######OpenITI# #META# book_id: 1171 #META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1288.epub&bid=1171 #META# multivol_id: 656 #META# title: مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان - الجزء1 #META# المؤلف: المقدس الأردبيلي #META# المواضيع: الفقه #META# الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية #META# عدد الصفحات: 374 #META#Header#End# # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الأول # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [مقدمة] # كلمة حول الفقه الإسلامي مع ترجمة الشارح والماتن (قدس سرهما) PageV01P003 # بسم الله الرحمن الرحيم ### ||| (حديث في التفقه) # محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج، ~~عن ابان بن تغلب، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # لوددت أن أصحابي ضربت رؤسهم بالسياط حتى يتفقهوا (1). PageV01P004 ### ||| [كلمة حول الفقه الإسلامي] # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. # جاءت رسالة الإسلام وهي تحمل إلى البشرية آخر اطروحة جادت بها، يد السماء ~~على سكان هذه الأرض، بعد فترة طويلة من الانقطاع دامت قرونا من الزمن. # هبطت رسالة الله على الأرض يحملها أعظم انسان عرفته السماء، فبشر بدعوته ~~في مجتمع لم يتنفس نسمة من الحياة، ولم يكن له بالحضارة والتربية الإنسانية ~~عهد قريب ولا بعيد، ولم يمت الى المفاهيم السامية والخلق الرفيع بصلة في ~~حاضره ولا ماضيه القريب، فبدأ جهادا شاقا عسيرا متواصلا دائبا، لا يعرف ~~فتورا ولا كللا، ولا وهنا ولا مللا، حتى نظف الجزيرة العربية من جراثيم ~~الشرك، وغسل قلوب الجاهلين الجفاة من ركام [1] الضغائن والأحقاد، وطهر ~~عقولهم من أدران الخرافات والأوهام، ووضع عنهم @QUR@06 إصرهم والأغلال التي ~~كانت عليهم ، (2) وجعل منهم @QUR@04 خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف ~~وينهون عن المنكر. (3) PageV01P005 # هكذا شقت شريعة الله طريقها الى مجتمع بنى الإنسان، فكانت عقيدة تطمئن ~~إليها القلوب، ونهجا يهتدي به الإنسان في السلوك، واطروحة شاملة تنظم حياة ~~الإنسان من المهد الى اللحد، بل وتخطط له وهو لم يطأ المهد بعد، كما ويتبعه ~~بعد ان وأراه اللحد. # وهكذا كان الإسلام عقيدة يتألف منها كيانه [1] الفكرى وأساسه العقيدى، ~~يقوم عليها صرح عظيم من التشريعات الإلهية التي تخطط لحياة الإنسان على وجه ~~الأرض تخطيطا منسجما مع فطرة الإنسان لا يتم له بدونه سعادة وهناء. # وكان من أبده ما عرفه المسلمون الأوائل ان ms0001 إسلامهم دين الإنسان قبل أن ~~يكون أي شيء آخر، فهو يتبع في سعته وضيقه سعة آفاق الوجود الإنساني وضيقها، ~~ولما كان الوجود الإنساني وجودا واسع الأبعاد، بعيد الآفاق، ممتد الجوانب، ~~فلا بد للإسلام ان لا يقصر في سعته وتعدد جوانبه وبعد مساحاته التشريعية عن ~~سعة هذا الإنسان. # فكانت هذه البديهة الإسلامية تدفع بالمسلمين الى أن يرجعوا إلى الإسلام ~~في كل ما يحدث لهم من شؤون، أو تطرأ عليهم من مشكلات، أو تعرضهم من قضايا، ~~وكان الأمر سهلا حين كانوا والرسول بين أظهرهم يمدهم من تعاليم الوحي ~~وهداياته بما يشاؤون ويحتاجون، وبعد أن أجاب الرسول (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) دعوة ربه بقيت مشكلة الحاجة الى أحكام الإسلام سهلة الحل إلى حد ما ~~حتى منتصف القرن الأول الهجري وشيئا من نصفه الثاني، حيث كانت هناك باقية ~~من صحابة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذين تحملوا العلم منه (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) قدر ما وقع إليهم واستطاعوا تحمله، فكانوا مرجعا ~~للمسلمين، يسألونهم عن رأي الإسلام في ما تطرأ عليهم من مشكلات، وتجد لهم ~~من مسائل. # وانما بدأت المشكلة الكبرى بعد أن غادرت [2] هذه الوجوه مجتمع المسلمين ~~وأسلمت إلى ربها، فبقي المسلمون، وبقيت ركام المشكلات والأحداث تنتظر PageV01P006 # رأي الإسلام فيها، وليس عليها من الكتاب دلالة تصريح، ولا من السنة أثر صريح. # وقد كانت شيعة أهل البيت (عليهم السلام) أخف مؤنة من غير هم أمام هذه ~~المشكلات فهم على ما يعتقدونه في أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من العصمة ~~والمرجعية في بيان الأحكام، كانوا يراجعونهم في ما يجد لهم من الوقائع ~~والأحداث، ولكنهم واجهوا المشكلة نفسها- مع شيء من الاختلاف- منذ ان بدأ ~~عصر الغيبة وخاصة بعد انتهاء فترة الغيبة الصغرى (فترة النيابة الخاصة عن ~~الامام) وشروع الغيبة الكبرى حيث انقطعت الشيعة عن امامهم انقطاعا يشبه ~~بالتام. # وعلى أى حال فقد أصبحت الحاجة الى معرفة الحكم الإسلامي في الأحداث ~~المتجددة بل وحتى الأحداث السالفة باعتبار أن البعد الزمني بين الأمة وبين ~~عصر التشريع جعلهم ms0002 يجهلون حكم كثير من الأحداث التي وقعت في عصر النبوة ~~والتشريع أيضا إلا ما اشتهر حكمه وذاع- حاجة ماسة لدى الشيعة والسنة على ~~السواء وكان لا بد لها من حل، وكانت اطروحة «الاجتهاد» هي الحل. # ولكي نعرف إجمالا من هذه الأطروحة، لا بد من التعرف على المشكلة التي ~~جاءت الاطروحة لحلها، وأسبابها وشرائطها، وبهذا الصدد نقول: # 1- الإسلام شريعة كاملة شاملة جاء ليحكم مجتمع الإنسان على مدى الدهور، ~~ويبلغ بالإنسان الى كماله الأقصى- وهذا من بديهيات الإسلام الذي لا ريب ~~فيه، فالإسلام اذن: # ألف- شريعة عامة لكل الناس، من غير اختصاص بفئة دون فئة، أو قوم دون قوم. # قال تعالى @QUR@06 وما أرسلناك إلا كافة للناس» (1) وقال أيضا @QUR@09 قل ~~يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا (2) PageV01P007 # ب- عام لكل الأزمنة، لا يختص تشريعه بزمان خاص، قال أبو عبد الله الصادق ~~ع: «حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم ~~القيامة، لا يكون غيره، ولا يجيء غيره» (1) ج- يتصدى لكل قضايا الإنسان ~~صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، فلا يهمل من شؤون الإنسان شيئا أبدا. # قال أبو جعفر الباقر (ع): «ان الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه ~~الأمة إلا أنزله في كتابه، وبينه لرسوله (صلى الله عليه وآله)، وجعل لكل ~~شيء حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا» (2) 2- ~~الذي ورثه المسلمون من النصوص التشريعية يسير جدا بالنسبة إلى العدد الهائل ~~[3] من المشكلات والأحداث المستجدة، أما الكتاب فأكثره عقيدة ومواعظ وقصص، ~~ولا يتعدى آياته الواردة في الأحكام، الخمسمائة آية، بينها العام والخاص، ~~والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ. والمجمل والمبين الى غير ذلك. # وأما السنة فما لم يصلنا منها أكثر مما وصلنا، فقد منع الخليفة الثاني من ~~تدوينها منعا باتا وظلت السنة غير مدونة حتى عزم عمر بن عبد العزيز على ~~تدوينها فأمر قاضيه على المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم أن يجمع ~~الأحاديث فتوفي ابن عبد العزيز وقد جمع ابن حزم كتابا قبل أن يبعث به اليه ms0003 ~~(4) وقد أكلت هذه المدة أعمار من حملوا من الرسول (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) شيئا من العلم، فلم يبق من السنة إلا ما حمله عنهم فئة قليلة من ~~التابعين. # ومن هذا الممر الضيق عبرت إلينا سنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ~~وكان من الطبيعي أن لا يفي بكثير مما تمس فيه الحاجة الى تشريع. # 3- اتساع رقعة الإسلام، ودخول الناس في دين الله أفواجا والتطور PageV01P008 # التمدينى السريع، وتعقد العلاقات الاجتماعية، كل هذا وغيره سبب حدوث ~~مشكلات ومسائل جديدة تحتاج الى حل إسلامي، وليس في ظاهر الكتاب ما يشير الى ~~حلها، ولا في السنة الموجودة بأيدي المسلمين ما يكفيهم لحلها. # وهنا كانت الصعوبة، وكان لا بد في تذليلها من العثور على ما يملأ فراغ ~~النصوص التشريعية، وكان لا بد أن يكون الحل إسلاميا أيضا ليكون منسجما مع ~~شمول الشريعة الإسلامية وكمالها الذي لا ريب فيه، فإن ملأ الفراغ التشريعي ~~بما لا يمت إلى الإسلام بصلة، معناه الاعتراف بنقص الشريعة، مع ان شمول ~~الشريعة وكمالها من أوضح ما اتفقت فيه كلمة المسلمين قاطبة. # وكان الاجتهاد هو الاطروحة المشتملة على كلتا الخصلتين- في رأي كثير من ~~فقهاء المسلمين منهم أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني- ~~فهي من جهة تملأ الفراغ التشريعي المشار اليه، ومن جهة أخرى فهي- في وجهة ~~نظر أصحابها- تستمد مشروعيتها من الإسلام نفسه. # واطروحة الاجتهاد تتلخص- في رأي هذه المدرسة- في استعمال القياس ~~والاستحسان للوصول إلى أحكام الشرع، ومن وظيفة المجتهد أن يرجع في أخذ ~~الحكم الشرعي إلى الكتاب والسنة أولا، فإن وجد فيهما ما يفي بمقصوده والا ~~قال في المسئلة بما يقتضيه رأيه مستعينا في ذلك بالقياس والاستحسان. # أما فقهاء مذهب أهل البيت (عليهم السلام) فقد شجبوا [1] هذه الطريقة شجبا ~~صارما تبعا لأئمتهم (عليهم السلام) واعتبروا اتخاذ هذا الأسلوب في التشريع ~~إدخالا لغير الإسلام فيه، ورأوا أن اللجإ الى هذه الطريقة اعتراف بنقص ~~الشريعة وعدم وفائها بما يحتاجه الناس، وأن نسبة هذه الطريقة إلى الإسلام ~~غير مؤيدة بدليل، مع أنها اتهام له ms0004 بالتناقض، فإن ادعائه الشمول والكمال من ~~جهة، مع تشريعه لطريقة الاجتهاد التي ليست إلا اعترافا. بالنقص في التشريع ~~من جهة أخرى جمع بين متناقضين، ورسالة الله أسمى من ان تصاب بشيء من ذلك. PageV01P009 # وقد كان في ما ورثوه عن أئمتهم (عليهم السلام) من ثروة علمية هائلة غنى ~~لهم عن اللجإ إلى الرأي والقياس، فما من شيء يحتاج إلى تشريع إلا وفي ~~أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) ما يتصدى لبيان حكمه بوجه من الوجوه. # غير أن هذا الميراث العظيم بوحدة لم يكن ليضع عن الطالبين لاحكام الشرع ~~كل جهد، ولم يكن تحصيل الحكم الشرعي منها على درجة من السهولة بحيث يتاح ~~[1] ذلك لكل أحد من الناس بل كانت معرفة الحكم الشرعي من خلال أحاديث أهل ~~البيت (عليهم السلام) على ما هي عليه من غزارة ووفرة- مكتنفة بعدة صعوبات: # 1- إن في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ~~ومجملا ومبينا فاستفادة الحكم الشرعي منها يتوقف على إحاطة، كمية وكيفية ~~بأحاديثهم أولا، وعلى معرفة القواعد والأساليب التي لا بد من اتباعها في ~~حمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، أو المجمل على المبين ثانيا. # 2- إن الرواسب النفسية والسوابق والمرتكزات الذهنية والعوامل الذاتية ~~تؤثر في فهم النصوص والعبارات، ولذلك نرى الأفهام تختلف في ما تتلقاه من ~~عبارة واحدة، وعليه فلا بد من اكتشاف القواعد والأساليب الأولية التي تجري ~~عليها الأذهان السليمة في التفاهم بالعبارات، ولا بد من الاستعانة بها في ~~فهم الأحاديث. # 3- إن في التشريع الإسلامي جانبا متغيرا متطورا لم يتعرض الإسلام فيه ~~بتشريع تفصيلي ثابت لارتباطه بالجوانب المتغيرة من حياة الإنسان، بل جاء ~~فيه بتشريعات عامة وترك لولي الأمر مسئولية تفاصيله، وهو ما يسمى ب«منطقة ~~الفراغ» ولا بد لولي الأمر أن يتوفر على شرائط منها، العلم الكامل ~~بالشريعة، والعدالة البالغة حد الملكة. # 4- ما يجده المراجع للأحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) من ~~التعارض بينها في بعض الأحايين، والسبب في ذلك أحد أمور. PageV01P010 # ألف- ضياع القرائن المكتنف بها النص، أو السياق الذي ms0005 ورد فيه، نتيجة ~~للتقطيع أو الغفلة في مقام رواية الحديث. # ب- تصرف الرواة في ألفاظ النص ونقلهم له غير مكترثين بألفاظه وغير ~~محافظين على حرفيته. # ج- ظروف التقية الشديدة التي عاشها الأئمة (عليهم السلام)، مما جعلهم ~~يضطرون في بعض الاحايين إلى اتخاذ مواقف قولية أو عملية مخالفة لآرائهم، ~~انسجاما مع الوضع السائد وحفاظا على وجود الشريعة ودعاتها. # د- أسلوب التدرج الذي كان يسلكه أئمتنا في مجال بيان الأحكام الشرعية ~~وتبليغها للناس مراعاة لحال السائل أو للظروف المكتنفة به. # هعملية الدس والتزوير التي قام بها بعض المغرضين والمعادين لمذهب أهل ~~البيت (عليهم السلام) على ما أثبته لنا التاريخ، وورد التصريح به والتحذير ~~منه في روايات الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم. # فلا بد لمن يتصدى لأخذ الأحكام الشرعية من الروايات من القدرة على حل ~~التعارض بين الروايتين، أو إجراء القواعد التي لا بد من تطبيقها بين ~~المتعارضتين: # 5- من الطبيعي أن أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) لم تصل إلينا ~~بالمباشرة، وانما وصلتنا عن طريق الرواة والناقلين، ومن المقطوع به تفاوت ~~حال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها والحفظ والضبط وعدمهما، مع العلم بأنه لا ~~يمكن الركون إلا إلى نقل الحافظ الأمين. # وحينئذ فمعرفة الناقلين والرواة بأشخاصهم وأوصافهم أمر لا بد منه في ~~العمل بالحديث. # ثم ان احاديث أهل البيت (عليهم السلام) ليست هي وحدها مصدرا للأحكام ~~الشرعية، بل هي إلى جانب الكتاب والسنة النبوية في المصدرية للأحكام، فتبقى ~~على عهدة من يريد التصدي لمعرفة الأحكام الشرعية ان يحيط بهما فهما ~~واستيعابا مع أن الرجوع إلى السنة النبوية مكتنف ببعض الصعوبات التي أشرنا ~~إليها فيما تقدم. # ثم إذا ضممنا إلى هذين المصدرين (الكتاب والسنة) العقل والإجماع PageV01P011 # فلا بد بالنسبة إلى المصدر الأول- (العقل)- من التوثق من مصدريته للأحكام ~~الشرعية وكيفية دلالته عليها والشرائط التي لا بد من توفرها في ذلك، ولا بد ~~بالنسبة للثاني (الإجماع) من التوثق من مصدريته لحكم الشرع، وكيفية ذلك، ~~والشرائط التي لا بد من توفرها في ذلك، بالإضافة إلى الإحاطة بأقوال ~~الفقهاء، من القدامى والمحدثين. # وقد أشار ms0006 الشهيد الثاني إلى الشرائط المعتبرة في المفتي فقال: # اعلم أن شرط المفتي كونه مسلما مكلفا عدلا فقيها، وإنما يحصل له الفقه ~~إذا كان قيما بمعرفة الأحكام الشرعية مستنبطا لها من أدلتها التفصيلية- من ~~الكتاب والسنة والإجماع وأدلة العقل- وغيرها مما هو محقق في محله ولا يتم ~~معرفة ذلك إلا بمعرفة ما يتوقف عليه إثبات الصانع وصفاته التي يتم بها ~~الأيمان والنبوة والإمامة والمعاد من علم الكلام. # ومعرفة ما يكتسب بها الأدلة من النحو والصرف واللغة العربية وشرائط الحد ~~والبرهان من علم المنطق. # ومعرفة أصول الفقه وما يتعلق بالأحكام الشرعية من آيات القرآن. # ومعرفة الحديث المتعلق بها، وعلومه متنا وإسنادا، ولو بوجود أصل صحيح ~~يرجع إليه عند الحاجة إلى شيء منه. # ومعرفة مواضع الخلاف والوفاق بمعنى أن يعرف في المسئلة التي يفتي بها أن ~~قوله لا يخالف الإجماع، بل يعلم أنه وأفق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن ~~المسئلة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره أو ما قاربه. # وان يكون له ملكة نفسانية وقوة قدسية يقتدر بها على اقتناص الفروع من ~~أصولها ورد كل قضية إلى ما يناسبها من الأدلة. # وهذه شرائط المفتي المطلق المستقل أوردناها على طريق الإجمال وتفصيلها ~~موكول إلى أصول الفقه» (1) هذه هي أهم الصعوبات التي لا بد من تذليلها في ~~معرفة الاحكام الشرعية من مصادرها والقدرة على اجتياز هذه الصعوبات والقيام ~~بعملية استنباط الحكم PageV01P012 # الشرعي من مصادره على الوجه المطلوب، هو الذي يطلق عليه في عرف علماء ~~الشيعة الاجتهاد، ولهذا فتعريف الاجتهاد عندهم هو «ملكة يقتدر بها على ~~استنباط الأحكام الشرعية (1)» # . والكتاب الذي بأيدينا نموذج من هذه المحاولة الاستنباطية اشترك في ~~إنجازه مجتهدان من أكبر اعلام الفقه الإمامي، أحدهما: العلامة الحلي، وهو ~~صاحب المتن المسمى ب«إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان» وثانيهما: المقدس ~~الأردبيلي شارح ذلك المتن ومؤلف الكتاب الحاضر: «مجمع الفائدة والبرهان في ~~شرح إرشاد الأذهان». # وسوف نحاول فيما يلي أن نترجم لشخصيتهما ترجمة موجزة فنبدء بصاحب المتن: ### ||| العلامة الحلي: # قال ابن داود الحلي في رجاله: ms0007 # «الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي شيخ الطائفة وعلامة وقته وصاحب التحقيق ~~والتدقيق كثير التصانيف، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول» ~~[2] وقال المحدث النوري صاحب المستدرك على وسائل الشيعة: # «الشيخ الأجل الأعظم بحر العلوم والفضائل والحكم، حافظ ناموس الهداية، ~~وكاسر ناقوس الغواية، حامي بيضة الدين، ما حي آثار المفسدين الذي هو بين PageV01P013 # علمائنا الأصفياء كالبدر بين النجوم، وعلى المعاندين الأشقياء أشد من ~~عذاب السموم وأحد من الصارم المسموم، صاحب المقامات الفاخرة والكرامات ~~الباهرة، والعبادات الزاهرة والسعادات الظاهرة لسان الفقهاء والمتكلمين ~~والمحدثين والمفسرين، ترجمان الحكماء والعارفين والسالكين المتبحرين، ~~الناطق عن مشكاة الحق المبين، الكاشف عن اسرار الدين المتين، آية الله ~~التامة العامة، وحجة الخاصة على العامة، علامة المشارق والمغارب، وشمس سماء ~~المفاخر والمناقب والمكارم والمآرب، الشيخ جمال الدين ابى منصور الحسن بن ~~سديد الدين يوسف بن زين الدين علي بن المطهر الحلي، أفاض الله على مرقده ~~شآبيب الرحمة والرضوان» (1) وقال العلامة ميرزا عبد الله الأفندي [2]، في ~~كتابه «رياض العلماء»: # الامام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل الشاعر الماهر، علامة ~~العلماء، وفهامة الفضلاء، استاد الدنيا، المعروف فيما بين الأصحاب ~~ب«العلامة» عند الإطلاق الموصوف بغاية العلم، ونهاية الفهم والكمال، وهو ~~ابن أخت المحقق، وكان قده آية الله لأهل الأرض، وله حقوق عظيمة على زمرة ~~الإمامية، والطائفة الشيعة الحقة الاثنى عشرية لسانا وبيانا، تدريسا ~~وتأليفا، وكان جامعا لأنواع العلوم، مصنفا في أقسامها، حكيما متكلما، فقيها ~~محدثا، أصوليا، أديبا، شاعرا ماهرا، وقد رأيت بعض إشعاره ببلدة أردبيل، وهي ~~تدل على جودة طبعه في أنواع النظم أيضا، وافر التصنيف، متكاثر التأليف، أخذ ~~واستفاد عن جم غفير من علماء عصره من العامة والخاصة، وأفاد وأجاد على جمع ~~كثير من فضلاء دهره من الخاصة والعامة» (3) هذه نماذج من إطراء علماء ~~الشيعة لهذا الامام الفذ ويبدو أن عظمة الرجل بلغت من الوضوح والاشتهار ~~بحيث لم يسع للمتعصبين من علماء السنة إنكارها، كابن حجر العسقلاني فقد ~~ذكره في «لسان الميزان» بما لفظه الحسين. «ابن PageV01P014 # يوسف بن المطهر الحلي عالم الشيعة ms0008 وامامهم ومصنفهم، كان آية في الذكاء، ~~شرح مختصر ابن الحاجب شرحا جيدا، سهل المأخذ، غاية في الإيضاح، واشتهرت ~~تصانيفه في حياته، وهو الذي رد عليه الشيخ تقى الدين بن تيمية في كتابه ~~المعروف ب«الرد على الرافضي» وكان ابن المطهر مشتهر الذكر وأحسن الأخلاق، ~~ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية، قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته» (1) ولقد ~~وهم ابن حجر إذ عبر عن العلامة ب«الحسين» مع ان اسمه «الحسن» من دون خلاف ~~كما وهم أيضا في موضع آخر من كتابه إذ قال: «يوسف بن الحسن ابن المطهر ~~الرافضي المشهور كان رأس الشيعة في زمانه» (2) إذ جعل اسم الوالد موضع ~~الولد والصحيح: حسن بن يوسف. # ولعل العلامة الحلي (رضوان الله عليه) ثاني رجلين لم يعهد لهما بين علماء ~~الإمامية مثل في عصر الغيبة الكبرى، أولهما شيخ الطائفة الطوسي، وابرز ما ~~اشترك فيه هذان العلمان- من خصائص- هو هذه الموسوعية الفريدة التي جعل كلا ~~من هذين العلمين على رأس مرحلة جديدة من تاريخ الفكر الشيعي، وكما أن ريادة ~~[3] الشيخ الطوسي وإمامته الفذة للفكر الإمامي تجلت في ركود حركة الاجتهاد ~~في مدرسة الشيعة لمدة قرن من الزمن تقريبا، نظرا لما كان يحتله [4] الشيخ ~~في نفوس العلماء من قدسية واحترام جعلت آرائه ونظرياته فوق حد النقاش ~~والنقد في تصورهم، كذلك ظهرت نفس المكانة للعلامة في ظاهرة اخرى، وهي ما ~~جرت عليه عادة الفقهاء الشيعة من الحكم على عصر ما بعد العلامة بأنه عصر ~~جديد وتسمية الفقهاء الذين سبقوا عصر العلامة ب«المتقدمين» والفقهاء الذين ~~تأخروا عن عصر العلامة ب«المتأخرين». # ومن ظواهر هذه العظمة الفريدة التي اختص بها الامام الحسن بن يوسف، ~~اشتهاره بين علماء الطائفة بألقاب كبيرة المدلول، جليلة المضمون، لم يعهد PageV01P015 # إطلاقها على غيره من علماء الطائفة مثل «آية الله على الإطلاق» ~~و«العلامة» و«الامام» ### ||| مولده # ولد ره في الحلة، وهي وقتئذ مناخ العلماء، ومجمع أهل الفضل، وكان والده ~~من كبار علماء الإمامية في عصره، وهو الشيخ سديد الدين يوسف بن زين الدين ~~على بن المطهر الحلي، ms0009 وأمه أخت المحقق الحلي صاحب الشرائع بنت أبي يحيى ~~الحسن بن يحيى صاحب الجامع ابن الحسن بن سعيد الهذلي. # واما تاريخ ولادته، فقد ذكره العلامة ره بنفسه في جوابه للسيد المهنا بن ~~سنان المدني، قال ره: # «واما مولد العبد فالذي وجدته بخط والدي (قدس الله روحه) ما صورته: # ولد ولدي المبارك أبو منصور الحسن بن يوسف بن مطهر ليلة الجمعة في الثلث ~~الأخير من الليل 27 [1] رمضان، من سنة 648 ه. ### ||| مشايخه في القراءة والرواية: # تلمذ الإمام العلامة على عدة من كبار علماء وقته في مختلف الفنون التي ~~كانت سائدة في ذلك الحين، وفيما يلي، أسماؤهم: # 1- الشيخ سديد الدين يوسف، والد العلامة، وقد كان من علماء الشيعة في ~~عصره، قال ابن داود الحلي ره في ترجمة العلامة: وكان والده (قدس الله روحه) ~~فقيها محققا مدرسا عظيم الشأن» (2) قرأ عليه في العلوم الآلية والفقه ~~والأصول والحديث. # 2- المحقق الحلي جعفر بن الحسن، خال العلامة، قال ابن داود: # جعفر بن الحسن بن يحيى شيخنا نجم الدين أبو القاسم المحقق المدقق، الإمام ~~العلامة واحد عصره، كان السن أهل زمانه واقومهم بالحجة وأسرعهم استحضارا- ~~الى ان يقول- وله تلاميذ فقهاء فضلاء (رحمه الله)» (3) وقال العلامة PageV01P016 # في حقه «وهذا الشيخ كان أفضل أهل عصره في الفقه» (1) أخذ العلامة عنه ~~الفقه والأصول، وروى الحديث. # 3- المحقق الفيلسوف نصير الدين الطوسي (قدس سره) [2]، قال العلامة «وكان ~~هذا الشيخ أفضل أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وله مصنفات كثيرة في ~~العلوم الحكمية والأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، وكان أشرف من شاهدناه ~~في الأخلاق نور الله ضريحه قرأت عليه الهيئات الشفاء لأبي على بن سينا، ~~وبعض التذكرة في الهيئة تصنيفه (رحمه الله) ثم أدركه الموت المحتوم (قدس ~~الله روحه)» (3) 4 و5- السيدان الجليلان رضي الدين علي وجلال الدين احمد ~~ابنا موسى بن طاوس الحسنيان (قدس الله روحهما)، قال العلامة: «وهذان ~~السيدان زاهدان عابدان ورعان، وكان رضي الدين على ره صاحب كرامات حكى لي ~~بعضها، وروى لي والدي عنه البعض الآخر. (4) # 6- الشيخ السعيد نجيب الدين ms0010 يحيى بن احمد بن سعيد قال ابن داود: # «يحيى بن احمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة، وكان جامعا ~~لفنون العلم الأدبية والفقهية والأصولية، وكان أورع الفضلاء وأزهدهم له ~~تصانيف جامعة للفوائد، منها كتاب «الجامع للشرائع» في الفقه، وكتاب ~~«المدخل» في أصول الفقه وغير ذلك مات في ذي الحجة سنة 690 (قدس الله روحه)» ~~(5) 7- الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم، قال العلامة حينما جاء الخواجه نصير ~~الدين الطوسي إلى الحلة فاجتمع عنده فقهاء الحلة، أشار الى الفقيه نجم ~~الدين جعفر بن سعيد، وقال: من أعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون PageV01P017 # علماء ان كان واحد منهم مبرزا في فن كان الآخر مبرزا في فن آخر فقال: من ~~أعلمهم بالأصولين؟ فأشار الى والدي سديد الدين يوسف بن المطهر والى الفقيه ~~مفيد الدين بن محمد بن جهيم فقال: هذان اعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول ~~الفقه. (1) # 8- الشيخ السعيد الحسين بن على بن سليمان البحراني (قدس الله روحه). # 9- الشيخ كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحراني شارح نهج البلاغة ~~المتوفى سنة 679 ه. (2) # 10- الشيخ نجم الدين على بن عمر الكاتبي القزويني، المعروف ب«دبيران» قال ~~العلامة: «كان من فضلاء العصر وأعلمهم بالمنطق وله تصانيف كثيرة، قرأت عليه ~~شرح الكشف إلا ما شذ، وكان له خلق حسن ومناظرات جيدة، وكان من أفضل علماء ~~الشافعية عارفا بالحكمة (3) 11- الشيخ برهان الدين النسفي، قال العلامة ~~«وهذا الشيخ كان عظيم الشأن زاهدا مصنفا في الجدل استخرج مسائل مشكلة قرأت ~~عليه بعض مصنفاته في الجدل وله مصنفات متعددة. (4) # 12- الشيخ أبو على الحسن بن إبراهيم الفاروقي الواسطي، قال العلامة «وهذا ~~الشيخ كان رجلا صالحا من فقهاء السنة وعلمائهم» (5) 13- الشيخ تقى الدين ~~عبد الله بن جعفر بن على بن الصباغ الكوفي، قال العلامة «وهذا الشيخ كان ~~صالحا من فقهاء الحنفية بالكوفة» (6) 14- الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن ~~أحمد الكيشي، قرأ عليه في PageV01P018 # العلوم العقلية والنقلية وروى عنه، قال في إجازته: «وهذا الشيخ كان من ~~أفضل علماء الشافعية وكان من أنصف ms0011 الناس في البحث، كنت اقرأ عليه وأورد ~~عليه اعتراضات في بعض الأوقات فيفكر ثم يجيب تارة، وتارة أخرى يقول حتى ~~نفكر في هذا عاود في هذا السؤال، فأعاوده يوما ويومين وثلاثة فتارة يقول ~~يجيب وتارة يقول هذا عجزت عن جوابه» (1) هذا وهناك مشايخ آخرون له قده وردت ~~الإشارة إليهم في بعض المصادر، تركنا ذكرهم تجنبا للأسهاب. [2] ### ||| سيرته وبعض قضاياه # كان الإمام العلامة (رحمه الله)، مثلا عاليا في التقوى وكمال النفس، وقد ~~عرفت منه قضايا تدل على ورع نادر النظير، قال العلامة الكبير السيد مهدي ~~بحر العلوم، (بعد إطراء له على شيخنا الامام والماع [3] الى صلته بالسلطان ~~خدابنده-) انه مع ذلك كان شديد التورع، كثير التواضع، خصوصا مع الذرية ~~الطاهرة النبوية، والعصابة العلوية كما يظهر من المسائل المدنية وغيرها، ~~وقد سمعت من مشايخنا (رضوان الله عليهم) انه كان يقضى صلاته إذا تبدل رأيه ~~في بعض ما يتعلق بها من المسائل حذرا من احتمال التقصير في الاجتهاد، وهذا ~~غاية الاحتياط ومنتهى الورع والسداد، وليت شعري كيف كان يجمع بين هذه ~~الأشياء التي لا يتيسر القيام ببعضها لأقوى العلماء والعباد، ولكن @QUR@06 ~~ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » (4) وقد كان من كماله النفسي وسمو روحه أنه ~~لم يواجه أحدا ممن تهجم عليه وسبه من علماء أهل السنة إلا بالرد الحسن ~~الجميل، وقد كان أشدهم عليه ابن تيمية الذي بلغ من تعصبه في الجدل وعدم ~~منطقيته في الرد على العلامة ان انتقده علماء السنة أنفسهم. PageV01P019 # قال ابن حجر عند تعرضه للعلامة الحلي- «وصنف كتابا في فضائل على رضي الله ~~عنه نقضه الشيخ تقى الدين بن تيمية في كتاب كبير وقد أشار الشيخ تقي الدين ~~السبكى إلى ذلك في أبياته المشهورة حيث قال. # وابن المطهر لم يظهر خلائفه ولابن تيمية رد عليه، اى الرد واستيفاء ~~أجوبة، لكنا نذكر بقية الأبيات في ما يعاب به ابن تيمية من العقيدة، طالعت ~~الرد المذكور فوجدته كما قال السبكى في الاستيفاء، لكن وجدته كثير التحامل ~~إلى الغاية في رد الأحاديث التي ms0012 يوردها ابن المطهر، وان كان معظم ذلك من ~~الموضوعات والواهيات، لكنه رد في رده كثيرا من الأحاديث الجياد التي لم ~~يستحضر حالة التصنيف مظانها، لانه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في ~~صدره، والإنسان عامد للنسيان، وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدته ~~أحيانا الى تنقيص على رضى الله عنه». (1) # وحينما كتب ابن تيمية منها ج السنة ردا على كتاب العلامة منهاج الكرامة ~~ولعله نفس ما أشار إليه ابن حجر- كتب إليه العلامة أبياتا أولها: # لو كنت تعلم كل ما علم الورى %~% طهرا لصرت صديق كل العالم # لكن جهلت فقلت ان جميع من %~% يهوى خلاف هواك ليس بعالم (2) # ومع ان ابن تيمية لم يراع أدب المناظرة في شيء من جدله الذي رد به على ~~الإمام العلامة فإنه لم يعهد من الامام ابن المطهر (رضوان الله عليه) ان ~~يحمل عليه في شيء من كلامه بما يشابه تعابير ابن تيمية. # وقد جاء في هامش الدرر لابن حجر ما لفظه: # بخط السخاوي: قال لي شيخنا تغمده الله برحمته- ابن حجر-: انه بلغه ان ابن ~~المطهر لما حج اجتمع هو وابن تيمية وتذاكرا، وأعجب ابن تيمية كلامه PageV01P020 # فقال له: من تكون يا هذا، فقال: الذي تسميه ابن المنجس، فحصل بينهما انس ~~ومباسطة» (1) وليس هذا الخلق الإسلامي الرائع الذي تحلى به الإمام ابن ~~المطهر امرا اختص به فقد عرف ذلك من عامة علماء مدرسة أهل البيت (عليهم ~~السلام)، في سيرتهم مع مخالفيهم، وذلك مما ورثوه عن أئمتهم (عليهم السلام) ~~الذين كانوا يبالغون في التأكيد على حسن السيرة مع العامة، وعلى رد الإساءة ~~بالإحسان. # ومن روائع اخبار مولانا الامام ابن المطهر، قضية تشيع السلطان المغولى ~~الشاه محمد خدابنده على يديه، وقد نقل العلامة محسن الأمين في موسوعته ~~الشهيرة «أعيان الشيعة» عن العلامة المجلسي في شرح الفقيه، ما نصه: # «ان السلطان اولجايتو محمد المغولي الملقب ب«شاه خدابنده» غضب على احدى ~~زوجاته، فقال لها: أنت طالق ثلاثا، ثم ندم، فسأل العلماء، فقالوا: لا بد من ~~المحلل، فقال: لكم في ms0013 كل مسألة أقوال فهل يوجد هنا اختلاف؟ فقالوا: لا، ~~فقال احد وزرائه: في الحلة عالم يفتي ببطلان هذا الطلاق، فقال العلماء: إن ~~مذهبه باطل، ولا عقل له ولا لأصحابه، ولا يليق بالملك أن يبعث الى مثله، ~~فقال الملك: أمهلوا حتى يحضر ونرى كلامه. # فبعث، فاحضر العلامة الحلي، فلما حضر جمع له الملك جميع علماء المذاهب، ~~فلما دخل على الملك- أخذ نعله بيده ودخل وسلم، وجلس الى جانب الملك، فقالوا ~~للملك: الم نقل لك أنهم ضعفاء العقول، فقال: اسئلوه عن كل ما فعل. # فقالوا: لما ذا لم تخضع للملك بهيئة الركوع؟ فقال: لأن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) لم يكن يركع له احد، وكان يسلم عليه وقال الله تعالى ~~@QUR@011 (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة ~~(2)@QUR@01 ) ولا يجوز الركوع والسجود لغير الله، قالوا: فلم جلست بجنب ~~الملك؟ قال: لانه لم يكن مكان خال غيره، قالوا: PageV01P021 # فلم أخذت نعليك بيدك وهو مناف للأدب، قال: خفت أن يسرقه بعض أهل المذاهب ~~كما سرقوا نعل رسول الله ص. # فقالوا: ان أهل المذاهب لم يكونوا في عهد رسول الله ص، بل ولدوا بعد ~~المأة فما فوق من وفاته ص، كل هذا والترجمان يترجم للملك كما يقوله ~~العلامة، فقال للملك: قد سمعت اعترافهم هذا، فمن اين حصروا الاجتهاد فيهم ~~ولم يجوزوا الأخذ من غيرهم، ولو فرض انه اعلم. # فقال الملك: ألم يكن احد من أصحاب المذاهب في زمن النبي صلى الله، عليه ~~وآله ولا الصحابة؟ قالوا: لا، قال العلامة: ونحن نأخذ مذهبنا عن على بن أبى ~~طالب نفس رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأخيه وابن عمه ووصيه وعن أولاده ~~من بعده» فسأله عن الطلاق، فقال: باطل، لعدم الشهود العدول، وجرى البحث ~~بينه وبين العلماء حتى ألزمهم جميعا، فتشيع الملك، وخطب، بأسماء الأئمة ~~الاثني عشر في جميع بلاده، وأمر فضربت السكة بأسمائهم وأمر بكتابتها على ~~المساجد والمشاهد، قال المجلسي: والموجود بإصبهان في الجامع القديم في ~~ثلاثة مواضع بتاريخ ذلك الزمان، وفي معبد ms0014 (بيرمكران لنجان) ومعبد (الشيخ ~~نور الدين النطنزي) من العرفاء وعلى منارة دار السيادة التي أتمها السلطان ~~المذكور بعد ما ابتدأ بها اخوه «غازان» كله من هذا القبيل، وكان من جملة ~~القائمين بمناظرته الشيخ نظام الدين عبد الملك المراغي أفضل علماء الشافعية ~~فغلبه العلامة، واعترف المراغي بفضله كما عن تاريخ الحافظ (آبرو) من علماء ~~السنة وغيره. إلخ. # ولأجل هذا السلطان صنف العلامة كتابي «كشف اليقين» و«منهاج الكرامة» وحكى ~~هذه القصة صاحب مجالس المؤمنين عن تاريخ الحافظ (آبرو) وغيره- وآبرو لفظ ~~فارسي ترجمته بالعربية: (ماء الوجه)- قال: حيث وقع في نفس اولجايتو محمد ~~خدا بنده اتباع مذهب الإمامية أمر بإحضار علمائهم فلما حضر العلامة وغيره ~~من علماء هذه الطائفة تقرر ان يحضر من علماء السنة الخواجه نظام الدين عبد ~~الملك المراغي الذي هو أفضل علماء الشافعية بل أفضل علماء PageV01P022 # السنة مطلقا، فحضر وتناظر مع العلامة في الإمامة فاثبت العلامة مدعاه ~~بالبراهين والأدلة القاطعة، وظهر ذلك للحاضرين بحيث لم يبق موضع للشك فقال ~~الخواجه نظام الدين عبد الملك: قوة هذه الأدلة في غاية الظهور أما ان السلف ~~حيث سلكوا طريقا، والخلف لأجل الجام العوام ودفع تفرقة الإسلام اسبلوا ~~السكوت عن زلل أولئك، ومن المناسب عدم هتك ذلك الستر!!». (1) # وقال صاحب الحدائق في اللؤلؤة- بعد ذكره للعلامة واطرائه-: ومن لطائفة ~~أنه ناظر أهل الخلاف في مجلس السلطان محمد خدابنده أنار الله برهانه وبعد ~~إتمام المناظرة وبيان حقيقة مذهب الإمامية الاثنى عشرية، خطب الشيخ (قدس ~~سره) خطبة بليغة مشتملة على حمد الله والصلاة على رسوله والأئمة (عليهم ~~السلام)، فلما استمع ذلك السيد الموصلي الذي كان من جملة المنكوبين ~~بالمناظرة، قال: ما الدليل على جواز توجيه الصلاة على غير الأنبياء، فقرأ ~~الشيخ في جوابه بلا انقطاع الكلام: # @QUR@018 «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ~~أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة (2)@QUR@01 » فقال الموصلي- على طريق ~~المكابرة-: ما المصيبة التي اصابتهم حتى انهم يستوجبون بها الصلاة؟ فقال ~~الشيخ: من أشنع المصائب وأشدها أن حصل من ذراريهم مثلك الذي يرجح ms0015 المنافقين ~~الجهال المستوجبين اللعنة والنكال، على آل رسول الملك المتعال، فاستضحك ~~الحاضرون وتعجبوا من بداهة آية الله في العالمين» (3) ### ||| أدبه وشعره: # يظهر مما كتبه المترجمون للشيخ الإمام، أن له أدبا جيدا، وقريضا [4] حسنا، PageV01P023 # غير انه لم يكثر في النظم، وانما وصلت إلينا بعض أبيات متناثرة روى عنه ~~انه نظمها في مناسبات خاصة، والعادة تقتضي في أمثاله ممن يحسنون النظم ان ~~يكونوا قد نظموا شيئا معتدا به من الشعر، ولعل الأمر في شيخنا العلامة كذلك ~~غير ان صيته الطائر في العلم صرف انظار الناس عن ذوقه الادبي فضاعت إشعاره ~~على مرور الزمن. # وقد رويت له أبيات من الشعر قليلة، فقد نقل الروضات البيتين الذين رد ~~بهما على ابن تيمية حينما أبلغ أنه ألف في رده كتابا: # لو كنت تعلم كل ما علم الورى %~% طرا لصرت صديق كل العالم # لكن جهلت فقلت ان جميع من %~% يهوى خلاف هواك ليس بعالم (1) # وقال الأفندي في رياض العلماء- وكان- أي العلامة- أديبا- شاعرا ماهرا، ~~وقد رأيت بعض إشعاره ببلدة أردبيل، وهي تدل على جودة طبعه في أنواع النظم- ~~ونقل عنه هذين البيتين: # لست في كل ساعة أنا محتاج %~% ولا أنت قادر ان تنيلا # فاغتنم حاجتي ويسرك فأحرز %~% فرصة تسترق فيها الخليلا # وكتب الى العلامة الطوسي في صدر كتاب وأرسله إلى عسكر السلطان خدابنده ~~مترخصا للسفر الى العراق من السلطانية- الأبيات التالية: # محبتي تقتضي مقامي %~% وحالتي تقتضي الرحيلا # هذان خصمان لست اقضي %~% بينهما خوف ان اميلا # ولا يزالان في اختصام %~% حتى نرى رأيك الجميلا PageV01P024 ### ||| تلاميذه: # نقل عن أعيان العصر للصفدى انه وصف العلامة فقال: «وكان ريض [1] الأخلاق ~~حليما، قائما بالعلوم حكيما، طار ذكره في الأقطار، واقتحم الناس إليه ~~المخاوف والاخطار وتخرج به اقوام» (2) وعن ابن حجر في الدرر الكامنة ج 2 ص ~~72: «وتخرج به جماعة في عدة فنون» (3) وعن الميرزا عبد الله الأفندي: ~~«وأفاد وأجاد على جمع كثير من فضلاء دهره من الخاصة بل العامة أيضا كما ~~يظهر من إجازات علماء الفريقين» (4) ولا شك ان ما وصل إلينا من ثبت لأسماء ~~تلاميذه ms0016 في المصادر التي ترجمت له، لا يعبر إلا عن أشهر من عرفوا بالتلمذة ~~عليه، وإلا فإن مدرسته كانت تضم عددا كبيرا من فضلاء ذلك العصر وليس ~~باستطاعتنا أن نذكر كل من أشارت المصادر الى تلمذته عليه، وإنما نكتفي هنا، ~~بأشهر تلاميذه المعروفين، وهم: # 1- ولده الشيخ الفقيه الكبير فخر الدين محمد بن الحسن الحلي المعروف ~~ب«فخر المحققين» جاء في المسائل التي سألها عنه تلميذه السيد حيدر الآملي: ~~بعد الحمد والصلاة هذه مسائل سئلتها عن جناب الشيخ الأعظم سلطان العلماء في ~~العالم مفخر العرب والعجم قدوة المحققين مقتدى الخلائق أجمعين أفضل ~~المتقدمين والمتأخرين. إلخ» (5) 2- الشيخ المحقق قطب الدين الرازي البويهي، ~~شارح الشمسية والمطالع، قال الشهيد في إجازته لابن الخازن «حضرت في خدمته- ~~اى قطب الدين الرازي- قدس الله لطيفه بدمشق عام 768 واستفدت من PageV01P025 # انفاسه- حتى يقول- وكان تلميذا خاصا للشيخ الامام جمال الدين» (1)، 3- ~~المحقق السيد عميد الدين عبد المطلب الحسيني الأعرجي الحلي، وهو ابن أخت ~~العلامة. # 4- السيد احمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن زهرة الصادقي الحلبي. # 5- الشيخ زين الدين أبو الحسن على بن احمد بن طراد المطاربادي 6- السيد ~~محمد بن على الجرجاني، شارح المبادي في الأصول. # 7- المحقق النسابة السيد تاج الدين محمد بن القاسم بن معية الحسنى الحلي. # 8- المحقق السيد ضياء الدين عبد الله الأعرجي الحلي، وهو ابن أخت العلامة ~~أخو عميد الدين المذكور. # 9- الشيخ رضي الدين أبو الحسن على بن أحمد المزيدي الحلي. # 10- السيد جمال الدين الحسيني المرعشي الطبرسي الآملي. # 11- السيد النسابة مهنا بن سنان المدني الحسيني الأعرجي. # 12- الشيخ أبو الحسن محمد الأسترابادي. # 13- السيد تاج الدين حسن السرابشنوى. # 14- الشيخ تقي الدين إبراهيم بن الحسين بن على العاملي. # 15- المولى زين الدين النيسابوري. # 16- المولى تاج الدين محمود بن زين الدين محمد بن عبد الواحد الرازي. # 17- السيد شمس الدين الحلي. # 18- المولى زين الدين على السروسي الطبرسي. ### ||| كتبه ومؤلفاته: # نقل الشيخ فخر الدين الطريحي عن بعض الأفاضل: انه وجد بخطه- PageV01P026 # اى العلامة- خمسمائة مجلد من مصنفاته غير خط غيره من تصانيفه (1) وعن بعض ~~شراح التجريد،: إن للعلامة نحوا ms0017 من ألف مصنف. # وقال صاحب الحدائق في اللؤلؤة «قيل: وزعت تصانيف العلامة على أيام عمره ~~من ولادته الى موته فكان قسط كل يوم كراسا [2]، مع ما كان عليه من الاشتغال ~~بالإفادة والاستفادة والتدريس والأسفار، والحضور عند الملوك، والمناظرات مع ~~الجمهور، والقيام بوظائف العبادة والمراسم العرفية، ونحو ذلك من الأشغال، ~~وهذا هو العجب العجاب الذي لا شك فيه ولا ارتياب» الى غير ذلك من كلمات ~~الأصحاب. # وقد ذكر العلامة نفسه عدة من كتبه، في كتابه «خلاصة الأقوال في معرفة ~~الرجال» فبلغت 75 كتابا ولكنها ليست كل مؤلفاته التي بقيت منه، وقد جمعها ~~العلامة محسن الأمين في كتابه (أعيان الشيعة) ورتبها حسب المواضيع، وهي ما ~~يلي (3): ### ||| في الفقه: # 1- منتهى المطلب في تحقيق المذهب ذكر فيه خلاف علمائنا خاصة ومستند كل ~~قائل مع الترجيح لما صار إليه، وقد طبع ببلدة تبريز. # 2- تذكرة الفقهاء، ذكر فيه خلاف علماء الإسلام في كل مسئلة مع تأييد قول ~~الشيعة خرج منه الى النكاح أربعة عشر جزءا طبع. # 3- إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، طبع- وهو المتن لكتابنا هذا- 4- ~~تحرير الفتاوى والأحكام، طبع. # 5- تلخيص المرام في معرفة الأحكام. # 6- غاية الأحكام في تنقيح تلخيص المرام. # 7- تسليك الأفهام في معرفة الأحكام. # 8- تسبيل الأذهان إلى معرفة أحكام الإيمان. PageV01P027 # 9- قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، طبع مرتين. # 10- تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس. # 11- تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن آل يس. # 12- المعتمد في فقه الشريعة. # 13- مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، طبع. # 14- تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، طبع مرات بايران وغيرها وعليها شروح ~~وتعاليق. # 15- مدارك الأفهام، خرج منه الطهارة والصلاة. # 16- المنهاج في مناسك الحاج. # 17- رسالة في واجبات الوضوء والصلاة الفها باسم الوزير «ترمتاش أو ~~طرمتاش» 18- رسالة في نية الصلاة. # 19- تعليقة على خلاف الشيخ. # 20- تعليقة على المعتبر- ### ||| أصول الفقه # 21- غاية الوصول في شرح مختصر الأصول. # 22- مبادئ الوصول الى علم الأصول. # 23- النكت البديعة في تحرير الذريعة، اى ذريعة سيدنا المرتضى علم الهدى. # 24- نهج الوصول الى علم الأصول. # 25- نهاية الوصول الى علم الأصول. # 26- منتهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول. # 27- تهذيب طريق ms0018 الوصول الى علم الأصول. # 28- تعليقة على عدة الشيخ في الأصول. # 29- تعليقة على المعارج لشيخه المحقق. PageV01P028 ### ||| في الكلام والمناظرة: # 30- معارج الفهم في شرح النظم- اى نظم البراهين- 31- نظم البراهين في ~~أصول الدين- متن الكتاب السابق- 32- الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة 33- ~~نهاية المرام في علم الكلام. # 34- كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، طبع. # 35- تسليك النفس إلى حظيرة القدس. # 36- مناهج اليقين أو منهاج اليقين. # 37- أنوار الملكوت في شرح الياقوت لإبراهيم النوبختي في الكلام. # 38- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، طبع مرات بالهند وإيران. # 39- نهج المسترشدين في أصول الدين، مطبوع. # 40- مقصد الواصلين في معرفة أصول الدين. # 41- منهاج الهداية ومعراج الدراية. # 42- كشف الحق ونهج الصدق. # 43- الهادي في العقائد. # 44- واجب الاعتقاد في الأصول والفروع. # 45- تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد. # 46- منهاج الكرامة. # 47- الألفين الفارق بين الصدق والمين. طبع مرات. # 48- الرسالة السعدية في الكلام، مطبوعة. # 49- رسالة في تحقيق معنى الإيمان. # 50- إيضاح مخالفة أهل السنة للكتاب والسنة. # 51- رسالة في خلق الأعمال. # 52- كتاب في التناسب بين الأشعرية والفرق السوفسطائية. # 53- الباب الحادي عشر في أصول الدين. PageV01P029 # 54- أربعون مسئلة في أصول الدين. # 55- تعليقة على شرحه للتجريد 56- استقصاء النظر في القضاء والقدر. ### ||| في الفلسفة والمنطق: # 57- القواعد والمقاصد في المنطق والطبيعي والإلهي. # 58- الأسرار الخفية في العلوم العقلية. # 59- المقاومات، قال في الخلاصة: باحثنا فيه الحكماء السابقين وهو يتم مع ~~تمام عمرنا. # 60- حل المشكلات من كتاب التلويحات. # 61- إيضاح التلبيس من كلام الشيخ الرئيس. # 62- إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد، مطبوع. # 63- لب الحكمة. # 64- إيضاح المعضلات من شرح الإشارات. # 65- شرح حكمة الإشراق. # 66- نهج العرفان في علم الميزان. # 67- تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثلاث (المنطق، الطبيعي، الإلهي). # 68- كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار. # 69- الدر المكنون في علم القانون (اى المنطق). # 70- مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق. # 71- كشف الخفاء من كتاب الشفاء في الحكمة لابن سينا. # 72- القواعد الجلية في شرح رسالة الشمسية في المنطق. # 73- الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد. مطبوع. # 74- بسط الإشارات في شرح إشارات ابن سينا. # 75- محصل الملخص. PageV01P030 # 76- الإشارات إلى معاني الإشارات. [1] # 77- النور المشرق في علم المنطق. # 78- التعليم الثاني العام. # 79- كشف المشكلات في ms0019 كتاب التلويحات، ولعله بعينه «حل المشكلات» الذي سبق ذكره. # 80- التعليقة على كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد. ### ||| في التفسير: # 81- نهج الايمان في تفسير القرآن. # 82- القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ### ||| في الحديث: # 83- استقصاء الاعتبار في تحرير معاني الأخبار. # 84- النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح. # 85- الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان. # 86- جامع الأخبار، أو مجامع الأخبار. # 87- مصابيح الأنوار. # 88- خلاصة الأخبار. ### ||| في النحو # 89- بسط الكافية وهو اختصار شرح الكافية في النحو. # 90- المطالب العلية في علم العربية. # 91- المقاصد الواقية، بفوائد القانون والكافية. # 92- كشف المكنون من كتاب القانون. PageV01P031 ### ||| في الرجال # 93- كشف المقال في معرفة الرجال. # 94- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. طبع مرات. # 95- تلخيص فهرست الشيخ. # 96- إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة. ### ||| في الأدعية: # 97- الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة. # 98- منهاج الصلاح، في اختصار المصباح. ### ||| في الفضائل: # 99- كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ع. # 100- جواهر المطالب في فضائل أمير المؤمنين (ع). ### ||| كتب متنوعة: # 101- تلخيص شرح نهج البلاغة لميثم البحراني. # 102- رسالة في شرح الكلمات الخمس لأمير المؤمنين في جواب صاحبه كميل بن زياد. # 103- كتاب في الإجازات. # 104- أجوبة مسائل السيد مهنا بن سنان المدني. # 105- أجوبة مسائل أخرى له أيضا. # 106- رسالة في حكمة النسخ جوابا لسؤال السلطان خدابنده. # 107- رسالة في جواب سؤالين لرشيد الدين فضل الله الهمداني الوزير. # هذا وهناك مصنفات اخرى له (رحمه الله) جاء ذكرها في الكتب الموسوعية ~~المؤلفة، بهذا الصدد كالذريعة وغيرها. # وللعلامة الحلي وصية الى ولده فخر المحققين، حوت مواعظ وحكما شتى ذكرها ~~أكثر من ترجم للعلامة ولكنا نترك ذكرها تجنبا للتطويل، ومن أراد فليراجع ~~كتاب قواعد الأحكام للعلامة (ص 346 ط طهران) (1) PageV01P032 ### ||| وفاته ومدفنه: # توفي [1] (رحمه الله) يوم السبت 21 محرم الحرام سنة 726، ونقل الى النجف ~~الأشرف، ودفن الى جوار قبر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في حجرة عن ~~يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمال، وقبره ظاهر معروف يزار. # هذا ما تيسر لنا من عرض لحياة الإمام العلامة، في هذه العجالة، والحق ان ~~شخصية كشخصية الامام ابن المطهر لا يؤدى حقها في الدراسة والعرض، ms0020 إلا ~~بتحقيق مستوعب لجوانب حياة هذا الجهبذ [2]، ودراسة متقنة عن مؤلفاته التي ~~احتلت مقام الصدارة في كل موضوع تطرقت إليه، ويكفي لجهدنا الوضيع هذا فخرا ~~إذا استطاع ان يشير إلى هذه الشخصية النادرة من بعيد. # هذا من العلامة الحلي مؤلف متن هذا الكتاب- الذي نحن بصدد تقديمه للقراء- ~~وأما شارح المتن فهو الإمام الزاهد: ### ||| المقدس الأردبيلي (قدس سره) # قال العلامة الحر العاملي في تذكرة المتبحرين: «المولى الأجل الأكمل، ~~أحمد بن محمد الأردبيلي كان عالما، فاضلا، مدققا، عابدا، ثقة، ورعا، عظيم ~~الشأن، جليل القدر» (3) وقال العلامة محمد بن على الأردبيلي: «أحمد بن محمد ~~الأردبيلي (رحمه الله) أمره في الجلالة والثقة والأمانة أشهر من ان يذكر ~~وفوق ما تحوم حوله العبارة، كان متكلما، فقيها، عظيم الشأن، جليل القدر، ~~رفيع المنزلة، أورع أهل زمانه، واعبدهم، وأتقاهم» (4) وقال المحدث النوري: ~~العالم الرباني والفقيه المحقق الصمداني، المولى احمد بن محمد الأردبيلي ~~المتوفى سنة 993- الذي غشي شجرة علمه وتحقيقاته PageV01P033 # أنوار قدسه وزهده وخلوصه وكراماته (1)» وقال المحدث الشيخ عباس القمي: ~~«المولى الأجل العالم الرباني والمحقق الفقيه الصمداني مولانا احمد بن محمد ~~الأردبيلي النجفي، أمره في الثقة والجلالة والفضل والنبالة والزهد والديانة ~~والورع والأمانة أشهر من ان يحيط به قلم أو يحويه رقم، كان متكلما فقيها، ~~عظيم الشأن جليل القدر رفيع المنزلة أورع أهل زمانه واعبدهم وأتقاهم، وكفى ~~في ذلك ما قال العلامة المجلسي ره: والمحقق الأردبيلي في الورع والتقوى ~~والزهد والفضل بلغ الغاية القصوى، ولم اسمع بمثله في المتقدمين والمتأخرين ~~جمع الله بينه وبين الأئمة الطاهرين (2) وبهذا يعرف أن شخصية المحقق ~~الأردبيلي من النماذج الإنسانية الفذة التي يصح ان توصف حقا- بأن الأمهات ~~عقمت عن مثله، فهو بالإضافة إلى عبقريته العلمية التي لا يلبث قارئ كتاب- ~~هذا شرح الإرشاد- ان يعترف له بها، بعد تصفح يسير لما تضمنه من تحقيق ~~وتدقيق،- أصبح مضرب الأمثال في الورع الطاهر والتقي النزيه، الذي رفع به ~~الى مصاف الصديقين الذين تشح بأمثالهم أرحام الأمهات. ولعل في بعض ما روته ~~كتب التراجم من قضاياه النادرة إلقاء لبعض الضوء ms0021 على شخصيته النادرة ~~المثيل، وإليك طرفا منها: ### ||| بعض قضاياه وأحواله: # قال المحدث النوري في خاتمة المستدرك: «وفي الأنوار النعمانية للسيد نعمة ~~الله الجزائري أنه (رحمه الله) كان في عام الغلاء يقاسم الفقراء فيما عنده ~~من الأطعمة ويبقى لنفسه مثل سهم واحد منهم وقد اتفق انه فعل في بعض السنين ~~الغالية ذلك، فغضبت عليه زوجته وقالت: تركت أولادنا في مثل هذه السنة ~~يتكففون الناس، فتركها ومضى عنها الى مسجد الكوفة للاعتكاف فلما كان اليوم ~~الثاني جاء رجل مع دواب حملها الطعام الطيب من الحنطة الصافية و PageV01P034 # الطحين الجيد الناعم، فقال: هذا بعثه إليكم صاحب المنزل، وهو معتكف في ~~مسجد الكوفة فلما جاء المولى من الاعتكاف، أخبرته زوجته بأن الطعام الذي ~~بعثته مع الأعرابي طعام حسن، فحمد الله تعالى، وما كان له خبر منه» (1) ~~وقال في روضات الجنات: «يحكى أن بعض الزوار، رآه في النجف فحسبه لرثة [2] ~~ثيابه بعض الفقراء المتكسبين، فسأله: هل تغسل هذه الثياب بالأجرة؟ # قال: نعم، وواعده مكانا في الصحن ليأتي بها إليه في الغد، فأخذها وغسلها ~~بنفسه، واتى إلى الصحن في الوقت المضروب فوجد صاحبها هناك فدفعها إليه ~~وأراد ان يعطيه الأجرة فامتنع فأخبره بعض المارة: ان هذا هو المقدس ~~الأردبيلي العالم الشهير، فوقع على اقدامه معتذرا بأنه لم يعرفه، فقال: لا ~~بأس عليك، ان حقوق إخواننا المؤمنين أعظم من هذا. # قال: وكان يأكل ويلبس ما يصل إليه بطريق الحلال رديا أم جيدا ويقول: # المستفاد من الأحاديث الكثيرة وطريقة الجمع بين الأخبار ان الله يحب ان ~~يرى اثر نعمته على عبده عند السعة، كما يحب الصبر على القناعة عند الضيق، ~~فكان لا يرد من أحد شيئا، ومتى أهدي إليه شيء من الثياب النفسية لبسه فكانت ~~تهدى إليه العمامة الغالية الثمن فيلبسها ويخرج بها إلى الزيارة، فإذا سأله ~~أحد شيئا قطع له قطعة منها وأعطاه إياها الى ان يبقى على رأسه يسير منها ~~فيعود الى بيته، ويلبس غيرها (3) وفي روضات الجنات عن حدائق المقربين ما ~~ملخصه: «نقل ان منزلة ms0022 كان بجنب المولى ميرزا جان الباغندي شريكه في الدرس، ~~فكان الباغندي يسهر أكثر الليل في المطالعة، والأردبيلي ينام من أول الليل، ~~ثم ينهض في السحر لصلاة الليل، وبعد الفراغ يفكر فيما فكر فيه الباغندي من ~~أول الليل إلى أخره فيفهم في هذا التفكير القصير ما لم يكن فهمه الباغندي ~~في التفكير الطويل. # وكان في عصر الشاه عباس الأول الصفوي، وكان الشاه يبالغ في تعظيمه في ~~الغياب ويتعاهده بالصلة، ويكتب إليه بالتوجه إلى بلاد إيران، فيجيبه PageV01P035 # بالامتناع من ذلك، والرضا بما من الله عليه به من جوار قبور الأئمة ~~الطاهرين (عليهم السلام)، وكان الشاه عباس قد غضب على بعض أتباعه لتقصيره ~~في الخدمة فالتجأ إلى مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) وطلب من الأردبيلي ~~كتاب شفاعة إلى الشاة فكتب له هذه الكلمات: # «بانى ملك عاريت عباس بداند، اگر چه اين مرد اول ظالم بود اكنون مظلوم ~~مىنمايد چنانچه از تقصير او بگذرى شايد كه حق سبحانه وتعالى از پارهاى از ~~تقصيرات تو بگذرد، كتبه بنده شاه ولايت أحمد الأردبيلي» وترجمته بالعربية: ~~ليعلم باني الملك المستعار «عباس» أن هذا الرجل وإن كان ظالما أول أمره فهو ~~اليوم مظلوم، فإذا عفوت عن تقصيره لعل الله يغفر لك بعض ذنوبك، كتبه عبد ~~سلطان الولاية أحمد الأردبيلي. # فأجابه عباس الصفوي: «بعرض مىرساند عباس، كه خدماتى كه فرموده بوديد به ~~جان منت داشته بتقديم رسانيد اميد كه اين محب را از دعاى خير فراموش نكنيد ~~كتبه كلب آستانه على عباس» وترجمته بالعربية: «يعرض عباس: أن الخدمات التي ~~أمرت بها صارت قرينة الإذعان والمنة، يأمل هذا المحب أن لا ينساه من ~~الدعاء، كتبه كلب باب علي: # عباس». # وذكره في البحار، في باب من رأى الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) في ~~الغيبة الكبرى قال: أخبرني جماعة عن السيد الفاضل: آمير علام، قال: كنت في ~~بعض الليالي في صحن الروضة المقدسة بالغري على مشرفها السلام، وقد ذهب كثير ~~من الليل فبينا أنا أجول فيها إذ رأيت شخصا مقبلا نحو الروضة ms0023 المقدسة ~~فأقبلت إليه فلما قربت منه عرفته انه استاذنا الفاضل العالم التقي الزكي ~~مولانا أحمد الأردبيلي (قدس الله روحه) فأخفيت نفسي عنه حتى أتى الباب وكان ~~مغلقا فانفتح له عند وصوله إليه ودخل الروضة فسمعته يكلم كأنه يناجي أحدا، ~~ثم خرج وأغلق الباب فمشيت خلفه حتى خرج من الغري وتوجه نحو مسجد الكوفة ~~فكنت خلفه بحيث لا يراني حتى دخل المسجد وصار إلى المحراب الذي استشهد أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) عنده، ومكث طويلا، ثم رجع وخرج من PageV01P036 # المسجد واقبل نحو الغري فكنت خلفه حتى قرب من الحنانة، فأخذني سعال لم ~~اقدر على دفعه، فالتفت إلى، فعرفني، وقال: أنت مير علام؟ قلت: نعم، قال: ما ~~تصنع هاهنا؟ قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى الآن، واقسم عليك ~~بحق صاحب القبر أن تخبرني بما جرى عليك في تلك الليلة من البداية إلى ~~النهاية. # فقال: أخبرك على أن لا تخبر به أحدا ما دمت حيا، فلما توثق ذلك مني قال: ~~كنت أفكر في بعض المسائل وقد أغلقت علي فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) واسأله عن ذلك، فما وصلت إلى الباب فتح لي بغير مفتاح كما ~~رأيت فدخلت الروضة وابتهلت الى الله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك، ~~فسمعت صوتا من القبر: ان ائت مسجد الكوفة وسل القائم (صلوات الله عليه)، ~~فإنه امام زمانك، فأتيت عند المحراب، وسألته عنها فأجبت، وها أنا أرجع إلى ~~بيتي» (1) ### ||| أساتذته وتلاميذه # لم يعرف عن أساتذته شيء على التفصيل وقد نقل عن حدائق المقربين: أنه قرأ ~~في المنقول والمعقول على بعض تلاميذ الشهيد الثاني، وفضلاء العراقين ~~والمشاهد المشرفة» (2) وقال المحدث النوري في خاتمة المستدرك: العالم ~~الفقيه السيد علي بن الحسين بن محمد بن محمد الشهير بالصائغ الحسيني ~~العاملي الجزيني شارح الشرائع والإرشاد، ويروي عنه المولى الأردبيلي أيضا ~~كما صرح به العلامة المجلسي في أول الأربعين» (3) وقال أيضا: «لم أعثر له ~~على شيخ غيره» (4) [5] ولكن العلامة الأمين ذكر في أعيان الشيعة نقلا عن ~~حدائق ms0024 المقربين: «و PageV01P037 # من مشايخه المولى جمال الدين محمود تلميذ جلال الدين الدواني، وكان- اى ~~المقدس الأردبيلي- شريكا في الدرس عنده مع المولى عبد الله اليزدي- صاحب ~~حاشية تهذيب المنطق للتفتازاني- والمولى ميرزا جان الباغندي» (1) واما ~~تلاميذه: فمنهم السيد أمير علام الذي رويت عنه القضية الآنفة حول رؤية ~~المقدس الأردبيلي لمولانا الحجة (عجل الله فرجه)، ومنهم الأمير فضل الله ~~التفريشي «ولما سئل عن المولى المقدس الأردبيلي عند وفاته عمن يستحق ان ~~يرجع إليه بعده، قال: اما في الشرعيات فالى الأمير علام، واما في العقليات ~~فالى الأمير فضل الله» (2) وفي أعيان الشيعة: «قرأ عليه جملة من الأجلاء ~~كصاحبي المعالم والمدارك، ويقال: انهما لما وردا العراق طلبا منه درسا خاصا ~~بهما وان يبين لهما نظره فقط، ان كان له نظر مخالف في المسألة، فأجابهما ~~الى ذلك، فكانا يقرآن كثيرا من المسائل بدون ان يتكلم فيها بشيء، فكان طلبة ~~العجم من تلامذته يهزءون بهما فيقول لهم الأردبيلي: قريبا يذهب هذان الى ~~جبل عامل ويصنفان المصنفات، وتقرؤون فيها، فكان كما قال: صنف الشيخ حسن، ~~المعالم والسيد محمد، المدارك، وجاءت الى العراق وقرأ فيها الناس. # ومن تلاميذه المولى عبد الله التستري، قال التقي المجلسي في شرح مشيخة ~~الفقيه: كان ملا عبد الله الحسين التستري قرأ على شيخ الطائفة أزهد الناس ~~في عهده مولانا أحمد الأردبيلي» (3) ### ||| مصنفاته # 1- زبدة البيان في شرح آيات أحكام القرآن- مطبوع- 2- مجمع الفائدة ~~والبرهان، في شرح إرشاد الأذهان- وهو هذا الكتاب- شرع فيه بكربلاء في شهر ~~رمضان 977 وفرغ منه 985 (4) وقد طبع بالحجر PageV01P038 # 3- حديقة الشيعة في تفصيل أحوال النبي والأئمة- بالفارسية- مطبوع 4- شرح ~~إلهيات التجريد. # 5- إثبات الإمامة- بالفارسية. # 6- إثبات الواجب تعالى، قال في الذريعة: «هو رسالة في أصول الدين بسط ~~فيها الكلام في الإمامة وأول أبوابه في إثبات الواجب باختصار وعبر عنه في ~~كتاب حديقة الشيعة برسالة إثبات الواجب، وفي فهرست الخزانة الرضوية برسالة ~~أصول الدين» وعلق في أعيان الشيعة على هذا الكلام: «ولكن كلامه المنقول عن ~~حديقة الشيعة يدل على أن رسالة أصول الدين غير رسالة إثبات الواجب» (1) 7- ~~تعليقات على شرح المختصر ms0025 العضدي 8- تعليقات على خراجية المحقق الثاني- ~~مطبوعة- 9- استيناس المعنوية، حكاه في الذريعة عن فهارس بعض مكاتب الهند. # ويظهر من تضاعيف كلماته في شرح الإرشاد انه له رسائل مختلفة في الفقه ~~منها تعليقاته على القواعد كما يظهر من بحث التيمم ### ||| وفاته ومدفنه: # قال في أعيان الشيعة: «توفي في صفر سنة 993، ودفن في الحجرة التي عن يمين ~~الداخل إلى الروضة المقدسة، وكل من يدخل إلى الروضة أو يخرج لا بد ان يقرأ ~~له الفاتحة كالعلامة الحلي المدفون في الحجرة التي عن يسار الداخل. ### ||| الكتاب: # والى هنا ينتهي بنا المطاف في عرضنا هذا الخاطف لمؤلف هذا الكتاب الجليل ~~«مجمع الفائدة والبرهان، في شرح إرشاد الأذهان» واما الكتاب نفسه، فهو من ~~أشهر موسوعات الفقه الاستدلالي، وأحسنها تدقيقا وتحقيقا، ولكن المؤسف ان ~~قسما منه ضاع على مرور الزمن. # وقد نقل المحدث النوري «عن السيد الجليل السيد حسين القزويني في مقدمات ~~جامع الشرائع انه قال: له تأليفات حسنة منها شرح الإرشاد وقد ظفرت PageV01P039 # بأكثره ولم أظفر بشرح كتاب النكاح والطلاق والعتق الى كتاب المواريث إلا ~~المآكل والمشارب في البين، والظاهر أنه ره أتمه ولكن ضاع من حوادث الزمان ~~على ما يظهر من بعض كلماته في شرح آيات الأحكام- انتهى قال: قلت: وكذا كتاب ~~العطايا والوصايا إلا قليلا من كتاب الهبة» (1) والذي عثرنا عليه من الكتاب ~~يشتمل على الكتب التالية: # كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الخمس، الصوم، الاعتكاف، الحج، الجهاد، ~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتاجر، الشفعة، الديون، الرهن، الحجر، ~~الضمان، الحوالة، الكفالة، الصلح، الإقرار، الإجارة المضارعة والمساقاة، ~~الجعالة، السبق والرماية، الشركة، المضاربة، الوديعة، اللقطة، الغصب، الصيد ~~والذبائح، الأطعمة والأشربة، الميراث، القضاء، الشهادات، الحدود، الجنايات، ~~الديات. ### ||| «بين يدي التحقيق» # ولما كان الكتاب من المصادر العلمية القيمة، ومن أمهات الكتب الفقهية ~~الجعفرية والنسخة المطبوعة، مع ندرتها جدا، مع الأسف كانت كثيرة الأغلاط ~~وصعبة التناول غير بينة المآخذ- قامت لجنة من رواد العلم وجهابذة الفن من ~~حجج الإسلام. # 1- الحاج آقا مجتبى العراقي 2- الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردى 3- الحاج ~~آقا حسين اليزدي الأصفهاني دامت بركاتهم ms0026 لتحقيق الكتاب المذكور وتنميقه ~~وتصحيحه والتعليق عليه والاشراف على طبعه وقد قامت هذه اللجنة بعدة اعمال ~~علمية في الكتاب، لتخرجها على طراز حسن، من حيث الشكل والعرض، ولتقدمها بين ~~يدي الدارسين والعلماء، سهلة المأخذ، يسيرة المورد، ولتخفف- مهما أمكن عن ~~جهد المراجع للكتاب في طريق وصوله الى مقصود المؤلف في عباراته المقتضبة، ~~وإشاراته العابرة. PageV01P040 # وأهم ما قامت به هذه اللجنة من عمل في هذا الكتاب، هو: # 1- ضبط النصوص وتصحيحها على ضوء النسخ المخطوطة، والمطبوعة بالطبعة ~~الحجرية القديمة بالنسبة إلى المتن والشرح معا 2- تعيين مصادر الآيات، ~~والأحاديث الواردة في الكتاب، سواء منها ما كان معتمدا على أصل شيعي، أو ~~على أصل غير شيعي من مصادر الحديث المعتمدة عند المسلمين. # 3- تفسير معاني الكلمات الغريبة التي جاءت في بعض شواهد الكتاب والنصوص ~~الحديثية- وحتى القرآنية. # 4- توضيح بعض العبائر الواردة في الكتاب، والتي تكلف المراجع عسرا وجهدا ~~في الوصول الى المراد منها، مع الاقتصار على المقدار اللازم من التوضيح. # 5- ضبط نصوص الأحاديث التي يستشهد بها في الكتاب، وذلك لأن كثيرا من نصوص ~~الروايات الواردة في الكتاب تختلف عما ورد في متون المصادر بعض الاختلاف، ~~وليست هذه الاختلافات مقتصرة على متون الروايات، بل تتجاوزها الى الأسانيد ~~أيضا، وذلك اما لكون المصنف نفسه معتمدا في نقله لتلك الأحاديث على حفظه، ~~أو لما لعبت به يد النساخ كما هو الأرجح، لعدم اختصاصه بالأحاديث ووجود ~~الاختلاف بين نسخ الكتاب في متن الكتاب نفسه: # وقد أشاروا إلى النص حسبما ورد في مصادر الحديث في الهامش وتركوا النص ~~الوارد في الكتاب على حالته، نظرا الى احتمال صحة ما ذكره الشارح نفسه في ~~نص الرواية المعينة، لأن صاحب الوسائل- مثلا- متأخر عن الشارح ره، فلعل ~~النص الذي ينقله يكون أقرب الى الصواب مما أورده في الوسائل: # نعم في الموارد التي كان النص فيها بالشكل الوارد في الكتاب يشتمل على ~~غلط واضح لم يجدوا بدا من التصرف في المتن وثبت الرواية على وجهها الصحيح ~~الوارد في مصادر الحديث المعروفة مع الإشارة إلى المصدر وتعيين موضع ~~الرواية ms0027 فيه. # قم المقدسة، محسن العراقي بتاريخ 7 جمادى الثانية سنة 1398 هجرية PageV01P041 ### | كلمة للمشرفين على الطبع # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله كما هو اهله، والصلاة والسلام على من أنزل إليه القرآن الحكيم، ~~وعلى آله المفسرين له كما هو حقه بعد الحمد والصلاة نقول: ### ||| مراجع التصحيح # والمقابلة في هذه الطبعة متنا وشرحا ### ||| اما المتن # فقد اعتمد نافى تصحيحه ومقابلته على عدة نسخ مخطوطة نذكرها فيما يلي ألف- ~~نسخة مخطوطة جيدة الخط مصححة كتبت بالخط النسخى تامة وعليها تعاليق وحواش ~~كثيرة مفيدة جاء في آخرها هكذا: تمت الكتاب بعون الملك المتعال في يوم ~~السبت اثنى عشر ربيع الأول سنة اثني وثلاثين بعد الالف من الهجرة النبوية ~~عليه التحية والثناء وهذه النسخة موجودة في خزانة مكتبة المدرسة الفيضية ~~بقم المشرفة ب- نسخة مخطوطة جيدة الخط جدا تامة أيضا وعليها حواش جاء في ~~آخرها هكذا: # قد فرغ من إتمام هذه النسخة الميمونة المباركة في يوم الجمعة من يوم ~~السابع عشر من شهر رجب المرجب في سنة ألف وخمسون في مشهد ثامن الأئمة PageV01P042 # المعصومين مولاي ومولى الكونين الثقلين اعنى أبو الحسن على بن موسى الرضا ~~عليه التحية والثناء على يد أضعف عباد الله الغنى حاجي محمود بن محمد شريف ~~الخادم الشريفى عفى الله عنهما وعن جميع المؤمنين بمحمد وعترته الاطهار ~~وهذه النسخة أيضا موجودة في مكتبة المدرسة الفيضية ج- نسخة مخطوطة بالخط ~~النسخى عليها حواش وتعاليق جاء في أخرها هكذا: # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. # د- نسخة مطبوعة مع مجمع الفائدة والبرهان (الشرح) تاريخ طبعها سنة 1272 ~~هنسخة مطبوعة (مزجا) مع روض الجنان للشهيد الأول تاريخ طبعها 1307 ### ||| واما الشرح # ألف- نسخة خطية جيدة الخط موجودة في المكتبة الرضوية على مشرفها آلاف ~~الثناء والتحية من أول كتاب المتاجر الى أخر كتاب العطايا جاء في أخرها هكذا: # وبالجملة صريح كلامهم ذلك ولعل دليلهم الإجماع مستندا إلى أصل بقاء المال ~~على ملك المالك ب- نسخة مخطوطة جيدة الخط موجودة في المكتبة الرضوية أيضا ~~من أول كتاب الصيد ms0028 والذباحة الى أخر الديات جاء في أخرها هكذا: # وصل الكلام الى هنا يوم الخميس العشر الأول من ربيع الأول في سنة تسع ~~وتسعين بعد الالف من الهجرة النبوية (صلى الله عليه وآله) على يد الحقير ~~الفقير الآثم الجافي الخاطئ الجاني ابن محمد جعفر محمد كاظم القائني ج- ~~نسخة مخطوطة جيدة الخط موجودة في المكتبة الرضوية أيضا من أول كتاب الحدود ~~إلى أخر كتاب الديات جاء في أخرها هكذا: # هذا آخر ما أردنا إيراده، الحمد لله وحده على توفيق الايمان والإسلام ~~وحصول المقاصد والمرام احمده على ذلك وعلى ما من علينا من قبل وجعلنا من PageV01P043 # المؤمنين ثم من الذين يفهم مسائل الحلال والحرام من أدلتها من الكتاب ~~والسنة والإجماع فنسئله ان يتم لنا ما من علينا ولا يسلبه عنا فإنه ولي ~~التوفيق والحقيق به وأصلي على أفضل خلقه محمد النبي الأمي وأهل بيته ~~الأدلاء على هدايته وصراطه السوي د- نسخة مخطوطة موجودة في المكتبة الرضوية ~~أيضا من أول كتاب الزكاة الى أخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في ~~أخرها هكذا: # ولكن لا ينبغي ذلك مع وجود غيره وعدم فساد بترك الأمر والنهي عن المنكر ~~بتعطيل الاحكام تم الكتاب هنسخة مخطوطة جيدة الخط من أول كتاب المتاجر إلى ~~أواسط كتاب اللقطة موجودة في المكتبة المباركة بالمدرسة الفيضية جاء في ~~أخرها هكذا: # قد فرغت من تحريره وتسويده في يوم السبت ثاني والعشرون من شهر صفر المظفر ~~في سنة اثنين وخمسين ومأتين بعد الالف من الهجرة النبوية على هاجرها الالف ~~ألوف ثناء وتحية وانا العبد الذليل الفقير أقل الأقلين بل كالذرة في ~~العالمين أبو القاسم ابن المرحوم المبرور المغفور زائر بيت الله الحرام ~~الحاج عبد الرحيم الكاشاني الآرانى غفر الله له ولوالديه ولجميع المؤمنين ~~والمؤمنات وصلى الله على محمد وإله الطاهرين سنة 1252 (و). نسخة جيدة الخط ~~وعليها علائم التصحيح والمقابلة من أول كتاب الطهارة إلى أخر الصلاة وفي ~~هامش آخر هذه النسخة ما هذا لفظه. # بلغ قبالا من نسخة مير فيض الله الا ان ms0029 فيها بعض الاغلاط لكن لا يوجد ~~غيرها وهي نسخة تلميذ المؤلف (رحمهم الله) تعالى جميعا وأيضا في هامشها ما ~~هذا لفظه وقع الفراغ من نسخة أقل العباد محمد باقر بن على النجفي في يوم ~~الثالث عشر ربيع الأول سنة ثمانية عشر ومأة بعد الالف. # وهذه النسخة موجودة في مكتبة سماحة الآية العظمى السيد شهاب الدين النجفي ~~المرعشي دام ظله. # (ز). نسخة مخطوطة عليها علائم المقابلة والتصحيح من أول الطهارة إلى أخر ~~الصلاة وفي أخرها، ما هذا لفظه: قد فرغ من كتابته PageV01P044 # أضعف عباد الله ابن سعيد صالح في أواخر شهر جمادى الآخرة سنة (1191) وهذه ~~النسخة موجودة في مكتبة المعظم له أيضا دام ظله (ح). نسخة مخطوطة من أول ~~كتاب الحج إلى أواخر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه النسخة ~~موجودة أيضا في مكتبته دام ظله (ط). نسخة مخطوطة من أول كتاب الزكاة الى ~~أخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعليها بعض علائم المقابلة والتصحيح ~~وجاء في أخرها هكذا: # تمت الكتاب بعون الملك الوهاب في شهور سنة 1110 ويتلوه إنشاء الله تعالى ~~كتاب المكاسب وهذه النسخة موجودة في المكتبة المذكورة (ى). نسخة مخطوطة ~~ثمينة موجودة في مكتبة ملك (رحمه الله) بتهران وجاء في أخرها هكذا: # اتفق الفراغ من كتابته في ظهر يوم الثلثاء من الشهر الثالث من سنة ثلاث ~~وثمانين فوق الالف من الهجرة النبوية المصطفوية (صلى الله عليه وآله) (ك). ~~نسخة مخطوطة جيدة الخط النسخى تفضل بها العالم الرباني السيد محمد الرجائي ~~الأصبهاني دامت أيام إفاضاته من أول كتاب الطهارة إلى أخر الصلاة وجاء في ~~أخرها هكذا: # فرغ من تسويده العبد المفتاق الى ربه الغني المغني ابن على نقى الحسيني، ~~محمد مهدي القمي في العشر الأول من الشهر الرابع من السنة الثالثة من العشر ~~التاسع من المأة الاولى من الألف الثاني من الهجرة النبوية (ع 2- 1093) ل. ~~نسخة مطبوعة بالطبع الحجري من أول كتاب الطهارة إلى أخر الديات طبعت في سنة ~~اثنتين ومأتين بعد الالف من الهجرة على هاجرها ألف ms0030 تحية، وعلى كتاب الأطعمة ~~والأشربة منها حواش من المحقق البهبهاني قده [1] وفي أخر كتاب الصلاة منها ~~ما هذا لفظه: # قد تيسر لي لمقابلة كتاب الطهارة والصلاة من المجلدات نسخة قابلها الفاضل ~~المحقق [2] المدقق الذي [3] هذه صورة خطه PageV01P045 # لما كان نسخ هذا الكتاب مغلوطة جدا واتفق لي ان وجدت نسخة من المجلد ~~الأول قد بولغ في تصحيحها في زمان الشارح ره ومع ذلك قد بقي فيها بعض ~~الأسقام فقابلت هذه النسخة وصححتها، وصحت اسقامها أيضا في أثناء المقابلة ~~وبقي بعضها الى ان يوفقني الله لمطالعتها، وبالجملة هذا المجلد أصح من ~~المقابل بل لما وجد من نسخ هذا الكتاب وكتب الفقير الى عفو ربه الباري ابن ~~حسين جمال الدين، محمد الخوانساري والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ~~وصلى الله على محمد وآله الطاهرين # مجتبى العراقي- على پناه الإشتهاردي- حسين اليزدي الأصبهاني عفى الله ~~عنهم 18 صفر 1402 من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف التحية PageV01P046 # متن الإرشاد ### ||| [تمهيد] # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالقدم [1]، والدوام [2]، ~~المتنزه [3]، عن مشابهة الأعراض والأجسام، المتفضل بسوابغ الأنعام [4]، ~~المتطول بالفواضل الجسام، أحمده على ما فضلنا به من الإكرام، وأشكره على ~~جميع الأقسام وصلى الله على سيدنا محمد النبي، المبعوث الى الخاص والعام، ~~وعلى عترته الأماجد الكرام. # اما بعد فان الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه، كذلك أوجب عليهما ~~الشفقة عليه بإبلاغ مراده في الطاعات وتحصيل .. PageV01P063 # مآربه [1] من القربات. # (ولما كثر) طلب الولد العزيز (محمد) أصلح الله تعالى أمر داريه ووفقه ~~للخير واعانه عليه، ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد [2] لتصنيف ~~كتاب يحتوي (يحوي- خ ل) النكت البديعة في مسائل الشريعة على وجه الإيجاز ~~والاقتصار خال عن التطويل والإكثار (أجبت) مطلوبه وصنفت هذا الكتاب الموسوم ~~ب(إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان) مستمدا من الله تعالى حسن التوفيق، ~~وهداية الطريق، والتمست منه المجازاة على ذلك بالترحم على عقيب الصلوات ~~والاستغفار لي في الخلوات، وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان، فان السهو ~~كالطبيعة الثانية للإنسان [3] ومثلي لا يخلو من ms0031 (تقصير- خ ل) في الاجتهاد ~~[4] (اجتهاد خ) والله الموفق للسداد [5]، وليس المعصوم الا من عصمه الله ~~تعالى من أنبيائه وأوصيائه عليهم أفضل الصلوات وأكمل التحيات. # ونبدأ في الترتيب بالأهم فالأهم .. # . PageV01P064 ### | [كتاب الطهارة] # كتاب الطهارة والنظر في أقسامها، وأسبابها، وما تحصل به وتوابعها. ### | [النظر (الأول) في أقسامها] # النظر (الأول) في أقسامها، وهي: وضوء، وغسل، وتيمم- وكل منها واجب، وندب، ~~فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن ان وجب (1)، # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الهداية والإرشاد، ومميز الإنسان ~~من بين المخلوقات بالكرامة والوداد، والصلاة والسلام على عبده المنتجب ~~الملقب بأحمد والمسمى بمحمد، وعلى آله وأولاده حمدا كثيرا ما دام الأرض ~~ساكنا، والسماء متحركا. # قوله: « (فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن ان وجب)» # دليل الأول، الكتاب [1] والسنة (2) والإجماع، ودليل الثاني الأخيران، ~~وهما الإجماع والاخبار الصحيحة الصريحة المذكورة في الطواف (3) بخصوصها فلا ~~يحتاج الى مثل قوله (عليه السلام): (الطواف بالبيت صلاة) [4] الذي هو غير ~~صحيح ولا صريح. # وكأن اجزائها داخلة مثل المنسيات، وكذا صلاة الاحتياط، وعدم دخول PageV01P065 # ويستحب لمندوبي الأولين (1)، ودخول المساجد، وقراءة القرآن، وحمل المصحف، ~~والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع ~~المحتلم، وذكر الحائض، والتجديد، والكون على الطهارة. # سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة. # (واما) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبهه (فغير واضح) لعدم نص ~~صحيح صريح من الكتاب والسنة والإجماع فيه، وقال بعض بالكراهة، وليس كون ~~الغاية واجبا فقط ضابطا، (بل ثبوت الشرطية شرعا بمعنى عدم جواز الشروع فيها ~~بدونه [1] أو عدم صحة المشروط شرعا الا مع ذي الغاية)، الا ان يراد بالغاية ~~ما لا يجوز فعله أو لا يصح شرعا الا بعد ذي الغاية، وحينئذ لا يعلم وجوب ذي ~~الغاية بمجرد وجوب الغاية، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذلك ~~فلا يعلم الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء والأئمة وفاطمة (عليهم ~~السلام) بطريق اولى، ولكن الاحتياط يقتضي العدم [2] فلا يترك. # قوله: « (ويستحب لمندوبي الأولين إلخ») # دليل استحبابه للصلوة والطواف المندوبين، ms0032 كأنه الإجماع والآية والأخبار ~~[3] مع ضم عدم معقولية وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف [4]، مع ~~التصريح بنفي الوجوب PageV01P066 # .......... # والشرطية في الطواف المندوب في الخبر [1] فالوضوء للطواف المندوب شرط ~~لكماله، بخلاف الصلاة المندوبة والمس على ما مر في المتن فإنه شرط لجواز ~~فعلهما. # والظاهر انه مندوب للمس المندوب أيضا مثلهما فلو قال (لمندوبها) لكان ~~أخصر وأعم واولى. # واعلم انى أظن ان الوضوء مثلا يصح فعله بنية الوجوب المثل الصلاة ~~المندوبة مع براءة ذمته عما يشترط فيه الوضوء (اما) بمعنى الشرطية (أو) ~~الوجوب الشرطي (أو) مطلقا ما لم يقصد به معنى لم يكن [2]، مثل حصول الذم ~~والعقاب بتركه لخصوصه من غير فعل ما يشترط (فيه الوضوء- خ) لظاهر الآية [3] ~~والاخبار (4) وعدم نقل التفصيل في الآثار وان قصد هذا المعنى [5] فيمكن ان ~~يقال: ليس بمعلوم التحقق فيمن شغل ذمته بالمشروط الواجب أيضا كما قال في ~~شرح الشرح العضدي [6] وفي الصحة أيضا حال الخلو تأمل. # ويمكن، الصحة مطلقا [7] ولغوية الوجوب خصوصا مع القول بعدم اعتبار الوجه ~~كما قال به المحقق في بعض تحقيقاته [8] PageV01P067 # .......... # والشهيد في الذكرى [1] مع قوله باعتبار الوجه وغيرهما ممن لا يرى الوجه. # وكذا القول في الغسل وغيره لما مر، وللحرج هنا بالتكليف بالصبر حتى يضيق ~~الليل بمقدار فعله للصوم، ومنافاته للشريعة السهلة، وبهذا رد العلامة في ~~المختلف التضييق في القضاء على السيد المرتضى [2]، مع ان اعتقادي صحة نية ~~الوجوب بالمعنى المتعارف هنا من أول الليل ان وجب الغسل للصوم لان المفهوم ~~من الاخبار (3) على تقدير صحتها ودلالتها، هو وجوب الغسل ليلا مطلقا من غير ~~قيد، وان قلنا ان وجوبه لغيره، مع ان الظاهر خلافه على ما أظن كما هو مذهب ~~المصنف، ولان الظاهر تحقق معنى الوجوب حينئذ أي الثواب بفعله والعقاب بتركه ~~في الجملة، فلو وجد قائل به فلا بأس. # ومثله القول بوجوب النية من أول الليل مع وجوب المقارنة في النية في غير ~~الصوم، فالشبهة مشتركة مع الجواب، مع ان مصادفة النية أول الفجر غير مضر مع ~~الإمساك في جزء ms0033 ما قبله بخلاف الغسل فإنه لا بد من حصوله قبله بقليل من باب ~~المقدمة على تقدير وجوبه للصوم ليلا فتأمل في الفرق بينهما، والظاهر عدم ~~الإشكال في الصحة على تقدير عدم اعتبار الوجه فتأمل. # ودليل ندبيته لدخول المساجد خبر (فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في ~~بيتي (4)- أي جاء الى المسجد كما يفهم من صدر الخبر المذكور في الكافي [5]، PageV01P068 # .......... # ويدل عليه أيضا في الجملة رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ~~إذا دخلت المسجد وأنت تريد ان تجلس فلا تدخل الا وأنت طاهر [1]- فتأمل فيه، ~~وكأنه يرتفع بالشهرة [2] ويمكن كونه إجماعيا. # ولعل في قراءة القرآن أيضا خبرا وما رأيته [3] أو الإجماع، وأيضا يؤل في ~~الأكثر إلى المس والقلب، ولان العقل يجد حسنه، وللتعظيم كما قال في المنتهى ~~في حمل المصحف. # وفي كل ما ذكر، الأخبار موجودة إلا الكون والقراءة فكأن دليله الخبر وما ~~اعلم، ويمكن أخذه من قوله (عليه السلام): المؤمن معقب ما دام متطهرا (4) ~~فتأمل، أو الإجماع، وتحسين العقل، وانه عبادة غير موقتة فيستحب فعله دائما فتأمل. # والمراد باستحباب الوضوء للكون، الاتصاف برفع الحدث فالخبر لا قصور فيه ~~لان معناه يستحب الوضوء أي إيجاد هذه الأفعال لحصول الأثر الخاص الذي رتب ~~عليه الشارع، فدل على انه لا يحتاج استحبابه الى غرض آخر، فان هذا الأثر ~~غرض صحيح يستحق الفعل لأجله فلا يحتاج إلى غاية أخرى، وهذا يدل على حصول ~~رفع الحدث بالوضوء المندوب مطلقا ولو كان للنوم وليس فيه شك عند التأمل إلا ~~ما علم عدمه مثل وضوء الحائض ونوم الجنب، وجماع المحتلم وان كان لحصول كمال ~~ما يتوقف كماله عليه، وهو ظاهر سواء نوى رفع الحدث أو استباحة هذه الأمور، ~~إذا المقصود حصول اباحته على الوجه الذي يتوقف حصوله على الوضوء PageV01P069 # والغسل يجب (1) لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، وقراءة العزائم إن ~~وجبا، ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة. # وهو ظاهر، ولا ينبغي النزاع، فيصح به جميع العبادة الواجبة الموقوفة ~~صحتها عليه من غير شك. # بل ms0034 يمكن ان يقال: لو قصد عدم حصول الرفع وقصد مجرد دخول المساجد مثلا لم ~~يصح وضوئه، ولا يترتب عليه أثره الذي قصد وهو ظاهر لأنه انما يصح مع الرفع، ~~إذ لا يتحقق بدونه، الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه الا ان يقال: انه ~~يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ما ينافيه، وهو بعيد، وفي بعض الأخبار ~~إشارة الى ما ذكرت من عدم الاحتياج الى وضوء آخر مثل خبر (فطوبى) (1) الدال ~~على استحبابه لدخول المسجد فإنه ظاهر في جواز الصلاة به في المسجد ولو كانت ~~للتحية وبالجملة الأمر واضح. # واعلم ان الاخبار المعتبرة (2) تدل على ذكر الحائض فلا ينبغي لها الترك، ~~وكذا على التجديد مطلقا (3) فلا ينبغي التخصيص فيه والتردد في بعض افراده، ~~بل ولا في كونه رافعا، فإني أظن عدم التخصيص والرفع به لما يظهر من الأخبار ~~(4) على فهمي، اللهم لا تؤاخذني بفهمى. # قوله: « (والغسل يجب إلخ)» # دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوء من الصلاة والطواف، كأنه الآية [5]، ~~والاخبار (6)، والإجماع PageV01P070 # .......... # واما المس الواجب فليست الآية [1] صريحة فيه وان كان دلالتها عليه اولى ~~من دلالتها على وجوبه على المحدث، إذ قد يقال: انه قد يراد بالمطهرين غير ~~المحدثين بالحدث الأكبر وليس خبر صحيح ولا حسن صريح ههنا فيه، بل ظاهر ~~أيضا، والإجماع المدعى ههنا في الشرح [2] والمنتهى غير ثابت مع نقل الكراهة ~~عن الشيخ وغيره في الذكرى، ولكن الاحتياط يقتضي الاجتناب، فلا يترك بوجه، ~~ولعل نقل إجماع المسلمين وظاهر الآية كاف عندهم فيه مع إمكان تأويل الكراهة ~~بالتحريم كما فعله في الذكرى فتأمل. # واما دليل وجوبه لدخول المساجد على التفصيل هو الأخبار (3)، وكأنه ~~الإجماع أيضا. # ودليل الوجوب لقراءة العزائم كأنه الإجماع والخبر (4) وان لم يكن صحيحا ~~ولا صريحا. # والإجماع على وجوبه للصائم على التفصيل [5] غير ثابت، وخلاف ابن بابويه ~~مضر، والاخبار الصحيحة تدل على عدم شيء عليه، [6] وعلى تركه (صلى الله عليه ~~وآله) ذلك بعد الجنابة متعمدا حتى طلع الفجر (7)، والحمل على الفجر الأول ~~أو التقية من غير موجب ms0035 بعيد، والاخبار الموجبة للقضاء ليست صريحة في وجوب ~~الغسل قبل ذلك مع ان أكثرها ليست صريحة في وجوبه بمجرد التأخير حتى يصبح ~~عمدا، بل في الأكثر إشارة إلى النوم ثانيا، فالحمل على الاستحباب كما هو ~~مقتضى الأصل والشريعة السهلة، غير بعيد حتى يظهر دليل الوجوب، فقول الشارح PageV01P071 # .......... # بعد قوله (ولصوم الجنب): إذا بقي من الليل مقدار فعله للاخبار والإجماع، ~~وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه) غير واضح، وكذا قوله: (ويلحق به الحائض ~~والنفساء إذا انقطع (دمهما قبل الفجر) وعلى التقديرين فالاحتياط لا يترك ~~لأن الأمر صعب، وأبعد من الوجوب مع القضاء إيجاب الكفارة كما هو المشهور، ~~وأبعد منه إلحاق الحائض والنفساء في ذلك الى الجنب مع عدم دليل مخرج عن الأصل. # والخبر غير صحيح رواه في التهذيب في باب الحيض والنفاس، عن على بن الحسن ~~بن فضال، عن على بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن ابى بصير عن ابى ~~عبد الله (ع) قال: ان طهرت بليل من حيضتها، ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى ~~أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم (1)- وقصور السند معلوم، وليس الدلالة الا على ~~القضاء لا على كون الحائض والنفساء مثل الجنب التارك غسله عمدا في فساد ~~صومها ووجوب الكفارة، وتقييد المصنف بصوم الجنب يدل على عدم الإلحاق. # و(اما) حكم المستحاضة فسيجيء، و(اما) ماس الميت فالظاهر عدم إلحاقه في ~~هذه الأحكام كلها لعدم الدليل، نعم يمكن الحاقه (به- خ) في الصلوة والطواف، ~~للإجماع ونحوه ان كان فتأمل. # وبالجملة، وجوب الغسل على الحائض والنفساء للصلاة والطواف ومس القرآن ~~ودخول المساجد وقراءة العزائم، غير بعيد لنقل الإجماع في المنتهى مع تأويل ~~القول بالكراهة في الجنابة للمس، بالتحريم في الذكرى، ولبعض الاخبار وعدم ~~ظهور الخلاف كالجنب مع التأمل وعدم ظهوره في المس،. # و(اما) الصوم فقد مر ما يدل على قضاء الحائض فتأمل فيزيد الغسل على ~~الوضوء بأمرين، ولو ثبت للصوم فيكون ثلثة لا أربعة كما قاله الشهيد الثاني [2]، PageV01P072 # ويستحب للجمعة (1) وأول ليلة من رمضان، وليلة نصفه، وسبع # و(اما) ms0036 إيجابه على الماس فليس بظاهر الا لما وجب له الوضوء فقط، وكأنه ~~للإجماع، وللأصل وعدم الدليل واما وجوب الغسل على المستحاضة التي عليها ~~الغسل فوجوبه عليها لما يجب الوضوء فغير بعيد وتحريم المس غير ظاهر و(اما) ~~دخول المساجد فظاهر الخبر جوازه [1]، وكذا الظاهر جواز القراءة مطلقا ~~و(اما) الصوم فقد ادعى الشهيد الثاني فيه الإجماع والاخبار، وما رأيت إلا ~~صحيحة [2] دالة على وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التي تركت ما يجب عليها ~~من الأغسال لكن تدل على عدم قضائها الصلاة أيضا، ومع ذلك لا تدل على ~~المطلوب، ويمكن كون سبب القضاء ترك غسل الحيض أو جميع الأغسال، وعلى تقدير ~~الوجوب، الظاهر من كلام بعض الأصحاب انه يكفيها الغسل قبل الفجر لصلاة ~~الصبح أيضا، بل تصوم به وتصلى نوافل الليل، وهذا أيضا يدل على عدم الإيجاب ~~مضيقا، وعدم الالتفات الى قصد الوجوب على تقدير شغل الذمة وعدمه مع عدمه ~~كما أظن، وقد سبق الإيماء، ويوجد مثله في كلامهم والاخبار الا ان يقال: قد ~~أهمل للعلم به من موضع آخر فتأمل في بعده من الأخبار # قوله: « (ويستحب للجمعة إلخ)» # استحباب غسل يوم الجمعة غير بعيد وان كان دليل وجوبه لا يخلو من قوة، لكن ~~الجمع (بين قول ابى الحسن (عليه السلام) حين سئل عن الغسل يوم الجمعة PageV01P073 # عشرة، وتسع عشرة واحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي ~~العيدين، وليلة نصف رجب، وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة، ~~وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي (صلى الله عليه وآله)، والأئمة (عليهم ~~السلام)، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي ~~إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ~~ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي (صلى ~~الله عليه وآله). # والأضحى والفطر في الصحيح (سنة وليس بفريضة، (1)) الدال من حيث التأكيد ~~وأصل [2] معنى السنة وضم غسل الأضحى والفطر مع دعوى الإجماع على ~~استحبابهما، على ان المراد نفى الوجوب مطلقا وكذا قول ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في صحيحة أخرى: (سنة في السفر ms0037 والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه ~~الضر (3) وفي الاستثناء إشارة إلى نفى الوجوب وهو ظاهر فيه (وبين قول الرضا ~~(ع) في الحسن لإبراهيم: (واجب على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد (4)) وهذه ~~صحيحة [5] (في باب عمل يوم الجمعة)، دليل الاستحباب، والشهرة، والأصل، ~~والشريعة السهلة، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعا وان الامام (عليه ~~السلام) أراد ما اصطلح الفقهاء أيضا- يقتضيه، ولكن الاحتياط لا يترك لوجود ~~لفظ (واجب) في خبر صحيح لما (كما- خ) سمعت، واحتمال ارادة المعنى الأعم، من ~~السنة أيضا، ونفى الوجوب الثابت بالقرآن PageV01P074 # .......... # بقوله: (ليست بفريضة) مع قول البعض به، ويمكن الاكتفاء بنية القربة، ~~والوجوب بالمعنى المراد في الرواية والترديد، والتعدد، ولعل الأول أظهر ~~والأخير (الآخر- خ ل) أحوط. # واما وقته فقال الأصحاب: انه من الفجر الثاني إلى الزوال وليس في الاخبار ~~التحديد، بل ظاهرها (اليوم)، نعم في خبر غير صحيح، القضاء في آخر النهار ~~لمن فاته أول النهار [1]- وفي خبر آخر يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته ~~اغتسل يوم السبب (2) وظاهر هذا هو الأداء كل النهار مع وجود إطلاق القضاء ~~على الأداء أيضا وليس بمعلوم ارادة اصطلاح الفقهاء، فلو وجد القائل بالأداء ~~في جميع النهار، فالقول به غير بعيد وليس [3] القول بالسكوت عن الأداء ~~والقضاء فيه غير بعيد. # والظاهر دخول ليلة السبت أيضا كما قاله الأصحاب. # وخبر آخر [4] يدل على تقديمه يوم الخميس لمن لم يلق غدا الماء وكذا خبر ~~آخر [5]، ولكن ليس بصريح في عدم الماء، بل ظاهره ذلك حيث قال: (كنا ~~بالبادية)، وكون الغسل عند الزوال اولى وكأنه للقرب إلى الصلاة، واما دليل ~~باقي الأغسال فالروايات (6) وان لم يكن كلها صحيحة ولكن المسئلة من ~~المندوبات، وقول الأصحاب مؤيد، وفي بعضها ادعى الإجماع مثل غسل PageV01P075 # .......... # الغدير، ويومي العيدين، وأول ليلة شهر رمضان، ولكن ما رأيت رواية في نصف ~~شهر رمضان بخصوصه [1]، ونصف رجب، ورؤية المصلوب (2)، ولا في غسل الزيارة ~~[3] انه مخصوص بزيارته (صلى الله عليه وآله) فقط والأنبياء والأئمة (عليهم ~~السلام) أيضا أو أي زيارة مستحبة، ms0038 والأصحاب خصوه بالمعصوم ع، ولفظ غسل ~~الزيارة، وكذا يوم الزيارة الواقعين في الخبر (4) يدلان على التعميم، وأيضا ~~في بعض هذه الأغسال قول بالوجوب، وهو ضعيف الدليل إلا غسل الإحرام وسيجيء ~~تحقيقه في موضعه إنشاء الله تعالى واعلم انه أيضا ظاهر خبر واحد: (إذا ~~احترق القرص كله اغتسل (5))- فليس فيه صريحا قيد بالقضاء- وفي خبر آخر: ~~(إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل (فكسل- خ ل) فليغتسل من غد وليقض ~~الصلاة وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير ~~غسل (6) فظاهر الأول هو الاستحباب مطلقا مع الاستيعاب، والثاني الغسل مع ~~القضاء مطلقا مع الاستيقاظ ليلا وعدمه، مع عدمه فالظاهر انهم حملوا الثاني ~~على الاستيعاب للاول والأول على القضاء للثاني، والطريق ليس بواضح، ولعله ~~لعدم الغسل مع الأداء وعدم القضاء عندهم على الظاهر الا مع الاستيعاب، وترك ~~هذا التفصيل بالاستيقاظ ليلا أو نهارا لعدم القائل به عندهم، وأيضا عمموا ~~القرصين للاول وان لم يكن في الثاني الا القمر وبالجملة قول الأصحاب على ما ~~رأيت، ما رأيت له دليلا بخصوصه والقول PageV01P076 # .......... # بالخبر الأول ممكن، لصحته على الظاهر لو وجد الرفيق وان كان ظاهره الوجوب ~~الا انه عبر عن الاستحباب في أكثر الأغسال بمثله مع عدم القائل على الظاهر ~~إذ المنقول القول بالوجوب في القضاء فالقول به مشكل وأشكل منه، القول ~~بالوجوب، (فالاستحباب على ما هو مقتضى الدليل غير بعيد، لكونها من ~~المندوبات فينبغي العمل بالخبرين سيما الأول لصحته- خ) واعلم أيضا أن ~~الرواية التي رأيتها ما دلت على استحباب الغسل لصلاة الاستخارة والحاجة على ~~الطريق المنقول في كتب الأدعية. # وأيضا يفهم من صحيحة محمد بن مسلم (على الظاهر) المشتملة على سبعة عشر ~~غسلا الغسل لحرم المدينة أيضا حيث قال فيها: وإذا دخلت الحرمين (1)- اى ~~الغسل لدخولهما، إذا لظاهر انهما حرم مكة والمدينة وما ذكره الأصحاب على ما ~~في ظني الآن، كأنهم حملوها على المدينة وليس بلازم كما في مكة فإن لدخوله ~~(لها- خ) غسلا غير غسل دخول حرمه (مها- خ)، وأيضا الظاهر ان هذه ms0039 الأغسال ~~متى وجد في ذلك اليوم الذي يطلب سببه تكفى، بل لا يضر الحدث لقوله في هذه ~~الصحيحة: (ويوم تحرم، ويوم الزيارة) وغير ذلك، نعم في نقض غسل الإحرام ~~بالنوم كما يفهم من الخبر (في الرواية خ (2)) إشارة إلى نقض الأغسال ~~بالحدث، وسيجيء إنشاء الله تعالى. # وأيضا الظاهر من الخبر ان غسل التوبة انما هو في التوبة من الكبائر، حيث ~~قال سامع الغنا والعود من النساء: (فانى استغفر الله، فقال الصادق (عليه ~~السلام): # قم فاغتسل وصل ما بدالك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لو ~~مت على ذلك استغفر الله وسله التوبة (3)، والظاهر منه انه كان مرتكبا ~~للكبيرة فكأن سماعها كبيرة مطلقا أو باعتبار إصراره وكثرة فعله ذلك، كما دل ~~عليه أول PageV01P077 # ولا تتداخل (1). # الخبر [1]، وبالجملة الغسل عبادة شرعية تحتاج الى دليل شرعي، ولو استنبط ~~منه الغسل لكل كبيرة، كما يظهر مع عدم الخلاف، فغير بعيد، (واما) للصغيرة ~~التي قيل لا تحتاج إلى التوبة، ووجوب التوبة منها غير ظاهر والا لم يبق فرق ~~بينهما وتئول بترك الاستغفار عمدا إلى الكبيرة وتضر بالعدالة، (فبعيد)، ~~وأبعد منه الغسل استحبابا بعد توبته، لاحتمال صدور ذنب ما، ويفهم من الخبر ~~استحباب الصلاة أيضا لذلك، وما ذكره الأصحاب ويشعر بعدم الاحتياج مع الغسل ~~الى الوضوء للصلاة [2] # قوله: « (ولا تتداخل)» # لا شك في القول بالتداخل في الجملة كما صرح به المصنف في النهاية، بأنه ~~لو نوى الجنب رفع الحدث أو الاستباحة يرتفع جميع الأحداث ويجزى عن جميع ~~الأغسال الواجبة، وكذا لو نوى الجنابة للخبر الذي سيجيء وقال: الأقوى عدم ~~رفع الجنابة مع نية الحيض لأنه أدون، والظاهر انه ليس بأدون، بل العكس كما ~~قال في الخبر: عن المرأة الجنب تغتسل؟ لا تغتسل وجاءها أعظم [3]- وغير ذلك ~~مع انه قال أيضا فيها: ويحتمل قوة الحيض لاحتياجه الى الطهارتين فالعجب ~~قوله بعدم اجزاء غسل الحيض عن الجنابة واجزاء غسل الجنابة عن غسل الحيض ~~وغير الحيض مع اشتراك الدليل وقوة الحيض وكذا قال فيها: لو ms0040 اجتمعت الأغسال ~~المندوبة احتمل التداخل لقول أحدهما (ع) PageV01P078 # .......... # إذا اجتمعت إلخ [1] فحينئذ يكتفي بنية مطلقة وقال: بتداخل الأغسال ~~المندوبة في المنتهى [2] فكأن مراده هنا نفى التداخل الكلى يعنى رفع ~~الإيجاب الكلي لا السلب الكلي أو يكون مذهبه السلب الكلى هنا ولكن كونه ~~قولا لأحد غير معلوم إذ، ادعى الإجماع على اجزاء غسل الجنابة من غيره من ~~الأغسال الواجبة الا ان يكون المراد في الأغسال المندوبة كما هو الظاهر ثم ~~ان الظاهر هو التداخل مطلقا كما هو رأى الشارح لان الظاهر ان الغرض من شرع ~~اجراء الماء على البدن، التعبد وازالة ما عليه كما في الوضوء والغسل إذا ~~تعدد أسبابه من جنس واحد فإنه يكفي الواحد إجماعا، ولانه يصدق عليه انه ~~اغتسل بعد وجوب الغسل بالجنابة عليه مثلا [3]، فيجزي ويخرج عن العهدة كما ~~قيل ذلك في سقوط تعدد الكفارة عن فاعل أسبابها ويدل عليه الخبر الذي رواه ~~زرارة (عن أحدهما (عليهما السلام)- يب) قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ~~أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة، وعرفة، والنحر، والذبح والزيارة، فإذا ~~اجتمعت (لله- خ يب) عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك ~~المرأة- يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها ~~(وعيدها) (4) وهذه الرواية وان كان في طريقها على بن السندي المجهول في ~~التهذيب الا انه منقول في الكافي في الحسن، وقال: # المصنف في المنتهى: في الصحيح، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق وهو عنده ~~مقبول وان لم ينص على تعديله، وكثير من الاخبار الواقع هو فيها يسمونها ~~بذلك، وأيضا انهم يقولون: طريق الشيخ الى فلان مثلا صحيح، وكذا طريق ابن ~~بابويه الى فلان صحيح، وتجد انه في الطريق وليس الى ذلك الفلان الا ذلك الطريق PageV01P079 # .......... # والظاهر انه لا يضر عدم تصريح زرارة على ما في الكافي بأنه عن الامام ~~(عليه السلام) لظهور عدم نقله مثل هذا الحكم عن غيره ع، وأيضا ما كان ينبغي ~~للأصحاب نقله في الكتب، وأيضا تصريحه في طريق التهذيب، يدل على انه عن ~~أحدهما (عليهما السلام) ويدل ms0041 عليه أيضا صحيحة زرارة في الاستبصار (في باب ~~الرجل يموت وهو جنب) وفي زيادات التهذيب قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ~~(وهو في الكافي حسنة مع الإضمار (بقوله قلت له): ميت مات وهو جنب كيف يغسل ~~وما يجزيه من الماء قال: يغسل غسلا واحدا- يجزى ذلك للجنابة ولغسل الميت ~~لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة (1)- وهذه تفيد التداخل في الجميع وما ~~في صحيحة عيص بن القاسم عنه (عليه السلام): يغسل غسلا واحدا [2]- اى الجنب ~~الميت وغيرهما مما يدل عليه في الجملة- وفي بيان الاستبصار [3] وإضمار ~~الكافي دلالة على ان الإضمار عنه (ع) كما وقع من الشيخ في التهذيب ~~بالإضمار، ثم التصريح بأنه عنه (عليه السلام)، ويؤيده أيضا مرسلة جميل بن ~~دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال إذا اغتسل الجنب ~~بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (4)- ~~والظاهران ليس المراد باللزوم، الوجوب بل أعم وأيضا يدل عليه الأخبار ~~الواردة في ان غسل الجنابة وغسل الحيض واحد، مثل رواية عبيد الله الحلبي ~~(5) وابى بصير، (6) وصحيحة عبد الله بن سنان (7) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) (صرح بالصحة PageV01P080 # .......... # المصنف في المنتهى) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل ~~الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد، (وكذا) في رواية زرارة عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال، إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (1)، (وكذا) ~~رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب من ~~امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: # تجعله غسلا واحدا (2)، (وكذا) رواية حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا ~~إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها (3)- (وكذا) ~~رواية عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ~~يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال: ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم ~~تفعل ms0042 فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (4) وهذه ~~الاخبار وان لم يكن كلها صحيحة، ولكن كثرتها مع عدم الضعف بالكلية مع ما ~~مر، توجب ظن الاجزاء. # وأيضا يدل على ذلك خبر آخر انه سئل (عليه السلام) عن الباقي على الجنابة ~~طول الشهر جاهلا قال: يقضى الا ان اغتسل الجمعة [5] وأيضا يدل عليه ما وجد ~~في بعض الاخبار ان المستحاضة تغتسل للظهرين PageV01P081 # .......... # مثلا غسلا [1] من غير إشارة إلى غسل الحيض، وان وجدت في البعض فلا يضر فافهم. # واعلم ان بعض هذه الروايات يدل على بعض المطلوب، وبانضمام عدم القائل ~~بالفصل يتم المطلوب، وكذا ما يدل على عدم الوضوء مع الغسل مطلقا كما سيجيء ~~إنشاء الله. # وأيضا انه إذا نوى جميع الأسباب المجتمعة عن جنس واحد لا اشكال فيه، بل ~~إذا قصد الرفع أو الاستباحة في الواجبات كما قاله المصنف، بل وفي المندوبات ~~أيضا على تقدير رفع الحدث بها ولا يخفى ان فيه أيضا اشكالا بحسب نفس الأمر ~~وان لم يكن في الظاهر بحسب النية فتأمل وان (الاشكال) فيما قصد معينا بعدم ~~نية غيره (مندفع) بالاخبار، وبما أشرنا إليه من المقصود، فان ظاهر الأخبار ~~هو كفاية غسل واحد وان لم يكن له شعور بغيره فكيف النية، (بالنية- ظ) وليس ~~بعيدا من كرم الله تعالى إيصال ثواب هذا الفعل الخاص في هذا الوقت المشتمل ~~على شرعية هذه الأغسال مع فعله متقربا كما قيل ذلك في حصول ثواب الجماعة ~~للإمام مع عدم شعوره ان أحدا يصلى وراه أو غير ذلك (والاشكال) فيما يجتمع ~~الواجب والمندوب (مندفع) بعدم وجوب الوجه مطلقا على ما أظن وسيجيء، ويحتمل ~~ان يكون القائل بالوجه لا يقول به هنا للأخبار، وباختيار الوجوب ودخول ~~المندوب فيه كما في دخول بعض مندوبات الصلاة الواجبة فيها وعدم احتياج غيره ~~الى الوجه، بل الى مطلق القصد كما قلنا لان المقصود يحصل في ضمن الواجب ونيته. # والذي أظن ان الاشكال لم يندفع بالكلية بما ذكرناه في نفس الأمر، الا ان ~~يقال: معنى التداخل ms0043 حصول ثواب فعلين مثلا لفعل واحد كما قاله في الشرح PageV01P082 # والتيمم يجب للصلوة، والطواف الواجبين (1)، ولخروج الجنب من المسجدين، ~~والندب لما عداه، وقد تجب الثلثة بالنذر وشبهه. # أوان ليس حين الاجتماع أسباب بل يصير شيئا واحدا، فان الظاهر ان المقصود ~~من غسل الجمعة مثلا غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في ~~ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره، أو الندب بنية غسل يوم ~~الجمعة وغيره من التوبة والزيارة كما يقال: ان صوم أيام البيض مستحب مثلا ~~(مطلقا- خ ل) وله ثواب كذا وكذا، ولا شك انه يحصل ذلك للإنسان بصوم ذلك ~~اليوم على اى وجه كان سواء علم كونها أيام البيض أو لا وصامها على ذلك ~~الوجه أو لا، بل ان قضى فيه صوما واجبا أو قضى الأيام البيض الماضية فيها ~~يحصل له ثواب الأيام البيض، الأداء والمندوب، والقضاء والواجب ومثله حصول ~~ثواب تحية المسجد بصلاة الفريضة اليومية أو النافلة، وفعل الراتبة على طريق ~~صلاة جعفر مثلا، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة، وكل ذلك مصرح ~~في كلامهم (رحمهم الله)، وبعضها صريح في الروايات [1] وبعض آخر مفهوم منها. # ومع ذلك ينبغي الاحتياط التام، فإن الطريق صعب، وظني لا ينبغي من جوعي ~~فكيف جوع غيري، فكذا في جميع الأبواب مهما أمكن سيما في هذا الزمان والظاهر ~~ان تجويز التداخل رخصة، فلا ينافي التعدد بالاحتياط وان (القائل) بالبعض ~~لما مر من الاخبار كما يفهم من كلام المصنف في النهاية والمنتهى، (يلزمه) ~~القول به مطلقا كما مر [2] # قوله: « (والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين إلخ)» # كان الاولى PageV01P083 # .......... # إدخال مس كتابة القرآن الواجب، بل دخول المسجد (المساجد- خ ل) وقراءة ~~العزائم الواجبين أيضا، إذ مضمون احد الطهورين [1] الواقع في الاخبار ~~المعتبرة يفيد الجميع، والآية وهو قوله تعالى @QUR@03 (ولا جنبا) لا يمنع ~~من ذلك كما فهمه ولد المصنف [2] فإنه يقول بعدم اباحة دخول المسجد (مع ~~التفصيل المشهور) بالتيمم، لان المتيمم جنب ولا يجوز دخوله فيه لقوله تعالى ~~@QUR@08 (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى ms0044 تغتسلوا) (3) ودلالتها عليه ممنوعة ~~فإنها مبنية على حذف مضاف في قوله تعالى @QUR@03 (لا تقربوا الصلاة) (4) أي ~~مواضع الصلاة وارادة المساجد، وكون عابري السبيل بمعنى المجتاز في المساجد ~~من باب، الى ان يخرج من باب آخر، وليس بنص في ذلك- لإمكان كون معنى الآية، ~~المنع عن نفس الصلاة كما هو الظاهر، وحمل @QUR@02 (عابري سبيل) على المسافر ~~المحتاج الى التيمم، وسبب التخصيص مثله في قوله تعالى @QUR@03 (أو على سفر) ~~(5) على انه يلزم على المعنى الأول إخراج المرور بالمسجدين فإنه لا يجوز ~~فيهما ذلك، وعلى تقدير تسليم الدلالة فيمكن ان يكون المراد بالجنب غير الذي ~~حصل معه المبيح وهو غير بعيد فإنه المتبادر والفرد الكامل وان لم يكن فيحمل ~~عليه للجمع بينه وبين الاخبار الدالة بأن التيمم مبيح لكل ما يبيحه الغسل ~~مثل الوضوء- مثل رب الماء ورب التراب واحد (6)- ويكفيك الصعيد عشر سنين (7) PageV01P084 # .......... # واشتهر انه احد الطهورين (1) وغير ذلك فإنها ظاهرة في انه يبيح به جميع ~~ما يبيح بمبدله، وهو ظاهر، وأيضا يبعد حرمان الجنب المتيمم الذي أباح الله ~~تعالى له الصلاة وغيرها، عن ثواب الصلاة في المسجد والتردد اليه، ومنعه عن ~~الحج مع ورود هذه الروايات وبالجملة الظاهر انه يبيح به جميع ما يبيح ~~بالمبدل كما هو المشهور، ولا ينافي عدم وجوبه لصوم الجنب (أما) أولا فلعدم ~~ظهور وجوب المبدل له، وعلى تقدير التسليم، فان الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم ~~القضاء على تقدير تركه عمدا للرواية (2) ولم يعلم وجوب الكفارة ولا الوجوب ~~قبل الفجر كما تقدم، لان الصوم مباح من دونه أيضا، إذ لا دليل على وجوبه ~~لكل ما يجب له المبدل، فان الدليل المذكور دل على اباحة كل شيء به كالمبدل ~~بمعنى انه لو علم عدم الإباحة بدون الطهارة أو بدونه يبيح به فتأمل الا ان ~~يجوزها (هما- خ) بدون التيمم [3] وهو- بعيد، نعم إيجابه للصوم غير ظاهر، ~~فليس الصواب ان يقول: لما يجب له الطهارتان [4] للأصل وعدم الدليل وهو واضح ~~بل ما ظهر وجوب الغسل له أيضا قبل الفجر كما يظهر، وكأن المصنف ms0045 أشار الى ~~الاثنين [5] وخلى غيره بالمقايسة، أو قصده، لكن يفهم حينئذ وجوبه للصوم ~~أيضا عنده، وما يكون وجهه معلوما ولا يتوهم إدخال ما يجب له التيمم، وما لم ~~يستحب له ذلك أيضا في كلامه: # (والمندوب ما عداه [6]، لإرجاع الضمير الى الواجب لا الواجب منهما [7] ~~ومعلوم ان PageV01P085 # .......... # المراد فيما يكون له التيمم مشروعا غير واجب، ولا يفهم الحصر أيضا مع ~~وجود القرينة (واما) دليل وجوب التيمم للخروج من المسجدين (فكأنه) الإجماع، ~~وصحيحة أبي حمزة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في ~~المسجد الحرام أو مسجد الرسول ((صلى الله عليه وآله)) فاحتلم فأصابته جنابة ~~فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا تيمما، ولا بأس ان يمر في سائر المساجد، ولا ~~يجلس في شيء من المساجد (1) ولا يبعد تخصيصه بالمحتلم من غير إلحاق غيره ~~حتى المجنب فيه بغير احتلام وعدم إلحاق الحائض به وان ورد خبر غير صحيح [2] ~~في إلحاقها به، لعدم الصحة وعدم إجماع الأصحاب ودليل آخر، ولا مخصص أيضا، ~~بعدم إمكان الغسل في أقل زمان التيمم، ويمكن تجويز الخروج بأي طريق كان ~~لعدم الخروج عن النص (واما) دليل وجوب الثلاثة بالنذر وشبهه (فهو) الإجماع ~~وكونها مشروعة قبله فينعقد، لأدلة النذر وشبهه. # ولا بد من كون كل واحد مشروعا حتى ينعقد، فالوضوء والغسل ينعقد بنذرهما ~~مع مشروعيتهما ولو كانا واجبين لأدلة النذر وشبهه من غير قيد كما هو الظاهر ~~والتيمم كذلك والظاهر مشروعيته في جميع مواضع الوضوء والغسل المشروعين ~~بدليل احد الطهورين (3)، ويكفيك الصعيد عشر سنين (4)، وغير ذلك من عموم ~~الاخبار الا ان يعلم ان القصد هو النظافة وازالة الوسخ وهو بعيد والا لم ~~يحتج إلى النية كإزالة PageV01P086 ### | [النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته] # النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته انما يجب الوضوء (1) من البول، ~~والغائط، والريح من المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين، والجنون، ~~والإغماء، والسكر، والاستحاضة القليلة لا غير. # النجاسة، فتأمل فيه # النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته # قوله: « (انما يجب الوضوء إلخ)» دليل وجوب الوضوء بهذه الأشياء، ms0046 الاخبار، ~~والآية أيضا تدل على البعض [1] وغير الاستحاضة القليلة والنوم على بعض ~~الوجوه، كأنه إجماعي، والظاهر ان النوم مطلقا موجب على اى وجه كان للخبر ~~الصحيح (2)، وما ينافيه ليس بحيث يصلح للمعارضة والتقييد، وكذا دليل الحصر، ~~فان الحصر موجود في الأخبار الكثيرة [3] وما يدل على إيجابه بمثل القيء ~~والضحك والحجامة (4) لا يصلح للاحتجاج مع انه لا يبعد الحمل على الاستحباب ~~أو التقية للجمع، نعم الدليل في المذي (5) لا يخلو عن قوة، فالاحتياط ~~يقتضيه وان لم يجب لوجود الأقوى فيحمل غيره على الاستحباب أو التقية للجمع ~~وأيضا، الظاهر ان الغرض حصر ما لا يوجب الا الوضوء ولا يوجب غيره أصلا فلا ~~يشكل بنحو المتوسطة، مع احتمال ان يراد بالقليل، لا يوجب الغسل فيدخل وان ~~الوجوب انما يكون مع ما يجب له كما مر، مع احتمال الوجوب الموسع مع غيره، ~~أو يكون المراد بالوجوب، اللزوم فيدخل ما يندب له PageV01P087 # ويجب على المتخلي ستر العورة (1)، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في ~~الصحاري والبنيان، # قوله: « (ويجب على المتخلي ستر العورة إلخ)» # لعل دليل وجوب الستر على المتخلي الإجماع والاخبار، (1) كأن مراده مع ~~علمه بالناظر الذي يكون نظره الى عورته حراما فيتفاوت الحال بالنسبة إلى ~~المرأة والرجل باعتبار الناظر، وسبب التخصص بالمتخلى ظاهر (واما) دليل ~~تحريم الاستقبال والاستدبار بحيث لا يكون مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا ~~بالمعنى المتعارف مطلقا أو في الصحاري فقط (فغير تام) لأنه في خبرين غير ~~صحيحين، وفي متنهما ما يشعر أيضا بالكراهة إذ في طريق أحدهما، عيسى بن عبد ~~الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده [2] وليس أحدهم معلوما وفي متنه (بل شرقوا ~~أو غربوا)، مع ان الجمع خلاف الظاهر، إذ في أوله كان (فلا تستقبل) مفردا ~~وفي طريق الآخر [3] (أو غيره) مع كونه مرفوعا، وكون الإرسال، عن ابن ابى ~~عمير، غير ظاهر، ومع ذلك غير مسلم الصحة وفي متنه (ولا تستقبل الريح ولا ~~تستدبرها) ومثله مرفوع آخر (4)، ولا شك ان PageV01P088 # وغسل موضع البول بالماء خاصة (1)، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول ~~العين ms0047 والأثر، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين، ~~وبين الماء، ولو لم ينق بالثلثة وجب الزائد ولو نقي بالأقل وجب الإكمال، ~~ويكفى ذو الجهات الثلاث. # استقبال الريح واستدبارها مكروه، والجبر بالشهرة غير مسموع، فالكراهة غير ~~بعيدة حتى يظهر دليل التحريم، ولكن الاحتياط لا بد منه، وعلى تقدير ~~التحريم، الظاهر انه مخصوص بحال الحدث دون حال الاستنجاء، مع احتمال ~~التساوي سيما إذا كان في الموضع الأول، وفي الذكرى نقل خبرا في التساوي [1] ~~وهو مذكور في الكافي، مع انه أجاب [2] عن شبهة جلوسه (عليه السلام) الى ~~القبلة، بأنه قد يكون حال الاستنجاء لا التغوط فافهم، ووجود الخلاء مستقبل ~~القبلة في منزل ابى الحسن الرضا (عليه السلام) كما نقله محمد بن إسماعيل ~~(3)، مؤيد لعدم التحريم مطلقا # قوله: « (وغسل موضع البول بالماء خاصة إلخ)» # لعل دليله الإجماع والاخبار المعتبرة (4) ولا يبعد اعتبار التعدد والفصل ~~ولو بالاعتبار، واستحباب الثلاثة لما رأيته في الخبر في التهذيب في باب صفة ~~(التيمم) وسنده صحيح، PageV01P089 # .......... # عن زرارة قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق ~~[1] والظاهران كونه مضمرا لا يضر بالاستحباب لظهور كونه عن الامام كما ~~قالوا، وفيه دلالة أيضا على اجزاء غير الحجر بل دون الثلثة فتأمل، وكذا ما ~~في صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) كان الناس يستنجون ~~بالكرسف والأحجار [2] فتأمل. # ودليل وجوب الاستنجاء عن الغائط المتعدي حتى ينقى بالماء كأنه الإجماع ~~أيضا ولكن اخبار الاكتفاء بالأحجار خالية عن القيد بغير المتعدي، بل ظاهرها ~~العموم، فلو لا دعوى ذلك لأمكن القول بالمطلق الا ما يتفاحش بحيث يخرج عن ~~العادة ويصل الى الآلية كما اعتبروا ذلك في عدم عفو ماء الاستنجاء ولو لا ~~دعوى المصنف الإجماع في التذكرة على ان المتعدي هو ما يتعدى عن المخرج في ~~الجملة ولو لم يصل الى الحد المذكور (لقلت): مراد الأصحاب بالتعدي ما قلناه ~~لعموم الأدلة وعدم المخصص، ولأن شرعية المسح لرفع الحرج والضيق كما دل عليه ~~العقل والنقل أيضا صريحا، وذلك ms0048 يناسب الاكتفاء فيما هو العادة لا النادر ~~الذي قليل الوقوع، وأيضا يبعد اعتبار الشارع في الاستعمال أمورا دقيقة ذكره ~~بعض الأصحاب بحيث يصير في غاية الإشكال فيفوت مقصوده، والذي يقتضيه النظر ~~في الدليل عدم الالتفات الى هذه الأمور وحصول التطهر مطلقا الا على وجه ~~يعلم تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدي العرفي إذ لا شرع له، والاحتياط معلوم. # واعلم ان الذي أفهم من الدليل طهارة محل النجو بعد المسح المعتبر، PageV01P090 # .......... # وفرقهم) بين استعمال الحجر والماء بأنه في الأول يكفي إزالة العين، وفي ~~الثاني لا بد من ازالة العين والأثر مع تفسير هم الأثر بالأجزاء الصغار ~~التي لا يزيلها الا الماء، (يدل) على عدم طهارة المحل لبقاء الأثر فيلزم ~~تنجيس البدن والثوب على تقدير وصول الرطوبة اليه، وكونها معفوة أو طاهرة ~~حين الحجر وعدمهما حين الماء بعيد، فالظاهر أن المراد بالأثر هو الرائحة ~~ويكون إزالتها مستحبة مع عدم بقاء الأصل وكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة ~~كما هو مذهب بعض الحكماء والمتكلمين، وواجبة معه كما في غيره من النجاسة ~~(أو) انه كناية عن إزالتها بالكلية والمبالغة في رفعها كما قالوا في ~~استعمال الحجر حتى ينقى مع ان الأثر ما رأيناه في الاخبار، بل في كلام بعض ~~الأصحاب ولا يلزمنا تفسيره بحيث يجيء الإشكال في المسئلة لانه لا يمكن ~~القول بتطهير المحل مع بقائها- مع انه قال في الخبر (حتى ينقى ما ثمة) (1) ~~فإذا استعمله بحيث يبالغ ولا يرى له أثر في الحجر يحكم بطهارته، لعدم العلم ~~بغيره من العين والأثر إلا مع العلم بوجود الأثر الذي هو عين النجاسة، ولكن ~~إذا أمكن العلم بوجود شيء ولم يمكن ازالته بالحجر تعين الماء، (فالقول) ~~بأنه طاهر أو عفو مطلقا، مع انه يمكن حينئذ إزالته بالماء لوجوده فيتفاوت ~~الحال باختياره الحجر أو الماء، (بعيد) وليس لنا ضرورة إلى ارتكابه لإمكان ~~إيجاب الماء حينئذ ثم الظاهر اشتراط طهارة الماسح وكونه بحيث يقلع النجاسة ~~فقط فلو استعمل النجس مطلقا وصار المحل بسببه نجسا يتعين الماء والا فلا ~~على الظاهر. ms0049 # واما الجفاف فالظاهر انه غير شرط لعموم الاخبار، وكونه ينجس بالملاقاة ~~ليس بدليل والا لم يطهر بالحجر أصلا بل لا يطهر شيء بالقليل الا مع القول بعدم PageV01P091 # .......... # التنجيس، وليس كذلك الا ان يكون إجماعيا، وأيضا الظاهر اجزاء دون الثلثة ~~إذا نقى ما ثمة لان الظاهران الغرض ازالة ذلك ولهذا يطهر بالمغصوب وما نهى ~~عن استعماله، ولما روى ابن المغيرة في الحسن في الكافي (لإبراهيم)، عن ابى ~~الحسن (عليه السلام) قال: قلت له هل للاستنجاء؟ حد قال: لا (حتى- خ يب) ~~ينقى ما ثمة، قلت: فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [1]. # وكذا ما في صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان ~~الحسين بن على (عليهما السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل- (2) ~~المذكورة في التهذيب (في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة) (وكذا) ما تقدم ~~من قوله (كان يستنجى- إلخ) (3) (وما) في صحيحة جميل بن دراج- المتقدمة، (4) ~~ودلالتها على المطلوب ظاهرة، والأولى أوضح (وكذا) على عدم اعتبار الرائحة ~~مطلقا مع المشقة وبدونها، ومع الماء والمسح، (وكذا) على اجزاء ذي الجهات ~~الثلاث وتوزيع الماسح على المحل، ولما مر أيضا (فشبهة) كون شيء واحد ثلثة ~~أشياء محال (مندفعة) بما مر مع وجود ثلاث مسحات في بعض الروايات [5] على ان ~~الشبهة إنما نشأت عما روى في الصحيح، عن ابى جعفر (عليه السلام)، بذلك جرت ~~السنة (6) أي بثلثة أحجار، صرح به الشارح وهو ليس بصريح في الوجوب، بل في ~~الاستحباب فالحمل عليه حسن PageV01P092 # ويستحب (1) تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس، والاستبراء، ~~والدعاء دخولا وخروجا، وعند الاستنجاء، والفراغ منه، والجمع بين الماء ~~والأحجار ويكره الجلوس في المشارع والشوارع، وفيء النزال، وتحت الشجرة ~~المثمرة (2)، ومواضع اللعن، # واعلم ان الرواية (1) التي نقلت هنا في سبب نزول الآية، الدالة على ~~الإزالة بالماء دالة على ان اصابة الحق حسن وصواب وان لم يكن عن علم، فعدم ~~صحة صلاة من لم يأخذ كما وصفوه، مع صلوته كما وصفوها غير ظاهر [2]، بل يمكن ~~صحتها، وأمثالها كثيرة سيما في ms0050 اخبار الحج فتفطن، الا ان يقال: انه في وقت ~~الصلاة كان مأمورا بالأخذ فيبطل، ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله لعدم ~~النهي عن الضد الخاص عندهم [3]، نعم نقول به لو فرض الأمر المضيق في ذلك ~~الوقت مع الشعور فالجاهل والغافل خارجان عن النهي فافهم، فيه دقيقة تنفع في ~~كثير من المسائل قوله: « (ويستحب إلخ)» # (1) # دليل الكل، الاخبار [4] وان لم تكن صحيحة. # قوله: « (وتحت الشجرة المثمرة إلخ)» # المتبادر منه هنا وقت الثمرة ولو قلنا ان صدق المشتق لا يقتضي البقاء الا ~~انه يقتضي الاتصاف في الجملة فلا يتم الاستدلال بان صدق المشتق لا يقتضي ~~البقاء، على ان المراد ما من شانه وان لم يثمر، والأصل يعضده، وكذا التعليل ~~المنقول في الفقيه عن الباقر (عليه السلام) بأن الملائكة يحفظون الثمرة عند ~~وجودها عن السباع والهوام [5]- ووجود التقييد في PageV01P093 # واستقبال النيرين (1) والريح بالبول، والبول في الصلبة وثقوب الحيوان وفي ~~الماء والا كل والشرب، والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم ~~عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام)،(1)والكلام بغير ~~الذكر وآية الكرسي والحاجة # رواية أخرى في التهذيب (في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة) عن السكوني ~~عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان ~~يتغوط على شفير بئر يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها- أو ~~في خبر آخر مساقط الثمار (2) # قوله: « (واستقبال النيرين إلخ») # الموجود في الكافي مسندا- سئل أبو الحسن (عليه السلام): ما حد الغائط ~~قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (3)- ~~وروى أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر (4). # فالظاهر منه كونه مثل القبلة، (وما) ذكروه من الاختصاص بالجرم والفرج ~~فيرتفع الكراهة بالحائل من ثوب وغيره، وبعدم استقبالها (استقبالهما- خ ل) ~~بالفرج (غير بعيد) للأصل وعدم التصريح، والتبادر مع عدم الفرق (العرف- خ ل) ~~إلا في القبلة، ولوجود النهي عن استقبالها (استقبالهما- خ ل) بالفرج حال ~~البول في الخبرين في التهذيب (5)، وظاهر هما ذلك. # ويمكن فهم الغائط من خبر الكافي (6) ومن ms0051 الطريق الأولى، والأول [7] أحوط ~~واما الاستدبار فغير معلوم لي، والاولى العدم وليس كلامه صريحا في PageV01P094 # .......... # التخصيص بالبول ودخول الغائط أيضا محتمل، وتعلق الجار في قوله: (بالبول)، ~~باستقبال النيرين غير واضح، بل الظاهر انه مخصوص بالأخير وهو استقبال ~~الريح، ولعل المصنف خص البول في الريح ليعلم الغائط بطريق اولى، مع ان ~~الموجود في الرواية هو الغائط على الظاهر، ويحتمل كونه [1] كناية عن ~~التخلي، فيشملهما، وكون المقصود هنا البول فقط لاحتمال الرد، وهنا ~~الاستدبار أيضا موجود في الخبر، ويحتمل ان المصنف ما يرى كراهته ولا كراهة ~~الغائط وان كانت في الروايات لعدم وضوح السند وضم احتمال الرد وقال ~~باستقبال البول خاصة، وبالجملة التقييد في الكل خلاف ظاهر الدليل فالتخفيف ~~حسن (وجعل) (بالبول) قيد الأخير مع ظهور وجهه وهو الرد اليه كما في القبلة ~~أو يكون ذكره لأنه أهم (ممكن) فيكون أحسن، ويحتمل تقدير الاستقبال ~~والاستدبار معا هنا، ولكنه بعيد وكذا دليل كراهته في الأرض الصلبة، وفي ~~ثقوب الحيوان، وفي الماء مطلقا هو الاخبار (2) ولا ينبغي استثناء ما هيأ ~~لذلك كما في بعض البلاد مثل الشام وغيره لعموم الأدلة مع نكتة ان للماء ~~أهلا، نعم (ان كان) مراد المستثنى استثناء حال الضرورة كما هو الظاهر، وفي ~~الخبر أيضا (3) موجود وان كان بعيدا من كلامه (فلا بأس)، وقوله (عليه ~~السلام) في بعض الاخبار: (ولا بأس في الجاري) (4) لا ينفى الكراهة بعد ورود ~~المنع في الجاري أيضا (5)، نعم يمكن ان يقال: بعدم PageV01P095 # .......... # شدة الكراهة لذلك، ولما يتخيل من عدم قبوله النجاسة، وانه يندفع عن موضع ~~وروده، ولتخصيص الراكد في بعض الاخبار (1) (واما دليل) كراهة الا كل ~~والشرب، فكأنه الخبر المشهور من إعطاء الباقر (عليه السلام) اللقمة النجسة ~~(المتنجسة- خ ل) بعد غسلها لعبده حين يدخل الخلاء ليحفظ له حتى يخرج (2)، ~~والفهم غير صريح (وفي غسله (عليه السلام)) اللقمة وتسليمها للغلام ليحفظها ~~له وأكل الغلام اللقمة التي نهاه (عليه السلام) بحسب الظاهر وصار موجبا ~~لعتقه في الدارين (دلالة) عظيمة على تعظيم الخبز ونحوه من الطعام، ودل على ms0052 ~~ان لا سبيل على من قصد الخير وان كان مخطئا فكأنه ما فهم النهي وعدم جواز ~~الأكل [3]، (ودليل) كراهة السواك خبر مشتمل على انه يورث البخر (وكذا) ~~الاستنجاء باليمنى دليلها الخبر، (4) (وكذا) باليسار على تقدير كون الخاتم ~~المنقوش عليه اسم الله حيث قال: (ولا يستنجى وعليه خاتم فيه اسم الله ولا ~~يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه (ولكن الخبر في الجنب حيث قال في ~~صدره): ولا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله ولا يستنجى آه (5)، ~~وظاهره التحريم لكن لعدم الصحة وكأنه ليس قائلا به أيضا حمل على الكراهة ~~وان كان (ظاهر) عبارة الشيخ على المفيد (رحمه الله) فيه وأمثاله من ~~المكروهات، وكذا عبارة الفقيه (تدلان) على التحريم حيث عبرا ب(لا يجوز) ~~و(يجب) ولو رود الأخبار الدالة على الجواز أيضا مثل كون نقش خاتم أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)؛ الملك لله وكان في يده اليسرى يستنجى بها، ونقش ~~خاتم الباقر، (ع) PageV01P096 # .......... # كان، العزة لله وكان في يساره يستنجى بها (1) أوردهما [2] في التهذيب ~~ويمكن استفادة استحباب التختم باليسار منهما وعدم تحريم التنجيس أيضا الا ~~ان يكون ذلك ثابتا بالإجماع ونحوه، أو يحمل على عدم وصول النجاسة اليه. ~~وورد خبر آخر عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله قال: قلت له: الرجل يريد ~~الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله فقال: ما أحب ذلك قال: فيكون اسم محمد (صلى ~~الله عليه وآله) قال: لا بأس (3)- وهذا يدل على عدم إلحاق اسمه (ص) باسمه ~~تعالى فكيف اسم الأنبياء الأخر والأئمة وفاطمة (عليهم السلام)، الا ان يحمل ~~على الكراهة الشديدة في اسم الله تعالى وعدمها في اسمه (صلى الله عليه ~~وآله) والتعظيم يقتضي ذلك وان التعظيم يقتضي تحريم التنجيس مطلقا، بل يكفر ~~الفاعل لو فعله على طريق الإهانة ولا شك فيه واما دليل كراهية الكلام فهو ~~النهي الوارد عنه (4) ودليل استثناء الذكر رواية مخصوصة (5)، وكذا آية ~~الكرسي، وآية الحمد لله رب العالمين (6) واستثناء الأخيرين ليس بمشهور، ~~ودليل استثناء الحاجة ظاهر، ومعلوم عدم ms0053 ارادة نحو رد السلام فلا يحتاج الى ~~الاستثناء إذ لا يسقط الواجب بالندب، (واما إدخال) الحمد للعاطس وتسميته ~~لانه ذكر، فهو (ممكن) وان كان لا يخلو عن بعد إذ ليس الذكر بمقصود في ~~التسميت، وفي الأول أولى، نعم يمكن إدخاله في (الحمد لله) المستثنى بخصوصه، PageV01P097 # ويجب في الوضوء النية (1)، وهي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا، وفي ~~وجوب رفع الحدث والاستباحة قولان، واستدامتها حكما الى الفراغ، # وكذا يبعد إدخال ذكر الأذان ان لم يكن لهم دليل الاستثناء الذكر لأنهم لم ~~يقولوا باستثناء ذكر فصول الأذان في غير الحكاية (1) ولو مع تبديل الحيعلات ~~بالحوقلة، وكذا الصلوة على النبي (صلى الله عليه وآله) حين سماع اسمه ~~واسمهم (عليهم السلام)، وعند التسميت، وليس ببعيد، (2) للمبالغة في عدم ~~الترك وعدم معلومية دخولها تحت الكراهة # قوله « (ويجب في الوضوء النية إلخ)» # ما عرفت، وجوب شيء من النية التي اعتبرها المتأخرون على التفصيل المذكور، ~~في شيء من العبادات بشيء من الأدلة الأقصد إيقاع الفعل الخاص مخلصا لله، ~~(وعدم) وجود نص دال عليها بخصوصها وأجزائها وتفصيلها ومقارنتها، وان تركها ~~على كل حال مبطل مع اهتمام الشارع بالأمور حتى المندوبات مثل تفصيل حال ~~الخلوة والأذان والإقامة وغيرها (يدل) على سهولة الأمر فيها كما في القبلة ~~وكذا كون كلام المتقدمين خاليا عنها على ما قيل وعدمها في تعليم الصلاة ~~خصوصا في الروايتين المعتبرتين اللتين أكثر أفعال الصلاة مستندة إليهما (3) ~~وكذا باقي العبادات حتى ما وجدت في عبادة ما، بخصوصها نافلة وفريضة مثل ~~الصلاة وما يتعلق بها، والصوم والزكاة، والخمس، والحج، والجهاد، وما يتعلق ~~بها، وغيرها من الأدعية، والتلاوة، والزيارة، والسلام، والتحية، ورد التحية ~~الواجبة وغيره- الا الأمر المجمل خاليا عن التفاصيل المذكورة [4]، نعم لا ~~بد ان لا يفعل العبادة حال الغفلة ولا لغرض الا امتثالا لأمر الله PageV01P098 # فلو نوى التبرد (1) خاصة أو ضم الرياء بطل بخلاف ما لو ضم التبرد # للآية [1] والاخبار (2) وأيضا ان معنى وجوب استدامتها عدم جواز إيقاع شيء ~~من العبادة المنوية أولا إلا لله، ولو فعل لغيره ms0054 لعصى ولم يصح ذلك المنوي ~~الذي فعله لغير الله، فإذا كان بحيث يبطل بإبطاله أصل العبادة تبطل أيضا، ~~والا يفعل الجزء الباطل بحيث يصح الأصل ان كان واجبا ولا فرق بين الضم، ~~والاستقلال، ولا بين اللازم وغيره وبالجملة الأمر المهم الضروري الذي لا بد ~~منه ولا تصح بدونه العبادة، هو الإخلاص الذي هو مدار الصحة، وبه يتحقق ~~العبودية والعبادة وهو صعب وقليل الوجود، كثير المهالك، وتحصيله، مثل إخراج ~~اللبن الخالص الصافي من بين الدم والروث، كما افاده بعض الفضلاء، ونعم ما ~~أفاد، وفقنا الله وإياكم للعمل الخالص والصالح، وجعلنا من المخلصين، ثم ~~أنجانا من الخطر العظيم فإنه ليس الناجي الا المخلصون وهم على خطر عظيم كما ~~في ظاهر الآية [3] والرواية (4)، واما الموصى به الذي اوصى به دائما فهو ~~الاحتياط مهما أمكن وعدم ترك قول ضعيف نادر ولا ترك رواية ضعيفة في شيء من ~~الاعمال والافعال فلا تنسى. # قوله: « (فلو نوى التبرد إلخ)» # الظاهر انه تفريع لأصل النية ويتبعها الاستدامة كما في غيره، وقد عرفت ان ~~الظاهر هو البطلان مطلقا وهو مختار المصنف أيضا في غير المتن ووجه الفرق ~~هنا غير ظاهر فتأمل. PageV01P099 # ويقارن بها غسل اليدين (1)، ويتضيق عند غسل الوجه، وغسل الوجه (2) بما ~~يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر [1] شعر الذقن طولا وما دارت عليه ~~الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة، وغيره # قوله: « (ويقارن بها غسل اليدين إلخ)» # الظاهر انه على تقدير وجوب المقارنة، بالعبادة على الوجه المعتبر عند ~~الأصحاب وتسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من ~~المضمضة والاستنشاق،- الاجزاء محل تأمل، لأن كونه جزء مندوبا مع تقدمه لا ~~يصيره منه بحيث يكون الدخول فيه دخولا فيه، وأيضا كيف ينوى الوجوب ويقارن ~~بما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه، ولهذا ما جوز تقديمها ومقارنتها لسائر ~~مندوبات الوضوء مثل السواك والتسمية إجماعا على ما نقله في الشرح، وكأنه ~~لذلك توقف بعض المحققين كما نقله الشارح، وينبغي عدم التوقف، وكأنهم ~~احتاطوا، وبالجملة، الاكتفاء بمجرد هذا من غير ms0055 نص صريح ولا ظاهر، في غاية ~~الاشكال ومناف للاحتياط الموصى به الا ان تكون حاضرة حال غسل الوجه فيصح، ~~ولكن خارج عن البحث. # قوله: « (وغسل الوجه إلخ)» # دليل وجوبه، الآية [2] والاخبار (3) وبعضها يدل بصريحها مع صحتها على ~~التحديد المذكور، [4] والظاهر ان المراد هو المستوي للمتبادر والكثرة، وغير ~~المستوي يحال على المستوي بالعقل، واما وجوب الابتداء من الأعلى وعدم جواز ~~النكس (فغير واضح الدليل) (5) سيما عدم جواز النكس في الأثناء بحيث يكسر ~~شعره الى فوق كما وجد في بعض العبارات. # والأصل، وظاهر الآية والاخبار دليل الجواز، وفعلهم (عليهم السلام) ذلك PageV01P100 # .......... # لا يدل على الوجوب إذ فعلهم أعم وكونهم في مقام بيان الواجب في تمام فعل ~~الوضوء غير واضح وقوله (ع): هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1)، بعد ~~الوضوء البياني على الوجه المذكور غير ثابت وواضح، بل الظاهر، العدم وكذا ~~(وجوب) إيصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور (غير ظاهر الدليل) الا ~~انه ادعى بعض الأصحاب فيه الإجماع، ومع ثبوته ما يبقى للخلاف في وجوب ~~التخليل وعدمه وجه ظاهر، ويحتاج الى استخراج وجه بعيد قد ذكرته في بعض ~~التعليقات. # والذي يظهر من الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منها، الاكتفاء بإيصال ~~الماء على ظاهر الوجه بكف واحد مع المبالغة وبكفين على تقدير عدمها كما في ~~حسنة زرارة وبكير عن ابى جعفر (عليه السلام) قال زرارة فقلنا: أصلحك الله ~~فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت واثنتان ~~تأتيان على ذلك كله (2) وأظن عدم الوصول الى ما بين الشعور من المواضع ~~الصغيرة جدا بذلك، بل لا يحصل العلم الحقيقي إلا بوضعه في الماء، والتخليل ~~كما كان يستعمله بعض الفضلاء غفر الله له ولنا. # والبحث في المرفقين. مثل الوجه، والظاهر وجوب إدخال المرفق في الغسل ولو ~~كان من باب المقدمة، واما وجوب غسل اليد الزائدة مع عدم الامتياز مطلقا، ~~ومعه تحت المرفق، واللحم الزائد فيها والإصبع الزائدة، فقالوا مما لا خلاف ~~فيه، وذلك غير بعيد وان كان في بعض الأفراد للنظر ms0056 فيه مجال فتأمل. # واما الممتازة فوق المرفق، فظاهر كلام المصنف وجوبه (وجوب غسله- خ ل) ~~أيضا كما نقل عنه، ولكن الأصل وظهور حمل الآية والاخبار على العرف، ينافيه، ~~ويدفع عمومهما الذي هو ليل المصنف (رحمه الله)، والاحتياط لا يترك خصوصا PageV01P101 # يحال عليه، ولا يجزى منكوسا، ولا يجب تخليل اللحية وان خفت أو كانت ~~للمرأة وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويدخل المرفقين في ~~الغسل، ولو نكس بطل، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، وكذا للحم الزائد تحت ~~المرفق والإصبع الزائدة ومقطوع اليد يغسل الباقي، ويسقط لو قطعت من المرفق (1)، # في غسل الأيدي والابتداء بالأعلى وعدم النكس والتخليل بحيث يصل الماء الى ~~ما تحت الشعور إذا كان مرئيا. # قوله: « (ومقطوع اليد يغسل الباقي ويسقط لو قطعت من المرفق إلخ)» # الظاهر وجوب ما بقي من محل الفرض، للاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور ~~ويحمل عليه حسنة محمد بن مسلم، (لإبراهيم، المذكورة في التهذيب في الباب ~~الثاني في صفة الوضوء) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سئلته عن الأقطع ~~اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه [1]. # وان كان الأمر بالغسل في الرجل خلاف أصل مذهبنا فيمكن (إطلاق [2] ذلك على ~~المسح) لوضوحه، تغليبا أو تقية، لعدم [3] القائل بوجوب ما فوق المرفق، واما ~~المرفق فغير معلوم كونه من محل الفرض أصالة خصوصا ما بقي في العضد بعد قطع ~~الجلد واللحم والطرف الذي في الذراع، والأصل دليل قوى وكون (الى) بمعنى ~~(مع) هنا مما لا دليل عليه، ولهذا حمل المصنف وغيره، مثل صحيحة على بن ~~جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سئلته عن رجل قطعت يده من المرفق ~~كيف يتوضأ قال: يغسل ما بقي من عضده (4) على استحباب غسل PageV01P102 # ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه (1) # العضد لا على وجوب غسل ما بقي من غسل رأس المرفق الواجب غسله بالأصالة ~~كما قاله في الشرح [1]، للفظ العضد مع نقل الإجماع على عدم وجوب غسله وعدم ~~صراحة الخبر في الأمر ms0057 الذي هو للوجوب # قوله: « (ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره المختص به بأقل اسمه)» # الظاهر عدم الخلاف في وجوب المسح على البشرة مع وضوحها، ومع سترها بالشعر ~~المختص، الظاهر لا خلاف أيضا في الاكتفاء على مسح ذلك الشعر وظاهر الاخبار، ~~بل الآية أيضا يدل على ذلك، وكذا على الاكتفاء بالمسمى الا ان ظاهر الآية ~~وبعض الاخبار يدل على اجزاء مسح اي جزء كان من الرأس (2) ولعل الإجماع ~~مؤيدا بالوضوء المنقول عنهم (عليهم السلام)(3)، وبصحيحة محمد بن مسلم في ~~الباب الثاني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): امسح الرأس على مقدمه ~~(4)- وان كان على بن الحكم في الطريق الا ان الظاهر انه الثقة وبحسنة زرارة ~~(لإبراهيم)، عن ابى جعفر (عليه السلام) الى قوله وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ~~وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ~~(5) دال على ان المراد جزء من مقدم الرأس لا أى جزء كان. # ولعل المراد بالناصية في الخبر هو مقدم الرأس، لأنه أقرب إلى الناصية ~~المشهورة أو اسم له حقيقة ويفهم منها وجوب المسح بالبلة أيضا ومن بعض ~~الاخبار أيضا في الجملة، وقد ادعى PageV01P103 # ولا يجزى الغسل عنه (1). # الإجماع على ذلك. # وأيضا يدل على كون مسح الرأس والرجل اليمنى باليد اليمنى ومسح اليسرى ~~باليسرى، ولعل ما قال بالوجوب احد وليس الخبر بصحيح بل هو حسن فلا يبعد ~~الاستحباب وظاهر الآية والاخبار الأخر مؤيد لعدم الوجوب وأول بعض ما يدل ~~على خلاف ذلك، والاحتياط طريق السلامة. # وأيضا ذهب البعض الى وجوب مقدار ثلاث أصابع، ويدفع ما وقع في صحيحة زرارة ~~وبكير (في الكافي والتهذيب)، إذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء، من رجليه ~~(قدميه،- ظ كذا في التهذيب) (وقدميه) فقط في الكافي- ما بين الكعبين الى ~~آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه وقلنا (أصلحك الله- يب) فأين الكعبان قال: ~~هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق- فقال: هذا ما هو؟ قال هذا عظم الساق (1) ~~وغير ذلك من الأخبار، ولا يبعد حمل كلام الموجب مقدار ثلاث أصابع للخبر ms0058 ~~الصحيح، على الاستحباب كالرواية، فإن الشيخ المفيد ره قد عبر في كتابه ~~المقنعة أكثر المستحبات في آداب الخلوة بالوجوب، والمكروهات ب(لا يجوز) ~~كالصدوق، وكأنه من القائلين بمقدار الثلاثة # قوله: « (ولا يجزى الغسل عنه)» # أظن ان المراد بالغسل الغير المجزي عن المسح، الغسل الذي لا يتحقق معه ~~المسح مثل ان يصب الماء من غير إيصال اليد، وكذا أظن عدم إجزاء كثرة الماء ~~مع تأخير الإمرار بحيث لم يصدق عليه اسم المسح جزما أو مع قصده الغسل مع ~~تحققه بإمرار اليد، (واما) تحقق أقل الجري الذي يجزى في الغسل بإمرار اليد، ~~فلا أظن عدم اجزائه عنه مع قصد المسح المطلوب المأمور به في الآية والاخبار ~~فيجزي وان سلم صدق الغسل عليه أيضا إذ لا شك في صدق المسح على المفروض، لغة ~~وعرفا وشرعا (واجزاء) مثله في الغسل أيضا بدليل خارج غير الآية (لم يدل) ~~على انه المراد في الآية، وعلى تقدير كون ذلك يراد من الآية أيضا لا يمنع ~~الصحة لصدق المسح أيضا ويكون PageV01P104 # ويستحب المسح مقبلا (1) ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها # التقابل [1] باعتبار عدم اجزاء المسح من غير جريان في موضع الغسل وعدم ~~صدقه عليه مع عدم تحقق أكثر أفراد الغسل مع المسح ومنافاته له وبالنية ~~والقصد وان بعد. # (وأيضا) إيجاب ذلك [2] خلاف الأصل وانه الحرج والضيق وهو مناف للشريعة ~~السهلة (وأيضا) السكوت عن مثله في الاخبار والآثار يدل على العدم، وكذا ~~الأخبار المقيدة بالبلة وعدم تقييد البلة بالقلة يفيد ذلك لعمومها. # (وأيضا) سكوتهم (عليهم السلام) في بيان الوضوء الواجب مع ان الغالب لا ~~ينفك اليد بعد الفراغ من المقدار الذي يحصل به أقل الجري وهو ظاهر، وان جفت اليد. # بحيث لا يحصل به أقل الجري يبعد حصول مسمى المسح بالبلة لعدم ظهورها على ~~البشرة (يدل على ذلك) والا يلزم الإغراء، والتأخير عن محل الحاجة، بل ظاهر ~~الآية أيضا ذلك على ما أشرنا إليه فافهم، وبالجملة ظني عدم الضرر وكون ذلك ~~مراد المصنف وغيره وان احتمل غير ذلك، والاحتياط واضح ms0059 لو أمكن إذ ظني لا ~~يغني عن جوعي فكيف عن جوع غيري. # قوله: « (ويستحب المسح مقبلا إلخ)» # لتبادره من الأخبار وحصول يقين البراءة والخروج من الخلاف وان كان في كون ~~مثل هذا دليل الاستحباب تأمل، إذ الاستحباب موجب لحصول ثواب عند الله ~~بالفعل، وملاحظة الفاعل الخروج عن خلاف شخصي لا يستلزم ذلك الا ان يكون من ~~الشرع دليل على رجحان اختيار الاحتياط، ويمكن جعل مثل الحث على التجنب عن ~~الشبهات والمشتبهات دليلا (3) فافهمه. # واما دليل عدم جواز المسح على حائل إلا حال الضرورة (فظاهر) وموجود في ~~الاخبار أيضا (4) PageV01P105 # ومسح بشرة الرجلين بأقل اسمه من رؤس الأصابع إلى الكعبين، وهما مجمع ~~القدم وأصل الساق # والبحث في مسح الرجلين كالرأس مع زيادة، هي ان بعض الاخبار دال على وجوب ~~استيعاب ظهر القدم بالكف كله وصرح المصنف به في المختلف، بل هو ظاهر الآية ~~أيضا، إذ المتبادر منها الاستيعاب من الأصابع إلى الكعب وهو حسنة أبي ~~العلاء الآتية ومثل صحيحة أحمد البزنطي عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) ~~قال: سئلته عن المسح على القد مين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما ~~الى الكعبين الى ظهر (ظاهر- خ ل) القدم فقلت: جعلت فداك لو ان رجلا قال ~~بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا إلا، أولا يكفه، [1] على اختلاف النسخ. # ولا يخفى المبالغة المفهومة من هذا الخبر حيث فهم الاستيعاب أولا من ~~قوله: فمسحهما، ثم من النهي الصريح بقوله: (لا) ثم من الحصر، وما ذكره في ~~الذكرى [2] وقال: في المعتبر: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يكفى المسح ~~من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو إجماع فقهاء أهل البيت ~~(عليهم السلام) انتهى فكان القول به جيدا، والاحتياط معلوم. # وأيضا يفهم استيعاب جميع الأصابع بالمسح من رواية عبد الا على قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف ~~اصنع؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله @QUR@07 ما جعل ~~عليكم في الدين من حرج ms0060 امسح عليه (3) فافهم. # والظاهر انه لا ينافيه التبعض المفهوم من قوله: (بشيء من قدميك) (4) لان ~~كل الظهر بعض الرجل وشيء منه، فيحمل على هذا المقدار للنهى عن الأقل في هذا PageV01P106 # .......... # الخبر، [1] والوجوب في غيره، على ان قوله: (بشيء من قدميك ما بين كعبيك ~~إلى أطراف الأصابع) ليس بصريح في ان اى جزء كان من القدمين يجزى لاحتمال ~~كون ما بين إلخ بيانا للشيء الواجب مسحه في القدمين. # والعجب ممن ذهب في الرأس إلى وجوب المقدار المذكور، ما ذهب في الرجل ما ~~ذكرنا، ولو لا نقل الإجماع من المصنف في المنتهى لكان القول به جيدا، ~~والاحتياط معلوم. # (واما) وجوب أخذ الرطوبة عن الأجفان والمسح بها على ما دل عليه الاخبار ~~(2) وكلام الأصحاب والاخبار الصحيحة الواردة في جواز المسح مع النعلين من ~~غير استبطان (3) (يؤيد) عدم الوجوب الا ان أولت بالضرورة، وان لي تأملا في ~~تلك الاخبار، ولهذا أوجب البعض الاستبطان. # وأيضا الظاهر ان الاخبار ليست بصريحة في انه (عليه السلام) فعل ذلك وكان ~~هناك شراك مانع وهو خلاف ظاهر الآية والاخبار، بل ظاهرهما الاستيعاب من ~~الأصابع إلى الكعب على ما نفهمه (يفهم- خ ل) وكذا ظاهر الأصحاب. # ثم الظاهر ان الكعب هو مفصل الساق كما قال به المصنف وادعى ان مراد ~~الأصحاب كلهم ذلك، وصب عباراتهم عليه وان لم يمكن في البعض، وصحيحة زرارة ~~وبكير المتقدمة (4) تدل عليه، وكذا بعض الاخبار. # وأيضا يؤيده كلام بعض أهل اللغة والاحتياط معه (واسناد). قوله: الى خلاف ~~إجماع الأمة على ما في الذكرى [5] مع قوله به [6] في الرسالة و PageV01P107 # ويجوز منكوسا (1) كالرأس، ولا يجوز على حائل كخف وغيره اختيارا ويجوز ~~للتقية والضرورة، ولو غسل مختارا بطل وضوئه، ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية ~~نداوة الوضوء، # اعترافه بوجوده عند بعض أهل اللغة والعامة (غير جيد) وكأنه أخذ من ~~التهذيب، بل من منتهى المصنف أيضا لأنهما قالا فيهما مثل قول الذكرى، ~~وحاصلهما (ان القول) بوجوب المسح وبعدم استيعابه مع تفسير الكعب بما قال به ~~المصنف (مما) لم يقل به ms0061 احد، وجواب ذلك ظاهر، والاحتياط معه وان لم يكن ~~دليلا (دليله- خ ل) قويا لاحتمال كون العظم الناتي أيضا مفصلا (أو) ان ~~التفسير [1] من كلام الراوي، وما رآى رجله (عليه السلام) ووضع يده عليه ~~جيدا (أو) اشتبه عليه. # والذي أظن ان المراد بالكعب هنا المفصل قاله في القاموس وان كان غيره ~~أيضا موجودا فيه وان مقصود المصنف ان المسح يجب الى المفصل المقابل لظهر ~~القدم، لا الى العظمين للرواية بوجوب المسح (الى هنا) سواء كان الكعب ذلك ~~المفصل حقيقة، أو يكون باعتبار المجاورة والمحاذاة. # (واما) باعتبار الناشز فوق القدم، أو على جانبيها، أو لكون الوجوب من باب ~~المقدمة لعدم ظهور محل انتهاء النابت في ظهر القدم (فلا يرد) عليه خلاف ~~الإجماع بهذا الاعتبار أيضا، والله أعلم، وبالجملة الاحتياط يقتضي استيعاب ~~ظهر القدم من الأصابع إلى العظمين، والعجب ان المصنف في المنتهى عبر عن ~~الكعب بالعظم الناتي على ظهر القدم كما هو مراد الأصحاب ثم فسره بالمفصل ~~الذي هو مراده [2] # قوله: « (ويجوز منكوسا إلخ)» # لا ينبغي النزاع في جواز المسح مطلقا منكوسا لظاهر الآية والاخبار، ~~والأصل، وعدم دليل على الوجوب مقبلا مع وجود PageV01P108 # فإن استأنف ماءا جديدا بطل وضوئه (1)، فإن جف أخذ من لحيته وأشفار عينيه ~~ومسح به، فان جفت بطل ويجب الترتيب يبدأ بغسل الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم ~~(اليد خ) اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين ولا ترتيب فيهما # لا بأس في مسح الوضوء مقبلا ومدبرا (1) في الصحيح من الاخبار، بل لا يبعد ~~منه فهم جواز الغسل كذلك، لان المراد بالمسح إمرار اليد وهو أعم مما في ~~الغسل والمسح وكأنه لذلك احتج السيد به على جواز النكس في الغسل على ما ~~نقلوا، فالعجب منه انه لا يقول به في المسح، مع انه أصرح فيه على تقدير ~~شموله للغسل أيضا. # والبحث في عدم الجواز مع الحائل الا ضرورة وعدم جواز الغسل بدل المسح كما مر. # وكذا مر بطلان المسح بالماء الجديد، ولو قال المصنف (بطل مسحه) بدل قوله: ~~(بطل وضوئه) لكان ms0062 اولى فكأن مراده مع الاكتفاء بذلك حتى يجف السابق ولا ~~شبهة في جواز أخذ البلة من موضع الوضوء، ويدل عليه الاخبار، أيضا (2) وأيضا ~~لا شك في وجوب الترتيب بين الأعضاء إلا في الرجلين لوجود الدليل في غيرهما ~~فقط، ومحض الفعل (3) ليس بدليل كما مر، ودل عليه أيضا عموم القرآن والاخبار ~~وأبطل الاستدلال بالفعل قوله (عليه السلام) (مقبلا ومدبرا) فافهم، والأصل ~~المؤيد بهذه الأشياء مع الشهرة، دليل قوى، (والعجب) من المحقق الثاني حيث ~~لا يخرج عن الشهرة بدليل قوى كما يفهم من تتبع كلامه، انه خرج هنا عن ~~الشهرة مع وجود مؤيد قوى وأيضا ترك الترتيب في تعليم الوضوء المنقول في ~~الاخبار الصحيحة (4) يدل على العدم، نعم الاحتياط ذلك، بل ينبغي PageV01P109 # ويجب الموالاة وهي المتابعة اختيارا فإن أخر فجف المتقدم استأنف # مسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى كما مر في حسنة زرارة (1) وأيضا لا ~~ينبغي النزاع في اشتراط الموالاة في الأعضاء بمعنى توقف صحة الوضوء عليه ~~بمعنى الجفاف لا غير إذ لا دليل عليه غير وجوب اعادة الوضوء على تقدير ~~التراخي مع اجفاف، الواقع في الاخبار [2] والإجماع، وكذا في عدم وجوب غير ~~ذلك لان ظاهر الآية والاخبار عام، والأصل دليل قوى، وفي صحيحة معاوية بن ~~عمار إشارة الى عدم العقاب بالجفاف أيضا فكيف بالتأخير حيث ما ذمة بالتأخير ~~حتى جف الوضوء، بل اختصر على قوله (عليه السلام): (أعد) وما يوجد في بعض ~~الاخبار من قولهم (عليهم السلام): (اتبع وضوئك بعضه بعضا (3) أو (تابع)، ~~فليس المراد به وجوب الموالاة بمعنى عدم جواز التأخير أصلا، بل المراد وجوب ~~تقديم بعض الأعضاء على البعض كما يدل عليه سوق الأخبار التي وقع فيها الأمر ~~بالمتابعة كما في صحيحة زرارة وحسنته قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) تابع ~~بين الوضوء كما قال الله تعالى، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس ~~والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع ~~قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع، وان مسحت الرجل قبل الرأس ms0063 فامسح ~~على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدء الله عز وجل به (4) وهو ~~صريح فيما نقول- وكذا حسنة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل ~~يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وان كان انما نسي شماله فليغسل شماله ~~(فليغسل الشمال- خ) ولا يعيد على ما كان توضأ فقال: اتبع وضوئك بعضه بعضا (5). PageV01P110 # وذو الجبيرة ينزعها أو يكرر الماء حتى يصل البشرة ان تمكن والا مسح عليها # فقول المصنف في المنتهى: (المتابعة هي الموالاة) غير مسلم، ويحتمل كلام ~~المصنف أيضا ذلك، بل حمل في الذكرى على ذلك كلام من يقول بوجوب الموالاة ~~بحيث لم يعلم قائل بالموالاة بمعنى المتابعة، بل ما يعلم وجوب الموالاة. ~~بمعنى الجفاف أيضا بمعنى حصول العقاب الا من ابطال العمل عمدا ونحوه لو تم. # (واما الجبائر) فاحكامها ظاهرة مما قالوها، ولكن دليل وجوبها غير ظاهر، ~~والاستحباب ممكن لانه وقع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا ~~الحسن الرضا (عليه السلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة ~~كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل اليه ~~الغسل (1) مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع ~~غسله ولا ينزع الجبائر ولا يبعث بجراحته (2)- ومثله في صحيحة أخرى له (3) ~~وكأنه في صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال: يغسل ما حوله (4) وفي حسنة الحلبي ~~(لإبراهيم) عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يكون به القرحة ~~في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها ~~إذا توضأ فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وان كان لا يؤذيه ~~الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها، قال: وسئلته عن الجرح كيف اصنع (يصنع- يب) ~~به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله (5) PageV01P111 # وصاحب السلس ms0064 يتوضأ لكل صلاة، وكذا المبطون # ولا يدل على التفصيل [1] والوجوب لاشتمالها على قوله (اغسل ما حوله) مع ~~عدم الصحة والظاهر عدم وجوب شيء آخر في الجرح وعدم الفرق فتأمل وكذا رواية ~~كليب الأسدي قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا ~~كيف يصنع بالصلاة قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل (2)- ~~ودلالة هذه أوضح، ولكن سندها غير واضح. # وكذا خبر حسن بن على الوشاء قال: سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء ~~إذا كان على يدي الرجل أيجزيه ان يمسح على طلى الدواء فقال: نعم يجزيه ان ~~يمسح عليه (3) كأنه صحيح الى الحسن، فالاستحباب غير بعيد للجمع ان وجد ~~القائل (إذ إيجاب شيء بمثل هذه مع وجود ما تقدم، والأصل واخبار أخر قريب ~~منها (بعيد) وفرق بعض الأصحاب بين الغسل والوضوء مع وجودهما في صحيحة ابن ~~الحجاج وعموم صحيحة عبد الله فيهما، وكذا الفرق بين الجبائر، والجروح، ~~والقروح، واللصوق، والطلي مع وجودها في الروايات (لا يخلو) عن إشكال الا ان ~~يكون لإجماع ونحوه، والاحتياط حسن (1) (واما) وجوب الوضوء على صاحب السلس ~~عند المصنف هنا لكل صلاة (فلانه) ثبت ان البول موجب وخرج ما لا يمكن الوضوء ~~عنه وهو زمان يتخلل عادة بين الوضوء والصلاة وفي أثنائها فبقي الباقي، على ~~انه موجب، فوجب له الوضوء. # ولو كان له فترة تسع الصلاة، فغير بعيد إيجاب الصبر كما قاله في الشرح، ~~مع إمكان جواز الصلاة في أول الوقت، لعموم أدلة الأوقات والصلاة، وكون ~~العذر موجبا للتأخير، غير متيقن، للحرج والضيق، لكن نقل المصنف في المنتهى ~~عن الصدوق رواية صحيحة دالة على أن حكمه حكم المستحاضة الجامعة بين ~~الصلاتين بغسل فيتوضأ للصبح وضوء وللظهرين وضوء، وللعشائين وضوء، يؤخر PageV01P112 # .......... # ويقدم [1] كالمستحاضة، وهو مذهب المصنف في المنتهى، ومضمون صحيحة على ابن ~~جعفر عن أخيه (عليه السلام) [2] فليس ببعيد ولا يبعد تجويز هذا المقدار أو ~~أقل منه لوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي أو الاولى، والظاهر ~~والأحوط ms0065 هو العدم، والمصنف في المنتهى حكم بوضوء واحد لكل صلاة في غير هذه ~~المذكورات لعدم النص وبطلان القياس وهو الظاهر واما المبطون، فيحتمل ان ~~يكون مثل السلس في الحكم المذكور هنا وفي المنتهى، الا انه نقل صحيحتين (3) ~~على ما قالوا دالتين على القطع والبناء، وهما صريحتان في ذلك، فعلى تقديرها ~~وعدم حصول شيء من المبطل بعد ذلك لا يبعد القول بهما، بل يتعين، واما مع ~~الحصول فمشكل، وكلامهم خال عنه والمصنف جعل حكمهما هنا واحدا وترك الخبرين ~~مع قوله بصحتهما قاله في الشرح [4]، وما قال ذلك في المنتهى، فكأنه في ~~غيره. [5] # ورأيت أحدهما في التهذيب غير واضح الصحة، وهو خبر محمد بن مسلم في موضع ~~متصل الى الباب الثاني (في آداب الأحداث الموجبة للطهارة) فكأنه صحيح في ~~الفقيه، والخبر الآخر رأيته صحيحا في التهذيب (في باب كيفية الصلاة من ~~الزيادات) وهو خبر فضيل بن يسار، ولكن غير صريح في المبطون ولا فيمن PageV01P113 # ويستحب وضع الإناء على اليمين (1) والاغتراف بها، والتسمية، وتثنية ~~الغسلات # أحدث، بل فيمن غمز بطنه [1]، وأيضا فيه انه مثل الكلام سهوا، فهو غير ما ~~تقرر عندهم، فحمله المصنف على المبطون للإجماع على بطلان ظاهره [2]، واعلم ~~ان المصنف قال في المنتهى في صحيحة على بن جعفر حيث قال: # (تأخذ كيسا) [3] وحسنة منصور حيث قال (عليه السلام) للسلس: (يجعل خريطة) ~~(4) و(تجعل فيه قطنا) (5)- فيها دلالة على وجوب الاستظهار بعدم التعدي وهو ~~موجود في غيرهما أيضا، ولكن ما علم وجوب تغيير الكيس والقطن كما قالوا في ~~المستحاضة، وظاهر الرواية عدم وجوب التغيير. # - قوله: « (ويستحب وضع الإناء على اليمين إلخ)» # دليله غير ظاهر والمحكي عنه (صلى الله عليه وآله) انه كان يحب التيامن في ~~طهوره وسائر حالاته كلها، [6] على تقدير صحته- لا يدل على وضعه- الإناء على ~~اليمين وهو ظاهر، وعلى تقدير ثبوتها لا ينبغي التخصيص بواسع الرأس، بل ~~الظاهر من صحيحة زرارة استحباب وضعه بين يديه (7) لانه هكذا حكى في الوضوء. # واستحباب الاغتراف أيضا مخل التأمل، نعم موجود في فعله (عليه السلام)، PageV01P114 # .......... # فكأنه ms0066 أخذ منه فافهم ودليل استحباب التسمية، الاخبار (1) وينبغي اختيار ~~بسم الله الرحمن الرحيم، للخبر المذكور في أوائل حج (الفقيه- خ ل) [2] واما ~~استحباب تثنية الغسلات، فغير بعيد لنقل الإجماع ووجود قولهم (عليهم السلام) ~~في الاخبار الصحيحة الوضوء مثنى مثنى (3)، (وحمله) على التجديد كما فعله ~~(حمله- خ له) الصدوق وأوجب المرة الواحدة للأخبار لصحيحة الدالة على المرة ~~الواحدة، (بعيد)، ولكن يبعد ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) الثانية مع ~~استحبابها، وكذا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وكذا بعض الأئمة (عليهم ~~السلام) حيث ورد في الصحيح من الاخبار كون وضوئهم مرة مرة حتى نقل في ~~الكافي في بعض الاخبار: ما كان وضوء على (عليه السلام) الا مرة مرة وقال ~~[4]: هذا دليل على ان الوضوء انما هو مرة مرة لأنه (عليه السلام) كان إذا ~~ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه انتهى- ~~فيمكن حمل مثنى مثنى على الجواز فقط أو التقية لو كانت. # والظاهر ان الاستحباب اولى، وتركهم في الوضوء قد يكون لعدم توهم الوجوب ~~حيث كانوا في بيان الوضوء كما يظهر من بعض الأخبار. # وأيضا من تتبع وضوئهم (عليهم السلام) حتى يعلم انه ما كان إلا مرة مرة ~~والخبر غير واضح الصحة لاشتراك عبد الكريم [5] ومع ثبوتها يمكن حمله على ~~وضوئهم (عليهم السلام) عند الناقل لبيان أقل الواجب، والشهرة مؤيدة أيضا ~~حتى ادعى الإجماع وان كان يحتمل نقله لعدم الوجوب كما يظهر من المنتهى وان PageV01P115 # .......... # كان الاحتياط مع المرة لاحتمال التحريم ولكن ظاهر الآية والاخبار يدفعه ~~وعلى كل حال ينبغي عدم التجاوز عن المرتين لاحتمال التحريم، بل الغرفتين لا ~~ان يأخذ الغرفات الكثيرة ويسميها مرة واحدة لوسوسة عدم وصول الماء الى جميع ~~العضو، لعدم نقل ذلك، ولان المتبادر من المرتين والواحدة هو الكف ولوجود ~~الغرفة في بعض الاخبار، (1) فإن حصل الشبهة فينبغي من الملاحظة في الاولى ~~[2] والإعانة باليد والمبالغة، فإن الواحدة تكفي حينئذ، كما يفهم من ~~الاخبار فالظاهر من منع الصدوق حينئذ يكون للغرفة الثانية وورد في حسنة ~~زرارة وبكير بعد ms0067 حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): فقلنا له أي ~~لأبي جعفر (عليه السلام) أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة ~~للذراء؟ فقال نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله (3) فيفهم أن ~~الغرفة مع المبالغة تجزى والاثنتان بدونها أيضا. # واما الثالثة فغير ثابت كونها عبادة بالأصل، فيتوقف مشروعيتها وكونها ~~عبادة على الدليل الشرعي ولم يثبت، وعموم الآية والاخبار غير ظاهر فيها ~~لحصول الامتثال قبله، وأيضا قد ادعى كونه بدعة، (وكون) المراد بالثالث الذي ~~بعد العلم بتحقق الغسل مرتين ولو كان بالغرفات الكثيرة (غير ظاهر،) نعم ان ~~ضيع الماء قبله (قبلها- خ ل) بحيث ما بقي شيء منه يجرى على العضو كله وما ~~حصل العلم بالغسل المعتبر، بذلك الماء ولو مع المبالغة- يأخذا الثالثة، إذ ~~ما قبلها في حكم العدم فهي الاولى، ولكن ينبغي الملاحظة في ذلك لئلا تحصل ~~المرات التي نقل الخلاف فيها، واحتمال الدخول في الإسراف مع النقل لخصوص ~~منع الإسراف في الوضوء، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما هو المشهور، ~~وبالجملة، الاحتياط يقتضي ترك الغرفة الثالثة PageV01P116 # والدعاء عند كل فعل، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (2) مرة من النوم ~~والبول، ومرتين من الغائط، وثلثا من الجنابة (3)، # واما استحباب الدعاء) فمفهوم من بعض الاخبار (1) وان لم يكن صحيحا، ~~ودخوله في مطلق الدعاء يكفى لاستحبابه فكيف مع النقل سيما في الكتب الكثيرة ~~المعتبرة خصوصا الفقيه المضمون [2] واما استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما ~~الإناء) فقد ادعى الإجماع عليه مع وجود الأمر به في الاخبار المحمولة على ~~الاستحباب لتركهم (عليهم السلام) ذلك في بعض الأوقات مع الأصل، (واما كون ~~المرة للنوم والبول ومرتين للغائط وثلث للجنابة) فكأنه لخبر الحلبي قال: ~~سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الإناء؟ ~~قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة (3) وخبر ~~حريز، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن ~~الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا (4) فكأن المراد بكون الغسل من ms0068 ~~البول مرة أقل الاستحباب، والا فالظاهر انه يستحب مرتان أيضا لخبر حريز، ~~ومرتين للغائط، وثلاثا للجنابة، ولا يبعد كون اختيار المرتين اولى لوجود ~~المرة. ويفهم من الأول (5) التخصيص باليد اليمنى وكون الاستحباب في الإناء ~~الذي يوضع اليد فيه لقوله: (قبل ان يدخلها الإناء) وسنده معتبر وان كان ~~مضمرا وفيه أبو أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير مصرح بتوثيقه [6]، والثاني ~~خال عن ذلك، ولكن ظاهر سوق الكلام يدل عليه، كما ان PageV01P117 # والمضمضة والاستنشاق # ما ورد في رواية أخرى: (أين باتت يده) (1) أيضا مقيد به، والأصل عدم ~~الاستحباب حتى يثبت، مع ان الخبر الذي غير مقيد به، فيه على بن السندي ~~المجهول [2] (فإثبات) الاستحباب مطلقا- اى ضيق الرأس أولا [3]- كما قال في ~~الشرح [4] حتى يبنى عليه جواز مقارنة النية (لا يخلو) عن اشكال، مع تردد ~~المصنف في المنتهى في كونه من سنن الوضوء وجواز المقارنة ويفهم من هذه ~~الاخبار استحباب الاحتياط في الطهارة في الجملة، وان الغسل من النجاسة يكفي ~~فيه المرة، وان الإزالة سهلة تحصل بأي نوع من الغسل. # وينبغي الاختصار في الغسل في غير الجنابة على غسل اليد من الزند للتبادر ~~واما فيها فرأيت في التهذيب (في باب تلقين المحتضرين) ما يدل على استحباب ~~الغسل من الذراع المراد من المرفق، يدل عليه صحيحة أحمد بن محمد قال سئلت ~~أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من ~~المرفق إلى أصابعك (5) وقيده الشارح بقوله (من الزندين)، ولعل مراده في غير ~~الجنابة، ويظهر ذلك من المصنف في المنتهى، ودليله إطلاق اليد والتبادر واما ~~استحباب المضمضة والاستنشاق فهو مشهور وظاهر كلامهم فيهما PageV01P118 # وبدأة الرجل (1) بظاهر ذراعيه في الاولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة ~~والتوضؤ بمد وتكره الاستعانة والتمندل، # الاستحباب ثلاثا ثلاثا بثلاث أكف، ويمكن ان يكون للكمال، وقال في ~~المنتهى: المضمضة إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه، وظاهره عدم ~~حصول الاستحباب بغير ذلك، ويمكن ان يكون للكمال أيضا، وقد ادعى الإجماع على ~~استحبابهما، ويدل عليه أيضا بعض الاخبار وحديث ms0069 سنن الحنيفية المقبول عند ~~العامة والخاصة (1) والأخبار الصحيحة في بحث الصوم، [2] والخبر الصحيح على ~~ما يظهر من كلامهم في بحث الوضوء، (3) وفي الجنابة (4) والظاهر عدم القائل ~~بالفرق، والجمع بين الاخبار بحمل ما يدل على نفيه، على نفى الوجوب، وما يدل ~~على وجوبهما، على الاستحباب، فالقول النادر بعدم استحبابهما بعيد. # قوله: « (وبدأة الرجل إلخ)» # ليس في الخبر إلا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن من دون الاولى (5)، ~~وفي الثانية بالعكس (6)، كذا قاله في المنتهى (رحمه الله)، والمشهور ~~استحباب كون مقدار الماء مدا وهو موجود في بعض الاخبار (7) أيضا، والظاهر ~~انه للاسباغ مع إدخال ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيه، ونهاية ما ~~يصرف فيه، و(قيل): ماء الاستنجاء أيضا منه، وأيضا، المشهور كراهية التمندل ~~للخبر، (8) وفي خبر آخر عدم البأس بالذيل (9)، فيمكن تخصيصها بالمنديل PageV01P119 # وتحرم التولية اختيارا. # ويجب الوضوء (1) وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح، ولو تيقن ~~الحدث وشك في الطهارة (2) أو تيقنهما وشك في المتأخر (أو) شك في شيء منه ~~وهو على حاله أعاد # للنص، وحمل عدم البأس على نفى التحريم، (فتعميمها) حيث يكره للتجفيف ~~بالشمس ونحوها أيضا (لا يخلو) عن بعد واما دليل تحريم التولية، بل عدم صحة ~~الوضوء معها فالظاهر انه ظاهر المنقول (1) والعقل يساعده، ولا يبعد كراهة ~~الاستعانة، ولكن بنحو صب الماء على ما وجد في بعض الروايات (2) مع فتوى ~~الأصحاب وظهور وجهه عند العقل وان لم يكن الخبر صحيحا صريحا في الكراهة ~~لإشعاره بالتحريم ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتى في استقاء الماء من ~~البئر لعدم الدليل، نعم لا شك انه لو فعل بنفسه فهو أحسن وأكثر ثوابا لكن ~~الكراهة بمعنى وقوع نهى من الشارع به للتنزيه فغير ظاهر، بل يدل على عدم ~~الكراهة رواية معاوية عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الصحيح قال: سألته ~~عن الحائض تناول الرجل الماء فقال: # قد كان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض ~~وتناوله الخمرة (3)- وهو صحيح في آخر باب الحيض من الكافي ms0070 # قوله: ( «ويجب الوضوء إلخ») # لا شك في وجوب الوضوء وغيره من الطهارة بالماء المطلق المباح الطاهر ~~والدليل عليه- خ) بعض الاخبار [4] والعقل والآية في البعض، [5] والخلاف في ~~هذه القيود غير واضح # قوله ( «ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة إلخ») # دليل الأول عدم زوال اليقين بالشك والاستصحاب، وهو دليل للثالث أيضا، مع ~~الاخبار وهي PageV01P120 # ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث (أو) شك في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت # صحيحة زرارة وحسنته عن ابى جعفر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر ~~أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه الخبر (1) وغيرها مما ~~يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين مثله. # واما دليل الثاني، فهو التساقط بتعارض تيقن الطهارة والحدث والشك في ~~المتأخر مع وجود الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة بالآية [2] والاخبار ~~والإجماع إلا مع يقين الطهارة أو الظن المأخوذ من الدليل واما الرابع وهو ~~عكس الأول فدليله دليل الأول واما دليل الخامس وهو الشك في شيء منه بعد ~~الانصراف، هو اخبار الانصراف (3) ولا ينبغي التفصيل المشهور والبحث الكثير ~~الذي وقع فيما لو تيقنهما وشك في اللاحق، ولهذا تركته بالكلية، نعم لو كان ~~عنده عادة تفيد العلم يبنى عليها (وما قيل) ان هذا الفرد خارج عن البحث ~~(ليس بجيد) لكونه من البحث في أول الأمر (كما قيل في الشك في ابتداء عدد ~~الأشواط من الصفا والمروة، بأنه ان كان في المروة والعدد فرد فالابتداء من ~~الصفا، وكذا ان كان زوجا وهو في الصفا، لان الابتداء منه حينئذ وان كان ~~بالعكس فباطل لكون الابتداء من المروة) والا، يجب التطهر جزما من غير ~~اشكال، والكل واضح الا ان كلامه (قدس الله روحه) العزيز من جهة الاختصار لا ~~يخلو عن إجمال في قوله (أعاد) حيث أراد منه فعل الوضوء في غير الشك في شيء ~~منه، وفيه الإعادة على المشكوك وما بعده لما مر من وجوب الترتيب، ولكن هنا ~~خفاء في ان المراد بعدم الالتفات بعد الانصراف ما هو؟ وظاهر PageV01P121 # ولو ms0071 جدد ندبا (1) ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو جهل تعيينه (بعينه- خ ل) ~~أعاد الطهارة والصلاة إلا مع ندبية الطهارتين، ولو تعددت الصلاة أيضا أعاد ~~الطهارة والصلوتين. # الأصحاب ان مجرد الفراغ من الوضوء يوجب ذلك وفي بعض الاخبار قيد بقوله ~~إذا فرغ وانتقل ودخل في شيء آخر [1] مثل الصلاة وغيره فهو محل تأمل وان كان ~~ظاهر بعض الأدلة [2] ما ذكره بعض الأصحاب وأيضا، الظاهر ان المراد بعدم ~~الالتفات هو الرخصة في الترك، لا انه وجب عدم الفعل، وكذا في عدم الطهارة ~~في صورة يقين الطهارة والشك في الحدث للأصل ومطلوبية الاحتياط وان كان تمام ~~الاحتياط في نقض الوضوء ثم الاستيناف لعدم الجزم في النية على ما اعتبروه ~~ويحتمل المنع لأني رأيت في التهذيب خبرا انه قال: (إياك ان تحدث وضوءا) (3) ~~في صورة الشك في الحدث مع يقين الطهارة ويحتمل كون المراد على سبيل الإيجاب ~~والحتم وعدم قبول الرخصة # واما قوله: ( «ولو جدد ندبا إلخ») # العبارة مجملة، والمقصود ظاهر كما قاله الشارح ووجهه أيضا ظاهر على ما ~~حرروا، ولكن جعلهم مبناه على اعتبار الوجه وعدم اعتبار الرفع والاستباحة في ~~النية [4] غير واضح لانه على تقدير القول بأنه لا بد من نية الوجوب ~~والاستباحة أو الرفع في الوضوء معلوم انه ما ينويه في المجدد PageV01P122 # ولو تطهر وصلى وأحدث ثم تطهر وصلى ثم ذكر بعد الصلاة إخلال عضو مجهول ~~أعاد الصلوتين بعد الطهارة ان اختلفا عددا والا فالعدد. # إذ يعتقد حصولهما بغيره، فكيف ينويهما، ومع نيتهما أيضا ما ينفع لانه ما ~~قصد وما اعتقد، بل لا يتخيل محققا الا ان يقصد على تقدير عدمهما بالأولى، ~~لكنه بعيد والظاهر ان الندب غير موجه حينئذ الا ان يريدوا انه لا بد من ~~الوجوب، ومن أحدهما [1] في النية بحيث يكون مطابقا للواقع كما هو الظاهر لا ~~بمجرد الذكر والتلفظ وذلك لا يمكن مع ندبيتهما، وكذا مع وجوبهما فيصح ~~البناء أيضا، ولكن الثاني خلاف الظاهر، إذ مذهب المصنف هنا اعتبار أحدهما ~~فيمكن ان يكون ذاهبا الى كون المجدد ms0072 رافعا وان اعتبار أحدهما انما هو في ~~غير المجدد وهو الظاهر، إذ معلوم، مشروعية المجدد وكونه وضوء شرعيا مع ~~امتناع اعتبار أحدهما في نيته كما مر، وينبغي الحدث ثم الوضوء حتى يتحقق ~~كونه رافعا ولم يكن مثل المجدد فتأمل، ولانه على تقدير القول بعدم اشتراط ~~الوجه فيمكن (يمكن- خ) انه إذا قصد خلاف الوجه الذي عليه لم يصح لأن نية ~~الندب لمن يجب عليه الوضوء لم يصح وان قلنا ان الوجه لا يعتبر، والفرق بين ~~عدم الاعتبار فقط وتجويز ضده أيضا كثيرة ولكن قد يفهم ذلك من الشرائع وصرح ~~به المحقق في بعض تحقيقاته ونقل عن المعتبر أيضا، وذلك غير بعيد هنا مع عدم ~~العلم، واما مع العلم فمشكل، بل يشكل إمكان تحققه من المكلف فتأمل ثم ان ~~الظاهر في المسئلة صحة الصلوة والطهارة مطلقا لاعتقادى ان (التجديد) وان ~~فعله باعتقاد (التجديد)، وصحة الاولى [2] ووجوبها وندبية الثانية وعدم قصد ~~الرفع، (رافع) على ما ظهر من علة شرعه، ويكفى ذلك خصوصا إذا كان للفاعل ~~شعور به، مع أن الإعادة تكليف شاق، والأصل عدمه، والشريعة السهلة تقتضي ~~خلافه، سيما إذا وقع بعد العبادات الكثيرة، مثل الحج والصلوة، و PageV01P123 # .......... # الظاهر عدم القائل بالفرق. [1] # وعلى تقدير عدم رافعية المجدد فيمكن عدم البطلان، (لعدم) العلم بالوضوء ~~الباطل بعينه المستلزم لبطلان الوضوء الثاني والصلاة، والأصل الصحة وعدم ~~الإعادة (ولبناء) ما فعل على الصحة، (ولكونه) مأمورا بالفعل حين الفعل، ~~والأمر للاجزاء، (ولعدم) الاعتبار بالشك في المبطل بعد الفعل، والأصل عدم ~~كونه من الأول، وعدم تحقق الثاني فيمكن ان يتعين بطلانه فتأمل فيه (ولصدق) ~~انه الوضوء من غير تقييد بعدم المجدد و(كونه) منهيا (منفيا- خ ل) بأي وجه. ~~بل ظاهرها [2] عدم النية مطلقا لا يجاب غسل الوجه (والا- خ) فترك النية غير ~~مستحسن. # وكذا تركهم (صلوات الله عليهم)، النية في تعليم العبادات خصوصا الوضوء ~~وأيضا يدل عليه نحو الصحيحة المنقولة (في الكافي في باب مقدار الماء) (3) ~~عن محمد بن مسلم وزرارة قال (4) انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من ms0073 ~~يطيعه ومن يعصيه (5)- وغير ذلك من الاخبار. # ولو لا خوف خرق الإجماع، لأمكن القول بعدم النية على الوجه المذكور كما ~~هو مقتضى الأدلة. # ونقل الشارح في شرح الرسالة عدم ذكرها عن المتقدمين، وحمل دليل النية ~~الواردة في عموم الاخبار، على قصده لله، لا ان يقصد غير عبادة أو عبادة ~~لغير الله تعالى بفعله (لفعله- خ ل) مع الشعور عند الفعل بحيث لو سئل لأجاب ~~انه فعله عبادة لله من غير مكث وتحصيل، بالفعل [6] سيما للعوام، ولا على ~~الأمور الدقيقة التي فهمها المتأخرون (رحمهم الله). PageV01P124 ### | النظر الثالث في أسباب الغسل # انما يجب بالجنابة (1)، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من ~~الناس بعد برد هم بالموت وقبل الغسل، # وقد مر بعض الشواهد على ذلك في بحث النية، وسيجيء أيضا، وهي كثيرة تجدها ~~من مثل الزيارات، والمصافحة، والإسلام، والجواب، والهدية، والهبة، والوقف، ~~والعتق عند البعض مع كونها مستحبة وموجبة للثواب وكذا مندوبات الصلاة، ~~والوضوء، بل سائر أفعالها غير الأول، فإن الإنسان حال الفعل قد يكون غافلا ~~بالكلية، مع ان كل جزء مثل القراءة والركوع والسجود فعل على حدة، والقول ~~بأن نية الكل كافية، بالحقيقة التزام بعدم النية على الوجه الذي ذكروه، ~~ولهذا اعتبر البعض الاستدامة الفعلية فيلزم وجوبها واشتراطها إلا مع ~~التعذر. # نعم لا استبعد إيجاب بعض هذه التفاصيل لمن تفكر وتدبر حين الفعل ان ~~الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون ندبا فيخطر بباله أنه أيهما يفعل فلا بدان ~~يميزه، وكذا في الرفع وعدمه والأداء ونقيضه لكن حينئذ يشكل ببعض الصفات ~~الأخر مثل انه واجب كفائي أو عيني بدليل آية أو خبر أو غير ذلك، ولكن لا ~~قائل بملاحظة ذلك فالأولى السكوت عن ذلك كله ومراعاة الاحتياط في الجملة، ~~والإخلاص في العبادة وترك الكسل والاشتغال بما لا يعنى، وفقنا الله وإياكم ~~لما يحبه ويرضاه بكرمه ولطفه. # وبالجملة هذا الذي فهمته اللهم لا تؤاخذني، بما فهمته وان كنت مقصرا وكان ~~باطلا في الواقع، فان جودك وكرمك يسعني ويجرئنى والحمد لله رب العالمين. # النظر الثالث في أسباب ms0074 الغسل # قوله: ( «انما يجب بالجنابة إلخ») دليل عدم وجوب الغسل بغير ما ذكر الأصل ~~وعدم الدليل، ودليل الوجوب للمذكورات سيجيء كل في موضعه PageV01P125 # وغسل الأموات، وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء (1) إلا الجنابة # قوله: ( «وكل الأغسال لا بد معها من الوضوء إلخ») # هذه المسئلة من المشكلات، ودليل عدم وجوب الوضوء مع الجنابة كأنه الإجماع ~~وظاهر الآية [1] والاخبار (2) وهو واضح، وما وجد في بعض منها الوضوء قبله ~~محمول على الاستحباب قاله الشيخ للرواية، وردها لا عن شيء ليس بحسن ~~فالاستحباب عنده حسن وان كان خلاف المشهور، وفي الرواية (أبو بكر الحضرمي) ~~[3] وهو غير مصرح بتوثيقه في الخلاصة ونقل ذلك في رجال ابن داود في الكنى ~~عن الكشي، وما رأيته فيه. # واما دليل وجوبه في سائر الأغسال فهو ان الإنسان مأخوذ عليه ان لا يدخل ~~في الصلاة إلا بالوضوء لظاهر الآية والإجماع أيضا وخرج غسل الجنابة لما مر ~~فبقي الباقي، وقوله (عليه السلام) فيما رواه ابن ابى عمير صحيحا عن رجل، عن ~~ابى عبد الله قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (4)، وما رواه أيضا في ~~الصحيح، ابن ابى عمير عن حماد أو غيره عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~في كل غسل وضوء إلا الجنابة (5) وقال في المختلف والمنتهى: وفي حسنة حماد ~~بن عثمان (بحذف أو غيره) وزيادة (ابن عثمان) [6] ووجهه غير ظاهر، والذي ~~رأيته في الأصول ما نقلته هنا كما ترى، وقال في المنتهى (في عدم وجوب ~~الوضوء على الميت): (أو غيره) في هذا الخبر، ولكن قال أيضا في الحسن. # ويمكن الدخل فيه بأن الآية ليست عامة بحيث يفهم الوجوب على كل مصل PageV01P126 # .......... # كلما أراد وهو ظاهر لخلوها، عن أداة العموم فإن (إذا) للإهمال على ما بين ~~في محله، ولو سلم العموم فلا يكون الا بضم الإجماع، ولكن عموم الإجماع بحيث ~~يشمل، ما نحن فيه غير ظاهر كيف والمخالف موجود، فما ثبت دعوى ان الإنسان ~~إلخ [1]. # والروايتان مرسلتان مع الاشتراك في محمد بن احمد، ومحمد بن يحيى ms0075 في ~~الاولى وان قيل بالصحة لكونه هو محمد بن احمد بن يحيى الأشعري، ومحمد بن ~~يحيى هو العطار وانهما ثقتان ولكن غيرهما من الأخبار (2) التي ليست في ~~طريقها الاشتراك اولى منهما، وأيضا في قبول المرسل بحث كما ذكر في محله، ~~نعم لو علم انه لم يرسل الا عن عدل وعلم ذلك العدل فهو مقبول- واعترض عليه ~~بأنه خارج عن الإرسال، ولا يضر ذلك لأن الكلام فيما هو مرسل بحسب الظاهر ~~ولو علم انه عدل لا بعينه ففي قبول مثله بحث في كتب أصول الحديث فإنهم ~~قالوا لم يقبل قوله لو صرح وقال: اروى: عن عدل، ولم يسمه، لانه قد يكون ~~عدلا عنده فاسقا عندنا، فلو أظهر اسمه لجرحناه وهذا مذكور في الكتب من غير ~~رد، فحينئذ لا يزيد حال مرسلة ابن ابى عمير عن قوله: (اروى هذا الخبر عن ~~عدل) مع ان الظاهر انه ليس كذلك، بل الذي يفهم أنهم أخذوا بالتتبع (بالتبع- ~~خ ل) وببعض القرائن، ولهذا أرى انهم يقولون: أظنه حمادا أو غيره ويقولون: ~~ان كتب ابن ابى عمير حرقت فكان يروى عن حفظه وكان يعرف ان المروي عنه عدل ~~ولكن نسي اسمه. # على ان قوله: عن رجل مرة، و(عن حماد أو غيره) اخرى يدل على اضطراب بزعم ~~الشيخ وأيضا في نقله تارة (قبله) وتارة (في كل غسل) اضطراب. # وبالجملة ان ليس هنا دليل يصلح إلا رواية واحدة عن ابن ابى عمير الا ان ~~الطريق اليه اثنان، وكون الإرسال أيضا عنه غير ظاهر، بل يحتمل أنه أسنده ~~وأرسل الراوي عنه لنسيانه السند اليه، وعلى تقدير التسليم فمقبولية مرسلة ~~وان قاله PageV01P127 # .......... # الأصحاب غير ظاهر، لما علمت من الاحتمال وان كان مقبولا عندهم لعلمهم ~~بذلك من غير اشتباه فليس لنا العمل به مع الاشتباه في مثل هذه المسئلة على ~~ان المصنف قال في المنتهى في بحث التطهير بالنار (والرواية الثانية مرسلة ~~وان كانت مرسلة ابن ابى عمير مقبولة الا أنها معارضة بالأصل فلا تكون ~~مقبولة، على انها ليست بصريحة في الوجوب)، وقال ms0076 في المختلف في جواب احتجاج ~~ابى الصلاح على وجوب الوضوء في غسل الميت بقوله (عليه السلام): (في كل غسل ~~وضوء إلا الجنابة): # (والجواب كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب)، بل حملها على الاستحباب في ~~المختلف لعدم وجوب الوضوء عندهم قبل سائر الأغسال، مع انه ليس عندهم دليل ~~واضح على جواز الوضوء بعده بحيث يقتضي تأويل هذه المرسلة، فلو كانت صريحة ~~بل ظاهرة فيه لما حسن الحمل مع ان هذا قول أكثر من قال بالوجوب. # وأيضا أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميت، فعلم انه غير محمول ~~على الوجوب عندهم فظهر انه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية [1] لوجب القول ~~بوجوب التقديم وهو نادر عندهم. # واما أدلة عدم وجوبه في كل غسل، فهو الأصل، وصحيحة محمد بن مسلم، عن ابى ~~جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزى عن الوضوء واى- وضوء اطهر من الغسل (2) ~~وصحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة ~~(إلى قوله): قلت: ان الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: ~~اى وضوء انقى من الغسل وأبلغ (3) PageV01P128 # .......... # وبعض الاخبار الأخر موجود (1) من الجانبين ما نقلته لعدم الصحة والظاهر ~~منهما عموم عرفي بحيث يفهم السامع عرفا كما قالوا بمثله في الأصول والفروع ~~مثل أحل الله البيع وحرم الربا (2) فان العرف يفهم تحليل كل بيع وتحريم كل ~~ربا، ولظهور عدم الأظهرية والابلغية، ولانه لو لم يكن العموم لزم الاجمال، ~~إذ العهد غير واضح، بل الإغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصا من قوله: ~~(واى) وان كان الكلام في الثاني [3] في غسل الجنابة لكن الاعتماد على عموم ~~اللفظ دون خصوص السبب كما بين في محله والقياس لعدم ظهور الفرق، بل ظهور ~~عدمه على الظاهر والاخبار الصحيحة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس، ~~مثل صحيحة معاوية بن عمار (الثقة)، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~المستحاضة تنظر أيامها (الى ان قال): فإذا جائت أيامها ورأت الدم يثقب ~~الكرسف اغتسلت للظهر والعصر (الى قوله) وان كان الدم لا يثقب ms0077 الكرسف توضأت ~~ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (4) فإنها ظاهرة في عدم الوضوء مع الغسل ~~والا لذكره لئلا يلزم التأخير، وللمقابلة للوضوء في القسيم، وأمثالها ~~كثيرة، مثل ما في صحيحة نعيم الصحاف: فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ~~ولتصل والحديث طويل (5) وفي صحيحة يونس بن يعقوب في النفاس: (تغتسل وتصلى) ~~(6) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: فلتغتسل ولتصل (7) وهي أكثر من ان تذكر، ~~وطريق الاستدلال كما مر، بل هنا أولى للأمر بالصلاة بعد الغسل بلا فصل PageV01P129 # .......... # وأيضا الأخبار الصحيحة الواردة في ان غسل الحيض مثل غسل الجنابة وانهما ~~واحد، وهي أخبار كثيرة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال: # غسل الجنابة والحيض واحد (1) وصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) ~~قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (2) وكذا رواية أبي بصير، عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: تجعله غسلا واحدا (3) ورواية حجاج الخشاب ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما ~~فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: # تجعله غسلا واحدا عند طهرها (4) ورواية عمار، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: # إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (5) وطريق الاستدلال انه لا ~~شك في عدم الوضوء مع غسل الجنابة، ومسلم أيضا ففي الحيض كذلك لقولهم (عليهم ~~السلام): (انهما واحد) فإنه إذا قيل هذا الكلام مع كل احد يعرف ان الجنابة ~~ليس معها الوضوء، يفهم عدمه في الحيض أيضا ولعله (إيضاح) لا قائل بالفرق ~~وبمثله استدل الشيخ في الاستبصار على عدم وجوب الوضوء في غسل الميت وأجاب ~~بأنه علم الوجوب من حديث (كل غسل)، ومعلوم ان الأكثر لم يقولوا بوجوبه في ~~غسل الميت، والتأويل بحيث يخرج غسل الميت بعيد، فلا يحتاج اليه فهو يدل على ~~ضعف دلالة (كل غسل إلخ) وأيضا يدل على عدم الوضوء في كل غسل ما يدل ms0078 على عدم ~~وجوب الوضوء في PageV01P130 # .......... # غسل الميت والمس فتأمل، وفي بعض هذه الاخبار دلالة على التداخل أيضا ~~فافهم، وفي الآخر دلالة على ان التداخل رخصة، وان الجنابة ترتفع بالغسل مع ~~وجود الحيض حيث قال (عليه السلام) بعد السؤال عن الحائض الجنب: (ان شائت ~~تغتسل فعلت وان لم تفعل ليس عليها شيء إلخ (1) ويدل على هذا المدعى جميع ~~الأخبار الدالة على التداخل، المذكورة في مبحث التداخل وان كان بعضها ~~نقلناه هنا مفصلا مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2) وغيرها، وانه لو توضأ ~~يلزم الوضوء مع غسل الجنابة أي مع رفع حدث الجنابة ويستبعد عدم الاحتياج ~~الى الوضوء مع نية غسل الجنابة، بل تحريمه مع نيتها ووجوبها مع نية غيرها ~~مع القول برفعها به، ويلزم اجزاء غسل الحيض مع الوضوء عن غسل الجنابة لا ~~بدونه والظاهر عدم احتياج غسل الحيض الى الوضوء عندهم إذا كان معه الجنابة ~~لما مر من الاخبار كما قال به الشيخ حيث قال: يجزى غسل الحيض عن غسل ~~الجنابة إذا اجتمع مع الجنابة وجمع بين الأدلة به وهو مستبعد لا يفهم من ~~العبارة فكذا بدون اجتماع الحيض مع الجنابة، لأن الحدث حينئذ أقل كما مر، ~~بل يمكن جعل هذا دليلا في الأصل وان كان الحيض وحده أغلظ من الجنابة كما ~~أشار إليه في المنتهى حيث قال: الجنابة أغلظ ثم قال: ويحتمل ان يكون الحيض ~~أقوى انتهى- وهو الظاهر، ولا ينبغي النزاع في انه أغلظ حيث انه عبر بالأذى ~~[3]، وعدم قرب النساء معه، والاعتزال عنها، والنهي عن استعمال سئورها، ~~والظاهر عدم القائل بالفرق، وفيه تأمل وأيضا الحكم بالتيمم والصلاة بعده ~~مثل تيمم الجنب، وأيضا الجمع بين الأدلة PageV01P131 # .......... # أولى من غيره، فحمل ما يدل على الوضوء على الاستحباب ويؤيده موثقة عمار ~~الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من ~~جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه وضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: # لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك ms0079 إذا اغتسلت من ~~حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، وقد أجزأها الغسل (1) ~~ومرسلة حماد بن عثمان عن رجل، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ~~واى- وضوء اطهر من الغسل (2)- وهذا مؤيد قوى في ان قوله (عليه السلام) فيما ~~سبق غير مخصوص بالجنابة، وان ليس الذي أرسل ابن ابى عمير هو حماد [3] وانه ~~محمول على الاستحباب وأقوى منه دلالة على المطلوب مكاتبة عبد الرحمن ~~الهمداني قال: كتب الى ابى الحسن الثالث (عليه السلام) يسأله عن الوضوء ~~للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره (4) ~~ولا يخفى بعد تأويل الشيخ [5] وهو كونها مع غسل الجنابة، وكذا التأويل بأن ~~الوضوء لا يحتاج اليه لحصول الغسل، ولا يضر عدم صحة هذه الاخبار لأنها ~~مؤيدة مع انها ليست ضعيفة فالحمل على الاستحباب حسن، وكذا حمل ما ورد في ~~غسل الجمعة من الوضوء قبله وهو ظاهر، إذ لا وجوب للوضوء قبل غسل الجمعة ~~غالبا واعلم انه لا يحتاج الى حمل الخبرين الدالين على ان الوضوء بعد الغسل ~~بدعة على غسل الجنابة كما فعله في التهذيب PageV01P132 # فههنا مقاصد ### ||| [المقصد الأول في الجنابة] # المقصد الأول في الجنابة وهي تحصل (1) للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا، ~~وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة في دبر الآدمي كذلك، وان لم ينزل، ~~ولو اشتبه (2) المنى اعتبر بالشهوة والدفق وفتور الجسد، وفي المريض لا ~~يعتبر الدفق، ولو وجد (3) على جسده أو ثوبه المختص به منيا وجب الغسل، ولا ~~يجب في المشترك، # المقصد الأول في الجنابة # قوله: « (وهي تحصل إلخ)» لا شك في حصول الجنابة بحصول المنى مطلقا للرجل ~~بل للمرأة أيضا وان كان فيه بعض الشبهة، والظاهر ان الوجوب بالدخول في ~~قبلها عليهما لبعض الاخبار (1)، وكذا الدبر، واما دبر الغلام فلا الا ان ~~يثبت الإجماع المركب، وللدخول في البهائم بعيدا الأحوط الوجوب فيهما فلا ~~يترك، ولكن ينبغي ms0080 الحدث ثم الوضوء # قوله: « (ولو اشتبه إلخ)» # الغرض حصول العلم به بأي وجه كان سواء كان قبل حصول المني أو بعده من ~~الرائحة وغيرها # قوله: « (ولو وجد إلخ)» # لا شبهة في وجوب الغسل على واجد المني في جسده وثوبه المختص به وقضاء ~~العبادة الواقعة حينئذ معه يقينا وتطهير ما استعمله بالرطوبة كذلك، ~~والاحتياط يقتضي قضاء كل ما يحتمل وقوعه معه، وكذا التطهير، والأصل، وعدم ~~الدليل ينفى وجوبهما وأيضا الظاهر عدم وجوب الغسل على الواجد في المشترك، ~~للأصل والاستصحاب وعدم زوال اليقين الا بمثله عقلا ونقلا، وفي الفرق بينه ~~وبين الاجتناب عن الإناء المشتبه تأمل كأنه للنص PageV01P133 # ويحرم عليه (1) قراءة العزائم وأبعاضها، ومس كتابة القرآن أو شيء مكتوب ~~عليه اسم الله تعالى، أو أسماء أنبيائه وأئمته (عليهم السلام) واللبث في ~~المساجد، ووضع شيء فيها، والاجتياز في المسجدين ويكره الأكل والشرب (2) الا ~~بعد المضمضة والاستنشاق، ومس # قوله: « (ويحرم عليه إلخ)» # تحريم قراءة العزائم كأنه إجماعي من غير ظهور خلاف، وعليه خبر (1) مجمل ~~غير صحيح، وكذا ادعى إجماع المسلمين على تحريم المس مع انه نقل في الذكرى، ~~الكراهة عن الشيخ وغيره في الأصغر، وعن ابن الجنيد في الأكبر واحتمل ارادة ~~التحريم، والآية [2] غير صريحة والاخبار غير صحيحة (3) والاحتياط جيد. # واما إلحاق اسم الله الجليل، فغير واضح الدليل، ومجرد التعظيم مع بعض ~~الاخبار غير الصحيحة لا يوجبه، مع وجود ما يدل على الجواز أيضا في الجملة، ~~وكذا أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) واسم فاطمة (عليها السلام). # وكان تحريم اللبث في المساجد وجواز المرور فيها مع عدمه وتحريم الدخول ~~مطلقا في المسجدين، مما لا خلاف فيها ولا يضر ما يفهم ظاهرا من نقل الكراهة ~~عن سلار مع وجود الأدلة من الأخبار والآية [4] على احد الاحتمالين، واما ~~الوضع فيها فالظاهر التحريم للخبر الصحيح (5) وان نازع فيه سلار والبعض فخص ~~التحريم، والاحتمال باستلزامه اللبث. # قوله: « (ويكره الأكل والشرب إلخ)» # دليل الكراهة صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله المنقولة في التهذيب (في ~~باب كيفية الغسل من PageV01P134 # المصحف، ms0081 والنوم الا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات ~~ويشتد الكراهية (الكراهة- خ ل) فيما زاد على سبعين، # الزيادات) عن ابى عبد الله (عليه السلام) الى قوله قلت لأبي عبد الله ~~أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ؟ قال: انا لنكسل ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل (1). # وحسنة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (في باب حكم الجنابة) قال: الجنب ~~إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده ويتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (2). # فظاهر الأولى تخفيف الكراهة بغسل اليد، بل زوالها، إذ كون الأكل بعد ~~الوضوء وقبل الغسل أفضل ليس بصريح في بقاء الكراهة، بل لا تفهم الكراهة ~~أصلا الا ان يراد من الكراهة مجرد انه وقع الأمر بالغسل قبل الطعام مطلقا، ~~ولكن لا يسمى ذلك مكروها الا ان يراد من الكراهة خلاف الاولى، لكن سوق ~~الكلام يدل على النهي تنزيها كما قاله الأصحاب، والثانية تدل على استحباب ~~غسل اليد مع المضمضة وغسل الوجه له قبل الأكل والشرب من غير ذكر الوضوء فلا ~~يبعد فهم التخفيف بهذه الثلثة تخفيفا أكثر منه بالأول فقط والزوال بالكلية ~~بالوضوء من مجموع الاخبار بعد الحمل على الاستحباب، لعدم القائل بالوجوب، ~~مع عدم دليل الوجوب وفهم الكراهة، مع وجود الخبر الدال على جواز الأكل ~~والشرب مع خلوه عن هذه الأشياء، ولعل وجه ترك بعض الأصحاب ذكر الوضوء ~~الواقع في الخبر الأول- ما مر من عدم فهم الكراهة قبله وعدم ذكره في ~~الثانية، ولكن ينبغي ذكر غسل الوجه وقيد البعض بقوله: (تخفف الكراهة ~~بالمضمضة إلخ) ولكن ما فهمت وجه ذكر الاستنشاق مع انه ما هو مذكور في ~~الخبرين ولعلهم فهموا من غيرهما وما رأيت ويمكن حمل الوضوء الذي في الأول ~~على المضمضة وغسل الوجه اللذين هما بعض الوضوء فيصير مضمون الخبرين واحدا ~~ولكنه بعيد. # ثم الظاهر الاكتفاء بالمرة الواحدة، للأكل والشرب المتعددين لصدق الأكل PageV01P135 # ويجب عليه الغسل (1)، وتجب فيه النية (2) عند الشروع مستدامة الحكم حتى ~~يفرغ وغسل بشرة جميع الجسد بأقل اسمه (بأقله- خ ل) وتخليل ما لا يصل اليه ~~الماء ms0082 الا به والترتيب يبدء بالرأس، ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر إلا في ~~الارتماس # والشرب بعدهما فلا كراهة، ولزوال الأثر، ويحتمل التعدد إذا طال الزمان أو ~~تخلل الحدث وأبعد منه بعد كل أكل وشرب مع التراخي مطلقا والتعدد عرفا واما ~~دليل كراهة مس المصحف فبعض الاخبار مثل (لا تمس الورق) (1) وما يدل على عدم ~~مس اسم الله وهو الخبر الدال على عدم مس الدينار والدرهم اللذين عليهما اسم ~~الله تعالى (2) ولكنه غير صحيح، بل ولا صريح فالحمل على الكراهة محتمل وكذا ~~لم (ما- خ ل) يدل على قلع الخاتم الذي فيه اسم الله (3) حال الخلاء ونحو ~~ذلك ويدل على كراهة حمله (المصحف- خ ل) إلى الخلأ هذه الأمور، واما مطلق ~~الحمل محدثا فغير بعيد أيضا، وقال المصنف في المنتهى: ويجوز للمحدث مس ما ~~عدا الكتابة كالهامش ويجوز حمله وتعليقه على كراهة وهو قول علمائنا اجمع. # ودليل كراهة النوم الا بعد الوضوء والخضاب قبل الغسل، وكذا الجنابة وهو ~~مختضب، روايات (4)، وكذا يدل على كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات ~~والاشتداد بعد السبعين بعض الاخبار (5) # قوله: « (ويجب عليه الغسل)» # دليل وجوبه النص (6) والإجماع، ولا يبعد كونه لنفسه لعموم ظاهر الأدلة مع ~~عدم المانع حتى يخصص # قوله: « (وتجب فيه النية إلخ)» # وقد مر في الوضوء ما يكفى هنا، ودليل وجوب PageV01P136 # .......... # غسل جميع البشرة ووجوب التخليل اخبار (1)، وكذا دليل وجوب الترتيب مع عدم ~~الارتماس (2) وسقوطه معه واضح، للروايات المعتبرة الدالة على سقوطه ظاهرا ~~بل صريحة في الارتماس الواحد (3)، والظاهر كون الوحدة عرفية بحيث لا يضرها ~~بعض التخليلات ولو كان خارج الماء وهو الذي أفهمه، والله يعلم. # وفي الترتيب في الارتماس لبعض الأصحاب أبحاث كثيرة، وأنا ما أفهمها، بل ~~أجد السكوت عنها اولى، (وأما لي) في وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم بإيصال ~~الماء الى جميع البدن على ما يدل عليه كلام الأصحاب وبعض الاخبار مثل ما ~~يدل على تخليل الخاتم والدملج في الصحيح (4) (تأمل ما) نشأ مما يدل على ~~اجزاء غرفتين على الرأس أو الثلثة، فإني أظن ms0083 ان هذا المقدار ما يصل تحت كل ~~شعرة سيما إذا كان الشعر في الرأس كثيرا كما في الاعراب والنساء أو كانت ~~اللحية كثيفة فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور والاكتفاء بالظاهر كما يدل عليه ~~عدم وجوب حل الشعر على النساء (5). # ولا يدل على نفيه مثل ما روى في الصحيح: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا ~~فهو في النار (6)- لانه ما قال تحته، بل ظاهر في الظاهر، وأيضا يدل عليه ما ~~رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (كأنه صحيح)، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: # الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزءها (7) الا ان تقيد بعلم الوصول ~~الى تحت الشعور بالإجماع ونحوه من الاخبار، فلو لا الإجماع كان القول به ~~ممكنا، فالسكوت عنه أولى الا ان النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله مع عدم ~~(العلم بتوجه- خ.) PageV01P137 # ويستحب الاستبراء (1)، فان وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، بدونه يعيد الغسل، # أحد إلى مثله من المتقدمين والمتأخرين من فحول العلماء فليس لمثلي النظر ~~في مثله لكن النفس توسوس (تشوش- خ) ما لم تره دليلا تقنع به فتأمل. # قوله: « (ويستحب إلخ)» # (دليل) استحباب الاستبراء للرجل، المنزل خاصة اما بالبول أو الاستبراء ~~المعهود في الوضوء (كأنه) الإجماع وبعض الاخبار الدالة على وجوب اعادة ~~الغسل مع عدمهما (1) فافهم، والأصل، وعدم تمامية دليل الوجوب، والجمع. # واما عدم وجوب اعادة الغسل والوضوء بعد البول والاستبراء في البلل ~~المشتبه والمعلوم انه غيرهما، فلا نزاع فيه وهو واضح كما لا نزاع في وجوب ~~أحدهما على تقدير العلم بأحدهما، واما إيجاب الغسل على تقدير الاشتباه ~~بالمني مع عدمهما فهو المذكور في أكثر الكتب، وعليه يدل بعض الاخبار ~~بالمفهوم وبعضها بالصريح (2)، ولكن معارض ببعض الاخبار (3)، وأيضا الأصل ~~ينفيه، وكذا الأخبار التي تدل على عدم بطلان اليقين بالظن (4)، وكذا ان ~~الشك في الحدث لا يوجب الطهارة، (5)، وكذا دليل حصر الموجب (6) وغير ذلك ~~(فحمل) الاخبار الأول على ما هو غالب الظن أنه المنى لترجيح الظاهر على ~~الأصل كما قد يوجد عند تعارضهما وللجمع (غير ms0084 بعيد) مع احتمال الاستحباب ~~سيما مع عدم الظن الغالب وكذا ينبغي الحال في الاشتباه بالبول بعده وقبل ~~الاستبراء، وقد حمل في التهذيب خبرين (7) دالين على الوضوء بعد البول وقبل ~~الاستبراء على الاستحباب، PageV01P138 # .......... # بل هكذا ينبغي الحال فيما رآى بعد الاستبراء فقط سيما مع إمكان البول الا ~~ان الاستحباب هنا أقوى من الأول واعلم ان الأخبار الصحيحة وغيرها ليس فيها ~~تصريح بان البلل مشتبه فيمكن حملها على المتحقق للجمع، وعلى الظاهر انه ~~المنى لانه على ما يرى قليلا ما ينقطع قبل البول، فغير بعيد إدخاله أيضا في ~~الحكم ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك واما لو كان الظن بخلافه أو يكون ~~الأمر مشتبها (فالقول) بإيجاب شيء من الوضوء أو الغسل على التفصيل المذكور ~~(بعيد) لا يخلو من جرأة لما مر، ولهذا لو وجد بللا في غير هذا الفرض مشتبها ~~بالمني وغيره أو بالبول وغيره لم يوجبوا هذا الحكم على ما يظهر لنا من ~~كلامهم وأيضا ان هذا الحكم لا يبعد في الوضوء إذا كان وجد ان البلل بعد ~~البول وقبل الاستبراء للظاهر الذي قلناه، وما اذكر الآن قولهم هنا، وان قول ~~الشيخ بوجوب الاستبراء بعيد لانه على تقدير عدم وجدان شيء بعد الغسل لا شك ~~عنده أيضا في صحة الغسل والصلاة مثلا بعده، ومعلوم ان غسل المخرج غير واجب ~~من حيث هو وغير معاقب بتركه بل للصلاة ويبعد ان يعاقب بترك الاستبراء مع ~~الغسل، والغسل بدونهما كذلك إذا لم يصل فلا يبعد ان يكون مراد الشيخ ~~بالوجوب الاستحباب، ولهذا جعل الاخبار الدالة على الوجوب أو وجوب الإعادة ~~بتركه وشرطيته لعدم إعادة الطهارة على تقدير عدم خروج شيء ووجوب الإعادة ~~دليلا لقول الشيخ المفيد: (وينبغي [1] لها ان تستبرأ قبل الغسل بالبول فان ~~لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شيء) قال: ويدل على ذلك، ونقل الخبرين ~~الدالين (2) على وجوب اعادة الغسل على الرجل حيث اغتسل قبل ان يبول فخرج ~~منه، والمرأة لا تعيد لان ما يخرج منها ماء الرجل والعجب [3] انه جعلهما ~~دليلا ms0085 لكلام المصنف، الذي يدل على استحباب PageV01P139 # وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل اليه الماء، والمضمضة والاستنشاق ~~والغسل بصاع، وتحرم التولية، وتكره الاستعانة ولو أحدث (1) في أثنائه بما ~~يوجب الوضوء أعاد # الاستبراء بالبول للمرأة، بما يدل على وجوب الإعادة على الرجل خاصة دون ~~غيره (المرأة- خ) وأيضا قال في الاستبصار: (باب وجوب الاستبراء من الجنابة ~~قبل الغسل: (واستدل بالأخبار الدالة على وجوب اعادة الغسل للجنب الذي اغتسل ~~قبل البول وقبل الاستنجاء (1) فتأمل واما دليل استحباب إمرار اليد فكأنه ~~الاحتياط في الطهارة والمبالغة والخروج عن الخلاف حيث أوجب البعض ذلك، ويدل ~~على وجوبه [2]، الأصل والعمومات وخبر خاص [3] بخصوصه ودليل استحباب تخليل ~~ما يصل اليه الماء هو الأول، ودليل تحريم التولية وكراهة الاستعانة قد مضى # قوله: « (ولو أحدث إلخ)» # فيه مذاهب ثلثة [4]، مذهب السيد سيد المذاهب على ما أظن، لأن الحديث ~~الأصغر موجب للوضوء لما مر من الأدلة خرج منها ما كان قبل غسل الجنابة ~~بالدليل الذي مر، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم (يفهم- خ ل) ~~فبقي الباقي على حال إيجابه، ولظاهر الآية، ولبعد عدم تأثيره في إيجاب ~~الوضوء حينئذ مع تأثيره فيه بعد إتمام الغسل، (ولو قيل) له تأثير ولكن ~~يرتفع برفع الجنابة لأنها الآن ارتفعت، (قيل) له: بديهة العقل تحكم بان غسل ~~الأعضاء PageV01P140 ### ||| [المقصد الثاني في الحيض] # المقصد الثاني في الحيض وهو في الأغلب أسود (1) [1] حار يخرج بحرقة من ~~الأيسر، فإن اشتبه بالعذرة فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، والا فحيض. # الكثيرة حتى ما بقي الأمثل رأس شعرة، له تأثير في رفع الجنابة في الجملة، ~~فإذا لم يوجد بعد الحدث لم يرتفع ما يرتفع بسببه، وبالجملة الحدث الموجب ~~متحقق بدليل، من الآية والاخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على عموم ناقضية ~~البول مثلا وخبر كل غسل معه الوضوء إلا الجنابة (2) ليس استثناء عاما ليشمل ~~ما نحن فيه، وهو ظاهر، وليس الدليل [3] الا وهو مؤيد إعادة الوضوء لو وقع ~~الحدث في أثنائه فافهم ولى زيادة تحقيق في البحث في أدلة المذاهب والترجيح ms0086 ~~وقد اختصرت هنا والله الموفق، والاحتياط لا يترك، (وهو يقتضي [4] إحداث حدث ~~أكبر ثم الغسل، وادنى منه إتمام الغسل، والوضوء مع الوضوء بعد الحدث ~~الأصغر، ثم الأخيران ان أمكن ذلك كله- خ) في الحيض # قوله: « (وهو في الأغلب أسود إلخ)» # كونه كذلك مستفاد من الوجدان والنص (5) (واما) كونه من الأيمن أو الأيسر ~~عند الاشتباه بغيره ويتميز بذلك وامتيازه بذلك من PageV01P141 # (وما قبل) التسع (1)، ومن الأيمن، وبعد اليأس، # العذرة بالطوق فغير واضح وان ورد به النص مع اختلافه كما حكى [1]، لكن ~~ليس بحيث يعمل عليه، ولا ينظر الى غيره فالمرجع حينئذ الظن بالصفات ~~المذكورة لا بمجرد الطوق، والا [2] فالمرجع هو الأصل، والاحتياط واضح وتحمل ~~الرواية على ذلك [3] # قوله: « (وما قبل التسع إلخ)» # الذي يقتضيه النظر في التعريف والعلامات هو الحكم بكون الدم حيضا قبله ~~أيضا ان وجد بصفاته، ولم يكن إجماع ونص على عدمه، ولكن الظاهر انهم قد ~~اجمعوا عليه، ومستنده الاخبار (4) ثم ان الظاهر على الحكم ببلوغها به ~~كالإنبات وخروج المنى، والظاهر ان بلوغها بابتداء العشرة، وإكمال التسع ~~فالحيض أيضا علامة للبلوغ إذا لم يعلم بغيره من العلامات فلا إشكال في ~~الحيض كما في الباقي فإن الكل علامات البلوغ، مع انه صرح المصنف في التذكرة ~~على ان قبل التسع، المنى أيضا ليس بعلامة وكذا غيره وانما يعلم البلوغ بكل ~~واحد منهما على تقدير إمكانه وعدم العلم بغيره وحال الاشتباه PageV01P142 # وأقل من ثلثة أيام متوالية والزائد عن أكثره وأكثر النفاس (ليس بحيض)، ~~وتيأس غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين وإحداهما بستين، واقله ثلثة أيام ~~متواليات وأكثره عشرة، وهي أقل الطهر، وما بينهما بحسب العادة، وتستقر ~~بشهرين متفقين عددا ووقتا. # واما الحكم بان الخارج أقل من الثلثة المتوالية ليس بحيض كما هو مذهب ~~الأكثر فلا يخلو عن إشكال لأن الروايات (1) خالية عن التتالي وعدمه، مع ~~وجود خبر دال على عدم التتالي [2] فهي ظاهرة في العدم، كما إذا نذر صوم ~~ثلثة أيام، فإنه لا يجب التتالي نعم لا بد من كونه في جملة العشرة لإجماعهم ms0087 ~~فيه، (فرد مذهب) من هو قائل بعدم اشتراط التتالي بمجرد عدم صحة خبره مع انه ~~صحيح في باب زيادات التهذيب وفي الكافي، وبان الصلاة في الذمة يقينا فلا ~~يسقط الا باليقين (محل التأمل) فإن ظاهر الاخبار دليل مسقط للصلاة وعدم ~~اشتراط التتالي، والاحتياط لا يترك واما كون الخارج بعد اليأس وبعد أكثر ~~الحيض والنفاس ليس بحيض فظاهر، والدليل عليه الإجماع ونحوه واما كون الخارج ~~عن الأيمن ليس بحيض فغير ظاهر وقد أشير اليه (3) واما ما يدل على ما يتحقق ~~به الياس فليس إلا أخبار ثلثة على ما رأيته (4) (أحدها) مرسل والطريق غير ~~صحيح مضمونه ان حد الياس خمسون، وقال في الكافي عقيب هذا الخبر: (وروى ~~ستون) وما نقله (والأخرى) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة)، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: حد التي يئست من الحيض PageV01P143 # .......... # خمسون سنة، وهو أوضح سندا ودلالة (والثالث) صحيحة ابن ابى عمير عن بعض ~~أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، (قال في الشرح صحيحة ابن ابى عمير ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام)، وليس بجيد لعدم ذكر الإرسال) قال: إذا بلغت ~~المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش وهذا مرسل وان كان ~~المرسل هو ابن ابى عمير وقيل بقبول مراسيله وقد عرفت ما فيه، ودلالته أيضا ~~ليست بصريحة في حد اليأس والذي يقتضيه النظر هو عدم اليأس قبل الخمسين ~~وتحققه في الستين مطلقا، والظاهر انه لا خلاف فيهما (واما) حصوله بخمسين ~~مطلقا كما هو الظاهر من الثاني من غير استثناء (فمحتمل) لما عرفت ما في ~~المرسل ولان عدم رؤية الحمرة الذي استثنى عنه المرأة القرشية المستلزم ~~لحصول الحمرة منها، لا يستلزم عدم اليأس حتى تعتد به، إذ لا منافاة بين ~~وجود الدم الأحمر وحكم الشارع بأنه ليس بحيض كما في الحامل عند البعض ~~وغيرها مع ان تعيين الستين لها ليس له سند واضح [1] الا ان يكون إجماعا ~~بأنه إذا لم يكن خمسين يكون ستين وفيه تأمل ومن هذا ms0088 يعلم حال استثناء ~~النبطية مع عدم تحقق مفهومها، فهذا يقتضي القول بالخمسين مطلقا لكن التكليف ~~بالعدة ونحوها مثلا واقع باليقين، والاحتياط في الفروج مطلوب للشارع كما هو ~~المشهور، (والاخبار) الصحيحة الصريحة التي هي موجودة في ترك العبادات أيام ~~الأقراء (2) وفي بيان أوصاف الحيض (3) (تقتضي) عدم الخروج عنها إلا بأقوى ~~منها، فليس ببعيد حمل الخمسين في الخبرين على الغالب وعدم وجدان الدم بصفات ~~الحيض كما يشعر به قوله (عليه السلام): (لم تر حمرة) فإنه نفى الوجدان، على ~~ان عبد الرحمن فيه قول: انه رمى بالكيسانية واضطراب في روايته فإنه نقل عنه ~~الستون [4] كما سيجيء فتأمل PageV01P144 # .......... # وقد يوجد الدم في الخمسين على ما حكى في الذكرى، وحمله على عدم حكمه، ليس ~~بأولى من حمله على الغالب لما سيجيء، ترجيحا للظاهر مع ما مر، وبعد الستين ~~يحكم باليأس ولو وجد لعدم القائل مع ان المصنف قال في المنتهى: # لا يوجد ولو علم الوجود بالصفات مع عدم الإجماع، يمكن القول به خصوصا ~~بالنسبة إلى العدة، ومع ذلك لو احتاطت بالنسبة إلى العبادات بعدم تركها بعد ~~الخمسين مع عمل المستحاضة فليس ببعيد، وكأن لقوة القول بالستين، قال المصنف ~~في المنتهى: ولو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الوجود ~~(الموجود- ظ) لان الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة الدم في زمن عادتها ~~على ما كانت تراه قبل ذلك، فالوجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين ~~دليلا، ولو قيل: ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض (كان) تحكما لا ~~يقبل اما بعد الستين فالإشكال زائل للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود، ولما ~~علم من ان للمرأة حالا تبلغها يحصل معها اليأس لقوله تعالى @QUR@05 واللائي ~~يئسن من المحيض انتهى ويدل عليه أيضا الاخبار وإجماع الأمة، ومعلوم (كأنه ~~بالإجماع) عدم تحققه بعد الستين ولو وجد، فكأن هذا مقصوده (رحمه الله)، ~~وقال الشهيد الثاني في الشرح: (حكم المصنف في المنتهى بإطلاق الأول أي ~~برواية الستين) مطلقا، فكأنه فهمه مما نقلته عنه [1] هذا وان لم يكن صريحا ms0089 ~~لقوله: (أمكن) مع تقويته بالأدلة ولقوله: (تحكما) ويؤيد القول بالستين ~~مطلقا [2] رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في زيادات النكاح من التهذيب) قال: ~~سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، التي قد يئست من ~~المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك قال: إذا بلغت ستين سنة، فقد ~~يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم PageV01P145 # والصفرة (1)، والكدرة في أيام الحيض حيض، كما ان الأسود الحار في أيام ~~الطهر فساد [1] ولو تجاوز الدم عشرة رجعت ذات العادة المستقرة إليها، وذات ~~التميز اليه؛ # تحض ومثلها لا تحيض، قلت ومتى يكون كذلك قال: (متى) ما لم تبلغ تسع سنين ~~فإنها لا تحيض، والتي لم تدخل بها (2) وفيها أحكام أخر الا ان في الطريق، ~~القطع الى على بن الحسن كأنه ابن فضال الذي قيل انه فطحي فتأمل، والطريق ~~اليه غير معلوم الصحة فتأمل واما دليل أقل الحيض والطهر وأكثره فأخبار (3)، ~~بل إجماعهم أيضا. # واستقرار العادة بشهرين مأخوذ من ظاهر العادة، وبعض الاخبار (4) وفيه ~~دلالة على حصول العادة بمرتين (كما- خ) في كل شيء فتأمل. # قوله: « (والصفرة إلخ)» # هذا واضح بناء على الإجماع مع انقطاع الدم على العشرة ونحوه مما يدل على ~~انه لا يمكن كونه غير حيض، وكذا الثاني (5) لو علم انه ليس بحيض، بان يكون ~~في العشرة التي في أيام الطهر، وكذا في كل وقت لا يمكن ان يكون حيضا، وكلام ~~المصنف وغيره يقتضي كون الحكم ذلك مطلقا بمجرد إمكان كونه حيضا، وفيه تأمل، ~~من جهة تعريف الحيض، وكذا الأشكال بعينه في الحكم برجوع صاحبة العادة إلى ~~العادة مع التميز لترجيح العادة بمثل قوله: دعى الصلاة أيام أقرائك (6)، ~~وحمل الرواية الدالة على صفة الحيض، على غير ذات العادة أو الأغلب كما ~~أخذوا في التعريف، ويمكن PageV01P146 # فان فقدتا رجعت المبتدأة (1) إلى عادة أهلها، فإن اختلفن أو فقدن رجعت ~~الى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلثة من ~~شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلثة ms0090 والعشرة # حمل الاولى على وجود الوصف ويظهر كونه أولى، إذا الظاهر من التعريف ~~المأخوذ في الرواية، الاطراد والانعكاس، ومن أيام الأقراء كونها معلوما ~~انها أيام الحيض، ولهذا حكم الشيخ على الرجوع الى التميز مطلقا سواء كانت ~~مأخوذة من التميز أولا، وفصل البعض بأنها ان كانت مأخوذة من التميز فيرجع ~~اليه والا فإلى العادة، ومنه علم وجه الرجوع الى التميز، ويحتمل كون ~~المقصود في المتن ترجيح التميز كما يحتمل العكس، ولعل التقديم يدل على الثاني # قوله: « (فان فقدتا [1] رجعت المبتدأة إلخ)» # الظاهر من المبتدأة من لم تر دما ويحتمل ارادة من لم تصر لها عادة بقرينة ~~المقابلة وجعل المقابلة من كان لها عادة في الجملة ونسيت واما الحكم فيهما ~~على التفصيل، فان ثبت إجماع فهو المتبع والا فالأمر مشكل، والأصل يقتضي ~~الاكتفاء بالثلثة لتيقنه حيضا وجعل الاختيار إليها، والعمل في الباقي ~~بالاستحاضة، والاحتياط واضح، ويدل على المشهور بعض الروايات [2] وان لم تكن ~~صحيحة ولا صريحة في الترتيب بين النساء من الأقارب والأجانب، بل ظاهرها ~~الأقارب فقط لقوله: (نسائها) وفي بعضها (أقرانها)، والاحتياط ينبغي مهما ~~أمكن واعلم ان الظاهر ان رواية السنن [3] مقبولة، إذ يبعد وضع مثل هذا الخبر PageV01P147 # ولو ذكرت (1) أول الحيض أكملته بثلاثة أيام ولو ذكرت آخره فهو نهايتها ~~وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت ~~محتمل، وتقضى صوم احد عشر ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله ~~المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وتقضى صوم عادتها هذا [1] ~~ان نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد، فالزائد وضعفه حيض كالخامس ~~والسادس لو كان العدد ستة في العشرة # الطويل المشتمل على الحكم والاحكام، ومقبولية يونس ومحمد بن عيسى، وكذا ~~قوله عن غير واحد كأنه يدل على نقله عن كثير فلا يبعد العمل بها، والله ~~يعلم وعلى تقدير العمل بعادة النساء لا يبعد ترجيح الأكثر على تقدير ~~الاختلاف وعدم الالتفات إلى الأقران لعدم صدق (نسائها) عليها، وعلى تقديره ~~لبعض ms0091 الروايات، فالترتيب غير موجود في الروايات # قوله: « (ولو ذكرت إلخ)» # العمل في المعلوم واضح، وفي غيره تعمل عمل الحائض والمستحاضة بناء على ~~القول بالاحتياط، واما البناء على الروايات ففي PageV01P148 # وكل دم (1) يمكن ان يكون حيضا فهو حيض. # ولو رأت ثلاثة (2) وانقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض. # ويجب عليها الاستبراء (3) عند الانقطاع لدون العشرة فإن خرجت القطنة نقية ~~فطاهرة والا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فان انقطع على العاشر قضت ~~ما صامت والا فلا. # والمبتدأة (4) تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة، وقد تتقدم العادة وتتأخر، ولو ~~رأت العادة والطرفين أو أحدهما ولم يتجاوز عن العشرة، فالجميع حيض، والا ~~فالعادة. # ناسية العدد مثل ما مر، وفي ناسية الوقت تصير مخيرة في أخذ ذلك العدد ~~والحكم بقضاء صوم احد عشر للاحتياط لاحتمال التشطير # قوله: « (وكل دم إلخ)» # قد مر ما فيه، واحتمال العمل بالتعريف # قوله: « (ولو رأت ثلاثة إلخ)» # الحكم بكون ما بينهما حيضا مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا ~~لعدم تحقق أقل الطهر، (ولكن الحكم) بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا مع كونه ~~بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة (غير ظاهر الوجه) الا ان يكون ~~إجماعا، وقد نقل انه على مذهب من لم يشترط التتالي يكون النقاء طهرا والحيض ~~هو الطرفان فقط، وذلك غير واضح # قوله: « (ويجب عليها الاستبراء إلخ)» # الظاهر ان الغرض حصول العلم أو الظن الغالب بالنقاء حتى تغتسل، ثم ان ~~الظاهر هو جواز الاستظهار وانه رخصة مع احتمال الوجوب، ولها الصبر إلى ~~العشرة كما يدل عليه بعض الروايات (1)، واما قضاء الصوم فلعدم الصحة، وعدم ~~قضاء الصلاة لعدم وجوبها # قوله: « (والمبتدأة إلخ)» # يفهم منه وجوب الصبر عليها إلى العشرة وذلك لعدم الأيام لها، وكذا ~~المضطربة ولا يبعد لهما ذلك في المرتبة الثانية على التخيير، والاولى الصبر ~~الى العاشر هنا مع إمكان الاحتياط بعد الأيام التي أخذها مع ظن PageV01P149 # ويجب الغسل عند الانقطاع (1) كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط ~~بالطهارة كالصلاة والطواف، ومس كتابة القرآن ولا يصح ms0092 منها الصوم، ولا يصح ~~طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه. # النقاء وان الباقي ليس بحيض # قوله: « (ويجب الغسل عند الانقطاع إلخ)» # كأن وجوب الغسل لمثل الصلاة والطواف الواجبين إجماعي، وفي الاخبار إشارة ~~الى ذلك في الجملة وكونه مثل غسل الجنابة (1) قد مر واما تحريم كل ما هو ~~مشروط بالطهارة مثلهما فالظاهر أيضا انه إجماعي ولا كلام في حال الدم، بل ~~بعد انقطاعه وقبل الغسل أيضا، إنما الكلام في تعيين ما يشترط فيه الطهارة، ~~فكأنه ثبت عنده كونه شرطا للصوم أيضا، ولكن ذكره مع تغيير الأسلوب ليشير ~~الى الخلاف، ويدل عليه رواية في التهذيب (في باب الزيادات غير صحيحة، ولكن ~~لا تدل الأعلى قضاء الصوم وهو خبر ابى بصير لعله موثق) عنه (عليه السلام) ~~قال ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها ~~قضاء ذلك اليوم (2) فكأنه لا كلام فيه، بل في الكفارة، وقياسه بصوم الجنب ~~يقتضيهما، لكن لا يتم، بل أصله أيضا فتأمل فمذهب البعض غير بعيد للأصل الا ~~ان يثبت بالإجماع، والاحتياط مع الجماعة وكأنه لا خلاف في تحريم المس ونقل ~~فيه الإجماع، واما في إلحاق أسماء الله وأسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة ~~(عليهم السلام) فان لم يكن إجماع فالعدم اولى لعدم الدليل، والاحتياط واضح ~~واما عدم صحة الطلاق مع الشرط المذكور، فالظاهر انه حال الدم فيمكن ان يكون ~~إجماعا أيضا وسيجيء في الطلاق، وكذا تحريم اللبث كأنه إجماعي وعليه الخبر (3)، PageV01P150 # ويحرم عليها اللبث في المسجد، وقراءة العزائم فتسجد لو تلت أو استمعت، ~~ويحرم على زوجها وطؤها فيعزر. # وكذا في تحريم الوضع خبران معتبران، (1) وكذا الجواز في المسجدين، (2) ~~وكذا تحريم قراءة العزائم (3) ويدل على وجوب السجدة إذا تلت أو استمعت، ~~الخبر كأنه صحيح وكأن المصنف لم يوجبها بالسماع فقيد بالاستماع لما في ~~الخبر الصحيح الدال على عدم وجوب السجدة إلا مع الاستماع (4) فليس ببعيد ~~فليتأمل، والاحتياط واضح. # واعلم ان استصحاب عدم صحة الصوم حال الحيض، وصدق الحائض على المنقطع دمها ~~الممنوعة من الصوم، ms0093 لا يدلان على وجوب الغسل للصوم لأن الذي دل على المنع ~~حال الدم وقبل الانقطاع، هو وجود الدم، فله دخل فيه من غير شبهة فلا يتمشى ~~الاستصحاب. # وعلى تقدير تسليم صدق الحائض لغة، معلوم ارادة كونها مع صفة الدم في مثل ~~قوله: دعى الصلاة أيام أقرائك (5)- وإذا حاضت لا تصلى ولا تصم فأين العام ~~المفيد لذلك. # (ومنع) أولوية اشتراط الطهارة في صومها بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة ~~المشترطة فيه الغسل بالإجماع والاخبار لو سلم. # (واضح) لان وجود الدم الكثير من اين يعلم كونه أقل حدثا ومنعا من دم ~~الحيض المنقطع مع عدم الغسل، ومن اين العلم المشترط في مفهوم الموافقة ~~بالعلة المشتركة وهو واضح، ولا يمكن إيجاب شيء بأمثالها، والأصل العدم. # وأيضا دليل تحريم الوطي قبلا هو الإجماع، ومع الاستحلال انما يكفر PageV01P151 # ويستحب الكفارة في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصفه، وفي آخره بربعه، ويكره ~~بعد انقطاعه قبل الغسل، والخضاب، وحمل المصحف، ولمس # مع علمه بأنه مما حرمه الله لا مطلقا، وكذا في جميع المجمع عليه، ولعله ~~المراد مما علم من الدين ضرورة. # واما التكفير فالظاهر هو الاستحباب، والظاهر هو مطلق التكفير مثل شبع شخص ~~(1) وعشرة كما هو في بعض الروايات [2] ويكون المذكور [3] مستحبا في مستحب. # واما كراهة وطي الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، قبلا فهو الظاهر، ~~للأصل وعدم القائل بالتحريم مطلقا نعم في كلام الفقيه ما يشعر بالتحريم قبل ~~الغسل من دون الشبق وليس له دليل قوى، ولظاهر بعض الآيات، بقراءة التخفيف ~~[4]، وللجمع بين الأدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على الغسل جزما، ~~ولزوال علة المنع المفهومة من ظاهر الآية وغيرها (وقد حققت المسألة في ~~رسالة على حدة مع الأدلة وما عليها من الأبحاث مع الشارح مع إمعان ما في ~~النظر والتأمل فليراجع)، وفي خبر [5] إباحة الوطي بالتيمم، ففيه إشعار ~~بالبدلية مطلقا، فتأمل. # واما كراهية الخضاب للحائض والجنب فللأخبار (6)، وكذا المس الهامش بدون ~~مس خطه، وتعليقه (7) ونزلت على الكراهة لقول الأصحاب بعدم PageV01P152 # هامشه، والجواز في المساجد، وقراءة ما عدا العزائم، ms0094 والاستمتاع بما بين ~~السرة والركبة، # التحريم. # واما كراهة الجواز في المساجد فإباحته ظاهرة وعليها الخبر [1] واما المنع ~~فكأنه للتعظيم ولهذا الحق المشاهد بها، وعلى هذا فالكراهة غير بعيدة، واما ~~التحريم فلا، للأصل وعدم جواز القياس وما علم بطريق اولى. # واما كراهة قراءة القرآن غير العزائم فالظاهر انه للتعظيم والا ففي الخبر ~~الصحيح [2] ما يدل على الجواز من غير وجود المعارض فكأنه قيس في الكراهة ~~على الجنب بالطريق الاولى حيث وجد فيه الخبر، وقيد بما فوق السبع والسبعين ~~(3) وهنا من غير قيد فكأنه أغلظ، والأصل العدم. # وكراهة الاستمتاع أيضا دليله بعض الاخبار (4) والخروج عن الخلاف على ~~القول بالجواز، واما الظاهر من الآية والاخبار فهو التحريم حال الدم الا ما ~~فوق الإزار ولا شك انه أحوط مثل @QUR@05 ولا تقربوهن حتى يطهرن (5) خرج ما ~~فوق الإزار بالإجماع ونحوه وبقي الباقي تحت النهي وأيضا يدل عليه الأخبار ~~مثل صحيحة عبيد الله الحلبي (المذكورة في التهذيب) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ~~سرتها ثم له ما فوق الإزار (6)، ومثلها موثقة أبي بصير وحجاج (7)، وغيرها ~~من الاخبار، واما الاخبار الدالة على الجواز مع ما فيها، فليست مما تصلح ~~للمعارضة بها، فقول السيد غير PageV01P153 # ويستحب ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس في مصلاها ذاكرة ويجب عليها قضاء ~~الصوم دون الصلاة ### ||| [المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس] # المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس دم الاستحاضة (1) في الأغلب اصفر، ~~بارد، رقيق، يخرج بفتور، والناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح ولا جرح، والزائد ~~عن العادة مع تجاوز العشرة، وعن أيام النفاس، ومع اليأس استحاضة فإن كان ~~الدم (2) لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة، وتغيير # بعيد، [1] وبعد منع الوطي مطلقا. # واما استحباب الوضوء والجلوس فهو موجود في خبرين معتبرين (2) بحيث يفهم ~~الوجوب، وقد عبر في الفقيه بالوجوب فينبغي الاحتياط وعدم الترك بوجه. # واما دليل وجوب قضاء الصوم دون الصلاة فهو الاخبار (3) ولعله الإجماع ~~أيضا وتكرارها وعدم تكرره مع منع القياس ms0095 في الخبر هنا، وان أول من قاس ~~إبليس [4]. # المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس # قوله: « (دم الاستحاضة إلخ)» كأنه مأخوذ من بعض الروايات (5) ودليل ~~الأحكام المذكورة واضح بعد ما مضى. # قوله: « (فان كان الدم إلخ)» # اعلم انه ينبغي وجوب الوضوء لكل صلاة PageV01P154 # القطنة، وان غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وان سال ~~وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما # في القليلة مع غسل الفرج وتغيير القطنة، اما الوضوء فلظاهر الآية، ولما ~~في صحيحة زرارة: تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم (1)، ولما في صحيحة ~~معاوية بن عمار: فان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل ~~صلاة بوضوء- (2) والأولى أظهر دلالة، وغيرهما من الروايات. # واما عدم وجوب الغسل فللأصل، وظاهر هذه الاخبار حيث أوجب الغسل في غير ~~القليلة والوضوء فيها وعدم ما يقتضي خلافه. # واما وجوب غسل الفرج كل مرة وتغيير القطنة فلأدلة وجوب الإزالة، وكأنه ~~إجماعي أيضا مع عدم عفو دم الاستحاضة في هذا المحل ولو كان فيما لا يتم فيه ~~الصلاة ووجوب التخفيف هنا بخلاف السلس والمبطون فإنه نقل الإجماع هنا ~~دونهما، بل يظهر عدمه، نعم الاحتياط وبعض الاخبار (3) يقتضي الاجتناب في ~~الكل مهما أمكن. # وكأن تغيير الخرقة في غيرها كذلك. # وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلثة في القسمين الأخيرين كما هو مذهب المصنف ~~في المنتهى، والمحقق في المعتبر وابن ابى عقيل، وابن الجنيد على ما نقل ~~عنهم، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام): فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر ~~هذه. وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه، وتعجل هذه وتغتسل PageV01P155 # .......... # للصبح الحديث وصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الطامث « (الى قوله)» فإذا نفذ اغتسلت وصلت (1). # واعلم ان رواية زرارة هذه في طريقها [2] ابن بكير كأنه عبد الله وهو فطحي ~~ثقة، لكن قالوا: ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وبصحة ms0096 ما هو فيه ~~من الاخبار، وكذا فيه محمد بن خالد الأشعري وقالوا: أنه قريب الأمر، وفيه ~~أيضا الحسين بن الحسن بن ابان، وهو غير مصرح التوثيق في محله فتأمل وان ~~وثقه في رجال ابن داود في ذكر محمد بن أورمة وعلم توثيقه من الضابطة لكنهم ~~قالوا بصحة الخبر الذي هو فيه، وأيضا بعده الحسين بن سعيد قالوا الطريق ~~اليه صحيح، ولكن قالوا بصحة هذه الرواية فلذلك قلت: ولعلهم رأوها صحيحة في ~~غير هذا المحل، والذي رأيته ما أشرت. # وأيضا روايات صحيحة دالة على وجوب الأغسال على المستحاضة، ولما أبطلنا ~~وجوب الغسل في القليلة مع عدم القائل بوجوب الأغسال عليها بقي القسمان ~~تحتها (منها) صحيحة ابن سنان لاظنه عبد الله الثقة لبعض القرائن مثل ~~التصريح باسمه في مثل هذا السند بعينه، وهي بعينها مروية في الكافي في ~~الحسن (لإبراهيم بن هاشم)، عن عبد الله بن سنان، ومثلها تسمى بالصحيحة، ~~ولروايته عن ابى عبد الله (عليه السلام). # وأيضا قد صرح في الشرح فقال: صحيحة عبد الله بن سنان، ورواية النضر عنه، ~~وهو أيضا ابن سويد الثقة لما ذكر) عن ابى عبد الله (عليها السلام) قال: # المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب ~~فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر الخبر (3). # وصحيحة صفوان بن يحيى (الثقة)، عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: # قلت له: جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت PageV01P156 # .......... # ثلثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه ~~مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلوتين بغسل ويأتيها ~~زوجها ان أراد (1). # وهذه مذكورة في الكافي والتهذيب بسند صحيح، والعجب ان الأصحاب ما ~~ذكروهما، وأمثالهما في هذه المسئلة كثيرة وما نقلتها، للاكتفاء بالأصح. # وفي هذه الاخبار دلالة أيضا على عدم وجوب الوضوء وتداخل غسل الحيض ~~والاستحاضة، وفي الأخيرة دلالة ما على جواز الاستظهار إلى العشرة، واعتبار ~~الدم بالقطنة وجواز الوطي في الاستحاضة. # واما ما ms0097 يدل على وجوب غسل واحد عند الصبح للفجر فقط فالظاهر انه لا يوجد، ~~نعم الأصل ينفي غير الواحد ويبطله الأدلة السابقة، وغاية ما ذكروا له ~~مقطوعة [2]. سماعة (الواقفي الثقة مع وجود عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف ~~في قبوله المصنف في الخلاصة ومحمد بن الحسين المشترك وان فرض على ما هو ~~الظاهر انه ابن ابى الخطاب الثقة) قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم ~~الكرسف. اغتسلت لكل صلوتين، وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها ~~الغسل كل يوم مرة مع (3) ان ظاهرها وجوب غسل واحد في القليلة، والثلثة ~~فيهما، ولهذا استدل بها من أوجب الغسل لها وعدم صراحتها بأنه للفجر فيمكن ~~حملها على الاستحباب لها ويؤيده الاحتياط للخروج عن الخلاف في الجملة. # وأيضا مقطوعة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلى؟ قال: تقعد قدر حيضها ~~وتستظهر بيومين، فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز ~~الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل، والمغرب ~~والعشاء بغسل، وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل PageV01P157 # .......... # واحد، قلت: فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء الخبر (1). # والكلام (اما) في سندها فلاشتراك احمد بن محمد، وان كان الظاهر انه ابن ~~عيسى الثقة، ولوجود حريز فإنه وان كان ثقة، ولكن فيه كلام، ولقولهم: # انها مقطوعة وان قالوا: الظاهر ان مثل زرارة ما ينقل في مثل هذه، الا عن ~~الامام (عليه السلام). # ولكن رأيت في التهذيب بعد نقل هذه المقطوعة بورقة تخمينا في أحكام ~~النفساء جزم بأنه عن الإمام (عليه السلام) حيث قال. # وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة، ~~عن ابى جعفر (عليه السلام)(2)- وما مضى في كتابه ما أشار اليه الا هذه ~~المقطوعة وهذه الأمور وان كانت مما لا يضر ولكن في مقام المعارضة نرجح ~~عليها غيرها الخالية عنها وهو ظاهر. # (واما) في دلالتها (فبعدم) صراحتها في المطلوب (3) وتحتمل القليلة، بل ~~يمكن دعوى الظهور فيها، إذ في المتوسطة أيضا يجوز الدم الكرسف ولكن لا ms0098 ~~يسيل، فيكون الخبر عليهم من وجهين، لا، لهم، (وبلزوم) الغسل في القليلة مع ~~عدم قولهم به، فيمكن الحمل عليه مع القول بالاستحباب كما مر. # (وباحتمال) ارادة الغسل في قوله: « (بغسل واحد)»، الغسل الذي فعلته ~~للانقطاع كما أشار إليه في أول الخبر حيث قال: (والا اغتسلت)- فيكون معنى ~~قوله: « (صلت بغسل)» انها لم تغتسل الأغسال المتعددة التي وجبت عليها بعد ~~الاعتبار في الأول، (بل اكتفت- ظ) بالغسل الذي فعلته أولا، وهو غير بعيد، ~~بل ظاهر بعد التأمل وبالنسبة إلى تأويلات الشيخ قريب جدا كما هو ظاهر عند ~~التأمل. # وعلى تقدير البعد يحمل عليه لما مر إذ يبعد إسقاط الأغسال التي وجبت ~~عليها عنها، بما مر، بهذه الرواية بمجرد هذا البعد، مع ان حملها على ~~القليلة أقرب PageV01P158 # .......... # من القول به للمتوسطة. # فالقول بغسل واحد لها [1] أقرب من القول بوجوبه للمتوسطة، ولا شك في ~~شمولها. لها فلا بد من التأويل ليخرج، وذلك ليس بأقرب مما قلناه فتأمل، ~~وعدم، تعيين المحل للغسل مع ارادة التعيين من غير نصب دليل، وهذا مؤيد ~~التأويل الذي قلناه حيث لا محل لها معينا، وبالجملة الغرض تحصيل المرجح فلا ~~ينبغي التكلف في دفع الأمور المذكورة. # واما خبر الصحاف (2) فمشتمل على ما لم يقل به احد من الأصحاب، مثل وجود ~~دم لا يكون حيضا ولا من الرحم في الحامل بعد ما يمضى عشرون يوما من عادته، ~~وانها تتوضأ مهما كان، وتصلى، وعدم وجوب غسل الفرج لكل صلاة، وكذا تغيير ~~القطنة والخرقة، والاعتبار في الدم بالسيلان من خلف الكرسف، وانه ما لم ~~يطرح، ما يكون عليها الا الوضوء، وانه لا غسل عليها مع عدم السيلان أصلا بل ~~الوضوء فقط وغير ذلك. # ومع ذلك يمكن حمل عدم وجوب الغسل مع عدم السيلان على القليلة فقط فان ~~الوصول إلى الخرقة معتبر في المتوسطة أيضا فليس ببعيد إطلاق السيلان عليه ~~سيما على التغليب للضرورة. # وبالجملة يمكن الجمع بين الاخبار في الجملة وانه حسن ولم يبق شيء الا بعض ~~ما في رواية حسين بن نعيم الصحاف الذي ms0099 ما ذكره الأصحاب فلو ثبت صحتها تأول ~~إن أمكن والا يطرح هذا ما فهمته، فانا معذور. # واعلم ان الذي فهمته مما تقدم، احتمال اعتبار الدم حال الصلاة، ومطلقا ~~أحوط، والجمع بين الصلوتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن ابى ~~عقيل، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله ~~الأصحاب وان كان غير مفهوم من هذه الأخبار، لدعوى الإجماع في المنتهى على ~~جواز التفريق، ولصحيح يونس بن يعقوب: الغسل في وقت كل صلاة [3]، PageV01P159 # .......... # في المستحاضة- فيحمل على عدم الجمع، للجمع بين الاخبار، قال في المنتهى: ~~انها حسنة، وليس بظاهر، ويمكن حملها على الأوقات الثلثة لكن الأول أولى ~~لقول الأصحاب، والأصل، والأقربية. # اما الوضوء فينبغي للاحتياط مقدما، وادعى الشارح وجود أخبار صحيحة دالة ~~على وجوب الوضوء مع الأغسال كما هو المشهور، وما رأيت خبرا فكيف اخبارا ~~صحيحة الا ان يريد ما مر وقد عرفت حاله. # وكذا ادعى في تحريم الوطي قبلا بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل، وكذا في ~~تحليله وما رأيت اخبارا صحيحة نعم رأيت خبر الشبق صحيحا (في زيادات نكاح ~~التهذيب) [1] وما نقل هو أيضا إلا غير الصحيح. # وكذا يظهر منه دعوى النص في إلحاق النفساء والحائض بالجنب في إيجاب الغسل ~~للصوم مع دعوى المصنف في المنتهى عدم وجدان نص صريح فيه. # وكذا في إيجاب الغسل على المستحاضة للصوم، وما رأيت إلا في بعض الاخبار ~~أظن صحته، وهي مكاتبة على بن مهزيار المذكورة في الكافي في باب صوم الحائض ~~والمستحاضة، وفي التهذيب (في باب زيادات الصوم) قال: # كتبت اليه (عليه السلام) امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم ~~من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله ~~المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلوتها أم لا؟ PageV01P160 # .......... # فكتب: تقضى صومها ولا تقضى صلوتها لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك (1). # ودلالتها كما ترى ولذا توقف الشيخ في المبسوط ms0100 في وجوب قضاء الصوم على ~~المستحاضة التي تركت الأغسال على ما نقله الشارح في شرح قوله: « (ولو أخلت ~~بالأغسال)». # بل ظاهرها عدم الإلحاق والا وجب الكفارة أيضا، مع أنها مشتملة على عدم ~~قضاء الصلاة، والظاهر انه خلاف ما ذهب إليه الأصحاب وقد مر هذا الخبر مع ~~تأويله فتذكر وتأمل. # وكذا رأيت خبرا غير صحيح (في باب زيادات التهذيب في الحيض والاستحاضة يدل ~~على) وجوب قضاء الصوم لمن ترك غسل الحيض بالليل [2] فهو أيضا يدل على عدم ~~اللحاق، وان أراد باللحاق وجوب الغسل فقط فغير بعيد الدلالة وأيضا ادعى ~~اخبارا صحيحة في ان أكثر النفاس عشرة، وما رأيت وسيجيء، ويمكن الحمل بوجه ~~بعيد في الجملة، وقد ادعى الشيخ أيضا وما نقله ما دل عليها إلا بالتأويل، ~~ونقل الشارح (رحمه الله) ما ذكره وليس تتبعه مثل تتبع الناقص، والغرض إظهار ~~الحال والحث على التفتيش لعلك تجد فتنبه. # ثم ان الظاهر تعقيب الصلاة بالوضوء كالغسل الا انه يمكن ان لا يضر بعض ~~الأمور المتعلقة بالصلاة مثل الستر وتحصيل القبلة، ولكن الوجوب لا يفهم وان ~~كان ظاهر الأمر في الغسل بالتعجيل والتأخير يفيده في الجملة. # وأيضا ان تجويزهم تقديم الغسل للفجر عليه للتهجد لعله لدليل خاص أو مجرد ~~صدق القول انه اغتسل للفجر، ولكنه بعيد مع وجود الدم كثيرا، بل وعلى قولهم ~~مع عدمه أيضا حتى- يجب الا ان ينوي الوجوب مع شغل ذمته أو يكون PageV01P161 # .......... # مما يجب عليه التهجد ونحوه. # ومع ذلك فيه التأمل، وهو مؤيد لما مر من الاحتمال الذي ذكرته في الوضوء ~~والغسل قبل الوقت الا ان يراد استحباب الغسل للمستحاضة للتهجد، وانه كاف عن ~~الوجوب فتأمل وينبغي الاحتياط بغسل له وللفجر بعده. # واعلم انه لو انقطع دم الاستحاضة بعد فعل ما يجب له (يحتمل) [1] وجوب ~~الوضوء لا الغسل للصلاة ونحوها، لان الدم حدث وقد كان من قبل معفوا للحرج ~~والنص، والآن لا حرج ولا نص. # وللاية [2]، والأصل عدم كون الدم السابق موجبا للغسل وما يثبت كونه كذلك ~~إلا في المواضع المخصوصة. ms0101 # ألا ترى ان المتوسطة لا توجب عندهم غسلا بعد صلاة الفجر، وان الكثيرة لا ~~توجب غسلا لكل صلاة مع الجمع. # وان الإيجاب مطلقا ليس بحرج حتى يخرج بالضرورة وهو ظاهر وليس هنا بالفرض ~~وهو مذهب الشيخ والمصنف على ما قاله الشهيد الثاني. # (ويحتمل) وجوب ما يوجبه الدم لو لم ينقطع، لانه كان موجبا وعدم الوجوب ~~كان لمانع، وقد زال، ويفهم ضعفه مما سبق. # (ويحتمل) عدم كونه حدثا لعدم الدليل بأنه موجب مطلقا لشيء، بل في الأوقات ~~المخصوصة وليست، وكونه حدثا مطلقا ممنوع، وكذا شمول الآية، إذ المراد خطاب ~~المحدث ولا يسلم هنا، وأيضا سقط اعتبار هذا الدم في نظر الشرع بعد فعل ما ~~أوجب عليه من الغسل واستباح به الصلاة، بل ارتفع الحدث أيضا والأصل بقائها. # والأول أظهر والثاني أحوط والأخير ألصق بالدليل لو لا دعوى الإجماع ~~(فدعوى الشارح) [3] في وضوح كون صحة الأول مبنيا على مذهب العامة، من PageV01P162 # وهي مع ذلك (1) بحكم الطاهر، # إيجاب الاستحاضة الوضوء فقط، (غير واضح) اى كون ما قاله الشيخ من وجوب ~~الوضوء فقط بانقطاع الاستحاضة مبنيا على مذهب العامة وعدم صحته على أصولنا ~~من إيجاب الغسل مع الكثرة ناقلا عن الشهيد ثم « (قوله:)» ونظيره ما سبق من ~~حكم المصنف بعدم اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض (غير واضح). # وما أعرف أي دليل دل على إيجاب الغسل مطلقا بالاستحاضة الكثيرة وأي أصل ~~اقتضاه؟ حتى يكون قول الشيخ والمصنف ينافي أصول المذهب ويكون قولهما باطلا ~~بالكلية؟ لأنه لا يتم الا على مذهب العامة ولا يتم على أصولنا وكون ذلك في ~~غاية الوضوح كما ادعاه الشارح وليس في الاخبار على الظاهر الا وجوبه على ~~المستمر دمها في الأوقات الخاصة. # وأيضا ما عرفت دليلا على وجوب الغسل على الحائض المنقطع الدم، والنفساء ~~كذلك للصوم وما نقله المصنف في المختلف مع نقله الخلاف في إلحاقهما بالجنب ~~وحكم به، وكذا في المنتهى مع اعترافه بعدم وجدانه نصا صريحا للأصحاب في ذلك. # وأيضا ما أعرف ان المصنف متى حكم فيما سبق ms0102 بما ذكره، بل فهمت الحكم على ~~خلافه من قوله؛ « (ولا يصح منها الصوم)» مع انه لو كان، يكون منافيا لمذهب ~~أصحابنا. # وأيضا كيف يكون حكم المصنف نظيرا لما قاله الشيخ فيكون باطلا لانه لا يتم ~~على أصولنا فيكون في غاية الوضوح، وبالجملة، لا الأصل ظاهر، ولا يكون قول ~~المصنف نظيرا، والشارح اعرف بما قال مع الشهيد ولا يضر هما عدم معرفتي ولا ~~الشيخ والمصنف دعواهما- رحمة الله عليهم أجمعين. # قوله: « (وهي مع ذلك إلخ)». # لا خفاء في جواز ما يتوقف على الطهارة لها مع فعل ذلك، انما الخفاء في ~~تعيين ما يتوقف عليه أما توقف الصلاة والطواف على الجميع، فظاهر بخلاف ~~الصوم، فإنه غير معلوم التوقف على الجميع، نعم يمكن توقفه على الغسل في ~~الجملة، وكذا قراءة العزائم. PageV01P163 # .......... # واما) مس كتابة القرآن فهو موقوف على الغسل والوضوء عندهم. # (واما) توقف دخول المساجد على الغسل فلا يدل عليه دليل فلا يبعد الجواز ~~الا مع التلويث أو مع القول بتحريم إدخال النجاسة مطلقا وهو قول المصنف قدس ~~الله سره: # ويجوز دخول المساجد للمستحاضة الفاعلة لذلك بالإجماع على ما نقل ونحوه. # واما حال الوطي فعموم الآيات والاخبار والأصل، والاستصحاب يقتضي عدم ~~التوقف على شيء مما سبق حتى غسل الفرج، وكذا ما في بعض الاخبار بخصوصه مثل ~~قوله (عليه السلام) في آخر صحيحة معاوية المتقدمة: (وهذه يأتيها بعلها إلا ~~في أيام حيضها) (1)، وصحيحة صفوان المتقدمة عنه (عليه السلام) (هذه مستحاضة ~~تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد) ~~(2) فتأمل، وصحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) المتقدمة إلى قوله: ~~«فتصلي الفجر ولا بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء الا في أيام حيضها فيعتزلها ~~زوجها)» (3)- ونقل المصنف في المنتهى مثلها عن زرارة موثقة وما رأيتها إلى ~~الآن، نعم رأيت مثلها رواه عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) قال: # سمعته يقول- ونقلها بعينها الا بتغيير (حيضها) ب(قرئها). # وفيها أيضا دلالة على وجوب ثلاثة أغسال للمتوسطة، ويدل. # على توقف اباحة الوطي على ms0103 الغسل، بل على جميع ما يعتبر في صحة الصلاة حتى ~~تغيير الخرقة كما نقل عن الشيخ المفيد، رواية زرارة وفضيل عن أحدهما (عليه ~~السلام) ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل، ~~وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت ~~لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها [4]- وفيها أيضا دلالة على الأغسال PageV01P164 # .......... # الثلاثة كما مر ورواية مالك بن أعين قال: سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~المستحاضة (إلى قوله) ولا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها ~~فيما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد (1). # ورواية سماعة المتقدمة إلى قوله: « (وان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل ~~هذا ان كان دمها عبيطا، وان كانت صفرة فعليها الوضوء)» (2). # والجمع بين الاخبار يقتضي التحريم بدون الغسل حيث كانت الأولى عامة، ولو ~~كانت مطلقة لكان الأمر أسهل، بل لا دلالة حينئذ فيها على المطلوب فهذه ~~الثلثة خاصة ومقيدة بتحريم الوطي بدون الغسل مع المنافاة، لا التأويل. # (فقول الشارح): والأول مطلق ولو كان هذه الاخبار دليلا (اى ظاهر الدلالة) ~~لوجب التأويل للجمع (غير ظاهر). # نعم يمكن ان يقال: ليست هذه الاخبار أدلة بحيث تقاوم الأصل ويقيدها جميع ~~عمومات القرآن والاخبار، وهذه الاخبار الصحيحة الخاصة، لأن رواية زرارة ~~وفضيل ليست بصحيحة السند، بل ليس بمعلوم لنا كونها موثقة أيضا وان قاله ~~المصنف، لأن في الطريق على بن الحسن وهو مشترك وان كان الظاهر انه ابن فضال ~~وهو فطحي ثقة، وان الشيخ نقل عنه بغير واسطة ومعلوم عدم ملاقاته إياه، ~~وطريقه اليه غير معلوم الصحة، ودلالتها أيضا. بمفهوم (إذا) [3] وليس بصريح ~~في الشرط، وعلى تقديره وحجيته أيضا، في كون المفهوم مخصصا (بحث) في الأصول، ~~مع إمكان كونه للاستحباب، ومع اشتمالها على ما لا يقول به عمدة الأصحاب ظاهرا. # ولبعد القول به [4] حملها الشارح والمصنف في المنتهى على رفع المانع (اى ~~الحيض) يعني إذا انقطع الدم حلت وهو مثل قولهم إذا خرج ms0104 من المكان PageV01P165 # ولو أخلت بالأغسال (1) لم يصح الصوم، # المغصوب حل له الصلاة، ولا يدل على حصول جميع الشرائط ورفع جميع الموانع، ~~بل المانع الخاص، وهو بعيد. # نعم يمكن حملها على رفع المانع يعنى عدم الغسل فلا يدل على توقفه على ~~أكثر من الغسل من الأمور المعتبرة في الصلاة كما نقل عن الشيخ المفيد. # ورواية ابن أعين أيضا غير معتبرة السند، مع انها أيضا منتهية الى على بن ~~الحسن فهي رواية واحدة في الحقيقة مع انه يحتمل غسل الحيض وليس ببعيد لأنه ~~حينئذ يصدق: ما أتاه إلا بعد الأمر بالغسل في الجملة، ويؤيده وجود مثله عنه ~~في النفساء [1] والاستحباب أيضا. # واما رواية سماعة فهي مقطوعة وفي الطريق عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف ~~في الخلاصة في قبوله، ومحمد بن الحسين المشترك وان كان الظاهر انه ابن ابى ~~الخطاب الثقة، مع اشتمالها على الفرق بين الدم عبيطا وصفوة مع عدم الفرق ~~عند الأصحاب بينهما في إيجاب الوضوء والغسل، وهذا مما يضعف الاستدلال بها ~~في إيجاب الغسل الواحد للمتوسطة أو القليلة أيضا، وأيضا قوله (عليه ~~السلام): « (فحين تغتسل)» ليس بصريح في المنع قبل الغسل، والحمل على ~~الاستحباب غير بعيد، والعجب من المصنف انه اختار في المنتهى التحريم الا مع ~~الأغسال على ما يظهر من كلامه كأنه لاحظ الاحتياط وكلام أكثر الأصحاب، ~~والاحتياط حسن. # قوله: « (ولو أخلت بالأغسال إلخ)» # ، عدم صحة صومها بمعنى وجوب القضاء فقط لو تركت جميع الأغسال النهارية، ~~ليس ببعيد بناء على ما مر في مكاتبة على بن مهزيار مع نقل الشارح الإجماع ~~الا انه يظهر من المبسوط التوقف في وجوب القضاء على ما نقله الشارح أيضا، ~~وعدم الدليل على غير ذلك كما قاله أيضا، وقال أيضا: وكذا لا تجب الكفارة ~~على الحائض والنفساء بالطريق الاولى للخلاف في اشتراط صومهما بالغسل بخلاف ~~المستحاضة، وقد نقل الخلاف فيما PageV01P166 # .......... # سبق أيضا واعترف أيضا هو بعدم الإجماع في الإلحاق مطلقا ولا الاخبار ~~فيهما فكيف يعيب المصنف على عدم إيجابه الغسل لمنقطعة الحيض قبل الفجر ms0105 ~~للصوم قائلا انه لا يتم على أصولنا ويحكم بإلحاقه في أوائل الكتاب في شرح قوله: # « (ولصوم الجنب)» [1] كما مر ويدعى فيهما النص على الظاهر من قوله في أول ~~الكتاب (دون ماس الميت) (لعدم النص) بعد حكمه بالحاقهما. # واعلم انه يبعد الحكم من الشارح بتوقف صوم المستحاضة في اليوم المستقبل، ~~على الغسل في الليل للعشائين ان تركت تقديم غسل الفجر مع عدم توقفه على ~~الغسل قبل الفجر ان اغتسل لهما ثم اتصل الدم الى الفجر مع انه يفهم منه ~~تقوية توقف صومها على الغسل ليلا، بل مع تضيق الليل، ولهذا حكم فيما سبق ~~أيضا بإلحاق المستحاضة بالجنب وهم قائلون به للجنب. # وأيضا احتمل بل رجح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم لانه حدث مانع من ~~الصوم فيجب تقديم غسله كالجنابة والحيض المنقطع وحينئذ لا تقع ظاهرا لغسل ~~العشائين فتأمل. # واحتمل عدمه أيضا لأن الدم حدث خاص قد يكون حكمه مغايرا لسائر الأحداث ~~فقال: انه غير بعيد، ثم احتمل التضيق وعدمه على تقدير وجوب التقديم وقال: ~~حكمهم بتقديم الغسل من غير تقييد مشعر بعدم اعتباره، وجعله في الذكرى مع ~~الصوم كغسل منقطعة الحيض وهو مشعر بعدم اعتبار التضيق. # ومما تقدم يظهر ان حكم الشيخ والمصنف غير بعيد وليس مبنيا على مذهب ~~العامة، وان غسل الحائض والمستحاضة والنفساء غير ملحق بالجنابة بالدليل، ~~وان الغسل للصوم يجوز تقديمه على الفجر مع عدم التضيق كما أشرنا إليه فيما ~~سبق في غسل الجنابة أيضا، فلا يتم الدليل في اعتبار التضيق فيه أيضا، وان ~~نية الوجوب لا يشترط ان يكون عند التضيق ولا يشترط فيها شغل الذمة في ذلك الوقت. PageV01P167 # ولو أخلت بالوضوء (1) أو الغسل لم يصح صلوتها وغسلها كالحائض ولا تجمع ~~بين صلوتين (2) بوضوء واحد # وأيضا يفهم (تارة) اعتبار التضيق (وتارة) عدمه في المنقطع الحيض أيضا، ~~وان كلام الذكرى مشعر بالعدم في الاستحاضة، لأنه جعله مثله، فهو يدل على ان ~~ذلك مقرر فيها مع انه قد تقدم منه اعتباره فيه ذلك الا ان يكون المراد ~~باعتقاد ms0106 الشهيد وعرف مذهبه فيه وقد قاله الشارح، وما اعرف دليله وهو اعرف ~~بما قال، وبالجملة لا يخلو كلامه في مسئلة صومها عن إغلاق ينبغي التدبر ~~والتأمل. # قوله: « (ولو أخلت بالوضوء إلخ)» # دليله واضح، بل الظاهر بطلان الصلاة مع ترك سائر أفعالها أيضا مثل غسل ~~الفرج وتغيير القطنة على تقدير ثبوت عدم العفو. # واما كون غسلها كالحائض فظاهر أيضا، بل يمكن كونه إجماعيا إلا في نية رفع ~~الحدث، ويمكن عدم الفرق فيها أيضا لعدم اعتبار الدم الموجود، شرعا وما نريد ~~بالرفع الا هذا فتأمل. # قوله: « (ولا تجمع بين صلوتين إلخ)» # ما فهمت دليلهم، وقد مر البحث في عدم احتياج غسل الاستحاضة إلى الوضوء، ~~نعم في قليلها يجب الوضوء لكل صلاة (قيل) أراد الرد على الشيخ المفيد حيث ~~اكتفى بوضوء واحد لهما كالغسل فليس تكرارا، للتصريح بهذا الغرض. # واعلم انه ينبغي ان تحتاط في عدم تعدى الدم إلى سائر المحال كما دلت عليه ~~صحيحة معاوية المتقدمة وغيرها حيث قال: (تحتشي وتستثفر) (1) فيدل على كون ~~الخفة في النجاسة مطلوبا، وكذا ما يدل على حال السلس، فينبغي ملاحظة ذلك في ~~مثل دم القروح والجروح. # وأوجب الشارح، ونقل عن المصنف أيضا وجوب الاشتداد [2] دائما على الصائمة، ~~وهو بعيد جدا، ولا يدل عليه بطلان صومها بترك الأغسال النهارية، وهو PageV01P168 # واما النفاس فدم الولادة معها (1) أو بعدها لا قبلها، ولا حد لأقله، ~~وأكثره عشرة أيام للمبتدأة والمضطربة، اما ذات العادة المستقرة في الحيض ~~فأيامها. # ظاهر، وقد استدل به [1]. # قوله: « (واما النفاس فدم الولادة معها إلخ)» # الظاهر ان النفاس دم خارج مع ما يسمى آدميا أو جزئه لا مثل المضغة ولو ~~علم انه مبدأ إنشائه، لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس. # وكذا ما يخرج بعده (وقيل) هذا إجماع، والأول ظاهر الاخبار وصدق اللغة ولا ~~يتحقق بالخارج قبلها، فدم الولادة معها أو بعدها نفاس لا قبلها لعدم ~~الدليل. # ولا حد لا قلة لعدم الدليل واما أكثره فهو من مشكلات هذا العلم لاختلاف ~~الأخبار الكثيرة الصحيحة بحيث لا يكاد يمكن الجمع ms0107 الا بالحمل على التقية أو ~~التخيير بين الثلثين والأربعين إلى الخمسين، وثمانية عشر وغير ذلك. # ولا يبعد اختيار المختلف، وهو كون الأكثر لذات العادة عادتها وان جاز لها ~~الصبر إلى العشرة للاستظهار على ما في صحيحة يونس بن يعقوب [2] وثمانية عشر ~~لغيرها لما في الصحاح من الاخبار. # والتأمل (والتأويل- خ ل) في الكل والجمع بينه، يفيد خلاف ذلك، ولو لم يكن ~~الإجماع لقيل بالتخيير سيما بينها وبين العشرة بالاستظهار. # ويمكن القول بالعشرة للكل بالاستظهار، وتأويل الثمانية عشر في حكاية ~~أسماء بنت عميس المروية بطرق مختلفة (3) بما قالوا من انه اتفق الحكم ~~والسؤال في ذلك الوقت [4]، ولو كان قبل لقيل كذلك وهو موجود في PageV01P169 # وحكمها كالحائض (1) في كل الأحكام الا الأقل. # ولو تراخت (2) ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من الثاني، وابتدائه من # الخبر، ولكنه غير صحيح ولا يخلو عن بعد ما في بعضها. # قال الشيخ في التهذيب: جاءت أخبار معتمدة في أن اقصى مدة النفاس عشرة ~~وعليها اعمل لوضوحها عندي انتهى، وادعى إجماع المسلمين على ان العشرة على ~~تقدير وجود الدم نفاس، وما نقل الا الاخبار الدالة على الرجوع الى أيامها ~~التي لها في الحيض، فكأنه فهم منها أقصى مدة أيامها بجعل الأيام المشار ~~إليها أقصى ما يجب عليها الصبر في الحيض، أو ضم الاستظهار إليها، أو على ~~المرأة التي تكون كذلك ولكن ليست بواضحة، مع انه أول باقي الأخبار ~~بالتأويلات البعيدة، وهو بالحقيقة فتوى الكتاب، ولا بد ان يرد الباقي [1] ~~لعدم القائل به كما هو الظاهر، أو النادر، إذ لا قائل بثلثين، ولا بأربعين ~~إلى خمسين وغير ذلك، أو يحمل على التقية من العشرين وتسعة عشر وسبع عشر، مع ~~ان البعض لا يخلو عن قصور إمامتنا أو سندا، ولو لا خوف الإطالة لبسطت ولكن ~~الاختصار على هذا أليق حتى يفرج الله. # قوله: « (وحكمها كالحائض إلخ)» # وهو ظاهر بناء على انهم يقولون انه حيض والتفارق في بعض الدليل لا يضره، ~~نعم لا ينبغي الحكم أصلا إلا بدليل، فلو سلم انه كان حيضا ms0108 في الواقع يمكن ~~ان يكون حكمه غير ذلك الحكم، فكيف يصح الحكم قطعا على اتحاد الحكم الا ان ~~يكون إجماعا على اتحاد الحكم فيهما، والأصل متبع والاحتياط يراعى. # واستثنى من الكلية أمور كثيرة وبعضها لا يحتاج، مثل الأقل والأكثر ومثل ~~كون النفاس ليس بدليل للبلوغ، بل أكثرها لا يحتاج الى الذكر وتركت لعدم ~~الاحتياج. # قوله: « (ولو تراخت إلخ)» # دليله واضح واما البحث في كونهما نفاسين أو واحدا مع وضوح الحكم على ~~التقديرين (غير معتد به) والظاهر انه مع تحقق PageV01P170 # الأول ولو رأت يوم العاشر فهو النفاس، ولو رأته (1) في الأول فالعشرة نفاس. ### ||| [المقصد الرابع في غسل الأموات] # المقصد الرابع في غسل الأموات وهو فرض على الكفاية (2)، وكذا باقي أحكامه ~~لكل ميت مسلم عدا الخوارج والغلاة، # التغاير في الحكم لا يقال: نفاس واحد الا مجازا الا انه يسقط الحكم بناء ~~على الوحدة. # وكذا دليل قوله (ولو رأت يوم العاشر) واضح لانه النفاس وليس لأقله حد. # وكذا قوله: « (ولو رأته إلخ)» # لأن الطرفين نفاس جزما بالإجماع على ما فهم، فكذا الوسط لعدم تحقق أقل ~~الطهر بالإجماع، ولكن إلزام الشيخ على تقدير قوله بعدم اشتراط التوالي في ~~أقل الحيض بلزوم كون الوسط غير حيض ما فهمته، وقد أشرت إليه فيما سبق أيضا ~~فتأمل حتى يفتح الله. # المقصد الرابع في غسل الأموات # قوله: « (وهو فرض على الكفاية إلخ)» الظاهر ان وجوب غسل الميت وكونه ~~كفائيا مما لا نزاع فيه بين المسلمين، ويدل على وجوب الغسل بعض الاخبار ~~أيضا (1)، واما كونه كفائيا فظاهر لا يحتاج الى الدليل، ولكن قد يناقش فيه ~~لجواز كونه عينيا مثل وجوب الأمر بالمعروف، مع انه يسقط عن البعض بارتكاب ~~بعض آخر فليس هو دليلا. # والظاهر انه دليل ويفيد كون الأمر بالمعروف أيضا كفائيا كظاهر الآية [2]، ~~وليس دليل يقتضي خلاف ذلك. # وانما النزاع في الكيفية وفي سقوط التكليف المتوجه إلى المأمور بمجرد ~~الظن أو العلم وعدمه ما لم يعلم وقوعه، والأخير، الأحوط، ولا يبعد الاكتفاء ~~بالعلم والظن أيضا إذا كان بحيث ms0109 يقرب من العلم من جهة العادة وغيرها بأن ~~أهل المحلة من المسلمين لا يتركون، بل قد يحصل العلم بذلك، ولهذا يترك أكثر الناس PageV01P171 # ويغسل المخالف غسله. # التوجه الى تجهيز الميت اتكالا على انه لا يترك، بل يفعلونه (يغسلونه- خ) ~~ولم ينكر ذلك في عصر من العلماء والصلحاء. # ولا تفاوت بين حصول الظن مما يعتبر شرعا في موضع آخر مثل شهادة العدلين ~~أولا، إذ اعتباره في بعض المواضع لا يدل على اعتباره في آخر مع انه في ~~الأكثر انما يعتبر مع انضمام حكم الحاكم، وعلى تقدير اعتباره لا فرق بين ~~أخبارهما بأنهم فعلوا أو يفعلون، إذ الشهادة عن علم فلا تفاوت في المشهود ~~عليه فلا يرد ما أورد عليه بأنه كيف يسقط المعلوم من الواجبات بالظن على ~~تقدير عدم أخبارهما بالفعل فتأمل. # واما وجوب غسل كل مسلم ومن بحكمه فلعل دليله الإجماع فليس عليه دليل واضح ~~غيره، والظاهر انه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما يفهم من المنتهى، وكذا ~~في عدم وجوب غسل الكافر بأصنافه، بل في تحريمه أيضا ولو بإنكار ما علم من ~~الدين ضرورة مع انتحاله الإسلام، مثل الخوارج والنواصب. # ولعل عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم غسل المخالف مبنى على ~~انه ليس بمسلم عنده كما يدل عليه دليله في التهذيب [1]. # ولكنه بعيد والظاهر انه مسلم ما لم ينكر الضروري أو لم يفعل ما يخرج به ~~عنه مثل النصب، وان كان مراد الأصحاب من قولهم يغسل المخالف غسل أهل الخلاف ~~باعتبار كونه غسلا صحيحا باعتقاده فكذلك يكون صلوته وتكفينه وغير ذلك من ~~الأحكام، ولكن فيه تأمل. # وقالوا: يكره للمؤمن غسل المخالف، كأن المراد قلة الثواب وهو بعيد، إذ ~~المنع عن الواجب ليس بسديد. # وقالوا أيضا: ولو لم يعرف غسل أهل الخلاف غسل غسل أهل الحق. PageV01P172 # ويحب عند الاحتضار توجيهه (1) إلى القبلة بأن يلقى على ظهره بحيث لو جلس ~~كان مستقبلا. # ويستحب التلقين (2) بالشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام) وكلمات ~~الفرج، ونقله الى مصلاه. # قوله: « (ويجب عند الاحتضار توجيهه ms0110 إلخ)» # دليل وجوب الاستقبال غير ظاهر، إذ دليله السالم من جهة الدلالة والسند ~~على ما قال في الشرح، حسنة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر ~~له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة [1]. # ولا يخفى ضعف دلالته، إذ ظاهره في الميت لا في المحتضر وانه يكون حين ~~الغسل وعلى ساجة، وانه في بيان الآداب التي هي أعم من الواجب والمستحب كما ~~يفهم من قوله (عليه السلام): « (وكذلك إذا غسل يحفر)». # والسند أيضا ليس بصحيح وان قال في المنتهى بالصحة لوجود إبراهيم وسليمان ~~وان قيل بتوثيقه الا ان فيه شيئا، ولعل الصحة باعتبار وجودها في زيادات ~~التهذيب عن ابن ابى عمير وكون الطريق اليه صحيحا وعدم الالتفات الى ما قيل ~~في سليمان وهو كذلك فتأمل فإن هذه الرواية مذكورة فيه أيضا قبل باب ~~الزيادات (مسندة- ظ) الى ابن ابى عمير مع كون إبراهيم بن هاشم في الطريق، ~~وبالجملة (إثبات) الوجوب بمثله مع الأصل ووجود الخلاف من الشيخ في الخلاف ~~والمحقق في المعتبر (مشكل)، والاستحباب غير بعيد وان كان الوجوب أحوط ~~وسقوطه على تقدير الاشتباه ظاهر. # والظاهر إبقائه على تلك الحالة حتى ينقل الى المغتسل، ويراعى هناك أيضا ~~ذلك لا انه يكون حين خروج الروح فقط لان ظاهر الاخبار بعد الموت. # قوله: « (ويستحب التلقين إلخ)» # ودليله روايات كثيرة صريحة PageV01P173 # والتغميض، واطباق فيه، ومد يديه، وتغطيته بثوب، # وبعضها صحيحة (1) وانه ينفع الرجل ولو كان على خلاف الحق الى ذلك الوقت، ~~وكذا ينبغي استتابته وتوبته (2) فإنه يفهم القبول حينئذ من الروايات وانه ~~يسقط به الذنوب. # وينبغي التلقين بكلمات الفرج (3) وما رأيت فيها (وسلام على المرسلين) في ~~التهذيب والكافي وذكره في الشرح والمنتهى، ولا (ما تحتهن) ولا (ما فوقهن) ~~وجعل الأخر (لا إله إلا الله) لما روى من كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) ~~دخل الجنة وإظهار أنه لا بد ان يكون على يقين على ms0111 كل كلام وأيضا قوله: # « (اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل من اليسير من طاعتك)» لقوله ~~(عليه السلام) (فقولوا له هذا الكلام ليقوله) وهو في الكافي في خبر (سالم) ~~إذا حضرتم الميت الخبر (4). # واما دليل استحباب نقله الى مصلاه فهو روايات (5)، والبعض مقيد بالتعسر، ~~ولا يبعد استحباب المطلق لما في بعض الروايات مع عدم المنافاة وكأن المصنف ~~أطلق لذلك. # وفي التغميض رواية يفعله الصادق بإسماعيل ابنه (6). # واما إطباق فيه (قيل) اتفاقي وشده (عليه السلام) لحى ابنه يدل عليه في ~~الجملة (7). وبه قيد بعض الأصحاب، قيل: وفي المعتبر لا دليل عليه عنهم ~~(عليهم السلام). # وكأن دليل استحباب مد يديه إجماع أو خبر [8]. PageV01P174 # والتعجيل الا المشتبه، ويكره طرح الحديد على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده. # واولى الناس بغسله أولاهم (1) بميراثه، والزوج أولى في كل أحكام الميت ~~ويغسل كل من الرجل والمرأة مثله. # وفي التغطية أيضا رواية يفعله (عليه السلام) بإسماعيل ابنه [1]. # واستحباب التعجيل (قيل) إجماعي والاخبار محمولة عليه (2) لعدم الصحة ~~ولعدم القول بالوجوب. # ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلا ونقلا (3). # وكراهية طرح الحديد يقولون: اجماعية [4]. # واما دليل كراهية حضور الجنب والحائض فأخبار محمولة عليها [5]، لعدم ~~القول بالوجوب، ولعدم الصراحة والصحة. # والظاهر عدم اختصاصها بحال الاحتضار لظاهر الدليل. # ورفعها عنهما بالتيمم لنحو (التراب احد الطهورين) (6). ولزوال الأقوى ~~وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور ان الوجه هو وجود القذر مع احتمال العدم. # قوله: « (واولى الناس بغسله أوليهم إلخ)» # كون الأولوية بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميت إلا بإذن الأقرب ~~ولو مع عدم صلاحيته له (ما نرى) له دليلا قويا، ولا تدل آية أولى الأرحام ~~(7). عليه أصلا، وما نفهمه. PageV01P175 # ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر (1) اختيارا، ويغسل الخنثى # ولا يدل عليه (خبر يغسل الميت اولى الناس به) (1) لعدم صراحته في الوجوب، ~~ومنع الغير منه، مع عدم ظهور صحة السند، مع اختصاصه، على انه يفهم ~~الاستحباب من المنتهى، وحمل خبر أمير المؤمنين (عليه السلام): (يغسله اولى ~~الناس به) عليه (2). # وأيضا صعوبة العلم ms0112 بإذن الولي مؤيد الأصل وعدم افادة الخبر توقف غسل ~~الغير على اذنه. # مع عموم الأمر بالغسل الشامل له ولغيره في الاخبار مثل صحيحة ابن مسكان ~~عنه (عليه السلام) حين سأله عن غسل الميت: اغسله بماء وسدر (3). # وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام): (فاغسله) (4). # وغيرها من العمومات خصوصا صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: # المرأة تغسل زوجها (5)، مع عدم معلومية كونها وان قال البعض بها بل قالوا: # الرجال اولى مطلقا والولد، وغير ذلك من الاخبار. # وأيضا (قولهم) انه واجب كفائي بالإجماع (يدل) على عدم الاختصاص، وهم اعلم ~~بما قالوا، والاحتياط معلوم فلا يترك. # واما أولوية الزوج مطلقا فلرواية إسحاق (6) وان لم تكن صحيحة، لعمل ~~الأصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف على ما يقولون، ولكن معنى الأولوية غير ظاهر ~~بالمعنى المذكور. # قوله: « (ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر إلخ)» # الذي يظهر من PageV01P176 # المشكل محارمه من وراء الثياب، ويغسل لأجنبي بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا ~~المرأة، # الأدلة جواز غسل كل واحد منهما صاحبه من غير اشتراط الضرورة ولا يفهم ~~الاشتراط من كتابي الاخبار كما نقله الشارح [1] وقال: الأخبار المتقدمة حجة عليهم. # وما قدم صحيحة صريحة في ذلك، نعم بعض الاخبار الصحيحة مقيد بها (2). لكن ~~في كلام السائل، وذلك لا يوجب تخصيص العام ولا تقييد المطلق. # واما الغسل مجردا فالظاهر ان المرأة يجوز لها ذلك لعدم دليل الاشتراط، ~~وظاهر الأدلة عدمه، بل صحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): إذا مات ~~الرجل مع النساء غسلته امرأته وان لم تكن امرأته معه غسلته أوليهن به وتلف ~~على يديها خرقة (3) كالصريحة في ذلك، وكذا التعليل بأنها في عدته خصوصا ما ~~في صحيحة الحلبي الآتية بعد قوله (ولا إلى شيء منها): والمرأة يغسلها زوجها ~~لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها (4)- حيث منع ~~الزوج من النظر وما منعها والعلية تقتضي الجواز مجردا. # واما عدم جواز تغسيل الرجل زوجته الا من وراء الثوب فدل عليه بعض الأدلة ~~مثل ما في صحيحة محمد بن ms0113 مسلم حيث سئل عن غسل الرجل امرأته؟ # قال: نعم من وراء الثوب- وهي تدل على عدم التقييد بالضرورة. # وأيضا تدل عليه حسنته قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم انما ~~يمنعها أهلها تعصبا- وان كانت مضمرة، وهذه مما أشار إليه الشارح من انها ~~حجة على من يقيد بالضرورة. PageV01P177 # .......... # ومثل ما في حسنة الحلبي، يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. # وما في صحيحة الكناني، غسلها من فوق الدرع وما في صحيحة الحلبي: # نعم من وراء الثوب ولا ينظر الى شعرها ولا الى شيء منها. # لكن هذه الاخبار مختلفة، ويفهم من البعض جواز الغسل مع كشف الوجه، بل ~~اليد والرجل حيث قيد بالدرع والقميص، والبعض يدل على وجوب ستر الكل حتى عدم ~~جواز النظر الى الشعر وان أمكن التطابق، ولكن مثله لا يوجب الاعتماد، مع ~~انه في بعض الاخبار الصحيحة ما يدل على الجواز مجردا مع وضع الخرقة على ~~العورة مثل غسل المماثل، وهو في صحيحة صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ~~أيغسلها قال: نعم وامه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة (1). # والظاهر انه ابن حازم الثقة للتصريح بابن حازم في مثل هذا السند الذي ~~فيه- وقال في المنتهى أيضا صحيح مثل ما قلناه الا انه ما قال: ابن يحيى ~~ووجدته في الكافي. # وأيضا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال: سئلت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم ~~يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ # فقال: لا بأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها الى شيء ~~يكرهونه (2). # وكذا حسنة محمد المتقدمة (3)- والأصل، واستصحاب حال الزوجية وعموم الا ~~وأمر بالغسل، وإطلاق الزوجية مؤيد لذلك فالحمل على الاستحباب غير بعيد. # ولا يتم دليل الشيخ المفيد وهو حمل المطلق على المقيد، لان ذلك مع PageV01P178 # .......... # تحقق المنافاة ms0114 وعدم إمكان العمل بالمطلق بإطلاقه مع العمل بالمقيد، وأنت ~~قد عرفت عدم صراحة المنافاة نعم في بعض الاخبار ما يشعر بها، ولا يكفى مثله ~~في مثل هذه المسئلة لما ذكرناه من الأمور. # ويؤيد ما قلناه ورود الأخبار الصحيحة في غير المرأة والرجل أيضا في ~~المماثل بالغسل مع القميص كما في صحيحة يعقوب بن يقطين (ولا يغسل إلا في ~~قميص يدخل رجل يده) (1) وغير ذلك من الاخبار. # ففي حسنة الحلبي (إما قميص واما غيره) (2) وفي صحيحة ابن مسكان ان استطعت ~~ان يكون عليه قميص فاغسله (تغسله- خ ل) من تحته (3)- وهي كثيرة جدا ~~والاحتياط في الستر الا مع الضرورة كما يشعر التقييد بها في بعض الاخبار ~~وان كان القيد في عبارة السائل لان سكوتهم (عليهم السلام) من غير بيان عدم ~~التوقف كالتقرير للتقييد مع وجوده في الاخبار في كلامهم (عليهم السلام) ~~أيضا وان لم تكن صحيحة. # ثم الاولى الصب من غير مباشرة ونظر إن أمكن وبعده، الغسل فوق الثياب، ~~وأقل منه مع ستر العورة ولف خرقة، وتركه [4] بالكلية خال عنه الأخبار ~~بالمرة فيمكن عدم الجواز ثم ان الظاهر عدم الخلاف في جواز غسل السيد أمته ~~مطلقا، واما العكس فيحتمل انه كذلك إذا كانت أم ولده أو موطوئته أو ملكه ~~بحيث يكون جائزا له وطؤها، لعدم المنع، ولبقاء التعلق في الجملة، وللأصل ~~والاستصحاب، ولصدق الغسل على تقدير فعله، والأمر بالغسل مطلقا من غير تحقق ~~مانع حتى (حيث- خ ل) يثبت، ولأنه كالزوجة، ولا يمنع انتقال رقبتها الى ~~غيرها مع احتمال المنع كما هو مذهب البعض. # واما الاستدلال على جواز غسل أم الولد سيدها ببقاء التعلق من وجوب PageV01P179 # وتأخر الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسل المسلم ~~غسله، وكذا الأجنبي # الكفن والمؤنة فغير ظاهر، نعم إيصاء على بن الحسين (عليهما السلام) [1] ~~غسل أم ولده له يتم فيها. # ومما سبق علم أولوية غسل المحارم، الخنثى المشكل من وراء الثياب. # واما جواز تغسيل النساء الأجانب لابن ثلاث سنين مجردا وكذا الرجال لبنت ~~ثلاثة، فقد ms0115 ادعى عليهما الإجماع وان كان في الثاني شبهة وهو خلاف المعتبر ~~على الظاهر مع وجود الاخبار وان لم تكن صحيحة (2)، والأصل، وعدم تحقق ~~المانع، ولا يمنع من ذلك عدم جواز النظر الى عورتهما على تقدير التسليم. # بجواز الغسل بدونه، بل معه لكن فعل فعلا حراما، والغسل يكون صحيحا ~~وجائزا، والاحتياط يقتضي العدم، (والاستدلال) بجواز غسل البدن مجردا والنظر ~~اليه، على جوازه إلى العورة وعدم وجوب الستر (غير واضح)، وكذا (تعليل) عدم ~~جواز غسل الرجل البنت بعدم جواز النظر من دون العكس للاحتياج كما نقل عن ~~المعتبر (غير واضح)، والظاهر عدم التحريم حتى يتحقق الدليل، والظاهر عدم ~~شمول العمومات لمثلها ولا يبعد المنع من العورة، والاحتياط واضح. # واما غسل الكافر المسلم أو الكافرة المسلمة فدليله غير واضح لان الخبر ~~غير صحيح [3]، ولا يسمع الجبر بالشهرة حتى يكون إجماعا لأنه مخالف للأصول ~~لوجوب النية وعدم تحققها عنه عندهم وعدم المباشرة، وعدم ظهور فائدة غسل PageV01P180 # .......... # الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف في الخبر الصحيح [1]، والكف، والوجه في ~~البعض [2]، وفي الآخر التيمم [3] مع عدم المماثلة والمحرمية فطرح ذلك مع ~~قول الشيخ به واختيار الأول غيرها ظاهر، بل جوز غسل الأجنبية للأجنبي مع ~~التعذر مع عدم المس والصب مستحبا، وفي المحرم جواز المس أيضا حيث قال: # لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب، ~~وانما منعنا من ان يغسل النساء الرجال إذا باشر أجسامهم، واما إذا كان يصب ~~الماء عليهم (الى قوله): واما المرأة فإنه يجوز للرجال ان يغسلوا منها ما ~~كان يجوز لهم النظر إليه في حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز أكثر [4]. # ونقل الروايات (منها) صحيحة داود بن فرقد قال: مضى صاحب لي يسأل أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع الرجال وليس فيهم ذو رحم هل يغسلونها ~~وعليها ثيابها؟ فقال: اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (5). # وحمل صحيحتي عبد الله بن سنان (6) الدالتين على جواز ان تغسل المرأة ~~الرجال وبالعكس مع تعذر المماثل، على ms0116 ذي الرحم وذوات المحرم. # فعلم منه تجويزه غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل واختيارا، وهو PageV01P181 # ويجب إزالة النجاسة (1) أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثم بماء ~~الكافور كذلك، ثم بالقراح كذلك. # مقرر المنتهى بعد ان قال: فيه قولان، لما مر من صحيحة منصور، (1) ويشعر ~~به بعض الاخبار الأخر مثل صحيحة داود بن فرقد السابقة (2) وان كان ذلك خلاف ~~المشهور الآن وليس نصا، وكأن في عدم التصريح في المتن إشارة الى ما في ~~النهاية والخلاف، لكن الاحتياط عدمه وهو ظاهر ما قاله في المنتهى ويدل عليه ~~الأخبار أيضا. # قوله: « (ويجب إزالة النجاسة إلخ)» # الظاهر عدم الخلاف في تلك الاحكام والظاهر ان كون وجهه إلى القبلة مستحب ~~لعدم صحة الدليل الدال على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة سليمان ~~المتقدمة (3) مع اشتمالها على المستحبات ووجود الخلاف المشهور، ولكن ~~الاحتياط عدم الترك، ويؤيد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا ~~الحسن الرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع على المغتسل (الى قوله:) قال: ~~يوضع كيف تيسر (4). # وكذا يستحب الغسل تحت سقف ونحوه، للخبر الصحيح الدال على عدم البأس في ~~الفضاء في الكافي والفقيه (5) مع وجود الأمر في بعض الاخبار. # واما وجوب النية في الغسل ففيه هنا خلاف، والسيد على عدمه، ودليله الأصل ~~وعدم ما يزيله، وعمومات النية، ما تنفع لعدم تسليم انه عبادة، وكذا يظهر من ~~ترك المصنف هنا وبعض كتبه ذلك، قال في المنتهى: لا يجب في غسل الميت النية ~~ولا التسمية [6]، PageV01P182 # .......... # ويمكن انه اكتفى بقوله كالجنابة [1]، وهو بعيد لان الظاهر ان المراد به ~~كيفيته لا جميع الواجبات والشروط والاجزاء، ويفهم منه ان الاستدلال على ~~وجوبها بخبر محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) قال غسل الميت مثل غسل الجنب ~~(2) لا يتم، مع انه خبر غير صحيح لوجود إبراهيم بن مهزيار فيه، وما وثق، بل ~~ما ثبت مدحه الذي ذكره في رجال ابن داود وما يسمى في الكتب أيضا لا بالصحيح ~~ولا بالحسن، وكأنه لذلك تردد في وجوبها في المعتبر، ولكن الاحتياط ms0117 يقتضي ~~عدم الترك بوجه، وعلى تقدير الوجوب فالظاهر انه يكفى نية واحدة للثلثة، كما ~~فعله في الذكرى، والأحوط النية لكل واحد منها. # واما كيفية الغسل على ما هو المشهور فموجودة في اخبار كثيرة (3) ولا يوجد ~~منها ما لا يخلو عن شيء (اما) في السند (أو) في المتن من حيث اشتماله على ~~أمور لا يقولون بوجوبها، بل باستحبابها أيضا على ما يظهر (منها) صحيحة ابن ~~مسكان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئلته عن غسل الميت فقال: اغسله ~~بماء وسدر، ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت، ~~واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون ~~عليه ثوب إذا غسل؟ قال: ان استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال: ~~أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده خرقة حين يغسله (4). # مع انه أحسنها (سندا) فيها ترك التصريح باسم ابن مسكان (ومتنا) مشتملة ~~على وجوب الذريرة ولا يقولون به، بل ما رأيت يذكرون استحبابها أيضا، وعلى ~~الغسل تحت القميص ولف الخرقة فكأنهما خرجا بالإجماع، وحملت على الاستحباب ~~وقوله (أحب) صريح في ذلك. # وهي تدل على الاكتفاء بمسمى السدر والكافور كغيرها من الاخبار كما هو ~~المشهور، ولكن لا تدل على الترتيب بين الأعضاء الثلثة فكأنه مستفاد من PageV01P183 # فان فقد السدر (1) والكافور غسل ثلثا بالقراح. # خبر (انه كغسل الجنابة) فيفهم جواز الارتماس وغيره مثل رواية يونس عنهم ~~(عليه السلام). أضجعه على الشق الأيمن الخبر (1)، وحسنة الحلبي يغسل رأسه ~~ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن [2]- نقلهما في المنتهى، ~~وما رأيتهما نعم رأيت: ثم أضجعه الى آخره في رواية الكاهلي، فالعمل على ~~المشهور، وعدم الالتفات الى خلاف سلار في عدم وجوب الخليطين، والظاهر ان ضم ~~الذريرة ان كانت، اولى # قوله: « (فان فقد السدر إلخ)» # الظاهر الاكتفاء بالقراح من غير وجوب البدل للأصل وعدم ظهور وجوب الجزء ~~إلا في ضمن الكل فلا يتم دليل الموجب بأن المأمور به شيئان فإذا تعذر ~~أحدهما ms0118 لم يسقط الآخر لان الميسور لا يسقط بالمعسور [3] وكذا لقوله: (صلى ~~الله عليه وآله): إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، (4) فانا لا نسلم ~~كونه مأمورا بها مع عدم معلومية السند. # ثم ان الظاهر عدم وجوب الغسل بمس مثل هذا الميت لصدق الغسل فيكون منفيا ~~بما يدل على عدم الغسل بعده، وليس فيه قيد بالغسل الاختياري، بل ظاهر، ~~الغسل الواجب عليه في ذلك الوقت والممكن منه، والأصل يؤيده، وهو دليل قوى، ~~ووجوب اعادة الغسل بعد الإمكان، غير مسلم (معلوم- خ ل) لسقوطه بالأمر ~~المفيد للاجزاء، والأصل عدم وجوبه مرة أخرى. # وعلى تقدير التسليم لا يدل على وجوب الغسل بالمس فافهم، نعم في المتيمم ~~يمكن ذلك لانه ليس يغسل، والسقوط بالغسل لا يستلزم ذلك، PageV01P184 # ولو خيف (1) تناثر جلده تيمم. # ويستحب وضعه على ساجة (2) مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف الغاسل على ~~يمينه، وغمز بطنه في الأوليين إلا الحامل، والذكر، وصب الماء إلى حفيرة، ~~وتليين أصابعه برفق، # ولا يدل عليه (هو احد الطهورين) (1)، (وان الصعيد يكفى عشر سنين) مع ان ~~السقوط محتمل حينئذ أيضا لظهور التساوي من ظاهر الاخبار، ولكن لما كان ~~الوجوب معلوما فالسقوط بمثله مشكل مع انه مناف للاحتياط والاستحباب. # قوله: «ولو خيف إلخ» # نقل الإجماع على فعل التيمم للمحترق وبعض الاخبار أيضا يدل عليه بخصوصه ~~[2] وان لم يكن صحيحا لكن يؤيد (مؤيد- خ ل) بالشهرة والعمومات في التيمم مع ~~عدم ظهور الخلاف ولا سبيل الى الدفن من غير تيمم. # ثم انه يحتمل اجزاء التيمم الواحد، للأصل، ولصدق التيمم الموجود في ~~الخبر، ولان الظاهر من إيجاب السدر والكافور أن للخصوصية دخلا، ولهذا ما ~~ثبت بدله القراح كما مر، وأيضا ثبوت بدليته عن كل غسل غير ثابت، والاحتياط واضح. # قوله: «ويستحب وضعه على ساجة إلخ» # أما استحباب وضعه على ساجة فقد نقل فيه الإجماع. # و(اما). استحباب الاتجاه فقد مر، واختار المصنف في المنتهى الوجوب ~~ومختاره هنا اولى لما مر. # واستحبابه تحت الظلال نقل فيه الإجماع والاخبار [3]. PageV01P185 # وغسل فرجه بالحرض والسدر، ورأسه بالرغوة أولا، وتكرار ms0119 كل عضو ثلاثا. # وان يوضأ وينشفه (تنشيفه- خ ل) بثوب (1)، ويكره إقعاده، وقص أظفاره، ~~وترجيل شعره، # و(اما) الوقوف على اليمين فكأنه لشرافته مع النهي عن الركوب فافهم. # ودليل غمز البطن في الأوليين دون الثالثة كأنه الإجماع والاخبار. (1) # ووجه استثناء الحامل ظاهر ويحتمل الخبر (2). # والذكر لعموم استحبابه، ويحتمل الخبر في خصوصه (3). # ووجه صب الماء في الحفيرة خبر [4]، وينبغي كونها تجاه القبلة للخبر [5]. # واما تليين الأصابع كأنه للشهرة ويحتمل الخبر [6]. # ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر، والرأس بالرغوة وتكرار الغسل ~~ثلثا هو الأخبار (7) وللمبالغة في التطهير. # قوله: « (وان يوضأ وينشفه بثوب إلخ)» # قال جماعة بوجوب الوضوء وليس دليلهم مجرد قول الصادق (عليه السلام) في كل ~~غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (8) حتى يدفعه الشارح بقوله: وهو معارض بعدة ~~اخبار دلت على عدم PageV01P186 # .......... # الوضوء فضلا عن وجوبه، ولا يلزم من كون الوضوء في الغسل ان يكون واجبا، ~~بل يجوز كون غسل الجنابة لا يجوز فعل الوضوء فيه، في غيره يجوز ولا يلزم ~~منه الوجوب انتهى. # مع ان الظاهر من قوله (عليه السلام)، وجوب الوضوء مع سائر الأغسال إلا ~~غسل الجنابة أو الاستحباب لا الجواز فإنه بعيد، على انه استدل على وجوب ~~الوضوء في سائر الأغسال به وقد (1) أشرنا الى عدم دلالته عليه هناك (بل ~~دليلهم) اخبار بخصوصها مثل صحيحة حريز ثم يوضأ إلخ، وليس المعارض الا بعض ~~الاخبار الخالية عن ذكر الوضوء في بيان غسل الميت عنه (2)، ولا يصلح ~~للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء في نص أخر بالخصوص، وكذا استدلال المصنف ~~بخبر غير صحيح دال على انه مثل غسل الجنابة (3)، ولا وضوء فيه فكذلك هنا، ~~مع قولهم بوجوب الوضوء في غسل الحائض مع وجود أخبار صحيحة في كونه مثل غسل ~~الجنابة، على انه لو تم لدل على عدم استحبابه أيضا، لأن الذي يدل على ~~الوضوء خاص فيخصص غيره ببيان الكيفية، لكن الحمل على الاستحباب كما هو ~~الظاهر من الاستبصار- غير بعيد لعدم صراحة صحيحة حريز في الوجوب (وخلو) ~~اخبار بيان أغسال الميت عن ذكر الوضوء ms0120 وقت التعليم (يدل) على عدم الوجوب في ~~الجملة، إذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع قلة القائل به، وتأييده ~~بما في اخبار كثيرة مشتملة على (اى وضوء اطهر من الغسل) (4) والأدلة التي ~~مرت في عدم وجوب الوضوء في شيء من الأغسال. # واما استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الاخبار [5]. # وكذا كراهية إقعاده، وما ورد في فعله حمل على التقية [6]. PageV01P187 # .......... # واما قص الأظفار وترجيل شعره وهو تسريحه، وانه لو فعل دفن ما ينفصل من ~~الشعر والظفر بعد الغسل معه (فقيل) بالتحريم [1] والوجوب، بل نقل على ~~الأول، الإجماع عن الشيخ، وهو غير واضح، والمصنف اختار في المنتهى أيضا ~~الكراهية، وقال لا فرق بين ان يكون الأظفار طويلة أو قصيرة، وان يكون تحته ~~وسخ أولا في كراهة القص وصرح بتحريم حلق رأسه من غير ذكر الدليل، وليس ~~بواضح مع وضوح الأصل وفي بعض الاخبار، التصريح بكراهة قص الظفر والشعر وحلق ~~العانة ونتف الإبط (2) وليس بصحيح، فالكراهة غير بعيدة. # ولعل دليل المحرم والموجب حسنة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد ~~الله قال: لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه ~~(3)- فالحمل على الاستحباب للإرسال وعدم الصحة، والأصل، والجمع غير بعيد، ~~ولكن الاحتياط واضح، والنهي موجود في الخبر. # (والاستدلال) على الثاني بأنه جزء الميت وتعلق به الغسل والدفن فيجبان ~~فيه كباقي الأجزاء كما قاله المصنف في المنتهى مؤيدا بخبر عبد الرحمن [4] ~~(غير تام) والظاهر ان الخبر غير صحيح، والاستحباب محتمل. # وكذا (دعوى) انه لا بد من إخراج الوسخ تحت الأظفار (فغير واضح) أيضا مع ~~انه متروك في الاخبار، بل ولا يتخلل أظفاره (5) الموجود فيها يدل على ~~العدم، فكأنه يتخيل من جهة مانعية جريان الماء كما يقولون ذلك في وضوء الحي ~~وغسله أيضا، وذلك غير ظاهر، إذ قد يكون بله يكفي، في وصول الماء تحته، وعدم ~~ذكر مثله في الاخبار مطلقا مع شفقتهم (عليهم السلام) بالناس، مع عدم خلو ~~الناس عنه خصوصا العوام والذي له شغل، والشريعة ms0121 السهلة تناسب PageV01P188 # وجب ان يكفنه في ثلاثة أثواب (1)، مئزر وقميص، وإزار بغير الحرير. # العدم، وتنظر المصنف في المنتهى فيه في بحث الوضوء (وظاهر) الوضوء ~~البياني الخالي عنه مع عدم وجوده في اخبار أخر بالقول والفعل (مؤيد) للعدم، ~~والاحتياط لا يترك، إذا الخروج عن عهدة التكليف لا يخلو عن اشكال، والاخبار ~~ليست منحصرة فيما ذكره الأصحاب ثمة فيما رأيناه، مع عدم خلو ما ذكروه عن ~~قصور ما في المتن والسند، والاحتياط في الجملة مطلوب سيما في مثل الغسل ~~والكفن فإنه ممكن. # قوله: « (وجب ان يكفنه في ثلاثة أثواب)» # كون الكفن ثلاثة هو المشهور، ونقل عن سلار وجوب اللفافة فقط واستحباب ~~الثلثة، والذي دلت على الوجوب روايات كثيرة ولكن ليست بصحيحة بل ولا حسنة ~~إلا ما رواه في التهذيب قال: وبهذا الاسناد عن على بن حديد وابن ابى نجران ~~جميعا عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت ~~من الكفن هي؟ قال: لا، انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل ~~منه يوارى فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة الى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، ~~والعمامة سنة الخبر (1). # قوله: « (بهذا الاسناد)» إشارة إلى قوله قبله وأخبرني الشيخ أيده الله، ~~عن ابى القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد ~~بن عيسى، عن الحسن بن على بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة وأظن. ان ~~المراد بهذا الاسناد المنتهى الى الحسن بن على فيكون احمد بن محمد بن عيسى ~~عن على بن حديد، لان الواسطة بين احمد وزرارة كان اثنين في السند الأول ~~فيكون كذلك في الثاني، ولأني رأيت في خبر دال على الوضوء في غسل الميت، سعد ~~بن عبد الله، عن ابى جعفر، عن على بن حديد، عن ابن ابى نجران والحسين بن ~~سعيد، عن حماد، عن حريز إلخ (2). # والظاهر ان أبا جعفر هذا هو احمد المذكور، وابن ابى نجران، هو عبد الرحمن ~~بن ابى ms0122 نجران وهو ثقة والباقي غير ابن حديد، كذلك على ما قالوا PageV01P189 # .......... # فالخبر إذا صحيح، فتأمل. # وفي المتن أيضا بعض التأمل مثل تركيب لفظ (تام) ومرجع ضمير (منه) و(فيه) ~~ويحتمل ان يكون خبرا لمبتدء محذوف اى هذا الكفن تام وان المفروض هو هذا ~~التام لا أقل من هذا المفروض التام. # وروى في الكافي في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا ~~لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن قال: لا، انما الكفن ~~المفروض ثلثة أثواب وثوب تام لا أقل منه (1). # واعلم ان هذا في قوة الصحيح، بل كثيرا ما يعبرون عنه بالصحيح وضوابطهم ~~تقتضي ذلك كما أشرنا اليه ويعلم بالتتبع، ومعلوم ان ليس المراد (بثوب تام) ~~إيجابه أيضا فوق الثلاثة لأنه يصير أربعة ولا قائل به، ولا بالتخيير لعدم ~~مساعدة العبارة، وعدم القول به على تقدير جعل الواو بمعنى (أو) فمعناه ~~يحتمل (ان يكون ثوب واحد منها تام لا أقل منه) وهو شامل لجميع البدن فيكون ~~الغرض بيان أحدها- (ولكون غيره ظاهرا ومذكورا في غيره (ترك) أو يكون (لا ~~أقل) من تتمة (المفروض) [2]، أو يكون مفروضا أيضا، لكن حال عدم غيره فيكون ~~المراد المفروض ثلاثة أو واحد تام، الأول حال الاختيار والثاني حال الضرورة ~~(ووجود) الأخبار الكثيرة وان لم تكن صحيحة مع عمل الأصحاب إلا واحد [3] ~~(قرينة) ظاهرة في الوجوب، (فاستدلال) سلار بالأصل وبهذه الحسنة، (غير سديد) ~~للدليل، وعدم احتمال حملها على معنى يوافق مذهبه. # ويؤيده قوله: « (فما زاد فهو سنة)» ولفظ (المفروض)، وحمل ما فوق الواحد ~~على السنة يأباه لفظ (المفروض) وعطف (ثوب)، وباقي الاخبار. # وبالجملة أكثر أحكام الميت مأخوذ من الاخبار الغير الصحيحة كأنه علم وسمع ~~بعض المشايخ عن بعض، ولهذا يقولون في كثير منها: سمعناه من الشيوخ مذاكرة، ~~ويطرحون الاخبار الواقعة في بعضها مثل ترك الحديد على بطن PageV01P190 # .......... # الميت، وجعل الميت بين الرجلين (1). # واما بيان باقي الاجزاء من الكفن فيدل الاخبار على انه مئزر، ويقال له ~~الإزار أيضا، وقميص (2). # واما تعيين مقدارها وجنسها فالظاهر انه ما ms0123 يصدق عليه الاسم، ومع منازعة ~~الوارث أو كونه طفلا أو غائبا ينبغي الاختصار على أقل المراتب، ويحتمل ~~اللائق بحاله كما قيل، والأول أحوط. # واما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه الرجل وكونه غير جلد فكأن ~~دليله الإجماع. # ويدل على استحباب كونه قطنا، وأبيض وعدم كونه كتانا، واسود، وعلى استحباب ~~كونه مما صلى فيه مثل قميصه وغير ذلك، وعلى وجوب كونه من الأصل، وكونه ~~واجبا على الرجل للمرئة، (الاخبار) (3) مع دعوى الإجماع في البعض. # ومع ذلك ينبغي للميت، الوصية بالكفن وإعداده في حيوته وجعله للتكفين بحيث ~~لا يجوز للورثة منع ذلك، بل ولا يكون موقوفا على الخروج عن الأصل أو الثلث ~~بحيث لو بقي الأطفال أو نازع الورثة لا يعمل بالمسئلة الخلافية خصوصا في ~~تعيين قدر الثياب مع عدم الوصي والولي لأنه حينئذ يكون موقوفا على وصول ~~الثلثين الى الوارث أو من يقوم مقامه فيكون التصرف مشكلا، وكذا الترك. # واعلم ان أكثر ما ذكر [4] في هذا الباب ما علمنا دليله، مثل كون الأثواب ~~بحيث يستر البدن لونا وحجما، وكذا جواز أخذ ما هو لائق، بحال الميت من ~~الكفن ولو كان كثيرا الثمن مع وجود الأطفال أو نزاع الورثة، ويمكن جواز ~~استخراج PageV01P191 # وان يمسح مساجده بالكافور بأقله (1). # الأخير وهو الاكتفاء بأقل ما يصدق، من الروايات بأنه يجوز ما يصدق وهذا ~~منه، ومن العرف أيضا ولكن كلامهم في الوصية بنحو هذه الأمور يقتضي عدم ~~التعدي عما يصدق. # وكذا عدم جواز الجلد الا ان يقال: لا يصدق عليه الثوب، والظاهر الصدق، ~~ولهذا جوزوا في الكفارة، وقلعه عن الشهيد لا يدل على المنع مطلقا، إذ كونه ~~مفهوم الموافقة غير ظاهر، وقال في الشرح [1] معترضا على الشهيد في تقديمه ~~الجلد على النجس والحرير حال الضرورة، مستدلا بأن النهي عن النجس مثلا ~~بالمنطوق وعن الجلد بمفهوم ما يدل على قلعه من الشهيد، والمنطوق اولى من ~~المفهوم- بان مفهوم الموافقة أقوى من المنطوق فيقدم المفهوم عليه. # وهو محل التأمل إذا المنطوق صريح وذلك غير صريح وان المنطوق ms0124 مقدم على ~~المفهوم مطلقا، ويفهم ذلك من الأصول ولهذا قيل ان مفهوم الموافقة أيضا ~~قياس، وهل هو حجة أم لا؟ محل النزاع، وان تحققه في غاية الإشكال حتى انه ~~نوزع في مفهوم @QUR@04 (فلا تقل لهما أف) (2) الا ان يكون كلامه على تقدير ~~التسليم. # وبالجملة دعوى ان المفهوم أقوى من المنطوق مطلقا لا يخلو عن خفاء، ولا ~~نزاع في ان فهم تحريم الضرب من قوله تعالى @QUR@04 (فلا تقل لهما أف) أبعد ~~واخفى من فهمه من قوله: « (ولا تضرب)» وهو ظاهر مكشوف، والشارح أعلم. # قوله: « (وان يمسح مساجده بالكافور بأقله)» # قد ادعى عليه في الشرح، الإجماع والنص، والإجماع ما نعرفه، واما النص ~~فالروايات ولكن مختلفة. PageV01P192 # .......... # ففي خبر يونس عنهم (عليهم السلام) ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على ~~جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه، وفي ~~رأسه، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين ~~والرجلين، وفي وسط راحتيه- كذا في الكافي- وفي التهذيب بدل (مفاصله الى ~~آخره) مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ~~الخبر (1). # وفي حسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط ~~الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ~~ولحيته، وعلى صدره من الحنوط، وقال: الحنوط للرجل والمرأة سواء (2). # وصحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف اصنع ~~بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من جبهته (وجهه- خ ل) ويديه ~~وركبتيه (3). وخبر الكاهلي والحسين بن المختار عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن ~~القدمين وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة (4). # وفي خبر يونس [5] وخبر آخر (6) لا تجعل في مسامع الميت حنوطا- وحمله ~~الشيخ على ان لا يوضع فيها، بل عليها فقط، والعمل بالكل لو أمكن أولى، ~~والوجوب غير واضح، ومطلق الوجوب مع التخيير في هذه الأمور قريب، وليس ببعيد ~~تعين ms0125 ما في الرواية الصحيحة [7] لو كان به قائلا وكأن الاختلاف دليل ~~الاستحباب والتخيير. # وكأن سبب شهرة المساجد، الاتفاق على ثبوتها وعدم ثبوت غيرها PageV01P193 # .......... # بالدليل مع القائل فتأمل. # واما مقداره فالظاهر كفاية المسمى في الوجوب لعدم الدليل على الزائد،- ~~وما ورد في بعض الروايات من المثقال، وفي بعض آخر من مثقال ونصف (1) يحمل ~~على الاستحباب لعدم صحة الروايات فيكون أقل الفضل، المثقال ثم ما فوقه الى ~~ثلثة عشر وثلث كما هو المشهور من تقسيمه (صلى الله عليه وآله) الأربعين ~~الذي جاء به جبرئيل (عليه السلام) بينه وبين أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~وفاطمة (عليها السلام) فهذا نهاية الفضل، وكون، كافور الغسل داخلا فيها ~~محتمل، للأصل والظاهر وقال العلامة في المنتهى نهاية الفضل في الكافور ~~ثلاثة عشر درهما وثلث. # روى الشيخ، عن على بن إبراهيم، رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر ~~درهما، وثلث أكثره- وقال: ان جبرئيل (عليه السلام) نزل على رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) بحنوط، وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) ثلاثة أجزاء، جزء له وجزء لعلى (عليه السلام) وجزء لفاطمة ~~(عليها السلام). # ويليه في الفضل أربعة مثاقيل. # روى الشيخ في الموثق عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الفضل (القصد- خ ل) من الكافور أربعة ~~مثاقيل. # وروى الشيخ، عن ابن ابى نجران عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال. # وفي رواية أخرى مثقال ونصف. # والمراد من المثقال هنا، الدرهم فالواجب أقل ما يمكن مسح المساجد به (الى ~~ان قال) اختلف أصحابنا في الكافور الذي يجعل في الماء للغسلة الثانية، هل ~~هو من هذا المقدار أم لا، الأقرب أنه غيره (انتهى). # كأن وجهه، المرفوعة المتقدمة وهي غير صحيحة ولا صريحة واما وجه PageV01P194 # الا المحرم (1)، ويدفن بغير كافور، لو تعذر، ويستحب ان يكون ثلثة عشر ~~درهما وثلثا # كون المراد بالمثقال، الدرهم فغير واضح # قوله: « (الا المحرم إلخ)» # قال المصنف ms0126 في المنتهى: المحرم لا يقرب به الكافور بلا خلاف- والظاهر ان ~~الحكم باق ما دام كونه محرما حرم عليه الطيب، ويحتمل الى كونه محرما في ~~الجملة، ويحتمل الى كونه محرما بحيث ما صار محلا أصلا فيجب بعد الحلق [1] ~~لان دعوى الإجماع قبله معلوم، وبعده غير معلوم، والأصل يؤيده، وعموم غسل ~~الميت بالكافور كذلك، وعدم صدق المحرم عليه ظاهرا لانه يلبس ويأكل ما لا ~~يفعله المحرم وعدم دليل يعتد به غير الإجماع، وهو هنا غير ظاهر التحقق. # واعلم ان الشارح صرح باعتبار النية في التحنيط والتكفين مع قوله ~~بإجزائهما من غير نية، مع احتمال الإثم، ورجح عدمه لان القصد بروزهما ~~كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقضاء الدين وشكر النعمة، ورد ~~الوديعة، فإن هذه الأفعال كلها يكفى مجرد فعلها في الخلاص من تبعة الذم ~~والعقاب [2]، ولكن لا تستتبع الثواب إلا إذا أريد بها التقرب الى الله ~~تعالى كما نبه عليه الشهيد (رحمه الله) في القواعد. # ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة، وحمله الى القبر، ودفنه، ورد السلام، ~~واجابة المسمت، (المشمت- خ ل) [3] والقضاء، والشهادة، ولا نجد فرقا بين ~~الواجبات المتعلقة بالميت، وكذا بين غيرها أيضا، لأن دليلهم الموجب يجري في ~~الكل وهو مثل (لا عمل إلا بالنية) (4) فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما ~~كالغسل،- (فجزمه) بعدم اجزائه بغير نية بخلافها- (محل تأمل) ولهذا ما ~~أوجبها السيد PageV01P195 # واغتسال الغاسل قبل التكفين (1) أو الوضوء، وزيادة حبرة غير مطرزة [1] ~~بالذهب للرجل، وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد للمرئة لفافة أخرى ~~لثدييها ونمطا [2] وقناعا عوض العمامة والذريرة [3]، والجريدتان من النخل، ~~وإلا فمن السدر. # والمصنف في المنتهى، وكذا جزمه باعتبار النية ثم تقوية عدم الإثم بتركها، ~~والخروج عن عهدة الواجب من غير حصول الثواب، لأنه ان خرج عنها بغير الواجب ~~لزم خروج الواجب عن كونه واجبا والا فلا بد من الثواب والمدح، فإنه مقتضى ~~حد الواجب، فتأمل فيه. # ثم إني أظن ان مجرد الفعل من غير اعتبار النية على الوجه المعتبر عندهم ~~في جميع المذكورات مخرج عن العهدة مع حصول ms0127 الثواب والمدح المقرر من الشارع له. # وكذا في معاونة الاخوان وزيارتهم والسلام عليهم وغير ذلك والله يعلم، ~~وذلك يفهم من الاخبار الكثيرة [4] فتفطن. # ولا يخفى ان هذا الكلام لا يحسم مادة الإشكال، لأنه قد يحصل برأيه الذمة ~~بدون ترتب الثواب وبدون قصد القربة أصلا بل يحصل مع قصد عدمها، فالكلام ~~الحاسم ان يقال: ان اعتبار الثواب في حد الواجب على تقدير اعتباره دائما ~~غير مسلم بل يكفى ترتب الثواب على فعله بوجه ما كما أشار إليه العلامة في ~~النهاية، اما إذا لم يعتبر كتعريف ابن الحاجب والعلامة: (الواجب ما يذم ~~تاركه عمدا مختارا) فلا إشكال أصلا. # قوله: « (واغتسال الغاسل قبل التكفين إلخ)» # استحباب غسله قبل التكفين PageV01P196 # والا فمن الخلاف والا فمن شجر رطب، وكتبة اسمه وانه يشهد الشهادتين ~~والإقرار بالأئمة (عليهم السلام) على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين ~~بالتربة. # أو الوضوء أو غسل اليد للخبر [1]. # وكذا استحباب الحبرة (2). # واما وجوب خلوها عن الطرز بالذهب للرجال فكأن لتحريمه عليه. # وكذا استحباب زيادة الخرقة لفخذيه، والعمامة مع التحنيك للخبر (3). # واما استحباب النمط للمرئة فكأنه للرواية وما رأيتها [4]. # وكذا الخبر الدال على استحباب الجريدة من النخل (5). # واما الترتيب المذكور الى قوله: « (والا فمن شجر رطب)» فغير موجود فيه، ~~وفي بعض الروايات، بعد النخل: (تبدء بغيرها) من غير تفصيل ولا اشتراط ~~رطوبة، وفي بعضها بعدها (الرمان). # ولعل التقييد بالرطب [6] لما في بعضها من الخضراء، وللعلة المذكورة في ~~الاخبار بان الميت لا يعذب ما داما رطبين لعله يجوز PageV01P197 # وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن # باليابس أيضا للإطلاق، والرطب اولى ولكن الرواية بعدم جواز اليابس معللا ~~بها استحباب الرطبية نقلها المصنف في المنتهى (1). # واما قدرها ومحلها ففي الأخبار اختلاف، ففي البعض شبر [2]، وفي آخر، ذراع ~~[3]، وفي بعضها، فوق القميص ودون الخاصرة على اليمين وهي حسنة [4]، وفي ~~حسنة أخرى قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت ما يلي الجلد ~~والأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص (5) وهو ms0128 ~~مشهور، ويمكن اجزاء الكل على اى وجه كان. # واما استحباب الكتابة ففي المستند ليس (الا فكتب (عليه السلام) في حاشية ~~الكفن: إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله [6]- والزيادات من الأصحاب، فكأنهم ~~أخذوا من غير هذا. # واما سحق الكافور فموجود في اكلام الأصحاب مع ظهور وجهه [7]. PageV01P198 # بخيوطه، والتكفين بالقطن، ويكره الكتان والأكمام المبتدءة والكتبة ~~(الكتابة- خ ل) بالسواد، وجعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان. # وكفن المرأة، الواجب على زوجها وان كانت موسرة، ويقدم الكفن من # واما جعل الفاضل على صدره فيفهم من الرواية [1] كونه احد المحال، ولان ~~الظاهر انه المراد باللبة في الخبر [2]. # وكأن دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه وكونه قطنا، الخبر [3]. # وكراهية الكتان والسود مفهوم من الخبر (4)، بل التحريم، وكأنه لعدم ~~القائل والصحة حمل على الكراهة [5]. # وكذا ابتداء الأكمام لوجود النهي (6). # واما كراهة الكتبة بالسواد، فما نعرفها كأنهم قالوا لما يعرفونه. # وكراهة جعل الكافور في السمع والبصر، قد مر. # وكراهة التجمير للخبر (7). # ووجوب كفن المرأة الواجب على زوجها، الظاهر انه إجماعي مع وجود بعض ~~الأخبار فيه [8]. PageV01P199 # الأصل ثم الدين، ثم الوصية من الثلث، والباقي ميراث. # ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد. # ولو خرج منه نجاسته بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه، ولو # واما وجوب باقي المؤنة ووجوبهما على المطلقة الرجعية فإن كان إجماعيا ~~فبها والا فلا لعدم الدليل، وكذا المتعة. # واما تقديم الكفن على الديون والوصايا وانه من الأصل (فقيل) للإجماع [1] ~~ولا يبعد كون باقي المؤن كذلك حتى ثمن الماء واجرة المكان الذي يغسل فيه لو ~~احتاج إليها وثمن الكافور والسدر، لأصالة بقاء ماله على حكم مال الميت، ~~وجواز صرفه فيما يحتاج اليه، ولوجوب هذه الأشياء مطلقا مع عدم وجوبها في ~~غير ماله. # واما تقديم الدين ولو كان مثل الخمس والزكاة والكفارة (وقيل) الحج وان لم ~~يوص، فالظاهر انه إجماعي، مع ان الحق المالي بعد الموت يتعلق بالأعيان وفي ~~الحج تأمل، سيجيء لهذا تفصيل في الوصية. # واما استحباب بذل الكفن فلرواية سعد بن طريف عن ابى جعفر (ع): من ms0129 كفن ~~مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة (2)- والظاهر ان باقي المئون تكون ~~كذلك، ومع وجود بيت مال المسلمين، لا يبعد القول بوجوبها فيه [3]. # واما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن، والقرض بعده، فكأنه ~~لوجوب إزالة النجاسة بالإجماع ونحوه من الاخبار (4) الدالة على وجوب PageV01P200 # أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت. # ويجب ان يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسمه والشهيد (1) يصلى عليه ~~من غير غسل ولا كفن، بل يدفن بثيابه. # إزالة النجاسة عن بدنه، ولكن وجوب القرض مفهوم من بعض الاخبار من غير ~~تفصيل بين كونه قبل الدفن وبعده، وإمكان الغسل وعدمه، مثل صحيحة الكاهلي ~~[1]، ولهذا نقل الإطلاق عن الشيخ، فكأن الأصحاب استخرجوا من فهم العلة مع ~~حفظ الكفن والمال فإذا كانت الإزالة ممكنة من غير قرض فلا يجوزون ذلك، فتأمل. # واما وجوب طرح ما يسقط منه في الكفن معه، فقيل للإجماع المذكور في ~~التذكرة [2]. # واما وجوب غسله الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه فكأنه للاستصحاب وفيه ~~تأمل، ولا شك انه أحوط. # قوله: « (والشهيد إلخ)» # المشهور ان المراد به هنا من قتل في المعركة بين يدي النبي (صلى الله ~~عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) أو النائب الخاص، وبالجملة المقتول في ~~المعركة المأذونة بالخصوص، فلو هجم الكفار على المسلمين فقتلوا لم يكونوا ~~شهداء بالمعنى المذكور الموجب لسقوط الاحكام، وكذا غيرهم ممن قتل دون ماله. # ومن مات بالطاعون والنفاس والمبطون وغيرهم ممن سمى شهيدا في الاخبار، ~~لعموم أدلة وجوب الأحكام من الإجماع والأخبار وخرج ما خرج بالإجماع وبقي ~~الباقي والاخبار التي ذكر فيها انهم شهداء ليست بدالة على سقوطها عنهم. # وقد ينازع في عمومها، ونقل عن الشهيد والمحقق في المعتبر، السقوط عن ~~الأول أيضا مستدلين بإطلاق بعض الأخبار وعموم البعض، والإطلاق غير PageV01P201 # .......... # جيد، والعموم سنذكره. # والاخبار التي تعتمد عليها دلالة وسندا في الجملة خبر ابان بن تغلب قال: ~~سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ms0130 ~~ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات، (فان ~~كان به رمق ثم مات خ) فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ان (لان- خ ل) ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على حمزة وكفنه (حنطه- خ) لانه كان جرد (1). # وسماه في المنتهى بالصحيحة مع اشتراك ابن مسكان وعلى بن الحكم [2] لعله ~~يعرف انهما الثقتان وحسنة زرارة- (لإبراهيم)-، عن ابى جعفر (عليه السلام) ~~قال: قلت له: كيف- رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم في ثيابه بدمائه، ولا ~~يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال: دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي (صلى الله عليه وآله) ~~برداء يقصر عن رجليه فدعا له بإذخر [3] فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة ~~وكبر عليه سبعين تكبيرة (4). # وحسنة أبان بن تغلب- (لإبراهيم)- قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول:- الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون ~~وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه (5). # وفي سند الأولى منهما حماد المشترك، وفي الثانية ابن محبوب عن PageV01P202 # .......... # ابن سنان ولعله لا يضر، وفي بعض الاخبار (المقتول بين الصفين لا يغسل) ~~[1] وكذا الشهيد (2) في الخبر الآخر، والثانية لا عموم لها، والإطلاق، ما ~~ينفع، مع اشتمالها على طرح الإذخر وسبعين صلاة وتكبيرة ولا يقول بهما ~~الأصحاب فيحتاج إلى التأويل، وان سلم عموم الاولى والثانية وسندهما، ~~فتخصيصهما بما قاله الشهيد والمحقق غير واضح فينبغي العمل بعمومهما، الا ان ~~يقال: ان غيره مجمع عليه، وذلك غير معلوم. # وبالجملة الظاهر ان وجوب الأحكام وشمول الأدلة لما اخرجاه مما لا نزاع ~~فيه فإخراجه بالأخبار المذكورة لا يخلو عن شيء، مع ان الظاهر ان الأكثر على ~~خلافه والاحتياط اولى ان أمكن. # واما قيد الأصحاب بالموت في المعركة، فكأنه إجماعي مأخوذ من قولهم (عليهم ~~السلام) (الا ان يكون به رمق) ms0131 (3)- (والا يدركه المسلمون وبه رمق) (4) وليس ~~بصريح في المطلوب، فكأنهم فهموا بقرائن أخر. # وأيضا قولهم:- الموت في المعركة- شامل لمن مات فيها ولو كان بعد أيام ~~وكون ذلك مسقطا، غير ظاهر الا ان يكون المراد حين بقاء المعركة وبالجملة ~~وهو [5] لا يخلو عن إجمال. # وظاهر الاخبار انه إذا أدركه المسلمون وبه رمق يغسل سواء مات في المعركة ~~وغيرها، وتخصيصه بمن مات فيها كما يظهر من كلامهم محل التأمل. # ثم ان المصنف في المنتهى نقل الإجماع على سقوط الاحكام عن الشهيد ونزع ~~السلاح والحديد. # وكذا يفهم عدم النزاع في نزع ما هو ثوب في المعتاد. PageV01P203 # وصدر الميت كالميت (1) في جميع احكامه، وذات العظم والسقط لأربعة أشهر ~~كذلك إلا في الصلوة، والخالية تلف في خرقة وتدفن. # وكذا السقط لأقل من أربعة. # واما الجلود والفرو فنقل عن الشيخ عدم النزع الا الخفين، وعن المفيد نزع ~~السراويل والفرو والقلنسوة أيضا إلا مع اصابة الدم. # ويظهر عدم النزع مع عدم اصابتها الدم ببعض (1) الاخبار الغير الصحيحة ~~الصريحة وعموم الأخبار الماضية يفيد عدم النزع مطلقا، والظاهر منها هنا ~~شمول الثوب للأمور المذكورة وعدم صدق الثوب عرفا لو سلم لا يدل على عدمه، ~~والاحتياط مشكل، والظاهر ان الأكثر على الترك خصوصا مع وصول الدم، بل لا ~~يظهر المخالف وهو مؤيد به وان [2] ما عليه، ثوب وان كان فروا. # قوله: « (وصدر الميت كالميت إلخ)» # ليس الصدر موجودا في الذي رأيته من الاخبار [3] بل النصف الذي فيه القلب ~~والعظام، فإنهما موجودان في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) ~~قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير وتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ ~~قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي ~~فيه القلب (قلبه- خ ل) (4). # والموجود في حسنة محمد بن مسلم- لإبراهيم- عدم الصلاة على اللحم بلا عظم ~~والصلاة على العظم بلا لحم (5). # والموجود في مرسلة عبد الله بن الحسين صلى على النصف الذي فيه PageV01P204 # .......... # القلب (1). # وفي خبر إسحاق بن عمار ان أمير المؤمنين ms0132 (عليه السلام) وجد قطعا من ميت ~~فجمعه ثم صلى عليها، ثم دفنت (2). # وفي مرسلة أخرى الصلاة على العضو التام وعدمها على غيره [3] وما رأيت غيرها. # فالذي يستفاد من الأول الذي هو معتبر، وجوب الغسل والكفن والصلاة والدفن ~~في جميع عظام الميت وان لم يكن معها لحم ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه ~~القلب، فالحنوط غير مذكور، فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحل [4]. أيضا واما ~~مع عدمه فينبغي الجزم بعدم وجوبه. # ثم انه يحتمل الاكتفاء لمسمى الغسل والكفن والدفن، للأصل، والصدق، وارادة ~~ما هو المقرر في الميت للعرف الشرعي. # ويمكن استفادة وجوب الغسل والكفن والدفن من الصلاة على ذي القلب، ولكن من ~~دون وجوب التحنيط، والأكفان الثلاثة، والأصل عدم وجوب شيء. # والعمل بمثل هذه الاستفادة في إيجاب شيء لا يخلو عن إشكال الا ان يؤيد ~~بغيره مثل فتوى الأصحاب وغيره. # وكأن اللحم في حسنة محمد عندهم محمول على غير ذي القلب والقلب معا، ~~والعظم على جميع العظام أو الصدر، إذ ما نعرف قائلا بوجوب الصلاة على اى ~~عظم أو عظم (عضو- خ ل) خاص غير ما مر، ولا اعتبار بغير الصحيحة والحسنة (5) ~~من الاخبار المتقدمة، لضعفه في غيرهما). # (واما) جعل حكم الصدر حكم الميت في جميع احكامه كما PageV01P205 # .......... # هو الموجود في كلام الأصحاب (فما نعرف) مأخذه، وقال في الشرح: والموجود ~~في النصوص انما هو وجوب الصلاة والأغسال والتكفين، بل في مرفوعة البزنطي في ~~الميت إذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب [1]. # وما رأيت شيئا من ذلك، بل الذي رأيته في الاخبار هو الذي أشرت اليه ~~ولعلهم أخذوا من (النصف الذي فيه القلب)، الذي وقع في الاخبار من جهة كونه ~~قريبا من محل القلب أو الإجماع، أو خبر ما نعرفه [2]. # وكلامهم: (والقلب كالصدر) يدل على ان الصدر امره مقرر. # ثم ان الظاهر ان مرادهم بقولهم: ان الصدر كالميت، وان القلب كالصدر ~~بالنسبة إلى أصل الصلاة والغسل والكفن والدفن في الجملة لا بجميع خصوصياته، ~~إذ معلوم ان إيجاب جميع الأشياء للصدر والقلب ms0133 غير معقول. # ثم ان الظاهر ان ليس هذا الحكم ثابتا بغيرهما حتى للرأس لعدم الدليل، بل ~~لدليل الأصل، ولما في الكافي بعد حسنة محمد: (وروى انه لا يصلى على الرأس ~~إذا أفرد من الجسد) [3]. # (ودليل) لا يسقط الميسور بالمعسور [4]، وكونه جزء حين الاتصال يجب فيه ~~الأحكام فكذا بعده (غير تام) ولكن يلزم ذلك على من استدل بوجوب القراح بدلا ~~عن السدر والكافور عند تعذرهما، فافهم. # ومن أوجب غسل القطعة ذات العظم (فهذا) الخبر والفتوى على عدم غسل الرأس ~~وعدم دليل واضح، والأصل (حجة) عليه. # قالوا: « (وكذا العظم فقط وكذا وجوب كفنها)» غير واضح (ونقل الإجماع) لو ~~ثبت (فذاك)» ويؤيده عدم وجود الخلاف، ووجوده في بعض PageV01P206 # .......... # العبارات، ولا دلالة في رواية على بن جعفر المتقدمة، عليهما [1] لان ~~الظاهر منها بقاء جميع عظام الميت أو أكثرها وزوال اللحم، لا عظم واحد مع ~~انه ليس فيها قيد اللحم، الا ان يقال بالطريق الاولى، وعدم وجوب الصلاة يدل ~~على عدمهما أيضا، نعم حسنة (2) محمد المتقدمة، لها دلالة على وجوب الصلاة ~~على العظم الخالي عن اللحم، فمعه بالطريق الأولى. # فإذا قيل به يمكن استفادة وجوب الغسل والكفن أيضا ولكن الظاهر انه لا ~~يقول به أحد فهي مأولة كما أشرنا إليه. # ثم انه ينبغي الاختصار على ما علم فيه الإجماع من حكم القطعة ذات العظم، ~~والإجماع في الجزء المبان من الحي غير واضح فيترك، وكذا الإجماع في وجوب ~~غسلها بالأغسال المعهودة- غير معلوم، ولو علم تعين، وكذا الأكفان سيما إذا ~~كانت محل واحد منها أو اثنين، والاحتياط ان أمكن جيد فأولوية الثلثة غير ظاهرة. # ومنه يعلم (علم- خ ل) حكم التحنيط. # واما وجوبهما في السقط لأربعة أشهر فرواية زرارة [3] تدل على وجوب الغسل ~~ولا يحتاج إلى مقطوعة أحمد بن محمد عمن ذكره إلخ [4] حتى يجاب بعدم ضرر ~~القطع، ورواية زرعة عن سماعة [5] تدل على وجوب الغسل واللحد والكفن إذا ~~استوى خلقة. # ولا شك في عدم صحة سندهما [6]، لوجود (عدة عن سهل بن زياد)، PageV01P207 # ويؤمر (1) من وجب قتله بالاغتسال ms0134 أولا ثم لا يغسل. # ومن مس ميتا من الناس (2) بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة ~~ذات عظم أبينت منه أو من حي وجب عليه الغسل، ولو خلت من عظم أو كان الميت ~~من غير الناس غسل يده خاصة # واشتراك البعض في الاولى، وكون [1] زرعة، وسماعة، وعثمان بن عيسى، ~~ومجهولية البعض في الثانية- وعدم دلالة الأولى الا على الغسل، ودلالة ~~الثانية على وجوب اللحد والكفن ولا يقول به احد على ما نعلم، فلو لا دليل ~~غيرهما كان الاستحباب حسنا للجمع بينهما وبين مكاتبة محمد بن الفضيل [2] ~~(الى قوله) فكتب الى: السقط يدفن بدمه في موضعه. # وان كان سند هذه أيضا غير صحيح، وانها تدل على عدم اللف أيضا وفي كلام ~~الأصحاب (يلف ويدفن)، وبالجملة، لعل الدليل غير هذه الاخبار التي رأيناها ~~والا لم يثبت المطلوب، فلعله عندهم دليل غيرهما من إجماع ونحوه. # والظاهر ان لا خلاف في عدم وجوب الصلاة على السقط والقطعة ذات العظم. # وكذا في لف الخالية من العظم والسقط لأقل من أربعة أشهر ودفنها، والرواية ~~خالية عن اللف، بل مجرد الدفن مع عدم الصحة، فلو كان هناك إجماع ونحوه، ~~والا فالأصل واضح. # قوله: « (ويؤمر إلخ)» # كأن دليله الإجماع والا فليس له مستند واضح عام (وقيل) الآمر هو الإمام ~~(عليه السلام) أو نائبه، وكذا سقوط الغسل عنه بعد الاغتسال والقتل بسببه ~~(بسبب- خ ل) الذي اغتسل له. # قوله: « (ومن مس ميتا من الناس إلخ)» # دليل وجوب الغسل بعد البرد PageV01P208 # .......... # وقبل الغسل روايات صحيحة (1) فلا ينبغي نفيه، وكأن السيد [2] لما نظر الى ~~ان الخبر الواحد عنده ليس بحجة وما وصل الى حد التواتر ولا إجماع، فقال به. # وكذا دليل سقوطه بعد الغسل وعدم وجوبه قبل البرد، بل عدم نجاسة شيء بمسه أيضا. # اما بعد الغسل فظاهر واما قبله وقبل البرد، فللأصل، وعدم تحقق الموجب لان ~~الظاهر ان الميت انما ينجس بعد البرد والا لما كان وجوب الغسل على الماس ~~موقوفا عليه، إذ لا معنى للفرق بين الحالين بالنجاسة ووجوب ms0135 الغسل في ~~إحداهما والنجاسة فقط في الأخرى، ولانه مع الحرارة قريب إلى الحيوة، بل ~~غالبا لا يتحقق الموت حينئذ فكأن ذلك مراد الشهيد (رحمه الله) بقوله (انما ~~يقطع بالموت بعد البرد). # ويدل عليه ما روى في الصحيحة، عن إسماعيل بن ابى زياد (الثقة)، عن ابى ~~عبد الله (ع) تقبيله (صلى الله عليه وآله) عثمان بن مظعون قبل الغسل (3)- ~~وحمله الشيخ على انه قبل البرد [4]. # وصحيحة إسماعيل بن جابر [5] صريحة في ان تقبيله (عليه السلام) كان قبل ~~البرد والغسل حيث قال (عليه السلام): (اما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد). # ومكاتبة محمد بن الحسن الصحيحة: هل يجب غسل اليد فوقع (ع): إذا أصاب يدك ~~جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل (6)- تدل على PageV01P209 # .......... # عدم وجوب غسل اليد من دون وجوب الغسل فافهم. # فلا يرد ما أورده الشارح [1] على الشهيد فتأمل. # ولا يدل على التنجيس ووجوب غسل الملاقي ما رواه الحلبي عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) (في حديث) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال: ~~يغسل ما أصاب ثوبك منه (2). # لعدم صريح الأمر، والبرودة، وأيضا يمكن انه (عليه السلام) علم المقصود ~~وهو البرد أو بين له في غير هذا الموضع. # وترك التفصيل هنا لذلك، فترك التفصيل لا يدل على عموم الحكم، على ان ~~السند [3] غير صحيح لوجود إبراهيم بن هاشم واشتراك حماد عن الحلبي، مع ان ~~الخطاب [4] غير مناسب وان كان أمثالها لا يضر في غير هذا الموضع، وكذا ~~رواية إبراهيم بن ميمون (وفي الشرح (ميمون بن إبراهيم) [5] والظاهر العكس، ~~كما في التهذيب لوجوده في الخبر). (عن ابى عبد الله) في الرجل يقع طرف ثوبه ~~على جسد الميت قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم ~~يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه [6]. PageV01P210 # .......... # فان سندها ضعيف، لعدة، عن سهل بن زياد [1] وعدم معلومية إبراهيم في ~~الكافي، وفي التهذيب صحيح إلى (إبراهيم بن ميمون) وهو مجهول، وبالجملة ~~(الاستدلال) بامثالهما في إثبات النجاسة ms0136 وإيجاب غسل الملاقي مع اليبوسة ~~والحرارة مع وقوع كل شيء طاهر حتى يعلم انه قذر، والأصل (لا يخلو) عن اشكال ~~فيمكن حملهما على الاستحباب بل بعد البرد أو مطلقا مع اليبوسة، والاحتياط ~~لا يترك. # كما يحمل بعض ما يدل على الغسل بعد الغسل أيضا على استحباب ذلك كما حمل ~~عليه الشيخ في التهذيب، مثل مفهوم ما في حسنة حريز عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) [2] (الى قوله): قلت فمن ادخله القبر؟ قال: لا غسل عليه انما يمس ~~الثوب (الثياب- خ ل). # ومثله رواية عبد الله بن سنان (3). # ومنطوق رواية عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يغتسل ~~الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل (4). # ثم انه لا شك في عدم اندراج من غسل بغير الخليطين مع التعذر فيمن لم يغسل ~~فليس ماسة ماسا قبل الغسل لانه غسل غسلا شرعيا واجبا وقد سبق، نعم المتيمم ~~يندرج فيه، فما لم يثبت للتيمم جميع أحكام الغسل لا يخرج وقد مر أيضا. # ثم الظاهر ان مس العضو التام الغسل لا يوجب الغسل للأصل وعدم شمول أدلة ~~الوجوب له، لظهور العلة وإمكان إخراجه من قبل الغسل فان الممسوس قد تم غسله فتأمل. PageV01P211 # .......... # واما وجوب الغسل بمس القطعة إلخ فما وجدت عليه دليلا الا ما رواه الشيخ ~~في التهذيب (1)، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان ~~فيه عظم فقد وجب على من يمسه (مسه- خ لكا) الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا ~~غسل عليه (2). # وهي مرسلة كما ترى، والعمدة فيه الإجماع. # وقد نقل في الشرح عن الشيخ ذلك فيما إذا أبينت من ميت، وظاهر الرواية ~~أعم، وما ادعى الإجماع في غيره فلا يتم الحكم في الحي، للأصل وعدم الدليل. # والظاهر ان هذه القطعة لا تسمى ميتا حتى تدخل تحت أدلة وجوب الغسل على من ~~مس ميتا أو غسله ms0137 وان أمكن صدقه عليها لغة وهو ظاهر. # ولما لم يكن على العظم المجرد رواية ظاهرة ولا ادعى عليه الإجماع، فلا ~~يتم الحكم فيه أيضا. # والظاهر ان مس العظم المجرد المتصل الميت موجب للغسل لظهور صدق مس الميت ~~بمس جزء منه وهو ظاهر. # وأيضا ليس شعره كذلك، وظفره محل التأمل، والظاهر انه موجب له مع عدم ~~الطول المفرط، ومعه تأمل. # وكذا في مس سنه حال الاتصال، واما حال الانفصال، فالظاهر انه لا حكم له ~~مثل الشعر، والأصل يقتضي العدم حتى يتحقق الناقل، فتأمل فيه. # والظاهر ان المعتبر في وجوب الغسل على اللامس أيضا، الصدق فلا يجب لو مسه ~~بشعره، وفي السن والظفر تأمل، والأصل ظاهر، وكذا الاحتياط. # ثم اعلم انه على تقدير تعميم الحكم بوجوب الغسل، والغسل بمس القطعة ~~المبانة من الحي والميت مع الرطوبة واليبوسة وارادة الأعم من الرواية PageV01P212 # .......... # لا يكون) المراد الا قطعة ظاهرة معتمدة [1] لا مثل سن عليه لحم ما، ولا ~~لحم مع عظم ما، إذ المتبادر من الرواية غير ذلك، والأصل يقتضي العدم. # ثم على تقدير العموم ينبغي استثناء ما ينفصل من جلد الإنسان من مثل شفته ~~وظهر أنملة رجليه ويديه، للزوم الحرج والضيق إذا حكم بنجاسته كما يلوح من ~~بعض العبارات، وبالجملة الأصل دليل قوى خصوصا في الطهارة، ومع الحرج وعدم ~~الدليل أيضا فإنه لا دليل صريحا في نجاسة الميت من الآدمي، فكيف في مثل هذه ~~الأشياء، بل انما الدليل على وجوب غسله وغسل الماس له، فقد يكون ذلك تعبدا ~~ونجاسته حكمية لا تتعدى الى غيره، فالظاهر أن أمثال هذه طاهرة أو معفو عنها ~~بحيث لا فرق بينه وبينها كما قال في المنتهى [2] بالعفو من مثل جلود ~~البثور. # ومما يدل على الطهارة، الأصل مع عدم ما يصلح للإخراج عنه وعدم انفكاك ~~الناس عنه غالبا سيما في السفر، وظاهر بالنسبة إلى مثل النهار، عدم إمكان ~~الاحتراز عما ينفصل عن بدن الإنسان من جلده وقشره. # وأيضا قد علم من قبل حال القطعة الخالية من العظم من جهة عدم ms0138 إيجاب ~~الغسل، وهو اتفاق على الظاهر. # واما وجوب غسل اليد منه فالأصل ينفيه، والأدلة قد مضت، والاستحباب غير ~~بعيد، وكذا في غير الآدمي أيضا مع النفس السائلة. # ويدل عليه [3] أيضا خبر على بن جعفر (كأنه صحيح) عن أخيه موسى (عليه ~~السلام) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه ~~قبل ان يغسله؟ قال: ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس (4). # وأيضا مقطوعة عبد الرحمن، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال سألته هل PageV01P213 ### | [النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته] # النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته يجب التيمم لما يجب له الطهارتان ~~(1)، وانما يجب (2) عند فقد الماء أو تعذر استعماله للمرض أو البرد أو ~~الشين، أو خوف العطش، أو اللص، أو السبع، أو ضياع المال، أو عدم الآلة، أو ~~عدم الثمن ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز التيمم، ولو وجده بثمن لا يضره في ~~الحال، وجب الشراء وان زاد عن ثمن المثل على اشكال، وكذا الآلة، ولو فقده ~~وجب الطلب غلوة سهم في الخزنة من كل جانب وسهمين في السهلة، # يجوز (يحل- خ ل) ان تمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: # لا يضره، ولكن يغسل يده (1) بحمل (يغسل) على الاستحباب للجمع. # هذا كله مع عدم الرطوبة ومعها ينبغي الوجوب في الكل لانه ميت وهو نجس على ~~الظاهر، والظاهر عدم الخلاف في الحيوان مع النفس السائلة، بل في الإنسان ~~أيضا فتأمل. # وأيضا في رواية القطعة، دلالة ما على عدم وجوب الغسل مطلقا كما في عدم ~~إيجاب غسل الثياب التي على الميت دلالة عليه حيث ما بين في الروايات ~~وكلامهم. # النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته # قوله: « (ويجب التيمم لما يجب له الطهارتان)» # ظاهر هذه العبارة وجوب التيمم لدخول المسجدين أيضا وذلك غير بعيد كالغسل ~~كما مر، وقد خص الوجوب فيما تقدم بالصلوة والطواف. # قوله: « (وانما يجب إلخ)» # لا شك في وجوب التيمم عند تعذر استعماله الماء لفقده أو للمرض الذي يضر ~~استعماله ms0139 ضررا بينا حيث يقال عرفا انه PageV01P214 # .......... # ضرر للاية (1) والاخبار والإجماع والحرج والمرض الواقع في الآية وان لم ~~يكن مقيدا، لكن أصحابنا قيدوه به كما في الإفطار لأن الظاهر انه المراد، إذ ~~مع عدم الضرر لا فرق بينه وبين عدمه، وفي الأخبار أيضا اشارة اليه [2]. # ولا يبعد إلحاق المرض المتوقع الحصول به، للمعنى، وعدم الفرق بين مرض كل ~~البدن أو بعضه لذلك وقروحه وجروحه للأخبار الصحيحة فيها وعدم الجبيرة إلا ~~مع حصول موجبها وقد مر البحث، والظاهر عدم دخول الوجع اليسير كوجع الضرس ~~والرأس، بل الكثير أيضا وشدة المشقة للبرد والحر، لغسله (عليه السلام) في ~~الليلة الباردة مع شدة الوجع (3)، ولعدم صدق المرض، ولدلالة أخبار كثيرة ~~صحيحة عليه، بل على أعظم منه، مثل صحيحة سليمان بن خالد وغيره [4] (فتخوف ~~ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف، يصنع؟ قال: يغتسل وان اصابه ما ~~اصابه- وأمثالها كثيرة صحيحة. # ولا فرق بين تعمد احداث (اصابة- خ ل) السبب أولا على الظاهر، وتحمل ~~الأخبار الواردة في العمد وان اصابه ما أصاب (5) على حصول الضرر وشدة الألم ~~الحاصل بالفعل لا المرض المعقب، للجمع بينهما وبين معنى الآية [6]- وسائر ~~الاخبار ونفى الحرج والضيق بالعقد والنقل ووجوب حفظ النفس وصحتها على ما ~~يفهم، ولتجويزهم التيمم للعطش المتوقع للحيوان، ولحفظ المال، بل مال الغير. # واما الشين فهو أيضا ان وصل الى ان يسمى مرضا ويحصل به الضرر الغير ~~المتحمل كما قد يقع في بعض البلدان بالنسبة الى بعض الأبدان، فهو ملحق ~~بالمرض ومشترك معه في دليله والا فيشكل الحكم به وبأنه مرض مطلقا كما قاله PageV01P215 # .......... # في الشرح. # ولهذا قيده المصنف في المنتهى حيث قال: لا فرق في الخوف بين خوف التلف أو ~~زيادة المرض أو بطؤه أو الشين الفاحش أو إلا لم الذي لا يحتمله، وهو على ~~الإطلاق مذهب أكثر علمائنا وقال الشيخ (رحمه الله): ان كان الخائف قد تعمد ~~الجنابة وجب عليه الغسل وان لحقه برد الا ان يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف ~~(انتهى). # والظاهر ان خروج ms0140 الوقت باستعمال الماء موجب للتيمم لأنه أحد الطهورين ~~والصلاة في الوقت مطلوب شرعا ولو لا ذلك للزم وجوب السعي بالوصول الى الماء ~~وان علم خروج الوقت به، فتأمل. # والظاهر أيضا انه لو تمكن من ازالة الضرر بالاسخان ونحوه أو تحصيل الماء ~~بوجه ولو باتهاب ثمنه وكسبه، يجب ولا يجوز التيمم لصدق الوجدان مع عدم ~~الضرر، وهو مذهب المصنف في المنتهى. # واما خوف اللص والسبع فان كان على النفس فهو موجب ولا يبعد كونه كذلك إذا ~~كان على بضع، واما إذا كان على مال لا يضر فوته كثيرا وفاحشا ولو بحيوان ~~فمشكل لعدم الدليل والروايتان ليستا [1] ظاهرتين فيهما، بل ظاهرتان في ~~النفس فقط. # ومنه يعلم حال ضياع المال، ووجوب الشراء بأضعاف الثمن مشعر بعدم كونه ~~موجبا فتأمل، نعم لو كان لهم دليل غيرهما [2]، مثل إجماع كما يشعر به كلامه ~~في المنتهى فهو متبع والا فلا. # واما العطش له، أو لرفيقه المحترم الموجب للهلاك، فظاهر انه موجب PageV01P216 # .......... # للتيمم، ولا يبعد في الحيوان كذلك على ما قالوا، وفيه تأمل، وكذا خوفه ~~المتوقع أيضا. # ووجهه في النفس ظاهر وعليها أخبار أيضا مثل صحيحة ابن سنان عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) انه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه الا ~~ماء قليل ويخاف ان هو اغتسل ان يعطش؟ قال: ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة، ~~وليتيمم بالصعيد: ان الصعيد أحب الى (1). # وقال في المنتهى: وحرمة البهائم كحرمة ماله- ولو كان مجرد هذا فقد عرفت ~~حال المال، ويمكن ان يقال: ان فوت نفس محترمة، مثل الآدمي، فيقدم على ~~الطهارة، وفيه تأمل. # واما عدم الآلة فمعلوم عدم الفرق بينه وبين فقد الماء، بل هو فقد الماء ~~والظاهر عدم الفرق في وجوب التحصيل بين الإله و(بين الماء) وقد مر، وكذا ~~بيع الماء لحفظ النفس بثمنه للأكل والركوب وغيرهما. # وبالجملة (لو أمكن) تحصيل الماء بوجه ما ما لم يصل الى ارتكاب محرم أو ~~إجحاف يكون شنيعا عرفا وعقلا وشرعا، أو مستلزما لضرر لا يتحمل مثله ~~وبالحقيقة ms0141 هذه قد ترجع الى المحرم بنوع من الاعتبار، (ينبغي) إيجابه، والا فلا. # واما وجوب الطلب على الوجه المشهور فليس عليه دليل والأصل يقتضي العدم، ~~والإجماع غير ظاهر، وما نقل فيه من الخبر ليس بصحيح ولا صريح. # وهو خبر النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) انه ~~قال: يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة، وان كانت سهولة فغلوتين ~~لا يطلب أكثر من ذلك (2). # ويعارض [3] بما في رواية على بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # في حديث لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا (4) وهذه أوضح دلالة وسندا وان كان PageV01P217 # ولو وجد ماء لا يكفيه للطهارة تيمم، ولو وجد ماء يكفيه لإزالة النجاسة ~~خاصة أزالها وتيمم. # على بن سالم مجهولا، الاستحباب طريق الجمع، نعم الاحتياط يقتضي الطلب. # (واما) وجوب التيمم مع وجود ماء لا يكفي للطهارة (فظاهر) ولعله أشار الى ~~خلاف العامة. # وكذا تقديم إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة العبادة على استعمال الماء في ~~الطهارتين. # ثم اعلم انه في جميع هذه الصور التي وجب التيمم ولم تجز الطهارة المائية، ~~لو خالف وتطهر بالماء اثم ولم تصح طهارته، بل تبطل لأن النهي في البعض ~~موجود صريحا (1) وفي الباقي ضمنا، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ~~الخاص وهو المحقق في الأصول كما حققها المصنف (قدس الله روحه)، ولا معنى ~~لاستلزامه لضده العام من دون استلزامه للخاص وهو ظاهر، وكثيرا ما يعترف به ~~المنكر وسيجيء تحقيقه في الجملة وقد أشرت في تعليقات القواعد. # والعجب من المتأخرين، مثل [2] الشيخ على والشيخ زين الدين (رحمهما الله)، ~~مع تحقيقهم، يعترضون على العلامة ويردون مذهبه في المسائل المبنية عليه، ~~ويقولون بمثله كما يظهر لك بالتتبع- مثل بطلان الصلاة بترك رد السلام مع ~~الاشتغال بالقراءة وغير ذلك. # ونشير هنا الى وجه الاستلزام مجملا- انه إذا نهى الآمر عن كلى فيكون جميع ~~افراده منهيا ضمنا، فإنه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهي عن العهدة مع ~~تجويز جميع الأفراد له، فان تركه حينئذ ms0142 صار واجبا، ولا يمكن الا بترك ~~الجميع، وقد صرح وسلم هؤلاء: ان ما يتوقف عليه الواجب واجب، ومصرح أيضا ان ~~نهى المهية مستلزم لنهى جميع الافراد، الا ترى ان وجود الماهية يستلزم وجود PageV01P218 # # .......... # فرد ما لا أقل ضمنا لما مر. # وبالجملة عندي ان هذه المسئلة في غاية الوضوح وحقيقتها في الأصول أيضا ~~مستفادة من كلامه (رحمه الله) وان نازع فيه بعض الأصوليين ممن لا تحقيق له. # واما كلام الشارح [1] على هذا التحقيق فلا يحتاج. بعد هذا الى ما فيه. # (واما قوله) بعد رد كون الطهارة المائية منهية وباطلة: وعلى كل حال، ~~فالوجه عدم الاجزاء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فلم يتحقق الاجزاء ~~كما تحقق في الأصول. # (ففيه تأمل واضح) لانه وان لم يوجد المأمور به فقد وجد أقوى منه جائزا بل ~~صحيحا لأنه طهارة مائية غير محرمة، بل ما بقي التيمم مأمورا به فإنه صار ~~منهيا عنه بعد ذلك لكونه مشروطا بعدم إمكان استعمال الماء شرعا وقد استعمل، ~~وهو أمر ظاهر، ولعله يقول بعدم جواز الطهارة المائية لدليل آخر غير الأمر ~~بالتيمم ولكن يتم حينئذ المدعى، ولا يحتاج الى ما ذكره من الدليل وهو قوله: ~~(لعدم الإتيان بالمأمور به إلخ) فتأمل. # على ان لفظة (وجهه) غير مناسب وانه لا يحتاج الى التحقيق في الأصول فإنه ~~ما فعل المأمور به، فبقي في العهدة (بل ما حقق فيه، إذ المحقق فيه ان الأمر ~~للاجزاء لا ان لا أجزاء إلا به)، بل ما ينبغي الاجزاء فتأمل، نعم (استقراب) ~~المصنف (رحمه الله) الذي نقل عنه في التذكرة (ليس) ببعيد حيث قال: واستقرب ~~المصنف في التذكرة الاجزاء ان جوز وجود المزيل في الوقت والا فلا PageV01P219 # ولا يصح (1) الا بالأرض كالتراب، وارض النورة، والجص، وتراب القبر، ~~والمستعمل، ولا يصح بالمعادن والرماد والأشنان، والدقيق والمغصوب # قوله: « (ولا يصح إلخ)» # عدم جواز التيمم إلا بالأرض اختيارا مما لا نزاع فيه عندنا لأنه أمر شرعي ~~موقوف على الشرع، وما ورد الا بالصعيد، وهو وجه الأرض مطلقا عند أكثر ms0143 ~~الأصحاب (وقيل): التراب ومرجعه اللغة وكأن كلاهما موجودين فيها، ولعل الأعم ~~اولى، للجمع بين قولهم: (وللأخبار الصحيحة) في بيان التيمم (1) حيث انها ~~خالية عن بيان التراب، بل المذكور فيها الأرض فقط، ولو كان المراد بالصعيد ~~الذي هو المتيمم به، التراب الخاص والناعم فقط- لما حسن الاكتفاء بالأرض ~~فيها، ولوقوعه في أرض المدينة مع ان الغالب فيها، الرمل والحجارة. # ولما في صحيحة ابن سنان عنه (عليه السلام): فليمسح من الأرض وليصل (2) ~~نعم التراب أحوط ان وجد. # فحينئذ لا ينبغي النزاع في جوازه بأرض النورة والجص قبل الإحراق، وكذا ~~الحجر والمدر، والرمل. # (واما بعد الإحراق) فإن خرج عن اسم الأرض فلا يجوز، والا جاز بعده أيضا ~~مع ان الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز وان خرج عن اسم الأرض، على انه قد جوز ~~التيمم بها، وما علم ان للتسمية دخلا في الجواز فما دام الحقيقة باقية ~~فالحكم باق، وتبديل الحقيقة غير ظاهر، والأصل بقائها. # فكأن الى هذا نظر السيد حيث جوز بعده أيضا على ما نقل عنه، والعدم اولى. # وكذا في تراب القبر لعدم المانع حتى يتحقق من نجاسة وغيرها. # وكذا المستعمل. # واما عدم الجواز بالمعادن فكأنه لعدم صدق الأرض عليها وعدم ثبوت حقيقتها فيها. PageV01P220 # .......... # والرماد يجيء فيه البحث المتقدم في الجص وان لم يصدق عليه الأرض إذا كان ~~أصله أرضا فكأنه إليه نظر المصنف حيث جوز به التيمم في النهاية على ما نقل ~~الشارح، ويحتمل ان يكون مراده الرماد الذي انقلب أرضا. # وكذا عدم الجواز بالأشنان والدقيق فكأنه رد على العامة. # ووجه عدم صحته بالمغصوب انه منهي عنه والنهي دال على الفساد كما بين في ~~الأصول. # وأظن صحة مثل التيمم في بعض الا مكنة وان كانت مغصوبة وبيد الغاصب، ولو ~~كان المتيمم هو الغاصب مع العلم بالأذن، ولم تظهر قرينة مانعة دالة على ~~النهي عن ذلك الا ان يقال: مجرد الغصب قرينة، وليس [1] بواضح. # وكذالك لو كان للطفل ولو لم يكن له ولي، إذ الظاهر من حال المسلم عدم ~~المنع عن مثله مع عدم ms0144 الضرر بوجه ما فإنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير ~~والاصطلاء بناره ولا يحتاج الى الاذن، وبالجملة مع غلبة الظن من المنع ~~وتجويزه لا يصح. # وكذلك الوضوء والصلاة في الصحاري، والوضوء من مثل النهر العظيم بحيث لا ~~يذهب الماء الا فيه، والاجتناب أحوط لو أمكن. # ونقل صحة الصلاة في الصحاري المغصوبة عن السيد أظن، نقله المصنف في نهاية ~~أصوله وبالجملة العلم العادي بالاذن والجواز وبعدم المنع متبع. # وينظر اليه مثل تجويز الأكل من البيوت التي تضمنتها الآية [2] فإنه إذا ~~جاز إتلاف المال الكثير النفيس بالأكل لعدم المنع وظن الإباحة، بل ظاهر ~~الآية أعم من الظن، بل يقيد بعدم ظهور الإكراه بدليل خارج، وكذا الكلام في الفرش PageV01P221 # والنجس، ويجوز بالوحل مع عدم التراب. # وبالحجر معه ويكره بالسبخة والرمل، ولو فقده تيمم بغبار ثوبه ولبد سرجه ~~وعرف دابته. # واللباس، بل كل شيء خصوصا إذا كانت ممن تضمنته الآية، هذا مفهومي. # واما عدم الاجزاء بالنجس فاشتراط الطهارة في الآية [1] وغيرها، يدل عليه ~~فان النجس ما ورد به الشرع. # واما جوازه بالوحل الذي يكون أصله أرضا وانه لا يجوز الا مع عدمها ولو ~~بتجفيفه، بل مع عدم إمكانه بالغبار على الثوب ونحوه أيضا فكل ذلك للاخبار ~~(2) مع عدم ظهور الخلاف وعدم صدق الأرض فتأمل. # واما الجواز بالحجر بأنواعه مع وجود التراب فلصدق الصعيد عليه، إذ هو ~~الأرض كما مر. # وكذا الخزف فان الظاهر عدم خروجه عن اسم الأرض بالطبخ ولو خرج لقيل ما ~~قلناه سابقا [3]، ولهذا جوز المحقق المانع من التيمم السجود عليه فإنه لو ~~خرج لم يجوز ذلك لانه على تقدير جوازه انما يكون جائزا لكونه أرضا لا غير ~~(وان كان باب السجود أوسع لأنه يجوز على غير الأرض وعلى الحجر بالاتفاق ~~فينبغي جريان الخلاف منه، ومن ابن الجنيد في السجود وان كان السجود أوسع ~~لما مر)، لأن العلة هو الخروج عن اسم الأرض وهو مستلزم للمنع فيهما مع ~~الوسعة في السجود، لما بينا، فعدم خلافهما فيه يدل على كمال ضعف منع التيمم ~~به، فافهم ms0145 واما كراهة التيمم بالأرض السبخة فكأنه للرواية [4]، وللخروج عن ~~خلاف ابن PageV01P222 # والا ولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلا لعارض لا يرجى زواله. # الجنيد وان ضعف، وكذا الرمل. # واما التيمم بالأمور المذكورة [1] مع فقد جميع ما يجوز به التيمم اختيارا ~~مع التخيير فيها، فكأنه للخبر (2). # وينبغي اختيار أكثرها غبارا ويتعين لو كان بحيث يمكن الأخذ منه وجمعه ~~بحيث يستر ما تحته. # واعلم ان الذي أفهمه هو جواز التيمم في أول الوقت، ويدل عليه عموم آية ~~التيمم [3]، والوقت [4]، وكذا أخبارهما العامة، وان أول الوقت أفضل (5) أو ~~يتعين، وقولهم (عليهم السلام) انما هو الماء والصعيد، وانه احد الطهورين في ~~الصحيح، وفي الصحيح انه. بمنزلة الماء ويكفيك عشر سنين، ورب الماء ورب ~~الصعيد واحد (6). # والاخبار الصحيحة الصريحة بحيث لا تقبل التأويل الا على وجه بعيد في عدم ~~الإعادة لمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت مثل صحيحة زرارة قال: قلت ~~لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم، وهو في وقت؟ قال: ~~تمت صلوته ولا اعادة عليه (7). # وصحيحته عنه (عليه السلام) أيضا (الى قوله) فإن أصاب الماء وقد دخل في ~~الصلاة قال: فلينصرف وليتوضأ (فليتوضأ- يب) ما لم يركع، فان كان قد ركع ~~فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين (8) ومعلوم ان المراد مع سعة ~~الوقت، إذ الظاهر انه مع ضيقه لا يحتاج الى التفصيل كيف وقد قلنا انه يتيمم لضيق PageV01P223 # .......... # الوقت وأمثالها كثيرة. # والاخبار الصحيحة في جواز صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مثل ما في صدر ~~هذه الصحيحة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة ~~الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء (1) وكذا صحيحة زرارة ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام): في رجل يتيمم قال: يجزيه ذلك الى ان يجد ~~الماء (2). # وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا ~~يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء (3)- وغيرها من ~~الاخبار الكثيرة. # ووجه الدلالة انها ms0146 تدل على جواز الصلاة في أول وقتها بالتيمم الواقع قبله ~~لصلاة اخرى، ولو كان تأخير التيمم الى آخر الوقت واجبا لما حسن ذلك لان ~~وجوب تأخير التيمم الى آخر الوقت انما هو لوقوع الصلاة في آخره على ما هو ~~الظاهر، ويدل عليه الخبر الدال على التأخير حيث قال: (فليتيمم وليصل في آخر ~~الوقت) (4) وانه لو لم يكن كذلك فيكون امره سهلا، إذ يجوز للإنسان ان يصلى ~~النوافل دائما فيجوز ان يتيمم في أول الوقت، بل قبل الوقت للنافلة أو لصلاة ~~نذر أو لمس ما لا يجوز الا بالتيمم ثم يدخل الوقت فيصلي دائما متيمما في ~~أول الوقت وصار النزاع في مجرد وقوع هذا الفعل أولا مع انه أمر بما يراد ~~لغيره بالإجماع فيكون إيجاب الشارع تأخير التيمم الى آخر الوقت عبثا لا ~~يحصل الغرض الأصلي منه فتأمل. # ومنه ظهر (ان الحيلة) بنذر صلاة في أول الوقت أو قبله ثم التيمم والدخول ~~في الصلاة الأخرى (ليس) بجيد مع ان النذر لا يحتاج. # وأيضا يدل عليه بخصوصه صحيحة داود الرقى قال: قلت لأبي عبد الله PageV01P224 # .......... # (عليه السلام) أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معى ماء ويقال ان الماء ~~قريب منا، فاطلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن ~~تتيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع (1). # وأيضا يدل عليه ان الضيق منفي عقلا ونقلا (2) وبهذا استدل المصنف على رد ~~التضيق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيق. # وأيضا أظن أن الضيق المعتبر مما يتعذر أو يتعسر، مع ان شريعتنا سهلة وسمحة. # وأيضا جعل الأوقات بالنسبة إلى التيمم شيئا وبالنسبة إلى غيره شيئا آخر بعيد. # واما الذي يدل على الضيق مطلقا مما استدل به، فالإجماع المنقول بالخبر ~~الواحد وهو مقبول مثل السنة، وقيل نقله السيد والشيخ (وخبر) محمد بن مسلم ~~(عن ابى عبد الله (عليه السلام)- خ صا) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء ~~وأردت التيمم فاخر التيمم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك ms0147 الأرض (3). # وخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء ~~فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر ~~الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (4). # ويمكن الاستدلال بما في خبر عبد الله بن بكير عنه (عليه السلام) فليكن ~~ذلك (اى التيمم) في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض (5)- ويمكن ~~ان يكون مثله واحد آخر [6]. PageV01P225 # .......... # والجواب) ان دعوى الإجماع من الخصم في مثل هذه المسئلة مع الخلاف العظيم ~~مما يمكن الا تسمع، على انا ما نعرف ذلك أيضا وانه ما يدعى نقل الإجماع ~~عليه ولا علمه به، وقد يكون مستندا الى ظنه واجتهاده واستخراجه لا بحيث ~~يعلم علما، ومثل هذا لا يقبل من الخصم. # مع انك تعرف ما في الإجماع سيما على أصولنا وحصوله، فلو لا خوف الإطالة، ~~لذكرت نبذا منه والشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية في عدم ~~سماعه، وأيضا يمكن تخصيصه بما ظن زوال العذر المانع ونحوه. # واما الجواب عن الاخبار فهو ان الصحة غير ظاهرة وان ادعى صحة الأول ~~لاشتراك محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين [1]، وانه مضمر غير مصرح بأنه عن ~~الامام (عليه السلام) [2] والخبر الثاني، فيه إبراهيم بن هاشم وابن أذينة ~~[3] مع انه يحتمل غير عمر، وفيه بل في زرارة أيضا كلام للبعض. # والثالث فيه العباس المشترك وعبد الله الفطحي [4]. # ولا عموم فيها أيضا، مع ان الظاهر انه مع ظن وجود الماء أو احتماله كما ~~يشهد به لفظ الطلب، على انها تدل على وجوب الطلب ما دام في الوقت، وليس ~~بواجب عندهم، بل لا يجوز فيحتاج إلى تأويل، وكذا (فان فاتك) [5] وانها انما ~~تدل على التأخير إذا كان سبب التيمم هو فقد الماء. # وهذه الأمور وان كانت مما يمكن دفعها، ولكن ذكرناها لترجح الخالية عنها، ~~على المشتمل عليها. # وبالجملة (تخصيص) آية الوقت مثل قوله تعالى: # [3] سنده في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، ms0148 عن ~~ابن أذينة، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام). PageV01P226 # .......... # @QUR@07 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (1)، وآية التيمم مثل ~~@QUR@012 (وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر إلخ (2) عقيب ~~إرادة الصلاة العامة [3] كما في الوضوء، والاخبار في التيمم والوقت مع ~~كثرتها والتصريح بعدم الإعادة مع مشافهة الماء كما مر، والاخبار الخاصة ~~التي أشرت إلى بعضها وسائر ما تقدم (بمثل) هذه الاخبار المفيدة للضيق ~~العظيم. # (لا يخلو) عن إشكال أظن أن عدمه اولى، وان القول بوجوب التأخير بعيد، نعم ~~القول بالتفصيل ليس ببعيد، وأظن ان العمل بالعموم اولى وحمل هذه (اما) على ~~العلم بوجود الماء أو الظن به أو الاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما في رواية ~~البزنطي في الصحيح، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: واعلم انه ليس ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت (4). # ولفظة (ينبغي) ظاهرة في الندب وهو ظاهر ولا نزاع فيه فمتنه ظاهر في ~~المطلوب، وسنده أيضا جيد لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار وهو ثقة وقيل ~~في الأصول، والفروع، والدراية: هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ~~وقد عرفت انه صح عنه، وأيضا ليس في الخلاصة والنجاشي محمد بن حمران الا ~~واحد ثقة، وكذا محمد بن سماعة ليس الا واحدا ثقة والظاهر انهما المذكوران. # ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وان كان في رجال ابن داود ذكر اثنين ~~محمد بن سماعة ثقة- وق آخر [5] مهملة، ومحمد بن حمران ثقة ق وآخر مجهول. PageV01P227 # ويجب فيه النية للفعل (1) لوجوبه أو ندبه متقربا، ولا يجوز رفع الحدث ~~ويجوز الاستباحة مستدامة الحكم. # ثم يضرب يديه (بيديه- خ) على التراب (2) ثم يمسح. بهما جبهته من القصاص ~~الى طرف الأنف الا على، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ~~ببطن اليسرى ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى، وان كان التيمم بدلا من الغسل ضرب ~~للوجه ضربة ولليدين اخرى، ويجب الترتيب والاستيعاب. # وأيضا قال في الذكرى ناقلا عن ms0149 المعتبر: ما يدل على تعديل محمدين ~~المذكورين حيث قال: رواية ابن حمران أرجح من وجوه (منها) انه أشهر في العمل ~~والعدالة من عبد الله بن عاصم، والا عدل مقدم، وهو دال على تعديل محمد بن ~~سماعة أيضا لأن الترجيح انما يتم معه وتعديل ابن عاصم أيضا وما رأيته في ~~الرجال، ولعل هذا الجمع اولى، وان قول المصنف (والا ولى تأخيره إلى آخر ~~الوقت) إشارة الى ما قلناه فإني ما استحسن وجوب التأخير خصوصا مع اليأس من ~~رفع المانع سيما إذا كان السبب غير عدم الماء هذا ما وصل إليه نظري القاصر # قوله: « (ويجب فيه النية للفعل إلخ)» # البحث فيها قد مضى الا انه قيل: الظاهر ان الاحتياج هنا إليها أولى ولهذا ~~قال بها أبو حنيفة مع إنكاره النية في غيره لقوله تعالى @QUR@01 (فتيمموا) ~~والتيمم هو القصد وهو النية ولأنها طهارة ضعيفة فتحتاج إليها، وفيه تأمل ~~ظاهر لان معنى التيمم القصد الى الصعيد بمعنى تحصيله واستعماله، فلا يفهم ~~حينئذ النية المطلوبة، ولا المنوي، وكونها ضعيفة لا يستلزم ذلك. # قوله: « (ثم يضرب بيديه على التراب إلخ)» # ظاهر كلام الأصحاب اعتبار الضرب بكلتا يديه معا، وفي بعض الاخبار (باليد) ~~وفي بعض (بكفيه) فالمعتبر اولى و(أحوط- خ ل) [1] ويمكن ان يكون وجه كلامهم ~~ان النية إذا وجبت لا بد من مقارنتها للضرب على الأرض، إذا هو أول فعله ~~وليس ضرب اليد الأخرى PageV01P228 # .......... # فعلا آخر من التيمم فلا بد ان يكون النية مقارنة لضربهما على الأرض كما ~~هو ظاهر بعض الروايات فتأمل. # وهو مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) فضرب ~~بكفيه الأرض (1) وما في صحيحة زرارة فوضع أبو جعفر (عليه السلام) كفيه على ~~الأرض (2). ومثلها ما في صحيحة داود بن النعمان. (3) # وفي روايتي زرارة (4) وحسنة ابن ابى المقدام- (فضرب بيديه) (5)- فيحمل ~~عليه مثل (يده) الذي في رواية الكاهلي (6) فتأمل. # واما كون الضرب واحدا أو متعددا أو بالتفصيل، فبعض الاخبار فيه، المرتان ~~مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ms0150 قلت: كيف التيمم قال هو ~~ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين إلخ (7). # وصحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا (عليه السلام) قال: التيمم ضربة للوجه ~~وضربة للكفين (8). # وخبر ليث المرادي عن ابى عبد الله (عليه السلام) في التيمم؟ قال: تضرب ~~بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك (9)- يحتمل الصحة ~~وان كان فيه ابن مسكان المشترك لنقل عبد الله الثقة، عن ابى بصير كثيرا فتأمل. # وصحيحة محمد (وهو ابن مسلم) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته PageV01P229 # .......... # عن التيمم فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين (1). # وبعض آخر يدل على المرة، مثل خبر زرارة قال: سئلت أبا جعفر (عليه السلام) ~~عن التيمم. فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بهما جبينه وكفيه ~~مرة واحدة (2). # وهو موثق بعبد الله بن بكير، قالوا: هو فطحي ومع ذلك ممن أجمعت على تصحيح ~~ما صح عنه وسمى في المختلف خبره صحيحا، وأجاب عن كونه فطحيا لا يضر بالصحة ~~لأنه ممن أجمعت؛ فتأمل فيه، وتسمية خبره بالموثق أكثر وانسب. # ومثله حسنة عمرو بن ابى المقدام (لأجله) عنه (عليه السلام)(3). # وكذا رواية أخرى عن زرارة عنه (عليه السلام)(4). # وخبر داود بن النعمان المشتمل على حكاية عمار (فوضع يده على الأرض ثم ~~رفعهما- وفي موضع- يديه ثم رفعهما (5)- وموضع آخر وفي يب- يده ورفعهما- وفي ~~يده ورفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا (6)، وكأنه صحيح في الكافي كان ~~في الطريق (محمد بن عيسى، عن يونس (7) وقد سماه في المختلف، بالصحة بناء ~~على ذلك، أو على ما روى في التهذيب [8] وان كان (على بن الحكم) المشترك [9] ~~في الطريق كأنه الثقة لنقل (احمد بن محمد بن عيسى) PageV01P230 # .......... # عن الثقة عنهم وان كان واحد منهم ابن أخت [1] داود بن النعمان غير الثقة، ~~وهو غير ممدوح ولا مذموم. # والظاهر انه ما يدل على الواحدة خبر صحيح الا خبر عمار وهو صحيح في يب ~~أيضا مع زيادة على ما في الكافي (ولم يمسح الذراعين بشيء) (2). # وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله: (ثم لم ms0151 يعد ذلك) اى ما فعل الضرب ~~والمسح مرتين ولا صريح [3] لاحتمال (مرة فيها للمسح)، وكذا صحيح حكاية عمار ~~وان كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما ~~مطلقا غير بعيد، وهو قول على بن بابويه. # ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الاخبار وان لم يكن أخبار المرة كلها ~~صحيحة، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعى الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان ~~الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة. # والظاهر ان ذلك مع الأصل وعموم الآية والاخبار دليل من يقول بالمرة وهو ~~السيد، وابن الجنيد، وابن ابى عقيل، والمفيد في رسالته الغرية فيحتمل كون ~~الثانية مستحبة، وكونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري. # قال في الشرح: قال في الذكرى: وليس التخيير بذلك البعيد ان لم يكن احداث ~~قول ثالث، أو تحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر ~~فتأمل فيه لعدم الصراحة والصحة (إلا في واحد- خ) وإمكان حملها على المرة. # واعلم ان الظاهر ان المرتين في الوضوء لا تضر، فاختياره يمكن ان يكون PageV01P231 # .......... # أولى وأحوط لما مر فتأمل. # والمشهور بين المتأخرين التفصيل بكون المرة في الوضوء والمرتين في الغسل ~~للجمع بين الاخبار بذلك للمناسبة، ولصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) ~~قال: قلت له كيف التيمم قال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب ~~بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين (1). # ولما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~التيمم فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها ~~مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه ~~الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا التيمم على ما كان فيه ~~الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين (2). # وفي الأولى تأمل، لأن الحسين بن الحسن بن أبان في طريق التهذيب [3]، وهو ~~غير مصرح بتوثيقه في موضع وان كان يفهم توثيقه من الضابطة [4]، وتسمية ~~اخبار هو ms0152 فيها بالصحة، وفي الاستبصار حذف الاسناد الى الحسين بن سعيد، ~~وطريقه اليه صحيح، ولكن الظاهر انه طريق التهذيب فتأمل. # (ولعل) الحذف في الاستبصار والذكر في التهذيب اشارتا الى ان طريقه مطلقا ~~الى الحسين مثلا صحيح سواء كان محذوفا أو مذكورا (غير صحيح) بصحة طريق واحد فتأمل. # وكذا حماد المشترك، وحريز وفيه قول ما، ودلالتها أيضا غير واضحة ولهذا ~~جعلها في المختلف دليل على بن بابويه على تعدد الضرب مطلقا على ما أشرنا ~~إليه، لأن الظاهر ان معناه التيمم نوع واحد للوضوء وللغسل من الجنابة PageV01P232 # .......... # ويضرب- إلخ) بيان للتيمم مطلقا كما كان في السؤال ويبعد [1] كون الغسل ~~ابتداء الكلام والا كان الاولى، (وللغسل) و(ان يضرب) بل (وضربتان للغسل) ثم ~~بيان كيفيته مطلقا (وضربة واحدة) بدل الضرب الواحد الذي ظاهر في النوع ~~الواحد، وهنا أيضا يلزم إجمال تيمم الوضوء وبيان تيمم الغسل مع كون السؤال ~~عن بيان مطلق التيمم، بل تيمم الوضوء أحوج وأكثر. # وكذا في الثانية لوجود الحسين بن الحسن بن أبان في أحد السندين [2] وابن ~~أذينة على تقدير تسليم انه (عمر) وفيه قول ما، ولانه لا يفهم منه التفاوت ~~بينهما بعدد الضربات فافهم، ولأنها مشتملة على ما لا يقولون به، [3] ولهذا ~~حملها في التهذيب بتأويل بعيد، هو ان المراد انه يتيمم على الوجه المشروع ~~الذي ذكرنا فحكمه حكم من غسل يديه من المرفقين، ولأنها حملها في الاستبصار ~~على التقية، فما بقي فيها حجية. # ثم اعلم ان ظاهر مثل صحيحة ابن نعمان وزرارة المشتملة على حكاية عمار هو ~~المرة في الغسل لأنها في بيان التيمم مطلقا أو الغسل، فيشكل القول بالتفصيل ~~المشهور مع التفصيل في تيمم الغسل. # وأيضا ظاهر صحيحة ابن نعمان انه سأل عن التيمم مطلقا، بل عن الغسل، لان ~~عمار كان جنبا، والتأويل الذي ذكره الشيخ في الاستبصار، وهو ان يكون الغرض ~~بيان الكيفية فقط دون عدد الضربات وانها ليست بصريحة في المرة مع وجود: ~~(ولم يعد ذلك) [4]- اى الضرب والمسح- في الفقيه [5] (بعيد ومع ارتكابه [6] ~~ما يبقى للمرة في الوضوء ms0153 خبر صحيح بل ولا صريح، PageV01P233 # .......... # لما مر، ولان ظاهر اخبار المرة المتقدمة هو عمومها في التيمم مطلقا، فهي ~~مع تسليم حجيتها حجة للمرة فقط، ويبعد ان يقال: ان هذه الاخبار مجملة لا ~~دلالة فيها على عموم كون الضرب مطلقا واحدا، إذ ليس فيها من أدلة العموم ~~شيء، وهو ظاهر، لان الظاهر منها، العموم العرفي، ومدار استدلالات الأصحاب ~~عليه كما لا يخفى على المتأمل، مع ان السؤال عن كيفية التيمم، وبالإجمال ~~يفوت الغرض بل يلزم الإغراء والتأخير [1]. # وبالجملة قول السيد [2] سديد، ووجهه ظاهر كما مر، وقول ابن بابويه [3] ~~أحوط واولى لما مر وما يظهر للمشهور [4] وجه. # ثم ان المشهور ان مسح الجبينين واجب، وكأنه لوجود الباء في الآية وهي ~~للتبعيض، لما في صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): # الا تخبرني من اين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين (الى ~~قوله): فعرفنا حين قال @QUR@01 (برؤسكم) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ~~(الى قوله): # ثم قال @QUR@06 (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) الى قوله (عليه ~~السلام) لانه قال @QUR@01 (بوجوهكم) ثم وصل بهما @QUR@03 (وأيديكم منه) اى ~~من ذلك التيمم، ولانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك ~~الصعيد ببعض الكف ولا ببعضها (5). # قال في المختلف: ويدل على ورود الباء للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في ~~الصحيح قال: قلت: الحديث. # وأنت تعلم ان دلالتها على التبعيض في مسح الوضوء ظاهر دون التيمم فتأمل ~~ولما [6] في صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في حكاية عمار ثم مسح PageV01P234 # .......... # جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى- هكذا في الفقيه- وان كان في ~~التهذيب (وجهه) [1] وكذا موثقة زرارة وحسنة عمرو بن ابى المقدام (2). # والأصل، والشهرة، ولانه قد ثبت بالأخبار الصحيحة عدم وجوب مسح الذراعين ~~الى المرفقين لما سيجيء، فيكون غير الجبين غير واجب في الوجه لعدم القائل ~~به، إذ ليس الا ابن بابويه وهو يقول بالاستيعاب فيهما، فالقول في أحدهما ~~دون الآخر خرق للإجماع المركب فتأمل. # (ولكن) [3] ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة وغيرها ms0154 هو مسح الوجه وهو ظاهر في ~~الكل، والباء في آية التيمم [4] لا ينافي ذلك، لان محل الوجوب وان قلنا ان ~~غير الجبين أيضا داخل، ليس كل الوجه حتى من الأذن الى الأخرى كما في الغسل. # وكذا ما في صحيحة زرارة على ما في الفقيه أيضا لأن مسح الجبين لا ينافي ~~مسح غيرهما من كل الوجه. # وكذا موثقة زرارة وحسنة ابن ابى المقدام، وخرق الإجماع غير ظاهر، والأصل ~~والشهرة ليسا بحجة بعد الدليل على غيرهما. # الا ان ظاهر آية التيمم هو الاكتفاء بالبعض خصوصا بانضمام صحيحة زرارة، ~~واخبار الجبينين (الجبين- خ ل) أيضا ظاهرة في الاكتفاء بمسحهما لأنه في ~~بيان الواجب، والأصل والشهرة مؤيد، وكذا عدم التفاوت في الاخبار في التعبير ~~بين الوجه والجبين حتى (حيث- خ ل) في صحيحة واحدة عن زرارة في حكاية عمار ~~في الفقيه والتهذيب، فالمراد بالوجه هو الجبين إذا العكس بعيد، وكذا عدم ~~قائل باستيعاب الوجه وعدمه في الذراعين، ولا يكفى احتمال القائل إذ يقول، ~~العامة والخاصة في الأصول والفروع انه لا بد من اليقين وان لم يكن دليله ~~واضحا، مع عدم صراحة أخبار الاستيعاب فيه وفي وجوبه فإنها مشتملة على PageV01P235 # .......... # الفعل، إذا لفعل أعم إذ لم يعلم انه بجميع خصوصياته لبيان الواجب. # وعلى تقدير تسليم فهم الاستيعاب والوجوب يمكن حملها على الاستحباب- أو ~~التخيير فيكون الاستيعاب احد الفردين الواجبين، نعم مذهب على بن بابويه هنا ~~أحوط كما في الضربين، وكذا في المسح على الذراعين لخبر سماعة وليث المرادي ~~وصحيحة ابن مسلم المتقدمات ولكن الأوليين ليستا بصحيحتين، والثالثة مشتملة ~~على ما لا يقول به احد، وحملت على التقية ويمكن الاستحباب هنا أيضا لكنه ~~ضعيف لعدم دليل معتبر عليه ووجود خلافه كما في صحيحة الكاهلي (ثم مسح بهما ~~وجهه وكفيه) (1). # ولما في صحيحة زرارة التي ينقل فيها حكاية عمار (فوضع أبو جعفر (عليه ~~السلام) كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء) (2)- ~~وغيرهما من الاخبار الكثيرة الدالة على المسح على الكفين. # ثم اعلم ان الظاهر ان لا ms0155 فرق بين الضرب والوضع في الأجزاء لوجودهما في ~~الاخبار الصحيحة (3) وعدم المنافاة بينهما بوجه، فلا وجه لحمل أحدهما على ~~الأخر فتأمل. # وأيضا انه لو مسح ظهر الكف بالبطن بحيث ما تهاون وما قصر في الاستيعاب ~~يكفيه ذلك وان لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى ما بين الأصابع سيما ما بين ~~السبابة والإبهام وبعض الخلل، لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم ~~المبالغة، ولا التأكيد والتخليل، وقال الأصحاب: لا يستحب التخليل ولكن يجب ~~الاستيعاب، لعله يراد بمعنى إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف ~~مع عدم التقصير والعلم بعدم الإيصال. # وأيضا انه ينبغي المسح بكل البطن كما هو المتبادر من الاخبار لا بعضه ولو بإصبع PageV01P236 # .......... # ثم الظاهر أيضا عدم وجوب لصوق التراب لما مر من جوازه على مطلق الأرض، ~~ولما في صحيح الاخبار من النفض (1) والآية لا دلالة فيها على اللصوق ~~فافهمه، وقد بيناه في موضعه. # وأيضا الظاهر عدم وجوب الابتداء في المسح من الأعلى لإطلاق الآية ~~والاخبار الا ان يكون إجماعيا. # وأيضا عدم مانعية نجاسة ظهر الكف على تقدير اليبوسة وتعذر الإزالة، بل ~~اختيارا أيضا الا ان يكون إجماعيا، نعم يشترط طهارة ما يتيمم به كالوضوء ~~لقوله تعالى (طيبا). # ثم الظاهر أيضا عدم وجوب المسح بالكفين لخلو الأخبار الكثيرة عنه مثل خبر ~~داود بن النعمان وصحيحة الكاهلي:- فمسح بهما وجهه (2). # وصحيحة زرارة- ثم مسح وجهه وكفه (3)- وموثقة زرارة (لابن بكير) ثم مسح ~~بها جبينه (4). # ولما في صحيحة زرارة في حكاية تيمم عمار ثم مسح جبينه بأصابعه (5)- ~~وغيرها من الاخبار. # والأصل الا ان يكون إجماعيا، وظاهر صدق الآية، وما وجد في البعض (ومسح ~~بهما وجهه) ليس بصريح في الوجوب العيني فالجواز والاستحباب [6]، محتمل جيد للجمع. # ثم الظاهر وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين لوجود (ثم) اما ~~الترتيب بينهما فلو لم يكن إجماعيا يمكن عدم وجوبه لخلوه عن الدليل مع ~~إطلاق الآية والاخبار، والأصل، ونقل الإجماع عن المصنف في التذكرة وغيره، PageV01P237 # ولا يشترط فيه (1)، ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض ms0156 من (النجاسة- خ) ~~العينية. # ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء (2) مع أصحابه أو في رحله أعاد. # ولو عدم الماء والتراب سقطت (3) أداء وقضاء. # واما في الاخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح: (في الاخبار) غير ظاهر. # واما الموالاة فكذلك الا انه يفهم كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا، ولا ~~دلالة في الآية والاخبار عليها، والأصل ينفيه، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان ~~بتركهما يحتاج الى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل. # وأيضا معلوم تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه (معها- خ ل) لما مر فتأمل. # قوله: « (ولا يشترط فيه إلخ)» # ذلك في الوضوء ظاهر، وكذا في التيمم على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم ~~الرجاء، واما مع التضييق فيحتمل ذلك أيضا لاحتمال كون التطهير من جهة ~~الصلاة كالستر والاستقبال، وهو بعيد لعدم شمول أدلة التضييق ذلك وهذه ~~العبارة مع ما سبق تدل على ان مذهبه هنا موافق للمنتهى، وهو قريب لما مر. # قوله: « (ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء إلخ)» # وجه إعادة الصلاة مع ضيق الوقت والإخلال بالطلب في الرحل أيضا غير ظاهر، ~~بل الظاهر عدم الإعادة حينئذ، والظاهر ان المراد بالإعادة حين الضيق مع ~~القول بها حينئذ هو فعلها بعد وقتها، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في ~~الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج الى البيان، وفي هذا الكلام أيضا دلالة ~~على التوسعة في الجملة، فتأمل. # قوله: « (ولو عدم الماء والتراب سقطت إلخ)» # وجه سقوط الأداء ظاهر، وسقوط القضاء الأصل (وقيل) بوجوبه لخبر (من فاتته ~~فريضة فليقضها كما فاتته) [1] إذ هو بعمومه شامل له أيضا، وان الظاهر ان ~~المراد بالفريضة جنسها لا PageV01P238 # وينقضه (1) كل نواقض الطهارة ويزيد، وجود الماء مع تمكنه من استعماله. # وان وجده قبل دخوله تطهر وان وجده وقد تلبس بالتكبيرة أتم (2). # الفريضة عليه، ولهذا يجب على الناسي والنائم، وقد يمنع الظهور، ولهذا لم ~~يجب على الصبي والمجنون ما فاتهما حال الصبوة والجنون، والأصل عدمه، وقد ~~يكون الوجوب عليهما لدليل آخر من إجماع وخبر، مثل (ومن نام عن صلاة أو سها ms0157 ~~إلخ (1))، والاحتياط يقتضي القضاء، وظاهر الخبر عام ويخرج ما اجمع على ~~خروجه كالمجنون والصبي، فالقول به غير بعيد لو ثبت صحة سنده [2]. # قوله: « (وينقضه إلخ)» # وذلك للإجماع والاخبار والبدلية وانه أضعف من المائية. # والمراد بالوجدان مع التمكن، وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم ~~بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل ~~الطهارة المائية في وقت التكليف بها، لان التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف ~~بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الأصول، وتظهر الفائدة ~~فيما لو انعدم الماء قبل مضى مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير ~~منقوض ويندفع عدم الجزم بالنية، بأنه حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول ~~الوقت وقبل مضى وقت الاستقرار، وهو ظاهر. # قوله: « (وان وجده وقد تلبس بالتكبير أتم)» # ما اختاره، هو المشهور، ودليله عموم (@QUR@03 لا تبطلوا أعمالكم (3) ~~وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد بن حمران PageV01P239 # .......... # عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب ~~الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضى في ~~الصلاة (1). # واما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في ~~النهاية، والسيد في المصباح، والجمل، وابن ابى عقيل في المتمسك، وظاهر ~~الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى (فهو) ما في صحيحة زرارة (في ~~التهذيب والكافي) عن ابى جعفر (عليه السلام)، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل ~~في الصلاة؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلوته ~~فان التيمم احد الطهورين (2). # وعموم آية الوضوء والغسل مع الوجدان ومفهوم آية التيمم المقيدة بعدم ~~الوجدان، والاخبار الصحيحة الدالة على العمل بالتيمم ما لم يجد الماء مثل ~~ما في صحيحة زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال في رجل تيمم قال: ~~يجزيه ذلك الى ان يجد الماء (3)- خرج ما بعد الركوع بالاتفاق بقي ما قبله. # وما روى بطرق ثلاثة عن عبد الله بن عاصم قال: سألت أبا ms0158 عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: ~~هو ذا الماء؟ فقال: ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان قد ركع فليمض ~~في صلوته (4). # ويمكن ترجيح الأخير بكثرة الأدلة والصحة، وبوجوب حمل المطلق والمجمل على ~~المقيد والمفصل، وبان التيمم طهارة ضرورية فيعمل به ما دام الضرورة وبعد ~~الوجدان زالت، ومانعية الكون في الصلاة غير معلوم وبكون بعض الاخبار معللا، ~~وبالاحتياط، وبالجمع، وبقصور في قوله: (حين يدخل الصلاة (5) فلا ينفع ~~الشهرة في مثله. PageV01P240 # ويستباح به كلما يستباح بالمائية (1). # ولا ترجيح لمحمد بن حمران على عبد الله بن عاصم بأنه أشهر في العلم ~~والعدالة كما نقله في الذكرى عن المعتبر، مع انه لا بد من تصحيح محمد بن ~~سماعة أيضا لأنه واقع في الطريق [1] وهو مشترك مثل محمد بن حمران، وتصحيح ~~طريقه الى البزنطي وهو ممكن من الاستبصار. # ولابان [2] البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، لما مر، وفي ~~ترجيح المعتبر دلالة ما على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال، وان ابن ~~سماعة وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل، فافهم. # ولا يبعد ان يحتاط على تقدير الإبطال قبل الركوع للوضوء والغسل بالنقل ~~الى النقل ثم إبطال، فإنه أسهل وأصون لإبطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن ~~كما نقل في الشرح من المصنف فليس رده بأنه أبطال للفريضة في الحقيقة بحسن. # ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الركعة (3) على الاستحباب لو صح وليس، أو ~~على الحدث سهوا والبناء كما دل عليه صحيحتان (4) على ما قيل وان كانتا ~~خاليتين عن السهو، لكن حملتا عليه للإجماع على ما نقل في المنتهى. # قوله: « (ويستباح به كلما يستباح بالمائية إلخ)» # وذلك لقوله تعالى بعد بيان التيمم (ولكن يريد ليطهركم (5) ولقوله (صلى ~~الله عليه وآله): وترابها طهورا (6)-، ويكفيك الصعيد عشر سنين (7) ولقولهم ~~(عليهم السلام) في الأخبار PageV01P241 # .......... # الصحيحة أنه بمنزلة الماء (1)- وأنه أحد الطهورين (2)- ورب الماء ورب ~~التراب واحد (3). # وظاهر هذه الأدلة أن التيمم أيضا رافع ms0159 للحدث، ولكن لما علم من نقض التيمم ~~البدل من الغسل، بما يوجب الوضوء وإيجاب التيمم البدل من الغسل حينئذ ~~بالدليل، علم أنه غير رافع وإن أمكن القول به مع بعض الاعتبارات البعيدة. # ونسبوا ذلك الى السيد [4] فاهمين من إيجاب (به- خ ل) التيمم بدلا من ~~الوضوء، في الصورة المذكورة، مع أنه لا يلزم ذلك، وهو ظاهر فبقي مبيحا- ~~لجميع ما يباح بمبدله كما قال في المنتهى: (يجوز التيمم لكل ما يتطهر له) ~~وصريح هذه الأدلة، لأن المتبادر من المنزلة والتساوي، وأن التراب طهور، ~~وإنه مما يتطهر به مع عدم بيان وجه دون وجه، هو كونه مثل مبدله باعتبار ~~الأثر المطلوب شرعا من المبدل فيدخل فيه دخول المساجد. # (فمنع) فخر العلماء التيمم من ذلك لقوله تعالى @QUR@08 «ولا جنبا إلا ~~عابري سبيل حتى تغتسلوا) (5) لأنه معلوم إنه جنب، مع تجويزه (هم- خ ل) أعظم ~~من ذلك مثل الصلوة وقراءة العزائم لأنهما مما أجمع على الجواز، بخلافه، ~~ويلزمه منع الطواف لأنه مستلزم للبث الممنوع في المسجد (بعيد) لما مر. ولأن. # للاية، احتمالا أخر [6] غير ذلك وهو ظاهر، ومع ذلك الظاهر أن المراد بالجنب PageV01P242 # ولا يعيد ما صلى به. # حيث أطلق، الجنب المحض الذي ما حصل معه المطهر أصلا ولم يكن بمنزلة ~~الغاسل في جميع أحكامه إلا النادر. # ولأنه يلزم أيضا سقوط إدراك فضيلة المساجد والصلوة فيها والطواف، بل الحج ~~أيضا في الجملة. # وبالجملة دلالة الآية على مدعاه غير ظاهرة، ولو سلم فتقييدها أولى من ~~تقييد تلك الأدلة على ما نفهم، مع أنه ليس بمنقول ذلك الا عنه. # فحينئذ يمكن عدم إيجاب الغسل على ماس الميت المتيمم (الميمم ظ) تيمما ~~شرعيا واستحبابه لجميع ما يستحب له المائية حتى غسل الزيارة مثلا والكون ~~على الطهارة وغيرهما إلا في موضع علم أن الغرض الحاصل بالماء لا يحصل ~~بالأرض مثل إزالة الوسخ. # ثم اعلم إن هذه الأدلة، وكون الأمر بالتيمم والصلوة به، للأجزاء يعنى ~~سقوط القضاء يدلان على عدم وجوب إعادة ما صلى به، بل كل ما فعل مطلقا ~~بالتيمم ms0160 وهو واضح. # (فقول) البعض بوجوب القضاء في بعض الصور مثل إيجاب المصنف في القواعد ~~القضاء على من أراق الماء في الوقت ثم تيمم وصلى. # (غير واضح) وإن كان لمثل قول القواعد وجه، هو أنه قد كلف بالصلوة ~~بالمائية وبقي ذلك في الذمة لعدم حصوله. في الفعل المأمور به الآخر وهو فعل ~~الصلوة بالتيمم الذي يدل على إجزائه عن هذا الأمر الجديد وعدم قضاء ما وجب، ~~به، لا الأولى ولكنه بعيد، لأن الظاهر عدم تعدد المأمور به وكون الثاني ~~بدلا عن الأول. # ومثل ما قلنا يمكن في أكثر الصور فتأمل فإن عدم القضاء هو الواضح إلا مع ~~وجود نص فيه، فيأول بما مر مثل. # ما في صحيحة عبد الله بن سنان في (الفقيه) عنه (عليه السلام)- فإذا أمن ~~من البرد اغتسل وأعاد الصلوة (1). PageV01P243 # ويختص الجنب بالماء (1) المباح والمبذول ويتيمم المحدث والميت. # ويمكن حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة لأنه نقل فيه وفي غيره ~~الأخبار الصحيحة في عدم القضاء (1) مع أنه ما يجرى فيه الوجه المذكور إلا ~~ان يحمل على العمد وهو بعيد والقول به أيضا نادر. # قوله: « (ويختص الجنب بالماء إلخ)» # دليله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (الثقة المذكورة في الفقيه) قال: ~~سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في السفر ~~أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلوة ومعهم من ~~الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال: يغتسل الجنب ~~ويدفن الميت بتيمم، وتيمم الذي على غير وضوء لأن غسل الجنابة فريضة وغسل ~~الميت سنة والتيمم للآخر جائز (2). # أي ثابت بها وجوبه، والتيمم للآخر جائز وهو مروي في التهذيب مرسلا، وفيه ~~خبر آخر يدل على تقديم الجنب على الميت [3]، وخبر الحسين بن النضر الآدمي ~~[4] أيضا يدل على تقديمه على الميت، والشارح جعل ذلك دليل المتن وهو غير ~~مناسب لعدم ذكر المحدث، فيه، وقال: (لصحيحة الحسين الآدمي) والذي في ~~التهذيب الحسين بن نصر الآدمي وفي الخلاصة، الحسن بن نضر قال الكشي: ms0161 انه من ~~اجلة إخواننا) وما ذكره (ابن داود)، وانه على تقدير كونه الحسين أو الذي ~~مذكور في الخلاصة، صحة الخبر غير ظاهرة لعدم التصريح بالتعديل، PageV01P244 # .......... # ويمكن كونه حسنا، فالأولى في الاستدلال هو الأول. # ونقل في التهذيب خبرا آخر يدل على تقديم الميت [1] وليس بصحيح. # وفي المنتهى ذكر وجوب كون الماء مثل الكفن فيكون في مال الميت، فليس ~~ببعيد جواز غسله في بيته من غير احتياج إلى اذن الوارث. # وقال [2] فيه بجواز الدخول الى المسجد لأخذ الماء لو لم يكن الماء الا ~~فيه والغسل خارجا، وما فصل الأصحاب، وفيه تأمل وليس ببعيد ما قاله (رحمه ~~الله) وأيضا حمل صحيحة محمد بن مسلم (المذكورة في التهذيب) عن أحدهما ~~(عليهما السلام) انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل ~~المرعى وصلاح الإبل قال: لا (3)- على الكراهية، وقال: وفي التحريم اشكال. # وفي الخبر دلالة ما على كون بلاد التقية وكل موضع ادى [4] الى فعل ~~العبادة على وجه الضرورة الذي لا يجوز إلا في وقت الضرورة كذلك، وظاهره ~~التحريم فلا يخرج عنه الا لدليل. # (قيل) ولو لم يكن جنب فالميت اولى، فكأن دليله قوة احتياج الميت وكونه ~~آخر عمله، وكون النظافة مطلوبة له بخلاف المحدث ولهذا قدمه البعض على ~~الجنب) أيضا لرواية محمد بن على، عن بعض أصحابنا قال: الجنب إلخ (5) وجعل ~~هذا دليله في الشرح، وليس بجيد، لأنه في الأصل متروك، فكيف استدل به في ~~الفرع، مع الإرسال والقطع. # وفي جميع الصور، لو أمكن استعمال الماء وجمعه والتطهر به لآخر بعده ~~فالظاهر الوجوب للوجدان ولا شك في الجواز لكون المستعمل مطهرا على الأصح PageV01P245 # ولو أحدث (1) المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وان كان أصغر. # في الأكبر وهذه الفروض مع إمكان التيمم كما فهم من الدليل ولا يبعد ~~اشتراك عدم إمكانه أيضا معه في الحكم. # قوله: « (ولو أحدث إلخ)» # جعل الشارح دليله الإجماع على عدم رفع الحدث بالتيمم وقد تنازع فيه السيد ~~القائل بوجوب التيمم. بدلا من الوضوء فقط كما نسب ms0162 اليه، وقال: بوجوب الوضوء ~~لو أحدث بعد التيمم للغسل ووجود ماء يكفى للوضوء، وعلى تقدير تسليم الإجماع ~~قد ينازع في استلزام المطلوب [1] إذ قد يقال: أباح به الصلاة وحصل ما يمنع ~~الإباحة بالنسبة إلى الحدث الأصغر لا بالنسبة إلى الغسل، فما حصل بالنسبة ~~إلى التيمم البدل من الغسل ناقض، فلا بد من المبيح بالنسبة إلى مانعية ~~الأصغر لا الأكبر. # ومن هذا علم انه لا يفهم من قول السيد بالوضوء وبالتيمم بدلا منه، القول ~~بان التيمم رافع مع دعواهم الإجماع على خلاف ذلك الا انه يفهم من الذكرى ~~انه صرح به ولهذا قال: يمكن ان يقال: انه أراد به الإباحة لئلا يخرج عن ~~الإجماع (واعتراض) الشارح عليه ان هذا لا يدفع الضعف لأنه إذا لم يرتفع ~~الحدث، فبطلانه موجب لتعلق حكم الحدث (غير وارد) لإمكان المنع كما مر، على ~~ان المقصود عدم خروجه عن الإجماع لا تقوية مذهبه المذكور ويحتمل) كون مقصود ~~الشارح بيان الحال. # (ويمكن جعل) الاخبار مثل رواية الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ~~ان الجنب إذا وجد من الماء ما يكفى للوضوء يتيمم للغسل (2) وصحيحة محمد بن ~~مسلم، عن أحدهما في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال: يتيمم ~~ولا يتوضأ (3) (دليلا) على المشهور فتأمل. PageV01P246 # ويجوز التيمم مع وجود (1) الماء للجنازة ولا يدخل به في غيرها. ### | [النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة] # النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة أما الترابية فقد بيناها، واما ~~المائية (2) فبالماء المطلق لا غير. # قوله: « (ويجوز التيمم مع وجود إلخ)» # ذكره في المنتهى أيضا من غير خلاف منا، بل من العامة فقط، وهو يشعر ~~بالإجماع، قال الشارح نقل الشيخ الإجماع عليه، وانه مقبول، وفيه رواية ~~ضعيفة [1] يجبر ضعفها بالشهرة فلا يضر منع المعتبر الإجماع وقدحه في ~~الرواية، بعدم الصحة. # (والأصل)، وعدم العلم بصدق الصلاة المشروط بالطهارة عليها، وعدم ظهور ~~الخلاف مع الرواية (مما) يؤيد القول بالجواز، وعدم الالتفات الى منعه. # كأنه حمل الرواية على ما إذا خاف الفوت، ms0163 ولا يرد عليه ان مثله ليس بعذر ~~لان مثله عذر في غيرها ففيها بالطريق الاولى، ولهذا قيل باستحبابه كما في ~~المنتهى مع وجود الماء لنوم المحدث وهو موجود في الرواية [2] من غير ذكر ~~التعذر وعدمه، فكأن الإطلاق دليله. # وسمعت جواز فعل هذا التيمم بغير الأرض، بل يصح بكل شيء، وما اعرف مستنده، ~~فكأنه ما مر من الإطلاق، وعدم اشتراطه بفقد الماء، ومعلوم عدم جواز فعل ما ~~يشترط بالطهارة بهذين التيممين ولو كان بالأرض ولو كان مع التعذر بناء على ~~عدم اشتراط النوم وصلاة الجنازة بالطهارة عندهم، وفيه تأمل قد مر مثله في ~~الوضوء. # قوله: « (واما المائية إلخ)» # (كون) الطهارة بالماء المطلق فقط لا بغيره PageV01P247 # وكذا إزالة النجاسة (1)، # لأن) الطهارة أمر شرعي موقوف على اذن الشارع واعلامه بها، وما ثبت ذلك ~~الا فيه لا غير وللحصر في قوله (عليه السلام): انما هو الماء والصعيد (1)، ~~ولذكر الماء المطلق في محل الامتنان للطهارة به (في الآية) فلو كان أعم ~~لذكره فإنه أبلغ، ولتعليق التيمم بعدمه في الآية [2] والاخبار والرواية ~~الضعيفة الدالة على جوازها بماء الورد (3) لا يعارض شيئا منها فالقول به ~~بعيد، مع نقل الإجماع سابقا ولا حقا والعجب انهم يقولون: القائل به هو ~~الصدوق، مع ان الرواية عن محمد بن عيسى عن يونس (4)- وهو يردها. # ويحتمل قلة الورد أيضا بحيث ما خرج عن الإطلاق، وبالجملة القول به غير ~~واضح كما قال في التهذيب: (فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وقد أجمعت العصابة على ~~ترك العمل بظاهره انتهى). # وكذا ما يدل على جواز الطهارة بنبيذ التمر عند الضرورة (5) فإنه قال فيه ~~أجمعت العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ)، فسقط الاحتجاج به ومع ذلك ~~اوله بماء وقع فيه التميرات وأيده بتأييد حسن [6]. # قوله: « (وكذا إزالة النجاسة إلخ)» # دليله يعلم مما مر (من) ان الطهارة أمر شرعي، وان الإنسان مأخوذ عليه عدم ~~استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة حتى يعلم زواله بمطهر شرعي، والماء ~~المطلق معلوم كونه مطهرا، وغيره غير معلوم فينتفى، وأدلة وجوبها بالماء ms0164 ~~فبدونه يبقى في العهدة، وأيضا يدل عليه PageV01P248 ### | [أقسام الماء] # والمطلق ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد والمضاف بخلافه وهما في ~~الأصل طاهران فان لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة. ### ||| [ (الأول) المضاف] # (الأول) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، والممتزج بها مزجا يسلبه ~~الإطلاق كالمرق وهو ينجس (1) بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا أو كثيرا. # تعيين الماء في إزالة البول (1) والظاهر عدم القائل بالفرق. # وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل (ثم يغسل أولا بالتراب ثم ~~بالماء مرتين) (2). # وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف الا عمومات الغسل ~~والتطهير وهو مشترك، وهو في محل المنع ومقيد بالمطلق [3] المتبادر لما مر، ~~ولنقل الإجماع متقدما ومتأخرا. # قوله: « (وهو ينجس إلخ)» # نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة مما نقل فيه في المنتهى ~~وغيره، الإجماع، وأيضا مما يدل عليه، ان الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط ~~الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي. # وكذا مفهوم الرواية عدم القرب الى السمن الواقع فيه الفأرة ان كان مائعا (4). # وأيضا، الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المائع وما علم به حد شرعا وأيضا ~~أدلة ما يلاقي النجس، ينجسه مع الرطوبة (5) فتأمل. PageV01P249 ### ||| [ (الثاني) الجاري من المطلق] # (الثاني) الجاري من المطلق، ولا ينجس (1) الا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه ~~بالنجاسة # قوله: « (ولا ينجس إلخ)» # ظاهر كلامه هنا متفق مع غيره في ان الجاري لا ينجس بمجرد الملاقاة بل ~~بالتغير فقط سواء كان كرا فما زاد أو أقل بخلاف بعض كتبه فإنه قال، فيه: ~~ينجس بمجرد الملاقاة إذا كان أقل من كر مثل الراكد. # والعجب انه قال في المنتهى: اتفق علمائنا على ان الماء الجاري لا ينجس ~~بالملاقاة وهو قول أكثر المخالفين انتهى. # ثم استدل بقوله (الماء كله طاهر) (1)، وبنفي البأس بالبول في الماء ~~الجاري (2). # والدليل محل التأمل، وقال بعد ذلك بأسطر: الأقرب اشتراط الكرية لانفعال ~~الناقص عنها مطلقا انتهى. # ودليله ظاهر الدخل، وكأنه يريد في الأول الإشارة إلى اتفاقهم على عدم ~~الفرق بين الجرة [3] وغيرها بخلاف ms0165 الشافعي فإنه يعتبرها على حدة. # واما حقيقة الجاري فقيل انه النابع غير البئر فكأنه اصطلاح، ويفهم مما ~~نقل عن الدروس اشتراط دوام النبع وكذا ابن فهد، وليس هنا حقيقة شرعية بل ~~ولا عرفية، ومعلوم عدم إرادة الحقيقة اللغوية ويمكن استخراج المعنى ~~المتقدم. # اما البئر فلانفرادها بالأحكام. # واما النابع مطلقا، فلعدم القوة في غير النابع، وللإجماع أيضا على اعتبار ~~الكرية في غير النابع بين القائلين بالتنجيس، ولوجود معنى الجري في النابع. # والظاهر عدم النزاع في النابع دائما، وينبغي كون النابع في الجملة مثله PageV01P250 # .......... # ما دام النبع إذا علم النبع بحيث لا يكون واقفا هنا، من نهر أو جاء من ~~موضع آخر غير الكثير، بل لا يبعد كون المراد بالنبع دائما ذلك. # وبالجملة تأمل فيما أتلو عليك من الدليل فاعمل بمقتضاه وهو الأصل، ~~والإجماع، والنص على الطهارة إلا ما خرج بالدليل. # فالنص من الكتاب مثل @QUR@08 (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) ~~(1)- @QUR@06 (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (2). ومن السنة، فمن طرقهم ~~قوله (ص): الماء طهور لا ينجسه شيء (3). # ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ، وخلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ~~ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [4]. # وفي الصحيح ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (5). # وان التراب بمنزلة الماء (6). # وان رب الصعيد ورب الماء واحد (7) وانه احد الطهورين (8)- والطهورية ~~مستلزمة للطهارة قاله في المنتهى وأمثالها كثيرة صحيحة. # ولما روى في الكافي والتهذيب والفقيه، عنه (عليه السلام): الماء كله طاهر ~~حتى تعلم انه قذر (9). # وقال في الذكرى: المراد به العلم اليقيني لا الظن. # وفي الصحيح ما رواه الشيخ، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كلما غلب ~~الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم PageV01P251 # .......... # فلا توضأ منه ولا تشرب (1). # ومثله رواية سماعة (2). # ومثله صحيحة ابن خالد القماط (3) وان كان فيه إبراهيم بن عمر اليماني ~~وحصل فيه بعض الشك، لكنه مقبول كما قبله المصنف. # ومثله رواية أبي بصير (4) فيها (ياسين الضرير المجهول) ومضمون ms0166 الكل تعليق ~~الاستعمال بعدم التغير. # فهذه الأدلة بعمومها تدل على عدم قبول الماء النجاسة مطلقا ما لم يتغير ~~فإذا تغير بها نجس بالإجماع، وخرج ما دون الكر من الراكد بأدلته وبقي ~~الجاري والبئر فإن تلك الأدلة ليست مما يشملهما الا مفهوم قوله (عليه ~~السلام) في الصحيح وفي الحسن: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء (5)- وهو ~~غير مستلزم للمطلوب لأن في تخصيص العام بالمفهوم على تقدير حجيته بحثا في ~~الأصول. # والتحقيق انه لو كان دلالته أقوى من دلالة العام على الفرد الذي يخصص به ~~ما يخصص والا فلا. # فالظاهر (والظاهر- خ ل) ان المنطوق هنا أقوى مع كثرته ويؤيد بالأصل، ~~واشتراط العلم في النجاسة ونحوه، ونفى الحرج في الجملة ومناسبة السهلة ~~السمحة. # على ان (كونه) مفهوم شرط معتبر (غير واضح) وان القول بالمفهوم لا يستلزم ~~القول بعمومه هنا، لان الخروج من العبث واللغو، يحصل بعدم الحكم في بعض ~~المسكوت وذلك كاف، وفيما نحن يصدق انه إذا لم يكن الماء كرا ينجس بشيء من ~~النجاسات بالملاقاة في الجملة، وذلك يكون في الراكد الناقص، وكفى ذلك لصحة ~~المفهوم. PageV01P252 # .......... # وبالجملة غاية ما يكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لو سلم، وعموم منطوق ولا ~~شك في ترجيح الثاني فافهم. # واما سائر أدلة تنجيس الراكد دون الكر فهي مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ~~عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجعل ~~الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه، قال: ان كانت يده قذرة فأهرقه إلخ (1) وما ~~رواه أيضا في الصحيح، عن البزنطي (قاله في المنتهى)، (رأيت في سنده الحسين ~~بن الحسن بن ابان وهو غير موثق صريحا في محله [2] ولكن يفهم من الضابطة ~~توثيقه وصرح به في كتاب ابن داود عند ذكر محمد بن أورمة في باب الضعفاء، ~~وأيضا بعده الحسين بن سعيد، واليه صحيح) قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) ~~عن الرجل يدخل يده في إناء وهي قذرة قال: يكب (يكفئ يب) الإناء (3) (اى ~~يهرقه). وما روى في الحسن ms0167 في الكافي، والتهذيب عن سعيد الأعرج قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سئور اليهودي والنصراني فقال: لا ~~(4)- كأن السؤال عن استعماله، والظاهر ان السئور انما يقال في غير الجاري ~~بل فيما في الإناء ونحوه. # وصحيحة الفضل البقباق قال: سألته عن فضل الهرة (الى ان قال: حتى انتهيت ~~الى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسله بالتراب ~~أول مرة ثم بالماء (5). # وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب ~~يشرب من الماء قال: اغسل الإناء (6). # وصحيحة محمد بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن النصراني ~~يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء PageV01P253 # .......... # الحمام (1). # وصحيحته أيضا قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إناءه هل ~~يصلح الوضوء منه؟ قال: لا (2). # وكذا غيرها من الاخبار الدالة على عدم وضع اليد في الإناء مع احتمال ~~القذارة أو تيقنه، وكذا الأخبار الدالة على اجتناب النجاسات في استعمال ~~الماء للوضوء والغسل ولا شيء من هذه الأدلة المذكورة يدل على نجاسة الجاري ~~الناقص عن الكر ولا البئر بل ولا على جميع الراكد كذلك (ولكن) لعدم الفرق ~~بين اقسامه والقائل به (قيل) بنجاسة الكل الا ما استثنى وبقي غيره على ~~طهارته. # واعلم انه قد علم منها نجاسة الراكد دون الكر، وضعف القول بطهارته، وعدم ~~الفرق بين قلة النجاسة وكثرتها (فيتأول) صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن ~~جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا ~~صغارا فأصاب إنائه، هل يصلح له الوضوء منه؟ قال: ان لم يكن شيئا أيستبين في ~~الماء فلا بأس، وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (بعدم [3] وصوله الماء بل ~~الإناء فقط). # ونجاسة [4] اليهودي والنصراني بل جميع الكفار للإجماع المركب والبعض ~~بالطريق الاولى. # ونجاسة الكلب والدم ولو من الرعاف، وطهارة أكثر الحيوانات وطهارة ~~أسئارها، وان الاستعمال لا يخرج الماء عن أصله. # ومن جملة ms0168 الأدلة على أصل المطلوب [5] كون ماء الحمام كالجاري بالاتفاق مع ~~قولهم بعدم نجاسة ماء الحمام بالملاقاة مع المادة واشتراط كريتها PageV01P254 # .......... # أو بدونه مع الجريان لما رواه الشيخ عن داود بن سرحان (الثقة) في الصحيح ~~قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء ~~الجاري (1). # وما رواه في الكافي عنه (ع) ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (2). # وما روى في الصحيح، عن بكر بن حبيب عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ماء ~~الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (3). # وما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: سمعت رجلا يقول لأبي ~~عبد الله (عليه السلام)، انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك ~~فأقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال: أليس هو بجار؟ # قلت: بلى قال لا بأس (4). # واخبار كثيرة صحيحة في التهذيب (في باب دخول الحمام من الزيادات) في عدم ~~نجاسة ماء الحمام تدل على جواز الغسل في الحياض مع استعمال الجنب، بل ~~الكفار أيضا وطهارة بدن الجنب، والغسالة وحمل غيرها الشارح على الكراهية. # (ومنها) [5] أيضا جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكرية فيه ~~بالإجماع على ما يفهم، لما رواه في الفقيه في الصحيح، وفي الكافي في الحسن ~~(لإبراهيم) سأل هشام بن سالم أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال ~~عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به، ما اصابه من الماء ~~أكثر منه (6). PageV01P255 # .......... # وما روى في الحسن (في الكافي والتهذيب) عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) عن ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ~~ثوب رجل لم يضره ذلك (1)، وسئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة ~~والدم فقال: طين المطر لا ينجس (2). # وفي الصحيح سأل على بن جعفر أخاه موسى (عليه السلام) عن البيت يبال على ~~ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ # فقال: إذا جرى ms0169 فلا بأس به (وفيه دلالة ما على أصل المطلوب). # وسأله أيضا عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى ~~فيه قبل ان يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس به (3)، ~~وفيه دلالة ما على نجاسة الخمر. # وفي الكافي كل شيء نزله المطر فقد طهر (4)- ولكن الطريق [5] غير صحيح، ~~وقد يقال ينجبر بالشهرة، وفيه تأمل. # والذي يستفاد من الاخبار الصحيحة السابقة، انه على تقدير جريان المطر لا ~~شك في تطهيره النجس مطلقا، وكذا مع أكثريته من النجاسة فينبغي حمل مذهب ~~الشيخ في تطهير النجس بالغيث باشتراط جريه من الميزاب، على الجريان أو ~~الكثرة وكون الجريان حقيقة أو حكما، وبالجملة هو جيد ومستفاد من الاخبار (6). # واما المشهور وهو الطهارة بمجرد صدق اسم التقاطر، فمشكل لعدم مساعدة ~~الدليل، ويبعد حمل الجريان على الجريان من السماء فلذلك لا يتم، PageV01P256 # .......... # نعم لو صح الخبر الأخير لتم، وكذا خبر (وسئل عن طين المطر إلخ) (1) فإنه ~~يحتمل الصحة لأنه منقول في الفقيه بحيث يمكن استفادة ان الراوي هو هشام بن ~~سالم الثقة وطريقه اليه صحيح لكن ليس بصريح فالاحتياط لا يترك لو أمكن، ~~والعمل بيقين (تعين- خ تتعين خ) النجاسة حتى يعلم المزيل. # (ومنها) ما يدل على طهارة البئر مثل ما رواه (الشيخ مشافهة في التهذيب في ~~باب الزيادات منه وكذا في الكافي) عن احمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ~~الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير (2). # وفي الاستبصار قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو ~~طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (3). # وجه الدلالة على المطلوب ان وسعة البئر وكونه له مادة ليس الا باعتبار ~~النبع على ما يفهم، وهو مشترك بين الجاري والبئر، بل جميع أدلة البئر دليل ~~عليه بهذا الوجه، بل لا ينبغي القول بطهارة البئر من دون اشتراط الكرية مع ~~الاشتراط في الجاري لأن النبع مشترك مع قلة ms0170 ما يدل على نجاسة ما دون الكر ~~منه بخلاف البئر، فإن الأدلة على نجاسته كثيرة تحتاج إلى التأويل (إما) ~~بالتقية أو بالاستحباب أو التغير أو التعبد أو النزح أو التسمية [4] أو قلة ~~الماء وعدم النبع. # فالذي يظهر عدم الاشتراط مع ان الاحتياط لا يترك. # وكذا عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة، بل الجزم بعدم نجاسته على ~~تقدير الكرية لعموم أدلة الكر وحمل الوسعة والمادة الواردين في الصحيح من ~~الاخبار على الكر على تقدير التنزل مع عدم دليل ضريح، بل ظاهر أيضا في ~~نجاسة الكر منها. PageV01P257 # فان تغير نجس المتغير خاصة (1)، ويطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول ~~التغير. # وماء الحمام إذا كانت له مادة من كر فصاعدا، وماء الغيث حال تقاطره ~~كالجاري. ### ||| [ (الثالث) الواقف] # (الثالث) الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران # واما الطهارة [1] مطلقا، فلما مر من صحيحة محمد بن إسماعيل (2) وأكثر ~~دليل طهارة الجاري، وعدم صحة خبر صريح في النجاسة. # (وطهارة) حافتي البئر وقعرها، والدلو، والرشا، ويد المستقي، وباقي الماء ~~بالسقي (مؤيدة) للطهارة [3]. # وكذا بعد اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرض، وفوقها [4]. # وللجمع بين الأدلة، والأصل، وآيات الطهارة والسنة المطهرة- مثل الماء كله ~~طاهر حتى تعلم انه قذر (5) الموجود في الكتب الكثيرة، بل المقبول عند ~~العامة والخاصة، فلا حكم مع تلك الاحتمالات للمعارض الدال على النجاسة ~~فتأمل واحتط. # (واختلاف) الأخبار في النزح لشيء واحد، والتخيير بين الأربعين والثلثين ~~مثلا (مما) يؤيد عدم النجاسة [6] وعدم وجوب النزح فتأمل واحتط. # قوله: « (فان تغير نجس المتغير خاصة إلخ)» # وجهه ظاهر وهو كالصريح في عدم اشتراط الكرية كقوله [7]: (ويطهر) وتشبيه ~~ماء الغيث لقوله: كالجاري. # واما حكم ماء الحمام واشتراط الكرية في مادته فقد فهم مما سبق، إذ المراد ~~بالمادة هو الكر على الظاهر. PageV01P258 # ان كان قدرها (1) كرا فصاعدا وهو ألف ومأتا رطل بالعراقي أو ما حواه ثلثة ~~أشبار ونصف طولا في عرض وعمق بشبر مستوي الخلقة، لم ينجس الا بتغير أحد ~~أوصافه الثلثة بالنجاسة فإن تغير نجس أجمع ان كان كرا. # ويطهر بإلقاء كر طاهر ms0171 عليه دفعة فكر حتى يزول التغير وان كان # وكذا كون الغيث كالجاري، والظاهر اشتراط الكثرة بحيث لو لم يكن مانع ~~لجرى، أو يكون غالبا على النجاسة، ولعله مراد الشيخ ومفاد الأخبار الصحيحة، ~~والاحتياط. # قوله: « (ان كان قدرها إلخ)» # قد مر دليل عدم نجاسة الكر ودليل نجاسة ما دونه، وكذا دليل نجاسة الكر ~~المتغير. # واما قدره، فالظاهر ان الالف ومأتي رطل متفق عليه، ويدل عليه مرسلة ابن ~~ابى عمير الصحيحة المعمولة (1). # والظاهر انه العراقي لأصل عدم الزيادة، وهو قريب من ثلثة أشبار على ما في ~~الخبر الصحيح كما سيجيء. # ولما روى في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل ~~فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء، والكر ستمأة رطل (2). # قال الشيخ: وهذا يرجح اعتبار العراقي وبين المصنف، في المختلف وجهه بأنه ~~يكون المراد به رطل مكة الذي هو رطلان من العراقي فيكون الماء ألفا ومأتي ~~رطل عراقي، إذ لا قائل بستمائة رطل من العراقي، ولا المدني وأيضا انه قريب ~~الى (الذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) المذكور في الحديث الصحيح لحد الكر (3). # وكذا قريب إلى (انه أكثر من رواية) [4] في الصحيح أو الحسن. PageV01P259 # أكثر فالمتغير خاصة ان كان الباقي كرا. # ومرسلة ابن ابى يعفور [1] الدالة على ان الكر (نحو حبي هذا، وأشار الى حب ~~من حباب المدينة). # وهذا كله يدل على ترجيح صحيحة إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: كر، قلت وما الكر؟ # قال: ثلاثة أشبار في ثلثة أشبار (2). # وفي طريق آخر، قلت: كم الكر؟ قال ثلثة أشبار في ثلثة أشبار وهذا أفصح ~~وسند الأول أوضح. # والظاهر انه ترك أحد الأقطار، للظهور ولعدم القائل باثنين، ولانه يقال في ~~المتعارف: هذا الحوض كم في كم؟ يقال كذا في كذا. # واما ما يدل على الزيادة مثل (ثلاثة أشبار ونصف في مثله ms0172 مرتين) [3] فان ~~متنه لا يخلو عن قصور كما ستطلع عنه نقله. # وسنده أيضا ليس بصحيح، بل ولا حسن ولا موثق لوجود من لم يوثق، المشتركات. # وأيضا مخالفته للأصل والاستصحاب وجميع الأدلة التي ذكرناها في عدم اشتراط ~~الكرية في الجاري، وبعيد أيضا عن هذه التقديرات المذكورة، مع انه يمكن ~~الجمع بحمله على الاستحباب كما فهم ذلك من ابن طاوس على ما نقل في الشرح. # وأيضا دلالته على عدم كرية ما دونه بالمفهوم لا بالمنطوق، ودلالة الثلثة ~~بأنه كر بالمنطوق وهو مقدم، وذلك ظاهر. # وبيان متنه انه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء ~~كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلثة أشبار ~~ونصف في PageV01P260 # ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة (1) فكر حتى يزول التغير أو بتموجه حتى ~~يستهلكه الطاهر. # عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء (1). # وبالجملة، الدليل على تنجس الزيادة [2] مع ما تلوناه في غاية الاشكال. # ولو لا اتفاق القائلين بالكر بضرب الأشبار، وانه لا بد من سبعة وعشرين ~~شبرا في حد الكر، لكان الحكم به أيضا مشكلا لقصور متن دليله، بل سنده أيضا ~~عند البعض فتأمل. # والظاهر ان الاتفاق من القائلين بالكر حصل على نجاسة ما دون الثلاث وبقي ~~الباقي ظاهرا مع تلك الأدلة فتأمل ولا تقلد فان الشهرة لا أصل لها، بل ~~الإجماع المنقول لو فرض، في مثل هذه المسئلة. # (ورجوع) المصنف (رحمه الله) عنها [3] بعد الإفتاء بها في المنتهى وغيره ~~(دليل) على ما قلناه وانه الا رجح كما اختاره القميون، والاحتياط لا يترك ~~لو أمكن، فلا يكون القول بالأكثر أحوط القولين أو قريبا. # قوله: « (ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة إلخ)» # ما أجد وجه اختياره الدفعة القائل به صريحا، ويحتمل كون المراد به الكر ~~تاما متصلا بغير انقطاع لان المنقطع ما يطهر لانه ينجس كل جزء منه ~~بالملاقاة، وكون المراد (مثلا) [4] فان الظاهر ان اتصاله بالجاري، وبالمطر، ~~وبالكر أيضا مطهر، وسيجيء تحقيق التطهير بالاتصال. PageV01P261 # وان كان أقل من ms0173 كر نجس بجميع ما يلاقيه من النجاسة وان لم يتغير بالنجاسة ~~وصفه (1)، ويطهر بإلقاء كر طاهر (2) عليه دفعة. # قوله: « (وان كان أقل (إلى قوله) وان لم يتغير بالنجاسة وصفه)» # دليل الكل ظاهر مما مر. # قوله: « (ويطهر بإلقاء كر طاهر إلخ)» # أي القليل المتنجس، قد مر المراد بالدفعة وانه على سبيل التمثيل. # بقي هنا انه هل يكفي في تطهير الماء النجس قليلا أو كثيرا اتصاله بالجاري ~~أو الكثير أو المطر أم لا؟. # اما المطر فقد مر انه على تقدير الجري إليه من الميزاب ونحوه يطهر من غير ~~اشكال، بل مع صدق ماء المطر وكونه أكثر من النجس الذي يقع عليه المطر كما ~~مر في الأخبار الصحيحة، ويفهم من كلام الأكثر انه يكفى مجرد الصدق وليس ~~عليه دليل الا خبر ضعيف [1] (والعمل) به باعتبار انه منجبر بالشهرة بعد ~~تحقق النجاسة (مشكل)، وكذا الكلام في تطهيره الأرض والبدن والثياب والظروف ~~وغيرها. # واما غيره فعلى تقدير الجري والتسلط والكثرة، فلا يبعد التطهر به كما مر ~~في المطر وماء الحمام، بل لا يظهر الخلاف والنزاع فيه لأنه انما يكون مع ~~العلو والامتزاج ولا نزاع لهم فيه على الظاهر كما يفهم من نزاعهم في مجرد ~~الاتصال فقط. # واخبار المطر يمكن جعلها دليلا عليه لعدم الفرق، بل بمفهوم الموافقة ~~ولقوله (عليه السلام) في الصحيح: (إذا جرى [2] وانه أكثر مما فيه [3] من البول، PageV01P262 # .......... # وكذا عموم ان الماء مطهر مثل @QUR@06 وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1) ~~وما مر في بعض الاخبار مثل ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (2) ~~ومعلوم عدم الخصوصية بالنهر وكذا ما مر في ماء الحمام، فان فيه ما يدل على ~~تطهيره مع المادة إذا جرى عليه، وانه لا نزاع فيه مع كرية المادة، وانما ~~النزاع مع عدم كريتها وقد ذهب اليه المحقق فحينئذ يكون خاصا بالحمام، بل ~~يمكن جعله من عين ذلك الباب لأنا نفرض حوضا صغيرا يجرى عليه من الماء ~~الكثير بميزاب أو ثقبة ونحوها وهذا هو المراد بماء الحمام على تقدير اشتراط ~~كرية ms0174 المادة على ما صرحوا به وقد كان في بعض أدلته (أليس بجار) [3] وهو دال ~~على العموم وعدم الخصوصية بالحمام ومنه علم ان التطهير لا يحتاج الى ~~الامتزاج كما يفهم من الذكرى والتذكرة، مع ان معناه ووجهه غير ظاهر، الا ان ~~يقال: ان التطهير معه إجماعي، ومع غيره غير ظاهر، ويمكن ان يقال: المراد به ~~ما ذكرناه من التسلط وكثرة الجري اليه. # وأيضا الظاهر مع الجري الكثير والقوة لا تفاوت بين كون المطهر [4] ماءا ~~وغيره لعموم الدليل. # والظاهر ان التطهر مع التسلط والكثرة والجري مما لا نزاع فيه على ما يظهر ~~من بعض العبارات. # اما بمجرد الاتصال مع التساوي، ومع عدم الجري والتسلط فمشكل للنجاسة ~~اليقينية مع عدم العلم بالمطهر (وكون) الماء مطهرا بحيث يشمل ما نحن فيه ~~(غير) مفهوم من السنة والكتاب، والإجماع. # (ويمكن) الاستدلال (بان) الجزء الأول ممتزج ومتصل بالطاهر بحيث لا امتياز ~~فيطهر، وكذا المتصل به الى ان ينتهي. # (وقد يمنع) حينئذ طهارة ذلك المتصل لاتصاله بالنجس مع النجاسة PageV01P263 # .......... # الثابتة سابقا فتأمل. # (وبان) [1] المجموع حينئذ ماء واحد كر غير متغير بالنجاسة فيكون طاهرا ~~ولا معنى لنجاسة جزء من الكر من غير تغيير. # (وفيه) أيضا تأمل للمنع من ذلك إذا كان جزء الكر نجسا قبل صيرورته جزء كر ~~قبل الكرية. # وبالجملة الحكم بطهارة ما كان نجسا يحتاج الى دليل شرعي، وما ثبت كون ما ~~ذكر دليلا شرعيا. # وأضعف مما ذكر قياسه بما إذا كان متصلا ثم اتصل بالنجس بعده، إذ لا فرق ~~بينهما لان السبب هو الاتصال الموجود في الصورتين. # (وضعفه) ظاهر، فان الاتصال الحاصل قبل النجاسة يمكن ان يكون مانعا ~~للانفعال، والحاصل بعد النجاسة والانفعال لا يكون له قوة الدفع فالمسئلة ~~مشكلة فتأمل فيها حتى يفتح الله عليك. # ثم اعلم ان الذي يظهر، عدم اشتراط تساوى السطح في الكر بمعنى انه لو كان ~~الماء بعضه فوقا، وبعضه تحتا والمجموع يكون كرا يجرى عليه احكامه، ولكن ~~الظاهر انه لا بد ان لا يكون فاحشا خارجا عن العرف والعادة. # فالظاهر ms0175 حينئذ انه لكل واحد حكم نفسه، مع احتمال اعتبار الاتصال بالنسبة ~~إلى الأعلى والأسفل. # وكذا إذا كان بعضه في ظرف محصور متصل بثقبة (سقية- خ ل) منه الى الحوض ~~ويكون المجموع كرا. # وان الظاهر ان الانحدار الذي يصير سببا للجريان مما لا يضر في ذلك، بل مع ~~ذلك يكون المجموع ماء واحدا، وانه في حال الصب والجري واحد، ولهذا تريهم ~~يحكمون بعدم نجاسة الجاري من غير نبع بوقوع النجاسة فيه إذا كان المجموع ~~كرا، ومع النبع إذا اشتراط الكرية. # وأيضا الظاهر ان إطلاق الاخبار والأقوال محمول عليه [2]. PageV01P264 ### ||| [ (الرابع) ماء البئر] # (الرابع) ماء البئر (1) ان تغير بالنجاسة نجس ويطهر بالنزح حي يزول ~~التغير. # بل يمكن ان يقال: مثله لا يسمى ماء واحدا عرفا، ومعلوم ان المراد هو ~~الماء الواحد. # والظاهر ان الجاري مع الانحدار يقال له: ماء واحد ما لم ينفصل ولو ~~بالوقوف في موضع الا ان يفرط فلا يبعد إخراجه. # (واما نجاسة) الماء الداخل في الكوز مثلا بصب جزء منه على النجاسة ولو ~~كانت تحت المنارة (فمدفوع) بالإجماع الذي ادعى في الشرح، وبعدم تأثير ~~النجاسة في الا على المفرط. # وامام عدم نجاسة الماء الذي فيه بوقوع النجاسة فيه بسبب اتصال جزء ما منه ~~الى الكر تحت المنارة وإسناده إلى إطلاق الكلام والروايات ثم استبعاده ~~(فمحل تأمل) فتأمل جدا. # قوله: « (الرابع ماء البئر إلخ)» # الظاهر انه لا بد للبئر من النبع وعدم الجريان تحت الأرض فإنه لو لم ~~يتحقق النبع وان سمى بئرا لا يتحقق معه أحكامها، وكذا الجاري تحتها فإنه ~~جار وليس فيه الا أحكامه كما يوجد في المشهد الغروي (على ساكنه السلام) وان ~~كان معه نبع. # ويحتمل إجراء أحكام البئر فيما يقال له: ذلك عرفا مطلقا، ويفهم من كلام ~~الشهيد والشارح اعتبار النبع وعدم الجري غالبا فغير النابع ليس بئرا وان ~~قيل له: ذلك، وان الجري أحيانا لا ينافي كونه بئرا مع القول بأنه بئر وهو ~~محل التأمل. # والظاهر ان الاعتبار لو كان بالتسمية لكان المعتبر فيه العرف العام أو ms0176 ~~الخاص لو وجد، لا عرف زمانهم (عليهم السلام)، مع احتمال ذلك، والمدار عليه ~~مشكل، إذ قد يئول الى كونه نجسا عند جماعة أو في زمان، وعكسه عند أخرى أو آخر. # فالذي يفهم منه، انه مجمع ماء تحت الأرض ذي نبع بحيث يصعب PageV01P265 # .......... # الوصول اليه غالبا وعرفا وعلى حسب العادة، وغير ذلك اما جار أو راكد ~~فتأمل فيه. # ونجاسته بالتغير كأنه إجماعي [1] كسائر المياه. # (واما تطهيره) بالنزح حتى يزول التغير فبناء على عدم نجاسته الا به كما ~~هو الظاهر ومذهب المصنف (ظاهر) لأنه في الحقيقة هو مثل الجاري فيكون النزح ~~على سبيل التمثيل فيطهر بالزوال مطلقا، ويحتمل ان يقال: انه لا بد من النزح ~~لقوله (عليه السلام) في الصحيح والحسن فينزح منه حتى يذهب الريح إلخ (2) فتأمل. # واما على القول بالتنجيس مطلقا فأظهر الأقوال ذلك للنص الصحيح الصريح كما ~~مر، ويقيد ما ورد من النص بالتعيين على ما لم يتغير [3] كما هو مقتضى ~~الأصول، ولا استبعاد في اقتضاء غير المتغير، النزح أكثر من المتغير لو فرض ~~بعد ورود النص ومقتضى القوانين مع انه قد يكون في المتغير اكتفى بالزوال ~~لخروج النجس معه بخلاف غير المتغير فقد يؤمر بالأكثر لشيوعه في الماء حتى يخرج. # واما غير المنصوص فالاكتفاء بالزوال له أظهر، إذ لا نص في الإخراج له مع ~~وجود النص الى الزوال عموما. # ونقل الشارح (رحمه الله) سبعة أقوال فيه [4]. PageV01P266 # وان لم يتغير لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة (1) (بنجاستها- خ). # قوله: « (وان لم يتغير لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة)» # قد مر ص 256 في عدم اشتراط الكرية في الجاري ما يكفى لهذا المطلب فتذكر، ~~(والدخل) في بعض الاخبار بالاشتراك مثل حماد في رواية معاوية [1] بأنه ظاهر ~~أنه الثقة لكثرة نقله عنه وتصريح الأصحاب بصحة الخبر. # وكذا بأن رواية محمد بن إسماعيل (2) مكاتبة، وغير صريح في انه عن الإمام ~~(ع)، إذ يحتمل كونه عن الرجل المكتوب إليه (بأن) المكاتب إذا جزم العدل ~~بأنها عن الامام (عليه السلام) لا فرق بينها وبين المشافهة ms0177 في الحجية. # مع انه هنا جزم بأنه عنه من غير الكتابة لأنه قال: قال:- وما قال: # كتب؟ ونحوه، ومعلوم ان فاعل قال هو (عليه السلام)، إذ محمد بن إسماعيل لا ~~ينقل مثل هذه المسئلة عن غيره ولا يكتبون الأصحاب مثل هذا الحديث في الكتب ~~الكثيرة ويستدلون به، وسوق الكلام، وقرب المرجع يدل عليه مع المبالغة ~~الكثيرة فيه من الوسعة، والمادة (3) والعلة، وعدم إفساده بشيء الا ~~بالتغيير، مع انه منقول في الاستبصار من غير كتابة ولا واسطة حيث قال فيه: ~~احمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر ~~واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب ~~طعمه لأن له مادة [4]. PageV01P267 # .......... # وكذا ظاهر الكافي قال فيه: وبهذا الاسناد قال: ماء البئر واسع لا يفسده ~~شيء الا ان يتغير. # بل في التهذيب أيضا في الزيادات منقول (مع الجزم) عنه (عليه السلام) حيث ~~قال: احمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر ~~واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير الا انها مكاتبة (في أول باب تطهير المياه ~~من النجاسات)، بإسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت الى رجل الى ~~آخر ما في الاستبصار بعينه. # ولا ينبغي النزاع في طهارة البئر على تقدير الكرية كما ذهب اليه البعض ~~لعموم أدلة الكر، وللجمع بين أخبار البئر بحمل ما يدل على تنجيسها على ~~الأقل منه، وما يدل على الطهارة على الكر. # وفي الأقل منه أيضا، الظاهر، الطهارة لما مر من عدم اشتراط الكرية في ~~الجاري من الكتاب والسنة، والأصل، والاستصحاب، ولصحة أدلتها. # بخصوصها. # وضعف أدلة النجاسة لأنها لا تخلو عن قصور. # (اما) في المتن من جهة عدم القائل به واضطراب واختلاف أو الجميع. # (اما) في السند، مع عدم الصراحة في النجاسة واحتمال التأويل فالجمع بوجه ~~من الوجوه التي مضت متعين. PageV01P268 # وأوجبوا نزح الجميع في موت البعير (1)، ووقوع المنى، ودم الحيض. # والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع فإن تعذر (2) لكثرته تراوح عليه ms0178 ~~أربعة رجال يوما. # مثل (حمل) الصحيحة الصريحة في النجاسة (1) أو وجوب النزح [2] لو كان، ~~(على) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد في روايات كثيرة ~~مثل صحيحة محمد ومعاوية (3) الا ان يتغير (والا ان ينتن) (4) وغيرهما. # (والدخل) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد (يطول) ولا ~~يليق بهذا المختصر، لان المطلوب فيه الإشارة الى بعض الأدلة في المسئلة. # قوله: « (البعير إلخ)» # قيل: دليل البعير رواية الحلبي [5] وهي صحيحة، ومثله الثور- صحيحة عبد ~~الله بن سنان [6]، والبقرة أيضا لأنها مما لا نص فيه وقيل ذلك هو دليل ~~المنى والدماء الثلثة أيضا. # ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر ~~(7) وكأن كل مسكر خمر، ومنه الفقاع. # وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض. # قوله: « (فان تعذر إلخ)» # دليل التراوح كأنه إجماع مع الخبر [8] وان لم اعرف صحته، وكذا جعل اثنين ~~اثنين للراحة. PageV01P269 # ونزح كر (1) في موت الحمار والبقرة وشبههما، ونزح سبعين دلوا من دلاء ~~العادة في موت الإنسان. # وخمسين للعذرة الذائبة، والدم الكثير غير الدماء الثلثة كذبح (كدم- خ ل) ~~الشاة، وأربعين في موت السنور والكلب والخنزير والثعلب والأرنب، وبول ~~الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص (وقيل) الجميع. # واما كون أحدهما فوق البئر والآخر تحته فما اعرف، وذكره بعض الأصحاب. # وكذا عدم اجزاء النساء والصبيان والخناثى لعدم صدق القوم كذا قالوا. # وجوزوا اجتماعهم للصلاة جماعة بل في الا كل أيضا. # واشترطوا إدخال جزء من الليل في الطرفين ولا يبعد الاكتفاء باليوم العرفي ~~في العمل، ودخول زمان التأهب إذا كان قليلا وعدم ضرر الراحة في الجملة ~~للخلاء وغيرها للعرف في العمل. # والظاهر اجزاء ما يصدق عليه اليوم مع احتمال يوم ذلك الوقت. # قوله: « (ونزح كر إلخ)» # قيل دليله خبر ضعيف (1) منجبر بالشهرة، وكذا حال البغل. # واما الكر في البقرة وشبهها من الدواب كالفرس فهو المشهور (وفيه تأمل) ~~لأنهما مما لا نص فيه، ولهذا جعلهما في ms0179 الشرح منه. # (واما) دليل وجوب السبعين لموت الإنسان من غير فرق بين المسلم والكافر- ~~على الظاهر والصغير والكبير والذكر والأنثى (فهو خبر [2] قيل هو موثق منجبر ~~بعمل الأصحاب بحيث لا يمكن رده والعمل بغيره. # واعلم انى أظن الاجزاء بالدلو المعتاد الشائع في العرف، وقول الأصحاب ~~بمعتاد البئر غير واضح الدليل وليس ذلك بمتبادر بحيث يجب الحمل عليه PageV01P270 # .......... # وحيث تعذر الشرع يحمل على العرف كما في سائره أيضا. # وأيضا الظاهر اجزاء المقدار بغير الدلو ولا يبعد اعتبار التعدد مع احتمال ~~العدم لعدم الصراحة في التعدد لصدق سبع (دلاء) من الماء. # (ودليل) خمسين دلوا للعذرة الذائبة، والحق به الرطبة، للاشتراك في المعنى ~~وهو الانتشار، وهي فضلة الإنسان عرفا وان لم يكن لغة، والظاهر عدم الفرق ~~بين افرادها حتى بين عذرة الكافر والمسلم وعدم لحاق غيرها بها. # (خبر ابى بصير) فان ذابت فأربعون أو خمسون (1) وكأنهم اختاروا الأكثر ~~لليقين وفيه تأمل واضح وهو مما يوجب عدم القول بالنجاسة، بل بالوجوب أيضا ~~كما مر. # والظاهر ان ذوبان البعض يكفى لهذا الحكم للصدق، ولانه لو كان منفردا لا ~~وجب ذلك. # (واما) إيجاب ذلك [2] للدم الكثير (فهو) المشهور ونقل المصنف عن المختلف: ~~ولم أقف في هذا التقدير على حديث مروي، ونزح له [3] ما بين الثلثين إلى ~~الأربعين لحسنة على بن جعفر، والذي رأيته في الكافي والتهذيب صحيحة على بن ~~جعفر (4)، قال الشارح: وهو الوجه والعمل بالمشهور طريق اليقين فتأمل. # والظاهر خروج الدماء الثلثة عنه لما مر. # واما بقاء باقي الدماء حتى دم نجس العين، فمحتمل لأن أحكام البئر لا ~~استبعاد فيها، ويحتمل كونه من جملة ما لا نص فيه، ويحتمل كون الكثرة ~~بالنسبة إلى الدم نفسه كما هو الظاهر والمفهوم من قوله (كدم الشاة)، ونقل ~~عن المصنف بالنسبة إلى ماء البئر باعتبار كثرة مائه وقلته. PageV01P271 # وثلثين في وقوع ماء المطر مخالطا للبول والعذرة وخرء الكلاب وعشرة في ~~العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير، والرعاف اليسير. # ودليل نزح الأربعين في موت السنور وشبهه، الشهرة مع الرواية ms0180 (1) وهي غير ~~صحيحة ولا صريحة في الخنزير والأرنب والثعلب، ولا في الموت، بل أعم من ان ~~يكون واقعا [2] حيا أو ميتا، ولا يبعد تعميم هذا الحكم فلا يجعل لوقوع ~~الخنزير حيا، فمات فيها أكثر من المقدر وما لا نص فيه مع احتمال التضاعف فتأمل. # وكذا احتمال التضاعف في الكلب إذا وقع حيا ومات لوقوعه حيا ولموته فيها. # وكذا كونه في بول الرجل وان كان السند ضعيفا لانه منجبر بالشهرة، وفيه ~~روايات آخر (3) متروكة للضعف وعدمها، كذا قيل فتأمل. # ولا فرق بين المسلم والكافر، ولا تدخل فيه المرأة لعدم صدق الرجل الذي في ~~الخبر والشهرة فتبقى المرأة مطلقا فتكون مما لا نص فيه، وكذا الخنثى. # (واما إيجاب الأربعين) لما لا نص فيه اى ما لا يدل عليه بدلالة ظاهرة ~~معتبرة مشهورة (فغير ظاهر الوجه). # (وقيل) نزح الجميع، ووجهه كأنه إذا ظهر النجاسة ولم يظهر المطهر فلا يكون ~~الا برفع جميع النجس، ولانه ليس بأكثر منه مطهرا، والأقل منه غير معلوم ~~كونه مطهرا فيتعين، ويمكن العمل بمفهوم الموافقة ان علم. # (وقيل) ثلثين ووجهه أيضا غير ظاهر. # (وقيل) بالعدم وهو مع القول بالنجاسة مشكل، نعم يمكن مع القول بالاستحباب ~~والوجوب تعبدا فيما وقع فيه النص. PageV01P272 # وسبع في موت الطير كالنعامة، والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو ~~انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية وخروج الكلب حيا. # ودليل ثلثين (في وقوع ماء المطر إلخ) رواية كردويه (1) وهي أيضا منجبرة ~~بالشهرة والفتوى، والاشكال مندفع (اما) بحملها على الماء النجس بها ولا ~~يكون فيه عينها (أو) ان أحكام البئر لا استبعاد فيه بعد ورود النص فتأمل. # ودليل نزح العشرة للعذرة اليابسة رواية أبي بصير (2) المتقدمة المشتملة ~~على الذائبة وفيه أيضا إشعار بإدخال الرطبة في الأول. # ودليله في الدم القليل ما ورد في الخبر من (دلاء يسيرة) (ودلاء) (3) ~~واستخراج العشرة منها بعيد كما ذكره الشيخ والمصنف في المنتهى والمختلف، ~~والظاهر كفاية الثلثة كما اختاره المحقق لو لم يكن شيء آخر. # وكذا دليل السبع لموت ms0181 الطير إلخ رواية على بن أبي حمزة [4] مع الشهرة ~~المنجبرة. # وكذا دليل السبع في الفأرة المتفسخة أو المنتفخة، ولكن الرواية في ~~الاولى، والثانية الحاقية بها مع الفتوى والشهرة. # وكذا دليل بول الصبي الذي (5) قيل: المراد به من زاد على الحولين مع عدم ~~البلوغ وفي حكمه الرضيع دون الحولين ما لم يزد لبنه عن الغذاء، ولا يلحق به ~~الصبية لعدم النص. # وكذا (دليل) اغتسال الجنب (6) وفائدة الخلو عن النجاسة ظاهرة لان PageV01P273 # .......... # النجاسة لها حكم آخر ولها مقدرها مثل نزح جميع الماء لو كان منيا ~~(روايات) في بعضها الدخول مع الاغتسال كرواية أبي بصير (1)- وفي أخرى ~~النزول كرواية عبد الله بن سنان [2]- وفي البعض الوقوع كرواية الحلبي (3) ~~وفي الآخر الدخول فقط كرواية محمد بن مسلم (4). # وقال الشارح: يجب حمل المطلق على المقيد، فقيد الكل بالاغتسال. # وأنت تعلم انه انما يكون مع المنافاة، ولا منافاة بين وجوب السبع فقط ~~للنزول فقط والوقوع والدخول كذلك، ومع الاغتسال وهو ظاهر الا عند من يقول ~~بمثل هذا المفهوم الضعيف. # وكأن العمدة الشهرة وعدم إيجاب شيء في المشهور بمجرد النزول والوقوع كما ~~هو ظاهر بعض الاخبار، وظاهر حينئذ ان ليس العلة تنجيس البئر، إذ لا معنى ~~للتنجيس من غير النجاسة وان كان بئرا وحكمه مختلفا، مع انه لا نص في ~~التنجيس بل بالنزح والفساد. # (فقول) الشارح: والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وان كان بدنه خاليا من نجاسة ~~ولا بعد فيه بعد ورود النص (الى قوله): فقول بعضهم ان نجاسة البئر من غير ~~منجس معلوم البطلان إذا الفرض إسلام الجنب، وخلو بدنه من النجاسة العينية، ~~قد ظهر منعه (غير واضح) [5]. # (ومعلومية) اشتراط الخلو في الاخبار حيث أوجب السبع فقط مع طهارة بدن ~~الجنب (دالة) على عدم التنجيس وهو أمر واضح، وخلافه بعيد جدا. # ويمكن حمل الفساد على عدم جواز الاستعمال بدون النزح تعبدا أو على تنفر ~~الطبع وغير ذلك. # ثم اعلم ان الشارح قال: (ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) PageV01P274 # .......... # دالة عليه (اى على تفرع ms0182 اشتراط النية وصحة الغسل على الحكم) حيث سأله عن ~~الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال: ينزح منها سبع دلاء (1) والروايات ~~الباقية كما لا تدل على اشتراط الاغتسال الشرعي كذلك لا تنافيه فيحمل ~~مطلقها عليه جمعا بين الأخبار. # (فيندفع) بذلك ما أورده المحقق الشيخ على، من [2] خلو الاخبار عنه أو ~~كونها أعم حتى التزم بعدم الحكم بطهره لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ~~عبد الله بن ابى يعفور: ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم (3) فإن ~~النهي المستفاد من الرواية يقتضي فساد الغسل لأنه عبادة فلا يطهر الجنب ~~(ويجاب) يمنع ان النهي عن العبادة، بل عن الوقوع في الماء وإفساده، وهو ~~انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا ~~النهي لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة الا ان يقال: ان الوسيلة إلى المحرم ~~محرمة وان كانت قبل زمانه [4]. # وأنت خبير بان الجمع انما يجب على تقدير المنافاة والمساواة ومعلوم ~~عدمهما، إذ لا منافاة بين إيجاب السبع لمجرد النزول والوقوع والدخول، ~~المذكورة في الثلاثة الصحيحة وبين إيجابه له وللغسل معا لضعيفة ابى بصير، ~~فلا مساواة أيضا، مع انه لا اشتراط في السبع بالغسل في رواية أبي بصير، بل ~~ذكر ذلك في كلام السائل فقط (فلا ينبغي) ترك الحكم المستفاد من الاخبار ~~الثلثة الصحيحة، وتقييده مع تقييد النهي المستفاد في صحيحة ابن ابى يعفور ~~وهو عبد الله الثقة المدلل بان رب الماء ورب الصعيد واحد، (لرواية أبي ~~بصير) [5] الغير الصحيحة لوجود عبد الله بن بحر [6] الضعيف واشتراك ابن ~~مسكان وابى بصير المشتمل على السبع للدخول مع الغسل في كلام السائل مع عدم ~~النهي فيه. PageV01P275 # .......... # فظهر بطلان الغسل على تقدير التحريم وعدم القيد كما يظهر منه، (ولا ينفع) ~~الجواب بمنع ان النهي عن العبادة [1]، بل عن الوقوع في الماء وإفساده (لان) ~~الإفساد انما وقع بالغسل بل نفس الغسل هو الإفساد، ويترتب عليه الفساد، ~~وعلى تقدير كون الحرام هو المقيد وهو الغسل لا مطلق الوقوع، كيف يصح ms0183 الغسل ~~مع النهي عنه وانه العبادة، وانه موجب للفساد كما تقرر. # (وتوهم) ان النهي هو الإفساد وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب (بعيد) ~~إذ الظاهر ان المراد بالمنهي هو العمل الذي يفعله وهو الاغتسال فإجراء ~~الماء على العضو وتحريكه على البشرة مع النية هو المنهي الموجب لرفع الحدث، ~~وهو العبادة فيكون فاسدا ولا يكون النهي موقوفا على رفع الحدث، إذ لا معنى ~~له أصلا. # نعم قد يكون موقوفا ولا يعلم الا بعد العلم بالغسل، فيكون حينئذ ~~كالتناقض، لانه لا شك في كون الاغتسال الرافع حراما وانه فاسد ومفسد للماء ~~فلا يكون صحيحا مع الفساد والإفساد، وهو ظاهر فالظاهر، ان المراد على تقدير ~~ارادة الغسل مجرد إيراده الماء على البدن، على قصده مع النية، والإفساد ~~يترتب على محضه [2] وهو المراد بالفساد هنا. # أو يراد بالنهي، الكراهة بمعنى قلة الثواب والا يلزم التزام عدم كون ~~النهي في العبادة مفسدا، وجواز كون الشيء الواحد الشخصي حراما وواجبا [3] ~~وكل ذلك باطل خصوصا عند أصحابنا كما بين في محله فيحتمل في المسئلة القول ~~بالكراهة بالمعنى المذكور وعدم الفساد، لا في الماء ولا في الغسل واستحباب ~~النزح بمجرد النزول مع الغسل وعدمه (أو) الوجوب تعبدا لا للنجاسة، لا ~~بخروجه عن الطهورية بالغسل، لأدلة عدم نجاسة البئر وان كان النهي ظاهره PageV01P276 # .......... # التحريم. # ويمكن القول [1] به أيضا والتأويل ان المراد مع النجاسة المفسدة أو بئر ~~الغير أو لخوف الضرر بالوقوع فيه وغير ذلك وعلى الأخير [2] يصح الغسل ان ~~غسل بعده من غير ضرر، وبوجوب [3] النزح تعبدا مع القول بعدم صحة الغسل إلا ~~بتأويل فتأمل. # ويمكن استفادة عدم نجاسة ماء البئر حينئذ من هذه الاخبار التي ادعى ~~المشهور دلالتها عليها، من جهة وجوب النزح لانه ما [4] أمر (عليه السلام) ~~الواقع بالغسل وتطهير بدنه وثيابه فافهم واعلم ان الشارح قال: الذي اختاره ~~المصنف في المختلف مختار لشيخه المحقق ان الحكم بالنزح لكونه مستعملا فيكون ~~النزح لسلب الطهورية. # ويشكل بإطلاق النصوص، وبحكم سلار وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بوجوب ~~النزح ms0184 مع طهورية المستعمل عندهم، وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح لانه ~~فرعه على القول بسقوط طهورية المستعمل وهو لا يقول به، فيلزم عدم القول ~~بالنزح انتهى. # والذي اختاره في المنتهى هو التعبد كما أشرنا اليه وهو المعقول بناء على ~~مذهبه على تقدير القول بالوجوب. # والذي فهمته من المختلف عدم الوجوب، قال فيه: إذا كان البدن خاليا من ~~نجاسة عينية فأي سبب أوجب السبع، وبأي اعتبار يفسد ماء البئر. # والجواب ان يقال: اختلف علمائنا في المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع ~~عنه حكم الطهورية لغيره أم لا؟ بعض علمائنا أفتى بالأول، وبعضهم افتى ~~بالثاني، وسيأتي البحث، فالمقتضي للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى، ~~وهذا انما يتمشى عند الشيخين (رحمهما الله)، اما نحن فلا. PageV01P277 # وخمس في ذرق الدجاج. # وثلث في موت الفأرة والحية. # والعجب ان ابن إدريس ذهب الى ما اخترناه من بقاء حكم الطهورية في ~~المستعمل، وأوجب النزح هنا، فالأقوى عندي بناء على قول الشيخ كون الماء ~~طاهرا وان ارتفع عنه حكم الطهورية، فإيجاب النزح ليس لزوال النجاسة، بل ~~لإفادة حكم الأول (انتهى). # ولا أجد فيه ما ذكره [1]، ولا قصورا، وإطلاق الاخبار بناء على القول به ~~محمول على مذهبهما [2]، ولا يلزمه صحة مذهب غيره، بل نفاه، والشارح جعله ~~للنجاسة مع الخلو من النجاسة [3]، وهو كما ترى، نعم يمكن ان يقال: لا تعجب ~~من ابن إدريس فإنه قال به لصحة الروايات كما قلتم أنتم في المنتهى. # فالظاهر ان اختياره في المختلف الاستحباب كما في المتن فكيف الوجوب، لعدم ~~الطهورية مع عدم قوله بالخروج عنها وكلامه صريح في ذلك. # ولعل الشارح يريد اختياره على تقدير الوجوب، ولكن لا يتم ما اعترض عليه ~~فتأمل، والاحتياط مما لا يترك مع الإمكان فتأمل. # وكذا دليل السبع بخروج الكلب حيا هو الخبر الصحيح (4) مع الشهرة ولكن في ~~هذا الخبر بعينه نزح البئر كلها لموت الكلب وقد مر أربعون له فهو مما يدل ~~على عدم النجاسة والوجوب فافهم. # واما الخمس لذرق الدجاج، فما ذكر الشيخ له دليلا، وقد ms0185 قيد شيخه بالجلال ~~(5) فان ذرق غيره ليس بنجس على الظاهر. # ودليل الثلاث في موت الفارة مع عدم الوصفين [6] صحيحة معاوية بن PageV01P278 # ودلو في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام. # وكل ذلك عندي مستحب (1). # عمار (1) وليس فيها ذكر الوصفين وعدمهما، لكن حملت على العدم لرواية غير ~~صحيحة في السبع (2) على تقدير الانفساخ وحمل عليه أيضا رواية غير صحيحة ~~مطلقة بالسبع مع نفى البأس فيما أصاب من ذلك البئر، الثياب، وكذا يفهم من ~~اخرى، وفي أخرى كأنها صحيحة أبي أسامة، خمس دلاء ما لم تنفسخ أو يتغير طعم ~~الماء (3) فحمل الزائد، على الاستحباب غير بعيد، وهذا كله يدل على عدم ~~النجاسة وعدم الوجوب. # (وكذا) الترديد في مثل السنور بين عشرين وثلاثين وأربعين، والاختلاف في ~~الكلب وغير ذلك من الاختلاف. # (والترديد) بين ثلاثين إلى أربعين (دليل) على مذهب المطهرين للبئر فافهم ~~ولا تنسى. # ودليل الدلو الواحد للعصفور رواية (4) غير صحيحة مع الشهرة وكأنه شبهه ~~[5] أخذ بالقياس من سوق الخبر (أقل ما يقع في البئر العصفور ينزح منها دلو ~~واحد) (6) تأمل، ودليل الدلو الواحد لبول الرضيع الذي لبنه غالب على غذائه ~~من الطعام قوله في الخبر: (سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر قال: ~~دلو واحد) وكان القيود أخذ من الفطيم، ووجود الأكثر (مثل السبع في بول- خ) ~~الصبي فتأمل. # قوله: « (وكل ذلك عندي مستحب)» # كان دليله طهارة البئر عنده مع عدم تمامية أدلة وجوب النزح لما مر من عدم ~~الصحة، والاختلاف، والتخيير، PageV01P279 ### ||| [تتمة] # تتمة لا يجوز (1) استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل ~~والشرب اختيارا. # ووجوب الجمع بحمل المطلق على المقيد، فإنه وردت روايات صحيحة مثل صحيحتي ~~محمد بن إسماعيل ومعاوية بن عمار (1) بعدم النجاسة وعدم النزح ما لم يتغير، ~~وما لم ينتن وصحاح أخر في عدمها مطلقا (2) وورد [3] فيهما أيضا روايات ~~مطلقة فتحمل على المقيد كما قرر في الأصول. # مع ان الصحيحة الصريحة في النجاسة غير معلومة وغير ذلك من الوجوه ~~المتقدمة وقد أشرنا إليها مرارا. # ولا يكفي ms0186 في الاستحباب مجرد اختياره عدم انفعال البئر كما يفهم من الشرح، ~~لاحتمال وجوب النزح تعبدا ولذا اختار في المنتهى وجوبه تعبدا مع اختيار ~~طهارته، وعدم انفعاله. # تتمة # قوله: « (لا يجوز إلخ)» # لعل المراد بعدم الجواز عدم الاعتداد به، وعدم ترتب الأثر المطلوب من ~~الاستعمال عليه مجازا، وترتب العقاب والذم كما هو المتعارف بناء على ~~اعتقاده المشروعية، وانه طهارة شرعية فيكون بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ~~سبيلها الى النار وهو مذكور في الخبر الصحيح في منع الجماعة في نافلة شهر ~~رمضان وصلاة الضحى (4). PageV01P280 # ولو اشتبه (1) النجس من إلا نائين اجتنبا وتيمم. # فمنع الشهيد) [1] في الذكرى كون البدعة حراما (في الاحتجاج على كون ~~الأذان الثاني في يوم الجمعة حراما) بأنه بدعة على ما ورد في الخبر، فإن ~~البدعة ما لم يكن في عهده (صلى الله عليه وآله)، وهي تنقسم إلى محرمة ~~ومكروهة، فلا دلالة لها على التحريم لأنها أعم (بعيد). # (فدليل) عدم الجواز في الطهارة اختيارا واضطرارا (ما) مر وكأنه الإجماع ~~أيضا وبعض الاخبار الدال على اشتراط طهارة الماء المستعمل في الطهارات. # (ودليل) جواز شربه اضطرارا وعدمه اختيارا (لعله) الإجماع، (وما) يدل على ~~تحريم القذر والخبيث وبعض الآيات مثل ما يدل على تحريم الرجس وهو النجس على ~~ما هو المشهور (ووجوب) حفظ النفس المستفاد من العقل والنقل (يدل) على ~~الجواز اضطرارا كاساغة اللقمة أو دفع العطش المهلك ولو للانقطاع بسببه عن ~~الرفقة فيهلك، ولقوله تعالى @QUR@04 إلا ما اضطررتم إليه (2). # ولا يبعد جواز استعماله اختيارا أيضا في غسل الثياب وشرب الدواء والطير ~~وغير ذلك مما لا يشترط فيه الطهارة للأصل وعدم ثبوت التحريم صرح به في ~~الشرح وغيره، ويدل عليه تقييدهم بالطهارة، والأصل دليل واضح قوى ما لم يظهر ~~خلافه بعد التفتيش المتعارف المفيد للاطلاع عليه على تقديره غالبا. # قوله: « (ولو اشتبه إلخ)» # ان دليله خبران غير معتبرين (أحدهما) موثق (3) (والآخر) ضعيف (4). # لكن الظاهر أنهما مؤيدان بالشهرة، بل بالإجماع على الظاهر، وعدم ظهور ~~الخلاف، وبان التكليف بالطهارة بالماء الطاهر محقق والخروج عنه ms0187 انما يتحقق ~~باليقين أو الظن المعتبر شرعا وليس هنا، وفيه تأمل. PageV01P281 # ويستحب تباعد (1) البئر عن البالوعة بسبع أذرع ان كانت الأرض سهلة أو ~~كانت البالوعة فوقها والا فخمس. # والظاهر بناء على اعتبار قوانين الأصول واعتبار العلم بالنجاسة جواز ~~استعمال أيهما أراد على تقدير التساوي، والراجح مع الرجحان كما يقال مثله ~~في واجدي المني في الثوب المشترك من عدم وجوب الغسل على أحدهما مع جريان ~~الدليل بعينه، وهذا هو الموافق للقوانين والشريعة السهلة الا ان العدول عن ~~قول الأصحاب مع عدم الشريك يحتاج إلى جرأة تامة، وصرح في الفروع والأصول في ~~كتب العامة والخاصة بعدم الجواز، والا لم يكن دليلهم على ذلك أيضا واضحا ~~فإنه خلاف الإجماع وهو غير ظاهر. # وبالجملة المسئلة مشكلة، ولكن دعوى الإجماع في المختلف في مثل هذه ~~المسئلة مع ما تقدم من الخبرين وعدم الخلاف، يقتضي وجوب الاجتناب لو أمكن ~~وهو يقتضي إراقة الماء ثم التيمم لوجودها في دليل الأصل، ويحتمل الحمل على ~~الاجتناب، ولهذا قلنا بالاحتياط دون الوجوب كما قال به الشيخ، ويفهم من ~~كتاب الصدوق. # ولو كان الاشتباه بالمضاف، فالظاهر وجوب الطهارة بهما مع عدم ماء آخر ~~ويغتفر عدم الجزم في النية لعدم الإمكان، مع انه قد يقال بوجوده لوجوب ~~الوضوء وهو لا يحصل الا بهما. # ولو كان واحدا وجب التيمم والوضوء على الظاهر لما مر، والاحتياط. # ولا يبعد وجوب إكمال الناقص بالمضاف ما لم يخرج عن الإطلاق لما مر. # قوله: « (ويستحب تباعد إلخ)» # لعل دليله بعض الروايات الغير الصحيحة مع الأصل حيث ورد في أحدهما ان كان ~~سهلة فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة (1)، وفي الآخر ان كانت (أي البالوعة) ~~أسفل من البئر فخمس وان كانت فوق البئر فسبعة (2). PageV01P282 # وأسئار الحيوان (1) كلها طاهرة عدا الكلب، والخنزير، والكافر، والناصب # ويحتمل الفوقية بحسب القرار كما هو الظاهر أو بحسب الجهة لما يدل بعض ~~الاخبار على ان جهة الشمال فوق البئر وانها مهب المياه (1). # وخبر حسن يدل على نجاسة البئر (إذا كان بينها وبين البالوعة ثلثة أذرع ms0188 أو ~~أربعة وكون البئر في أعلى الوادي ومجرى البول من تحتها) (2) وهو غير معلوم، ~~بل غير مفهوم أيضا لأن متنه لا يخلو عن اشكال واضطراب، مع ان الأصل وسائر ~~الأدلة يدفعه. # وبالجملة ما لم يعلم تغير البئر من البالوعة النجسة لا يحكم بها وهو ~~الموافق للأدلة سيما ما هنا من حديث محمد بن القاسم عن ابى الحسن (عليه ~~السلام) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ ~~منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (3). # وبالجملة عدم صحة الأدلة شغلنا عن تفصيل البحث عن البئر ووجوب النزح ~~للاشتباه لكل واحد واحد، وكذا عن تفصيل البعد بينهما. # قوله: « (وأسئار الحيوان إلخ)» # الظاهر ان المراد به هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارئة ~~(ظاهرية- خ ل) ولا شك انه تابع له في الطهارة والنجاسة، واما في الكراهة ~~فغير واضح المعنى وان قاله البعض. # والمراد بالكافر مطلقه ولو بالارتداد قولا أو فعلا، والنصب والغلو ~~والخروج وبإنكار حقيقة ما ثبت عنده انه من الشرع، ولعله المراد بإنكار ~~الضروري، فذكر الناصب من عطف الخاص على العام (أو) المراد بالكافر غير ~~الناصب (أو) المراد بالكافر، الكافر الأصلي، وبالناصب هو ونحوه، ولكن في ~~نجاسة الجميع PageV01P283 # والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر (1). # تأمل، بل انما المتفق على الظاهر نجاسة الكافر الأصلي والخارجي والغالي ~~والناصب واما المجسمة الحقيقية والمشبهة وغيرهما فغير ظاهر ويظهر بالتأمل ~~في الدليل في محله. # قوله: « (والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومطهر)» # دليلها الإجماع على الظاهر والاخبار والاستصحاب، والأصل، وكذا كونه مطهرا ~~ان كان المرفوع، الأصغر واما ان كان الأكبر فكذلك وهو مذهب الأكثر وعليه ~~الأصحاب (الاستصحاب- خ ل-) وصدق الآيات والاخبار الدالة على انه طهور، وكون ~~الطهور بمعنى ما يتكرر منه التطهير كما قاله الشيخ القائل بالخروج عنه، ~~وبعض العمومات، وما نقل في صحيحتي الفضيل (الثقة) عنه (عليه السلام) عن ~~الجنب يغتسل فينتضح من الأرض الماء في إنائه فقال: لا بأس (1). # ولو ms0189 كان غير مطهر لكان به بأس فتأمل، ولا يخفى ان دلالته على الطهارة ~~أوضح وقال المصنف في المنتهى: لا خلاف في كونه مطهرا من الخبث، بل الحدث ~~فقط، والظاهر ان الخبث أغلظ ولهذا نجس المستعمل فيه، وبالجملة الطهورية ~~ثابتة بدليل شرعي ولا ترتفع الا به وليس، إذ ما نقل فيه الشيخ: على ما رأيت ~~إلا خبرا (ضعيفا بأحمد بن هلال) قال في الخلاصة انه غال: وورد فيه ذم كثير ~~من سيدنا ابى محمد العسكري (عليه السلام)، وقال الشيخ في الفهرست: كان ~~غاليا متهما في دينه مع اشتراك الحسن بن على كأنه ابن فضال الفطحي مع ~~اضطراب في المتن حيث قال. # عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ~~فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان ~~يتوضأ منه وأشباهه إلخ [2]. PageV01P284 # وفي رفع الخبث نجس (1)، سواء تغير بالنجاسة أولا، إلا ماء الاستنجاء فإنه ~~طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة. # ولا يخفى ذلك [1] حيث فهم أولا جواز الوضوء مطلقا، وأيضا غير ظاهر كون ~~القول الثاني منه (عليه السلام)، مع انه يحتمل كونه للنجاسة بناء على عدم ~~انفكاك بدن الجنب عنها غالبا، وكونه مقارنا بالماء المستعمل في غسل الثوب ~~يشعر به. # والتقية والاستحباب أيضا محتمل للجمع ولكن ما رأيت خبرا خاصا في الجواز ~~وقد ادعى الشارح ره، الصحاح من الاخبار حيث قال: أو على نجاسة المحل جمعا ~~بينها وبين غيرها من صحاح الاخبار، ولو كان المراد، العمومات الدالة على ~~كون الماء طاهرا ومطهرا لكان البيان بالآية أولى، مع انه لا يوجب (لا يجب- ~~خ ل) الحمل على المقيد والمطلق وهو اعرف، نعم وجدت ما يدل على الطهارة مثل ~~صحيحتي الفضيل المتقدمتين. # قوله: « (وفي رفع الخبث نجس إلخ)» # نقل الشارح في المستعمل في رفع الخبث مع عدم التغير خمسة أقوال 1- ~~الطهارة مطلقا 2- والنجاسة كذلك 3- وكونه كالمحل قبل الغسل إذا كان مستعملا ~~في رفع النجاسة 4- وقبل غسلته 5- وكونه كالمحل بعدها- والرابع ms0190 أظهر. # (اما) عدم نجاسة ما كان المحل قبله طاهرا وعدم زيادة غسلته على غسلة محله ~~قبل وروده (فلعدم) زيادة الفرع على الأصل وعدم معقولية الحكم بالنجاسة ~~بالملاقاة بالطاهر. # واما نجاسته فلأدلة نجاسة الماء القليل بالملاقاة مثل عموم مفهوم أخبار ~~كثيرة صحيحة في تقدير الكر مثل (الماء الذي لا ينجسه شيء كر،) وإذا بلغ [2] ~~مقدار الماء كرا لم ينجسه شيء. PageV01P285 # .......... # وصحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله (ع) قال سئلته عن الجنب يحمل الركوة أو ~~التور ويدخل إصبعه فيه؟ قال ان كانت يده قذرة فأهرقه (1)- وكذا صحيحة ~~البزنطي (2). # وصحيحة محمد بن مسلم إذا شرب الكلب من الإناء اغسل الإناء (3) وصحيحة ~~البقباق ان الكلب رجس نجس لا يتوضأ بسؤره (4)- وغيرها مما يدل على نجاسة ~~القليل بالملاقاة. # ويعلم منها ان السبب هو ملاقاة النجاسة وقابلية الانفعال للعلة ~~والمائعية، والصحيحتان الأولتان تدلان على النجاسة مطلقا سواء كان إدخال ~~الإصبع للغسل أو غيره على الظاهر. # وأيضا (إيجاب) تعدد الغسل، وإهراق الغسلة الأولى بالكلية من الظروف، ~~ووجوب العصر فيما يجب العصر، وعدم تطهير ما لا يخرج عنه الماء بالماء ~~القليل، بل بالكثير فقط (مما) يدل على نجاسة الغسالة فافهم وأيضا رواية ~~العيص بن القاسم المروية في المنتهى قال سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت ~~فيه وضوء فقال: ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه [5]- وفي المتن والسند تأمل. # وأيضا قد ثبت نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة عند القائلين بها قال ~~في المنتهى متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية ~~فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا (انتهى) والفرق بين الاستعمال في ~~الغسل وغيره بعيد وان شرط في تطهير النجس بالقليل ورود الماء على PageV01P286 # .......... # النجاسة كما نقل عن السيد والشافعي، واستحسنه المصنف في المنتهى، إذ يبعد ~~ذلك لأنه لم يتم في جميع المتنجس كما في الظروف والأبواب [1] المبسوطة كما ~~بينه في الذكرى، مع ان الورود في غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة القليل ~~الوارد عندهم أيضا، ولهذا ما ms0191 فرقوا في نجاسة القليل بالملاقاة بين الورود ~~وعدمه، وأيضا فيه أجزأ النجاسة كالمحل ولو في بعض الأوقات ولا يظهر القائل ~~بالفرق، وأيضا (تخصيص) ماء الاستنجاء بالإخراج وتعليله بأنه خرج واشتراط ~~عدم وصوله إلى نجاسة خارجة (يدل) عليها. # (ولا) يعارض هذه الاحكام كلها بالأصل، وعموم أدلة طهارة الماء وهو ظاهر ~~فتأمل، (ولا) بما قيل انه لو نجس لم يطهر المحل، لأنا لا نسلم ذلك إذ يجوز ~~تطهير النجس بشرط عدم كونه نجسا قبل التطهير وان نجس حينئذ كما قيل مثله في ~~المستعمل في الكبرى بخروجه عن الطهورية. # وعندي لا استبعاد في قول الشارح: (لو صب الماء الطاهر على محل النجس يطهر ~~المحل ويصير ذلك نجسا) وقال المصنف (رحمه الله) ينجس بعد الانفصال، وهو ~~أيضا غير مستبعد، لأن النجاسة والطهارة تعبديان فيحتمل ان يحكم بالطهارة أو ~~بالعفو للضرورة ما دام في المحل وليست تلك بعد الانفصال، فيحكم بها أو به ~~من كل وجه للمصلحة واستبعده الشارح جدا واختار نجاسة البئر ببدن الجنب ~~الخالي عن النجاسة لأنه تعبدي. # وبالجملة ما ذكرناه ليس ببعيد للمصلحة، فإن الأحكام تدور معها وليس بأبعد ~~مما قالوا من طهارة الدلو، والرشا، ويد المستقي، وحافة البئر، والباقي بعد ~~النزح مع تقاطر الماء النجس عليه من الدلو، ووصول الدلو إليه أخيرا وقعرها ~~بعد النزح، وكذا طهارة بدن من يعمل الدبس وما وصل اليه من العصير بانقلاب ~~الأصل دبسا وهو ظاهر، وبالجملة الظاهر وجوب الاجتناب من المستعمل القليل في ~~النجاسة وان كان كل الأدلة لا يخلو عن تأمل. # وإذا أخرج منها ما يمكن الإخراج عادة بقي المحل مع ما فيه طاهرا أو عفوا PageV01P287 # .......... # للضرورة والحرج والسهلة. # ويدل عليه أيضا عدم الأمر بجمعة بعده ثم الوضوء والغسل به على تقدير ~~الاحتياج الا ان يقال: بخروجه عن الطهورية دون الطهارة، ولكن لا فرق بين ~~خروجه عن الطهورية أو الطهارة ولهذا لم يظهر القائل به. # وأيضا الظاهر عدم وجوب الاجتناب عما بقي من أثره في المغسول من البدن ~~والثياب والظروف بعد انفصال ما هو ms0192 المتعارف وذلك كاليقين، ولا يحتاج الى ~~التيبيس [1] بالكلية، ولهذا ما ورد في الشرع ما يدل عليه، وما قال به أحد ~~فتأمل واحتط مهما أمكن، فإن المسئلة من المشكلات ولهذا ما يفهم (من- خ) ~~فتوى الشارح وصارت الأقوال كثيرة. # واما استثناء ماء الاستنجاء منه فدليله في التهذيب حسنة الأحول وحسنة ~~محمد بن النعمان (في الفقيه أظنهما واحدا) وهو محمد بن على بن النعمان أبو ~~جعفر الأحول الثقة الملقب بالمؤمن الطاق لعدم ذكره في الرجال الا هذا ونقل ~~هذا الخبر في التهذيب عنه صحيحا ظاهرا أيضا، ولأن في الرجال ان طريق الفقيه ~~الى محمد بن على بن النعمان حسن، والمذكور في آخر كتابه في ذكره الاسناد هو ~~محمد بن النعمان، فحذف الأب ونسب الى الجد وأمثاله كثيرة. # وصحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، والأول ليس بظاهر في الطهارة لقوله ~~(عليه السلام) لا بأس به (2) (اى بوقوع الثوب على الماء الذي استنجى به) ~~فيحتمل العفو. # وظاهر الثاني الطهارة حيث قال عبد الكريم المذكور: سئلت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ # قال: لا (3). # ولو كان نجسا لنجسه ولكن يكون معفوا (قيل) لا فرق بينهما هنا لان العفو ~~من كل الوجه (وقيل) تظهر الفائدة في الاستعمال مرة أخرى في الحدث PageV01P288 # وغسالة الحمام (1) نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة. # والخبث، والظاهر هو بقاء الطهارة والطهورية للاستصحاب، وعدم الخروج ~~بالاستعمال الموجب للنجاسة، بأدلة نجاسة القليل، للخبر [1] بل الإجماع فبقي ~~على حاله، ولأن النجاسة إذا لم تخرجه عن الطهارة للأدلة فكذا عن الطهورية ~~بالطريق الأولى، تأمل. # والظاهر عدما لفرق بين المخرجين والمتعدي وغيره الا ان يكون فاحشا يخرج ~~عن اسم الاستنجاء لعموم الأدلة من الإجماع والاخبار، منها نفى الحرج، ~~الشريعة السهلة. # واما الشرائط التي ذكرها الأصحاب فما نعرف وجهها والعمل بالعموم مقتضى ~~الدليل ما لم يظهر المخصص، والاحتياط لا يترك، نعم اشتراط عدم وقوعه على ~~نجاسة خارجة غير بعيد لان الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث ms0193 النجاسة التي ~~في المحل ما دام كذلك. # واما عدم التغير وعدم وجود الاجزاء معه فغير ظاهر، والثاني أبعد، بل ~~الظاهر انه لا ينفك عن الاجزاء، والأول محتمل فيحتمل اختصاص الإجماع ~~والاخبار ببعض الأفراد فتأمل. # قوله: « (وغسالة الحمام إلخ)» # قال في الشرح: هي الماء المستنقع فيه والمنفصل من الغسلتين، ولعل دليل ~~نجاستها نقل إجماع ابن إدريس، وما رأيت فيه من الاخبار إلا خبر ابن ابى ~~يعفور المذكور في الكافي عنه (عليه السلام) قال لا تغتسل من البئر التي ~~يجتمع فيها غسالة الحمام إلخ (2). # وخبر حمزة بن احمد، عن ابى الحسن (عليه السلام): ولا تغتسل من البئر التي ~~تجتمع فيها ماء الحمام إلخ (3)، وانه موضوع لإزالة النجاسة فالظاهر ان ما ~~فيه نجس تغليبا للظاهر على الأصل. PageV01P289 # .......... # ولكن الإجماع غير ثابت والخبران في غاية الضعف سندا للإرسال وغيره مع ~~اشتمالها على نجاسة ولد الزنا واشتمال الأول على انه لا يطهر إلى سبعة آباء ~~وهو غير معقول، ولا ما افتى به، وان المنهي عنه هو الاغتسال في البئر واين ~~من المطلوب؟ ووضعه لإزالة النجاسة غير مسلم، وترجيح الظاهر على الأصل على ~~تقدير التسليم ليس بظاهر هنا. # والأصل يدل على الطهارة، وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ~~(ع): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس ان ~~يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغلست رجلي وما غسلتهما الا مما ~~(بما خ- ل) لزق بهما من التراب (1). # وموثقة زرارة (لوجود ابن بكير في الطريق لعله عبد الله الذي قيل: انه ممن ~~أجمعت على تصحيح ما صح عنه وانه فطحي ثقة) قال: رأيت أبا جعفر (عليه ~~السلام) يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلى (2). # ومرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا عن ابى الحسن الماضي (عليه ~~السلام) قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال: ~~لا بأس (3). # وصحيحة محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من ms0194 الحمام ~~وبينه وبين داره قذر فقال: لو لا ما بينى وبين دارى ما غسلت رجلي ولا نحيت ~~(بجنب- خ ل) ماء الحمام (4). # وكأنه لذلك اختار المصنف الطهارة في المنتهى وهو الظاهر لكثرة أدلة ~~الطهارة حتى يعلم النجاسة، ويمكن الجمع بالكراهة وعدم النجاسة- واعلم ان ~~هذه الاخبار الصحيحة، وكذا غيرها مما ورد في تحديد الكر من الاخبار ~~المتقدمة صريحة في عدم تنجس الماء بمباشرة بدن الجنب وان الغسل والوضوء ~~يجوز في ماء اغتسل به الجنب اختيارا، غاية ما يمكن ان يكون كرا ذا مادة. PageV01P290 # ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس (1) في الأواني والمسخن بالنار في غسل ~~الأموات، # فما يضر ما وقع في مكاتبة محمد بن إسماعيل صحيحا: فكتب لا يتوضأ من مثل ~~هذا الماء الا من ضرورة (1)- إشارة الى ما في السؤال (عن الغدير يجتمع فيه ~~ماء السماء ويستقى فيه من بئر ويستنجى فيه الإنسان من بول أو غائط أو يغتسل ~~فيه الجنب. # ويمكن الكراهة لهذه وهي أيضا بعيدة لمداومتهم (عليهم السلام) الحمام ~~المعد لذلك، ويمكن حملها على الكراهة إذا كان دون الكر مع عدم النجاسة، ولا ~~يدل استنجاء الإنسان فيه عن بول على النجاسة لأن ماء الاستنجاء طاهر، وكذا ~~عن الغائط لو كان، وغسل الجنب فيه يحمل على خلو النجاسة من البدن وهو أيضا ~~يكون دليلا على طهارة ماء الاستنجاء وطهورية الماء المستعمل فتأمل. # (وحمل الشيخ) هنا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ~~سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر الا ان يكون ~~فيه (فيهم- خ) جنب أو يكثر اهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا (2) (على ما) ليس ~~له مادة فهذا مؤيد آخر لاشتراط المادة، ولكن مع ذلك ينبغي ان يكون ذلك مع ~~نجاسة بدن الجنب وهو ظاهر فترك لذلك أو بنى على مذهبه من خروج المستعمل ~~القليل عن الطهورية كما يظهر من كلامه، وكأن معنى قوله (عليه السلام) (ولا ~~تغتسل من ماء آخر) انه اغتسل من مائه. # قوله: « (ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس إلخ)» # لعل المراد ms0195 به ماء استسخن بها في الأواني مطلقا في أي آنية كانت، وفي أي ~~بلاد كانت مع بقاء السخونة وعدمها، ودليلها هو النهي الموجود في قوله (عليه ~~السلام) لعائشة (بعد ما وضعت قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها): لا ~~تعودي فإنه يورث البرص (3). PageV01P291 # .......... # وقوله (عليه السلام): الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضئوا به ولا تغتسلوا ~~به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص (1). # (وقول) ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث فيه محمد بن سنان)- لا بأس ~~بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس (2) (يدل) على الجواز وكأنه لأجل ذلك ~~ولقوله (ص): (لا تعودي) فإنه يفهم عدم المنع رأسا، قيل: ولظاهر العلة ~~الدنيوية وعدم صحة الاخبار (قيل) بالكراهة. # والظاهر تعميم الكراهة لجميع الاستعمالات الواصلة إلى البدن ولو بأكل ~~طعام فيه ذلك أو شرب ما فيه، كما يدل عليه سوق الخبر الثاني، وظاهر العلة، ~~بل ظاهره عدم الاختصاص بالآنية. # ولا يبعد تخصيصهما بما دون الكر والجاري لجواز استعماله مع وقوع النجاسة ~~فيه من دون الكراهة وعدم انفكاكهما عن الشمس غالبا، مع الأصل وعدم صحة الخبر. # (واما) التخصيص ببعض البلاد الحارة، وبمثل أواني الرصاص والحديد (فبعيد) ~~وظاهر الخبر يدفعه. # ودليل كراهة استعمال الماء المسخن بالنار لغسل الميت، مرسلة يعقوب بن ~~يزيد عن عدة من أصحابنا (مع وجود سهل بن زياد الضعيف) عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: لا تسخن للميت الماء، لا تعجل له النار (3). # ورواية زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تسخن الماء للميت (4). # وخبر عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما ~~السلام) قالا: لا يقرب الميت ماء حميما (5)- وسند الثاني جيد [6]،. وقال في PageV01P292 # وسئور الجلال (1) وآكل الجيف، والحائض المتهمة، والبغال، والحمير، ~~والفارة، والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب. # المنتهى لما رواه الشيخ في الصحيح [1] عن ابى جعفر (عليه السلام)، كأنه ~~اشارة اليه وفيه فضالة، والظاهر انه ابن أيوب الثقة، وابان وهو مشترك وأظنه ~~ابن عثمان الثقة، واتهم بأنه ناووسي، ولكن قالوا: انه ممن اجتمعت ms0196 العصابة ~~على تصحيح ما صح عنه وهو مقبول في الخلاصة، وسمى بعض الاخبار الذي هو فيه ~~بالصحة مثل ما يدل على عدم وجوب السلام (2)، وبالجملة انه مقبول لثبوت ~~التوثيق وعدم ثبوت غيره، ولعل عدم التحريم لعدم القائل به وبعض الشبهة فيه ~~وبعد التحريم مع العمومات. # قوله: « (وسئور الجلال إلخ)» # دليل كراهة سئور الجلال غير واضح مع انه غير مأكول اللحم وان الشارح قال ~~في أول الباب: السؤر تابع في الطهارة والنجاسة والكراهة للحيوان، وهو منقوض ~~بالأشياء الكثيرة فمعناه غير واضح، ولعله مأول فتأمل. # ودليل كراهة سئور الحائض المتهمة، روايات مطلقة ومقيدة (3) فحملوها عليها ~~وهو غير لازم على ما فهمت، فتذكر. # ونقل عن الشيخ في المبسوط إطلاق الكراهة كأنه نظر اليه فلا يرد عليه ~~إيراد الشارح بان الحمل طريق الجمع، لعدم المنافاة فإنه [4] قال في بعض ~~الاخبار إذا كانت مأمونة فلا بأس (5) أي بالوضوء من سئور الحائض، وفي ~~الاخبار الكثيرة (لا تتوضأ منه (6) اى من سئورها من غير قيد، ونفى البأس لا ينافي PageV01P293 # .......... # الكراهة، بل يشعر بها على ما قيل، غاية الأمر يكون كراهة سئور المتهمة ~~أشد فتأمل. # ثم ان (الذي) رأيت في الاخبار الكثيرة، ولكنها غير صحيحة إلا خبرا واحدا ~~(فإنه صحيح في الكافي) عن ابى عبد الله (ع) قال: وسألته عن سئور الحائض ~~فقال: لا تتوضأ منه وتوضأ من سئور الجنب إذا كانت مأمونة (1) فيكون (إذا ~~كانت) قيد الجنب، وهو خلاف المشهور، وفي التهذيب توضأ منه، وتتوضأ من سئور ~~الجنب إلخ مع عدم الصحة [2] و(إذا كانت) تكون قيدا للحائض، وفيه بعد، (أو) ~~لهما [3] وهو أيضا خلاف المشهور، وبالجملة لا يخلو عن شيء. # (هو) [4] النهي عن الوضوء من سئور الحائض وتجويز الشرب منه. # وفي البعض نفى البأس عن الوضوء من سئورها إذا كانت مأمونة (5). # وما رأيت خبرا دالا على النهي أو الكراهة من استعمال سئورها مطلقا، بل هي ~~مخصوصة بالوضوء مع قوله (تشرب منه) (6) و(اشرب منه) (7) في الخبر الصحيح ~~فما اعرف وجه إطلاق الأصحاب. # فكأنهم فهموا العلة، وقاسوا، وتركوا العمل ms0197 بالتصريح بالشرب وحملوه على ~~الجواز مع الكراهة في الجملة والوضوء على الشدة وهو بعيد، وقال الشيخ في ~~التهذيب، للجمع: (إذا لم تكن المرأة مأمونة، فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها). # كأنه على طريق الاحتمال والجواز فان القول بالتحريم غير مشهور، وما ذكره ~~في ذلك في التهذيب غير صحيح وان كان هو يعمل به كثيرا، فإنه قال بعد: ويجوز ~~ان يكون المراد بها ضربا من الاستحباب، ويدل على ما قلناه أيضا ما رواه في ~~التهذيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة الطامث اشرب من PageV01P294 # .......... # فضل شرابها ولا أحب ان تتوضأ (أتوضأ- خ صا) (1) منه. # وهو صريح في الكراهة مطلقا في الوضوء وعدمها في الشرب، فلا تحريم كما هو ~~المشهور، بل كاد أن يكون إجماعيا. # واعلم انه قال في الشرح: طرد الشهيد (رحمه الله) الحكم في كل متهم، ونوقش ~~فيه حيث انه تصرف في النص، وقد يقال: انه تصرف فيه لظهور العلة وهي التهمة ~~بالنجاسة، فتأمل. # واما دليل كراهة سئور البغال والحمير، فقال في الشرح: هو كراهة لحمها وفي ~~الكبرى منع [2]. # ودليل كراهة سئور الفارة، الأصل [3]، مع بعض الأخبار الصحيح الدال على ~~طهارته مثل عموم صحيحة البقباق المشتملة على جميع الحيوانات [4]. # وحسنة هارون بن حمزة الغنوي (لوجود يزيد بن إسحاق الممدوح) عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة والعقرب واشتباه ذلك يقع في الماء ~~فتخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه (به- خ ل)؟ قال: يسكب منه ثلاث ~~مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ~~ينتفع بما يقع فيه (5). # وصحيحة سعيد الأعرج قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع ~~في السمن والزيت، ثم تخرج منه حيا فقال: لا بأس بأكله (6). # ومفهوم الأخبار الصحيحة الدالة على نجاسة ميتها- مثل صحيحة زرارة PageV01P295 # .......... # عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان ~~كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح ~~به ms0198 والزيت مثل ذلك (1). # وقريب منه صحيحة الحلبي (2). # وصحيحة إسحاق بن عمار (في الفقيه والاستبصار) لا بأس بسؤر الفارة (3). # وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت ~~قبل ان تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه (4). # فان ظاهرها الطهارة ومؤيدة بالشهرة والكثرة فيحمل ما يدل على الاجتناب، ~~من الاخبار الصحيحة وغيرها، على الكراهة واستحباب الاجتناب. # وكذا الحال في الحية والوزغة، ويدل على الطهارة ما في صحيحة على بن جعفر ~~عن أخيه موسى (في حديث). وسألته عن العظاية [5] والحية والوزغ تقع في الماء ~~فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس (6)- وغيرها من الاخبار. # فحمل ما يدل على الاجتناب، على الكراهة للجمع (أو) يحمل على السم أو ~~النفرة. # ويؤيده ما قال في المنتهى: (اتفق علمائنا على ان ما لا نفس له سائلة من ~~الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره ~~(انتهى) ودل عليه أخبار كثيرة. # وصدر خبر على بن جعفر يدل على كون الحيوان مثل الإنسان في انه لو لاقته PageV01P296 # .......... # النجاسة ينجس سواء كان عين النجاسة باقية أم لا) قال: سألته عن الدجاجة ~~والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا ~~الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (1). # فيؤول (ما) دل على خلافه مثل (2) (اشرب من سئورها ما لم تر فى منقارها ~~دما) مثلا مع عدم ظهور، في الطهارة مع الملاقاة بالرطوبة بدون العين أيضا. # (بأن) [3] المراد ما لم يلاقه فان دليل ما هو المشهور بين الأصحاب من ~~الطهارة ما لم يكن عين النجاسة ظاهرة في عضو الحيوان، ومع الملاقاة يطهر ~~بمجرد زوال العين بدون التطهير ولو كان بحضورنا كما هو المذكور في الرسالة. # واستدل عليه في المنتهى [4] بأدلة غير تامة بزعمي، وهي العمومات الدالة ~~على جواز استعمال سئور الطيور والسباع (5) مع انها لا تنفك عن أكل الميتة ~~والعذرة وغيرهما من النجاسة، وكذا الأخبار (6) الدالة على طهارة سئور الهرة ~~من غير ms0199 بيان، فلو كان المراد مع عدم ملاقاتها النجاسة لزم تأخير البيان عن ~~وقت الحاجة، وحمل العمومات على الندرة. # (والجواب) انه بعد ما علم نجاسة الملاقي لها لا تأخير ولا ندرة لأنه في ~~أكثر الأوقات ما يرى الإنسان ملاقاتها بالنجاسة، فعنده محمول على العدم وهو ~~ظاهر عنده، وبالجملة دفع النجاسة المحققة بهذه الأشياء في غاية الاشكال ~~والعلم بها لا يزول الا بمثله. # وكذا الحكم فيها بطهارة عضو الآدمي المسلم الذي ما ظهر عدم تقيده بالشرع ~~بمجرد الغيبة ووجه باحتمال التطهير، وبان المسلم الذي لا يظهر عدم PageV01P297 ### | [النظر السادس فيما يتبع الطهارة] # النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة البول، والغائط (1) من ذي ~~النفس السائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلال. # تقيده بالشرع لا يخلى عضوه نجسا. # وهو كما ترى لا يخلو عن اشكال لما مر، ولأنا نحن كثيرا ما نخلي عضونا ~~نجسا الى محل الاحتياج، مع ان السهو والنسيان كثير، نعم لو وجد استعماله ~~بذلك العضو فيما يشترط فيه الطهارة يحتمل ذلك لما قال، والأصل عدمهما، ومع ~~ذلك فتأمل ولا تترك الاحتياط بوجه. # النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة # قوله: « (البول والغائط إلخ)» # دليل نجاسة البول والغائط المذكورين نقل الإجماع في المنتهى وغيره. # ومفهوم حسنة زرارة (لإبراهيم) انهما قالا: لا تغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل ~~لحمه (1). # وحسنة عبد الله بن سنان كذلك قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اغسل ~~ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (2). # والاخبار الصحيحة في غسل بول الآدمي واستنجاء مخرج الغائط (3)، وعدم ~~القائل بالفرق. # ولكن نقل استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل اكله اللحم ولم ينقل عنه ~~دليل، والأصل معه، والشيخ والصدوق [4] بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الطائر. PageV01P298 # .......... # ودليلهما حسنة أبي بصير (لإبراهيم) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله (1). # ونقل في المنتهى عنهما استثناء الخرء فقط، وهو مؤيد بالأصل مع عدم صحة ~~الخبرين وعدم خصوصيتهما وعدم ثبوت الإجماع. # ولعل بول الخشاشيف خارج عن ms0200 بول الطائر المستثنى لنقل الشيخ قبل هذه خبرا ~~يدل على نجاسته (2) وأول خبر عدمها (3)، ولكن الخبرين غير صحيحين. # واما بول ما يؤكل لحمه، ففي غير الخيل والبغال والحمير كأنه لا خلاف في ~~طهارته كما أشار إليه في المنتهى، واما فيها فقال فيه: للأصحاب فيه قولان ~~أصحهما الطهارة، ودليله ما مر من عموم الحسنة [4]. # وما رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب ~~فكرهه فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل (5). # وحمل أدلة النجاسة على الكراهة واستحباب الاجتناب جمعا بين الاخبار. # ولقرينة الكراهة في هذا الخبر. # ولحسنة (أبي الأغر النحاس في الفقيه (لإبراهيم) وليس بحسن في الكافي) ~~قال: قلت لأبي عبد الله (ع): انى أعالج الدواب، فربما خرجت بالليل وقد بالت ~~وراثت، فيضرب أحدها برجله أو بذنبه فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ~~فقال: ليس عليك شيء (6). # ورواية المعلى بن خنيس وعبد الله بن ابى يعفور قالا: كنا في جنازة PageV01P299 # .......... # وقربنا (قدامنا- خ ل) حمار، فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا ~~وثيابنا فدخلنا على ابى عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه فقال: ليس عليكم ~~شيء (1). # والأصل، والشهرة، ونفى الحرج، والشريعة السمحة، مؤيدات. # واما الذي يدل على النجاسة فحسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: ~~اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه (2). # ورواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل أبوال الحمار ~~والفرس والبغل واما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (3). # لعله يريد ما جعله للأكل كما سيجيء في خبر آخر (4)، والظاهر انه مقبول، ~~إذ ليس فيه الا أبان بن عثمان وهو مقبول كما سيعلم. # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الخيل ~~والبغال فقال: اغسل ما أصابك منه (5). # وكان الحمار كذلك لعدم القول بالواسطة ms0201 أو بالطريق الأولى، والفرس والبغل، ~~ورواية الحلبي أيضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بروث الحمير ~~واغسل أبوالها (6). # فكان الخيل والبغال كذلك، لما مر من عدم القول بالواسطة. # وأظن أن سندها معتبر وان كان في الطريق، البرقي، وابان [7]- لأن الظاهر ~~انه أحمد بن محمد أو أبوه أو عمه وهم ثقات، وان ابان هو ابن عثمان، وهو PageV01P300 # .......... # ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، وقد سمى الأخبار الواقع هو فيها ~~بالصحة كثيرا، ويبنى على توثيقه صحة الطرق الكثيرة من الفقيه، المصرحة ~~بصحتها وذلك غير مخفي على المتتبع مع التصريح بتوثيقه فلا يعارض ما نقله ~~الكشي عن على بن الحسن بن فضال انه كان من الناووسية، وأيضا روايات كثيرة ~~دالة عليها، وعلى ان أرواثها أكثر (أكبر خ) من ذلك لكنها غير صحيحة (1). # وبالجملة الظاهر طهارة روثها لعدم صحة الدليل على النجاسة مع دليل ~~الطهارة. # وفي البول إشكال، لأن الأصل مندفع بالأخبار المعتبرة، والحرج غير ظاهر ~~فلا يخالف السهلة، والشهرة لا تنفع معها، والجمع بين الاخبار لا يتم لتقديم ~~الصحيحة ووجوب تخصيص العام بوجود الخاص، فتخصص الحسنتان [2] على تقدير ~~الحجية والعموم، لأنهما عامتان، وما يدل على نجاسة بولها خاص، وخبر عبد ~~الرحمن (3) يدل عليه، وفي خبر زرارة اشارة اليه، ولفظ الكراهة في هذا الخبر ~~[4] غير صريح في عدم التحريم، بل يشعر بالتحريم لأن السائل فهم ذلك حتى ~~قال: (أليس بمأكول)، إذا المعلوم والمشهود هو عدم نجاسة بول المأكول، لا ~~عدم كراهيته. # وأيضا يشعر بان المراد بالمأكول في هذا المقام ما خلقه الله للأكل، وهذه ~~الحيوانات ليست منه فلا يشملها دليل طهارة بول المأكول، بل ذلك يشعر ~~بنجاسته مع عدم صحة السند وكذا خبر المعلى وابن ابى يعفور، وخبر أبي الأعز ~~وان كان في الفقيه المضمون [5] حسنا (لإبراهيم) الا ان حال نفسه غير ظاهر، PageV01P301 # .......... # فأشبه أن يوجد فيه الضعيف كثيرا ويرد الأصحاب ما فيه، لذلك فلا يبقى ~~الاعتماد على مجرد ذلك، مع ان لفظ الدواب أيضا غير نص، فهو أيضا ms0202 عام يقبل ~~التخصيص بالخاص المتقدم، وغير صريح أيضا في الطهارة وكذا خبر ابن ابى يعفور. # واعلم ان المصنف في المنتهى ما نقل الخلاف في روثها، بل في البول فقط ~~وقال: أرواث البغال والحمير والدواب طاهرة لكنها مكروهة ورواية أبي الأعز ~~والحلبي يدلان عليه، وحمل ما يدل على نجاستها من روايتي أبي مريم وعبد ~~الأعلى (1)، على الاستحباب، وقال: على ان سندهما لا يخلو عن قول، ونقله في ~~المختلف ونقل من كلام الشيخ ما هو صريح في ذلك. # ولكن الدليل عليه ضعيف، بل الدليل يفيد عدم نجاسته لما في رواية الحلبي: ~~لا بأس بروث الحمير (2)، والأصل. # فإذا ثبت عدم القول بالواسطة ثبت طهارة البول أيضا، ولما في الروايات ~~الكثيرة- ان أرواثها أكبر من ذلك (3) (اى من البول) فيفهم طهارة البول ~~بالطريق الأولى، وكون النهي للكراهة وأشديتها في الروث، لكن الاخبار غير ~~صحيحة، ولفظ (أكبر من ذلك) أيضا غير واضح فتأمل واحتط مهما أمكن. # واعلم أيضا أنهم قيدوا اخبار نجاستهما بما إذا كانا من ذي النفس أي ذي ~~الدم الذي يجتمع في العروق للإجماع وبعض الاخبار الدالة على عدم نجاستهما ~~من غيره. # والظاهر طهارة ذرق الدجاج، (وما) ذهب اليه الشيخ أولا في التهذيب وشيخه، ~~من القول بالنجاسة (دليله) فيه ضعيف وهو مكاتبة فارس (المجهول) قال: كتب ~~اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (4) وحملها الشيخ ~~أخيرا على الجلال، لرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن PageV01P302 # والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة وان كان مأكولا. # والميتة من ذي النفس السائلة مطلقا واجزاءها سواء أبينت من حي # أبيه (عليهما السلام) انه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب (1). # حيث قال: قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه، عن ~~فارس، عن صاحب العسكر (عليه السلام)- لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج ~~الجلال فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز ~~الصلاة في ذرقه وبوله (انتهى). # ويمكن حمله على الكراهة أيضا للأصل، ms0203 ولما مر، ولخصوص خبر وهب بن وهب ~~الدال عليه وان كان ضعيفا. # ودليل نجاسة المني، فكأنه الإجماع المنقول في المنتهى وغيره، مع اخبار كثيرة. # مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) ذكر المنى وشدده ~~وجعله أشد من البول إلخ (2). # وحسنة الحلبي أيضا عنه (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه ~~منى فليغسل (3) وكأن تقييدها بذي النفس للإجماع. # قال في المنتهى: بنجاسة العلقة والمضغة والبيضة إذا صارت دما، ودليله غير ~~واضح فتأمل. # واما دليل نجاسة الميتة من ذي النفس مطلقا كأنه الإجماع، قال المصنف في ~~المنتهى: وهو مذهب علمائنا اجمع. # ويدل على التقييد بذي النفس، الاخبار (4) أيضا، والأصل، ودليل كل شيء ~~طاهر حتى تعلم انه نجس [5]. PageV01P303 # أو ميت إلا ما لا تحله الحيوة كالصوف، والشعر والوبر، والعظم، والظفر الا ~~من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. # وكذا على استثناء طهارة الأمور العشرة المشهورة، مع بعض الاخبار. # مثل ما رواه حريز في الصحيح قال: قال عبد الرحمن بن ابى عبد الله لزرارة ~~ومحمد بن مسلم (كذا في التهذيب ونسخة من الكافي، وفي الأخرى منه كأنه ~~الصحيح)، عن حريز قال عبد الرحمن بن ابى عبد الله: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن، واللبأ، والبيضة، والشعر، والصوف، ~~والقرن، والناب، والحافر، وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان أخذته ~~منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه (1). # والأخبار كثيرة وان لم تكن صحيحة في هذا المحل لكنها منحبرة بفتوى ~~الأصحاب وهذه الصحيحة ليست من الإمام (عليه السلام) الا في النسخة الأخيرة ~~من الكافي [2]، بل ليست بصحيحة، لأن إبراهيم بن هاشم في الطريق في التهذيب ~~والكافي فهو حسن لو كان المشترك ثقة، وهو الظاهر، مع اشتمالها على اللبن ~~واللبأ وكل شيء يفصل واشتراط المأخوذ منه، بالغسل وفيها تأمل واضح، ~~والاخبار مذكورة في المنتهى وفي الكافي والتهذيب في الغسل وسيجيء تحقيق ذلك ~~إنشاء الله. # ولا استبعاد بعد ورود النص والإجماع على طهارة الإنفحة مثلا مع كونها ~~جلدة ms0204 ومخرجة عن بطن الميت، ويمكن عدم وجوب غسلها أيضا لظاهر الخبر وعدم ~~افادة الغسل الطهارة فبعد ثبوت الأدلة لا كلام، نعم لا بد من الأدلة فتأمل. # وبالجملة، الأصل دليل قوى، وقد قوى بانضمام الخبر بان كل شيء طاهر حتى ~~تعلم انه نجس [3]، وفتوى الأصحاب به وعدم الاكتفاء بالظن مع عدم دليل ~~النجاسة إذ ليس لها سبب الا كونها ميتة ولم يظهر صدق ذلك على المذكورات PageV01P304 # .......... # وكون كل جزء من الميتة نجسا غير مسلم. # وبمثل هذا يستدل على طهارة القشور والجلود والأجزاء الصغيرة المنفصلة عن ~~بدن الإنسان، بل كل الحيوان حال حيوته خصوصا في السفر عن وجهه وشفته وانا ~~مله والبثورات. # والحرج والضيق المنفيين بالعقل والنقل، وبالشريعة السمحة السهلة، وفي ~~حسنة عبد الرحمن المتقدمة دلالة عليها [1]، قال المصنف (قدس الله روحه) في ~~(المنتهى): السادس الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء ~~الصغيرة مثل البثور والثألول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا ~~دفعا للمشقة. # ولعله يريد بالعفو الطهارة لقوله: (طهارة ما ينفصل)، وأيضا دليله يدل على ~~عفوه من كل وجه وهو المراد بالطهارة، وبالجملة الاحتراز عن مثلها دائما ~~بالنسبة الى كل احد متعذر. # ويمكن أيضا الاستدلال بمثل ما روى في الصحيح من الاخبار (2)، الصلاة في ~~الثوب الذي أخذ عليه من الشارب والظفر من دون النفض وعدم غسل اليد، وطهارة ~~السكين، لان الغالب انه يقطع من الظفر من البدن شيء ولو لم يكن لازما فلا ~~شك في انه قد يكون معه، فترك التفصيل يدل على المطلوب. # وبما في صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: ~~سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في ~~صلوته أو يلتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: ان لم يخف ان يسيل الدم ~~فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله (3) فتأمل. # واعلم ان في لبن الميتة ترددا للأخبار الدالة على الطهارة والحلية، وقد ~~ادعى صحة بعضها، والأصل معها. # ولكن (ثبوت ms0205 نجاستها) وان الملاقي بالنجس مع الرطوبة ينجس PageV01P305 # .......... # إجماعا في المائع وكثرة قول الأصحاب مع عدم صحة الدال عليها، بل عدم ~~صراحته أيضا. # (يدل) على التحريم والنجاسة مع عموم تحريم الميتة وعدم الانتفاع بشيء ~~منها، والتصريح في بعض الاخبار بأنه حرام (1)، فإن الذي ادعى في المنتهى ~~صحته هو خبر زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الانفحة ~~تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ~~ماتت قال: لا بأس به (2). # وصحته غير ظاهر لانه نقل في التهذيب، عن الحسن بن محبوب مقطوع الاسناد ~~[3] (وقيل) طريقه فيه اليه حسن الا ما أخذ من كتبه، وهو غير واضح نعم انه، ~~اما حسن أو صحيح، نعم يمكن تصريحه من الفهرست لكن الدلالة غير صريحة على ~~التحليل والطهارة، وفي مثل هذه المسئلة، العمل بمثله لا يخلو عن اشكال. # وافتى الشيخ بها، وحمل غيره من الخبر الذي قلنا انه صريح في التحريم على ~~التقية بعد تضعيفه بوهب بن وهب (4) وانه ضعيف. # وبالجملة لو ثبت الطهارة لا استبعاد لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة ~~الملاقي بالنجس مع الرطوبة لو ثبتت الكلية، مثل الانفحة فإنه خارج بالإجماع ~~على الظاهر، والاخبار مع تلك الملاقاة مع شيء زائد بأنها جلدة، والعظم [5] ~~مع انه كان عليه اللحم، ومعلوم رطوبته، وكذا السن، بل الظفر، وبالجملة ~~الأمر إلى الشارع. PageV01P306 # والدم من ذي النفس السائلة. # والكلب والخنزير وأجزائهما. # ثم ان الظاهر عدم وجوب جز الشعر والصوف من الميتة، بل يكفى النتف، ويفهم ~~من أكثر عبارات الأصحاب وجوب الغسل حينئذ أو قطع ما اتصل بالميت، وفي بعض ~~الاخبار أيضا دلالة على الغسل (1) ولكن الأخبار التي دلت على الاستثناء ~~خالية عنه كما في العظم والسن والانفحة، وليس اتصاله بالرطب من الميت أقوى ~~منها، فلا يبعد عدم الوجوب أو حمل ما وقع على الاستحباب لا على ازالة ما ~~اتصل به من اجزاء الميت لعدم الصحة والصراحة، والأصل مع ما مر دليل قوى، ~~وكلام المصنف في المنتهى إشارة ms0206 الى عدم الوجوب مطلقا، بل مع الرطوبة قال: ~~الريش كالشعر لأنه في معناه، واما اصولهما إذا كانت رطبة ونتفت من الميتة ~~غسل وكان طاهرا لانه ليس بميتة قد لاقاها برطوبة، وكان في أصله، فيه اشعار ~~بوجوب غسل المستثنيات بشرط الرطوبة فتأمل، ولان مطلق الملاقاة للميتة لا ~~ينجس، ثم قال أيضا: شعر الآدمي إذا انفصل في حيوته فهو طاهر على قول ~~علمائنا انتهى. # ودليله واضح، ولو لا دليل وجوب غسل شعر الآدمي بعد الموت لم يجب الغسل، ~~وانه ليس ينجس وانه لا يضر خروج ما يتوهم من اجزاء الآدمي مع أصوله لما مر ~~فتأمل، والاحتياط أمر آخر. # ودليل نجاسة الكلب والخنزير الإجماع المفهوم من المنتهى قال فيه هما ~~نجسان عينا قاله علمائنا اجمع، والاخبار الصحيحة عنهم (عليهم السلام) عن ~~الكلب يصيب شيئا من جسد الآدمي قال: يغسل المكان الذي اصابه (2) وان كان ~~رطبا فاغسله (3) وانه رجس نجس (4)- ويفهم من صحيحة الفضل الأمر PageV01P307 # والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة. # كالخوارج والغلات. # والمسكرات. # بقتله فيمكن الاستحباب كما قال المصنف في المنتهى: يستحب قتل الخنزير. # ويمكن فهم نجاسة الخنزير من الآية (فإنه رجس) [1] وصحيحة على بن جعفر عن ~~أخيه موسى (ع)، (ويدل أيضا على وجوب الغسل سبعا لولوغه) قال: سألته عن ~~خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: # يغسل سبع مرات (2). # وهذه الاخبار تدل على نجاسة شعرهما لأن الملاقاة ببدن الإنسان وثوبه ~~الواقع في الاخبار الصحيحة (هما- خ) يكون له أو أعم مع ترك التفصيل فيكون ~~بعد الموت أيضا غير مستثنى، فمذهب السيد بطهارة ما لا تحله الحيوة منهما ~~كسائر الميتات محل التأمل. # واعلم أيضا انه يفهم من بعض الأخبار الصحيحة عدم البأس وعدم وجوب غسل ~~الثوب والصلاة معه مع ملاقاته الميتة مثل الحمار والكلب الميت، وذلك يدل ~~على عدم نجاسة الملاقي إلا مع الرطوبة ولو كان ميتة، وفي بعضها الأمر ~~بالنضح في الخنزير والكلب (3) فالاستحباب غير بعيد، ويفهم منه أيضا عدم ~~التنجيس الا مع الرطوبة. # واما دليل ms0207 نجاسة الخمر فهو نقل الإجماع في المختلف عن الشيخ، وعن السيد ~~الا عن شاذ لا اعتبار به، قال في المنتهى: وهي قول أكثر أهل العلم، وقوله ~~تعالى @QUR@02 إنما الخمر (الى قوله) @QUR@07 رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ~~لعلكم تفلحون (4)- لان الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في ~~التهذيب، PageV01P308 # .......... # ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه، ولكون عدمه موجبا لعدم الفلاح، والهلاك، ~~والاخبار الكثيرة. # (منها) مكاتبة على بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى ابى ~~الحسن (ع): جعلت فداك روى زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) ~~في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا: لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها، ~~وروى غير زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: إذا أصاب ثوبك ~~خمرا، ونبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله ~~كله وان صليت فيه فأعد صلوتك، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع (عليه السلام) بخطه ~~وقرأته: خذ بقول ابى عبد الله (عليه السلام)(1). # وهذا أجود الاخبار سندا حيث أظن صحته وان كان مكاتبا وهو حجة كالمشافهة، ~~وهو ظاهر، وما رأيت أحدا قال بصحته، بل قالوا بعدمها، وقال في المنتهى: انه ~~حسن، وهو غير ظاهر فارجع الى مأخذه وأصله. # (ومنها) ما في الخبر الصحيح (2) من نهيه (عليه السلام) عن بعض ظروف الخمر ~~فيكون لنجاستها وحمل الشيخ الأخبار الدالة على الطهارة، على التقية للجمع، ~~مع ردها في المنتهى بعدم الصحة، وما ادعى احد صحتها على ما اعرف. # وفيها تأمل لعدم ثبوت الإجماع كما صرح به السيد ويدل عليه [3] مكاتبة على ~~بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجودا، وقول الصدوق وابن ابى عقيل ~~بالطهارة على ما نقل في المختلف، ودلالة الآية غير ظاهرة لعدم كون الرجس ~~بمعنى النجس على اصطلاح الفقهاء لا لغة وهو ظاهر، ولا عرفا عاما وخاصا لعدم ~~الثبوت كما هو الظاهر، وما يفهم من كتب اللغة انه القذر أعم من ذلك المعنى ~~لانه يصح قسمته، الى القذر ms0208 عقلا وشرعا. # ويفهم ان المراد هنا ما يحرم استعماله في الجملة لوقوعه خبرا عن الأنصاب PageV01P309 # .......... # والأزلام وليسا بنجس اتفاقا قال في الكشاف: بحذف المضاف أي (إنما تعاطى ~~الخمر والأنصاب والأزلام رجس،) ويشعر به أيضا (من عمل الشيطان)، وعموم ~~الاجتناب بحيث يدل على النجاسة، غير ظاهر أيضا كما في الأنصاب والأزلام وهو ~~ظاهر، ولان المتبادر منه الى الفهم في الخمر هو الشرب كالنكاح في الأمهات، ~~ومنه يعلم حال عدم الفلاح. # وليس في الاخبار ما يصلح حجة إلا المكاتبة، ودلالتها غير صريحة لان قول ~~ابى عبد الله (عليه السلام) كان مع قول ابى جعفر (عليه السلام) أيضا، نعم ~~انفراده (عليه السلام) يشعر بأنه قوله فقط لكن ليس بصريح ففيها إجمال ما ~~ولا تصلح للاحتجاج في مثل هذه المسئلة بانفرادها لما ستقف عليه وان صلحت ~~للاحتجاج للظهور في الجملة لكنها مكاتبة، والمشافهة خير منها. # واما دليل طهارته، فالأصل، والاستصحاب، ودليل كل شيء طاهر حتى تعلم انه ~~نجس (1)، مع حمل العلم على اليقين لا الظن كما مر، وفتوى أكثر الأصحاب بأن ~~الظن لا يكفي في النجاسة الا ان يكون عن دليل شرعي قام البرهان على قبوله ~~مثل شهادة الشاهدين، والبعض منع منه أيضا والاخبار الكثيرة. # (منها صحيحة أبي بكر الحضرمي في النبيذ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه؟ قال: نعم الخبر (2)- النبيذ أعم من ان ~~يكون مسكرا أم لا فيساوي الخمر. # وليس فيه الا على بن الحكم المشترك بين الثقتين وغيره، والظاهر انه الثقة ~~بقرينة نقل (احمد بن محمد بن عيسى) عنه لأنه الذي ينقل عنه كما ذكره الشيخ ~~في فهرسته وغيره ولتسمية كثير من الاخبار الواقع هو فيه بالصحة كما لا يخفى ~~على المتتبع المتأمل. # وقال في رجال ابن داود في باب (الكنى نقلا عن الكشي:) ان أبا بكر الحضرمي ~~ثقة، ولكن ليس كذلك فهو من أغلاط كتابه وأيضا سمي الخبر الواقع PageV01P310 # .......... # هو فيه بالصحة. # وصحيحة الحسن (الحسين- خ يب) بن أبي سارة في الاستبصار قال: # قلت لأبي ms0209 عبد الله (عليه السلام): ان أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه ~~قبل ان اغسله؟ قال: لا بأس، ان الثوب لا يسكر (1). # وهذه أصح سندا وأوضح دلالة حيث انها صريحة في الخمر، وفي قبل الغسل [2]. # وللتعليل وما صححت في كلامهم أيضا، ولعل وجهه أنها مذكورة في التهذيب عن ~~الحسين بن أبي سارة في الموضعين، وهو غير معلوم لعدم ذكره في الكتب في ~~تحقيق الرجال، أظن أنه الحسن الثقة لذكره في الكتب، وكونه كذلك في ~~الاستبصار المقابل بما يقال ان عليه خط الشهيد رحمه الله، وأظن توثيق غيره ~~أيضا فيه لانه قال فيه (عنه) إشارة إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ~~البرقي، عن محمد بن ابى عمير عن الحسن. # وفي التهذيب قال: احمد، عن ابى عبد الله البرقي، عن محمد بن ابى عمير عن ~~الحسين إلخ ولعل احمد هو ابن عيسى، وأبو عبد الله هو محمد بن خالد البرقي ~~الثقة عند الشيخ أو يكون (ابن) بدل (عن) فيوافق الاستبصار فصح الخبر إنشاء ~~الله والاخبار كثيرة ما نقلتها، لعدم الصحة. # ومما يدل على الطهارة عدم نجاستها بعد الانقلاب خلا ولو بعلاج بالاتفاق، ~~وما يدل على طهارة بصاق شاربها من الاخبار (3) وعلى استعمال ظروفها من غير ~~غسل. (4) # والعجب من الصدوق، انه قال في الفقيه: تجوز الصلاة مع الثوب الذي فيه PageV01P311 # والعصير إذا غلا واشتد. والفقاع. # الخمر ولا يجوز في البيت الذي فيه الخمر، ولعله للرواية (1) وانه يجب نزح ~~جميع البئر لصبها فيه، وكأنه للتعبد، ولغلظة تحريمها. # (والجمع) بين الأدلة بحمل الأول على الكراهة، واستحباب الغسل، والاجتناب ~~ويشعر به ما في بعض الاخبار (فيصب على ثيابي الخمر فقال: # لا بأس به الا ان تشتهي أن تغسله لأثره) (2). # (اولى) من حمل البواقي، على التقية، كما لا يخفى على تقدير التعارض ~~الكثير. # والخبر الأول لا دلالة فيه مع عدم الصحة بالباقي كذلك وعدم ظهور دلالة ~~قوله (ومما يدل إلخ) مع نقل الإجماع في النجاسة وصحة بعض الاخبار وظاهر ~~الآية، فافهم والاحتياط لا ينبغي تركه. ms0210 # وكذا حال جميع المسكرات المائعة والفقاع للاتفاق على عدم الفرق والاخبار (3). # واما العصير العنبي فالظاهر طهارته مع التحريم كما في الدروس لعدم دليل ~~النجاسة مع دليله ودليلها، وقلة القائل كما يظهر من الذكرى مع القول ~~بنجاسته في الرسالة وهو قريب. # فيكون عصير التمر والزبيب طاهرا بالطريق الاولى واما اباحته، فالأصل وحصر ~~المحرمات في بعض الآيات مثل @QUR@04 إنما حرم ربي الفواحش الآية (4)، مع ~~دليل من العقل والنقل من الكتاب والسنة. # فمما يدل على اباحته (ما خلق الله) [5] و(أكل الطيبات من الرزق) [6] PageV01P312 # .......... # وغيره الا ما أخرجه دليل يدل عليها، ولا دليل هنا يصلح للإخراج، إذ قياسه ~~على عصير العنب باطل، وكذا تسميته عصير العنب. # نعم يدل على تحريم كل عصير حسنة عبد الله بن سنان (وهي في الكافي، وفي ~~التهذيب صحيحة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كل عصير اصابته النار ~~فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (1). # الظاهر ان المراد بإصابته النار، الغليان، وفسر الغليان بالقلب في بعض ~~الروايات كما ستعرف لعدم التحريم الا معه على ما يفهم من كلامهم، وبعض ~~الروايات أيضا كما سيجيء فيخرج ما هو حلال بالإجماع ويبقى الباقي تحت ~~التحريم ومنه العصير الزبيبي والتمري، وكذا عمومات ما يدل على تحريم العصير ~~فإنه ليس. بمقيد بالعنبي مثل حسنة حماد بن عثمان عنه (عليه السلام) (فيهما) ~~لا يحرم العصير حتى يغلى (2). # وفي أخرى قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا ~~تشربه، قلت: جعلت فداك أي شيء الغليان (ع) قال: القلب (3). # ويدل على خصوص تحريم عصير الزبيب مفهوم رواية على بن جعفر عن أخيه أبي ~~الحسن (عليه السلام) (فيهما أيضا) [4] قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان ~~يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم ~~يرفع فيشرب منه سنة؟ قال: لا بأس (5)، به وليس بحجة لوجود سهل بن زياد في ~~الطريق وهو ضعيف، وأيضا دلالة المفهوم من كلام السائل أضعف. # وبعد تسليم المفهوم، يدل على البأس قبل ms0211 ذهاب ثلثيه، وفي دلالته على ~~التحريم تأمل فليس في الخصوص دلالة، ولا فيما نقله في الدروس من رواية ~~عمار: وسئل الصادق (عليه السلام) عن النضوح كيف اصنع به حتى يحل؟ قال: PageV01P313 # .......... # خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثاه [1]. # وهو ظاهر ولكن في العمومات التي تقدمت وغيرها دلالة ظاهرة الا ان يقال: ~~لا يقال العصير لغة أو عرفا أو شرعا الا على العنبي كما قيل في قوله تعالى: # @QUR@04 إني أراني أعصر خمرا (2)- ولا يكاد يوجد ما هو مخصوص بالعنب ~~فينبغي الاجتناب احتياطا عما اصابته النار لما مر في الرواية فتأمل واحتط. # (واما دليل) [3] نجاسة الدم، قال في المنتهى: قال علمائنا: (الدم) ~~المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة (أي يكون خارجا بدفع من عرق) (نجس) وهو ~~مذهب علماء الإسلام (انتهى) (فهو) الإجماع (المفهوم منه. # ولكن يعلم منه، ومن نهايته وهو أصرح وغيرهما، ان النجس هو الدم المسفوح، ~~بل الحرام أيضا ذلك كما صرح به فيهما واستدل بقوله تعالى @QUR@02 (دما ~~مسفوحا) (4) وقيد به ما وقع مطلقا بحمل المطلق على المقيد. # وهو مبني على القول بالمفهوم، وانه يقيد به إطلاق المنطوق، وفيه تأمل ~~يعلم من الأصول. # والاولى ان يقال: لا عموم له ولا حجية في المطلق على جميع الافراد حتى ~~يحتاج- الى التقييد. # وأيضا قال: دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا (إلى قوله) دم السمك ليس ~~بمسفوح فلا يكون محرما ولا يكون نجسا. # وأيضا قال: ان الذي يبقى بعد الذبح طاهر لانه ليس بمسفوح، مع انه أعم مما ~~بقي في العرق بعد خروج ما يمكن الخروج كما صرح به، فالعمدة فيه الإجماع كما نقل. # وأيضا قال: دم ما لا نفس له كالبرغوث طاهر وهو مذهب علمائنا. PageV01P314 # .......... # فلا يكون غيره نجسا ولا حراما بالأصل والإجماع كما يفهم، مع انا نجدهم ~~يحكمون بنجاسة الدم من الحيوان الذي له نفس سواء كان هذا الدم من العرق ~~وغيره، ولا يمكن دعوى ان كل دم في ذي نفس فهو دم مسفوح وهو طاهر وعلم مما ~~سبق أيضا فلا يحكم ms0212 بنجاسة الدم ولو [1] علم انه من الإنسان أو حيوان آخر ذي ~~النفس، لجواز كونه غير مسفوح ويكون خارجا من بين أسنانه ولحومه. # وكذا العلقة والبيضة التي صارت دما وان [2] علم انه من دم الحيوان وادعى ~~الشيخ الإجماع على نجاستها [3] فلا يحتاج الى منع انه لا يستلزم وجوده في ~~الحيوان كونه من دمه على دليل المعتبر بأنها دم من حيوان ذي نفس فيكون نجسا ~~كما قاله في الشرح [4]، مع ان الظاهر ذلك، بل ينبغي منع الكبرى كما أشرنا اليه،. # وبالجملة قد يوجد في كلامهم نجاسة الدم من ذي النفس مطلقا، وفي بعضه الدم ~~المسفوح (واستدلالهم) بالإجماع وبقوله تعالى @QUR@08 أو دما مسفوحا أو لحم ~~خنزير فإنه رجس (5) وحمل مطلق الدم المحرم عليه كما مر مع ما فيه (يدل) على ~~نجاسة المقيد إذا الإجماع على غيره غير ظاهر، مع ان في دلالة الآية تأملا ~~قد مر في بحث الخمر لاحتمال كونه راجعا الى لحم الخنزير. # ومن الأدلة، الاخبار مثل صحيحة زرارة (في حديث طويل في زيادات التهذيب) ~~قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منى فعلمت أثره الى ان ~~أصيب الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا PageV01P315 # .......... # وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله (1)- وان لم يكن ~~صريحا بأنه عن الامام ولكن الظاهر انه عنه (عليه السلام) [2]. # وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في ~~حديث) قال: قلت الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي أن ~~يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلوته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلوته ~~الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (3). # وفي أول هذه عدم البأس بدم البراغيث وان كان كثيرا فاحشا، وفي الطريق على ~~بن الحكم لكنه الثقة على الظاهر لما مر. # وهما يدلان على نجاسة مطلق الدم اى دم كان حيث ترك التفصيل في الجواب ~~فيقيد بالمسفوح لما مر كما قيل، وللإجماع لو ms0213 كان، أو على ذي النفس، بل دم ~~الإنسان فقط كما هو الظاهر، فيكون ترك التفصيل لذلك وغيرهما من الاخبار مثل ~~خبر ابى بصير عنه (عليه السلام)(4) (الى قوله) وان هو علم اى فعليه ~~الإعادة، وفي الطريق [5] ابن سنان لعله عبد الله فيكون صحيحا. # والاخبار المعتبرة الدالة على العفو عما دون الدرهم من الدم النجس مثل ما ~~في حسنة محمد بن مسلم قال: قلت له الدم (6) (الى قوله) فأعد ما صليت فيه اى ~~في الثوب الذي يكون فيه الدم أكثر من مقدار الدرهم. PageV01P316 # .......... # وصحيحة إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: في الدم (1) (الى ~~قوله) فليعد صلوته، وهذه كلها مثلهما في عموم الدم فالتقييد بأنه من ذي ~~النفس، كأنه يستفاد من الإجماع مع عدم صراحة هذه الاخبار في العموم، واما ~~التقييد بالمسفوح فغير مستفاد من هذه الاخبار، بل بعضها ظاهر في عدمه فتأمل. # وطهارة دم ما لا نفس له بالإجماع وبعض الاخبار كما مر. # وقد فهمت مما مر دليل العفو عما دون الدرهم من الدم النجس الا دم الحيض ~~فإنه موجود عدم العفو عن قليله وكثيره في الخبر وكأنه صحيح ابى بصير [2] ~~(فإن قليله وكثيره في الثوب سواء) ولعله أيضا إجماعي. # وكذا دم نجس العين وهو ظاهر. # وكذا دم النفاس والاستحاضة لثبوت نجاستهما وعدم ثبوت العفو وعدم القول به ~~على الظاهر، وليس في الاخبار نص، بل ظاهر في عفو هما، بل العمدة في العفو ~~الإجماع وليس فيهما، وأيضا ان النفاس حيض عندهم، وظاهر صحيحة زرارة الطويلة ~~المشتملة على أحكام كثيرة تشملهما [3]، وكذا الآية [4] أيضا على ما حملوها ~~عليه من عموم نجاسة دم ذي النفس. # واما العفو فالظاهر انه عما نقص عن الدرهم لتحقق الإجماع فيه، ولصحيحتي ~~ابن يعفور وإسماعيل الجعفي المتقدمتين (5)، وأدلة نجاسة الدم مع عدم ثبوت ~~العفو الا فيه. # وأيضا ان المتفرق إذا وصل الى الدرهم فلا يكون عفوا وقبله يكون عفوا لما ~~مر فمقدار الدرهم غير معفو أيضا. PageV01P317 # .......... # واما تعيينه فيحتمل ان يكون درهم زمانهم (عليهم السلام)، وقدره ms0214 غير ظاهر، ~~والدرهم المتعارف في أكثر البلدان أو في كل بلد، حكم نفسه، (واما) التقييد ~~بالبغلي وتعيينه بمنخفض الكف ونحوه، فما نجد له دليلا فتأمل. # وكذا يعفى عن دم القروح والجروح حتى تبرأ، ولعل دليله الإجماع والاخبار ~~الصحيحة كما ستأتي (1). # ولعل الشد غير واجب، بل لا تفاوت في العفو بين ما يلاصق محلهما أولا بحيث ~~يصل اليه منها، لظاهر الاخبار، والاحتياط أمر آخر، وظاهر هذه الاخبار مع ما ~~تقدم يدل على نجاسة دم القروح والجروح فيكون نجسا وعفوا في الصلاة ونحوها ~~لا مطلقا. # والظاهر ان الصديد طاهر، وان قال في الصحيح [2] ان فيه دما لعدم صدقه ~~عليه الآن لا شرعا ولا عرفا، بل ولا لغة، ويمكن حمله على المشتمل على الدم، ~~وتردد المصنف في المنتهى فيه، والاحتياط يقتضي الاجتناب. # وأيضا الظاهر تنجيس الماء القليل بقليله أيضا (وصحيحة) على بن جعفر عن ~~أخيه قال: سألته عن الرجل رعف: فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب ~~إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا ~~بأس وان كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه (3) (محمولة) على عدم وقوعه في الماء، ~~بل على الإناء فقط وليس في الخبر زيادة عن وقوعه في الإناء. # وقد حملها عليه المصنف (رحمه الله) في المختلف لثبوت نجاسته، ولما في آخر ~~تلك الصحيحة- قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر (فتقطر- خ ل) قطرة في ~~إنائه هل يصح الوضوء منه؟ قال: لا (4). PageV01P318 # .......... # وذهب الشيخ الى عدم نجاسته بملاقاة قليل من الدم كرؤس الابر لما في أول ~~هذه الرواية، وحمل آخرها على الكثير، وفي الرواية إشعار به. # وكذا (عدم الغسل) من مقدار الحمصة من الدم والغسل في أكثر منه [1] ~~(محمول) على الدرهم ودونه. # وأيضا ورد رواية على أكل النار ما في القدر وقال به البعض مثل صحيحة سعيد ~~الأعرج (الثقة في كتاب الأطعمة من الكافي) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من الدم (دم- خ ل) ms0215 أتوكل؟ # قال: نعم فان النار تأكل الدم (2)- وليس بصريح في الدم النجس فلو ثبت ~~وقوع الدم النجس فيه فيشكل جواز اكله، لكن العلة تدل عليه فغير بعيد، واما ~~غيره من النجاسة الأخرى فالظاهر العدم لعدم الدليل، والاحتياط حسن فلا ~~يترك، واما دليل نجاسة الكافر فكأنه الإجماع المفهوم من كلام المصنف في ~~المنتهى قال: # الكفار أنجاس وهو مذهب علمائنا اجمع سواء كانوا أهل كتاب أو حربيين أو ~~مرتدين، وعلى اى صنف كانوا خلافا للجمهور كأنه يريد بعضهم (أو) انهم لا ~~يقولون بتنجيس الكل فإنه يفهم من تفسير فخر الرازي في قوله تعالى @QUR@03 ~~إنما المشركون نجس (3) نجاسة المشركين عنده، بل عند غير أبي حنيفة حيث ~~اعترض عليه ان الله تعالى يقول: ليس النجس الا الكفار وهو يزعم ان لا نجس ~~الا المسلم حيث يحكم بطهارة غسالة الكفار لعدم رفع النجاسة وهو الحدث، ~~ونجاسة غسالة المسلم [4] مع انه ليس معنى الآية كما فهم بل معنى الحصر حصر ~~الكفار في النجاسة بمعنى ان ليس لهم وصف إلا النجاسة حصرا إضافيا أو مبالغة ~~على ما هو المقرر في حصر (انما) واستدل عليه أيضا بالآية [5]، وفي دلالتها تأمل، PageV01P319 # .......... # إذ كون النجس بالمعنى المتعارف غير ظاهر، وعلى تقدير التسليم فدلالته على ~~الكل موقوف على إثبات كونهم جميعا مشركين وهو لا يخلو عن اشكال، نعم يمكن ~~جعلها دليلا على البعض حتى اليهود والنصارى لقوله تعالى: تعالى الله عما ~~يشركون [1]، و@QUR@04 إن الله ثالث ثلاثة [2]. # ولو ثبت عدم القول بالواسطة ثبت المطلوب مع انه قال المصنف في بحث سئور ~~المنتهى: قال ابن إدريس. بنجاسة سؤر غير المؤمن والمستضعف، والشيخ بنجاسة ~~سؤر المجبرة والمجسمة، ويمكن ان يكون مأخذهما قوله تعالى @QUR@08 كذلك يجعل ~~الله الرجس على الذين لا يؤمنون (3)، والرجس النجس. # وقول ابن إدريس مشكل، وتنجس سؤر المجبرة ضعيف، وفي المجسمة قوة وقرب في ~~النجاسات نجاسة المجسمة وكفرهم، قال: الأقرب المساواة لاعتقادهم ان الله ~~تعالى جسم وقد ثبت ان كل جسم محدث. # وأيضا من الأدلة حسنة سعيد الأعرج (الثقة لإبراهيم) قال: سألت ms0216 أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا (4). # وفي مرسلة الوشاء عمن ذكره، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه كره سؤر ~~ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما (من- خ صا) خالف الإسلام ~~وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (5). # كان المراد بالكراهة هو التحريم، وبه استدل من قال: بنجاسة، وفيه تأمل واضح. # وصحيحة على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن النصراني ~~يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء PageV01P320 # .......... # الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي ~~والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟- قال: لا الا ان يضطر اليه (1). # (ومنها) أيضا ما في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) في مصافحة المسلم ~~اليهودي، والنصراني من وراء الثياب: فان صافحك بيده فاغسل يدك (2)- وسنده ~~ضعيف (ومنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (أبي جعفر- خ كا) (عليهما ~~السلام) قال: سألته عن رجل صافح رجلا مجوسيا قال: يغسل يده ولا يتوضأ (3). # وأيضا صحيحة على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ~~أينام عليه؟ قال: لا بأس ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع ~~المجوس في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال: # وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاة ~~فيه؟ قال: ان أشتريه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه ~~حتى يغسله (4). # وبعض هذه الأخبار للتأييد، والظاهر انه مع عدم القول بوجوب الاجتناب أو ~~الغسل تعبدا وان لم يكن نجسا، وعدم القول بالواسطة، يحصل المطلوب ولكن ما ~~في صحيحة على (الا ان يضطر اليه) (5) يدل على الطهارة فللإجماع، وغيره من ~~الاخبار المتقدمة، تحمل تلك الزيادة على التقية أو على الاستثناء المنقطع ~~أو جواز الشرب على الضرورة. # واما آية (طعامهم حل لكم) [6] فلا يدل على طهارتهم وهو ظاهر، لان الظاهر ~~ان المراد بالطعام من ms0217 حيث انه طعامهم ليس بحرام بل حلال كسائر PageV01P321 # .......... # الأطعمة، فلا ينافي تحريمه بسبب عارض، مثل ملاقاة سائر النجاسات مع انه ~~نقل عن أهل اللغة ان المراد به هو البر فقط فلا يدخل فيه ما هو مظنة ~~ملاقاتهم من المطبوخات، والمصنف (رحمه الله) قال في المنتهى: قد وقع ~~الاتفاق بين العلماء كافة على طهارة المسلم- فيفهم ان غير المؤمن عند ابن ~~إدريس، والمجبرة عند الشيخ كافر. # واعلم أيضا انه ما بقي الشك في نجاسة ما هو المذكور إلا في الخمر ~~وتوابعه، وفي بعض الدماء، وفي بعض أقسام الكفار مثل المجسمة والمرتد، وعلم ~~من نقل المصنف كما مر عدم تحقق الإجماع في جميعهم بانواعهم الا ان يكون ~~الاحتمال عدم كفرهم وهو بعيد. # وبالجملة لو لم يتحقق الإجماع، فالحكم بنجاسة جميع الكتابيين والمرتدين ~~والخوارج والغلاة والنواصب، لا يخلو من اشكال. # وفي [1] طهارة ما هو المشهور إلا في أبوال الحمار والبغال والخيل، لما قد عرفت. # وعرق الجلال للخبر الحسن، عن حفص البختري، عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله (2). # والصحيح، عن هشام بن سالم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # تأكل لحوم الجلالات وان أصابك من عرقها فاغسله (3)- المنقولين في الكافي ~~والتهذيب الدالين على وجوب غسله فلا يبعد القول بالنجاسة لعدم المعارض، ~~ودليل المشهور، الأصل فتأمل. # والفأرة، إذ في الاخبار الصحيحة ما يدل على نجاستها، والظاهر الطهارة ~~للأصل والاخبار الصحيحة المتقدمة في بحث سؤر الفارة وللجمع بين الأدلة PageV01P322 # ويجب ازالة النجاسات (1) عن الثوب والبدن للصلوة والطواف ودخول المساجد، ~~وعن الآنية للاستعمال. # يحمل دليل النجاسة على الاستحباب، مع ما يفهم من الإجماع على طهارتها في ~~بحث سؤر السنور في المنتهى قال: # وأيضا الإجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما ~~دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض انتهى. # ومع ذلك، الاحتياط لا يترك. # قوله: « (تجب ازالة النجاسات إلخ)» # الظاهر انه لا خلاف في ذلك للصلاة والطواف ms0218 مع والاختيار، ويدل عليه ~~الاخبار أيضا كما سبق وسيجيء أيضا. # وتجب الإزالة بحيث لا تبقى عين النجاسة، بل ولا اللون لظهوره في بقاء العين. # ولو شق الزوال، لا يبعد العدم لظن رفع العين مع المشقة فيكون اللون في ~~المحل يوجد بمجاورة النجاسة الملونة كما هو مذهب بعض الحكماء وعلى تقدير ~~وجوب اللون مع محله الأول، كما هو مذهب بعض آخر يكون محكوما بطهارته بحكم ~~الشارع للحرج المنفي، وليس في عبارة المنتهى التقييد بالمشقة، وفي بعض ~~الاخبار أيضا إشارة إلى عفو اللون وصبغ المتنجس بلون النجس (1). # وكذا العفو عن الرائحة (2) فلعل وجودها لما مر في اللون، والظاهر عدم ~~الفرق بين القليل من النجاسة وكثيرها إلا في الدم وقد مر. # اما الوجوب لدخول المسجد فعند البعض مقيد بالتلويث، والأدلة ظاهرة في ~~المطلق كما هو رأى المصنف ان تمت وهو قوله (صلى الله عليه وآله) جنبوا ~~مساجد كم النجاسة (3)، وقوله تعالى @QUR@05 إنما المشركون نجس فلا يقربوا (4) PageV01P323 # .......... # والإجماع على منعهم، والظاهر ان العلة هي النجاسة، وكذا قوله تعالى ~~@QUR@04 أن طهرا بيتي للطائفين [1]. مع عدم القول بالنسخ والفرق، وللتعظيم ~~لوجوب تعظيم شعائر الله، (وتجويز) دخول الجنب والحائض بالتفصيل المشهور ~~إجماعا على ما نقل، وكذا المستحاضة على ما في الاخبار مع عدم خلوها ~~(خلوهما- خ ل) عن النجاسة غالبا (لا ينافي) ذلك، لخروجهم بالدليل. # وفيها تأمل لعدم صحة الخبر، بل ما نعرفه مسندا، والشهرة لا تكفى، وقد ~~يكون العلة الشرك مع النجاسة لمظنة الإفساد والعناد. # هذا على تقدير تسليم ان النجس هو النجس المتعارف، وقد يكون مختصا بالمسجد ~~الحرام، ولعل المراد بالتطهير رفع الأصنام وإخراجها لا وجوب إزالة النجاسة عندنا. # وأيضا هو في شرع من قبلنا ولا يتعدى إلينا كما هو المختار في الأصول، ولا ~~يعلم من التعظيم ذلك وهو ظاهر. # ويمكن أن يقال: الوجوب مع التعدي ثابت بالإجماع، وبدونه يبقى على أصل ~~الجواز وتحمل الأدلة المتقدمة على التعدي وهو جيد على تقدير الإجماع ~~والاحتياط لا يترك. # وقد الحق بالمساجد، الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم (عليهم السلام)، بل ms0219 ~~داخل القبة المبنية عليها، والدليل غير واضح الا ان يكون إجماعا، والاحتياط ~~معلوم، وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول فيجب الإزالة عن اجزاء المسجد، وقالوا ~~عن فرشه وآلاته أيضا وذلك غير ظاهر على القول بجواز إدخال النجاسة مع عدم ~~التعدي، إذ ما نجد فرقا بين بدن الإنسان وثوبه المرمى منه وغيره الا ان ~~يكون الإجماع ونحوه، ومجرد كون ذلك لازما وفرشا له ليس بدليل على ما أظن فتأمل. # واما خارج الحائط فالظاهر عدم كون حكمه حكمه، وكذا السقف الا أن يكون ~~الهواء أيضا مسجدا، وحينئذ يكون داخلا في المسجد ثم ان الظاهر على PageV01P324 # .......... # تقدير وجوب الإزالة والخروج من (عن- خ ل) المسجد فورا ولو في وقت الصلاة ~~الموسع أو عبادة أخرى منافية للخروج والإزالة تبطل لو اشتغل بها حين ~~التكليف سواء اشتغل بها في المسجد أو غيره، المنجس وغيره، فيه سواء. # قد سلم الشارح [1] هنا عدم إمكان حصول الضد العام الا بالخاص فيلزم النهي ~~عنه لان ما لا يتحقق الحرام إلا في ضمنه حرام، ولأن النهي عن الكلى لا يمكن ~~الخروج عنه الا بترك جميع الخصوصيات، بل المقصود منه نهى الخصوصيات، ولهذا ~~قيل: النهي عن الكلى عام، (فقوله ره): فإن الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي ~~عنه هو الكف عن الشيء والكف عن الأمر العام غير متوقف على الأمور الخاصة ~~حتى يكون شيء منها متعلق النهي وان كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد ~~الخاصة لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو (غير جيد) لانه على تقدير ~~الإمكان ليس ذلك بمطلوب، بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصيات كما في سائر ~~المنهيات كالزنا، ومعلوم عدم التحقق إلا في ضمن الخواص وهو ظاهر ومفروض ~~ومسلم فهي منهية ولو لم يكن من جهة الأمر صريحا فتبطل العبادات الواقعة هو ~~فيها [2] (على ان دليله لا يدل على مطلوبه- خ). # وأيضا سلم [3] وجوب الإزالة والخروج عنه فوريا حين وجوب الموسعة PageV01P325 # .......... # أيضا، ومعلوم حينئذ عدم صحة الموسعة لأنها انما تصح مع اتصافها بالوجوب ~~فإنه المجزي والمبرئ للذمة، والمسقط للقضاء ms0220 (ووجوبه) في ذلك الوقت الذي وجب ~~فيه الآخر الفوري المنافي له (اما) يستلزم التكليف بما لا يطاق (أو) خروج ~~الواجب عن كونه كذلك لانه وقت فعله هل هو مكلف بالاخر أيضا معه في ذلك ~~الوقت أولا، والأول مستلزم للاول، والثاني للثاني. # (ودليلهم) على ان ما يتوقف عليه الواجب واجب (أضعف) من هذا مع أنهم ~~قائلون به وهو بعينه موجود هنا كما سلم أيضا، وقال [1]: ان المحققين من ~~الأصوليين على ان الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته وان توقف عليها من ~~باب المقدمة، ووجوبه في هذا الباب ليس من نفس الأمر (انتهى). # ومعلوم ان ليس هنا غرض متعلق بأنه من نفس الأمر فقط من دون انضمام شيء آخر. # وبالجملة ما يمكن القول به الا بارتكاب عدم الفورية حين فعل الواجب (أو) ~~بارتكاب التكليف بما لا يطاق (أو) جمع الواجب والحرام في شيء واحد شخصي ~~باعتبارين ونحو ذلك مما لا يقول الأصحاب بها. # واما النقض [2] بمناسك يوم النحر وعدم المحذور في قول الشارع (: أوجبت ~~عليك الأمرين مع ضيق أحدهما ووسعة الآخر، وانك ان قدمت المضيق امتثلت بغير ~~اثم، وبالعكس امتثلت معه) (فالجواب) بعد التسليم انه محمول على عدم تحريم ~~الموسع في وقت فعله (أو) بعدم المنافاة كما بين الحلق والذبح (أو) لإمكان ~~توكيله في غيره. # وبالجملة لا نسلم ان أحدا ذهب الى ضدية هذه المناسك وترك PageV01P326 # .......... # الواجب وتحقق النهي بفعل المؤخر مع وجوبه حينئذ، بل الإثم إنما يترتب على ~~ترك ذلك مقدما، ولو فرض ذلك فلا نسلم انهم يقولون بالصحة حينئذ الا ان ~~يقال: ليس بعبادة محضة فالنهي لا يضر، وحينئذ فلا يرد نقضا لو تم فتأمل. # سلمنا صحة ذلك بعد تنصيصه به [1] ولا يلزم منه الصحة على تقدير عدم ~~التنصيص وإمكان الخلاص من المحذور، وحمل الأمر على وقت لا يجمع مع النهي، ~~لظهوره. # وأيضا يلزم بمثل ما ذكر صحة كون الشيء مأمورا ومنهيا مثل ان يقول: # أوجبت عليك الصلاة وحرمتها عليك في الدار المغصوبة، ولكن ان فعلتها فيها ~~امتثلت مع ms0221 الإثم وان فعلتها في غيرها امتثلت بدونه. # وبالجملة انما الكلام في البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين ~~فعلها، ومع ذلك لا شك في البطلان، لكن النهي هنا غير لازم فتأمل. # وأيضا لا شك في استلزام الأمر للنهى عن الضد الخاص ولو في الضمن كما قاله ~~المصنف (قدس الله روحه) وبين في الأصول وسلمه الشارح. # ثم ان الظاهر ان المراد بالوجوب هنا هو الشرطية لجواز الدخول، أو الوجوب ~~الشرطي فيكون وجوب إزالة النجاسة للثلاثة [2] أعم من الوجوب الحقيقي وغيره ~~أو يكون بمعناه الحقيقي ويقيد بالوجوب، والأول أولى (واما القول) بوجوب ~~إزالتها عن الأواني للاستعمال المشروط بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا، ~~والغسل، والوضوء وغير ذلك (فدليله) الإجماع على الظاهر والاخبار (3). # وكذا دليل وجوب الإزالة عن محل السجود مطلقا، وعن غيره من مكان المصلى مع ~~التعدي لعله الإجماع والنص [4] كما نقل. PageV01P327 # وعفي في الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة، وعما دون # واما وجوبها عما أمر الشارع بتعظيمه مثل المصاحف المطهرة والضرائح ~~المقدسة وآلتهما فأن دليلهم وجوب التعظيم، ومنه وآلتهما فكأن دليلهم وجوب ~~التعظيم، ومنه الإزالة كذا قال في الشرح، وليس بواضح، نعم لا يبعد عن الخطا ~~[1]، ولعل في @QUR@04 (لا يمسه إلا المطهرون) (2) اشعار به. # واما دليل عفو ما دون الدرهم فقد مر مع استثناء الدماء الثلاثة على ما ~~قيل، ودم نجس العين، ولعل دليل الاستثناء الإجماع، وما نقله في المنتهى بل ~~نقل دم الحيض عن كثير، والنفاس والاستحاضة عن الشيخ واتباعه. # واما كون الدرهم بغليا وبيان مقداره فهو مشهور بينهم، ونقل عن ابن إدريس ~~[3] انه رآه وقدره بما انخفض من الراحة (قيل) وشهادته في مثله مقبولة، وقدر ~~بعقد الإبهام والوسطى أيضا. # ويحتمل حمله على الدرهم المتعارف في زمانهم (عليهم السلام) والظاهر ان ~~قدره أيضا غير معلوم الآن. # وعلى المتعارف في كل زمان، وعلى ما يصدق، والاحتياط يقتضي الاجتناب عما ~~يمكن كونه كذلك. # ويحتمل اعتباره في كل ثوب وثوب، والبدن على حده، وعفو المتفرق إذا لم يصل ~~اليه على تقدير الاجتماع لعموم ms0222 الأدلة، ولظهور خبر ابن ابى يعفور (4). # وكذا العفو عن المتنجس به بالطريق الأولى، وينبغي عدم النزاع فيه إذا كان ~~أقل من الدرهم. # (واما) دليل العفو عن دم القروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقة وعدم ~~الفترة وعدم التخصيص بمحل القروح كما هو مذهب البعض وظاهر بعض عبارات PageV01P328 # سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعا، وفي المتفرق خلاف غير الثلاثة ~~ودم نجس العين، وعن نجاسة ما لا يتم الصلوة فيه منفردا كا التكة والجورب ~~وشبههما في محالها وان نجست بغير الدم. # المصنف (فعموم) الاخبار مثل صحيحة إسماعيل الجعفي (الثقة) قال: رأيت أبا ~~جعفر (عليه السلام) يصلى والدم يسيل من ساقه (1)- المحمولة على القروح ~~والجروح. # وصحيحة محمد بن مسلم (الثقة) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ~~الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلى؟ فقال: يصلى وان كانت الدماء ~~تسيل (2). # وخبر ليث المرادي (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ~~تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده فقال: # يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه (3). # وفي الطريق احمد بن محمد كأنه ابن عيسى، عن أبيه [4]، والأب وان لم يكن ~~مصرحا بتوثيقه الا انه مذكور في الموثقين (وقيل) في الخلاصة ورجال ابن داود ~~عن الكشي انه شيخ القميين ووجه الأشاعرة [5] ومتقدمهم عند السلطان. # وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ~~ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله (6). # وفي الطريق ابان بن عثمان لكنه ممن أجمعت. # وفي مرسلة سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) (الى قوله) فلا PageV01P329 # .......... # تغسله حتى يبرء أو ينقطع الدم (1). # وفي صحيحة أبي بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) (الى قوله) ان بي دماميل ~~ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ كما قاله [2] في المنتهى، ولكن أبا بصير مشترك ~~كأحمد بن محمد، والظاهر انه الثقة واما أبو بصير فيحتمل ms0223 ان يكون مكفوفا ~~لانه قال في أول الخبر قال أبو بصير: دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) وهو ~~يصلى فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: ان قائدي أخبرني أن ~~بثوبك دما فقال: ان بي الخبر) (3). # فلو [4] كان هو يحيى بن القاسم، فقال في الخلاصة: والذي، أراه العمل ~~بروايته وان كان مذهبه فاسدا، وان كان هو المشهور فهو الثقة. # (وما) ورد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو ~~الجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم ~~إلا مرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة (5) (مع ضعفه) كما ترى- محمول ~~على الاستحباب، ذكره في الاستبصار والمنتهى أيضا مع عدم ظهور القائل. # فالظاهر من المجموع عموم العفو، مع عدم ما يدل على نجاسة مطلق الدم، ~~فالأصل والاستصحاب أيضا مؤيد. # واعلم ان في مفهوم هذه الاخبار دلالة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب ~~والبدن للصلاة ونجاسة الدم في الجملة فافهم. # (واما دليل) العفو عن مطلق النجاسة مما لا يتم فيه صلاة الرجل مطلقا اى ~~ما يستر القبل والدبر (فأخبار) غير معتبرة السند لكنها مؤيدة بقول الأصحاب، ~~بل بإجماعهم، فإن صحة الصلاة في مثله في الجملة مما لا خلاف فيه بينهم على PageV01P330 # .......... # الظاهر. # وأحسن مستندهم واعمه رواية عبد الله بن سنان عمن أخبره عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) انه قال: كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاة ~~فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة ~~والنعل والخفين وما أشبه ذلك (1). # وبعض الأصحاب اقتصر على ما سمى في الرواية غير الكمرة [2] وهو أبو ~~الصلاح، وزاد الصدوقان العمامة- ووجههما غير ظاهر للفظ (مثل) و(ما أشبه) ~~وكون العمامة مما تستر، الا ان تحمل على ما لا يستر. # والمصنف شرط في المنتهى كون ما لا يتم مما كان من جنس اللباس وفي محله ~~فلا تصح الصلاة في مثل الدراهم النجسة ms0224 ولا في التكة إذا كانت في غير محلها ~~بان يكون في العاتق وكأنه مذهب المصنف وهنا أيضا ولهذا قيد بقوله (في ~~محالها). # ولعل دليله ثبوت العفو حينئذ بالإجماع وعدم ثبوت مستند غيره لعدم صحة هذا ~~الخبر، وهو الذي يدل على الأعم، ولقوله (عمن أخبره) [3]، ولوجود (على بن ~~الحسن) كأنه ابن الفضال الفطحي لقوله: (عن العباس بن معروف أو غيره). # وفيه تأمل لأن البعض اختصر على بعض ما في الرواية والمصنف يعمم ويشترط ~~المحل واللبس، فما اختاره ليس بإجماع الا ان يقول بعدم اعتباره وانعقاد ~~الإجماع دونه، فهو مشكل. # وأيضا استدل على مذهبه بالرواية المتقدمة فقط وهي خالية عن PageV01P331 # .......... # القيدين [1] وان أشعرت باللباس لكنها كالصريحة في عدم اشتراط المحل لقوله ~~(أو معه). # ويمكن ان يقال: عدم ذكر ابى الصلاح مثل غير ما في الرواية إلا الكمرة لا ~~يدل على عدم قوله بعفو غيره، فيحتمل قوله بالعموم فيحتمل الإجماع، وبعض عمم ~~كما هو ظاهر الرواية، ولو كانت صحيحة لتعين ذلك، وكذا لو كان مستند الإجماع ~~تلك الرواية، ولكن وقوع الخلاف يدل على العدم الا ان الخلاف غير ظاهر لان ~~عدم ذكر البعض لا يدل عليه كما مر وما اختاره المصنف أقرب الى الاحتياط ~~لعدم ثبوت الرواية وكونها مستندة للإجماع مع ثبوت وجوب الإزالة ولكن تعميمه ~~في جميع ما لا يتم مما ليس عليه دليل واضح لعدم ثبوت الإجماع عليه وعدم ~~عمله على إطلاقها فتأمل فكأنها (فإنها- خ ل) مشكلة، وما ثبت وجوب الإزالة ~~عن كل شيء إلا بالإجماع ولا إجماع في أمثال ما نحن فيه، فلا يبعد القول ~~بالعموم، لثبوت العفو في اللباس في المحل من غير خلاف ظاهر على ما يظهر، ~~وعدم ثبوت وجوب الإزالة عن غيره مثل الدراهم والسلاح مع عموم هذه الرواية ~~المعمولة المقبولة في الجملة. # (ورواية) حماد بن عثمان عمن رواه، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر فقال: إذا كان مما لا يتم فيه ~~الصلاة فلا بأس (2) (فيها) اشعار بالعموم ms0225 والعلة. # وهذه غير صحيحة كما ترى، وان قال في بحث لباس المنتهى صحيحة صفوان [3] ~~وليس بصحيح [4] كما يظهر من التهذيب والمختلف (وبحث العفو) PageV01P332 # ولا بد من العصر إلا في بول الرضيع، وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها ~~الواحد في اليوم مرة. # من المنتهى أيضا. ورواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كل ما كان ~~لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة ~~والجورب (1). # وقال في المنتهى: صحيحة، وفي صحتها وصراحتها تأمل- لوجود على بن أسباط ~~[2] وان كان مقبولا في الخلاصة، ولعدم التصريح بوجود النجاسة. # وقال في المنتهى: وفي الصحيح، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ~~كلما كان لا يجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس. # هذه مثلها، بل ما رأيتها في موضع، غير بحث لباس المنتهى وهو أعرف فتأمل ~~وتألم حتى يفرج الله. # (واما) دليل وجوب العصر في غير بول الرضيع إذا غسل بالقليل فيما يمكن ذلك ~~فيه مثل الثياب مع عدم العسر والمشقة كالثخين من المحشو والجلود (فهو) ان ~~الماء الملاقي للنجاسة المحكوم بنجاسته لا يخرج الا بالعصر فيجب لتطهير المحل. # و(فيه) انه لا يتم الا على القول بنجاسة المستعمل فيها قبل الانفصال فلا ~~يتم على مذهب من لم يكن عنده نجسا، وانه ينجس بعد الانفصال كالمصنف. # ورواية [3] الحسين بن ابى العلاء في الكافي والتهذيب، عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) (الى قوله): وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه ~~الماء قليلا ثم تعصره (4). PageV01P333 # .......... # قال في المنتهى انه حسن، وما أعرف وجهه لأن في الطريق [1] على بن الحكم، ~~وعلى تقدير كونه هو الثقة كما هو الظاهر، فالحسين غير معلوم التوثيق، وعلى ~~تقدير توثيقه أيضا كما يعلم من رجال ابن داود فالخبر صحيح لا حسن. # وفي الدلالة أيضا تأمل، لأن بول الصبي مطلقا لا يجب عندهم عصره، ويشعر ~~قوله (عليه السلام): (تصب عليه الماء قليلا) إلى انه هو الرضيع، والا فلا ~~ينبغي (قليلا)، ومع ذلك فيحتاج الى التقييد، ويؤيده الحسنة الآتية. # وأيضا قد استدل ms0226 بالأخبار الواردة بالغسل سيما حسنة الحلبي قال سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد أكل ~~فاغسله بالماء غسلا (2). # وفي صحيحة البقباق (3)- فاغسله- اى مع الرطوبة- (وان مسحه جافا فاصبب ~~عليه الماء) قال في المنتهى: الغسل في الثوب انما يفهم منه صب الماء مع ~~العصر (انتهى). # وذلك غير واضح، (ولهذا) يقال: (غسلته ولكن ما عصرته) (ولعدم) وجوبه في ~~الماء الجاري مع صدق الغسل فيمكن انه لم يجب العصر لخلو الأخبار الواردة في ~~التطهير عنه مع بيان العدد، وفي تركه مع الوجوب محذور الإغراء وتأخير ~~البيان، (ولصدق) امتثال الأمر بالتطهير والغسل بالآية والأخبار على تقدير ~~الغسل بدونه (ولعدم) وجوب الدلك في البدن في الغسل والوضوء وهو بمنزلة ~~العصر للثياب (ولعدم) وجوبه بالاتفاق في الجلود والثقيل من الحشايا مع بقاء ~~الماء النجس. # ولا معنى للحكم بالطهارة بمجرد العسر، بل ينبغي إيجابه مهما أمكن أو العفو. PageV01P334 # .......... # وأيضا معلوم عدم خروج جميع ما فيه بالعصر العرفي فإنه إذا عصره من ليس له ~~قوة كثيرة ثم عصره أقوى منه يخرج ماء كثير. # والاكتفاء بما يصدق عليه العصر في الجملة، والحكم بالطهارة ثم بالنجاسة ~~مشكل (ولعدم) انفكاك بدن الإنسان وغيره عن بقية الماء المستعمل مثل الخشب ~~مما لا يشترط فيه العصر لعدم دخول الماء فيه، فإنه على تقدير وجوب العصر في ~~غيرها ينبغي وجوب ازالة الماء منها أيضا. # وبالجملة وجوب العصر، ما نجد له دليلا الا الحكم بنجاسة الماء الموجود ~~فيه مع إمكان إخراجه، ولا يمكن الا بالعصر، ولكن لا يتم، لمنع عدم إمكان ~~إخراجه إلا بالعصر والقول بها أيضا مشكل لما فهم من المحذورات [1] سيما ~~الحكم بطهارة البدن بعد الغسل بالماء القليل وعدم اشتراط التيبيس، وكذا ~~الظروف وغيرها، والأصل ودليل الحرج والسمحة السهلة، مؤيد عظيم فيمكن تأويل ~~أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير، للجمع. # فحينئذ لا بد من اشتراط وروده على النجاسة والا فلا معنى للفرق بمجرد ~~القصد كما اعتبره الشافعي في أحد قوليه، ورده المصنف في المنتهى ms0227 واعتبر ~~الورود كما هو في قوله الآخر وقول السيد. # (وفيه) أيضا بعد، للزوم طهارة الماء مع وروده على النجاسة لغير التطهير، ~~ولعدم الدليل الصالح مع صدق أدلة التطهير مع العدم وتركه في الأدلة قرينة ~~تامة على العدم. # وكذا عدم ظهور الورود على كل اجزاء المغسول، بل انما يكون ذلك في بعض ~~الاجزاء من المتنجس أول وروده سيما في الظروف وبهذا رده في الذكرى. # والحاصل ان مسئلة المستعمل والعصر من مشكلات الفن يفتح الله على حله. PageV01P335 # .......... # ثم انه لا شك لنا في طهارة الثوب بعد العصر وان بقي فيه شيء كالبدن وجميع ~~ما لا يجب عصره فلا يبعد تعيينه لحصول يقين الطهارة، إذ لا يحصل بدونه، وان ~~بقي بعض الاستبعادات فلا يضر لأن أمثالها كثيرة ومجابة بالتعبد المحض في ~~باب الطهارة والنجاسة (أو) ارتكاب مذهب المصنف (أو) الطهارة مع التخصيص ~~المتقدم [1] (أو) القول بنجاسة المستعمل والتزام اشتراط خروجه لطهارة المحل ~~على اى وجه كان فتأمل. # ثم ان الظاهر انه لا يجب الدلك بل يستحب، ويفهم من المنتهى الوجوب أولا ~~ثم اختيار الاستحباب، ولا يبعد كون العصر كذلك للجمع. # والظاهر عدم وجوبه في الثخين لعدم القول به، ولما مر ولكن على تقدير ~~النجاسة مشكل. # وان المتنجس [2] يطهر ولو بغسل بعضه في القليل، لما يفهم من قول المنتهى ~~إجماع الأصحاب حيث نقل الخلاف عن بعض العامة قال: لو غسل بعض الثوب النجس ~~طهر المغسول دون غيره وهو قول أكثر أهل العلم وقال بعض الشافعية لا يطهر ~~(الى قوله): والجواب ان هذا خيال ضعيف، وكذا قال في الذكرى. # ويمكن جعل صحيحة إبراهيم بن ابى محمود (في الكافي والتهذيب) دليلا عليه- ~~قال: قلت للرضا (عليه السلام): الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع ~~(بهما (في الكافي) وبه (في التهذيب) فهو ثخين كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر ~~منه في وجهه (3). # وهذا دليل على عدم عصر الثقيل أيضا، وأيضا يدل على الطهارة صدق الغسل ~~المأمور به، ودليل السريان خيال ضعيف كما قال فيهما، ويلزم نجاسة العالم ~~بنجاسة جزء ms0228 ما حال الرطوبة. # وقد فهم منها عدم وجوب الدق بدل العصر كما قاله في المنتهى-، PageV01P336 # .......... # وأيضا قال فيه ان هذه الرواية حسنة ورأيتهما صحيحة فيهما. # واما بول الصبي ففيه روايتان (إحداهما) رواية حسين ابى العلاء المتقدمة ~~(1)، والظاهر منها وجوب العصر مطلقا كما عرفت (والثانية) حسنة الحلبي قال: ~~سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء وان كان ~~قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (2). # وقيد الصبي الذي لم يأكل بعدم تجاوز الحولين، وعدم زيادة أكله على لبنه. # والظاهر من الرواية من (ان) و(قد- خ ل) [3] انه يكفى صدق الأكل عرفا ~~لوجوب الغسل لعدم المعنى الشرعي (شرعا- خ ل) وصدق الصبي على الكل. # وهذه تدل على الاكتفاء بمجرد صب الماء في بول الصبي الذي لم يأكل ويحتاج ~~الى الغسل في الذي أكل وفي الصبية، فيحتمل ان يكون المراد بالصب رش الماء ~~واستيعابه محل البول من غير جريان، و(بالغسل) الاستيعاب مع الجريان أو مع ~~الدلك أو التقليب وحملوه على العصر وهو كما ترى. # واستدلوا بها على وجوب العصر مطلقا حتى في بول الجارية لغلظ نجاسته حتى ~~قيل بنجاسة اللبن الذي يشربها لرواية ضعيفة مشتملة على وجوب الغسل عن بولها ~~دون بوله ونجاسة لبنها [4]. # وحمل عدم الغسل عن بوله على عدم العصر، ويحتمل ما مر [5]، والرد للضعف، ~~ولاشتمالها على ما يبعد في الشرع من نجاسة لبنها لعسر الاحتراز على الام، ~~وأمر الشارع بأكل النجس دائما، ويحتمل الاستحباب أيضا. # ثم انه يحتمل عدم الفرق بينهما كما هو الظاهر من الرواية الا ان يكون PageV01P337 # .......... # إجماعا، وما نعرفه. # والعجب فرقهم مع هذه الرواية والعمل بالضعيف مع التأويل وحذف بعضها، ~~ولعلهم حملوا قوله (عليه السلام) في الرواية: (شرع سواء) على الغسل في ~~الصبي مع الأكل ومطلق الجارية، وهو لا يخلو عن بعد. # ثم انه على تقدير عدم وجوب العصر يلزم طهارة كل ما يصل اليه الماء القليل ~~مثل القرطاس والطين والحجر ذي المسام والفواكه المكسورة، وهذا [1] أحد ~~أدلته لأنه يلزم ms0229 الحرج والضرر المنفي عقلا وشرعا ومناف للشريعة السمحة ~~ويلزم تضييع المال، لأن في أكثر الأوقات لا يوجد الجاري والكثير سيما في ~~الحجاز في أوائل الإسلام، وفي البراري عند أهل الجمل والغنم والجلود التي ~~تقبل الماء كثيرا بل قد تقبل أكثر من بعض الفواكه المكسورة وغيرها مما حكم ~~بعدم تطهيرها بالقليل، بل لا يبعد ذلك مع الوجوب أيضا لما قالوا في الثخين ~~لما مر [2] وبالجملة الشريعة السهلة السمحة تقتضي طهارة كل شيء بالماء ~~مطلقا مع أدلة مطهرية الماء الا ما تيقن عدم تطهيره به (مع ندرة تنجسه مثل ~~الماء القليل) بنص أو إجماع ونحوه، فان المقدار الباقي من الماء المستعمل ~~في هذه الأشياء [3] ليس بأكثر مما يبقى في الثياب بعد العصر المعتدل والبدن ~~والجلود الناعمة، والحذاء مع حكمهم بالطهارة به. # وليس ذلك بأبعد من اللحم والشحم النجس مع قولهم بالطهارة بالقليل، ويعلم ~~من المنتهى جواز تطهير اللحم المطبوخ الذي مرقه نجس بالقليل، لكن بعد ثلاث ~~غسلات مع تيبيسه بعد كل غسلة- وكأن التيبيس بقوله: (بالعصر) وكذا الحبوب ~~مثل السمسم والحنطة والخشب إذا تنجس. # ولا يخلو اشتراط التيبيس من بعد، فان الظاهر نجاسة باطنها ولا ينفع PageV01P338 # .......... # التيبيس ولو قيل بطهارته بوصول الماء القليل فلا يحتاج الى التيبيس فيكون ~~كالرطوبة الباقية في الثوب بعد العصر، نقل ذلك عن بعض العامة ثم قال: وهو ~~الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان النجاسة فيه، فكذا ما ~~ذكرناه. # ولعله [1] إشارة إلى رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: ~~يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله (2). # وهي لا تدل على اشتراط ثلاث غسلات مع التيبيس، فيحتمل ان يكون ذلك عند ~~العامة لا عنده الا ان الرواية ليست بصريحة في القليل، ولكن يقتضيه إطلاقها ~~مع قلة الكثير [3] ويؤيده ما مر فتأمل. # فحينئذ يمكن القول بطهارة كل شيء بالقليل الا النادر، ولكن منع من طهارة ms0230 ~~العجين بالماء النجس، وكذا الصابون والحبوب المنقع في الماء النجس ولا يبعد ~~طهارة ظاهرها بالقليل والكثير وعدم طهارة باطنها بهما الا ان يعلم الوصول ~~الى الباطن فتأمل. # (واما) دليل اكتفاء المرأة المربية للصبي بالمرة الواحدة في اليوم ~~والليلة في غسل ثوبها فهو الرواية الضعيفة المنجبرة بالشهرة والعمل، والعسر ~~والحرج ولو تحقق الإجماع فيثبت المطلوب، والا فالعمل بها مشكل. # وعلى التقدير لا ينبغي التعدي عن محل ورودها والرواية (عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سئل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول ~~عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (4). # كأنه يريد بالمولود مطلق المولود ذكرا كان أو أنثى، وبالقميص مالها ضرورة ~~إليها، وباليوم أوقات جميع الصلوات الخمس- الله يعلم- ولا ينبغي PageV01P339 # # وإذا علم موضع النجاسة غسل، وان اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه ولو ~~نجس احد الثوبين واشتبه غسلا ومع التعذر تصلي الواحدة فيهما مرتين. # وكل ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، ولا ينجس لو كانا يابسين. # التعدي إلى المربي، ولا إلى الغائط ولا سائر النجاسات ولا البدن. # واما دليل قوله: وإذا علم إلخ فظاهر وعليه الرواية [1] أيضا. # واما دليل وجوب غسل الثوبين إذا نجس أحدهما واشتبه، وكذا دليل الصلاة ~~الواحدة في المتعدد من الثياب مع الاشتباه (فكأنه) عدم تيقن برأيه الذمة ~~إلا بذلك. # ونظيره اهراق الإنائين المشتبهين والتيمم، ولعله إجماعي كما ادعى [2] في ~~النظير، والا فمحل التأمل، وعدم الجزم بالنية (مدفوع) بما مر. # واما نجاسة الملاقي مع الرطوبة، فمع كثرتها أو طول زمان الملاقاة بحيث ~~يكتسب من النجاسة غالبا، فظاهر. # وكذا عدم تعدى النجاسة مع اليبوسة، وبه الرواية الصحيحة حتى في بدن ~~الحمار الميت [3] وقد مر، نعم قد ورد في بعض الروايات، النضح مع اليبوسة في ~~مثل الكلب [4] فالظاهر ان المراد هو الاستحباب، وكذا مع الشك في وصول ~~النجاسة إليه أم لا وينبغي عدم ترك ما ورد في الرواية الصحيحة وترك ما يتخيل. # (واما) ذكره [5] غسل الثوبين المشتبهين بعد تسليم سبق ما يمكن PageV01P340 # ولو صلى مع ms0231 نجاسة ثوبه أو بدنه (1) عامدا أعاد في الوقت وخارجه، والناسي ~~يعيد في الوقت خاصة، والجاهل لا يعيد مطلقا. # الاكتفاء به عنه (فلبعده) عن الأصول لأن الطهارة متيقنة واليقين لا يزول ~~الا بمثله عقلا ونقلا، كما مر في الإنائين المشتبهين وللنص فيهما بالخصوص ~~[1]؛ على ان العامة قالوا بالتحري فحسن التصريح على ردهم، بل لو لم يكن هنا ~~نص لأمكن التحري باختيار أحدهما للصلاة، للأصل والفرق في الاشتباه بينهما ~~وبين اجزاء ثوب واحد. # ونقل في المنتهى خبرا صحيحا عن الشيخ عن صفوان [2] صريحا في ذلك فلا يرد ~~إيراد الشارح [3]، ولا يحتاج الى العذر بأنه أراد ترتب أحكام الصلاة. # وأيضا قيد الصلاة فيهما مرتين بعدم الغير [4] كما مر مثله في المضاف ~~المشتبه بالمطلق، ولو ضاق الوقت عن المرتين فالظاهر لبس أحدهما والصلاة معه ~~لا عاريا، ونقل عن المصنف الصلاة عاريا كما في المتيقن النجاسة [5] وكذا عن ~~ابن إدريس لعدم تيقن طهارة الثوب، والظاهر انه لا يقاس لما مر، ولا يحتاج ~~الى اليقين سيما مع التعذر، مع ان في الأصل [6] كلاما سيجيء فتأمل. # قوله: « (ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه إلخ)» # الذي يقتضيه النظر في الأدلة انه (من) صلى في الثوب النجس الغير المعفو ~~أو البدن كذلك غير محل الوضوء والغسل بحيث يتنجس الماء ولا يحصل الوضوء ~~والغسل، (فان ذلك) موجب للإعادة بلا شبهة مطلقا. PageV01P341 # .......... # فإن كان عالما عامدا متمكنا من الصلاة طاهرا فالإعادة مطلقا، ويدل عليه ~~الإجماع المفهوم من المنتهى والأخبار (1) الكثيرة الصحيحة، وان لم يكن ~~متمكنا فصلى فلا اعادة مطلقا لكون الأمر للأجزاء، ولبعض الاخبار كما سيجيء، ~~نعم الإعادة متعينة عند من يقول بالصلاة عريانا حينئذ مع إمكانه، وسيجيء ~~عدم التعيين والتخيير، للجمع بين الأدلة أو تعيين الصلاة في الثوب. # وان كان جاهلا بالمسئلة (فقيل) حكمه حكم العامد، وفيه تأمل إذ الإجماع ~~فيه غير ظاهر والاخبار ليست بصريحة في ذلك، والنهي الوارد بعدم الصلاة مع ~~النجاسة أو الأمر الوارد بالصلاة مع الطهارة المستلزم له غير واصل اليه فلا ~~يمكن الاستدلال بالنهي ms0232 المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهيا، ولما ~~هو المشهور من الخبر الناس في سعة ما لم يعلموا (أو مما لم يعلموا) (2) وما ~~علم [3] شرطية الطهارة في الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتى ينعدم بانعدامه، ~~مع ان الإعادة تحتاج الى دليل جديد. # الا ان يقال: انه وصل اليه وجوب الصلاة واشتراطها بأمور فهو بعقله مكلف ~~بالتفحص والتحقيق والصلاة مع الطهارة، وقالوا: شرط التكليف هو إمكان العلم ~~فهو مقصر ومسقط عن نفسه بأنه لم يعلم، فلو كان مثله معذورا للزم فساد عظيم ~~في الدين فتأمل، فإن هذه أيضا من المشكلات ولا يبعد الإعادة في الوقت من ~~غير كلام فتأمل. # وان كان جاهلا بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الإعادة مطلقا وهو مذهب جمع ~~من الأصحاب مثل الشيخ في الاستبصار، وموضع من النهاية، والسيد، وابن إدريس، ~~والشيخ المفيد، والمصنف في المنتهى وهنا. # ودليله صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر ~~المنى فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل PageV01P342 # .......... # في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم (و- خ ~~ل) صليت فيه ثم رأيته (فرأيته- خ ل) بعد فلا اعادة عليك، وكذلك البول (1). # وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يصلى وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلوته؟ # قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد (2)- وفي طريقه ابان، ولعله ابن عثمان الذي ~~ممن أجمعت، فلا يضر كما قالوا في غيره من الاخبار. # وحسنة عبد الله بن سنان (لإبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو ~~دم قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى- فان لم يعلم به ~~فليس عليه اعادة وان كان يرى أنه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ms0233 ~~ينضحه بالماء (3)- فيفهم عدم الإعادة على ذلك التقدير. # وصحيحة ابن مسكان عن ابى بصير عنه (عليه السلام) عن رجل يصلى وفي ثوبه ~~جنابة أو دم حتى فرغ من صلوته ثم علم؟ قال: قد مضت صلوته ولا شيء عليه (4)، ~~وابن مسكان مشترك، بل ابى بصير أيضا، وفيه محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد ~~الرحمن [5] ففي الصحة تأمل لكن قالها في المنتهى وهو غير بعيد. # وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ~~في ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه، قال: لا يعيد ~~شيئا من صلوته (6)- وفي الدلالة تأمل. # وصحيحة زرارة (الطويلة) قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره PageV01P343 # .......... # أو شيء من منى (الى قوله) فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم ~~أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله ولا تعيد الصلاة (1). # وهذه وان كانت مقطوعة [2] لكن معلوم انه لا ينقل مثله مثلها الا عن امام ~~كما مر ولهذا نقله الأصحاب في الكتب، وفيه دلالة صريحة على عدم اعتبار الظن ~~في النجاسة، وكذا في غيره من الصحاح. # وأيضا مفهوم حسنة محمد بن مسلم: (وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار ~~الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه (3)- فإنها تدل ~~على خارج الوقت أيضا فافهم. # وصحيحة ابن سنان عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه، وان هو علم ~~قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (4). # ولعل الدم هو الغير المعفو لدليل العفو، ودلالتها واضحة، لكن في السند ~~اشتراك ابن سنان وابى بصير لعلهما الثقتان، وبعض الاخبار الغير الصحيحة. # وأحسن الأدلة ما في صحيحة إسماعيل الجعفي: (الثقة) (وان كان أكثر من قدر ~~الدرهم وكان رآه ولم يغسله فليعد صلوته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد ~~الصلاة (5). # ومما يدل عليه، الأصل، وان الأمر ms0234 للاجزاء بمعنى سقوط القضاء أو الخروج عن ~~العهدة مع كونه مأمورا في تلك الحالة بالصلاة إجماعا، وهذا دليل جيد يجري ~~في الجاهل والناسي أيضا. # وأيضا الناسي يعيد في الوقت فقط لما سيجيء فينبغي الفرق بينه وبين ~~الجاهل، واختار الشيخ (رحمه الله) في بعض كتبه، الإعادة في الوقت لا خارجه، PageV01P344 # .......... # واحتج عليها بصحيحة وهب بن عبد ربه (الثقة) عن ابى عبد الله (ع) في ~~الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: ~~يعيد إذا لم يكن علم (1). # وفي الطريق محمد بن الحسين أظنه ابن ابى الخطاب بقرائن، مثل نقل سعد عنه، ~~ونقله عن ابن ابى عمير. # ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ~~وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم (2). # وبأنه [3] إذا علم في الأثناء يجب عليه الإعادة كما سيجيء، فكذا بعدها في الوقت. # (وفيه) [4] تأمل، لإمكان حملها على عدم العلم حال الصلاة وان كان حاصلا ~~قبل أو على الاستحباب للجمع، مع عدم صحة الثانية وقصور في متن الاولى وقصور ~~دلالتهما على المطلوب، وحملها في الاستبصار على الناسي، والقياس [5] ممنوع فتأمل. # وان كان عالما ونسي حتى صلى فالظاهر الإعادة في الوقت (وقيل) بها مطلقا ~~(وقيل): لا، مطلقا، لاختلاف الاخبار (والجمع) بالحمل على الإعادة في الوقت ~~دون خارجه (طريق جيد) وهو دليل حسن له. # ويؤيده الفرق مع ثبوت العدم في الجاهل، والأصل كونه مأمورا، خرج ما في ~~الوقت بالدليل، وبقي الباقي وكون الإعادة المأمور بها في الاخبار، في ~~اصطلاح الأصولي للفعل ثانيا في الوقت دون القضاء مع عدم صراحة الأدلة في ~~القضاء وللفرق بينه وبين العامة، وبحمل ما يدل على الإعادة مطلقا، على ~~الأولى والرجحان المطلق. PageV01P345 # .......... # وأقوى ما يدل على عدم الإعادة صحيحة العلاء (الثقة المشتملة على العلة في ~~باب طهارة التهذيب) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ~~يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي ms0235 فيه، ثم يذكر انه لم يكن غسله ~~أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له (1). # وأحسن أدلة الإعادة عموم ما يدل على الإعادة مع العلم مع صدق العالم على ~~الناسي، وفيه منع، إذ المتبادر، العالم المتذكر كما هو الظاهر. # وأيضا صحيحة ابن سنان عن ابى بصير، المتقدمة (2) وقد عرفت السند وعدم ~~العموم. # وما في مقطوعة زرارة الصحيحة المتقدمة حيث قال فيها: ونسيت ان بثوبي شيئا ~~وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله (3). # وأيضا حسنة محمد بن مسلم المتقدمة، وبعض الروايات الغير الصحيحة واختار ~~الشيخ في الاستبصار هذا التفصيل [4] والتأويل، وأيده بصحيحة على بن مهزيار ~~قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه ~~برد نقطة من البول لم يشك أنه اصابه ولم يره، وانه مسحه بخرقة ثم نسي أن ~~يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ~~فأجابه بجواب قرائته بخطه: اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما ~~تحقق، فان تحققت (حققت- خ ل) ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت ~~صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا اعادة ~~عليك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في ~~وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات PageV01P346 # .......... # اللواتي فاتته، لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء الله (1). # وقد يعلم مما مر ان مذهب المصنف هنا جيد، وان الظاهر عدم الإعادة مطلقا ~~لو لا الجمع، إذ دليله صحيح وليس في الإعادة مطلقا قوة تعين العمل بها كما ~~قاله الشارح. # على انه ما نقل له الا رواية أبي بصير ومقطوعة زرارة، وقد عرفت غيرهما ~~أيضا، وانه لا قصور في سند المكاتبة لعدم العلم بالسائل، إذ يكفي شهادة على ~~بن مهزيار على انه خطه (عليه السلام) واخباره به ولا يحتاج الى العلم ~~بالسائل، فتأمل ms0236 فيه. # ومع ذلك قال أيضا: والرواية الثانية حسنة (أي رواية العلاء) لا تقاوم ما ~~تقدم من الروايات فإنها أكثر وأشهر. # وهذه المكاتبة مردودة لجهالة السائل والمسئول، وقد عرفت ما فيه. # والظاهر ان المسئول هو الامام (عليه السلام)، لما مر، ولقول على بن ~~مهزيار: # (بخطه) كما هو عادته في نقله عن الامام (ع) مع انه مؤيد فلا قصور. # نعم في متنه شيء لا يخفى، لانه يدل على الفرق بين البدن والثوب وهو غير ~~واضح الا ان يحمل على محل الطهارة فقط كما يدل عليه سوقها. # وأيضا مشتملة على عدم الإعادة بعد الوقت ولو كانت النجاسة في محل الوضوء ~~وتوضأ الا ان يحمل قوله: (فلا اعادة عليك) على ان لا اعادة حيث توهمت لا ~~على ان يكون خبرا لقوله: (وما فات وقتها) فتأمل أو يكون المراد بالوضوء ~~الوضوء السابق. # وأيضا الفرق الذي ذكره بين الثوب والجسد ليس بمربوط بما قبله، وبالجملة ~~متنها لا يخلو عن قصور. # واعلم ان في هذه الاخبار دلالة على نجاسة المنى والبول والدم والغائط، ~~وان الظن لا يكفي في النجاسة، وانها مضرة بالصلاة مع العلم، فلا يبعد إخراج ~~الجاهل، فإنه لا يعلم أنها نجسة يحب احترازها في الصلاة: PageV01P347 # ولو علم في الأثناء استبدل (1)، ولو تعذر إلا بالمبطل أبطل. # قوله: « (ولو علم في الأثناء استبدل إلخ)» # (دليله) على تقدير العلم انه الآن [1] أو عدم العلم بالسبق (واضح)، وكذا ~~على تقدير العلم في الآن انه كان قبل من غير سبق علم بناء على مذهبه من عدم ~~الإعادة على الجاهل مطلقا. # واما على تقدير العلم والنسيان الى ان علم في الأثناء فينبغي الإعادة ~~بناء على مذهبه إذا كان الوقت يسع ذلك بحيث يدركها بعد القطع والتبديل ~~بالثوب الطاهر. # هذا مع إمكان تبديل النجس بحيث لا يلزم فعل مبطل كالاستدبار، واما مع ~~عدمه الا بالمبطل فوجه فعله مع سعة الوقت واضح، واما مع الضيق فمشكل، ولا ~~يبعد الاستمرار مع الثوب النجس أو عريانا لانه يصلى مع الثوب النجس أو ~~عريانا لإدراك الوقت ms0237 مع إمكان صلوته خارج الوقت مع الثوب الطاهر، ولان ~~الاهتمام بالوقت أكثر من الاهتمام بطهارة الثوب، ولانه ثابت بالقرآن [2] ~~بخلافها، وللخلاف في أقسامها وأحكامها بخلافه، نقل اختياره في البيان، وفي ~~صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة دلالة ما على الإعادة مطلقا حيث قال: ان رأيت ~~المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة (3) وكذا في مقطوعة ~~زرارة (الطويلة) قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة ~~وتعيد (4). # ويدل على عدم الإعادة صحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ~~قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلوته كيف يصنع ~~به؟ قال: ان كان دخل في صلوته فليمض. # وفي الدلالة تأمل، لأن تتمته: (وان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما أصاب ~~من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله (5). PageV01P348 # ولو نجس الثوب وليس له غيره (1) صلى عريانا فإن تعذر للبرد وغيره صلى فيه ~~ولا يعيد. # فيمكن كونه مع اليبوسة بعد الدخول، لكن ظاهر قوله (فليمض) هو الأعم وكذا ~~مفهوم حسنة محمد بن مسلم في العفو عن الدم: (فامض في صلوتك ولا إعادة عليك ~~ما لم يزد على مقدار الدرهم (1)- وهي أيضا مقطوعة فالأول غير بعيد، والجمع ~~بالسعة والضيق ممكن. # قوله: « (ولو نجس الثوب وليس له (عنده- خ) غيره إلخ)» # الصلاة عريانا هو مختار الأكثر وعليه مضمر سماعة وانه يصلى قائما موميا (2). # ورواية منصور بن حازم، (ويحتمل الصحيحة (الصحة- خ ل) وان لم يسم بها في ~~المنتهى، وما اعرف الوجه، ولعل له التأمل في توثيق محمد بن عبد الحميد، مع ~~انه قد يسمى الخبر بالصحة مع وجوده فيه (فتأمل) قال: حدثني محمد بن على ~~الحلبي عنه (عليه السلام) (الى قوله) ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ ~~إيماء (3). # وجمع بينهما وكذا بين الأخبار الأخر في العراة بالجلوس حين عدم أمن ~~المطلع والقيام معه، وسيجيء له زيادة تحقيق إنشاء الله. # ويدل على الصلاة مع الثوب النجس صحيحة محمد بن على الحلبي (في الفقيه) ~~سئل ms0238 محمد بن على الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب ~~الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: يصلى فيه (4). # وفي يب والاستبصار، محمد الحلبي (ولا يضر عدم الصحة فيها بقسم بن PageV01P349 # .......... # محمد [1] عن ابان بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلى فيه إذا ~~اضطر اليه (2). # وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله (في الفقيه) ولا يضر وجود أبان في ~~غيره (انه سال أبا عبد الله (ع) خ ل) قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس ~~معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلى فيه (3). # وصحيحة محمد بن على الحلبي (ولا يضر ابان) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر- خ ل) قال: # يصلى فيه وإذا وجد الماء غسله (4). # وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عريان ~~وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلى فيه أو يصلى عريانا؟ ~~فقال: ان وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (5). # ولو لا دعوى المصنف في المنتهى انه لو صلى عريانا لم تجب الإعادة قولا ~~واحدا لأمكن القول بوجوب تعيين الصلاة في الثوب النجس للصحاح سيما للنهى عن ~~الصلاة عريانا في الأخيرة صريحا تأكيدا، لعدم خلو سند الأول عن قصور ما مع ~~إمكان حملها على غصبية الثوب. # ويمكن حمل كلامه (رحمه الله) (قولا واحدا) على كونه من القائلين بالصلاة ~~عاريا، فيمكن القول بالتعيين، ويؤيده أن الصلاة عريانا مفوتة للشرط وبعض ~~الكيفيات، سيما مع الجلوس بخلاف الصلاة في الثوب النجس، فإنها ليست بمفوتة ~~الا للشرط، فحينئذ لا شك في الأولوية مع التخيير وان لم نقل بالتعيين. PageV01P350 # وتطهر الشمس (1) ما تجففه من البول وشبهه في الأرض، والبواري والحصر، ~~والأبنية، والنبات. (النباتات- خ). # والعجب ان الشيخ (رحمه الله) أوجب الإعادة مع الصلاة في الثوب ms0239 النجس ~~اعتمادا على رواية عمار المشتملة على ذلك (1) مع عدم صحة سندها، والظاهر ان ~~ليس فيها رجل عدل [2]. # ويمكن الحمل على الاستحباب تارة أيضا، وحملها على الضرورة تارة أخرى ~~فتأمل: (1) قوله: « (وتطهر الشمس إلخ)» # الذي رأيته مما يصلح دليلا لها اخبار، وما صح منها الا صحيحة على بن جعفر ~~عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: # سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان ~~تغسل؟ قال: نعم لا بأس (3). # وهذه في التهذيب (في باب تطهير الثياب من النجاسات) وهي تدل بظاهرها على ~~طهارة البواري من نجاسة البول بالتجفيف مطلقا، ولعل إجماعهم خصصه بتجفيف ~~عين كما قال في المنتهى، وكذا الخبر الآتي فهي أعم مما قالوه بوجه وأخص ~~بوجه آخر. # وصحيحة زرارة (الثقة) وحديد بن حكيم جميعا قالا: قلنا لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع؟ قال: ان ~~كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا (4). # وهذه أيضا تدل على طهارة السطح من البول خاصة، مع اشتمالها على الريح ~~التي لا يقولون بتطهيرها بانفراده، ولا باشتراطها مع الشمس، ولعله لبيان ~~عدم اشتراط عدمه. # واما دلالتها على الطهارة فباعتبار تجويز الصلاة عليها مطلقا من غير ~~تفصيل وتخصيص بغير موضع السجود مع اشتراط طهارته عندهم إجماعا على ما قيل، ولان PageV01P351 # .......... # اليبوسة مطلقا تكفي في غير محل السجود، ولذلك فالتقييد بالشمس يصير عبثا ~~وكلامهم (عليهم السلام) لا يشتمل عليه. # وصحيحة زرارة (في الفقيه) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول ~~يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه ~~فهو طاهر (1). # وهذه أيضا تفيد الطهارة عن البول إذا كان في الأرض وهي صريحة في الطهارة، ~~(وعن) (2) مطلق الأرض، وان مجرد الشمس يكفى، وان الجفاف بغير الشمس لا ~~ينفع، ولكن بالمفهوم فهي تعمم ما مر وتخصصه ومؤيدة للطهارة. # فالذي حصل منها طهارة الأرض والبواري من نجاسة البول بتجفيف الشمس واما ms0240 ~~غيرهما وعن غيره فبضرب من القياس. # ولا يبعد تعميم البواري بحيث تشمل الحصر، وما يصنع من القصب والعلف مثله ~~والأرض بحيث يشمل ما على وجهها من الحجر بل النباتات أيضا. # ويحتمل قياس سائر النجاسات (النجاسة- خ ل) سيما المتنجس بالمائع (كذلك) ~~(3)، وبعد رفع العين لعدم الفرق، والأشعار بأن العلة هو التجفيف بالشمس ~~وكذا جعل جميع ما لا ينقل عادة مثل الأرض لعلة عدم النقل، والاشتراك في ~~المشقة كما فعله أكثر الأصحاب مستدلين به، وبرواية أبي بكر الحضرمي قال: ~~قال لي أبو جعفر (ع): يا أبا بكر كلما شرقت عليه الشمس فهو طاهر (4)، وكذا ~~في (باب لباس التهذيب) وفي (تطهير الثياب) أشرقت فقد طهر (5)، وهذا أحسن. # وبرواية عمار الساباطي عنه (عليه السلام) قال: سئل عن الشمس هل تطهر ~~الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس ~~الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع PageV01P352 # .......... # القذر (وكان [1] رطبا فالصلاة على الموضع غير جائزة) (إلى قوله): (وان ~~كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك) (2). # وهذه أيضا تؤيد المفهوم المقيد لمطلق الجفاف الواقع في الصحيحة السابقة، ~~وصريحة في تعميم النجاسة. # ورواية أبي بكر صريحة أيضا فيه وفي تعميم المحل أيضا ولكن توثيقه غير ~~ظاهر، وفي سندها عثمان بن عبد الملك [3] وهو غير ظاهر الحال، وما رأيته في ~~الكتب [4]. # ومتنها أيضا مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب من تعميم المحل، وفي سند ~~الثانية (أحمد بن الحسن بن على بن فضال) وهو فطحي ثقة و(عمرو بن سعيد ~~المدائني) قيل أيضا فطحي الا ان الأرجح انه ثقة وليس بفطحى و(مصدق بن صدقة) ~~قيل فطحي، وقيل: من العدول، وقيل: ثقة و(عمار الساباطي) فطحي ثقة، وقال ~~المصنف رحمه الله: الوجه عندي ان روايته مرجحة. # وكأنه لذلك قال في المنتهى بعدم تطهير الشمس غير البول ونقله عن الشيخ في ~~ط، وقال: لأن الرواية الصحيحة انما ورد فيها البول وحمل غيره عليه قياس وان ~~دلت رواية عمار الا ms0241 انها ضعيفة السند. # ومنه علم ان لا اعتبار بالشهرة مع مثل هذه الرواية، على انه ورد عدم ~~الطهارة في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح ~~يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ~~ماء؟ (5). PageV01P353 # .......... # وأجاب بأنه مقطوع وهو سهل ولكنها منافية لكثير من الاخبار والشهرة فيرد ~~به، وبأنه ليس بصريح في عدم تطهير الشمس مطلقا، إذ يحتمل ان يكون المراد ~~بعد اليبوسة ما تطهره الشمس، بل يحتاج الى ان يصب فيه ماء ويكون مبللا حتى ~~تطهره الشمس بالجفاف. # وكذا حمل صحيحة على بن جعفر (الواقعة في الفقيه) عن أخيه موسى (عليه ~~السلام) قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ~~ويغتسل فيهما من الجنابة يصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم (1). # حيث كان خلافه، إجماعهم على جواز الصلاة فقط، لا على الطهارة مع جريان ~~الاستدلال المقدم فكأنه خص بغير محل السجدة لذلك، وبالجملة، النظر في ~~الاخبار مطلقا يفيد الطهارة مطلقا بالجفاف ولا يقولون به، وبانضمام الإجماع ~~على عدم تطهير غير الشمس يفيد طهارة كل شيء بالشمس. # ولعل الإجماع اخرج المنقول الا الحصر والبواري فيبقى المشهور والنظر الى ~~الاخبار الصحيحة فقط مع عدم الخروج من الإجماع لو كان يفيد الطهارة من ~~البول فقط في البواري والأرض، والسطح بتجفيف الشمس فقط (فتعميم النجاسة) ~~وتعميم المحل من وجه وتخصيصه بغير ما لا ينقل بحيث يشمل الحيطان والأوتاد ~~والأبواب المعلقة عليها والفواكه الثابتة على أصولها وجميع الزروع ~~والنباتات ما دام في الأصول، والحكم بتطهير باطن الأرض والوجه الآخر من ~~البواري مع قيد الجفاف بغير الشمس في الدليل كما صرح به بعض الأصحاب (مما ~~لا يعرف) وجهه، نعم، الأخير غير بعيد ولكن بعد ثبوت النجاسة شرعا، الحكم ~~بالطهارة بمثل هذه الأمور لا يخلو عن إشكال فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط ~~والله الموفق للصواب والسداد. # ومن المطهرات، الاستحالة (بصيرورة) الخمر خلا عند القائلين بنجاستها إذا ~~كانت بنفسها أو بالعلاج بنحو الخل القليل. # دليل ms0242 الأول إجماع المسلمين والثاني إجماعنا قاله في المنتهى، والاخبار ~~الصحيحة مثل خبر عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت الى الرضا عليه PageV01P354 # والنار ما احالته # السلام: جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير ~~خلا قال: لا بأس (1). # والاجتناب عن الأخير [2] أفضل للخبر الصحيح الدال على المنع حينئذ وحمل ~~على الاستحباب للجمع قال في المنتهى: يستحب تركه لينقلب من نفسه، لما رواه ~~الشيخ في الصحيح، عن ابى بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) سئل عن الخمر ~~يجعل فيها الخل فقال: لا الا ما جاء من قبل نفسه (3). # واعلم انه لا إشعار في هذه الاخبار على الطهارة والنجاسة، بل على الحل فقط. # (وبالنار) [4] إذا صار رمادا أو دخانا (وقيل) أو فحما (وقيل) بل خزفا، ~~وما وجدت عليها دليلا الا الخروج عن اسم ما كان نجسا، مثلا الأرض والطين ~~كانا نجسين فإذا صارا رمادا مثلا فليسا بأرض ولا طين ونقلوا خبرا ما أفهمه، ~~وقال في المنتهى في طهارة الرماد: والأقرب ان يقال: بعد رد الخبر، النار ~~أقوى إحالة من الماء وكان الماء مطهرا فالنار اولى، ولان الناس بأسرهم لم ~~يحكموا بنجاسة الرماد، إذ لا يتوقون منه ولو كان نجسا لتوقوا منه قطعا ~~(انتهى). # وفيه تأمل لأنا لا نسلم كون النجاسة للاسم وهو ظاهر فيما إذا تنجس،، ~~والمصنف في المنتهى منع من طهارة الكلب والخنزير بانقلابهما ملحا. # وكذا العذرة في البئر حمأ [5] قال: وهو قول أكثر أهل العلم، وأسند الخلاف ~~الى ابى حنيفة فقط لقياسه بالخل، وأجاب بمنع القياس، واستدل بأن النجاسة ~~قائمة بالاجزاء وهي باقية لا الصفات وتغاير الصفات لا يخرجها عن الذاتية، ~~والدليل الثاني يتم لو علم الأقوائية، وان الطهارة (بالماء- خ ل) بسبب ~~الإحالة PageV01P355 # .......... # وليس الثاني بواضح لو سلم الأول، ولكن لم يعلم الخلاف حيث ما نقل، بل قال: # (الأقرب) وعدم توقي الكل بحيث يصير إجماعا غير ظاهر، على ان فعل غير ~~المعصوم ليس بحجة، وفعله غير ظاهر والنجاسة الثابتة يقينا يشكل رفعها بمثل ~~هذا فتأمل نعم ms0243 يمكن القول بطهارة الدخان حيث يفهم الإجماع من المنتهى لانه قال: # دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافا لأحمد إلخ. # وفي الدليل تأمل يعلم مما سبق في كلامه في الكلب والخنزير، والحرج والضيق ~~مؤيد لأن الاحتراز عنه خصوصا بالنسبة إلى الخباز والطباخ والحمامي متعسر، ~~وتكليف التطهير تكليف شاق تنافيه الشريعة السهلة السمحة، بل وجود الأجزاء ~~المتنجسة في الدخان أيضا غير معلوم عندهم وكذا وصولها إليهم، والاحتياط حسن ~~لو أمكن. # (وبانقلاب) [1] النطفة والعلقة إنسانا بإجماع القائلين بالنجاسة قاله في ~~المنتهى ثم قال: وكذا انقلاب الدم قيحا وصديدا عند علمائنا وان فهم منه ~~التوقف في طهارة الصديد في بحث الدم لكلام الصحاح بان الصديد فيه اجزاء ~~الدم [2] وذلك غير واضح لعدم الصدق كما مر، ولا شك في انه لو علم مخالطة ~~الصديد الدم النجس تنجس سواء سمى صديدا أم لا، وما انقلب صديدا ان كان دما ~~نجسا قبل ان يصير صديدا ولم يكن فيه دم، (يجيء) فيه الاشكال المتقدم في ~~انقلاب الكلب ملحا الا ان يعلم سبب النجاسة وهو كونه دما. # وقال في المنتهى أيضا: العجين إذا كان ماءه نجسا لم تطهره النار الا ~~بصيرورته رمادا ولا يجوز اكله، وقال الشيخ في موضع من النهاية: ان النار قد ~~طهرته وفي موضع آخر انها لا تطهره. # (وأجاب) عن استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن ابى عمير عمن رواه، عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ~~ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه (3). PageV01P356 # .......... # بأنها وان كانت مرسلة ابن ابى عمير [1] الا انها معارضة بالأصل فلا تكون ~~مقبولة. # كأنه يريد بالأصل، الاستصحاب ويمكن ان يقال: قد يكون ميتة غير نجسة وقوله ~~(عليه السلام): (أكلت النار ما فيه) من السمية وما يضر، أو ما تكرهه النفس ~~كما لا يخفى. # وان رد المرسلة بالأصل هو عدم قبولها [2]. # وان كلامه يدل على تحريم أكل الرماد الحاصل ولو من الحلال مثل الخبز ~~أيضا، ودليله غير واضح. ويحتمل ms0244 إرجاعه [3] إلى الخبز النجس الذي صار رمادا، ~~وهو أيضا يحتاج الى دليل، لان تحريمه انما كان لنجاسته فيرتفع برفعها فتأمل. # وأيضا قال: الأعيان النجسة إذا صارت ترابا فالأقرب الطهارة، لأن الحكم ~~معلق على الاسم ويزول بزواله انتهى. # وفيه ما مر فتأمل، ولقوله (عليه السلام): التراب طهور المسلم [4] ~~و(ترابها طهورا) [5] بعد العلم بأنه كان من الأعيان، ولهذا، النجس خارج عنه ~~كالماء، مع ان العلم بصيرورتها كذلك في غاية الإشكال، نعم تصير ناعما يشبهه ~~بحسب الظاهر، ولا يعلم كونها تلك الحقيقة، ومع ذلك لا بد من التحرز عن ~~التراب الذي نجس بملاقاته أولا بالرطوبة، فإن ذلك لا يطهر لعدم الانقلاب ~~كما في الشرح [6]. # واعلم انه قد صرح في المنتهى في هذا المحل بجواز إطعام البهائم، PageV01P357 # والأرض باطن النعل والقدم. # المأكول اللحم الذي يريد ذبحه أو شرب لبنه في الحال العجين النجس [1] ~~لعدم التكليف في حقهم. ولعله لعدم العلم بوصول النجس الى ما يؤكل ويشرب من ~~اللبن واللحم أو يكون للانقلاب. # ولو علم الوصول لوجب الاجتناب مع عدم الانقلاب، بل معه أيضا للعلم بوصوله ~~الى جوفه رطبا، وعدم العلم بكونه مطهرا الا ان يقال: البواطن لا تنجس ~~بالمتنجس، أو ان عضو الحيوان إذا لم توجد فيه عين النجاسة طاهر، وفيه بعد ~~ولعل مقصود المصنف [2] مجرد جواز هذا الفعل، واما أكل لحمه فلا يعلم منه. # (واما الأرض) فالظاهر عدم الخلاف عندنا في كونها مطهرة في الجملة، ويدل ~~عليه أخبار كثيرة، مثل صحيحة زرارة بن أعين (في التهذيب) قال: قلت لأبي ~~جعفر (عليه السلام): رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه، ~~وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها الا ان يقدرها- اى يريد النظافة منها- ~~ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى (3). # وصحيحة الأحول (في الكافي ولعله مؤمن الطاق الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ثم يطأ بعده مكانا ~~نظيفا، قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك (4). # والظاهر من نفى البأس، ms0245 الصلاة معه، بل الطهارة، وان المراد ب(إذا إلخ) ~~التمثيل لا الشرط، ولهذا قال: (أو نحو ذلك) ولم يعتبره أكثر الأصحاب، ~~ولدلالة غيره على ذلك صريحا. # مثل ما في الصحيحة المتقدمة وغيرها [5]، وحسنة محمد بن مسلم فيه أيضا PageV01P358 # .......... # إلى قوله: لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا (1). # كأن المراد بالأرض، النجاسة التي نجس الرجل أو الخف بسبب وطأ الأرض النجس ~~وتطهر بالأرض الأخرى فتأمل. # ورواية الحلبي فيه، قال: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، ~~فدخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) فقال: اين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار ~~فلان فقال: ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له: ان بيننا وبين ~~المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس، ان الأرض يطهر بعضها بعضا، قلت: والسرقين ~~الرطب أطأ عليه، فقال: لا يضرك (2). # قال في المنتهى بالصحة، والذي رأيته في الكافي ان في سندها إسحاق بن عمار ~~[3]، قال المصنف: انه فطحي (وان كان ثقة [4]، والوقف فيما انفرد به) فلا ~~يناسب تسميتها منه بالصحة [5]، وان كان الرجل جيدا لا بأس به على ما افهم ~~من كتاب النجاشي، ولعله في كتابه لا يكون في السند أو قال بتوثيقه بعد أو ~~العكس وما غير، وغيرها من الاخبار، وما نقلتها، للكفاية وعدم الصحة. # واعلم ان ظاهر بعض الاخبار ان الأرض مطلقا مطهرة للرجل ولكل ما عليه، وخص ~~الأصحاب بالخف والنعل وادخل البعض كل ما يقوم مقامهما مثل القبقاب، وتوقف ~~المصنف في المنتهى في أسفل القدم بعد ما فهم الطهارة من أول كلامه، لعله ~~نظر الى ان العرف يقتضي عدم الحفاء، فما وقع في الرجل PageV01P359 # .......... # فمحمول عليه، والظاهر طهارته ولصحيحة زرارة (1) لوجود لفظ (الرجل) وهو ~~ظاهر في الحفاء (وكون) العادة ذلك خصوصا في الزمن السابق عند العرب ~~(ممنوع). # ويؤيده حسنة المعلى بن خنيس (في الكافي) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وأمر ~~عليه حافيا فقال: ا ليس ورائه شيء جاف؟ قلت: بلى قال: فلا ms0246 بأس، ان الأرض ~~يطهر بعضها بعضا (2). # والمعلى وان كان فيه كلام الا انه مؤيد، والشيخ مدحه، ولعله لا حظ المصنف ~~(رحمه الله) غاية الاحتياط في الفتوى. # وبعض الأصحاب ما عملوا بالعموم ولا بالخصوص بالمتعارف حيث عمموا ما يقوم ~~مقامهما. # (فاما) ينبغي التعميم (أو) التخصيص بما هو المعتاد. # فالظاهر ان الإجماع [3] مع المعمم، مع علم النجاسة وعدم ظهور النص، بل ~~العموم المحقق، لاحتمال الإطلاق فطهارة نحو القبقاب على هذا غير معلوم فلا ~~تطهر خشبة الزمن والا قطع التي بمنزلة رجلهما لعدم العرف وعدم علم شمول ~~الخبر لها حيث يحمل ما في الرواية على العرف في ذلك وأيضا الظاهر عموم ~~النجاسة سواء كانت ذات جرم أم لا، رطبة أو يابسة، للعموم، ولخصوص رواية ~~المعلى وان كان في نحو البول بعد اليبوسة تأمل، وينبغي الاحتياط. # وانه لا يبعد اشتراط طهارة الأرض لأن النجس يبعد تطهيره غيره، ولرواية ~~الأحول المتقدمة. # واما اشتراط جفافها فلا يظهر له وجه الا تخيل تنجيسها (تنجسها- خ ل)، ~~والظاهر انه لا يضر كرطوبة النجاسة كما قيل ذلك في الماء القليل، إذ يكفي ~~كونها طاهرة قبل استعمالها في التطهير، وظهور العمومات وعدم التفصيل في الخبر PageV01P360 # .......... # يقتضي ذلك نعم يدل عليه مفهوم رواية المعلى (1)، وقد استثنى البعض الوحل ~~وذلك غير بعيد ولعله حمل عليه رواية المعلى. # وانه يفهم من رواية المعلى نجاسة شعر الخنزير، ونجاسة الماء الملاقي له ~~واشتراط جفاف المطهر، وعدم اشتراط النعل في الرجل، والجرم في النجاسة، وعدم ~~اشتراط عدد في الخطوات فتأمل. # ويؤيد (مؤيد- خ ل) العموم أيضا الأخبار المتقدمة- (الأرض طهور) و(ترابها ~~طهور) (2). # واعلم أيضا انه لا يبعد ان يطهر بعض الأرض بالماء القليل، كما نقل عن ~~الشيخ وابن إدريس: «تطهر الأرض من البول إذا صب عليه ذنوب من ماء بحيث ~~يقهرها ويزيله بالكلية ويكون الماء طاهرا بمعنى انه لا ينجس الأرض الباقية ~~خصوصا مع صلابة الأرض، وعلى القول بعدم نجاسة الغسالة، ولا يكون الكثير ~~شرطا، لعموم ان الماء مطهر والحرج والضيق، إذ قد تنجس الأرض سيما إذا كانت ~~مسجدا ms0247 أو الضرائح المقدسة ولا يتصل إليها الكثير (والمطر- خ)، ولا يوجد ~~الكر، وهو حرج عظيم، وللخبر المشهور (3) في غسل بول الأعرابي في المسجد ~~بالذنوب، وهو الدلو الصغير على ما قيل والتأويل بعيد لا يحتاج اليه. # ويؤيده عدم وقوع المنع في الشريعة السهلة السمحة وعدم ثبوت النجاسة في ~~المستعمل في الإزالة مطلقا خصوصا في مثل هذا المحل مع عدم استلزامه عدم ~~طهارة الأرض النجسة، وليست الرطوبة الباقية فيها مطلقا بأكثر مما في الثياب ~~النجسة والثخان التي لا يشترط عصرها، وتعطيل الأرض والمساجد ضرر عظيم، وما ~~رأينا مانعا الا ان يكون إجماعا في غيرها قاله الشيخ وابن إدريس وليس بظاهر ~~ولا مدعى، والظاهر ان ليس اعتمادهما على ذلك الخبر حق يجاب بالضعف، بل على ~~نحو ما قلنا لان ابن إدريس لا يعمل ولا يفتي بالخبر الصحيح فكيف بالضعيف ~~فالعمدة هي الآيات والاخبار الدالة على كون الماء مطهرا. PageV01P361 ### ||| [خاتمة] # خاتمة يحرم استعمال أواني (1) الذهب والفضة في الأكل وغيره، ويكره المفضض ~~ويجتنب موضع (مواضع- خ ل) الفضة. # ثم اعلم ان النجس المحقق هو الثمانية البول- والغائط- والمنى- والميتة- ~~والدم من ذي النفس في الجملة- والكلب- والخنزير- والكافر في الجملة. # (والمطهر) أربعة- الماء- والأرض- والشمس- والاستحالة في الجملة، وفي ~~غيرها بعض التردد كما علم مفصلا، والله يعلم. # «خاتمة» # قوله: « (يحرم استعمال أواني إلخ)» # دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع ~~المسلمين على تحريمه للأكل والشرب الا ما نقل عن داود، فإنه حرمه للشرب فقط ~~[1] وبعض [2] الأخبار. # ولكن ليس في خبر معتبر، النهي عن الاستعمال، نعم وقع كراهتهما [3] في ~~صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن آنية ~~الذهب والفضة فكرههما، فقلت: قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن (عليه ~~السلام) مرآت ملبسة فضة، فقال: لا والحمد لله انما كان لها حلقة من فضة وهي ~~عندي (4) والنهي [5] عن الأكل في آنية الفضة في حسنة الحلبي، عن ابى عبد الله PageV01P362 # .......... # (عليه السلام) قال: لا تأكل في آنية من فضة، ولا في آنية مفضضة (1) وهما ~~أصح ما نقله على هذه المسئلة ms0248 في المنتهى، فالظاهر ان المراد بالكراهة، ~~التحريم، وهو كثير، وهو يشعر به تتمة الخبر [2] فتأمل. # وفتوى الأصحاب، وحملوا النهي في الحسنة على التحريم فتأمل وباقي الأخبار ~~الصحيحة مثل خبر داود بن سرحان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # لا تأكل في آنية الذهب والفضة (3). # وخبر محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) انه نهى عن آنية الذهب ~~والفضة (4) ورواية موسى بن بكر عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال: آنية ~~الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (5). # وعلى تقدير حمل الكراهة والنهي، على التحريم وجد النهي تحريما عنهما، ~~والنهي عن الأعيان غير معقول فيحمل على ما هو المطلوب منه غالبا كما هو ~~مقتضى الأصول وهو الاستعمال مطلقا، لا في الأكل والشرب، للظاهر، ولأنه أقرب ~~الى الحقيقة. # قال المصنف: فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي عن استعمالها إذ ~~النهي عن الأعيان يتناول المعنى المطلوب منها عرفا، أو مجرد الاتخاذ ~~والصنعة. # فعلم مما عرفت عدم دليل على تحريم الاتخاذ للقينة وللقنية [6] أيضا كما ~~هو مذهب الأكثر، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك، لعدم ثبوت ما يصلح ~~دليلا عليه مع الأصل، ومثل من حرم زينة الله (7)، وحصر المحرمات في PageV01P363 # .......... # بعض الآيات [1] وعدم دخوله فيها. # وعلى تقدير ثبوت التحريم (لا ينبغي) الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم ~~التحريم فيها بدليل التعظيم وميل قلوب الناس إليها (لأن) مثله لا يصلح ~~لتخصيص الدليل لو كان موجودا، ولعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير ~~القدرة، لعدم تحريم غير الاستعمال، ثم ان الظاهر كراهة المفضضة، لعدم ثبوت ~~دليل التحريم لأن النهي الموجود في حسنة الحلبي لا يمكن الاستدلال به على ~~التحريم وان كان عطفا على النهي التحريمي عن الفضة، لعدم الصحة مع مخالفة ~~الأصل، وما تقدم. # وللجمع بينهما وبين صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال: سئل أبو عبد الله ~~(عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة [2] من فضة قال: لا بأس الا ان ~~يكره الفضة فينزعها (3)- فتأمل فيه. # وصحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن ابى ms0249 عبد الله (عليه السلام) قال: # لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة (4). # والظاهر وجوب عزل الفم لهذا الأمر المقيد للوجوب ظاهرا مع عدم المعارض ~~ولوجود المعنى في الشرب عن الفضة المحضة في الشرب عن موضع الفضة في المفضضة ~~على الظاهر. # والظاهر عدم الفرق بين الذهب والفضة، في ثبوت الكراهة، ووجوب عزل الفم مع ~~احتمال الكراهة، وعدم وجوب عزل الفم فيه ولا يخفى ان وجوب عزل الفم يدل على ~~تحريم الشرب في آنية الفضة فتأمل. # وبالجملة لو لا دعوى الإجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق، لكان القول بكراهة ~~استعمال الأواني حسنا، لعدم دليل التحريم للفظ (كرههما) وعطف PageV01P364 # وأواني المشركين طاهرة (1) ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وجلد المذكى ~~طاهر، وغيره نجس. # النهي عن المفضض الذي للكراهة في الخبر، على نهيهما مع انه حسن، فالإجماع ~~مع ظهور بعض الأخبار يدل على تحريم مطلق الاستعمال، والاحتياط، مع بعض ~~الاخبار أيضا يدل على تحريم القنية أيضا فلا يترك. # قوله: « (وأواني المشركين طاهرة إلخ)» # دليله الأصل، وعدم العلم بالنجاسة، وعدم الاكتفاء فيها بالظن، وعدم ازالة ~~اليقين بغيره كما هو المعقول والمنقول في الاخبار الصحيحة وقد تقدم بعضها، ~~وكذا كل شيء طاهر حتى يعلم النجاسة. # ومع ذلك لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط، والاخبار ~~المطلقة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية ~~أهل الذمة والمجوس، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ~~ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (1). # قال في المنتهى: (لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها لاحتمال ~~النجاسة، ولان الاحتياط مطلوب في باب الطهارة انتهى). # ودليل طهارة الجلود بالذكاة، ونجاسة الميتة ظاهر وقد تقدم، وأظن على ما ~~فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس إلا مع العلم الشرعي ~~بأنها ميتة ولو بكونها في يد الكفار [2]، لما مر. # ولا استبعد الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم ~~إياها في المطروحة منها فهي طاهرة، وكذا جميع ms0250 ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء ~~والبول والروث المشتبهات وان سلم ان الأصل في الحيوان التحريم، لان ذلك في ~~تحريم اللحم فقط، والنجاسة (حتى ما) [3] يحتاج الى العلم كما فهمت. PageV01P365 # وتغسل الإناء (1) من الخمر وغيره من النجاسات حتى يزول العين ومن ولوغ ~~الكلب ثلاثا أوليهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبعا. # تم كتاب الطهارة بحمد الله. # ويتلوه كتاب الصلاة إنشاء الله بمنه ورحمته. # وان قيل) انهما من المحرم نجس [1]، والمشتبه محرم (قلنا): المراد به ما ~~هو محرم يقينا في الواقع لا المشتبه المحتمل لعدم التحريم الملحق به فافهم، ~~فان باب الطهارة واسع بحمد الله تعالى، وما ذكرت من الحكم بطهارة كل ~~المشتبه مذكور في المنتهى والذكرى فتأمل. # قوله: «وتغسل الإناء إلخ» # ما أوجب المصنف في هذا الكتاب تعدد الغسل إلا في ولوغ الكلب والخنزير ~~للإناء، أما دليل العدم فالأصل وتحقق الامتثال للأمر بالغسل والتطهير ~~وصدقهما. # واما دليل وجوب تعدد الغسل في ولوغ الخنزير فهو خبر صحيح (في باب تطهير ~~الثياب من التهذيب)، رواه على بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) (الى ~~قوله): وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات (2)- ~~والمراد بعد اراقة سئوره وهو ظاهر. # واما في ولوغ الكلب فهو صحيحة البقباق قال: سئلت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن فضل الهرة (إلى قوله) حتى انتهيت الى الكلب، فقال: رجس نجس لا ~~يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (3)- نقل في ~~المنتهى وغيره (ثم بالماء مرتين) (4) والذي في التهذيب عندي (بالماء) في ~~موضعين فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرتين بعد التراب PageV01P366 # .......... # متعينا، والا فالمرة، والظاهر، الوجود لنقل العلامة [1]، والشهرة كأنه لا ~~خلاف في ذلك، وكأن المراد بالفضلة ما بقي بعد شربه في الإناء، للظهور وعدم ~~قول بالتراب والعدد (التعدد- خ) في الغسل عن تنجيس الكلب، الإناء بسائر بدنه. # واعلم انى ما رأيت الولوغ إلا في مرسلة حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله ~~قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه (2)- وليس ms0251 فيه وجوب الغسل فضلا عن ~~التراب والتعدد فما اعرف وجه اختيار الأصحاب له، وينبغي التعبير (بفضل ~~الكلب) كما في رواية الفضل لا (بولوغه)- قال في القاموس: ولغ الكلب في ~~الإناء وفي الشراب الى ان قال شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه ~~فحركه (انتهى). # والظاهر عدم التعدي عن النص حتى لو لطع الإناء بلسانه لا يكون له ذلك ~~الحكم لعدم الدليل (ودعوى) مفهوم الموافقة (ممنوعة) لعدم العلم بالعلة ~~ووجودها في غير موضع النص، ولجواز ان يكون مع الماء الذي في الإناء دخل في ~~ذلك بسبب إدخال اثر لسانه في مسامات الإناء ولا يحصل ذلك بمجرد لطع اللسان، ~~ولا بما ينزل من فمه من البصاق، نعم لو ثبت الإجماع وعدم الفرق فهو متبع، ~~والا فهو محل التأمل لكن لو تيسر التراب فالاحتياط يقتضي عدم الترك. # وكذا لا ينبغي البدل ولو مع التعذر فيبقى نجسا، ويحتمل اجزاء البدل بحصول ~~المعنى فتأمل. # ولا يجب مزج التراب بالماء للأصل وإطلاق النص. # ولا يبعد أولوية المزج بماء قليل للإعانة في التطهير وصدق التراب. # وكذا طهارته لاشتراطها في المطهر، مع احتمال العدم مع يبوسته للإطلاق ~~وعدم حصول الطهارة به فقط. PageV01P367 # .......... # ولا يبعد إيجابه في غسله بالماء الكثير أيضا على نسخة (بالماء) للأمر ~~بالتراب ثم بالماء وهو يشمله، وعلى نسخة (مرتين) وعدم القول بالتعدد في ~~الكثير أيضا لا يبعد ذلك، لان الأمر بالمرتين بالقليل لا يستلزم تخصيص ~~التراب به فتأمل. # ثم اعلم ان الظاهر ان الغسل في الإناء يتحقق بصب الماء فيه وتحريكه بحيث ~~يصل الى جميعه ثم إراقته منه وهكذا حتى يتحقق العدد المعتبر ويدل عليه ~~رواية عمار (1). # واما في غيره فيحتمل اعتبار العصر في نحو الثوب وانفصال أجزاء المستعمل ~~في مثل البدن فيكونان بمنزلة الإهراق من الإناء ولا يعلم ذلك صريحا من ~~كلامهم ويلزم اعتبار العصر والفصل مرتين فيما يغسل مرتين وما نعرف قولهم ~~به، نعم قد مر ما يفهم ذلك من كلام المنتهى في تفسير الغسل حيث اعتبر العصر ~~في مفهوم الغسل إذا ms0252 كان للثوب. # ولا يبعد الاكتفاء بإجرائه عليه ثم الفصل بحيث يتحقق خروج الماء من ~~المتنجس من دون اعتبار العصر والانفصال والدلك، هكذا فيما يغسل في الظرف وغيره. # ويوجد في كلام بعض الأصحاب في غسل مخرج البول حيث وقع مرتين الاكتفاء ~~بالفصل التقديري وذلك في مثله غير بعيد لانفصال الماء الأول عنه سريعا فلا ~~يصل الماء ثانيا الا وقد انفصل عنه الأول. # وأيضا إذا صب عليه ماء كثير متصل، يتحقق الفصل بين الغسلتين، غاية الأمر ~~ان بعض الماء الواقع في الوسط لا يكون مطهرا فلا يكون أقل من عدمه، ويحتمل ~~كونه محمولا على العرف، إذ لا شرع له فيحصل بالصب مرتين مع الفصل الحقيقي، ~~ففي الاكتفاء بالفصل التقديري تأمل ما، والاحتياط ينفيه. # والأصل، وتحقق المعنى، وما يوجد في بعض الاخبار من الغسل وخصوصا صحيحة ~~داود الصرمي عنه (عليه السلام) حين الاستنجاء من البول: يصب PageV01P368 # .......... # عليه الماء (1)، يثبته، فالاكتفاء به غير بعيد الا انه قد يقال: وصول ~~الماء الى الماء يمنع التطهير، لتنجسه بالوصول الى الماء الملاقي للنجاسة ~~مع عدم الضرورة وعدم مدخليته للطهارة. # فكان ما [2] وجدت في، قيد على الذكرى (في موضع الاكتفاء بالفصل التقديري) ~~انه لا بد من التحقيق ولا اعرف صاحبه، ناظر الى ذلك فتأمل واحتط. # واعلم أيضا أن لي تأملا في عدم التعدد في غير المذكور لورود أخبار كثيرة ~~في المرتين في البول، منها صحيحة محمد (كأنه ابن مسلم الثقة بقرائن منها ~~نقل علاء عنه وهو تلميذه) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن البول ~~يصيب الثوب فقال: اغسله مرتين (3)، ومثلها صحيحة ابن ابى يعفور (وهو عبد ~~الله الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب، ~~قال: اغسله مرتين (4) وصحيحة الحسين بن ابى العلاء قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، ~~وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين، وسألته عن الصبي يبول على ~~الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ms0253 (5) وأول هذا الخبر دليل على عدم ~~وجوب العصر مع انه جعل دليلا عليه، وقد سماها المصنف في المنتهى بالحسنة، ~~وما عرفت وجهه وقد مر في بحث وجوب العصر، نعم، (الحسين) ليس بواضح التوثيق ~~لانه نقل في رجال ابن داود عن الكشي: (فيه نظر عندي) لتهافت الأقوال فيه. ~~وقد حكى سيدنا [6] جمال الدين في البشرى تزكيته، فان ثبت فالخبر صحيح، وكذا رواية PageV01P369 # .......... # أبي إسحاق النحوي (1)، ولكنه غير معلوم وغيره ثقات على الظاهر [2] ثم انه ~~يعلم منها عدم الاختصاص بالظروف أيضا، بل المذكور فيها الثوب والبدن ويدل ~~عليه أيضا ما مر في وجوب الاستنجاء من البول. # وأيضا ظاهره عام في الكثير والقليل، ولكن العدد في الثاني أظهر، ولهذا لم ~~نجد اعتباره في كلامهم، ولعل جريانه ووصوله اليه بالتحرك بمنزلة العدد يفهم ~~ذلك من المنتهى. # ويدل عليها صحيحة محمد بن مسلم (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن [3] مرتين، فان غسلته ~~في ماء جار فمرة واحدة. (4) # وليس في سنده قصور إلا سندي بن محمد [5] فيحتمل وجوب التعدد في غير البول ~~أيضا لأنه أضعف النجاسات على الظاهر خصوصا عن المنى [6] كما يدل عليه صحيحة ~~محمد بن مسلم (الثقة) عن ابى عبد الله، (عليه السلام) قال: ذكر المنى فشدده ~~وجعله أشد من البول (7) فالتعدد فيه ثابت للدليل الصريح الصحيح أيضا، ~~والقائل بالواسطة غير معلوم. # ويؤيده أيضا ما في رواية الحسين بن ابى العلاء المتقدمة: (فإنما هو ماء) (8). # فإنه يدل على ان العلة في الاكتفاء بالصب مرتين من غير إيجاب ذلك الزائد ~~عليه، هو كونه ماء، فالمنى كذلك، وغيره أصعب لأنه إذا لم يكن ماء PageV01P370 # .......... # فيكون ازالته أصعب فيكون وجوب المرتين فيه بالطريق الاولى. # ويؤيد التعدد في الجملة ما ورد في الخمر من السبع، والثلاث (1)، وكذا في ~~ميتة الفارة [2] وقال بها البعض، وحملت على الاستحباب لعدم الصحة وذلك جيد ~~فيما فوق المرتين. # والأصل يعارض هذه الأدلة التي قد مرت. # وكذا الغسل والتطهير الوارد في الآية والاخبار ولا ms0254 يقدم عليها ولا يوجب ~~القول بالمرة لحمل العام والمطلق على هذه الأدلة الخاصة المفيدة لوجوب ~~التعدد منها فلا يخرج عن العهدة إلا بالامتثال فلا يظهر بدونه فحصل شرط ~~الحمل فتأمل. # واعلم ان التعدد معتبر ما دام العين باقية فلو لم يزل بالأولى فلا بد من ~~اثنتين غيرها، وهكذا، مع احتمال اعتبار العدد بعد ازالة العين وهو أحوط. # واعلم أيضا ان الظاهر ان أواني الخمر على تقدير نجاستها تطهر بالماء ~~القليل ولو كانت من الخزف والخشب غير المدهن لعموم الأدلة. # وأيضا قد مر أن الرائحة، بل اللون أيضا لا يضر ولا تجب الإزالة. # وان النضح مستحب في جميع ما شك في وصول النجاسة ويلاقي النجس يابسا، ~~والظاهر الاستحباب كما قال في المنتهى [3] للظهور. # واستحباب الغسل في جميع ما يظن النجاسة للخروج عن الخلاف والاحتياط في ~~الطهارة كما في أواني المشركين مع جهل المباشرة صرح به في المنتهى والمعتبر ~~أيضا، وكما في ثوب الحائض المتهمة، بل كل متهم وكذا استحباب الاجتناب عن ~~جميع المشتبهات وسائر المحرمات لانه من التقوى. # (وما ورد) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من ان الوضوء من سئور المسلمين PageV01P371 # .......... # أحب من الركو الأبيض المشدد لان الله تعالى يحب الشريعة السهلة [1] (فمع ~~صحته يحمل على غير محل الشبهة مما يحصل به الظن بالنجاسة (أو) قال (عليه ~~السلام) ذلك لتسهيل الأمر على الناس وإظهار الجواز والترغيب فيه. # وأيضا انه ادعى المصنف الإجماع على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة (2) ~~الا عن ابن الجنيد واستدل عليه بالأخبار الصحيحة. # ولكن الأكثر على عدم جواز الصلاة، ولعله ليس لابن الجنيد فيه النزاع لنقل ~~الإجماع على عدم جواز الصلاة فيه، ويمكن جعل الآية دليلا، لان الظاهر ان ~~(رجس) [3] يرجع الى كل واحد من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وفيه تأمل. # ولعل صحيحة عبد الله بن المغيرة (قاله في المنتهى) [4] قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليها السلام): جعلت فداك، الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: # لا (5)، تدل على عدم الطهارة بالدبغ لانه على تقدير الطهارة يجوز ~~الانتفاع ولا يحرم ms0255 في الجملة ويدل عليه أيضا أصل ثبوت النجاسة يقينا مع ~~الشهرة، فلا بد له من رافع مثله وليس، وما ورد فيه شيء صريح صحيح وفي غير ~~محل التقية، وأيضا يحتمل كفاية أدنى قرينة دالة على التذكية والكون بيد ~~المسلم للحكم بطهارة الجلد واللحم المطروح، فهمته من بعض الاخبار (6)، مع ~~احتمال منع كون الأصل في الحيوان عدم التذكية حتى يعلم لان الموت بها ~~وبغيرها سواء فتأمل فيه. # (ودليل) طهارة كل شيء طاهر حتى يعلم انه قذر (يرجحها)، مع ان الظاهر في ~~بلاد المسلمين مطلقا هو التذكية. PageV01P372 # .......... # وبمثل هذا الظاهر حكم الأصحاب على طهارة ما في أيدي المخالفين بالإجماع ~~المنقول وبعض الاخبار مع عدم اشتراط القبلة والتسمية وكون الذابح مسلما ~~عارفا عندهم، وللزوم الحرج والضرر في ذلك، والاحتياط أمر آخر، ولو لا ذلك ~~لكان (القول) بوجوب الاجتناب عن الجلود واللحوم التي في أيدي المخالفين ~~والقائلين بطهارة الميتة بالدباغ وبعدم شرائط التذكية المعتبرة عندنا ~~(متجها) فتأمل واحتط. # وأيضا أظن عدم التنجيس الا مع الرطوبة بحيث يؤثر لما مر في صحيحة على بن ~~جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ~~ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال: ليس عليه غسله وليصل فيه ولا ~~بأس (1). # وصحيحته أيضا عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ~~ميت قال: ينضحه ويصلى فيه ولا بأس (2). # والظاهر ان الآدمي كذلك، لما مر من عدم البأس بالمس في الاخبار الصحيحة، ~~وخلافه يحمل على الاستحباب للجمع، وملاحظة أدلة الطهارة الكثيرة الراجحة فتأمل. # وأظن أيضا جواز الانتفاع باليابس من الميتة، في ما لا يشترط فيه الطهارة ~~على الظاهر للأصل، ولتبادر مثل الأكل عن @QUR@03 حرمت عليكم الميتة (3) ~~وعدم صحة خبر دال عليه صريحا، والاحتياط معلوم. # وأيضا الظاهر جواز استعمال جلود المذكى ولو كان من غير المأكول قبل الدبغ ~~للأصل وعموم بعض الاخبار الصحيح، مثل صحيحة على بن جعفر قال: # سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور، والفنك [4] ~~والثعالب ms0256 PageV01P373 # .......... # وجميع الجلود فقال: لا بأس بذلك (1). # وهو بعمومه مع ترك التفصيل دليل، والأجود الترك حتى يدبغ لبعض الاخبار ~~(وقيل) بالكراهة للجمع والخلاص من الخلاف. # قد تم كتاب الطهارة بعون الله وتوفيقه. # ويتلوه كتاب الصلاة في المجلد الثاني حسب ما جزيناه إن شاء الله تعالى ~~والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحاج آقا مجتبى العراقي- الحاج الشيخ ~~على پناه الاشتهاردى الحاج الشيخ حسين اليزدي الأصفهاني عفى عن جرائمهم ذي ~~قعدة الحرام 1402 من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية # ![](../Images/1288-logo.jpg) # PageV01P374 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الثاني # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # # بسم الله الرحمن الرحيم ### | [كتاب الصلاة] # كتاب الصلاة والنظر في المقدمات، والماهية، واللواحق. ### | [ (النظر الأول: في المقدمات)] # (النظر الأول: في المقدمات) وفيه مقاصد. ### ||| [المقصد الأول: في أقسامها] # الأول: في أقسامها، وهي واجبة ومندوبة فالواجبات تسع (1): اليومية، ~~والجمعة، والعيدان، والكسوف، والزلزلة والايات، والطواف، والأموات، ~~والمنذور وشبهه، والمندوب ما عداه. # فاليومية خمس: الظهر، والعصر، والعشاء: كل واحدة أربع ركعات في الحضر، ~~ونصفها في السفر، والمغرب ثلاث فيهما، والصبح ركعتان كذلك. # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة # قوله: « (فالواجبات تسع إلخ)» # لعل دليل عدم وجوب الغير، الإجماع، والأصل، مع عدم دليل الوجوب. # ودليل وجوبها، الظاهر إجماعنا. # ووجوب اليومية واضح، وكذا عددها، وهيئة عدد كل واحدة منها، بل لا يحتاج ~~الى الدليل. PageV02P003 # ونوافلها في الحضر: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان قبل العصر، واربع بعد ~~المغرب، وركعتان من جلوس تعدان بركعة، بعد العشاء، وإحدى عشر ركعة صلاة ~~الليل، وركعتا الفجر. # وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر. # وكذا المنذورة وشبهها. # والطواف: لإجماع الأمة ولبعض الايات [1] والاخبار (2) وسيجيء دليلهما [3] ~~ودليل كل واحدة، في محله. # واما دليل حصر النوافل الراتبة في أربع وثلاثين: فالظاهر الإجماع على ~~مشروعيته، وعدم الزيادة عليه، وحسنة الفضيل بن يسار (الثقة، في الكافي ~~والتهذيب) عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: الفريضة والنافلة احدى ~~وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة ms0257 وهو قائم، الفريضة ~~منها سبعة عشر ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة (4). # وحسنة أخرى فيهما، عنه والفضل بن عبد الملك وبكير، قالوا: سمعنا أبا عبد ~~الله (عليه السلام). يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلى ~~من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة (5) وقد سماهما في ~~المنتهى بالصحة، مع وجود إبراهيم بن هاشم، وكثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو ~~فيه، بها، ويفهم منه توثيقه، ومن الضابطة أيضا [6] وبالحسنة أكثر [7] وقال PageV02P004 # .......... # في الخلاصة: انه عندي مقبول، فالظاهر عدم الفرق عنده بين الحسن والصحيح هنا. # وصحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص (الثقة القمي) قال: قلت للرضا (عليه ~~السلام): كم الصلاة من ركعة؟ قال: احدى وخمسون ركعة (1) وفي الطريق محمد بن ~~عيسى اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن [2] ولا يضر. وما هو المشهور المذكور ~~في المصباح (في زيارة الأربعين) عن أبي محمد العسكري (عليه السلام)، انه ~~قال: علامات المؤمن خمس، صلاة الإحدى والخمسين وزيارة الأربعين، والتختم في ~~اليمين [3] وتعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم (4) وغيرها من ~~الاخبار (5). # واما الاخبار التي تدل على الأقل، مثل الخمسين (6) فهو مما يدل على عدم ~~التأكيد في الوتيرة: ويدل عليه أيضا عدم فعله (صلوات الله عليه) إياها في ~~بعض الأوقات على ما نقل (7) ومثل تسع وعشرين (8) فكأنه بإسقاطها مع اربع ~~العصر: وسبع وعشرين (9) بإسقاط أخريين من العصر معهما [10]، كذا قال في ~~النفلية والمفهوم من صحيحة زرارة (11) وموثقته (12) سقوط ركعتين من المغرب PageV02P005 # .......... # معهما، لا الأخريين من العصر، واسناد الاثنتين من أربعة العصر الى بعد ~~الظهر والاثنين الى قبل العصر، وأيضا اسناد ركعتي المغرب الى قبل العشاء [1]. # فالظاهر ان سبب اختلاف الرواية، هو الاختلاف في الفضيلة، والتأكيد، ~~وعدمهما، كما قيل في النفلية وغيرها. # ويحتمل كونه باعتبار وسعة الوقت وضيقه، واشتغال المصلى، وضيق خلقه، ~~وعدمهما، كما روى صحيحا في التهذيب: ان الكاظم (عليه السلام) كان إذا اغتم ~~ترك الخمسين (2) وفي اخرى انه (عليه السلام) ترك النافلة (3) ولعل المراد ~~ترك بعض النافلة، وإقبال النفس وادبارها. # ثم الظاهر: جواز الوتيرة ms0258 قائما، لما روى عن الصادق (عليه السلام)، كان ~~أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم (4) ولا يبعد كونه أفضل، لذلك ~~الخبر، ولزيادة العبادة والمشقة، ولأن الأصل في الصلاة القيام. # ولما ورد في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: # سألته عن الرجل يصلى وهو جالس؟ فقال: إذا أردت ان تصلى وأنت جالس وتكتب ~~لك بصلاة القائم، فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها ~~واركع، فتلك تحسب لك بصلاة القائم (5). # ولروايته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): قد اشتد على القيام في الصلاة فقال: إذا أردت أن تدرك صلاة ~~القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان، فقم فأتم ما بقي واركع ~~واسجد، فذلك صلاة القائم (6). PageV02P006 # .......... # فإنه يفهم منهما فضيلة القيام مطلقا، وان النوافل لو فعلت على هذا الوجه ~~لكان اولى من فعلهما جالسا، ومثلهما رواية زرارة (1). # ويحتمل الاختصاص بغير الوتيرة. # ويمكن ان يكون السبب في جلوس الباقر (عليه السلام) هو الكبر والسمن [2] ~~فلا يدل على عدم أفضلية القيام في الوتيرة. # واما دليل صلاة القصر فرضا ونفلا، هو الإجماع، والآية (3) في الجملة، ~~والاخبار. # منها صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)، (سماها بها أيضا في ~~المنتهى) قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا ~~المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة ~~النهار، وصل صلاة الليل واقضها (واقضه خ) (4) وفي الطريق محمد بن عيسى عن ~~يونس عن عبد الرحمن عن ابن مسكان، ولا يضر، فتأمل، وغيرها من الاخبار أيضا ~~(5) يدل على هذا المطلب، وبالجملة هو ثابت كما هو المشهور، بل المجمع عليه، ~~ولا يحتاج الى نقل الدليل. # ويدل على عدم سقوط نافلة المغرب بخصوصها أيضا صحيحة الحرث بن المغيرة ~~(الثقة في الكافي) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) اربع ركعات بعد ~~المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر (6) ودلالتها صريحة. # ويدل ms0259 على عدم سقوط نافلة الفجر بخصوصها أيضا صحيحة صفوان (7) PageV02P007 # .......... # في التهذيب. # وعلى عدم سقوط صلاة الليل والوتر وركعتي الفجر صحيحة محمد بن مسلم (في ~~التهذيب) قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام) صل صلاة الليل والوتر ~~والركعتين في المحمل (1) ولعل المراد بالركعتين نافلة الفجر، وورد خبر في ~~عدم سقوط الوتيرة (2). # ولو لا نقل الإجماع عن ابن إدريس على سقوطها- مع الشهرة، واحتمال ~~التحريم، وعدم صحة الخبر، مع عموم الخبر الصحيح المتقدم لكان- القول به ~~جيدا، لتقديم الخاص. # وأيضا: الظاهر عدم سقوط النوافل في الأماكن الأربعة، ولو اختار القصر، ~~لما روى عنه (صلى الله عليه وآله): الصلاة خير موضع فمن شاء استقل ومن شاء ~~استكثر (3) وغيرها من المرغبات في الصلاة والطاعة (4) خصوصا في الأمكنة ~~الشريفة مع ثبوتها بالأدلة القطعية، وعدم ثبوت قاطع في السقوط. # وكذا عدم سقوط نافلة شهر رمضان في السفر مطلقا، وصرح بعدم سقوطها في ~~الذكرى. # على ان في الاخبار الصحيحة ما يدل على قضاء نوافل النهار في السفر في ~~الليل (5) وجوز ذلك في التهذيب، فيمكن ان يكون السقوط رخصة لا عزيمة، وقد ~~يحمل على التقية، وعلى غير الفائتة في السفر. PageV02P008 ### ||| [المقصد الثاني في أوقاتها] # المقصد الثاني في أوقاتها فأول وقت الظهر (1)، إذا زالت الشمس المعلوم ~~بزيادة الظل بعد نقصه: # أو ميل الشمس الى الحاجب الأيمن للمستقبل، الى ان يمضي مقدار أدائها، ثم ~~يشترك مع العصر الى ان يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص به. # ويفهم من صحيح الاخبار جواز النوافل في المحمل والمركب على غير القبلة، ~~وليس ببعيد في الحضر أيضا، وسيجيء التحقيق. # قوله: « (فأول وقت الظهر إلخ)» # كون الزوال وقت الظهر معلوم بالآية [1]. والأخبار (2) والإجماع [3]. # ومعلومية ذلك بأحد الأمرين [4] كأنه بالأخير، وببعض الاعتبارات: # ويدل بعض الأخبار (5) عليها بالطريق الأول، ومعلوم من علم الهيئة أيضا، ~~ولكن في العلم بالطريق الثاني تأمل، لأن قبلة العراق مائل عن نصف النهار ~~الى المغرب كثيرا، فلا يطهر على الحاجب الأيمن الأبعد التجاوز عن نصف ~~النهار خصوصا في الجهة، ولذا قيد المصنف في المنتهى والنهاية ms0260 بكونه في مكة ~~متوجها الى الركن العراقي [6]. # والظاهر ان مراده، الحائط الذي فيه الركن العراقي: اى حائط الباب، فإنه ~~قبلة العراق، لا الجزء الذي هو الركن خاصة: أو مراده باستقبال الركن، هو ~~التوجه نحوه في الجملة كما في البعيد: فان الظاهر: ان قبلة البعيد، على ما ~~رأيناه، على تقدير وصول خط القبلة الى البيت، انما يصل اليه بالانحراف PageV02P009 # .......... # نحو الركن، لا جعله بين العينين [1]، والا لا تجيء الشمس الى الحاجب ~~الأيمن إلا قريب الغروب، ولهذا يقال: قبلة العراق، الركن الذي فيه الحجر، ~~ويراد الحائط الذي فيه الباب، لأنا نجد قبلة العراق (على ما وضع الجدي) ~~قريب الباب، كمن يقف عند المقام منحرفا الى جانب الركن كما مر، فلا يرد ~~عليه ما أورده الشارح، فتأمل. وبالجملة التفاوت بين الأمرين ظاهر، ولكن لما ~~لم يظهر على الحس كثيرا، جعل كلاهما علامة من غير التفات الى ذلك التفاوت ~~اليسير، مع حصول المقصود، وهو معرفة أول الوقت شرعا وعرفا بحيث تسع الفريضة ~~والنوافل. # واعلم ان الظاهر عدم الخلاف بين المسلمين- كما هو المفهوم من المنتهى- في ~~ان الزوال أول وقت الظهر، ولهذا حمل الشيخ رحمه الله ما ورد من الاخبار ~~الدالة على انه بعد الزوال، بقدمين (2) أو الذراع (3) أو القامة (4)، على ~~الوقت للمتنفل، يعنى ذلك المقدار، للنافلة، والاختلاف بسبب تطويلها قراءة، ~~وأركانا، ودعاء، وغير ذلك: أو ان المراد بالكل واحد، ولهما مؤيد فيما ورد ~~في الاخبار من ان القامة هي الذراع (5) وما سيجيء في صحيحة منصور (فإن أنت ~~خففت سبحتك الحديث). # والإجماع كاف في ذلك، مع صحيحة ذريح المحاربي (6) (الثقة في الكافي) ~~وصحيحة منصور بن حازم (الثقة) قالا [7]: كنا نقيس الشمس بالمدينة، بالذراع، ~~فقال: أبو عبد الله (عليه السلام)، الا أنبئكم بابين من هذا؟ إذا زالت ~~الشمس فقد دخل وقت الظهر، الا ان بين يديها سبحة (اى نافلة) وذلك إليك، PageV02P010 # .......... # فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك ~~(1) ومثلها صحيحة محمد بن احمد بن يحيى (2) الا انها مكاتبة. # ولا ms0261 يضر [3] كما عرفت، مع أنها مؤيدة. # ومع ذلك يدل عليه الآية الشريفة [4] والأخبار الصحيحة الصريحة (5) في ان ~~أول وقت صلاة الظهر، هو الزوال. # فلا يقاومها ما ينافيها مما في صحيحة زرارة عنه (عليه السلام) قال: ان ~~حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، فكان إذا مضى منه ذراع ~~صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر (6) وغيرها، مما يدل على انه بعد ~~الزوال بقدمين (7) أو القامة (8) مع ان الشيخ رحمه الله جمع بينهما جمعا حسنا. # وكذا لا خلاف عندنا، على ما نقل في المنتهى والذكرى، في دخول وقت العصر ~~وصحة فعلها بعد الفراغ من الظهر بلا فصل: وفي الآية [9] دلالة ما عليه: ~~وصحيحة زرارة في الفقيه صريحة في ذلك، حيث روى عن ابى جعفر (عليه السلام) ~~انه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان، الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل ~~الوقتان، المغرب والعشاء الآخرة (10) وغيرها من الاخبار الكثيرة (11) PageV02P011 # .......... # فما يدل على تأخيرها (1) محمول على الا فضيلة والاستحباب كما حملوا رحمهم الله. # ولا في ان أول الوقت أفضل: ويدل عليه الاخبار، سيما ما ورد في التهذيب ~~والفقيه: من ان أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الأول، وهو أفضلهما (2) ~~وصحيحة معاوية: أول الوقت أفضله (3)، وكذا ما في صحيحة زرارة فقال (عليه ~~السلام): اوله: حين سئل عن أفضل الوقت (4) وصحيحة سعد بن سعد (الثقة) قال ~~قال الرضا (عليه السلام) يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها (فصلهما يب) ~~فإنك لا تدري ما يكون (5) وفي خبر آخر: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو ~~الله (6) وفي آخر: لفضل الوقت الأول على الأخير للرجل من ولده وماله (7) ~~ويدل عليه قوله تعالى (@QUR@06 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (8) فيكون العصر ~~مستثنى: من ان أول وقت الصلاة أفضل، على ما يفهم من كلامهم: ان فضيلة العصر ~~بعد خروج فضيلة الظهر كما سيجيء وكذا غيرها من المستثنيات. # وانما الكلام والخلاف في آخر وقتهما، وآخر وقت الفضيلة: وان الوقت اما ~~مشترك بينهما: أو مقدار الفعل في الأول، يختص ms0262 بالأولى، وفي الآخر بالأخيرة، ~~والأكثر هيهنا على الأخير لخبر غير صحيح [9] والصحيحة PageV02P012 # .......... # المتقدمة [1] ظاهرة في الاشتراك، وصحيحة عبيد بن زرارة الاتية (2) صريحة فيه: # والآية ظاهرة فيه أيضا: والصدوق قائل به، فذلك غير بعيد. # وفائدة الخلاف كثيرة: منها لو صليت العصر مقدما ثم تصلى الظهر نسيانا، ثم ~~ذكر حين بقاء الوقت المختص بالعصر، فعلى الأكثر الظهر قضاء، وعلى الأقل ~~أداء، وغير ذلك من الفروعات الكثيرة، ومما يؤيد الأقل عدم ضبط ذلك الوقت ~~المختص بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال، بل يتعذر تقدير ذلك بحيث يوافق، فهو ~~ينافي الشريعة السهلة السمحة، فتأمل. # ثم الظاهر ان آخر وقتهما، أول وقت المغرب- لا صيرورة الظل الذراع ~~والزراعين أو المثل والمثلين، أو غير ذلك مما يفهم من العبارات- لظاهر الآية: # فان الدلوك بمعنى الزوال: والغسق، اما الغروب، أو نصف الليل، وعلى ~~التقديرين يحصل المطلوب، لان الظاهر منها، ان الانتهاء مشترك كالابتداء: # ولانه لو كان انتهاء للعصر لكان انتهاء للظهر أيضا، لعدم القول با ~~لواسطة، قاله في المنتهى: # ولما في الرواية المتقدمة: من ان آخر الوقت عفو الله (3). ولو رود بعض ~~الاخبار الصحيحة: بأن وقت الظهر ذراع بعد زوال الشمس والعصر ذراعان، ~~والقدمان، والقامة، والقامتان، والأربع: فيكف يكون ذلك آخر وقتهما: وهو ~~صحيحة الفضيل وزرارة وبكير ومحمد وبريد عنهما (عليهما السلام): انهما قالا: ~~وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان (4) وصحيحة زرارة عن ~~الصادق (عليه السلام) قال: وقت الظهر ذراع من أول زوال الشمس، ووقت العصر ~~ذراعان من وقت الظهر: فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس (5) ومنها يعلم PageV02P013 # .......... # النسبة بين الذراع والقدم، وغير ذلك من الاخبار (1). # ومن أدلة هذا المطلب، صحيحة معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر (عليه ~~السلام) يقول: وقت العصر الى غروب الشمس (2) وصحيحة عبيد بن زرارة الاتية ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: (@QUR@07 أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس إلى غسق الليل - (3)-) (4). # مع عدم خبر صحيح صريح، في عدم الامتداد الى الغروب الا للمضطر: وانه ~~للمختار إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ms0263 أو مثل الفيء [5] أو القامتين، أو ~~الذراع، أو أربعة أقدام (6) وما ورد من الاخبار يمكن حملها على وقت ~~الفضيلة، للجمع. # ولا يتعين الجمع بالحمل على المختار، وغيرها على المضطر، بل الأول أولى، ~~لئلا يلزم حمل الآية والاخبار المعتبرة، على النادر والمعذور. مع انها نزلت ~~في أول الإسلام لبيان الاحكام، فلا يناسب حملها عليهما، وهو ظاهر. # وقد استدل بالصحيحتين المتقدمتين- وهما صحيحة الفضيل، وصحيحة زرارة (7)- ~~على عدم امتداد وقتهما الى الغروب، بل الى الذراع والذراعين، والقدمين، ~~والأربع. # وليس فيهما دلالة عليه: لان المراد ان وقت الظهرين، لا يدخل الا بعد ذلك ~~الوقت المستفاد منهما: لما تقدم في مثل صحيحة زرارة، من انه انما صلى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) بعد ما مضى ذراع من الفيء (8): ولما سيأتي في ~~بيان المثلية: ولهذا قد استدل بها على عدم دخول الوقت الا بعد ذلك كما مر PageV02P014 # .......... # وقالوا: انها محمولة على تأخير وقت الفضيلة لمكان النافلة كما مر، وان ~~ذلك وقت النافلة. # ثم اعلم ان الظاهر: ان المراد بمثلية الظل الزائد للشيء- على تقدير ~~اعتباره للفضيلة، أو النافلة، أو كونه وقتا للمختار- هو مثل الشخص، لا مثل ~~الفيء المتخلف: للتبادر: وكثرة اعتباره في الألسن سيما عند أهل الهيئة: ~~ولما في بعض الاخبار من قوله (عليه السلام): إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، ~~وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (1) ومثل قوله (عليه السلام) فإذا زالت الشمس ~~لم يمنعك الا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الى ان يصير الظل قامة، وهو آخر ~~الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير ~~الظل قامتين وذلك المساء (2). # وكأن القامة: هو الشخص على ما فهم من المنتهى، ويؤيده عدم بقاء الفيء في ~~بعض البلاد. بعض الأوقات: والظاهر عموم العلامات. # وورد خبر (3) في ان الاعتبار بالمثل: هو كون الظل الزائد مثل الفيء ~~المتخلف: ورده في المنتهى [4] بالإرسال وعدم الصحة. # واما آخر الفضيلة فهو مشكل: إذ أكثر الأخبار الدالة على التحديد، انما ~~يدل على ابتداء وقت الفضيلة، ms0264 والاخبار الصحيحة المتقدمة: تدل على ان وقتها ~~بعد الذراع والقدمين للظهر، وبعد ضعفه للعصر، وان ذلك المقدار للنافلة، فما ~~يعلم آخر الفضيلة، الا ان تحمل على ان تمام الوقت لهما ذلك، والمراد تمام ~~وقت الفضيلة. # فيكون وقت الفضيلة للظهر ذراعا أو قدمين، وهما واحد كما دل عليه الاخبار ~~سيما الصحيحة المتقدمة، وبعد ذلك مثله للعصر، وهو بعيد، وحمل PageV02P015 # ووقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس الى ان يزيد الفيء قدمين، # المثل والقامة على ذلك أبعد. # نعم يمكن جعل ذلك للنافلة، وهو اولى: وكذا ما في الصحاح المتقدمة: ويكون ~~التفاوت (السعادة- خ) باعتبار وقت الفضيلة للنافلة، وكون الأول أولى ~~فالأولى، أو التطويل والتقصير كما مر. # وبالجملة: الظاهر ان الاولى فعل صلاة الظهر في أول الوقت، الا مقدار أداء ~~النافلة للمتنفل وكون وقت النافلة القدمين في الاولى والضعف في الثانية، مع ~~احتمال المثل والمثلين (وان كان خبره غير صحيح)، وحمل ما دل على غيره على ~~الأفضل، للجمع، مع كونه للنافلة، وقول المتأخرين من الأصحاب، والسهولة للشرع. # ويؤيده ما في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة: قال: إذا زالت الشمس فقد دخل ~~وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة الحديث (1) وهو يدل على وسعة وقت ~~الفريضتين أيضا: ويمكن جعله مؤيدا لاحتمال المثل والمثلين أيضا. فتأمل: # وبعده الامتداد بامتداد وقت الفريضة، لعموم أدلة امتداد وقت صلاة الظهر ~~والعصر، وهما يعمان الفريضة والنافلة، ويحمل الباقي- مع عدم الصراحة، وعدم ~~صحة البعض- على الأفضل والاولى، كما فعل في الفريضة: وهذا أنسب بالشريعة ~~السهلة السمحة، والمساهلة في النافلة، وقال به البعض. # ويدل عليه أيضا [2] عموم الأخبار الصحيحة، بفعل الثماني قبل الظهر، وكذلك ~~قبل العصر، ويؤيد الوسط بالطريق الاولى. # ويؤيده ما في الاخبار الصحيحة: أن النافلة بمنزلة الهدية، متى ما اتى بها ~~قبلت (3) وان نافلة الظهر يصح قبله (4): فالظاهر ذلك، كما هو ظاهر الدروس: PageV02P016 # .......... # ولكن ما في صحيحة زرارة (المذكورة في الفقيه)- حيث قال (عليه السلام): ~~ولك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك زراعا من ~~الزوال بدأت بالفريضة ms0265 وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة ~~وتركت النافلة (1)- يدل على الأول: [2] ويحمل على أفضلية تقديم الفريضة على ~~النافلة حينئذ. # والذراع قدمان، والقدم اثنى عشر إصبعا: فالذراع، اربع وعشرون إصبعا. # والقدم سبع الشخص تخمينا، كما في اصطلاح أهل الهيئة ذكره في المنتهى. # وفي صحيحة سليمان بن جعفر عن الفقيه: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف (3) ~~لعل المراد أن وقت فضيلة العصر: زيادة الظل مثل الشخص، بعد خروج وقت فضيلة ~~الظهر، ففيها إشارة الى ان آخر وقت الفضيلة هو المثل والمثلان، الله يعلم، ~~وكان فيه إشارة الى ان القدم قريب من السبع وناقص عنه. # والظاهران المراد بالذراعين للعصر: ان ابتدائهما من الزوال لا من بعد ~~الذراع، ويدل عليه خبر أربعة أقدام: فإنه قال في الفقيه (صحيحا): سأل زرارة ~~أبا جعفر الباقر (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال ذراع من زوال الشمس، ~~ووقت العصر: ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس: ثم قال: ~~ان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة، وكان إذا مضى منه ~~ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر: ثم قال: أتدري لم جعل ~~الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة: لك ان تتنفل من ~~زوال الشمس الى ان يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت ~~النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة (4) فالمراد ~~بقوله (من وقت الظهر) أول الزوال. PageV02P017 # .......... # والذي يتلخص من هذا كله: ان وقت الظهرين موسع من أول الزوال الى الغروب: ~~للاية [1] ولظاهر صحيحة زرارة (الثقة في الفقيه): إذا زالت الشمس دخل ~~الوقتان: الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء ~~الآخرة (2) والاخبار الصحيحة الدالة على ان الفريضة بعد النافلة طولت أولا ~~(3)، ورواية عبيد بن زرارة (الثقة في الفقيه المضمون مع عدم العلم بالفساد، ~~لأن كل من في طريقه ثقات، إلا حكم بن مسكين [4] فإنه غير مصرح بتوثيقه: ~~وقال النجاشي: له كتب، وعدها: وهي انه قال فيه) وسأله- اى أبا عبد ms0266 الله ~~(عليه السلام)، عبيد بن زرارة عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس ~~فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، الا ان هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما ~~جميعا حتى تغيب الشمس (5) وهي في التهذيب والكافي [6] أيضا مذكورة: وفي ~~الطريق القاسم بن عروة، قيل هو ممدوح: وقد سمى المصنف الخبر الواقع هو فيه ~~بالصحة. # وصحيحة معمر، في ان وقت العصر الى غروب الشمس (7): ولا قائل بالفرق. ~~وصحيحة عبيد بن زرارة (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قوله ~~تعالى (@QUR@07 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (8) قال: ان الله افترض PageV02P018 # فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها، وان تلبس (ولو- خ) بركعة ~~أتمها ثم صلى الظهر. # ونافلة العصر، بعد الفراغ من الظهر الى ان يزيد الفيء أربعة أقدام، فإن ~~خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها، والا أتمها. # أربع صلوات، أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل: منها صلاتان أول ~~وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس، الا ان هذه قبل هذه: ومنها ~~صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل، الا ان هذه قبل هذه (1). # وان [2] وقت النافلة إلى القدمين والأربع. # وانه لو تلبس بركعة ثم خرج الوقت، يتم النافلة في الظهرين، ودليله رواية ~~سماعة (3) مع الشهرة بل الإجماع: مع السعة في النافلة كما ستعلم. # ولا يبعد مثله في المغرب أيضا، كما نقل عن ابن إدريس. # ولا يبعد الى المثل والمثلين، سيما للمشتغل والناسي والمعذور: # للأخبار الصحيحة بأن وقتها قبل الفريضة (4): والاخبار الكثيرة الدالة على ~~وسعة وقت النافلة: منها صحيحة أو حسنة (لإبراهيم بن هاشم) قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): صلاة التطوع بمنزلة الهدية، متى ما اتى بها قبلت، فقدم منها ~~ما شئت، وأخر منها ما شئت (5) فيحمل غيرها على الفضيلة. # وان وقت الفضيلة [6] إلى المثل والمثلين، لما مر: ويؤيده الشهرة بين PageV02P019 # وأول المغرب، إذا غربت الشمس المعلوم بغيوبة الحمرة المشرقية إلى ان يمضي ~~مقدار أدائها، ثم يشترك بينها، وبين العشاء الى ms0267 ان يبقى لانتصاف الليل ~~مقدار أداء العشاء فيختص بها. # العامة والخاصة، وصحيحة على بن مهزيار [1] وصحيحة أديم بن الحر (2) وزيد ~~الشحام (3): ان جبرئيل جاء بوقتين لكل صلاة إلا المغرب: وكذا حسنة زرارة ~~[4] من غير استثناء المغرب. # ومثلها كثيرة والظاهر كون المراد منهما [5] هو التفصيل المشهور، والمذكور ~~في بعض الاخبار (6) والأصل [7] مع عدم المنافي. # وصحيحة سليمان بن جعفر عن الفقيه (عليه السلام)، قال: آخر وقت العصر ستة ~~أقدام ونصف (8) لأنها محمولة على الفضيلة لما مر: وكان المراد بالاقدام بعد ~~المثل من الزوال، وهو وقت فضيلة الظهر. # والأمر بالتفريق في الحضر، واستحبابه أيضا مؤيد، إذ لو لم يكن ذلك ~~المقدار، لدخل وقت فضيلة العصر بالخلاص عن نافلة الظهر وفريضته، قبل إتمام ~~الدعاء والتعقيب: فيحمل مثل الصحيحة المتقدمة الدالة على أقل من ذلك، على ~~الافضيلة. # واما أول وقت المغرب والعشاء، فهو الغروب، وآخره نصف الليل، للأخبار ~~الصحيحة (9) سيما المتقدمة. PageV02P020 # .......... # ووقت فضيلة المغرب، الى ذهاب الحمرة المغربية: وهو وقت نافلته أيضا. # ووقت فضيلة العشاء، بعده الى ثلث الليل: والرابع محتمل، للروايات (1) ~~والجمع، والشهرة: ويمتد نافلة العشاء بامتدادها، لعدم دليل خلافه. # واما ان حصول الغروب: بمجرد غيبوبة القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقية: ~~فظاهر الأخبار الكثيرة (2) هو الأول: والأكثر على الثاني حتى الشيخ في ~~التهذيب، مع انه قائل بالأول، للجمع بين الاخبار، وللبيان في اخبار كثيرة ~~جدا: ان غيبوبة القرص تعلم بذهاب الحمرة المشرقية: واصح الأخبار التي ~~تمسكوا بها على ذلك البيان: رواية بريد بن معاوية العجلي (الثقة) قال: # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، ~~يعني ناحية المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (3) وفي أخرى روى ~~بريد عن أحدهما،: قال (عليه السلام) إذا غابت الحمرة من المشرق، فقد غابت ~~الشمس من شرق الأرض وغربها (4) هكذا الرواية الاولى في التهذيب، وفي الكافي ~~مثل الأخيرة ولا يخفى ان في سند الاولى قاسم بن عروة [5]، وهو ممن لم يصرح ~~بالتوثيق، بل غير مذكور في الخلاصة، وقال في رجال ابن داود ms0268 والكشي ممدوح، ~~وما رأيت في الكشي مدحه، وما ذكر غيره أيضا، بل قالوا: # هو القاسم بن عروة: وفي الكشي: كان وزير أبي جعفر المنصور، ممدوح، ولو لم ~~يكن هذا سببا للذم لم يكن مدحا. # مع ان المتن لا يخلو عن شيء: وليس في منطوقها دلالة، بل في مفهومها أيضا: ~~لأن المفهوم: انه إذا لم تغب الحمرة لم تغب الشمس في شرق الأرض: PageV02P021 # .......... # وليس وقت المغرب غيبوبة الشمس من شرق الأرض حقيقة عند القائلين باستتار ~~القرص، بل غيبوبتها من الحس ونزولها في الأفق الحسي، وهو موجود في اخبار ~~كثيرة صحيحة (1) فالاستدلال بمثل هذا المفهوم في مقابلة تلك، مشكل: نعم انه ~~مشهور والاحتياط معه. # وأيضا يقولون: ان ابن أبي عمير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، ~~والسند اليه صحيح، والقاسم قبله، فلا يضر، فتأمل فيه. # ورأيت عشرة أخبار مما يدل على ان الاعتبار بغيبوبة الحمرة: ويدل عليه ~~أيضا صحيحة بكر بن محمد في الفقيه (وهو بكر الثقة بقرينة نقله عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)، وعدم ثبوت نقل غيره عنه، بل اما لم يرو عن إمام أو روى ~~عن الكاظم الرضا (عليهما السلام)) انه سئله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: ان ~~الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم (عليه السلام) (@QUR@09 فلما جن ~~عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي (2)) وهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة ~~الشفق فأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة وآخر وقتها الى غسق الليل يعنى ~~نصف الليل (3) فيه دلالة على ان آخر العشاء نصف الليل: وقد سمى المصنف هذه ~~الرواية في المنتهى والمختلف بالصحة أيضا: ويحمل قوله (وآخر ذلك) على وقت ~~الفضيلة، للجمع كما مر. # وأيضا صحيحة أبي همام إسماعيل بن همام (الثقة) قال: رأيت الرضا (عليه ~~السلام)، وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم (4) ومثلها صحيحة داود ~~الصرمي (5) ولكن هو غير مصرح بالتوثيق، بل قيل له مسائل: وخبر آخر: # انى أحب ان أصلي المغرب وارى النجوم (6) والظاهر: انه (عليه السلام) انما كان PageV02P022 # .......... # يؤخر، لعدم تحقق ms0269 الدخول، فتأمل فيه. # وأقوى ما يدل: على ان أول وقته استتار القرص- بعد أخبار صحيحة على غيبوبة ~~الشمس مطلقا- صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة، في الكافي والتهذيب). قال: ~~سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وقت المغرب: إذا غربت الشمس فغاب ~~قرصها (1) وخبر زيد الشحام حيث صعد أبي قبيس الخبر (2) وفي بعض الاخبار ~~الغير الصحيح (متى تغيب قرصها؟) قال: إذا نظرت اليه فلم تره (3). # والاولى غير صريحة، قابلة للتأويل المتقدم، والباقي غير رواية الشحام غير ~~صحيحة، ولكن العمل بها مشكل، فتأمل. # واما دعوى الشارح في إثبات مذهب المشهور [4]- ومستنده الأخبار الصحيحة عن ~~الصادقين (عليهما السلام): كقول الباقر (عليه السلام): إذا غابت الحمرة من ~~هذا الجانب (يعنى من المشرق) فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (5) وقول ~~الصادق (عليه السلام): وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام، ان تقوم ~~بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ~~ناحية المغرب: فقد وجب الإفطار وسقط القرص (6)- فغير ظاهرة عندي: وقد عرفت ~~ان سند الأول غير صحيح، ودلالتها أيضا غير صريحة: والثاني سنده ضعيف: لأن ~~في الكافي (على بن محمد عن سهل بن PageV02P023 # وأول الصبح، إذا طلع الفجر الثاني المعترض، وآخره طلوع الشمس # زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره): وعلى بن محمد مجهول: ~~وسهل بن زياد ضعيف عندهم: ومحمد بن عيسى مختلف فيه، وتوقف فيه العلامة، عند ~~ذكر (بكر بن محمد): مع الإرسال: ويؤيده انه ما ادعى غيره صحته، مع ان ~~العلامة يذكر الصحيح والحسن مهما أمكن، ويسعى فيه جدا، كما يظهر لمن تأمل ~~في المنتهى. # ومضمونها خلاف الواقع: فإن الحمرة لا تصل إلى جهة الرأس وتتجاوز بل ترتفع ~~قدر رمح بجهتين وتتقدم، وهو ظاهر لمن تأمل فيها. # واما وقت فرض الصبح، فالظاهر [1] انه أيضا، كما هو المشهور: وان كان هنا ~~أيضا ظاهر بعض الاخبار الصحيحة (2) خروج وقتها بالاسفار والتنوير: # ولكن الشهرة، والجمع، والسهلة، والاخبار الكثيرة الصحيحة- مثل صحيحة أديم ~~بن الحر (3) وصحيحة زيد الشحام (4) وغيرهما، ms0270 الدالة على ان لكل صلاة وقتين، ~~وعلى ان أول الوقتين أفضل- يدل على المشهور: لأن الأخبار الكثيرة الصحيحة ~~التي تدل على تعدد الأوقات، وان أول الوقت كذا، والأخر كذا، مما لا يمكن ~~ردها وتأويلها: والحال انه ثبت بالإجماع، على الظاهر، عدم التعدد الا على ~~ذلك الوجه المشهور. # على ان عمدة أدلة القائل إلى الإسفار، هي حسنة الحلبي، وصحيحة عبد الله ~~بن سنان، قال فيهما: لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شعل أو نسي أو ~~سهى أو نام (5) وهو كالصريح في الفضيلة: # والظاهر عدم تفاوت الوقت بالشغل والنسيان والنوم وغيره. PageV02P024 # .......... # واما وقت نافلته: ففي صريح الاخبار، جواز فعلها بعد صلاة الليل (1) وبعد ~~الفجر، وقبله، وعنده: وهو ظاهر في الفجر الثاني، وقد صرح به في حسنة زرارة ~~(في الكافي، في باب صلاة النافلة) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): # الركعتان اللتان قبل الغداة، أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا ~~طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (2) وهذه صريحة في ان المراد بالفجر، هو ~~الثاني وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة في التهذيب): صلهما بعد ما ~~يطلع الفجر (3) فالظاهر انه الثاني، فتحمل على الجواز، ويحتمل الأول، فتحمل ~~على الفضيلة، للجمع. # ثم اعلم: ان (الافضيلة- خ) الفضيلة والاحتياط يقتضي التعجيل في المغرب ~~قبل الذهاب، والعشاء بعده وقبل الربع، والصبح قبل الاسفار، وفعل نافلتها ~~بين الفجرين، وفعل الظهر والعصر بعد القدم والقدمين للمتنفل، وفعل نافلتهما ~~قبل القدم والقدمين: وينبغي عدم ترك الاحتياط. # ومما يؤيد الوسعة بعد ما مضى: ان الشيخ المفيد القائل بالضيق يقول: # بعدم العقاب بالتأخير، بل يقول بالعفو عنه: فحينئذ يصير النزاع أهون، ~~لصحة الصلاة أداء وعدم العقاب، بالاتفاق. # وأيضا: الشيخ (رحمه الله) الذي قال في التهذيب بالتضييق وبالغ، وأول ~~الاخبار وجمع بينها: قال في آخر باب أوقات الصلاة: وليس لأحد ان يقول ان ~~هذه الاخبار انما تدل على ان أول الأوقات أفضل، ولا تدل على انه يجب في أول ~~الوقت: لأنه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك ms0271 منع ولا عذر، ~~فإنه يجب ان يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه، استحق اللوم ~~(والعتب- خ) والتعنيف: ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق بتركه العقاب لان ~~الوجوب على ضروب عندنا. # منها: ما يستحق بتركه العقاب. PageV02P025 # .......... # ومنها: ما يكون الاولى فعله، ولا يستحق بالإخلال به، العقاب، وان كان ~~يستحق به ضربا من اللوم والعتب: # وهذا كالصريح في ان المراد بالوجوب، الفضيلة، فلا خلاف بينهم على هذا ~~التقدير، وان كان كلامه فيه لا يخلو عن اضطراب. # وهذا في الحضر: # واما السفر: فلا اشكال، بل لا خلاف بين المسلمين في جواز الجمع: # للاخبار الصريحة الكثيرة: في جواز الجمع بين المغرب والعشاء، قبل ذهاب ~~الشفق وبعده: وكذا في الظهر والعصر مقدما ومؤخرا: مثل صحيحة على بن يقطين ~~(الثقة) قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخرها الى ان ~~يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر (1) وصحيحة عبيد الله الحلبي ~~(الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر ~~حتى تغيب الشفق: ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق (2) ~~والاخبار كثيرة وفي تلك كفاية مع ما مر. # وأيضا فيها اشعار بوسعة الوقت في الحضر على غير الفضيلة، لبعد تعدد ~~الوقت، وأكثر اشعارا منها صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال: سمعت أبا جعفر ~~(عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة ~~مظلمة وريح ومطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام مؤذنه، ثم ~~صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (3) وهي ظاهرة في عدم ذهاب الحمرة المغربية: ~~ويبعد لمثله جعل الوقت متعددا. # وفيها اشعار على عدم سقوط النافلة، مع سقوط الأذان الثاني في الجمع. # واعلم ان الشارح ادعى ورود الأخبار الصحيحة: في ان أول وقت العشاء هو ~~أيضا غيبوبة الشمس، وقال: لخبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: صلى ~~رسول الله PageV02P026 # .......... # (صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة ~~في جماعة، وانما ms0272 فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته (1) وما رأيت فيه خبرا صحيحا ~~صريحا سوى ما مر. [2] # واما ما نقله عن زرارة: ففي طريقه عبد الله بن بكير، وقالوا انه فطحي، ~~والخبر الواقع هو فيه يسمونه بالموثق، ولهذا قال في المنتهى، موثقة زرارة، ~~ونقل هذا الخبر بعينه: على ان في الطريق على بن الحكم أيضا: [3] وهو كثيرا ~~ما اعترض في شرح الشرائع- على من سمى ما هو فيه بالصحة- بان على بن حكم، ~~مشترك، فكيف يكون صحيحا. # ومثله [4] موثقة عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام): قالا سألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال: # لا بأس (5) وموثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): ~~يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق من غير علة؟ قال: # لا بأس (6) هذا يشعر بعدم الفضيلة: وصرح بعدم السفر والعلة. # وإسحاق: [7] قيل انه فطحي ثقة، ولكن افهم من النجاشي مدحا عظيما له، وانه ~~من أصحابنا، ومن بيت كبير من الشيعة، والشيخ قال: أصله معتمد وان كان ~~فطحيا: والمصنف قال: عندي التوقف فيما ينفرد به، وليس هذا من ذاك، وهو ظاهر ~~وبالجملة هذا الرجل لا بأس به، وقوله في مثله مقبول. # ويحتمل ان يكون تسمته بالصحة باعتبار ما نقل: ان عبد الله بن بكير PageV02P027 # .......... # ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه: ولكن لا يتعارف ذلك وان قبلت ~~روايته. ووجه كون رواية الحلبيين موثقة، وجود الحسن بن على، [1] هو خير ~~ممدوح جدا، وليس بواضح كونه فطحيا: وقيل كان ورجع. # واعلم انه أيضا ورد خبران- وهما خبر ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ ~~قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما، فليصلهما، وان خاف ان تفوته إحداهما، ~~فليبدأ بالعشاء الآخرة: وان استيقظ بعد الفجر، فليصل الصبح، ثم المغرب ثم ~~العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس (2) وخبر أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، وهو مثله مع ms0273 زيادة في آخره، هي: فإن خاف ان تطلع الشمس فتفوته ~~احدى الصلاتين، فليصل المغرب، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب ~~شعائها، ثم ليصلها (3): قيل هما صحيحان- دالان [4] على ان وقت المغرب ~~والعشاء يمتد الى طلوع الفجر مع النسيان والنوم، ولكن لي في صحتهما تأملا: # لأن في أحدهما ابن سنان [5]: قد يكون محمد، وهو ليس بثقة: وان كان الظاهر ~~من رجال ابن داود، انه عبد الله الثقة، حيث نقل عن الصادق (عليه السلام): ~~وفي الثاني [6]، حماد، وشعيب، وأبو بصير، كلهم مشتركون: والظاهر، ان شعيب، ~~هو شعيب بن يعقوب ابن أخت أبي بصير وقائدة، وأبو بصير المذكور، هو خاله ~~ومقودة، وهو يحيى بن القاسم، قيل: هو واقفي. # مع ان متنه مشتمل على المنع من صلاة العشاء حين طلوع الشمس: و PageV02P028 # .......... # انهما ليسا بصر يحين في ان ذلك، وقت: بل يدلان على فعلهما قبل طلوع ~~الفجر، بل قبل طلوع الشمس: وإذا خاف فوت إحداهما، يصلى الثانية فقط: وقد ~~يكون ذلك بواسطة ان ذلك الوقت [1] لا يصلح لقضاء الاولى، كوقت طلوع الشمس ~~للثانية، كما يفهم من الخبر الثاني، ويكون الترتيب ساقطا لذلك. # ومع ذلك القائل به غير موجود ظاهرا، سوى ما نقل [2] عن صاحب المعتبر ~~(يمتد وقتهما الى الطلوع)، فهو أعم من مفهومهما، مع مخالفته في غيره. # على انه يمكن القول بمضمونهما: بان يكون وقتا للنائم والناسي- لا مطلقا، ~~كما يفهم من نقل المعتبر- للجمع، وهو جمع حسن. # وأولهما في التهذيب تأويلا بعيدا جدا [3] وهو صدق القبل على نصفه. # ويفهم منهما [4] ومن خبرين آخرين (5) اختصاص الأخيرة بمقدارها باخر ~~الوقت، فيكون الأولى أيضا كذلك، ولكن فيهما ما عرفت، مع عدم العلم بصحة ~~الأخيرين: لوجود العباس في أحدهما [6] ووجود ابن سنان عن ابن مسكان عن ~~الحلبي في آخر [7]. # ومع ذلك، القول بالاختصاص غير بعيد، كما هو المشهور. # وقد بالغ في المنتهى في نفى الاشتراك، للجمع بين ما دل على PageV02P029 # ويجوز تقديم النافلتين (1) على الزوال في يوم الجمعة خاصة: ويزيد فيه ~~اربع ركعات. # ونافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة ms0274 المغربية، فإن ذهبت ولم يكملها ~~اشتغل بالعشاء. والوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها [1]. # الاشتراك والاختصاص. مع ان الجمع على مذهب الاشتراك لا يمكن الا بتكلف بعيد. # ولان الظاهر صحة الخبر الأول، للأخبار، مع عدم ظهور الفساد، وجواز العمل ~~به كما تقدم: وصحة التي فيها العباس، لان الظاهر، انه ابن معروف (الثقة) ~~بقرينة نقل، محمد بن على بن محبوب، عنه. # مع ان مذهب الاشتراك أيضا ممكن، لعدم العلم بالصحة [2]: وظهور الآية، ~~والاخبار الصحيحة فيه. # والعجب ان الشارح [3] ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور، والاخبار ~~الصحيحة بالعكس، منها رواية عبيد بن زرارة (4) مع ان الآية ظاهرة في ~~الاشتراك كالاخبار: فتأمل. # قوله: (ويجوز تقديم النافلتين إلخ) (1) دليله روايات (5): وكذا دليل ~~زيادة أربع ركعات (6): ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة، فإنه ورد في ~~صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: # لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة (7) وغيرها من الاخبار. # والروايات في الزيادة والوقت مختلفة: ففي خبر عمر بن حنظلة عن PageV02P030 # .......... # الصادق (عليه السلام) قال: صلاة التطوع يوم الجمعة ان شئت من أول النهار، ~~الى قوله، اى النهار شئت قبل ان تزول الشمس (1) وفي صحيحة سعيد الأعرج: # قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال ~~ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان على (عليه السلام) يقول: ما زاد فهو ~~خير، وقال: # ان شاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات في نصف ~~النهار، ويصلى الظهر ويصلى معها أربعة ثم يصلى العصر (2): # وفي بعض الروايات عشرون (3) وهو المشهور: وان كلها بعد الفريضة (4): وفي ~~بعضها ست بعد الجمعة واثنان بعد الزوال وست في صدر النهار وست قبل الزوال ~~(5) وفي صحيحة على بن يقطين عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: ~~قبل الصلاة (6) لعل في التغيير إشارة الى عدم الخصوصية بصلاة الجمعة: # وأوضح ms0275 الروايات هو الذي قال الشيخ ره بمضمونه في المصباح، وهي صحيحة سعد ~~بن سعد (الثقة) عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ~~هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشرة ~~ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ~~ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (7) ولكن ما ذكر الشيخ ~~رحمه الله هاتين الأخيرتين [8]، وهما غير PageV02P031 # .......... # مشهورتين أيضا، وجعل الأولتين قبل الزوال: ولكن ما مر من قول أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) يدل على عدم الباس، بل انه خير محض. # والظاهر: ان المراد بالبكرة، بعد طلوع الشمس: ويصليها حيث يكون بعد ~~الساعة المكروهة، ويحتمل المعنى الحقيقي، مثل ما يقال: تستحب المباكرة الى ~~المسجد. # وبا لبعدية في المرتبتين، ما يصدق بحسب العرف، ويحتمل انطباقها على الصدر ~~وقيام النهار. # ويدل على كون الكل جيدا، عدم التعيين في بعض الروايات، واختلافها: # ويؤيده قوله (عليه السلام) فيما تقدم (اى النهار شئت): وما قال في الباب ~~الأول من الجمعة في التهذيب: وقد روى انه يجوز ان يصليها الإنسان كما يصلى ~~سائر الأيام على الترتيب (1). # وأيضا فيما مر: دلالة على التخيير، والتكثير، والتقليل وفي بعض الروايات ~~(الركعتان بعد الزوال) (2) وفي البعض (قبله) (3) وعنده) (4)، والظاهر: ان ~~الكل جائز. # وفي صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): ان ركعتي الزوال قبل ~~الأذان (5) وكذا رواية سماعة (6) فلا يبعد كون المراد به قبل الزوال: # فيكون اولى لما مر. # وأيضا الظاهر من بعض الروايات الصحيحة (الصحيح- خ): تقديم العصر PageV02P032 # ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب الى الفجر كان أفضل: فإن طلع ~~وقد صلى أربعا أكملها، والا صلى ركعتي الفجر. # ووقتهما بعد الفجر الأول الى ان تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم ~~يصلهما بدء بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر. [1] # وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على النصف. # يوم الجمعة على وقته، في وقت الظهر سائر الأيام (2): فينبغي ان يجمع ~~بينهما فيها بإسقاط أذان العصر: بان ms0276 يصلى الظهر بالأذان والإقامة أول وقتها ~~قبل مضى ذراع مثلا، لعدم النافلة، ثم العصر بالإقامة وحدها، فيقع في وقت ~~الظهر للمتنفل سائر الأيام كما يدل عليه الخبر، وسيجيء تحقيق سقوط أذان عصر ~~يوم الجمعة إنشاء الله. # واعلم: ان كون وقت صلاة الليل، بعد نصف الليل مما لا خلاف فيه بين ~~علمائنا كما يفهم من المنتهى. # وان أفضل أوقات الوتر الفجر الأول: وانه كلما قرب الى الفجر الثاني كان ~~اولى، وعليه أخبار صحيحة: مثل ما في صحيحة فضيل (الثقة) عن أحدهما (ع): ان ~~رسول الله ص كان يصلى بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة (3) وما في صحيحة ~~إسماعيل بن سعد (الثقة) قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ساعات ~~الوتر؟ قال: أحبها إلي، الفجر الأول (4) وفي صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ساعات الوتر؟ فقال: الفجر، ~~أول ذلك (5). # واما دليل جواز تقديمها على نصف الليل: وان القضاء أفضل، فأخبار: # منها صحيحة أبان بن تغلب (الثقة) قال: خرجت مع ابى عبد الله (عليه ~~السلام) PageV02P033 # .......... # فيما بين مكة والمدينة. فكان يقول: اما أنتم فشباب تؤخرون، واما انا فشيخ ~~اعجل. فكان يصلى صلاة الليل أول الليل (1) وصحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) انه قال: قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكى الى ~~ما يلقى من النوم، وقال انى أريد القيام بالليل للصلاة فيغلبني النوم حتى ~~أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع، والشهرين. اصبر على ثقله؟ فقال: # قرة عين والله (قرة عين والله- فقيه) (قال كا) ولم يرخص في النوافل ~~(الصلاة- خ) أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل، (2) قلت: فان من نسائنا ~~أبكارا، الجارية تحب الخير واهله، وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ~~ربما قضت، وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أول الليل؟ فرخص لهن في ~~الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (3) ولا يخفى ما فيها من المبالغة ~~في أفضلية القضاء، ومدح النافلة. # وفي خبر آخر: يا ملائكتي انظروا ms0277 الى عبدي، يقضى ما لم افترضه عليه، ~~أشهدكم انى قد غفرت له (4) وتدل على جواز التقديم: مع ما مر من الوسعة في ~~النافلة، سيما لخائف الفوت للنوم، أو البرد. # وأيضا يدل عليه خبر الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: لا بأس في صلاة الليل ~~والوتر في أول الليل في السفر، إذا تخوف البرد، أو كانت به علة (5). # وكذا خبر يعقوب بن سالم (6) وكذا خبر ابن حمران (7) وأبي بصير (8). # وليث: عن الصلاة في الليالي القصار، في الصيف أصلي أول الليل؟ PageV02P034 # .......... # قال: نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، ثم قال: ان الشاب يكثر النوم، فانا آمرك ~~به [1] والاخبار في ذلك كثيرة. # وأيضا يدل عليه التعجيل الى الخيرات [2] وسارعوا [3] والاخبار الكثيرة في ~~عدم الباس، ومن شاء قدم ومن شاء أخر (4) وفي الحسن والصحيح تقديم نافلة ~~الزوال للمشتغل في وقتها (5) وفي الحسن: ان صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ~~ما اتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (6) وغيرها من الاخبار ~~الصحيحة وغير الصحيحة، وفيها دلالة على قبول الهدية متى كانت: # وهي في غيرها من الاخبار أيضا موجودة، ويؤيده ما روى فضيل بن يسار عن ابى ~~جعفر (عليه السلام)، قال: ان من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، ~~فالصلوات مما وسع فيه: تقدم مرة وتؤخر أخرى (7). وليس في السند غير موثق ~~الا محمد بن الحسن بن علان [8]، الغير المعلوم لي. # فهو مؤيد جيد لوسعة الوقت في الفرائض والنوافل: ويحمل ما ينافيها على ~~الأفضلية كما مر ويؤيده ما رواه في الذكرى عن القاسم بن الوليد عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام): قال: ست عشرة ركعة: في أي ساعات النهار شئت ان PageV02P035 # .......... # تصليها، صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (1) ومثله مرسلة على ~~بن الحكم عنه (عليه السلام)(2) وقد أسندها في موضع آخر [3]. # وكذا تدل في الجملة: على إتمام النافلة ركعتين بعد الشروع مطلقا، مع ~~(@QUR@03 لا تبطلوا أعمالكم ) (4) خبر: من أدرك (5) وخبري، أصبغ (6) وعمار ~~(7) فيمن أدرك من الغداة قبل طلوع الشمس ركعة، فقد أدركها: وفيها ms0278 دلالة على ~~ما مر في صلاة الظهر والعصر في الجملة. # وكان ينبغي كذلك في نافلة المغرب، ونافلة الليل، الا انهم ما قالوا ذلك، ~~غير انه قال: في الدروس، قيل: يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت فريضته: ~~وليس ببعيد، لما مر من المسامحة في وقت النوافل، فتأمل. # وأيضا يدل في الجملة، على إتمام نافلة الليل مع الشفع والوتر مخففا- إذا ~~أدرك أربع ركعات في الوقت: ولعله لا خلاف بينهم في ذلك- خبر محمد بن ~~النعمان (8) وفيه أبو الفضل النحوي المجهول. # ويدل على ترك الثماني، والقضاء في صدر النهار- إذا خاف فوت الوقت، فيبدء ~~بالوتر ثم يقضى الباقي- رواية يعقوب البزاز (9). PageV02P036 # .......... # وفي السند محمد بن سنان فهي تدل على الترك، فيما نحن فيه، بالطريق ~~الاولى، [1] ولكن فعلها في ذلك الوقت من غير فعل الوتر وقضاء الباقي أشهر، ~~وسنده أحسن، ومؤيد بما مر من جواز فعل النافلة مقدما ومؤخرا. # ويدل على فعلها مخففا، إذا خاف الفوت وطلوع الفجر، بعض الاخبار الأخر ~~(2). وكذا يدل على الاختصار على فعل الوتر مخففا من دون صلاة الليل ثم ~~القضاء إذا خاف عدم الإدراك بعض الاخبار الأخر (3). # ثم اعلم: ان الظاهر التخيير في الثلاثة الأخيرة من صلاة الليل، بين الفصل ~~بتشهدين وتسليمين، والوصل: والمشهور الأول، ونجد أخبارا كثيرة مختلفة دالة ~~على ان الوتر ثلاثة، وانه موصول، وانه مفصول، فالجمع بالتخيير حسن، كما هو ~~مذهب العامة، ولكن ما أعرفه مذهبا للأصحاب. # منها صحيحة حفص بن سالم (الثقة في الكافي في باب صلاة النافلة) قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم، وان ~~كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد، واركع ركعة (4) وخبر حسن الصيقل عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام)، قال قلت له: الرجل يصلى الركعتين من الوتر ثم يقوم ~~فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم ~~فيتم: قال: قلت ا ليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في (صلاته- ~~ئل) ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف ms0279 يتشهد فيهما؟ قال: ليس PageV02P037 # .......... # النافلة مثل الفريضة (1). # ولا يخفى ما فيه من بعض الاحكام: والظاهر ان السند أيضا جيد (2)، لان ~~الظاهران ابن مسكان هو عبد الله: والحسن، يحتمل كونه ابن زياد العطار الثقة. # وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) عنه (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي ~~الوتر: ان شئت سلمت وان شئت لم تسلم (3) ومثله صحيحة معاوية بن عمار ~~(الثقة) (4). # واخبار أخر صحيحة (5) تدل على التسليم بعد الركعتين: وهي أصح وأكثر، ~~والمعمول في الفتوى. # وحمل الشيخ الأول على التقية، وعلى استحباب التسليم: قال نحن نحمله على ~~التسليم المخصوص، وهو عندنا ان من قال: السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، في التشهد فقد انقطع صلاته. # ولا يحتاج الى هذا التكلفات البعيدة الا ان يثبت الإجماع، فالتخيير حسن ~~لو لم يكن عنه مانع، والاحتياط يقتضي ما قالوه. # فرع لو قدمها ثم انتبه في الوقت: يحتمل استحباب الفعل، وعدمه، والظاهر ~~الأول، كما في نافلة الفجر لو قدمها على الفجر الأول، مع انه وقته، تستحب ~~الإعادة. بعد الفجر: ولاخبار الترغيب في كثرة الصلاة وحصول الوقت، وزوال العذر. # ويشكل الأمر فيمن نذر صلاة الليل واستثنى عنه السفر مثلا ثم صلى في الوقت ~~مسافرا ندبا، فدخل البلد الذي يجب فيه التمام: يجيء فيه الوجهان: # والظاهر عدم الوجوب، للأصل، وعدم العلم بالدخول تحت النذر: والاحتياط PageV02P038 # وتقضى الفرائض (1) كل وقت ما لم يتضيق الحاضرة. # والنوافل ما لم يدخل وقتها. # يقتضي وجوب الإعادة: وقد وقع لي هذه وأعدت احتياطا. # والظاهر وجوب الإعادة بعد البلوغ في الوقت على من صلى قبله: فتأمل في الفرق. # قوله. (وتقضى الفرائض إلخ) (1) لا شك في جواز فعل ما فات من الفرائض في ~~جميع الأوقات، حتى الأوقات الخمسة المكروهة، بلا كراهة على الظاهر، ما لم ~~تتضيق الحاضرة، ووجوب الحاضرة حينئذ. # وانما الكلام في جوازها مع السعة: وعلى تقديره، هل الأفضل القضاء، أو ~~الحاضرة في وقت فضيلتها: ظاهر كلامهم ان تقديم القضاء حينئذ أفضل: # للخروج عن الخلاف. والاخبار- الدالة على العدول في الأثناء (1) وغيرها- ~~تدل عليه. # بقي الكلام: في ms0280 جواز فعل الحاضرة في سعة وقتها: وفيه مذاهب سببها اختلاف ~~الاخبار. لعل جواز الحاضرة، وان القضاء أفضل، أقرب: للجمع بين الأدلة. # ومما يدل على الجواز: ظاهر الايات [2] والاخبار الكثيرة الصحيحة الدالة ~~على سعة الوقت، وعلى انها في أول وقتها أفضل: فتركت الأفضلية بالأخبار ~~الدالة على تقديم الفائتة، فبقي الجواز. # واما ما يدل على الجواز بخصوصه، فهو ما في صحيحتي ابن سنان وابى بصير عن ~~الصادق (عليه السلام)، وهما اللتان تدلان على وسعة وقت المغرب والعشاء الى ~~طلوع الفجر: حيث قال فيهما: ان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما، ~~فليصلهما: وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة: وان استيقظ بعد ~~الفجر، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع PageV02P039 # .......... # الشمس (1): فإنه أمر بالصبح الأداء قبلهما مع كونهما قضاء. # لكن في صحتهما تأملا: لوجود ابن سنان، (2) وان كان الظاهر انه عبد الله ~~الثقة، لنقله عن الصادق (عليه السلام) بخلاف محمد: وفي أخرى حماد عن شعيب ~~عن أبي بصير: وهم مشتركون: مع انه ما عمل الأصحاب بهما، فتأمل. # ورواية عمار الدالة على التخيير بين العشاء والمغرب إذا ذكر ان عليه ~~المغرب قبل فعل العشاء (3) وأيضا صحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا (عليه ~~السلام): قال: يا فلان: إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون (4) ~~والاولى غير صحيحة والثانية غير صريحة، بل من العمومات التي مضت إليها ~~الإشارة، وتقبل التخصيص. # ويمكن الاستدلال بحسنة الحلبي (الثقة- لإبراهيم)، قال: سئل أبو عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء: ان شاء ~~بعد المغرب وان شاء بعد العشاء، (5) ومثلها بعينها صحيحة محمد بن مسلم ~~الثقة (6) فإن ظاهرهما أعم من الفريضة والنافلة. # وقد جوز (عليه السلام) تأخيرها عن المغرب والعشاء معا مطلقا في الضيق ~~والسعة، وهو المطلوب. # وعلى تقدير كون المراد بها النافلة فقد جوز تقديمها على الفريضة أداء ~~ومراحمتها لها وإخراجها عن وقت فضيلتها الذي كان فيه من الاخبار الكثيرة ~~الصحيحة في المبالغة في ذلك: فجواز ms0281 تقديم أداء الفريضة على قضائها كذلك، بل ~~لا يبعد دعوى الأولوية. # ويدل عليه الأصل أيضا: والشريعة السهلة السمحة، فان تقديمها ضيق: # ومعرفة مقدار الضيق متعسرة، بل متعذرة، ولا تكليف بمثلها غالبا. PageV02P040 # .......... # وأيضا صحيحة سعد بن سعد وان كانت عامة، الا ان في تعليلها إشارة إلى ~~التعجيل بتقديمها على كل شيء: والصحيحتان لا بد من العمل بهما بمثل ما ~~قلناه فيما سبق، (1) وقد نقل عن المعتبر فيما سبق: ويمكن صحتهما، لأن ~~الأصحاب شهدوا بها، مع عدم العلم بالفساد فلا بد من القبول، سيما الأولى، ~~فإن الظاهر انه عبد الله لما مر. # ووقع في التهذيب أخبار كثيرة- قريبة من عشرة اخبار، وليس في سندها أضعف ~~من الحسن: والظاهر انه الحسن بن على بن فضال: وأظنه لا بأس به في مثله، إذ ~~هو ممدوح في الكتب بمدح كثير: قال في الخلاصة: وكان جليل القدر، عظيم ~~المنزلة، ورعا، ثقة، وغير ذلك من المدح: وان قيل انه كان فطحيا ورجع في آخر عمره. # مضمون الاخبار: جواز قضاء النوافل حتى قبل الفريضة، وإذا جوز قبل الفريضة ~~أداء- مع شدة المبالغة التي فهمتها من الاخبار في الصلاة في أول الوقت- ففي ~~قبل القضاء كذلك واولى، وإذا جاز قضاء النافلة قبل قضاء الفريضة، فاداء ~~الفريضة كذلك بالطريق الأولى: فتأمل. # وأصرح منه: ما يدل على تقديم قضاء النافلة على الفريضة: كما هو صريح في ~~صحيح الأخبار الدالة على نومه (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الغداة، ثم ~~قضائه ركعتي نافلتها قبل قضاء فريضتها (2) فإذا جاز تقديم قضاء النافلة على ~~قضاء الفريضة، فاداء الفريضة بالطريق الاولى وأيضا حمل- ما ورد من الأمر في ~~صحيح الأخبار الدالة على تقديم القضاء على الأداء ما لم يتخوف فوات الأداء ~~(3): وعلى نقل النية من التي فيها على تقدير نسيان المتقدمة، إليها، مع ان ~~أكثرها لا يدل على القضاء والفائتة، بل على المتقدمة: مثل نسيان الظهر ~~والاشتغال بالعصر، فان الظاهر أنهما أداء فينقل النية من إحداهما إلى ~~الأخرى- على الاستحباب، أحسن و PageV02P041 # .......... # اولى، من تخصيص جميع الايات والاخبار الصحيحة، بعدم ms0282 شغل الذمة بغيرها من ~~(الأول خ) الأدلة: مع ان هذا التخصيص في الخصوصات (الخصوصيات- خ) لا يمكن ~~مع المؤيدات الكثيرة وان كان التخصيص خيرا من المجاز، لكن يتفاوت بحسب ~~الأحوال والافراد. # وهذه الأدلة كما دلت على جواز تأخير القضاء عن الأداء مطلقا: دلت على ~~التوسعة في القضاء: وعلى جواز النافلة لمن عليها الفريضة: وهو ظاهر وموجود ~~في الاخبار الكثيرة غير ما ذكرناه: مثله مكاتبة محمد بن يحيى (بن- خ) عن ~~حبيب، قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) تكون على الصلاة ~~النافلة متى أقضيها؟ فكتب (عليه السلام): في أي ساعة شئت من ليل أو نهار ~~(1) وخبر حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء ~~النوافل؟ قال: ما بين طلوع الشمس الى غروبها (2). # وما يدل على تخصيص المنع ببعد الإقامة: مثل صحيحة عمر بن يزيد (الثقة) ~~انه سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون: انه لا ينبغي ~~ان (فقيه) يتطوع في وقت (كل- فقيه) فريضة! ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ ~~المقيم في الإقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال: المقيم ~~الذي يصلى معه (3) وغيرها من الاخبار الكثيرة جدا بحيث لا يمكن إنكارها، ~~وفي هذه أيضا دلالة على ما قلناه. # ويمكن الاستدلال عليه (4) بما ورد في الصحيح من الاخبار، بعدم الكراهة في ~~خمس صلوات، أو أربع، في كل وقت أريد فعلها، وعد منها الصلاة التي فاتت (5) ~~إذ هي أعم من النافلة والفريضة: ولهذا قيل بعدم كراهة قضاء النافلة في ~~الأوقات المكروهة. PageV02P042 # .......... # وأيضا يدل عليه: العمومات المرغبات في الصلاة، والخصوصات: مثل الصلاة ~~الواردة بين الظهر والعصر خصوصا يوم الجمعة [1] وبين المغرب والعشاء، كصلاة ~~الغفيلة (2) وصلاة ركعتين بثلاثة عشر مرة (إذا زلزلت الأرض) بعد الحمد في ~~الاولى، وبخمس عشرة (قل هو الله احد) كذلك في الثانية (3) وعشر ركعات قبل ~~التكلم، ب(قل هو الله احد) (4) وكذا صلاة الرغائب (5) ونافلة شهر رمضان (6) ~~فان البعض منها بينهما: وغيرها، وأيضا ما روى من ان من صلى صلاة رسول الله ms0283 ~~(صلى الله عليه وآله) فله كذا وكذا (7) وصلاة أهل البيت [8] والأعرابي (9) ~~وصلاة جعفر (10) والهدية (11) والكاملة (12) والاستخارة (13) والحاجة (14)، ~~وغيرها مما لا يعد. على ما اشتمل عليها الكتب المصنفة فيها: وبعضها مصرح ~~بكونها في وقت الفريضة: وعموم الباقي- وعدم تخصيصها بمن لم يكن عليه ~~الصلاة- يفيد المطلوب: والوعد بالثواب العظيم عليها، لا يناسب تخصيصها ~~بالنسبة إلى كرم الكريم مع إمكان حمل ما ورد PageV02P043 # .......... # في منع صلاة النافلة ممن عليه الفريضة- على ان ظاهر بعضها عدم النافلة في ~~وقت الفريضة المقررة بحيث يضر بفضيلتها أو بنافلتها- على الأفضلية. # ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (الثقة) في الكافي، في باب التطوع في وقت ~~الفريضة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل ~~أو ابدء بالفريضة؟ فقال: ان الفضل ان تبدء بالفريضة: وانما أخرت الظهر ~~ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (1)، وهي نافلة الزوال. # وأقوى ما يدل على عدم جواز النافلة وقت الفريضة صحيحة زرارة عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال سألته عن ركعتي الفجر: قبل الفجر أو بعد الفجر؟ # فقال: قبل الفجر، انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل: أتريد ~~أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع، إذا دخل عليك وقت الفريضة ~~فابدء بالفريضة (2) وذكر في هذا الخبر فوائد فافهمها. والظاهر منها على ما ~~افهم، ما أشرت إليه من التأويل: وهو المنع من النافلة وقت الفريضة بحيث ~~يخرجها عن وقتها ولو كان في الجملة ولا يشمل الفوائت: إذ لا يقال فيها (دخل ~~عليك وقت الفريضة): لأن وقتها دائم: ولعل المراد بقوله (عليه من شهر ~~رمضان): انه لو كان باقيا عليك منه شيء: ولو كان المراد القضاء أيضا لا ~~يضر، لان الغرض التمثيل: والمقصود بالدلالة هو قوله (إذا دخل) كيف والقياس ~~غير جائز، ويمكن ان يكون المراد: الإشارة إلى الافضيلة، ولهذا يجوز فعل ~~نافلة الفجر في وقت فريضة عند بعض المانعين، وقد مر دليله، فلا يكون المراد ~~النهي، من القياس، وان كان هو المراد في الصوم، وحسنته أيضا عن ms0284 أبي جعفر ~~(عليه السلام) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام ~~عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار: فإذا دخل ~~وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة ~~التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد ~~مضى، ولا يتطوع بركعة PageV02P044 # ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، وقيامها، الى ان تزول، إلا ~~يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب # حتى يقضى الفريضة كلها (1) وفي هذه دلالة على عدم جواز تقديم الحاضرة على ~~الفائتة: وأيضا قريب منها رواية أخرى في تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم ~~تفت الحاضرة (2)، ولكن فيه القاسم بن عروة. وظاهر الآية. والاخبار المتقدمة ~~خلاف ذلك. # نعم: الحسنة كالصريحة في المطلبين، فتأول بما مر لما مر، مع انها حسنة لا ~~تعارض الصحاح والآية كلها: على ان في ابن أذينة الواقع فيها شيئا. # وقد استدل بصحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه ~~السلام): أو كان ابى (عليه السلام) يقول: ان أمكنه أن يصليها قبل ان تفوته ~~المغرب بدأ بها، والأصلي المغرب ثم صلاها (3). # وأظن انه لا دلالة فيها، بل فيها دلالة على مثل ما قلناه من التأويل بعدم ~~فوت وقت الفضيلة: لأنه معلوم، انه لا يفوت المغرب بعد غروب الشمس بفعل ~~الظهر: نعم يمكن فوت وقت فضيلته: فدلت على انه لو فات بفعل القضاء، وقت ~~فضيلة الحاضرة، لا يقدم أيضا: نعم لو قيل بضيق وقت المغرب، أمكن ان يكون ~~فيه الدلالة: فيؤل بالأفضلية. # وفيها دلالة ما، أيضا، على عدم حصول وقت المغرب بغيبوبة الشمس: # وعلى الاشتراك. واعلم ان أدلتنا: تدل على عدم وجوب تقديم الفائتة، ولو ~~كانت واحدة: ومن اليوم: وعدم وجوب الفورية: وصحة النافلة، وسائر العبادات ~~قبلها، فتأمل والله اعلم. # واما كراهة ms0285 الصلاة في الأوقات الخمسة المشهورة: فدليلها عدة PageV02P045 # .......... # اخبار (1)، لكن ما ثبت صحتها وان كانت مشهورة رواية وفتوى. # ويمكن ان يدل عليها بمفهوم الأخبار المعتبرة: في ان خمس صلوات أو أربع لا ~~تترك في وقت: كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام): يقول، خمس صلوات (صلاة- خ) لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت: وإذا ~~أردت أن تحرم: وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة (2) ~~ومثلها رواية أبي سعيد المكاري (3) وفي حسنة زرارة عن ابى جعفر (عليه ~~السلام) قال: اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ~~ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت: ~~هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها (4)، لكن بالمفهوم تدل على كراهة غيرها. # مع انه ورد أخبار أخر بنفي البأس في هذه الأوقات بخصوصها: مثل مكاتبة ~~محمد بن فرج قال كتبت الى العبد الصالح (عليه السلام) أسأله عن مسائل؟ # فكتب الى: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت: وصل بعد الغداة من النوافل ~~ما شئت (5) وما روى في الفقيه بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ~~فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمروي رضى الله عنهما: واما ما ~~سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها: فلان كان كما يقول الناس (ان ~~الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان) فما أرغم أنف الشيطان ~~بشيء أفضل من الصلاة! فصلها وأرغم أنف الشيطان (6)، وأوردها الشيخ أيضا في ~~التهذيب: ومثله عدة أخبار في القضاء بعدهما: وان ذلك من PageV02P046 # .......... # سر آل محمد ص (1): مع الأصل: وما مضى من حسن الصلاة والقضاء في جميع ~~الأوقات، والترغيبات في الصلوات. # وقد جمع الأصحاب بحملها على عدم كراهة ذات السبب، مثل القضاء والزيارة ~~والتحية: وكراهة غيرها من المبتدئة. # وليس وجه عموم السبب بظاهر: مع تخصيص السبب في الاخبار بالقضاء، بل ورد ~~في بعض الاخبار (2) نفى القضاء بعد صلاة الصبح والعصر وحين طلوع الشمس: # ويفهم من ms0286 بعض العبارات عدم الجواز، مثل كلام الشيخ المفيد، ولكن هو يعبر ~~به عن المكروه كثيرا كالصدوق، ونقل عن السيد ذلك في ارتفاع النهار، وحمل ~~على صلاة الضحى: وينبغي عدم الكراهة حتى يثبت. وعلى تقدير الكراهة: الظاهر ~~يكون الصلاة صحيحة، ويكون ثوابها أقل كما يفهم من كلامهم: فلا نقض لدليل ~~قاعدة ان النهي التحريمي يدل على الفساد: بأنه لو صح، للزم ذلك في الكراهة ~~أيضا، مع انهم لا يقولون به: لأنا قلنا، على تقدير الصحة لا يكون هنا النهي ~~بمعنى الكراهة المتعارفة في الأصول: وهو أحد أضداد الأقسام الأربعة، حتى ~~يرد الاشكال عليها، وعلى مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة، بان التضاد كما ~~يثبت بين الواجب والتحريم، كذا ثابت بينه وبين المكروه: وقد اضطر الأصوليون ~~في الجواب عن هذا الاشكال، وذكروا جوابا ليس بجواب، بل تسليم للنقض: فارجع ~~الى محله: وقد حققتها في بعض التعليقات على شرح العضدي. # واما إذا قلنا بعدم الصحة- كما هو الظاهر من النهي: إذ لا ينبغي النهي من ~~صلاة في وقت يفوت، بواسطة ان الصلاة في غير ذلك الوقت اثوب: إذ يجوز الصلاة ~~في كل وقت، فيثاب بها- فلا نقض: إذ قد سلمنا عدم الصحة والفساد، فصار ~~المكروه مثل الحرام، وهو ظاهر. PageV02P047 # .......... # ولنا مع: الشيخ الشهيد بحث ههنا: في انعقاد نذر هذه الصلاة وعدمه، ذكرناه ~~في بعض التعليقات، ولا يناسب ذكره هنا، لان المقصود بيان دليل المسائل، لا ~~البحث مع الغير. # واعلم ان الشارح: قال في قول المصنف رحمه الله: (والنوافل) عطفا على ~~(الفرائض) التي هي فاعل (يقضى)، ولو قال: ويصلى، لكان أجود: # وذلك غير واضح، لأنه أطول، ولأنه حينئذ لا يفيد جواز قضاء النوافل: وقد ~~يكون المراد التصريح به، لانه غير واضح: إذ قد يتوهم، انه كيف تقضى النافلة ~~ذهاب وقتها: ولأنه حينئذ يفيد عدم كراهة النافلة المبتدئة أيضا في الأوقات ~~الخمسة المكروهة، مع انه سيذكر كراهتها. # وأيضا قال [1] (عدا ذي السبب) مغني (مغن خ) عنه بقوله: (ويكره ابتداء ~~النوافل)، وليس بواضح أيضا: لأن المتبادر من ابتداء النوافل، ms0287 احداث فعلها، ~~وهو أعم، غاية ما يمكن، فهم كونه غير القضاء بقرينة ما مر، ولا يفهم منه ~~كونه غير ذات السبب بوجه، واكتفاء البعض [2] بمعونة قرينته، ليس بحجة عليه: ~~مع انه لا ينبغي التعرض بمثل هذا، إذ غايته ان يكون للتوضيح حتى لا يغفل. # ثم ذكر الجمع بين الاخبار بما أشرنا اليه: وقد عرفت ان ليس مطلق السبب في ~~الاخبار، ولو كان ذات السبب في الاخبار عاما لا ينفع كما سيظهر: ولا تخصيص ~~بسبب انه خاص وهو مقدم، كما قال [3] وذلك ظاهر، لانه ورد عدم الكراهة أيضا ~~عاما [4] بل خاصا في رواية على بن بلال عنه (عليه السلام)(5) عدم [6] PageV02P048 # وأول الوقت أفضل (1) إلا ما يستثنى # جواز القضاء من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وكذا من بعد العصر الى ~~الغروب: # بل ورد بفعل مطلق النافلة أيضا في هذه الأوقات الخاصة، الرواية (1). # على انه لا منافاة بين الكراهة وجواز فعل ذات السبب، بل المطلق، الا ان ~~يثبت نفى الكراهة وليس بظاهر إلا في الصلوات الخمس أو الأربع بحذف صلاة ~~الإحرام: نعم لو ثبتت المنافاة- وكانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا ~~وثابتة للمطلق- كان الجمع المشهور جيدا: وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر اما عدم ~~الكراهة مطلقا، لعدم صحة الدليل الخاص، وعدم حجية المفهوم، أو الكراهة ~~مطلقا سوى الخمس المذكور. واما استثناء يوم الجمعة- من كراهة الصلاة عند ~~قيام الشمس في ذلك اليوم- فدليله الرواية الدالة على الركعتين حينئذ (2) ~~وغيرها من الروايات: مثل رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): ~~لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة (3) ومثلها رواية أبي قتادة عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله)(4) وكأنه لا خلاف فيه: وليس الاستثناء مقيدا بمشروعية ~~صلاة الجمعة كما يفهم من الرواية. # قوله: « (وأول الوقت أفضل إلخ)» # قد مر ما فيه الكفاية من الآية والاخبار: بل يدل عليه العقل أيضا. # واما دليل الاستثناء: فروايته خاصة بمحالها. # قال في الشرح: وهي سبعة عشر موضعا. # الأول: تأخير الظهر إذ اشتد الحر: لما روى عن النبي صلى الله عليه ms0288 PageV02P049 # .......... # وآله قال: إذا اشتد الحر: (الى وقوع الظل الذي يمشى الساعي فيه الى ~~الجماعة) فأبردوا بالصلاة (1) وما روى عن الصادق (عليه السلام) قال: كان ~~المؤذن يأتي النبي (ص) في الحر في صلاة الظهر: فيقول له رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) أبرد أبرد (2)، وان قال في الفقيه: ان معنى أبرد: عجل [3] ~~وهو بعيد. # وظاهرهما انه مخصوص بالبلاد الحارة، والسعي الى المسجد للجماعة: # ولا يبعد دخول الساعي الى المسجد والى الجماعة مطلقا، ولهذا خصصه الشيخ ~~بهما: وليس الخبران عامين في غيرهما كما ادعاه الشارح: لظاهر التبريد، مع ~~ان الخبر الأول كالصريح. # وفيهما وأمثالهما اشارة أيضا الى توسعة الوقت كما مر. # الثاني: تأخير العصر الى مضى مثل القدمين [4]: ويمكن استفادته مما تقدم: ~~وقال في المنتهى تقديمه أفضل، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت، فتأمل. # الثالث: تأخير المستحاضة الظهر والمغرب الى آخر وقت فضيلتهما، للجمع ~~بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد. # الرابع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة الى المشعر. # الخامس: تأخير الظهرين والصبح حتى يصلى النافلة ما لم يستلزم خروج وقت ~~الفضيلة، وقيل: وان خرج. # السادس: تأخير العشاء حتى تذهب الشفق. # السابع: تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل، إذا أدرك منها أربعا. # الثامن: تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين. PageV02P050 # .......... # التاسع: تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة، للحاضرة إلى آخر وقتها. # العاشر: إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال، كانتظار جماعة إماما أو ~~مأموما، ويحتمل لكثرة جماعة، أو وصول مسجد، أو لقضاء حاجة المؤمن: فإنه لا ~~شك انه أعظم من النافلة: ولانه ورد الخبر بترك النافلة بالكلية لذلك (1)، ~~ولانه ورد قطع الطواف لذلك (2)، وكذا الخروج عن الاعتكاف (3) معللا: بان ~~(قضاء، ظ) حاجة المؤمن أفضل من عبادة تسعمأة سنة [4]: رواه في الفقيه ~~(المضمون) في آخر بحث. الاعتكاف. # وأيضا الظاهر أفضلية التأخير لتردد الخاطر الى ان يرتفع، مثل الوصول الى ~~المنزل للمسافر كما قيل، خصوصا إذا كان الوصول الى محل الإقامة. # الحادي عشر: تأخير ذوي الأعذار. # الثاني عشر: تأخير المربية. # الثالث عشر: تأخير مدافع الأخبثين الصلاة الى ms0289 ان يخرجهما. # الرابع عشر: تأخير الظان دخول الوقت. [5]. # الخامس عشر: تأخير مريد الإحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلى نافلة الإحرام. PageV02P051 # ولا يجوز تأخيرها (1) عن وقتها ولا تقديمها عليه: # ويجتهد (2) في الوقت إذا لم يتمكن من العلم # السادس عشر: تأخير صلاة الليل الى آخره. # السابع عشر: تأخير ركعتي الفجر الى طلوع الفجر الأول [1]. # قوله: « (ولا يجوز تأخيرها إلخ)» # دليل عدم جواز تأخير الصلاة الواجبة ظاهر: لانه ترك الواجب، وترك الواجب ~~لا يجوز: وكذا التقديم، لانه تشريع: # مع ان في بعض الاخبار (2) اشارة اليه: ويحتمل إطلاق الصلاة كما هو ظاهر ~~العبارة. # قوله: « (ويجتهد إلخ)» # دليل وجوب العلم بالوقت ظاهر، بل إجماعي على ما أظن، ولا يحتاج الى ~~الدليل: ولانه موقوف عليه الواجب المطلق، والا لم يجب أول الوقت الا نادرا. # واما وجوب الاجتهاد: فلأنه إذا لم يحصل العلم، وجب ما يقوم مقامه، وهو ~~الظن عن أمارات شرعية، وهو الذي يحصل بالاجتهاد: ولكن ينبغي عدم الاكتفاء ~~به إذا تمكن من تحصيل العلم، فلا يعتمد حينئذ على تقليد العدل الواحد وان ~~أخبر عن العلم، الا مع انضمام ما يثمر العلم من القرائن، فإن الخبر المحفوف ~~بالقرائن قد يفيد العلم. # واما إذا كانا عدلين: فالظاهر الجواز، لأنه حجة شرعية: ويعلم ذلك من قول ~~الأصحاب، ومما قيل في الأصول أيضا: ان العمل حينئذ على العلم، لان الدليل ~~الدال على قبولها علمي من الكتاب، أو السنة المتواترة، أو الإجماع، فلا ~~يبعد ذلك. ولو كان الواحد أيضا كذلك لا فرق، وذلك أيضا غير بعيد سيما إذا ~~كان ضابطا عارفا صاحب احتياط تام، حتى انه قد يحصل العلم. # ويعلم من المنتهى الاعتماد على المؤذن العارف الثقة مع عدم تمكنه من ~~تحصيل العلم، ودليله بعض الاخبار، من غير قيد عدم التمكن العلم، فقيد به ~~بدليل العقل، وكذا الثقة والعرفان، وهو مثل (المؤذنون أمناء) (3). PageV02P052 # فان انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وان دخل وهو متلبس ولو في ~~التشهد أجزء # والظاهر ان لا كلام في اعتبار الظن الشرعي، ولو كان عن ms0290 غير عدل: لانه ~~معتبر في الجملة. # وكذا لا يبعد اعتبار الديك إذا جربه. (1). # وكذا صنعته إذا أفادا الظن ذكره بعض الأصحاب: ويمكن استنباطه عن بعض كلام ~~الشارع، مثل قوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل بن رياح، قال: إذا صليت ~~وأنت ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزئت ~~عنك (2) ومعلوم ان المراد بالرؤية هنا الظن، ولو لم يكن العمل جائزا بالظن ~~لم تكن مجزية. # ولكن إسماعيل غير معلوم: والصبر اولى وأحوط، بل لا يبعد عدم الاكتفاء ~~لإمكان تحصيل الواجب اليقيني باليقين، بالصبر، فلا يجوز العمل بغيره، ~~لاحتمال بقاء شغل الذمة، فتأمل واحتط (واحفظ خ.). # ومعنى قوله (عليه السلام)- لأن أصلي خارج الوقت أحب الى من ان أصلي قبل ~~الوقت (3)- يشعر بما قلناه: ونقل الشارح عن التذكرة رد الديك مطلقا، واعترض ~~عليه، بان النص حجة عليه: يتم ذلك على تقدير الحجية، فتأمل. # ثم اعلم: انه على تقدير فعلها ظنا، فان طابق بان وقع تمام الصلاة في ~~الوقت صحت، وان لم يطابق بان لم يقع شيء منها في الوقت لم يصح ووجبت ~~الإعادة، لعله لا خلاف فيهما خصوصا عندنا، ولوجود الأمر بالصلاة في الوقت ~~مع عدم الإتيان به. اما لو دخل في الأثناء ففيه الخلاف: والظاهر الإعادة، ~~لأن الأمر بالصلاة في الوقت ثابت يقينا، ولم يثبت الامتثال لا باليقين ولا بالظن PageV02P053 # ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته # مطلقا، فكيف بالمأخوذ من الدليل الشرعي، إذ مجرد دخول الوقت في الأثناء ~~ليس بمبرء للذمة شرعا، لعدم تحققها في الوقت: وكذا مجرد الأمر، لأنه موقوف ~~على تحقق ثبوته في نفس الأمر، وهو ظاهر: ولانه موقوف على العلم بكون ما شرع ~~فيه مطابقا لما أمر به، ولهذا لو علم أو ظن انه يدخل الوقت في الأثناء لم ~~يؤمر بالصلاة، والأمر للاجزاء ما لم يعلم خلاف مطابقته للواقع. # مع انه يمكن ان يقال: انه مجز عما أمر به في ذلك الوقت، والأمر بالإعادة ~~ليس لذلك المأمور به في ms0291 الوقت بالتمام للعلم بعدم المطابقة، فتأمل. # والرواية المنقولة، وهي رواية إسماعيل المتقدمة ما ثبت صحتها حتى تقدم ~~على رواية أبي بصير (لأنها عامة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من ~~صلى في غير وقت فلا صلاة له (1). # وبالجملة لا ينبغي سقوط الواجب اليقيني بمثل ما ذكروه، فمختار المصنف في ~~المختلف أرجح. # واما تارك الاجتهاد: فان كان عامدا عالما بوجود الاجتهاد، فمعلوم بطلان ~~صلاته، إذا لم يكن في الوقت، وان دخل في الأثناء، بل وان كانت بتمامها فيه: ~~وقال في المنتهى (وان كان في عبارته مسامحة): واما إذا وقعت في الوقت ~~تماما، فيحتمل الصحة والبطلان والظاهر البطلان، الا مع تجويز المصلى عدم ~~تكليفه بالاجتهاد وتجويزه دخول الوقت، ودخل، فوافق، الصحة حينئذ: فالناسي ~~بالطريق الاولى، للامتثال، وعدم النهي حال الفعل: وكذا الجاهل بالوجوب ~~والوقت لما مر: واما الجاهل بدخول الوقت مع العلم بالوجوب فالظاهر البطلان: # وبالجملة: كل من فعل ما هو في نفس الأمر- وان لم يعرف كونه كذلك ما لم ~~يكن عالما بنهيه وقت الفعل، حتى لو أخذ المسائل عن غير اهله، بل لو لم يأخذ ~~من احد وظنها كذلك وفعل- فإنه يصح ما فعله: # وكذا في الاعتقادات، وان لم يأخذها عن أدلتها، فإنه يكفي ما اعتقده PageV02P054 # ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد ان كان في المختص (1) والا فلا. # دليلا وأوصله الى المطلوب ولو كان تقليدا: كذا يفهم من كلام منسوب الى ~~المحقق نصير الملة والدين (قدس سره) العزيز: وفي كلام الشارع إشارات إليه: # مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر والماء مع عدم العلم (1) وصحة حج من مر ~~بالموقف (2) وغيرهما مما يدل عليه الأثر، ستطلع عليه ان تأملت: مثل قوله ~~(صلى الله عليه وآله) لعمار حين غلط في التيمم: قال: أفلا صنعت كذا (3) ~~فإنه يدل على انه لو فعل كذا لصح، مع انه ما كان يعرف، وفي الصحيح من نسي ~~ركعة ففعلها واستحسنه (عليه السلام)(4) مع عدم العلم: والشريعة السهلة ~~السمحة تقتضيه: # وما وقع في أوائل الإسلام- من فعله (صلى الله عليه وآله) ms0292 مع الكفار، من ~~الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة، وكذا فعل الأئمة (عليهم السلام) مع من قال ~~بهم- مما يفيد اليقين، فتأمل: # وكذا جميع أحكام الصوم، والقصر، والإتمام، وجميع المسائل، فلو اعطى زكاته ~~للمؤمن مع عدم العلم لصح، فتأمل واحتط. # قوله: « (ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد ان كان في المختص إلخ)» # لعل مراده وقوع الجميع في الوقت كما هو الظاهر، ويؤيده حكمه بالصحة في ~~المسئلة المتقدمة: وهي انه إذا دخل الوقت وهو متلبس ولو في التشهد. # ويحتمل العموم، ويؤيده مذهب المختلف في المسئلة المتقدمة. # وهذا كله على مذهب الاختصاص واضح: لان الوقت المختص خارج عن وقت العصر، ~~فهو مثل فعله قبل الوقت، أو دخل الوقت في الأثناء. PageV02P055 # والفوائت تترتب كالحواضر، فلو صلى المتأخر ثم ذكر عدل مع الإمكان. # ولو ذكر في الأثناء عدل الى الظهر: والظاهر انه يصح ذلك ولو كان في الوقت ~~المختص ونقل إليها قبل الخروج عن العصر. # ويتخيل عدم الصحة في المختص، لان ما فعله غير محسوب من العصر، بل لا ~~عبادة: لنية العصر قبل وقته فكيف يصح جعله ظهرا: # فلعل خصوصية النية مغتفرة، ويكفى كونه صالحا للظهر في الجملة، وفي اخبار ~~العدول اشارة اليه، حيث وقعت مطلقا: مثل رواية الحلبي إلى قوله: # فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى (1) ~~وغيرها من الاخبار الكثيرة: حيث ما فصل بوقت الاختصاص والاشتراك، فيدل على ~~العموم: # وهذا الحكم مما لا بأس به على تقدير ثبوت الاشتراك. # ومثل هذا يدل على عدم الاعتداد بالنية كثيرا: حتى ان ظاهر بعض الاخبار ~~خال عن الأثناء، بل يدل على جعلها الاولى ولو كان بعد الفعل، وذلك موجود في ~~صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر (عليه السلام) حيث قال: إذا نسيت الظهر حتى ~~صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر ~~فإنها هي أربع مكان اربع (2) وفي مثله دلالة صريحة في عدم الاعتداد بالنية ~~على الوجه الذي ذكروها، ولو كان به قائلا لكان القول به ms0293 متعينا. # وهذه [3] طويلة تدل على ترتب الحاضرة على الفوائت في الجملة: # وعلى الترتيب بينها: وروايات أخر تدل عليه: وكذا روايات العدول: وهي دليل ~~قول المصنف. # (والفوائت تترتب كالحواضر إلخ) والظاهر أيضا على تقدير العلم، لا خلاف ~~بينهم على ما أظن إلا ما ذكر في الذكرى: من القول باستحباب PageV02P056 # والا استأنف (1). ولا تترتب الفائتة (2) على الحاضرة وجوبا على رأى. ### ||| [الفصل الثالث، في الاستقبال] # الفصل الثالث، في الاستقبال: # يجب استقبال (3) الكعبة مع المشاهدة، وجهتها مع البعد: في فرائض الصلوات، ~~وعند الذبح، واحتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه. # الترتيب، وقال انه مردود، ودليله ظاهر الروايات. # وقوله: « (والا استأنف)» # أي لو لم يكن العدول ممكنا- بان شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة- ~~أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء. # واما دليل قوله: « (ولا تترتب الفائتة إلخ)» # فقد مضى مشروحا مفصلا [1]. # قوله: « (يجب استقبال إلخ)» # الظاهران الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية: وبالنسبة إلى ~~الذبح أيضا، لأن تركه سبب لتضييع المال، فلا يبعد كونه حراما، ويحتمل ~~الشرطية فقط. # وقال الشارح: وعند الذبح بمعنى الشرط، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه: # ولا يحتاج الى هذا التفصيل، فتأمل، مع ان الأول لا يناسب وجوبه في ~~الصلاة. # واما دليله: فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة: ~~فظاهر كلامهم استقبال العين مع الإمكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود الى ~~السطح، أو الرواح الى محل يراها كمن كان في الأبطح: ودليلهم، وجوب استقبال ~~البيت بالنص (2) والإجماع ظاهرا، فلا يترك مهما أمكن. # والظاهر انه إجماعي في الذبح أيضا. # واما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه. PageV02P057 # .......... # والظاهر انه في الدفن والصلاة أيضا يكون إجماعيا، وسيجيء البحث عنهما. # هذا في القريب المتمكن. # واما البعيد أو الذي لا يتمكن: فالظاهر ان قبلتهم الجهة، لعدم إمكان ~~العين، ولقوله تعالى @QUR@03 (شطر المسجد الحرام) (1) وهو النحو، وهو ~~المراد بالجهة: # وان ما ورد من الاخبار- مع عدم الصحة: بأن البيت قبلة لأهل المسجد، وهو ~~لمن في الحرم، وهو للخارج (2) وقال به بعض المتقدمين- محمول على انها ms0294 إشارة ~~إلى الجهة ووسعة القبلة: بأن يكون جهة من في الحرم- ممن لم يتيسر لهم ~~البيت- مقدار المسجد إذا كان قريبا: وجهة الخارج، الحرم مثلا لمن لم يكن ~~بعيدا كثيرا: مع انه يمكن ان يكون للكل بناء على الكروية، ويبعد كون مراد ~~المتقدمين: انه مع التيسر يجوز التوجه الى المسجد وترك البيت، ولعل في ~~كلامهم مسامحة كما في الاخبار، للظهور. # والظاهر: ان المراد بالجهة، هو النحو، والجانب، والسمت، والطرف عرفا: كما ~~يقال البلد الفلاني في هذا السمت والجانب والجهة: ولكن لما كان لها وسعة- ~~ولم يصح الاستقبال على كل وجه: وان كان مقتضى الآية الإطلاق- ورد عن الشرع ~~علامات إذا عمل بها صار مستقبلا لها فهو المراد بالجهة، والعلامات تخمينية، ~~ولهذا اختلفت: فالجهة، هي الجانب الذي يكون متوجها اليه، مع العمل ~~بالعلامات الواردة عن الشرع، سواء كان حال الاختيار أو الاضطرار: من الجدي، ~~والشرق والغرب، وغيرها، فتسقط الأبحاث الواردة فيها، مع انها ليست في ~~الدليل حتى يحتاج الى تحقيقها، بل علينا ان تحقق الشطر والتوجه اليه كما ~~وقع فيه. # وأبعد ما قيل اعتبار- المحقق الثاني في الجهة- القائمتين [3] مع عدم PageV02P058 # .......... # اعتبار هما في العين، وعدم تحققهما: لأنها يتفاوتان بأدنى التفاوت، ولو ~~بمثل شعرة، مع انه يجوز الالتفات يمينا وشمالا، ولا يعلم، بل ولا يظن ~~المصلى وقوفه كذلك في صلاتين في موضعين، بل في موضع واحد في ركعة واحدة، ~~لانتقال قدميه وأعضائه، وهو ظاهر: ومع ذلك لا بد من ضم الوقوف على وجه يكون ~~على العلامة الخاصة: فهو يكفى: وكذا في أكثر تعريفات الجهة، فينبغي ~~الاختصار عليه كما أشرنا. # وان أردت تعريفا للجهة، للضبط، فقل: انها جانب توجه المصلي اليه على ~~الوجه الشرعي: فإنه أخصر، وأوضح، وأسلم، فتأمل. # ومما يبعد اعتبار ذلك، وسعة الجهة باعتبار العلامات، فإنها بعيدة، فيبعد ~~اتفاق اعتبار شخصين، بل شخص واحد سمتا واحدا: ولأن الجدي له وسعة، وكذا ~~المنكب: ولا يمكن الزوايا في كل موضع منه: فكان الاولى ترك هذا البحث: لكن ~~توجهنا اليه قليلا، للإشارة إلى فساد ذلك بناء على اعتقادنا، حتى ms0295 لو تأمله ~~شخص، لا يوجب على نفسه مثل ذلك بمجرد ما قيل تأسيا. # وبالجملة انا أجد أمر القبلة أسهل ما يكون، كما يدل عليه ظاهر القرآن ~~الكريم @QUR@05 (فأينما تولوا فثم وجه الله) (1) و@QUR@03 (شطر المسجد ~~الحرام) (2) والسنة الشريفة: مثل (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (3) وهو في ~~الصحيح في الفقيه والتهذيب: وغيره من الاخبار، والشريعة السهلة السمحة: ~~وفقد ما يصلح دليلا: # إذ ليس في الروايات إلا خبرين ضعيفين مجملين كما ستقف عليه، للعراقي فقط، ~~ولا يليق للشارع، إهمال ما يتوقف عليه أصل كل العبادة، والذبح الحلال ~~الطاهر، PageV02P059 # ويستحب للنوافل (1): وتصلى على الراحلة، والى غير القبلة، # والدفن، وهو آخر أمر العباد، مع وجوبه وكونه بهذه الدقة، وعدم جواز ~~التقليد فيه، ولا يليق أيضا إهماله وتركه إهالة على علم الهيئة: لأنه لا ~~يحصل الا لمن يصرف أكثر عمرة، بل كله فيه، وترك غيره، مع ذكاء تام، فكيف ~~يكلف به في أول البلوغ، وكيف يكلف الغير من النساء العجائز التي لا تعرف ~~شيئا، بل أكثر الناس رجالا ونساء كذلك، مع اهتمام الشارع بسائر الأحكام حتى ~~أحكام الخلاء بالتفصيل، ومندوبات الأذان وغيرهما: فلو لا خوف المخالفة لا ~~كتفيت بظاهر @QUR@03 (شطر المسجد الحرام) في الآية المتقدمة والسنة المطهرة ~~سيما للعامي، وجوزت له تقليد العارف الموثوق به، ومع ذلك، ظني ذلك. # ولكن الكلام في العمل على ظني فإنه لا يغني من الجوع: على ان اكتفاء ~~الأصحاب- بمثل قبور المسلمين وقبلتهم، مع عدم ظهور الفساد: # والاكتفاء بالنظر الى الجدي وجعله بحسب ظنه الى المنكب أو الكتف لجميع ~~أهل العراق على الاجمال: وكذا اعتبار الشرق والغرب مع مخالفتهما للجدي- ~~قريب مما قلته، فتأمل، واعتد بالإخلاص فإنه الأصل والأساس، والله الموفق ~~للسداد والصواب، واليه المرجع والمآب. # قوله: « (ويستحب للنوافل)» # يحتمل ان يكون المراد به: معناه الظاهر، كما هو الظاهر، ومذهب المصنف هنا ~~لما هو المفهوم من قوله: و(الى غير القبلة): وان يكون بمعنى الشرط كالطهارة لها: # ويدل على الأول، الأصل، وقوله تعالى @QUR@05 (فأينما تولوا فثم وجه الله) ~~فإنه حمل على الندب مطلقا، للدليل ms0296 على وجوب الجهة المعينة، في الفريضة من ~~الكتاب، والسنة والإجماع، ولا ضرورة لحمله على حال السفر والركوب، ولا على ~~النسخ: ولا تدل آية التوجه على اشتراط القبلة فيها، للرواية الصحيحة ان ~~قوله تعالى @QUR@02 (فول وجهك) ، في الفريضة، مثل ما روى في الفقيه: فان ~~الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة @QUR@012 (فول وجهك شطر المسجد الحرام ~~وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) ، وفعلهم- دائما صلوات الله عليهم، ~~النافلة على القبلة، لو ثبت- PageV02P060 # .......... # لا يوجب ذلك، لمواظبتهم على الاستحباب، فلا تأسي: فإن ذلك [1] بعد العلم ~~بالوجه، وهو منتف، فينتفى: وفعلهم مع القرينة يفيد الاستحباب، وبدونها ~~الإباحة، كما حقق في محله: وما ثبت (صلوا كما رأيتموني أصلي) [2] في ~~المندوبات أيضا. # ويؤيده جواز فعله جالسا، بل مضطجعا وراكبا بغير القبلة: وكذا ماشيا سفرا ~~وحضرا، بغير القبلة: ويدل على ذلك رواية الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: نعم، حيث ما كنت ~~متوجها، قال: فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجها، قلت: ~~استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها، ~~وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)(3). # وليس من (قلت. الى. متوجها) في التهذيب، وقال: في المنتهى انها صحيحة: ~~وهي في التهذيب كذلك: وفي طريق الكافي، محمد بن سنان عن ابن مسكان [4] ~~ومحمد ضعيف: والظاهر، ان ابن مسكان، هو عبد الله الثقة، PageV02P061 # .......... # عن الحلبي. # وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: صل ركعتي الفجر في المحمل (1). # وصحيحة يعقوب بن شعيب. # قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى على راحلته؟ قال: ~~يومي إيماء، يجعل السجود اخفض من الركوع: قلت يصلى وهو يمشى؟ قال: نعم يومي ~~إيماء وليجعل السجود اخفض من الركوع (2) وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى النوافل في الأمصار، وهو على دابته ~~حيث ما توجهت به؟ قال: لا بأس (3). # وظاهر هذه الاخبار عام في السفر والحضر، وفي البعض ms0297 تصريح بالماشى، فلا ~~اختصاص بالسفر والركوب، والاخبار كثيرة صحيحة. # والظاهر انه لو تيسر التوجه حال التكبير إلى القبلة، فالأولى عدم الترك- ~~(وان جاز الترك على ما دل عليه العموم، وخصوص رواية الحلبي (4) لصحيحة عبد ~~الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة بالليل ~~في السفر في المحمل؟ قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر ~~وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: # إذا خفت الفوت في آخره (5) اى يجوز في أول الليل إذا خفت فوتها في آخر ~~الليل بنوم ونحوه. # بل لا يبعد أولوية عدم ترك القبلة في الكل، لما يفهم من سوق هذا PageV02P062 # ولا يجوز ذلك في الفريضة إلا مع العذر، كالمطاردة # الخبر، ولأن القبلة أشرف، وشرط في الجملة: ويحمل غيرها على الرخصة ~~والتجويز: # ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: # سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات ~~الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: ان كنت مستعجلا لا تقدر على النزول، ~~وتخوفت فوت ذلك ان تركته وأنت راكب، فنعم: والا فإن صلاتك على الأرض أحب ~~الى (1) ويفهم منه انه متى تيسر مع الشرائط التامة فهو أفضل. # واما الفرائض على الراحلة وماشيا حال الاضطرار: فيؤتى بها على ما أمكن: ~~واما اختيارا ماشيا، وعلى الراحلة حال السير، والوقوف بحيث لا يؤمن من ~~التحرك، فالظاهر عدم الجواز عليها، بل حين عدم التحرك أيضا بل كاد ان لا ~~يكون فيه خلاف. # واما المعقولة بحيث يؤمن من تحركها ويستوفى الافعال، والأرجوحة [2] كذلك، ~~فقال المصنف في المنتهى [3]: بعدم جواز الفريضة عليهما اختيارا: واستدل ~~الشارح على عدم الجواز على الراحلة مطلقا، معقولة وغيرها، بصحيحة عبد ~~الرحمن عن الصادق (عليه السلام): لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض ~~يستقبل به القبلة (4) قال: ووجه عمومها الاستثناء المذكور: قال: من الاخبار ~~الشاملة لما ذكر وللمعقولة، قال: فالقول بالفرق ضعيف. # وهذه الصحيحة رأيتها في الأصول في آخر ms0298 باب صلاة المضطر من الزيادات، ~~وتتمتها (ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ~~ويومي في النافلة إيماء). PageV02P063 # .......... # ولكن صحتها غير واضحة، لاشتراك عبد الرحمن: وان كان، ابن أبي عبد الله ~~بدل، عن أبي عبد الله، كما في بعض النسخ، فيكون مضمرة [1] وعمومها غير مسلم ~~بالنسبة إلى الدابة وأحوالها من العقل وغيره. # نعم، الاستثناء يدل على العموم في المصلى: إذا لو كان تقدير الكلام: # لا يصلى على الدابة الغير المعقولة، أو لا يصلى عليها على جميع أحوالها، ~~إلا مريض، لصح الكلام من غير قصور، فلا يكون الاستثناء دليل عمومها [2]. # وما رأيت شيئا يدل على العدم، إلا رواية النضر عن ابن سنان، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: لا تصلى شيئا من المفروض راكبا، قال النضر في ~~حديثه: الا ان يكون مريضا (3) وصحتها غير واضحة [4]. # ورواية سليمان بن صالح، وهي ضعيفة، وفي الدلالة مثلها [5]. # على ان الظاهر من الركوب، هو المتعارف المتداول من غير عقل، وعدم استيفاء ~~الافعال، فيشكل جعلها دليلا، ورد الأصل، والحكم بالتحريم، وبعدم الصحة: ~~بمثلها. # كأنه لذلك ما استدل في المنتهى والذكرى بالأخبار على هذا المدعى: على انه ~~روى في التهذيب في صلاة السفر من الزيادات رواية على بن جعفر عن أخيه موسى ~~(عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلى PageV02P064 # .......... # كذا وكذا هل يجزيه ان يصلى ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم (1) وفي ~~الطريق محمد بن أحمد العلوي، ما أعرفه الآن [2]: لكنهم قالوا: طريقه فيه ~~اليه صحيح، فيحتمل الصحة، وهي ظاهرة في جواز صلاة النذر على الدابة، ولا ~~فرق بين الفرائض: فأقل الحال ان يحمل على المعقولة، للجمع: وورد في الاخبار ~~الصحيحة: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على راحلته الفريضة في يوم ~~مطير (3) وظاهر مثلها فيما ذكرناه، بان قد يكون في المعقولة، حيث انها غير ~~مقيدة بالضرورة [4]، ومجرد المطر وبلة الأرض ليس بضرورة مجوزة، فيكون إشارة ~~الى ان مع عدم الضرورة الاولى هو الترك، الله يعلم. ms0299 # ورأيت خبرا صحيحا دالا على جواز الفريضة في مثل الأرجوحة: وهي رواية على ~~بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل هل يصلح له ~~ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: ان كان مستويا يقدر على الصلاة ~~فيه فلا بأس (5) وترك التفصيل يدل على العموم: قال في الذكرى: # وهذه تعطى جواز الصلاة في الأرجوحة. # واما الصلاة في السفينة: فان لم يمكن الخروج، لا كلام في صحة الصلاة ~~فيها، والصلاة مهما أمكن قياما أو قعودا، ويتحرى القبلة، ويدور معها إلى ~~القبلة حيث أمكن: ويدل عليه الاخبار أيضا (6)، مع وضوحه، وكذا لا كلام [7]. # بشرط استقرارها ووقوفها بالكلية وعدم التحرك أصلا. # واما حال السير مع الإمكان: فالقوانين الفقهية تقتضي الخروج، والصلاة في ~~مكان مستقر، والى القبلة: ويدل عليه حسنة حماد بن عيسى، PageV02P065 # ولو فقد (1) علم القبلة عول على العلامات. ويجتهد مع الخفاء. # لإبراهيم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يسأل عن الصلاة في ~~السفينة؟ # فيقول: ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد، (كأنه البر) فاخرجوا، وان لم ~~تقدروا فصلوا قياما، وان لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة (1). # وما يدل على الجواز- مثل رواية جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: ان رجلا اتى أبي فسأله، فقال: إني ~~أكون في السفينة والجدد منى قريب فأخرج فأصلي؟ فقال له أبو جعفر (عليه ~~السلام) اما ترضى ان تصلى بصلاة نوح (2)، مع مخالفته للقواعد، وعدم الصحة، ~~لوجود على بن سندي في الطريق [3] وهو مجهول- يمكن حمله على ان يكون في ~~الخروج مشقة، وان كان البر قريبا: أو على الصلاة في السفينة حين قيامها، ~~وما صرح بالصلاة فيها مع عدم الاستقرار، وصلاة نوح (عليه السلام) ما يعلم ~~كونه حال عدم الاستقرار فيحتمل كونها في حال الاستقرار، والأخير أولى. # قوله: « (ولو فقد إلخ)» # دليل تقديم العلم بالقبلة- بنحو المشاهدة، ومحراب المعصوم، كمحراب ~~المدينة المشرفة، ومسجد الكوفة، والبصرة، والمدائن على ما نقل فيها من ~~التواتر- على العلامات ظاهر. # وكذا العمل ms0300 بها مع تعذر العلم بغيرها. # وكذا العمل ببعض الأمارات المفيدة للظن في الجملة عند تعذرها، مثل العمل ~~بالرياح، والقمر الليلة السابعة عند المغرب، وليلة أربعة عشر نصف الليل، ~~وليلة احدى وعشرين عند الصبح: فان القمر قريب من قبلة العراق في هذه ~~الليالي: كل هذا تخمينى: # ولا دور في العمل بالرياح: لجواز العلم بها من الجهة. ثم بوقوع الغيم ~~مثلا، والبعد عن الموضع بالسير، يحصل الاشتباه بالجهة، مع العلم بعدم تغيير ~~الرياح عن تلك الجهة التي كانت منها: أو من غير الجهة مثل البرودة وغيرها. PageV02P066 # فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة، ومع العذر (التعذر- خ ل) يصلى ~~الى اى جهة شاء. # وقبور المسلمين وقبلتهم، كالامارات، مع عدم ظهور الغلط: لحمل عمل ~~المسلمين على الصحة مع المسامحة في القبلة. # ولو علم الماهر في الهيئة، فعلمه كالعلامات، بل مقدم عليها مع العلم ~~اليقيني: لعدم النص الصحيح الصريح في العلامات: مع احتمال اختصاصه ببعض ~~بلاد العراق دون البعض. # وعلى تقدير فقد الكل: فعبارة أكثر الأصحاب تفيد وجوب الصلاة الى أربع ~~جهات: لان اليقين، بل الظن بالبراءة انما يحصل بها: فيجب: # ومع التعذر يكتفى بالممكن. # وحين وجوب التعدد لو تأخر عمدا، فلا يبعد الصلاة بالممكن، والقضاء لباقي الجهة. # ويحتمل التحري على الظاهر والاكتفاء بإحدى الجهات: لقوله تعالى @QUR@05 ~~(فأينما تولوا فثم وجه الله) (1) فإنها نزلت في قبلة المتحير: روى في ~~الفقيه في الصحيح ان معاوية بن عمار سأله (اى أبا عبد الله (عليه السلام)) ~~لتقدم ذكره [2]: # عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن ~~القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب ~~قبلة (3) ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: [4] @QUR@010 (ولله المشرق ~~والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله - (5)-). # وفي الكافي في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): # يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة (6) وفيه وفي التهذيب في الصحيح PageV02P067 # .......... # عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ms0301 (عليه السلام) الرجل يكون في ~~قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير ~~القبلة كيف يصنع؟ قال: ان كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه ~~اجتهاده (1) وصحيحة زرارة، وان كان فيها إرسال ابن ابى عمير، قال سألت أبا ~~جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير؟ فقال: يصلى حيث يشاء (2) ثم قال في ~~الكافي: وروى انه يصلى الى أربع جوانب (3) وصحيحة عبد الرحمن ابن ابى عبد ~~الله (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت على غير ~~القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة، وأنت في وقت، فأعد، وان ~~فاتك الوقت فلا تعد (4) وصحيحة يعقوب بن يقطين (الثقة) قال: سألت عبدا ~~صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة، ثم طلعت الشمس وهو في وقت، ~~يعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة، وان كان قد تحرى القبلة بجهده ~~أم تجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه ~~(5) وغيرها من الاخبار الكثيرة- وان لم تكن صحيحة- في جواز التحري وعدم ~~الإعادة في غير الوقت، مع عدم الصلاة الى جميع الجهات: # فإنها تدل على عدم وجوبها إليها، بل يكفي التحري، إذ لو كانت إليها واجبة ~~لم يكن كذلك، بل يجب الإعادة على كل تقدير. # ويدل على عدم الوجوب الى أكثر من جهة أيضا، ما يفهم منها من انه لو وافق ~~القبلة لم يعد أصلا، ومنها يفهم أيضا عدم اشتراط العلم بالمسائل سابقا، بل ~~يكفي الموافقة، فتأمل. # ويدل عليه أيضا ما رواه الحلبي في الحسن في الكافي: لإبراهيم: عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة؟ قال: يعيد PageV02P068 # والاعمى يقلد: ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطاء: # والمضطر (والمصلى- خ ل) على الراحلة يستقبل ان تمكن، والا فبالتكبير، ~~وإلا سقط: وكذا الماشي # ولا يعيدون، فإنهم قد تحروا (1) وما يدل على الصلاة الى أربع، كما مر ~~وخبر ms0302 خراش- عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت (له يب) ~~جعلت فداك: ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم ~~نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال: ليس كما يقولون: إذا كان ~~ذلك فليصل لأربع وجوه (2) وما في الكافي- بعد صحيحة زرارة التي فيها ~~الإرسال عن ابن أبي عمير من قوله- وروى انه يصلى الى أربع جوانب، لعله ~~إشارة إلى رواية خراش- فمع ضعف سنده، وإرساله لا تعارض هذه الاخبار الكثير ~~الصحيحة الصريحة: مع الأصل، والشريعة السهلة السمحة، ونفى الضيق، والمساهلة ~~في أمر القبلة كما فهمته: على انه يمكن حمله على الاستحباب وما مر مندفع ~~بهذه الأدلة. # ودليل تقليد الاعمى- بل العامي، مع عدم القدرة والضيق في العامي: # ويمكن مع السعة أيضا، بمعنى العمل بقول العدل العارف بالقبلة: ان هذه ~~قبلة- ظاهر مما تقدم: من سهولة أمر القبلة، والشريعة السهلة السمحة، ونفى ~~الحرج والضيق بالعقل والنقل. # ولا شك في جوازه للمقلد مطلقا: بمعنى أخذ العلامة من اهله، وطريق جعلها، ~~بحيث يكون متوجها الى القبلة، ثم يلاحظها على ذلك الوجه بنفسه، ولا يتوجه ~~إلى القبلة بقول الغير: ان هذه قبلة وان كتفك بحذاء الجدي: ولعله المراد ~~بوجوب الاجتهاد في القبلة وتحريم التقليد. وكذا الكلام في الوقت. # وفي ما مر دلالة ما، على الجميع، فتأمل: فما أبعد إيجاب الصلاة على ~~الاعمى دائما إلى الأربع، وعدم جواز التقليد له، وأبعد من الجاهل. [3]. PageV02P069 # وعلامة العراق (1) ومن والاهم: جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على ~~الأيمن، والجدي بحذاء المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب ~~الأيمن: ويستحب لهم التياسر قليلا الى يسار المصلى. # وعلامة الشام: جعل بنات النعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى، والجدي خلف ~~الكتف الأيسر عند طلوعه، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، ~~والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن. # وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمين، والعيوق على الشمال، والجدي على ~~صفحة الخد الأيسر. # وعلامة اليمن: جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين، وسهيل عند مغيبه بين ~~الكتفين، ms0303 والجنوب على مرجع الكتف. # قوله: « (وعلامة العراق إلخ)» # هذه علامات لا (ما- خ) تعرف حالها، وبينها تدافع ما، والجمع بالنسبة إلى ~~البلاد، غير واضح إلا بالنسبة الى من يصرف علم الهيئة: # وما نقل من الشارع إلا في قبلة العراق حديثان: أحدهما في التهذيب عن ~~الطاطري من غير اسناد عن جعفر بن سماعة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ~~عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن القبلة؟ فقال: ضع الجدي في قفاك ~~وصله (1) والأخر في الفقيه: قال رجل للصادق (عليه السلام) انى أكون في ~~السفر ولا اهتدى الى القبلة بالليل؟ فقال: ا تعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ # قلت نعم: قال: اجعله على يمينك، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك (2). # ولا يخفى ما فيهما سندا ومتنا. # فان الطريق إلى الطاطري غير معلوم: وهو على بن الحسن الطاطري، كان واقفيا ~~ثقة في حديثه، واقفي المذهب من وجوه الواقفية، وكان شديد العناد PageV02P070 # .......... # في مذهبه، صعب العصبة على من خالفه من الإمامية وجعفر بن سماعة أيضا واقفي: # وسند الأخر في غاية المجهولية، وان نقله في الفقيه. # والاجمال بحسب المتن: انه لم يعلم في أي بلد، وفي أي وقت مع وسعة القفا ~~واليمين: وهذه كلها دليل الوسعة فيها كما مر: والاخبار الصحيحة الصريحة في ~~ان ما بين المشرق والمغرب قبلة (1) والآية [2] ظاهرة في ذلك. # وما ورد في عدم الصلاة الى غير القبلة، وعدم الميل عنها، فاما محمولة ~~(محمول خ ل) على الاستحباب عن القبلة المعتبرة عندهم، أو على القبلة ~~المفهومة منهما، أو يكون للعالم بها ولو من علم الهيئة مما قرره العلماء ~~بضرب من الاجتهاد في علم الهيئة مع المهارة في ذلك العلم تحقيقا، لا تقليدا ~~أو تخمينا وسماعا: # وأهل هذا العلم في هذا العصر قليل جدا، ورأيناه منحصرا في خالي [3] الذي ~~ما سمح الزمان بمثله بعد نصير الملة والدين رحمه الله من علماء هذا الفن ~~ومن حكماء المسلمين المتدينين وفقه الله لمرضاته ومن علينا بوجوده، وأفاض PageV02P071 # .......... # علينا من علمه: ومن قلة ms0304 التوفيق ان العبد بعد المفارقة عن خدمته قريبا من ~~خمس وعشرين سنة- والطلب من الله الكريم ليلا ونهارا الوصول الى خدمته- وصلت ~~إليه في الحضرة الشريفة الغروية على ساكنها الصلاة والتحية وكنت مريضا في ~~بعض تلك المدة، وغافلا في البعض غير شاكر لتلك النعمة حتى فارقنى، وأرجو من ~~الله الكريم ان لا يؤاخذنى، بل يمن على مرة أخرى بالتشرف الى صحبته ونيل ~~أخذ الضروري من هذا العلم وسائر العلوم الحقيقي الضروري من جنابه بمحمد ~~وآله ان الله ولى التوفيق واهله: # فلعدم معرفة هذا العلم، ما ذكرنا في هذه المسائل غير هذا، لانه لا يستفاد ~~من غيره. # ولنذكر هنا ما استفدنا من خدمته مما في قول الشارح، وهو المشهور بين ~~المتفقهة، بل الفقهاء أيضا: ان الاعتبار بالجدي ليس إلا في حال الارتفاع ~~والانخفاض، لأن علامة قبلة أهل العراق هو القطب، فلا يكون الجدي على ~~محاذاته إلا في هذه الحالة: اما إذا لم يكن فالاعتبار بالقطب فقط: وهو نجم ~~خفي في وسط الأنجم التي هي بصورة السمكة لا يكاد يدركه الا حديد البصر، وهو ~~علامة دائما، كالجدي في الحالتين، إذ لا يتغير عن مكانه الا يسيرا لا يكاد ~~يبين للحس، فلا يؤثر في الجهة: وحركته الدورية اليسيرة، دورة لطيفة حول قطب ~~العالم الشمالي [1]: # ورأيت قريبا من هذا الكلام في كلام بعض الفقهاء العامة: # وهو ان [2] هذا غلط ظاهر، لأن الجدي أقرب الى القطب الشمالي من تلك ~~النجمة وهو مبرهن في كتب الهيئة. # وان ليس الجدي حال الاستقامة على القطب الشمالي، بل له أوضاع متعددة: وهو ~~انما يكون على القطب وخط نصف النهار حال كونه مائلا الى PageV02P072 # .......... # الغرب كثيرا، وهو أيضا معلوم بالبرهان ومن الأسطرلاب وغيره: # ويؤيده أنهم يجعلونه حال الاستقامة وعكسها محاذيا للمنكب فيلزم كون قبلة ~~العراق خط نصف النهار، مع انه معلوم، وهم صرحوا بأنها مائلة عنه الى الغرب، ~~واستخرجه سلمه الله في الكوفة والنجف الأشرف: قال انها مائلة عنه باثني عشر ~~درجة تخمينا: # والذي علمنا به ان الجدي أقرب الى القطب من ms0305 تلك النجمة: انا وضعنا قصبة ~~ورأينا منها الجدي في أول الليل مثلا، وعلمنا على تلك النجمة علامة ~~تحاذيها، ثم نظرنا بعد نصف الليل بكثير رأيناه من تلك القصبة ورأينا تلك ~~النجمة خرجت عن محاذات تلك العلامة بكثير، تقريبا أكثر من ثلث الدائرة، ثم ~~نظرنا قريب الصباح ما رأيناه منها وقد وصلت تلك الى نصف دائرة كبيرة ~~تقريبا، وهو واضح لمن جرب وتأمل، والله الموفق للسداد والصواب واليه المرجع ~~والمآب. # فلنختصر على هذا، وما يتوجه الى كلامه لعدم العلم. # وكذا إفادة أن نيروز الفرس على جميع الاصطلاحات لا يتغير عن الواحد ~~المعين، وهو تحويل الشمس الى الحمل: ويفهم من كلام الشيخ على (رحمه الله) ~~في حاشيته على القواعد في تحقيقه خلاف ذلك، ويقول انه محقق في كتب هذا الفن ~~وليس فيه اشتباه، ولا خلاف فيه بين أهل التاريخ وأهل هذا العلم، وكتب في ~~ذلك حاشية كتبناها على ذلك المحل. # ثم العجب من المصنف رحمه الله وغيره: انهم يقولون باستحباب التياسر، لأهل ~~العراق، عن العلامة الموضوعة، مع تغيير العلامة، وعدم بيان قدره، فإنه ~~يتفاوت للبعد بأدنى شيء: مع ان خط قبلة أهل العراق منحرف عن حائط البيت على ~~تقدير صحة موافقته للبيت، بل يقرب من بين الباب والحجر على طريق الانحراف ~~لمن وقف في المقام وجعل الجدي خلف المنكب: على انا وجدنا كلما خرجنا من ~~المسجد ميلنا الى الشرق أكثر حتى وصلنا العراق: ووجدنا أيضا قبلة مسجد ~~الكوفة مائلا إلى الغرب مما ذكروه على ما فسر المنكب الشيخ على: مع انه ~~قال: انما الاعتبار بقبلة المسجد وانهم قالوا ليس هذا الا على PageV02P073 # .......... # مذهب من قال: ان الحرم قبلة الخارج، ومذهبهم ليس كذلك ويذكرونه في كتبهم ~~بحيث يفهم الفتوى. # وأكثر منه تعجبي من جعل الشيخ على رحمه الله قبلة الخراسان مثل قبلة ~~العراق، مع كونه مائلا إلى الشرق كثيرا، مع ما مر: # ومن قوله: ان الاعتبار بالمسجد مع تيامن قبلة المسجد عن جعل الجدي خلف ~~المنكب بناء على تفسيره المنكب، وجعل ذلك علامة ms0306 الخراسان، وهو ما يقابل خلف ~~الاذن الأيمن: # والظاهر في تفسيره ما ذكره الشارح من انه مجمع العضد والكتف كما نقل عن ~~الصحاح وهو موافق للمسجد ظاهرا، وأظن فيها الوسعة، ولكن يفهم من كلام ~~الشارح عدم ذلك، وكذا من غيره في الجملة مثل الذكرى: # نعم لو كان هذه العلامات ثابتة في الشرع- أو عند أهل العلم بحيث يعلم ~~يقينا- لا يبعد عدم جواز الانحراف مع انه تحققنا ان غاية ما يستفاد من هذا ~~العلم، مسامتة البلد الذي تحقق عندهم عرضه وطوله لمكة، ان وافق على الوجه ~~الذي قرروا، مثل جعل خط مائل عن خط نصف النهار كوفة، باثني عشر درجة بين ~~قدميه، فكيف يحكم بتحريم الميل ووجوب الاستقامة، والحال انه قد يصير بسبب ~~ذلك الى عين الكعبة أو قريبا منها. # وكذا يمكن تحريم ذلك في محراب المعصوم، وذلك أيضا غير واضح، لاحتمال ~~الاكتفاء بما يجوز من الوسعة: ويدل عليه تجويز الصف المستطيل أطول من ~~البيت، بل الحرم: فقول الشارح [1]: اما توهم اغتفار إلخ، محل تأمل وبالجملة ~~الذي يظهر لي- من الاخبار الصحيحة، والايات الكريمة، والشريعة السمحة ~~السهلة، وقول عظماء الأمة، من العامة والخاصة- هو الوسعة، واغتفار التفاوت ~~بين العلامات سيما إذا كان يسيرا: حيث اعتبروا علامات مختلفة لأهل العراق ~~مثلا وأطلقوا، وكذا لغيره: مثل جعل بنات النعش علامة، مع كونها متعددة ~~مختلفة المواضع: واعتبار مهب الرياح: واعتبروا القبور PageV02P074 # والمصلى (1) في الكعبة يستقبل اى جدرانها شاء: وعلى سطحها يصلى قائما، ~~ويبرز بين يديه شيئا منها. # والمحاريب في كل بلد من بلاد المسلمين، مع انا نجد في أكثر بلاد المسلمين ~~الاختلاف الكثير، بل في بلدة واحدة، خصوصا في بلد العامة: حيث يكفى عندهم ~~ما بين المشرق والمغرب على ما تسمع وترى: ويؤيده ورود الأخبار مختلفة ~~مجملة: وبعد الإهمال من الشارع في مثل هذه الدقيقة التي يضر بالعمدة من ~~العبادات ادنى الالتفات عنها كما يفهم من كلام الشارح والذكرى وغيره: مع ~~اعتبارهم استحباب التياسر على نحو الاجمال قدرا ومحلا. # وعدم طريق- الى التحقيق لمحاذاة البيت ولا بالقرب منه لبلد ms0307 ما، فكيف بكل ~~البلاد، وعدم تحقق كون غيره من المواضع قبلة، بحيث يكون الخروج عنه مضرا ~~بأدنى خروج، مع عدم الأثر- ما نجده مناسبا للشريعة: الله يعلم والاحتياط معلوم. # قوله: « (والمصلى إلخ)» # دليل صحة الصلاة، من جهة كونها إلى القبلة واضح: لأنه متوجه الى جزء من ~~البيت الذي هو القبلة لا محالة. # واما من جهة كونها في البيت، فغير واضح: لورود المنع عن الفريضة فيه، في ~~صحيحة محمد، وهو محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: # لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1) وخبر معاوية بن عمار، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة (2). وحمل ~~على الكراهة، لخبر يونس بن يعقوب، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام)، ~~حضرت الصلاة المكتوبة، وانا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال: صل (3) وليس في ~~الطريق فيه الأحسن بن على بن فضال: [4] وأظنه خيرا: من العمومات: PageV02P075 # ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت (1) ثم انكشف فساده، أعاد مطلقا ان كان ~~مستدبرا، وفي الوقت ان كان مشرقا أو مغربا، ولا يعيد ان كان بينهما: ولو ~~ظهر الخلل وهو في الصلاة، استدار إن كان قليلا، والا استأنف. # فالحمل جيد: ويؤيده قوله: (لا يصلح) في الصحيح المتقدم، قال الشيخ في ~~الاستبصار: وذلك صريح بالكراهة. # وصحة المندوبة أظهر: لعدم المنع، والاخبار (1). # وكذا المصلى على سطحها مع إبراز شيء من الجزء الأخير من المصلى. # وورد رواية بالصلاة على السطح مستلقيا متوجها الى البيت المعمور موميا ~~(2): ردت بعدم الصحة: مع فوت بعض أركان الصلاة. # قوله: « (ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت إلخ)» # الذي يظهر من صحيح الاخبار: هو مذهب السيد والمصنف في المنتهى: وهو عدم ~~الإعادة إذا كان بين المشرق والمغرب: والميل إلى القبلة لو ظهر الخلل في ~~الأثناء: والإعادة في الوقت وعدمها خارجه مطلقا [3] إذا لم يكن كذلك: وليس ~~شيء صحيح صريح ينافي ذلك، مع إمكان حمله على الاستحباب. # ولا فرق بين الناسي، والجاهل، والاعمى، والمتحير الذي صلى الى جانب واحد، ~~والمقلد وغيرهم، لما مر ms0308 من الوسعة وان ما بين المشرق والمغرب حد القبلة، مع ~~ما في الصحيحين المتقدمين) وان فاتك الوقت فلا تعد (4): وان كان مضى الوقت ~~فحسبه اجتهاده) (5) وما في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة (6) وما في رواية ~~عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو ~~في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته؟ قال ان كان متوجها PageV02P076 # ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة (1). ### ||| [المقصد الرابع فيما يصلى فيه] # المقصد الرابع فيما يصلى فيه وفيه مطلبان ### ||| [المطلب الأول، اللباس] # الأول، اللباس: يجب ستر العورة (2) في الصلاة بثوب طاهر الا ما استثنى. ~~مملوك أو ماذون فيه. # فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم: وان كان ~~متوجها الى دبر القبلة، فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح ~~الصلاة (1). # وفي هذه دلالة على كون المشرق والمغرب دبرا، وكونهما متحدين في الحكم مع ~~الاستدبار، وصحيحة معاوية المتقدمة صريحة في عدم الإعادة مطلقا إذا كانت ~~الى ما بين المشرق والمغرب (2): وعدم التفصيل في الاخبار دليل العموم، مع ~~الأصل والآية. # قوله: « (ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة)» # دليله واضح الا ان يحدث شيء يوجب التجديد، فيجب: وليس مراد المصنف أيضا ~~إلا ذلك، وهو ظاهر. # قوله: « (يجب ستر العورة إلخ)» # كان دليله إجماع المسلمين: وفي الاخبار أيضا اشارة اليه (3). وكذا الى ~~شرطيته للصلاة، مع إجماع الأصحاب على ما نقل. # وكذا اشتراط طهارة الثوب إجماعي، ولانه يعلم من الأمر بالإعادة مع النجس ~~(4)، والأمر بالتطهير والغسل مطلقا في الآية [5] والخبر (6) وفي الرعاف ~~خصوصا (7) وقد تقدم النجاسات وما يطهرها وما يستثنى منها. # وكذا وجوب كون اللباس مملوكا أو مأذونا، ولان التصرف في مال الغير PageV02P077 # فلو صلى في المغصوب عالما بالغصب، بطلت # لا يجوز إلا بإذنه عقلا ونقلا: ولا يبعد الاكتفاء باذن (الاذن- خ) الفحوى ~~إذا أفاد علما، ومنه كونه لمن اشتمل عليه الآية الكريمة كالصديق [1]، فإنه ~~إذا جاز أكل نفيس ماله وإعدامه بالكلية، فالصلاة في ثوبه- التي هي من ~~العبادة، ويحصل له الأجر والثواب، مع بقائه ms0309 على حاله من غير نقص ولا تغير ~~يضر- بالطريق الاولى: مع ان ظاهر حال المسلم يقتضي الاذن والرضا بمثله: ~~فالظاهر الاكتفاء كما في المكان، والاحتياط أمر آخر. # واما اشتراط ذلك في الصلاة: فالظاهر ذلك، كما يفهم من أكثر العبارات. # فلو صلى في مال الغير عالما بعدم الاذن، وعدم الجواز، غير ناس لهما: # تبطل الصلاة: ويفهم من المنتهى الإجماع، حيث قال: فالذي عليه علمائنا ~~بطلان الصلاة، بعد دعوى إجماع المسلمين على التحريم: لانه لا شك في كون ~~الحركات الواقعة فيه جزءا لها ومنهيا عنها، فهي عبادة منهي عنها، والنهي في ~~العبادة مفسد لها عند علمائنا على ما ظهر في الأصول. # ولا فرق في ذلك بين الساتر وغيره، حتى الخاتم وفصه، لعموم الدليل، وهو ~~اجتماع الأمر والنهي في جزئي حقيقي، والثواب والعقاب، من غير تعدد الوجه، ~~بحيث يتعلق كل منهما بغير ما يتعلق به الأخر: وعدم الإتيان بالمأمور به على ~~وجهه فقط: إذ النهي ليس بوجه مطلوب للشارع، وان المتبادر من مثل هذا النهي ~~البطلان، وان الذمة مشغولة، والخروج حينئذ غير ظاهر: لأنا ما فهمنا الصحة ~~الا من امره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي: ولا يحتاج الى ان يقال: الأمر ~~بالرد، مستلزم للنهى: حتى يرد عليه بحث الشارح [2] مع انه ما يرد، على ما ~~فهمته مرارا. PageV02P078 # .......... # على انه لم يتم إلا في سعة الوقت: ولا خصوصية له بالساتر. # وفرق المحقق ومن تابعه- مثل الشارح والشهيد في الذكرى بين الساتر وغيره- ~~غير جيد، لما فهمته مما مر. # وقول البعض- إذا كان النهي في شرط العبادة بعدها [1]- غير محقق: # لان الدليل الذي مذكور في الأصول أشرت إليه فيما سبق، ولا يدل ذلك على ~~البطلان، الا ان يكون ذلك الشرط عبادة مستقلة: الا ترى ان ازالة النجاسة ~~شرط لصحة الصلاة مثلا، ولا يضر نهيها بماء مغصوب، وفي مكان مغصوب، وبآلة ~~مغصوبة، وبفعل غاسل قهرا، بخلاف الغسل، فإنه يبطل لكونه عبادة. # ولي في التعليقات على شرح العضدي في تحقيق هذه المسئلة، تحقيق، أظنه جيدا. # وانا متعجب من الشارح حيث ms0310 رضى بالبطلان في الساتر: مع ان الدخل الذي رد ~~به بطلان غير الساتر، بعنيه جار فيه: لانه الدخل الذي ذكره بعض العامة في ~~دليل أصحابنا والقائلين بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها، وهذه ~~بحسب العبارة ولا بد من الوقوع على العبادة ليصح الدليل. PageV02P079 # وان جهل الحكم من جميع ما ينبت من الأرض (1) كالقطن والكتان والحشيش. # وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره ليس بجيد: لأنه إذا وجد النهي فالدليل ~~جار، ففرق المحقق أيضا- بين خاتم ذهب ومال الغير، وبين الحرير الذي ليس ~~بساتر، بالبطلان فيه دونهما، لوجود النهي الصريح عن الصلاة في الحرير ~~دونهما: وارتضاه الشارح- مما يتعجب منه: # ومما ذكرنا من الدليل على البطلان ظهر فائدة قيد المصنف رحمه الله: # عالما بالغصب: ويمكن استفادة علم التحريم أيضا منه، فاستفد. # ومعنى قوله: « (وان جهل الحكم)» # جهل بطلان الصلاة في المغصوب، لا التحريم، فافهم: فلا تبطل صلاة الجاهل ~~بهما، ولا ناسيهما، لعدم جريان الدليل: وقد صرح هنا الشارح بعدم تكليف ~~الناسي، فالجاهل بالطريق الاولى، لكونه تكليف الغافل، ولما نقل (ان الناس ~~في وسع مما لا يعلمون) [1]: # نعم لو كان دليل آخر يدل على اشتراط اباحة الثوب في نفس الأمر والبطلان ~~مع عدمها لثبت المطلوب: # وكذا لو ثبت وجوب التكليف حين فعل الصلاة، بالترك والاشتغال بتحصيل ~~العلوم وشرائط الصلاة، يتم الدليل الذي يعتقده: فيبطل باعتقادي، اعتقاد ~~المصنف لا الشارح ومن قال بمقالته، ومن اين ذلك الثبوت، والاحتياط واضح. # قوله: « (من جميع ما ينبت من الأرض)» # صفة للثوب: لعل مراده بالثوب هنا ما يستر، كما هو الظاهر من قوله ~~(والحشيش). # وقوله فيما سيأتي « (ولو بالورق)» # كالصريح في جواز الورق ونحوه مع الاختيار. # والأصل- والأمر المطلق من غير منع، وحصول الغرض ظاهرا- يقتضيه: مع PageV02P080 # وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وان لم يدبغ: وصوفه وشعره وريشه ووبره وان ~~كانت ميتة. # مع غسل موضع الاتصال. # رواية على بن جعفر: ان أصاب حشيشا يستر به عورته، أتم صلاته (1) فلا يضر ~~منع الدروس. # والظاهر عدم الخلاف في الجواز فيما ينبت ms0311 من الأرض. # وكذا في جلد ما يؤكل، مع التذكية سواء دبغ أو لم يدبغ عند الأصحاب على ما ~~نقل وكذا في صوفه وأخواته وان أخذ من الميتة، للأصل، والإجماع، والآية ~~المطلقة [2] وعدم المنع. # اما وجوب غسل الموضع على تقدير القلع- تخييرا بينه وبين القطع كما هو ~~مراد المصنف- فغير ظاهر: لان مجرد الاتصال بالميتة من غير رطوبة، ما ثبت ~~كونه موجبا للغسل، والرطوبة غير ظاهرة، والأصل العدم، وان كان الغسل واردا ~~مطلقا [3] وفي خصوص نحو الصوت إذا أخذ من الميتة [4] لكنه يمكن الحمل على ~~كونه رطبا، أو الاستحباب: للجمع بين الأدلة، والأصل دليل قوى. # وكذا استثناء سائر هذه الأشياء من الميتة، فإن ما ورد فيها غير مقيد به، ~~ويؤيده حكم الأصحاب بطهارة العظم، من دون الغسل، والانفحة، مع انه ظاهر ~~تلاقيهما مع الرطوبة. # والأقوى منه طهارة لبن الميتة كما مر في بعض الروايات [5] وبعض الأقوال، ~~نعم لا يبعد وجوب ازالة ما اتصل به من الميتة. PageV02P081 # والخز الخالص (1)، والسنجاب، والممتزج بالحرير: ويحرم الحرير المحض على ~~الرجال. # قوله: « (والخز الخالص إلخ)» # لا خلاف في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص، عما لا تجوز الصلاة معه. # والأصل، والأمر المطلق- وعدم ثبوت التحريم- يدل على جواز الصلاة في جلده ~~وحل لحمه: والاخبار الكثيرة أيضا (1) ولا يكفى الحكم بطهارته كما نقل عن ~~المعتبر: والإجماع المنقول يدل على حل لحمه، حيث اجمعوا على عدم جوازها في ~~غير المأكول، فيكون هو مستثنى عن حيوان البحر كالسمك المفلس ان ثبت كلية ~~التحريم في حيوان البحر غير السمك، الا ان يكون مستثنى من تلك القاعدة ~~فتأمل وانما البحث والخلاف في جلده. # وكذا جواز الصلاة في الحرير الممزوج- بحيث لا يصدق عليه الحرير- إجماعي. # وكذا جواز لبس الحرير للمرئة إجماعي على ما نقل. # واما صلاتها فيه ففيه خلاف: ويدل على عدم الجواز، خبر دال على منعها من ~~الحرير (2)، محمول على الصلاة: والأصل، والأمر المطلق (3)، وجواز اللبس مع ~~عدم المانع صريحا صحيحا والشهرة دليل الجواز: مع الجمع بالكراهة، والاحتياط ظاهر. # والظاهران عدم جواز الصلاة فيه للرجال، بل ms0312 عدم اللبس إلا في الحرب ~~والضرورة، مما لا خلاف فيه: وعليه الاخبار أيضا، مثل صحيحة إسماعيل بن سعد ~~الأشعري (الثقة) قال: سألته عن الثوب الإبريسم، هل يصلى فيه الرجل؟ # قال لا (4) ولا يضر الإضمار كما مر، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار (الثقة) في PageV02P082 # إلا التكة والقلنسوة. # الصحيح قال: كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) اسأله هل يصلى في قلنسوة ~~حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام) لا تحل الصلاة في حرير محض ~~(1) ولا تضر الكتابة لما مر، وغيرهما من الاخبار: # فتحمل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع- قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) ~~عن الصلاة في الثوب الديباج؟ فقال: ما لم يكن فيه التماثيل، فلا بأس (2)- ~~على الممتزج، أو الضرورة، أو الحرب: لحمل المطلق على المقيد الوارد في ~~الاخبار، وللإجماع: مع انه قد يكون الديباج من غير الحرير، كما كان في ~~الخبر السابق اشارة اليه، من حيث العطف عليه. # واما استثناء التكة والقلنسوة ونحوهما، مما لا تتم الصلاة فيه، فلا يظهر ~~وجهه، بل ظاهر الاخبار هو التحريم، والمكاتبة صريحة في تحريم القلنسوة، وهي ~~العمدة في الاخبار في هذه المسئلة، وكذا صحيحة محمد بن عبد الجبار الثقة، ~~قال: كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) أسأله، هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ~~ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: # لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إنشاء ~~الله (3) وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة ~~والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه: # فلا تعارضهما مشافهة الحلبي- عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كلما لا ~~تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة ~~والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (4)- لصحتهما، وعموم PageV02P083 # .......... # صحيحة مشافهة إسماعيل المتقدمة، وضعف سند هذه بأحمد بن هلال [1]، ~~ووحدتها، وإطلاقها: فيحمل على المقيد بالممتزج، أو الضرورة، أو الحرب: وما ~~مر من الأصل وغيره لا ينفع، فالتحريم أوضح، وهو مذهب ms0313 البعض، بل هو ظاهر ~~كلام المصنف في المختلف، ونقل عن ابن الجنيد ذلك في دبج [2] منه والعلم به: [3]. # وبالغ في الفقيه، فإنه قال: تحرم الصلاة في تكة رأسها إبريسم. # وأيضا في ظاهر المكاتبتين دلالة على عدم جواز الصلاة فرضا كانت أو نفلا، ~~رجلا كان أو امرأة، في جميع الحالات، خرج الضرورة والحرب، لدليلهما، بقي ~~الباقي تحته: وكأنه لذلك قال في الفقيه: وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم ~~تردد بجواز صلاتهن: فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض، على العموم للرجال ~~والنساء حتى يخصهن خبر بالإطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه،. # ونقل الشارح ذلك عن المفيد رحمه الله: ويدل على ذلك أيضا عموم النهي ~~الوارد للرجال والنساء إلا في حرير مخلوط بخز في رواية زرارة قال سمعت أبا ~~جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير ~~مخلوط بخز (4) حيث وقع الإجماع على جواز لبسهن، فيحمل على الصلاة: وفي ~~السند موسى بن بكر الواقفي [5]: فالأولى اجتناب النساء عن الصلاة فيه: # والمصنف قال في المنتهى: والقولان قويان، فنحن في هذا من المتوقفين PageV02P084 # ويجوز الركوب عليه، والافتراش له، والكف به، ويجوز للنساء. # انتهى. # نعم: الظاهر جواز الافتراش والوقوف عليه للكل، كما هو المشهور: # للأصل، وعدم إطلاق اللبس المحرم عليه، والتصريح في صحيحة على بن جعفر ~~المتقدمة، حيث قال: وسألته عن الفراش الحرير، ومثله من الديباج، والمصلى ~~الحرير، ومثله من الديباج، هل يصلح للرجل النوم عليه، والتكائة، والصلاة ~~(عليه يب)؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه [1] وفيه أيضا دلالة ما، ~~على ان الديباج ليس بحرير، ولا يفهم جواز الاتكاء بل يتبادر الى الفهم ~~التحريم: لأنه سال عن جواره وصرح (ع) بجواز غيره: لكن ليس بصريح، بل ظاهر: ~~والأصل، وعموم مثل (@QUR@04 من حرم زينة الله (2) يدل على الجواز. # واما الالتحاف والتدثر به، فيحتمل التحريم، لانه لبس: وهو لبس اللحاف: ~~فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس، يحرم، وليس بواضح مع ما مر، ~~والإجماع غير ظاهر ms0314 ولعل دليل استثناء الكف [3] على ما هو المشهور- من ~~الحريم بمقدار أربع أصابع- عدم صدق لبس الحرير، والصلاة في الحرير، فلا ~~يتناوله الأخبار المتقدمة، وفيه تأمل: لأن الظاهر، انه لبس وصلاة فيه، ~~كالتكة والقلنسوة. # ويؤيد الجواز. ما مر من الأصل، وعدم تحريم الزينة، والأوامر المطلقة. # وخبر جراح المدايني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه كان يكره ان ~~يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير الحديث (4) وفيه أيضا ~~تأمل: لأنه ليس بصريح في عدم التحريم، ولهذا عطف عليه (ويكره لبس PageV02P085 # .......... # الحرير) مع انه حرام كما مر. # على ان السند ليس بصحيح، لوجود قاسم بن سليمان المجهول [1] وجراح أيضا مهمل. # فكان العمدة الشهرة، والأصل، وإطلاق الأمر، وعدم تحريم الزينة المفهومة ~~من الآية. # وليست بحجة: لعدم حجية الشهرة، واضمحلال الأصل، وتقييد الأوامر، وتخصيص ~~عدم تحريم الزينة، بالأخبار المتقدمة، وليس فيه إجماع: # لأن ابن الجنيد بالغ وحرم في ظاهر كلامه، الصلاة في ثوب علما حرير، بل ~~حرم الدبج أيضا [2]. # (قال الأصمعي: لا ادرى أعربي هو أم معرب) كما نقل في المختلف: الا ان ~~يكون المراد الكراهة، فإنهم كثيرا يعبرون عنها بالتحريم. # واما التقدير بأربع أصابع: فكأنه مأخوذ من العرف، وخبر العامة [3] وليس ~~بواضح، فينبغي الاجتناب. # واما لبسه للصبيان: فالأصل، مع سائر ما مر، وعدم تكليفهم، وظهور التحريم ~~في لبس المكلفين، والشهرة العظيمة بين العامة والخاصة: تدل على الجواز: ~~وعدم وجوب المنع من لبسهم على من يقدر، ولا خصوصية للولي، وخبر جابر (كنا ~~ننزع) لا يدل على التحريم: قالوا: لاحتمال التورع وغيره، بل لا يبعد دلالته ~~على الجواز: حيث قال (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على PageV02P086 # ويكره السود عدا العمامة (1) والخف. # الجواري) (1) فإنه يفهم منه انه كان ملبوسا لهم ويكون النزع حال البلوغ: ~~والأصل التحليل، وهو مذهب، المحقق، المصنف في المنتهى، والاحتياط ظاهر: مع ~~ان المجوزين مثل المصنف في التذكرة والمختلف والشهيد في الذكرى قالوا ~~بالكراهة على ما نقله في الشرح. # قوله: « (ويكره السود عدا العمامة إلخ [2])» # دليل كراهة السود، عدا العمامة والخف: وكذا الكساء: هو ms0315 الخبر المرفوع عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يكره السواد إلا في ثلاثة، الخف، ~~والعمامة، والكساء (3) ولا يخفى انه يدل على الكراهة مطلقا. # وكان القلنسوة أشد كراهة، لما روى عن الصادق (عليه السلام). # قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس ~~أهل النار (4). # وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، فيما علم أصحابه: لا تلبسوا السواد ~~فإنه لباس فرعون (5). # وفي رواية اخرى: انه لباس أهل النار (6). PageV02P087 # والواحد الرقيق غير الحاكي للرجال. # وهذه أيضا تدل على عموم الكراهة: فالاجتناب عنها اولى: # وما ورد كراهة الصلاة في السود فقط في الاخبار، حتى يحتاج إلى التأويل ~~بشدة الكراهة في الصلاة، أو يحمل المطلق على المقيد كما تعب فيه الشارح. # نعم ما ورد من المنع عن النعل الأسود (1) يحتمل شموله للخف أيضا، فيحمل ~~استثناء الخف على عدم تأكيد الكراهة فيه بالنسبة، ويحتمل اختصاصه بالنعل فقط. # واما دليل كراهة الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للون، فهو ~~الاحتياط والمبالغة في الستر: ولا يبعد التعميم حال الصلاة وغيرها، فيحرم ~~لو كان حاكيا للون، لعدم الستر عرفا. # واما مع حكاية الشكل، فليس بظاهر التحريم: لصدق الستر عرفا: بل الظاهر ~~الجواز، والاكتفاء به في الصلاة: والاحتياط أمر آخر: ويظهر من المنتهى عدم ~~التحريم فيه حينئذ حيث قال: اما لو كان القميص رقيقا يحكى شكل ما تحته، لا ~~لونه جاز ان يأتزر بإزار ويزول الكراهة حينئذ، ويفهم منه عدم الكراهة إلا ~~مع حكاية الشكل: # وفي الخبرين- في الفقيه وفي الكافي: ان النورة سترة (2)- دلالة واضحة عليه. # واما الثوب الواحد الصفيق: فالظاهر عدم الكراهة، للأصل، ولخبر محمد بن ~~مسلم عنه (عليه السلام) قال: في الرجل يصلى في الثوب الواحد؟ قال: # لا بأس إذا كان صفيقا (3). # ولا يخفى ان مراده عدم الكراهة، من جهة عدم كونه ثوبا واحدا رقيقا: # فلا يضر الكراهة، من جهة عدم العمامة، وعدم الرداء وعدم السراويل: فسقط ~~بحث الشارح والشهيد. PageV02P088 # وان يأتزر على القميص. # وان مفهوم الخبر يدل: على البأس مع عدم ms0316 الصفق، فيحتمل الكراهة في الرقيق ~~الغير الحاكي، فيكون دليلا لها والتحريم في الحاكي، فافهم. # واما كراهة الاتزار فوق القميص: فنقل المصنف، عن الشيخ والسيد، ورده: ~~لوقوع الخبرين الصحيحين، صحيحة موسى بن عمر بن بزيع (على ما في المنتهى: ~~فالخبر صحيح) واما في الاستبصار ابن يزيد، فليس بصحيح عن الرضا (عليه ~~السلام) أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به (1). # وصحيحة موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) ~~يصلى في قميص قد اتزر فوقه بمنديل، وهو يصلى (2). # ثم قال: انما المكروه، التوشح فوق القميص: لقول بعض أصحابنا عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال: قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح ~~فوق القميص مكروه (3) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلى، ولا تتزر ~~بإزار فوق القميص إذا أنت صليت، فإنه من زي الجاهلية (4) انتهى. # ان كان التوشح غير شد الميزر فوق القميص، كان كلامه حقا: ويفهم من قوله: ~~(اما شد الوسط بما يشبه الزنار فمكروه) انه التوشح. وان كان خبر أبي بصير، ~~يشعر بأنه شد الميزر فوق القميص. إذ الظاهر عدم الفرق بين الميزر والإزار، ~~الا ان يحمل على شد الوسط. # مع ان المراد بشد الوسط بما يشبه الزنار، أيضا غير واضح. # وان لم يكن غير التوشح، فينبغي القول بالكراهة، لصحيحة أبي بصير، وحمل ~~الخبرين الأولين على الجواز، أو الضرورة [5]. PageV02P089 # ويشتمل الصماء، أو يصلى بغير حنك. # واللثام والنقاب للمرأة، ويحرم لو منع القراءة. # وقال أيضا: لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص، ولا اعرف فيه خلافا، ولكن ~~نقل في الفقيه خبرا (1) يدل على الكراهة. وكذا كراهة العكس أيضا، وانه ~~التوشح كما مر في الخبر السابق. # واما كراهة اشتمال الصماء، فدليله الخبر (2) والتفسير هو منقول عن الشيخ ~~[3] وفي الخبر أيضا (4). # ودليل كراهة الصلاة بغير حنك: فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك، اما ~~مطلقا، عند التعمم، أو حال السفر والحاجة (5) وليس للصلاة فيها ms0317 ذكر [6] ومع ~~ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه [7] مع عدم نقل في كتابه إلا ما ~~أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا، من الخبر المطلق، أو حمله على حال ~~الصلاة فقط، فحكم بالبطلان لترك الواجب، وهو بعيد. # ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر، عدم حصوله من غير العمامة، وعدم ~~الكراهة مع عدمها، الا من جهة فقد العمامة. # ودليل كراهة اللثام للرجل، والنقاب للمرءة- مع عدم منع القراءة والتحريم ~~معه- الخبر (8). PageV02P090 # والقباء المشدود في غير الحرب والإمامة بغير رداء. # واستصحاب الحديد ظاهرا: # وفي ثوب المتهم: # والخلخال المصوت للمرءة: # ووجوب القراءة بحيث يمكن السمع، اما لو منع السماع فقط، مع حصول القراءة ~~الذي لولاه لسمع، فالظاهر عدم التحريم. فقول الشارح (أو سماعها) محل تأمل. # واما دليل كراهة القباء المشدود- بل معناه أيضا- فغير واضح، وهل المراد ~~به شد الوسط أو شد ما على أطراف القباء والاولى اجتنابهما. # ودليل كراهة الإمامة بغير رداء الخبر (1) وكذا دليل استحبابه للإمام، ~~الخبر (2). # واما استحباب الرداء لغيره في الصلاة [3] أو مطلقا فغير ظاهر: نعم يمكن ~~مطلقا، خصوصا للمنفرد لو ثبت فعلهم (عليهم السلام) كذلك. # واما كيفية الرداء: فالأولى ان يضع وسطه على العاتق ثم يجعل ما على ~~اليسرى خلف يمينه، فيكون احد طرفيه على قدام اليمين والأخر خلفه لورود ~~الخبر بذلك. # وكذا كراهة استصحاب الحديد ظاهرا، وزوالها بالستر (4). # وكذا في ثوب المتهم مطلقا (5) فلا اختصاص، بالغصب ولا بالنجاسة، ولا ~~بالحائض وغيرها. (5) وكذا يكره الخلخال المصوت للمرئة وللصبي أيضا: للصحيحة ~~في الكافي والتهذيب والفقيه عن على بن جعفر عن PageV02P091 # .......... # أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال: # ان خاف الذهاب عليه فلا بأس، قال: وسألته عن الخلاخل هل تصلح للنساء ~~والصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء (صماكا) فلا بأس، وان كانت لها صوت ~~فلا (يصلح- فقيه) (1): ولكن غير مقيد بحال الصلاة: وظاهر الخبر التحريم، ~~فحمل على الكراهة، لعدم الصراحة، بل لعدم القائل. # وكذا في ذي التمثال مطلقا: لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في الفقيه، ~~انه سأل ms0318 أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في الثوب المعلم؟ # فكره ما فيه من التماثيل (2) وغيره من الاخبار: فليس هنا صحيح صريح في ~~التحريم، فالقول بالكراهة لا بأس به. # وقال المصنف في المنتهى: إذا غيرت الصورة زالت الكراهة، لما في الصحيح عن ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس ان تكون التماثيل في ~~الثوب إذا غيرت الصورة منه (3) وفي أخر: يكفي لذلك ازالة احدى عينيها [4]. # وإذا صلى وكان في قبلته التماثيل يغطيه بثوبه، ولا بأس باليمين وغيره ~~للخبر (5). # ولو صلى على بساط فيه ذلك، لا بأس أيضا إذا كان له عين واحدة، ولو كان له ~~عينان فلا، لما في صحيحة محمد بن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ ~~فقال: ان كان لها عين واحدة فلا بأس، وان كان لها عينان فلا (6). # وكذا في الدراهم السود: ان كان عليها صورة مع البروز، ويزول PageV02P092 # وتحرم في جلد الميتة (1)، وان دبغ. وجلد ما لا يؤكل لحمه، وان ذكي ودبغ، ~~وصوفه، وشعره، ووبره، وريشه. # بالمواراة، أو يجعلها خلفه للخبر [1] وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ~~انه سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى: # مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي ~~فيها التماثيل: ثم قال: ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلى وهي معه، ~~فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة (2). # ولا يبعد الكراهة مطلقا، والتخفيف بالنسبة، لما ورد من عدم دخول الملك في ~~بيت فيه كلب أو تمثال جسد (3) ويفهم من الاخبار الصحيحة: عدم تحريم إبقاء ~~الصورة: # وكذا الصورة في الخاتم. # والظاهر من الصورة، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى، قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير، ~~أو غير ذلك؟ قال: لا يجوز الصلاة ms0319 فيه (4) حملت على الكراهة لعدم الصحة: ~~ويؤيد العموم، الأخبار المتقدمة، فافهم. # قوله: « (وتحرم في جلد الميتة إلخ)» # أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة مثل جلدها، ~~فالإجماع على ما نقل، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب. والاخبار ~~أيضا، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ا يلبس في الصلاة ~~إذا دبغ؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (5) وصحيحة محمد ابن أبي عمير عن غير ~~واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة؟ قال: لا تصلى في شيء منه ~~ولا في شسع [6]. PageV02P093 # .......... # واما عدم جوازها في شيء مما لا يؤكل لحمه- من الشعر والوبر والصوف والجلد ~~الا ما استثنى على ما سنذكره- فادعى المصنف الإجماع في المنتهى على تحريمها ~~في جلد ما لا يؤكل لحمه- الا ما استثنى- مثل جلد الحشرات كالقنفذ واليربوع [1]. # واستدل أيضا بالنجاسة، لعدم قبول التذكية المطهرة، لأن إزهاق الروح سبب ~~للموت، وكون الذبح مطهرا انما يثبت بالشرع وليس بثابت فيها: # ومعلوم عدم عموم الدليلين: وكذا ادعى الإجماع على الثلاثة الأول الا ما ~~استثنى، فهو مجمل: # واستدل أيضا ببعض الاخبار مثل حديث ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ # فاخرج كتابا زعم انه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الصلاة في ~~وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء ~~منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله: ثم قال: ~~يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة: فإن ~~كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه ~~جائز، إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذبح، وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن ~~اكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه ~~[2] وهذا في سنده إبراهيم بن هاشم، لا بأس ms0320 به: وابن بكير لعله عبد الله، ~~قيل ثقة فطحي، كأنه لذلك قال في المختلف والمنتهى موثق ابن بكير، مع انه ~~قيل ممن أجمعت، ويؤيد القبول، نقل ابن أبي عمير عنه الذي قد أجمعت على ~~تصحيح ما صح عنه: مع الشهرة. وفي متنه بعض شيء، ولا يضر. ويفهم منه طهارة ~~بول وروث الدواب والبغال والحمير وكل ما يؤكل لحمه، ونجاستهما مما لا يؤكل PageV02P094 # .......... # لحمه: وانه لا بد من العلم بالذكاة: وان الذكاة تقع على ما لا يؤكل لحمه، ~~ولا تنفع في الصلاة فيما ذكر منه. ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني، قال: # كتبت اليه، يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ~~ضرورة؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيه (1) وهي مكاتبة غير صحيحة مع الإضمار، ~~وقصور ما في المتن، وقريب منه بعض الاخبار الأخر (2) فليس هنا صحيح صريح. ~~فالعمدة الإجماع لو كان، والخبر الأول. # ثم الظاهر من كلام بعض القوم: انه كلما لم يعلم انه مأكول اللحم لا يجوز ~~الصلاة في شيء منه أصلا، حتى عظم يكون عروة للسكين والمرمى وغير ذلك، ~~فالمشكوك والمجهول لا يجوز الصلاة فيه. # والأصل، وإطلاق الأمر، والشهرة في العمل، وبعض الآية الدالة على تحليل كل ~~ما خلق [3]، والزينة، وللباس، وحصر المحرمات [4] وكذا الاخبار، مثل الأخبار ~~الصحيحة، في ان كل ما اشتبه بالحرام فهو حلال (5)، والسعة [6] وعدم الحرج ~~[7] يدل على الجواز ما لم يعلم انه مما لا يؤكل: # ويدل عليه حكمهم بطهارة كل شيء حتى يعلم انه نجس [8]، ولولا ذلك لأشكل ~~الأمر، إذ لم يعلم كون كثر الثياب المعمولة والفراء والسقرلاط PageV02P095 # .......... # السقلاط- ط) [1] وما عمل لغمد السيف والسكين كذلك، الا ان يكتفى بالظن، ~~وهو أيضا مشكل، لعدم حصوله بالنسبة إلى كثير من الناس فينبغي الجواز ما لم ~~يعلم أو يظن ظنا غالبيا. # وكذا الحكم في طهارة الجلود على ما مر، ويدل عليه اكتفائهم بمجرد كونه في ~~يد المسلم: مع انه لا يشترط عند (البعض- خ) الذبح المطهر عند الأصحاب، بل ~~كونه في بلد غالب اهله مسلم، ms0321 وان لم يعلم ان صاحب اليد مسلم، كما يدل عليه ~~ظاهر كلام المنتهى [2] في يد مسلم أو في بلد الغالب وعدم العلم بالموت. ~~وقال: يؤيده عليه صحيحة إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام): # قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين ~~فلا بأس (3) ثم ذكر صحيحة البزنطي التي سيجيء وإسحاق وان قيل انه فطحي، الا ~~انه ثقة لا بأس به في مثله فتأمل: # ولا يضر حكمهم- بان الحيوان ما لم يعلم انه حلال يحكم بتحريمه- على تقدير ~~التسليم: لان ذلك يلحق بالمعلوم في أكل اللحم فقط، ان كان لدليل لا في جميع ~~الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقة: نعم ان كان علم، وما وجد فيه ~~دليل التحليل، فيحرم لوجود دليل التحريم، وهو عدم وجود الأشياء التي عينها ~~الشارع علامة للتحليل. بل ظاهر بعض الاخبار يدل على الجواز ما لم يعلم أنه ~~ميتة، مثل صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الخفاف عندنا ~~في السوق نشتريها، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتى يقال لك انها ~~ميتة بعينها (4) وفيها دلالة على قبول الواحد من غير قيد العدالة، لعله صاحب PageV02P096 # عدا ما استثنى # اليد. ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: # سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف، لا يدرى أذكى هو أم لا، ما تقول ~~في الصلاة فيه وهو لا يدرى، أيصلى فيه؟ قال: نعم، انا اشترى الخف من السوق ~~ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسئلة (1). # واما الاستثناء: فالظاهر ان شعر الآدمي مستتنى مطلقا: ويدل عليه الضرورة، ~~لأنه ما ينفك عنه الا قليلا، وصحيحة على بن ريان (الثقة) قال: كتبت الى أبي ~~الحسن (عليه السلام) هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان ~~وأظفاره، من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع: يجوز (2) وصرح بالاستثناء في ~~الذكرى. # ومن المستثنيات وبر الخز، بالإجماع، والاخبار (3): بل جلده أيضا على ~~الظاهر، ونقل الشارح فيه أيضا الإجماع عن ms0322 المعتبر، وان كان فيه خلاف. # لصحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن جلود ~~الخز؟ فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذلك الوبر جعلت فداك! قال: إذا حل وبره ~~حل جلده (4) وصحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ~~عن الصلاة في الخز؟ فقال صل فيه (5) وهي عامة فيهما. فتخصص العمومات الدالة ~~على عدم الجواز في غير المأكول، على تقدير كونه غير مأكول. # والعجب ان المصنف قال في المنتهى: الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده، ~~فيبقى على المنع المستفاد من العموم. # واما السنجاب: فاختلف فيه الروايات، ويدل على تحريم الصلاة فيها العمومات ~~الدالة على المنع. ويدل عليه بخصوصه أيضا حديث ابن بكير المتقدم. ويدل على ~~الجواز اخبار، منها صحيحة الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله PageV02P097 # .......... # (عليه السلام) قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب واشتباهه؟ قال: # لا بأس بالصلاة فيه (1). # ولا دلالة في صحيحة على بن يقطين (الثقة)- قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: # لا بأس بذلك (2) ولا في صحيحة ريان بن الصلت (الثقة) قال: سألت أبا الحسن ~~الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء» والسمور والسنجاب والحواصل [3] وما ~~أشبهها، والمناطق والكيمخت [4] والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود؟ # فقال: لا بأس بهذا كله الا الثعالب (5)- لعدم صراحتهما في جواز الصلاة ~~فيها: وكان المصنف في المنتهى استدل بعمومها وعدم التفصيل. # وفيها دلالة على جواز الحشو بالقز، وفي صحيحة الحسين بن سعيد (6) أيضا ~~التصريح بذلك وقد حملها في التهذيب والمنتهى على القز غير الإبريسم تبعا ~~للصدوق في الفقيه، فتأمل فيه. # وما مر من الأصل، وعدم تحريم الزينة، والا وأمر المطلقة أيضا، دليل ~~الجواز، وتخصيص العمومات، وحمل ما يدل على المنع بخصوصه على الكراهة، طريق ~~الجمع. ولكن ما يبقى حينئذ في حديث ابن بكير دلالة واضحة على تحريم غير ~~السنجاب، ويلزم القول بالجواز في الثعالب وأشباهها أيضا. # وحمل دليل الجواز على التقية على طريق الجمع أيضا سالم ms0323 عن المحذورات، ~~ولكن ليس في المنع صحيحة صريحة، مع ما مر، ونقل المصنف عن الشيخ الإجماع ~~على جوازها في السنجاب. PageV02P098 # .......... # وفي الثعالب والأرانب أيضا روايات مختلفة، تدل على التحريم. أربعة عشر ~~حديثا، منها صحيحة على بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: # عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ~~من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها (1) ~~وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلود الثعالب ~~يصلى فيها؟ # قال: ما أحب ان أصلي فيها (2) وما في صحيحة ريان المتقدمة (إلا الثعالب) ~~لكن فيه تأمل، وصحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة، عن الصلاة في جلود السباع؟ ~~فقال: لا تصل فيها (3): ونقل في المنتهى الإجماع على التحريم في السباع، ~~والاخبار كثيرة فيه: وفسر بما لا يكتفى في الغذاء بغير اللحم: وفي صدقه ~~حينئذ على ما سبق تأمل. # وكذا ادعى الإجماع في المسوخ، وان قيل بأنه طاهر ويقبل التذكية. # والتي يدل على الجواز صحيحتا الحلبي، (4) وعلى بن يقطين (5)، وما في ~~المكاتبة الصحيحة لمحمد بن عبد الجبار المتقدمة، (فإن كان الوبر ذكيا حلت ~~الصلاة فيه ان شاء الله) (6) في جواب السؤال عن التكة عن وبر الأرانب. # والاخبار الأخر غير صحيحة. والجمع بالحمل على الكراهة جيد، لظاهر صحيحة ~~محمد بن مسلم (7) ومكاتبة محمد بن إبراهيم، قال: كتبت إليه، أسأله عن ~~الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروه (8) وكذا [9] على الذكي وغيره، كما ~~يشعر به بعض الاخبار المتقدمة، وتدل عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي PageV02P099 # .......... # عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال: إذا ~~كانت ذكية فلا بأس (1)، هذه مع مكاتبة محمد بن عبد الجبار، يؤيد هذا الحمل، ~~وحمل به المطلق على المقيد. # ولكنهما خلاف المشهور بين الأصحاب، ويلزم حمل الأخبار الكثيرة على ~~الكراهة، والظاهران لا قصور فيه مع وجود الخلاف. وصرح في الفقيه بالرخصة في ~~الخز المغشوش بوبر الأرانب. نعم بقي ما لا خلاف فيه تحت الإجماع ms0324 لو كان. # واعلم ان المصنف رجح عدم الجواز في الثعالب والأرانب، بالشهرة، وكثرة ~~الاخبار، والاحتياط. وهو غير ظاهر. نعم لا بأس بالاحتياط مع الإمكان. # واعلم أيضا: ان الشارح قال- بعد قوله (على أصح القولين) في شرح قول ~~المصنف (والسنجاب)- والروايات فيه مختلفة، وجملتها لا تخلو من شيء. اما ضعف ~~في السند، أو إشكال في المتن. وأقوى دلالة على الصحة: صحيحة أبي على بن ~~راشد عن أبي جعفر (عليه السلام)، صل في الفنك والسنجاب (2) وليس من ~~الجانبين صحيح غيرها، الا انها تضمنت حل الصلاة في الفنك، ولا يقولون به: [3]. # وفيه تأمل، لأنه بعد الحكم بعدم ما يصلح دليلا من الروايات: القول بالصحة ~~مشكل، الا ان يكون للأصل. وأيضا قد عرفت فيما سبق وجود الصحيح على ان رواية ~~أبي على بن راشد- التي قال انها صحيحة، وأقوى دلالة على الصحة- ليست بصحيحة ~~في الكتب الثلاثة على ما رأيتها، وما سماها في المنتهى أيضا بها، نعم سماها ~~في المختلف بها: قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: على بن مهزيار عن أبي ~~على بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أي شيء ~~يصلى فيه؟ قال: اى الفراء قلت: الفنك PageV02P100 # وفيما يستر ظهر القدم (1)، كالشمشك لا الخف والجورب # والسنجاب والسمور؟ قال: صل في الفنك والسنجاب، واما السمور فلا تصل فيه. # قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا (1) الخبر: والطريق الى على بن مهزيار ~~(الثقة) صحيح، ولكن أبي على بن راشد غير ظاهر، لعله يعرفه: ولعل مقصود ~~المصنف الصحة الى أبي على، وهو يفعل كثيرا مثله، مثل ما مر في الصحيح عن ~~إسحاق: ولهذا قال رواه أبو على في الصحيح، وما قال صحيحته، فتأمل. ولهذا في ~~بعض الأوقات يقول في المنتهى: في الصحيح عن فلان الثقة: ولو كان لك فيه ~~تردد، فتتبع، فإنك تجد، فتأمل: # واما طريق هذه الرواية في الكافي، فضعيف لسهل بن زياد [2] وغيره، فلعل ~~حصل له الظن بالصحة من كلام المختلف، ويكون وجه عدم صحة رواية الحلبي عنده ~~اشتراك العباس [3]، ولكن ظاهر كونه ثقة ms0325 لمن تتبع، فإنه ابنا المعروف، ~~بقرينة سابقه ولاحقة، والتصريح به في مثل هذا السند مع تسميته هذه بالصحة ~~في المنتهى، وعدم صراحة غيرها في الصلاة في السنجاب كما مر. # قوله: « (وفيما يستر ظهر القدم إلخ)» # الظاهر عدم التحريم فيما يستر ظهر القدم ولا ساق، كالشمشك: لعدم الدليل، ~~عليه ولا على كراهته، الا مجرد وقوع الخلاف، وعدم نقل صلاتهم (عليهم ~~السلام) فيه: ولعل في جواز الصلاة في جرموق- كما يدل عليه خبر إبراهيم بن ~~مهزيار في الكافي (4) واستحباب الصلاة في النعل العربي، للأخبار الصحيحة ~~(5)- إشارة ما، إليه: لأن PageV02P101 # وعورة الرجل (1) قبله ودبره: ويجب سترهما مع القدرة: # فوقه أيضا سيور [1] ربما تكثر، وتستر كثيرا من ظهر القدم: وفسر الشارح ~~الجرموق- ناقلا عن الذكرى- بأنه خف واسع قصير يلبس فوق الخف: فهو أعم مما ~~له ساق أم لا، بل ظاهر انه لا ساق له، ويكون هو الذي يعمل من الجلد ويلبس ~~فوق الجاقشور وفي الخبر تصريح بجواز الصلاة فيه وعدم الباس. # واما تفسير الشارح الجورب: بأنه نعل مخصوص له ساق: فالظاهر انه ليس كذلك، ~~ولا يقال له النعل، ولا يلبس بدله، بل شيء ركيك يعمل من الصوف غالبا، يلبس ~~فوقه الخف والنعل ليحفظ الرجل من البرد ونحوه والعرق والوسخ ونحوها. # قوله: « (وعورة الرجل إلخ) # نقل في المنتهى عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب ستر العورة في الصلاة، ~~مع الاتفاق منا بالشرطية فيها. وتدل عليها إعادة الصلاة مع تركه حتى مع ~~النسيان أيضا. # والظاهران وجوبه في الصلاة ليس بمقيد بناظر، فوجه التقييد في الشرح غير ~~واضح: وفي غيرها مقيد به. # والظاهر انه يحرم النظر إليها مطلقا، ولعله أيضا إجماعي، وفي بعض الاخبار ~~اشارة اليه، مثل ما رواه في التهذيب صحيحا عن حريز عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (2) وفي عدة أخبار: عورة الرجل ~~المؤمن على المؤمن حرام: وان فسر في بعض الاخبار بإذاعة سره [3] ولكن يمكن ~~تعميمه. # وما نقل في الفقيه سئل الصادق (عليه السلام) عن قوله الله عز وجل ms0326 PageV02P102 # .......... # (@QUR@011 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم (1) ~~فقال: كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في ~~هذا الموضع، فإنه للحفظ من ان ينظر اليه (2). # وفي بعض الاخبار والايات والعقل دلالة على تحريم الكشف للمحترم، وغير ~~العاقل، وغير البالغ في الجملة. # واما كون عورة الرجل: القضيب والبيضتين والدبر فقط. فلان الأصل العدم خرج ~~هذه بالإجماع وبقي الباقي تحت الأصل، وفي مفهوم الآية والاخبار المتقدمة ~~دلالة ما عليه أيضا، فافهم، وأصرح منها ما رواه في الفقيه والتهذيب: ان ~~الفخذ ليس من العورة (3) وما رواه أيضا فيه مسندا عن أبي يحيى الواسطي عن ~~بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: العورة عورتان: القبل ~~والدبر، والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت ~~العورة (4) وفيه تصريح بدخول البيضتين في القبل: فلا يحتاج في المتن الى قيد. # (والأنثيان) كما قيل: وما رواه أيضا في الفقيه عن أبي جعفر (عليه ~~السلام): فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني ~~فاطلى سائر جسده: # فقلت له يوما من الأيام: الذي تكره ان نراه فقد رأيته! قال كلا ان النورة ~~ستره: والمدعو والقائل هو شيخ كبير قيم الحمام (5) والشهرة أيضا يؤيده: فما ~~ذهب اليه ابن البراج وأبو الصلاح: من كون العورة ما بين السرة والركبة، أو ~~الى نصف الساق فغير ظاهر الدليل، وما نقل لهما الا بعض الاخبار العامة، مع ~~وجود مخالفه عنه، بل هو أكثر وأصرح. ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا، ~~للجمع: مع انه قد يكون PageV02P103 # .......... # مرادهما ذلك، لان كثيرا ما يقال على المستحب، الواجب: وعلى المكروه، عدم ~~الجواز. # واما عورة المرأة فلا خلاف في كون كلها عورة: يجب سترها في الصلاة مطلقا، ~~عدا الوجه والكفين والقدمين، وفي غيرها من الأجنبي: وفي تحريم تكرار النظر ~~إليها من المحترم مطلقا: ويؤيد الإجماع بعض الايات والاخبار. (1) # واما ستر هذه الأشياء في غير الصلاة، سيجيء البحث عنه في النكاح. # واما حال الصلاة فنقل في ms0327 المنتهى الإجماع على عدمه في الأولين منا، وفي ~~الأول من المسلمين مطلقا. # واما الأخير، فاستدل عليه بالخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~(عليه السلام): والمرأة تصلى في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا (2) ~~قال المصنف: الدرع هو القميص، قاله في الصحاح: وليس القميص غالبا ساترا ~~لظهر القدم. واستدل على الأولين بالاية الكريمة (@QUR@08 ولا يبدين زينتهن ~~إلا ما ظهر منها - (3)-) بأنه قال ابن عباس: هو الوجه والكف (4) ثم قال: ~~والقدمان ليس ظهرهما بأفحش من الوجه والكفين: # ويمكن ان يقال: انما ثبت بالإجماع غيرها، فبقيت الثلاثة تحت الأصل: وأيضا ~~لا فرق بين كون القدمين واليدين والوجه، في انها في محل الزينة، وانها مما ~~ظهر، فيكون هما أيضا داخلين في الاستثناء: وأيضا ليس الدليل على ذلك نص ~~صريح، بل ظاهر، فإن الذي نقل عليه في المنتهى هو الإجماع، وقوله (صلى الله ~~عليه وآله): المرأة عورة (5) وصحيحة زرارة قال: PageV02P104 # .......... # سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ادنى ما تصلى فيه المرأة؟ قال: درع ~~وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها (1): فالإجماع انما يثبت في غيرهما كما مر:. # والأولى مطلقة، مع عدم الدلالة: والثانية ليست بصريحة، إذ الغالب في ~~العرف ان الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان: بل الظاهر ان دلالتها على عدم ~~ستر القدمين أقوى منها على الستر: على ان الظاهر ان ليس الملحفة بواجبة. # ونقل في المنتهى الإجماع من المسلمين على عدم وجوب الإزار، وانه مستحب، ~~والظاهر انها [2] الإزار، فتحمل على الاستحباب. ويدل على عدم الوجوب خبر ~~محمد بن مسلم المتقدم. # وأيضا الشريعة السهلة: ونفى الحرج والضيق عقلا ونقلا- يدل عليه: # وأيضا العادة سيما في القرى والبد وجار بعدم ستر القدمين من غير نقل ~~المنع عنهم (عليهم السلام) ولا عن أهل العلم عن ذلك: ولان الغالب ليس عندهم ~~القدرة على ذلك الا بالتعب، فالتكليف بعيد. # ولولا خوف الإجماع المدعى لأمكن القول باستثناء غيرها من الرأس وما يظهر ~~غالبا أيضا، فتأمل. ويدل عليه أيضا ما سيجيء من الاخبار الدالة على جواز ~~كشف الرأس للأمة والجارية ms0328 (3) فإنها تدل على المطلق. والجمع بين الأدلة ~~أيضا بالحمل على الاستحباب، طريق واضح، فتأمل. # والذي يدل على استثناء الجارية والأمة: على ما قيل: مثل ما روى في ~~الصحيح: ولا ينبغي للمرئة ان تصلى إلا في ثوبين (4) وفي الأخرى: الأمة تغطي ~~رأسها؟ قال: لا (5) وفي الموثق عن الصادق (عليه السلام) لا بأس بالمرأة ~~المسلمة الحرة ان تصلى وهي مكشوفة الرأس (6) وفي آخر، قال: لا بأس ان تصلى المرأة PageV02P105 # ولو بالورق (1) والطين فان فقد (2) صلى عاريا قائما مع أمن المطلع، ~~وجالسا مع عدمه: ويومي في الحالين راكعا وساجدا. وجسد المرأة كله عورة عدا ~~الوجه والكفين والقدمين. ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس. # المسلمة وليس على رأسها قناع (1) وحملت على الصبية، معللا بعدم التكليف، ~~فتأمل. وبالإجماع: والظاهر انها عامة لو لم تكن خاصة بالبالغة، للفظ المرأة ~~المسلمة، وحملها على الأمة أولى، وتكون الصبية مستثنى (مستثناة- ظ) ~~بالإجماع: وادعى عليه الإجماع وعلى الأمة أيضا: # وبالجملة لا يخفى تأييد هذه الاخبار للاستثناء المتقدم، لان ظاهرها عدم ~~وجوب ستر الرأس فكيف القدم: والاولى لها في الصلاة ستر البدن بالثوبين، ~~والظاهر عدم دخولهما تحتهما، فتأمل: والاحتياط ظاهر ان أمكن. # قوله: « (ولو بالورق إلخ)» # قد مضى ما يدل على ان مثله يكفى مع إمكان غيره: ويدل عليه ما مر: من ان ~~النورة سترة. # قوله: « (فان فقد إلخ)» # يدل على ضعف مذهب ابن إدريس (وهو وجوب القيام مطلقا [2] محتجا بأن القيام ~~شرط) بعض الاخبار، منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال ~~سألته عن الرجل قطع عليه، أو غرق متاعه، فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف ~~يصلى؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وان لم ~~يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم (3) وفيها دلالة على كون الحشيش ساترا ~~في الجملة. # وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ # قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس (4) وحسنة زرارة PageV02P106 # ويستحب للرجل ستر جميع جسده (1): # لإبراهيم) قال: قلت لأبي جعفر ms0329 (عليه السلام) رجل خرج من سفينة عريانا، أو ~~سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال: يصلى إيماء: وان كانت امرأة جعلت ~~يدها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوئته، ثم يجلسان فيومئان إيماء، ~~ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما، قال ~~وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه، يوميا ~~في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما (1) وفيها إيماء إلى تقديم ما يمكن الستر ~~على العريان، ووضع اليد على العورة، وان الإيماء بالرأس، وان الصلاة في ~~الماء أيضا بالإيماء لا بالسجود والركوع، وفي المتن ركاكة ما، فتأمل، ~~وغيرهما. # وتدل على ضعف مذهب السيد، حيث قال: بوجوب الجلوس مطلقا، محتجا بضعف مذهب ~~ابن إدريس حجته. # وحيث كان خبر الجلوس مقرونا بوجود الغير، وبعدم الأمن عن المطلع دون خبر ~~القيام- كان التفصيل: بان يصلى جالسا مع عدم الأمن، وقائما معه، مناسبا، ~~ومؤيدا بمرسلة ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام). الى ~~قوله (عليه السلام)، قال يصلى عريانا قائما ان لم يره أحد، فإن رآه احد صلى ~~جالسا (2) وبالشهرة أيضا: فكان مذهب المصنف اولى. # قوله: « (ويستحب للرجل ستر جميع جسده) # الظاهر ان مراده غير الوجه واليدين لدلالة بعض الاخبار على أولوية كشف ~~اليد بالدعاء (3) بل سائر مواضع السجود فإنه لا شبهة في استحباب وضعها ~~مكشوفة على الأرض حتى عين الركبة أيضا، وقد صرح بان يجعل السراويل فوقها ان ~~كان، والا يرفع باقي الثياب عنها: PageV02P107 # وللمرءة ثلاثة أثواب درع وقميص وخمار # ولعل دليله المبالغة في الستر وقبح الكشف في الجملة وبالنسبة الى بعض ~~الأعضاء الخروج عن الخلاف: وفعلهم صلوات الله عليهم ذلك في الأكثر، وما نقل ~~عنه (صلى الله عليه وآله): من انه إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه فان الله أحق ~~ان يتزين له: وأيضا يدل عليه آية الزينة على الظاهر فيشمله ظاهر قوله تعالى ~~@QUR@05 (خذوا زينتكم عند كل مسجد) (1) اى عند كل صلاة فتأمل. واما دليل ~~استحباب الثلاثة ms0330 للمرئة فالخبر (2) مع بعض ما مر. # والظاهر استحباب ستر القدمين لها، للخروج عن عدم التصريح في الأدلة بذلك، ~~سيما بطنيهما، حتى تخرج عن عدم التصريح في أكثر العبارات باستثنائهما، فظني ~~انه ترك للظهور، والطريق الاولى، لكن، ما نقل عن الشيخ وأبي الصلاح في ~~المختلف، [3] يدل على عدم الاستثناء غير الوجه، فاستحباب سترهما للخروج عن ~~خلافهما أيضا. # وظاهران مراد المصنف بالدرع هنا غير القميص، وان المراد به الإزار ~~والملحفة كما ورد في الخبر (4) ولعل التغيير للإشارة الى عدم اشتراط ما وقع ~~في الخبر، بل المراد ستر البدن بثوبين كما هو المتعارف، ولو بمثل القميص ~~والجبة، وستر الرأس بخمار، ولا يبعد أفضلية اختيار ما في الخبر، بل تغطية ~~الرأس بالإزار أيضا كما هو المتعارف، وقد مر في الخبر، ليكون عليه (عليها- ~~ظ) أيضا ثوبان. # وقال الشارح: والأفضل منه التسرول، وأكمل منه اضافة الرداء، وأتم الجميع ~~التحنك أيضا. # ويفهم منه استحباب الرداء، وما رأيت ما يدل عليه، بل ما فهمت PageV02P108 ### ||| [ (المطلب الثاني في المكان)] # (المطلب الثاني في المكان) يجوز الصلاة في كل مكان (1) مملوك أو في حكمه ~~كالمأذون فيه صريحا، أو فحوى، أو بشاهد الحال: ولو كان محبوسا أو جاهلا، لا ~~ناسيا جاز. # إلا للإمام، فتأمل، لعلهم فهموا من بعض الاخبار، مثل ما يدل على وضع شيء ~~على العاتق إذا كان عاريا، ولو بمثل التكة، فتأمل، قد مر مع عدم دليل صريح ~~في استحباب التحنك أيضا الا انه مشهور بل لم يظهر خلافه. # قوله « (يجوز الصلاة في كل مكان إلخ)» # الظاهران المراد بالمكان: # هو المكان العرفي عاما، أو عرفهم الخاص لو كان، كما يفهم من تعريف ولد ~~المصنف فخر المحققين: انه ما يستقر عليه المصلى ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه ~~وثيابه، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة، كما يلاقي مساجده ~~ويحاذي بطنه وصدره. والتعريف ظاهر في كونه حقيقة، فيكون لفظا مشتركا بينه ~~وبين ما عرف به في اشتراط الطهارة، ولا يرد على من قال بالاشتراك- مثل ~~المحقق: ان الاشتراك خلاف الأصل فلا يصار ms0331 اليه الا لضرورة، وهنا لا ضرورة: # لإمكان المجاز- لأنه أيضا خلاف الأصل، مع انه إذا ثبت يجب القول به، نعم ~~إذا أمكن هو والمجاز، وقلنا المجاز اولى، كان الاولى ارتكابه دونه. # واعلم انه ادخل الضمني في الصريح: وان الضمني والفحوى وشاهد الحال، موقوف ~~على عدم ظهور قرينة دالة على الكراهة، فلو علم الضيف بكراهة المضيف صلاته، ~~من حيث اختلافه له في المذهب والاعتقاد مثلا، لم يصح صلاته، كذا ذكره ~~الشارح. بل يمكن مثله في الصريح أيضا، بأن يقول صل، ولكن معلوم انه يكره ~~ذلك، ويقول ذلك للخوف والتقية وغير ذلك. # والحاصل ان هذه الأشياء مفيدة للإباحة مع عدم ظهور ما يدل على المنع، ~~دلالة أقوى أو مساو لها. # لعل الحكمة فيه التوسعة، لئلا يشكل على الناس الطهارة والصلاة في PageV02P109 # وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وان جهل الحكم (2)، ولو كان محبوسا أو ~~جاهلا لا ناسيا جاز. # الصحاري: مع ظهور ما يدل على الجواز من العقل، بأنه يحصل النفع للصاحب من ~~غير ضرر، فلا يحتاج الى كون المالك الان بحيث يجوز إذنه، لأنه حصل الاذن في ~~أمثاله لما مر. # فلو كان مال الطفل، يمكن الجواز لذلك، ولقوله تعالى (@QUR@09 ولا تقربوا ~~مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1). # ولا يحتاج ان يقول له، من له الاذن، ولو كان الحاكم، مع انه قد لا يكون، ~~وعلى تقديره ليس له مثل ذلك. لان تصرفه لا بد وان يكون مع المصلحة على ما ~~قيل، فإذا فرضنا ذلك يكفى ذلك. # بل انا لا استبعد ذلك كله في المكان المغصوب مع الشرائط وتخصيص المنع ~~بالغاصب، بل الجواز له أيضا مع العلم وقد مر إليه الإشارة. # واعلم أيضا ان سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، هو النهي عن ~~الصلاة فيها، المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير، وان النهي مفسد ~~للعبادة، فلا تبطل صلاة المضطر، ولا الناسي، بل ولا الجاهل. لعدم النهي حين ~~الفعل، ولان الناس في سعة ما لا يعلمون (2) وان كان في الواقع مقصر أو ~~معاقبا ms0332 بالتقصير. # ولعل قول المصنف (وان جهل الحكم) المراد به عدم علمه بالبطلان، لا ~~بالتحريم، وان كان ظاهر كلامه غير ذلك، وفهم من غير هذا المحل أيضا، فلو ~~فرض اباحة مقدار ما يصح وضع الأعضاء عليه حال الصلاة من المكان، والباقي ~~مغصوبا، لصحت الصلاة عند من لا يرى البطلان لحق الآدمي، في وسعة الوقت، ~~وإذا تحققت ان سبب بطلانها حينئذ هو لزوم اتحاد المأمور به والمنهي عنه ~~تحققت أيضا عدم بطلان عبادة ما لم تتحدا، وما لم يكن التصرف في المكان نفسه ~~عبادة ومأمورا مثل الصوم (ولو كان عبارة عن التوطين) في مكان مغصوب: وكذا الزكاة PageV02P110 # .......... # والخمس والكفارات وقراءة القرآن وغيرها مما ليس الكون عبادة فيه بحيث ~~تبطل ببطلان أصله. نعم يلزم بطلان الأخذ والإعطاء والكيل والوزن والتسليم ~~في ذلك المكان لو كان عبادة، وعد ذلك تصرفا في ملك الغير مجردا عن القيام ~~والاستقرار في ملك الغير وعدم الثواب عليه. # والظاهر ان بطلانه لا يستلزم بطلان أدائها، لأن الظاهر ان ذلك ليس بشرط ~~ولا جزء إذ المقصود إيصال ذلك الى المستحق متقربا، وليس ذلك الا مثل كون ~~الحنطة في الظرف المغصوب وتخليصها من التبن على طريق الغصب، والميزان ~~المغصوب، ولو قيل بالشرطية أو الجزئية لأثر في البطلان. # واما الصوم وقراءة القرآن فلا وجه للبطلان فيه أصلا، ولا ثمرة لما قيل: ~~ان المكان لا بد لهذه الأمور، والأمر بها يستلزم الأمر به فيجتمع الأمر ~~والنهي فيبطل، إذ قد لا يسلم ذلك، فان ذلك من ضروريات الجسم، ولو سلم، يلزم ~~بطلان ذلك الأمر، أي التصرف الخاص، وغير معلوم كونه شرطا التمام تلك ~~العبادة، فتبطل. فلا تبطل، فتأمل فيه. # واما الطهارة في المغصوب: فان قلنا ان اجراء الماء على العضو مثلا تصرف ~~في ملك الغير- حيث وقع في فضاء الغير، أو انه متصل بالعضو الذي على المكان، ~~فإجراء الماء عليه مستلزم لتصرف ما، في المكان: لكنه بعيد- فلا يصح، والا صحت. # وكأنه الى هذا ناظر قول المصنف في المنتهى، حيث قال: ببطلان الصلاة في ~~المكان المغصوب ms0333 بخلاف الطهارة. ولكن فرق أيضا بينها وبين ترك إنقاذ الحريق ~~والغريق، حيث حكم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة، وصحتها حين ترك ~~الإنقاذ، وذلك غير جيد. الا ان يقال صلاته غير منهية حينئذ، بل كلاهما ~~واجبان الا ان أحدهما آكد، هكذا حقق المصنف. والظاهر حينئذ تحريم الصلاة ~~وبطلان وجوبها، فتصير نهيا محضا، فان إنقاذ مثل النبي ص مقدم. # ويمكن مجيء بطلان الوضوء: من جهة انه مأمور بالخروج عن المكان PageV02P111 # .......... # الغصبى، فاشتغل به عن ذلك فصار حراما فيبطل. وهذا انما يتم لو فرض ~~مانعيته فيه، من حيث هو، عن الخروج عن المكان الغصبى حتى يحصل المنافاة. # ويمكن ان يقال: لا شك انه مأمور بالوضوء في المكان المباح، إذ الشارع لا ~~يجوز الوضوء في المكان الغصبى، وهو ظاهر، والمفهوم عرفا ولغة من مثل هذا ~~الكلام عدم الرضا بالوضوء في المكان الغصبى وبطلانه فيه وعدم قبوله منه في ~~ذلك المكان، فتأمل. ولانه لم يأت بالمأمور به عرفا وعلى حسب تعارف العامة ~~كما هو الظاهر، انه المعتبر في خطاب الشرع، لا الأمور الدقيقة التي لا ~~يدركها الا الحذاق مع اعمال الحذق التام والفكر العميق. # نعم العقل يجوز الصحة لو صرح بأنه لو فعلت في المكان الغصبى بعد نهيك ~~عنه، لصح، وعوقبت بما فعلت من مخالفة الأمر في الجملة. # ولمثله يمكن القول بالبطلان في كثير من العبادات، بل بعض المعاملات ~~والمناكحات وغيرها أيضا، حتى بالبطلان في البيع يوم الجمعة وقت تحريمه، بل ~~ببطلان النكاح في المكان على تقدير تحريمه ما لم يفهم من دليل، صحته. ~~وتحقيق ذلك كله في التعليقات على العضدي. ولعل نظر المتقدمين الى هذا حيث ~~حكموا ببطلان البعض، والطهارة في المكان المغصوب كما هو المشهور الان أيضا ~~بين المتأخرين قبل حدوث هذا التحقيق والتدقيق. # ثم اعلم ان الشارح [1] حكم هنا ببطلان الوضوء وأداء الزكاة والخمس ~~والكفارة، بل الصوم في الجملة بمجرد أن المكان من ضرورياته، نقلا عن ~~الشهيد، مع ما عرفت هنا وفيما مر من اعتراضه على بطلان العبادة بالنهي وليس ~~له سبب ms0334 الا ذلك، ونقل القطع عن المصنف بالبطلان في ذلك كله، ولعله نظر الى ~~ما صورناه أخيرا لما عرفت، والله يعلم. PageV02P112 # ولو امره بالخروج (1) من المأذون، وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا. وكذا ~~لو ضاق الوقت، ثم امره قبل الاشتغال. # قوله: « (ولو امره بالخروج إلخ)» # أظهر الاحتمالات، القطع والصلاة خارجا مع السعة مطلقا، والا فالصلاة ~~خارجا، بحيث لم يمنع من الخروج الواجب، للجمع بين الحقين. ولا يبعد حينئذ ~~عدم الالتفات وإتمام الصلاة، لو كان الاذن صريحا، سيما إذا كان هو السبب في ~~كونه في ملكه. وحينئذ يمكن في الضمني أيضا، وعدم لزوم شيء على المالك على ~~تقدير الاذن الصريح إذ له ان يرجع، للاستصحاب. وللناس مسلطون على أموالهم ~~[1] وعدم التصرف في مال الغير إلا باذنه. واللزوم في بعض الافراد، لدليل: ~~مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن، وكأنه الراهن والدافن، فلا يجوز له ~~الإخراج. بخلاف الاذن في الصلاة فإنه لا يضره المنع، ولا يلزم محذور. إذ لا ~~يفعل هو حراما، ولا يأمر بالحرام. لأنه مع عدم اذنه، القطع واجب، لا حرام. # وما يفهم من ظاهر عبارة المصنف، ففيه فوت كثير من أركان الصلاة مع إمكان عدمه. # وما قيل: من عدم الالتفات أيضا، فهو أبعد منه. # واما ما اختاره الشارح- من الإتمام على تقدير الاذن صريحا، قياسا على ~~الرهن والدفن- ففيه ما مر، ولا يخفى: وعلى تقدير الثاني، فالصلاة خارجا مع ~~الضيق، وفي الخارج مع السعة: لأن في قوله (كن) لا دلالة على الصلاة بإحدى ~~الدلالات الثلاث، والثاني أضعف. ففيه، انه كيف كان يصلى؟. فالأولى في ~~التعليل في الأخير ما مر، فتأمل، وهو الوجه في الصلاة خارجا مع الضيق، ~~والأمر بالخروج قبل الشروع [2]. PageV02P113 # ويجوز في النجس (1) مع عدم التعدي # قوله: « (ويجوز في النجس إلخ)» # دليل عدم اشتراط طهارة المكان عن النجاسات الغير المتعدية، والمتعدية ~~المعفو عنها غير موضوع السجود. الأصل، والأوامر المطلقة، مؤيدا بخبر زرارة ~~عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الشاذكونة [1] (وهي حصير صغير) ~~يكون عليها الجنابة، ا يصلى عليها في المحمل؟ فقال: ms0335 لا بأس (2) وهي محمولة ~~على اليبوسة، للإجماع على عدم الجواز مع الرطوبة. وان كان في السند في ~~الاستبصار، على بن حكم المشترك [3]، الا ان الظاهر انه الثقة بقرينة كثرة ~~نقل احمد بن محمد عنه، وتسمية مثله صحيحا، وابان بن عثمان، وهو أيضا ثقة ~~ولا يضر القول: بأنه ناوسى، لعدم الثبوت، ولأنه قيل: ممن أجمعت عنه، وهو ~~مقبول عند المصنف، وكثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو فيه بالصحيح. # وبخبر محمد بن ابى عمير، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي على ~~الشاذكونة، وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس [4] وان كان في السند PageV02P114 # ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء. # محمد بن صالح النيلي، وهو مجهول: وفيه اشتباه أخر. # وهما مؤيدان بالشهرة، ولا يضر كون السؤال عن الصلاة في المحمل في الأول. # لأن النجاسة تضر دائما إلا في الموضع المستثنى، وليس المحمل منه. # وعدم التفصيل أيضا يدل على التعميم. # ولا تعارضهما موثقة عبد الله بن بكير (الفطحي الثقة) قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام). عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام، ا يصلى عليها؟ فقال: # لا (1) لوجود عبد الله: مع الندرة: وعدم الصراحة بالنجاسة واليبوسة: فقد ~~يكون المراد احتلام الرجل عليها مع رطوبة المني: مع إمكان حمله على ~~الكراهة، للجمع. # فقول أبي الصلاح- باشتراط طهارة جميع المساقط: وقول السيد بجميع مساقط ~~البدن على ما نقل- غير ظاهر الدليل، حتى يظهر. وفي صحيحة على بن جعفر عن ~~أخيه موسى (عليه السلام) أيضا دلالة عليه، حيث قال: وسألته عن البواري ~~يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ قال: نعم، لا ~~بأس (2). # واما دليل اشتراط خلوه عن المتعدية الغير المعفو، وخلو موضع الجبهة ~~المعتبر لصحة الصلاة عليها مطلقا. وهو ما يصدق، لا الدرهم: فهو الإجماع، ~~وبعض الاخبار (3) PageV02P115 # وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ~~ولا يلبس. # وكذا دليل اشتراط كون موضع الجبهة: بالمعنى المذكور: الأرض، أو ما أنبته ~~من النبات الذي لا يؤكل عادة كالثمار، ms0336 ولا يلبس كالقطن. هو الإجماع على ما ~~نقل، مع الاخبار الكثيرة: منها صحيحة حماد بن عثمان (الثقة، في الفقيه وفي ~~التهذيب أيضا، لكن صحة طريقه اليه غير واضح) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~انه قال: السجود على ما أنبتت الأرض الا ما أكل أو لبس (1) وصحيحة زرارة عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له اسجد على الزفت؟ يعنى القير، فقال: لا، ~~ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شيء من الحيوان، ولا على ~~طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش (2) وصحيحة الفضيل ~~بن يسار وبريد بن معاوية جميعا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس ~~بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من ~~نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (3) وحسنة زرارة عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع ~~السجود، فإنما سقط من ذلك الى (على كا) الأرض أجزأك مقدار الدرهم، أو مقدار ~~طرف الأنملة (4) وصحيحة زرارة في الفقيه عنه (عليه السلام) انه قال: ما بين ~~قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (5) لانه روى ~~ذلك أولا عن سماعة [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم قال: # وروى زرارة عنه مثل ذلك، وطريقه اليه صحيح، وصحيحة على بن يقطين في ~~الفقيه والتهذيب، قال سألت أبا الحسن الماضي) (عليه السلام) عن الرجل يسجد ~~على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية، ولا بأس بالسجود PageV02P116 # .......... # على الثياب في حال التقية (1) وصحيحة زرارة (فيهما) عن أحدهما (عليهما ~~السلام) انه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس ~~شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزء عنه (2). # والاخبار في ذلك كثيرة، وفيها كفاية [3]. # وفيها أيضا دلالة ظاهرة على عدم اشتراط مقدار الدرهم في الجبهة كما نقل ~~عن ابن بابويه: على ان كتابه خال عنه، مع ms0337 نقل هذه الاخبار فيه، مع صحيحة ~~زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال سألته: إلى قوله: فاسجدوا على ~~المروحة وعلى السواك وعلى عود (4)، وفي الاخبار الكثيرة دلالة عليه، تركت ~~ذكرها لكفاية ذلك، وجمعت أكثرها في رسالة على حده. مع الأصل، والشهرة، ~~والأوامر المطلقة. فحمل الدرهم، على الأفضل، لو كان، بل كلامه أيضا، لأن ~~كثيرا ما يقول الوجوب، والظاهر ان مراده شدة الاستحباب. # وفي القير: اختلفت الرواية، فنقل في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار ~~انه سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على القار؟ فقال: لا بأس به ~~(5) وعن معلى بن خنيس عنه (عليه السلام) عن الصلاة على القفر [6] والقير؟ فقال: # لا بأس به (7) وهذه نقلها الشيخ أيضا عن معاوية بن عمار حيث سال المعلى ~~وهو حاضر. ولكنها غير صحيحة على التقديرين. وذكر في الكافي والاستبصار عن ~~أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تسجد على القير (ولا على القفر- صا) ولا PageV02P117 # .......... # على الصاروج (1). # وليس في سندها من لم يصرح بالتوثيق غير على بن إسماعيل [2]: # والظاهر انه الذي ذكره في الخلاصة، وقال: انه خير فاضل، وما ذكر غيره ~~وكذا ذكره في رجال ابن داود، آخر، وليس هذا ذاك، لانه من أصحاب أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) كما قاله الشيخ في فهرسته: وحمل الشيخ الاولى على ~~التقية والضرورة، واستحسنه المصنف في المنتهى: ويمكن ان يقال هذه مؤيدة ~~بالشهرة، بل القائل بغيرها غير معلوم و[3]: بصحيحة زرارة المتقدمة: وبعموم ~~الأخبار الكثيرة الصحيحة: في عدم الجواز على غير الأرض ونباتها، ولا شك انه ~~خرج عنها، ولا يسمى بها كالذهب والفضة وسائر المعادن. # على انه لا صراحة في الأولتين على جواز السجدة على القير كما ترى [4]: ~~وأيضا قد يكون (القار) الواقع في صحيحة معاوية غير القير من الأشياء السود، ~~فلولا ذلك كله لكان القول بالجواز اولى، وحمل ما يدل على النفي على ~~الكراهة. # وكذا اختلفت الرواية في القطن والكتان. ولكن دلت على العدم ما مر في ~~عمومات الاخبار، من استثناء ما أكل ولبس، ومعلوم ms0338 أنهما أعظم الملبوسات. # وأيضا استثنائهما بخصوصهما في رواية أبي الفضل (5) وما في صحيحة زرارة من ~~عدم الجواز على العمامة (6) وفي حسنته أيضا ولا على الكرسف (7). PageV02P118 # .......... # وذكر الشيخ أخبارا دالة على الجواز على القطن والكتان والثوب، وليس فيها ~~واحد نقى. وحمل البعض على التقية لما مر في صحيحة على (1) والبعض على ~~الضرورة لخبر منصور بن حازم (2) والشهرة مؤيدة. # فمذهب السيد بالجواز بعيد، مع ان له مذهبا آخر موافقا للشهرة، فهما جيدان. # ووقع الاختلاف فيها أيضا في نفخ موضع السجود (3) ومسح التراب عن الجبهة ~~في الصلاة (4) والجمع بالكراهة والجواز أحسن. # وكذا يندفع اختلاف الاخبار- في وضع الأنف على ما يصح السجود عليه- بالحمل ~~على الاستحباب، لصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، ~~والركبتين، والإبهامين من الرجلين. وترغم بأنفك إرغاما: أما الفرض فهذه ~~السبعة، واما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (ص)(5) وفي الاخبار المتقدمة ~~أيضا دلالة عليه: حيث وقع الاكتفاء في السجود بجزء ما بين القصاص والحاجب، ~~ومثل قوله (عليه السلام): وليس على الأنف سجدة (6) وان الجبهة إلى الأنف، ~~أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كله أفضل (7): فحمل ما ~~يدل على وضع الأنف أيضا، على الاستحباب لما مر. ويحتمل ان يكون ذلك أيضا ~~مراد السيد، الله يعلم. # فعلم بما سبق: ان وضع الجبهة كلها مع الأنف- بوضع طرف الأعلى، على ما نقل ~~عن السيد- اولى: ثم دونه الجبهة، ودونه مقدار الدرهم. PageV02P119 # ولا يصح السجود على الصوف والشعر والوبر والجلد والمستحيل من الأرض إذا ~~لم يصدق عليه اسمها كالمعادن. # والوحل فان اضطر أومأ. # واعلم: ان في باب زيادات التهذيب حديثا صحيحا عن على بن جعفر عن أخيه ~~موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض ~~جبهتها على الأرض، وبعض يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها ~~على الأرض (1): فلو كان به قائل لأمكن القول بالوجوب لها. وحمل ما سبق على ~~الرجال، ولكن ms0339 الظاهر أنه لا قائل بالوجوب وبالفرق، فتحمل على الاستحباب، ~~ويكون لها آكد واولى. # واما الدليل على عدم الجواز على المستحيل من الأرض، فقد مر ما يكفى: # ويؤيده الشهرة، بل ما يعرف الخلاف فيه. وصحيحة محمد بن الحسين (كأنه ابن ~~أبي الخطاب الثقة): ان بعض أصحابنا كتب الى أبي الحسن الماضي عليه- السلام ~~يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت فقلت هو مما ~~أنبتت الأرض، وما كان لي ان أسأل عنه قال: فكتب اليه: لا تصل على الزجاج، ~~وان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان ~~(2) اى خرجا عن الأرضية، فكذلك كل ما خرج عنها، وهو ظاهر. # واما عدم جواز الصلاة على الوحل، فوجهه عدم الاستقرار، مع رواية عمار عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما ~~هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (3). # فلو اضطر أومأ ولرواية عمار أيضا عنه (عليه السلام) فإذا رفع رأسه، من PageV02P120 # ويجوز على القرطاس وان كان مكتوبا # الركوع، فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم الحديث (1) ويؤيده الشهرة. ويمكن ~~عدم صدق الأرض عليه. # وكذا عدم الاستقرار، وعدم الأرضية، يدل على عدم الجواز على الأرض السبخة ~~التي يكون مملحة، أو لا يستقر عليه الجبهة. # وكذا لا يجوز على الثلج: لانه ليس بأرض ولا نباتها، مع انه يؤكل، ويدل ~~عليهما صحيحة معمر بن خلاد (الثقة) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~السجود على الثلج؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج (2) فينبغي حمل ~~ما قيل بكراهة الصلاة في السبخة على غير ما قلناه لما مر. وبعد حمل النهي ~~في هذه الرواية على الكراهة أو التحريم. وأيضا يدل على الثلج فقط ما في ~~رواية داود الصرمي عنه (عليه السلام): ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا ~~تسجد عليه، وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه (3): ولا يبعد تقديم الثوب عليه، ~~كما قاله المصنف في المنتهى، لكثرة الروايات فيه (4) وانه من ms0340 النبات في ~~الجملة. # ودليل جواز السجود على القرطاس- ولو كان مكتوبا، بل ولو كان من جنس ~~الملبوس- الأصل: والا المطلقة وأمر: وصدق كونه مما ينبت، مع عدم صدق ~~الملبوس عليه الا ان، لخروجه عنه: وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتابة (5) وظاهر الكراهة، ~~الجواز، وان سببها الكتابة: وصحيحة على بن مهزيار، قال سال داود بن فرقد ~~أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز PageV02P121 # وعلى يده ان منعه الحر ولا ثوب معه # السجود عليها، أم لا؟ فكتب: يجوز (1) وصحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا ~~عبد الله (عليه السلام)، في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومي إيماء ~~(2) فكأن الإيماء: لأنه كان معذورا، أو كانت نافلة، فتأمل والظاهر ان ~~الاجتناب أحوط، سيما عن المعمول من غير نبات الأرض، بل عن المشتبه أيضا: # ولا يبعد وجوب الاجتناب عنهما، للأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط كون ~~المسجد الأرض أو ما تنبته، وعدم ثبوت التصريح في الخبر الصريح بالكاغذ، وان ~~كان من غير نبات الأرض، فيحمل على غيرهما، ويكون سبب ترك التفصيل ما صدر ~~عنهما (عليهم السلام) من تلك الأخبار المتقدمة، فتأمل: فإنه لا بد من ~~تخصيصها، أو تخصيص الكاغذ، ولعل التخصيص في الأولى، أولى: وفي الثاني أحوط. # ودليل الجواز عند الحر والضرورة على اليد ولعل (مراده- خ) ظهر هما، ليقع ~~موضع السجود على الأرض- هو خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء (3) على وجهي كيف اصنع؟ ~~قال: تسجد على بعض ثوبك: فقلت: ليس على ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه وذيله؟ ~~قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (4) ويدل أخبار كثيرة على جواز ~~السجود على مثل كمه من أذى الحر والبرد (5) وعلى جوازها على الثوب من القطن ~~أو الكتان إذا كان ثلجا (6) وعلى الجواز على الثوب مطلقا للتقية كما مر (7). PageV02P122 # ويجتنب (1) المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره. # ويدل أيضا على جواز القيام ms0341 على الصوف وغيره مما لا يجوز السجود عليه مع ~~كون المسجد مما يصح، مثل صحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف، إذا كان ~~يسجد على الأرض، وان كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ~~(1) وكذا خبر حمران عن أحدهما (عليهما السلام): فإذا لم يكن خمرة جعل حصى ~~على الطنفسة حيث يسجد (2) والخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل. ~~ومثله رواية الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة ~~فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد (3). # فرواية غياث بن إبراهيم- عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام): انه ~~قال: لا يسجد الرجل على شيء ليس عليه سائر جسده (4): فكان المراد من جنس ما ~~يسجد عليه- يمكن حملها على الكراهة: لأنه لا شك في أولوية وقوع جميع ~~الأعضاء على ما يصح السجود عليه، بل الأرض، بل التراب: مع انه قيل (غياث) ~~فاسد العقيدة: وحملها الشيخ على التقية. لعل الأول أولى، وان كان فساد ~~العقيدة قرينة لها. # قوله: « (ويجتنب إلخ)» # الظاهر من سوق الكلام، ان المقصود المسجد فقط، ويحتمل المكان مطلقا، ولكن ~~مع التقييد بالرطوبة المتعدية الغير المعفو عنها. # ويحتمل القيد الأخير في المسجد أيضا، ولكن كلامهم خال عن ذلك فالظاهر ~~التعميم. # ثم هذا الحكم في غاية الإشكال، كما أشرت إليه في بحث الإنائين، المشتبه ~~طاهرهما بالنجس: إذ العقل والنقل يقتضي عدم الاجتناب، سيما أدلة: # كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس. وحكمهم بطهارة الماء لو تيقن وقوع النجاسة ~~اما على الماء أو على أطراف الظرف الذي هو فيه باليقين: وكذا في أحد PageV02P123 # .......... # الموضعين: وكذا حكمهم بإباحة التمر الواقع فيه تميرات محرمة إلا تلك ~~العدة، وغير هذه، وهو الموافق للقوانين. # ولا يضر الحكم باجتناب المشتبه بذات المحرم، لعدم كون الأصل في ذلك كونها ~~ذات المحرم، وكونها حلال، مع الاحتياط في الفروج. # وكذا في المشتبه بالميتة والمذكى، لأنهم يقولون هنا أيضا: ms0342 الأصل عدم ~~الذكاة وانه ميتة حتى يتحقق. # نعم لا فرق بينها، اى المشتبه من الأمكنة، وبين الإنائين، والثوب المشتبه ~~بالنجس: على انه لا دليل لهم على ما رأيناه إلا في الإنائين، فإنه ورد ~~خبران (1) غير صحيحين: # فقياس البعض عليهما- دون البعض من غير دليل،- محل التأمل، لعله إجماعي، ~~ولكن غير معلوم في الإنائين أيضا، حيث نقل المصنف هناك الخلاف عن بعض ~~أصحابنا، مثل محمد بن مسلم [2]: بوجوب الوضوء بهما، والغسل بالثاني، ثم ~~الصلاة. # وقد استدل هناك المصنف بيقين شغل الذمة والنجاسة، فلا يزيله الا يقين ~~مثله. وأظن يمكن جعله دليلا على خلافه، والقول بأن أصل الطهارة يفيد طهارة ~~كل واحد من الإنائين بخصوصه، بمثل ما مر في صاحبي الثوب المشترك مع وجود ~~المنى المتيقن كونه من أحدهما. # والعجب من الشارح يقول هذا كله لا كلام فيه: فكأنه ثبت عنده إجماع: # فمن هذا ظهر أن جعله مخصوصا بالمسجد اولى، لا لاشتراط الطهارة فيه مطلقا، ~~ولقلة الإشكال. # ثم الظاهر انه لا شك ان المفهوم من الرواية ومن كلامهم، سيما دليل ~~المنتهى: ان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه بها، فلو استعمل PageV02P124 # .......... # المشتبه، بالرطوبة يصير حكمه حكم المشتبه، للدليل بعينه: ولانه يلزم صحة ~~الصلاة بالوضوء بالماء الذي وقع فيه جميع الثياب المشتبه إلا مقدار النجس: ~~مع ان احتمال نجاسة الماء أكثر منه يقينا: وكذا مع استعمال تلك الأمكنة مع ~~الرطوبة بالثوب والبدن الا مقدار موضع النجاسة، ثم الصلاة حينئذ في مكان ~~طاهر مع عدم صحتها في جزء من تلك الأمكنة، وان لم يكن المسجدان عممنا، ~~وموضع السجدة فقط ان خصصنا، مع اشتراط يقين الطهارة، بل الطهارة الشرعية ~~وهو بعيد. فعلى القول بوجوب الاجتناب، ينبغي الحكم بالتعدي كما يظهر من ~~المصنف في بحث الإناء حيث قال: ولو انقلب احد المشتبهين ثم اشتبه الثاني ~~بمتيقن الطهارة وجب الاجتناب، على ما قاله الشارح [1]، حيث قال: # والا لحاق- اى إلحاق ما أصاب أحدهما من طاهر، بحيث ينجس بالملاقاة لو كان ~~نجسا- بالمحل المشتبه في أحكامه الى ان يحصل المطهر يقينا، وهو ms0343 اختيار ~~المصنف في استعمال احد الإنائين إلخ فتأمل فيه: فإنه ما رأيت غير هذا شيئا ~~من المصنف يصلح لأخذ ذلك، وفيه تأمل: فلا يظهر متانة دليل المحقق الثاني ~~الذي أشار إليه بقوله: ويحتمل الثاني: أي عدم الإلحاق وقوفا في الحكم ~~بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن، وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر- ~~لأنا قلنا ليس سببه على ما فهم إلا النجاسة، فلا معنى لعدم التعدي حينئذ PageV02P125 # .......... # سيما على تقرير الشارع، فإنه. # قال: يكون المشتبه نجسا يقينا، فكيف يكون الدليل- على القول بعدم نجاسة ~~ما يلاقيه ملاقاة ثبت كونها منجسا في النجس اليقيني- متينا، نعم لو قيل ~~الاجتناب حكم ثابت على خلاف الأصل- بالنص أو الإجماع، تعبدا محضا، فلا ~~يتعدى الى غيره- لكان وجها لا يخلو عن متانة، لعله مقصود المحقق، وقد عرفت ~~ما فيه، فتأمل. ثم بعد الحكم لا ينبغي التعدي عما اجمع عليه وثبت دليله، ~~فكان ذلك على تقدير وجوده ليس إلا في المحصور. # واما تحقيق المحصور وغيره: فحوالته الى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن اشكال: # وينبغي ان يبنى على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يحتمل مثله، وعدمهما. ~~وهو أيضا لا يخلو عن اشكال، لعدم ضبط التعسر الا بالعرف ونحوه، ويكون مثل ~~سائر المحال الى العرف: فينبغي كونه حينئذ عفوا لا طاهرا كما يفهم من ~~كلامهم: وهذا أيضا يدل على عدم قوة دليل الاجتناب، لانه لو كان دليلا قويا ~~ما كان يستثنى منه شيء، كما لو ثبت نجاسة غير المحصور تعيينا (يقينا- خ) ~~يجب الاجتناب مهما أمكن، فيجب التيمم لو كان ماء. وأيضا الحصر هنا ليس في ~~كلام الشارع حتى يحال الى العرف، حيث لا شرع، ولا عرف، ولا لغة. # وأيضا قد لا يكون في اجتناب غير المحصور حرج أصلا، بأن يكون له موضع طاهر ~~بجنبه. وكذا في أكل المشتبه بالميتة والمذكى، واجتناب الأجنبية المشتبهة ~~بذات المحرم، فتأمل فيه جيدا، واحتط سيما في النكاح، فان الفروج أشد مبالغة ~~كما ورد في بعض الاخبار. (1) # ولعل المراد [2] بالأكل واللبس، جنسهما، كما يشعر به استثناء القطن ms0344 ~~والكتان، فإنه بمنزلة استثناء الملبوس، فتأمل: ولاستثناء ما أكل ولبس من PageV02P126 # .......... # النبات، فيكون المستثنى النبات المأكول والملبوس، وهو الجنس منهما، لا ~~المعد لهما، ولما ورد في بعض الاخبار: من الصلاة على الصوف والشعر، مع ~~السجود على الأرض (1) وللمنع في رواية على بن ريان قال: كتب بعض أصحابنا ~~إليه بيد إبراهيم ابن عقبة يسأله (يعني أبا جعفر (عليه السلام)) عن الصلاة ~~على الخمرة المدينة؟ فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطه، ولا تصل على ما ~~كان معمولا بسيوره (2) فكان المنع لوقوع السجدة على السير، ومعلوم انه غير ~~ملبوس في هذه الحالة، وغير ذلك من الاخبار. وذلك هو المفهوم من قول ~~الأصحاب. # وأيضا ظهر مما سبق عدم الجواز على المعدن، وصرح في بعض الاخبار على عدم ~~الجواز على الذهب والفضة (3). # وأيضا معلوم، الجواز على الأرض، وان شويت، لعدم الخروج عن الأرضية، لصدق ~~الاسم، وللأصل، وقد يوجد في خبر صحيح الجواز على الجص فهو اولى. وهو مروي ~~بطرق مختلفة، رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب قال: سأل أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن الجص توقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، ~~يسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه: ان الماء والنار قد طهراه (4) فيدل على الجواز ~~على الجص، ولكن في مضمونها تردد: من حيث عدم ظهور طهارة الماء له، بل النار ~~أيضا: الا ان يقال: بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق، لليبوسة: # ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة التي أحرقت وصارت دخانا أو رمادا أو ~~غير ذلك، فتأمل. # وأيضا: الظاهر ان المراد بالأكل واللبس، ما هو العادة بين أكثر الناس، أو ~~في الجملة ولو في قطر واحد، فيعم المنع للصدق، ويحتمل اختصاص اهله به: # ويحتمل الاختصاص بالآكل لو كان العادة له خاصة، والمنع حينئذ مطلقا، PageV02P127 # ويكره ان يصلى (1) والى جانبه أو قدامه امرأة تصلى، على رأى: # ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه. # والعدم مطلقا كما هو الظاهر. # والظاهر ان الأكل بسبب العلاج والدواء في بعض الأمور ما لم ms0345 يصر عادة لا ~~يصر. الله يعلم، والاجتناب أحوط، فلا يترك بوجه. # قوله: « (ويكره ان يصلى إلخ)» # دليل الجواز حسنة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المرأة تصلي إلى ~~جنب الرجل قريبا منه؟ فقال: إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس (1). # وصحيحة معاوية بن وهب (الثقة) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها ~~وهو وحده لا بأس (2) والظاهر ان القيد بالوحدة لا لاشتراط التقدم في ~~الجماعة: الله يعلم: # وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا كان بينها وبينه ما يتخطى ~~أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس (صلت بحذاه وحدها) [3] وصحيحة جميل عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس ان تصلى المرأة بحذاء الرجل وهو ~~يصلى الخبر (4) وترك التقييد يدل على العموم: بل صريحها عدم اعتبار عشرة ~~أذرع، والحائل: والثلاثة الأخيرة في الفقيه. # والظاهر ان التقييد المذكور، لشدة الكراهة بدونه حيث لا قائل بزوالها ~~معه: ووجه دلالتها على الجواز مطلقا مع القيود المذكورة [5]، عدم القائل ~~بالجواز وزوال التحريم بالقيود المذكورة: بل يشترط الحائل، أو بعد عشرة أذرع، PageV02P128 # .......... # أو التأخير، على ما نقل عنهم. ولو لا ذلك لكان القول بالتحريم بدون ~~القيود المذكورة متجها. # ويؤيد الجواز اختلاف القدر المذكور، ولفظ: (لا بأس). # ولا دلالة على الجواز- مع اشتراك محمد، وان كان الظاهر انه ابن مسلم ~~الثقة،- في صحيحة محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يصلى ~~في زاوية الحجرة وامرئته أو ابنته تصلى بحذاه في الزاوية الأخرى؟ # قال: لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبرا اجزء (1): لان لفظة (لا ينبغي) ~~يطلق على التحريم كثيرا. ويؤيده قوله (فان كان اه). والظاهر انه (الستر) ~~بالسين المهملة والتاء المنقطة بنقطتين من فوق: لا الشبر، بالشين المعجمة ~~والباء المنقطة بنقطة واحدة من تحت، كما يفهم من المنتهى والتهذيب، حيث قالا: # يعني إذا كان الرجل متقدما للمرئة بشبر: لان كون كل واحدة في زاوية من ~~البيت يدل ms0346 على ان بينهما أكثر من شبر، فلا يحتاج الى ذلك التقييد بل يصير لغوا. # وأيضا قد لا يحتاج الى التقييد بالتقدم، فتأمل: وأيضا لا يشترط شبر ~~بالاتفاق، فليس العمدة خبر محمد بل غيره مثل صحيحة جميل، نعم يدل عليه ~~أخبار أخر لكنها غير صحيحة. # ويدل على التحريم اخبار غير صحيحة، وصحيحة محمد عن احد هما (عليهما ~~السلام) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ # فقال: لا، ولكن يصلى الرجل، فإذا فرغ صلت المرأة (2) وظاهر (لا) نهى، وهو ~~للتحريم. # وفيها دلالة أيضا على تقديم الرجل في الصلاة إذا كان المكان لا يسع ~~لصلاتهما معا، وقال في المنتهى: ولو صلت متقدمة صحت إجماعا، وفيه تأمل. PageV02P129 # .......... # ورواية على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن امام كان ~~في الظهر فقامت أمرته بحياله تصلى وهي تحسب انها العصر، هل تفسد ذلك على ~~القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ # قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة (صلاتها- خ) (1) وجه الدلالة: ~~أمر المرأة بالإعادة: وسبب عدم بطلان صلاة غيرها، بطلان صلاتها، وعدم ~~انعقادها صحيحة، لتوجه المنع إليها فقط مع انعقاد صلاتهم. # ففيها دلالة ما، على اختصاص الأخيرة بالبطلان على القول به لا صلاتهما ~~معا، وهو المعقول، والأصل: # وأيضا ما رواه عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سال عن ~~الرجل يستقيم له ان يصلى وبين يديه امرأة تصلى؟ قال: لا يصلى حتى يجعل بينه ~~وبينها أكثر من عشرة أذرع، وان كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها ~~مثل ذلك، فان كانت تصلى خلفه فلا بأس، وان كانت تصيب ثوبه، وان كانت المرأة ~~قاعدة أو نائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت (2). # وكان مضمون هذه مذهب الشيخ واتباعه على ما نقل، وان كان لا يفهم من كلام ~~الشيخ المفيد ذلك، بل ظاهره المنع من صلاتها في صف الرجل: # ولعل التقييد بأكثر من الأذرع من باب المقدمة، فلا ينافي مذهبهم الذي هو ~~الاكتفاء ms0347 بالعشرة. # ويمكن الجواب عن الأولى: بأنها ليست بعامة، فيحتمل تخصيص المنع عن ~~صلاتهما معا بالمزاملة لوجه غير ظاهر، كتقديم الرجل، لانه على تقدير تحريم ~~الجمع لا يلزم تقديمه، فظهر منه ضعف بناء وجوب تقديم الرجل على القول ~~بتحريم المحاذاة، والندب على كراهتها. فافهم: على انه غير ظاهر انها في ~~الصلاة المندوبة أو الفريضة، سائرا أو بعد النزول: مع عدم صراحة النهي عن ~~المحاذاة المبحوث عنها، واحتمال الحمل على الكراهة، للجمع بينها وبين PageV02P130 # .......... # ما تقدم حيث دلت على الجواز، إذا كان بينهما قدر شبر، والظاهر وجود ذلك ~~بينهما في صورة المزاملة، مع عدم قول المستدل برفع التحريم بذلك أيضا: هذا ~~هو العمدة في الجواب عن الكل: فهذا دليل الكراهة مع الخلاف في المحاذاة. # وعن الثاني بعدم ظهور صحته، وان قالها في المنتهى، لأني ما رأيته إلا في ~~التهذيب عن العياشي عن جعفر بن محمد، قال: حدثني العمركي عن على بن جعفر. ~~وطريقه الى العياشي غير ظاهر، الا ان يكون باعتبار ما قيل: ان طريقه الى ~~على بن جعفر صحيح، ويعم المسند والمرسل، وفيه تأمل. # على ان دلالتها أيضا غير واضحة إذ قد يكون الإعادة بسبب الاقتداء في ~~العصر على المصلى ظهرا، وليس بدليل على عدم ذلك أيضا، لاحتمال البطلان بسبب ~~المحاذاة، ولوقوع خبر صحيح بجواز اقتداء العصر على الظهر (1). # وأيضا يؤيده عموم أدلة الجماعة، وانه مذهب الأكثر، فهي مجملة ليست بدليل ~~على شيء ويجوز الحمل المتقدم. # وعن الثالث: بضعف [2] عمار واحمد بن الحسن بن على بن فضال ومصدق بن صدقة ~~بأنهم فطحيون على ما قيل. مع ركاكة في المتن من حيث التطويل، وبما مر، ~~والأصل، والأوامر المطلقة الكثيرة مؤيدات قوية. # وأقوى ما يدل على عدم الجواز صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ~~سألته عن المرأة تصلى عند الرجل؟ فقال: لا تصلى المرأة بحيال الرجل الا ان ~~يكون قدامها ولو بصدره (3) فهي تدل على الاعتبار في التقدم بالصدر فيحمل ~~على الكراهة لما مر. # واعلم انه ما ذكر مساواة المسجد للموقف ms0348 هنا، ويذكره في بحث السجود: ولعل ~~بحث المساواة بينهما بمعنى عدم ارتفاع المسجد عليه بأزيد من لبنة، وكأن ~~الجواز الى مقدار اللبنة إجماعي، ولا شك في الشهرة، وعدم ظهور PageV02P131 # .......... # القائل بالمنع. # ويدل عليه الأصل، والأوامر المطلقة، وعدم الدليل على المنع: ويدل على ~~وجوب المساواة المذكورة، ما روى في الكافي (في الحسن: لوجود إبراهيم) عن ~~عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~موضع جبهة الساجد، أيكون ارفع من مقامه؟ فقال: لا ولكن (ليكن يب) (يكون كا) ~~مستويا (1). # واما التحديد فكأنه للإجماع أو الشهرة، وعدم القائل بغيره: ويؤيده ما روى ~~في زيادات التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن ~~موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (2) وكأنه الى هذا أشار في الكافي بقوله. وفي ~~حديث أخر في السجود على الأرض المرتفعة؟ قال: إذا كانت موضع جبهتك مرتفعا ~~عن رجليك قدر لبنة فلا بأس (3) واخبار أخر. # ويدل أيضا على ذلك، ما ورد في جر الجبهة إذا وقعت على المرتفعة، مثل ~~صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا وضعت جبهتك ~~على نبكة [4] (كأنها التل) فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض [5] وقريب منها ~~خبر حسين بن حماد (6). # ولعل عدم الرفع بسبب عدم جواز زيادة السجود، فيدل على تحريم زيادة السجود ~~عمدا، وانها تحصل بالرفع وان كان المسجد ارفع من اللبنة، لان النبكة محمولة ~~على ذلك المقدار، لقوله (عليه السلام) (لكن جرها) ويمكن حمل PageV02P132 # .......... # ما ورد بالرفع- مثل ما في خبر الحسن بن حماد، كذا في الاستبصار. ولعله ~~حسين كما مر. عن أبي عبد الله (عليه السلام) اسجد فتقع جبهتي على الموضع ~~المرتفع؟ قال: ارفع رأسك ثم ضعه (1)- على ما حمله الشيخ عليه من عدم إمكان ~~وضعه على الموضع المستوي الا بالرفع، ولو كان هذا الخبر صحيحا لأمكن حمل ~~غيره على الكراهة. # والظاهر من كلام بعض الأصحاب: ms0349 انه إذا كان المرتفعة مقدار اللبنة وأقل، ~~لا يجوز الرفع ويجب الجر، وإذا كان زائدا يجوز الرفع ولا يحصل التكرار، ~~وبذلك جمعوا بين هذه الاخبار، ولكن يأباه قوله (عليه السلام) (ولكن جرها) ~~الا ان يحمل على الاستحباب. وحينئذ لا دلالة في مثل صحيحة معاوية على هذا ~~المطلب، ويؤيد حملهم: انه إذا كان المقدار المذكور معتبرا في المسجد، فما ~~لم يحصل، لم يحصل السجدة، فلا محظور في صحيحة معاوية في الرفع: ولكن ظاهر ~~أكثر الأخبار وجوب الجر وعدم جواز الرفع مطلقا: فحينئذ، اما ان يحمل على ~~الاستحباب لحصول قدر الواجب، والتساوي الحقيقي المستحب، أو اخفض كذلك، على ~~ما قالوا، أو على وقوعها على المرتفعة، مع وقوعها على ما لا يصح السجود ~~عليه، وهو بعيد: لان الظاهر المتبادر من الاخبار: ان سبب الجر الارتفاع ~~وأيضا في الأخير (أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال: نعم جر) (2). # ثم اعلم ان بعض المتأخرين كما أوجبوا عدم علو المسجد عن القدمين بالمقدار ~~المذكور فكذا أوجبوا العكس: لما تقدم في حسنة عبد الله بن سنان من قوله ~~(عليه السلام) (وليكن مستويا [3]. # بل أوجبوا المساواة بين المساجد السبع للآخر، حيث قال فيه (عن PageV02P133 # .......... # موضع بدنك) [1] فإنه يشمل الكل: وفيه تأمل، لعدم صحة الخبر الأول: فإنه ~~حسن على الظاهر، وان كان الظاهر قبول إبراهيم، الا ان الخروج عن الأصل ~~وعموم الأوامر، بمثله، لا يخلو عن شيء، مع عدم صراحته في منع المرتفع، وعدم ~~الأمر بالتساوي، مع ان الظاهر من التساوي غير ما شرطوا. فحمل التساوي على ~~الاستحباب لا يخلو عن قوة كما هو المشهور بين الأصحاب. # وان حمله على الوجوب والتقييد بعدم الزيادة عن اللبنة لا يخلو عن تكلف، ~~وإثبات الوجوب بمثله مشكل. # والخبر الأخير غير صحيح لوجود النهدي في الطريق، وهو غير معلوم، ولهذا ما ~~قال المصنف: في المنتهى انه صحيح. # مع ان دلالته بالمفهوم على الباس فيما إذا كان المسجد ارفع من القدمين ~~فلا يفهم المساواة بين الكل، وهو قد يكون للمكروه. # وأيضا الظاهر من البدن هنا، ms0350 القدم والرجل كما يفهم من الكافي والتهذيب ~~[2] والمنتهى، فالاستحباب غير بعيد، مؤيدا بالأصل، والأوامر المطلقة، إلا ~~فيما إذا كان الجبهة مرتفعا بالمقدار المذكور، لدعوى الإجماع على ذلك في ~~المنتهى، ولما قيل في الذكرى: انه قول الأصحاب: ولصحة الحسنة المتقدمة في ~~التهذيب: ولو لا عدم القائل، لكان القول بالاستحباب فيه أيضا متجها، لما ~~نقل في المنتهى، عن الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: انى أحب ان أضع ~~وجهي في موضع قدمي، وكرهه (3) اى الرفع، فيحمل على المساواة المستحبة التي ~~اختيرت في المنتهى والذكرى لهذه، ولقوله في صحيحة عبد الله المذكور (وليكن ~~مستويا) وان كان بلفظ الأمر. PageV02P134 # ويكره أيضا في الحمام (1)، وبيوت الغائط، ومعاطن الإبل، وقرى النمل، ~~ومجرى الماء، وارض (والأرض- خ) السبخة، والرمل، والبيداء، ووادي ضجنان، ~~وذات الصلاصل، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران، ~~والخمور، والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير ~~والبغال، والتوجه الى نار مضرمة، أو تصاوير، أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من ~~بالوعة، أو إنسان مواجه، أو باب مفتوح، ولا بأس بالبيع والكنائس، ومرابض ~~الغنم وبيت اليهودي والنصراني. # وكذا غيرها مما يدل على عدم ارتفاع القدم عن الجبهة، لعدم الصحة ~~والصراحة، وعدم الإجماع. ولهذا ما ذكر في المنتهى الا عدم جواز ارتفاع ~~المسجد، وهو مثل رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن ~~المريض ا يحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان ~~الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض، وان ~~كان أكثر من ذلك فلا (1) والاحتياط يقتضي ملاحظة عدم الارتفاع بالمقدار ~~المذكور، خصوصا في الموقف، لهذه الرواية ونحوها، فتأمل. # قوله: « (ويكره أيضا في الحمام إلخ)» # يدل على الكراهة في الحمام وغيره مرسلة عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: ms0351 الطين، والماء، ~~والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، ~~والسبخ، والثلج (2). # ان كان المراد الطين الذي تستقر عليه الجبهة في الجملة، فمكروه، والا ~~فحرام كما مر. # والظاهر ان المراد بالحمام: ما يقال عرفا انه حمام، فلا يبعد دخول ~~المسلخ، ويحتمل اختصاصها بالداخل، لمناسبة معنى اللغة، والأصل، وأكثر ~~الاستعمال، وغلبة كونه مظنة النجاسة. PageV02P135 # .......... # وورد خبر صحيح على عدم الباس فيه. رواه في الفقيه عن على بن جعفر سأل ~~أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الصلاة في بيت الحمام؟ # فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (1) قال الصدوق يعنى المسلخ. # والأصل، وعموم الأوامر، وعدم صحة خبر عبد الله، وظاهر خبر على بن جعفر- ~~يدل على الجواز، ووجود النهي مع الخلاف، دليل الكراهة، فالقول بالتحريم- ان ~~كان دليله هذا الخبر ونحوه- يكون ضعيفا. # وكان الكراهة في الطرق، مخصوصة بالجواد، لعله المراد بالمسان، لوقوع (لا ~~بأس ان يصلى في الظواهر التي بين الجواد) في حسنة الحلبي (2) ويحتمل ~~العموم، لبعض الاخبار وشدة الكراهة في الجواد، لما نقل عن الرضا (عليه ~~السلام)، كل طريق يوطئ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم يكن لا ينبغي الصلاة ~~فيه، قلت: # فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة (3) ولصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفر؟ فقال: لا تصل على الجادة واعتزل ~~على جانبيها (4). # وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن الصلاة في ~~مرابض الغنم فقال: صل فيها ولا تصل في أعطان الإبل الا ان تخاف على متاعك ~~الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل (5) وكذا في صحيحة محمد بن مسلم (6). # ولقوله (عليه السلام) (فاكنسه إلخ) يحمل النهي على الكراهة، مع عدم ~~النجاسة، ولما مر من الأصل، والأوامر في الروايتين، وصل في مرابض الغنم. ~~وورد في خبر سماعة: في مرابض الغنم والبقر إن نضحته بالماء وقد كان يابسا PageV02P136 # .......... # فلا بأس بالصلاة فيها (1) فكأنه يكره فيها أيضا، ولكن لا يكون مثل ~~الكراهة معاطن الإبل فتأمل، وقال فيه أيضا: فاما مرابض الخيل والبغال ms0352 فلا ~~(2) فتحمل على الشدة، وهو يشعر بنجاسة البول والروث منهما كما مر. # ووجه الكراهة في قرى النمل ومجرى الماء ما مر في مرسلة عبد الله بن ~~الفضل، فاعرفه وكذا ورد النهي في مسجد، حائط قبلته، ينز من بالوعة يبال ~~فيها (3). # وورد الباس أيضا في السباخ (4) وهو دليل الكراهة: وحمل الشيخ على موضع لا ~~يتمكن من وضع الجبهة، فيكون للتحريم. # وورد التفصيل في الخبر (5) بأن الكراهة انما يكون لعدم وقوع الجبهة ~~مستوية، وفي الأرض المستوية لا بأس. فكأن المراد بقوله (مستوية) مع ~~الاستواء في الجملة بحيث يصلح للصلاة، فتدل على الكراهة. # وفي صحيحة العيص بن قاسم (6) جواز الصلاة في البيع والكنائس، وجواز ~~جعلهما مسجدا، وهو مع اشتراط الطهارة في المسجد وآلته، يدل على طهارة ~~أهلهما، فإنه يبعد عدم مباشرتهم آلة المسجد بالرطوبة. بل ارض المسجد، فتأمل: # وفي صحيحة أخرى: الصلاة مع الرض فيهما، وفي بيت المجوس (7)، فتدل على ~~الكراهة في الجملة. # وأيضا ورد خبر في عدم الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر (8) محمول على ~~الكراهة لما مر. وكذا روى النهي عن الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح (9) وفيها ~~لا بأس إذا كان المصحف في الغلاف. وكذا السلاح (10). PageV02P137 # .......... # وكذا فيها النهي عن الصلاة في مقابلة الحديد (1). # وكذا ورد النهي في مواجهة النار في اخبار متعددة (2) ولو كانت في قنديل ~~(3) وانه لو كان فوقا فهو اشر (4): وقد ورد في صحيحة على بن جعفر عن أبي ~~الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلى والسراج موضوع بين يديه في ~~القبلة؟ فقال: لا يصلح له ان يستقبل النار (5) وهذه تدل على التحريم. # فكأن الشهرة، والأصل، والأوامر المطلقة مع ما قال الشهيد في الشرح: # ان (لا يصلح) عبارة الكراهة غالبا- دليل الحمل على الكراهة، مؤيدا بما ~~ورد في مرفوعة إبراهيم الهمداني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا ~~بأس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، ان الذي يصلى له أقرب ~~إليه من الذي بين يديه (6) ومثله ما في مرفوعة عن محمد بن مسلم عن ms0353 الكاظم ~~(عليه السلام): ان الذي كنت أصلي له كان أقرب الى (7)، في العذر بعدم منع ~~المارة. # وورد النهي عن محاذاة التمثال في صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ~~(عليه السلام)، أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ~~ثوبا. ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق ~~رأسك: وان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل (8) وقريب منه قوله (عليه ~~السلام): فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا (9) ~~لعله في الصحيح، وفيها دلالة على جواز إبقاء صورة التماثيل، ولو كانت PageV02P138 # .......... # صورة حيوان: وسبب الحمل على الكراهة، الشهرة، والأصل، والأوامر المطلقة، فتأمل. # ويمكن استخراج كراهة الصلاة في بيوت الغائط، مما ورد في رواية الفضيل ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم في الصلاة فأرى قدامي في ~~القبلة العذرة؟ فقال: تنح عنها ما استطعت (1) ومن عدم دخول الملائكة بيتا ~~يكون فيه البول (2) كذا قيل، فتأمل. # وورد أيضا النهي عن الصلاة في الحديد: مثل حرم على الرجال ان يلبسه في ~~الصلاة أي الحديد وجوز في السفر كون السكين في خفه أو في سراويله أو ~~المفتاح يخشى ان وضعه، ضاع أو في وسطه منطقة من حديد (3). # وبالجملة جوز للضرورة. وخوف الضيعة. وكل آلة السلاح منه عند ملاقاة ~~العدو، ولكن الخبر ضعيف، فلا تبعد الكراهة. وفي رواية أخرى، لا تجوز الصلاة ~~في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ (4). فالاجتناب عن مباشرته بالرطوبة أيضا ~~أحوط. وفي خبر آخر، لا يصلى الرجل وفي يده خاتم حديد (5). # وفي رواية عمار عدم جواز الصلاة بين القبور، الا ان يكون بينه وبين ~~القبور عشرة أذرع من بين يديه وكذا الخلف واليمين واليسار (6) وظاهر الشيخ ~~المفيد عدم جواز الصلاة إلى شيء من القبور الا ان يكون بين الإنسان وبينه ~~حائل لذلك الخبر. ولكن الخبر ضعيف. وما مر يدل على الجواز، فالكراهة غير بعيد. # وفي خبر معمر بن خلاد عن الرضا (عليه السلام) قال: لا بأس ms0354 بالصلاة بين PageV02P139 # .......... # المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (1) لعله صحيح: ففيه دلالة على عدم الجواز ~~الى القبور. وظاهره عام في قبر الامام (عليه السلام) وغيره: ولكن قال الشيخ ~~المفيد رحمه الله وقد روى انه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيه قبر امام [2] ~~والأصل ما قدمناه ولعله. # يعنى به عدم الجواز مطلقا، وباقي الأصحاب على خلافه، وعملهم مؤيد. # والأصل- والعمومات، وما ورد من الصلاة عند قبر الحسين (عليه السلام) تعدل ~~كذا وكذا (3)، وكذا في التوقيع المنقول في التهذيب عن الفقيه (عليه ~~السلام): اما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل ~~يضع خده الأيمن على القبر، واما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا ~~يجوزان يصلى بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلى عن يمينه وشماله (4) وما ~~وقع في الروايات من الصلاة عند الرأس (5)- يؤيد عدم الكراهة، فالقول ~~بالكراهة غير بعيد في غير قبر المعصوم (عليه السلام)، الا ان يجعل قبره ~~(عليه السلام) خلفه فإنه يكره حينئذ لما مر، وعدم التصريح بالتحريم الى ~~القبر في الصحيح المتقدم: ويؤيد عدم الكراهة عند قبورهم (عليهم السلام)، ~~الأمر بصلاة الزيارة عندها (6) وخصوصا قبر الحسين (عليه السلام) لما مر، ~~ولما ورد في إتمام الصلاة عنده (7): ولهذا يقول PageV02P140 # .......... # الأصحاب: ان المشاهد جمع المسجدية والمشهدية. فان ذلك باعتبار الفضيلة ~~والشرف. والاحتياط عدم إيقاع الفريضة فيها، وان فاتته الفضيلة المذكورة في ~~الرواية في مشهد الحسين (عليه السلام)، ويمكن استثنائه فقط لما مر عند قبره. # واما عدم الكراهة مع الحائل، ولو كان ثوبا أو عنزة ولو عرضا. فدليله غير ~~واضح، الا انه قال في المنتهى: لو كان في الموضع قبر، أو قبران، لم يكن ~~بالصلاة فيه بأس، إذا تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع، أو جعل بينه وبينه ~~حائلا، بلا خلاف، والظاهر، انه أراد بالحائل: ما لا يرى بعده القبر كما ~~يفهم من دليله، نعم روى الزوال في عشرة أذرع وإذا ثبت زوال الكراهة أو ~~التحريم بالحائل، زال في قبورهم (عليهم السلام) لوجوده. # ويؤيد الجواز مطلقا ms0355 ما روى في الفقيه عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن ~~جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟ فقال: لا ~~بأس به (1) ومثله رواية على بن يقطين في الصحيح عن ابى الحسن (عليه السلام) ~~(في الاستبصار (2) فالذي في الروايات- من نفى الصلاة بين القبور- يحمل على ~~الكراهة. # واما الكراهة مع قبر واحد: فيمكن أخذها مما مر، فتأمل، فإنهم صرحوا بعدم ~~اشتراط القبور، بل يكفى القبر الواحد. # ويدل على عدم الصلاة في الرمل: خبر صحيح [3] للحر والتشويه، ولانه لا ~~يستقر جيدا، فلا يحصل الخضوع. # وكذا الأمكنة الواقعة في طريق مكة: البيداء [4] والضجنان [5] وذات PageV02P141 # .......... # الصلاصل [1]. # وهي المواضع المخصوصة المذكورة في الشروح: للأخبار الصحيحة الكثيرة (2) ~~وظاهرها التحريم، حملت على الكراهة: كأنها للأصل والشهرة وغيرهما. # وكأن دليل الكراهة في بيوت النيران التي أعدت لها- سواء كان الان فيها ~~النار أم لا. ولكن الظاهر وجودها فيها في الجملة- قوله (عليه السلام): لا ~~تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (3): ويدل على الكراهة بمجرد وجودهما فيه، وان ~~لم يكن معدا لذلك: هذا إذا كان جمرا بالنقطة من تحت. وقال في المنتهى لئلا ~~يحصل التشبيه (التشبه- خ ل) بعباد النيران. # ودليل كراهة بيوت المجوس قد مر. # ودليل كراهة المكتوبة في الكعبة حديث صحيح (4) دال على النهي، حمل على ~~الكراهة لغيره. وان لم يكن صحيحا (5) مع العمومات، والجبر بالشهرة فتأمل. # وقد مر دليل كراهة الصلاة الى النار والتصاوير: وان الصحيح يدل على ~~التحريم، الا ان يلقى عليها ثوب، أو لم يكن لها عين ولو واحدة (6) ~~والاحتياط الاجتناب خصوصا عن مقابلة النار (النيران- خ ل) والتصاوير، للخبر ~~الصحيح بالمنع. # ولا دليل على كراهة الصلاة الى باب مفتوح. # وقد مر ما يدل على كراهتها في البيع والكنائس أيضا، وان كان بيت PageV02P142 # .......... # المجوس أشد، وورد الخبر بنفي البأس عن بيت فيه يهودي أو نصراني، والبأس ~~في بيت فيه مجوسي (1) فكأن الصلاة في بيته مكروهة، وفي بيت هو فيه كذلك. # واعلم ان الاجتناب عن مقابلة النار والتمثال أحوط للخبر الصحيح، وعدم صحة ~~المعارض: ms0356 والظاهر عدم الخلاف في الأخير على ما رأيت. # ونقل المصنف في المنتهى عن ابن بابويه- بعد نقل ما في صحيحة على بن جعفر ~~عنه (عليه السلام): لا يصلح ان تستقبل النار (2)- انه قال: هذا هو الأصل ~~الذي يجب ان يعمل به، فاما الحديث المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3) ~~فهو حديث مقطوع السند، روته ثلاثة من المجهولين: الحسين بن عمرو عن أبيه عن ~~إبراهيم الهمداني، وهم مجهولون. ولكنها رخصة اقترنت بها علة، صدرت عن ثقات، ~~ثم اتصلت بالمجهول والانقطاع: فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد ان يعلم ان ~~الأصل هو النهي، وان الإطلاق رخصة والرخصة رحمة [4]. # قلت: المراد بالعلة قوله (عليه السلام) (ان الذي يصلى له أقرب إليه من ~~الذي بين يديه) وهي موجودة في روايات أخر مثل مرفوعة محمد بن مسلم (5). # ولولا هذا الكلام من الصدوق الثقة- الدال على شهادته بصدورها عن الصادقين ~~(عليهم السلام)، مع الشهرة، وعدم صراحة الصحيحة في البطلان وعدم PageV02P143 ### ||| [تتمة] # تتمة: صلاة الفريضة في المسجد أفضل (1)، والنافلة في المنزل. # الجواز، لقوله (لا يصلح) فإنه دال على عدم صلاحية المصلى لاستقبال النار، ~~وليست بصريحة في المنع- لكان القول بالمنع متعينا: فحمل النهي على الكراهة ~~لا يبعد: والاحتياط لا يترك. # وكذا الاحتياط في عدم الفريضة جوف الكعبة: لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة (1) وحمل على الكراهة. ~~لغير الصحيح (2) والشهرة وعموم الأوامر، فتأمل، فإن القول بالتحريم لا يخلو ~~عن قوة. لعدم حجية غير الصحيح، والشهرة، وتخصيص العمومات: لكن ارتكاب خلاف ~~الأصل، والشهرة وعموم الايات والاخبار: # لا يخلو عن شيء، فتأمل واحتط. # واعلم انه لا دليل لهم على الكراهة في بيوت النيران، ومواجهة الإنسان: # بل في اخبار عدم محاذاة الرجل والمرأة، ما يشعر بعدم الكراهة في مواجهة ~~الإنسان: حيث ذكر فيها عدم الكراهة بقوله (ولو لم يكن يصلى فلا بأس) (3) ~~فتأمل: وكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا. # وكذا الكراهة في مواجهة باب مفتوح، ولكن ذكرها الأصحاب، فتأمل. # قوله: « (صلاة الفريضة في المسجد ms0357 أفضل إلخ)» # لا شك ولا خلاف بين المسلمين في أفضلية الفريضة في المساجد، والاخبار ~~بذلك متظافرة: ويكفي في ذلك ما روى عن على (عليه السلام) قال: لا صلاة لمن ~~لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا (4) وما ~~روى عنهم: قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) من سمع النداء في المسجد ~~فخرج من غير علة فهو منافق الا ان يريد الرجوع اليه (5) وغيرهما من الاخبار ~~الكثيرة حدا. PageV02P144 # .......... # واما كون النافلة في البيت أفضل من المسجد، فما رأيت له دليلا الا ما ~~أشار إليه في المنتهى بقوله: لاشتماله على مفسدة التهمة بالتضييع [1]. وما ~~في بعض أخبار العامة [2] ولا يخفى ما فيه. وعموم الاخبار يدل على افضليتها ~~فيه أيضا: مثل من مشى الى المسجد لم يضع رجله (رجليه- خ ل) على رطب ولا ~~يابس الا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة (3) ذكره في الفقيه، ثم قال ~~فيه: وقد أخرجت هذه الاخبار مسندة. # وروى فيه أيضا عن الصادق (عليه السلام) انه قال: مكة حرم الله وحرم رسوله ~~وحرم على بن أبي طالب (عليهم السلام)، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، والدرهم ~~فيها بمائة ألف درهم. والمدينة حرم الله وحرم رسوله، وحرم على بن أبى طالب، ~~الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم: # والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم على بن أبى طالب، الصلاة فيها بألف ~~صلاة، وسكت عن الدرهم (4). ولعل المراد المسجد الواقع فيها، للتبادر، ولهذا ~~فهمه الأصحاب، ولما رواه في التهذيب عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال سألته عن الصلاة في المدينة: هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: لا، ان الصلاة في مسجد رسول الله ألف ~~صلاة، والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان (5) وفيه أيضا دلالة على PageV02P145 # .......... # المطلب. # ويدل على الفضيلة لخصوص المكتوبة في مسجد الحرام: ما رواه في الفقيه، في ~~القوى، عن أبي حمزة الثمالي عن ابى جعفر (عليه السلام) انه قال: ms0358 من صلى في ~~المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجب عليه ~~الصلاة وكل صلاة يصليها الى ان يموت (1). # وعلى افضلية النافلة في المساجد بالخصوص ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن ~~أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، انى لا كره ~~الصلاة في مساجد هم؟ فقال: لا تكره، فما من مسجد بنى الا على قبر نبي أو ~~وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة طشة (رشة- خ ل) [2] من دمه فأحب الله ان يذكر ~~فيها، فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك (3) كأنه صحيح: لان الظاهران ~~طريقه إليه في التهذيب صحيح، وان لم يكن ذكر في كتب الرجال، الا انه مرسل، ~~لكنه مرسل ابن أبي عمير. # وفيه بعض الأحكام الأخر، مثل جوازها على القبر، وعدم كراهة الصلاة في ~~قبور المعصومين، واستحباب الذكر والقضاء فيها، وانه لا دخل للباني. # وما في حديث [4] عبد الله بن يحيى الكاهلي: في أفضلية مسجد الكوفة عن بيت ~~المقدس، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): وصل في هذا المسجد فإن الصلاة ~~المكتوبة فيه حجة مبرورة، والنافلة عمرة (5) وما في خبر هارون بن خارجة في ~~بيان فضل مسجد الكوفة: وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة، وان ~~النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة، وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر PageV02P146 # ويستحب اتخاذ المساجد # لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبوا (1) وفي غيره ولو على الثلج ~~(2) وقال أبو جعفر (عليه السلام) لأبي حمزة الثمالي: المساجد الأربعة: # المسجد الحرام، ومسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومسجد بيت المقدس، ~~ومسجد الكوفة. # يا أبا حمزة، الفريضة فيها تعدل حجة، والنافلة تعدل عمرة (3). # وأيضا، التكليف بان يجيء من المسجد الى البيت، ثم يرجع إليه للفضيلة، ~~بعيد، خصوصا في نافلة المغرب، فالفضيلة مطلقا غير بعيدة. # وفي الجهر في نافلة الليل لينتبه النائم (4) أيضا اشارة اليه أيضا. # وأيضا الظاهر فعله (صلى الله عليه وآله) النافلة في المسجد ولهذا نقل ~~عددها، وفعله الوتيرة تارة، وتركه ms0359 أخرى، في المسجد مشهور. # الا ان الشارح نقل خبرا دالا على افضليتها في البيت كما هو المشهور، لكن ~~السند والمحل غير ظاهر [5]. # وأيضا لا كلام في استحباب اتخاذ المساجد، ويدل عليه قوله تعالى (@QUR@04 ~~إنما يعمر مساجد الله الآية) (6) على بعض الوجوه. # ويكفيه شاهدا ما روى في الكافي والتهذيب، في الحسن (لوجود PageV02P147 # مكشوفة # إبراهيم) عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ~~من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، قال أبو عبيدة فمر بي أبو عبد ~~الله (عليه السلام) في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا، فقلت له جعلت فداك ~~نرجو ان يكون هذا من ذاك؟ قال: نعم (1) وأيضا مشهور بين العامة والخاصة: ~~ولو كمفحص قطاة (2) ويشعر به بناء أبي عبيدة. # ويدل أيضا على عدم اشتراط بناء حقيقي، وصحة جعل الميتة من الأرض مسجدا ~~مطلقا، من غير اشتراط كون سبق الملك، وكونها في غير المفتوحة عنوة. # وأيضا يمكن ان يكون المفتوحة عنوة، تصير بقصد المسجدية ملكا، ثم يصير ~~مسجدا، كما قيل: في عتق المأمور بعتقه، أو انها لما كانت لمصلحة المسلمين ~~والمسجد منها، وقد حصل الرخصة بالمسجدية في العمومات من غير تخصيص، يكون ~~ذلك كافيا: ولهذا صرح في الدروس بجواز جعل المفتوحة عنوة مسجدا: فيحتمل ~~المنع عنه- لانه مسبوق بالملك ولا ملك للجاعل- بعيدا: # على انه قيل تملك لتبعية الآثار في زمان الغيبة، فتأمل. # وأيضا لا كلام في استحباب كونها مكشوفة، مع كراهة المسقوفة، الا ان يسقف ~~بالحصر والبواري من غير وضع طين: كما يدل عليه خبر الحلبي قال: سئل أبو عبد ~~الله (عليه السلام) عن المساجد المظللة تكره القيام فيها؟ قال: نعم: ولكن ~~لا يضركم الصلاة فيها اليوم، ولو كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك (3) PageV02P148 # والميضاة على أبوابها # وفي سنده في التهذيب محمد بن عيسى أبي أحمد وهو غير مصرح بتوثيقه: قال في ~~المنتهى، رواه الشيخ في الصحيح، فتأمل، نعم هو في الكافي حسن لوجود إبراهيم فيه. # وحسنة عبد الله بن سنان الطويلة، في ms0360 بيان كيفية بناء مسجده (صلى الله ~~عليه وآله)، الى قوله: ثم اشتد عليهم الحر، فقالوا يا رسول الله (ص) لو ~~أمرت بالمسجد فظلل؟ فقال: نعم، فأمر به، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ~~ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر: فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار، ~~فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين؟ فقال ~~لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا، عريش كعريش [1] موسى فلم يزل كذلك ~~حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله): وكان جداره قبل ان يظلل قامة، ~~فكان إذا كان الفيء ذراعا، وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، وإذا كان ضعف ذلك ~~صلى العصر (2) وفي الخبر تنبيه على ترك التعمير في الدنيا حتى في المساجد، ~~وكون ذلك بمقدار الضرورة، فتنبه. وفيه أيضا بيان وقت الظهر والعصر، فكأنه ~~للمتنفل كما مر، وسنده جيد، قال في الذكرى، بعد رواية الحلبي: لعل المراد ~~به تظليل جميع المسجد، أو تظليل خاص، أو في بعض البلدان: والا فالحاجة ماسة ~~إلى التظليل لدفع الحر والقر. # ودليل كون الميضاة: يعني محل الطهارة والبول والغائط على باب المسجد، ~~وكونها مكروهة داخله- مع عدم كونها مسجدا بان يكون سابقه، أو استثنيت- ما ~~نقل عنه (صلى الله عليه وآله) جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم ~~وبيعكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم المساجد (3) وغيره. PageV02P149 # والمنارة مع حائطها وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا. # والدعاء عندهما # ودليل كراهة طول المنارة، واستحبابها مع الحائط: أمر أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) بهدم المنارة الطويلة، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد (1). # واما تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا: فكأنه للتيمن والشرف كما قاله في ~~المنتهى، ويحتمل النص (2) ودليل استحباب الدعاء دخولا وخروجا الخبر (3). # ودليل استحباب دخوله متطهرا: فيدل على استحباب الوضوء لدخوله، أو الغسل ~~أيضا، قوله (عليه السلام): إذا دخلت المسجد وأنت تريد ان تجلس، فلا تدخله ~~الا طاهرا: وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله واسأله وسم حين تدخل ~~واحمد الله وصل على النبي (صلى الله عليه وآله)(4) وحمل ms0361 على الندب. # ويحتمل حمل النهي على التحريم، فيكون إشارة إلى تحريم مكث الجنب ونحوه في ~~المساجد. # روى سماعة: قال إذا دخلت المسجد فقل: بسم الله والسلام على رسول الله ان ~~الله وملائكته يصلون على محمد وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، ~~رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك: وإذا خرجت فقل مثل ذلك (5): وروى في ~~الفقيه صحيحا عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام). # قال من دخل سوقا، أو مسجد جماعة فقال، مرة واحدة: اشهد ان PageV02P150 # وتعاهد النعل واعادة المستهدم وكنسها # لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، ~~وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وصلى ~~الله على محمد وآله أجمعين عدلت حجة مبرورة (1) اى مقبولة. # ودليل استحباب تعاهد النعل: ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله): تعاهدوا ~~نعالكم عند أبواب مساجدكم ونهى ان يتنعل الرجل وهو قائم (2). # وظاهره التعاهد عن النجاسة، وكراهة التنعل قائما مطلقا، ولا يبعد اختصاصه ~~بالرجل، ويحتمل التعميم كباقي الاحكام، واختصاصه بالمسجد بعيد. # ودليل استحباب اعادة المستهدم ظاهر، وقد مر. # ودليل استحباب كنس المسجد يمكن جعله ما مر. وما روى عنه (صلى الله عليه ~~وآله) من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فاخرج منه من التراب ما يذر ~~في العين غفر الله له [3] ولعل التخصيص باليومين لكثرة الثواب، وكذا ~~التقييد بإخراج التراب. # ويدل على استحباب إخراج التراب، وعدم كراهة الكنس في الليل (كما هو ~~المشهور عند العوام) الا ان يجعل ليلة الجمعة بيانا لما سبق وعطفا تفسيريا، ~~والظاهر خلافه، والظاهر عدم كون الواو بمعنى أو، والظاهر ترتب الحكم على كل ~~واحد، بسوق المبالغة، وقلة الفعل والمخرج، وكثرة الثواب، مع احتمال كون ~~المغفرة مرتبة عليهما. وفي الخبر إشارة إلى المبالغة في الكنس، وعدم توقف ~~القبول على العمل الكثير، فان الله يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. PageV02P151 # والإسراج فيها ويجوز نقض المستهدم خاصة. # واستعمال آلته في غيره. # ويكره الشرف ms0362 والتعلية. # والمحاريب الداخلة (5). # ودليل استحباب الإسراج: ما نقله في الفقيه والتهذيب عنه (صلى الله عليه ~~وآله): من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا، لم تزل الملائكة وحملة العرش ~~يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج (1). # ودليل جواز نقض ما أشرف على الانهدام خصوصا بقصد العمارة ظاهر، بل يكون ~~مستحبا، وكذا عدم جواز غيره. # ودليل استعمال آلته- من الفرش والسرج ونحوهما، بل أحجاره أيضا كما هو ~~الظاهر، مع خرابه وعدم رجاء عوده، وعدم صلاحيتها له أصلا- كأنه التعمير ~~المطلق، وعدم المنع المعقول، وما على المحسنين من سبيل، وكون الكل لله. فلا ~~تفاوت كونه هنا أو هناك، كما يفهم من المنتهى. واما النقل لغير ما ذكرنا، ~~مثل الاستغناء وكون الغير أحوج، وكثرة المصلي فلا يظهر، فتأمل. # ودليل كراهة الشرف [2]: ما روى عن على (عليه السلام) راى مسجدا بالكوفة ~~قد شرف فقال: كأنه بيعة، وقال: ان المساجد تبنى جما، لا تشرف (3) وكون ~~مسجده ص قامة تدل عليه. # ودليل كراهة المحراب الداخل- لعله كناية عن علامة المحراب بنيت على وجه ~~ارض المسجد، أو عملت في وسط الحائط. ويمكن التحريم بعد الوقفية، فتأمل، فإن ~~مجرد العلامة التي على وجه حائطه لا يكره- هو ما روى عن على (عليه السلام): ~~انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول: كأنها PageV02P152 # وجعلها طريقا والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الاحكام ~~وتعريف الضوال وإنشاد الشعر واقامة الحدود ورفع الصوت [1] # مذابح اليهود (2) وليس في الرواية، الداخلة. [3] # وكان كراهة جعله طريقا، لما في الخبر: انه بنى لغير ذلك [4]: وكأن في بعض ~~الاخبار: لا تجعل المسجد طريقا الا ان تصلى ذهابا وإيابا (5). # ولعله يستحب دخول المسجد أولا والخروج آخرا، لما روى: ان أحبهم الى الله ~~أولهم دخولا وآخرهم خروجا (6). # ودليل كراهة البيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان. أيضا قد مر: # لعله الغير المميز الذي يصلى. # ويدل عليها وعلى كراهة رفع الصوت، والحدود، وإنفاذ الاحكام، وتعريف ~~الضالة: ما رواه في الفقيه والتهذيب، قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ~~ومجانينكم. ورفع أصواتكم، وشرائكم، وبيعكم، والضالة، ms0363 والحدود، والاحكام (7) ~~وقد قيد البعض إنفاذ الأحكام بالدوام، لفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) في ~~مسجد الكوفة على ما نقل: ويحتمل العموم، وفعله (عليه السلام) لحصول الجواز. # ودليل كراهة إنشاد الشعر: ما روى في التهذيب والكافي: كأنه في PageV02P153 # وعمل الصنائع، ودخول من فيه رائحة ثوم أو بصل، # الصحيح: عن جعفر بن إبراهيم عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا له ~~فض الله فاك، انما نصبت المساجد للقرآن (1). # فيدل على كراهة غير القرآن من الكلام أيضا، ولو كان بالعربي، ويكون ~~العجمي أشد للنهي في صريح الخبر عن التكلم به في المسجد (2) والظاهر عدم ~~استثناء شيء. # وقد استثنى مدح أهل البيت، ومراثي الحسين (عليه السلام)، وبيت حكمة، ~~واستشهاد مسئلة: وفي الخبر كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان ولو كان فينا ~~(3) وهو دال على العموم: ولا يلزم المنع من المدح، لجواز الخلاص عن كراهيته ~~بجعله غير موزون بتغيير ما، مع ان الاستثناء غير بعيد في المسجد. # ويمكن استخراج كراهة عمل الصنائع من قوله (عليه السلام) (انما نصبت ~~المساجد للقرآن) ومن قول أحدهما (عليهم السلام) (في الصحيح في التهذيب. # قاله في المنتهى: مع ان محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن [4] في ~~الطريق: # فهو دليل على توثيقهما كما أظن) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~عن سل السيف في المسجد، وعن بري النبل في المسجد، وقال: انما بنى لغير ذلك (5). # ودليل كراهة دخول المسجد من (لمن- ظ) معه رائحة كريهة: ما روى عنه (صلى ~~الله عليه وآله): من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن PageV02P154 # والتنخم والبصاق. # وقتل القمل فيستره بالتراب. # ورمى الحصاة خذفا. # وكشف العورة # المسجد (1). # ودليل كراهة البصاق والنخامة: ما روى عنه (عليه السلام): من وقر بنخامته ~~المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه (2) وصحيحة عبد ~~الله بن سنان من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه الا ~~أبرأته ms0364 (3) وغير ذلك من الاخبار: وفي بعضها: سترها بشيء كفارته (4). # ودليل كراهة قتل القمل ثم الستر غير واضح: بل ورد جواز قتل مثله في ~~الصلاة: ولعله لزوم الاشتغال، وما ورد ستر البصاق دليلها: وروى دفنه بغير ~~قتل (5). # ودليل كراهة الرمي خذفا: [6] ما روى عنه (صلى الله عليه وآله) أبصر رجلا ~~يخذف بحصاة في المسجد! فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت إلخ (7): ولعل المراد ~~بالخذف هنا مطلق الرمي، أو لشدة الكراهة بهذا الوجه، ويحتمل اختصاص الكراهة ~~به، كما هو ظاهر الرواية والعبارة. # وكراهة كشف العورة: يدل عليها ما روى عنه (صلى الله عليه وآله) قال PageV02P155 # وتحرم الزخرفة (1)، ونقش الصور. # واتخاذ بعضها في ملك أو طريق وبيع آلتها، وتملكها بعد زوال آثارها. # وإدخال النجاسة إليها # كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة (1) فهو يشعر بكراهة كشفها ~~في المسجد، وان لم يكن ناظرا، كالعورة مع عدمه. # ودليل حمل النهي في الاخبار على الكراهة، عدم الصحة، أو عدم القول ~~بالتحريم، أو وقوع ما يدل على خلافه، كما ورد في البصاق فعلهم (عليهم ~~السلام) بغير ستر أيضا (2) وفي إنشاد الضالة (3). # وورد في الشعر في المسجد: لا بأس به (4) وقد حمل على ما قل وكثر فائدته، ~~كبيت شعر حكمة وشاهد مسئلة، ومدح الأئمة (عليهم السلام): ومراثي الحسين ~~(عليه السلام) وليس ببعيد، لعدم العموم في دليل الكراهة، والصحة أيضا غير ~~واضح، وان كانت ظاهرة، فتأمل: فإن العلة وعدم العلم دليل الكراهة. # قوله « (وتحرم الزخرفة إلخ)» # دليل تحريم الزخرفة بالذهب ونقش الصور: فقال في المنتهى انه البدعة: ويدل ~~على تحريم النقش ما روى في التهذيب عنه (عليه السلام): سئل عن الصلاة في ~~المساجد المصورة؟ فقال: اكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام ~~العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك (5) والرواية غير صريحة ولا صحيحة، والبدعة ~~غير ظاهرة. فالكراهة غير بعيدة كما نقل عن الدروس، نعم لو ثبت تحريم ~~التصوير مطلقا، يلزم تحريم ذلك الفعل في المسجد أيضا: لا الصلاة، ولا ~~الإبقاء، تأمل. # اما تحريم اتخاذه، ولو ms0365 قليلا، في ملك أو طريق: وبيع آلته، وتملكها ولو ~~بعد زوال آثاره: فهو ظاهر: ولانه تخريب وإخراج الوقت عما وقف له. # وتحريم إدخال النجاسة إليها قد مر. PageV02P156 # وإزالتها فيها. # وإخراج الحصى منها فيعاد. # والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة. # ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها، جاز استعمال آلتها في المساجد. # وإزالتها فيها: ان كانت سببا للتنجيس، فهو مجمع عليه، على الظاهر، كما ~~مر، ويدل عليه تعليله في المنتهى [1]: # وان لم يكن سببا للتنجيس، فان كان الإدخال مطلقا حراما، حرمت لأجله، ~~والا، فلا. # واما تحريم إخراج الحصى: فكأنه لإخراج شيء من الوقف عن كونه وقفا، وكأنه ~~تخريب أيضا. # ويدل عليه أيضا ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال: ~~إذا أخرج أحدكم الحصاة عن المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح (2). # والتخريب غير معلوم. مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه، وكأنه مثل ~~القمامة: والرواية غير صحيحة، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا: ورده الى مسجد آخر ~~أيضا، يدل على عدم الاهتمام بدخوله في الوقف، والا لكان المناسب وجوب رده ~~الى ما اخرج منه، فالكراهة غير بعيدة: قال المصنف في المنتهى: ويكره إخراج ~~الحصى منها، لما روى إلخ، كما قال في غيره من المكروهات. # ودليل تحريم التعرض للبيع والكنائس: تحريم أذاهم بعد العهدة، وتقريرهم ~~على الجزية. # ودليل جواز استعمال آلتهما في الصورة المذكورة: زوال سبب المنع: مع صحيحة ~~العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البيع PageV02P157 # .......... # والكنائس، هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: نعم (1) فكأنها محمولة ~~عليها، للإجماع ونحوه، وفيه تأمل: لأن الظاهر استعمال الكفار إياها برطوبة، ~~فكأنه محمول على العدم، للأصل: وهو بعيد، أو على طهارتها بالشمس: وهو كذلك، ~~أو على بعد التطهير: وهو أيضا كذلك، والعبارات خالية عنه، مع انه ورد جعل ~~الكنائس والبيع مسجد (2) فكأنه مستثنى بنص، فتأمل. # وروى كراهة الاتكاء أيضا في المساجد عنه (صلى الله عليه وآله): # الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، ان المؤمن مجلسه ms0366 مسجده، وصومعته بيته (3). # وجواز الصلاة في البيت أو المسجد المطين بما فيها التبن: قال في الفقيه: ~~سئل: أي أبو الحسن الأول (عليه السلام) عن الطين فيه التبن، يطين به ~~المسجد، أو البيت الذي يصلى فيه؟ فقال: لا بأس (4) فإن: الظاهران المراد ~~صحن المسجد والبيت، ولو كان السطح لدل على تسقيف المسجد. # وروى في الصحيح عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح ان يجصص به المسجد؟ فقال: لا ~~بأس (5) وفيه دلالة على تطهير العذرة بالنار، فتأمل كما مر. # وروى كراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد، في الخبر الصحيح (6). # وفي الحسن عنه (عليه السلام) سئل عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول ~~(صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم، فأين ينام الناس (7): يختمل اختصاصه بمن ~~ليس له منزل، أو فيما زاد بعده (صلى الله عليه وآله) لما روى في الحسن عن PageV02P158 # .......... # زرارة قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: ~~لا بأس به الا في المسجدين، مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والمسجد ~~الحرام: قال: # وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد ~~الحرام فربما نام هو ونمت: فقلت له في ذلك؟ فقال: انما يكره ان ينام في ~~المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاما ~~النوم في هذا الموضع فليس به بأس (1) فيفهم اختصاص الكراهة بالجزء من ~~المسجدين الذين كانا مسجدا في زمانه (ص) لا مطلقا فتأمل: # وروى في التهذيب عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ~~خير مساجد نسائكم البيوت (2) فيدل على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما هو ~~المذكور في الكتب والمشهور بينهم، فتخصص العمومات بها: أو تحمل هذه على عدم ~~رواحهن، اما إذا وقعن فيها فيكون الأفضل لهن أيضا الصلاة فيها مع الستر: ~~للعمومات، مع عدم صراحة هذا الخبر وصحته، الله يعلم. # ففيه اشعار على عدم خروجهن للزيارة أيضا، ولو كان لزيارة المعصومين ~~(عليهم السلام) سيما في بلادهم، ويرون (ويرين ظ) قبتهم من ms0367 البيت، ويحصل لهن ~~ثواب الزيارة حينئذ: لما رواه في الفقيه صحيحا عن حنان بن سدير (الثقة) عن ~~أبيه (وان قيل انه واقفي، من الممدوح) قال: قال لي أبو عبد الله (عليه ~~السلام) يا سدير، تزور قبر الحسين (عليه السلام) في كل يوم؟ قلت جعلت فداك، ~~لا، قال: ما أجفاكم قال: فتزوره في كل شهر؟ قلت، لا، قال: فتزوره في كل ~~سنة؟ قلت قد يكون ذلك: قال يا سدير ما أجفاكم للحسين (عليه السلام): اما ~~علمت ان لله تبارك وتعالى ألف ألف ملك شعث غبر يبكون ويزورون ولا يفترون: ~~وما عليك يا سدير ان تزور قبر الحسين في كل جمعة خمس مرات، أو في كل يوم مرة؟ # قلت جعلت فداك بيننا وبينه فراسخ كثيرة! فقال لي اصعد فوق سطحك، ثم التفت ~~يمنة ويسرة ثم ارفع رأسك إلى السماء، ثم تنحو نحو القبر: تقول السلام PageV02P159 # .......... # عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته: يكتب لك بذلك ~~زورة: والزورة حجة وعمرة: قال سدير فربما فعلت ذلك في الشهر أكثر من عشرين ~~مرة (1) وهذه موجودة في الكافي أيضا. # ومع ذلك لا يبعد الاستحباب إذا كن لا يراهن احد ولا يرونه (يرينه ظ)، مع ~~عدم مفسدة أخرى، أو مطلقا بناء على العمومات في ثواب الزيارات والترغيبات، ~~وعدم حرمانهن من الثواب قريبا: فيكن مثابة بالزيارة، وان كن معاقبة بعدم ~~التستر، كما في الصلاة منكشف الوجه مع الناظر المحترم، والنظر اليه، مع ~~احتمال البطلان حينئذ: ولكن لا شك ان الستر اولى، الله يعلم. # واعلم انه قد ورد أخبار كثيرة صحيحة وغيرها: في جواز بناء المسجد على ~~موضع النجس مثل بئر الغائط بعد طمه بالتراب، بحيث لا تشم منه الرائحة (2) ~~فيعلم عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضا داخلا، وكذا الفوق. # وأيضا ورد اخبار بجواز تغيير المسجد وتحويله إذا كان في المنزل (3) ~~وحملها الأصحاب على مجرد اسم المسجد ليحصل ثواب المسجد من دون احكامه، من ~~عدم جواز تنجيسه، وكونه وقفا. # واما تحقق المسجدية، فقيل: ms0368 لا بد له من صيغة مع نيته الوقفية والصلاة: # وأظن انه يكفى مجرد قصد كونه وقفا وخارجا عن ملكه للمسجدية، وان أكثر ~~المساجد كذلك، وذلك يفهم من الذكرى، الا انه يمكن بعيدا ان يكون له التغيير ~~والتبديل، ما لم يقع الصيغة واللزوم، ويحمل ما ورد في المنزل عليه: # والظاهر عدم جواز التغيير، وتحقق المسجدية بمجرد القصد المذكور، ويحمل ما ~~في المنزل على عدم قصد الخروج عن ملكيته والوقفية، بل مجرد جعله مصلى ~~ومسجدا لحصول الثواب بصلاته فيه، أو غيره فتأمل، وسيجيء له تحقيق إنشاء ~~الله في محله. PageV02P160 ### ||| [المقصد الخامس: في الأذان والإقامة] # المقصد الخامس: # في الأذان والإقامة: وهما مستحبان (1) في الفرائض اليومية خاصة: # أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة: إذا لم تسمع الرجال: # قوله: « (وهما مستحبان: إلخ») # لا شك ولا خلاف في كونهما عبادة مشروعة. # واما استحبابهما فيما يشرعان فيه- ولو كان للرجل، جماعة: ومغربا وصبحا. ~~خلافا لبعض الأصحاب في الوجوب حينئذ- فلما في صحيحة زرارة قال: سألت أبا ~~جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: ~~فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (1) وهي ظاهرة في المندوب: فحصر الأذان ~~في السنة: دون الوجوب وعدم التفصيل: دليل العموم، وما في صحيحة داود بن ~~سرحان قال (عليه السلام): ليس عليه شيء (2) اى على ناسيهما حتى دخل. # ولصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإقامة ~~بغير الأذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما أحب ان يعتاد (3). # وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به ~~(4) وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك إذا ~~خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (5). # وظاهر هذه الاخبار يدل على عدم وجوب الأذان في شيء من الصلوات ولو جماعة: ~~وبانضمام عدم القول بوجوب الإقامة فقط، يفيد استحبابها أيضا. # وما يدل على وجوب الأذان ms0369 والإقامة، بعض الاخبار الغير الصحيح: مثل: PageV02P161 # .......... # لا تدع الأذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر (1) ~~ومثل: لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان واقامة، ورخص في سائر الصلوات ~~بالإقامة، والأذان أفضل (2) ومثل ما روى عن أحدهما (عليهم السلام) قال: ان ~~صليت جماعة لم يجز إلا أذان واقامة، وان كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان ~~يفوتك، تجزيك اقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم (3). # ولا يخفى ان في سند الأول صباح بن سيابة [4]، وهو مجهول، وفيه شيء أخر: ~~وفي الثاني ذرعة وسماعة [5]: وفي الثالث- مع دلالته على شدة استحبابه ~~فيهما، للفظة (ينبغي) فهو مؤيد للحمل عليها- القاسم بن محمد، المشترك، وكذا ~~على بن أبي حمزة وابى بصير [6]، فلا يكون حجة على وجوبهما في الجماعة أيضا. # وأيضا يدل على الوجوب: الأمر الواقع في اخبار صحيحة بقطع الصلاة، ~~والإعادة بعدها لم نسيهما حتى دخل فيها. # مثل صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى ~~ان يقيم الصلاة، وقد افتتح الصلاة؟ قال: ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت ~~صلاته، وان لم يكن فرغ من صلاته فليعد (7) وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل ينسى الأذان والإقامة PageV02P162 # ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب. # حتى يدخل في الصلاة؟ قال: ان كان ذكر قبل ان يقرأ، فليصل على النبي (صلى ~~الله عليه وآله) وليقم، وان كان قد قرء فليتم صلاته (1) لعل مراده: الصلاة ~~عليه (ص) بقصد الخروج والقطع: وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف ~~واذن وأقم واستفتح الصلاة، وان كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (2) وجه الدلالة ~~انه على تقدير الاستحباب لا معنى للأمر بقطع الصلاة الواجبة لنسيان ~~المندوب، فيكونان واجبين. # والجواب بالمنع. كما في قطع الصلاة الواجبة للاقتداء. وبان الاختلاف في ~~الاخبار يدل على استحباب القطع. وبأنه يفيد الوجوب مطلقا ms0370 ولا قائل مشهور ~~به. وبان القائل بوجوب القطع غير ظاهر. وبأنه لا معنى لوجوب القطع والإعادة ~~لنسيانهما، فتأمل. # فيحمل على الاستحباب، للجمع، والأصل، والشهرة. مع عدم مستند خال عن شيء، ~~للوجوب. ولكن الاحتياط عدم الترك، خصوصا في الجماعة، وفي الفجر والمغرب. # ففهم منها: استحباب الرجوع للناسي مطلقا، ويكون مستحبا قبل الفراغ، وقبل ~~الركوع آكد، وقبل القراءة أشد: وشدة استحبابهما للجماعة، والفجر والمغرب. # واما التأكيد في مطلق الجهرية: فكأنه استفيد من استحباب الجهر، وليس ~~بمفيد ويحتمل أيضا. # واما استحبابهما للنساء: فيفهم من عموم بعض الاخبار، وأخذ حكمهن عن حكم الرجل. # وصحيحة ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن ~~للصلاة؟ فقال: نعم، حسن ان فعلت، وان لم تفعل اجزئها ان تكبر، وان PageV02P163 # ويسقط أذان العصر (1) يوم الجمعة، وفي عرفه، وعن القاضي المؤذن في أول ورده. # تشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله. (1) # وقال المصنف في المنتهى: يجوزان تؤذن المرأة للنساء ويعتددن به، ذهب إليه ~~علمائنا. # فيحمل ما في صحيحة جميل- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ~~أعليها أذان واقامة؟ فقال: لا (2)- على نفى شدة الاستحباب، أو سماع ~~الأجنبي، فإنه قال: صوتها عورة لا يجوز إسماعها الرجال فيفسد: فلا يجوز ~~اعتداد الرجال على أذانها، ونقل الاعتداد عن الشيخ، ورده به [3]. # وليس بواضح تحريم إسماع صوتها، لعدم الدليل الصالح له، وسيجيء، نعم ~~الاولى ترك الاسماع والاستماع، فالحمل جيد. # وكأن دليل استحبابهما في اليومية: منها الجمعة: الإجماع، قال المصنف في ~~المنتهى: ولا يؤذن لغير الصلوات الخمس، وهو قول علماء الإسلام، ويستحب ~~للصلوات الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجماعة: على خلاف مضى: # إشارة إلى قول البعض بالوجوب للبعض. # قوله: « (ويسقط أذان العصر إلخ)» # لا شك بل لا خلاف في سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها وبين ~~الظهر، بمعنى عدم استحبابه كما كان: # واما لو لم يجمع فهل يسقط أم لا؟ فاستدلالهم على الأول [4]- بالجمع، ~~وبسقوط النوافل: وبسقوطه في الجميع بين الظهرين مطلقا على ما روى ms0371 في الصحيح ~~من الاخبار: بأنه (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهرين و PageV02P164 # .......... # العشائين بأذان وإقامتين في الحضر من غير علة (1) وفي هذه الصحيحة في ~~الفقيه: من صلى بأذان واقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، ومن صلى بإقامة ~~بغير أذان صلى خلفه صف واحد وحد الصف ما بين المشرق والمغرب (2) وفيها ~~دلالة على عدم وجوب الأذان مطلقا، بل الإقامة أيضا: فتأمل- يدل على العدم: # وكذا عموم أدلة الاستحباب، مع عدم الدليل الواضح: وعباراتهم وان كانت ~~عامة، فليست بحجة سيما مع الدليل المذكور. # وأيضا: الكلام في انه حرام أم لا: فقيل بالتحريم، لأنه بدعة، لرواية حفص ~~بن غياث عنه (عليه السلام): الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (3): والبدعة ~~حرام وضلالة كما دلت عليها صحيحة مروية في نافلة شهر رمضان جماعة: انها ~~بدعة، الا وان كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها الى النار (4). # فسقط ما نقل عن الشهيد: ان البدعة ليست بحرام، بل ما لم يكن في زمانه ص، ~~وهي قد يكون مكروهة وحراما إلخ [5]. # ولأنه عبادة، ما وقع الشرع به فيحرم لكونه اختراعا في الشرع. # والظاهر عدم التحريم، للأصل، وعموم مشروعية الأذان: وعدم فعلهم- والنقل ~~عنهم (عليهم السلام)- لا يدل على التحريم، وهو ظاهر. والرواية غير صحيحة، ~~لحفص: وغير صريحة، لجواز كون المراد به الأذان الثاني للظهر أو الجمعة، ~~وكونه ثالثا باعتبار الإقامة: وهو الذي مشهور أنه بدعة عثمان، أو معاوية، ~~ولا يحتاج الجواز الى النقل بخصوصه، ويكفى كونه ذكرا في الجملة، وأدلة ~~مشروعية على العموم فلا يبعد بقاء أصل استحبابه، ويكون السقوط للترخص وعدم ~~شدة الاستحباب: فلا يضر قصد استحبابه بخصوصه أيضا، ولو لم PageV02P165 # .......... # يقصد فلا ينبغي التحريم أصلا. نعم مع القصد يحتمل، ويحتمل تحريم القصد ~~فقط، وسيجيء تحقيقه في أذان يوم الجمعة ثانيا. # ويدل على الجواز، عدم التحريم في القاضي، والجامع في غير هذا الموضع ~~بالاتفاق، مع جريان عمدة دليل التحريم وهي كونه بدعة. # وكذا الكلام في يوم عرفة ومزدلفة، بل السقوط هنا أولى، لرواية صحيحة بعدم ~~فعله ص (1) وانه ليس بسنة. # ثم ms0372 الظاهر عدم اشتراط سقوط النافلة، بسقوط الأذان الثاني (للثانية) ~~للجمع: لتعليلهم بأنه للوقت، ولا وقت، وقد حصل الإعلام بالأول، فما دام ~~وقعتا في الوقت الواحد، يسقط. ويفهم من كلام الشارح- ومن بعض المواضع الأخر: # مثل رواية محمد بن حكيم عن ابى الحسن، (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ~~إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما (2) وصحيحة منصور عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟ (3) فقال: بأذان ~~وإقامتين لا يصلى بينهما شيئا، قال: هكذا صلى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)(4):- ان الجمع انما يتحقق مع سقوط النافلة، بل التعقيب أيضا: لأن ~~الأصل عدم السقوط، وليس بمعلوم، السقوط الا مع حذف النافلة والتعقيب، وان ~~كان صدق الجمع في الجملة يقتضيه ظاهرا. # وليس بمعلوم عدم فعل النافلة، عن رواية دالة على سقوطه على تقدير الجمع: ~~وهي مثل صحيحة الفضيل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر (عليه السلام): # ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ~~وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (5) وفي الفقيه: في الحضر من غير PageV02P166 # وعن الجماعة الثانية إذا لم يتفرق الاولى. # علة (1). # بل ناظر الى فعل النافلة مع سقوط الأذان: صحيحة أبي عبيدة (الثقة) قال: ~~سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا ~~كانت ليلة مظلمة وريح مطر صلى المغرب، ثم مكث قدر ما يتنفل الناس، ثم أقام ~~مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا (2). # وأيضا يبعد عنه إسقاط النافلة من غير عذر مع دخول وقتها: فيمكن سقوط ~~الأذان والاختصار على الإقامة مطلقا، مع أفضلية الجمع بين الأذان والإقامة ~~إلا مع ترك النافلة، فإنه لا يبعد حينئذ أفضلية ترك الأذان لما مر: ولانه ~~غير متحقق إلا في هذه الصورة مع وجود الأدلة العامة على استحبابه، سيما مع ~~النافلة والتعقيب، فتأمل: فيترك نافلة المغرب وتصلى بعد العشاء في ~~المزدلفة، ويحتمل كونها أداء حينئذ، وقضاء كما هو مقتضى وقتها مطلقا. # وأيضا صرحوا بأن الأذان الأول إذا وقع ms0373 في وقت أية الصلاتين، يكون لها، ~~سواء الأولى أم الثانية، لخروج وقت الأخرى، وليس ببعيد: وقد يكون للأولى ~~منهما، مع خروج الوقت، لتقدمها، وعدم العلم بأنه للوقت فقط: ولهذا لو ~~صلاهما في وقت واحدة منهما، مع عدم الجمع- بان يفصل بينهما بزمان كثير، ~~بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة- يؤذن لهما ويقيم. # الا ان يقال: هذا داخل في الجمع، فيسقط، ولكنه غير معلوم، ولا يقال لغة ~~له الجمع، ولا عرفا: وشرعا غير ظاهر. # ولا شك في عدم سقوط استحباب الأذان الثاني في الورد، للقاضي. # للعموم، ومشروعيته في الأداء، وكونه كالأداء، ووجوده في الخبر في الصلاة ~~المعادة (3) فالسقوط رخصة: الله يعلم. # واما سقوطهما عن المصلى في موضع صلى فيه الجماعة، مع عدم تفرقهم. فالظاهر ~~انه راجح، لا فضل في فعلهما، كالأذان الثاني يوم الجمعة. PageV02P167 # .......... # لورود المنع بقوله (عليه السلام) أحسنت وادفعه وامنعه أشد المنع: في ~~رواية أبي على قال: صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في ~~التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك: فقال الصادق ~~(عليه السلام): أحسن ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع: فقلت فان دخلوا ~~فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا بهم ~~امام (1) وفي رواية أبي بصير: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ~~ويقيم؟ قال: اى، أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان دخل ولم يتفرق الصف، ~~صلى بأذانهم وإقامتهم، وان كان تفرق الصف اذن واقام (2) وفي رواية زيد بن ~~على عن آبائه (عليهم السلام) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى على (عليه ~~السلام) بالناس، فقال لهما على (عليه السلام) ان شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ~~ولا يؤذن ولا يقيم (3) فكأنها محمولة على عدم التفرق، وهو غير متحقق مع ~~جلوس البعض معقبا كما دلت عليه الرواية الاولى. # وهذه تدل على الاهتمام بالجماعة، والاولى تدل على عدم العلم بالمسئلة، ~~فتأمل فيه، وهي يدل على سقوطهما عن المفرد والجامع. # والظاهر عدم اشتراط المسجد، لعدم القيد في كلام الامام (عليه السلام): # وظاهر ms0374 الجواب يدل على العلة، وهي وجوب الجماعة. # فيكون السقوط مطلقا عند العامل بها: مع عدم الصحة: لمقارنتها بالفتوى ~~والشهرة: فتخصيص المصنف بالجماعة الثانية، غير واضح: الا ان تخصيص الاخبار ~~بها، لما مر من الرواية الدالة على إعادتهما، للجمع بينهما. # اما من لم يعمل بها فلا يقول بالسقوط: ويؤيده ما روى عن أبي عبد الله PageV02P168 # .......... # (عليه السلام) انه سال عن الرجل إذا أدرك الإمام حين سلم؟ قال: عليه ان ~~يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة (1). # وكذا عموم أدلة استحبابهما والترغيب فيهما مع عدم صحة المسقط. # ويمكن القول هنا بان السقوط اولى، للتخفيف والرخصة: للروايات المتقدمة، ~~خصوصا رواية أبي بصير، فان سندها ليس فيه الا ابان [2]، فإنه لا بأس به: ~~وعلى بن الحكم، والظاهر انه الثقة، ويكون المنع محمولا على المبالغة، ~~والاولى على من لم يقبله ولم يعتقده، وان كان بعيدا. # وورد اخبار بسقوطهما لسماعهما عن الغير: بقول الباقر (عليه السلام)، على ~~ما روى: فانى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك (3) وفي ~~رواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كنا معه فسمع اقامة جار ~~له بالصلاة، فقال: قوموا، فقمنا وصلينا معه بغير أذان ولا اقامة: قال ~~ويجزيكم أذان جاركم (4) وفي هذه الاخبار دلالة ما، على عدم وجوبهما، لكن ~~السند غير صحيح [5]. # ورواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)- قال: سئل عن الرجل يؤذن ~~ويقيم ليصلي وحده، فيجيء رجل أخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوزان يصليا ~~بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (6)- يدل على استحباب ~~الإعادة لو اذن واقام بنية الافراد، ثم جاء أخر ويقول له نصلي الجماعة: ولا ~~يضر عدم صحة السند في مثله. PageV02P169 # وكيفيته (1): ان يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى ~~الصلاة، ثم الى الفلاح، ثم الى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين: ~~والإقامة كذلك، الا انه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة، ~~ويزيد مرتين: قد قامت الصلاة: بعد: حي على خير العمل. # ولا اعتبار بأذان ms0375 الكافر (2)، وغير المميز وغير المرتب: ويجوز من المميز. # قوله: « (وكيفيته إلخ)» # لا يبعد العمل بالكيفية المذكورة المشهورة. # ودل عليها بعض الاخبار الصحيحة (1) وان دلت الاخبار على غيرها أيضا (2) ~~مثل كونهما مثنى مثنى، فحمل على الاستعجال أو التقية. ويحتمل التخيير، مع ~~أفضلية المشهورة، والحمل على السفر. # قوله: « (ولا اعتبار بأذان الكافر إلخ)» # العمدة في الأدلة: الإجماع المنقول، والأصل: والغفران للمؤذنين (3) وكونه ~~أمينا (4)- يدل عليه أيضا. # ويدل على جواز الاعتداد بأذان الصبي: الخبر (5) بل بالإجماع المنقول، على ~~الظاهر، لعل المراد به المميز: والخبر مروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~كان يقول: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو ~~جنب، ولا يقيم حتى يغتسل (6) ولا يضر عدم صحة السند [7]، مع PageV02P170 # ويستحب ان يكون عدلا (1) صيتا، بصيرا بالأوقات. # قائما على مرتفع. # انها صحيحة في باب الزيادات. # وكأن دليل اشتراط الترتيب أيضا، الإجماع: وصحيحة زرارة عن الصادق (عليه ~~السلام) قال: من سها في الأذان فقدم أواخر، أعاد على الأول الذي أخره حتى ~~يمضى على أخره (1) ولأنه عبادة متوقفة على السماع، وما سمع الا بالترتيب: ~~ومعنى اشتراط الترتيب: عدم الاعتداد بغير المرتب: ولا يبعد الإثم مع اعتقاد ~~مشروعية عدم الترتيب عمدا. # قوله: « (ويستحب ان يكون عدلا)» # استحباب كونه عدلا: بمعنى شدة استحباب اختيار العدل ذلك، وترك الفاسق أو ~~نصب الحاكم إياه ظاهرا، وان لم نقل بجواز تقليده، لحصول الظن القوى، بل ~~العلم مع القرائن. # وكذا البصارة والبصيرة، ورفع الصوت: ويدل عليه ما في صحيحة عبد الرحمن بن ~~أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا أذنت فلا تخفين ~~صوتك، فان الله يأجرك مد صوتك فيه (2). # والقيام على المرتفع: يدل عليه الفعل في زمانه (صلى الله عليه وآله) على ~~ما نقل (3). # ويدل عليهما قوله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق ~~الجدار وارفع صوتك بالأذان (4). PageV02P171 # مستقبلا للقبلة. # متأنيا في الأذان محدرا في الإقامة، واقفا على أواخر الفصول. # متطهرا، قائما على مرتفع مستقبلا للقبلة. ms0376 # وكذا الاستقبال: مع وجود الأمر في الخبر (1). # ويدل على استحباب التأني قوله (عليه السلام): إذا أذنت فترسل: اى تمهل ~~[2] وما روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال: التكبير جزم [3] في الأذان ~~مع الإفصاح بالهاء والالف (4). # والوقف والحدر أيضا موجودان في الخبر (5) والوقف: بمعنى إسكان أواخر ~~الفصول هنا على ما قالوه، وفي الخبر اشارة اليه: ففيه كما سيجيء إشارة إلى ~~جواز الوقف بمجرد حذف الحركة: ويشترط القراء (السكون خ ل-) معه بمقدار قطع ~~النفس. والخبر هو حسنة زرارة: قال قال أبو جعفر (عليه السلام): الأذان جزم ~~بإفصاح الألف والهاء والإقامة حدر (6) وفي حسنة أخرى في الفقيه عن الصادق ~~(عليه السلام): الأذان والإقامة مجزومان (7) وفي الأخر موقوفان (8). # ويدل على اشتراط الطهارة والقيام مستقبل القبلة في الإقامة دون الأذان ~~بالمعنى المذكور، صحيحة ابن سنان (أظنه عبد الله) عن الصادق (عليه السلام) ~~قال: لا بأس ان تؤذن وأنت على غير طهور، ولا (تقيم الا وأنت على وضوء (9) ~~و PageV02P172 # تاركا للكلام خلالهما. # والكلام لغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة. # صحيحة عبد الله بن سنان قال: لا بأس بالمسافران يؤذن وهو راكب ويقيم وهو ~~على الأرض قائم (1) وصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم الا وهو قائم (2) وصحيحة ~~أحمد بن محمد عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ولا ~~يقيم الا وهو قائم: وقال: تؤذن وأنت راكب، ولا تقيم الا وأنت على الأرض (3) ~~وصحيحة محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي، ~~أو على ظهر دابته، أو على غير طهور؟ فقال: نعم إذا كان التشهد مستقبل ~~القبلة فلا بأس (4) لعل القيد لشدة الاستحباب: # وكأن به استدل الشيخ على اشتراط القبلة في شهادتي الأذان، ونقل عنه في ~~المنتهى. # وفي خبر آخر: إذا أقمت الصلاة، فأقم مترسلا فإنك في الصلاة (5) وفيه ~~دلالة على اشتراط ما سبق: من الطهارة، والاستقبال، وتحريم الكلام، ويدل ~~عليه أيضا صحيحة عمرو بن أبي ms0377 نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس: قلت في الإقامة؟ قال: لا (6) ورواية ~~ابن أبي عمير. # قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ فقال: # نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة: فقد حرم الكلام على أهل المسجد ~~الحديث (7) وغير ذلك من الاخبار، ولكن غير صحيحة: ويحتمل الصحة في رواية ~~ابن أبي عمير: وفيها دلالة على تحريم الكلام، بعد: قد قامت الصلاة: PageV02P173 # .......... # لا قبله ولا يبعد ان يكون المراد به الاشتراط بالمعنى المذكور سابقا: ~~ويشعر به صحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ~~تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (1) وفيه إشعار أيضا ~~بتخصيص التحريم على المؤذن. # والظاهر عدم الاشتراط، وعدم التحريم، للأصل، والشهرة ووجود المبالغة في ~~المندوبات كثيرا، وظهور الخبر الأول فيها: وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ # قال: نعم (2) وكذا ما في خبر الحسن بن شهاب، قال: سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة (للصلاة- خ ل)، ~~وبعد ما يقيم إنشاء (3) فالحمل على المبالغة والكراهة طريق صالح للجمع. # ولا يحتاج الى الحمل على حال التعذر والضرورة: والاحتياج الى الكلام بما ~~يتعلق بمصلحة الصلاة، بناء على ما ذكر في بعض الاخبار الغير الصحيحة (4) ~~وصحيحة زرارة في الفقيه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل ~~المسجد إلا في تقديم امام (5) مع مخالفة الشهرة والكثرة، ولزوم الحمل على ~~خلاف الظاهر في الموضعين: فان الظاهر هو التعميم في الكلام، وعدم التفاوت ~~الا بحسب الضرورة، ولا ضرورة في التقديم والتأخير، بل معها أيضا كالصلاة، فتأمل. # وكذا يمكن حمل ما يدل على اشتراط الأمور السابقة، على الاستحباب ~~والمبالغة لعدم الصراحة عن الامام (عليه السلام) في البعض، وعدم الصحة في ~~البعض، ووجود مثلها في الندب، وللشهرة، وللأصل: والاحتياط يقتضي عدم الترك. PageV02P174 # فاصلا بركعتين، أو بسجدة، ms0378 أو جلسة: # وفي المغرب بخطوة أو سكتة # واما الفصل بينهما بما ذكر: ففي الاخبار (1) وفي بعضها أقل التسبيح ~~بينهما الحمد لله (2) وفي البعض رأيت الصادق (عليه السلام) اذن واقام من ~~غير ان يفصل بينهما بجلوس (3) وفي البعض ركعتين بينهما في الظهرين (4) وفي ~~الفجر أيضا (5) وفي بعض أخر ركعتين مطلقا (6) وفي البعض القعود أو التسبيح ~~أو الكلام (7) وهو يدل على عدم قصور الكلام بينهما، وما ورد فيه من النهي ~~يحمل على ما فيهما، أو يحمل هذا على الدعاء ونحوه. # واما المغرب: فإنه روى فيه نفس (8) كأنه المراد بالسكتة، وحملت على ضيق ~~الوقت، لما ورد في أخرى عن الصادق (عليه السلام) قال: من جلس فيما بين أذان ~~المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله (9) وهو جمع حسن. # وينبغي ترك الخطوة لعدم الخبر [10] ولو ترك السجود لكان أحسن لذلك [11]. # ولعل لهم دليلا، فإنهما مشهور ان بينهم. PageV02P175 # والالتفات يمينا وشمالا ومع التشاح يقدم الأعلم. # ومع التساوي يقرع. # ويجوز ان يؤذنوا دفعة. # والأفضل ان يؤذن كل واحد بعد فراغ الأخرى. # ويؤذن خلف غير المرضى. # ولعل دليل كراهة الالتفات: فوت الاستقبال المستحب. # وكان دليل تقديم الا علم- بأحكام الأذان، أو مطلقا مع التشاح- فضيلة ~~العلم: وكذا الصفات المرجحة عقلا، ونقلا. ولقوله (صلى الله عليه وآله): # يؤذن لكم خياركم. (1) # ومع (بعد- خ ل) التساوي، القرعة. # ودليل جواز الأذان دفعة: الأصل، وعموم الأدلة. # وأفضلية أذان كل واحد بعد الفراغ: لعل دليل عدم الخلط، وعدم حصول ~~الاضطراب. # واما الأذان خلف غير المرضي إلخ: فدليله بعض الاخبار الدالة على الايمان ~~في المؤذن وان كان ظاهر بعض الاخبار: الاكتفاء بالإسلام (2) بل جواز تقليد ~~مؤذنيهم في الوقت (3). # والذي يدل على اشتراط الايمان، هو خبر عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم ~~الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف، فان علم الأذان واذن به، ~~ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته ولا يقتدى به (4) PageV02P176 # فان خاف الفوات ms0379 اقتصر على التكبيرتين، وقد قامت الصلاة. # والحكاية. # ويكره الترجيع لغير الاشعار والتثويب بدعة # فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة: لأن ~~ذلك أهم فصول الإقامة وفي رواية معاذ بن كثير عن الصادق (عليه السلام): قال ~~إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان ~~فخشي ان هو اذن واقام أن يركع: فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ~~الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة (1). # ودليل استحباب حكاية الأذان ولو في الخلاء بخصوصه، بعض الاخبار (2) لكن ~~من غير تبديل: حوعلة، بحوقلة: اى لا حول ولا قوة إلا بالله: # ولا يبعد امتثال ما ورد في الخبر الصحيح، وترك الاستخراج بالاجتهاد: بان ~~المستحب هو الذكر، وغيره مكروه، فيكون الحوعلة كذلك: وهو مدخول بالنص، ~~فيكون مستثنى عن الكلام، الا ان يثبت الرواية في خصوصها. # واما استحباب ترك القرآن والدعاء، والاشتغال بحكاية الأذان كما قالوا: ~~فغير ظاهر، لان الكل عبادة، ولم يعلم استحباب ترك أحدهما للآخر الا بدليل. ~~نعم ينبغي ترك الكلام والأكل وغير ذلك، والاشتغال بحكايته. # واما كراهة الترجيع- اى تكرار الشهادتين، أو الأعم، لغير الإشعار- فلانه ~~يشعر بالمشروعية مع عدم الحاجة. # واما كون التثويب بدعة. وهو الصلاة خير من النوم: فلانه غير منقول، بل في ~~الاخبار عدم معرفته (عليه السلام)، له روى في الحسن [3] (لإبراهيم) عن PageV02P177 # .......... # التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال: ما نعرفه (1) اى ما نقول ~~به، فهو مشعر بالتقية. وفي الاخبار ما يدل على جوازه وفعلهم (عليهم ~~السلام)(2) حمل عليها. # والعمدة انه تشريع، وتغيير للأذان المنقول، وزيادة بدل، ما هو ثابت شرعا، ~~فيكون حراما. ولو قيل من غير اعتقاد ذلك، بل مجرد الكلام، فلا يبعد كونه ~~غير حرام. # واما استحباب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكره في أذانه، ~~أو ذكره غيره. فالأمر به بخصوصه في الأذان موجود في الكافي في الحسن ~~(لإبراهيم) عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أذنت فأفصح ms0380 ~~بالألف والهاء، وصل على النبي ((صلى الله عليه وآله)) كلما ذكرته أو ذكره ~~عندك (فقيه) ذاكر في أذان أو غيره (3) ومثله صحيحا في الفقيه. # وفيه لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك، أو فهمته (4) مع العمومات: ~~فلو لم نقل بالوجوب لعدم القائل أو قلته، فلا أقل من الاستحباب. # ولا يبعد استحبابه بغير الصوت بحيث يفهم عدم كونه من الأذان خصوصا عند من ~~لم يعرف. لعل في بعض الروايات إشارة الى ذلك، حيث إخفاء الصوت بما يستحب ~~قوله عند بعض الايات (5)، مثل لا بشيء من آلائك رب أكذب: في آية الرحمن (6). # وورد في الكافي خبر مرفوع إليهم (عليهم السلام)، قال: يقول الرجل إذا فرغ ~~من الأذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر PageV02P178 # .......... # نبيك (ص) قرارا ومستقرا- (1)- وفي التهذيب، مع انه منقول عن الكافي، ~~مضروب على، قبر، ورسولك، بدل نبيك، و(صلى الله عليه وآله) بعده (2) كأنه ~~أحسن: وفي بعض المواضع (وعيشي قارا) بعد بارا: ولعل القرار، هو المقر ~~والمستقر: ويحتمل كون الأول بحسب الظاهر، والأخر بحسب الحقيقة وهو القرب ~~المعنوي والاستقرار عنده في رحمة الله، لا مجرد الدفن عنده، أو بالعكس: ~~وقيل: الثاني بالنسبة إلى الدنيا، والأخر بالنسبة إلى الآخرة، ولفظ القبر ~~يأباه، ولعل المراد ما اشرناه. # وورد أيضا: ان رفع الصوت بأذان في منزله، موجوب لكثرة الولد، ورفع السقم ~~عنه وعن عياله (3). # وورد أيضا تكرار الفصول لإرادة الجماعة (4)، واخبار الناسي، والنيام فيدل ~~على جواز إيقاظ النائم للصلاة. # وروى تقديم أذان الفجر لمن كان وحده، لا في الجماعة (5). # ولا بأس بالنداء في الفجر قبله، والسنة مع الفجر: وفي الصحيح يؤذن بليل ~~ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة (6) وفيه أيضا إشارة الى ما مر من جواز ~~الإيقاظ، وانه لا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان، كلها في الصحيح ~~(7): وفي الصحيح أيضا: وان شئت زدت على التثويب (حي خير العمل [8] مكان PageV02P179 # .......... # الصلاة خير من النوم) (1) ففيه منعه في الجملة: وان حي على خير العمل ~~تثويب، ولا بأس به، لوجود المعنى: ms0381 فيحمل ما وقع فيه فعل التثويب وعدم منعه، ~~على ذلك، فتأمل. # ونقل في الفقيه: قال أبو جعفر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم، يا محمد بن ~~مسلم: لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت ~~على الخلاء فاذكر الله عز وجل، وقل كما يقول المؤذن (2) فكأن الأصحاب من ~~هنا- حيث أشعر بقول الذكر- أخذوا حذف الحيعلة: واما التبديل بحوقلة فغير ~~ظاهر. فكأنه من عموم ذكر: ولعل قوله (عليه السلام) (قل كما يقول المؤذن) ~~أعم، ولا يبعد إطلاق الذكر على الحيعلة أيضا، لأنه النداء إلى صلاة هي ~~عبادة الله: وكذا الفلاح، وخيرتها عن كل عبادة الله، ذكر له تعالى، فتأمل. # وقال في الفقيه: روى الحارث بن مغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال: من سمع المؤذن يقول: اشهد ان لا إله إلا الله، واشهد ان محمدا رسول الله: # فقال: (مصدقا محتسبا: وانا اشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله، ~~اكتفى بها عن كل من ابى وجحد، وأعين بها من أقر بها وشهد): كان له من الأجر ~~عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر واشهد (3): وطريقه اليه صحيح، وهو ثقة ثقة في ~~كتاب النجاشي فصح الخبر إنشاء الله. # واعلم انه قال في الفقيه. وروى أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) انه حكى لهما الأذان فقال: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. # الله أكبر، اشهد ان لا إله إلا الله. اشهد ان لا إله إلا الله، اشهد ان ~~محمدا رسول الله. # اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح. ~~حي على الفلاح، حي على خير العمل. حي على خير العمل، الله أكبر. # الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، والإقامة كذلك (4) وكذا في ~~التهذيب وفي PageV02P180 # .......... # الإستبصار أيضا: لكن في الأخر الله أكبر أربع مرات، والظاهر انه غلط في ~~النسخ، وقال في الفقيه بعد قوله (والإقامة كذلك) ولا بأس ان يقال في صلاة ms0382 ~~الغداة على اثر حي على خير العمل. الصلاة خير من النوم مرتين للتقية، (1) ~~فكأنه تتمة الخبر فهو صريح في التقية، ولكن يكون المراد مع إخفاء (حي على ~~خير العمل) وهذا السند في الفقيه الظاهر انه صحيح، لان طريقه فيه الى ~~الحضرمي [2] صحيح وهو ثقة كما قيل وسمى الخبر الذي هو فيه بالصحة في الكتب، ~~وهو موافق للمشهور بين الطائفة، وغيره من الاخبار، لكن يحتاج قوله. # والإقامة كذلك، إلى تأويل فيؤل بأنه كذلك في أكثر فصوله، فلا ينافيه ~~الحذف والزيادة بدليل آخر. # ثم قال: وقال مصنف هذا الكتاب رض هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد ولا ينقص ~~منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا اخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد ~~خير البرية، مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان ~~عليا ولى الله، مرتين ومنهم من روى بدل ذلك اشهد ان عليا أمير المؤمنين ~~حقا، مرتين. # ولا شك في ان عليا ولى الله وانه أمير المؤمنين حقا، وان محمدا وآله ~~صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وانما ذكرت ذلك ~~ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض والمدلسون أنفسهم في جملتنا. # انتهى (3). # فينبغي اتباعه لأنه الحق، ولهذا يشنع على الثاني بالتغيير في الأذان الذي ~~كان في زمانه (صلى الله عليه وآله) فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه. PageV02P181 ### | [ (النظر الثاني: في الماهية)] # (النظر الثاني: في الماهية) وفيه مقاصد، ### ||| [المقصد الأول: في كيفية اليومية] # المقصد الأول: في كيفية اليومية. # يجب معرفة واجب أفعال الصلاة (1) من مندوبها، وإيقاع كل منهما على وجهه. ### | [واجبات الصلاة] # فالواجب سبعة. # ولا يتوهم عن المنع الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) فيه. لظهور ~~خروجه منه، وعموم الأخبار الدالة بالصلاة عليه مع سماع ذكره (1) ولخصوص ~~الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة (الثقة) وصل على النبي (صلى ~~الله عليه وآله) كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره (2) ومثله ~~في الكافي في الحسن (لإبراهيم) كما مر. # قوله « (يجب معرفة ms0383 واجب أفعال الصلاة إلخ)» # واعلم ان الذي تقتضيه الشريعة السهلة، والأصل، عدم الوجوب على التفصيل ~~والتحقيق المذكور في الشرح وغيره، وأظن انه يكفى الفعل على ما هو المأمور ~~به، وفي الاخبار اشارة اليه كما مر البعض، وستقف على أمثاله أيضا خصوصا في ~~مسائل الحج: إذا الظاهر ان الغرض إيقاعه على شرائطه المستفادة من الأدلة، ~~واما كونه على وجه الوجوب فلا. وغير معلوم انه داخل في الوجه المأمور به، ~~بل الظاهر عدمه، فلا يتم الدليل: بان فعل الواجب على الوجه المأمور به ~~موقوف على المعرفة والعلم فبدونه ما اتى بالمأمور به على وجهه، فيبقى في ~~عهدة التكليف. # وعلى تقدير تسليم الوجوب، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه، خصوصا عن ~~الجاهل والغافل عن وجوبه، وعن الذي أخذه بدليل مع عدم وظيفته دلك، وكذا ~~المقلد لمن لا يجوز تقليده، ولا خفاء في صعوبة العلم الذي اعتبروه، سيما ~~بالنسبة الى النساء والأطفال في أوائل البلوغ. فإنهم كيف يعرفون المجتهد PageV02P182 # .......... # وعدالته، وعدالة المقلد والوسائط، مع انهم ما يعرفون العدالة: ومعرفتهم ~~إياها وأخذهم عنهم، فرع العلم بعدالتهم: ومعرفة العدالة، ما يحصل غالبا إلا ~~بمعرفة الواجبات والمحرمات، وهم إلى الان ما حصلوا شيئا: وليس بمعلوم لهم ~~العمل بالشياع: بان فلانا عدل، مع عدم معرفتهم حقيقة العدالة، بل ولا ~~بالعدلين، ولا بالمعاشرة: وتحقيقهم ذلك كله بالدليل لا يخفى صعوبته، مع عدم ~~الوجوب عليهم قبل البلوغ على الظاهر، بل بعده أيضا، لعدم العلم بالتكليف ~~بها: نعم يمكن فرض الحصول، فحينئذ يصح التكليف، ولكن قد لا يكون، والمراد أعم. # والحاصل انه لا دليل يصلح، الا ان يكون إجماعا، وهو أيضا غير معلوم لي. ~~بل ظني: انه يكفى في الأصول، الوصول الى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل، ~~وتقليد كذلك، كما مر إليه الإشارة. # وعدم نقل الإيجاب عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ~~والسلف، بل كانوا يكتفون بمجرد الاعتقاد، وفعل صورة الواجبات: ومثل تعليم ~~النبي ص الأعرابي، مع ان الصلاة معلوم اشتمالها على ما لا يحصى كثرة من ms0384 ~~الواجبات، وترك المحرمات، والمندوبات. وكذا سكوتهم (عليهم السلام) عن ~~أصحابهم في ذلك. # وبالجملة: لي ظن قوى على ذلك، من الأمور الكثيرة وان لم يكن كل واحد منها ~~دليلا، فالمجموع مفيد له، وان لم يحضرني الان كله. # وان أمكن الوجوب على العالم المتمكن من العلم على الوجه المشروط: # على ان دليلهم لو تم، لدل على وجوب القصد حين الفعل، وانه غير واجب ~~إجماعا: ولكن ظني لا يغني من العلم شيئا، فعليك طلب الحق، والاحتياط ما ~~استطعت. # فقول الشارح- فصلاة المكلف بدون أحد الأمرين (أي الاجتهاد والتقليد) مع ~~شرائطه باطلة، وان طابق اعتقاده وإيقاعه للواجب والندب للمطلوب شرعا- محل ~~التأمل، بعد تسليم الوجوب أيضا، خصوصا على قاعدته: وهي ان الأمر بالشيء لا ~~يستلزم النهي عن ضده الخاص، ومنعه دليل. ان النهي في العبادة PageV02P183 # .......... # مستلزم للفساد. # وكذلك قوله بعده: (وكما يجب معرفة الواجب من الندب يجب إيقاع كل منهما ~~على وجهه فيوقع الواجب على وجه الوجوب والمندوب على وجه الندب، فلو خالف: ~~بان نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، للإخلال بالواجب على ذلك ~~الوجه المقتضى للبطلان الا ما استثنى وليس هذا منه [1]). # على انه قد لا يتأتى الفعل على وجه الندب مثلا، مع اعتقاده وعلمه الان ~~بالوجوب مثلا: ويمكن تصويره في الجملة. # وأيضا بعد فرض العلم لا ينبغي تفريع الجهل، الا ان يؤل بالنسيان. # وأيضا دليل لا يدل على البطلان، بل على التحريم، وبطلان ذلك الفعل على ~~تقدير تسليم ما سبق: ولنا ان لا نسلم، بل نقول: وقع القصد غير صحيح ولا على ~~وجه الشرع، واما الفعل، فلا يخرج بمجرد قصده عما كان مع علمه واعتقاده: ~~وبطلانه انما يستلزم بطلان الصلاة لو علم انه جزء منها، بحيث لو ترك على اى ~~وجه يبطل الباقي، وذلك غير معلوم. # وقوله فيما بعد « (ولعدم إتيانه بالمأمور به إلخ)» ممنوع، لما مر انه من ~~اين يعلم ان القصد على ذلك الوجه، داخل في الوجه المأمور به، بل المأمور ~~به، الفعل على الوجه المعتبر المستفاد، واما كونه واجبا ms0385 فهو مستفاد من أصل ~~الأمر به فليس بداخل في المأمور الخارج عنه، وهو ظاهر، مع انه قد يغفل عنه ~~فيما بعد وقوله « (يمتنع اعادته لئلا يلزم زيادة أفعال الصلاة عمدا)» # قد يقال انه ليس من أفعال الصلاة على الوجه الأول: ولو اكتفينا بالصورة، ~~فمن اين الدليل على ان الزيادة في أفعالها مطلقا مبطلة عمدا أو جهلا، وعلى ~~هذا الوجه. # وأيضا انما يتحقق الزيادة بعد فعل الثاني، والظاهر انه ليس بمبطل، ولو صح ~~البطلان وسلم في العامد فعله على وجه الندب مع علمه، فأين الدليل على ~~الجاهل. PageV02P184 # .......... # وكذا قوله « (ولو عكس، بان نوى بالمندوب من الافعال الوجوب، فان كان ~~الفعل ذكرا بطلت الصلاة أيضا، للنهي المقتضي للفساد، ولانه كلام في الصلاة ~~ليس منها، ولا مما استثنى منها، وان كان فعلا كالطمأنينة اعتبر في الحكم ~~بإبطاله الكثرة [1]: إلى قوله: مع احتمال البطلان به مطلقا، للنهي المقتضي ~~للفساد، ويؤيده أن تروك الصلاة لا يعتبر فيها الكثرة عدا الفعل الكثير ~~كالكتف والاستدبار، ودخوله تحت الفعل الكثير انما يتم لو لم يكن النهي ~~حاصلا في أول الفعل الذي مجردة كاف في البطلان)». # لانه لو سلم النهي مطلقا، فأين دلالته على الفساد والبطلان للصلاة: # والعجب انه ما سلم البطلان في نفس العبادة، لتغاير الوجهين، فكيف يقول ~~هنا ببطلان الصلاة للنهي (على تقدير التسليم) عن فعل مندوب غير جزء واجب ~~ولا شرط، على قصد الوجوب، وانه يدل على فساد أصل الصلاة: # نعم لو ثبت النهي، وان كل كلام أجنبي في الصلاة يبطلها، يتوجه البطلان في ~~الذكر فقط: ولكن المطلق غير ظاهر، بل يحتمل رجوع النهي إلى القصد فقط، لا ~~أصل الفعل، لانه اعتقد كونه عبادة وزاد عليه عدم جواز الترك، وذلك غير ~~معلوم الضررية، بل بالقصد فقط مع عدم فوت شيء من العبادة بزعمه أيضا، ففعل ~~الصلاة مع جميع واجباته، غاية الأمر أنه أراد تأكيد عبادة ما كانت مؤكدة، ~~خطاء، أو تعمدا فما حصل وهو بعيد، فلا يضر بأصلها، هذا. # ويحتمل البطلان في الأول [2]، فإنه ترك واجبا ms0386 بزعمه، لانه فعل ندبا، وان ~~لم يخرجه عنه، ولكن ما فعله على ذلك الوجه، بل فعل على غير ذلك الوجه، ~~فيبقى في العهدة: # لعل يكون استقراب الشهيد في البيان [3] الصحة في العكس مطلقا PageV02P185 # .......... # لأن نيته الوجوب إنما أفادت تأكيد الندب، إذا لواجب والندب يشتركان في ~~الاذن في الفعل، وينفصل الواجب عنه بالمنع من الترك. ونية هذا القدر مع كون ~~الفعل مشروعا في نفسه غير مؤثر). # إشارة الى ما ذكرنا في عدم بطلانه. فلا يرد عليه قوله (ويضعف بأنه تأكيد ~~للشيء بما ينافيه إلخ) لأنه يبعد خفاء مثله على مثله: كيف وقد قال هو أيضا ~~رحمة الله: ويشتركان، وينفصل الواجب عنه بالمنع: وهو صريح، بعدم بقاء الندب ~~مع الوجوب مع انه أمر مقرر واضح في الأصول والفروع: فيكون مراده، بتأكيد ~~الندب: تأكيد كونه عبادة فتأمل. # ثم [1] ان عدم التأييد بالمؤيد المذكور ظاهر، وان ثبت البطلان بوقوع ~~التروك بدليل، بان يكون ترك شرط مثلا، مثل الاستدبار، وستر العورة، وترك ~~القيام، أو صرح بالبطلان به. # لعدم الثبوت فيما نحن فيه، بل وقع وجود الترك فقط على تقدير التسليم، الا ~~ترى انه نوزع في البطلان بالكتف، على تقدير تسليم تحريمه، ووقوع النهي عنه: ~~وبالجملة معلوم عدم دلالة مجرد وجوب ترك شيء في الصلاة، على بطلانها على ~~تقدير الفعل. نعم، قد يفهم ذلك من المقام والقرائن مع صريح النهي، وليس ~~فيما نحن فيه: # وفي قوله [2] (ويجاب أيضا إلخ) تأمل: إذ على تقدير اعتبار ذلك في أمر ما، ~~لا يلزم كون الكل كذلك حتى ولو كان اه فتأمل. PageV02P186 # .......... # وكأنك عرفت بما مر ما في قوله (واعلم ان المعتبر في الفعل الكثير هنا ~~مجموع ما نوى به الوجوب لا القدر الزائد على المندوب: فلو نوى بجلسة ~~الاستراحة الوجوب، لم يستثن منه مسمى الجلوس، واعتبار الكثرة في الباقي ~~وعدمها، لوقوع المجموع غير مشروع باعتبار النية، فلا يصرف منه الى ~~الاستراحة المشروعة شيء، لتنافى الوجه، واحتمل الشهيد في بعض تحقيقاته: ~~تخصيص الحكم بالزائد، فلا تبطل الا ان يكون الزائد ms0387 كثيرا إلخ). # لأن مبنى كلام الشهيد هنا: على عدم بطلان الندب بقصد الوجوب، فحينئذ ذلك ~~يقع صحيحا، وما بعده ان كان كثيرا تبطل به الصلاة، لأنه الخارج فقط: ~~فالكثرة يحتمل اعتبارها بعد إسقاطه، لا المجموع: # والظاهر ان الشارح هنا سلم عدم البطلان الا مع الكثرة، والا ما كان ~~الاحتياج إلى الكثرة وتحديدها، فلو كان القصد يضر ويبطل الفعل ويخرجه عن ~~العبادة، فالحق مع الشارح، والا فالحق ما قاله الشهيد. # اما القول في المسئلة، فالظاهر وجوب العلم في الجملة، والفعل على ذلك ~~الوجه كذلك. # وأيضا الظاهر الصحة مطلقا على تقدير الانطباق على ما قاله الشارع: # وعلى تقدير العدم فان كان عالما عامدا، وقصد بالواجب الندب، ان أمكن: # فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به ان كان جزء ركنا، أم لا: لنية الضد، ولكل ~~امرء ما نوى، وانما الأعمال بالنيات (1). # وفي العكس: ان كان قولا زائدا على الحرف، يبطل على تقدير القول ببطلانها ~~بالكلام مطلقا. # ويحتمل الصحة في الذكر، والدعاء، والقرآن المجوز في الأثناء. # وان كان فعلا، يبطل مع الكثرة، ويصح بدونها. # وان كان ناسيا يصح عنه مطلقا، ويبطل عن الجاهل، مع احتمال كون الجهل ~~عذرا، وهو بعيد. PageV02P187 ### ||| [الأول: القيام] # الأول: القيام وهو ركن (1) تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا. # واما الذي يفعل من غير اعتقاد وجوب وندب، بل يفعله بأنه عبادة مثلا، ولا ~~يعتقده كما هو، ولا يبدل، فالظاهر فيه الصحة أيضا، الله يعلم. # بل لا يبعد الصحة في الفاعل مطلقا، ولو كان ذهنه خاليا حال فعله بأنه ~~عبادة، كما يفعل كثيرا من اجزاء الصلاة غافلا حين فعله عن ذلك بالكلية، ~~فتأمل، الله يعلم. # قوله: « (الأول القيام، وهو ركن إلخ)» # ادعى في المنتهى إجماع المسلمين على وجوب القيام، بل على ركنيته أيضا، ~~وليس بصريح. # ولا شك في وجوبه منتصبا، للإجماع والاخبار، مثل ما روى في الفقيه، حيث ~~قال: وقال: في حديث آخر ذكره له، ثم استقبل القبلة، ولا تقلب وجهك عن ~~القبلة فتفسد صلاتك، فان الله عز وجل يقول لنبيه (صلى ms0388 الله عليه وآله) في ~~الفريضة @QUR@012 (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ~~شطره) (1) وقم منتصبا، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم ~~صلبه (خ- ئل) في صلاته، فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل، ولا ترفعه ~~الى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك (2). # وهو يدل على الوجوب والشرطية معا: وعلى عدم اعتبار القبلة للنافلة، وقد ~~مر البحث فيه. # وقد ذكر قبل هذا خبرا عن زرارة (3) فالظاهر أن هذا أيضا عنه، فيكون ~~صحيحا، فمعنى قوله: « (ذكره له)» # ذكر أبو جعفر (عليه السلام) ذلك الخبر لزرارة، بقوله (ثم استقبل) وقد ~~ذكره في موضع آخر. # وقال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (الطويلة التي يستفاد منها ~~أكثر أفعال الصلاة) وأقم صلبك (4). # واما الركنية فغير ظاهر، نعم يمكن فهم البطلان بنسيانه من ظاهر هذا PageV02P188 # ويجب على الاستقلال # الخبر، حيث فهم البطلان مع عدمه: وكذا البطلان مع التكرار: بل ركنيته ~~أيضا على ما يفهم من كلامهم، مثل الشارح، لأنهم يقولون: انما الركن القيام ~~حال النية، وتكبيرة الإحرام، والمتصل بالركوع، ولا يتصور نقصانه وزيادته، ~~إلا بزيادة الركوع ونقصانه، فلا بد من البطلان، غاية الأمر يكون مستندا الى ~~الركوع، ولا يتحقق استناد البطلان اليه: ولكن لي فيه تأمل، لعدم ظهور دليل ~~على ذلك عندي. # على ان جعل القيام المتصل بالركوع ركنا لا فائدة تحتها (تحته- ظ) وانه ~~يمكن سهوه من غير سهو الركوع، بان يركع عن الانحناء سهوا، والظاهر تحقق ~~الركوع حينئذ، لعدم دخول الانحناء عن قيام في حقيقته، فتأمل. # ثم اعلم، ان الظاهر ان المراد بالقيام الواجب- المعتبر في الواجبات- هو ~~الاستقلال، في القيام، وعدم الاستناد إلى شيء، بحيث لو لم يكن لوقع. ويدل ~~عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تمسك بخمرك ~~[1] وأنت تصلى، ولا تستند الى جدار الا ان تكون مريضا (2). # وابن سنان مشترك، وان كان الظاهر انه عبد الله الثقة، الا انه يرجح عليه ~~ما ليس فيه مثله: وكذا الكلام في أحمد ms0389 بن محمد، والنضر، [3] فتأمل. # فإن الأصل مع ما تقدم دليل الاستحباب، والاحتياط ظاهر. # ويدل على عدم الوجوب صحيحة على بن جعفر (المذكورة في الفقيه والتهذيب) ~~سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى ~~حائط المسجد وهو يصلى؟ أو يضع يده على الحائط، وهو قائم من غير مرض ولا ~~علة؟ فقال: لا بأس (4). # واخبار أخر في التهذيب، مثل سئل عن التكائة في الصلاة على الحائط PageV02P189 # فان عجز اعتمد فان عجز قعد فان عجز اضطجع وأومأ، فإن عجز استلقى # يمينا وشمالا؟ فقال: اى الصادق (عليه السلام)، لا بأس (1). وأيضا سئل عن ~~الرجل يصلى متوكئا على عصى، أو على حائط؟ فقال: لا بأس بالتوكأ على عصى ~~والاتكاء على الحائط (2). # وكان الأصحاب حملوها على عدم الاعتماد على الوجه المذكور، بل مجرد ~~الاتصال، للأولى [3] وكأنه للشهرة، فإن الخلاف عن أبي الصلاح موجود، وكأنه ~~حمل الاولى على الندب، للأصل، وظاهر صدق القيام المأمور به، والأوامر ~~المطلقة، والكثرة، وعدم صراحة الاولى والأول أحوط. # ثم على تقدير وجوبه فغير معلوم كونه داخلا في ماهية القيام الركني: # للأصل، وصدق القيام بدونه، والله يعلم، فتأمل. # ولو صح الخبر الأول، فلا يبعد القول المشهور، للشهرة، وعدم صراحة الثانية ~~في كون الصلاة فريضة، مع ان الظاهر من القيام، الاستقلال وعدم المعاونة في ~~الصلاة بالغير، ويدل على وجوب القيام أخبار أخر. # وعلى تقدير وجوب الاستقلال: فان عجز اعتمد وجوبا ولو كان بالأجرة. # فإن عجز بالكلية إلا عن الجلوس، جلس، ولو كان بزيادة المرض والمشقة التي ~~لا تتحمل، كأنه للإجماع على ما يفهم من المنتهى، ونفى الحرج، مع عدم ~~سقوطها، وعدم الانتقال من الأعلى مع إمكانه، إلى الأدنى. # فإن عجز عن ذلك أيضا بالكلية، اضطجع، والبحث في الاعتماد حينئذ مثل ~~القيام. لعل الاضطجاع على الأيمن أولا، ثم الأيسر، ثم الاستلقاء كما يدل ~~عليه ما نقل في الفقيه، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المريض ~~يصلى قائما، فان لم يستطع صلى جالسا، فان لم يستطع صلى ms0390 على جنبه الأيمن، ~~فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماء، وجعل PageV02P190 # ويجعل قيامه فتح عينيه، وركوعه تغميضهما، ورفعه فتحهما، وسجوده الأول ~~تغميضهما، ورفعه فتحهما وسجوده ثانيا تغميضهما، ورفعه فتحهما، وهكذا في ~~الركعات. # وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده اخفض عن ركوعه (1). # ويدل عليه في الجملة أيضا، حسنة أبي حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل @QUR@09 (الذين يذكرون الله قياما ~~وقعودا وعلى جنوبهم) (2) قال: الصحيح يصلى قائما، @QUR@02 (وقعودا) المريض ~~يصلى جالسا، @QUR@03 (وعلى جنوبهم) الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلى ~~جالسا (3). # ولعل في جمع الجنوب، إشارة إلى الصلاة بجميع الجنوب، فيكون مقدما على ~~الاستلقاء، ولا يكون هو مذكورا، أو انه أعم من الاستلقاء أيضا، لأنه فيه ~~أيضا يقع بعض الجنب على الأرض، وبعض الاخبار خال عن الترتيب بين الجنبين، ~~كعبارة المصنف، والترتيب اولى، كما في الرواية المذكورة. # ثم الاولى، بل الواجب ان لا يومي لو قدر على رفع المسجد، للإمكان، مع انه ~~معلوم كونه اولى من الإيماء، ولعله لا خلاف عندنا فيه، ويدل عليه صحيحة ~~زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: # على خمرة أو على مروحة، أو على سواك، يرفعه اليه هو أفضل من الإيماء، ~~وانما كره (من كره) السجود على المروحة، من أجل الأوثان التي كانت تعبد من ~~دون الله، وانا لم نعبد غير الله قط، فاسجد على المروحة والسواك وعلى عود (4). # والظاهر انه يريد بالأفضلية الوجوب، وفيه دلالة أيضا على عدم اشتراط ~~الدرهم في السجدة. # والظاهر ان الإيماء بالرأس مقدم على العين، وان كان المذكور في الاخبار ~~هو الإيماء بالعين بالغمض والفتح، وجعل السجود أغمض. PageV02P191 # ولو تجدد عجز القائم، قعد، ولو تجددت قدرة العاجز، قام. # ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب. # ثم الظاهر انه لا خلاف عندنا في وجوب الانتقال من الحالة الأدون إلى ~~الأعلى والبناء على ما فعل من الصلاة: وبالعكس كما يفهم من المنتهى: لكن هل ~~يقرء ms0391 حال الانتقال لو حصل حال القراءة: فثالث الاحتمالات، الترك في الأول، ~~والقراءة في الثاني، كما في الألفية: للأولوية: والظاهر الترك مطلقا كما هو ~~مذهب البعض. لان الظاهر بعض الاخبار اشتراط الاستقرار حال القراءة: مثل ~~قوله (عليه السلام) على ما روى في باب الإقامة في الكافي، وليتمكن في ~~الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة (1) ~~وأيضا ما روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال ~~في الرجل يصلى في موضع ثم يريد ان يتقدم؟ قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى ~~يتقدم الى الموضع الذي يريد، ثم يقرء (2): ولانه لا شك في اعتباره قبل حصول ~~هذه الحالة، فيستصحب، الله يعلم. # وأيضا لا شك في انه لو تمكن من القيام ليركع عن قيام فقط: يجب ذلك. # وانه لو كان قيامه خلقة، أو لمرض، واصلا الى حد الركوع، يقوم، ثم ينحني ~~للركوع: ولا يبعد اعتبار ما يفعله الصحيح، ويحتمل الاكتفاء بصدق الانحناء، ~~الله يعلم. # والظاهر ان ركوع الجالس يتحقق بانحنائه، بحيث يسمى عرفا: وينبغي ان ينحني ~~بحيث يحاذي وجهه ركبتيه، أو موضع جبهته، ويرفع أليتيه عن ساقيه، ويجلس ~~متربعا حال القيام، ويتورك في التشهد وبين السجدتين: كل ذلك على الأفضل، لا ~~الوجوب: للأصل، ونقل الإجماع على عدم وجوب التربيع في المنتهى، ولما في بعض ~~الاخبار: يجلس كيف أراد متربعا وممدود الرجلين وغيره (3) ولكن الأفضل ~~التربيع المشهور، لأنه أقرب الى حال القيام، ولقول PageV02P192 ### ||| [الثاني النية] # الثاني النية (1) وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا: # ويجب ان يقصد فيها تعيين الصلاة، والوجه، والتقرب، والأداء، والقضاء. ~~وإيقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما الى الفراغ، فلو نوى ~~الخروج، أو الرياء ببعضها، أو غير الصلاة بطلت. ### ||| [الثالث، تكبيرة الإحرام] # الثالث، تكبيرة الإحرام: (2) # الصادق (عليه السلام): كان أبي إذا صلى جالسا يتربع (1) وفي قوله (عليه ~~السلام) (إذا قوي قام) (2) دلالة على وجوب القيام، والبناء بعد الجلوس، فتأمل. # قوله: « (الثاني النية)» # ما عرفت منها الا قصد فعل ms0392 المقصود لله تعالى: # اى لامتثال امره وطلبا لرضاه، للإجماع المنقول في المنتهى وغيره، ولا ~~ثمرة في البحث: في انها ركن أو شرط: بعد ان تحقق إجماعهم على ما نقل في ~~المنتهى: # ان تركها عمدا وسهوا مبطل، وتكرارها مع التكبير كذلك: ومعلوم ان فعلها لا ~~لله مبطل، وكذا أبعاضها، فان لم يكن فعل ذلك خارجا عن الصلاة مبطلا، وأمكن ~~التلافي، فتلافى صحت، والا بطلت وامانية الخروج بمجردها: # فالظاهر عدم البطلان بها، الا ان يفعل شيئا على ذلك الوجه، فيكون مثل ما ~~مر، فتأمل. # وادعى أيضا في المنتهى الإجماع على مقارنتها أول التكبير، ولو كان ~~الإجماع متحققا فذلك، والا فلا دليل يصلح، نعم لا بد ان لا يكون غافلا عن ~~الفعل غير قاصد لله، ولو أريد بها هذا المقدار، فليس ببعيد وجوبها. # قوله: « (الثالث تكبيرة الإحرام)» # وكان وجوبها بإجماع المسلمين: # وركنيتها: بمعنى البطلان بتركها عمدا أو سهوا: قول العلماء الا نادر من ~~العامة على ما نقله في المنتهى، فكأنه إجماعي عندنا: ويدل عليه أيضا أخبار ~~كثيرة صحيحة، مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ~~ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد (3) وصحيحة محمد عن أحدهما (عليهما ~~السلام) (كأنه PageV02P193 # .......... # محمد بن مسلم الثقة، لنقل العلاء عنه وغيره) في الذي يذكر انه لم يكبر في ~~أول صلاته؟ فقال: إذا استيقن انه لم يكبر، فليعد، ولكن كيف يستيقن (1) ~~وصحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى ان ~~يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال: يعيد الصلاة (2). # وحمل ما يدل على خلافه على الشك: في التهذيب والمنتهى، وهو صحيحة الحلبي ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ ~~فقال: أليس كان من نيته ان يكبر؟ قلت: نعم قال: فليمض في صلاته (3) وصحيحة ~~البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له رجل نسي أن يكبر ~~تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال: اجزئه (4): # وحمل الاولى غير بعيد، لان قوله (أليس إلخ) دال على ان ms0393 حصل له الشك، ~~فيبني على فعلها، لانه كان من قصده ان يفعل، فالظاهر فعلها، للعادة والقصد: # وحمل الثانية لا يخلو من بعد: ولو لم يكن الإجماع لكان حملها- على ~~الاجزاء مع تكبير الركوع، والأول على عدم الاجزاء مع عدمه- جيدا، لحمل ~~المطلق على المقيد. أو على الاستحباب: لان خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال في الرجل يصلى فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة ~~الركوع؟ # قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر (5) ليس بصريح في الإعادة ~~إذا لم يذكر الا بعد تكبيرة الركوع: فيحتمل ان يكون مع عدم الذكر الى ان ~~يكبر له لا تجب الإعادة، وقبله تجب: مع انه غير صحيح: لكن الإجماع ظاهرا، ~~وعدم القائل، والاحتياط، وظاهر خبر ابن أبي يعفور، مع الاشعار فيه: بأنه قد ~~يقال: لم يفتتح مع الشك: لقوله (إذا حفظ) بعد قول القائل (لم يفتتح): ومجيء ~~النسيان PageV02P194 # وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا. # وصورتها: الله أكبر (1): فلو عكس، أو اتى بمعناها مع القدرة، أو قاعدا ~~معها، أو قبل استيفاء القيام، أو أخل بحرف واحد- بطلت. # والعاجز عن العربية يتعلم واجبا. # بمعنى الشك وكثرة الاخبار، وقوله (عليه السلام) (كيف يستيقن)- مؤيد ~~للإعادة والركنية بالمعنى المذكور. # واما الركنية: بمعنى كون الزيادة أيضا موجب للإعادة: فما رأيت ما يدل ~~عليه ولا على النية، ولا على القيام المتصل. # قوله: « (وصورتها: الله أكبر إلخ)» # قال في المنتهى: الصيغة التي تنعقد بها الصلاة الله أكبر، وعليه علمائنا. ~~ومن هذا يفهم الإجماع على وجوب هذه، بمعنى انه لو ترك هذه الصورة- ولو ~~بالمرادف، أو بتغيير ما، كتعريف منكر أو بالعكس وغيره- يبطل الصلاة: ويجب ~~الإعادة للأخبار المتقدمة، لعدم الإتيان بتكبيرة الافتتاح الواجب حينئذ: ~~ولانه ليس بمتلقى من الشارع غيرها، فيتعين. مع فعله (صلى الله عليه وآله) ~~إياها: وقوله (صلى الله عليه وآله) صلوا كما رأيتموني أصلي (1) على ما روى. # وكذا فعله من غير قيام، لما مر من وجوب القيام، بل ركنيته في الأركان عندهم. # ولكن ذلك كله مع ms0394 الاختيار: # فلو عجز عن الصورة المذكورة يأتي بمعناه، ولو كان بغير العربية، لعدم ~~جواز سقوط التكليف بمثله، والأمر بالإتيان بما استطيع، ولا يبعد الإجماع: ~~حيث قال في المنتهى: الذي نذهب إليه انه لا تنعقد الصلاة بمعناها، ولا بغير ~~العربية، إلى قوله: ولو عجز وجب التعلم، فإن خشي الفوت كبر بلغته، وبه قال ~~الشيخ، الى قوله: وقال قوم من الجمهور يكون كالأخرس: ثم نقل عن الشافعي وابن PageV02P195 # والأخرس يعقد قلبه ويشير بها. # الجنيد الانعقاد ب(الله الأكبر) ورده بوجود (أكبر) منكرا كما هو المشهور ~~في حسنة حماد الطويلة (1) وقال: انها رواها الشيخ في الصحيح عن حماد. وفي ~~السند في التهذيب وفي الكافي (إبراهيم) فكأنه ثقة عنده، ولكن كثيرا يعبر ~~عنه بالحسنة وهي صحيحة في الفقيه. # وكذا الكلام لو تغير بالتقديم والتأخير، وان كان ظاهر قوله تعالى @QUR@05 ~~(وذكر اسم ربه فصلى) (2) يدل على جواز أمثالها، بل ما يصدق عليه اسم الله، ~~فكأنه تعين بالبيان. # واما وجوب عقد قلب الأخرس مع التحريك والإشارة، فكأنه لإجماعهم، مع وجود ~~خبر في القراءة والتشهد بالإشارة والتحريك (3) وانه لا بد له من شيء يدل ~~على كونه في الصلاة، ويكون أولها، ومجرد قصد ذلك لا ينبئ، فيضم اليه ما ~~يشعر به: مع ان التحريك كان واجبا فلا يسقط. # والكل كما ترى، والاحتياط واضح: ولو كان الإجماع فهو دليل، وعدم ظهور ~~الخلاف. # والظاهر أيضا وجوب إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، إذ لا نعلم الخلاف، ويدل ~~عليه بعض الاخبار الصحيحة، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، ~~قال: لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسه (4) وورد خلافه أيضا في ~~صحيحتين (5): # ولو لم يكن إجماع، وكان قائل بجواز الترك- لكان حمل صحيحة زرارة على ~~الندب حسنا، مع صراحتها في التكبير، للجمع. PageV02P196 # ويتخير (1) في السبع أيتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح: ولو كبر ونوى ~~الافتتاح، ثم كبر ثانيا كذلك، بطلت صلاته، فان كبر ثالثا كذلك، صحت. # ويستحب رفع اليدين بها الى شحمتي أذنيه. # قوله: « (ويتخير إلخ)» # الظاهر عدم الخلاف في التوجه، بسبع ms0395 تكبيرات، في الفرائض، إحداها الواجبة، ~~قال في المنتهى: لا خلاف بين علمائنا فيه، في أول كل فريضة، ونقل عن البعض ~~استحبابه في سبعة مواضع: الأول كل فريضة، وأول نوافل الليل، وأول الوتر، ~~وأول نافلة المغرب، وأول نافلة الإحرام، وأول الوتيرة ونافلة الزوال: ثم ~~رجح المطلق، لإطلاق الاخبار، ولكونه ذكرا، فتأمل. # ويدل عليه صحيحة زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزيك، قلت: فالسبع؟ قال: ذلك الفضل (1) وصحيحة ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح ~~الصلاة تجزى، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله (2) وهذا يدل على التبعيض أيضا ~~مع غير الدعاء. # ويدل على الدعاء كما هو المشهور، حسنة الحلبي (3) وفي رواية أخرى: # إذا افتتحت الصلاة فكبر، إن شئت واحدة، وان شئت ثلاثا، وان شئت خمسا، وان ~~شئت سبعا (4) فيدل على اختيار الفرد. # قال في المنتهى: قال أصحابنا: والمصلى بالخيار أيها شاء جعلها تكبيرة ~~الافتتاح، فان نوى بها أول التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة إلخ. # واعلم انه لا خلاف بين المسلمين- على ما قاله في المنتهى- في استحباب رفع ~~اليدين بتكبيرة الإحرام. # والظاهر انه يجزى إلى محاذاة الوجه والخدين، وهو مضمون أكثر الأخبار PageV02P197 # وإسماع الإمام من خلفه. # الصحيحة (1) ويؤيد تفسير قوله تعالى @QUR@04 (فصل لربك وانحر) (2) برفع ~~اليد فيها إلى محاذاة النحر (3). # ويكون منضمة الأصابع، متوجه ببطن الكف إلى القبلة، كما يدل عليه صحيحة ~~منصور (4). # ويستحب رفع الصوت في تكبيرة الإحرام، للإمام، وإخفاء غيره من التكبيرات ~~السبع كما في الخبر (5). # وكذا التعوذ: يدل على رجحانه، فعلهم (عليهم السلام)، ووجوده في رواية ~~التوجه (6). # وعلى عدم الوجوب، بعض الروايات مع الأصل، مثل ما في صحيحة حماد (قال ~~بخشوع، الله أكبر، ثم قرء الحمد- (7)-) وما روى عنه (عليه السلام) (فإذا ~~قرئت فسم) [8] والشهرة. # فالاية [9] محمولة على الاستحباب في غير الصلاة مطلقا، وفيها في الركعة ~~الأولى منها باتفاقهم، كما يفهم. # والمشهور استحباب الإخفات في التعوذ. وفي بعض الاخبار الجهر (10). # واختيار ما هو ظاهر قوله تعالى (@QUR@05 واذكر ربك في نفسك الآية) ms0396 (11) ~~كأنه اولى. PageV02P198 # وعدم المد بين الحروف. # والظاهر من الاخبار: ان رفع اليدين حين التكبير (1) ولا يبعد ان يكون ~~الانتهاء برجوعهما الى محلهما: وقول البعض: بانتهائه بانتهاء الرفع، غير واضح: # مع ان الغالب لم ينته التكبير بانتهاء الرفع، للترسل في التكبير. # واستحباب عدم المد بين الحروف- مثل مد الألف الذي بين اللام والهاء، بحيث ~~لا يخرج عن موضوعه، وكذا مد (الله) بحيث تصير همزة الاستفهام، ومد (أكبر) ~~بحيث تصير جمعا لكبر وهو الطبل [2]- فدليله إخراج الحروف على ما هو عليه من ~~الصفات الحسنة مبالغة فيه، وهو حسن ومطلوب: كذا قيل: # والذي أظن انه لو وصل الى الاستفهام، والجمع، يكون حراما وباطلا، لانه ~~تبديل الصيغة الشرعية: فظاهر العبارة، وكذا عبارات البعض، والمصنف في ~~المنتهى، يدل على الاستحباب والكراهة فقط: قال فيه، قال في المبسوط: يجب ان ~~يأتي بأكبر على وزن افعل، فلو مد خرج عن المقصود، لأنه حينئذ يصير جمع كبر، ~~وهو الطبل: وهو جيد مع القصد، واما مع عدمه فإنه بمنزلة مد الالف: ولانه قد ~~ورد الإشباع في الحركات الى حيث ينتهي إلى الحروف، في لغة العرب، ولم يخرج ~~بذلك عن الوضع. # وفيه تأمل واضح: للتغيير وعدم الفرق بين وجود حرف وعدمه في القراءة، ~~والتجويز بهذه المثابة في كل موضع غير ظاهر: الا ان يريد قليلا بحيث لا يصل ~~الى تلك المرتبة التي يحصل معها الاستفهام، والجمع، ولكن ظاهر كلام المنتهى ~~خلاف ذلك. # وأيضا: الظاهر انه لو أتى بالنية لفظا، يأتي بقطع همزة (الله): لعدم ~~اعتباره في نظر الشارع: ولعدم صدور (الله) عن الشارع (إلا بهمزة القطع- خ ل). # الا مقطوعا: فيصدق التغيير مع عدم النقل فيه. # واما البطلان مع التكرار: فقد عرفت انه فرع كون التكبير ركنا بالمعنى ~~المشهور، وما عرفناه. ومع ذلك لا يبعد اشتراط تكرار النية في البطلان، فإنه بغير PageV02P199 ### ||| [الرابع، القراءة] # الرابع، القراءة: وتجب في الثنائية (1)، وفي الأوليين [1] من غيرها، الحمد. # النية كأنه ليس بتكبيرة الإحرام، بل ذكر مجوز، الا ان يقصد به الإحرام، فتأمل. # واما اشتراط البطلان، بعدم ms0397 قصد ابطال السابق مع النية، فهو بناء على ان ~~مجرد قصد الابطال مبطل، والظاهر خلافه كما مر، فتأمل. # قوله: « (وتجب في الثنائية) # قال في المنتهى: ويتعين الحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من الثلاثية ~~والرباعية، ذهب إليه علمائنا اجمع. # ويدل على وجوبها ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) ~~قال: سألته عن الذي لا يقرء بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له الا ~~ان يقرئها في جهر أو إخفات (2). # وقال أيضا [3]: ان بسم الله الرحمن الرحيم، آية من أول الحمد، ومن كل ~~سورة (هي في أولها) إلا البراءة، وهي بعض سورة في أثناء النمل. # فيجب في الصلاة قرائتها مبتدا بها في أول الفاتحة، وهو مذهب فقهاء أهل ~~البيت (عليهم السلام). # ويدل عليه أخبار صحيحة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام)، عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم، ~~قلت: بسم الله الرحمن الرحيم، من السبع المثاني؟ قال: نعم، هي أفضلهن (4) ~~واخبار أخر. # وتدل على كونها جزء من كل سورة أيضا، صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت: ~~لأبي عبد الله (عليه السلام) إذ أقمت للصلاة، اقرء بسم الله الرحمن الرحيم، ~~في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن، اقرء PageV02P200 # وسورة كاملة. # بسم الله الرحمن الرحيم، مع السورة؟ قال: نعم (1) وغير ذلك. # وما يدل على غير ذلك، فحمله الشيخ على الترك تقية أو الخفية. # ولو لا الإجماع لكان الحمل على جواز الترك، وفعلها ندبا، اولى، لكثرة ~~أخبار صحيحة صريحة في الترك، مثل صحيحتي عبد الله ومحمد ابني الحلبي عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام)، انهما سألاه عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم، حين ~~يريد ان يقرء فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، ان شاء سرا وان شاء جهرا، فقالا: # أفيقرءها مع السورة الأخرى؟ فقال: لا (2). # ويمكن حملهما على النافلة، كما حملهما في المنتهى: ولا يبعد القول بجواز ~~تركها مع السورة، لجواز الفاتحة فقط، والتبعيض أيضا، وعلى غير الصلاة أيضا، ~~لعدم ms0398 الصراحة فيها: ولكن الظاهر انه في الصلاة، وترك التفصيل يدل على ~~العموم. # ففيهما اشعار بعدم تعيين الجهر والإخفات، فافهم. # واما وجوب السورة في محلها، ففيها خلاف عند الأصحاب، واختلفت الروايات: ~~واختار أكثر المتأخرين وجوب سورة كاملة حال الاختيار: قال في المنتهى ذهب ~~إليه أكثر علمائنا. # ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد لصاحب الضرورة: وكذا ~~في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة: وجوازه مطلقا في النوافل. # وجوز البعض الاقتصار عليه اختيارا مع سعة الوقت في الفريضة أيضا، نقل ذلك ~~عن بعض المتأخرين مثل المحقق في المعتبر، مع بعض المتقدمين مثل الشيخ في ~~النهاية دليل الوجوب: وقوعها في الصلاة البيانية (3) فتكون واجبة: وانها لا ~~شك في مواظبته (صلى الله عليه وآله) مع قول (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4) PageV02P201 # .......... # وروايات عامية [1]، وخاصية، نقتصر على الصحيح من الثانية: منها رواية ~~يحيى بن أبي عمران الهمداني، قال كتبت الى أبي جعفر (عليه السلام): جعلت ~~فداك، ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم ~~الكتاب، فلما صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها، فقال العباسي، ليس ~~بذلك بأس؟ فكتب بخطه (عليه السلام): يعيدها مرتين، على رغم أنفه (2). # فإذا كان ترك التسمية في السورة موجبا للإعادة، فتركها مطلقا بالطريق ~~الاولى، فتكون واجبة: وفي الدلالة تأمل ما، فإنه يحتمل انه لو قرء فلا بد ~~من البسملة في السورة: # والظاهر عدم توثيق يحيى، فإنه قال في الخلاصة: انه يونسى، وغير مذكور في ~~رجال ابن داود: فقوله في المنتهى: ما رواه الشيخ في الصحيح عن يحيى إلخ، دل ~~على صحته اليه فقط، فلا ينفع: وهي صريحة في وجوبها في السورة: # ومنها رواية منصور بن حازم (الثقة) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ~~لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (3) ويحتمل صحتها: وكان عدم ~~التصريح بالصحة لمحمد بن عبد الحميد بن سالم [4]، لاحتمال التوثيق المذكور ~~فيه راجعا إلى أبيه [5]، فإنه محتمل، فتأمل، ولكن قالوا بصحة ما فيه محمد ms0399 PageV02P202 # .......... # المذكور، فيدل على توثيقه، ولأنهم قالوا: ان طريق الفقيه الى منصور بن ~~حازم صحيح، مع وجوده في الطريق، فتأمل: # والظاهران المراد بالسورة غير الفاتحة، لأنها لا تسمى سورة في هذا ~~المقام، بل مقابلة لها، ولأنها لو كان المراد بها إياها، ما كان المناسب، ~~النهي عن الأكثر منها. # ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل ~~يقرء السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (1). # ومثلها ما في رواية عمر بن يزيد عنه (عليه السلام)، اقرء سورتين في ركعة؟ # قال: نعم، قلت ا ليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: # ذاك في الفريضة، فأما في النافلة فليس به بأس (2)، وحملها- على انه ان ~~اختار سورة فلا ينقصه، ولا يقرء اثنتين منها- بعيد. # وأظن يدل على وجوب السورة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: من غلط في سورة فليقرء (قل هو الله احد) ثم ليركع (3)، للأمر. # والا لكان ينبغي ان يقول: فليترك ثم ليركع، فظاهر عدم وجوبه معينا. ~~ومثلها موجود في الاخبار لاخر، وكذا الأخبار الدالة على الاكتفاء حال ~~الضرورة والحاجة والمرض كما سيجيء. # وقد استدل بالآية، اى @QUR@01 (فاقرؤا) (4) مع ضم مقدمات كثيرة: ولا ~~دلالة، إذ ظاهر القرآن ان الخطاب مخصوص بجماعة في وقت خاص، لا انه في مطلق PageV02P203 # .......... # الصلاة، وهو ظاهر. # ودليل عدم الوجوب، الأصل، ومثل صحيحة على بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سمعته يقول: ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة (1) ~~ومثلها في الصحيح روى على بن رئاب عن الحلبي عنه (عليه السلام)(2). # فعلى، رواها تارة بلا واسطة، وتارة بواسطة. والشيخ في التهذيب جعل مثلها ~~قدحا في الحديث في مواضع. والظاهر أنه ليس كذلك، فالأصل فيها (على) فكأن ~~لذلك، ترك في الاستبصار، الثانية. # وأيضا، قد يكون الحلبي من غير المشهورين الذين هم ثقات. # وأيضا، طريق الشيخ الى الحسن بن محبوب [3] قالوا حسن، الا ما أخذ من كتبه ~~ومصنفاته، فإنه صحيح، وقد يكون هذه حسنة، بل ms0400 هو الظاهر، لان الشيخ رواه عنه ~~بغير واسطة، وغير معلوم كونه من المصنفات. # ويمكن ان يقال انها [4] ليست بصريحة في جواز الاكتفاء لكل أحد، في جميع ~~ركعات جميع الفرائض، في جميع الأوقات: بل غير ظاهر لمن نظر فيما قبل الآية ~~وتفريعها [5]، ولأن في العرف ما يفهم جمع (ما) كما هو مقتضى عموم ما [6]، ~~بل الاكتفاء بأدنى شيء، إذ هو ظاهر: ولانه يبعد في كلام الله بكون ما يدل ~~ظاهرا على وجوب جميع ما أمكن، حتى جميع القرآن في الصلاة، والمراد سورة، ~~اعتمادا على الإجماع، مع الزيادة فتأمل. # فيحتمل تخصيصها بمن لم يعلم غيرها، وفي ضيق الوقت، وفي بعض PageV02P204 # .......... # الركعات، وبعض الصلوات مثل المنذورة مع التقييد بعدم السورة، أو مطلقة: # والاولى حملها على حال الضرورة التي اتفق الكل على اجزاء الفاتحة حينئذ، ~~للجمع بين الاخبار، ووجوب حمل المطلق والعام على المقيد والخاص، لورودهما ~~في أخبار شتى، منها صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: يجوز للمريض ان ان يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز ~~للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار (1) وفيه تأمل: وصحيحة عبيد ~~الله بن على الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان ~~يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به ~~حاجة أو يحدث شيئا (2) كذا في الاستبصار: وفي التهذيب (أو تخوف شيئا) (3) ~~كأنه أصح: قال في القاموس: الباس القدر والشدة، فلا يمكن ان يقال: مفهومها ~~البأس في ترك السورة، وهو لا يدل على التحريم، والأولى مؤيدة، فتأمل. # وفيهما أيضا دلالة على عدم الاكتفاء بها مع عدم القيد: فما بقي ما يدل ~~على عدم الوجوب إلا الأصل، وهو يضمحل بالدليل والشهرة، والاحتياط أيضا ~~مؤيد، فتأمل فيه. # وكذا ما يدل على تعيين السورة في المواضع (4) وعلى عدم العدول من سورة ~~إلى أخرى (5): وفي بعض هذه الاخبار أيضا دلالة على وجوب إتمام السورة (6) ~~والظاهر ان كل من يقول بوجوبها يقول بوجوبه أيضا: # فما يدل ms0401 على جواز التبعيض يؤل: مثل رواية عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): يقرء الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: # لا بأس: إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (7) وعمر مشترك، وان كان الظاهر أنه PageV02P205 # .......... # هو الثقة، فيحمل على تكرارها في الركعتين، ويؤيده انه ما يعرف القائل ~~بمضمونها: وان الظاهر انه لا يوجد سورة أقل من ذلك، مع احتمال التقية: # وصحيحة إسماعيل بن الفضل (الثقة) قال: صلى بنا أبو عبد الله (عليه ~~السلام) أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، ~~فلما سلم التفت إلينا، فقال: ما إني أردت أن أعلمكم (1) فحملت على التقية، ~~بقرينة قوله (فقال إلخ) ويحتمل ان يكون نافلة يجوز فيه الجماعة: أو أظهر ~~ذلك، تقية: # وحمل صحيحة سعد بن سعد الأشعري (الثقة)- عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ~~سألته عن رجل قرء في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرء ~~الحمد ويقرء ما بقي من السورة؟ فقال: يقرء الحمد ثم يقرء ما بقي من السورة ~~(2)- على النافلة: لصحيحة على بن يقطين (الثقة) قال سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن تبعيض السورة؟ فقال: اكره، ولا بأس به في النافلة (3) وحمل ~~الكراهة على التحريم: ويحمل أيضا على الضرورة كما مر لما مر. وفي هذه ~~الاخبار كلها دلالة ما، على وجوب السورة، فافهم: ولو كان القائل بالوجوب في ~~الجملة- من غير وجوب الإتمام- لكان القول به لا بأس به، لهذه الأخبار ~~الصحيحة التي كالصريحة: وحمل الأول الدالة على وجوب إتمامها مع عدم الحاجة ~~على الاستحباب، وهذه على الجواز، ولكنه غير ظاهر، فالمشهور غير بعيد مع ~~تأمل في دليله. # واعلم انه قد تحققت مما سبق، انه ما بقي في خبر على بن رئاب بواسطة وغير ~~واسطة، دلالة على مذهب من يقول بعدم وجوب السورة على ما هو مقتضى الأصول. ~~وان احتمال التقية ليس بموجب لأولوية حمله عليها، من حمله على الضرورة، ولا ~~بمانع من حمل ما تضمن وجوبها على الاستحباب، والأخرى على ms0402 الجواز. # فقول الشارح- وحملتا على الضرورة، جمعا بين الاخبار. أو على التقية، PageV02P206 # ويتخير في الزائد (1)، بين الحمد وحدها واربع تسبيحات، وصورتها: # سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. # لأنه مذهب العامة وهو أولى: إذ لولاها لأمكن الجمع بينهما بحمل ما تضمن ~~السورة على الاستحباب والأخرى على الجواز- محل التأمل: لوجوب حمل المطلق ~~على المقيد، كما مر، ولأن التقية موجبة لجواز الحمل عليها، لا مانعة من ~~الحمل على الجواز والاستحباب. ولأن دفع احتمال الحمل على الاستحباب على ~~تقدير التقية، ليس بموجب لأولويتها من الحمل على الضرورة [1] بل لا بد من ~~المرجحات المقررة: على ان الدفع غير ظاهر، بل هو أيضا احتمال، فلا بد من ~~رجحان أحد الثلاثة بالوجوه المقررة، وقد عرفت الرجحان والدلالة والاحتمال، فتأمل. # قوله: « (ويتخير في الزائد إلخ)» # دليل التخيير في الجملة، الإجماع والنص، وهو الاخبار الدالة على الحمد ~~والتسبيح، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا. فلا كلام في التخيير وجواز كل منهما. # انما الكلام في تعيين التسبيح، وكميته، والأفضلية. والظاهر إجزاء الأربع، ~~كما هو مذهب الأكثر، لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما ~~يجزى من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: ان تقول: # سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع (2) وهي ~~صحيحة في الكافي والتهذيب. # ولكن ينبغي ان يزيد في آخره الاستغفار، يقول: استغفر الله: أو اللهم اغفر ~~لي، لصحيحة عبيد بن زرارة الاتية (3). # ولا يبعد التخيير بين الأربع والتسعة، بحذف (الله أكبر) في الأخر، PageV02P207 # .......... # والتكرار ثلاثا وهو مذهب الفقيه لصحيحة زرارة أيضا [1]. # واما غيرهما، فالظاهر أن الاولى تركه، لصحة هذين، وصراحتهما مع كثرة ~~القائل، فإن غيرهما اما لم يوجد معه قائل، أو وجد ولم توجد الصحة والصراحة، ~~ولو وجدنا القائل لقلنا بالتخيير بينه وبين مضمون صحيحة عبيد بن زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: # تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعا ~~(2) وبين مضمون صحيحة عبيد الله بن ms0403 على الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: # إذ أقمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيها. فقل الحمد لله وسبحان الله ~~والله أكبر (3) الظاهران المراد بقوله (لا تقرأ). عدم تعيين الفاتحة أو ~~غيرها من السور: # ويحتمل ان يكون نفيا حالا، ويدل عليه عدم الفاء في (لا تقرأ) ووجوده في ~~(فقل) وقال الشيخ في التهذيب: فإنما نهاه ان يقرء معتقدا بان غيرها لا يجزى. # والظاهر الاكتفاء بمرة واحدة: أو بالتسعة: لعدم ثبوت الزيادة بدليل، فلا ~~ينبغي اختيار الزيادة لا وجوبا ولا استحبابا: بمعنى استحباب زيادة ما فوق ~~المرة، والثلاثة مع حذف، الله أكبر، أو كون المجموع (اى تكراره ثلاثا) أفضل ~~أفراد التخيير، لعدم الدليل، ا لا ترى لو زاد الفاتحة لاحتمل الضرر ~~والبطلان، وكذا لو زاد التسبيح على الثلاثة. ومجرد وجود القائل لا يجعله ~~راجحا، فقول بعض الأصحاب- بأنه أحوط، وبعضهم بأنه مستحب- محل التأمل. ونجد ~~الاختصار أولى في هذا الزمان لعدم ظهور دليل القائل مع عدمه، لعل كان له ~~دليلا، وما وصل إلينا، ولكن لا ينبغي اختياره لمجرد ذلك والا فتقليد. # واما التفضيل: فلا شك في تفضيل القراءة عليه للإمام، لصحيحة معاوية بن ~~عمار. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في PageV02P208 # .......... # الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الامام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، ~~فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وان شئت فسبح (1) ويفهم ان التسبيح للمأموم أفضل ~~من السكوت. # ويدل عليه ما روى في الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي، (قال المصنف في ~~المنتهى انه صحيح والظاهر انه كذلك) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ~~انى لا كره للمؤمن ان يصلى خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم ~~كأنه حمار. قال: قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح (2) ولرواية جميل ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقرء الإمام في الركعتين في آخر ~~الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرء الذين خلفه ويقرء الرجل فيهما إذا ~~صلى وحده بفاتحة الكتاب (3) وفي سندها على بن السندي [4] المجهول: ولما ms0404 ثبت ~~جواز التسبيح للإمام أيضا بالإجماع، حمل القراءة له على الأفضل، فلا ينبغي ~~تركها له ويحمل ما في هذه، للمنفرد على الجواز فقط، لرواية على بن حنظلة عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما اصنع فيهما؟ # فقال: ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وان شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: # فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت (5). # حمله الشيخ وغيره على المنفرد، لما مر من ترجيح القراءة للإمام ولصحيحة ~~منصور بن حازم (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت اماما ~~فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وان كنت وحدك فيسعك فعلت ا ولم ~~تفعل (6) ولو لا الإجماع على التخيير للإمام أيضا، لكان الحمل على ظاهرها، ~~من وجوب القراءة للإمام متعينا، فحمل على الاستحباب لذلك. PageV02P209 # .......... # ويفهم منها التسوية للمنفرد حيث قال بعد الترجيح للإمام. (وان كنت) إلخ ~~ومع ذلك لا يبعد أولوية اختيارها للمنفرد أيضا: لفضيلة الفاتحة: ووجود ~~@QUR@01 (فاقرؤا) (1): ووجود الخلاف في التسبيح بأنه مرة أو ثلاثة أو ~~غيرهما. # ولبعض ما مر، مثل الأمر بالقراءة في صحيحة معاوية بن عمار بقوله (فاقرأ ~~فيهما، ثم الإتيان بأن شئت (2)، فإن سوق الكلام يدل على ان التسبيح رخصة، ~~وما في رواية جميل (3). # ولرواية محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيما أفضل ~~القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل (4) ولا ~~يحتاج الى الحمل على الامام فقط، لاحتمال كونها أفضل للإمام، وكان للمنفرد ~~أيضا أفضل لكن دونه في الفضيلة، ويكون الأمر للإمام، والتخيير للمنفرد، ~~للمبالغة له، دونه: # مع عدم صحة ما يدل على التسوية في رواية على بن حنظلة مع عمومها المتروك ~~بالدليل واحتمال التأويل، ولا يعارض ذلك الخلاف في جهر البسملة، فان ~~الظاهران تحريمه- مع انه غير مصرح به عن ابن إدريس فيما نقل عنه في المنتهى ~~وغيره- ضعيف كوجوبه، لكون الجهر بها من علامات المؤمن لما ورد في الخبر ~~المنقول في المصباح في زيارة الأربعين (5) ولصحيحة صفوان. ms0405 قال. # صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ~~ببسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم ~~الله الرحمن الرحيم واخفى ما سوى ذلك (6)، وظاهر التأسي يقتضي استحبابه، ~~لان الظاهران اختيار مثله (ع) لا يكون الا للرجحان، والوجوب غير معلوم، بل ~~منفي بالأدلة، فيبقى الاستحباب له، فبالتاسى يثبت لغيره أيضا مطلقا اماما ~~كان أو غيره، مع احتمال اختصاصه بالإمام، فلا إشكال في الاستحباب للإمام، وهو PageV02P210 # .......... # وجه آخر لرجحان الإمامة واختياره الفاتحة. # وبطل القول بالتحريم، لانه ما يقول احد باختصاصه بالمنفرد، بل المنقول عن ~~ابن إدريس هو التحريم في الأخيرتين مطلقا. # وكذا ما نقل عن على بن الحسين (عليهما السلام). قال: يا ثمالي انما هو ~~الجهر ببسم الله (1) وسيجيء تحقيق هذا مع متن هذه الرواية، وهو مطلق، كذا ~~في المنتهى، وليس بمعلوم كونه إمام جماعة له مدخل، بل منفي بالأصل، ككونه ~~إمام الأصل وغير ذلك: مع انه غير معلوم كونه مصليا بالجماعة لاحتمال الخلف ~~[2] بالمعنى اللغوي وعدم علمه (عليه السلام) بالمأمور. # وكذا رواية حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) ~~(أياما ئل) فتعوذ بإجهار، ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (3) وان لم تكن ~~صحيحة لجهل بعض رجاله. وهو عبد الصمد بن محمد [4]، مع القول في حنان بأنه ~~واقفي، واشتماله على جهر التعوذ، المشهور خلافه، ويفهم خلافه أيضا من صحيحة ~~صفوان، الا انه مؤيد، وقد يقال باجهاره أيضا، ولكن الظاهران الإخفاء أولى، ~~لصحيحة صفوان (5) مع الشهرة، وتحمل هذه على الجواز. # ثم الظاهر انه يجب مراعاة الترتيب والاعراب المنقولين في التسبيحات ~~المذكورة والإخفات ان كان واجبا في القراءة، كأن الدليل اجزاء المنقول، مع ~~عدم العلم باجزاء غيره، وان كان واقعا في بعض الروايات كما مر في مثل صحيحة PageV02P211 # ولو لم يحسن (1) القراءة وجب عليه التعلم. # عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قمت في ~~الركعتين لا تقرأ فيها فقل: الحمد لله وسبحان الله ms0406 والله أكبر (1) لأن ~~القائل بها غير ظاهر. # ويحتمل التأويل بحيث ينطبق على المشهور، بأن الزيادة التي في الأخرى ~~مقبولة: فيكون المراد ولا إله إلا الله والله أكبر، مع الترتيب السابق، ~~لعدم ذكر الترتيب هنا، وان كان ظاهره خلاف ذلك: مع أنها مشتملة على عدم ~~القراءة مطلقا، فيحتمل الحمل على الضيق. وبالجملة لا يخرج هنا عن المشهور، ~~فان الظاهر انه أسلم خصوصا الفاتحة، الله يعلم. # قوله: « (ولو لم يحسن إلخ)» # الظاهر ان لا يكون مراده التعلم بحيث يحفظ كما هو الظاهر، إذ لا دليل على ~~وجوبه من الحفظ، بل الظاهر جوازه من المكتوب، للأصل، والسهلة، وصدق ~~القراءة، فخرج عن عهدة الأمر. واجزئه لانه للاجزاء. وغير معلوم صيرورة ~~القراءة حقيقة في القراءة عن الحفظ، بحيث يصار اليه وجوبا، ولهذا لو نذر ~~القراءة تجزى في المصحف، بل اولى كما قيل، ودلت عليه الرواية. # كأنه لا خلاف في ان القراءة من المصحف أولى، الا أنها في الصلاة عن الحفظ ~~اولى. لعدم بقاء التوجه، والعادة، والخروج عن الخلاف، والجمع بين الأدلة، ~~مثل ما روى مرسلا في كتاب الحميري، وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف ~~امامه ينظر فيه ويقرء ويصلى قال: لا يعتد بتلك الصلاة (2) وتحمل على ~~الكراهة، مع ما في سندها، ودلالتها، وكأنه لذلك قال البعض باستحبابها حفظا. # بل أظن جوازها بطريق التقليد، من غير استقلال ولا يجب التعلم الا مع عدم ذلك. # ويدل على الجواز من المصحف ما رواه في باب الزيادات عن الحسن بن زياد ~~الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الرجل PageV02P212 # فان ضاق الوقت قرء ما يحسن. # يصلى وهو ينظر في المصحف يقرء فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس ~~بذلك (1) ورواته لا بأس بهم [2]، والكل ثقات، الا ان فيهم ابان بن عثمان ~~ولا يضر، والحسن وهو غير معلوم، ويحتمل ان يكون الحسن بن زياد العطار الثقة ~~الموجود في كتب الرجال يكون له لقبان العطار والصيقل، الله يعلم، مع انه لا ~~يضر جهالته لما مر. # ثم ms0407 الظاهر من قوله رحمه الله الاكتفاء بما يحسن من الفاتحة والسورة، من ~~غير لزوم عوض ما لم يحسن منهما، ودليله الأصل، وان الواجب انما هو الفاتحة ~~والسورة كاملة، مع الإمكان، واما مع عدمه فلا: وعليه: يمكن حمل ما تقدم من ~~الاخبار- الدالة على الاكتفاء بالبعض- على ما مر. ووجوب العوض يحتاج الى ~~دليل: وعدم دلالة قوله @QUR@05 (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) ظاهر. # وأيضا المفروض ضيق الوقت، فالظاهر أن المراد: انه ما بقي من الوقت الا ~~مقدار قراءة ما يحسن، مع ما بقي من الافعال، فبالتعويض يخرج الوقت: الا ان ~~يقيد بان المراد عدم الزيادة على مقدار الواجب من القراءة، اى الفاتحة، ~~وسورة قصيرة كاملة: فعلى تقدير إمكان التعلم، يجب الاشتغال، الى ان لا يبقى ~~الا وقت ما يعلم، بناء على عدم وجوب العوض، وعلى القول به الى مقداره أيضا. # أو يقال، يحتمل ان يكون الوقت باقيا للتكرار والتعويض، وغير باق للتعلم، ~~بحيث علم باليقين انه ما يتعلم في هذا المقدار من الوقت، وأمكن فرض العلم ~~باليأس من التعلم في زمان كثير، فيكون هو المراد بالضيق. # ويفهم من كلام المصنف في المنتهى: عدم وجوب عوض السورة مع الجهل بها، ~~وتعذر التعلم وسعة الوقت، وإمكانه مع ضيقه، بالإجماع، حيث قال: # لو لم يحسن الا الحمد، وأمكنه التعلم، وكان الوقت واسعا، وجب عليه ~~التعلم، لأنها كالحمد في الوجوب: اما لو لم يمكنه التعلم أو ضاق الوقت صلى ~~بالحمد وحدها، للضرورة: ولا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه ~~المواضع، PageV02P213 # .......... # وفي النافلة للعارف المختار [1]: # وهذا الكلام كالصريح في سقوطها، وعدم وجوب العوض عنها بالإجماع. فإيجاب ~~بعض الأصحاب- مثل الشيخ على رحمه الله التعويض مطلقا، ودعواه عدم التصريح ~~لأحد بالسقوط حينئذ، بل التصريح بعدم السقوط على ما نقل عنه في بعض الحواشي ~~المنسوبة إليه، حيث قال: وكذا يفهم من التقييد بسعة الوقت، انه مع الضيق لا ~~تجب، وليس كذلك، إذ لا دليل على السقوط هنا، إذ لا يسقط شيء من الأمور ~~المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت، ولا ms0408 أعلم لأحد التصريح بسقوط السورة للضيق، ~~بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة- محل التأمل، الا ان يكون مراده السقوط ~~مع العلم بها لضيق الوقت، الا انه خلاف ظاهر كلامه، لأن الحاشية مكتوبة على ~~قول المحقق في المختصر (وفي وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع ~~السعة وإمكان التعلم قولان، أظهرهما الوجوب) هذا هو الأصح. ويفهم من ~~التقييد بالمختار، ان المضطر كالمريض الذي يشق عليه قراءتها كثيرة، أو من ~~أعجلته حاجة، لا يجب عليه السورة، وهو حق: وكذا يفهم إلخ. # على انه لا يسقط شيء من الأمور المعتبرة في الصلاة لمشقة أيضا إلا بدليل. ~~والظاهر انه لا يحتاج إلى كثرة المشقة، لخلو الخبر عن ذلك، بل الموجود مطلق ~~المريض، ولانه معها ينبغي سقوط الفاتحة أيضا، فتأمل فيه. # وانه لا يبعد إدخال سقوط وجوب سورة لضيق الوقت، في الدليل: لان عدم فوت ~~الوقت، حاجة: أو أولى، واعتباره أهم من ارتكاب مشقة: بل لا يبعد شمول قوله ~~(عليه السلام) في الرواية (إذا كنت مستعجلا، أو أعجلني شيء) (2) وقوله (أو ~~تخوف شيئا) (3) لما نحن فيه: مع الاخبار الصحيحة غير المقيدة بشيء: فتحمل ~~عليه: مع تصريح العلامة رحمه الله بالإجماع مرتين: أحدهما، هو PageV02P214 # ولو لم يحسن شيئا سبح الله تعالى وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يتعلم. # ما قاله في المنتهى، في قوله: ولو لم يحسن الى آخره كما مر. وثانيهما، ما ~~قال فيه: انه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاختصار على الحمد في ~~النافلة، وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة، فهو أدل على عدم الخلاف ~~فيه: فعدم السقوط بما أولنا به كلامه أيضا غير ظاهر، فتأمل: وبالجملة الأصل ~~عدم الوجوب، فالمدعى يحتاج الى دليل. ووجوب العوض، لا يثبت بمجرد انه يمكن ~~العوض، وانه مثله وانه يجب القراءة والقيام بقدرها، فإذا تعذر يجب القيام ~~مع البدل. # نعم لما نقلوا العوض- بالتسبيح إذا لم يحسن شيئا من القرآن، في حديث ~~الأعرابي [1] على ما في الشرح، مع عدم الخلاف فيه على الظاهر- يجب القول ~~به، والاختصار ms0409 على ما يفهم من ظاهره وهو المرة الواحدة بالتسبيحات الأربع، ~~لا التكرار بحيث يساوي السورة والحمد، بل لا يستحب أيضا كما نقله عن ~~المعتبر، لعدم الدليل، واحتمال الضرر مع قصد الوجوب أو الاستحباب للوظيفة، ~~على انا ما نعرف اشتمال رواية الأعرابي على التسبيحات الأربع، نعم الظاهر ~~ذلك من الشرح [2] على ما نقل من الذكرى من اختياره ما مر. # وظاهر المتن ليس فيه (الحمد) [3]، فيكفي التسبيح والتهليل والتكبير: # الا ان يكون هو مرادا أيضا، فحذف، وكونه بدلا من الفاتحة في الجملة، مؤيد ~~لكون المختار الأربع، كما قاله الشهيد والشارح: ولكن صحيحة عبد الله بن سنان PageV02P215 # .......... # قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الله فرض من الصلاة الركوع ~~والسجود، ا لا ترى لو ان رجلا دخل في الإسلام لا يحسن ان يقرء القرآن اجزئه ~~ان يكبر ويسبح ويصلى (1)- يدل على اجزاء التكبير والتسبيح، فلا يجب غيرهما، ~~ويكفي مرة. # فقول المصنف هنا: بقدر القراءة: غير ظاهر، ولو قلنا ان المراد بها ~~الفاتحة فقط لعدم وجوب التعويض بمقدارها عند الجهل على ما مر، ونقل عدم ~~الخلاف في عدم تعويض غيرها عن الذكرى، وهو مؤيد لما مر في كلام المحقق. # وأيضا الظاهر انه يكفى التكبير والتسبيح لما مر في صحيحة عبد الله: فلو ~~لم يكن في المتن التهليل أيضا لكان اولى: ويحتمل ان يكون المراد بالتكبير، ~~تكبيرة الإحرام: فيكون التسبيح وحده كافيا كما هو الظاهر: ويحتمل ان يكون ~~المراد بالتسبيح تسبيحات الأربع كما هو مذهب الذكرى: وفي هذه دلالة على عدم ~~تكرار الفاتحة وغيرها من القرآن للتعويض: لأنه إذا صحت الصلاة مع التسبيح ~~والتكبير فقط، فمع الفاتحة، أو بعض القرآن، تصح بالطريق الاولى، من غير ~~احتياج الى التعويض بما يعلم، فتأمل. # ولو لم يعلم الكل، لا يبعد إيجاب ما يعلم: وفرض عدم العلم بشيء مع كونه ~~مسلما مكلفا، بعيد، بل لا يمكن، للشهادة، ولفظ الله أكبر للإحرام. # ولا شك في انه كما يجب تعلم القراءة، يجب تعلم التسبيح على تقدير عدم ~~الباقي كباقي الأذكار. ms0410 # واعلم انا ما علمنا وجوب التعويض في غير ما مر. وإذا ثبت في غير أيضا ~~بدليل من إجماع ونحوه، يجب. # وما علمنا دليلا على وجوب تكرار السورة بقدر الفاتحة لو كانت المعلومة ~~إياها دونها وان قالوه: وقالوا أيضا غيره من الفروع الكثيرة في هذا الباب ~~تركناها، لعدم ظهور الدليل: وكأنه لذلك ترك أكثرها في المنتهى. PageV02P216 # والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه. # ولا يجزى الترجمة مع القدرة. # ولا مع إخلال حرف حتى التشديد والاعراب. # واما دليل تحرك لسان الأخرس مع الإشارة بالإصبع وعقد القلب معه- وقد مر ~~مثله في تكبيرة الإحرام- فالرواية (1)، وعدم سقوط الميسور بالمعسور (2)، ~~ولا شك انه أحوط، ومعه تحصل البراءة، وبدونه غير معلوم. فتأمل. # وأيضا معلوم عدم إجزاء الترجمة، مع القدرة: لعدم صدق القراءة: بل الظاهر ~~عدمه مع العجز أيضا لذلك: ولانه كلام غير القرآن فلا يؤمن من البطلان مع ~~قصد الوظيفة. فتأمل فيه، فينبغي التسبيح مع العدم، ثم لا يبعد ترجمته، وكان ~~المراد بقول (ولا تجزى الترجمة مع القدرة) عدم إجزاء ترجمة التسبيح مع ~~القدرة عليه واجزائه مع العجز، فيشعر بعدم إجزاء ترجمة القرآن مطلقا. # ومعلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا، عدم الاجزاء، وعدم ~~جواز الإخلال بها حرفا وحركة، بنائية وإعرابية وتشديدا ومدا واجبا، وكذا ~~تبديل الحروف وعدم إخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن: فتبطل الصلاة مع ~~الاكتفاء بها، ومع عدم الاكتفاء أيضا إذا كانت كذلك عمدا، ويكون مثله من ~~الكلام الأجنبي مبطلا، والا فتصح مع الإتيان بالصحيح. # وكأنه لا خلاف في السبعة [3]، وكذا في الزيادة على العشرة، واما الثلاثة ~~التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا، وهي ~~غير معلومة: وما نقل انها متواترة غير ثابت. # ولا يكفي شهادة مثل الشهيد: لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته، ~~بالعلم: ولا يكفي في ثبوته، الظن، والخبر الواحد، ونحوه كما ثبت في PageV02P217 # .......... # الأصول: فلا يقاس بقبول الإجماع بنقله، لانه يقبل فيه قول الواحد: وكيف ~~يقبل ذلك، مع انه لو نقل عنه (صلى الله عليه وآله) ذلك، لم ms0411 يثبت: فقول ~~المحقق الثاني والشهيد الثاني- انه يجزى ما فوق السبع إلى العشرة، لشهادة ~~الشهيد بالتواتر، وهو كاف، لعدالته واخباره بثبوته كنقل الإجماع- غير واضح. ~~نعم يجوز له ذلك إذا كان ثابتا عنده بطريق علمي وهو واضح. # بل يفهم من بعض كتب الأصول. ان تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا ~~يقينا فسق، بل كفر: فكل ما ليس بمعلوم انه يقينا قرآن، منفي كونه قرآنا ~~يقينا، على ما قالوا. # ثم الظاهر منه وجوب العلم بما يقرأ قرآنا، انه قرآن: فينبغي لمن يجزم انه ~~يقرء قرآنا تحصيله من التواتر فلا بد من العلم. فعلى هذا فالظاهر، عدم جواز ~~الاكتفاء بالسماع من عدل واحد، مع عدم حصول العلم بالقرائن، مثل تكرره في ~~الألسن بحيث يعلم. # واما لمجرد التلاوة، فلا يبعد الاكتفاء بغير العدل أيضا، لأن المنقول ~~بالتواتر لا يختل، مع ان خصوصية كل كلمة كلمة من الاعراب والبناء وسائر ~~الخصوصيات قليلا ما يوجد العدل العارف بذلك: فاشتراط ذلك موجب لسرعة ذهاب ~~القرآن عن البين، ولما ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال لفسقه، مع انه ~~مضبوط في الكتب. حتى انه معدود حرفا حرفا وحركة حركة. وكذا طريق الكتابة ~~وغيرها مما يفيد الظن الغالب، بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص: فلا ~~يبعد الأخذ في مثله عن اهله غير العدل، والكتب المدونة: لحصول ظن قريب من ~~العلم بعدم التغير. # على ان غفلة الشيخ والتلميذ حين القراءة عن خصوص الألفاظ، كثيرة، ولهذا ~~لا يوجد مصحف لا يكون فيه غلط الا نادرا، مع انه قرء فيه على المشايخ وقرأه ~~القاري، بل القراء: # مع انا ما نجد أحدا يعرف خصوصية جميع ذلك بالحفظ بل يبنى على مصحفه الذي ~~قرء فيه مع ما فيه. PageV02P218 # ولا مع مخالفة ترتيب الآيات. # ولا مع قراءة السورة أولا. # نعم لا بدان يكون موثوقا به وعارفا ناقلا (ناقدا- ظ) في الجملة ليحصل ~~الوثوق بقوله ومصحفه في الجملة وهو ظاهر، ومع ذلك ينبغي الاحتياط، خصوصا ~~إذا كانت القراءة واجبة بنذر وشبهه. # ويحتمل على تقدير حصول غلط في ms0412 القراءة المنذورة، عدم وجوب القضاء إذا كان ~~الوقت معينا خارجا، غاية ما يجب اعادة المغلوط فقط، ويكون الترتيب ساقطا ~~للنسيان، وعدم التعمد، سيما مع تصحيحة على العارف. # ويحتمل إعادة الآية فقط، ومع باقي السورة، والسورة أيضا. # وكذا في غير المعين، مع احتمال أولوية إعادة الكل هنا: وفي المستأجر ~~كذلك: مع احتمال إسقاط بعض الأجرة المقابل للغلط: وسقوط الكل، لعدم فعله ما ~~استأجر، وهو بعيد، لبذل الجهد، وعدم توقف صحة البعض على آخر: مع ان الظاهر ~~انه ينصرف الى المتعارف، وهذا هو المتعارف هنا سيما في الصلاة، فإنه لا ~~يضربها تركها بالكلية سهوا وغلطا: ولانه ليس بأعظم من الصلاة والحج والصوم، ~~فإنه لا يبطل بترك كثير من الأمور غلطا ونسيانا، بل البعض عمدا أيضا. # فتأمل فيه: نعم لو فرض الغلط الفاحش يتوجه ذلك، ومع التقصير يحتمل ~~البطلان بمجرد الغلط. الله يعلم. # واما باقي صفات الحروف. من الترقيق والتفخيم والغنة والإظهار والإخفاء ~~فالظاهر عدم الوجوب بل الاستحباب، لعدم الدليل شرعا، وصدق القرآن لغة ~~وعرفا، وان كان عند القراء واجبا، ما لم يؤد الى زيادة حرف ونقصانها، وعدم ~~إخراج الحروف عن مخرجه، ومد وتشديد، ومع ذلك ينبغي رعاية ذلك كله والاحتياط التام. # ومعلوم أيضا وجوب الترتيب بين الآيات، فإن الفاتحة هي المرتبة. # وكان دليل وجوب تقديم الفاتحة على السورة: المواظبة، مع قوله PageV02P219 # .......... # (صلى الله عليه وآله) صلوا، [1] والصلاة البيانية (2) وحصول البراءة به، ~~وعدم الحصول بغيره يقينا، ولا يبعد كونه إجماعيا. # واما البطلان بالترك، فيحتمل مع قصد التوظيف للعالم والجاهل: # ويحتمل في الأخير الصحة، مع احتمال الصحة في الأول أيضا، مع الإتيان ~~بالواجب بعد ذلك: لانه قرآن، ولا يخرج بذلك القصد عنه، فيكون القصد منهيا ~~فقط، فتأمل: # واما الناسي: فالظاهر انه يعيد ما لم يركع، وبعده لا يضر: لان القراءة ~~ليست بركن، فلا تبطل بنسيانها بالكلية، فبالتقديم بالطريق الاولى. # ويدل على البطلان عمدا، وعدم البطلان نسيانا، وكونه غير ركن اخبار، مع ~~الأصل، والشهرة: وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما. # (عليهم السلام) قال: ان ms0413 الله عز وجل فرض الركوع والسجود: والقراءة سنة، ~~فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا ~~شيء عليه (3) وفي أخرى قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى صليت المكتوبة ~~فنسيت ان اقرء في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: ~~بلى، قال فقد تمت صلاتك إذا كان ناسيا (إذا كانت نسيانا- خ ل) (4) ~~وأمثالهما كثيرة، وفيهما كفاية. # والمراد بالسنة في الأولى، الواجبة بها: وفيهما اشعار بعدم البطلان مع PageV02P220 # ولا مع الزيادة على السورة. # تحقق الركوع والسجود، فلا ركن غيرهما، فالنية والتكبيرة ليستا بركنين، ~~لكن في الثاني اخبار وقد مرت. والخلاف أيضا غير ظاهر، بل الظاهر انه ~~إجماعي. # وأيضا يدل على المطلوب مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة ~~فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله ~~هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا صلاة له حتى يبدأ ~~بها في جهرا وأخفاه فإنه إذا ركع أجزأه ان شاء الله (1) وفيه دلالة على ~~استحباب التعوذ المذكور: وانه بعد الركوع لا بأس بعدم القراءة، وقبله يقرء، ~~ويمكن فهم عدم تعين الجهر والإخفات، فتأمل. # واما دليل عدم الاجزاء مع الزيادة على سورة غير الفاتحة: فكأنه النهي ~~الوارد في مثل ما مر في الاخبار من قوله (عليه السلام) (ولا بأكثر (2)) ~~وقوله (عليه السلام) (لا، لكل سورة ركعة) (3) وغيرهما من الاخبار: وانها ~~ليست بمنقولة ولا موجودة في البيانية وفعلهم (عليهم السلام) دائما كان على الترك. # وفي غير الخبرين الأولين دخل واضح: وهما محمولان على الكراهة، فإن المراد ~~من قوله (ولا بأكثر) انه يكره ذلك، أو على قصد الوجوب والوظيفة: # وكذا (لكل سورة ركعة) والعمدة في الجواز: الأصل، وكونه قرآنا، وصحيحة على ~~بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القرآن بين السورتين في ~~المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس (4) وموثقة زرارة لعبد الله بن بكير. ~~المنقول فيه الإجماع على تصحيح ما صح عنه. قال قال: أبو جعفر (عليه السلام) ~~انما ms0414 يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس (5) وهذه ~~المسئلة واضح PageV02P221 # .......... # عند عقولنا، ولكن وقف فيه المصنف في المنتهى، وجزم هنا بالتحريم: وكان ~~كثرة التقوى والاحتياط دعته الى ذلك قدس الله روحه وأفاض علينا من بعض فضله. # وأيضا انه لما أوجب السورة بهاتين الروايتين، فإذا حملتا على الكراهة، لم ~~يبق لوجوب السورة دليل: ويمكن ان يقال: ليس الدليل منحصرا فيهما كما عرفت: ~~مع ان المصنف ما صرح بصحة الاولى، كأنه لوجود محمد بن عبد الحميد، وتوثيقه ~~غير ظاهر، لاحتمال رجوع التوثيق إلى أبيه المصرح بتوثيقه. [1] # وانه قد تحمل بالنسبة إلى قوله (عليه السلام) (ولا بأكثر) على الكراهة، ~~لوجود المعارض الصحيح الصريح: وغاية ما يلزم حمل النهي على الأعم، وهو ~~المرجوحية، وتعين فرد منه بمعنى الكراهة لقرينة، وغيره بمعنى التحريم لتلك: ~~أو لحذف فعل أخر لقوله (ولا بأكثر) وبعطف الجملة على الجملة يكون الاولى ~~للتحريم والثانية للكراهة، لقرينة: على انه قد يكون معناها التحريم مطلقا، ~~ولا ينافي كراهة القرآن، لانه يكون معناه بقصد الوظيفة والاستحباب. # وكذا الثانية: وقد نقل المحقق الثاني عدم الخلاف في التحريم حينئذ، مع ان ~~الثانية مع حمل قوله (لا) على الكراهة، يبقى (ينفى خ ل) الحجية في قوله ~~(لكل سورة ركعة) على ان مثل هذا لا يوجب ذلك، لانه لو كان النهي للكراهة ~~بدليل، ولا دليل سواه على وجوب السورة، يجب القول بعدم الوجوب كما نقل عن ~~المعتبر. # ثم اعلم ان المحقق الثاني والشهيد الثاني عمما القرآن المبحوث عنه، بحيث ~~يشمل زيادة كلمة اخرى على السورة الواحدة، ولو كانت من تلك السورة، أو ~~الفاتحة، وأخرجا عن البحث ما هو لغرض صحيح، مثل إصلاح، بل أخرج الأول ما هو ~~لإكمال، أيضا. وأيضا قال: لا خلاف في التحريم، بل البطلان مع قصد المشروعية ~~والاستحباب ووظيفة القراءة، وفيه تأمل، إذ أكثر الأدلة وأقواها يفيد PageV02P222 # .......... # سورة أخرى: ولأنه إذا كان ذلك مما لا نزاع فيه- ومعلوم أيضا جواز قراءة ~~القرآن عندهم مطلقا في الصلاة إلا بين الفاتحة وبين السورة ms0415 بحيث يخل ~~بترتيبهما- فما بقي محل للنزاع، الا ان يستثنى ما بينهما بقصد القرآن، من ~~الجائز ويخص القرآن به، أو يقيد المتنازع فيه بقصد القرآن ويستثنى ذلك من ~~الجائز أيضا، وبغير ذلك من الاعتبارات. # ولكن ما أجد شيئا يطمئن إليه القلب: وان أمكن مثل هذه الاعتبارات، فاما ~~ان يخص القرآن المتنازع فيه بالسورة الكاملة في محل القراءة كما هو ظاهر ~~بعض الأدلة وكلام الجماعة، ويخص الجواز بغيرها، أو يكون النزاع بينهم في ~~الجواز وعدمه بحيث يكون معدودة من القراءة المعتبرة في الصلاة، أو مجرد ~~الجواز وعدمه في هذه الحالة، ويكون الجواز في غيرها من الأحوال مثل الركوع ~~والسجود وما بينهما والقنوت وسائر الحالات. # وكأن في قوله رحمه الله هنا عدم الاجزاء مع كذا وكذا وعدم التصريح ببطلان ~~الصلاة والتحريم، إشارة إلى انه قد يجوز، وتصح بالإعادة، فلا يستلزم ~~البطلان على ما أشرنا إلى البعض، ويستخرج الباقي بالتأمل. # واعلم ان نقل الإجماع من المحقق الثاني مؤيد لحمل قوله (عليه السلام) ~~(ولا بأكثر) على التحريم ووظيفة الصلاة، بل الظاهر والتبادر هنا من النهي ~~ذلك: لان الغرض بيان أفعال الصلاة ووظائفها، ومعلوم ان ليس المراد نهى ~~قراءة القرآن في الصلاة، فإنهم يجوزونها مطلقا، ولغرض آخر، مثل (ادخلوها ~~بسلام) للاذن بالدخول، ويدل عليه الروايات (1) وكلامهم، فلا يكون المراد من ~~النهي هنا ذلك المجوز، ولا ما يكون هو داخلا فيه بالإجماع والظاهر والقرائن ~~وقد مر إليه الإشارة فيما سبق، فاضمحل شبهة تضعيف دليل وجوب السورة، وارتفع ~~استبعاد القول بوجوبها مع القول بكراهة القرآن كما عرفت. # واعلم أيضا ان المصنف تردد في المنتهى في البطلان مع القول بالتحريم، ~~لانه فعل كثير فيكون حراما: والظاهر من وجه التحريم كونه ملحقا PageV02P223 # ويجب الجهر (1) في الصبح، وأولتي المغرب، وأولتي العشاء، والإخفات في ~~البواقي # بكلام الآدميين، والتردد في البطلان لأجله، ولكون قرآنا، وان كان حراما: # والا وأمر المطلقة، واستثناء القرآن مطلقا، وعدم دلالة النهي على ~~التحريم، والأصل- مؤيد للصحة وعدم البطلان. # وان في هذه الاخبار- الدالة على كراهة القران، مع القول بها- دلالة على ms0416 ~~وجود الكراهة في العبادات بمعناها الحقيقي. إذ لا نزاع لأحد في ان الاولى ~~ترك السورة الثانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلا بفعله، بل انما النزاع في ~~الإثم وعدمه، وسيجيء زيادة تحقيق ذلك. # قوله: « (ويجب الجهر إلخ)» # قال في المنتهى أقل الجهر الواجب ان يسمع غيره القريب، أو يكون بحيث يسمع ~~لو كان سامعا، بلا خلاف بين العلماء: # والإخفات ان يسمع نفسه، أو بحيث يسمع لو كان سامعا، وهو وفاق: ويدل عليه ~~ما رواه سماعة في الكافي، قال: سألته عن قوله الله عز وجل @QUR@08 (ولا ~~تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) (1) قال: المخافتة ما دون سمعك، والجهر ان ترفع ~~صوتك شديدا (2) ولا دلالة في الآية على الجهر والإخفات على ما ادعيا: إذ ~~نقل في مجمع البيان وغيره له معان، الأول: النهي عن إشاعة الصلاة عند من ~~يؤذيك، ولا تخافت عند من يلتمسها، الى قوله: ورابعها: لا تجهر جهرا تشتغل ~~به من يصلى قربك، ولا تخافت حتى لا تسمع، نقله عن الجبائي، وقال: وقريب منه ~~ما رواه أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: الجهر بها رفع ~~الصوت شديدا والمخافتة ما لم يسمع إذنك، واقرء قراءة وسطا. @QUR@05 (وابتغ ~~بين ذلك سبيلا) اى بين الجهر والمخافتة إلخ (3) قال: في الفقيه، وليكن ذلك ~~« (اى رفع الصوت في القراءة PageV02P224 # .......... # وسطا، لان الله عز وجل يقول، @QUR@04 ولا تجهر بصلاتك ، (1) الآية. ~~فالاية تدل على عدم الوجوب كما قلنا، وقريب منه في الكشاف وقال أيضا [2]: ~~ولا تجهر حتى يسمع المشركون ولا تخافت حتى لا يسمع من خلفك: فيه انه يختص ~~ببعض الصلاة. # وقال أيضا. @QUR@04 ولا تجهر بصلاتك كلها. ولا تخافت بها كلها، @QUR@05 ~~وابتغ بين ذلك سبيلا بان تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار، ونقل هذا ~~في مجمع البيان أيضا (3): # وبالجملة ما نقل كونها في الجهر والإخفات على الوجه المشهور، وظاهرها ~~دليل عدم الوجوب كما نقل عنه (عليه السلام) في مجمع البيان، وأسنده إلى ~~الأصحاب، ولا يضر الإضمار، وعدم صحة السند، لأنه مؤيد. # ويدل على أقل الإخفات أيضا ms0417 حسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسه (4). # وحمل ما دل على خلافه، على الصلاة معهم تقية- مثل صحيحة الحلبي عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال سألته هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ # قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (5) وصحيحة على بن جعفر عن أخيه ~~موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يصلح له ان يقرء في صلاته ~~ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير ان يسمع نفسه؟ قال: لا بأس ان لا ~~يحرك لسانه يتوهم توهما (6). # لقول الصادق (عليه السلام) في حديث مرسل قال يجزيك من القراءة معهم مثل ~~حديث النفس (7). PageV02P225 # .......... # ولولا خوف الإجماع لكان القول بلمضمون الصحيح اولى، لبعد الحمل، مع عدم ~~الضرورة، والاشعار بالكلية، مع ان المؤيد ضعيف السند، ويبعد وصول التقية ~~الى هذه الرتبة فإنه يجوز ان يسمع نفسه لا غير ولا يكون مثل حديث النفس ~~الذي هو محض التصور والتخيل، الا ان يحمل على ما فوقه: والجمع بين الاخبار، ~~مع صحة ما يوافق الأصل، بحمل الأولين على الاستحباب، جمع حسن: # وهذا أيضا مؤيد لعدم وجوب الجهر والإخفات على الوجه المذكور، فتأمل. # والظاهر انه مع ذلك لا بد من انضمام العرف، بأن يسمى جهرا أو إخفاتا: # وقيل لا بد من ظهور جوهر الحروف وعدمه، ليتحقق التباين الكلى. # واما دليل وجوبهما على الرجال في موضعهما مطلقا، للإمام والمنفرد والمؤدى ~~والقاضي، فهو الشهرة، ورواية زرارة (قال في المنتهى: رواها الشيخ في ~~الصحيح) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له رجل جهر فيما لا ينبغي ان ~~يجهر فيه، واخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه؟ فقال: اى ذلك فعل متعمدا فقد ~~نقص (نقض خ) صلاته وعليه الإعادة، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى ~~فلا شيء عليه وقد تمت صلاته (1) ومداومتهم مع التأسي (2) وقوله (صلى الله ~~عليه وآله) (صلوا كما رأيتموني أصلي (3)). # ويمكن ان يقال: الشهرة ليست بحجة: والخبر في صحته ms0418 تأمل، وان قيل في ~~المنتهى وغيره ان صحيح، لعدم نقله في الكتابين مسندا إلى زرارة، بل قال: ~~روى حريز عن زرارة، وصحة طريقه الى حريز غير ظاهر، لانه ما ذكر طريقه إليه ~~في آخر الكتابين، مع ان في حريز أيضا تأملا ما، نعم انه صحيح في الفقيه: ~~والذي مسند في التهذيب صحيحا (4)، لا دلالة فيه الا بمفهوم ان في العامد ~~بأس، وهو أعم من المطلوب: PageV02P226 # .......... # ومداومتهم (عليهم السلام)، مع عدم العلم بوجه الوجوب، لا يفيد الوجوب كما ~~هو ثابت: وفعلهما في البيانية مع القول غير ثابت: # وقال في المنتهى قال علم الهدى في المصباح: هو من وكيد السنن، حتى روى: ~~انه من تركها عامدا أعاد: وقال ابن الجنيد هو مستحب. # ويمكن ان يستدل عليه: بالأصل، والا وأمر المطلقة بالقراءة والصلاة، وظاهر ~~قوله تعالى @QUR@03 (ولا تجهر) الآية، حيث يقتضي الاكتفاء بالتوسط في مطلق ~~الصلاة، وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجل يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه ان لا يجهر؟ قال: ان ~~شاء جهر وان شاء لم يفعل (1) هذه أصح، حيث لا غبار في الرواة [2] مع ~~الاسناد، وأدل: لأن رواية زرارة يحتمل الاستحباب، ويؤيده قوله: « (فيما لا ~~ينبغي) وهو ظاهر في الاستحباب: ويكون (نقص) بالمهملة، فيكون المراد نقص ~~ثوابه، ويؤيده (وقد تمت) فإنه في مقابل النقص، و(النقص) ليس بصريح في ~~البطلان، لانه غير دال على التفصيل المطلوب المشهور، وهو ظاهر، ويكون ~~الإعادة للاستحباب، لا الوجوب، وهو كثير، ويكون من المبالغة في السنن كما ~~هو المتعارف: # ويؤيده عدم قوة دليل الوجوب بحيث يفيد. # وأيضا الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذرا في ترك الواجبات والشرائط. ~~بل يجعلونه أسوء من الناسي، لضم التقصير في التحصيل. فالحمل على الاستحباب ~~محتمل واضح. # ويبعد حمل الثانية مع ما مر على التقية، على ان مذهب بعضهم موافق لنا على ~~ما نقل في المنتهى [3] فلا إلجاء إلى التقية، وأيضا مؤيد بقول أكثر PageV02P227 # .......... # الأمة: # ويبعد أيضا حمله على التخيير بين ms0419 الجهر العالي فوق أقل الجهر وبينه لعدم ~~الفهم والتبادر. # ويؤيده أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) لا صلاة الا ان ~~يقرء بها (أي بالفاتحة) في جهر أو إخفات (1) وأمثالها كثيرة مثل صحيحة محمد ~~وعبد الله ابني الحلبي المتقدمة (2) فتأمل. # ثم اعلم أيضا أن لا دليل على وجوب الإخفات على المرأة: في الإخفاتية، وفي ~~الجهرية مع سماع الأجنبي صوتها: وليس بثابت كون صوتها عورة: وبعد تسليم ~~الوجوب، في بطلان صلاتها أيضا تأمل ما، لجواز رجوع النهي إلى الزيادة في ~~الحركة بحيث يحصل الجهر. والقراءة الواجبة تتحقق بدونه، فكأن النهي في غير ~~العبادة فتأمل فيه. # وأيضا انه على تقدير الوجوب، لو نسي شيئا منهما في محله، في أثناء ~~القراءة، يعود الى ما يجب: ولا يستأنف القراءة كذا أفاده في المنتهى ره ~~للأصل، ولزوم زيادة تكرار، ولأنه لو ذكر بعد الفراغ لم يعد وكذا حكم البعض ~~في الأثناء، وأيضا يمكن الاستدلال عليه برواية زرارة المتقدمة (3) التي هي ~~دليل الأصل. # وأيضا قال في المنتهى المستحب في نوافل الليل الجهر وفي نوافل النهار ~~الإخفات وهو مذهب علمائنا اجمع: # واستدل عليه بالخبر من العامة والخاصة [4] وبان فيه تنبيها للنائم، PageV02P228 # وإخراج الحروف (1) من مواضعها، والبسملة في أول الحمد والسورة، ~~والموالاة، فيعيد القراءة (2) لو قرء خلالها. # فيدل على جواز تنبيهه وهو موجود في علة الجهر في صلاة الليل، وفي الخبر ~~الصحيح أيضا موجود (1) وهو مؤيد للأصل. # قوله: « (وإخراج الحروف إلخ)» # قد مر وجهه: وقال الشارح ويستفاد من تخصيص الوجوب بمراعاة المخارج ~~والاعراب: عدم وجوب مراعاة الصفات المقررة في العربية: من الجهر، والهمس، ~~والاستعلاء، ونظائرها: وهو كذلك: بل مراعاة ذلك مستحبة: # الظاهر انه كلام حسن، وقد مرت إليه الإشارة. وقد مر وجوب البسملة في أول ~~كل سورة وقعت فيها، وانه إجماعي عند الأصحاب. # وظاهره أيضا وجوب الموالاة بين الكلمات: بمعنى عدم السكوت الطويل المخل، ~~وعدم قراءة شيء بينها الا ما استثنى، مثل الدعاء بالرحمة، والاستعاذة عن ~~النقمة عند آيتيهما وكذا رد السلام الواجب، وقول الحمد لله ms0420 آه لعطسة أو ~~لغيره: والدعاء لمن دعا له حينئذ على الاحتمال: وبعض الأقوال المستحبة عند ~~بعض الايات، واما مطلق الذكر والدعاء فغير ظاهر: وان كان ظاهر بعض عبارات ~~الأصحاب ذلك: قال في المنتهى: يجوز ان يقطع القراءة بسكوت أو دعاء وثناء لا ~~يخرج به عن اسم القاري. ولا نعرف فيه خلافا بين علمائنا: وهو ظاهر في ~~المطلق. # قوله: « (فيعيد القراءة إلخ)» # الظاهران مراده قراءة ما ليس بجائز له قرائته: وانه أعم من العامد ~~والناسي: ولا يضر كونه غير مشهور من مذهبه مع صحته: # ووجهه انه مع الإخلال بالموالاة الواجبة لا يكون تلك القراءة معتبرة، ~~فكأنها متروكة مع بقاء وقتها، فتجب الإعادة مطلقا: ولا تبطل الصلاة ولو كان ~~عمدا، لأن النهي المبطل في العبادة، بالمعنى الذي أشرنا اليه. وهو صيرورة ~~العبادة بنفسها منهيا عنها، ومعلوم عدم ذلك هنا، وهو واضح، فيكون في العمد ~~موافقا للمبسوط والنهاية، وفي النسيان الجماعة، فلا يكون خارقا للإجماع. PageV02P229 # ولو نوى (1) القطع وسكت أعاد بخلاف ما لو فقد أحدهما. # فقول الشارح- اما الأول: أي بطلان الصلاة في العمد، فلتحقق النهي المقتضي ~~للفساد ومذهب الجماعة في العمد واضح- غير واضح- سيما على ما مر منه، نعم لو ~~ثبت بطلان الصلاة بالتكلم- بمثل ما قرء في الخلال. بدليل انه كلام أجنبي ~~وان كان قرآنا وذكرا ودعاء، غير مجوز لتحريمه- فيلحق بكلام الآدميين، فتبطل ~~بتعمده الصلاة لو صح مذهب الجماعة: # ولكن فيه تأمل، إذ قد يمنع ذلك. # ويمكن كون مراده الناسي فقط، ولكنه بعيد من العبارة ومعلوم ان المراد ~~بالقراءة خلالها ما لا يبقى معها الموالاة، ويضر بها لتفريعه على قوله ~~(والموالاة). # فقول الشارح- اما مع النسيان فيشكل الحكم ببطلان القراءة مطلقا، والتعليل ~~بالإخلال بالموالاة كذلك، فإن الكلمة والكلمتين لا يقدحان في الموالاة، فلو ~~قيدت الإعادة بما يخل بالموالاة عرفا، كان حسنا،- مشكل. # لان عدم القدح بما ذكره غير ظاهر، ولو كان ظاهرا فالقيد به ظاهر مما سبق ~~كما قلناه، بل ولو كان كذلك يشكل البطلان في العمد أيضا، لحصول الموالاة ~~حينئذ، ولا يجب غيرها حينئذ، فلا ms0421 نهى، ولا ترك واجب، فلا يكون قولهم في ~~العمد أيضا واضحا، بل يجب التقييد وهو واضح. فتأمل. # ويجوز كون المراد العامد فقط وذلك غير بعيد، ويكون موافقا للمبسوط فيهما ~~الا انه ما صرح بحال النسيان وهو البناء، بل اكتفى بالمفهوم والظاهر انه ~~أرجح، لأن النسيان عذر وانه لو ترك سهوا بالكلية لا يضر: ولانه لا شك في ~~صحة قراءة ما سبق، وغير معلوم اشتراط وقوع ما بعده بلا فصل مطلقا، والأصل ~~مؤيد. الله يعلم وبالجملة العبارة مجملة. لكن الإجمال في المتون ليس بعيب ~~سيما عن مثله ره. # وقوله (ولو نوى) # أيضا لا يخلو عن إجمال. والظاهر ان المراد نية قطع القراءة عمدا بقصد عدم ~~العود، و(بالسكوت) القطع امتثالا للنية، و(بالإعادة) إعادة الصلاة. ووجهه ~~حينئذ انه قد قطع الصلاة: لأنه ترك واجبا فيها عمدا، وانه مثل نية قطع ~~الصلاة معه. PageV02P230 # وتحرم العزائم، في الفرائض (1). # ومعلوم عدم الإعادة بمجرد السكوت بلا نية القطع الا ان يطول بحيث يخرج عن ~~كونه مصليا فيعيد الصلاة، أو قارئا فيعيد القراءة. # وهذا ظاهر لا يحتاج الى التكلف في الفهم. # واما نية القطع مع القراءة، فغير مبطل على ما يفهم من المتن. ويحتمل ~~بطلان الصلاة حينئذ. قيل بل تبطل حينئذ بالطريق الأولى: لأنه زاد القراءة ~~التي ليست من الصلاة. # ويمكن ان يقال مراد المصنف انه مع القراءة ما بقي نية القطع: # إذ لا تجتمع نية القطع مع القراءة للصلاة ولو قرء لغيرها، فهو مثل الأول، ~~فكأنه سكت وقطع: لان المراد به عدم القراءة لأجل الصلاة وامتثال النية. ~~وأظن الصحة في الأول، ما لم يقع مفسد من سكوت طويل وغيره، وكذا في نية قطع ~~الصلاة، ونية فعل المنافي ولم يفعل، وقد أشرت إلى مثله فيما مر. # وبالجملة المفسدات محصورة وليس عندنا دليل على كون مجرد نية المفسد يكون ~~كذلك الا مع فعله. مع الأصل، والأوامر المطلقة الدالة على الاجزاء، وقوله ~~(عليه السلام) الصلاة على ما افتتحت [1]. # واما عدم البطلان مع القطع، لا بقصد عدم العود، مع عدم مناف ms0422 آخر، مثل ~~السكوت الطويل فظاهر. بل وفاق. سواء كان ناويا للعود أو غافلا، بل مترددا، ~~وفيه تأمل. وأظن الصحة بالطريق الأولى، بالنسبة الى ما مر. ويعلم مما ذكرنا ~~حال نية قطع الصلاة، فتأمل. فإن الكل يحتاج إلى التأمل. وسيظهر الحق ان شاء الله. # قوله: « (وتحرم العزائم في الفرائض)» # تحريم قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة غير ظاهر، الا مع القول ~~بوجوب سورة كاملة، وتحريم القران، PageV02P231 # .......... # مع القول بفورية سجودها، وعدم جواز زيادة السجود لمثلها أيضا في الصلاة، ~~وان التأخير بمثل الركوع وما بعده ينافي الفورية، ولا يظهر الخلاف في غير ~~الأولين وقد عرفت حالهما أيضا. # والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقرائتها، على تقدير وجوب سورة ~~كاملة، وتحريم إتمامها فيها، والبطلان معه. اما لزيادة السجدة المبطلة، ~~واما لترك السجدة الفورية المنافية. # والبطلان حينئذ لا يظهر الا بما مر، من كونه مأمورا بسجود التلاوة فورا، ~~فيكون منهيا عن غيرها، وهو يدل على الفساد في العبادة. فتأمل. فإنه يلزم من ~~البطلان هنا القول بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص، الا ان ~~يكون بدليل آخر من إجماع ونحوه. # واما الروايات فمختلفة: فمنها ما يدل على المنع، مثل رواية سماعة قال: # من قرء: اقرء باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرء فاتحة الكتاب ~~وليركع، قال: وإذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع ولا ~~تقرأ في الفريضة، اقرء في التطوع (1) ورواية زرارة عن أحدهما (عليهما ~~السلام). قال: # لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة (2). # ولكن الأولى ضعيفة لسماعة وعثمان بن عيسى فإنهما واقفيان [3]، وبأنها ~~مقطوعة على سماعة غير واصلة الى الامام مع ان القائل بمضمونها أيضا غير ~~واضح. مع انها مخصوصة ب(اقرأ) على الظاهر. # والثانية فيها عبد الله بن بكير [4] الواقفي، ولكن قيل انه ممن أجمعت: # والقاسم بن عروة، قال المصنف في المنتهى ما يحضرني الآن حاله ويفهم من PageV02P232 # وما يفوت الوقت (1) بقرائته. # رجال ابن داود مدحه، فقصور هما ليس منحصرا فيما قاله ms0423 الشارح من سماعة ~~وعبد الله. # وبالجملة لا يبعد القول بتحريمها، مع قراءة آية السجدة، وبطلان الصلاة ~~حينئذ، سيما مع الاكتفاء بها في الصلاة. ويفهم كون ذلك إجماعيا، فهو دليله، ~~مع الزيادة، أو ترك الفورية، وحملت الأخبار الدالة على التحريم مع قراءة ~~آية السجدة، على ظاهرها، كما هو ظاهر قوله (فان السجود زيادة في المكتوبة). # وعلى الكراهة، ما يكون دلالته على المنع مطلقا. ويقال بكراهة بعضها من ~~دون السجدة، فلو كان مراد ابن الجنيد ذلك فلا بأس مع وضوح الاحتياط. # ثم على تقدير التحريم مطلقا، أو مع القيود السابقة، لا يظهر البطلان ~~بمجرد الشروع، بل بالتمام، بل بقراءة آية السجدة: لأن رجوع النهي إلى ~~العبادة بالمعنى المضر غير واضح. # الا ان يفهم ان الغرض هو النهي عن الصلاة في هذه الحالة، وليس بظاهر. # أو يقال انه كلام أجنبي حينئذ، وهو أيضا غير واضح لما مر غير مرة. # فقول الشارح- فعلى القول بالتحريم مطلقا كما ذكره المصنف والجماعة، ان ~~قرء العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرد الشروع في السورة وان لم يبلغ موضع ~~السجود للنهي المقتضي للفساد إلخ- غير واضح. مع انه قد يكون مراد المصنف ~~عدم قرائتها بالتمام، أو جعلها السورة المعتبرة فيها. # قوله: « (وما يفوت الوقت إلخ)» # الظاهر منه، ومن كلام الشارح أيضا، التحريم بمجرد الشروع فتبطل للنهى. ~~وفيه تأمل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر، فلا تبطل الصلاة ما أمكن ذلك، ~~بل لا يحرم ما لم يتحقق ذلك. # بل يمكن الصحة أيضا بعيدا على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك ~~السورة ولا لغيرها. فيصير الوقت ضيقا، وضيق الوقت لا يجب فيه السورة فيصح. ~~الا انه ارتكب الحرام في إسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة ~~الواجبة، ولكن لما لم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي PageV02P233 # وقول آمين # عنها. ويحتمل الإبطال. لأن النهي أخرجها عن كونها عبادة وانها حينئذ تصير ~~كالكلام الأجنبي، فتأمل فيه لما تقدم. هذا كله إذا لم يقصد الوظيفة، ومعه ~~وهو الظاهر، التحريم بمجرد ms0424 الشروع، ويحتمل البطلان. فتأمل. # واما تحريم قول آمين وبطلان الصلاة بها، فهو المشهور. # قال في المنتهى: قال علمائنا يحرم قول آمين وتبطل الصلاة به. قال الشيخ: ~~سواء كان ذلك في آخر الحمد وغيره، سرا وجهرا، للإمام والمأموم، وعلى كل حال. # وادعى الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله إجماع الإمامية عليه، ولا يظهر ~~دعواه على البطلان والعموم، فتأمل. وقال الشارح المستند مع ذلك صحيحة جميل ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كنت خلف امام فقرء الحمد وفرغ من ~~قرائتها فقل أنت (الحمد لله رب العالمين) ولا تقل آمين (1) وهذه تدل على ~~استحباب قول (الحمد لله رب العالمين) للمأموم بعد فراغ الامام من قراءة ~~الفاتحة. وما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام). أقول آمين ~~إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: لا (2). # واستدل أيضا بأنه قال (صلى الله عليه وآله): هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء ~~من كلام الآدميين (3) وآمين من كلامهم: إذ ليست بقرآن ولا ذكر ولا دعاء، ~~وانما هي اسم للدعاء، وهو اللهم استجب، والاسم مغاير لمسماه: # وقال ان التحريم والبطلان يعمان لقوله: سواء كان ذلك في آخر الحمد وغيره ~~حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء. # وأنت تعلم ان الإجماع غير ثابت، ولهذا نقل في الشرح الكراهة عن بعض ~~الأصحاب، والاحتمال عن المعتبر، وان رواية جميل ليست بصحيحة كما PageV02P234 # .......... # قاله الشارح. بل حسنة (لإبراهيم) مع عدم التصريح ب(أب) جميل [1] ومعارضة ~~بأصح منها رواها أيضا جميل في الصحيح. قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن قول آمين في الصلاة، حين تقرأ فاتحة الكتاب. قال ما أحسنها واخفض بها ~~الصوت (2). # وحملها على التقية ليست بأولى من حمل غيرها على الكراهة، وحملها على ~~الجواز، وان يأباه لفظة ما أحسنها، فتحمل على ان ما أحسن جوازه، فتأمل. # ويحتمل ان يكون (ما أحسنها) بضم الهمزة وتشديد السين، اى ما أعده حسنا، ~~فيكون صريحا في الكراهة، فتأمل، ورواية الحلبي ضعيفة (لمحمد بن سنان) مع ~~اشتراك (ابن مسكان) [3] ولكن أظن أنه عبد الله ms0425 لنقله عن محمد الحلبي قال في ~~المنتهى انها موثقة، وليس بواضح. # وان الإجماع والروايات لو سلما، فهما في آخر الحمد لا غير كما هو الظاهر، ~~ويشعر به قول المنتهى (وقال الشيخ) حيث أسند التعميم اليه فقط، وما قال به ~~ولا نقل عن غيره. فافهم. # واما الاستدلال الذي يدل على العموم: ففيه انه مبنى على كون أسماء ~~الأفعال. أسماء لألفاظها، لا لمعانيها، وهو خلاف الظاهر والتحقيق كما حقق ~~المحقق الرضى في كتابه. # ومن جملة أدلته: ان العرب يقول صه مثلا ويريد معنى اسكت. # ولا يخطر بباله لفظة اسكت، بل قد لا يكون مسموعة له أيضا أصلا. # وأصل البراءة، والأوامر المطلقة تقتضي الصحة، وعدم التحريم، وكذا صحيحة ~~جميل المتقدمة. # ولكن الاحتياط والشهرة يقتضي الترك، وعدم الفتوى بالتحريم أيضا: PageV02P235 # .......... # وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان: لانه لا يتم دليل ان النهي مفسد. # والاستدلال المتقدم قد عرفت ما فيه، مع عدم ثبوت ما نقل عنه (صلى الله ~~عليه وآله)، وعلى تقديره لا يدل عليه، بل على التحريم أيضا، وعلى تقدير ~~التسليم لا يتم الا مع دليل ان النهي مفسد، وقد عرفت مرارا. # واستدل المصنف في المنتهى وذكره الشارح بأنه: ان كان النطق بها تأمينا ~~للدعاء، لم يجز الا لمن قصد الدعاء. لانه كلام بغير ذكر ودعاء، فيدخل تحت ~~النهي فيكون حراما ومبطلا، وليس القصد شرطا بالإجماع، ولا قائل بالتفصيل ~~فيحرم مطلقا: وبأنه على هذا التقدير يحتاج الى الدعاء، ولا دعاء. # ولا اشتراط قصد استجابة الدعاء، ولو كان غائبا. # فاندفع اعتراض الشارح: بأنه يستدعي دعاء حاضرا أو غائبا والغائب موجود. # وكذا اعتراضه على استدلاله واستدلال المحقق: بأنه لو قال (اللهم استحب) ~~لم يجز فكذا ما بمعناه وهو آمين. بقوله: يضعف بأنه دعاء عام باستجابة ما ~~يدعى به فلا وجه للمنع منه. # لأن المراد مع عدم قصد الدعاء المتعارف، بل مجرد القول به، مثل القول ~~بأمين عند الخصم. أو يريد ان [1] إسكات الخصم. ولعله لا يجوز عندهم. نعم ~~يمكن ان يقلب الدليل الأول: بأنه على طريق ms0426 استجابة الدعاء، وقصدها، وسبقه، ~~يلزم عندكم جوازه، فيلزم مطلقا: لعدم القائل بالفرق. # على ان عدم القول بالواسطة ممنوع، إذ قد يقال انه انما يجوز بعد الدعاء، ~~ويؤيده انما يقولون به بعد آخر الحمد، المشتمل على الدعاء، وهو: # اهدنا الصراط المستقيم آه. # ويمكن ان يقال: المنع جاء من الإجماع والنص مطلقا، فيستثنى من الدعاء مطلقا. # ولهم أيضا ان يمنعوا عدم الجواز مع عدم قصد الدعاء، للنصوص عندهم PageV02P236 # ويستحب الجهر بالبسملة (1) في الإخفات. # بخصوص هذا اللفظ، فيكون مستثنى من الكلام الأجنبي على تقدير كونه منه. # ولكن المصنف ره رد بعضها بعدم الصحة عندهم أيضا لعدم الوثوق بابي هريرة ~~عندهم لإثبات الخيانة عليه وغيره [1]. # واما قوله للتقية: فعلى تقدير الإلجاء إليها لا نزاع في جوازه، بل وجوبه. # لكن الإلجاء بعيد، لجواز الإخفاء عندهم، بل الاشتراط والأولوية. # وعلى تقديرها لا يتوهم البطلان بتركه، لانه نهى في العبادة: لما عرفت ~~معناه وهو غير متحقق هنا وهو ظاهر. # وكذا الكتف وغيره مما ليس بثابت كونه داخلا في العبادة، أو شرطا لها، ~~بحيث لو ترك لزم ترك العبادة، فيلزم البطلان مثل مسح جميع الرأس والعنق ~~والأذنين، بخلاف غسل الرجلين، فإنه بدل المسح الجزء، أو غيرها مما يعلم ~~بالتأمل في المسائل الأصولية. # قوله: « (ويستحب الجهر بالبسملة إلخ») # قد عرفت دليله. ونزيد هنا ما ذكره الشارح، وهو ما روى عن على بن الحسين ~~(عليهما السلام) انه قال: ان الامام إذا لم يجهر بها ركب الشيطان على كتفه ~~وكان امام القوم حتى ينصرفوا (2) والظاهر انه نقلها معنى، وهي التي ذكرناها ~~من قبل مجملا: وهي ما روى عن أبي حمزة الثمالي قال: قال على بن الحسين (ع) ~~يا ثمالي: ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول هل ذكر ~~ربه؟ فان قال نعم ذهب، وان قال لا ركب على كتفيه، وكان امام القوم حتى ~~ينصرفوا، قال فقلت جعلت فداك. # ليس يقرؤون القرآن؟ قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي، انما هو الجهر ~~ببسم الله الرحمن الرحيم (3). PageV02P237 # والترتيل # وقال أيضا ms0427 هذه الرواية تتناول جميع الصلوات والأولتين والأخيرتين: # والتأسي يقتضي شمول الامام وغيره. # وأنت تعلم بعد التأسي هنا لتخصيص الامام بالذكر. وكون المراد إمام ~~الجماعة، لا المعصوم. وأيضا الظاهر منها الركعة الاولى، وان كان اللفظ عاما. # واما ضعف مذهب التحريم فقد مر، ويفهم منها أيضا. # واما الوجوب في الإخفاتية [1] فقد علمت ضعفه مما مر من الاخبار الدالة ~~على عدم وجوب الجهر سيما في الإخفاتية: ومثل صحيحة عبيد الله ومحمد ~~المتقدمة. حيث قال فيها (ان شاء سرا وان شاء جهرا) (2) أي البسملة في ~~الحمد، وقلنا انها وأمثالها تدل على عدم تعيين الجهر والإخفات، وحملها ~~المصنف في المنتهى على الإخفاتية، وهذا أيضا دليل على نفى التحريم والوجوب ~~معا مطلقا. # واما القول باختصاص استحباب الجهر بالإمام: فليس بضعيف مثلهما، لقصور ~~دليله، ولكن الظاهر ان التعميم اولى لما مر. # واما استحباب الترتيل- الذي هو تبيينها: اى تبيين الحروف بغير مبالغة على ~~ما ذكره في المنتهى- فللمفهوم من رواية الكليني بإسنادها الى أبي عبد الله ~~(عليه السلام) انه سئل عن قول الله عز وجل @QUR@04 (ورتل القرآن ترتيلا) ~~(3) فقال: # قال أمير المؤمنين (عليه السلام) بينه تبيانا، ولا تهذه هذ الشعر، ولا ~~تنثره نثر الرمل: # ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكون هم أحدكم أخر السورة (4). # ويفهم استحبابه من هذه الرواية، ومما نقله في المنتهى من رواية بعض ~~الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في ~~قرائته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ ~~بالله من النار، وإذ أمر PageV02P238 # والوقوف على مواضعه وقصار المفصل (1) في الظهرين والمغرب، ومتوسطاته في ~~العشاء، ومطولاته في الصبح، وهل اتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة ~~والأعلى ليلة الجمعة في العشائين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها، والجمعة ~~والمنافقين في الظهرين والجمعة. # بيا ايها الناس ويا ايها الذين آمنوا يقول لبيك ربنا (1) وحمل الآية ~~عليه، لذلك الخبر، مع الأصل، وعدم وجوب الزائد على نحو الإخراج عن المخارج ~~في الجملة، بل للإجماع على عدم الترتيل بالمعنى المذكور. # واما استحباب ms0428 الوقوف في مواضعها، فلعدم وجوبه، وأولويته في موضعه ~~بالإجماع ظاهرا، والجواز مطلقا ما لم يخل بالنظم. # وما يوجد في عبارات القراء من ان الوقف، واجب، ولازم، وقبيح، وجائز: # الظاهر انهم لا يريدون بها المعنى الشرعي: وقد أشار إليه الجزري. بقوله. ~~(وليس في القرآن من وقف وجب): # ولو أرادوه أيضا، ما وجب علينا تقليدهم: مع اتفاق الأصحاب، ووجود ~~الروايات: مثل ما روى في الصحيح في زيادات التهذيب عن على بن جعفر عن أخيه ~~موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب ~~وسورة أخرى في النفس الواحد؟ قال: ان شاء قرء في نفس وان شاء غيره (2). # نعم روى كراهة قراءة التوحيد بنفس واحد، قال في الكافي محمد بن يحيى ~~بإسناد له عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره ان يقرء قل هو الله أحد ~~في نفس واحد (3) ولا يبعد كون مثله وأطول، كذلك، بل بالطريق الاولى. # والظاهر انه كذلك، أكثر أحكام القراءة التي ما ثبت وجوبها شرعا، مثل ~~الإخفاء والإظهار والغنة وغيرها. الله يعلم. # قوله: ( «وقصار المفصل إلخ)» # الظاهران ليس هذا الاسم مذكورا في PageV02P239 # .......... # أخبار الأصحاب، وأظن أنه مذكور عند العامة [1] وذكره الشيخ على الطبرسي ~~رحمه الله في تفسيره: قيل انه من محمد (ص) الى آخر القرآن مفصل، فمنه الى ~~عم مطولات، ومنه الى الضحى متوسطات، ومنه الى الآخر قصار: وما ارى على هذا ~~التفصيل دليلا بخصوصه. وفي بعض الروايات دلالة على قراءة المتوسطات في ~~العشاء والظهر بالسوية وكذا القصار في المغرب والعصر، وفي الصبح بالطوال: ~~مثل صحيحة محمد بن مسلم في التهذيب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ فقال: لا. إلا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة ~~والمنافقين. قلت فأي السور نقرء في الصلاة؟ قال: اما الظهر والعشاء الآخرة ~~تقرأ فيهما سواء: والعصر والمغرب سواء: واما الغداة فأطول: واما الظهر ~~والعشاء الآخرة، فسبح باسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها ونحوها، واما العصر ~~والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهيكم التكاثر ونحوها، واما الغداة ms0429 فعم ~~يتسائلون، وهل أتيك حديث الغاشية، ولا اقسم بيوم القيامة، وهل اتى على ~~الإنسان حين من الدهر (2). # وهذه صريحة في عدم وجوب تعيين سورة، حتى الجمعتين في الظهرين يوم الجمعة، ~~إلا الجمعة، من وجهين، وسيأتي البحث فيهما. # فايجابهما فيهما، كما نقل عن بعض الأصحاب ليس بثابت، بل منفي بها، ~~وبالأصل، وبالأوامر المطلقة، والشهرة، مع عدم دليل صالح له: وقياسهما، PageV02P240 # .......... # أو الظهر فقط على الجمعة، غير مناسب للأصول، ولا دلالة في الرواية عن ~~الباقر (عليه السلام)- ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين، توبيخا للمنافقين. ولا ينبغي ~~تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (1)- على وجوبهما في شيء منهما، ~~للفظة (السنة) و(ينبغي): وعدم تعين الصلاة، فقد يكون المراد الجمعة، وقد ~~جعلت دليلا على استحبابهما فيهما، وفي الجمعة أيضا بقرينة (ينبغي): وهي ~~بعينها مثل دليل الجهر والإخفات. # قال في الشرح: وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب السورتين في ~~الجمعة وظهرها، واختاره أبو الصلاح، وأوجبهما المرتضى في الجمعة، وروى عمر ~~بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين ~~أعاد الصلاة في سفر أو حضر (2) ولا حجة في الاخبار على مختار الصدوق، لعدم ~~ذكر الظهر فيها على الخصوص (3). # مع ما مر من النفي عن الظهرين: بل في الجمعة تحمل على الاستحباب، لما مر، ~~ولصحيحة على بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يقرأ في صلاة ~~الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك (4) والظاهر عدم القول ~~بوجوب المنافقين حينئذ، ولا بالوجوب في الظهرين: # والاحتياط ظاهر. # واما استحباب باقي ما ذكر في المتن: فعليه الروايات مع اختلافها، ولهذا ~~اختلف القول فيها. # وأظن ان اختيار (إنا أنزلناه في ليلة القدر) في الاولى، والتوحيد في ~~الثانية، غير بعيد، لما ذكر في الفقيه. انها سورة أهل البيت، وان الدعاء بعد PageV02P241 # .......... # التوحيد مستجاب (1) فيناسب اختياره للقنوت، مع اختيار دعاء بعده، مثل: ~~اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة: للرواية ~~المعتبرة (2) وليكن بعد ms0430 ذكر الثناء على الله بكلمات الفرج تبعا للأصحاب. ~~ولرواية في قنوت يوم الجمعة في التهذيب (3) بحيث يفيد عمومه، فارجع اليه. # قال في الفقيه: انما يستحب ان يقرء في الأولى الحمد وانا أنزلناه لأنها ~~سورة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين فيجعلهم المصلي وسيلة الى ~~الله تعالى ويقرء في الثانية سورة التوحيد، لان الدعاء على أثره مستجاب، ~~والقنوت على أثره، وللرواية المنقولة في الكتب مثل الكافي بإسناده الى على ~~بن راشد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك، انك كتبت الى محمد ~~بن الفرج تعلمه: ان أفضل ما يقرء في الفرائض: إنا أنزلناه، وقل هو الله ~~احد: وان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر؟ فقال (ع): لا يضيقن صدرك بهما فان ~~الفضل والله فيهما (4) وأيضا ذكر في التوقيع المنسوب الى محمد بن عبد الله ~~بن جعفر الثقة المعظم الحميري عن صاحب الأمر (عليه السلام) قال وروى في ~~ثواب القرآن في الفرائض وغيرها ان العالم (اى الكاظم، (عليه السلام)) قال ~~عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته وروى ~~ما زكت صلاة لم يقرء فيها قل هو الله احد وروى ان من قرء في فرائضه الهمزة ~~اعطى من الثواب قدر الدنيا، فهل يجوز ان يقرء الهمزة ويدع هذه السور التي ~~ذكرناها مع ما قد روى انه لا تقبل صلاة ولا تزكوا الا بهما؟ (هذا سؤال محمد ~~بن عبد الله بن جعفر الحميري، وذكر بعده التوقيع) التوقيع: الثواب في السور ~~على ما قد روى، وإذا ترك سورة مما فيه الثواب وقرء قل هو الله احد، وانا ~~أنزلناه. لفضلهما اعطى ثواب ما قرء، وثواب السورة التي ترك، ويجوز ان يقرء ~~غير هاتين السورتين وتكون PageV02P242 # والضحى والم نشرح سورة (1)، وكذا الفيل والإيلاف، ويجب البسملة بينهما. # صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل (1). # وكأنه لذلك اختاره الصدوق في الفقيه: إلا في صلاة العشاء والغداة ~~والظهرين للجمعة ويومها، حيث قال: وأفضل ما يقرء في الصلوات في اليوم ~~والليلة في الركعة ms0431 الأولى الحمد وانا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو ~~الله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (2). # ومع ذلك لا يبعد اختيار الجمعتين في الجمعة أو الظهرين للخروج عن الخلاف ~~على ما نقل وظاهر ما مر من الروايات. # قوله: « (والضحى والم نشرح سورة إلخ)» # نقل على ذلك صحيحة زيد الشحام: قال صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) ~~الفجر فقرء الضحى وا لم نشرح في ركعة واحدة (3) ونقل عن كتاب احمد بن محمد ~~بن أبي نصر البزنطي سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجمع بين ~~سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش (4) ~~ودلالتهما على جواز قرائتهما فقط، مع عدم العلم بسند الثانية: غاية الأمر ~~تكون بغير الكراهة أيضا، ويكون مستثنى من القران، وفي هذه الرواية دلالة ~~على عدم القران، ولا يدل على الوجوب: بل على تقديره أيضا، لا يدل على ~~كونهما واحدة: بل في الثانية دلالة على تعددهما كما قاله الشارح، مع انه ~~نقل عن زيد صحيحا أيضا انه صلى بنا وقرء أبو عبد الله (عليه السلام) الضحى ~~وا لم نشرح (5) وهي ظاهرة في الركعتين، وفي الصحيح عنه أيضا صلى بنا أبو ~~عبد الله (عليه السلام) فقرء في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك ~~صدرك (6). PageV02P243 # ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها (1) ما لم يتجاوز النصف. # وحمل الشيخ الأولى على ركعة واحدة، والثانية على النافلة. # وما نجد له داع سوى ما يفهم من قوله في الاستبصار من الإجماع، حيث قال: ~~لان هاتين السورتين واحدة عند آل محمد صلوات الله عليهم وينبغي ان يقرئهما ~~موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض، والظاهر ~~انه يريد ب(ينبغي) يجب. وانهما سورتان للفصل: وان البسملة جزء من كل منهما ~~للكتابة، وبعض الاخبار، بل الظاهر إجماعهم، كما يظهر من البحث في تلك ~~المسئلة وعموم أدلتها. # فالقول بالسقوط مع القول بوجوب الجمع بعيد، وأبعد منه كونهما سورة واحدة، ~~ولعل مرادهم بأنهما واحدة وجوبهما في القراءة ms0432 جميعا، وانهما بمنزلة سورة ~~واحدة في القراءة بعد الفاتحة. ولكن يأباه قول الشيخ (وينبغي إلخ) وكذلك ~~البحث في الفيل ولإيلاف بل القول بوجوبهما أبعد، لعدم الرواية الصحيحة. # قوله: « (ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها إلخ)» # أما دليل جواز العدول في الجملة: فهو الأصل، والأوامر المطلقة في ~~القراءة: فان بعد العدول أيضا تصدق القراءة، وصحيحة الحلبي قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) رجل قرء في الغداة سورة قل هو الله احد؟ قال: لا ~~بأس، ومن افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو ~~الله احد ولا يرجع منها الى غيرها، وكذلك قل يا ايها الكافرون (1) ومثلها ~~رواية عمرو بن أبي نصر عنه (عليه السلام) فقال يرجع من كل سورة الا من قل ~~هو الله وقل يا ايها الكافرون (2) وهما يدلان على جواز العدول مطلقا: وكذا ~~على عدم جواز العدول عن التوحيد والجحد بعد الشروع فيهما، ولو بالبسملة، ~~بقصدهما، بشرط ان (يقصد خ ل) يصدق الشروع بالتلفظ بشيء منهما، PageV02P244 # .......... # وكذا الشهرة: بل الإجماع على الظاهر: ويؤيده النهي عن ابطال العمل. # واما عدم جواز العدول، بعد تجاوز النصف كما هو رأى المصنف والشيخين: كما ~~قاله الشارح أو بلوغ النصف، كما هو رأى الغير- فما رأيت ما يصلح له. # لعل الإجماع على عدم الجواز بعد التجاوز، مع عموم أدلة الجواز: دليل ~~المصنف والشيخين: ويحمل عليه، النهي عن ابطال العمل مؤيدا: وما رواه عبيد ~~بن زرارة (في الموثق لعبد الله بن بكير الذي ادعى فيه الإجماع) عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في الرجل يريد ان يقرء السورة فيقرء غيرها؟ فقال له: ان ~~يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها (1). وهو يدل على الجواز بعد التجاوز عن ~~النصف أيضا: فكأنه حملت على الشروع في الثلث الثاني، بالإجماع: فكانت دليلا ~~لهم أيضا: وهذا الحمل غير بعيد. # واما صحيحة الحلبي والكناني- ورواها أيضا أبو بصير [2] عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يقرء في المكتوبة بنصف السورة، ثم ينسى فيأخذ ms0433 في ~~أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال: يركع ولا يضره (3)- فلا ~~دلالة فيها على مطلوب الشيخ، بل ولا غيره، لانه مع النسيان، وليس فيه ذكر ~~لعدم العدول أصلا. إلا بمفهوم ضعيف بعيد. # ويحتمل ان يكون معناه: ينسى ما فيه فتعمد ذكر غيره أو ينسى فشرع بطريق ~~الغلط والنسيان في أخرى. # نعم يمكن جعلها دليل جواز العدول الى النصف: بان يقال لو لم يكن العدول ~~عمدا جائزا لكان قراءة السورة الثانية غير معتبرة، فيكون كمن ترك القراءة PageV02P245 # الا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما الا الى الجمعة والمنافقين. # نسيانا وذكر قبل الركوع، فيجب القراءة بإتمام ما ترك، فتأمل: # وفي هذه الرواية بناء على المعنى الثاني دلالة على عدم وجوب قصد السورة، ~~وانه لو نسي القصد وشرع في سورة بلا قصد، أو قصد سورة وقرء غيرها نسيانا، ~~لصحت القراءة، ولا تجب الإعادة ولو ذكر قبل الركوع فافهم. # ولعل دليل غير المصنف هو النهي عن ابطال العمل. مثل قوله تعالى @QUR@04 ~~(ولا تبطلوا أعمالكم) (1) خرج قبل النصف بالإجماع، وبصب الاخبار عليه، وبقي ~~الباقي تحت النهي. وفيه تأمل، لعدم ظهور (لا تبطلوا) في ذلك: ولهذا المشهور ~~عند الأصحاب عدم وجوب عبادة بالشروع الا الحج المندوب. # وقيل معناه لا تبطلوا بالكفر، اى لا تكفروا، فان الكفر هو المبطل لجميع ~~الاعمال. وأيضا الظاهر من بطلان العمل جعل فعله كلا فعله، بان لا يحصل لما ~~فعله أجر وثواب ولا نسلم عدم حصول الثواب بقراءة البعض المقرو، وبالجملة ~~الظاهر ان القطع والترك غير الابطال، نعم لو كان القطع في الأثناء يوجب عدم ~~الثواب بالكلية، بل العقاب: لا يبعد دخوله فيه: # على انه لا وجه لترك عموم الاخبار المعمول بها، فإنها كما يجوز تقييدها ~~بالنصف، يجوز إخراجها عن الآية، وتقييد الآية بغيرها: كما هي مخصصة بأمور ~~كثيرة وتخصيص ما خصص بهذه المثابة بحيث ما بقي تحتها الا قليل، اولى مما لم ~~يدخله ذلك: مع موافقته للأصل، والأوامر المطلقة [2]. # والظاهر انه لا رجحان لكونها مقطوعة المتن، لعدم ms0434 ظهور الدلالة، مع حجية ~~الأخبار الظاهرة. فعلم مما ذكرنا ان لا شاهد لغير المصنف والشيخين، لا ان ~~لا شاهد لهم ولغيرهم شاهد. # واما جواز العدول عن الجحد والتوحيد الى الجمعتين في الجمعة، بل استحبابه ~~أيضا ما لم يتجاوز النصف. فالظاهر عدم الخلاف فيه، ولصحيحة PageV02P246 # .......... # محمد بن مسلم (الثقة) عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يريد ان يقرء ~~سورة الجمعة في الجمعة، فيقرء قل هو الله احد: قال: يرجع الى سورة الجمعة ~~(1) ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا افتتحت صلاتك ~~بقل هو الله احد وأنت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع، الا ان تكون ~~في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها (2). # وكان العدول عن قل يا ايها الكافرون: بالإجماع المركب: وفيه تأمل، مع ~~النهي المتقدم فلا تغفل، لعدم ظهوره. # وقيل ان المراد في الاولى: ان المصلى كان في نفسه قراءة سورة الجمعة ~~لاستحبابها، فقرء قل هو الله احد نسيانا فيكون مخصوصة بالناسي. وليست ~~بظاهرة فيه، لجواز ان يكون في نفسه قراءة الجمعة لغرض ثم بدا له فقرء قل هو ~~الله أحد إلخ فليست بمخصوصة بالناسي، ولا بالعالم القاصد ثواب الجمعة أولا ~~وآخرا: نعم مخصوصة بالنقل إلى الجمعة فقط. # فبمثل ما مر يرجع الى المنافقين مع ما مر فيه ويندفع بالثانية. # ولعل معنى الثانية: ان من أراد الرجوع بعد الافتتاح بها يجب عليه المضي ~~ولا يجوز له الرجوع الا ان يكون في الجمعة فيجوز الرجوع إليهما: فهما يدلان ~~على جواز الرجوع عن قل هو الله أحد إليهما للعامد والناسي والجاهل، ~~فالاختصاص بالناسي العالم غير ظاهر، ولهذا ما خصه المصنف. # ويحتمل ان يكون المراد، من قرء قل هو الله احد والحال انه يريد قراءة ~~غيرها فلا يجوز له الرجوع الا الى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في صلاتها ~~ويحتمل الظهر أيضا. # ويبعد إدخال العصر: كما فعله الشارح. مع ما مر من المنع. فالاحتياط هو ~~الترك في العصر، بل في الظهر أيضا الا انه مذكور في عبارات ms0435 الأصحاب، مثل ~~المصنف في المنتهى والصدوق في الفقيه: واما العصر، فما اذكر الآن أنها PageV02P247 # ومع العدول يعيد البسملة، وكذا يعيدها لو قرئها بعد الحمد من غير قصد ~~سورة بعد القصد. # مذكورة في غير كلام الشارح. # واما عدم جواز الرجوع عنهما مع التجاوز: فلا ارى له دليلا، وظاهرهما ~~يقتضي الجواز مطلقا، فغير بعيد لو لم يكن خلاف الإجماع، والظاهر لا إجماع. ~~بل الخلاف فيه كما يقتضيه ظاهر بعض العبارات، حيث عمموا ولا يدل الخبر (1) ~~الذي يدل على جواز النقل الى النفل والاستيناف بالسورتين، على عدم جواز ~~النقل الى السورتين مع التجاوز: لجواز الأمرين معا على التخيير بالسوية، أو ~~على التفصيل، إذ لا يجب النقل الى النفل ولا إلى إحدى السورتين بالإجماع ~~على ما نقل في المنتهى. ولا منافاة حتى يحتاج الى الجمع، مع ان وجوه الجمع ~~غير منحصر في الحمل على تجاوز النصف: على ان هذا الجمع يستلزم تخصيص ~~المسئلة بأنه انما يعدل الى النفل مع عدم بلوغ النصف وهو غير مستحسن، بل ~~ليس بمعلوم انه مراد الأصحاب بالعدول والاستيناف خصوصا عند القائل ~~بوجوبهما، فتأمل. # والقول بان النقل بغير ضرورة غير جائز، ممنوع. ا لا ترى الاستيناف للأذان ~~والجماعة مع النقل، على انه لا ضرورة هنا الى النقل أيضا، نعم لا بد من ~~الدليل وهو موجود، وهو صحيحة صباح بن صبيح (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله ~~رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء قل هو الله احد؟ قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف ~~(2) والظاهران الاستيناف للسورتين. فمنع ابن إدريس- بعد هذه الرواية ~~الصحيحة الصريحة- مبنى على عدم قبوله للخبر الواحد مع تحريم قطع الصلاة ~~الواجبة قطعا. والاحتياط يقتضي العمل بقوله لما مر من عدم الوجوب، الا ان ~~يقال: الموجب للسورتين أو لا يوجب هذا، وذلك غير ظاهر. # ثم اعلم ان في هذه الاخبار دلالة ما، على عدم وجوب قصد السورة قبل ~~البسملة، وعدم الإعادة على تقدير نسيان القصد والشروع ولو ذكر قبل الركوع: PageV02P248 # .......... # حيث ما قيد الرجوع الى سورة بالقصد السابق، ولا النهي عن ms0436 الرجوع منها ~~بقصد سابق. وصحيحة الحلبي وأبي الصباح الكناني أدل. وكذا الأصل، وعموم ~~الأوامر المطلقة: والأمر بقراءة السورة من غير قيد: وما في صحيحة معاوية بن ~~عمار: من غلط في سورة فليقرء قل هو الله احد ثم ليركع (1) وفيه دلالة على ~~وجوب السورة، ووجوب العدول للغلط: وعدم الاحتياج الى الصبر حتى يتذكر. وعدم ~~وجوب الجمعتين في الظهر والجمعة فافهم. # وأيضا في هذه الاخبار دلالة على جواز القران لا بمعنى السورتين. وكذا في ~~اتفاقهم بجواز العدول، فدل على ان النزاع فيهما، لا في مطلق قراءة شيء آخر ~~مع السورة، حتى تكرار كلمة من الفاتحة قبل السورة كما قاله الثانيان: مع ~~القول بجواز قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، إلا خلال القراءة: لعدم ~~الموالاة. # فقول المصنف هنا وغيره بوجوب قصد السورة قبل البسملة غير واضح الدليل. # والقول بأنه يحتاج إلى النية لاشتراكها بين السور فلا يتعين السورة إلا ~~بها، غير واضح أيضا: لأن نية الصلاة يكفي لأجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع ~~الغفلة والذهول، ويكفيه قصد فعلها في الجملة: واتباع البسملة بالسورة، تعين ~~كونها جزءا لها، وذلك كاف: مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل القراءة. # وبالجملة بمثل هذا يشكل إيجاب شيء والبطلان مع عدمه، والإعادة بعد قراءة ~~السورة لأجله، مع جهل أكثر المسلمين عن مثله، وعدم معذورية الجاهل عندهم: ~~على انه منقوض بالمشتركات الكثيرة، مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة: بل ~~قراءة الفاتحة فإنه يحتمل وجوها غير قراءة الصلاة، وكذا السورة والتسبيحات ~~بل جميع الافعال: ويؤيده عدم وجوب تعيين القصر والإتمام في مواضع التخيير: ~~وعدم وجوب تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة، لا ~~الاولى فقط كما قيل. # فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحة مع القول بوجوب القصد: PageV02P249 # .......... # لفوات محله، ولزوم التكرار بغير دليل، وكون النسيان عذرا. # ويؤيده ما رواه في الشرح عن البزنطي عن أبي العباس في الرجل يريد ان يقرء ~~السورة فيقرء في أخرى؟ قال: يرجع الى التي يريد وان بلغ النصف (1) ولا يضره ~~القطع لما ms0437 مر [2]، ولأنه مؤيد: ويدل على ان بعد النصف لا يرجع، فبعد ~~الإتمام بالطريق الاولى: وفيه اشعار بجواز الرجوع من سورة إلى أخرى بعد ~~النصف ولا يجوز بعد التجاوز كما هو رأى المصنف، بل ظاهرها يدل على جواز ترك ~~القصد الى غيره عمدا، فتأمل: وعدم وجود ما يصلح دليلا في الآثار، دليل على ~~عدم الوجوب. # ثم قال الشارح (بقي في المسئلة اشكال: وهو ان حكمه بإعادة البسملة- لو ~~قرأها من غير قصد- بعد القصد، ان كان مع قرائتها أولا عمدا لم يتجه القول ~~بالإعادة، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة، للنهى عن قرائتها من غير قصد وهو ~~يقتضي الفساد: وان كان قرئها ناسيا، فقد تقدم القول بان القراءة خلالها ~~نسيانا موجب لإعادة القراءة من رأس. فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا ~~غير، لا يتم على تقديري العمد والنسيان، والذي ينبغي القطع به فساد القراءة ~~على تقدير العمد للنهى وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا ~~على قرائتها نسيانا). # وما أجد ههنا اشكالا لجواز اختيار العمد، واعادة البسملة متجهة. # قوله: « (ينبغي القول ببطلان الصلاة إلخ)» قلت (ينبغي) يجب: وان النهي ~~ممنوع، واى نهى واقع، بل النهي الضمني- الذي لو سلم على تقدير القول بوجوب ~~القصد بالبسملة- انما هو بمعنى عدم الاكتفاء بها مع السورة، وعلى طريق قصد ~~الاجزاء بها في السورة: على انه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة. # تحريم قرائتها بدونه. وكذا لا يفهم من وجوب الموالاة في القراءة، لما ~~سنذكر: مع انه قد مر منه مرارا ان الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص ~~وانه غير مبطل. PageV02P250 ### ||| [الخامس. الركوع] # الخامس. الركوع، وهو ركن (1) تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا: # في كل ركعة مرة. # وان النهي لو سلم فعن هذه القراءة فقط، فتبطل تلك بمعنى انه لا يحسب، فلو ~~استدركها صحت القراءة، والصلاة أيضا: لأنه قد مر مرارا انه ما ثبت بطلانها ~~بكل كلام أجنبي منهي حتى قراءة القرآن والدعاء. نعم: القول ببطلان القراءة ~~بمعنى عدم الاكتفاء بها إذا كان عمدا متجه، كما اختاره ms0438 آخر أو نقله من ~~البيان: وفيه دلالة واضحة على ما ذكرناه مرارا من معنى دلالة النهي على ~~البطلان، وعدم ثبوت البطلان لكل منهي حتى القرآن فافهم. # وكذا يجوز اختيار النسيان قوله: « (فقد تقدم إلخ)» قلت ما تقدم: # والظاهر ان مراده فيما تقدم، من الخلال ما بين آي الفاتحة وآي السورة، لا ~~بينهما. # إذ لا دليل عليه الا ما مر من وجوب الموالاة بين الآيات كما صرح به ~~الشارح ومن لزوم الإخلال بنظم القرآن. اما عدم جواز آية بينهما لا بقصد ~~وظيفة الصلاة، فليس بظاهر النهي عنه، مع اتفاقهم بجواز القرآن والذكر ~~والدعاء في جميع أحوالها إلا ما استثنى، وليس بظاهر كون هذه الحالة ~~مستثناة، بل الظاهر عدمه، لعدم الدليل. # وأيضا ينبغي ان يقول بفساد الصلاة. بدل قوله بفساد القراءة، لانه مقتضى ~~دليله وكلامه السابق: لعل النسخة غلط. فتأمل. # ويؤيد عدم بطلان الصلاة بذلك، جواز القران عند الشارح بالمعنى الأعم، ~~وأدلته تشمل المتنازع فيه: الا ان يقال انه قد علم كون عدم جواز قراءة شيء ~~في الخلال بالمعنى الأعم الشامل لهذه الصورة بإجماع ونحوه: وبالجملة ما ~~فهمت الاشكال، وبعد ثبوته ما فهمت دفعة بما ذكره، بل بعينه موجود، الا ان ~~لا نقول بالإشكال وهو المطلوب الله يعلم فتأمل. # قوله: « (وهو ركن)» # الظاهر انه لا خلاف في ركنيته على ما نقل، الا ان الشيخ خصص ذلك ~~بالثنائية والثلاثية واولى الرباعية [1]، فلا يرى البطلان PageV02P251 # ويجب فيه الانحناء (1) بقدر ان يصل راحتاه ركبتيه. # بترك الركوع في الأخيرتين نسيانا مع تيقنه بعد السجدة، فإنه يسقطهما ~~ويأتي بالركوع ويتم الصلاة، وذكر له بعض الروايات الغير الصحيحة (1) وغير ~~الصريحة، مع المعارضة بالأصح والأكثر: مثل صحيحة رفاعة (الثقة) عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: # يستقبل (2) وفي صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف ~~الصلاة (3) وغيرهما. # واما بطلان الصلاة بزيادته حتى ms0439 يتم معنى الركن عند الأصحاب، فما اذكر ~~الآن ما يدل عليه كما في غيره الذي مر، يفتح الله علينا. # قوله: « (ويجب فيه الانحناء إلخ)» # الظاهر أنه به يتحقق، لا انه واجب من واجباته مثل الذكر. # قال المصنف في المنتهى: ويجب الانحناء بلا خلاف، لانه حقيقته: # وقدره ان يكون بحيث يبلغ يداه الى ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة، إلا ~~أبا حنيفة، فإنه أوجب مطلق الانحناء. # واستدل المصنف بصحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي، قالوا: # وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ~~ركبتيك اجزءك ذلك وأحب ان تمكن كفيك من ركبتيك (4) وهي صحيحة صريحة في ~~المطلوب، مع عدم الخلاف: وفيها أيضا استحباب الوضع، وهو موجود في اخبار شتى. # واعلم انه من وصل الى حد الركوع بسبب، يجب عليه الانحناء في PageV02P252 # والذكر (1) فيه مطلقا على رأى، والطمأنينة. # الجملة، للفرق، كما قالوه. # وكذا يجب على من لم يقدر- ولو بالاعتماد، ولو بأجرة- الإيماء بالرأس، ثم ~~بالعين كما مر، لما في خبر إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود؟ ~~قال: ليؤم برأسه إيماء، وان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، وان لم ~~يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء (1). # وأيضا ان المصنف نقل في المنتهى الإجماع على وجوب الطمأنينة [2] بقدر ~~الذكر الواجب، وهي السكون حتى يرجع كل عضو مستقره، وقال: انه قول علمائنا ~~اجمع. ونقل عن الشيخ، انها ركن، ورده- ان كان بالمعنى المتعارف- بعدم ~~الدليل. واستدل على الوجوب بحديث تعليم الأعرابي من الجمهور (ثم اركع حتى ~~تطمئن راكعا) (3) وهو صريح. # ومن طريقنا ما في صحيحة زرارة: فإذا ركعت فصف قدميك، الى قوله: # وأقم صلبك (4) وما فهمت دلالته، ولعل الإجماع يكفي. # قوله: « (والذكر إلخ)» # قال في المنتهى: ويجب فيه الذكر، ذهب إليه علمائنا اجمع. # واما تعيينه، فالظاهر انه يكفى مطلقه، كما هو رأى المصنف وجماعة: # للأصل والأوامر المطلقة، وللأخبار الصحيحة الصريحة، مثل صحيحة هشام بن ~~الحكم (الثقة، في ms0440 باب زيادات التهذيب، وهي حسنة في الكافي، لإبراهيم) PageV02P253 # .......... # عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ا يجزى ان أقول مكان ~~التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: ~~نعم، كل هذا ذكر الله (1). # وصحيحة هشام (في الكافي، كأنه ابن سالم الثقة، بقرينة تصريح الشيخ في باب ~~زيادات التهذيب، وكذا العلامة في المنتهى) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، يجزى عنى ان أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود، لا إله إلا ~~الله والله أكبر؟ قال: نعم (2). # قال في باب زيادات التهذيب، بعد الاولى: سعد، عن محمد بن الحسين بن أبي ~~الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)، مثله. لعله الذي نقلناه عن الكافي، لاتحاد السند من ~~محمد الى الآخر الا انه ما صرح بابن عثمان وابن سالم. فحينئذ يعلم كونهما ~~في الكافي ولكن يلزم مسامحة في قوله: مثله، لوجود العلة [3] و(والحمد لله) ~~في الأولى، بخلاف الثانية، وقد يكون غير ما في الكافي. # فينبغي حمل ما يدل على تعيين بعض التسبيحات- مثل صحيحة على بن يقطين عن ~~أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يسجدكم يجزيه من ~~التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث تسبيحات، وتجزيه واحدة (4) وصحيحة ~~زرارة: وواحدة تامة تجزى (5)- على تأكيد الفضل، والاستحباب، للجمع. # على انه لا منافاة، وهو ظاهر: ومع ذلك ينبغي الاحتياط، واختيار (سبحان ~~ربي العظيم وبحمده) ثلاثا، في الركوع، و(سبحان ربي الأعلى PageV02P254 # .......... # وبحمده) ثلاثا، في السجود: لما في بعض الاخبار: وأفضل منه سبع، كما دل ~~عليه حسنة هشام بن سالم (الثقة، لوجود القاسم بن عروة [1] الممدوح في ~~الجملة في رجال ابن داود) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ~~التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع (سبحان ربي العظيم) وفي ~~السجود (سبحان ربي الأعلى) الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في ~~سبع (2) ولما في صحيحة حريز (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاث مرات في ms0441 ترسل ~~(ترتيل- كا) (3) وكذا في السجود. # فينبغي عدم الاستعجال المفهوم من قوله: في ترسل، كما في الأذان والقراءة، ~~وغيرها من الاخبار، حتى ورد، عد ستين منه (عليه السلام)(4) وثلاثا أو ~~أربعا، وثلاثين مع الجماعة (5) وحملت على إرادة أهلها. # وأيضا روى أبو بكر الحضرمي. قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) اى شيء حد ~~الركوع؟ فقال تقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع، و(سبحان ~~ربي الأعلى وبحمده) ثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ~~اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له (6). # ثم اعلم ان في هذه الاخبار دلالة على جواز التأويل: مثل إرادة المبالغة، ~~وإطلاق الاجزاء على الكامل، وذكر الحد، وارادة حد الكمال: فيشمل بعض ~~التأويلات: وأمثالها يوجد في الروايات الأخر مثل ذكر الرب في خبر PageV02P255 # ورفع الرأس منه، والطمأنينة منه قائما. # ولو عجز عن الانحناء أو ماء، والراكع خلقة يزيد يسيرا. # وينحني طويل اليدين كالمستوي. # الثمالي عن على بن الحسين (عليه السلام) وارادة الجهر بالبسملة [1] كما ~~مر فتنبه، فان أئمتنا ينبهون على أشياء بالاشارات كما وقعت الإشارة منهم ~~إلى إرادة التقية في الاخبار، تنبيها على احتمال ذلك في كلامهم، فإذا لم ~~يبينوا ذلك بسبب ينبغي الحمل عليها، لصدور ما ينافيه. فتأمل. # وأيضا يدل على استحباب التكبير للركوع قوله (عليه السلام) في الصحيح: # فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع (2) قوله: «ورفع الرأس منه إلخ» في ~~المنتهى: رفع الرأس من الركوع، والطمأنينة: ذهب إليه، أي إلى وجوبهما: # علمائنا اجمع. واستدل عليه بالاخبار مثل ما في حسنة حماد بل صحيحته (ثم ~~استوى قائما) مع قوله بعد ذلك (هكذا صل) (3) وفي رواية أبي بصير في الكافي: ~~إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه (4). # ونقل القول بالركنية في الطمأنينة عن الشيخ والبحث فيها كالأولى. # ودليل إيماء العاجز، وزيادة المنحني خلقة يسيرا، والسقوط عند العجز، ظاهر ~~مع انه قد مضى ما يكفى دليلا. # واما انحناء طويل اليدين وقصيرهما، كالمستوي، فدليله غير واضح، ms0442 ولا يبعد ~~القول بالانحناء حتى تصل الى الركبتين مطلقا، لظاهر الخبر (5) مع عدم PageV02P256 # ويستحب له التكبير قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد ~~العنق، والدعاء، والتسبيح، ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وسمع الله عند الرفع. # ويكره الركوع ويداه تحت ثيابه. # المنافي وعدم التعذر: نعم لو وصل بغير الانحناء، يمكن اعتبار ذلك، مع ~~إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه. # ولعل دليل المشهور، الشهرة، وصرف الاخبار الى المتعارف الكثير الشائع، ~~وغيره محمول عليه، فتأمل: ولا شك انه أحوط في الطويل: وفي القصير ينبغي ~~اعتبار ما قلناه. # والظاهر عدم وجوب تكبير الركوع، ولا رفع اليدين به، ولا اشتراط القيام ~~فيه، للأصل، وعدم الدليل الواضح، مع الشهرة العظيمة، وبعض الروايات، مثل ~~صحيحة زرارة الآتية، وصحيحة حماد (1) فإنه ترك الرفع فيهما في تكبير ~~الركوع. # ويبعد الإجماع المنقول عن السيد، في وجوب الرفع: ويحتمل ارادة الاستحباب، ~~وهو كثير في كلامهم: ويؤيده كونه في مقابلة أبي حنيفة، حيث حرم الرفع في ~~غير الافتتاح. # ويدل على الاستحباب المذكورات، روايات (2) سيما صحيحة حماد وصحيحة زرارة ~~الاتية، في تعليم الصلاة. # ويدل على الكراهة الركوع ويداه تحت ثيابه، خبر سماعة عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصلى، فيدخل يده في ثوبه؟ قال: ان كان ~~عليه ثوب آخر، إزار أو سراويل، فلا بأس: وان لم يكن فلا يجوز له ذلك: وان PageV02P257 # .......... # ادخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس (1). # ولعل المراد بعدم الجواز الكراهة، لعدم القائل بالتحريم، على الظاهر، مع ~~عدم الصحة [2] ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # سألته عن الرجل يصلى ولا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال: ان اخرج يديه فحسن، ~~وان لم يخرج فلا بأس (3). # ولو كان الدليل هو الخبر المذكور: ففي العبارة التخصيص بالركوع: # والتعميم بحيث يكون عليه شيء آخر من الثياب أولا، غير مقصود على ما هو ~~الظاهر: # ولعل في ذكر اليدين إشارة الى عدم الكراهة الواحدة كما فهم من الرواية: ~~ويدل عليه أيضا استحباب كشف اليد أو في ms0443 الكم: ودلالته عامة وأعم من ~~الرواية، ولكن في الدلالة شيء. # والدعاء أيضا حال الركوع كما سيأتي مذكور في صحيحة: وكذا قول: # سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين، وزيادة أهل الجبروت والكبرياء ~~والعظمة لله رب العالمين (4). # ثم اعلم ان الظاهر على تقدير تعدد التسبيح: الواجبة واحدة: واليه ~~التعيين: ولو لم يعين لا يبعد صرف الاولى اليه مع الصحة، والا فالصحيح، مع ~~احتمال الكل. # وأيضا الظاهر عدم انحصار الفضل في السبع لما مر: ولما روى في الصحيح عن ~~ابان بن تغلب (في زيادات التهذيب) قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) ~~وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة (5). # وأيضا ينبغي ان يعمل بما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) PageV02P258 # .......... # قال إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر، ثم اركع، وقل: اللهم لك ~~ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري ~~وشعري وبشرى ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا ~~مستكبر ولا مستحسر، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات في ترسل (ترتيل خ ~~ل)، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، ~~وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و(بلغ) (لقم خ ل) بأطراف ~~أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومد ~~عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل، سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم ~~الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين، ~~تجهر بها صوتك، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا (1). # لعل ترك رفع اليد في الأول للظهور، وللإشارة الى عدم وجوبه، وثلاث ~~تسبيحات لأقل الفضيلة، وقدر الشبر لنهايتها، لما ثبت في غيرها من الخمس ~~والسبع، بل الستين، وقدر إصبع أو ثلاث أصابع: والمراد بالتلقيم بأطراف ~~الأصابع مليء الكف من الركبة. # وكأنه يجوز الاعراب الثلاثة في (أهل): و(العظمة) مرفوع بالابتداء، و(لله ~~رب العالمين) خبره. # وفي قوله (ثم ترفع يديك ms0444 وتخر ساجدا (2)- حيث ترك القيد بحال القيام- ~~إشارة الى عدم اشتراطه في التكبير، والظاهر أنه أفضل حيث قيد به في غيره، ~~مثل صحيحة حماد وصرح المصنف في المنتهى بالجواز ونقله عن الشيخ ويدل عليه ~~أيضا خبر على بن الحسين (عليه السلام) كما سيأتي. # والمراد بالترسل: التأني، وعدم الاستعجال: والترتيل كما في القراءة: PageV02P259 ### ||| [السادس السجود] # السادس السجود (1) ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن، تبطل الصلاة ~~بتركهما معا، عمدا وسهوا، لا بترك إحداهما سهوا، ويجب في كل سجدة وضع ~~الجبهة على ما يصح السجود عليه، وعدم علو موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من ~~لبنة، والذكر فيه مطلقا على رأى، والسجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفين، ~~والركبتين، وإبهامي الرجلين، والطمأنينة فيه بقدر الذكر، ورفع الرأس منه، ~~والجلوس مطمئنا عقيب الاولى، والعاجز عن السجود يومي، ولو احتاج الى رفع ~~شيء يسجد عليه فعل، وذو الدمل يحفر لها ليقع السليم على الأرض، وان تعذر ~~سجد على احد الجبينين، فان تعذر فعلى ذقنه، ويستحب له التكبير قائما، ~~والسبق بيديه إلى الأرض، والإرغام بالأنف، والدعاء، والتسبيح. ثلاثا. أو ~~خمسا. أو سبعا، والتورك، والدعاء عنده، وجلسة الاستراحة، وبحول الله، ~~والاعتماد على يديه عند قيامه، سابقا برفع ركبتيه، ويكره الإقعاء. [1] # وكذا في ذكر السجود، وقد صرح بعدم الاستعجال في خبر آخر (2). # ولعل الجهر لغير المأموم: لما ثبت الإخفاء له في أذكاره ودلت عليه صحيحة ~~حفص بن البختري. قال ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا (3). # قوله: « (السادس السجود إلخ)» # قال المصنف في المنتهى: السجود شرعا وضع الجبهة على الأرض. وهو صريح في ~~عدم دخول وضع باقي الأعضاء في الحقيقة، فيكون واجبا من واجباته كالذكر. # ولعل المراد بالأرض ما يجوز السجود عليه عندهم، أو يكون إدخال غيرها فيها ~~بدليل، ثم عمم السجود باصطلاح آخر [4]: وفيه من المبالغة على كونه على PageV02P260 # .......... # الأرض ما لا يخفى، فينبغي عدم الترك. # وقد ادعى على كونهما واجبين في كل ركعة: الإجماع: بل على ركنيتهما، بمعنى ~~انه لو تركتا أو زيدتا معا ms0445 تبطل الصلاة: # دون كل واحدة منهما، وان صدق عليه حينئذ ترك الركن في الجملة، لظهور ترك ~~الكل بترك الجزء: لعدم الدليل ببطلانها بالترك على هذا الوجه، لان الدليل ~~هو الإجماع وبعض الاخبار، وهما ما دلا على البطلان حينئذ، بل دلا على ~~الصحة، فالمراد بترك الركن تركه بالكلية بحيث ما يبقى منه ما يعتبر جزء أو عبادة. # ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة، وكونها عبادة: للاخبار، والإجماع وعدم ~~ذلك في اجزاء النية والتكبير، بل قيل لا جزء للنية فإنه ما لم يصح الكل لم ~~يعد ذلك الجزء عبادة: وعلى تقدير التسليم. يقال انما ثبت شرعا البطلان بترك ~~هذا الركن بالكلية بخلاف غيره. # واما دليل البطلان بزيادة الأركان بخصوصه، فغير ظاهر: فكأنه الإجماع، ~~وحمل عليه بعض الاخبار المطلقة، لكن لا دلالة لها على زيادة الأركان ولو سهوا. # وأيضا الظاهران لا خلاف في وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر: ويدل عليه ما ~~في رواية تعليم المسيء بصلاته. من قوله (عليه السلام) (ثم اسجد حتى تطمئن ~~ساجدا) كما في الركوع (1). # والكلام في ركنيتها، وتعيين الذكر، ومقداره: مثله في الركوع، فيجزي مطلق ~~الذكر. والتسبيح المشهور أحوط، للخروج عن الخلاف وظاهر بعض الاخبار (2): ~~وأقل الفضيلة في اختيار ذلك، المشهور: وأكثرهما كما مر في PageV02P261 # .......... # الركوع: بترسل. لما مر، وقول الشيخ رحمه الله- ببطلان الصلاة بترك السجدة ~~الواحدة إذا كانت من الأوليين من الرباعية والثنائية والثلاثية كما في ~~الركوع- مستند إلى صحيحة البزنطي (في التهذيب والكافي) قال سألت أبا الحسن ~~(عليه السلام) عن رجل يصلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة ~~في الأولى؟ قال كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول إذا ترك (تركت خ ل) ~~السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك ~~ثنتان، وإذا كان (كنت خ ل) في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد ان تكون قد ~~حفظت الركوع أعدت السجود (1). # وليس من قوله (وإذا كان إلخ) في الكافي، بل في التهذيب والاستبصار: # ولا يخفى انها ليست بصريحة في مطلوبه: ms0446 بل ظاهرها الإعادة مع الشك في ~~كونها واحدة أو اثنتين: فيحتمل كون ذلك لعدم تحقق الركن. # مع ان أكثر الأصحاب على عدم الفرق بين الأوليين وغيرها، للأخبار الكثيرة: ~~مثل رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن ~~يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال: فليسجد ما لم ~~يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم ~~يسجدها فإنها قضاء (2)، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) ان شك في ~~الركوع بعد ما سجد فليمض، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء شك ~~فيه بعد ما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (3) وسنده جيد ليس فيه غير ~~موثق الا محمد بن عيسى الأشعري [4] أبو أحمد المذكور في القسم الأول من ~~الخلاصة الممدوح في الجملة: PageV02P262 # .......... # وأيضا يدل عليه رواية محمد بن منصور (1) ولكن سنده غير واضح مع الإضمار [2]. # ومع ذلك لا يبعد القول بمضمون رواية الشيخ لصحتها وتفصيلها وحمل المجمل عليها. # وينبغي حملها على الذكر بعد الركوع، فإنه ينبغي الإعادة حينئذ، لأنه لا ~~يمكن التدارك وقبله يمكن التدارك: مع انها غير صريحة في المطلوب: # ويحتمل كون المنسي السجدتين معا فلا يفيد تدارك السجدة: وحينئذ لا فرق ~~بين الأوليين وغيرهما: وما يفهم الفرق صريحا منها فافهم. # واما كون السجدة الواحدة ركنا كما نقل عن ابن أبي عقيل فليس بواضح ~~الدليل، بل الدليل على خلافه واضح. # واما دليل وضع الجبهة على ما يصح السجود، فقد مضى، بحيث فهم منه اجزاء ~~وصول بعض الجبهة من غير اشتراط الدرهم كما نقل عن البعض، فلا يبعد الاكتفاء ~~بما يصدق في باقي الأعضاء بالطريق الاولى، لعدم نقل الخلاف وصدق الاسم: # ويحتمل الاستيعاب لاحتمال اقتضاء العرف ذلك، مع عدم النص بالاجزاء في ~~الجملة: ولهذا قال المصنف في المنتهى عندي فيه تردد بعد ان جزم بالأجزاء ~~قبله، وينبغي ان لا يترك ذلك، لذلك. # واما دليل وجوب التساوي بين المساقط ms0447 والمسجد فقد مر [3]: والظاهر عدم ~~الوجوب الا عدم ارتفاع المسجد عن الموقف لعدم الدليل على غيره الا بتكلف، ~~الا ان يثبت الإجماع والظاهر ان الإجماع، على المستثنى فقط كما يفهم من ~~المنتهى والذكرى، وما أوجب في المنتهى الا عدم رفع الجبهة عن الموقف ~~بالمقدار المذكور. PageV02P263 # .......... # وكذا مر البحث عن السجود على الأعضاء السبعة، وكأنه إجماعي الأصحاب، ويدل ~~عليه الاخبار (1). # وكذا عن استحباب وضع الأنف على ما يصح السجود، دون وجوبه: # والعمدة فيه الخبر الصحيح (2) مع الأصل، وعدم دليل صالح: ورواية عمار- عن ~~جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام): لا تجزى صلاة لا ~~يصيب الأنف ما يصيب الجبين (3) وهي مع ضعفها ومعارضتها بأقوى منها- محمولة ~~على الاستحباب. # وفيها دلالة على ان المراد بالارغام: ليس وضع الأنف بالتراب، كما هو في ~~اللغة، وان كان ذلك اولى. # ثم الظاهر: ان يتأدى الاستحباب بوضع جزء ما منه: ونقل عن السيد الموجب: ~~الطرف الأعلى، واختياره اولى. # ثم ان الظاهر: عدم الخلاف، في وجوب رفع الرأس عن السجدة الاولى والجلوس ~~مطمئنا بما يسمى، كما في الرفع عن الركوع: ويدل عليه، الصلاة البيانية مع ~~قوله (صلى الله عليه وآله) (صلوا) (4) وصحيحة حماد (5) وغيرها، فتأمل. # وينبغي الجلوس متوركا: والاستغفار حينئذ بين تكبيرتين، بقوله: # (استغفر ربي وأتوب إليه) في التهذيب وفي الفقيه زيادة (الله) قبل (ربي) ~~(6) والكل حسن، لما في صحيحة حماد (7). # واما دليل إيماء العاجز عن السجود بالكلية: بالرأس أولا، ثم بالعين: PageV02P264 # .......... # وكذا رفع الشيء ولو بالأجرة اليه ليسجد إن أمكن. فقد مر في بحث الركوع: # ومعلوم أيضا من عدم سقوط الميسور بالمعسور [1] ومن، إذا أمرتكم بشيء ~~فأتوا بما استطعتم (2) وغير ذلك. # وكذا تحفير ذي الدمل- ليقع السليم من محل الوجوب، على ما يصح السجود ~~عليه- يعلم مما سبق أيضا. # مع ان رواية مصادف بخصوصها تدل عليه: قال: خرج بي دمل، وكنت اسجد على ~~جانب، فرأى أبو عبد الله (عليه السلام) أثره فقال ما هذا؟ فقلت: لا استطيع ~~ان اسجد من أجل الدمل، فإنما اسجد منحرفا: فقال لي ms0448 لا تفعل ذلك ولكن احفر ~~حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض (3) وفي السند- مع ~~الإرسال [4]، وضعف مصادف- إسحاق بن عمار: ولا يضر، لأنه مؤيد: لعل فيها ~~إشارة إلى كون الجاهل في مثله معذورا، وعدم التعليم لمثله قبل وقوعه، حيث ~~ما أوجب القضاء وما ذمه على ترك السؤال، والعمل بما يتخيله حسنا. # ولو تعذر ذلك، اما لاستيعاب محل الفرض، أو لعدم إمكان الفعل، لأمر ما، ~~سجد على احد الجبينين، ذكره الأصحاب: بل يفهم عدم الخلاف في تقديمه على ~~الذقن من الشرح. # والظاهر التخيير بينهما، ولا يبعد كون اليمنى اولى من اليسار، والخروج عن ~~خلاف الصدوقين كما قاله في الشرح. # وان تعذر سجد على الذقن: ولا يبعد وجوب كشفه، بحيث يصل البشرة PageV02P265 # .......... # على ما يصح السجود عليه، لانه الذقن: ولو تعذر اكتفى بالشعر: وهذا الحكم ~~أيضا مشهور بينهم، بل لا يبعد كونه إجماعيا، وتدل عليه أيضا مرسلة على بن ~~محمد بإسناد له عن الصادق (عليه السلام)، وقد سئل عمن بجبهته علة لا يقدر ~~على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض: ان الله تعالى يقول @QUR@03 ~~(يخرون للأذقان سجدا) (1)(2) وهذه وان كانت مطلقة، لكن الظاهر انها مقيدة ~~بعدم إمكان وضع الصحيح من محل الفرض، بالعقل والنقل، والخبر المتقدم. # واما تقييدها بتعذر الجبينين، فكأنه للإجماع والشهرة. # والظاهران المراد بالتعذر هو المشقة الشديدة كما في غير هذه المسئلة. # وان المراد بالأرض ما يصح السجود عليه، أو على طريق التمثيل والأولوية. # ودليل استحباب التكبير قائما رافعا، هو الشهرة، بل الإجماع: والخلاف ~~المنقول عن السيد في وجوب الرفع فقط، لا يدل على خلافه في وجوب التكبير: # ولا يرد انه لا يعقل وجوب كيفيته المستحب، فإنه بمعنى الشرط والوجوب ~~المقيد، فلا يشرع بدونه، كالوضوء للصلاة المندوبة وغيره. # ويدل على الرجحان في الجملة، الاخبار، مثل صحيحة حماد (3) وما في صحيحة ~~زرارة: فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك اه (4). # لعلل دليله السيد، ولكن فيه تأمل، لورود كثير من المندوبات في هذا الخبر ms0449 ~~بلفظ الأمر: مثل (وابدأ) بحيث يظن عدم ارادة الوجوب، وعدم صحة الاستدلال ~~على الوجوب بمجرده، مع مخالفته للشهرة العظيمة: والأصل دليل قوى، قد يقوى ~~بالشهرة، مع ضعف ما يدل على الوجوب لما قلناه، ويؤيده ترك PageV02P266 # .......... # ذلك الرفع في صحيحة زرارة وحماد للركوع كما مر: حيث قال: فإذا أردت أن ~~تركع فقل وأنت منتصب، الله أكبر، (1) ولو كان واجبا لما حسن تركه: والظاهر ~~عدم القائل بالفرق. # ولعل هذه الرواية وحسنة الحلبي الاتية، هو دليل من أوجب التكبير، غير ~~تكبيرة الافتتاح: وما مر من اشتمالهما على المندوبات الكثيرة- بحيث يفهم، ~~ان ليس سوقهما لبيان الواجبات، مع الأصل، والشهرة- يرجح الاستحباب، ويؤيده ~~ما يدل على اجزاء التكبير الواحد، مثل صحيحة زرارة في الفقيه: إذا كنت كبرت ~~في أول صلاتك، بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة، ثم نسيت التكبير كله، أو ~~لم تكبره، اجزئك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها (2) وصحيحة معاوية بن ~~عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كنت اماما اجزئتك تكبيرة ~~واحدة، لأن معك ذا الحاجة والضعيف والكبير (3) فتأمل فيه. # ثم الظاهر عدم اشتراط الجلوس لتكبير السجود، كالقيام في تكبير الركوع، ~~الا انه اولى، للأصل وحسن الذكر: ذكره في المنتهى، ونقله عن الشيخ وجوزه، ~~ولكن عدم تركه اولى، والرفع مع الهيئة، لظاهر الرواية الصحيحة (4) في بيان ~~تعليم الصلاة. # وقد فهمت دليل استحباب سبق وضع اليدين على الأرض قبل الركبتين: # من قوله (عليه السلام) (وابدأ بيديك تضعهما على الأرض قبل ركبتيك) (5) مع ~~عدم القائل بالوجوب على الظاهر: والأصل، والأوامر المطلقة. # وينبغي الدعاء بما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا سجدت فكبر وقل: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك PageV02P267 # .......... # توكلت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، الحمد الله رب ~~العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين: ثم قل: سبحان ربي الأعلى: ثلاث مرات: ~~فإذا رفعت رأسك، فقل بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وارفع عنى ~~(وعافني) إني لما أنزلت الى من خير فقير، تبارك الله ms0450 رب العالمين (1) ويفهم ~~منها جواز الاختصار بحذف (وبحمده) [2] ويجوز ذكرها أيضا، لقول الأصحاب، ~~وغيرها من الرواية، مثل صحيحة حماد (3) وفيها أيضا دلالة ما، على عدم وجوب ~~رفع اليدين بالتكبير، والا لما حسن الترك، وأيضا في بعض الاخبار ان رفع ~~اليد بالتكبير زينة (4) فيدل عليه: وكذا في صحيحة حماد: ثم رفع رأسه من ~~السجود، فلما استوى جالسا، قال: الله أكبر (5) حيث ترك الرفع، فلو كان ~~واجبا لما ترك: ولو فعل، لما نقله حماد هكذا. # وأدل من ذلك قوله (عليه السلام) في تكبيرة الإحرام: وقال بخشوع، الله ~~أكبر (6)، فإنه إذا لم يجب في التكبير الواجب، لم يجب في غيره بالطريق ~~الاولى. # وأيضا قد يقال: فيها دلالة ما، على وجوب الجلوس بين السجدتين، فإن الأمر ~~بالدعاء بينهما، يستلزمه: ولما ثبت استحباب الدعاء لدليل، نفى وجوب الجلوس، ~~فتأمل فيه. PageV02P268 # .......... # وينبغي الجمع بين هذا الدعاء، والاستغفار المفهوم من صحيحة حماد (1) على ~~ما مر، ويمكن التوزيع باعتبار الأوقات. # واما التورك، فهو مفهوم من صحيحة حماد (2). # واما جلسة الاستراحة: وهي الجلوس بعد السجدة الثانية فلا خلاف في كونها ~~راجحة على الظاهر: وانما الخلاف في الوجوب والاستحباب، وما نقل الوجوب الا ~~عن السيد. # والأصل، والأوامر المطلقة، وتركها في تعليمه (صلى الله عليه وآله) الصلاة ~~للمسيء (3) وعدم فعلها في تعليمه (عليه السلام) حمادا الصلاة،- لعدم النقل: ~~مع نقله الأمور الدقيقة من المندوبات، مثل ضم ببعض الأصابع ونشر البعض- ~~دليل على عدم الوجوب. # وما روى عن أبي بصير- قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رفعت رأسك ~~في (من- خ) في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد ان تقوم، فاستو ~~جالسا ثم قم (4) وان دل بظاهره على الوجوب، ومثله اخبار أخر (5) الا انه ~~لعدم صحة السند، مع ما مر- يحمل على الندب، للجمع بينه وبين ما مر، وبين ~~موثقة زرارة (لعبد الله بن بكير (الثقة) وهو ممن اجمع: قال رأيت أبا جعفر ~~وأبا عبد الله (عليهما السلام) إذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا ولم ~~يجلسا (6). # والعجب من السيد: يذهب الى وجوب أمثاله، ms0451 بأمثاله، مع عدم قبوله الخبر ~~الواحد من العدل. لعل له دليل آخر غيره، وينقل في أكثر هذه المسائل، ~~الإجماع، وليس بثابت بحيث ينفع مع هذه الشهرة العظيمة: وهو اعرف بما قال: PageV02P269 # .......... # ولعله أراد شدة الاستحباب، فيصح الإجماع، فإنه كثيرا ما يقال للندب، ~~الوجوب، وللكراهة التحريم: وهو كثير في كلام المتقدمين، مثل الشيخ المفيد، ~~والصدوق، على ما رأينا وغيرهما، على ما قيل. # ودليل استحباب تقديم الركبتين عند القيام، معتمدا على كفيه (مع القول ~~المذكور)، صحيحة أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام). ~~إذا قمت من الركعتين (الركعة- خ كا) فاعتمد على كفيك. وقل بحول الله (وقوته ~~كا) أقوم واقعد: فإن عليا كان يفعل ذلك (1) وغيرها أيضا: وفي صحيحة رفاعة ~~قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، كان على (عليه السلام) إذا نهض ~~من الركعتين الأولتين: قال بحولك وقوتك أقوم واقعد (2) وفي صحيحة محمد بن ~~مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا جلست في الركعتين الأولتين ~~(أوليين خ) فتشهدت ثم قمت: فقل بحول الله وقوته أقوم واقعد (3) وهذه تدل ~~على استحباب هذا القول بعد القيام من التشهد: # ويدل على استحبابه عند مطلق القيام، كما هو المتبادر من المتن صحيحة عبد ~~الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال إذا قمت من السجود قلت: ~~اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم واقعد: وان شئت قلت: واركع واسجد، (4) وصحيحة ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قام الرجل من السجود، ~~قال بحول الله وقوته أقوم واقعد (5): ولعل ما ذهب الى الوجوب احد، فحمل على ~~الاستحباب: ولما مر. # واما دليل كراهة الإقعاء: فأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم ~~والحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب (6) وفي الموثق ~~عن ابى بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء (7) PageV02P270 ### ||| [السابع التشهد] # السابع التشهد: ويجب عقيب كل ثنائية (1)، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا # وما في صحيحة زرارة الطويلة: وإياك ms0452 القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن ~~قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (1) ~~والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره، وكأنه إجماع. # وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي (2) فيمكن حملها على ~~الجواز، أو على التقية. # قال في المنتهى: الإقعاء عبارة عن ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس ~~على عقبيه، وقال بعض أهل اللغة: هو ان يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، ~~مثل إقعاء الكلب: والأول أولى، لأنه تفسير الفقهاء، ويمكن فهمه من بعض ~~الروايات، مثل صحيحة زرارة، وإياك القعود على قدميك الحديث. # قوله: (ويجب عقيب كل ثنائية إلخ) # قال في المنتهى: وهو اى التشهد واجب في كل ثنائية مرة، وفي ثلاثية ~~ورباعية مرتين، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فدليل وجوبه الإجماع. # ويدل عليه أيضا بعض الاخبار المذكورة في أحكام السهو، مثل ما روى في حسنة ~~وصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (واربع سجدات وهو قائم بفاتحة ~~الكتاب ويتشهد) (3) وفي رواية أبي بصير (ويرجع ويتشهد) (4) وصحيحة محمد عن ~~أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال (ع) ان كان ~~قريبا رجع الى مكانه فيتشهد، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، فقال: انما ~~التشهد سنة في الصلاة (5): لعله أراد بها، الواجب بالسنة وعدم الركنية، ~~وعدم البطلان بتركه سهوا. PageV02P271 # الشهادتان والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) # وما يدل على قضائه، مثل ما في قوله في الصحيح، قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء ~~رجع الى المسجد، وان شاء ففي بيته، وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، ~~وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (1). # وهذا يدل على عدم وجوب السلام: ووجوب الشهادتين: ولعله محمول على من نسي ~~التشهد واعتقد تمام الصلاة فأحدث، والا وجب الإعادة على ما قالوه، فتأمل. # وأيضا يدل عليه إيجاب سجود السهو على من قام ناسيا وذكر بعد الركوع: وهي ~~أخبار كثيرة، مثل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) ms0453 عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليتين؟ فقال: ان ذكر قبل ان ~~يركع فليجلس، وان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم، (وسلم ~~وسجد- خ ل) وليسجد سجدتي السهو (2) وفيه دلالة ما على وجوب السلام: وكونهما ~~بعده، ولو كانا للنقيصة. # واما ما يدل على تعيينه فهو روايات مختلفة وأوضحها سندا وموافقة للمذهب ~~ما رواه الشيخ في الكتابين عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن أبي أيوب ~~الخزاز عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في ~~الصلوات؟ قال مرتين، قال قلت كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ينصرف، ~~قال قلت، قول العبد، التحيات لله (الصلوات) الطيبات لله؟ قال هذا للطف من ~~الدعاء يلطف به العبد ربه (3). # وأظن صحة هذا السند لان الظاهران احمد، هو ابن محمد بن عيسى الثقة، واليه ~~صح طريق الشيخ، لنقله عن على بن حكم والتصريح به في مثله، و PageV02P272 # .......... # بالجملة ذلك واضح عند المتتبع. وان على بن حكم هذا هو الثقة الكوفي، لأن ~~الشيخ رحمه الله ما ذكر في فهرسته الا ذلك ونقل بالطريقين نقل احمد بن محمد ~~عنه: وكثيرا ما يسمى العلامة الخبر الواقع يوفيه مع نقل احمد عنه، بالصحة: ~~وهو لا يعد كثيرة، وقد سمى في المنتهى هذا السند بعينه صحيحا في بحث أفضلية ~~ما يقرء في الصلاة: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القراءة في ~~الصلاة فيها شيء موقت إلخ: (أبا- ظ وأبي) أيوب هو إبراهيم بن عيسى الثقة: ~~ومحمد بن مسلم واضح، وما اعرف وجه عدم تسميته هنا بذلك في المنتهى: # فهي تدل على وجوب التشهد فيها مرتين، فيكون المراد بالصلاة هنا غير ~~الثنائية. # ويمكن ان يكون المراد بالمرتين الشهادتين، وهو اولى: وعلى تعيينه، وعدم ~~اجزاء مطلق الشهادة: وعلى وجوب الجلوس مستويا له: وعدم وجوب الزائد على ما ~~فيها، وعدم وجوب التسليم، بل الصلاة أيضا: الا ms0454 ان يحمل على الانصراف عن ~~التشهد، وهو بعيد: ويمكن إيجابها بدليل آخر كما سيجيء، فيكون المعنى فينصرف ~~بعدها: ويؤيده ما رواه في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول (الممدوح في ~~الخلاصة، وفي رجال ابن ابى داود نقلا عن الكشي ثقة وليس في كش ثقة، بل روى ~~عن عبد الملك رواية دالة على مدحه وتوثيقها لعبد الله المجمع عليه) عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: التشهد في الركعتين الأولتين، الحمد لله اشهد ~~ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل ~~على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته، (1) وخرج (الحمد لله)، و(تقبل ~~شفاعته إلخ) عن الوجوب بالإجماع وبقي الباقي تحته. # وصحيحة زرارة أيضا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزى من القول في ~~التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: ان تقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له، قلت: فما يجزى من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال PageV02P273 # .......... # الشهادتان (1). # والظاهر ان الإجماع واقع على عدم الفرق بينهما، وعدم الاكتفاء في الأولى ~~بالشهادة الواحدة: وعلى عدم الفرق بينهما في وجوب القيود وعدمها، فيمكن ~~زيادة الى آخره: اى: واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ويكون محذوفا للظهور ~~والشهرة، ويدل عليه الإجماع والاخبار، فيكون قوله (الشهادتان) اشارة ~~إليهما، بأن يكون الالف واللام للعهد. # ويدل على التسوية وعدم الفرق وجوبا صحيحة أحمد بن محمد عن احمد بن محمد ~~بن ابى نصر، قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهد الذي في ~~الثانية يجزى ان أقول في الرابعة؟ قال: نعم (2). # فينبغي حمل غيرها عليها: أو ردها، لعدم القول به، وضعف السند، مثل ما ~~رواه حبيب الخثعمي (فيه خلاف والظاهر انه ثقة، وفي الطريق سعد بن بكر [3]) ~~عن أبي جعفر (عليه السلام) يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله اجزئه (4) ~~ومثله ما رواه بكر بن حبيب المجهول: لو كان كما يقولون واجبا على الناس ~~هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله اجزئك ms0455 (عنك كا) ~~(5) وحملهما الشيخ والمصنف على الزيادة على الشهادة: مع ضعف السند: فينبغي ~~الاحتياط باختيار ما في صحيحة محمد: بل ما في رواية عبد الملك الممدوح في ~~الخلاصة ورجال ابن داود كما مر في الأول، وفي الثاني ما رواه أبو بصير فيه، ~~وهو الطويل المذكور في التهذيب والمصباح والذكرى وغيرها، وسيجيء: بل الاولى ~~في الأول أيضا ما رواه فيه لكن بزيادة (أشهد) بعد الواو، وقبل (ان محمدا). PageV02P274 # والجلوس مطمئنا بقدره ويستحب التورك # والظاهر عدم الخلاف في وجوب الجلوس مطمئنا بقدره وقدر الصلاة، قال في ~~المنتهى: ذهب إليه علمائنا اجمع، وهو قول كل من أوجب التشهد، واستحباب ~~التورك: وأيضا يفهم من مثل صحيحة حماد (1): وكذا يفهم وجوب التشهد منها، ~~ومن مداومتهم: مع القول في البيانية (صلوا) (2). # وذلك يفيد وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى آله: ~~ويدل عليه أيضا ما ورد في الترغيب والتحريص بالصلاة عليه وآله كلما ذكر، ~~وان تركها موجب لدخول النار (3): وقول أبي جعفر (عليه السلام) وصل على ~~النبي (ص) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره (4) وروى ذلك في ~~الكافي في بحث الأذان صحيحا. # فتلك الاخبار اما مخصوصة بهذه الحالة، لعدم القول بالوجوب على المشهور ~~إلا في هذه الحالة أو هذه الحالة داخلة فيها. # وتلك الأخبار كثيرة من طريق العامة [5] والخاصة، وكأنه إجماع. PageV02P275 # .......... # قال المصنف في المنتهى: ويجب فيه الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) عقيب الشهادتين، ذهب إليه علمائنا اجمع في التشهد الأول والثاني: ~~واستدل ب(صلوا) في الآية (1) وبروايات من طريق العامة، منها ما روى جابر ~~الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) عن ابن مسعود الأنصاري، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل ~~بيتي لم تقبل منه (2) وهو مذكور في الخلاف (3): وبصحيحة زرارة عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما ان الصلاة على ~~النبي (صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة، ms0456 ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له ~~إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي (ص) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة ~~له، ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، فقال @QUR@09 (قد أفلح من تزكى وذكر ~~اسم ربه فصلى) (4)(5). # ويفهم منه ان المراد بالزكاة في الآية، الفطرة: وان التقديم في الذكر قد ~~يكون للاهتمام، ولو كان بالواو: والظاهر ان تركها لا يضر بصحة الصوم على ما ~~يفهم من كلام الأصحاب، فكلها محمولة على المبالغة: لدليل الإجماع ونحوه، ~~ولو تم ذلك في الصوم لا يلزم ارتكاب مثله في الصلاة، لعدم الدليل: وفي ~~صحتها تأمل، لوجود أبي بصير المشترك [6]: وعدم ذكرهم الطريق الى ابن أبي ~~عمير في كتابي الخلاصة ورجال ابن داود وقد روى عنه مقطوعا: والظاهر ان ~~الطريق اليه صحيح كما يفهم من فهرسته رحمه الله، والمشترك هو الثقة، للحكم ~~بالصحة في ذلك الخبر وأمثاله: ولعله معلوم عنده كونه الثقة، فلا يضر ~~اشتراكه عندنا. # واعلم انه قد ادعى المصنف في المنتهى إجماع علمائنا أيضا، على PageV02P276 # والزيادة في الدعاء. ### | [مندوبات الصلاة] # ومندوبات الصلاة ستة ### ||| [الأول: التسليم] # الأول: التسليم على رأى (1). # وجوب الصلاة على آله (عليهم السلام): وان المجزي من الصلاة على النبي ~~(صلى الله عليه وآله) ان يقول (اللهم صل على محمد وآل محمد) ويدل عليه أيضا ~~ما روى عن طريقهم عن كعب الأحبار في كيفية الصلاة عليه حيث قال: # قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة قال: اللهم صل على محمد وآل محمد [1]. # والعجب. انهم يحذفون الآل ويتركون هذا المنقول، حتى في هذا الخبر، ~~ويقولون (قال) صلى الله عليه، افاده بعض السادة رحمه الله، وهو سيد حسن ~~السفطى، ويدل على ذلك غيره أيضا. # والظاهر ان المراد بآلة صلوات الله عليه وآله، الأئمة مطلقا، وفاطمة ~~(عليها السلام) حقيقة لا تغليبا، يدل على وضع الآل لغة، ثم عرفا أيضا، وبعض ~~الاخبار أيضا: ولا يدل على الاختصاص بأمير المؤمنين وفاطمة وولديهما صلوات ~~الله عليهم أجمعين، الروايات الواقعة في سبب نزول آية التطهير: لأنهم كانوا ms0457 ~~موجودين في ذلك الزمان، والحصر كان إضافيا، حيث يقول لبعض نسائه إلى خير، ~~ولهذا اثبت الأصحاب عصمتهم بالاية فلا ينبغي قول المحقق الثاني والشهيد ~~الثاني به [2]. # واستحباب زيادة الدعاء يفهم مما رواه في التهذيب في رواية أبي بصير ~~الطويلة في التشهد (3). # قوله: « (التسليم على رأى إلخ)» # اعلم ان هذه المسئلة من مشكلات PageV02P277 # .......... # الفن: ولهذا ترى العلامة افتى مرة بالوجوب في بعض مصنفاته مثل المنتهى، ~~واخرى بالندبية كسائر كتبه، وإشكالها من وجهين: أصل الوجوب أو الندب، ثم ~~تعيين، الواجب والمخرج، وهو أشكل: لكثرة اختلاف الأقوال، لاختلاف الروايات. # والذي يظهر على الظن هو الندبية، للأصل، والا وأمر المطلقة، وعدم ذكره في ~~تعليمه (صلى الله عليه وآله) المسيئ بصلاته [1]: والجواب، بعلمه، بعيد: # إذ الأعرابي ما يعرف ذلك كيف وما يعرفه الان اجلة العلماء من العامة ~~والخاصة: # وعدم ذكره في مثل بيان أفعال الصلاة بقوله (انما صلاتنا هذه تكبيرة ~~وقراءة وركوع وسجود (2)) وغير ذلك: # والجواب:- بأنه معلوم دخول غيرها فيها، فلا يراد الحصر:- ليس بسديد، لان ~~دخول شيء آخر بدليل، لا ينافي عدم دخوله. # وصحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم (في الزيادات) عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فان كان مستعجلا في أمر ~~يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزئه (3). # وقوله (فقد مضت) مع (قد) التحقيقية: تدل على عدم وجوب السلام، فيكون قوله ~~(فسلم) للاستحباب: وفيها دلالة أيضا على عدم وجوب PageV02P278 # .......... # غير الشهادتين: كأن المراد بهما ما مر، لما مر. # وما في صحيحة زرارة (ان كان الحديث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (1) ~~ولعل المراد بهما ما مر، ولا يستعبد إدخال الصلاة على النبي (صلى الله عليه ~~وآله) فيهما: لأن في العرف يقال التشهد ويراد المجموع، وبجعل الفقهاء، فلا ~~استبعاد في الإدخال والافراد بدليل آخر كما مر. # وما في حديث آخر (ويتشهد ثم ينام قبل ان يسلم؟ قال: قد تمت صلاته) (2) ~~لكنه غير صحيح. # وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: # سألته عن الرجل يكون خلف ms0458 الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، ~~أو يتخوف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ~~ويدع الامام (3). # ورواية الحسن بن جهم، قال: سألته (يعني أبا الحسن (عليه السلام)) عن رجل ~~صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال: ان كان قال: # اشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله فلا يعد، وان كان لم يتشهد ~~قبل ان يحدث فليعد (4). # وفيه دلالة على عدم وجوب السلام، بل الصلاة أيضا، لكن نوجبها بدليل آخر، ~~فكان التقدير هنا، الى آخره. # وأيضا يدل على عدم الزيادة على ما ذكر فيه: وقد مضى الزيادة: ولو كان ~~صحيحا كان القول باجزاء الشهادتين مطلقا، مع التغييرات، مثل الاكتفاء ~~(بالواو) عن (اشهد) حسنا، مع معاضدته بالأصل: وباجزاء الشهادتين PageV02P279 # .......... # في الصحاح من الاخبار كما مر، الا ان في الطريق عباد بن سليمان [1] وليس ~~بمذكور بمدح ولا ذم، فتأمل واحتط. # وما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال إذا التفت ~~في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وان كنت ~~قد تشهدت فلا تعد (2) محمول على ما مر: وفيها دلالة أيضا على الاكتفاء ~~بمطلق التشهد، وعلى ان الالتفات عن القبلة ما لم يكن فاحشا لم يضر، وقد دل ~~عليه المعتبر من الاخبار أيضا، وان القبلة ليست بشرط في النافلة كما دل ~~عليه بعض الاخبار المعتبرة التي في بيان نزول @QUR@02 (فول وجهك) (3) حيث ~~قال: ان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة @QUR@02 (فول وجهك) (4) وقد مر: ~~وفيها أيضا (5) ان المرور لا يضر، وينبغي الدفع: وانه يجوز الصلاة مع ~~الرعاف الكثير الذي لا يرقى مع حشو الأنف، وعدم تطويلها إذا خشي ان يجيء ~~الدم، ففيه دلالة على نجاسة دم الرعاف وغيره بعد الخروج. # وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يصلى ثم ~~يجلس فيحدث قبل ان يسلم؟ قال: تمت صلاته (6) ولا يضر وجود ابان بن عثمان ~~(7) في الطريق، لانه ms0459 نقل عن الكشي: انه قال: ممن أجمعت العصابة على تصحيح ~~ما صح عنه، وما ثبت كونه ناووسيا، بل نقل عن الكشي، قال: # محمد بن مسعود حدثني على بن الحسن بن فضال. قال: كان ابان بن عثمان PageV02P280 # .......... # ناووسيا، ويعارض مثل هذا لشهادة الكشي، مع ان على بن الحسن بن فضال فطحي ~~غير مقبول: على انه لا منافاة (1) وهو ظاهر. ولهذا قال المصنف في الخلاصة ~~والأقرب عندي قبول روايته، وان كان فاسد المذهب للإجماع المذكور، وسمى ~~الاخبار بالصحة مع وقوعه في الطريق: # والعجب انه نقل عنه خلافه في حاشيته على الخلاصة عن ولده، وانه قال في ~~المنتهى انه واقفي لا تعويل على روايته: # وما في حسنة زرارة (في الكافي) عن أبي جعفر (عليه السلام). وان كان ~~الحديث بعد التشهد فقد مضت صلاته (2). # وموثقة زرارة في الزيادات قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل ~~يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته: واما التشهد سنة ~~في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه، أو مكانا نظيفا، فيتشهد (3) وقريب منه ما ~~في الكافي في الموثق عن عبيد بن زرارة (4)، ولعل المراد بالسنة ما ثبت ~~وجوبه بها، وان الحدث وقع بعد اعتقاد الخروج عن الصلاة نسيانا: وحملها ~~الشيخ والمصنف على من أحدث بعد التشهد الواجب، للإجماع على وجوب الإعادة مع ~~الحدث في أثنائها، وهو بعيد. ولعل الأول أقرب: وهما يجريان (5) في حديث ~~التسليم، لكن لا ضرورة. # وما في صحيحة محمد عن أحدهما (ع) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد ~~حتى ينصرف فقال: ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد، والا طلب مكانا نظيفا ~~فتشهد فيه، وقال انما التشهد سنة في الصلاة (6) وقد مر معناها: ولعل الأمر ~~بالرجوع الى مكانه للاستحباب، ودلالته على المطلوب PageV02P281 # .......... # ظاهرة. # وما في صحيحة وحسنة زرارة عنه (عليه السلام) في صلاة الاحتياط، (ويتشهد ~~ولا شيء عليه) (1) ولا قائل بالفصل والأخيرتان ليستا في الزيادات: # وقد مر بعض ما يدل عليه أيضا، مثل صحيحة محمد بن مسلم: وصحيحة. معاوية بن ~~عمار ms0460 قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام ~~إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين واجعله اماما واقرء في الأولى منهما سورة ~~التوحيد قل هو الله احد وفي الثانية قل يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد ~~الله وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله ان يتقبل منك ~~الحديث (2) وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ~~ركعتي طواف الفريضة، تقول بعد التشهد: اللهم ارحمني (3): # واما ما يدل على الوجوب، فقيل المداومة، وليس بشيء، والفعل مع (صلوا): ~~والتأسي، وفيه ان الوجوب انما يفهم لو علم الوجه: فإنه (ص) كان يفعل الأعم، ~~فما لم يعلم فعله على سبيل الوجوب، يحمل على الندب مع القربة، ومن المعلوم ~~كون التسليم كذلك فهو بالحقيقة دليل الندب. # وما روى عنه (ص) العامة (4) والخاصة (5)- (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها ~~التكبير، وتحليلها التسليم) وهي مشهورة- فيه المنع من صحة السند: # والشهرة لا يكفي في مثلها، وعدم وضوح الدلالة، إذ كونه محللا لا يستلزم وجوبه، PageV02P282 # .......... # على انه معلوم عدم حصر المحلل فيه، إذ لا شك ان جميع منافيات الصلاة ~~محللة، غاية الأمر لا تجوز فيها. ويحتمل كونه كذلك على سبيل الاستحباب، ~~فإنه يحللها أيضا القعود الطويل مثلا، والأوامر الكثيرة جدا في اخبار ~~الصحيحة- مثل (هكذا صل) مع فعله (عليه السلام) في خبر حماد- (1) فيه، ما في ~~فعلهم، مع التأسي، فإنه معلوم من ذلك الخبر: ان المقصود تعليم الصلاة في ~~الجملة، وانها مشتملة على المندوبات أكثر من الواجبات: # ولا يمكن إثبات الوجوب بمثله والقول بأنه خرج ما ثبت عدم وجوبه فبقي ~~الباقي:- لأنا نظن عدم قصد مثله في أمثاله، ولهذا ما أمر حماد بالقضاء. # وانه عدل فكأنه (ع) ما علمه إلا الصلاة الكاملة كما يدل عليه سوق الخبر. # على ان السلام غير موجود في طريق الفقيه والذي هو الصحيح، بل في طريق ~~الكافي وهو حسن لإبراهيم. # ومثل قولهم سلم ويسلم- في مقام الأمر في مواضع كثيرة (2)- فيه، انه وان ~~وقع ذلك كثيرا جدا، ولكن ما وقع ms0461 شيء منه في بيان كيفية الصلاة، وبيان حصر ~~أفعالها، بل وقع استطرادا في بيان صلاة الاحتياط، وقضاء المنسي: # أو سجود السهو، أو طريق التسليم للإمام والمنفرد والمأموم. # نعم ورد في الزيادات خبر أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف؟ قال: # فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم (3) ~~ولكن فيه انه ليس بصحيح: ومعارض لما سبق (ان أخرها التشهد): ولا تصريح ~~أيضا، لأن PageV02P283 # .......... # الجزء المستحب أيضا أخر، وبعد التسليم، يحمل على الاستحباب: للجمع بين ~~الاخبار، مع مراعاة الأصل، وكذا سائر ما يدل عليه. # والأصل دليل قوى، سيما مع عدم قوة كثيرة في دليل إفادة الأمر للوجوب ~~مطلقا، ووجود أكثر المندوبات بصيغة الأمر: # وكأني رأيت الصحيحتين في صلاة الطواف الدالتين على عدم الوجوب (1). # والاحتياط ليس بدليل. مع انه لا يمكن اعتقاد وجوب ما ليس بثابت، وجوبه، ~~بل وقد يناقش في إمكان فعله أيضا على هذا الوجه: وكونه ممن لم يثبت عنده ~~ذلك يكون احتياطا، بل قد يكون خلاف الاحتياط: لانه قد تعرض بفعل شيء من ~~العبادات على غير وجه اعتقد. وقد أشار الى مثله المصنف في المنتهى في بحث ~~رفع اليد في التكبير، للاحتياط وفي المختلف أيضا موجود مثله. # نعم يمكن الاحتياط في الفعل على طريق الشرطية، كما تقضى، وتعاد، وكسائر ~~العبادات على ما هو المشهور بين الأصحاب، ولكن على طريق الوجوب فلا: مع انه ~~قد يناقش فيه أيضا، بل الاحتياط في مثله مشكل: الا انى أظن أن الأحسن هو ~~الاكتفاء بالقربة فقط، وفيه أيضا قد يناقش، ولكن أظن إمكانه وعدم الضرر به: ~~فان مثل خبر (حماد) يدل على ان مجرد فعل المأمور به يكفى، حيث ما فصل ~~الواجب عن الندب، وما قال افعله على وجهه فتأمل. # وأيضا لا يدل وجوبه في السجود للسهو ان ثبت (على ما يأتي) على وجوبه: ~~لعدم الفصل: لانه ممنوع: فان القول بالوجوب هنا للدليل، وعدم المعارض، لا ms0462 ~~يستلزم القول في غيره، ولو صح لأمكن القلب، بأنا قد أثبتنا عدمه في الصلاة، ~~فكذا في سجود السهو لعدم الفصل، والظاهر من كلام الشيخ وجوبه في السجدة، ~~وصرح بعدمه في الصلاة: الله يعلم. # ويدل على وجوب السلام، بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو أكثر عمدا أو سهوا، ~~وبطلان صلاة المسافر إذا صلاها تماما عمدا، فان السلام لو لم يكن واجبا PageV02P284 # .......... # لخرج عنها بالصلاة، على محمد وآله (صلى الله عليه وآله) فلا تضر تلك ~~الزيادة، وهذا أحسن الأدلة: # وأجيب عنه بأن القائل بالاستحباب يقول بعدم الخروج الا بنيته، أو ~~بالسلام، أو فعل المنافي، وذلك مفهوم من الذكرى، ونقل الشارح الإيماء فيه ~~عن الشهيد [1] وعن الشيخ على: # وفيه بعد واضح، لانه قريب من القول بوجوب المخرج، والتخيير بين السلام ~~والمنافي، وقد منع القائل به في الذكرى، على ان الشيخ الذي هو رئيس ~~القائلين «قال: في الزيادات، بعد خبر أبي بصير: قوله (عليه السلام) (أخر ~~الصلاة التسليم)، محمول على الأفضل، واما إتمام الصلاة فلا بد منه، لان من ~~إتمامها الإتيان بالشهادتين على ما بيناه» [2] وهو يشعر بان الخروج يحصل ~~بغيرها. لكن في بعض عباراته إشعار بأنه يحصل بالسلام علينا. فهو مؤيد لما نقل: # ويمكن ان يقال انه يخرج باخر التشهد، ما لم يقصد ولم يفعل ما يدل على ~~العدم: وان يقال: وان قلنا بالخروج عنها باخر التشهد كما هو الظاهر ويدل ~~عليه ظاهر بعض الاخبار، وكلام البعض، مثل قولهم (لا يضر قصد وجوب السلام ~~حيث وقع خارجها) لكنه قد ورد النص والإجماع بخصوصه، على انه إذا زاد ركعة، ~~وأزيد في الصلاة بقصد كونه من الصلاة عمدا أو سهوا قبل فعل المبطل تبطل ~~الصلاة، وذلك لا ينافي القول بالخروج قبله إذ قد يبطلهما الخارج بالكلية ~~مثل السمعة والعجب على ما نقل وهو أقرب مما مر من القول بان آخر الصلاة، ~~الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) مع عدم الخروج عنها بها كما مر: وقد صرح به PageV02P285 # .......... # القائل بالندب مثل الشارح. # وبالجملة يمكن الجمع بين ms0463 استحباب السلام والبطلان بالزيادة، فيرتكب (وان ~~كان بعيدا) للدليل: وعلى هذا لا يضر قصد وجوب التسليم لو أمكن: على انه يرد ~~على ما قيل: انه غاية الأمر يكون الزيادة منافية فلا ينبغي البطلان، بل ~~يكون مخرجة كسائر المنافيات وكالسلام كما قلتم: فالمرجع هو النص والإجماع. # ثم الظاهر انه لو كان المخرج أحد الأمور، لا يضر قصد وجوب التسليم مع قطع ~~النظر عما مر، لانه لا دليل على البطلان بمثله، إلا في أثناء الصلاة، بحيث ~~لا يكون المصلى بعده خارجا عنها، مع انك قد عرفت ان الدليل على هذا غير ~~تام، وليس على غيره دليل: # ويحتمل كون مجرد قصد ذلك منافيا ومخرجا، فتقع خارجها بالكلية، أو بعد ~~الشروع، فلا يحتاج الى ارتكاب انه انكشف بعده انه كان خارجا: فإنه بعيد جدا. # وكذا جعل السلام منافيا، فان ذلك أيضا بعيد على ما يفهم، ولكن الأول ~~أبعد. ويعارض هذا الدليل القوى ما وقع، من عدم ضرر الزيادة، لو جلس في ~~الرابعة مقدار التشهد، فإنه يعارضه، ويدل على عدم البطلان بالزيادة مطلقا، ~~واستحباب السلام بل التشهد، الا ان يحمل على فعله، ويكون ما يدل على ~~البطلان مخصوصا بإتمام المسافر، أو على ما مر: فكأن سبب البطلان فعل الحضر ~~في السفر فلا يجزى، كالصوم: فكأنه يعتقد وجوب الأربعة فيه أيضا ابتداء ~~وانتهاء، مع نهى الشارع ذلك. ولهذا لو فعل ذلك جاهلا لصح، كأنه بالإجماع ~~والخبر الدال على كون الجاهل فيه، والجهر معذورا، وقد تقدم. وسيجيء تحقيق ~~البطلان بالزيادة ان شاء الله. # وليس في @QUR@02 (وسلموا) (1) في الآية، دلالة، على وجوب السلام في ~~الصلاة، وهو ظاهر. PageV02P286 # وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو، السلام عليكم ورحمة ~~الله وبركاته # واما تعيين المخرج، فالظاهر هو التحيير بين: السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما هو رأي المتأخرين، مثل ~~المحقق والمصنف والشهيد في أكثر كتبه: ولا يضر قوله في الذكرى: انه مذهب ~~مستحدث في زمان المحقق، أو قريب منه: بعد ثبوت الدليل: ولكن لا ms0464 يناسب منه ذلك. # واما الدليل: فقد نقل الإجماع في الذكرى وغيره، على اجزاء الثاني وكونه ~~مخرجا وسلاما، وهو مشهور بين أهل الإسلام. # ويدل عليه ما نقل من طرقهم فعله (صلى الله عليه وآله) ذلك [1] وما روى في ~~الزيادات في الصحيح عن على بن جعفر، قال: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمدا، ~~بنى جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله، ~~السلام عليكم ورحمة الله (2) ولكن لم يكن ذلك إلا في المأموم إذا كان على ~~يساره احد: فلا يبعد كون ذلك حال التقية، ولهذا ترك (وبركاته) حيث لم يكن ~~عندهم، مع وجوده عندنا. # وما في رواية أبي بصير «ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة، السلام ~~عليكم (3) وما روى من طرقهم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يسلم ~~عن يمينه PageV02P287 # .......... # وشماله السلام عليكم، السلام عليكم (1) وفي جامع البزنطي على ما نقل في ~~المنتهى وغيره عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام)، ~~قال سألته عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة قال: يقول: السلام عليكم (2) ~~وصدق السلام المطلق (في تحليلها التسليم) (3): و(آخر الصلاة التسليم) (4) ~~و(سلم) الموجود في الاخبار الصحيحة الكثيرة، بل هو المتبادر. # ثم انه ادعى الإجماع في المنتهى في جواز حذف (وبركاته) واختار جواز ~~الاقتصار على قول (السلام عليكم) ويدل عليه الاخبار المتقدمة، وان كان ~~الظاهر في البعض انه للتقية، وليس الإجماع إلا مع ضم (ورحمة الله) وهو مذهب ~~أبي الصلاح على ما نقل في المنتهى، فلا ينبغي التغيير على تقدير اختياره، ~~مقدما للخروج. # واما الدليل على الأول، فهو الصدق، والاخبار عن أهل البيت (عليهم ~~السلام)، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كنت ~~إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي (عليه وآله السلام- يب) وتقول: ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم ~~تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة، السلام عليكم وكذلك إذا كنت وحدك، ~~تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما ms0465 سلمت وأنت امام (5). # ورواه مروان بن مسلم عن أبي كهمش عن أبي عبد الله (عليه السلام)، PageV02P288 # .......... # قال: سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد، فقلت وانا جالس: # السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف هو؟ قال: لا، ولكن ~~إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو الانصراف (1) وصحيحة ~~الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلما ذكرت الله عز وجل به ~~والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة، فإن قلت: السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين فقد انصرفت (2) وبها استدل في النهاية، على عدم الخروج ~~بالسلام عليه (ص)، مع دعوى الإجماع على ذلك، فلا يضر مثل قول (وسلام على ~~المرسلين) في القنوت مثلا، مع انه موافق للفظ القرآن، وعلى عدم جواز ~~التعيين [3] أيضا، لأنه المنقول. # ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير في التشهد الطويلين (4) وأيضا استدل ~~بصحيحة الحلبي في المنتهى على بطلان الصلاة على تقدير تقديم السلام علينا ~~على التشهد، لانه يلزم الخروج عن الصلاة قبل تمامها، وقبل التشهد الواجب. ~~وبما رواه الشيخ في الزيادات بإسناده عن ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ولا ~~إله غيرك: وانما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم: وقول الرجل ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (5) ولا ريب في انه ليس المطلوب ~~إسقاط هذا بالكلية، بل تقديمه على التشهد، وهذه موجودة في الفقيه أيضا: # ولعل عدم الريب، للإجماع والاخبار المتقدمة: وقد نقل الإجماع على عدم ~~وجوبهما معا في الذكرى والنهاية وغيرهما، فثبت التخيير. PageV02P289 # .......... # واعلم ان القول في التعيين، أشكل من القول بالوجوب، أو الندب: إذ قد نقل ~~عن يحي بن سعيد القول بتعين الأول: للروايات المتقدمة: ولكن ليست فيها ~~دلالة واضحة سيما في الصحيحة: فعلى تقدير وجوب الثاني، يحتمل بطلان الصلاة ~~باختيار الأول: ويؤيده ما يدل على البطلان به مطلقا كما مر: ونقل عن السيد ~~وابى الصلاح وجوبه: فلو اختاره يحتمل البطلان بناء على مذهب يحيى، ms0466 وظاهر ~~بعض الروايات الدالة على كون المخرج منحصرا فيه، فيكون السلام الأجنبي، ~~الغير المخرج واقعا فيها، على كلا التقديرين عند الأخر فما بقي ثمة احتياط. # فقول المصنف والمتأخرين- مثل الشهيدين والمحقق الثاني: انه لو سلم بقصد ~~الوجوب فلا يضر بالصلاة بوجه- محل التأمل: # وكذا قول الشهيد في الذكرى- بان الاحتياط للدين أن يأتي بهما جميعا، ~~مقدما للسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ناويا به الندب، ثم يأتي ~~بالثانية بنية الوجوب، لا العكس. # فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما يوجد في بعض مصنفات ~~المحقق ومن بعده، مع اختياره في الرسالة. انه ما يقدمه منهما يكون واجبا ~~والثاني مستحبا، ولو عكس لم يجز وكذا ظاهر المحقق والمصنف في المنتهى- محل ~~التأمل: إذ لا يخرج بما ذكره في الذكرى عن خلاف الرسالة. بل عن خلاف المحقق ~~والمصنف، فإنهما قالا بأيهما بدء كان الأخر مستحبا. وعن خلاف موجب الثاني ~~لاحتمال البطلان، لوقوع السلام الثابت بالأخبار، انه مخرج، بغير قصد ~~الإخراج والوجوب، بل عن خلاف يحيى الموجب له أيضا، حيث قدمه بنية الندب، مع ~~عدم الإخراج. # نعم لو ثبت انه لا يضر- لانه مثل الدعاء والثناء في التشهد، وبعد ~~الشهادتين، كما دل عليه بعض الروايات، خصوصا ما يدل على تعيين التشهد، ~~ويحمل غيره على القبل، كما نقلناه عن المصنف، وظاهره عدم الخلاف والريب ~~فيه، ولم يكن قصد الندب يضر عند يحيى، ويحمل كلام الرسالة ونحوها من PageV02P290 # .......... # كلام المحقق والعلامة على انه لم يجز، فلا بد من الإتيان بالمجزي، فلا ~~تبطل، أو على انه جعل الأول مندوبا ومخرجا، والثاني واجبا مبطلا. وهو غير ~~بعيد- لخرج عن الخلاف وتم الاحتياط. # ثم قال فيه: ولو أبى المصلي إلا عن إحداهما فيختار (السلام عليكم) فإنه ~~مخرج بالإجماع ولا يضر بصلاته بوجه. وفيه أيضا تأمل. لأنه يلزم البطلان ~~بناء على ما ذكره يحيى بن سعيد من تعيين الأول، وبناء على بعض الروايات ~~المتقدمة، مع عدم دليل صالح له باعترافه، والإجماع، ما نعرفه مع وجود ~~المخالف. # وبالجملة لا احتياط هنا، بل ينبغي ms0467 ارتكاب ما هو الأقل محذورا، وفيه أيضا ~~تأمل، نظرا إلى الشهرة، والى قول المتقدمين، مثل الشيخ في التهذيب: فإنه ~~قال: من قال (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فقد انقطعت صلاته، فان ~~قال بعد ذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاز، ومعلوم ان مراده مع صحة ~~الصلاة، وكذا ذكره في مصباح المتهجد. ونقل في التهذيب رواية أبي بصير في ~~التشهد الطويل أيضا (1)، والصدوق في الفقيه: فإنه قال في التشهد: قل في ~~تشهدك، بسم الله الى قوله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم ~~وأنت مستقبل القبلة إلخ. # وكذا بالنسبة الى الاخبار سيما ما نقل في تعليم التشهد كما سنذكره وقول ~~المتأخرين مثل الشهيد والثانيين في حاشيتيهما على الإرشاد والشرائع، قال ~~زين الدين في شرح الكتاب [2] (والذي استفيد من بعض الاخبار واختاره جماعة ~~تقديم، السلام علينا، وتأخير السلام عليكم، دون العكس) وغير ذلك: # فالظاهر اختيار الجمع وتقديم الأول، لما تقدم: ولأنه ان لم يكن مخرجا ~~يكون من تتمة التشهد، كما ورد في العبارات والروايات: وان كان مخرجا فلا كلام: # بخلاف العكس فإنه غير موجود في العبارات والروايات كما اعترف به الشهيد: PageV02P291 # .......... # وينبغي ترك نية الندب والوجوب، فإنه الأولى على الظاهر: لما مر ولعدم ~~ثبوت دليل الوجه خصوصا في المشتبهات والمشكلات: وان كان للمناقشة فيه مجال. # ولا يبعد اختيار مدلول الروايات، لعدم العلم بالإجماع وظهور الخبر مع ~~نقله في الكتب المعتبرة، ذكره رئيس المجتهدين والمحدثين محي الدين في مثل ~~المصباح والتهذيب الذين عليهما مدار الدين. # قال في التهذيب، الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن أبي بصير: وزرعة وان ~~قيل انه واقفي، لكن قيل مع ذلك ثقة ويبعد الكذب في مثل هذا النقل، ولهذا ~~أقبله العلماء مثل الشيخ وجعله عمل المسلمين. # وكذا الصدوق في كتابه المضمون بصحته مع حجيته بينه وبين ربه: وبالجملة ~~يحصل الظن القوى بصدوره عنه (عليه السلام) مع غيره من الأخبار المشترك معه ~~في المضمون، وفتوى العلماء كما عرفت. واختاره العلامة أيضا في المنتهى ونقل ~~النضر الثقة ms0468 (كأنه ابن سويد) عنه: والظاهر ان أبا بصير أيضا، المشهور ~~الثقة، ولهذا ما يصحح في الكتب، بل حكم بالصحة مع توثيق غيره، ولا شك في ~~حصول ظن قوي بصحة فعله: بل أقوى مما في غيره: ولكن ظني لا يغني من جوع. # روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: إذا جلست في الركعة ~~الثانية فقل: بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد ان لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ~~بين يدي الساعة، أشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد ~~وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم يحمد الله (حمد الله- يب) ~~مرتين أو ثلاثا، ثم تقوم، فإذا جلست في الرابعة، قلت: بسم الله وبالله ~~والحمد لله وخير الأسماء لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ~~واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد ~~انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول، التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات ~~الزاكيات PageV02P292 # ويخرج به من الصلاة. (1) # الغاديات ئل) الرائحات السابقات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى ~~فلله، واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ~~ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد ان ربي نعم الرب وان ~~محمدا نعم الرسول واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في ~~القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ~~الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ~~(وسلم على محمد وعلى آل محمد- ئل) وترحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت ~~وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على ~~محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في ~~قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ms0469 رؤف رحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد ~~وامنن على بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر ~~للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد ~~الظالمين الا تبارا، ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة ~~المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تسلم (1). # والظاهر: انه ليس بشرط في جواز تقديم، السلام علينا إلخ على، السلام ~~عليكم، كالسلام على النبي، ذكر جميع ما في هذه الروايات ولا البعض، كما فهم ~~من كلام الأصحاب، وبعض الروايات: فلا يضر في الاختصار حيث صعب حفظ ما فيها، ~~هذا نهاية ما وصل إليه فهمي والله المعين والمفهم. # وفي قوله: (ويخرج به) أي بأحدهما: إشارة إلى انه مع الاستحباب، يخرج ~~بالسلام، لا بالصلاة، من دون انضمام مخرج: ويحتمل عدم الخروج مع بقاء قصد ~~الاستمرار، حتى يسلم، أو يفعل غيره، كما مر. PageV02P293 # ويستحب (عن- خ) ان يسلم (1) المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه [1] ~~الى يمينه، والامام بصفحة وجهه والمأموم على الجانبين ان كان على يساره ~~احد، والا فعن يمينه. # قوله: (ويستحب ان يسلم إلخ) # دليل استحباب التسليمة الواحدة للإمام والمنفرد، وتسليمتين للمأموم، ~~صحيحة عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان كنت تؤم ~~قوما اجزئك تسليمة واحدة عن يمينك، وان كنت مع امام فتسليمتين، وان كنت ~~وحدك فواحدة مستقبل القبلة (2) ويدل على اشتراط المرتين بوجود انسان على ~~يسار المأموم، كما صرح به الشيخ في التهذيب وغيره، صحيحة منصور، (كأنه ابن ~~حازم، وهو ظاهر، وصرح به في الاستبصار،) قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام) الامام يسلم واحدة، ومن وراه يسلم اثنين، فان لم يكن عن شماله احد ~~يسلم واحدة (3) فيحمل المطلق على المقيد. وعلم التقييد والتأويل، فإنه أطلق ~~أولا وقيده ثانيا. # ويدل أيضا عليه رواية عنبسة بن مصعب (4) والظاهر من الأحد الإنسان وصرح ~~به ms0470 الشيخ في التهذيب. # وأيضا الظاهر: ان المقصود، السلام عليه. ولهذا تردد في وجوب الرد، مثل ~~وجوبه على المأموم في الرد على الإمام. والظاهر العدم فيهما، للأصل، وغير ~~ظاهر تسمية ذلك تحية، بل هو تسليم الصلاة، ولو ظهر ذلك للمأموم ومن على ~~يساره يجب الرد: ولكن (الظهور- خ) الظاهر بعيد، والاحتياط يقتضي الرد. # فكلام بعض الأصحاب في تعميمه، ولو كان حائطا، ما نرى له دليلا. # ويمكن حمل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى و PageV02P294 # .......... # إسماعيل كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يسلم تسليمة واحدة إماما كان ~~أو غيره (1) على مأموم لم يكن على يساره احد، كما قاله الشيخ، ولما مر من ~~حمل المطلق على المقيد، ويحتمل الجواز من دون الفضيلة: # ويدل على الفضل، وان الواحد هو الإنسان أيضا، رواية أبي بصير عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) المتقدمة: وانما التسليم ان يسلم على النبي عليه وآله ~~السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد ~~انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم، ~~وكذلك إذا كنت وحدك، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما ~~سلمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك ~~وشمالك فان لم يكن على شمالك احد فسلم على الذين على يمينك، ولا تدع ~~التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك احد (2). # ثم الذي يستفاد من الاخبار تسليم الامام على اليمين، فكأنه المراد ~~بالإيماء بصفحة الوجه، وكذا المأموم الذي ليس على يساره احد: والذي على ~~يساره احد، يسلم على اليمين والشمال. # واما المنفرد يسلم تجاه القبلة ويومي بمؤخر عينيه، فما رأيت له دليلا: ~~وكذا التسليم الإمام إلى القبلة مع الإيماء بصفحة وجهه. # والظاهر من التسليم على اليمين والشمال هو المتبادر والمتعارف، ولعل ~~مرادهم انه يسلم متوجها الى القبلة ثم الإشارة إلى اليمين بعد إتمامه. # وتجاه القبلة كأنه مأخوذ من رواية أبي بصير، والإيماء إلى اليمين من ~~غيرها: فلا تضاد. # ولكن ms0471 الظاهر انه على اليمين: وليس في رواية البزنطي في جامعه عن أبي ~~بصير- قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة PageV02P295 ### ||| [الثاني: التوجه بسبع تكبيرات] # الثاني: التوجه بسبع تكبيرات (1)، بينها ثلاثة أدعية، إحداها تكبيرة ~~الافتتاح. # على يمينك (1)- دلالة على الإيماء بمؤخر العين، ولا في رواية ابن عواض، ~~على تسليم الامام تجاه القبلة كما ذكر في المنتهى، بل ما قلناه من التفصيل. # وقال في المنتهى، ولا شك في الجواز، وانما الكلام في الأفضل، ونقل عدم ~~الإيماء عن المبسوط. # واعلم انه لا ينبغي الاكتفاء في الفتوى بمجرد ما ذكره بعض الأصحاب، مثل ~~الإيماء بمؤخر العين، لقوله في النهاية مع تركه في المبسوط، وجعل من على ~~اليسار أعم من الحائط لذكر ابن بابويه ذلك، للتساهل في سنن المستحبات، مع ~~حسن الظن بأنهم لا يقولون مثله عن رأي. # لأنه لا بد من دليل، وقد لا يكون ما اعتقدوه دليلا، دليلا عند المفتي، ~~كما مر في حديث البزنطي، ومثل دلالة استحباب الجلوس، على استحباب السجدة ~~بين الأذان والإقامة كما ذكره الشارح: نعم لا يبعد العمل بالسنن المنقولة، ~~مع عدم صحة سندهما، للرواية المعتبرة المشهورة بين العامة [2] والخاصة (3): ~~ويمكن تعميمها مع عدم العلم بالمستند، وظهور عدم الفتوى بغير الخبر، فتأمل. ~~وكأنه من جملته القصد بالسلام على الأنبياء، والأئمة، والملائكة، ~~والمأمومين، والامام، ومن على اليسار: فان دليله غير واضح: والظاهر ان مثله ~~لا يقال الا عن نص، الله يعلم. # قوله « (الثاني: التوجه بسبع تكبيرات إلخ)» # ولا شك في استحباب ذلك في الجملة: ونقل في التهذيب عن على بن الحسين بن ~~بابويه في رسالته، انه في سبع صلوات، وقال: ولم أجد له خبرا مسندا: وتفصيل ~~ما ذكره: أول كل PageV02P296 # .......... # فريضة، وأول ركعة من صلاة الليل، وفي المفردة من الوتر وأول ركعة من ~~نافلة الزوال، وأول ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من نافلة الإحرام. ~~وقال: هذه الستة المواضع التي ذكرها، وزاد الشيخ في ركعة الوتيرة. # وكذا في استحباب البعض ثلاثا أو خمسا، ومن دون ms0472 الأدعية تدل عليه الاخبار ~~(1) والأقوال. # واما الأدعية: فالذي يدل عليه حسنة الحلبي (لإبراهيم المذكورة في الكافي) ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ~~ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل اللهم إلخ ثم تكبر تكبيرتين، ثم ~~قل لبيك إلخ، ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول وجهت إلخ ثم تعوذ من الشيطان ~~الرجيم ثم اقرء فاتحة الكتاب (2). # والظاهر منه الاستحباب في كل صلاة، الا ان يريد بها الفريضة اليومية ~~للتبادر، فلا يفهم السبع: والظاهر العموم كما صرح به المصنف في المنتهى ~~وظاهر سائر الكتب. # وأيضا ينبغي الإخفات فيها إلا للإمام في تكبيرة الإحرام، ورفع اليد. # لقوله (عليه السلام) (فارفع كفيك)، واختيار الأخيرة للإحرام. # ولا شك ان المراد استحباب السبع لا كل واحدة واحدة لوجوب الإحرامية. # وان المراد بثلاثة أدعية ما ذكرناه، ففي العبارة بثلاثة أدعية ما ذكرناه، ~~ففي العبارة تسامح. لعدم وقوع الكل بينها، وصرح بها في المنتهى، ولو ثبت ~~الدعاء بعد السادسة- بقوله: يا محسن إلخ كما ذكره الشارح، ويوجد في بعض ~~الحواشي- ليتم من غير مسامحة، الا انه غير مشهور، وغير ما صرح به في غير ~~هذا الكتاب، مع عدم الاشعار بدعاء التوجه. # الدعاء الأول. على ما في الحسنة المذكورة، اللهم أنت الملك الحق PageV02P297 ### ||| [الثالث: القنوت] # الثالث: القنوت (1) ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع ويدعو بالمنقول ~~وفي الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الثانية. # لا إله إلا أنت سبحانك انى ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب ~~إلا أنت. # والثاني: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ~~ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت: وفي ~~الفقيه، بعد (هديت) عبدك وابن عبديك ذليل بين يديك منك وبك ولك وإليك لا ~~ملجأ ولا منجا ولا مفر منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك وحنانيك سبحانك ~~رب البيت الحرام. # والثالث: @QUR@07 وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض - @QUR@04 عالم ~~الغيب والشهادة - @QUR@02 حنيفا مسلما - @QUR@05 وما أنا من المشركين - ~~@QUR@017 إن صلاتي ونسكي ومحياي ms0473 ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ~~أمرت - وانا من المسلمين، وزاد في الفقيه بعد (الأرض) على ملة إبراهيم ودين ~~محمد ومنهاج على، وحذف (عالم الغيب). # قوله: (الثالث. القنوت) # لا شك في كونه راجحا: والأدلة عليه كثيرة: # وانما الخلاف في وجوبه واستحبابه، والظاهر هو الثاني: للأصل، وصحيحة ~~البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ~~في القنوت، ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت، قال أبو الحسن (عليه السلام) ~~وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا (1) وما رواه في الصحيح عن عبد ~~الملك بن عمرو (الممدوح في الجملة) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده (2) وصحيحة سعد بن سعد ~~الأشعري قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب (3). # ولا شك في دلالتها على عدم الوجوب: فما يدل عليه يحمل على PageV02P298 # .......... # الاستحباب: للجمع، والشهرة مؤيدة. ولا يبعد كون مقصود الصدوق بالوجوب [1] ~~تأكيد الاستحباب، فإنه يقول ذلك في كتابه كثيرا. # ولا دلالة في الآية (2) ولا في صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (3) لقوله (فلا) ~~رغبة [4]. # وأيضا في الطريق، يونس [5]، ولعله ابن عبد الرحمن، وليس بمعتمد عند ~~الصدوق على الظاهر، لعله لذلك ما سماه في المنتهى بالصحة، أو لاشتراكه: # ورواية وهب عنه (عليه السلام) قال: القنوت في الجمعة، والعشاء، والعتمة ~~[6] والوتر، والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (7) لو كان وهب ~~هو ابن عبد ربه الثقة. لكان الخبر صحيحا كما هو الظاهر: ولا خفاء في عدم ~~دلالتهما على الوجوب، وعلى التقدير يحمل عليه لما مر. # والذي يدل على الرجحان مطلقا بل الاستحباب صحيحة صفوان الجمال. قال: صليت ~~خلف أبي عبد الله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو ~~لا يجهر فيها (8) والذي يدل عليه مع تفسير المحل صحيحة زرارة وحسنته عن أبي ~~جعفر (عليه ms0474 السلام) قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع (9). PageV02P299 # .......... # ويدل على القنوتين في الجمعة ما سيجيء. # وفي الوتر غير ثابت كون الثاني قنوتا، ولكن لا شك في استحباب الدعاء بعد ~~الركوع أيضا كما هو المذكور في مظانه. # وأيضا لا شك في استحبابه في مطلق الصلاة، نافلة وفريضة: ويدل عليه ~~الاخبار، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال سألته عن القنوت؟ فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة (1) ومثلها قوله (عليه ~~السلام) في أخرى اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع (2)، وفيها ~~إشارة إلى استحبابه، فافهم. # ويدل على عدم القنوت بعد الركوع صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع (3). # وينفى ذلك صريحا في الوتر أيضا، صحيحة يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا ~~صالحا (عليه السلام) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه، قبل الركوع ~~أو بعده؟ فقال قبل الركوع حين تفرغ من قرائتك (4). # واما ما يدل على عدم تعيين شيء: ما رواه إسماعيل بن الفضل (في الصحيح على ~~الظاهر) قال سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت وما يقال فيه؟ قال ما قضى ~~الله على لسانك ولا اعلم فيه شيئا موقتا (5). # ويدل على كونه مطلق الدعاء، في غير الوتر، والاستغفار فيه: صحيحة عبد ~~الرحمن (الظاهر انه ابن أبي عبد الله، الثقة) عنه (عليه السلام). القنوت في ~~الفريضة الدعاء، وفي الوتر الاستغفار (6) كأنه للافضلية، وقد روى صحيحا في PageV02P300 # .......... # التهذيب في قول الله عز وجل @QUR@04 وبالأسحار هم يستغفرون (1) في الوتر ~~في آخر الليل سبعين مرة (2) وصحيحا في الفقيه، من قال استغفر الله ربي ~~وأتوب إليه في الوتر سبعين مرة وواظب عليه سنة، كتبه الله من المستغفرين ~~بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله عز وجل (3). # الظاهر من المواظبة، الاتصال. ولعله غير مراد، وانه لا يضره الفوت نادرا، ~~سيما مع العذر بغلبة النوم والنسيان. # وفي بعض الروايات في التهذيب يجزى ثلاث تسبيحات (4) وفي الكافي يجزى ms0475 خمس ~~تسبيحات (5) وفي الزيادات، بسم الله الرحمن الرحيم (6) كل هذا دليل عدم ~~التعيين. # والظاهر انه يجوز الدعاء فيه، وفي سائر أحوالها، للدين أو الدنيا: وبأي ~~لسان كان: لعموم الأخبار الصحيحة الدالة على الدعاء والثناء والاستغفار، ~~وصرح بالجواز في الفقيه بعد ما روى في الصحيح عن الحلبي سأل أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال: أثن على ربك، وصل على نبيك، ~~واستغفر لذنبك (7) ونقل عن زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح كونه في كل ~~الصلوات: # واستدل: بقول أبي جعفر الثاني (عليه السلام) لا بأس ان يتكلم الرجل في ~~صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل (8). وبقول الصادق (عليه السلام) ~~كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (9). وبان كل شيء ورد (10) فهو عام PageV02P301 # .......... # بعمومه حتى يرد النهي ولم يرد النهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة: ونقل ~~عدم الجواز عن سعد [1]، والجواز عن محمد بن الحسن الصفار وافتى به، وقال: ~~ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روى عن الصادق (عليه السلام) ~~ان كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى (2) والنهي عن الدعاء بالفارسية غير موجود: ~~وليس ببعيد: والاحتياط يقتضي الترك، لقول سعد بن عبد الله الثقة وهو من ~~أجلاء الأصحاب والرواة. # وكذا يحمل على الفضيلة ما روى في الكافي (في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن ~~سعد بن أبي خلف) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك في القنوت، اللهم ~~اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على شيء قدير (3) ~~لما مر. # والمشهور بين الأصحاب ان أفضل القنوتات كلمات الفرج وما رأيت فيه شيئا، ~~نعم روى ذلك في الفقيه في قنوت الوتر (4) وفي التهذيب في قنوت الجمعة ولا ~~يبعد فهم العموم عنه: رواه الشيخ في باب الجمعة عن الحسين بن سعيد عن بعض ~~أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة: تقول في القنوت: لا إله ~~إلا ms0476 الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم لا إله إلا الله رب ~~السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ~~والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما هديتنا به اللهم صل ~~على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته ~~لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت PageV02P302 # .......... # الوهاب (1) فلا يبعد اختياره لما قاله الأصحاب، ولتضمنه الثناء والصلاة ~~المطلوبة قبل الدعاء: # ولو ضم الاستغفار- ولا يبعد حمله على طلب المغفرة والرحمة، ولو بقول: # اللهم اغفر لنا إلخ، فيكفي ما مر في حسنة ابن أبي خلف، ليكون مشتملا على ~~ما في الروايات وكلام الأصحاب- لكان اولى، ويكون أقرب الى الإجابة سيما إذا ~~وقع بعد (قل هو الله أحد) فإنه نقل في الفقيه على ما مر انه يستجاب الدعاء ~~بعده [2] ونقل قول (اللهم اغفر لنا) بعد كلمات الفرج في النفلية، وذكره ~~الشارح أيضا من غير ضم الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، وينبغي ضم ~~ذلك لما مر. # واما قول (كذلك الله ربي) مرتين فهو مذكور في بعض روايات التهذيب (3) لا ~~في القنوت، بل هو مستحب بعد. قل هو الله احد: وقيل السبب انه ثلث القرآن، ~~ومضمون (كذالك) هو قل هو الله احد فيتم معهما القرآن. # والظاهر استحباب الجهر فيه مطلقا لغير المأموم: لصحيحة زرارة: القنوت كله ~~جهار (4) فيحمل غيرها (5) على الجواز. # وكذلك: رفع اليدين مضمومة الأصابع إلا الإبهام وبسط الكف وجعله الى ~~السماء محاذيا للوجه للرواية الطويلة [6]. # والتكبير قبله وبعده، وقلبهما بعده، من غير ان يمر على الوجه في الفريضة، ~~للنهي عنه في بعض الاخبار (7) وخص في توقيعه (عليه السلام) النهي في ~~الفريضة PageV02P303 # ولو نسيه قضاه بعد الركوع. # بحيث يشعر بأنه فعل كثير تبطل به الصلاة الفريضة، (1) فتأمل فيه وفي الفرق: # وجوز ذلك في النافلة، وبه جمع بين الاخبار: بالإمرار والمنع: والاحتياط واضح. # ويدل على استحباب القضاء بعد الركوع: صحيحة محمد بن ms0477 مسلم وزرارة قالا ~~سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت ~~بعد الركوع، فان لم يذكر فلا شيء عليه (2) وبها استدل على عدم استحباب ~~القضاء بعده، وينبغي حملها على الجواز كما هو ظاهر (فلا شيء عليه): وعلى ~~عدم كثرة الفضيلة مثل بعد الركوع، لما يجيء: ويحمل عليه ما ورد في رواية ~~معمر عن الباقر (عليه السلام) قال: القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده (3) ~~ونقل عن المحقق جوازه بعده اختيارا أيضا، لهذه الرواية، والأول أولى، لعدم ~~صحة هذا مع قلة القائل، واحتمال التأويل. # ويدل على القضاء بعد الصلاة، موثق أبي بصير: قال: سمعت (سمعته- خ) يذكر ~~عند أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ~~ما ينصرف وهو جالس (4). # ويدل عليه، ولو في الطريق؟ صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ~~رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم ~~قال: انى لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو ~~يدعها (5) فمنع المصنف في النهاية- من القضاء الا بعد الركوع في الثانية ~~لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة،- بعيد. # واما ما يدل على نفى القضاء- في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) PageV02P304 ### ||| [الرابع] # الرابع: شغل النظر قائما إلى مسجده، وقانتا الى باطن كفيه، وراكعا الى ~~بين رجليه، وساجدا الى طرف انفه، ومتشهدا الى حجره. ### ||| [الخامس] # الخامس: وضع اليدين قائما إلى فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء وجهه، ~~وراكعا على ركبتيه، وساجدا بحذاء اذنيه، ومتشهدا على فخذيه. # انه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل ~~الركوع: قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا (1)- فيحمل على عدم ~~الفضيلة، مع انه مخصوص بالوتر، وفيها دلالة على عدم القنوت بعد الركوع. # وهذه تدل على جواز التعقيب في الطريق، بالطريق الاولى. وفعل القنوت قبله ~~كذلك، وعلى الترغيب في جميع السنن فافهم. # واما استحباب باقي ما ذكر، فيفهم من خبر حماد وغيره. # ولننقل ms0478 هنا الأخبار المعتبرة التي أكثر أفعالها مأخوذ منها واجبا وندبا، ~~منها صحيحة زرارة في التهذيب والكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ~~أردت أن تركع فقل وأنت منتصب، الله أكبر، ثم اركع، وقل، (اللهم لك ركعت ولك ~~أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشرى ~~ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا ~~مستحسر، (سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترتيل (ترسل- خ) وتصف في ~~ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك ~~اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ بأطراف [2] أصابعك عين الركبة، ~~وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك، ومد عنقك وليكن نظرك بين ~~قدميك: ثم قل، سمع الله لمن حمده، وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين ~~أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين، تجهر بها صوتك، ثم ترفع يديك PageV02P305 # .......... # بالتكبير وتخر ساجدا (1) وحسنة حماد (لإبراهيم، في الكافي والتهذيب، وهي ~~صحيحة في الفقيه) قال: حماد بن عيسى (الثقة) قال لي: أبو عبد الله (عليه ~~السلام) يوما (2) أتحسن ان تصلى يا حماد؟ قلت (3): يا سيدي أنا أحفظ كتاب ~~حريز في الصلاة، قال: فقال (عليه السلام): لا عليك (4)، قم، صل (5)، قال: ~~فقمت بين يديه متوجها الى القبلة فاستفتحت الصلاة (6)، وركعت وسجدت، فقال: ~~يا حماد لا تحسن ان تصلى، ما أقبح بالرجل (7) أن يأتي عليه ستون سنة، أو ~~سبعون سنة فما (8) يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال حماد: فأصابني في ~~نفسي الذل فقلت: # جعلت فداك، فعلمني الصلاة، فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل ~~القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد صم أصابعه وقرن (قرب- خ) بين ~~قدميه، حتى كان بينهما (9) ثلاثة أصابع مفرجات فاستقبل (10)، بأصابع رجليه ~~جميعا (11)، لم يحرفهما (لم يحرفها- كا- يب) عن القبلة (12)، بخشوع ~~واستكانة، فقال: # الله أكبر، ثم قرء الحمد بترتيل (بترسل يب)، وقل هو الله احد، ثم صبر ~~هنيئة بقدر ما تنفس (يتنفس يب) وهو قائم، ثم رفع يديه ms0479 حيال وجهه وقال: الله ~~أكبر، وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات (13) ورد ركبتيه الى ~~خلفه حتى (ثم يب) استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة (14) ماء أو دهن لم تزل ~~لاستواء ظهره (ورد ركبتيه الى خلفه- فقيه) ونصب (15) عنقه، وغمض عينيه، ثم ~~سبح ثلاثا بترتيل، وقال (16): سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما، ~~فلما استمكن PageV02P306 # .......... # من القيام، قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال ~~وجهه (1) وسجد (2) (ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه- فقيه) فقال: سبحان ربي ~~الا على وبحمده، ثلاث مرات، ولم يضع شيئا (من بدنه- خ) (3) على شيء منه ~~وسجد على ثمانية أعظم (4)، (الجبهة، والكفين، وعيني الركبتين، وأنامل ~~إبهامي الرجلين، والأنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة وهو ~~الإرغام)، ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد ~~على جانبه (5) الأيسر، ووضع (6) ظاهر قدمه اليمنى على باطن الثانية (7)، ~~وقال: كما قال: في الاولى، ولم يستعن (8) بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ~~ولا سجود، وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلى ركعتين على هذا (9)، ~~(ثم قال: يا حماد، هكذا صل، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق ~~عن يمينك ولا يسارك ولا بين يديك فقيه) ويفهم منه استحباب وضع اليد قبل ~~الصلاة على فخذيه على الوجه المذكور، وما ذكر الأصحاب: وكذا تغميض العين ~~حال الركوع، وحمله الشيخ على النظر بين الرجلين، لخبر مسمع انه (صلى الله ~~عليه وآله) نهى ان يغمض الرجل PageV02P307 # .......... # عينيه في الصلاة (1) وما يدل على النظر بينهما (2) ويمكن التخيير، ~~واختاره في المنتهى، ونقله عن الشيخ أيضا، ان لم ينظر فيغمض، وحمل خبر مسمع ~~على غير حال الركوع، والجواز. # وان النقل [3] عن الامام لا يجب، بل يكفى النقل عن الناقل عنه مع وجوده: ~~وعدم النية لفظا، بل عدم الدقة، واشتراط الأمور فيها، فتأمل: وملاحظة الوجه ~~في الأفعال حيث ترك التعليم على ذلك الوجه: واعتبار كتاب حريز ونقله، وغير ~~ذلك من الاحكام. # مثل، عدم ms0480 وجوب العلم بمنافيات الصلاة وأحكام الشكوك، وعدم توقف صحة ~~الصلاة عليه: وجواز الصلاة من غير سبب، وفي مطلق الوقت: وفعلها ليعلم انها ~~صحيحة أم لا، وكذا فعلها للتعليم، فتأمل. # وحسنة وصحيحة زرارة فيهما عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا قمت في ~~الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا إصبعا أقل (من- يب) ذلك إلى ~~شبر أكثره واسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، ولتكونا على فخذيك ~~قبالة ركبتيك، وليكن نظرك الى (في- يب) موضع سجودك، فإذا ركعت فصف في ركوعك ~~بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى ~~على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلع (بلغ- يب) بأطراف أصابعك عين الركبة، ~~وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإن (فإذا- كا) وصلت أطراف أصابعك في ~~ركوعك الى ركبتيك اجزءك ذلك: وأحب ان تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في ~~عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك الى ما بين ~~قدميك: فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا، وابدء بيديك ~~فضعهما على الأرض قبل ركبتيك، تضعهما معا، ولا تفترش ذراعيك افتراش PageV02P308 ### ||| [السادس: التعقيب] # السادس: التعقيب ... # السبع (الأسد- ئل) ذراعيه، ولا تضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك، ولكن تجنح ~~بمرفقيك، ولا تلزق (لا تلصق- كا) كفيك بركبتيك، ولا تدنهما من وجهك، بين ~~ذلك حيال منكبيك، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، ~~وابسطهما على الأرض بسطا، واقبضهما إليك قبضا، وان كان تحتهما ثوب فلا ~~يضرك، وان أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ~~ولكن ضمهن جميعا. # قال: فإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض. وفرج بينهما شيئا، وليكن ~~ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، ~~وأليتاك على الأرض، وطرف إبهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك ~~فتتأذى بذلك، ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض، فلا ~~تصبر للتشهد والدعاء (1). # ويستفاد منها أحكام كثيرة فافهم وتأمل. # وكأنه يفهم منه ان يكون اليد ms0481 ان مقبوضتين حين الرجوع اليه، ولكن ما ذكره ~~الأصحاب: ولعل معناه، قبضهما اليه وجرهما الى نفسه فقط. # وقالوا: يستحب النظر حال القنوت الى الكفين، لكراهة النظر الى السماء ~~للصحيحة (2) وكراهة التغميض، لما مر (3) ومعلوم عدم اللزوم ولعل لهم وجها آخر. # ولا يفهم منها ومن حديث حماد وضع اليد حال القيام على الهيئة الخاصة ~~صريحا الا بالطريق الأولى، أو الاستصحاب من أول الصلاة. # واما استحباب التعقيب- وهو في اللغة قيل: هو الجلوس للدعاء بعد الصلاة. ~~وينبغي إدخال الذكر والثناء أيضا فيه، وحذف الجلوس. ويمكن إدخالهما في ~~الدعاء، وسيجيء في الخبر انه الدعاء بعدها،- فكأنه لإجماع المسلمين PageV02P309 # .......... # كما يفهم من النهاية: وليس بموظف. ولكن المأثور عن أهل البيت اولى. # وفضله عظيم: روى الشيخ في التهذيب، وهو في الكافي أيضا، عن منصور بن يونس ~~عمن ذكره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى ~~فهو ضيف الله وحق على الله ان يكرم ضيفه (1) وروى في الكافي مسندا صحيحا عن ~~الحسين بن حماد عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # من قال في دبر صلاة الفريضة قبل ان يثنى رجليه. استغفر الله الذي لا إله ~~الا هو الحي القيوم (ذو- خ ل) ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه، ثلاث مرات ~~غفر الله عز وجل له ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر (2) وروى فيه أيضا مسندا ~~عن الحسن (الحارث ئل) بن المغيرة أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ~~ان فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على ~~النافلة، (3) ثم قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة، ~~ان الله عز وجل يقول @QUR@08 «إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ~~داخرين» (4) وقال @QUR@03 «ادعوني أستجب لكم» (5)(6) وقال إذا أردت أن تدعو ~~الله فمجده واحمده، وسبحه، وهلله، وأثن عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه ~~وآله) ثم سل تعط (7) وروى فيه أيضا في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة ms0482 تنفلا (8) وفي صحيحة وليد ~~بن صبيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من ~~الرزق من الضرب في البلاد يعنى بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة (9) وصحيحة ~~محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: PageV02P310 # وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام). # الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع ~~(1) وفي خبر آخر ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيب (2) وفي الصحيح عن ~~معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجلين افتتحا الصلاة ~~في ساعة واحدة، فتلى هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر ~~فكان، دعائه أكثر من تلاوته، ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما أفضل؟ قال كل ~~فيه فضل، كل حسن، قلت: # انى قد علمت ان كلا حسن، وان كلا فيه فضل، فقال الدعاء أفضل، ا ما سمعت ~~قول الله عز وجل @QUR@014 «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون ~~عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» (3) هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي ~~والله أفضل أليست هي العبادة هي والله العبادة، هي والله العبادة أليست هي ~~أشدهن؟؟ هي والله أشدهن هي والله أشدهن، هي والله أشدهن (4). # واما أفضلية تسبيح الزهراء (عليها السلام): فلرواية ابن سنان، قال: قال ~~أبو عبد الله (عليه السلام) من سبح تسبيح فاطمة (الزهراء يب- كا) (عليها ~~السلام) قبل ان يثنى رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له ويبدء بالتكبير (5) ~~وما في رواية أبي هارون المكفوف عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال يا أبا ~~هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة (عليها السلام) كما نأمرهم بالصلاة، ~~فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي (6) وفيه صالح بن عقبة [7] معه: وعنه عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) ما عبد الله بشيء من (التحميد خ- ل) التمجيد أفضل من ~~تسبيح فاطمة (ع) ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) فاطمة (ع)(8) وهذه بظاهرها تدل PageV02P311 # .......... # على أفضليته من كل تمجيد مطلقا، لا من الدعاء فقط عقيب الصلاة. وعنه عن ms0483 ~~أبي خالد القماط قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تسبيح فاطمة ~~(ع) في كل يوم في دبر كل صلاة أحب الى من صلاة ألف ركعة في كل يوم (1) لعل ~~ضمير (عنه) راجع الى صالح كما هو ظاهر التهذيب والكافي، وكأن أبو خالد ثقة: # ورواية ابن أبي نجران عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من سبح ~~الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة (ع) المائة مرة واتبعها بلا إله إلا الله ~~مرة غفر الله له (2) كذا في التهذيب، وفي الكافي: وفي دلالتها على أفضليته ~~من كل الأدعية عقيب الصلاة تأمل، ولكنه ذكره الأصحاب، وليس ببعيد، لظاهر ~~البعض مع التأييد بقولهم. # والظاهر استحبابه عند المنام أيضا، كما يدل عليه ما رواه الصدوق في ~~الفقيه في بيان سبب شرعيته، فإنه علمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند ~~المنام (3) ولهذا نسبت إليها. # واما طريقته فهو المشهور عند الأصحاب: ويدل عليه بعض الاخبار: وفيما مر ~~اشارة اليه: حيث قال: يبدء بالتكبير، والظاهر انه لا قائل مع ذلك بدون ~~العدد المقدر (المقرر- المعدود خ- ل) والترتيب المشهور، مثل صحيحة محمد بن ~~عذافر (الثقة)، قال دخلت مع أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله أبي ~~عن تسبيح فاطمة (عليها السلام) فقال: الله أكبر حتى أحصى أربعا وثلاثين مرة ~~ثم قال الحمد لله، حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال سبحان الله، حتى بلغ مائة، ~~يحصيها بيده جملة واحدة (4) ومثلها رواية أبي بصير (5). # وينبغي فعله بالسبحة الحسينية. لما نقل في مصباح المتهجد. روى عن الصادق ~~(عليه السلام) من أدار الحجر من تربة الحسين (عليه السلام) فاستغفر ربه مرة PageV02P312 # .......... # واحدة كتب الله له سبعين مرة، وان أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل ~~حبة منها سبع مرات (1) وفي التوقيع: سأل هل يجوز ان يسبح الرجل بطين القبر ~~وهل فيه فضل؟ فأجاب (عليه السلام) يجوز ان يسبح به، فما من شيء أفضل منه، ~~ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح (2) وقريب ~~منه ms0484 كلام الدروس: وصرح بكونه من قبر الحسين (عليه السلام)، ولعله المراد ~~هنا كما هو الظاهر. # وفيه أيضا وسئل عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ # فأجاب يجوز ذلك وفيه الفضل (3) وقال في الدروس: السجود على تربة الحسين ~~(عليه السلام) أفضل الأعمال: ولعل المراد السجود عليه في الصلاة. # والمراد بطين القبر، التراب القريب منه: ويتفاوت في الفضيلة قربا وبعدا: ~~وما أخذ من قرب قبره (عليه السلام) بعد وضعه هناك أفضل على الظاهر. # قال الصدوق في الفقيه المضمون، قال: يعنى الصادق (عليه السلام): # السجود على طين قبر الحسين (عليه السلام) ينور إلى الأرضين السبعة، ومن ~~كانت معه سبحة من طين قبر الحسين (ع) كتب مسبحا وان لم يسبح بها (4). # ثم قال التسبيح بالأصابع، أفضل منه، بغيرها: لأنها مسئولات يوم القيامة، ~~وسوق الكلام ظاهر في ان المراد ان التسبيح بها أفضل من غيرها من غير التربة ~~الشريفة، وهو ظاهر. # وينبغي عدم ترك الدعاء فإنه روى انها [5] مستجابة خصوصا بعد الفجر وبعد ~~الظهر وبعد المغرب، وفي الوتر فإنه ورد في الرواية الاستجابة حينئذ (6) PageV02P313 # .......... # وقال في الكافي (في حسنة زرارة) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أقل ما ~~يجزيك من الدعاء بعد الفريضة ان تقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به ~~علمك، وأعوذ بك في كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري ~~كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة (1) وفي حسنة أخرى له: # قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) لا تنسوا الموجبتين، أو قال عليكم ~~بالموجبتين في دبر كل صلاة؟ قلت وما الموجبتان؟ قال تسأل الله الجنة وتعوذ ~~بالله من النار (2) وكأن في الصحيح عن داود العجلي مولى أبي المعزى قال ~~سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث أعطين سمع الخلائق. الجنة، ~~والنار، والحور العين، فإذا صلى العبد وقال: اللهم أعتقني من النار وأدخلني ~~الجنة وزوجني من الحور العين، قالت النار يا رب ان عبدك قد سئلك ان تعتقه ~~مني فأعتقه، وقالت الجنة يا ms0485 رب ان عبدك قد سألك إياي فأسكنه في، وقالت ~~الحور العين يا رب ان عبدك قد خطبنا إليك فزوجه منا، فان هو انصرف من صلاته ~~ولم يسأل الله شيئا من هذه قلن الحور العين ان هذا العبد فينا لزاهد، وقالت ~~الجنة ان هذا العبد في لزاهد وقالت النار ان هذا العبد في لجاهل (3). # والأدعية كثيرة، وينبغي اختيار ما في التهذيب والكافي والفقيه وفي ~~المصباح وباقي المظان مثل العدة وغيرها. # وينبغي ان يكون المعقب على هيئة الصلاة، على الأفضل: وقال في الذكرى كلما ~~ينافي الصلاة ينافي التعقيب، ودليله غير واضح (4) ويفهم عن النفلية ان ما ~~ينافيها مطلقا، ينافي فضيلته: وكأنه المراد في الذكرى. # نعم يمكن استحباب الاستقبال والبقاء على الطهارة، لورود الاستقبال ~~والطهارة وأيضا ورد في الخبر في التهذيب والفقيه صحيحا قال هشام بن سالم PageV02P314 # .......... # لأبي عبد الله (عليه السلام) انى اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا؟ ~~فقال: ان كنت على وضوء فأنت معقب (1) وفيه دلالة على عدم اشتراط غيره، ~~واستحباب البقاء عليه. # ولا يبعد استحباب عدم الكلام بين الأدعية، لعدم الفصل فيحصل عدم التوجه: ~~وكذا بعض الاشتغالات المانعة. # وروى أيضا صحيحا في الفقيه عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ~~يقول: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا وبذلك جرت السنة (2)، وقال ~~النبي (صلى الله عليه وآله) قال الله عز وجل يا بن آدم اذكرنى بعد الغداة ~~(الفجر خ ل) ساعة، وبعد العصر ساعة، أكفك ما أهمك (3) وقال الصادق (عليه ~~السلام) الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في ~~طلب الرزق من الضرب في الأرض (4) وروى هلقام بن أبي هلقام انه قال أتيت أبا ~~إبراهيم (عليه السلام) فقلت له جعلت فداك علمني دعاء جامعا للدنيا والآخرة ~~وأوجز؟ فقال: قل في دبر الفجر الى ان تطلع الشمس، سبحان الله العظيم وبحمده ~~استغفر الله واسأله من فضله، فقال هلقام ولقد كنت من أسوء أهل بيتي حالا ~~فما علمت حتى أتاني ميراث من قبل رجل ما (ظننت ms0486 ان خ ل) علمت بينى وبينه ~~قرابة وانى اليوم لمن اليسير أهل بيتي حالا وما ذلك الا مما علمني مولاي ~~العبد الصالح (5). # وأيضا ينبغي قراءة آية الكرسي: لما روى في مجمع البيان عن على بن أبى ~~طالب (عليه السلام) قال سمعت نبيكم (صلى الله عليه وآله) على أعواد المنبر ~~وهو يقول من قرء آية الكرسي في دبر صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ~~الموت: ولا يواظب عليها الصديق، أو العابد: ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه PageV02P315 # .......... # على نفسه وجاره وجار جاره (1)، وفيه بحث ذكرته في تعليقات الكشاف. # والفاتحة، وشهد الله، وقل اللهم مالك الملك، الى قوله، بغير حساب، فإنه ~~تقل ما يدل على استحبابها في بعض التفاسير، وفي العدة أيضا (2). # وينبغي أيضا عدم ترك قل هو الله أحد اثنى عشر مرة مع الدعاء المشهور ورفع ~~اليدين ثم المسح على الوجه، كما ورد في الرواية في هذه من بسط اليدين (3) ~~وفي أخرى في الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام) ما بسط عبد يديه الى الله ~~عز وجل، الا استحى الله عز وجل ان يرد يدها صفرا حتى يجعل فيها من فضله ~~ورحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يديه حتى يمسح بهما على رأسه ووجهه ~~(4) وفي خبر آخر على وجهه وصدره، وهذا في غير الفريضة (5). # واما رفع اليدين بثلاث تكبيرات بعد الصلاة: فهو مشهور بين الأصحاب، ~~وموجود في الكتب، وما رأيت سنده [6]. # قال في المنتهى، مسئلة وأفضل ما يقال ما نقل عن أهل البيت (عليهم ~~السلام): وهو انه إذا سلم كبر ثلاثا، يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه قبل ان ~~يثنى رجليه. وروى صفوان صحيحا قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) إذا صلى ~~وفرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق الرأس (7) فلو فهم القربة كما هو الظاهر، ~~كان ذلك مستحبا مطلقا للإمام والمأموم، وظاهر المنتهى اختصاصه بالإمام، حيث قال: # ويستحب له، أي للإمام إذا فرغ من صلاته ان يرفع يديه فوق رأسه تبركا، وذكر PageV02P316 # .......... # الرواية. # ثم سجدة الشكر، ms0487 والدعاء فيه، والبكاء، على ما يدل عليه الاخبار، ومذكورة ~~في الكتب المدونة فيه، ثم مسح الجبهة مع الدعاء: لما روى مسندا في الكافي ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تمسح بيدك اليمنى على جبهتك ووجهك في ~~دبر المغرب والصلوات: وتقول: بسم الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب ~~والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم ~~والصغار والذال والفواحش ما ظهر منها وما بطن (1). # واما كون المسح أولا على موضع السجود، ثم المسح، فقد ورد في رواية أخرى ~~رفعه في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام): دعاء يدعى به في دبر كل ~~صلاة يصليها: فان كان بك داء من سقم أو وجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيديك ~~على موضع سجودك من الأرض وادع بهذا الدعاء وأمر يدك على موضع وجعك سبع ~~مرات، تقول يا من كبس الأرض على الماء. وسد الهواء بالسماء، واختار لنفسه ~~أحسن الأسماء، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا، وارزقني كذا وكذا، ~~وعافني من كذا وكذا (2) وليس فيه دلالة على الكلية، ولا على الهيئة ~~المذكورة. # وكذا ما روى في التهذيب بالإسناد عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: إذا أصابك هم فامسح يديك على موضع سجودك ثم أمر يدك على وجهك يعنى من ~~جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك الى جانب خدك الأيمن، كذلك وصفه لنا إبراهيم بن ~~عبد الحميد، ثم قل: بسم الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة ~~الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهموم والحزن، ثلاثا (3). PageV02P317 # .......... # وفي الفقيه، وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد ان الصادق (عليه السلام) ~~قال لرجل إذا أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم امسح يدك على وجهك من ~~جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك الى جانب خدك الأيمن: # (قال ابن أبي عمير، كذلك وصفه لنا إبراهيم بن عبد الحميد) ثم قل: بسم ~~الله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. اللهم أذهب ~~عني الهم ms0488 والحزن. ثلاثا (1)، وطريقه اليه حسن، وهو ثقة في الفهرست: ونقل عن ~~الفضل بن شاذان انه صالح: وقيل واقفي: وقيل الواقفي غير ذلك، بل من رجال ~~الكاظم (عليه السلام): وبالجملة ما ذكره في الفقيه اولى، وكان الاولى النقل ~~مثله، ولعل في التهذيب غلط، وكان الأصحاب من هنا أخذوا، فتأمل. # وينبغي أيضا ان لا يترك ما روى في الفقيه في موثق عبد الكريم بن عتبة عن ~~الصادق (عليه السلام)، انه قال: من قال عشر مرات من قبل ان تطلع الشمس وقبل ~~غروبها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ~~وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كانت كفارة لذنوبه في ذلك ~~اليوم (2). # وفيه أيضا روى حفص بن البختري عن الصادق (ع) انه قال: كان نوح (ع) يقول، ~~إذا أصبح وأمسى: اللهم إني أشهدك انه ما أصبح وأمسى بي من نعمة أو عافية في ~~دين أو دنيا فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر بها على حتى ترضى ~~وبعد الرضى، يقولها إذا أصبح عشرا وإذا أمسى عشرا فسمى بذلك عبدا شكورا (3) ~~وفي موضع آخر ان قول مثل ذلك في الصباح قبل الطلوع أداء لشكر ذلك اليوم الى ~~الليل والمساء قبل الغروب كذلك (4). # وقول رضيت بالله إلخ، لما روى في التهذيب بإسناده عن محمد بن PageV02P318 # .......... # سليمان الديلمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له جعلت ~~فداك، ان شيعتك يقول: ان الايمان مستقر ومستودع فعلمني شيئا إذا أنا قلته ~~استكملت الايمان؟ قال: قل في دبر كل صلاة فريضة: رضيت بالله ربا، وبمحمد ~~نبيا، وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا، وبالكعبة قبلة، وبعلى وليا واماما ~~وبالحسن والحسين والأئمة (صلوات الله عليهم) اللهم انى رضيت بهم ائمة ~~فارضني لهم انك على كل شيء قدير (1). # وينبغي إذا كان اماما عدم تخصيص نفسه بالدعاء لما روى في الفقيه انه قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم ~~فقد خانهم ms0489 (2) بل ينبغي ذلك لكل أحد، لأنه أسرع إجابة، مع حصول ثواب الدعاء للغير. # وينبغي الدعاء قبل الاشتغال بشيء، ولو كان نافلة المغرب. لما مر من ~~أفضليته الدعاء بعد الفريضة. ولما روى في التهذيب بإسناده صحيحا عن أبي ~~العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: من صلى المغرب ثم عقب ~~ولم يتكلم حتى يصلى ركعتين كتبتا له في عليين، فان صلى أربعا كتبت له حجة ~~مبرورة (3) وهذا يدل على ان الكلام غير الدعاء والتعقيب. فلا ينافي ما دل ~~على كراهة الكلام بين فريضة المغرب ونافلة والتعجيل بها قبل الكلام. مثل ~~نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد ~~المغرب (4) واستدل به في المنتهى والذكرى على كراهة الكلام بعدها قبل ~~النافلة، فتأمل. # بل سجدة الشكر أيضا لأن فيها دعاء بعدها ويدل عليه ما في التوقيع، فأجاب ~~سجدة الشكر من الزم السنن وأوجبها، إلى قوله، فاما الخبر المروي فيها بعد ~~صلاة المغرب والاختلاف في انها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء PageV02P319 # .......... # والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، ~~والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل ان يكون بعد الفرض وان جعلت بعد النوافل أيضا ~~جازت (1)، ويدل عليه أيضا ما رواه جهم بن أبي جهيمة قال: رأيت أبا الحسن ~~موسى بن جعفر (عليه السلام) وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب، فقلت له ~~جعلت فداك، رأيتك سجدت بعد الثلاث؟ قال ورأيتني فقلت نعم قال فلا تدعها فان ~~الدعاء فيها مستجاب (2) وما رواه في الاستبصار بإسناده عن حفص الجوهري، قال ~~صلى بنا أبو الحسن على بن محمد (عليهما السلام) صلاة المغرب فسجد سجدة ~~الشكر بعد السابعة! فقلت له كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة؟ # فقال: ما كان احد من آبائي يسجد الا بعد السابعة (3) وحملها الشيخ على ~~الجواز والاولى على الاستحباب. # وفي قوله (ع) (لا تدعها إلخ) إشارة الى ان هذا هو الأفضل، وتعليله موافق ~~لما مر من الاخبار: وفيه دلالة واضحة على أفضلية التعقيب بعد ms0490 الفريضة قبل ~~النافلة. # ويمكن ان يكون اختيار الدعاء على تقدير وسعة الوقت، وكذا السجدة بعد ~~الثلاث وتقديم النافلة في الضيق ويجمع بين الاخبار بذلك، مثل الجمع في ~~اخبار الفصل بين أذان المغرب وإقامتها كما فعله في الاستبصار. # وفي الفقيه: قال الصادق (عليه السلام) ان العبد إذا سجد وقال يا رب يا رب ~~حتى ينقطع نفسه. قال له الرب تبارك وتعالى لبيك ما حاجتك (4). # وقال أيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال: من سجد سجدة الشكر وهو متوضئا كتب الله له بها عشر صلوات ومحي عنه عشر ~~خطايا عظام (5) وطريقه اليه صحيح وهو الثقة، فالخبر صحيح. وضمان PageV02P320 # .......... # صحته وجزمه بأنه عن الصادق (عليه السلام) يدل على صحة الاولى. # وروى في التهذيب: كأنه صحيح. عن مرازم (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها صلاتك، وترضى بها ربك ~~وتعجب الملائكة منك، وان العبد إذا صلى ثم سجد سجدتي الشكر، فتح الرب تعالى ~~الحجاب بين العبد وبين الملائكة، فيقول يا ملائكتي انظروا الى عبدي أدى ~~قربتي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه، ملائكتي ما ذا له؟ ~~قال: فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك، ثم يقول، ثم ما ذا له؟ فيقول الملائكة ~~يا ربنا جنتك، فيقول الرب تعالى ثم ماذا؟ فيقول الملائكة يا ربنا كفاية ~~مهمة، فيقول الرب ثم ماذا فلا ينبغي شيء من الخير الا قالته الملائكة فيقول ~~الله تعالى يا ملائكتي ثم ماذا فتقول الملائكة يا ربنا لا علم لنا، فيقول ~~الله تعالى لأشكرنه كما شكرني واقبل إليه بفضلي وأريه رحمتي (1) وفي الفقيه ~~قال: من وصف الله تعالى ذكره، بالوجه كالوجوه، فقد كفر وأشرك. ووجهه، ~~أنبيائه وحججه (صلوات الله عليهم) وغير ذلك من الترغيب والأدعية فيها، فلا ~~ينبغي تركه بوجه. # وينبغي إلصاق الصدر والبطن والافتراش. لما روى في الكافي بإسناد حسن الى ~~جعفر بن على، قال: رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) وقد ms0491 سجد بعد الصلاة ~~فبسط ذراعيه على الأرض وألصق جؤجؤه بالأرض في دعائه (ثيابه- خ) (2) وعن ~~يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) سجد ~~سجدة الشكر فافترش ذراعيه، فألصق صدره وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك؟ فقال: ~~كذا يجب (3) (نحب- خ) وفيه صحيحا عن الحفص الأعور عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: كان على صلوات الله عليه إذا سجد يتخوى PageV02P321 # .......... # كما يتخوى البعير الضامر، يعنى بروكه (1). # وينبغي إلصاق الخد الأيمن والأيسر، والدعاء فيهما بالمنقول: للرواية ~~المشتملة على الدعاء: اللهم إني أشهدك، إلى قوله: ثم تعود للسجود، فتقول ~~مائة مرة شكرا شكرا: ثم تسأل حاجتك إنشاء الله (2) ولما روى صحيحا عن إسحاق ~~بن عمار في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: كان موسى بن ~~عمران (ع) إذا صلى لم ينفتل [3] حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر ~~بالأرض (4) وزاد في التهذيب، قال: وقال إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي: # رأيت من آبائي من يصنع ذلك، قال محمد بن سنان، يعنى موسى في الحجر في جوف ~~الليل (5) كأن في العبارة تأملا: ولعل المراد: قال إسحاق: قال الامام (ع) ~~رأيت إلخ: # ولرواية محمد بن سليمان عن أبيه قال خرجت مع أبي الحسن موسى بن جعفر ~~(عليه السلام) الى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر، فلما فرغ خر لله ساجدا ~~فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه، رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك ~~لأخرستني وأتيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك ~~لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك ~~لجذمتني، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي ~~أنعمت بها علي، وليس هذا جزائك منى، قال: # ثم عصيت له ألف مرة وهو يقول العفو العفو قال ثم ألصق خده الأيمن بالأرض، ~~فسمعته وهو يقول بصوت حزين بؤت إليك بذنبي عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي ~~فإنه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي، ثلاث مرات ثم ألصق خده PageV02P322 # .......... # الأيسر بالأرض، ms0492 فسمعته وهو يقول، ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف ~~ثلاث مرات، ثم رفع رأسه (1) وفي المصباح أيضا كذلك الا انه قدم الفرج على ~~الرجل (ولم يكن) بدل، (وليس). # وينبغي فعلها أيضا، عند حصول نعمة يذكرها: لما روى في التهذيب بالإسناد ~~عن إسحاق بن عمار، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا ذكرت نعمة ~~الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدك بالأرض، وإذا كنت في ملاء من ~~الناس فضع يدك على أسفل بطنك وأحسن ظهرك وليكن تواضعا لله عز وجل، فان ذلك ~~أحب: وترى ان ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك (2) وفيه إشارة إلى غاية الملاحظة ~~والتعبد، مما يفهم منه الرياء وإخفاء العمل: وجواز اراءة العمل لغيره تحذرا ~~عنه، فافهم. # والأدعية في السجدة كثيرة، وينبغي اما اختيار (أشهدك إلخ) فإنه روى في ~~آخرها، (ثم تسئل حاجتك) (3) فالظاهر ان المراد انها تستجاب: أو هذه: أو ~~التأمل واختيار الأفضل. # أو قوله، عفوا أو شكرا مائة مرة [4]، أو بعد كل عشرة اضافة، للمجيب [5] ~~واقله ثلاثة للرواية (6). # وروى في التهذيب صحيحا، عن ابن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) قول الله عز وجل @QUR@04 (اذكروا الله ذكرا كثيرا) (7) ما ذا الذكر ~~الكثير؟ PageV02P323 # .......... # قال (عليه السلام) ان تسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة (1) ويمكن كونه ~~المراد في مثل قوله تعالى @QUR@06 (واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) (2) ~~ولعله يحصل في ضمن تسبيحها (عليها السلام). # وروى أيضا قوله (ع) ثلاثين مرة، «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ~~والله أكبر» إذا فرغ من صلاته، وهن يدفعن الهدم والغرق والحرق والتردي في ~~البئر وأكل السبع وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم ~~(3) وروى في التهذيب عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا انحرفت عن ~~صلاة مكتوبة فلا تنحرف الا بانصراف لعن بنى أمية (4) وفي رواية اخرى كان ~~(عليه السلام) يلعن ثمانية أنفس (5). # قال في الفقيه: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أراد أن يكتال ~~بالمكيال الا وفي فليكن ms0493 أخر قوله @QUR@015 سبحان ربك رب العزة عما يصفون ~~وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين (6) فان له من كل مسلم حسنة (7) ~~وكأنه روى انه كفارة المجلس (8)، فينبغي اختياره بعد الانصراف. # ولا ينبغي النوم بعد الصلاة، خصوصا بعد صلاة الليل، فإنه روى في التهذيب ~~مسندا عن سليمان بن حفص المروزي، قال: قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): ~~إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم لان صاحبه لا يحمد ~~على ما قدما من صلاته (9)، اى النائم بعد صلاة الليل قبل الفجر لا يحمد PageV02P324 # .......... # على ما فعله من صلاته في الليل، فكأنه ما فعلها: # فما يدل على التخيير- مثل رواية زرارة في الموثق لعبد الله بن بكير عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي ~~صلاته جملة واحدة: ثلاث عشر ركعة: ثم ان شاء جلس فدعى، وان شاء نام، وان ~~شاء ذهب حيث شاء (1)- فكأنه للجواز، أو مع العذر. # وكذا بعد صلاة الفجر: روى في التهذيب وفي الفقيه، صحيحا عن العلاء ~~(الثقة)، عن محمد بن مسلم (الثقة)، عن احد هما (عليهما السلام) قال: سألته ~~عن النوم بعد الغداة؟ فقال: ان الرزق يبسط تلك الساعة، فأنا أكره أن ينام ~~الرجل تلك الساعة (2) وكأنه ليس المراد الاختصاص بالرجل كما يدل عليه ~~العلة، وقال فيهما، وقال الصادق (عليه السلام) نومة الغداة مشئومة تطرد ~~الرزق وتصفر اللون وتقبحه وتغيره وهو نوم كل مشوم ان الله تعالى يقسم ~~الأرزاق ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فإياكم وتلك النومة (3). # وكأن المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر الى طلوع ~~الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه، فكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه ~~احتاج الى السؤال والطلب (4) وقال الرضا (عليه السلام) في قول الله عز وجل ~~@QUR@02 فالمقسمات أمرا (5) قال الملائكة تقسم أرزاق بنى آدم ما بين طلوع ~~الفجر الى طلوع الشمس فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه (6): # ويدل على كراهته فوت الثواب العظيم: قال في ms0494 التهذيب والفقيه قال: # رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جلس في مصلاه من (صلاة خ- ل) طلوع ~~الفجر الى طلوع الشمس ستره الله من النار (7). PageV02P325 # .......... # روى في التهذيب بإسناده عن ابن عمر عن الحسن بن على (عليه السلام) قال: ~~سمعت أبي على بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) أيما امرء مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى ~~تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول الله (ص) وغفر له، فان جلس فيه حتى ~~يكون ساعة تحل فيه الصلاة فصلى ركعتين أو أربع غفر له ما سلف من ذنبه وكان ~~له من الأجر كحاج بيت الله (1) كأنه يريد بحاج رسول الله زائره: # ويدل على كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح في الجملة: وروى في التهذيب مسندا ~~عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) قال الله عز وجل يا بن آدم اذكرنى بعد الفجر ساعة، واذكرنى بعد العصر ~~ساعة أكفك ما أهمك (2) وروى عن جابر أيضا في الفقيه عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: ان إبليس إنما يبث جنود الليل من حين تغيب الشمس الى مغيب ~~الشفق ويبث جنود النهار من حين يطلع الفجر الى مطلع الشمس، وذكر ان النبي ~~(نبي الله- خ) (صلى الله عليه وآله) كان يقول أكثر واذكر الله عز وجل في ~~هاتين الساعتين وتعوذوا بالله من شر إبليس وجنوده، وعوذوا صغاركم في هاتين ~~الساعتين فإنهما ساعتا غفلة (3) وفي الفقيه: قال الباقر (عليه السلام) ~~النوم أول النهار خرق، والقائلة نعمة، والنوم بعد العصر حمق والنوم بين ~~العشائين يحرم الرزق (4)، والنوم على أربعة أوجه، نوم الأنبياء (عليه ~~السلام) على أقفيتهم لمناجاة الوحي، ونوم المؤمنين على ايمانهم، ونوم ~~الكفار والمنافقين على يسارهم، ونوم الشياطين على وجوههم (5). # وهذه تدل على كراهة النوم بعد العصر، وبين العشائين أيضا، وعلى كراهة ~~النوم على اليسار: وعلى الوجه: واستحباب الأيمن: وعلى استحباب PageV02P326 # .......... # القيلولة. # ويدل عليه أيضا ما قال فيه، ms0495 وروى قيلوا فان الشياطين لا تقيلوا (1) ويدل ~~على كراهة النوم على الوجه ما قال فيه أيضا، وقال الصادق (عليه السلام) من ~~رأيتموه نائما على وجهه فأنبهوه (2) وفيه دلالة على جواز إيقاظ النائم كما ~~في بعض الاخبار الصحيحة وقد تقدم: # ويدل على كراهة النوم في النهار مطلقا ما قال فيه، وقال الصادق (عليه ~~السلام) ثلاثة فيهن المقت من الله عز وجل، نوم من غير سهر، وضحك من غير ~~عجب، وأكل على الشبع (3): فكان القيلولة خارج عنه، أو هي مقيدة بالسهر: # ويدل على استحبابها ما روى فيه بقوله: واتى أعرابي النبي (صلى الله عليه ~~وآله). فقال يا رسول الله انى كنت ذكورا وانى صرت نسيا؟ فقال ا كنت تقيل؟ ~~قال نعم، وقال وتركت ذاك؟ قال: نعم قال عد: فعاد فرجع اليه ذهنه (4) ولا ~~يبعد الكراهة مع عدم الحاجة لأنه سبب الغفلة عن الله وذكره، الا ان يكون ~~للإعانة على السهر كما ورد، نعم المعين على السهر القيلولة، كالسحور على ~~الصوم (5)، أو الحاجة: ولو كان مجرد غلبته بحيث يصير ناعسا في العبادة، ~~واما ما روى في زيادات التهذيب- عن معمر بن خلاد قال أرسل إلي أبو الحسن ~~الرضا (عليه السلام) في حاجة فدخلت عليه فقال انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا ~~تجئ الا بعد طلوع الشمس فإني أنام إذا صليت الفجر (6) فإنه يدل على نومه ~~بعده- فيحتمل ان يكون ذلك لبيان الجواز، أو للسهر، فيحتمل عدم الكراهة حينئذ. # وحمله الشيخ على كون النوم لعذر، لعل ما قلناه داخل فيه ويحتمل كون PageV02P327 # .......... # مجيئه من غير اختياره، وهو بعيد. # وينبغي الانصراف عن اليمين للرواية (1). PageV02P328 ### ||| [ «المقصد الثاني في الجمعة»] # «المقصد الثاني في الجمعة» (1) وهي: ركعتان كالصبح عوض الظهر. # قوله: «المقصد الثاني في الجمعة» # قال في المنتهى: يدل على وجوب صلاة الجمعة: الكتاب، والسنة، والإجماع. # اما الكتاب فقوله تعالى @QUR@010 «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ~~إلى ذكر الله» (1) والأمر للوجوب وقد فسر بالصلاة، والخطبة الموجبة ~~لوجوبها. # واما السنة: فما رواه الجمهور، إلى قوله: ومن طريق الخاصة ما رواه ms0496 الشيخ ~~في الصحيح، وابن يعقوب بإسنادهما عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام). قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا ~~وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، ~~المملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي (2) وروي في الحسن والصحيح عن زرارة عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: انما فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة ~~خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة، ~~ووضعها عن PageV02P329 # ووقتها (1) عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. # تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، ~~والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين. (1) وفي الصحيح عن أبي بصير، ومحمد بن ~~مسلم جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع ~~متوالية طبع الله على قبله (2). # واما الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في ذلك، انتهى. # ولا شك ولا ريب في وجوبها في الجملة، بل هو ضروري لا يحتاج إلى ~~الاستدلال: وانما الكلام في كيفية وجوبها وشرائطها، وسيتحقق إن شاء الله تعالى. # وكذا لا ريب في كونها ركعتين كالصبح. # قوله: «ووقتها- إلخ» # قال في المنتهى: والوقت شرط للجمعة، وهو الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء ~~مثله، وهو مذهب علمائنا أجمع إلا ما نقله الشيخ عن السيد المرتضى، أنه يجوز ~~أن يصلى الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه ~~قال: ما وجدت ذلك في مصنفات السيد، بل وجدت خلافه، فإنه اختار في المصباح ~~أنه لا يجوز الا بعد الزوال. وكذلك الأذان، وهو الصحيح، ولعل شيخنا سمعه من ~~المرتضى (قدس سره) في الدرس مشافهة. # ويدل عليه أخبار كثيرة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلى الجمعة حين ~~تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت ~~الشمس فأنزل، ms0497 فصل وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ~~ينزل الإمام (3) ودلالتها من جهة التأسي ومن جهة انه علم ذلك، وغيره غير ~~معلوم، فلا يجوز فيه ومن قول جبرئيل: «يا محمد قد زالت- إلخ» فإن المفهوم ~~منه أن الزوال هو الوقت. PageV02P330 # .......... # وصحيحة ابن سنان، (كأنه عبد الله بقرينة نقل النضر عنه، وهو ابن سويد، ~~لنقله عنه)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال وقت صلاة الجمعة عند ~~الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة، وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب ~~التبكير [1] بها (2) وصحيحته عنه أيضا قال: لا صلاة نصف النهار الا يوم ~~الجمعة (3). # وصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن من الأمور أمورا ~~مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) وربما أخر، إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة ~~الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول: ووقت العصر يوم الجمعة ~~وقت الظهر في سائر الأيام (4). وبالجملة كون أول وقتها هو أول الزوال ظاهر ~~في الجملة. # والأصل والنصوص، والاحتياط، وعدم دليل صالح لغيره، مع الاخبار الكثيرة، ~~وتحقق كونه وقتا دون غيره، وعدم ضبطه، دليل واضح على المطلوب. # وأما آخر وقتها، فهو غير مبين في الأخبار صريحا، ويحتمل امتداده بامتداد ~~وقت الظهر كما هو مقتضى البدلية. # والاحتياط: وعدم تحقق ذلك مع عدم نقلها في غير أول الوقت ينفيه [5]: # والمساواة غير واجبة على تقدير ثبوت البدلية: # ولا يبعد كونه آخر فضيلة الظهر، فيكون صيرورة الظل مثل الشخص، وعبارة ~~المنتهى المتقدمة تشعر بأنه المجمع عليه، ويؤيده أنه لا بد لآخره من وقت ~~مضبوط بحيث لا يتغير وليس الا ذلك، فان مقدار فعلها كما يتبادر من بعض ~~الأخبار والعبارات غير مضبوط فإنه قد يطول وقد يقصر، والشريعة السهلة تقتضي ~~الوسعة، فإن التكليف بمقدارها بعد الزوال بلا فصل. شاق جدا، وقد يعرض الشغل ~~وعدم الطهارة وقد يجتمع الناس، وقد لا يجتمع وبالجملة الظاهر من الشرع عدم جعل PageV02P331 # .......... # ذلك ضابطا، ms0498 وهو الظاهر عند التأمل. # ويدل عليه بعض الاخبار المتقدمة، حيث يدل على أن وقت العصر يوم الجمعة. ~~هو وقت الظهر في سائر الأيام، فيدل على أنه ليس بمقدار فعلها، بل القدمين ~~والقامة بعد الزوال كما مر في الظهر أنه بعدها، للنافلة: # وأيضا تدل عليه رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة ~~أو في السفر، فان وقتها حين تزول الشمس (1) والظاهر منها بيان أوله، ففي ~~هذه الأخبار إشعار بأفضلية تقديم العصر يوم الجمعة، وأن وقت الجمعة وقت ~~نافلة الظهر في غير يوم الجمعة من القامة والذراع والقدمين وغير ذلك كما مر: # ولكن الوسعة في الدين- وضيق ذلك الوقت غالبا عن الخطبة بعد الزوال ~~واجتماع الناس. سيما مع تجويز التطويل في الخطبة، والعلم بدخول الوقت حين ~~الزوال مع عدم العلم بالخروج الى المثل، وعدم صراحة الأخبار فيما ذكر، وعدم ~~دليل صالح للخروج سوى ذلك: ومعلومية عدم شمول الروايات ما زاد عن المثل، ~~وعدميتها للأقل من المثل مع ظاهر نقل الإجماع في المنتهى على ما مر، وعدم ~~القائل الواضح بغيره- يرجح القول بالمثل كما اختاره المصنف وغيره. # ومع ذلك ينبغي الاحتياط والتعجيل بحيث يقع في مقدار ما استثنى للنافلة في ~~غير يوم الجمعة، على أنه قد جوز النافلة بعد ذلك على ما مر. # ولكن قال في الفقيه: وقال أبو جعفر (عليه السلام) وقت صلاة الجمعة يوم ~~الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة ~~العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الأيام (2) وقال أبو جعفر (عليه ~~السلام) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة (3) فلا يبعد ~~ملاحظة ذلك، فإنه ضامن لصحة ما فيه، مع جزمه بأنه عنه (عليه السلام)، وليس ~~عندنا ما يخالفه، PageV02P332 # فإن خرج (1) صلاها ظهرا، ما لم يتلبس في الوقت. # ولا تجب إلا بشروط (3): الامام العادل، أو من يأمره. # بل الأخبار المتقدمة مؤيدة، له، وفي ms0499 الكافي أيضا مثل الخبر الأول، فلو لم ~~يكن إجماع وإجمال في الساعة، تعيين المصير إليها، ولعله لا إجمال فتحمل على ~~المشهورة، فإن الظاهر من أكثر الأخبار ان الغرض بيان أول الوقت ولهذا سوى ~~بين الحضر والسفر، فالمقصود سقوط وقت النافلة التي كانت في الظهر حضرا، ~~الله يعلم. # قوله: «فان خرج- إلخ» # المراد ب«صلاها ظهرا» فعل صلاة الجمعة، أي الواقعة يوم الجمعة وقت الظهر، ~~ظهرا لا جمعة: وإطلاق الجمعة على صلاة الظهر، لا مسامحة فيه، وهو واقع في ~~الروايات: مثل «الجمعة في السفر ما أقرء فيهما؟ قال: # اقرئهما بقل هو الله أحد» (1) وهو كثير، ووجهه ظاهر لأن الوقت شرط، وقد ~~مضى، والجمعة لا تقضى، والظهر لا يسقط إلا بفعلها، فيتعين فعل الظهر. # واما اشتراط عدم التلبس بفعلها ظهرا، فيشعر بأنه إذا تلبس في الوقت ولو ~~بالتكبير، علما بأنه يخرج الوقت بعده أو جهلا، صحت الجمعة أداء وليس بواضح ~~الدليل: لان الوقت شرط، وقد خرج، فكيف تصح أداء في غير وقته. ولا يبعد ~~تقييده بإدراك الركعة في الوقت، لما روي: من أدرك من الوقت ركعة، فقد أدرك ~~(2) وعدم الخلاف عندهم في ذلك على الظاهر، الا أن يكون لهم دليل في الجمعة ~~بخصوصها بإدراكها بمجرد التلبس، لأنه بدل الظهر، فكان وقته، وقته. # قوله: «ولا تجب الا بشروط- إلخ» # قال في المنتهى: أما اشتراط الإمام، أي المعصوم عندنا (أو نائبه- خ) أو ~~إذنه، فهو مذهب علمائنا أجمع، والحسن والأوزاعي، وحبيب بن أبي ثابت، وأبي ~~حنيفة- إلخ ثم استدل عليه بما رواه الجمهور عنه (صلى الله عليه وآله) أنه ~~قال: أربع إلى الولاة الفيئى، والحدود، والصدقات، والجمعة (3) وقال في ~~خطبته: من ترك الجمعة في حياتي أو بعد موتي، وله إمام PageV02P333 # .......... # عادل، أو جائر، استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك ~~له في أمره الحديث (1) ثم استدل بأحاديث من طريق الخاصة. أظن ليس فيها ~~دلالة على المطلوب، مثل حسنة زرارة، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: ~~لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من ms0500 خمسة رهط، الامام وأربعة ~~(2) ومثل حسنة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجمعة؟ قال: بأذان إقامة، يخرج ~~الامام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب. ولا يصلى الناس ما دام الامام على ~~المنبر (3) مع أنها مغيرة، نعم تدل على جواز الخروج بعد الأذان والخطبة على ~~المنبر، وكراهة الصلاة ما دام عليه. # وكذا ما في رواية سماعة فقال: أما مع الإمام فركعتان وأما من يصلى وحده ~~فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر (4) مع أن قوله: «بمنزلة الظهر» غير مناسب، ~~لأنها الظهر، الا أن يرجع الى قوله: «الركعتان» وهو بعيد، مع عدم صحة السند. # فالعمدة في هذه المسئلة الإجماع، ولعل له سندا ما وصل إلينا. # ويمكن كونه رواية حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم ~~السلام) قال: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لأحد غير ذلك ~~(5) وهي مع عدم صحة السند، تفيد الأخص من المطلوب. # ومثلها رواية أبي العباس الآتية، وبالجملة، ما رأيت ما يصح سندا له: مع ~~أن الآية، والأخبار المعتبرة الكثيرة جدا غير مقيدة به، إلا أن الآية مجملة ~~لا يفهم كون المراد منها صلاة الجمعة مفصلة إلا بالإجماع ونحوه، وكذا أكثر ~~الأخبار خالية عن تفصيلها. مثل واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ~~ووضعها عن تسعة (6) ومثل: PageV02P334 # وحضور أربعة معه (1). # ومنها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة- إلخ (1) وغيرها، ولا ~~يفهم التفصيل والاحكام الا بالإجماع. # والحاصل انا ما نقدر أن نخلي الإجماع لضعفه، ونتشبث بالاخبار والآية، ~~للإجمال، فلا بد لنا من التشبث به واعتباره، وأهله يقولون بالتقييد. # وأما الأخبار فالظاهر منها العموم نعم يفهم كونها مقيدة بمن يكون إماما ~~للجماعة ويقدر على الخطبة لا غير، بل الظاهر منها نفى شرط آخر. # وأما اختصاص الإجماع في الشرط المذكور حال الظهور لا الغيبة فليس بظاهر ~~من كلام المصنف في المنتهى. وبعض العبارات الأخر ظاهر في العموم، وليس عندي ~~كتاب آخر حاضر: والشارح يدعي كونه حال الظهور فقط: ويدل عليه أن الآية ~~والأخبار عامة بل ms0501 دالة على عدم الشرط مطلقا، والإجماع حال الظهور ظاهر من ~~غير نزاع، فيقيد به، وأما في حال الغيبة فيبقي على ظاهرها، وسيجيء زيادة ~~تحقيق إن شاء الله. # قوله: «وحضور أربعة معه» # وهو مذهب الأكثر. لعل دليله الأوامر المطلقة والعامة خرج الأقل بالإجماع ~~وبقي الباقي تحتها. فيه أن الأوامر ما دلت إلا بالإجماع، والإجماع في ~~الخمسة، وأيضا يخرج الخمسة كما تحتها بالدليل. # وحسنة زرارة (لإبراهيم بن هاشم) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: ~~لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة ~~(2) ولا يخفى أن دلالته بالمفهوم ومع ذلك ليس بصريح في الوجوب ورواية أبي ~~العباس (كأنه الفضل بن عبد الملك البقباق الثقة) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (3) وفي الطريق ~~[4] أبان PageV02P335 # .......... # بن عثمان، قيل ناووسي، قال في المختلف: لا يقال ذلك. لانه وان كان ~~ناووسيا، الا أن أبا عمر والكشي قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ~~والإقرار له بالفقه. وقبله في الخلاصة أيضا لذلك، فيمكن جعلها صحيحة. ومع ~~ذلك قال في المختلف والمنتهى موثق أبي العباس: # وفي دلالتها أيضا على الوجوب خفاء، وضم سبعة يشعر بأنه الأدنى أيضا، وذلك ~~ما يمكن الا الجمع الذي جمع به الشيخ، وسيجيء. # وأقوى الأدلة صحيحة منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجمع القوم ~~يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، ~~والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيه الا خمسة: المرأة والمملوك ~~والمسافر والصبي والمريض (1) وهو مشترك ولكن الظاهر أنه ابن حازم الثقة كما ~~صرح به في المختلف، الا أنه ليس مثل الصريح: # وفي دلالتها على الوجوب العيني تأمل. # وكذا رواية ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام) قال: لا تكون جمعة ما لم يكن ~~القوم خمسة (2) وهذه أضعف مع ضعف السند [3]، وقريب منها رواية الفضل بن عبد ~~الملك (كأنه البقباق الثقة فالخبر معتبر، ولا يضر وجود ms0502 أبان بن عثمان لما ~~مر) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا ~~الجمعة أربع ركعات، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، ~~وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (4) وفي السند تأمل كما عرفت، والدلالة ~~غير واضحة كما مر، وظاهرها دالة على عدم اشتراط الامام، بل من يقدر على ~~الخطبتين، فتأمل. فإن مثله كثير في هذا المعنى، مثل صحيحة محمد بن مسلم (5). PageV02P336 # .......... # ونقل عن الشيخ والصدوق وابن حمزة ان أقل العدد الذي يجب معه الجمعة عينا ~~سبعة، ويستحب مع الخمسة بمعنى أفضل الواجبين، ودليلهم الأصل، والإجماع على ~~الوجوب بالسبعة، دون الأقل فإن الآية والأخبار مجملة فالمدار عليه وقد مر ~~الجواب عن أدلة الوجوب، بالأقل وسيجيء أيضا. # وصحيحة عمر بن يزيد (الثقة على الظاهر) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعامة، ~~ويتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت ~~في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (1) الا أن دلالتها على عدم الوجوب ~~بالخمسة بالمفهوم لكنه مفهوم الشرط، وهو معتبر عند أكثر الأصوليين، ولو ~~كانت واجبة على الأقل ما كان ينبغي التقييد في مثل هذه بمثل هذا القيد، وهو ظاهر. # ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يجب الجمعة على سبعة ~~نفر من المسلمين [2] ولا تجب على أقل، منهم الامام وقاضيه، والمدعى حقا، ~~والمدعى عليه، والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام (3) وفي الطريق ~~حكم بن مسكين [4] وهو مجهول لانه مذكور في رجال ابن داود بغير تعديل وجرح: ~~الا أنه مذكور في الأول [5]، وغير مذكور في الخلاصة: وفي طريق الاستبصار ~~الحسين بن عبيد الله الغضائري، وفي التهذيب نقل عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ~~محمد بن الحسين عنه، كأنه الأشعري الثقة واليه صح وان محمد بن الحسين هو ~~ابن ابى الخطاب الثقة على الظاهر لانه ينقل الأشعري عنه. ولهذا ما قدح في ~~رجاله إلا في ms0503 الحكم وهذه مذكورة في الفقيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر (عليه السلام)، قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين، ولا يجب ~~على أقل منهم الإمام- إلخ. PageV02P337 # والجماعة (1). # لكن طريقه اليه لا صحيح ولا ضعيف، الا انه ضامن لصحة ما فيه، وحجة بينه ~~وبين ربه وقال فيه: قال زرارة قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على ~~سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، ~~فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (1). # والظاهر أنه هنا من الخبر، وأنه عن أبي جعفر (عليه السلام) كما يدل عليه ~~ما قبله وما بعده: فإنه نقل زرارة عنه (عليه السلام) وكأنه حذف هنا للظهور: ~~مع أنه معلوم أن مثل زرارة لا ينقل مثل هذه المسئلة عن غير الامام، ولا ~~ينقله الصدوق في الكتاب المضمون. فصحت هذه أيضا والمعارضة في الجملة. فلا ~~بد من الجمع، وهو الدليل القوى، للشيخ، ولهذا استحسنه في الذكرى، وحمل ~~أخبار الخمسة على الصحة والواجب التخييري، والسبعة على العيني، كما فعله في ~~الكتابين، ورواية أبي العباس مشعرة به. فسقط جواب الشارح بعدم التكافؤ. لأن ~~دليل الخمسة صحيح، ودليل السبعة ضعيف، وصح استحسان الذكرى هذا الا ان ~~الكثرة مع الأول ولا احتياط الا بفعلها مع الخمسة، وفعل الظهر أيضا فتأمل، ~~فإنه مع ذلك غير ظاهر الحصول، لعدم الجزم في النية. ولا شك في صحة الظهر ~~بعد مضي وقت الجمعة، وفعلها أيضا، وان ترك عمدا. # قوله: «والجماعة» # كأن دليله الإجماع كما نقل في الشرح. قال في المنتهى: ولا نعرف فيه ~~خلافا، ويدل عليه بعض الاخبار أيضا. مثل قوله (عليه السلام): في حسنة ~~وصحيحة زرارة. واحدة فرضها الله في جماعة (2) وفي صحيحة محمد بن مسلم، هل ~~يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم، [و] يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب (3) وما ~~في حسنة زرارة المتقدمة، خمسة رهط الامام وأربعة (4) ويدل عليه اشتراط الإمام PageV02P338 # والخطبتان (1) من قيام المشتملة كل منهما على حمد الله تعالى والصلاة على ~~النبي ms0504 (صلى الله عليه وآله)(عليهم السلام) والوعظ وقراءة سورة خفية. # في الاخبار. # قوله: «والخطبتان- إلخ» # قال في المنتهى: وهو قول عامة أهل العلم الا الحسن البصري. ويدل عليه ~~الاخبار أيضا. # مثل ما في حسنة محمد. فيصعد المنبر فيخطب (1) ويصلون أربعا ان لم يكن من ~~يخطب (2) وصحيحة عبد الله. انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي ~~صلاة حتى ينزل الامام (3) وغيرها من الاخبار الكثيرة على اعتبار الخطبة، ~~وكونها ثنتين. ونقل الإجماع على كونها ثنتين أيضا. # واما اشتمال الخطبة على الأمور المذكورة، فليس عليه دليل واضح سوى ~~الإجماع إن كان وأنه المفهوم من الخطبة. قال في المنتهى: (ولا يكفي الخطبة ~~الواحدة، بل لا بد من الخطبتين. فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له. ذهب ~~إليه علماؤنا أجمع، إلى قوله: ويشترط في كل خطبة حمد الله والثناء عليه ~~والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم وقراءة شيء من القرآن والوعظ. فهذه ~~الأربعة لا بد منها، فلو أخل بأحدها لم يجزيه. وبه قال الشافعي: وقال أبو ~~حنيفة: تجزي من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله، أو الله أكبر أو سبحان الله، ~~أو لا إله إلا الله وما شابه ذلك). # يشعر بالإجماع على اشتراط الأربعة عندنا. وان المخالف منهم واستدل عليها ~~ببعض الأخبار الغير الصحيحة والصريحة (4) وبرواية سماعة المشهورة (5) مع ~~عدم الصحة واشتمالها على ما لم يقل بوجوبه. # وقالوا: لا بد من كون القراءة بآية تامة الفائدة بالنسبة إلى الخطبة، وإن لم تكن PageV02P339 # .......... # مشتملة على مقصد الخطبة، وليس بواضح المعنى، والدليل والاحتياط يقتضي ~~قراءة سورة، وذكر ما في رواية سماعة، بل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) في خطبة يوم الجمعة، الخطبة الأولى- إلخ (1) وهي مذكورة في ~~الكافي ومشتملة على الأمور المعتبرة والزيادة وقراءة سورة في الاولى، ~~و@QUR@03 إن الله يأمر ، الآية (2) في الثانية. فيمكن فهم عدم وجوب السورة ~~وكفاية الآية فيهما، لعدم القائل بالفصل كما قيل مع مراعاة ما يشترط في ~~الصلاة في الخطبة غير الاستقبال. لما تشعر به الرواية أنهما بدل الركعتين، ~~وانها الصلاة ms0505 ما دام على المنبر ورعاية (ظ) ما في حسنة محمد بن مسلم قال: ~~سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان واقامة، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر ~~فيخطب، ولا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على ~~المنبر قدر ما يقرء قل هو الله احد، ثم يقول فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي ~~بالناس، ثم يقرء بهم في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين (3) ~~وهي تدل على اتحاد الامام والخطيب، ويشعر به بعض الاخبار المتقدمة أيضا ~~فافهم، وكذا صحيحته المتقدمة في بيان الخطبة (4). # ولا يبعد جوازهما قبل الزوال لما مر في خبر جبرئيل «يا محمد قد زالت- ~~إلخ» (5) ولا يدل ما في الحسنة المتقدمة- (يخرج الامام بعد الأذان) وكذا ~~غيرها مثل (وهي الصلاة). # على أنه واجب كونهما بعد الوقت، وليست الآية أيضا صريحة في ذلك، نعم ~~ظاهرهما ذلك، خصوصا الخبر على تقدير عدم جواز تقديم الأذان، فيحمل على ~~الندب للمتقدمة، والأحوط عدم ذلك وينبغي السلام على الجماعة. لما مر في ~~الخبر (6). وكذا الجلوس حتى يفرغ المؤذنون (7). PageV02P340 # .......... # وظاهر الأصحاب وجوب القيام حال الخطبة لما في بعض الروايات (1) وان أول ~~من جلس معاوية (2)، ويظهر عدم الخلاف عندنا الا مع العذر، فينبغي حينئذ عدم ~~إمكان غيره، وكلامهم خال عنه. # وينبغي التفات الناس اليه والتفاته إليهم، لما روى أن كل واعظ قبلة وأن ~~كل موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء (3) وبه قال ~~الشافعي، بخلاف أبي حنيفة، كذا في المنتهى، وقال أيضا. لو خطب مستقبل ~~القبلة صحت الخطبة. ثم الظاهر من بعض العبارات وبعض الأخبار (4) وجوب ~~الجلوس بينهما والاحتياط يقتضيه. # وأيضا لا خلاف في وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة، ويدل عليه الرواية ~~أيضا (5)، قال في المنتهى: ولا يجب خطبهم (عليهم السلام) لاختلافها، وما ~~نعرف خلافا في ذلك، بل الاشتمال على ما مر. # وليس ببعيد اشتراط الطهارة، ووجوبها فيهما، لفعلهم، مع التأسي، ولأنهما ~~صلاة وبدل، والاحتياط يقتضيها والأصل ينفيها، مع عدم صراحة الأدلة، فتأمل. # وقال في المنتهى، يشترط في الخطبتين أن يحضرهما العدد المعتبر في ms0506 الجمعة، ~~ذهب إليه علماؤنا، فلو حضر معه ثلاثة لم تصح: والاحتياط يقتضيه، مع ظاهر ~~بعض الأخبار (6). # وأيضا ظاهرهم اشتراط عربيتها وان لم يعرفها العدد، وذلك مشكل، ولا يبعد ~~رجحان لسان العدد مع تعذر غيرهم، سوى قراءة القرآن، خصوصا في الوعظ، PageV02P341 # وعدم جمعة اخرى بينهما (1) أقل من فرسخ # لصدق الحمد والثناء والوعظ، وظهور أن الفائدة فهمهم، مع ثنائه تعالى، ولا ~~غرض في العربية الا أنه كانت اولى للفصاحة والتأسي وغيره: فمع تعذر الفهم ~~يمكن السقوط، مع إمكان بقاء التأسي ومراعاة ظاهر الخطب. # ثم الظاهر من كلامهم ويمكن الفهم من الرواية أيضا وجوب الترتيب في مقاصد ~~الخطبة، من الحمد، ثم الصلاة، ثم الوعظ ثم القراءة، والاحتياط يقتضيه. # قوله: «وعدم جمعة اخرى بينهما- إلخ» # قال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا، فكأنه إجماعي، ويدل عليه أيضا حسنة ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الكافي والتهذيب قال: يكون بين الجماعتين ~~ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة الا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون ~~جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا ~~بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (1) ورواية محمد بن مسلم في التهذيب عن أبي ~~جعفر (عليه السلام)، قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. ومعنى ~~ذلك إذا كان إمام عادل، وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس ~~أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال (2). # والظاهر انها معتبرة. وان كان في إبراهيم بن عبد الحميد الواقع في الطريق ~~[3] قول منقول في الخلاصة عن الشيخ في كتاب رجاله، انه واقفي من رجال ~~الصادق (عليه السلام). وما رأيت ذلك فيه، بل ذكر فيه من غير مدح ولا ذم، بل ~~قال: له كتاب وقال: في الفهرست ثقة. ونقل المصنف في الخلاصة عن الفضل بن ~~شاذان، انه قال: انه صالح. # والظاهر أن الاعتبار بذلك بالنسبة الى كل مصل عرفا، فلو كان بين الامام ~~والعدد المعتبر، وبين الجماعة الأخرى ثلاثة أميال، ولم يكن ذلك ms0507 بين غيرهم، بل PageV02P342 # والتكليف (1) والذكورة، والحرية، والحضر، والسلامة من العمى والعرج ~~والمرض والكبر المزمن، وعدم بعد أكثر من فرسخين. # أنقض بمقدار معتد به، لم يصح جمعتهم هنا، والفرض بعيد. الا أن يعتبر ~~القدر الحقيقي والمسمى. ويحتمل جعل الاعتبار بالنسبة الى من انعقد به ~~الجمعة، ليصح الجمعة حينئذ وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعد لها، ان كان، ~~والا فمن نهاية المصلين. # ويحتمل ذلك فيهما أيضا. والمحلة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة ذلك، ~~الله يعلم. # قوله: «والتكليف- إلخ» # عدم الوجوب على المجنون وغير البالغ، ظاهر ومجمع عليه. ومدلول الاخبار أيضا. # وأما على المرأة والعبد والمسافر والأعمى والأعرج الذي لا يقدر على السعي ~~والمريض والكبير، ومن بعد عن موضع انعقادها بأكثر من فرسخين- فلصحيحة وحسنة ~~زرارة المتقدمة (1) وعلى الأخير غيرها أيضا، مثل رواية محمد بن مسلم ~~المتقدمة (2). ويدل على بعضها أيضا صحيحة المتقدمة (3). # لعل الكبير والمجنون والاعمى داخلون في المريض. # وأن المراد بالوجوب في الصحيحة المذكورة، الوجوب على القريب إلى موضع ~~الجمعة، والحاضر في البلد. ولأجل ذلك ما ذكر من كان على رأس فرسخين، وقال: ~~«الا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي». # وفصل في خبر زرارة وجعله أعم بالنسبة إلى الخارج والداخل، فقال: # «ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة ~~والمريض ومن كان على رأس فرسخين» فلا منافاة. # والظاهر عدم السقوط عن الخنثى، لعدم صدق المرأة عليها. # وأيضا، عدم تقييد الأعمى بالعاجز الغير القادر. بل المريض والكبير أيضا، PageV02P343 # .......... # لظاهر الخبر، الا أن يكون هناك إجماع أو نحوه: والظاهر العدم والا لذكر، ~~فلا ينبغي التعدي عن النص بالاجتهاد وتقييده به الا أن يقال يجب العمل ~~بعموم الأدلة وما خرج بالدليل الا المقيد، بالإجماع، دون المطلق فتأمل. # قال في المنتهى هذا الحكم ثابت في حق المريض، لسائر أنواع المرض لعدم ~~التخصيص، وتناول اسم المرض للجميع سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد، يسقط ~~عنه، لحصول المانع فيهما عن الجمعة، وقال الشافعي إنما تسقط عنه مع زيادة، ~~أو حصول مشقة غير محتملة. # واما السقوط للمطر: فمحتمل ms0508 لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في ~~الزيادات قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأن تدع الجمعة في ~~المطر (1) وفي الطريق أبان كأنه ابن عثمان، وقد عرفت حاله مرارا، على أنها ~~صحيحة في الفقيه. # وعلى تقدير القول بالسقوط حينئذ فلا يبعد ذلك بالعذر الأقوى منه، مثل ~~الوحل الكثير، والحر القوي، والثلج، والبرد الشديد، وكذا الخائف على نفسه: ~~ولا يبعد كون الخائف على ماله وعرضه أيضا كذلك، وذكر الشارح خائف احتراق ~~الخبز، وفساد الطعام ونحوهما، والمحبوس بباطل أو حق عاجز عنه أي الذي يخاف ~~ذلك، وليس ببعيد مع تحقق الضرر المسقط للواجبات. # وأيضا ذلك من راجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو الصلح ولا يبعد الدية ~~أيضا لو صح الأول، والظاهر العدم الا مع التحقق، وبالجملة يجب العمل بعموم ~~الأدلة حتى يعلم المخصص فتأمل. # واعلم ان الظاهر أن المراد بمن كان على رأس فرسخين، من كان على أزيد من ~~ذلك، لوجوبها على من كان عليه، في حسنة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين (2) وفي حسنة ~~محمد بن مسلم أيضا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمعة؟ فقال: PageV02P344 # فان حضر (1) المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت به # يجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء ~~(1) والتصرف في الأولى أولى لوحدتها وإجمالها في الجملة وبالنسبة مع ما يدل ~~على أنه (صلى الله عليه وآله) إنما كان يصلى العصر في وقت الظهر سائر ~~الأيام ليصل من حضره إلى منزله قبل الليل: وكذا تعيين المقدار بأنه إذا صلى ~~الغداة يصلى الجمعة في وقتها وكلاهما في الصحيح في الزيادات (2) وعموم ~~الأدلة الدالة على الوجوب، وكون الاستثناء على خلاف الظاهر. وأيضا الظاهر ~~أنه إذا لم يكن المقدار معتدا به عرفا لم يتغير الحكم، ومعه أصل البراءة ~~متبع حتى يعلم الخروج. # قوله: «فان حضر- إلخ» # واعلم أنه لا كلام في عدم الوجوب ms0509 والانعقاد بغير المكلف من الصبي ~~والمجنون، ووجهه ظاهر، كالوجوب والانعقاد على من كان على الزائد من فرسخين ~~وحضر. فإن وجه الوجوب والانعقاد به حينئذ واضح، وهو عدم الوصف المسقط وانما ~~الكلام في العبد والمسافر والأعمى والأعرج والمريض والكبير والمرأة مطلقا ~~وظاهر كلام المصنف هنا هو الوجوب والانعقاد بغير المرأة مطلقا، وعدمهما ~~بالمرأة. # ولعل الوجه: أن سقوطها للمشقة فهو رخصة منوطة بالعلة، فعلى تقدير عدمها ~~لا يسقط ولأن الساقط هو السعي والشهود، لا الصلاة كما يدل عليه صحيحة محمد ~~بن مسلم، واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة (3) وسقوطه لا يستلزم ~~سقوطها مطلقا، فتجب وتنعقد بهم، لعدم المانع. مع صدق الرهط والقوم المشترط ~~في العدد. # هذا كله جار في المرأة أيضا إلا الأخير مع أنه يمكن أن يقال: الغرض ~~تغليب، كما في سائر الأحكام الشرعية: مع أن في بعض الروايات سبع نفر، ~~وسبعة، أو خمسة، فيصدق عليها، فالفرق بينها وبين غيرها محل التأمل. # ونقل عن ابن إدريس الوجوب عليها وعدم الانعقاد بها، وهذا الفرق غير واضح ~~ولعل دليله عموم الآية، وبعض الأخبار الدال على الوجوب على كل PageV02P345 # .......... # أحد، مع ما مر، وفهم اشتراط الرجل في العدد بما مر. # وقد ما مر فيه من عدم ظهور العموم، وورد النفر، وسبعة وخمسة أيضا ولا شك ~~في صدقه عليها. ويحتمل التغليب أيضا في الرهط كسائر الأحكام ولا يلزم حمل ~~ما يشمل النساء، مثل النفر على ما يخص المذكر من الرهط والقوم لحمل المطلق ~~على المقيد، لإمكان القول بعدم المنافاة فتأمل. # ثم الذي يقتضيه النظر والتأمل عدم الوجوب على واحد منها، للأصل ~~والاستصحاب، ولسقوط الفرض أيضا عنهم، لما في حسنة وصحيحة زرارة المتقدمة ~~«ووضعها عن تسعة» (1) وما في صحيحة المنصور (واجبة الا على خمسة) (2). # فالإيجاب والانعقاد بهم الذي فرعه، يحتاج إلى دليل. وما ذكر غير تام لعدم ~~تسليم الرخصة لجواز كونه عزيمة كالقصر في السفر، وعدم تسليم المناط، وعلى ~~تقديره قد يكون مجرد مظنة فلا ينعدم بانعدامه كالقصر بزوال المشقة وسقوط ~~الشهور والسعي، لا ms0510 ينافي سقوطها لدليل، وقد مر. ولا عموم للآية والاخبار، ~~وعلى تقديره يقيد بغيرها. # نعم نقل في التهذيب رواية عن حفص بن غياث، حديثا طويلا فيه، قال: # سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى، إلى قوله (3) ففسرها لي! فقال: ~~الجواب عن ذلك، أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص ~~للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلما حضروها، سقطت الرخصة ولزمهم ~~الفرض الأول، فمن أجل ذلك، أجزء عنهم. فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي ~~عبد الله PageV02P346 # .......... # (عليه السلام)(1). # لو صح هذا الكلام، لدل على عدم الفرق بين المرأة وغيرها، في الوجوب، وأن ~~السقوط رخصة. وفيه اشعار بعدم السقوط عن غيرهم، والانعقاد، حيث ما فرق بين ~~المرأة وغيرها. وقال (عليه السلام): «فسقطت الرخصة» فالفرقان غير واضحين ~~سيما الأول المشهور. # الا انها غير معتبرة. لحفص العامي، والقاسم بن محمد المشترك، وكذا سليمان ~~المجهول، وعباد بن سليمان المجهول. وإرسال بعض الموالي. [2] وفي الزيادات ~~في الصحيح، عن أبي همام (الثقة) عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: إذا صلت ~~المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة، الجمعة ركعتين. فقد نقصت صلاتها. ~~وان صلت في المسجد أربعا، فقد نقصت صلاتها. لتصل في بيتها أربعا أفضل (3) ~~وهذه صحيحة دالة بظاهرها [4] على صحة الجمعة، وأنها تجزي عن الظهر منها، ~~فتجب. لعدم استحباب الجمعة وسقوط الفرض، وأنها تجزى لظاهر «نقصت صلاتها ~~ولتصل في بيتها أفضل». الا أن في المتن اشتباها ما، من عدم صحة «نقصت» هل ~~بالمعجمة، فيكون بطلت، أو بالمهملة، فيكون قلة الثواب، وعدم الأفضلية، كما ~~يشعر به «أفضل» والاحتياط لها الصلاة في بيتها أربعا، وكذا لغيرها. # وأما مع الاتفاق فيحتمل أولوية الخروج، وفعل ما هو الواجب، ومع العدم لا ~~يبعد الاستصحاب. لانه لا دليل الا هذه الصحيحة. وهي لا تفيد الوجوب الحتمي ~~العيني لصلاة الجمعة عليها، بل التخييري ان أفادت. # ولكن قال في الشرح: ادعى بعضهم الاتفاق عليه أي على أن فعل المسافر PageV02P347 # .......... # والعبد الجمعة جائز، وإن لم تجب عليهما، ويجزئهما عن الظهر. ولكن البعض ms0511 ~~غير معلوم، كالمنقول. وعلى تقديره يكون وجوبا تخييريا. # وعدم الرواح إلى الجماعة المسنونة للعبد أولى مع عدم الإذن. لأنه ما يجب ~~عليه، فلا يبعد كونه تصرفا في نفسه بغير اذن المولى، فلا يجوز، فلا يصح ما ~~يترتب عليه. # وأيضا يؤيد عدم الوجوب على المسافر، أنه على تقديره يلزم جواز انعقادها ~~مع كون الجميع مسافرا. والظاهر أنه لا يقول أحد بوجوبها، بل جوازها أيضا ~~سفرا، ويفهم من الاخبار مثل صحيحة ربعي في الفقيه: ليس في السفر جمعة ولا ~~فطر ولا أضحى (1). # ومثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لنا ~~صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة (2). # وفي صحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم: وتصنعون كما تصنعون في الظهر في غير ~~يوم الجمعة (3) فارتكابه بعيد، نعم يمكن منع الملازمة على بعد فتأمل. # وبالجملة أجد ان الأصل والاستصحاب راجح لعدم الدليل الناقل إلى الوجوب. # وأبعد من القول المشهور، القول باحتسابهم من العدد مع عدم الوجوب، كأنه ~~يريد العيني وهو أيضا بعيد، لأن الظاهر- على تقدير خروجه عن الذين تجب ~~عليهم الجمعة، وسقوط فرضه عنهم- عدم الاحتساب (الاستحباب خ ل) ولا ينفع صدق ~~شرط الاحتساب. وهو الرجولية، لأن مجرد ذلك لا يكفي، لأن عددها من المكلفين ~~بها على الظاهر. # فالمسئلة فيها ثلاثة أقوال [4]: الثالث الانعقاد وعدم الوجوب وعدمهما ~~وثبوتهما PageV02P348 # # .......... # والظاهر الأوسط، مع عدم الفرق بين المرأة وغيرها مطلقا كما هو المشهور، ~~ولا كما فعله ابن إدريس أيضا الله يعلم. # ثم قول الشارح- وينبغي أن يستثنى أيضا المريض الذي يوجب حضوره مشقة ~~شديدة، أو زيادة في المرض، ونحوه من ذوي الأعذار الموجبة لذلك، ومن يخاف ~~فوت المال أو النفس، للنهي عن العبادة على ذلك التقدير المقتضي للفساد- محل ~~التأمل، لعدم تسليم التحريم في الكل نعم قد يصل الى تلك المرتبة فيحرم ~~السعي للمشقة التي يحرم ارتكابها كما في الغسل والوضوء وترك التيمم والصوم ~~في المرض واستلزامه هلاك المال الواجب حفظه، والنفس كذلك مع أنه قد يناقش ~~في البعض هنا، لجواز كونه رخصة ms0512 ولطفا ولا يصح القياس: ولهذا قال البعض بصحة ~~حج المريض الساقط عنه الوجوب. # وقال في المنتهى: ولو حضر وجب عليه وانعقد به وهو قول أكثر أهل العلم، ~~وقال فيه أيضا: ولو كان الإمام مريضا أو محبوسا بالعذر كالمطر وشبهه فتكلف ~~الحضور. صح أن يكون إماما، إذا اجتمع الشرائط، لا نعرف فيه مخالفا وهو صريح ~~فيما قلنا. وأيضا نقل الإجماع على عدم وجوبها على الأعرج وعلى صحتها ~~وانعقادها به أيضا، في المنتهى. # وعلى تقدير تسليم التحريم يكون السعي حراما لا الصلاة جماعة وجمعة الا أن ~~تعرض المشقة أو الفوت معها أيضا بحيث لا يجوز، فلا بد من التقييد به، بل لا ~~يحتاج حينئذ إلى الاستثناء لما علم أن الصلاة باطلة على تقدير تحريمها بل ~~تجب الصلاة على حال يقدر دائما ومطلقا. وهو ظاهر، على انك تعلم أن النهي ~~والفساد أيضا انما يصح على ما ذكرناه مرارا، لا على اعتقاد الشارح من أن ~~الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد الخاص الا ان يقال: النهي وارد عن ~~الصلاة مع المشقة وخوف تلف المال، فتأمل وأنه لا يستلزم الفساد، واستدل ~~عليه، وقواه بوجوب الترتيب بين مناسك منى، مع الصحة بالإخلال، وبأنه قد ~~يكون حراما من جهة الاشتمال على الحرام والتصرف في ملك الغير مثلا، لا ~~لكونها عبادة، وهذا يدل على ضعف الكلام السابق، وقد مضى مثله، وسيجيء أيضا. PageV02P349 # ويشترط في النائب (1): البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وطهارة ~~المولد، والذكورة. # قوله: (ويشترط في النائب- إلخ) # وقد ادعى الشارح الاتفاق على الستة الأول في إمام الجمعة مطلقا، البلوغ ~~والعقل الى آخره: ولولا الإجماع المنقول في المنتهى، لأمكن القول بصحة ~~إمامة الصبي المميز، مع الاعتماد عليه، لان عباداته شرعية بظني: وقد صرح به ~~في المنتهى في كتاب الصوم وغيره. # وأيضا ورد الخبران بذلك مثل: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم ~~القوم (1) واوله الشيخ بعدم البلوغ بالاحتلام، والبلوغ بغيره، لخبر أبي ~~إسحاق عن النوفلي عن السكوني، وخبر إسحاق بن عمار: ولا يؤم حتى يحتلم (2) ~~ويمكن التأويل ms0513 بغير المميز وبامامة مثله وليس بصحيح من الطرفين والأصل ~~والإجماع ينفيه وأما الإيمان، فالظاهر انه هو التصديق اليقيني بالأصول ~~الخمسة، ولو لم يكن عن دليل. # والشارح وغيره اعتبروه عن دليل. ويفهم مما نسب الى خواجه نصير الملة ~~والدين عدم ذلك. وقد مر ما يمكن الاكتفاء به، ويؤيده عدم نقل تكليف من ~~النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) بذلك، بل الاكتفاء بمجرد القول في ~~الإسلام والايمان، وأن الغرض إصابة الحق بأي طريق كان، وان لم يكن الطريق ~~صحيحا، أو يكون فاسدا إذ لا فساد في المقصود بفساد الطريق. # واما الدليل على اعتباره فهو الإجماع كما نقله في المنتهى، حيث قال: ~~ويعتبر فيه الايمان، وهو مذهب علمائنا أجمع، وأن غيره فاسق كما نقل عن ~~المصنف أي فسق أعظم من عدم الإيمان، وقال في الشرح أيضا ومع ذلك للشارح ~~كلام في عدم عدالة غير المؤمن في شرح الشرائع، ولنا أيضا كلام عليه هناك. # ويدل على اعتبار الاعتقاد بإمامة الأئمة كلهم. إجماعنا وصحيحة أبي عبد ~~الله البرقي، قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أتجوز جعلت فداك ~~الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب (عليه السلام) لا تصل وراءه، (3) ~~والأخبار PageV02P350 # .......... # الكثيرة الدالة على توقف النجاة والقبول عند الله على اعتقاد الكل وان الغير. # هالك (1) فلا يجوز جعل من لم يعتقد ذلك اماما شافعا، وانه فاسق، إذ لا ~~فسق أعظم من اعتقاد غير الحق المستند الى تقصيره وقلة تأمله، والاكتفاء ~~بتقليد السابقين. وإغماض العين عن الحق مع وضوح الطريق الموصل إلى الحق، ~~وليس ذلك الا مثل ترك الاعتقاد بإثبات الواجب، والتوحيد، والصفات الثبوتية، ~~والسلبية، والاعتقاد بالنبوة والمعاد، فكما لم يكن صاحبه معذورا ويكون ~~كافرا وفاسقا. فكذا هذا يكون غير مؤمن وفاسقا. وهو واضح بعد ثبوت حقيقة ~~مذهب الإمامية، وهو ظاهر لمن أنصف وتأمل في القرآن العزيز وكتب الأخبار ~~والسير سيما ما من طرقهم، فإنه أدل وأبعد عن الشبهة، مثل كتاب التفسير ~~الثعلبي، وكتاب ابن طلحة الشافعي، وكتاب الشافعي المغازلي، ومسند أحمد بن ~~حنبل، وخوارزمي، ms0514 وبعض المواضع من الصحاح الستة، وقد جمع بعض الأصحاب منها ~~في بعض المصنفات: مثل العلامة، وشيخ الطائفة، والشيخ إبراهيم في الفرقة ~~الناجية والصراط المستقيم من بعض علماء الجبل، ومن أراد فليطلب منها. # وأما العدالة: فتعريفها بين علماء العامة والخاصة في الأصول والفروع ~~مشهور، بأنها ملكة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ويتحقق ~~التقوى بمجانبة الكبائر، وهي ما توعد عليه بالنار في الكتاب أو السنة وعدم ~~الإصرار على الصغيرة فعلا أو حكما، وهو فعلها مع قصد ذلك مرة أخرى وقيل هو ~~عدم الندامة والتوبة، والظاهر الأول، فإنه حينئذ تكون مساوية للكبيرة. ~~لاحتياجها، إلى الندامة والتوبة في زوال الفسق. # وانه مع الغفلة [2] والتردد بين الفعل وعدمه يكون مصرا فاعلا للكبيرة، ~~والظاهر عدمه. # وقالوا: المراد بالمروءة ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة ~~الهمة من المباهاة والمكروهات، وصغار المحرمات مع عدم الإصرار، كسرقة لقمة، PageV02P351 # .......... # وتطفيف الميزان بحبة، وكالأكل في الأسواق والمجامع والبول في الشوارع وقت ~~سلوك الناس، وكشف الرأس عند من ليس كذلك، وكذا مد الرجل والنوم عندهم. # والظاهر انه ينتفي الكراهة بالنسبة إلى الفاعل في غير صغار المحرمات، ~~والتقييد بفعل هذه الأمور عند من ينبغي ملاحظته وتعظيمه، والذي يشعر مثل ~~هذا الفعل عنده بعدم اعتباره عنده وخفته، كما يشعر تعريفها، فيخرج فعل مثله ~~عند أهله وأولاده وعبيده وجواريه وأمثالهم، ولا بد من كونها مما يستهجن في ~~العرف ويستنكر من الفاعل مع عدم ورود الشرع به. مثل الحناء والكحل والتحنك ~~في بعض البلاد، فليس بذلك بأس، فإن ما حسنه الشارع فهو حسن، وليس بتقبيح ~~الغير اعتداد، بل ذلك التقبيح قبيح وحرام. ومع ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص ~~والأحوال، وما نعرف مأخذه، ويمكن استخراجه من بعض الأخبار، لكن غير الأخير ~~[1] فإن الشيء المباح لا قبح فيه، فيبعد منعه وقدحه في العدالة مع عدم قدح ~~الصغيرة، ويحتمل أن يكون مجمعا عليه في غير العدالة التي اشترطها البعض في ~~مستحق الزكاة والخمس، فإنه صرح الشهيد (رحمه الله) على أنه على تقدير ~~اشتراطها لا ms0515 يحتاج إلى المروءة. # والظاهر مع ذلك لا بد من المداومة على الصلوات في أول أوقاتها والتزام ~~الجماعة، وعدم الترك، بالكلية كما يدل عليه الخبر المروي في كتاب الصدوق في ~~الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور الثقة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ ~~فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف ~~باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار، من شرب الخمر والزنا ~~والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله ~~أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته ~~وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ~~ويكون منه التعاهد للصلوات PageV02P352 # .......... # الخمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا ~~يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند ~~حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا ~~خيرا، مواضبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك تجيز شهادته ~~وعدالته بين المسلمين، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة ~~على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين، وانما ~~جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ ~~مواقيت الصلوات ممن يضيع، ولو لا ذلك لم يكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، ~~لأن من لا يصلي، لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) هم بان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان ~~فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك. وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين ~~المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول (صلى الله عليه وآله): لا صلاة ~~لمن ms0516 لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة (1) وأمثالها كثيرة. # فيمكن فهم اعتبار الاجتناب عن الكبائر، ومن الإصرار على الصغائر لانه ~~كبيرة عند العلماء لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) لا كبيرة مع التوبة، ~~ولا صغيرة مع الإصرار (2) في العدالة، وكذا يمكن فهم المواظبة على الجماعة ~~والمواقيت، وتفسير الكبيرة أيضا في الجملة، وأما الملكة المعتبرة فلا: ولا ~~يفهم أيضا ترك المروءة خصوصا إذا كان مباحا ولا يمكن إثباتهما [3] بعدم ~~الاعتداد، مع عدم الملكة والأفعال الخسيسة في مثل هذه الأمور الجليلة فتأمل. # ويمكن فهم ثبوتها بالشياع والمعاشرة حيث علم انه إذا سئل في قبيلته ~~ومحلته، شهد له بذلك: وأنه لا يجوز كتمان عدالته، ولا يجوز التفتيش ومذمته. PageV02P353 # .......... # ويشعر بجواز غيبة الفاسق، ومن لم يحضر الجماعة، ومن لم يحفظ المواقيت ~~ولكن يقتصر على ذكر ذلك والأولى الترك الا مع الفائدة. وأنه بمجرد المواظبة ~~عليها وعدم ظهور منكر منه يجوز الشهادة على خيريته وعدالته، وليس ذلك ~~ببعيد، لانه قد يحصل من ذلك مع بعض القرائن العلم بخيريته، وكذا إذا تاب ~~وفعل ما يسقط به الذنوب. # والحاصل أنه قد يعلم العدالة بأدنى معاشرة، لأن الإنسان قد يفهم من شخص ~~حالة: يتيقن انه مع تلك الحالة لا يخالف الشرع، وأن ما فهم من تقواه ليس ~~الا لله وليس لغرض من الأغراض وأن لم يعرف جميع المناكير والمعارف ولم ~~يعاشره كثيرا. # وبهذا يخلص الإنسان عن الدور في تحصيل الواجبات مع العلم بالعدالة بنفسه، ~~ولعل في هذا اشارة اليه. # وفي الاخبار الأخر أيضا دلالة على اشتراط العدالة في إمام الجماعة مثل ما ~~روى في الفقيه وغيره عن أبي ذر أنه قال إن امامك شفيعك الى الله عز وجل فلا ~~تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (1) وفي الفقيه أيضا قال الصادق (عليه السلام) ~~ثلاثة لا يصلى خلفهم، المجهول، والغالي وإن كان يقول بقولك والمجاهر بالفسق ~~وإن كان مقتصدا (2) وفيه دلالة صريحة على عدم الاكتفاء بجهل الحال، بل لا ~~بد من العلم المتعارف، بالعدالة، فلا يدل القيد بالمجاهر، ms0517 على الجواز في ~~غيره، بعد التصريح بالعدم في المجهول وهو ظاهر: كيف والفسق مانع، والعدالة ~~شرط، فما لم يحصل العلم بحصوله، ورفع المانع، لم يحصل المشروط والممنوع، ~~ولا يكفي في مثله الأصل العدم، كيف فإنه يعتبر فيه الأمور الوجودية، وهي ~~فعل الطاعات: بل قيل هي ملكة وهي وجودية: والأصل في الكل عدم الفعل، فلا ~~يكفى مجرد الإسلام، بل الايمان، مع ظهور الفسق كما هو مذهب الأكثر. # ولنا زيادة تحقيق في ذلك في بعض تعليقات الشرائع: وللشارح هناك كلام، ~~يريد تقوية كفاية الإسلام، وأن غير المؤمن ليس بفاسق، ولنا أيضا كلام، PageV02P354 # .......... # ويفهم من هنا أيضا ضعفه، فإن الرواية الصحيحة السابقة، دلت على عدم جواز ~~الاقتداء وراء الواقفة: ومن لم يكن عدوا لعدوه (عليه السلام) مع المحبة ~~وأنه عدو فتأمل. # ويؤيده ان الأصل عدم ترك القراءة وعدم الصحة بدونها والاعتماد على الغير، ~~وعدم براءة الذمة بعد الشغل بالدليل، خرج الذي ثبت عدالته، بالآية، ~~والإجماع، والاخبار، وبقي الباقي تحت المنع، وكذا ثبوت الأحكام والفروج ~~والأموال والحدود والقصاص وغيرها. # وفيه أيضا وفي التهذيب أيضا في الصحيح عن عمر بن يزيد سأل أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن امام لا بأس به في جميع أموره، عارف، غير انه يسمع أبويه ~~الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرء خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا ~~قاطعا أي للرحم (1) وفيها أيضا دلالة على ان قطع الرحم والعقوق مانع وفسق، ~~وكذا عدم عرفانه المذهب الحق وأن مجرد إسماع الكلام الغليظ للأبوين ليس ~~بمانع ولا قطع ولا عقوق. # وروى فيهما أيضا عن الصادق (عليه السلام) سعد بن إسماعيل عن أبيه أنه قال: # سألته عن الرجل تقارف الذنوب يصلى خلفه أم لا؟ قال: لا. (2) وروى إسماعيل ~~بن مسلم أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عز ~~وجل؟ قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه (3). # وفيه دلالة على اشتراط ظهور العدالة وأنه لا يعذر الجاهل، حيث ترك ~~التفصيل بأنه إن كان عالما أو جاهلا اه. # وقال أيضا ms0518 فيهما قال إسماعيل: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل يحب أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) ولا يتبرأ من عدوه، ويقول: هو أحب الى ممن خالفه؟ # قال: هذا مخلط وهو عدو فلا تصل وراءه (خلفه يب) ولا كرامة الا أن تتقيه ~~(4) وقيد PageV02P355 # .......... # إسماعيل في التهذيب والفقيه بالجعفي، وهو ثقة، فالخبر صحيح فيهما: وفيه ~~دلالة على عدم كون الجاهل معذورا في مثله للتقصير كما مر. # ويدل على الاهتمام بعدالة الامام وأفضليته، أنه منع في خبر الإمامة إلا ~~الأفضل، قال في الفقيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): امام القوم ~~وافدهم، فقدموا أفضلكم (1) وقال (عليه السلام) ان سركم أن تزكوا صلاتكم ~~فقدموا خياركم (2) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى بقوم وفيهم ~~من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال الى يوم القيامة (3). # وهذا يدل على تقديم الأعلم على الأسن والهاشمي، بل الأقرء أيضا فتأمل فإن ~~في الجعفرية خلاف ذلك كما ستسمع: ويدل عليه أيضا ان تقديم المفضول على ~~الفاضل قبيح، وهو أصل من أصول الطائفة والظاهر أنه في مثل هذه لا يكون ~~حراما وخلافه واجبا، بل الاولى، كما يفهم من فعل بعض الأصحاب يقدمون على ~~أنفسهم من هو أنقص أو يقال إنه حق له، فله أن يسامح بوجه، مثل رعاية صاحب ~~مسجد أو منزل، أو لترغيب الناس بالصلاة وراء أمثاله: # وأيضا يدل على عدم اعتبار الفاسق- مع انه عيب أخروي بل دنيوي أيضا- المنع ~~الوارد في بعض العيوب الظاهرة مثل ما روى في التهذيب عن أبي بصير عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم ~~والأبرص، والمجنون، وولد الزنا والأعرابي (4). # وفي الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال خمسة لا ~~يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص، والمجذوم وولد ~~الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود (5). # وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص PageV02P356 # وفي العبد والأبرص والأجذم والاعمى، # والمجنون، والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا ms0519 يؤم المهاجرين (1). # وقال (عليه السلام) الأغلف لا يؤم القوم وان كان أقرئهم لانه ضيع من ~~السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه، الا أن يكون ترك ذلك خوفا ~~على نفسه (2). # وقال الباقر والصادق (عليهما السلام): لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به، ~~وكان أكثرهم قراءة وأفقههم (3) ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء (4). # وقال أبو جعفر (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى ~~بأصحابه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (5) وفيه دلالة ما، ~~على التأسي. # وأيضا ورد منع بأن يؤم المتيمم بالمتوضي (6). # وأيضا ورد المنع في العبد مع العدالة. وان كان بعض هذه جائزا على الكراهة ~~في الأخيرين، والخلاف في البعض. والغرض انه إذا كان مثل هذه العيوب مانعا، ~~فالفسق بالطريق الاولى عند ذوي البصائر. # ولا يبعد الاكتفاء بما في رسالة علي بن بابويه الى ابنه الصدوق، حيث قال: # قال أبي في رسالته إلى: لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما من تثق ~~بدينه وورعه، وآخر تتقيه بسيفه (وسوطه- خ ل) وسطوته وشناعته على الدين. وصل ~~خلفه على سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم واقرء لها، غير مؤتم به. # ويفهم ذلك مما رواه في الزيادات عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر ~~(عليه السلام) ان مواليك قد اختلفوا، فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل الا ~~خلف من تثق بدينه وأمانته (7) كأنها جامعة لصفة العدالة، ويدل على عدم ~~الاعتبار PageV02P357 # .......... # بالاختلاف في الفروع وغيره وروى في التهذيب عن عبد الله بن يزيد ~~(المجهول) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المجذوم والأبرص، يؤمان ~~المسلمين؟ قال: # نعم، قلت: هل يبتلي الله بها المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء الا ~~على المؤمن (1). وحمله الشيخ على حال الضرورة، أو إمامته لمثله، للجمع بينه ~~وبين ما تقدم من رواية محمد بن مسلم في الفقيه (2) وأبي بصير في التهذيب ~~وفي الكافي (3) وقد ادعى صحتهما المصنف في المنتهى والشارح. وليست بواضحة. ~~لاشتراك ابن مسكان وأبي بصير [4] وعدم ms0520 صحة طريق الفقيه إلى محمد [5] ~~ولعلهما يعرفان انه عبد الله الثقة. وكذا أبو بصير. # ويؤيده حسنة زرارة (لإبراهيم، في الكافي) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ ~~فقال: لا بأس به إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه (6) وقال: قلت له: # أصلي خلف الاعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده، وكان أفضلهم. وقال: # قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص ~~والمجنون والمحدود وولد الزنا. والأعرابي لا يؤم المهاجرين (7) وهذه أيضا ~~تدل على عدم تقديم المفضول على الفاضل في الجملة. والجواز للعبد والأعمى. # والظاهر الموافق للأصل عدم الجواز للابرص والأجذم كالمجنون والمحدود، ~~لعدم العقل والفسق وولد الزنا، بناء على عدم عدالته. والأعرابي يحمل على ~~الجاهل، أو بناء على عدم تقديم المفضول على الفاضل. ويؤيده أنه لو قيل ~~بالجواز، كما في خبر PageV02P358 # .......... # عبد الله، يلزم القول بحمل النهي للتحريم، على الكراهة وذلك خلاف الأصل ~~والحقيقة. وبالجملة المنع موافق للأصل، وشغل الذمة والاحتياط مع دعوى صحة ~~الخبر من دون ظهور الفساد، والحسنة التي هي كالصحيحة، فيحمل خبر الجواز على ~~ما قاله الشيخ (ره). # والظاهر جواز امامة العبد والاعمى، لهذه الرواية، وكثرة العلماء. ولصدق ~~الأخبار العامة في جواز الجماعة والإمامة. ويحمل على الكراهة خبر السكوني ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب ~~التيمم المتوضئين، ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا أن يوجه إلى القبلة (1) ~~على انه لا ضرورة. وكذا روايته عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ~~أنه قال: لا يؤم العبد إلا أهله (2) ولا ضرورة أيضا لجواز القول بظاهره، ~~فيخصص العمومات بها. ويجوز القول بصحة إمامته مطلقا للعمومات، وعدم صحة هذه ~~فافهم. ويؤيده ما ذكره الشارح. أنه لا قائل بالعدم في الأعمى إلا المصنف في ~~النهاية. # ويدل على صحة إمامة العبد، ما رواه في التهذيب صحيحا عن محمد بن مسلم ~~(الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ms0521 عن العبد يؤم القوم إذا رضوا ~~به، وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به (3) وفيه وفيما قبله أيضا دلالة على ~~تقديم الأفضل. # ويدل عليه أيضا ما رواه عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ # فقال: لا، الا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم (4). # قال في التهذيب: والأحوط أن لا يؤم العبد إلا أهله [5] لرواية السكوني ~~المتقدمة. # ويدل على صحة إمامة الأعمى مع ما مر، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله PageV02P359 # قولان (1). وفي استحبابها حال الغيبة (2) وإمكان الاجتماع، قولان. # (عليه السلام) قال لا بأس بأن يصلى الاعمى بالقوم، وان كانوا هم الذين ~~يوجهونه (1) وقال في المنتهى في بحث إمامة الجماعة: ولا بأس بإمامة الأعمى ~~إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه القبلة، وهو مذهب أهل العلم، لا نعرف فيه ~~خلافا، الا ما نقل عن أنس- إلخ. # فقوله: [2] «قولان» # محل التأمل. # وكذا ما نقل عنه الشارح من القول به في النهاية، وأنه مذهب الأكثر، في ~~التذكرة [3] الا ان يقال: الخلاف في إمامته بخصوص الجمعة وهو أيضا بعيد. ~~لانه قال في المنتهى أيضا: انه لو حضر وجبت عليه الجمعة، لعدم العذر وتنعقد ~~به، فلا فرق حينئذ بين الإمامين، فتأمل. ويؤيده أنه قال: في بحث الجمعة ~~وامامها. ويجوز إمامة الأعمى، وهو قول أكثر أهل العلم. لانه فقد حاسة لا ~~يخل بشيء من أفعال الصلاة، فكان حكمه حكم فاقد السمع. # قوله: (وفي استحبابها حال الغيبة- إلخ) # قال في المنتهى: لو لم يكن الامام ظاهرا هل يجوز فعل الجمعة؟ قال الشيخ ~~في النهاية يجوز إذا أمنوا الضرر وتمكنوا من الخطبة، وذكر في الخلاف أنه لا ~~يجوز، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس وسلار وهو الأقوى عندي: لنا ما تقدم ~~من اشتراط الإمام أو نائبه، فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط. # واعلم أن هنا أبحاثا، الأول: اشتراطها بالإمام المعصوم أو نائبه. أم لا: # الثاني: أن الشرط مخصوص بحال الظهور أو يشمل حال الغيبة أيضا. # الثالث: أن المراد بالنائب هل هو الخاص، أو عام يشمل الفقيه حال الغيبة. PageV02P360 # .......... # الرابع: أن وجوبها ms0522 على تقديره عيني أو تخييري وقد نقل الإجماع على ~~الاشتراط، وظاهر عباراتهم هو الأعم، خصوصا ما تقدمت من عبارة المنتهى وهي ~~صريحة في العموم. وظاهرها تخصيص النائب بغير الفقيه حال الغيبة أيضا. وبعض ~~العبارات يشعر بالعموم مع التعميم في النائب لكن مع الوجوب التخييري وما ~~نقل في الشرح عن أبي الصلاح مشعر بعدم الاشتراط مطلقا حال الغيبة، لكن يكون ~~هناك أيضا الوجوب تخييريا، لنقل الشارح وغيره الإجماع على عدم الوجوب ~~العيني حال الغيبة. ولا دليل على الاشتراط، ولا على عدم الوجوب العيني على ~~تقديره الا ما نقل من الإجماع. # والذي يظهر بالتأمل في الآية والأخبار هو عدم الاشتراط بوجه، والوجوب ~~العيني، لأن ظاهر الأمر بل صريحة- مع عدم ورود شيء آخر، دال على التخييري ~~والبدل عن المأمور به- هو الوجوب العيني، كما يفهم من النظر في دليل إفادة ~~ظاهر الأمر الوجوب. # وعلى تقدير العموم لا شك في صرفه إلى العيني مع عدم وجود ما يدل على ~~التخييري ظاهرا للاستصحاب: والأصل عدم الغير والاخبار الدالة على الوجوب ~~كثيرة جدا، وأكثرها صحيحة (1)، وفي بعضها التأكيدات والمبالغات الكثيرة ~~المفيدة للظن القوي بالوجوب العيني الفوري المضيق المقدر بزمان قليل، وهو ~~يظهر لمن تتبع: # ولكن فيها إجمال ما: فما لنا الا التمسك بالإجماع. فبملاحظة ذلك لا شك ~~ولا ريب للتخصيص بالإمام المعصوم أو نائبه حال الحضور والإمكان مع الوجوب ~~العيني من غير نزاع لأحد فبملاحظة ذلك صارت الأدلة مخصوصة بحال حضور الإمام ~~والوجوب العيني فلا بد اما جعل الأدلة مخصوصة به فما بقي شيء من الأدلة ~~لحال الغيبة وغير الواجب المذكور، أو جعلها مخصوصة بحال الغيبة مع الوجوب ~~التخييري، وفهم حال الحضور من موضع آخر أو جعلها بالنسبة إلى حال الحضور ~~مخصوصة بالشرط، والعيني للإجماع وعدم النزاع، وعامة مع الواجب المراد حال PageV02P361 # .......... # الغيبة للإجماع. والوسط ظاهر الفساد، والأخير بعيد جدا. لبعد هذا الفهم ~~من الآية والاخبار وعدم الإجماع على هذا الحكم، والا لكان الأنسب الاكتفاء ~~به في إثبات المدعى وطرح الأدلة وهو ظاهر، وكيف يفهم من قوله ms0523 تعالى @QUR@01 ~~«فاسعوا» مثلا الوجوب العيني حال الحضور، وشرط الإمامة، وعدمهما حال ~~الغيبة. وكذا من الأخبار. # على أن مثل صحيحة زرارة (عنيت عندكم) (1) مخصوصة بالمخاطب وصريح في ~~العيني، ومثله موثق عبد الملك «مثلك يهلك» (2) ولا يفهم غيرهما بحال. فكيف ~~يحتمل بحيث يكون دليلا على أن تكليف الغائب عن زمان ورود الأدلة، بالإجماع ~~عندهم على اجراء حكم السابقين في اللاحقين أو بنقل خبر متواتر، والإجماع ~~بعدم الفرق، وليس فيما نحن فيه شيء من ذلك، بل أصل الحكم الثابت في ~~السابقين غير جار في اللاحقين، ولا يقولون به. # وبهذا تبين أنه لا يمكن أن يقال ظاهر الأدلة هو العموم وعدم الاشتراط ~~والوجوب العيني، ولما ثبت الإجماع على الشرط حال الحضور وعلى عدم الوجوب ~~العيني: بقي بلا شرط، والوجوب التخييري وهو عمدة أدلة الموجبين. # وأيضا الظاهر منه القول بعدم اشتراط الفقيه أيضا، وهو ظاهر الأدلة لكنه ~~قول البعض: فالقول به يحتاج إلى جرأة لما تقدم لأن فيه ترك ظاهر الأدلة، ~~مثل العدول من العيني إلى التخييري وغيره، ولهذا الشارح المبالغ يقول ~~كثيرا: إن الفقيه نائب فالشرط حاصل. وإثبات كونه نائبا في مثل هذا مشكل ~~لعدم الدليل في الشرط إلا الإجماع وليس ذلك فيه، والا لكان الواجب عينيا. # وبالجملة ينبغي اما القول بالوجوب العيني من غير شرط النائب أيضا، لعدم PageV02P362 # .......... # دليل الاشتراط، ورد الإجماع، لعدم دخول المعصوم، وضعف حجية الإجماع ~~المنقول، وهو ظاهر لمن تأمل سيما لمن نظر في رسالة الجمعة للشارح: # ولكنه قول مع عدم الرفيق مع أنه شرط عندهم في الأصول والفروع من الخاصة ~~والعامة في المسئلة المبحوث عنها، وان كان دليله أيضا ضعيف، ولكن يحتاج ~~خلاف ذلك إلى جرأة عظيمة، ولكنه نقل في رسالة الجمعة ما يدل على القائل، ~~فما بقي عذر للتارك الا بعد (نقل خ) الإجماع وحاله واضح. # واما القول بالمنع والتحريم، وهو مذهب السيد ومن تابعة، وتخصيص الأدلة ~~بالحضور والعيني كما هو ظاهرها والإجماع. وعدم إسقاط الظهر المتحقق المبرئ ~~للذمة باليقين بالمحتمل، والاحتياط بفعل الظهر فواضح بالنظر الى الإجماع ms0524 ~~وكلام الأصحاب. لأنهم قالوا: لا وجوب عينيا بالإجماع، فلا كلام لأحد في فعل ~~الظهر بناء على كلامهم، بخلاف الجمعة فإن المصنف في المنتهى والسيد وغيرهما ~~على تعيين الظهر وتحريم الجمعة كما تقدم. # ولكن بالنظر في الأدلة سيما الآية، والأخبار الكثيرة الصحيحة يحصل الخوف ~~العظيم بتركها. # ولو جمع بينهما للاحتياط، لأمكن كونه أحوط. # مع توجه احتمال التحريم بالتشريع. ولا يندفع بعدم النهي عن الصلاة في ~~قوله تعالى @QUR@07 (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) (1) لعدم احتماله، ~~وشبهة عدم الجزم بالنية. # وهي لا تخلو عن ضعف سيما في أمثال هذه المسئلة مع تقديم الظهر، ولكن يحصل ~~التأمل من جهة صلاة سادسة بالإجماع، واحتمال خروج وقت الجمعة. # وبالجملة الخلاص من الشكوك والشبهة للمؤمنين مما لا يمكن، الا بظهور ولى ~~الأمر، والناطق بالحق اليقين، وأما من دونه فالأمر صعب كثيرا، الله يفرج ~~عنا الهموم، ودفع الشكوك والغموم بحق مدينة العلوم وبابها المعصوم بظهور ~~وارث الحكم والعلوم، ولعل الحكمة في ذلك عدم الغفلة والاشتغال بجميع أنواع ~~العبادات واكتساب الكمالات، لعله تقع حسنة من الحسنات عند الله من ~~المقبولات، فلم يعذبه بعذاب أوجبته السيئات، ولكن مثل الغريق الذي يتشبث ~~بالحشيشات PageV02P363 # ولو صلى الظهر (1) من وجب عليه السعي لم تسقط، بل يحضر، فإن أدركها صلاها ~~وإلا أعاد ظهره وتدرك الجمعة (2) بإدراك الإمام راكعا في الثنائية. # رجاء لخلاص النفس من الغرقات المهلكات الموقعة في أسفل الدركات ولا بد من ~~عدم الاعتداد بشيء مما يتفق له من العبادات وجعل الوسيلة إلى الدرجات ~~العاليات محض الألطاف والإنعامات وشفاعة ذوي الشفاعات، والانقطاع إليه ~~بالكلية في السر والعلانيات بتصوير نفسه خالية من الخيرات إلا بعناية من ~~واهب العطيات، أو يحصل لها من الكسر والتشويش والاضطراب وغلق القلب ~~والانكسارات، مضافة على باقي المحن والبليات المعدات في الدنيا للمؤمنين ~~والمؤمنات، واستحقاق المراتب العاليات والسعادات الأخرويات، وأظنها أعظم ~~بالنسبة إلى من القتل، فاني ما أفهم مسئلة خالية عن شيء من الشبهات إلا ~~قليلة من الكثيرات، وكأنه يرشدك إلى الحكمة المذكورة، أنه شرط الشارع لقبول ~~واحدة من ms0525 الطاعات. من الشرائط الكثيرات. خصوصا الإخلاص الدقيق في النية، ~~وما شرط أصلا لصحة السيئة، فتأمل، فإنها لا تخلو عن دقة، وفي إفهامها إيانا ~~وعدم الغفلة عن تلك، عين تلك الحكمة وهكذا، فتغفل مع ذلك النفس المذنبة ~~العاصية الكسلة الخاطئة، فإنها مفهمة مسئوله، ولا يجوز بعد ذلك الغفلة عن ~~الخدمة، ولا بد من ترك السيئة والسنة [1] والكسلة وسائر المهلكات الخسيسة ~~العظيمة الكثيرة والقليلة والحقيرة، والله المعين والموفق للعبادة وترك ~~السيئة. # قوله: (ولو صلى الظهر- إلخ) # دليله واضح قال في المنتهى: ذهب إليه علماؤنا أجمع، ولأنه مأمور بالسعي ~~إلى الجمعة ما لم تفت، فيجب، وتجب إعادة الظهر لأنه ما صلاها امتثالا ~~للأمر، لعدم الأمر بها، بل النهي عنها. # قوله: (وتدرك الجمعة- إلخ) # هذه مبنية على إدراك الجماعة بإدراك الإمام راكعا، وإدراك الصلاة بإدراك ~~الركعة، والظاهر أن الثاني لا خلاف فيه، والأول فيه خلاف لاختلاف الأخبار. ~~وذهب الشيخ في كتابي [2] الأخبار لا النهاية فقط، الى عدم الإدراك واشتراط ~~ادراك تكبير الركوع، كأنه كناية عن PageV02P364 # .......... # إدراكه قائما وقبل الركوع. # ودليله أخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (1) وصحيحته عنه أيضا ~~قال: قال لي: ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخلن (تدخل- ~~خ) معهم في تلك الركعة (2) واخرى له عنه (عليه السلام) أظنها صحيحه أيضا: ~~قال إذا أدركت التكبير، قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة (3) وقد يستدل ~~له بالاحتياط وأيضا أن الذمة مشغولة بالصلاة مع القراءة وسقوطها قبل الركوع ~~ثابت بالإجماع وبعده ليس بثابت. # قد يقال: ان مرجع الأخبار كلها محمد بن مسلم، ولو سلم كونه هو الثقة كما ~~هو الظاهر، فيكون هنا خبر واحد. على أن الأخيرة ما تدل الا بالمفهوم. وأنه ~~لا احتياط في مثل صلاة الجمعة، إذ قد يأثم بالترك، نعم يتم ذلك في الجماعة ~~المندوبة وانه لا يدل على الوجوب خصوصا مع قيام الدليل على خلافه وان ~~سقوطها ثابت بالأدلة، وليس الدليل منحصرا في الإجماع ms0526 على أنا قد نشير إليه أيضا. # وأيضا الجمع بين ما يدل على الجواز وبينها بحملها على الكراهة- بمعنى كون ~~ثواب هذه الركعة جماعة أقل من الانفراد على ما أظن، لعدم المعنى للنهي عنها ~~لقلة ثوابها، بالنسبة إلى إدراك الإمام قبل الركوع مع فوت الجماعة وهو ظني ~~في أكثر الكراهة في العبادات بخلاف ما قاله بعض الأصحاب أو على أنه لو لم ~~يدركه قائما يدركه في الركوع أيضا غالبا الا بتقصير في ملاحظة النية ~~والتكبير، أو على ذلك الفرد الخاص- اولى من جمع الشيخ بحمل ما ينافيها مع ~~الكثرة رواية وفتوى وصراحة في الدلالة على اللحوق في الركوع الى الصف مع ~~الإدراك قبله. وهو بعيد جدا، مع أنه صريح بعضها ينفيه لما ستقف عليه على أن ~~هذا الحكم كان بالنسبة الى محمد بن مسلم فقط ولا يعم إلا بالإجماع، ولا ~~إجماع، ولا دليل غيره على أنها ليست PageV02P365 # .......... # بصريحة فيما هو المطلوب، وهو الإدراك قائما على الظاهر، لأنه يبعد أن لو ~~أدركه قائما بعد التكبير لا يكون مدركا وإن كان الفرض بعيدا، ويحتمل قول ~~الشيخ به، وقد يكون بالنسبة إليه فقط مانع به من الإدراك إلا مع التكبير، ~~مثل تأن في النية أو التكبير: أو كونه مع إمام مستعجل. أو كونه مع إمام ~~يتقي عنه، فما لم يضطر لم يدخل، وقبل الركوع لا مفر، وأما بعده فلا، إذ قد ~~يحتج بفوتها حين الوصول. وأيضا قد تفوته التسبيحات، إما بالكلية في الركوع ~~أو المستحبة. # واستدل المصنف في المنتهى على الجواز، بصحيحة سليمان بن خالد: (سماها ~~حسنة، والظاهر انه ليس بجيد، وان كان في سليمان قول ما، فان اعتبر ذلك ~~فليست بحسنة أيضا، والا كما هو الظاهر من الخلاصة فصحيحة كما قاله في ~~المختلف، ولا ينظر إلى اشتراك النضر، لأنه ابن سويد الثقة على الظاهر، لنقل ~~الحسين بن سعيد عنه [1]) عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الرجل ~~إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع ~~الإمام ms0527 رأسه فقد أدرك الركعة (2) وبحسنة الحلبي عنه (عليه السلام) أيضا قال ~~إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت (وركعت- خ ل) قبل أن يرفع (الامام- خ ل) ~~رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع [الإمام] رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك ~~الركعة (3) وهذه حسنة في الكافي والتهذيب لإبراهيم، وصحيحة في الفقيه. # وظاهر أن المراد برفع الرأس رفعه عن حد الركوع بالكلية، لا الشروع فيه ~~قبل الرفع بالكلية. # وقد يستدل عليه بما رواه في الفقيه عن أبي أسامة- الثقة- أنه سأله عن رجل ~~انتهى الى الامام وهو راكع؟ قال: إذا كبر فأقام صلبه، ثم ركع فقد أدرك (4) ~~وبما رواه فيه صحيحا عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه ~~قال: إذا PageV02P366 # .......... # جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزئته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة ~~والركوع (1). # وذكر الشيخ أيضا في التهذيب عنه، وقال في الفهرست «معاوية بن شريح له ~~كتاب» وذكر الإسناد. # وبما روى فيه أيضا- لتأييد التأويل المذكور سابقا بطريقين الى عبد الرحمن ~~بن أبي عبد الله (وأظن اعتبار أحدهما، ولا يضر وجود أبان بن عثمان فيه) عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك ~~إن مشيت اليه رفع رأسه من قبل أن تدركه، فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد ~~مكانك فإن قام فالحق بالصف وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف (2). # والعجب من الشيخ تأييده التأويل به، مع دلالته على نفي أصل المطلوب وأيضا ~~يدل عليه ما نقل من الإجماع على انتظار الإمام في الركوع إذا أحس بداخل، ~~والإجماع على عدم الانتظار قبل الركوع لإمكان الإدراك فيه، قال في المنتهى ~~في بحث أحكام الجماعة: قال علماؤنا يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ~~ركوعه حتى يلحق به، وبه قال الشافعي في أحد القولين، قم قال في الفروع، لو ~~أدركه وقد رفع رأسه من الركوع أو قبل أن يركع لم ينتظر، قولا واحدا لعدم ~~فوات الركعة قبل الركوع، وعدم اللحوق بعده. # الا ان لا يسلم الشيخ، ولكن ذكر الرواية في ms0528 التهذيب:. # وأيضا يدل عليه دليل هذه المسئلة من طرق العامة والخاصة، وهو ما رواه ~~الشيخ في التهذيب عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أؤم ~~قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا ~~جابر انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا، والا فارفع رأسك (3) وما رواه الصدوق ~~في الفقيه عن رجل أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إني إمام ~~مسجد الحي فأركع فأسمع PageV02P367 # ولو انفض العدد (1) في الأثناء أتم الجمعة ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة سقطت. # ويجب تقديم الخطبتين على الصلاة. # خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فان انقطعوا والا ~~فأنتصب قائما (1). # وقال الشيخ في التهذيب: بعد ذكر هذه الأخبار الدالة على الجواز والمنع ~~والتأويل والتأييد: والامام إذا صلى بقوم وركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى ~~يلحق الناس الصلاة، ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه، واستدل عليه برواية ~~جابر الجعفي المتقدمة، وهو يدل على رجوعه عن القول بعدم الجواز، فكأنها ~~صارت المسئلة غير معلوم المخالف، فتعين عدم المصير إلى المنع لعدم الرفيق، ~~الا أن يقال هذا باعتقاد شيخه لا باعتقاده، ولكن ينبغي التنبيه وليس هذا ~~دأبه ولا المتعارف بينهم. # قوله: (فلو انفض العدد- إلخ) # الظاهر انه لو انفض العدد كله أو البعض وبقي الإمام، يتم الجمعة: ويدل ~~عليه ظاهر قوله تعالى @QUR@03 «وتركوك قائما» (2) مع التأسي في غيره، وعدم ~~ظهور الخلاف، فيكون الجماعة والعدد شرطا في الابتداء لا الاستدامة. # وأما لو انفض الإمام: فإن استخلف مع شرطه صحت، وأما بدونه فغير معلوم، ~~والآية ليست بدليل، ولا دليل غيرها، وظاهر الشروط يقتضي العدم @QUR@03 «ولا ~~تبطلوا» (3) ليس بدليل، وكذا الصلاة على ما افتتحت (4). # والاستصحاب: وذكر الشارح الصحة، ونقل عن التذكرة إن أدرك ركعة صح والا ~~فلا، وهو غير واضح. # وأما دليل السقوط على تقدير الانفضاض قبل التلبس، فهو فقد الشرط قبل PageV02P368 # وتأخيرها عن الزوال. # والفصل بين الخطبتين بجلسة. # ورفع صوته حتى يسمع العدد. # ولو صليت فرادى لم تصح. # ولو اتفقت ms0529 جمعتان بينهما أقل (1) من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، # حصول المشروط فسقط. # وأما وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة، فالظاهر عدم الخلاف فيه. # وأما تأخيرها عن الزوال فغير واضح، بل الظاهر جواز التقديم كما مر في ~~حديث جبرئيل (1)، وتأويل المختلف بعيد [2] فلا يرتكب من غير ضرورة لإمكان ~~الجمع بين الأخبار بالتخيير وأولوية التأخير، فتأمل. # وأما وجوب الفصل بينهما، فدليله التأسي (3) وبعض الأخبار مثل قوله (عليه ~~السلام) يجلس بينهما (4) فإنه خبر بمعنى الأمر. # وكذا رفع الصوت حتى يسمع العدد ولأنه المقصود من الخطبة والمتبادر. ~~ويلزمه وجوب الإنصات ورفع مانعه. # وكذا ظاهر دليل عدم صحة الجمعة لو صليت فرادى بعد ثبوت اشتراطها ~~بالجماعة. # قوله: (ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل- إلخ) # معلوم أن المراد. الجمعتان اللتان حصل جميع شرائطها الا البعد المقدر. ~~فدليل البطلان حينئذ على تقدير PageV02P369 # وإلا اللاحقة (1) والمشتبهة # المقارنة، هو فقد الشرط المقدم. والظاهر عدم الخلاف فيه، والعلم به يمكن ~~بمثل شهادة عدلين مع كونهما سمعا أنه كان تكبير الإمامين معا. والظاهر أن ~~الاعتبار بآخر تكبيرهما كما قيل وفرضهما حينئذ أن يعيدا معا الجمعة مع بقاء ~~الوقت، مجتمعين، أو جمعتين مع حصول القدر المقدر، والا يصلون الظهر. # قوله: (والا اللاحقة- إلخ) # أي وإن لم يقترنا بل سبق أحد الإمامين بتمام التكبير، قبل إتمام الآخر، ~~بطلت اللاحقة، فيصلون الظهر إن لم يدركوا الجمعة الصحيحة. # وكذا تبطل جمعة الفرقة المشتبهة، سواء كان الاشتباه بين المقارنة وعدمها، ~~أو في تعيين السابقة المعلومة، الا أن الحكم في الأول إعادة الجمعة إن أمكن ~~على وجه يصح، ودليله واضح، وهو عدم فعل الجمعة الصحيحة مع إمكانها فتجب ~~عليهما، ونقل عن المصنف إيجاب الظهر أيضا لإمكان صحة الجمعة في نفس الأمر ~~فليس في ذمتهما الا الظهر، فيجب: بل الظاهر الصحة لندرة المقارنة، والصلاة ~~على ما افتتحت (1) فالظاهر هنا أيضا انها حصلت جمعة صحيحة واشتبهت: ~~وبالجملة التكليف بها لاحتمال البطلان على تقدير نادر، لا لثبوت جمعة محققة ~~ليسقط الظهر بها، وهو ظاهر، ولا شك أنه الأولى والأحوط، ((صلى الله عليه ~~وآله))، وتفضل علينا ms0530 ببركاته رشحة من بحر علم إفاضة عليه. # وعلى تقدير عدم الإمكان، الظهر الواجب المقدر المعين على من فاتته ~~الجمعة، مطلقا. # وفي الثانية الجمعة عليهما معه، لعدم سقوطها يقينا ولا ظنا عن واحدة ~~بعينها، والعلم بالسقوط في الجملة لا ينفع هنا، فالأمر المتوجه إليهما غير ~~ساقط عنهما، فبقيتا تحت أصل التكليف، والظهر أيضا على وجه يصح، لان اليقين ~~بفوت الظهر من إحداهما حاصل وليس بمعلوم فيجب عليهما لان سقوطها عنهما ~~مشروط بوقوع جمعة صحيحة من كل منهما وذلك غير حاصل لا علما ولا ظنا فالذمة ~~مشغولة بها. # وما ذكروا إعادة الجمعة هنا لأنهم قالوا تسقط الجمعة بفعلها صحيحة يقينا PageV02P370 # والمعتق بعضه (1) لا تجب عليه وان اتفقت في يومه ويحرم السفر (2) بعد ~~الزوال قبلها # ولا يضر الاشتباه، وهو صحيح لو لم تجب الجمعة مع إمكانها على من تركها ~~وصليت عنده جمعة وهو غير ظاهر. ولهذا أوجبوا الجمعة على الفرقة اللاحقة مع ~~الإمكان، الا أن يريدوا إدراك الجمعة السابقة قبل إتمامها. # والأدلة الدالة على وجوب الجمعة، تدل عليه، حيث دلت على وجوبها على من ~~كان على رأس الفرسخين والذهاب إليه إن لم تصل عنده وبالجملة ينبغي كون ~~الحكم وجوبهما على الفريقين على التقديرين [1] مع الإمكان بالإتيان بالجمعة ~~صحيحة، والا الظهر: ويمكن حمل اكتفائهم في الثاني بالظهر لبعد إمكان ادراك ~~جمعة اخرى لضيق الوقت، وان كان قولهم بفعل الظهر لمن ترك الجمعة بعد فعلها ~~مطلقا يدل على سقوط الجمعة عن داخل فرسخ، وهو محتمل. # والحاصل أن الاقسام أربعة: معلوم السبق الان فيجب على الثانية الظهر مع ~~فوتها، والا الجمعة. ومعلوم المقارنة، فتجب الجمعة عليهما مع الإمكان، والا ~~الظهر. ومعلوم السبق في الجملة مع الاشتباه بالفعل، قال في المنتهى: قال ~~الشيخ تجب الجمعة عليهما، ورده، وقال: بل يجب الظهر لحصول جمعه في المصر ~~صحيحة، والاشتباه عندنا لا تبطلها في نفس الأمر، ولا يبعد الجمعة أيضا مع ~~الإمكان لما مر وعدم معلومية شيء أصلا. وقال المصنف: فالوجه وجوب الجمعة ~~ورد القول بوجوب الظهر. ولا يبعد وجوبهما ms0531 كما نقل عنه. # قوله: (والمعتق بعضه- إلخ) # لعل دليله وجود المانع الذي هو الملكية والعبودية وعدم حصول الشرط الذي ~~هو الحرية. # قوله: (ويحرم السفر- إلخ) # ادعى المصنف فيه الإجماع، بقوله في المنتهى: إذا زالت الشمس حرم السفر ~~على من يجب عليه الجمعة. وهو قول علمائنا أجمع، وكأنه الدليل. # ولا ينبغي الاستدلال بأنه موجب لسقوط الجمعة الواجبة. لأنه موجب لعدم PageV02P371 # .......... # السقوط، و[1] للزوم الدور المتعارف عندهم لأنه إذا كان حراما، فلا تسقط ~~الجمعة، لعدم الإباحة فيلزم من سقوطها عدمها. الا أن يقال: بعدم اشتراط ~~الإباحة للسقوط، وهو احتمال كما مر. # أو يقال: انه لا بد من الإباحة، بمعنى عدم تحريم السفر الا من جهة سقوط ~~هذا الواجب المحقق. # واستدلال المصنف في المنتهى، بقوله تعالى @QUR@03 «إذا نودي للصلاة» ~~والنداء وقت الزوال، فإيجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه. # فهو مع كونه مبنيا على أحد الاحتمالين، منقوض بجوازه يوم الصوم الواجب. # ويمكن أن يقال: ان الوجوب مشروط بالبقاء في البلد، لكنه هو الحل المشترك ~~فيلزم عدم التحريم، لكن وقع الإجماع على التحريم في الأول، كما نقلنا [2] ~~فليس الجواب إلا أحد الاحتمالين [3] والا فالدور لازم. # وقال في الشرح: ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة اخرى يمكنه ~~إدراكها في الوقت، وعدمه، لإطلاق النهي، مع احتمال عدم التحريم في الأول ~~بحصول الغرض. ويضعف بان السفر ان ساغ أوجب القصر، فيسقط الجمعة حينئذ، ~~فيؤدي إلى سقوطها، فيحرم، فلا يسقط عنه. فيؤدي التحريم الى عدمه، وهو دور. # وقد ظهر لك ضعف هذا. لان الدور أمر يرد على تقدير عدم كون التحريم، لانه ~~موجب لسقوطها مطلقا، فيرفع أصل الحكم على تقدير صحته، وليس له خصوصية ~~بالجواز والعجب من الشارح انه يرد مذهبا بشيء، يرد أصل الحكم به. ولانه ~~منقوض بسفر الصوم الواجب بعينه، فليس له جواب الا ما أشرنا اليه. مع ان ~~المصنف قال في المنتهى- ونقلناه عنه فيما تقدم- بعدم النص من الأصحاب على ~~اشتراط سقوط الجمعة بإباحة السفر. وانه لا نهي باعتبار استلزام الأمر ~~بالشيء، النهي ms0532 عن ضده الخاص، كما يفهم من قوله فيما سبق: «ويحرم السفر ~~لاستلزامه ترك الواجب) وهو PageV02P372 # .......... # لا يقول به. وانه يكفي لا تمام الدور (فيحرم) [1]. وانه ينبغي أن يقول: ~~يؤدي التسويغ الى عدمه. فهذا الاحتمال غير بعيد على تقدير انحصار علة ~~التحريم، في السقوط، مع علمه بوصوله إلى تلك الجمعة عادة، وقصد ذلك. ~~والشبهة المشتركة لا تضر. # ثم قال: ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، ~~فيبتدء السفر من موضع تحقق الفوات قاله الأصحاب، وهو يقتضي عدم ترخص ~~المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب من تعلم (تعليم) ونحوه، أو يحصل ~~في حالة الإقامة أكثر من حالة السفر، لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو أولى ~~من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها، أو رجاء حصول جمعة أخرى، أو لا معه. ~~واستلزامه الحرج- لكون أكثر المكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم ~~تقصيرهم أو فوات أغراضهم التي يتم بها نظام النوع- غير ضائر، والاستبعاد ~~غير مسموع. ولأن الكلام في السفر الاختياري الذي لا يعارض فيه وجوبان [2]. # وأنت تعلم ان هذا كله مبني على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد ~~الخاص كما هو الحق وقد عرفت دليله ولكن الشارح ما كان يقول به، ويدعي أنه ~~ليس بحق بل موهوم من كلام بعض في الأصول ويظهر من قوله: انه يقول به، حيث قال: # «واستلزامه- إلخ» وفهم أنه كلام جميع الأصحاب ومذهبهم فليس له أن يخرج ~~عنه ويقول: انه موهوم وغير حق. وقوله: «ومتى سافر- إلخ» صحيح على تقدير ~~القول بالتحريم. ولكن متى وصل الى موضع تحقق أنه لو رجع لم يصل الى الجمعة ~~فالظاهر انه حينئذ ساغ سفره ويحتسب المسافة من هذا المحل وأما استلزامه لما ~~ذكره، فهو أيضا حق، إذا علم المكلف وجوب التعلم فوريا بحيث تحقق عنده تحريم ~~السفر وعلم أيضا توقف الترخص على الإباحة مطلقا، فلا بد حينئذ من القول به ~~وعدم الاستبعاد، ولا يفوت حينئذ شيء من الأغراض ولا يخل بالنظام: لانه على ~~تقدير حصول ذلك في السفر وتوقفه عليه، لقيل ms0533 بعدم وجوب التعلم كذلك وتحريم السفر PageV02P373 # .......... # وأيضا تحقق ذلك في أكثر المكلفين غير ظاهر، الا على الوجه الذي ذكره بعض ~~المتأخرين كما مر وخلو الآيات والأخبار والآثار يأبى ذلك. # وترك النبي والأئمة (عليهم السلام)- تكليف الخلق بالتعلم، على وجه يقوله ~~المتأخرون من وجوب تعلم جزئيات العبادات واجبا وندبا، بعد تحصيل معرفة الله ~~وصفاته الثبوتية والسلبية والنبوة والإمامة والمعاد الجسمانية بالأدلة ~~اليقينية، اما بالدليل أو بالتقليد لمن يجوزون تقليده الى الواصل الى ~~المجتهد الحي العادل- دليل العدم. ويدل على الترك عدم النقل: لان مثله، ~~العادة تقضي بالنقل. بل الذي يفهم عدم الإيجاب، والاكتفاء بما يعلمون ~~ويوافق الحق اتفاقا حتى يعلم عدم الموافقة فيردوه الى الموافق. ويرشدك اليه ~~الكثير من الاخبار مثل حكاية عمار في التيمم [1] وحكاية طهارة أهل قبا (2) ~~وغيره، وانهم إذا سمعوا الشهادتين خلوا سبيله أو قال: أنا مؤمن، وكانوا ~~يرضون ممن قال ذلك حين موته ويقولون: ان ذلك ينجيه مع فساد عقيدته الى ~~الآن، ويدل عليه الآيات والأخبار، والشريعة السهلة، ونفي الحرج. # وأيضا تركهم ذلك في بيان وجوب القصر في السفر، فإنهم أطلقوا، بل عمموا، ~~وصرحوا، بفسق المتيمم (3) مع علمهم بالناس أكثر منا، وإن في الناس من يجب ~~عليه التكليف، وان أكثر الناس لم يعرفوا واجباتهم، بل في ذلك الزمان كان من ~~لا يعلم أكثر، والوجوب أوضح، لإمكان تحصيل العلم من النص بسهولة، وما نقل ~~في شيء من ذلك، مع النقل عنهم الأشياء المندوبة السهلة، ولا يناسب الاكتفاء ~~بالمجملات التي يستخرج منها الفقهاء في أمثال ذلك، بل كان كل من فعل شيئا ~~من العبادات مثل فعل ركعة بعد نقضها مع الكلام، فقال أنا فعلت كذلك مع PageV02P374 # .......... # عدم علمه والآخر أعاد وأجابوا (عليهم السلام) بأن الكل حسن [1] وقد مضى ~~منه البعض وستطلع على أكثر إن شاء الله فيما نشير إليه، وما قالوا أنت فعلت ~~هذا موافقا للحق، ولكن من غير علمك وأخذك بالشرائط، فليس بصحيح، ويجب الأخذ ~~من أهله (عليهم السلام). # هذا هو المناسب للعقل والنقل من نفي الحرج والضيق والشريعة السهلة ms0534 ~~السمحة. # وكذا ما نقل عدم القصر على هؤلاء، عن العلماء السابقة واللاحقة من العامة ~~والخاصة إلا عن قريب من زمان الشارح: وكون ذلك مخفيا عنهم بعيد، وتركهم ~~الواجب أبعد. # فاللازم أحد الأمرين: إما عدم الوجوب على ما يقول به المتأخرون، بل ~~الاكتفاء بما يعلمون الا فيما علم عدم كونهم معذورين فيه، سيما في مسائل ~~القصر والإتمام فإن النص الصريح الصحيح مع فتوى العلماء، بل الإجماع دل على ~~انهم معذورون في الإتمام مع عدم العلم بوجوب القصر، خصوصا مع عدم علمهم ~~بوجوب التعلم. وان كل من قرء عليه الآية وفسر له يقصر وليس بمعذور، وغيره ~~معذور (2) وعدم جواز القصر حينئذ في السفر لعدم اباحته مع انها شرط له، ~~بناء على عدم علمهم بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وعدم علمه ذلك ~~ممن يجوز التعلم عنه فلا يكون سفره منهيا عنه، لعدم العلم بالتكليف وهو شرط ~~التكليف، ولا يعلم التقصير منه مع الإمكان، على أن المسئلة أصولية. PageV02P375 # والأذان (1) الثاني # واما عدم قدح مثل هذا التحريم في القصر، والأول أظهر. # فلا يستبعد مع القول بالأول، كون أمثالهم معذورين كما يقتضيه العقل ~~والنقل من نفي الحرج والضيق ووصف الشريعة الشريفة بالسمحة السهلة، وأن الله ~~يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (1) وأن الله يحب من الأمر في الشرع ما ~~هو الأسهل كما دل عليه بعض الاخبار. # وبالجملة آية القصر وأخباره عامة يعمل بها حتى يثبت التخصيص، ولا يثبت ~~بظن بمثل هذا، ولكنه لا يغني من الجوع كما مر مرارا فتأمل. # قوله: (والأذان- إلخ) # أي ويحرم الأذان الثاني يوم الجمعة. # قيل المراد الثاني زمانا، لأن الأول وقع مشروعا، لمشروعية الأذان في ~~الوقت في أي موضع وقع سواء كان في المنارة أو بين يدي الخطيب أو غيرهما، ~~وليس المكان شرطا للصحة: ويدل عليه قوله (عليه السلام) في الرواية المتقدمة ~~الصحيحة «يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر» (2) وفيه دلالة على كون ~~الخطيب والإمام واحدا وكذا ظاهر الآية، فإن النداء والسعي إليه بسماع ~~الخطبة، وهو الموجب لتحريم السفر، ms0535 فيكون الأول مشروعا: # وقيل الثاني حدوثا، فإن الذي كان مشروعا وواقعا في زمانه (صلى الله عليه ~~وآله) بين يدي الخطيب: وقد أحدث عثمان أو معاوية إذ انا على الزوراء [3] ~~فيكون الحرام ذلك وان فعل أولا. # ولعل الثاني أقرب، لأن سبب التحريم أو الكراهة ليس إلا البدعة المنقولة ~~ولا شك انه غير الذي بين يديه لنقل الإجماع في المنتهى كما سيجيء ولأنهم كانوا PageV02P376 # .......... # يفعلون ذلك على الوجه المعتبر المنقول عنه (صلى الله عليه وآله) ولو سئل ~~في ذلك عن المحدث، لا شك أنه يقال: الأول هو المحدث في زمانهما، والثاني هو ~~الذي فعله النبي «ص» وان لم يكن ذلك الوقت والمكان شرطا، الا أنه بذلك صار ~~علما لما فعله، وممتازا عن غيره، ولو غير المكان لقيل بتغيير ذلك أيضا، ولا ~~يبعد مجيء البحث فيه. # والظاهر عدم التحريم على كل حال: أما الأول، لأنه ذكر واعلام الناس بدخول ~~الوقت حتى يسعوا فيه، لانه يقع خارجا وفي موضع مرتفع فيصل الى المكلفين، ~~ولا يضر بكونه ذكرا مشروعا، وجود الحيعلتين، لهذا النفع والاعلام، وللأصل، ~~ولا نسلم كونه بدعة، لأنه ليس كل ما لم يكن في زمانه (صلى الله عليه وآله) ~~بدعة، نعم لو شرع عبادة ما كانت مشروعة أصلا، بغير دليل، أو دلت على تغيير ~~شيء، يكون بدعة: الا ترى لو صلى، أو دعا، أو غير ذلك من العبادات مع عدم ~~وجودها في زمانه ص ليس بحرام: لأصل كونه عبادة، ولغير ذلك مثل الصلاة خير ~~موضوع والدعاء حسن، فينبغي أن لا يسلم كونه بدعة، ومنع كونها حراما، لا ~~أنها تنقسم إليه والى المكروه كما فعله الشهيد ي(رحمه الله)، لأن في صحيحة ~~في بحث صلاة نافلة شهر رمضان جماعة، ان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى ~~النار (1). # واما الثاني فإنه يقع على الهيئة المشروعة في زمانه ص بحيث لا يقال له ~~المحدث لما عرفت، وليس بأنقص من تكرار المؤذنين وهو جائز، ولهذا قال في ~~المنتهى لا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان ms0536 عقيب صعود الامام، ~~وانه الأذان الأول يحرم به البيع، نعم لو فعل على قصد أنه مشروع، ومن جهة ~~وضعهما ذلك. يكون حراما وبدعة كما في غيره، ورواية حفص بن غياث المتقدمة ~~(2) بأن الأذان الثالث بدعة. غير صحيح، ولا نسلم الجبر بالشهرة، مع عدم ~~الصراحة أيضا، إذ قد يكون المراد الأذان في العصر. ففيها إجمال وليست ~~بدليل، لهذا، ولا له. ولا يمكن إثبات التحريم بمثله، فقول المعتبر وأتباعه ~~[3] معتبر. PageV02P377 # .......... # واما أذان العصر: فقال في المنتهى: لا شك في سقوطه بعد الجمعة: وأما بعد ~~الظهر فغير ظاهر، للأصل وعموم أدلة الأذان، وعدم صراحة، وصحة حديث حفص بن ~~غياث. واستدل على ذلك المصنف في المنتهى بما روي في الصحيح كان (صلى الله ~~عليه وآله) يجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (1) وفيه تأمل لأنه يدل ~~على عدم فعله حين الجمع، والظاهر أنه لا نزاع في جواز تركه حينئذ وعلى ~~تقدير العلم بالمرجوحية لا يدل على أذان العصر يوم الجمعة مطلقا، بل وقت ~~الجمع، فالجمعة وسائر الأيام سواء. # ولكن في بعض الاخبار الدالة على أن وقت العصر وقت الظهر يوم لجمعة (2) ~~دلالة على استحباب الجمع، وسقوط أذان العصر حينئذ ومطلقا إذ لا أذان للظهر، ~~ولا أذان إلا للوقت، وهذا الوقت ليس للعصر على الظاهر، فتأمل: # والاحتياط يقتضي الجمع، والترك يوم الجمعة، بل مع الجمع مطلقا: للقول ~~بالتحريم في الجمع يوم الجمعة وعرفة ومزدلفة. نقله الشارح فيما تقدم عن ~~المصنف في كثير من كتبه: والظاهر عدم القول بالوجوب حينئذ وقد مر البحث فيه ~~في بحث الأذان. # ثم الظاهر الكراهة في مثله، كما هو مذهب الأكثر، بمعنى ترك الاولى، لا ~~قلة الثواب بالنسبة إلى غيره من الأذان، مع الاحتمال، لعدم نهي صريح في ~~المنع، فالقول بالكراهة أيضا ليس له دليل واضح، ولهذا قرب الجزم بعدم ~~التحريم وتوقف في الكراهة في الذكرى على ما نقله الشارح في الجمع في ~~الثلاثة [3] أيضا فكيف المرجوحية مطلقا ولكن هذا يظهر [4] من القائلين ~~بالسقوط، ومن الأذان بالترك، مع الترك دائما، لأن الغالب ms0537 أن مثله لا يفعل ~~الا مع المرجوحية بالنسبة إلى العدم، لا PageV02P378 # والبيع (1) وشبهه بعد الزوال، وينعقد، ويكره السفر بعد الفجر. # بسبب نقصان ثوابه عن فرد آخر في موضع آخر. # قوله: (والبيع- إلخ) # ويحرم البيع والظاهر أن المراد به المعني الشرعي، لأنه المتبادر، وهو ~~المعاوضة الخاصة، لعله أعم من الشراء لإطلاقه عليهما، والمفهوم من ظاهر ~~التفاسير، بل الظاهر عدم الخلاف في تحريمهما أيضا. # والظاهر أن النداء كناية عن دخول الوقت، فلو لم يناد يحرم أيضا ويجب ~~السعي، فقول المصنف «بعد الزوال» إشارة إلى تفسير الآية، أحسن من كلام غيره ~~بعد النداء إذ دليل التحريم ظاهر الآية، فإنه إذا كان ترك البيع واجبا كما ~~يدل عليه «وذرو البيع» يكون الفعل حراما، لا أن الأمر بالسعي للفور لترتبه ~~على «إذا» ومنافاة البيع له، لانه لا يجب فورا، بل يجب عدم تفويت الصلاة ~~وان تراخى عن النداء ولانه قد لا ينافيه السعي، مع أن التحريم أعم، ولانه ~~فرع ان الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده الخاص، ولأنه حينئذ لا يحتاج الى ~~«وذروا البيع» فعلى هذا لا دلالة في الآية على تحريم ما يشابهه. ولا على ~~العلة، فالإلحاق قياس بلا نص، والقول به مشكل. مع الأصل وما يدل على ~~مشروعيته: فقول المعتبر معتبر والاحتياط واضح. # ثم انه لا شك في تحريم المنافي مطلقا، سواء كان بيعا أو إجارة أو غيرهما، ~~لا للإلحاق، ولا للآية، بل لما تقرر في الأصول، من أن الأمر بالشيء يستلزم ~~النهي عن الضد ولو كان خاصا وقد مر مرارا مع ظهوره، وقد سلمه الشارح فيما ~~سبق عن قريب، في تقرير تحريم السفر فيه بعد الوجوب، وقد منع هنا وقال: وهو ~~عمدة الشهيد رحمة الله عليه في غير هذه المسئلة، وفسر الضد العام بالنقيض، ~~[1] وهو غير جيد، وقد فسره في غير هذا الموضع بالأمر الكلي. # ولي تعجب كثير في منع هذا التحريم: وكيف يشتبه على مثله إذا قيل «اسعوا» ~~لا يفهم منه تحريم ما يمنع منه، ويفهم تحريم الفعل على غير من تجب ms0538 عليه الجمعة PageV02P379 # .......... # للمعاونة [1] وهذا واضح مع الإحاطة بما ذكرناه في تحقيقه، ولعل الاشتباه ~~لي ولولا تحقيق العلامة ذلك لكنت قائلا به. # وعلى تقدير التحريم ينعقد البيع عند الأكثر لعدم المنافاة بين الصحة في ~~المعاملات وبين النهي، بخلاف العبادة. والشارح قال بالبطلان فيها. مع عدم ~~قوله بالبطلان فيما مر، لمنعه دليله، وقد مر مرارا. # وقد يقال هذا حق فيما إذا وجد التصريح من الشارع بقوله،: نهيتك وان فعلت ~~صح فعلك وأما إذا لم يصرح، ففيه تأمل، حققناه في محله. ولكن ما صرح بالصحة ~~ولا بالفساد هنا، وما عندنا دليل على صحة كل بيع، ولا هذا البيع بخصوصه الا ~~كونه بيعا وهو جائز وصحيح، لقوله تعالى @QUR@03 «أحل الله البيع» فما علم ~~منه الا صحة البيع الجائز فمن أين صحة البيع الغير الجائز بل الظاهر بطلانه ~~حينئذ وبالجملة إذا علم الصحة من موضع لا ينافيه النهي، فلا يدل على ~~البطلان والا ففيه دلالة ما على البطلان على الظاهر، حيث يفهم عدم رغبة ~~الشارع الى هذا الفعل، فيعلم عدم تجويز أثره أيضا: ومثل هذا الفهم قد يكون ~~في العبادات مع عدم المنافاة، في المعاملات كذلك، فإنه قد يفهم مثل بيع ~~الملاقح والمضامين [2] وبيع المجهول والحصى وغيرها، وقد لا يفهم بل قد يفهم ~~(الترتيب- خ ل) مع العلم بالغرض والحاصل أن هذا منوط بنظر المجتهد ~~والمتأمل، فإنه قد يفهم من كلام الشارع المنافاة وعدم ترتب الأثر وقد لا ~~يفهم، فإذا قال مثلا: لا تنظر إلى الأجنبية وأنت تصلي، فإنا نفهم منه ~~المنافاة مع عدم النهي في العبادة على الوجه المقرر المنافي، بخلاف أن قال: ~~لا تنظر إلى الأجنبية مطلقا ونظر في الصلاة، فأنا ما نفهم منه المنافاة كما ~~نفهمها في الأول وغير ذلك. PageV02P380 # .......... # وبالجملة لا بد من التأمل التام فإنه قد يحصل لي شك في حصول طهارة البدن ~~والثوب وغيرهما من النجاسة بالماء المغصوب، فان المعلوم كونه مطهرا، هو ما ~~أذن الشارع في التطهير، كتردد بعضهم في حصولها بالمسح بالمحرم، مثل الخبز ~~والتربة الشريفة وغيرهما: بل ms0539 ظاهر الشرائع عدم حصول الطهارة بالعظم والروث ~~والمطعوم. # مع أن الظن هنا حاصل بأن الغرض من التطهير إزالة الأثر على أي وجه كان، ~~مع ورود الأدلة العامة المفيدة لكون الماء مطلقا مطهرا وكذا في حصول الذكاة ~~بالسكين المغصوب أو في المكان المغصوب وغيرهما، فينبغي الاحتياط. ولي في ~~تحقيق هذا المعنى بعض التعليقات على العضدي، لعله ينفع لمن تأمله، وقد ~~أشرنا إلى حقيقة الأمر فإن المدار على فهم المنافاة وعدمه. فلا بد في كل ~~جزئي من معرفة الأصل، ومنع ما يدل على الفهم، وما يدل على حصول الأثر، وما ~~يفهم من النهي الوارد في تلك الصورة، فتأمل والله المعين. # وفي شمول @QUR@05 «ولا تعاونوا على الإثم» (1) الطرف الآخر إذا لم يكن ~~عليه حراما [2] تأمل. ولهذا جوزوا البيع لآلات اللهو والقمار مع العلم بأنه ~~يصنعها ولا يشتريها الا لذلك، وكذلك العنب لمن يعمله خمرا، وفي الفرق تأمل، ~~نعم الظاهر انها تتحقق مع قصدها ويكون أصل فعله موقوفا عليه، مثل إعطاء ~~العصا للظالم ليضرب، والقلم ليكتب، مع أنه هو فعل، قد لا يقصد ولا يتوقف ~~عليه فعله، نعم لا يترتب عليه الأثر والتحريم الا معه، ولكن من غير دخل له ~~في صدور ما يمكن صدوره عنه، لكونه معاونا في مثل هذه تأمل واضح، ومثل أن ~~حصل منه الإيجاب بقوله للمخاطب بعتك هذا بكذا، فيقول هو اشتريت وما حصل منه ~~ما يبعثه على إنشاء الحرام، نعم لو لم يكن القبول منه لم يتم المحرم منه، ~~على أن فيه تأملا، لبعد صدور الفعل مباحا ثم يصير حراما من غير دخل للفاعل ~~له وصدور جميع ما أمكن منه: # فيحتمل التحريم في حقه بمجرد هذا القول بقصده البيع مع التوقع، نعم قد ~~يكون معاونا مثل أن يبعث وابتدء به، فتأمل فيه، فإنك قد علمت ترددى في أكثر PageV02P381 # .......... # المسائل، الله الموفق للحق من دون الشبهة ومزيل الشكوك والشبهة. # واعلم ان الظاهر من النداء في الآية هو الأذان، وقلنا انه كناية عن دخول ~~الوقت، وهو الذي موجب لتحريم السفر ووجوب ms0540 السعي. # قال المصنف في المنتهى: قد ذكرنا ان السعي واجب يوم الجمعة، وله وقت، وهو ~~الزوال ان كان قريبا أو قبله بحيث تدرك الجمعة ان كان بعيدا. # وقال أيضا: إذا زالت الشمس حرم السفر على من تجب عليه الجمعة، وهو قول ~~علمائنا اجمع، إلى قوله: لنا، @QUR@06 (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) (1) ~~والنداء وقت الزوال فإيجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه وبالجملة فهم ~~منه أن المراد بنودي هو النداء عند دخول الوقت، بل هو وقت الزوال، ولكن قال ~~فيه في موضع آخر. ولا نعرف خلافا بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب ~~صعود الإمام، إلى قوله وهو الأذان الأول الذي يحرم به البيع ويتعلق به وجوب ~~السعي، وينبغي فعله مع أذان المؤذنين في المنارة. # وقال أيضا: وإذا صعد الخطيب المنبر، ثم أذن المؤذن حرم البيع وهو مذهب ~~علماء الأمصار، قال الله تعالى @QUR@03 «وذروا البيع» (2) والأمر للوجوب ~~ولا يحرم بزوال الشمس، ذهب إليه علماؤنا أجمع، بل يكون مكروها وبه قال عطا ~~وعمر بن عبد العزيز والزهري والشافعي وأكثر أهل العلم، وقال مالك وأحمد إذا ~~زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع. لنا أن هذا معلق على النداء لا على الوقت ~~فلا يحرم قبله عملا بالأصل السالم عن المعارض. ولأن المقصود منه إدراك ~~الجمعة وهو يحصل بما ذكرنا. واما الكراهة وقت الزوال فقد ذكره الشيخ في ~~الخلاف إلخ. # وأنت تعلم أن عبارة الكتاب حيث قال: (بعد الزوال [3]) وما نقلناه أولا عن ~~المنتهى، يدل على خلاف ما نقلناه عنه أخيرا، وأن التعليق غير مقصود، لأنه ~~يلزم لو لم يؤذن لم يجب السعي ولا يحرم وهو بعيد، إلا أن يقال: إنه كناية ~~عن حضور وقت PageV02P382 # وفي وجوب الإصغاء (1) والطهارة في الخطبتين وتحريم الكلام، قولان. # الصلاة حين ضيقه بحيث لو لم يأت لفاتته، وإنه جعله أولا كناية عن الزوال، ~~وكون المراد به الأذان في أول الوقت بالنسبة إلى تحريم السفر ووجوب السعي، ~~وثانيا عن النداء بين يدي الخطيب ولو كان بعد الزوال بزمان. ويمكن ms0541 أن يقال: ~~ان السعي واجب في أول الوقت وجوبا موسعا كصلاة الظهر ويحرم ما ينافيه، ~~والسفر ينافيه ومفوته مع دخول الوقت، فيحرم. # وأما البيع فإنه يحرم ب() قوله @QUR@03 «وذروا البيع» مطلقا، ينافيه ~~أولا. إلا أنه مخصوص بما بعد النداء الذي هو الأذان عقيب صعود الإمام ~~المنبر. لأنه عطف على @QUR@01 «فاسعوا» الذي هو الجزء على الظاهر، فيكون مقيدا. # لكن حكمة تحريم السفر ووجوب السعي- المعلقان على النداء المكنى عن دخول ~~الوقت- يدلان على تحريمه أيضا بعد الزوال بلا فصل، كما هو ظاهر المتن وبعض ~~الأصحاب، فإن ثبت الإجماع المذكور، يخصص لذلك، وظاهر اللفظ يقتضي التحريم ~~بالنداء. # وعلى تقدير الإجماع [1]، يصير الحرام هو الأذان المقدم على المنارة. على ~~أن ظاهر الخبر الصحيح المقدم، والآية والأصل مع ما مر، يقتضي عدم تحريمه، ~~بل ما يجعله اثنين على تقدير القول بالتحريم، والظاهر خلافه، بل الكراهة ~~أيضا، إلا أن يكون ثالثا، كما تدل عليه رواية حفص بن غياث المتقدمة (2) فتأمل. # قوله: (وفي وجوب الإصغاء إلخ) # أحد القولين، الوجوب في الأولين، والتحريم في الآخر. ودليله صحيحة عبد ~~الله المتقدمة عن الصادق (عليه السلام)، إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل ~~الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام (3). # ومعلوم أن المراد هو الصلاة الشرعية، مع عدم العينية، فتحمل على أقرب ~~المجازات وهو الاشتراك والمساواة في جميع الأحكام، إلا معلوم الإخراج. وأيضا PageV02P383 # .......... # فائدة الخطبة هو السماع، وفيه تأمل. لأن المتبادر في مثله، أن حكمه حكم ~~الصلاة. # أو كالصلاة، فيكفي كون ثوابه ثوابها. والتأكيد في الوجوب وسائر الاحكام ~~التي معلوم ثبوته فيهما. والتشبيه لا يقتضي الاتحاد، لا في النفس ولا في ~~جميع الاحكام، بل المساواة أيضا لا تقتضي ذلك، كما بين في الأصول في مسئلة ~~(لا يستوي). # وهو ظاهر، وغير ظاهر كون الفائدة ذلك، مع أنه يحصل بالاتفاق، ومن دون ~~إيجاب الإصغاء، فلا يثبت وجوبه، به. والخفاء في دلالة الدليل على تحريم ~~الكلام على المستمعين أكثر. # والظاهر عدم وجوب الطهارة به. والأصل دليل قوي، والخروج عنه بمثله مشكل، ~~مع صحيحة محمد بن مسلم ms0542 عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال، إذا خطب الامام ~~يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فإذا فرغ ~~الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو ~~لم يسمع أجزأه (1) فإن (لا ينبغي) أكثر استعماله في المكروه، بل ظاهر فيه. # ويدل عليه أيضا، قوله، «تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة» حيث يكره بعده ~~الكلام أيضا على ما تقدم. وأيضا عدم البأس لو لم يسمع القراءة، يدل عليه. # وتدل هذه مع الصحيحة المتقدمة، على عدم ثبوت أحكام الصلاة بينها وبين ~~الصلاة. فلا يثبت فيهما أحكامها، بكونهما صلاة، لبعد عدم أحكامها بعدهما، ~~وقبل الصلاة، مع كونهما صلاة، لأنهما بدل ركعتي الظهر. وما نقل عن طرق ~~العامة «بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يخطب يوم الجمعة إذ قام ~~رجل إليه، فقال: هلك الكراع، هلك الشاة، فادع الله أن يسقين» (2) وفي آخر: ~~«ثم دخل رجل والرسول يخطب، فقال يا رسول الله: هلك الأموال، فادع الله ~~يرفعها عنا» (3). # وفي آخر «إن رجلا قام إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وهو يخطب، فقال PageV02P384 # .......... # يا رسول الله (ص) متى الساعة؟ فأعرض عنه، وأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم ~~يقبل وعاد. فلما كان في الثالثة، قال له النبي (ص): ويحك، فما ذا أعددت لها؟ # فقال: أحب الله ورسوله. فقال: انك مع من أجبت» (1). # وهذه تدل على عدم التحريم على الخطيب أيضا. والكل على عدم التحريم على كل ~~سامع، حيث ما منعه (ص) بل قرره. # والجواب بعدم الصحة، وبأنه كان للضرورة، بعيد (لا يفيد- خ ل). # فإنه للتأييد، مع عدم الغرض حتى تحصل التهمة. ومعلوم عدم الضرورة، سيما ~~في تطويله في الجواب. # والظاهر أن الإعراض الأول كان من جهة عدم حسن أصل هذا السؤال، لأن علمها ~~عند الله، مع عدم ضرورة السائل ونفعه، وتركه ما هو الأنفع له من الإصغاء ~~وغيره. وفي الأخير دلالة واضحة على عدم تحريم الكلام بين الخطبة والصلاة، ~~فهو مؤيد لعدم التحريم. # قيل: ms0543 وعدم وجوب الطهارة فيهما، حيث جاز فعل المنافي بين الخطبة وبين ~~الصلاة، فليست الخطبة تتمة الصلاة، فتأمل. # وفي هذه الصحيحة دلالة ما، على اتحاد الخطيب والامام، فافهم. # واعلم انه لو تم الدليل، لدل على الاشتراط من الحدث والخبث أيضا. وأما ~~إيجاب الإصغاء وتحريم الكلام على غير العدد بهذا الدليل فأبعد. # ولا شك في عدم الاشتراط إلا بالنسبة إلى العدد لو كان. وقد ادعاه الشارح ~~[2] ودليله غير واضح. # وعلى تقدير الوجوب، ينبغي وجوب الاسماع ما لم تحصل المشقة، وقد تنظر فيه- [3] PageV02P385 # والممنوع من سجود الاولى (1)، يسجد ويلحق قبل الركوع. فإن تعذر لم يلحق، ~~ويسجد معه في الثانية، وينوي بهما للأولى، ثم يتم الصلاة، ولو نوى بهما ~~للثانية بطلت صلاته. # وهو في محله في الجملة. # وعلى تقدير الوجوب، يجب أن يجيء البعيد مهما أمكنه السماع، ويقفون، ويجلس ~~بعضهم بجنب البعض، والظاهر عدم وجوب ذلك، وعدم نقله إلى الآن، وهو مما يؤيد ~~عدم الوجوب على الكل، فافهم، فإنه يدل على المطلق بمعونة. # وأما على تقدير التحريم والوجوب، فالظاهر عدمهما بعدهما وقبلهما، لما مر، ~~مع عدم دلالة الصحيحة عليه، وإن كان قال: «حتى ينزل» فإن الظاهر أن المراد، ~~ما دام يخطب، فإنه لو جلس بعد الخطبة طويلا، لا تحريم، ولا إصغاء، بل لا ~~وجوب للطهارة أيضا على الظاهر، فبعدها لا تحريم أصلا، كما يفهم من المنتهى. # والظاهر أن المراد من الإصغاء، هو الاستماع، فضم ترك الكلام إليه ليس ~~بزائد، فإنهما مسئلتان. وإن قيل في اللغة بدخول الثاني فيه علي ما نقله ~~الشارح [1]. فإنه لا إصغاء حال السكوت وبين الخطبتين يقينا، مع قول الشارح ~~بتحريم الكلام بينهما، فتأمل. # قوله: «والممنوع من سجود الأولى- إلخ» # دليله واضح. ولعل المراد بقبل الركوع، قبل فوت الركعة، أو قبل الخلاص، أو ~~قبل رفع الرأس منه، ونحو ذلك. # ومثله في مثل هذا المتن غير بعيد، بعد ما مر من اللحوق في الركوع، وتصريح ~~المصنف في غيره، وغيره، على ما قال: في الشرح. وقد نص المصنف وغيره هنا ~~أيضا على اللحوق. أي لو ms0544 لم يتمكن من السجود، وأدرك الإمام راكعا، فيقوم ~~مطمئنا يسيرا بغير قراءة. فلا يرد اعتراضه على هذا المتن [2] انه يفهم دخول ~~هذا أيضا PageV02P386 # .......... # في القسم الثاني. حيث قال: قبل الركوع. # وأيضا أنه لو لم ينو بهما أصلا، فكالنية للأولى. لأن الأفعال بعد النية ~~المطلقة في الأول، تنصرف إلى ما يجب، ويصح ما لم يحصل ما ينافيه. فالبطلان ~~حينئذ بصرفه إلى الركعة الثانية، لمتابعة الإمام بعيد. ويؤيده عدم احتياج ~~المسبوق إلى القصد، وعدم صرف فعله إلى ما فعله الإمام، مع عدم النية. # وكذا عدم البطلان [1] وحذفهما ثم الإتيان بهما بقصد الأولى، بعد ثبوت ~~البطلان بزيادتهما، مع لزوم عدم إدراك ركعة تامة، مع الإمام [2] لأنه يلزم ~~السجدتان للأولى من غير الامام، والركعة الثانية كذلك. # ورواية حفص بن غياث ضعيفة به مع عدم صراحتها في مطلوب من يقول بعدم ~~البطلان ولا يدل كلام الشيخ بجواز الاعتماد على كتاب حفص على صحة هذه ~~الرواية مع مخالفتها للحكم المشهور من وجوه. # رواها حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فيمن زوحم عن سجود ~~الاولى، ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية؟ إن لم ينو تلك السجدة ~~للركعة الأولى، لم تجز عنه للأولى ولا للثانية، حتى يسجد سجدتين وينوي ~~أنهما للركعة الاولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها [3] وعدم صراحتها ~~ظاهر، فتأمل. PageV02P387 # ويستحب أن يكون الخطيب بليغا (1)، مواظبا على الفرائض، حافظا مواقيتها، ~~والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار والشارب، والسكينة، ~~والطيب، ولبس أفخر الثياب، والتعمم، والرداء، والاعتماد، والسلام أولا. # قوله: «ويستحب أن يكون الخطيب بليغا- إلخ» # والظاهر أن دليله ظهور تأثير مثله، وكذا المواظبة. # ودليل استحباب المباكرة الخبر الدال على الفضيلة مفصلا للمقدم والمتأخر ~~(1) والظاهر أن الفرد الأعلى التوجه إليه بحيث يصلى صلاة الفجر فيه، ~~والاستمرار، فكأنه أفضل من فعل غسل يوم الجمعة، في وقت الفضيلة، أو يخرج ~~للغسل، ولكن () قوله: «بعد حلق الرأس- إلخ» يدل على الأول، فيكون هذا متنا ~~غير مذكور في محله اعتمادا على ذكره هنا، ومقاومة الأفضل منه ms0545 كفضيلة ~~المباكرة. # والاشتغال فيه بالعبادة، ولكن يشعر حينئذ بعدم كراهة النافلة في المسجد ~~والأفضلية في البيت لأنه تصلى نافلة الجمعة بل غيرها من النوافل فيه. # وما رأيت خبرا بخصوصه في حلق الرأس كأنه داخل في الزينة يوم الجمعة. # وأما التعمم والرداء وكونه يمنيا أو عدنيا، والاعتماد على شيء، والسلام. # فيدل عليه الأخبار (2). # ولنذكر بعض الأمور المرغب فيها، وقد مر عشرون ركعة فيه زيادة، وفي بعض ~~الاخبار مع كون الركعتين بعد الزوال، وفي الصحيح عن موسى بن جعفر (عليهما ~~السلام) قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة: قبل الأذان أو بعده؟ قال: ~~قبل الأذان (3) PageV02P388 # .......... # وهو ظاهر في كونهما قبله، وفي بعض الاخبار أنه لا يؤخر يوم الجمعة ~~الفريضة للنافلة (1). # وقد ذكر أشياء في ليلته ويومه، وينبغي عدم ترك ركعتين في ليلته بالفاتحة، ~~وإذا زلزلت. خمس عشر مرة فإنه موجب لأن يأمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال ~~يوم القيامة، مذكور في المصباح، وفي المنتهى نقله عن الشيخ، وفي نسخة في ~~مصباح صغير بين المغرب والعشاء (2). # قال في المنتهى، ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) يوم الجمعة، لما رواه الجمهور عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهدها ~~الملائكة (3). # ونقل أيضا أنه قال: أفضل يومكم يوم الجمعة وفيه خلق آدم (عليه السلام) ~~وفيه قبض (4) وفي طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، قال، قال لي ~~أبو عبد الله (عليه السلام) يا عمر انه إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ~~ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة ~~السبت إلا الصلاة على محمد وآل محمد فأكثر منها، وقال، يا عمر إن من السنة ~~أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته في كل جمعة ألف مرة وفي سائر الأيام مائة ~~مرة (5) PageV02P389 # .......... # ويستحب قراءة سورة الكهف، لما رواه الجمهور عن علي (عليه السلام) قال، ~~قال رسول الله (صلى الله عليه ms0546 وآله) من قرء الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ~~ثمانية أيام من كل فتنة فإن خرج الدجال عصم منه (1) ومن طريق الخاصة ما ~~رواه محمد بن يعقوب في كتابه عن محمد بن أبي حمزة قال، قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام) من قرء سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين ~~الجمعة إلى الجمعة (2) قال: وروى غيره أيضا فيمن قرءها يوم الجمعة بعد ~~الظهر والعصر مثل ذلك (3) والظاهر أن خبر محمد صحيح، وهو إما محمد بن أبي ~~حمزة التيملي أو الثمالي وعلى التقديرين ثقة. # وروى ابن يعقوب في الصحيح عن حماد بن عثمان قال، سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: يستحب أن يقرء في دبر الغداة يوم الجمعة: الرحمن: ثم تقول ~~كلما قلت @QUR@04 «فبأي آلاء ربكما تكذبان» قلت لا بشيء من آلائك رب أكذب ~~(4) روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة، وإن ~~قاله كل ليلة فهو أفضل: «اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن ~~تصلى على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم» سبع مرات انصرف وقد غفر ~~له (5) وروى الشيخ في زيادات التهذيب عن ناجية قال: قال أبو جعفر (عليه ~~السلام) إذا صليت العصر يوم الجمعة، فقل اللهم صل على محمد وآل محمد ~~الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك و(عليهم السلام) ~~وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، قال: من قالها في دبر العصر كتب ~~الله له مائة ألف حسنة ومحى عنه مائة ألف سيئة وقضى له مائة ألف حاجة، ورفع PageV02P390 # .......... # له مائة ألف درجة (1) وفي الكافي: اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء ~~المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة ~~الله وبركاته، ثم قال (بعد ما نقل في التهذيب من الثواب) وروي أن من قالها ~~سبع مرات رد الله عليه من كل عبد حسنة وكان عمله ms0547 في ذلك اليوم مقبولا، وجاء ~~يوم القيامة وبين عينيه نور (2) وفي المصباح وكأنه في الذكرى وثواب الأعمال ~~بعد «بركات» والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم- إلخ (3) روى ابن بابويه عن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشيء من ~~الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة (4) وأكثر والدعاء فيه فإن فيه ساعتين ~~للإجابة وفي الرواية حين زاغت الشمس وآخر ساعة النهار (5) وروى في أخرى ما ~~بين الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف وساعة أخرى إلى غروب الشمس (6) ~~وروى الشيخ في التهذيب بإسناده في باب العمل في ليلة الجمعة عن محمد بن ~~العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه ~~وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال: «بسم الله على سنة محمد وآل محمد» كتب الله ~~له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض الموت (7) ~~ولعل المراد ب«ثم» بعد إرادة الفعل، لا بعد الفعل. # وروى فيه أيضا بإسناده في الزيادات، في باب العمل في ليلة الجمعة عن عبد ~~الرحيم القصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، من أخذ من أظفاره وشاربه كل PageV02P391 # .......... # جمعة، وقال حين يأخذ، بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله (ص) لم يسقط ~~منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولا يمرض إلا المرض الذي ~~يموت فيه (1) وفي صحيحة أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام ~~(2) وكذا في غسل الرأس يوم الجمعة بالخطمي أخبار (3) وروى أيضا فيها ~~بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام): خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة. ~~فإن لم يكن فيها شيء، فحكها، لا يصيبك جذام ولا برص ولا جنون (4) وروى فيها ~~أيضا بإسناده عن موسى بن بكر، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن ~~أصحابنا يقولون: إن أخذ الشارب وقلم الأظفار يوم الجمعة! فقال: # سبحان الله، خذها، متى شئت في يوم الجمعة وفي سائر الأيام (5) وروى أيضا ~~فيها، بإسناده عن ابن ابى يعفور، قال: قلت له ms0548 جعلت فداك، إنه ما استنزل ~~الرزق بشيء يعدل [مثل- خ ل] التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ ~~فقال: أجل، ولكن أخبرك بخير من ذلك؟ أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة ~~(6) وروى فيها أيضا في الصحيح عن ابن سنان [أظنه عبد الله] عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في قول الله عز وجل @QUR@05 «خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال، ~~في العيدين والجمعة (7) وفي الفقيه، أنه التمشط عند كل صلاة (8) فيدل على ~~استحبابه قبل الصلاة. PageV02P392 # .......... # واستحباب التزيين في يوم الجمعة والتطيب، ولبس أطهر الثياب، ظاهر مشهور. # واما القنوت. فالروايات مختلفة فيه. بعضها يدل على الوجوب في الركعة ~~الأولى، قبل الركوع كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع (1) وفي صحيحة سليمان بن خالد ~~(وقال في المنتهى حسنة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن القنوت يوم ~~الجمعة في الركعة الاولى (2) وفي صحيحتي داود بن الحصين وعبد الملك، نفيه ~~قبل الركوع وبعده (3) ويحملان على نفي الوجوب. وهما يدلان على عدم وجوبه، ~~وهو ظاهر. وفي صحيحة زرارة في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده (4) ولكن ~~فيها أنه إذا كان يصلي وحده، ففي الأولى، وهو غير مشهور، بل لا قائل به على ~~ما يعلم. # وقال الصدوق في الفقيه: وهذه تفرد بها حريز عن زرارة. والذي استعمله ~~وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم. هو أن القنوت في جميع الصلوات، ~~في الجمعة وغيرها، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وينبغي ~~القول بمضمون رواية زرارة، وطرح الجزء الأخير الذي لا قائل به، ومناف للأصح ~~منها، وحمل غيرها على الجواز. # واستحبابه في الاولى لا ينافي استحبابه في الثانية، مع أنه ثابت في غيرها ~~بالأدلة العامة. # وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام). إلى قوله: ~~كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها القنوت قبل الركوع، ~~والأخيرة PageV02P393 # .......... # بعد الركوع (1) وقد مر تعيين القنوت. وقال في صحيحة الحلبي: قال في قنوت ms0549 ~~الجمعة، «اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين [المسلمين- خ ل] اللهم ~~اجعلني ممن خلقته لدينك، وممن خلقته لجنتك» قلت، أسمي الأئمة؟ قال: سمهم ~~جملة (2). # قال في المنتهى: إنه صحيح، كما قلناه، مع وجود أبان، كأنه ابن عثمان [3] ~~ولا يضر لما عرفت مرارا، وهو مؤيد لما قلناه. # وأما القراءة. فالظاهر عدم الخلاف في أولوية الجهر بها. وكذا قراءة ~~الجمعتين في الجمعة، وكذا قرائتهما في الظهر، وقد مر البحث. # وأما الجهر. فالرواية مختلفة فيه. فيدل على الجهر أخبار معتبرة، مثل حسنة ~~الحلبي (لوجود إبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة ~~في يوم الجمعة، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم (4) وصحيحة ~~الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصلي الجمعة أربع ~~ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال: نعم، والقنوت في الثانية (5) وهي مع ما ~~تقدم تفيد استحباب القنوتين. وكذا إطلاق الجمعة على الظهر، كما أشرنا إليه ~~سابقا. فلا يرد الاعتراض على عبارات القوم التي تدل عليه. # وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال لنا: صلوا ~~في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة. فقلت: إنه ينكر ~~علينا الجهر بها في السفر؟ فقال، أجهروا بها (6) وفيه دلالة على عدم التقية ~~فيه. فحمل PageV02P394 # .......... # الشيخ عليها ما يدل على عدمه، لا يناسب. [1] # مثل صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم ~~الجمعة في السفر؟ فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر. ولا ~~يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة (2) ومثلها صحيحة محمد ~~بن مسلم (3). # والحمل على التخيير أولى، ولا يبعد استحبابه. والاحتياط يقتضي العدم، إذ ~~ما أظن أحدا قال بوجوبه، بخلاف الإخفات. وما مر أيضا في مطلق القراءة في ~~غير يوم الجمعة مؤيد. ولا يخفى ان فيه تأييدا لعدم وجوب الجهر والإخفات، فتأمل PageV02P395 ### ||| [المقصد الثالث في صلاة العيدين] # المقصد الثالث في صلاة العيدين وتجب (1) بشروط الجمعة جماعة، # قوله: «في صلاة العيدين وتجب- إلخ» # قد ادعي ms0550 المصنف الإجماع على عدم وجوبها إلا بشرائط الجمعة، إلا في تقديم ~~الخطبتين فإنهما واجبتان متأخران فيها، قال: إنما تجب العيدان بشرائط ~~الجمعة، لا خلاف فيه بين علمائنا إلا الخطبة، لأن النبي (صلى الله عليه ~~وآله) صلاها مع الشرائط، وقال، «صلوا كما رأيتموني أصلي» وفيه تأمل. # وقال أيضا: العدد شرط فيها كالجمعة، وهو مذهب علمائنا اجمع، وقال أيضا ~~الذكورة، والعقل، والحرية، الحضر، شروط فيها، ولا نعرف فيه خلافا. ويدل على ~~عدم الخلاف بين العامة أيضا وبالجملة كونها مثل الجمعة لا دليل عليه سوى ~~دعوى الإجماع. فتأمل. # ويدل على وجوبها أيضا مطلقا صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن التكبير في العيدين؟ قال سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، ~~قال وسألته ما يقرء فيهما؟ قال: «والشمس وضحيها» و«هل أتاك حديث الغاشية» ~~وأشباههما (1) وفيها دلالة على عدد التكبيرات: وأفضلية قراءة والشمس في ~~الاولى، و PageV02P396 # ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط (1) تستحب جماعة وفرادى. # «هل أتيك» في الثانية على الظاهر كما هو مذهب المصنف في المنتهى. # قوله: «ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط- إلخ» # لا ريب في دخول حضوره (عليه السلام) في الشرائط، فكأنه أفرده للشرف ~~والاهتمام به. # وتجويزها حينئذ جماعة وفرادى هو المشهور: وظاهر المنتهى عدم النزاع في ~~الجماعة، حيث ما نقل، إلا خلاف بعض العامة في جوازها فرادى، واستدل عليه ~~بأخبار العامة والخاصة، مثل صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل. لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟ فقال: ~~نعم، (1) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام). قال: من ~~لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصل [في بيته] ~~وحده كما يصلي في الجماعة، وقال @QUR@05 «خذوا زينتكم عند كل مسجد» ؟ قال: ~~العيدان والجمعة (2)، وفيها دلالة على الغسل والتطيب والجماعة. # وما رواه عبد الله بن مغيرة (في الصحيح) عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا ~~عبد الله عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة، ~~وكبر ms0551 سبعا وخمسا (3) وفي الدلالة على جواز الجماعة مع اختلال الشرائط خفاء، ~~لكن الشهرة والاستصحاب وأدلة الجماعة مطلقا- والترغيب فيها، خصوصا في مثل ~~العيد مع عدم النص والإجماع الواقع على عدم جوازها في النافلة، وظاهر هذه ~~الأخبار- تدل عليها، فتأمل. ويؤيده ظاهر المنتهى، حيث دل على عدم النزاع في ~~الجماعة، وإن نقل المحقق الثاني الخلاف في حاشيته على الشرائع في جواز ~~الجماعة. # ثم اعلم أن كونها مثل الجمعة- مع عدم جوازها من غير نائب بخصوصه، وكونها ~~عينية فقط- يدل على كون الجمعة أيضا كذلك، وإن كان ظاهر بعض الأخبار ~~المتقدمة يدل على وجوبها مطلقا، بل من غير جماعة ولا خطبة أيضا، ولكن PageV02P397 # وكيفيتها أن يكبر (1) للافتتاح، ويقرء الحمد وسورة، ويستحب الأعلى. # ثم يكبر ويقنت خمسا، ويكبر السادسة مستحبا، فيركع، ثم يسجد سجدتين، ثم ~~يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحب، الشمس، ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر ~~الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم # الإجماع وعدم الخلاف والاحتمال هنا، صار سببا للحمل على الاستحباب، مع ~~وجود أخبار صحيحة كثيرة دالة على الاشتراط بالإمام مثل صحيحة زرارة عن أبي ~~جعفر (عليه السلام): من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ~~ولا قضاء عليه (1) وفيها دلالة على عدم القضاء كما هو مقتضى الأصل. وصحيحة ~~محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال، سألته عن الصلاة يوم الفطر ~~والأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (2) ولكنها لا تدل على كونه معصوما أو ~~نائبا، فتأمل. والعمدة في ذلك هو الإجماع. فتأمل. # قوله: «وكيفيتها أن يكبر- إلخ» # نقل الإجماع في المنتهى على كونها ركعتين، ووجوب السورة. والاخبار أيضا ~~تدل عليه كما مر. وهو مؤيد لوجوبها في غيرها. # وانما الخلاف في الأفضلية. واختار في المنتهى «الشمس» في الاولى، و«هل ~~أتاك» في الثانية. ويدل عليه صحيحة الجميل المتقدمة (3) في الجملة، وصحيحة ~~معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثم يقرء فاتحة الكتاب، ثم ~~الشمس، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرء «الفاتحة»، ثم «هل أتيك»، ثم يكبر ~~اربع تكبيرات ms0552 [4] وهو مذهب الأكثر أيضا، كما يفهم من المنتهى. # وما يدل على قراءة الأعلى في الاولى والشمس في الثانية، يحمل على الجواز ~~و PageV02P398 # .......... # الا فضيلة من غيرهما، للجمع والشهرة، وصحة الأول، بخلافه، مثل خبر ~~إسماعيل الجعفي الثقة (1) وأبي الصباح الكناني الثقة (2) لوجود أحمد بن عبد ~~الله القروي المجهول في الأول [3] مع أبان بن عثمان، وإن كان مما اعتقد أنه ~~خير، إلا أن فيه شيئا، وما ليس فيه مثله أرجح منه. وفي الثاني محمد بن ~~الفضيل المشترك مع أنه مشتمل على تقديم التكبيرات على القراءة وهو مناف ~~لقول الأكثر، والروايات الصحيحة، مع قلة القائل به، كما يفهم من المنتهى. # واما كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، مع تكبير الافتتاح، ~~والركوع، وبعد القراءة وقبل الركوع. فدليله صحيحتا جميل ومعاوية ومرسلة عبد ~~الله بن المغيرة المتقدمات. # ورواية معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا ~~بعد هما شيء. وليس فيهما أذان ولا إقامة. تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، ~~تبدأ فتكبر، وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحيها، ~~ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع، فتكون تركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ~~ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم تكبر أربع تكبيرات، ~~وتسجد سجدتين، وتتشهد [ويسلم- كا] قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله). والخطبة بعد الصلاة. وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان. وإذا خطب ~~الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا. وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين ~~بردا، ويعتم شاتيا كان أو قائظا، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء. # ولا يصلي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يخرج إلى البقيع، فيصلي بالناس (4). PageV02P399 # .......... # وفيها أحكام أخر، مثل أفضلية القراءة بالسورتين المذكورتين كما تقدم. ~~وعدم وجوب السلام [1] وغيرها فافهم. # وفي السند علي بن محمد، شيخ محمد بن يعقوب، وهو علي بن محمد بن إبراهيم ~~بن أبان الرازي الكليني، المعروف به (علان) وهو ثقة عين. # وفيه أيضا محمد بن ms0553 عيسى عن يونس، ولكن لم يضر. إلا أن فيه إرسالا [2] وما ~~روي في الصحيح عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة ~~العيدين؟ قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم ~~يكبر السابعة، ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية، فيقرأ ثم يكبر ~~أربعا، فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها (3) وهو مشترك بين ابن ~~الثمالي، الثقة، والبطائني الضعيف ومثلها في كون التكبير سبعا وخمسا روايتا ~~أبي الصباح الثقة، وسليمان بن خالد. وفي الأولى محمد بن الفضيل المشترك [4] ~~وفي الثانية، محمد بن سنان عن ابن مسكان [5] ويدل على استحباب القراءة، ~~بالجهر صحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سمعته يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعتم في العيدين شاتيا كان ~~أو قائظا ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للإمام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في ~~الجمعة (6) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~التكبير في PageV02P400 # .......... # العيدين، في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (1) ~~دليل المطلب الأول [2]. # وأيضا صحيحة يعقوب بن يقطين (الثقة) قال: سألت العبد الصالح عن التكبير ~~في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في الاولى وفي الثانية ~~والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل ~~الخطبة، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرء ويكبر خمسا، ويدعو بينهما ~~(بينها- خ) ثم يكبر اخرى ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم ~~يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرء، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر ~~التكبيرة الخامسة (3) وصحيحة محمد (كأنه ابن مسلم، لنقل علاء بن رزين عنه) ~~عن أحدهما (عليهما السلام) في صلاة العيدين؟ قال: الصلاة قبل الخطبتين ~~والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها ~~بعد الخطبة عثمان، لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ~~ليرجعوا، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين ms0554 واحتبس الناس للصلاة (4) والاخبار في ~~ذلك كثيرة، مثل صحيحتي هشام بن الحكم (5) وفي الصحيح عن أبي بصير (6) على ~~ما في المنتهى: وفيه كلام واعتمد عليه المصنف في غيرها. # وصحيحة الحلبي (7) وأما ما يدل على التقديم في الاولى، والتأخير في ~~الثانية كما هو مذهب ابن الجنيد- مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: PageV02P401 # .......... # التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد ~~القراءة (1) ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري الثقة (2)- فرده المصنف: ~~بعدم الشهرة، وبقلته فتوى ورواية، ولا يبعد حملها على الجواز، وأولوية ~~الأولى: للجمع أو التقية لو كانت. # وكذا ما روي في الأقل- مثل رواية زرارة. إن عبد الملك بن أعين سأل أبا ~~جعفر (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء. يكبر ~~الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الأولى ~~ثلاث تكبيرات وفي الأخرى [الأخيرة- خ] ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع ~~والسجود وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر ~~(3)- فليس بمعلوم أن يقول أحد بمضمونها لأن المشهور أن الزائدة تسع على ما ~~مر، ونقل في المنتهى أنها سبع عند ابن بابويه وابن أبي عقيل، وأنها عند ~~المفيد، ثلاث في الثانية كأنه متفق مع المشهور في الاولى، وهذه تدل على ~~الثلاث فيهما أو الخمس في الاولى، والثلاث في الثانية أو السبع فيها والخمس ~~في الثانية كما هو المشهور أو العكس فيهما. # وبظاهرها تدل على أن الثلاث لا بد منها ولا يكون أقل من ثلاثة، وفوقها ما ~~ذكر بعد كونها وترا وقد استدل الشيخ في التهذيب على استحباب التكبير مطلقا ~~بهذه، حيث قال: # إنه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات والخمس تكبيرات، وهذا يدل على أن ~~الإخلال بها لا يضر بالصلاة، وفيه تأمل، إذ غاية ما يدل عليه جواز الإخلال ~~بما فوق الثلاث: فكأنه لعدم القائل بوجوب ذلك قال بجواز ترك الكل، ولكنه ~~غير معلوم لنا: ويمكن صب عبارة المفيد عليه ms0555 وغيره. على ان متنها لا يخلو عن ~~شيء كما ترى. PageV02P402 # .......... # وفي الصحة أيضا تأمل. لأنه قد يكون زرارة ناقلا عن عبد الملك، ومثله غير ~~بعيد، وهو غير معلوم توثيقه، بل ما نقل فيه ما يدل على مدحه وذمة في ~~الجملة، وفي زرارة وابن أذينة أيضا كلام. وبالجملة ترك العمل- بما مضى كله ~~من الأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة المفتي بها- بمثلها، محل التأمل. # فكأن العلامة نظر إلى هذه الرواية، وإلى قول الشيخ، فقال: الوجه عندي أن ~~التكبير مستحب لما يأتي، فجائز فيه الزيادة والنقصان، فتأمل، فإن الظاهر ~~الوجوب، لما مر. وللتأسي، مع قول «صلوا»، وكون الفعل للبيان مؤيد، وكذا قول ~~الأكثر على الظاهر، نعم لو ثبت صحة هذه يجوز الاقتصار في الواجب أيضا على ~~الثلاث، فتأمل. وما رأيت قوله «لما يأتي» في المنتهى الى الآن. # ثم الظاهر أن أكثر الأخبار المتقدمة تدل على عدم وجوب الدعاء بين ~~التكبيرات، فإن أكثرها خالية عنه، سيما صحيحة معاوية (1) ومرسلة عبد الله ~~بن المغيرة (2) ورواية معاوية (3) المتقدمات، حيث ذكر فيها كيفية الصلاة من ~~غير ذكر الدعاء، ولو كان لوجب ذكره. # وكذا صحيحة أبي بصير، سماها بها في المنتهى ثم تقرأ ثم يكبر بعد القراءة ~~خمس تكبيرات إلخ. (4) وقد تقدم. # وصحيحتي هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صلاة العيدين ~~فقال: تصل القراءة بالقراءة. وقال: تبدء بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم ~~تركع بالسابعة (5) وصحيحة الحلبي (6) مثلها، وهي صريحة في العدم، والأصل، ~~وصحيحة محمد المتقدمة (7) وصحيحة زرارة المتقدمة (8) أيضا وغيرها. PageV02P403 # .......... # وأما ما يدل على الوجوب فهو رواية على بن أبي حمزة المتقدمة (1) وصحيحة ~~يعقوب بن يقطين المتقدمة (2) أيضا. # ولكن الدلالة على الوجوب غير واضحة، لعدم صريح الأمر، والدلالة على ~~الوجوب مع أن السؤال في الثانية كان عن وجود القنوت، فالجواب يدل على ~~الوجود، لا الوجوب، ولأنهما لبيان مطلق كيفية الصلاة ولذا اشتملتا على ~~المندوبات مثل تكبير الركوع. مع اشتراك (علي) في الاولى: وعدم ضبطه ~~والتعيين يؤيد العدم. ولهذا اختلف فيه الألفاظ المنقولة. # وصحيحة محمد بن ms0556 مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما ~~بين التكبيرتين في العيدين؟ فقال: ما شئت من الكلام الحسن (3) نعم لو ثبت ~~عدم القول بالواسطة كان القول بالوجوب حسنا. لوجوب التكبير على الظاهر، لما ~~مر، والاحتياط معلوم. # وينبغي اختيار ما روى في التهذيب عن محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: تقول: بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين، ~~اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، ~~وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ~~ولمحمد (صلى الله عليه وآله) ذخرا ومزيدا أن تصلى على محمد وآل محمد كأفضل ~~ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك المقربين ورسلك واغفر للمؤمنين ~~والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من ~~خير ما سألك عبادك الصالحون [4] وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك ~~المرسلون (5) وهو قريب مما ذكره في المصباح عن غيره، ويمكن اختيار ما فيه، ~~للشهرة، ولكن سنده غير معلوم، وزاد عليه في رواية الشيخ عن جابر عن أبي ~~جعفر عليه PageV02P404 # ووقتها من طلوع الشمس (1) إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد ~~طلوع الشمس قبل الصلاة # السلام قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كبر في العيدين قال بين ~~كل تكبيرتين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله (صلى الله عليه وآله)، اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وذكر الدعاء الى ~~آخره مثله (1) وقال في المنتهى أفضل ما يذكر في القنوت ما نقل عن أهل البيت ~~(عليهم السلام) والمنقول روايتان إحداهما ما رواه الشيخ، وذكر حديث جابر ثم ~~رواية محمد بن عيسى بن أبي منصور، فيعلم منه أنه لا سند لما في المصباح. # قوله: «ووقتها من طلوع الشمس- إلخ» # لحسنة زرارة (لإبراهيم في الكافي والتهذيب) عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا ~~طلعت خرجوا، وليس قبلهما ms0557 ولا بعدهما صلاة، ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا ~~صلاة له ولا قضاء عليه (2) وفيها دلالة أيضا على كراهة الصلاة قبلها وبعدها ~~إلى الزوال، كما هو المذكور في الكتب، إلا في المدينة، للرواية (3) ~~باستحباب الركعتين قبل الخروج في مسجده (صلى الله عليه وآله). # وإنها ليست بفريضة إلا مع الإمام. وأن لا قضاء لها، كما في غيرها من ~~الاخبار، وقد مرت. فيحمل غيره، مثل رواية سماعة بعد انبساط الشمس [4] على ~~الندب، مع الإضمار وعدم الصحة والصراحة. # وأما تحريم السفر، فلما مر في الجمعة وأنها ليست بواجبة على المسافر، لما ~~في صحيحة زرارة والفضيل بن يسار، و PageV02P405 # ويكره بعد الفجر والخطبة بعدها، واستماعها مستحب (2) # هو ثقة (قاله: في المنتهى) [1] ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى (2) ~~ولكن في الثانية محمد بن سنان وابن مسكان [3] والاولى فيها أبان [4] فلا ~~يضر. وأظنه ابن عثمان، لنقل فضالة عنه كثيرا. فوجه قول المنتهى في الثانية ~~غير واضح. ونقل في الأول أيضا بخطه، أنه إن كان أبان بن تغلب فهو صحيح، ~~وفيه أيضا تأمل، لما مر. # ولما ثبت [5] أن حكمها حكم الجمعة. ولعل المراد مع كونها واجبة أيضا ~~ساقطة عن المسافر (لا المندوب) كما مع الامام والجماعة. ويدل عليهما بعض ~~الاخبار المتقدمة. # ويدل على الثاني صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين، ~~الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلا بمنى يوم النحر (6) فحمل على الندب، لما مر. ~~وعدم صراحته على الوجوب. # وأما ما يدل على كراهة السفر بعد طلوع الفجر، فهي صحيحة أبي بصير عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت ~~في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد (7) # وقد نقل الإجماع في استحباب استماع الخطبة. ولعل وجه الاتعاظ، وإسماع ذكر ~~الله تعالى والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). والخلاف في الخطبة، ~~وقد مرت الأخبار، وفيها دلالة على الوجوب. وقولهم: حكمها ms0558 حكم PageV02P406 # ولو اتفق عيد وجمعة، تخير من صلى العيد في حضور الجمعة (1). ويعلم الامام ~~ذلك. وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها، قولان ويستحب الإصحار بها ~~(2) إلا بمكة. # الجمعة، إلا الخطبة تقديما، إشارة اليه، فتأمل. وعلى تقدير الاستحباب، ~~ظاهر وجه الاستحباب، المساواة مع الوجوب. ويحتمل الوجوب كما في الجمعة، ~~والأصل ينفيه، ونقل الإجماع مطلقا. ولكن لا بد من التأمل في دلالتها على ~~الوجوب. # - قوله: «ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة» # قال الشارح: هو المشهور. ولا فرق في ذلك بين من كان منزله قريبا أو ~~بعيدا، خلافا لابن الجنيد حيث حصر الرخصة بالبعيد ودليله صحيحة الحلبي أنه ~~سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة؟ ~~قال: اجتمعا في زمان علي (عليه السلام)، فقال: من شاء أن يأتي الجمعة، ~~فليأت. ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر. وخطب علي (عليه السلام) خطبتين جمع ~~فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة (1) وهذه بعمومها تدفع مذهب ابن الجنيد. ~~ومذهب من قال: بوجوب الصلاتين، مع التأييد بالشهرة والأصل وغيرها لو كان ~~[2] مثل ما في مفهوم رواية إسحاق بن عمار عن أمير المؤمنين (عليه السلام). ~~فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الأخرى فقد أذنت له (3) وكأنه تمسك ~~بها ابن الجنيد. مع المفهوم والضعف والندرة، في مقابلة الشهرة. # قوله: «ويستحب الإصحار بها- إلخ» # للخبر، وكذا الاستثناء. فإن في الخبر تصلي في المسجد الحرام (4) PageV02P407 # والخروج حافيا (1) بالسكينة، ذاكرا. وأن يطعم قبله في الفطر، وبعده في ~~الأضحى، مما يضحى به. # قوله: «والخروج» # ماشيا «حافيا» لما روي أنه (صلى الله عليه وآله) لم يركب في جنازة ولا ~~عيد (1) وأن عليا (عليه السلام) قال: من السنة أن يأتي العيد ماشيا، ويرجع ~~ماشيا (2) ويدل على الحفاة أن الرضا (عليه السلام) في عهد المأمون خرج حافيا. # راويا عن النبي (صلى الله عليه وآله). أنه قال: من اغبرت قدماه في سبيل ~~الله حرمهما علي النار (3) ويمكن الاستدلال بها على الحفاة في الحرم، وعلي ~~صلاة الجنازة. بل مطلق ms0559 العبادة مثل زيارة الحسين (عليه السلام) وغيرها. # واستحباب السكينة والوقار والذكر لله في الطريق، لما نقل عن الرضا (عليه ~~السلام) في الرواية السالفة وتبعه المأمون [4] في المشي والحفاة التواضع ~~والذكر. # واستحباب الطعام قبل الخروج، دليله النص (5) وليكن الفطر من أضحيتك، ~~للرواية أيضا (6) وأما دليل الإفطار في الفطر بالحلو، فكأنه حب الحلو ووجود ~~الإفطار به في الصوم (7) وقول الأصحاب: وروى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه ~~كان يأكل في الفطر قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا (8) وفي الذكرى، أفضل ~~الحلو السكر، ولكن PageV02P408 # وعلى منبر من طين والتكبير في الفطر عقيب أربع (1) صلوات أولها المغرب ~~ليلة، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة إن كان بمنى أولها ظهر العيد، وفي غيرها ~~عقيب عشر. # المفهوم من الرواية التمر، فتأمل. ولعل له دليلا آخر. وأما الإفطار بتربة ~~الحسين (ع)، وإن ورد به الرواية (1) ولكن للعلم بعدم الصحة- وثبوت تحريم ~~مطلق الطين، خصوصا التربة المشرفة، والندرة- لا ينبغي فعله: ويمكن حملها ~~على المريض. واستحباب عمل منبر وعدم نقله إلى الصحراء لخبر في التهذيب (2) # قوله: «والتكبير في الفطر عقيب أربع- إلخ» # دليل الاستحباب. الشهرة، والأصل، وحديث سعيد النقاش المذكور في التهذيب. ~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه ~~مسنون، قال: قلت وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة، ~~وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد، ثم يقطع: قال قلت: كيف أقول؟ قال: تقول ~~«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ~~ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا». وهو قول الله (@QUR@03 ولتكملوا العدة ~~(يعني الصيام) @QUR@06 ولتكبروا الله على ما هداكم (3)- (4) والشهرة جبرت ~~ضعف السند، وعدم القائل بالفرق أفاد الاستحباب في الأضحى أيضا، مع اختلاف ~~المنقول وندرة القول بالوجوب ونقل عن السيد الوجوب للإجماع: وقوله «@QUR@03 ~~ولتكبروا الله . @QUR@06 واذكروا الله في أيام معدودات (5)» ولبعض الأخبار ~~مثل حسنة محمد بن مسلم (في الكافي والتهذيب لإبراهيم). قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام): عن قول الله عز وجل، @QUR@06 واذكروا الله ms0560 في أيام ~~معدودات ؟ قال: التكبير في أيام التشريق PageV02P409 # ويكره التنفل (1) بعدها وقبلها إلا بمسجد النبي (ص) فإنه يصلي ركعتين فيه ~~قبل خروجه. # صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر (من) يوم الثالث وفي الأمصار عشر ~~صلوات، فإذا نفر بعد الأولى أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها ~~الظهر والعصر فليكبر (1) ولا قائل، بالفصل فوجب في المغرب أيضا. # وكذا حسنة زرارة (فيهما له): قلت لأبي جعفر (عليه السلام) التكبير في ~~أيام التشريق في دبر الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي ~~سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، ~~تقول فيه: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ~~(ولله الحمد الله أكبر) على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة ~~الأنعام وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات لأنه إذا نفر الناس في ~~النفر الأول، أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى ~~النفر الأخير. (2) # وفي دلالة الأخبار على الوجوب خفاء، والآية وإن كانت ظاهرة، إلا أنه قليل ~~القائل، مع عدم التصريح بأن المراد ذلك. فإنه يحتمل غيره أيضا، وإن كانت ~~الحسنة فسرها ولكن ما ارتفع الاحتمال. # والإجماع غير ظاهر، وكذا الدليل على المغرب، مع أن الآية قد فسرت بأيام ~~التشريق، وليس العيد منها على المشهور، وكذا ليس التكبير في تمام الثلاث ~~واجبا، وكذا لا صراحة في @QUR@03 «ولتكبروا الله» على مراده، وبالجملة ~~الندرة يضعف القول بالوجوب، مع البراءة الأصلية، وعدم شيء صحيح صريح ينفى، ~~مع أن دليله لا يخلو عن قوة، والاحتياط يقتضيه، فلا ينبغي الترك بوجه، ~~واختيار ما في الحسنة لاعتبار روايته، ووجودها في الكتب المعتبرة، فإن في ~~الصورة اختلافات كثيرة. # قوله: «ويكره التنفل- إلخ» # قد مر دليله، وأما الاستثناء فلرواية محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: ركعتان من السنة ليس تصليان PageV02P410 # .......... # في موضع إلا في المدينة؟ قال: تصلي في مسجد الرسول ms0561 (صلى الله عليه وآله) ~~في العيد قبل أن يخرج إلى المصلي ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) فعله (1) وفيها دلالة على تمام المطلوب. # ولكن في الدلالة على الكراهة تأمل: نعم يفهم عدم الاستحباب، فتأمل: # والظاهر كون الاستحباب في المسجد، وإن كان ظاهر قوله «في المدينة» أعم ~~وإن خصه بالمسجد، ويدل عليه التأسي أيضا: وان كان السند ليس بصحيح [2] لكنه ~~مؤيد بالشهرة بل قريب بالإجماع والأصل، مع كونها من المندوبة. # وقال الشارح: «والمراد أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصد المسجد قبل ~~خروجه فيصلى فيه ركعتين، ثم يخرج إلى المصلى وفي تأدي ذلك من أكثر العبارات ~~خفاء. انتهى ولا يبعد فهمه، فافهم. # وقال أيضا، ولو أقيمت الصلاة في مسجد لعذر، استحبت صلاة التحية فيه أيضا، ~~لأنه موضع ذلك. # الظاهر أنه لا يحتاج إلى العذر مع أن في المدعى والدليل تأملا، لعموم ~~أدلة الكراهة، إلا أنه لما كان في الأدلة ضعف كما أشرنا إليه، وثبت استحباب ~~التحية بخصوصها، فتحمل تلك على الكراهة لا بسبب، بل مجرد العيد فيستثنى ~~النوافل التي لها سبب كما قيل: في الكراهة في الأوقات الخمسة. PageV02P411 ### ||| [المقصد الرابع: في صلاة الكسوف] # المقصد الرابع: # في صلاة الكسوف تجب عند كسوف الشمس والقمر (1)، # قوله: «المقصد الرابع: في صلاة الكسوف، تجب عند كسوف الشمس والقمر- إلخ» # قال في المنتهى صلاة كسوف الشمس والقمر فرض علي الأعيان. # وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، فيفهم منه الإجماع. # ويدل عليه من الأخبار صحيحة جميل (في الاستبصار والفقيه) عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) أنه قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة (1) وليست ~~بموجودة في التهذيب في خبره، بل في خبر أبو أسامة فقط، وفيه أبو جميلة، ~~كأنه المفضل بن صالح الضعيف. PageV02P412 # والزلزلة، والآيات (2)، والريح المظلمة، وأخاويف السماء صلاة # وصحيحة أخرى لجميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيادات ~~التهذيب قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف، عند طلوع الشمس وعند ~~غروبها. قال: قال أبو عبد ms0562 الله (عليه السلام) هي فريضة (1) ومثلها صحيحة ~~محمد بن حمران الثقة (2) وغيرها من الأخبار. والتأسي. # وأما دليل وجوبها للزلزلة، فكأنه إجماع الأصحاب والخبر، قال في المنتهى: ~~قال علماءنا: تجب صلاة الكسوف للزلزلة أيضا، واستدل عليه بصحيحة عمر بن ~~أذينة عن رهط عن كليهما (عليهما السلام)، ومنهم من رواه عن أحدهما: أن صلاة ~~كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلاها رسول ~~الله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها الخبر (3) ~~قال في التهذيب في آخر الخبر، والمصنف في المنتهى: الرهط الذين رووه ~~الفضيل، وزرارة، وبريد ومحمد بن مسلم: كأن الرجفة والزلزلة واحد. نقله في ~~الشرح عن الصحاح، أو الرجفة ما يرجف الناس ويخوفهم من سائر الأخاويف، وفي ~~دلالة الخبر على الوجوب خفاء ما، والإجماع يزيله. # وأما دليل وجوبها لسائر الآيات والأخاويف السماوية- وهي الآيات الخارجة ~~عن العادة، المخوفة للناس عادة، فلا يضر عدم خوف البعض، ولا يكفي خوف ~~البعض- فهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (في التهذيب والفقيه) قالا: قلنا ~~لأبي جعفر (عليه السلام) هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ # فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع، فصل له صلاة الكسوف PageV02P413 # ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات، يكبر للإحرام، ثم يقرء لحمد وسورة، ثم ~~يركع، ثم يقوم، فيقرء الحمد وسورة، ثم يركع وهكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم ~~يقوم، فيصلي الثانية كذلك ويتشهد ويسلم # حتى يسكن (1) وليس فيها دلالة على الوجوب لغير السماوية: إلا أن الظاهر ~~أن المراد بالسماوية كل ما يحدث فوق الأرض، للعرف. # وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (الثقة. في الفقيه) عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام). قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن الريح والظلمة تكون في ~~السماء؟ والكسوف؟ فقال الصادق (عليه السلام): صلاتهما سواء (2) قد استدل ~~بها المصنف في المنتهى، وفي الدلالة على الوجوب، الخفاء المتقدم، المرفوع، ~~وغير ذلك من الأخبار الدالة على العلة (المطلوب خ) (3) على ما نقل في ~~الفقيه، فإنها تدل على الوجوب لكل ms0563 مخوف أرضية أو سماوية. # وأما كيفيتها: فقال المصنف في المنتهى: وهي ركعتان في كل ركعة خمس ~~ركوعات، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام) واستدل بالاخبار، من العامة ~~والخاصة، مثل صحيحة الرهط المتقدمة، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم كما سيجيء ~~ومثلها روايتا أبي بصير وابن أبي يعفور (4) وأما ما يدل على كون الركوع ~~أربعا- مثل رواية أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام). أن عليا ~~(عليه السلام) صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات، وأربع ركعات: قام ~~فقرء ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرء ثم ركع، ثم قام فدعا مثل ركعتيه، (ركعته، ~~ركعتين خ) ثم سجد سجدتين: ثم قام ففعل مثل PageV02P414 # ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع فيتمها، من غير أن يقرأ ~~الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الاولى وكذا الثانية # ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء (1) ورواية يونس ~~بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) انكسف القمر فخرج أبي وخرجت ~~معه إلى المسجد الحرام. فصلى ثماني ركعات كما يصلى ركعة وسجدتين (2): ~~وحملهما الشيخ على التقية- فهو متروك بالإجماع، وضعف السند. فإن في الأولى ~~أبو البختري، وهو وهب بن وهب ضعيف جدا [3]، وفي الثاني بنان بن محمد مهمل، ~~والمحسن بن احمد غير ظاهر، وفي يونس بن يعقوب قول [4] لكنه اعتقد خيريته، ~~فلا يقاوم الأخبار الصحيحة الكثيرة المعمولة. # وقال في المنتهى: إن محمد بن خالد رواه تارة عن الصادق وتارة عن أبي ~~البختري وهو يوجب تطرق التهمة فيه. وأيضا فإن محمد بن خالد ضعيف في الحديث، ~~وأبا البختري أيضا ضعيف وبنان بن محمد والمحسن بن أحمد عن يونس، وهؤلاء لا ~~أعرفهم. # وفيه تأمل، لأنه لا يضر النقل تارة عن الإمام بلا واسطة، وتارة بواسطة، ~~وقد جعل الشيخ (رحمه الله) أيضا مثله قدحا: وفيه ما فيه. # ومحمد بن خالد الظاهر أنه البرقي الذي وثقه الشيخ، واختار ذلك المصنف في ~~الخلاصة، نعم: قال النجاشي: أنه ضعيف الحديث، وهو أيضا ليس بصريح بالتضعيف ~~في نفسه، ولهذا ms0564 نقل عن ابن الغضائري: حديثه يعرف وينكر ويروى عن الضعفاء. # ويونس بن يعقوب. الظاهر أنه ثقة كما اختار، في الخلاصة قبول روايته. # ويدل على تمام الكيفية ما رواه الرهط المذكور في التهذيب عنه (عليه ~~السلام). PageV02P415 # .......... # إن الصلاة في كل هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس: # تبدء فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع. ثم ترفع ~~رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة (ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من ~~الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة- يب) ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من ~~الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع ~~فتقرء أم الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن ~~حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، ~~قال: قلت: وإن هو قرء سورة واحدة في الخمس ركعات، ففرقها بينها؟ قال: أجزأه ~~أم القرآن (الكتاب- خ) في أول مرة، فإن قرأ خمس سورة قرأ مع كل سورة أم ~~الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت ~~في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة، ثم في الثامنة ثم في العاشرة (1) هكذا ~~تتمة حديث الرهط في التهذيب، والظاهر أنه سقط [2] قبل قوله: الثالثة، ~~الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع. # والتشهد وغيره، علم من سائر الصلوات، وعدم الخلاف. # وهي تدل أيضا على أنه لا بد من أم الكتاب في كل موضع أتم السورة، وعدمها ~~في التبعيض. # ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وحسنتهما قالا: سألنا أبا جعفر ~~(عليه السلام) عن صلاة الكسوف كم هي (من- خ) ركعة؟ وكيف نصليها؟ فقال: هي ~~عشر ركعات وأربع سجدات، تفتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك ~~بتكبيرة، إلا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول سمع الله لمن حمده، وتقنت ~~في كل ركعتين قبل الركوع، وتطول القنوت والركوع علي قدر PageV02P416 # ووقتها (1) من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، ms0565 # القراءة والركوع والسجود، فإن (فإذا- خ) فرغت من قبل أن ينجلي فاقعد وادع ~~الله عز وجل حتى تنجلي، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي، تجهر ~~بالقراءة، قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرءت سورة في كل ركعة، ~~فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ ~~فاتحة الكتاب قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون ~~اماما يشق على من خلفه فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل، ~~وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع ~~والسجود (1) وهذه تدل علي تطويل القراءة والقنوت والمساواة بينهما وبين ~~الركوع والسجود. وعدم وجوب الإعادة. واستحباب الذكر بعدها حتي تنجلي، ~~والإتمام لو انجلى قبل الفراغ، وهو واجب على تقدير مضي الوقت الذي يسع، ~~وإلا فلا يبعد الاستحباب، وظاهر الخبر الوجوب مطلقا، وكذا ظاهر المصنف في ~~المنتهى حيث قال: ولو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمها رواه ~~الشيخ عن زرارة- إلخ. واستحباب الجهر مطلقا. # قوله: «ووقتها- إلخ» قد دلت على ابتداء وقتها صحيحتا جميل ومحمد بن حمران ~~(2) وأما ما يدل على أن الأخر هو الشروع في الانجلاء، فهو صحيحة حماد بن ~~عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى ~~الناس من شدته! قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انجلى منه شيء ~~فقد انجلى (3) فالظاهر من قوله «انجلى» رفع ما نيط على الانكساف ومنه ~~الصلاة: والأصل أيضا يدل عليه. والعلة كذلك. # وأما الاستصحاب- وتحقق شغل الذمة، والاحتياط، وعدم صدق الانجلاء PageV02P417 # فلو قصر عنها سقطت. وكذا الرياح والأخاويف # حقيقة، ولهذا يصح إطلاق الكسوف على الكسف في الجملة، واحتمال حمل الحديث ~~على زوال شدة الكسف وضرره كما يدل عليه أول الخبر- فيدل على بقاء الوقت ما ~~لم ينجل بالكلية، كما هو مذهب الشهيد (رحمه الله). وغيره، فتأمل. فإن الكل ~~محتمل، لعل ما قاله المصنف قريب، لصحيح الخبر، والأصل، والعلة المنقولة فإن ~~الصلاة لرفع ms0566 ضرره المتوهم، وقد ارتفع وقد يمنع عدم صدق الانجلاء حقيقة، ~~ولهذا ينقسم إلى الكل والبعض، ويدل عليه ما في الصحاح المتقدم (وقتها ~~الساعة التي تنكسف) و(هذه ساعة تنكسف فيه الشمس) فتأمل، فإن الثاني محتمل ~~قريب، ولا تترك الاحتياط، وفائدة الخلاف ظاهرة. # وأما دليل السقوط مع عدم السعة فظاهر، لأنها موقتة، فلا يمكن التكليف في ~~وقت لا يسعها، وكأنه الإجماع أيضا والأصل. # واما غير الكسوفين، فقد نقل- على عدم اشتراط بقاء الزلزلة مقدار الصلاة، ~~وأن وقتها مدة العمر- الإجماع وفي غيرها الخلاف فقيل: يشترط وقت تسع الصلاة ~~فيه، وهو وقتها، وقيل: لا. فوقتها العمر، كما في الزلزلة. # دليل الأول الأصل، وكونها موقتة ولا معنى حينئذ للإيجاب من دون الوسع ~~فيه، ولكن الأصل لم يبق مع الدليل، وكونها موقتة بالمعنى المتنازع غير ~~ظاهر، فتكون واجبة أداء دائما كالزلزلة، أو لا يكون معتبرا فيها اعتبار ~~الأداء ولا القضاء. # لعدمه، إلا أن يكون إجماعا، وهو غير ظاهر. # ودليل اعتبار الأداء الأخبار الدالة على الوجوب حين الوقوع، وهي لا تدل ~~على اعتبار الأداء والقضاء، فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب، لا بيانا ~~لوقتها، حتى احتمل ذلك في الكسوفين أيضا. # ولكن الظاهر أنه بعيد فيهما، لنقل الإجماع، وظاهر كونهما موقتة، للأداء ~~والقضاء كما يشعر به بعض الأخبار، ويؤيده صحيحتا جميل ومحمد (في الساعة ~~التي تنكسف فيه الشمس) ولا يبعد قول ذلك في الغير أيضا، لما في صحيحة زرارة PageV02P418 # ولو تركها (1) عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا، أما لو جهلها ~~فلا قضاء إلا في الكسوف، بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت الزلزلة مدة العمر ~~ويصليها أداء وإن سكنت. # التي هي دليل الوجوب (فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (1)) وهو كالصريح في ~~عدم الوجوب بعدها: وكذا ما يدل على العلة كما هو المذكور في الفقيه (2) ~~ويؤيده ما يدل على وجوب القضاء في غير الزلزلة، وهو فرع التوقيت، وأيضا ~~الظاهر من أمثالها بيان الوقت، كما في @QUR@02 «لدلوك الشمس» . # قوله: «ولو تركها- إلخ» # خصص بغير الزلزلة ونحوها: لعدم التوقيت فيها وكونها أداء دائما: ms0567 لعدم ~~الوسعة في وقتها غالبا، وعدم ما يدل على التوقيت، بل نقل الإجماع على عدمه. # وأما الفورية التي تنافي عدم التوقيت في الجملة، وظاهرا، فليس بواضح ~~الدليل. # وأما دليل قضاء غيرها- مع الترك في الوقت الذي يسعها عمدا أو نسيانا أو ~~غير ذلك، مع سبق العلم- فهو عموم من فاتته فريضة (3) ومن نام عن صلاة أو ~~نسيها فليقضها إذا ذكرها (4) وفي الكسوف بخصوصه رواية عمار، وإن لم تعلم ~~حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك، فليس عليك صلاة الكسوف، فإن أعلمك أحد ~~وأنت نائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاءها (5) وفيها دلالة على ~~عدم وجوب القضاء على تقدير عدم العلم، واستدل المصنف بها PageV02P419 # أما لو جهلها فلا قضاء إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع ووقت ~~الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت # على كون خروج الوقت بآخر الانجلاء، لا بابتدائه: لأن الذهاب لا يصدق ~~بالأول [1] وفيه منع، مع عدم صحة السند، فتأمل. # ويدل على وجوب القضاء مع عدم العلم أيضا بشرط احتراق الكل- الخبران ~~الأولان أيضا في الجملة، وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، ~~فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها. فليس عليك قضاء (2) ورواية محمد بن مسلم ~~والفضيل في الفقيه أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) ا يقضى صلاة ~~الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا ~~كلاهما كلهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء (3) وغيرها ~~من الأخبار. # وحمل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)- قال: # سألته عن صلاة الكسوف. هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك ~~قضاء (4) على عدم الاحتراق بالكلية، وعدم العلم، ويقيد أول حديث عمار بعدم ~~احتراق الكل. # وأما غير الكسوفين. فالظاهر عدم القضاء إلا في صورة العمد أو النسيان، أو ~~غيره، مع العلم لما مر. # وأما دليل وقت صلاة الزلزلة مدة العمر- إلخ، فقد ms0568 مر. وقد مر أيضا أنه لا ~~دليل على الفورية إلا مع القول بأن الأمر للفور. فلا فرق بينها وبين غيرها ~~إلا أن يدعى الإجماع. PageV02P420 # ويستحب الجماعة (1) والإطالة بقدره (2) # قوله: «ويستحب الجماعة» # دليله عموم أدلة الجماعة، وما روي في الكافي والتهذيب (في الحسن) عن علي ~~بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: إنه لما قبض ~~إبراهيم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جرت فيه ثلاث سنن، أما واحدة، ~~فإنه لما مات انكسفت الشمس،- الى قوله- ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف (1) ~~وما روي في التهذيب في الصحيح عن الرهط عنهما (عليهما السلام) صلاها رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) والناس خلفه (2) وما في رواية روح بن عبد ~~الرحيم. قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ ~~قال: جماعة وغير جماعة (3) ورواية محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا (عليه ~~السلام) قال: سألته عن صلاة الكسوف. تصلى جماعة أو فرادى؟ فقال: أى ذلك شئت ~~(4) ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انكسفت ~~الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا إلى إمام يصلى بهم، ~~وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل أن يصلى وحده (5) وهذه قد تشعر بعدم ~~استحبابها في احتراق البعض، وبوجوبها حال احتراق الكل، والظاهر حملها على ~~شدة الاستحباب في الأول، وعدمها بالنسبة إليه في الثاني كما فعله المصنف في ~~المنتهى. # قوله: «والإطالة بقدره» # لرواية عمار (في التهذيب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن صليت ~~الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر، و PageV02P421 # والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ~~والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر، فيقول: سمع الله لمن حمده، ~~والقنوت خمسا ويتخير لو اتفق (1) مع الحاضرة، ما لم يتضيق الحاضرة # تطول في صلاتك، فإن ذلك أفضل (1) وقد روى فيه أيضا مسندا عنهم (عليه ~~السلام) أنه انكسفت الشمس في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى ~~بالناس ركعتين وطول حتى ms0569 غشي على بعض الناس (2) فكأنه محمول على عدم علمه ~~به، أو مع طلبهم، واتفق ذلك اتفاقا. # وأما دليل استحباب إعادتها. فهو صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد ~~الله (عليه السلام) صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (3) وقيل ~~بوجوبها لهذه، وهي تحمل على الاستحباب والأفضلية من الدعاء أيضا مع ~~استحبابه أيضا، مخيرا، لما مر في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة (4)، ~~وللاحتياط. # وقد استدل على أن آخر الوقت هو نهاية الانجلاء بصحيحة معاوية، لأنه لو لم ~~يكن وقتا لم يستحب الإعادة وقد يمنع ذلك، لأنه قد يراد قبل وجود انجلاء ما. ~~وهو غير بعيد عن الخبر سيما بقرينة ما مر. انه إذا ابتدأ بالانجلاء فقد ~~انجلى. (5) # ودليل استحباب المساواة قد مر. # وأما استحباب التكبير عند رفع الرأس عن الركوع والسجود، فهو كتكبير رفع ~~الرأس في الصلوات، وما رأيت فيه شيئا بخصوصه. # وأما دليل استحباب قول سمع الله لمن حمده في الخامسة والعاشرة فقد مضى، ~~وكذا القنوت خمسا. # قوله: «ويتخير لو اتفق- إلخ» # الوجه في بادى النظر في الجمع هو التخيير في PageV02P422 # .......... # وسعتهما، وكذا في التضيق، لأنهما فرضان ولا أولوية، وتقديم المضيق للضيق، ~~وأما ظاهر الأخبار فهو أولوية الحاضرة مع ضيقها، بمعنى وجوب اختيارها يدل ~~عليه صحيحة بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم في الفقيه عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه ~~الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدء بالفريضة، ~~واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت ~~قطعت واحتسب بما مضى (1) حيث عمما في الآيات، وقيد أفعلها مطلقا موسعة ~~ومضيقة بعدم خوف فوت الفريضة الحاضرة، وحكما بالقطع معه حينئذ وبفعل ~~الحاضرة، وفيها دلالة ما على وجوب الآيات وتقديمها على الحاضرة مع عدم الخوف. # وأيضا يدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ~~(الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ms0570 صلاة الكسوف قبل أن ~~تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها، وصلوا الفريضة، وعودوا الى ~~صلاتكم (2) وصحيحة محمد بن مسلم في التهذيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): # جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة. فإن صلينا ~~الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة؟ فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض ~~فريضتك ثم عد فيها الحديث (3) ولا استبعاد في البناء بعد ورود النص، وعدم ~~ما ينقضه إلا عموم الفعل الكثير، فيستثنى بخصوصها. # ويدل على الأولوية، بمعنى أن الأحسن اختيار الحاضرة في وسعتهما بالمفهوم ~~عناية، ويدل عليها عدم الخلاف في وجوب الحاضرة بين المسلمين وفرضها في ~~الكتاب والسنة بخلاف الآيات، فتقديم الحاضرة وجوبا مع ضيقها مطلقا غير PageV02P423 # وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها # بعيد، وإن كان في دلالة الأخبار على صورة تقديمها مع ضيق الآيات أيضا ~~تأمل، وكذا تقديمها استحبابا مع وسعتهما وتقديم المضيق وجوبا غير بعيد كما ~~هو مختار القواعد (الشارح- خ ل) وأما تقديمها على النافلة فهو ظاهر، لأن ~~الاهتمام بالفريضة أكثر، لأنها أهم، ولما في بعض الروايات من عدم النافلة ~~لمن عليه الفريضة (1) ولما في رواية محمد بن مسلم قلت: فإذا كان الكسوف في ~~آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل ~~صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (2) وهي تتمة الصحيحة السابقة رواها ~~الشيخ في التهذيب، فدل على تقديمها على صلاة الليل، وقضائها بعد الصبح وإن ~~كان قبل فريضة، والظاهر أن هذا الحكم أعم من كون الفريضة مضيقة وموسعة، ~~وكذا النافلة، وإن احتمل اختيار أولويتها مع ضيقها وسعة الفريضة، والظاهر ~~أن الأولوية مع السعة بمعنى الاستحباب كما مر في الفريضة. PageV02P424 ### ||| [المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات] # المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كل ~~مسلم (1) # قوله: «المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات: تجب على الكفاية الصلاة ~~على كل مسلم- إلخ» # قال المصنف في المنتهى. ويجب الصلاة على الميت البالغ من المسلمين بلا خلاف. # والمراد بالمسلم ههنا هو كل مظهر ms0571 للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه، بإنكار ~~ما علم بالضرورة ثبوته من الدين. # فدليل الوجوب هو الإجماع مع الأخبار من طرقهم (1) ومن طرقنا. مثل صحيحة ~~هشام بن سالم (الثقة في التهذيب والفقيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: قلت له: شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال نعم ~~(2) فيجب على PageV02P425 # ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا # كل مسلم وإن كان مخالفا ولكنه يمكن الانصراف بعد الرابعة من غير دعاء، ~~لعدم ظهور وجوب الدعاء له والدعاء عليه وبالدعاء، والانصراف بعد الخامسة ~~بالدعاء، وبغير الدعاء بينهما [1] واختيار صلاته، كما قيل في الغسل، ولعل ~~الثاني [2] بغير دعاء أولى. # ويمكن مع الدعاء للعموم، وعدم ثبوت، عدم جواز الدعاء، ولهذا وقع في ~~الأدعية بعد المؤمنين والمؤمنات الدعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ~~والأموات، وعدم الاتفاق على وجوب تعذيبهم، واحتمال الترحم لهم من الله ~~تعالى (هذا مع عدم النصب والعداوة) لعموم الأخبار الدالة على وجوبها (3) ~~على أمة محمد (صلى الله عليه وآله) وكونها خمس تكبيرات مع الأدعية، ولما ~~سقط الدعاء بعد الرابعة بإجماع ونحوه بقي الباقي، ويشعر الاكتفاء في ~~المنافق على أربع، بجواز الاقتصار عليه هنا أيضا، فتأمل. # ولا تجب. بل لا يجوز على غير المسلم. وإن كان من أهل القبلة، وعلى ظاهر ~~الإسلام، للحكم بأنه كافر، ولا يجوز الصلاة عليه بالإجماع، وبقوله تعالى ~~@QUR@08 «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» . [4] # وأما وجوبها على من بحكمه. وهو أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا ولم يعتبر ~~كلامهم وشهادتهم. ففيه أقوال ثلاثة: الوجوب مطلقا إذا استهل. قيل: هو قول ~~ابن الجنيد لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلى PageV02P426 # .......... # على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من ~~غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه (1) ولكن في الصحة تأمل، لأنه نقل الشيخ ~~في التهذيب والاستبصار عن ابن أبي عمير من غير اسناد [2] وصحة إسناده إليه ~~فيهما غير ظاهر، ms0572 وما صحح في كتب الرجال أيضا، نعم سمى في المنتهى وغيرها ~~بها، وذكر ابن داود أن الطريق إليه وإلى أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن ~~جعفر واحد، وإليهما صحيح، فيكون إليه كذلك، إلا أن ذلك غير واضح عندي لأني ~~أجد اختلاف الطرق، ولكن يفهم كون الطريق إليه صحيحا من فهرسته، حيث قال ~~فيه: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، ~~ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، والحميري عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد ~~بن أبي عمير، وطريقه إلى محمد بن علي صحيح والباقي ثقات، إلا أن إبراهيم ما ~~صرح بتوثيقه، وخبره قد يسمى بالحسن، وقد يسمى بالصحيح، ويمكن تصحيحه من ~~فهرسته بطريق آخر، فافهم. # ولصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) لكم يصلى على ~~الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال، إلا أن يسقط ~~لغير تمام (3) ولغيرهما من الأخبار الغير الصحيحة، لعل المراد بالتمام ~~المستهل لما تقدم ولعدم صدق الميت بعد الخروج إلا عليه. # والثاني: عدم الوجوب حتى يبلغ، قيل: هو قول ابن أبي عقيل للأصل، وتعليقها ~~بالإسلام، ولما روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنما تجب أن يصلى على من ~~وجب عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود. (4) # ولما روى عنه أيضا أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ PageV02P427 # .......... # قال: لا. إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم (1) وللجمع ~~بين الأخبار، يحمل ما يدل على خلافه على الاستحباب أو التقية، ويؤيده ما في ~~حسنة زرارة (في الكافي والتهذيب والاستبصار) عن أبي جعفر (عليه السلام) في ~~ابن ابنه فطيم فصلى عليه وكبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن، ثم أخذ بيدي ~~فتنحى بي ثم قال: إنه لم يكن يصلى على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم، وإنما صليت عليهم ~~من ms0573 أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم (2) الثالث: ~~الوجوب عليه إذ أكمل له ست سنين ولا يجب قبله، واستدل المصنف وغيره عليه ~~بحسنة الحلبي وزرارة (وهي صحيحة في الفقيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت: متى ~~تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه (3) ولا ~~دلالة فيها صريحا. لعدم صراحة قوله «إذا عقل الصلاة» في الست، والظاهر من ~~قوله «متى يجب» هو السؤال عن وجوبها عليه، بمعنى مباشرته لها، بقرينة ذكر ~~الواجبة عليه، وبقرينة قوله «والصيام إذا أطاقه» فهي محمولة على التمرين، ~~إلا أنه يكون التمرين بعد إكمال الست والشروع في السبع، فيكون المراد ~~بالسبع في المشهور في التمرين، هو البلوغ لا الإكمال أو يكون التخيير، أو ~~بالنسبة إلى الأطفال، فمن يعقل ويفهم قبل إكمال السبع ففيه وإلا فبعده، بل ~~قد يكون بعده أيضا لعدم فهمه. # ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما ~~السلام) قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: PageV02P428 # .......... # إذا عقل الصلاة صلي عليه (1) مع رواية زرارة (في الكافي) قال: مات ابن ~~لأبي جعفر (عليه السلام) فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه ~~وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه ~~حتى انى لأمشي معه، فقال: أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا، وكان ابن ثلاث ~~سنين، كان على (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس ~~صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل ~~الصلاة وكان ابن ست سنين (2) وبما روى في الفقيه. وصلى أبو جعفر (عليه ~~السلام) على ابن له صبي صغير، له ثلاث سنين، ثم قال: لولا أن الناس يقولون: ~~إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه، ms0574 وسئل متى تجب ~~الصلاة عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين (3) يحتمل كون الثانية ~~صحيحة، لاحتمال كونها عن زرارة (ويؤيده كونها في الكافي عن زرارة) مع ~~الضمان والاولى [4] ليس فيها إلا ابن مسكان المشترك [5] فيحتملها أيضا، ~~والشهرة بل الإجماع المنقول في المنتهى يجبر ما فيها مع موافقتها لما هو ~~صحيح، وأيضا قد روى (في الصحيح في التهذيب في الصلاة على الصبيان) عن محمد ~~بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: ~~لست سنين (6) فقد علم العقل ببلوغ الست [ست سنين- خ ل] مع التعليق على ~~العقل، فيثبت المطلوب، وهذه تدل على نفى المذهبين السابقين وأدلتهما، فيحمل ~~مثل صحيحتي ابن سنان وعلي بن يقطين على التقية، PageV02P429 # ويستحب على من لم يبلغها. # أو الاستحباب كما حمل الشيخ والمصنف، ويؤيده روايتا زرارة المتقدمتان، ~~ولعل الاستحباب أقرب، ولكن ظاهر الرواية هو التقية، إلا أنه يبعد فعل ~~العبادة مع المشقة، بمجرد قول الناس: انهم ما يصلون على الأطفال، لعل ~~المراد نفي الوجوب وعدم التأكيد والمبالغة، ويدل عليه استحباب الدعاء ~~للأطفال فيكون المعنى أنه لم تجب الصلاة على مثله، وكان أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) يدفنهم بغير الصلاة جوازا، ونحن ما نقدر عليه، بل نتكلف ~~المشقة، ونعمل لرفع كلام الناس عنا، ويؤيده جريان أكثر أحكام المسلم في ~~الأطفال، فناسب جوازها أيضا، وكذا عموم بعض أخبار الصلاة على الميت مع ~~الاشتراك في الغسل والكفن، ولبعد ارتكابهم المحرم بمجرد فعل الناس، وقولهم ~~إنهم ما يصلون على الأطفال، مع إمكان عدم رواحة- إلى عند القبر، والاكتفاء ~~بقوله صلوا عليه وأنا ثقيل ما أقدر أتكلف، أو أنه يقال: إنه صلى في البيت، ~~وبالجملة القول بالاستحباب أقرب من التقية للكثرة وقرب الفهم، وكذا القول ~~بالوجوب بالست. لما مر مؤيدا بالشهرة. # بل يفهم الإجماع من قول المصنف في المنتهى حيث قال: وتجب الصلاة على من ~~بلغ ست سنين فصاعدا، ولا خلاف في ذلك إلا من سعيد بن جبير. فإنه قال: # لا تجب الصلاة. لنا، الإجماع، ولا اعتداد بمخالفته ms0575 إلخ. وقال أيضا فيه: ~~لا تجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين، ذهب إليه علماؤنا، وهو قول سعيد بن ~~جبير، خلافا لباقي الجمهور. # فكأنه ما التفت إلى خلاف ابن الجنيد وابن أبي عقيل للانقراض ونحوه، ~~ويؤيده عدم وجود صحيح صريح يدل على خلاف المشهور، فإن حسنة زرارة المتقدمة ~~لا تدل إلا على عدم الوجوب على من بلغ ثلاث سنين مثلا كما في [بعض] ~~الروايات المتقدمة أيضا، لا الست. # ويمكن حمل جري القلم على ما يعم التعبد تمرينا، وكذا وجوب الصلاة أيضا ~~والحدود على التعزير [1] مع عدم صحة الأخبار. PageV02P430 # وكيفيتها (1)، أن ينوي ويكبر، ثم يتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلى على ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم ~~يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا. # وصحيحتا عبد الله وعلي تؤيدان [1] المشهور أيضا لأنهما دلتا على الوجوب ~~على مطلق المستهل، وقد أخرج الأقل من الست، لما مر، بقي الباقي تحت الأمر، ~~والاحتياط أيضا يقتضي ذلك. # قوله: «وكيفيتها- إلخ» # دليل وجوب خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية- الإجماع المنقول في المنتهى، ~~قال فيه: وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية، وعليه علماؤنا أجمع. # وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: التكبير ~~على الميت خمس تكبيرات (2) وكذا صحيحة أو حسنة أبي ولاد (وحكم في المنتهى ~~بالصحة) قال: سألت أبا عبد الله عن التكبير على الميت؟. فقال: خمس (تكبيرات ~~يب) وذكر الشهادة بالوحدانية، والصلاة، والدعاء للميت، بعد كل تكبيرة (3) ~~فيمكن الحمل على الاستحباب، لكن وجه ترك الشهادة على الرسول غير ظاهر. # وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لما مات ~~آدم (ع) فبلغ إلى الصلاة عليه، فقال: هبة الله لجبرئيل، تقدم يا رسول الله ~~فصل على نبي الله، فقال جبرئيل: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك، فلسنا نقدم ~~على أبرار ولده، وأنت من أبرهم. فتقدم فكبر عليه خمسا، عدة الصلوات التي ~~فرضها الله على أمة محمد (ص)، وهي السنة الجارية في ولده ms0576 إلى يوم القيامة ~~(4) فيحمل ما يدل على أقل من ذلك، مثل الأربع، على التقية أو المنافق. # ويؤيده حسنة حماد بن عثمان وهشام بن سالم (الثقة) جميعا عن أبي عبد الله PageV02P431 # .......... # (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على قوم ~~خمسا، وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا، اتهم، يعني بالنفاق ~~(1) وفيه إشارة بأن الخمس لغير المنافق من أصناف المسلمين، فيلزم الخمس على ~~المخالف أيضا، فتأمل. # وما دل على الزائد (2) يحمل على الاستحباب، مع إرادة أهله وسئوالهم، أو ~~على غيره، كما حمله الشيخ على الخمس [3] وبالجملة، الظاهر أن الزيادة لا ~~تبطل، وليس بواضح كونه ركنا تبطل بالزيادة، نعم لو لم يقم دليل على عدد ~~(وزيادة خ) وزاده على قصد الشرعية بخصوصه، يمكن الإثم، لا البطلان، وهو ظاهر. # وأما وجوب النية فهو ظاهر مما مر. # وينبغي قصد الجماعة معها إماما كان أو مأموما. وليس بمعلوم الوجوب على ~~الثاني هنا، لعدم سقوط شيء. # وأما الأدعية، فالروايات فيها مختلفة، وكاد أن لا يوجد المشهور في رواية ~~واحدة، ففي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) ~~يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا ~~لك، وأحق الأموات أن يدعى له [المؤمن] وأن تبدء بالصلاة على النبي (صلى ~~الله عليه وآله)(4) والظاهر أنهم لا يقولون بها إلا أن يقال: المراد. ~~الابتداء بالدعاء وهو إنما يكون بعد الثانية، فيقولون بها. # ورواية سماعة مشتملة على الشهادتين، والصلاة على محمد وآل محمد وعلى ~~الأئمة الهداة، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والدعاء للميت طويلين بعد كل ~~تكبيرة (5) وهي مع ضعفها- (بعدة عن سهل وزرعة وسماعة)- ما رأيت القائل PageV02P432 # .......... # بها. # وحسنة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصلاة على الميت؟ قال: تكبر. # ثم تصلى على النبي (ص) ثم ذكر الدعاء للميت، وكذا الدعاء له بعد الثانية ~~بقوله: اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له، وذكر دعاء للمصلي ~~بعد الثالثة بقوله: «اللهم لا تحرمنا ms0577 أجره ولا تفتنا بعده» وذكر دعاء آخر ~~بعد الرابعة للميت بقوله «اللهم اكتبه عندك في عليين- إلخ» ثم قال: ثم كبر ~~الخامسة وانصرف (1) وصحيحة أبي ولاد عنه (ع) وذكر فيها الشهادة الأولى مع ~~الصلاة على محمد وآل محمد ثم الدعاء للميت وذكر فعل ذلك بعد كل تكبيرة (2) ~~وفي حسنة الحلبي قال: «تكبر، ثم تشهد، ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ~~الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة صل على محمد وأهل بيته» وذكر دعاء ~~له (ص) ثم ذكر دعاء طويلا للميت- الى قوله- اللهم عفوك عفوك، ثم تكبر ~~الثانية وتقول مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات (3) وأقرب إلى المشهور ~~رواية محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم ~~كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين [واستغفر للمؤمنين ~~والمؤمنات] ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف، فلما نهاه ~~الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين ثم ~~كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت (4) وفيه دلالة على ~~عدم وجوب الدعاء على المنافقين فعلى المخالف بالطريق الاولى ولعل المراد ~~بالمنافقين، هم الكفار الذين يظهرون الايمان، وقيل: الناصب، ويدل عليه PageV02P433 # .......... # بعض الأخبار (1) وقيل: المخالف مطلقا. # ولعل المراد بالتشهد فيها، الشهادتان. وليس ببعيد. وبالدعاء في قوله: ~~«ودعا» هو الصلاة على الأنبياء فقط، فيكون عطفا تفسيريا، ولهذا تركه في ~~الثانية، فما بقي المخالفة إلا في الصلاة على الأنبياء، وما ذكر الأصحاب ~~إلا نبينا (ص)، فينبغي الصلاة عليه وعليهم. # والأصل، وعدم الذكر في بعض الأخبار- مثل ما مر من الصحاح الدالة على خمس ~~تكبيرات فقط من غير ذكر دعاء، والاختلاف العظيم الذي لا يكاد يتحقق ~~الاشتراك في أمر مجمل، مثل الشهادتين بعد الاولى- يدل على عدم الوجوب. # وعلى تقديره، فلا يتعين شيء، حتى الشهادة بعد الاولى، والصلاة بعد ~~الثانية، وغير ذلك، لما سمعت من ms0578 الأخبار، كما هو مذهب الشرائع. إلا أن [2] ~~الخروج عن شهرة الأصحاب مشكل، فلا ينبغي الترك. # ولا يبعد العمل برواية أم سلمة، وإن كانت مجهولة، للشهرة. وقد يكون عندهم ~~غيرها، أو ثبت صحتها، والمجهولية عندنا لا تضر، قال في المنتهى: وينبغي أن ~~تصلى على الأنبياء لأن في حديث محمد بن مهاجر «ثم كبر الثانية وصل على ~~الأنبياء» وغيره من الاخبار. # ولا يبعد كون العمل برواية سماعة، أولى، لاشتمالها على الكل في الكل [3] ~~وزيادة عفوك عفوك بعد الخامسة، كما ذكره في الذكرى [4] وقريب من رواية أم ~~سلمة ما ذكره في الفقيه قال فيه: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا ~~صلى على ميت، كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على النبي وآله ودعا، ثم كبر ودعا ~~للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف. # فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين. فكبر وتشهد، ثم كبر فصلى على PageV02P434 # وبدعاء المستضعفين إن كان منهم. وأن يحشره مع من يتولاه إن جهله # النبي وآله، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة وانصرف. فلم ~~يدع للميت. (1) # ومن صلى على ميت، فليقف عند رأسه، بحيث إن هبت ريح ورفعت ثوبه أصاب ~~الجنازة، ويكبر ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ويكبر ~~الثانية، ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك ~~على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ~~إنك حميد مجيد، ويكبر الثالثة، ويقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ~~والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، ويكبر الرابعة، ويقول: اللهم ~~هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم ~~منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان ~~مسيئا فتجاوز عنه، واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على ~~أهله في الغابرين وارحمه برحمتك ms0579 يا أرحم الراحمين، ثم يكبر الخامسة، ولا ~~يبرح عن مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال (2) وقال: فيه أيضا: وروى ~~زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الصلاة على ~~المستضعف والذي لا يعرف مذهبه. يصلى على النبي وآله ((صلى الله عليه وآله)) ~~ويدعى للمؤمنين والمؤمنات. ويقال: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ~~وقهم عذاب الجحيم. ويقال: في الصلاة على من لا يعرف مذهبه. # اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت واحشرها ~~مع من أحبت (3) وهذه صحيحة. # وروى في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~أنه قال: مات رجل من المنافقين، فخرج حسين بن علي (عليهما السلام)، وذكر PageV02P435 # .......... # الدعاء عليه الى قوله: اللهم أذقه حر عذابك، فإنه كان يوالي [يتولى خ ل] ~~أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك (1) وهذه تدل على أن المنافق، هو ~~الكافر الناصب لا المخالف مطلقا. # وروى فيه أيضا (في الصحيح) عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) أنه قال: إذا صليت على عدو الله (عز وجل) فقل: اللهم إنا لا ~~نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك. وذكر دعاء عليه. # ثم قال: وإن كان مستضعفا، فقل: اللهم اغفر للذين- إلى آخر ما تقدم- فإن ~~كنت لا تدري ما حاله، فقل: اللهم إن كان يجب الخير وأهله فاغفر له وارحمه ~~وتجاوز عنه. وإن كان المستضعف منك بسبيل، فاستغفر له على وجه الشفاعة منك، ~~لا على وجه الولاية (2) وقال فيه أيضا: ومن حضر مع قوم يصلون على طفل، ~~فليقل: اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا (3) ويحتمل كونه خبرا. وكلام الفقيه. # وقال الشارح: والمراد بالمستضعف على ما فسره في الذكرى. من لا يعرف الحق ~~ولا يعاديه ولا يوالي أحدا بعينه. وحكى عن الغرية، أنه يعرف بالولاء ويتوقف ~~عن البراء، وقال ابن إدريس: هو من لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب، ولا ~~يبغض أهل الحق على اعتقادهم. والكل متقارب. # ودعاء المستضعفين على ما ms0580 رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام). ~~وإن كان منافقا مستضعفا، فكبر وقل: اللهم أغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ~~وقهم عذاب الجحيم (4) وفي هذا الخبر دلالة علي أن المنافق، هو المخالف ~~مطلقا، لوصفه له بكونه قد يكون مستضعفا، فكيف يختص بالناصب. وعلى أن ~~المستضعف لا بد أن PageV02P436 # .......... # يكون مخالفا، فيقرب حينئذ تفسير ابن إدريس، كما سقط قول بعضهم: أن المراد ~~به من لا يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده. فإن الظاهر كون هذا القسم ~~مؤمنا، وإن لم يعرف الدليل التفصيلي [1] وهذا يشعر بما قلنا في المؤمن، وان ~~لم يكن الشارح وغيره قائلا به. والذي رأيت في حسنة الفضيل بن يسار، في ~~التهذيب والكافي (وإن كان واقفا) لا (منافقا) فيسقط بحث الشارح بالكلية. # فلعل المراد بالواقف، الواقف عن القول بالحق والايمان، فالمراد غير ~~المؤمن بقرينة المقابلة والدعاء. # وروى فيهما، في الحسن: عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام)، ~~قال: إذا صليت على المؤمن فادع له، واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفا ~~مستضعفا، فكبر وقل: اللهم اغفر للذين (2) وفي رواية الحلبي في الكافي بعد ~~قوله: «وإن كان مستضعفا- إلخ»: وإذا كنت لا تدري ما حاله، فقل: اللهم إن ~~كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. وإن كان المستضعف منك ~~بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة (منك- خ) لا على وجه الولاية (3) وفي ~~رواية أخرى، قال (عليه السلام): الترحم على جهتين، جهة الولاية وجهة ~~الشفاعة (4) فما اعرف ما نقله الشارح، وهو أعرف بما نقل. والدلالة حينئذ ~~على كون المستضعف، مخالفا ظاهر من المقابلة، والدعاء له بما ليس للمؤمنين. # ويفهم مما نقلنا جواز الدعاء للمخالف أيضا، فتأمل. # وقد فهم مما سبق أن المراد بالمنافق، هو الكافر الناصب، لا المخالف ~~مطلقا، و PageV02P437 # وأن يجعله له ولأبويه فرطا، ان كان طفلا ثم يكبر الخامسة وينصرف # يدل عليه روايات كثيرة معتبرة، حيث تضمنت أنه عدو الله وعدو آل محمد كما ~~مر (1) وان لا يجب الدعاء عليه لما مر. ويفهم من رواية الحسين ms0581 (عليه ~~السلام) أن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي (عليهما السلام) يمشي ~~معه، فلقيه مولى له، فقال له الحسين: أين تذهب يا فلان؟ قال: فقال له ~~مولاه: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها. فقال له الحسين: انظر أن ~~تقوم على يميني فما سمعتني أقول: فقل مثله: # فلما أن كبر عليه وليه، قال الحسين (عليه السلام): الله أكبر، اللهم العن ~~إلى آخر الدعاء المنقول (2) ويفهم منها أن الدعاء بعد التكبير الأول، فكأنه ~~ليس بصلاة متعارف، وأن الغرض لعنه، فلا ينافي قوله تعالى @QUR@08 «ولا تصل ~~على أحد منهم مات أبدا» (3) كما يدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي (صلى ~~الله عليه وآله) جنازته فقال عمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رسول ~~الله ا لم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت، فقال: يا رسول الله ألم ينهك ~~الله أن تقوم على قبره؟ فقال له ويلك: وما يدريك ما قلت؟ إني قلت: اللهم ~~احش جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا قال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~فأبدى من رسول الله ما كان يكره (4) وروي هذا الخبر في الفقيه عن صفوان بن ~~مهران الثقة بتغيير ما وقد عرفت المستضعف والمجهول حاله ودعاءهما، ودعاء ~~المخالف وصلاته. والظاهر أنه يكفي القرائن للعلم بالحال، مثل كونه من البلد ~~الفلاني مع اتصاف أقاربه بذلك والشهرة. وينبغي أن يقال: في دعاء الطفل: ~~«اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا» قال في المنتهى: لما رواه ~~الشيخ عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: في الصلاة على PageV02P438 # ويجب استقبال القبلة (1)، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي # الطفل أنه كان يقول: اللهم- إلخ (1) والفرط بفتح الفاء والراء، هو ~~المتقدم على القوم، ليصلح لهم ما يحتاجون إليه. # في أصل الوضع. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا فرطكم على الحوض ~~(2) وهذه أذكار كلها مندوبة لا واجبة. # مسئلة، ms0582 ثم تكبر الخامسة، وتقول: عفوك عفوك (الى أن قال:) ويستحب الاسرار ~~بالذكر لما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه (صلى الله عليه وآله) جهر، ثم ~~قال: «إنما جهرت لتعلموا» لا أنه مسنون ولأنه دعاء في الحقيقة، وكان ~~الإخفاء فيه أقرب الى الإجابة، لبعده عن الرياء. # وقول ابن عباس ليس بحجة. وليس كله دعاء. # قوله: «ويجب استقبال القبلة- إلخ» # لعل دليل وجوب الاستقبال، وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي، واستلقائه على ~~قفاه، والقيام هو التأسي. لثبوت فعل النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك، كما ~~هو المشهور والمتعارف إلى الآن بين المسلمين طرا. # وحديث عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام)- أنه سأل عمن صلى عليه ~~فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال: يسوى وتعاد ~~الصلاة عليه. وإن كان قد حمل، ما لم يدفن. فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ~~ولا يصلى عليه وهو مدفون (3) يدل على اشتراط الكيفية في الجملة. وأنه يجب ~~الإعادة إلى أن يدفن. ولكن السند غير صحيح [4] وفي المتن أيضا قصور، من جهة ~~«سلم». والعمدة في ذلك PageV02P439 # ولا قراءة فيها (1) ولا تسليم. # كله قول الأصحاب. والاخبار الدالة على ترتيب الجنائز، تؤيده، مثل ما في ~~رواية الحلبي. ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام (1) وكذا في وجوب التقارب، ~~وعدم جواز البعد (المفرط- خ) الخارج عن العادة. ونقل الشارح عن الذكرى عدم ~~جواز البعد بمأتي ذراع. وقد مر من الفقيه القرب، بحيث لو هبت الريح يصل ثوب ~~المصلي إلى الجنازة. فكان مراده الاستحباب. وكذا في عدم الارتفاع ~~والانخفاض، وكون الامام بحيث تكون الجنازة محاذية له واغتفار ذلك في ~~المتعدد، وفي المأموم مطلقا. # وكذا التباعد، والاحتياط يقتضي ذلك كله، وإلا فلا دليل يوجب ذلك، إلا أن ~~يكون هنا إجماع. # قوله: «ولا قراءة فيها- إلخ» # الظاهر أن المراد نفي وجوبها وندبيتها أيضا. أو نفي شرعيتها وهما ~~متقاربان: قال المصنف في المنتهى: ولا قراءة فيها وعليه فتوى علمائنا اجمع، ~~فدليله الإجماع. # وما رواه الشيخ في الاستبصار عن الكافي في الحسن، عن محمد ms0583 بن مسلم وزرارة ~~ومعمرين يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في ~~الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدالك، وأحق الموتى أن يدعي ~~له، المؤمن، وأن يبدء بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2) ونقل ~~مثلها في الصحيح في التهذيب وقد تقدم، وهي أدل ما يدل على وجوب الدعاء. # ويدل على ذلك أيضا ترك ذكر القراءة فيما مر من الأخبار الصحيحة في بيان ~~الصلاة أنها خمس تكبيرات، فتأمل: # وقد حمل الشيخ رواية على بن سويد عن الرضا (عليه السلام) فيما نعلم- قال ~~في الصلاة على الجنائز: تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على ~~النبي وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات وتدعو في الرابعة لميتك ~~والخامسة تنصرف PageV02P440 # .......... # بها (1)- على التقية. ومع حصول الشك في ذلك (لقوله عن الرضا (ع) فيما ~~نعلم) فإنه يدل على عدم الجزم بكونه من الرضا (عليه السلام)، [2] إلا أنه ~~قد نقله عن أبي الحسن الأول في التهذيب مرة أخرى [3] ولا قدح في ذلك. لكن ~~ابن سويد غير موثق، فالسند غير صحيح، مع المعارضة بالأصح منها والفتوى وعمل ~~المشهور. # وكذا رواية عبد الله بن الميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه ~~السلام) كان إذا صلى على ميت، يقرء بفاتحة الكتاب ويصلى على النبي (ص) ~~الحديث (4) مع ما مر لعدم العلم بتوثيق جعفر بن محمد المذكور في سنده. # ويفهم من المنتهى جواز ذلك، حيث قال: الجواب عن الأول أن وقوع ذلك مرة مع ~~عدم إيقاعه في كل الأوقات لا يدل على الوجوب، ونحن لم نوظف فيها شيئا، بل ~~المستحب الشهادة، ومعناها موجود في الفاتحة، فجاز أن يقرئها (عليه السلام) ~~ويتركها في بعض الأوقات. ليعلم عدم التوقيت في ذلك، وفي هذا تأمل: لأن ~~الظاهر أنه مخالف للإجماع المنقول فيه، ولا معنى للشهادة في تمام الفاتحة ~~وإلا يكون هي والغير سواء، فلا معنى للنفي: مع أنهم يقولون باشتراط لفظ ~~الشهادتين بعد الأولى فتأمل، والاحتياط يقتضي الترك. # وكذا السلام فيها، لرواية الحلبي ms0584 قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ~~ليس في الصلاة على الميت تسليم (5) ولحسنة الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي ~~عبد الله PageV02P441 # ويستحب الطهارة (1) # (عليهما السلام)، قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم (1) ولصحيحة ~~إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~الصلاة على الميت؟ فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق، فأربع ولا ~~سلام فيها (2) ويحمل غيرها على التقية، مثل (فلما سلم الامام) فيما تقدم، ~~وفي مضمرة سماعة «فإذا فرغت سلمت عن يمينك» (3) مع عدم صحة السند والمعارضة ~~بالأصح، والأكثر، والفتوى، والعمل. # وفي رواية [4] إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جنازة ~~فكبر عليه خمسا، وصلى على اخرى فكبر عليه أربعا. فأما الذي كبر عليه خمسا ~~فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى، ودعى في الثانية للنبي (صلى الله عليه ~~وآله)، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف ~~في الخامسة. وأما الذي كبر عليه أربعا، فحمد الله ومجده في التكبيرة ~~الاولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في ~~الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدع له، لأنه كان منافقا (5) وهي صريحة في ~~عدم وجوب الدعاء عليه، بل لا يجب الصلاة أيضا، لأنه كافر كما فهم فتأمل. # قوله: «ويستحب الطهارة» # الذي يدل على عدم الاشتراط والوجوب، الإجماع المنقول في الشرح، والمفهوم ~~من المنتهى. قال المصنف فيه: يستحب أن يصلى بطهارة، وليست شرطا، ذهب إليه ~~علماؤنا أجمع. # وموثقة يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة PageV02P442 # .......... # أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد ~~وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (1) والروايات الدالة على ~~جواز صلاة الحائض عليه، مثل حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم، ولا تقف (ولا تصف خ ~~ل) معهم (2) وفي مرسلة ms0585 حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الطامث ~~تصلى على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلى على ~~الجنازة (3) ورواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الطامث ~~إذا حضرت الجنازة؟ فقال: تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف (4) ~~ولعل صورة التيمم يستحب لها، مثل الوضوء للذكر. # وفي مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال: نعم، ولا تقف معهم، والجنب يصلي على ~~الجنازة (5) فيحمل التيمم للجنب في الأولى على الاستحباب. وظاهر، عدم ~~التقييد بعدم الماء ولا ضيق الوقت كما هو المشهور. # ولا ينافيه خبر سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ~~(وضوء خ ل) كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم (فليتيمم به خ ~~ل) (6) فإنه ليس بصريح في الضيق، وليس بصحيح أيضا، وفيه إشارة إلى عدم جواز ~~التيمم على الحجر ونحوه، فتأمل، لعل القيد للاستحباب. # والذي يدل أيضا على استحباب الطهارة. أنها دعاء وذكر فيستحب مع الطهارة، ~~ورواية عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) الجنازة PageV02P443 # والوقوف (1) حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة، وتجوز في ~~المساجد (2). # يخرج بها ولست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي ~~عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي (1) وليس فيها دلالة ~~على اشتراط الضيق، فتأمل. ويظهر من ذلك عدم اشتراط الطهارة من الخبث ~~بالطريق الأولى، ومن التعليل أيضا، وعدم انفكاك الحائض عنه غالبا، والأصل ~~أيضا يدل عليه. # ولا يظهر دليل أيضا على اشتراط الستر، بل التعليل يدل على عدمه [2] لعله ~~التأسي، والاحتياط، وكونها صلاة، أو الإجماع فتأمل. # قوله: «والوقوف- إلخ» # وهو قول الأصحاب مسندا إلى رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا ~~(عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي ~~الرجال (3) وكذا استحباب الصلاة في المواضع المعتادة. # قوله: ms0586 «وتجوز في المساجد» # الظاهر أن المراد مع أمن التلويث. للأصل، وللأخبار الدالة على ذلك مثل ~~صحيحة فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): هل يصلى على ~~الميت في المسجد؟ قال: نعم (4). ومثلها رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه ~~السلام)(5) نعم الظاهر هو الكراهة، لما رواه الجمهور عنه (صلى الله عليه ~~وآله) من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له (6) ومن طريق الخاصة ما رواه ~~الشيخ عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي PageV02P444 # ووقوف الامام (1) عند وسط الرجل وصدر المرأة. # قال: كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن ~~الأول (عليه السلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يد فعني حتى أخرجني من ~~المسجد. ثم قال: يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد (1) وللجمع ~~بينهما حملتا على الكراهة، وقال المصنف في المنتهى: الأفضل الإتيان بها في ~~المواضع المختصة بذلك المعتادة بها إلا بمكة، وقال أيضا مكة كلها مسجد، فلو ~~كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع. وهو خلاف الإجماع، وفيه ~~تأمل واضح، فافهم. # والظاهر عموم الكراهة لولا الإجماع، ولعل دليل أفضلية المعتادة: إما ~~التبرك لكثرة الصلاة فيها، وإما لأن السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل ~~الأمر ويكثر المصلون، وهو أمر مطلوب لرجاء استجابة الدعوة فيهم، وقد روى عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله) ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ~~لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه (2) وعن الصادق (عليه السلام) إذا ~~مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: إنا لا نعلم منه ~~إلا خيرا وأنت اعلم به منا، قال الله: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ~~مما لا تعلمون (3) # قوله: «ووقوف الإمام- إلخ» # دليله بعد الإجماع المدعى في المنتهى. ما رواه عبد الله بن المغيرة عن ~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام). من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ms0587 مما يلى صدرها وإذا ~~صلى على الرجل فليقم في وسطه (4) وما رواه جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجل بحيال السرة ومن PageV02P445 # ويجعل الرجل مما يليه (1)، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي: ~~ولو اتفقوا. # النساء من دون ذلك قبل الصدر (1) كأنه لعدم الصحة، والإجماع حملتا على ~~الندب، ولكن حمل الشيخ في الاستبصار خبر أمير المؤمنين (عليه السلام) على ~~ما روى في الكافي بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ~~إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (2) ~~حيث قال: # فلا ينافي الخبر الأول، الأخير. أي خبر أمير المؤمنين لأن قوله: «يكون ~~مما يلي صدرها» المعنى فيه: إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي ~~الصدر لقربه منه، وأيده بخبر جابر، فيفهم منه: أن المستحب عنده الوقوف عند ~~الرأس والقريب منه، والصدر والقريب من الوسط، والمشهور ما ذكره المصنف، ~~وذكر رواية موسى بن بكر في التهذيب أيضا، وأول الرأس بالصدر والصدر بالوسط، ~~للمجاورة بقرينة خبر جابر كما هو المشهور، والتخيير غير بعيد. وادعى في ~~المنتهى على استحباب الكيفية، الإجماع. # قوله: «ويجعل الرجل مما يليه- إلخ» # ويحتمل كون المراد بالصبي من يجب عليه الصلاة، فلا إشكال في النية، ولكن ~~قد يناقش في التأخر، ويرتفع بالنص. # وإن أريد من يستحب عليه، يجيء الإشكال في النية، وفي إجزاء أمر واحد في ~~زمان واحد عن شخص واحد عن واجب وندب. # ولا يقاس بأسباب الطهارة الواجبة والمندوبة، ولا بحصول تحية المسجد بأداء ~~الفريضة، ولا بالغسل الواجب والندب عند التداخل، لأن المطلوب هنا أمر كلي ~~كما حققنا. فيما سبق بخلاف الصلاة على الطفل، فإن المطلوب هو المستحبة ~~بخصوصها، إلا أن يقال هنا أيضا بمثلها، فتأمل. # وأيضا لا معنى للتبعية كما في مندوبات الصلاة والوضوء، مثل المضمضة ~~والاستنشاق وغيرهما، لأنه لا معنى لاشتراط النية ثم الحصول بتبعية النقيض، PageV02P446 # ونزع النعلين (1)، # فالظاهر في الأمثلة الاكتفاء بنية ms0588 الأصل بخلاف ما نحن فيه، إلا أن يقال ~~بمثله هنا أيضا، وهو بعيد. # مع أنا نقول ينبغي ملاحظة ذلك في الصلاة أيضا، بأن ينوي الواجب لوجوبه ~~والمندوب لندبه، فلو ثبت النص فيما نحن فيه، فينبغي القول بعدم الاحتياج ~~إلى النية حينئذ، أو كون المطلوب هو الأعم. # والذي يدل على الترتيب ما رواه الشيخ مسندا عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) في جنائز الرجال والصبيان والنساء؟ قال: # يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الإمام ~~مما يلي الرجال (1) وهو يفيد خلاف ما ذكره المصنف، وكأنه يريد بالصبيان من ~~لم تجب عليهم الصلاة، وصرح في المنتهى بتأخير من لم يجب عليه الصلاة عن ~~المرأة وتقديم من يجب عليها، وتحمل الرواية على من يجب، فتأمل. # وذكر الشيخ أخبارا كثيرة في ترتيب الرجال والنساء والعبد والحر، والبعض ~~يفيد تقديم الرجال إلى الإمام والبعض الآخر العكس، وادعى في المنتهى ~~الإجماع على استحباب الأول. إلا عن بعض العامة وحمل أخبار الباقي على ~~الجواز، وقال الشيخ بالتخيير للاختلاف في الروايات، وقال: إن الترتيب مستحب ~~فإنه لو لم يرتب لكانت الصلاة ماضية أيضا، واستدل عليه بصحيحة هشام بن سالم ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ~~ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت (2) وينبغي في الترتيب ~~رعاية سنة الوقوف كما ذكر في الرواية: من جعل رأس المرأة عند ورك الرجل، ~~وهو مؤيد لمحاذاة الإمام لرأس المرأة والأخبار في ذلك كثيرة يفيد التدرج ~~فتأمل. وهذا كله فيما إذا أراد أن يصلى على الجميع مرة واحدة. # قوله: «ونزع النعلين» # دليله قول الصادق (عليه السلام) على ما روى، لا يصلى PageV02P447 # ورفع اليدين في كل تكبيرة (1) # على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف (1) وكأنه لعدم الصحة والإجماع، حمل على ~~الكراهة. # وينبغي التحفي عن كل شيء حتى الخف كما اختاره في المعتبر على ما نقله ~~الشارح، ولا ينافيه عدم البأس بالخف لأن الغرض نفي الكراهة ms0589 التي في النعل. # وكذا الوقوف على الخمرة على ما في بعض الرواية من وقوفه (ع) عليها في ~~الصلاة على ابنه الصغير (2) على ما مر، لما روي عنه (ع) من اغبرت قدماه. في ~~سبيل الله حرمه الله على النار (3) ولأنه موضع اتعاظ فناسبه التذلل، ولا ~~يخفى عموم الخبر وقد مرت الإشارة إليه. # قوله: «ورفع اليدين في كل تكبيرة» # إما تكبيرة الإحرام فموضع وفاق على ما نقله في الشرح: وأما غيرها ففيه ~~الاختلاف لاختلاف الروايات. # والذي يدل على استحباب الرفع صحيحة عبد الرحمن بن العرزمي (الثقة) عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) على ~~جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة (4) ورواية يونس قال: سألت الرضا ~~(عليه السلام) قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت ~~في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك! فاقتصر على التكبيرة الأولى ~~كما يفعلون، أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كل تكبيرة (5) ~~وكذا رواية محمد بن عبد الله بن خالد مولى بنى الصيداء انه صلى خلف جعفر بن ~~محمد (عليهما السلام) على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة (6) والذي يدل ~~على عدم الاستحباب فهو مرسلة غياث، ورواه غياث بن إبراهيم البتري أيضا عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يرفع يده PageV02P448 # ولا يصلى عليه (1) الا بعد غسله وتكفينه، فان فقد جعل في القبر وسترت ~~عورته ثم يصلى عليه # في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير (1) ورواية إسماعيل بن إسحاق ~~بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان أمير المؤمنين ~~على بن أبى طالب (عليه السلام) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا ~~يعود حتى ينصرف (2) والأصل والاحتياط أيضا. # ويرجح الأول بالكثرة، والصحة، والجمع. إذ لا منافاة بين الترك ~~والاستحباب، بخلاف الثاني، فإن مرجع روايتي غياث واحد وهو البتري [3]. وسند ~~روايته إسماعيل أضعف [4] لضعف سلمة بن الخطاب مع موافقتها ms0590 لمذهب العامة، ~~فتحمل على التقية. # قوله: «ولا يصلى عليه- إلخ» # قال في المنتهى: ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، إلا يكون ~~شهيدا، ولا نعلم فيه خلافا لأن النبي (ص) هكذا فعل، وفعله بيان للواجب فكان ~~واجبا. ولو صلى عليه قبل ذلك، لم يعتد بها، لأنه فعل غير مشروع، فيبقى في ~~العهدة. فدليل المسئلة إجماع الأمة إن كان، والتأسي، وفعله بيانا. # ولا يفهم الاشتراط والبطلان بدونهما، إلا أن يكون إجماع كما هو الظاهر ~~مما سبق، أو يقال: ما فهم المشروعية إلا على هذا الوجه، فبدونه يبقى في ~~العهدة، فلا فرق بين الناسي والجاهل والعامد. # ويمكن الاستدلال على المشروعية والصحة، لولا الإجماع، بعموم الأمر ~~بالصلوة على الميت، وعدم التقييد بشيء والأمر يفيد الإجزاء. والإجماع غير ~~ظاهر في الكل. # وفي رواية عمار بن موسى- في صلاة قوم على العريان وليس معهم فضل ثوب PageV02P449 # ولو فاتت الصلاة (1) عليه صلى على قبره يوما وليلة. # يكفنون به، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يحفر له ويوضع في لحده، ~~ويوضع اللبن على عورته، فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: # فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى ~~عليه وهو عريان حتى توارى عورته (1)- دلالة على اشتراط الستر للصلاة، ~~وإشارة إلى تقديم الكفن. حيث قيد الصلاة بعد الستر بالحجر، بعدم وجدان فضل ~~ثوب يكفن به. # ومثلها رواية محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (2) وفيهما دلالة على ~~عدم الصلاة بعد الدفن: ولو كان الميت لم يصل عليه، وزاد في الأخيرة، لو جاز ~~ذلك لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلا يصلى على المدفون ولا ~~على العريان، وهما دليلا قوله «فان فقد» والظاهر أنه شرط على تقدير الإمكان ~~في الجملة: فلو تعذر بكل وجه سقط، فيصلى عليه عريانا، ثم يرسل في الماء. ~~مثلا مستقبلا، مستثقلا، لو أمكن، وإلا فيصلي (فيخلى خ ل) كذلك. # كذا قيل. # قوله: «ولو فاتت الصلاة- إلخ» # لا دليل على هذا التحديد، ms0591 ولا على ثلاثة أيام، وكذا إلى تغير الصورة. ~~والذي يقتضيه النظر وجوب الصلاة على قبر ميت لم يصل عليه ما دام الميت ~~باقيا، ويصدق عليه الميت، بحيث لو كان على تلك الحالة خارجا عن القبر يصلى ~~عليه، للاستصحاب. # والأدلة الدالة على وجوبها، مثل قوله: «نعم» في صحيحة هشام المتقدمة (3) ~~ومثل قوله (عليه السلام): صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله (4) ~~ومثل قوله (صلى الله عليه وآله): «صلوا على المرجوم من أمتي، لا تدعوا أحدا ~~من أمتي PageV02P450 # .......... # بلا صلاة (1) والإجماع. واشتراط الوجوب بما قبل الدفن غير ظاهر، ولا دليل ~~عليه واضح، كما ستعلم. # ويؤيده صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس ~~أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن (2) وما في رواية مالك مولى (الحكم- ~~ئل) (الجهم- يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فاتتك الصلوة على ~~الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (3) وقريب منها رواية أخرى ~~(4) ولكن ليس ما يعتبر إسناده، إلا الأولى، إلا أنها ليست بصريحة في ~~الوجوب. وإذا رفع المنع بها، تكون واجبة بما مر من الموجب، مع عدم المانع، ~~إذ ليس إلا الدفن وهو غير مانع بها. # وأما ما يدل على عدم الوجوب فهو الأصل. وهو منهدم بالدليل. وظهور الأخبار ~~في الصلاة على الميت قبل الدفن، فإن بعده ليس على الميت، بل على القبر، وقد ~~يمنع ذلك، والسند قد مر (5) والاخبار مثل ما في خبر يونس بن ظبيان عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله). أن يصلى ~~على قبر أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (6) ويدفع بضعف السند، بأن يونس، قيل: ~~كان يضع الحديث، ويغيره، مع عدم الصراحة في الصلاة على الميت الذي في ~~القبر. ويحتمل الاختصاص بمن صلى عليه. والنهي للكراهة بالمعنى المشهور، فلا ~~ينافي الوجوب. PageV02P451 # .......... # وما في رواية عمار بن موسى «ولا يصلى عليه وهو مدفون» (1) والجواب ما مر، ~~مع زيادة هنا، «أنه صلى عليه مقلوبا» ms0592 فقد يكون تلك مجزية بعد ما حصل العلم ~~بعد الدفن. # وما في الحديثين المتقدمين في الصلاة على العاري بعد وضعه في القبر وستر ~~عورته «لا يصلى على الميت بعد ما يدفن» والجواب ما مر. # والعمدة في الاستدلال حسنة محمد بن مسلم أو زرارة، قال: الصلاة على الميت ~~بعد ما يدفن، إنما هو الدعاء، قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي (ص)؟ # فقال: لا، إنما دعا له (2) والجواب عنها. إن في سندها تأملا. لأن الشيخ ~~رواه في الكتابين عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، ~~عن محمد بن مسلم، أو زرارة. وما صحح طريقه إلى الصفار. ولو سلم أنه محمد بن ~~الحسن الصفار، الثقة وإن الطريق إليه صحيح كما هو الظاهر. فإن إبراهيم ما ~~نص على توثيقه، وكذا نوح، بل قال في الخلاصة: ذكر أن الفضل بن شاذان قال: ~~إنه فقيه، مع قول في حريز. والشك في محمد أو زرارة أيضا مما يضعف الضبط، ~~وقد يجعل مثله قادحا، فعله الشيخ في مثل قوله «عن الرضا على ما يعلم» في ~~رواية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة (3) مع جزمه في رواية أخرى عن الكاظم ~~(عليه السلام): على أنه ما أسند إلى الإمام (عليه السلام): مع احتمال ~~الكراهة بالمعنى المشهور. فلا يدل على نفي الوجوب أيضا، واحتمال الاختصاص ~~بمن صلى عليه، وكونه بعيدا كما كان النبي (صلى الله عليه وآله) بالنسبة إلى ~~النجاشي، والظاهر أنه كان ممن صلى عليه: على أنه روى أنه صلى عليه. وأول ~~بأنه رأى جنازته وصلى عليه عن قرب (4) فلم يكن صلاته عليه دعاء بعد الدفن. # ولا دلالة في فعل أبي عبد الله (عليه السلام) بالنسبة الى عبد الله بن ~~أعين. حيث PageV02P452 # ويكره تكرار الصلاة (1). # قال: ولكن نصلي عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه ~~(1) فإن هذا كان بعد الدفن في مكة. ومعلوم أنه صلى عليه. ويؤيد الوجوب ~~الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميت مرتين كما ستسمع. # وبالجملة شغل الذمة ظاهر، ms0593 والخروج عن العدة والبراءة غير ظاهر بما مر: # فالاحتياط أيضا يقتضيه. # والمصنف قال في المنتهى الأقوى عندي أن الصلاة بعد الدفن ليست بواجبة، ~~لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فيساوي البالي في قبره. ويؤيده ما رواه ~~الشيخ. وذكر الأخبار التي ذكرناها مما تدل على عدم الوجوب بعد الدفن. ~~والدليل الأول غير مسلم الكبرى. وقد عرفت حال الأخبار. # والجمع بينها بالحمل على ما مر في الجواب- من حمل ما يدل على عدم الوجوب ~~على من صلى عليه بعد الدفن، أو الكراهة، أو بعد صيرورته ترابا- ممكن: فوجه ~~الجمع ليس بمنحصر في الحمل على الجواز ونفي الوجوب. وكأنه لما ذكرناه، ~~اختار في المختلف الوجوب فتأمل. # قوله: «ويكره تكرار الصلاة» # والروايات هنا أيضا مختلفة، والذي يقتضيه النظر عدمه مطلقا. لأنها واجبة ~~كفاية فإذا فعلت سقطت عن الكل بلا خلاف، فلا بد لمشروعيتها ندبا أو واجبا ~~من دليل، وليس هنا دليل صالح لذلك كما ستعرف وعلى تقدير الفعل، لا معنى ~~للوجوب. إذ لا وجوب إجماعا، ولا للندب لعدم القائل به على الظاهر، اللهم ~~إلا أن يقول به المجوز. # والكراهة بالمعنى الحقيقي معلوم الانتفاء، فما بقي إلا التحريم. ولمثل ~~هذا قيل بتحريم تكرار سائر الصلوات، وهو مؤيد هنا. إلا أن يكون الأولى ~~مشتملة على نقص فتعاد للفضل، والاحتياط: PageV02P453 # .......... # ومما يؤيد ما قلناه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم ~~فقالوا يا رسول الله فاتتنا الصلاة عليها؟ فقال: إن الجنازة لا يصلى عليها ~~مرتين ادعوا له وقولوا خيرا (1) ومثله رواية وهب بن وهب (2) وإن كان وهب ~~ضعيفا: إلا أنها مؤيدة، وكذا لا يضر عدم النص بتوثيق غياث بن كلوب، وفطحية ~~إسحاق في الأولى [3] ولا معنى لحملهما على الكراهة بمعنى أقلية الثواب ~~بالنسبة إلى الصلاة على الميت الذي لم يصل عليه، إذ لا معنى لنهي النبي (ص) ~~عن عبادة تفويتها لقلة ثوابها وكثرة ثواب غيرها مع فوته. # وإن أريد المعنى الحقيقي ms0594 الأصولي، فقيل ذلك لا يكون في العبادات، ويلزم ~~التحريم باعتقاد فعلها واجبا أو ندبا وبقصد الثواب مع العلم بعدمه شرعا، ~~ومع ذلك ما نريد من النفي والمنع إلا هذا فنقول بها. # والذي يدل على الجواز حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~كبر أمير المؤمنين على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة ثم ~~وضعه وكبر عليه خمسة أخرى، فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ~~(4) وما في رواية جابر، فلم يجيء قوم الا قال (ص) لهم صلوا عليها (5) وحمل ~~الشيخ الأولين على الكراهة لهاتين الروايتين [6] ولا معنى له على الظاهر ~~لما عرفت ولأنه لا معنى لفعله (عليه السلام) خمس مرات ما هو مكروه، وكذا ~~الأمر به عنه، ولهذا خص الكراهة بغير الإمام الذي يريد أن يعيد للقوم، وبمن ~~(صلى) مع PageV02P454 # واولى الناس بها أولاهم بالميراث (1). # ورود النهي بالنسبة إلى من لم يصل أصلا، ولكن حينئذ ما يبقى دليل يدل على ~~الجواز بالنسبة إلى من صلى. # إلا أن يقال: الصلاة خير موضوع، ووقوع الأمر بها مطلقا وزيادة الدعاء. # والخبر على تقدير تسليم صحته، فهو في الصلاة الحقيقية المتعارفة، والأمر ~~لا يدل على التكرار بل يدل على الإجزاء والخروج عن العهدة بمرة واحدة ~~فالزائد يحتاج إلى الدليل فتأمل، والدعاء غير الصلاة ولا نزاع فيه. # ولهذا يحمل ما ورد في الصلاة بعد أن صلى عليه على الدعاء وقد كان في ~~الأخبار المتقدمة إشارة إليه فافهم. # وأما حكاية فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد يكون من خواصه بالنسبة ~~إلى مثل سهل بن حنيف، ولهذا ما نقل في غيره، وروي في هذه الصلاة عن جعفر ~~(ع) أنه بدري عقبي احدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) ومن الاثنى عشر وكان له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة. (1) # وبالجملة هذه لا تصلح دليلا على جواز الإعادة على الميت سيما من صلى عليه ~~أولا ولا يكون إماما، نعم لا يبعد جعلها دليلا على ms0595 الإعادة للإمام لمن لم ~~يصل على الميت مع وجود المناقب. وجعل مطلق الأمر دليلا أولى منها. فتأمل. # قوله: «وأولى الناس بها أولاهم بالميراث» # قيل معناه: أن الوارث اولى من غيره، وأما الورثة فالبعض أولى من البعض ~~بالتفصيل الذي سنذكره، في قوله: # والأب أولى- إلخ. # قال في المنتهى: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث. قاله علماؤنا، ~~لأنه أولى بما له فكذا بالصلاة عليه، ولقوله تعالى @QUR@06 «وأولوا الأرحام ~~بعضهم أولى ببعض» (2) ولمرسلة ابن أبي عمير في الحسن عن بعض أصحابه عن أبي ~~عبد الله قال: # يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب (3) PageV02P455 # والأب أولى من الابن (1)، والولد من الجد. # والأول قياس ضعيف، ودلالة الثاني على المطلوب غير واضح، والثالث مرسل، ~~وإن كان عن ابن أبي عمير، وفيه إجمال أيضا من جهة عدم ظهور معنى الأولوية ~~بالجنازة، فإن كان المراد به الوارث كما هو الظاهر فلا يفهم تقديم بعض ~~الورثة على البعض، ومن جهة أن المنع المستفاد منه هل هو عن مطلق الصلاة أو ~~الإمامة فقط، أو الجماعة إماما ومأموما، والأوسط هو الظاهر من قوله يصلى أو ~~يأمر، فإن المراد ليس صلاته وحده، بل الإمامة على الظاهر، وكذا يأمر من ~~يحب، ولهذا قال به الشيخ على (ره) وبالجملة الحكم بعدم جوازها مطلقا- أو ~~جماعة، إلا بإذن الولي سيما مع جهله، بهذه الرواية فقط مع الأوامر العامة ~~في الصلاة على الأموات، وعدم نقل الاستيذان عن الخلف (السلف خ ل) والأصل ~~الدال على العدم مع الصعوبة في الجملة- لا يخلو عن صعوبة، إلا أن يكون ~~اتفاقا، ويكون ساقطا مع عدم حضور الولي أو عدمه، أو كونه صغيرا أو يكون ~~للحاكم والعدول، والكل لا يخلو عن شيء، إذ لا دليل يعتد به. # ويحتمل في الرواية كون المراد أولوية ذلك، لا الوجوب، فينبغي أن يترك ~~الغير، للولي، والتقدم بإذنه، وينبغي له التقدم أيضا، الله يعلم، والاحتياط حسن. # قوله: «والأب أولى من الابن- إلخ» # الظاهر أن دليله الإجماع: قال في المنتهى: لا خلاف في أن الأب أولى من ~~غيره ms0596 من الأقارب عدا الابن، فإن مالك يقدمه على الأب [1] وأنه أشفق فدعاؤه ~~أقرب إلى الإجابة. # والظاهر أن الزوج أولى عند الأصحاب من كل أحد حتى من الأب على ما يأتي. # ولا ولاية للأم على ما قاله في المنتهى بل لمطلق النساء مع الرجال وإن ~~كانوا أبعد منها، ولما لم يكن الخلاف إلا في الابن خص بالذكر. PageV02P456 # والأخ من الأبوين أولى ممن يتقرب بأحدهما. # وكأن دليل أولوية الولد من الجد أيضا الإجماع، حيث ما نقل الخلاف إلا من ~~الجمهور. # والأولوية بالإرث فيدل عليها المرسلة المتقدمة. وكذا دليل أولوية الأخ من ~~الأبوين. من الأخ من أحدهما، الإجماع، وكثرة النصيب، وكثرة القرب، وقال في ~~المنتهى: والأخ من الأب أولى من الأخ من الأم. لكثرة النصيب، ولأن الأم لا ~~ولاية لها فمن يتقرب بها بالطريق الأولى، وفي الدليل الثاني تأمل، الظاهر ~~أن مراده إذا كان مع الأخ من الأب، والاستدلال بنفي الولاية من الام، إن تم ~~لدل على الأعم من ذلك وليس بجيد لثبوت الولاية له إذا لم يكن الأولى منه. # وقال أيضا: قال الشيخ: الأخ من الأم أولى من العم، ثم العم أولى من ~~الخال، ثم الخال أولى من ابن العم وابن العم أولى من ابن الخال، وبالجملة ~~من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة عليه. # يلزم على قوله ره: ان العم من الطرفين اولى من العم من أحدهما وكذا ~~الخال، ولو اجتمع ابن عم لأحدهما وأخ لأم كان الأخ من الام على قوله ره ~~اولى من الآخر وهو أحد قولي الشافعي وفيه تأمل «إذ لا محذور في اللازم، نعم ~~يلزم أولوية ابن العم من الطرفين من العم من أحدهما. # وقال أيضا: ولو لم يوجد أحد الأقارب. كانت الولاية للمعتق لقوله (عليه ~~السلام) الولاء لحمة كلحمة النسب (1) فلو فقد المعتق فلا ولادة، فإن فقدوا ~~فللإمام، وقال الشارح: فلضامن الجريرة، فإن فقد فوليه الحاكم، ثم عدول ~~المسلمين والدليل غير واضح للمعتق، وهو ما مر، والامام كأن دليله كونه ~~وارثا وكونه أولى بالمؤمنين لأنه مثل ms0597 النبي (صلى الله عليه وآله). # واما دليل الضامن فيمكن كونه وارثا والحاكم فلأنه بمنزلة الامام ونائب ~~له. والعدول، فإنهم قائمون مقامه في الجملة، وبالجملة دليل الكل غير واضح، ~~وتخصيص الأدلة والمنع عن الصلاة إلا بإذنهم بأمثالها مشكل، ويحتاج إلى دليل أقوى PageV02P457 # والزوج أولى من كل أحد (1). # من ذلك. # وقال الشارح: وفي المنتهى أيضا: إن الجد للأب أولى من الأخ والوجه غير ~~واضح مع التساوي في الميراث، ويمكن كونه أصلا له وإن دعاءه أسرع إجابة قاله ~~في المنتهى. # وقال أيضا هذا الترتيب بعضه مبنى على الإرث وعدمه، وبعضه على كثرة الشفقة ~~أو التوكيد، أو كثرة النصيب كالعم، والعمل بهذا الوضع هو المشهور، وليس في ~~الحاكم والعدول شيء مما ذكره، والشهرة ما نعرفها، وهو أعرف. # قوله: «والزوج أولى من كل أحد» # دليله ما روى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الزوج ~~أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (1) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها. ~~قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: # نعم، ويغسلها (2) وليستا بصحيحتين، لإسحاق وسهل بن زياد وغيرهما في ~~الأولى: [3] ولقاسم بن محمد الجوهري الواقفي وعلي بن أبي حمزة وهو مشترك، ~~وكذا أبو بصير، بل الظاهر أنه البطائني، وأبو بصير، هو يحيى بن القاسم: لأن ~~البطائني قائده، وهما واقفيان [4] لكن ذلك هو المشهور، بل الخلاف غير واضح. # ولذا حمل الشيخ رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله- قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ ~~(5) وفيه محسن بن أحمد وهو مجهول وأبان بن عثمان [6]: والمتن أيضا يحتاج ~~إلى التقييد، بعدم حضور من هو أولى من الأخ مثل الأب والابن، ورواية حفص بن ~~البختري عن أبي عبد الله PageV02P458 # .......... # (عليه السلام) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلى عليها؟ فقال: # أخوها أحق بالصلاة عليها- (1) على التقية. ولو لا ذلك، لأمكن القول ~~بالتخيير، بل ms0598 بأولوية الأخ، لأن الرواية الثانية صحيحة على الظاهر. # والظاهر التعميم في الزوجة، فلا فرق بين المستمتع بها والدائمة ولا بين ~~الحرة والأمة: لإطلاق النص، فيكون الزوج أولى من سيد المملوكة، وفيه تأمل، ~~لاحتمال أولوية السيد لعموم دليل أولوية السيد، ولزوج أيضا فلا فرق بين ~~الحر والعبد. # وأما الحكم في الزوجة: فهل هي أولى بالصلاة على زوجها؟ فالأصل يقتضي ~~العدم، مع عدم الدليل: لأن الدليل المذكور مخصوص بالزوج وهو ظاهر: وعموم ~~وجوب الصلاة على الميت. يدفع ولايتها وإن قلنا بولايتها في الغسل وكذا دليل ~~ولاية غيرها: فمذهب البعض بأنها أولى كما نقله الشارح، محل التأمل، والظاهر العدم. # واعلم أن ظاهر أدلة الأولوية، يقتضي أولوية الولي من الموصى بالصلاة له، ~~واختاره المصنف في المنتهى، وهو محل التأمل لعدم صراحة الأدلة، وعموم أدلة ~~وجوب العمل بالوصية، فينبغي اختياره: إذ قد يكون الموصى اختاره لاستجابة ~~دعوته وصلاحه، فيبعد عدم ذلك له وجعله معزولا ومحروما عن ذلك. # وأيضا قال المصنف [2] يشترط في تقدم الولي اتصافه بشرائط الإمامة ~~المتقدمة، وهو اتفاق علمائنا، ولو لم يكن متصفا قدم غيره. # فيفهم منه اشتراط العدالة في الإمام هنا أيضا، وثبوت الولاية مع عدم ~~الاتصاف أيضا، وهما محلا التأمل: إذ لا دليل على الاشتراط هنا. مع أنه لا ~~يتحمل شيئا، وليس إلا التقدم صورة، إلا أن يكون إجماعا كما قال، وأيضا ~~المفهوم من PageV02P459 # والذكر من الأنثى (1)، والحر من العبد. # الخبر (1) التخيير بين الصلاة وتقديم من يجب، فهو أعم من المتصف وغيره، ~~وعلى تقدير اشتراط العدالة في تقدمه، يفيد اشتراطها للتقديم أيضا. فتأمل. # قوله: «والذكر من الأنثى- إلخ» # قال في المنتهى الحر أولى من العبد، وإن كان الحر بعيدا والعبد أقرب، لأن ~~العبد لا ولاية له في نفسه ففي غيره أولى، ولا نعلم فيه خلافا، والبالغ ~~أولى من الصبي لذلك، والرجل أولى من المرأة، كل ذلك لا خلاف فيه. # فالظاهر منه عدم أولوية العبد من سيد زوجته: وإن الصبي والمرأة لا ولاية ~~لهما، على تقدير وجود البالغ والرجل، وإن كانا بعيدين وهما ms0599 قريبان وإن ذلك ~~مما لا خلاف فيه: وظاهر الخبر المتقدم الذي يفيد التخيير (2) مؤيد في الصبي. # فتقييد الشارح، قول المصنف هنا. مع عمومه- بقوله «من الأولياء المتعددين ~~في طبقة واحدة» وكذا قوله: «لو كان الذكر ناقصا» بصغر أو جنون، ففي انتقال ~~الولاية إلى الأنثى من طبقته، أم الى وليه، نظر: من انه في حكم المعدوم ~~بالنسبة إلى الولاية، ومن عموم الآية. فليكن الولاية له يتصرف فيها وليه، ~~ولو لم يكن في طبقته مكلف. ففي انتقال الولاية إلى الأبعد. أو إلى وليه، ~~الوجهان. واستقرب في الذكرى الانتقال إلى الأنثى في المسئلة الاولى، وتوقف ~~في الثانية. ولو كان غائبا فالوجهان. ويمكن سقوط اعتباره مطلقا- [3] محل ~~[4] التأمل، للدليل المذكور في المنتهى، وللإجماع المفهوم منه، وعدم دلالة ~~الآية، وظهور الخبر في أن الولاية للمصلي ولمن له رأى. وعدم ثبوت الولاية ~~في مثلهما، وللأصل، ولمنعهم الولاية للموصي له بها، فيبعد ثبوتها بقول ~~الموصى لوصي الطفل. أنت وصي أولادي مثلا، فالانتقال، إلى الأنثى قريب كما ~~نقله عن الذكرى. # ولا ينبغي التوقف في الثانية. PageV02P460 # والأفقه أولى (1)، # والظاهر السقوط في الغائب، ولا يجيء الوجهان، بعينهما فيه، فقوله (ويمكن ~~سقوط اعتباره مطلقا) قريب. # قال الشارح «ويتعين الثاني إذا لم يكن أهلا للإمامة، فلو لم يقدم أحدا ~~ولم يقدم مع أهليته. سقط اعتباره لأن الجماعة أمر مهم مطلوب ولا تسقط ~~بامتناعه من الإذن، بل يصلى الحاكم، أو يأذن إن كان موجودا، والأقدم عدول ~~المسلمين من يختارونه- انتهى» وإذا ثبت له الولاية، فاسقاطها بأن الجماعة ~~أمر مطلوب مشكل: وعلى تقدير السقوط، فالثبوت للحاكم غير ظاهر، وأخفى منه ~~ثبوتها للعدول، لأنا ما نعرف له دليلا أصلا. # ثم قال: «واعلم أن ظاهر الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف عليها الجماعة، ~~لا أصل الصلاة: لوجوبها على الكفاية، فلا يناط برأي أحد من المكلفين، فلو ~~صلوا فرادى بغير إذن أجزء ويمكن ان يقال: لا منافاة بين الولاية وعدم ~~المباشرة، فإن الراد بها سلطنته في ذلك واستحقاقه لأن يفعل الفعل بإذنه وإن ~~لم يصلح للإمامة، وقد تقدم مثله في ms0600 ولاية الذكر على الأنثى في التغسيل مع ~~عدم إمكان مباشرته انتهى» والظاهر ان في العبارة غلطا [1] والظاهر ما ذكره، ~~من كون الموقوف على اذن الولي الجماعة. لا أصل الصلاة، وإن كان الدليل ~~المذكور لا يخلو عن شيء، بل لولا الإجماع لكنا نقول بأولوية اذنه في ~~الجماعة لا بتوقفها عليه. # قوله: «والأفقه أولى» # الظاهران مراده: إذا اجتمع الأولياء في مرتبة واحدة ويكونون متساوية، ~~فالأولى ان يتركوا له التقدم، وأيضا له الاولى التقدم وعدم التفويض الى ~~الغير، ولا يبعد كون المراد أولوية تقديم الأفقه للولي إذا أراد التقديم مطلقا. # والمراد بالفقه، هو فقه صلاة الميت على الظاهر، ودليله: أفضليته، وأولوية PageV02P461 # فان لم يكن بالشرائط (1) استناب من يريد. # تقديم الأفضل واضح، ولا يبعد كونه أقرب الى الاستجابة: لزيادة علمه. # والمصنف في المنتهى اختار تقديم الاقرء كما في سائر الصلوات، قال: (ولو ~~تساوى الأولياء كالإخوة والأولاد والعمومة قدم الاقرء، فالأفقه، فالأسن، ~~قاله الشيخ. وللشافعي قولان: أحدهما تقديم الأسن، وعن احمد روايتان لنا ~~عموم قوله (عليه السلام) (يؤمكم اقرئكم لكتاب الله (1)) ولان العلم أرجح من ~~السن، وقد رجحه الشارح في الصلاة الحقيقية وقدمه هنا أيضا للخبر، وليس ~~ببعيد، لان صفات القراءة معتبرة في الأدعية والتكبيرات أيضا وان كان ~~المتبادر من الخبر هو الأول، فتأمل. # ثم قال الشارح أيضا، ولو تساووا في الصفات أقرع بينهم كما في الفرائض. # وقيل المراد بالأسن: هو الأسن في الإسلام، فتأمل: # ويحتمل عدم سقوط ولاية المرجوح، سيما مع اتصافه بالشرائط، فيكون التقديم ~~والأولوية مستحبة، ويحتمله، سيما مع عدم اتصافه بها، وما رأيت في كلامهم ما ~~يكون صريحا فيه، والظاهر الثاني، وعموم أدلتهم يقتضي الاولى مع قولهم بأنه ~~لا يشترط في الولاية الاستحقاق. # والعجب ان المصنف ما ذكر باقي الأسباب المرجحة، ولا يبعد إتيان جميع ما ~~ذكر في الجماعة هنا، وسيجيء، ويكون الاكتفاء لذلك. # قوله: «فان لم يكن بالشرائط- إلخ» # الظاهر ان مراده الإشارة الى عدم سقوط الولاية وعدم وجوب تعيين شخص عليه، ~~بل له الولاية مع عدم الشرائط والتخيير فيمن يريد الا ms0601 ان الاولى له اختيار ~~الراجح مثل الأفقه بعد الاتصاف بالشرائط، فما افهم ما أشار إليه الشارح ~~بقوله: واعلم. انه يستفاد من قول المصنف- انه يقدم الأفقه، ثم قوله، ولو لم ~~يكن الولي بالشرائط المجوزة للإمامة استناب من يريد- ان الأفقه مقدم، وان ~~لم يكن عدلا، ولا وجه له إلخ. PageV02P462 # وليس لأحد التقدم بدون اذنه وامام الأصل أولى (1). # وأكده بقوله: وليس لأحد التقدم بدون اذنه دفعا لتوهم. انه إذا لم يتصف ~~يتقدم كل من أراد كما يتوهم على ما مر، فتأمل. # قوله: «وامام الأصل أولى» # يحتمل ان يكون من كل احد حتى من الولي فلا يتوقف على اذنه، لأنه قائم ~~مقام النبي (ص) وهو @QUR@04 أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) ولما رواه (في ~~زيادات التهذيب) السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق ~~بالصلاة عليها. ان قدمه ولى الميت والا فهو غاصب (2) بان يكون (هو) راجعا ~~إلى الولي، لا لسلطان، فيكون الاذن عليه واجبا، حاصله عدم التوقف على ~~الاذن، ووجوبه عليه على تقدير الاستيذان. # ويؤيده رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حضر ~~الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها (3) والروايتان ضعيفتان سيما ~~الأولى، فإن فيها النوفلي والسكوني [4] وفي الثانية طلحة وهو بترى، وقيل ~~عامي [5] مع ان الظاهر تقييد الثانية أيضا، لحمل المطلق على المقيد، ~~والاولى ظاهرة في اشتراط أولوية الإمام بتقديم الولي، والتأويل بعيد، ويكون ~~المعنى أولويته على تقدير اختيار الولي، ويكون ضمير (فهو غاصب) راجعا اليه، ~~فهو يكون مثل غيره، أو يكون ذلك واجبا على الولي فيكون مشروطا الا ان الشرط ~~واجب، والظاهر انه يؤل الى ما قلنا أولا. # الا ان يقال بعدم جواز تقديم الامام على تقدير فعله الحرام بتركه الاذن، أو ان PageV02P463 # والهاشمي أولى من غيره (1) مع الشرائط إن قدمه الولي. ويستحب له تقديمه ~~ولو أمت المرأة النساء (2)، والعاري مثله وقف في الصف، وغيرهم (3) يتقدم ~~وان كان المؤتم واحدا ويتفرد ms0602 الحائض بصف. # الاولى للولي تقديمه حتى على نفسه، والى الثاني أشار في المنتهى، قال: ~~إمام الأصل أحق بالصلاة على الميت ان قدمه الولي، ويجب عليه تقديمه، لقوله ~~تعالى @QUR@05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والامام يثبت له ما ثبت ~~للنبي (ص) من الولاية إلخ، وظاهر الرواية هو الأول. وإذا حضر (عليه السلام) ~~فهو اعرف بماله. # قوله: «والهاشمي أولى من غيره- إلخ» # ظاهر العبارة أولويته من كل احد غير الامام، بمعنى انه يتقدم على تقدير ~~كونه وليا ويترك له الباقي. # أو يختاره الولي على غيره مطلقا وان كان غيره أفقه وأسن واقرء وأقدم ~~هجرة، وأصبح وغير ذلك من المرجحات. # ويحتمل التقديم على تقدير التساوي في باقي المرجحات، وقال في الشرح: قال ~~في الذكرى لم أقف على مستنده، ويحتمل كونه إكراما لرسول الله (صلى الله ~~عليه وآله)، ولقوله (ص) قدموا قريشا ولا تقدموها (1) وطعن فيه في الذكرى ~~بأنه غير مثبت في رواياتنا، وبأنه أعم من المدعى. ولا يضر، لأنه في ~~المندوبات، ولانه يفيد المطلوب ولا يضر دلالته على غيره أيضا فيخصص بغيره. # قوله: «ولو أمت المرأة النساء- إلخ» # دليله رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة تؤم ~~النساء؟ قال لا، الأعلى الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف ~~معهن فتكبر ويكبرن (2) واما في العاري: فقال الشارح: الدليل عدم ظهور ~~العورة، ويفهم من العبارة انهم لا يجلسون، كاليومية كأنه بناء على عدم دليل ~~عليه، وعلى ان الستر غير شرط في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف، وقد أشرت ~~إليه فيما سبق. # قوله: «وغيرهم- إلخ» # الجمع. باعتبار كثرة الموارد أو باعتبار تغليب PageV02P464 # ولو فات عن المأموم (1) بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الامام ولاء وان رفعت # النساء. دليله رواية اليسع بن عبد الله القمي. قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يصلى على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان ~~عليها؟ قال: # نعم، ولكن يقوم الأخر خلف الأخر ولا يقوم بجنبه (1) واما دليل انفراد ~~الحائض فقد تقدم. # قوله: «ولو ms0603 فات عن المأموم- إلخ» # دليل إتمام التكبير ولاء من غير دعاء صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) انه قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة أو التكبيرتين من الصلاة على ~~الميت، فليقض ما بقي متتابعا (2) وينبغي حملها على ضيق الوقت وخوف الخروج ~~عن سمت القبلة أو على عدم الفصل بالزيادة على أقل ما يجزى من الدعاء أو على ~~عدم وجوب الدعاء فهي مؤيدة لعدمه فإنه يبعد سقوط الأدعية على تقدير القول ~~بالوجوب، مع انها المقصود من الصلاة عليه ظاهرا. # وفي رواية أخرى عدم القضاء بالتكبير (3) حملها الشيخ على القضاء مع ~~الدعاء، وهو بعيد. # ويمكن حملها على ابتداء صلاة، أو بعد فوت وقت ما بقي بأن خرج عن سمت ~~القبلة، وغيرهما، مع عدم الصحة، والوحدة، فلا يعارض الصحيحة، وغيرها من ~~الاخبار الكثيرة المذكورة في محلها. ودليل الثبوت ولو بعدم رفع الجنازة ~~ووضعها في القبر. ما رواه رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ~~في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين؟ فقال: يتم التكبير ~~وهو يمشى معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فان كان أدركهم وقد ~~دفن كبر على القبر (4) PageV02P465 # ويستحب (1) اعادة ما سبق به على الامام ولو حضرت جنازة (2) في الأثناء. ~~قطع واستأنف واحدة عليهما، أو أتم واستأنف على الأخرى. # قال الشارح: قال في الذكرى: وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء، إذ مع الولاء ~~لا يبلغ الحال الى الدفن، وهو حسن، ولكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا ~~يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد، والا تعين موالاة ~~التكبير، فتأمل. # واما دليل قوله: «ويستحب إلخ» # فكأنه القياس على الحاضرة إذا سبقه بركوع أو نحوه نسيانا، أو ظانا، ليدرك ~~فضيلة الجماعة، قال في الشرح: ولو كان متعمدا ففي الإعادة إشكال. (من ان ~~التكبير ركن إلخ) وليس كونه ركنا بهذا المعنى واضحا، فتأمل. # قوله: «ولو حضرت جنازة إلخ» # لا كلام في الاحتمال الثاني وكونه أفضل لتعدد الصلاة، الا ان يخاف على ~~الثانية فتعين الأول، ms0604 كذا قيل، فتأمل. # وقال الشارح: جعل المصنف، الثاني متعينا على تقدير كون الثانية مندوبة. ~~والظاهر عدم الفرق مع التغاير بين كون الثانية واجبة أو مندوبة، ولعل دليل ~~نفى التعين، عدم لزوم كون فعل واحد واجبا وندبا وهذا مؤيد لا فضلية الثاني. # واما الأول. فدليله غير واضح، مع قولهم بتحريم قطع العبادة الواجبة، وقد ~~استدل بصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن قوم ~~كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها اخرى، كيف يصنعون بها؟ # قال: ان شاؤا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وان شاؤا ~~رفعوا الاولى وأتموا (فأتموا خ) [1] ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به ~~(2) وهذه كما يحتمل ما ذكره- بان يكون معنى قوله (تركوا الاولى) انه يجوز ~~لهم قطع صلاة الاولى، وترك الجنازة الاولى في محلها، وإنشاء الصلاة عليهما ~~فلا ترفع PageV02P466 # ويستحب للمشيع المشي وراء الجنازة، أو أحد جانبيها (1). # الاولى حتى يفرغ التكبير على الثانية، فإن تكبيرها تكبير الاولى، ومعنى ~~«ان شاؤا رفعوا الاولى» بعد إتمام الصلاة عليها، ومعنى (فأتموا التكبير) ~~الإتيان بتكبيرها تماما. # يحتمل ما ذكره الشهيد، من ان معناها ان يصلى عليهما معا ويجمع بين ~~الوظيفتين، بان يكبر ثانيا مثلا، فيكون تكبير إحرام للثانية وثانية للأولى، ~~فيتشهد للثانية ويصلى للأولى: وبعد إتمام وظيفة الأولى، فإن شاؤا رفعوها ~~ويتموا على الثانية تكبيرها، أو تترك الاولى حتى يفرغ من التكبير للثانية أيضا. # وهذا المعنى أيضا لا يخلو عن بعد، وان ناسبه قوله (فأتموا)- (وان شاؤا ~~تركوا حتى يفرغوا) لكنه لا بد من فرض الصلاة عليهما، والتوزيع، مع عدم ~~التصريح بمثله. # ويشكل الأمر إذا كانا مختلفين بالوجوب والندب، لانه يلزم كون تكبيرة ~~واحدة واجبة ومندوبة. # ويحتمل ان يكون المعنى: ان شاؤا تركوا الاولى في مكانها بعد إتمام الصلاة ~~عليها حتى يفرغوا من الثانية أيضا، فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد إتمام ~~صلاتها، لتنال بركة صلاة الثانية أيضا، مع قصدها أيضا ان جاز ومع العدم ان ~~لم يجز، وان شاؤا رفعوها فيأتوا ms0605 بالتكبير على الثانية تماما من غير نقص: # وهذا المعنى وان كان أقل فائدة. إلا انه أسلم من المحذورات والى الاحتياط أقرب: # والمعنيان الأولان كلاهما خلاف بعض المقدمات، فإثباتهما بما ليس بصريح ~~مشكل، الا ان يكون ثابتا بالإجماع ونحوه، ولا شك في شهرة احتمال الثاني ~~الذي ذكره المصنف، فتأمل. # قوله: «ويستحب للمشيع المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها» # فيه دلالة على عدم الركوب، وان الأفضل هو المشي ورائها. # قال المصنف في المنتهى: يكره الركوب مع الجنازة وهو قول العلماء كافة، ~~واستدل باخبار، منها، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ابى عبد الله عليه PageV02P467 # .......... # السلام قال: مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~فخرج رسول الله (ص) في جنازته يمشى، فقال له بعض أصحابه. ألا تركب يا رسول ~~الله؟ فقال: انى لأكره أن أركب والملائكة يمشون (1) فكأنه أخص من المدعى، فتأمل: # وقال فيه أيضا: يكره المشي أمامها للماشي والراكب، بل المستحب ان يمشى ~~إما خلفها أو الى أحد جانبيها، وهو مذهب علمائنا اجمع. واستدل عليه ~~بالاخبار من طرقهم وطرقنا: ومن الاولى ما روى عن أبي سعيد الخدري، قال سألت عليا: # فقلت أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة؟ فقال: فضل الماشي خلفها ~~على الماشي امامها كفضل المكتوبة على التطوع، فقلت: أتقول هذا برأيك؟ أو ~~سمعته عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: بل سمعت رسول الله (ص) ~~يقوله. (2) # ومن الثانية ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه، عن آبائه عن على ~~(عليهم السلام) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: اتبعوا الجنائز ~~ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب (3) وغير ذلك من الاخبار، فكأنه للإجماع ~~وعدم الصحة حمل على الكراهة دون التحريم. # ويدل على عدم التحريم أيضا أخبار، منها صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه) ~~عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المشي مع الجنازة؟ فقال: بين ~~يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها (4) قال المصنف في المنتهى: وكذا رواية ~~إسحاق بن عمار ms0606 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ان يب) المشي خلف ~~الجنازة أفضل من PageV02P468 # .......... # المشي بين يديها (ولا بأس ان يمشى بين يديها- يب) (1) ورواية محمد تحتمل ~~التقية، والذي يدل على استحباب المشي على احد الجانبين. رواية سدير عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: من أحب ان يمشى ممشى الكرام الكاتبين. فليمش جنبي ~~السرير (2) قال الشارح: المشيع هو الماشي مع الجنازة إلى موضع الدفن أو ~~الصلاة، فيفهم ان الثواب المقرر للمشيع لا يتحقق بدون أحدهما، وهو محل ~~التأمل. # والظاهر من المشيع أعم من ذلك، بل الذي يمشى معها في الجملة، ولهذا ترى ~~الناس يمشون معها اقداما فيرجعون. # ويمكن استدلالهم بما روى عن أبي جعفر (عليه السلام) يقول: من تبع جنازة ~~امرء مسلم اعطى يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا، إلا قال له الملك: ~~ولك مثل ذلك (3) وما رأيت (امرء) في التهذيب، وموجود في المنتهى، وفي ~~الفقيه أيضا. # وبما روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: أول ما يتحف المؤمن به ~~في قبره ان يغفر لمن تبع جنازته (4) وما رأيت (في قبره) و(ان) في التهذيب ~~بل موجود ان في المنتهى. # وقال في الفقيه: وقال (عليه السلام): إذا أدخل المؤمن قبره نودي: ألا وأن ~~أول حبائك الجنة، ألا وان أول حباء من تبعك المغفرة (5) والتخصيص خلاف ~~الظاهر وخلاف مقتضى كرم الكريم: # وكأن الشارح فهم ذلك مما روى انه قال (عليه السلام) من شيع جنازة مؤمن ~~حتى يدفن في قبره وكل الله به سبعين ملكا من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له PageV02P469 # والتربيع (1). # إذا خرج من قبره الى الموقف (1) أو مما روى عن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) انه قال من تبع جنازة كتب الله (من الأجر- ئل) له أربعة قراريط، ~~قيراط باتباعه إياها، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من ~~دفنها، وقيراط للتعزية (2) وقال الباقر (عليه السلام) من مشى مع جنازة حتى ~~يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى حتى تدفن كان له ~~قيراطان، والقيراط مثل جبل احد (3) حيث ms0607 أطلق اتباع الجنازة وأريد إلى حين ~~الدفن، وانه ما عين قيراط الا لمن تبعه حتى يصلى عليها. # وفيه تأمل، لأن غاية ما يدل ان لا يكون له ما ذكر بمجرد التبعية في ~~الجملة، ولا يلزم منه ان لا يكون له شيء أصلا، والا يلزم ان لا يكون له شيء ~~قبل الدفن أيضا ولو صلى، من الخبر الأول، فتأمل. # قوله: «التربيع» # كأن دليله الخبر والإجماع المذكور في التذكرة. # قال الشارح: التربيع هو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال كيف ~~اتفق. وهو اولى من الحمل بين العمودين كما استحبه العامة. # قال الباقر (عليه السلام) السنة ان يحمل السرير، من جوانبه الأربع، وما ~~كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (4): # وكان التقييد بالرجال. لعدم الاستحباب للنساء بل يكره الخروج لهن إلا ~~العجائز: ولا يبعد الاستحباب لهن مع التعذر وإيجاب الدفن حينئذ عليهن. # وروى ان زينب بنت (النبي خ) رسول الله (صلى الله عليه وآله) توفيت، ~~وفاطمة (عليها السلام) خرجت في نسائها فصلت على أختها (5) كأنها ليست ~~مكروهة لها ولمن معها. PageV02P470 # .......... # والذي يدل على كراهة الخروج رواية أم عطية، قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ~~ولم يعزم علينا (1) ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) انه قال ليس ينبغي للمرئة الشابة ان تخرج إلى الجنازة ~~تصلى عليها، الا ان تكون امرأة قد دخلت في السن (2) ورواية غياث بن إبراهيم ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: لا صلاة على ~~جنازة معها أمرته (3) نقل في المنتهى عن الشيخ انه قال: ان المراد نفى ~~الفضيلة، لأنه يجوز لهن ان يخرجن أو يصلين، فإنه روى يزيد بن خليفة عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) ان زينب الى آخر الخبر. # والظاهر ان التربيع مستحب مطلقا على اى وجه اتفق، وقال المصنف في ~~المنتهى. فالمستحب عندنا التربيع في الجملة، ويدل عليه رواية جابر عن ابى ~~جعفر (عليه السلام)، قال: من حمل جنازة من اربع جوانبها غفر الله ms0608 له أربعين ~~كبيرة (4) وروايته أيضا عنه (عليه السلام) قال: السنة ان يحمل السرير من ~~جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (5). # وكذا رواية الحسين (الظاهر انه الحسين بن سعيد وان المكتوب اليه هو الرضا ~~(عليه السلام) للتصريح بذلك في الفقيه كما قاله الشارح) قال كتبت إليه ~~أسأله عن سرير الميت يحمل، إله جانب يبدء به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ~~ما خف على الرجل من اى الجوانب شاء؟ فكتب من ايها شاء (6) وما روى عن ~~الصادق (عليه السلام) من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة فإذا PageV02P471 # .......... # ربع خرج من الذنوب (1) قال في الفقيه وقال (عليه السلام) لإسحاق بن عمار ~~إذا حملت جوانب السرير، سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك (2) الى ~~ههنا يفهم ان المستحب حمل الجنازة مربعا بأربعة رجال، وللحامل التربيع أيضا: # قال المصنف في المنتهى التربيع المستحب عندنا، ان يبدء الحامل بمقدم سرير ~~الأيمن، ثم يربعه ويدور من خلفه الى الجانب الأيسر فيأخذ رجله اليسرى ويمر ~~معه الى ان يرجع الى المقدم كذلك دور الرحا، وحاصل ما ذكرنا ان يبدء فيضع ~~قائمة السرير التي تلي اليد اليمنى للميت فيضعها على كتفه الأيسر، ثم ينتقل ~~فيضع القائمة التي تلي رجله اليمنى على كتفه الأيسر ثم ينتقل فيضع القائمة ~~التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأيمن، ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده ~~اليسرى على كتفه الأيمن وهكذا [3] ولا ينبغي هكذا: قال الشارح بعد كلام، ~~فتحرر من ذلك: ان أفضل هيآته: # ان يبدء بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه ~~الأيمن، ثم ينتقل إلى مؤخر السرير الأيمن فيحمله أيضا بكتفه لأيمن ثم ينتقل ~~إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر، ثم ينتقل الى مقدمه الأيسر فيحمله ~~بكتفه الأيسر، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وكيفيته لا يخلو عن إجمال في ~~عباراتهم واشتباه، ومحصله ما ذكرناه، وممن صرح بهذه الهيئة المصنف في ~~المنتهى والشيخ في المبسوط وكثير من الجماعة [4] أقول الذي يظهر ms0609 من ~~الروايات: ان التربيع هو حملها من اليد اليمنى والختم باليسرى مع الدوران ~~خلفها دور الرحا، والمراد باليمنى واليسرى: يمين الميت الذي في السرير ~~ويساره كما هو الظاهر. PageV02P472 # .......... # وهي رواية الفضل بن يونس. قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن تربيع ~~الجنازة؟ قال: إذا كنت في موضع تقية فابدء باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ~~ثم ارجع من مكانك، الى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل ~~الجنازة، البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولا، فان لم تكن تتقي فيه، فان ~~تربيع الجنازة الذي جرت به السنة ان تبدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ~~بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى، حتى تدور حولها (1) ورواية علاء بن سيابة ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تبدء في حمل السرير من الجانب الأيمن، ~~ثم تمر عليه من خلفه الى الجانب الأخر ثم تمر عليه حتى ترجع الى المقدم ~~كذلك دوران الرحا عليه (2) اما ان وضعها على اليمين أو اليسار فالظاهر انه ~~على اليمين لأنه أخف وأسهل: # ولأنه أبعد من الحمل بين العمودين، مع خلوه عن المشقة في الدخول تحت ~~الجنازة وعن مزاحمة مقابل له فيه. ولتخير التيامن المرغوب في كل حال. ولانه ~~المشهور الآن في العمل. # ويمكن فهمه أيضا من رواية على بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ~~قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة. ان تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن، ~~فتلزم الأيسر بكفك (بكتفك خ) الأيمن، ثم تمر عليه الى الجانب الأخر وتدور ~~من خلفه الى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه الى الجانب الرابع مما ~~يلي يسارك (3) والمراد بالأيسر في قوله (فتلزم الأيسر بكفك الأيمن) هو يسار ~~السرير لا الميت، لانه الملتزم بالكف، ولانه المناسب لما فهم مما تقدم من ~~دور الرحا من الخلف، فالحاصل هو وضع اليد اليمنى من الميت التي هي تلي يسار ~~السرير على يمين الحامل: PageV02P473 # والاعلام (1)، # فتكون باقية بارزا، ثم الدور خلفها، ووضع رجله اليمنى التي تلي يسار ~~السرير على يمين الحامل ms0610 أيضا ثم وضع رجله اليسرى التي تلي يمين السرير على ~~يسار الحامل، ثم وضع يده اليسرى التي تلي يمين السرير على يسار الحامل، ~~فيكمل دور الرحا. والظاهر انه هو المشهور والمنقول كما عرفت، والمفهوم من ~~بعض العبارات. # واما الذي ذكره المصنف في المنتهى: من ان يبدء الحامل بمقدم السرير ~~الأيمن، فغير واضح وغير منطبق على ما ذكره في الحاصل، فينبغي الأيسر، الا ~~ان يريد به الذي يلي اليد اليمنى من الميت، أو اليمنى بالنسبة إلى الميت، ~~كما يدل عليه قوله في الحاصل: وكذا قوله في الحاصل (فيضعها على كتفه ~~الأيسر) فإن الظاهر من الرواية وضعه على الأيمن. ولهذا استدل المصنف- على ~~رجحان مختارنا على مختار الجمهور- بالأخف، ولما عرفته، وكذا باقي كلامه. # واما الذي ذكره الشارح فغير واضح أيضا، لأن الابتداء ليس بمقدم السرير ~~الأيمن الذي يلي يسار الميت، بل الابتداء بمقدم السرير الأيسر، وهو الذي ~~يلي يمين الميت، وقد كان صريحا في عبارة المصنف المنقولة من المنتهى، وكذا ~~قوله مؤخر السرير الأيمن إلخ. وأيضا ان ما ذكره الشارح ليس الذي صرح به في ~~المنتهى، ولا المشهور، وهو ظاهر من النظر في قوله، وحاصل ما ذكرناه، فان ~~الابتداء فيه بيمين الميت مع دور الرحا وكلام الشارح صريح في ان الابتداء ~~بيسار الميت، مع كون الدور غير دور الرحا، نعم يتوهم ذلك أولا من أول ~~كلامه، فتأمل. # وقد عرفت من هذا كله انه قد بقي الاشتباه والإجمال في كلامه مع دعواه ~~حينئذ وجودهما في غيره، فتأمل، ولهذا فصلنا فيه الكلام مع كون الكيفية ~~مستحبة، وانه يؤدى على اى وجه اتفقت لما مر. # قوله: «والاعلام» # للمؤمنين، دليله العقل، لأن كثرة الدعاء، له نفع واضح، وكذا للمدعوين ~~أيضا نفع باشتغالهم بالعبادة، أقلها التعزية: وقد يحصل الألم فيسترجع، ~~فيدخل في الآية [1] ويصل سرور المؤمن، والتشييع، والحمل، والصلاة، PageV02P474 # والدعاء (1) عند المشاهدة # والدفن وغير ذلك. # ورواية أبي ولاد وعبد الله بن سنان (لعلها صحيحة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام). قال: ينبغي لأولياء الميت منكم. ان يؤذنوا إخوان ms0611 الميت بموته، ~~فتشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم [1] الأجر، ويكتب ~~للميت الاستغفار، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار (2) ~~وأيضا قد مضى ما في كثرة المصلي، فيحصل له بذلك الثواب. ولا يبعد تعميم ~~الاستحباب للأولياء وغيرهم، لعموم بعض الأدلة، والعلة، ويكون الخبر ~~للأولوية. # ولا يبعد مشروعية النداء لحصول ذلك الغرض في فرد أكمل، مع عدم المنع من ~~الشرع ظاهرا، وليس كل ما لم يكن، بدعة، كما فهمت، ونقلهما الشارح عن ~~التذكرة والمعتبر: فلا بأس به. # قوله: «والدعاء إلخ» # لما روى عن على بن الحسين (عليهما السلام) انه كان إذا رأى جنازة قد ~~أقبلت، قال: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (3) قال الشارح: ~~السواد الشخص، ومن الناس عامتهم، والمخترم بالخاء المعجمة: # الهالك أو المستأصل، ويجوز الحمل هنا على كل واحد منهما، فإن أريد الأول: ~~حمل على الجنس. والمعنى. الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين، ولا تنافي ~~بين هذا وبين حب لقاء الله، لان المراد بذلك حال الاحتضار إلخ. # ولما روى أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) من استقبل جنازة أو رآها فقال- الله أكبر @QUR@011 هذا ما ~~وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا ايمانا وتسليما، الحمد ~~لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت- لم يبق في السماء ملك الا بكى ~~رحمة لصوته (4) PageV02P475 ### ||| [ «خاتمة» في كيفية الدفن] # «خاتمة» (1) ينبغي وضع الجنازة مما يلى رجل القبر للرجل، ونقله في ثلاث ~~دفعات، وسبق رأسه، والمرأة مما يلى وتنزل عرضا. # قوله: «خاتمة إلخ» # الظاهر ان المراد به الاستحباب، ودليله ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام). قال: ينبغي ان يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ~~(1) فكأنه اختار لفظة (ينبغي) لهذه الرواية. # ورواية محمد بن عجلان قال: سمعت صادقا يصدق على الله، يعني أبا عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا جئت بالميت الى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون ~~قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، ms0612 ودعه حتى يتأهب للقبر، ولا تفدحه به [2] فإذا ~~أدخلته إلى قبره فليكن اولى الناس به عند رأسه، وليحسر عن خده ويلصق خده ~~بالأرض، وليذكر اسم الله، وليتعوذ من الشيطان، وليقرء فاتحة الكتاب وقل هو ~~الله احد والمعوذتين وآية الكرسي، ثم ليقل ما يعلم ويسمعه، تلقينه، شهادة ~~ان لا إله إلا PageV02P476 # .......... # الله وان محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويذكر له ما يعلم واحدا ~~واحدا (1) ولا يخفى ان مضمونهما الوضع مرة، فالوضع مرتان ما نفهم له دليلا ~~[2] لكنه مشهور فتوى وعملا. # ونقل الوضع مرة عن ابن الجنيد والمعتبر، فكأنه المعتبر، للدليل: وكذا ~~رواية يونس [3] وغيرها: ويفهم من الثانية أحكام فافهمها. والظاهر منهما: ان ~~الحكم أعم للرجل والمرأة، الا ان الوضع عند رجل القبر مخصوص به: وتوضع ~~المرأة مما يلى القبلة، فتنزل عرضا: والذي يدل على الأول ما رواه عمار ~~الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لكل شيء باب، وباب القبر مما ~~يلى الرجلين: إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلى الرجلين ويخرج الميت مما يلي ~~الرجلين، ويدعى له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه التراب (4) وهذه تدل أيضا ~~على ان الإدخال من قبل الرجلين. # ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتيت ~~بالميت القبر فسله من قبل رجليه (رجله كا) فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية ~~الكرسي وقل: بسم الله (وبالله بب) وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص) ~~(اللهم صل على محمد وآله يب) اللهم افسح له في قبره والحقه بنية (محمد يب) ~~(صلى الله عليه وآله)، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة: من عند: ~~اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه، وان كان مسيئا فاغفر له وارحمه وتجاوز ~~عنه، واستغفر له ما استطعت (5) ونقل دعاء آخر، وهو يفهم من رواية أخرى مع ~~أدعية كثيرة والتلقين (6) PageV02P477 # والواجب دفنه (1) في حفرة تستر رائحته، وتحرسه عن هوام السباع، على ~~الكفاية، وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة. # والكافرة الحامل من مسلم تستدبر ms0613 بها، # والذي يدل على الثاني ما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن هارون، رفع الحديث ~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا ~~يسل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا، فإنه أستر (1) وما رواه أيضا عن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) قال يسل الرجل سلا، وتستقبل المرأة استقبالا (2) # قوله: «والواجب دفنه إلخ» # قال في الشرح: القيد في الحفيرة احتراز عن غيره مما يستر على وجه الأرض ~~سواء بنى عليه أو خلى في تابوت ونحوه، ولعل دليلهم، الإجماع، وفعلهم (عليهم ~~السلام)، والتأسي. # والمراد بالحراسة الحفظ عما ينبشها بحيث لا يقدر عليه عادة غالبا، ومعلوم ~~كون الواجب كفاية، لأن الغرض يحصل مما فعل، بل فعل غير المكلف أيضا مسقط له. # واما وجوب الاضجاع المذكور، فلعل دليله، فعلهم (عليهم السلام)، والتأسي، ~~وفعل الصحابة والتابعين والعلماء، وفي افادة ذلك الوجوب تأمل واضح، وما ~~رأيت غيره دليلا: # فقول ابن حمزة بالاستحباب غير بعيد، الا ان يعلم الإجماع أو دليل آخر، ~~ومعلوم سقوطه إذا تعذر، كالواقع في البئر وغيره، كباقي الاحكام. # واما دليل دفن الكافرة المذكورة، مع تحريم دفن الكافر مطلقا، فكأنه ~~الإجماع: # قال الشارح: قال في التذكرة: وهو موضع وفاق. # وما نقل عن الرضا (عليه السلام) في الأمة الكتابية تحمل من المسلم تموت ~~مع ولدها؟ فكتب يدفن معها (3) قال الشارح والأصل في الدفن: الحقيقة شرعا، ~~فليس بخال عن الدلالة. PageV02P478 # وراكب البحر (1) يثقل ويرمى فيه ويستحب حفر القبر قامة (2) أو الى ~~الترقوة. # واما الكيفية المذكورة، مع كونها مبنية على ما تقدم وعلى كون ظهر الولد ~~محاذيا لبطن امه، فليست بظاهرة، بل الترك في الخبر يدل على العدم الا ان ~~يكون إجماعيا كما نقل عن التذكرة والاحتياط حسن. # قوله: «وراكب البحر إلخ» # الظاهر ان نقله الى البر مع الإمكان، أو الصبر الى ان يصل الى البر ما لم ~~يفسد، والا التثقيل، مما لا نزاع ولا خلاف فيه. # ويدل على التثقيل بحجر الخبر، وان هذا كله بعد الغسل والكفن، وقيل مع ذلك ~~يجب ان يوضع ms0614 مستقبلا مثل ما مر في الميت: والأصل ما كان واضحا، فهذا ~~بالطريق الأولى، فتأمل. # وفي الاخبار دلالة على العدم حيث ترك، فان في البعض (يغسل ويكفن ويصلى ~~عليه ويثقل ويرمى به في البحر) (1) وفي آخر، يكفن ويحنط ويلف في ثوب ويلقى ~~في الماء (2) وفي هذا الخبر ما يدل على كون التثقيل مع عدم إمكان البر. # وفي آخر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في ~~الماء (3) وينبغي العمل بصحيحة أيوب بن الحر، قال سئل أبو عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في ~~خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء (4) وان كان العمل بها بخصوصها غير مشهور. # قوله: «ويستحب حفر القبر قامة إلخ» # دليل الترقوة صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام). PageV02P479 # واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس (1)، # قال: حد القبور إلى الترقوة وقال بعضهم إلى الثدي، وقال بعضهم قامة الرجل ~~حتى يمد الثوب على رأس من في القبر. واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، ~~(والظاهر ان قوله: وقال: إلخ، كلام ابن أبي عمير) قال: ولما حضر على بن ~~الحسين (عليهما السلام) الوفاة، أغمي عليه، فبقي ساعة، ثم رفع عنه الثوب، ~~ثم قال: # الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثم ~~قال: احفروا لي حتى تبلغوا الرشح [1] قال: ثم مد الثوب عليه فمات (عليه ~~السلام)(2) فلعله للإرسال والإجماع حمل على الندب. # واما القامة، فلا دليل عليها على ما نعرف، بل هذه المرسلة دليل على ~~عدمها، الا انها ذكرها الأصحاب، ويفهم من قوله: (وبعضهم قامة). # ويؤيد عدم التعميق وكراهته ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ~~(3) والظاهر من الترقوة، ترقوة مستوي القامة، أو أقل ما يصدق، قال في ~~المنتهى ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة بلا خلاف. # قوله: ms0615 «واللحد مما يلي القبلة قدر الجلوس» # دليل استحبابه كأنه الإجماع المفهوم من المنتهى، وقوله (عليه السلام) ~~اللحد لنا والشق لغيرنا (4) وغيره. # فما يدل على الشق، فاما محمول على التقية، أو الجواز مثل قول أبي جعفر ~~(عليه السلام) فاحفروا وشقوا لي شقا، فان قيل لكم ان رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) قد لحد له فقد صدقوا (5) وفيه إشعار بالتقية. # قال المصنف معنى اللحد انه إذا بلغ ارض القبر حضر في جانبه مما يلي القبلة PageV02P480 # وكشف الرأس (1)، وحل العقد وجعل التربة معه. # مكانا يوضع الميت فيه، ومعنى الشق ان يحفر له في أرض القبر شقا شبه النهر ~~يوضع الميت فيه ويسقف عليه. # وقال أيضا يختلف باختلاف الأراضي، فينبغي اللحد في القوية والشق في ~~الرخوة، وعليه يحمل الحديث المتقدم، مع ضعف السند. # وهو بعيد لأن أرض المدينة قوية. ولهذا الحد النبي (ص) وقال أيضا، وان ~~يكون اللحد واسعا يتمكن الرجل من الجلوس فيه، لما روى في الصحيح عن ابن أبي ~~عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام). واما اللحد فبقدر ما ~~يمكن فيه الجلوس (1) وينبغي ان يقدر بجلوس الميت، وكأنه المراد. # قوله: «وكشف الرأس إلخ» # دليل الكشف ما روى عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تنزل القبر وعليك ~~العمامة ولا قلنسوة، ولا رداء، ولا حذاء، وحل أزرارك، قلت: فالخف؟! قال: لا ~~بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية (2) ودليل حل العقد. رواية إسحاق بن عمار ~~عن الصادق (عليه السلام)(3) وقد دل الخبر السابق على حل عقد ثياب النازل ~~أيضا (4) فيمكن إرادته في المتن، والكل حسن للخبر والفتوى. # واما دليل جعل التربة معه: فكأنه التبرك والتيمن والشرف الموجود في تربته ~~(عليه السلام). # قال: المصنف طلبا للبركة والاحتراز من العذاب والستر من العقاب فقد روى ~~ان امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم ~~به غير أمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت PageV02P481 # والتلقين والدعاء وشرج اللبن والخروج من قبل الرجلين (3) # عن ذلك المكان ms0616 الى غيره فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق (عليه ~~السلام) وحكوا له القصة! فقال لأمها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من ~~المعاصي؟ # فأخبرته بباطن أمرها! فقال الصادق (عليه السلام): ان الأرض لا تقبل هذه، ~~لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين ~~(عليه السلام)، ففعلوا ذلك فسترها الله تعالى فاستقرت (1). # يفهم منه تحريم تحريق الناس، حتى ولد الزنا، وانه موجب لعدم قبول الأرض ~~إياه: ونقل أيضا انه لا يعذب بالنار الا رب النار (2) وشرف التربة الحسينية ~~صلوات الله على مشرفها، وهو مؤيد لما ورد في الدفن في أرض كربلاء، وهذه ~~أيضا مؤيد للمسئلة. # واما التلقين والدعاء فهما موجودان في روايات كثيرة (3) والترغيب فيهما ~~كثير وقد مر بعضها، فلا ينبغي الترك، خصوصا التلقين. # وادعى في المنتهى: الإجماع على استحباب شرج اللبن، ليمنع من ان يصل إليها ~~التراب، وانه يقوم مقامه الخشب والحجر والقصب وكل ما يساويه في منع التراب، ~~وان اللبن اولى لموافقته لعمل السلف. # واما الخروج من قبل الرجل فلما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه: قال من دخل ~~القبر فلا يخرج (منه خ) الا من قبل الرجلين (4) وما رواه جبير بن نفير ~~الحضرمي. # قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان لكل بيت بابا وان باب القبر ~~من قبل الرجلين (5) ولرواية عمار المتقدمة (6). PageV02P482 # وإهالة الحاضرين (1) بظهور الأكف. # قوله: «وإهالة الحاضرين إلخ» # بمعنى صب التراب بظهور الأكف، دليله ما رواه الشيخ عن محمد بن الأصبغ عن ~~بعض أصحابنا، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) وهو في جنازة فحثا التراب ~~على القبر بظهر كفيه (1) وقال الشارح. لمرسلة الأصبغ (2) وهو غير واضح (3) ~~وما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حثوت التراب على ~~الميت، فقل: ايمانا بك وتصديقا بنبيك (ببعثك كا) هذا ما وعدنا الله ورسوله ~~قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) سمعت رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يقول: من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ms0617 ذرة حسنة (4) ~~ويفهم ان كثرة الإهالة أحسن: # وأيضا حسنة داود بن نعمان (الثقة) قال رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: # ما شاء الله لا ما شاء الناس، فلما انتهى الى القبر تنحى فجلس، فلما ادخل ~~الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده (5) ورواية محمد بن مسلم ~~قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في جنازة رجل من أصحابنا، فلما ان ~~دفنوه قام (عليه السلام) الى قبره فحثا التراب عليه مما يلي رأسه ثلاثا ~~بكفيه، ثم بسط كفه على القبر، ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليك ~~روحه ولقه منك رضوانا واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ثم ~~مضى (6) وحسنة عمر بن أذينة قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يطرح ~~التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكف، قال ~~فسألته عن ذلك؟ فقال: يا عمر كنت أقول: إيمانا بك وتصديقا بنبيك (ببعثك كا) ~~هذا ما وعدنا الله ورسوله، الى قوله، تسليما (7) هكذا كان يفعل رسول الله ~~صلى الله عليه PageV02P483 # مسترجعين. # ورفعه أربع أصابع، وتربيعه (1)، # وآله وبه جرت السنة (1) (1) وما رأيت دليلا على قوله @QUR@06 إنا لله ~~وإنا إليه راجعون ، بخصوصه، والذي أراده بقوله: مسترجعين، فكأنه مأخوذ من ~~القول المطلق، فتأمل، وقد استثنى منه ذو الرحم. كما يدل عليه قول أبي عبد ~~الله (عليه السلام) فيما روى عنه (ع) قال عبيد بن زرارة مات لبعض أصحاب أبي ~~عبد الله (عليه السلام) ولد فحضر أبو عبد الله (ع) فلما الحد تقدم أبوه ~~يطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد الله (عليه السلام) بكفيه، وقال لا تطرح ~~عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فان رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) نهى ان يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب، فقلنا يا ~~ابن رسول الله ا تنهانا عن هذا وحده؟ فقال: انها كم ان تطرحوا التراب على ~~ذوي أرحامكم، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ms0618 ومن قسى قلبه بعد من ربه (2) # قوله: «ورفعه أربع أصابع. وتربيعه إلخ» # دليلهما صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن الميت؟ قال: تسله من قبل ~~الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات ويربع (وترفع كا) ~~قبره (3) والاخبار في ذلك كثيرة. # وفي خبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ويرفع قبره من الأرض قدر ~~أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء ويخلى عنه (4) فيحمل على التخيير، ولعل ~~المفرجات أحسن، لأن خبرها أصح وأكثر. # ويدل على الرش والرفع والانفراج أيضا ما روى عنهما (عليهما السلام) ان ~~قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) رفع شبرا من الأرض وان النبي (ص) أمر ~~برش القبور (5) PageV02P484 # وصب الماء من قبل رأسه دورا، ووضع اليدين عليه. # ويدل على كيفية الرش، ما روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: السنة ~~في رش الماء على القبر: ان تستقبل القبلة وتبدء من عند الرأس إلى عند ~~الرجل. ثم تدور على القبر من الجانب الأخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك ~~السنة (1) واما كون الابتداء من جانب القبلة أو غيرها فلا يدل عليه شيء، ~~ولا يبعد أفضليته جانب القبلة للتيمن، ولا يبعد فهم الابتداء من غير جانب ~~القبلة من الخبر، فافهم. # ويدل أيضا عليها أخبار كثيرة مثل رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: أمرني أبي ان أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، ~~وذكر ان الرش بالماء حسن (2) وما في حسنة حماد (حين يوصى الصادق (عليه ~~السلام)) فقال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري ~~أربع أصابع ورشه بالماء (3) وهذه تدل على وجوب الغسل والكفن في الجملة، ~~وكان للإجماع ونحوه. حمل الرفع والرش على الاستحباب وسماها في المنتهى ~~بالصحة، مع وجود إبراهيم بن هاشم. وذلك هين. # ويدل على ثواب الرش ما روى في الكافي عن ابن أبي عمير في الحسن- ~~لإبراهيم- عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رش الماء ~~على القبر تتجافى عنه العذاب ms0619 ما دام الندى في التراب (4) وإرساله لا يضر ~~كما هو المقرر عندهم فالحديث معتبر الاسناد، ولا يبعد جعله دليل الاستحباب ~~(مطلقا- خ) # واما وضع اليد على القبر، فاستحبابه هو المشهور، وعليه دلت الروايات، ~~منها ما PageV02P485 # .......... # في رواية محمد بن مسلم (المتقدمة)، ثم بسط كفيه على القبر وقال: اللهم ~~إلخ (1) فهي دالة على الدعاء أيضا، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال، قال: إذا وضعت الميت في لحده، فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واقرء آية الكرسي واضرب يدك على منكبه ~~الأيمن، ثم قل: # يا فلان، قل (قد- كا) رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد ((صلى الله ~~عليه وآله) نبيا كا) رسولا وبعلي اماما، ويسمى إمام زمانه، فإذا حثى عليه ~~التراب وسوى قبره، فضع كفك (كفيك يب) على قبره عند رأسه وفرج أصابعك، واغمز ~~كفك عليه بعد ما ينضح بالماء (2) فيها دلالة على الدعاء، وقراءة آية ~~الكرسي، والتلقين في القبر، والضرب على منكبه الأيمن، وانه لا يجب معرفة ~~إمام بعد امام زمانه، فافهم: وانه ينبغي وضع اليد عند الرأس مع التفريج ~~والغمز وكونه بعد النضح، واستحبابه أيضا: # ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~كيف أضع يدي على قبور المسلمين؟ فأشار بيده الى الأرض فوضعها عليها وهو ~~مقابل للقبلة (3) يدل على كون الوضع مستقبل القبلة، ويفيد عموم الوضع، وعدم ~~الاختصاص بما بعد الدفن وعند الرأس، فلا يبعد الاستحباب مطلقا كما هو ~~المتعارف الآن بينهم، وهذه موجودة في الكافي عنه قال: سألته عن وضع الرجل ~~يده على القبر ما هو؟ ولم صنع؟ فقال: صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~على ابنه (بنيه خ ل) بعد النضح، قال: وسألته. إلى آخر ما مر، الا انه قال ~~ثم رفعها وهو مقابل القبلة (4) وهذه كلها تفيد العموم. # لكن حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله صلى الله عليه PageV02P486 # والترحم (1). # وآله يصنع بمن مات من بنى هاشم ms0620 خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان ~~إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع كفه على القبر حتى ترى أصابعه ~~في الطين فكان الغريب يقدم، أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد ~~عليه اثر كف رسول الله (ص) فيقول من مات من آل محمد (ص)(1) يدل على اختصاص ~~فعله بهم، وقد يكون ذلك لسبب ما نعلمه ولا يدل على منع فعل الناس بغيرهم، ~~ويحتمل كون الاختصاص بزمان دون زمان. # ويدل على اختصاصه بمن لم يصل على الميت مثل رواية إسحاق بن عمار قال: # قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) ان أصحابنا يصنعون شيئا، إذا حضروا ~~الجنازة ودفن الميت، لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر! أفسنة ذلك أم ~~بدعة؟ فقال: # ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه (2) وكذا رواية محمد بن إسحاق، قال: # قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) شيء يصنعه الناس عندنا! يضعون أيديهم ~~على القبر إذا دفن الميت؟ قال: انما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فاما من ~~أدرك الصلاة فلا (3) ولعل المراد شدة الاستحباب لمن لم يصل وعدمها لغيره، ~~ولهذا قال في الاولى، ان ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه: أو تحمل على ~~التقية لو كانت، مع عدم صحة السند والمعارضة بالأشهر، والأصح في الجملة، ~~والفتوى المشهور، والعمل كذلك. # قوله: «والترحم» # اى الدعاء له بان ي(رحمه الله) وقد مر ذلك في رواية محمد بن مسلم، اللهم إلخ. # قال الشارح: وحكى في الذكرى عن الصدوق انه متى زار قبرا دعا به مستقبل ~~القبلة، ورأيت في بعض الروايات، ان زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة، ~~وزيارته مستدبرها ومستقبلة. PageV02P487 # .......... # في زيارة القبور الظاهر عدم الخلاف في استحباب زيارة القبور للرجال كافة، ~~قال: في المنتهى هو قول العلماء، ويدل عليه الاخبار من العامة (1) والخاصة ~~(2) وقال فيه أيضا لا خلاف في الدعاء والصدقة والاستغفار وأداء الواجبات ~~التي تدخلها النيابة، واستدل عليه بالاخبار والآية [3] وكذا قراءة شيء عنده ~~من الأدعية والقرآن، وقال أيضا فيه. لا بأس بالقراءة عند ms0621 القبر، بل هو ~~مستحب، واستدل عليه بالاخبار. # وينبغي ان يقول عند زيارة القبور ما روى عنهم (عليهم السلام). روى في ~~الفقيه عن محمد بن مسلم (قال: في المنتهى في الصحيح، وهو غير ظاهر لي، لعدم ~~ثبوت صحة طريقه اليه، وهو يروى عنه فيه بغير الإسناد) انه قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) الموتى تزورهم؟ فقال: نعم، قلت: فيعلمون بنا إذا ~~آتيناهم؟ فقال: اى والله. انهم ليعلمون بكم، ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم، ~~قال: قلت فأي شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: اللهم جاف الأرض عن جنوبهم ~~وصاعد إليك أرواحهم ولقهم منك رضوانا واسكن إليهم من رحمتك ما تصل به ~~وحدتهم وتونس به وحشتهم انك على كل شيء قدير (4) وقال فيه أيضا قال الرضا ~~(عليه السلام) ما من عبد زار قبر مؤمن فقرء عنده «إنا أنزلنا في ليلة ~~القدر» سبع مرات، إلا غفر الله له ولصاحب القبر (5) PageV02P488 # .......... # وروى في الكافي في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد ~~الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف التسليم على أهل ~~القبور؟ فقال: نعم، تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم ~~لنا فرط ونحن إنشاء الله بكم لاحقون (1) وفي الصحيح عن منصور بن حازم، قال ~~تقول: السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون (2) ~~وغير ذلك. وقد ورد في الاخبار المعتبرة زيارة فاطمة (عليها السلام) قبور ~~الشهداء في الأسبوع مرتين، الاثنين والخميس (3) وفي كل غداة سبت، ~~واستغفارها لحمزة (4) فالظاهر عدم الكراهة للنساء أيضا زيارة قبور أقاربهم ~~(هن خ ل)، فالائمة (عليهم السلام) بالطريق الاولى. # وينبغي كون ذلك بحيث لا يراهن الرجال: ويحتمل اختصاصها بها (عليها ~~السلام) لعصمتها ومعلومية سترها عن العيون، وروى فيه أيضا عن محمد بن يحيى ~~عن محمد بن احمد قال: كنت بفيد، فمشيت مع على بن بلال الى قبر محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع، فقال على بن بلال: قال لي: صاحب هذا القبر عن الرضا (عليه ~~السلام) ms0622 قال: من اتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرء إنا أنزلنا في ~~ليلة القدر سبع مرات، أمن يوم الفزع الأكبر، أو يوم الفزع (5) الظاهر ان ~~المراد أمن القائل، ويحتمل المزور، وهما أيضا كما يدل عليه ما نقلناه عن ~~الرضا في الفقيه (6) والظاهر ان هذا السند صحيح، لان محمد الأول هو ابن ~~يحيى العطار الثقة، والثاني هو محمد بن احمد بن يحيى الأشعري الثقة كما ~~يفهم من النجاشي، وعلى بن بلال أيضا ثقة، وهي مذكورة في النجاشي أيضا عند ذكر PageV02P489 # وتلقين الولي (1) بعد الانصراف بأعلى صوته. # محمد بن إسماعيل بهذا السند صحيحا، الا انها نقلت عن أبي جعفر (عليه ~~السلام)(1) ويحتمل التعدد، والظاهر انه عن الرضا (عليه السلام)، وهكذا ~~مشهور. وفي التهذيب أيضا كذلك وهذه مذكورة بسند حسن في موضع أخر أيضا، لكنه ~~ما رويت عن الرضا (عليه السلام)، بل قطعت على صاحب القبر، يعنى محمد بن ~~إسماعيل، فيعلم من هذه ومما سبق كونه عنه (عليه السلام) فصار الخبر معتبرا. # وينبغي اختيار الدعاء المذكور في رواية محمد بن مسلم السابقة: وروى نحوه- ~~مثل اللهم ارحم غربته وآنس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنى بها عن ~~رحمة من سواك والحقه بمن كان يتولاه من الأئمة الطاهرين- في كتاب المزار. # فلا يبعد حينئذ استحباب قراءة إنا أنزلناه سبعا مع دعاء الترحم، ووضع ~~اليد والزيارة بعد الدفن كما هو المتعارف بين الطائفة الآن. # وروى فيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب ~~أحدكم حاجة عند قبر أبيه وعند قبر امه بما يدعو لهما (2) # قوله: «وتلقين الولي إلخ» # قد مر التلقين عند الاحتضار، والذي في اللحد، ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة ~~مع الدعاء عند الانزال، منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: إذا سللت الميت. فقل: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) اللهم الى رحمتك لا الى عذابك فإذا ms0623 وضعته في اللحد فضع فمك على ~~اذنه، وقل: الله ربك والإسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلى امامك ~~(3) ورواية محمد بن عجلان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سله سلا ~~رفيقا فإذا وضعته في لحده فليكن اولى الناس به مما يلي رأسه وليذكر اسم ~~الله ويصلى على النبي (ص) ويتعوذ من الشيطان وليقرء فاتحة الكتاب ~~والمعوذتين وقل هو الله PageV02P490 # .......... # احد وآية الكرسي، وان قدر ان يحسر عن خده ويلزقه بالأرض فعل، (وليتشهد ~~يب) ويشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي الى صاحبه (1) ورواية محمد بن سنان عن ~~محفوظ الإسكاف عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # إذا أردت أن تدفن الميت، فليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف ~~(عن) خده حتى يفضى به الى الأرض ويدنى فمه الى سمعه، ويقول: اسمع افهم، ~~ثلاث مرات، الله ربك ومحمد نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم، ~~وأعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين (2) وفي بعضها دلالة على كون ذلك من ~~الولي، والظاهر انه بمعنى الأولوية، لا الشرط، فهو مؤيد للاحتمال الذي ~~ذكرناه في سائر احكامه. # واما ما يدل على تلقينه بعد الدفن فهو خبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره، ~~ان يتخلف عند قبره، ثم يقول: يا فلان بن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به ~~من شهادة ان لا إله إلا الله، وان محمدا رسول الله، وان عليا أمير المؤمنين ~~امامك وفلان وفلان حتى يأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين ~~لصاحبه قد كفينا الوصول اليه (ومسئلتنا) إياه، فإنه قد لقن حجته فينصر فان ~~عنه ولا يدخلان عليه (3) وقريب منه ما نقل في المنتهى عن العامة وفيه يا ~~فلان بن فلان ثلاثا، وذكر الشهادتين، ورضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقران ~~(كتابا خ) اماما فقط [4] وكأن كونه من الولي: أخذ من كون سائر الأحكام منه، ~~ومن قوله (عليه السلام) (إذا دفن ميته إلخ) فيفهم ms0624 منه الولي، ورواية الفقيه ~~الاتية صريحة فيه، واجزاء الغير معلوم، لان الغرض واضح، ومعلوم من الخبر. PageV02P491 # .......... # وكونه بأعلى صوته، مع عدم التقية، ومعها سرا، ذكره الأصحاب، لعل الوجه ~~الوصول اليه، والظاهر انه لا يصل اليه الا بتوفيق الله تعالى. ولا يتفاوت ~~فيه الجهر والسر، ولكن لا بأس في الاقتداء بهم. # ويدل على انه با على صوته رواية الفقيه الاتية. # واما كيفية الوقوف. فذكر البعض الاستقبال، والبعض الاستدبار. ولا نص. # والاعتبار يدل على الاستدبار واستقبال الميت، ولا يبعد الاستقبال للتيمن، ~~وخير المجالس (1) وروى في الفقيه عن يحيى بن عبد الله، انه قال: سمعت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) يقول: ما على أهل الميت منكم ان يدرأوا عن ميتهم ~~لقاء منكر ونكير! فقلت: وكيف نصنع؟ فقال: إذا أفرد الميت، فليتخلف عنده ~~اولى الناس به، فيضع فاه على (فمه عند- يب) رأسه، ثم ينادى بأعلى صوته، يا ~~فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فلانة (2) هل أنت على العهد الذي فارقتنا ~~عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ~~سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وان ما جاء به محمد (صلى ~~الله عليه وآله) حق وان الموت حق والبعث حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها ~~وان الله يبعث من في القبور. فإذا قال ذلك: قال منكر لنكير: انصرف بنا عن ~~هذا فقد لقن حجته (3) وهذه مذكورة في التهذيب أيضا. # وفيها دلالة على رفع الصوت. وكونه من الولي، مع وضع الفم على رأسه. وذكر ~~المؤمن (المؤمنة خ ل) باسمها واسم أمها، لا أبيها. # وفي الخبر عن الجمهور. كلاهما مضافان إلى الأم وانه ان لم يعرف الام PageV02P492 # والتعزية قبل الدفن وبعده، وتكفي المشاهدة (1) # يضيفه الى حواء [1] قال الشارح: لا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير ~~كما في الجريدتين، لا طلاق الخبر ولا ينافيه التعليل بدفع العذاب، كما في ~~عموم كراهة المشمس، وان كان المرض انما يتولد على وجه مخصوص. # وقال أيضا: بعد قوله: (بأعلى ms0625 صوته) ذكره الأصحاب. وفي التعميم تأمل. # لأن الظاهر انه لدفع السؤال. وأيضا قد لا يمكن مثل هذه القول للصغير، ~~لعدم حصول هذا العهد منه الا بتأويل بعيد، ولا يقاس بالجريدتين مع وجود ~~النص، ولولا ذلك لمنع أيضا. وان رفع الصوت موجود في رواية يحيى المتقدمة. # قوله: «والتعزية قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة» # قال الشارح: وهي تفعلة، من العزاء وهو الصبر. والمراد بها هنا، الحمل على ~~الصبر، والتسلي عن المصاب، بإسناد الأمر الى الله وحكمته والتذكير بما وعد ~~الله على الصبر. # وقد ورد الأخبار في التعزية، روى في الفقيه عن هشام بن الحكم في الصحيح، ~~انه قال: رأيت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يعزى قبل الدفن وبعده (2) وقال ~~الصادق (عليه السلام): التعزية الواجبة بعد الدفن (3) كأنه يريد به تأكيد ~~الاستحباب للإجماع، وقال: كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة (4) واتى ~~أبو عبد الله (عليه السلام) قوما قد أصيبوا بمصيبة، فقال: # جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم. ثم انصرف (5) وقال رسول الله PageV02P493 # .......... # (صلى الله عليه وآله): التعزية تورث الجنة (1) وعزى الصادق (عليه السلام) ~~رجلا بابن له، فقال (عليه السلام): الله خير لابنك منك، وثواب الله خير لك ~~من ابنك- الخبر (2) وصدقها بالمعنى المذكور على مجرد الرؤية محل التأمل، ~~فينبغي اختيار ما نقل: # وينبغي أيضا فعله بعد الدفن لما مر، ولحسنة ابن أبي عمير في الكافي عن ~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: التعزية لأهل المصيبة بعد ~~ما يدفن (3) بل عند القبر، ويدل عليه روايتا إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) تارة ومقطوعا اخرى، قال: ليس التعزية إلا عند القبر، ثم ~~ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت كأنه للتأكيد، مع عدم صحة ~~السند والندرة، وعدم العلم، والفتوى بها. # ويدل على تعميم التعزية للرجال والنساء ما روى في الكافي مسندا عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: كان فيما ناجى به موسى ربه قال يا رب ما لمن عزى ~~الثكلى؟ قال: أظله في ظلي يوم لا ظل ms0626 إلا ظلي (4) وروى فيه انه قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) من عزى الثكلى اظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. # وروى أيضا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عزى حزينا كسي في الموقف ~~حلة يحبر بها. # وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (ص) من ~~عزى مصابا كان له مثل اجره من غير ان ينتقص من أجر المصاب شيء. # وروى في الفقيه، ما يدل على التلطف باليتيم: ما من عبد يمسح يده على رأس ~~يتيم ترحما له، إلا أعطاه الله عز وجل بكل شعرة نورا يوم القيامة (5) وانه ~~يكتب الله PageV02P494 # ويكره فرش القبر (1) بالساج من غير ضرورة، # عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده، حسنة. # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن ~~يتيما فيلاطفه، وليمسح رأسه، يلين قلبه باذن الله عز وجل، فان لليتيم حقا. # وروى انه يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه. # وقال الصادق (عليه السلام): إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله ~~تبارك وتعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره، فو عزتي ~~وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة. # واعلم ان الشارح. قال: يكره تعزية الشابة خوفا للفتنة: كأنه أخذ مما روى ~~الصدوق ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يسلم على النساء، وكان يكره ان ~~يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي ~~أكثر مما اطلب من الأجر (1) والأصل غير واضح لعدم صحته، وعلى تقدير صحته لا ~~تخصص هذه الاخبار بمثله، مع عدم ظهور علة القياس. # قوله: «ويكره فرش القبر إلخ» # ذكره الأصحاب، وما رأيت ما يدل عليه في الاخبار، ويمكن ان فهموا من مفهوم ~~مكاتبة على بن بلال الى أبي الحسن (عليه السلام) انه ربما مات الميت عندنا ~~وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجوز ذلك؟ فكتب ~~(عليه ms0627 السلام) ذلك جائز (2) وفي الفهم تأمل مع قصور السند، الا انه لا بأس ~~بالعمل بمضمونه ومنطوقه: وروى في الكافي بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: القى شقران مولى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) في قبره القطيفة (3) فكأنه لعدم الصحة واستلزامه الإسراف ~~المحرم، ما عمل به: وقيل يحرم فرش القبر بماله قيمة من الثياب ونحوها، كما ~~يحرم وضع ذلك مع الميت: قال في الشرح: كأن وجهه PageV02P495 # ونزول ذي الرحم (1) إلا في المرأة. # ما مر (من الإسراف خ) # قوله: «ونزول ذي الرحم إلخ» # يدل على كراهة نزول الوالد قبر ولده بمعنى إنزاله في لحده، ما روى في ~~الكافي بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده (1) وحسنة حفص بن ~~البختري وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره للرجل ان ينزل في ~~قبر ولده (2) وما روى في الكافي مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ان ~~الرجل يدفن ابنه؟ قال: لا يدفنه في التراب، قال: قلت: فالابن يدفن أباه؟ ~~قال: نعم، لا بأس (3) وفي كل هذا دلالة على اختصاص الكراهة بالوالد، وتصريح ~~بنفي البأس والأذن في الولد: وكذا في روايتين أخريين عنه (عليه السلام) ان ~~الرجل ينزل قبر والده ولا ينزل في قبر ولده (4) والأصل يؤيده: وأول بعدم ~~تأكيد الكراهة في الوالد. # للكراهة فيه أيضا، لأنه يورث القساوة، ولقول الصادق (عليه السلام) الوالد ~~لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده والعلة غير ظاهرة، ~~ووجودها في اهالته التراب لا يستلزم في النزول، والخبر ما رأيته، والشارح ~~نقله (5) ولو ثبت فالحمل لا بأس به، والا فالأولى عدم الكراهة في الولد. بل ~~في جميع الأقارب إلا الأب: ويؤيده تعلق احكامه بالولي، وكذا ما مر في بعض ~~الاخبار من نزول اولى الناس به والتلقين (6) وبالجملة دليل الكراهة مطلقا ~~غير واضح. لكنها مشهورة، فكأنها إجماعية والا فالظاهر العدم. # نعم الإهالة مكروهة لمطلق الأقارب ms0628 كما مر. PageV02P496 # واهالته التراب (1)، وتجديد القبور (2). # واما في المرأة: فلا خلاف في أولوية نزول ذي الرحم، وكون الزوج اولى، بما ~~روى مسندا في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مضت السنة من رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في ~~حياتها (1) وما روى فيه كذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الزوج أحق ~~بامرأته حتى يضعها في قبرها (2) # قوله: «واهالته التراب» # اى ويكره ان يهيل ذو الرحم على رحمه، وقد مر ما يدل على عموم هذا الحكم ~~مع التعليل، وهو في رواية عبيد بن زرارة: ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه ~~التراب، ثم قال: انها كم ان تطرحوا على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في ~~القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه (3) # قوله: «وتجديد القبور» # قال الشارح: (بعد اندراسها على وجه الأرض، سواء اندرست عظامها أم لا الا ~~ان يكون في أرض مسبلة ويندرس عظامها فيحرم تجديدها وحينئذ تصويرها بصورة ~~المقابر، لان ذلك يمنع من هجوم غيرها مع زوال حقها) ولا يبعد الحوالة إلى ~~العرف، بحيث يسمى عرفا بالتجديد كما في سائر المسائل. # واما التحريم بعد اندراس العظام: فعلى تقدير الاحتياج الى ذلك المكان لا ~~يبعد فيما ذكر، واما مع عدمه فهو غير ظاهر. # واما دليل المسئلة فهو الخبر المروي في التهذيب والفقيه عن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) انه قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام (4) ~~قال في الفقيه: اختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر، فقال محمد بن الحسن ~~الصفار رحمه الله: هو جدد بالجيم لا غير، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن احمد ~~بن الوليد PageV02P497 # .......... # رضى الله عنه يحكى عنه انه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد ~~مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز ~~أن يرم سائر القبور من غير ان تجدد: وذكر عن سعد بن عبد الله ره انه كان ~~يقول ms0629 انما هو (من حدد قبرا) بالحاء غير المعجمة، يعنى به من سنم قبرا: وذكر ~~عن احمد بن أبي عبد الله البرقي انه قال: انما هو (من جدث قبرا) وتفسير ~~الجدث بالقبر، فلا ندري ما عنى به. # والذي اذهب اليه أنه جدد بالجيم، ومعناه نبش قبرا، لان من نبش قبرا فقد ~~جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا محفورا: # وأقول: ان التجديد على المعنى الذي ذهب اليه محمد بن الحسن الصفار، ~~والتحديد بالحاء الغير المعجمة الذي ذهب اليه سعد بن عبد الله، والذي قاله ~~البرقي من انه جدث كله داخل في معنى هذا الحديث، وان من خالف الإمام في ~~التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام. # والذي أقول في قوله (عليه السلام) (من مثل مثالا) (1) انه يعنى به من ~~أبدع بدعة ودعا إليها أو وضع دينا فقد خرج من الإسلام، وقولي في ذلك قول ~~أئمتي (عليهم السلام)، فإن أصبت فمن الله على ألسنتهم وان أخطأت فمن عند ~~نفسي. [2] # قال في التهذيب بعد نقل كلام الفقيه: وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان ~~(رحمه الله) يقول: ان (الخبر خ ل) خدد، بالخاء والدالين. وذلك مأخوذ من ~~قوله تعالى @QUR@03 (قتل أصحاب الأخدود) (3) والخد هو الشق: تقول خددت ~~الأرض خدا: اى شققتها، وعلى هذه الرواية، يكون النهي تناول شق القبر: اما ~~ليدفن فيه، أو على جهة النبش على ما ذهب اليه محمد بن على (يريد به الصدوق ~~أبو جعفر بن بابويه) وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل، والله اعلم ~~بالمراد، والذي صدر الخبر عنه، (عليه السلام) PageV02P498 # .......... # أقول: ان كان معناه النبش فقط، أو جعله قبرا مرة أخرى ليدفن فيه كما يفهم ~~من جدث وجدد على ما فهم الصدوق. ومن حدد: فيكون جدد، وخدد، وجدث، للتحريم. # واما الخروج عن الإسلام: فاما ان يكون للمبالغة، فكأنه بمنزلته، لكثرة ~~الذنوب، أو مع الاستحلال بعد ثبوت التحريم بقول الامام وغيره، فيكون من ~~إنكار الضروري في الدين فيكفر، لعله مراد الصدوق. واما إذا كان ms0630 المراد ~~التسنيم المشهور عند العامة، أو التطيين بعد الاندراس، فلا يبعد الكراهة، ~~لعدم دليل على التحريم غيرها، وهي مع عدم الصحة. ليست بصريحة في هذا ~~المعنى، فالتحريم مشكل، كما قاله الصدوق ويكون التأويل مثل ما مر، فتأمل، ~~فإن الأصل دليل قوى، ولا يثبت التحريم بمثله. # وانما قلنا على الأول بالتحريم، لثبوت تحريم النبش عندهم الا فيما يستثنى ~~كما سيجيء. # واما المعنى الذي ذكره الصدوق للتمثيل فلا يخلو عن بعد، ويحتمل حمله على ~~التصوير وعمل الصور المجسمة وذوات الأرواح الذي ثبت تحريمه، أو الأعم مع ~~التأويل، فتأمل. # واما التطيين والتجصيص، فالأصل يدل على الجواز وعدم الكراهة ابتداء ~~وتجديدا: ويدل عليه في الجملة رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # لا تطينوا القبر من غير طينه (1) فإنها ظاهرة في الجواز ابتداء، بل أعم ~~من طين القبر، وبمنطوقه يدل على النفي من غيره. # ويدل على كراهة أخذ التراب من غير قبره أيضا ما روى عنه عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى ان يزاد على القبر تراب ~~لم يخرج منه (2) وحمل النهي على الكراهة، لعدم الصحة، بل لعدم القول ~~بالتحريم على الظاهر، وكذا الأولى. PageV02P499 # .......... # وأيضا يدل عليه ما روى مسندا في التهذيب والاستبصار والكافي عن يونس بن ~~يعقوب، قال: لما رجع أبو الحسن موسى (عليه السلام) من بغداد ومضى إلى ~~المدينة ماتت ابنة له بفيد فدفنها، وأمر بعض مواليه ان يجصص قبرها، ويكتب ~~على لوح اسمها ويجعله في القبر (1) وفي الصحاح ان (فيد) منزل بطريق مكة، ~~وحملها في الاستبصار على الجواز. # وحمل رواية على بن جعفر- قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن ~~البناء على القبر والجلوس عليه؟ هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا ~~الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه- (2) على الكراهة، فلا منافاة، وذلك لا يخلو ~~عن بعد، إذا أمره (ع) بالمكروه لا يناسب، ولو أريد بيان الجواز أيضا، ~~فتأمل، وقد جمع بينهما بحملهما على الابتداء وبعد الاندراس لكن مع الكراهة بعده. # وقد حملتا ms0631 أيضا على قبور الصلحاء والعلماء والذرية المطهرة، لحصول الثواب ~~بزيارتهم، وعلى غيرها، وهما أيضا لا يخلو ان عن بعد، سيما الثاني، إذ قل ~~قبر مؤمن لا يحصل الثواب بزيارته، فلا يناسبه النفي، ومع ذلك يمكن العلامة ~~على وجه، غير التجصيص والتطيين، مثل وضع حجر كما نقل عن فعله (صلى الله ~~عليه وآله) في قبر عثمان بن مظعون (3) وخشب مع كتبة الاسم. # ويمكن الحمل في التطيين على طين قبره وطين غيره لحمل المطلق على المقيد ~~في الجملة، والتعميم بالكراهة في التجصيص مطلقا، وخرج قبرها [4] للنص ~~بخصوصه لعل الأول أولى، للأصل، وظهور ما يدل على الجواز في الابتداء فقط، ~~ولا يدل على عدم الكراهة بعد الاندراس شيء، بل لا يظهر القول بذلك أيضا، ~~فيحمل خبر على PageV02P500 # .......... # بن جعفر على الكراهة بعده لعدم الصحة، فان على بن أسباط في الطريق [1] قيل: # انه فطحي ومات على ذلك وقيل رجع، وما يعلم نقله حين الاستقامة على تقدير ~~التسليم، وقال المصنف: هذا الخبر حسن، وفيه تأمل، لما عرفت، فتأمل. # فالكراهة- بعد الاندراس كما يدل عليه (جدد)، وقول الأكثر- غير بعيد. # ثم انه قيل: ان قبور المعصومين مستثنى من ذلك، لتعظيم شعائر الله، وبقاء ~~الرسم لتحصيل الزيارة الموجبة للثواب العظيم، ولهذا ما نقل المنع عنه في ~~الأزمنة السابقة، بل يعمرون دائما، ويوقفون عليها أوقافا كثيرة، ويدل عليه ~~ما ورد في تعاهد قبورهم والتعمير والصلاة عند قبر الحسين (عليه السلام) ~~الفريضة بكذا والنافلة بكذا كما سبق، وسيجيء في الزيارات أيضا، بل ذلك ~~متعارف في أولاد الأئمة (عليهم السلام) أيضا، بل سائر العلماء والصلحاء، ~~بين العامة والخاصة، فلا يبعد تخصيص الكراهة بغير هم أيضا ويحتمل ان يكون ~~ذلك كان ابتداء قبل الاندراس، وما جدد، بل رم. فلا ينافي الجمع المشهور. # وان يكون المراد. بالبناء المنهي، البناء على القبر بحيث يصير تحت ~~الحائط، فإنه غير مناسب: لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. # ويؤيده قوله (عليه السلام) (والجلوس عليه (2)) فإنه معلوم كون المراد به ~~الجلوس على القبر، بمعنى كونه تحته، وكذا التطيين والتجصيص، ms0632 وذلك لا ينافي ~~التعمير، بجعل بناء عليها بحيث يكون تحت القبة وتعمير تحت القبة وتجصيصها ~~وتطيينها وتزيينها، ولا وضع الصناديق المزينة والأقمشة النفسية على القبور، ~~وذلك هو المتعارف والمتداول، لا البناء والتجصيص والتطيين على نفس القبر، ~~فيبقى ذلك غير مكروه في قبر أحد أو يحمل التطيين على التطيين (الطين خ) من ~~غيره، والتجصيص على داخل القبر بمنزلة وضع الآجر واللبن والتبيض. # وفي المنتهى حمل التجصيص في قبر ابنته (عليه السلام) على التطيين، وهو بعيد. PageV02P501 # والنقل (1) الا الى احد المشاهد، ودفن الميتين في قبر واحد (2)، # والله يعلم، فالأصل يفيد الجواز والاحتياط يقتضي الاجتناب، فتأمل. # وحمل في المنتهى نهى البناء على القبور على المواضع المسبلة لكونها ~~مقبرة، فإن فيه تضييقا على الناس، اما في الاملاك فلا مانع، وقال: ويكره ~~المقام عندها، وقد مر الصلاة عليها وبينها، وقيل: يكره المشي عليها. # قوله: «والنقل إلخ» # لعل دليله منافاة النقل، للتعجيل المأمور به في الخبر المحمول على ~~الاستحباب، لعدم وجوب التعجيل عندهم، بل هو مستحب، وهو خبر عيص في التهذيب ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه، قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه، ~~وعجله (1) وغيره. # وقال الشارح: يستحب النقل الى المشاهد رجاء لشفاعتهم، وتبركا بتربتهم، ~~وتباعدا من عذاب الله تعالى، وعليه عمل الإمامية من زمن الأئمة (عليهم ~~السلام) الى زماننا، فكان إجماعا قاله في التذكرة. # وفي الذكرى: لو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء، استحب النقل ~~إليها لتناله بركتهم وبركة زيارتهم، وقريب منه ما في المنتهى، وقال الشارح: ~~ويجب تقييده بما إذا لم يخف هتك الميت بانفجار ونحوه لبعد المسافة أو غيرها ~~(وكأن ذلك مأخوذ من حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (2) فلا ينبغي هتك حرمته، ~~بل يحرم كما يفهم من قولهم ومن الخبر) ثم قال أيضا: هذا كله في غير الشهيد، ~~فإن الأولى دفنه حيث قتل، لقوله (صلى الله عليه وآله) ادفنوا القتلى في ~~مصارعهم (3) # قوله: «ودفن الميتين في قبر واحد» # قال الشارح: ابتداء، أو في أزج معد PageV02P502 # والاستناد الى القبر ms0633 والمشي عليه (1). # لدفن الجماعة، اما لو دفن الأول ثم أريد نبشه لدفن الأخر، حرم ذلك، الان ~~القبر صار حقا للاول، ولاستلزامه النبش والهتك المحرمين. # ولزوم الهتك غير واضح، ولعل تحريم النبش إجماع. # واما دليل الكراهة فغير واضح، فكان كونه خلاف المتعارف المعمول في زمانهم ~~(عليهم السلام)، أولا مكان حصول العقاب لأحدهما دون الأخر فيتأذى ويتضح حال ~~الأخر عنده، وغير ذلك. قال الشارح: وهو أيضا مخصوص بغير ضرورة، واما معها ~~فتزول، ولا بأس. # قوله: «والاستناد الى القبر والمشي عليه» # قال الشارح: ونقل المصنف في التذكرة الإجماع، وروى عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله) لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه وتصل النار الى جسده أحب ~~الى من ان يجلس على قبر (1) والمراد به المبالغة في الزجر وكأنه، للإجماع ~~وعدم صحتها ما ذهبوا الى التحريم، بل أولوا الخبر. # ولرواية الصدوق في الفقيه عن الكاظم (عليه السلام) إذا دخلت المقابر فطأ ~~القبور فمن كان مؤمنا استراح الى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه (2) وقال ~~الشارح: # وحمل على الداخل لأجل الزيارة، توفيقا، والمراد حينئذ بوطئها كثرة التردد ~~بينها للزيارة وعدم الاقتصار على زيارتها إجمالا، على طريق الكناية، والحمل ~~لا يخلو عن بعد. # فيمكن حمل المنع الذي بالإجماع في (المشي) على المشي استخفافا، وهذا ~~الخبر على غيره فيبقى على عمومه الظاهر، مع عدم نص في المشي، وعدم ثبوت ~~الإجماع، فتأمل وما مر من الخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) انما دل على ~~الجلوس. PageV02P503 # ويحرم نبش القبر (1)، ونقل الميت بعد دفنه (2)، # قوله: «ويحرم نبش القبر» # قال الشارح. لما فيه من المثلة بالميت والانتهاك لحرمته، وهو في الجملة ~~إجماعي واستثنى منه مواضع، (الأول) إذا بلى الميت وصار رميما، (الثاني): ~~إذا دفن في الأرض المغصوبة، (الثالث): إذا كفن في المغصوب (الرابع): إذا ~~وقع في القبر ماله قيمة (الخامس): نبشه للشهادة على عينه. # ويمكن استثناء من دفن بغير غسل أو كفن، قاله في المنتهى، وفي المثلة ~~والانتهاك بمجرد النبش تأمل، فالدليل هو الإجماع لو ثبت. # قوله: «ونقل الميت ms0634 بعد دفنه» # قال الشارح: لتحريم النبش واستدعاء الهتك وان كان ذلك الى احد المشاهد ~~المشرفة على المشهور، ونقل المصنف في التذكرة جوازه إليها عن بعض علمائنا، ~~وقال الشيخ: ان به رواية سمعناها مذاكرة، وروى الصدوق عن الصادق (عليه ~~السلام) ان موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله الى الشام (1) وهذا ~~يومي الى الجواز، لان الظاهر من الصادق (عليه السلام) تقريره له، كحديث ~~(ذكري حسن على كل حال) في باب التخلي (2) ولان الغرض المطلوب من النقل قبل ~~الدفن، من الشفاعة ودفع العذاب حاصل بعده، لكن يشترط على ذلك ان لا يبلغ ~~الميت حالة يلزم من نقله عليها هتكه ومثلته، وذهب بعض الأصحاب إلى كراهة ~~النقل مطلقا، وبعضهم الى جوازه لصلاح يراد بالميت [3] وأنت تعلم انه ليس ~~بمستلزم للنبش، لاحتمال النقل من غير نبش، وأيضا إنما الكلام في النقل، ولو ~~فعل الحرام ونبش، هل يحرم النقل أولا، فلا يدل تحريمه، على تحريمه، وهو ظاهر. PageV02P504 # .......... # ولزوم الهتك أيضا غير ظاهر بمجرد النقل، وقد ادعى بمجرد النبش المثلة ~~والهتك وهو غير واضح كما سبق، ويدل عليه اشتراطهم عدمهما في النقل الى ~~المشاهد كما صرح به، بل في المطلق، فالبحث مع عدمها. # والرواية غير ظاهرة: ورواية الصدوق على تقدير صحتها تدل على جواز ذلك ~~الفعل في زمان سابق، بل في تلك المادة، فلا عموم: ولا يقاس على حديث الذكر، ~~للتصريح فيه بالعموم فلا معنى للتقرير، ولا يدل على شيء. # وقد يمنع الغرض وكونه علة مجوزة، وعلى تقديره هنا ما يمنع عن ذلك وهو ~~الهتك والمثلة بناء على ما ذكره، والأصل يقتضي الجواز. الا انه مستلزم ~~لتأخير في الواجب في الجملة، وليس بمعلوم جوازه، والجواز قبل الدفن في ~~الجملة، لا يستلزم ذلك، وأيضا مستلزم لا يجاب شيء بعد سقوطه والظاهر من ~~إيجاب الدفن، وجوب استدامته فلا يجوز الكشف والنبش المنافي لذلك. # وعلى تقدير الجواز فالظاهر عدم الاختصاص بالنقل الى المشاهد، فإنه إنما ~~يجوز بالأصل وعدم دليل التحريم، وهو جار في كل نقل، ولو ثبت التحريم ms0635 وسلم ~~كما هو رأي المتأخرين، فالجواز الى المشاهد فقط يحتاج الى دليل قوى، وما ~~نجد، مع انهم يشترطون عدم الهتك والمثلة وقد يدعون وجودهما في مجرد النبش ~~والنقل، والظاهر انهما في الرائحة وتاذى الناس بها. # والحط والنزول في مواضع مكروهة- مثل السفينة، والحمل على الحيوانات مع ~~الوقوع عن ظهورها وتنفر الناس عنه- موجودان، وهو مشترك بين قبل الدفن ~~وبعده، فلا ينبغي فعله الا مع عدم هذه الأشياء، والاتكال على رحمتهم ~~وشفاعتهم، والظاهر ان لا خصوصية لهما الى مكان دون آخر. # نعم قد يكون لشرف المكان دخل، والقرب إليهم كذلك حتى يستحيى المنكر ~~والنكير وملائكة العذاب، أو لا يكون هناك ملائكة العذاب، ولهذا نطلب ~~المجاورة عندهم والدفن في حضرتهم، والله الموفق، وذلك فضل الله يؤتيه من ~~يشاء، وجعلنا الله وإياكم في حزبهم وحرزهم من عذابه ومن مجاوريهم في الدنيا ~~والآخرة بحرمتهم عنده. PageV02P505 # ودفن غير المسلمين في مقابرهم (1)، إلا الذمية (2) الحاملة من مسلم. # وشق الثوب (3) على غير الأب والأخ. # قوله: «ودفن غير المسلمين في مقابرهم» # قال الشارح: وهو موضع وفاق [1] لكن يجب مواراتهم لدفع تاذى المسلمين ~~بجيفتهم لا بقصد الدفن، وفي غيره مقابر المسلمين. # وكان التقييد (التعيين خ) في مقابرهم، لما ذكره الشارح، فإنه دفن بحسب ~~الظاهر، ولكن وجوب الدفن لدفع الأذى عن المسلمين غير معلوم، الا ان تثبت ~~الكبرى وهو غير ظاهر الا ان يدعى الإجماع فيه. والظاهر ان لا دليل لهم إلا ~~الإجماع وذلك متحقق في مقابرهم على ما يفهم وفي غيرها، غير معلوم، فقد يكون ~~القيد لذلك وعدم قصد التعظيم بالدفن لا بد منه مطلقا. # ويحتمل ان يكون دليل التحريم، حصول أذى المسلمين بعذابه في القبر، فينبغي ~~ان يبعد عنهم، ولا يبعد على تقدير وجوب دفع الجيفة، دفنه في مقابرهم على ~~تقدير عسر غيره، الا ان يكون المقبرة مسبلة، ويلزم منه وجوب دفن الحيوانات ~~الجائفة، والظاهر انه ليس كذلك # قوله: «الا الذمية إلخ» # وقد مر دليله، والتقييد بالذمية لوجود الكتابية في الرواية (2) فلا يبعد ~~الاختصاص، ويحتمل التعميم للعلة المفهومة. # قوله: «وشق ms0636 الثوب إلخ» # [3] قال الشارح، لما فيه من إضاعة المال، والسخط بقضاء الله. # وحصول الإضاعة المحرمة هنا ممنوع، وكذا السخط، فإنه قد يفعل بمجرد PageV02P506 # .......... # الحزن، لا لذلك، والا يحرم عليهما أيضا. # ودليل الاستثناء: شق العسكري (عليه السلام) ثوبه على الهادي (عليه ~~السلام) من خلف وقدام، قال في الفقيه: لما قبض على بن محمد العسكري رأى ~~الحسن بن على قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف وقدام (1) وفعل ~~الفاطميات على الحسين (عليه السلام)(2) على ما نقل، وعن الصادق (عليه ~~السلام) ان موسى شق على أخيه هارون (3) وقال الشارح: وعلى استثناء الأب ~~والأخ أكثر الأصحاب، فيدل على ان البعض على التحريم مطلقا، وإطلاق المصنف ~~يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة وفي بعض عباراته اختصاص التحريم ~~بالرجل، قال فيه وفي النهاية: ان المرأة يجوز لها الشق مطلقا، قال في ~~الذكرى وفي الخبر إيماء اليه، وروى الحسن الصفار عن الصادق (عليه السلام) ~~لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب (4) و(لا ينبغي) ظاهر في الكراهة. # والظاهر منه منع النساء من الصياح، لانه المتعارف منهن، وغيره معلوم ~~المنع من غيرهن، مع عدم البعد مطلقا. كما هو ظاهر اللفظ وبالجملة ما ظهر ~~دليل على التحريم مطلقا، ولو كان الدليل الضياع والسخط، فهو يفيد عموم ~~التحريم، والا فالجواز ظاهر، للأصل، مع عدم دليل التحريم، واحتمال ما قيل ~~للتحريم. للكراهة مطلقا. # فالكراهة مطلقا- مع وجود القائل، لاحتمال التضييع، واستشعار السخط وعدم ~~الرضا مع عدم دليل التحريم، والأصل. PageV02P507 # .......... # غير بعيدة، لولا الإجماع في الرجل على غير الأب والأخ، فتأمل. # واعلم انه ينبغي لصاحب المصيبة تغيير وضعه، ليعرف انه صاحب المصيبة، لما ~~رواه ابن بابويه عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي لصاحب ~~الجنازة ان لا يلبس رداء وان يكون في قميص حتى يعرف (1) ووضع رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) ردائه في جنازة سعد بن معاذ (2) وروى انه لما مات ~~إسماعيل خرج أبو عبد الله (عليه السلام) بلا رداء وحذاء (3) وفي الحسن عن ~~ابن أبي ms0637 عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي ~~لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة (4) ولا ينبغي ~~ذلك لغير صاحب المصيبة، لما روى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام): ملعون ~~ملعون من وضع ردائه في مصيبة غيره (5) والظاهر ان المراد تغيير وضعه بوضع ~~ردائه قصدا لذلك وأن المراد تأكيد الكراهة لعدم ثبوت الخبر، فيحتمل على ~~الكراهة. # وان البكاء على الميت جائز إجماعا على الظاهر، وكذا الندبة وهو عد محاسن ~~الميت. وما يحصل له من الحزن عليه بمثل وا رجلاه، وا مصيبتاه، نعم كونه ~~مكروها غير بعيد، لعدم النقل عنهم (عليهم السلام)، مع استشعار عدم الرضا ~~والسخط. # وكذا النياحة بالحق جائز وبالباطل حرام إجماعا على الظاهر، روى ابن ~~بابويه عن الصادق (عليه السلام) انه سئل عن أجز النائحة؟ فقال: لا بأس، قد ~~نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله)(6) وروى انه لا بأس بكسب النائحة ~~إذا قالت صدقا (7) وفي خبر أخر انه قال: تستحله بضرب احدى يديها على ~~الأخرى، ويدل PageV02P508 # .......... # عليه ما روى ابن بابويه أيضا في الفقيه: لما انصرف رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل، نوحا ~~وبكاء، ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال: لكن حمزة لا بواكي له، فالى أهل ~~المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ~~ويبكوه فهم الى اليوم على ذلك (1) كل ذلك مذكور في المنتهى. # وقال أيضا: يستحب ان يصنع الطعام لأهل المصيبة ويبعث به إليهم. وهو وفاق ~~العلماء، لما أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك لآل جعفر لما جاء ~~نعيه (2) والظاهر انه يكره أكل الطعام عندهم، وقال الصادق (عليه السلام) ~~الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، والسنة البعث إليهم بالطعام ~~وكذا لهم. الطبخ وطلب الناس للأكل: # والظاهر ان هذا في الثلاثة لاشتغالهم بالمصيبة، وفي الرواية، ينبغي ~~لجيرانه ان يطعموا الطعام عنه ثلاثة أيام ms0638 (3) ولا يبعد فعلهم حينئذ أيضا ~~إذا دعتهم الضرورة والحاجة، مثل ان جائهم الناس من بعيد وصار وأضيفوا، وذكر ~~ذلك أيضا كله فيه. # ولا يبعد رفع كراهة الأكل إذا طلبوا صاحب الطعام وغيره للأنس، وقضاء ~~الحاجة واجابة الدعوة وقد لا يجوز (يجيبون خ) الأكل إلا (مع ذلك خ ل) لذلك. # وأيضا قد يكون الطعام كثيرا فاضلا ولا يمكنهم صرفه الا بالأكل عندهم. # وقال فيه أيضا: ويستحب ان لا يبرح صاحب المصيبة إلا بالاذن ولو لم يعرف ~~ذلك أو تدعوه حاجة بالانصراف من غير الاذن، انصرف. # وقال فيه أيضا: لا تجوز تعزية الكفار والمخالف للحق، وفي عدم الجواز ~~مطلقا تأمل، لعدم ظهور دليل واضح في التحريم، مع ورود الأخبار في الترغيب ~~في عيادة PageV02P509 # .......... # المخالف وحضور جنائزهم (1) الا ان تحمل على التقية، ولا ضرورة والاخبار ~~في التعزية عامة، وكذا كلامهم، فإنه يفيد تعزية كل مسلم، نعم لو كان ناصبيا ~~أو قيل بكفرهم لا يبعد ذلك: # ولا يبعد الكراهة والاستحباب، لو كان الغرض مجرد العمل بالخبر، سيما إذا ~~كان رحما من غير تودد، لعموم أدلة صلة الرحم، ولا يجب إلا في محل التقية ~~ومصلحة دينية، قال المصنف فيه: لو كان في تعزية الكافر مصلحة دينية أو ~~دنيوية استحبت، بل قد تجب لحفظ الدين والدنيا. # وقال أيضا: يدعو للذمي إذا عزاه، بإلهام الصبر والبقاء، ولا يدع له ~~بالأجر، وفي البقاء تأمل، إذ الدعاء للظالم العاصي بالبقاء، منهي عنه، لما ~~روى انه من دعا لظالم بالبقاء، فأحب أن يعصى الله في الأرض (2) الا ان تحمل ~~على الضرورة. # وقال أيضا: يستحب التعزية لجميع أهل المصيبة صغيرهم وكبيرهم. # كأنه يريد، الذي يفهم التعزية، ذكرهم وأنثاهم، عملا بالعموم، ولا ينبغي ~~ان تعزى النساء الأجانب، خصوصا الشواب. # دليل التخصيص والكراهة غير ظاهر ونجد العمل بالعموم اولى. بل النساء ~~أحوج، لقلة صبرهن وعقلهن، خصوصا من العالم المسموع قوله فيهن، مع شدة جزعهن ~~سيما في العجائز الا ان يخاف فتنة، لعله المراد، فتأمل. # وقال فيه أيضا: لو سقط إنسان في بئر فمات ms0639 فيها، فإن أمكن إخراجه وجب ~~ليغسل ويكفن ويصلى عليه ولو لم يمكن إخراجه طمت عليه البئر وجعلت قبر إله، ~~لأجل الضرورة. واستدل بخبر علاء بن سيابة في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في بئر محرج، وقع فيه رجل، فمات فيه، فلم يمكن إخراجه من البئر، ~~أيتوضأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه، تعطل وتجعل قبرا، وان أمكن ~~إخراجه، أخرج PageV02P510 # .......... # وغسل ودفن (1) وفهم الطم، من قوله (ع) (ويجعل قبرا) وليس بصريح، فتأمل، ~~وليس ببعيد، ويؤيده وجوب الدفن ولا يتحقق الا بالطم في الجملة على الظاهر. # وثواب التعزية قد مر، وثواب الصبر والاسترجاع كثير، وفيه اخبار كثيرة، ~~ويكفي في ذلك قوله تعالى @QUR@06 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (2) ~~وآية التبشير (3) المشتملة على الأمر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~بالبشارة والصلاة والرحمة من الله تعالى والاهتداء لصاحبها. # والظاهر ان المصيبة عامة، ولو كانت بانطفاء السراج. # وانه لا يشترط عند المصيبة، بل كلما يذكر ويحصل له الألم يسترجع له وهو ~~مصرح في الخبر، وفيه انه موجب لمغفرة ما بين الاسترجاعين (4) وان الصبر ~~الممدوح ليس في المصيبة فقط بل الصبر عن محارم الله ومن النفس عنها، والصبر ~~أجمل، قال الصادق (عليه السلام): الصبر صبران، فالصبر عند المصيبة جميل، ~~وأفضل من ذلك الصبر عن محارم الله عز وجل فيكون ذلك حاجزا (5) وقال في ~~المنتهى: روى الشيخ انه يستحب ان يوضع عند الجريدة مع الميت، كتاب: يقول: ~~قبل ان يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك ~~له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله) وان الجنة حق وان ~~النار حق وان الساعة حق آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور، ثم ~~يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب: ان اخاهم PageV02P511 # .......... # في الله عز وجل، فلان بن فلان: ويذكر اسم الرجل (واسم أبيه خ ل) أشهدهم ~~وأستودعهم وأقر عندهم، أنه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا ms0640 شريك له، وان ~~محمدا (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله وانه مقر بجميع الأنبياء والرسل ~~(عليهم السلام) وان عليا ولى الله وامامه، وان الأئمة من ولده أئمته، وأن ~~أولهم الحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن ~~جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بن على والقائم الحجة ~~(عليهم السلام)، وان الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وان الله ~~يبعث من في القبور، وان محمدا (صلى الله عليه وآله) (عبده خ) ورسوله جاء ~~بالحق (من عنده خ) وان عليا ولى الله والخليفة من بعد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) ومستخلفه في أمته مؤديا لأمر ربه تبارك وتعالى وان فاطمة بنت ~~رسول الله، وابنيها الحسن والحسين ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~وسبطاه واماما الهدى، وقائدا الرحمة، وان عليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ~~ومحمدا وعليا وحسنا والحجة (القائم- خ) (عليهم السلام) ائمة وقادة ودعاة ~~الى الله جل وعلا، وحجة (حجج ظ) على عباده، ثم يقول للشهود: يا فلان ويا ~~فلان ويا فلان المسمين في هذا الكتاب اثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتى ~~تلقوني بها عند الحوض، ثم يقول الشهود، يا فلان نستودعك الله والشهادة ~~والإقرار والإخاء مودعة عند رسول الله (ص) ونقرء عليك السلام ورحمة الله ~~وبركاته، ثم تطوى الصحيفة وتطبع وتختم بخاتم الشهود وخاتم الميت، وتوضع عن ~~يمين الميت مع الجريدة (ويثبت- خ) الصحيفة بكافور وعود على جبهتيه غير مطيب ~~إنشاء الله وبه التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الأخيار ~~الأبرار وسلم تسليما (1). # الظاهر ان الختم بخاتم الميت، وخاتم الشهود وكتابته بالكافور والعود، على ~~ما ذكره، ليس بشرط. بل للأولوية، لحصول الغرض، ولا يبعد اختيار التربة ~~الشريفة للكتابة، للتبرك. مع استحباب وضعها معه في القبر على ما مر. # وانه يمكن كون صحيحة عمر بن يزيد- (المذكورة في الفقيه) عن أبي عبد الله PageV02P512 # .......... # (عليه السلام) انه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من ~~المؤمنين، فقالوا: اللهم ms0641 انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا، قال ~~الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون- (1) ~~دليلا على ذلك في الجملة، حيث يفهم منها نفع الشهادة. # ولا بد من السعي في تكثير المصلين مهما أمكن. # وينبغي عدم القيام للجنازة: لما في صحيحة زرارة، قال: كنت عند أبي جعفر ~~(عليه السلام)، وعنده رجل من الأنصار، فمرت به جنازة، فقام الأنصاري ولم ~~يقم أبو جعفر (ع) فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها، ثم جلس: ~~فقال له أبو جعفر (عليه السلام): ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن على (عليهما ~~السلام) يفعل ذلك، فقال أبو جعفر (ع): والله ما فعله الحسين (ع) ولأقام لها ~~احد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله قد كنت أظن انى ~~رأيت (2) ولا ينبغي أيضا، الجلوس، قبل وضع الميت في اللحد، لما تدل عليه ~~رواية ابن سنان في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لمن ~~شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس ~~(3) ويدل على جوازه حسنة داود بن النعمان (الثقة)، قال: فلما انتهى أبو ~~الحسن (عليه السلام) الى القبر تنحى فجلس (4) الحديث كما سبق. # وروى جعفر (عليه السلام) عن أبيه (ع) ان النبي (صلى الله عليه وآله) سئل ~~عن رجل يدعى الى وليمة والى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما يجيب؟ قال: يجيب ~~الجنازة، فإنها تذكر الآخرة وليدع الوليمة، فإنها تذكر الدنيا (5) وفي ~~رواية أخرى إذا دعيت إلى الجنازة فعجل والى الوليمة فأخر (6) PageV02P513 # .......... # ولنختم بحث الميت بخبرين فيهما بشارة لولي على (عليه السلام)، أحدهما ما ~~في رواية زيد الشحام، قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ونحن ~~عنده، فقيل له: مات فترحم عليه وقال فيه خيرا، فقال رجل من القوم: لي عليه ~~دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة! قال: فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، فقال: أترى الله يأخذ ولى على (عليه السلام) ms0642 فيلقيه في ~~النار فيعذبه من أجل ذهبك؟ قال: فقال الرجل: هو في حل جعلني الله فداك، ~~فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفلا كان ذلك قبل الآن (1) وفيه لطيفة ~~انه صار سببا لبراءة ذمة وليه (ع). # والأخر ما رواه في الصحيح عن أبي شبل، قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة، وان لم يقل كما تقولون (2) وفيه ~~مدح عظيم وبشارة جليلة. # ويفهم جواز الدعاء لغير المؤمن المحب، فيجوز تعزيته، وغيرها، وهما في ~~أواخر الجزء الأول من تهذيب الشيخ (قدس الله روحه). # ولنثلث بما نقل عن كتاب بشارة المصطفى لشيعة على المرتضى تصنيف الامام ~~العالم العامل الزاهد الورع التقي النقي ابن طاوس الحسيني روحه الله روحه ~~العزيزة بحذف الإسناد: قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على على ~~(عليه السلام) فرحا مسرورا مستبشرا، فسلم عليه فرد (عليه السلام)، فقال على ~~(عليه السلام): يا رسول الله (ص) ما رأيتك أقبلت علي مثل هذا اليوم؟ فقال: ~~حبيبي جئت أبشرك، اعلم ان في هذه الساعة نزل علي جبرئيل (ع) وقال: الحق ~~يقرأك السلام، ويقول لك بشر عليا: ان شيعته الصالح والعاصي من أهل الجنة، ~~فلما سمع مقالته خر لله ساجدا ورفع يديه الى السماء، ثم قال: اشهد الله على ~~انى قد وهبت لشيعتي نصف حسناتي، فقالت فاطمة (ع) يا رب أشهد انى قد وهبت ~~لشيعة على نصف حسناتي، فقال الحسن والحسين كذلك، فقال النبي (صلى الله عليه ~~وآله) ما أنتم PageV02P514 # .......... # بأكرم منى اشهد على يا رب، انى قد وهبت لشيعة على نصف حسناتي، قال: # فأوحى الله عز وجل الى رسول الله ما أنتم بأكرم منى، انى قد غفرت لشيعة ~~على ومحبيه ذنوبهم جميعا وكتبت من غير ذلك الكتاب، بل من موضع كتبت فيه عن ~~الكتاب المذكور لابن طاوس الحسيني ((صلى الله عليه وآله))، جعلنا الله ~~وإياكم من شيعته ومحبيه بمحمد نبيه وعلى وليه والأئمة أوليائه والصلحاء من ~~خلص عباده. # تم الجزء الثاني من كتاب مجمع ms0643 الفائدة والبرهان (شرح إرشاد الأذهان) حسب ~~تجزئتنا، ويتلوه الجزء الثالث، اوله المقصد السادس في المنذورات ان شاء ~~الله والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين في يوم الأحد ~~الثالث والعشرين من شهر شعبان المعظم من السنة الثالثة بعد الأربعمائة ~~والألف من الهجرة النبوية المباركة على مهاجرها آلاف التحية والسلام. # الحاج آقا مجتبى العراقي الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردى الحاج آقا حسين ~~اليزدي الأصفهاني عفى عن جرائمهم بحق أئمتهم (عليهم السلام) # ![](../Images/1289-logo.jpg) # PageV02P515 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الثالث # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [تتمة كتاب الصلاة] ### | [تتمة النظر الثاني في الماهية] # بسم الله الرحمن الرحيم ### ||| [ «المقصد السادس» في المنذورات] # «المقصد السادس» في المنذورات: # من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان (1) على رأى، كهيئة اليومية. # المقصد السادس: في الصلوات المنذورات: # قوله: «من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان» # لا أقل. (على رأى كهيئة اليومية) دليل الرأي المذكور انهما الغالب في ~~النافلة، والمتعارف الكثير، واللفظ مع إطلاقه ينصرف الى المتعارف ~~والمتبادر. # ويحتمل اجزاء ركعة، بمعنى ان يكون الواجب. ما يصدق عليه شرعا اسم الصلاة ~~الصحيحة وأقلها ركعة، فتجزى، فدليله ان الأصل براءة الذمة، ولا شك في صدقها ~~على الركعة ومشروعيتها، فلو صلى الإنسان ركعة ركعة. يثاب عليها. # ويدل عليه، الصلاة خير موضوع من شاء استكثر ومن شاء استقل (1). # وصدق جميع التعاريف المشهورة للصلاة عليها: قيل هو مذهب المصنف PageV03P003 # .......... # في النهاية وولده في الشرح، واختيار الأول أحوط. # والتحقيق ان الواجب هو المفهوم الكلى وتتحقق براءة الذمة بوجوده في ضمن ~~اى فرد كان، ولو سلم التبادر والتعارف في الفعل، فهو غير موجب لذلك مع ~~البراءة الأصلية: ولذلك يسمع في الإقرارات لو ادعى ذلك، ويحمل في القضايا ~~على أقل ما يصدق، فلو صدق على الأربع بتسليمة، أو الثلاثة كذلك يكون أحد ~~الافراد ويتحقق به البراءة، وكذا الخمس يتشهد أو اثنين، والمناط هو الصدق ~~فان علم الصدق على شيء يكون فردا، وبه يبرء ms0644 الذمة، والا فلا: ولما لم يعلم ~~مشروعية غير الاثنين مطلقا- وان اقتضى ظاهر التعاريف والاسم، الصدق على ~~الكل- فيكون هما أحوط، ويدل وجود الفريضة وصلاة الأعرابي والوتر على الصدق ~~على غيرهما أيضا ولا ينبغي النزاع لو فعل المنذورة في ضمن الوتر أو أربعة ~~الأعرابي، وأظن الصدق على الواحدة مطلقا، فالظاهر كونها فردا، والاحتياط ~~واضح، ولا يبعد حصولها في ضمن الواجبة أيضا لو كانت محتملة عند الناذر، وهو ~~بعيد، لان الغالب انه قد يقصد غير ما هو الواجب عليه وانه لا يتخيل الا غير ~~الواجبة. # هذا بالنسبة إلى العدد. # واما بالنسبة إلى الافعال والشروط: فالذي يظهر انه ينبغي البراءة بما ~~يصدق عليه الصلاة قبل النذر، ولو كان بفاتحة الكتاب وعدم القيام والقبلة ~~وعلى الدابة خصوصا في السفر وماشيا، وبالجملة المناط هو الصدق شرعا. # وما ورد من وجوب السورة والقيام والقبلة وعدم الجواز على الدابة في ~~الصلاة الواجبة والمكتوبة، فأظنها في الواجبة بأصل الشرع، لا بالنذر ونحوه. ~~ويؤيده انه لو عمم نذرها بحيث يشمل اتصافها بوجود هذه الأشياء وعدمها صريحا ~~لا نعقد بلا شك، فهي واجبة ليست فيها هذه الأمور. # وبالجملة كل شيء من فعل وشرط، ليس بشرط للصحة- لو نذر بحيث يشمل عدمه، ~~وكذا لو أطلق- فهو فرد المنذور، وتبرء به الذمة. وان كان الاولى والأحوط PageV03P004 # ولا يتعين (1) زمان ولا مكان ولو قيد النذر بهيئة مشروعة (2)، تعينت، ~~كنذر صلاة جعفر. # ولو نذر العيد المندوب في وقته تعين. # ولو نذر هيئة في غير وقته (3)، فالوجه (عدم خ) الانعقاد. # اختيار ما اجتمع فيه جميع الشرائط المعتبرة في صحة الواجب. # واما دليل أصل انعقاد النذر، فهو الإجماع والايات والاخبار [1] # قوله: «ولا يتعين إلخ» # وجهه ظاهر، وكأنه ذكر تمهيدا لما بعده. # وكذا قوله: «ولو قيد النذر بهيئة مشروعة إلخ» لوجوب الإيفاء بنذر، ولا ~~يعتبر فيه غير كونها هيئة مشروعة. # قوله: «ولو نذر [2] هيئة في غير وقته إلخ» # لو نذر صلاة بهيئة مشروعة، ورد الشرع بها في وقت معين- في غير ذلك الوقت، ~~مثل نذر صلاة بهيئة صلاة العيد، في غير ms0645 العيد، ففي انعقاد هذا النذر وجهان. # الانعقاد، لصدق الصلاة، وورود الشرع بهذه الهيئة في الجملة. وعدم وجدانها ~~في الشرع إلا في وقت خاص، ليس بمستلزم لعدم المشروعية في غيره. ولصدق ~~النذر، فيدخل تحت أدلة انعقاده. # وعدم الانعقاد. لأصل البراءة. وعدم العلم بالصدق، لعدم العلم بالمشروعية ~~إلا في الوقت المعين، مع اشتراط مشروعية المنذور في انعقاد نذره. ولانه لو ~~لم تكن الهيئة مشروعة في وقت أصلا لم ينعقد نذرها وكون الهيئة مشروعة في ~~الجملة، لا يستلزم المشروعية مطلقا، فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه، ~~بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا. PageV03P005 # وكذا الكسوف (1)، ولو قيد العدد (2) بخمس فصاعدا. قيل لا ينعقد # ولا شك ان الأول أحوط. # وعدم ظهور دليل اشتراط المنذور بجميع اجزائه وشرائطه وهيئاته- بمعنى ~~وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر، مع المشروعية في الجملة، وصدق ~~المنذور مثل الصلاة شرعا عليه، وكذا النذر- يقوى الأول. # وكذا الكلام في هيئة الكسوف، ولعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد، لثبوت ~~بطلان الصلاة بتكرر ركوع الصلاة إلا ما استثنى، وليس المنذورة منه. # ثم اعلم: ان النسخة في نذر الهيئة مختلفة، في بعضها فالوجه الانعقاد وفي ~~الأخر عدم الانعقاد، وهو يقتضي سوق المتن، فتأمل. # قوله: «وكذا الكسوف» # كأنه مبنى على انعقاد نذر الواجب، والا فالظاهر عدم مشروعية هيئة الكسوف ~~في غير وقته، الا ان يريد إعادته أو قضاء ما هو غير واجبة، بل مندوبة. # قوله: «ولو قيد العدد إلخ» # دليل انعقاد الخمس صدق الصلاة عليه، ولا يمنع عدم فعلها أصلا، من ~~مشروعيتها لصدق ما يثبت به الشرعية عليها، وهو صدق اسم الصلاة، ولا يمكن ~~عدم الانعقاد لكون الغير أفضل وأكثر في الشرع، وانه ما فعله الشارع، ولا ~~أمر به، إذ لا يحتاج إليها، بل يكفى مجرد التسمية شرعا، وهو ظاهر، مع ظهور ~~صدق اسم الصلاة على مثل الخمس: نعم لو توزع في الصدق فهو أمر ممكن، فانا ما ~~نعلم تعريفا من الشارع للصلاة الصحيحة، بل نأخذ التعريف من فعلهم (عليهم ~~السلام) إياها وأمرهم بأفرادها: والذي تحقق منهم ms0646 في النافلة هو الثنتان ~~والواحدة في فرد خاص، والثلاثة أيضا، لدلالة الأخبار الصحيحة على جواز ~~الوصل بين الثلاثة التي بعد صلاة الليل وانها الوتر، وكذا الأربع، فيصدق ~~عليه، فمن اين يعرف صدق التعريف والاسم المقصود للشارع على الغير، فلما لم ~~يتحقق ذلك، فلا يعرف الصدق عليه: فلا يتحقق البراءة به، وهذا هو دليل عدم ~~الانعقاد، وكأنه PageV03P006 # ولو قيده بأقل انعقد وان كان ركعة. # ولو قيده بزمان تعين (1)، ولو قيده بمكان له مزية (2) تعين، والا اجزئه ~~اين شاء. # أظهر لما مر من عدم تحقق مثلها أصلا ولو في غير مادة النزاع من الواجبات ~~والمندوبات. # وقد ظهر منه وجه قوله (ولو قيده بأقل انعقد وان كان ركعة) أو ثلاثا وانه ~~لو كان المراد بالركعة الوتر وبالأربع ما في صلاة الأعرابي فلا نزاع في ~~الانعقاد: وكذا في البراءة بهما في المطلق أيضا. # واما ان أراد الانعقاد مطلقا، والبراءة مطلقا مع القيد مطلقا كما هو ~~الظاهر، ففي البراءة بالواحدة والأربعة تأمل يفهم مما سبق: لعدم تحقق ~~تسميتها في غيرهما بصلاة صحيحة شرعية. ولكن الظاهر ذلك حيث تحقق في الواجبة ~~والمندوبة (في الجملة خ). # والظاهر انه لا يحتاج الصدق على فعل الشارع إياهما بخصوصهما، ولا الأمر ~~بهما كذلك ولا على وجه العموم صريحا، بل يكفى وجود ذلك منه في الجملة: وصدق ~~تعريف الفقهاء عليهما من غير نزاع من أحدهم، دليل عليه، والا ينبغي ~~الاعتراض بعدم المانعية، وكذا الكلام في الثلاثة، فالظاهر ان كلما تحقق ~~الاسم والصدق في الجملة قبل النذر فهو فرد لهما في الجملة، فمع إطلاق النذر ~~تحصل به البراءة، لانه فرد المنذورة. # قوله: «ولو قيده بزمان تعين» # اى سواء كان له مزية أولا، فلا تحصل البراءة الا بفعلها فيه، ولا تحصل ~~بغيره وان كان له مزية بالنسبة إلى المتعين، ودليله أدلة وجوب الإيفاء ~~بالنذر مع عدم ما يفيد المنع، مع قول الشارح: انه موضع وفاق. # قوله: «ولو قيده بمكان له مزية إلخ» # لا نزاع في انعقاد ما قيد بمكان فيه مزية في الجملة ms0647 كالمسجد، وان كان ~~مسجد السوق، أو المحلة، لاتصافه بالمزية في الجملة، ولا يحتاج إلى كثرة ~~الفضيلة، والا يلزم الشبهة في أكثر النذور. PageV03P007 # .......... # وكذا لا ينبغي النزاع لو قيد بمكان تحرم فيه الصلاة قبل النذر بمعنى عدم ~~انعقاده رأسا، لا انه ينعقد ويجب فعلها في غير ذلك المكان، لانه نذر واحد، ~~فما نذره ما انعقد، وغيره غير منذور فلا يجب. إذ ليس هنا سبب الا النذر. # واما إذا قيد بمكان مكروه، فينبغي الانعقاد، لانه بمعنى قلة الثواب، ~~فالصلاة في الحمام مثلا عبادة راجح وجودها على عدمها، فتدخل تحت أدلة وجوب ~~إيفاء النذر، إذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة، ولا عدم كون شيء أفضل منه كما ~~في الأزمنة المكروهة. # وبالجملة: النذر الواحد- وان كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب، بالنسبة ~~إلى العدم، بحيث لا يخرج المقيد عن كونه عبادة- ينبغي انعقاده. لدليل ~~النذر. وعدم خلافهم في مثل ذلك في الزمان. # والفرق (1) الذي ذكروه على تقدير التسليم لا ينفع. الا ان يقال: ان في ~~الزمان، انما يصح وينعقد به مطلقا، لان فعلها قبل وجود الزمان المعين ~~المشترط. فعل المنذورة قبل وجوبها، وبعده تصير قضاء: فلو لم يتعين، يلزم ~~عدم الوجوب، وهذا هو الذي خطر ببالي، وهو غير بعيد. # وقد يقال عليه: انه ينبغي إلقاء الوقت، فيكون نذرا من غير قيد زمان، ~~كالمكان، فيجوز فعلها قبل الوقت وبعده، فتأمل. فإنه إن تم هذا الفرق في ~~جميع الافراد، وكونه نافعا في تعيين ما عين من الزمان، فلا يدل على عدم ~~تعين ما عين في المكان. # وإذا كان المكروه كذلك. ففي المباح بالطريق الأولى، فتأمل، فإن مقتضى ~~النظر ما ذكرته. فان دليل الإيفاء بالنذر لا خصوصية له بشيء الا انه قيد ~~بالاجتهاد بالمشروع، فيخرج غيره، لعدم معقولية الأمر من الشارع بفعل المحرم ~~وكونه واجبا وحراما، وانقلابه من المحرم الى الواجب غير ظاهر، والأصل بقائه عليه PageV03P008 # وهل يجزى في ذي المزية الأعلى فيه نظر ويشترط (1) ان لا يكون عليه صلاة واجبة، # بأدلته. والاستصحاب دليل. # ولعل يستشعر منه الاكتفاء في ms0648 انعقاده بالمباح، فكيف انعقاد العبادة ~~المعتبرة مثل الصلاة مع القيد المباح الذي لا يخرجه عن كونها عبادة. # وبالجملة: ينعقد كل عبادة وان قيد بأي قيد كان، ما لم تخرج به عن كونها ~~عبادة، وان نقص ثوابها وصارت مكروهة، بمعنى أقل ثوابا من غير المقيد. وان ~~جميع افراد المنذور قبل تحقق النذر فرد له بعده، الا ما اخرج بالدليل، ~~فتأمل، وسيجيء زيادة تحقيق له إنشاء الله في كتاب النذر. # ومن هذا علم عدم الاجزاء، لو فعل في ذي المزية وغير المكروهة، زمانا كان ~~أو مكانا. # وكذا شرح قوله (وهل تجزى في ذي المزية إلخ) وانه لا نظر فيه، لما مر فتأمل. # بل لا يجزى، لانعقاد النذر في غيره. وانما نشأ النظر من عدم انعقاد النذر ~~الا مع المزية، والظاهر مع القول به أيضا يتعين. ولنا في هذا البحث مع ~~الذكرى بحث ذكرناه في بعض التعليقات. وكذا مع الشارح، وليس محل النقل، ~~ويظهر لمن نظر فيه. ومن جملته [1] انه قال في قوله (فيه نظر) من وجود ~~المقتضى للزوم وهو النذر وحصول المزية، فيتعين ويؤمر بالإيقاع فيه، وهو ~~يقتضي النهي عن ضده فلا يصح في غيره لاقتضاء النهي الفساد إلخ. # وهو انه على تقدير تسليم ذلك فهو تسليم لما مر منه: من ان الأمر لا يدل ~~على النهي عن الضد الخاص وانه لا يفسد، فتذكر. # قوله: «ويشترط إلخ» # الظاهر انه مبنى على عدم صحة النافلة لمن عليه الفريضة، وان النافلة حرام حينئذ. PageV03P009 # ولو نذر صلاة الليل (1) وجب ثماني ركعات، وكل ما يشترط في اليومية (2) ~~يشترط في المنذورة إلا الوقت. # ولا يخفى انه تام على ذلك التقدير، لما نقل من الإجماع على اشتراط كون ~~المنذور مشروعا، لا حراما، قبل تعلق النذر فلا ينفع خروجها عن النافلة بعد ~~النذر وصيرورتها واجبة، فلا تكون منهية، لأنها المنذورة وهي واجبة لأن ~~الأدلة إنما دلت على عدم صحة المندوبة ممن عليه الواجبة، فذلك يمنع من ~~الانعقاد: فكيف يقال ان الممنوع هو المندوبة وهذه واجبة: لأن النزاع في ~~انها ms0649 ما صارت واجبة، وهو ظاهر: ولأنك قد عرفت: انه على تقدير كون المنذور ~~حراما قبل النذر. لا ينعقد. # لانه لا معنى لانعقاده مع التحريم، ولا يعلم الانقلاب. وبالجملة: الظاهر ~~انه على تقدير الجواز، لا ينبغي النزاع في الانعقاد، وعلى تقدير العدم في ~~العدم، كما هو المشهور بل المجمع عليه، ولهذا يعترضون بنحو انعقاد نذر ~~الإحرام قبل الميقات، لتحريمه، ويجاب بخروجه بالنص، يعنى علم الانقلاب ~~بالنص، فتأمل. # قوله: «ولو نذر صلاة الليل إلخ» # دليله ان صلاة الليل عرفا: انما تطلق على الثماني فقط، فلا ينعقد الا ذلك ~~بغير دعاء وسورة مخصوصة، ولا الشفع والوتر، والظاهر عدم وجوب سورة أصلا، ~~كما عرفت. # قوله: «وكل ما يشترط في اليومية إلخ» # الظاهر ان المراد مع الإطلاق، والا لو قيد بعدم السورة مثلا، أو عدم ~~القيام والقبلة، فالظاهر عدم النزاع في الانعقاد، مع عدم اشتراطها بشرائط ~~الفريضة: أو يكون المراد بعد ما قيد بشرائط الفريضة الباقية. # واستثناء الوقت معلوم، فان وقت المنذور لو قيد فيه، يتعين على ما مر، ~~والا فهو مطلق ما دام (لم- ظ) يحصل الظن بالضيق: والا ولى المسارعة، للاية ~~[1] والخبر [2]. PageV03P010 # وحكم اليمين (1) والعهد حكم النذر. # قوله: «وحكم اليمين إلخ» # الظاهر عدم النزاع فيه: وسبب الاشتراك، اشتراك الأدلة، مثل وجوب الإيفاء ~~بالشرط والعهد والعقد: وإطلاق البعض على الأخر في بعض الاخبار: وسيجيء ~~زيادة تحقيق، والفرق بينهما. PageV03P011 ### ||| [ «المقصد السابع: في النوافل»] # «المقصد السابع: في النوافل» ويستحب صلاة الاستسقاء (1) جماعة. # قوله: «المقصد السابع في النوافل: ويستحب صلاة الاستسقاء إلخ» # قال في المنتهى: اجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء ~~إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليس لها الصلاة، بل مجرد الدعاء، واستدل عليه ~~بأخبار كثيرة من العامة [1] والخاصة، مثل حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الاستسقاء؟ قال: مثل صلاة العيدين ~~الخبر (2) وغيرها، فالدليل عليه، السنة، والإجماع، لا الكتاب: # وقال أيضا: وهي ركعتان في قول أهل العلم الشذوذ، فالذي عليه علمائنا PageV03P012 # عند قلة الأمطار، وغور الأنهار ms0650 (1)، كالعيد: # اجمع انها كالعيد، ويدل عليه الحسنة المتقدمة (1) ورواية طلحة بن زيد عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) صلى للاستسقاء ركعتين، وبدء بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا، ~~وجهر بالقراءة (2) واما دليل كونها جماعة: فهو أدلة الترغيب في الجماعة، ~~مثل ما روى في المنتهى [3]، قال (عليه السلام): من صلى صلاة جماعة ثم سال ~~الله حاجته قضيت له وقال: الجماعة رحمة (4): ويدل عليه أيضا الأخبار التي ~~وردت في بيان كيفيتها، مثل رواية مرة: إذا انتهى الى المصلى صلى بالناس (5). # وقال أيضا: ولتصلي جماعة وفرادى، وهو قول أهل العلم إلا أبا حنيفة، ولو ~~لا الإجماع، لأمكن القول بعدم مشروعيتها فرادى. لان ظاهر الاخبار- وما فعله ~~(صلى الله عليه وآله)، وكذا الأئمة- الجماعة. وكأنه مأخوذ من مشروعية صلاة ~~النافلة فرادى مطلقا، وعدم النهي صريحا، وان كان الدعاء وطلب الرحمة، ~~والمنقولة المشهورة، مع الجماعة. # قوله: «عند قلة الأمطار وغور الأنهار إلخ» # دليله معلوم: لان الاستسقاء طلب السقاية من الله، وذلك انما يكون عند ~~الحاجة، وهي تحصل عند ما ذكر. # وكون وقتها وكيفيتها كالعيد، يفهم من الحسنة المتقدمة وغيرها. # وكذا كون الخطبة متأخرة: وما ورد في تأخيرها عنها (6) فمتروك: كأنه لعدم PageV03P013 # الا انه يقنت بالاستعطاف وسؤال الرحمة وتوفير المياه، بعد ان يصوم الناس ~~ثلاثة أيام، ويخرج بهم الإمام في الثالث الجمعة أو الاثنين الى الصحراء ~~حفاة بالسكينة والوقار # القول به، والا لكان القول بالتخيير، اولى. # واما كون قنوتها بالاستعطاف: اى طلب العطف والرحمة من الله على عباده: # فلانه المطلوب، فينبغي ذكره في الصلاة ومحل الإجابة: قيل يجوز بما سنح، ~~والاولى المنقول (1) واما صوم الثلاثة- والخروج في الثالث، الذي هو ~~الاثنين- فدليله قول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية حماد السراج عنه، ~~قال: فقل له: اى لمحمد بن خالد: # يخرج ويخطب ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج لهم اليوم الثالث وهم صيام ~~(2) وفي رواية مرة: قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين (3) وظاهر ~~الأول يدل على جواز الخروج ms0651 اى يوم كان الثالث: الا ان يحمل ذلك اليوم على ~~الاثنين، للثاني: ويحتمل كونه اولى: # وكان الجمعة مأخوذة من استحباب (استجابته خ ل) الدعاء فيها، لما روى ان ~~العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة فيؤخر الله قضاء حاجته التي سأل الى يوم ~~الجمعة ليخصه بفضل يوم الجمعة (4) ولأنها. أشرف: ولا يبعد أولوية الاثنين، ~~للتصريح: وقد يكون فيه مناسبة للاستسقاء بخصوصه: ويدل الخبر على جواز نية ~~الصوم في اليوم في الجملة، وان مضى بعضه. # واما الخروج الى الصحراء، فدليله ما في الحسنة المتقدمة: يخرج الامام ~~فيبرز الى مكان نظيف، في سكينة ووقار، وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس: فيحمد PageV03P014 # ويخرج الشيوخ والأطفال والعجائز. # ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم وتحويل الرداء بعد الصلاة # الله ويمجده ويثنى عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل ~~والتكبير: # ويصلى مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسئلة واجتهاد: فإذا سلم الامام ~~قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على ~~الأيسر على الأيمن: فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك صنع (1) وكان هذه ~~دليل كونهم حفاة وما بعده، لأنها داخل في الخشوع: مع ما مر من صلاة العيد ~~وكونها مثلها. # وإخراج الشيوخ بخصوصهم والأطفال: كأنه، لأنهم أدخل في المقصود، كما روى ~~عنه (صلى الله عليه وآله) لو لا أطفال رضع، وشيوخ ركع، وبهائم رتع لصب ~~عليكم العذاب صبا (2) فلا يبعد إخراج البهائم أيضا لهذه، ولما روى عن ~~الصادق (عليه السلام): ان سليمان خرج ليستسقي فرأى نملة (قد استلقت على ~~ظهرها خ) رافعة قائمة من قوائمها إلى السماء وهي تقول: انا خلق من خلقك ~~لأغنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم، فقال سليمان لأصحابه ارجعوا، ~~فقد سقيتم بغيركم (3). # واما التفريق بين الأطفال والأمهات، فكأنه لاستجلاب البكاء والتضرع، أو ~~لإمكان تأثير بكائهم حينئذ في المطلوب أيضا، فإن سببه قلة الماء وطلبه، ~~والا لما فرق. # واما تحويل الرداء فقد كان في الحسنة (4) ولا يبعد كونه مخصوصا بالإمام، وما PageV03P015 # ثم يستقبل (1) القبلة، ويكبر الله مأة عاليا صوته، ms0652 ويسبح (الله خ) مأة عن ~~يمينه، ويهلل مأة عن يساره، ويحمد الله مأة تلقاء الناس # فهم منها، الا له: وعبارة المتن محتملة للتعميم ولكن لتصريحه في المنتهى ~~بالاختصاص بالإمام، وعدم الاستحباب لغيره، يمكن حملها على الامام. # ويدل على التخصيص أيضا ما روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: علامة ~~بينه وبين أصحابه يحول الجذب خصبا (1) وبالجملة المفهوم من الاخبار ~~استحبابه للإمام، وما رأيت ما يدل على العموم، فقول الشارح:- ولا فرق في ~~ذلك بين الامام وغيره ومن ثم أطلق- غير واضح الدليل، مع انه قال في ~~المنتهى، ولا يستحب ذلك لغيره، وبه قال سعيد بن المسيب، إلى قوله: وقال ~~الشافعي يستحب للإمام والمأموم، وظاهره دال على عدم الخلاف عندنا. # قوله: «ثم يستقبل إلخ» # دليله رواية مرة مولى خالد: قال صاح أهل المدينة الى محمد بن خالد في ~~الاستسقاء فقال لي: انطلق الى أبي عبد الله (عليه السلام) فاسئله ما رأيك؟ ~~فإن هؤلاء قد صاحوا إلي، فأتيته، فقلت له: فقال لي: قل له، فليخرج، قلت له ~~جعلت فداك، متى يخرج؟ قال يوم الاثنين، قلت كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثم ~~يخرج يمشى كما يمشى يوم العيدين، وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم، حتى ~~إذا انتهى الى المصلى يصلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا اقامة، ثم يصعد ~~المنبر فيقلب ردائه فيجعل الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على ~~يمينه ثم يستقبل القبلة. فيكبر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت ~~الى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت الى ~~الناس عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس ~~فيحمد الله مائة تحميدة، ثم يرفع يديه ويدعو ثم يدعون، فإني لأرجو ان لا ~~يخيبوا، فقال: ففعل: فلما رجعنا قالوا هذا من PageV03P016 # ويتابعونه، ثم يخطب ويبالغ في السؤال. # فإن تأخرت (1) الإجابة أعادوا الخروج. # تعليم جعفر (عليه السلام)(1) وفي رواية يونس: فما رجعنا حتى أهمتنا ~~أنفسنا (2) قال الشارح: وفي هذه دلالة على كون الخطبة ms0653 بعد الأذكار: لعله ~~لذكر الأذكار بعد الصعود، فتأمل. # واما متابعة الناس له: فقال الشارح: في الأذكار كلها ورفع الصوت، لا في ~~التحويل الى الجهات ومستند ذلك كله: تعليم الصادق (عليه السلام) لمحمد بن ~~خالد، والتي رأيتها في الأصل، هي المذكورة وما فهمت منها ذلك كأنه أخذ من ~~التأسي وحسن الذكر، وطلب التضرع الى الله تعالى بذكره، والمبالغة في السؤال ~~والإلحاح في الدعاء أمر مطلوب. # قوله: «فإن تأخرت إلخ» # دليله الإجماع، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا اجمع، مع وجود السبب، ~~وما روى عنه (صلى الله عليه وآله): ان الله يحب الملحين في الدعاء (3). # واعلم انه قال في المنتهى: ويستحب الجهر بالقراءة، كأنه المستفاد من ~~الحسنة (انه كالعيد) ولما في رواية طلحة (4) وان رواية مرة دلت على إخراج ~~المنبر كما قاله السيد، ومنع بعض الأصحاب، ويمكن حمله على منبر كما قاله ~~السيد، ومنع بعض الأصحاب، ويمكن حمله على منبر كان وقفا بحيث يجوز إخراجه: ~~بل يمكن مطلقا مع عدم المنع، وجوده في الخبر، وحصول غرض الواقف، وقد يكون ~~له دخلا في المدعى ولا يحتاج لي مؤنة فعل آخر من الطين وغيره. # وانه يستحب في الصحراء إلا بمكة: يفهم من كونها كالعيد، وفي رواية PageV03P017 # .......... # أبي البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن على (عليهم ~~السلام) قال: مضت السنة انه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس الى ~~السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (1) ولا يدل على عدم استحباب ~~الصحراء بمكة فافهم. # وقال فيه أيضا: يمنع أهل الذمة والكفار من الخروج. ويستحب ان يستسقى بأهل ~~الصلاح، ويستحب ان يأمرهم بالخروج عن المعاصي، والصدقة وترك التشاجر، فان ~~المعاصي سبب للجدب، واستدل عليه بقوله تعالى @QUR@013 (ولو أن أهل القرى ~~آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء) (2) وبالأخبار. # وقال أيضا لا بد من الخطبتين، لانه كالعيد. # وقال أيضا، يستحب ان يأمرهم بالاستغفار وقت الصلاة، لقوله تعالى، ~~@QUR@010 (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا) (3) ~~وبهذه استدل على بن الحسين (عليهما ms0654 السلام) في ان قول: اللهم إني أستغفرك ~~وأتوب إليك انك أنت الغفور الرحيم، موجب لحصول ما تمنى من مال وولد ومن خير ~~الدنيا والآخرة على ما روى في الفقيه [4]. # وروى في الفقيه أدعية حسنة عن على والحسن والحسين (صلوات الله عليهم ~~أجمعين)، وانه مأتم كلام الحسين (عليه السلام) حتى صب الله الماء صبا، حين ~~دعا بعد أخيه بأمر أبيه، وانه قيل لسلمان علما! فقال رضى الله عنه أما ~~سمعتم قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجريت الحكمة على لسان أهل بيتي ~~(5) ونقل أيضا ان فرعون لما استسقى فقال في الليل وتوسط النيل ورفع يديه ~~الى السماء وقال: اللهم إنك PageV03P018 # ويستحب نافلة رمضان (1): وهي ألف ركعة، يصلى في كل ليلة عشرين، ثمان بعد ~~المغرب، واثنى عشر بعد العشاء، وفي ليله تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث ~~وعشرين زيادة مائة، وفي العشر الا وأخر زيادة عشر، ولو اقتصر في ليالي ~~الافراد، على المائة، صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة على وفاطمة وجعفر ~~(عليهم السلام)، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة على (عليه السلام) وفي عشيتها ~~عشرين بصلاة فاطمة (عليها السلام). # تعلم انى اعلم انه لا يقدر على ان يجيء بالماء إلا أنت فجئنا به فأصبح. ~~النيل يتدفق (1) ومن هذا يعلم ان حصول مطلوب الداعي لا يدل على قربه عند ~~الله وان فوعون كان عالما بالله، فأنكر مع العلم. # قوله: «ويستحب نافلة شهر الرمضان إلخ» # يدل على استحبابه أخبار كثيرة من طرق العامة [2] والخاصة: # مثل موثق أبي خديجة في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وانا ~~أزيد، فزيدوا (3) وما رواه فيه أيضا جابر بن عبد الله، قال: ان أبا عبد ~~الله (عليه السلام) قال له: # ان أصحابنا هؤلاء أبو أن يزيدوا في صلاتهم في الرمضان وقد زاد رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) في الصلاة في رمضان (4). # وما رواه فيه أيضا عن أبي بصير انه سأل أبا ms0655 عبد الله (عليه السلام) أيزيد ~~الرجل الصلاة في رمضان؟ قال نعم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد زاد ~~في رمضان في الصلاة (5) وما رواه فيه عن الى العباس البقباق وعبيد بن زرارة ~~عن أبي عبد الله عليه PageV03P019 # .......... # السلام قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزيد في صلاة في شهر ~~رمضان الخبر (1) قال في المنتهى رواهما الشيخ في الصحيح، وفيه تأمل، إذ ~~طريق التهذيب في الأول الى على بن الحسن بن فضال، واليه غير صحيح وقالوا: ~~هو فطحي وفيه محمد بن على وهو مشترك، وأبو بصير كذلك [2] وفي الثاني محمد ~~بن عيسى عن يونس، كأنه يونس بن عبد الرحمن، ولهم في هذا السند قول [3] ولكن ~~أظن صحته. # وما رواه فيه أيضا عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام): انه قال: # تصلى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة (4) وما رواه فيه أيضا عن احمد بن محمد ~~بن مطهر قال: كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) ان رجلا روى عن آبائك (ع) ان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما كان يزيد من الصلاة في شهر رمضان على ~~ما كان يصليه في سائر الأيام؟ فوقع (عليه السلام) كذب. فض الله فاه: صل ~~(صلى خ) في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة، إلى عشرين من الشهر وصل (صلى ~~خ) ليلة احدى وعشرين مائة ركعة وصل (صلى خ) ثلاث وعشرين مائة ركعة، وصل ~~(صلى) في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين ركعة (5) وما رواه أيضا عن محمد ~~بن احمد بن مطهر انه كتب الى أبي محمد (عليه السلام) يخبره بما جائت به ~~الرواية ان النبي (ص) ما كان يصلى في شهر رمضان وغيره من الليل سوى ثلاث ~~عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر؟! فكتب (عليه السلام) فض الله PageV03P020 # .......... # فاه، صلى في شهر رمضان في عشرين ليلة، كل ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد ~~المغرب، واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة احدى ~~وعشرين وليلة ثلاث ms0656 وعشرين، وصلى فيهما ثلاثين ركعة، اثنتي عشرة ركعة بعد ~~المغرب وثمانية عشرة (ركعة يب) بعد العشاء الآخرة، وصلى فيهما مائة ركعة ~~يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات، وصلى الى آخر ~~الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت (1) والظاهر (فيها) حتى يكون راجعا ~~الى ثلاث ليال، حتى يتم الالف. # وفي رواية مفضل بن عمر عن ابى عبد الله (عليه السلام) الطويلة الدالة على ~~تفسير الالف، وفي ليلة تسع عشر مائة ركعة (2). # والاخبار في ذلك كثيرة جدا في التهذيب منها ما روى في الصحيح عن الحسن بن ~~على عن أبيه (وقال في المنتهى انه صحيح) قال كتب رجل الى أبي جعفر (عليه ~~السلام) يسئله عن صلاة نوافل شهر رمضان؟ وعن الزيادة فيها؟ فكتب (عليه ~~السلام) اليه كتابا، قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ~~ركعة، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات، وبعد العشاء اثنتي عشرة ~~ركعة، وفي العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب والعتمة، واثنتين وعشرين ~~ركعة بعد العتمة، إلا في ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين فان المأة تجزيك ~~إنشاء الله وذلك سوى الخمسين، وأكثر من قراءة إنا أنزلناه في ليلة القدر (3). # وما رواه أيضا في الصحيح عن زرارة وابن مسلم والفضيل قالوا، سألناهما، ~~(أبا جعفر الباقر وأبا عبد الله الصادق (عليهما السلام)، صرح بذلك في ~~الفقيه) عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة؟ فقالا: ان النبي (صلى الله ~~عليه وآله) كان إذا PageV03P021 # .......... # صلى العشاء الآخرة انصرف الى منزله، ثم يخرج من آخر الليل الى المسجد، ~~فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلى فاصطف ~~الناس خلفه، فهرب منهم الى بيته وتركهم، ففعلوا ثلاث ليال، فقام في اليوم ~~الرابع على منبره فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ايها الناس: ان الصلاة ~~بالليل في شهر رمضان (من- خ) النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة، الا ~~فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل، ولا تصلوا ms0657 صلاة الضحى فان ذلك ~~(تلك الفقيه) معصية، الا وان كل بدعة ضلالة كل ضلالة سبيلها الى النار، ثم ~~نزل (عليه السلام) وهو يقول: قليل في سنة خير من كثير في بدعة (1). # ودلالته من جهة نفى النافلة في شهر رمضان جماعة، فلو كانت كلها منفية. ~~يلزم اللغو، بل إيهام الغلط، وأيضا يمكن فهم فعله الزيادة من قوله (فخرج في ~~أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان إلخ) بقرينة صف الناس خلفه، فإنه لو ~~كان في آخر الليل لصلاة الليل ما كان هناك ناس، وأيضا ما كانوا ان يصفوا في ~~كل ليلة فلم صفوا في تلك الليلة. # وفيها دلالة على أفضلية النافلة في المسجد، وتحريم البدعة، والجماعة في ~~نافلة شهر رمضان، وكون صلاة الضحى بدعة، وكون صلاة اليومية خمسين ركعة ~~وكأنه لإسقاط الوتيرة. # والاخبار التي تدل على تفصيل هذه الصلاة، مع دعاء بعد كل ركعتين (2) ويدل ~~عليه أيضا ما نقل في الأربعين المنسوب الى الشهيد في أخر الأحاديث. # وهو مشتمل على ثواب صلاة خاصة في كل ليلة ليلة (3) PageV03P022 # .......... # وأيضا ما ورد في صلاة مائة ركعة في ليلة النصف منه في التهذيب، كل ركعة ~~بفاتحة وعشر مرات قل هو الله احد (1) وان النبي (صلى الله عليه وآله) صلى ~~مائة ركعة في ليالي الافراد كذلك (2) وغير ذلك من الاخبار مع الشهرة ~~العظيمة علما وعملا، وكاد ان يكون إجماعا، فإن خلاف الصدوق في الفقيه لا ~~اعتداد به، لان آخر كلامه يشعر بعدم المنع كما ستسمع. # واستدل على المنع بما روى في الصحيح عن الحلبي قال سألته عن الصلاة في ~~رمضان؟ فقال: ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر وركعتا الصبح بعد (قبل- خ) لفجر، ~~كذلك كان رسول الله (ص) يصلى، وانا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)(3) وفي الصحيح عن ابن سنان (مسكان- خ ل) عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الصلاة في شهر رمضان؟ قال ثلاث عشرة ~~ركعة منها الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر (كذلك كان رسول ms0658 الله يصلى- خ) ولو ~~كان فضلا كان رسول الله (ص) اعمل به وأحق (4) وفيهما دلالة على كون الوتر ~~ثلاثة على ما أظن. وجواز فعل نافلة الفجر قبله وبعده: # وحملها الشيخ على نفى الجماعة للجمع بقرينة صحيحة زرارة المتقدمة. ويمكن ~~حملهما على نفى الزيادة على الموظفة المقررة في صلاة التهجد والليل، ولهذا ~~قال في الجواب، ثلاث عشر ركعة التي توقع بعد نصف الليل الموظفة، وفصلها، ~~وهذا الجواب مذكور في المختلف، بقوله: (لعل السؤال وقع عن النوافل الراتبة ~~هل تزيد في رمضان أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بعدم الزيادة، وقد قال ابن ~~الجنيد قد روى عن أهل البيت (عليهم السلام) زيادة في صلاة الليل على ما كان ~~يصليها الإنسان في غيره اربع ركعات تتمة اثنتي عشر ركعة (5) [6] وهذا جواب ~~حسن جيد: مع ان PageV03P023 # .......... # في صحة الخبرين تأملا: لعدم التصريح بأن المسئول عنه هو الامام. واشتراك ~~ابن مسكان في الأول، واشتراك ابن سنان في الثاني، وان كان الظاهر انه عنه ~~(عليه السلام)، وانهما عبد الله، وصرح في الفقيه بكونه عبد الله في الثاني: ~~الا انه يرجح مع المعارضة غير هما عليهما: على ان في نسخة من التهذيب في ~~الثاني ابن مسكان بدل ابن سنان، وهو أيضا مشترك. # وان كان في صحة بعض الاخبار المتقدمة أيضا تأمل، اما في المكاتبة ~~الأخيرة. # فإن سندها الى على بن حاتم [1] عن الحسن بن على عن أبيه، وان كان على بن ~~حاتم ثقة، والحسن. وهو ابن على بن يقطين وهما ثقتان، والقرينة عليه تصريح ~~العلامة في المنتهى بكون الراوي على بن يقطين، ونقل ابن حاتم عن الحسن في ~~النجاشي على الظاهر، والفهرست. لكن طريق الشيخ اليه غير ظاهر الصحة، لأن ~~فيه أبا عبد الله الحسين بن على بن سنان في التهذيب والاستبصار وكتاب ~~النجاشي والفهرست، وهو غير مذكور بين الأسماء ولا يظهر حاله، لعل العلامة ~~حيث سمى الخبر بالصحة عرف كونه ثقة، ويحتمل كونه ابن سفيان البزوفري، ويدل ~~عليه بعض القرائن في آخر التهذيب والاستبصار، الا انه قيل قزوينى ms0659 وهو ~~بزوفرى، ويحتمل الاتحاد، لكن في جميع كتب الشيخ ليس سفيان بل سنان وشيبان ~~وغيره. والاشتباه أيضا قرينة، الله يعلم. وكذا خبر أبي بصير، فان فيه على ~~بن الحسن بن فضال، وان كان ثقة- وقال الشيخ في الفهرست فطحي المذهب، كوفي ~~ثقة كثير العلم واسع الاخبار جيد التصانيف، غير معاند، وكان قريبا إلى ~~أصحابنا الإمامية القائلين بالاثني عشر، ثم قال في الأخير: أخبرنا بكتبه ~~قراءة عليه أكثرها والباقي أجازه أحمد بن عبدون إلخ. PageV03P024 # .......... # ومثل هذا لا يبعد الاعتماد عليه ولو لم يكن كذلك لما قرء الشيخ كتبه- ~~ولكن إسناده إليه غير معلوم الصحة، لأن في الطريق احمد بن عبدون وعلى بن ~~محمد بن الزبير: # ولكن غيرهما من الصحيح موجود. # والاخبار كثيرة جدا مطولا ومفصلا، والشهرة، بل كاد أن يكون إجماعا، فإن ~~القائل بالعدم ليس الا الصدوق على الظاهر، وقال- بعد نقل الخبرين وخبر ~~سماعة الدال على الجواز- قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه: انما أوردت هذا ~~الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي، ~~كيف يروى، ومن رواه، وليعلم من اعتقادي فيه انى لا أرى بأسا باستعماله: # وضمانه لصحة ما فيه، يدل على ذلك أيضا، فلا بد من التأويل للجمع: # ويؤيد الجواز عموم الترغيب في الصلاة، خصوصا الرواية الطويلة التي رواها ~~الصدوق في صلاة الليل فيمن صلى في ثلثه فله كذا الى تمام الليل (1) وما ورد ~~في الترغيب على العبادة في شهر رمضان، وان النافلة فيه مثل الفريضة (2) ~~وعموم، الصلاة خير موضوع (3) وغير ذلك: وبالجملة لا ينبغي النزاع في ~~جوازها. # ثم اعلم ان الروايات مختلفة في فعلها: فالظاهر هو التخيير بين فعل ~~الثماني بين المغرب والعشاء والباقي بعدها، وبالعكس، ولا يبعد كون الأول ~~أولى، للصحيحة المتقدمة، وانه قد يطول الإفطار مع ارادة فعل النافلة قبله. # وكذا في فعل الوتيرة بعد الكل أو بعد العشاء، ولا يبعد كون فعلها مثل ما ~~يفعل في غيره- للاستصحاب والاخبار- أولى، ونقل عن الذكرى شهرة الأول. PageV03P025 # .......... # وكذا التخيير. بين الاقتصار في الليالي الافراد على المائة ms0660 فقط وتوزيع ~~الباقي على الجمع، وبين فعل المائة مع وظيفة الليلة، لعله أشهر، ولا يبعد ~~كون الأول أفضل، لاشتماله على صلوات في الجمع، وهي أفضل مع الثواب العظيم ~~في تلك الصلوات، فإنه نقل في التهذيب: من صلى صلاة أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) في شهر رمضان أو غيره، انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب ~~(1) في مواضع، وهو مروي في الصحيح في الفقيه، ولكن ما ذكره باسم صلاته. ~~وكذا الثواب العظيم في صلاة فاطمة (عليها السلام)(2) وثواب صلاة جعفر (3) ~~مما لا يحصى كما هو المذكور في الاخبار الصحيحة. # قال الشارح: ولو اتفقت عشيتها ليلة العيد، صلاها في ليلة آخر سبت منه، ~~وهو اعرف بما قال. # وقال أيضا: ولو اتفق في الشهر خمس جمع، ففي التوزيع اشكال، لعدم ذكره في ~~النص إلخ ولا يبعد عدم شيء في الأخيرة، لإعطاء كل جمعة حقها. # وأيضا نقل عن الذكرى انه قال: ولو فات شيء من هذه النوافل ليلا، فالظاهر ~~انه يستحب قضاه نهارا، لعموم قوله تعالى @QUR@08 وهو الذي جعل الليل ~~والنهار خلفة (4) وبذلك افتى ابن الجنيد، قال: وكذا لو فاته الصلاة في ليلة ~~الشك، ثم تبينت الرؤية [5] الاولى. تبينت الشهر وكأنه كفاية عنه، ولا يبعد ~~جعل عموم أدلة قضاء النافلة دليلا له. وما ورد في قضائها (ان الله تعالى ~~يباهي الملائكة بعبده إذا قضى ما لم يجب، فيقول انظروا الى عبدي يقضي ما لم ~~أوجبه (افترضه- خ) عليه (6) PageV03P026 # ويستحب صلاة الحاجة، والاستخارة (1)، والشكر على ما رسم. # وصلاة على (عليه السلام) (2) اربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة ~~بالتوحيد، وصلاة فاطمة (عليها السلام) ركعتان في الأولى الحمد مرة والقدر ~~مائة مرة وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة، وصلاة جعفر اربع ركعات، ~~يقرء في الأولى الحمد والزلزلة، ثم يقول خمس عشرة مرة، سبحان الله والحمد ~~لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها ~~عشرا، ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا، ثم يسجد # ثم قال الشارح: ms0661 ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم، ~~والظاهر ذلك، لان الأدلة الواردة فيها لا خصوصية فيها باشتراطها بالصوم، ~~فيقتضي العموم كما قال. # قوله: «ويستحب صلاة الحاجة والاستخارة إلخ» # هما مفهومتان من الاخبار بانواعهما مذكورتان في مظانها (1) وكذا صلاة ~~الشكر: وهي ركعتان يقرء في الأولى الحمد والإخلاص، وفي الثانية الحمد ~~والجحد وتقول في ركوع الاولى وسجودها، الحمد لله شكرا شكرا وحمدا، وفي ركوع ~~الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتى، رواه هارون ~~بن خارجة في التهذيب عن الصادق (عليه السلام)(2) ونقل عن ابن البراج في ~~الروضة، وان وقتها ارتفاع النهار، ويفهم من الدعاء: انها لشكر استجابة ~~الدعاء، وقول ابن البراج غير واضح، إذ محله وجود النعمة. # قوله: «وصلاة على (عليه السلام) إلخ» # قيل ورد تلك في الرواية، وبالعكس أيضا، ولا يبعد صدور الكل عنهما (ع)(3) ~~ولهذا ورد العكس أيضا: وينبغي ان PageV03P027 # ثانيا ويقولها عشرا، ثم يرفع ويقولها عشرا، وهكذا في البواقي، ويقرء في ~~الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد، ويدعو ~~بالمنقول. # يدعى بعدهما بالدعاء المنقول المذكور في المصباح (1) وكذا بعد صلاة جعفر ~~والظاهر هو التخيير في التسبيح في صلاة جعفر بين تقديمه على القراءة ~~وتأخيره، لاختلاف الاخبار: وكذا في قرائتها، فان في رواية إبراهيم بن عبد ~~الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية ~~والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قل هو الله احد، قلت ~~فما ثوابها؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر الله له، ثم نظر الى ~~فقال: انما ذلك لك ولأصحابك (2) وفي الصحيح عن بسطام عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال صل اربع ركعات متى ما صليتهن غفر الله لك ما بينهن، ان استطعت ~~كل يوم والا فكل يومين، أو كل جمعة، أو كل شهر، أو كل سنة: فإنه يغفر لك ما ~~بينهما، فقال كيف أصليها؟ قال تفتح الصلاة ثم تقرأ، ثم تقول خمس عشرة مرة ~~وأنت قائم سبحان الله، ms0662 الخبر (3) حيث أطلق القراءة. وذلك يدل أيضا على ~~تقديم القراءة. # وفي القوى عن أبي حمزة الثمالي في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر بن أبى طالب (ع) يا جعفر إلا ~~أمنحك الا أعطيك؟ الا أحبوك؟ الا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من ~~الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك قال: بلى يا رسول ~~الله (ص) قال: تصلى أربع ركعات إذا شئت، ان شئت كل ليلة، إلى قوله تفتح ~~الصلاة، ثم تكبر خمس عشرة مرة، تقول: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله PageV03P028 # .......... # ولا إله إلا الله، ثم تقرأ الفاتحة وسورة، إلى قوله (1) وقد روى ان ~~التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة، وان ترتيب التسبيح سبحان الله إلخ فبأي ~~الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز له (2)، ولعل الأخير أولى لوجوده في ~~صحيحة بسطام الثقة. # وفي الفقيه في حسنة عبد الله بن المغيرة (لإبراهيم بن هاشم) ان الصادق ~~(عليه السلام) قال: اقرء في صلاة جعفر بقل هو الله احد وقل يا ايها ~~الكافرون (3) قال في المنتهى هذه رواية الشيخ في الصحيح عن بسطام، وما ~~رأيتها. # وروى في الفقيه والتهذيب أيضا في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد ~~(الثقة) قال قلت: لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) اى شيء لمن صلى ~~صلاة جعفر؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله ~~له، قال: # قلت: هذه لنا؟ قال فلمن هي إلا لكم خاصة: قلت: فأي شيء اقرء فيها؟ وقلت: ~~اعترض القرآن، قال: لا، اقرء فيها إذا زلزلت الأرض، وإذا جاء نصر الله، ~~وانا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله أحد. (4) كأنه محمول على الأفضلية ~~للجمع وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من ~~الأجر مثل ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر؟ قال: اى والله (5). # وروى في الصحيح في الكافي والتهذيب عن ذريح بن محمد ms0663 المحاربي قال سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة جعفر، احتسب بها من نافلتي؟ فقال ما ~~شئت من ليل أو نهار (6). # وروى أبو بصير في الفقيه أيضا جواز احتسابها من نوافل الليل والنهار، وانها PageV03P029 # ويستحب ليلة الفطر (1) ركعتان: في الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد وفي ~~الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة، # تحسب من صلاة جعفر ومن النوافل (1) وأيضا فيه عنه عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه قال: إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة، ثم اقض التسبيح ~~وأنت ذاهب في حوائجك (2) وهذه أيضا مذكورة في الكافي والتهذيب. # ورأيت في التوقيعات المنسوبة إلى الحميري: إذا نسي التسبيح وذكر في محل ~~آخر، قرية في ذلك المحل مع ما فيه (3) ويؤيده أنه تسبيح يجوز فعله. # والظاهر ان القنوت بعد الذكر. # وينبغي أيضا ان لا يترك الدعاء في آخر سجدة صلاة جعفر المنقول في المصباح ~~لذكره في الرواية (4). # وينبغي تقديم القراءة ثم التسبيح المشهور: لصحيحة بسطام الثقة واختيار ما ~~في صحيحة إبراهيم بن ابى البلاد في القراءة. بل العمل بالصور كلها على ~~اختلافها ليفوز بالمنقول يقينا. # وينبغي فعلها في السفر في المحمل أيضا للرواية الصحيحة بذلك (5). # وأيضا ينبغي إيقاع الأربع في مكان واحد الا ان يعجله عن الركعتين ~~الأخيرتين حاجة، أو يقطع ذلك بحادث فيفرقها ثم يبنى وذلك أيضا موجود في ~~الصحيح (6) # قوله: «ويستحب ليلة الفطر إلخ» # دليله رواية الشيخ في التهذيب في اخبار PageV03P030 # وصلاة الغدير. # نافلة شهر رمضان عن احمد بن محمد بن السياري رفعه الى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صلى ليلة الفطر ~~ركعتين يقرء في أول ركعة منهما الحمد وقل هو الله أحد ألف مرة وفي الركعة ~~الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ~~(1) ودليل صلاة الغدير: ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن على بن الحسين ~~العبدي، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صيام يوم غدير خم يعدل ~~صيام عمر ms0664 الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك ~~وصيامه يعدل عند الله عز وجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات ~~متقبلات وهو عيد الله الأكبر وما بعث الله عز وجل نبيا الا وتعبد في هذا ~~اليوم وعرف حرمته واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الأرض يوم ~~الميثاق المأخوذ والجمع المشهود، من صلى فيه ركعتين، يغتسل عند زوال الشمس ~~من قبل ان تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل يقرء في كل ركعة سورة ~~الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله احد، وعشر مرات آية الكرسي، وعشر مرات إنا ~~أنزلناه، عدلت عند الله عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة، وما سال الله ~~عز وجل حاجة من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة الا قضيت له كائنا ما كانت ~~الحاجة وان فاتتك الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك (2) قال في المنتهى هذه ~~الصلاة مستحبة في هذا اليوم، وأشده تأكيدا قبل الزوال بنصف ساعة، روى الشيخ ~~عن أبي هارون عمار بن حريز العبدي عن أبي عبد الله (عليه السلام): ومن صلى ~~فيه ركعتين، اى وقت شاء وأفضله قرب الزوال، وهي الساعة التي أقيم فيها أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) بغدير خم علما للناس (3) وقال أيضا PageV03P031 # .......... # يستحب ان يسجد عقيب الصلاة، ويقول شكرا لله، مائة مرة ويدعو بالدعاء ~~المذكور في المصباح للشيخ لرواية عمار (1) والظاهر من آية الكرسي، أنها إلى ~~قوله: وهو العلى العظيم، كما هو المقرر عند القراء والمفسرين في غير هذا ~~المحل، وللتبادر، ولهذا لو أريد الزيادة احتيج الى القيد، فلا يبعد ~~الاكتفاء به، وان قال الشيخ في المصباح وقد روى هذه الصلاة بعينها في اليوم ~~الرابع والعشرين منه، وقيل: هو المباهلة أيضا، مع انه قال في الرواية، وآية ~~الكرسي إلى قوله، هم فيها خالدون، ويفهم منه انه قائل بكونها في صلاة ~~الغدير، أيضا اليه وان احتمل انه أراد اشتراكهما في غيره ولكن تقييده في ~~الرواية في المباهلة يدل على عدمه في الغدير وان المتبادر ms0665 والمعروف غير ~~ذلك، ولأنه أسهل، ولا يبعد اختياره أيضا لأنه قرآن، وكأنه أحوط، فتأمل. # وأيضا الظاهر عدم الترتيب في القراءة بين المذكورات، بعد تقديم الفاتحة، ~~لعدم الدليل، ولا يبعد اختيار الترتيب المذكور في الرواية، لأنه أنسب إلى لفظها: # مع قول، بإفادة الواو. الترتيب، واختاره المصنف في المنتهى، ولانه لو لم ~~يكن اولى وكان غيره اولى، لذكر فيها: وتدل هذه الرواية على مشروعية قضائها ~~أيضا مع الدعاء، ولكن يغير ما في الدعاء ولو بالقصد، فتأمل. # والمشهور بين الأصحاب جواز فعلها جماعة، وليس ببعيد، لعدم المنع من ~~الجماعة في النافلة مطلقا بحيث يشملها ظاهرا، ولا إجماع فيه، مع الترغيب في ~~الجماعة خصوصا في هذه الصلاة في هذا اليوم، ولانه يحصل النفع أكثر، لحصول ~~ثوابها لمن لم يعرف هذه الايات، بالاقتداء. وبها يظهر شعائر الايمان. # وينبغي الخطبة بإظهار فضيلة هذا اليوم، والتصافح، والتزين، والتصدق، ~~وإفطار الصوام، فإنه روى في هذه. الدرهم فيه بألف ألف درهم. (2) PageV03P032 # وليلة النصف (1) من شعبان، وليلة المبعث ويومه على ما نقل. # وقال لعلك ترى ان الله عز وجل خلق يوما أعظم حرمة منه؟ لا والله ثلاثا ~~(1) وقال أيضا: من فطر فيه مؤمنا كان كمن أطعم فئاما الى ان عد عشرا، ثم قال: # أتدري كم الفئام؟ قلت: لا، قال: مائة ألف كل فئام كان له ثواب من اطعم ~~بعددها من النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عز وجل، وسقاهم في يوم ~~ذي مسغبة، ثم قال: وليكن من قولكم إذا التقيتم ان تقولوا، الحمد لله الذي ~~أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به ~~من ولاية ولاة امره والقوام بقسطه، ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم ~~الدين، ثم قال: وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين: ربنا، وذكر الدعاء، ~~قال وأكثر من قولك في يومك وليلتك ان تقول: اللهم العن الجاحدين والناكثين ~~والمغيرين والمكذبين بيوم الدين من الأولين والآخرين (2) # قوله: «وليلة النصف إلخ» # صلاة ليلة النصف من شعبان (وهي خ) كثيرة مذكورة في المصباح مع ثوابها، ~~والمشهور ms0666 اربع ركعات بفاتحة الكتاب مرة، ومائة مرة قل هو الله أحد في كل ~~ركعة، وبعدها الدعاء المأثور المنقول في المصباح: قال في المصباح روى أبو ~~يحيى الصنعاني عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، ورواه عنهما ~~ثلاثون رجلا ممن يوثق به، انهما قالا: إذا كان ليلة النصف من شعبان فصل ~~اربع ركعات تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد مأة مرة فإذا فرغت ~~فقل: اللهم: الى قوله: فوق ما يقول القائلون (3) وهذه الصلاة مروية في ~~التهذيب عن محمد بن يعقوب الكليني. # وفي هذه الرواية بعينها قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) يوم سبعة وعشرين PageV03P033 # .......... # من رجب نبأ فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صلى فيه اى وقت شاء ~~اثنتا عشرة ركعة يقرء في كل ركعة بأم القرآن وسورة مما تيسر، فإذا فرغ وسلم ~~جلس مكانه ثم قرء أم القرآن اربع مرات والمعوذات الثلاث كل واحدة أربع ~~مرات، فإذا فرغ وهو في مكانه قال: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ~~وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اربع مرات، ثم يقول: الله الله ربي ~~لا أشرك به شيئا، أربع مرات، ثم يدعو، فلا يدعو بشيء الا استجيب له في كل ~~حاجة، الا ان يدعو في جائحة قوم أو قطيعة رحم. (1) # واما صلاة ليلته فهي كثيرة، منها اثنتي عشرة ركعة في أي وقت شاء من الليل ~~يقرء في كل ركعة الحمد والمعوذتين (بكسر الواو) وقل هو الله أحد أربع مرات، ~~فإذا فرغ قال في مكانه اربع مرات، لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ~~وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه صالح بن عقبة عن الكاظم (عليه ~~السلام). (2) # وروى في هذه الليلة غيرها من الصلوات كذا في الشرح فلتطلب من مكانها من ~~المصباح وغيره. (3) # والصلوات المرغبة كثيرة جدا، وأكثرها مذكورة في المصباح الكبير، وفي ~~تتمته لابن طاوس، ومصباح الكفعمي. # منها: اربع ركعات بفاتحة الكتاب وخمسين مرة، قل هو الله ms0667 احد. # ومنها. ركعتان بالفاتحة ومائة مرة إنا أنزلناه في الاولى، ومائة مرة قل ~~هو الله أحد في الثانية. # قال في التهذيب: في اخبار نافلة شهر رمضان في آخر خبر مفضل بن عمر عن PageV03P034 # .......... # أبي عبد الله (عليه السلام)، ويصلى في ليلة الجمعة في العشر الأواخر ~~لأمير المؤمنين (عليه السلام) عشرين ركعة، ويصلى في عشية الجمعة ليلة السبت ~~عشرين ركعة لابنة محمد (ص)، ثم قال اسمع وعه، وعلم ثقات إخوانك هذه الأربع ~~والركعتين فإنهما أفضل الصلوات بعد الفرائض، فمن صلاها في شهر رمضان أو ~~غيره انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب، ثم قال: يا مفضل بن عمر: ~~تقرأ في هذه الصلوات كلها: اعنى صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو ~~الله احد، ان شئت مرة، وان شئت ثلاثا، وان شئت خمسا، وان شئت سبعا، وان شئت ~~عشرا. فأما صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام): فإنه تقرأ فيها بالحمد في كل ~~ركعة وخمسين مرة قل هو الله احد وتقرأ في صلاة ابنة محمد (ص) في أول ركعة ~~بالحمد وانا أنزلنا في ليلة القدر مائة مرة، وفي الركعة الثانية بالحمد وقل ~~هو الله أحد مائة مرة، فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء وهو ~~الله أكبر أربعا وثلاثين مرة وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ~~ثلاثا وثلاثين مرة، فو الله لو كان شيء أفضل منه لعلمه رسول الله (ص) ~~إياها. وقال لي تقرأ في صلاة جعفر في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت، وفي ~~الثانية الحمد والعاديات، وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة ~~الحمد وقل هو الله احد، ثم قال لي يا مفضل @QUR@011 ذلك فضل الله يؤتيه من ~~يشاء والله ذو الفضل العظيم (1) وقد روى فيه اربع ركعات بعد صلاة جعفر مع ~~هذا الثواب عن محمد بن يعقوب بإسناده الى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، وفي باب الزيادات في المرغبات أيضا ذكره مع هذا الثواب ~~بإسناده عن أبي بصير عن أبي ms0668 عبد الله (عليه السلام) ولكن ما أسنده الى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام). # وفي المصباح الصغير في ذكر الصلاة المرغبة أسنده الى أمير المؤمنين ~~والركعتين إليها (صلوات الله عليها). PageV03P035 # .......... # وفي ذكر الصلاة في أول ذي الحجة قال: ويستحب ان يصلى فيه صلاة فاطمة ~~(عليها السلام) وروى انها اربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (ع) كل ركعة ~~بالحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله احد، ويسبح عقيبها تسبيح الزهراء (ع): # ويقول: سبحان ذي العز إلخ وذكر التسبيح المذكور بعد صلاتها الركعتين. # فكلام الشيخ أولا، والرواية صريح في نسبة الأربع الى أمير المؤمنين، ~~وكلامه آخرا يدل على نسبتها إليها (ع) أيضا فكأنهما (ع) صلياهما، فتسند ~~إليهما. واما الركعتان فما علم إسنادهما إلا إليها. فليس الاشتباه على ~~الظاهر إلا في الأربع، ويفهم من كلامهم إسنادهما إليه (عليه السلام) أيضا، ~~ففيهما أيضا الاشتباه: # قال الصدوق في الفقيه في باب ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة ~~(ع) ويسمونها أيضا صلاة الأوابين: روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال من توضأ فأسبغ الوضوء، وافتتح الصلاة، فصلى اربع ركعات، ~~يفصل بينهن بتسليمة يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب (مرة- خ) وقل هو الله احد ~~خمسين مرة، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب الا غفر له (1) ~~واما محمد بن مسعود العياشي ره، فقد روى في كتابه، عن عبد الله بن محمد، عن ~~محمد بن إسماعيل السماك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: من صلى اربع ركعات فقرء في كل ركعة بخمسين مرة قل ~~هو الله احد، كانت صلاة فاطمة (عليها السلام) وهي صلاة الأوابين، وكان ~~شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رض) يروى هذه الصلاة وثوابها، الا انه كان ~~يقول انى لا أعرفها بصلاة فاطمة (ع) واما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة ~~فاطمة (ع)(2) وقد روى هذه الصلاة و PageV03P036 # .......... # ثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1) و(قال خ) الرواية ms0669 ~~الأولى صحيحة، لأن الطريق الى عبد الله صحيح، وهو ثقة، وهي التي ذكرها في ~~التهذيب عن الكافي. قال المصنف في المنتهى: ان الثانية أيضا صحيحة، وليست ~~بظاهرة لي، لعدم معرفة محمد بن إسماعيل، فكأنه يعرفه: أو عرف من جهة كون ~~الطريق الى محمد بن أبي عمير وهشام بن سالم صحيحا، واما عبد الله بن محمد ~~فالظاهر انه ثقة وانه الذي نقل توثيقه عن محمد بن مسعود، والثالثة هي التي ~~نقلنا عن التهذيب أيضا، وظاهر كلام الصدوق يفيد الشك، في كونها صلاتها وكذا ~~كلام شيخه. واما الرواية فصريحة في ذلك، فلو صحت كما قالها المصنف فلا شك ~~في ذلك، ولهذا أسندها إليها في المنتهى جزما. وقال الشيخ: نسب هذه الى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)، ونقل صلاة فاطمة (عليها السلام) على غير هذه الصفة ~~وذكر الركعتين المتقدمين، ونقل الشيخ أيضا صلاة أخرى عنها (صلوات الله ~~عليها وعلى آلها) وهي ركعتان تقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وخمسين مرة ~~قل هو الله احد، وفي الثانية كذلك (2) ومما نقلنا من المصباح ظهر ان لا ~~اختلاف ولا إشكال، لأن الأربع تنسب إليهما (عليهما السلام)، والثنتان ~~مخصوصة بها (عليها السلام) فلو نذر صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) مثلا ~~ولم يعلمها حال النذر، فلا إشكال في وجوب الأربع المذكورة لاسناده اليه مع ~~عدم اسناد الغير اليه، ولا يضر إسناده إليها أيضا، وكذا لو نذر صلاتها، ~~فيكون مخيرا بين الأربع والاثنين، وعلى تقدير عدم صحة الروايتين يتعين ~~الركعتين (الركعتان- ظ) لأن إسنادهما إليها متحقق دون الغير، وليس الإشكال ~~في النية، إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما، ولا يحتاج في ~~النسية إلى التصريح بأنها صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) مثلا. PageV03P037 # .......... # فكلام الشارح في شرح الشرائع- وصلاة فاطمة (عليها السلام) ركعتان وعكس ~~جماعة من الأصحاب فنسبوا الأربع إلى فاطمة والركعتين الى على وكلاهما ~~مرويان فيشتركان في النسبة، وتظهر الفائدة في النسبة حال النية. # غير واضح عندي، لأني ما رأيت كلام الأصحاب ولا الرواية، وإظهار الفائدة ~~في النذر أحوج، وهو اعرف، والغرض ms0670 من التطويل بيان الثواب ورفع الإشكال في ~~النذر ومثله. # ومن المرغبات ما نقله الصدوق متصلة برواية أبي بصير المتقدمة صلاة ركعتين ~~بمأة وعشرين مرة قل هو الله أحد في رواية ابن أبي عمير عن الصادق (عليه ~~السلام) قال من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة ~~انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب (1) وهذه مذكورة كذلك بعينه في ~~التهذيب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) الخبر، ورواية ~~الصدوق صحيحة لأن طريقه في الفقيه الى محمد بن أبي عمير صحيح وهو أيضا ثقة. # وقال بعده: ثواب التنفل في ساعة الغفلة: قال: رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار ~~الكرامة (2) وفي خبر آخر دار السلام وهي الجنة (3) وساعة الغفلة بين المغرب ~~والعشاء الآخرة. # والصلوات المرغبة في هذا الوقت كثيرة، منها الغفيلة المشهورة (4) ومنها ~~ما ذكره في المنتهى وهي مذكورة في المصباح أيضا، روى عن الصادق عن أبيه عن ~~آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أوصيكم ~~بركعتين بين العشائين يقرء في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة ~~وفي الثانية الحمد وقل هو الله احد خمس عشرة مرة، فإنه من فعل ذلك في كل شهر PageV03P038 # .......... # كان من المتقين (المؤمنين- خ) فان فعل ذلك في كل سنة كان (كتب- خ ل) من ~~المحسنين، فان فعل ذلك في كل جمعة (مرة- خ) كتب من المصلحين (المصلين- خ)، ~~فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة، ولم يحص ثوابه الا الله تعالى (1) ~~ومنها ما ذكره في المصباح والمنتهى أيضا، وروى الشيخ عنه (ص) قال: من صلى ~~ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة، يقرء في كل ركعة فاتحة ~~الكتاب وقل هو الله أحد أربعين مرة لقيته على الصراط وصافحته، ومن لقيته ~~وصافحته على الصراط كفيته الحساب والميزان (2) ومن صلى فيها عشرين ركعة، ~~يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله ms0671 احد عشر مرات. حفظ الله تعالى في ~~اهله وماله ودينه ودنياه وآخرته (3) ومن صلى فيها ركعتين في كل ركعة فاتحة ~~الكتاب وخمس عشر مرة إذا زلزلت آمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم ~~القيامة (4) ثم قال في المنتهى: وروى استحباب صلاة النبي (صلى الله عليه ~~وآله) وهما ركعتان تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وانا أنزلناه خمس عشرة مرة ~~وأنت قائم، وخمس عشرة مرة في الركوع، وخمس عشرة مرة إذا استويت قائما، وخمس ~~عشرة مرة إذا سجدت وخمس عشرة مرة إذا رفعت رأسك، وخمس عشرة مرة في السجدة ~~الثانية، وخمس عشرة مرة إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية، ثم تقوم فتصلي ~~أيضا ركعة أخرى كما صليت الركعة الأولى فإذا سلمت عقبت بما أردت وانصرفت ~~وليس بينك وبين الله عز وجل ذنب الا غفره لك (5) واستحب الدعاء عقيب هذه ~~الصلاة المنقول في المصباح، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين إلخ ~~(6) و PageV03P039 # وكل النوافل (1) ركعتان بتشهد وتسليم الا الوتر # وصلاة أمير المؤمنين وصلاة فاطمة وجعفر بن أبي طالب يوم الجمعة، وصلاة ~~خمس عشرة مرة إذا زلزلت في المصباح عندي: نقل فعلها ليلة الجمعة بين المغرب ~~والعشاء، لعله فهم من أول كلام الشيخ، فتأمل، فإنه لا يفهم منه. # ومنها ما روى عن محمد بن يعقوب في الكافي بإسناده عن على بن محمد بإسناده ~~عن بعضهم (عليهم السلام) في قول الله عز وجل، @QUR@09 إن ناشئة الليل هي ~~أشد وطئا وأقوم قيلا (1) قال هي ركعتان بعد المغرب يقرء في أول ركعة بفاتحة ~~الكتاب وعشر آية من أول البقرة، وآية السخرة (2) ومن قوله @QUR@021 وإلهكم ~~إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ~~الليل والنهار ، الى قوله @QUR@03 لآيات لقوم يعقلون (3) وخمس عشرة مرة قل ~~هو الله احد، وفي الركعة الثانية، فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وآخر البقرة ~~من قوله، @QUR@08 لله ما في السماوات وما في الأرض الى ان تختم السورة، ~~وخمس عشرة مرة قل هو الله احد، ثم ادع ms0672 بعدها بما شئت، قال: ومن واظب عليه ~~كتب الله له بكل صلاة ستمائة ألف حجة (4) ولعل الترك في البعض سيما مع ~~الحاجة، لا يضر بالمواظبة. # قوله: «وكل النوافل إلخ» # كون الوتر ركعة واحدة بتسليمة هو المشهور، بل يفهم الإجماع من المنتهى ~~عليه وعلى الفصل: قال فيه: منها صلاة الليل، واثنتان للشفع يسلم فيهما، ثم ~~يوتر بواحدة ذهب إليه علمائنا إلخ. # والذي أفهم من أكثر الروايات كونه ثلاثا، والتخيير بين التسليم عقيب ~~الثانية والثالثة وصلى وفصلا، فلا شك في الجواز بالفصل، واما التعيين فغير ~~ظاهر الدليل، PageV03P040 # وصلاة الأعرابي. # الا انه مقتضى كلام الأصحاب فلو نذر غير العارف بالوتر فيشكل امره من ~~الأدلة وكلام الأصحاب، فينبغي التأمل. # واما صلاة الأعرابي، فرواه الشيخ مرسلا في المصباح عن زيد بن ثابت قال: # اتى رجل من الاعراب الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال بأبي أنت ~~وأمي يا رسول الله انا نكون في هذه البادية بعيدا عن المدينة فلا نقدر أن ~~نأتيك في كل جمعة فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا رجعت الى أهلي ~~أخبرتهم به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان ارتفاع النهار ~~فصل ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، ~~واقرء في الثانية الحمد مرة وقل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ ~~آية الكرسي سبع مرات، ثم قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين واقرء في كل ركعة ~~منها الحمد مرة، وإذا جاء نصر الله والفتح مرة، وقل هو الله احد خمسا ~~وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان (الله خ) رب العرش العظيم ~~(الكريم خ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم سبعين مرة، قال: والذي ~~اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلى هذا الصلاة يوم الجمعة كما أقول ~~الا وانا ضامن له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ~~ذنوبهما. تمام الخبر (1) واعلم انه لا يضر في أمثال هذه الصلاة الإرسال ~~وعدم صحة ms0673 الاسناد وكونها من العامة، لما نقل الإجماع من الأمة والاخبار ~~المعتبرة من العامة والخاصة على ان من بلغه شيء من اعمال الخير فعمل به ~~أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كما نقل (2) وما قاله عليه وآله السلام. # فهذه أربعة بتسليمة، والوتر واحدة بتسليمة، وهما مستثنيان من القاعدة ولا ~~شك في استثنائهما، وانما الكلام في ان غير هما أيضا مستثناة، وهي كثيرة PageV03P041 # .......... # مذكورة في الشرح [1] نقلها عن المصباح وتتمته لابن طاوس: # ويمكن ان يكون المراد ما هو المشهور، والمستثنيات الغير المذكورة من غير ~~المشهور، والأمر في ذلك هين ان كان دليل المسئلة ظاهرا. # وبالجملة: المدعى والدليل كلاهما غير ظاهرين، لانه يحتمل ان يكون المراد: # عدم جواز صلاة نافلة بركعة وأربعة أو عدم وجدانها، الا هما، ودليله أيضا ~~غير ظاهر لي، وما رأيت دليلا صحيحا صريحا على ذلك نعم مذكور في كلام ~~الأصحاب، بل يذكرون هذه الجملة، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة وصدق ~~التعريف المشهور على غيرهما أيضا من الواحدة والأربع، ولهذا جوز وانذرهما ~~مع القيد اتفاقا على الظاهر في غيرهما وتردد في كونهما فردي المنذورة ~~المطلقة أم لا، ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى، ويؤيده صلاة ~~الاحتياط، فإنه قد تقع ندبا مع الوحدة وقد يكون واجبة. # ويحتمل ان يكون المراد الأفضل والاولى ان يكون كل النوافل إلى أخره، قال ~~المصنف في المنتهى في أوائل كتاب الصلاة، والأفضل في النوافل ان يصلى كل ~~ركعتين بتشهد واحد وتسليم بعده، ليلا كان أو نهارا، إلا في الوتر وصلاة ~~الأعرابي، ولكن يفهم من دليله المنع (2) فتأمل. # ويحتمل ان يكون المراد الموجود غالبا، وما وجد في المنقول والمشهور، PageV03P042 # وقائما أفضل (1). # المتعارف، وورد به النص صريحا ووقع التعبد به في الشرع، فيكون صحيحا، ~~والدليل هو التتبع والاستقراء، ويقبل منهم لأنهم يخبرون عن فعلهم، ويؤيده ~~ما نقلنا قبيل هذا عن المصنف في المنتهى، فلا يمنع حينئذ من فعل الصلاة ~~ركعة واحدة وأربعا مطلقا، فتأمل. # قوله: «وقائما أفضل» # قال الشارح وهو إجماع كما ذكره ms0674 في المعتبر، وكأنه لم يلتفت الى خلاف ابن ~~إدريس حيث منع من صلاة النافلة جالسا مع الاختيار إلا في الوتيرة، لشذوذه. # ويؤيده الأخبار، منها ما رواه بإسناده في التهذيب عن حنان بن سدير عن ~~أبيه قال: قلت، لأبي جعفر (عليه السلام): أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما ~~صليتها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن (1) فإنه ظاهر ~~الدلالة، ونقل الشارح: انه روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى ~~قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. (2) # وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال: يضعف ركعتين بركعة ~~(3) وما رواه فيه أيضا عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: قال لي أبو عبد الله ~~(عليه السلام): إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف. (4) # وكأنه في الصحيح في التهذيب عن الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال قلت له الرجل يصلى وهو قاعد فيقرء السورة فإذا أراد أن يختمها قام PageV03P043 # .......... # فيركع بآخرها؟ قال: صلاته صلاة القائم (1) ولا يضر وجود أبان بالصحة [2] ~~وفيه في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجل يصلى وهو جالس؟ فقال: إذا أردت ان تصلى وأنت جالس وتكتب لك بصلاة ~~القائم، فاقرأ وأنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك ~~تحسب لك بصلاة القائم (3) وفي الصحيح أيضا عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) قد اشتد على القيام في الصلاة؟ فقال: إذا أردت أن ~~تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما ~~بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم (4) وروى أيضا فيه عن أبي بصير عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: انا نتحدث، نقول: من صلى وهو جالس من غير ~~علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا، هي ms0675 تامة ~~لكم (5) ودلالة هذه الاخبار كلها ظاهرة، على الجواز. وعلى كون القيام أفضل، ~~وعلى ان أتعذر، أو القيام للركوع مع آية من آخر السورة مساو للقيام. # وينبغي اختيار التربيع: وفسر بالجلوس على الأربع، مثل ما مر في جلوس ~~المرأة للتشهد، لأنه أقرب الى القيام. # ولما روى في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين (الممدوح المشكور ~~المعظم) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع، فإذا ~~ركع ثنى رجليه (6) وفسر التربيع بما مر، واما ثني الرجلين، فكأنه عبارة عن ~~جمعهما ووضعهما مجتمعا PageV03P044 # .......... # على الأرض، وقيل لا بد حينئذ من رفع الأليتين وما يليهما من الساقين ~~والاعتماد في الجلوس على صدري القدمين، ودليله غير واضح، نعم ينبغي من ~~الانحناء في الجملة. # وكونه أيضا بحيث يساوى ويحاذي وجهه رأس الركبة، أو محل السجدة كما قيل ~~أيضا غير ظاهر الدليل. ولا يبعد كون كل ذلك أحوط. # وظاهر الخبر يدل على كون ذلك عادة له (عليه السلام) في جميع الصلوات حال ~~الجلوس، فلا يختص بالنافلة أو الفريضة: # ويدل على عدم وجوب التربيع في الصلاة جالسا مع الإمكان أيضا، ما رواه فيه ~~في الصحيح عن معاوية بن ميسرة انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام): أيصلى ~~الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال لا بأس بذلك (1) لكن معاوية ممن ~~ليس تصريح بتوثيقه مع الذكر في القسم الأول [2] قال الشارح: (هل يجوز فعلها ~~اختيارا في باقي الحالات الاضطرارية، كالاضطجاع والاستلقاء؟ جوزها المصنف ~~في الجميع حتى اكتفى باجزاء القراءة والأذكار على القلب دون اللسان، لانه ~~من جملة مراتب الفجر، واستحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب ~~مرتبتها من القيام، فكما يحتسب الجالس. ركعتين بركعة، يحتسب المضطجع على ~~الأيمن أربعا بركعة، وعلى الأيسر ثمان، والمستلقي ستة عشر، ومنع الشهيد ~~(رحمه الله) جميع ذلك وهو اولى، اقتصارا في مخالفة الأصل على المنصوص ~~المتقن ويمكن دخول العمل بما اختاره المصنف في عموم حديث (من بلغه شيء من ~~اعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك ms0676 (3) الله اعلم انتهى) لعل المصنف قاسها ~~على الجلوس، كما يشعر به قوله في باقي الحالات، وهو PageV03P045 # .......... # بعيد، أو مأخوذ من المساهلة في النافلة: حيث ورد أنها مثل الهدية متى اتى ~~بها قبلت (1) وكذا أي شيء كانت الهدية قبلت: وظاهر صدق الصلاة، فتأمل: # والظاهر توقف التعبد بمثلها على دليل أقوى منها، فمنع الشهيد غير بعيد. # واما الإمكان الذي ذكره الشارح، فالظاهر انه بعيد، إذ ما ورد في ذلك حديث ~~بعينه غير صحيح، وعمل به لذلك وشمول الحديث المطلق الدال على الترغيب في ~~صلاة خاصة أو عامة لها، غير ظاهر، ولو سلم فلا يحتاج الى حديث (من بلغ) وهو ظاهر. PageV03P046 ### | [ (النظر الثالث: في اللواحق)] # (النظر الثالث: في اللواحق) وفيه مقاصد ### ||| [المقصد الأول في الخلل] # الأول في الخلل، وفيه مطلبان ### ||| [المطلب الأول في مبطلات الصلاة] # الأول في مبطلات الصلاة: # كل من أخل (1) بواجب عمدا أو جهلا من اجزاء الصلاة، أو صفاتها أو ~~شرائطها، أو تروكها الواجبة، أبطل (بطلت خ) صلاته. # الا الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل فيهما. # قوله: «كل من أخل إلخ» # دليل البطلان بترك الجزء مطلقا، عدم الإتيان بالمأمور به على الجهة ~~المبرئة للذمة. وكذا ترك صفاتها. أي كيفية اجزائها المعتبرة في تحقق ~~الاجزاء، وكذا ترك الشرط، فإنه مستلزم لعدم تحقق المشروط الذي هو المأمور ~~به، فما تحققت الصحة التي هي الإتيان بالمأمور به على وجه المسقط للقضاء ~~والموجب لبراءة الذمة فبقي في عهدة التكليف وهو المراد بالبطلان، وهو مع ~~العمد ظاهر. # واما مع الجهل: فهو كذلك لو ثبت الجزئية والشرطية مطلقا، والظاهر كونهما ~~في الصلاة كذلك لانه المفهوم من الجزئية والشرطية، والأصل عدم القيد، وكأنه ~~لا خلاف فيهما. واما عدم بطلانها بترك الجزء الغير الركن، وبعض الشروط ~~نسيانا فلدليل خاص. # واما دليل الاستثناء فهو إجماع منقول في المنتهى، مع ما رواه الشيخ في صحيحة PageV03P047 # ويعذر جاهل غصبية الثوب (1)، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو ~~موضع السجود أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم. # وتبطل بفعل كل ما ms0677 يبطل الطهارة (2) عمدا وسهوا. # زرارة (1) وقد عرفت عدم ظهور صحتها في رواية الشيخ وصحتها في الفقيه ~~فالاستثناء جيد. # وكذا كل ما ثبت كون الجاهل معذورا فيه. # واما البطلان بالإخلال بتروكها، اى الفعل المنهي عنه، مثل التكلم بحرفين، ~~والفعل الكثير، وقول آمين، فيحتاج الى دليل غير النهي، ولو في الفعل الكثير ~~المؤذن بالاعراض عنها وقطعها، وبالجملة مجرد النهي لا يكفي، فإنه لا بد من ~~دليل على البطلان، لانه ليس في العبادة بحيث يؤدى الى البطلان وقد مر ~~تحقيقه مرارا، فلينظر في الكل بخصوصه وليتأمل فإن ظهر الدليل قيل به، والا ~~فلا، لعله سيجيء تفصيلها إنشاء الله وقد مر البحث في البعض في الجملة مثل ~~قول آمين. # قوله: «ويعذر جاهل غصبية الثوب إلخ» # قد مر دليله، وانه الحق في النجاسة أيضا كما قاله المصنف للأصل: وعدم ~~تكليف الغافل، وعدم ثبوت الاشتراط مطلقا لا عموما ولا خصوصا، ولو كان عام، ~~لخص بالدليل المتقدم: # وبالجملة قد مرت المسئلة بدليلها. # قوله: «وتبطل بفعل كلما يبطل الطهارة إلخ» # دليله الإجماع مطلقا فيما إذا صلى بالمائية، وبعض الاخبار مثل خبر الحسن ~~بن الجهم (2) قال سألت يعني، أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو ~~العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال: # ان كان قال اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا يعد، ~~وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد وفيها دلالة على عدم وجوب الصلوات وبعض PageV03P048 # وبترك الطهارة كذلك # التشهد أيضا، الا ان يؤل الخبر وغيره وقد مر، فلا يحتاج إلى الإعادة مع ~~عدم الخلاف في المسئلة واما إذا صلى بالترابية فإن كان الحدث عمدا، فقيل ان ~~البطلان حينئذ أيضا إجماعي. # واما ان كان نسيانا فنقل عن الشيخين والمعتبر القول بالصحة، والطهارة، ~~والبناء، على ما فعل، ما لم يستدبر ويتكلم، وبالجملة ما لم يحدث منافيا ~~آخر، والدليل ما مر من صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم (1) وان كانت الروايتان ~~عامتين في العامد والناسي، لكن خصتا بالأخير، للإجماع على الأول، وهو مناسب ms0678 ~~لعقوبة العامد بالقضاء. # ولا استبعاد في البناء لما مر من الروايات الصحيحة في المبطون، مع ~~القائل: # وبالجملة انه حكم شرعي ليس العقل مستقلا به، بل معزول، ما لم يك خلاف ~~البديهة والبرهان. ولو لا نقل الإجماع، لأمكن القول بالبناء في المائية ~~مطلقا، لبعض الاخبار (2) لكن منع الإجماع، من القول به مطلقا، مع عدم صراحة ~~العموم فيهما، نعم يمكن تخصيص الإجماع بالعمد لو نقل في الترابية أيضا ~~عموما، فتأمل، فإن القول به غير بعيد، بل قيل بعدم البطلان في المائية أيضا ~~إذا كان الحدث سهوا كما نقل في المنتهى، ودل عليه بعض الاخبار (3) ولكنه ~~قاصر الدلالة عن المطلوب بالخصوص، فترك لذلك وعدم القول بمضمونه صريحا. # واما البطلان بترك الطهارة مطلقا عمدا وسهوا عالما وجاهلا، فكأنه موضع ~~وفاق كما ذكره الشارح، وأيضا لما في الصحيحتين لا صلاة إلا بطهور (4) وان الصلاة PageV03P049 # وبتعمد التكفير (1). # ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود (1) وهذه حسنة لإبراهيم [2] ~~وما في الصحيح الأخر انه قال: إذا أدخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة ~~إلا بطهور (3) واعلم انه يفهم البطلان بترك الطهارة مما سبق من الإخلال ~~بالشرط، كأنه ذكره ثانيا للاهتمام به ودفع توهم الخلاف الواقع في الحدث في ~~الأثناء، ولتبعية ما سبق. # قوله: «وبتعمد التكفير» # قال الشارح: وهو لغة الخضوع، ووضع اليد على الصدر متطامنا [4] وشرعا، وضع ~~احدى اليدين على الأخرى سواء كان بينهما حائل أم لا وسواء وضعهما مع ذلك ~~فوق السرة كما يفعله العامة أم تحتها، وسواء وضع اليمين على الشمال واحدى ~~الكفين على الأخرى أم لا، حتى لو وضع الكف على الزند ونحوه بطلت، قال ~~المصنف في المنتهى: هو وضع اليمين على الشمال حال القراءة: فلو فعله بطلت ~~صلاته عند أكثر علمائنا. # اعلم انه ظاهر ان ليس المراد المعنى اللغوي، وما وصل إلينا من الشارع ما ~~ذكراه، بل ما يدل عليه الصحيحة الاتية، وأظن ان ما ذكره المصنف مأخوذ من ~~فعل العامة واصطلاحهم، وما أعرف مأخذ كلام الشارح، والظاهر عدم الاشتراط ~~عندهم فوق السرة ms0679 كما يفهم من كلامه، فيجب ان يقال بمقتضى الدليل. # والذي ظهر لي الان تحريم وضع اليمين على الشمال فقط مطلقا، فوق السرة ~~وتحتها حال القراءة وغيرها. PageV03P050 # .......... # والذي يدل عليه هو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال ~~قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير ~~فلا تفعل (1) وظاهر النهي هو التحريم، ويؤيده مرسلة حريز عن رجل عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: لا تكفر انما يصنع ذلك المجوس (2) وهذه مع إرسالها ~~مشتملة على المكروهات: فان بعده، ولا تلثم، ولا تختفز [3] ولا تقع على ~~قدميك ولا تفترش ذراعيك (4) فقد علم تحريم وضع اليمين على الشمال مطلقا، ~~وكونه تكفيرا، وقد صرح المصنف في المنتهى على عدم الفرق في التحريم بين وضع ~~الكف على الكف، وعلى الذراع، وبين معتقد الاستحباب وغيره، وبين فوق السرة ~~وتحتها، وحال القراءة وغيرها، مع قيده في التعريف حال القراءة، فتأمل، ~~لعموم صحيحة محمد المتقدمة: # ثم قال أيضا قال الشيخ في الخلاف: يحرم وضع الشمال على اليمين حال ~~القراءة وعندي فيه تردد، إذ رواية محمد بن مسلم تضمنت العكس، ورواية حريز ~~تدل على المنع من التكفير، وفي رواية محمد بن مسلم ان التكفير هو وضع ~~اليمين على الشمال فحسب (5) فيطالب الشيخ بالمستند، ففهم المصنف قدس الله ~~سره من رواية محمد، الحصر، وهو بحسب الظاهر كذلك. # واما البطلان فالظاهر هو العدم للأصل، والاستصحاب، وعدم دليل البطلان، ~~فإن النهي لا يدل عليه، وهو ظاهر. # بل قد يستدل بالرواية الدالة على النهي على الصحة حيث ترك الأمر بالإعادة PageV03P051 # والكلام بحرفين (1) مما ليس بقرآن ولا دعاء. # والبطلان، مع عدم جواز التأخير، فتأمل. والإجماع المنقول عن السيد والشيخ ~~مع وجود الخلاف غير ظاهر، ويحتمل ارادة معنى آخر. # ولا يفيد القول: بأن القائل نادر، أو معلوم النسب، أو ان كل من قال ~~بالتحريم قال بالبطلان، فان الندرة تضر، وكذا المعلوم، للحمل على الصحة، ~~والإجماع المركب غير ظاهر. ولهذا يفهم من المصنف القول بالتحريم مطلقا ~~والبطلان حال القراءة: ms0680 # وكذا الاستدلال بالاحتياط غير تام مع انه قد لا يحصل فيما إذا فعل عمدا ~~وضاق الوقت. # وكذا الاستدلال بأنه فعل كثير، وهو ضعيف جدا يعلم من تفسير الفعل الكثير، ~~وعدم القول بالبطلان بفعل مثله أو أكثر منه، ومثل هذا الدليل يذكره المصنف ~~للمناسبة، لا للاعتقاد بأنه دليل تام، ودأبه (رحمه الله) انه يذكر كلما ~~يمكن ان يذكر من المناسبات ويفهم ذلك من تتبع كلامه ره. # وعلى تقدير القول بالبطلان والتحريم: لا شك في استثناء صورة التقية، وانه ~~يجب حينئذ ذلك والظاهر عدم البطلان على تقدير تركها، لان التكفير ليس بشرط ~~ولا جزء للصلاة حتى يفسد بتركه، بخلاف ترك، مثل غسل الرجل حال التقية ~~بالكلية، فتأمل في الفرق فإنه ظاهر. # قوله: «والكلام بحرفين إلخ» # قال المصنف في المنتهى: ويجب عليه ترك الكلام في الصلاة، فلو نطق بحرفين ~~فصاعدا عمدا بطلت صلاته، لا سهوا وقد أجمع أهل العلم كافة على ان من تكلم ~~في الصلاة- عالما انه فيها، وانه محرم عليه، لغير مصلحة الصلاة، ولا لأمر ~~يوجب الكلام، ولا داعيا، تبطل صلاته: # فدليل المسئلة هو الإجماع، وقد استدل بمفهوم ما رواه الصدوق عن الصادق عليه PageV03P052 # .......... # السلام، كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (1) اى كلام مبطل، فما ~~لم يناج يكون كلا ما مبطلا. # وروى أيضا عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) لا بأس ان يتكلم الرجل في ~~صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل (2) ومثله صحيحة في التهذيب، ~~واستدل بهما على جواز الدعاء بكل لسان: # وما روى في التهذيب (في الحسن لإبراهيم) عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال ان قدر على ~~ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه، ثم ~~ليصلي ما بقي من صلاته، وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه، أو يتكلم فقد ~~قطع صلاته (3) فيه دلالة على بطلان الصلاة بصرف الوجه عن القبلة، وبالتكلم، ~~ونجاسة دم الرعاف ومنعه الصلاة، ms0681 ووجوب الإزالة بالماء، ولكن أظن عدم عملهم به. # والظاهر ان المراد من التكلم في الرواية ما يقال عرفا انه تكلم، فكان ~~مطلق التنطق يقال له التكلم عرفا حرفا أو أزيد مهملا وغيره، ولهذا يصح ~~تقسيمه إليها. # ولعلهم اخرجوا الحرف الواحد الذي هو غير المفهم مثل (ق) بالإجماع فبقي ~~الباقي، ويحتمل ان يراد منه (الكلام المفهم) بقرينة ان المراد السؤال عن ~~الماء وتحصيل العلم به فيختص البطلان به، لكن ما نقل من الإجماع في البطلان ~~بالحرفين مطلقا، يدل على الأول. # ويؤيده أيضا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: ان هذه PageV03P053 # .......... # الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة ~~القرآن (1) وما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم ~~السلام) قال: من أن في صلاته فقد تكلم (2) وحملتا على التكلم بالحرفين ~~بالإجماع، وفي دلالتهما على البطلان تأمل خصوصا الأول. # وتدل أيضا على ان الكلام مبطل صحيحة محمد بن مسلم في الكافي قال: # سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف ~~يصنع؟ قال ينفتل فيغسل انفه ويعود في صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه ~~وضوء (3) ففيه دلالة على عدم نقض الوضوء بهما، وهذه أدل مما مر، وأمثالها ~~موجودة، فتأمل. # وبالجملة ليس هنا دليل يصلح على المدعى، والاستثناء صريحا، الا قولهم، ~~ونقل الإجماع، وهم اعرف. # والظاهر ان لا خلاف في استثناء الذكر والدعاء وقراءة القرآن في الجملة. # واما قراءة القرآن في خلال القراءة ومحل القرآن، بل الذكر والدعاء ~~بالرحمة، والاستعاذة عن النقمة عند غير آيتيهما أيضا، غير معلوم استثنائهما ~~في خلالها وقد مر البحث فيهما في الجملة، وكلامهم مجمل خال عن ذلك. # ويفهم من المنتهى بطلان صلاة الجاهل أيضا عند الأصحاب، بالإجماع، لأنه ما ~~نقل الخلاف الا عن الشافعي، قال: لو تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام في ~~الصلاة بطلت صلاته، خلافا للشافعي، ولعل الأدلة المتقدمة تشمله، ويحتمل ~~كونه معذورا، بأدلة كون الجهل ms0682 عذرا، وقد مرت، ويؤيده عدم البطلان في ~~الناسي، ولو لم يكن فيه إجماع، لأمكن القول به، وليس بواضح، والاحتياط PageV03P054 # .......... # يقتضي البطلان، والأصل العدم. # والظاهر عدم الفرق بين كلام يكون لمصلحة الصلاة أم لا. ويفهم من المنتهى ~~عدم الخلاف عندنا فيه وكذا يفهم الإجماع على البطلان به لو كان لمصلحة غير ~~الصلاة أيضا، مثل ما يدل على إنقاذ ضرير أو صبي من التردي في البئر أو ~~النار أو الماء. وكذا النائم والغافل. # وكذا لو تكلم مجيبا للنبي (ص) وان كان واجبا، ونقل في الكل الخلاف عن بعض ~~العامة، وفي وجوب جوابه (ص) تأمل، إذ دلالة قوله تعالى- (@QUR@06 استجيبوا ~~لله وللرسول إذا دعاكم . (1))- على وجوب جوابه (ص) بما يبطلها بحيث يشمل ~~كون المدعو في الصلاة خصوصا مع عدم علمه (ص) بذلك غير ظاهر، بعد ثبوت تحريم ~~قطع الصلاة، والتزام البطلان به بعد ندائه (ص) مطلقا. # وقال أيضا فيه: لو تكلم مكرها، ففي الإبطال به تردد، ينشأ من كون النبي ~~(ص) جمع بينه وبين الناسي في العفو (2) والأقرب البطلان بالإكراه بالأدلة ~~السابقة: وان الإكراه لا يخرج الكلام عن العمد، ووصف الابطال كما في غيره ~~من المبطلات مثل زيادة الركوع. # وفيه تأمل، للأصل، ولحديث، عما استكرهوا (3) ولان الظاهر انه أقرب الى ~~الصحة من النسيان، فالإكراه يخرجه عن التعمد، فكأنه صار من غير قصده بفعله، ~~فهو كلا فعله. وأيضا يلزم المحذور إذ قد يفعل به مرارا فيشق العود: ~~وبالجملة عمدة الأدلة هو الإجماع ولا إجماع هنا ولعل ما قاله أحوط في ~~الجملة. # وقد ادعى في المنتهى إجماع علمائنا على عدم البطلان في الناسي، ويدل عليه ~~أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن PageV03P055 # .......... # الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول أقيموا صفوفكم؟ قال: يتم صلاته، ثم ~~يسجد سجدتين، فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد؟ قال: بعد (1) فيها ~~وجوب وسجدتي السهو لمثل هذا الكلام وكونها بعد التسليم مطلقا. # ولو ظن تمام الصلاة وتكلم ثم ظهر خلافه فالظاهر ان حكمه حكم ms0683 السهو، فلا ~~تبطل الصلاة: يدل عليه ما رواه في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم؟ فقال يتم ما بقي من صلاته ~~تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه (2) وما رواه أيضا فيه (في الصحيح) عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم ~~الصلاة، وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال يتم ما بقي من صلاته ولا ~~شيء عليه (3) وما رواه في الكافي عن سعيد الأعرج (الثقة) قال سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم سلم في ~~ركعتين! فسأله من خلفه يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) حدث في الصلاة ~~شيء؟ قال: وما ذلك؟ # قال انما صليت ركعتين! فقال أكذلك يا ذا اليدين وكان يدعى ذو الشمالين؟ # فقال: نعم، فبنى على صلاته، فأتم الصلاة أربعا، وقال ان الله هو الذي ~~أنساه رحمة للأمة، ا لا ترى لو أن رجلا صنع هذا، لعير، وقيل ما تقبل صلاتك ~~فمن دخل عليه اليوم ذاك قال قد سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصارت ~~أسوة، وسجد سجدتين لمكان الكلام [4] وهذه مذكورة بطرق شتى، وما رواه أيضا ~~في الصحيح في PageV03P056 # .......... # التهذيب عن على بن النعمان الرازي، قال كنت مع أصحاب لي في السفر وانا ~~إمامهم فصليت به المغرب فسلمت في الركعتين الأوليتين؟ فقال أصحابي: إنما ~~صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد، فقلت: ولكني لا ~~أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا، انما يعيد من ~~لا يدرى ما صلى (1) فالتكلم هنا بناء على اعتقاده التمام. # وهذه تدل على عدم وجوب الإتمام بل التخيير بينه وبين الإعادة فالحكم رخصة ~~فاضلة، فيحتمل مثله فيما يوجب الاحتياط وغيره. # ويدل أيضا على عدم الاحتياج الى النقل، بل يكفي ms0684 مصادفة الحق اتفاقا، ~~فتأمل: ومنها علم ان السلام في غير المحل ناسيا أو ظانا إتمامها ليس بمبطل ~~وانه كلام مثل سائر الكلمات. # وقد ادعى الإجماع في المنتهى على عدم البطلان بحرف واحد، لو لم يكن مثل ~~(ق) حال ارادة معناه كما مر. # وقال انه لو نفح موضع السجود تبطل مع حصول الحرفين، ونقل الخلاف عن بعض ~~العامة، وهو أيضا يشعر بإجماعنا، وأدلة ابطال الكلام تساعده. # وفيه تأمل، فإن العمدة هو الإجماع، وهو غير واضح، مع ان في العرف لا يقال ~~على النفح التكلم، ويؤيده تجويز التنحنح مطلقا في الخبر للتنبيه من غير قيد ~~بحرف، رواه عمار عن الصادق (عليه السلام) وقد سأله عن الرجل يسمع صوتا في ~~الباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع الجارية، إلى قوله. لا بأس (2) PageV03P057 # .......... # والظاهر ان الأنين كذلك وكذا الحرف مع المدة، وان كان رواية طلحة بن زيد ~~(1) يدل على البطلان: مع ان الروايتين غير صحيحتين، والأصل مؤيد للصحة، ~~والاحتياط يقتضي البطلان في الجملة، والظاهر عدم الإجماع لما نقل الخلاف، ~~بل نقل القول بالصحة من المصنف في التذكرة خصوصا إذا توقف القراءة على ~~التنحنح، وقد يفرق بينه وبين الأنين فيعمل بالرواية وان لم تكن صحيحة ~~للتأييد بالعمل وغيره، وقد حملت على ما يشتمل على الحرفين، وفي المنتهى على ~~وجه، كأنه لا نزاع حينئذ. # ويؤيد الصحة في التنحنح ان المصنف قال في المنتهى بعد حكم البطلان مرتين: ~~انه لو تنحنح بحرفين وسمى كلا ما أبطل الصلاة، والا فلا، فالظاهر هو ~~الضابطة في الأنين والنفح والتأوه وغيرها، فتأمل. # وقد نقلنا الاخبار فيما تقدم على عدم البطلان بما يناجي الرب، فالدعاء ~~بأي لسان كان مستثنى، وكذا الذكر والقرآن بقصده، واما بغيره مع قصد غيره ~~أولا، لا يبعد الصحة خصوصا في الثاني بشرط كونه مما يسمى قرآنا، لان القرآن ~~مستثنى والمبطل هو كلام الإنسان، وليس هو كذلك والعمدة فيه الإجماع، ~~والظاهر عدم ثبوته في الأول. # فالذي يتشخص في هذه المسألة: ان التكلم بما يسمى تكلما عرفا مبطل مطلقا، ~~الا بحرف ms0685 واحد غير مفهم، للإجماع، وكذا الثلاثة المذكورة، والاخبار على ذلك ~~كثيرة، مثل ما في صحيحة الفضيل، ما لم تنقض الصلاة بالكلام (2) ورواية أبي ~~بصير، ان تكلمت فأعد (3) الخبر في الفقيه. PageV03P058 # والالتفات (1) الى ما ورائه. # قوله: «والالتفات إلخ» # كأنه يريد الالتفات بكله أو بوجهه بحيث يرى ما ورائه، وهو ممكن، فان ~~المراد به عدم كونه بكله، لان الظاهر عدم البطلان والتحريم بالالتفات ~~بالوجه يمينا وشمالا بل هو مكروه عنده وعند أكثر الأصحاب. # قال في المنتهى، ويكره الالتفات يمينا وشمالا، وقال بعض الحنفية ~~بالتحريم، ونقل في الشرح البطلان عن ولد المصنف، قال: وهو ضعيف لما عرفت من ~~ان الاخبار اما مطلقة في عدم الإبطال أو مقيدة بالالتفات بكله، أو بالفاحش ~~ولا يتحقق بذلك نعم هو مذهب بعض العامة إلخ اما الاخبار فصحيحة زرارة أنه ~~سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (1) ~~وهذه بمنطوقها تدل على الابطال به بكله على اى وجه كان، وبمفهومها على عدمه ~~كذلك ومفهوم الشرط حجة كما هو رأي الأكثر. ويؤيد ذلك المفهوم، الوسعة في ~~أمر القبلة. # ورواية عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في ~~الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، وما أحب ان يفعل (2) فتحمل هذه على عدم ~~الالتفات بكله، للجمع، والإجماع على البطلان بالأول على الظاهر، فلا يمكن ~~حمل الاولى على الكراهة، مع ان القيد يصير لغوا لعموم الكراهة، الا ان ~~يقال، يكون للشدة فيحتاج الى تكلف آخر، على ان في الرواية عبد الحميد وهو ~~مشترك مع عبد الملك [3] وحسنة الحلبي (لإبراهيم المذكورة في الكافي) عن أبي ~~عبد الله عليه PageV03P059 # .......... # السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه؟ فقال: لا ~~يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف فلم ~~يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثم يصلى، ولا يطيل إن ~~خشي ان يسبقه الدم، قال: وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد ms0686 ~~الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وان كنت قد تشهدت فلا تعد (1) وهذه تدل على ~~أحكام أخر، مثل عدم وجوب السلام، وعدم الصلاة مع الرعاف وعدم الرقاء، ~~والمنع عن خروجه إن أمكن، ثم الصلاة والصلاة معه. وعدم التطويل ان خشي. ~~وجواز الصلاة في أول الوقت مع العذر في الجملة، حيث عمم وما قيد بآخر ~~الوقت. وأمثالها كثيرة. # وعلى البطلان بالالتفات بشرط الفحش بمنطوقها، وبمفهومها على العدم مع ~~عدمه، ويمكن ان يراد بالفحش الالتفات بكله فيطابق الأول مفهوما ومنطوقا. ~~وان يراد الى ما ورائه مطلقا فيلزم تخصيص مفهوم الاولى بمنطوق هذه، مع عدم ~~ظهور العموم في المفهوم. وكأنه اولى، للجمع، وبقاء الفحش على معناه ~~المتبادر، ويؤيده عموم اشتراط القبلة: وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال سألته يلتفت الرجل في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه ~~(2) وحسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا استقبلت ~~القبلة بوجهك فلا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فان الله تعالى قال ~~لنبيه في الفريضة: (@QUR@012 فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم ~~فولوا وجوهكم شطره (3)) واخشع ببصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك ~~في موضع سجودك و PageV03P060 # .......... # أظن انها مروية في الفقيه أيضا عن زرارة [1] فاذن صحيحة، لأنه قال فيه ~~بعد حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وقال في حديث أخر ذكره له، أي ~~أبو جعفر (عليه السلام) ذكر الحديث لزرارة على الظاهر، ونقل هذا الحديث ~~بعينه، فتأمل. # وما مر في الاخبار الدالة على بطلان التكلم من قوله (عليه السلام) حتى ~~ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (2) ومثل ما في صحيحة عمر بن أذينة عنه ~~(عليه السلام) حتى يلتفت فليعد (3) وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) ~~ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة (4) وهذه الاخبار ظاهرة في ~~التحريم والبطلان، وان قارن النهي الواقع في بعضها بالمكروهات: للإجماع، ~~فإن ذلك لا يدل على كون ما يقارنه أيضا كذلك، لعدم الدليل، وظهور النهي ~~للتحريم والبطلان هنا، ms0687 إذ الظاهر ان الغرض من النهي هنا شرطية الاستقبال ~~لها، والظاهر عدم الخلاف أيضا في ذلك وللتصريح في البعض بقوله (ولا تفسد) ~~مع التعليل الدال على الاشتراط والبطلان بدونه. # ولا يضر وقوع إبراهيم في السند، لما مر مرارا من انه مقبول، وقد سمى ~~الاخبار الواقع هو فيها بالصحة، وكذا الطريق في التهذيب والفقيه، ولكن يبقى ~~المنافاة بينها وبين مفهومي المتقدمين فقاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي ~~تخصيصها وحملها عليها. PageV03P061 # .......... # ويؤيده رواية عبد الملك المتقدمة، والشهرة، حتى يفهم الإجماع من ظاهر ~~المنتهى كما مر. # ويمكن القول بالبطلان بالالتفات يمينا وشمالا كما قاله ولد المصنف بحمل ~~الفحش على اليمين والشمال والخلف، وتخصيص مفهوم (بكله) بما بين المشرق ~~والقبلة وبما بين المغرب والقبلة فيصير المعنى: ان الالتفات إذا كان بكله ~~يقطع الصلاة مطلقا، وليس الالتفات بالبعض كذلك بل يبطل إذا كان على اليمين ~~والشمال والخلف بالوجه، ولا تبطل فيما إذا كان بينهما وبين القبلة، وإذا ~~كان بالوجه فاحشا يعنى منقلبا عن القبلة بالكلية، وهو متحقق في اليمين ~~واليسار والخلف، دون ما بين اليمين واليسار والقبلة، ويؤيده دليل الاشتراط ~~من الايات والاخبار، وقول بعض الأصحاب. قال في الذكرى: ويحرم الالتفات ولو ~~يسيرا، واشترط البعض القائمة [1] ويمكن حمل رواية عبد الملك أيضا على عدم ~~الانحراف الى اليمين والشمال والخلف، دون الخلف فقط، كما حملها الشيخ عليه. # وظهر من هذا كله ان مذهب ولد المصنف لا يخلو عن قوة، وان له دليلا ~~وموافقا، وان الاخبار ليست منحصرة في عدم البطلان مطلقا، أو البطلان مع ~~الكل، أو الفحش، ولا ان ليس له دليل إلا رواية العامة مع ضعفها عندهم كما ~~يظهر من كلام الشارح [2] وان فيه الاحتياط في الجملة ظاهرا، وكذا كلام ~~الأصحاب في الاشتراط يؤيده، فيمكن حمل المتن عليه، الا انه بعيد وخلاف ~~المشهور. # قال في المنتهى: الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها، ~~وعليه جمهور العلماء، ويدل عليه أيضا صحيحة على بن جعفر في زيادات التهذيب (قبل PageV03P062 # .......... # السهو بورقتين) عن أخيه موسى (عليه السلام) ms0688 قال سألته عن الرجل يكون في ~~صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق، أو اصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه، أو ~~يمسه؟ قال: # ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وان كان في مؤخره فلا يلتفت، ~~فإنه لا يصلح. (1) # فالمشهور غير بعيد، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط، والجمع بالكراهة في ~~اليمين والشمال والتحريم في الخلف ممكن، فتأمل. # هذا كله في العمد والاختيار والعلم، واما مع النسيان فالظاهر الصحة، ~~والاولى منه المكره، لظهور كونهما عذرا، ولعموم الخبر المشهور المقبول ~~عندهم وهو رفع القلم والعفو عما استكرهوا (2) وللزوم التكليف الكثير الشاق ~~في بعض الأوقات: # ولتوجه الخطاب بالنهي، إلى العالم الذاكر المختار فقط، ولصحة الصلاة الى ~~غير القبلة في الجملة: وللأصل، وعموم الأوامر. # واما الجاهل المقصر، فهو يلحق بالعامد. # ويمكن الصحة في الكل مطلقا، لقوله تعالى @QUR@05 فأينما تولوا فثم وجه ~~الله . (3) # ويحتمل التفصيل بالعلم بها، وزوال الإكراه، قبل خروج الوقت وبعده، فتبطل، ~~ويعيد في الأول دون الثاني، لبقاء الوقت، مع فوت الشرط، وإمكان الاستدراك، ~~مع عدم المحذور: ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت ~~وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وان فاتك الوقت فلا تعد. (4) # ولو صلى ناسيا الى غير القبلة، فيمكن الحاقه بمن صلى باجتهاده، فظهر الغلط، PageV03P063 # .......... # والبطلان مطلقا: والظاهر التفصيل المقدم في صحيحة عبد الرحمن، وأينما ~~تولوا فثم وجه الله، دليل الصحة في الجميع، فتأمل: # وبالجملة الذي يقتضيه النظر: الصحة في المكره، وعدمها في غيره مع إيقاع ~~فعلها الى غير ما بين المشرق والمغرب والقبلة، مع بقاء الوقت، والصحة ~~بدونهما واعلم ان ظاهر قول المصنف (والالتفات الى ما ورائه) انه عطف على ~~التكفير وأخواته، فتقدير الكلام، وبتعمد الالتفات الى خلفه، يعنى تعمد ~~الاستدبار أيضا مبطل، وقوله بعد هذا، ولا يبطل جميع ذلك سهوا أيضا يقيد ~~تقييد البطلان بالعمد، وصرح بذلك في المنتهى أيضا، قال في الفصل الثالث ms0689 في ~~التروك لو التفت الى ما وراه ناسيا لم يعد صلاته إلخ فعلم من هذا ان ~~الاستدبار ليس مما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، بل عمدا فقط فهو مثل الكلام ~~والحال انهم جعلوه من المنافي مطلقا، والمصنف أيضا جعله كذلك في بحث الخلل ~~الواقع في الصلاة، حيث قال في المنتهى: ولو سلم ثم تيقن النقيصة، كمن سلم ~~في الأولين من الثلاثيات أو الرباعيات، أو صلى ركعة من الغداة وسلم ساهيا ~~اتى بما نقص وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو، الا ان يفعل ما ينافي الصلاة ~~عمدا وسهوا كالحدث والالتفات الى ما ورائه، فإنه يبطل صلاته حينئذ، وان فعل ~~ما يبطل الصلاة عمد الا سهوا كالكلام ففيه خلاف، الى قوله الأقرب الثاني، ~~أي الصحة: # فالمنافاة بين ما هنا وبين ما ذكره بل بين كلاميه في المنتهى، ظاهرة: # وأيضا ان قيد ب(ما ورائه) يشعر بأنه إذا التفت ببدنه كله عمدا الى غير ~~الاستدبار- وكذا بوجهه أيضا ان كان ذلك أيضا مراده كما يفهم من المنتهى، ~~والا مطلقا، على ما فهمه الشارح، حيث قيده بقوله، ان كان بكله فقط- لم يبطل صلاته: # فيلزم جواز الالتفات بالبدن والوجه عمدا الى جميع الجهات غير الخلف، وهو ~~مناف لاشتراط القبلة، وعدم جواز الانحراف عنه عمدا ولو يسيرا كما هو مصرح ~~في موضعه، كيف وهم يوجبون الإعادة في الوقت لو وقعت الصلاة الى اليمين ~~واليسار: PageV03P064 # .......... # وبعضهم مطلقا إذا وقعت الى الاستدبار ان كان سهوا، وان كان عمدا يعيد مطلقا. # وبالجملة ما يدل على عدم جواز الانحراف عمدا كثير في كلامهم، وكذا على ~~الإعادة عمدا لو كان مستدبرا، فالقيد مضر كثيرا. # والتفصيل ان الالتفات: اما بالبدن، أو الوجه فقط، اما عمدا أو سهوا، فهو ~~اربع: ومع الطول والقصر يصير ثمانية، ومع وقوع بعض أفعال الصلاة حينئذ ~~وعدمه ستة عشر، وهي في سبع [1] جهات تبلغ مائة واثنتي عشر صورة، وهي في ~~التذكر في الوقت وخارجه يصير مائتين وأربعا وعشرين. # والذي يفهم من المتن بطلان اربع على ما فهمه الشارح، وثمان على ما فهمنا ms0690 ~~وصحة البواقي وهو مشكل: بل ينبغي البطلان في العمد بالبدن مطلقا لما مر، ~~وفي السهو به مع خمس. الخلف، واليمين واليسار، وما بينهن مع بقاء الوقت دون ~~خارجه، والصحة في البواقي، ودليله الأخبار الدالة على ان من صلى مع ظن ~~القبلة ثم بان أنها الى غير القبلة يعيد في الوقت دون خارجه ما لم يكن ما ~~بين المشرق والمغرب لان ما بينهما قبلة للخبر الصحيح [2] مع عموم ما في ~~الصحيحة المتقدمة: من ان الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (3) خرجنا منه ~~ما بين المشرق والمغرب سهوا مطلقا، لما تقدم من الاخبار. # والخمس الباقية أيضا سهوا مع خروج الوقت، للاخبار، فيبقى الباقي تحت ~~البطلان. # ويحتمل الصحة مطلقا الا مع الإتيان بفعلها الى غير القبلة وتخصيص PageV03P065 # .......... # الصحيحة المتقدمة واخبار الإعادة بما إذا فعلها الى غير القبلة، ولو لا ~~عموم تلك، لكان القول بها جيدا. لكن الظاهر انها عامة، مع عدم الظفر ~~بالفتوى بالتفصيل، فلا يبعد عموما، القول به لما مر، والاحتمال المذكور هنا ~~يجري في الوجه بالطريق الاولى. # والسهو اولى من العمد في البدن. # ويحتمل البطلان في الاستدبار مطلقا كما قيل في الصلاة ساهيا وفي الالتفات ~~بالوجه مع العمد في الثلاث الأول قطعا، وفي الأخيرين على الاحتمال لما مر ~~في الصحيح من قوله (عليه السلام). # (قال: لا) (1) وفي أخرى ولا تقلب وجهك الخبر (2) وفي أخرى ولا يعيد حتى ~~ينصرف بوجهه [3] وفي أخرى إذا كان الالتفات بالوجه فاحشا (4) ولا شك في ~~كونه فاحشا في الأول، وفي الأخيرين أيضا بالنسبة الى ما بينهما والقبلة، ~~فيصدق عليه الفحش في الجملة، ويحمل غيرها عليه ولكن في صحيحة على بن جعفر ~~دلالة على الجواز في الأخيرين أيضا (5) لمصلحة مع عدم الصراحة، فلا يبعد ~~القول به. وحمل الشهرة والإجماع المفهوم، عليه. أو حمل قول ولدا المصنف على ~~غيره، فبقي قوله (جيدا خ) حينئذ في الجملة، بل في الالتفات الى ما بينهما ~~أيضا مع فعلها حينئذ لا يبعد بطلانها، ولهذا ورد في الاخبار، إذا علم في ~~الأثناء تحول وجهه ms0691 إلى القبلة إذا كان PageV03P066 # والقهقهة (1). # ما بين المشرق والمغرب، وليقطع إذا استدبر (1) فتأمل. فإن الظاهر انه ~~بالبدن. # وبالجملة الاحتياط يقتضي عدم ذلك، لقوله في صحيحة محمد بن مسلم: (لا)، اى ~~لا يلتفت (2) فتأمل فإن المسئلة من مشكلات الفن ولهذا طولنا فيها الكلام. # ويحتمل مع النسيان الصحة فيها مطلقا، ومع العمد في البواقي الصحة مطلقا، ~~لعدم الدليل، ولكون ما بينهما قبلة، وكون النسيان عذرا للخبر (3) والعقل. # ويمكن الجمع بين كلامي المصنف بالتخصيص بالبعض دون البعض فيهما، فتأمل. # واعلم ان هذا كله بناء على ما فهم من كلامهم من التضييق في أمر القبلة، ~~واما على ما تقدم في بحث القبلة في الوسع فيها، فلا. # قوله: «والقهقهة» # قال في الشرح: وهي لغة الترجيع في الضحك أو شدته، والمراد هنا مطلق الضحك ~~كما صرح به المصنف في غير هذا الكتاب. # قال في المنتهى: يجب عليه ترك الضحك في الصلاة لا التبسم، فلو قهقه عمد ~~أبطلت صلاته سواء بان حرفان، أولا، وهو مذهب أهل العلم كافة. وكذا الاتفاق ~~على ان التبسم لا يبطل الصلاة عمدا وسهوا. # كأن الشارح فهم مراد المصنف: من وضع الضحك موضع القهقهة في المنتهى، ولا ~~يبعد ان يكون مراده بالضحك المذكور، هو القهقهة لأنها الواقع في الأدلة ~~والظاهر ان القهقهة في العرف أيضا أخص من الضحك كما في اللغة وبالجملة ~~الواقعة PageV03P067 # .......... # في الأدلة المعتبرة هو القهقهة: فكل ضحك يصدق عليه ذلك عرفا- لو كان، ~~والا لغة، إذ لا شرع لها- فهو مبطل، والا فلا، للأصل. # واما الدليل فهو الإجماع المنقول، لعله في القهقهة، لأنها الواقعة في ~~الاخبار (1) ولقوله (فلو قهقهة) ولأنه إذا خرج التبسم بالإجماع، فما بقي ~~إلا كون المراد به الضحك الكثير، أو الذي معه الصوت حتى يخرج عن كونه ~~تبسما، ولعله المراد بالقهقهة، ولكنه خلاف المعنى المنقول فتأمل ورواية ~~الجمهور عنه (صلى الله عليه وآله) من قهقه فليعد صلاته [2] واخرى القهقهة ~~تنقض الصلاة، ولا تنقض الوضوء. # ومن طريق الخاصة موثقة سماعة (لكونه واقفيا، ثقة، وفي أخرى زرعة أيضا مع ~~كونه مثله) ms0692 قال سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: اما التبسم فلا يقطع ~~الصلاة، واما القهقهة فهي تقطع الصلاة (3) وهذه المضمرة تدل على البطلان ~~بالقهقهة وعدمه بالتبسم وكونه ضحكا أيضا مع حصره فيهما، فافهم. # ولا يضر الإضمار، ولا التوثيق، للعمل، وعدم الخلاف. والتأييد بغيرها وهي ~~حسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القهقهة لا تنقض ~~الوضوء وتنقض الصلاة (4) وظاهر الرواية البطلان بالنسيان أيضا، لكن خصص ~~بالخبر، والإجماع الذي نقله في الشرح، ويؤيده الأصل، وعدم صحة الروايات ~~وصراحتها. # وكذا ظاهرها يعم الاضطرار برؤية المضحك من الملاعب وغيره، ولا يبعد ~~التخصيص أيضا بالخبر مع عدم صحة الروايات وعدم التصريح بالعموم فيها، PageV03P068 # والفعل الكثير (1) الذي ليس من الصلاة. # فافهم، وما نقل هنا الإجماع، بل القول بالبطلان مع احتمال القول بعدم ~~البطلان، قال في الشرح: ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعب ~~ونحوه، فقد ستقرب في الذكرى، البطلان، وان لم يأثم، لعموم الخبر. وقد عرفت ~~عدم صحته وعمومه صريحا. # قوله: «والفعل الكثير إلخ» # كان دليله الإجماع: والعقل (والفعل- خ ل) الدال على ان في الصلاة إذا ~~اشتغل بفعل، يخرجه في العرف عن كونه مصليا ولا يقال معه انه مصل يبطلها، ~~وقد قيل لمثله في القراءة والسكوت ورفع الصوت وغيرها. # قال في المنتهى: ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة، فلو ~~فعله عامدا بطلت صلاته. وهو قول أهل العلم كافة لأنه يخرجه عن كونه مصليا. # والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع، قال: ولم يحد الشارع القلة والكثرة ~~فالمرجع في ذلك الى العادة، وكل ما ثبت ان النبي (صلى الله عليه وآله) ~~والأئمة (عليهم السلام) فعلوه في الصلاة أو أمروا به، فهو من جنس القليل ~~كقتل البرغوث والحية والعقرب. # والظاهر ان مثله وأقل منه وتقريرهم (عليهم السلام) أيضا كذلك، والظاهر ان ~~المحتاج إلى الحوالة على العرف. ما يخرج به عن كونه مصليا. لانه المبطل ~~عقلا، وهو ما يخرج به عن كونه مصليا عرفا، وعدمه في العرف، معرضا عنها، غير ~~مصل، إذ ما ms0693 وقع الكثرة، مبطلة في الشرع حتى يحتاج الى تحديده عرفا أو شرعا ~~أو لغة، الا ان يقال: وقع تلك الكثرة في الإجماع فلا بد من التحديد، لكنه ~~غير معلوم، وبالجملة ليس المبطل الا ما تحقق عرفا منافاته للصلاة وعدم ~~الاجتماع معها، بحيث كل من يراه بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول: انه ~~ليس بمصل. وهو المجمع عليه. # والظاهر انه مع الاختلاف يرجع الى الأكثر. # وقد ثبت في الشرع جواز أفعال فيها، لو لا وقوع ذلك فيه، لكان من المخرج ~~على ما أظن. PageV03P069 # .......... # فلا بد من الاطلاع على تلك أيضا، حتى يصح حكم من يحكم بالكثرة المخرجة. # وذلك في الاخبار من طرقهم، مثل قتل العقرب، والأمر بقتل الأسودين في ~~الصلاة الحية والعقرب [1] ومن طرقنا ما روى في الصحيح عن الحسين بن أبي ~~العلاء (المختلف فيه) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى ~~الحية والعقرب وهو يصلى المكتوبة؟ قال: يقتلهما (2) وفي صحيحة محمد بن مسلم ~~قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية ~~والعقرب، يقتلهما ان آذياه؟ قال: # نعم (3) وفي الحسن عن الحلبي، وهو صحيح في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في الصلاة، ~~أينقض ذلك صلاته ووضوئه؟ قال: لا (4) وهذه تدل على طهارة دماء هذه الأشياء ~~وميتتها وجواز قتلها. # وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ~~ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، أو ترضعه (وترضعه خ ل) وهي تتشهد (5) وعن ~~عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة ~~فيرى حية بحياله، يجوز له ان يتناولها فيقتلها؟ فقال: ان كان بينه وبينها ~~خطوة واحدة PageV03P070 # .......... # فليخط وليقتلها، والا فلا (1) وعن زكريا الأعور. # قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلى قائما والى جانبه رجل كبير يريد ~~ان يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن (عليه السلام) وهو ~~قائم في صلاته ms0694 فناول الرجل العصا ثم عاد الى صلاته (2) وما روى انه (صلى ~~الله عليه وآله) رفع امامة بنت أبي العاص، وهي ابنة ابنته، وكان يضعها إذا ~~سجد ويرفعها إذا قام (3) وصحيحة الحلبي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس وسأله عن الرجل يقتل البقة والبرغوث ~~والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوئه؟ قال: لا (4) ورأيت ~~خبرا ان الحسين بن على (عليهما السلام) كان يصلى وعلى عاتقه شيء وكان كلما ~~يركع ويسجد يقع من كتفه ثم يضعه عليه حتى أكمل الصلاة (5) وغيرها من ~~الافعال مثل المشي في الصلاة حتى لحق الصف (6) ففي النظر الى ما تقدم، يظهر ~~قلة وجود الفعل الكثير المبطل، وعدم مدخلية الكثرة وان بعض الأبحاث في هذه ~~المسئلة لا يخلو عن شيء مثل هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا، وان المرجع ~~في الكثرة والقلة إلى العادة وانه لا عبرة بالعدد فقد PageV03P071 # .......... # يكون الكثير قليلا كحركة الأصابع والقليل كثيرا مثل الطفرة الفاحشة. # ثم اعلم ان ظاهر المتن ان مثله يبطل على تقدير العمد، وهو صريح في ~~المنتهى كما مر، فلا يبعد عدمه على تقدير النسيان، بل الاضطرار أيضا لما ~~مر، والجاهل المكلف كالعامد. # قال الشارح: ويشكل ذلك في الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة، ويمكن ان ~~يقال: الكثير المبحوث عنه هو ذلك، وان أراد زيادة الانمحاء والخروج فيمكن ~~ارتكاب البطلان حينئذ، ولكن الأصل دليل. مع قوله (عليه السلام) الصلاة على ~~ما افتتحت عليه (1) وعذر النسيان، فيمكن الصحة لعدم دليل البطلان، فان ~~الظاهر انما الدليل المعتبر هو الإجماع، وهو في غير العمد غير ظاهر، تأمل ~~فيه واحتط. # ويظهر أيضا جواز عد الركعات، والتسبيح، والاستغفار بالإصبع والخاتم ~~والحصى وغير ذلك بالطريق الاولى، وادعى عليه الإجماع في المنتهى. # ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عنه (عليه ~~السلام) انه قال: لا بأس ان يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده، ~~فيعد به. (2) # وفي استغفار الوتر: روى في ms0695 الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرة، تنصب يدك ~~اليسرى وتعد باليمنى الاستغفار (3) ورأيت في رواية اخرى انه كان (عليه ~~السلام) يعد التسبيح بالإصبع ويحركه قليلا. (4) # ويمكن ان يقال: الذي يعده العرف مخرجا ومعرضا، يكون مبطلا مطلقا، وان PageV03P072 # والبكاء للدنيوية (1). # كان أخف أو مساويا، لما في الروايات المتقدمة، ويكون المذكور في الروايات ~~خارجا عن القاعدة بنص وإجماع مثل قتل الحية. # ولا يبعد كون هذه الأشياء في الصلاة مستحبة، لوقوعها، مع الأمر بها، على ~~انها تمنع التوجه، فالكراهة ومجرد الإباحة بعيدة، فتأمل. # قوله: «والبكاء للدنيوية» # قال الشارح: كذهاب مال، وفقد محبوب. # دليله ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن البكاء في الصلاة. أيقطع الصلاة؟ فقال: ان بكى لذكر جنة أو نار ~~فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة، وان كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة (1) ~~وقول الأصحاب: حيث ما رأيت الخلاف، فكأنه إجماع عندهم، مع انه أمر دنيوي ~~ينافي الأمر الأخروي المهتم به. # وفيه تأمل، إذ الخبر غير صحيح، والإجماع مخفي، والمنافاة أخفى. # قال في الشرح: واعلم ان البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت، لا ~~مجرد خروج الدمع، مع احتمال الاكتفاء به في البطلان، ووجه الاحتمالين ~~اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا وممدودا، والشك في إرادة أيهما من الاخبار، ~~قال الجوهري: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت. أردت الصوت الذي يكون مع ~~البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها. # واعلم ان الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت لغة ~~وعرفا، وان كان لغة له معنى أخر أيضا. وان الأصل عدم الزيادة في اللفظ ~~والمعنى. # وأن، (بكى) في الخبر مشتق من المقصور، وصادق على ساكب الدمع، وكذا البكاء ~~في كلام الأصحاب. على ان الواقع في الخبر هو الفعل، ولا شك انه متحقق بمجرد ~~سكب الدمع. وأيضا لا يعقل معنى يوجب الفساد في الذي مع الصوت PageV03P073 # .......... # لا بدونه [1] الا مع ms0696 ارادة الحرفين المبطلين، لكنه حينئذ من باب الكلام ~~بحرفين والظاهر عدم اشتراط ذلك، بل قال الشارح: وإذا اشتمل البكاء للاخرة ~~على ذلك فهو مبطل أيضا، وإذا حصل الحرفان ولا يسمى كلاما فهو مثل التنحنح، ~~وقطع المصنف هنا أيضا بعدم البطلان. # نعم يمكن ان يقال الذي معلوم البطلان بالإجماع ونحوه، هو مع الصوت، ~~لمعلومية إرادته في الخبر والإجماع، والمجرد عنه غير معلوم، لاحتمال الحصر ~~فيه، وبقي غيره على أصل الجواز والصحة فتأمل، فانا نظن الإرادة في الخبر ~~والإجماع. واللفظ محمول عليه، ولكن ما نعلم الإجماع ولا صحة الخبر والأصل ~~أمر واضح، مع ان الظاهر ان البكاء لفقد الميت. لا يطلق عليه الأمر الدنيوي، ~~الا ان يضم إليه شيء، ويبعد كونه مطلقا كذلك، فإنه نقل عنه (صلى الله عليه ~~وآله) البكاء على إبراهيم [2] وكذلك عن الأئمة (عليهم السلام) [3] ويبعد ~~ارتكابهم (عليهم السلام) أمر أيكون محض دنيوي، ولا يحصل عليه الثواب، مع ~~انا نجد أن الاخبار دالة على حصول الثواب للبكاء والألم، بفقد المحبوب ~~خصوصا الولد. فكونه مجرد أمر دنيوي مستبعد، نعم لو ضم إليه أمر دنيوي كما ~~يوجد في كثير من الناس، انه ما بقي له احد يعينه في أموره ويعاونه، فلا ~~يبعد ذلك، الله يعلم. واعلم أيضا انه يفهم من الترغيب على البكاء لأمور ~~الآخرة- بالاية العامة، والاخبار كذلك- عدم البطلان به، ولو كان مع صدور ~~الحرفين ويسمى كلاما أيضا، والا ينبغي الإشعار في الاخبار، مع ان ظاهر ~~الاخبار هو العموم، وانه مطلوب على اى وجه كان. PageV03P074 # .......... # وأيضا نقل عن اللغة، انه قد يكون مع الصوت ولا شك انه أيضا مراد والتخصيص ~~في الصوت غير ظاهر، مع ان أدلة البطلان به كانت مجملة لا عامة بحيث يظن ~~الشمول لما نحن فيه، والعمدة الإجماع وهو غير ظاهر فيما نحن فيه لا بالعموم ~~ولا بالخصوص، فقول الشارح:- هذا إذا لم يشتمل على كلام ليس بقرآن ولا دعاء ~~ولا ذكر، والا لا بطل أيضا إلخ- غير ظاهر الدليل، فكأنه خصص هذه الأدلة ~~بتلك، فيقال على تقدير التساوي، فهو ms0697 ليس بأولى من العكس، بل الأصل يرجحه. # واما الأدلة: فذكر المصنف (رحمه الله) قوله تعالى: كأنها في وصف ~~المؤمنين، @QUR@09 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ، (1) ومن ~~الروايات: رواية الجمهور عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) وبصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء (2) قال أبو عبيدة، الأزيز ~~بالزائين غليان الصدر وحركته بالبكاء، وفيه اشعار بصدور الحركة. # ومن طريق الخاصة: ما مر، وما رواه الصدوق في الفقيه، قال الصادق (عليه ~~السلام) كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (3) ولا شك ان البكاء مع ~~اى كلام كان فهو أفضل المناجاة. # وما رواه أيضا بقوله وسأله (أي الصادق عليه- خ) منصور بن يونس بزرج [4] ~~عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرة عين والله، PageV03P075 # والأكل والشرب (1). # فقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده (1) وفيه مبالغة زائدة. # والغالب في التباكي حصول الصوت والحرف، مع انه أعم، وروى ان البكاء على ~~الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الاعمال في الصلاة ~~(2) كأنه إشارة إلى الرواية المتقدمة عن أبي حنيفة. # وروى انه ما من شيء الأولة كيل أو وزن الا البكاء من خشية الله عز وجل ~~فإن القطرة منه تطفئ بحارا من النيران، ولو ان باكيا بكى في أمة لرحموا وكل ~~عين باكية يوم القيامة الا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين غضت عن ~~محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله (3) وأيضا يدل على عدم كون البكاء ~~لفقد المحبوب من الأمور الدنيوية، ما ذكر من الثواب للبكاء على رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) وأهل بيته سيما على الحسين (عليه السلام) مع عدم ~~النظر إلى الأمور الأخروية، بل لمجرد الفقد، شفقة ومحبة لهم (عليهم ~~السلام)، فتأمل. # قوله: «والأكل والشرب» # قال في المنتهى وهما يفسد ان الصلاة وهو مذهب الجمهور كافة، واحتج الشيخ ~~عليه بالإجماع، وهو عندي مشكل، والاولى ان مطلق الأكل غير مبطل ما لم ~~يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير فيكون إبطاله مستندا ms0698 إلى الكثرة، لا الى ~~كونه أكلا وشربا. كأنه لا دليل عنده، وما ثبت نقل إجماع الشيخ في الأكل ~~(الكل- خ ل) بحيث يشمل المسمى، أو وجد الخلاف المعتبر، فما اعتبر الإجماع ~~في الكل، بل فيما تحقق. أو أوله بمثل ما قلناه مرارا، وللجمهور أدلة لا ~~تنهض حجة. # ولكن، جعل الأصحاب (هذه- ظ) مسئلة على حده بخصوصها- من دون PageV03P076 # .......... # الأمر الأخر، مع دخول كثرتهما تحت الفعل الكثير- يدل على ان مرادهم الأعم ~~من ذلك. # ولكن مثله ليس بحجة، والأصل دليل قوى، مع موافقة الأوامر التي هي ~~للاجزاء، وحصر المبطل في بعض الاخبار، مثل ما رواه محمد بن يعقوب في الكافي ~~عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) انهما كانا ~~يقولان: # لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت (1) فكلما ثبت ~~بدليل يدخل، والا يخرج عنه بالأصل، وبهذا الخبر. # واعلم ان مقتضى المتن هنا، عدم البطلان بالأكل والشرب ناسيا، وان كان ~~فعلا كثيرا، وصرح به في المنتهى، وادعى عليه الإجماع، قال: لو أكل أو شرب ~~في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا، لنا عموم رفع أحكام ~~النسيان: # احتج بأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالفعل الكثير، ~~والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل، أي البطلان في الفعل الكثير سهوا، ~~وقد صرح في بحثه بذلك أيضا. (للفعل- خ) والظاهر ان المكره كذلك للخبر (2) ~~بل بالطريق الاولى، للعقل أيضا واما الجاهل فمثل ما مر وان الظاهر من ~~المنتهى، ان عدم البطلان- بتذويب السكر، وابتلاع ما بقي تحت الأسنان- ~~إجماعي عندنا، والأخير عند العامة أيضا، حيث قال: لو ترك في فيه شيئا يذوب ~~كالسكر فذاب وابتلعه لم يفسد صلاته عندنا، وعند الجمهور يفسد. لانه لا يسمى ~~أكلا، اما لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم ~~يفسد صلاته قولا واحدا، لانه لا يمكن التحرز عنه، وكذا لو كان في فيه لقمة ~~ولم يبتلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل. والظاهر من الدليل ان الأخير ليس ~~بإجماعي، ms0699 بل متفرع على مذهبه من كون المدار، على الفعل الكثير بخلاف ~~الأولين. PageV03P077 # .......... # فجعل الشارح عدم البطلان بالأولين من التفريع محل التأمل، لأنه قال: [1] ~~فقيل: كونه أكلا وشربا فيكفي فيه مسماهما واختاره الشيخ وفيه نظر، لعدم ~~الدليل الدال على ذلك. # فيه نظر، لان دليله الإجماع كأنه يدخل فيه كما مر. # ثم قال: وقيل لكونه فعلا كثيرا فيتقيدان بالكثرة، فلا يبطل اذدراد ما بين ~~الأسنان ولا تذويب سكرة وضعها في فمه ونحوهما وهو أجود، فلا خصوصية حينئذ ~~للأكل والشرب بل للفعل الكثير، ثم قال: ولو وضع في فمه لقمة ومضغها ~~وابتلعها أو تناول قلة وشرب منها، فقد قال المصنف في التذكرة والنهاية: انه ~~مبطل أيضا، لأن التناول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة، وكذا المشروب، ~~والاولى اعتبار الكثرة عرفا [2] والاولى اعتبار العرف في أنها تسمى معرضا ~~وخارجا عن الصلاة أولا كما مر وليس للكثرة باعتبار أنها ثلاثة أو أربعة ~~عرفا اثر، انما الاعتبار بما قلنا، وعلى ما فهمناه من الاخبار لا يسمى مثل ~~هذه الافعال مخرجا ومانعا الا ان تكثر بحيث يعد مخرجا. # وبالجملة، لو كان سبب البطلان هو الفعل الكثير كما مر، فقليلا ما، يتحقق ~~البطلان بهما، كما بسائر الأفعال، على ما دلت عليه الاخبار المتقدمة. # ويدل عليه أيضا رواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن على (عليه ~~السلام) ان وجدت قملة وأنت في الصلاة تصلى فادفنها في الحصى (3) فان بلع ~~لقمة أو مضغها أو PageV03P078 # إلا في الوتر (1) لصائم أصابه عطش. # شرب الماء ليس بأعلى منه، وغيرها من الاخبار، مثل انحط أبو الحسن (عليه ~~السلام) وهو قائم وتناول العصا للشيخ ثم يرجع الى موضعه (1) وقتل الحية مع ~~الخطوة (2) وغير ذلك. # قوله: «الا في الوتر إلخ» # قال في الشرح: هذا الحكم ثابت في جميع الصلوات فرضها ونفلها الا ~~المستثنى، وهو ظاهر المتن. # ودليله الإباحة الأصلية، وأصل الصحة، واجزاء الأمر، وعدم الدليل حتى ~~الإجماع، بل الإجماع على خلافه. # ورواية سعيد الأعرج، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أبيت وأريد ~~الصوم فأكون في ms0700 الوتر فأعطش فأكره أن اقطع الدعاء واشرب، واكره ان أصبح ~~وانا عطشان، وامامى قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها ~~وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء (3) قال في المنتهى: الأقرب عندي مراعاة ~~القلة فتصح الصلاة معها وتبطل بدونها، ورواية سعيد محمولة عليه: على انها ~~وردت في واقعة مقيدة بقيود، ارادة الصوم، وخوف العطش، وكونه في دعاء الوتر، ~~ومع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصة. # فيفهم من كلامه عدم الخروج من تلك القاعدة، وتعميمها النافلة والفريضة ~~وحمل الرواية عليها، وفيه تأمل، وانه على تقدير خروج الرواية عنها تكون ~~مخصوصة فيما وقعت فيه، اى الوتر مع القيود، فلا يتعدى الى غيره. وقال في ~~الشرح: واشترط بعض الأصحاب مع ذلك. ان لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب، ~~اختصارا في الرخصة على موردها، فلا يستدبر، ولا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب، ~~ولا يحمل نجاسة PageV03P079 # .......... # غير معفو عنها الى غير ذلك، وأكثره مستفاد من الرواية، لكن تجويزه ثلاث ~~خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها، فان المصنف في كتبه عدها ~~كثيرة فإن سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية. # ولا فرق في الوتر بين الواجب بنذر وشبهه، والمندوب. ولا في الصوم بين ~~كونه واجبا أو مندوبا، لأن الاستفصال في الرواية يوجب العموم: والشيخ جعل ~~مورد الرخصة مطلق النافلة، واستدل بالرواية، وقد عرفت انها مخصوصة بالقيود ~~المذكورة، فتعديتها الى مطلق النافلة غير واضح، لكن يبقى للشيخ على ~~الجماعة، تعديتهم لها إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه، ~~ومن ثم قصرها بعض الأصحاب على موردها لا غير وهو حسن، انتهى. # واعلم ان الذي أفهمه: انه على تقدير عدم صدق الفعل الكثير على الأكل ~~والشرب، لا تبطل بهما النافلة وانهما جائزان فيها: إذ لا دليل عليه الا ~~الإجماع المنقول عن الشيخ، وقد عرفت عدم قبول المصنف إياه، وهو جوزهما فيها ~~مطلقا على الظاهر، قال في المنتهى: قال الشيخ: لا بأس بشرب الماء في ~~النافلة، وبه قال ابن طاوس، وذكر جماعة من ms0701 العامة القائلين بالإبطال مطلقا ~~من غير قيد الكثرة، إلى قوله: واحتج الشيخ بالإباحة الأصلية، وبرواية سعيد ~~إلخ. ثم قال على تقدير صدق الكثرة أيضا كون الفعل الكثير مبطلا في النافلة ~~أيضا غير ظاهر، إذا الإجماع على إبطال النافلة بالفعل الكثير غير معلوم، مع ~~تجويز المساهلة من الشارع فيها، مثل فعلها جالسا وماشيا وراكبا، والى غير ~~القبلة، ومع الفاتحة، ومن غير وقت، وانها هدية تقبل متى جيء بها. # ويدل عليه أيضا رواية حسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يصلى الركعتين من الوتر، يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع؟ قال: # يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت أليس قلت في الفريضة إذا ~~ذكر بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس PageV03P080 # ولا تبطل ذلك سهوا (1)، وتبطل بالإخلال بركن عمدا (2) وسهوا وبزيادته كذلك # النافلة مثل الفريضة (1) وهذه تدل على عدم التساوي صريحا في الاحكام، ~~وعلى كون الوتر ثلاثا، ودلت عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة في كتابي الشيخ، ~~فتوجد النافلة ثلاثا، فينعقد نذرها بخصوصها ويكون فرد المنذورة عند الإطلاق ~~كما مر. # ويدل عليه ما في التوقيع المنسوب إلى الحميري، وسأله (عليه السلام) عن ~~القنوت إلخ [2] وقد ذكرناه في القنوت وهو دال على الفرق بين النافلة ~~والفريضة في عدم البطلان بالعمد في الصلاة، فتذكر، فارجع وتأمل. # وأيضا الظاهر ان الرواية غير صحيحة فلا يمكن العمل بها مطلقا في الفرائض، ~~مع ظهور كثرة الفعل، أو ثبوت كون الشرب مبطلا في الجملة، ولا عموم فيها، ~~وكأن عدم السؤال بناء على كونه نفلا على الأصل وبالجملة كلامهما غير واضح ~~عندي، وانه على تقدير عدم الكثرة المبطلة لا ينبغي النزاع، ومعها في بطلان ~~النافلة بها تأمل. والظاهر عدم التساوي، لعدم الدليل، وأصل الصحة، ولما مر. # قوله: «ولا تبطل ذلك سهوا» # قد علم الدليل في الكل، من قوله: وبتعمد التكفير الى هنا، فتذكر. # قوله: «وتبطل بالإخلال بركن إلخ» # المشهور الابطال بنقصان ركن من الأركان الخمسة، وبزيادته ms0702 مطلقا. ودليل ~~الزيادة غير واضح، وليس كونه فعلا غير الصلاة كما يظهر من المنتهى، لان ذلك ~~انما يبطل عمدا مع الكثرة بالمعنى PageV03P081 # .......... # الذي تقدم كما مر، وليس بمعلوم وجوده في الكل. # وكذا الاستدلال بتغير الصلاة، ليس بتمام. إذ ليس بنفسه واضحا ولا دليل عليه. # نعم قد روى بعض الاخبار وسيجيء في زيادة الركعة. # واما النقصان: فقد مر في بحث النية ما كان يمكن ان يقال فيها، وكذا ~~القيام، وان زيادتهما من غير زيادة التكبير والركوع لا يتصور، وقد مر ~~تحقيقه. # اما غيرهما، فيدل على التكبير اخبار تسعة، وليس فيها غير صحيح إلا واحد، ~~(وهو موثق لابن بكير) مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ~~(عليهما السلام) في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته؟ فقال: إذا استيقن ~~انه لم يكبر فليعد، ولكن كيف يستيقن (2) وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا ~~الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال يعيد ~~الصلاة (3) وغيرها. # ولكن يدل على عدم الإعادة أخبار: منها صحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن ~~أبي عبد الله قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال: ~~ليس كان من نيته ان يكبر؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته (4) وصحيحة أحمد ~~بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي ان PageV03P082 # .......... # يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال: اجزئه (1) قال الشيخ هذان ~~الحديثان محمولان على عدم اليقين بل مع الشك. # وهو في الخبر الأول غير بعيد، لقوله (ع) (ا ليس كان من نيته) فكأنه يريد ~~ازالة شكه بذلك وقال [2] أيضا كان عدم الاكتفاء بتكبير الركوع، منفيا في ~~خبر الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: في الرجل يصلى فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، ~~بل يعيد صلاته إذا ms0703 حفظ انه لم يكبر (3) وان مع العلم لا بد من إعادة الصلاة ~~فعلمنا ان ما يتضمن هذان الخبران من ان ذلك جائز انما هو مع الشك دون ~~اليقين [4]. # وسند هذا الخبر جيد، وليس فيه الا أبان، والظاهر انه ابن عثمان، وان كان ~~فيه قول [5] الا انه ممن اجمع عليه، ويمكن أيضا ان ترجح الأول بالكثرة ~~والشهرة: # مع ان الخلاف ليس بمعلوم، ويمكن إسقاطهما بخبرين منها وبقي الباقي سليما، ~~ولكن ليس خبرا [6] عدم البطلان مما ينافيهما، بصحيح صريح في المنافاة، حتى ~~يوجب إسقاطهما. والتأويل فيهما. # ولو لم يكن الإجماع، ووجد القائل لكان الجمع- بالاستحباب والجواز، والصحة ~~مع تقدم القصد، وقوله تكبير الركوع كما هو ظاهر الروايتين والبطلان مع ~~عدمها- ممكنا. PageV03P083 # .......... # واما الركوع فيدل على البطلان بتركه سهوا صحيحتا رفاعة (الثقة) عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل ينسى ان يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: # يستقبل (1) وما رواه صفوان ومنصور أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد ~~سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (2) وما رواه في الصحيح عن إسحاق بن عمار ~~(الثقة الفطحي المعتمد) قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ينسى ~~ان يركع؟ قال: يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه (3) وما رواه أبو بصير ~~قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نسي أن يركع؟ # قال: عليه الإعادة (4) هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال الشيخ هذه ~~الاخبار كلها محمولة على انه نسي الركوع في الركعتين الأولتين، فإنه يجب ~~عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكره، واما إذا كان النسيان في ~~الركعتين الأخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة، فليلق السجدتين من الركعة التي ~~نسي ركوعها ويتم الصلاة. # والذي يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم ~~بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل شك ~~بعد ما سجد ms0704 انه لم يركع قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة ~~لهما فيبني على صلاته على التمام، وان كان لم يستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف ~~فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه (5) وما رواه في الصحيح عن العيص بن ~~القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه PageV03P084 # وبزيادة ركعة كذلك (1)، وبنقصان ركعة عمدا، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم ~~ان لم يكن تكلم أو استدبر القبلة، أو أحدث. # السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال: # يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو. (1)، [2] # ويمكن ان يجاب بان سند الأول غير صحيح، لان الحكم، غير معلوم التوثيق، ~~وبان الظاهر انه لا يقول بمضمونه، فإنه لا تجب الركعة لفوت ركوع وتذكره بعدها: # وبأنه ليس فيه تخصيص بما يقول به من الركعتين الأخيرتين. مع المعارضة ~~بأشهر وأكثر، والشهرة بين الأصحاب في الفتوى. # وعن الثاني أيضا بها، الا الدخل في السند، فان الظاهر انه صحيح، وأيضا ~~بأن الظاهر ان المراد به الركعة، ويقال بموجبه وهو سجود السهو لنقصان ~~الركعة مع ذكرها بعد الصلاة والإتيان بها. # وبالجملة الأخيرة لا دلالة لها على مذهبه أصلا، والا ولي قد عرفت حالها، ~~وبعد تسليم الكل يحذف بالمعارض ويبقى الباقي سليما. # ويقال مثلها في جواب صحيحة حكم بن حكيم، قال سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة، أو الشيء منها ثم يذكر بعد ~~ذلك؟ فقال: يقضى ذلك بعينه، فقلت أيعيد الصلاة؟ فقال: لا. (3) مع انه لا ~~يقول بمضمونه أيضا. ويحتمل المندوبة أيضا، وبالجملة المشهور اولى. # قوله: «وبزيادة ركعة كذلك إلخ» # الحكم بأنها مبطلة مع العمد، فالظاهر انه مما لا نزاع فيه، ويؤيده ~~اشتمالها على الركن، وزيادته مبطلة عندهم. # واما مع السهو، فقيل بالبطلان كما هو ظاهر المتن لما مر، وقيل ان جلس بعد ~~الرابعة بمقدار التشهد فصحيحة والا فباطلة، والذي يدل على الصحة معه رواية PageV03P085 # .......... # محمد بن مسلم في التهذيب، قال سألت أبا جعفر (عليه ms0705 السلام) عن رجل استيقن ~~بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن! قلت علم، قال: ان كان ~~علم انه كان جلس في الرابعة، فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة ~~الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه (1) وفيه دلالة ~~ما، على سهولة الأمر في النية، والتكبير، في النافلة: وعدم السجدة للزيادة. # وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى خمسا؟ # فقال: ان كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (2) وصحيحة ~~جميل بن دراج في الفقيه عنه (عليه السلام)، انه قال: في رجل صلى خمسا؟: انه ~~ان كان جلس في الرابعة يقدر التشهد فعبادته جائزة (3) وكذا صحيحة العلاء عن ~~محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ فقال: ان كان لا يدرى جلس في الرابعة أم لم ~~يجلس، فليجعل اربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلى وهو جالس ركعتين ~~واربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة (4) فتأمل فيها. # وظاهر كلام الشيخ ان المراد. الجلوس مع التشهد، والجلوس بقدره كناية عن ~~فعله، لانه قال: من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان ~~الصلاة، وانما يكون أخل بالتسليم والإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة ~~حسب ما قدمناه، كأنه إشارة إلى إثبات استحباب التسليم، وأراد بالركن، ~~الواجب: # وكلام المصنف في المنتهى يقتضي عدم الفرق بين التشهد وعدمه، لانه قال: # والتشهد والتسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهما. PageV03P086 # .......... # وفيه تأمل، لأن الحدث في الأثناء مبطل، وزيادة الركعة كذلك مبطلة عمدا ~~وسهوا عندهم، مع انه لو صح ذلك ينبغي عدم البطلان بعد سجدة واحدة أيضا. # والظاهر ان العمدة النص، فإنه ظاهر في الجلوس، وهو أعم من فعله وعدمه، بل ~~هو ظاهر فيه: وكون الزيادة في الأثناء مبطلة مطلقا ممنوع: ولا يقاس على الحدث. # والذي يدل على البطلان مع العدم مفهومها، وحسنة زرارة وبكير (ابني أعين- ~~لإبراهيم) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ms0706 إذا استيقن انه زاد في صلاته ~~المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ~~(1) ورواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من زاد في صلاته ~~فعليه الإعادة (2) وحملتا على من لم يجلس ذلك المقدار، جمعا للاخبار. # وهما دليلا العمد أيضا، بل دليلا زيادة الركن مطلقا، لأنهما يشملان زيادة ~~الركن وغيره، وخرج الثاني بالدليل، والظاهر ان المراد، الركعة، ولهذا جعلا ~~دليلا هذا المدعى فقط، وانه لا دليل على إخراج غير الركن. # ويلزم أيضا كون المستثنى منه أقل، بل لا بد من إخراج بعض الأركان أيضا في ~~الجملة كما هو مذكور في الشرح، مع عدم الصحة وبالجملة هما محتملان لزيادة ~~غير الركن، مع عدم الصحة، فلا ينهضان دليلا على البطلان بزيادة الركن الا ~~ان يؤيد بالإجماع، وهو كاف. # ثم اعلم ان الظاهر ان المراد بزياد الركعة نسيانا زيادتها بتمامها، حتى ~~انه ما ذكر الا بعد السجدتين، ويؤيده قوله (ع) فليضف إلخ. # واما إذا ذكر بين السجدتين، فالظاهر انه مثل الأول، فيجعلها نافلة ويكمل، ~~مع احتمال البطلان. # وكذا بين الركوع والسجود، وهو بالبطلان أقرب من الأول، والظاهر الصحة في ~~الكل، للرواية فإنه إذا لم يبطل بالركعة وهي ركن وزيادة فبالبعض PageV03P087 # .......... # بالطريق الاولى، ولا يبعد البناء والإتمام نافلة، والمصنف تردد في ~~الإتمام مطلقا، كأنه لعدم صحة الرواية الاولى، وعدم العمل بالأخيرة، وعدم ~~النية والتكبير، ولا يبعد كون الاولى الاحتراز والقطع. # واما إذا كان قبل الركوع، فالظاهر إلقاء الزيادة والجلوس والإتمام. # وأيضا يحتمل ثبوت هذا الحكم في الثالثة في الثنائية، مثل الفجر والجمعة ~~وصلاة المسافر، وفي الرابعة في الثلاثية، للأصل، وموافقة الأوامر المقتضية ~~للاجزاء: والعلة الظاهرة من الاخبار، بأنها الوقوع بعد الخلاص من معظم ~~الصلاة وأركانها، وانها ما بقي منها الا التشهد كما فهم من كلام الشيخ ~~والمصنف (رحمهما الله). # مع عدم صحة الخبرين الدالين على البطلان، فإن إبراهيم في الحسنة [1] وهو ~~غير مصرح بالتوثيق في كتب الرجال، ووجود ابان بن عثمان، واشتراك أبي بصير ~~في الأخرى ms0707 [2] وان كان إبراهيم لا بأس به، وابان كذلك وان أبا بصير هو ~~الليث الثقة، لأنه المشهور والأكثر حتى لم يلتفتوا الى توثيقه أصلا فكأنه ~~محقق عندهم كونه كذلك (ذلك خ ل) ولكن الحكم بالبطلان بمثلها مشكل، لأن ~~الأصل دليل قوى، ويبعد الخروج عنه بمثلها، ويؤيد الصحة ما رواه الشيخ في ~~زيادات التهذيب في باب أحكام السهو في الحسن لإبراهيم عن الفضيل بن يسار عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة ثم ينسى ~~ويقوم قبل ان يجلس بينهما؟ قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وان لم ~~يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس (3) اى سجد ~~سجدتين وهو كذلك في الكافي [4] ولكن دلالته PageV03P088 # .......... # غير صريحة، لاحتمال كون الصلاة ثلاثية أو رباعية ونسي التشهد وقام فتأمل: # ويحتمل البطلان فيهما لهما، واختصاص الصحة بغيرهما. ولا استبعاد في ذلك ~~لثبوت الفرق بينهما وبين الرباعية بابطالهما بالشك فيهما، دونها، فتأمل ~~فإنه أحوط. # وان [1] الظاهر أيضا عدم الفرق بين زيادة ركعة وما زاد، بل هو اولى ~~بالبناء والإتمام نافلة: وانه لا بد من الإتيان بالتشهد بعدها ويدل عليه ~~بعض الاخبار (2) وما ثبت وجوبه به. # واما السلام فهو مبنى على وجوبه، واما سجود السهو. فيجيء، وقال في الشرح: ~~في الخبرين دلالة على عدم وجوب السلام. حيث ما قيد بمقداره أيضا، وهو ~~بالنظر الى العلة لا يخلو من اشارة ما، نعم لو اعتبر فعله قوي الدلالة. # واما النقصان: فالبطلان مع العمد واضح لما مر دليله: واما مع السهو: فان ~~تذكر قبل فعل المنافي أتمها بغير خلاف: واما مع المنافي، فإن كان المنافي ~~منافيا عمدا وسهوا مثل الحدث فالبطلان واضح، لانه وقع ما يبطل في الأثناء. ~~ولا يمنعه فعله لظن انه خلص منها، لانه لا يزيد على النسيان. # وقال في الشرح: والاستدبار كذلك وغيره أيضا مثل المصنف في المنتهى ~~والشيخ. # وفيه تأمل، لما مر من جواز الالتفات ولو كان بكله الى الخلف سهوا وانه ~~غير مبطل عندهم فكيف ms0708 يحكم بأنه مبطل مطلقا، الا ان يريدوا بالاستدبار ~~الكثرة والتطويل وهو أيضا غير معلوم، وقد مر البحث فيه مستوفاة، فتأمل. # واما إذا كان المنافي منافيا عمدا لا سهوا كالتكلم، فقال في المنتهى ~~لأصحابنا فيه قولان، واختار الصحة. # واما الاخبار فمختلفة، منها ما يدل على الصحة مطلقا، بحيث يفيد عدم PageV03P089 # .......... # البطلان مع الحدث والاستدبار أيضا مثل صحيحة زرارة في زيادات التهذيب ~~والاستبصار عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ~~ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه ~~صلى ركعتين؟ قال: # يصلى ركعتين (1) وصحيحة محمد (كأنه ابن مسلم، وقد صرح به في الفقيه) عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه ~~بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة؟ قال: ~~يعيدها ركعة واحدة (2) وصحيحة عبيد بن زرارة (الثقة) قال سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه، ثم ذكر ~~انه صلى ركعة؟ قال: # فليتم ما بقي (3) ورواية أخرى عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~حديث والرجل يذكر- بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه- انه انما صلى ركعتين ~~في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال: يبنى على صلاته فيتمها ولو بلغ ~~الصين ولا يعيد الصلاة (4). # والشيخ تكلف، وحمل البعض على النافلة. والشك في النقصان، لا العلم وهو ~~بعيد. ونقل عن الصدوق العمل بمضمونها. # ويدل على الإعادة مطلقا مع القيام عن مكانه، مثل صحيحة جميل قال سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟ قال: يستقبل، قلت فما ~~يروى الناس، فذكر له حديث ذي الشمالين! فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبل (5) PageV03P090 # .......... # ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين، ~~ثم قام فذهب في حاجته؟ قال: يستقبل الصلاة، قلت فما بال رسول ms0709 الله (صلى ~~الله عليه وآله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال: ان رسول الله (ص) لم ~~ينتقل (لم ينفتل يب) من موضعه (1) وقريب منه رواية سماعة (2) وهما ليستا ~~بصحيحتين. # ويدل على عدم الإعادة مع الكلام أخبار كثيرة صحيحة، مثل حكاية فعله (صلى ~~الله عليه وآله) بطرق كثيرة صحيحة (3) وصحيحة على بن النعمان المتقدمة، ~~وسيجيء. # ويدل على الإعادة مع التحويل عن القبلة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، ~~فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر انه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة ~~واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه ان ~~يستقبل الصلاة استقبالا (4) ولا يمكن حمل الأخبار المتقدمة على هذه، لأن ~~الأكثر ظاهر في الصحة مع الاستدبار أيضا. وهذه غير صحيحة، وهو ظاهر للناظر ~~في الأصل، مع ان هذه الرواية بعينها قد رويت بطرق متعددة صحيحة من غير قيد ~~(يجوز له ذلك إلخ) ورواها محمد بن مسلم أيضا كما مر (5) فيمكن حذفها. # واما الاخبار الدالة على الإعادة مع قلب الوجه وصرفها عن القبلة كما سبق ~~في بحث الالتفات، فلا يدل على ما نحن فيه فتأمل، يبعد حمل ما دلت على انه ~~إذا برح من مكانه يعيد، والا فلا، أيضا، على الاستدبار وعدمه، لما مر، مع ~~انها أعم. PageV03P091 # .......... # والذي يقتضيه النظر في الأدلة: عدم وجوب الإعادة للنقصان بعد الذكر، ان ~~كان المنافي مجرد الكلام، أو مثله في كونه مبطلا ومنافيا لها عمدا على ~~الظاهر: # والتخيير بين الإعادة وعدمها مع الإتمام بعد الانتقال مطلقا، ولا يبعد ~~ذلك في الكلام أيضا لعموم الأخبار الدالة على الإعادة به في بحث الالتفات، ~~مثل قوله: # (حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (1) وغير ذلك وكأنه مقصود [2] ~~الصدوق، من العمل بمضمون الأول، وانما ذلك للجمع بين الاخبار الكثيرة ~~الصحيحة الصريحة التي يتعسر الجمع بدونه وعدم ما ينافي ذلك وغاية ما ذكر: ~~ان قول أكثر الأصحاب هو ms0710 الإعادة في المنافي مطلقا وليس بحجة. # ويدل على التخيير في الجملة صحيحة أبي بكر الحضرمي: قال صليت بأصحابي ~~المغرب، فلما ان صليت ركعتين سلمت، فقال بعضهم انما صليت ركعتين، فأعدت، ~~فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لعلك أعدت! فقلت: # نعم، فضحك، ثم قال: انما كان يجزيك ان تقوم وتركع ركعة، ان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) سهى فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ~~ثم قام فأضاف إليها ركعتين (3) وصحيحة الحارث بن المغيرة النضري (الثقة) قال: # قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) انا صلينا المغرب. فسهى الامام فسلم في ~~الركعتين؟ فأعدنا الصلاة، فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) في ركعتين، فأتم بركعتين؟ ألا أتممتم (4) وصحيحة على بن ~~النعمان الرازي (الثقة) قال كنت مع أصحاب لي في سفر، وانا إمامهم، فصليت ~~بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي إنما صليت بنا ~~ركعتين، PageV03P092 # .......... # فكلمتهم وكلموني، فقالوا اما نحن فنعيد، فقلت ولكني لا أعيد، وأتم بركعة، ~~فأتممت بركعة، ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت له الذي ~~كان من أمرنا، فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا، انما يعيد من لا يدرى ما ~~صلى (1) حيث صوب كلا الفعلين، وما أمر بالإعادة، وان قال في البعض الا ~~أتممتم، فإن الظاهر انه للرخصة والتخفيف، أو الفضيلة. # ففي هذه الاخبار دلالة على كون الإعادة رخصة، ويجوز الأمران. # ويدل على عدم وجوب النقل في المسائل، بل يكفي الموافقة، فإن الظاهر عدم ~~النقل لهم في هذه المسائل، بل عدم وجوب تعلم أمثال هذه، وبطلان الصلاة ~~بتركه، حيث ما أمر بالإعادة، ولا شنع على الترك. # ويدل عليه أيضا ما نقل في زيادات التهذيب في باب السهوان النبي (ص) لا ~~يسجد للسهو. ولا الفقيه (2) بمعنى انه في كل شيء، فان الفقيه يعمل حيلة، أو ~~يعرف عدم الوجوب عينا فلا يفعل. # وأيضا ما روى فيها متصلا بالاولى في الصحيح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد ~~الله (عليه ms0711 السلام) قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا ~~يعيدها (3) ففيه إشارة إلى التخيير، وعدم حتم أحكام الشك والإعادة، فتأمل. # واعلم انه يفهم من هذا: ان في البطلان بنقص الركن وزيادته مطلقا تأملا ~~ما، وان جريان هذا الحكم في الصلوات كلها، مؤيد لما مر من صحة الصلاة مع ~~زيادة الركعة، إذا جلس عقيب الثانية في الثنائية والثالثة في الثلاثية، فافهم. # وان الصدوق ذكر في الفقيه رواية عمار (ولو بلغ الصين) ورواية عبيد بن PageV03P093 # ولو ترك سجدتين (1) وشك هل هما من واحدة أو اثنتين بطلت. # ولو شك قبل السجود (2)، هل رفعه من ركوع الرابعة أو خامسة، بطلت صلاته. # زرارة المتقدمة (صلى ركعة من الغداة ثم انصرف إلخ) ورواية محمد بن مسلم. # (قال يعيد ركعة واحدة) ولم يذكر لها تأويلا فيدل على إفتائه بها، ولما ~~يفهم من أول كتابه أيضا: انه ما ينقل فيه الا ما هو الحجة بينه وبين الله، ~~والذي يفتي به ومذهبه وعمل به كما فهمه الشارح (رحمه الله) أيضا. # واعلم أيضا ان مذهب المصنف هنا، الإعادة لنقصان الركعة وما زاد سهوا إذا ~~ذكر بعد المنافي مطلقا، وعدم الفرق بين الكلام والحدث والاستدبار، وذلك ~~بعيد، للأخبار الكثيرة جدا مع الصحة الدالة على الاكتفاء بالإتمام مع ~~الكلام. # قوله: «ولو ترك سجدتين إلخ» # دليل البطلان تعين شغل الذمة، مع عدمه، بل عدم الظن أيضا بالفعل، فيبقى ~~في العهدة، فيبطل ما فعله، ويجب الاستيناف، والاحتياط يؤيده، ويحتمل الصحة ~~والإتيان بهما بعدها، لأصل الصحة، وبعد نسيان السجود رأسا من ركعة. بخلاف ~~الواحدة من كل منهما، ولان الظاهر انه لا يزيد على انه شك بعد الركوع، هل ~~سجد في الركعة السابقة أم لا، وفي هذه الصورة لا يلتفت، للاخبار والفتاوى ~~بان: من شك ومضى محله لم يلتفت، ففيما نحن فيه كذلك بمعنى انه لا يجزم ~~بكونهما من واحدة فيأتي بهما بعدها، لكونهما فائتتين يقينا بخلاف الاولى، ~~فعدم حصول الظن بالفعل ممنوع، بل هو حاصل كما في أمثاله، وذلك كاف في ~~الاخبار، ms0712 وفي الاحتياط أيضا تأمل لا يخفى، وأيضا تعارض كونهما من واحدة أو ~~اثنتين، بقي أصل الصحة سليمة، وبالجملة: هو شك في المبطل وترك الواجب بعد ~~فوات المحل فلا يلتفت، فتأمل. # قوله: «ولو شك قبل السجود إلخ» # فأصله الشك بين الركوع والسجود، في انها على تقدير الإتمام، هي رابعة ~~فيصح، أو خامسة فتبطل. # دليل البطلان الذي هو فتوى المصنف: انه ان بنى على الأربع فاما ان يفعل ~~السجود أو يترك فعلى الأول يلزم احتمال زيادة الركن عمدا، وليس ذلك بأنقص PageV03P094 # وتبطل لو شك في عدد الثنائية (1) كالصبح والسفر والعيدين فرضا، والكسوف، ~~وفي عدد الثلاثية، كالمغرب، وفي عدد الأولين مطلقا. # من كونها سهوا وذلك مبطل كما مر، وعلى الثاني يلزم ترك الركن عمدا فتبطل، ~~ويستأنف. # ويحتمل الصحة كما هو رأي جماعة مثل الشهيد وصاحب المعتبر على ما قيل لأن ~~الأصل عدم الزيادة على ما يجب، وعدم فعل أصلا حتى يثبت، والصحة، وبقاء شغل ~~الذمة بالاستصحاب. وبناء فعل المسلم على الصحة، وليس احتمال الزيادة مثلها. ~~نعم يحتمل الزيادة والنقصان، ولكنهما منفيان بما مر. # والذي ثبت، ان ثبت: ان زيادة الركن ونقصانه مبطل، لا احتمالهما، فيبني ~~على الأربع ويكمل. # ومنه تعلم الصحة لو كان الشك بعد تحقق الركوع قبل الرفع، ويحتمل إدراجه ~~في المتن لعدم الفرق. وكذا بين السجدتين وبعدهما. قبل التشهد أو بعده، على ~~تقدير وجوب التسليم بالطريق الاولى والفرق [1] في الشك بين الركوع وبين ~~السجدتين. # فلا ينبغي حمل كلامه: وهو (قبل السجود) على ما يشمل بين السجدتين حتى ~~يدخل في البطلان عنده، لو وقع الشك بين السجدتين أيضا مع عدم ظهور البطلان ~~عنده، ودليله، وعدم ظهور العبارة فيه، بل ظاهرة في الأول فقط. # واما لو شك قبل الركوع فيبني على الأربع ويجلس ويتم، ثم يحتاط، فإنه في ~~الحقيقة شك بين الثلاث والأربع، وهذا واضح. # قوله: «وتبطل لو شك في عدد الثنائية إلخ» # قال المصنف في المنتهى: # ولو شك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف، أو في ~~الثلاثية كالمغرب، أو في ms0713 الأولتين من الرباعيات أعاد، ذهب إليه علمائنا اجمع، PageV03P095 # .......... # الا على ابن بابويه، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة: # فلا كلام في جواز الإعادة، بمعنى عدم تحريمها عندنا. # والظاهر ان الثنائية أعم من اليومية وغيرها مع الوجوب سواء كان بأصل ~~الشرع وغيره كالنذر وشبهه. # وانه يلحق المنذورة ونحوها جميع الأحكام الثابتة للواجبة التي ما كانت ~~داخلة في حقيقتها قبل النذر، مثلا لا تجب القبلة فيها- على تقدير عدم ~~اشتراطها في المندوبة- بعد النذر ولا يحرم القران، على تقدير حرمته في ~~الواجبة، حتى لو نذر صلاة الليل، فاستحباب اختيار قراءة ثلاثين مرة، قل هو ~~الله أحد، في الأولتين باق بعده أيضا، لتعلق النذر بما هو فرد من المنذورة. # ويؤيده عموم الرواية، قال في الفقيه، وروى ان من قرء في الركعتين ~~الأولتين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله احد ثلاثين مرة، ~~انفتل وليس بينه وبين الله ذنب الا غفر له (1) وكذا غيرها من الروايات في ~~تعدد السور في النوافل، مثل صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام). وأيضا يبعد ~~حرمان الناذر عن مثل هذا الثواب. وكذا الجلوس والمشي على ما مر، بخلاف ~~الأحكام المتعلقة بها بعد الانعقاد وما كانت قبل متحققة، لأنها ما كانت ~~متحققة حتى يكون فردا منها مثل أحكام السهو والشك وغيرهما، فتأمل فإنه لا ~~يخلو عن دقة. # واما دليل البطلان في الثنائية والثلاثية: فصحيحتا حفص بن البختري وغيره ~~وحسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا ~~شككت في الفجر فأعد (2) وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قال: أبو عبد الله ~~(عليه السلام) إذا سهوت في PageV03P096 # .......... # المغرب فأعد الصلاة (1) مع عدم الفرق بينها وبين الغير على الظاهر عقلا ~~ونقلا من الأصحاب حيث ما فرق احد على الظاهر. # ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يصلى ولا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى ~~يستيقن انه قد أتم وفي الجمعة، وفي المغرب، وفي الصلاة في السفر ms0714 (2) وصحيحة ~~محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في المغرب؟ ~~قال: يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثل الشفع (3) والظاهر انه يريد انها ليست ~~مثل الأربع. لأنك قد عرفت كون الفجر ونحوه كذلك فيمكن جعلها دليلا على ~~الركعتين أيضا. # ورواية سماعة، قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال: إذا لم تدر ~~واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سهى فيها ~~الامام فعليه ان يعيد الصلاة، لأنهما ركعتان، والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر ~~كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة (4) وهذه وان لم تكن صحيحة، فذكرتها ~~للتأييد. # وصحيحة العلاء (كأنه ابن رزين الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ~~سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم، والوتر ~~والجمعة، من غير ان أسأله (5) كأنه يريد بالوتر الثلاث مع وجوبه، أو الأولى ~~فيه ذلك، والروايات كثيرة. # وما رأيت ما يدل على ما ينافي ذلك، إلا روايتي عمار الساباطي، واحدة في ~~المغرب، والأخرى فيه وفي الصبح (6) يدلان على البناء على الأكثر وفعل ~~الركعة بعدها، وانها إذا كانت تامة يكون تطوعا، والا تكون تمام الصلاة. ولو ~~كانتا صحيحتين لأمكن القول بالتخيير، ولكنها ليستا بصحيحتين لعمار وغيره، ويمكن PageV03P097 # .......... # الحذف بمثلهما وتبقى الباقي سليمة. # واما ما يدل على الإعادة إذا كان في الأولتين: مع عدم ظهور الخلاف فيه، ~~لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل شك في الركعة ~~الأولى؟ قال: يستأنف (1) قال المصنف في المنتهى انها صحيحة، وفي السند عاصم ~~[2] كأنه ابن حميد الثقة، بقرينة يعرفه بها. # وقال أيضا وفي الصحيح عن موسى بن بكر (قيل واقفي ثقة) قال: سأله الفضيل ~~عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الأولتين فأعد (3) وما رواه أبو بصير في ~~الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سهوت في الأولتين فأعدهما ~~حتى تثبتهما (4) وصحيحة الفضل بن عبد الملك، قال: قال لي إذا لم تحفظ ~~الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (5) والظاهر ان القائل ms0715 هو الإمام، إذ مثله ما ~~نقل، الا عنه، وما يكتب في الكتب المعتبرة إلا باعتقاد ذلك. # وصحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يدرى ا ركعة ~~صلى أم ثنتين؟ قال يعيد (6). # وصحيحة زرارة وحسنته عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له رجل لا يدرى ~~واحدة صلى أو ثنتين؟ قال: يعيد (7) PageV03P098 # وكذا إذا لم يعلم كم صلى (1). # وفي صحيحة الحسن بن على الوشاء، قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه ~~السلام)، الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين (1) ~~واما غيرها مما يدل على البناء على الأقل في الأولتين: فالشيخ قال: انها ~~أقل منها فلا تعارضها، فكأنه يحذف الأقل بالمساوي ويبقى الباقي سليما عن ~~المعارض، قال: ويحتمل أيضا على تقدير تسليم التعارض، الحمل على النافلة، إذ ~~ليس فيها البناء على الأقل في الفرائض، فهذا الكلام من الشيخ ظاهر في كون ~~النافلة ثلاثة أو أربعة. # وعلى تقدير الصحة (والقول به) فالحمل على التخيير، كما مر في الثنائية ~~طريق الجمع، وهو جمع حسن ومؤيد لما قلنا بأن أكثر أحكام السهو للتخيير، لا ~~الحتم، فتأمل، لكنه لا صحيحة فيها، بل ولا قائل هذا على ما اذكر وأظن. # قوله: «وكذا إذا لم يعلم كم صلى إلخ» # دليل البطلان في الأول عدم إمكان البناء على شيء إذا لم يعلم أصلا، ~~والبناء على العدم، بعيد، مع انه قد يعلم انه فعل شيئا، وعلى الأقل حينئذ ~~بعيد، للتساوي، ومخالفته لباقي الصور الصحيحة عند أصحابنا. # والعمدة فيه الإجماع المفهوم من المنتهى، والاخبار. # منها ما تقدم في صحيحة على بن النعمان. (انما يعيد من لا يدرى ما صلى (2)). # وصحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ان كنت لا تدري كم صليت ~~ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة (3) وصحيحة زرارة وأبي بصير جميعا، ~~وحسنتها، قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ~~ما بقي عليه؟ قال: يعيد، الحديث (4) PageV03P099 # .......... # ورواية ابن أبي يعفور (وأظن صحتها، وقالها في المنتهى أيضا) ms0716 عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في ~~واحدة أم في أربع (بآ- يب) فأعد، ولا تمض على الشك (1) وغيرها من الروايات. # مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته ~~عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدرى صلى شيئا أم لا؟ قال: يستقبل (2) وأيضا ~~قال الشيخ: يدل عليه ما مر من انه ما لم تسلم الأولتين تبطل الصلاة (3) ~~وانه في الحقيقة شك في الأوليين، فتشمله الأخبار المبطلة له. # واما ما يدل على خلافه: فهو صحيحة على بن يقطين (في التهذيب والاستبصار) ~~قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يدرى كم صلى واحدة أم ثنتين ~~أو ثلاثا؟ قال: يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا (4) ~~وفيها دلالة على وجوب سجود السهو للشك، للزيادة في الجملة، ووجوب التشهد ~~فيه: وكونه خفيفا. # وحمل الشيخ البناء على الجزم، على الإعادة، والسجود على الاستحباب وهو لا ~~يخلو عن بعد، لانه يبعد السجود على تقدير بطلانها ولو ندبا. وأيضا ذلك لا ~~يسمى بناء. فالظاهر ان المعنى: البناء على الواحدة وإتمام الصلاة، والسجود ~~لاحتمال الزيادة، فيمكن حملها على النافلة كما حمل الشيخ عليها غيرها، ~~ويحتمل حملها على الظن بالواحدة، وينبئ عنه، قوله: (عليه السلام) (يبنى على ~~الجزم) ولو وجد القائل لكان القول بالتخيير متوجها كما مر في أمثالها، على ~~ان في كونها فيما نحن فيه تأملا، لعدم الأربع كما قيل، كأنه محذوف ومراد، ~~والا يكون منافية- ة، PageV03P100 # أو لم يعلم ما نواه # لبطلانها مع الشك في الأولتين، ويؤيد الأول ذكر الشيخ إياها في الشك بين ~~الواحدة والثنتين، والثلاث والأربع. # واما دليل البطلان فيما لم يعلم ما نوى، فهو أيضا تعذر العمل بشيء، ولا ~~أصل هنا، ولا قرينة مرجحة. # قيل: لو علم ما قام له بنى عليه، للقرينة الظاهرة، والحكم عليه غالبا. # ويدل عليه الاخبار أيضا، مثل حسنة عبد الله بن المغيرة. قال في كتاب حريز: # انه قال: انى ms0717 نسيت انى في صلاة فريضة حتى ركعت وانا أنويها تطوعا؟ قال: # فقال: هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة، ثم دخلك الشك، ~~فأنت في الفريضة، وان كنت دخلت في نافلة، فنويتها فريضة فأنت في النافلة، ~~وان كنت دخلت في فريضة، ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (1) لعله ~~عن الامام (عليه السلام) بما مر. # ورواية معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في ~~الصلاة المكتوبة فسهى فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ ~~قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه (2) ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ~~ينوي أنها نافلة؟ قال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي ~~الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وان كنت دخلت ~~فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة، وانما ~~يحسب للعبد من صلاته التي ابتدء في أول صلاته (3) وفي دلالة تلك الاخبار ~~على المدعى تأمل، وكذا في كفاية القرينة، نعم لو PageV03P101 # ويكره العقص (1). # والالتفات يمينا وشمالا (2). # علم ما تعين عليه وقام له، ثم عرضه الشك في نيته لما عين، لا يبعد البناء عليه. # والاخبار انما تدل على انه لو نوى شيئا ثم نسي وقصد خلافه بنى على ما ~~نوى، ولم يضره ما فعله بقصد غيره. # قوله: «ويكره العقص» # قال في القاموس، عقص شعره ضفره [1] وفتله. # قال دليله ما رواه في الصحيح عن مصادف عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر؟ قال: يعيد صلاته (2) وكأنه لعدم ~~الصحة- لضعف مصادف- حمل على الكراهة، ويمكن حملها على العقص المانع من وضع ~~الجبهة على الأرض، فيحرم، من غير فرق بين الرجال والنساء، لكن لا دليل ~~حينئذ على الكراهة. # قوله: «والالتفات يمينا وشمالا» # كأنه يريد الالتفات بيمين الوجه وشماله الى غير القبلة يمينا ويسارا، ms0718 أو ~~الالتفات بالوجه الى يمينه وشماله، وهو أظهر: # ودليل الجواز مع الكراهة رواية عبد الملك المتقدمة، الالتفات في الصلاة ~~أيقطع الصلاة؟ قال: لا، وما أحب ان يفعل (3) لكن ليست بصحيحة، ولا صريحة، ~~لاحتمال كون الالتفات بغير اليمين والشمال، سهوا، وان كان ظاهر (ما أحب) ~~العمد، ولا يقطعها، عام. ظاهرا. [4] # ففي جواز الالتفات عمدا مطلقا، ولو بالوجه الى اليمين واليسار بحيث يصير ~~وجهه الى الشرق أو الغرب المحضين، تأمل، وقد مر إليه الإشارة. # ومما يدل على التحريم كما هو مذهب فخر المحققين، ما مر من الاخبار مثل PageV03P102 # والتثأب، والتمطي، والفرقعة، والعبث، ونفخ موضع السجود. # صحيحة محمد، هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال: لا ولا ينقض أصابعه (1) ~~وحسنة زرارة (والظاهر انها صحيحة في الفقيه) ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد ~~صلاتك (2) وغير ذلك مما مر من الأدلة. # وحملها على الالتفات الى ما ورائه، أو الكراهة يحتاج الى دليل. على انه ~~يأباه، قوله (عليه السلام) (فان الله عز وجل يقول لنبيه إلخ (3)) وما ذكروا ~~دليلا غير ما مر، والإجماع غير ظاهر. # نعم يدل على الجواز في الجملة صحيحة على بن جعفر المتقدمة عن أخيه موسى ~~(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق، ~~أو اصابه شيء، هل يصلح له ان ينظر فيه، أو يمسه؟ قال: ان كان في مقدم ثوبه ~~أو جانبيه فلا بأس، وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح (4) فيمكن ~~حينئذ حمل جميع ما يدل على التحريم على الالتفات الى ما وراه وبكل البدن، ~~أو الكراهة في الجملة. # ويمكن حمل الدال على التحريم على الطول، ومع فعل الصلاة، كما مرت إليه ~~الإشارة، فتأمل، فإن صحيحة علي، ما تدل صريحا على جواز الالتفات يمينا ~~وشمالا، بل على النظر، فتبقى أدلة التحريم الكثيرة، قوية، فذلك غير بعيد ~~حتى يتحقق الإجماع: والآيتان الدالتان على وجوب التوجه بالوجه الى نحو ~~المسجد (5) مؤيدتان للتحريم بالوجه الى اليمين والشمال كما قاله المحقق ~~المذكور، فتأمل. # ويدل على كراهة بعض الباقي ms0719 والزيادة، صحيحة زرارة، وحسنته، قال: قال PageV03P103 # .......... # أبو جعفر (عليه السلام) إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك ~~فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا ~~بلحيتك، ولا تحدث نفسك، ولا تتثاءب ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ذلك ~~المجوس، ولا تلثم، ولا تحتفر، ولا تفرج كما يتفرج البعير، ولا تقع على ~~قدميك، ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك، فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، ~~ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا، ولا متثاقلا، فإنها من خلال ~~النفاق، فان الله نهى المؤمنين ان يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعنى سكر ~~النوم، وقال للمنافقين @QUR@015 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن ~~الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا (1) ومن هذا ومثله قيل: لا ينبغي ان يقول ~~المؤمن، انا كسلان، وقد صرح في بعض الاخبار بنهي المؤمن عن ذلك لأنه صفة ~~المنافقين. # وفيها أحكام كثيرة، منها كراهة التكفير، لان قوله (فان ذلك كله نقصان) ~~يدل على انها منقصة للثواب، لا مبطلة، ولا محرمة. ويؤيده مقرونيته بالمكروه ~~في الخبر المتقدم فيحمل الخبر الأخر على الكراهة، فتأمل ولا يترك الاحتياط ~~في الجميع، خصوصا المختلف فيه. ويدل على الخشوع أخبار كثيرة. (2) # واستحبابه- وأفضليته ترك ما ينفيه. وكذا ما ينافي سائر المستحبات مثل ~~النظر الى غير موضع السجود حال القيام- ظاهر. # وكذا كراهة النظر الى السماء لما مر في حسنة زرارة (ولا ترفعه الى ~~السماء) والى غيره أيضا يفهم من قوله (وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك). (3) # ومعلوم ان المراد بكراهة التثأب والتمطي هو مع إمكان الدفع، وفي الخبر ~~انه من الشيطان ولن يملكه (4) PageV03P104 # .......... # ويدل على كراهة البعث بالحصى. وعدم البأس إذا سوى موضع السجود، ما روى ~~عنه لا تعبث بالحصى وأنت تصلي الا ان تسوى حيث تسجد فلا بأس (1) ويدل على ~~جواز العبث أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~قلت له الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال: وماله فعل؟ # قلت: عبث به حتى مسه بيده؟ ms0720 فقال: لا بأس (2) وفيها دلالة على المنع أيضا، ~~للاستفسار الإنكاري، وعلى جواز مس الذكر وعدم البطلان، وعدم نقض الوضوء به فتأمل. # وفي اللثام أخبار كثيرة دالة على المنع، واخبار أخر دالة على الجواز (3) ~~جمع بينهما بالحمل على تحريم المانع من القراءة وجواز الغير، لصحيحة ~~الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يقرء الرجل في صلاته ~~وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (4) وفيها دلالة ~~ما، على عدم وجوب إسماع نفسه مبينا في القراءة فتأمل، وفي صحيحة محمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له، أيصلى الرجل وهو ملتثم؟ فقال: ~~اما على الأرض فلا، واما على الدابة فلا بأس (5) فكأنها محمولة على شدة ~~الكراهة على الأرض دون الدابة، ويمكن حملها على ما يستر الجبهة فلا يجوز ~~على الأرض ويجوز على الدابة، وان روى في الصلاة على الدابة كشف موضع ~~السجود، وكأنه للاستحباب، رواه على بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يصلى وهو يومي على دابته متعمما؟ قال: # يكشف موضع السجود (6) PageV03P105 # .......... # ويدل على كراهة اللثام للرجل والنقاب للمرئة، رواية سماعة قال: سألته عن ~~الرجل يصلى فيتلو القرآن وهو ملتثم (متلثم خ)؟ فقال: لا بأس به وان يكشف عن ~~فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشف عن موضع ~~السجود فلا بأس به وان أسفرت فهو أفضل (1) واما كراهة نفخ موضع السجود، ~~فيدل عليه الاخبار، وقد قيد عدم الباس به إذا لم يؤذ أحدا، في رواية أبي ~~بكر الحضرمي (في الزيادات) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ~~بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا (2) ولهذا اختار البعض ~~الكراهة حين الاذاء فقط على ما نقل، والظاهر حملها على شدة الكراهة حينئذ ~~وخفتها بدونه ما لم يقصد الاذاء المحرم. للاخبار المطلقة، وبعد حصول الاذاء ~~بالنفخ. # وكذا روى النهي المسح عن موضع السجود في الصلاة، فيكره، واستحباب فعله ~~وكراهة عدمه بعدها ms0721 وعد من الجفاء في الخبر المروي عنه (صلى الله عليه وآله) ~~في الشرح: النفخ في الصلاة، ومسح الوجه قبل الانصراف، والبول قائما، وسماع ~~المنادي مع عدم الإجابة (3) والظاهر من بعض الاخبار جواز النفخ مطلقا (4) ~~وثبت الكراهة بالنهي في البعض الأخر، (5) وقيد بعدم حصول الحرفين فيحرم معه ~~ويبطل، وذلك غير واضح، فإنه لا يقال له الكلام والتكلم، فلا يضر، فتأمل. ~~وكذا الكلام في التنحنح وإخراج البصاق والتأوه، والأنين، الا ان فيه خبرا، ~~[6] وقد تقدم PageV03P106 # والتنخم والبصاق والتأوه بحرف والأنين به (2) # التحقيق بأنه إذا صدق عليه الكلام والتكلم مع حصول الحرفين فهو مبطل، ~~والا، فلا. # واما ما يدل على كراهة التنخم والبصاق وغيرها: فهو رواية أبي بصير قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي ~~الله فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك، فاقبل قبل صلاتك، ولا تمتخظ ولا ~~تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورك، فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك ~~في الصلاة، فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، فإذا سجدت ~~فافعل مثل ذلك وإذا كنت في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود ~~فاستتم (فاستقم- خ ل) جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل، بحول الله ~~وقوته أقوم واقعد، فإن عليا (عليه السلام) هكذا كان يفعل (1) وهذا القول ~~مروي في الصحيح أيضا. # وكأن التورك ونقض الأصابع اى تصويتها كان حراما، ولعله أراد بالتورك غير ~~المتعارف المندوب، مثل الإقعاء أو الجلوس على اليمين ونحوه، وهو في غير محله. # واما التأوه والأنين: فقال في الشرح وهما مثلان الا ان الثاني في المريض ~~والأول أعم، والمراد هنا النطق بصوت (أوه) على وجه لا يظهر منه حرفان، والا ~~لبطل، وقد عرفت عدم البطلان الا مع التسمية بالكلام، لأنه في الدليل، مع ~~عدم صحة رواية طلحة كما تقدم (2) ويؤيده الأصل وعدم إمكان النطق بأوه مع ~~عدم الحرفين، وقد أخذه الشارح في تعريفهما، فتأمل. PageV03P107 # ومدافعة الأخبثين أو الريح # ومدح إبراهيم على نبينا و(عليه السلام)- بأنه أواه [1] بصيغة ms0722 المبالغة- ~~يشعر بمدحه وحسنه مطلقا ولو في الصلاة حتى يثبت المنع. # ولعل دليل الكراهة احتمال حصول الكلام المبطل، ورواية طلحة المتقدمة في ~~الأنين، لعدم الصحة والدلالة على الشكاية والوجع، والمنع عن الخضوع. # ولا يبعد جواز هما مع عدم الكراهة إذا كان خوفا من النار وإظهار التوجع ~~والندامة عن إعماله الموجبة لها، ويمكن حينئذ إدخالهما في المناجاة مع ~~الله، والظاهر جوازها بكل لفظ وبكل لسان للأخبار الصحيحة في ذلك (2) واما ~~دليل كراهة المدافعة بالاخبثين: فكأنه سلب الخشوع المطلوب، والاشتغال عنه ~~فتقل الفضيلة، وهو المراد بالكراهة، وما مر في صحيحة زرارة، لا تحتفز (3) ~~ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صلاة لحاقن ~~ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه (4) والمراد نفى الكمال، لا الصحة، ~~لنقل الإجماع في المنتهى على الصحة والكراهة، كأنهما الدافع والدافعة. # ورواية أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين (5). # ويدل على الكراهة حال غلبة النوم ما مر من قوله ع (ولا متناعسا) و(سكارى) ~~(6) مع تفسيره بالنعاس. PageV03P108 # ويحرم قطع الصلاة (1) اختيارا # والظاهر ان الكراهة مع حصولهما قبل الصلاة، واما مع حصولهما فيها فقط فلا ~~يجوز القطع، فلا يكون مكروها، كذا قيل: ويمكن كونها كذلك أيضا بمعنى قلة ~~الثواب، فتأمل. # وأيضا مع السعة، فلو ضاق الوقت، فالظاهر عدم جواز نقض الوضوء، ثم الوضوء ~~والصلاة خارج الوقت بتمامها أو بعضها على الظاهر. # والظاهر انه كذلك مع عدم الماء أيضا بحيث لو نقض يحتاج الى التيمم، يدل ~~عليه تحريم اهراق الماء في الوقت مع العلم بالعدم ونقض الوضوء على ما قيل ~~فتأمل، واما إذا حصل في الصلاة، فالظاهر وجوب الصبر، لتحريم قطع الصلاة ~~اختيارا، الا ان لا يقدر على الصبر ويؤدى الى استعجالها، أو يحصل الضرر به، فيقطع. # ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ~~عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو ms0723 يستطيع ان يصبر عليه، ا يصلى على تلك ~~الحال، أو لا يصلى؟ فقال: ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل ~~وليصبر. (1) # قوله: «ويحرم قطع الصلاة إلخ» # كأنه إجماعي في الواجبة إلا فيما يستثنى، مثل القطع لإدراك الجماعة ~~بالنقل الى النفل، ومطلقا إذا كان إمام الأصل، وكناسي الأذان، أو ناسي سورة ~~الجمعة وغير ذلك على ما قيل وقد مر البعض وسيجيء الباقي. # دون القطع في الناقلة، بل مطلق العبادات المندوبة إلا الحج على ما قيل أيضا. # واستدل عليه المصنف بقوله تعالى، @QUR@04 «ولا تبطلوا أعمالكم» (2) فإن النهي PageV03P109 # ويجوز للضرورة. # للتحريم في مطلق العبادة وخرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي، وفيه تأمل. # ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ~~(1) حيث فهم منها عدم قطع الصلاة مع عدم إمكان الصبر وعدم خوف اعجالها، ~~فتدل على تحريم القطع ووجوب الإتمام، فافهم. # ويجوز القطع للضرورة لهذه الصحيحة، ولدليل الضرورة. # وكأن ضياع المال منها، لرواية سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائما في ~~الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ~~ويحرز متاعه، ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة الفريضة أو فتغلب ~~عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان يذهب، أو يصيب منها عنت؟ فقال: # لا بأس بأن يقطع صلاته (2) وما رواه حريز (في الصحيح عمن أخبره) عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: # إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، ~~أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام، أو غريما لك واقتل ~~الحية (3) الظاهر ان هذا مع عدم إمكان الجمع في الصلاة، لما مر من جواز ~~قتلها فيها، وفي الصحيح عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر ~~عن أبيه عن على (عليه السلام) انه قال: في رجل يصلى ويرى الصبي يحبو الى ~~النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال: فلينصرف، وليحرز ما يتخوف، ~~ويبنى على صلاته ما لم يتكلم (4) وفي بعض هذه ms0724 الاخبار إشارة الى عدم جواز ~~قطع الفريضة إلا بسبب، وجواز قطع النافلة مطلقا. # وكذا ورد في جواز إيقاظ النائم بضرب الحائط، وانه عبادة إذا كان لإيقاظ PageV03P110 # .......... # الغلام للتطحين بالرحاء، والإيماء والإشارة بالرأس واليد والتسبيح ~~والتصفيق ليعلم ان أحدا بالباب، أو إظهار حاجة أخرى وغير ذلك كما في ~~الاخبار الكثيرة (1) حيث ما جوز القطع لهذه الأمور، فتأمل، فإنها مؤيدات لا أدلة. # قال الشارح: واعلم ان القطع يجيء فيه الأحكام الخمسة، فيجب لحفظ النفس ~~والمال المحترمين حيث يتعين عليه، فان استمر حينئذ بطلت صلاته، للنهى ~~المفسد لها. # ويستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في ~~الظهر والجمعة وقد تقدما. وللايتمام بإمام الأصل وغيره كما سيأتي. # ويباح لإحراز المال اليسير الذي لا يضر فواته، وقتل الحية التي لا يظن أذاها. # ويكره لإحراز المال الذي لا يبالي بفواته، قاله في الذكرى واحتمل ~~التحريم، وقد سبق تحريمه في غير ذلك. # قال في الذكرى: وإذا أراد القطع، فالأجود التحلل بالتسليم، لعموم ~~(وتحليلها التسليم) ولو ضاق الحال عنه سقط، ولو لم يأت به وفعل منافيا أخر ~~فالأقرب عدم الإثم، لأن القطع سائغ، والتسليم انما يجب التحلل به في الصلاة ~~التامة [2] واعلم ان قيد التعيين للوجوب العيني، والا يمكن كونه واجبا عليه ~~مخيرا مع عدم التعيين، ويحتمل عدم الوجوب حينئذ أصلا، بل عدم الجواز، ~~للأصل، وعدم الضرورة، مع تحريم القطع، فكأنه الأولى الا ان يحتمل عنده عدم ~~مباشرة الغير. # وان في المال الموجب، إجمالا، والمعلوم، والوجوب لو كان الحياة موقوفة ~~عليه، أو النفقة الواجبة عليه، ويفهم وجوبه إذا كان كثيرا أيضا من بعض ~~العبارات، فكأنه مفهوم من تحريم الإسراف، وهو غير واضح، والظاهر لا نزاع في ~~الجواز له. PageV03P111 # .......... # وان حكمه هنا ببطلان الصلاة ينافي ما ذهب اليه وحققه مرارا من ان الأمر ~~بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد الخاص، وان النهي لا يدل على الفساد، وما ~~قاله هنا صحيح، فتأمل. # ويمكن جمع ما ذهب اليه هنا، مع ما مر ذكره في الأول: بأن يقال: المراد من ~~النهي ms0725 (لا يستمر) [1] وهو مستفاد مما في الرواية مثل، فاقطع، ولينصرف، وهو ~~ضد العام. # ثم اعلم ان في هذه الاخبار الدالة على وجوب قطع الصلاة: دلالة على ان ~~الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، حيث أوجب القطع وصرح به، مع انه ليس ~~المقصود إلا إنقاذ النفس وحرز المال كما هو الظاهر، ومصرح في بعض الاخبار ~~أيضا، فلو لم يكن الأمر مستلزما للنهى ولم تفسد العبادة، لا وجب القتل ~~الحفظ، دون القطع، فتأمل. # وانه فيما سبق جوز القطع في العصر أيضا [2] وتركه هنا وهو الظهر، وفي ~~الظهر أيضا تأمل وقد مر التحقيق. # وان إباحته للمال اليسير وقتل الحية التي لا يظن أذاها غير ظاهرة، فإنه ~~يبعد من الشارع تجويز قطع الصلاة المنهي بالقرآن والإجماع والاخبار، لمثل ~~قتل الحية بمجرد الإباحة، فلو لم يكن مستحبا لما جوز، وما ذكره أيضا محتمل، ~~مع احتمال الوجوب والتحريم. # وان الفرق بينه وبين المال الذي لا يبالي بفواته غير واضح، لعل المقصود ~~قلته قدرا بحيث لا يبالي بفوت مثله عرفا، فيشكل القطع بمثله وكأنه لهذا ~~احتمل التحريم في الذكرى. PageV03P112 # والدعاء (1) بالمباح في الدين والدنيا لا المحرم. # وان الذي أظن، عدم القطع الا بالفعل المجوز له القطع في الدليل، لوجود ~~الرخصة فيه حينئذ وثبوت التحريم في غيره، ولانه قد لا يقع بعد القطع، الفعل ~~المطلوب فيلزم القطع المنهي، مع عدمه. # وانه يدل على عدم التحلل بالتسليم مطلقا، ما قاله أخيرا [1] ويؤيده خلو ~~الأخبار الدالة على المسئلة عنه، وكونها ظاهرة في حصول القطع بمثل قتل ~~الحية وإنقاذ الصبي وكذا كلام الأصحاب الذي رأيته، فتأمل. # قوله: «والدعاء إلخ» # قال في المنتهى يجوز الدعاء في أحوال الصلاة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ~~ومتشهدا وفي جميع أحوالها بما هو مباح للدنيا والآخرة بغير خلاف بين ~~علمائنا، لعموم (@QUR@03 ادعوني أستجب لكم [2]) وغيره من الآيات الدالة على ~~تعلق غرض الشارع بالدعاء مطلقا وما مر من الاخبار: مثل: كل ما كلمت الله به ~~في صلاة الفريضة فلا بأس به (3) وليس بكلام وروى الشيخ عن أبي جرير ms0726 (حريز- ~~خ) الرواسي قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وهو يقول: اللهم إني أسألك ~~الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، يرددها (4) وعن عبد الرحمن بن سيابة ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدعو وانا ساجد؟ فقال: نعم، فادع ~~للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة (5) وبالجملة لا شك في جواز الدعاء ~~في أثنائها ولكن لي تأمل في جوازه في أثناء القراءة مطلقا من غير ان يكون ~~سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتهما، PageV03P113 # ورد السلام بالمثل (1). # والاحتياط يقتضي العدم. # واعلم ان تجويز الدعاء للدنيا- مع انه كلام وهو منهي عنه صريحا في ~~الاخبار- يشعر بجواز البكاء للميت خصوصا من غير صوت وحرف، بل للدنيا أيضا فتأمل. # وكأن دليل عدم جواز الدعاء بالمحرم، ان المطلوب محرم وقبيح فطلبه كذلك ~~فتأمل، ثم طلبه من الله يشعر باعتقاد تجويز إعطائه له، وذلك أيضا غير جائز. # وعلى تقدير الفعل والتحريم فالظاهر بطلان الصلاة به حينئذ لأنه كلام ~~منهي- عنه، ومبطل، لدليل البطلان بالكلام. # ولو جهل التحريم، فالظاهر عدم البطلان، وكونه معذورا، لعدم وصول النهي ~~إليه، قال الشارح: واختار في الذكرى الصحة، وقطع المصنف بعدم العذر، ~~والظاهر، ان الجاهل بكون طلب الحرام مبطلا، مع علمه بالتحريم، لا يعذر، ~~لأنه منهي عنه، فكلامه داخل تحت المبطلات، ولا دخل لعلمه، وهو ظاهر. # وقال أيضا وكذا الكلام في سائر المنافيات، فان الجهل بالحكم لا يخرجها عن ~~كونها منافية، وهو ظاهر في الثاني دون الأول، وقال: يظهر من الشيخ في ~~التهذيب: ان الجهل بالحكم عذر، لعله يريد الأول دون الثاني، وظاهر كلامه ~~انه عذر في الثاني أيضا، فتأمل. # قوله: «ورد السلام بالمثل» # قال المصنف في المنتهى: ويجوز له ان يرد السلام إذا سلم عليه نطقا، ذهب ~~إليه علمائنا اجمع، لعل مراد المصنف بجواز الرد نفى التحريم ردا على ~~العامة. # وكأنه على تقدير الجواز يجب، كما يفهم من عباراتهم، والأدلة، وهي عموم ~~قوله تعالى @QUR@09 (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (1) ولا ~~شك في شموله للمصلي، ولا مخصص، إذ لا منافاة بين (رد- خ) ms0727 السلام والصلاة مع ~~انه دعاء، وهو PageV03P114 # .......... # جائز للمسلم، فيها، على الظاهر، وانه قرآن أيضا في الجملة، ولا قائل ~~بالفصل. # ولو لا منعهم عنه في غير ما نحن فيه، (لانه محلل، فيلحق بكلام الآدميين) ~~لكان القول لجوازه للمؤمن في جميع أحوالها جيدا، ولهذا يجوز التسليم على ~~الأنبياء والأئمة في القنوت والتشهد. # ورواية عثمان بن عيسى عن سماعة (الواقفي) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة؟ قال: يرد، يقول سلام عليكم، ولا ~~يقول وعليكم السلام، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قائما يصلى ~~فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار، فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) ~~هكذا (1) وصحيحة محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في ~~الصلاة، فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك فقلت: كيف أصبحت؟ # فسكت، فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ فقال: نعم، مثل ما ~~قيل له (2) لعل السؤال للاطمئنان، وفهم الجواز مطلقا وصريحا، وزيادة فائدة ~~من شرط المثل، وانه واجب أم لا، فتأمل. # ورواية البزنطي في جامعه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ان ~~عمار أسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرد (3) والرواية الاولى في ~~التهذيب عن عثمان بن عيسى كما مر، وفي الكافي عنه عن سماعة. # والإجماع أيضا على الظاهر. PageV03P115 # .......... # فروع الأول: ظاهر بعض العبارات اشتراط الرد بمثل ما قيل له كما يدل عليه ~~الصحيحة المتقدمة، وانه لا يجوز ب(عليكم السلام) لرواية عثمان، ولا يبعد ~~الجواز ب (عليكم السلام) لمن قاله، لصدق المثل المأمور في الآية، ولما في ~~الصحيحة، (مثل ما قيل) ويمكن حمل الرواية على من قال: السلام عليكم، بل لا ~~يبعد عدم اشتراط المثل مطلقا، بمعنى عدم الحصر فيه، بل يكون به وبالأحسن ~~أيضا جائزا، كما هو ظاهر الآية، ومتفق عليه في غير الصلاة، فلا يشترط ~~المثل، ولا سلام عليكم بخصوصه، لانه قرآن، لان الراد انما يجوز ويجب ~~بالقرآن، وبالصحيحة، وهما يدلان على ms0728 المطلق من غير اشتراط شيء، وليس لكونه ~~قرآنا على الظاهر، بل ولا لكونه دعاء أيضا، بل لمحض النص. وتأويل الرواية ~~على تقدير التسليم ظاهر، وهو تخصيصها بصورة، يكون الجواب أدون، مع انه لا ~~ينبغي ترك ظاهرهما بها. # وأيضا الظاهر: انه لا يقدح في المثل تغيير ما، مثل، عليك ب(عليكم) بل هو ~~اولى، وفي العكس تأمل والظاهر انه كذلك، الا ان يقصد الأول التعظيم دون الراد. # والظاهر انه كذلك في السلام عليكم في جواب عليكم السلام، وفي العكس تأمل، ~~خصوصا في عرف البعض فإنه يدل على عدم التعظيم، وقد لا يرضى به المسلم، حيث ~~يجاب به في صورة لإيراد بها التعظيم، بل عدمه عرفا، فينبغي حينئذ العدم في ~~الصلاة وغيرها. # وبالجملة لا ينبغي الفرق في الصلاة وخارجها، فتأمل، فقول ابن إدريس- بعدم ~~اشتراط المثل، عملا بعموم الآية، مع عدم المنافي في الاخبار- جيد، لعله ~~يريد بعدم الاشتراط، الإتيان بالمثل أو الأحسن المراد في الآية كما يدل ~~عليه دليله، ويكون المراد بقوله (عليه السلام) (نعم، مثل ما قيل له) انه لا ~~يجوز الأنقص منه، بل PageV03P116 # .......... # لا بد من المثل بالمعنى الذي في الآية، لا في اللفظ والصورة، فالأحسن ~~يجوز بالطريق الاولى وقد مر تأويل الرواية. # الثاني: لو سلم عليه بغير لفظ سلام عليكم من صيغ السلام: هل يجب الرد أم ~~لا، الظاهر ذلك لصدق التحية والمثل في الآية والخبر الصحيح، ومنه يعلم وجوب ~~الجواب عن السلام عليكم ونحوه، والعجب ان المصنف تردد في المنتهى في وجوب ~~الجواب عن غير سلام عليكم من الصيغ الأخر المشتملة على السلام، مع انه قال: # لو حياه بغير السلام، فعندي فيه التردد، وأقر به جواز رده لعموم الآية. # تذنيب لو قال: الله يصبحكم بالخير، أو قال صباحك ومسائك ونحو ذلك- فيما ~~إذا كان عادة في التحية ويصدق عليه ذلك- يمكن وجوب الرد بالمثل، أو ~~بالأحسن، لعموم التحية في الآية. # ولكن التحية في الآية فسرت بالسلام وكذا في اللغة، قال: في مجمع البيان: # اللغة: التحية السلام، يقال: حيي يحيي تحية إذا سلم، ms0729 ونقل شعرا وقال: ~~المعنى: # @QUR@08 إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ، أمر الله تعالى ~~المسلمين برد السلام على المسلم، وفي القاموس التحية السلام، الا ان التحية ~~في اللغة مشتقة من الحياة، في القاموس حياك الله أبقاك، وإذا كان مثل صباحك ~~ومساك يعد في عرف تحية، لا يبعد دخوله تحت الآية كما نقلناه من المنتهى. # ولا ينافي كونه بمعنى السلام أيضا، لعله المراد في مجمع البيان، تأمل، ~~ولا يبعد كون الاولى، الدعاء له في الصلاة مع استحقاقه له بعبارة صريحة فيه ~~ومتداولة في لسان أهل الشرع مع قصد الرد، ولا يخرج بذلك عن كونه دعاء كما ~~قال في المنتهى: ان سلام عليكم، لا يخرج عن كونه قرآنا بقصد الرد، وان من ~~منع الجواز PageV03P117 # .......... # عن سلام عليكم، جوز الجواب به بقصد الدعاء له ان كان مستحقا له، ويدل على ~~عدم الوجوب سكوته (عليه السلام) بعد قوله (السلام عليك)، بعدم جوابه لقوله ~~(كيف أصبحت)، لعدم صدق التحية عليه حينئذ بحسب اللفظ والمعنى، بل هو تلطف ~~وسؤال عن حال، لا دعاء وتحية، خصوصا حين وقوعه بعد التحية فهو زيادة غير ~~منقولة في التحية فلا يجاب. # الثالث: انه على تقدير رد الغير ذلك: هل يجزى عن المصلى أم لا؟، وعلى ~~تقديره: # هل يجزى من الصبي المميز ذلك أم لا؟، وعلى تقدير حصول الجواب وسقوطه عن ~~المصلى هل يشرع له بعد مرة أخرى أم لا؟: # الظاهر الاجزاء على تقدير كون الراد أيضا مقصودا بالسلام، واما على تقدير ~~اختصاص المصلى به. فليس بظاهر، لأنه عبادة واجبة عليه، ولا يعلم السقوط عنه ~~برد شخص آخر، خصوصا مع عدم الاذن، ولا يقاس بالدين لانه ليس بعبادة. # لا يقال: انه إذا أجيب به حصل الغرض، إذ ليس بمعلوم كونه واجبا كفائيا ~~حينئذ، إذ قد يكون الغرض متعلقا بجوابه، ولظاهر هما أيضا. # وعلى تقدير الاجزاء فالظاهر انه لا فرق بين البالغ والمميز، وان لم نقل ~~ان عبادته شرعية: بل تمرينية، مع ان ظني انها شرعية، وتحقيقها في الأصول، ~~لأن الظاهر ms0730 على تقدير الواجب الكفائي: لا فرق بل الظاهر كون دعائه أقرب الى ~~الإجابة، لعدم ذنبه، ويشعر به بعض الاخبار، ولا ينافيه عدم شرعية فعله ~~بمعنى عدم استحقاقه للثواب والمدح من الشارع. # ولو جعل فعله غير شرعي، بمعنى عدم طلب الشارع منه بوجه، فلا يكون داخلا ~~في الفرد الكفائي، فلا يبرأ به، فيكون براءة الذمة حينئذ مبنيا على ذلك ~~وعدمه، والظاهر انه شرعي فيجزي. # واما على تقدير الاجزاء والسقوط، فالظاهر عدم الجواز لغير الراد [1] كما هو PageV03P118 # .......... # ظاهر عباراتهم، لانه محلل، الا فيما اخرج بدليل، مثل الرد والسلام على ~~الأنبياء، لأن المجوز كان، وجوبه وكونه مخاطبا بمثل حيوا وقد سقط ذلك، ولا ~~نعلم خطابا آخر لا وجوبا ولا استحبابا، اما الوجوب فظاهر بسقوطه وعدم أمر ~~أخر واما الاستحباب، فلعدمه أولا، فيستصحب، وللأصل، لأن الكلام، مع عدم ~~وجود أمر آخر دال عليه. # ومعلوم عدم استلزام رفع الوجوب، ثبوت الاستحباب والجواز أيضا، وهو ظاهر. # نعم لو ثبت كون كل واجب كفائي مستحبا عينيا بعد فعله أيضا، ثبت الاستحباب ~~هنا، وليس ذلك بظاهر الدليل، ولى تأمل في غير السلام في الصلاة أيضا من ~~الواجبات الكفائية بعد الفعل، وقد مر مثله في الصلاة على الميت بعد فعلها، ~~ومعلوم عدم جواز فعله (غسله- خ) مرة أخرى، فتأمل، نعم لو قيل بجواز الدعاء ~~بالسلام، للمسلم مع استحقاقه فيجوز من ذلك الباب، وذلك غير بعيد، لما مر من ~~جواز الدعاء بكل لفظ، وان كل ما كلمت به الرب فليس بكلام مبطل، الا ان ~~الظاهر ان الترك هنا أولى، لصورة التحليل والمنع منه، فهو أحوط. # الرابع: هل يجب الاسماع تحقيقا أو تقديرا، أم لا، والأول هو المفهوم من ~~كلام المصنف في المنتهى وغيره كأنه المشهور، لعل دليله انه المتبادر من ~~الجواب، وان مقصود الشارع جبر خاطره والعوض له: وانه قصد المسلم، وهو انما ~~يتم مع الاسماع، وهو معذور مع العذر فيكتفى بالتقدير، فلا يعذر بدونه، ~~والأصل يدل على العدم. # وقد يمنع التبادر والقصد فإنه غير ظاهر، لاحتمال قصده دعاء وتحية، ~~والوجوب ms0731 انما يكون لدليل شرعي، لا، لأن مقصود المسلم العوض، ولصدق الرد ~~المفهوم من الآية والاخبار لغة وعرفا، وما نعرف له شرعا معنى يكون الاسماع ~~داخلا فيه، والأصل ينفيه، وعدم الأمر به في الآية والخبر كذلك. PageV03P119 # .......... # ويؤيده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~السلام على المصلى؟ فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد ~~عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك (1) كأن النهي للجواز ونفى الوجوب. # وكذا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سلم ~~عليك الرجل وأنت تصلي؟ ترد عليه خفيا كما قال (2) وحملتا في المنتهى وغيره ~~على التقية، مع عدم ذكر دليل يدل على وجوب الاسماع جزما حتى يحتاج الى هذا ~~التأويل، لعل عندهم دليلا ما رأيناه، من إجماع ونحوه. # الخامس والسادس: عدم الفرق بين المسلم والمسلم عليه في كونهما مميزين، أو ~~بالغين، رجلين، أو امرأتين، أو مختلفين، وان قيل بتحريم سلامها على ~~الأجنبي، لأن إسماع صوتها حرام وان صوتها عورة، وذلك لا يظهر عندي دليله، ~~بل المفهوم من الأصل، وبعض الاخبار- مثل تكلم فاطمة (عليها السلام) مع ~~أصحابه مثل سلمان وغيره (3) وكذا عدم نهى النبي (صلى الله عليه وآله) ~~النوحة إذا سمعها (4) وغيرهما- يدل على الجواز، الا ان المفهوم من كثير من ~~عبارات الأصحاب ذلك، وسيجيء تحقيقه. # نعم روى في بحث النكاح ما يدل على كراهة تسليم أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) على الشابة خوفا ان يدخل عليه من الإثم أكثر مما طلب من الأجر (5) PageV03P120 # .......... # وهو- مع عدم الصحة، واشتماله على ما لا يليق نسبته اليه (عليه السلام)، ~~وان كان المقصود بالنسبة إلى غيره- مشعرا بجواز سماع صوتها ورفع صوتها ولو ~~كانت شابة، فلا يبعد كراهة السلام عليها، واما جوابها فكأنه واجب وان حرم ~~عليها، السلام على الأجنبي، وفيه تأمل فتأمل، إذ قد يقال: ان الشارع لا ~~يأمر برد الجواب عن الحرام، وليس ذلك بتحية شرعا فإنه ما يرضى به تحية، فلا ~~يوجب جوابه والأجر والعوض عليه، وكذا ms0732 في وجوب الرد عليها على تقدير تحريم ~~إسماع صوتها، الا ان تجيب خفيا، فتأمل فيه. # هذا كله فيمن لم يجز رؤيتها، واما من يجوز رؤيتها فهي مثل الرجال، وسيجيء ~~إنشاء الله تحقيق ذلك. # السابع: هل يكره السلام على المصلى أم لا: نقل في المنتهى عن بعض العامة ~~ذلك، معللا بأنه ربما غلطه، ورده بأنه قد يكون الدخول عليه أيضا إنما ~~يغلطه، فيكون مكروها، مع انه ليس كذلك عندهم فكذا السلام. # واستدل على عدم الكراهة بعموم ما يدل على الاستحباب مطلقا، مثل «@QUR@06 ~~فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم » (1) اى أهل دينكم، وقيل بعضكم على ~~بعض فلا وجه للتخصيص، ولا يبعد، ولكن نجد حصول اضطراب وزوال خشوع لو كان، ~~فلا يبعد أولوية الترك إذا استقر ذلك من المصلى والصبر حتى يخلص فيسلم، (2) ~~فما ترك الأمر به سيما إذا كان المصلى ممن يضطر به ادنى شيء ويشوشه أقل شيء. # وقد يحصل له شك في انه سلم بحيث يوجب الجواب أم لا وانه أجاب غيره أم لا. ~~وانه مقصود بالسلام حتى يجب عليه الجواب فيجيب، أو انه خارج فلا يجوز. PageV03P121 # .......... # وقد يصبر بان غيره يجيب فيؤدي إلى التأخير. أو أجاب غيره قبله وشك انه ~~سمع أم لا. # بل قد يحصل له الشبهة بأنه هل يجب الرد في الصلاة ويجوز أم لا، فإن ~~الأمر- بالصلاة وتتابع اجزائها، وكذا كون السلام محللا- موجود، كالأمر برد ~~التحية، وتخصيصه ليس اولى، من تخصيص دليل الرد، بغير حال الصلاة. # والاخبار يحتمل التأويل بعدم الفريضة وغيره، والإجماع أمر مشكل تحققه، ~~وذلك قد يؤدى الى الإعادة ويسميها المعيد احتياطا، فلا يبعد أولوية الترك ~~في مثل هذه الصور، فتأمل، وان كان الظاهر وجوب الرد واستحباب السلام مطلقا ~~كما هو المشهور. # الثامن: لو ترك الرد على تقدير الوجوب، فلا شك في حصول الإثم به، وهل ~~تبطل الصلاة أم لا، قيل: نعم، للنهي المقتضي للفساد، وضعفه الشارح بأن ~~النهي عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثر في البطلان، قال: وربما قيل: انه لو ~~أتى بشيء من ms0733 الأذكار في زمان الرد بطلت، لتحقق النهي عنه، وهو ممنوع، لأن ~~الأمر لا يقتضي النهي عن الأضداد الخاصة، بل عن مطلق النقيض وهو المنع من ~~الترك وقد تقدم الكلام فيه، فالمتجه عدم البطلان مطلقا. # أقول: الظاهر ان مقصود المبطل [1] انه إذا سلم عليه، وجب عليه الرد، فلو ~~كان حاضرا، وجب عليه الرد دائما، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب، حتى يرد ~~عليه عندهم، على الظاهر، لا سماعه، فيجب الرد ولا يخرج عنه الا بالرد، فلا ~~يجوز فعل الصلاة المنافي له، بما تقدم من استلزامه النهي الخاص مرارا مع ~~الاعتراف من المانع أيضا بذلك مثل الشارح في مواضع، وبالجملة هو أمر واضح. # فقوله في التضعيف، بأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة إلخ غير واضح، وكذا ~~(ربما قيل) لانه لا خصوصية بالأذكار، لأنه قد علم الوجوب دائما وعدم فعلها PageV03P122 # والتسميت والحمد عند العطسة. # المنافي مطلقا، ولانه لا زمان للرد خاصة، فإن جميع أوقات إمكان الوصول ~~اليه وقت له، فلو فعل المنافي يبطل حتى الصلاة الأخرى غير التي كان فيها ~~وسلم عليه، الا ان يريد الوقت الذي لا يمكن الوصول اليه، وهو بعيد جدا. # مع انه يمكن ان يقال حينئذ بوجوب الرد أيضا لكن من غير الإسماع، لأنه ~~انما يجب على تقدير الوجوب ان أمكن فتبطل الصلاة حتى يرد. # وقد عرفت ضعف القول بان الأمر لا يقتضي إلخ فالمتجه هو البطلان، لانه ~~مقتضى الدليل على ما أظن، ولكنه لا يغني من جوع، الا ان يقال بعدم وجوب ~~الرد في الصلاة إذا كان مستلزما لبطلانها، أو انه يسقط بالتأخير فتأمل ~~وتفكر لنفسك # قوله: «والتسميت إلخ» قال في الشرح: هو بالسين والشين. # وهو الدعاء للعاطس عند العطاس، بقول، يرحمك الله، ويغفر الله لك، وأمثال ~~ذلك ولا دليل على استحبابه بخصوصه، ولهذا تردد فيه في المعتبر ثم جعل ~~الجواز قضية المذهب. # ويمكن ان يستدل بما مر من جواز الدعاء لنفسه ولغيره للدنيا والآخرة. # وبصحيحة محمد بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة، ms0734 فقال وهو ساجد، ~~وقد كانت ضلت ناقة لجما لهم، اللهم رد على فلان ناقته، قال محمد: # فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته، فقال: وفعل؟ فقلت: نعم، ~~قال: وفعل قلت: نعم، قال: فسكت، قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا (1) فدل على ~~التقرير، فيجوز. # وأيضا عموم: كلما ناجيت به الرب فليس بكلام (2) يدل عليه، لان مناجاة ~~الرب قد يكون لنفسه وقد تكون لغيره. PageV03P123 # .......... # ولكن ينبغي كونه مستحقا بكونه مؤمنا، مع احتمال الجواز في مطلق المسلم ~~كما مر في وجوب رد السلام على كل مسلم وانه دعا، وفي بحث الميت أيضا، وكلام ~~المنتهى يشعر باشتراط الايمان، وهو أحوط، ولا يبعد استثناء الآباء لعموم ما ~~يدل على التحريص بأداء حقوقهم، ومنه الدعاء لهم بالمغفرة، وعموم ما يدل على ~~نفع الولد، مثل ما نقل انه ينفع اربع بعد الوفاة، منه الولد الذي يستغفر له ~~(1) وغيره من الاخبار الكثيرة في ذلك. # نعم لو قيل بكفرهم لا ينبغي الدعاء لهم أيضا، لما يدل في القرآن وغيره ~~على منع الدعاء لهم [2] والأحوط الترك مطلقا، لاحتمال الكفر والضرر مع ~~الإسلام أيضا، لاحتمال دخوله في موادة من حاد الله وغيره [3] ولا يبعد كون ~~الأقارب مثلهم، لوجوب الصلة، والتحريص عليها، واحتمال كون الدعاء منها، ~~ولعل الترك أحوط. # وأيضا: لا يذهب عليك ما أشرت إليه مرارا، من عدم التصريح بجواز الدعاء ~~خلال القراءة، غير ما استثنى، وان كان عموم كلامهم وكذا الروايات، تدل ~~عليه، الا ان وجوب الموالاة- وعدم جواز الفصل وقراءة شيء خلالها- قد يمنع ~~ذلك ويخصصه، وهو الأحوط. # ثم على تقدير الدعاء له. هل يجب على العاطس ان يدعو له، ويكون ذلك ردا ~~وجوابا عند سماعه، الظاهر العدم، إذ ما ثبت وجوب الرد إلا في التحية، ولا PageV03P124 # .......... # يقال لمثله التحية عرفا وشرعا، بل ولا لغة، نعم: لا يبعد الدعاء له عوضا، ~~لا تعظيما على تقدير عدم الاستحقاق، إذا كان مسلما، وليس بمعلوم في الكافر، ~~وان مر في التعزية ما يدل على جواز بعض الأدعية لهم، وتجويز رد سلامهم أيضا ~~يدل عليه، ms0735 فتأمل، ولعل الترك أحوط. وكذا في غير المميز تأمل، مثل وجوب رد ~~سلامه في الصلاة وغيرها وان الظاهر من التحية من يعرف تلك ويفعلها على ذلك ~~الوجه، فلا يبعد خروج من يفعل ذلك تمسخرا وعلى طريق المزاح لما مر. # وقال في الشرح: المراد بالجواز هنا أيضا معناه الأعم، فإن التسميت مستحب ~~خصوصا إذا حمد الله العاطس، ورأيت ما يدل على اشتراط التسميت بذلك وبالصلاة ~~على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) حيث ترك الامام (عليه السلام) التسميت ~~لعاطس بترك ذلك! وسئل: فقال: لما ترك حقنا تركنا حقه (1) كأنه هو قوله، ~~الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، كأنه للمبالغة ~~وشدة الاستحباب، أو اختصاص ذلك بهم (عليهم السلام). # واما التحميد، فلا شك في استحبابه لمطلق العاطس ولمن يسمع ذلك في الصلاة ~~وغيرها، لحسنة الحلبي (في الكافي وصحيحته في التهذيب) عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا عطس الرجل في صلاته (فليقل: الحمد لله يب) فليحمد ~~الله (2) وصحيحة أبي بصير (في الكافي) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~قلت له: اسمع العطسة وانا في الصلاة، فاحمد الله وأصلي على النبي (صلى الله ~~عليه وآله)؟ قال: # نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة، فقل: الحمد لله وصلى الله على النبي ~~وآله، وان كان بينك وبين صاحبك اليم (3) PageV03P125 ### ||| [المطلب الثاني في السهو والشك] # المطلب الثاني في السهو والشك لا حكم للسهو مع غلبة الظن (1) # قوله: «لا حكم للسهو مع غلبة الظن» # الظاهر ان المراد، إثبات نفى الأحكام الثابتة للشك في سائر أفراده، من ~~وجوب الإعادة، أو الاحتياط، أو سجود السهو وغير ذلك مثل التلافي، مع الظن ~~الذي هو الطرف الغالب، بمعنى البناء عليه والعمل بمقتضاه وجعله بمنزلة ~~اليقين وعدم الشك أصلا: فالمراد بالسهو هو الشك. # قال في الشرح: واجتماعه مع الظن: باعتبار كونه أو لا كذلك، ثم صار ظنا. # فيه انه قد لا يكون كذلك، ويمكن كون المراد به مطلق التردد وعدم اليقين، ~~وان يراد نفى الحكم الثابت للسهو ms0736 بمعناه الحقيقي، أو الشك أو الأعم، بمعنى: ~~انه ليس الحكم الكائن للسهو والشك ثابتا مع الظن، فلا يلزم الاجتماع، كما ~~يقال لا حكم للسهو مع اليقين، ف(للسهو) صفة حكم، و(مع غلبة الظن) خبره، ~~باعتبار المتعلق، ومعلوم ان الحكم الثابت غير الحكم المنفي، وهو ظاهر، ولا ~~يتوهم التناقض، فلا يحتاج الى الدفع. PageV03P126 # .......... # ولعل المراد بغلبة الظن: الظن الذي هو الطرف الغالب، لا الظن الغالب ~~كثيرا، بحيث يحتاج الى الرجحان الكثير، حتى يثبت له هذا الحكم، فان الظاهر ~~ثبوت الحكم بمجرد تحقق الرجحان، للعمل بالراجح وإلقاء المرجوح، وهو بهذا ~~المعنى مشهور ومتعارف، وهو مقتضى العقل والنقل في الجملة، لأنه مفيد لظن ~~صحة ذلك الطرف، ووقوعه، والعمل به هو المتعارف في الشرع. # ولو رود الأمر بالإعادة مقيدا بعدمه في صحيحة صفوان المتقدمة عن أبي ~~الحسن (عليه السلام): ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد ~~الصلاة (1) والوهم هو الظن، لعدم غيره هنا بالاتفاق، ولظهور ذلك وكثرته في ~~الاخبار، ولو لم يكن العمل به متعينا لم يقيد الإعادة بعدمه، فتأمل. # وكذا شرط التساوي، للاحتياط، في الروايات، مثل رواية محمد بن مسلم: ومن ~~سهى فلم يدر ثلاثا صلى أو أربعا واعتدل شكه؟ قال: يقوم إلخ (2) كأنها صحيحة. # وصحيحة عبد الرحمن بن سيابة وابى العباس (الثقة) جمعا عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث ~~فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع تسلم وانصرف، ~~وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (3) ولا يضر بصحته وجود ابان ~~[4] لما مر: وأمثالها كثيرة بحيث لا يمكن الرد، والحمل على غير الظن. فلا ~~يضر عدم صحة الأكثر، للعمل عليها لغير هذا الحكم أيضا، فينجبر بقبول ~~الأصحاب مع التأييد بغيرها كما مر، والشهرة بل الظاهر عدم الخلاف فيه، ~~فتعين المصير إليه. PageV03P127 # ولا لناسي القراءة (1). # وذكر المصنف (رحمه الله) [1] العمل به في المنتهى فيما إذا تعلق الشك ~~بالأخيرتين فيتعين وجعل عدمه شرطا لاحكامه، ms0737 للروايات، وما ذكر عدمه فيما ~~يحكم ببطلانها مثل الشك في الأولتين والمغرب والثنائيتين، كأنه استغنى عنه ~~بلفظ الشك والظاهر عدم الفرق بينهما، بل بين الركعات والأفعال أيضا، حتى لو ~~شك قبل تجاوز المحل بنى على الفعل مع الظن به، وعلى عدمه، فيأتي به مع ~~عدمه، ويمكن القضاء بعد تجاوز المحل لذلك، فيما له القضاء، ولا يبطل لو غلب ~~الظن على عدمه فيما لم يعلم كم صلى، وكذا في جميع صور البطلان ولعل في ~~صحيحة صفوان المتقدمة اشارة اليه، وصرح الشارح [2] في جريانه في الكل. # والعقل لم يجد فرقا، مع عدم العلم بالخلاف، وليس الدليل بخصوصه إلا في ~~البعض، فينبغي اتباع الدليل، فلو لا الإجماع على اتباع الظن مطلقا، لأمكن ~~ترك العمل بالظن والرجوع الى غيره من الأدلة، مثل الحكم ببطلان صلاة الصبح ~~مع الظن بأنه فعل ركعتين، ونحو ذلك فتأمل واحتط ما أمكن. # قوله: «ولا لناسي القراءة إلخ» # دليل عدم الحكم لناسي القراءة كلا وبعضا حتى يركع. صحيحة محمد بن مسلم عن ~~أحدهما (عليهما السلام) قال: ان الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود. ~~والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد ~~تمت صلاته ولا شيء عليه (3) لعل المراد بالسنة ما وجب بها دون الكتاب. PageV03P128 # .......... # وفيها دلالة على البطلان بترك الركوع والسجود مطلقا، وعلى عدم سجود السهو ~~لنسيان القراءة، والجهر والإخفات. وكذا صحيحتا زرارة الآتيتان، فلا يجب لكل ~~زيادة ونقيصة، وعلى عدم ركنية القراءة ووجوبها، وان وجوبها بالنسبة، لا ~~بالكتاب. فلا يكون @QUR@05 (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) (1) دليله: # وعدم البطلان بنسيانها مع التذكر بعد الركوع، لأنه حينئذ يتحقق النسيان، ~~إذ الظاهر منه انه لم يذكره في محله، وللإجماع على الظاهر على العود قبله، ~~وللاخبار. # وموثقة منصور بن حازم (لوجود ابن فضال) [2] قال: قلت: لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) انى صليت المكتوبة فنسيت ان اقرء في صلاتي كلها فقال: أليس ~~قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى: قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا (3) ~~وفيها أيضا دلالة على أكثر ms0738 ما في الاولى من الاحكام. # وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسي أن يقرء في ~~الاولى والثانية اجزئه تسبيح الركوع والسجود، وان كانت الغداة فنسي أن يقرء ~~فيها فليمض في صلاته (4) وفيها دلالة على عدم الفرق بين التي يبطلها الشك ~~والتي يدخلها، والرواية في ذلك كثيرة. # فيحمل مثل صحيحة محمد بن مسلم- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له الا ان يقرء بها في ~~جهر أو إخفات (5)- على من لم يقرأها عمدا، للجمع، وفيها اشعار ما بعدم الجهر PageV03P129 # أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع # والإخفات على التعيين. # والذي يدل على ان المراد من الصحيحة الاولى مع النسيان ولم يذكر حتى ~~يركع، وان الثانية محمولة على العمد، مع ما مر: # موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ # قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم، ~~ثم ليقرئها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدء بها في جهرا وإخفات، ~~فإنه إذا ركع اجزئه إنشاء الله (1). # ويفهم عدم البطلان بتركها سهوا أيضا وعدم الاهتمام بوجوبها، من صحيحة عبد ~~الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الله فرض من الصلاة ~~الركوع والسجود، الا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام، لا يحسن ان يقرء ~~القرآن، اجزئه ان يكبر ويسبح ويصلى (2). # ويدل على بدلية التسبيح عن القراءة عند التعذر، وانها ليست بفريضة مثل ~~الركوع والسجود، وانهما فريضة فتبطل بتركهما، ولا بد من فعلهما ليتحقق ~~الصلاة، بخلافها. # ولعل المراد بالفريضة، الواجبة بالقرآن، والأمر الضروري الذي هو الركن. # ويفهم مما ذكر: ان حكم الجهر والإخفات على تقدير وجوبهما كذلك، بالطريق ~~الاولى. # ولعلك تفهم من تقييد الكل في المتن بما بعد الركوع، وجوب الرجوع فيه ما ~~لم يتحقق الركوع، والظاهر انه كذلك في غير الجهر والإخفات، وان الغرض تقييد ~~غيرهما، وارادة الاختصار ms0739 في العبارة فيوهم ذلك، ولهذا نقل الشارح عدمه عنه في PageV03P130 # .......... # النهاية، ولانه يلزم تكرار القراءة بفوت صفة غير لازمة في تحققها، مع ~~الخلاف في الأقوال والروايات في وجوبهما، مع عدم دليل قوى على ذلك، بل أظن ~~ضعفه كما عرفت. # ويمكن الفهم من صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له رجل ~~جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، ~~أو ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرء فيما لا ينبغي القراءة فيه؟ ~~فقال: اى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه (1) فإنه صادق على من لم ~~يجهر في القراءة وذكر قبل الركوع، بل في الآية، وذكر في الأخرى انه لم يجهر ~~ناسيا وقد حكم بعدم شيء عليه، ولو كان عليه الإعادة ما كان ينبغي ذلك، ~~والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل، ولا دليل، فليس المحذور تأخير البيان ~~عن وقت الحاجة، أو الخطاب، على انه يجوز عن الخطاب عند الأكثر والمحققين من ~~الأصوليين، والحاجة غير ظاهرة، ولهذا ضم الخطاب. # واما في نسيان القراءة بالكلية مع الذكر قبل الركوع، فيأتي بها وكذا في ~~أبعاضها واجزائها حتى الحركات والتشديد والمد الواجب المتصل، فإنه لا ~~يستلزم التكرار، بل ولا يصدق النسيان حينئذ لوجود محله، وان صدق فلا محذور، ~~لخروجه عن الحكم بالدليل الذي مر، بل الإجماع أيضا، فلا يلزم الحمل على من ~~لم يتذكر قبل الركوع في الكل نعم لا ينبغي الاستدلال بالخبر الأخر لزرارة ~~الذي مر في إثبات وجوبهما، لاشتماله على قوله (اى ذلك فعل متعمدا فقد نقض ~~صلاته وعليه الإعادة (2)) فإنه يدل على الإعادة في تلك الصورة بعينها، وانه ~~لا تفاوت الا بالعمد والنسيان، الا ان يلتزم البطلان بمجرد ترك الجهر ~~والإخفات قبل فعل الركوع، فتأمل. PageV03P131 # ولا لناسي ذكر الركوع (1)، # واعلم ان هذه [1] لا تصلح للاستدلال على وجوبهما، لعدم الصراحة، مع ~~اشتمالها على القراءة فيما لا ينبغي القراءة وذلك غير ظاهر، وكذا فعله عمدا ~~موجب للإعادة غير ظاهر في الكل، بل يمكن ms0740 جعلها دليلا على العدم، لوجود لفظة ~~(لا ينبغي) والحمل على سجدة السهو مع العمد أو الإعادة استحبابا، فتأمل، ~~وقد مرت المسئلة ودليلها فتذكر. # قوله: «ولا لناسي ذكر الركوع إلخ» # دليله رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا (صلوات ~~الله عليهم) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ # قال: تمت صلاته. (2) # وفي السند جعفر بن محمد، هو جعفر بن محمد بن عبيد الله [3] فهمت ذلك من ~~النجاشي عند ذكره عبيد الله المذكور، وكأنه غير مذكور فيه في محله، وفي ~~الخلاصة، وذكر في الفهرست [4] وقال له كتاب وذكر الاسناد، فلا يبعد كونها ~~حسنة، فتأمل. # وصحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل نسي ~~تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك. (5) # وفيهما أيضا دلالة ما، على عدم سجود السهو له، فلا يجب لكل زيادة ونقصان، ~~والأولى أظهر، فافهم، ولعل فيهما دلالة على وجوب التسبيح وعدم الإتمام ~~بدونه عمدا، وقد مرت الأدلة فتذكر. PageV03P132 # أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، ~~أو الذكر في السجدتين، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيهما، ~~أو في الجلوس بينهما. # واما الدليل على غيره الى قوله، ولا سهو في السهو، فرفع النسيان عن الأمة ~~(1) الدال على رفع جميع احكامه، مع الإشارة فيما تقدم من الروايات الدالة ~~على عدم الركن إلا الخمسة المتقدمة، وعلى عدم البطلان إلا بالأمور المذكورة ~~التي ليست هذه منها، والأصل. # مع ان الإتيان يستلزم تكرار واجب من واجباتها، اما ركن أو جزء، وذلك عمدا ~~غير معلوم الجواز. # ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم شيء في نسيان غير الركن مثل ~~القراءة مع أنها عمدة وجزء واضح، وذلك يدل على ان ليس سببه الا عدم كونه ~~ركنا، خصوصا الصحيحة المتقدمة دالة على انها سنة وان السجود والركوع فريضة. # وما دلت من الاخبار الصحيحة على انه يكفى إتمام الركوع والسجود، وبالجملة ~~يغلب من ذلك، الظن مع عدم وجود الخلاف، بل ms0741 يظهر الإجماع من المنتهى، حيث ما ~~نقل الخلاف الا عن بعض العامة، فتأمل. # واعلم ان المصنف (رحمه الله) ما ذكر محل فوت بعض الأمور، وكأنه ترك ~~للظهور، واعتمادا على ما تقدم وما تأخر. # فمحل فوت ذكر السجود هو الرفع عنه، بمعنى رفع الجبهة عن محله، بحيث يصدق ~~عليه الرفع، وكذا طمأنينة السجود. # ومحل فوت السجود على الأعضاء- بمعنى نسيان غير وضع الجبهة- هو الرفع عنه PageV03P133 # ولا للسهو في السهو (1). # بالمعنى المتقدم، والركوع [1] إذا كان وضع الجبهة منسيا، فإنه نسيان ~~السجدة الواحدة، فلا يفوت محلها الا بالشروع في الركوع كما مر، ومحل فوت ~~الجلوس بينهما والطمأنينة فيه هو وضع الجبهة ثانيا. # والذي يدل على ان الركوع محل فوت السجدة الواحدة، رواية أبي بصير قال: # سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ~~ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس ~~عليه سهو (2) ويدل- ما سيجيء من الاخبار الدالة على انه محل فوتها على ~~تقدير الشك فيها- على انه محل النسيان بالطريق الاولى، ومعلوم فوت المحل ~~بعد الركوع. # ويدل عليه أيضا ما سيجيء من رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم ~~يسجد؟ قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض ~~على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (3) لعله ما يريد بالقضاء معناه ~~العرفي عندهم، وفي الأولى دلالة على عدم سجود السهو لكل زيادة ونقيصة، ~~وتركه في الثانية يشعر به، فتأمل. # قوله: «ولا للسهو في السهو» # دليله حسنة حفص بن البختري (لإبراهيم بن هاشم) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على ~~السهو سهو، ولا على الإعادة اعادة (4) وما في مرسلة يونس PageV03P134 # .......... # عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولا سهو في سهو (1) لعل المراد نفى ~~أحكام الشك عن ms0742 الامام مع حفظ المأموم، وبالعكس، ونفى استحباب الإعادة في ~~موضعها، كمن صلى منفردا ثم أعاد مع الجماعة استحبابا، فلا يعيد مرة أخرى. # ويحتمل ان يكون المراد: انه على تقدير الإعادة. لقصور، لشك أو سهو، أو ~~عدم طهارة ثوب، لا يوجب مثله الإعادة أو يوجب، لا ينبغي الإعادة إلا مع ~~الموجب، الله يعلم. # واما معنى قوله، ولا على السهو سهو، فقال المصنف: معنى قول الفقهاء «ولا ~~للسهو في السهو، اى لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو، كمن شك بين ~~الاثنتين والأربع، فإنه يصلى ركعتين احتياطا على ما يأتي. فلو سهى فيهما ~~ولم يدر أصلي واحدة أو ثنتين لم يلتفت الى ذلك، وقيل معناه: ان من سهى فلم ~~يدر هل سهى أم لا، لا يعتد به ولا يجب عليه شيء، والأول أقرب. [2] # كأنه مناسب لقوله، ولا على الإعادة اعادة، وان له فائدة، وليست في نفى ~~الحكم في الشك- بأنه هل حصل منه شك أو سهو يوجب شيئا أم لا- فائدة، فعلى ~~الثاني معنى القول عدم الحكم مطلقا للشك في حصول موجبه بالكسر، وهو ظاهر، ~~وعلى الأول معناه نفى الحكم مطلقا للشك. # ويحتمل السهو أيضا في موجب الشك بالفتح مثل الاحتياط، أو السهو مثل سجود ~~السهو، ولكن في النفي حينئذ مطلقا تأمل بعد ثبوت الاحكام في المطلق، وعبارة ~~الخبر محتملة للأمرين مع عدم الصحة [3] فكيف يسقط الحكم الثابت لها PageV03P135 # .......... # مطلقا. # وان بنى على الأول كما هو الظاهر، فينبغي التأمل في جزئياته، فيمكن الحكم ~~بعدم الحكم للشك الذي كان مبطلا أو موجبا للاحتياط في غير صلاة الاحتياط، ~~لو وقع فيها، والا، يمكن لزوم الحرج والكثرة، ولظاهر الخبر، وكذا ما يوجب ~~سجود السهو، لو وقع فيه لما مر، مثل نسيان الذكر والطمأنينة مع القول بوجوب ~~سجود السهو لهما، ونسيان احدى السجدتين، أو الجلوس بينهما ونحو ذلك اما لو ~~وقع في صلاة الاحتياط شيء موجب للسجود- أو نسي شيئا منها مثل السجدة ~~الواحدة والتشهد ونحوهما، مما يوجب القضاء في غير الاحتياط، وكذا ما يوجب ~~التلافي مع عدم ms0743 تجاوز المحل- فان الظاهر وجوب سجدة السهو والقضاء والتلافي، ~~لعدم الدليل المتقدم، وهو الحرج والكثرة، وعدم ظهور حجية الخبر فيه مع ثبوت ~~هذه الاحكام بدليلها مطلقا، ووجوب التلافي أظهر. # وكذا لو نسي شيئا في سجود السهو مثل التشهد والسجدة الواحدة، فغير ظاهر ~~السقوط، بل الظاهر عدمه. # وكذا لو شك في فعل منهما بعد كونه في محله، فينبغي الإتيان وعدم السقوط ~~ونحو ذلك. # اما لو شك في عدد السجدتين، وعدد الاحتياط فيبني على فعل المشكوك، الا ان ~~يستلزم الزيادة فإنه يبنى على المصحح، وذلك غير بعيد، لأصل الصحة، ولئلا ~~يلزم الحرج والكثرة، ويحتمل البناء على الأقل للأصل، مع الصحة، وعدم لزوم ~~الحرج وغيره، والمفهوم من كلام الشيخ هو الأول والثاني أجده أظهر. # قال الشارح: قد فسر: بان يتحقق الشك، وشك في كونه يوجب شيئا أولا، ~~والظاهر انه لا حكم له أصلا، للأصل، وكذا لو شك هل هو مبطل أم لا، ينبغي ~~عدم الالتفات، للأصل، وقال أيضا: لو سهى عما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة ~~والتشهد وتجاوز محله، قضاه، الا انه لا يأتي بسجود السهو له. PageV03P136 # ولا للإمام أو المأموم (1) إذا حفظ عليه الأخر. # والأول غير بعيد، وفي الثاني تأمل: نعم لا يبعد ذلك في سجود السهو، لأنها ~~من جنس واحد، مثل الإعادة في الإعادة، ولزوم الحرج والكثرة. # وقال: ولو تيقن فعل، أو ترك، ما يبطل كالركن بطل: وليس منه ما لو شك في ~~فعل كالركوع والسجود فاتى به، فشك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة، لأن عوده ~~أولا الى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو، وانما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة ~~عدم فعله، وكذا لو تيقن السهو الموجب للسجود، أو لتلافي فعل، وشك هل فعل ~~موجبه أم لا فإنه يجب عليه فعله لأصالة عدمه انتهى. # والظاهر انه حق، وبالجملة، المسئلة لا تخلو عن اشكال، وينبغي التأمل في ~~جزئياتها، والحكم على الاجمال مشكل مع عدم صحة الدليل، فيعلم الساقط وعدمه ~~بالتأمل والتدبر. # ويمكن بعيدا ان يقال بالسقوط على الإجمال إلا المعلوم، لان ثبوت ms0744 الاحكام ~~في الصلاة المتعارفة والسجود كذلك، لا في الاحتياط وسجود السهو، فتأمل. # قوله: «ولا للإمام أو المأموم إلخ» # دليله الحسنة المتقدمة، والحسنة الأخرى كذلك: ليس على الامام سهو ولا ~~اعادة [1] وما في المرسلة المتقدمة أيضا ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه ~~من خلفه سهوه بإيقان (باتفاق- خ) منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم ~~يسه الامام (2) وصحيحة على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلى خلف ~~الامام، لا يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا (3) الظاهر ان المراد هو عدم ~~أحكام الشك، مثل السجود للسهو، والإعادة، على تقدير حفظ الأخر كما هو مصرح ~~به في البعض. PageV03P137 # .......... # ونقل في المنتهى عن الشيخ والسيد والعامة عدم السهو على المأموم مع ~~الامام، حتى لو فعل موجب السهو لا يسجد له، ونقل احتجاجهم على ذلك ببعض ما ~~مر، وبرواية محمد بن سهل المذكورة في الفقيه عن الرضا (عليه السلام): ~~الامام يحمل أوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح (1) وبرواية عمار: ليس عليه ~~شيء، فيمن ينسى ان يسبح في السجود والركوع، أو ينسى ان يقول بين السجدتين ~~شيئا (2) وبأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سهى خلف ~~الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى ~~يسلم؟ قال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سهى خلف الامام سجدتا السهو، لأن ~~الإمام ضامن لصلاة من خلفه (3) وأجاب بعدم الدلالة في البعض، و(بعدم صحة ~~السند) (عن رواية عمار) والحمل على الشك مع القيد المتقدم في البعض، بحمل ~~المطلق على المقيد، وحمل الضمان على ضمان القراءة، كما هو مصرح في موثقة ~~أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أيضمن الإمام الصلاة؟ ~~فقال: لا، ليس بضامن (4) وكذا في صحيحة معاوية (5) ورواية حسين بن كثير ~~(حسن بن بشير- يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئله رجل عن القراءة ~~خلف الامام؟ فقال: لا، ان الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة ~~الذين هم ms0745 من خلفه انما يضمن القراءة (6) PageV03P138 # .......... # ويؤيده ان الشيخ أيضا جمع بين الاخبار في التهذيب بمثل ما ذكره. ويمكن ~~الحمل على التقية أيضا. # وبالجملة القول المشهور هو الظاهر، لعدم سقوط موجب شيء إلا بدليل صحيح ~~صريح، وليس هنا دليل كذلك مع المعارضة، إلا مع الحفظ في بعض الصور، وإطلاق ~~الخبر في جانب المأموم لا يدل عليه، ولهذا أطلق في جانب الإمام أيضا مع انه ~~ظاهر ان المراد مع حفظ المأموم. # فروع الأول: لا شك في رجوع أحدهما إلى الأخر مع شك ويقين الأخر. واما ~~(الى) ظن الأخر فهو أيضا محتمل، لان الظن في باب الشك معمول به وانه بمنزلة ~~اليقين. # وظاهر قوله (عليه السلام) في المرسلة المتقدمة (مع إيقان منهم) (1) ~~العدم، كأنه محمول على ما يجب لهم ان يعملوا به من الظن واليقين، مع احتمال ~~العدم، والحمل على الظاهر الا انها مرسلة. # واما الرجوع مع الظن الى يقين الأخر فمحل التأمل، لأنه حصل عنده ما يجب ~~ان يعمل به، والظاهر من الرجوع الى الأخر مع السهو والشك والوهم. # وكون اليقين أقوى من الظن، وعدم الحكم له معه ليس بمعلوم في مثل هذه ~~الصورة حيث حصل كل، لشخص مع ورود ما يدل على العمل بهما، ولان الظن الحاصل ~~له بقرينة لعله أقوى من العمل بقول الغير وتقليده، فالظاهر البناء على ظنه، ~~الا ان يحصل له ظن أقوى منه بسبب يقين الأخر فيرجع اليه، ويحتمل في المساوي ~~أيضا ذلك. PageV03P139 # .......... # الثاني: إذا حصل لهما الشك يعمل كل بمقتضاه، الا ان يفيد يقينا من الأخر، ~~مثل ان يشك أحدهما بين الاثنين والثلاث والأخر بينه وبين الأربع، فالاثنان ~~فقط منفي بيقين الثاني كالرابع بيقين الأول، فيبني على الثلاث، كذا قاله في ~~الشرح وهو جيد: # وقال في الشرح ولا عبرة بالثالث. # وقد مر في الخبر الصحيح ان شخصا صلى ثم أخبر بأنه صلى في غير وقته، قال ~~يعيد (1) أيضا وفي أخرى جواز الاتكال في العدد على الغير (2) وهو مؤيد ~~للاعتبار خصوصا مع العلم بضبطه وعدالته، فيحصل الظن ms0746 بقوله لأحد الطرفين، ~~فيعمل به للظن، ويدخل في صورة الظن، وقد جوزه في الشرح أيضا حينئذ لكن قال: ~~انه خارج عن القول بقول ثالث، بل بالظن. # والظاهر انه لم يخرج، لانه ما حصل الأمن الثالث والظن المتقدم كان ظاهرا ~~في غيره، والا فيلزم خروج عمل أحدهما بالاخر أيضا، لأنه يحصل الظن، ولأجله ~~يعمل، فلو لم يحصل لم يعمل، وان احتمل، لإطلاق الخبر ولكنه بعيد خصوصا إذا ~~حصل الظن بخلافه. # الثالث: عدم الفرق في المأموم بين كونه عدلا أم لا، وفي الطفل المميز ~~تردد، ولا يبعد الرجوع اليه مع حصول الظن والاعتماد على انه لم يكذب، مع ~~علمه بعدم مؤاخذته، لعدم التكليف، وكذا في سائر الأمور، مثل قبول قوله في ~~تطهير النجس وغير ذلك، قيل يقبل الهدية منه مع إخباره بأنه مرسل عن أبيه ونحوه. # وبالجملة: ينبغي الاجتهاد والعمل عليه، مع ان العمل بقوله متداول بين ~~المسلمين في أخذ الهدية، والاذن بدخول البيت، وأخذ الوديعة منه وغير ذلك، ~~ومصرح في كتب الأصحاب جوازه، فتأمل واحتط. PageV03P140 # .......... # الرابع: إذا حصل السهو الموجب للسجود للمأموم فقط، لا يتبعه الامام، بلا ~~خلاف على الظاهر، ولا يسقط عنه لما مر، خلافا للشيخ والسيد والجمهور كما مر. # الخامس: العكس، فلا يجب على المأموم متابعته فيه، لعدم الموجب، والأمر ~~بالتبعية ليس في مطلق الأمور. بل في الصلاة التي هو امام وهذا مأموم، ~~والسجود للسهو ليس منها. وهو ظاهر، ولعل الشيخ قال بالوجوب، لدليل وجوب ~~المتابعة، واختاره البعض أيضا. # ويتفرع عليه حينئذ: انه هل تجب السجدة على المأموم بمجرد ان يرى الامام ~~سجد أم لا، وهل يجب السؤال انه، لم يفعل السجود أم لا، والظاهر: لا، للأصل، ~~ولاحتمال صدور موجبه في غير الصلاة التي اقتدى به فيها ويتذكرها الان، وتجب ~~المتابعة على هذا التقدير مع القرينة والعلم. # ولو تساويا في الشك، أو اختلفا يعمل كل، بمقتضى ما حصل له، وهو الظاهر، ~~ولا يتابعه من لم يحصل له الموجب الحاصل له، وعلى تقدير الحصول، الظاهر عدم ~~وجوب التبعية، لجواز الانفراد ms0747 به للخلاص من الصلاة، ولو لم يفعل أحدهما لم ~~يسقط عنه، وهو أظهر، والاحتياط حسن فيما أمكن مثل متابعة الإمام فيما يختص ~~به، فالظاهر انه لو فعل- على طريق الاحتياط لقول الشيخ والسيد- يكون أحوط، ~~ولم يؤاخذ، مع ما عرفت في الاحتياط، فتأمل لعل الفعل اولى. # فرع: لو شك بعد الفراغ من الصلاة: لا حكم له أصلا، بلا خلاف، على ما قيل ~~في المنتهى، ويدل عليه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (1) ~~والروايات الدالة على عدم اعتبار الشك بعد الانتقال (2) وما مر في الوضوء من PageV03P141 # ولا مع الكثرة (1). # عدم الالتفات بعد الفراغ (1). # كلها أيضا دليله، والظاهر عدم الفرق بين أنواع الشك الموجب للإعادة ~~والاحتياط وغيره. # قوله: «ولا مع الكثرة» # الذي تدل عليه صحيحة زرارة وأبي بصير جميعا وحسنتهما، قالا: قلنا له: ~~الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى؟ ولا ما بقي عليه؟ قال: يعيد، ~~قلنا فإنه يكثر عليه ذلك، كلما أعاد، شك؟ قال: يمضى في شكه، ثم قال: لا ~~تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث يعتاد لما ~~عود، فليمض أحدكم في الوهم، ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات ~~لم يعد اليه الشك، قال زرارة، ثم قال: انما يريد الخبيث ان يطاع، فإذا عصى ~~لم يعد إلى أحدكم (2) والظاهر انه عن الامام (عليه السلام) لما مر غير مرة، ~~وان المراد بكثرة الشك أولا، غير المرتبة التي لا حكم لها، فكأنه باعتبار ~~افراد المشكوك كما يشعر به (حتى لا يدرى) ويحتمل كونها تلك المرتبة، ويكون ~~الحكم بعدم الحكم فيها للتخيير، لا للوجوب، وكذا (يعيد) وان المراد بالكثرة ~~المسقطة لاحكام الشك هنا هي التي موجبة للإعادة ويدل عليه (كلما أعاد) ~~و(نقض الصلاة) في الموضعين وانها كثيرة واصلة الى حيث كلما أعاد شك. # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كثر عليك السهو ~~فامض على ms0748 صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان (3) والظاهر منه انه ~~يريد ب(السهو) الشك الموجب للإعادة، أو التلافي قبل فوت محله، لأنه أمر ~~بالمضي في صلاتك مع ذلك، يعنى لا تترك صلاتك به، أو لا ترجع الى مقتضاه بل ~~استمر عليها، وهذه في الفقيه أيضا، ولكن بدل قوله (فامض) بقوله (فدعه) PageV03P142 # .......... # ورواية ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كثر ~~عليك السهو فامض في صلاتك (1) وقال في الفقيه وفي رواية عبد الله بن ~~المغيرة: (عنه (عليه السلام)- ئل) انه قال: لا بأس ان يعد الرجل صلاته ~~بخاتمه، أو بحصى يأخذ بيده، فيعد به (2) وقال الرضا (عليه السلام)، إذا كثر ~~عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد (3) فان كان قال الرضا: إلخ، ~~داخلا في رواية عبد الله، يكون حسنا لكنه غير ظاهر، ويؤيده انه قيل: انه ~~ينقل عن الكاظم [4] وما ذكر نقله عنه (عليه السلام)، والا يكون مرسلا. # وعلى كل حال هو أيضا يدل على الشك الموجب للإعادة وقال فيه أيضا، وفي ~~رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة (كأنها صحيحة) ان الصادق (عليه ~~السلام) قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو ~~(5) يدل ذلك على تعيين بعض افراد كثير السهو، وبظاهرها تدل على عدم ~~الاكتفاء بثلاثة واحدة، بل يكون حاله بحيث يفعل في كل، ثلاثة. # وأيضا لم يعلم المراد بالثلاث، ثلاث صلوات مطلقا، أو الفرائض، أو الركعات ~~مطلقا، أو ركعاتها، أو الأفعال مطلقا. # ولعل مراد الأصحاب: انه لا بد من ثلاث شكوك، اى شك كان، في صلاة واحدة، ~~أو في ثلاث صلوات. # وان استمرار حكمه موقوف على تحقق السهو في كل صلاة، فلو وقعت واحدة PageV03P143 # .......... # بلا سهو لم يبق الحكم. وان المراد هو الفرائض، ويحتمل ان يكون المراد ~~يسهو، سهوا موجبا للإعادة لما تقدم، فتأمل. # وقال المصنف في المنتهى: الحوالة في الكثرة إلى العرف، إذ لا شرع، وقال ~~الشيخ: قيل ان حد الكثرة ms0749 ان يسهو ثلاث مرات، وقال ابن إدريس: حده ان يسهو ~~في شيء واحد، أو في فريضة واحدة، ثلاث مرات، أو يسهو في ثلاث فرائض من ~~الخمس، وهذا كله لم يثبت، وعادة الشرع في مثل هذا رد الناس الى العادات، انتهى. # العرف لا يبعد عن الثلاث في صلاة واحدة [1] بل في ثلاث صلوات متواليات ~~أيضا، وغير معلوم في ثلاث من الخمس، وان احتمل، ويسقط الحكم حينئذ في ~~الرابع، ويحتمل انقطاعها بصلاة واحدة كما يفهم من الرواية السابقة، أو ~~بالثلاث مثل الوجود، أو الحوالة فيه أيضا الى العرف. # ولا يبعد القول عرفا بالرفع، في ثلاث، لانه قد يقال عرفا زال كثرة سهوه، ~~فإنه صلى ثلاث صلوات من غير سهو، وظاهر الرواية الزوال بواحدة. # ويمكن ان يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير: ان السهو في كل واحدة واحدة ~~من اجزاء الثلاث بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة، وانه لا خصوصية له ~~بثلاث دون ثلاث، بل في كل ثلاث تحقق، تحقق كثرة السهو، فتزول بواحدة أو ~~اثنتين أيضا، فيتحقق حكمها في المرتبة الثالثة، الله يعلم، فيكون التحقق، ~~وزوال حكم السهو، معا، فتأمل فإنه قريب. # واما الحوالة إلى العرف: فإنما يكون مع وجود لفظة الكثرة، المسقطة لحكم ~~الشك في الدليل من غير بيان فيه أصلا. # والظاهر من قوله (عليه السلام) (إذا كان الرجل ممن يسهو إلخ) انما هو بيان PageV03P144 # .......... # الكثرة بالثالثة، وسقط الحكم حينئذ أو في المرتبة الرابعة، وليس غيره من ~~لفظ الكثرة موجودا في خبر، يدل على عموم الشك الكثير ولم يبين بل ظاهر ~~الاخبار الموجود هو فيها، تخصيص السهو مع الكثرة كما أشرنا اليه، وعلى ~~تقدير وقوعه عاما، فهم البيان من صحيحة محمد بن أبي عمير فعلم منها ان لها ~~المعنى الشرعي [1] فتأمل. # وأيضا الظاهر ان المراد بالسهو، هو الموجب للشيء، كما مر من العلة في ~~الأحاديث السابقة، فلا يتحقق بالنافلة، ولا بما لا يوجب شيئا. # وأيضا الظاهر انه لا حكم للشك الموجب للإعادة، بعد الكثرة، فلا يعاد، حتى ~~في الفعل ms0750 مع عدم فوت محله. لا عدم القضاء لما فات [2] ولا عدم البطلان ~~بالترك المبطل [3] نسيانا، فان الظاهر اعتبار الشك، وعدم السقوط للأدلة ~~المتقدمة، مع عدم المعارض. # واما سقوط سجدة السهو والاحتياط- فيكون المراد أعم من الشك والسهو- فهو ~~محل التأمل، وان ذكره بعض الأصحاب وليس بواضح من الروايات كما فهمت: نعم ~~يسقط حكم الشك بعد الكثرة، عن سجود السهو، بان لا تجب سجدة السهو مع حصول ~~موجبه فيه، للعلة كما مر، لا نفس سجود السهو والاحتياط لثبوتهما PageV03P145 # .......... # بالأدلة، مع عدم ظهور ثبوت الناقل، إذ ما رأيت إلا ما نقلت، وهو كما ترى. # ويلزم أيضا إرادة المعنيين من لفظ واحد وإخراج بعض افراده، مثل قضاء ما ~~فات، والبطلان بالمبطل فالحكم بإسقاط موجبهما مطلقا محل التأمل، الا ان ~~يكون إجماعا وهو ليس بواضح. # والحاصل، الخروج عن الدليل بعد الثبوت ليس بجيد، ويؤيده ما نقله الشارح ~~عن المصنف في التذكرة: من وجوب ثماني سجدات على من نسي أربع سجدات. # ثم إني أظن ان الحكم بالسقوط ليس بحتمي، بل هو رخصة وتخفيف، للأصل ~~وللأدلة السابقة. # والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه، اولى من التخصيص، وهو ظاهر، ~~ولما مر من التخيير في بعض الاحكام، خصوصا التلافي في شك يوجبه مع عدم فوت المحل. # وقال الشارح: انه مبطل [1] ولو علم بعده انه كان متروكا وفعله وقع في ~~محله، لأنه زيادة منهية. # وما عرفت الصغرى ولا الكبرى، لا يقال: ان الزيادة فعل كثير وهو مبطل، لان ~~المبطل هو الكثرة بالمعنى المتقدم، وليس بظاهر تحققه في كل زيادة، مع انه ~~ليس بدليل كما أشرت إليه، فتأمل: # وأيضا على تقدير التعميم، لا يظهر وجه البناء على الأكثر [2] وسقوط ~~الاحتياط، بل الاحتياط البناء على الأقل، للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك ~~مع الكثرة في الجملة بعدم البناء على الأكثر والاحتياط، والظاهر على تقديره ~~فهو تخييري على ما PageV03P146 # ولو نسي الحمد وذكر في السورة، أعادها بعد الحمد (1). # ولو ذكر الركوع (2) قبل السجود ركع وكذا العكس. # أظن. # وأيضا الفرق بين عدم سقوط فعل ms0751 ما نسي بعد الصلاة، وبين سقوط سجدة السهو، ~~يحتاج إلى تأمل، لعله موجود فافهم. # وبالجملة أظن سقوط حكم الشك المبطل مطلقا، والبناء على الصحة على تقدير ~~تحقق كثرة السهو والموجب للتلافى قبل فوت المحل، أو التخيير. # ويحتمل معنى قوله (عليه السلام)، ولا على الإعادة إعادة، هو إلا عادة ~~للمعادة بعد الكثرة الله يعلم. والمسئلة مشكلة، والدليل قاصر، والتقليد ~~مشكل، والاعتماد على ظني أشكل، والى الله الشكوى من قلة الفهم، ونقص الآلة، ~~وعدم المعلم في العلوم الدينية. # قوله: «ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد» # الظاهر ان هذه المسئلة ودليلها، قد علمت من قوله، أو قراءة الحمد أو ~~السورة إلخ، بالمفهوم، وانما ذكرها للتصريح، وليصرح بإعادة السورة وانه لا ~~تفاوت في الحكم ما لم يركع. # فلو قال بعد السورة قبل الركوع لكان أشمل وأبعد من فهم الاختصاص ~~بالأثناء. # وكذا الظاهر ان الضمير راجع الى مطلق السورة، لا السورة التي كانت فيها، ~~فلا يفهم وجوب اعادة تلك بعينها، نعم قد يتوهم ذلك ويضمحل بمعرفة المقصود، ~~والاقتصار في العبارة. # قوله: «ولو ذكر الركوع إلخ» # دليله وجوب الواجب وشغل الذمة، مع إمكان الإتيان بالواجب، وتحصيل ~~الإبراء، فيجب، ولعله إجماعي كما يفهم من المنتهى. # وأيضا يمكن فهمه من مثل صحيحتي رفاعة المتقدمين (1) في بطلان الصلاة بترك PageV03P147 # ولو ذكر (1) بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله قضاها. # الركوع، حيث قيد بالذكر بعد السجود. # ويدل عليه ما سيجيء مما يدل على فعل ذلك إذا شك في الركوع قبل ان يسجد ~~(1) ففي الذكر، مع عدم البطلان، للأصل، ولما مر، يجب ذلك بالطريق الاولى، ~~ويدل على العكس أيضا ما مر، مع رواية أبي بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد ~~سجدة واحدة، فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان ~~قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (2) فيها دلالة ~~على المطلوب، وعلى قضائها أيضا بعد الصلاة إذا ذكر بعد الركوع، وان كانت ~~ليست بصحيحة [3] مع انها مضمرة، الا انها ms0752 مؤيدة، وفيها دلالة أيضا على عدم ~~وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، فافهم. # والظاهر ان الحكم في العكس، أعم من كون المنسي المذكور قبل الركوع، سجدة ~~أو سجدتين، لعدم ثبوت البطلان بنسيانهما الا مع فوت المحل وعدم إمكان ~~الاستدراك حتى يتحقق الترك، فتجري أدلة بطلان الصلاة بترك السجدتين معا، ~~مثل قوله (عليه السلام)، انما تعاد من سجود [4] وغيره من الاخبار والإجماع. # قوله: «ولو ذكر إلخ» # الظاهر انه انما اشترط الذكر بعد التسليم، للتشهد الثاني، ويكفى عدم ~~الذكر الا بعد الركوع في الأول. # والظاهر عدم الفرق بينهما وبين الصلاة على النبي وآله. وكذا بين أبعاضها، ~~الا ان الظاهر قضاء ما يتم معه الكلام على تقدير البعض، مثل الآل، فينبغي ~~إعادة الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله) أيضا وملاحظة الترتيب. PageV03P148 # .......... # واما الدليل: فالذي يدل على القضاء، مثل ما مر من ثبوت الواجب في الذمة، ~~مع إمكان البراءة، فلا ينبغي السقوط. # وقد يقال: الذي ثبت وجوبه، هو ما في المحل المخصوص، والقضاء انما يكون ~~بأمر جديد، ولو لم يكن قضاء تحقيقا (حقيقيا- خ) فالوجوب في غير محل ما ~~أوجبه الدليل، يحتاج الى دليل جديد. # ولعل وجوب الصلاة على النبي وآله- قياسا الى ما ثبت بالدليل، مثل السجدة ~~الواحدة، وتمام التشهد- قياس، حيث ان العلة كونها واجبة، مع صلاحيتها ~~للقضاء ثانيا. # ويؤيده الدليل الدال على وجوب قضاء التشهد، وهو صحيحة محمد (كأنه ابن ~~مسلم) عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد ~~حتى ينصرف؟ فقال: ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد، والا طلب مكانا نظيفا ~~فيشهد فيه، وقال: انما التشهد سنة في الصلاة (1) يعني واجب بها كما مر. # ولعل بعض التشهد، تشهد، أو انه يصدق على من نسي بعضه، أنه نسي التشهد ~~يعنى ما قرء كله، فيؤمر بالقضاء، ولا يقاس باجزاء السجود والركوع، فإنها ~~واجبة للجزئية ودخولها تحتها، بخلاف التشهد فكأنه كل واحد من اجزائه أمر ~~مستقل، أو شرط لصحة الكل كأجزاء القراءة، فإنه ينبغي القضاء لكل حرف وحركة ~~ومد وتشديد مع ms0753 بقاء الوقت، يعني في موضع قضاء الكل. # لكن القياس ليس بحجة، وصدق التشهد على البعض غير ظاهر، وكذا نسيان الكل ~~على نسيان البعض، وبالجملة وجوب قضاء البعض غير ظاهر، نعم الأحوط القضاء، ~~سيما الكل للبعض. # وفي الصحيحة المتقدمة دلالة على وجوب التشهد وطهارة المكان، وأيضا دلالة PageV03P149 # ولو ذكر السجدة (1) أو التشهد بعد الركوع قضاهما. # على عدم السجود، حيث ترك الأمر به، ولعل الرجوع الى مكانه للاستحباب، فتأمل. # قوله: «ولو ذكر السجدة إلخ» # دليل قضاء التشهد صحيحة محمد المتقدمة، وما سيأتي مثل رواية على بن أبي ~~حمزة (1) ودليل السجود، ما مر من رواية أبي بصير ورواية إسماعيل بن جابر عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ~~فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ~~ركوعه انه لم يسجد، فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء (2). # واما الأبعاض فالظاهر عدم القضاء بعد فوت المحل، إلا الصلاة على النبي ~~(صلى الله عليه وآله) فإنه يحتمل وجوب قضائها، وكذا الآل، وبعض اجزاء ~~التشهد، خصوصا احدى الشهادتين فالأحوط فيها القضاء، وان لم يثبت دليل ~~الوجوب، وينبغي على تقدير القضاء للاجزاء ملاحظة الترتيب ولا دليل على قضاء ~~غيرهما، بل ولا قول في غيرهما. # والظاهر ان معنى القضاء، هو الفعل ثانيا، لا القضاء المتعارف بينهم، وانه ~~لا ينوى القضاء والأداء في الجزء المنسي، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا ~~أداء كانت أو قضاء: وفي بعض عبارات الأصحاب انه تابع لكله، وليس بواضح، الا ~~ان يقصد النية فيه في فرض، أداء أو قضاء. # ويحتمل اعتبار الأداء والقضاء بالنسبة إلى وقت فعله، فان كانت في وقت ذي ~~المنسي فيكون أداء، وإلا قضاء. # والظاهر ان التدارك بعد التسليم، ودليل الخلاف غير واضح، نعم في صحيحة ~~ابن أبي يعفور: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد PageV03P150 # ويسجد للسهو في جميع ذلك، على رأى (1). # ما يقعد قبل ان يسلم، وان كان ms0754 شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا ~~خفيفا، ولا يسميها نقرة، فإن النقرة نقرة الغراب (1) ولا يبعد الحمل على ~~التخيير واستحباب التسليم، لا على مذهب من خالف، لان مذهبه انها تقضى مع ~~سجدة تلك الركعة التي ذكرها فيها. # وأيضا الظاهر وجوب الترتيب بين الاجزاء المنسية، للترتيب بينها في ~~الوجود، ووجوب السابق قبل اللاحق ويحتمل العدم، والأول أحوط، وكذا بين ~~سجدات السهو، لتقدم سببها، فيقدم ما سببها مقدم، وكذا بين الاجزاء المنسية ~~وبين سجدة السهو لها، ولا دليل يوجب ذلك الا انه أحوط. # قوله: «ويسجد للسهو في جميع ذلك على رأى» # ظاهرة: ان المشار اليه من أول المطلب الى هنا، ولكنه معلوم عدم الوجوب في ~~كثير منها، مثل صورة غلبة الظن وكثرة السهو، وسهو الامام وبالعكس. # ويمكن إرجاعه إلى قوله (ولو نسي الحمد إلخ) وهو قريب ذكره الشارح. # واما الدليل على ذلك على العموم: فهو رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ~~(2) ومن ترك سجدة فقد نقص [3] وهذه غير صريحة، ولا صحيحة، للنسيان فإنه ~~مجهول، مع ان ابن أبي عمير رواها عن بعض أصحابنا [4] وان كان مرسله مقبولا، ~~ولكنه مرسل، وقد عرفت الحال، مع ان المصنف (رحمه الله) رده في موضع من ~~المنتهى بأنه لا يقبل في خلاف PageV03P151 # .......... # الأصل، فتذكر. # وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: إذا لم ~~تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ~~ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (1) وهذه صحيحة ولكنها غير صريحة، ~~لاحتمال الركعة فإنها المتبادرة إلى الفهم بقرينة أربعا أو خمسا. # وانها تدل على وجوب سجدتي السهو في الشك من (في- خ ل) الزيادة والنقصان ~~وليس هو المطلوب، ولا قائل به الا قليل. # ولا يدل على وجوبها لهما بالطريق الاولى على ما ادعى، إذ قد يجب في ~~الزيادة أكثر منهما، مثل الإعادة أو التلافي. # أو ان يقال: ان الشك أمر ms0755 هين ينجبر بهما دون اليقين. # على انه لا يمكن القول بوجوبهما لهما بالطريق الأولى، إلا مع القول ~~بوجوبهما في الشك، لانه صريح الصحيحة، وقد عرفت ان القائل به قليل، وان ~~ظاهر الأكثر من الموجبين، الوجوب في اليقين دون الشك وان ضبط كل زيادة ~~ونقيصة لا يخلو عن إشكال، فتأمل، وانا قد بينا عدم وجوبهما في كثير منهما، ~~وستقف عليه أيضا. # وبالجملة الدليل على الكل ليس بتام، وسيجيء الدليل على ما يجب فيه ~~السجدتان. # واما الذي يدل على عدم الوجوب مطلقا: فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن ~~أحدهما (عليهما السلام) قال: ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه ~~(2) ولا شك انهما شيء، فلو كانتا عليه لم تكونا منفيتين. # ورواية على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن PageV03P152 # .......... # رجل نسي أم القرآن؟ قال: ان كان لم يركع فليعد أم القرآن (1) وموثقة ~~منصور بن حازم، قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى صليت المكتوبة، ~~فنسيت ان اقرء في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: ~~بلى، قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا (2) فيها دلالة على عدم ركنية ~~القراءة وركنية الركوع والسجود. والدلالة على المطلوب من جهة عدم الذكر، ~~فتأمل، وأمثالها كثيرة، مثل رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: ان نسي ~~أن يقرأ في الاولى والثانية، إلى قوله، فليمض في صلاته (3) ويدل عليه أيضا ~~الروايات الصحيحة في المضي في الصلاة وعدم الالتفات الى الشك في الأفعال، ~~بعد تجاوز محلها كما سيجيء فيفهم عدمهما. # ورواية أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ ~~قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا ~~انصرف قضاها وليس عليه سهو (4) وحسنة الحلبي (لإبراهيم) قال: سئل أبو عبد ~~الله (عليه السلام) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد اخرى ~~وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (5) وقد اخرج الشيخ هذه ms0756 الصورة، ~~وقال: انما هما على تقدير عدم التدارك وهنا قد تدارك. # ولكن لا شك في دخولها فيما ذكره المصنف في المختلف من وجوبهما لكل شك في ~~كل زيادة ونقصان وفي دخولهما في كلام المتن أيضا بقوله لجميع ذلك، على PageV03P153 # .......... # التقديرين [1] مع انها عامة فتشمل من ذكر ذلك بعد القيام والقراءة ما لم ~~يركع، فيكون هنا زيادة لا تجبان لها. # وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل ~~سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم، وان كان شاكا ~~فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا تسميها نقرة، فإن النقرة نقرة ~~الغراب (2) فان فيها دلالة، حيث أوجب السجدة وسكت. ولكن الظاهر انه لا يقول ~~بمضمونها احد وهو إيجاب السجدة المنسية قبل التسليم، وفعل السجدة للشك مع ~~التشهد، الا ان يحمل على سجدة السهو ويدل عليه النقرة، ولكن الظاهر من قوله ~~(ثم ليسجدها) انها المشكوكة، فتأمل. # وصحيحة زرارة الدالة على وجوب الجهر والإخفات (3) فإنها مشتملة على عدم ~~شيء على ناسي القراءة وغيرها. # ورواية عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليهم السلام) سئل ~~عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته (4) وفي الطريق جعفر بن محمد، ~~والظاهر انه جعفر بن محمد بن عبيد الله كما يظهر من النجاشي والفهرست لنقله ~~عن عبد الله بن ميمون القداح، والدلالة من جهة السكوت، فإنه يفيد عدم وجوب ~~شيء آخر، والا يلزم التأخير. # وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل نسي ~~تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك (5) PageV03P154 # .......... # وكذا السكوت عن إيجابها في زيادة السجدة، حيث سئل أبو عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل شك فلم يدر اسجد ثنتين أم واحدة فسجد اخرى، ثم استيقن انه ~~قد زاد سجدة؟ فقال: لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد ~~صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (1) وفي الدلالة تأمل. # وصحيحة محمد المتقدمة، عن أحدهما (عليهما ms0757 السلام) في وجوب اعادة التشهد ~~(2) وصحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ~~أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: ان ذكر قبل ان يركع فليجلس، وان لم ~~يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (3) ~~وصحيحة على بن النعمان (4) المتقدمة في عدم الإعادة لنقصان الركعة حيث ما ~~امره بالسجود وقد اكتفى بفعل الركعة بعد السلام بل صوبه الامام، وما قال: ~~لم تركت السجود وانه يجب. # والاخبار الدالة على العدول، حيث جوزوا العدول المشتمل على الزيادة مع ~~عدم إيجاب السجود، مثل صحيحة الحلبي وأبي الصباح وأبي بصير عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في ~~أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال: يركع ولا يضره (5) وفي بعض ~~الاخبار عدم شيء عليه فيمن ترك ركعة أو زاد زيادة ولم يذكر حتى بعد الكلام ~~والزمان الكثير (6) كأمر. # وأيضا جميع الأخبار الدالة على الاحتياط في جميع الصور خالية عن إيجاب PageV03P155 # .......... # السجود، فلا يتم وجوبها في كل شك بين الزيادة والنقصان، فتأمل. # بل يدل على عدمه ما في صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت ~~له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم، ويقوم، فيصلي ركعتين، ~~ثم يسلم، ولا شيء عليه (1) وفي صحيحة أخرى في الشك بين الأربع والثنتين بعد ~~احتياط، قال: فلا شيء عليه (2) وأمثالها كثيرة، ولا شك في الدخول تحت الشك ~~في الزيادة والنقصان. # وأيضا الأخبار الصحيحة الدالة على عدم البطلان والصحة بزيادة ركعة مع ~~الجلوس بعد الرابعة (3) وحسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ~~ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وان أنت لم ~~تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد ~~التسليم قبل ان تتكلم (4) حيث يدل على ms0758 عدم السجود في الصورة الاولى. # وحديث ذي الشمالين (5) دال على انه ليس لنقصان الركعة، بل للكلام، فهو ~~أيضا يدل على المطلوب وهو منقول بطرق كثيرة صحيحة. # فالذي يدل على السجود لكل زيادة أو نقيصة أو للشك فيهما، فيحتمل ان يكون ~~المراد بهما الركعة كما مر. # وكذا تحمل عليه حسنة زرارة (لإبراهيم) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ~~يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم PageV03P156 # .......... # نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله المرغمتين (1) يدل عليه ~~حسنة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا استيقن انه ~~زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد ~~استيقن يقينا (2) حيث أراد بها الركعة على الظاهر. # وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت لا ~~تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (3) ~~وموثقة سماعة قال: قال: من حفظ سهوه فأتمه، فليس عليه سجدتا السهو، انما ~~السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها (4) وصحيحة أبي بصير (ولا يضر ابان ~~بن عثمان) [5] قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من زاد في صلاته فعليه ~~الإعادة (6) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم ~~سلم بعدهما (7) وفي الطريق شعيب [8] كأنه العقرقوفي الثقة، لنقل حماد بن ~~عيسى عنه، وانه ابن أخت أبي بصير المذكور على ما يفهم من الخلاصة، فأبو ~~بصير هو يحيى بن القاسم وفيه خلاف، ولكن عمل به المصنف في الخلاصة. PageV03P157 # .......... # وندل أيضا على عدم السجود على تقدير ترك التشهد رواية على بن أبي حمزة ~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم ~~تتشهد فذكرت قبل ان تركع، فاقعد فتشهد وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك ~~كما ms0759 أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تتشهد التشهد الذي فاتك ~~(1) فيها دلالة على تقديم سجدة السهو على التشهد المنسي عكس غيرها، فيحتمل ~~التخيير. # وأيضا يدل عليه موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير) [2] عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة ~~الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: اما صلاته فقد مضت وبقي التشهد، ~~وانما التشهد سنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد الى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ~~(3) ومثله حسنة زرارة (لإبراهيم) وجه الدلالة انه قال مضت الصلاة وما أوجب ~~إلا التشهد، ولو كانت السجدة واجبة لذكرها، والا يلزم التأخير، وفي الأخيرة ~~قال: وان كان الحدث بعد التشهد (الشهادتين- يب) فقد مضت صلاته (4) واما ~~وجوبهما في مواضع مخصوصة فلا شك فيه، مثل الكلام سهوا: لما في خبر سهو ~~النبي (صلى الله عليه وآله) (انه سجد سجدتي السهو لمكان الكلام) وهو منقول ~~بطرق صحيحة متعددة (5) وفي الاخبار صحيحة أخرى: مثل خبر عبد الرحمن بن ~~الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسيا في ~~الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ فقال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين، فقلت سجدتا PageV03P158 # .......... # السهو قبل التسليم هما، أو بعد؟ قال: بعد (1) وفيها دلالة على كونهما ~~بعده مطلقا، فافهم. # وكذا نسيان التشهد ولم يذكر الا بعد الركوع، وقد مر دليله. # والشك بين الأربع والخمس، لعل المراد بالشك في الزيادة والنقيصة كما مر، ~~وقد مر دليله أيضا عن قريب، مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو ~~بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (2) وفيها دلالة على وجوب التسليم فيهما، وكذا ~~رواية شعيب عن أبي بصير المتقدمة (3) وان كان أبو بصير هو يحيى بن القاسم، ~~وفيه خلاف. # ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: إذا لم ~~تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين ms0760 بغير ركوع ~~ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (4) وفيها دلالة على وجوب التشهد وكونه ~~خفيفا، لعل المراد حذف الزوائد المندوبة. # وما أوجبهما في الكافي، إلا في هذه الصورة: فيحمل ما يدل على عدم وجوبهما ~~في هذه الصورة على عدم وجوبهما لصحة الصلاة وإتمامها كما مر في صحيحة على ~~بن النعمان (5) أو على انه كان وجوبهما معلوما، ما ذكرهما الامام (عليه ~~السلام). # أو يقيد العام- مثل ما في صحيحة زرارة (يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم ~~يتكلم ولا شيء عليه) (6) وكذا ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه PageV03P159 # .......... # السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة ~~وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شيء ~~عليه (1) بمثل هذه الخواص فالمراد نفى غيرهما، ويحتمل حمل الخواص على ~~الاستحباب، ولعل الأول أقرب (قياس بان واجبين [2]) لما مر. # ويحتمل وجوبهما للقيام من موضع القعود وبالعكس، لصحيحة معاوية بن عمار: ~~قال: سألته عن الرجل يسهو، فيقوم في حال قعود ويقعد في حال قيام؟ # قال: يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان (3) ولكنها ~~مضمرة، وفي الطريق على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وفيه تأمل، ~~بمثلها مشكل [4] مع ما يدل على النفي وغيره مما مر وسيجيء، نعم لا شك انه أحوط. # ويدل على وجوبهما لنسيان التشهد مع الذكر بعد الركوع لا قبله، ما مر من ~~الاخبار. # فيدل على عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، فلا تجبان للقيام موضع القعود ~~أيضا لما مر، وصحيحتا عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال: ان كان ~~ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته، ثم ~~يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم (5) وفيهما دلالة أيضا على كونهما قبل ~~الكلام وبعد السلام PageV03P160 # .......... # ومثلهما بعينهما في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ms0761 (المختلف فيه) ~~وروايتان أخريان أيضا مثلهما عنه (1) والاخبار في ذلك كثيرة (2) وقد مر ~~أكثرها، وفيها دلالة على كونهما بعد السلام، ولو كان للنقصان كما مر. # فما يدل على التفصيل (3) فغير معتمد، مع انه خلاف المشهور وحمل على ~~التقية، ويمكن الحمل على التخيير في الناقص مع القائل. # والظاهر وجوب السلام والتشهد والذكر أيضا، وكون السجود مثل سجود الصلاة، ~~لأنه المتبادر، وعدم ظهور الخلاف، واما وجوب السلام والتشهد فقد تقدم ما ~~يدل عليه. # والظاهر انه لا يقول أحد حينئذ بعدم وجوب الذكر، وكون السجود مثل سجود ~~الصلاة. # ويدل على الذكر أيضا صحيحة الحلبي في الفقيه (وحسنة في التهذيب الا ان في ~~الطريق محمد بن عيسى أبو أحمد [4] وليس أبو أحمد في الكافي [5]) عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) انه قال: [6] تقول: في سجدتي السهو «بسم الله وبالله ~~وصلى الله على محمد وآل محمد، قال الحلبي وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله ~~وبالله (و- يب) السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (7) فالأحوط ~~وجوب الذكر واختيار أحدهما، وان لم يدل دليل خاص على وجوبه، ثم على ~~خصوصهما. PageV03P161 # .......... # فما يدل على عدم وجوب شيء أصلا سوى السجود، فهو رواية سماعة [1] حملها ~~الشيخ على نفى الزوائد على الواجب من التشهد والذكر، مع انها ضعيفة بعمار ~~وغيره مثل مصدق بن صدقة واحمد بن الحسن (2) وردها المصنف في المنتهى لذلك ~~وحملها على ما حملها الشيخ. # وقال: وتجب فيه النية لأنه عبادة وطاعة، ويجب فيها السجود على الأعضاء، ~~لأنه المتبادر، ويجب فيه التشهد ذهب إليه علمائنا اجمع، ويجب فيه التسليم، ~~ذهب إليه علمائنا اجمع، ولكن اختار في المختلف عدم وجوب شيء سوى السجود ~~لرواية عمار الضعيفة، وكأنه نظر الى ان الأصل عدم الوجوب، وعدم قوة ما أفاد ~~الوجوب، وجعل رواية عمار قرينة عليه، وما ثبت الإجماع الحقيقي فاختار ~~الاستحباب. # والدليل في غير الذكر ظاهر في الوجوب واما وجوب الذكر فبعيد، الا ان يكون ~~مجمعا عليه، بعد ثبوت وجود التشهد والتسليم كما أشرنا اليه والتعيين أبعد، ~~للتغيير [3] حتى ان الذكر ms0762 المطلق كاف في الصلاة، فتعيين مثل ما مر فيه ~~بعيد، فالقول باستحباب مطلق الذكر وباستحباب التعيين غير بعيد، وهو مختار ~~العلامة في المنتهى. # والظاهر ان وجوب السلام هنا لا يدل على وجوبه في الصلاة، لعدم القائل ~~بالفصل: لعدم ظهور ذلك، فتأمل: # وذكر استحباب التكبيرة للإمام إذا سجد وإذا رفع في رواية عمار (4) لتنبيه ~~المأمومين وقد عرفت حالها، مع عدم وجوب المتابعة فيه، والاستحباب محتمل. # ثم ان الظاهر وجوبهما قبل الكلام، ولو لم يفعل، فالأولى الفعل متى تذكر، وكذا PageV03P162 # .......... # لو ترك عمدا لما في رواية عمار: قال: يسجدها متى تذكر (1) مع ثبوت وجوبه، فتأمل. # وأيضا الظاهر انه ليس بشرط لصحة الصلاة، بل أمر وجب عليه بسبب فعل في ~~الصلاة. # وان الظاهر تعددها بتعدد الموجب، ما لم يمكن إدخاله تحت أمر واحد. # فتأمل. # ويمكن الإيجاب لكل شك في زيادة ركعة أو نقصانها، لما يدل عليه بعض ~~الروايات المتقدمة، خصوصا رواية الفضيل بن يسار في الفقيه، وانما السهو على ~~من لم يدر أزاد في صلاة أم نقص منها (2) والاحتياط يقتضي فعلها مع كل زيادة ~~ونقيصة، ومع كل شك، حتى مع الاحتياط أيضا. # وأيضا ينبغي فعلهما مع نقصان ركعة إذا ذكرها وفعلها، لما يدل عليه صحيحة ~~العيص بن القاسم (3) التي استدل بها الشيخ على عدم الإعادة للركوع إذا كان ~~من الأخيرتين. # واعلم ان المصنف (رحمه الله) قال في المنتهى: وقد اتفق علمائنا على إيجاب ~~سجدتي السهو فيما سهى عن السجدة وذكر بعد الركوع، ومن تكلم ناسيا، ومن سلم ~~في غير موضعه، مع ان الخلاف ظاهر، وصرح هو أيضا في المختلف بالخلاف في ~~السلام والسجدة، لعله يريد الأكثر ونحوه، وأمثاله كثيرة، والغرض إظهار عدم PageV03P163 # ولو شك في شيء من الافعال (1) وهو في موضعه اتى به، فان ذكر انه كان قد ~~فعله فان كان ركنا بطلت صلاته والا فلا. # الاعتماد وعدم الاكتفاء بمثل هذا الكلام في ثبوت الإجماع، بل لا بد من ~~النظر في دليل، غيره، فتأمل. # قوله: «ولو شك في شيء من الأفعال إلخ» # لا ms0763 نزاع ولا خلاف ولا اشتباه، في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه مع بقاء ~~محله: وكذا عدمه مع عدمه. # وكذا لا ينبغي في عدم البطلان إذا فعله حينئذ وذكر انه قد فعله، قيل: ان ~~لم يكن ركنا، للأصل، ولما لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة (1) ونحوه، ~~والبطلان ان كان ركنا، بناء على ان زيادة الركن مبطلة، وهو ظاهر ان ظهرت ~~الكبرى، ولكن غير ظاهرة. # ولكن في تعيين بقاء المحل وعدمه اشتباه، وليس في كلامهم ما هو صريح في ~~ذلك وكذا في الاخبار، فإن المذكور فيها بعض الأمثلة المختلفة، ولا يمكن ~~الاستنباط منها. # واما الاخبار التي تدل على ذلك وليس فيها تصريح بذلك، مثل صحيحة زرارة في ~~باب زيادات سهو التهذيب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في ~~الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضى، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد ~~كبر؟ قال: يمضى، قلت رجل شك في التكبير وقد قرء؟ قال: يمضى، قلت شك في ~~القراءة وقد ركع؟ قال: يمضى، قلت شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضى على ~~صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك (2) ليس ~~بشيء (3) لعل المراد بالخروج عن الشيء، هو التجاوز عن محله، وعدم كونه فيه وفيها PageV03P164 # .......... # إيماء الى ان تجاوز محل المشكوك فيه انما يكون بالدخول فيما بعده، فتأمل. # ورواية إسماعيل بن جابر (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ~~نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد؟ قال: ~~فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته ~~حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان ~~شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء ~~شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (1) قال في المنتهى انها ~~صحيحة، وكذا الشارح: وفيه تأمل لأن في الطريق ms0764 احمد بن محمد عن أبيه [2] ~~لعله ابن محمد بن عيسى، ومحمد هذا غير مصرح بتوثيقه، وهما اعلمان. # وفيها دلالة على عدم ركنية السجدة الواحدة، وإيماء أيضا الى ما في الأول، ~~بل أكثر فافهم. # وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ولكن فيها ابان بن عثمان [3] لعله لا ~~يضر) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ~~ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت فرجل نهض من سجوده ~~فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر ا سجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد (4) وفيها ~~إيماء إلى انه لو شك في السجود بعد الاستواء قائما لم يرجع وسابقتها صريحة ~~في ذلك وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل شك PageV03P165 # .......... # بعد ما سجد انه لم يركع؟ قال: يمضى في صلاته (1) وصحيحة حماد بن عثمان ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشك وانا ساجد فلا ادرى ركعت أم لا؟ ~~فقال: قد ركعت امضه (2) وصحيحة عمران الحلبي قال: قلت الرجل يشك وهو قائم ~~فلا يدرى أركع أم لا؟ قال: فليركع (3) قال في المنتهى: عمران ثقة، فالظاهر ~~استناده الى الامام. # ومثلها عن الحلبي، وعن أبي بصير أيضا مرتين (4) وقال في المنتهى في ~~الصحيح عن أبي بصير وفي واحدة محمد بن سنان عن ابن مسكان، وفي أخرى حسين عن ~~ابن مسكان [5] لعله حسين بن عثمان الثقة، وكأنه يعرف كون ابن مسكان، عبد ~~الله الثقة، فلو قال صحيحة الحلبي لكان أولى [6] لصحة طريقها. # وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع (7) وفي الطريق ~~ابان بن عثمان، لعله لا يضر. # وموثقة محمد بن مسلم (لابن بكير الواقفي، الثقة، بل المجمع عليه، ~~المذكورة في زيادات سهو التهذيب) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما شككت ~~فيه مما قد PageV03P166 # .......... # مضى فامضه كما هو (1) واما صحيحة الفضيل ms0765 بن يسار- قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) استتم قائما، فلا ادرى ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في ~~صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (2)- فحملها الشيخ على الشك في الركوع من ~~الركعة الثالثة وهو الان في الرابعة. # وكأن لفظة (استتم) تشعر بان الشك في غير ركوع هذه الركعة، والحمل على ~~التخيير محتمل، لكنه بعيد للأصل وكثرة الاخبار، وعدم القول به يمكن حملها ~~على من كثر سهوه، أو ظن، أو الإمام، وغير ذلك من لا حكم لسهوه، لانه لا يصح ~~في غير ذلك بالاتفاق، وبالأخبار المتقدمة. # فالأخبار بعضها مجمل لا يفهم منه تعيين المحل، وفي بعضها اشارة ما، كما ~~عرفت، والبعض يدل على ان بمجرد الشروع في الفعل المتأخر عن المشكوك فيه: # يفوت المحل، مثل صحيحة زرارة وموثقة محمد ورواية عبد الرحمن، حيث قال ~~(أهوى) فإن المفهوم منها ان مجرد الهوى مفوت. # والأخرى له أيضا يدل على انه لا بد من فعل مستقل، مثل الانتصاب في ~~القيام، لا النهوض إليه، فينبغي كون الهوى مثله، ويمكن حمل الهوى على ~~الوصول الى السجود، ونهوض القيام على ارادته قبل ان يشرع فيه. # ورواية إسماعيل تشعر على ان القيام موجب لعدم العود، لا ما قبله، وظاهر ~~عموم صحيحة زرارة يصدق على مجرد الانتقال والشروع فيما بعده، إذا الظاهر منه: # ان مجرد الدخول في فعل غير المشكوك موجب لوجوب سقوط العود، وكذا أخر ~~رواية إسماعيل فيمكن العمل به. # ويؤيده: ان هنا تعارض أصل عدم الفعل، والظاهر، الذي يقتضي الفعل PageV03P167 # .......... # للعادة، مع وجود التخفيف المناسب للشريعة السهلة، وانه قد ينجر الى ~~كثرته، فيمكن الترجيح بهذه الاخبار الظاهر أكثرها في ذلك كما عرفت. # ولكن يبقى الإشكال في ترك ما دل عليه العقل والنقل: من عدم ترك اليقين ~~ونقضه بالشك بل بالظن، وهو مع ظهوره مذكور في اخبار كثيرة صحيحة وقد تقدمت. # وأيضا ما ذكر في الشك في أفعال الوضوء في أثنائه- من انه يجب اعادة ~~المشكوك وما بعده، من الاخبار وكلام الأصحاب بل إجماعهم- ينافي ذلك، لأنهم ~~مع ms0766 الانتقال الى ما بعد المشكوك يوجبون العود، فيجعلون المحل- الذي تجاوزه ~~موجب لعدم الالتفات- تمام الوضوء، لا مجرد الشروع في لا حق المشكوك ويمكن ~~ان يقال: لا شك في عدم بقاء اليقين بعد حدوث الشك أو الظن، فلا يبعد ترك ~~حكم اليقين السابق، بدليل شرعي مفيد للظن بحيث يصير طرف اليقين وهما، فما ~~بقي دليل العقل والنقل، إذ لا دليل على ذلك بعد وجود الدليل الشرعي، بل ~~العقل يدل عليه حينئذ، لاستحالة ترجيح المرجوح، وقد مر الأدلة المفيدة ~~للظن، فلا تعارض على الظاهر. # ويجوز ان يكون حكم أفعال الوضوء غير أحكام الصلاة، للتصريح في أدلته بذلك ~~الانتقال، ويؤيده عدم ابطال الوضوء بالتكرار فلا يضر لو اتى بما فعل، بخلاف ~~بعض أفعال الصلاة فتأمل، فإن المسئلة من المشكلات واعمل بالاحتياط علما ~~وعملا ان أمكن. # واعلم انه يمكن كون عدم العود للرخصة والتخفيف إذا لم يشرع في الركن، لا ~~للحتم والإيجاب، وبه يجمع بين ما فهم من التنافي بين الاخبار، مثل صحيحة ~~زرارة وإسماعيل وعبد الرحمن بن الفضيل، ولأنه أنسب إلى الشريعة. # قال الشارح: لو عاد الى فعل ما شك فيه بعد الانتقال عن محله على الوجه ~~المقرر، بطلت الصلاة مع العمد مطلقا، للإخلال بالنظم، لانه ليس من PageV03P168 # .......... # الافعال، ويحتمل ضعيفا الصحة، بناء على ان عدم العود رخصة فيجوز تركها. # وفي دليل البطلان تأمل. # وانه لو شك في الحمد وهو في السورة لم يلتفت على الظاهر للأخبار ~~المتقدمة، ولصحيحة معاوية الاتية. ونقل المصنف في المنتهى عن الشيخ ~~الإعادة، مستدلا بان محل القرائتين واحد، ثم قال: ذلك معارض بما رواه بكر ~~بن ابى بكر قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى ربما شككت في السورة فلا أدري ~~قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: ان كانت طويلة فلا وان كانت قصيرة فأعدها (1) ~~وفي سند الرواية توقف، فالأولى ما قاله الشيخ. # ولو شك في التشهد وهو جالس، تشهد، لأنه في حال التشهد، اما لو شك بعد ~~قيامه إلى الثالثة، فالصحيح انه لم يلتفت لما تقدم من الاخبار. ms0767 # وقال أيضا: لو شك في السجود وقد قام: قال الشيخ أبو جعفر يرجع ويسجد ثم ~~يقوم، والأقرب عندي انه لا يلتفت، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن ~~إسماعيل، ونقل للشيخ رواية عبد الرحمن وقال انه لا يدل على محل النزاع، ~~لأنها دلت على قبل الاستواء ومحل النزاع هو بعد الانتصاب انتهى. # فاعلم ان الذي ينبغي بالنسبة الى ما اختاره المصنف، عدم وجوب اعادة الحمد ~~أيضا، بل لو شك في كلمة بعد الشروع في الأخرى لا يجب العود، لتحقق مطلق ~~الانتقال وقد اعتبره في الجملة، وللأخبار المتقدمة، ولصحيحة معاوية الاتية، ~~وليس قول الشيخ بان محل القرائتين واحد بواضح، وان الرواية غير صحيحة: لأن ~~بكر مجهول [2] وغير صريحة في الدلالة على خلافه، فلا يعارضه، وهو ظاهر. PageV03P169 # ولو شك في الركوع وهو قائم فركع، ثم ذكر قبل رفعه، بطلت على رأى. # نعم [1] يمكن ان يعارض بصحيحة معاوية بن وهب (الثقة التي هي مذكورة في ~~زيادات السهو في التهذيب متصلة برواية بكر المنقولة) قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام) اقرء سورة فأسهو فأتنبه وانا في آخرها فارجع الى أول ~~السورة أو أمضي؟ قال: # بل امض (2) فإن الظاهر انه يريد بالسهو الشك لان الظاهر انه على تقدير ~~السهو يرجع. # على انه يلزم المطلوب بالطريق الأولى. # فينبغي أما البناء على مجرد الانتقال الى اللاحق بلا فصل كما هو ظاهر ~~أكثر الأخبار المتقدمة، أو الاعتبار بالأركان بالدخول فيها وفي جزئها كما ~~هو مقتضى الأصل، وظاهر البعض، والاحتياط أيضا في الجملة، وتأويل ما يدل على ~~خلافه، أو الرد بالدليل. # ولكن لا يتم ذلك في الكل، مع انهم يوجبونها للشك في التكبير بعد القراءة ~~ونحوها، وهو واضح. # وبالجملة كلامهم أيضا لا يخلو عن اضطراب، فإنه يفهم تارة اعتبار جزء عمدة ~~مثل الركن، وتارة الاكتفاء، لجزء في الجملة، فكأنهم نظروا الى عرف الفقهاء، ~~وما يعدونه جزء، فالقراءة مثلا شيء واحد كالوضوء، فتأمل فإنه أيضا مجمل، ~~وانه لا يتم (يفهم- خ) في كل الروايات والمسائل، ولا عرف في ذلك. # ويمكن ms0768 الصدق بان هذا محل السورة والفاتحة بل محل الآية، وغير ذلك، ويدل ~~على اعتبار ذلك صحيحة معاوية المتقدمة، فتأمل فإن العمل به غير بعيد ~~للأخبار السالفة الظاهرة. # واعلم انه على تقدير فعل الركوع في محله للشك: لو ذكر فعله بعد رفع ~~الرأس، تبطل الصلاة، ولعل لا خلاف عندهم في ذلك، لأنه زيادة ركن مبطل. هذا يتم PageV03P170 # .......... # ان تم الكبرى. # واما لو ذكر حال الركوع: فقد قال المصنف بالبطلان كذلك، ونقل عن الشيخ ~~والسيد عدمه، ولعل دليله زيادة الركن، لان الانحناء الخاص- مع قصد الركوع، ~~بل مع عدم قصد شيء غيره- ركن، وقد تحقق هنا، وزيادة الركن مبطل عندهم. # ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~صلى، فذكر انه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (1) ~~ومثله رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2) والظاهر ان ~~قولهما، للأصل، ولصدق الإتيان بالمأمور به الدال على الاجزاء والصحة. وعدم ~~تحقق الإجماع- في مطلق الركن، خصوصا فيما نحن فيه، بعد تسليم أنه زيادة ~~ركن- لخلاف مثلهما، والروايتان ليستا بصحيحتين ولا صريحتين [3] فتأمل. # ومنه علم: انه لو سجد سجدة للشك فيها تم علم انها قد فعلت قبل، لا تبطل ~~بالطريق الاولى واستدل المصنف عليه بالروايتين المتقدمتين. # وأيضا اختيار المصنف في المنتهى: ان ليس كل زيادة ونقيصة توجب سجدة ~~السهو، حيث قال: من نسي عن تسبيح الركوع حتى قام، أو السجود حتى رفع رأسه، ~~لم يلتفت، ولا يسجد للسهو، ذهب إليه أكثر علمائنا ونقل القول به عن العامة، ~~وقال آخرون من أصحابنا يسجد للسهو، واستدل بالأصل، وبرواية عبد الله بن ~~القداح (4) وصحيحة على بن يقطين (5) المتقدمتين، وبأنه قال: لو وجب PageV03P171 # وان شك بعد انتقاله، فلا التفات. # لبينه. # احتج الموجبون بما رواه الشيخ عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان (1) والجواب ~~بعد تسليم صحة السند: انه عام وما ذكرناه خاص، فيكون مقدما. # ثم قال: ms0769 ولو ترك الجهر والإخفات لم يلتفت وهو قول علمائنا وبه قال ~~الشافعي إلخ وهو يدل على انه إجماعي. # وأيضا انه قال في المنتهى: ولو شك في شيء بعد انتقاله عنه لم يلتفت، ~~واستمر على فعله، سواء كان ركنا أو غيره: مثل ان يشك في تكبيرة الافتتاح ~~وهو في القراءة، أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، ~~أو في السجود وقد قام، أو في التشهد وقد قام. كل ذلك لا اعتبار بالشك فيه ~~وإلا لزم الحرج المنفي، لأن الشك يعرض في أكثر الأوقات بعد الانتقال فلو ~~كان معتبرا لأدى إلى الحرج، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق (لوجود عبد ~~الله بن بكير، الثقة، بل ممن أجمعت) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (2) ونقل صحيحة زرارة ~~المتقدمة (3) وظاهر هذا الكلام، هو فوت محل الرجوع بمجرد الانتقال بأي جزء ~~كان، كما هو ظاهر أكثر الأخبار، سيما موثقة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن ~~وهب المتقدمة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اقرء سورة فأسهو فأتنبه ~~وانا في أخرها، فارجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض (4) فإن الظاهر ~~ان المراد بالسهو هو الشك، وهو كثير، وان كان الظاهر من قوله (فأتنبه) غير ذلك. # على انه يكون حينئذ على المقصود أدل، لأنه إذا لم يرجع مع النسيان فمع الشك PageV03P172 # .......... # بالطريق الأولى فتأمل. # والحاصل ان المفهوم من أكثر الاخبار: مثل صحيحة زرارة وإسماعيل وموثقة ~~محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن وهب، عدم الالتفات بمجرد الشروع في الفعل ~~الذي بعد المشكوك فيه، فلا يبعد القول به، وليس ما يعارض ذلك الا ما مر مع ~~التوجيه. # نعم تدل رواية عبد الرحمن، على ان بمجرد الشروع في النهوض الى القيام ما ~~لم يستو قائما يعود (1) ويمكن القول به، إذ المراد عدم الالتفات مع الشروع ~~في الفعل المحقق اللاحق وهو القيام، ومن لم يستو قائما، ما قام، وانما وجد ms0770 ~~النهوض والشروع في مقدمته، فلم يتحقق الدخول في الفعل الأخر بعد، بل لم ~~يتجاوز عن الأول أيضا بالكلية. # وكأن في كلام المنتهى حيث قال: ومحل النزاع إلخ [2] إشارة الى ان النزاع ~~هنا في الفعل المحقق، لا في مقدمته، وان الشروع في المقدمة ليس مما فيه ~~نزاع، ولا خلاف في انه مسقط، لوجوب العود، الا انه يشكل انه الهوى للسجود ~~والشك في انه ركع أو لم يركع قبل ان يسجد لم يكن مسقطا. مع ان رواية أخرى ~~عن عبد الرحمن على خلاف ذلك، ويمكن حملها على الوصول الى السجود كما مر، أو ~~جعل ذلك في القيام فقط للنص كما مر فتأمل. # مع انها معارضة بما رواه فيما نهض (3) فإنه يدل على انه لا يلتفت بمجرد ~~الشروع في مقدمة الفعل اللاحق. # مع ان في سند كليهما ابان بن عثمان، وفيه قول. # وعلى تقدير عدم ذلك كله، لا ينبغي التعدي عن منطوقها، إذ ليس العلة PageV03P173 # .......... # ظاهرة، حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة، إذ لا قياس ولا مفهوم من دون ~~الظن والعلم بالعلة، ويمكن الجمع بالتخيير كما مر. # فحينئذ: لو شك في كلمة سابقه وهو في لاحقها- وفي الحمد والسورة بالطريق ~~الاولى، وكذا في الايات- لم يجب العود على الظاهر، ومما يؤيد ذلك، الظاهر ~~والعادة، وعدم الانتقال غالبا من آية الى ما بعدها الا بعد قرائتها، بخلاف ~~النهوض الى القيام فإنه قد يقع بعد السجدة الأولى فإن العادة اقتضتها بعد ~~ها في الجملة فيغلط وينسى، وبهذا ظهر الفرق بين المسائل في الجملة، فلا ~~يقاس، وصحيحة معاوية (1) صريحة في ذلك ومنها يمكن إخراج الكل، فإنه ليس ~~(فيه- خ) أقل من الشروع في كلمة الا ما فيه شك فلو شك في النية بعد مجرد ~~الشروع في التكبير، وكذا الشك فيه بعد الشروع في القراءة، وكذا الشك في ~~أبعاضها بعد البعض اللاحق، وكذا بعد الشروع في القنوت، لم يرجع، فبعد ~~الركوع بالطريق الاولى. # وكذا الشك في الركوع وبعد الهوى قبل الوصول الى السجود لرواية عبد الرحمن ~~(2) على الظاهر. # وكذا في ms0771 ذكر الركوع والطمأنينة فيه بعد الرفع، لعدم الخلاف على الظاهر ~~فيه، ولعموم الأخبار المتقدمة، وللزوم تكرار الركن الممنوع مطلقا لأجل ~~اعادة واجب فيه. # وكذا الكلام في واجبات السجود بعد الرفع، ومعلوم وجوب العود قبل الرفع من ~~الركوع بحيث يخرج عن حد الركوع، وفي السجود قبل رفع الجبهة. # وكذا تسقط السجدة بالشك حال التشهد لا حال الجلوس، وهو يسقط PageV03P174 # .......... # بالاستواء بالنهوض. # واعلم ان هذا كله مع الشك دون الظن، ومع عدم كثرة السهو وغيرهما مما مر. # وانه لا اشكال على تقدير القول بكون عدم العود رخصة، فيمكن اختياره في ~~الكل، فيسلم من الخلاف، فهو مما يؤيد انها المراد، فإنه على تقدير عدمها ~~تصير المسئلة من المشكلات والمتعسرات، ولهذا قال في الشرح: ولا يكاد يوجد ~~احتمال، أو إشكال الا وبمضمونه قائل. # ومما يؤيد ذلك: ان الدليل الأول الذي ذكروه في المسئلة، هو لزوم الحرج ~~والضيق المنفيين عقلا ونقلا. # ولكن ذلك أيضا غير واضح، بل ظاهر كلامهم انه حتم، وانه لو خالف واتى به ~~تبطل الصلاة، للإخلال بالنظم، ولانه ليس من الافعال، قاله في الشرح، وقال: ~~ويحتمل الصحة ضعيفا، بناء على ان عدم العود رخصة، فيجوز تركها، وفي دليله ~~تأمل، إذ لا نسلم الإخلال والابطال مطلقا. # ولهذا يصح العود في المحل في مثل العود للسجود بعد النهوض قبل الاستواء. # ولان فعل شيء ليس من أفعالها، لا يستلزم بطلانها، الا مع الكثرة بالمعنى ~~المتقدم، ووجودها هنا غير ظاهر، وكونه غير فعلها أيضا غير مسلم، بل هو أول ~~المسئلة. # نعم لو سلم ان الأمر هنا للوجوب العيني، يلزم تحريم الفعل المنافي له ~~فقط، دون البطلان، على ان اعتقاد الشارح: ان الأمر للوجوب، الأعم من العيني ~~والتخييري، فلا يثبت التحريم أيضا، فتأمل فإن المسئلة مشكلة جدا لبعض ما ~~اشرناه، لا بمجرد تعيين المحل، فتأمل والله الموفق للسداد والصواب وهو ~~المرجع والمآب. # واعلم ان في هذه الاخبار دلالة على عدم وجوب سجدتي السهو للشك في كل ~~زيادة ونقيصة، بل لتيقنهما أيضا، وان المصنف في المنتهى لا يقول ms0772 به، بل ~~أكثر الأصحاب على خلافه، بل القول به مطلقا خلاف الإجماع كما فهم مما ~~نقلناه عن PageV03P175 # ولو شك (1) هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا، أو هل صلى ثلاثا أو أربعا: # بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس: ولو شك بين ~~الاثنين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام: ولو شك بين الاثنين (الاثنتين ~~خ) والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس: # المنتهى: من عدم شيء في ذكر الركوع والسجود والجهر والإخفات. # قوله: «ولو شك إلخ» # هذه الصور التي تعلق الشك بها بعد حفظ الأوليين: # فالظاهر انه لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة. # فما يدل على الإعادة- مثل صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام): قال سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال: يعيد، قلت، ~~أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: انما ذلك في الثلاث والأربع (1)- ~~حمل على الشك قبل الركوع، فهو في الحقيقة شك بين الواحدة والثنتين، أو على ~~المغرب، أو الصبح، أو على قبل إكمال السجدتين، فهو شك متعلق بالأولتين، وهو ~~مبطل لما مر، ولما سيأتي، والكل بعيد يأباه أخرها، والتخيير مناسب لاخبار ~~أخر كثيرة. # وهي أربع صور [2]. # الاولى: الشك بين الاثنتين والثلاث: فالمشهور هو البناء على الثلاث، على ~~تقدير تساوى الطرفين، والإتمام والاحتياط بركعة قائما أو بركعتين جالسا. # والدليل المذكور عليها كونها مثل الصورة الثانية والدليل عليها قائم: # وحسنة زرارة (لإبراهيم وصحيحته أيضا) عن أحدهما (عليهما السلام): قلت له: # رجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: ان دخل الشك بعد دخوله في ~~الثالثة، PageV03P176 # .......... # مضى في الثالثة، ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم (1) وهذه مؤيدة لتأويل ~~صحيحة عبيد بن زرارة، بأن المراد قبل إكمال السجدتين، وتشعر بأنه لا اعتبار ~~بالشك الا بعد الدخول في الثالثة بمعنى الخلاص من الثانية، وهو بعد إكمال ~~السجدتين، ومعنى المضي في الثالثة، البناء عليها، ليوافق ما قرروه، ويريد ~~بقوله (ثم صلى الأخرى) إكمالها، وبقوله (لا شيء عليه) ms0773 نفى السجود للسهو، لا ~~عدم الاحتياط، لاحتمال النقصان، وللإجماع على الظاهر، وللرواية، فتأمل. # ويحتمل ان يريد بالمضي في الثالثة إكمالها أربعا، وبقوله (ثم صلى الأخرى، ~~الاحتياط، ويؤيده تتمة الخبر) قلت: فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: # يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه (2) (وأنت تعلم ان في ~~دلالتها على المطلوب خفاء، بل ظاهرها البناء على الأقل) [3] فتأمل. # وما روى في الفقيه قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعمار بن موسى يا عمار ~~اجمع لك السهو كله في كلمتين: متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ~~ظننت انك قد نقصت (4) ومثله روى عنه الشيخ في التهذيب، والظاهر انه يريد ~~بالظن هنا الشك بقرينة قوله (شككت) وبالإتمام، فعل الاحتياط الذي هو مقتضى ~~الشك كما هو مفصل في غيرها. # والظاهر انه لو عمل بما مر يبرأ ذمته بغير خلاف، إذ ما نقل الخلاف الا عن ~~على بن بابويه وعنده يجوز البناء على الأكثر، فإنه قال: في الشك بين ~~الاثنتين والثلاث: ان ذهب وهمك الى الثلاث فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة PageV03P177 # .......... # بالحمد وحدها، وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة، ثم ~~اسجد سجدتي السهو، وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل ~~وتشهدت في كل ركعة، وان شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفت. # كأنه يريد به العمل الذي ذكره على تقدير ذهاب الوهم الى الثلاث وهو غير ~~مشهور، فليس الخلاف في صورة الظن على الأكثر إلا بفعل الاحتياط، وفي صورة ~~الشك والاعتدال بالتخيير بين البناء على الأقل والأكثر وذلك غير بعيد كما ~~هو في كثير من المسائل على ما مر، لاختلاف الروايات، فإنه قال في الفقيه، ~~وروى إسحاق بن عمار انه قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام): إذا ~~شككت فابن على اليقين قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم (1) والطريق اليه صحيح ~~وهو ثقة، وله أصل معتمد، وهو لا بأس به، وان قيل انه فطحي، ولغيرها ms0774 من ~~الروايات، وللأصل أيضا. بل لولا الروايات الدالة على البناء على الأكثر ~~لكان القول بالبناء على الأقل أولى. ولهذا ذهب ابنه أيضا في الفقيه، الى ~~التخيير في كثير من مسائل هذا الباب: مثل الشك في الواحدة والاثنتين، أو ~~الثلاث والأربع، ونقل انه روى على بن أبي حمزة عن العبد الصالح (رجل صالح- ~~خ) (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدرى أواحدة صلى أو اثنتين ~~أو ثلاثا أو أربعا؟ تلبس (تلتبس خ) عليه صلاته؟ فقال: كل ذا؟ # فقلت نعم، قال: فليمض في صلاته، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه ~~يوشك ان يذهب عنه (2) وقالوا ان هذا الحديث قوى، وفيه تأمل) PageV03P178 # .......... # وعن سهل بن اليسع الثقة في الحسن عن الرضا (عليه السلام) انه يبنى على ~~يقينه، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا (1) ثم قال وقد ~~روى انه يصلى ركعة من قيام وركعتين وهو جالس (2) وليست هذه الاخبار بمختلفة ~~وصاحب هذا السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. [3] # واعلم ان الاحتياط هنا: البناء على الأكثر، والاحتياط، ولا يبعد ضم سجدتي ~~السهو أيضا للرواية، وان الحكم في جميع الصور التي فيها الثنتان انما يكون ~~(لصحته خ) الصحة بعد إكمال السجدة. # ولعله يتحقق بوضع الجبهة في الثانية، ويحتمل كون الإعادة مع ذلك أحوط، ~~فتأمل فيه، وان الاحتياط مع الظن ينفيه أخبار كثيرة، وقد مرت وسيجيء فتأمل، ~~نعم لا يبعد ذلك للاحتياط، بل الإعادة أحوط. # الثانية: الشك بين الثلاث والأربع: فالمشهور اتحاد الحكم بينه وبين ~~الاولى ويدل عليه ما رواه في الصحيح، عن أبي العباس الثقة (هو الفضل بن عبد ~~الملك البقباق) وعبد الرحمن بن سيابة (ولا يضر وجود أبان في الطريق [4]) عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك ~~على الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وان ~~اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (5) وروى جميل عن بعض أصحابنا عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيمن لا ms0775 يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه ~~في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في PageV03P179 # .......... # الثلاث والأربع، فهو بالخيار: ان شاء صلى ركعة وهو قائم، وان شاء صلى ~~ركعتين واربع سجدات وهو جالس (1) وفي الطريق على بن حديد الضعيف [2] مع ~~الإرسال. # فكأن ابن الجنيد وأبا جعفر بن بابويه، نظرا الى ضعف هذه، مع وجود أبان في ~~الاولى، واحتمال الأمر للوجوب التخييري، مع أصل عدم الفعل وعدم الوجوب ~~العيني. # فخيرا بينه وبين البناء على الأقل والإتمام، كما نقل عنهما في المختلف، ~~ونقل أيضا: فيه إيجاب الركعتين من جلوس عن ابن أبي عقيل وعدم ذكر التخيير ~~فيه، وقال على بن بابويه بوجوب الركعة من قيام على تقدير البناء على الأكثر ~~كما مر. والتخيير فيهما هو المشهور والمؤيد بمرسلة جميل. # ولعل ابن ابى عقيل نظر الى ضعف رواية جميل، والى اختصاص الركعتين جالسا ~~بالذكر في رواية أبي العباس. # وكذا في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء (لكنه غير مذكور في الخلاصة، ~~وقال المصنف في موضع (لا اعرف حاله) وذكر في كتاب ابن داود الاختلاف فيه، ~~وقال: حكى سيدنا جمال الدين في البشرى، تزكيته، وقال في الفهرست: له كتاب، ~~وذكر الاسناد) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان استوى وهمه في الثلاث ~~والأربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في ~~التشهد (3) ولكن الشهرة- مع المرسلة ومع ان مناسبة بدلية الواحدة قائما، تقتضي PageV03P180 # .......... # تجويزها، أيضا، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل- يفيد التخيير، ولا ~~يبعد كون اختيار الأربع [1] جالسا اولى، للرواية وكثرة الفعل، وكونه صلاة، ~~مع ندرة الصلاة بركعة، فتأمل، وكأن على بن بابويه نظر الى عدم الرواية في ~~صورة الظن، مع اقتضاء المناسبة، حتى سكت عن الركعتين وذكر الواحدة، ثم أحال ~~عليها صورة الشك، فيمكن كونها هناك أحوط في الظن، فتأمل، ولا يبعد ان ~~فعلهما مع سجود السهو يكون اولى، والأحوط الإعادة مع تلك. # الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع: والمشهور هنا أيضا هو البناء على ~~الأكثر والاحتياط لما مر، ms0776 ولما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين، فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ # قال: يسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه ~~شيء (2). # وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في صلاة الاحتياط، وعلى عدم وجوب السجدة ~~للشك في الزيادة والنقيصة: وكذا فيما مرو ما يأتي. # وما رواه أيضا في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر ان أبا بصير هذا، هو ~~يحيى بن القاسم، وفيه قول، ولكنه اعتمد عليه المصنف، لانه روى عنه شعيب، ~~كأنه العقرقوفي، لنقل حماد عنه، وهو قائد أبي بصير المذكور وابن أخته) عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين، فقم ~~واركع ركعتين، ثم سلم [3] واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما (4) وفي ~~دلالتها على المطلوب خفاء. PageV03P181 # .......... # نعم فيها دلالة على وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة والسلام فيهما: ~~وحملها الشيخ والمصنف على من تكلم في الصلاة، كأنه لعدم القائل به، ولقرينة ~~ما مر وما سيأتي. # ويمكن حملها على الندب لعدم القائل بالوجوب، ولعدم الصحة، ولنفيه في ~~الصحيح المتقدم على الظاهر، وبالجملة الاحتياط يقتضي الفعل، بل الإعادة ~~أيضا، مع ما مر، فتأمل. # والاخبار في ذلك كثيرة: مثل ما رواه يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور ~~قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ # قال: يتشهد ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة ~~الكتاب ثم يتشهد ويسلم، فان كان صلى أربعا، كانت هاتان نافلة، وان كان صلى ~~ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو. (1) # وحسنة الحلبي (في الكافي) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا لم تدر ~~اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء، فتشهد وسلم ثم صل ركعتين ~~واربع سجدات تقرأ فيهما بأم القران (الكتاب خ) ثم تشهد وسلم، فان كنت انما ~~صليت ركعتين كانت هاتان تمام ms0777 الأربع، وان كنت صليت الأربع كانت هاتان ~~نافلة، وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء، فسلم ~~ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب، وان ذهب وهمك الى الثلاث ~~فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو، فان ذهب وهمك إلى الأربع ~~فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو (2). # وفيها دلالة على حكم المسئلة السابقة، ووجوب السجدة، لاحتمال النقصان PageV03P182 # .......... # مع الظن بعدمه أيضا، دون احتمال الزيادة. # ويمكن حملها على الاستحباب، وينبغي عدم الترك، وعلى كون ركعتي الاحتياط ~~جالسا أيضا فهو الأحوط كما مر. # ومما يدل على الاحتياط مع الظن رواية محمد بن مسلم (أظن صحتها) قال: # انما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة، ~~ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه: قال: يقوم فيتم، ثم يجلس ~~فيتشهد ويسلم ويصلى ركعتين واربع سجدات وهو جالس، فان كان أكثر وهمه إلى ~~الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد ~~وسلم، وان كان أكثر وهمه الى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم (1) وفيها ~~أحكام أخر، الا انها مقطوعة بمحمد، ولعله عن الامام كما قيل في غيره، فتأمل. # واماما رواه في الصحيح والحسن عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: # قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ~~بركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، وإذا لم ~~يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء ~~عليه. ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما ~~بالاخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد ~~بالشك في حال من الحالات (2) ففيها دلالة على البناء على الأقل مطلقا: ~~والعجب ان المصنف في المنتهى والشيخ في التهذيب ذكراها في سياق الأدلة على ~~الحكم المشهور، في الصورة الثالثة، PageV03P183 # .......... # مع انها تدل على خلاف الحكم ms0778 السابق. # وأراد باليقين، أصل العدم الذي كان يقينا، وان حكمه باق ولا يدفعه الشك ~~وفيها مبالغة في ذلك، واستدلال عليه، ودلالة أيضا على عدم وجوب السلام. ~~وإيماء إلى اشتراط إحراز الثنتين (والثلاث) للصحة. وعدم وجوب السجدتين ~~لاحتمال الزيادة والنقصان، والشك، لذلك، فالقول بالتخيير قوى مع ما مر، ~~خصوصا في الاثنتين والثلاث، لعدم دليل خاص قوى. # وكذا بينهما وبين الإعادة كما هو مختار الصدوق على ما نقل في الشرح، وقال ~~في المختلف: انه قال: يعيد، لصحيحة محمد قال سألته عن الرجل لا يدرى صلى ~~ركعتين أم أربعا؟ قال: يعيد الصلاة (1) والظاهر انه عن الامام (عليه ~~السلام): وروى انه يسلم فيصلي (2) فالظاهر عدم الخلاف في البناء على الأكثر ~~على ما يفهم من الشرح، وان لم يكن عبارة المختلف صريحة في قول الصدوق به، ~~فتأمل واحتط. # الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فالمشهور أيضا البناء على ~~الأكثر والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. # والدليل عليه ما روى في الكافي والتهذيب (في الحسن) عن ابن أبي عمير عن ~~بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى ~~أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلى ركعتين ~~من جلوس ويسلم، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة والا تمت الأربع ~~(3) وهذه الرواية ما وجدتها هكذا إلا في منتهى المصنف ومختلفه (قدس الله ~~روحه) العزيز، فان في التهذيب (فان كانت الركعتان نافلة) وفي الكافي ليس ~~فيها، (أم ثلاثا) مع الركعتان بدل الركعات كما في التهذيب، ولكن وجدت (أم ~~ثلاثا) في PageV03P184 # .......... # نسخة اخرى وهو الصحيح، فالظاهر ان ما ذكره المصنف هو الصحيح، الا انه ~~مجمل، فان معنى قوله (والا) ان لم يكن أربعا، فإن كانت ثلاثا، فالثنتان ~~جالسا تمام الأربع، والركعتان قائما نافلة، وان كانت ثنتين فبالعكس. # وبالجملة هذه الرواية لا تخلو عن شيء سندا، للإرسال، وان كان عن ابن أبي ~~عمير ومتنا، للاختلاف والاجمال. ودلالة على المطلوب، فإنه ينبغي ان يقول: ~~يكمل ما فيه ms0779 فيتشهد ويسلم، ثم يقوم فيصلي الحديث، وكأن ذلك محذوف بناء على ~~الظهور. # ولعله لا خلاف فيها (فيه خ) الا ما نقل في المختلف عن ابني بابويه وابن ~~الجنيد في الاحتياط، فإنهم قالوا: يصلى ركعة من قيام وركعتين من جلوس (1) ~~ولعل العمل بالرواية المعمولة المنجبرة بالشهرة العظيمة أولى. # ونقل في الشرح عن الذكرى: ان قولهم قوى، من حيث الاعتبار، الى قوله: ان ~~النقل والاخبار تدفعه. # وما أجد له قوة أصلا، فإنه مستلزم للزيادات، وتغيير لصورة البدل، وتلفيق ~~البدل الواحد من الفعل قائما وجالسا، وثنتين وواحدة مع عدم تعارف ذلك. # نعم القول بالثلاث قائما بتسليمتين، مقتضى الاعتبار، الا ان الخبر وكلام ~~أكثر الأصحاب يمنعه، ولا دلالة فيهما عليه بمفهوم الموافقة، لعدم العلة، ~~فلا ينبغي الخروج عن ظاهرهما، مع انه لا مستند للحكم الا ذلك الخبر. # وقال الشارح: وقول المصنف هنا اعدل [2] وما فهمته. # وأيضا انه قد تشعر عبارة المفيد والسيد، على وجوب تقديم ركعتين قائما على PageV03P185 # .......... # الركعتين جالسا، وان كلام أكثر الأصحاب خال عنه ويفيد التخيير، ولا يبعد ~~كونه اولى، لما في ظاهر الرواية التي هي المستند، حيث قال: (يقوم فيصلي ~~ركعتين من قيام ويسلم، ثم يصلى آه) وثم، دالة على الترتيب، مع قوله (فيصلي ~~ركعتين من قيام) حيث رتبه على القيام بلا مهلة، فتأمل. # وعلى تقدير كونها فقط مستندا، لا يبعد تعين العمل بها حتى تظهر انها ليست ~~للترتيب هنا، أو انها للأولوية، الا ان يكون التخيير إجماعيا، حيث ما جزم ~~المصنف في المختلف بالخلاف، فتأمل. # والاحتياط يقتضي تقديم الركعتين قائما لما مر، وان قال في الشرح: وربما ~~قيل بوجوب تقديم الركعتين من جلوس، لعدم العلم بالوجه، والقائل. # ويمكن ان يوجه أيضا، بأنه على تقدير التقديم، يمكن كون واحدة منهما تقع ~~رابعة على تقدير الثلاث، فيكون الباقي نافلة بعد تمام الفريضة، فلا تقع ~~نافلة قبلها. وأيضا يقع الثنتان قائما في موضعه، اما نافلة، أو تكملة. ~~بخلاف تقديم الثنتين جالسا، فإنها تقع على التقديرين لغوا: وتقع النافلة ~~الغير المتداولة بين الفريضة والاحتياط ms0780 من غير داع، والنافلة قبلها أيضا، ~~فتأمل: فإن العمدة هو النص والباقي مناسبات يمكن قولها (قبولها- خ) من ~~الطرفين بعد الوقوع، وسيجيء له وجه وجيه في آخر قول، بعد هذا القول. [1] # واعلم ان القول بالتخيير في أكثر هذه المسائل، ليس ببعيد. # وانه لو لم يحتط في موضعه، وأعاد سيما من كان جاهلا، لا استبعد الصحة، ~~والاولى منه القول بالبناء على الأقل لما مر. والاخبار عليهما كثيرة، وقد ~~نقلت بعضها فيما تقدم، فتذكر، فكأن الاحتياط رخصة وتخفيف، الله يعلم. # وان في الاخبار يوجد الاحتياط مع الظن أيضا (2) وقد قال به أيضا على بن PageV03P186 # .......... # بابويه على ما نقل. # وكذا سجدتي السهو (1) فلا يبعد فعلهما احتياطا على ما أشرت إليهما فيما ~~تقدم، فتذكر. # وان الظاهر عدم وجوب العلم لحكم هذه الصور كغيرها، وانه لا تبطل صلاة من ~~لا يعلم مطلقا إذا فعلها على ما هي عليها، وعدم الشك أصلا، ويدل عليها ما ~~تقدم فتذكر. # وأيضا ترك [2] إيجاب الإعادة- في الاخبار، وكلام العلماء في الأعصار، ~~وعدم اشتغال أصحابه (صلوات الله عليه وآله) في بدو الإسلام وغيره بذلك ~~وتقريره ذلك وعدم المنع [3] وسؤالهم في الوقائع الجزئية بعد الوقوع، وعدم ~~تقريعه لهم: [4] مثل ما وقع لعمار في تيممه، (5) بالترك، والأمر بالإعادة ~~مع الموافقة، بل تقريرهم على ذلك والتحسين معها، وأصل عدم الوجوب، وعروض ~~الشك وغيره مما يفسد. # وكذا أصحاب الأئمة (عليهم السلام). # ويدل على عدم الوقوع، عدم النقل، والا لنقل، لأن العادة تقتضي نقل مثله ~~متواترا فكيف احادا، مع علمهم بحال الناس من غلبة الجهل عليهم. # مع انهم (صلوات الله عليهم) كانوا أشفق على أصحابهم وأحرث [6] لهم ~~بالترغيب والترهيب. مع أدلة كون الجهل عذرا في الايات حيث قيد الذم ~~والتقريع بالعلم، مثل @QUR@03 (وأنتم تعلمون) [7] فيها، وكذا في الاخبار، ~~مثل: الناس في وسع عما PageV03P187 # .......... # لا يعلمون (1) ومثله كثير. # وكذا في كلام الأصحاب: مثل ما نقل الشارح عن الشيخ في التهذيب: # ان الجاهل معذور، وكان ظاهره انه معذور ولو فعل مع علمه بأنه حرام في ~~الصلاة، وجاهل بأنه مبطل. # وصدق ms0781 الإتيان بالمأمور على فعله لله: # دليل الاجزاء: [2] والأصل عدم اشتراط العلم في جميع اجزائها من حيث ~~الأمر، خصوصا التروك، واولى منها بالصحة مع العلم، لا من الجهة التي ~~قالوها: فتأمل. # والعقل أيضا يعذره بل لا يجعله مكلفا. # نعم لو حصل عنده علم إجمالي- وقصر في التفتيش الواجب عليه بعقله، أو نقل ~~مجملا- لا يعذر خصوصا في الأصول، على انه قد جعله البعض معذورا فيه أيضا. # وقد استشكل ذلك في مسائل الأصول: مثل فرض امرأة عاجزة جالسة في الجزيرة ~~البعيدة عن الإسلام بل عن الإنسان أيضا، حتى لا يمكن الجواب عنها، الا بان ~~لا يسلم جهلها، بل حصل عنده علم إجمالي بعقل أو الهام أو نقل، ودل عقله على ~~التفتيش والاستفسار والتحصيل، ثم انه قصر. # لحصول العلم بعقاب الكافر مطلقا من الكتاب والسنة، وبعض افراد المسلمين، ~~لان العقل يحكم بعدم جوازه مع الجهل المطلق والغفلة المحضة، ولا PageV03P188 # .......... # يسلم وجود مثل هذا الفرد، بل يجب في الجملة اعلامه بوجه. # ولو لم يكن أصلا، ما نقول بإمكانه البتة، لاستحالة عقاب مثله على الله ~~عقلا، وعدم وصول النبوة أو الإمامة البتة. # ولانه لو لا ذلك، لزم افحام الأنبياء، وعدم التكليف بالكلية، فيلزم ~~الفساد في العام، فلا بد ان يلقى الله تعالى في قلبه وجوب الاسماع والتفتيش ~~والتفسير حتى يرتفع محذور تكليف الجاهل والمذكورات. # وانه يكفى في الأصول أيضا مجرد الوصول إلى الحق بمثل ما مر مرارا، وانه ~~يكفى ذلك لصحة العبادة المشروطة بالقربة، من غير اشتراط البرهان والحجة على ~~ثبوت الواجب وجميع الصفات الثبوتية والسلبية والنبوة والإمامة وجميع أحوال ~~القبر ويوم القيامة، بل يكفي في الايمان اليقين ثبوت الواجب والوحدانية ~~والصفات في الجملة بإظهار الشهادة به وبالرسالة وبإمامة الأئمة، وعدم إنكار ~~ما علم من الدين بالضرورة ويلزمه اعتقاد سائر المذكورات في الجملة. # هذا ظني، قد استفدته أيضا من كلام منسوب إلى أفضل العلماء وصدر الحكماء ~~نصير الحق والشريعة ومعين الفرقة الناجية بالبراهين العقلية والنقلية على ~~حقيقة مذهب الشيعة إلا ثنا عشرية نفعه الله بعلومه الدينية وحشره ms0782 الله مع ~~محمد خاتم الرسالة وآله الامناء الأئمة عليهم أفضل السلام والتحية. # ومما يؤيده الشريعة السهلة السمحة، وان البنت (التي ما رأت أحدا إلا ~~والديها مع فرضهما متعبدين بالدين الحق، فكيف الغير) إذا بلغت تسعا يجب ~~عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين على ما هو المشهور عند الأصحاب، ~~مع انها ما تعرف شيئا، فكيف يمكنها تعلم كل الأصول بالدليل، والفروع من ~~أهلها على التفصيل المذكور، قبل العبادة، مثل الصلاة على ان تحقيقها ~~العدالة في غاية الإشكال كما مر. وقد لا يمكن لها فهم الأصول بالتقليد فكيف ~~بالدليل. وعلى ما ترى انه قد صعب على أكثر الناس من الرجال والنساء جدا فهم شيء من PageV03P189 # ولا يعيد (1) لو ذكر ما فعل وان كان في الوقت. # المسائل على ما هي إلا بعد المداومة. # وبالجملة هذا ظني، ولكنه لا يغني من الجوع، ولعلى لا أعاقب به إنشاء ~~الله، وقد استبعدت ما ذكره بعض الأصحاب، سيما ما في الرسالة الألفية مع ~~قوله في الذكرى بصحة صلاة العامة، وقد أشار الشراح إليه أيضا، وقد أشار ~~إليه الشارح أيضا، وهنا توقف واستشكل في الصحة على تقدير الموافقة وعدم ~~حصول شك من هذه الصور، مع حكمه أولا بالبطلان ووجوب التعلم، وجعل ذلك سبب ~~حصر هم الشكوك في الأربعة معللا بكثرة وقوعها دون غيرها، مع ان المقدمتين ~~في محل المنع، فتأمل. # قوله: «ولا يعيد إلخ» # دليل ما ذكره واضح: وهو ان الإتيان بالمأمور به يدل على الاجزاء، فلا ~~معنى لوجوب الإعادة بعده. # وأيضا معلوم ان الغرض من الأمر بالاحتياط، تصحيح الصلاة: وانه قد صرح في ~~بعض الاخبار (1) على ما مر: انه على تقدير النقص، تمام الصلاة. # ولا فرق في ذلك بين الصور كلها على تقدير عدم الذكر الا بعد الاحتياط ~~كله، لما مر وهو واضح. # وكذا لو ذكر في الأثناء التمام وعدم الحاجة إليه فالظاهر انه لا اشكال ~~وان تتميمها حينئذ على قصد التنفل كما يشعر به الاخبار. # واما لو ذكر النقص حينئذ فالظاهر الصحة أيضا مع ms0783 الإتمام، واعتبار (اغتفار ~~ظ) الزيادة من النية والتكبير، للأمر بها للأصل، والصلاة على ما افتتحت [2] PageV03P190 # .......... # ولان الظاهر من الأمر بالاحتياط- مع التعليل: بأنه ان كانت ناقصة فهو ~~تمامها والا فنافلة- عموم الحكم، سواء كان ذكر في الأثناء أو بعده، بل ~~القبل أيضا، الا انه خرج بدليل العقل: ان المراد به مع الشك وقد زال، وكأنه ~~إجماعي أيضا، وحينئذ يفعل ما مر في نقصان الركعة. # ويحتمل القطع والإتيان بمقتضى النقصان، ويكون تلك الزيادة مغتفرة للأمر ~~بها، وان كانت ركعة وما فوقها، فلا تبطل ان لم يكن فعل منافيا مبطلا غير ~~الاحتياط كما مر، فيبطله. # ولان هذه لا تسمى زيادة ركعة أو ركن في الصلاة، بل صلاة أخرى فعلت حينئذ ~~بأمر الشارع بعد الخروج من الأولى، لإتمامها الا انه قد تبين عدم كونها من ~~تمامها مع الخروج عنها، فالبطلان مطلقا بعيد. # ولعل الأول أولى لما مر: ويحتمل كون الإعادة مع ذلك أحوط، قاله في الشرح ~~أيضا مع السجود. هذا فيما إذا توافقا، واما إذا لم يتوافقا كما لو ذكر انها ~~الثنتان وهو في أثناء الركعتين جالسا قبل فعل الركعتين قائما، أو ذكر انها ~~الثلاث بعد الشروع في الركعتين قائما، فالظاهر هنا القطع والإتيان بمقتضى ~~الذكر من النقصان، لان الظاهر المتبادر من الرواية: ان الأمر بهما قائما ~~لاحتمال الركعتين وبهما جالسا لاحتمال الثلاث، والا لأمكن الاكتفاء ~~بالركعتين قائما أو بركعة قائما مع الثنتين جالسا، أو ثلاثا قائما ~~بتسليمتين، فلا تجزى إحداهما عن الأخرى ولا يصير بدلها، والزيادة مغتفرة ~~لما مر، فلا تبطل الا مع المبطل المتقدم، وان هو محتمل أيضا كما في السابق. # ويحتمل الصحة وعدم الالتفات الى النقص خصوصا في الصورة الثانية، مع ذكره ~~النقصان قبل الشروع في ركوع الركعة الثانية من ركعتين قائما، للموافقة في PageV03P191 # ولو ذكر ترك ركن (1) من احدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف، والا فالعدد، # الصورة مع الفائتة وعدم زيادة مبطلة، وقد مر مثله في النقل من اللاحقة ~~إلى السابقة في الأثناء مع الإمكان: وأيضا ورد في جواز احتساب اللاحقة عن ms0784 ~~السابقة انها اربع مكان اربع (1) والظاهر انه هنا بالطريق الاولى: وليس ~~كذلك الصورة الأولى، لعدم الموافقة. # نعم يمكن الصحة مطلقا، وإتمام تتمة النقص وحذف الزوائد ولكنه بعيد على ما ~~مر، وبهذا ظهر الفرق بين تقديمهما قائما وجالسا، فقد يكون تقديم الركعتين ~~قائما لهذه الفائدة، فإنها قد تصح حينئذ مع عدم التوافق أيضا بخلاف العكس، ~~فلا ينبغي الخروج عن النص، والاجتهاد في مقابلته فإنه قد يكون له وجه خفي، ~~ولهذا منع القياس، فهذا مؤيد للقول بوجوب تقديم الركعتين قائما، وقد يجعل ~~وجوب التقديم مؤيدا لهذا، لأنه فائدة ظاهرة وليست غيرها ظاهرة فيحمل عليه، فافهم. # قوله: «ولو ذكر ترك ركن إلخ» # دليل وجوب اعادة الصلاتين مع الاختلاف، مطلقا، بذكر ترك الركن المبطل، ~~واضح: لعل لا خلاف فيه: ولانه يجب إعادة الصلاة الباطلة اتفاقا مطلقا، أداء ~~في الوقت، وقضاء خارجه، والبراءة لا تحصل الا بإعادتهما. # واما الاكتفاء بالعدد في المتفقة، فلان الباطلة أحدا هما لا بعينها، ~~والتكليف بالزيادة منفي عقلا ونقلا الا بدليل، وليس، والاشتباه لا يصلح ~~دليلا لذلك لانه قد يحصل بفعل المطلق مع الترديد في النية، أو قصد ما في ~~الذمة، والجزم في النية موجود، ووجوب التعيين- على تقدير تسليمه في غير هذا ~~الموضوع- هنا ممنوع. # وهذا الحكم لا خصوصية له بهذه المسئلة، بل هو حكم مطلق البطلان مع PageV03P192 # ويتعين الفاتحة في الاحتياط (1). # الاختلاف والاتحاد، وسيجيء له زيادة تحقيق. # قوله: «ويتعين الفاتحة في الاحتياط» # لأنها صلاة، ولهذا قد تقع نافلة. وانها مفتتحة بالتكبير ومختتمة ~~بالتسليم. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما ورد في الخبر عنه (صلى الله عليه ~~وآله)(1) وللأمر بها في الاخبار الكثيرة جدا من المتقدمة، وغيرها، مثل ~~صحيحة زرارة وحسنة الطويلة المشتملة على عدم نقض اليقين بالشك (2) وصحيحة ~~محمد بن مسلم في الشك بين الاثنتين والأربع (3) وأظن ان ليس هنا صحيح ~~غيرهما، وان لم يكن فيهما صريح الأمر، ولكن قوله (عليه السلام) في هذا ~~المقام لتعليمهم الاحتياط، (يصلى ركعتين بفاتحة الكتاب) يفيد ان قرائتها ~~داخلة في ماهيتها المأمور بها فيكون جزء ms0785 واجبا. # ولان الظاهر انه خبر بمعنى الأمر. # ولا ينافيها ما وقع في بعض الاخبار من الأمر بالاحتياط من غير بيان ~~كيفيتها، لانه ما بين فيه الكيفية. # مع ان الزيادة مقبولة، وقد ثبت في الأصول. # وليس من باب المطلق والمقيد حتى يقال انه يحمل على المقيد، لان ذلك انما ~~يلزم على تقدير المنافاة كما حقق في الأصول، ومعلوم عدم المنافاة بين ذكر ~~شيء في موضعه مرة وعدمه في أخرى، عدمها بين مطلق المطلق والمقيد، وهو ظاهر. # فالقول بجواز التسبيح لانه البدل المجوز فيه ذلك، وللمطلقة، بعيد، لعدم ~~التساوي بين البدل والمبدل، على تقدير تسليم البدلية، ولذا أوجب فيهما ~~النية و PageV03P193 # ولا تبطل (1) الصلاة بفعل المبطل قبله، # التكبير وغيرهما، ولما مر. # قوله: «ولا تبطل إلخ» # دليله يعرف مما مر: من أن الاحتياط صلاة على حدة وكون سببها الشك. # واحتمال جبر النقص بها، لا يجعلها جزء حقيقتها، حتى تكون قبلها في الصلاة ~~فتبطل بفعل منافيها، وهو ظاهر، ولهذا قد يكون نافلة ووجب فيها ما وجب في ~~الصلاة. # وبالجملة لا شك أنها صلاة مستقلة وان كانت جابرة لنقص ما سبقها، وقلنا ~~بوجوب فوريتها بعدها بالإجماع كما نقل في الشرح عن الذكرى وقيل باستفادته ~~عن مثل رواية أبي بصير (فقم) (1) حيث رتب فعلها على الشك: على ان الإجماع ~~غير ظاهر، وحديث أبي بصير ليس تصريح لا صحيح، وان قالوا انه صحيح كما مر، ~~ودلالته أيضا غير واضحة، فإن الظاهر ان المراد بالفاء في أمثالها مجرد ~~التعقيب والعطف لا عدم التأخير، ولهذا ورد، «ثم» في صحيحة محمد بن مسلم (2) ~~وحسنة الحلبي (3) ورواية ابن أبي يعفور (4) وعدم شيء في غيرها، مثل صحيحة ~~زرارة وحسنته (5) فتأمل: ومع تسليم ذلك يلزم البطلان بالمنافي كما يقولون ~~بذلك مع التأخير، PageV03P194 # ويبنى على الأقل في النافلة (1) ويجوز الأكثر. # لأن الأمر دال على الوجوب، والنهي عن جواز التأخير، والأمر والنهي إذا ~~كانا متعلقين بالأمر الخارج لا يد لان على البطلان، وهو ظاهر قاله الشارح ~~لرد دليل المصنف والشهيد على البطلان، والظاهر ان مقصود ms0786 هما إثبات الجزئية ~~بذلك ولهذا قالوا: وعدم جواز الكلام قبلها، ووجوب السجدة للسهو للكلام ~~قبلها: يدل على الجزئية، يعنى بقاء حكمها، وكذا فورية وجوب فعل الاحتياط ~~يدل عليه، الا انه لا يتم ذلك لما مر، وللأصل، فتأمل. # قوله: «ويبنى على الأقل في النافلة إلخ» # لعل دليله عدم وجوب النافلة عند هم بالشروع، بل المصلى بالخيار في القطع ~~والإتمام، وقد صرح المصنف بذلك في المنتهى، فلا يضره البناء على الأقل ~~والأكثر، لأن غاية ما يلزمه اما النقص أو الزيادة وهما جائز ان مع الشكوك، ~~ويمكن كون الأقل أفضل لزيادة الصلاة، وعدم لزوم النقص، وكونه يقينا، مع عدم ~~ورود ما ينافيه كما مر في الفريضة. # وظاهر صحيحة محمد بن مسلم- عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ~~السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شيء (1)- عدم الالتفات الى الشك والبناء ~~على الأكثر، كما قيل مثل ذلك في السهو مع الظن، ومع الامام، والكثرة: ~~ويحتمل عدم سجود السهو، بل الظاهر نفى جميع أحكام السهو المتقدمة في ~~الفريضة، كأنها رخصة في سقوط الاحكام عن النافلة، ويرتب الثواب المطلوب ~~عليها مع ذلك فلا تبطل بالشك إذا كانت ركعة أو ركعتين أو أكثر وان كان في ~~الأولتين، وعدم الالتفات في الشك مع تجاوز المحل وبدونه وعدم سجود السهو ~~بسببه الذي كان في الفريضة، ولكن يكون في البطلان بترك الركن كالفريضة، ~~ويحتمل في الزيادة أيضا ذلك، ويمكن أولوية فعل جميع ما يفعل في الفريضة هنا ~~حتى سجود السهو لكلام في غير المحل وغير ذلك فتأمل. PageV03P195 # ولو تكلم ناسيا (1)، أو شك بين الأربع والخمس، أو قعد في حال القيام، ~~(قيام- خ) أو قام في حال القعود (قعوده خ) وتلافاه على رأى، أو زاد أو نقص ~~غير المبطل ناسيا على راى- سجد للسهو. # وهما سجدتان بعد الصلاة (2)، يفصل بينهما بجلسة، ويقول فيهما: بسم الله ~~وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم. # قوله: «ولو تكلم ناسيا إلخ» # قد مرت هذه المسئلة، كأنه ms0787 إنما أعادها للاستيفاء والاستقلال، ولا يظهر ~~اختيار المصنف وجوبهما للشك في كل زيادة ونقيصة في غير المختلف، وليس ~~بمعلوم قول احد بذلك سوى ما يفهم منه، واختار عدمه في المنتهى، وقد مرت ~~المسئلة مع دليلها مفصلة فتذكر وتأمل. # واعلم ان المصنف ذكر الأمور الخاصة ثم عممها مع دخولها تحته، إشارة إلى ~~الخلاف، وخصوص الأدلة. # وان رواية عمار الضعيفة (1) الدالة على وجوبهما للقيام موضع القعود ~~وبالعكس، معارض (ضة ظ) بموثق الحلبي: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى (فيسهو خ) التشهد؟ فقال: يرجع فيتشهد، قلت: # أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا: ليس في هذا سجدتا السهو (2) قاله المصنف في ~~المنتهى، وقال أيضا انها من صور النزاع ثم قال: وفي الموثق عن سماعة عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو (3) ~~وأجاب عن رواية عمار بضعف السند. # قوله: «وهما سجدتان بعد الصلاة إلخ» # قد مر ما دل على انهما ثنتان، وبعد PageV03P196 # .......... # الصلاة، مع ما يدل على تقديمهما على السلام بالنقيصة، وتأخيرهما عنه ~~للزيادة، كما هو رأى البعض، وان الأول أرجح للكثرة مع الشهرة، وان التخيير ~~للنقيصة محتمل، للجمع بين الروايات الصحيحة، وان كانت رواية واحدة من طرف ~~التقديم، وحمل في الفقيه والتهذيب ما يدل على التفصيل، على التقية. # واما الفصل بينهما بجلسة: كأنه مأخوذ من السجدتين في الصلاة، فإنهما ~~هكذا، ولعله لا خلاف فيه، والا فما اعرف له دليلا، وليس الفصل منحصرا فيه، ~~بل قد يحصل بدونه، كما في سجدتي الشكر. # واما الذكر: فقد مر ان الظاهر استحبابه، سيما المعين، لعدم الدليل على ~~الوجوب، مع التأييد برواية عمار. # وما نقل: في قول الذكرين المذكورين- لا يدل على الوجوب، فان التعليم أعم ~~من الواجب والندب وكذا فعله (ع) الذي مقتضى سهوه (عليه السلام)(1): لو جوز، ~~والأصل العدم، وهو مختار المصنف في المنتهى، للأصل، المؤيد برواية عمار: ~~انهما سجدتان فقط (2) مع قوله بوجوب التشهد والسلام فيه للأخبار المتقدمة. # واما التشهد وخفته: فدليله ما ms0788 في الرواية المتقدمة، فتشهد فيه تشهدا ~~خفيفا (3) كأنه عبارة عن قول: اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول ~~الله اللهم صل على محمد وآل محمد. # ويحتمل الشهادة المشهورة، والشهادتين حسب، والشهادة بالالوهية فقط، ولعل ~~لا قائل بشهادة واحدة وبدون الصلاة، ولعل التخفيف رخصة ولكنه أحوط. # ويمكن استحباب التكبير للإمام، وضعا، ورفعا، كما يدل عليه رواية عمار PageV03P197 # من ترك من المكلفين (1) الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل. # النافية لكل شيء إلا السجدتين (1) وغيرها، وفي اخرى: انه (صلى الله عليه ~~وآله) كبر في سجود السهو (2) وفيه تأمل وقال المصنف في المنتهى بعد نقله عن ~~الشيخ التكبير: ان أراد الوجوب فممنوع، وان أراد الاستحباب فهو مسلم: وفيه ~~تأمل لغير الامام، لعدم الدليل، وبعد القياس الى الامام مع ذكر العلة، وهي ~~التنبيه والى سجدة الصلاة، لعدم ظهور الجامع شرعا. وأيضا قال المصنف: بعدم ~~تداخل سجود السهو، وقد مر، ولا يبعد بعض ما مر في بحث تداخل الأغسال دليلا ~~عليه، فتذكر. # وكذا ما يدل على سجدتي السهو فقط للافعال الكثيرة، مثل التشهد الكثير مع ~~الجلوس الطويل، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والكلام الكثير، ~~وأيضا الخفة تناسبه، وعسر تحقيق الكثرة والتعدد أيضا، فإن العرف غير مضبوط، ~~وكذا اصطلاح الفقهاء، ولا شك ان عدم التداخل اولى. # «خاتمة» قوله: «من ترك من المكلفين إلخ» # لعل قتل مستحلها وكفره- إذا كان رجلا بالغا مسلما، ولد على الفطرة، ~~وسيجيء تحقيقها- مما لا خلاف فيه، ولأنها مما علم من الدين ضرورة، فيرتد ~~ويقتل، نعم ان أظهر ما يمكن، قبل. للخبر المشهور، بل المتفق، ادرؤا الحدود ~~بالشبهات (3) وللأصل، والاحتياط في الدماء، وإمكان ما ذكره: مثل ان يقول: ~~ما كنت اعرف وجوبها، وأمكن عدم المعرفة منه، أو يقول: PageV03P198 # .......... # قصدت النافلة، أو صلاة العيد مع عدم الشرائط ووجودها، أو الكسوف ممن أمكن ~~ذلك، وكذا لو ادعى الغفلة أو النسيان. # والظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي تبت عنده يقينا كونه ~~من الدين ولو كان بالبرهان، ولم يكن مجمعا عليه، ms0789 إذ الظاهر ان دليل كفره، ~~هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا في ذلك الأمر ~~مع ثبوته يقينا عنده، فليس ان كل من ينكر مجمعا عليه، يكفر، كالقضاء، ~~والشرط المجمع عليه، مثل الطهارة، والجزء كذلك مثل الركوع، دون المختلف فيه ~~كما ذكره الشارح: فان المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه، الا انه لما ~~كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به، فالمجمع عليه ~~ما لم يكن ضروريا لم يؤثر، وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره، ~~فحينئذ لو قال المنكر، أردت استحلال ترك القضاء في الجملة، أو في بعض ~~الأفراد- فإنه قد يجهله العوام، بل بعض الخواص أيضا قبل. # ولو أنكر بعض المختلف، بالوصف المذكور، يكفر، فتأمل. # واما غير البالغ: فالظاهر أنه يؤدب. # والكافر: لا يقتل. # والمرأة: تستتاب، فان تابت: والا خلدت السجن، لما روى في الشرح عن الباقر ~~(عليه السلام) المرأة إذا ارتدت، استتبت، فان تابت، والا خلدت السجن وضيق ~~عليها في حبسها (1) واما الضرب حال الصلاة حتى تتوب أو تموت، كما ذكره في ~~الشرح والمشهور بين الطلبة، فما رأيت دليله، لعله من باب النهي عن المنكر، ~~والمراد الضرب في PageV03P199 # ولو كان مسلما عقيب كفر (1) أصلي، استتيب فان امتنع قتل. # الجملة، لا الى ان تتوب أو تموت بالضرب، والا فهو القتل بصعوبة، كما ~~يتوهم من عبارة الشارح: (بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تموت أو تتوب). # ويبعد إلحاق الخنثى بالرجل: لعدم الإجماع، وعدم دليل عام شامل لها، مع ~~الأصل، وعموم أدلة قبول التوبة من الايات [1] والاخبار [2] والإجماع، ~~والاحتياط في الدماء، وإلحاقها به محتمل أيضا، ولا ينكشف الحال الا ~~بالاطلاع على الأدلة وما يحضرني الان ذلك. # قوله: «ولو كان مسلما عقيب كفر إلخ» # لعل دليله الإجماع أيضا فيكلف بالندم والعزم على عدم العود، واعتقاد ~~وجوبها، قيل: ولو لم يفعل عزر: لعل الدليل النهي عن المنكر، ووجوب التعزير ~~على كل حرام عندهم، لكن دليله غير واضح، فان امتنع من التوبة، قتل: ودليله ~~أيضا غير ms0790 واضح، لعله الإجماع، وقال في الشرح لقوله: (@QUR@05 فإن تابوا ~~وأقاموا الصلاة الآية) (3) وفيه تأمل. # واعلم انه يفهم من الشرح، اشتراط الخبر بوجوب الصلاة، لقبول التوبة، عن ~~استحلال تركها، فلو تاب بدونه وفعلها [4] (أو- خ ل) واعتقد، لم يقبل توبته، ~~كما انه لا يحكم بإسلام الكافر بفعل الصلاة، سواء كان في دار الحرب أو PageV03P200 # وان لم يكن مستحلا (1) عزر ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا، # دار الإسلام، وان سمع تشهده فيها: وانه لا يكفي في توبة تارك الصلاة ~~مستحلا وإسلامه، إقراره بالشهادتين، بل لا بد من الإقرار بوجوبها، لان كفره ~~ما كان لعدمهما. # وفيه تأمل، خصوصا في الأول، إذا الظاهر انه إذا تاب بحيث ظهر الاعتقاد ~~بمضمونها، تقبل ولم يقتل مطلقا، لتحقق التوبة، ورفع ما تحقق من الإنكار منه. # وان فعل الصلاة لا دخل له في قبول التوبة المسقطة للقتل. # وانه ينبغي الحكم بإسلام الكافر إذا سمع منه الشهادتان، ما لم يكن على ~~وجه يكون عدم الاعتقاد بمضمونهما ظاهرا، بان لا يكون عارفا، أو يكون ~~مستهزئا. # وان الإقرار بهما يكفى للتوبة، لأنه متضمن لاعتقاد وجوبها، لانه من جملة ~~ما قاله الرسول (ص) وقد اعتقد صدقه بشهادته انه رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)، الا ان يعلم خلاف ذلك منه، بان يكون قبل ذلك مثلا، قائلا أيضا بهما ~~مع الإنكار، وحينئذ لا بد من ظهور ما يرفع ذلك منه، فتأمل. # قوله: «وان لم يكن مستحلا إلخ» # دليل التعزير: كأنه الإجماع والنهي عن المنكر، وثبوته على المنكر. واما ~~القتل في الرابعة: فكأن دليله الرواية الدالة على ان صاحب الكبيرة يقتل في ~~الرابعة (1) وقيل يقتل في الثالثة وعليه أيضا الرواية (2). # والاحتياط، والأصل، والكثرة، يقتضي الأول، ولا بد من النظر في الروايات، ~~وسيجيء إنشاء الله. # والظاهر ان القتل والتعزير، انما يكونان بحكم الامام، ويحتمل جوازهما ~~للحاكم، وينبغي له جواز النهي والمنع والأمر بالتوبة والصلاة، بل الضرب ~~المقتضى لرفع المنكر بغير كلام، بل لكل مكلف عارف، والا يلزم الفساد وهدم PageV03P201 # ولا يسقط القضاء (1). # أحكام الشرع، مع ms0791 احتمال عدمه فتأمل، وسيجيء التحقيق إنشاء الله # قوله: «ولا يسقط القضاء» # الظاهر ان المراد عدمه عن كل من تقدم، سواء كان الكافر عن فطرة أم لا، ~~قتل أم تاب، الرجل أو غيره: لعموم الأمر بالقضاء، وشمول التكليف بالفروع ~~لهم مطلقا، وفيمن قتل يقضى بعده وليه، أو غيره، أو يعذب: والحي يفعلها (مع ~~خ) بعد العود إلى الإسلام ان كان كافرا. ويقبل منه، ان كان فطريا، ولم ~~يقتل، لهرب، أو عدم حاكم، أو غير ذلك، لعموم أدلة قبول التوبة، والعبادة مع ~~الشرائط، وكونه مأمورا بها، فان لم يكن القبول والصحة، لزم التكليف بما لا ~~يطاق، فإنه مكلف بتوبة صحيحة وعبادة شرعية على ما يفهم من العقل والنقل، ~~لعدم سقوط التكليف من احد من المكلفين، ولا يمنع ذلك وجوب قتله: وعدم سقوط ~~بعض الأحكام الأخر، لأنها أمور مترتبة شرعا على فعله. # ولو لم يكن بقاء تلك الاحكام مدللا بالإجماع ونحوه، يمكن القول بسقوط ~~البعض، مثل عدم استحقاقه الملك، وان كان ما ملكه لوارثه المسلم، لأنه حي ~~فيحتاج الى قوت، فكأنه لوجوب قتله سقط حرمته، فلا يتعلق غرض الشارع بحفظه ~~حتى يعين له القوت، ولكن تكليفه مع بقائه يستلزم قوتا ما، الا ان نجوز له ~~عدم الأكل، أو نوجب حتى يموت، ونحرم عليه القوت من كل احد ومن كل شيء. # ولا يبعد ذلك فيمن هرب من حكم الشرع، واما من يسلم نفسه، ويعدم وجود من ~~يقتله، يشكل ذلك، فإنه يؤدى الى جواز قتله نفسه، فتأمل. # وبالجملة أظن قبول توبته بينه وبين الله، بمعنى حصول الثواب، والخلاص من ~~العقاب، وقبول العبادات، ودخول الجنة، لأدلة التكليف، وقبول التوبة، وكرم الله. # والظاهر انه لا خلاف في عدم سقوط القضاء عن التائب، ان فاتت قبل زمان ~~ردته، وزمان ردته أيضا، عندهم على الظاهر. # وانه وجد اعادة الحج أو الإحرام لمن حج حال إسلامه ثم ارتد فأسلم. PageV03P202 # وكل من فاتته فريضة (1) عمدا أو سهوا، أو بنوم أو سكر، أو شرب مرقد، ~~أورده: وجب عليه القضاء، # والغسل، في بعض ms0792 العبارات، نقلا عن الشيخ، وذلك بعيد. # كما لا خلاف عندهم على الظاهر في سقوط القضاء، وسائر الأحكام عن الكافر ~~الأصلي، لأن الإسلام يجب ما قبله (1) وان كان ظاهره في الكل، وكأنه خصصه ~~الأصحاب بدليل، مع ان سنده غير واضح، وما رأيته الى الآن في الأصول، فتأمل. # قوله: «وكل من فاتته فريضة إلخ» # دليل العمد هو الإجماع، وكذا النوم والنسيان المذكور في المنتهى، مع ~~الاخبار، مثل حسنة زرارة (لإبراهيم، قال في المنتهى، صحيحته، وكأنه أشار ~~الى طريق أخر له صحيح، في باب المواقيت من زيادات التهذيب) عن أبي جعفر ~~(عليه السلام): انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها، أو ~~نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الخبر ~~(2) ويمكن الاستدلال بها على قضاء العامد. # وقد استدل بها على قضاء السكران: لأنه إذا كان النوم موجبا مع كونه ~~مباحا، فالسكر الحرام بالطريق الاولى، وفيه تأمل. # وفي القضاء مع فعلها من غير طهارة: دلالة على اشتراط الطهارة. # وكذا في إعادة الجنب على ما هو في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا PageV03P203 # .......... # عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين ~~والثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك؟ قال: يتطهر، ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلى ~~ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقتضي صلاته (1) وفيها دلالة ~~على سقوط الأذان عن غير الاولى، وعلى السعة في الجملة. # وقال في المنتهى: ويقضى السكران، ولا نعلم فيه خلافا، واستدل عليه أيضا ~~بقضاء النائم بالطريق الاولى. وكذا من شرب دواء مرقدا، بخلاف من أكل غذاء ~~مؤذيا فادى إلى الإغماء، فإنه لا يقضى. # ودليل قضاء المرتد: هو الإجماع: ويمكن ان يستدل عليه وعلى قضاء كل من لم ~~يصل فريضة بما نقل عنه (صلى الله عليه وآله)، من فاتته صلاة فريضة فليقضها ~~كما فاتته كذا في كنز العرفان (2) وغيره، وفي المنتهى، إذا ذكرها، فلا يدل ~~على الاحكام الاتية. # الظاهر المتبادر من الفريضة هو ms0793 جنسها، لا الفريضة على من فاتته، بل ~~المراد على الظاهر: الصلاة المقررة من الشارع على الناس على وجه الوجوب ~~والفرض، فيشمل جميع الفرائض، وجميع التاركين، ويخرج بالدليل من يخرج، ويبقى ~~الباقي تحته. # ويدل على الترتيب ومراعاة القصر والإتمام وغير ذلك من الأحكام المعتبرة: # الا ان سندها غير ظاهر، بل ما رأيتها في الأصول، ورأيتها في الاستدلال في ~~الفروع بغير اسناد، لعلها ثابتة بحيث لا يحتاج الى التصحيح عندهم. # ويمكن أيضا ان يستدل على ذلك بما في رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، إلى قوله، ~~فابدأ بالتي فاتتك، فان الله عز وجل يقول @QUR@03 أقم الصلاة لذكري (3) ~~الخبر. (4) PageV03P204 # الا ان تفوت بصغر أو جنون أو إغماء، وان كان بتناول الغذاء. # ولا شك في صدق الفائتة في جميع الصور التي ادعى وجوب القضاء فيه وليس في ~~السند الا القاسم بن عروة [1] مع انه مدحه في كتاب ابن داود في الجملة (فهي ~~حسنة- خ). # وبما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في ~~العصر، فذكر وهو يصلى بهم انه لم يكن صلى الاولى؟ قال فليجعلها الأولى التي ~~فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم (2) فإنه يفهم منه وجوب فعل ~~الأولى التي فاتته بأي وجه كان، وهو المطلوب، ويوجد أمثالها أيضا، فتأمل. # وقد استثنى بعض الأصحاب- مثل الشارح، والشيخ على (رحمهما الله): عن ~~الموجب للقضاء- السكر الذي يكون الشارب غير عالم به، أو أكره عليه، أو اضطر ~~إليه لحاجة، وجعل حكمه حكم الإغماء. # وليس بواضح، إذ ليس دليل القضاء كونه حراما، ولهذا يجب القضاء على النائم ~~والناسي، بل الظاهر هو الروايات، وفوت ما اعتد به الشارع من العبادة، الا ~~ان يقال ليس دليله إلا الإجماع، وليس إلا في المحرم، فهو محل التأمل، ~~للعموم في عبارات الأصحاب، معللا بالخبر المذكور، فإنه يفيد العموم على ~~الظاهر، فتأمل. # واما دليل استثناء الصغير فواضح: وكذا المجنون مع الإجماع، واستدل عليه ~~أيضا بخبر رفع ms0794 القلم عن ثلاث منه الصبي والمجنون حتى بلغ وأفاق والثالث ~~النائم (3). # قال الشارح: وانما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما، بنص خاص، وقد ~~عرفته، فيحمل رفع القلم عنه، على عدم المؤاخذة على تركه، ويجب تقييده بكون PageV03P205 # أو حيض، أو نفاس، (1) أو كفر أصلي (2)، أو عدم المطهر (3). # سبب الجنون ليس من فعله والا وجب عليه القضاء كالسكران [1] فيه تأمل، فإن ~~(رفع) لفظ واحد محمول على الثلاثة بمعنى واحد على الظاهر، فيبعد حمله في ~~البعض على معنى والأخر على آخر، وهو ظاهر. # مع انه لا يحتاج إليه، لأن الخبر لا ينافي وجوب القضاء على النائم بعد ~~زوال نومه، إذ غاية ما يدل عليه الخبر عدم وجوب شيء عليه، وعدم المؤاخذة ~~بوجه ما دام نائما، ولا يدل على عدم وجوب القضاء عليه حال انتباهه، لان ~~القضاء ليس بتابع للأداء بل بأمر جديد كما حقق في موضعه، فيلزم من ذلك عدم ~~صحة الاستدلال بالخبر على عدم القضاء عليهما أيضا. # ولا محذور في ذلك لو سلم، إذ يمكن ان يقول حاصل الاستدلال: انهما مرفوعا ~~القلم ما داما صبيا ومجنونا، فلا يجب عليهما الأداء ولا القضاء حينئذ، فكذا ~~حال الزوال للاستصحاب، وعدم الدليل، ولا يمكن ذلك في النائم لوجود الدليل، ~~ويمكن إرجاع كلامه إليه، فتأمل. # واما الحيض والنفاس: فدليله الإجماع والاخبار (2) وهو ظاهر، والظاهر عدم ~~الفرق بين كونهما مسببا عن فعلهما أولا، لعموم الاخبار، فهو مؤيد للعموم في ~~غيرهما. # وكذا الكفر: لقوله تعالى (@QUR@010 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما ~~قد سلف (3)) فافهم، ولخبر (الإسلام يجب ما قبله،) المقبول بين العامة ~~والخاصة. # وينبغي ان يقال: القضاء واجب عليه كالأداء، فيؤاخذ بهما ويكلف بهما ما ~~دام كافرا، ويعاقب بهما ان مات على الكفر، الا انه يسقط عنه وجوب القضاء ~~والعقاب بسبب الإسلام، فكأنه المراد، وفي الكلام مسامحة، # واما عدم المطهر: ففيه PageV03P206 # .......... # خلاف مشهور، والأصل يقتضي العدم مطلقا، وظاهر بعض الاخبار المتقدمة- التي ~~ذكرناها للقضاء على من فاتته مطلقا- وجوب القضاء، ومعلوم ان القضاء أحوط. # واما الإغماء: فالمشهور ms0795 انه موجب للسقوط وعدم الوجوب، وان كان بتناول ~~الغذاء وقد قيده الشارح بعدم علمه بكونه موجبا له، أو مع اضطراره اليه، أو ~~مع تناوله كرها، قال: والأوجب القضاء. # وفيه تأمل، لتخصيص النصوص العامة بغير دليل، فهو تصرف في النص بالاجتهاد، ~~ولانه قد يكون مقصود المصنف عاما كما هو الظاهر، فلا يناسب تقييد كلامه به، ~~نعم يمكن بيان المسئلة على ما هو مقتضى رأيه. # واما الاخبار الدالة على عدم القضاء عليه فهي صحيحة على بن مهزيار الثقة، ~~قال سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ ~~فكتب (عليه السلام): لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة (1) قال المصنف في ~~المنتهى انها صحيحة، وفيه تأمل ما، لعدم ذكر المسؤول عنه [2] كأنه ظاهر ~~كونه اماما (ع): (وانها مكاتبة خ) والسؤال مع الكتابة [3] ومثلها مكاتبة ~~على بن محمد بن سليمان (الا انه مجهول) الى الفقيه أبي الحسن العسكري (عليه ~~السلام)(4) ومثلها أيضا صحيحة أيوب بن نوح الثقة عن ابى الحسن الثالث (عليه ~~السلام) وهي أيضا مكاتبة (5) PageV03P207 # .......... # وصحيحة إبراهيم الخزاز (عن- كا) أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل، ثم أفاق، أيصلى ما فاته؟ قال: ~~لا شيء عليه (1) وصحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليها السلام) قال: سألته عن ~~المريض يغمى عليه ثم يفيق، كيف يقضى صلاته؟ قال: يقضى الصلاة التي أدرك ~~وقتها (2) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~المريض هل يقضى الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا، إلا الصلاة التي أفاق ~~فيها (3) وفي الصحيحة عن حفص عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يقضى ~~الصلاة التي أفاق فيها (4) وقال الشارح، وروى انه يقضى أخر أيام إفاقته إن ~~أفاق نهارا وأخر ليلته إن أفاق ليلا [5] وعمل به بعض الأصحاب، ويمكن حملها ~~على الندب، توفيقا بين الاخبار ومصيرا الى المشهور. # فيه تأمل، إذ الاخبار الدالة على عدم القضاء مطلقا كثيرة جدا، وصحيحة ~~أيضا، والاخبار الدالة على ما ms0796 ذكره، وانه اختاره البعض، قليلة جدا، فينبغي ~~الإشارة إلى الكثرة والصحة، ثم الجمع. # وان وجه الجمع غير جيد، لوجوب حمل المطلق على غير المقيد والعام على غير ~~الخاص، والاخبار الدالة على العدم عامة كما عرفتها، فلو وجد ما يدل على ~~الخاص وصح، كان الوجه للجمع، حمل العام على غير محل الخاص، كما هو مقتضى ~~الأصول. PageV03P208 # .......... # واما الاخبار الدالة على القضاء مطلقا: فهي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه ~~إذا أفقت (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجل يغمى عليه ثم يفيق؟ قال: يقضى ما فاته، يؤذن في الاولى ويقيم في ~~البقية (2) فيها إشارة الى عدم الأذان في الباقي من ورده، وعدم الإقامة في ~~الاولى، وفي غيرها لا تسقط الإقامة مطلقا. # وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المغمى عليه؟ قال ~~يقضى كل ما فاته (3) وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة؟ قال: يقضيها ~~كلها، ان أمر الصلاة شديد (4) حملت هذه كلها على الندب والاستحباب، للأخبار ~~المتقدمة. # وذلك لا يخلو عن بعد، سيما الأخيرة، ولكن المبالغة في المندوبات كثيرة ~~جدا فلا يبعد. # ويمكن حملها على من أغمي عليه بسبب تناوله الغذاء المؤدي اليه (خ) ~~(عالما- خ) من غير اكراه وضرورة، والاولى على خلافه، ولكن يأباه الاولى. # وعلى الإغماء التي ما وصلت الى ذهاب العقل وعدمه، والاحتياط يقتضي القضاء مطلقا. # واما التي تدل على القضاء في البعض دون البعض: فهو ما روى في الصحيح عن ~~حفص (كأنه ابن البختري، لكثرة روايته، عن أبي عبد الله (عليه السلام)) قال PageV03P209 # .......... # سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضى صلاة يوم (1) وما روى عبد الله بن ~~محمد قال كتبت اليه جعلت فداك روى عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المريض ~~يغمى عليه أياما، فقال بعضهم يقضى صلاة ms0797 يومه الذي أفاق فيه، وقال: بعضهم ~~يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم انه لا قضاء عليه؟ فكتب ~~يقضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه (2). # يحتمل ان يكون المراد بصلاة اليوم، صلاته التي قد أفاق في وقتها، مثل ~~الظهرين إذا أفاق في آخر النهار، وذلك غير بعيد، خصوصا في الثانية، ويؤيده ~~صحيحة حفص المتقدمة، والعجب ان الشيخ وغيره ما ذكروا، هذا الحمل وجعلوها ~~منافية لما سبق، مع عدم ظهورها، وعدم ظهور صحة السند، فان حفص وعبد الله بن ~~محمد مشترك. # وكذا تحمل عليه رواية العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يغمى عليه يوما الى الليل ثم يفيق؟ قال: ان أفاق قبل غروب ~~الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أيا ما ذوات عدد فليس عليه ان ~~يقضى الا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس والا فليس عليه قضاء (3) ~~والتعجب هنا أكثر، لأنه ظاهر في ذلك، وان المراد بالقضاء هو فعلها مطلقا، ~~وحمل عليه الشيخ (رحمه الله) ما رواه في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر ~~انه يحيي بن القاسم، الذي فيه قول، وان اعتبره في الخلاصة، وهو محل التأمل، ~~لنقل شعيب عنه، والظاهر انه العقرقوفي الذي هو ابن أخت أبي بصير وقائده، ~~وهو ثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يغمى عليه ~~نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: # يصلى الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل (4) قال PageV03P210 # .......... # الشيخ فهذا الخبر يؤكد بما قدمناه: من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي ~~يفيق في وقتها، وهذا الوقت هو أخر وقت المضطر، فيجب عليه حينئذ قضائها. # وكلام الشيخ يدل على ان الوقت عنده مضيق للمختار، وان وقت العشائين يمتد ~~الى الصبح للمضطر، وقد مر فيما سبق ذلك الاحتمال في الخبرين الصحيحين في ~~ذلك، فتذكر، ومؤيد للحمل الذي ذكرناه. # وهو مؤيد، (خصوصا في خبر عبد الله بن محمد) لحمل الاخبار على الندب، وما ~~رأيت شيئا ms0798 يعتد به من الاخبار في هذا الباب، غير هذه التي سمعتها. # ولعل ما أشار إليه الشارح- ووفق بينه وبين غيره- غير هذه الاخبار، وأظن ~~كونه الأخيرة، وقد عرفت انها ظاهرة، في خلاف ذلك، وانها مؤيدة لحمل الباقي ~~على الندب كما قاله الشيخ، لا انه معارض ومناف حتى يحتاج إلى التأويل ~~والتوفيق، وهو اعرف، بما نقل فتأمل فإن الله ولى التوفيق. # واعلم انه لو اجتمع السبب المسقط وغيره: مثل الجنون، والحيض، والإغماء، ~~والردة، والسكر، فمعلوم سقوط القضاء حينئذ مطلقا، سواء كان المسقط مقدما أو ~~بالعكس، لان السبب الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء ولانه ~~لا بد من عمل المسقط، ولا ينافيه عمل السكر مثلا، لان عمله ان لا يسقط ~~القضاء وهو كذلك، لانه ما أسقطه، بل أسقطه غيره، لا انه موجب لعدم القضاء ~~وعلة تامة له، وهو ظاهر. # (واما خ) وان من استبصر من أقسام فرق المنتسبين إلى الإسلام، سواء كان ~~كافرا مثل الخوارج والنواصب والغلاة أم لا- لم يجب عليه قضاء ما صلاة صحيحا ~~عندهم على الظاهر، دون الفاسدة، وما فاتتهم، على ما هو المشهور بين ~~الأصحاب. # ويدل عليه ما روى (عن الباقر والصادق (عليهما السلام)) بطرق متعددة، قاله ~~في الشرح: منها ما رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار [1] (في PageV03P211 # .......... # الحسن) عنهما (عليه السلام) في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية، ~~والمرجئة، العثمانية، والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رايه، أيعيد ~~كل صلاة صلاها، أو صوم (صامه كا) أو زكاة، أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ # قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، فإنه لا بد أن يؤديها، لأنه ~~وضع الزكاة في غير موضعها، وانما موضعها أهل الولاية (1) قال الشارح وهذا ~~الخبر كما يدل على عدم اعادة المخالف للحق ما فعله من ذلك يدل على عدم ~~الفرق بين الفرق المحكوم بكفرها وغيرها، لان من جملة ما ذكر فيه صريحا، ~~الحرورية، وهم كفار، لأنهم خوارج، ويعتبر في عدم الإعادة كون ما ms0799 صلاة صحيحا ~~عنده، وان كان فاسدا عندنا، لاقتضاء النصوص كونه قد صلى، وانما تحمل على ~~الصحيحة ولما كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرائط عندنا حمل الصحيح على ~~معتقدهم، ولو انعكس الفرض بان كان قد صلى ما هو صحيح عندنا لو كان، مؤمنا، ~~وفاسدا عنده، فالظاهر انه لا اعادة عليه أيضا، بل ربما كان الحكم فيه اولى، ~~واحتمل بعض الأصحاب هنا الإعادة، لعدم اعتقاده صحته، ولان الجواب وقع عما ~~صلاة في معتقده انتهى. # فيه تأمل، لاستحالة صحة فعلهم عندنا بناء على الشرائط التي اعتبرها ~~الأصحاب، كالشهيدين، إذ من جملتها الايمان والمفروض عدمه. # وان اخرج ذلك، فالأخذ من المجتهد أو الواسطة- بالشرط المذكور، ومعرفة ~~جميع اجزائها واللواحق، حتى مسائل الشك والسهو أيضا- معلوم الانتفاء. # وان اخرج ذلك أيضا، فالظاهر عدم الاشتمال على باقي الشرائط: مثل عدم أخذ ~~الماء الجديد، والغسل في موضع المسح، وبالجملة فذلك بعيد جدا. # فلعل حكمهم هذا يشعر بما أشرنا إليه، من عدم اشتراط ذلك كله، وان الفعل ~~الموافق لنفس الأمر يكفى للصحة، من غير اشتراط النقل ومعرفة ذلك كله كما مر. PageV03P212 # .......... # فيحتمل الحمل على الصحة عندنا أيضا لذلك، مع كون الجهل عذرا فيكون مسقطا ~~للقضاء عندنا أيضا، فيمكن كون عباداتهم صحيحة بهذا المعنى، لانه مراد ~~الفقهاء بالمجزي والصحيح. # فالظاهر انه يكفى للصحة بهذا المعنى فعلهم تلك العبادة: اما صحيحة عندهم ~~بالمعنى المذكور وعدم الإخلال بشيء موجب للقضاء، أو عندنا، وان تركوا بعض ~~ما يعتبر في الصحة بالنسبة إلى غيرهم على ما قالوا، لعدم الاعتبار في شأنهم ~~ذلك، ولكون جهلهم عذرا في بعض الأمور على ما مر. # واما إعادة ما سوى ذلك: فوجه قضاء ما فاتتهم ظاهر. واما الفاسدة فلانه ~~بمنزلة عدم الفعل فيشملهم دليل قضاء ما فاتتهم بغير دليل مخرج، لان ظاهر ~~الخبر المذكور الصلاة الصحيحة لما مر فيجب القضاء. # واما ما قيل من اعتبار عدم ترك ركن عندنا في صحة الحج، وعدم وجوب اعادته، ~~مع التصريح بالاكتفاء في الصلاة بالصحة عندهم، وان كانت فاسدة عندنا، كما ~~نقل عن ms0800 الشهيد- فان كان له دليل مخرج للصلاة غير ما ذكر فلا بأس به، لان ~~الظاهر من الصحة هو ما في نفس الأمر، وهو انما يحصل بما هو عندنا، وعدم ~~اعتبار ذلك في الصلاة للدليل- لا يوجب عدمه في الكل، بل الظاهر اعتبار ذلك ~~في الكل، وقد خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي. # ويؤيد خروج الصلاة: كون الشريعة سهلة، وان الله يريد اليسر ولا يريد ~~العسر، فإن الصلاة تتكرر كل يوم، فلو استبصر شخص بعد ستين أو سبعين سنة، ~~فإلزامه بالقضاء شاق وتعسر، ولانه مخالف للحكمة فإنه موجب للتنافر وعدم ~~الميل الى الاستبصار. # وان لم يكن له دليل غير ذلك بل يكون ما مر فقط، فيعمل به. ولا يفرق. # ثم اعلم ان هذا هو وظيفة الفقيه، واما صحة عباداتهم في نفس الأمر، بمعنى ~~وجوب ترتب الثواب عليها والقبول عند الله، فذلك ليس من الفقه، ولا بضرورى PageV03P213 # .......... # لأحد، فتفويضه الى الله اولى. # ومع ذلك يمكن ان يقال على طريق الاجمال: الذين يموتون على غير الايمان، ~~فالكافر منهم مخلد في النار وعبادته غير مقبولة عند الله، ويحتمل حصول عوض ~~له بسبب بعض أفعاله الحسنة من الله، اما في الدنيا، أو في الآخرة بتخفيف ~~عقاب (عذاب خ) ما كما قيل فيمن لم يستحق دخول الجنة والثواب فيها. # وكذا من كان معاندا، أو مقلدا للاباء، ومن تقدمه من العلماء، مع معرفته ~~للحق في الجملة (كما حكى عن بعض الفضلاء منهم ان هذا حق، ولكن العلماء ~~المتقدمين هكذا كانوا!) وكذا من اطلع على الحق بالعقل أو النقل وتركه ~~متهاونا في الدين ومتغافلا عن الحق والتأمل فيه، لقلة التقيد به وعدم ~~اعتبار ذلك وقلة تأمله فيه، وذلك أيضا كثير. # ولهذا نجد نقل العلماء والعظماء منهم حكايات واخبارا خلاف معتقدهم وما ~~ذهبوا اليه، مثل ما يروون من الاخبار في الصحاح ان الأئمة اثنى عشر [1] وما ~~نقلوا في آية التطهير من حصر أهلها في آل العباء [2] وخبر انى تارك فيكم ~~[3] وآية PageV03P214 # .......... # المباهلة. # وسبب اختبار الجماعة الخاصة، انه لا بد لكل زمان ms0801 اماما وانه من مات ولم ~~يعرف امام زمانه فهو كذا (1) وان القياس في الأصول لا يجرى: وان الإجماع لا ~~يكون حجة الا ان يكون له سند، وان القياس له شرائط وفيه الاختلافات الكثيرة ~~والاعتراضات العظيمة، وكذلك في الإجماع. # ومع ذلك يسندون أصلهم إلى إجماع أخر، ما كان أهله إلا بعض من في المدينة ~~في ذلك الزمان، مستندا الى القياس، بالصلاة خلفه برضاء عنه (صلى الله عليه ~~وآله)، وانه أمر أخروي، والإمامة أمر دنيوي فيرضى له أيضا، مع انهم صرحوا ~~في بابها بأنها رئاسة عامة في الدين والدنيا [2] مع تجويز هم الصلاة خلف كل ~~فاسق وفاجر ويتركون ما نقلوه بسبب ذلك مع نقلهم ان عليا (عليه السلام) ما ~~بايع الا بعد فوت فاطمة (عليها السلام). (3) # وبالجملة: من تفكر فيما قالوا فقط من غير شيء أخر، لجزم اما بجنونهم، أو قلة PageV03P215 # .......... # مبالاتهم، أو تبعيتهم (تقيتهم خ) حتى يقولون: ان عليا اعلم (1) ووجد فيه ~~جميع ما يوجب التقرب الى الله تعالى أكثر مما في غيره مثل الجهاد: فإن ضربه ~~على (عليه السلام) أفضل من عبادة الثقلين [2] وغيره، ثم يقولون قد يكون ~~غيره أفضل منه بمعنى أكثر ثوابا عند الله. # ويقول شارح التجريد في منع عمر المتعتين وغيره: انه يجوز مخالفة بعض ~~المجتهدين للبعض [3] ولم يتفكر في معنى الاجتهاد: انه عبارة عن استخراج ~~الفروع من الأصول بالأدلة وهي، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، عند ~~البعض، ودليل العقل: # وان السنة، اما قوله (صلى الله عليه وآله) أو فعله، أو تقريره: فكيف يجوز ~~لأحد من المجتهدين ان يخالف السنة، وكيف يمكن للعاقل ان يجعله مجتهدا يجوز ~~خلافه لمجتهد PageV03P216 # .......... # أخر، مع ان ما قال به هو دليل المجتهد. # وقال أيضا ان معنى قول عمر: بيعة ابى بكر كانت فلتة من عاد الى مثلها ~~فاقتلوه (1) انه من عاد الى خلاف كاد ان يظهر عندها فاقتلوه [2] وهل يمكن ~~مثل هذا التقدير في الكلام، ويقبل، مع انه ينافيه معنى الفلتة، وهو ظاهر لا ~~خفاء فيه. # وأيضا قال: اجمع المفسرون على ان ms0802 قوله تعالى، @QUR@05 «إنما وليكم الله ~~ورسوله» (3) نزل في على (عليه السلام) لما تصدق بخاتمه في الصلاة [4] ثم ~~يقول يحتمل ان يكون المراد من الركوع. الخشوع وغير ذلك. # وقال السيد الشريف في شرح إلهيات المواقف [5] الاجتهاد قد يكون صوابا وقد ~~يكون خطاء، وليس فيه عقاب وقصور، مثل تخلف بعض الصحابة، كالأول والثاني عن ~~جيش أسامة حين أمرهم (صلى الله عليه وآله) الرواح معه وقالوا ليس المصلحة- ~~في هذا المحل الذي النبي (صلى الله عليه وآله) مريض، يحتمل مفارقته الدنيا- ~~ان نخلي المدينة ونتركه ونروح: PageV03P217 # .......... # وكذا عدم سماع الثاني قوله (صلى الله عليه وآله) حين الموت: ايتوني ~~بالدواة والقلم حتى اوصى بما تفعلون بعدي وقال ليست المصلحة في ذلك، بل ~~ينبغي ان يترك إلى رأي الجماعة، وتركوا [1] وانظر إليها العاقل هل يتكلم ~~مثل هذا الكلام من له أدنى معرفة في الأمور، فإنه ترك لقوله (صلى الله عليه ~~وآله) الصريح الذي هو حجة المجتهدين، وحكمه الذي يسعون في تحصيله والاطلاع ~~عليه، ليستنبطوا منه فرعا ويستدلون به عليه، وقول بالعمل بما ظهر عندهم انه ~~الصواب، لا ما قاله النبي (ص) وليس ذلك الا تصويب فعلهم وقولهم وتخطئة ~~النبي (ص) وتسميته- مثل هذا الفاضل ذلك اجتهادا- خطاء فاحش. # وما في شرح العضدي- حين قال (صلى الله عليه وآله) في حج التمتع: من لم ~~يسق الهدى يحل ولا يبقى على إحرامه، وهو (ص) بقي لأنه ساقه- انه ترك عمر ~~ذلك وبقي على إحرامه مع عدم سياقه الهدى وقال نغتسل! والنبي (ص) أغبر؟ ~~وقال: انه دليل على تقديم فعله على قوله (صلى الله عليه وآله) عند التعارض. # وما تفكر، اين التعارض؟ فان هنا منع النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك وقال: # ان فرضي غير فرضكم وأمر بالتمتع، وما تمتع عمر وفعل خلافه، وأمثال ذلك ~~كثيرة جدا. PageV03P218 # .......... # وابن ابى الحديد بالغ في كون الخطبة الشقشقية منه (عليه السلام) وقال: ان ~~كونها منه مثل ضوء النهار واطلع على الشكاية التي فيها، ثم قال: فيشكل ~~الأمر علينا، لا على الشيعة، فيجيب بأنه وقع لترك الاولى. # وهل ms0803 يقول العاقل بجواز مثل هذا الكلام وإسناد الأمور القبيحة الى الصحابة ~~والامام القائم مقام النبي مع كونه اماما عدلا كذلك لأن في هذه الخطبة: ~~(فرأيت ان الصبر على هاتي احجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. الى قوله: # الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه ~~يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع)، وغير ذلك. # وقال ابن أبي الحديد أيضا في شرحه: ان المفيد راى في المنام فاطمة (عليها ~~السلام) جائت بالحسن والحسين (عليهما السلام)، وقالت له يا شيخ علم ولدي ~~هذين الفقه، ثم في الصباح جائت فاطمة أم السيد المرتضى وأخيه الرضى الدين، ~~بهما اليه، وقالت له ذلك مع اعترافه ان المفيد مجتهد عظيم من علماء هذه ~~الطائفة، ومعلوم انه انما يعلمهما فقهه، وأمثالها كثيرة. # وبالجملة ليس هذا الكتاب محل مثله، وقد أظهرت بعض ذلك في بعض الرسائل، ~~والأصحاب صنفوا فيه كتبا جزاهم الله خيرا من أراد ان يطلع عليها فليرجع إليها. # وبالجملة: من يكون بحال، لا يعذر، فهو مثل الكافر كما قلناه، ويمكن حمل ~~الأخبار الواردة في عدم صحة عباداتهم- مثل، ولو عمر ما عمر نوح ألف سنة الا ~~خمسين عاما يصوم نهارا ويقوم ليلا بين الركن والمقام ما يقبل منه بغير ~~ولاية أهل البيت (1)- على هؤلاء. PageV03P219 # .......... # والظاهر انها الإقرار بإمامتهم، والاخبار في ذلك كثيرة جدا، حتى ورد: من ~~فضلهم على غيرهم ولكن لم يبرء من غيرهم ليس بشيء، ولا يقبل ولايته ولا يدخل ~~الجنة، وانه عدو (1) واما الجاهل المحض الغافل من ذلك كله- بحيث لا يعد ~~مقصرا، لو وجد، أو عد في الجملة، حيث دل عقله على التفتيش، وما فعل، لتقصير ~~أو لجهل: فذلك يرجى له الدخول في الجنة في الجملة، ووجدت قريبا الى هذا ~~المعنى في بعض الاخبار. # بل انه: كل من لم يبرء وليس بعدو لنا، يرجى له الجنة، وليس ببعيد من كرم ~~الله وكرمهم ذلك. # وقد صرح المصنف في شرحه على التجريد: بان مذاهب أصحابنا فيهم ثلاثة، ~~الجنة مطلقا، ms0804 والنار مطلقا. [2] # وقال نصير الملة والدين: محاربو على كفرة، ومخالفوه فسقة، فهو يدل على ~~جواز دخولهم الجنة، لأنهم فساق، الله يعلم. # فيحتمل عدم سقوط التكليف بالايمان وتوابعه عن هذه الطائفة، خصوصا غير ~~الأخيرة، فيكونون مكلفين بالأداء والقضاء ومعاقبون بها لعدم الصحة ولو فعلوا. PageV03P220 # .......... # ويحتمل السقوط في الجملة عن المعذورين ومرجوي الثواب لهم [1] واما ~~المستبصرون منهم فلا شك في سقوط القضاء عنهم على ما مر. # ويحتمل حينئذ القبول عند الله فيكون عبادتهم موقوفة، وتكون حينئذ مقبولة ~~لحصول الشرط الذي هو الإيمان الحقيقي، كما ان في بعض الاخبار ما يدل على ~~انه إذا قبل الايمان قبل الاعمال (2) وان الصلاة إذا قبلت قبل سائر الأعمال ~~(3) فليس ببعيد توقف قبول عبادة عند الله على شرط إذا حصل ذلك قبلت، والا فلا. # فنقول حينئذ بأن عبادتهم بعد الاستبصار مسقطة للقضاء، وصحيحة ومقبولة عند ~~الله، كعبادة المؤمن كما هو ظاهر الاخبار ولا محذور في ذلك، وان وجد سيء ~~ينافيه، يأول: وهذا أدل إلى الترغيب الى الايمان، وأنسب إلى سقوط القضاء ~~بالفعل، وعدمه بعدمه، من غير الهدم كما في الكفار، فإنه يبعد ان يكون مسقطا ~~للقضاء مع عدم الهدم، بمعنى عدم وجوب القضاء، وسقوط الواجب عنه بالفعل، مع ~~عدم حصول الثواب الذي هو داخل في مفهوم الواجب، ولا يكون للفعل دخلا ~~واعتبارا عند الله، مع الاسقاط به، وثبوت الفرق بينه وبين العدم. # فاندفع المنافاة أيضا بين كلام الرسالة، وكلام الذكرى، الدال على الصحة ~~في الجملة. # فتأمل بعد هذا في كلام الشهيدين في هذا المقام، سيما الشهيد الثاني، مثل ~~قوله: بل الحق انها فاسدة، إلى قوله: وشرط دخول الجنة عندنا الايمان ~~إجماعا، وقوله: واستشكل بعض الأصحاب، إلى قوله: يندفع بالنص الدال على ~~السقوط، و PageV03P221 # .......... # قوله: بقي في المسئلة بحث أخر (1). # اما عدم القضاء على عادم المطهر: فنقل الشارح عن المصنف في المختلف، انه ~~قال: فلعدم وجوب الأداء، وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد، ولم يثبت، ثم ~~قال: هكذا استدل عليه المصنف في المختلف، ومنع الأول ظاهر لان القضاء ms0805 لا ~~يتوقف على وجوب الأداء، ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا ~~عدما، وانما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا، والأمر الجديد حاصل، وهو قوله ~~(صلى الله عليه وآله)، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته إلخ الظاهر ~~ان مراده [2] ان ليس هنا الأداء أيضا واجبا حتى يكتفى في القضاء به كما هو ~~مذهب بعض الأصوليين، وانه إذا لم يكن الأداء واجبا فلا بد من أمر جديد ~~للقضاء اتفاقا، وانه حينئذ موقوف عليه إجماعا، وليس هنا أمر جديد، الا ان ~~القضاء تابع للأداء عنده، كيف وقد حقق عدم التابعية في الأصول، وقوله: ~~وتوقف القضاء على أمر جديد صريح في ذلك، فلا يتوهم ذلك له. # على ان دابة (رحمه الله) في الاستدلال، ذكر ما يمكن ان يقال: ولو كان غير ~~معتقد له، اما إلزاما للخصم، أو غير ذلك. وذلك كثير في تصانيفه خصوصا في ~~المنتهى: فإنه كثيرا ما، يستدل فيه، بما لم يعتقده من القياس وغيره لما ~~ذكرنا، فلا ينبغي الاعتراض على مثله بمثله [3] فان مثله لا يخفى عليه: مع ~~(من خ ل) التصريح فيما بعده بلا فصل بقوله (وانما يتبع سبب الوجوب الى ~~آخره) إذ يريدون بالسبب في عباراتهم في هذا المقام، مثل دلوك الشمس للظهر. # وظاهر ان القضاء ليس بتابع له أيضا، إذ قد لا يجب مع وجود ذلك لعلهم ~~يريدون توقفه عليه لا وجوبه به، وهو متعارف عندهم. PageV03P222 # .......... # واما وجود الأمر الجديد، فالخبر لو صح، لا بأس به، مؤيدا ببعض الأخبار ~~المتقدمة وغيرها، وفي دلالة خبر الباقر (عليه السلام) [1] تأمل ما. # ولكن الظاهر انها غير بعيدة مع التأييد بغيره. # وفي باقي ابحاثه تأمل، ولا يحتاج الى الذكر [2] خصوصا في قوله: (قلنا لا نسلم PageV03P223 # .......... # أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر، بل يمكن فرضه وان PageV03P224 # .......... # استمر العلم). فإنه بعيد، وهو ظاهر. PageV03P225 # .......... # وقوله: «سلمنا، لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود ~~المطهر وذكرها في وقت اخرى، فيجب عليه حينئذ قضائها، للأمر به في ms0806 الحديث ~~[1] ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره، لعدم القائل بالفرق»: # لانه معلوم ان مقصود السائل ان الخبر يدل على ان المراد ان سبب الفوت هو ~~النسيان كما هو الظاهر من الخبر، ومعلوم ان الخبر لا يدل على كل من نسي ~~صلاة وذكرها وان لم يكن فاتته، أو يكون فائتة بغير سبب النسيان أيضا، فإن ~~النسيان ليس سببا للقضاء مع عدم الفوت، وهو ظاهر، وان لم يكن ظاهرا فقد ~~منعه من قبل. # وكذا قوله: (سلمنا، لكن الخبر يتناول الناسي والنائم وغيرهما، فيعود ~~الذكر الى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب التخصيص به). # لأنا نقول: ليس الخبر الا فيمن يمكن فيه الذكر على الظاهر، مع انه لا ~~ينبغي له قول: (لا نسلم- وسلمنا) لانه مستدل والمعترض مانع على الظاهر. # وأبعد من ذلك كله استدلاله بقوله (عليه السلام) من نسي أو صلى بغير طهور ~~إلخ (2) قال (ووجه الدلالة قوله (عليه السلام): صلاها بغير طهور، فإنه يشمل ~~بإطلاقه القادر على تحصيل الطهور، والعاجز عنه، ومنى وجب القضاء على تارك ~~الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق أولى). # لأن الظاهر من الخبر ان لا يكون المطهر معدوما على ما هو المتبادر من ~~أمثاله. # وان المكلف قصر وصلى بغير طهارة عمدا، أو سهى ذلك وان يكون سبب البطلان ~~من المصلى حيث صلاها بغير طهور، وان ليس له سبب إلا الصلاة بغير طهور، ~~ومعلوم انه ليس كذلك في صورة عدم المطهر، وان لا صلاة هنا صلى أو لم يصل، ~~وانما سبب الفوت، عدم المطهر، لا الصلاة بغير طهارة وان صلى. PageV03P226 # ويقضى في السفر ما فات في الحضر (1) تماما، وفي الحضر ما فات في قصرا. # نعم القول بالقضاء غير بعيد لجميع ما مر وانه أحوط، وان كان الأصل يقتضي ~~عدم الوجوب، إلا أنا نفهم من ظاهر هذه الاخبار- الواردة في المبالغة في ~~الصلاة أداء وقضاء في الجملة- كمال اهتمام الشارع بفعلها متى أمكن، أداء ~~والا فقضاء، مؤيدا بظاهر خبر الباقر (عليه السلام) (فابدء بالتي فاتتك) ~~وغير ms0807 ذلك، فتأمل، ولا تترك الاحتياط. # قوله: «ويقضى في السفر ما فات في الحضر إلخ» # دليله الإجماع المفهوم من المنتهى، مع الاخبار من طرقهم مثل ما مر ~~(فليقضها كما فاتته). # ومن طرقنا ما رواه زرارة في الحسن، قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة ~~السفر، فذكرها في الحضر؟ قال: يقضى ما فاته كما فاته، ان كان صلاة السفر ~~أداها في الحضر مثلها وان كان صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما ~~فاتته (1) وما رواه أيضا في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) إذا نسي ~~الرجل صلاة، أو صلاها بغير طهور، وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب ~~عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها ~~مسافرا كان أو مقيما، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو ~~مقيما (2) والظاهر ان الاولى عن الامام لما مر، وقد جزم في الشرح بأنه عن ~~الصادق (عليه السلام) وهو اعرف، وما رأيته في الكافي والتهذيب الا مضمرا. # وما في موثق آخر له عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يصليهما ركعتين صلاة ~~المسافر إلخ (3) وانه انما فاتته الركعتان، فلا يقضى الا إياهما، وهو ظاهر، ~~والأولى PageV03P227 # ولو نسي تعيين (1) الفائتة اليومية: صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، ولو تعددت ~~قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء، ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب ~~الوفاء. # إجماع الأمة، والعكس إجماع أهل البيت، قاله في المنتهى [1] واعلم ان سبب ~~توثيقها وجود موسى بن بكر في الطريق [2] وسماها في المنتهى أيضا بذلك. # قوله: «ولو نسي تعيين إلخ» # دليله مثل ما مر: من انه انما وجب عليه الصلاة الواحدة، ولكن أو جبنا ~~الثلاث لتحصل البراءة باليقين. # وأمر تعيين النية، سهل عندي جدا كما عرفت، خصوصا من الصحيحة التي قال ~~فيها (اجعلها الاولى) (3) وهي عصر، سواء ذكرها في الأثناء، أو بعد فراغها. # وعلى تقدير وجوب التعيين، انما يجب مع الإمكان، وهنا لا يمكن، لأنا (لأن ~~خ) عينا، ما نجزم بالوجوب وغيره، ولا يمكن ms0808 ان يقال: يجزم بالوجوب، لانه مما ~~يتوقف عليه البراءة، لانه يمكن بما قلناه، وهو مذهب الأصحاب إلا أبي (أبا ~~ظ) الصلاح، فإنه أوجب التعيين. # وليس بمعلوم كون الاحتياط فيه، لان ظاهر الأصحاب إيجاب الثلاث، فلو عين ~~لم يصح، لعدم الإتيان بالمأمور به. # والظاهر ان ذلك رخصة لا عزيمة، والأحوط منه الجمع بينهما. # وقال الشارح: وخالف هنا ابن إدريس مع موافقته فيما تقدم (يعنى سلم PageV03P228 # .......... # الحكم في الحضرية دون السفرية) محتجا بحجة أبي الصلاح: (وهو وجوب الواحدة ~~وعدم البراءة الا بالكل، لوجوب التعيين في النية) وقال: وانما وافق في ~~الأولى للنص والإجماع، وادعى ان إلحاق هذه بالحاضرة قياس: وأجيب بمنع ~~القياس، بل هو إثبات حكم في صورة، لثبوته في أخرى مساوية لها من كل وجه، ~~وذلك يسمى دلالة التنبيه ومفهوم الموافقة، كما في تحريم التأفيف وما ساواه ~~أو زاد عليه، هذا ان استدل بالحديث، وان استدل بالعقل وهو البراءة الأصلية، ~~لم يرد ما ذكر، مع ان الحديث ليس من قسم المتواتر، بل الآحاد، وهو لا يعمل ~~به، والإجماع الذي ادعاه على الاولى، ان أراد به اتفاق الكل فهو ممنوع، لما ~~عرفت من مخالفة أبي الصلاح، وان كان لعدم اعتبار خلافه- لكونه معلوم الأصل ~~والنسب، فلا يقدح في الإجماع- كان دليلنا هنا أيضا الإجماع، لأن المخالف ~~هنا كذلك فلا يقدح فيه [1] فيه تأمل، لأن قوله (بل هو إلخ) هو القياس، ~~ومعلوم عدم الاتحاد من كل وجه وثبوت فرق في الجملة. # على ان ذلك ليس بالتنبيه ومفهوم الموافقة، لاعتبار أولوية الحكم المذكور ~~في المنطوق في المسكوت عنه كما في التأفيف [2] ورؤية مثقال ذرة [3] ~~والامانة بدينار [4] والقنطار [5] وهو ظاهر ومصرح في موضعه، خصوصا مختصر ~~ابن الحاجب وشرحه. # وانه انما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه، إذا علم العلة المقتضية ~~للحكم، وتعليله بها فقط في المنطوق مع وجودها في المفهوم، وهو أيضا مصرح. # نعم قد يكون ذلك مظنونا، وذلك لا يعتبر عند مانعي القياس على الظاهر الا ~~ان يكون منصوصة، والقياس المنصوص معتبر، على انه قال بعض الأصوليين ms0809 بأنه PageV03P229 # .......... # قياس. # وأيضا قال: (انما وافق في الأولى للنص والإجماع) فلا يقول بدليله العقلي، ~~وقد يكون الإجماع عنده ثابتا في ذلك، فلا يضره خلاف أبي الصلاح، ويكون ~~الخلاف ثابتا في الثانية، أو لم يثبت الإجماع (عنده- خ) فيها. # وأيضا قد يكون هذا الخبر الواحد الخاص ثابتا عنده، صدوره عنهم (عليهم ~~السلام) بقرائن، مثل الشهرة بين الأصحاب وقبولهم وغير ذلك، فلا يضر عدم ~~تواتره، ولهذا قبله مع عدم صحته أيضا كما هو الظاهر، للإرسال (1) وعلى بن ~~أسباط. فإن فيه قولا، فلا يرد باقي ما أورده بقوله: وان دليله أيضا في ~~الثانية هو الإجماع بذلك المعنى فتأمل. # نعم الظاهر عدم الفرق لدليله العقلي، وظاهر الخبر، فإن السؤال عام فكذا ~~الجواب الا انه اقتصر، وفيه البعد المذكور، فتأمل، وللأصل. # وقد علم من الحكم في الواحدة، الحكم في المتعددة، لكن يعتبر حصول الظن ~~بحصول العدد، لأن أحكام الشرع أكثرها مبنية عليه، والتكليف باليقين شاق ~~منفي بالأصل، وظاهر حال المسلم. # ويؤيده ما مر من عدم اعتبار الشك، ووجوب الزائد على المظنون، حتى يتيقن ~~عدم بقاء شيء في الذمة مشكوك بل موهوم فلا يعتبر (يتعين خ). # وما في بعض الاخبار، من انه إذا شك في فعلها بعد مضى الوقت لا يلتفت، مثل ~~ما في حسنة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: متى استيقنت ~~أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها، أو في وقت فوتها انك لم تصلها، صليتها، ~~فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا اعادة عليك PageV03P230 # ولو نسي الكمية والتعيين صلى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في ~~الجملة. # من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك ان تصليها في أي حالة كنت (1) فلو ~~لا ملاحظة الاحتياط وكلام الأصحاب، كان البناء على الأقل كما نقله في الشرح ~~جيدا، فيقضى ما تحقق فوتها وتيقن دون غيره، كما قال في الذكرى: انه إذا شك ~~انه لم يصل وخرج الوقت لم يلتفت، ولكن هنا قال بالقضاء حتى يتيقن، ففي ~~كلامه منافاة ما، ms0810 فإن الأول يقتضي الاكتفاء هنا أيضا على قضاء ما تيقن من ~~العدد دون الغير، ونقل في الذكرى عن المصنف ذلك، فتعين المصير إليه، للأصل، ~~وظهور حال المسلم، والاخبار: نعم ما ذكره الأكثر أحوط فلا يخرج عنه. # وهذا بعينه، يقال في نسيان عدد الفائتة المعينة، وأمثالها، مثل لو نسي ~~الكمية والتعيين، فإنه لا دليل لهم- على القضاء، حتى يغلب على الظن الوفاء، ~~أو يعلم دخول الواجب في الجملة- إلا ما مر، ولا نص لهم. # نعم قد نقلوا خبرين في النافلة: مثل ما روى مرازم (الثقة في الحسن ~~لإبراهيم) قال: سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) فقال أصلحك ~~الله ان على نوافل كثيرة، فكيف اصنع؟ فقال: اقضها، فقال له انها أكثر من ~~ذلك؟ قال: # اقضها قال: لا أحصيها؟ قال: توخ (2) والتوخي. التحري، وهو طلب ما هو ~~أحرى، بالاستعمال في غالب الظن قاله الجوهري. # وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: رجل ~~عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها؟ كيف يصنع؟ قال: فليصل ~~حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك الحديث (3) ~~قال الشارح: قال في الذكرى وبهذين الخبرين، احتج الشيخ على ان من عليه PageV03P231 # ولو نسي ترتيب الفوائت (1) كرر حتى يحصله، فيصلي الظهر قبل العصر وبعدها ~~أو بالعكس لو فاتتا. # فرائض لا يعلم كميتها، يقضى حتى يغلب الوفاء، من باب التنبيه بالأدنى على ~~الأعلى وفيه نظر، لان كون النوافل أدنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها، ~~والاكتفاء بالأمر الأسهل، فلا يلزم منه تعدية الحكم الى ما هو أقوى وهو ~~الفرائض كما لا يخفى، بل الأمر في ذلك بالعكس، فان الاكتفاء بالظن في ~~الفرائض الواجبة، الموجبة لشغل الذمة، يقتضي الاكتفاء به في النوافل التي ~~ليست بهذه المثابة بالأولى. [1] # فيه نظر، لان الظاهر ان مقصود الشيخ، انه إذا كان في قضاء النافلة الغير ~~المحصورة، لا بد من حصول الظن بفعلها حتى يبرء ذمته منها، ففي الفريضة ms0811 لا ~~بد من ذلك بالطريق الأولى، كأنه يريد دفع ما نقل عن المصنف من الاكتفاء ~~بقضاء ما تيقن فوته، لا انه إذا كان الظن في النافلة كافيا ففي الفريضة ~~بالطريق الاولى كما فهمه الشارح. # ويمكن ان يقال: لا دلالة فيهما على اعتبار حصول الظن في الفرائض كما ~~فهمناه أيضا، إذ لا يلزم من التكليف بأمر شاق في الجملة استحبابا، تكليفه ~~به في الفريضة بالطريق الأولى، لأن في الأول الاختيار الى الفاعل، فإن أراد ~~ثوابا كثيرا فعل، والا فلا، بخلاف الإيجاب والإلزام، ولهذا استحب البناء ~~على الأقل في شك النافلة، وليس كذلك في الفريضة، على انه لا دلالة في ~~الأولى على المندوب [2] أيضا، والثانية ليست بصريحة مع ضعف السند، فتأمل. # قوله: «ولو نسي ترتيب الفوائت إلخ» # وجوب الترتيب بين الفوائت كما PageV03P232 # .......... # فاتت مع الذكر، مما ذهب إليه علمائنا، قاله في المنتهى، وقد ورد في ~~الاخبار ما يدل عليه مثل: فليقضها كما فاتت، وهي كثيرة، وقد مر البعض. # فاما مع النسيان. فالظاهر العدم، للأصل، وخبر رفع القلم (1) والناس في ~~سعة ما لم يعلموا (2) وما ثبت كون الترتيب من باب المقدمة حتى يجب مع إمكان ~~تحصيل العلم به، حتى لا ينافيه ما لم يعلموا. # ولأن الزائد خرج [3] وقد يؤل الى التعذر فيما إذا كثر، وإذا سقط حينئذ ~~سقط بالكلية، لعدم القائل بالفصل، على الظاهر. # ولان الدليل، هو الإجماع (وكما فاتت)، ولا إجماع هنا (وكما فاتت) غير ~~صريح في وجوب الترتيب، وعلى تقديره فظاهر انه مخصوص بصورة العلم، إذ لا ~~يمكن التكليف مع عدم العلم بالزيادة المنفية بالعقل والنقل: وما يدل عليه ~~(كما فاتت) بل ينافيه، مع ترك التعيين: ولا يقاس بالمشتبهة، لتعين (لتيقن خ ~~ل) فوت الصلاة فيها، وتوقف البراءة على التعدد، لا أقل، مع النص، وهنا انما ~~فاتت الصفة الخارجة التي لم يثبت وجوبها حينئذ وهو واضح، وكأنه مذهب المصنف ~~في القواعد والتحريم، نعم ملاحظة الترتيب أحوط، خصوصا مع القلة. # والضابطة المفهومة من كلام المصنف، هي انه: لو فاتتا، أي الظهر والعصر ms0812 ~~مثلا من يومين ولم يعلم السابقة، فيكون زيادة الواحدة طريقا الى تحصيل ~~الترتيب يقينا، لان هنا احتمالين، كون الفائت الظهر ثم العصر، وعكسه، فإذا ~~حف إحداهما بفعل الأخرى مرتين. حصل الترتيب على الاحتمالين، وقس على هذا لو ~~فاته المغرب من يوم أخر، فيحصل الترتيب بسبع فرائض، ولو أضيف إليهما عشاء يحصل PageV03P233 # ويصلى مع كل رباعية (1) صلاة سفر لو نسي ترتيبه: ويستحب قضاء النوافل (2) ~~الموقتة، ولا يتأكد فائتة المريض، ويتصدق عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل ~~يوم (بمد- خ) استحبابا. # الترتيب بخمس عشرة فريضة: وضابط الضوابط على ما ذكره الشارح بعد ذكر ~~الضابطة في ذلك هو ان يكرر العدد على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات ~~الممكنة في الفرض (في الفرائض خ). # ويمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر وأسهل، وهو ان يصلى الفوائت ~~المذكورة بأي ترتيب أراد ويكررها كذلك ناقصة عن عدد آحاد تلك الصلوات ~~بواحدة ثم يختم بما بدء به، فيصلي في الفرض الأول. الظهر والعصر ثم الظهر، ~~أو بالعكس، وفي الثاني الظهر ثم العصر ثم المغرب، ثم يكرره مرة أخرى ثم ~~يصلى الظهر، وفي هذين لا فرق بين تلك الضابطة، والضابطة المفهومة من كلام ~~المصنف من حيث العدد، وفي الثالث: يصلى الظهر [1] الى قوله: فيحصل الترتيب ~~بثلاثة عشرة فريضة، وعلى الضابطة المذكورة لا يحصل الا بخمس عشرة فريضة ~~وعلى هذا القياس. # قوله: «ويصلى مع كل رباعية إلخ» # الظاهر فيه أيضا عدم وجوب الترتيب لما مر فيقضى عدد كل واحد على اى وجه ~~يريد، ويختار مظنونه لو كان، ودليل الوجوب مثل ما مر في المشتبه ونحوها، ~~والدخل فيه ظاهر قد مر فتذكر. # قوله: «ويستحب قضاء النوافل إلخ» # تدل عليه حسنة مرازم (الثقة المتقدمة) قال: سأل أبا عبد الله (عليه ~~السلام) فقال: أصلحك الله، ان على نوافل كثيرة، فكيف اصنع؟ فقال: اقضها، ~~فقال له: انها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا أحصيها؟ قال: توخ، قال ~~مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل PageV03P234 # .......... # فيها، قلت: أصلحك الله، أو جعلت ms0813 فداك، مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة؟ فقال: # ليس عليك قضاء، ان المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله اولى ~~بالعذر فيه (1) وخبر عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها، ~~كيف يصنع؟ قال: # فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ~~ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء؟ فقال: ان كان شغله في طلب معيشة ~~لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شيء عليه. وان كان شغله لجمع الدنيا ~~والتشاغل بها عن الصلاة، فعليه القضاء، والا لقي الله وهو مستخف متهاون ~~مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء، ~~هل يجزى ان يتصدق؟ فسكت مليا، ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق؟ قال: ~~بقدر طوله، وادنى ذلك مد لكل مسكين، مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي ~~يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل مد، ولكل ركعتين من ~~صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدره، فقال: مد إذا لكل اربع ركعات من صلاة ~~النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة ~~أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل. (2) # وقد علمت من هذين الخبرين دليل (ولا يتأكد فائتة المريض ويتصدق) أيضا. # والذي يدل على عدم التأكيد، مع أصل الاستحباب: الجمع بين حسنة مرازم ~~المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في مريض ترك ~~النافلة؟ PageV03P235 # والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام (1)، لكن لا تصح منه في حال ~~كفره، فإن أسلم سقطت. # فقال: ان قضاها فهو خير يفعله وان لم يفعل فلا شيء عليه (1) # قوله: «والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام إلخ» # وهذه ثابتة في الأصول فلا ننقل دليله، والبحث مع بعض العامة هنا، وانه ~~إجماعي عندنا، فيكفي ذلك هنا فتأمل. # وان دليل عدم الصحة ms0814 منهم، عدم القربة التي شرط في العبادة بحيث يمكن ترتب ~~أثرها عليها. # وان دليل سقوط الفروع بعد الإسلام، هو الإجماع والخبر [2]: لا مثل قوله تعالى: # @QUR@010 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف (3) فإنه يدل على ~~غفران الذنوب، وعدم المؤاخذة بما فعلوا أو تركوا، واما نفى وجوب شيء أخر ~~بعد الإسلام بسبب وجود سببه من قبل، مع عدم الفعل، فلا يفهم منه فافهم. # وان حقوق الآدميين مستثنى من ذلك. للإجماع، ومثل الخبر المتقدم الدال على ~~عدم وجوب قضاء عبادات المخالفين (4) حيث علل عدم سقوط قضاء الزكاة: بأنه ~~مال الغير ووضعه في غير محله، فتأمل. PageV03P236 ### ||| [المقصد الثاني في الجماعة] # المقصد الثاني في الجماعة وتجب في الجمعة والعيدين (1) خاصة بالشرائط، ~~وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية. # قوله: «المقصد الثاني، في الجماعة: وتجب في الجمعة والعيدين إلخ» # قد مر دليل وجوبها فيهما. واما دليل الاستحباب: فهو قوله تعالى @QUR@04 ~~(واركعوا مع الراكعين) (1) المحمول على الاستحباب. # والإجماع عندنا على ما يفهم من المنتهى، حيث قال: قال علمائنا: الجماعة ~~مستحبة في الفرائض، وأشدها تأكيدا في الخمس، وليست واجبة إلا في الجمعة ~~والعيدين مع الشرائط السابقة، لا على الأعيان، ولا على الكفاية. # والاخبار الصحيحة الكثيرة، مثل حسنة زرارة (في الكافي والتهذيب) قال قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يروى الناس: ان الصلاة في جماعة أفضل من ~~صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة؟ فقال: صدقوا، فقلت: الرجلان PageV03P237 # .......... # يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام (1) وما رواه في ~~الكافي والتهذيب: عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل قالا: # قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلاة (الصلوات- يب- كا) ~~فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، ومن تركها رغبة ~~عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (2) أظن صحتها، وصرح بها ~~في المنتهى، لان الظاهر ان حماد هذا، هو ابن عيسى، وان الطريق إليه في ~~الكافي على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، لأن ~~هؤلاء مذكورون في ms0815 طريق الخبر السابق على هذا الخبر، والظاهر انهم حذفوا ~~للظهور. # والظاهر ان المنقول عنه هو الامام (عليه السلام). # ومعلوم استثناء بعض الصلوات عن قوله (كلها) وان المراد ب(من تركها رغبة) ~~اعراضا وكراهة، فهو بمنزلة الكفر نعوذ بالله منه. # ورواية محمد بن مسلم (في الفقيه) عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: # لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد الا مريض أو مشغول (3) وقال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم (4) وقال: # من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير (5) وقال الصادق (عليه ~~السلام) من صلى الغداة أو العشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، ~~ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل (6) PageV03P238 # # .......... # وصحيحة زرارة وحسنته قال: كنت جالسا عند أبي جعفر (عليه السلام) ذات يوم، ~~إذ جائه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك: انى رجل جار مسجد لقومي، فإذا ~~انا لم أصل معهم وقعوا في، وقالوا هو هكذا وهكذا، فقال اما لئن قلت ذلك لقد ~~قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا ~~صلاة له (1) وصحيحة ابن سنان (أظنه عبد الله لنقل النظر عنه، ولنقله هو عن ~~أبي عبد الله (ع) دون محمد) عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: ان أناسا ~~كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابطاؤا عن الصلاة في المسجد، ~~فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد، ~~ان نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار، فيحترق عليهم بيوتهم (2) ~~وفي حديث آخر عنه (عليه السلام) قال: هم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~بإحراق قوم في منازلهم، كانوا يصلون في منازلهم، ولا يصلون الجماعة، فأتاه ~~رجل اعمى، فقال: يا رسول الله (ص): انى ضرير البصر، وربما اسمع النداء، ولا ~~أجد من يقودني إلى الجماعة، والصلاة معك؟ فقال (له النبي خ) رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) ms0816 شد من منزلك الى المسجد حبلا واحضر الجماعة (3) وفيه ~~مبالغة زائدة، وعدم قبول كل عذر. # ورواية محمد بن عمارة قال أرسلت الى أبي الحسن الرضاء (عليه السلام) ~~اسأله عن الرجل يصلى المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل؟ أو صلاته في جماعة؟ # فقال: الصلاة في جماعة أفضل (4) وقد قيل: ان الصلاة في مسجد الكوفة بألف على PageV03P239 # .......... # ما هو المشهور، فالصلاة في الجماعة أفضل من ألف صلاة، فلو جمع في مسجد ~~الكوفة سيما مع العالم والسيد وكثرة الجماعة، فلا يحصى ثوابها الا الله. # فيمكن حمل ما ورد: من خمسة وعشرين (1) وغيرها، على بعض الوجوه، من نقص ~~الصلات بوجه، وباعتبار الأوقات والأمكنة والأشخاص والأحوال، من عدم كونهم ~~اتقياء، وعدم اشتمال صلواتهم على هيأتها المندوبة، وعدم اقترانها بالخضوع ~~والخشوع وغير ذلك. # وأيضا قال الصدوق في الفقيه (2): ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة ~~فهو منافق [3]، وما روى عن الصادق (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) قال (4): # لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة، ولا غيبة إلا لمن ~~صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب ~~هجرانه، وان رفع الى امام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين ~~حرمت (عليهم- خ) غيبته وثبتت عدالته وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ما من ~~ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، ~~فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية (5) وعنه (صلى الله عليه وآله) ~~ملعون ملعون ثلاثا من رغب عن جماعة المسلمين (6) PageV03P240 # .......... # وروى الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي نزيل الري في كتاب الامام ~~والمأموم بإسناده المتصل الى أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر، فقال يا محمد ان ~~ربك يقرئك السلام، واهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك قلت: ما ~~الهديتان؟ قال: # الوتر ثلاث ركعات، والصلوات الخمس في جماعة، قلت يا جبرئيل ms0817 وما لأمتي في ~~الجماعة؟ قال: يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة ~~وخمسين صلاة وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل (واحد منهم بكل ركعة) ستمائة ~~صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد (منهم- خ) بكل ركعة ألفا ومأتي ~~صلاة، وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل (واحد منهم بكل) ركعة ألفين وأربعمائة ~~صلاة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف ~~وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة ~~آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله تعالى لكل واحد منهم بكل ~~ركعة تسعة عشر ألفا ومأتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم ~~بكل ركعة (ستة) (ثمانية خ ل روض الجنان) وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا ~~كانوا عشرة كتب الله تعالى لكل واحد بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمائة ~~صلاة، فإن زادوا على العشرة، فلو صارت ابحار [1] السماوات والأرض كلها ~~مدادا والأشجار أقلاما، والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ~~ثواب ركعة واحدة، يا محمد: تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ~~ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة وركعة يصليها المؤمن ~~مع الامام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين وسجدة يسجدها ~~المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة (2) PageV03P241 # ولا تصح في النوافل (1) والاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط. # وفيه دلالة على كون الوتر ثلاثا كما أظن وأشرت إليه مرارا، فتذكر. # والظاهر ان المراد بإدراك التكبيرة، تكبيرة الإحرام مع تمام الصلاة، والا ~~يلزم زيادة ثوابه على إدراك ركعة تامة. # ولا يتعجب من الثواب المنقول، فإنه بالنسبة إلى كرم الله ليس بكثير، ~~وأمثالها في الاخبار كثيرة. ولا بد من الاعتقاد لوقوع أمثالها، والا ليضر ~~في الاعتقاد. # ولكن مع صحة الصلاة والإخلاص ونقلت، من (وما روى عنه) إلى أخر هذا الخبر ~~عن شرح (1) الشهيد الثاني (رحمه الله). # قوله: «ولا تصح في النوافل إلخ» # قال ms0818 المصنف في المنتهى: ولا جماعة في النوافل الا ما استثنى، ذهب إليه ~~علمائنا اجمع. فدليله الإجماع. # فكان في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل المتقدمة (2)- المنع عن ~~الجماعة في نافلة شهر رمضان، وكذا نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) وامره ~~الحسن (عليه السلام)، بأن ينادى في الكوفة: الا ان نافلة شهر رمضان جماعة ~~بدعة، حتى قال أهلها: واعمراه (3)- إشارة إلى منع الجماعة في كل النوافل. # وما روى إسحاق بن عمار [4] عن الرضا (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله PageV03P242 # وتنعقد باثنين فصاعدا (1) # عليه وآله وسلم انه قال: ولا يجمع لنافلة (1) ولكن سنده غير واضح كان ~~الإجماع يجبره، وهو يكفى لو كان. # واما استثناء الاستسقاء والعيدين فقد مضى. # والمعادة تجيء، مع انه لا يحتاج، لأنها الفريضة. # واما الغدير: فقد استثناه أبو الصلاح على ما قال في الشرح: وتبعه بعض، ~~وليس ببعيد، لعموم أدلة الجماعة وفضلها، وكون الاجتماع في مثل ذلك اليوم ~~مطلوبا: وحصول ثواب صلاته لمن لا يعرف قرائتها، مع عدم وضوح دليل المنع إلا ~~الإجماع، وفيما نحن فيه غير ظاهر، بل الخلاف موجود، مع الأصل، وما في ~~الإجماع، والاحتياط معلوم. # والظاهر على تقدير عدم انعقاد الجماعة، ان تكون حراما. # قوله: «وتنعقد باثنين فصاعدا» # المراد في غير الجماعة الواجبة، بل الجماعة من حيث هي مع قطع النظر عن ~~أمر آخر من موجب وغيره. # ويدل عليه ما مر في الحسنة (2) وقال في الفقيه قال (عليه السلام): ~~الاثنان جماعة (3) وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله (عليه السلام) عن أقل ما ~~تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة (4) وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده ~~جماعة، لأنه متى اذن واقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى اقام ولم يؤذن ~~صلى خلفه صف واحد وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله) المؤمن وحده حجة ~~والمؤمن وحده جماعة (5) PageV03P243 # ويجب في الإمام التكليف (1). # وما روى في خبر الجهني: إني أكون في البادية ومعي أهلي، إلى قوله، وانهم ~~يتفرقون في الماشية فأبقى انا وأهلي فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: ms0819 # نعم، فقال يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها وأبقى أنا وحدي، فأؤذن ~~وأقيم وأصلي أفجماعة انا؟ فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة (1) لعل المراد ~~بكون المؤمن وحده جماعة: ان حكمه حكم الجماعة في الفضيلة حيث يريد الجماعة ~~ولم يتمكن منها، فكأنه نوى عملا وحصل المنع من غيره، فيؤجر على ذلك. # والظاهر حصول الجماعة بالصبي المميز الذي كلف بالصلاة تمرينا، وان قلنا ~~بعدم كون عبادته شرعية، لصدق ظاهر الاخبار عليه، والتخصيص خلاف الأصل، مع ~~ظهور خبر الجهني في ذلك، وقال الشارح به، مع قوله بأنها ليست بشرعية، وانه ~~مؤيد لما نقول من كونها شرعية، لأنه لا بد ان يكون داخلا في الخبر، والداخل ~~يكون صلاته مطلوبة للشارع، وهو المراد بالشرعية، فتأمل. # ويدل عليه أيضا ما روى في التهذيب مسندا الى على (عليه السلام) قال: ~~الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف، جماعة (2) # قوله: «ويجب في الإمام التكليف إلخ» # كونه مميزا شرط بغير خلاف ووجهه ظاهر. واما المميز الذي يصلى تمرينا ففيه ~~الخلاف: الظاهر ان الأكثر على العدم، لعدم كون عبادته شرعية، فكيف تبنى ~~عليها العبادة الشرعية، ولأنه حينئذ ما توجه اليه تكليف الشارع، فلا يكون ~~داخلا في الإمام المكلف بها. # وأيضا إذا علم عدم عقابه، فلا يؤمن من الإخلال بشرط أو فعل. # وأيضا ما مر في رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم ~~السلام): انه قال: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، ~~فإذا أم PageV03P244 # .......... # جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (1) ونقل عن الشيخ وبعض الأصحاب القول به ~~للحديث الدال على فعلها مثل (مروهم) (2) فالظاهر كونها شرعية، فتدخل تحت ~~التكليف، والغرض الاعتماد عليه، بحيث يحصل الظن الذي يحصل في غيره من ~~العدول، بعدم ترك شيء أو الزيادة. والرواية غير صحيحة: لغياث بن كلوب، ~~وإسحاق [3] ويمكن حملها على الكراهة بالنسبة، ويؤيده (لا بأس ان يؤذن) فيدل ~~على ان في إمامته بأسا. # وانها معارضة برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن ms0820 أبيه عن على (عليهم السلام) ~~لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم (4) وحسنة غياث بن إبراهيم في ~~الكافي لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن (5): ولكن ~~قيل ان غياث بن إبراهيم بترى [6] ثقة، ولا يمكن تأويل الشيخ هنا: بأنه بلغ ~~ولكن لم يحتلم [7] فيحمل الاولى [8] على الكراهة، أو على غير من يصلح لذلك للجمع. PageV03P245 # والايمان # وللرواية عن العامة [1] ولتجويز إمامته لأمثاله، وفي مثل الاستسقاء حتى ~~جوزه بعض المانعين أيضا. # ويؤيده في تحقق الجماعة بمأموميته، فإنه فرع صحته شرعا، فإنه مؤيد لكون ~~عبادته شرعية كما تقدم. # وبالجملة أظن كون عبادته شرعية مثل غيره، فإذا حصل الاعتماد بعدالته، مع ~~الأمن من ان يعتمد على عدم العقاب ويترك [2] يمكن ان يصح إمامته لكل، والا فلا. # والأحوط المنع، وهو مذهب الأكثر حتى الشيخ في كتابي الاخبار، ويؤيده حديث ~~الضمان (3) وكذا المجنون الذي قد يفيق، في وقت إفاقته (إمامته خ ل) مع حصول ~~الشرائط. # واما حال الجنون: فمعلوم عدم الجواز، فيبعد منع البعض مطلقا. # واما اشتراط الايمان: فقد مر دليله وهو الإجماع، على ما في المنتهى، ~~والاخبار، في بحث الجمعة، وقد استدل: بان غير المؤمن فاسق ظالم، والاقتداء ~~به ركون اليه، وهو منهي بقوله تعالى @QUR@03 «ولا تركنوا» (4) وفي الدلالة ~~خفاء ما، وعدم الجواز مجزوم به، للأدلة الكثيرة، منها الإجماع. # والاخبار في الجواز مع التقية كثيرة، ويؤيده صحيحة إسماعيل الجعفي ~~(الثقة) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل يجب أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) ولا يتبرء من عدوه، ويقول هو أحب الى ممن خالفه؟ فقال: هذا مخلط، ~~وهو عدو، فلا تصل PageV03P246 # والعدالة # خلفه، ولا كرامة، الا ان تتقيه (1) لعله يريد، من يعرف انه عدوه (عليه ~~السلام) ولم يبرء، ولا شك ان ذلك عدو مثله، ويحتمل مطلقا، الله يعلم. # وصحيحة ثعلبة بن ميمون عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر (2) ولا يضر وجود ~~ابن مسكان في طريق الأولى ms0821 [3] فإن الظاهر انه عبد الله الثقة عند الشيخ، ~~لنقل الحلبي عنه، مع انها صحيحة في الفقيه. # وكذا صحيحة أبي عبد الله البرقي (الثقة عند الشيخ) قال كتبت الى أبي جعفر ~~الثاني (عليه السلام)، أتجوز (جعلت فداك يب خ) الصلاة خلف من وقف على أبيك ~~وجدك (صلوات الله عليهما)؟ فأجاب: لا تصل ورائه (4) فإذا لم يجز لمثل هذا ~~فلا يجوز لغيره، والاخبار في ذلك كثيرة جدا. واما العدالة: فقد مر تحقيقها ~~ودليلها، فتذكر. # والظاهر العمل بما قلناه: من الاعتماد على من يوثق بدينه وأمانته كما ~~نقلناه عن الفقيه، فتذكر. # ومن الأدلة إجماع هل البيت (عليهم السلام) المنقول في المنتهى، ونقله ~~السيد [5] أيضا عن بعض العامة، وقوله بحجيته أيضا، وانه اختار الاشتراط ~~بها، لإجماعهم و PageV03P247 # .......... # رواياتهم (عليهم السلام)، مثل: لا تصل الا خلف من تثق بدينه وأمانته (1) ~~وما روى في الحسن عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان أناسا ~~رووا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه صلى اربع ركعات بعد الجمعة لم ~~يفصل بينهن بتسليم، فقال: يا زرارة ان أمير المؤمنين صلى خلف فاسق (2) فدل ~~على عدم الصحة خلف الفاسق، فالفسق مانع وعدمه شرط، فما لم يعلم الشرط، وعدم ~~المانع لم يتحقق المشروط. # ولا يكفي الأصل، لما مر مفصلة، لأن عدم الفسق لا بد فيه من أمور وجودية ~~مثل فعل العبادات، فلا يمكن القول، بأن الأصل عدم المانع. # والظاهر انه لا يكفى: ان الظاهر من حال المسلم عدم ذلك كله، لأنا نجد ~~وجود ذلك كثيرا، فما بقي الظاهر الدال، على ظهوره. # ويؤيده نهى الصلاة خلف المجهول، في الرواية. # ولكن لا ينبغي التفتيش كثيرا والدقة، بل الاكتفاء بما قلنا، لظهور ~~الاكتفاء بمثله من عمل الطائفة والتداول بينهم، مثل صلاة بعض الصحابة خلف ~~البعض، وكذا أصحاب الأئمة. وأمرهم بذلك، مثل قوله (عليه السلام) «من يتصدق ~~عليه» (3) في الأمر بالإمامة له، وليؤم بعضهم لبعض (4) في رواية أخرى. PageV03P248 # وطهارة المولد وان لا يكون قاعدا بقائم (2) # وان كلما كانوا يجدون جماعة كانوا يصلون جماعة من ms0822 غير تفتيش وغير ذلك كما ~~مر. فإنه على ما يظهر لي ليس الأمر صعبا، والشريعة السهلة دالة عليه مع ~~توقف الأمور الكثيرة على العدالة والثواب العظيم، وقد مر، فلا ينبغي حملها ~~بحيث لا يوجد أو يندر، أو فوت هذه السعادة عن هذه الطائفة الناجية. # واما اشتراط طهارة المولد: فكأنه إجماع عندهم لعدم نقل الخلاف فيه في ~~المنتهى الا عن العامة. # واستدل أيضا بأنه شر الثلاثة في الخبر (1) عن طريق العامة، فيدل على انه ~~شر من والديه، ولا شك في كون الزنا كبيرة مانعة وبأنه لا يسمع شهادته. # وبصحيحة أبي بصير المتقدمة قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم ~~ولد الزنا (2) ومثلها في الحسن عن زرارة (3) ولا شك ان المراد من تحقق شرعا ~~فيه ذلك، ولو كان عند المأموم خاصة. # واما عدم النقص بالنسبة إلى المأموم، الذي هو شرط خاص بان لا يكون الامام ~~قاعدا والمأموم قائما، فللنقص الظاهري. # ويدل عليه أيضا ما روى في الفقيه: فلما فرغ النبي (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (4) وهو من طرقهم أيضا منقول (5) PageV03P249 # ولا أميا بقارئ ولا يجوز امامة اللاحن والمبدل، بالمتقن ولا المرأة برجل ~~ولا خنثى، ولا خنثى بمثله وصاحب المنزل (1) والمسجد والامارة # ولقول على (عليه السلام) لا يؤم المقيد المطلقين (1) ولان القيام ركن، ~~فلا ينبغي لمن وجب عليه ذلك فعل صلاته وراء عادمة، ولو عجز. # والظاهر ان الحال كذلك في باقي المراتب: مثل القاعد بالمضطجع، وكذا الأمي ~~بالقارى: لعل المراد بالأمي من لا يقدر على أقل الواجب من القراءة كلا أو ~~بعضا، لعل وجهه النقص، ولعله يجوز للامى بمثله إذا كانا مساويين في الأمية ~~أو يكون الإمام أعلى قراءة، وعجزا عن التعلم. # وكذا عدم جواز امامة اللاحن سواء كان مغيرا للمعنى أو لا: وكذا المبدل، ~~وانه يجوز لمثلهم مع تعذر التعلم. # واما دليل عدم إمامة المرأة للرجل فهو الإجماع المنقول، والاخبار (2) ولا ~~للخنثى، لاحتمال كونها رجلا وفي حكمها الخنثى، لعدم تحقق العلم بالشرط، فلا ms0823 ~~يجوز إمامتها لمثلها أيضا، لاحتمال التعاكس وعدم العلم بحصول الشرطية. # قوله: «وصاحب المنزل إلخ» # لعله لا خلاف فيها كما قال في المنتهى، ويدل عليه أيضا ما روى عنه (صلى ~~الله عليه وآله وسلم): لا يؤمن الرجل في بيته ولا في PageV03P250 # والهاشمي أولى مع الشرائط وامام الأصل أولى (2) # سلطانه (1) وهو من طرقهم، ومن طرقنا أيضا في الكافي (2) وقوله (عليه ~~السلام): أيضا، ومن زار قوما فلا يؤمهم (3) من طرقهم فقط: # وقد جعلوا صاحب المسجد الذي هو الامام الراتب فيه مثل صاحب المنزل ~~والمزور، واستدل أيضا باحتمال حصول التنافر والوحشة ولا ينبغي ذلك، فافهم، ~~والمصنف في المنتهى صرح بعدم الفرق في تقديم هؤلاء، بين من وجد فيهم أفضل ~~منهم، أولا. # ولعل لا دليل لهم على الهاشمي بخصوصه الا الخبر المشهور المذكور في صلاة ~~الجنازة [4] وكأنه مكرمة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والاكتفاء بمثله ~~في مثله مشكل، الا ان يكون إجماعيا، والمصنف ما ذكره في المنتهى في هذا المحل. # وأولوية إمام الأصل ظاهر، بل ليس أولويته مثل أولوية غيره، فإنه لا يجوز ~~التقدم عليه ولا تأخره، لا في منزله ولا في غيره، فإنه حاكم على نفس صاحب ~~المنزل، والحكم له، وانه قبيح عقلا، إلا تقية وضرورة. PageV03P251 # ويقدم الاقرأ (1) مع التشاح، فالأفقه فالأقدم هجرة # والظاهر ان واحدا من الثلاثة، لو اذن لشخص، لا ينبغي التقدم عليه أيضا، ~~وهو أولى، لأنه أعطاه صاحب الحق له، قال في المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا. # والظاهر أيضا عدم الفرق بين مالك الدار ومستعيرها ومستأجرها وغيرهم. # والظاهر انه على تقدير الاجتماع، يكون المنتفع به الان، اولى، والمستأجر ~~والمستعير اولى من المالك، والشارح جعل المالك اولى من المستعير، ومالك ~~المنفعة أولى عنه. # قوله: «ويقدم الاقرء إلخ» معلوم ان المراد مع عدم حصول المرجح مما تقدم، ~~ودليله الرواية من العامة، قال: يؤم القوم اقرئهم لكتاب الله، فان كانوا في ~~القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فان ~~كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا (1). # ومن طريق الخاصة ما ms0824 روي عن الصادق (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه ~~وآله) قال: يتقدم القوم اقرئهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم ~~هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فان كانوا في السن سواء فليؤمهم ~~أعلمهم بالسنة وافقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا ~~صاحب سلطان في سلطانه (2) كذا في الكافي. # وذهب بعض الأصحاب إلى تقديم الأفقه، لما روى عنه (صلى الله عليه وآله) من ~~أم قوما وفيهم من هو اعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال الى يوم القيامة (3) ~~ولأن الحاجة الى الفقه، في تمام الصلاة بخلاف القراءة. # ويحتمل حمل الرواية الأولى على الأعلم أيضا- لأن المتعارف كان في زمانه PageV03P252 # فالأسن فالأصبح # ص) ان القارئ لا بد ان يعرف الاحكام المستفاد من القرآن- للجمع بين ~~الروايات. # فلا يرد ان العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب حتى يخصص بمن حاله ذلك ~~كالصحابة. ولان النص أرجح، الا ان تقديم الاقرء أشهر. # لكنه بعيد، لما مر، وكون الرواية من العامة، وروايتنا تدل على تأخير ~~الأفقه عن الكل، وكأنهم لا يقولون به، والمفروض علم القاري بما يجب من ~~الفقه واتصافه بجودة القراءة، أداء وإتقانا للقراءة، ومعرفة، وعملا ~~بمحاسنها المدونة في علمها، وان لم يكن حافظا، مع اشتراك الغير معه في ~~العلم بواجبات القراءة وعملها. # فلا يبعد تقديم الأعلم، لما مر، ولشرف العلم وعلو رتبته عند الله، فيكون ~~صاحبه أقرب الى القبول عند الله والى استحباب دعائه، لا من يزيد في القراءة ~~حسنا، ومندوباتها، مع انه قد لا يكون عارفا بمندوبات الصلاة ومكروهاتها ~~والمسائل الخلافية التي قد يؤدى تركها الى البطلان عند البعض أو نقص ~~الثواب. # فيقدم الا فقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فالأفقه في غيره، كما اختاره ~~الشارح لما مر. # ولعل المراد بالأقدم هجرة، من تقدم هجرته من دار الحرب الى دار الإسلام، ~~وقيل المراد في زماننا من هاجر من البدو والقرى إلى الأمصار، لتعلم العلوم ~~ومحاسن الإسلام وأحكام الشرع، ونقل عن المصنف: أو يكون أولاد من تقدم ~~هجرته، وليس ms0825 ببعيد. # وان المراد بالأسن: هو الأسن في الإسلام، لا مطلقا. # واما الأصبح: فالظاهر منه الأصبح وجها. PageV03P253 # .......... # قال في الشرح: نقله المرتضى رواية (1) وعللوه بدلالته على مزيد عناية ~~الله به: ونفاه المحقق في المعتبر، إذ لا مدخل له في شرف الرجال، والمراد ~~به صباحة الوجه لما ذكر في التعليل من مزيد العناية، وقد نجد حسن الصورة ~~وصباحة الوجه في غير المسلم أيضا، قال: وربما فسر بحسن الذكر بين الناس، ~~لدلالته أيضا على حسن الحال عند الله، وقد روى ان الله إذا أحب عبدا جعل له ~~صيتا حسنا بين الناس وفي كلام على (عليه السلام)، انما يستدل على الصالحين ~~بما يجرى الله لهم على السنة عباده [2] انتهى، وهذا لا بأس به، ولا ينافيه ~~ما ورد في وصف الخمول، فافهم. # وان في هذه الاخبار دلالة على ثبوت العدالة بالاستفاضة والشهرة، فافهم. # قال في الشرح: وعلى تقدير التساوي في أوصاف المرجحة، هل يقدم الأتقى ~~والأورع؟ قيل نعم، واختاره المصنف في التذكرة، لأنه أشرف في الدين وأكرم ~~على الله، لقوله تعالى، @QUR@05 إن أكرمكم عند الله أتقاكم (3) بل قوى ~~تقديمه على الأشرف، لأن شرف الدين خير من شرف الدنيا. # وما اعرف القصد بشرف الدنيا الذي فضل عليه شرف الآخرة، ثم قال: وحينئذ ~~يمكن اعتبار ذلك في كل مرتبة، ومما يرجح اعتباره في الجملة أن الصباحة قدم ~~بها لكونها من علاماتها، فأولى أن يترجح بذاتها. # والمراد بالاورع: الأقوى التزاما واتصافا بصفة الورع، وهو العفة وحسن PageV03P254 # .......... # السيرة، وهو مرتبة وراء العدالة، تبعث على ترك المكروهات، والتجنب عن ~~الشبهات والرخص. # وقيل: ان التقوى: هو التجنب عن الشبهات لئلا يقع في المحرمات، والورع: هو ~~التجنب عن المباحات لئلا يقع في الشبهات. # والظاهر ان هذه الأمور معتبرة في الفرد الأقوى، إذ الظاهر: ان العدل متق، ~~بل أقل منه أيضا: فإن الرغبة والرهبة، والعمل بسببهما، تركا وفعلا، مكروها ~~ومندوبا، واجبا وحراما، تقبل الشدة والضعف، والكثرة والقلة، ولها مراتب ~~بعضها فوق بعض، فالمتصف بالأكثر منها اتقى وأعلى مرتبة في التقرب، فهو أكرم: # لان ms0826 من يترك كثيرا،- من التي هي عمدة في التقرب- مثل تحصيل العلوم، ~~والعبادات الشاقة الكثيرة، وقضاء حوائج المؤمنين، مع انه يتجنب الشبهات ~~ويتورع عن المباحات- يكون اتقى وأكرم على الله؟!، بل الأمر بالعكس: لان ~~الظاهر: ان الأكرمية باعتبار الاتصاف بالأوصاف المقربة، فمن اتصف بالأكثر ~~والأعلى، فهو الأكرم عند الله. # ففي التعريفين المنقولين [1] تأمل، فتأمل، وتؤل، فإنه غير بعيد، والمقصود ظاهر. # فحينئذ ينبغي تقديم من فيه الوصف أظهر، وظن التقرب الإلهي أكثر. # وانى أظن انه مقدم في جميع المراتب، لان الظاهر ان الغرض من الاجتماع، ~~وتقديم من فيه زيادة وصف حسن، هو زيادة التقرب الى الله. فكل من يكون ~~اتصافه بالوصف المقرب أكثر، يكون تقديمه اولى، ولا شيء أقرب من التقوى ~~اليه، لقوله تعالى @QUR@05 «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» (2) وهو ظاهر. # ولعل السكوت عنه لظهوره، وتقديم الأقرء والأفقه وغيرهما لمظنة ذلك، والله يعلم. PageV03P255 # ويجوز ان تؤم المرأة النساء (1). # ثم على تقدير التساوي، لا يبعد العمل بالقرعة: وان وجد صفة مرجحة غير ~~المذكور، فلا يبعد التقديم بسببها أيضا، مثل ما قيل في تقديم أولاد من تقدم ~~هجرة أبويه. # واما تقديم العربي على العجمي والقرشي على سائر العرب فما اعرف وجهه، نعم ~~يمكن تقديم من هو من بيت علم وتقوى وبالجملة: الضابط معلوم. # قوله: «ويجوز ان تؤم المرأة النساء» # دليله، الأصل، وعموم أدلة الترغيب في الجماعة، ومثل: يؤمكم أقرؤكم (1) ~~وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تؤم ~~النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع (2) ومثلها ~~صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام)(3) وان كان في ~~الطريق محمد بن عيسى العبيدي [4] فانى اعتقد انه ثقة كما قيل، قال في ~~المنتهى انهما صحيحتان. # ويؤيده موثقة سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به (5) وكذا موثقة عبد الله بن بكير عن ~~بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) في PageV03P256 # .......... # الرجل تؤم المرأة؟ قال: نعم، تكون ms0827 خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ فقال: ~~نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن (1) وغيرها أيضا من الاخبار في الكافي، ~~والجواز هو المشهور. # وقد منع البعض مثل المصنف في المختلف، لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه ~~السلام) قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن (منهن يب) ~~ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة (2) وفي ~~صحتها تأمل- وان قال في المختلف والمنتهى بها، وكذا في الشرح- لوجود محمد ~~بن عبد الحميد [3] في طريق التهذيب والاستبصار، وفي توثيقه اشتباه، والعجب ~~من الشارح انه قال: صحيحة: مع انه قال في بعض حواشيه بخطه على الخلاصة: ان ~~الثقة أبوه لا هو. # وابن مسكان، وان كان الظاهر انه عبد الله الثقة، لنقله عن الحلبي. # وصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال: # لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطا (وسطهن- فقيه) ~~معهن في الصف فتكبر ويكبرن (4) وفي صحتها أيضا تأمل، وان قال بها في ~~المنتهى والمختلف والشرح، لانه نقل فيهما [5] عن محمد بن مسعود عن أبي ~~العباس بن المغيرة، وليس بمعلوم ملاقاته له، PageV03P257 # .......... # والطريق اليه غير معلوم، مع عدم ظهور ابى العباس [1] كأن المصنف والشارح ~~يعرفانه ولهذا سمياها صحيحة، وصحيحة سليمان بن خالد (2) مثل الاولى، وما ~~رأيت غيرها. # فقول الشارح- ومثلها أخبار أخرى صحيحة: بعد نقل الأولتين- ما أعرفه، وهو اعرف. # على ان في سليمان أيضا قولا، وفي الطريق في الاستبصار: ابن سنان عن ابن ~~مسكان عن سليمان، كأنهما [3] يعرفانهم ثقات، وليس في التهذيب والكافي ابن ~~مسكان، بل في الاستبصار فقط. # فمنها يعلم عدم جواز إمامتها إلا في النافلة، وصلاة الميت، فعلى تقدير الصحة: # يجب حمل الأول المطلقة والمجملة على هذه المقيدات والمفصلات، لما ثبت في ~~الأصول من وجوب حملها عليهما مع المنافاة: لكن في الصحة لنا تأمل. # مع ان الإمامة في النافلة نادرة عند الأصحاب، فحمل الكل عليها وعلى صلاة ~~الميت لا يخلو عن بعد. # ويمكن حمل المفصلات على الكراهة بمعنى عدم الكراهة في النافلة ms0828 وصلاة ~~الميت، ووجودها في الفرائض. # ويؤيده الشهرة، ونقل الشارح عن التذكرة الإجماع، فهو أقوى تأييدا، وعموم ~~الأخبار الدالة على الجماعة، بحيث تكون شاملة لهن أيضا. # وعلى التي لا تصلح لذلك أيضا، لان من تصلح لذلك من النساء قليلة جدا على ~~ما نجد، فتأمل ولا شك ان المنع أحوط. PageV03P258 # ويستنيب المأمومون (1) لو مات الإمام أو أغمي عليه. # والعجب من المصنف انه اختار المنع في المختلف، وقال في المنتهى- بعد نقل ~~احتجاج السيد على المنع بالروايتين الصحيحتين- والجواب انهما نادرتان لم ~~يعمل بهما احد من علمائنا. # قوله: «ويستنيب المأمومون إلخ» # الظاهر عدم الخلاف في (جواز) استخلافهم لو لم يستخلف الامام، واستخلافه ~~أيضا لو أحدث، أو ظهر كونه محدثا أو جنبا، وعدم اشتراط ذلك، فيجوز لهم ~~الاستخلاف مطلقا، بل قصد مأمومية شخص وان لم يعرف ذلك الشخص، بل التبعيض أيضا. # والقصد ثانيا الى الامام الثاني لو كان خليفة الإمام، أولى، لو علم به، ~~ويجوز انفرادهم أيضا، لعدم وجوب أصل الجماعة. # وما يدل على المنع كأنه محمول على الكراهة، مثل صحيحة على بن جعفر عن ~~أخيه موسى (عليه السلام) انه سأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ~~ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي ~~منها وقد تمت صلاتهم. (1) # وسيجيء، ما يدل على جواز الانفراد في الأثناء، فهنا كذلك بالطريق الاولى، فيحمل. # قوله: «لا صلاة لهم إلا بإمام» على نفى الكمال، فتأمل. # والظاهر ان الامام الثاني حينئذ يعتد بما فعله الإمام الأول، ولو كان في ~~أثناء القراءة، فيتم ما أبقاه، الا ان لا يكون ما قرأه بحيث يسمى قرآنا ~~فينبغي الإعادة، وكذا يفعل الخليفة. # والذي يدل على صحة ما فعله، كأنه الإجماع، والاخبار الدالة على تكميل ما ~~بقي، فإنها تدل على صحة ما فعله مطلقا. PageV03P259 # .......... # والظاهر جواز استنابة المسبوق، وان كان الاولى غيره، لما روى (في الحسن) ~~عن سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم ~~القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق ms0829 بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق ~~بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. (1) # والظاهر انه ليس للتحريم، بل للكراهة، لصحيحة معاوية بن عمار قال سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه ~~الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون ادنى القوم اليه ~~فيقدمه؟ فقال: يتم الصلاة القوم، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ ~~إليهم بيده عن اليمين والشمال، فكأن الذي أومأ إليهم بيده، التسليم، ~~وانقضاء صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه (2) وهذه أصح وأدل، ~~فالجمع بالكراهة والاولى، جيد. # لعل فيها دلالة ما، على عدم وجوب السلام. # ورواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال سألته عن رجل أم ~~قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاتته ركعة ~~أو ركعتان؟ قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية ~~صلوته (3) وهذه تدل أيضا على جواز استنابة شخص الأخر في التسليم. # ويمكن أيضا ان يتموا جالسين حتى يفرغ الامام ويسلم بهم كما في صلاة الخوف ~~قاله في المنتهى، وقد عرفت مما مر دليل الاستخلاف. # ويدل عليه أيضا رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) انه سئل عن رجل أم ~~قوما فصلى بهم ركعة ثم مات؟ قال يقدمون رجلا أخر ويعتدون بالركعة (4) PageV03P260 # ويكره ان يأتم حاضر بمسافر (1) # وما روى في الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما كان من امام ~~تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا، أو أحدث حدثا، أو رعف رعافا، أو أذى في ~~بطنه، فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف، وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ~~ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة، وان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة ~~كلها (1) فيه دلالة على نجاسة دم الرعاف ومانعيته عن الصلاة وغير ذلك، فافهم. # قال في المنتهى: يستحب ان يستنيب الامام من شهد الإقامة، لما رواه الشيخ ~~عن معاوية بن شريح، قال سمعت أبا ms0830 عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أحدث ~~الامام وهو في الصلاة لم ينبغ ان يقدم الا من شهدا لإقامة (2). # قوله: «ويكره ان يأتم حاضر بمسافر إلخ» # ودليلها رواية الفضل، وستأتي. # وكذا يكره ان يأتم مسافر بحاضر، ودليلها صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد ~~الله (عليه السلام) لا يصلى المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف في ~~الركعتين (3) ودليل الجواز فقط صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال: يصلى ركعتين ويمضى حيث شاء ~~(4) ورواية محمد بن على (كأنه الحلبي) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصل صلاته ثم ~~يسلم، وليجعل الأخيرتين سبحة (5) لعل المراد ان يصلى الركعتين الأخيرتين مع ~~الامام على الظاهر، ويقرء لنفسه بنية الندب. PageV03P261 # .......... # وسندها لا بأس به، لان الظاهر ان ليس فيه من فيه قول، الا الحسن بن على ~~بن فضال. [1] # ويدل على الكراهة من الجانبين، رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى ~~بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم ~~فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان ~~صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (2) وسنده ليس فيه ~~من فيه، الا داود بن الحصين، [3] وثقة النجاشي، وقال الشيخ انه واقفي، ~~فكأنه واقفي ثقة، فهي موثقة على هذا. # وفيها دلالة على جواز الاقتداء في العصر بالظهر، لان معنى قوله: يجعل ~~(الأخيرتين عصرا) انه سلم بعد الركعتين الأولتين ويستأنف آخرتين، مقتديا ~~بها للعصر. # وان الكراهة منسوبة الى الامام، مع كون الجماعة حضورا. وبالعكس، فليس ~~بمعلوم تعديتها الى الغير، وظاهر المتن كون الكراهة للمأموم، وكلام الأصحاب ~~أيضا يفيده، وليس ببعيد. # وفي صحيحة عبد الله بن مسكان ومحمد بن نعمان الأحول عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: إذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين ms0831 في صلاتهم، فان كانت ~~الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وان كانت العصر فليجعل ~~الأولتين PageV03P262 # واستنابة المسبوق وامامة الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته # نافلة والأخيرتين فريضة (1) لعل السر في ذلك جواز جعل الأخيرتين عصرا أو ~~نافلة في الصلاة الاولى وعدم حسن ذلك في العصر، لانه يلزم جعل الأخيرتين ~~نافلة، وقد تكره النافلة بعد العصر، قد أشار إليه الشيخ في التهذيب [2] فتأمل. # وقد مر دليل كراهة استنابة المسبوق. # وكذا الكلام في الأجذم والأبرص في صلاة الجمعة. # ويدل على الجواز رواية عبد الله بن يزيد (المجهول) قال سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: وهل ~~يبتلى الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء الا على المؤمن (3) ~~وعموم أخبار الجماعة، والشرائط يدل على الجواز مع الأصل، فتأمل، وقد منع ~~منها في حسنتي زرارة وأبي بصير (4) وقد تقدمتا، وكان الثانية صحيحة كما قال ~~في المنتهى، فتأمل. # واما كراهة إمامة المحدود بعد التوبة (وفيه إشارة إلى عود العدالة ~~بمجردها) فقيل للنهى عن ذلك في الخبر (5) الدال على النهي عن امامة ~~المحدود، وظاهره التحريم، فلا يبعد كون المراد قبل التوبة، فتبقى الكراهة ~~بلا دليل. PageV03P263 # والأغلف. # ومن يكرهه المأموم. # وسقوط محله عن القلوب. # وظاهر الخبر اختصاص الكراهة بالإمامة، ولا يبعد كون المأمومية كذلك. # واما الأغلف- والظاهر ان المراد مع عدم وجوب الختان عليه، بان يكون ~~متعذرا، ويستضر به- فكان دليلها النقص الموجود، فتأمل، فإنه لا يدل عليها شرعا. # واما الرواية: فالظاهر انها فيمن ترك مع الوجوب مع ضعف السند وهي في ~~التهذيب مسندا عن على (عليه السلام) قال: الأغلف لا يؤم القوم وان كان ~~اقرءهم، لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه الا ~~ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه (1) فالكراهة غير واضحة الدليل، والاجتناب ~~أحوط، وفي الخبر مبالغة زائدة، فكأنه محمول على المستحل، مع ثبوت كونه من ~~الدين ضرورة. # وقال الشارح: ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه، وان كان ~~منفردا. # لعل ms0832 عدم الصحة للإجماع، ويبعد كونه لنجاسة الجلدة، لأنها في حكم المنفصل ~~لوجوب قطعها، أو عدم طهارتها مما يصل إليها من البول: لان وجوب القطع، ~~يقطعها، ولا ينجس حتى يقطع، وعدم الطهارة غير معلوم. # واما من يكرهه المأمومون: فدليل كراهة إمامته: الرواية: بأن ثلاثة لا ~~تجاوز صلاتهم آذانهم، وعد منهم: من أم قوما وهم له كارهون (2) PageV03P264 # والأعرابي بالمهاجرين # كأنها محمولة على الكراهة للضعف، أو الإجماع. # ويحتمل المخالف: نقل في الشرح عن المصنف في التذكرة، والأقرب انه ان كان ~~ذا دين يكرهه القوم بذلك، لم تكره إمامته، والإثم على من كرهه، والا كرهت. # واحتمل الكراهة في الأول أيضا حيث يكرهونه، فلا يفعل لهم الإمامة لعموم ~~الخبر، ولهذا قيل: خيرة المأمومين مقدم على جميع المرجحات: وفي الخبر ~~المتقدم اشارة اليه. # وقال في المنتهى: ولا يكره امامة من يكرهه المأمومون، أو أكثرهم، إذا كان ~~بشرائط الإمامة، خلافا لبعض العامة، لنا: يؤمكم اقرئكم: والا ثم انما يتعلق ~~بمن كرهه، فتأمل. # واما دليل كراهة إمامة الأعرابي للمهاجرين: فلو رود النهي في الخبر الذي ~~فيه النهي عن الأبرص والمجذوم وولد الزنا والمحدود (1) وفي خبر آخر زاد ~~خمسة، بدل المحدود المجنون (2) قال في الشرح: واعلم ان الأعرابي هو المنسوب ~~إلى الاعراب وهم سكان البادية كأنه مع كون لسانه عربيا، على الظاهر، ويحتمل ~~العموم. # ويحتمل التحريم والكراهة لمقارنته بالنهي المحتمل لهما. ولعل الكراهة ~~أوضح للأصل، والعموم مع عدم القصور إذا اشتمل على الشرائط. # واختصاص الكراهة بالمهاجرين مذكور في حسنة زرارة (3) قيل المراد ~~بالمهاجرين في زماننا، من يسكن الأمصار، بحيث يكون أقرب الى تحصيل شرائط ~~الإمامة والكمال فيها، والأعرابي بخلافه فافهم، فكأنه استخراج معنى مناسب ~~للأصل. فلا تبعد الكراهة في الكل الا ولد الزنا، فان الظاهر عدم الخلاف ~~فيه، مع PageV03P265 # .......... # عدم المعارض، ولأنه في الخبر، انه شر الثلاثة (1) وان كان هو أيضا واقعا ~~في حسنة زرارة (2) ورواية محمد بن مسلم في الفقيه (3) ورواية أبي بصير (4) ~~قال في المنتهى صحيحة أبي بصير، وكذا في الشرح، وفيه تأمل، لوجود ابن مسكان ~~عن ms0833 أبي بصير في الطريق [5] الدالة [6] على النهي عن امامة الأبرص والمجذوم ~~والمجنون وولد الزنا والأعرابي، ولا يقتضي ذلك حملها على التحريم، لجواز ~~حملها على عدم الرجحان المطلق، فيكون النهي للكراهة في غيره، لما مر، وعدم ~~ظهور الصحة، وكون النهي للكراهة كثيرا، واشتمالهم على الشرائط، وكونها ~~للكراهة في الأعرابي والمحدود، وان أمكن فيهما أيضا التحريم، للحمل على قبل ~~التوبة، وعدم الصلاحية ولكن يلغوا قوله: (المهاجرين) في حسنة زرارة، وهي ~~مروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الفقيه مرسلا، فتأمل. # وكذا يحمل ما رواه في الزيادات مسندا الى أبي الحسن (عليه السلام) قال: # لا يصلى بالناس من في وجهه آثار (7) وبالجملة أخبار المنع كثيرة واضح ~~سندا، ومعه الاحتياط. # ويؤيده ان وجوب القراءة بنفسه ثابت حتى يثبت المجوز والمسقط. # مع ان روايات المنع مشتملة على النهي لأمامة ولد الزنا وهو للتحريم، ~~فتأمل، ولا يترك الاحتياط. PageV03P266 # والمتيمم بالمتوضئين (1). # مع ان رواية الجواز واحدة وفيه عبد الله بن يزيد، وهو مجهول لعله غير ~~مذكور في الرجال. # قوله: «والمتيمم بالمتوضئين» # دليل الجواز أخبار كثيرة: منها صحيحة محمد بن حمران وجميل في التهذيب ~~ومحمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج في الفقيه (والكافي) قالا: قلنا لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) امام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ~~ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلى ~~بهم، فان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1) وهذه تكفى، ~~لأنها صحيحة: مع التعليل الذي موجود في اخبار كثيرة صحيحة، المفيد عدم ~~الفرق بين الماء والتراب بعد تعذره. # وظاهر رواية جميل عدم الكراهة أيضا، حتى انه رجح إمامته على امامة ~~المتوضي، حتى قال: (لا)، ليظهر الجواز على وجه أحسن، ولاتصافه بمزيد وصف ~~مرجح لإمامته وكونه اماما لهم. # ففيها دلالة أيضا على عدم التقدم على الامام الراتب وان كان هو متصفا ~~بنقص ما، مثل كونه متيمما. # واما ما يدل على المنع: فهو خبر عباد بن صهيب (البتري الثقة) قال: سمعت ~~أبا ms0834 عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضئين (2) ورواية ~~السكوني عن أبي جعفر [3] عن أبيه (عليهم السلام) قال: لا يؤم صاحب التيمم ~~المتوضئين (4) وفي PageV03P267 # ولو علم المأموم (1) فسق الإمام أو كفره أو حدثه، بعد الصلاة، لم يعد. # الكافي روى السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه أمير المؤمنين ~~(عليه السلام)(1) وكأنها الاولى، ولعله حذف في التهذيب والاستبصار، لأن ~~المتعارف في رواية السكوني، ما في الكافي. # وحملنا هما على الكراهة مع عدم صحة السند، فالمصير الى التحريم- كما نقله ~~الشارح عن بعض الأصحاب- بعيد: ويؤيده ما قال في المنتهى: وما نعرف في ~~الكراهة خلافا، الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك: # بل يمكن ان يقال بعدم الكراهة أيضا، لما مر، مع عدم صحة ما يدل على ~~المنع، وأظن ان العمل بالأولى [2] أولى، لما عرفت من الاخبار الكثيرة، ~~ولعله مؤيد بعموم أدلة الجماعة والشرائط، فلا ينبغي الترك. # نعم لو لم يكن المتيمم راجحا، ينبغي اختيار المتوضي، عليه، للروايتين، ~~وأولوية الطهارة المائية على الظاهر، ويحتمل ان يكون مراد المصنف ~~(بالمتوضئين) المتطهرين بالماء مطلقا، أو ان الغاسل من الجنابة مثلا يقال ~~له المتوضي وان الوضوء حاصل في ضمن الغسل: ولهذا نقل عن بعض الأصحاب جواز ~~التجديد بعد غسل الجنابة، لأن في ضمنه وضوء، والتجديد أعم من ان يكون ~~للضمنى وغيره، أو اختاره: لأنه الأكثر والأغلب، وهذه الوجوه محتملة في ~~الروايات أيضا، أو انه يتبع الرواية، ويحتمل ان يكون له توقفا في كراهة غير ~~ذلك: لاختصاص الدليل به، والطريق الاولى [3] غير ظاهرة، وبالجملة ما أحسن ~~اختيار هذه العبارة، لما في الرواية. # قوله: «ولو علم المأموم إلخ» # اعلم ان أحكام الشرع أكثرها مبنية على الظن، خصوصا بالنسبة إلى حقوق الله ~~تعالى، لتعذر العلم، أو تعسره، المنفي بعدم PageV03P268 # .......... # ارادة الله تعالى إياه: والحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا. # فلو ظن عدالة امامه على الوجه المعتبر، وكذا طهارته- ولو بمجرد انه يصلى، ~~والظاهر من حال المؤمن العدل، انه لا يصلى الا مع الطهارة، ms0835 والأصل عدم ~~النسيان، والظاهر انه لا خلاف في ذلك كله- صلى خلفه. # فلو ظهر عدم العدالة بالفسق أو الكفر، بعد الصلاة، فالظاهر عدم الإعادة ~~مطلقا، لأن الأمر الدال على فعلها، يدل على الاجزاء والصحة، المسقطين ~~للإعادة، الا ان يكون هناك دليل، وللأصل، ولانه قد يؤدى الى كثرة الإعادة ~~وهي مشقة، ولانه قد يؤل الى التنفر عن الجماعة، ولان المعتبر هو العدالة ~~على الظاهر، لعدم إمكان التكليف بغيرها، لما مر فيخرج عن العهدة، ولانه ما ~~ترك من الصلاة ركنا، بل واجبا أيضا عمدا. # ولما روى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ~~(به خ) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض ~~الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: # لا يعيدون (1) وهذه وان كانت مرسلة، الا انها مرسلة ابن أبي عمير، وهي في ~~حكم المسند، خصوصا إذا كانت مؤيدة بما مر، فالظاهر انها لا ترد حينئذ نعم ~~قد ردها المصنف في موضع المنتهى: لعدم موافقتها للأصل. # قال في الفقيه: وفي كتاب زياد بن مروان القندي، وفي نوادر محمد بن أبي ~~عمير ان الصادق (عليه السلام) قال في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان ~~حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني؟ قال: ليس عليهم اعادة (2) فالظاهر ~~انه مسند وطريق الفقيه الى محمد بن أبي عمير صحيح. PageV03P269 # .......... # وللشهرة، حتى ان الظاهر ان ليس المخالف فيه الا السيد. # ويؤيده أيضا عدم الإعادة في الجنب والمحدث، وفاقد بعض الشرائط الأخر، مع ~~موافقة السيد فيهما على ما صرح به في المنتهى، للأخبار الصحيحة، مثل صحيحة ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو ~~على غير طهر، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ فقال: يعيد ولا يعيد من صلى خلفه، ~~وان أعلمهم انه كان على غير طهر (1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر ms0836 أتجوز صلاتهم أم ~~يعيدونها؟ فقال (ع): لا اعادة عليهم تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس ~~عليه ان يعلمهم، هذا عنه موضوع (2) وموثقة عبد الله بن بكير، قال: سأل حمزة ~~بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر وهو جنب، وقد ~~علم ونحن لا نعلم؟ قال: لا بأس (3) وكونها موثقه، لعبد الله، مع انه قد ~~ادعى فيه الإجماع. # ورواية عبد الله بن أبي يعفور، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال: ليس عليهم اعادة، وعليه هو ان يعيد ~~(4) وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه قال: في رجل يصلى بالقوم ثم انه يعلم انه قد صلى بهم الى غير ~~القبلة؟ فقال: ليس عليهم إعادة شيء (5) وحسنته في الكافي عنه (عليه السلام) ~~أيضا في الأعمى يؤم القوم وهو على غير PageV03P270 # وفي الأثناء يعدل الى الانفراد وفي الابتداء يعيد صلاته # القبلة؟ قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا (1). # ولا يبعد كون عدم الإعادة للرخصة، وانه تجوز الإعادة احتياطا. # وظاهر انه لو ظهرت هذه الأمور في الأثناء يبنى على ما فعل وينفرد. # وانه لو علم المأموم عدمها، لا يجوز له ان يصلى معه، ولو كان هو عدلا ~~بحكم الشارع. # ويمكن عدم وجوب الإظهار عليه، الا مع السؤال والاستشهاد، فيشهد ما هو يعلم. # وان في بعض هذه الاخبار، دلالة على التحري في القبلة، واشتراط الطهارة في ~~الصلاة مطلقا، وسهولة الأمر في العدالة في الجملة فافهم. # وان لا دلالة هنا على عدم الحكم بالإسلام بالصلاة، بل الظاهر الحكم حينئذ ~~به، خصوصا مع سماع التشهد، الا ان يعلم ما ينافيه، لقوله (ص) أمرت أن أقاتل ~~الناس حتى يقولوا، لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من (منى خ) دمائهم ~~وأموالهم إلا بحقها (2) واعلم انه لا دليل يعتد به للسيد على الإعادة سوى ~~ما نقل: انها صلاة تبين فسادها، وانها منهية خلف الكافر والفاسق. # والمنع ظاهر، فان ms0837 الفساد أول المسئلة، وان النهي مخصوص بالعالم، قاله في ~~الشرح أيضا، أو بالمقصر، وهو ظاهر. # نعم روى- رواية مخالفة لأصل المذهب، مع عدم صحة السند- ان عليا عليه PageV03P271 # .......... # السلام صلى بالناس على غير طهر، وكانت الظهر، ثم دخل فخرج مناديه، ان ~~أمير المؤمنين صلى على غير طهر، فأعيدوا، وليبلغ الشاهد الغائب (1) قال ~~الشيخ في التهذيب، هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز ~~العمل به، على ان فيه ما يبطله، وهو ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أدى ~~فريضة على غير طهر، ناسيا، (ساهيا خ ل) عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة ~~عصمته (عليه السلام)، فتأمل فيه. # وقال أيضا: وذكر [2] محمد بن على بن الحسين (يريد به الصدوق) في الفقيه، ~~قال: سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه ~~وعليهم اعادة ما صلى بهم مما لم (لا خ) يجهر فيه. # والظاهر عدم ثبوت ذلك، مع عدم الدليل، وانه لا فائدة في قراءة الكافر ~~والفاسق والمحدث الذين صلاتهم باطلة، وانما يقوم قرائتهم مقام قراءة ~~المأمومين مع صحة صلاتهم، فلو منع عدم صحة صلاتهم، صحة صلاة المأمومين، ~~لمنعه مطلقا، والا فلا، فتأمل. # ومعلوم وجوب الإعادة لو صلى مقتديا بفاقد الشرائط المذكورة، مع علمه ~~بحاله في ابتداء الصلاة، ولعل مراد المصنف مع الفعل، فالعبارة جيدة، لانه ~~ذكر عدم الإعادة بعد الشروع فيها إذا كان جاهلا وعلم في الأثناء أو بعدها، ~~ثم ذكر الإعادة إذا كان عالما في ابتداء الصلاة، ومنه يعلم عدم جواز الشروع ~~معه حينئذ. # واعلم ان الشارح قال: ولا يقدح في العدالة، مخالفة الإمام للمأموم، في ~~الفروع الشرعية، إذا لم يخرق إجماعا. # ينبغي، إذا لم يخالف دليلا قطعيا، فإن مخالفة الدليل القطعي مطلقا يقدح، ~~و PageV03P272 # .......... # مخالفة الإجماع ما لم يكن قطعيا لم يقدح، فإنه يجوز مخالفة الإجماع ~~المنقول بخبر واحد، لدليل أقوى منه، كالخبر فان نقله الإجماع ليس بأقوى من ~~نقله خبرا عنه (صلى الله عليه وآله)، أو عن الأئمة (عليهم السلام) مشافهة، ~~بل الأمر بالعكس ms0838 فافهم، فان الناس يغلطون فيه كثيرا بمجرد سماعهم انه لا ~~يجوز خلاف الإجماع، ولا يحتاج الى القيد لان الكلام في المجتهد العدل، وهو ~~ما دام كذلك لم يفعل ذلك، كما قال المصنف في المنتهى، الصلاة خلف المخالف ~~في الفروع من المجتهدين جائزة، لأنه إنما صار الى ما اعتقده من الحكم لدليل ~~عنده، وذلك هو المأخوذ عليه، فلم يكن بذلك فاسقا فهو يشبه المصيب اما لو ~~كان ترك شيئا في الصلاة يعتقده المأموم واجبا، كالجهر أو الإخفات مثلا، ~~لأجل شبهة أو دليل، فالأقرب انه لا يجوز له ان يأتم به، لارتكابه ما يعتقده ~~المأموم مفسدا للصلاة، فكان كما لو خالفه في القبلة، حالة الاجتهاد، ولو ~~فعل الامام ما يعتقد تحريمه من المختلف فيه، فان كان يترك شرطا للصلاة، أو ~~واجبا فيها، فصلاته فاسدة، وصلاة المؤتم به كذلك، وان اعتقد خطائه في ~~الاعتقاد، لانه ترك واجبا بالنسبة اليه، وان كان يفعل ما يعتقد تحريمه في ~~غير الصلاة، كاستباحة الوطي بلفظ التحليل مثلا، فان كان صغيرة لم يخرج بذلك ~~عن العدالة ما لم يداوم الفعل، وان كان كبيرة كان فاسقا، ولو كان عاميا ~~فاستفتي المجتهد وأخطأ المجتهد في اجتهاده، لم يخرج العامي عن العدالة ~~وجازت الصلاة خلفه، إذ فرضه سؤال العلماء وقد امتثل [1] وفي قوله (ما لم ~~يداوم) دلالة على عدم الإصرار إلا بتكرر الفعل، فلا يحصل بمجرد الفعل مع ~~قصد العود، وفيه تأمل، وأيضا ظاهر الكلام، ان مجرد فعل الامام ما يعتقده ~~المأموم واجبا يكفي لصحة الاقتداء به ولو كان بنية الندب كما هو معتقده، ~~وان ذلك غير بعيد خصوصا في السلام، والشارح حكم بالبطلان حينئذ أيضا. PageV03P273 # ويدرك (1) الركعة بإدراك الإمام راكعا. # والظاهر ان نظره الى ان ذلك ترك الواجب في الحقيقة عنده، بل ترك واجب ~~وفعل حرام، ولي في الكل تأمل، خصوصا مع الفعل متقربا، لما مر في النية وفي ~~المنافيات أيضا. # وانه إذا كان الامام مجتهدا وعدلا، وترك ما يعتقد المأموم وجوبه، مع ~~اعتقاده جواز ذلك، لم يخرج عن العدالة ms0839 بذلك كما صرحا به، لكون ذلك حكمه في ~~نفس الأمر بالنسبة إليه الآن، بحيث لو فعل خلاف ذلك، لحكم المجتهد- الذي ~~فعل الفعل موافقا لرأيه- بتحريمه عليه، وبطلان صلاته به، فما نجد ما يمنع ~~الاقتداء به. # وبالجملة، ان صلاة الإمام صحيحة في نفس الأمر عنده وعند سائر المجتهدين ~~الذين خالفوه فيه، فوجد جميع الشرائط فيها، فلو لم يحكم بجواز الاقتداء به ~~في مثله، واعتقاد المأموم انه لو فعل ذلك هو لم يصح صلاته، لا يقدح في صحة ~~صلاة الإمام التي انما يشترط صحتها عنده، فالظاهر انه لا يقدح في الاقتداء ~~به أيضا، وبالجملة ليست هنا شرط أخر سوى اعتقاد المأموم وحكمه بصحة صلاة ~~امامه وهو موجود، فينبغي الصحة مطلقا حتى في مخالف القبلة لو لم يؤد الى ~~الإخلال بشرط أخر ولم يكن مجمعا عليه. # وكأن قول المصنف ره (فالأقرب انه لا يجوز إلخ) إشارة الى ما قلناه، ~~فتأمل، واما الاحتياط فواضح، ولكن مستلزم بعض الأوقات، لفوت مثل هذا الثواب ~~العظيم. # والظاهر كون الحكم في المقلدين، للمجتهدين المختلفين، كذلك، فان الظاهر ~~انه إذا لم يحكم بصحة صلاته خلفه لأجل تركه ما يعتقد وجوبه، فكذلك لم يحكم ~~لمقلده الذي بنى الأمر على تقليده، فتأمل فإن ذلك هنا أبعد. # قوله: «ويدرك إلخ» # قد مر الخلاف في ذلك مع أدلة الطرفين [1] والجمع بين PageV03P274 # .......... # الاخبار، والتأييد بانتظار الإمام في الركوع، بل يرفع الخلاف بقول الشيخ أيضا. # فتذكر، وبافتتاح الصلاة قبل الوصول إلى الجماعة إذا دخل المسجد والامام ~~راكع ثم المشي حتى يصل، (والظاهر خ) وأيضا التأييد باجزاء تكبيرة الافتتاح ~~عن تكبير الركوع إذا خاف الفوت، وقد نقلنا الأخبار الدالة على ذلك كله، وان ~~الدالة على هذا المطلوب فيها ظاهرة، وبالجملة الاخبار في ذلك كثيرة، ولا ~~يكتفى بما نقلوه في هذا المقام من الخبرين، بل اطلبها فيما أشرت اليه (1) ~~أو ارجع الى ما نقلتها فيه من باب الجمعة، فإن الأخبار الصحيحة كثيرة فيه ~~(2) واما ما نقل الشارح هنا [3] من حمل التكبير، على الركوع- في صحيحة محمد ~~بن مسلم، قال: ms0840 قال لي: (ان خ) إذا لم تدرك القوم قبل ان يكبر الإمام ~~للركعة، فلا تدخل، معهم في تلك الركعة (4)- فبعيد جدا. # كيف يحمل التكبير للركوع على الركوع، وعدم ادراك ذلك على عدم إدراكه ~~راكعا أيضا، بل بعد الرفع، وقد عرفت الحمل الصحيح والجواب الكافي هناك PageV03P275 # .......... # فتذكر. # وكذا قوله: ويمكن الجواب بمنع دلالتها على عدم إدراك الركعة لو دخل ~~حينئذ، بل على انه لا يدخل معهم، وجاز ان يكون تركه أفضل، مع انه يدرك ~~الركعة لو خالف، ونحن نقول بذلك، فان ترك الدخول حينئذ معهم اولى، خروجا من ~~خلاف الشيخ، والاخبار الصحيحة، ولكن ان خالف ودخل أدرك الركعة، للخبرين ~~السابقين فإنهما صريحان في ذلك مع ان فيه جمعا بين الاخبار، بخلاف ما لو ~~عمل بالأخبار الثانية على الوجه الذي ذكره الشيخ، فإنه يلزم منه اطراح ~~الاولى وجمع الشيخ بينهما ونقل ما مر من تأويله، انتهى. # لأن الدلالة على عدم الإدراك واضحة، إذ الظاهر من النهي هو التحريم، وهنا ~~عن الصلاة من غير نزاع، فيدل على الفساد، على انه يبقى النزاع: في انه يجوز ~~الدخول مع الإمام حينئذ أم لا. # وان أراد الجواب بحمل النهي على الكراهة، فهو الذي ذكر غيره أيضا على ~~الظاهر فلا يحتاج الى هذا التطويل، ومنع الدلالة. # على ان ظاهر كلامه انه ما قاله غيره، وانه لا كراهة في الصلاة حينئذ، ولا ~~في تلك الركعة، بل الكراهة في الدخول، وهو لا ينافي الإدراك. وقد ظهر لك ~~لزومها، إذ يلزم توجه النهي الذي للكراهة، إلى تلك الصلاة أو تلك الركعة ~~فقط، وعدها من الصلاة والاعتداد بها، فلا بد من القول بها. # وأيضا دليله محل التأمل، إذا لخروج عن الخلاف الذي علم ضعفه، ليس بمعلوم ~~كونه اولى من ترك الجماعة التي قد عرفت ثوابها، وكذا عن خلاف الاخبار بعد ~~الحكم بعدم المنافاة. # على انك قد عرفت في باب الجمعة: ان في الحقيقة ليس الا خبرا واحدا، فأين ~~الأخبار الصحيحة، وقد عرفت أيضا، انه جمع الشيخ أيضا بينها، فكيف تقول: انه ms0841 ~~يلزم اطراح الأول، مع انه صرح متصلا به: ان الشيخ جمع أيضا، فكأنه إشارة الى PageV03P276 # ولا تصح مع حائل (1) بين الامام والمأموم الرجل، يمنع المشاهدة. # بعد الجمع، فالعبارة غير جيدة. # قوله: «ولا يصح مع حائل إلخ» # اعلم ان الظاهر: انه لا يقال للظلمة حائل، ولا للجرم الذي يمكن رؤيته من ~~ورائه، فلا يحتاج الى تقييد الحائل بالجسم، والمانع عن المشاهدة إلا للوضوح ~~والبيان. # وانه يفهم من قيد الرجل: انه يصح الحائل لو كان المأموم امرأة في الجملة، ~~ومعلوم انه انما يكون مع كون الامام رجلا، ويؤيده تقييد المأموم بالرجل، إذ ~~لا يكون الامام له الا الرجل، فتقدير الكلام: ولا يصح الايتمام للرجل مع ~~الحائل بينه وبين امامه، ويصح بين المرأة وبين ذلك الامام. # واما دليل عدم الصحة مع الحائل (المذكور خ) فالظاهر أنه الإجماع كما يفهم ~~من المنتهى. # وإمكان المشاهدة في بعض الأوقات- ولو كان (كانت خ ل) لمن يشاهد الإمام ~~بواسطة أو وسائط- كاف، لعموم أدلة الجماعة، مع الأصل، والإتيان بالمأمور به ~~المستلزم للاجزاء، وعدم المانع. # وحسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا- يب خ) ان صلى قوم ~~وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بإمام، واى صف كان ~~اهله يصلون بصلاة الإمام (إمام كا يب) وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم (قدر- ~~كا يب) ما لا يتخطى، فليس تلك لهم بصلاة (فإن كان بينهم سترة أو جدار، فليس ~~تلك لهم بصلاة كا يب) الا من كان بحيال الباب [1] قال: وقال: هذه المقاصير ~~[2] لم تكن في زمن احد من الناس، وانما أحدثها الجبارون. ليست لمن صلى PageV03P277 # .......... # خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة (1) قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ~~ينبغي ان تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها الى بعض، لا يكون بين الصفين ما ~~لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسدا لإنسان (2) ومثلها عن زرارة في الفقيه في ~~الصحيح وزاد بعد إنسان (إذا سجد). # والظاهر ان المراد بما لا يتخطى، هذا المقدار عرفا من البعد والمسافة، ~~وان المراد هو الكراهة دون ms0842 التحريم، للأصل، وعموم الأوامر، وصدق الخروج عن ~~عهدة الأمر في الجملة، ولقوله (ع) (ينبغي). # وأيضا الظاهر تحريم البعد الكثير العرفي، لا ما لا يتخطى، عند أكثر ~~الأصحاب إلا بالصلاح، فإنه نقل التحريم عنه في المختلف، وما نقل في المنتهى ~~عن السيد في المصباح، قال: ينبغي ان يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فان ~~تجاوز ذلك الى القدر الذي لا يتخطى، لم يجز، ويمكن ان يكون مستنده حسنة ~~زرارة، وقد عرفت عدم صراحتها في التحريم، وكأنه لذلك قال السيد (ينبغي). # ويكون الحائل المانع من المشاهدة، حراما، ومانعا، من صحة الايتمام ~~للإجماع، ولقوله، فان كان بينهم سترة أو جدار (3) وقوله ليست لمن صلى خلفها ~~إلخ (4) وأيضا الظاهر: الصحة في المقاصير المخرمة الغير المانعة في الجملة ~~لما مر، ولعدم الإجماع، وعدم ظهور صدق السترة والجدار مع المشاهدة، والشهرة ~~أيضا يؤيدها. # والظاهر ان ليس القائل بالمنع الا الشيخ في الخلاف، مع تجويزه في ~~المبسوط، على ما نقل في المنتهى. # وأيضا الظاهر جواز الحائل بالستر في الجملة: بأن يكون مانعا حال الجلوس ~~دون القيام PageV03P278 # .......... # وأيضا الظاهر ان النهر غير مانع لما مر، وان ليس القائل بالمنع حينئذ إلا ~~أبو الصلاح على ما نقل في المنتهى والاحتياط ظاهر. # واما إذا كان الحائط أو الستر بين الامام الرجل، والمرأة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ # والمصنف جوزه واستدل برواية عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهن ان يصلين خلفه؟ قال: # نعم، ان كان الإمام أسفل منهن، قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: # لا بأس (1) فيختص ما تقدم بالرجل. # ولكن قال في الفقيه في أخر صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه ما لا يتخطى، ~~فليس لها تلك بصلاة (2) ويمكن حملها على البعد المفرط، أو الارتفاع ~~(الحائل- خ) أو الكراهة، كأمر. # ويؤيد جواز الحائل ان المرأة عورة [3] فناسبها الحائل، والشهرة أيضا، فإن ~~المخالف هو ابن ms0843 إدريس على ما نقله في الشرح، قال: عملا بعموم المنع، والنص ~~حجة عليه: وكأنه يريد به خبر عمار مع عدم صحة السند، لعله يقول منجبر ~~بالشهرة. # ويؤيد الجواز أيضا صحيحة هشام في الفقيه، قال: صلاة المرأة في مخدعها ~~أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار (4) PageV03P279 # ولا مع علو الامام ولا تباعده بغير صفوف بالمعتد به فيهما # فتأمل. # واما البعد الذي اشترط عدمه: فقد أحالوه إلى العرف، قال في المنتهى: فلو ~~تباعد المأموم عن الامام بما لم تجر العادة، فلا صلاة له الا مع اتصال ~~الصفوف، وكذا فيما بينها. # وما وجدت له دليلا سوى رواية زرارة المتقدمة، وقد عرفت انها محمولة على ~~الكراهة، وانها ان كانت دليلا، فيكون دليلا على القدر المذكور فيها أيضا، ~~ولكن الظاهر انه لا قائل به الا ما نقل عن أبي الصلاح والسيد كما مر فيشكل ~~جعلها دليلا على التحريم في أصل البعد المفرط، والكراهة فيما لا يتخطى كما ~~يفهم من المنتهى، فتأمل. # قيل المراد بالعرف، هو الذي تقتضيه العادة، وفعلهم (عليهم السلام)، فإذا ~~كانت بحيث لا يسمى ان هذا مقتد به لا يصح، والأصح، ولكن فيه خفاء. # واما عدم علو الامام بالمعتد به: فدليله رواية عمار الساباطي (في الكافي ~~والتهذيب والفقيه كأنها موثقة وقوية) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~سألته عن الرجل يصلى بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه؟ فقال: ~~ان كان الامام على شبه الدكان، أو على موضع ارفع من موضعهم، لم تجز صلاتهم ~~فان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ~~(1)(2) فان كان أرضا مبسوطة أو كان (3) في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في ~~الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا انهم (4) في موضع ~~منحدر؟ قال فلا PageV03P280 # .......... # بأس به، قال: وسأل: فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلى خلفه؟ قال: # لا بأس، وقال (عليه السلام): وان كان الرجل (1) فوق بيت ms0844 أو غير ذلك دكانا ~~كان أو غيره وكان الامام يصلى على الأرض أسفل منه جاز للرجل ان يصلى خلفه ~~ويقتدى بصلاته، وان كان ارفع منه بشيء كثير (2) ورواية أخرى عن عمار (3) ~~وقوية عمار تدل على ان كون الارتفاع إذا كان بقدر شبر مغتفرا، فيفهم المنع ~~من الزائد. # ونقل في الشرح عن المصنف قولا بتقدير الارتفاع، بما لا يتخطى عرفا، وقال ~~انه قريب من الارتفاع العرفي، وفي بعض الاخبار دلالة عليه. # لعله يريد رواية زرارة المتقدمة فحمل (ما لا يتخطى) على العلو لا على ~~البعد وفيه تأمل: والظاهر انه أكثر من الشبر. # وفي قوية عمار أيضا دلالة على كون العلو مغتفرا إذا كانت الأرض منحدرة ~~ولم يكن من البناء، واما إذا كان الأمر بالعكس فهو مغتفر وان كان المأموم ~~مرتفعا بشيء كثير، والأصل والعموم يساعده، وكذا الإجماع المنقول عليه في ~~المنتهى. # وفيها أيضا دلالة على ان البطلان مخصوص بصلاة المأمومين كما هو مقتضى الأصل. # ولكن الرواية ليست بصحيحة بل موثقة، وفي متنها أيضا خفاء ما، فتأمل في ~~الحكم بالتحريم والبطلان بمثلها، وان كان مشهورا، بل قد ادعى انه إجماع ~~الآن، مع ان المسئلة خلافية، قال في المنتهى: وهل يجب ان يكون الامام غير ~~مرتفع عن المأمومين بما يعتد به أم لا؟ قال الشيخ في أكثر كتبه يجب، وقال ~~في الخلاف ويكره ان يكون الإمام أعلى من المأمومين بما يعتد به كالسطح ~~والابنية. PageV03P281 # .......... # ويفهم منه التوقف في المسئلة، ونقل عن الشيخ الكراهة في المختلف، وقال ~~أراد به التحريم وكأنه ثبت الإجماع عنده. # ويدل على عدم الجواز مرتفعا مطلقا من الجانبين، ما رواه الشيخ في الصحيح ~~عن محمد بن عبد الله (المجهول) عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الامام ~~يصلى في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلى في موضع والذين ~~خلفه في موضع ارفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستويا، قال: قلت فيصلي وحده ~~فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان وحده فلا بأس (1) فكأنه ~~محمول على ms0845 الاستحباب ورفع الكراهة، وليس ببعيد، ويمكن حمل رواية عمار على ~~الكراهة وكونها أشد في ارتفاع الامام، والقائل به غير ظاهر، وليس دليل على ~~عدم علو الامام- وكذا على عدم جواز البعد بينهما، وعلى عدم الصحة مع الحائل ~~بينهما- إلا الإجماع في الأخير كما نقل. # واعلم ان خبر محمد يدل على عدم تحريم كون المسجد أسفل من المقام مطلقا، ~~فكأنه محمول على عدم تجاوز الآجرة لما مر. # ولما رواه الشيخ أيضا (في باب الزيادات في المضطر، في الموثق) عن عمار عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على ~~فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل، ~~استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض، وان كان أكثر من ذلك فلا (2) ~~والحمل على الاستحباب غير بعيد، لعدم صحة هذه، وعدم صراحة ما تقدم، بل لو ~~لم يكن إجماع على عدم جواز كون المسجد ارفع بما يزيد عن الأجرة، لأمكن ~~القول بجوازه أيضا، واستحباب كونه مساويا أو أسفل بقليل، وكراهة كون PageV03P282 # ولا مع وقوفه قدام الإمام (1). # أحدهما ارفع من الأخر بما يزيد عن الآجرة أيضا، وكذا بين باقي الأعضاء ~~بالطريق الاولى لعدم ثبوت دليل صحيح صريح في ذلك: لاحتمال كون السؤال- في ~~حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن موضع ~~جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه (قيامه كا)؟ قال لا، ولكن (وليكن) يكون ~~مستويا (1)- عن استحبابه، أو وجوبه، فإذا، الجواب، بقوله (لا) لا يدل على ~~التحريم، وكذلك قوله «ولكن يكون مستويا، لا يدل على الوجوب، لاحتمال غيره، ~~ولهذا لا تجب التسوية، وحمله على ما لا يزيد على قدر الآجرة، مما لا يمكن ~~فهمه، مع عدم دليل واضح صحيح على ذلك، نعم ذلك مشهور والاحتياط واضح. # قوله: «ولا مع وقوفه قدام الإمام» # اعلم ان شرط صحة الاقتداء: عدم تقدم المأموم امامه: قال في المنتهى: وعدم ~~تقدم المأموم في الموقف شرط، فلو تقدم المأموم الإمام فلا صلاة للمأموم، ms0846 ~~ذهب إليه علمائنا اجمع، فالدليل هو الإجماع، ويمكن استفادته أيضا مما سيجيء ~~ولو تأخر صح أيضا إجماعا. # واما مع المحاذاة: ففيه خلاف والمشهور الصحة، ونقل عن ابن إدريس عدم الصحة. # ويدل على المشهور الأصل، وعموم الأوامر، وصدق الجماعة، مع الشهرة، وما ~~يدل من الاخبار على حكم الخلاف بين الشخصين في كل واحد يقول: كنت إماما، أو ~~مأموما (2) إذ لو كان التقدم شرطا لما يتصور الخلاف، بل يحكم بالبطلان. # فيه انه يحتمل الالتباس فيه أيضا، وعدم المعرفة والنسيان. # وما روى في الزيادات عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (فان لم يمكن الدخول في PageV03P283 # .......... # الصف قام حذاء الامام اجزئه) (1) وأيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فان كانوا ~~أكثر من ذلك قاموا خلفه (2) وغيرها من الاخبار الدالة على وقوف المأموم ~~الواحد على يمين الإمام (3) إذ الظاهر من ذلك عدم التقدم والتأخر، بل ~~المساواة، وما في صحيحة هشام بن سالم (في الفقيه) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (4) ~~وفيها دلالة على عدم تحريم المحاذاة، فتأمل في الدلالة على أصل المطلب. # ورواية سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي ~~الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا ~~بأس، يقوم بحذاء الامام (5) وفي الطريق عثمان بن عيسى (6) ورواية الفضيل بن ~~يسار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي المكتوبة بأم على؟ قال: ~~نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك (7) وفيها أيضا دلالة على عدم ~~تحريم محاذاة الرجل والمرأة، وفي الطريق ابان [8] كأنه ابن عثمان، فلا يضر ~~فإنه لا بأس به، وان كان فيه قول. PageV03P284 # .......... # واما دليل ابن إدريس فلعل فعله (ص) مع قوله (صلى الله عليه وآله) صلوا ~~كما رأيتموني أصلي (1) وفعلهم (عليهم السلام)، وفي الدلالة تأمل. # وما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة- فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا ms0847 خلفه ~~(2)- ظاهر في وجوب التأخر. # وما في العبارات والاخبار من الصلاة خلفه، فيدل على وجوب ذلك. # وما ورد في الاخبار في (تقدم- خ) تقديم الاقرء مثلا (3) وفي الاستنابة ~~بعد موته، يقدمون من يصلى بهم [4] وكذا يقدم هو من يصلى بهم [5] وقد مر في ~~الصحيح من الاخبار مثل صحيحة الحلبي يقدمون (6) وصحيحة على بن جعفر فليقدم ~~بعضهم فليتم (7) ورواية معاوية بن ميسرة في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: # لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة إلخ (8) وهذه ~~مؤيدة لكراهة استنابة المسبوق، وغير ذلك من الاخبار، ويمكن ان يقال صحيحة ~~محمد للاستحباب بقرينة أن الوقوف على اليمين كذلك عنده وعند الأكثر على ~~الظاهر، ولو سلم انها ظاهرة في الوجوب فتحمل على الاستحباب للجمع، والأصل ~~والشهرة، ولكن لا ينبغي مخالفتها، لقول ابن الجنيد بالوجوب كما يظهر من ~~المختلف، والباقي ظاهر في الاستحباب، إذ ليس الاستنابة واجبة لا على الامام ~~ولا عليهم، وان مثل هذه العبارات كناية عن الصلاة جماعة من غير النظر الى ~~التقدم مكانا، فلا يمكن PageV03P285 # .......... # استفادة الكيفية الواجبة منها، والأصل دليل قوى، والخروج عنه بمثلها، مع ~~تأييده بما مر، مشكل، الا ان ما قاله أحوط. # ثم اعلم أيضا ان التقدم والتأخر المبحوث عنهما، يحتمل الحوالة فيهما الى ~~العرف، مثل سائر المسائل. # والظاهر ان من تقدم بالعقب قليلا، أو الرأس، أو عضو غيرهما مطلقا، لا ~~يقال في العرف انه مقدم: وانه ما لم يتقدم تقدما بينا، يقال له المحاذاة، ~~والروايتان في إمامة المرأة، تدلان على ذلك في الجملة حيث أطلق الخلف على ~~تأخر من تأخر، تأخرا بينا، مع عدم تأخر جميع بدنها عن جميع بدنه، فهاتان ~~تدلان على عدم اعتبار التقدم، بمعنى تأخر جميع أجزاء المأموم عن عقب ~~الامام، وعدم تقدم جزء منه، على جزء منه، كما قيل ذلك في نفى المحاذاة بين ~~الرجل والمرأة. # وان الظاهر انه لا يكفى التقدم بالموقف في الجملة كما هو ظاهر المتن ~~وغيره، من كلام بعض الأصحاب ما لم يصدق عليه عرفا، ms0848 حتى انه لو كان الامام ~~متقدما بالموقف والقدم ويكون رأسه أو صدره متأخرا عن المأموم لا يقال انه ~~مقدم: بل يمكن ان يقال بالعكس، لانه الظاهر. # فما نقل الشارح- من الاكتفاء بالأعقاب فقط عن الشهيد ره حتى انه لو تقدمه ~~بالأصابع وغيرها فلا يضر- فمحل التأمل. # وكذا ما نقل عن المصنف واختاره هو أيضا- من التقدم بالأعقاب والأصابع ~~معا، بحيث تبطل صلاة المأموم إذا تقدم هو عليه بأحدهما- محل التأمل أيضا، ~~لما مر من احتمال اعتبار العرف فيما لم يعينه الشارع كما في غيره، ولان ~~ظاهر الروايتين، ان الاعتبار في التأخر لا بد ان يكون بالأكثر، والا ما كان ~~ينبغي جعل ذلك هذا كما هو الظاهر: وجعل ذلك في المرأة فقط، محل التأمل ~~أيضا، لعدم ظهور القائل بالأعقاب، وان كان التقدم بهذا المقدار في المرأة ~~مما ينبغي ان يختار، لظاهرهما. PageV03P286 # ويستحب للمأموم الواحد (1) ان يقف على يمين الامام، والعراة والنساء في ~~صفه، والجماعة خلفه. # وجعلهما دليلين على ذلك- لا على عدم وجوب التقدم كما مر- أظهر، وان قيل ~~بجواز المحاذاة بينهما وكراهتهما، لأن أحكام الجماعة شيء أخر، الا ان لا ~~يقال بالفرق. # قوله: «ويستحب للمأموم الواحد إلخ» # قد مر دليل وقوف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الامام، وخلفه إذا كانوا ~~جماعة، وهو صحيحة محمد (1) وقريب منها حسنة زرارة (يقوم الرجل عن يمين ~~الامام) (2) مع عدم صراحتهما في الوجوب: # والأصل، والشهرة وغيرهما، مما يدل على عدم الوجوب، وهذا في المأموم ~~الواحد مع الامام، مذكرين أو مؤنثين. # واما المرأة مع الرجل: فقال الشارح وقفت خلفه وجوبا، على القول بتحريم ~~المحاذاة، واستحبابا على القول الأخر. # وأظن ان المراد باليمين هنا أعم من كونه محاذيا، أو يكون متأخرا عن ~~الامام، بل الظاهر الأخير، للخروج عن الخلاف: وظهور صدق التقدم في الجملة، ~~ويؤيده صحيحة هشام (كانت خلفه عن يمينه) (3) وكذا صحيحة الفضيل (4) فإنهما ~~صريحتان في عدم المنافاة بين اليمين والتقدم في الجملة بل (يفهم خ) اعتبار ~~ذلك في المرأة، فلا بد منه، فيمكن حمل كلام (رحمه الله) على إطلاقه، بل ms0849 في ~~مطلق المأموم الصحيح ايتمامه، مع ان مذهبه كراهة المحاذاة. # وأيضا ينبغي حمل المحاذاة المختلف أيضا على العرف لما مر مرارا. PageV03P287 # .......... # وقد مر دليل حكم العراة مع العاري، والمرأة مع مؤتماتها. # وقال في الشرح: ويستحب كون الإمام في وسط الصف، وقرب أهل الفضل من ~~الامام، فإن تعددوا كانوا في يمين الصف، ولو احتيج إلى أزيد من صف، استحب ~~اختصاصهم بالصف الأول ثم الثاني لمن دونهم، وهكذا، لما روى عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله) ليليني أولوا الأحلام ثم الذين يلونهم، ثم الصبيان ثم ~~النساء (1) وروى في التهذيب في باب الزيادات، وكذا في الفقيه عن [2] الصادق ~~(عليه السلام): ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام منكم والنهي ~~(والتقى خ ل)، فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل ~~أولها ما دنى من الامام (3) واما استحباب التوسط فما فهم، بل رواية على بن ~~إبراهيم الهاشمي (في الكافي رفعه) قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يصلى بقوم وهو الى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على ~~يساره احد (4) فلو ثبت ذلك، لحمل هذه على مجرد الجواز، أو يكون في البيت ~~كذلك، أو يكون مع الضيق، مع انه إذا كان اليمين أفضل ينبغي كونه أوسع، لأن ~~كلما كان أوسع فهو سمت الأفضل، نعم: قال في المنتهى انه يستحب، ليكون ~~النسبة إليه من الطرفين على السواء، وروى عنه (صلى الله عليه وآله) من ~~طرقهم انه قال: وسطوا PageV03P288 # واعادة المنفرد مع الجماعة إماما أو مأموما (1). # الامام وسدوا الخلل (1) ومما يدل على فضيلة الصف الأول ما روى في الفقيه ~~عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ان الصلاة في الصف الأول كالجهاد ~~في سبيل الله عز وجل (2) كأنه بالنسبة إلى سائر الصفوف، وزيادة على فضيلة ~~الجماعة، لما مر مثل ذلك في مطلق الجماعة، بل أكثر. # قوله: «واعادة المنفرد مع الجماعة اماما ومأموما» # دليله صحيحة حفص بن البختري وحسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يصلى الصلاة وحده ثم ms0850 يجد جماعة؟ قال: يصلى معهم ويجعلها الفريضة (3) ~~ظاهر هذه كون استحباب الإعادة بالمأمومية، ويحتمل الإمامة أيضا. # وقريب منه رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي ثم ~~ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه ~~(4) هذه أظهر في الاولى من الاولى، وظاهرة أيضا في انه صلى وحده. # وما في صحيحة على بن يقطين (فيقدمونا) يعني في صلاة العصر، فنصلي بهم؟ # فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم (5) فيمن صلى العصر، وهذه صريحة في ~~الثانية لكن الظاهر انها مع التقية، وفيها دلالة على الدعاء عليهم. # وفي صحيحة محمد بن إسماعيل، فكتب (يعني أبا الحسن (عليه السلام)) صل PageV03P289 # .......... # بهم (1) مع صلاة محمد قبله، وكأنه تقية أيضا. # ورواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الكافي، من صلى في منزله ~~ثم اتى مسجدا من مساجدهم فصلى (فيه- يب) معهم خرج بحسناتهم (2) وهذه أيضا فيها. # وحسنة الحلبي لإبراهيم، وهي صحيحة في الفقيه (3) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) في الصف الأول (4) وهذه أيضا للتقية، ولا تفهم الإعادة، ~~فليست من الباب. # وقال في الفقيه: قال رجل للصادق (عليه السلام): أصلي في أهلي ثم اخرج الى ~~المسجد فيقدموني؟ فقال: تقدم لا عليك وصل بهم (5) وهذه أيضا ظاهرة في ~~الإمامة مع الصلاة وحده. # وروايته في الصحيح عن هشام بن سالم، عنه، لعله الصادق (عليه السلام)، ~~لانه المقدم ذكره، انه قال: في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال: ~~يصلى معهم، ويجعلها الفريضة ان شاء (6) قال: وقد روى انه يحسب له أفضلهما ~~وأتمهما (7) وموثقة عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له ان يعيد الصلاة ~~معهم؟ قال: نعم: وهو أفضل، قلت فان لم يفعل؟ قال: لا بأس (8) والاخبار عن ~~طرق العامة كثيرة أيضا [9] PageV03P290 # .......... # واعلم ان استحباب الإعادة- لمن صلى وحده جماعة، ms0851 إماما أو مأموما، أي صلاة ~~كانت- مما لا نزاع فيه، بل ادعى المصنف الإجماع عليه في المنتهى ودلت عليه ~~الاخبار المتقدمة أيضا. # وهل ينوي الاستحباب أو الوجوب؟ الظاهر الأول، لحصول البراءة بالامتثال، ~~وقد جوز البعض نية الفرض، باعتبار أصلها كما في صلاة الجنازة بعد فعل ~~البعض، وصلاة من لم يبلغ، لصحيحة هشام. # ولعل الأول أولى، إذ لا شك في كونها نافلة، كما يدل عليه بعض الاخبار، ~~وكلامهم انه متنفل، وفي اخبار العامة كثيرة، ولعل معنى رواية هشام، ان التي ~~يعيدها هي تلك الفريضة وعلى تلك الهيئة بعينها، أو ينوى فريضة الوقت، أو ~~باعتبار ما كانت، لا ان يجعل الفرض في النية وجها، ويوقعها على ذلك الوجه. # ولا ينافيه اختيار الله أكملهما وأفضلهما، بمعنى إعطائه الثواب المترتب ~~على ما أديت على الطريق الأكمل من الفرائض. # وكذا ينبغي في جميع المعادات بعد أداء الفريضة، وفي صلاة الجنازة، بعد ~~وقوعها. # واما الصبي فإنه يفعلها للتمرين وللتعلم، ليعلم ما يفعله بعد البلوغ، ~~ولكن ينبغي اعلامه بأنه يقصد الندب، لا الفرض، والواجب عند من يجعلها ~~شرعية، هذا فيمن صلى منفردا. # واما من صلى جماعة، هل تجوز له الإعادة مع جماعة أخرى، مأموما أو إماما، ~~لقوم ما صلوا أصلا أو صلوا منفردين لغير تقية ففيه نظر، والمصنف تردد في ~~المنتهى، PageV03P291 # .......... # والظاهر عدم الفهم من الاخبار الدالة على الإعادة، فإن البعض صريح في من ~~صلى منفردا، والبعض ظاهر فيه، والأخر مجمل. # فلو لم يجز تكرار الصلاة مطلقا، الا ما خرج بالدليل في الوقت وخارجه كما ~~هو المشهور- لما رووا عنه (ص) انه قال لا تصل صلاة في يوم مرتين (1) وحمل ~~في المنتهى على الواجبتين- لم يجز هنا أيضا، الا انه يفهم من كلام المصنف ~~في المنتهى، في جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، الجواز، وكذا من فعله (صلى ~~الله عليه وآله) في صلاة بطن النخلة (2) في الجملة، فتأمل. # نعم يمكن الجواز مطلقا، مع حصول شبهة، ونقص فيها بوجه وان لم يكن ذلك ~~موجبا للإعادة مطلقا، للاحتياط، ولمشروعية الإعادة، والقضاء مرارا لشخص ~~واحد ms0852 على ما هو المشهور بين الطائفة في حياته بنفسه وبعد موته بالوصية ~~وغيرها. # وعلى تقدير الجواز، فالظاهر هو الاستحباب، لأنه إنما يجوز بعموم الأدلة ~~السابقة كما قال المجوز واستدل به. # وبالجملة الظاهر العدم من تلك الأدلة الا ان توجد اخرى [3] للأصل ~~والاستحباب، وأيضا يحتاج الى دليل شرعي، نعم استحباب الإعادة، لتحصيل ~~الجماعة للشخص الأخر الذي ما صلى جماعة، يمكن، وأقرب من غيره، ويؤيده ما ~~سبق من قوله (عليه السلام) (من يتصدق عليه) في الأمر بالإمامة للداخل بعد ~~انقضاء الجماعة، وعدم نقل وقوع الغير منهم (عليهم السلام)، يؤيد (يؤدى خ) ~~العدم، فتأمل. # وأيضا، الظاهر: ان الإعادة في مقام التقية، اعادة حقيقة، (ونقل خ) وفعل PageV03P292 # ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف. # الصلاة الأولى بقصد النفل والاستحباب. # وكونها نافلة وسبحة، موجود في الاخبار الكثيرة (1) كما مر لا انها نافلة ~~أخرى، أو يريهم الصلاة [2] ولا تكون، كما هو ظاهر بعض الاخبار (3) وان كان ~~جعلها نافلة أخرى أيضا جائزا ومحتملا، ويدل عليه الاخبار (4) أيضا. # ولا بد من الوضوء مع ذلك فإنه ورد المنع من فعلها من غير وضوء، مثل ما ~~رواه في الفقيه عن مسعدة بن صدقة ان قائلا قال لجعفر بن محمد (عليه السلام) ~~جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية، وقد أقيمت لهم الصلاة وانا على غير وضوء ~~فان لم ادخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا ان يقولوا أفأصلي معهم ثم أتوضأ ~~إذا انصرفت وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد (عليهم السلام) سبحان الله أفما يخاف ~~من يصلى على (من خ) غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا (5) وهذه دليل تحريم ~~الصلاة بغير وضوء. # واما دليل كراهة وقوف المأموم الواحد الرجل- دون المرأة (فإنها وظيفتها) ~~مع إمكان الدخول- في الصف: فقيل هو الخبر المنقول عن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) (في الزيادات): لا تكونن في العثكل؟ قلت: وما العثكل؟ قال: ان تصلى ~~خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام اجزئه، فان ~~هو عاند الصف فسد عليه صلاته (6) ولما روى عن العامة في ms0853 الشرح عنه (صلى ~~الله عليه وآله): أبصر رجلا خلف PageV03P293 # .......... # الصفوف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (1) لعلهما حملتا على الكراهة، لعدم ~~الصحة، مع الأصل، ولما في بعض الاخبار المتقدمة من العمومات، فتأمل، وقال ~~في الشرح [2] جمعا بينهما وبين الاخبار الصحيحة كصحيحة أبي الصباح عن ~~الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال: لا بأس، إنما يبدو ~~واحد بعد واحد (3) قلت: ما رأيت في ذلك بخصوصها خبرا مطلقا، فضلا عن ~~الاخبار الصحيحة، وان صحة خبر أبي الصباح أيضا غير ظاهر، لوجود محمد بن ~~الفضيل في طريق التهذيب [4] وما رأيتها في غيره، وهو مشترك، نعم سماها بها ~~في المنتهى أيضا، وهما اعرف. # بل دلالتها أيضا غير واضحة، لأنه قال: يقوم في الصف وحده مع انه قال ~~(انما يبدو) فيدل على عدم اجتماع الصفوف، وإمكان وجود احد بعده معه، وانه ~~ما كان خلف الصفوف. # بل الروايتان المتقدمتان أيضا ما دلتا على المطلوب: وهو كراهة وقوف الرجل ~~الواحد وحده مطلقا، مع إمكان الدخول بين الصفوف، بل يدلان على المنع خلف ~~الصفوف مطلقا، والأول يدل على جواز الوقوف بحذاء الامام مع عدم إمكان ~~الدخول في الصفوف. # نعم يمكن الاستدلال على الكراهة بمثل التعليل في ترغيب الجماعة (فإن ~~الذئب يأكل القاصية) [5] PageV03P294 # وتمكين الصبيان من الصف الأول. # وعلى الجواز مطلقا بعموم الاخبار، والأصل. # وعلى الجواز بحذاء الامام- مع إمكان الدخول فيه، بدون الكراهة أيضا- ~~بالعقل، وببعض الأخبار المتقدمة. وعلى أولوية الترك مطلقا. ببعض الأخبار ~~الصحيحة الدالة على افتتاح الصلاة بالتكبير قبل الوصول الى الصف ثم اللحوق ~~به (1) وكذا بمثل قوله (صلى الله عليه وآله) سووا بين صفوفكم وحاذوا بين ~~مناكبكم، لا يستحوذ عليكم الشيطان (2) واستدل المصنف في المنتهى على صحة ~~صلاة من قام وحده، مع أولوية الترك، به، وبإجماع علمائنا، وبخبر سعيد ~~الأعرج المتقدم: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي ~~الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا ~~بأس يقوم بحذاء الإمام (3) كأنه استدل بمفهومه الضعيف على ms0854 عدم جواز الوقوف ~~وحده مع الإمكان، وحمله على الكراهة، فتأمل، وبالجملة الظاهر ان الصلاة ~~صحيحة، وتركه مع الإمكان أولى: ومع العدم ينبغي بحذاء الامام وترك الوقوف ~~خلف الصفوف مطلقا. # واما كراهة تمكين الصبيان من الصف الأول، فكأن دليله ما مر من الروايات، ~~من تأخيرهم الصبيان وتقدم اولى الحلم والنهي (4) PageV03P295 # والتنفل بعد قد قامت الصلاة. # بل الظاهر كراهة تقديم غير أهل الفضل المستفادة من تقديمهم. وقال المصنف ~~استحباب تقديم أهل الفضل، قول أهل العلم. # واما كراهة التنفل بعد (قد قامت) فقد قال في الشرح: للتشاغل بالمرجوح عن ~~الراجح، وذلك يشعر بان السبب هو فوت الجماعة، ولو في بعض الصلاة، فلو لم ~~يكن ذلك، لم يكن كذلك، الا ان يقال: الانتظار والتوجه، الى ان يكبر الإمام ~~أفضل منها. # والظاهر انها للأخبار، حتى ورد في صحيحة عمر بن يزيد (الثقة في التهذيب ~~والفقيه) انه سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون: انه ~~لا ينبغي ان يتطوع في وقت (كل فقيه) فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ ~~المقيم في الإقامة، فقال له: ان الناس يختلفون في الإقامة؟ قال: (المقيم ~~الذي خ) الإقامة التي يصلى معهم (معه خ) (1) وتدل عليها أخبار أخر، مثل ما ~~ورد في النقل الى النفل من الفريضة كما سيأتي، وما مر من كراهة الكلام بعد ~~قد قامت الصلاة، بل ذهب البعض الى تحريمه كما مر، والاخبار الدالة على ~~النهي عن النافلة لمن عليه الفريضة، وقد حرمه البعض لذلك، وقد مر، فتأمل. # وقول الأصحاب بقطع النافلة والدخول في الجماعة بالفريضة أيضا، يدل عليها. # ويدل أيضا عليها الأمر بالقيام إلى الصلاة عند سماع (قد قامت) لأن الصلاة ~~حينئذ تنافي المأمور به على طريق الاستحباب، فيكون المنافي مكروها، وقد ~~عرفت من استدلال الشارح: اعترافه بان الأمر مستلزم للنهى عن ضده الخاص. PageV03P296 # والقراءة خلف (1) المرضى # قوله: «والقراءة خلف إلخ» # الذي يقتضيه النظر في الجمع بين الاخبار: هو تحريم القراءة خلف المرضى ~~مطلقا، الا ان يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم ms0855 يسمع ولو همهمة، فتستحب: ~~وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الصلاة خلف الامام اقرء خلفه؟ فقال: اما الصلاة التي لا تجهر فيها ~~بالقراءة، فان ذلك جعل اليه، فلا تقرأ خلفه، واما الصلاة التي يجهر فيها، ~~فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فأنصت، وان لم تسمع فاقرأ (1) ~~وما روى الحلبي «في الكافي والتهذيب (والاستبصار خ) في الحسن لإبراهيم» عن ~~الصادق (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت ~~قراءته أم لم تسمع، الا ان تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ~~(2) وهذه صحيحة في الفقيه. # وما روى (أيضا فيهما في الحسن، لذلك) عن زرارة عن أحدهما (عليهما ~~السلام)، قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك (3) وما روى ~~(فيهما أيضا في الحسن لما مر) عن قتيبة (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا كنت خلف امام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم ~~تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك، وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ (4) ولا ينافي ~~التحريم، صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم انه يقرء؟ فقال: # لا ينبغي له ان يقرء، يكله الى الامام (5) لأن لفظة (لا ينبغي) تطلق على ~~التحريم و PageV03P297 # .......... # الكراهة، فيحمل على الأول، للاية (1) ولكثرة الأخبار المعتبرة الدالة على ~~التحريم، على ان في سليمان بن خالد قولا، ويؤيده صحيحة زرارة ومحمد بن ~~مسلم، قالا: # قال أبو جعفر (عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من ~~قرء خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (2) قيدت بالسماع لما مر، ~~وهي صحيحة في الفقيه والكافي والتهذيب في الزيادات. # وصحيحة زرارة في الفقيه أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: ان كنت ~~خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقرائته، ولا تقرأن شيئا في ~~الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول ms0856 للمؤمنين @QUR@04 وإذا قرئ القرآن (يعني ~~في الفريضة خلف الامام) @QUR@06 فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (3) ~~فالأخيرتان تبعتا للأولتين (4) ولا يدل على التحريم مطلقا سمع أم لم يسمع ~~صحيحة الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف ~~إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءة أو لم تسمع (5) لوجوب حمل المطلق ~~على المقيد، وقد قيد بالسماع فيما قبل، وأيضا قد روى الحلبي في السابقة بعد ~~قوله (أو لم تسمع) الا ان يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (6) ~~فيجوز ان يكون حذفه لما تقدم، قال الشيخ في الاستبصار: يجوز ان يكون الراوي ~~روى بعض الحديث إلخ. # وفي الفقيه في رواية عبيد بن زرارة ان سمع الهمهمة فلا يقرء (7) وصحيحة ~~على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلى خلف ~~امام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس ان PageV03P298 # .......... # صمت وان قرء (1) ثم اعلم ان دلالة الآية، والاخبار، على تحريم القراءة مع ~~السماع، ودلالة الاخبار على استحبابها على تقدير العدم في الجهرية واضحة: ~~أما التحريم فللنهي والوعيد مع عدم المعارض، واما الاستحباب فللأمر ~~بالقراءة، وان كان ظاهر الأمر الوجوب، الا انه حمل على الاستحباب، لصحيحة ~~على بن يقطين. # نعم قد يشعر الإنصات والسماع على اختصاص التحريم، بما يجهر فيه من ~~الركعات الأول التي يجهر فيها، ولكن عموم ظاهر الاخبار،- وصدق الجهرية على ~~الأخيرتين أيضا، والتنصيص (والتخصيص خ ل) في صحيحة زرارة [2]- يفيد ~~التعميم، مع عدم بعد السماع والإنصات فيهما أيضا، إذ لا منافاة بين السماع ~~والإنصات، وبين وجوب الإخفات على القول به لما مر في بحث الجهر والإخفات. # نعم قد أطلق تحريما لقراءة في البعض، فيحمل على ذلك لوجوب حمل المطلق ~~والمجمل على المقيد والمفصل. # واما التحريم في الإخفاتية مطلقا: فلظاهر صحيحة ابن الحجاج وصحيحة الحلبي ~~في الفقيه (3) وقد صرح فيهما بالتحريم مع عدم السماع أيضا. # ولا طلاق حسنة زرارة (4) وعموم صحيحة زرارة ومحمد (5) ورواية يونس بن ~~يعقوب ms0857 (وليس في سندها الا الحسن بن على بن فضال: وهو لا بأس به) قال سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة خلف من ارتضى به، اقرء خلفه؟ فقال: # من رضيت به فلا تقرأ خلفه (6) مع عدم معارض ظاهر، إذ ليس الا لفظة (لا ينبغي) PageV03P299 # .......... # في رواية سليمان (1) وقد عرفت جوابه. # الا انه يمكن اختصاص التحريم باولتيها (باوليتى الإخفاتية خ) والتخيير ~~بين قراءة الفاتحة والتسبيح (في آخرتيها) (في الأخيرتين منها خ) كما هو ~~مختار المنتهى، والسيد: # لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا كنت خلف الإمام في ~~صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن، فلا ~~تقرأ خلفه في الأولتين، وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت اى شيء تقول ~~أنت؟ قال: # اقرء فاتحة الكتاب (2) وجه الدلالة اختصاص التحريم أولا بالأولتين وقوله، ~~(يجزيك التسبيح) ثانيا حيث يشعر بجواز الفاتحة أيضا (واقرء) ثالثا، ولكن ~~ابن سنان مشترك، وان كان الظاهر انه عبد الله الثقة، لنقله عن الصادق (عليه ~~السلام)، دون محمد، ولهذا صرح بعبد الله في المنتهى. # لكنها لا تصلح للمعارضة للشك فيه في الجملة، ولعدم الصراحة في الدلالة، ~~ولقصور، ما، في المتن، لقوله، أي شيء تقول أنت، إلخ. # ثم اعلم انه يمكن اجراء التفصيل في الإخفاتية أيضا: بأن يقال: لو سمع، ~~تحرم القراءة، والا، تكره: إذ يمكن السماع والإنصات فيها أيضا، لما مر من ~~عدم المنافاة بين السماع والإنصات وبين الإخفات كما مر في بحث الجهر ~~والإخفات، ويؤيده جريان التفصيل في الأخيرتين من الجهرية كما مر، فتحمل ~~الجهرية على ما وقع فيه السماع وان كانت إخفاتية، وكذا عدمها على ما لم يقع ~~فيه السماع وان كانت جهرية. # أو يقال: التفصيل في الذكر، خصص بالجهرية، لعدم السماع والجهر في ~~الإخفاتية غالبا، وان كان حكم السماع والجهر يجرى فيها أيضا، ويؤيده PageV03P300 # .......... # صحيحة زرارة حيث قال: ان الله تعالى يقول: للمؤمنين، وإذا قرء القرآن، ~~يعني في الفريضة خلف الامام (1) حيث أطلق الفريضة ولم يخصصها بالجهرية، ~~فتخصيص الإنصات ms0858 بالأولين، لعدم تعين القراءة في الأخيرتين، فإنه قد يسبح ~~فيهما، بل الأولى للإمام والمأموم ذلك في الفقيه. لكنه يا باه ظاهر بعض ~~الاخبار المتقدمة مثل صحيحة الحلبي وعبد الرحمن (2) فيمكن حمل النهي فيهما ~~على عدم الرجحان، يعنى لا رجحان للقراءة فيما لا يجهر مطلقا، ويؤيده حمل ~~الأمر فيهما على الاستحباب، وما تقدم في صحيحة ابن سنان في الجملة. # فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة، والفرق بالسماع وعدمه، والحكم بالتحريم ~~والاستحباب- لا يخلو عن قرب. # والتعميم- في إدخال الهمهمة في السماع على ما اقتضاه رواية عبيد بن زرارة ~~وحسنة قتيبة- مؤيد له: لوجوده في الإخفاتية كثيرا خصوصا مع القرب، وان ~~النكتة في السماع هو التفكر في القراءة وهو حاصل، الا انه ما أجد قولا ~~صريحا في ذلك، مع تكلف في الاخبار الصحيحة بالتصرف فيها من غير معارض ظاهر، ~~فيمكن التحريم في الأولتين من الإخفاتية مطلقا، وصب بعض الاخبار عليه، ~~والتخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين منها، لصحيحة ابن سنان على ~~ما تقدم، والظاهر ان ذلك مذهب السيد المرتضى والمصنف في المنتهى. # وبالجملة أجد ان اختيار ترك القراءة في الإخفاتية أولى، بل في الجهرية ~~أيضا مطلقا، إذ بعض الأدلة يدل على وجوب الترك مطلقا، والبعض مع السماع في ~~الجهرية، مع وجود الصحيح الدال على التخيير مع عدم السماع، فالأحوط في ~~الجملة في العمل هو ترك القراءة، للإجماع المفهوم من المنتهى على عدم وجوب ~~القراءة، وصحيحة على بن يقطين في التخيير: مع إطلاق الروايات في التحريم. PageV03P301 # .......... # ولا يبعد استحباب اختيار التسبيح خصوصا في الإخفاتية، ومع عدم السماع، ~~للجمع بين الاخبار: إذ لا منافاة بين ترك القراءة واستماعها والإنصات، وبين ~~التسبيح في النفس يعني خفية، مثل حديث النفس لما مر في حسنة زرارة (فأنصت ~~وسبح في نفسك) (1) ولصحيحة ابن سنان (2)، ولما روى في الفقيه والتهذيب في ~~الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: انى ~~اكره للمرء (للمؤمن يب) ان يصلى خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ~~فيقوم كأنه حمار، ms0859 قال قلت جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبح (3) وانما قلنا ~~في الصحيح، لان طريق الشيخ الى الصدوق صحيح وكذا طريقه الى بكر بن محمد ~~صحيح، على ان الطريق الواصل إليه في التهذيب أيضا صحيح. # والظاهر انه ثقة، لأن الظاهر: انه بكر بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي ~~الكوفي الثقة، لأنه هو من رجال الصادق (عليه السلام) في كتاب رجال الشيخ ~~(رحمه الله) وغيره غير معلوم كونه راويا من الامام. # على ان في الغير نقل في الخلاصة عن محمد بن عيسى: ان بكر بن محمد الأزدي ~~خير فاضل، وقال: الا ان في الطريق، محمد بن عيسى وعندي فيه توقف. # ولا ينبغي التوقف كما يظهر من النظر الى كتاب النجاشي وغيره. وأيضا قال ~~المصنف في الخلاصة عند ذكر اسمه: الاولى عند قبول رواية، وسمى أخبار كثيرة ~~بالصحة، مع وجوده في الطريق. # وبالجملة: الظاهر ان بكر بن محمد ممن يقبل قوله، ويؤيده تسمية هذا الخبر ~~وخبر آخر في الوقت في المنتهى عنه بذلك: حيث قال: في الصحيح عن بكر بن PageV03P302 # .......... # محمد، فتأمل. # وظاهرها: ان التسبيح مخصوص بالإخفاتية، وظاهر حسنة زرارة في الجهرية (1) ~~فيمكن التعميم، أو تخصيص الاولى به [2] وهو اولى، لوجود ما يدل على ترك ~~القراءة والإنصات المحض في الجهرية، وإمكان حمل حسنة زرارة على الإخفاتية، فتأمل. # وانه يمكن الجمع بوجه آخر: بان تحمل اخبار ترك القراءة في الإخفاتية على ~~الكراهة، لما في صحيحة سليمان من لفظة (لا ينبغي) الظاهرة فيها، وصرف الآية ~~إلى الجهرية، لظاهر صحيحة زرارة في الفقيه، وكذا بعض الاخبار كما هو ~~الظاهر، فيمكن القول: بسقوط القراءة في الإخفاتية، وباستحباب التسبيح خصوصا ~~مع عدم السماع، فحينئذ ما أجد عليه غبارا من الاخبار بوجه أصلا. # هذا حال الأخبار المعتبرة: # واما الأقوال فكثيرة [3] مع عدم ظهور أدلتها عندي، وكذا الأخبار الضعيفة، ~~فلأجل ذلك تركت نقلهما. # فقد عرفت ان هذه المسئلة وان كانت لا تخلو عن اشكال من جهة كثرة PageV03P303 # إلا إذا لم يسمع ولو همهمة، فتستحب على رأى. # الأقوال، لكنه ليس الاشكال ms0860 فيها من جهة الأدلة، خصوصا في الجهرية، ~~وبالنسبة إلى العمل، وان كانت من جهة الفتوى لا يخلو عن إشكال في ~~الإخفاتية، فتأمل. # واما المتن: فالظاهر منه اختيار الكراهة، واستحباب القراءة، إذا لم يسمع ~~ولو همهمة مطلقا من غير فرق بين الجهرية والإخفاتية، ولا ضرورة إلى حمله ~~على الجهرية فقط بقرينة (إذا لم يسمع) إذ القراءة في الإخفاتية أيضا قد ~~تسمع كما مر. # واما دليله فليس بواضح، وكأنه حمل النهي على الكراهة مع السماع ولو همهمة ~~للفظة (لا ينبغي) في صحيحة سليمان والأمر بها في بعض الاخبار على تقدير عدم ~~السماع، على الاستحباب، للأصل، وللنهي في البعض مطلقا المحمول على عدم ~~الوجوب. # وفيه تأمل يظهر بالنظر في الأخبار مع تذكر بعض القوانين، واختيار المختلف ~~اولى منه: حيث قال بعد نقل الأخبار المعتبرة: والأقرب في الجمع بين ~~الاخبار، استحباب القراءة في الجهرية، لا الوجوب، إذا لم يسمع قراءة ولو ~~همهمة، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام، والتخيير بين القراءة ~~والتسبيح في الأخيرتين من الإخفاتية. # وجه التحريم ظاهر، ووجه الاستحباب ما تقدم، من حمل الأمر على الاستحباب، ~~لصحيحة على بن يقطين (1) وحمل النهي المطلق على التحريم، مع السماع- مع ~~تأمل في الجهرية (فيه- خ) مع عدم ظهور وجه ترك حال الأولتين في الإخفاتية، ~~والتخيير المذكور المحتمل للوجوب والاستحباب (وظاهره الأول كما ترى)- لا ~~يخلو عن وجه، لما مر في صحيحة ابن سنان (2) وتخصيص الاستحباب بالجهرية، ~~يشعر، بكون المقصود في المتن أيضا ذلك: وإطلاقه- بحيث يشمل الأخيرتين من ~~الجهرية- مؤيد لما قلناه، PageV03P304 # وتجب التبعية (1). # من جريان التفصيل في الإخفاتية أيضا، وكذا ظاهر المتن هنا. # فقول الشارح:- ان استحباب التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين ~~من الجهرية مذهب المصنف في المختلف- غير واضح، إذ ليس التخيير في الجهرية ~~فيه وانما التخيير في الأخيرتين من الإخفاتية مع الظهور في الوجوب كما ترى. # وكذا قوله: ان مذهبه هنا استحبابها في الإخفاتية مطلقا، لان الظاهر منه ~~ان مذهبه كراهة القراءة مطلقا مع السماع، واستحبابها كذلك مع عدمه. # وبالجملة ما فرق هنا بين الجهرية ms0861 والإخفاتية، ولا بين الأولتين ~~والأخيرتين، بل انما فرق بالسماع وعدمه، فحكم بالكراهة على الأول، ~~وبالاستحباب على الثاني، على الظاهر، وهو بعينه ما قررناه من عدم الفرق الا ~~به، وعدمه، فكان الشارح أخذه من ان الإخفاتية لم تسمع ولو همهمة، أو انه لا ~~اعتبار بها فيها، وذلك غير واضح، مع انه قال: الهمهمة هو الصوت الخفي من ~~غير تفصيل حروفه، وما مر في تحقيق الجهر والإخفات، صريح في كون الهمهمة ~~إخفاتا. # قوله: «وتجب التبعية» # الظاهر ان وجوب المتابعة في الأفعال في الجملة- لعله بمعنى عدم جواز سبقه ~~على الإمام في الفعل- مما لا نزاع فيه، وقد نقل الإجماع على ذلك في الشرح، ~~قال في المنتهى: متابعة الإمام واجبة، وهو قول أهل العلم، قال (عليه ~~السلام): انما جعل الامام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا (1) ~~واما المساوقة (المساواة خ) فالظاهر الجواز، قال في المنتهى: فيه نظر، ~~أقربه الجواز، عملا بالأصل، إلا في تكبيرة الإحرام عند الشافعي ودليله قوله ~~(عليه السلام) في الحديث السابق، (فإذا كبر فكبروا) والفاء تدل على ~~التعقيب، وان الاقتداء انما يصلح بالمصلي، ولا مصلى قبله، وأجاب: بأن الفاء ~~قد تكون للقران كما في هذا الحديث (فإذا قرء فأنصتوا) وبان الاقتداء انما ~~يتحقق بعد تمام التكبير وهو مصلى حينئذ. PageV03P305 # .......... # ويمكن ان يقال: أصل الفاء التعقيب، وغيره خلاف الظاهر فلا يصار اليه الا لدليل. # وأيضا الظاهر من الاقتداء والايتمام بشخص، كونه مصليا حين الشروع في ~~النية مقتديا به، وذلك هو المفهوم، ففي بعض اجزاء النية ينوي صلاة، مقتديا، ~~مع عدم التحقق، بل يتحقق بعد ذلك، وذلك بعيد. # ولان وجوب القراءة ثابتة، وقد تحقق سقوطه مع التقدم، ولا يتحقق بدونه، ~~لاحتمال اشتراط التقدم، وان كان الأصل- وظهور صدق الصلاة جماعة- مؤيد ~~للعدم: ولكن في الصدق تأمل ونزاع، فالوجوب محتمل، وفيه الاحتياط. # واما في الأقوال: مثل التشهد وذكر الركوع فهل يجب فيها المتابعة بالمعنى ~~المذكور، فقال الشارح لا خلاف في الوجوب في تكبيرة الإحرام، واما غيره ففيه ~~الخلاف، واختار الشهيد الوجوب، والمصنف الندب وهو الأظهر، ms0862 للأصل، ولصدق ~~الجماعة ظاهرا، ولانه لو اشترط لوجوب على الامام الجهر حتى يعلم المقتدى، ~~مع انهم قالوا بالاستحباب، ويمكن ان يقيد الوجوب بالسماع، وهو غير بعيد، ~~والظاهر انه مراد القائل، وان عدم وجوب الجهر في الأذكار على الامام، لا ~~يدل على عدم الوجوب، فإنه يمكن ان يقال: إذا علم عدم قوله، يجب ان لا يقول، ~~أو يجب التأخير بالظن، يعنى ما دام لم يظن قوله، لا يقول. # وكذا جواز التقديم في السلام، سواء قيد بالعذر أم لا، أو يقصد الانفراد ~~أم لا، مع ان جماعة قيدوه بأحدهما، لان السلام جزء أخير، فيمكن التقدم فيه، ~~على ان بعض الاخبار مشعر بالعذر. # وان جماعة قالوا باستحبابه، فيجوز التقدم حينئذ مطلقا على الظاهر، ~~وبالجملة على تقدير جوازه- مع وجوبه، ووجوب المتابعة، وعدم العذر- يكون ~~مستثنى بدليله. # وكذا لا دلالة في عدم اشتراط علم المأموم بانتقالات الامام، على عدم وجوب PageV03P306 # فان قدم (1) عامدا استمر حتى يلحقه الامام وإلا رجع وأعاد مع الإمام. # المتابعة، لما مر، نعم الأولان [1] دليلان، خصوصا الأصل، فيحتاج الى دليل ~~مخرج، وليس بظاهر، ووجوب التبعية في جميع الأمور غير مسلم، وكونه اماما، لا ~~يدل عليه، ولهذا ما ذكر في الحديث المتقدم عن النبي (صلى الله عليه وآله) ~~من الأقوال غير التكبير، فلو وجب كان ينبغي ذكره. # وكذلك كان ينبغي وجوده في اخبار الأصحاب، مع انه مشقة: ويشكل العلم، ~~وكثيرا ما (يفعل) ولا يحصل له الظن، فقد يؤل الى ترك المتابعة: وبالجملة ~~ذلك بعيد، منفي لبعده، والأصل، وعموم أدلة الجماعة. # ويدل على عدم جواز التقدم، وجواز المساوقة الافعال، وفضيلة التأخر: ما ~~نقله في الشرح عن الصدوق، قال (رحمه الله): ان من المأمومين من لا صلاة له، ~~وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه، ومنهم من له صلاة واحدة، وهو ~~المقارن له في ذلك، ومنهم من له اربع وعشرون ركعة، وهو الذي يتبع الإمام في ~~كل شيء فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده، ومنهم من له ثمان وأربعون ~~ركعة، وهو الذي يجد في ms0863 الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني (2) وكأنه ~~يكون رواية لعدم مثله عن مثله من عند نفسه، وفيه دلالة ما على عدم الاعتداد ~~بشأن الذكر، حتى التأخر في الفضيلة أيضا حيث قال (في كل شيء) وما بعده الذي ~~يشعر بالتفسير، دل على غيره، حيث ما ذكر غير الفعل، وكذا التخصيص بالفعل في ~~التقدم والمقارنة أيضا. وبالجملة يفهم جواز المساوقة فيه، وفضيلة التأخير ~~فيه بالطريق الاولى، دون وجوب التقديم، لقيده بالركوع والسجود والرفع. # قوله: (فان قدم إلخ) # قد علم مما سبق انه لا يجوز التقديم فلو فعله عامدا ينبغي البطلان، سواء ~~كان في الركوع والسجود أو رفعهما، لانه لا شك انها أفعال واجبة من PageV03P307 # .......... # الصلاة ومنهية والنهي في العبادة وجزئها يدل على الفساد، ففسد ذلك الجزء، ~~فيلزم منه بطلان الصلاة، لأنه ان اكتفى به فظاهر، وان تداركه لزم تكرار فعل ~~واجب عمدا: والأصحاب كالمتفق في البطلان به مطلقا، خصوصا الركن، الا ان ~~يقال هذا التكرار مستثنى لدليل كما سيجيء، ولكن لي تأمل فيما إذا لم يكن ~~مما يعد فعلا كثيرا عادة. # وهذا في العامد العالم. # وأظن كون الجهل عذرا في أمثاله، وعدم البطلان منه لما مر، ولعدم توجه ~~النهي إليه، فتأمل، فالمناسب فيه هو الاستمرار حتى يلحق الإمام، لأنه فعل ~~فعلا مشروعا بظنه، مع انه فعل الصلاة، فما نقص من الصلاة إلا المتابعة، وهي ~~غير معلوم الوجوب في حقه، ويمكن دلالة بعض الاخبار الاتية عليه. # واما الناسي: فالذي يقتضيه الأصل والتأمل في الأصول، الصحة، والاستمرار، ~~وعدم وجوب العود، لرفع القلم. وفعل ما يجب، مع عدم وجوب شيء آخر عليه حينئذ ~~إلا ذلك، فتوجه الأمر الدال على الاجزاء والصحة إليه كالجاهل، وإيجاب غير ~~الاستمرار يحتاج الى دليل: هذا مقتضى النظر. # واما الاخبار: فهي موثقة غياث بن إبراهيم (لنفسه، لانه قيل بترى ثقة) قال ~~سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام؟ ~~أيعود فيركع إذا إبطاء الامام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا (1) وهذه في الكافي ~~والتهذيب والاستبصار، ms0864 ويمكن حملها على الناسي. أو الظان رفع الإمام، أو ~~الجاهل، فهو مؤيد لما مر، وعلى العامد العالم أيضا، فإنه إذا أبطل الصلاة ~~لا يفعل ذلك أيضا لكنه بعيد. # ورواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: PageV03P308 # .......... # سألته عمن يركع مع امام يقتدى به ثم رفع رأسه قبل الامام؟ قال: يعيد ~~ركوعه معه (1) وهذه مذكورة في التهذيب والاستبصار والفقيه أيضا، ولكن محمد ~~مجهول، ذكر في كتاب ابن داود من غير مدح ولا ذم، ويمكن حملها على غير ~~العالم العامد مع القول بالتحريم (التخيير خ) لما مر، والجمع بين الاخبار: ~~ويمكن طرح رواية البتري، وحمل هذه على العامد العالم: فإنه ما فعل عمدا الا ~~الرفع، وكونه مبطلا غير معلوم، والركوع الذي يفعله ثانيا يكون مستثنى من ~~دليل البطلان بالزيادة، وقد حملها الشيخ على العامد، أو من لا يقتدى، فان ~~كلا منهما لا يجوز لهما العود، بل قد يستمر، والأخير جيد، وفي الأول تأمل ~~مر وجهه، الا ان لا يكون عالما بل جاهلا، فجيد أيضا لما مر. # ورواية الفضيل بن يسار (مع أخر فيه اشتباه) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قالا: سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل ~~ان يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: فليسجد (2) وفي سندها اشتباه، لانه ~~قال في التهذيب سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد ~~بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله بن الجارود والفضيل بن يسار، ~~فعطف خلف غير ظاهر، وكذا الفضيل، فلو كان الأول معطوفا على حماد، والثاني ~~على ربعي كما هو ظاهر العرف، يكون محمد بن سنان في الطريق فتكون ضعيفة، ~~لضعف محمد بن سنان، وان كان الأول معطوفا على محمد بن سنان كما هو الظاهر، ~~فالخبر صحيح، وقال في المنتهى، رواه محمد بن سنان والفضيل فتكون صحيحة، ~~ولكنه بعيد، بناء على ما في التهذيب بواسطة حماد بن عثمان بين محمد وبين ~~الامام ms0865 وعدم نقل محمد عنه (عليه السلام) على ما في PageV03P309 # .......... # كتاب ابن داود فكأن في العبارة غلطا، وهذه مروية عن الفضيل بن يسار في ~~الفقيه، ولكن في طريقه اليه على بن الحسين السعدآبادي [1] وهو غير معلوم، ~~فان كان الهمداني فهو ثقة والخبر صحيح. # ويحتمل كونها في الناسي على التخيير، أو الجاهل، أو العامد العالم أيضا ~~لما مر فتأمل. # وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يركع مع ~~الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام؟ قال: يعيد ركوعه معه (2) فيمكن ~~حملها على العامد العالم بناء على عدم بطلان الصلاة، بل الجزء فقط، لانه ~~ليس بفعل كثير، وزيادة الركوع ليست مبطلة هنا بهذه الصحيحة، مع انه ما تعمد ~~في الركوع. بل في الرفع، وعلى العامد الجاهل من غير اشكال، وعلى الناسي. # والظاهر ان رفع الامام كذلك، ولكن في الإيجاب عليهم تأملا (تأمل ظ)، ~~ويمكن القول به لصحة الرواية، لكنها ليست بصريحة فيه. # ويدل على جواز العود وعدم البطلان بتكرار الركن حينئذ، موثقة حسن بن على ~~بن فضال (لأجله) قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في رجل كان ~~خلف إمام يأتم به فركع (فيركع خ) قبل ان يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ~~ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه، ثم أعاد الركوع مع الامام، أيفسد ذلك عليه ~~صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: تتم صلاته ولا تفسد ما صنع صلاته، (3) ~~وليس في السند من فيه شيء غيره، وهو ممن لا بأس به، وقيل فطحي. # فهذه تدل على ان تقديم الرفع لا يضر بصلاته، لو كان ظانا ان الامام قد رفع، PageV03P310 # .......... # بالطريق الأولى، لأنه إذا لم يضر تقديم الركوع، فالظاهر ان تقديم الرفع، ~~بل السجدة أيضا، كذلك: مؤيدا بالروايات الأخر المتقدمات. # ويمكن كون الناسي والجاهل كذلك: واما العامد العالم فلا يتعدى الحكم اليه. # ورواية محمد بن على بن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له اسجد ~~مع الامام فارفع رأسي قبله، أعيد؟ قال: ms0866 أعد واسجد (1) فالذي يظهر من ~~الروايات عدم الفرق بين العامد وغيره في العود، إذا رفع عن الركوع أو ~~السجود قبله، وليس ما يدل على العدم إلا رواية البتري (2) وحملها المصنف في ~~المنتهى على العامد، وغيرها على الناسي كالشيخ، مع زيادة حملها على غير ~~المقتدى، وليس في الاخبار شاهد له. # ويمكن التخيير كما عرفت، لعدم الصحة والصراحة في الوجوب [3] وحمل الأمر ~~على الندب في غير العامد العالم. وكأنه الى ذلك نظر في التذكرة، حيث جوز ~~العود في الناسي ولم يوجبه على ما نقله في الشرح. # وينبغي البطلان فيه على تقدير عدم إيجاب العود له لما مر. وكذا في غيره ~~لو ترك العود على تقدير إيجابه عليه، لان ما وجب عليه لم يفعله، وما فعله ~~غير محسوب جزء، ولهذا وجب العود عليه، إذ الظاهر من إيجاب العود: هو تحصيل ~~الجزء الصحيح، لا مجرد التبعية، وأيضا يصدق عليه انه ترك واجبا في الصلاة ~~عمدا فتبطل لما مر، فقول الشارح بالصحة غير ظاهر هذا مع بقاء القدوة. # ولو استمر وقصد الانفراد صح على تقدير جواز الانفراد، أو الصحة بعده، ~~فيمكن حمل رواية البتري على من لا يقتدى كما فعله الشيخ، وطرحها أيضا، له ~~وإيجاب العود مطلقا، لأن الأخبار ظاهرة في العموم، حيث ترك التفصيل، ~~ولوجود، من في PageV03P311 # .......... # البعض، مع الصحة في البعض، المؤيد بغيره، ويكون ما فعل أولا باطلا، ولا ~~يبطل به الصلاة لإمكان التدارك (بالعود خ) للنص، خصوصا الصحيح المؤيد ~~بغيره، مع عدم ظهور كون التكرار مبطلا، خصوصا في باب الجماعة. # ولا أجد لعدم عود العامد العالم خبرا أصلا، إلا احتمال رواية البتري، مع ~~احتمال الغير المقتدى، والضعف كما مر. # واما حكم التقديم بالركوع والسجود مثلا، فليس في الروايات ما يدل عليه ~~صريحا. واختار المصنف في المنتهى الاستمرار، وعدم العود، عمدا ونسيانا: ~~لعدم الدليل، ولانه فعل فعلا في محله، والزيادة منهية، وانما صرنا إليها في ~~الرفع للنص، هذا في النسيان جيد، واما في العمد ففيه تأمل، بل الظاهر ~~البطلان لما مر، ثم قال: ms0867 # لو قلنا بقول الشافعي، وهو انه ينبغي العود على ما نقل عنه في النسيان، ~~لكان قويا، لموثقة ابن فضال، وذكر موثقة الحسن بن على بن فضال المتقدمة. # وأنت تعلم انه لا دلالة فيها على وجوب العود، واستحبابه، بل جوازه أيضا، ~~مع ان في الحسن قولا، بأنه فطحي، ولهذا قال، موثقة. # نعم تدل على عدم الإفساد لو عاد الظان لركوع الامام، فيمكن حمل الناسي ~~أيضا، عليه، وذلك غير بعيد. وكذا الجاهل: وانه لو فعل غير العامد ذلك في ~~السجود أيضا يكون صحيحا، وكذا لو فعل في الرفع يكون صحيحا بالطريق الاولى. # وبالجملة الظاهر البطلان، مع احتمال الصحة، إذا تقدم في الركوع والسجود ~~عالما عامدا لما مر، وعدم وجوب العود في غيره، ولو فعل يمكن الصحة، ~~والإعادة بعد الفعل أحوط، لعدم صحة الرواية، واحتمال كونها للرخصة، والفرق ~~بين التقدم في الرفع والهوى ظاهر، لان الركوع ركن، والشروع في السجود، شروع ~~في الركن بالاتفاق، وعند البعض ركن، والرفع ليس كذلك، بل ليس مقصودا ~~بالذات، ولهذا ما أوجبه بعض العامة، فحمل قوله [1] (فان قدم) على PageV03P312 # .......... # التعميم- من الرفع والركوع والسجود، مع فرقه في المنتهى كما فعله الشارح- ~~محل التأمل: إذ يمكن كون المراد البعض، لانه متن مختصر، يحتاج الى القيود، ~~وهي كثيرة، مثل قوله قبيل هذا (يجب التبعية) فإنه بظاهره يدل على وجوب ~~التأخير مطلقا فعلا وقولا، مع انه غير ظاهر، بل يحتمل ظاهرا ان المراد، ~~الفعل بمعنى عدم السبق كما ذكره الشارح، وكأنه المشهور، نظرا الى ظهوره ~~فيه، مع الشهرة على ما نقله: فحمله عليها، ولهذا اختارها أيضا على الظاهر. # واعلم انه على تقدير القول بوجوب العود الى الركوع مثلا، وان المحسوب جزء ~~هو الثاني: يجب بعده واجب الركوع، مثل الذكر، وان كان قد فعل أولا، فلو ~~ترك، فهو مثل الترك أولا، فحينئذ لو فعله أولا، يمكن البطلان لو كان عمدا ~~عالما، وان لم يكن باطلا بنفس الركوع، لان الذكر حينئذ كلام أجنبي فيكون ~~مبطلا، فتأمل. # وان المصنف قال في المنتهى: لو سهى الامام فقعد ms0868 في موضع قيام، أو بالعكس ~~لم يتابعه المأموم، لأن المتابعة انما تجب في أفعال الصلاة، وما فعله ~~الامام هنا ليس من أفعالها. # هذا إذا كان المتروك واجبا، اما لو كان مستحبا كما لو نهض قائما من ~~السجدة الثانية قبل ان يجلس، فالأقرب وجوب المتابعة، لأنها واجبة، فلا ~~يشتغل عنها بسنة. # فيه تأمل إذ الظاهر، ان التبعية واجبة في الواجبات، بمعنى عدم التقدم ~~والتأخر بحيث تفوت المتابعة، والتأخر في الجملة خصوصا مع الاشتغال بالسنة ~~ليس بمعلوم تحريمه، للأصل، ولعدم ثبوت الوجوب مطلقا بحيث يشمله، ولعموم ~~دليل استحباب الجلوس للاستراحة، فعلى تقدير التحريم يمكن البطلان، لانه فعل ~~خارج، فتأمل. ويمكن انسحاب ما ذكره، في التأخر في السجود مثلا، بالاشتغال ~~بزيادة الذكر، أو عبثا وكذا في الركوع والجلوس في التشهد لمندوباته، وبعد ~~الرفع لقول، سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين أهل الجود إلخ وغير ~~ذلك، وهو بعيد. PageV03P313 # ولا يجوز للمأموم المسافر (1) المتابعة للحاضر، بل يسلم إذا فرغ قبل ~~الامام. # والبطلان مع انضمام الذكر أظهر، لزيادة الكلام المنهي، من دون اشتراط ~~الكثرة المبطلة، وهذا وجه التأمل فيما تقدم. # وبالجملة أظن صحتها واستحبابه، (وانسحابه خ ل) والمصنف اعرف بما قال، فلا ~~ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن. # وقال أيضا: لو نسيا معا التشهد الأول معا فقاما، وسبق المأموم بالركوع ~~متعمدا ثم ذكر، وذكر الإمام أيضا قبل الركوع، قعد الامام للتشهد وهل يتابعه ~~المأموم، الوجه عدم المتابعة، لأنه ذكره بعد فوات محله. # ولو سبق ناسيا ففيه تردد، ينشأ من مساواة الرفع، للركوع، وعدمها: # كأنه يوجب الاستمرار في العمد واحتسابه من الواجب دون النسيان، فإنه ~~يحتمل إيجاب العود وعدم الاحتساب مثل الرفع فيعود، لانه ما فعل الركوع ~~المجزي، وعدمهما لما عرفت من الفرق بين الركوع والرفع، مع عدم النص فيه ~~دونه، والظاهر البطلان في الأول لما عرفت، والاستمرار في الثاني والاحتساب، ~~لعدم دليل العود، وفعل الواجب، وعذر النسيان، فتأمل. # قوله: «ولا يجوز للمأموم المسافر إلخ» # عدم جواز تبعيته للإمام في باقي صلاته- بان يجعله تتمة للفريضة الاولى- ~~معلوم، ms0869 لأن فرضه القصر، فيجب عليه القطع، وتفسد صلاته بالزيادة. # نعم ورد في رواية الفضل بن عبد الملك: إذا كان صلاة الإمام ظهرا، يجعل ~~المأموم الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا (1) فمعناه التسليم بعد الأولتين، ~~واستيناف العصر مقتديا به في أخيرتيه، ففيها دلالة على جواز الاقتداء في ~~العصر بمن يصلى الظهر، وسندها جيد في الجملة، إذ ليس فيه من فيه، الا داود ~~بن الحصين [2] ونقل PageV03P314 # .......... # عن الشيخ وابن عقدة انهما قالا: واقفي، وعن النجاشي: انه ثقة، مع انه ~~موافق للأصل والقوانين. # ويدل عليه أيضا ما روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام): عن رجل أمام قوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر؟ قال: اجزئت عنه ~~واجزئت عنهم (1) لان الظاهر عدم الفرق في الاقتداء مع اختلاف الفرضين مع ~~التوافق في النظم. # وقال الصدوق في الفقيه روى داود بن الحصين عنه (عليه السلام) انه قال: # لا يؤم الحضري المسافر ولا يؤم المسافر الحضري فإن ابتلى الرجل بشيء من ~~ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم، تم أخذ بيد أحدهم فقدمه، ~~فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم (2) وقد ~~روى انه ان خاف على نفسه من أجل من يصلى معه، صلى الركعتين الأخيرتين ~~وجعلهما تطوعا (3) وقد روى انه ان كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة ~~والأخيرتين فريضة (4) وقد روى انه ان كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر ~~والأخيرتين العصر (5) وهذا الاخبار ليست بمختلفة، والمصلى فيها بالخيار ~~بأيها أخذ جاز، وهذه الرواية الأخيرة كأنها هي رواية الفضل بن عبد الملك، ~~وهي صريحة في جواز الاقتداء في العصر بالظهر، وكذا كلام الصدوق أبي جعفر ~~حيث قال: وهذه الاخبار- الى أخره [6]: # فمنعه عن ذلك [7]- على ما حكى عنه المصنف في المختلف- ليس بقوي، مع دعوى ~~الإجماع في العكس في المنتهى، والخبر الصحيح. PageV03P315 # .......... # ولم أقف له أيضا على دليل الا ما مر في المحاذاة بين الرجل والمرأة من ~~الخبر الصحيح عن على بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر ms0870 (عليه السلام) عن امام ~~كان في صلاة الظهر فقامت امرأة (ئته خ ل) بحياله تصلى معه، وهي تحسب انها ~~العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم؟ وقد كانت صلت ~~الظهر، قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها (1) ويمكن فيه ~~التأويلات التي مرت، وتأويل الشيخ أيضا، مع عدم الصراحة، فإنه يحتمل كون ~~سبب الإعادة شيئا آخر، وهو المحاذاة بين الرجل والمرأة، والاستحباب أيضا، ~~وقد مرت هذه الصحيحة عن على بن جعفر مرارا. # والأصل، وعموم أدلة الجماعة أيضا مؤيد للجواز. # وأيضا يمكن ضم صلاة أخرى في الأخيرتين حتى يخلص معه، ولو كانت قضاء أو ~~نافلة، خصوصا مع التقية كما دل عليه قول الصدوق: (وقد روى انه ان كان خاف ~~إلخ). قال في الشرح: الأفضل الانتظار بعد التشهد حتى يسلم مع الامام، ~~ودليله غير ظاهر. # وكذا دليل قوله: ان الأفضل للإمام الانتظار حتى يفرغ المأموم ويسلم معه، ~~في العكس، وان المأموم بعد إتمام التشهد مخير بين ان يقوم ويتمم صلاته أو ~~يصبر حتى يسلم الامام، والصبر أفضل. # ونقل عن السيد: انه يجب على الإمام بقائه في محله حتى يتمم من وراه، ~~الظاهر انه أعم من المقيم مع المسافر وغيره، مثل المسبوق، وما نسب الشارح ~~اليه الا الأول، وأظنه عاما كما يدل عليه دليله، وهو صحيحة إسماعيل بن عبد ~~الخالق قال سمعته يقول: لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من ~~خلفه ما فاته من صلاة (2) بل هي ظاهرة في الأخير، ولا يخفى عدم دلالتها على ~~الوجوب، بل PageV03P316 # ونية الايتمام للمعين (1). # ظاهرة في الاستحباب، للفظة (لا ينبغي): مع الإضمار. # ويدل عليه أيضا رواية عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الرجل يصلى، بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أو أكثر من ~~ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان ~~يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم (1) والأصل كذلك ms0871 ولعل له دليل غيرها. # قوله: «ونية الايتمام للمعين» # الظاهر انه يجب على المأموم نية الايتمام، وهي شرط أيضا لصحة صلاته، قال ~~المصنف في المنتهى: ونية الاقتداء شرط، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، فلو ~~تركها لم يتحقق القدوة والجماعة فيكون منفردا، فان اتى بجميع ما يجب عليه ~~مع المتابعة صورة، فصحت صلاته مع فوت ثواب الجماعة، ويمكن حصوله أيضا ~~للجاهل، وبطلت على تقدير الإخلال والإتيان بما يبطله. # واما كونه بالمعين- بمعنى انه لا يقتدى بأحدهما لا بعينه، أو بهما معا، ~~إذ قد يختلفان فلا يعرف ما يفعله، ويكفى احتمال الاختلاف، وان وقع الاتفاق- ~~فكأنه إجماع أيضا، نعم يمكن الاكتفاء في التعيين بالإشارة والوصف المختص ~~والاسم كذلك. # وأمانيه الإمامة: فقيل لا تجب ولا تشترط، كأنه موضع إجماع: إلا ما نقل في ~~المنتهى عن أبي حنيفة إذا أم النساء، النساء [2] وقد استثنى الجماعة ~~الواجبة بدليل وجوب النية: وقيل: ان الثواب في غيرها PageV03P317 # ولو نوى (1) كل منهما الإمامة صحت صلاتهما، وتبطل لو نوى كل منهما انه ~~مأموم، أو الايتمام بغير المعين، ولا يشترط نية الإمامة. # أيضا موقوف عليها، وليس بواضح، إذ قد تكفي نية الصلاة، عن بعض التوابع، ~~مثل سائر نوافل الصلاة مع انها أفعال لا بد منها، وليس في الإمامة شيء زائد ~~على حال الانفراد حتى ينوى ذلك الشيء إلا بعض الخصائص، مثل رفع الصوت ببعض ~~الأذكار. # فالظاهر انه إذا نوى ولم يقصد الانفراد، ولا الجماعة، يحصل له الثواب لو ~~حصلت الجماعة، بل ولو لم يشعر بها في غير الواجبة، وقد أشار إليه في الشرح. # وفي الجماعة الواجبة أيضا يكفيه قصد صلاة الجمعة (الجماعة خ ل) مثلا، مع ~~عدم [1] العلم بكونه اماما، وعدم الانفراد، والمأمومية، فينصرف إلى ~~الإمامة: ولا شك أنها أحوط، والحق الشارح الإعادة أيضا، فهي كالملحق بها، ~~بل اخفى، فتأمل. # وأطلق المصنف في المنتهى القول بعدم الوجوب في بحث الجماعة، واستدل ~~بالخبر من طرقهم [2] وبأنه لا يختلف فعله حالتي الإمامة والانفراد فلا ~~فائدة في نيتها. # وهو يفيد العموم، نعم يمكن بالنسبة ms0872 مثل رفع الصوت بالأذكار، وقصد بعض ~~الخصائص، فتأمل. # قوله: «ولو نوى إلخ» # دليل الصحة الأصل، وعدم الإخلال بشيء يوجب البطلان، وقصد الصلاة على انه ~~امام مع ظنه ذلك ليس بمفسد، بل مطلقا، إذ لا يترتب على ذلك القصد شيء غير ~~رفع الصوت في بعض الأذكار، وذلك لا يضر. # ودليل عدم الصحة في نية المأمومية: كأنه ترك الواجبات، مثل القراءة، فان ~~الظاهر انه يتركها، ولو فرض القراءة، فيمكن انه يقرءها على قصد الاستحباب مع PageV03P318 # .......... # الوجوب عليه، ولو قصد الوجوب فيكون جهلا. # وفي البطلان في الأخيرتين تأمل، فالعمدة في التعميم ظاهر النص، وكلام ~~الأصحاب، مع عدم ظهور الخلاف، وانجبار ضعف النص بذلك: ولكن ادعى المصنف ~~الإجماع على الأول دون الثاني: واستدل عليه بترك القراءة، فهو مشعر ~~بالبطلان على ذلك التقدير فقط، فتأمل، والنص ما رواه الشيخ عن السكوني عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) (ورواه ابن بابويه ~~أيضا في كتابه الفقيه المضمون) ان عليا (عليه السلام) قال في رجلين اختلفا، ~~فقال أحدهما كنت امامك، وقال الأخر (انا خ) كنت امامك؟ فقال: صلاتهما تامة، ~~قلت فان قال كل واحد منهما كنت ائتم بك، وقال الأخر كنت ائتم بك قال: ~~صلاتهما فاسدة فليستأنفا (1) ودعوى الإجماع- في أحدهما، مع عدم ظهور الخلاف ~~في الأخرى مع قبول الأصحاب- مؤيد لحجيته، وهو مؤيد لتحريم القراءة على ~~المأموم في الجملة، فتأمل، فإذا كانت العمدة في المسئلة، النص- مع الجبر ~~والقبول، بل الإجماع- فلا يرد الاشكال، بلزوم بطلان صلاة كل واحد بقول ~~الأخر، مع انه غير مقبول في حق الغير، وصرحوا بعدم القبول إذا أخبر بحدث ~~نفسه، أو عدم قرائته، أو ترك شرط آخر وغير ذلك على انه يمكن الفرق، فافهم، ~~وأيضا: انه لا يحتاج الى التقييد بكونهما، كانا متساويين في الموقف، كما ~~قيده الشارح، لاحتمال الجهل والنسيان والغلط. # والظاهر انه على تقدير دعوى الإمامة، يمكن ان ينال ثواب الجماعة، لأنهما ~~فعلا شيئا مع الظن ولكل امرء ما نوى (2) وقد يثاب الإنسان بمحض النية، ~~لقوله (ص) PageV03P319 # ويجوز اقتداء المفترض ms0873 بمثله (1) وان اختلفا. # الا مع تغير الهيئة # نية المؤمن خير من عمله (1) وقد اجتمع معها فعله (فعل خ ل) غاية الأمر ~~انه ما كان الشرط حاصلا، فلا يبعد ذلك من كرم الله، بل يبعد عدم النيل عن ~~كرمه، فقول الشارح، وان لم ينالا فضيلة الجماعة، محل التأمل. وقد رد دليل ~~قوله (أو الايتمام إلخ). # قوله: «ويجوز اقتداء المفترض بمثله إلخ» # في جواز اقتداء المفترض بالمفترض مع اتحاد الكيفية والكمية لا نزاع، الا ~~للصدوق، في اقتداء العصر بالظهر، وقد ادعى المصنف إجماع الأصحاب في جواز ~~اقتداء الظهر بالعصر. # واما مع اتحاد الكيفية واختلاف الكمية مثل الظهر والصبح، فقد مر في ~~اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ما يفيد ذلك، والأصل، والعمومات دليل، مع ~~عدم ظهور المانع. # فشرط الصدوق، اشتراط الاتحاد في الكمية، على ما نقله في الشرح، حيث قال: ~~خلافا للصدوق حيث اشترط اتحاد الكمية، غير ظاهر الدليل، مع انه صرح في ~~الفقيه: بجواز اقتداء المسافر بالحاضر، وبالعكس، كما نقلنا عنه في مسئلة ~~ايتمام المسافر بالحاضر وبالعكس. # واما العكس: فالظاهر أيضا عدم الجواز من غير النزاع، ولعدم إمكان ~~المتابعة، كما في الصبح والكسوف. # واما المتنفل بمثله: فيتصور في الاستسقاء، وفي العيدين، مع عدم شرائط ~~الوجوب وفي الغدير على الخلاف، وفي صلاة الصبيان جماعة، وفي المعادة: إذا ~~صلى كل واحد من المأموم والامام، منفردا من غير نزاع، وجماعة، مع التأمل ~~الذي مر. PageV03P320 # وبالمتنفل. والمتنفل بالمفترض # واما اقتداء المتنفل بالمفترض: فقال المصنف في المنتهى، ما اعرف فيه ~~خلافا بين احد من أهل العلم، واستدل عليه بقوله (صلى الله عليه وآله)، على ~~ما روى من طرقهم: انه قال: الا رجل يتصدق على هذا (1) وفي الدلالة تأمل، إذ ~~الظاهر انه كان صلى مع الجماعة، وجاء رجل يريد الصلاة، فقال (ص) الا رجل ~~إلخ فالخطاب لمن صلى معه، فيكون من العكس، وبما روى من طرقنا في الموثقة عن ~~عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد ~~قوما يصلون جماعة أيجوز له ان ms0874 يعيد الصلاة معهم؟ # قال: نعم هو أفضل (2) إلى آخر ما تقدم. # واما العكس: فقال في المنتهى انه جائز عندنا، واستدل عليه بالروايات من ~~طرقهم وطرقنا، مثل فعله (صلوات الله عليه وآله) صلاة الخوف مع الطائفتين، ~~والثانية نافلة (3) وصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (4) PageV03P321 # وعلو المأموم وان يكبر الداخل (1) الخائف فوت الركوع ويركع ويمشى راكعا ~~حتى يلتحق. # واعلم ان هاتين الصورتين في المعادة، وفي الصبي أيضا عند من يجوز إمامة، ~~ففي هذه المسئلة دلالة ما، على انه ينبغي نية النافلة، وجواز الإعادة لمن ~~صلى جماعة، مرة أخرى جماعة فيحصل الثواب لجماعة أخرى كما فهم من فعله (ص) ~~في صلاة بطن النخلة (1) وهي من صلاة المفترض بالمتنفل، مع احتمال التخصيص ~~بصلاة الخوف، وان في جواز الإعادة في هذه الصورة إذا عكست بان يكون المتنفل ~~بالمفترض تأمل، وكذا فيما إذا صليا جماعة بالطريق الاولى، وقد مر البحث ~~عنهما فتذكر. # وقد مر أيضا دليل قوله (وعلو المأموم) وانه إجماعي، على ما نقله الشارح، ~~وان كان على سطح شاهق، وينبغي عدم وصوله الى حيث يبعد بعدا مفرطا لا يجوز ~~مثل ذلك في الايتمام كذا قيل. # قوله: «وان يكبر الداخل إلخ» كان دليله الإجماع، قال المصنف في المنتهى: ~~ذهب إليه علمائنا اجمع، مع الاخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما ~~(عليهما السلام) انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة؟ # فقال: يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشى وهو راكع حتى يبلغهم (2) وكذا عبد ~~الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا ~~دخلت المسجد والامام راكع، فظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل ان تدركه ~~فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس ~~فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف (3) وهذه صحيحة في الفقيه، وتدل على ~~اللحاق بعد الركوع والمشي قائما، كصحيحة معاوية بن وهب قال رأيت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يوما و PageV03P322 # .......... # قد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما كان دون ms0875 الصفوف ركعوا، فركع وحده ~~و(ثم خ) وسجد السجدتين، ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف (1) وفي الاستدلال ~~بالأخيرة تأمل، إذ الظاهر انه (عليه السلام) فعل ذلك- على تقدير التسليم- ~~تقية، فيجوز مثله في التقية لا غير، وفي الأولين دلالة على الإدراك في ~~الركوع، فافهم. # واعلم: ان المراد بالدخول- في العبارات والروايات- الوصول الى مكان ~~الجماعة: والجواز من مكان إلى أخر، يمكن ان يقال انه دخول فيه، لانه ما كان ~~فيه فصار فيه فهو داخل فيه، ويكفى لذلك الخروج عن ذلك، ولا يحتاج الى ~~البناء، والظاهر ان مثله كثير في القرآن، مثل @QUR@03 ادخلوا الأرض المقدسة ~~(2) وانه لا بد ان لا يتأتى من المنافيات غير المشي، ولا ينبغي الانحراف عن ~~القبلة، فيمكن أن يرجع القهقرى إذا كان على خلاف الجهة. # وينبغي ترك المشي حين الذكر الواجب، وان كان ظاهر الرواية الجواز مطلقا، ~~لرعاية الاستقرار في الجملة. # وينبغي ان يجر رجليه أيضا، لما قال في الفقيه، وروى: انه يمشى في الصلاة ~~يجر رجليه ولا يتخطى (3) ولما لم يثبت هذه الرواية- مع انه ترك في الاخبار ~~المذكورة- يمكن كونه مستحبا، رعاية للرواية في الجملة، مع أصل حال الصلاة ~~من الاستقرار. # وأيضا قد علم انه يجوز الالتحاق في الركوع، وبعد السجدة، والجلوس أيضا. # وانه قال في المنتهى لو فعل ذلك من غير ضرورة وخوف فوت، فالظاهر الجواز، ~~خلافا لبعض العامة، لأن للمأموم ان يصلى في صف منفردا وان يتقدم بين يديه: # لعل دليله الإجماع، وصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في PageV03P323 # والمسبوق (1) يجعل ما يدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم. # الصلاة؟ قال: لا، قلت: فيتقدم؟ قال، نعم ما شاء (ماشيا خ) إلى القبلة (1) ~~وفي هذه دلالة على عدم البطلان بالمشي متقدما، فكأنه مستثنى من الفعل ~~الكثير، ولهذا ما جوز التأخير. # وعلى وجوب الاستقامة إلى القبلة، وعدم جوازه الى الخلف كأنه يريد مع ~~الكثرة المبطلة، ويحتمل الكراهة مع القلة، كما يفهم من جواز قتل الحية، ~~والتخطي بقدم وقدمين، ويؤيده في الاخبار: مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه ms0876 ~~موسى (عليه السلام) قال: فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر، فلا بأس (2) ~~وموثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال: لا يضرك ان تتأخر ~~ورأيك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإذا كنت في صف ~~وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس ان تمشي اليه (3) ومثلها صحيحة الفضيل بن ~~يسار والحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)(4) ولا يضر وجود ابان بن عثمان ~~في طريق الفضيل [5] والإضمار في صحيحة محمد، إذ الظاهر انه عن الامام ~~فالحمل حسن. # قوله: «والمسبوق إلخ» # دليل جعل المسبوق من الامام بركعة أو أكثر، ما يدركه مع الإمام أولا، أول ~~صلاته، وهكذا ما قال في المنتهى، انه ذهب إليه علمائنا اجمع. # ويدل عليه أيضا الروايات، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، ~~قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض، خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه، ~~جعل (أول يب) ما أدرك أول صلاته، ان أدرك من الظهر، أو (من يب) PageV03P324 # .......... # العصر، أو من العشاء (الآخرة فقيه) ركعتين وفاتته ركعتان، قرء في كل ركعة ~~مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب (وسورة فان لم يدرك السورة تامة ~~أجزأه أم الكتاب يب) فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين (الأخيرتين فقيه) لا ~~يقرء فيهما، (لأن الصلاة انما يقرء فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب ~~وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرء فيهما يب) انما هو تسبيح (وتكبير يب) (وتهليل ~~خ فقيه) ودعاء، ليس فيهما قراءة، وان أدرك ركعة قرء فيها خلف الإمام فإذا ~~سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب (وسورة يب) ثم قعد وتشهد، ثم قام فصلى ~~ركعتين ليس فيهما قراءة (1). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام، وهي له الاولى، ~~كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت ~~الثالثة للإمام وهي له الثانية، فليلبث قليلا، إذا قام الامام، بقدر ما ~~يتشهد ms0877 ثم يلحق بالإمام قال: وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين ~~من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرء فيهما فإنهما لك الأولتان، (وخ) ~~فلا تجعل أول صلاتك أخرها (2) وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام، وهي أول صلاة الرجل فلا ~~يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم (3) «هنا أبحاث» # الأول: ان في الأولى دلالة على وجوب السورة في الأولتين، في مواضع ~~متعددة، PageV03P325 # .......... # أحدها) قرء في كل واحد مما أدرك خلف الإمام إلخ (وثانيها) لأن الصلاة ~~انما تقرأ فيها إلخ (وثالثها) فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ~~أقواها قوله، لأن الصلاة إلخ. # الثاني: ان فيها أيضا دلالة على قول التسبيح في الأخيرتين ونفى القراءة: ~~لعل المراد على سبيل التخيير، ويمكن الأولوية ونفى الوجوب العيني. # الثالث: انه حذف التحميد فيها وزيد بدله الدعاء، وهو غير مشهور، ولعل ~~المراد إلخ والدعاء مستحب. # الرابع: ان التجافي ونفى الجلوس (1) ليس على سبيل الوجوب بل الجواز، ~~ويمكن الاستحباب، ولا يدل على عدم التشهد. # الخامس: قوله، فلا يمهله (2) إلخ يعني ما يمكن، باستعجال الامام عن ~~القراءة، فيقرء عوض ما يفوته مع الامام من القراءة في أخيرتي صلاته، لئلا ~~تخلو صلاته عن القراءة، فالمراد بالقضاء مجرد الفعل، مع انه لما كانت ~~وظيفته في الأولتين وتركت وفعلت في الأخيرتين، فكأنها قضاء. # السادس: ان قراءة الحمد والسورة مع الإمام في نفسه (3) ليس على سبيل ~~الوجوب، بل الجواز والاستحباب، أيضا لما مر من تحريم القراءة مع الإمام أو ~~كراهتها، ويمكن ان يقال باستحباب القراءة في المسبوق، أو وجوبها في أولتيه، ~~للرواية، فيكون مستثنى من المنع المقدم، سيما الفاتحة، فإنها مذكورة في ~~رواية زرارة المذكورة هنا في الفقيه بغير السورة بعدها. # السابع: ان القراءة على المأموم في الأخيرتين غير واجبة عينا، وان أدرك ~~الإمام في أخيرتيه فقط، مع اكتفائه بالتسبيح، لدليل ثبوت التخيير من غير اختصاص PageV03P326 # .......... # بمادة، وللأصل، ولما في رواية زرارة (لا يقرء فيهما إلخ) وقوله ms0878 (ليس ~~فيهما قراءة) مرتين. # ونقل في الشرح عن بعض الأصحاب: وجوب الفاتحة في ركعة على من أدرك الإمام ~~في الأخيرتين، وهما له الأوليان، لئلا تخلو الصلاة عن الفاتحة وقال ~~والمشهور بقاء التخيير، وقد تقدم في حديث زرارة ما يدل عليه، ونقل المصنف ~~أيضا وجوب القراءة مطلقا لئلا تخلوا لصلاة عن القراءة. إذ الإمام مخير في ~~التسبيح في الأخيرتين، لعل مقصوده ما ذكره الشارح. # وقد يقال: ان خلو صلاته عن الفاتحة ممنوع، لأنها مبنية على صلاة الامام ~~وقد قرء الفاتحة في صلاته، وان لم يكن هذا المأموم حاضرا في وقت قرائته، ثم ~~قال المصنف وليس بشيء فإن احتج بحديث زرارة وعبد الرحمن، حملنا الأمر فيهما ~~على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى. # ويجاب أيضا بأنهما يدلان على وجوب السورة أيضا مع عدم القول به كما يفهم ~~من الشرح: وعلى الوجوب في غير الصورة التي نقل الوجوب فيها: مع انه يجب ~~الجمع بينهما وبين ما دل على السقوط عن المأموم، فيحمل (هنا- ظ) على الندب، ~~وان كان مقتضي القاعدة الأصولية، تقييد العموم بغير هذه الصورة، ولكن هذا ~~الجمع اولى هنا، لضعف دليل الوجوب مع الندرة، وأيضا قد يكون المقصود في ~~الثانية، النفي عن التسبيح في الأولتين، وعن القراءة في الأخيرتين كما يشعر ~~به قوله (ع) (فلا تجعل أول صلاتك آخرها) لان ذلك معناه كأنه يقول: ان تقرأ ~~فاقرأ في الأولتين، لا ان تتركوا فيهما وتقرأ في الأخيرتين فتقلب صلاتك. # وبالجملة الاستحباب في موضع النص غير بعيد كما اختاره المصنف في المنتهى، ~~ويدل عليه رواية أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال ~~لي: أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: # يقولون: يقرء في الركعتين بالحمد وسورة! فقال: هذا يقلب صلاته، فيجعل PageV03P327 # .......... # أولها آخرها، فقلت: وكيف يصنع؟ قال: يقرء بفاتحة الكتاب في كل ركعة (1) ~~يمكن ان يريد بكل ركعة انفرد عن الامام، فيكون قرائتها مستحبة كما مر، ~~فالاستحباب في موضع النص ms0879 غير بعيد. # الثامن: انه يخفي في القراءة في الأخيرتين، كما كان، ونقل عن الشافعي ~~الجهر والإخفات معا. # التاسع: انه ان قنت الإمام ينبغي ان يقنت معه المسبوق، للمتابعة، ولانه ~~دعاء وذكر حسن، ولصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمام، ~~أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه (2) ولا يضر ابان [3] ولا ما ~~نقل من الكشي: ان محمد بن الوليد الواقع في الطريق فطحي، لقول النجاشي: انه ~~ثقة عين، نقى الحديث، ذكره الجماعة بهذا. # وفيها دلالة على الاكتفاء بذلك في قنوته في محله، وليس ببعيد كونه أولى، ~~إذا لزم التخلف. # وقد يفهم تحريمه مما سبق من وجوب التبعية، في عدم جلسة الاستراحة على ما مر. # والظاهر انه رخصة لا عزيمة، وفي المنتهى: انه إذا جلس الامام للتشهد ~~يتبعه أيضا فيه، لما مر، وللاخبار، مثل رواية حسين بن المختار وداود بن ~~الحصين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام، فأدرك ~~الثنتين، فهي الاولى له والثانية للقوم، يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت ~~والثانية أيضا؟ قال: PageV03P328 # ولو دخل الامام وهو في نافلة (1) قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه. # نعم، قلت كلهن؟ قال: نعم، وانما هي بركة (1) ورواية إسحاق بن يزيد قال ~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة، فتكون ~~لي واحدة وله ثنتان، افا تشهد كلما قعدت؟ قال: نعم، فإنما التشهد بركة (2) ~~ومنها يعلم انه قد يوجد خمس تشهدات في الرباعية، والأربعة في الثلاثية، ~~والثلاثة في الثنائية، بل أكثر من ذلك، فتأمل. # وينبغي القيام إلى ادراك ما فاتته بعد تسليم الإمام، رعاية للتابعية: ~~واما قبله: فلو كان السلام سنة، وخلص الامام عن واجب التشهد، فالظاهر انه ~~يجوز، كالخروج بالسلام من الصلاة حينئذ، واما على تقدير وجوبه، فالظاهر ~~الجواز أيضا، وللأصل، وكون الجماعة مندوبة، ولا تجب المندوبة بالشروع ~~عندهم، الا الحج، للإجماع، وعدم بقاء شيء عليه، بل تجوز ms0880 المفارقة بعد رفع ~~الرأس عن السجدة الثانية، بناء على عدم وجوب المتابعة في الأقوال. # وعلى تقدير الجواز، هل لا بد من نية الانفراد أولا، الظاهر العدم، للأصل، ~~ولان قيامه- بقصد القراءة وإتمام الصلاة من دون الامام- هو النية، وبالجملة ~~الجواز اولى، والاحتياط واضح. # قوله: «ولو دخل الامام وهو في نافلة إلخ» # الظاهر ان مراده الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، إذ مجرد الدخول الى ~~مكان الصلاة، لا يوجب ذلك، ويبعد فهم معنى آخر مثل الدخول في مندوباتها مثل ~~قوله قد قامت الصلاة ويؤيده ما قال في المنتهى: لو صلى نافلة فأحرم الامام ~~ولما يتمها قطعها مع خوف الفوات، لإدراك فضيلة الجماعة، التي لا يمكن ~~استدراكها مع الفوات، بخلاف النافلة، التي يمكن فعلها أو قضائها ثانيا. # ولو كان في الفريضة، نقلها الى النفل، وأتمها ركعتين، ودخل في الجماعة، ~~تحصيلا لفضيلة الجماعة، وإكمالا لفعل النافلة. PageV03P329 # .......... # ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينا هو قائم يصلى إذا، ~~أذن المؤذن واقام الصلاة؟ قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ~~وليكن الركعتان تطوعا (1) ورواية (وموثقة خ) سماعة قال سألته عن رجل كان ~~يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ فقال: ان كان اماما ~~عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، ~~وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما ~~يقول، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ~~ورسوله ((صلى الله عليه وآله وسلم) خ [2]) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ~~فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إنشاء الله ~~(3) قال في الفقيه: ثم تشهد من قيام، وسلم من قيام في التقية (4) اعلم انى ~~ما رأيت شيئا آخر غيرهما، وان الرواية الأولى صحيحة في الكافي، والظاهر انه ~~كذلك في التهذيب، إذ الظاهر: ان ms0881 الحسن هو ابن محبوب، وان كان الحسين، على ~~(نسخة)، فهو ابن سعيد، وان كان في سليمان قول [5] ولكن بذلك الاعتبار لم ~~تصر حسنة [6] فتأمل. # وانه لا دلالة على استحباب قطع النافلة، فكأنه استخرج من استحباب نقل PageV03P330 # .......... # الفريضة إليها والقطع، فإنه يدل على قطعها بالطريق الاولى، وهو صحيح. # ولكن ما عندنا دليل عليه أيضا كما ترى، والاستدلال في مثل هذه المسائل: # بمجرد أن إدراك الجماعة أفضل- فيترك النافلة ليدخل في الأفضل- مشكل: # مع ظاهر @QUR@03 (ولا تبطلوا) (1) واستلزامه جواز القطع في كل ما هو ~~أفضل، مثل الدعاء وقضاء الحوائج، فلا يصلى نافلة حينئذ، فتأمل. # نعم يمكن كراهة الدخول فيها بعد قد قامت، لما مر من كراهة الكلام عنده، ~~وإدراك الفضيلة، والخبر بالقيام عند ذلك. # ولو خاف فوت الجماعة بالمرة: لا يبعد استحباب قطع النافلة لإدراك فضيلة ~~الجماعة حينئذ أيضا، كما يشعر به سوقهما، فتأمل. # واما مع خوف فوت البعض، فالظن يغلب على العدم، لان الجمع مهما أمكن أولى: ~~وانه أمر خلاف الأصل، وقطع للفريضة مع التحريم (وخ) للوجوب على ما هو عليها ~~[2]، ولعدم الخلاف، فلو أمكن الإتمام فريضة ثم إدراك الفضيلة اعادة.، خصوصا ~~قبل ركوع الركعة الاولى، فلا يبعد الإتمام فريضة والاستيناف اعادة. # وكذا لا يقطع النافلة الابتدائية، أو المنقول إليها بمجرد فوت البعض، بل ~~يكمل الركعتين ثم يصلى الفريضة مع الجماعة، ولو بإدراك أدنى مراتبها كما هو ~~الظاهر من إتمامها ركعتين في الرواية، ويحتمل لإدراكها من الأول، أو قبل ~~فوت ركوع، أو مع ادراك ركوع. # وان ظاهرهما النقل [3] إذا لم يشرع في الثالثة، فمع الدخول فيها ينبغي ~~الإتمام، فلو تمكن من الإعادة أعاد، والا فلا، لان قول الأصحاب والنص انما ~~هو في الإتمام ركعتين، فلا ينبغي القطع المحرم بالقياس ونحوه. PageV03P331 # .......... # ونقل الشارح [1] استقراب الاستمرار، وعدم النقل، والقطع حينئذ عن المصنف ~~في النهاية والتذكرة، اقتصارا في قطع الفريضة، أو ما في حكمه، على مورد النص. # وانه ما يفهم منهما نية النقل الى النفل في الأثناء، ثم الإتمام نافلة، ~~بل يفهم منهما جعلهما نفلا ولو ms0882 بالقصد بعد الانصراف، خصوصا عن الثانية وذلك ~~ليس ببعيد لما مر في الاخبار، من جعل العصر الظهر بعد الفراغ، معللا بأنه ~~أربع مكان اربع (2) وأظن كون الخبر بذلك صحيحا ومتعددا فتذكر. # ولكن الأصحاب دققوا في النيات، فقالوا: ينقل أولا ثم يتمم، ويستأنف، حتى ~~قيل: انما وجب العدول الى النفل، حذرا من ابطال العمل الواجب، فإنه منهي ~~عنه، وفيه تأمل. # وكذا في قول الشارح: واعلم انه متى عدل إلى النافلة، جاز له القطع وان لم ~~يخف فوات أول الصلاة، لأن قطع النافلة جائز، لكن يكره مع عدم خوف الفوات. # فإنه يدل على جواز قطع النافلة وان لم يقصد الجماعة، وهو مشكل، إذ يؤل ~~الى قطع الفريضة مع عدم إدراك الجماعة الذي هو السبب. # ولا يبعد عدم بطلان الفريضة بمجرد ذلك، بل مع القطع، ولهذا يقولون لا ~~يجوز قطعها ويجوز نية النفل حذرا عن القطع، فلو رجع حينئذ إلى الوجوب أمكن ~~القول بإتمامها فريضة، لأنها على ما افتتحت [3] ولما مر من انها على ما PageV03P332 # ولو كان (1) إمام الأصل قطع الفريضة ودخل. # أقيمت (1) فلو غيرها بالندب. وفعل بعض الافعال على ذلك نسيانا، لا يضر، ~~فهنا لو لم يكن فعل شيئا على قصد الندب، بل معه أيضا- يمكن ذلك: ولو قلنا ~~ان الجعل بعد الانصراف، يسقط هذا البحث. # وان الرواية الثانية مضمرة، ولكن الظاهر انها عن الامام (عليه السلام). # وفيها دلالة على الوسعة في التقية، وعدم النقل في الصلاة التي لا يقتدى ~~فيها، وبيان التشهد، وانه لا بد من لفظة (وحده، لا شريك له) و(عبده ورسوله) ~~ولعله يكفى عن قول، اللهم صلى على محمد وال محمد- صلى الله عليه وآله: أو ~~يكون هذا الدعاء المتعارف ويكون المراد إلخ. # وان الامام لا بد ان يكون عدلا، وان التقية من غير العدل تجوز، وان كان ~~إماميا، وان غيره لم يكن عدلا، فتأمل. # قوله: «ولو كان إلخ» # نقل هذا في المنتهى عن الشيخ، واستقرب التسوية بينه وبين غيره، لقوله ~~(@QUR@03 ولا تبطلوا (2)) وللحديثين السابقين (3) من الدلالة على عدم القطع ~~بل ms0883 الإتمام ركعتين، ولكونها على ما افتتحت [4] مع عدم دليل فارغ: ومجرد ~~كونه إمام الأصل وأفضليته الصلاة معه، ليس بدليل جواز قطعها. # والجواز في غيرها لدليل خاص- مثل العدول الى النفل، وان كان في قوة ~~القطع، بل قطعا- لا يدل على الجواز مع امام العصر: ومثل القطع لترك الأذان ~~وترك سورة الجمعة والمنافقين، إذ ليست العلة، هي الفضيلة، بل انما جوز ~~للنص، فالظاهر مع المصنف في المنتهى والمختلف، فقول الشارح- وساوى المصنف ~~في المختلف بين إمام الأصل وغيره، في عدم جواز القطع، واستحباب العدول الى ~~النفل، لعموم قوله تعالى (@QUR@04 ولا تبطلوا أعمالكم (5)) و PageV03P333 # ولو أدرك الإمام (1) بعد رفعه من الركوع الأخير، كبر وتابعه، فإذا سلم ~~الإمام استأنف التكبير: ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة، كبر وتابعه، # يضعف: بان العدول الى النفل، وان كان في الظاهر ليس إبطالا، بل عدول من ~~فرض الى تطوع، لكنه في قوة القطع ومستلزم له، لجواز قطع النافلة وبان ~~الفريضة تقطع لما هو دون ذلك، بل لو قيل: بجواز القطع مع غير إمام الأصل ~~عند خوف الفوات، للمساواة في العلة كان حسنا، وهو ظاهر المبسوط وقواه في ~~الذكرى، انتهى- محل التأمل لما مر، ولمنع المساواة، مع منع الأصل والعلة، ~~فتأمل، فإن الخروج عن الظاهر والأصل، وعن ظاهر قوله (ولا تبطلوا)، مع ~~الإجماع والخبر على التحريم، أيضا مشكل. # قوله: «ولو أدرك الإمام إلخ» # لعل التكبير والدخول معه بعد الرفع عن الركوع الأخير، لإدراك فضيلة ~~الجماعة، وصدقها في الجملة، كأنه لا خلاف فيه. # ورواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الإمام ~~بركعة، فأدركته، وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1) وهذه دليل عدم ~~الاعتداد بها أيضا. # واما الاستيناف: فالظاهر انه للاحتياط، وعدم دليل دال على عدمه، وان كان ~~الظاهر- من صدق الجماعة، وحصول ثوابها- عدم الاستيناف، وكذا رواية معلى ~~ظاهرة في العدم، حيث ما أوجبت الاستيناف، وقال: (ولا تعتد بها) فالظاهر ~~منها البقاء على حالها، لا انها يحتمله وعدمه كما يظهر من الشرح، وكون ~~الزيادة هنا مبطلة، ms0884 غير ظاهر، فإنها مأمور بها، فتأمل. # والظاهر عدم الفرق بين الأخيرة وغيرها، الا انها خصت بالذكر للتمثيل، ولا ~~ظهرية الاستئناف حينئذ. # والظاهر انه كذلك إذا أدركه ما بين السجدتين، وهذا أقرب الى عدم ~~الاستيناف، لعدم (بغير خ) زيادة الركن. PageV03P334 # فإذا سلم الإمام أتم. # واما انه إذا أدركه بعدهما، نوى ودخل معه وتابعه إلا في السلام، وقام ~~بعده، ويتمم ما بقي عليه، فدليله صحيحة محمد بن مسلم: قال: قلت له، متى ~~يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من ~~صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام (1) كذا استدل المصنف في المنتهى. # ولعل ايتمامه (إتمامه خ) باعتبار انه إذا نوى وكبر وهو يرفع الإمام رأسه ~~عنها، فإنما يدركه بعد الرفع عنها. # ويدل عليه، وعلى الإدراك مع المتابعة بعد الرفع، ما في رواية عبد الرحمن ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك ~~حتى يرفع رأسه، وان كان قاعدا قعدت، وان كان قائما قمت (2) فيه ابان بن ~~عثمان ولا يضر. [3] # ورواية عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك ~~الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه؟ قال: لا يتقدم ~~الامام، ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم ~~الامام قال الرجل فأتم صلاته (4) ورواية عمار أيضا قال سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال يفتتح الصلاة ~~ولا يقعد مع الامام حتى يقوم (5) كأنه يريد نفى الوجوب أو الاستحباب. # ودليل استحباب المتابعة ظاهر مما تقدم، من انها من لوازم الإمامة وما تقدم PageV03P335 # ويجوز الانفراد مع نيته (1)، والتسليم قبل الامام. # من المتابعة في التشهد بالخصوص، وعدم التسليم أيضا قد مر، لانه مخرج ~~ومبطل، مع انه في صلاته. # وعدم الاستيناف أيضا ظاهر لعدم الزيادة ركنا، وصدق النية وانعقادها صحيحة. # قال في الشرح: ويدرك فضيلة الجماعة في جميع هذا المواضع، للأمر به في ~~النصوص والفتوى، وليس ms0885 إلا لإدراك الفضيلة، ولو استمر واقفا الى فراغ الامام ~~ثم شرع في القراءة صح أيضا، بل هو مروي، وان كان الأول أفضل، وكذا القول لو ~~لم تكن السجدة اخيرة، فيجلس ويكمل معه باقي الركعات، أو يقف حتى يلحقه ~~الامام، والحاصل: ان المأموم يدخل مع الإمام في سائر الأحوال، فإن كان في ~~الركوع أو قبله فقد تقدم حكمه، وان كان بعده فقد عرفته ولو كبر والامام ~~راكع فركع رجاء لإدراكه راكعا، فسبقه، كان كما لو أدركه بعد الركوع فيسجد ~~معه ويستأنف، وليس له قطع الصلاة قبل ذلك [1] والظاهر مما سبق ان له حينئذ ~~أيضا الوقوف حتى يفرغ الامام ويكمل، وان عدم جواز القطع غير ظاهر، لانه ~~يفعل ما لا يسمى صلاة ويقطع، ففي الحقيقة ليس في صلاة، بناء على كلامه من ~~وجوب الاستيناف فتأمل. # قوله: «ويجوز الانفراد مع نيته إلخ» # قال في المنتهى: لو أحرم مؤتما ثم نوى المفارقة، فإن كان لعذر جاز ذلك ~~إجماعا، لما ثبت ان النبي (صلى الله عليه وآله) صلى يوم ذات الرقاع بطائفة ~~ركعة ثم خرجت من صلاته وأتمت لنفسها (2) وان كان لغير عذر جاز عندنا، ونقل ~~الخلاف حينئذ عن العامة. # فظاهره جواز الانفراد في الأول بإجماع الأمة، والثاني بإجماعنا، ونقل الشارح PageV03P336 # .......... # عن المصنف في النهاية، الاتفاق على الجواز مع نية، وانه حكى عن الشيخ في ~~المبسوط عدم الجواز الا لعذر وبطلان الصلاة به. # ويدل على الجواز، ما مر من الأصل. # وكون الجماعة مستحبة، لأن الكلام في الجماعة المستحبة، لظهور التحريم في ~~الواجبة، وعدم الصحة بدونها. # وان المستحبات لا تجب بالشروع الا الحج. # وانها ليست بواجبة في الجميع فكذا في البعض. # ولعل حجة الشيخ (لا تبطلوا) (وانها على ما افتتحت عليه)، والجواب انها ~~محمولة على الواجبة وقد مر، وانها على ما افتتحت، لأنها افتتحت على انها ~~مندوبة، فبقيت على حالها، ولا ينبغي ترك الاحتياط. # وان (كان خ) المشهور مع دعوى الإجماع، جواز الانفراد في جميع أحوالها: # الظاهر ان مرادهم، نية الانفراد كما صرح البعض، وفيه تأمل ms0886 مر. # فعلى تقدير الانفراد: لو انفرد في أثناء القراءة، أو بعدها، فالظاهر انه ~~يبنى على قراءة الامام، ويكمل ما يسمى قرآنا، لسقوط القراءة عن المأموم كلا ~~وبعضا، وقد صدق أنه مأموم، وبعض الأصحاب أوجب استئناف القراءة. # فالأحوط عدم الخروج، ومعه، الظاهر، ان القراءة تكون أحوط، فافهم. # وأيضا: الظاهر جواز التسليم قبل الامام بغير نية وعذر، خصوصا على القول ~~بعدم وجوب السلام وعدم وجوب المتابعة في الأقوال، لصحيحة أبي المعزى ~~(الثقة) عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلى خلف امام فسلم (فيسلم خ) ~~قبل الامام؟ قال: ليس بذلك بأس (1) ويمكن استفادة الجواز قبل فراغه من ~~التشهد أيضا، لصدق التسليم قبل الامام، بل في المطلق على بعد. PageV03P337 # .......... # وظاهرها عدم الاحتياج الى العذر، ولا إلى النية، وكذا قول الأصحاب، والا ~~كانت داخلة في الأولى، فتأمل، وبالجملة، الظاهر عدمهما، خصوصا مع القول ~~بالاستحباب، وعدم وجوب المتابعة في الأذكار، فإن الظاهر حينئذ انه يجوز له ~~الانفراد، وان احتمل عندهم، تحريم الخروج عن الصلاة بالسلام [1] وان جوزوا ~~التقديم في الذكر. # ويدل على العدم، الأصل، وعدم إيجاب الاسماع عليه، فتأمل، ولا ينافي جواز ~~السلام بلا عذر صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في الرجل ~~يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شيء ~~يفوت، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الامام (2) وزاد ~~في الفقيه بعد جملة (ويدع الامام) وعلى الامام ان لا يقوم من مصلاه حتى يتم ~~من خلفه الصلاة، فإن قام فلا شيء عليه (3) لان القيد في كلام السائل دون ~~كلامه (عليه السلام)، ولو كان المفهوم حجة فليس بحجة هنا، فتأمل. # ويدل على الجواز أيضا مطلقا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال: يسلم من خلفه ~~ويمضى لحاجته ان أحب (4) واعلم انه ينبغي للإمام ان لا يصلى ركعتين بعد ~~الانصراف، حتى ينحرف عن مقامه ذلك، لصحيحة سليمان بن خالد، قال، قال أبو ms0887 ~~عبد الله (عليه السلام): الإمام إذا انصرف فلا يصلى في مقامه ركعتين حتى ~~ينحرف عن مقامه ذلك (5) وهذه رواها PageV03P338 # .......... # الشيخ عن هشام بن سالم بواسطة سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) في باب ~~كيفية الصلاة ورواه عنه عن الامام (عليه السلام) بغير واسطة في آخر باب ~~زيادات الجماعة. # ولعله للاستحباب، لعدم القائل بالوجوب، والقول في سليمان، وعدم صحة التي ~~ليس فيها. # ولعله المراد النافلة، لظاهر الركعتين فيها، ويحتمل العموم حتى في ~~الواحدة والثلاث والأربع واجبة كانت أو لا، ويكون الركعتين للتمثيل ~~والكثرة، ويؤيده ما في رواية هشام عنه (عليه السلام) فلا يصلى في مقامه حتى ~~ينحرف. (1) # وأيضا ان استحباب عدم انحرافه عن مكانه حتى يتمم من خلفه، عام، مسبوقا ~~كان أم لا، لصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول: لا ينبغي للإمام ~~ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما فاته من الصلاة (2) ويدل على ~~الاستحباب لفظة (ينبغي) الظاهرة في الاستحباب مع الشهرة، وما في صحيحة على ~~بن جعفر المتقدمة، ورواية سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يصلى بقوم، فيدخل قوم في صلاته بعد (بقدر خ ل) ما صلى ركعة أو أكثر ~~من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ~~ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم (3) فهذه ظاهرة في ان المسئلة أعم. # وأيضا ينبغي له الجهر ولمأمومه الإخفات، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كلما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه PageV03P339 # .......... # ان يسمعه شيئا مما يقول (1) وهي ظاهرة في الاستحباب، مع الأصل، وعدم ~~القول بالوجوب. # ويدل على الاستحباب غيرها أيضا، مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه ~~هم شيئا (2) والظاهر ان تخصيص التشهد للاهتمام، وانه لا وجوب هنا: # لصحيحة على بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن ms0888 الرجل ~~هل يصلح له ان يجهر بالتشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: # ان شاء جهر وان شاء لم يجهر (3) قال المصنف في المنتهى، ويستحب له، أي ~~للإمام، إذا فرغ من صلاته ان يرفع يديه جميعا فوق رأسه تبركا، ويؤيده ما ~~رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال، قال رأيت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) إذا صلى وفرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه (4) وظاهر ~~كلامه تخصيص الاستحباب بالإمام، وظاهر التأسي يفيد العموم، وان كان الامام ~~(عليه السلام) فعل حال إمامته، مع انه غير ظاهر من الرواية، وكان دلالة ~~الرواية على الاستحباب، باعتبار افادتها الدوام، وانه لا يفعل مثل هذا ~~الفعل في هذا المقام الا على طريق الاستحباب، فتأمل. # وأيضا يستحب له ان ينصرف عن يمينه للرواية (5) والتبرك في التيامن، وأظن ~~التعميم في الرواية. وكذا لعن الاعداء بعدها عام، خصوصا بنى أمية، ~~والثمانية PageV03P340 # .......... # للرواية (1). # وروى كراهة التوشح للإمام (2) وصلاته بغير رداء (3) وانه إذا صلى عاريا ~~بمئزر ونحوه يضع على منكبيه شيئا ولو كان تكة السراويل. PageV03P341 ### ||| [المقصد الثالث في صلاة الخوف] # المقصد الثالث في صلاة الخوف (1). # قوله: «المقصد الثالث، في صلاة الخوف إلخ» # هنا أبحاث. # الأول: في بيان الخوف الموجب للقصر: الذي يظهر من العبارات انه مطلق ~~الخوف على النفس، أو المال، أو الأهل، والظاهر ان المراد من الخوف على ~~النفس هو الهلاك، وعلى المال الضياع والتلف، وعلى الأهل، اما الهلاك أو البضع. # والظاهر ان سببه أعم من ان يكون عدوا أو سبعا، أو لصا، أو سيلا، أو ~~حريقا، أو غيرها. # والظاهر انه موجب للقصر، سواء كانت النجاة موقوفة على القصر أم لا، لصدق ~~الخوف، وهو الموجب، لظاهر آية، (@QUR@018 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم ~~جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (1)) PageV03P342 # .......... # (@QUR@07 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة (1)) ومعلوم ان السفر وحده كاف ~~في القصر عند أصحابنا، بالإجماع والخبر، فكذلك الخوف، والا يلزم ان يكون لغوا. # ومعلوم عدم القول بالاختصاص بالكفار، بالإجماع، فيكون للواقع ms0889 والتمثيل. # ومعلوم أيضا عدم اختصاصه بكيفية صلاة الخوف المذكورة في الآية الثانية، ~~ولا به (صلى الله عليه وآله)، فيعم للتأسي فتأمل فيهما. # ولصحيحة زرارة (في زيادات التهذيب والفقيه) عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال: قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف ~~أحق ان تقصر من صلاة السفر لان فيها خوفا (2) يعنى ان الخوف وحده، أقوى من ~~السفر وحده، لإيجاب القصر: هذا هو الظاهر، وهي أقوى الأدلة. # ويؤيده انه روى: اتحاد صلاة الخوف عن السبع واللص، مع صلاة الخوف حين ~~المسايفة والمطاردة، مثل رواية زرارة (الصحيحة في الفقيه) عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) انه قال: الذي يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابته (3) وقد رخص ~~في صلاة الخوف من السبع، إذا خشيه الرجل على نفسه، ان يكبر ولا يومي، رواه ~~محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)(4). # وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: الذي يخاف ~~اللصوص والسبع يصلى صلاة المواقف إيماء على دابته، قال: قلت أرأيت ان لم ~~يكن المواقف على وضوء كيف يصنع، ولا يقدر على النزول؟ قال: ليتيمم من لبد ~~(دابته أو- فيه) سرجه، أو (عرف خ ل) معرفة دابته، فان فيها غبارا، ويصلى ويجعل PageV03P343 # .......... # السجود اخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت (به ئل) ~~دابة، غير انه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (1) وغير ذلك من ~~الاخبار الصحيحة في ذلك. # قال المصنف في المنتهى: لو هرب من العدو أو من السبع، أو من الحريق، أو ~~من السيل أو ما أشبهه، بحيث لا يمكنه التخلص بدون الهرب، فله ان يصلى صلاة ~~شدة الخوف في حال هربه، سواء خاف على نفسه أو أهله أو ماله. # ومعلوم ان صلاة شدة الخوف مقصورة، على انه قال قبله: قال بعض علمائنا: # التقصير في عدد الركعات انما يكون في صلاة الخوف من العدو، أو السفر، ~~واما غير هما فلا، فالخائف من السبع وشبهه يتيمم عنده، وفيه تردد، وفي ~~الواقع موضع التردد، لعدم دليل ms0890 قوي إلا صحيحة زرارة، مع عدم التصريح فيها ~~بالعموم، واحتمال كون المراد خوف العدو، فإنه متعارف ومتداول: وعدم صراحة ~~قوله (يصلى صلاة المواقفة) في تقصير العدد. والتردد، في المال أكثر، فإنه ~~يبعد صيرورته سببا لذلك، مع انه ما صرح به غير المصنف على ما رأيت مع تردده ~~فيه، وفي أعظم منه، الا ان يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس. # ونقل عن بعض الأصحاب لا قصر مع الخوف بدون السفر أصلا، كأنه يجعله من ~~خصائصه (صلى الله عليه وآله)، هذا إذا لم يكن (صلى الله عليه وآله) حال ~~نزولها مقصرا. # والبعض الأخر يقول: ان صليت جماعة قصرت، والا فلا، فنظر الى ان التأسي ~~مخصوص بما فعله (ص) وما فعل القصر في الخوف إلا جماعة. # وقد عرفت دليل غيره، وان خصوصية الجماعة غير معلوم المدخلية، ولا يبعد ~~كونه رخصة في الخوف فقط، فيتخير، فيمكن الاحتياط، ولكن غير معلوم ان القائل ~~به، يقول به، بل ظاهره انه عزيمة. PageV03P344 # .......... # ويمكن ان يكون المراد بالخوف الموجب: انه مع الاشتغال بالصلاة على ~~التمام. # يخاف الهلاك من العدو وغيره، كما يفهم من ظاهر الخوف، وفعله (ص) وقول ~~المصنف، ما يتخلص الا بالهرب. # فالجالس في موضع خائفا من عدو- مع أمنه من الهجوم عليه لمانع، كعدم علم ~~العدو بموضع الخائف، وغير ذلك، وأمثاله- لا يكون داخلا تحته، للأصل، وعدم ~~ذكر الأصحاب نحوه، ولانه يلزم ذلك في أكثر المواضع المشتملة على خوف ما. # وبالجملة: الظاهر ان وجوب التمام ثابت، حتى يثبت القصر، ففي موضع ثبت انه ~~موجب، يجب والا فلا، ولو كان موجبا في الواقع، لكون الجهل عذرا، خصوصا في ~~التمام موضع القصر، فإنه عذر إجماعا في الواضح، فكيف في مثل الخفي، فكأنه ~~مخلص جيد. # الثاني: ان القصر مختص بحذف الأخيرتين من الرباعية، وان دلت رواية صحيحة ~~في التهذيب والفقيه على ان قوله تعالى: (@QUR@03 فليس عليكم جناح الآية) في ~~تقصير ثان من الركعتين إلى واحدة (1) ونقلها في الفقيه عن محمد بن الحسن ~~كأنه ابن الوليد: يقول رويت انه سئل الصادق ms0891 (عليه السلام) عن قول الله عز ~~وجل، @QUR@03 و(إذا ضربتم الآية)؟ فقال: هذا تقصير ثان، وهو ان يرد الرجل ~~الركعتين إلى ركعة (2) ويمكن حملها على التقية، لنقل الإجماع على عدمه ~~عندنا، ونقل الخلاف عن العامة في المنتهى، وحملهما على انهما مع الإمام ~~ركعة، فإن كل طائفة يصلى معه ركعة، فكأنهما مقصورتان. # والظاهر عدم الخلاف في الثلاثة، وعدم تقصيرها كما. # الثالث: في كيفية صلاة الخوف: PageV03P345 # وشروط صلاة ذات الرقاع. كون الخصم في خلاف جهة القبلة، وان يكون ذا قوة ~~يخاف هجومه، وان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كل ~~فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين: وهي مقصورة سفرا وحضرا ~~جماعة وفرادى: ويصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عن ~~العدو، ثم يقوم إلى الثانية، ويطول القراءة، فيتم الجماعة، و(ثم خ) يمضون ~~الى موقف أصحابهم، وتجيء الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح، ثم يركع بهم ~~ويسجد ويطيل تشهده فيتمون، ويسلم بهم: وفي الثلاثية يتخير بين ان يصلى ~~بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، وبالعكس: ويجب أخذ السلاح، الا ان يمنع ~~شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة، والنجاسة غير مانعة. # وهي قسمان: الأول صلاة الخوف مع الأمن في الجملة، وهو ما لم يصل الى ~~المطاردة والمسايفة، والاضطرار، وهي أنواع. # الأول: صلاة ذات الرقاع التي ذكرها المصنف هنا وغيره، مع شروطها المشهورة ~~الأربعة المذكورة في المتن. # والظاهر انها شروط لما كانت في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) وصلاها ~~لا مطلقا، إذ الظاهر جواز مثلها مع الأمن أيضا، وبدون تلك الشرائط، إذ لا ~~مخالفة فيها الا بانفراد المأموم وقد مر جوازه، وليس حكم الايتمام باقيا، ~~كيف ويقرؤن، والظاهر انهم ينوون الانفراد، إذ (أو خ ل) يلزمهم، نعم انه باق ~~صورة، لأجل حصول الثواب عناية من الله تعالى حيث يفارقون الامام لخوف ~~الاعداء، ولحفظ بيضة الإسلام وبانتظار الإمام، فإنه يطول في القراءة مثلا ~~ليلحق، الجماعة الثانية. # ولا اقتداء للقائم بالجالس في الطائفة الثانية حقيقة، فإنه لم يبق ~~الايتمام حقيقة على ما فهمت، بل ينتظر الامام ليسلم ms0892 معهم، ليفوزوا بثواب ~~الجماعة في الركعتين PageV03P346 # .......... # معا، كالأولى، ولهذا قال في المنتهى لو صلى صلاة الخوف في الأمن، قال في ~~المبسوط صحت صلاة الامام والمأموم، وان تركوا الأفضل، من حيث فارقوا ~~الامام، سواء كان كصلاة ذات الرقاع، أو صلاة عسفان، أو بطن النخل إلى آخره. # واما دليلها، فالاية والاخبار المعتبرة تركناها لطولها، مع عدم الحاجة إليه. # ثم الظاهر وجوب أخذ السلاح على المصلية [1] لظاهر الأمر من غير معارض، ~~فغير المصلية بالطريق الأولى، فتأمل. ويحتمل الاختصاص. # وانه لو خالف لم تبطل الصلاة، وانه على تقدير منع الواجبات، لا يجب، بل ~~لا يجوز على الظاهر الا مع الضرورة والاحتياج إلى أخذه، فيجوز، بل يجب. # وان النجاسة لا تمنع من الأخذ الا على القول بعدم العفو عما لا يتم ~~مطلقا، فإنه يحتمل عنده المنع من أخذ السلاح النجس. # فرع قد اتفق علمائنا على التخيير للإمام، بين ان يصلى في المغرب الركعتين ~~بالأولى وواحدة بالثانية، وبين العكس، للإجماع، فالروايتان المعتبرتان ~~الصريحتان في كل واحدة (2) حملتا على التخيير، وهو جمع حسن. # الثاني: صلاة عسفان المشهورة، قال في المنتهى- بعد نقل الاخبار عليها من ~~طرقهم [3] فقط- قال الشيخ: ولو صلى كما صلى النبي (صلى الله عليه وآله) ~~بعسفان جاز، ونحن نتوقف في ذلك، لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت (عليهم ~~السلام) بذلك. PageV03P347 # واما شدة الخوف، بان ينتهى الحال إلى المسايفة، أو المعانقة، فيصلون ~~فرادى كيف ما أمكنهم، ويستقبلون مع المكنة، والا فبالتكبيرة، وإلا سقط، ~~ويجوز راكبا مع الضرورة، ويسجد على قربوس سرجه، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض ~~كل ركعة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وهو يجزى عن ~~جميع الافعال والأذكار. # والتوقف في محله، بل يمكن عدم التوقف في عدم الجواز مع الأمن، ومع الخوف ~~المقتضى فمحتمل، ولا ينافي توقفه ما نقلنا، عنه سابقا، لانه منقول عن ~~المبسوط من غير فتوى به. # الثالث: صلاة بطن النخل المعلوم جوازها خوفا وأمنا، فإنها معادة له (صلى ~~الله عليه وآله) لتحصيل الثواب للجماعة الثانية ويمكن الاستدلال ms0893 بها على ~~جواز الإعادة لمن صلى جماعة، بأن يكون اماما كما مر [1]. # الثاني: صلاة المطاردة والمسايفة، وشدة الخوف: فإذا اشتد الخوف والتحم ~~القتال، وانتهى الحال إلى المسايفة، ويصلى بحسب الإمكان قائما وماشيا ~~وراكبا مستقبل القبلة، ومستدبرها، مع القراءة والركوع والسجود ان أمكن، ~~والا فبالإيماء إلى القبلة ان أمكن ولو بالتكبير، والا سقط ذلك أيضا، ~~وبالجملة يراعى ما أمكن من الشروط والأفعال. # فان لم يتمكن الا من التكبرة، فيفعل (مع خ) تلك عوضا عن كل ركعة، صورتها ~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مع القتل والقتال، ~~والا تؤخر الصلاة عن وقتها، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا اجمع، وهو ~~قول أكثر PageV03P348 # .......... # أهل العلم، ويدل عليه آية @QUR@05 (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) ورجال ~~جمع راجل، كصاحب وصحاب، والاخبار الكثيرة، مثل صحيحة زرارة وفضيل، ومحمد بن ~~مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة ~~وتلاحم القتال: فإنه يصلى كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، فإذا كانت ~~المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة ~~صفين، وهي ليلة الهرير، لم تكن صلى بهم (صلاتهم كا) الظهر والعصر، والمغرب ~~والعشاء، عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير (التكبير كا) والتهليل والتسبيح ~~والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة (2) لعل ~~الأصحاب، منها فهموا ان المراد كانوا ينوون ويكبرون، ثم يقولون، سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدل كل ركعة حتى التشهد والتسليم ~~أيضا مع عدم الإمكان، وفيه تأمل. # واما على تقدير الإمكان، فلا بد من فعل ما أمكن من الواجبات، ولا خصوصية ~~بالتشهد والتسليم. # ويمكن فهم التسبيحات الأربع منها مع عدم الترتيب، فكأنه مأخوذ من غيرها، فتأمل. # واما النية: فكأنها مأخوذة من دليلها، وانها لا معنى لسقوطها، والظاهر ~~انه إذا أمكن التسبيحات تكون النية وتكبيرة الإحرام كذلك وصحيحة الحلبي [3] ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة الزحف على الظهر، إيماء برأسك، ~~وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة إيماء، ms0894 يصلى كل رجل على حياله ~~(4) وفيها تأمل، و PageV03P349 # .......... # في الفقيه، والمسايفة تكبير بغير إيماء. # لعل المراد: لو لم يمكن الإيماء بالرأس، فيكبر مع إيماء بالعين، وليس ~~إيماء بالرأس، فكلاهما صحيحان، واما كون المطاردة إيماء فقط، لعل معناه: لو ~~لم يقدر على التلفظ بالتكبير ورفع الصوت به فيكبر في نفسه، ويومي إيماء، ~~وذلك يكفى، وكل هذا كناية عن عدم السقوط، وعدم جواز التأخير، وانه لا بد من ~~فعل ما أمكن على ما يقتضيه الحال، فكان ذلك معنى قوله (يصلى كل رجل على ~~حياله (حاله) إذ قد يكون احد قادرا على كثير من واجباتها دون صاحبه، فكل ~~يعمل ما يقدر عليه. # واما الدعاء في الخبر السابق: فلعله إشارة إلى مندوبات الصلاة، مثل ~~القنوت والدعاء على الأعداء في تلك الحالة، أو الصلاة على النبي (صلى الله ~~عليه وآله) فتكون كناية عن التشهد. # وحسنة محمد بن عذافر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جالت الخيل، ~~تضطرب (با- يب) السيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر (1) لعل المراد: عن ~~كل ركعة تكبيرة في الثنائية، ويكون المراد بالتكبير هو: سبحان الله، إلخ أو ~~المراد بالتكبيرتين التكبير للإحرام، والتكبير عوضا عن الركعة، وهو: سبحان ~~الله، إلخ. # وكذا حسنة عبد الله بن المغيرة، قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر: ان أقل ما ~~يجزى في حد المسايفة من التكبير، تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ~~ثلاثا (2) كذا في الكافي، وهذه في الفقيه حسنة عن عبد الله ابن المغيرة ~~بغير واسطة عن الصادق (عليه السلام) قال: وفي كتاب عبد الله بن المغيرة: ان ~~الصادق (عليه السلام) قال: ما يجزى في حد المسايفة من التكبير إلخ (3) ~~والحمل الذي ذكرناه بعيد، فان فهم التسبيحات الأربع من التكبير بعيد PageV03P350 # .......... # جدا، فيمكن حمله على ظاهره بحيث لو آل الأمر الى عدم الإمكان إلا تكبيرة ~~واحدة عن كل ركعة فيكون كافيا عنها، ومسقطا للفرض والقضاء، كما هو الظاهر، ~~الله يعلم. # والصحيحتان المتقدمتان (1) وصحيحة على بن جعفر- سأل أخاه موسى عن الرجل ~~يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة ms0895 فلم يستطع المشي مخافة السبع؟ قال: # يستقبل الأسد ويصلى ويومي برأسه إيماء وهو قائم، وان كان الأسد على غير ~~القبلة (2) تدلان على ان الخوف من اللص والسبع مثله عن العدو في كيفية ~~الصلاة. # وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~صلاة الزحف؟ قال: يكبر ويهلل يقول: الله أكبر، ويقول الله عز وجل @QUR@05 ~~(فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (3) يدل أيضا على اجزاء التكبير والتهليل فقط، ~~وذلك غير بعيد لو لم يمكن الا ذلك، وهو مؤيد لما قلناه من اجزاء التكبيرة ~~الواحدة عن كل ركعة، ويمكن حمله بعيدا على التسبيحات الأربع كما مر: على ان ~~قوله تعالى @QUR@02 (فإن خفتم) الى آخره إشارة إلى فعلها بحسب ما أمكن، فلا ~~يبعد ما قلناه أولا: فبالجملة فلا بد من الإتيان على ما أمكن. وانه يجزى عن ~~الركعة، بالتسبيحات الأربع على ما يفهم من كلامهم، ويفهم من الروايات أقل ~~من ذلك، فتأمل، والاحتياط يقتضي فعل ما أمكن، ولو كان أقل من التسبيحات ~~الأربع، مع الإعادة، ويمكن الجماعة، وان كان القبلة غير متحدة، لأن جهة كل ~~واحد قبلة له. # واعلم ان المصنف ذكر مرة أخرى: جواز صلاة خوف العدو، مع كل خوف، قال في ~~المنتهى: كل أسباب الخوف يجوز معه فعل صلاة الخوف، وشدة الخوف، سواء كان من ~~لص أو سبع أو غرق أو حرق لقوله تعالى @QUR@03 (فليس عليكم جناح) PageV03P351 # ولو أمن في الأثناء (1)، أو خاف فيه انتقل في الحالين، ولو صلى لظن العدو ~~(2) فظهر الكذب، أو الحائل اجزء وخائف السبع (3) والسيل يصلى صلاة شدة الخوف. # الآية، فإنه يدل من حيث المنطوق على خوف العدو، ومن حيث المفهوم على ما ~~عداه من المخوفات وذكر الروايات المتقدمة وغيرها، وتركته لعدم الصحة، ~~فتردده في قول من لا يجوز القصر الا مع خوف العدو كما مر، مع التصريح ~~بالجواز، محل التردد، ولعل مراده من التردد في كلامه، ضعفه، كأنه بمنزلة ~~قوله، فيه ضعف ونظر وتأمل، فتأمل. # وأيضا ان صلاة ذات الرقاع وغيرها، غير ms0896 لازم، بل فرد واحد منها اختير في ~~تلك الحالة، فليست بمتعينة مع الشرائط، بل يجوز الانفراد، ونوع أخر لو أمكن ~~الحفظ عن العدو. # وانه يفهم كمال المبالغة في الجماعة حيث ما تركت في تلك الحالة، مع ~~ارتكاب بعض الأمور الغير المتعارفة خصوصا في الصلاة بعسفان. # واما الاهتمام بحال الصلاة فمعلوم، بحيث لا يمكن المبالغة أكثر من ذلك، ~~ويعلم من حال المريض أيضا في الجملة. # قوله: «ولو أمن في الأثناء إلخ» # دليله واضح، وقد مر مثله في المريض. # قوله: «ولو صلى لظن العدو إلخ» # دليل الاجزاء، ان الإتيان بالمأمور به على وجه الأمر به- دليل الاجزاء، ~~وقد ثبت في الأصول، ولا شك انه كان مأمورا بسبب ظنه بصلاة الخوف، وقد صلى، ~~ولا يقاس بظن الطهارة، فإنه ثبت شرطيتها مطلقا، بدليل، ولا فرق بين بقاء ~~الوقت وعدمه، ولا يبعد كون الإعادة أحوط. # قوله: «وخائف السبع إلخ» # قد مر شرحه ودليله، وقد الحق بها جميع أنواع الخوف، عي ما مرت إليه ~~الإشارة في كلامه في المنتهى. # قال في الشرح: والحق بمن ذكر، الأسير في أيدي المشركين الخائف لإظهار ~~الصلاة: والمديون المعسر، لو خاف الحبس وهرب مع عجزه عن إثبات الإعسار: ~~و PageV03P352 # والموتحل والغريق (1) يصليان بالإيماء مع العجز، ولا يقصران إلا في سفر ~~أو خوف. # المدافع عن ماله، لاشتراك الجميع في الخوف والحكم في الآية، وبعض الاخبار ~~معلق عليه (1) على الظاهر على ما مر. # وفيه تأمل، لأن الأصل عدم القصر وعلية الخوف مطلقا غير ظاهرة من الآية ~~والاخبار، نعم لا شك في قصر الكيفية، فإنها تصلي حينئذ بحسب الإمكان. # قوله: «والموتحل والغريق إلخ» # كونهما مكلفين بحسب الإمكان معلوم بالعقل والنقل، ولكن ما نعلم الاكتفاء ~~بأي شيء، هل يكفى لهما مثل ما يكفي للخائف عن العدو حين الاضطرار، مثل انه ~~كان يكفيه عن الركعة، النية مع التكبير والتسبيحات الأربع، فهل يكفى ذلك ~~لهما، أم يسقط الأداء حينئذ، أو يكفي لهما أقل منه أيضا حتى النية والتكبير ~~وبعض التسبيح كما مر في الخائف، بل أدون (متابعة خ) ms0897 منه أيضا حتى النية ~~والتكبير، أو يسقط، وكذا الخائف. # وعلى تقدير الفعل، هل يجب القضاء أم لا. # والظاهر الاكتفاء بما يكفي للخائف، لأنه قد علم أنها صلاة في الجملة، وهي ~~لا تسقط مع الإمكان، والفرض إمكانها، واما الأقل، فالظاهر العدم، إذ لم ~~يعلم كونه صلاة، وتجب عليه الصلاة لا غير، والظاهر القضاء حينئذ لصدق ~~الفوت، فتأمل، فتجب القراءة والإيماء والصلاة تاما مع الإمكان، والا تسقط ~~الكيفية فيأتي بما يمكنه مما مر، فلا يقصر ان في العدد، الا مع خوف الهلاك ~~مع إتمام الصلاة، أو السفر، إذ لا سبب للقصر إلا أحدهما. # والظاهر انه لا قضاء حينئذ لصدق الخوف الذي هو الموجب للقصر فرضا، وكون ~~الأمر موجبا للاجزاء وسقوط القضاء، ولا شك انه اولى لهما مما مر من المعتبر ~~وغيره، والعجب من الشارح وغيره انه جوز لهما القصر مع الخوف، وتردد في سقوط PageV03P353 # .......... # القضاء حينئذ مع عدمه [1] في المدافع عن المال، والمديون المعسر وغيرهما، ~~مع ان الأمر بالقصر موجب للاجزاء على ما مر، مع انه قال بعد ذلك. # والحاصل ان علية مطلق الخوف، توجب تطرق القصر الى كل خائف. # ووجهه غير واضح، إذ لا دليل عليه، والوقوف مع المنصوص عليه أوضح، ~~وبالجملة ينبغي التردد في القصر، لا في سقوط القضاء بعد تجويز القصر. # وان جواز القصر للمديون المعسر الخائف عن الحبس ونحوه بعيد. إذ المتبادر ~~من الخوف غير ذلك فتأمل. # وكذا دليله على جواز القصر لهما: وهو انه لا شك في سقوطها بالكلية إذا ~~كانت النجاة موقوفة عليه، فالقصر بالطريق الأولى إذا كانت النجاة موقوفة عليه. # ووجه التأمل ان جواز السقوط لا يستلزم القصر، لأنها عبادة خاصة لا يلزم ~~مشروعيتها من جواز سقوطها لعذر كما في عدم المطهر، ولانه لا تجوز الثلاثة ~~ولا واحدة مع السقوط عند خوف الهلاك. # وكذا عدم قصر الثلاثية والثنائية، وهو ظاهر. # وكذا المريض لو لم يمكنه التمام لم يجز له القصر، بل يصلى تماما، ولا ~~تسقط عنه الصلاة ما دام عقله وقدرته باقيين في الجملة، فلو ms0898 لم يتمكن من ~~القيام بالكلية يقعد، ولو عجز عنه أيضا بالكلية يصلى مضطجعا على اليمين أو ~~اليسار ومستلقيا على حسب الإمكان ورعاية الأولى، فكذا في الكيفيات ~~والافعال، مثل الركوع والسجود، وقد أشير إليها في الروايات، قال (عليه ~~السلام): المريض يصلى قائما فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فان لم يقدر ان ~~يصلى جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرء، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، ~~فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد ان يسجد ~~غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون PageV03P354 # .......... # فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف (1) وفيه دلالة على عدم ~~وجوب السلام، ويمكن أولوية الاضطجاع على الاستلقاء، لخبر أبي حمزة كأنه ~~الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل @QUR@09 «الذين ~~يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» (2) قال: الصحيح يصلى قائما @QUR@02 ~~(وقعودا) المريض يصلى جالسا @QUR@03 (وعلى جنوبهم) الذي يكون أضعف من ~~المريض الذي يصلى جالسا (3) وعن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~المريض إذا لم يقدر ان يصلى قاعدا كيف قدر صلى، اما ان يوجه فيومئ إيماء، ~~وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على (جانبه خ) جنبه الأيمن ثم يومي ~~بالصلاة، فان لم يقدران ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، ~~وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء (4) فرعان: الأول: لو لم ~~يتمكن المريض الأمن الركعتين فالظاهر السقوط، لعدم الدليل على القصر، وحصره ~~في السفر والخوف: ولو فرض التمكن على صلاة شدة المطاردة فقط، هل تسقط أم ~~تجب تلك؟ وتسقط بها الفريضة، ولا استبعد ذلك كما قلناه في الموتحل والغريق، ~~وما اذكر كلام الأصحاب في ذلك. # الثاني: لو لم يتمكن من القيام أو الجلوس الا بالاعتماد، فالظاهر وجوبه، ~~وقالوا بعدم جوازه اختيارا، وقد مرت أخبار كثيرة دالة على الجواز اختيارا، ~~وبعضها صحيحة، وما يدل على عدمه إلا صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: لا ms0899 تمسك بخمرك [5] وأنت تصلى، ولا تستند الى جدار الا ان ~~تكون مريضا (6) PageV03P355 # .......... # وان قال العلامة في المنتهى انها صحيحة، الا ان فيه النضر عن ابن سنان ~~[1]، فيحتمل غير ابن سويد، وغير عبد الله، وان كان الظاهر ذلك، الا ان مثله ~~موجب للنقص، ولرجحان الغير عليه. # وظاهر أيضا في الكراهة، لأن الإمساك غير حرام، فيكون مكروها، ففيها جمع ~~بينها وبين غيرها من الروايات الكثيرة: مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى ~~(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستند الى حاء المسجد وهو ~~يصلى، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: # لا بأس (2) وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في أخرى: في التكائة في ~~الصلاة على الحائط يمينا وشمالا؟ فقال: لا بأس (3) وفي أخرى لا بأس بالتوكي ~~على العصا والحائط فيها (4) مؤيدا بالأصل، وهو اولى من حمل الاستناد في تلك ~~الاخبار على مجرد الاتصال من غير اتكاء، لأن النهي للكراهة كثير جدا، بخلاف ~~الاتكاء بذلك المعنى، وكذا حملها على النافلة لكثرتها مع موافقته للأصل، ~~والتصريح في البعض بالمفروضة، الا ان الأحوط ذلك مع الشهرة العظيمة، وقد مر ~~أكثر هذه الأبحاث. # وقد مر رفع شيء ليسجد عليه أيضا لو أمكن (5) وغير ذلك لحصول الخفة ~~والعكس. # ومعلوم أيضا حد المرض المانع من الأفعال التامة، وانه منوط بعلم المريض ~~و PageV03P356 # .......... # قدرته، كما قيل في غير هذه الحال مثل الصوم، ودل عليه العقل والنقل (1) ~~قيل: يستحب إذا صلى جالسا ان يجلس متربعا كما مر في الخبر الدال على ~~التربيع (2) انه يفيد العموم. # وكذا جميع المضطرين يصلون على ما تمكنوا منها، مثل الأسير في يد المشركين ~~يصلى إيماء كما في الرواية (3) ومن في السفينة، فإنه لا بأس بالصلاة فيها ~~إذا تمكن من الأفعال تامة، فإنها مثل الأرض، وإذا لم يتمكن منها ويكون ~~مضطرا فيها يصلى على ما أمكن كما مر ودل عليه العقل والنقل (4) والبحث في ~~اجزاء صلاة شدة الخوف مع عدم التمكن من غيرها بدونه ms0900 مثل ما مر. # وانه قد دلت الروايات على عدم البأس بالصلاة جماعة في السفن (5) وبعضها ~~صحيحة، ويدل على كمال الاهتمام بها، ولكن لا بد من مراعاة شروطها: من عدم ~~تقدم المأموم، وبعده حينئذ. # قال في المنتهى يجوز له (اى للمريض) ان يصلى بالإيماء، النوافل، وان تمكن ~~من الإتيان بكمال الركوع والسجود، لان التشديد فيها ليس كالتشديد في ~~الفرائض. # وهذا يدل على عدم اشتراط القيام واستيفاء سائر الأفعال فيها كما مرت إليه ~~الإشارة، فتأمل. PageV03P357 ### ||| [المقصد الرابع: في صلاة السفر] # المقصد الرابع: في صلاة السفر ### ||| [شروط التقصير] # يجب التقصير في الرباعية (1) خاصة بستة شروط ### ||| [الأول المسافة] # الأول المسافة: وهي ثمانية فراسخ، أو أربعة لمن رجع من يومه. # قوله: «يجب التقصير في الرباعية إلخ» # الظاهر انه لا خلاف في اختصاص القصر بالأخيرتين من الرباعية، ويدل عليه ~~أخبار كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث ~~(1) وانما الخلاف في الشرائط. # الأول: في تعيين المسافة: ولا خلاف أيضا في وجوبه عينا في مسيرة يوم ~~وثمانية فراسخ. # ويدل على تعيين المسافة صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة؟ قال: بريد في بريد ~~أربعة و PageV03P358 # .......... # عشرون ميلا (1) وصحيحة أبي أيوب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~التقصير؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم (2) وصحيحة على بن يقطين قال: # سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو في مسيرة ~~يوم قال: يجب عليه التقصير في مسيرة يوم، وان كان يدور في عمله (3) وغيرها ~~من الاخبار: # وهي تدل على الحتم، وبعض الروايات أيضا مثل ما روى، انه صدقة تصدق بها ~~الله عليكم، فاقبلوا صدقته (4) وما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة ~~ومحمد بن مسلم انهما قالا، قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في ~~الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال: ms0901 ان الله عز وجل يقول @QUR@012 (وإذا ~~ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (5) فصار التقصير في ~~السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا انما قال الله عز وجل ~~@QUR@03 (فليس عليكم جناح) ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام ~~في الحضر؟ فقال (عليه السلام) أو ليس قد قال الله تعالى @QUR@018 «إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» ~~(6) الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه ~~وصنعه نبيه (عليه السلام)، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى ~~الله عليه وآله) و PageV03P359 # .......... # ذكره الله تعالى ذكره، في كتابه، قالا: قلنا له: فمن صلى في السفر أربعا ~~أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا ~~أعاد، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه (1) والصلاة كلها في ~~السفر. الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ثلاث ركعات، وقد سافر رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذي خشب [2] وهي مسيرة يوم من المدينة، يكون ~~إليها بريد ان أربعة وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة، وقد سمى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) قوما صاموا حين أفطر العصاة، قال: فهم العصاة ~~إلى يوم القيامة، وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا (3). # وفيها أحكام كثيرة: مثل كون افعل للوجوب، لفهم زرارة ومحمد وهما من أهل ~~اللسان، مع تقريره (عليه السلام) لهم، ومعذورية الجاهل، وحتمية القصر، ~~والسعي، وغيرها، فافهم. # وفي الآية أيضا دلالة على القصر في ثمانية فراسخ، إذ يصدق على المسافر ~~ثمانية فراسخ، انه ضارب في الأرض، وانه مسافر. # وانما الخلاف في ان المقدار المذكور: هل هو حد مسافة القصر، أو يوجد فيما ~~دونها أيضا إذا كان اربع فراسخ. وأكثر المتأخرين على ان الموجب هو الثمانية ~~وبياض يوم، ms0902 أو الأربع أيضا على تقدير قصد الرجوع ليومه، ولا يجوز في ~~غيرهما، وهو مذهب السيد وابن إدريس، ونقل في المختلف عن الشيخ التخيير مع ~~عدم قصد الرجوع في قصر الصلاة فقط، وعن المفيد (رحمه الله) حينئذ التخيير ~~فيها وفي الصوم أيضا، وعن PageV03P360 # .......... # ابن براج انه يكفى للقصر الأخير قصد الرجوع قبل عشرة أيام، وعن سلار ان ~~أراد الرجوع ليومه وجب القصر، وان كان لغده فهو مخير بينهما ونقل ذلك عن ~~ابن بابويه أيضا: وللشيخ مذهب أخر أيضا وهو التخيير مطلقا سواء أراد الرجوع ~~أم لا، انتهى [1]. # الذي يفهم من كتاب الصدوق، التخيير على تقدير عدم ارادة الرجوع ليومه، ~~والتقصير على تقدير ارادة الرجوع من يومه، قال في موضعين من كتابه الفقيه: # إذا كان السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، ~~ومتى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إنشاء أتم وان شاء قصر، فكلامه خال ~~عن شرط الرجوع في الغد: لعل مراد المختلف بقوله (لغده) عدم الإرادة في ذلك ~~اليوم مطلقا، فصار مذهبه ومذهب السلار ومذهب المفيد واحدا. # فقد علم عدم القول بالوجوب الحتمي فيما دون الثمانية مع عدم قصد الرجوع ~~ليومه، بل التخيير مطلقا، أو التخيير مع عدم قصد الرجوع والحتم معه. # فيمكن الخروج من الخلاف بالقصر لو أراد الرجوع ليومه، وبالإتمام مع عدمه ~~الا بعد العشرة، وان قصد الرجوع فيما دون العشرة، فيشكل الخروج عن خلاف ابن ~~البراج، ولا يبعد اختيار الإتمام، لعدم دليل واضح له بذلك التفصيل، مع ندرة ~~هذه الأقوال. # واما الروايات فمختلفة، وقد مرت ما يدل على كون حد المسافة بياض يوم أو ~~ثمانية فراسخ، ويدل عليه أيضا ما روى في الاستبصار (في الصحيح) عن أبي بصير ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم ~~أو بريدين (2) ورواية عيص بن القاسم عن أبي عبد الله قال: في التقصير حده ~~أربعة وعشرون ميلا (3) ورواية سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر ~~الصلاة؟ فقال: PageV03P361 # .......... # في مسيرة ms0903 يوم وذلك بريد ان (1) قال في المنتهى موثقة، وليس بواضح. # واما ما يدل على الأربعة فكثيرة أيضا، مثل حسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: التقصير في بريد والبريد اربع فراسخ (2) واخرى ~~كذلك عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ادنى ما يقصر فيه ~~المسافر؟ قال: بريد (3) وصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول: # يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا (4) ورواية معاوية بن عمار ~~(وفي الطريق الحسن بن على بن فضال، والظاهر قبوله) قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) في كم أقصر الصلاة؟ فقال: في بريد، الا ترى ان أهل مكة إذا ~~خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير (5) وصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ قال: ويلهم، أو ~~ويحهم واى سفر أشد منه (الا- قيه) (لا يتموا يب) لا تتم (6) وغيرها من ~~الاخبار. # والشيخ القائل بالتخيير حمل الأول على الحتم، والأخريات على التخيير ~~مطلقا للجمع، ويؤيده ان ظاهر الآية هو رفع الحرج، ولا شك في صدقه على ~~المسافر أربعة فراسخ، ويكون في الثمانية محمولة على الحتم للإجماع والخبر، ~~وفيه تأمل. # وأيضا ان ظاهر الأمر ان سلم انه وجوب حتمي، فلا شك انه مشروط بعدم ما ~~يقتضي التخيير، وهنا ما يقتضيه. PageV03P362 # .......... # وفي هذا الجمع تأمل، فإن مقتضى لفظة (كان عليهم التقصير) و(ويلهم) الوجوب ~~العيني، ويمكن الحمل على المبالغة، حيث كانوا منكرين القصر، أو على اعتبار ~~اعتقاد التمام، فان فعله في مقام التخيير على قصد الحتم، لا يبعد كونه ~~موجبا للويل، واستحقاق القول به لهم، ونفى التمام يرجع الى ذلك، وأيضا (كان ~~عليهم التقصير) ليس بظاهر في الحتم، فتأمل. # وحمل المتأخرون الأخريات على قصد الرجوع، والشيخ أيضا قال به في كتابي ~~الاخبار مع حمل الأول للتقييد والتفصيل المذكور (ين خ) في الاخبار المفصلة ~~والمقيدة، فيحمل هذه المطلقات والمجملات عليهما، كما هو مقتضى القاعدة ~~الأصولية وهي رواية سليمان بن حفص ms0904 المروزي، قال: قال الفقيه (عليه السلام) ~~التقصير في الصلاة بريد ان، أو بريد ذاهبا وجائيا الخبر (1) فيه شيء متنا ~~وسندا، ولا يضر. # وما في رواية رجل عن صفوان: لو انه خرج منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا ~~لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والإفطار (2) وفي هذه قال: ان النهروان ~~أربعة فراسخ من بغداد، وكان الخارج منه. # وصحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ادنى ما يقصر ~~فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا (3) وفي كونها منها تأمل. # ولصدق السفر مسيرة يوم وبياض يوم وثمانية فراسخ، فقد دخلت تحت تلك ~~الاخبار أيضا. PageV03P363 # .......... # وقال في المنتهى، ولما رواه في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ~~سألته عن التقصير؟ قال: في بريد، قلت بريد؟ قال: انه إذا ذهب بريدا ورجع ~~بريدا (فقد ئل) شغل يومه (1) وهذه مؤيدة من جهة حسنته [2] بيان المراد ~~بالبريد، حيث قال أولا البريد، ثم بين: ان المراد بريد ذاهبا وبريد جائيا ~~فأشار فيها الى تفسير ما ورد في الاخبار المجملة من البريد، ان المراد به ~~ذلك، وترك التفصيل والتقييد لنكتة. # ومن جهة انطباقها مع الاخبار الواردة في بياض يوم ومسيرة يوم، مع بيان ~~اشتمالها على تلك الحكمة المقتضية للقصر في يوم فيطابق الدليل العقلي [3] ~~أيضا للقصر. # فظهر انطباقها مع كل دليل نقلي وعقلي، وبيان المراد في تلك الأخبار ~~المجملة: # ونقل الشارح هذه عن محمد بن مسلم من دون توثيق، ولعلها واحدة، ولا يضر ~~عدم الصحة، لقبول الأصحاب، على انها يمكن التكلم في سند بعض (تلك خ) هذه ~~الاخبار، وفي المتن أيضا. # ولكن في الجمع تأمل، إذا الظاهر انه لم يجر فيما ورد في شأن أهل مكة من ~~القصر في عرفة، لعدم الرجوع في يومهم، وعدم شغل اليوم، بل يذهبون إليها في ~~يومين، ويرجعون إلى مكة بعد خمسة أيام، ونحملها على من كان منهم بهذه ~~الصفة، إذ قد يكون ذلك فيهم خصوصا في ذلك الزمان، وهو بعيد، وكان الشيخ نظر ~~الى ذلك حيث قال ms0905 بالتخيير أيضا، ولا بد حينئذ من الحملين المذكورين سابقا ~~لحديث أهل مكة، فيكون قائلا بالتخيير فيما لم يقصد وبالحتم فيما قصد كما ~~مر، ويدل عليه عبارة كتابيه. PageV03P364 # .......... # ويمكن طرح هذه الرواية، لوجوب حمل المطلق على المقيد وعدم إمكان جمعها ~~معها، كما طرح الشيخ صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ~~قال سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد (1) قال هذا ~~خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به على انه يمكن العمل بمنطوقها دون مفهومها، ~~وان كانت ظاهرة في التحديد، فلعله مراد الشيخ، ويمكن حمل البرد على أقل حتى ~~ينطبق، وكذا رواية أبي جميلة عن أبي بصير (مع ضعفها به) عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: # لا بأس للمسافر ان يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين (2) ويمكن ان يكون ~~المراد فيما دون المسافة، ولو كان السير واقعا في يومين، بل أكثر. # فروع الأول: المراد بالسير في بياض يوم، كأنه يريد يوم الصوم، واليوم ~~المعتدل، وبالسائر: البعير في القطار، وصرح به في الفقيه في صحيحة عبد الله ~~بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انما وضع على سير ~~القطار (3) وقدر بياض اليوم، بأربعة وعشرين ميلا وثمانية فراسخ في رواية ~~عبد الرحمن بن الحجاج (المذكورة في المنتهى) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في حديث قال: قلت له في كم ادنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض ~~يوم، فقلت له ان بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير ~~الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ قال: فقال له: انه ليس الى ذلك ~~ينظر، اما رأيت سير هذه الأثقال (الأميال- خ يب) بين مكة والمدينة ثم أومأ ~~بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ (4) ويدل عليه أيضا التسوية ~~بينهما. PageV03P365 # .......... # الثاني: الظاهر ان الابتداء من البلد، حين الشروع في السير، ويحتمل ~~المحلة: # إذا كان البلد كبيرا، والا فآخره. # وان المراد بالميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، قال ms0906 في ~~المنتهى هو المشهور، وروى انه ثلاثة آلاف وخمس مائة (وهي في الكافي) (1) ~~وقال صاحب الصحاح: (الميل من الأرض منتهى مد البصر). # وكل إصبع سبع شعيرات من أوسطها، قيل يوضع بطن كل واحدة على ظهر الأخرى، ~~كذا حقق أهل الحساب، وقال في الشرح: متلاصقات بالسطح الأكبر، كان المراد ما ~~تقدم، وقيل ست شعرات: ولعل الاختلاف، لاختلاف الإصبع والشعيرات: وينبغي ~~النظر الى ما هو الأكبر والمعتدل. # وعرض كل شعيرة سبع شعيرات من شعر البرذون. # الثالث: التفاضل بينهما غير ظاهر، الا ان اليوم أقرب الى فهم الأكثر ~~وأسهل بخلاف الفراسخ: والظاهر: ان أحدهما كاف وان لم يصل الى الأخر على ~~تقدير التفاضل، ويكون حينئذ الحد حقيقة هو الأقل. # الرابع: انه لا قصر في أقل من أربعة، وان تردد أكثر من مرتين، ولم يصل ~~الى محل الانقطاع. # الخامس: الشك في المسافة لا يوجب القصر، لان الظاهر ان التمام صار أصلا، ~~فما لم يحصل المخرج عنه شرعا، لم يجب، بل لم يجز: فلو صلى قصرا معه فبان ~~عدمها، يقضى من غير اشكال، والظاهر انه كذلك على تقدير موافقتها، الا ان ~~يكون جاهلا، أو ظن ذلك، فإنه لو كان عالما بان ليس عليه الا التمام، فقصر، ~~فيكون باطلة عنده فالإعادة حينئذ. # السادس: الظاهر ان الاعتبار في الرجوع باليوم فقط، لانه قد عرفت: ان كونه ~~موجبا للقصر، هو مساواته في سفر اليوم في المشقة والحكمة، وشغل اليوم في السفر PageV03P366 # ولو جهل البلوغ (1)، ولا بينة أتم. # كله، وقطع ثمانية فراسخ في يوم واحد الذي هو الموجب للقصر في غير صورة ~~الرجوع، ومعلوم ان الليل ليس له هنا دخل ولا لغيره، وان اليوم ليس مذكورا ~~في الرواية، بحيث يمكن شموله لليل لما عرفت، حتى يقال: ان المتبادر منه ~~اليوم مع الليل، على انه غير ظاهر. # فمذهب البعض- بأنه يكفي قصد الرجوع ليلا في القصر، مستدلا عليه بالتبادر- ~~غير ظاهر، ويضعفه أيضا ان الأصل هو التمام، فلا يخرج عنه الا بالدليل. # نعم قد يتخيل عدم اعتبار اليوم والليل أيضا كما في ms0907 أصل ثمانية فراسخ، ~~وبياض يوم، لأنه يكفي قصد ذلك، والخروج الى محل الترخص، للقصر مع باقي ~~الشرائط، وليس الوصول إلى ثمانية فراسخ بيوم ولا أكثر شرطا: وكأنه لذلك ~~اعتبر ابن البراج الوصول والرجوع فيما دون العشرة على ما مر، وان كان فيه ~~أيضا تأمل. # الا انه قد فهم الشرط من الرواية الدالة على اعتبار الرجوع، وكذا كلام ~~الأصحاب، ولأن الأصل هو التمام حتى يتحقق خلافه، وبدون قصد الرجوع في اليوم ~~كأنه ما كان متحققا، لإجماع ونحوه، وبعده متحقق. # السابع: الظاهر ان منتهى أربعة فراسخ التي يرجع منه الى المنزل الذي خرج ~~منه، لا بد ان لا يكون مما ينقطع به السفر ويجب عليه التمام فيه، وكذا فيما ~~بينهما، والا يلزم انقطاع السفر حينئذ، كما لو كان له في وسط ثمانية فراسخ ~~منزل موجب لقطعه، فإنه حينئذ لا يقصر على ما قالوا، فتأمل، وسيجيء تحقيقه، ~~وبالجملة يشترط في هذا جميع ما يشترط في الثمانية. # قوله: «ولو جهل البلوغ إلخ» # قد مر بعض ما يتعلق به، ونزيد هنا: ان الظاهر ان المراد به عدم العلم ~~والظن المعمول شرعا، فلو شك- أو وهم، أو ظن البلوغ ظنا من غير وجه شرعي ~~(كالشاهدين العادلين) كالحاصل من الواحد، والنساء، وبعض الشياع، ما لم يبلغ ~~العلم أو الظن القريب منه، بحيث ما بقي إلا الاحتمال PageV03P367 # .......... # العقلي البعيد، فإنه حينئذ علم عادى- أتم لأصل التمام، وعدم ثبوت الناقل، ~~مع عدم أصل البلوغ. # والظاهر ان البينة الشرعية هنا، لا تحتاج الى انضمام حكم الحاكم، لأنها ~~حجة شرعية في أعظم منها، والأصل عدم اعتبار انضمامه، ولانه قد يتعسر، بل ~~يتعذر، فلا يناط به، مثل الهلال، ودخول الوقت، خصوصا مع تعذر العلم، وان ~~اعتبروا انضمامه في أكثر (كثير خ ل) الاحكام، ولكن الامتياز بين ما يحتاج ~~وما لا يحتاج غير واضح. # ويمكن ان يقال: كل ما يتعلق بنفس شخص بحيث لا يتعدى الأثر إلى غيره، لا ~~يحتاج في قبول البينة الى الحاكم والا يحتاج فتأمل. # وعلى تقدير تعارض البينة بحيث لا يمكن ms0908 الجمع، بان تشهدا بالاعتبار، ولم ~~يحصل المرجح بوجه، يمكن رجحان التمام، للأصل. والتساقط بالتعارض. # وعلى قاعدة ترجيح بينة الخارج يقدم المثبت، والأول أظهر. # والظاهر عدم وجوب الاعتبار، للأصلين المتقدمين، مع أصل البراءة، ويمكن ~~الوجوب، لانه مما يتوقف عليه الواجب، كما قيل في رؤية هلال شهر رمضان، ~~والعيد والوقت. # ويمكن ان يقال: ليس مما يتوقف عليه الواجب المطلق، بل هو مشروط بالعلم، ~~والعلم الشرعي حاصل بالعدم للأصل، فلا يكلف بالاعتبار والتفتيش، وقد يفرق ~~بينه وبين الأمثلة، لو سلمت، بالتعذر غالبا، والتعسر مطلقا، وبأنه لا يمكن ~~غالبا الا بخروج وقت الصلاة، ولا يجب للصلاة فيما بعد، فتأمل. # ولو ظهر في الأثناء، فلا كلام في القصر حينئذ لو كان ما بقي مسافة، ~~والظاهر انه كذلك لو كان مع ما تقدم كذلك، لانكشاف انه كانت المسافة ~~المقصودة الموجبة للقصر حاصلة، فيقصر، والجهل، كان عذرا ما دام موجودا، ~~ويحتمل العدم، والظاهر الأول. PageV03P368 ### ||| [الثاني: القصد إليها] # الثاني: القصد إليها (1)، فالهائم وطالب الآبق لا يقصران، وان زاد ~~سفرهما، ويقصران في الرجوع مع البلوغ. # قال الشارح: ومثله لو بلغ الصبي في الأثناء، وفيه تأمل، لأنه الآن كلف، ~~فابتداء السفر مع التكليف من الآن، وهذا هو السفر الموجب للقصر مع عدم كونه ~~مسافة شرعية، بخلاف الأول، فإنه هناك انكشف، وظهر كون السفر الذي يقطعه ~~بقصده واختياره، مسافة موجبة للقصر بعد ما لم يكن منكشفا وظاهرا، فتأمل هذا. # واما حال البينتين فواضحة، فكل منهما مكلف بما يشهد به، وهل يجوز اقتداء ~~كل واحدة بالأخرى فالظاهر الجواز، لصحة صلاة واحدة عند الكل، وان ذلك فرضه ~~يقينا، وقد مر له نظير، فتذكر. # قوله: «الثاني، القصد إليها إلخ» # قال في المنتهى: والقصد للمسافة شرط للقصر، فالهائم [1] لا يترخص: وكذا ~~لو قصد ما دون المسافة، ثم قصد ما دونها دائما، لم يقصر ذاهبا، ولو قطع ~~أضعاف المسافة: ولو عاد طالبا منزله قصر إن بلغ الحد، والا فلا، وهو قول ~~أهل العلم: فدليل الشرط الثاني هو الإجماع. # ويمكن ان يقال أيضا: المسافة معتبرة، ولا تتحقق ms0909 الا بالقصد أو الفعل، وهو ~~ليس بشرط، فيكون بالقصد. # واستدل برواية رجل عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من ~~بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، وهي ~~أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال: لا يقصر ولا ~~يفطر، لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، انما خرج يريد ان ~~يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه، ولو انه ~~خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا PageV03P369 # .......... # والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر، ~~قصر ولم يفطر يومه ذلك (1) وهذه وان كانت مرسلة، وفي الطريق إبراهيم بن ~~هاشم [2] الا انها مقبولة (عند خ) الأصحاب، ومؤيدة، وهي ظاهرة في اشتراط ~~القصد، وان المسافة، اما هي ثمانية فراسخ، أو أربعة ذاهبا وجائيا، وان ~~المراد بالثمانية، أعم من الثمانية رأسا، أو ذاهبا وجائيا، فهي مؤيدة للجمع ~~المذكور فيما تقدم في الشرط الأول، ولا يضر لو كان فيها شيء لا يقبل عند ~~الجامع، لجواز الحذف بدليل دون الغير فافهم. # واعلم ان الأصالة في السفر غير شرط، بل يكفى القصد مع باقي الشرائط، ولو ~~كان تابعا مثل العبد والولد والزوجة والخادم والأسير ولو كان ظلما، بشرط ان ~~يعلم قصد المتبوع الموجب، للقصر وعدم العزم على العود على تقدير حصول ~~الفرصة وزوال المانع: فلو كان من عزمهم العود متى حصل، لا يقصرون، ولكن ~~ينبغي ان يكون بحيث يتوقع ويمكن عادة، لا مثل احتمال العتق للعبد والطلاق ~~للزوجة بمجرد التجويز العقلي، نعم لا يبعد ذلك مع حصول بعض الامارات، مثل ~~المواعدة وغيرها، وهؤلاء لو وصلوا الى المقصد، ولم يزل المانع بقوا على ~~التقصير ما لم ينووا مقام العشرة إلى ثلاثين ثم يتمون مثل غيرهم. # وكلام المصنف في المنتهى صريح في جواز القصر للعبد والمرأة مع عزمهما ~~بأنه متى زال اليد عنهما رجعا: حيث ms0910 قال: لو اخرج مكرها إلى المسافة كالأسير ~~قصر، لانه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فأبيح له التقصير كالمختار، والعبد مع ~~السيد، والمرأة مع الزوج إذا عزما على الرجوع مع زوال اليد عنهما، خلافا ~~للشافعي، قال: لانه غير ناو للسفر، ولا جازم به، فان نيته انه متى خلى رجع، ~~والجواب: النقض بالعبد والمرأة قوله (خلافا) إشارة إلى خلافه في الأسير في ~~القصر، فإنه أوجب الإتمام PageV03P370 ### ||| [الثالث: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد] # الثالث: عدم قطع السفر (1) بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء، أو ~~بوصوله بلدا له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا. # لدليله المذكور، وأشار المصنف في الجواب الى نقض الدليل، مع تخلف المدعي، ~~فإنه متفق في العبد والمرأة مع جريان دليله، وهو قوله (لأنه إلخ) والمصنف ~~استدل على جواز القصر في الأسير، بالقياس، إلزاما له، على المختار، والمرأة ~~والعبد مع الزوج والسيد مع العزم، حتى يصيرا مثل الأسير فهو صريح في ~~موضعين. # فما ادرى الشارح من أي كتابه نقل خلافه: حيث قال: ولو جوزت الزوجة ~~الطلاق، والعبد العتق وعزما على الرجوع متى حصلا، فلا ترخص عند المصنف ~~مطلقا وقيده الشهيد بحصول امارة لذلك، والا بنيا على بقاء الاستيلاء وعدم ~~دفعه بالاحتمال البعيد، وهو حسن. # قوله: «الثالث: عدم قطع السفر إلخ» # الظاهر المراد به قصد قطع السفر بما يقطعه ويوجب الإتمام، من الوصول الى ~~المواضع التي توجب الإتمام: مثل قصد إقامة العشرة، وقصد الوصول الى بلده، ~~أو بلد له فيه ملك مع الشرط وغير ذلك، وذكر البعض، وأحال الباقي عليه ~~للظهور. # ويحتمل عدم نية الوصول الى موضع التخيير أيضا مع قصد الإتمام فيه، ~~والظاهر العدم لتحقق المسافة، وعدم العلم بكون ذلك شرطا، ولأن الإتمام فيه ~~لا ينافي السفر، فتأمل. # وانما قلنا ان المراد ذلك، لان الظاهر بيان شرط القصر، لا استمراره، ~~ولكون الباقي شرطا له، ولتركه ما يوجب الإتمام: مثل الوصول الى بلد مع بقاء ~~ثلاثين يوما فيه مترددا، ولان المصنف قال في المنتهى: وعدم قطع السفر ms0911 شرط: ~~والقطع يحصل بأمرين، أحدهما ان يعزم على الإقامة في أثناء المسافة عشرة ~~أيام، فيتم في ذلك الموضع وفي الطريق ان لم يبلغ مسافة إلخ وهو صريح فيما ~~نقول، ولانه سيجيء انقطاع السفر بإقامة العشرة، ولأنه أحوج إلى البيان، ~~وللتصريح في تتمة المتن من PageV03P371 # .......... # التفريع على ما قلناه. # ويمكن حملها على الأعم من كونه شرطا لحدوث القصر ودوامه، وهو أوفق ~~للتفريع [1] واما دليل القطع بالأمر الأول: فهو ان ذلك الموضع المقصود فيه ~~الإقامة عشرة، حكمه حكم البلد في وجوب الإتمام كما سيجيء، فمع ذلك يصير هو ~~مقصودا في السفر، فالسفر اليه سفر الى بلده واهله، ومنه كذلك، فلو لم يكن ~~اليه ومنه مسافة لم يجب القصر، لانه ليس سفر موجب، وذلك مثل ان يقصد من دار ~~اقامته بلده (بلدا خ ل) ولم يكن ما بينهما مسافة، والظاهر عدم الخلاف أيضا ~~فيه، وهذا هو الوجه في الأمر الثاني [2] ولكن تحقق الحكم في موضع الإقامة ~~عشرا، لا كلام فيه، وعليه روايات صحيحة، مع عدم الخلاف أيضا كما سيجيء، ~~بخلاف الثاني، فإن فيه تأملا. # فنحن أو لا نذكر من الروايات ما هي المعتبرة، وهي رواية إسماعيل بن الفضل ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، ~~وانما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك (ضيعتك يب) فأتم الصلاة ~~وإذا كنت في غير أرضك فقصر (3) وفي الطريق ابان بن عثمان [4] وقد عرفت حاله. # ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في سفر ~~فيمر بقرية له، أو دار فينزل فيها؟ قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة ~~واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (5) وفي الطريق احمد بن ~~الحسن بن على PageV03P372 # .......... # بن فضال، وكذا عمرو بن سعيد، ومصدق بن صدقة: قيل: الكل فطحيون الا انهم ~~ثقات مع عمار [1] فالخبر موثق. # والشيخ حملهما وأمثالهما تارة على النازل للإقامة فلا فرق في الملك وغيره ~~حينئذ، بقرينة رواية عبد الله بن ms0912 سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وان أراد المقام عشرة أيام ~~أتم الصلاة (2) وفيه إسماعيل بن مرار أو يسار وكلاهما مجهولان [3]: ورواية ~~موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك ان لي ~~ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصرا ~~وأتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا (عشرة أيام ئل) فقصر (4) وموسى مجهول [5]. # وتارة أخرى على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، مستدلا ~~بصحيحة على بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): الرجل يتخذ ~~المنزل فيمر به، أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه، فليس لك بمنزل، ~~وليس لك ان تتم فيه (6) وصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق، يتم الصلاة أم يقصر؟ ~~قال يقصر، انما هو المنزل الذي توطنه (7) PageV03P373 # .......... # وصحيحة سعد بن أبي خلف، قال سال على بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه ~~السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر، أو الضيعة فيمر بها؟ قال: ان كان مما قد ~~سكنه أتم فيه الصلاة وان كان مما لم يسكنه فليقصر (1) وصحيحة على بن يقطين ~~قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): ان لي ضياعا ومنازل بين القرية ~~والقريتين، الفرسخ والفرسخان والثلاثة؟ فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه ~~فعليك فيه التقصير (2) وصحيحة الحسين عن على قال سألت أبا الحسن الأول ~~(عليه السلام) عن رجل يمر ببعض الأمصار، وله بالمصر دار، وليس المصر وطنه، ~~أيتم صلاته أم يقصر؟ # قال: يقصر الصلاة، (والضياع) مثل ذلك إذا مر بها إلخ (3) ورواية محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقصر في ~~ضيعته؟ فقال: # لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام، الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه، ~~فقلت ما الاستيطان؟ فقال: ان يكون له فيها منزل يقيم ms0913 فيه ستة أشهر، فإذا ~~كان كذلك يتم فيها متى دخلها، قال وأخبرني محمد بن إسماعيل انه صلى في ~~ضيعته فقصر في صلاته (4) وفي طريق التهذيب احمد بن الحسين، كأنه أحمد بن ~~الحسن كما قال في الاستبصار أحمد بن الحسن، كأنه ابن الحسن بن على بن فضال، ~~قيل انه فطحي ثقة، والمصنف قال في الخلاصة: انا اتوقف في روايته، ومع ذلك ~~سمى هذا الخبر في المنتهى بالصحيح، حيث قال: لما رواه الشيخ في الصحيح عن ~~محمد بن إسماعيل بن بزيع إلخ، نعم ذلك صحيح في الفقيه، فان كان القول بها ~~باعتبار ان الشيخ روى ذلك عن الصدوق وطريقه اليه صحيح، فذلك صحيح، ولكنه ~~بعيد، إذ ليس مثل PageV03P374 # .......... # ذلك دأبه. # ورواية عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة، وانما هو ~~مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين؟ قال: يقيم في جانب ~~المصر ويقصر، قلت فان دخل اهله؟ قال: عليه التمام (1) ويمكن حمل الجلوس في ~~جانب المصر، على انه كان محل الترخص. # فالذي يقتضيه النظر في الاخبار والقواعد، هو القصر، ما لم يصل الى موضع ~~يكون له فيه منزل سكن في ذلك المنزل ستة أشهر، فيتم إذا وصل الى ذلك ~~الموضع، مثل ما وصل الى بلده، وبلد الإقامة، وبالجملة: صار البلد أو القرية ~~التي فيه ذلك المسكن بمنزلة بلده ودار اقامته، كما هو صريح في صحيحة محمد، ~~وينبغي العمل بها، وحمل غيرها عليها ان أمكن، والا التقييد بالإقامة عشرا، ~~كما قيد الشيخ في كتابيه رواية عمار وغيرها بها، ولا يضر عدم ظهور فائدة ~~الوصل، مع عدم الصحة والصراحة في كفاية مثل النخلة، والمعارضة بالأكثر ~~والأصح والاصرح. # وبالجملة قد دلت الأدلة: من الكتاب، والسنة، والإجماع، على وجوب القصر ~~بعد تحقق السفر المقتضي، إلا ما أخرجه الدليل، وما اخرج غير ما ذكرناه فيما ~~نحن فيه، وله مؤيد، خصوصا الأخبار الدالة على ان كل ms0914 مسافر وصل موضعا، يقصر ~~الصلاة الا أن ينوي إقامة عشرة أيام، أو يقيم ثلاثين يوما مترددا والاخبار ~~الصحيحة متظافرة عليه، فتأمل. # فروع الأول: الظاهر عدم اشتراط الملك للإتمام في بلده الذي هو منه ونشأ ~~فيه، وهو مستوطنه مدة عمره. PageV03P375 # .......... # الثاني: لو قطع استيطانه من بلده، هل بقي حكمه ذلك أم لا؟ بل لا بد ~~للبقاء من الملك المذكور: ظاهر الروايات والقواعد هو الثاني. # الثالث: هل يشترط إقامة ستة أشهر في بلد اتخذه دار إقامة، للإتمام فيه أم لا؟ # ظاهرهم ذلك لعل في صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة اشارة اليه، فتأمل. # الرابع: هل يلزم وجود الملك المذكور في أي بلد جعله وطنه دائما أم لا؟ ~~يحتمل كفاية الاستيطان ستة أشهر مع قصد السكون مدة العمر من دون اشتراط ~~الملك لبعد عدم انقطاع سفر من كان في بلد ثلاثين سنة، مع قصد بقاء مدة ~~العمر، ولم يكن له ملك به، بدون نية الإقامة ونحوها، ولصدق المنزل للإنسان ~~بالعارية والإجارة مثلا مع قصد الدوام، فيدخل تحت الأخبار. # فتأمل، فإنها ظاهرة في الملك، فيقصر مع عدم الملك المذكور، ويؤيده ~~الاستصحاب، والروايات الدالة على ان المسافر يقصر ما دام لم ينو إقامة ~~العشرة، وهي كثيرة صحيحة. # ويدل على التمام عدم السفر عرفا، وان التمام أصل، وبعض الاخبار الواردة، ~~في الإتمام في أهله، فتأمل فإن الظاهر الفرق بين بلده الذي استوطنه دائما ~~وغيره، خصوصا إذا كان مقام آبائه وموطنهم، ويكون المراد بتلك الاخبار غير ~~ذلك البلد على ما هو الظاهر، فيمكن الفرق بين المولد والمستوطن، فتأمل. # الخامس: الظاهر جريان الحكم في المنازل المتعددة، إذا وجدت الشرائط وكانت ~~الكل دار إقامة مدة العمر، على سبيل التوزيع والتناوب، لعدم الفرق والصدق. # السادس: الظاهر اشتراط بقاء الملك، لظاهر الاخبار، فيزول الحكم بزواله. # السابع: الظاهر عدم اشتراط التوالي، للصدق. # الثامن: الظاهر عدم اشتراط إتمام الصلاة، بقطع السفر، حتى لم يكن الإقامة ~~ثلاثين يوما مترددا، كافيا، ولو حصل مرات متعددة. # وقال الشارح: يشترط الصلاة في الستة تماما بنية الإقامة، لأنه المفهوم ms0915 من PageV03P376 # فلو كان بين (1) مخرجه وموطنه، أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في ~~الطريق خاصة، والا أتم فيه أيضا، ولو كانت له عدة مواطن أتم فيها، واعتبرت ~~المسافة فيما بين كل موطنين، فيقصر مع بلوغ الحد في طريقه خاصة: ### ||| [الرابع] # الرابع: كون السفر سائغا (2)، فلا يترخص العاصي. # الإقامة. # لأن الظاهر من الإقامة هو المعنى العرفي في العام واللغوي، وهو ظاهر، ~~ومتبادر الى الفهم، وليس المعنى الشرعي الذي قد يقصد بقرينة ظاهرا هنا، وما ~~صارت حقيقة شرعية بحيث كلما أطلقت فهم منها ذلك، وهو الذي نجد، فان من اقام ~~في بلد سنتين أو أكثر، ثلاثين، ثلاثين، مترددا، يبعد عدم صدق أنه أقام فيه ~~ستة أشهر. # التاسع: الأشهر إذا وقعت هلالية عرفية فيها، والا فالظاهر انه (ثلاثون) ~~ليلة، ولو بالتكميل. # قوله: «فلو كان بين إلخ» # قد علم وجه التفريع ودليله مما سبق، وان حكم موضع الإقامة حكم البلد، ~~وينتهى السفر هنا كما ينتهي في البلد بالوصول الى محل الترخص، ويحصل ~~بالخروج عنه من غير فرق، وهو ظاهر وعدم حكمه حكم البلد- باعتبار انه لو رجع ~~عن نية الإقامة قبل الصلاة تماما يرجع الى القصر- ليس مما يضعف ذلك كما ~~قاله الشارح، لأن المماثلة إنما حصلت بالنية، فمعنى كون حكمه حكم البلد، ما ~~دام متصفا بذلك الوصف، وهو ظاهر. # قوله: «الرابع: كون السفر سائغا إلخ» # وجوب القصر في جميع افراد السفر السائغ- واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو ~~مكروها- مما ادعى عليه الإجماع في المنتهى، ويدل عليه بعض الاخبار في ~~الجملة. # واما عدم الجواز في السفر المحرم، فالظاهر ان ذلك أيضا إجماعي عندهم: قال ~~في المنتهى: ويشترط في الترخص كون السفر سائغا واجبا، كحجة الإسلام، أو PageV03P377 # .......... # مندوبا كالزيارات، أو مباحا كالتجارات، ذهب إليه علمائنا، وهو قول أكثر ~~أهل العلم، ونقل عن بعض العامة عدمه إلا في حج أو جهاد، وعن أبي حنيفة ~~الجواز في سفر المعصية أيضا. # وقال فيه أيضا: لو سافر للهو والتنزه بالصيد بطرا لم يقصر، ذهب إليه ~~علمائنا اجمع، فيه تأمل وسيجيء ms0916 الاخبار والدليل العقلي. # ثم اعلم ان الظاهر من كلامهم: ان كل من كان عاصيا بسفره، بمعنى عدم جواز ~~السفر له وتحريمه عليه لم يرخص في التقصير مطلقا، سواء كانت الغاية من سفره ~~حراما أم لا، وقد مثله الشارح بالهارب من الرجف، ومن سلك طريقا مخوفا مع ~~ظنه عدم السلامة، أو تلف المال المجحف، وان كان الغرض من سفره التجارة ~~والزيادة وصلة الرحم والحج وغيرها، ومثل تارك عرفة والجمعة، وسفر العبد ~~والزوجة مع عدم الاذن. # وخصصه الشارح [1] بمن كان الغرض والغاية من سفره حراما، أو جزئه حراما، ~~ولكن يجب تقييده بحيث لو لم يكن ذلك الجزء المحرم، لم يسافر، فيمكن إدخاله ~~في الأول، مثل له بتابع الجائر الظاهر في جوره، والأولى بجائر [2] ويكون ~~المقصود من السفر هو الجور، وقاطع الطريق والباغي، والتاجر في المحرمات، ~~والساعي على ضرر بقوم مسلمين، أو كفار محترمين، والعبد المسافر للاباق، ~~والزوجة الخارجة لأجل النشوز. PageV03P378 # .......... # وفي بعض هذه الأمثلة- والفرق بينها على الوجه المذكور، وكذا في حرمة ~~السفر بحرمة الغاية واباحة الغاية مع تحريم السفر مطلقا- مناقشة. # على انه لا ينبغي كون مثل سفر العبد والزوجة وتارك الجمعة والعرفة محرما ~~عندهم على زعمه أصلا، لأنهم مأمورون بالإطاعة، وفعل العرفة والجمعة، والأمر ~~بالشيء عنده لا يستلزم النهي عن الضد الخاص، ولا شك انها أضداد خاصة، الا ~~ان يكون هناك نهى خاص، والظاهر انه ليس ذلك في الكل، ولهذا صرح به فيما ~~يأتي بقوله، إدخال هذه الأفراد إلخ. # مع انه لا فرق بعد القول بالتحريم، بين المحرمات بمثل ما ذكره فرقا يوجب ~~أحدهما القصر دون الأخر. # وان دليله العقلي- وهو ان الرخصة لمن يفعل المحرم لا يناسب الحكمة (الحكم ~~خ) وانها اعانة على المعصية وهي قبيحة لا تصدر عن الحكيم، وكذا دليل ~~الإجماع، وبعض الاخبار على ما ستسمع- مطلق يشمل القسمين، نعم لا تصريح ~~بالعموم في الاخبار، لا على افراد ما اختاره الشارح، ولا على ما اختاره ~~الأصحاب، والإشارة إلى العموم مطلقا موجودة، فالقول بأن إدخال هذه الأفراد ~~(اعنى الأمثلة الأول، التي ليس ms0917 المقصود من السفر فيها، بمحرم) يقتضي المنع ~~من ترخص كل تارك الواجب، اى بالسفر، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ~~ترك صلاة الجمعة ونحوها، وبين استلزامه ترك غيرها، كتعلم العلم الواجب عينا ~~أو كفاية، بل الأمر في هذا الواجب أقوى، وهذا يقتضي عدم تحقق الترخص إلا ~~لأوحدي الناس لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم، ~~ولا على مطلق العاصي، وانما دلت على السفر الذي غايته المعصية [1]- ليس ~~بواضح، لانه لو سلم عدم الفرق، فلا نسلم عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس، ~~لما مر مرارا: ان PageV03P379 # .......... # ليس الواجب على الناس كله تحصيل جميع الواجبات التي ذكروها بالدليل أو ~~التقليد على الوجه الذي اعتبره البعض، منهم الشارح على الظاهر، لاستلزامه ~~التكليف بالمحال (أو بالمشاق المنفي عقلا ونقلا ويستلزم تعطيل العبادات ~~والاحكام، بل ليس عليهم في الفروع الا ما وصل اليه وجوبه ووجوب تعلمه، ~~والذي لم بترك ذلك) (ليس منحصرا في الأوحدي. # وعلى تقدير الوجوب على الوجه المذكور، يحتمل حصوله لغير الأوحدي وكذا ~~يكفيهم في الأصول شيء قليل على ما مر مرارا، وقد عرفت انه لا يوجد الخالي ~~عنه من الشيعة إلا نادرا). # وان كان ما ذكر، باعتبار وجوب الاجتهاد على كل احد كما هو الظاهر من ~~كلامه، فهو أبعد، فإن تكليف عجوز- لا تكاد تفهم البديهيات، وتكليف الصبية ~~كذلك في سن تسع قبل فعل الصلاة، بجميع ما ذكروه على وجه ذكروه- محال ظاهر، ~~فإنها كيف تحصل الواجبات بالاجتهاد بعد معرفة أصولها بالدليل على ما ذكروه، ~~ومقدماته التي يعجز عنها الفحول بعد تحصيل المقدمات في خمسين وستين سنة. # وبالجملة الحكم بالعصيان إلا لأوحدي الناس وان لم نقل بلزوم عدم الترخص ~~كما يقوله، في غاية الإشكال، مع احتياج الناس في المدار والمعاش والطلاق ~~والمعاملات، بل أكثر الأمور، إلى العدول في كل بلدة بلدة، فكيف إذا عدم عن ~~الدنيا، بل يلزم كون الناس كلهم الا نادرا عاصين، وان كانوا في العبادات ~~المندوبة والواجبات الموسعة، ولا يصح ذلك منهم أصلا: ولا يستبعد ms0918 الشارح من ~~ذلك ويستبعد من عدم الترخص إلا لأوحدي الناس، لأن في الحضر أيضا يتركون ~~التعلم. # على انه لهم ان يسلموا عدم الترخص إلا لأوحدي، كتسليم الشارح عصيان الكل ~~إلا لأوحدي الناس، فإنه ليس بأبعد، بل يلزم بطلان صلاتهم ونحوها في الحضر أيضا. PageV03P380 # .......... # وبالجملة لا ينبغي مثل هذا القول في مثل هذه المسئلة، بل ينبغي مماشاة ~~العلماء المتقدمين، مع التفكر التام في كلامهم، والتأويل والتصرف مهما ~~أمكن، والانطباق على قوانين الشرع الشريف السهل السمح، ونفى الحرج والضيق ~~عن عباد الله تعالى. # على انه قد يناقش في الواجب الكفائي وهو ظاهر، لعدم ظهور خلو الزمان عن ~~المجتهد وان كان متجزيا، فيجوز نقل الخلافيات عنه وانتشارها، ويكفى اشتغال ~~من يقرب منه الاجتهاد فيسقط عن غيره. # وعلى فرض العدم، فالظاهر عدم الوجوب على الكل، بل على من يتوقع منه ذلك، ~~ويجوز العمل لهم ولغيرهم بقول العلماء المتقدمين حينئذ والاحتياط ان أمكن ~~حتى يوجد. # على انه قد منع في الذكرى خلو الزمان عن المجتهد، وأيضا يقال: انه لا يتم ~~هذا على (ما ظ) من اخترت: من عدم دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص، وان ~~ليس ذلك كلام المحققين، فتأمل، فإن هذا البحث قد مر مرارا. # واما الاخبار الدالة على ذلك: فهي رواية على بن أسباط عن ابن بكير قال ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، ~~أيقصر الصلاة؟ قال: لا، الا ان يشيع الرجل أخاه في الدين فان التصيد مسير ~~باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه (1) هذه بطريقين الى على ~~بن أسباط، وهي ظاهرة في المنع عن التقصير في مطلق مسير باطل يريد التصيد ~~للهو على ما هو الغالب. # ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل ~~(@QUR@07 فمن اضطر غير باغ ولا عاد (2)) قال: الباغي: الصيد والعادي ~~السارق، وليس لهما ان PageV03P381 # .......... # يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي عليهما حرام، ليس عليهما كما هي على ~~المسلمين، وليس لهما ms0919 ان يقصرا في الصلاة (1) ورواية عبيد بن زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج الى الصيد ا يقصر أو يتم؟ ~~قال: يتم، لانه ليس بمسير حق (2) ولا شك ان جميع اسفار المعصية مسير باطل ~~وليس بحق. # وفي مرسلة عنه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم ~~أو يومين (أو ثلاثة) يقصر أو يتم؟ فقال: ان خرج لقوته وقوت عياله، فليفطر ~~وليقصر، وان خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة (3) فيها إشعار بالعلة هذه في ~~الفقيه أيضا في الخارج الى الصيد. # ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج عن أهله ~~بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصر من ~~صلاته أم لا يقصر؟ قال: انما خرج في لهو لا يقصر، قلت: الرجل يشيع أخاه ~~اليوم واليومين في شهر رمضان؟ قال: يفطر ويقصر، فان ذلك حق عليه (4) فيها ~~أيضا إشارة الى ان الخارج في حرام لا يقصر، والظاهر صدقه على محل النزاع. # ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال: سبعة لا يقصرون الصلاة، ~~الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي ~~يدور في تجارته من سوق الى سوق، والراعي، والبدوي، الذي يطلب مواضع القطر ~~ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع PageV03P382 # .......... # السبيل (1) ورواية عمار بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر، الا ان يكون رجلا سفره الى صيد، أو في ~~معصية الله، أو رسول لمن يعصى الله، أو في طلب عدو أو شحناء، أو سعاية أو ~~ضرر على قوم من المسلمين (2) وهذه كالصريح في المطلب، وتدل على تحريم ~~الرسالة لمن يعصى الله، كأنه فيما يعصى الله، وظاهرها عامة. # ورواية أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (عليه ~~السلام) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال، لأحدهما وجب عليك التقصير، لأنك ~~قصدتني، وقال للآخر وجب عليك التمام، لأنك قصدت ms0920 السلطان (3) فيها دلالة على ~~تحريم قصد السلطان الجور، فملازمته وخدمته بالطريق الاولى، ويؤيده ما سبق ~~من تحريم رسالته. # واعلم ان ليس هنا خبر يكون سنده خاليا عن قصور، إلا رواية عمار بن مروان، ~~فإنها صحيحة في الفقيه على الظاهر، وهي ظاهرة في التعميم الذي ذكره ~~الأصحاب، وقال في المنتهى: ان رواية عبيد بن زرارة موثقة، وفيه تأمل، لجهل ~~ابن فضال [4] الواقع في الطريق. # واما دلالتها على العموم فظاهرة في البعض، فالاعتماد هنا على قول ~~الأصحاب، ونقل الإجماع على ما مر، وعدم وجود الخلاف، مع التأييد بالأخبار ~~الكثيرة المشهورة المعمولة، وبالوجه العقلي الذي تقدم. # ويستفاد التعميم من كلامهم، حتى قال في المنتهى، بعد رواية عبيد، ~~والتعليل PageV03P383 # .......... # يدل على التعميم، وسائر كلامهم في بيان أصل المسئلة فإنهم يعدون من شروط ~~القصر ان يكون السفر سائغا. # فالتخصيص ببعض المحرمات على ما ذكره الشارح، غير ظاهر الوجه: إذا لا دليل ~~على ذلك، فإنه ان كان العمل بالدليل العقلي فهو عام، والإجماع كذلك، ~~والشهرة والعبارات، وان كان بالاخبار مع عدم صحة الأكثر فليس فيها أيضا ~~تخصيص بما ذكره، والتعميم في جميعه، لأنه ان كان النظر الى ما نص فيها فهو ~~أمور خاصة، وان كان الى الظاهر، مثل ما يستفاد من التعليل والإشارة فهو ~~عام، فتأمل، هذا. # واعلم انه يمكن الفرق بينما مثله الأصحاب وقالوا بعدم الترخص معه وبين ما ~~ألزمهم الشارح به مثل تارك التعلم بالسفر، بان المراد بالمحرم الذي يوجب ~~القصر، هو المحرم أصالة، بأن يكون النهي من الشارع ورد به صريحا، لا ~~المستلزم له، فان المحرم فيما ذكره ترك التعلم، لا السفر، بل هو حرام ~~بالاستلزام، وما ورد من الشارع النهي به صريحا. # أو [1] يقال: المراد بالعاصى بالسفر ما يكون السبب هو السفر، ولا شك في ~~وجود هذا المعنى في العبد والزوجة مع عدم الاذن، وكذا في الفار عن الزحف، ~~فان الفرار كبيرة، ويمكن وجود النهي في تارك العرفة والجمعة أيضا، وخفائه ~~عنا لا يدل على العدم، وان لم يكن ذلك فيمكن القول ms0921 بجواز الترخص، على ان في ~~الجمعة اشكالا عرفته في محله، بخلاف تارك التعلم. # أو يقال: ان الفرق بينهما وبين تارك التعلم، انه هو تاركه وفاعل للمحرم ~~سواء سافر أم لا، وليس السبب هو السفر، بل عزمه مع عدم فعله ذلك، وان كان ~~ذلك حاصلا مع كونه في السفر أيضا، لأنه السبب. # ولو فرض ان لا سبب له الا السفر الغير الضروري، يقال بعدم الترخص، ~~و PageV03P384 # والصائد للتجارة يقصر (1) في صلاته وصومه على رأى. # ليس محذور الشارح هنا بموجود، وهو لزوم عدم التقصير إلا لأوحدي من الناس، ~~وهو ظاهر على معتقده أيضا، إذ قليل من الناس على ذلك الوصف، يعنى ما يكون ~~سبب تركه لواجباته (الواجبات خ) الا السفر الغير الضروري. # ولو فرض جريان مثل ذلك في أمثلة الأصحاب، لأمكن القول بجواز الترخص ~~للتارك حينئذ أيضا، ولهذا ظاهرهم جواز الترخص لتارك الحج، وهو تارك للعرفة وأعظم. # فتأمل فيه، فإنه يؤيد عدم القول بالتعميم، عدم صحة الاخبار، وصراحتها، ~~وعدم ظهور الإجماع على العموم الشامل لمثلها، ولهذا ما ذكروه مع كثرة ذكرهم ~~الأمثلة، ولو كانت منها. كان ينبغي الذكر، فإنها أحوج إلى الذكر، لخفائها ~~وعموم البلوى. # وبالجملة يغلب الظن بوجوب القصر، على من زعم الشارح كونهم عاصين بسبب ترك ~~التعلم والاشتغال بالعلم، والدليل عليه عموم أدلة القصر، وظهور شمولها لهم، ~~مع عدم ظهور دليل الاستثناء فيهم، بل هنا القول به أيضا غير ظاهر: # فاما ليسوا بعاصين أصلا على ما قلناه أولا، أو عاصين، الا انه لا عموم في ~~عدم ترخص كل عاص، بحيث يدخلون فيه على ما قلناه ثانيا، وقد أشرنا إلى مثله ~~في صلاة الجمعة أيضا، فتذكر، فتأمل، والله الهادي. # قوله: «والصائد للتجارة يقصر إلخ» # دليله واضح، وهو وجود المقتضى، وهو السفر مع الشرائط لدليله، وعدم ~~المانع، هنا إلا صيد التجارة، وهو غير مانع، للأصل وكونه سائغا. # والظاهر عدم مانعيته وقد ادعى الشارح الإجماع على عدم كون السفر للتجارة ~~في غير قصد الصيد مانعا، وان الصيد للتجارة مثله. # وهو محل التأمل لأن ms0922 القائل بوجوب إتمام الصلاة، لا يسلم مثليته وعد ~~مانعيته PageV03P385 # .......... # مطلقا، بل نقل الإجماع هو أيضا [1] عن ابن إدريس على إتمام الصلاة، فهو ~~بالحقيقة إجماع على المانعية. # وأيضا يمكن ان يستدل بالأخبار الدالة على وجوب التقصير على المتصيد ~~مطلقا، وإذا لم يكن للهو مثلا مثل رواية عبد الله قال سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يتصيد؟ فقال: ان كان يدور حوله فلا يقصر، وان كان ~~تجاوز الوقت فليقصر (2) الظاهر مراده محل التقصير مع قصد المسافة، لغيرها ~~[3] وظاهرها عموم المتصيد حيث ترك التفصيل، وخرج المتصيد للهو بالإجماع ~~المنقول في المنتهى على ما مر، والاخبار الكثيرة المتقدمة، فيبقى الباقي ~~تحتها، وغيرها مما تقدم من الاخبار: # وبان الإفطار ثابت بالإجماع والاخبار، فكذا قصر الصلاة، لما في صحيحة ~~معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: هذا واحد إذا قصرت ~~أفطرت وإذا أفطرت قصرت (4) وظاهرها العموم العرفي، وان قيل ان (إذا) ~~للإهمال: قال الشارح: لأن في (إذا) معنى الشرط، فيعم. # وعموم الشرطية بدون سورها، غير ظاهر، وليس للشيخين وابن إدريس دليل واضح ~~على ذلك والإجماع المنقول في مثلها ليس بحجة، والحاصل انه لا ينبغي النزاع ~~في ان الصيد للقوت أو التجارة أو وجه أخر مباحا، موجب للقصر مطلقا مع ~~الشرائط، بل صيد اللهو أيضا لو لا الإجماع المنقول، وبعض الاخبار الدالة ~~على ذلك وعلى تحريم صيد اللهو، وتحريم اللهو، وعدم الخلاف. PageV03P386 ### ||| [الخامس] # الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر (1)، كالمكاري، والملاح، وطالب القطر ~~والنبت، والأسواق، والبريد، والضابط ان لا يقيم في بلده عشرة أيام، فإن ~~أقام أحدهم عشرة فصاعدا قصر، والا أتم ليلا ونهارا على رأى. # على ان تحريم اللهو ومعناه غير ظاهر عندي، لعدم صحة الاخبار، وعدم بيان ~~اللهو، فالعمدة في ذلك الإجماع المتقدم مع عدم الخلاف، مؤيدا بالاخبار. # قوله: «الخامس: عدم زيادة السفر على الحضر إلخ» # قال الشارح تسمية هذا النوع: زائد السفر، وكثير السفر حقيقة شرعية ~~بالشرائط المذكورة، وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق ~~اللفظ ms0923 الى من اتصف بالشروط المذكورة، وحينئذ فلا يرد عليه ما أورد المحقق ~~في المعتبر، من انتقاضه بمقيم عشرة في بلد ومسافر عشرين، فإنه يصدق عليه ~~زيادة السفر على الحضر مع ان فرضه القصر إجماعا، قال: بل الاولى ان يقال: ~~ان لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا كما تضمنته الروايات السابقة، وما ذكره ~~من الأولوية غير ظاهر، لعدم انحصار المتم سفرا فيمن ذكره، فلا يكون العبارة ~~مفيدة للمقصود، فان العاصي بسفره وطالب الآبق مع تماديه في السفر، وكل من ~~لم يقصد المسافة مع وصوله إليها، أو قبل وصوله، يصدق عليه انه متم سفرا، ~~وليس مقصودا هنا [1] وأنت تعلم ان ليس هنا حقيقة شرعية، بل ما ثبت حقيقة ~~شرعية أصلا، مع انه ما يحتاج إليها، بل يكفيه الحقيقة العرفية لأهل الشرع: ~~ومع ذلك يمكن منعها خصوصا في زيادة السفر وكثرة السفر، وان سلم في كثير ~~السفر، ومعلوم أيضا: ان مقصود المحقق الإتمام بسبب كثرة السفر بعد تحقق ~~باقي الشرائط، فلا يرد نقض الشارح. # والاولى ان يقال: ان لا يكون مكاريا، ويسمى ما يخرج في الخبر الصحيح PageV03P387 # .......... # بخصوصه، أو بعبارة تخصه كما ستعلم. # ثم اعلم: ان ما يستفاد من كلام بعض الأصحاب من جعل هذا الشرط: عدم كون ~~السفر أكثر من الحضر، وعدم كونه كثير السفر هو المشهور، وما أجد له مستندا، ~~فلا ينبغي النظر اليه، والبحث في تحققه: بأنه يتحقق في المرتبة الثانية، أو ~~الثالثة، وغيرها من الأبحاث المتعلقة به، بل الذي يستفاد من الاخبار ما ~~يفهم بعد الاطلاع عليها، وهي صحيحة محمد بن مسلم (قالها في المختلف) عن ~~أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على ~~المكارين، ولا على الجمالين (1) مع ان في الطريق محمد بن عيسى [2] وفيه ~~قول، لكنه لا بأس به: # قيل: الملاح صاحب السفينة، والمكاري من يكري دابته للناس ويذهب معها، اى ~~المعد نفسه لذلك، والجمال هو ذلك، الا انه يكري الجمل. # وصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم ms0924 ~~التمام في سفر كانوا أو حضر، المكاري، والكرى، والراعي، والاشتقان، لانه ~~عملهم (3) قال في المختلف: الاشتقان، هو الأمير الذي يبعثه السلطان على ~~حفاظ البيادر. # قال في الفقيه: هو البريد: واما الكرى، فهو المكاري، وقيل انه من أسماء ~~الأضداد، يكون بمعنى المكاري والمكترى، ولا يناسب هنا الأول، للتكرار، ولا ~~الثاني، لعدم التمام على المكترى، ويحتمل ان يراد به البريد ونحوه بنوع من ~~المجاز. # ورواية إسحاق بن عمار، قال سألته عن الملاحين والاعراب، هل عليهم تقصير؟ ~~قال: لا، بيوتهم معهم (4) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس، مع القول PageV03P388 # .......... # في إسحاق [1] ومع ذلك قال في المنتهى، في الصحيح عنه، كأنه يريد الصحة ~~إلى إسحاق، فتأمل. # ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال: سبعة لا ~~يقصرون الصلاة، الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، ~~والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب ~~مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، ~~والمحارب الذي يقطع السبيل (2) قال في المنتهى انها موثقة، وذلك غير واضح، ~~لان ابن أبي زياد مشترك بين اثنين، وهو السكوني العامي، وآخر الثقة [3] فإن ~~كان هو الأول كما هو الظاهر، فهي لا يكون صحيحة ولا موثقة، لان السكوني غير ~~موثق، بل قيل انه عامي، نعم الطريق اليه صحيح، وان كان غيره فهي صحيحة، ~~وصرح به في المختلف. # فالذي يستفاد منها عدم التقصير على من يصدق عليه اسم المكاري والكرى ~~والملاح والراعي والاشتقان، من غير اعتبار شيء من كثرة السفر وعدده ونقل ~~ذلك في الشرح عن ابن إدريس في المكاري والملاح والتاجر والأمير لوجود هم في ~~الصحيح، وان قال في صحيحة زرارة (قد يجب) ولكنها موجودة في الفقيه، بغير ~~(قد) مع مجيئها بمعنى التحقيق في المضارع. # ولا يبعد ذلك في الاعراب، كأنه البدوي الذي يطلب مواضع القطر. # وكذا جميع من في رواية إسماعيل، لكن ليس بظاهر كونه من جهة كثرة السفر. ~~بل المحارب والصائد لهوا، للتحريم، ms0925 كما مر والراعي والبدوي، لأجل عدم PageV03P389 # .......... # تحقق السفر الذي موجب للقصر لعدم قصده، بل قصده هو القطر ومنبت الشجر، ~~فهما، كطالب الآبق، وكذا الجابي والأمير والتاجر مع احتمال التحريم في ~~الأمير أيضا، فما بقي من ما نحن فيه الا المكاري والكرى والملاح والاشتقان، ~~مع انهم يحتملون غيره كعدم القصد وعدم السفر والتحريم: فكل من يصدق عليه ~~احد هذه الأسماء يجب عليه التمام. # نعم قد يستفاد من العلة المذكورة في صحيحة زرارة التمام على كل من كان ~~عمله السفر مثلهم، وذلك غير بعيد، فمدار التمام على التسمية والعمل، لعل ~~الأصحاب أخذوا كثرة السفر، وزيادته، من العمل، فان المراد ليس الدوام، بل ~~الأكثر والأغلب وهو قريب، لكن لا بالمعنى الذي ذكروه من ثلاث سفرات أو ~~سفرين على التفصيل المذكور، فإنه لا يفهم، بل صدق كون عمله ذلك، مثل ~~المكاري. # وفي رواية عبد الله بن جعفر عن أبي الحسن (عليه السلام) إشارة أيضا إليه، ~~حيث قال: كتبت الى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ان لي جمالا ولى قوام ~~عليها، ولست اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج، أو في الندرة الى ~~بعض المواضع، فما يجب على إذا أنا خرجت معهم، الى قوله، فوقع (عليه السلام) ~~إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا الى طريق مكة فعليك تقصير ~~وإفطار (1) فينبغي ان يجعل الشرط عدم صدق الاسم المذكور في الاخبار. # وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر، بعموم أدلته، وكذا ~~بأدلة ما لم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا، ولا يكاد يوجد دليل ~~مخرج لما ذكره الأصحاب عنه، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته، وليس ~~غيره مذكورا في الأصول والفروع على ما رأيته، نعم يمكن إخراج المكاري ~~والملاح والاشتقان والراعي أيضا، ومن كان عمله ذلك، وان تحقق السفر الموجب ~~للقصر لغيرهم، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها، والعمل والعلة. PageV03P390 # .......... # مع احتمال حملها على غير السفر الموجب للقصر، بان يكون حراما في الاشتقان ~~على ما أشار إليه ms0926 في المختلف، وهو ضعيف، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة ~~معينة، وفي الملاح كون بيته معه، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل: القصر على الكل ~~من غير استثناء، على ما نقل في المختلف. # ولكن الأول لعله أظهر، للعموم والشهرة العظيمة، وقول العمداء من العلماء. # واما الضابطة في الخروج عن ذلك الحكم: فالذي يقتضيه نظري في الأدلة، ~~الخروج عن الاسم، بترك العمل الا نادرا: بحيث لو قطع النظر عن حالة ~~السابقة، وينظر الى حاله الان، لا يصدق عليه ذلك الاسم، لعين ما مر. # واما عند الأصحاب، فذكر البعض: ان الضابطة في الابتداء ان يسافر إلى ~~مسافة ثلاث مرات بحيث يتجدد حكم التمام بعد كل واحدة من الأولتين ولا يقيم ~~عقيب واحدة منهما عشرة أيام في بلده مطلقا، أو في غير بلده مع نيته ~~الإقامة، فإنه يصير في الثالثة كثير السفر، وبعضهم جعله في الثانية كثير ~~السفر، ويلزمه فيها الإتمام. # والضابط في بقاء الحكم ان لا يقيم في بلده عشرة مطلقا، وفي غيره مع النية ~~فإن أقام ذلك انتفى عنه الوصف: وبعضهم شرط عدم تخلل العشر الموجب للإتمام ~~مطلقا، ولو كان بالإقامة بعد الثلاثين: وقالوا: يتحقق السفر الموجب للكثرة ~~بعدده بوصوله الى محل الإقامة مع إتمام الصلاة مثل بلده مع عدم إقامة ~~العشرة. # وما وجدت لهما دليلا، سوى ما مرت إليه الإشارة للأولى، واما للثانية فلا، ~~إلا رواية يونس الاتية، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: # قال: المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل، قصر في سفره ~~بالنهار، وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، فان كان له مقام في البلد الذي ~~يذهب إليه عشرة أيام وأكثر، قصر في سفره وأفطر (1) كذا في التهذيب. PageV03P391 # .......... # قال المصنف: في المنتهى: قال الشيخ: هؤلاء، أي السبعة المتقدمة، إنما ~~يتمون إذا لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام، لما رواه عبد الله بن سنان، ~~ونقل هذه الرواية إلخ، ثم قال: هذه الرواية مع سلامتها تدل على ms0927 المكاري خاصة. # وأنت تعلم (مع عدم سلامتها) عدم دلالتها على مقصود الشيخ الذي قدمه أصلا ~~في المكاري أيضا، لعل في العبارة غلطا: يؤيده ما وجد في الفقيه بعد قوله، ~~يذهب إليه عشرة أيام وأكثر (وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو ~~أكثر) الى آخره مع صحتها فيه، لكن في مضمونها تأمل. # ثم قال: قال الشيخ: لو أقاموا في بلدهم خمسة أيام لزمهم التقصير في ~~الصلاة والإتمام في الصوم لهذه الرواية، وفيه اشكال، وأنت تعلم عدم دلالتها ~~على هذا المطلب أيضا وهو ظاهر، فتأمل. # ثم قال أيضا وما روى من الروايات الدالة على التقصير مطلقا للمكاري وشبهه ~~فهي محمولة على رواية ابن سنان. # وفيه إشكال، إذ ما نجد قائلا بمضمون رواية ابن سنان الا ما نقل عن الشيخ ~~ومن تابعه في المختلف في بعض مضمونها. وما مهدوه من الضابطة شيء آخر غير ~~مضمونها، وحملها في المختلف على النافلة بعد نقل القول بمضمونها عن الشيخ ~~وابن البراج وابن حمزة محتجين بها، وأجاب بذلك [1] وصرح بان لا قطع إلا ~~بعشرة أيام، إلا أن يأول: بأن المراد بعد الخروج عن ذلك البلد لا قبله، ~~وحذف أولها: أو أوله بما اوله وحمله بما حمله: # قال في المختلف روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: # المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا (2) PageV03P392 # .......... # وفي الموثق عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال: إذا جدوا السير فليقصروا (1) (كان ~~التوثيق لوجود ابان بن عثمان، إذ ليس فيها غيره، ممن يمكن كونه كذلك وهو ~~أيضا ممن لا بأس به، وقبوله كما يعلم من المصنف في الخلاصة وغيرها) قال ~~محمد بن يعقوب الكليني: الوجه في هذين الخبرين: ان المراد به على من يجعل ~~المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل، ونقله الشيخ وحمله عليه، ~~لما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه الى أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: الجمال ms0928 والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما ~~بين المنزلين، ويتما في المنزل (2) والأقرب عندي حمل الحديثين على انهما ~~إذا أقاما عشرة أيام تامة قصرا [3] فالذي يفهم من حمله هذا، ومن مواضع أخر ~~من كلامه في كتبه: # ان الضابطة في انقطاع حكم هؤلاء، هو إقامة العشرة بالتفصيل الذي مر على ~~ما قيل، فكيف يحمل سائر الروايات التي أشار بها إليهما (ونحوها في المنتهى) ~~على رواية عبد الله بن سنان المتقدمة مع مخالفة مضمونها لذلك، الا ان يسقط أولها: # أو يأول. على ان هذا الحمل بعيد، كيف يفهم ذلك من قوله (إذا جد بهما) ولو ~~أمكن ذلك، لأمكن حملها على الخارج عن الاسم أيضا، وحملهما الشارح على قصد ~~المسافة قبل تحقق الكثرة، وهو أيضا بعيد ومناف للاخبار الدالة على وجوب ~~التمام للمكاري مثلا، فيحتاج إلى التأويل، لو صح عدم وجوب التمام في أول ~~السفر مع صدق المكاري، كما ظهر من تعريفه إياه (أنه المعد نفسه لأن يكري ~~دابته لغيره) حتى ما صرح بوقوعه بالفعل، والظاهر ان مراده يفهم من أول كلامه. # والظاهر: حملهما على ما حمل عليه الشيخ، مسبوقا بمحمد بن يعقوب الكليني PageV03P393 # .......... # صاحب الكافي (رحمه الله). ولعل الحكمة انهم، لما خرجوا عن السفر العادي ~~الذي هو بمنزلة الحضر لهم، ودخلوا فيما هو أمر حادث بالنسبة إليهم، وهو سفر ~~سريع، فيكون هو سفرا لهم. # والذي يظهر، ان ليس لهم سند إلا رواية يونس الاتية، ورواية عبد الله بن ~~سنان، وتلك أيضا غير واضحة، فإن أولها ينافي قولهم، وهو صريح وآخرها يدل: ~~على انه إذا أراد الإقامة عشرة في بلد، يقصر في الطريق اليه قبله، نعم يمكن ~~الحمل على ما قالوه خصوصا ما في الفقيه وبالجملة (في بلد يقصر في الطريق ~~خ): ليست بصريحة، مع التنافي في الجملة، ولا يمكن حذف الأول، مع ان الشيخ ~~وابن براج وابن حمزة قائلون به في الجملة، وقال الشارح: ومال المحقق الى ~~العمل بمضمونه، ونقل عن ابن الجنيد القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة ما ~~دون خمسة كما ms0929 دل عليه الخبر، والتأويل بما أوله في المختلف- وهو انه محمول ~~على قصر النافلة في النهار- بعيد لا يفهم، مع ان آخر الكلام في الفريضة، ~~وهو مع أوله في شيء واحد. مع عدم ظهور قائل بذلك، وعدم الفرق بين الفريضة ~~والنافلة عندهم في السقوط وعدمه. # وبالجملة ضابط كثرة السفر- وجعلها حاصلة في الثالثة كما هو مذهب البعض، ~~أو الثانية كما اختاره في المختلف، والقطع بإقامة عشرة في بلده مطلقا، وفي ~~غيره مع النية- مما لا نجد عليه دليلا. # ويفهم من المنتهى حصر التمام في السبعة التي تدل عليها رواية إسماعيل بن ~~أبي زياد، وهو مشعر باعتبار التسمية في حصول التمام ورفعه فتأمل، ويبعد القول: # بأنه يرتفع الحكم (بالخمسة ظ) بالعشرة على التفصيل في المكاري فقط ويقاس ~~عليه غيره أيضا: لاحتمال الرواية لذلك على التأويل، خصوصا ما في التهذيب، ~~فإنه يحتاج إلى التأويل مع القول بجميعها لا القول بالاخر فقط، وحذف الأول، ~~فإنه بعيد جدا [1] وهو لزوم القصر بالنهار والإتمام بالليل وصوم شهر رمضان، ~~على تقدير PageV03P394 # .......... # الإقامة في بلده خمسة أو أقل والقصر مطلقا مع الإقامة عشرة. # مع ان ظاهرها منافية لما تقدم، خصوصا لقوله (عليه السلام) (إذا قصرت ~~أفطرت (1) والفرق بين الليل والنهار، وفعل الصوم تابعا لليل: مع عدم الصحة ~~في التهذيب، وعدم الصراحة: والخروج عن الحكم الثابت بالنص والإجماع بمثله، ~~مشكل، جدا، نعم لو كان إجماعيا يمكن القول به، والتأويل والتصرف لأجله، ~~والا لا يمكن القول بما هو المشهور بهذه الرواية، مع مخالفتها للمشهور من ~~جهات متعددة، وعدم الصراحة في المطلوب، والاحتياج إلى التأويل والخروج عن ~~الحكم الثابت بالنص والإجماع، وتخصيص ذلك، فتأمل. # ثم تأمل في قوله: والضابط ان لا يقيم في بلده عشرة في بيان الضابط الموجب ~~لترك القصر، وهو واقع في الشرائع أيضا، فإن الظاهر انه ضابط في بقاء حكم ~~كثيرة السفر، لا في تحققه. # فان حمله على ذلك يحتاج الى تقدير كثير في الكلام، مع ان ظاهره انه ضابط ~~للتحقق، ومعلوم عدم الإرادة في المتن، فإنه يفهم من آخره انه ms0930 ضابط للبقاء ~~فالضابط في التحقق هو الاسم كما أشار إليه في المنتهى، وكذا في الفقيه حيث ~~نقل الاخبار فقط، ولم يذكر كثرة السفر أصلا وجودا وعدما، فيعلم ان فتواه ~~وجوب التمام على من في الروايات، وقال: الاشتقان هو البريد. # والذي يدل على قطع الحكم عن المكاري- مع رواية عبد الله القاصرة عن ~~الدلالة- رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، في الاستبصار، قال: سألته ~~عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال: أيما مكار أقام في منزله، أو في البلد ~~الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وان كان ~~مقامه في منزله، أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير ~~والإفطار (2) وفي PageV03P395 # .......... # سنده معه إرسال وإضمار، مع إسماعيل بن مرار المجهول [1] وفي متنه التسوية ~~بين البلد وغيره، واشتراط أكثر من عشرة أيام، وينبغي عشرة، فكأن المراد ~~عشرة والزيادة. # وبالجملة هذه أحسن، لكونها مستندة لما هو المشهور بينهم، من القطع بإقامة ~~العشرة وما يجمع به بين الاخبار المتقدمة. والتي تدل على وجوب القصر عليهم ~~دائما، المحمولة على بعد إقامة العشرة مثل روايتي إسحاق عن أبي إبراهيم ~~(عليه السلام) قال سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب، وقلت يختلفون كل ~~أيام، كلما جائهم شيء اختلفوا؟ فقال: عليهم التقصير إذا سافروا (2) على ان ~~سند إحداهما ليس فيه من فيه شيء إلا إسحاق [3] وهو ممن لا بأس به. # فالقطع [4]، بما هو المشهور، لا بأس به، لما مر، والشهرة، بحيث لا يظهر ~~قول غيره بالصريح، واعمالا لاية التقصير مهما أمكن، وأدلته، ويلزم منه ~~القول بالتعدد، ولا بأس حينئذ بمختار المختلف وغيره، هذا. # ولما كان الدليل أعم، مع الشهرة، فما كان ينبغي الحصر في بلده، وان أريد ~~بلد يصل اليه، فيحتاج الى التفصيل بالنية في غير بلده ومطلقا فيه، وذلك لا ~~يستفاد، ويحتاج إلى زيادة التأمل، بسبب انضمام قول الشارح اليه بعده بلا ~~فصل، ومستند ذلك أخبار كثيرة كصحيحة زرارة، ونقل الأخبار المتقدمة في ~~الملاح وغيره، لا الدال على الضابط، فإنه ms0931 يدل على وجودها في بيان الضابطة ~~أيضا مع الخلو عنها الا ما PageV03P396 ### ||| [السادس] # السادس: خفاء الجدران (1) والأذان، فلا يترخص قبل ذلك، وهو نهاية ~~التقصير. # عرفت، ولعل مراده دليل أصل الشرط، ولهذا ما ذكر غيرها. # ثم ان الظاهر ان العشرة بعد الثلاثين، لا يبعد كونها مثل العشرة في ~~البلد، لانقطاع السفر مع العشرة تماما والخروج عن كونه مسافرا: لصدق ~~الإقامة في بلد عشرا على ما في الرواية، فإن الظاهر منه: ان المراد مع ~~إتمام الصلاة، ولما لم يكن الإتمام في العشرة في غير ما بعد الثلاثين، ~~وبلده الا مع النية إجماعا، صير الى اشتراط النية فيها، لذلك، ولم يحتج ~~إليها بعده بالإجماع، وبالجملة: الخبر يصدق عليها في الجملة، وما أخرجها شيء. # ان قيل: ان في الثلاثين أيضا يصدق، قلنا: لو سلم، يخرج بالإجماع، لاشتراط ~~النية. ومنه علم عدم اعتبار الثلاثين، وهو ظاهر، لان الثلاثين ليس حكمه حكم ~~الإقامة بل سفر عندهم، وما بعده مثل البلد، ولا يحتاج إلى النية، للأصل، ~~وصدق الخبر مع الخلو، وانما اعتبرت فيما اعتبرت للإجماع. # واما اعتبار التلفيق وعدمه مطلقا، أو في غير البلد، وفيما بعد الثلاثين: # فالظاهر ان المدار على العرف، فإذا أقام في البلد مطلقا، ونوى فيه عشرة، ~~بحيث يقال انه أقام عشرة، خرج عن الحكم، والا فلا، والظاهر انه ان لم يقم ~~في البلد إلا شيئا يسيرا، لا يلفق العشر من مثله، فإنه إذا كان غالب ذلك ~~اليوم مقيما مثلا في غيره- بحيث يقال انه أقام اليوم في ذلك المكان، كما ~~يقال في يوم القسمة وليلتها للزوجة وغيرها، ولا يقال انه أقام في البلد، ~~الا انه توقف فيه قليلا- لا تلفق لصرف اليوم في غير البلد عرفا: وان لم يكن ~~كذلك تلفق، لصدق الإقامة عشرة، فإنه لا يفهم التوالي بين الامام، ولهذا لو ~~نذر صومه لا يجب التتابع، وكذا في سائر الأجزاء فتأمل. # قوله: «السادس خفاء الجدران إلخ» # المذكور: هو المشهور بين المتأخرين: # والاكتفاء بأحد هما هو المشهور بين أكثر المتقدمين على ما قيل، فكأنه ~~الأظهر: ms0932 لصدق الضرب في الأرض، والسفر، والخروج من بيته، فيدخل بخفاء أحدهما ~~تحت أدلة PageV03P397 # .......... # القصر: من الآية والاخبار، ولأنهم أعرف بالاخبار، والاحكام، لكونهم أقرب ~~الى المآخذ، ولأنه أقرب الى الجميع بين الاخبار، الدالة على اعتبارهما، ~~وبين الاخبار الدالة على انه لا بد من الدخول الى المنزل والأهل: وبينها، ~~وبين ما روى مرسلا من الاكتفاء بالخروج من المنزل، كما هو مذهب على بن ~~بابويه فيهما على ما نقل في المختلف: بان يقال: القرب من الدخول والخروج، ~~يسمى دخولا وخروجا، فيصار اليه للجمع كما قيل. # وجعل العلامتين المتعارضتين، علامة لحكم شرعي، كثير في الشرع، مثل ~~الأشبار والوزن في الكر، وسير يوم وثمانية فراسخ، وفي نزح البئر وغير ذلك. # ولصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يريد ~~السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (1) وصحيحة عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التقصير؟ قال: إذا كنت في ~~الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (2) كذا ~~رأيتها في التهذيب والاستبصار والمختلف والشرح: وفي المنتهى فيها زيادة [3] ~~ما عرفت موضعها. # لان الجمع بينهما بالحمل على التخيير، اولى من الحمل على الجمع لما مر. # ولان الجمع بالتخيير لا يلزم منه شيء إلا ترك مفهوم كل واحدة بمنطوق ~~أخرى: لأنه إذا قصر وقت عدم سماع الأذان مثلا، مع عدم التواري وسئل عن ذلك: ~~يقول لقوله (عليه السلام) (إذا كنت لا تسمع) ومعلوم تحققه، والأصل عدم شرط ~~آخر، بل الظاهر أيضا ذلك إذ لو كان شيء أخر لزم التأخير عن وقت الحاجة، PageV03P398 # .......... # فإنه لا يفهم من قوله (إذا كنت إلخ) إلا ان ذلك يكفى وان كان لبعض ~~العلماء فيه بحث. # على ان اعتبار هذا المفهوم غير ظاهر، لأن (إذا) ليست بصريحة للشرط، بل هي ~~للظرف قد يتضمن معنى الشرط، وكذا الكلام في العكس. # اما على تقدير الجمع، فلا بد من تقييد كل منهما بالاخر: بان يقال: ~~المراد، إذا كنت لم ms0933 تسمع وتواريت من البلد أيضا، وإذا توارى ولم يسمع ~~الأذان أيضا: وكأن لذلك قال في المنتهى: خفاء الأذان أو غيبوبة الجدران شرط ~~في الترخص، ذهب إليه أكثر علمائنا، وأشار الى خلاف على بن بابويه بقوله: ~~وقال بعض الأصحاب: الحديث هنا (إذا خرج من منزله قصر) ثم نقل خلاف العامة. # وما رأيت له حديثا الا ما روى ابنه في الفقيه، قال بعد رواية محمد بن ~~مسلم المتقدمة، وقد روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال: إذا خرجت من ~~منزلك فقصر الى ان تعود اليه (1) وهي لا تصلح معارضة للصحيحتين المشهورتين ~~المعتضدتين بما مر، وهما مبينتان للجملة من الآية والاخبار، فلا تكون تلك ~~أيضا أدلة له: ولعله ظهر لك وضوح جمع المتقدمتين، بالتخيير، فقول الشارح ~~انه ليس بواضح، ليس بواضح، وأيضا أنهما مؤيدتان للاعتبار بوقت الفعل، لا ~~وقت الوجوب، وسيجيء تحقيقه، هذا في الابتداء. # واما في الانتهاء: فعلى المذهب المشهور للمتأخرين، يكفي لانتهاء القصر ~~ووجوب التمام، انتفاء أحد الأمرين المفهومين من الخبرين، وعلى مذهب ~~المتقدمين المشهور، لا بد من رفعهما معا على الظاهر، لأنه إذا كان أحدهما ~~كافيا لوجوب القصر، فلا يرتفع ذلك الا برفع الموجب، ولا يتحقق الا برفعهما معا. # ونقل عن السيد وابن الجنيد وعلى بن بابويه عدم الانتهاء الا بدخول البيت ~~والأهل، وهو المناسب لمذهب علي دون مذهب السيد وابن الجنيد في الابتداء. PageV03P399 # .......... # ويدل عليه ما روى في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه ~~السلام) قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم فيدخل بيوت مكة ~~(الكوفة يب) أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل اهله؟ قال: بل يكون مقصرا ~~حتى يدخل أهله (1) الا ان في إسحاق قولا بأنه فطحي، غير انه ثقة وممدوح جدا ~~في كتاب النجاشي، وقال الشيخ انه ثقة وأصله معتمد وقال انه فطحي، وأيضا ليس ~~بمتفرد فيه، ويفهم القبول حينئذ من الخلاصة أيضا. # وصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يزال ~~المسافر مقصرا حتى يدخل بيته ms0934 (2) وظاهر الآية واخبار القصر أيضا معهم في ~~الجملة: وقال الشيخ: [3] فلا تنافي بينهما وبين الأول، يعني صحيح عبد الله ~~بن سنان المتقدم، لجواز ان يكون معنى قوله (دخل بيوت مكة) ان يكون قريب ~~الدخول من مكة مع عدم سماع الأذان، لأنه ليس من شرط الأذان الإجهار الشديد. # وبمثله أجاب المصنف في المنتهى والمختلف، مع قوله: انه لا بد من التأويل ~~للجمع، ولا يمكن التأويل في روايتنا، ويمكن في هاتين بهذا الوجه. # ولا يخفى أنه مؤيد لما مر: من اعتبارهما معا، وان خفاء الأذان أقرب من ~~خفاء الجدران كما نجده: ولهذا توجه الشيخ الى توجيه الأذان أكثر. PageV03P400 # .......... # وحمل دخول بيوت مكة على من قرب، ولكن بحيث يتوارى البيوت عنه بعد، بعيد جدا. # ويمكن ان يقال: ان مكة بلدة كبيرة يجوز خفاء الأذان المتوسط على من في ~~أوائلها، ويكون دخول البيت كناية عن القرب التام، بحيث يخرج عن اسم السفر، ~~وقد يتسامح في مثل ذلك، ويقال: فلان دخل بيته إذا قرب. # وأيضا يمكن حملهما على من أدرك الوقت مسافرا عند القائل بالقصر بذلك، ولو ~~دخل البيت، فهما مؤيد ان له. # وان الخبر الأول أيضا يوجب الحمل والتأويل، لا الثاني فقط، حيث يفهم من ~~الإستبصار، لأنه ما نقل إلا الثاني، لأن الأول دل على ان ابتداء السفر هو ~~من حين التواري وان ما قبله ليس بسفر، فإذا انتهى اليه فانتهى سفره وما بقي ~~مسافرا، فهذا أيضا مؤيد أخر للتأويل فإن المسافر هو المقصر، وليس هذا ~~بمسافر حينئذ، فتأمل. # ويمكن الجمع بوجه أخر (وان قال المصنف في المنتهى لا وجه الا ما مر) بان ~~يقال: يحتمل ان يكون المراد ببقاء القصر جواز إبل استحبابا أيضا الى دخول ~~البيت، والوجوب قبل سماع الأذان، بل يمكن الوجوب أيضا، إذ لا منافاة إلا ~~بين منطوقي الأخيرتين ومفهومي الأولتين [1] ولا ينبغي مثل هذا التأويل ~~البعيد لذلك، لإمكان عدم اعتبار المفهوم خصوصا مثل هذا المفهوم، وان كان ~~الظاهر من سوق الكلام والسؤال هنا اعتباره فيما نحن فيه، فيترك بالمنطوق ms0935 ~~الأقوى. # وبالجملة: لو وجد القائل بالجواز والاستحباب فهو حسن، والا فمشكل، فان ~~القول بغير المشهور- مع عدم القائل، وخلاف ظاهر بعض الاخبار الصحيحة- يحتاج ~~إلى جرئة، وان وجد فقد فعل الشيخ مثله كثيرا في الجمع، حيث يقول PageV03P401 # .......... # يحتمل التخيير، ويحتمل كذا وكذا، وأظن عدم القائل بالكل، فتأمل. # والقول بما قاله جماعة مثل على بن بابويه والسيد وابن الجنيد لو كان ~~مرادهم الوجوب، لا يخلو عن اشكال ما، لما مر، نعم لو كان مذهبهم غير الوجوب ~~كان القول به جيدا، فتأمل. # والجواب عن الآية والاخبار بمنع الدلالة على ذلك: بأنه لا يقال المسافر ~~لمن قرب منزله وبيته ولا الضرب في الأرض، فتأمل، فإن الظاهر هو الصدق في ~~الجملة. # فروع الأول: قالوا ان المراد الصوت المعتدل، والجدران كذلك لا الصوت ~~العالي والخفي، ولا المنارة والجدران القصيرة ونحوهما. # الثاني: قالوا ان المراد جدران أخر البلد والقرية مع الصغر، والا ~~فالمحلة: وكذا أذان مسجد البلد والمحلة: ويحتمل كونه من بيته، ونهاية ~~البلد: وظاهر الدليل خفاء جميع بيوت البلد وأذانه، ويحتمل جدران البيت ~~والمحلة وأذانه: والتفصيل هو المشهور. # والحاصل انه ينبغي الاحتياط عملا بخفاء الكل واعتباره، وفي الفتوى كذلك، ~~الا مع البعد المفرط عن بيته فتعتبر المحلة. # ويحتمل الاعتدال في الحاستين أيضا كما هو المتعارف والمتبادر، واعتبار ~~حال المسافر الا مع العدم فيرجع الى الاعتدال والأكثر، واعتبار الا على ~~بحيث لا يضر، أحوط وأظهر، وكذا يلاحظ الاعتدال في المرتفع والمنخفض، مع ~~احتمال اعتبار الحال خصوصا في المرتفع واختاره فخر المحققين. # الثالث: المراد الخفاء الحقيقي بحيث لا يسمع الأذان أصلا، ولا يرى ~~الجدران، ولا يعتبر الشبح الغير المتميز على الظاهر. # الرابع: الظاهر ان الاعتبار في مثل بيوت الأعراب: بالأذان وعدم رؤية ~~بيوتهم، PageV03P402 # ومنتظر الرفقة (1) يقصر مع الخفاء، والجزم، أو بلوغ المسافة، والا أتم. # ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام (2)، أتم: وان تردد قصر الى # إذ لا جدار في الدليل، بل الأذان والبيوت، ويحتمل اعتبار محلة لهم ~~والجدران، وليس بلازم كما في القرى، فان البعض صغيرة والبعض ms0936 كبيرة، وفيهما ~~تفاوت كثير. # الخامس: الظاهر ان الأمر تقريبي، ولهذا ابتنى بأمرين متفاوتين غالبا، ~~ويقبل التفاوت بالنسبة إلى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان والمؤذن: ~~والشريعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقة، ووجود الحكم بمجرد الصدق في ~~الجملة، ولهذا قلنا بأحدهما، فإنه مبنى على عدم النظر الى هذه التفاوتات، ~~وعدم بيانها في الشرع، يفيد سهولة الأمر، وقطع النظر عن التفاوت في الجملة، ~~فإنه ليس التفاوت بينهما بأكثر من التفاوت بين أفرادهما، فتأمل. # واعلم ان مراد المصنف: ان محل ابتداء التقصير هو نهايته، وفهمه من ~~العبارة واضح غير بعيد، وليس في العبارة [1] قصور، فإنه أراد بالمرجع الذي ~~هو الخفاء، اوله بنحو من الاستخدام، أو بحذف الأول، أو راجع الى ما ذكر ~~معنى: فان الكلام في بيان السفر الشرعي ومحل التقصير، فيمكن إرجاعه إلى أول ~~مكان السفر، أو أول محل التقصير، وغير ذلك، والأمر سهل. # قوله: «ومنتظر الرفقة إلخ» # حكم أقسام هذه المسئلة مع دليله ظاهر: فان المنتظر قبل محل الترخص يتمم ~~مطلقا، والبالغ حد المسافة يقصر مطلقا، وكذا من في البين مع الجزم بالسفر ~~بدونهم قبل العشرة، وكذا المعلق مع العلم العادي بمجيئهم قبل العشرة، ويتم ~~مع العدم، فتأمل. # قوله: «ولو نوى المقصر الإقامة في بلدة عشرة أيام إلخ» # قال في المنتهى: # لو نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام، أتم: ولو نوى دون ذلك ~~قصر، ذهب إليه PageV03P403 # ثلاثين يوما، ثم يتم، ولو صلاة واحدة. ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما ~~لم يكن قد صلى ولو واحدة، على التمام. # علمائنا اجمع. # فيه تأمل، لنقله الخلاف عن ابن الجنيد في المختلف، بأنه تكفي الخمسة، ~~واستدل بما في حسنة محمد بن مسلم، وسيأتي. # وحملها الشيخ على الاستحباب تارة، وعلى من كان في المدينة ومكة أخرى، لما ~~في رواية أخرى عن محمد بن مسلم (ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ~~وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم) (1) وفي سند هذه على بن سندي [2] وهو ~~مجهول، مع الإضمار في قوله (سألته). ms0937 # وكذا حمل عليه رواية حنان عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ~~دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غدا اخرج فاستممت عشرا فأتم (3) قال: فهذا ~~الخبر محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وهو بعيد. # ويدل عليه مع ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: له ~~أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له ان يكون مقصرا، ومتى ينبغي له ان يتم؟ # قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وان لم ~~تدر ما مقامك بها، تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهر ~~فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك (4) PageV03P404 # .......... # وحسنة أبي أيوب (الثقة لإبراهيم) قال: سال محمد بن مسلم أبا عبد الله ~~(عليه السلام) (أبا جعفر (عليه السلام) يب) وانا اسمع، عن المسافر ان حدث ~~نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال فليتم الصلاة، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر ~~فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وان كان اقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد ~~بن مسلم: بلغني انك قلت خمسا؟ فقال قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت انا ~~جعلت فداك: يكون أقل من خمسة أيام؟ فقال: لا (1)، وهذه ليست بصريحة في ~~الإتمام بخمسة، إذ قد يكون قال ذلك لمصلحة، مع انه ما صرح بأنه قال خمسة في ~~أي شيء. مع أنهما حسنة معارضة بأكثر وأشهر وأصبح، مع التأييد بفتوى ~~الأصحاب، بل الإجماع. # وصحيحة معاوية بن وهب (وهي صريحة في التعارض) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ~~حين تقدم، وان أردت المقام دون العشرة فقصر وان أقمت تقول غدا أخرج أو بعد ~~غدو لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة، ~~قال: قلت: # ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد ان أقيم عشرا، فقال: قصر ms0938 ~~وأفطر، قلت فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد، فأفطر الشهر كله واقصر، قال: # نعم، هذا (فقيه، هما- خ) واحد إذا قصرت أفطرت إذا أفطرت قصرت (2). # وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: إذا ~~أتيت بلدة فأجمعت (فأزمعت خ ل) المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل ~~جاهلا فليس عليه اعادة (3) وهي تدل على كون الجهل في القصر مقام الإتمام ~~عذرا أيضا كالعكس، وهو PageV03P405 # .......... # الإتمام مقام القصر، وهي أيضا صريحة في المعارضة. # وصحيحة أبي ولاد الحناط (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~ان كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام، وأتم الصلاة، ثم بدا ~~لي بعد، ان لا أقيم بها، فما ترى لي، أتم أم أقصر؟ قال: ان كنت حين دخلت ~~المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها، ~~وان كنت حين دخلتها على نيتك في التمام (المقام خ) فلم تصل فيها صلاة فريضة ~~واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو ~~المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى ~~لك شهر فأتم الصلاة (1) وعلى تقدير صحة المعارضة يحذف الواحدة ويبقى الباقي ~~سالمة، ولو كان مراد ابن الجنيد الجواز والاستحباب- على ما أول روايته ~~الشيخ به- فالاحتياط ممكن، والا فلا الا بالجمع، مع ان أول روايته مشعر ~~بعدم الإتمام إلا مع نية إقامة العشرة. # فقد ظهر مما سبق: ان القصد- مع العلم العادي بالكون في بلد عشرا، على اى ~~وجه كان، سواء قصد ذلك قبل الوصول أو بعده، أو يكون له شغل يعلم توقفه على ~~ذلك، وغير ذلك- موجب للإتمام: وان عدم ذلك موجب للقصر الى ثلاثين يوما، أو شهرا. # ويحتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي على تقدير الاتفاق، والثلاثين على تقدير ~~عدمه، كما هو الظاهر من الشهر، وكون الحكم كذلك في أمثالها على الظاهر كما ~~سبق وسيأتي، وللعمل بهما، ولوقوعهما في الاخبار ms0939 الصحيحة، والشهر في الأكثر، ~~وهو حقيقة في الهلالي أيضا، وقد لا يتفق، فيكون كل في مادة، وليست المنافاة ~~الحاصلة، بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيد، على انه يحتمل ~~التخيير بينهما. PageV03P406 # .......... # فتأمل في قول الشارح: (وفي رواية أبي ولاد عن الصادق (عليه السلام): # يقصر المتردد الى شهر، ويحمل على الثلاثين، وان احتمل النقص جمعا بينها ~~وبين ما روى عن الباقر (عليه السلام) من تعليق الحكم على الثلاثين، فان ~~المطلق يحمل على المقيد.) # ولكون الشهر في الروايات الصحيحة الكثيرة، كما عرفت، والمناقشة في كون ~~الشهر بالنسبة إلى ثلاثين يوما مطلقا، فتأمل: # وان رواية حنان عن أبيه- الدالة على الإتمام بعد العشرة مترددا- ليست ~~بجيدة، لمخالفتها لما هو أشهر وأصح وأكثر عملا، بل القائل بها غير معلوم، ~~الا انه قال الشيخ (على طريق الجمع) بحملها على الاستحباب كما مر، مع عدم ~~صحة السند، فالحذف اولى. # وان الرجوع عن نية الإقامة قبل الصلاة، كعدم النية، فيقصر أو يتم مع ~~النية، مثل ما وصل أولا ولم ينو أصلا، للتصريح في الاخبار الصحيحة بذلك على ~~ما مر، فليس ذلك مشروطا بقصد مسافة قبل العشرة من تلك البلدة إلى موضع كما ~~احتمله في الشرح، بناء على إطلاق عبارة الأصحاب والاخبار: بان نية الإقامة ~~تقطع السفر، فيبطل حكم ما سبق، فلا يقصر الا مع قصد مسافة بعده. # وأنت تعلم انه ما بقي الإطلاق بعد البيان: بأنه ان صلى فريضة واحدة تامة، ~~يتم ويبقى على إتمامه، والا يقصر، وبالجملة ما أجد التردد فيه أصلا، نعم ~~يشعر بالانقطاع بالنية فقط، ما ذكره المصنف في المنتهى: لو قصد بلدا يقصر ~~فيه، فعرض له خوف في أثنائه فأراد المقام في الأثناء دون المسافة، فقد قطع ~~نية السفر بنية الإقامة، فإن جدد النية كان كمنشئ السفر. # وفيه تأمل، يمكن تقييده بالصلاة تامة، للرواية، فتأمل لاحتمال قطع السفر ~~بالنية قبل وصول المسافة، وعدمه بها قبله. # وانه بعد الصلاة الفريضة تامة بقصد الإقامة، يتم. # فما يدل عليه رواية حمزة بن عبد الله الجعفري- قال: لما ms0940 ان نفرت من منى PageV03P407 # .......... # نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جائني خبر من المنزل، فلم أجد بدا من ~~المصير الى المنزل، ولم أدر أتم أم اقصر، وأبو الحسن (عليه السلام) يومئذ ~~بمكة، فأتيته فقصصت عليه القصة؟ فقال: ارجع الى التقصير (1) من وجوب الرجوع ~~الى القصر بعد الصلاة تامة- حملها الشيخ على وجوبه إذا شرع في السفر وسافر، ~~ويحتمل كونه للاستحباب، مع ان القائل به غير ظاهر، وكذا حال حمزة، مع ~~معارضته بالصحيحة المعمولة والشهرة العظيمة حتى كاد أن يكون إجماعا. # ويؤيد عدم وجوب التقصير، ان مكة محل التخيير، ولم يتعين القصر للمسافر ~~الحقيقي الذي لم ينو الإقامة وما صلى فريضة تامة، فكيف يجب التقصير معينا ~~للمسافر المذكور. # على انه ما صرح بفعل الفريضة تامة لقصد الإقامة، فيحتمل ان يكون المراد ~~بالإتمام فعل النافلة التي تسقط في السفر، وإتمام الصلاة لشرف البقعة، وان ~~كان بعيدا، للجمع: وبالحملة المشهور اولى. # فروع الأول: هل يشترط في نية الإقامة في بلد ان يكون بحيث لا يخرج الى ~~(عن ظ) محل الترخص، أو يكفي عدم السفر إلى مسافة، أو يحال الى العرف، بحيث ~~يقال انه مقيم في هذا البلد، فلا يضره السير في البساتين والأسواق البعيدة ~~عن منزله وغير ذلك قد صرح الشهيد (رحمه الله) في البيان بالأول، حيث قال: ~~ولو كان من نيته في ابتداء المقام الخروج لم يتم، الا ان يكون بحيث لا يخرج ~~عن محل الترخص، ويؤيده انه لو لم يكن كذلك، لم يكن الوصول الى محل الإقامة، ~~والتجاوز عن محل الترخص شرطا للإتمام. # وفيه تأمل: إذ قد يكون في الابتداء شرطا ولم يكن الخروج بعد ذلك مضرا، ~~و PageV03P408 # .......... # أيضا تؤيده المسئلة الاتية: ان من خرج الى محل الترخص ولم ينو إقامة عشرة ~~مستأنفة يقصر، فافهم وبه يشعر ما قاله في المنتهى: لو عزم على إقامة طويلة ~~في رستاق، ينتقل فيه من قرية إلى قرية، ولم يعزم على الإقامة في واحدة ~~منها، المدة التي يبطل حكم السفر فيها: لم يبطل حكم سفره، لانه ms0941 لم ينو ~~الإقامة في بلد بعينه، فكان كالمنتقل في سفره من منزل الى منزل. # فيه أيضا تأمل: لأنه قد يكون سبب عدم القطع، والقصر، عدم قصد اقامة موضع ~~معين كما هو الظاهر منه، وقد يكون بين القريتين مسافة، أو أقل من محل ~~الترخص، ولم يلزم منه عدم ارادة الخروج الى محل الترخص، والذي يضعفه مذهب ~~من يقول بالقصر حين الخروج الى ان يدخل المنزل، فإنه لو كان الخروج الى محل ~~القصر موجبا للقصر- ولا تتم نية الإقامة إلا مع قصد عدم الخروج الى ذلك ~~المحل أيضا- يلزم كون عدم الخروج من المنزل شرطا له. # فتأمل، فإن الظاهر من الاخبار هو الإطلاق من غير قيد، ولو كان مثل ذلك ~~شرطا، لكان الاولى بيانه في الاخبار، والا يلزم التأخير والإغراء بالجهل. # فيمكن تنزيله الى العرف: بمعنى انه جعل نفسه في هذه العشرة من المقيمين ~~في هذا البلد، بمعنى ان هذا موضعه ومحله ومكانه، مثل اهله، فلا يضره السير ~~في الجملة إلى البساتين، والتردد في البلد وحواليه ما لم يصل الى موضع ~~بعيد، بحيث يقال: انه ليس من المقيمين في البلد. # وكذا لو تردد كثيرا ودائما في المواضع البعيدة في الجملة، ولا يبعد عدم ~~ضرر الخروج الى محل الترخص أحيانا لغرض من الأغراض، مع كون المسكن والمنزل ~~في موضع معين، لصدق إقامة العشرة عرفا المذكور في الروايات، فتأمل، لعل ~~الأخير أقرب لوجوب البقاء على حكم القصر، ما دام لم يصدق انه نوى الإقامة عشرا. # الثاني: الظاهر انه لا يكفى فعل النافلة المقصورة. PageV03P409 # .......... # الثالث: الظاهر عدم القطع بمجرد النية، بل لا بد من فعل فريضة تامة، وقد مر. # ولا يكفى الشروع فيها: فلو بدا عن الإقامة في أثنائها بعد نية التمام ~~يعدل الى القصر ما دام محل العدول باقيا. # فلو شرع في ركوع الركعة الثالثة، لا يبعد، وجوب الإتمام وكونه كافيا ~~للإتمام وحصول الإقامة ما دام فيه. # وانه لا يكفى القيام للثالثة، وقال الشارح، كونه كافيا، هو موافق لظاهر ~~كثير من عبارات الأصحاب، والمصنف: وفي بعضها ms0942 اشتراط الركوع في الثالثة، ~~ويفهم عدم النزاع حينئذ وهو الظاهر، دون الأول، للتعليق بالصلاة تامة في ~~النص، وهو ظاهر في الفراغ منها. # ولا يبعد جعل بعد الركوع مثله، لعدم إمكان العدول، بخلاف قبله. # الرابع: الظاهر ان قصد الفعل تماما، مع العدم عمدا، أو نسيانا، وخروج ~~الوقت، لا يكفى: لعدم الصدق. # الخامس: الظاهر الصوم لا يكفى، وان تمم، مع عدم فعل الفريضة تامة، لعدم ~~صدق انه صلى فريضة تامة، وصدق ضده، الذين هما مدارا تحقق حكم الإقامة وعدمه ~~في النص الصحيح الصريح المعمول، فالاكتفاء بالصوم مطلقا ليس بجيد، وكذا بعد ~~الزوال، وهما مذهب البعض، وما مر من عدم الاكتفاء مطلقا مذهب الشهيد ~~والمحقق الثاني. # واستدلال الشارح [1] على التفصيل-: بأنه لا شك في البقاء على الصوم لو سافر PageV03P410 # .......... # هذا الصائم الراجع عن النية بعد الزوال وقبل الصلاة لشمول الاخبار له، مثل PageV03P411 # .......... # صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يخرج من ~~بيته وهو PageV03P412 # .......... # يريد السفر، وهو صائم؟ قال: فقال: ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر ~~وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه (1) وصحيحة محمد بن مسلم ~~عنه (عليه السلام) قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ~~فعليه صيام ذلك اليوم (2) ولا سبيل للحكم بانقطاع حكم الإقامة، والا يلزم ~~وقوع صوم واجب (غير ما استثنى) في السفر، وهو حرام إجماعا، فلو لم يسافر ~~أيضا يكون باقيا، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة فإذا لم ~~يسافر بقي على التمام. # محل التأمل، إذ لا نسلم صدق الاخبار عليه: فان الأولى مخصوصة بالخارج عن ~~بيته، والثانية بمن سافر، وهو ليس كذلك بل هو مسافر، فعلى تقدير تسليم ~~الصدق، ووجوب الصوم، لا نسلم بقاء حكم الإقامة (مطلقا، لجواز وجوب الحكم في ~~إتمام هذا الصوم فقط، لوقوعه في محل نية الإقامة مع بقائها إلى الزوال ~~ويكفى ذلك للصحة، ولا يحتاج الى بقاء حكم الإقامة في باقي النهار) ولهذا لو ~~سافر الإنسان بعد الزوال ms0943 من منزله لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان PageV03P413 # .......... # وانه مسافر إجماعا مع وجوب الصوم. # وبالجملة: بقاء حكم الأمر للسابق في هذا اليوم في الصوم لدليل، لا يستلزم ~~البقاء في باقي الأزمنة في غيره أيضا. # على ان فرض السفر ثم القياس عليه عدمه لغو: إذ يكفى ان يقال: لا شك انه ~~يجب عليه إتمام الصوم، إذا صام صحيحا مطلقا، الا ما استثنى، وما نحن فيه ~~ليس منه، للاية والاخبار. # نعم يمكن ان يقال: إذا وجب الصوم وجب إتمام الصلاة في هذا اليوم، لعكس ~~نقيض ما في الخبر الصحيح المعمول المتقدم (إذا قصرت أفطرت) وهو: إذا لم ~~يفطر لم يقصر، فسقط المنع الثاني [1] وإذا وجب الإتمام في هذا اليوم، وجب ~~في الباقي ما دام باقيا فيه، لعدم الواسطة. # ويمكن دفعه: بمنع كلية الأصل، و(إذا) ليست بصريحة فيها، بل قيل انه ~~للإهمال، وان فهم منها العموم عرفا مؤيدا بإفادتها الشرط. # وسند المنع قصر الصلاة مع وجوب إتمام الصوم لمن خرج بعد دخول الوقت، فإنه ~~يقصر الصلاة عند البعض كما سيجيء. # وعلى تقدير تسليم العموم، يخصص بالخبر الدال على وجوب القصر على من يرجع ~~عن النية قبل الصلاة تامة، لو تم دليل وجوب إتمام الصوم، إذ قد يقال بعدمه، ~~لما مر من المنع في دليله، ويستدل حينئذ عليه بما في الخبر الصحيح المتقدم ~~(إذا قصرت أفطرت) فتأمل. # ثم قال: فان قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم، ~~وان لم تزل الشمس، لان السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا الا ما ~~استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه، فإذا شرع فيه فلا يخلو اما ان يكون صحيحا، ~~أو باطلا، ومن الأول يلزم انقطاع السفر، الى قوله: قلنا، قد صار هذا القول ~~قويا متينا، لتحقق PageV03P414 # .......... # الأثر الموجب لبطلان حكم السفر، لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان ~~والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم، كان تأثير ~~الجزء السابق على الزوال مراعى باستمراره الى ان تزول الشمس، ms0944 فإذا رجع عن ~~نية الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد الى حكم السفر، وفيه بحث: فإنه لا ~~يلزم من بطلان الصوم بنفس السفر، بطلانه بالرجوع عن نية الإقامة، لعدم ~~الملازمة، إلى قوله: وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في البقاء على التمام ~~بالشروع في الصوم مطلقا كما اختاره المصنف، وينساق الدليل الى انقطاع السفر ~~أيضا بفوات وقت الصلاة المقصورة على وجه يستلزم وجوب قضائها، لان استقرارها ~~في الذمة تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها، إذ لا موجب للإتمام إلا ذلك ~~فان قيل، هذا الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة، لزم عدم بطلانها ~~بمجرد النية [1] لكن التالي باطل، فالمقدم مثله، الى قوله: مع انه لو قيل ~~بان الفارق بينهما [2] الإجماع على عدم البقاء في تلك الحال بخلاف هذه كان ~~كافيا [3] وأنت بعد التأمل تجد عدم جريان هذا الدليل فيما حصل الرجوع قبل ~~الزوال، إذ لا يمكن ان يقال: لا شك في صحة هذا الصوم لو سافر حينئذ (وكان ~~هو جزء الدليل) ومجرد الصحة الآن لا ينفع، لأن صحة أمر في وقت، مع ورود ~~المبطل عليه، لا يستلزم بقاء حكم ما هو كان في زمان صحته، حين البطلان، ~~وانه لو تم لزم وجود حكم الإقامة على من شرع في الصوم الصحيح وان سافر قبل ~~الزوال، فان قيل: هناك السفر مبطل، يقال هنا أيضا الرجوع قبل الصلاة مبطل، ~~وان قوله: ومن الثاني إلخ لا يحتاج، بل غير ظاهر المعنى، فكأنه غلط: وان ~~قوله: وفيه بحث إلخ ليس بواضح بحسب الآداب أيضا: فإن الظاهر: ان قوله: فان ~~قيل: نقض و PageV03P415 # .......... # استدلال، وحاصل الجواب المنع بأنه: لم لا يجوز بطلان الصوم بالرجوع ~~كبطلانه بالسفر، فالبحث: بأنه لا يلزم من بطلان إلخ ساقط. # على انه يمكن الاستدلال على كون الرجوع مبطلا بالنص كما مر: وبعد ورود ~~النص بخصوصه لم يبق للنهى العام- على تقدير تسليمه ودلالته على البقاء ~~بالصوم فيما نحن فيه، في قوله (لا تبطلوا)- قوة، يمكن ان يستدل بها على ~~بقاء حكم الإقامة بعد الشروع ms0945 في الصوم: لان قوله: ان لم يصل قصر، أخص: ويدل ~~ببطلان الصوم أيضا بانضمام قوله: إذا قصرت أفطرت. # وبالجملة، ما كان ينبغي الخروج عما قررناه، ولكن يلزم الخروج بسبب التأمل ~~في أمثال هذه المباحث، حيث ترى انها محل التأمل، مع وقوع الفتوى بها. # ومن هذه البحوث لعلك فهمت عدم الكفاية بخروج الوقت، وقد صرح في المنتهى ~~به، والتصرف في دليل الشارح الذي ينساق اليه، وكذا ما اختاره من الاجتزاء ~~بالنافلة المقصورة، إذ حاصلها انها أمارات الإقامة وأثارها، وإمكان إجراء ~~دليل الصوم الواجب فيه، وكذا تقوية الاكتفاء بالصوم المندوب ان قيل بمنعه ~~في السفر، لجريان دليل الصوم الواجب فيه. وقوله: لكن لا فرق في الصوم ~~المندوب بين حصول الرجوع قبل الزوال أو بعده، لبطلانه على التقديرين- ليس ~~بواضح، إذ لا شك في ان المنع عن الصوم الواجب أشد، ولهذا لا خلاف فيه بخلاف ~~المندوب، فان القول بتحريمه نادر، فإذا جاز ذلك بعد الزوال ووجب فلا يبعد ~~ذلك في المندوب. # السادس: الظاهر ان المبطل: إيقاعها تامة لنية الإقامة، وبعدها، ولا أثر ~~للصلاة تامة نسيانا قبل نية الإقامة مع بقاء الوقت وعدمه، وقلنا بعدم ~~الإعادة أم لا، وهو ظاهر ولا للصلاة تامة (لشرف خ ل) بمشرف البقعة، وهو ~~أيضا قبل نية الإقامة، وبعدها، لا معنى للإتمام للشرف الا مع نسيان نية ~~الإقامة. # والظاهر صحة الصلاة حينئذ وبقاء حكم النية، لصدق التمام بعد النية، PageV03P416 # ولو خرج الى الخفاء (1) وصلى مقصرا (تقصير- خ ل) ثم رجع عن السفر لم يعد. # ووجوب الحكم، وكون النسيان عذرا. # واما مع الذهول عن السبب بعد النية بالكلية، فلا ينبغي التردد في بقاء ~~الحكم معه، لأنها تنصرف الى ما عليه، وهو الإتمام الحتمي. # وكذا الرجوع عن نية الإقامة الواقعة في أثنائها، بعد فراغه منها تامة، ~~للتمام مع النية وبعدها. # وكذا لو نوى الإقامة ثم شرع في الصلاة بنية القصر ناسيا، ثم أتمها أربعا ~~نسيانا، ثم ذكر ورجع، والظاهر صحة الصلاة وعدم الإعادة مطلقا، لفعله ما ~~عليه في نفس الأمر، مع تكليفه بحسب ms0946 الظاهر، والظاهر عدم ضرر تلك النية ~~أولا، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه، مع حصول قصد ما للتمام، فليس ~~بأنقص من صور العدول وجعل العصر مكان الظهر على ما تقدم في الرواية، فيكفي ~~للصدق في الجملة، فتأمل فإنه يحتمل البطلان فلا يكفى. # قال الشارح: فان كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب الإعادة، وان كان قد خرج ~~الوقت احتمل الاجتزاء بها، لأنها صلاة تامة، وعدمه، لانه لم يقصد التمام. # ووجه التفصيل غير واضح، والقياس على المقصر إذا صلى تاما ليس بسديد، فتأمل. # والظاهر أيضا بقاء الحكم لو نوى في الأثناء، على تقدير ابتدائها بقصد ~~الإتمام في البقعة الشريفة، وكان بعد الثالثة، وفي الرابعة، يفهم من ~~المنتهى. # قوله: «ولو خرج الى الخفاء إلخ» # دليل عدم وجوب اعادة ما صلاة قصرا حينئذ: انه صلى صلاة مأمورا بها، ~~والأمر مفيد للاجزاء على ما تحقق في الأصول، مع الظهور. # ولرواية زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج مع ~~القوم في السفر يريده، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين ~~فصلوا، و PageV03P417 # .......... # انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض (له يب) لهم الخروج، ما يصنع بالصلاة التي ~~كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد (1) وفيه مبالغة. # وفي الطريق الحسن بن موسى [2] كأنه ابن الخشاب، قالوا فيه: انه من وجوه ~~أصحابنا كثير العلم. # ولا يعارضه ما في رواية سليمان بن حفص المروزي المجهول، قال: قال الفقيه ~~(عليه السلام) التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ~~ستة أميال، وهو فرسخان، والتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله ~~يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين ~~آخرين قصر، وان رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، ~~وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة (3) مع عدم الصحة والصراحة، ~~واشتمالها على ما لا يقول به احد على الظاهر: # من وجوب القصر في أربعة فراسخ مع عدم الرجوع، وان ms0947 البريد ستة أميال وهو ~~فرسخان. # فلا يحتاج إلى تأويل الرواية الأولى، بخروج الوقت والثانية بعدمه، أو ~~بعدم الجزم بعدم السفر، بل بقي على نية السفر، فإنه يقصر الى ثلاثين يوما، ~~لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه، فإنه يلزمه التقصير ما ~~بينه وبين شهر، ثم عليه التمام بعد ذلك، كما قاله الشيخ في الكتابين. # على ان كون هذا بمنزلة ذلك محل التردد، لان هذا كان مقيما، وانه قد يكون ~~منزله وان عزمه على السفر غير مفهوم. # قال في الشرح: ولو كان الرجوع أو التردد بعد بلوغ المسافة، بقي على القصر الى PageV03P418 # ومع الشرائط يجب القصر (1) إلا في حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه ~~وآله ومسجد الكوفة والحائر فإن الإتمام (فيها- خ) أفضل. # ان يقصد إقامة عشرة أيام، أو يمضى عليه ثلاثون يوما مترددا، وهل يحتسب ~~منها، اى من الثلاثين ما يتردد الى ما دون المسافة، أو يسلكه من غير قصدها ~~وان بلغها، نظر، من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد، ومن اختلال القصد، ~~وتوقف في الذكرى: [1] وما ذكره غير واضح، ويمكن الحوالة إلى العرف كما مر: ~~والظاهر احتساب زمان التردد، لان الظاهر من اقامة الثلاثين يوما، قصر ~~الصلاة مع عدم السفر الى تلك المدة، حيث يتحقق السفر، أو نية الإقامة ~~فيحتسب يوم المسافة أيضا، وفيه تأمل، لعدم صدق الكون، في ذلك اليوم، في ~~مقام الثلاثين، فالظاهر العدم، وعدم استيناف الثلاثين، ويمكن ان تجيء له ~~زيادة تحقيق في مسئلة من خرج الى ما دون المسافة بعد نية الإقامة، وأراد العود. # قوله: «ومع الشرائط يجب القصر إلخ» # وجوب التقصير في غير الأربعة إجماعي الأصحاب، ويدل عليه الاخبار أيضا. # واما دليل التخيير فيها كما هو المشهور: فهو ان الأصل في الصلاة هو ~~التمام، وخرج ما خرج بالدليل من الاخبار والإجماع وبقي الباقي ومنه المواضع ~~الأربعة، فلا إجماع فيها، ولا الآية، فإنها تدل على الضارب في الأرض مع رفع ~~الجناح، وقد يقال: # بعدم تحقق الضرب مع الكون فيها، مع القول ms0948 بمضمونها، فتأمل. # واما الاخبار فلا نص صريحا في الكل كما ستقف، ويدل عليه أيضا أخبار ~~كثيرة، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن التمام بمكة والمدينة؟ فقال: أتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة ~~واحدة (2) وصحيحته الأخرى قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ان هشاما روى ~~عنك انك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت انا ~~ومن مضى من آبائي PageV03P419 # .......... # إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس (1) وصحيحة على بن ~~مهزيار، قال كتبت الى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ان الرواية قد اختلفت ~~عن آبائك (عليهم السلام) في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها أن ~~يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها ان يأمر بقصر الصلاة ما لم ينو ~~مقام عشرة أيام، ولم أزل على الإتمام فيهما الى ان صدرنا من حجنا في عامنا ~~هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا انوى مقام عشرة ~~أيام فصرت الى التقصير وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب الى بخطه، قد علمت ~~يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإني أحب لك إذا دخلتهما ان ~~لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك سنتين مشافهة، انى كتبت ~~إليك بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلت اى شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة ~~والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى ~~منى وزرت البيت ورجعت الى منى، فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام، وقال بإصبعه ~~ثلاثا (2) وليس من قوله (ومتى) الى آخره موجودا في الكافي، وعدمه أظهر، ~~ويمكن حمل قوله (فأتم) على قصد الإقامة في مكة: فيدل على عدم اشتراط عدم ~~الخروج الى محل الترخص لنية الإقامة. # وفي الصحيح عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت الى أبي جعفر (عليه السلام) ~~أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب الى: كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم (3) انه ms0949 مجهول. # وفي الصحيح عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن PageV03P420 # .......... # إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال أتمها ولو صلاة واحدة (1): وقيل ~~هو واقفي ثقة. # وفي الصحيح عن مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: كان أبي يرى لهذين ~~الحرمين ما لا يراه لغيرهما، ويقول: ان الإتمام فيهما من الأمر المذخور (2) ~~وهو ممدوح في الجملة. # وفي الصحيح عن عمر بن رياح قال: قلت: لأبي الحسن (عليه السلام) أقدم مكة ~~أتم أو أقصر؟ قال: أتم، قلت وأمر على المدينة فأتم الصلاة أو أقصر؟ قال أتم ~~(3): وهو مجهول. # وفي الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي إذا دخلت ~~مكة فأتم يوم تدخل (4) وخبر على بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم (عليه ~~السلام) عن التقصير بمكة؟ # فقال: أتم وليس بواجب، الا انى أحب لك ما أحب لنفس (5) وفيه إسماعيل بن ~~مرار عن يونس وهو مجهول [6] وخبر زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم (عليه ~~السلام) عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فقال: أحب لك ما أحب لنفس أتم الصلاة ~~(7) وفي الطريق ما مر، مع زياد. PageV03P421 # .......... # وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان من الأمر المذخور ~~الإتمام في الحرمين (1) وهما في الطريق. # وفي الصحيح عن الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال قلت له ~~انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذلك وان أتممت فهو ~~خير تزداد (2) والحسين واقفي. # وتحمل الأخبار الدالة على التمام في هذه المواضع، على جواز التمام ~~وأفضليته، للتخيير الموجود في بعض الاخبار المتقدمة. # ويدل عليه أيضا صحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الصلاة ~~بمكة؟ قال: من شاء أتم ومن شاء قصر (3) ورواية عمران بن حمران قال قلت لأبي ~~الحسن (عليه السلام) أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: ان قصرت فلك وان ~~أتممت فهو خير وزيادة الخير خير (4) فلما ان ثبت عدم المعارض- من الكتاب ~~والإجماع، مع العمل بها، مع ms0950 الشهرة العظيمة- فتحمل الأخبار الدالة على وجوب ~~القصر ما لم ينو مقام عشرة، إلا مع التردد الى ثلاثين، على غير المواضع، أو ~~على وجوب القصر على التعيين والإتمام كذلك كما هو الظاهر. # وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا (عليه السلام) عن ~~الصلاة بمكة والمدينة تقصير، أو تمام؟ فقال: قصر، ما لم تعزم على مقام عشرة ~~أيام (5) PageV03P422 # .......... # وكذا رواية على بن حديد عنه (عليه السلام)، مع الضعف به، فإنه ضعيف، قال: ~~لا يكون الإتمام الا ان تعزم على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت، في ~~السؤال عن الحرمين (1) مع انه قال رحم الله عبد الله بن جندب حيث ذكر ~~الراوي إتمامه فيهما. ولا دلالة على تعيين القصر فيما في الصحيح عن محمد بن ~~إبراهيم الحضيني (الممدوح في الجملة) قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) ~~في الإتمام والتقصير؟ قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة ~~إلخ (2) وهو ظاهر. وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام ~~عشرة أيام، فقلت ان أصحابنا رووا عنك انك أمرتهم بالتمام فقال: ان أصحابك ~~كانوا يدخلون المسجد فيصلون، ويأخذون نعالهم ويخرجون، والناس يستقبلونهم ~~يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام (3) وهذه تحمل على ما مر، على ان في ~~الطريق عبد الرحمن عن معاوية بن وهب، وهما مشتركان. # وبالجملة لا يمكن رد تلك الأخبار الكثيرة المعمولة المشهورة في المذهب، ~~والا لم يبق اعتماد على خبر أصلا ولم يمكن الجمع الا بمثل ما مر. # ولا يمكن بمثل ما قال في الفقيه بعد رواية (انه من المذخور (4)) إلخ، ~~انها محمولة: # على من ينوي الإقامة [5] PageV03P423 # .......... # إذ لا معنى للتخصيص ولا للاذخار: لاشتراك الكل في ذلك: وللتصريح في بعض ~~الاخبار الصحيحة المتقدمة بالتمام ولو صلاة واحدة. # وكذا حمل الشيخ به، وبنية الإقامة والإتمام، ولو كان معلوما عدم بقائه ~~فيهما عشرة وهو ظاهر. # وهذا ما يتعلق بالحرمين: واما ما يتعلق بهما وبالكوفة والحائر أيضا: ms0951 فهو ~~أيضا بعض ما مر، مع الاخبار، مثل صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه قال من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم ~~رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن على ~~(عليهم السلام)(1) وأيضا رواية زياد القندي عن أبي الحسن (عليه السلام) يا ~~زياد أحب لك ما أحب لنفسي واكره لك ما أكره لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين ~~وبالكوفة وعند قبر الحسين (عليه السلام)(2) ورواية أخرى له عن أبي الحسن ~~موسى (عليه السلام) مثله (3) ورواية أبي شبل قال قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) أزور قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم، زر الطيب وأتم الصلاة ~~(فيه كا) عنده (قلت أتم الصلاة؟ # قال: أتم يب) قلت (فان كا) بعض أصحابنا يرى (يرون كا) التقصير؟ قال: انما ~~يفعل ذلك الضعفة (4) ورواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: # تتم الصلاة في أربعة مواطن، في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله ~~عليه و PageV03P424 # .......... # آله وسلم ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام)(1) ومثلها رواية مسمع ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) [2] ومثلها رواية أبي بصير (3) وأيضا لما ~~ثبت التخيير في الحرمين، يلزم فيهما، لعدم القول بالفصل على ما هو المشهور، ~~ويؤيد التخيير هنا: انه ما وجد المعارض فيهما بخصوصهما بخلاف الحرمين، ~~وأيضا ما وجد القول الصريح أيضا بوجوب القصر متعينا فيهما، فإن عبارة ~~الفقيه ظاهرة، والرواية صريحة في الأولتين، فتأمل. # وهنا فروع الأول: هل المواضع هو البلد، أو المسجد، وحرم الحسين (عليه ~~السلام): الظاهر من الاخبار انه مكة والمدينة والكوفة وحرم الحسين (عليه ~~السلام)، ولا ينافيه وجود المسجد في البعض الأخر، حتى يجب حمل المطلق عليه، ~~لجواز الحكم فيهما، الا انه ما ذكر في البعض الا المسجد لفضيلة ونحوها. # والظاهر انه لا شك في فضيلة البلاد، مثل نفس مكة والمدينة. # فما ورد في موثقة عمار بن موسى- في باب فضل المساجد- قال: سألته عن ~~الصلاة في المدينة، ms0952 هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ # قال: لا، ان الصلاة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ألف صلاة، ~~والصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان (4) بعد التسليم- محمول على ~~المبالغة: و PageV03P425 # .......... # التأويل، بقطع النظر عن مجاورته (صلى الله عليه وآله وسلم) ونحوه. # وقال الشيخ: إذا ثبت الاستحباب في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد، يكون ~~الحكم كذلك في الكوفة، لعدم القائل بالفرق وهو مذهب المصنف في المنتهى ~~وجماعة. # ويحتمل ارادة المسجد من مكة والمدينة والكوفة، لأنه جزء، مع عدم العموم ~~صريحا في كل جزء منها، وإذا كان التمام في جزء، صح انها تمام في مكة مثلا ~~مؤيدا بالاستصحاب، ولعل النظر الى الدليل، الأول أقرب. # واما حرم الحسين (عليه السلام): فالظاهر انه ليس بمعلوم إطلاقه على غير ~~الحائر، وهو ما دار عليه سور المشهد والحضرة، وعلى ما نقل من معنى اللغة، ~~وهو الموضع الذي يقف الماء، وكان في ذلك الموضع على ما نقل وقوف الماء الذي ~~اجرى عليه بعض الخوارج للتخريب ونقل في المنتهى عن المفيد: ان الشهداء كلهم ~~في الحائر إلا العباس (ع): وهو يدل على عدم دخول سائر البلد في الحائر، لا ~~سور البلد، ويؤيده ما في البعض، عند قبر الحسين (عليه السلام)(1) ولو ثبت ~~عدم القائل بالفرق هنا أيضا، يكون هنا أيضا، المراد البلد: مع ان ذلك البلد ~~غير معلوم كما هو المشهور. # والظاهر ان المراد بالبلد، ما كان في ذلك الزمان. # والأفضل والأحوط، هو التمام عند القبر ومسجد الكوفة في الجملة، لأن ظاهر ~~عبارة السيد وابن الجنيد وجوب التمام، وان قيل ان مرادهما الاستحباب، فإنه ~~غير ظاهر: قال في المختلف، المشهور استحباب الإتمام، إلى قوله، وقال السيد ~~المرتضى في الجمل لا يقصر الى قوله، وهذه تعطى منع التقصير، وكذا عبارة ابن ~~الجنيد، فإنه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على احد. # على ان في أكثر الروايات الأمر بالإتمام، وليس خلاف ابن بابويه في الحائر ~~والكوفة صريحا، والروايات المعارضة ليست بظاهرة ms0953 فيهما. PageV03P426 # .......... # فقول الشارح- والأحوط هو القصر، وهو المشهور بين الطلبة أيضا- ليس بواضح ~~كثيرا، فتأمل فإنه غير بعيد، ولا يبعد جواز الجمع، للاحتياط، خصوصا إذا وقع ~~أحدهما معادة، فتأمل. # الثاني: الظاهر عدم وجوب نية الإتمام والقصر فيها، للأصل، وعدم دليل ~~يقتضيها، وعلى تقدير التعيين الظاهر عدم التعين، فيجوز الإتمام بعد نية ~~القصر، وبالعكس على الظاهر، والأحوط التعين والبقاء. # الثالث: الظاهر استحباب فعل النافلة الساقطة فيها، لان المعلوم سقوطها ~~بوجوب القصر وليس بمعلوم في غيره، فيبقى للأصل، ولشرف البقعة، والتحريص ~~والترغيب على كثرة الصلاة فيها، ولما في بعض هذه الاخبار: من ان زيادة ~~الصلاة خير، وزيادة الخير خير، وصل النافلة ما شئت، وغير ذلك فافهم، ولا ~~فرق في الجواز بين اختيار القصر والإتمام، صرح بما قلناه في الذكرى. # الرابع: الظاهر عدم جواز الصوم، لوجوب الإفطار بدليله، مع عدم دليل ~~التخيير، ولما في الرواية (1) من عدم ذكره، خصوصا فيما سئل عنهما، وأجاب ~~عنها فقط، وهو مشعر به، وعدم ظهور القائل به. # نعم قد يقال: يقتضي قوله في الرواية: إذا أفطرت قصرت، عدم الإفطار على ~~تقدير عدم القصر بعكس النقيض: ويجاب بأنه يمكن ان يحمل على انه إذا جاز لك ~~الإفطار جاز لك القصر، فيكون العكس إذا لم يجز القصر لم يجز الإفطار: أو ~~على انه: # إذا وجب الإفطار يجوز الإتمام، أو يخصص بغير هذا المواضع لما مر، ولا فرق ~~أيضا بين كونه جالسا في هذه الأمكنة في جميع أوقات الصوم وعدمه. # الخامس: الظاهر بقاء التخيير في قضاء ما فاتت في هذه الأمكنة، وان لم يقض ~~فيها لقوله (عليه السلام) (يقضى كما فاتت) وغيره من أدلة التسوية بين ~~القضاء والأداء، ويحتمل تعين القصر. PageV03P427 # .......... # السادس: الظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها. # السابع: الظاهر ان المراد بحرم أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه ~~السلام) هو الكوفة: للتصريح في بعض الروايات، ولما في الرواية في الفقيه: ~~ان الكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم على بن أبي طالب (عليه السلام) وان ~~الصلاة فيها بألف ms0954 صلاة (1) ويحتمل ارادة المسجد فيها، للشهرة بأن هذه في ~~المسجد، وكذا في صدر الخبر: # ان مكة والمدينة حرم الله وحرمهما والصلاة فيهما بمائة ألف، والدرهم كذلك ~~وبعشرة آلاف صلاة وكذا الدرهم (2) ولما مر من موثقة سماعة الدالة على ~~مساواة المدينة لسائر البلدان (3) فتأمل فيه. # ولتعيين الإرادة: واحتمال الحرم ومكة والمدينة والكوفة ذلك بخلاف العكس: ~~وللزوم المنافاة في الجملة، إذ الظاهر الحصر في أربعة وعد تارة، منها ~~المسجد فقط، واخرى هو وغيره من سائر أجزاء البلد، فتأمل فيه فإنه محله. # ونقل المصنف في المنتهى عن والده، منع استحباب التمام لمن عليه الصلاة ~~لقوله (لا صلاة لمن عليه الصلاة) (4): ولعدم جواز النافلة لمن عليه ~~الفريضة، وهو بعيد، على تقدير تسليم الأصل فكيف مع منعه، وقد مر. # الثامن: الظاهر عدم إلحاق سائر المشاهد: للأصل والاستصحاب، وأدلة وجوب ~~القصر ما لم ينو المقام عشرة، وعدم ظهور العلة فيها حتى يقاس. # التاسع: ينبغي الإقامة فيها ليتم، للرواية المتقدمة في البعض والخروج عن ~~الخلاف، وإدراك كثرة البركة. # العاشر: الظاهر انه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا، أو عمدا مع النقل تصح PageV03P428 # ولو أتم المقصر (1) عالما (عامدا- خ) أعاد مطلقا. # الصلاة، وبالعكس. # الحادي عشر: الظاهر ان المراد بالمسجد، أو البلد: هو الذي كان في زمان ~~الإمام المسئول، لانصرافه في ذلك الزمان اليه: وكون الزائد بعده داخلا ~~فيهما، غير معلوم، ويحتمل كل ما يصدق عليه في كل زمان. # ويؤيد الأول ما روى في زيادات التهذيب (في باب المسجد، في الحسن ~~لإبراهيم) عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في النوم في ~~المساجد؟ قال: لا بأس به، الا في المسجدين، مسجد النبي (صلى الله عليه ~~وآله) والمسجد الحرام، قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل، فيتنحى ناحية ثم ~~يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو ونمت فقلت له في ذلك؟ فقال: ~~انما يكره ان ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) فاما النوم في هذا الموضع فليس به بأس ms0955 (1) ولانه المتحقق ~~بالإرادة: وللاستصحاب، وأدلة وجوب القصر في البلد حتى يكون من نيته اقامته ~~عشرا فتأمل. # قوله: «ولو أتم المقصر إلخ» # دليل وجوب الإعادة- على العامد العالم مطلقا- كون الزيادة حينئذ مبطلا ~~بالإجماع والاخبار. # وأيضا الدليل عليها وعلى عدم الإعادة على الجاهل صحيحة زرارة وابن مسلم، ~~قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ # قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن ~~قرأت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه (2) وقوله: «فصلى أربعا أعاد» محمول ~~على العمد، للظاهر، والإجماع المفهوم من المنتهى. # فصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام)- قال سألته عن رجل PageV03P429 # وناسيا (1) يعيد في الوقت خاصة، وجاهلا لا يعيد مطلقا. # صلى وهو مسافر فأتم الصلاة؟ قال: ان كان في وقت فليعد، وان كان الوقت قد ~~مضى فلا (1)- محمولة على الناسي لعدم الإعادة على الجاهل مطلقا، والإعادة ~~على العامد كذلك لما مر. # وللتصريح بهذا الحكم للناسي في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات؟ قال: ان ذكر ~~في ذلك اليوم فليعد، وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا اعادة عليه (2) ~~لان الظاهر انه انما فعل ذلك في الظهرين، فلا يخرج وقتهما الا ما يمضى ~~اليوم، وحمل الشيخ رواية أبي بصير في الكتابين على استحباب الإعادة بعد ~~خروج الوقت، حتى لا ينافي رواية عيص، وليس بواضح. وهما دليلا. # قوله: «وناسيا إلخ» # فقد ظهر عدم الإعادة على الجاهل مطلقا لصحيحتهما، فقول أبي الصلاح وابن ~~الجنيد- بالإعادة عليه أيضا، نظرا إلى رواية عيص في الوقت- غير واضح، ~~ويؤيده (الناس في سعة مما لا يعلمون (3)) وكون ما فعله واجبا عليه في نظره ~~ومأمورا به، فيكون معذورا، وللشريعة السمحة، وعدم الإعادة على الناسي مع ~~خروج الوقت، فقول الشيخ- في المبسوط: بوجوب الإعادة عليه مطلقا- غير واضح، ~~ويؤيده (رفع) وفعله ما هو مأمور به، فيجزي، وللشريعة السهلة. # واما الإعادة في الوقت: فللرواية، وإمكان ادراك ms0956 المطلوب في الوقت: فتقيد ~~صحيحة عبيد الله الحلبي- قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) صليت الظهر ~~اربع ركعات وانا في سفر؟ قال: أعد (4)- بالعامد العالم، وهو بعيد في شأن ~~عبيد الله PageV03P430 # .......... # الحلبي: أو ببقاء الوقت مع النسيان، وهو أيضا لا يخلو عن بعد، إذ الظاهر ~~انه حكاه بعد السفر، ولكن تحمل عليه للجمع: ويمكن الحمل على الاستحباب مع ~~النسيان وخروج الوقت، فالاحتياط يقتضي الإعادة مطلقا. # هنا أبحاث: # الأول: قال الشارح: ويعلم من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1) ان مجرد ~~الخلاص عن التشهد لا يكفى للخروج [2] عن الصلاة عند من يقول باستحباب ~~التسليم بل لا بد معه من نيته الخروج، أو فعل ما به يحصل به الخروج. # وأنت تعلم انه يمكن دلالتها على عدم الخروج بذلك، مع قصد عدم الخروج، ~~واعتقاد كونه في الصلاة، وفعل شيء لذلك ظاهرا، واما على انه لا بد معه من ~~شيء آخر فلا، فافهم. # بل يمكن ان يقال: وان اعتقد الخروج، ولكن لما لم يفعل ما يخرج عرفا وزاد ~~بعدها قبل إيجاد الفصل الحسي المتعارف، فتبطل بزيادة الركعتين للنص الخاص بذلك. # أو يقال: ان البطلان قد يكون باعتبار قصده أولا ذلك، أو في أثناء الصلاة، ~~وليس في الدليل ولا في الفتوى، انه هنا لو صلى بنية القصر- ثم زاد بعد ~~التشهد ركعتين آخرتين عالما في الحال انه ليس جزء من الصلاة الأولى- تبطل ~~الصلاة حينئذ، خصوصا عند من قال باستحبابه، بل الظاهر من الرواية والعبادة: ~~انه من صلى أربعا مكان القصر وعوضه ابتداء، فلا يدل على شيء من ذلك أصلا. # الثاني: قد تقدم في الفتوى والاخبار: ان من زاد ركعة أو ركعتين ناسيا بعد ما PageV03P431 # .......... # جلس بقدر التشهد، لم تبطل صلاته، فلا ينبغي الحكم هنا بالإعادة لا مطلقا ~~ولا في الوقت، لو صلى أربعا ناسيا على إطلاقه، بل يقيد بعدم الجلوس ~~بالمقدار المقرر، مع ان الظاهر هنا أعم، بل مع التشهد أيضا في الرواية ~~والعبارة. # ويمكن ان يقال: المراد هنا ان يفعل ذلك من أول الأمر، أو في ms0957 الأثناء يقصد ~~ان صلاته التمام دون القصر، فكأنه يقلب ما عليه في نفس الأمر بغيره غلطا ~~ونسيانا، وذلك غير الذي يصلى ويعتقد بقاء شيء مما عليه في نفس الأمر وغلط ~~في ذلك، دون ما عليه في نفس الأمر وفعل ما عليه في الواقع وزاد عليه، وقد ~~مر مثله قبيلة. # أو تخرج هذه الصورة من تلك القاعدة للنص، فيبقى الباقي على عمومه، سواء ~~كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، إذ لا يلزم من التخلف في المفروض ~~استثناء غير الرباعية من الثلاثية والثنائية، ولا التخصيص بصلاة الحضر لا ~~مطلقا، ولا في الرباعية، إذ قد يقال بالصحة هنا أيضا لزيادة ركعة أو ركعتين ~~أيضا مع اعتقاد كون صلاته قصرا، ولكن نسي وفعلها بتمامها، بشرط جلوسه بعد ~~فرضه بمقدار التشهد. # فقول الشارح- ولا سبيل الى التخلص من ذلك إلا بأحد أمور: اما إلغاء ذلك ~~الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة ~~كما هو مورد النص ولا يتعدى الى الثلاثية والثنائية، فلا يتحقق المعارضة ~~هنا، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك، ولا يتعدى الى ~~الأزيد كما عداه بعض الأصحاب، أو القول بان ذلك في غير المسافر، جمعا بين ~~الاخبار: لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل: وفي الحقيقة: اتفاق ~~الأصحاب هنا على الإعادة في الوقت، يؤيد ما عليه الأكثر هناك من البطلان ~~مطلقا- محل التأمل: لما عرفت من عدم الحصر، وأيضا معلوم ان ما هنا لا يقتضي ~~إلغاء الحكم السابق مطلقا ولا القول باختصاصه عقيب الرابعة، لعدم المعارضة ~~في الثلاثية والثنائية، ولا اختصاص القول بزيادة الركعة مع عدم ظهوره، PageV03P432 # .......... # ولا بالحاضر، وهو ظاهر: وان بعد لزوم ذلك للنص، لا يرد سؤال الفرق، انه ~~لا تأييد للبطلان هنا، للبطلان فيما تقدم مطلقا، بل في محل التعارض فقط على ~~انه لا تعارض لما قاله من الوجوه، فتأمل. # الثالث: قال في الشرح: أطلق بعض الأصحاب إعادة المتم مع وجوب القصر عليه: ~~لتحقق الزيادة المنافية. # ويؤيده في الجاهل ما ms0958 أورده السيد الرضى على أخيه المرتضى (رحمهما الله): ~~من ان الإجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية، ~~والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا يكون مجزية. # وأجاب المرتضى بجواز تغيير الحكم الشرعي بسبب الجهل، وان كان الجاهل غير ~~معذور، وحاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره، والقول به متعين [1] ~~اعلم ان الجواب غير صريح فيما ذكره: وظاهره ان حكم الشارع يختلف باختلاف ~~الأشخاص والأحوال، فيجوز ان يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره الإتمام، ~~فلا يكون جاهلا بأحكام صلاته الواجبة عليه حينئذ، وان كان مأثوما بترك ~~العلم ولم يكن معذورا. # ويمكن ان يكون المقصود انه قد يختلف ذلك الحكم من الشارع: فلو كان من صلى ~~على تلك الحالة وعرف ان لها أحكاما وانه لا بد من معرفتها ولم يعرف، لم ~~تصح: وإذا كان جاهلا تكون صحيحة لجواز اختلاف الأحكام الشرعية للجاهل بسبب ~~الجهل والعلم في الجملة، ويكون للعالم في الجملة حكما غير حكم الجاهل ~~المطلق. # وان دعوى الإجماع على الإطلاق غير واضح، ولم يظهر من السيد المرتضى ~~تقريره أيضا، ولو صح فيخصص ببعض الاحكام، أو مع عدم فعلها مع أحكامها بأن ~~يترك ما يبطل بسببه، أو يزيد فيها ما يبطلها لما بيناه مرارا: من ان الظاهر صحة PageV03P433 # .......... # صلاة الجاهل ببعض الاحكام مع موافقة فعله لما عليه في نفس الأمر، وعدم ~~أخذه على ما ذكروه لجهله بوجوب مثله، فيكون معذورا، وأيدناه بالاخبار فيما ~~تقدم، وبعدم النقل عنه (صلى الله عليه وآله) ولا عن احد من الأئمة (عليهم ~~السلام) الأمر بإعادة الصلاة لأحد، لأجل ذلك، مع علمهم بالناس: ان أكثرهم ~~ما أخذوا جميع أحكامها كما قالوه، حتى المسائل المذكورة في الشك والسهو ~~والأمور الدقيقة التي أحدثها العلماء، ولا أمر أحد بالتعلم، ويبعد بطلان ~~صلاة شخص لعدم معرفته مسئلة في السهو مع عدم وقوعه، وهو ظاهر، وان كل من ~~قال انه مسلم أو مؤمن كانوا يقبلون منه ولا يلزمونه بشيء من الاحكام من غير ~~استفسار لسائر الاحكام، والأدلة ms0959 اليقينية على ذلك، ولا أمرهم بذلك. # ويظهر ذلك: من ان التوبة قبل الموت بلا فصل مقبولة، وما ذكر في بحث ~~التلقين: لانه يعلم من اخبار كثيرة ان من أمن تلك الساعة بمجرد قوله ~~باعتقاده أنه مؤمن بالله ورسوله وأئمته ينفعه ذلك وينجيه ويؤمنه من عذاب ~~الله ويخلصه من عقابه، وانه مؤمن حقيقة، والحال ان (أنه ظ) ذلك في ذلك ~~الزمان ما يعرف الدليل، وما كانوا يطلبون منه ذلك، ولا يلقنونه بذلك أيضا، ~~فلا يكون الأخذ بالدليل اليقيني من شرائط الايمان، ولا هو، ولا أخذ الفروع ~~المقررة في كتب الفروع، والحاصلة بمرور الازمان، والأحكام الشرعية الدقيقة ~~على الطريق الذي شرطها البعض: شرطا لصحتها، ولم يكف (يكن- خ ل) الاتفاقي، ~~ولا الأخذ على غير ذلك الوجه، خصوصا من لم يعرف وجوب ذلك ولم يصل اليه ذلك. # ويدل عليه العقل: # ومن النقل (الناس في سعة عما لا يعلمون (1)) والشريعة السهلة السمحة، ونفى PageV03P434 # .......... # الضيق والحرج [1] وارادة اليسر دون العسر [2]: وإهماله من الشارع مع ~~اهتمامه وشفقته بالنسبة إلى الرعية وفعلهم الصلاة في صدر الإسلام وبعده بما ~~وصل إليهم، ثم الأخبار بأنه فعل كذا، فان كان موافقا قبلت، وإلا ردت، ولا ~~يرد شيء بأنه كذلك ولكن أنت فعلت من غير علم، فلا تصح: وعدم الأمر بالقضاء ~~لمن علموها مثل حماد (3) وغيره، وقد أسلفنا أخبارا كثيرة في ذلك، مثل طهارة ~~أهل قبا (4) وفعل عمار (5) في التيمم، وفي عدم الإعادة بالنقصان، وغير ذلك ~~من الاخبار، فتذكر. # والاخبار الدالة على عذر الجهل في إتمام الصلاة والصوم، فإنها اخبار ~~كثيرة معتبرة في الصوم وسيجيء، وكون الجاهل بالجهر والإخفات وبالغصبية ~~وبالنجاسة معذورا: وبالجملة هذا ظني وما أجد ما ينافيه، ونقل مثل هذا ~~الإجماع لو صح، لأول بما مر وغيره فتأمل. # ثم اعلم أيضا، ان الظاهر، ان الجاهل في وجوب القصر معذور، سواء كان عن ~~وجوب القصر رأسا أو بوجه دون وجه: لصدق الجهل واشتراك العلة، بل انه اولى ~~لكثرة الخفاء، بخلاف أصل القصر فإنه قليلا ما يخفى على الناس، وذلك مثل من ms0960 ~~علم وجوب الإتمام على كثير السفر، وما عرف انقطاعه بإقامة العشرة فتممها ~~بعد الإقامة، والظاهر انه معذور، لان من بصدد (يسدد خ ل) علمه أياما، ما ~~علمه كما هو، فكيف لا يكون الغير معذورا. # ومن علم بالتخيير في الأماكن الشريفة وغلط في التعيين، فأتم في الموضع ~~الذي لا تمام فيه في نفس الأمر، خصوصا مع ظنه وتفتيشه بحيث لا يقال انه مقصر PageV03P435 # ولو سافر بعد الوقت (1) قبل ان يصلى أتم، وكذا لو حضر في الوقت، كذا ~~القضاء. # فيكون هو أيضا معذورا، فإنه أيضا مشكل ما عرفته جيدا، فان البلد محتمل، ~~والمسجد كذلك: وكذا لو علم عين الأربعة ولكن اشتبه حدودها، مثل الحائر ~~وحرمه (عليه السلام) فإنه مشتبه في الجملة، والمسجد فإنه مشتبه هل هو ما ~~كان في زمانه أو ما يصدق عليه الآن. # واما القصر ممن وجب عليهما التمام عمدا أو نسيانا، مع الذكر بعد المبطل: # فالظاهر انه مبطل وموجب للإعادة مع التذكر، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. # واما مع الجهل في المواضع المشتبهة فلا يبعد الصحة، وكونه عذرا، لبعض ما ~~مر، ونقله الشارح عن يحيى بن سعيد. # ويدل عليه أيضا صحيحة منصور بن حازم المتقدمة عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم ~~الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة (1): واحتط مهما أمكن، فإن ~~الأمر صعب، ولا يمكن القول بكلية شيء، بل تختلف الاحكام باعتبار الخصوصيات ~~والأحوال والازمان والأمكنة والأشخاص، وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات ~~والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف، امتياز أهل العلم ~~والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم. # قوله: «ولو سافر بعد الوقت إلخ» # اعلم ان هذه ثلاث مسائل: قد اختلفت الاخبار والأقوال فيها، خصوصا في ~~الأولتين. # والذي يظهر بالتأمل في الدليل: ان من أدركه في الحضر وقت الصلاة التي يجب ~~قصرها سفرا مع الشرائط، يجب القصر عليه، لظاهر الآية، فإنها تفيد القصر PageV03P436 # .......... # لمن يصلى في السفر الصلاة المقصورة أداء ولا شك في كون من ms0961 ذكرناه منه، ~~والأصل عدم التخصيص والتصرف الا بدليل، ولصحيحة إسماعيل بن جابر (الثقة في ~~الكتابين والفقيه) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يدخل علي وقت ~~الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال: صل وأتم الصلاة، قلت ~~فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ فقال: فصل ~~وقصر، فان لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله (ص)(1) فيها مبالغة، من قوله ~~(فصل وقصر) ومن قوله (فان لم تفعل) والقسم، وان الرسول هكذا فعل، ولوجود ~~الحكمة التي ذكرت للقصر فقد (بعد خ ل) توافق الكتاب والسنة والعقل. # فقد ظهر دليل الثانية أيضا: فإن تقييد القصر في الآية بالسفر مفقود هنا، ~~وكذا الحكمة، والسنة صريحة في ذلك، ويؤيده أصل التمام، فيجب التمام مع ~~الفعل حضرا، وهي الثانية. # وأيضا يدل عليهما ما تقدمت من الاخبار الصحيحة الدالة على تعيين موضع ~~الترخص، بأنه إذا تجاوزت محل سماع الأذان مثلا، فقصر، وانه منتهى القصر، ~~وهذا صريح في المطلوب. # ولا يعارض ذلك كله شيء- مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل، يدخل من سفره، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ ~~فقال: يصلى ركعتين، وان خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا (2) ~~لعدم الصراحة في قوله (يصلى ركعتين) في البلد، و(أربعا) في السفر، لاحتمال ~~العكس فيهما، فليس متنها مثل متن ما قدمناه، مع الآية الكريمة. PageV03P437 # .......... # وفي سنده أيضا حريز بن عبد الله [1] وفيه شيء ما، ومحمد بن مسلم مشترك، ~~وان كان هذه الأمور غير قادح للظن، ولكن يفيد في مقام التعارض. # وكذا في رواية بشير النبال، قال: خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) حتى ~~أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا نبال، فقلت لبيك، ~~قال: انه لم يجب على احد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا غيري وغيرك، وذلك ~~انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج (2): وهذه أيضا كذلك، لأن في الطريق احمد ~~بن محمد ms0962 عن ابن فضال عن داود بن فرقد، وان سلم ظهور احمد وتوثيقه، فابن ~~فضال غير ظاهر، وتوقف المصنف في بشير [3]. # فما يذكر ما يدل على التفصيل بالتضييق والتوسعة، لعدم الصحة: مثل رواية ~~إسحاق بن عمار ومرسلة حكم بن مسكين (4) مع ان القول به ليس ببعيد كل البعد. # وكذا ما يدل على التخيير، مثل رواية منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل اهله ~~فسار حتى يدخل أهله، فإن شاء قصر وان شاء أتم، والإتمام أحب إلى (5) لأن في ~~الطريق محمد بن عبد الحميد [6] وليس توثيقه بواضح، لاشتباه بينه ~~و PageV03P438 # .......... # بين ابنه: ولهذا ما سمى الخبر الواقع هو فيه بالصحة إلا نادرا، مع انه لا ~~ينافي ما ذكرناه في العمل، بل يؤيد العمل بما قلناه، وان خالفه من وجه، ~~ويمكن القول به أيضا للجمع. # وكذا خبر الحسن بن على الوشاء قال سمعت الرضا (عليه السلام) يقول إذا ~~زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر ~~العصر (1): وفي السند معلى بن محمد، مضطرب الحديث والمذهب [2] وبالجملة لا ~~شك في قوة دليل ما ذكرناه، فلو لم يمكن الجمع، يرجح (ترجع) بما ذكرناه من ~~المرجحات. # واعلم ان الدخل فيما ذكره في المختلف واضح بعد التأمل فيه، وان ما ذكره ~~لإثبات التمام في الأولى: بإثبات ان الاعتبار بوقت الوجوب، منقوض عليه في ~~الثانية. # وانه قال في المنتهى: ان ما ذكرناه من وجوب القصر هو مذهب السيد في ~~الاولى في المصباح والمفيد وابن إدريس والشيخ في التهذيب، وانه قال في ~~الاستبصار يصلى أربعا. # وما أجد أنا فرقا بينهما، بل ظاهر هما التفصيل بالتمام والقصر على تقدير ~~السعة والضيق فيهما، مع احتمال استحباب التمام في الأول، وما عرفت ما نقله ~~عنهما وهو اعرف. # والثالثة [3] متفرعة عليهما على ما مر: من انها تقضى كما فاتت: فقول ~~الشارح في المتن- بان هذا أجود، يعني القضاء تماما- غير واضح، بعد قوله في ms0963 ~~الأولتين (وفي الباب أخبار أخر صحيحة مختلفة، والمسئلة من أشكل الأبواب) مع ~~ان للمحقق PageV03P439 # ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة (1) أيام أتم، فلو خرج الى أقل عازما ~~للعود والإقامة لم يقصر. # الثاني مناقشة في اشتقاق (أشكل) والظاهر انه صحيح، الا انه قليل. # وأيضا لم يظهر لي وجه زيادته في المتن (الظهرين) بعد قوله (يصلى) حتى ~~احتاج الى زيادة (الفرضين) بعد قوله (أتم) مع ان العموم بحيث يشمل العشاء ~~أيضا، كان اولى [1] كما هو ظاهر المتن، نعم قد قيد بإمكان الأداء تماما في ~~الاولى، وركعة في الأخيرة، وهو ظاهر، وقد مر في الوقت ما يفيد ذلك. # وكذا قيد (مع حصول الشرائط وسعة الوقت مع وقت الصلاة في الاولى، والركعة ~~في الثانية لتحصيل الشرائط) [2] وكأنه ترك للظهور، ولعل مراده بأنه أجود، ~~بعد تسليم الأولتين. # فتأمل واحتط، فلا تخرج بعد دخول الوقت من المنزل حتى تصلى فيه تماما لا ~~في خارجه، حتى تخلص من اختلاف الصدوق أيضا، وكذا ينبغي القصر قبل محل ~~الترخص لو أدرك الوقت. # وأيضا الظاهر اعتبار الوقت لتمامها والركعة، من موضع التقصير الى المنزل، ~~وكأنه تركه أيضا للظهور. # قوله: «ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة إلخ» # اعلم ان دليل ما ذكره المصنف بعد ما سبق واضح من غير اشكال وخلاف، قاله ~~الشارح في الشرح، وان مراده (بالخروج) بعد التمام، على ما يظهر من قوله ~~(أتم) قبله: # وانما الإشكال فيمن لم ينو الإقامة عشرة مستأنفة، قال الشارح بعد نقل ~~الخلاف في الجملة: ونحن قد أفردنا لتحقيقها- وذكر أقسامها وما يتم فيه قول كل PageV03P440 # .......... # واحد من الأصحاب- رسالة منفردة، من أراد الاطلاع على الحال فليقف عليها، ~~غير انا نقول هنا إلخ. # نقول نحن أيضا قد كتبنا ما وصل اليه فهمنا على تلك الرسالة من تحقيق ~~الحال فليرجع اليه من أراد التذكر. # غير انا نقول هنا أيضا المسافر المقصر الناوي للإقامة عشرا، وكذا من مضى ~~عليه ثلاثون مترددا، إذا خرج الى موضع، فان لم يكن بذلك خارجا عن اسم ~~الإقامة عن تلك البلد، ms0964 يبقى على حكمه الأول، ويمكن توافقه مع قولهم، ~~بالوصول الى قبل محل الترخص، وعدمه، فتأمل، فهذا يدل على اعتبار قصد عدم ~~الخروج الى مثل ذلك المكان في تحقق الإقامة، وتحقق الثلاثين فلا يلفق، وقد ~~مرت إليه الإشارة فتذكر. # وان خرج: ولعله لم يتحقق بدون الوصول الى محل الترخص: فان لم يكن أتم ~~صلاة فريضة، فهو مقصر مطلقا، لانه مسافر لم يتحقق سبب الإتمام، لأن ذلك هنا ~~ليس إلا النية، وهي وحدها لم تنفع ما لم يتم وقد مر: ان من بدئ عن الإقامة ~~يقصر، وهو مطلق، وقد حققنا عدم توقفه على شيء، مثل قصد مسافة بعد ذلك. # وان أتم فريضة ونوى بعده الخروج، ولم يقصد العود واقامة مستأنفة، فإن قصد ~~مسافة، فلا شك في التقصير بعد الوصول الى محله، الى ان ينتهي السفر بما ~~عرفت الانتهاء به. وان لم يقصد مسافة بل أقل، فمع نيته الإقامة هناك، لا شك ~~في وجوب الإتمام، واما مع عدمها- فيكون قاصدا للرجوع مع عدم الإقامة ~~المستأنفة، أو مترددا، أو ذاهلا، والا فننقل الكلام الى ذلك الموضع، فنقول ~~مثل ما قلناه أولا. # - فالظاهر حينئذ وجوب الإتمام مطلقا، لانه صادق عليه: انه نوى الإقامة ~~وصلى تماما، فصار يتم مثل من يكون في بلده، ولا ينقطع ذلك بمجرد الخروج الى ~~محل الترخص، الا ان يكون في نفسه السفر الى بلد يكون مسافة بعد العود وقبل ~~الإقامة، بأن يكون مسافرا عن بلد الإقامة مسافة، بحيث يدخل فيه محل الترخص، ~~أو يكون بالخروج عنه قاصدا ذلك البلد، بحيث يقال: انه مسافر الى ذلك البلد، الا PageV03P441 # .......... # ان يكون له شغلا في محل الترخص، فيقضى، ثم يقضى شغله في بلد الإقامة، أو ~~انه طريق الى ذلك البلد، فحينئذ يكون مقصرا بمجرد الخروج الى محل الترخص، ~~أو لم يكن بلد الإقامة مقصوده ومنتهى سفره وأراد إتمامه، وخرج الى محل ~~الترخص مع نية العود، ولكن يقصد إتمام السفر الأول وهو مسافة من محل ~~الإقامة، وغير ذلك. # وبالجملة الحكم تابع لقصده: فان كان بحيث يصدق ms0965 عليه انه مسافر عرفا وتحقق ~~شرائط القصر فيقصر والا يتم. # وما وجدت لمحاذاة البلد الذي يذهب اليه ثانيا، وهو مسافة، لمحل خروجه ~~وعدمها، أثرا مع خلوه عن القصد، ومعه يكفى القصد. # ولعل ما ذكرناه يكون مقصود المصنف: حيث حكم بالقصر بعد الوصول الى محل ~~الترخص ذاهبا وجائيا وفي ذلك المحل وفي محل الإقامة بعد الرجوع على ما نقل ~~عنه، فتأمل: فإن هذه المسئلة واقعة كثيرة مع عدم وضوح ظاهر كلام الأصحاب ~~فيها، للتردد فيما يفهم من ظاهره، ولا يظهر القصد. # وما قلنا أمر تخيلى، وليس بخارج عن القوانين، ولا عن إجماعهم الذي نقل في ~~هذه المسئلة: من وجوب القصر حين العود، لاحتمال قصدهم ذلك، فإنه مجمل غير ~~مفصل، فإنهم قالوا: يخرج المسافر بعد إتمام الصلاة بنية الإقامة عن كونه ~~مسافرا، ولا بد للتقصير (للقصر- خ ل) من قصد مسافة أخرى والخروج الى محل ~~الترخص بقصد تلك المسافة، بحيث يكون هذا الخروج جزء من تلك المسافة، ومعلوم ~~عدم تحقق ذلك فيما نحن فيه، فالجمع بين ما قالوه وبين ما ذكروه فيما نحن ~~فيه يتحقق بما قلناه، فتأمل. # ولا بد من الاحتياط مهما أمكن: فإن الدهر خال عن العالم، والأخذ من مرد ~~الكتب- من غير سماع عن العلماء والعمل به، مع قلة البضاعة، والاحتمال في ~~الكلام، وسوء الفهم والعمل به خصوصا لغير الفاهم- مشكل: الله دليل PageV03P442 # ويستحب ان يقول عقيب كل صلاة (1): ثلاثين مرة: سبحان الله والحمد لله ولا ~~إله إلا الله والله أكبر. # للمتحيرين، وقابل لعذر المضطرين والمعذورين. # قوله: «ويستحب ان يقول عقيب كل صلاة إلخ» # دليل استحباب قول المسافر ذلك بعد كل صلاة مقصورة، رواية سليمان بن حفص ~~المروزي المذكورة في زيادات التهذيب، قال: قال الفقيه العسكري (عليه ~~السلام) يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها، «سبحان الله ~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ثلاثين مرة لتمام الصلاة (1) ~~ومعلوم ان مقصود المصنف كل صلاة مقصورة: # قال في المنتهى: يستحب للمسافر ان يقول عقيب كل صلاة يقصر فيها ms0966 سبحان ~~الله إلخ، حذفها، للظهور والشهرة وانسباق الذهن اليه. # فقول الشارح- بعد تقييد كلام المصنف بمقصورة، ولم يقيد المصنف الصلاة ~~بالمقصورة بناء على نقص صلاة المسافر وان كانت تامة الركعات- غير واضح. # ولعل عدم الوجوب لعدم صحة الخبر، بل القائل أيضا، ومنافاة الحكمة في ~~الجملة: والظاهر ان الاولى فعله بعد السلام بغير فصل وفعل مبطل، تتميما ~~للعوضية، وانه يتداخل في المقرر دائما، والتكرار أفضل، لأن زيادة الخير خير. # واعلم ان الظاهر عدم الخلاف في جواز الجمع للمسافر في وقت الأولى أو ~~الثانية، حتى بين العشائين قبل ذهاب الحمرة المغربية وبعده، ويدل عليه حسنة ~~الحلبي لإبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، ~~وبين المغرب والعشاء الآخرة، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس ~~ان يعجل العشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق (2) وغيرها من الروايات. PageV03P443 # .......... # فالظاهر سقوط الأذان في الجمع، وتأخير نافلة المغرب أيضا كما في ~~المزدلفة، ولما في الرواية انه لا نافلة بين الفريضتين على تقدير الجمع (1) ~~فيفعل النافلة بعدهما، ويدل عليه أيضا الرواية الدالة على ان النافلة مثل ~~الهدية متى ما اتى بها قبلت (2): # ولا يبعد الأداء مع بقاء الوقت المقرر والقضاء بعده: وأظن جواز فعلها ~~مطلقا، ولا يبعد كونها في الوقت اولى من الجمع بينهما، وإسقاط الأذان. # وان وقت الظهر في السفر أول الوقت لعدم النافلة، ووقت العصر بعد الظهر ~~كما في سائر الأيام من غير انتظار، كما ورد في يوم الجمعة: ان وقت العصر هو ~~وقت الظهر في سائر الأيام، ووقتها أيضا أول الوقت لعدم النافلة. # ورأيت في الرواية: ان الاولى الصلاة في المنزل في أول وقتها ثم السفر، ~~وإذا أدرك الوقت في الأثناء يؤخر حتى يصلى في المنزل، لعله للرخصة، أو ~~الخوف، أو الظلمة، أو ضيق وقت المنزل أو نحوه من حصول الخضوع وفراغ البال ~~والتعقيب مع الجلوس مطمئنا في المنزل، والا فلا يبعد كون ms0967 التقديم أفضل، ~~لفضيلة الأول، وفعل النافلة في وقتها في المغرب. # وانه يجوز السفر في شهر رمضان للروايات الصحيحة، خصوصا للتشييع وزيارة ~~الحسين (عليه السلام)، وان وردت رواية: ان ترك الزيارة، واختيار الصوم في ~~شهر رمضان على الزيارة ثم الزيارة بعده أفضل، لأن شهر رمضان لا يختار عليه شيء. # وانه إذا سافر بعد الظهر لا يجوز له الإفطار وان قصر الصلاة، فتخصص كلية ~~(إذا قصرت أفطرت) للدليل، مع عدم التصريح بالكلية، كما خصصناها من قبل من ~~جهة عكس نقيضه على طريق المتقدمين، مع عدم صحة ذلك عند المتأخرين: وسيجيء ~~تحقيق جواز السفر في شهر رمضان ووجوب الإفطار، وقد مر وجوب قصر الصلاة مع ~~السفر بعد مضى وقت الأداء قبل محل الترخص، فتذكر. PageV03P444 # .......... # هذا آخر الجزء الأول من كتاب (مجمع الفائدة والبرهان- في شرح إرشاد ~~الأذهان): وقع ابتدائه في شهر رمضان سنة سبعة وسبعين وتسعمأة في مشهد ~~الحسين سيد الشهداء عليه أفضل التحية والثناء: واختتامه في عاشر ربيع الأول ~~المنتظم في شهور سنة ثمان وسبعين وتسعمائة في مشهد أمير المؤمنين أمير ~~الأمراء عليه وعلى حبيبه سيد الأنبياء وأولاده سادات الأتقياء في زمن ~~الاختفاء من الاعداء: والسلام على من اتبع الهدى: # ويتلوه الجزء الثاني في كتاب الزكاة، إنشاء الله العلي الأعلى. # اللهم وفق للخير، أمين يا رب العالمين تم الجزء الثالث من كتاب مجمع ~~الفائدة والبرهان (شرح إرشاد الأذهان) حسب تجزئتنا، ويتلوه الجزء الرابع ~~إنشاء الله تعالى من أول كتاب الزكاة والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على ~~محمد وآله الطاهرين في يوم 28- الجمادى الاولى- 1404 من الهجرة النبوية ~~المباركة على هاجرها آلاف الثناء والتحية الحاج آقا مجتبى العراقي الحاج ~~الشيخ على پناه الاشتهاردى الحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني عفى عن جرائمهم ~~بحق أئمتهم (عليه السلام) # ![](../Images/1290-logo.jpg) # PageV03P445 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الرابع # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # # بسم الله الرحمن الرحيم ### | [كتاب الزكاة] # «كتاب الزكاة» (1) والنظر في أمور ثلاثة ### | [النظر الأول في زكاة ms0968 المال] # (الأول) في زكاة المال، وفيه مقاصد ### ||| [المقصد الأول في شرائط الوجوب ووقته] # (الأول) في شرائط الوجوب ووقته # «كتاب الزكاة» قوله: «كتاب الزكاة إلخ» اعلم انه (ره) ما أراد بالزكاة ~~هنا ما هو المتعارف والمصطلح المشهور، بل أراد إخراج المال الواجب أصالة. # والمال المذكور [1]، لإدخال الفطرة والخمس فيها حيث قال: (والنظر في أمور ~~ثلاثة، (الأول) في زكاة المال، و(الثاني) في زكاة الفطرة و(الثالث) في الخمس. # ثم اعلم انه قيل: الزكاة لغة هو الزيادة، والنمو والطهارة- وفي اصطلاح ~~الفقهاء (قد تطلق) على فعل المكلف مثل قولهم: (تجب الزكاة وتستحب) ويراد PageV04P005 # .......... # بها صرف المال في موضعه الا ان يحذف مضاف [1] وقد تطلق على عين المال ~~المعين لطائفة لا لشرفها [2] ونقل في شرح الشرائع تعريف المعتبر، بأنها اسم ~~لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب. # قال: ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص، وفي عكسه بالمندوبة، ~~وزكاة الفطرة (وأجيب) بان المعرف، الواجبة، واللام في النصاب للعهد وهو ~~نصاب الزكاة، والنصاب [3] في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة (أو) نصاب ~~الزكاة، (وفي الجواب تكلف ظاهر) [4] والأولى في تعريفها انها صدقة مقدرة ~~بأصل الشرع ابتداء، فخرج بالصدقة الخمس، وبالمقدرة البر المتبرع به ~~وبالأصالة، المنذورة، وبالابتداء، الكفارة، واندرجت الواجبة والمندوبة [5] ~~ويمكن ان يقال: مسامحة في اسناد الوجوب إلى الحق [6] فيحتمل ارادة الثبوت ~~من الوجوب، وقد يشعر به إعادة الوجوب بدون الإكتفاء بالضمير الراجع الى ~~المصدر فتدخل المندوبة. PageV04P006 # .......... # وان المراد اعتبار النصاب في جنسه [1] فلا يرد الخمس. # ويمكن [2] اختصاص المعرف بزكاة المال [3]. # وان إرجاع المال إلى الزكاة (موجب خ) للدور وعدم المعرفة [4]. # وان التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب [5] وكذا إطلاق النصاب على ~~اعتبار قوت السنة [6]، ولهذا لا يقال: باعتبار النصاب في خمس التجارة ~~والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعل إليها [7] أشار بقوله: (في ~~الجواب تكلف خ). # (والصدقة) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الإيضاح [8] (مجملة) (فإن ~~أريد) المذكورة في باب الصدقة- وعرفها في الدروس بأنها عطية متبرع بها ~~بالأصالة من غير نصاب، للقربة (فمعلوم عدم ms0969 الصحة)، وانه يلزم اعتبار الصيغة ~~إيجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة. # (وان أريد) غيرها، (فغير معلوم) فجاء الجهل والإجمال وأيضا هل المراد بها ~~المال المصدق به أو المصدق (التصدق خ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء ~~الزكاة مثل نصف الصاع في الفطرة، وثمن العشر في الزكاة المالية [9] لكن ~~المراد الإشارة الى PageV04P007 # انما تجب على البالغ (1) # التعريف في الجملة لا الى التعريف الحقيقي فلا ينبغي الإيراد عليه بل ~~الاشتغال في مثل هذه البحوث مع وجود الأهم بل ينبغي الاختصار على بيان ~~المراد من المسائل مع الأدلة والإعراض عن الاعتراضات على العبارات ~~والتعريفات ولكن ذكرنا هذا المقدار هنا تأسيا بهم ولا نعود إلى أمثاله ان ~~شاء الله تعالى. # واما دليل وجوبها في الجملة فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، بل لا نحتاج ~~الى الاستدلال بخروجها عن المسائل الفقهية بصيرورتها من العلوم الضرورية ~~التي يكفر منكرها كالصلاة، والصوم، والحج، ولكن نشير الى بعض الأدلة تيمنا. # (منها) @QUR@03 وآتوا الزكاة (1). # وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إن من تمام الصوم إعطاء ~~الزكاة- يعني الفطرة- كما ان الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) من ~~تمام الصلاة (2). # ويكفي في الترهيب والترغيب: (- @QUR@02 يوم يحمى -) الآية (3). # قوله: «انما تجب على البالغ، العاقل إلخ» # إشارة إلى شرائط الوجوب. # «الأول البلوغ» فلا تجب على غير البالغ من الأطفال مطلقا ذكرا كان أو ~~غيره، في شيء من أمواله صامتا وغيره، بمعنى عدم إيجاب الإخراج على وليه ~~وتعلق بعض أمواله إلى المستحقين كما في مال البلاغ. PageV04P008 # .......... # ودليله الأصل، وعدم الدليل إذ الظاهر اختصاص الأدلة بوجوب الإخراج عن مال ~~نفس المكلف فلا يشمل الأطفال لعدم التكليف، ولا لوليهم لعدم كون أموالهم ~~أمواله، وما نجد عاما شاملا لتعلق بعض أموالهم بالمستحقين. # ويدل عليه الروايات أيضا (منها) صحيحة الحلبي وحسنته، عن ابى عبد الله- ~~(عليه السلام) قال: قلت له: في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا ~~فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن، والربح لليتيم (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن ms0970 أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن مال ~~اليتيم فقال: ليس فيه زكاة (2) وصحيحة زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام) ~~قال: ليس في مال اليتيم زكاة (3). # وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت الى ابى الحسن الرضا ~~(عليه السلام) اسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان له ~~مال؟ فكتب (عليه السلام): لا زكاة على مال اليتيم (على يتيم خ كا) (4). # ورواية أبي بصير (قال المصنف في المختلف: انها موثقة) عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، ~~وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وان بلغ اليتيم فليس عليه ~~لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة ~~واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس (5). PageV04P009 # .......... # وقال بعض الأصحاب بوجوبها إذا اتجر به للروايات، أصحها صحيحة يونس بن ~~يعقوب قال: أرسلت الى ابى عبد الله (عليه السلام) أن لي إخوة صغارا فمتى ~~تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة، ~~قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتجر به فزكوه (فزكه خ كا) (1). # وحملها الأكثر على الاستحباب، لعموم الأخبار الدالة على سقوطها عن ~~أموالهم، ووجوب الجمع بينها. # وعمدة دليل المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم، وأنت تعلم ان ~~الوجوب في أموالهم لا يستلزم تكليفهم، ووجوب شيء عليهم، والا يلزم عدم ~~الاستحباب أيضا لأنهم ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوا وأيضا يعلم ~~وجوب حمل العام على الخاص وتخصيصه به، الا ان الأصل وقلة القول به ~~واستحبابها في مال البلاغ على ما سيأتي، يدل على استحبابه. # ومثله البحث في غلاته، ولكن لا يجرى ما قلناه في الحمل على الاستحباب ~~هناك، هنا. # وقد عرفت أن حمل الأصحاب هناك بعض الاخبار على الاستحباب للجمع ليس بجيد، ~~لما قلنا من وجوب حمل العام على الخاص. # ولكن يؤيده هنا موثقة أبي بصير المتقدمة (2) الدالة على عدم ms0971 الوجوب في ~~غلات اليتيم من نخل أو زرع أو غلة، فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة ومحمد ~~بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) انهما ~~قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فاما الغلات فعليها ~~الصدقة واجبة (3). # ويؤيد الوجوب عموم مثل (ما سقت السماء، العشر) (4) وعدم صحة PageV04P010 # .......... # رواية أبي بصير، بل عدم توثيقها أيضا لأنها نقلت في الكتابين (1)، عن على ~~بن الحسن والطريق اليه غير ظاهر [2]، واضطراب ما في المتن [3]. # وحملها الشيخ على الحبوب التي تستحب فيها الزكاة لغير اليتيم، وهو بعيد ~~للتصريح بالنخل والزرع، فالدليل يقتضي الوجوب. # ويؤيده بعد الاستحباب، وانه، (إذا جاز) التصرف في مال اليتيم من غير ~~نزاع، والإعطاء إلى غيره (فالأولى والأحوط) كونه بنية الوجوب لحصول البراءة ~~باليقين وعدم تكليفه مرة أخرى اتفاقا بعد البلوغ. # نعم لو لم يجوزوا ذلك- لقوله تعالى @QUR@09 ولا تقربوا مال اليتيم إلا ~~بالتي هي أحسن (4) وغيرها، وحملوا الصحيحة على التقية لأن الوجوب مذهب ~~الجمهور- كان القول بعدم الوجوب حسنا، فلما ندبوا ذلك بغير خلاف على الظاهر ~~فالوجوب اولى كما هو مذهب الشيخ في الكتابين. # قال في المختلف [5]: ان السيد المرتضى قال: ان مذهب أكثر الأصحاب أن PageV04P011 # العاقل (1) # للإمام (عليه السلام) أن يأخذ الصدقة عن زرع اليتيم وضرعه. # «فروع» (الأول) نقل عن الشيخين، وابى الصلاح، وابن البراج، وجوب الزكاة ~~في مواشيهم وليس بواضح الدليل، إذ ما رأيت فيها بخصوصها شيئا، والعمومات لا ~~تكفي، لما مر من العمومات في عدم زكاة مال اليتيم، فتحمل على مال البلاغ ~~لما مر، وللأصل، والشهرة، ولقوله @QUR@03 ولا تقربوا (1) وكذا الكلام في ~~الاستحباب على ما ذكره المصنف هنا. # (الثاني) المراد باليتيم هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ- دون ~~الحمل- لا الطفل الذي لا أب له- كما قيل ذلك- لغة [2] وشرعا. # (الثالث) معلوم ان المتولي للإخراج هو الولي، وعلى تقدير عدم حضوره يمكن ~~التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول ~~والمستحقين، فتأمل. # (الرابع) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد. # «الثاني العقل» فلا تجب في ms0972 مال المجنون (قيل): حكمه حكم الطفل في ~~التفصيل، والوجوب، والاستحباب، وليس فيه دليل الأعلى الوجوب مع التجارة. PageV04P012 # .......... # وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: ان كان عمل به فعليها زكاة، ~~وان لم يعمل به فلا (1). # والأصل يقتضي عدم الإلحاق، مع انه قد عرفت حاله، وقريب منها رواية موسى ~~بن بكر (2). # «فرعان» # (الأول) لو اتجر الولي لهما استحب الإخراج لهما. # والظاهر ان له الأجرة ان لم يتبرع به، وله المضاربة أيضا، وكل ذلك مع ~~المصلحة. # ويدل عليه رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يكون في يده (يديه خ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له ان يعمل به؟ # قال: نعم كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: # لا إذا كان ناظرا له [3] (الثاني) قالوا: يجوز للولي تملك المال بالقرض ~~ونحوه إذا كان مليا والتجارة به وكان الربح له، والزكاة عليه، ومال الطفل عليه. # وقالوا: انما يشترط الملائة- يعنى وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال ~~الطفل- بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة- إذا لم يكن [4] أبا ولا جدا. PageV04P013 # .......... # وفيه اشكال [1] من جهة تجدد قوت اليوم يوما فيوما إذ قد تحدث أمور أخر من ~~الضمانات، الا ان يشترط بقاء ذلك دائما. # ومع ذلك قد يلزم مال في ذمته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله فيبقى مال ~~اليتيم بلا عوض أو يتلف فاشتراط الملائة يفيد في الجملة. # واما معهما [2] فلا يشترط ملائتهما لجواز أخذهما من مال ولديهما قرضا أو ~~غيره من الضمان. # وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر، وفي الروايات: ان الولد وماله لأبيه [3] ~~ويدل على اشتراط الملائة مع الشهرة بين الأصحاب وكاد ان يكون إجماعا ان ~~الأصل عدم جواز تملك مال الغير وخرج مع الشرط [4] بالدليل- وكأنه الإجماع ~~وبقي الباقي وكذا [5] وجود المصلحة معه، وعدمها بدونه، ولا يبعد عدم الجواز ~~مع عدمها وان تحقق الشرط، لما ثبت من ان ms0973 فعل الولي منوط بالمصلحة. # ورواية منصور الصيقل قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مال اليتيم ~~يعمل به؟ قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، ~~وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال (6). PageV04P014 # .......... # وفيه تأمل [1]. # واما اشتراط الولاية فالظاهر انه لا خلاف فيه [2]. # والحاصل ان المتصرف في مال المولى عليه ان كان وليا واتجر له فالربح له، ~~ولا ضمان عليه. # وان كان وليا واتجر لنفسه بانتقال المال اليه فالربح له والزكاة عليه وهو ضامن. # ولو لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على ~~اذن الولي أو الطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي فيه، ويكون ضامنا، ولا ~~زكاة على احد. # ولا ربح لأحد على تقدير البطلان، بل يجب رد ما أخذ عوضا، الى صاحبه ورد ~~مال اليتيم، وهو ظاهر. # ويؤيده [3] رواية سماعة بن مهران، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: ~~فعليه زكاة؟ قال: لا، لعمري لا اجمع عليه خصلتين، الضمان، والزكاة (4). # وهي محمولة على غير الولي لعدم الضمان على الولي لو اتجر له. # ولو [5] اتجر في الذمة لليتيم فيمكن ان يكون مثله. # ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامنا لمال PageV04P015 # الحر (1) # اليتيم. # ولو دفعه [1] عوض ما عليه يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه، ولا تبرء ~~ذمته، بل يجب دفع العوض على البائع وماله اليه، وهو ظاهر. # واما إذا كان وليا غير ملى فلو اشترى للطفل عينا أو ذمة فهو له مع ~~المصلحة، وعليه إخراج الزكاة عنه. # ولو اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون للطفل، ويحتمل ان يكون محتاجا ~~الى الاذن ثانيا على تقدير جواز الفضولي والا يبطل، ويحتمل الصحة في الحال ~~لوقوع العقد من اهله بعين مال مأذون التصرف فيصح فيه انه قصد غير صاحبه، ~~مثل ان يشترى الإنسان بمال نفسه لغيره وبماله ms0974 لنفسه على تقدير كونه وكيلا. # وان اشترى في الذمة لنفسه فيصح، ولو دفع مال اليتيم فيكون كما سبق [2]. # هذا تفصيل ما أجمل في كلام الأصحاب وهو لا يخلو عن قصور فتأمل. # «الثالث الحرية» فلا زكاة على المملوك مطلقا الا الذي تحرر منه شيء فيجب ~~عليه فيما يملكه به مع باقي الشرائط على الظاهر. # والدليل على عدم الوجوب على غير المكاتب عدم الملك بناء على القول به ~~مطلقا أو عدم الاستقلال بناء على الأخر فإنه محجور عليه، وليس له التصرف ~~مهما أراد وكيف أراد على ما قالوا، ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسفيه [3]. PageV04P016 # .......... # ثم ان الظاهر انه يملك بناء على صلاحيته له وعموم ما يفيد الملك مطلقا من ~~غير مانع، فلو وهبه المولى مثلا شيئا فالظاهر التملك لدليل (1) مقيد الملك ~~بالهبة، وكذا فاضل الضريبة [2]. # وبالجملة نجده قابلا للملك، وجريان عموم ما يدل على الملك فيه مع عدم ~~المانع. # ولا دلالة على عدم ملكيته في @QUR@09 (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ~~على شيء) (3) وان سلم عدم دلالته على الملك وكون الوصف للكشف [4]، لان ~~المراد (الله يعلم) بيان تحريم استقلال العبد على شيء فإنه محتاج. # وكذا @QUR@016 (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من ~~شركاء في ما رزقناكم) (5). # إذ لا يلزم من عدم شركتهم ولا فيما هو رزق وملك للموالي، عدم الملكية ~~فيما يملكونه إياه أو بسبب من الأسباب، وهو ظاهر. # واما الحجر فذلك أيضا غير واضح لي مطلقا [6]، فإن الأصل جواز التصرف ~~للملاك فيما يملكونه، نعم لا يجوز لهم التصرف في أنفسهم بغير الاذن. # ويدل على عدم الحجر قول المصنف في المنتهى: (فمن الأصحاب من قال: # انه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله). PageV04P017 # .......... # وفي الثانية تأمل [1] وان قال بعد ذلك [2] بأسطر: ما يدل على الحجر، فإنه ~~قال- بعد نقل الخلاف من العامة أيضا في الملك وعدمه: (فعلى القول الأول لا ~~زكاة على العبد، لان العبد وان كان يملك (الى قوله): الا انه ms0975 ملك ناقص، ~~وشرط الزكاة تمام الملك، ولا على السيد لان الملك لغيره وهو العبد الى آخره ~~فتأمل). # (وفي حسنة) عبد الله بن سنان (لإبراهيم في الكافي) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط ~~من الزكاة شيء (3) (وصحيحة) في الفقيه- عنه (عليه السلام) قال سئله رجل ~~وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا ولو كان له ألف إلخ (4). # (دلالة) على انه يملك، لان الظاهر من الإضافة هو الملك هنا، وعدم الزكاة ~~يحتمل كونه للحجر، فلو صرفه المولى وأزال حجره، يمكن وجوب الزكاة كما قيل ~~به، (وقيل): لا لعدم اللزوم له. # وظاهرها عام في المكاتب وغيره. # قال فيه: وفي خبر آخر، عن عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: قلت له: مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قال (قلت: # فعلى سيده؟ فقال: لا) انه لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك (5) وهو ~~مذكور في الكافي أيضا (6). # وهو لا يدل على عدم الملك لانه قال: (في يده ملك) والظاهر ان كل ما في ~~يده مال المولى حتى يعلم الانتقال على القول بالتملك أيضا، لأن سببه نادر ~~الوقوع من PageV04P018 # المالك للنصاب المتمكن من التصرف فلا زكاة على الطفل (1)، ولا على ~~المجنون مطلقا على رأى. # المولى أو من الغير باذنه، والأصل عدمه. # واما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على انه قد لا يكون له خبر ~~[1] وقد يفوت قبل الوصول اليه فما لم يصل اليه لو لم يظهر له كسبه مع باقي ~~الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأن هذا معنى الخبر- الله يعلم. # واما المكاتب الذي تحرر منه شيء فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم ~~الاستقلال والحجر، الا في الوفاء والاكتساب كما قالوا، وسيجيء تحقيقه. # ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي (في الفقيه) عن الصادق (عليه السلام)، عن ~~آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: لبس في مال المكاتب زكاة (2)، ونقلت هذه ms0976 ~~في الكافي في الصحيح، عن أبي البختري، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، وهو ~~وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا الا انه يؤيده. # وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا، لما تقدم، مع الشهرة، فتأمل فإن فيه ~~مع الملك والتصرف ترددا. # «الرابع النصاب» فلا تجب ما لم يصل اليه، وسيجيء. # «الخامس» التمكن من التصرف. # قوله: «فلا زكاة على الطفل» # (الى قوله) «ولا زكاة على المملوك» PageV04P019 # ويستحب [1]- لمن اتجر في مالهما بولاية لهما- إخراجها. # ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه. # ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما، ولا زكاة. # وتستحب في غلات الطفل ومواشيه. # ولا زكاة على المملوك، ولا على المكاتب المشروط، (ولأخ) (على المطلق خ) ~~الذي لم يؤد شيئا، ولو تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا. # ولا بد من تمامية الملك (1) # الى قوله) «ان بلغ نصابا» قد مر شرحهما [2] فتأمل. # قوله: «ولا بد من تمامية الملك» # يريد بيان التمكن من التصرف، إذ الظاهر ان المراد به وبتمامية الملك ~~واحد، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن، بل ما ذكر في الدروس الا ~~الملك، قال المصنف في القواعد: (الرابع) كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة ~~(الأول) منع التصرف، فلا يجب في المغصوب، ولا الضال، ولا المجحود بغير ~~بينة، ولا الدين على المعسر والموسر على رأى، ولا المبيع قبل القبض إذا كان ~~المنع من قبل البائع، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأى، ~~وكذا لو شرط خيارا زائدا، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم ~~يتمكن منه، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا (3) ~~(انتهى). PageV04P020 # .......... # ولعل قيد (بغير بينة) ليس للاحتراز، إذ الظاهر عدم وجوبها معها أيضا، بل ~~مع إمكان الإثبات، بل مع إقراره أيضا ما لم يصل الى يد المالك المدين لم ~~يجب عليه لعدم التعيين، فان المال في الذمة لم يصر مال المدين ما لم يصل ~~الى يده أو يد وكيله ms0977 أو يتعين له بوجه. # ويؤيده قوله بعد ذلك: (ولا الدين على المعسر والموسر) الا ان يراد ~~بالمجحود العين، فلا يبعد الوجوب مع إمكان الأخذ، ولعله [1] المراد حتى لا ~~يلزم التكرار وإلقاء القيد. # واعترض المحقق الثاني عليه [2]: بان مقتضاه انه لو كان له بينة يجب عليه ~~وهو مشكل ان كان يريد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة، وان أراد الوجوب بعد ~~العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث تثبت بها وهناك من ينتزعه فتأمل. # ثم قال [3]: (الثاني) تسلط الغير عليه، فلا يجب في المرهون وان كان في ~~يده، ولا الوقف (الى قوله): (الثالث) عدم قرار الملك فلو وهب له نصابا لم ~~يجر في الحول، الا بعد القبول والقبض، ولو اوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة ~~والقبول إلخ (4). # وفيه تأمل، إذ الظاهر عدم اشتراط القرار ان كان المراد منه اللزوم كما هو ~~الظاهر، ولهذا قال من قبل: (انه لو اشترى بخيار يكون ابتداء الحول من حين ~~العقد لا بعد زوال الخيار) [5]. PageV04P021 # فلا يجزى الموهوب في الحول الا بعد القبض، ولا الموصى به الا بعد القبول ~~وبعد الوفاة، والغنيمة (الأخ) بعد القسمة # وأيضا) يفهم ثبوت الملك قبل القبول والقبض، ولكنه غير مستقر، وليس كذلك. # (وأيضا) يفهم القرار بعد القبض، وليس كذلك إذ قد يكون للواهب الرجوع كما ~~إذا كان أجنبيا ولم يثب [1] في هبته، فتأمل. # فقول المصنف هنا: (ولا بد من تمامية الملك إلخ) إشارة إلى تحقق التمكن من ~~التصرف الذي ذكره أولا، وبيان التفريع عليه لبعده عنه. # فقوله [2]: «فلا يجزى الموهوب في الحول الا بعد القبض، ولا الموصى به الا ~~بعد القبول وبعد الوفاة» (يدل) على حصول الملك في الهبة قبل القبض، وكذا ~~الوصية قبل القبول، وفيه تأمل. # (وأيضا) يفهم اشتراط اللزوم، وليس كذلك كما مر على ان الهبة لا تلزم ~~بالقبض أيضا. # فقوله: «والغنيمة بعد القسمة» يمكن عطفه على (الموهوب الا بعد القبض) ~~بتقدير استثناء (الا بعد القبض) (أو يراد) القسمة اللازمة المفيدة للملك، ~~وهو انما يكون بعد القبض، ويقدر الاستثناء ms0978 قبل (بعد القسمة) [3]. # وعبارة المصنف في القواعد تشعر بالثاني: (ولا تجري الغنيمة في الحول الا ~~بعد القسمة ولا يكفي عزل الامام بغير قبض الغانم) (4). PageV04P022 # والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع. # ولا زكاة في المغصوب (1) والغائب عن المالك ووكيله، والوقف، والضال، ~~والمفقود. # فان عاد بعد سنين استحب زكاة سنة. # وكذا في قوله [1]: (والقرض حين القبض، وذو الخيار حين البيع) فيكون ~~التقدير، والغنيمة إلا بعد القسمة، والقرض الا حين القبض، وذو الخيار الا ~~حين البيع. سواء كان الخيار للبائع فقط أو للمشتري أو لهما، والثاني واضح، ~~ولكن في غيره تأمل لعدم اللزوم وتمامية الملك بذلك المعنى. # وبالجملة لزوم الملك لا يظهر شرطيته كلية، وكذا جواز التمكن من جميع ~~التصرفات لعدم جواز إخراج البيع في زمان خيار المبيع عن ملكه، وكذا سائر ~~التصرفات المنافية للخيار على ما قيل فتأمل، فإن العبارات لا تخلو عن ~~إجمال، إذ المعنى من تمامية الملك وإمكان التصرف أيضا، غير واضح. # قوله: «ولا زكاة في المغصوب إلخ» # ولا شك في عدم وجوب الزكاة في الكل حتى يصل الى يد المالك أو وكيله لعدم ~~التمكن من التصرف في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله، وكذا الوقف وان ~~قلنا انه ملك للموقوف عليه، لعدم جواز بيعه، ولعدم استقلاله لتعلق حق ~~البطون به. # واما نمائه، فإن بلغ الحصة النصاب ووجد باقي الشرائط وجبت الزكاة فيها. # وكذا الحيوان الضال والمال المفقود، كأن الأول مخصوص بالحيوان، والثاني ~~بغيره، ويمكن الاختصار على الثاني وتعميمه. # (واما) استحباب الزكاة لسنة ان مضت ووجد باقي شرائط الوجوب (فلرواية) عبد ~~الله بن بكير (عمن رواه) (عن زرارة خ ئل) عن ابى عبد الله PageV04P023 # ولا الدين حتى يقبضه (1) وان كان تأخيره من جهة مالكه (2). # (عليه السلام) انه قال في رجل ما له عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا ~~زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فان (وان خ ل) كان يدعه ~~متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين (1) حملت ~~على ms0979 الاستحباب لما مر ولقصور السند [2]، مع التساهل في دليله مع انه بر ~~وإحسان للخيار مرغوب، ومؤيد بالشهرة بينهم، وبالصحيحة الآتية. # وفي الأولى دلالة على الوجوب لو خلي باختياره عند الغاصب، وذلك غير بعيد ~~لحصول الشرائط. # - قوله: «ولا الدين حتى يقبضه إلخ» # دليل عدم الوجوب قبل القبض، والوجوب بعده ظاهر، لحصول المقتضى وعدم ~~المانع وعدمه [3]. # وصحيحة [4] عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك (5). # وهذه تدل على الاستحباب في المال الغائب # وقوله: «وان كان تأخيره من جهة مالكه» # إشارة إلى خفاء عدم الوجوب، ورد على القائل بالوجوب حينئذ، وهو ظاهر، ~~لأنه بالقدرة على الأخذ والترك لم يصر مالكا للعين بالفعل، وهو شرط للوجوب، ~~نعم هو قادر على ان يملكه، وذلك لم يكف. PageV04P024 # والقرض ان تركه المقترض (1) بحاله حولا فالزكاة عليه والا سقطت. # ولعموم الاخبار مثل صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة (1) وغيرها، وعدم ~~صحة ما يدل على الوجوب ان كان تأخيره من جهة المالك، فيمكن الحمل على ~~الاستحباب. # قوله: «والقرض ان تركه المقترض إلخ» # دليل وجوبها على المقترض ان خلى النصاب الذي استقرضه بحاله ولم يخرجه عنه ~~بالتصرف مع وجود باقي الشرائط (هو) وجود المقتضى وعدم المانع، وحسنة زرارة ~~(لإبراهيم) عن ابى عبد الله (عليه السلام) زكاته على المقترض [2]. # وصحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام): وان كان لا يؤدى أدى المقترض ~~(المستقرض خ ل) [3] وفيها إشعار باجزاء إعطاء المقرض عنه، ويمكن حمله على ~~وكالته واذنه أو تقديما قرضا، فتأمل. # ودليل عدم الوجوب على تقدير عدم ذلك، عدم المقتضى. # واعلم انه لا بد من وجود المقتضى زمان تعلق الوجوب مستمرا الى زمان إمكان ~~الإخراج لوجوبها مستقرة ووجود المانع لعدم زمان الوجوب، فلو استمر الغصب مع ~~زمان البدو [4] فلا يجب وان زال بعده ولم يكن قبله في الجملة. PageV04P025 # وشرط الضمان، الإسلام (1)، وإمكان الأداء، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان ~~الأداء ضمن المسلم، لا الكافر. # ولو تلفت قبل ms0980 الإمكان فلا ضمان، ولو تلف البعض سقط من الواجب بالنسبة. # فلو حصل البدو قبل الغصب فلا يسقط ويضمن على تقدير التقصير [1]. # قوله: «وشرط الضمان الإسلام إلخ» # يعنى ان المالك انما يضمن ويستقر في ذمته بحيث لو تلفت الأموال الزكوية ~~يجب عليه ضمان الزكاة وإعطاء عوضها بشرطين، الإسلام، وإمكان الأداء مع عدمه. # فلو كان المسلم متمكنا من الأداء بمعنى ان المستحق موجود وليس هنا شيء ~~يمنع الإعطاء شرعا فما اعطى، استقر الضمان في ذمته ولزمه الأداء مطلقا بقي ~~المال أو تلف. # اما لو كان صاحب المال كافرا وجبت عليه على ما هو رأي الأصحاب، فلو أسلم ~~لم يضمن يعنى يسقط عنه الزكاة، كأنه للإجماع والنص، مثل الإسلام يجب ما ~~قبله [2]. # وكذا لو تلفت مع عدم الإمكان كعدم المستحق، ولو تلف البعض فمثل الكل كما مر. PageV04P026 # ولا يجمع (1) بين ملكي شخصين وان امتزجا. # ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وان تباعدا. # والدين لا يمنع (2) الزكاة، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا. # ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها (3). # قوله: «ولا يجمع إلخ» # اما الجمع فظاهر البطلان، لان ملك شخص بضم مال شخص اليه لم يصر نصابا ~~مملوكا له، فلم يتحقق الشرط فلا تجب الزكاة على أحدهما. # وكذا الفرق بين ملكي شخص، لان من ملك أربعين شاة في مواضع متعددة، يصدق ~~عليه انه مالك النصاب [1] فتحقق الشرائط، ويدخله تحت عموم الأخبار الدالة ~~على وجوب الزكاة لمالكه. # وتفرقها في أمكنة لا يخرجها عن ملكه، وتجيء أدلة وجوب الزكاة، وهو إشارة ~~إلى خلاف العامة، فإنهم يجمعون ويفرقون [2]. # قوله: «والدين لا يمنع إلخ» # لصدق أدلة وجوب الزكاة وعدم دليل المنع. # وكذا الكلام في الشركة مع بلوغ الحصة نصابا، فان الدليل جار من غير مانع ~~والامتزاج ليس بمانع للأصل وعدم ما يدل عليه. # قوله: «ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها» # اعلم انه لا نزاع في PageV04P027 # .......... # عدم الوجوب قبل بدو الصلاح، ولا في الوجوب بعد صيرورته حنطة وشعيرا، ~~وتمرا، وزبيبا، وانما النزاع بعد البدو وقبل ان يصير ذلك، فقال ms0981 الأكثر ~~بالوجوب حينئذ، وهو اشتداد الحب فيهما، والاحمرار والاصفرار في النخل، ~~وانعقاد الحصرم في الكرم. # والدليل عليه عمومات وجوبها وخرج منها ما خرج وبقي الباقي تحتها. # ولصدق الحنطة والشعير حينئذ أيضا، وهو ظاهر لانه يقال: هذا الزرع حنطة ~~وشعير والأصل الحقيقة، ولا شك في الصدق عرفا وان لم يكن لغة فلا يضره. # وقيل: أيضا: يقال على البسر: انه تمر، لأنه نوع من التمر، ولا قائل ~~بالفرق، فيجب في العنب والحصرم أيضا، فلا يضر لو لم نسلم في البسر أيضا. # وأيضا دلت الاخبار على وجوبها في العنب، ولا قائل بالفرق على الظاهر، ~~فتجب في الكل، وهي صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر، والشعير، والتمر، والزبيب، فقال: # خمسة أوسق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله)، فقلت: كم الوسق؟ فقال: ستون ~~صاعا، قلت: فهل على العنب زكاة؟ أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا فقال: إذا ~~خرصه اخرج زكاته (1). # وما في صحيحته الأخرى عنه (عليه السلام)، عن الحنطة، والشعير، والزبيب، ~~والتمر متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم، وإذا خرص (2) فتأمل. # ورواية سليمان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في النخل صدقة ~~حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا (3). # وفيها دلالة ما على الوجوب في البسر أيضا، فافهم. PageV04P028 # .......... # وكذا في رواية عن ابى بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون ~~في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين (1). # وحملها الشيخ على الاستحباب للرواية الدالة على خمسة. # وكذا ما في رواية الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئلته في ~~كم تجب الزكاة من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال: في ستين صاعا (2). # وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ~~ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا، والوسق ستون صاعا (3). # فلو لم يؤل ما هو خلاف الأدلة والأصول عندهم يحذف ويعمل بالباقي من ~~الرواية ms0982 [4]- فتأمل. # وبالجملة، القول بالوجوب فيما يسمى حنطة وشعيرا، وزبيبا، وتمرا، وعنبا، ~~جيد، وإذا ثبت عدم القول بالواسطة يكون القول بوجوبها في الحصرم، والبسر، ~~وما احمر أو اصفر أو انعقد الحب وان لم يسم تمرا وحنطة، وشعيرا جيدا، والا ~~اقتصر على ما يسمى. # وإذا اشتبه فالأصل عدم الوجوب، وعند البعض- مثل المحقق في الشرائع- لا ~~يجب الا فيما يسمى حنطة، أو شعيرا، أو تمرا، أو زبيبا، بل بعد التصفية ~~والتشميس. PageV04P029 # وفي غيرها إذا هل الثاني عشر من حصولها في يده (1). # ودليله الأصل مع اخبار صحيحة كثيرة (1) في حصر الوجوب من الغلات في ~~الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وقد عرفت، وجوب إلحاق العنب، لدليله ~~والوجوب في الكل. # أو [2] الصدق بعد البدو وقبل الصيرورة، حنطة، وشعيرا، وتمرا، وزبيبا فتأمل. # واعلم ان ظاهر القول الثاني، عدم الوجوب فيها بمجرد الانعقاد، والاحمرار، ~~والاصفرار، وعدم التسمية، بل بعد التصفية والتشميس. # وانه على التقديرين لا خلاف في انه لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية في ~~الحنطة والشعير، والتشميس بحيث يصيرا تمرا وزبيبا في النخل والكرم، وذكر ~~الإجماع في المنتهى. # ففائدة الخلاف تظهر في عدم جواز التصرف وجوازه بعد الانعقاد، والاحمرار ~~وقبل التسمية، (فعلى الأول) لا يجوز الا بعد التخمين وحفظ المقدار وإخراج ~~حصته من الزكاة (وعلى الثاني) يجوز. # وكذا في الوجوب وعدمه إذا اشترى بعدهما، فإنه يجب الزكاة على البائع (على ~~الأول)، وعلى المشتري (على الثاني) على ما يظهر من كلامهم وفي الوجوب وعدمه ~~فيما لم يصلح تمرا وزبيبا وغير ذلك، فتأمل. # قوله: «وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده» # لا خلاف في اشتراط الوجوب في غير الغلات بالحول، وعليه أخبار كثيرة ~~معتبرة- منها- حسنة حريز (لإبراهيم) [3] عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه ~~السلام): PageV04P030 # .......... # رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم احد عشر شهرا، ثم أصاب درهما بعد ذلك في ~~الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول ~~عليه الحول وهي مأتا درهم (1). # وفيها وقال: انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه ms0983 الزكاة، ولكنه لو ~~كان وهبا قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، انما لا ~~يمنع ما حال عليه، فاما ما لم يحل فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما ~~قد حل عليه، قال زرارة: وقلت له: رجل كانت له مأتا درهم، فوهبها لبعض ~~إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: ~~إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليها فيها الزكاة (2). # فالمراد بالحول اثنا عشر شهرا كما هو في اللغة، والأصل عدم النقل، ~~والمراد بحول الحول، الدخول في الثاني عشر لا مضى تمامه. # والظاهر ان هذا الشهر محسوب من الأول بمعنى انه لا يحسب من الثاني، لا ~~بمعنى انه لو حدث فيه ما يوجب سقوط الزكاة لو كان قبله يكون مسقطا هنا أيضا ~~فلا يكون الوجوب مستقرا، لتعلق الوجوب وحصول الشرط، وهو حول الحول، وهو ~~عبارة عن الشروع في الثاني عشر كما يفهم من الخبر وعبارات الأصحاب تكاد ان ~~تكون إجماعا. # فقوله (عليه السلام): (فقد حال) بالفاء وفعل الماضي لا يدل على عدم كونه ~~من الأول، بل على انه يكفي للوجوب ذلك المقدار، وهو المراد بحول الحول. # والظاهر ان الخبر صريح في استقرار الوجوب، وحسن، إذ ليس فيه من فيه الا ~~(إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا. PageV04P031 # .......... # فقول الشهيد الثاني) في شرح الشرائع: والحق ان الخبر السابق ان صح فلا ~~عدول عن الأول- أي استقرار الوجوب- في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر ~~والإجماع، ولكن في الطريق كلام، فالعمل على الثاني متعين الا ان يثبت، ~~وحينئذ يكون الثاني عشر جزء من الأول، واستقرار الوجوب مشروطا بتمامه (غير واضح). # والعجب انه قال من قبل [1]: الذي اقتضاه الإجماع والخبر السالف، الأول ~~[2] انتهى. # فلو سلم عدم صحة السند فما يكفي الإجماع، ولا ينجبر ذلك بالإجماع فيلقى ~~ذلك كله ويصير الى الثاني حتى تثبت صحة الخبر، فالظاهر الأول كما عرفت- فتأمل. # وكذا (استدلال فخر المحققين) على عدم كونه من ms0984 الأول بالخبر لوجود ألفا ~~وفعل الماضي [3] (غير واضح) لاحتمال ان يراد بحول الحول ذلك، فلا يدل على ~~إتمام الحول، إذ قد يكون اثنى عشر شهرا كما هو في اللغة والعرف. # ومراد الفقهاء بحوله، ذلك- فتأمل- الا أنه لا يشترط مضي تمامه والوصول ~~الى آخره، لتعلق الوجوب، بل يكفي الشروع فيه لذلك. # ويدل عليه رواية خالد بن الحجاج الكرخي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الزكاة، فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدى زكاتك فيه، فإذا ~~دخل ذلك الشهر فانظر ما نض- يعنى ما حصل في يدك من مالك- فزكه، فإذا حال PageV04P032 # ولا يجوز التأخير (1) مع المكنة، فإن أخر معها ضمن، ولا التقديم. # عليه الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر ~~منه (1) فإن ظاهرها أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر، ولأن الحول اثنى عشر، ~~وهو شرط في الزكاة الا انه لا يشترط مضي الكل، بل يكفي مضي احد عشر، ~~والشروع في الثاني عشر، وهو لا يستلزم خروج الثاني عشر من ذلك الحول ~~والدخول في الحول الثاني، وهو ظاهر. # قوله: «ولا يجوز التأخير» # أكثر العبارات يدل على تحريم التأخير. # وقال في الدروس: يجب دفع الزكاة عند وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر ~~كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير، وكذا الوكيل، والوصي بالتفرقة ~~لها أو لغيرها من الحقوق المالية، وهل يأثم؟ الأقرب نعم الا ان ينتظر بها ~~الأفضل أو التعميم، وروى جواز تأخيرها شهرا أو شهرين [2]، وحمل على العذر- انتهى. # ولا يخفى ما فيه، من حصر الجواز على الشهر والشهرين [3]، والحمل على ~~العذر، والتردد في الإثم بعد الجزم بعدم الجواز- فتأمل. # وقال المصنف: ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق، ولا يكفى العزل ~~على رأى، فيضمن لو تلفت، ويأثم، وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع الى غيره أو ~~المستودع مع مطالبة المالك، ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز ~~التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة ~~على رأى (4) انتهى. PageV04P033 # .......... # لعل دليلهم ms0985 كون وجوب الحقوق المالية بإجماع ونحوه، ولهذا يقولون ببطلان ~~الصلاة وسائر العبادات المنافية لها في سائر الوقت، وصرح الشهيد بالبطلان ~~بتأخير الزكاة وان لم يطالب لعدم الطالب المعين، والاخبار الدالة على ~~اشتراط الحول أيضا تدل عليه. # وهي كثيرة- مثل حسنة عمر بن يزيد- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: لا، ولكن حتى يحول ~~عليه الحول ويحل عليه، انه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة ~~ولا يصومن احد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا ~~حلت (1). # وحسنة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا ~~مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أيصلي الأولى قبل الزوال (2). # والأخبار في ذلك كثيرة جدا (3)، ودلالتها على جواز التقديم واضحة، وعلى ~~عدم جواز التأخير من حيث التشبيه بالصلاة والصوم، ومن جهة الأمر، مع عدم ~~التصريح بالأخير. # واما الاخبار الدالة على جواز التأخير والتقديم، فكثيرة أيضا- مثل صحيحة ~~معاوية بن عمار- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تحل ~~عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس قال: قلت: فإنها ~~لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس (4). # ومرسلة الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: PageV04P034 # .......... # سئلته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: ان كان ~~محتاجا فلا بأس (1). # وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل ~~الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (2). # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل ~~الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين [3]. # قال الشيخ: يمكن الجمع بينهما بأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على ~~جهة القرض فيكون صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وان ~~لم يكن أيسر فقد أجزء عنه، وإذا كان التقديم على هذا الوجه لا فرق بين أن ~~يكون شهرا أو ms0986 شهرين أو ما زاد على ذلك [4]. # والذي يدل على هذه الجملة رواية الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في رجل عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة فقال: يعيد المعطى ~~الزكاة، وروى مثل هذا الحديث محمد بن يعقوب- في الصحيح- عن الأحول (لعله ~~مؤمن الطاق) (5) (وحمل) ما يدل على التقديم (غير بعيد) لما مر. # واما حمل ما يدل على جواز التأخير، على التقدير والانتظار (فما ذكره) [6] ~~وليس له وجه إلا إذا ثبت الإجماع، وليس بواضح. # ولا يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه PageV04P035 # .......... # قال: في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس لها المواضع ~~فيكون بين اوله وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس (1). # بل تدل على جواز التأخير مع تعذر المواضع، فلا تدل على عدمه إلا معه، وهو ~~ظاهر وكذا رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~زكاتي تحل علي في شهر أيصح لي أن احبس منها شيئا مخالفة أن يجيئني من ~~يسألني «تكون عندي عدة» [2] «يب» فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا ~~تخلطها (ولا تمزجها خ) بشيء ثم أعطها كيف شئت، قال: قلت: فإن أنا كتبتها ~~وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك (3). # وفي الطريق- في الكافي- (الحسين بن علي) وصرح الشيخ بأنه ابن فضال [4]، ~~وهو لا بأس به وان قيل: انه فطحي، ولكن لا شك في انه ثقة ومعتمد. # وبالجملة السند جيد، ولكن لا دلالة فيها على أن جواز التأخير، مع التعذر، ~~بل ظاهرها عدم ذلك. # ويدل على وجوب الإخراج من غير تأخير [5]، وجواز تأخير الإعطاء بعد PageV04P036 # فان دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحول (الحلول خ) مع بقاء ~~الشرائط في المال والقابض. # ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت. # ذلك، كأنه مذهبه أشار إليه في القواعد بقوله: (ولا يكفى العزل) على رأى (1). # وبالجملة ظاهر الاخبار جواز التأخير من غير عذر، بل لمصالح، بل لغيرها ~~أيضا من غير ظهور المعارض الا كلام بعض الأصحاب كما ms0987 عرفت فلا يصح لذلك، بل ~~لو سلم دلالة الاخبار والإجماع عموما، يمكن التخصيص بها. # فالظاهر جواز التأخير أربعة أشهر، بل إلى خمسة أشهر للصحيحة المتقدمة (2) ~~وهو ظاهر. # ولكن الاحتياط في عدم التأخير، فإن الاعتماد الكلى على الأصحاب، فتأويلهم ~~الأخبار لا يكون الا عن شيء فلا ينبغي العدول عنه [3]، فإنه يحتمل بطلان ~~العبادات على ما سمعت من كلام الشهيد ره (4). # والموت أقرب ما يكون إلى الإنسان، فتخليص الذمة خصوصا من حقوق الناس أمر ~~عظيم مهم، فلا ينبغي التهاون بمجرد هذه الأخبار التي حملها الأصحاب ولم ~~يفتوا بظاهرها على الظاهر. # واما التقديم فالظاهر انه على سبيل القرض، ثم الاحتساب منها مع بقاء ~~الشرائط في المعطي والمعطى. # ولو كان القرض من متممات النصاب سقطت الزكاة بقرضه، لعدم بقاء النصاب ~~بخروج بعضه من ملكه قبل الحول، فان القرض يخرج عن ملك المقرض ويدخل في ملك ~~المقترض. PageV04P037 # ويجوز أخذها وإعطائها غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها. # ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب (احتسابها خ) ولو استغنى بغيره لم يجز. # ولو كان زائدا عليه يجوز أن يأخذ المدفوع وعوضها ودفع غيره اليه، بل دفعه ~~ودفع غيره الى غيره أيضا، ولكن لا ينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سيما إذا ~~قيل له ذلك [1]. # ويجوز للقابض أيضا إعطاء المأخوذ وإمساكه وإعطاء العوض على ما هو المقرر ~~في سائر القروض. # ولو استغنى القابض بعين المدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنة، جاز ~~الاحتساب عليه من الزكاة، بل هو الاولى خصوصا مع القول [2]. # ولو استغنى بغيره- ولو كان نماء القرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤنة ~~السنة ولو كان بسبب ما اكتسبه مما استقرضته- لم يجز الاحتساب، لعدم بقاء ~~الاستحقاق فيأخذه ويعطيه أو غيره الى غيره من المستحقين وهو ظاهر. PageV04P038 ### ||| [ «المقصد الثاني فيما تجب فيه»] # «المقصد الثاني فيما تجب فيه» وهو (هي خ) تسعة (1) لا غير، الإبل، ~~والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. # قوله: «وهي تسعة إلخ» # القول بأن ما يجب فيه الزكاة تسعة، هو المشهور بين الأصحاب، ms0988 وكاد أن يكون ~~إجماعا بين المتأخرين بحيث لا يشيرون الى الخلاف، بل المصنف ادعى الإجماع ~~على حصر الوجوب فيها. # قال في المنتهى: وقد اتفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، ~~ولا يجب في غيرها، ذهب إليه علمائنا أجمع الا انه قال في الدروس: # «وقول يونس [1] وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ» انتهى. # وقال في الاستبصار- بعد نقل الأخبار-:- لا يمكن حملها على ما ذهب اليه ~~يونس بن عبد الرحمن: أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول ~~الإسلام، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس- لأن الأمر لو ~~كان على ما ذكره، لما قال الصادق (عليه السلام): وعفى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) عما سوى PageV04P039 # .......... # ذلك، لأنه إذا أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق ~~شيء معفو عنه، فهذا القول واضح البطلان [1] (انتهى). # ويحتمل أن يكون مراده العفو الى زمان إيجابه، فتأمل، فإن لفظ العفو يدل ~~على أنه كان أولا أيضا مطلوبا إلا انه عفو عن رسول الله صلى الله عليه وآله ~~بالتماسه من الله تخفيفا لضعف الأمة عن ذلك، فجعله باختيارهم. # ويدل على الحصر أخبار كثيرة أصحها سندا. # حسنة زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل ~~بن يسار كلهم، عن أبي جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) قالا: فرض الله ~~عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~في تسعة أشياء وعفى رسول الله عليه وآله عما سواهن- في الذهب، والفضة، ~~والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب- وعفي عما سوى ~~ذلك (2). # وصحيحة علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد الى أبي الحسن ~~(عليه السلام): جعلت فداك روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: وضع ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء (على يب) الحنطة، ~~والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والغنم، والبقر، والإبل- وعفى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقال ms0989 له القائل: عندنا شيء ~~كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): أقول لك: إن PageV04P040 # .......... # رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة (الصدقة- يب) على تسعة أشياء ~~وعفى عما سوى ذلك وتقول: إن عندنا أرزا؟ وعندنا ذرة؟ وقد كانت الذرة على ~~عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)- فوقع (عليه السلام): كذلك هو، والزكاة ~~في كل ما كيل بالصاع (1). # قال الشيخ: لو لا انه (عليه السلام) أراد بقوله: (والزكاة في كل ما كيل ~~بالصاع) ما قدمناه من الندب والاستحباب، لما صوب قول السائل: «إن الزكاة في ~~تسعة أشياء، وان ما عداها معفو عنها [2]». # ويدل على النفي صريحا رواية زرارة وبكير ابني أعين، عن ابى جعفر (عليه ~~السلام) قال: ليس في شيء أنبتت الأرض- من الأرز، والذرة، (والدخن خ ل صا)، ~~والحمص، والعدس، وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ~~ثمنه- زكاة الا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول ~~وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدى عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين ~~دينارا نصف دينار (3). # وبالجملة تدل على عدم الوجوب في غيرها عشرة (عدة خ ل) أخبار، فالكثرة ~~وشهرة الفتوى وأصل البراءة مرجحة. # ويدل على الوجوب أيضا، الأخبار،. # وأوضحها سندا حسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سئلته عن الحبوب ما يزكى ~~منها؟ [4] قال: البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، و PageV04P041 # .......... # السلت [1]، والعدس، والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه، وقال: كلما كيل بالصاع ~~فبلغ الأوساق فعليه الزكاة [2] هذه مضمرة الا انه قال في التهذيب ~~والإستبصار، ولكنه ليس بموجود في الكافي الذي هو أصلهما. # وما في صحيحة على بن مهزيار المكاتبة المتقدمة: (والزكاة على (في خ ل) كل ~~ما كيل بالصاع) وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) انه سئله عن الحبوب فقال: وما هي؟ فقال: السمسم، والأرز، PageV04P042 # .......... # والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~في الحبوب كلها ms0990 زكاة، وروى أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: ~~كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب قال: ~~فأخبرني- جعلت فداك- هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص، والعدس ~~زكاة؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا، الزكاة في كل شيء كيل (1) لعل (كتب عبد ~~الله إلخ) ليست في المكاتبة، ولهذا ما نقله الشيخ في الكتابين، نعم نقل ~~بعدها في الكافي كما نجده هنا (2). # وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أن لنا رطبة ~~وأرزا، فما الذي علينا فيها؟ فقال: أما الرطبة فليس عليك فيها شيء، واما ~~الأرز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت ~~بالصاع، أو قال: «وكيل بالمكيال» (3). # ويؤيده عموم أدلة وجوب الزكاة من الآيات، والأخبار خصوصا مثل (فيما سقت ~~السماء العشر) (4). # وأن [5] الحمل على الاستحباب فيه تجوز، وحمل اللفظ على الوجوب (والندب خ). # ولكن المجاز [6] غير عزيز، وحمل اللفظ على الوجوب والندب مجاز جائز، PageV04P043 # «فهنا مطالب» ### ||| [المطلب الأول شروط الزكاة في الأنعام] # الأول تجب الزكاة في الأنعام (1) (الثلاثة خ) بجنسها بشروط أربعة. # ويمكن الحمل على التقية أيضا. # وبالجملة (الشهرة) العظيمة، مع الاختلاف ونقل الإجماع، والأصل، والجمع ~~بين الأخبار (يرجح) الأول [1]، وان أمكن الجمع على الثاني [2] أيضا كما ~~نقل، عن يونس في الكافي. # قال يونس: معنى قوله: (ان الزكاة في تسعة أشياء، وعفى عما سوى ذلك) انما ~~كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على ~~تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب (3) انتهى. # لكنه بعيد لبعد العفو عن هذا المعنى كما أشار إليه في الاستبصار (4) على ~~ما مر وإخبار الإمام (عليه السلام) بذلك مطلقا [5]، مع الوجوب في زمانه في ~~أكثر، وهو بعيد جدا، بل يمكن عدم جواز مثله لأنه إغراء، وتأخير عن البيان، فتأمل. # ولكن ينبغي الاحتياط وعدم الترك في جميع ما اشتمل عليه الأخبار، والخلاف. # قوله: ms0991 «تجب الزكاة في الأنعام إلخ» # هذا إشارة إلى بيان الشروط الخاصة بعد بيان الشروط العامة. PageV04P044 ### ||| (الأول) الحول # ، وهو احد عشر شهرا كاملا. # فلو اختل احد الشروط في أثنائه سقطت، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وان ~~كان فرارا. # ففي الأنعام شروط أربعة زائدة على مر [1] (الأول) الحول، وهو يحصل ~~بالشروع في الثاني عشر وهو المراد بحول الحول، فتجب الزكاة حينئذ وجوبا ~~مستقرا، ولو ترك ضمن، لما في حسنة زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام) ~~المذكورة بعضها [2]، والآتية بتمامها بعد ذلك. # ويأثم بالتأخير مع التمكن ان لم يجوز له، وقد مر ذلك، وسيأتي مفصلا. # ومعلوم أيضا أنه لو اختل بعض الشرائط قبل ذلك لم تجب الزكاة، وقد مر ~~الدليل أيضا عليه، لانه علم أنه لا بد من بقاء الأعيان عنده طول السنة مع ~~الشرائط. # فلو عاوض ما به النصاب- ولو كان قليلا وقبل الدخول في الثاني عشر يوما، ~~بل لحظة بالحبس وغيره- تسقط الزكاة ولم تجب، وهو ظاهر الشرط. # وان كان فرارا فالظاهر انه كذلك قضية للشرط الا أن فيه خلافا، (بل [3] ~~نقل فيه الإجماع- وهو ظاهر لمن نظر في المختلف- على وجوبها) مع الفرار حيث ~~قال: (قال السيد المرتضى في الانتصار خ) إن من فر بدراهم ودنانير يسبكها من ~~الزكاة أو أبدله في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب ~~عليه إذا قصد الهرب، وان كان له غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه، دليلنا ~~إجماع الطائفة (الفرقة خ ل). # وهذا الإجماع معارض بآخر نقله في المختلف أيضا عنه قبله بأسطر حيث PageV04P045 # .......... # قال: وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية: الثالثة: السبائك من الذهب ~~والفضة لا زكاة فيها الأعلى من فر بها من الزكاة للإجماع (انتهى). # فلا اعتداد بمثل هذا الإجماع، فينبغي النظر الى غيره من الأدلة والأصل، ~~والشرط وقول الأكثر يقتضي عدم الوجوب بالتغيير ولو فرارا. # ويدل عليه باقي الأخبار الكثيرة المعتبرة في كل واحد من الأنعام الثلاثة، ~~مثل ما في حسنة محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل بن يسار ms0992 ~~كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) وابى عبد الله (عليه السلام) قالا: وكل ما ~~لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه (1). # هذه في زكاة الغنم، وكذا في غيره من الإبل والبقر، وهي بعمومها تدل على ~~المطلوب. # ويدل على عدمها في الذهب والفضة عموم الاخبار، مثل صحيحة الحسن بن علي بن ~~يقطين عن أخيه الحسين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا ~~يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة الا ان يسبك (2). # والاخبار الدالة على عدم الزكاة في الحلي واشتراط السكة وعدم الوجوب في ~~السبائك ونحوها كثيرة معتبرة (3). # وهي بظاهرها دالة على عدمه مع الفرار أيضا مع انه منفي بخصوص ما في صحيحة ~~الحسن بن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: ثم قال: إذا ~~أردت ذلك (اى عدم الزكاة) فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة ~~(4) هذا نص في الباب. PageV04P046 # .......... # وحسنة هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن ~~أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك ~~المال حليا أراد ان يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي ~~زكاة، (وما) أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله (أكثر) مما ~~يخاف من الزكاة (1). # (وحمل الشيخ) ما يدل على الوجوب إذا فر عن الزكاة- مثل رواية محمد بن ~~مسلم- قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا ~~الا ما فر به من الزكاة (2)، ومثل ما في رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: ليس فيه زكاة، قال: قلت: فإنه فر به من الزكاة؟ ~~فقال: ان كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به ~~فليس عليه زكاة [3]. # (على [4] من فعل) ذلك بعد الحول جمعا بين الأخبار ويؤيده ما في رواية ~~زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أباك قال: من ms0993 فر بها من ~~الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق ابى إن عليه أن يؤدى ما وجب عليه وما لم ~~يجب عليه فلا شيء عليه منه (5). # على أن الخبرين أصلهما واحد، وهو على بن الحسن بن على بن فضال، وهو ومن ~~في الطريق اليه غير موثق [6]، فهو خبر واحد ضعيف معارض بجميع ما مر. PageV04P047 # ولو ارتد عن فطرة (1) استأنف ورثته الحول # على ان رواية زرارة أيضا عنه، وفيها دلالة على التأويل وأيضا يدل على عدم ~~الوجوب ما في حسنة زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام) (على الظاهر) [1] فقلت ~~له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك له، قلت: انه فر بها من الزكاة؟ ~~قال: ما أدخل بها على نفسه أعظم مما منع من زكاتها (الى قوله) قلت له: إن ~~أباك قال لي: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، قال: صدق ابى، عليه أن ~~يؤدى ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه، ثم قال: أرأيت لو ان ~~رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه- وقد مات- أن يؤديها؟ # قلت: لا الا ان يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ~~ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا قال: فكذلك الرجل لا يؤدى عن ماله الا ~~ما حال عليه الحول (2). # فقد ثبت عدم وجوب الزكاة بالفرار في النقدين والغنم، وكذا في غيرهما لعدم ~~الفرق واشتراك العلة، ولما تقدم أيضا. # ومع ذلك ينبغي الاحتياط، وعدم الفرار وعدم المنع عن نفسه أعظم مما أسقط ~~كما في الرواية [3]، وللخروج عن الخلاف قولا ورواية. # بل عده نعمة وغنيمة فإنها ذخيرة ليوم لا ذخيرة فيه، ولانه لو فتح هذا ~~الباب وعمل به يؤل الى سد باب إعطاء الزكاة ويفوت غرض الشارع من شرعها فلا ~~ينبغي ذلك. # قوله: «ولو ارتد عن فطرة إلخ» # وجوب استيناف الورثة الحول في المرتد PageV04P048 # ولا ينقطع لو كان عن غيرها. # الفطري ظاهر بناء على ما تقرر عندهم من انه بمنزلة ms0994 الموت فانتقل بمجرد ~~الارتداد المال إليهم، فملكوا مالا قبل وجوب شيء في ذلك المال فيملكون كله ~~ويجب عليهم الزكاة فيه مع بقائه عندهم من الحين الى حول الحول مع بقاء ~~الشرائط. # وكذا عدم الانقطاع والاستيناف ظاهر على تقدير كونه غير فطري لبقاء الملك ~~على حاله وعدم حدوث المسقط فتجب الزكاة عند تمام الحول. # فلو أسلم في الأثناء فالظاهر عدم السقوط عند الأصحاب لأن الإسلام يجب ما ~~قبله [1]. # عندهم مخصوص بالكافر الأصلي فيجب عليه إخراجه [2] ولو بقي يحتمل أن يرتكب ~~الحاكم الإخراج وينوى هذا واعلم [3] أن المتن وكذا أكثر عبارات الأصحاب ~~كالصريح في ان المراد- بأن PageV04P049 # .......... # اختلال الشرائط مسقط للزكاة- إذا وقع في أثناء أحد عشر شهرا، لا في ~~الثاني عشر، ولهذا قال المصنف: (وهو احد عشر شهرا كاملا فلو اختل) إلخ. # وقد مر [1] نقل الإجماع عن شرح الشرائع على ذلك، وان الخبر دال عليه الا ~~انه غير صحيح وقد عرفت انه معتبر [2]، وسماه في المنتهى بالحسن وهو بمنزلة ~~الصحيح، لان ذلك «لإبراهيم بن هاشم». # ويفهم الإجماع منه أيضا كما قال [3]: وانه صريح في عدم السقوط بعد الدخول ~~في الثاني عشر فلننقله بالتمام متنا وسندا. # قال محمد بن يعقوب: عنه (اى عن علي بن إبراهيم) عن أبيه، عن حماد بن ~~عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): # رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في ~~الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا ~~حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم، فان كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين ~~بعد ان يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول، قلت: فان كانت ~~عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل ان ينقضي الشهر ثم أصاب درهما ~~فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قال: نعم وان لم يمض عليها ~~جميعا- الحول فلا شيء عليه فيها. # قال: فقال زرارة ومحمد بن مسلم: قال ms0995 أبو عبد الله (عليه السلام): أيما ~~رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر ~~أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء أبدا. # قال: وقال زرارة عنه (عليه السلام) انه قال: انما هذا بمنزلة رجل أفطر في PageV04P050 # .......... # شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ~~إبطال الكفارة التي وجبت عليه. # وقال: انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان ~~وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر، انما لا يمنع ~~ما حال عليه، فاما ما لم يحل فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. # قال زرارة: فقلت (وقلت خ ل) له: رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض ~~إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال: # إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة. # قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: انه فر بها من ~~الزكاة؟ # قال: ما ادخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. # فقلت له: انه يقدر عليها قال: فقال: وما علمه بأنه يقدر عليها وقد خرجت ~~من ملكه؟ # قلت: فإنه دفعها اليه على شرط، فقال: انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط ~~الشرط وضمن الزكاة. # قلت له: وكيف سقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: # هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له. # ثم قال: انما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو ضياعا (متاعا خ ل). # ثم قال زرارة: قلت له: ان أباك قال لي: من فر بها من الزكاة فعليه أن ~~يؤديها قال: صدق أبي، عليه ان يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء ~~عليه فيه. # ثم قال: أرأيت لو ان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلوته أكان عليه ~~وقد ms0996 مات أن يؤديها؟ قلت: لا الا ان يكون أفاق من يومه، ثم قال: لو ان رجلا ~~مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال: فكذلك PageV04P051 # .......... # الرجل لا يؤدى عن ماله الا ما حال عليه الحول (1). # فكأنك علمت اعتبار السند وانه واحد الى آخر الخبر والدلالة واضحة على ~~استقرار الوجوب في الشهر الثاني عشر كما سلمه أيضا [2]. # (فقوله) [3] في شرح الشرائع: المراد به الحول بالمعنى الثاني، فتسقط ~~الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه وان كان في الشهر الثاني عشر، ولو ~~كان قد دفع المالك الزكاة ثم تجدد السقوط رجع على القابض مع علمه بالحال أو ~~بقاء العين، ويحتمل ان يريد بالحول هنا الأول فلا يسقط الوجوب باختلال ~~الشرائط في الثاني عشر ان جعلناه من الحول وهو ضعيف (انتهى). # (محل التأمل) لما مر من نقله الإجماع والخبر، ولانه يلزم الضرر (اما) على ~~المالك أو الآخذ. # والعلم بالحال- بمعنى وجوب الرد على تقدير اختلال الشرط في الثاني عشر- ~~بعيد، إذ ما يعرفه الا قليل من العلماء مع الخلاف. # وأيضا على تقدير صحته عنده لا ينبغي ان يقول انه مراد المصنف، [4] مع انه ~~نقل إجماع الأصحاب في ذلك، ولان كلام المصنف صريح في ان المراد هو الأول ~~لأنه قال: الثالث الحول وهو معتبر (الى قوله): وحده أن يمضي أحد عشر شهرا، ~~ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول، ولو اختل احد ~~شروطها في أثناء الحول بطل الحول إلخ. PageV04P052 # .......... # وهو ظاهر في الأول لأنه ذكر الحول وعينه، وجعل ذلك شرطا للوجوب، ثم أشار ~~الى الاختلال فيه وسقوط الوجوب الذي ذكره أولا به، فذلك كالصريح في ان ~~المراد هو الأول، وان الوجوب الساقط هو المذكور أو المشروط بالحول المذكور ~~المحدود. # وأيضا انه مثل باقي الشرائط فإنه لا يسقط الوجوب بعد تحققه لكون الوجوب ~~متزلزلا، فكذا في الحول، ولا شك في تحقق الوجوب في الثاني عشر فلا يسقط ولا ~~يكون متزلزلا. # وأيضا الاستصحاب يقتضي ذلك وأيضا إذا علم الوجوب ms0997 لا بد من العلم بالمسقط ~~وما نجد شيئا، وما ذكره أيضا ما يصلح لذلك فيما تقدم، وهنا أيضا مع اعترافه ~~بالإجماع على ذلك الخبر فتأمل. # ثم اعلم ان هذا الشرط غير مخصوص بالأنعام، بل هو شرط في غير الغلات فهو ~~من الشرائط الخاصة في الجملة. # وأيضا (ان خ) البقاء تحت يد المالك- بحيث يكون قادرا على التصرف فيه مهما ~~أراد- شرط، طول الحول فلو ضل أو فقد في أثنائه بحيث خرج عن تحت قدرته بذلك. # فالظاهر استيناف الحول كما لو بيع ساعة ثم رد (فقوله): في شرح الشرائع ~~فيعتبر في هذا الضلال، والفقد إطلاق الاسم فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ~~ينقطع (محل التأمل). # إذ الملك شرط، والتمكن من التصرف أيضا شرط، فاعتبار الاستيعاب في أحدهما ~~دون الآخر محتاج الى دليل فتأمل، ولهذا قيل لو زال عقله ولو لحظة استأنف الحول. # وقال في الشرائع: (فلو علف بعضا ولو يوما استأنف) [1]. PageV04P053 ### ||| [ (الثاني) السوم طول الحول] # (الثاني) السوم طول الحول (1)، فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها في أثنائه ~~وان قل استأنف الحول عند استيناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو غيره، ولا ~~اعتبار باللحظة عادة. # على ان الشرط هناك السوم، وقد يقال على من علف يوما أو أكثر انه سائم ~~عرفا فيتحقق الشرط بخلاف الملك التام والتمكن من التصرف فإنه ليس بعرفي، بل ~~هو مثل الملك فتأمل واحفظ. # قوله: «الثاني السوم طول الحول إلخ» # قال في شرح الشرائع: السوم هو الرعي يقال: سامت الماشية تسوم سوما اى رعت ~~فهي سائمة قاله الجوهري. # والدليل على اشتراط السوم، وعلى اشتراط عدم كونه عاملا في جميع الحيوانات ~~هو الإجماع، قال المصنف في المنتهى: والسوم شرط في الأصناف الثلاثة من ~~الحيوانات وعليه فتوى علمائنا اجمع وما في حسنة زرارة، ومحمد بن مسلم، وابى ~~بصير، وبريد العجلي، والفضيل عنهما (عليهما السلام) (في زكاة الإبل): وليس ~~على العوامل شيء، انما ذلك على السائمة الراعية (1). # وكذا في صحيحتهم عنهما ((عليهما السلام)): قالا ليس على العوامل من الإبل ~~والبقر شيء، انما ms0998 الصدقات على السائمة الراعية (2). # وكذا في حسنتهم عنهما ((عليهما السلام)) (في زكاة البقر): وليس على النيف ~~شيء، ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء، وانما الصدقة (ذلك خ ل) على ~~السائمة الراعية (3). # وما رأيت في أخبارنا في الغنم شيئا بخصوصه- لعل العمومات [4] المذكورة PageV04P054 # .......... # تشمله، لان الاعتبار باللفظ ولا يخصصه خصوص السبب كما ثبت في الأصول ~~والإجماع، وعدم القول بالواسطة، ورواية العامة [1] تؤيده، وهو ظاهر. # وانما الكلام في تحقيق أن السوم الذي يمنع الزكاة أي شيء هو؟ ونقل عن ~~الشيخ أنه إن غلب السوم على العلف يمنع والا فلا. # وعن بعض الأصحاب أن العلف ثلاثة أيام يقطع السوم لا أقل من ذلك. # وفي الشرائع، ولو يوما [2] وفي الدروس: ولا عبرة باللحظة، وفي اليوم في ~~السنة، بل في الشهر تردد أقر به بقاء السوم للعرف. # وقال المصنف في المنتهى: والأقرب عندي اعتبار الاسم (وما ذكره) الشافعي- ~~اى الانقطاع ولو بيوم لانه شرط كالملك [3]- (ضعيف) فإنه يلزم- لو اعتلف ~~لحظة واحدة- أن يخرج عن اسم السوم وليس كذلك (انتهى). # فيعلم ان أحدا لا يقول بما يصدقه لغة، ولا تحديد في الشرع فيرجع الى ~~العرف كما في غيره. # ولكن فيه إجمال، ولا شك في الصدق [4] مع التساوي، بل مع العلف PageV04P055 # .......... # شهرا أيضا إذا كان متصلا. # فقول الشيخ، وتقريب الدروس [1] غير واضح إلا ان يريد يوما في الشهر أو ~~الشهر في السنة بالتفريق والأصل أنه لا شك في اشتراط السوم، ففي كل مادة ~~تحقق وجبت والا فلا للأصل فتأمل واحتط. # وكذا الكلام في العامل، قال في الدروس: الا ان تكون عوامل ولو في بعض ~~الحول. وسكت [2]، وكان ينبغي التفصيل، وكأنه أحال على السوم. # ثم واعلم أن الأمر صار الى العرف بتسمية الحيوان سائما، وقد عرفت أن ~~السوم لغة هو الرعي، وكأن في الاخبار المتقدمة أيضا إشارة إلى انه هو الرعي ~~حيث قال (عليه السلام): (السائمة الراعية) (3) كأنها صفة كاشفة. # فحينئذ لا فرق بعد الصدق بين كون العلف ملكا أولا وبين الاعتلاف بنفسها ~~أو اعلافها سواء كان المعلف هو ms0999 المالك أو غيره وعلف المالك وغيره، وبين أن ~~يكون العلف لعذر مثل الثلج وغيره أولا كما صرح بأكثرها [4] في المنتهى ~~والدروس. # قال فيه: من مال المالك وغيره [5]. # فقوله بعد: (ولو اشترى مرعى فالظاهر انه علف أما استيجار الأرض للرعي أو ~~ما يأخذه الظالم على الكلاء فلا (محل التأمل) لأن الظاهر أن الرعي في ~~المرعى سوم ولو كان ملكا على اى نوع كان الملك كما هو مقتضى اللغة والخبر [6] PageV04P056 # .......... # والعرف. # على ان اعتبار التسمية سوما وعلفا باعتبار القلة أو الكثرة تحقق المعنى. # ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستيجار الأرض للرعي فتأمل. # وكذا في إشكال الشهيد الثاني في شرح الشرائع: ويشكل الحكم فيما لو علفها ~~الغير من مال نفسه، نظرا الى المعنى المقصود من العلف إلخ [1] إذ لا ينبغي ~~أمثال هذا الإشكال بعد ورود النص وعدم اعتبار العلة فيه بوجه. # على أنه قد يكون المؤنة في السوم أكثر أو مساويا ولا يكون في العلف مؤنة ~~أصلا، أو لا يكون للعلف المضر بالسوم عادة مؤنة وقيمة أصلا، مع انه موجب ~~للسقوط وإذا كان في السوم مؤنة مع ذلك توجب لها. # وبالجملة، الإشكال كثير، فلا ينبغي إحداث ما ليس بإشكال أيضا فتأمل. # وكذا تأمل في قوله: (واعلم أن العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن ~~والزرع حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفا ثم نقل كلام الدروس ~~المتقدم [2]، ثم قال: وكأنه بناه على ان الغرامة في مقابلة الأرض دون ~~الكلاء، إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله، ولا يخلو ذلك عن اشكال (انتهى). # فإن كلامه يدل بظاهره على اعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم، وليس بواضح. # وكذا اشكاله المذكور [3]. PageV04P057 # ولا تعد السخال (1) الا بعد استغنائها بالرعي، ولها حول بانفرادها. # إذ لا إشكال مع صدق السوم المعتبر شرعا وعرفا مع تصريح الأصحاب كما نقلت ~~عن الدروس [1]- بعدم الاعتبار بالملك وعدمه، وهو ظاهر في نفسه وفتوى ~~الأصحاب فلا ينبغي احداث الاشكال، فانا نجد إشكالات كثيرة، ثم مع ذلك إحداث ~~أمثاله تشويش مثلنا لقلة البضاعة- فكان الاولى- وان ms1000 كان في النفس شيء- وهو ~~السكوت عن مثله حتى لا يضاعف الاشكال ولا يؤل الى ترك البعض وتشويش ~~الخواطر. # فتأمل، فإني أجد عدم الاشكال- خصوصا في وجوب الزكاة- فيما يأخذه الظالم ~~على الكلاء، وفي الأرض المستأجرة وان قلنا بكون الغرامة في مقابلة الكلاء. # إذ ليس المدار على الغرامة وعدم المؤنة والخرج وعدم الثمن في مقابلة ~~الكلاء، بل ولا على ملك العلف وغيره، بل على صدق الاسم كما هو مدلول النص ~~وكلام الأصحاب حتى نفسه فتأمل. # قوله: «ولا تعد السخال إلخ» # نقل عن الصحاح: انه يقال لأولاد الغنم ساعة يضعها، من الضأن والمعز جميعا ~~ذكرا كان أو أنثى: سخلة. # واما دليل عدم العد الا بعد الاستغناء عن اللبن بالرعي، فهو الأخبار ~~الدالة على السوم (2). # فحينئذ لا تدخل الا بعد زمان السوم فإنه شرط طول الحول، ولا يدل- ما يدل ~~على الوجوب بعد الحول- على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود لثبوت شرط ~~السوم على ما عرفت، وهو ظاهر ومنه يظهر اعتبار حول لها غير حول الأم، وهو ظاهر. # والظاهر ان المراد بالسخلة هنا ولد الأنعام الثلاثة مطلقا ولو مجازا ~~(فتحمل) PageV04P058 # .......... # حسنة زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام): ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول ~~عليها الحول من يوم تنتج (1) (على منع) باقي الشرائط وترك للظهور، فالمراد ~~مع السوم طول السنة ومضيها، لاعتبار السوم في الاخبار المعتبرة على ان ~~الخبر غير صحيح [2]. # وجمع في البيان [3]، بان المراد باعتبار الحول في السخال، من حين النتاج ~~على ما هو في هذه الحسنة- ان كان اللبن الذي يشربه عن سائمة، ومن حين السوم ~~ان كان عن معلوفة. # وقال في شرح الشرائع: ليس بواضح. # مع وضوحه فتأمل. # وقال أيضا: انها صحيحة [4]. # وهي حسنة لوجود إبراهيم [5]. # وقال أيضا: رد الرواية في المختلف لضعف السند مع انه ما نقلها في ~~المختلف، بل خبر آخر [6] الا انه قريب منها، وأجاب بالضعف وبان كون الحول ~~غاية لا يدل على عدم غاية أخرى للحديث الصحيح الذي ذكرناه من طرقنا نحن PageV04P059 # .......... # انتهى). # وهو إشارة إلى ما دل على اعتبار ms1001 السوم: (انما الصدقات في السائمة ~~الراعية) (1)، وهو جار في حسنة زرارة [2]. # وبالجملة كلامه [3] هنا لا يخلو عن شيء أيضا فارجع الى المختلف، وتأمل في ~~كلام البيان، وفيما اختاره أيضا، وهو العمل بمضمون الحسنة، قال [4]: مع ~~انها مشهورة. # والذي نفهمه أن الصغار (ان) صدق عليها- بعد مضى الحول من يوم ولدت- أنها ~~سائمة، ينبغي الابتداء من حين النتاج، لان الاعتبار بالتسمية وليس في ~~الأخبار اعتبار طول السنة صريحا، وقد مر ان المعتبر هو التسمية. # وليس ذلك هنا ببعيد، لأنها غير معلوفة يقينا، وان زمان الرضاع الذي لا ~~ترعى أيضا قليل، وأن السوم والعلف انما يعتبر في زمان يصلح لذلك فالظاهر ~~صدق الاسم. # وان صدق انها غير سائمة فلا ينبغي القول بمضمونها [5]، بل الأخبار ~~الصحيحة، للصحة، والكثرة، والصراحة، بل الإجماع، فلا نسلم الشهرة حينئذ، بل ~~القول به أيضا فلا يبعد الجمع بين الروايات والأقوال بما ذكرنا. # واعلم ان الصدق في جمع البيان أوضح حيث ان لبن السوم حكمه حكم PageV04P060 ### ||| [ (الثالث) أن لا تكون عوامل] # (الثالث) أن لا تكون عوامل (1)، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة. # السوم لعدم المؤنة ولبن العلف حكم (حكمه خ ل) ذلك أيضا ويبعد صدق السوم ~~على الأم وعدمه على الولد، وكذا في العلف. # على ان الخبر في صغار الإبل فقط فتأمل [1]. # فمختار البيان غير بعيد على تقدير عدم الصدق على أولاد المعلوفة والصدق ~~على أولاد السائمة. # وكذا العلم بمضمون الحسنة [2]. # وكذا القول بالحساب من حين الاستغناء لا من حين الرعي، بل التفصيل بما عرفت. # قوله: «الثالث ان لا تكون عوامل إلخ» # قد عرفت دليله، وان المعتبر هو الصدق، ومعلوم انه ليس بمعتبر إلا في ~~الإبل والبقر. # واعتبر البعض الأنوثة، وعموم الأدلة مع الشهرة دليل العدم. # ولا يدل حذف التاء عن مثل- في خمس من الإبل في الروايات- على اشتراطها ~~لان المراد لو كان مذكرا أيضا لقيل: خمسة. # إذ الظاهر (ان) المنظور هو مطلق ما صدق عليه من غير نظر الى تذكير ~~وتأنيث، وحذف التاء اختصارا، ولعدم توهم الاختصاص بالمذكر، وللنظر الى ان ms1002 ~~المخرج هو الأنثى غالبا. # وبالجملة المتبادر من الاخبار هو الأعم وان كان ظاهر قانون النحو المؤنث، ~~وذلك لا يوجب التخصيص به مع وجود العمومات. # على ان ذلك في بعض الأخبار، في بعض الأصناف، فإنه لا يمكن ان يقال: مثله ~~(في مثل) (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين PageV04P061 ### ||| [الرابع النصاب] # (الرابع) النصاب (1)، وهو في الإبل اثنا عشر، خمس وفيها(1)شاة، ثم عشرة ~~وفيها شاتان، ثم خمس عشر وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها اربع ثم خمس ~~وعشرون وفيها خمس، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيه بنت ~~لبون، ثم ست وأربعون وفيه حقة، ثم احدى وستون وفيه جذعة، ثم ست وسبعون وفيه ~~بنتا لبون، ثم احدى وتسعون وفيه حقتان، ثم مأة واحدى وعشرون ففي كل خمسين ~~حقة أو في كل أربعين بنت لبون وهكذا الزائد دائما. # ففيها شاة) (2) وفي مثل (وفي عشرين اربع شياه) وغير ذلك. # قوله: «الرابع النصاب إلخ» # كون النصاب على ما ذكره في المتن هو المشهور بين المتأخرين، وتدل عليها ~~الاخبار الكثيرة المعتبرة (3). # ولا معارض لها من الاخبار المعتبرة إلا في الخمس وعشرين- في حسنة زرارة ~~ومحمد بن مسلم وابى بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابى جعفر وابى عبد الله ~~(عليهما السلام) قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة الى ان تبلغ خمسا ~~وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (4). # قد حملها السيد على إخراجها باعتبار القيمة بخمس شاة [5]، والشيخ ره على ~~ان بلغ وزاد، وحذف [6] لظهوره اعتمادا على فهم السامع باعتبار ما تقدم من ~~الاخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): فإذا ~~كانت خمسا PageV04P062 # .......... # وعشرين ففيها خمس من الغنم (1). # وكذا ما في صحيحة عبد الرحمن: «وفي خمس وعشرين خمس (2)». # واخرى صحيحة وحسنة له: (وفي خمس وعشرين خمس شياه، وقال عبد الرحمن: هذا ~~فرق بيننا وبين الناس، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون بعد قوله: # في ست وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين (3). # فيمكن الحمل على ms1003 التقية [4] وغير ذلك. # وبالجملة يرجح ذلك بالكثرة والشهرة والصحة، بل بدعوى إجماع السيد، ويأول ~~غيره أو يطرح فتأمل. # ثم اعلم ان المراد بالحقة طروقة الفحل على ما في بعض الروايات [5] وهي ما ~~استحقت لذلك، للأصل، ولصحة القول به عرفا مع خلو أكثر الروايات وكلام ~~الأصحاب عن ذلك فلا منافاة. # وأيضا، الظاهر ان المراد بقوله: في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ~~وهكذا الزائد دائما- التخيير بين الاولى والثانية، كل بحسابها ويحذف ~~المكسور والنيف كما هو المصرح به في الروايات (6) لعدم القائل بالجمع. # ولكن قال المحقق الشيخ على: ليس المراد التخيير دائما، بل الواجب على ~~الآخذ اعتبار ما يكون استيعابه أكثر. PageV04P063 # .......... # ففي مأة واحد وعشرين يعتبر أربعين أربعين، وفي مأة وخمسين يعتبر خمسين ~~خمسين، وفي مأة وأربعين يعتبر خمسين، وأربعين، وفي مأتين يتخير (انتهى). # وليس ذلك بواضح لعموم الخبر، وان كان الاعتبار لنفع الفقراء فليس بحجة ~~على انه قد لا يكون ذلك لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض والكسور ~~والعفو بالقيمة لاحتمال كون قيمة الحقة زائدة على ما يحصل من اعتبار أربعين ~~أربعين وأخذ بنت لبون. # فتأمل فإنه ينبغي ملاحظة المالك أكثر كما يظهر بالنظر الى الاخبار، فكون ~~الخيار له اولى كما اختاره في المختلف والدروس، ونقل عن الخلاف التخيير عن ~~الشافعي فتأمل. # ويؤيد التخيير مطلقا وجودهما في مأة واحد وعشرين في الرواية، مثل صحيحة ~~عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق (عليه السلام) [1]. # وعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): الى عشرين ومأة، ~~فان زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت (ابنة خ ل) لبون [2]. # وفي الحسن، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، وأبي بصير، والفضيل ~~بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام): فإذا زادت واحدة على ~~عشرين ومأة، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (3). # ومعلوم حملها على التخيير فلو كان المراد ما ذكره (رحمه الله) ما كان ~~ينبغي وجودهما في صورة لا يجوز إلا أحدهما، وهو اعتبار ms1004 أربعين أربعين، ~~فالمصير الى ما ذكره لا يخلو عن بعد وتكلف. PageV04P064 # وفي البقر نصابان، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، ثم أربعون وفيه مسنة وهكذا دائما. # فيمكن التخيير للمالك مطلقا، وينبغي له رعاية جانب الفقراء مهما أمكن أيضا. # بل يمكن ان يقال: الأولى الأخذ عن كل خمسين لوجوده في الاخبار الكثيرة ~~الصحيحة المعلومة الا ان يوجد أربعين فقط فيؤخذ بنت لبون أيضا لبعض ~~الاخبار، وتعذر الخمسين، هذا في الإبل. # واما البقر فالنصاب والمخرج مقتضى الدليل الا انه لا دلالة في الخبر على ~~التبيعة، بل التبيع فقط في كل ثلاثين. # وهي ما روى زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد، والفضيل، عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع ~~حولي، وليس في أقل من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين ~~الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها (بقرة- ~~ئل) مسنة إلخ (1). # الا انه قال في المختلف: انه أشهر بين الأصحاب، ولأن التبيعة أفضل من ~~التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط، ويؤيده إيجاب التبيعتين ~~[2] في ستين. # والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف، والأفضلية غير معلومة، إذا قد يكون ~~الأمر بالعكس في بعض الأوقات والبلاد. # على ان الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة، فمذهب ابن ابى عقيل، وعلي ~~بن بابويه [3] بتعيين التبيع هو مقتضى الدليل والاحتياط. PageV04P065 # وفي الغنم خمسة نصب(1)، أربعون وفيه شاة، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيه ~~شاتان، ثم مأتان وواحدة وفيه ثلاث شياه. # ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه اربع على رأى، ثم اربعمأة ففي كل مأة شاة، وهكذا دائما # قيل: النزاع لفظي وليس بواضح. # ويفهم منها ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا ~~يبقى شيء فيختار، وكذا أربعين، وهو مؤيد لما ذكره المحقق الشيخ- على في الإبل. # واما الغنم فنقل في المختلف، عن ابني بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا ~~وأربعين وهو خلاف المشهور، وما نقل له دليلا، وما رأيته أيضا مع دليل ms1005 ~~الوجوب في الأربعين كما ستسمع، مع الشهرة والعمومات، فما بقي هنا إلا الأصل ~~ان كان هو الدليل. # وأيضا المشهور ان الواجب في ثلاثمائة وواحدة أربع، وانه نصاب رابع ~~والنصاب الخامس هو اربعمأة، ففي كل مائة واحدة، وقيل: الواجب في ثلاثمائة ~~ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة، وانه النصاب الرابع ولا نصاب بعده، بل ~~الواجب بعد الوصول اليه عن كل مأة شاة. # فهنا سؤال مشهور بين الفقهاء والمتفقهة، قيل: أصله عن المتحقق مع الجواب ~~إجمالا في كتابه الشرائع [2]، وتفصيلا في الدروس [3] نقلهما الشهيد في PageV04P066 # .......... # شرح الإرشاد، وولد المصنف في الإيضاح (1)، والشيخ على في حاشية الإرشاد ~~والشرائع، والشيخ زين الدين في شرح الشرائع [2]. # (واما [3] السؤال) فهو انه إذا كان على القولين يجب في الاربعماة أربع ~~فأي فائدة الخلاف؟ (أو) انه إذا كان يجب في ثلاثمائة وواحدة ما يجب في ~~اربعمأة فأي فائدة في الزائد، ويمكن تقرير السؤال على المأتين وواحدة ~~والثلاثمأة وواحدة (واما الجواب) فهو انه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان. # (اما الوجوب) فالمراد محله، فإنه إذا كانت اربعماة فمحل الوجوب مجموعها، ~~ولو نقصت عن الاربعمأة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمأة وواحدة، والزائد ~~عفو، فالأربع وان وجب على التقديرين الا ان محلها مختلف. # وكذا القول في مأتين وواحدة والثلاثمأة وواحدة على القول الآخر. # (واما الضمان) فلأنه إذا تلف من اربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط نقص ~~من الواجب جزء، من مأة جزء، من شاة، ولو كانت ناقصة عن الاربعمأة ولو واحدة ~~وتلف منها شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة لوجوب ~~النصاب، والزائد عفو. # وكذا القول في مأتين وواحدة وثلاثمائة واحدة على القول الآخر. # وتظهر فائدة الخلاف أيضا في ان الاربعمأة [4] أو الثلاثمأة [5] ليسا ~~نصابا بخصوصهما، بل النصاب أمر كلي هما من افراده بخلاف القول الآخر. # وأيضا النصاب اربع على قول، وخمس على آخر. # ولي تأمل في السؤال، والجواب. PageV04P067 # .......... # اما السؤال على التقرير الأول [1]، فهو ان فائدة الخلاف ظاهرة في ان ~~الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث على ms1006 قول واربع على آخر [2]، وأي فائدة أعظم ~~منها ولا يحتاج الخلاف إلى الفائدة في جميع الجزئيات بعد وجود الدليل، بل ~~لا خلاف بينهما في واجب اربعمأة فلا تطلب الفائدة. # (فإن قبل) بطريق الاستفسار: هل للخلاف في اربعمأة فائدة أم لا؟ فهو ممكن ~~والعبارة غير جيدة [3]. # واما على التقرير الثاني [4] فهو انه إذا ورد به نص واقتضاه دليل فأي ~~فائدة تراد، الا ان يقال: بالطريق المتقدم فتأمل. # (واما في الجواب) ففي الفائدة الأولى [5] بالنسبة إلى التقريرين انه يرد ~~السؤال بعينه بأنه أي فائدة في جعل محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة أو اربعمأة ~~وإذا كان الاولى كافية لمحل الوجوب فأي فائدة في الزائد ففي الحقيقة ليس ~~بجواب، بل مما يحقق السؤال، وهو جار في الآخرين أيضا. # واما في الفائدة الثانية [6] فليست بظاهرة واما بالنسبة إلى السؤال ~~بالتقرير الأول فإن المسؤول عنه كان ظهور فائدة الخلاف في اربعمأة وما ظهرت ~~بذلك وهو ظاهر، بل ظهر الفرق بين الاربعمأة وما دونه وهو ثلاثمائة وواحدة ~~وذلك كان واضحا. PageV04P068 # .......... # واما بالنسبة الى الثاني فكذلك أيضا لأنه ما ظهر عند القائل بوجوب الأربع ~~فيهما فائدة لانه لو تلف من اربعمأة واحدة من غير تفريط لم يعلم سقوط شيء ~~من مال الفقراء لوجود البدل ونزوله الى محل آخر من الواجب. # والقول بأنه يسقط حينئذ ولم يسقط فيما دونه، بعيد وموجب لإنشاء السؤال ~~[1]، فلو آل الى النص فينبغي ذكره أولا، بل زاد استبعاد السائل لأنه لا ~~معنى لعدم الفائدة في الزائد، وقد كان يستبعد عدم الفائدة للفقراء في تعلق ~~الوجوب بالزائد وحينئذ ظهر الضرر لهم مع وجود ما جعل محلا للأربع النافع ~~لهم وليس بمعلوم ان القائل يقول به. # على انه لا معنى لعدم سقوط شيء فيما دون الاربعمأة الزائدة على ثلاثمائة ~~وواحدة مع تلف شيء منه بغير تفريط وتضمين [2] المالك شيئا مع عدم التقصير ~~لأن الزكاة متعلقة بالعين فثلاثمأة وواحدة مشتركة بين المالك والمستحقين ~~بمعنى ان أربعة أجزاء من ثلاثمائة وواحدة من الكل لهم والباقي له مع كون ~~الاختيار ms1007 للمالك. # فالحكم بان الذاهب مال المالك لا المشتري [3] ولا ما لهم وجبره بالعفو ~~غير واضح. # نعم الجبر بالعفو معقول في السنة الآتية لصدق النصاب في الحول، واما بعد ~~إكمالها فلا جبر، بل تعلق كل مال بصاحبه ويفوت عليه. # وبالجملة ينبغي الاعراض عن هذا السؤال والجواب، والاشتغال بدليل المسئلة، ~~فلو دل دليل على شيء يقال به، وان لم تظهر الفائدة عنده، مع انك قد عرفت ~~الفائدة في الجملة. # (ولو لا) ان عظماء الأصحاب من المتأخرين اشتغلوا به، وانه قد يظهر بذلك PageV04P069 # .......... # تحقيق المسئلة، فإنه على ما نجد ليست المسئلة على ما ظهرت من الفائدة على ~~ما عرفت (ما كنا) نشتغل بأمثالها كما في غيرها فتأمل. # واما الدليل، فهو حسنة زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، ~~والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في (الشاة): في كل ~~أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ~~عشرين ومأة، فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على ~~مأة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين، فإذا ~~بلغت المأتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث ~~شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ~~ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ ~~اربعمأة، فإذا تمت اربعمأة كان على كل مأة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على ~~ما دون المأة بعد ذلك شيء، وليس على النيف شيء، وقالا: كل ما لا يحول (لم ~~يحل خ ل) عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه (1). # وهذه دليل المشهور، وهي تدل على كون النصاب الأول هو الأربعون فضعف مذهب ~~ابني بابويه [2]. # فاستدلال مثل ابن إدريس- على وجوب الثلاثة في الثلاثمأة وواحدة، ووجوب ~~شاة في كل مأة فيكون النصاب أربعة- بالأصل [3] ساقط. PageV04P070 # .......... # وكذا بعموم مثل لا يسئلكم أموالكم [1]. # وكذا بما رواه محمد بن ms1008 قيس في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)- ~~مثل ما مر-: الى قوله فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة، ~~فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة، ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار الا أن يشاء ~~المصدق، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها (2). # ومحمد بن قيس وان كان مشتركا وضعف الخبر به في المختلف [3]، لكن القرينة ~~تعينه [4] بأنه الثقة. # لأن [5] الخبر وان كان صحيحا، لكنه غير صريح، لاحتمال ان يراد بالكثرة، ~~المأة ويبعد ارادة الواحد، فيكون حكمه للمأة وواحدة إلى اربعمأة متروكا فيه ~~أو حذف فيه شيء بقرينة ما مر. # وبالجملة ان الأول أوضح، للشهرة، والكثرة، والصحة، والصراحة، مع اشتمال ~~رواية ابن قيس على ما لا يقول به احد على الظاهر (المطلوب خ ل) من قوله: # (الا ان يشاء المصدق) إذ ليس له اختيار ما ليس من الواجب الا أن يأول. # وهي موجودة في صحيحة أبي بصير أيضا [6] فلا بد من التأويل بالأخذ قيمة. PageV04P071 # .......... # ومن قوله: (ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق) لانه منطبق بظاهره ~~على مذهب العامة [1] فيحتاج إلى التأويل فتأمل. # فروع (الأول) لا فرق بين أجناس الإبل، فالبخاتى والعربي جنس واحد فتضم ~~لصدق الإبل. # ولما في حسنتهم، عن ابى جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: قلت: ~~فما في البخت السائمة؟ قال مثل ما في الإبل العربية (2). # (الثاني) البقر والجاموس جنس واحد لصدق البقر (ولما قال في آخر الرواية ~~المتقدمة [3] (في البقر) في الكافي عن) زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # قلت له: في الجواميس شيء؟ قال: مثل ما في البقر (4) أظنها حسنة. # ولما في نقل عن الثقات: ويضم الجاموس الى البقر إجماعا، قال في المنتهى: ~~البقر والجاموس جنس يجب في كل واحد منهما الزكاة مع الشرائط ويضم أحدهما ~~إلى الآخر لو نقص عن النصاب، وهو قول أهل العلم كافة، لأنه نوع من أنواع ~~البقر كما أن البخاتي نوع من أنواع الإبل (انتهى). # (الثالث) الضأن والمعز جنس واحد ms1009 يضم، قال المصنف في المنتهى: PageV04P072 # .......... # الضأن والمعز سواء يضم أحدهما إلى الآخر كالصنف الواحد، ولا نعلم فيه ~~خلافا (انتهى). # (الرابع) مقتضى الدليل اجزاء الضأن عن المعز وبالعكس وكل منهما عن الإبل، ~~وكذا البقر والجاموس، والبخاتي والعربي، لصدق الاسم فيخرج عن العهدة ~~للامتثال، كالذي قيمته قليلة عما هي كثيرة الا أن المفهوم من المنتهى أخذ ~~كل بقسطه ان لم يتبرع بالأعلى. # قال في الدروس- بعد الحكم-: بأنهما جنس واحد: (وفي الإخراج يقسط، وكذا في ~~البقر والجاموس، والمعز والضأن) (انتهى). # وفيه تأمل واضح لان سبب الاتحاد صدق الاسم فيلزم الاجزاء لذلك كسائر ~~أفراد النوع الواحد. # والأصل [1]، وكون الاختيار الى المالك، والوصية بملاحظته مؤيد. # (الخامس) قال في المنتهى: ولا تؤخذ المريضة من الصحاح، والهرمة من غيرها، ~~ولا الهرمة الكبيرة، ولا ذات العوار من السليمة- وذات العوار هي المعيبة- ~~ولا نعلم فيه خلافا. # واستدل بقوله تعالى @QUR@013 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ~~إلا أن تغمضوا فيه (2)، وبرواية محمد بن قيس (المتقدمة): (ولا تؤخذ الهرمة، ~~ولا ذات عوار الا ان يشاء) (المصدق) (3) وقد مر التأويل في الاستثناء، ~~والظاهر ان الحكم صحيح. # (السادس) وقال أيضا فيه: لا تؤخذ الربى [4] (وهي الوالدة التي تربى PageV04P073 # .......... # ولدها الى خمس عشر يوما، وقيل: الى خمسين) لما في ذلك من الإضرار بولدها، ~~ولا الأكولة (وهي السمينة المتخذة للأكل) لأنه إضرار بالمالك وقال (عليه ~~السلام): # إياك وكرائم أموالهم (1). # ولا فحل الضراب لان فيه نفعا (نقصا خ ل) للمالك وهو من كرائم الأموال، إذ ~~المعد انما هو الجيد غالبا. # ولا الحامل، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يأخذ شافعا (2) (اى ~~حاملا) وقال أيضا ولو تطوع المالك [3] جاز بلا خلاف انتهى. # وفيه تأمل [4] لأن الاختيار الى المالك، وليس للساعي أخذ شيء ما لم يرض ~~به فلا وجه للمنع في هذه المخصوصات على تقدير عدم رضاه فتأمل. # وأيضا انه روى في الكافي صحيحا، عن عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة) عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) انه قال: ليس في الأكيلة، ولا في الربى والربى التي ms1010 ~~تربى اثنين، ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة (5)، والظاهر منه عدم الحساب ~~في النصاب، وفسر الربى بغير ما ذكره فالقول بذلك غير بعيد. # كما نقل القول به في الفحل، عن أبي الصلاح في المختلف حيث قال: قال أبو ~~الصلاح: لا يعد في شيء من الأنعام فحل الضراب، وقال ابن إدريس يعد وهو ~~الأقوى لنا عموم الأمر (في كل خمسين حقة) (6) وقوله (عليه السلام): (يعد ~~صغيرها وكبيرها) (7)، نعم لا يؤخذ وعدم الأخذ لا يستلزم عدمه. PageV04P074 # وما بين النصابين لا زكاة فيه ويسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي ~~الغنم عفوا. # وقد عرفت مما ذكرناه عدم بقاء العموم للتخصيص بما مر، وان دليل ابى ~~الصلاح ليس عدم الأخذ. # نعم قد ورد في حديث آخر في الكافي عدم الأخذ وهو موثقة سماعة عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: لا تؤخذ أكولة، والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في ~~الغنم ولا والد ولا الكبش الفحل (1) وهو لا يستلزم عدم العد فالظاهر مذهب ~~ابى الصلاح ولهذا اختاره المصنف في المتن. # (السابع) الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب في العفو ما لم يصل الى النصاب ~~في كل الانعام كما في عدمه فيما لا يحول عليه الحول، والعوامل، والمعلوفة ~~كما يفهم من المنتهى ودلت عليه الاخبار الكثيرة مع اعتبار السند (2). # وبما مضى ظهر دليل قوله قده: «وما بين النصابين لا زكاة إلخ». # واعلم ان المراد بالشنق والوقص والعفو واحد، وهو ما لم يجب عليه زكاة كما ~~يدل عليه اشتقاق الأخير. # قال في الدروس: ولو تلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة شيء (انتهى). # وفيه ما مر. PageV04P075 ### ||| [ «خاتمة»] # «خاتمة» بنت المخاض (1) والتبيع ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون والمسنة ~~ما دخلت في الثالثة، والحقة، ما دخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في ~~الخامسة # قوله: «بنت المخاض» # الخامض والمخاض اى الحامل، وهو اسم جنس لا واحد له كذا في المنتهى. # فسمى ما دخل في الثانية بذلك لأن أمها مخاض وخامض يعنى من شأنها ان تحمل، ~~وتحمل غالبا. ms1011 # وكذا التبيع والتبيعة لأنهما في الثانية يتبعان أمهما. # ولما دخلت في الثالثة فهي المسنة وبنت لبون لأن الأم ذات لبن والمسنة ~~بظهور السنون [1]. # ولما دخل في الرابعة فهي الحقة والحق لاستحقاقهما الحمل والطروق. # ولما دخل في الخامسة فهي الجذعة (وهو بفتح الذال) لأنها تجذع اى تسقط PageV04P076 # والشاة المأخوذة (في الزكاة خ) أقلها الجذع (1) من الضأن والثني من المعز # سنها وهي أعلى أسنانها كذا في المنتهى. # وإذا دخلت في السادسة فهي ثنية لأنه قد القى ثنية وهي سن خاص. # وإذا دخلت في السابعة ألقت سنها الرباعية فسميت بالرباع وما بعدها يسمى ~~بالسديس بإلقاء ما بعد الرباعية. # قوله: «والشاة المأخوذة أقلها الجذع» # وهي (بفتح الذال) اى المأخوذة لزكاة الإبل هي الجذع من الضأن، وهو ما كمل ~~له سبعة أشهر ودخل في الثامن أو الثني من المعز وهو ما دخل في الثانية. # والدليل غير واضح الا أن يقال: لا تسمى شاة ولا غنما قبل ذلك وهو غير ~~ظاهر ومقتضى الروايات اجزاء ما يصدق عليه الشاة والغنم. # ويدل على أحدهما بخصوصهما مطلقا ما نقل من طرقهم في المنتهى عن سويد بن ~~غفلة قال أتانا مصدق [1] رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: نهانا أن ~~نأخذ الراضع، وأمرنا بالجذعة والثنية [2]. # وفيه أيضا: شاة [3] الجبران [4] تجزى الجذعة والثنية ويجزى الذكر والأنثى ~~في ذلك عن الإبل مطلقا، ويجزى غنمه وغير غنمه [5] (انتهى). PageV04P077 # ولا تؤخذ المريضة من الصحاح (1)، ولا الهرمة، ولا ذات العوار، ولا ~~الوالد. # ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب # والظاهر اجزائه من البلد وغيره، والأول أحوط. # ولو أخرج الضأن وغالب غنم البلد المعز أجزأه، إجماعا، وكذا بالعكس. # ويجزى عن الإبل الكرام، الشاة الكريمة، واللئيمة، والسمينة، والمهزولة ~~لتناول الاسم. # ويصح الصحيح عن المراض ولو لم تحسب بالقيمة ولا يجزى البعير بدلا عن ~~الشاة مع اجزائه من ستة وعشرين [1] لظاهر الخبر [2]، نعم يصح قيمته. # وقال في الدروس (في بحث زكاة الغنم): والشاة المأخوذة هنا وفي الإبل ~~أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز إلخ وفيه تأمل واضح لأن ms1012 الزكاة ~~متعلقة بالعين، ويشترط فيها كمال الحول فلا يجزى ما لم يكمل إلا قيمته فتأمل. # وقال المصنف في المنتهى أيضا: وأخذ في الزكاة الجذع من الضأن لأنه لو بلغ ~~سبعة أشهر كان له نزو ضراب والثني من المعز لانه لا ينزو إلا في السنة ~~الثانية، ولهذا أقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز في الأضحية، ذكر ~~ذلك كله الشيخ ره. # والدليل مع المدعى غير واضح، دليله الصدق. # قوله: «ولا تؤخذ المريضة من الصحاح إلخ» # قد مر ما يمكن فهمه منه مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم جواز أخذ الهرمة ~~وذات العوار، والوالد- قيل: يسمى إلى خمسة عشر يوما والدا. # وكذا عدم عد الأكولة ولا فحل الضراب. PageV04P078 # ويجزى الذكر والأنثى (1). # والخيار (2) في التعيين للمالك. # وتجزى المريضة (3) عن مثلها، ويخرج من الممتزج بالنسبة. # قوله: «ويجزى الذكر والأنثى» ولا نزاع في اجزاء الأنثى عن الذكر كله ~~عندهم على ما يظهر، وفيه تأمل. # ويمكن اجزاء ما يصدق عليه شاة خصوصا إذا كانت من النصاب ذكرا كان أو ~~أنثى، والنصاب أي شيء كان، للصدق، والأولى ملاحظة الجنسية مع الاتحاد، والا ~~فالقيمة بالنسبة وما فيه نفع الفقراء أحوط. # وقيل: مراده الشاة المأخوذة في الإبل، والا فالواجب من العين أو القيمة فتأمل. # قوله: «والخيار إلخ» لا شك في ذلك، وهو مفهوم من الاخبار الكثيرة ~~والمبالغة [1]، وعدم النزاع مع المالك، وسماع ما قاله، وأخذ ما اعطى وذلك ~~مفهوم من الأصل والاخبار خصوصا ما روى، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)(2) ~~حيث بعث عامله إلى أخذ الصدقات وكان امره (عليه السلام) بالتقسيم باذن ~~المالك، للإرفاق والمماشاة، وعدم [3] إعطاء المالك شيئا لا انه يجب دائما ~~ذلك وهو يظهر من سوق الكلام والقوانين وصدق الشاة مثلا على المعطى. # قوله: «ويجزى المريضة إلخ» ولا يبعد اعتبار اتحاد المرض الا أن يكون ~~المعطى أولى، والا فيخرج بالنسبة كالممتزج بأن يخرج قيمة نصف شاة صحيحة PageV04P079 # ويجزى ابن اللبون (1) عن بنت المخاض وان كان أدون قيمة. # ونصف مريضة على تقدير التنصيف، وعلى هذا القياس. # قوله: ms1013 «ويجزى ابن اللبون إلخ» ظاهر العبارة كعبارة الدروس يفيد التخيير ~~بينه وبين بنت المخاض، فيجزي ابن اللبون على تقدير وجودها أيضا عنده، وهو ~~بعيد سيما مع نقص القيمة عن بنت المخاض كما هو ظاهر المتن لوجود بنت المخاض ~~في الروايات. # وقد يجوز في البعض، الأخرى مع عدمها [1]، مثل ما في رواية زرارة، عن ابى ~~جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام): فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ~~ذكر الى خمس وثلاثين الحديث (2). والطريق غير صحيح [3]. # وما في صحيحة أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (المتقدمة): فان ~~لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر (4). # وما في الرواية، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله وسيأتي. # فمع وجودها، وجوبها متعين للأخبار العامة والخاصة، ومع العدم يجوز بدلها ~~ابن لبون لهذه الروايات حتى يظهر البدلية مطلقا. # وبالجملة مختار الشرائع- وهو ما فصلناه- أولى، واختاره المصنف في ~~المنتهى، وقال: لا يجزى ابن اللبون مع وجود بنت المخاض لاشتراط الفقدان في ~~الخبر، فلا يبعد حمل المتن عليه لاقتصاره [5]. PageV04P080 # .......... # ويمكن تأويل العبارات العامة، ولكن قد صرح بالخلاف فيه، فيحمل على ~~الظاهر، وقد يكون لهم دليل. # وأيضا قال في الدروس: ويجزى فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى، وفي اجزاء ~~البعير عن الشاة فصاعدا، لا بالقيمة [1] وجهان، ومنع المفيد من القيمة في ~~الانعام وفيه أيضا تأمل لعدم النص، وترك النص بملاحظة الظاهر، ليس بسديد. # والعجب انه تردد في اجزاء البعير عن الشاة مع أجزائه في ستة وعشرين، ~~وفيها الخمس خمس مرات وزيادة للنص، وما تردد في أجزاء الأعلى عن الأدنى. # فالظاهر عدم التجاوز إلا بالقيمة لو جازت. # وقال فيه: وتجزى القيمة في الجميع (انتهى) فتأمل ليظهر الدليل، فان ~~التعلق بالعين موجب للعدم. # والظاهر جواز ابن اللبون مع وجود بنت مخاض مريضة أو معيبة- أي التي لا ~~يجوز إخراجها- لأنها بمنزلة المعدومة. # وانه على تقدير عدمها ينبغي شراء بنت مخاض أو قيمتها، واختار المصنف جواز ~~ابن اللبون لصدق عدم بنت المخاض ووجود ابن اللبون، ولكن الظاهر من الرواية ~~وجوده عنده. # كما ms1014 ان المراد بعدمها عدمها عنده وفي إبله، وهو صريح الرواية [2] والا ~~كان يلزم بنت مخاض ما أمكنت فكيف يجزى ابن اللبون مع عدمها مطلقا. # ومع ذلك ليس ببعيد، إذ بعد الشراء يصدق عليه انه عادم لها وواجد له، ~~فيجزي والأول أحوط. # وإذا قلنا بعدم جواز الأعلى عن الأدنى الا ان يكون قيمة فلا يقوم الذكر ~~في غير ابن اللبون مقام الأنثى ولو عدمت إلا بالقيمة. PageV04P081 # ولو وجب عليه سن (1) من الإبل ولم يوجد إلا الأعلى بسن دفعها واستعاد ~~شاتين أو عشرين درهما، وبالعكس يدفع معها شاتين أو عشرين درهما. # والخيار اليه سواء كانت القيمة السوقية أقل أولا. # قوله: «ولو وجب عليه سن إلخ» # يعنى من وجب عليه سن من الإبل في زكاة ولم يوجد عنده ويوجد الأعلى منه ~~بدرجة واحدة مثل فاقد بنت مخاض وواجد بنت لبون دفع الأعلى وأخذ من المصدق ~~(بتشديد الدال وفتحها وهو الساعي الذي يصدق عليه وآخذ الصدقة) أما شاتين ~~مأخوذتين في الإبل على الظاهر أو عشرين درهما، والخيار بينهما وبين الدرهم ~~للمالك سواء كان قيمتها أكثر منهما أو أقل وكذا من وجد الأدنى فهو مخير بين ~~إعطائه وبين إعطاء الشاتين وبين عشرين درهما مثل من وجب عليه بنت اللبون ~~وهو واجد لبنت المخاض دونها، قال المصنف في المنتهى: ذهب إليه علمائنا اجمع ~~(انتهى) فدليله الإجماع والخبر أيضا من طرقهم (1). # ومن طرقنا ما رواه الشيخ وابن يعقوب مسندا، عن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) [2] انه كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: ~~من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل ~~منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما. # ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه ~~الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما. # ومن بلغت صدقته حقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه PageV04P082 # ولو كان التفاوت بأكثر من سن فالقيمة على رأى وكذا تعتبر القيمة فيما عدا ~~الإبل، ms1015 وفيما زاد على الجذع # ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما. # ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه ~~الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست ~~عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين ~~أو عشرين درهما. # ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه ~~يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما. # ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ~~ابن لبون وليس معه شيء. # ومن لم يكن معه شيء إلا أربعة من الإبل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء ~~الا ان يشاء ربها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة (1) ولا يضر ~~مجهولية سندها، لقبول الأصحاب الإجماع [2]. # فروع (الأول) ليس أعلى من الجذعة سن، ولا أدنى من بنت مخاض فلا يتعداهما الحكم. # (الثاني) لا يتعدى هذا الحكم الى غير الإبل، فلو لم توجد الفريضة تعين ~~القيمة. # (الثالث) لو وجد التفاوت بأكثر من سن (اما) بأعلى (أو) بأدنى، مثل من PageV04P083 # .......... # وجب عليه بنت مخاض ولم يوجد إلا الحقة أو الجذعة أو العكس، فالظاهر انه ~~يتعين القيمة كما اختاره في المتن [1]. # وقيل يأخذ الموجود مع التضاعف في الحيوان، فيأخذ المصدق الحقة ويعطيه ~~اربع شياه أو أربعين درهما، وعلى هذا القياس، لان هذا الحكم على خلاف ~~الأصل، فإذا فرض هنا نقص على الفقراء، يلزم الظلم، وارتكاب مثله بغير نص ~~وإجماع بعيد جدا. # نعم لو فرض المساواة لقيمة الفريضة، فيمكن الجواز لأنه القيمة، وذلك أمر ~~آخر، وقد جوزه بعض الأصحاب بنوع من التصرف، وهو اعرف. # (الرابع) كون الخيار في هذه الاحكام الى المالك يدفع ما يرد عليه انه قد ~~يحصل عليه الضرر بأنه [2] قد يكون الفريضة تسوى في السوق أقل من شاتين أو ~~عشرين درهما فكيف يعطى أحدهما مع بنت المخاض مثلا، والفرض ان بنت اللبون لم ms1016 ~~تسو شاة ولا درهما بان [3] الاختيار إليه فإنه غير ملزم بهذا الجواز القيمة ~~مع وجود الفريضة عندهم، فكيف يختار على نفسه الضرر مع انه عاقل رشيد نعم ~~ينبغي الإعلام بذلك خصوصا في مثل هذه الصور. # نعم قد يتضرر الفقراء، ولكنه ليس بضرر، إذ غاية الأمر عدم وجوب الزكاة أو ~~يلزم قيمة الفريضة، فيجب حينئذ على المصدق أن يقنع بالقيمة، ولا يعطى شيئا ~~ويأخذ الأعلى. والحاصل انه يراعى جانب الفقراء. # والظاهر انه لا يكون حينئذ للمالك المنع عن القيمة وطلب الجبران وإعطاء ~~الأعلى فتأمل لظاهر النص [4]. PageV04P084 # ويتخير في مثل مأتين (1) بين الحقاق وبنات اللبون # الخامس) الظاهر انه لو اجتمع عنده الأعلى والأدنى مع عدم الفريضة، ~~فالخيار الى المالك في الاختيار مطلقا # قوله: «ويتخير في مثل مأتين إلخ» # هذه العبارة تشعر باختصاص التخيير بمثلها بحيث يستوي العدد جميعا كما مر ~~تفصيله [1] عن المحقق الثاني وقال به الشهيد الثاني أيضا لرعاية جانب ~~الفقراء وقد مضى انه قد لا يكون كذلك، بل يكون الأمر بالعكس، وانه لا دليل ~~له لو سلم نفعهم، فان الشارع جعل له ذلك، وان أكثر الروايات الصحيحة ~~المعتبرة (لكل خمسين حقة) (2) وانهما موجودتان [3] في صحيحة أبي بصير، ~~وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابى عبد الله (عليه السلام): فإذا زادت ~~واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة [4]، ~~وفي صحيحة زرارة وحسنته فان زادت على العشرين ومأة واحدة ففي كل خمسين حقة، ~~وفي كل أربعين ابنة لبون (5) وهم يقولون: بتعين أربعين حينئذ، وكذا كلام ~~الأصحاب، وان الاولى هو القول بخمسين لكثرة الروايات الصحيحة المعتبرة، ~~وكون الخيار للمالك مشعر برعاية جانبه كما هو موجود في كلامه (عليه السلام) ~~لعماله فتأمل، فإن ما ذكروه غير واضح عندي وهم اعرف. PageV04P085 ### ||| [ «المطلب الثاني في زكاة الأثمان»] # «المطلب الثاني في زكاة الأثمان» تجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة ~~(1) الحول على ما تقدم وكونهما منقوشين [1] بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل به # قوله: وتجب الزكاة في الذهب والفضة بشروط ثلاثة ms1017 # (الأول) الحول وقد مر [2] انه يتم بأحد عشر شهرا، ودليله في الجملة أيضا، ~~وقال في المنتهى: # لا خلاف في كونهما شرطا (اى الحول والنصاب). # (الثاني) كونهما منقوشين بسكة المعاملة الآن أو كانت مما يتعامل به في ~~زمان ما، في الجملة، بأن كان دراهم أو دنانير ولو كانت من الكافر والظاهر ~~عدم الخلاف فيه فلا تجب في غير مسكوك مثل السبائك، بل يكون بمنزلة الأمتعة ~~والأقمشة التي لا زكاة لها. # وقد مر في الاخبار الدالة عليه [3] أيضا (في اشتراط الحول في الانعام) ~~وانها تسقط بالتغيير ولو كان فرارا. PageV04P086 # والنصاب، وهو في الذهب عشرون مثقالا (1) وفيه نصف مثقال # مثل صحيحة على بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: # انه اجتمع عندي الشيء الكثير (قيمته يب صا) (فيبقى كا) نحوا من سنة ~~أنزكيه؟ # فقال: لا كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم ~~يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش، ~~ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من ~~الزكاة (1) وفي هذه دلالة على الحول أيضا، وان تعليم الحيل لإسقاط الواجب ~~لا يضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدي [2]، ولا يضر بالصحة، ولهذا سماه ~~بها المصنف في المنتهى والمختلف. # وصحيحة الحسين بن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~المال الذي لا يعمل به، ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة الا أن يسبك ~~(3) وفيها دلالة على تكرار الزكاة كما هو المقرر في كل حول، وإذا لم تجب في ~~السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش بالإجماع المركب، ويدل عليه أيضا ما يدل ~~على عدم وجوب الزكاة في الحلي (4) وهي كثيرة، فالآيات والاخبار الدالة على ~~وجوب الزكاة مخصصة بالإجماع والاخبار ولعل المراد بالنقش الذي في الخبر [5] ~~هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كما قالوا. # قوله: «وهو في الذهب عشرون مثقالا إلخ» # الشرط الثالث، النصاب، وهو في الذهب عشرون ms1018 مثقالا، ويريد بالمثقال، ~~الدينار كما هو صريح PageV04P087 # .......... # في غيرها في غير هذا المتن من كلام أكثر الأصحاب وغالب الروايات، وهما واحد. # وللذهب نصابان أولهما عشرون دينارا عند الأكثر، وعند على بن بابويه ~~أربعون، قال في المنتهى: ولا يجب فيما دون عشرين بإجماع المسلمين كافة ~~انتهى واما دليل الأول فهو عموم الأدلة على وجوب الزكاة من الآيات والاخبار ~~وخرج ما دون العشرين بالإجماع- كما تقدم- وبقي الباقي تحتها والاخبار ~~الخاصة من العامة والخاصة أيضا كثيرة، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان- ~~في الفقيه- قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لما أنزلت (إليه (صلى الله ~~عليه وآله) خ) آية @QUR@08 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (1) في ~~شهر رمضان فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه في الناس: ان الله ~~تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم ~~من الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، ومن الحنطة، والشعير، والتمر، ~~والزبيب- ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم ~~يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر ~~(رسول الله خ) (صلى الله عليه وآله) مناديه، فنادى في المسلمين: ايها ~~المسلمون (الناس خ) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة ~~وعمال الطسوق [2]. # فليس [3] على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ~~ففيه نصف دينار الى ان يبلغ أربعة وعشرين، ففيه نصف دينار وعشر دينار، PageV04P088 # .......... # ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين، أربعة، أربعة، ففي كل أربعة عشر، ~~الى ان يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال. # وليس على الفضة شيء حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة ~~دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم. # وليس في النيف شيء حتى يبلغ أربعين. # وليس في القطن، والزعفران، والخضر والثمار، والحبوب زكاة حتى تباع ويحول ~~على ثمنها الحول إلخ. # والظاهر ان كلها خبر لا كلام الفقيه، وقد جزم به في المختلف [1]، فهو نص ~~في المقصود ms1019 مع الصحة، وفيه أحكام أخر. # ومثله رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: في الذهب إذا بلغ ~~عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شيء، وفي الفضة إذا ~~بلغت مأتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المأتين شيء، فإذا زادت تسعة ~~وثلاثون على المأتين فليس فيها حتى يبلغ الأربعين، وليس في الكسور شيء حتى ~~يبلغ الأربعين وكذلك الدنانير (2). # وقال في المنتهى انها صحيحة، وفيه تأمل لوجود على بن أسباط [3]، وقيل: ~~انه فطحي، ولكن يسمى بذلك [4] ما هو فيه كثيرا. PageV04P089 # .......... # وما في موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: ومن ~~الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار (1). # وفي أخرى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جازت الزكاة العشرين ~~دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار (2). # وحسنة محمد بن مسلم (لإبراهيم) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة (3) ~~ومعلوم ان عشرين دينارا تبلغ قيمته مأتي درهم غالبا، وكأنه كذلك كان في ذلك ~~الزمان. # ويؤيده ما رواه الحسين بن بشار (يسار خ ل)- في الصحيح- قال: # سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ~~الزكاة؟ # فقال: في كل مأتي درهم خمسة دراهم، فان نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في ~~كل عشرين دينارا نصف دينار، فان نقص فلا زكاة فيه (4). # قال في الخلاصة ص 25: الحسين بن بشار (بالباء المنقطة تحتها نقطة) [5]، ~~والشين المعجمة المشددة مدائني مولى زياد من أصحاب الرضا (عليه السلام) ~~والكاظم (عليه السلام) قال الشيخ الطوسي (رحمه الله): انه ثقة صحيح روى، عن ~~ابى الحسن (عليه السلام) (الى ان قال) [6] فانا اعتمد على روايته PageV04P090 # .......... # انتهى) فالخبر صحيح. # وصحيحة الحلبي وحسنته قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن الذهب ~~والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مأتا درهم وعدلها من الذهب، قال: # وسألته عن النيف، الخمسة والعشرة، قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ ms1020 أربعين ~~فيعطى من كل أربعين درهما، درهما (1). # والتقريب ما تقدم، ومعلوم أن أربعين مثقالا ذهبا زائد على مأتي درهم. # وما في رواية علي بن عقبة، وعدة من أصحابنا، عن ابى جعفر وابى عبد الله ~~(عليهما السلام): فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال (2). # وفي رواية الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: في عشرين دينارا ~~نصف دينار [3]. # واما دليل الثاني (4) فكأنه رواية حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، ~~وابى بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، عن ابى جعفر وابى عبد ~~الله (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق ~~في كل مأتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء، ولا وأقل من ~~مأتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد والأصل [5]. PageV04P091 # .......... # وقال المصنف [1]: والجواب عن الأول أن في طريقه [2] ابن فضال وهو ضعيف ~~وإبراهيم بن هاشم لم ينص أصحابنا على تعديله صريحا، قال الشيخ: يحتمل ان ~~يكون المراد بقوله: (وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء) نفي الدينار الواحد ~~لأن الشيء محتمل للدينار والزائد والناقص، مما يحتاج الى بيان، وقد بينا أن ~~في عشرين دينارا نصف دينار فيحتمل النفي على ما ذكرنا [3]. # وقال في الاستبصار [4] بعده: فاما قوله (عليه السلام) في أول الخبر: في ~~كل أربعين مثقالا مثقال، ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه ~~دينار وان كان هذا ليس بأول نصاب، وانما يدل بدليل الخطاب على أنه إذا كان ~~أقل من الأربعين مثقالا لا يجب فيه شيء، وقد يترك دليل الخطاب عند من ذهب ~~اليه لدليل، وقد أوردنا ما يقتضي الانتقال عن دليل الخطاب فينبغي ان يكون ~~العمل عليه (انتهى). # والأصل يعارض بالاحتياط قاله في المختلف [5]. # أقول: ابن فضال هو على بن الحسن بن فضال، وقد مدحه في الخلاصة جدا [6] في ~~القسم الأول ثم قال: وقد اثنى عليه محمد بن مسعود أبو النصر كثيرا وقال انه ~~ثقة وكذا شهد له ms1021 بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي فانا اعتمد على روايته وان PageV04P092 # .......... # كان مذهبه فاسدا (انتهى). # وقد اعتمد [1] على إبراهيم بن هاشم أيضا، وقد سمى أخبارا كثيرة- التي هو ~~فيها- بالصحيح ويفهم توثيقه من الضابطة في صحة طريق (طرق خ ل) الكتابين ~~والفقيه، لأنه سمى بعضها بالصحيح مع وجوده فيه لا غير، فإن أردت التوضيح ~~فارجع الى المحل نعم يمكن ان يقال: نقله الشيخ عنه بلا واسطة، ومعلوم حذف ~~الوسائط، وهم غير معلومين، فالذي يعلم من أول كتاب زكاة الاستبصار وغيره، ~~ان أحمد بن عبدون، وعلى بن محمد بن الزبير واسطتان، وهما ليسا بموثقتين، ~~وان عليا [2] وان كان معتمدا، وكذا إبراهيم [3] الا ان الأول قيل: فطحي ~~والثاني غير مصرح بالتوثيق في محله، فما اشتمل عليهما يكون مرجوحا بالنسبة ~~إلى الغير الخالي عن مثلهما [4]. # وان الأصل [5] لا ينبغي ان يعارض بالاحتياط، وهو ظاهر. # نعم يمكن ان يقال: ما يبقى الأصل بعد ما ذكرناه من الأدلة كما قال في ~~المنتهى، وان تأويل الشيخ بعيد كما قال في المنتهى، وانه لا دلالة في ~~الخطاب- اى مفهوم المخالفة- على ما ذكره، بل على عدم وجوب الدرهم فيما دون ~~أربعين، وهو صحيح نقول به، وقد حذف هذا الكلام في التهذيب [6]، وهو أحسن. # ويمكن ان يقال: قد يكون المراد بالمثقال غير المتعارف المذكور في غيره من PageV04P093 # .......... # الاخبار، بل قد يكون نصفه ليتطابق الأخبار ويجمع بينهما [1] وان أمكن ~~الجمع بحمل الأول على الاستحباب الا أن الكثرة والشهرة، والصحة، والعمومات ~~الدالة على المبالغة التامة في وجوبها من الآيات والاخبار، التي قد سمعت ~~بعضها،- ومثل ما رواه (في الفقيه والتهذيب) عن ابى بصير، عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم (2)،- وما ~~روى عن معروف بن خربوذ، عن ابى جعفر (عليه السلام). # قال: ان الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة، فقال @QUR@05 أقيموا ~~الصلاة وآتوا الزكاة ، فمن اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة ~~(3)- كأن فيها إشارة إلى بطلان الصلاة مع سعة الوقت ممن لا يزكي، فهو مؤيد ms1022 ~~لما قررناه مرارا من ان الأمر بالشيء يستلزم النهي، وانه في العبادة مفسد، ~~ويؤيده أخبار أخر، وقوله تعالى @QUR@05 إنما يتقبل الله من المتقين (4) ~~فافهم-، مع عدمها في الثانية، والاحتياط. # (تقتضي) [5] ترجيح الأول. # الا انه روى في التهذيب في خبرين صحيحين- إلى زرارة [6] (في أول PageV04P094 # ثم أربعة وفيه قيراطان، وهكذا دائما. # وفي الفضة مأتا درهم وفيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيه درهم، وهكذا دائما، ~~ولا زكاة في الناقص عن النصاب (النصب خ). # باب زيادات الزكاة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عنده مأة ~~درهم وتسعة وتسعون درهما، وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه ~~شيء من الزكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا، ~~والدراهم مأتا درهم. # فإنهما صحيحتان صريحتان فيما قاله ابن بابويه، والتأويلان [1] بعيدان، ~~وحمل الأول [2] على الاستحباب محتمل، فتأمل. # واما النصاب الثاني في الذهب- وهو أربعة دنانير- قال المصنف في المنتهى: ~~ذهب إليه علمائنا اجمع، وقد مر الاخبار أيضا، فدليله النص والإجماع. # وكذا في نصابي الفضة، بل قال المصنف في المنتهى: وقد اجمع المسلمون على ~~النصاب الأول منها، وذهب علمائنا وكثير من العامة أيضا الى الثاني. # وكذا يفهم أن دليل المخرج- وهو ربع العشر فيهما دائما- هو النص، ~~والإجماع، والاخبار الكثيرة (3). # ويكفى ما تقدم مع دعوى الإجماع في المنتهى، وعدم ظهور المخالف، ومعلوم ~~عدم وجوب شيء فيما دون النصاب، سواء كان أولا أو بين النصابين، بالأصل ~~والنص والإجماع وقد تقدما. PageV04P095 # والدرهم ستة دوانيق (1)، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير تكون ~~العشرة سبعة مثاقيل. # قوله: «والدرهم ستة دوانيق إلخ» # هذا هو المشهور بين المتأخرين، وفي بعض الروايات (في التهذيب) في كفاية ~~صاع من الماء للغسل: الدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة ~~وزن حبتي شعير من أوساط الحب، لا من صغاره، ولا من كباره (1). # لكن السند [2] ضعيف، فتأمل. # قال (في المنتهى في هذا البحث) فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل بمثقال ~~الذهب، وكل درهم نصف مثقال وخمسة، وهو الدرهم الذي قدر به النبي (صلى الله ms1023 ~~عليه وآله) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع [3]، ومقدار الديات ~~والجزية وغير ذلك «انتهى». # ظاهره عدم النزاع والخلاف في ذلك حيث جزم وقطع، ونقل بان ذلك هو ما قدره ~~النبي (صلى الله عليه وآله)، ولعل نقله كاف في مثل ذلك، ولكن المثقال مجهول ~~فكأنه أحال بأنه معلوم الا أن المحقق الشيخ علي، قال: ما تغير المثقال لا ~~في الجاهلية ولا في الإسلام، وفيه تأمل. # ويمكن فهمه مما قال [4] (في بحث الفطرة، في بيان الصاع): والدرهم ستة ~~دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة PageV04P096 # ولو نقص في أثناء الحول أو عاوض بجنسها أو بغيره أو أقرضها أو بعضها مما ~~يتم به النصاب أو جعلها حليا قبل الحول وان فر به- سقطت. # ولا زكاة في الحلي. # أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني ذهب إليه علمائنا «انتهى». # حيث [1] علم الدرهم، وقد علم نسبته الى المثقال فيعلم المثقال. # ويمكن التعبير بأن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وان الدرهم سبعة ~~أعشار مثقال، وانه مثقال إلا ثلاثة أعشاره، وانه مع ثلاثة أعشار المثقال ~~مثقال، وانه مع ثلاثة أسباعه مثقال، وان سبع الدرهم عشره، وغير ذلك. # وهذه عمدة في كثير من الأحكام، وما نجد له دليلا الا انه مشهور، ونقله ~~الأصحاب المعتمدون [2] ونقلهم مقبول حتى كاد أن يكون إجماعا كما فهم من ~~المنتهى على ما عرفت، وان كانت الرواية المذكورة في الغسل تخالفه فتأمل حتى ~~يفتح الله الدليل وهو خير الفاتحين. # وقد عرفت فيما سبق أيضا أنه لو نقص في أثناء الحول أو عاوض بالجنس وغيره ~~أو أقرضها أو بعضها مما يكمل به النصاب أو جعلها حليا ولو كان للفرار لم ~~تجب الزكاة. # والاخبار الصحيحة كثيرة في عدم الوجوب في الحلي، ولا يبعد الاستحباب مع ~~الفرار لبعض الاخبار، والخلاف. # وروى (في الصحيح) ابن ابى عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: زكاة الحلي عاريته (3). PageV04P097 # ولا السبائك، ولا في النقار، ولا التبر. # ولو صاغها بعد الحول وجبت. # ولا تخرج المغشوشة عن ms1024 الصافية. # ولا زكاة فيها حتى يبلغ (1) الصافي نصابا # وكذا علم عدم الوجوب في سبائك الذهب ونقار الفضة [1] ولا التبر، ويمكن ان ~~يكون المراد به ترابهما وان كان ظاهر اللغة انه الذهب الغير المسكوك ليخرج ~~عن التكرار. # وكذا لا شك ولا نزاع في استقرار الوجوب وعدم سقوطها لو غير بعد الحول اى ~~تغير كان. # وكذا في عدم الاكتفاء بإخراج المغشوشة عن الصافية الا ان يكون فيها مقدار ~~الصافية من الفريضة، فلا يبعد الاكتفاء حينئذ لو رضى الساعي، والا يجب من ~~الصافي أو القيمة لو جازت. # قوله: «ولا زكاة فيها حتى يبلغ إلخ» # هكذا أكثر العبارات، والمراد، لا يجب الزكاة في المغشوشة من الذهب والفضة ~~بغير جنسها الا ان يكون فيها منهما ما يبلغ نصابه فحينئذ تجب الزكاة. # اما عدم الوجوب فظاهر لعدم النصاب [2] فيما تجب فيه الزكاة. # واما وجوب الزكاة فلوجوده. # وفيه تأمل، إذ يجب فيها إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير، ومعلوم ان ~~المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير ~~معلوم كونه موجبا للزكاة الا ان الظاهر انه لا قائل بعدم الوجوب. # ويدل عليه أيضا رواية زيد الصائغ (في الكافي) قال: قلت لأبي عبد الله PageV04P098 # ولو جهل البلوغ (1) لم تجب التصفية بخلاف ما لو جهل القدر. # (عليه السلام) انى كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها ~~دراهم تعمل، ثلث فضة وثلث مسا، وثلث رصاصا، وكانت تجوز عندهم، وكنت أعملها ~~وأنفقها؟ قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس بذلك إذا كانت تجوز ~~عندهم، فقلت: أرأيت ان حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب على فيها ~~الزكاة أزكيها؟ قال: نعم انما هو مالك، قلت: فإن أخرجتها الى بلدة لا ينفق ~~فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها قال: ان كنت تعرف أن ~~فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة، فزك ما كان لك فيها من ~~الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وان ms1025 كنت لا اعلم ما ~~فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: ~~فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة (1). # ولا يضر عدم صحة السند [2] للتأيد بالشهرة، بل عدم الخلاف عندهم على ~~الظاهر. # قوله: «ولو جهل البلوغ إلخ» # يعني لو لم يعلم ان في المغشوشة مقدار النصاب من الفضة أو الذهب الخالصين ~~فلا تجب عليه التصفية ولا يجب عليه شيء لأن الأصل عدم البلوغ وعدم التكليف ~~حتى يتحقق فلا يجب عليه ان يصفيه حتى يعلم النصاب أو عدمه بخلاف ما لو علم ~~ان فيه نصابا، ولكن ما يعرف مقدار جميع ما فيه فلا يعلم مقدار الفريضة ~~بتمامها حتى يخرجها بالتمام فكلف بالتصفية والسبك حتى يعلم قدر الفريضة. # واما تعيين المخرج فهو ظاهر بما تقدم، فان المخرج هو الخالص أو القيمة أو ~~من المغشوش مقدار ما يعلم اشتماله على الفريضة، والظاهر ان هذا إذا لم يتسامح PageV04P099 # ويضم (1) الجوهران من (الجنس خ) الواحد مع التساوي وان اختلفت الرغبة، # بإعطاء ما لا يزيد الفريضة عليه يقينا، فلو تبرع بذلك فالظاهر عدم ~~التكليف بها لحصول الغرض بدونها. # واما الدليل هنا [1]- مع جريان أصل البراءة وعدم التكليف- فهو العلم ~~باشتغال الذمة بحق الناس، والجهل بالمقدار ولم يحصل إلا بالتصفية، والرواية ~~المتقدمة حيث قال (عليه السلام): (فاسبكه) فإنه يدل على الوجوب على تقدير ~~العلم في الجملة وجهل المقدار، وقول الأصحاب فيكلف بها. # ومع ذلك كان القول بمقدار ما تحقق ولو كان نصابا واحدا متجها لأصل ~~البراءة من الزائد، وعدم الوصول الى الثاني مثل ما قيل في الأول من ان ~~الأصل عدم الوصول إلى الأول، فتأمل. # قال المصنف في المنتهى: قال الشيخ: يؤمر بسبكها، وبه قال الشافعي لاشتغال ~~الذمة ولا يحصل يقين البراءة الا بالسبك فيجب، وفيه اشكال من حيث انه إضرار ~~بالمالك، فلو قيل: يخرج ما يتعين (يتيقن خ ل) شغل الذمة به إما من العين أو ~~من الخالص وترك المشكوك فيه لعدم العلم باشتغال ms1026 الذمة به كان وجها (انتهى). # وهذا الكلام مشعر بعدم الإجماع وإمكان القول به، بل الظاهر انه قال به، ~~ولعله ترك الرواية لعدم الصحة أو حملها على ما علم معه وجود أكثر مما يعطيه ~~المالك. # فالقول به قوى كما يفهم من كلام الشيخ على أيضا، ونقل عن التذكرة قول ~~المصنف به، ولعل دليل الشيخ والجماعة الذين أطلقوا هو الرواية. # قوله: «ويضم إلخ» # إذا كان عنده نوعان من جنس واحد من الذهب مثلا وكل واحد له جوهر خاص سواء ~~يتساوى النوعان في العيار أو القيمة أم لا، وسواء اختلف رغبة الناس فيهما ~~أم لا، بان يراد أحدهما أكثر من الآخر كما نقل في PageV04P100 # لكن يخرج بالنسبة من كل واحد ان لم يتطوع بالأرغب # الرضوية المأمونية يضم أحدهما إلى الآخر. # فعلى هذا لو لم يكن التساوي [1] لكان أولى، فإنه يوهم الاختصاص بصورة ~~التساوي، مع انه ليس كذلك، فإنه لا يشترط ذلك، فلو لم يتساوى في القيمة ~~والعيار أيضا، فالحكم كذلك، إذ يجب ضم المتجانسين مطلقا وعدم النظر إلى ~~القيمة والرغبة بل الى الجنس فقط. # نعم لا تجمع المختلفات مطلقا وتجمع المتفقات كذلك على ما هو مقتضى ~~الأصول. # والاخبار في ذلك كثيرة (2) لا يحتاج الى النقل للوضوح. # ويمكن ان يكون المراد (مع التساوي) في حصول الشرائط من كونهما مسكوكين ~~بسكة يعامل بها، والحول. # فإن اخرج من الأعلى قيمة فلا كلام والا فيخرج من الأعلى مقدار حصته، ومن ~~الأدنى كذلك، فإذا كان النصاب منهما على السوية فالفريضة تنصف، والا ~~فبالنسبة الموجودة وهو مقتضى تعلقها بالعين. # ويمكن ان يقال: يكفى ما يصدق عليه نصف درهم كما قيل: مثله في زكاة الغنم ~~حتى نقلنا عن المصنف والدروس اجزاء الجذعة من الضأن والثنية من المعز عن ~~زكاة الغنم مطلقا مع العلم بكونه حوليا بخلافهما. # على ان صدق الغنم والشاة أيضا عليهما غير ظاهر مع ورودهما في دليل ~~الفريضة، وهنا لا شك في صدق الفضة لأنه المفروض، ولا شك ان الاولى والأحوط ~~الإخراج من العين، وبعده المساوي في القيمة، ms1027 بل المساوي في الرغبة أيضا مع ~~التساوي في القيمة فافهم. PageV04P101 ### ||| [ «المطلب الثالث في زكاة الغلات»] # «المطلب الثالث في زكاة الغلات» انما تجب في الغلات (1) الأربع إذا ملكت ~~بالزراعة، لا بالابتياع وغيره إذا بلغت النصاب، وهو خمسة أوسق # قوله: «انما تجب في الغلات» # قد مر حصر الواجب في الأربع وبعض الشرائط العامة وأشار هنا الى بعض ~~الشرائط الخاصة مع بعض الأحكام. # (الأول) كونها مملوكة بالزراعة بمعنى حصول بدو صلاحها في ملكه عند من ~~يوجب حينئذ وقبل التسمية حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا عند الموجب حينئذ بأي ~~نوع تمليك كان فلا يجب على المشتري لو اشترى بعده بل على البائع ولو باع ~~قبله في موضع يصح يجب على المشتري دون البائع كما مر. # ولعل دليله الإجماع، قال في المنتهى، لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا ~~إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم يجب ~~عليه الزكاة وهو قول العلماء كافة، وإذا أخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه ~~وان بقيت أحوالا وهو إجماع العلماء الا الحسن البصري، ولا اعتداد بخلافه ~~لأنها غير معدة للنماء فلا يجب فيها الزكاة كالنبات (الثياب خ ل) ويؤيده ما ~~رواه الشيخ في الحسن (لإبراهيم) عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو تمر فصدقها فليس عليه فيه شيء ~~وان حال عليها الحول عنده الا ان يحوله مالا وان فعل ذلك فحال عليه الحول ~~عنده فعليه ان يزكيه والا فلا شيء عليه وان ثبت PageV04P102 # .......... # ذلك- كا) ألف عام إذا كان بعينه، فإنما عليه فيها صدقة العشر، فإذا أداها ~~مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده (1) ~~(انتهى). # فظهر منه الإجماع على عدم الزكاة فيها إلا مرة واحدة، ودل عليه الخبر ~~أيضا، وانه لا يجب على المشتري ولا المتهب بعد بدو الصلاح، بل على الواهب ~~والبائع كما مر هذا بناء على مذهبه [2]. # وأيضا قال في المنتهى: لو مات ms1028 المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت لم ~~تجب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بها، ولو قضى الدين وفضل منها نصاب لم ~~يجب الزكاة فإنه على حكم مال الميت (انتهى). # وفيه تأمل لاحتمال وجوبها على الوارث [3] لا بمعنى انه يتعلق حينئذ في ~~ملكه، بل لانه انتقل اليه مال تعلق الزكاة به بعينه مع عدم صلاحية انتقالها ~~إلى ذمة المالك الأول مثل الأولين [4] فلا ينبغي سقوط حق الفقراء. # فتأمل فإنه قد يقال: لزم السقوط قهرا لعدم الوجوب على الميت وعدم ~~استقرارها في المال وعدم وجوب الإخراج لخروجه عن صلاحية الملك قبل وقت ~~الإخراج ولا يجب على الوارث لعدم النمو في ملكه الذي هو شرط بالإجماع. # وسيجيء في المتن وجوبها على الوارث مع بلوغ النصاب بعد قضاء الدين ولا ~~يبعد الوجوب في الكل [5] لو قضى الدين من غير الغلة، والأحوط الإخراج، هذا ~~على المذهب الأول [6] واما على الثاني [7] فلا شك في وجوبها على الوارث PageV04P103 # والوسق ستون صاعا (1)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، # والمتهب والمشتري دون الأول [1]. # (الثاني) النصاب، ودليله إجماع الطائفة، قال المصنف في المنتهى: واما ~~النصاب فقد اتفق أكثر أهل العلم عليه، ولا نعلم فيه خلافا الا عن مجاهد ~~وابى حنيفة (انتهى) حيث ما نقل الخلاف إلا عن بعض المخالفين. # والاخبار الكثيرة المعتبرة- مثل صحيحة زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام)، ~~قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ما بلغ خمسة ~~أوسق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى ~~بالرشا، والدوالي والنواضح، ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو ~~كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمأة صاع شيء، وليس فيما ~~أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء (2)- وغيرها من الأخبار وقد تقدمت. # وما يدل على أقل من ذلك فيأول أو يطرح للندرة، بل عدم القائل به على ~~الظاهر والإجماع على عدمه كما قال في المنتهى (بعد نقل خلاف أبي حنيفة في ~~أصل النصاب): وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق، ms1029 فلا يجب فيما دونها ~~شيء (انتهى) ثم نقل الاخبار من طرقهم وطرقنا. # قوله: «والوسق ستون صاعا إلخ» # قال المصنف في المنتهى: والوسق ستون صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه ~~وآله) يكون مقدار النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، وهذان الحكمان ~~مجمع عليهما، والمد رطلان وربع بالبغدادي ويكون الصاع تسعة أرطال، وهو قول ~~أكثر علمائنا، وقال ابن ابى نصر: المد رطل وربع (انتهى). # ويدل على الأول [3]، صحيحة زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: PageV04P104 # .......... # كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ~~ونصف، والصاع ستة أرطال (1). # وكأنه (عليه السلام) يريد رطل المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي، فإن ~~المدني واحد ونصف من العراقي. # واستدل لابن ابى نصر برواية سماعة، قال: سئلته عن الذي يجزى من الماء ~~للغسل؟ فقال: اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصاع وتوضأ بمد، قال: # كان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (2). # وأجاب بأنه فطحي [3]، وما نقل عن الامام (عليه السلام) أيضا [4]. # وقال في الخلاصة: انه واقفي ثقة. # وفي الدلالة على مطلوبه أيضا تأمل، وفي قوله: (خمسة أمداد) أيضا مناف لما ~~سبق من الإجماع، ولكنه موجود في خبر سليمان بن حفص المروزي، عن ابى الحسن ~~(عليه السلام)(5). # فلا بد من التأويل للتوافق، فتأمل. # ثم قال [6]: وقد كتب موسى بن جعفر (عليهما السلام): الصاع ستة أرطال ~~بالمدني وتسعة بالعراقي (7). PageV04P105 # .......... # وذلك نص في لباب، نعم، ولكن هذه المكاتبة غير معلومة السند [1] وانه من ~~نقله فتأمل. # ثم قال ره: الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع ~~درهم، وهو تسعون مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، وقد روى الشيخ، ~~عن سليمان بن حفص المروزي، عن ابى الحسن (عليه السلام): ان الصاع خمسة ~~أمداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما، والدرهم ستون دانقا، والدانق ستة ~~حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره، ولا من كباره (2). # ونقل [3] هذه الرواية المنقولة في (باب غسل الجنابة من التهذيب) ~~والاختصار عليها يدل ms1030 على رضاه بمضمونها، مع انه قد تقدم [4] ان الدانق ~~ثمانية حبات وذكر أيضا في بحث الفطرة من المنتهى انه ثمانية حبات. # على ان الرواية غير صحيحة، ومشتملة على ضد ما ثبت بالخبر الصحيح المقرون ~~بدعوى الإجماع من كون الصاع أربعة أمداد (5) وهو [6] ان الصاع خمسة أمداد، ~~وخلاف المشهور فيما بينهم في المد أيضا. # ولكن غيرها من الروايات الدالة على التفصيل المشهور غير ظاهر الا ان ~~الأصحاب نقلوها، ولعله لا يكون الا عن سند. PageV04P106 # وفيه العشر (1) ان سقى سيحا أو بعلا أو عذبا، ونصف العشر إن سقى بالغرب ~~والدوالي # وبالجملة قد ظهر كون النصاب ألفين وسبعمأة رطل بالعراقي بالدليل، لانه ~~خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مد رطلان وربع ~~بالعراقي وقد ظهر دليل الكل. # وبقي مقدار الرطل غير معلوم بالدليل، مثل الدرهم، والمثقال، والدانق، ~~والحبات حتى يفتح الله دليله علينا، وعلى كل طالبه، ولعل نقل الأصحاب كاف ~~في ذلك كله. # قوله: «وفيه العشر إلخ» # قد ظهر دليل كون الفريضة، العشر في كل من الغلات الأربعة بعد بلوغ النصاب ~~وان لم يكن الا النصاب فقط- (ان سقيت سيحا) والمراد به الماء الجاري، وهو ~~في الأصل مصدر (أو بعلا) والمراد به ما شرب بعروقه في الأرض التي يقرب ~~الماء من وجهها فيصل الى عروقه، فلا يحتاج إلى السقي (أو عذبا) بكسر العين ~~ما سقته السماء والتقدير [1]، سقي بالسيح- بان (اجرى اليه الماء الجاري ~~سواء كان قبل الزرع أو بعده أو سقى بعروقه، أو سقي بالسماء). # والحاصل انه استغنى عن مؤنة السقي بسبب الماء الجاري على الأرض، أو بشرب ~~عروقه الماء، أو بالمطر، فالعبارة [2] لا تخلو عن مسامحة. # ونصف العشر ان كان في سقيه مؤنة مثل ان سقى بالغرب وهو بفتح الغين ~~المعجمة والراء، القربة، ونقل عن الصحاح انه دلو عظيم، أو بالدوالي وهي جمع ~~دالية وهي الدولاب، ومثلها، الناعور، والفرق ان الدالية تديرها الدواب، ~~والناعور يديرها الماء، كذا قيل. PageV04P107 # وما يلزمه مؤنته (1). # بعد إخراج المؤن (2) من حصة سلطان (السلطان خ) ms1031 وأكار وبذر وغيره # وكذا سائر ما يحتاج الى المؤنة مثل النواضح جمع ناضحة وهو البعير الذي ~~يستقى عليه. # فقوله: «وما يلزمه مؤنته» # كأنه من عطف العام على الخاص، وهو الدالية والغرب. # وقوله: «بعد إخراج المؤن» # ظرف بلوغ النصاب يعنى اشترط في بلوغ النصاب كونه بعد إخراج ما يحتاج اليه ~~الزرع، ويتوقف عليه مثل حصة السلطان- فإنه لو لم يعط ما يمكن الزرع لأنهم ~~ما يخلون- [1]- سواء كان ظلما، أو حقا، وفي الأول [2] تأمل. # وكذا حصة العاملين فيه، وكذا البذر وغير ذلك من مؤنة الأخشاب، والحديد ~~وأجرة صانعها ومصلحها، وأجرة العوامل من الدواب وغيرها. # وظاهر المتن عدم الفرق- في إخراج المؤن- بين ان تكون قبل البدو أو بعده- ~~في اعتبار النصاب بعد إخراجها، قال في المنتهى ص 500 [3]: وزكاة الزرع ~~والثمار بعد المؤنة كأجرة السقي والعمارة، والحصاد والجذاذ والحافظ، وبعد ~~حصرمه، وبه قال أكثر أصحابنا واختار الشيخ أيضا في النهاية وذهب اليه عطا، ~~وقال في المبسوط والخلاف [4]: المؤنة على رب المال دون الفقراء وهو قول ~~الفقهاء الأربعة. # وقيل: النصاب يعتبر بعد المؤن السابقة [5] دون اللاحقة فتعد في النصاب PageV04P108 # .......... # ثم تخرج الزكاة عما سواها وان قل. # وعموم الأدلة الدالة على الإخراج بعد بلوغ النصاب يؤيد الثاني وعدم إخراج ~~المؤنة أصلا، بل الإخراج عن المؤنة أيضا إلا ما خرج بدليل الإجماع لو كان، ~~ونحوه من لزوم الضيق والحرج على المالك، وظاهر اهتمام الشارع بحال المالك، ~~وتبادر ان الغرض وصول ما يصل إليه [1] إلى النصاب لا ما يأخذه الغير خصوصا ~~ما كان موقوفا عليه الزرع. # نعم ظاهر الأدلة عدم احتساب مؤنة الظالم الذي يأخذه ظلما بل وجوب الزكاة ~~عنه أيضا، إذا الظلم على أحد لا يمنع بقاء مال الآخر عليه الا إذا صار ~~كالحق اللازم في العين، ولا يمكن الزرع بغيره، ولا دفعه، وما [2] فرط ~~المالك فيه، فكأنه بمنزلة التلف من العين من غير اختيار أحد فينبغي عده ~~معدوما وتالفا ويكون مال المالك والفقراء في ذمته [3] كما هو مقتضى تعلق ~~الزكاة بالعين والشركة. # ولا يبعد عدم تعلق الزكاة بالمؤن ms1032 كلها كالخراج ونحوه لما مر، قال في ~~المنتهى ص 500 [4]: الأقرب الأول- وهو كون الزكاة بعد إخراج المؤن- لنا انه ~~مال مشترك بين المالك والفقراء فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه كغيره من ~~الأموال المشتركة، (ولأن) المؤنة سبب في الزيادة فيكون على الجميع، و(لأن) ~~إلزام المالك بالمؤنة كلها حيف عليه وإضرار به وهو منفي، (ولأن) الزكاة ~~مواساة فلا تتعقب الضرر، (ولأنها) في الغلات تجب في النماء وإسقاط حق ~~الفقراء من المؤنة مناف (انتهى) ويؤيده [5] ما رواه الشيخ في الحسن، عن ~~محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله PageV04P109 # .......... # (عليه السلام) قال: ويترك للخارص (خ ل)، العذق والعذقان، والحارس يكون في ~~النخل ينظره ويترك ذلك لعياله (1). # فإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره، ضرورة عدم القائل بالفرق ولحسنة [2] ~~محمد بن مسلم وابى بصير الآتية الصريحة في ذلك، والاخبار التي تدل على ~~احتساب ما يأخذه الظالم زكاة (3)، والاخبار التي تدل على كون الخمس بعد ~~المؤنة (4) وغيرها فتأمل. # ويحتمل اعتبار ما أخذه السلطان مطلقا في النصاب وإسقاط الزكاة عنه كما هو ~~ظاهر بعض العبارات من ان الإخراج- بعد المؤنة- لا النصاب [5]، فتأمل واحتط، ~~ولا شك انه أحوط واحفظ. # والأحوط إخراج الزكاة عنها أيضا [6] والوجوب [7] غير معلوم، قال في ~~المنتهى [8]: المؤنة تخرج وسطا من المالك والفقراء، فما فضل وبلغ نصابا أخذ ~~منه العشر أو نصفه (انتهى) ولا يخفى وجود النص والإجماع على الفرق المذكور ~~بالعشر ونصفه على التفصيل فان المصنف [9] قال في المنتهى: إذا بلغت الغلات ~~نصابا وجب فيها العشر ان لم يفتقر سقيها إلى مؤنة كالسقي سيحا (الى قوله): ~~وعليه فقهاء الإسلام والنص قد مر مثل ما في صحيحة زرارة، عن الباقر (عليه ~~السلام): ما كان PageV04P110 # .......... # منه يسقى بالرشا والدوالي، والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو ~~السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما (1). # وما في صحيحة زرارة وبكير، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال في الزكاة: # فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وان كان يسقى بغير ~~علاج بنهر أو عين، أو بعل، أو ms1033 سماء، ففيه العشر تاما (2)- وغير ذلك فلا وجه ~~للإيراد عليه بان [3] الزكاة بعد المؤنة مطلقا فلا وجه للفرق بالعشر ونصفه ~~على التفصيل. # على انه قد يقال: قد يكون الفرق بسبب تعب تحصيل المؤنة على المالك، وقد ~~يفعل ذلك بنفسه أو بغير اجرة، فلا يحصل الفرق حينئذ بإخراج المؤنة، إذ لا ~~مؤنة، ولا معنى لإخراج عمل نفسه شيئا أو الذي فعل له قربة أو صداقة أو ~~ليعوضه بعمل ونحوه. # وقال المصنف في المنتهى: قد يكون لتعجيل التعب والخسارة فتأمل. # واعلم ان المصنف ادعى الإجماع في المنتهى ص 500 على اعتبار النصاب بعد ~~الخراج وعدم الزكاة فيه، قال: خراج الأرض يخرج وسطا، ثم يزكى ما بقي ان بلغ ~~نصابا إذا كان المالك مسلما، وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور (انتهى). # (واحترز بالمسلم عن الذمي، فإن الجزية ليست كالخراج عنده كما يظهر). # وقال أبو حنيفة: [4] (لا زكاة في الأرض الخراجية). # فيعلم انه لا كلام في عدم الزكاة في الخراج وعدم اعتباره في النصاب، انما ~~الكلام في سقوط الزكاة عن الأرض الخراجية مطلقا- أي المأخوذة عنوة- PageV04P111 # .......... # والاكتفاء [1] عن الزكاة بالخراج وجعله زكاة. # ثم استدل عليه بعموم آية الزكاة واخبارها [2]، وبخصوص حسنة أبي بصير ~~ومحمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) أنهما قالا له: هذه الأرض التي ~~يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل ارض دفعها إليك السلطان (سلطان- يب)، ~~فما حرثته فيها، فعليك مما (فيما خ ل) اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، ~~وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك ~~بعد مقاسمته لك (3). # هذه- مع اعتبار سندها- صريحة في عدم وجوب الزكاة في الخراج وظاهرة في عدم ~~حسابه بل سائر المؤن أيضا من النصاب فتأمل. # ورواية صفوان (بن يحيى ئل) واحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له ~~الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته؟ فقال: من أسلم طوعا ~~تركت أرضه في يده، وأخذ منه العشر فيما (مما- ئل) سقتت السماء والأنهار، ~~ونصف العشر فيما كان بالرشا ms1034 فيما عمروه منها، وما لم يعمروا منها أخذه ~~الإمام فقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم، العشر، ~~ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك ~~الى الامام (عليه السلام) يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): بخيبر، قبل سوادها وبياضها- يعني أرضها ونخلها- والناس يقولون: ~~لا يصح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر، ~~وعلى المسلمين (المتقبلين خ PageV04P112 # .......... # ل) سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: ان أهل الطائف ~~أسلموا، وجعلوا عليهم العشر، ونصف العشر، وان أهل مكة لما دخلها رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) عنوة وكانوا أسراء في يده، فأعتقهم، وقال: اذهبوا ~~فأنتم الطلقاء (1). # هذه فيها، على بن احمد بن أشيم المجهول، مع كونها مضمرة فسندها [2] غير ~~جيد الا انها مؤيدة للعمومات والخاصة المتقدمة، وفيها بعض أحكام الأرضين. # ولكن هنا ما يدل على عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج كما نقل عن أبي ~~حنيفة، مثل صحيحة رفاعة بن موسى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدى خراجها الى السلطان هل عليه (فيها- ~~يب) عشر؟ قال: لا (3) ورواية أبي كهمش (كهمس خ ل)، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه (4). # وقد حملها الشيخ- في التهذيب- على الأرضين الخراجية [5]، فيفهم منه قوله ~~بعدم وجوب الزكاة فيها كأبي حنيفة، فإجماع المصنف في محل المنع. # ولكن في حمله شيء، لصراحة الزكاة في الأرض الخراجية في رواية صفوان [6] ~~ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد- في الكافي- قال: سمعت PageV04P113 # .......... # أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان أصحاب أبي أتوه فسئلوه عما يأخذ ~~السلطان فرق لهم، وانه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها، فأمرهم أن ~~يحتسبوا به فجال فكرى- والله- لهم، فقلت (له كا) يا أبه (أبت خ ل) انهم ان ~~سمعوا إذا لم يزك احد، فقال: يا بنى حق أحب الله ان يظهره (1). # وصحيحة يعقوب ms1035 بن شعيب قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن العشور ~~التي تؤخذ من الرجل أتحتسب لها من زكاته؟ قال: نعم ان شاء (2). # وروى رفاعة بن موسى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئلته عن الرجل ~~يرث الأرض أو يشتريها فيؤدى خراجها الى السلطان هل عليه فيها عشر؟ # قال: لا (3). # وصحيحة العيص بن القاسم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الزكاة قال: ~~ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فان ~~المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين (4). # ورواية سهل بن اليسع انه حيث أنشأ سهلآباد سئل أبا الحسن موسى (عليه ~~السلام) عما يخرج منها ما عليه؟ فقال: ان كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك ~~شيء وان لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها (5). # ورواية السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ما أخذه منك ~~العاشر وطرحه في كوزة فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من ~~زكاتك (6). PageV04P114 # .......... # وقال الشيخ- في التهذيب في تأويل خبر [1] فيه (وليس على أهل الأرض اليوم ~~زكاة الا على من كان في يده شيء مما أقطعه إلخ): اما ما تضمن هذا الحديث من قوله: # (وليس على أهل الأرض اليوم زكاة) [2] فإنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه ~~الزكاة وأخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة وان كان الأفضل ~~إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به (انتهى). # واستدل [3] على الرخصة برواية سليمان [4] ورواية العيص بن القاسم ~~المتقدمين، وبصحيحة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة ~~المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك ان تعيد (5). # واستدل على كونها الأولى والأفضل مرة أخرى برواية أبي أسامة (كأنها ~~صحيحة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين ~~يأتونا فيأخذون منا من الصدقة فنعطيهم اياها أيجزي عنا؟ قال: لا إنما هؤلاء ~~قوم غصبوكم، أو قال. ظلموكم أموالكم، وانما الصدقة لأهلها (6). PageV04P115 # .......... # قال: فهذا الخبر يدل على ان الاولى على ms1036 ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها، ~~ويحتمل ان يكون المراد بقوله:- لا تجزى- انه لا تجزى عن غير ذلك المال ~~لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد ~~من زكاة الذهب والفضة وغيرهما بل يجب إخراجه على حده وانما أبيح ورخص أن لا ~~يخرج من نفس ما أخذ منه ثانيا (انتهى). # والحاصل أنه يفهم من كلام الشيخ عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج عن الأرض ~~الخراجية تارة، ومطلقا اخرى، والاخبار كثيرة معتبرة كما سمعت، فإجماع ~~المصنف في محل التأمل، بل فتواه أيضا. # ويمكن الجمع بينهما بأنه ان أخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة قهرا يحتسب ~~ويبرأ ذمة المالك ويبقى في ذمتهم، فكأنهم أخذوا مال الفقراء المودوع عند ~~المالك قهرا ومن غير تفريط، وفي قوله (عليه السلام): (لا آمرك ان تعيد) (1) ~~و(ان تزكيه مرتين في المال) (2) إشعار بأن المأخوذ على وجه الزكاة، ولا ~~يفهم الخصوصية بالأرض الخراجية فكان الغير بالطريق الأولى، إذ لا خراج ~~هناك، ويحمل إجماع المصنف أيضا على وجه الزكاة. # واعلم أن في هذه الأخبار دلالة واضحة على عدم جواز أخذ الزكاة والخراج ~~للسلطان الجائر، وأن للمالك منعه وعدم الإعطاء مهما أمكن والدفع فلا يبعد ~~السرقة من السلطان الجائر ولو كانت الأرض خراجية، وعدم دفع شيء اليه على اى ~~وجه أمكنهم وذلك كان صريحا في حكاية بنى أمية. # (فنقل الشيخ على)- في الخراجية- وجوب الإعطاء إلى الظالم- مع عدم جواز ~~أخذه-، وعدم [3] جواز إخفاء شيء من الخراج والمقاسمة عنه وتحريم سرقتهما PageV04P116 # ولو سقى بهما اعتبر الأغلب (1) فإن تساويا قسط # في محل التأمل والمنع الواضح) [1] فتأمل. # وكذا اباحة أخذه من الجائر وتوقفه على اذنه بالطريق الأولى فإنه إذا لم ~~يبح له فكيف تتوقف الإباحة لغيره وهو أهله على أخذه أو اذنه وهو ظاهر. # وقد فصلناه في بعض التعليقات على الخراجية فارجع إليه، فتأمل وأيضا ان ~~ظاهر الاخبار كون الخراج زكاة، فلا معنى لتجويز الأخذ لكل احد من الجائر ~~الذي أخذه له حرام، وتوقفه على اذنه، وإيجاب إعطائه له وعدم ms1037 الإخفاء عنه فتأمل. # قوله: «ولو سقى بهما اعتبر الأغلب إلخ» # يعني إذا سقي تارة بما يوجب العشر، وتارة بما يوجب نصف العشر فأيهما كان ~~أغلب فالاعتبار في الإخراج به، فان كان ما يوجب العشر هو الأغلب يؤخذ ذلك، ~~والا فنصف العشر، ولو تساويا فيخرج المساوي من النصف نصف العشر، ومن النصف ~~الآخر العشر، فيكفي إخراج ثلاثة أرباع العشر من الكل. # اما دليل التساوي فظاهر مع نقل إجماع العلماء على ذلك في المنتهى. # ويدل عليه أيضا ما رواه في صحيح معاوية بن شريح- المجهول- [2] عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا، فالعشر، ~~فاما ما سقتت السواني [3] والدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى PageV04P117 # ثم تجب في الزائد مطلقا وان قل (1) # بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا، فقال: ان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: ~~نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر، ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى ~~بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال: وكم تسقى السقية ~~والسقيتين سيحا. # قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مكثت (مضت- كا) قبل ذلك في الأرض ~~ستة أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر (1). # واما دليل العمل بالأغلب فهو عمل الأصحاب، وعدم ظهور المخالف إلا الشافعي ~~فإنه يقسط فهو بالاعتبار انسب مع التأييد بالرواية المتقدمة حيث أوجب نصف ~~العشر مع وجود السقية والسقيتين بالسيح. # ويؤيده أيضا أن أكثر الأحكام مبنى على الغالب ولا ينظر الى النادر هذا ~~واضح فيما إذا كان المغلوب قليلا جدا، واما مع التفاوت القليل فهو محل ~~التأمل ولا يستفاد من الرواية أيضا. # ثم ان الظاهر من الرواية وكلام أكثر الأصحاب أن الاعتبار بالزمان وعدد ~~السقي لا نفع السقية كما اعتبره البعض نظرا الى ان الاعتبار في السقي ~~بالنفع للزرع فكل ما كان نفعه أغلب فهو المعتبر وفيه تأمل يفهم مما سبق، ~~ومن أن ذلك إرفاق من الشارع باعتبار كثرة التعب والمؤنة وقلتهما، وذلك انما ~~يظهر في العدد والزمان لا النفع، وهو واضح. # قوله: «ثم ms1038 تجب في الزائد مطلقا وان قل» # لعله يريد انه بعد كمال النصاب تجب الزكاة في الزائد، بلغ النصاب أولا أو ~~في أي غلة كانت من غير فرق بين الزرع وغيره كما هو موجود في بعض الروايات (2). PageV04P118 # ويتعلق الوجوب عند بدو الصلاح وهو انعقاد الحصرم، واشتداد الحب، واحمرار ~~الثمرة واصفرارها، والإخراج عند التصفية، والجذاذ، والصرام ولا يجب بعد ذلك ~~زكاة وان بقي أحوالا بخلاف باقي النصب. # وتضم الثمار (1) في البلاد المتباعدة وان اختلفت في الإدراك والطلع ~~الثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين في السنة. # ولو اشترى ثمرة (2) قبل البدو فالزكاة عليه، وبعده على البائع. # ومثل هذه العبارة موجودة في أكثر الكتب أظن انها لو لم تكن لكان أولى، ~~فإن مضمونه فهم مما سبق [1]. # مع ان قوله: (في الزائد) يشعر بعدم الوجوب في النصاب، بل في الزائد على ذلك. # وظاهر انه ليس كذلك، فإنه بعد بلوغ النصاب تجب فيه، وفي الزائد- ولو ~~قليلا- الزكاة كما هو ظاهر الأدلة واشتراط النصاب، فان النصاب داخل في غيره ~~من الزكوية فافهم. # وقد عرفت شرح قوله: «ويتعلق الوجوب (الى قوله): بخلاف باقي النصب» # قوله: «وتضم الثمار» # قال المصنف في المنتهى: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطوء ~~(الى قوله): فإنه يضم الثمرتان إذا كان العام واحدا وان كان بينهما شهر أو ~~شهران أو أكثر (إلى قوله): ولا نعرف في هذا خلافا (انتهى). # فكأن دليله الإجماع، وما مر من الجمع بين المتجانسين، وصدق وجود النصاب ~~عند مالك (المالك خ) فيجري الأدلة بعمومها وخصوصها. # وكذا الكلام في ضم ما يطلع من الثمرة أولا الى ما يطلع ثانيا فيما إذا ~~كان مما يثمر مرتين في السنة الواحدة، فإنها بمنزلة ما يختلف إدراكها، ~~وبمنزلة بستانين. # قوله: «ولو اشترى ثمرة إلخ» # قد مر تحقيقه، وانه مبنى على مذهبه. PageV04P119 # ويجزى الرطب والعنب (1) عن مثله، لا عن التمر والزبيب، ولا يجزى المعيب- ~~كالمسوس- عن الصحيح. # ولو مات المديون (2) بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وان ضاقت التركة عن ~~الدين، ولو مات قبله صرفت في الدين ان استوعب ms1039 التركة، والا وجب على الوارث ~~ان فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة. # قوله: «ويجزى الرطب والعنب إلخ» # ذلك ظاهر للمماثلة، وعدم التفاوت، ولظهور التفاوت عند الجفاف، فإذا أخرج ~~الرطب عن الجاف، لم يجز الا ان يتحقق الفريضة فيه، فلا بد من التخمين حتى ~~يصل الى النصاب زبيبا أو تمرا ومعلوم عدم اجزاء المسوس [1]- أي الذي وقع ~~فيه الدود- عن الصحيح لانه خبيث [2]، مع وجوب الزكاة في العين، ومنه يعلم ~~صحته عن مثله، وهو ظاهر. # قوله: «ولو مات المديون إلخ» # وجوب الإخراج مقدما على الدين لو كان الموت بعد بدو الصلاح سواء ضاقت ~~التركة عن الدين أم لا ظاهر، بناء على مذهبه من استقرار وجوب الزكاة قبل ~~تعلق الدين بالمال، فإنه حين حياة المالك كان الدين متعلقا بالذمة، والزكاة ~~بالعين، وبعد الموت ما بقي للدين محل في المال ليتعلق به. # واما لو مات قبل البدو فتصرف الغلة في الدين، فان استوعب الدين التركة ~~فلا زكاة لتعلق الدين بالعين واستقراره، وعدم انتقال المال الى الوارث ملكا ~~تاما قبل البدو بإجماع. # وان لم يستوعب وبقي مقدار النصاب عند وارث واحد، قال المصنف هنا: PageV04P120 # ولو بلغت حصة عامل المزارعة (1) والمساقاة نصابا وجبت عليه. # ويجوز الخرص بشرط السلامة (2) # وجبت الزكاة بعد تقسيط الدين على جميع التركة فيسقط مقدار الدين من حصة ~~الغلة منها، فان كان الباقي نصابا يخرج الزكاة. # فكأن دليله أن الدين ما يتعلق بالأموال إلا بالحصص فما لم يتعلق به الدين ~~من الغلة ملكه الوارث قبل البدو مستقلا، فيجب عليه فيه الزكاة، وفيه تأمل. # وقد مر ما يدل على عدم وجوبها على الوارث من المنتهى [1]. # ويؤيده ان المال كله على حكم مال الميت حتى يقضى الدين وان لم يكن ~~مستغرقا، اختاره المصنف تارة- كما مر- أو انتقل اليه [2] ولكن لا يجوز له ~~التصرف حتى يتحقق الحال- كما هو مذهب له أيضا- فلا يكون الملك تاما. # نعم هذا متوجه لو قيل بالانتقال اليه وجواز التصرف له مستقلا مطلقا أو ~~فيما فضل- كما هو مذهبه أيضا- ومع ذلك تأمل فيه. ms1040 # وبالجملة هذه فرع تحقيق تلك المسئلة، وقد ذكره المصنف هذه في القواعد في ~~ثلاث مواضع، واختار في كل موضع غير ما اختاره في آخر ويمكن ان يجيء تحقيقه ~~ان شاء الله في كتاب الحجر وغيره، ولا ريب ان الإخراج أحوط. # قوله «ولو بلغت حصة عامل المزارعة إلخ» # دليل وجوبها على المزارع والمساقى بعد وجود الشرائط هو عموم الأدلة التي ~~مرت من غير تقييد ببعض دون بعض، فمنع ابن زهرة كما نقله في الدروس بعيد. # قوله: «ويجوز الخرص بشرط السلامة» # يعني يجوز الخرص وتخمين الغلة فيضمن المالك الزكاة فيتصرف فيها كيف يريد. # وينبغي كونه مع وكيل الحاكم مثل الساعي، ولو لم يكن فالعدلان أو العدل. ~~ولا يبعد جوازه من عند نفسه لو تعذر للحاجة وقبول قوله في الإعطاء والنصاب PageV04P121 # .......... # والتلف، فكأن الأمر مبنى على السهولة له وقد جعله الله وكيلا عليه فيمكن ~~كفايته بنفسه مطلقا الا أنه مع العدول [1] أحوط وأبعد من التهمة، ومن إضلال ~~الشيطان له وكذا يمكن جوازه للساعي فيضمن للمالك حصته، ولا بعد في ذلك إذا ~~رضى المالك. # ولا مانع من جهة الحاكم لأن السلامة والموافقة شرط في اللزوم، فلا يحصل ~~الضرر على الفقراء بوجه. # ولو كان بالتخمين لهم [2] لا لنفسه فيضمن الحصتين. # ومعنى (بشرط السلامة) أنه يلزم الخرص بشرط السلامة فاستقرار ضمان ما ضمن ~~مشروط بالسلامة، فلو تلف بآفة سماوية، بل ولو بظلم فلا يحصل الضمان ويؤخذ ~~بحساب الباقي بعده. # قال في الدروس ويصدق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه. # وفي اليمين تأمل، لأن قوله- في الإخراج بعد تحقق ثبوتها عليه، وكذا في ~~عدم بلوغ النصاب- ولو كان الظاهر ذلك [3] لاحتمال حصول آفة، مقبول بغيرها [4]. # فكذا هنا، فإن الأمر موكول اليه لكون الله تعالى شاهدا عليه، تسهيلا على ~~الناس كما مر في الاخبار (5) ما يدل عليه. # وقال فيه أيضا: يجوز التجفيف للحاجة وتسقط بالحساب، ويجوز دفع الثمرة PageV04P122 # .......... # على الشجرة، والعنب الذي لا تصير زبيبا، والرطب الذي لا يصير تمرا بخرص ~~على الجفاف، وعلى الامام بعث خارص، ويكفي الواحد العدل، ms1041 والعدلان أفضل، ~~والحنطة والشعير جنسان هنا [1]، ولو اختلف الثمار والزرع في الجودة قسط، ~~ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف ولا ~~يكفي الخراج عن الزكاة (انتهى). # والظاهر [2] ان البعث مع الطلب والحاجة. # واشتراط العدالة لا بأس به. # وكونهما جنسين هنا مفهوم من الاخبار، من عدهما اثنين كسائر الأجناس، ~~وسيجيء كونهما واحدا في الربا ولا شك في أن التقسيط أحوط، ولكن وجوبه غير ~~ظاهر لاحتمال كفاية الإعطاء من الجنس ولو من الأدنى، وقد مر مثله فتذكر. # وعدم كفاية الخراج عن الزكاة إشارة إلى رد قول البعض بذلك وقد مر تفصيله. PageV04P123 ### ||| [ «خاتمة»] # «خاتمة» الزكاة تجب في العين لا في الذمة (1) # قوله: «الزكاة تجب في العين لا في الذمة» # هذا هو المفهوم من الاخبار حيث أوجبت بظاهرها الإخراج من العين، وأيضا ~~لعله لا خلاف فيه عند أصحابنا. # قال في المنتهى: الزكاة تجب في العين لا في الذمة ذهب إليه علمائنا اجمع ~~سواء كان حيوانا أو غلة أو أثمانا إلخ. # ولكن قد يخالف مقتضى وجوبها في العين مثل جواز إخراج القيمة مطلقا على ما ~~هو المشهور وقد فرق الشيخ المفيد، فيجوز في غير الأنعام، وقال: ولا يجوز ~~إخراج القيمة في زكاة الأنعام الا ان يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ~~(انتهى). # لعل عدم الجواز للتعلق بالعين، ولظاهر مثل قوله (عليه السلام): (يخرج بنت ~~مخاض والشاة) فإن القيمة [1] ليست بذلك. # واما دليل الجواز- فيما جوزه [2] من غير الانعام- فهو صحيحة أحمد بن ~~محمد، عن PageV04P124 # .......... # البرقي- كذا في التهذيب- وكأنه محمد بن خالد البرقي الثقة- وقال في ~~الكافي: عن محمد بن خالد البرقي- عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال ~~كتبت اليه [1]: # هل يجوز- جعلت فداك. ان يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة، والشعير، وما ~~يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج عن (من- كا) كل ~~شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج (2). # وصحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: # سألته عن الرجل يعطي من ms1042 زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم ~~بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس (3). # وهاتان الصحيحتان لا تدلان على تمام مقصود الشيخ المفيد أيضا لعدم ذكر ~~العنب والزبيب وكأنه اكتفى، بأنه لا قائل بالفرق. # والظاهر كون حكم الغلات واحدا [4]. وان لا عموم في الأولى، إذ الظاهر من ~~قوله (عليه السلام): (أيما تيسر يخرج) فيما تقدم من الجنس أو القيمة. # ويدل على عدم جواز غير الدراهم عنها، ما رواه في الكافي مسندا، عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: أيشتري الرجل من الزكاة الثياب، والسويق، ~~والدقيق، والبطيخ، والعنب، فيقسمه؟ قال: لا يعطيهم الا الدراهم كما أمر ~~الله تبارك وتعالى (5) الا ان السند ضعيف [6]، مخالف للصحيح، ويمكن الحمل على PageV04P125 # فلو تمكن من إيصالها (1) إلى المستحق، أو الساعي، أو الامام ولم يدفع ~~ضمن، ولو لم يتمكن سقطت ولو حال على النصاب (2) أحوال وكان يخرج من غيره ~~تعددت الزكاة ولو لم يخرج اخرج عن سنة لا غير، ولو كان أزيد من نصاب تعددت ~~الزكاة ويخرج من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب # الاستحباب والكراهية مع انه يمكن تخصيص جواز إخراج القيمة بالدراهم لا ~~بالامتعة، وكذلك هو المتبادر من القيمة لا غير، ولهذا لا يجوز للوكيل البيع ~~الا بها وبالجملة الخروج عن ظاهر النصوص بكلام بعض الأصحاب مشكل، فلا ينبغي ~~التعدي عن النص الا بمثله. # قوله: «فلو تمكن من إيصالها إلخ» # وجوب الضمان على تقدير التفريط وإمكان الأداء ظاهر، ولكن ليس بمتفرع على ~~التعلق بالعين، بل في الذمة أولى [1]، نعم، العكس متفرع عليه وهو ظاهر. # قوله: «ولو حال على النصاب إلخ» # وجوب تعدد الزكاة في النصاب الواحد إذا بقي على حاله سنين متعددة مع ~~الإخراج عن غيره ظاهر، وهو صدق الأدلة الا انه فرع جواز الإخراج عن غير العين. # وكذا عدم الوجوب الا لسنة واحدة لو بقي عنده سنين متعددة، نصاب كامل فقط، ~~وهو فرع تعلق الزكاة بالعين، فإنه إذا تعلق الزكاة بالعين، فنقص المال الذي ~~هو للمالك عن النصاب، فلا يجب عليه ms1043 الا لعام واحد، لعدم وجود الشرط الا فيه. PageV04P126 # فلو حال على ستة وعشرين (1) ثلاثة أحوال وجبت بنت مخاض وتسع شياه والبقر ~~والجاموس (2) جنس، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب، ويخرج من أيهما شاء # قوله: «فلو حال على ست وعشرين إلخ» # وجوب بنت مخاض للسنة الأولى لحصول شرطه، فإذا تعلقت هي [1] أو قيمتها ~~بالست والعشرين، نقص ذلك النصاب فبقي خمسا وعشرين، فيجب فيه للسنة الثانية ~~خمس شياه، لوجود نصابه، ثم إذا تعلق به مقدار خمس شياه نقص ذلك، فما بقي ~~للثالثة الا النصاب الرابع، فيجب اربع شياه، فجمع للفقراء بنت مخاض وتسع ~~شياه متعلقة بالعين مضمونة مع التفريط، وعدمه [2] مع العدم. # وفيه تأمل، إذ قد يكون الجمال [3] يسوى أضعاف بنت مخاض والشياة، فإذا ~~تعلق قيمة بنت مخاض- مثلا- بواحدة تكون صالحة لتعلق قيمة خمس شياه أخر في ~~السنة الثانية، وكذا الخمسة الأخر في الثالثة، فيبقى خمس وعشرون سنتين فيجب ~~عشر شياه. # وكذا قد يكون لا يسوى الكل الا بنت مخاض واحدة، فما بقي عنده في الثانية ~~نصاب، بل شيء أصلا فلا يجب الا بنت مخاض واحدة. # فتأمل فكأنه مبنى على الغالب من عدم التفاوت بهذا المقدار، فلو فرض ذلك ~~لأمكن القول بما مر فتأمل. # قوله: «والبقر والجاموس» # (الى قوله) ويخرج من أيهما شاء دليل اتحاد الجنس صدق الاسم، وظاهر ~~الاخبار، وقد مر دليل إخراج أيهما شاء، وانه الحسن لا التقسيط كما اختاره ~~البعض وان كان ذلك أحوط، واولى منه، الإخراج من الأعلى. PageV04P127 # ويصدق المالك (1) في عدم الحول ونقصان الخرص المحتمل، وابدال النصاب ~~والإخراج من غير يمين. # ولو شهد عليه اثنان (2) حكم عليه. # قوله: «ويصدق المالك إلخ» # لظاهر حال المسلم من عدم الكذب، وظاهر الخبر، مثل ما في حسنة بريد بن ~~معاوية، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال بعث أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) مصدقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد الله انطلق (الى ~~قوله (عليه السلام)) فتسلم عليهم، ثم قل لهم: يا عباد الله أرسلني إليكم ~~ولي الله لآخذ منكم حق الله ms1044 في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه ~~إلى وليه؟ فان قال لك قائل: لا، فلا تراجعه وان أنعم لك منهم منعم فانطلق ~~معه من غير ان تحيفه أو تعده الا خيرا، الخبر (1). # وما في صحيحة أخرى له [2]. # وهي تدل بظاهره على عدم اليمين أيضا، ولهذا قال المصنف: (من غير يمين) ~~والأصل أيضا مؤيد له، فقول الدروس [3] باليمين غير واضح. # قوله: «ولو شهد عليه اثنان إلخ» # لو فرض شهادتهما بحيث يؤل إلى إثبات، مثل أن يقول: أديت في الوقت الفلاني ~~إلى فلان، وشهدا بموته قبله أو بعده في ذلك الزمان عن ذلك المكان، أو بغيبة ~~المالك في ذلك الزمان عن ذلك الشخص وعن ذلك المكان والزمان، أو بإقراره ~~زمانا لا يمكن الإعطاء ولا يجتمع مع قوله بالإعطاء، وأمثال ذلك. PageV04P128 # ولو طلقها بعد حول الشهر (1) قبل الدخول، فالزكاة عليها أجمع. # ولا زكاة لو نقصت الأجناس (2) وان زادته مع الانضمام. # قوله: «ولو طلقها بعد حول الشهر إلخ» # المراد انه تزوج شخص امرأة وأمهرها النصاب المعين وبقي في ملكها حول ~~الزكاة ثم طلقها قبل الدخول فرجع نصف المهر الذي هو نصف النصاب الى المالك ~~كملا، ويجب عليها زكاة الكل لحصول الشرائط عندها. # وهو مبنى على القول بحصول الملك التام بمجرد العقد، وانما الطلاق منصف ~~حادث، فالجملة واضحة. # قوله: «ولا زكاة لو نقصت الأجناس إلخ» # قد مر مثله، والدليل، الأصل، ودليل وجوب النصاب في كل جنس وعدم وجوب ضم ~~الأجناس والاخبار في ذلك كثيرة وقد ذكرنا البعض، مثل صحيحة زرارة، قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل كن عنده أربع أينق [1]، وتسعة وثلاثون ~~شاة، وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكى شيئا منهن، لانه ليس في شيء ~~منهن، فليس يجب فيه الزكاة، قال: قلت لأبي جعفر ولابنه ((عليهما السلام)): ~~الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف ما يجب فيه ~~الزكاة هل يجب عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقال: لا، انما يجب عليه إذا تم ~~فكان يجب ms1045 (في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة) ~~فقيه فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه ~~زكاة واحدة [2] إلخ. # وفي المتن إغلاق والمقصود واضح وليس هيهنا شيء صحيح صريح يدل على PageV04P129 # .......... # خلاف ذلك. # ومع ذلك يمكن الحمل على الاستحباب، كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ~~ذكر، على استحباب الإخراج مثل رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا (1). # وحمله الشيخ على الاستحباب للجمع مع عدم صحة السند [2]. # وكذا قوله (عليه السلام) في رواية أخرى: (لا يكون في الحب، ولا في النخل، ~~ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا) (3). # وفي أخرى: (في كم تجب في الحنطة والشعير فقال: في وسق) (4)، وغير ذلك ~~وكذا ما يدل على عدم الفرق في التمر والزبيب في المخرج بين ما سقى بالسيح ~~وبغيره، وتخصيص الفرق بالطعام. # وهي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة مع وجودهما [5] فيها، والإضمار في ~~أحدهما للأخبار [6] الصحيحة الكثيرة في عدم الوجوب إلا في خمسة أوسق وعدم ~~الفرق بين الطعام وغيره في اعتبار العشر فيما سقت سيحا، وبالدوالي- مثلا- ~~وانما أشرنا [7] إلى خلاف الروايات ليعمل بها احتياطا. PageV04P130 ### ||| [ «المطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة»] # «المطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة» وهي أصناف ### ||| [ (الأول) مال التجارة] # (الأول) مال التجارة، وهو ما ملك بعقد معاوضة ولو من الأدنى للاكتساب عند ~~التملك (1) # قوله: «وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك» # هذا هو التعريف لمال التجارة باعتبار الزكاة، وحاصله ان التجارة هنا هي ~~الاكتساب بعقد يكون طرفاه مالا قصد الاكتساب عند التملك. # فالظاهر عدم شموله للمنفعة، إذ الظاهر أن المراد بما هو المال، والظاهر ~~عدم صدق المال عليها فتكون زكاة العقار المتخذة للنماء قسما آخر أو من ~~الفروع. # ويخرج بعقد المعاوضة ما يملك بمثل الهبة ولو كانت معاوضة لعدم اعتبار ~~المعاوضة في جنسها، وما يملك بغير العقد مثل الإرث، ms1046 ويدخل نحو الصلح. # ويخرج ب«قصد الاكتساب» [1] ما يكون الغرض هو التبديل، والتعويض لا ~~الاسترباح وهو المراد من الكسب وبقيد (عند التملك) يخرج ما يملك بالعقد مع ~~عدم ذلك القصد ثم نشاء كذا قيل. PageV04P131 # .......... # والظاهر انه لم يصدق عليه قصد الاكتساب، لانه ما يملكه بالعقد للاكتساب- ~~اى الاسترباح- الا ان يقصد به معنى آخر. # ويدخل ما يملك للاكتساب عند التملك وحين العقد ثم نشأ ضده والحال انه لا ~~زكاة فيه كما سيصرح به في المتن الا انه يقصد من الحين دائما، ويشكل بما ~~يحصل الفاصلة فتأمل. # وبالجملة، الظاهر عدم (لزوم) هذا القيد [1] كما قيل، ولكن لا ينفع، إذ ما ~~يفهم منه يفهم من قوله:- للاكتساب- أيضا وهو ظاهر فلا ينفع حذفه كما فعله ~~الشهيدان فافهم. # والذي يظهر من بعض الروايات كما ستسمع انه إذا قصد بما اشتراه الاسترباح ~~يزكى سواء كان ذلك عند المعاوضة أم لا، بل وان تجدد حفظه لذلك بشرط عدم زواله. # بل يظهر من بعضها أنه إذا أمسك متاعا وان لم يكن مشترى [2] وقصد بحفظه ~~وبيعه الاسترباح، يزكى. # ثم اعلم أن الظاهر استحباب زكاة التجارة كما هو مذهب الأكثر. # للشهرة، ولأصل عدم الوجوب، ولما دل من الأخبار على عدمها مع التبديل ~~والتغيير، وعدم البقاء طول الحول [3]. # ولصحيحة سليمان بن خالد، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان ~~له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فإذا أحببت ~~بعته فيرجع الى رأس مالي وأفضل منه، هل على فيه صدقة وهو متاع قال: لا حتى PageV04P132 # .......... # تبيعه [1]. # وصحيحة زرارة، في مخاصمة عثمان وابى ذر في زكاة التجارة إلى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) حيث قال أبو ذر: لا يجب الا ان يكون كنزا [2]، وقال ~~عثمان: يجب مطلقا- فقال (صلى الله عليه وآله): القول ما قال أبو ذر الخبر (3). # واما ما يدل على الرجحان وحمل على الاستحباب للجمع- فهو مثل رواية على بن ~~الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال سأله سعيد الأعرج وانا اسمع فقال: ~~انا نكبس الزيت والسمن ms1047 نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل ~~عليه زكاة؟ قال: فقال: ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاة ~~(4)، وان كنت انما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ~~ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يتجر فيها (5) (اتجرت ~~فيها- كا) كأنها صحيحة، وانها عن الامام (عليه السلام)، لان الظاهر ان على ~~بن الحكم هو الثقة، لنقل احمد بن محمد عنه هنا [6]، والظاهر عدم نقل مثلها ~~الا عن الامام (عليه السلام). # وحسنة محمد بن مسلم- لإبراهيم- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ~~رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل ان يشترى المتاع متى PageV04P133 # وانما يستحب (1) إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، وطلب برأس المال أو ~~الربح طول الحول، فلو نقص رأس ماله في الأثناء أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط ~~الاستحباب، وكذا لو نوى القنية # يزكيه؟ فقال: ان كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله، فليس عليه زكاة، وان ~~كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: # وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال: إذا حال عليها الحول ~~فليزكها (1). # هذه التي تدل على عدم الشراء فتأمل لعلها تدل على العمل في الجملة.! # فالظاهر اعتبار العقد على ما قالوه، والأحوط عدمه للإشعار بأنه إذا حبس ~~ما يريد به الربح يزكى، نعم لا يجب ولا يستحب الا بعد البيع أو التخمين في ~~القيمة كما يظهر منهما، وقاله الأصحاب، فتأمل. # فإن قولهم- كما هو الظاهر من الأكثر- الاستحباب فيما ملك بالمعاوضة ولم ~~ينقص من رأس المال في طول السنة شيء بمعنى انه كلما أراد بيعه بيع به أو به ~~والزيادة. # قوله «وانما يستحب إلخ» # دليل اشتراط النصاب في زكاة التجارة هو الإجماع. قال في المنتهى ص 507 ~~ويشترط في ثبوت الزكاة، بلوغ النصاب، وهو قول علماء الإسلام، فلو ملك دون ~~النصاب وحال عليه الحول لم يثبت الزكاة إجماعا، وهل يشترط ms1048 وجود النصاب في ~~جميع الحول أم لا؟ فالذي عليه علمائنا اشتراط وجود النصاب في جميع الحول ~~(انتهى). # وكذا دليل اشتراط بقاء رأس المال بمعنى انه إذا أراد بيعه في كل من أجزاء ~~السنة يكون ممكنا برأس المال من غير نقص، هو الإجماع، قال في المنتهى ص ~~508: ويشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها على الخلاف، وجود PageV04P134 # .......... # رأس المال طول الحول، فلو نقص رأس ماله ولو حبة في الحول أو بعضه سقطت ~~الزكاة وان كان ثمنه أضعاف النصاب، وإذا بلغ رأس المال استأنف الحول ذهب ~~الى ذلك علمائنا اجمع (انتهى). # وفي الأخبار المتقدمة ما يدل على الحول مثل قوله (عليه السلام): إذا حال ~~عليه الحول فليزكها (1)، وعلى اعتبار بقاء رأس المال، مثل قوله (عليه ~~السلام): (فان كنت تربح) الى آخره (2). # ثم الظاهر ان وصول القيمة بأي نصاب كان من النقدين، يكفي في الاستحباب ~~لصدق النصاب وهو المعتبر، ولكن الظاهر انه النصاب الأول منهما، وقال في شرح ~~الشرائع: (ثم الثاني) [3]، لأن الظاهر من اعتبار النصاب في قيمة الشيء أولا ~~يكون ذلك، لانه جعلت العروض بمنزلة القيمة وهي أحد النقدين [4]. # ويحتمل الاكتفاء بالنصاب الأول، فيزكى ذلك وما زاد قليلا كان أو كثيرا، ~~وذلك هو المفهوم من أكثر العبارات حيث سكتوا عن الثاني. # قال في المنتهى [5]: احتج الشيخ على رجحان زكاة العين على التجارة إذا PageV04P135 # .......... # اجتمعا على تقدير وجوبها بأن زكاة العين أقوى للإجماع على وجوبها ووقوع ~~الخلاف هنا، ولأنها تتعلق بالعين فتكون اولى، واحتج أبو حنيفة على عكسه بأن ~~زكاة التجارة أحظ للمساكين لأنها تجب فيما زاد بالحساب. # ولقائل أن يقول (على الاولى) [1]: لا نسلم وقوع الإجماع هنا وفي غير هذه ~~الصورة لا يفيد القوة (وعلى الثانية) باحتمال أولوية ما ثبت في القيمة ~~(وعلى الثالثة) بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراء، فإن الزكاة مواساة وعفو ~~المال فلا يكون سببا لإضرار المالك، ولا موجبا للحكم في ماله (انتهى). # وهذه تدل على تسليم عدم النصاب ثانيا فتأمل [2]. # ولو بلغ بأحدهما [3] دون الآخر ثبت الا ان المصنف قال ms1049 في المنتهى: يعتبر ~~في التقويم بما اشتراه لا بنقد البلد [4] واستدل عليه بان نصاب السلعة يبني ~~على ما اشتريت وهو يقتضي ذلك، وبرواية إسماعيل المتقدمة، ونقل الخلاف عن ~~أبي حنيفة فتأمل. # ويحتمل اعتبار نصاب الذهب فيما إذا كان مال التجارة ذهبا، وكذا في الفضة ~~كما قال به الشيخ على، وقولهم يقتضي الاكتفاء بالمغاير ولو لم يكن نصابا بمثله. # ويمكن اعتبار القيمة التي بيعت بها، واعتبار ما اشترى به، ونقد البلد، ~~وبأقل الأمرين مطلقا نقدا كان أو غيره كما هو ظاهر العبارات والاعتبار، لان ~~المعتبر هو صدق النصاب قيمة فتأمل. PageV04P136 # ولو اشترى بالنصاب للتجارة (1) استأنف حولها من حين الشراء، ولو كان رأس ~~المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع (2) # ولما اعتبر قصد الاسترباح فلا زكاة بدونه، سواء لم يكن القصد ذلك أصلا أو ~~كان أولا ولكن قصد به القنية ثانيا ورفع ذلك القصد وان كان ظاهر التعريف ~~يقتضي وجودها الا أن يحمل على الدوام على ما مر. # واما لو لم يكن القصد ذلك ثم تجدد فظاهر البعض عدمها كما هو مقتضى ~~التعريف والظاهر ثبوتها كما هو مقتضى الاخبار واختاره في الدروس، قال: ولا ~~في القنية، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى (انتهى) فكأنه ما اعتبر ~~نقل الإجماع في المنتهى فتأمل. # أشار المصنف إلى الأول [1] بقوله: (وكذا لو نوى القنية) وسكت عن الثاني ~~[2] لعله لظهور العدم من التعريف، ولانه يفهم من المنتهى عدم الزكاة في ~~الثاني بالإجماع، قال: نية الاكتساب بها عند التملك شرط لثبوت الزكاة وجوبا ~~أو استحبابا، وهو قول العلماء كافة، فلو نوى القنية وقت الشراء لم يثبت ~~قولا واحدا (انتهى). # قوله: «ولو اشترى بالنصاب للتجارة إلخ» # يعني لو اشترى بالنصاب الزكوي شيئا للتجارة بطل حول الزكوي للتغيير ~~والتبديل، ويستأنف حول التجارة فيجب زكاتها مع الشرائط تمام الحول من حين ~~الشراء لوجود المقتضى وعدم المانع واستيناف الحول عند بلوغ رأس المال نصابا ظاهرا. # قوله: «وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع» # قال في المنتهى: قال الشيخ (رحمه الله) ms1050 زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وتجب ~~فيها (انتهى) ونقل الخلاف عن بعض العامة. PageV04P137 # ولو بلغت النصاب (1) بأحد النقدين خاصة استحبت ولو ملك الزكوي للتجارة ~~وجبت المالية (2) ولو عاوض الزكوي (3) بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية # وهو مشعر بعدم الخلاف عندنا، والذي يدل عليه اعتبار نصاب النقدين، ~~والشريعة السهلة، وأصل جواز التصرف بالبيع وغيره في أموال التجارة، والتعلق ~~بالعين يمنع عن ذلك الا مع التخمين والضمان كما في الزكاة. # قال في المنتهى 508: يجوز بيع عروض التجارة قبل أداء الزكاة، لأنها يجب ~~في القيمة، بخلاف زكاة العين (انتهى). # والظاهر ان مراده على تقدير وجوب مال التجارة، وقد نقلنا منه الإجماع على ~~تعلق الزكاة في غير مال التجارة بالعين، وحينئذ، لا يجوز الشراء بالعين ~~التي هي قيمة مال العروض، وعلى تقدير تعلق وجوب زكاة التجارة بالعين لا ~~يجوز بيعها أيضا حينئذ- أي حين وجوب الزكاة. # والظاهر ان المخرج هو ربع العشر عينا أو قيمة وان كان الوجوب في القيمة ~~كالعكس في الزكاة- إرفاقا للمالك، وان كان ظاهر الروايات التعلق بالعين، ~~فهو مؤيد لجواز الإخراج عنها أيضا فتأمل. # قوله: «ولو بلغت النصاب إلخ» # قد مر شرحه. # قوله: «ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية» # يعني إذا ملك أربعين غنما سائمة مثلا للتجارة وحال الحول وكمل شرائطها ~~وجبت المالية وسقطت زكاة التجارة. # وكأنه هو مجمع عليه على تقدير استحباب زكاة التجارة، قال المصنف في ~~المنتهى: ولا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا لقوله (صلى الله ~~عليه وآله): # لا ثنى في الصدقة (إلى قوله) لان الواجب يقدم على المستحب (انتهى). # اما على قول من قال بالوجوب ففيه الخلاف بينهم كما مر. # وتظهر الفائدة في جواز التصرف قبل الإخراج والتخمين والضمان وعدمه. # قوله: «ولو عاوض الزكوي إلخ» # وهو متفرع على ما سبق، فالفاء أولى، PageV04P138 # ولو ظهر الربح (1) في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته، واخرج عنهما، ~~ويخرج العامل عن نصيبه ان بلغ نصابا وان لم ينض # والحكم على تقدير الاستحباب واضح كما مر، فتجب المالية ويسقط الغير. # وعلى تقدير وجوب ms1051 زكاة التجارة أيضا، فيه اشكال من جهة الإجماع على عدم ~~تعدد الزكاة المالية. # وانما قيدناه بالمالية، لأن المصنف قال (في المنتهى): زكاة التجارة لا ~~تمنع زكاة الفطرة، فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة ~~وزكاة التجارة أيضا (انتهى). # ودليله وجود محلهما، مع عدم المنافاة، والإجماع، والخبر (1) في المالية ~~ويحتمل [2] تقديم المالية، لأنها الأصل، والثابت في الآيات، والاخبار، ~~والإجماع، وتعلقها بالعين، بخلاف التجارة. # ويحتمل الأخيرة [3] لأنها قد تكون أسبق بمضي بعض الحول فتثبت قبل وجود ~~شرائط الأولى. # وعلى هذا الفرض [4] ينبغي عدم النزاع في تقديمها لما مر، واما على تقدير ~~التساوي فيمكن تقديم الأولى لما مر، وتأمل في الفائدة. # قوله: «ولو ظهر الربح» # يعني إذا حصل الربح في مال المضاربة بالحساب والتخمين (ضم المالك الأصل) ~~أي رأس ماله (الى حصته) من الربح، فان بلغ النصاب يستحب زكاة التجارة، ~~ويكون الحول واحدا. # وابتداءه من حين الزيادة المتممة للنصاب، وابتداء ما زاد [5] عليها من PageV04P139 # .......... # حينه لو كان. # وكذا لو كان رأس المال نصابا، فابتداء حوله من حين التجارة ما لم يطلب ~~بالنقصان، وحول الربح من حين ظهوره. # وكذا العامل يخرج زكاة التجارة لو كان ما ظهر له من الربح نصابا وان لم ~~ينقد المال ولم يبع المتاع، بل كان عروضا. # وقوله: (ان بلغ) يحتمل ان يكون قيدا ل (يخرج) وحذف مثله ل (اخرج) وكأنه ~~من باب التنازع. # وقيل: يحتاج إلى الإنضاض [1]، بل لا يستحب الا بعد قبض الحصة مع النصاب، ~~لان الربح وقاية لرأس المال، إذ قد ينقص رأس المال، ويلزم العامل الغرامة، ~~لعدم إمكان الاسترجاع من المستحق. # بل يمكن عدم الاستحباب على العامل أصلا، إذ الظاهر من زكاة التجارة كون ~~التاجر مالك رأس المال كما هو الظاهر من الاخبار على ما نفهم. # وما قيل كأنه مختار المحقق الثاني، وليس ببعيد، للأصل، وعدم ظهور شمول ~~الإجماع والاخبار له فتأمل. # قال في المنتهى: فرع، إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها ~~بالدنانير قومت السلعة دراهم وأخرجت منها الزكاة، لأن الزكاة تجب ms1052 في ثمنها ~~وقد كانت دراهم، ولو باعها قبل الحول بدنانير وحال الحول قومت الدنانير ~~دراهم، لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول (انتهى). # وفيه تأمل لأن الزكاة تتعلق بالقيمة حين وجوبها، ولا دخل للقيمة السابقة ~~فينبغي، (إما) اعتبار قيمة الوقت بالمتداول في ذلك الوقت والمكان كما هو ~~المعيار في القيمة، فإنها نقد البلد (أو) ما بيع به، لأن القيمة كانت كلية ~~تعينت فيه، فتأمل. PageV04P140 ### ||| [الثاني كل ما ينبت من الأرض مما يدخل المكيال، والميزان] # (الثاني) كل ما ينبت (1) من الأرض مما يدخل (فيه خ ل) المكيال، والميزان ~~غير الأربعة، يستحب فيه الزكاة إذا حصلت الشرائط (المذكورة خ) في الأربعة # قوله: «الثاني كل ما ينبت إلخ» # يعني الثاني مما يستحب فيه الزكاة هو كل ما نبت من الأرض وكان مكيلا أو ~~موزونا غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة مع الشرائط المعتبرة في ~~الواجبة- لوجوبها- بعينها الا انها معتبرة هناك للوجوب، وهنا للاستحباب، ~~والمخرج، المخرج مع التفصيل. # وكان ينبغي استثناء الخضراوات مثل البطيخ، والقثاء وغيرهما، فكأنه احاله ~~على الظاهر. # قال المصنف في المنتهى: لا يستحب الزكاة في الخضر كالبقول، والبطيخ ~~والفواكه، وأشباهه الا ان يباع ويحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من ~~أموال الزكاة بلا خلاف (انتهى). # ويدل عليه الخبر كما سيأتي. # واما دليل الاستحباب فيما يستحب، فهو الاخبار، مثل حسنة محمد بن مسلم- ~~لإبراهيم- قال سألته (عليه السلام) عن الحرث [1] (2) (الحب خ ل يب) ما يزكى ~~منه فقال: البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت [3]، والعدس، ~~والسمسم كل هذا (ذلك خ ل يب) يزكى وأشباهه. # وصحيحة زرارة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله، وقال: كل ما كيل ~~بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، وقال: جعل رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الا ما كان في الخضر والبقول، وكل شيء ~~يفسد من يومه (4). PageV04P141 # .......... # قال في الكافي (بعد صحيحة على بن مهزيار): وروى أيضا عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) انه قال: كلما دخل القفيز، فهو يجرى مجرى الحنطة، والشعير، ms1053 ~~والتمر، والزبيب، قال: فأخبرني- جعلت- فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من ~~الحبوب- الحمص والعدس- زكاة؟ فوقع (عليه السلام): (صدقوا، الزكاة) (1) في ~~كل شيء كيل [2]. # ويحتمل كونها، عن على بن مهزيار كما هو الظاهر، فتكون صحيحة أيضا وصحيحة ~~محمد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): ان لنا رطبة وأرزا، ~~فما الذي علينا فيها؟ فقال: (عليه السلام): اما الرطبة فليس عليك فيها شيء، ~~واما الأرز فما سقت السماء، العشر، وما سقى بالدلو، فنصف العشر من كل ما ~~(كلت) بالصاع (أو قال): وكيل، بالمكيال (3). # وغير ذلك من الأخبار، وحملت في غير الأربع في غير الخضراوات على ~~الاستحباب جمعا بين الاخبار كما مر. # ويحتمل التعميم في غير الأربع كما في عبارة المتن، ولكن نقل الإجماع ~~المتقدم ينفيه. # وكذا الأصل والاخبار المعتبرة في عدم الزكاة في الخضراوات والفواكه، ونقل ~~في التهذيب الإجماع على ذلك عن الشيخ المفيد. # وأيضا روى في الصحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي (الثقة) قال: سئلت أبا ~~الحسن (عليه السلام)، عن القطن، والزعفران، أعليهما زكاة؟ قال: لا (4). PageV04P142 # .......... # ويؤيده عدم كونهما مكيلا وحبوبا مع وجودهما في الروايات، وان يشملهما بعض ~~الروايات الأخر مثل صحيحة زرارة المتقدمة ولكن يخصص بها لاعتبار سندها، ~~ولقول المصنف في المنتهى: ولا شيء في الأزهار كالعصفر، والزعفران، ولا فيما ~~ليس يجب كالقطن والكتان وعليه علمائنا اجمع خلافا لبعض الجمهور. # وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام): سئل عن الأشنان فيه زكاة؟ فقال: لا (1). # والظاهر ان السلت والعلس [2]، مما يستحب لشمول الأخبار لهما وخروجهما ~~باخبار الحصر في التسعة، لا لعدم تحقق كونهما حنطة وشعيرا كما قيل، قال ~~المصنف في المنتهى (بعد النقل عن الشيخ إلحاقهما بالحنطة والشعير ووجوب ~~الضم): وعندي في هذين اشكال وان قال بعده (في باب زكاة الغلة) بإلحاق العلس ~~والسلت بهما في الوجوب. # ويؤيد عدم الإلحاق عدم ظهور الإطلاق لأن مع عطف السلت على البر والشعير ~~في الروايات، مثل ما تقدم من حسنة محمد بن مسلم (3) وفي خبر آخر، والسلت ~~والحبوب فيها مثل ما في الحنطة [4]. # وادعى بعض ms1054 الأصحاب أنهما نوع منهما كما نقله أهل اللغة، والأصل عدم النقل. # وبالجملة الاحتياط يقتضي ذلك، ويؤيده الأخبار الدالة على وجوب الإخراج عن ~~الحبوب كلها (5). PageV04P143 ### ||| [الثالث الخيل الإناث السائمة مع الحول] # (الثالث) الخيل الإناث (1) السائمة مع الحول، يستحب عن كل فرس عتيق ~~ديناران، وبرذون دينار # وللتصريح بالوجوب فيه في بعض الروايات كالحسنة المتقدمة. # وكذا الإخراج عن كل الحبوب والمكيل عدا الخضراوات لما سمعت من الاخبار. # قوله: «الثالث الخيل الإناث إلخ» # الظاهر ان تمامية الملك، والحول، والسوم شرط عند الجميع. # قال المصنف في المنتهى: انها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها ~~استحبابا أو وجوبا واما الأنوثة فقال: إنها بإجماع أصحابنا. # ويدل عليها، وعلى السوم حسنة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): هل في البغال شيء؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر ~~على البغال؟ فقال: لأن البغال لا تلقح، والخيل الإناث ينتجن، وليس على ~~الخيل الذكور شيء، قال: قلت: فما في الحمير؟ فقال: ليس فيها شيء، قال قلت: ~~هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا ليس على ما يعلف ~~شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها [1] عامها الذي يقتنيها فيه ~~الرجل، فاما ما سوى ذلك فليس فيه شيء (2). # ويمكن فهم اشتراط السوم في الكل، لأن العبرة بعموم اللفظ، واشتراط الحول أيضا. # واما كون المخرج ذلك وعدم النصاب فهو مجمع عليه ذكره في المنتهى، ومفهوم ~~من حسنة محمد وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعا قالا: وضع أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية، في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل PageV04P144 ### ||| [الرابع الحلي المحرم] # (الرابع) الحلي المحرم. # على البراذين دينارا (1) وهي تدل على الحول والسوم أيضا (قيل): المراد ~~بالعتيق هو العربي، وهو كريم الأبوين، والبرذون خلافه. # واما اشتراط عدم العمل، فالاعتبار يقتضيه، والأصل ينفيه، وعموم الأدلة ~~أيضا كما مر. # وانما حملت على الاستحباب لما تقدم من دليل الحصر في التسعة وخروجها عنها. # قوله: «الرابع الحلي المحرم [2] إلخ» # قد مر ما يفهم ذلك منه، وكذا ms1055 اشتراط ما يشترط في النقدين غير السكة. # والظاهر عدم اشتراط كون الحلي محرما- للاستحباب- وانه فيما فر به من ~~الزكاة آكد لقوله (عليه السلام):- في خبران كان فر به فعليه الزكاة- (3). # وفي آخر:- الا ان فر به- (4). # وحملتا على الاستحباب لعدم الصحة، وللجمع بينهما وبين غيرهما مما يدل على ~~العدم مثل ما في حسنة هارون بن خارجة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # ليس على الحلي زكاة. وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه، PageV04P145 # والمال الغائب والمدفون إذا مضت عليه أحوال ثم عاد ### ||| [الخامس العقار المتخذة للنماء] # (الخامس) العقار (1) المتخذة للنماء تخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو ~~بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا تستحب في المساكن والثياب، ولا الآلات ~~وأمتعة القنية # فضله أكثر مما يخاف من الزكاة (1) وغيرهما كما مر. # وقد مر الاستحباب في المال الغائب بسنة واحدة. # ويدل عليه حسنة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يغيب عنه ماله خمس سنين، ثم يأتيه فلا يرد (يزد خ ل يب) رأس المال كم يزكيه ~~قال: سنة واحدة (2). # والمال المدفون بعد الاطلاع عليه، مال غائب أيضا فيشمله دليله- فافهم- ~~وفيه بخصوصه أيضا حديث سدير الصيرفي- في الكافي- قال: قلت لأبي جعفر (عليه ~~السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال ~~عليه الحول ذهب (اليه- خ) ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال ~~فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم انه احتفر الموضع الذي من ~~جوانبه كله (كلها خ) فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة ~~واحدة، لأنه كان غائبا عنه وان كان احتسبه (3)، ويفيد العموم فتأمل. # قوله: «الخامس العقار إلخ» # كالدكاكين والحمامات، والخانات، والمساكن وأمثالها مما أخذت للنماء ~~والأجرة والفائدة. # وما رأيت له دليلا بخصوصه، كأنه نوع من التجارة، ولهذا قيل: يلحق بها، ~~وفي الصدق تأمل، ولهذا ما اعتبر في نمائها الحول والنصاب عند الأكثر، وقد ~~صرح به في التذكرة على ما نقل واعتبرهما الشهيد في البيان. PageV04P146 # .......... # قال: والظاهر ms1056 انه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم، ويحتمل عدم ~~اشتراط الحول اجراء له مجرى الغلات، فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه ~~وجبت، ولا يمنعها إخراج الأول، وحينئذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب ~~على قولنا، ولو آجره بالعوض وكان غير زكوي تحقق، وفي التذكرة: لا يشترط ~~النصاب ولا الحول، بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه دليلا (انتهى). # وفي شمول أدلة الاشتراط له تأمل، لانه إما في النقد أو الغلات أو ~~الانعام، فلا عام بحيث يشمل نماء العقار مع الاستحباب، نعم يشمله لو كان ~~تجارة، ولكن فيه تأمل خصوصا مع قوله: اشتراط الحول والنصاب على الوجه ~~المعتبر، وكأن دليل التذكرة، الأصل. # ولعل دليل الاستحباب، الإجماع وعدم ظهور الخلاف، والعبارات عامة، والأصل ~~عدم الشرط والقيد، والترك في العبارات التي فهمت منها المسئلة مؤيد للعدم ~~وأصل عدم الاستحباب واللحوق، والإجماع على ذلك التقدير، وعدمه على تقدير ~~العدم مؤيد للشرط. # وأخذ هذه المسئلة من عبارات القوم مع ترك الشرط فيها يرجح العدم. # قال في المنتهى: ويستحب الزكاة في المساكن، والعقارات، والدكاكين إذا ~~كانت للغلة يخرج من غلتها (غلاتها خ ل) الزكاة، اما إذا لم يكن دار غلة ولا ~~عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة إجماعا، ولا يستحب أيضا في الأقمشة ~~والأثاث والفرش والأواني والرقيق وما أشبهها (الماشية خ ل) عدا ما تقدم ~~(انتهى). # وظاهر هذه العبارة دالة على الاستحباب في مجرد الغلة والنماء، فلا يشترط ~~غيرها فتأمل. # والمخرج في العقار ربع العشر كالنقدين والتجارة صرح في الدروس وغيره، وهو ~~الظاهر لانه يخرج من نماء العقارات، والغالب فيها النقدان، ولأنها ملحقة ~~بالتجارة. PageV04P147 ### ||| [المقصد الثالث في المستحق وشرائط المستحقين] # «المقصد الثالث في المستحق» يستحق الزكاة ثمانية (أصناف خ) (1) الفقراء، ~~والمساكين # قوله: «يستحق الزكاة ثمانية أصناف إلخ» # قال المصنف في المنتهى: # المستحق للزكاة ثمانية أصناف بالنص والإجماع، الأول والثاني الفقير ~~والمسكين. # وقال أيضا: لا تميز بينهما مع الانفراد، بل العرب استعملت كل واحد من ~~اللفظين في معنى الآخر، واما مع الاجتماع فلا بد ms1057 من مائز كما في الآية، وقد ~~اختلف العلماء في أن أيهما أسوء حالا من الآخر، وذكر أدلة الطرفين. # ثم قال: وقد روى هذا القول عن أهل البيت (عليهم السلام)، روى أبو بصير، ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الفقير، الذي لا يسئل الناس، والمسكين ~~أجهد منه، والبائس أجهدهم [1] (انتهى). # وفي اشتراط عدم السؤال في الفقير تأمل، ولعله لا قائل به مع عدم صحة ~~السند [2] فالحجية محل التأمل الا ان تحمل على الأول فتأمل. PageV04P148 # .......... # ثم قال: لا فائدة في تحقيق الحق من هذين القولين في هذا الباب لان كل ~~واحد منهما له استحقاق وتدفع الزكاة الى كل واحد منهما، بل الأصل في هذا ~~عدم الغناء الشامل للمعنيين إذا تحقق تحقق استحقاق صاحبه للزكاة بلا خلاف ~~(انتهى). # ولعل قوله ره: (في هذا الباب) إشارة الى ان له فائدة في باب آخر، ويمكن ~~ذلك بان ينذر أو يوقف أو يوصى ونحو ذلك للمسكين، فهل يعطى من لم يكن عنده ~~شيء أصلا أو يعطى ولو كان عنده شيء أيضا؟ قد يقال حينئذ: لا فرق ولا تميز ~~كما مر، ولو ضم اليه الفقراء وعين لكل شيئا غير ما عين للآخر، فتظهر ~~الفائدة في التحقيق. # والقول بمضمون الرواية غير بعيد لاعتبار سندها في الجملة، مع نقله في ~~المنتهى عن أهل اللغة أيضا. # قال: ولأن أهل اللغة نصوا على ذلك، قال يعقوب: رجل فقير، له بلغة، ومسكين ~~اى لا شيء له، وبه قال يونس وأبو زيد، وأبو عبيدة، وابن دريد، وقول هؤلاء ~~حجة، قال يونس: قلت لأعرابي: أفقير أنت؟ قال لا والله بل مسكين (انتهى). # قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع: وانما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر ~~أو وقف أو اوصى لا سوءهما حالا، فان الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس ~~(انتهى). # وفي الحصر تأمل، بل في كون ما ذكره فائدة أيضا، للتصريح بالاسوء، فيعطى ~~كل من كان متصفا بأنه أسوء، سواء سمى بالفقير أو بالمسكين، بل في العكس ~~أيضا تأمل. # واعلم انه نقل الفرق ms1058 بينهما أيضا في الآية في التهذيب، عن على بن إبراهيم ~~بن هاشم صاحب كتاب التفسير تفصيل هذه الأصناف الثمانية فقال: فسر العالم ~~(عليه السلام) فقال: الفقراء هم الذين لا يسئلون، لقول الله عز وجل في سورة ~~البقرة: PageV04P149 # .......... # @QUR@022 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ~~يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافا ~~(1)، والمساكين هم أهل الزمانات [2] (الديانات خ يب) قد دخل فيهم الرجال، ~~والنساء والصبيان (3). # وقال الصدوق: الفقراء، وهم أهل الزمانة والحاجة والمساكين أهل الحاجة من ~~غير الزمانة فتأمل. # والذي لا بد من تحقيقه هو تحقيق المراد بهما في استحقاق الزكاة، ولا شك ~~في ان الغنى مانع والفقر موجب. # ونقل المصنف في المنتهى عن الشيخ في الخلاف أن المراد به ملك نصاب يجب ~~فيه الزكاة أو قيمته، والفقر عدمه [4]. # ولعل دليل الخلاف حسنة زرارة وابن مسلم- لإبراهيم- قال زرارة: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): فان كان بالمصر غير واحد قال: أعطهم إن قدرت ~~جميعا، قال: ثم قال: لا تحل لمن كان عنده أربعون درهما يحول عليها الحول ~~عنده أن يأخذها وان أخذها أخذها حراما، وما ظهر هنا نقل ابن مسلم (5). # ويمكن ان يقال: كون هذا المقدار مانعا مطلقا وعدمه موجبا كذلك بعيد، وقد ~~يكون هذا المقدار عنده ولم يكفه للسنة، بل للشهر أو أقل، فيلزم جعله محروما PageV04P150 # .......... # وجواز الإعطاء لمن عنده أقل منه ولو بحبة مع كفايته بها سنين فيعطى مع ~~غناه عنه ولا يعطى الأول مع شدة حاجته اليه وهو مناف للحكمة. # والرواية يمكن حملها على من كان عنده المؤنة كما يدل عليه بقائه طول ~~الحول، مع ان فيه اشتراط البقاء طول الحول، ولعله لا قائل به، ويمكن كون ~~حرمة أخذ الزكاة له عقوبة، لعدم صرفه مع الحاجة فتأمل، على ان أربعين درهما ~~ليس بنصاب. # والمشهور الذي عليه أكثر العلماء هو ان الغنى المانع من أخذ الزكاة هو ~~القدرة على كفاية ما يحتاج إليه في السنة من قوته وكسوته ومسكنه وكفاية من ~~يلزمه ms1059 نفقته وكسوته ومسكنه، وهم الوالدان، والولد، والمملوك، والمرأة- ~~للإجماع والخبر، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الأب، والام، والولد، والمملوك، ~~والمرأة- وذلك انهم عياله لازمون له (1). # وفي حسنة حريز عنه (عليه السلام): الذين يلزم نفقتهم، الوالد، والولد، ~~والزوجة [2]. # والفقر الموجب له عدمه، والدليل عليه هو التبادر من الفقير والمسكين مع ~~الشهرة وبطلان القول الأول مع حصره فيهما. # وما نقله على بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره، فقال: فسر العالم (عليه ~~السلام)، الفقراء، هم الذين لا يسألون لقوله تعالى- في سورة البقرة- ~~@QUR@06 للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله (الى قوله) @QUR@04 لا يسئلون ~~الناس إلحافا (3). PageV04P151 # .......... # يدل على كون المراد بهم المحتاجون مع عدم السؤال، وذلك ليس بمعتبر، بل ~~وصف زائد حسن بالإجماع. # وصحيحة على بن بلال، قال: كتبت اليه اسئله هل يجوز أن ادفع زكاة المال ~~والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب (عليه السلام): لا تعط الصدقة والزكاة ~~الا لأصحابك (1). # والظاهر انه عن الامام (عليه السلام)، ويفهم ان الشرط الموجب، هو ~~الاحتياج، وهو ما قلناه. # وحسنة أبي بصير- لإبراهيم- قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره، قلت: فان صاحب السبعمأة تجب ~~عليه الزكاة؟ فقال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها الا ان يكون إذا ~~اعتمد على السبعمأة أنفذها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن ~~كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ان يأخذ الزكاة (2). # وهذه مع اعتبار سندها ظاهرة في نفي الغنى بالنصاب، وصريحة أيضا في اشتراط ~~الكفاية سنة وانه لا يجوز لصاحب السبعمأة الا مع عدم كفايتها له سنة، وانه ~~لو كفته لم يأخذ وان لم يقدر على ان يعيش بربحه، فتأمل. # وأيضا في حسنة زرارة- كذلك [3] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته ~~يقول: ان الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة [4] سوى قوى، فتنزهوا عنها ~~(5)، إشارة الى ان الاحتياج هو عدم القدرة على تحصيل القوت. # ورواية سماعة، عن ابى عبد ms1060 الله (عليه السلام): قال قد تحل الزكاة PageV04P152 # .......... # لصاحب السبعمأة وتحرم على صاحب الخمسين درهما، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ ~~فقال: ان كان صاحب السبعمأة له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم تكفه وليعف ~~عنها نفسه، وليأخذها لعياله، واما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان ~~وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله تعالى (1). # وفي قوله (عليه السلام):- فلو قسمها إلخ- دلالة على انه لو كفى لم يأخذ ~~ولو لم يبق منها شيء ولم يربح ما يكفي، فتأمل. # وفي موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة هل ~~تصلح لصاحب الدار والخادم فقال: نعم الا ان تكون داره دار غلة فخرجت له من ~~غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله ~~في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وان كانت غلتها ~~تكفيهم فلا (2). # ورواية هارون بن حمزة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروى (روى ~~خ) عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا الذي ~~مرة سوى فقال لا تصلح لغني قال: قلت: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة ~~(عته خ) وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال: ~~فلينظر ما يستفضل (يفضل خ ل) منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن يسعه ~~من عياله (3) وظاهر هذه أنه أنه يأخذها وان كان رأس المال يكفيه، وقد صرح ~~الأصحاب بذلك. # وفيه تأمل لعدم صراحة الحديث فيه، وعدم الصحة [4] أيضا مع مخالفته PageV04P153 # ويشملهما من يقصر ماله عن مؤنة السنة له، ولعياله # للقوانين، ولما مر من الاخبار، فتأمل، فإن القول بما قالوه مشكل. # وصحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروون عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله): ان الصدقة لا تحل لغني: ولا لذي مرة سوي، فقال ~~أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصلح لغني (1). # والظاهر أن صاحب النصاب لو كان لا يكفيه ms1061 سنة أو شهرا أو أقل، لا يقال له: غنى. # وبالجملة، الظاهر هو القول المشهور كما اختاره في المتن. # كأنه يريد بالمؤنة جميع ما يحتاج إليه في المعيشة فيدخل المسكن أو أجرته ~~وغيره، ويريد بالعيال من يجب عليه نفقته دون من يتبرع بنفقتهم أيضا لما مر ~~نعم لو عالهم ونقص ما يكفى لهم ولمن يجب نفقته أولا عليه بان يصرف بعض ~~الأشياء فيها، يجوز له الأخذ حينئذ، مع احتمال جواز الأخذ قبله للضيف ولمن ~~يدخل عليه عرفا. # والأحوط أن يقتصر على تتمته وان جاز له أخذ الزائد أيضا لوجود الاستحقاق ~~كما فيمن لم يكن عنده شيء أصلا يأخذ أكثر من قوت السنة. # وقد علم أيضا مما سبق أنه يجوز الإعطاء لصاحب الدار والخادم والفرس على ~~تقدير الحاجة. # ويدل عليه أيضا ما روى- في الحسن- عن عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن ابى ~~جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) انهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو ~~عبد أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال (2). # ورواية سعيد بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تحل ~~الزكاة لصاحب الدار والخادم (3). PageV04P154 # .......... # ورواية إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت انا وأبو بصير على أبي ~~عبد الله (عليه السلام) فقال أبو بصير: ان لنا صديقا، وهو رجل صدوق يدين ~~الله بما ندين به، فقال: من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال: العباس بن ~~الوليد بن صبيح، فقال: رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال: ~~جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقى على ~~الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، إله أن ~~يأخذ من الزكاة؟ # قال: نعم، قال: وله هذه العروض، قال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع ~~داره- وهي عزه ومسقط رأسه؟، أو يبيع خادمه، الذي يقيه الحر والبرد ويصون ~~وجهه ووجه عياله؟، أو آمره ان يبيع غلامه وجمله، وهو معيشته وقوته؟ بل ms1062 يأخذ ~~الزكاة وهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه، ولا جمله (1). # ولا يضر عدم صحة السند [2]، لعملهم، والتأييد بما يعتبر سنده، مما مر، ~~مما يدل على جواز الأخذ مع الحاجة وعدم مؤنة السنة. # وهي شاملة لجميع ما يحتاج، ولا شك في الاحتياج الى الدار، والفرض ذلك ~~وكذا الاحتياج إلى الجارية والخادم والجمل. # ويفهم منها جواز الأخذ للدار والخادم أيضا مع الحاجة، وهو ظاهر، ولانه من المؤن. # وانه لا يجوز بيع البيت وان كان يسوى ثمنا يمكن المعيشة بالبعض مع شراء ~~بيت آخر، لان الظاهر من رواية إسماعيل ذلك حيث يسوى داره أربعة آلاف درهم، ~~والتعليل الذي يدل على انه لا يكلف ببيع مسقط الرأس لتعلق الصاحب به ويسر ~~خاطره بذلك، فهو يفيد العموم، هكذا يفهم من كلامهم. PageV04P155 # .......... # والأولى والأحوط الاقتصاد (الاقتصار خ ل) والبيع والقناعة بما يمكن ~~المعيشة على اى وجه، إذ قد يكون أحوج منه الى الزكاة، فلا يليق ان يحبس في ~~بيت حسن ذي قيمة كثيرة ويأخذ من يحتاج الى قوت يوم ومسكن يسع بدنه فقط. # والرواية مع عدم صحة السند ليست بواضحة، إذ قد لا يكون هناك بيت أقل من ~~ذلك حتى يبيع ويشترى آخر، ويكفيه الباقي بمؤنة السنة أو يكون جلوسه في غير ~~ذلك البيت يضر بحاله، فتأمل. # وأيضا قد علم عدم الاستحقاق لمن عنده ضيعة أو حرفة يقدر معها على تحصيل ~~المؤنة، بل من له قوة وقدرة على تحصيلها بضيعة أو بمال يربح به أو عقار ~~يأخذ أجرته أو غير ذلك، وأقوى ما يدل عليه صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة ~~(1) فتأمل. # وأيضا انه من كان عنده مال يكفيه للسنة لا يجوز له الأخذ، ولو لم يبق له ~~بعد ذلك شيء يصير محتاجا بالكلية، بل ولو لم يكن قادرا على تحصيل الرزق ~~بوجه، خلافا لما يفهم من كلام بعض الأصحاب [2] كما مر. # اما لو كان قادرا على تحصيل المؤنة بكتابة ونحوها ويمنعه ذلك عن التفقه ~~في الدين، فقال المصنف في المنتهى: فالوجه عندي جواز أخذها ms1063 لأنه مأمور ~~بالتفقه في الدين إذا كان من اهله، وهذا حسن. # والظاهر انه لو فرض أخذ الواجبة [3] عليه بالتقليد، فكذلك. # والظاهر ان الأمر في المعلم كذلك. # ولا يبعد تجويز الأخذ لمن اشتغل عن الكسب القادر معه على تحصيل المؤن ~~بالعلوم المندوبة، مثل علم القرآن قراءة وتفسيرا، أو الحديث والفقه، مع فرض PageV04P156 # .......... # الاستحباب. # بل مطلق العبادة، مثل الحج، والزيارة، والصيام، والصلاة- لأنه مستلزم ~~لوقوع العبادة ونشر العلوم الدينية فلا يبعد إدخال إعطاء- المشتغلين بذلك ~~وان كانوا قادرين على تحصيل المعيشة، ولكنهم تركوا لتلك العبادة في سبيل ~~الله تعالى، إذ لا شك في كونها قربة، والتصريح به في الحج (1) مؤيد فتأمل، ~~والاجتناب أحوط لكثرة المحتاجين، بل الأحوج منهم. # ولا يبعد جواز الأخذ إذا لم يكن قادرا في بلد الزكاة مع قدرته على تحصيل ~~المؤنة في غيره، فلا يجب عليه السفر، وتحصيلها هناك، بل يجوز الجلوس هنا ~~وأخذ الزكاة لصدق الفقر وعدم القدرة، وأصل عدم تكليف السفر، وأنه ضرر وحرج ~~منفي خصوصا إذا كان في الجلوس هنا غرض صحيح. # وأيضا، الظاهر ان الذي يجب نفقته لا يجوز له أخذ الزكاة من الذي يجب عليه ~~نفقته على تقدير يساره، ولا يجوز له ان يعطيه الا من غير الزكاة، وذلك واجب عليه. # ولو ينفق عليه أو يكون معسرا يجوز له الأخذ من غيره، بل منه أيضا لسقوط ~~النفقة حينئذ كما في الولد والوالدين. # واما في المملوك والزوجة فلا يبعد ذلك مع عجزه عن تحصيل نفقتهما خصوصا في ~~الزوجة وفي المملوك تأمل، لاحتمال تكليفه ببيعه ووجوب ذلك حينئذ، ولو فرض ~~العجز عن ذلك فلا يبعد حينئذ فتأمل. # ويجوز إعطائهم من غير وجه الفقر كغرم، وغزو، وعمل، وكل وجه لا يجب عليه ~~الإعطاء في ذلك الوجه، مثل مؤنة الحج. # وورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابى الحسن الأول (عليه السلام)، ~~قال: سئلته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من PageV04P157 # والعاملون عليها، وهم السعاة لتحصيلها. # @QUR@03 والمؤلفة قلوبهم ، وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد. # الزكاة ms1064 فيتوسع (فيوسع خ ل) به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ # فقال: لا بأس (1). # وقد استدل المصنف في المنتهى [2] بها على أقربية جواز أخذ الزكاة لمن تجب ~~نفقته كالولد والوالد مع كفايته بالمنفق من غيره، ثم قال: فيه إشكال، فتأمل ~~وفي رواية (3) جواز الإعطاء- للتوسعة- من غير المنفق لو لم يوسع. # - الثالث- العاملون عليها، وهم السعاة في تحصيلها وجمعها وحفظها، ~~وكتابتها، وقيل: الامام مخير بين ان يقر لهم الأجرة المعينة من الزكاة لمدة ~~معينة للعمل، وان يجعل لهم جعلا، مثل من جاء بزكاة البلد الفلاني فله عشر، ~~ولو جاء بألف رطل مثلا، فله كذا. # - الرابع- @QUR@02 المؤلفة قلوبهم ، قال المصنف في المنتهى: أجمع علمائنا ~~على أن من المشركين قوم مؤلفة يستمالون بالزكاة لمعاونة المسلمين، ونقل في ~~التهذيب من تفسير على بن إبراهيم، عن العالم (عليه السلام) انه قال: ~~(@QUR@03 والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ~~ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما (كما خ) ~~يعرفوا، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا) [4]. PageV04P158 # @QUR@03 وفي الرقاب ، وهم المكاتبون، والعبيد تحت الشدة أو في غير شدة مع ~~عدم المستحق # قال الشيخ في المبسوط: ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام، وقال: [1] ~~المؤلفة قسمان، مسلمون، ومشركون. # وظاهر اللغة عام، قال في المنتهى: قال الشيخ: سهم المؤلفة الآن ساقط، لأن ~~الذي يتألفهم إنما يتألفهم للجهاد، وامره موكول الى الامام (عليه السلام)، ~~وهو غائب، ثم قال: ونحن نقول: قد يجب الجهاد حال الغيبة على المسلمين إذا ~~هجمهم المشركون لدفع إذا هم عن المسلمين، لا للدعاء إلى الإسلام، فإن احتيج ~~إلى التأليف حينئذ جاز صرف السهم إلى أربابه من المؤلفة. # - الخامس- الرقاب، قال في المنتهى: الذي ذهب إليه علمائنا أنهم المكاتبون ~~والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة يشترون ابتداء ويعتقون، ويعطى المكاتبون ما ~~يصرفونه في كتابتهم. # ولا نزاع في المكاتب، واما اشتراط الضر والشدة- التي يعد في العرف كذلك- ~~في ms1065 العبيد فلصحيحة عمر وبن ابى نصر، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # سئلته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشترى بها نسمة ~~ويعتقها؟ فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال: الا ان ~~يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه [2]. # والدلالة صريحة، والسند معتبر مع الشهرة، فيمكن القول به وان كان PageV04P159 # .......... # ظاهر الآية عاما فيخصص، بل ليس بعام، فإنه مجمل. # ونقل عن تفسير على ابن إبراهيم- في التهذيب- عن العالم (عليه السلام) انه ~~قال: انهم قوم لزمتهم الكفارات في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الأيمان، وفي ~~قتل الصيد في الحرم، وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما ~~في الصدقات ليكفر عنهم (1). # وعمم البعض في كل مملوك يشترى ويعتق، قيد البعض كما في المتن، بالشدة أو ~~بعدم وجود المستحق كأن دليل العموم ظاهر الآية. # واما دليل اشتراط الشدة فهو الصحيحة المتقدمة. # واما الإعتاق مطلقا مع عدم المستحق، فلأنه لما لم يكن له محل فالأولى ذلك ~~لرعاية ظاهر اللفظ في الجملة، وحمل ما يفيد التخصيص على حال الوجود. # ويؤيده قوله (عليه السلام) في الدليل المخصص: (فإذا يظلم قوما آخرين) (2). # وأيضا لا شك أن العتق من القربات، فمع عدم المستحق ينبغي اختياره، لما ~~مر، ولكونه سبيل الله. # ولموثقة عبيد بن زرارة قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج ~~زكاة ماله ألف درهم ولم يجد له موضعا يدفع ذلك اليه فنظر الى مملوك يباع ~~فيمن يزيده، فاشتراه بتلك الالف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ~~ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت (له خ) فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر ~~واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له ~~وارث؟ فقال: # يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشترى بمالهم (3). PageV04P160 # .......... # وفي الطريق [1] إبراهيم بن هاشم، وابن فضال، وابن بكير- كأنهما الحسن بن ~~على وعبد الله، وانهما ثقتان، ولا بأس بهما وان قيل ان مذهبهما فاسد ms1066 مع ~~انهما مقبولا الأصحاب. # ولا يوجد المخالف الا على طريق الاحتمال من كون الزكاة حينئذ تسلم الى ~~الامام (عليه السلام). # ثم الظاهر كون الإرث للمستحقين مطلقا، وتكون الفقراء كناية عنهم أو مثلا. # ثم اعلم ان الإعطاء للمكاتب جائز، ولا يحتاج إلى اذن السيد، ثم يدفعه هو ~~الى السيد في مال الكتابة، ولا يشترط اذن المكاتب كما في المديون والديان، ~~وقال في المنتهى: باذن المكاتب، والوجه غير ظاهر، لعدم اشتراط ذلك في ~~الديان، فتأمل. # واما الاشتراء، فان ارتكبه الحاكم بنفسه أو وكيله فهو أولى كغيره من ~~أقسامها، واما على تقدير إخراج المالك بنفسه فالظاهر انه يشتريه بنفسه بعين ~~مال الزكاة بقصد العتق بعده، فيمكن العتق بمجرده. # وظاهر الرواية وعبارة الأصحاب (يعتقه) و(أعتقه) يدل على الاحتياج الى ~~العتق بعده فيأتي بصيغته بعد الشراء، وينوى بالعتق إخراج الزكاة مقارنة للعتق. # لعله بتقديم النية على الصيغة مقارنة لها، ويحتمل العكس (مثل أنت حر من ~~زكاة مالي لله) وهو أحوط. # ويمكن فعل ذلك لوكيله أيضا، ولا يشكل بقوله (عليه السلام): (ولا عتق إلا ~~في ملك) [2] إذ قد يقال: صار ملكا لأهل الزكاة وقد جعله الشارع وكيلهم، فان PageV04P161 # والغارمون، وهم الذين عليهم (غلبتهم خ ل) الديون في غير معصية. # له الولاية واولى بهم من أنفسهم. # وبالجملة لا اشكال بعد وجود النص، غاية الأمر يلزم تخصيص تلك القاعدة أو ~~التأويل فتأمل. # - السادس- الغارمون، وهم المدينون، فان كان الدين في غير معصية فإجماع ~~المسلمين على جواز الإعطاء من الزكاة وان كان في معصية فإجماع أصحابنا على ~~عدمه على ما نقله في المنتهى. # ويدل عليه الرواية عن الرضا (عليه السلام) (في حديث) قال: فيقضى عنه ما ~~عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فان كان أنفقه في ~~معصية الله فلا شيء له على الامام (1). # ونقل في التهذيب، عن تفسير على بن إبراهيم، عن العالم (عليه السلام) قال: # والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ~~فيجب على الامام (عليه السلام)- ان ms1067 يقضى عنهم ويفكهم- من مال الصدقات (2). # وهو ظاهر، وانما الخلاف في المجهول الذي لم يعلم انه صرف في المعصية أو ~~الطاعة فنقل عن الشيخ عدم الجواز لأن الطاعة شرط لمفهوم الرواية السابقة ~~[3]، ولما رواه الشيخ، عن محمد بن سليمان، عن ابى محمد رجل من الجزيرة عن ~~الرضا (عليه السلام)، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما ~~أنفقه؟ في طاعة الله أو معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر (4). # والمفهوم [5] معارض بمثله، والرواية ضعيفة، ومخالفة لظاهر القرآن وبناء PageV04P162 # .......... # أفعال المسلمين على الجواز، والصحة تدل على جواز الإخراج مع الجهل، فتأمل. # ثم الظاهر انه يجوز القضاء عن الحي باذنه وبغير اذنه وان كان ممن يجب ~~نفقته لعموم لفظ الدليل وعدم المانع. # بل الظاهر جواز إعطائه للتزويج ونحوه لأنه جائز له، ولا يجب عليه ذلك. # ويدل على الجواز ما في صحيحة أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام): # بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسى ويتزوج، ويتصدق ويحج (1). # وقد مر فيما تقدم في صحيحة أخرى: ولو لم يتوسع، الأب، والعم، والأخ عليهم ~~فيأخذون عن الغير للتوسعة (2). # فكأنه إشارة إلى مثله. # وكذا يجوز المقاصة أيضا. # ويجوز ذلك في الميت والقضاء عنه، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، لان الغرض ~~خلوص الذمة من الدين لا تمليك المديون فبالحقيقة ذلك هو المصرف وقد وصلت اليه. # ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~رجل عارف فاضل توفى وترك دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد، ولا بمسرف، ولا ~~معروف بالمسئلة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ # قال: نعم (3)- ونقل في المنتهى خلاف المخالف وأجاب عنه. # ثم اعلم انه هل يشترط في الغارم عدم قدرته، عن أداء الدين أم لا يمكن ~~اشتراط عجز الغارم بمعنى عدم إمكان الوفاء وعدم شيء عنده الا مستثنيات ~~الدين أو عدم ما يوفى دينه فاضلا عن قوت السنة، والأخير أقرب الى عموم لفظ ~~الغارمين PageV04P163 # وفي سبيل الله، وهو الجهاد وكل مصلحة يتقرب ms1068 بها الى الله تعالى كبناء ~~القناطر وعمارة المساجد وغيرهما. # والأول إلى الاعتبار لبعد إعطاء القادر المكلف شرعا على الأداء مع وجود ~~المحتاجين، ولان سوق الآية والاخبار يدل على ان الغرض دفع الحاجة والضرر ~~ورفاهية حال المسلمين، فتأمل. # هذا ان كان الدين لمصلحته لا لمصالح المسلمين، مثل إصلاح ذات البين، فإنه ~~[1] حينئذ لا يشترط، إذ في الحقيقة انه في سبيل الله. # ويدل على قضاء الدين مع العجز باحتساب الزكاة على الغارم صحيحة عبد ~~الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن دين لي على ~~قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي ان ~~أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال: نعم (2). # والظاهر اشتراط عدم وفاء التركة للدين في الميت فيجوز إعطاء تمام دينه ان ~~لم يكن له مال أصلا، والا فالفاصل من تركته لما يفهم من سوق الآية والاخبار ~~(فالقول) بعدم الاشتراط لان المال ينتقل إلى الورثة فهو عاجز دائما (بعيد) ~~لأن الإرث بعد الدين، والدين متعلق بالتركة، فتأمل. # - السابع- وفي سبيل الله، المتبادر منه لغة وعرفا هو مطلق سبيل الخير، ~~ويؤيده قول الأكثر، وما ورد في تفسير على بن إبراهيم رواه عن العالم (عليه ~~السلام) قال: وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد، وليس عندهم ما يتقوون به ~~أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل (سبيل خ ل يب) ~~الخير، فعلى الامام (عليه السلام) ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على ~~الحج والجهاد (3) ويؤيده الصحيح من الاخبار الدالة على جواز إرسال الناس ~~الى الحج من PageV04P164 # وابن السبيل، وهو المنقطع به وان كان غنيا في بلده، والضيف بشرط اباحة سفرهما # الزكاة، وهو في صحيحة على بن يقطين- في الفقيه- قال على بن يقطين لأبي ~~الحسن الأول (عليهما السلام) تكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي ~~وأقاربي؟ قال: # نعم: لا بأس (1). # ومعلوم عدم دخوله في صنف إلا في سبيل الله، فتأمل. # - الثامن- ابن السبيل، وهو المنقطع بالسفر، اى عاجز ms1069 عن السفر لعدم الزاد ~~والراحلة، ونقل في المنتهى عن الشيخ: انه المجتاز لغير بلده وان كان غنيا ~~في بلده خاصة، ويدخل فيه الضيف. # ويدل على التفسير [2] ما نقل عن تفسير على بن إبراهيم، عن العالم (عليه ~~السلام) قال: ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة ~~الله فيقطع (فينقطع خ ل يب) عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام (عليه السلام) ~~أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات (3) والظاهر انه يكفي كون سفره في عدم ~~معصية، وما ذكره في التفسير [4] تمثيل أو يراد بالطاعة غير المعصية وانه ~~يعطي مقدار ما يوصله الى مقصده وأهله. # ثم الظاهر انه يملك الفاضل ولا يرده لظاهر الدليل مع احتمال الرد نظرا ~~إلى العلة. # ويحتمل كون منشئ السفر منه، والظاهر انه خارج عنه وداخل في سبيل الله، ~~ويشترط على التقديرين اباحة سفره ثم اعلم انه يظهر لأكثر هذه الخلافات أثر ~~على القول بالبسط والتسوية وإعطاء جميع الأصناف فتأمل، والظاهر عدمه [5] فتأمل. PageV04P165 # ويشترط في المستحقين، الايمان الا المؤلفة (1)، # وأن تفسير المصنف هنا لابن السبيل لا بأس به وان الضمير في- المنقطع به- ~~راجع الى السبيل، وهو كناية عن السفر و(الضيف) عطف على المنقطع. # والظاهر اشتراط فقرة أيضا لأنه الأحوط، ولما مر في المسافر، ولدخوله في ~~ابن السبيل أو سبيل الله أو الفقراء. # والظاهر عدم دخول المنشئ للسفر كما صرح به في المنتهى وذلك غير بعيد. # قوله: «ويشترط في المستحقين الايمان الا المؤلفة لا العدالة على رأى» # اما اشتراط الإيمان يعنى اعتقاد الاثني عشرية، فهو إجماع الأصحاب، قال في ~~المنتهى: # ذهب إليه علمائنا اجمع (لنا) أن الإمامة من أركان الدين وأصوله، وقد علم ~~ثبوتها من النبي (صلى الله عليه وآله) ضرورة فالجاحد لها لا يكون مصدقا ~~للرسول (صلى الله عليه وآله) في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحق ~~الزكاة. # وفيه تأمل، لأنه يدل على كفر غيرهم [1]، والظاهر انه لا يقول به في غير ~~هذا الموضع، والمنع- من كونه معلوما من الدين عندهم- قد يتوجه، ولو أخذ ~~كليته فالكبرى ممنوعة. ms1070 # وقال أيضا ولأن غير المؤمن محاد لله ورسوله، وإعطاء الزكاة مودة له وذلك- ~~غير جائز- لقوله تعالى @QUR@012 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ~~يوادون من حاد الله (2). # والمنع قد يتوجه هنا على صدق المحادة والمودة [3]. # ويدل على المطلوب بعد الإجماع أخبار معتبرة كثيرة، منها حسنة زرارة، PageV04P166 # .......... # وبكير والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد العجلي، عن ابى جعفر وابى عبد الله ~~(عليهما السلام) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء، الحرورية، ~~[1] والمرجئة [2]، والعثمانية [3]، والقدرية [4] ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ~~ويحسن رايه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم صامه أو زكاة أو حج أو ليس عليه ~~إعادة شيء من ذلك قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك، غير الزكاة، ولا بد أن ~~يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وانما موضعها أهل الولاية (5). # والظاهر منها صحة عباداتهم، وقد مر تحقيقها ومعناها، وانهم لو أعطوا ~~الزكاة حين كونهم مخالفين لأهل الولاية لا يعيدونها، وانه يجوز لهم أخذها منهم. # ورواية عبد الله بن ابى يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: هي لأصحابك، قال قلت: فان فضل ~~عنهم؟ فقال: فأعد عليهم، قال: قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: # قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال: فقلت: فان فضل عنهم قال: فأعد ~~عليهم، قلت: فنعطي السؤال (السائل خ) منها شيئا؟ قال: فقال لا والله الا ~~التراب الا ان ترحمه، فان رحمته فأعطه كسرة، فاومى بيده فوضع إبهامه على أصول PageV04P167 # .......... # أصابعه (1). # وفي الطريق [2]، محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وفيهما كلام. # ولعل النهي عن الزكاة فقط أو مخصوص بالنواصب لثبوت أخبار كثيرة [3] ~~معتبرة في جواز إعطاء كل من وقع في قلبك الرحمة، وكذا سقى الماء. # بل يفهم من الاخبار جواز الإعطاء للكفار، وكون دعائهم مستجابا في حقنا ~~وان لم يستجب في حقهم. # يدل عليه صحيحة الحسن بن الجهم (الثقة) في الكافي، عن ابى الحسن (عليه ~~السلام) قال: لا تحقروا دعوة أحد، ms1071 فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم، ولا ~~يستجاب لهم في أنفسهم (4). # ورواية عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب، وعلى الزيدية؟ ~~فقال: لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء ان استطعت، وقال: # الزيدية هم النصاب (5). # وفي الطريق [6]، محمد بن عمر، المشترك، مع الإضمار، ولعل المراد به ~~النصاب من الزيدية لا الكل أو أريد به معنى آخر. PageV04P168 # .......... # وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري (الثقة) عن الرضا (عليه السلام) قال: ~~سئلته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال: لا ولا زكاة الفطرة (1). # وما في حسنة الوليد بن صبيح (الثقة) قال: قال لي شهاب بن عبد ربه إقرء ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عنى السلام وأعلمه إنه يصيبني فزع في منامي ~~قال: فقلت له: ان شهابا يقرئك السلام ويقول لك: انه يصيبني فزع في منامي، ~~قال قل له: # فليزك ماله، قال: فأبلغت شهابا ذلك، فقال لي: فتبلغه؟ عنى فقلت نعم، ~~فقال: قل له ان الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي قال: ~~فأبلغته، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قل له: انك تخرجها ولا تضعها في ~~مواضعها (2) وكأن فيها إشارة الى عدم توثيق- شهاب- لكن المصنف وثقة في ذكر ~~إسماعيل بن عبد الخالق. # ويدل على الجواز بقية ما في رواية أبي بصير: فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ~~فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه الا ان تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه (3) ~~وما في رواية أبي نصر قال: سئلت الرضا (عليه السلام) عن الرجل له قرابة ~~وموالي واتباع يحبون أمير المؤمنين (عليه السلام)، وليس يعرفون صاحب هذا ~~الأمر أيعطون من الزكاة قال: لا (4) ورواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام) الرجل يكون عليه (له خ) الزكاة وله قرابة محتاجون غير ~~عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: # لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة ان أراد (5) PageV04P169 # .......... # وهذه أيضا تدل على جواز إعطائهم من غير الزكاة، فمنع البعض- من إعطاء غير ~~المؤمن مطلقا- بعيد، ويمكن الحمل على الاعطائين من تلك الجهة. ms1072 # وأيضا حسنة سدير الصيرفي (الذي فيه تأمل) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية، ~~ولا عداوة للحق ان الله عز وجل يقول @QUR@04 وقولوا للناس حسنا (1)، ولا ~~تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا الى شيء من الباطل (2). # تحمل [3] على العالم بذلك أو على تلك الجهة أو مخصوص بالرؤساء الذين ~~يتقوون بالإعطاء فيكثرون. # ويدل على العموم ما روى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن ~~السائل يسئل ولا يدرى ما هو؟ فقال: أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وقال: ~~أعط دون الدرهم، قلت: أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق (4) وتدل على جواز ~~إعطاء الكتابي رواية عمر وبن ابى نصر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): أهل السواد (البوادي- ئل) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى، ~~والمجوس فنتصدق عليهم قال: نعم (5). # ويدل عليه عموم كراهية رد السائل، وفيه اخبار كثيرة، مثل (فلو لا ان ~~المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم) [6]. # وصحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أعط السائل ولو PageV04P170 # .......... # كان على ظهر فرس (1). وفي رواية أخرى: يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو ~~برد جميل وفي أخرى قول على بن الحسين أعطوا السائل ولا تردوا سائلا [2]. # وفي أخرى: ما منع رسول الله (صلى الله عليه وآله) سائلا قط ان كان عنده ~~اعطى والا قال: يأتي الله به (3). # وأيضا يدل عليه عموم إطعام الطعام، مثل- من موجبات مغفرة الرب إطعام ~~الطعام- (4). # وحسنة حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من الايمان ~~حسن الخلق وإطعام الطعام فتأمل (5). # وعنه (صلى الله عليه وآله): خيركم من اطعم الطعام وأفشى السلام وصلى ~~والناس نيام (6). # وفي خبر آخر منع (صلى الله عليه وآله) من قتل أسير كافر لا طعامه الطعام (7). # وفي آخر قال (صلى الله عليه وآله) الرزق أسرع الى من يطعم الطعام من ~~السكين في السنام (8). PageV04P171 # .......... # نعم لا شك أنه إلى المؤمن أفضل، ويدل عليه مثل صحيحة ms1073 هشام بن الحكم ~~(الثقة)، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من أحب الأعمال الى الله عز ~~وجل إشباع جوعة المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء دينه (1). # وكذا ما يدل على ثواب سقى الماء، مثل صحيحة معاوية بن عمار، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق ~~رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيى نفسا، ومن ~~أحيى نفسا فكأنما أحيى الناس جميعا (2) وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~أول ما يبدء به في الآخرة صدقة الماء يعني في الأجر (3). # ورواية أخرى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان الله تبارك وتعالى يحب ~~إيراد الكبد الحرى، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها اظله الله يوم لا ~~ظل الا ظله (4). # وكذا ما يدل على حسن الجود والسخاء وقبح ضدهما، مثل ما في الفقيه: # قال الصادق خياركم سمحائكم، وشراركم بخلائكم (5). # وقال (عليه السلام) شاب سخي مرهق في الذنوب أحب الى الله عز وجل من شيخ ~~عابد بخيل (6). # وروى: ان الله تعالى أوحى الى موسى (عليه السلام) أن لا تقتل السامري ~~فإنه سخي (7) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): من ادى ما افترض الله عليه فهو PageV04P172 # لا العدالة على رأى. # أسخى الناس (1). # وكذا عموم ما يدل عليه الصدقة. # وبالجملة، الأخبار الدالة على ذلك كثيرة. # واما عدم اشتراط الايمان بل الإسلام في المؤلفة، فقد مر انهم الكفار. # واما عدم اشتراط العدالة فللأصل وعموم الآية والاخبار المتقدمة واختاره ~~المصنف في المنتهى قال: وقد اختلف علمائنا في اشتراطها فاشترط الشيخ والسيد ~~المرتضى إلا في المؤلفة واقتصر المفيد وابنا بابويه وسلار (رحمهم الله) على ~~الايمان، ولم يشترطوا العدالة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك واحمد وهو ~~الأقرب، واعتبر آخرون من علمائنا مجانبة الكبائر، احتج السيد المرتضى (رحمه ~~الله) بالإجماع والاحتياط، وما ورد في القرآن والاخبار من المنع من معاونة ~~الفاسق، ولما [2] رواه داود الصرمي قال: # سألته عن شارب الخمر يعطى من ms1074 الزكاة شيئا؟ فقال: لا (3) ولا قائل بالفرق، ~~وهذه حجة على من عول على اشتراط مجانبة الكبائر، والجواب أن الإجماع لا ~~يتحقق مع وجود الخلاف- من عظماء العلماء- والاحتياط لا يعمل به خصوصا إذا ~~عارض عمومات القرآن، والاخبار والمنع من معاونة الفاسق محمول على معاونته ~~على فسقه [4] ويحتمل الحمل على حيثية الفسق كما هو مقتضى اعتبار الحيثيات والحكم PageV04P173 # .......... # على المشتقات فتأمل. # وحديث [1] داود ضعيف لعدم صحة السند اليه، وطريقه الى محمد بن عيسى غير ~~ظاهر [2] مع ان فيه شيئا، وداود غير موثق أيضا، نعم الطريق اليه صحيح- في ~~الكافي [3]- ولا يضر محمد بن عيسى كما عرفت الا ان داود غير موثق. # وانها ما تدل على مذهب السيد، بل الآخرون القائلون بالفرق الا ان يريد ~~بالعدالة هنا اجتناب الكبائر فقط، كما نقل عن الشهيد انها هيئة راسخة في ~~النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة ولا يصر على صغيرة، ~~ولم يعتبر فيها المروة كما اعتبروها في غير هذا المحل ويؤيده ان دليله لا ~~يدل على أكثر من ذلك بل لا يدل الا على عدم إعطاء فاعل الكبيرة بل لا تدل ~~الرواية الا على مذهب مانع شارب الخمر القائل بالفرق فقط، وبضم الآيات ~~والاخبار التي أشار إليها السيد [4]، والقياس، يدل على منع فاعل الكبيرة. # ومع ذلك لا تدل على اشتراط الملكة والهيئة الراسخة التي اعتبروها في ~~العدالة إلا بدعوى عدم القائل بالفرق، فتأمل. # نعم لا شك ان إعطاء العدل اولى، قال في المنتهى: نعم ما قاله السيد ~~المرتضى اولى للتخلص من الخلاف، ولان غير الفاسق أشرف منه وأولى بالمعاونة PageV04P174 # ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم. # انتهى). # ولعل دليل جواز إعطاء أطفال المؤمنين، الإجماع والعمومات، وظهور دفع ~~الحاجات فلا شك في دخولهم في السبيل [1]. # وحسنة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك ~~العيال أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسئلوا من اين ~~كانوا يعيشون إذا قطع [2] ذلك عنهم، فقلت: انهم لا يعرفون، قال: يحفظ فيهم ~~ميتهم ويحبب إليهم ms1075 دين أبيهم [3] فلا يلبثون أن يهتموا بدين آبائهم، فإذا ~~بلغوا وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم (4). # ورواية ابى خديجة، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ذرية الرجل ~~المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، ~~فإذا، بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وان نصبوا لم يعطوا (لا يعطوا ~~خ ل) (5). # وفيها دلالة على جواز الفطرة أيضا وعدم الإعطاء الى غير المؤمن. # وانه يريد المسلم المؤمن، وبالناصب المخالف، قال في المنتهى: يجوز ان ~~يعطى أطفال المؤمنين وان كان آبائهم فساقا، اختاره السيد المرتضى في ~~الطبريات والشيخ أبو جعفر الطوسي في التبيان، وهو حسن. # وقال فيه: ولا يشترط عدالة الأب (انتهى). PageV04P175 # ويعيد المخالف (1) لو اعطى مثله. # وان لا يكونوا واجبي النفقة (2)- كالأبوين وان علوا، والأولاد وان نزلوا، ~~والزوجة، والمملوك- من سهم الفقراء، ويجوز من سهم غيرهم. # الظاهر عدم اشتراطها أيضا للعموم، فتأمل. # وقال أيضا: يدفع الى ولي الطفل لأنه المتولي لأمره سواء كان رضيعا أو لا ~~أكل الطعام أو لا، لان الرضيع أيضا محتاج إلى الكسوة وحق الرضاع والحضانة. # قال: ويجوز ان يدفع اليه وان كان مراهقا (انتهى). # وليس ببعيد مع رشده وعدم الولي، ومع عدم الولي ينبغي القبض لهم لآحاد ~~العدول، ومن يوثق به خصوصا من يعبأ به مع الوثوق، فيكون النية عند قبضهم ~~وعند الإخراج أيضا، وكأنهم وكيلهم ووليهم في ذلك باذن الحاكم لما اذن ~~بالقبض، ومع وجود الحاكم تعين الولي، ومع التعذر يفعل ما مر [1]. # وظاهر الأصحاب عدم إعطاء أطفال المخالفين كآبائهم، وكذا الروايات. # ولعله، لان حكمهم حكم الآباء كما في المؤمن والمشرك، ولا يبعد الإعطاء- ~~على تقدير تعذر الغير- من سهم سبيل الله. # والظاهر انه لو أطعمهم [2] من الزكاة لا يحتاج الى القابض والولي كما في ~~الكفارة، بل يحسب ما أكلوه من الزكاة، ويمكن كون النية عند الوضع عندهم، أو ~~الوضع في الفم، وعند الأخذ، وعند المضغ، وعند البلع، والظاهر ان قصد الزكاة ~~عند ذلك يكفي فتأمل. # قوله: «ويعيد المخالف إلخ» # قد مر دليله وهو ms1076 ظاهر. # قوله: «وان لا يكونوا واجبي النفقة إلخ» # قد مر دليله، وهو إجماعي أيضا، قال في المنتهى: وهو قول كل من يحفظ عنه ~~العلم (انتهى) وان الذين يجب PageV04P176 # .......... # نفقتهم، هم المملوك، والزوجة، والأولاد، وان نزلوا، والآباء وان علوا. # ولرواية [1] زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الزكاة ~~يعطى منها الأخ، والأخت، والعم، والعمة، والخال، والخالة، ولا يعطى الجد ~~ولا الجدة (2)، وليس [3] له سبب الا وجوب النفقة ويدل عليه ما في صحيحة عبد ~~الرحمن المتقدمة (4)- في التهذيب- الدالة على عدم إعطاء الولد وغيره، وذلك ~~لأنهم عياله، لازمون له. # ويدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) ~~قال: قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان ~~[5] الزكاة (إلى قوله) فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب ~~الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك قلت: ابى وأمي؟ قال: الوالدان والولد (6). # ومعلوم ان المراد هو من سهم الفقراء كما قاله في المتن، فقوله: من سهم ~~الفقراء قيد للكل، ويحتاج الى التقدير، أي إذا كان المعطى من سهم الفقراء ونحوه. # ويفهم منه جواز الإعطاء لسائر الأقارب وعدم وجوب نفقتهم في الجملة. # ويجوز- إعطائهم لو لم يجب عليه- ما يكفيهم لقلة ماله، واشتراط الغنى. # ويمكن ان يحمل عليه رواية عمران بن إسماعيل بن عمران القمي، قال: # كتبت الى ابى الحسن الثالث (عليه السلام): إن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز لي أن PageV04P177 # .......... # أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): ان ذلك جائز لك (1). # قال المصنف: انه مخالف للإجماع، فلا بد من التأويل، وحملها عليه- تارة- ~~وعلى المندوبة- أخرى- وعلى غير الولد الحقيقي بل الأقارب- أخرى. # ويؤيد الأول [2] رواية ابى خديجة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # لا تعط من الزكاة أحدا ممن يعول، وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم، وكان ~~عياله كثيرا، قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم، وفي ~~كسوتهم، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه، وان لم يكن له عيال وكان وحده ~~فليقسمها في قوم ليس ms1077 بهم بأس، اعفاء عن المسألة لا يسئلون أحدا شيئا، وقال: ~~لا تعطين قرابتك الزكاة كلها، ولكن أعطهم بعضها واقسم بعضها في السائر ~~المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم، ومن كان له خمسمائة درهم ~~بعد ان يكون له عيال وتجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم (3). # وبعض الاحكام فيها محمول على الاستحباب. # وأيضا معلوم انه يجوز إعطائهم من غير سهم الفقراء، واليه أشار بقوله قده: # (ويجوز من سهم غيرهم) اى من سهم غير الفقراء. # وانه لا يجوز لغير من وجب نفقتهم عليه أيضا إعطائهم من سهم الفقراء مع ~~كون المنفق غنيا باذلا، إذ ليس ذلك بأقل من الكاسب القادر على القوت، نعم ~~يمكن الإعطاء من غير حصة الفقراء كالمنفق، وكذا ان كان المنفق فقيرا. # ولو كان المنفق مالكا أو زوجا مع عجزها، ولا يكلف بالطلاق والبيع، لو ~~أمكن الزكاة من حصة الفقراء أو من المصالح. # وكذا لو كان غنيا غير باذل مع عدم إمكان التحصيل منه للضرورة، إذ PageV04P178 # وان لا يكون (لا يكونون خ) هاشميا (1) إذا لم يكن المعطى منهم. # لا يمكن إضرار جماعة لوجوب نفقتهم على غيرهم ومؤاخذتهم بذنب من يجب عليه، ~~وهو ظاهر نعم لو تمكن الحاكم يأخذ منه قهرا أو يبيع مملوكه أو يأمر بالبيع ~~أو الطلاق أو الإنفاق. # وعلى تقدير عدم فعله، فالظاهر أنه يأخذ من ماله، فان لم يمكن فيبيع، ~~ويمكن الطلاق أيضا، وفيه تأمل، فتأمل. # ولا شك في جواز الإعطاء لغير من تجب نفقته عليه من الأقارب للخبر (1) ~~وإجماعنا، بل أفضل من غيره، قال في المنتهى: انه قول أكثر أهل العلم، ونقل ~~عن أحمد في إحدى روايتيه. # وكذا كل من كان في عائلته ممن لا تجب نفقته، يجوز إعطائه له كيتيم أجنبي ~~أو قريب، ونقل هنا الخلاف أيضا عن أحمد في إحدى الروايتين عنه. # قوله: «وان لا يكون هاشميا إلخ» # الظاهر أن هذا الشرط عام الا انه قد جوز البعض كون العامل منهم، لأن ما ~~أخذه أجر العمل لا الزكاة أو الصدقة ms1078 وأوساخ الناس. # وفيه أن العمل لا يخرج المأخوذ عن كونه تلك، والعام الدال على عدم ~~الإعطاء يدل على الجميع، وليس أخذهم لها من المستحقين تبرعا أو عوضا عن مال ~~أو عمل لهم كذلك لأنها غير مأخوذة على وجه الزكاة، وليسوا حينئذ داخلين في ~~مستحقيها وأصنافها، إذ المراد منعها من حيث هي زكاة وهو ظاهر، بخلاف الأول، ~~ومع ذلك لا يبعد أولوية الاجتناب حينئذ. # واما الدليل عليه فالظاهر أنه الإجماع من المسلمين في الجملة، قال في ~~المنتهى: وقد اجمع علماء الإسلام على ان الصدقة المفروضة من غير الهاشمي ~~محرمة على الهاشمي، ثم استدل بالروايات من طرقهم ومن طرقنا مثل صحيحة عيص ~~بن القاسم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان أناسا من بنى هاشم أتوا ~~رسول الله PageV04P179 # .......... # (صلى الله عليه وآله)، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: ~~يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها، فنحن أولى به ~~فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بنى عبد المطلب (هاشم خ ل ئل) إن ~~الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): (والله خ) أشهد (اشهدوا خ ل) لقد وعدها، فما ظنكم يا بنى ~~عبد المطلب؟ إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم (1). # وحسنة محمد بن مسلم وابى بصير وزرارة، عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما ~~السلام) قالا: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الصدقة أوساخ أيدي ~~الناس، وان الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه، وان الصدقة لا تحل ~~لبني عبد المطلب، ثم قال: اما والله لو قد قمت على باب الجنة، ثم أخذت ~~بحلقته لقد علمتم أنى لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضى الله ورسوله ~~لكم، قالوا: # رضينا (2). # وصحيحة ابن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الصدقة لولد ~~(لبني خ ل يب) العباس، ولا لنظرائهم من بنى هاشم (3). # والظاهر عدم تحريم الزكاة ms1079 الواجبة لبعضهم على بعض، قال في المنتهى: # ولا تحرم صدقة بعضهم على بعض، وعليه فتوى علمائنا خلافا للجمهور (انتهى). # والظاهر ان دليله إجماعنا مع عموم آية الزكاة واخبارها، وتخصيص اخبار ~~المنع بزكاة غيرهم كما يشعر به لفظة (أوساخ أيدي الناس) بالإجماع. # ولصحيحة الحلبي- في الفقيه عنه-: أي ابى عبد الله (عليه السلام)- إن ~~فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم وبنى عبد المطلب فتأمل (4). PageV04P180 # .......... # مؤيدا بالأخبار الأخر وان لم تكن صحيحة، مثل رواية زرارة، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قلت له: صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ ~~فقال: نعم ان صدقة الرسول (صلى الله عليه وآله) تحل لجميع الناس من بنى ~~هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات انسان غريب (1). # والطريق [2] الى على بن الحسن بن فضال غير صحيح مع الكلام فيه. # وغيرها من الروايات، (3)، ولكن الظاهر انها أوضحها سندا ودلالة فاقتصرنا ~~عليها مع الإجماع. # وأيضا الظاهر اختصاص التحريم بالواجبة، قال في المنتهى: ولا تحرم عليهم ~~الصدقة المندوبة ذهب إليه علمائنا، وهو قول أكثر أهل العلم. # ويدل عليه الأصل وعموم أدلة الصدقات، وقد مر أكثرها. # واستدل في المنتهى بعموم- @QUR@02 وتعاونوا (4)-، وبوقف على وفاطمة ~~(عليهما السلام) على بنى هاشم (5)، والوقف صدقة، وبأنه لا خلاف في جواز ~~معاونتهم والعفو عنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال (عليه السلام) كل ~~معروف صدقة (6) روى في الفقيه بغير اسناد بقوله:- قال (عليه السلام)- مثل ~~المذكور. PageV04P181 # .......... # ومن ذلك ما روى- مسندا في الكافي- عن ابى الحسن الأول (عليه السلام) قال: ~~من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا ~~فليزر قبور صلحاء إخواننا (1). # وقال في الفقيه: سئل الصادق (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل @QUR@07 ~~من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا (2)، قال: نزلت في صلة الإمام (عليه ~~السلام)(3) وقال (عليه السلام): درهم يوصل به الامام (عليه السلام) أفضل من ~~ألف ألف درهم في غيره في سبيل الله (4). # وقال الصادق (عليه السلام): من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا ms1080 ~~(موالينا خ ل) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي ~~موالينا يكتب له ثواب زيارتنا (5). # وكذا قال في الكافي مسندا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) من صنع الى أحد من أهل بيتي يدا كافيته به يوم ~~القيمة (6) وكذا فيه وفي التهذيب بالإسناد وفي الفقيه بغيره، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انا شافع يوم ~~القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ~~ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ~~ذريتي إذا طردوا PageV04P182 # .......... # أو شردوا (1). # وأيضا قال في الفقيه: قال الصادق (عليه السلام): إذا كان يوم القيمة نادى ~~مناد: يا معشر الخلائق أنصتوا، فإن محمدا (صلى الله عليه وآله) يكلمكم ~~فتنصت الخلائق فيقوم النبي (صلى الله عليه وآله) فيقول: يا معشر الخلائق، ~~من كانت له عندي يد أو منة أو معروف فليقم حتى اكافيه، فيقولون: بآبائنا ~~وأمهاتنا وأى يد، واى منة، واى معروف لنا؟ بل اليد والمنة والمعروف لله ~~ولرسوله على جميع الخلائق فيقول لهم: بلى، من آوى أحدا من أهل بيتي أو برهم ~~أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم، فليقم حتى أكافيه فيقوم أناس قد فعلوا ~~ذلك، فيأتي النداء من عند الله تعالى: يا محمد حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك ~~فأسكنهم من الجنة حيث شئت، قال: فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد ~~وأهل بيته (صلوات الله عليهم)(2). # ولا يبعد دخول كل شيعة فيه، لما مر في الخبر السابق أن فعل المعروف إليهم ~~مثله الى الامام (عليه السلام)، وهو أعظم أهل بيته (صلوات الله عليه ~~وعليهم). # وأيضا قال في الفقيه- مع ضمان الصدوق صحة ما فيه [3]-: أيما مؤمن أوصل ~~إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)(4) ولا يضر عدم صحة الإسناد، لما سمعت من إجماع المسلمين والاخبار ~~(5) على وصول ثواب ms1081 العمل المنقول وان لم يكن في الواقع كذلك لكرمه. # هذا، ولكن قال في المنتهى:- في جواب احتجاج مجوز الصدقة المندوبة له PageV04P183 # .......... # (عليه السلام) أيضا- بأنه كان يقترض، ويقبل الهدية، وكل ذلك صدقة لقوله ~~(عليه السلام): كل معروف صدقة (1). # وفيه نظر، لأن المراد بالصدقة المحرمة ما يدفع من المال الى المحاويج على ~~سبيل سد الخلة، ومساعدة الضعيف طلبا للأجر، لا ما جرت العادة بفعله على ~~سبيل التودد كالهدية والقرض، ولهذا لا يقال للسلطان- إذا قبل هدية بعض ~~رعيته انه تصدق منه، وحينئذ يضر في الاستدلال ببعض ما مر، تأمل. # ويمكن ان يقال: الخبر- المنقول في الفقيه المضمون- مع الشهرة، يفيد ~~العموم ويخرج ما علم كونه غير الصدقة ويبقى الباقي، فتأمل. # ويمكن الاستدلال أيضا، بما تقدم في صحيحة الحلبي (2) لأنها أعم من ~~المندوبة والواجبة، وفيها وفيما تقدم أن الكلام في المندوب عن غير الهاشمي، ~~فلا حجة في صدقة أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولا في صدقتها (عليها ~~السلام)، ولان الفعل المثبت لا عموم له كما ثبت في الأصول. # ويدل عليه أيضا من الروايات مثل رواية جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: انما ~~تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فاما غير ذلك فليس به بأس، ولو ~~كان كذلك ما استطاعوا ان يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة (3). # فان كان جعفر، هو الواصل الى جعفر بن ابى طالب، فالخبر صحيح، وان كان ~~غيره فغير مذكور. # وأيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج- الثقة- عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~انه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا ان نخرج مكة، لأن كل ماء PageV04P184 # وهم أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وابى لهب. # بين مكة والمدينة فهو صدقة (1) ومعلوم تحريم الواجبة فتحمل على المندوبة، ~~ويؤيده قوله (عليه السلام):- لأن إلخ- وفيها دلالة على عموم معنى الصدقة. # وفي رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئلته عن ~~الصدقة التي تحرم (حرمت خ ل) عليهم، فقال: هي الصدقة (الزكاة خ ms1082 ل) ~~المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (2) وينبغي الاجتناب خصوصا عن ~~الزكاة المندوبة، وما سمى صدقة ويصدق عليه ما عرف به من كلام المصنف في ~~المنتهى من تعريفها، وكذا عن الواجبة بنذر ونحوه بالطريق الاولى لعموم بعض ~~الاخبار وان لم يصدق عليها الصدقة المفروضة عرفا، فتأمل. # وبالجملة، الظاهر انه لا خلاف في تحريم الزكاة الواجبة- بأصل الشرع- ~~عليهم، ولا في جواز الصدقة المندوبة، قال في المنتهى: قد اجمع علماء ~~الإسلام على تحريم الزكاة على من ولده عبد المطلب إلخ، وقال أيضا: لا تحرم ~~عليهم الصدقة المندوبة، ذهب إليه علمائنا، وهو قول أهل العلم انما الخلاف ~~في الواجبة بالنذر ونحوه، وسيجيء تحقيقه في باب الصدقة إنشاء الله (انتهى). # وأيضا قال في المنتهى: وقد اجمع علماء الإسلام على تحريم الزكاة على من ~~ولده عبد المطلب، وهم الآن بنو ابى طالب من العلويين، والجعفريين، ~~والعقيليين، وبنو العباس، وبنو الحارث، وبنو ابى لهب، لقوله (عليه السلام): ~~لا يحل لي، ولا لكم يا بنى عبد المطلب (3)، وقوله (عليه السلام): لا تحل ~~لبني عبد المطلب (4)، وقول الصادق (عليه السلام): ولا تحل لولد العباس ~~ونظرائهم من بنى هاشم (5)، ثم قال: ولا نعرف خلافا في تحريم الزكاة على ~~هؤلاء واستحقاقهم الخمس. PageV04P185 # .......... # وقد وقع الخلاف في بني المطلب- وهو عم عبد المطلب- وقال المفيد في رسالته ~~الغرية: انهم يدخلون في حكم بنى عبد المطلب، فلا تحل لهم الزكاة، ولهم ~~الأخذ من الخمس، وبه قال: الشافعي وقال أكثر علمائنا: لا يدخلون، ويجوز ~~لبني المطلب الأخذ من الزكاة ولا يستحقون الخمس (انتهى) ودليل الأكثر عموم ~~الأدلة من الآيات والاخبار الدالة على استحقاق الكل للزكاة وخرج منها بنو ~~عبد المطلب بالإجماع والاخبار فبقي الباقي تحتها. # وأيضا تخصيص بنى عبد المطلب وبنى هاشم بالذكر في الاخبار مشعر به سيما ما ~~مر من قوله (عليه السلام)- لولد العباس ولنظرائهم من بنى هاشم. # والشهرة وزيادة اختصاص بنى هاشم به (صلى الله عليه وآله)، وعدم الفرق [1] ~~بين بنى المطلب وبنى عبد الشمس وغيرهم، مؤيد. # ودليل الشيخ المفيد كأنه القرابة ms1083 المشتركة، ورواية زرارة عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) (في حديث) ثم قال (عليه السلام): انه لو كان العدل ما احتاج ~~هاشمي، ولا مطلبي إلى صدقة، ان الله عز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه ~~سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل ~~لأحدهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة (2). # وما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): انه قال: انا وبنو المطلب لم ~~يفرق في الجاهلية، ولا الإسلام، ونحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه (3). # وبهما تخصيص تلك العمومات، ولا يضر تركهم في بعض الروايات بعد وجودهم في ~~هذه في الروايتين. PageV04P186 # .......... # والجواب عن القرابة ظاهر، للمنع من استلزامها ذلك [1]، ولو صح للزم ذلك ~~في نظائرهم من بنى عبد الشمس وغيرهم، ولزيادة الاختصاص ببني هاشم [2]. # وعن الخبر الأول بمنع صحة السند، فان الطريق الى على بن الحسن بن الفضال ~~[3] غير واضح مع القول فيه بأنه فطحي، ويمكن حمله على التقية أيضا مع إجمال ~~ما في المتن. # وعن الثاني بذلك، فان الطريق غير معلوم، بل الإسناد أيضا [4]، وبمنع ~~الدلالة أيضا، إذ المشابهة والاتحاد قد يكون المراد بهما في غير ذلك فتأمل. # فبقي عمومات الكتاب والسنة مثل- @QUR@05 إنما الصدقات للفقراء والمساكين ~~(5)- لعدم صلاحية الخبرين لتخصيصها مع ما ثبت من تخصيص آية الخمس واخباره ~~ببني عبد المطلب ويرجحه الأصل والشهرة، فتأمل فيه، فإنه من المشكلات. # واما اشتراط كونهم منسوبا الى الهاشم بالأب لا الأم فقط ففيه نظر. # (والكثرة) [6]، والشهرة، وعموم آية الزكاة واخبارها، (ودعوى) ان النسبة ~~بالأب حقيقة وبالأم مجاز، (والتبادر) من ابن فلان وبنى فلان الى الفهم، ~~المنسوب إليهم بالأب، (وكذا) قول الشاعر: بنونا بنوا أبنائنا، و(كذا) قوله ~~تعالى @QUR@02 ادعوهم لآبائهم (7)، مع ورود ما دل على منع بنى عبد المطلب ~~وبنى هاشم من PageV04P187 # .......... # الزكاة واختصاصهم بالخمس وأمثاله، (وما) في الرواية الطويلة- في باب- ~~الخمس، عن العبد الصالح ابى الحسن (عليه السلام): ومن كان امه من بنى هاشم ~~وأبوه من سائر قريش ms1084 فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء لأن الله يقول: # @QUR@02 ادعوهم لآبائهم (1). # (دليل) المذهب المشهور بين الأصحاب، ونقل ذلك في المنتهى عن الجمهور أيضا. # وفيه تأمل لأن المشهور عنهم ان الحسنين (عليهما السلام) السيدان لأنهما ~~(عليهما السلام) ولداه (صلى الله عليه وآله). # ودليل السيد على عدم الاشتراط أن النسبة بالأم تكفي كما في آية المباهلة ~~(2): (وأبنائنا)، قال في مجمع البيان: أجمع المفسرون على ان المراد ب ~~(أبنائنا)، الحسن والحسين (عليهما السلام)، قال أبو بكر الرازي: هذا يدل ~~على أن الحسن والحسين ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن ولد الابنة ~~ولد حقيقة، (وكذا) الآيات والاخبار الدالة على أحكام الإرث والنكاح، بل ~~ظاهر آية الخمس وأكثر أخباره، (وكذا) كلامهم في أحكام الإرث والنكاح وغيره ~~تدل على الإطلاق، (وقوله) (صلى الله عليه وآله) للحسنين (عليهما السلام): ~~هذان ولداي (3) (وقوله) (صلى الله عليه وآله): ابني هذا امام [4] وغير ذلك ~~من الاخبار والآثار الدالة على إطلاق ولد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~عليهما، وعلى بني فاطمة (عليهم السلام) حتى انه لا يفهم من ابن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) الا ذلك وهو ظاهر. # وكذا في القرآن العزيز من قوله تعالى: يا بنى آدم، وبنى إسرائيل، مع وجود ~~من ليس بمنسوب (منسوبا خ) الا بالأم مثل عيسى، وهو ظاهر. PageV04P188 # .......... # وكذا في تحريم نكاح البنات، فإنه معلوم ارادة تحريم بنت البنت، وكذا بنت ~~الزوجة. # وكذا تحريم حلائل الأبناء، فإنه لا شك في تحريم حلائل الحسنين (عليهما ~~السلام) على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكذا في الغير. # وقد علم (عليه السلام) الاستدلال بهذا في الرواية على منكري كونهما ~~(عليهما السلام) ابني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، (والأصل الحقيقة)، ~~ولا يلزم الاشتراك اللفظي حتى يقال: المجاز خير من الاشتراك، لاحتمال كون ~~الولد والابن مثلا موضوعا لمن يحصل من ماء الشخص مطلقا، مذكرا كان أو مؤنثا ~~بواسطة أو بلا واسطة، ذكرا كان أو أنثى، من الذكر أو الأنثى كما هو الظاهر. # ولان ms1085 الظاهر انه لو وقف احد على أولاده أو نذر لهم مثلا يدخلون مطلقا، ~~ولعدم الفرق بين ولد الابن والبنت. # وعموم أدلة الزكاة معارض بعموم أدلة الخمس. # وكذا الأخبار مخصصة بما مر من المخصصات بغير بنى هاشم. # والاحتياط معارض بمثله. # والكثرة ليست بحجة. # والتبادر غير مسلم، وان سلم فهو في الولد بلا واسطة، وعارض لكثرة التداول ~~والإطلاق فلا يدل على كونه حقيقة فيه فقط، وبالجملة لا فرق بين أولاد الابن ~~وأولاد البنت في ذلك فتأمل. # وكذا حجية الشعر، ومع التسليم محمول على الكثرة والاولى والمبالغة، بل ~~فيه اشعار بمقصود السيد، فتأمل. # والرواية غير صحيحة بل ضعيفة من وجوه [1]. PageV04P189 # ولو قصر الخمس عن كفايتهم أو كان العطاء من المندوبة أو كان المعطى منهم # وقد يقال في الآية [1]: الآباء أعم ومع ذلك ما تدل على المنع، ومعلوم عدم ~~المنع والتحريم، بل يمكن- انه اولى في الذكر [2] حتى يعلم كونه ابن من؟ أو ~~غير ذلك مثل عدم تضييع نسبه. # ويؤيده في الخمس عموم اليتامى والمساكين وخرج غير بني هاشم مطلقا ~~بالإجماع وبقي الباقي تحته ووجود القرابة والنسبة إلى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) يقتضي تنزههم عن الأوساخ فالمسئلة لا تخلو عن إشكال للرواية ~~المشتملة على أحكام كثيرة مقبولة عندهم، ولما مر، فتأمل والاحتياط مهما ~~أمكن مطلوب. # ثم الظاهر اختصاص تحريمها عليهم بشرط التمكن من غيرها، فلو لم يتمكنوا ~~منه فيحل، مثل ما تحل الميتة حال الضرورة، لما مر في رواية زرارة: (ولا يحل ~~لأحدهم الا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة) (3). # وعليه حملت رواية أبي خديجة- مع عدم الصحة- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: (أعطوا الزكاة من أرادها من بنى هاشم) [4] فإنها تحل لهم، ~~وانما تحرم على النبي والامام الذي من بعده وعلى الأئمة (5)- فذلك مخصوص ~~بغير الامام (عليه السلام) كما قال في التهذيب. PageV04P190 # أو اعطى مواليهم جاز (1). # ويشترط العدالة في العامل (2)، وعلمه بفقه الزكاة، ويتخير الامام بين ~~الجعالة والأجرة والقادر على تكسب المؤنة (3) بصنعة أو غيرها ليس بفقير ولو ~~كان ms1086 معه خمسون درهما، # قال في الفقيه: هو- أي الإمام (عليه السلام)- مستغنى عن أموال الناس ~~بكفاية الله إياه متى ناداه لباه، ومتى سئله أعطاه، ومتى ناجاه اجابه. # وقال في المنتهى: إذا منعوا من الخمس جاز لهم تناول الزكاة، وعليه فتوى ~~علمائنا اجمع. # قوله: «أو أعطى مواليهم جاز» # قال في المنتهى: ويجوز ان يعطى مواليهم، وعليه علمائنا الظاهر ان المراد ~~بالموالي من أعتقوهم، ودليل جواز الإعطاء، الإجماع والأصل وشمول الأدلة مع ~~عدم المانع، وقد ورد في الاخبار أيضا. # مثل صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم (1). # وغيرها، وما يدل على المنع محمول على عبيدهم غير المعتوقين لوجوب نفقتهم ~~على ساداتهم فكان إعطائهم إعطائهم وهو ممنوع. # قوله: «ويشترط العدالة في العامل إلخ» # ينبغي ذلك لكونه أمين مال الفقراء، وكذا علمه بالفقه مما يحتاج اليه من ~~مسائل الزكاة، ومعلوم تخيير الامام بين الجعل والأجرة، ولكن لو قصر الزكاة ~~عن الأجرة يكمل له من المصالح وبيت مال المسلمين. # قوله: «والقادر على تكسب المؤنة إلخ» # قد مر ما يدل على عدم استحقاق القادر على تحصيل المؤنة للزكاة مطلقا وان ~~لم يكن عنده شيء أصلا، ففي PageV04P191 # ولو قصر تكسبه جاز وان كان معه ثلاثمائة ويعطى صاحب دار السكنى وعبد ~~الخدمة وفرس الركوب ويصدق في ادعاء الفقر (1) وان كان قويا. # وفي ادعاء تلف ماله. # الوصل [1] تأمل، ولعله أورده لوجوده في الرواية (2). # وقد مر أيضا التأمل في جواز الإعطاء لصاحب ثلاثمائة أو أكثر على تقدير ~~كفايته بها وعدم كفاية ربحها فتذكر، ولعل المراد عدم كفاية الأصل أو مع ~~الربح أيضا. # وقد مر أيضا جواز إعطاء صاحب الدار والخادم والفرس مع الحاجة إليها بل لا ~~يبعد جواز إعطاء ثمنها مع الحاجة إليها وان كان عنده قوت السنة لكونها من ~~المؤنة المحتاج إليها، المجوزة للإعطاء وللحاجة التي لا يمكن المعيشة ~~بدونها عادة، ولعدم الفرق بين وجودها والأخذ بها وقد صرح به بعض الأصحاب، ~~ولكن ينبغي ملاحظة الاحتياج، واختيار الأحوج ms1087 عليه (اليه ظ) مثل من ليس عنده ~~ما يقوت به من الماء والخبز. # قوله: «ويصدق في ادعاء الفقر إلخ» # لحمل أفعال المسلمين على الصحة، قال في المنتهى: لأن الأصل في المسلم ~~العدالة، كأنه يريد المؤمن وعدم الفسق [3] فتأمل، وعموم الأدلة، وتكليف ~~البينة واليمين تكليف منفي بالأصل وقد يؤل الى ضرره خصوصا مع الاحتياج ~~والتنزه (السترة خ ل) ومع اشتراط الحاكم فيهما وتعذره. # وكذا لو كان صاحب مال وادعى تلفه، والشهرة أيضا مؤيد. PageV04P192 # وفي ادعاء الكتابة إذا لم يكذبه المولى، وفي ادعاء الغرم إذا لم يكن ~~يكذبه الغريم ولا يجب إعلامه انها زكاة # وإيجاب الشيخ (ره) البينة حينئذ لأصل البقاء بعيد، نعم ينبغي الاحتياط ~~والتحقيق وتحصيل القرينة (القربة خ). # وكذا الكلام في قبول الكتابة والغرم مع التصديق، بل مع الجهل أيضا سواء ~~كان الغرم لمصلحة نفسه أو لمصالح المسلمين، لما مر من صحة فعل المسلم. # وكذا ابن السبيل يقبل قوله: في ذلك والفقر وان كان في يده مال ادعى تلفه ~~لما مر، ونقل عن الشيخ لزوم البينة حينئذ، ومع تكذيب المولى والغريم لا يعطى. # واما دليل عدم وجوب الإعلام بان المعطى زكاة، فهو الأصل مع عموم الأدلة ~~الخالية عنه، بل قيل يستحب التوصل إلى إعطائها- لمن يستحيي من أخذ الزكاة ~~بصرفها اليه هدية، وصلة، وتحفة ونحوها. # ويدل عليه إعزاز المؤمن مع رفع حاجته وصدق الإخراج المطلق، المفهوم من ~~الأدلة. # ويؤيده، رواية أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من ~~أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من ~~الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن (1). # ولا يضر ضعف سندها في التهذيب [2]، مع انها حسنة في الفقيه [3]. PageV04P193 # .......... # ويؤيده أيضا رواية عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين، واما صدقة ~~الذهب والفضة، وما كيل بالقفيز فما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين [1]، قال ~~ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لأن هؤلاء متجملون ms1088 يستحيون من ~~الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس وكل صدقة (2)- ولا يضر ضعف السند. # ولكن ينافيها حسنة محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) ~~الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ~~ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ ~~فقال: لا، إذا كانت زكاة فله ان يقبلها، وان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا ~~تعطها إياه، وما ينبغي له ان يستحيي مما فرض الله عز وجل انما هي فريضة ~~الله فلا يستحيي منها (3). # وفي رواية عبد الله بن هلال بن خاقان والحسين بن على [4]، عن بعض أصحابنا ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال قال: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل ~~مانعها وقد وجبت عليه (5). PageV04P194 # ولو ظهر عدم الاستحقاق (1) ارتجعت مع المكنة. # والا أجزأت، ولا يملكها الأخذ # ويمكن حمل الحسنة على كراهة ردها من المستحق والمبالغة في زجره من المنع ~~وتحريمه نفسها مما عينه الله له، وعلى احتمال وجود ما يخرجه عن الاستحقاق، ~~فلا يجوز إعطائها إياه أو على الإظهار بأنه ليس بزكاة فلا يبعد منع مثله عن ~~الذي لا يقبلها، لاحتمال عدم الاستحقاق وغيره. # ويحمل الأول على الإعطاء بغير المانع الذي فيه الاحتمال المذكور وعلى وجه ~~لا تعرف الزكاة، لا على وجه انه يعلم انه ليست بزكاة مع المنع فتأمل (أو) ~~على الجواز والكراهية. # واما روايتا عبد الله، والحسين [1] فلا يدلان على عدم جواز الإعطاء، بل ~~على المنع من الأخذ. # قوله: «ولو ظهر عدم الاستحقاق إلخ» # وجه الارتجاع مع المكنة ظاهر، وهو تحقق عدم الاستحقاق مع الإمكان. # واما الاجزاء مع عدمه فكذلك لو لم يقصر في تحقيق الاستحقاق لكون الأمر ~~للاجزاء، ولعدم زيادة التكليف، ولزوم الحرج والضيق. # ويؤيدهما حسنة عبيد بن زرارة- لإبراهيم- قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: ما من رجل يمنع درهما في حق (حقه خ ل) إلا أنفق اثنين في غير ~~حقه، وما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه الله ms1089 به حية من نار يوم القيمة، ~~قال: قلت له: رجل عارف ادى زكاته الى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ~~ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: نعم، قال: قلت: فان لم يعرف لها أهلا فلم ~~يؤدها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟. # قال: يؤديها إلى أهلها لما مضى، قال: قلت: فإنه لم يعلم أهلها PageV04P195 # .......... # فدفعها الى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما ~~صنع؟ قال: ليس عليه أن يؤدها مرة أخرى (1). # قال في التهذيب: وعن زرارة مثله، غير انه قال: ان اجتهد فقد برئ، وان قصر ~~في الاجتهاد والطلب فلا. # فالظاهر ان مراده، بقوله قده: (والا أجزأت) اى وان لم يتمكن من الارتجاع ~~وظهر عدم الاستحقاق مع التفحص والاجتهاد (أو) مع كون الدافع إماما أو ~~نائبه، فإنه قال في المنتهى: ولو دفع الإمام أو نائبه الى من يظنه فقيرا ~~فبان غنيا لم يضمن الدافع ولا المالك بلا خلاف، ثم قال: ولأنه مأمور ~~بالإخراج ومسوغ له التفرقة بنفسه والتكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لا يطاق ~~فكان مكلفا بالبناء على الظاهر مع الاجتهاد، وقد امتثل فيخرج عن العهدة، ~~ولانه دفعها الى من ظاهره الاستحقاق فيجزيه كالإمام (عليه السلام). # ورواية حسين بن عثمان، عمن ذكره، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: رجل ~~يعطى زكاة ماله رجلا، وهو يرى انه معسر فوجده، موسرا؟ قال: # لا يجزى عنه (2) (محمولة) على عدم الاجتهاد. # ثم ان الظاهر انه لا بد من صدق الاجتهاد والطلب عرفا، ففي كفاية مجرد ~~السؤال، عن استحقاق الزكاة، وقوله: نعم انا فقير، وانا مستحق- في سقوط ~~الإعادة بعد ظهور الخلاف- تأمل- وان كان كافيا للإعطاء- فيكون حينئذ مأمورا ~~بالإعطاء كأنه بالإجماع، وهو يدل على الاجزاء، لان الأمر مفيد للإجزاء. # فوجوب الإعادة لوجود الأمر الجديد في الرواية [3] الا ان يصدق عليه PageV04P196 # ولو صرفها المكاتب (1) في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، والغارم في ~~غير الدين استعيدت الا ان يدفع اليه من سهم الفقراء # الاجتهاد والطلب، ولثبوت ms1090 اشتغال الذمة، ولأنه أحوط، ولانه قصر فيضمن، ~~ولانه مثل دين أعطى غير مالكه فتأمل. # وفي كلام بعض الأصحاب يكفي السؤال [1] فتأمل ولكن يبقى ما أعطاه ملكا ~~للمعطى في ذمة المعطى له ويكون عاصيا ظالما فلا يفوت على المعطى شيء ~~بالحقيقة. # والى هذا أشار المصنف- قدس الله سره- بقوله: ولا يملكها الآخذ اى لا يملك ~~ما أخذه الآخذ الغير المستحق للزكاة هذا مع علمه بكونه زكاة ظاهر. # واما مع عدمه وعدم اعلام المالك إياه، فمع بقاء العين فظاهر عدم الملك ~~ووجوب الرد، واما مع تلفها فالظاهر عدم ذلك، والمصنف حكم بعدمه مطلقا فتأمل ~~لعل مراده غير ذلك. # وقال أيضا: لو كان المدفوع اليه عبده فالوجه عدم الاجزاء، لانه في ~~الحقيقة دفع الى المالك وفيه تأمل لعموم الدليل وظهور منع الدفع الى ~~المالك، وعدم الفرق بين كونه عبده أو من وجبت نفقته، للعموم. # قوله «ولو صرفها المكاتب إلخ» # لعل دليل الاستعادة انه انما أعطيت على وجه يصرف في مصلحة معينة لكونها ~~مصرفا لها فكأنها أعطيت ليصرفها الى السيد والديان، وفي مصالح الغزاة ~~والسفر ولم يفعل فيستعاد، لصرف مال الغير في غير محله. # والظاهر انه ان تبرع أحد وأبرأه، السيد والديان أو فضل عنهما شيء فكذلك. # كأنه هؤلاء [2] لا يملكونها، بل يأخذونها للصرف في جهة معينة، ولهذا PageV04P197 # .......... # جيء ب (في) في الآية. # نعم الفقراء، والمساكين، والعمال، والمؤلفون يملكونها بالأخذ فيتصرفون ~~مهما شاءوا بما شاءوا، ونقل عليه الإجماع في المنتهى. # ويحتمل عدم الإعادة فيهم [1] أيضا لو أبرأه، الديان أو تبرع به أحد، أو ~~فضل من مؤنة السبيل أو الغزو أو لم يصرف فيهما أو فضل من مال الكتابة شيء ~~أو لم يصرف فيها خصوصا في الغازي، لأن الظاهر أن الغازي يأخذ لأجل أن يروح ~~الى الغزو، فلو قتر أو فضل عنده شيء لا يستعاد، بل كأنه أجرة له للغزو، فتأمل. # ويؤيد عدم الإعادة [2] رواية سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله، يصنع بها ما يشاء، قال: وقال: ان الله ms1091 عز ~~وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها، وهي الزكاة، ~~فإذا هي وصلت الى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت: # يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يوجر الفقير إذا حج من ~~الزكاة كما يوجر الغنى صاحب المال؟ قال: نعم (3). # وفي صحيحة أبي بصير (في حديث): بلى فليعطه ما يأكل، ويشرب، ويكتسى، ~~ويتزوج، ويتصدق، ويحج (4). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رجل أبا ~~عبد الله (عليه السلام) وانا جالس فقال: إني اعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج ~~به؟ قال: نعم يأجر الله من يعطيك (5). PageV04P198 # .......... # والتخصيص بالفقير [1] ممكن لانه المتبادر والموجود في بعضها فتأمل. # مع عدم صراحة ما لم يصرح فيه بالفقير وهو الصحيحة الأخيرة في أي تصرف شاء ~~وعدم الإعادة. # وان كان عدم الإعادة في الكل [2] غير بعيد على تقدير حصول البراءة مما ~~أعطيت له من الجهة مثل وقوع الإبراء من الديان والسيد إذا تبرع متبرع ~~بالخلاص أو فضل شيء بعد ذلك لحصول الغرض. # مع ان الظاهر تملكهم أو تسلطهم على ذلك، وانتزاعه يحتاج الى دليل وليس ~~وجود (في) [3] دليلا على عدم الملك، لاحتمال كون النكتة في التغيير، ~~والتعيين والتملك وجوب الصرف في تلك الجهة في الجملة، ومع الوجود وعدمها، ~~فلا يضر الترك حين البراءة، ويملك الفاضل، وكذا التملك بعد ذلك وان قلنا ~~بعدمه قبله، فتأمل. # ولو كان دليلا على وجوب الصرف في تلك الجهة فالظاهر انه مقيد بالوجود وان ~~الغرض خلاصه من ذلك، وقد حصل. # وأيضا يلزم الحرج في الجملة، إذ قد لا يجد المالك وقد خرج عن ملك المالك، ~~فالظاهر ان ليس لهما مالك غير صاحب اليد، فتكليفه يحتاج الى دليل. # وأيضا إن له أن يؤدى الدين من غيرها بان يستدين أو يتعامل بوجه فيتملك، ~~ولظاهر الرواية. # ومذهب الشيخ عدم ارتجاع ابن السبيل، والغازي، وهو دليل عدم دلالة (في) فافهم. PageV04P199 # ويجوز ان يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية (1)، من سهم الفقراء. # وأن يعطى ms1092 من سهم الغرم من جهل حاله ويجوز مقاصة الفقير بما عليه، وان ~~يقضى عنه حيا وميتا، ولو كان واجب النفقة # «فرع» قالوا: يجوز إعطاء من يجب نفقته من غير جهة الوجوب للتوسعة، وللحج، ~~وللزيارة، والتزويج كما مر، وللغرم، وللغزو ومؤنة السفر- لابن السبيل-، ~~ومؤنة الزوجة، ومكاتبة، بل قيل: بوجوب الإعطاء لمكاتبه للآية. # قوله: «ويجوز ان يعطى الغارم ما أنفقه في المعصية» # الجواز ظاهر على تقدير فقره، وكونه غير فاسق بها، لعدم كون ما فعل كبيرة ~~أو للتوبة. # وكذا مع القول بعدم اشتراط العدالة واجتناب الكبيرة. # وكذا عدمه مع القول بالاشتراط وكونه فاسقا، والاولى عدم الإعطاء إلا بعد ~~التوبة، فإنه يفهم الجواز حينئذ بلا خلاف، وصيرورته عادلا أو غير فاسق، فتأمل. # وقد مر دليل جواز الإعطاء مع جهل صرفه في الطاعة أو المعصية، وان الإعطاء ~~أظهر خصوصا مع ظهور صلاح ما وعدم ظهور فسق. # وقد مر أيضا جواز احتساب ما في ذمة الفقير زكاة حيا أو ميتا، وهو المراد ~~بالمقاصة، وقد دلت عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ~~الأول عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم ~~مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال: نعم (1). # وكذا، ما في رواية سماعة: (فلا بأس ان يقاصه بما أراد ان يعطيه من الزكاة PageV04P200 # ولا يشترط الفقر (1) في الغازي، والعامل، والمؤلفة (قلوبهم خ) ويسقط في ~~الغيبة سهم الغازي الا ان يجب، والعامل، والمؤلفة # أو يحتسب بها (1). # وكذا ما يدل على جواز تقديم الزكاة قرضا على ما مر، وان القرض نعم الشيء ~~وقاية للمال عن الزكاة ولو لم يؤخذ (2)- فتأمل وغير ذلك. # وقد مر في الميت أيضا، ويشعر به ما يدل على ثواب تحليل الميت، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) إن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فان لم يحلله ~~فإنما له درهم بدل درهم (3) والظاهر أن القضاء عن الحي والميت كذلك مطلقا ~~باذنه وبغير اذنه، وقد مرت الإشارة اليه. ms1093 # وتدل عليه، العمومات وما يدل على قضاء دين أخيه المؤمن (4)، وقد مر ثوابه ~~العظيم، وانه عام في الحي والميت، وبالزكاة وغيرها، وبالاذن وبدونه، وانه ~~تفريج كربة المؤمن، وهي أعظم كربه فيدرك ثواب ذلك أيضا، ولا شك في شمول في ~~سبيل الله له. # قوله: «ولا يشترط الفقر إلخ» # للأصل، ومقابلتها للفقراء، ولأنه معاونة للغزو والزكاة، وصرف مال فيهما، ~~وأجرة للعمل، وهو في العامل أظهر. # وقد مر سقوط سهم الغازي مع الاستثناء، وكذا المؤلفة. # فأما وجه سقوط العامل فهو انه وكيل الإمام (عليه السلام) وأن معينة هو ~~(عليه السلام)، فمع غيبته (عليه السلام) لا يمكن. # ولكن في المؤلفة وفي العامل تأمل، إذ قد يحتاج إليهما فيعينهما الحاكم ~~فينبغي الاستثناء فيهما أيضا كالأول ولا يخرج عن الاحتياج مهما أمكن. PageV04P201 ### ||| [ «المقصد الرابع في كيفية الإخراج»] # «المقصد الرابع في كيفية الإخراج» يجوز ان يتولاه المالك بنفسه أو وكيله (1)، # قوله: «يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله إلخ» # جواز تولية الإخراج بنفسه ظاهر لتوجه التكليف بالإخراج اليه. # ولعل دليل جواز إخراج الوكيل هو الإجماع المفهوم من المنتهى حيث قال: # ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع اليه، ونوى ~~الوكيل حال الدفع الى الفقير أجزأ إجماعا لوقوع العبادة على وجهها، ولو نوى ~~الوكيل حال الدفع ولم ينو المالك قال: الشيخ لم يجز عنه، لان الوكيل ليس ~~بمالك، والفرض (الغرض خ) يتعلق بالمالك، والاجزاء يقع عنه، وعندي فيه توقف ~~(انتهى). # وفي دليله تأمل، لأنه إذا كان الفرض (الغرض خ) متعلقا به فلا ينبغي ~~التوكيل، ولا يصح الا بدفعها بنفسه الى الفقراء ولا يؤثر نيته وقت الدفع ~~الى الوكيل أصلا، لأنه وكيله ويده مثل يده، فلو صح معها ينبغي الصحة بدونها أيضا. # بل ما نجد معنى لنيته حينئذ لعدم المقارنة المشروطة عندهم، وان كانت ~~للعزل فهو أمر آخر، ولانه [1] يفهم من هذا الكلام أنه لو وكل في الإخراج فاخرج PageV04P202 # والامام. # والساعي ان اذن له الامام (عليه السلام) والا فلا. # ويستحب حملها الى الامام (عليه السلام). # الوكيل ونوى ms1094 عند الدفع الى المستحق لا يكون صحيحا عند الشيخ، وهو خلاف ~~أكثر العبارات من قولهم: (ويجوز الإخراج بوكيله) الا ان يقيد مع نيته ~~بنفسه، وما أجد لها معنى ظاهرا الا ان يكون تعبدا محضا أو لا تكون المقارنة ~~شرطا أو يكون بنية العزل فلا يحتاج كونها [1] عند الدفع الى الوكيل، فتأمل، ~~ولم يظهر شرطيتها لصحة دفع الوكيل. # وبالجملة، الظاهر عدم الاحتياج الى نيته، وكفاية نية الوكيل عند الدفع، ~~ونيتهما أحوط. # والظاهر ان الغرض وصول الحق إلى أهله وهو يحصل بدون نية المالك كما في ~~أداء الديون فتأمل فإنها عبادة والتوكيل خلاف الأصل، ولا دليل ظاهرا الا ان ~~يكون إجماعا، وليس بواضح حتى يعلم ان الغرض ذلك فتصح الوكالة فالأولى ~~الإخراج- مع الإمكان. # وينبغي كونه على تقدير الجواز ممن يوثق بقوله وفعله حتى يحصل البراءة ~~بقوله: (فعلت) أو بمجرد توكيله، فتأمل. # ومعلوم عدم النزاع في جواز إخراج الإمام (عليه السلام)، فإنه أولى ~~بالمؤمنين من أنفسهم خصوصا من جهة علمه بكيفية الإخراج والمستحقين وحصول ~~البراءة- بتسليمه وثبوت صرفها اليه (صلى الله عليه وآله) أو الى الامام ~~(عليه السلام)، ولهذا لا نزاع في أولوية الدفع اليه واستحبابه، بل مجمع ~~عليه كما يفهم من المنتهى. # وكذا الساعي لو علم اذن الامام (عليه السلام) له بذلك، فالظاهر من هذا ~~الكلام كون المراد بالإخراج إيصاله إلى المستحق. PageV04P203 # ولو طلبها وجب (1)، ولو فرقها حينئذ أثم وأجزأه على رأى. # قوله: «ولو طلبها وجب إلخ» # قال المصنف: لأن الأمر بالأخذ، للوجوب وهو يستلزم الأمر بالإعطاء وفيه ~~بحث (انتهى). # والظاهر ان مراده بالبحث ان أخذه (صلى الله عليه وآله) على تقدير إعطاء ~~جماعة خاصة [1] كان واجبا، وهو لا يستلزم وجوب الإعطاء على كل أحد لو طلب ~~كل امام. # ويمكن ان يقال: لو طلبها بما يفيد الوجوب مثل صيغة الأمر الدالة على ~~الوجوب يجب لذلك والا فلا وهو ظاهر. # وحينئذ لا شك في الإثم لو خالف، لان ترك الواجب موجب لذلك وهو ظاهر، واما ~~لو أعطاها حينئذ بنفسه أو بوكيله هل يجزي أم ms1095 لا؟ جزم في المتن والتذكرة به، ~~وفي المختلف اختار عدم الاجزاء لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه. # وفيه تأمل، فتأمل، وقال في المنتهى: وعندي فيه توقف، وقال المحقق الثاني ~~والشهيدان: لا يجزى. # ولعل دليلهم كون الأمر بالشيء مستلزما للنهى عنه، وانه في العبادة مفسد ~~وصرح به ثاني الثاني [2] فلا يجزى لفساده، فيرجع مع بقاء العين، ومع التلف ~~فلا، ويمكن معه أيضا مع علم الآخذ بالحال. # والعجب أن المصنف مع قوله: بأن الأمر مستلزم للنهى مطلقا وانه مفسد قال ~~بالاجزاء وتوقف، وقال الجماعة [3] بالعدم مع عدم قولهم به في الضد الخاص مع ~~شبهة ثاني الثاني بعدم الفساد أيضا كما مر، ومعلوم أن هذا الإخراج ضد خاص ~~لو كان بالنسبة الى الأمر بالدفع الى الامام (عليه السلام)، لان الضد هو ~~عدم الدفع، وهو أعم من الدفع الى أحد وعدمه أصلا وهو ظاهر. # بل يمكن ان يقال: ليس الدفع الى الفقير فردا له وضدا للدفع الى الامام PageV04P204 # وحال الغيبة يستحب دفعها (1) الى الفقيه ليفرقها. # (عليه السلام)، لعدم المنافاة [1] بين الدفع الى الفقير ثم الدفع اليه ~~(عليه السلام)، وفيه تأمل. # ولعل الى هذا نظر المصنف. # أو الى أنه ما علم الوجوب من طلبه (عليه السلام) معينا ومنعه من الإعطاء ~~بنفسه، لاحتمال كون غرضه من الطلب إيصال الحق إلى أهله كما هو الظاهر. # ولهذا قال في دليل الوجوب- وفيه بحث- وتوقف في الاجزاء لذلك الاحتمال في ~~المنتهى وجزم في المتن به لرجحان كون الغرض ذلك وظهور صدق امتثال الأوامر ~~المطلقة، ولكن يلزم حينئذ عدم الإثم أيضا. # ويمكن ان يقال: لا ينافي الأجزاء، الإثم أيضا على تقدير التفريق بنفسه، ~~لاحتمال كون الإثم على عدم الدفع اليه (عليه السلام) والعزم على ذلك، ~~والبقاء، والتأخير، لا على التفريق كما أشرنا اليه. # وبالجملة لا يتحقق الفساد بالنهي إلا مع تحقق المنافاة بين المأمور به ~~والعبادة التي ادعيت تحقق النهي فيها بسبب أمر ذلك المأمور وعدم إمكان ~~الجمع، لان دليل الفساد كون شيء واحد بشخصه مأمورا به ومنهيا عنه، وهو ~~باطل، فيحتاج ms1096 الى العلم بالنهي اللازم أيضا، وقد أشرنا إليه مرارا، فتذكر. # ويحتمل حمل كلامه هنا على عدم العلم بذلك أيضا، والأمر واضح، فإنه ان ~~تحقق ما قلناه لم تجز والا يجزى. # ويؤيد ما قلناه ما قال في المنتهى في عدم نقل الزكاة قال: ولو قلنا ~~بتحريم النقل فنقلها أجزأته إذا وصلت الى الفقراء ذهب إليه علمائنا اجمع، ~~فافهم ويمكن ان يقال: المتبادر من طلب الأمر والدفع اليه، عدم الرضا من ~~دفعه الى غيره وعدم اجزاء ذلك، فتأمل. # قوله: «وحال الغيبة يستحب دفعها إلخ» # دليله مثل ما مر انه اعلم PageV04P205 # ويستحب بسطها على الأصناف (1)، ويجوز تخصيص واحد بها، وان يعطى غناه دفعة # بمواقعة وحصول الأصناف عنده فيعرف الأصل والأولى، وانه خليفة الإمام ~~(عليه السلام)، فكأن الواصل اليه واصل اليه (عليه السلام)، وان الإيصال ~~إليه أفضل كالأصل. # والظاهر أنه يريد بالفقيه، الجامع لشرائط الفتوى، وهو المتعارف عندهم ~~كلما أطلق وقيد في بعض العبارات بالمأمون، ويراد به الموثوق بأنه لا يستعمل ~~الحيل الشرعية. # قوله: «ويستحب بسطها على الأصناف إلخ» # قال في المنتهى: لان لكل واحد منهم قسطا، ولانه يخرج عن الخلاف، كأنه ~~يريد بحسب ظاهر الآية لكل قسط على سبيل التخيير لا اللزوم والا يجب البسط، ~~ويريد الخروج عن خلاف العامة حيث ما نقل الخلاف الا من بعضهم. # والمشهور بين الأصحاب ان اللام لبيان المصرف، فلا يدل على وجوب البسط فلا ~~يجب البسط عندهم. # ويدل عليه بعض الاخبار مثل رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل ~~البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم ~~بالسوية، وانما يقسمها، على قدر ما تحضره منهم وما يرى وليس في ذلك شيء ~~موقت موظف (1). # وأيضا قد يكون شيئا قليلا فبالبسط خصوصا على جماعة من كل صنف لم يصل الى ~~أحد منهم ما ينتفع به، فوجوده وعدمه سواء. # ولعلك فهمت منه عدم استحباب البسط مطلقا، وينبغي تخصيص ما ms1097 قالوه. # ويدل عليه أيضا ما سيجيء أن أقل ما يعطى الفقير هو خمسة دراهم، PageV04P206 # .......... # وما يدل على الترغيب في إعطاء ما يغني، وكذا قيل. # ويستحب إعطاء جماعة من كل صنف لظاهر الجمع المذكور في الآية وللخروج عن ~~الخلاف. # والظاهر أيضا أنه لا تجب التسوية، بل يمكن استحباب التفاضل بعلم، وعقل، ~~وصلاح، وقرابة، وشدة حاجة، وعدم سؤال، وقد دل مثل خبر إسحاق (1) في الزكاة ~~على ان القريب أفضل. # وقد مر أيضا في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: نعم يفضل الذي لا يسئل على ~~الذي يسئل (2). # وفي رواية السكوني عنه (عليه السلام): أعطهم على الهجرة في الدين والفقه ~~والعقل (3). # ويجوز ان يعطى الفقير ما يغنيه، قال في المنتهى: وهو قول علمائنا اجمع، ~~وتدل عليه أيضا العمومات، مثل خير الصدقة ما أغنت (4). # ومثل موثقة عمار بن موسى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل كم يعطى ~~الرجل من الزكاة؟ قال: قال: أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيته فأغنه (5). # وما في رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال: # قلت له أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه ~~مأة درهم؟ قال: نعم وأغنه إن قدرت على ان تغنيه (6). # وفي أخرى لإسحاق بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام): قلت خمسمائة PageV04P207 # .......... # قال: نعم تغنيه (1). # ورواية زياد بن مروان، عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال: أعطه ألف ~~درهم (2). # ولعل فيها دلالة على عدم وجوب البسط، بل عدم استحبابه سيما استحباب ~~الإيصال إلى جمع من كل صنف فافهم، خصوصا مع القلة، ومعلوم ان ليس مراده ~~بجواز إعطاء غناه دفعة، عدم ذلك بالدفعات، بل مجرد البيان، ودفع الوهم، ~~والإشارة إلى جواز إعطاء ما يغنيه وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم ~~جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه. # وأيضا يدل على عدم وجوب البسط، الروايات الدالة على الاستحباب إعطاء ~~الفقير من زكاة النقد ما يجب في النصاب الأول، وهو قيراطان في الذهب وخمسة ~~دراهم في الفضة، والرواية صريحة ms1098 في الثاني فقط. # مثل ما رواه أبو ولاد الحناط الثقة في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سمعته يقول لا يعطى احد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ~~ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة ~~أقل من خمسة دراهم فصاعدا (3). # ورواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعا، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنها أقل ~~الزكاة (4). # وقيل بوجوب ذلك في أول نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتابين، لما مر، PageV04P208 # ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه (1). # ويحمل على الاستحباب لعموم الآيات، والاخبار، والأصل، وما مر من الاخبار [1]. # وصحيحة محمد بن ابى الصهبان قال: كتبت الى الصادق (عليه السلام): # هل يجوز لي يا سيدي ان اعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ~~دراهم فقد اشتبه ذلك على؟ فكتب: ذلك جائز (2). # ويدل عليه أيضا ما يدل على البسط والشهرة العظيمة في ذلك وفي أصل المدعى. # قوله: «ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه» # الظاهر عدم الخلاف في الجواز مع عدم إمكان صرفها في البلد، وعدم الضمان ~~لو تلفت بغير تفريط كما لو تلفت بعد العزل كذلك. # وانما الخلاف في حملها مع وجود المستحق فيه، فنقل في المنتهى عدم جواز ~~النقل حينئذ عن بعض علمائنا واختار الكراهة فيه وفي المختلف أيضا بعد نقل، ~~الأقوال، واختار هنا التحريم. # وظاهر الأدلة هو الجواز مع الكراهة كما قال في المنتهى: إذا قلنا بالجواز ~~كان مكروها، فالأولى صرفها الى فقراء بلدها دفعا للخلاف واحتمال الفوت ~~فيحرم عن الثواب ولزوم التأخير في الجملة المنافي للمسارعة إلى المغفرة ~~وحمل بعض الاخبار عليها. # وأما دليل الجواز فهو الأصل، وصحيحة هشام بن الحكم وحسنته، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الزكاة يقسمها إله أن يخرج الشيء منها من ~~البلدة التي هو فيها الى غيرها؟ فقال: لا بأس به (3). # وصحيحة بكير ms1099 بن أعين، قال: سئلت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرجل يبعث ~~بزكاته فتسرق أو تضيع قال: ليس عليه شيء (4). PageV04P209 # .......... # ونفي الشيء أعم من الإثم، ولأنه لو لم يجز لوجب الإعادة، فدلت على الجواز ~~ومثله حسنة أبي بصير، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: إذا أخرج الرجل ~~الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه ~~(1) ورواية درست بن أبي منصور، عن رجل: عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال: في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس ان يبعث ~~بالثلث أو الربع- شك أبو أحمد (2)- (وهو ابن ابى عمير) [3] وكأنه لا قائل ~~بالفرق. # وما في رواية عمرو بن الياس، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك ~~الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال: قد أجزأت ~~عنه ولو كنت أنا لأعدتها [4]، وفيها دلالة على استحباب الإعادة. # ورواية أحمد بن حمزة قال: سئلت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل ~~يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: # نعم (5)- أظن أنها صحيحة. # ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الدالة على جواز التأخير (6) وقد مرت فتأمل. # وما نرى شيئا يدل على عدم الجواز الا احتمال التلف، فيندفع بظن PageV04P210 # .......... # السلامة والضمان، والا فيحرم التأخير. # ووجوب الفورية، وليس بواضح على ما مر. # على ان العلامة قال: والإخراج عن البلد للإعطاء ليس بتأخير، بل شروع في ~~الإخراج، ومع التسليم قد يخرج هذا التأخير من ذلك بالدليل المتقدم، مع كونه ~~وسيلة إلى الإخراج خصوصا إذا انضم اليه غرض صحيح مثل الإعطاء إلى الأفضل، ~~والأصلح، والأقرب، ومن لا يسئل والأحوج. # نعم يدل على الضمان لو اخرج مع وجود المستحق، حسنة محمد بن مسلم قال: ~~قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ~~ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن ~~حتى يدفعها، وان لم يجد لها ms1100 من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ~~ضمان لأنها قد خرجت من يدله، وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما ~~دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان (1). # وأيضا حسنة زرارة، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه ~~أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقل: ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان، قلت: ~~فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إذا عرف لها ~~أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها (2). # وهما لا يدلان على تحريم النقل، بل على الضمان فقط مع التلف ووجود ~~المستحق، وهو لا يستلزم التحريم، إذ قد يكون فعلا جائزا مستعقبا للضمان، ~~وهو كثير، على ان في أول الثانية ما يدل على جواز النقل، فتأمل. # ويدل عليه أنه لو أخر في البلد أيضا مع وجود المستحق يضمن، كما يدل عليه ~~الخبران، وليس بظاهر تحريمه على ما مر من جواز التأخير في الجملة. PageV04P211 # .......... # وكذا لو عزلها من ماله، فيخرج عن الضمان لو تلف بغير تفريط، وكأنه لا ~~خلاف فيه. # ويدل عليه حسنة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: # إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها (1). # وقال في المنتهى ولو قلنا بتحريم النقل فنقلها أجزأه إذا وصلت الى ~~الفقراء ذهب إليه علمائنا اجمع، وهو قول أكثر أهل العلم (انتهى). # ووجهه ظاهر، وهو وصول الحق إلى اهله وان قصر في الإيصال في بعض الأوقات ~~كالغاصب إذا رد المال الى صاحبه بعد المنع مدة، وكذا الديان وهو ظاهر. # ولا يفهم كونها مختصة بأهل تلك البلدة، فإعطاؤها لغيرهم إعطاء الى غير ~~الأهل لأنها ليست حقا لهم، بل هم من جملة المستحقين، نعم لحضورهم ووجودهم ~~كانوا أحق، وهو ظاهر. # وهذا يدل على ما قلناه سابقا من عدم تحريم إعطائها للفقراء، وعدم كونه ~~ضدا للأمر بإعطائه للإمام (عليه السلام)، وهنا كذلك ليس الإعطاء حراما وان ~~كان ms1101 الإخراج عن البلد حراما فتأمل. # ويفهم من الاخبار جواز الإرسال مع الغير، ولا يبعد اختيار كونه ممن يوثق ~~به وان كانت الروايات خالية عنه، وكأنه موكول الى الظهور فتأمل، فإن الاولى ~~عدم النقل وعدم التأخير كما مر انه مكروه. # وعلى تقدير النقل ينبغي اختيار الأقرب والا من، قال في المنتهى: لو نقلها ~~مع وجود المستحق ضمن إجماعا، وقال أيضا: لو لم يوجد المستحق في بلدها جاز ~~نقلها مع ظن السلامة، ولا يضمن مع التلف حينئذ بلا خلاف (انتهى). # فالظاهر جواز النقل مطلقا ويلزمه الضمان مع وجود المستحق مطلقا، فلا PageV04P212 # .......... # يقيد الجواز بشرط الضمان على انه ليس له معنى محصل، فتأمل. # وينبغي مراعاة ما ذكرناه من الأقرب والأمن والإرسال مع من يوثق به، قال ~~في المنتهى: رعاية الأقرب مستحبة عندنا وواجبة عند القائلين بالتحريم وعدم ~~النقل دائما من بلد الى آخر، وهكذا بحيث يؤل الى تعطيل الإعطاء أو تأخيره ~~كثيرا وأيضا يستحب اعطاءها في بلد المال لو كانت مالية وان كان هو غائبا عن ~~بلده وإخراج مال كل بلد فيه، والفطرة في بلد هو فيه وان كان ماله غائبا عنه. # والظاهر ان النقل من البيادر إلى القرية والبلد لا يسمى نقلا، إذ ~~المتعارف نقلها إليها وان فرض وجود المستحق هناك يمكن اجراء الخلاف فيه، ~~وهو غير بعيد وقال فيه أيضا: لو لم يوجد المستحق استحب له عزلها لانه مال ~~لغيره فلا يتصرف فيه- انتهى. # ولان الظاهر أن له ولاية التعيين في ماله من اى قسم أراد، واستخلاص نفسه ~~من الاشتراك والضمان مطلقا مرغوب فينبغي العزل له، ولانه يلزم الحرج والضيق ~~في الجملة لو منع عن ذلك، والظاهر عدم الخلاف في ذلك. # ويدل على الجواز والتعيين بالعزل عباراتهم:- انه يضمن لو فرط- و- انه لو ~~نقل وفات ضمن- فإنه ظاهر في تعيينها [1]، وكذا تحريم [2] النقل. # نعم، هل يتحقق بمجرد التعيين والقصد والعزل؟ ولو كان مما يؤكل أو يوزن ~~يكفيان؟ أو لا بد مع ذلك، النية. # والأصل وخلو العبارات والروايات عنها، يدل على العدم، واختار الشهيد ~~الثاني اعتبارها ms1102 وتردد مع وجود المستحق في البلد في التعيين معها أيضا، وهو بعيد. # ويدل على العدم أيضا ان الظاهر انها عبادة واجبة فيكفيها نية واحدة. # ويدل عليه من الروايات حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة (3)، ورواية PageV04P213 # وتأخير الدفع مع المكنة (1)، فيضمن لا بدونها. # يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): زكاتي تحل على في ~~شهر أيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ ~~فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت، ~~قال: قلت: # فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك (1). # وليس في السند [2] من فيه الا الحسن بن على بن فضال وهو لا بأس به، وان ~~قيل فيه وفي يونس ما قيل. # ثم قال في المنتهى أيضا: ويستحب الإيصاء لأنه ربما اشتبهت على الورثة لو ~~فجئه الموت، واما لو أدركته الوفاة ولم يوص بها وجبت عليه الوصية. # قوله: «وتأخير الدفع مع المكنة إلخ» # أي يحرم ذلك، وقد مر الكلام فيه، وان الاخبار الصحيحة دلت على جواز ~~التأخير مثل صحيحة معاوية بن عمار: # لا بأس بالتأخير من شهر رمضان الى المحرم [3]. # وصحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بتعجيل ~~الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (4). # قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع: بل الأصح جواز التأخير شهرا وشهرين لا ~~أزيد لصحيحة معاوية بن عمار. # وقد عرفت أنها مشتملة على الجواز من شهر رمضان الى المحرم. # وان ليس فيها (شهرا وشهرين)، بل ذلك موجود في صحيحة حماد مع عدم النفي PageV04P214 # ويجوز النقل مع عدم المستحق (1)، ولا ضمان، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى ~~يحضر المستحق فلا ضمان. # ويستحب (2) صرفها في بلد المال ولو كان غير بلده، ويجوز دفع العوض في بلده، # عن الزيادة فقوله قده: (لا أزيد لصحيحة معاوية بن عمار) محل التأمل، ولعل ~~في العبارة غلطا. # والظاهر أنه لو أخر الدفع مع المكنة ضمن، سواء قلنا بجوازه أم لا، وانه ~~لا ضمان ms1103 بالتأخير مع عدم المكنة وعدم التفريط في الحفظ، وعليه يحمل قوله: # (فيضمن). # قوله: «ويجوز النقل مع عدم المستحق» # قد مر انه إجماعي، والظاهر انه يشترط ما ذكرناه من الأمن في السفر، وهو ~~ظن السلامة، وأنه لا ضمان حينئذ مع عدم التفريط وعدم صدور ما يوجب ذلك في ~~الامكانات، وكذا لو حفظها حينئذ في البلد مع تلك الشرائط وان كان السفر ~~ممكنا، بل أمن من الحفظ في البلد، لعدم وجوب السفر لحفظ مال الناس. # قوله: «ويستحب إلخ» # يعني يستحب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد فيه المال وان كان هذا البلد ~~غير بلد المالك، وانما ذكره بطريق الشرط، لوضوحه حين اتحاد البلد. # ووجهه انها على المال، فالإعطاء انما يكون حيث يكون، ولأنها متعلقة ~~بالعين والإعطاء منها أفضل فيكون في البلد والإعطاء منها في غير البلد ~~مستلزم للنقل، وقد مر البحث فيه. # نعم يجوز الإعطاء من غيرها في غيره بناء على جوازه من غير العين. # واليه أشار إليه بقوله:- ويجوز دفع العوض في بلده. # والظاهر انه لو أخذ وكيل المستحق من بلد المال ونقلها الى اي مكان كان، ~~ليس نقلا حراما ولا مكروها، فإنه نقل ماله لا الزكاة كنقل المستحق نفسه ذلك PageV04P215 # وفي الفطرة، الأفضل صرفها في بلدها. # ويدعو الإمام (1) أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأى # وان كان بلده بعيدا عن بلد الزكاة، وهو ظاهر، وانه كنقل سائر أمواله. # واما أفضلية الفطرة في بلده، فلتعلقها بذمته لشخصه، فيخرجها أينما كان ~~والظاهر ان الاعتبار بمن تجب لهم ممن يعوله لا بمن تجب عليه، مع الاحتمال فتأمل. # قوله: «ويدعو الإمام إلخ» # دليل الوجوب قوله تعالى @QUR@03 وصل عليهم (1) فإنه أمر، والأصل فيه ~~الوجوب، والتأسي يدل على الوجوب على من يقوم مقامه (صلى الله عليه وآله) من ~~الامام والساعي، ولانه شكر وجزاء لنعمته. # ويمكن ان يقال: وجوب الدعاء عليه (صلى الله عليه وآله) لجماعة خاصة ليس ~~بموجب لغيرهم عليه (صلى الله عليه وآله) فكيف على غيره (صلى الله عليه ~~وآله) لغيرهم وهو ظاهر. # وليس [2] من باب ms1104 التخصيص بخصوص السبب، بل من عدم عموم اللفظ لرجوع الضمير ~~إلى جماعة خاصة، وكونه شكرا لنعمتهم غير ظاهر، بل النعمة من الله تعالى، ~~فالاستحباب غير بعيد، للخروج عن الخلاف في الجملة والجزاء في الجملة ~~واختاره في المنتهى. # ويمكن الاجتزاء بما يصدق عليه الدعاء، وبلفظ الصلاة أولى. # وفي الآية وفعله [3] (صلى الله عليه وآله) دلالة واضحة على جواز الصلاة ~~على غيره خلافا للعامة، وقد سلمه في الكشاف (4) ورده بالاتهام بالرفض. PageV04P216 # وتبرء ذمة المالك (1) لو تلفت في يد أحدهما. # ويعطى ذو الأسباب بكل سبب شيئا (2). # وأقل ما يعطى الفقير (3) ما يجب في النصاب الأول استحبابا. # ولو فقد المستحق (4) وجبت الوصية بها عند الوفاة. # ويستحب عزلها قبله (5). # قوله: «وتبرء ذمة المالك إلخ» # معلوم حصول برأه ذمته إذا تلفت في يد الامام (عليه السلام) أو الساعي ~~لعدم تفريطه، ولأنه لو كان في يده وتلف بغير تفريط لم يضمن، وفي يدهما مع ~~الإعطاء بحكمه (عليه السلام) بطريق أولى، ولأن الإمام (عليه السلام) ~~والساعي بمنزلة المستحقين، فإنهما يأخذان لهم، فكأنهما وكيلان لهم، فكأنها ~~وصلت الى المستحقين وتلفت. # وأيضا نقل الإجماع بيقين البراءة إذا دفعت الى الامام (عليه السلام) أو ~~وكيله في نفس الأمر بخلاف الإعطاء بنفسه الى الفقير فإنه قد لا يبرء ~~لاحتمال عدم الاستحقاق فلا يبرء الا ظاهرا وهو ظاهر. # قوله: «ويعطى ذو الأسباب بكل سبب شيئا» # وذلك ظاهر لوجود المقتضى وعدم المانع فيعطى الفقير الغارم الغازي وابن ~~السبيل والعامل من السهام الخمس. # قوله: «وأقل ما يعطى الفقير إلخ» # قد مر مفصلا. # قوله: «ولو فقد المستحق إلخ» # قد مر ذلك أيضا، ولو كانت معزولة، أشار إليها، والا أوصى مطلقا، ولو قدر ~~على الإخراج يخرج، وكذا العزل، والا يوصى مطلقا، ولهذا قال: (ولو فقد إلخ). # قوله: «ويستحب عزلها قبله» # اى يستحب للمالك عزلها بالنية عند البعض ومطلقا على ما فهمنا فظاهر عبارة ~~المتن أيضا ذلك قبل الإخراج، وظاهره أيضا عام مع وجود المستحق وعدمه إذ قد ~~يفوت قبل الوصول اليه خصوصا مع جواز التأخير. # قال الشهيد ms1105 الثاني: ولا يتحقق العزل مع وجود المستحق، ونقل عن PageV04P217 # وتجب النية (1) عند الدفع المشتملة على الوجه، وكونه عن زكاة مال أو فطرة متقربا # الدروس صحة العزل مع وجودهم وبالجملة هو اعتبر في العزل النية وعدم ~~المستحق وكلاهما غير ظاهر كما ظهر، فتأمل. # قوله: «وتجب النية إلخ» # لعل دليله الإجماع، قال: في المنتهى: ذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي الى ~~أن النية شرط في أداء الزكاة، ويدل عليه أيضا بعض المجملات الدالة على ~~النية مثل إنما الأعمال (1). # والظاهر انه يكفي فيها، ما تقدم في نية العبادات، بل هنا أولى، لأن ~~الزكاة ليست عبادة محضة، بل توهم الأوزاعي أنها قضاء دين. # وقال في المنتهى النية إرادة تفعل بالقلب، متعلقة بالفعل المنوي على ما ~~سلف بيانه، فإذا اعتقد عند الدفع انها زكاة واعتقد التقرب الى الله كفاه ~~ذلك (انتهى) وهذا بعينه ما أشرنا إليه في العبادات بأنه يكفي في النية هذا ~~المقدار. # واما اشتراطه [2] ((رحمه الله)) ما زاد عليه من قصد الوجوب أو الندب، ~~وزكاة المال أو الفطرة ليتميز فهو أحوط وأولى، وعلى تقدير عدم تعينها عنده ~~لا بد من التعيين، والمعرفة، والعلم بذلك كاف والإعطاء بذلك الاعتقاد بحيث ~~لا يكون غافلا بالكلية، ولا يحتمل عنده غير ذلك، وهذا معنى المقارنة فتأمل. # وقال فيه أيضا: ولا يفتقر الى تعيين المال بأن يقول: زكاة مالي الفلاني ~~إجماعا (انتهى)، وهذا مؤيد العدم وجوب الزوائد واشتراطها للامتياز لوجود ~~الاشتراك هنا مع كفايته بالإجماع. # والظاهر عدم اشتراط وجوب نية الأداء لعدم التوقيت. # وأشار المصنف ههنا إلى المقارنة بقوله:- عند الدفع- والى الوجوب بقوله:- PageV04P218 # من الدافع (1) اماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، ولو كان الدافع غير ~~المالك جاز ان ينوي أحدهما. # على الوجه- ويمكن إدراج الندب أيضا فيه بأن يريد من الوجوب في قوله:- ~~وتجب- الاشتراط كما صرح به في المنتهى كما مر فيكون الغرض بيان نية الزكاة ~~مطلقا واجبة أو مندوبة فطرية ومالية # قوله «من الدافع إلخ» # يعني يشترط [1] كون النية عند الدفع إلخ صادرة من الدافع الذي عينه ~~الشارع لذلك، وهو ms1106 المالك، وكونه دافعا ظاهرا لكونه مكلفا بإخراجها وإيصالها ~~إلى المستحقين فينوي عند الدفع فيبرء ذمته منها ظاهرا بلا اشكال. # وكذا عند الدفع إلى وكلائهم بعد ثبوت التوكيل على ما اعتبر في الشرع، مثل ~~وقوع التوكيل بحضوره أو سماعه إقرارهم به أو البينة، ولكن ان اعتبر حينئذ ~~[2] حكم الحاكم فلا يخلو عن صعوبة. # ولا يبعد جواز الإعطاء بدونه [3]، وتكون البراءة الظاهرية أيضا مراعاة ~~حتى يتحقق بسماع ونحوه. # هذا مع ثبوت جريان الوكالة [4] في أخذها، ولا بد له من دليل شرعي، ولكن ~~يوجد في كلامهم بحيث يفهم عدم الخلاف والشك في ذلك، وان الظاهر ان الغرض ~~إيصال الحق إلى أهله فلا يعتبر القبض والأخذ منه بعينه، وكأنه مثل إيصال ~~سائر حقوق الناس إليهم أو الى وكلائهم وكذا البحث لو كان الدافع وكيل ~~المالك الا ان الظاهر انه لا يحتاج إلى إثباته لو كان المال في تصرفه كما ~~في بيعه ذلك PageV04P219 # .......... # وغيره. # واما إجزاء دفعهما [1] مع النية الى الإمام أو الساعي الذي هو وكيله فمحل ~~التأمل، لأنهما ليسا من المستحقين ولا وكيلا لهم ولهذا ينويان [2] أيضا عند ~~الدفع إليهم، ولكن يظهر عدم الشبهة وعدم الخلاف فيهما أيضا، بل إن الإبراء ~~هنا يقع في نفس الأمر لا ظاهرا فقط بالإجماع كما مر. # وكأن دليله الإجماع وانه اولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله أن يقبض عن ~~المستحقين وينصب وكيلا له، فكأنه وكيلهم مطلقا منصوب من الله، ولعل نيتهما ~~حينئذ غير واجبة ولا شرط وانه تكفي تلك النية. # قال في المنتهى: ولو دفعها الى الامام (عليه السلام) ونوى وقت الدفع الى ~~الامام، أجزأه ذلك أيضا لأن الإمام (عليه السلام) كالوكيل للفقراء، وكذا لو ~~دفعها الى الساعي سواء نوى الإمام أو الساعي أو لم ينويا (انتهى). # فيعلم من هذا جريان الوكالة في القبض، ومن [3] كونهما دافعين، جوازها في ~~الدفع أيضا وقد صرح بهما في الكتب من غير نقل خلاف. # واما إجزاء نيتهما فقط عند الدفع إذا كانا دافعين، فقال المصنف في ~~المنتهى ص 516: # ولو أخذ الإمام (عليه السلام) ms1107 أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، (فإن ~~أخذها كرها) أجزأه ذلك، لان النية تعذرت منه فصار بحكم الطفل والمجنون في ~~سقوط النية في حقه، ولأن الإمام (عليه السلام) له ولاية على الممتنع، فقامت ~~نيته مقام نيته كولي الطفل والمجنون، وقال بعض الجمهور: لا يجزى وان جاز ~~أخذها لأنها عبادة كالصلاة، فإنه لو جبر عليها لم يجزها بينه وبين الله إذا ~~لم ينو في نفسه وهو ضعيف PageV04P220 # .......... # لأن الزكاة حق مالي في يد المالك للفقراء وللإمام (عليه السلام) الإجبار ~~على قسمة المشترك وتسليمها لأهلها فجاز له الانفراد مع امتناع المالك، وتصح ~~النيابة في تسليمها بخلاف الصلاة، ولأنها لو لم تجز لم يجز له أخذها أو وجب ~~عليه أخذها ثانية وثالثة، وهكذا الى ان ينفد ماله، لأن الأخذ ان كان ~~للإجزاء فهو لا يحصل بدون النية، وان كان لوجوبها فالوجوب باق بعد الأخذ، ~~واما (إذا أخذها طوعا) ولم ينو المالك فقد قال الشيخ: لا يجزيه فيما بينه ~~وبين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته بها دفعة ثانية، وقال الشافعي: يجزيه ~~(الى قوله): وما ذكره الشافعي قوي لان الاجزاء لو لم يتحقق لما جاز للإمام ~~(عليه السلام) أخذها أو له أخذها دائما، ولأن الإمام كالوكيل، وهذه عبادة ~~يصح فيها النيابة فاعتبرت نية النائب كالحج (انتهى) واعلم ان الحكمين [1] ~~غير بعيدين وان كان في بعض الأدلة مناقشة فلا يضر. # ويمكن ان يقال [2]: لو أخذت قهرا ينبغي عدم النزاع في حصول براءة ذمته ~~لما مر، ولأنها تصير مباحة لمستحقها، ولو لم تكن زكاة، وليس عليه حق آخر لم ~~يكن كذلك. # واما حصول الثواب ففيه ينبغي النزاع والظاهر عدمه، بل العقاب بالمنع وترك ~~الرضا وعدم الإنفاق مع الإخلاص الذي هو شرط والإنفاق مع الإكراه [3] ~~المذموم في الآية ولا يبعد حصول البراءة مع عدم الثواب كما في قضاء الديون PageV04P221 # .......... # واسترداد المغصوب كرها أو مع عدم النية، نعم ذلك بعيد في العبادة المحضة. # فحينئذ، الظاهر انها يتعين زكاة بمجرد الأخذ وتبرء ذمة المالك بذلك ولا ~~يحتاج الى نيتهما ms1108 [1] أيضا، بل صار حقهم فيوصل إليهم. # ولو أخذت طوعا فالظاهر أن إعطائه بقصد الزكاة واعتقاد أنها الزكاة ~~الواجبة لله، كاف في النية كما مر. # ولو فرض- على بعد- خلو ذهنه من ذلك بالكلية مع إعطائه الزكاة الواجبة ~~طوعا ورغبة- والظاهر انه غير ممكن الا باعتبار المقارنة التي يفعلونها ~~ويعتبرونها- فان علم [2] الإمام أو الساعي ذلك مع وجوب المقارنة المذكورة ~~وعدم كفاية ذلك في التوكيل فلا يجوز الأخذ حينئذ بدون ذلك، بل ينبغي اعلامه ~~وتعليمه ثم الأخذ على وجه مبرء للذمة. # فلو لم يعلما [3] بل أخذها زكاة بالنية فأعطاها بغير النية- لو أمكن- ~~يكون مبرءا لذمته ظاهرا مع جهله أيضا بذلك. # فان علم بعد ذلك بالحال يحتمل وجوب الدفع ثانيا. # واما لو قصد بجعل ذلك الإعطاء- توكيلا أو يكون مجرد ذلك الإعطاء توكيلا، ~~يكون مجزيا ومبرأ ظاهرا وباطنا، والذي أظن انه على تقدير أخذ الإمام (عليه ~~السلام) لم يوقعه الا على وجه يكون مجزيا مبرأ واما الساعي فيمكن فيه ~~الاشتباه. # والذي أظن أن إعطائه طوعا (له خ) لا يخلو عن نية، ولو فرض عدمها للفصل ~~بين الاذن بالأخذ زكاة وبين الأخذ ووجوب المقارنة، فالظاهر حينئذ انه ينوي PageV04P222 # ولو نوى بعد الدفع (1) احتمل الإجزاء. # الساعي أو الإمام (عليه السلام) لمعرفتهم بالمسئلة الا مع النسيان أو ~~الجهل للساعي، فلا استبعد الاجزاء حينئذ أيضا لمعرفة الله بكون الإعطاء ~~زكاة، والله يعلم. # وقد مر الإجماع على الإجزاء مع وقوع النية من المالك حين الدفع الى ~~الوكيل مع نيته حين الدفع الى الفقير، والخلاف في الأخير فقط. # وان الظاهر انه على تقدير صحة الوكالة- كما يظهر- أجزاء نيته، وقد مر ~~تحقيقه أيضا. # وان ظاهر المتن إجزاء نية الدافع عن الدفع سواء كان الى الامام (عليه ~~السلام) أو المستحق أو وكيلهما، وسواء كان الدافع مالكا أو وكيله أو الإمام ~~(عليه السلام) أو وكيله، بل ظاهره، وجوبها واشتراطها عند الدفع من الدافع. # وانه يفهم منه اجزاء نية المالك مطلقا وان لم يكن عند الدفع ولم ينو ~~الدافع (وفيه) بحث تقدم ومناف لما قبله [1] (قبيله خ ل) أيضا، ms1109 الا ان يجعل ~~قوله: ولو كان الدافع غير المالك إلخ) بمنزلة الاستثناء عما قبله، ويكون ~~ذلك مذهبه كما هو مذهب البعض مع ما فيه على ما تقدم فتذكر. # قوله: «ولو نوى بعد الدفع إلخ» # لو كانت العين باقية في يد المستحق ينبغي الاجزاء لانه مال له موجود عند ~~المستحق ومقبوض له فينوي كونه زكاة فتصير وجود المقارنة ظاهرا، وانه مقبوض ~~كما قيل في الهبة للمال المقبوض، لتحقق القبض فيها. # وكذا مع التلف وكونه مضمونا على المستحق وبقاء استحقاقه فيكون مثل ~~المقاصة، وحساب الدين، زكاتا ولا مانع من ذلك وقد مر مرارا. # ويحتمل عدم الاجزاء لاشتراط النية عند الدفع، ولا يسمى النية بعد القبض ~~انه عند الدفع. # والجواب ان سلم ذلك ففيما إذا لم يكن مدفوعا، وان المراد منه عند التملك PageV04P223 # ولو قال: ان كان مالي الغائب (1) سالما فهذه زكاته، وان كان تالفا فنافلة ~~صح ولو قال أو نافلة بطل. ولو اخرج عن أحد ماليه (2) من غير تعيين صح. # وهو موجود (أو) أن الغرض عدم تقدم النية على الدفع والقبض، وذلك حاصل في ~~المقبوض بالطريق الاولى كما قلناه في الهبة، والظاهر أن مراده، مع بقاء ~~العين، وتنظر في الاجزاء في المنتهى. # قوله: «ولو قال: ان كان مالي الغائب إلخ» # وجه الصحة أنه نوى وجزم- على تقدير البقاء- بأنها فرضه وزكاته، ولا يضره ~~ذكر الشرط الذي لو لم يذاكره لكان الاجزاء على ذلك التقدير أيضا، فإنه لو ~~قال: هذه زكاته، فمعلوم انه لا يضر ذلك (الا خ) مع تقدير البقاء وأيضا لا ~~يضر، جعله نافلة على تقدير عدمه فإنه على ذلك التقدير يكون ماله فيصح كونها ~~نافلة لعين ما ذكر. # وكذا الكلام في الترديد في غيرها، مثل نية صوم الشك وقضاء (صوم خ) يوم ~~وجوبا على تقدير كونه في الذمة، والا نافلة، وبعض، الاحتياط [1]، فتأمل. # اما لو قال: (أو نافلة) من غير تقدير شرط لها، فالظاهر البطلان، لان كون ~~الترديد بين فريضة أو نافلة على تقدير كون المال موجودا، موجب لعدم الجزم ~~بأنه زكاة ms1110 واجبة، مع وجوب الجزم في النية مع الإمكان. # وكذا لو قيل: هذه إما فريضة أو نافلة، الا أن يريد كل واحد على التقدير ~~الذي مر وهذا واضح على تقدير وجوب الوجه، واما على تقدير عدم الوجوب فيحتمل ~~البطلان أيضا لأنه وان لم يجب الوجه، ولكن الظاهر أنه يجب عدم قصد ما لم ~~يكن عليه وعدم ما يضر بالجزم على ما عليه، وهنا يلزم عدم الجزم بما عليه ~~للترديد، وكذا الحكم في أمثالهما، فتأمل. # قوله: «ولو اخرج عن أحد ماليه إلخ» # لو كان عنده أربعون شاة PageV04P224 # ولو اخرج عن الغائب (1) ان كان سالما فبان تالفا جاز النقل. # ولو نوى عما يصل (2) لم يجز، وان وصل. # ولو نوى الدافع لا المالك (3) صح طوعا كان الأخذ أو كرها. # وخمسين إبل مثلا وأخرجت شاة تصلح زكاة لهما ولم يعين كونهما من الإبل أو ~~الغنم صح ذلك، وينبغي كونه إجماعيا لعدم شرطية التعيين إجماعا على ما قاله ~~في المنتهى كما مر. # قوله: «ولو اخرج عن الغائب إلخ» # أي لو دفع الزكاة إلى المستحق، وقصد في النية: ان كان سالما، فبان تالفا- ~~اى عدم بقائه على صفة يجب زكاته حين الدفع- يجوز للمالك نقل ما أعطاه زكاة ~~إلى غيره من أربابها، أو نقلها إلى زكاة مال آخر عند ذلك المستحق أو نقله ~~الى ملكه. # وذلك كله ظاهر على تقدير بقاء العين مطلقا، وعلى تقدير عدمها أيضا على ~~تقدير علم المستحق بالحال، واما مع الجهل والتلف فالظاهر انه لا يمكن الأخذ ~~عنه ظاهرا شرعا. # وهل يجوز الأخذ منه خفية أو قهرا على تقدير القدرة، والظاهر العدم، لانه ~~سلطه عليه على وجه لا يكون عليه الضمان فتضمينه ظلم، نعم يمكن جواز احتسابه ~~عليه بينه وبين الله بزكاة مال آخر أو خمس أو كفارة أو واجب آخر، وفيه أيضا تأمل. # قوله: «ولو نوى عما يصل إلخ» # يعني لا يجزى إخراج الزكاة عن مال لم يكن واصلا به سواء كان مملوكا غير ~~متمكن من التصرف أو لم يكن مملوكا أصلا حتى يصير ms1111 مملوكا ومتمكنا منه كما هو ~~شرط في الزكاة، سواء وصل وحصل الشرائط أم لا، وسواء قيد بقوله:- ان وصل ~~فهذا زكاته- أم لا، لأن الزكاة قبل الوجوب لم تصح كسائر العبادات الموقتة، ~~ويدل عليه أخبار معتبرة، وقد مر ذكرها في بيان الحول (1). # قوله: «ولو نوى الدافع لا المالك» # يعنى لو نوى دافع الزكاة إلى المستحق PageV04P225 # ولو مات من أعتق من الزكاة (1) ولا وارث له فميراثه للإمام على رأى واجرة ~~الكيل (2) والوزن على المالك ويكره (3) تملكه لما يتصدق به اختيارا ولا ~~كراهية في الميراث وشبهه # فقط وما نوى مالك المال الذي يجب زكاته وكان الدافع مأذونا شرعا بدفعها ~~كوكيله أو الإمام أو وكيله تجزى تلك الزكاة وتبرأ ذمة المالك، سواء كان ~~المالك مكرها في إخراجها- أي أخذها الإمام عنه قهرا- أو مطاعا- اى أعطاها ~~باختياره إليهم- وقد مر تحقيق البحث وتفصيله. # قوله: «ولو مات من أعتق من الزكاة» # قد مر ان المشهور ان الميراث لمستحق الزكاة، بل يظهر انه مجمع عليه. # قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا، ويدل عليه أيضا حسنة عبيد بن زرارة ~~المتقدمة التي هي دليل جواز العتق من الزكاة مع التعليل بأنه اشترى بما لهم ~~(1)- فتذكر- فقوله: هنا محل التأمل الا ان يحمل على عدم مستحق الزكاة أيضا فتأمل. # قوله: «واجرة الكيل إلخ» # الظاهر أن دليله أن إخراج الزكاة واجب عليه مطلقا من غير اشتراط كيل ووزن ~~وما يتوقف عليه الواجب المطلق الذي هو واجب كذلك بالنسبة إليه واجب، ~~وتحقيقه في الأصول. # ويمكن الاجزاء لو اعطى ما اشتمل على الزكاة يقينا وقصد زكوية المقدار ~~المعين فيه كما في كيل بيع معين من صبرة مشتملة عليه ثم تسامح الفقير في ~~إقباض الكل ويقبض الكل بقبض الزكاة ثم يقسم أو يصالح وغير ذلك فتأمل. # قوله: «ويكره إلخ» # يعني يكره لمالك الزكاة ان يتملك ما أخرجه إلى المستحق زكاة، اختيارا ~~ببيع وصلح واجرة عمل وقبول هبة وغير ذلك. # ولا يكره تملكه والتصرف فيه لو دخل في ملكه بغير اختيار بان اعطى زكاته ~~إلى أخيه مثلا ثم توفي وانتقل ms1112 اليه بالميراث ونحوه. PageV04P226 # وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب (1) # وكذا لو اشتراه وكيله أو هو من غير علمه على الظاهر. # ودليل الكراهة كأنه الإجماع، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا اجمع ~~وأكثر أهل العلم، وعن احمد ومالك عدم الجواز. # ودليل الجواز مع الإجماع عموم الآيات والاخبار الدالة على جواز بيع الشيء ~~بالتراضي مثلا، والغرض تحققه. # وخصوص ما في حسنة محمد بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ~~قال: فإذا أخرجها- يعنى الشاة- فليقسمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن، فإن ~~أرادها صاحبها فهو أحق بها، وان لم يردها فليبعها (1). # ودليل المرجوحية الإجماع، ورواية [2] عن العامة، محمولة على الكراهية ~~لعدم الصحة، والإجماع والظاهر ان الكراهية في الصدقة فقط، قال في المنتهى: ~~ولو اشترى ما وهبه لم يكن مكروها، وانه لو عاد بميراث لا كراهة بلا خلاف ~~الا من الحسن، وانه لو احتاج الى شرائها- بأن يكون الفرض جزء من حيوان لا ~~يتمكن الفقير من الانتفاع به، ولا يشترى غير المالك أو يحصل للمالك ضرر ~~بشراء غيره جاز شرائها وزالت الكراهية إجماعا. # قوله: «وينبغي وسم النعم في المنكشف الصلب» # يعنى يستحب ان يكون وسم ما أخذ من الحيوان للزكاة والجزية في موضع ظاهر ~~صلب لئلا يضر بالحيوان، ففي الإبل والبقر على أفخاذهما، وفي الغنم في أصول ~~آذانها. # وينبغي ان يكون ميسمها أصغر من ميسمهما لأنها أضعف، وان يكتب على الميسم ~~ما أخذت له، ففي إبل الصدقة- صدقة- أو- زكاة- وفي الجزية- جزية- PageV04P227 # .......... # أو- صغار [1]- وينبغي ان يكتب فيه اسم الله تعالى تبركا، قال: كل ذلك في ~~المنتهى (2)، واحتج على الاستحباب برواية دالة على وسمه (صلى الله عليه ~~وآله) في آذان الغنم [3]، وفي اخرى انه (صلى الله عليه وآله) كان يسم إبل ~~في إفخاذها، وبإجماع الصحابة على ذلك، وبفائدة تميزها عن غيرها فتعرف لو ~~شردت، فترد الى موضعها، وبامتناع المالك من شرائها. # «فرعان» (الأول) قال في المنتهى: يكره لمستحق الزكاة مع الحاجة منعها ~~وعدم قبولها للضرورة، ولما مر من رواية عبد الله بن هلال بن خاقان [4]. # وظاهرها التحريم الا انها ms1113 حملت على الكراهية لعدم الصحة [5]، وكأنه ~~للإجماع على عدم الوجوب وعدم القائل به. # ويدل على الكراهية أيضا الأخبار المتقدمة فيمن يستحي من أخذ الزكاة ~~فافهمه (6). PageV04P228 # .......... # (الثاني) لو أعطى أحد الزكاة أو غيرها من الأموال ليفرقها على الفقراء أو ~~غيرهم من الأصناف- وكان هو متصفا بالصفة التي اتصفت من أمر بإعطائهم ولم ~~يعين جماعة بأعيانهم- جاز له ان يأخذ مثل ما يعطى غيره، لانه مال متعلق ~~بالمستحقين مثلا وهو من جملتهم فرضا، فكان داخلا تحتهم، فيكون من جملة من ~~جوز لهم. # ويدل عليه صحيحة سعيد بن يسار- الثقة- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال: نعم (1). # وفي الطريق [2] ابان بن عثمان، ولا يضر، وكذا اشتراك على بن الحكم، لظهور ~~كونهما ثقتين وحسنة الحسين بن عثمان- الثقة- (لإبراهيم) عن أبي إبراهيم ~~(عليه السلام) في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل له، إله أن يأخذ منه شيئا ~~لنفسه وان لم يسم له؟ قال: يأخذ منها لنفسه مثل ما يعطى غيره (3). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ~~يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، قال: ~~لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن ~~يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه (4). # ولا يضر وجود (محمد بن عيسى، عن يونس) في الطريق [5] لان الظاهر أنهما PageV04P229 # .......... # ثقتان، مع انه ليس مما ينفرد بنقله حتى يضر عدم قبول ابى جعفر بن بابويه ~~[1]، ذلك. # (وما يتخيل) من عدم الجواز لان الظاهر من امره بصرفه الصرف الى غيره لا ~~الى نفسه، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلته، عن رجل أعطاه رجل مالا ~~ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: # لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (2). # (بعيد) لان الظهور ممنوع، لأن الإعطاء لنفسه هو أيضا صرف في المحاويج، ~~فالآتي به آت بالمأمور به، وعلى تقدير التسليم يخرج ms1114 عنه للأخبار المقبولة، ~~والرواية مضمرة، مع ان ابن الحجاج نقل خلافها كما مر. # ويحتمل حملها على تعيين المواضع ولو كان باعتبار القرائن التي فهم منها ~~ابن الحجاج (أو) على العلم بعدم ارادته ولو كان بمثل تعيين حصة له (أو) على ~~أخذ الزيادة عما يعطى لغيره لوجوب حمل المطلق على المقيد (أو) على الكراهية ~~كما حملها عليها الشيخ في الكتابين. # ثم اعلم ان الظاهر عدم جواز أخذ الزيادة، مع انه لا يجب التسوية الا ان ~~تكون مفهومة من أمر المالك، على ان الاخبار ليست بصريحة في عدم جواز أخذ ~~الزيادة لإطلاق الاولى والتقييد ب(مثل ما يعطي) في الثانية و(كما يعطي ~~غيره) في الثالثة لا يفيد ذلك صريحا لجواز كون المماثلة والتشبيه في نفس ~~الإعطاء، لا في المقدار، وهو في الثالثة أظهر. # ويفهم كون عدم الجواز مذهب الأصحاب كلهم، قال في المنتهى: وهل PageV04P230 # .......... # له أن يأخذ أكثر مما يعطي غيره أو يأخذه بأسره ويمنع؟ غيره منع الأصحاب ~~منه لدلالة الحديث عليه (أشار الى الثانية) [1]. # وأن الظاهر [2] جواز أخذه مثل الأكثر نصيبا على تقدير التفاضل، والاحتياط ~~معلوم هذا كله على تقدير عدم فهم اختصاص الغير وفهم دخول المأمور فيهم وان ~~هذا البحث عام لا خصوصية له بالزكاة ونحوها، فيمكن اجراء هذا الحكم في ~~تفريق جميع ما أمر بالتفريق ولو كان وصيا في التفريق، وهو ظاهر ومفهوم من ~~بعض ما تقدم [3] بل يمكن ذلك في جميع الاحكام من أمثاله، مثل أن يأمر ~~بإجارة شخص لعمل (أو) يوصى الى شخص بإخراج حج وعبادات وكان الوصي ممن يجوز ~~له ذلك ولا يفهم أن مقصوده كون الفاعل غيره. # وكذا إذا وكله في بيع شيء أو شرائه فيبيع لنفسه عليه ويشترى له من نفسه ~~وكذا إذا وكلت في تزويجها من أناس بحيث يشمل الوكيل [4]، وأمثال ذلك كثيرة جدا. # وقد منع بعض الأصحاب في الشراء والبيع الا ان يأذن له بالصريح، وكذا في ~~التزويج وفيه تأمل، لعدم الفرق وظهور جريان الدليل، فيمكن حمل ما يدل على ~~المنع على الوجوه ms1115 المتقدمة [5]، والاحتياط واضح. PageV04P231 # .......... # وأنه (إذا كان) الأمر الذي أمر به مما يحتاج إلى البينة والقبض فقط مثل ~~الزكاة فينوي عن المالك ويقبضها لنفسه، الظاهر لا اشكال فيه. # (وان كان) يحتاج الى عقد وطرفين، فان جوز كونهما [1] من شخص واحد، فالأمر ~~واضح، والا وكل لنفسه شخصا ليكون طرفا آخر ويكون هو الطرف الآمر. # ولو كان التوكيل عنه أيضا جائزا يجوز أن يوكل له ويكون هو طرفا لنفسه، بل ~~لو عمل في الصورة الأولى أيضا مثل ما هنا يكون أحوط ولا يخرج عنه بوجه. PageV04P232 ### | [ «النظر الثاني في زكاة الفطرة»] # «النظر الثاني في زكاة الفطرة» يجب عند هلال شوال (1) إخراج [1] صاع من ~~القوت الغالب كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط ~~إلى مستحق زكاة المال # قوله: «يجب عند هلال شوال إلخ» # فيه مباحث (الأول) في وجوب زكاة الفطرة. # ودليله، الإجماع المدعى في المنتهى، والآية، مثل قوله تعالى @QUR@04 قد ~~أفلح من تزكى (2). # قال فيه: قال علماء أهل البيت (عليهم السلام): المراد زكاة الفطرة، فيدل ~~بالمفهوم على عدم فلاح من لم يؤد زكاة الفطرة، فتكون واجبة، ويدل عليه ~~الاخبار أيضا كما ستسمع. PageV04P233 # على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله عنه # الثاني فيمن تجب عليه ويشترط فيه أمور (الأول) البلوغ، فلا يجب على الطفل ~~لا في ذمته، ولا في ماله (الثاني) العقل فلا تجب على المجنون كذلك، ~~ودليلهما، الإجماع المدعى في المنتهى، والعقل والنقل الدالين على رفع القلم (1). # وقد استدل بما مر من الاخبار الدالة على عدم وجوب الزكاة في مالهما، وفيه تأمل. # نعم، رواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري انه كتب الى ابى الحسن الرضا ~~(عليه السلام) قال: كتبت إليه: الوصي يزكى عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان ~~لهم مال فكتب: لا زكاة على يتيم (2)- تدل على عدمها على يتيم أصلا. # (الثالث) الحرية فلا يجب على المملوك، ودليله أيضا الإجماع المدعى فيه. # وقد استدل أيضا بفقره، لعدم تملكه ملكا تاما مع اشتراط الغنى والملك التام. # نعم يجب الإخراج عنهم على من ms1116 يعولهم، وعلى السيد على تقدير عدم عيلولته ~~[3] أيضا بشرط عدم عيلولته عند الغير أيضا وحملت الروايات- الدالة على ~~وجوبها على العبد والصغير (4)- على وجوبها عنهم على من يعولهم، وعلى ~~المولى. # وفي مكاتبة القاسم المتقدمة- وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد ~~آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر يزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار PageV04P234 # .......... # لليتامى؟ فقال: نعم (1). # وفيها دلالة على جواز إخراج من يجب عنه إذا لم يكن من يجب عليه حاضرا، ~~ووجوبها في مال اليتيم عمن يعول فتأمل للتأويل. # (الرابع) الغنى وهو القدرة على مؤنة السنة لنفسه ولعياله الواجبة نفقتهم، ~~قال في المنتهى: وهو إجماع علمائنا إلا ابن الجنيد، فإنه قال: يجب على من ~~فضل مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع (انتهى). # والظاهر انه يجب عليه حينئذ إخراج ما عنده من الزائد، فلو كان الزائد ~~صاعا فقط فلا يجب عليه الا ذلك عن نفسه- لا أزيد- بعدد من يعوله فيستدين ~~ويخرج عنهم. # ثم نقل [2] عن الشيخ في الخلاف أن الذي يوجب الفطرة- هو تملك نصاب زكاتي ~~أو قيمته، وقال في المبسوط أن يملك ما يجب فيه زكاة المال، وقال ابن إدريس: ~~من ملك نصابا تجب فيه الزكاة لا قيمته وادعى عليه الإجماع (انتهى). # دليله [3] الشهرة القريبة من الإجماع، والأصل عدم الوجوب، خرج ذلك ~~بالإجماع، لعدم الخلاف في الوجوب عليه وبقي الباقي تحته، وعدم دليل واضح ~~على غير ذلك. # وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل يأخذ من ~~الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (4). # لعل المراد، من الفقراء [5] كما هو المتبادر، ومعلوم ان الذي يجد صاعا PageV04P235 # .......... # فاضلا عن قوت يوم وليله يأخذ الزكاة، وكذا من يملك نصابا أو قيمته على ~~تقدير عدم كفاية ذلك لسنته على ما مر. # فدلت الصحيحة على نفى المذاهب وثبوت المذهب المشهور المطلوب. # ولو فرض كفاية ذلك لقوت السنة يخرج عن الفقر ويدخل تحت الغنى فيقال ~~بالوجوب عليه وأيضا ما في صحيحة عبد الله بن ميمون (الثقة) (في حديث): وليس ~~على من ms1117 لا يجد ما يتصدق به حرج (1) وفي دلالتها تأمل. # ورواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): على الرجل ~~المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة (2)، ومثلها في الصحيح، عن إسحاق ~~بن المبارك (3) (المجهول) ومثلها رواية يزيد بن فرقد (4). # قال في المنتهى إنها صحيحة إسحاق بن عمار لعله يريد إلى إسحاق [5]، وهو ~~كثير فيه، مع ان إسحاق بن عمار لا بأس به على ما أظن. # ولكن دلالتها لا تخلو عن إجمال، إذ قد ينازع في تسمية من كان عنده نصاب ~~وما يكفي لسنته- انه محتاج لكن الظاهر انه مرادف للفقير كما ادعاه المصنف ~~في بحث الفقير. # ورواية يزيد بن فرقد (المجهول) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سمعه ~~يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه الفطرة، قال: وقال ابن عمار: إن أبا عبد الله PageV04P236 # .......... # (عليه السلام) قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة (1) وفي الطريق إسماعيل بن ~~سهل [2] المجهول أيضا، قال في الفهرست: له كتاب. # ورواية أخرى ليزيد بن فرقد قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (3) ورواية الفضيل، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت ~~له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له (4). # وفي السند إسماعيل [5] المتقدم، وفي الدلالة إجمال، ومع ذلك استدل بها في ~~المنتهى وقال: انها صحيحة ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة، ولأن الزكاة ~~معونة للمحتاجين وإرفاق للفقراء، فأخذها من الفقير مضاد للحكمة ومناف للغرض ~~(انتهى). # ولقد أشار الى ما ذكرناه من الأخبار التي ما ذكرها. # والمنع على قوله: (ولأن الزكاة إلخ) قد يرد بل البعض [6]، فإن الزكاة قد ~~تجب على الفقير بالمعنى المذكور. # ولعل الغرض التأييد في الجملة، والاعتماد على الأصل، وصحيحة الحلبي (7)، ~~والشهرة، وعدم دليل على غيره من المذاهب بخصوصه كما سيجيء. PageV04P237 # .......... # واما ما يدل على غيره [1] فهو عموم الكتاب [2] والسنة الدالة على وجوبها ~~على كل أحد. # مثل صحيحة الحلبي، ms1118 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صدقة الفطرة على ~~كل رأس من أهلك، الصغير، والكبير، والحر، والمملوك، والغنى، والفقير، عن كل ~~إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، ~~وقال: التمر أحب ذلك الى (3). # وما يدل على وجوبها على من يأخذ زكاة المال، مثل رواية الفضيل بن يسار، ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعلى من قبل زكاة المال زكاة؟ قال: ~~اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، ~~وليس على من يقبل الفطرة فطرة (4). وفي السند إسماعيل المتقدم [5]. # وقريب منها رواية زرارة (6) مع الإضمار، ووجود على بن الحسن بن فضال [7]، ~~وعدم صحة الطريق اليه [8] وحسنة زرارة- لإبراهيم- [9]، قال: قال PageV04P238 # .......... # قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطى مما ~~يتصدق به عليه (1). # وهذه مقطوعة. # ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدى عن نفسه ~~وحدها أيعطيه غريبا (عنها خ) أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطى بعض عياله ثم ~~يعطى الآخر عن نفسه يترددونها (يرددونها خ) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة (2). # فيه عبد الله بن محمد المشترك، عن على بن الحكم كذلك [3]، مع القول في إسحاق. # ويمكن الجواب، عن عموم الكتاب ان كان [4]- لأن الآية المنقولة ليست ~~بصريحة ولا ظاهرة فيها- بأنها تخصص بالأخبار المتقدمة. # وكذا عن عموم السنة. # وعن مثل خبر الحلبي: أن الظاهر منه أن المراد الوجوب عليه، عن جميع من ~~يعوله من غنى أو فقير وهو ظاهر ومصرح في الاخبار الأخر كما مر وسيجيء أيضا، ~~والا يلزم الوجوب على الصغير والمملوك والفقير الذي ليس عنده شيء أصلا، ~~والظاهر أنه لم يذهب إليه أحد وليس بمذهب للمستدلين من الأصحاب الذين ~~ذكروا، مع اشتماله على نصف صاع من حنطة وهو خلاف المشهور. PageV04P239 # وعن كل من يعوله وجوبا أو تبرعا، مسلما كان المعال أو كافرا، حرا ms1119 أو عبدا ~~صغيرا أو كبيرا عند الهلال. # وعن مثل خبر الفضيل، مع ما مر [1]، انه غير صحيح في المطلوب، لاحتمال أن ~~المراد وجوبها على من قبل زكاة المال مقدار القوت الذي هو الشرط قبل ~~الهلال، فيجب عليه الفطرة لوجود الشرط دون زكاة المال، مع أنها مشتملة على ~~ما ينافيه، وهو قوله (عليه السلام): وليس على من يقبل الفطرة فتأمل. # وكذا عما في حسنة زرارة المتقدمة: (يعطي مما يتصدق به عليه). # وعن خبر إسحاق أيضا مع ما مر، الحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ للجمع ~~بين الاخبار، مع عدم صراحته في مذهب من المذاهب المتقدمة لعدم ظهور كون ~~الصاع فاضلا عن قوت يوم وليلة كما شرطه ابن الجنيد، وعدم انطباقه على مذهب ~~مثل ابن إدريس واضح وكذا غيرها من الاخبار المتقدمة فإنها غير ظاهرة ~~الانطباق وحملها أيضا الشيخ على الاستحباب والعجب ان الشيخ ما جعل رواية ~~الفضيل بن يسار ومقطوعة زرارة خلاف الأول وأولهما، بل نقلهما في سياق ~~الاخبار الأول. # واما الإجماع الذي ادعى ابن إدريس على مذهبه، فقال: المصنف في المنتهى: ~~ما نحققه، ويؤيده انه لو كان، ما كان يخفى على غيره من الجماعة الكثيرين مع ~~الطلب والاجتهاد. # الثالث فيمن يجب الإخراج عنه الظاهر وجوبها عن جميع من يعوله- اى يمونه، ~~قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا اجمع، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل عليه ~~بعض الاخبار المتقدمة وسيجيء أيضا. # ومثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، (قال): PageV04P240 # .......... # كل من ضممت الى عيالك من حر أو مملوك، فعليك أن تؤدى الفطرة عنه (1). # وقال أيضا لا فرق في المنفق عليه بين المسلم والكافر، ذهب إليه علمائنا اجمع. # ويدل عليه أيضا عموم الأدلة، ومرفوعة محمد بن احمد بن يحيى، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته ~~وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه (2). # ولا ريب في دخول الزوجة مطلقا، فقيرة أو غنية، دائمة أو منقطعة- إلا مع ~~عدم العيلولة، قال في ms1120 المنتهى: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته ذهب ~~إليه علمائنا (انتهى). # وللعمومات [3] مثل ما في رواية حماد، وبريد، ومحمد، عن ابى جعفر وأبي عبد ~~الله (عليهما السلام) (في حديث) قالا: صاع من تمر أو زبيب (الى قوله (عليه ~~السلام)) عن الصغير والكبير، والذكر، والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء (4). # واما الناشزة وغير الممكنة من نفسها ان قلنا باشتراط النفقة بالتمكين ~~والصغيرة، وبالجملة، التي من لم تجب نفقتها، فقال المصنف بعدم وجوبها عنها، ~~ونقل عن ابن إدريس الوجوب، وادعائه إجماع أصحابنا في الناشزة، وقال: انه ~~ضعيف، إذ لم يفت به أحد من علمائنا، ولا من الجمهور الا من شذ. # واستدل [5] على عدم الوجوب، بتقييده بالعيلولة في الاخبار ومن لم تجب ~~نفقتها لم تكن عائلة. PageV04P241 # .......... # والظاهر أنه لا ينبغي النزاع مع العيلولة، للصدق، واما لو لم يعلها، ~~فالظاهر عدم الوجوب، إذ الظاهر انها منوطة بالعيلولة، والأصل يؤيده، ~~ويناسبه مؤاخذتها بما فعلت من النشوز المحرم، وكذا غير الدائمة. # وظاهر كلامهم أن المطلقة الرجعية كغير المطلقة. # والظاهر ان قدرة الزوج على الإخراج شرط، فلو كان معسرا لم يجب، وكذا لو ~~كان عبدا ويمكن [1] الإيجاب على سيده على تقدير العيلولة، وبدونها على ~~تقدير وجوب نفقتها عليه، محل التأمل، والظاهر العدم، للأصل وعدم صدق ~~الاخبار للتقييد بالعيلولة وهي ظاهرة في فعلية العيلولة. # واما الزوجة القادرة تحت المعسر فينبغي وجوبها عليها حينئذ، لعموم ~~الاخبار وعدم وجوبها على غيرها لعدم الشرط. # اما لو كانت تحت غني وأخرجت عن نفسها فهل يجزى؟ اختار في المنتهى الاجزاء ~~ونقله عن الشيخ أيضا مع الاذن، واستدل عليه بأنه مع الإذن بمنزلة الزوج ~~المخرج كما لو أمرها بأداء الدين، ونقل عن الشافعي قولا بالعدم. # وفيه تأمل لتعلق الوجوب بذمة الزوج مع كونها عبادة في الجملة، فالسقوط ~~بأداء الغير ولو كان باذنه، محل التأمل، والدين ليس بعبادة أصلا، ولهذا ~~يسقط [2] بغير الإذن أيضا، ولو كانت مثله وكان الغرض إيصال النفع الى ~~الفقير، لا جزأت من غير الاذن، ومن الأجنبي أيضا، فمقتضى الأدلة ms1121 المتقدمة عدمه. # الا ان يقال ان الوجوب أصالة عليها، وانما وجوبها عليه بالتبعية وإرفاقا ~~بحالها كالنفقة. PageV04P242 # وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال. # ولكنه غير ظاهر، والاحتياط معلوم، فالأولى إخراجه بنفسه، فلو أرادت أن ~~تملكه ويخرج الزوج بنفسه عنها، جاز. # والظاهر ان فطرة خادمها على تقدير لزوم نفقتها على الزوج وعدمه، تجب عليه ~~على تقدير العيلولة. # وأيضا، الظاهر أن الكلام في سائر المنفق عليهم كذلك مثل الإباء والأولاد، ~~فيجب فطرتهم على تقدير العيلولة فقط، وسائر الأقارب بالطريق الاولى. # والظاهر أن الضابط هو العيلولة الا انه نقل الإجماع في المنتهى على وجوب ~~الفطرة عن العبد الآبق، والمرهون، والمغضوب، وجميع الغياب مع علم الحياة ~~فاكتفى بأصل وجوب النفقة والعيلولة من دون اشتراط الفعلية. # فتأمل، فإنه يشكل الخروج عنه، إذ هو محل التأمل، والتعدي إلى الزوجة- ~~التي تجب نفقتها، وكذا خادمها، والإباء، والأولاد مع عدم العيلولة بالفعل- ~~مشكل، والأصل وعدم شمول الأدلة يقتضي العدم فتأمل واحتط. # وبالجملة لا شك في الوجوب مع العيلولة بالفعل وبإهلال الهلال مع الكون في ~~العيلولة، سواء كان ممن تجب نفقتها أولا، فقيرا أم غنيا، كافرا أم مسلما ~~مقيما أم لا، مثل الضيف لعموم، الاخبار، ولنقل الإجماع في المنتهى، وعدم ~~ظهور الخلاف. # ولكن اختلفوا في الضيف الذي تجب فطرته، فاشترط البعض ضيافة الشهر كله ~~وآخرون ضيافة العشر الآخر، واختاره المصنف في المنتهى، وآخرون آخر ليلة من ~~الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته لعموم الاخبار بالوجوب عن كل من يعول. # وحمل (يعول) على الحال أولى من الماضي والاستقبال، فإنه إذا علق الحكم ~~على وصف، ثبت مع ثبوته، لا قبله، ولا بعده. # ولرواية عمر بن يزيد، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يكون عنده الضيف من اخوانه، فيحضر يوم الفطرة يؤدى عنه الفطرة؟ فقال: نعم PageV04P243 # .......... # الفطرة واجبة على كل من يعول، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك ~~(1) وهي صحيحة في الفقيه، وان لم تكن صحيحة في غيره. # ولا شك في صدق الضيف على ms1122 المذكور، وعدم التفصيل في الخبر، يدل على الوجوب ~~وعلى كونه عيالا أيضا فيدخل في سائر الاخبار. # والظاهر عدم الفرق بين الغنى والفقير، والعبد والحر، والصغير والكبير، بل ~~الكافر والمسلم، لعموم الاخبار في إكرام الضيف وعموم ما تقدم وان قال في ~~خبر الضيف [2] (الرجل من اخوانه) فإنه في كلام السائل مع ظهور العموم من ~~الجواب بل الظاهر أنه لا يشترط إطلاق الضيف أيضا، بل يكفي صدق العيلولة، ~~وأنها تصدق على الذي اطعم عنده وكان وقت الوجوب في عائلته فيظهر الوجوب عن ~~كل من كان عائلا وقت الوجوب. # والظاهر اشتراط القبلية كما سيظهر في المولود والمملوك بعد الهلال، فلو ~~كان عائلا في الليلة الأخيرة، بل في اليوم الآخر تجب عنه. # ثم ان الظاهر وجوب الأكل عنده ليصدق العيلولة بالفعل لما يظهر من اعتبار ~~الليلة الأخيرة- اى آخر ليلة شهر رمضان، لا ليلة العيد كما يظهر من كلام ~~المصنف، وكذا عن دليله المتقدم أيضا. # ولكن الظاهر انه لو حصل ذلك قبل خروج الشهر يكفى بأن يأكل في نهاره بسبب ~~مشروع كسفر ومرض. # ويؤيده أصل البراءة وعدم ظهور صدق الضيف العائل بدونه وظهور اعتبار ~~الأكثر ذلك، وفي الضيف على ما هو الظاهر من اعتبار الشهر كله، والنصف ~~الأخير والليلتين من آخر الشهر كما اختاره في المختلف، والليلة الأخيرة كما ~~هنا، وعدم قول ظاهر من المتقدمين بأقل من ذلك، وان الظاهر اعتبار العيلولة ~~في الضيف أيضا PageV04P244 # .......... # وفسر في الخبر على ما يأتي بالإنفاق فهو معتبر في الجميع، والظاهر وجوده ~~بالفعل لما مر. # ولا يكفي النزول عند الشخص قبل دخول شوال مع كونه عنده حتى يدخل وان لم ~~يأكل عنده شيئا كما اعتبره الثانيان [1]، لوجود الضيف في الرواية المتقدمة، ~~وهو نزيل الشخص كما هو المفهوم منه لغة وعرفا. # لعدم [2] فهم ذلك من الرواية، إذ الظاهر منها ان الوجوب عنده مقيد ~~بالعيلولة لقوله (عليه السلام): (نعم الفطرة واجبة على كل من يعول) فأن ~~الظاهر منها انه تعليل لوجوبها عن الضيف بذلك. # ويؤيده الأخبار الأخر، والحصر فيها على العيلولة، ms1123 وما مر [3]. # وأنه لو نظر الى نفس المفهوم من أول الرواية [4] مع قطع النظر عن غيره ~~انه يفيد الوجوب عن الضيف الذي يكون من بعض الاخوان، ويكون ضيفا حتى يحضر ~~يوم العيد، فيشترط كونه مسلما، بل مؤمنا وكونه عنده الى ان يحضر اليوم مع ~~الإشعار بعلية كونه عنده ضيفا. # والظاهر [5] عدم اعتبار ذلك وان أسقط بعدم القائل، فيقال: ان القائل بما ~~قالاه أيضا غير ظاهر، بل استخراج من الدليل الا ان يدعى الإجماع على نفي ~~ذلك [6] دون ما ذكراه. PageV04P245 # .......... # وبالجملة الإيجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم وعدم الشريك، ~~لا يخلو عن إشكال الا أنه لا شك أنه أحوط. # ثم البحث في إخراج الضيف عن نفسه، مثل الزوجة. # الرابع في تعيين جنس ما يخرج وقدرها واعلم ان ظاهر الأدلة وجوب الفطرة ~~على القادر على قوت سنة له ولعياله الواجب نفقتهم، لا ان يملك زائدا عليه ~~مقدار الفطرة، كما اعتبره في المنتهى واشترط في الدروس ملكية صاع في ~~المكتسب [1]، وذلك في الكل محتمل نظرا الى الاعتبار. # اما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ~~والأرز، والأقط [2]، واللبن، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا اجمع ونقل ~~عن الشافعي قولا بغالب قوت البلد، وآخر قوت المخرج، واستدل على جواز إخراج ~~الأقط إلزاما للشافعي بالرواية من طرقهم (3). # ومن طرقنا، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن ابى الحسن (عليه السلام) ~~قال: ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط (4). # وبأنه مقتاة [5]. # وعلى اللبن [6] بأنه أولى بالقوت من الأقط، وهو قوت أهل البادية غالبا PageV04P246 # .......... # بخلاف الأقط فان اقتياتهم به نادر (انتهى). # وبصحيحة زرارة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الفطرة على كل قوم ~~مما يغذون عيالاتهم (عيالهم خ) من لبن أو زبيب أو غيره (1). # ومرسلة يونس عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: # جعلت فداك، هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من ~~اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت (2). # وعلى جواز ms1124 الأرز برواية إبراهيم بن محمد الهمداني عنه (عليه السلام)، قال: # وعلى أهل طبرستان الأرز (3). # ثم قال في المنتهى: ولو أخرج أحد هذه الأجناس وكان غالب قوت أهل البلد ~~غيرها جاز بلا خلاف بين علمائنا في ذلك (انتهى) فهذه تدل على الاجزاء بهذه ~~الأجناس إجماعا سواء كان قوتا أم لا، وانه لو كان غالب قوت المخرج غير هذا ~~السبع [4] فالظاهر اجزاء القوت لما مر من الاخبار خصوصا صحيحة زرارة، ~~والأصل، وكون إيجاب غير قوته ضيق وحرج منفي بالعقل والنقل، وهو مختار ~~المصنف في المختلف. # وتحمل هذه الأجناس أو الأربعة الأول على كونها غالب القوت أو الأفضلية ~~والاستحباب فتأمل، والروايات في الأربعة كثيرة، وقد مر ما يدل على الثلاثة ~~الأخر، فالقول بالكل غير بعيد. # ثم إن الظاهر أن الأفضل في هذه الأجناس، هو التمر لما في صحيحة هشام بن ~~الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره، لأنه PageV04P247 # .......... # أسرع منفعة وذلك انه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه (1). # وفي رواية إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن صدقة ~~الفطرة قال: التمر أفضل (2). # وما مر في الصحيح: التمر أحب ذلك الى (3). # ومثله في رواية منصور بن خارجة (حازم خ) عنه (عليه السلام)(4). # ورواية زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لأن أعطي صاعا ~~من تمر أحب الى من ان اعطى صاعا من ذهب (تبر خ ل) في الفطرة (5). # وما في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ~~قال: التمر أحب الى، فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة (6). # والظاهر ان بعده [7]، الزبيب لمشاركته التمر في العلة المذكورة، قاله في ~~المنتهى. # ثم قال: وقال آخرون: الأفضل ما يغلب على قوت البلد، وهو قريب، لحديث ~~إبراهيم بن محمد الهمداني عن العسكري (عليه السلام) في فطرة أهل البلاد، ~~قال كتب (عليه السلام): ان الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة، واليمن، ~~والطائف، وأطراف الشام، واليمامة [8]، والبحرين، والعراقين، ms1125 وفارس، PageV04P248 # .......... # والأهواز، وكرمان، تمر، وعلى أوساط (أوساط خ ل) أهل الشام، زبيب- وعلى ~~أهل الجزيرة، والموصل، والجبال كلها، بر أو شعير- وعلى أهل طبرستان، ~~والأرز- وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو، والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل ~~مصر، البر- ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم- ومن سكن البوادي من الاعراب ~~فعليهم الأقط، والفطرة عليك، وعلى الناس كلهم ومن يعول ذكرا كان أو أنثى، ~~صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ستة أرطال برطل ~~المدينة، والرطل مأة وخمسة وتسعون درهما يكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين ~~درهما (1). # وهذا التفصيل منه (عليه السلام) على جهة الاستحباب. # وفيه تأمل لعدم صحة السند، ومخالفته للأخبار المتقدمة، وبعد غالبية قوت ~~التمر لأطراف الشام، وفارس، والأهواز بالنسبة إلى البر والشعير، وكذا ~~الزبيب لأهل الري ومرو، وكذا كون الأقط غالب قوت الإعراب، فإن غالب قوتهم ~~اللبن والحليب. # ويحتمل أفضلية الأكثر قيمة كما قيل، والنظر الى حال المستحق، وما هو انفع ~~له يكون أفضل كما يفهم من العلة فتأمل. # واما القدر فالظاهر انه صاع من الكل وهو ظاهر الأكثر، ويدل عليه صحيحة ~~سعد بن سعد الأشعري، عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئلته عن ~~الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع ~~النبي (صلى الله عليه وآله)(2). # وصحيحة صفوان الجمال قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة ~~فقال: على الصغير والكبير، والحر والعبد عن كل انسان منهم، صاع من بر أو صاع PageV04P249 # .......... # من تمر أو صاع من زبيب (1). # ورواية عبد الله بن المغيرة، عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) في الفطرة ~~قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير، ومن الأقط صاع (2). # قال في المنتهى: انها صحيحة وفي الطريق جعفر بن محمد بن يحيى [3] وهو غير ظاهر. # وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يعطى أصحاب ~~الإبل والبقر، والغنم في الفطرة من الأقط صاعا (4). # وما في رواية جعفر بن معروف قال: كتبت الى ابى بكر الرازي في ms1126 زكاة الفطرة ~~وسألناه أن يكتب في ذلك الى مولانا يعنى على بن محمد (عليهما السلام) فكتب: # ان ذلك قد خرج لعلى بن مهزيار انه يخرج من كل شيء، والتمر والبر وغيره ~~صاع وليس عندنا بعد جوابه (عليه السلام) عليا (علينا خ ل) في ذلك اختلاف (5). # وقد مر بعض الاخبار أيضا مثل صحيحة عبد الله بن ميمون (6) واما ما يدل ~~على انه نصف صاع في البر والشعير، وصاع في غيرهما فكثيرة، منها (مثل- خ) ~~صحيحة زرارة وبكير ابني أعين، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم، وبريد بن ~~معاوية، عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: على الرجل ~~أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد، وصغير وكبير يعطى يوم الفطر (قبل ~~الصلاة- ئل) فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان PageV04P250 # .......... # الى آخره، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس، وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس ~~من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء ما اجزاء عنه الحنطة فالشعير يجزى ~~عنه (1). # وفي المتن شيء، والإعطاء في شهر رمضان محمول على القرض، وصحيحة الحلبي ~~المتقدمة (2). # ورواية على بن مسكان، عن على الحلبي- قال في المنتهى: انها صحيحة، ~~والظاهر أنها كذلك، لانه الظاهر أنه عبد الله لنقله عن الحلبي- قال: سئلت ~~أبا عبد الله (عليه السلام)، عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول الرجل، ~~على الحر والعبد، والصغير والكبير، صاع من تمر أو نصف صاع من بر، والصاع ~~أربعة أمداد (3). # وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في صدقة الفطرة ~~فقال: تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل انسان ~~نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد (4). # وفيها الفرق بين الشعير والحنطة، مع الاتفاق في غيرها [5]. # وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح ms1127 [6]، والعدس، والسلت، PageV04P251 # .......... # والذرة، نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب. # وما نعرف القمح غير الحنطة، مع انها مقيدة بعدم إمكان الحنطة. # وغير ذلك من الأخبار، وقد حملها الأصحاب على التقية من جهة نصف الصاع في ~~الحنطة وكانت باقية في غيره على حالها بقرينة، ما نقل من العامة والخاصة ان ~~الواجب كان صاعا، وانما غيره عثمان ومعاوية الى نصف صاع في الحنطة. # مثل ما رواه سلمة بن ابى حفص، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) ~~قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير، حر أو عبد عن كل من يعول- يعنى من ~~ينفق عليه- صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، فلما كان زمن عثمان ~~حوله مدين من قمح (1). # ورواية الحذاء، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، انه ذكر صدقة الفطرة أنها ~~كانت على كل صغير وكبير من حر أو عبد، ذكرا وأنثى صاع من تمر أو صاع من ~~زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة، قال: فلما كان زمن معاوية وخصب الناس ~~عدل الناس عن ذلك الى نصف صاع من حنطة (2). # ولا يضر الجهل في السند للشهرة، وللمطابقة لصحيحة معاوية بن وهب قال: ~~سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر ~~أو صاع من زبيب أو صاع من شعير، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه ~~الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير (3). # وصحيحة ياسر القمي، عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الفطرة صاع من ~~حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، وانما خفف PageV04P252 # .......... # الحنطة معاوية (1) الا ان ياسر غير موثق. # ورواية إبراهيم بن أبي يحيى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه ~~(عليه السلام) قال: ان أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر، عثمان (2). # ويؤيده الشهرة العظيمة بحيث لا يعلم القائل بغيره، واختلاف الأخبار ~~الدالة على نصف الصاع، وكون الزبيب، بل ms1128 التمر أيضا أعلى منهما في غالب ~~البلدان مع وجوب الصاع فيهما. # ومع ذلك لو وجد القائل لكان القول باستحباب صاع من الحنطة والشعير جمعا ~~بين الاخبار جيدا. # واعلم ان القول بوجوب أربعة أرطال من اللبن والأقط- كما نقل عن الشيخ- ~~لمرفوعة ضعيفة عن الصادق (عليه السلام): عن الرجل إذا لم يمكنه الفطرة؟ # قال: يتصدق بأربعة أرطال من اللبن (3). # بعيد للرفع والضعف، والتقييد بعدم الإمكان مع عدم ذكر الأقط، ولما مر من ~~عدم الفرق في الاخبار الصحيحة والشهرة. # واما بيان كمية الصاع فالذي يظهر من الأدلة، هو أربعة أمداد بالمدني، ~~وستة أمداد بالعراقي، وستة أرطال بالمدني، تسعة بالعراقي- وقد مر ما يدل عليه. # ويدل عليه أيضا رواية على بن بلال، قال: كتبت الى الرجل (عليه السلام) ~~اسئله عن الفطرة كم تدفع؟ قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة ~~أرطال بالبغدادي (4). # وما في رواية جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: PageV04P253 # .......... # كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) على يدي أبي: جعلت فداك أن أصحابنا ~~اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع ~~العراقي، قال: # فكتب الى: الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني ~~أنه يكون بالوزن ألفا ومأة وسبعين وزنة (1). # ويدل عليه الشهرة أيضا مع عدم ظهور دليل على خلافه. # ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ- في كتاب طهارة التهذيب في تعيين مقدار ماء ~~الوضوء والغسل- في الصحيح- عن زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: كان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، ~~والصاع ستة أرطال. # قال الشيخ: يعني أرطال المدينة فيكون تسعة بالعراقي (2). # فيكون أربعة أمداد بالمدني وستة بالعراقي، وهو ظاهر. # ولكن الكلام في تعيين الرطل، قال المصنف- في بحث زكاة المنتهى-: # الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهما، وأربعة أسباع درهم، وتسعون ~~مثقالا، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. # ثم نقل رواية سليمان بن حفص المروزي- التي ذكرها الشيخ في كتاب طهارة ~~التهذيب في تعيين مقدار ماء الوضوء والغسل- قال: قال أبو الحسن (عليه ms1129 ~~السلام): الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي (صلى الله ~~عليه وآله) خمسة أمداد، والمد وزن مأتين وثمانين درهما، والدراهم وزن ستة ~~دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب، لا من ~~صغاره ولا من كباره (3). PageV04P254 # .......... # وهذه غير صحيحة ومخالفة للمشهور ولما افتى به أيضا من حيث اشتمالها على ~~كون الصاع خمسة أمداد، وكون الدانق ستة حبات إلخ، إذ المشهور انه ثمانية ~~حبات من أوسط حب الشعير، والصاع أربعة أمداد. # وقال في المنتهى- في بحث الفطرة- والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع ~~بالعراقي وهو أيضا مأتان واثنان وتسعون درهما ونصف، والدرهم ستة دوانيق، ~~والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة أرطال ~~بالعراقي وستة أرطال بالمدني ذهب إليه علمائنا (انتهى). # ثم نقل خلاف العامة. # واستدل بما في رواية الشيخ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني: الصاع ستة ~~أرطال برطل المدينة- والرطل مأة وخمسة وتسعون- يكون الفطرة ألفا ومأة ~~وسبعين درهما (1) وهذه مذكورة في آخر رواية إبراهيم (2) المفصلة المتقدمة ~~في إخراج ما يجب على كل أهل كل بلد. # ثم بروايتي [3] على بن هلال وجعفر المتقدمتين. # وقال في البيان: الرطل أحد وتسعون مثقالا، وقد روى تسعون [4]، واختاره ~~الفاضل. # وبالجملة ما عرفت كمية الرطل والمد والدرهم والمثقال، عن الدليل مع وجود ~~الاضطراب في كلام الأصحاب في الجملة، والاختلافات في الروايات، نرجو PageV04P255 # .......... # من الله التوفيق بمعرفتها وسائر المجهولات والمشتبهات. # «فروع» (الأول) قال في المنتهى: الأصل في الإخراج الكيل وقدره العلماء ~~بالوزن. # (الثاني) يجزيه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل، سواء كان أخف أو ~~أثقل (إلى قوله): الأحوط عندي أنه ان اخرج من الأخف كالشعير تسعة أرطال فقد ~~أجزأه، وان أخرج من الأثقل أن يخرج ما يزيد على المقدار بالوزن ليكون بالغا ~~قدر الصاع (انتهى). # وفيه تأمل إذ قد يعسر ذلك، بل لا يتمكن ضبط الكيل- مثل الصاع- الا بالوزن ~~كما قاله العلماء ونقل عن الأئمة (عليهم السلام) بعدم بقاء الصاع بالمعهود ~~(في زمانه (صلى الله عليه وآله) وصعوبة تقدير مثله ms1130 من غير وزن، مع انه قد ~~يكون الأخف في الكيل يكون أقل مما يوزن بعد قراره حتى يعلو، وبالعكس. # ويفهم من كلامه (رحمه الله) أنه لا يضر إعطاء الزائد مع نية كونه زكاة ~~واجبة فتأمل. # (الثالث) الظاهر عدم اجزاء صاع مركب من جنسين الا بحسب القيمة على تقدير ~~جوازها كما سيجيء، وان يكونا قوتين لما مر من أجزاء القوت مطلقا، لان ~~المفهوم من الاخبار الصاع من كل واحد مثل قوله (عليه السلام): (صاع من بر ~~أو شعير). # (الرابع) يجوز إخراج الأصواع من أجناس متعددة، لكل رأس جنسا، لدلالة ~~الاخبار ونقل الإجماع في المنتهى. # (الخامس) الظاهر اجزاء غير قوته مما جوز إخراجه، ويمكن أفضلية القوت ~~والأعلى قيمة، والتمر على ما تقدم. PageV04P256 # .......... # (السادس) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس [1] للخباثة [2]. # (السابع) قال في المنتهى ص 538: يجوز إخراج القيمة، وهو قول علمائنا ~~أجمع، ثم استدل بالرواية من العامة. # ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن إسحاق بن عمار الصيرفي ~~قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز ~~أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال: نعم ان ذلك انفع له ~~يشترى ما يريد (3). # وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيمة ~~في الفطرة (4). # ورواية إسحاق بن عمار مثله، وقال: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما (5). # والرواية الأولى فيها محمد بن عيسى، عن يونس [6]، مع القول في إسحاق، ومع ~~ذلك سماها بالصحيحة. # والثانية ضعيفة-، وكذا الثالثة- لأحمد بن هلال وغيره [7]. PageV04P257 # .......... # وعموم الروايات يدل على العدم، كأنه خصص بما تقدم، وبالإجماع، ويمكن ~~تخصيصه بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع- أيضا- قال: بعثت الى ابى الحسن ~~الرضا (عليه السلام) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة ~~العيال فكتب بخطه: قبضت وقبلت (1). # وهذه تدل على جواز النقل أيضا في الجملة. # ورواية أيوب بن نوح، قال: كتبت الى ابن الحسن (عليه السلام): ان قوما ~~سألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، وقد بعثت إليك هذا الرجل ms1131 ~~عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من ~~عياله (عيالي خ) بدرهم على قيمة تسعة أرطال، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ~~فكتب (عليه السلام): الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كل ما أدى الى ~~الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع (2). # ودلالتها ظاهرة فافهم، وسندها أيضا صحيح. # ثم ان الظاهر أن القيمة ليست بمتعينة، بل المدار على سعر الوقت كما هو ~~مقتضى القيمة ويدل عليه وعلى المطلوب رواية سليمان بن حفص (جعفر- ئل) ~~المروزي قال: سمعته يقول: ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة ~~قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم (3). # والظاهر انه عن الامام (عليه السلام). # ورواية إسحاق المتقدمة لا تدل على تعين درهم واحد، بل الدرهم كناية عن ~~القيمة نقلا كما في صحيحة أيوب، وعلى تقدير التسليم ضعيفة بأحمد بن PageV04P258 # .......... # هلال الضعيف جدا وغيره [1]. # ثم الظاهر الاقتصار في القيمة على النقد لظهوره وتبادره الى الفهم من ~~القيمة، ولهذا ينصرف اليه ما يباع ويشترى، وفي التوكيل وغيره، ووجود الدرهم ~~في الروايات المجوزة لا غير، ولوجود التعليل الدال على ذلك [2]، بل الاولى ~~الاختصار على الدرهم لئلا يلزم الخروج عن النص بغير نص، وعدم القائل بالفرق ~~غير ظاهر، وما اعتقده دليلا في أمثال هذه، والاحتياط مع ابن إدريس [3]، ~~وكذا ظاهر الروايات الكثيرة الصحيحة. # فعلى هذا لم يظهر جواز الخبز والدقيق والسويق من الحنطة والشعير لا على ~~الأصل- وهو ظاهر إذ لا يصدق عليها الحنطة والشعير الا ان تكون قوتا للمخرج، ~~ولا على انها قيمة لما مر وقد جوزها بعض الأصحاب، مثل ابن إدريس. # واختار في القواعد كون الخبز والدقيق أصلا، لعله لكونهما قوتا أو لكون ~~أصلهما منهما والبعض [4] قيمة، واختاره في المنتهى. # هذا على تقدير القول بانحصارها في الأجناس السبعة المذكورة التي هي غالب ~~قوت الناس، ولا يعتبر قوت البلد، ولا قوت المخرج كما هو الظاهر، وقد مر ~~دليله أو لم ms1132 يكن قوت المخرج ولا قوت البلد. # واما على ذلك التقدير فلا، لانه لو كان هذه المذكورات بل غيرها أيضا قوت ~~المخرج أو البلد فينبغي جواز الإخراج من غير نزاع، لما مر. # ويؤيده رواية حماد وبريد، ومحمد بن مسلم، عن ابى جعفر وابى عبد الله PageV04P259 # .......... # (عليهما السلام) قالوا: سئلناهما عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو ~~زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت، عن ~~الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء (1) ولا يضر ~~عدم صحة السند [2]، لأنه مؤيد ولاشتمالها على نصف صاع، لان النصفية تحمل ~~على التقية كما مر ويبقى الباقي حجة فتأمل. # وقال في المنتهى [3]: (ورواية) عمر بن يزيد، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سئلته: تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال: لا بأس بكون أجر ~~طحنه ما بين الحنطة والدقيق (محمولة) على القيمة. # والاولى [4] تقدير العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد المتقدمة. # وهو غير واضح وبعيد، ولا ضرورة إذ لا حصر، ومعلوم جواز مطلق قوت المخرج ~~وقد جوزه فيما سبق [5]، وعلله بالاخبار، وبلزوم الحرج المنفي. # ولعل النزاع فيما إذا لم يكن قوتا، فينبغي حمل ما في الروايتين على تقدير ~~كونه قوت المخرج وهو ظاهر، وكذا الكلام في الخبز من غير فرق. # قال في المنتهى: لا يجوز إخراج الخل والدبس وما أشبههما لأنهما غير ~~منصوصين ولا مشاركين في معنى الاقتيات (انتهى). PageV04P260 # .......... # وينبغي جواز الإخراج على تقدير جواز القيمة والتعميم فيها. # (الثامن) السلت [1] والعلس [2] ان كان حنطة أو شعيرا كما نقل عن أهل ~~اللغة انهما نوعان منهما فينبغي جواز إخراجهما أصلا، ولكن ذلك غير ظاهر ~~عرفا وشرعا وان نقله أهل اللغة، ويؤيد العدم عطف العلس على الحنطة في ~~روايات التهذيب وعطف السلت والعلس على القمح [3] خصوصا في صحيحة محمد بن ~~مسلم (4) في الاستبصار فعلى هذا ان لم يكونا قوتين لا ينبغي الجواز، لا ~~أصلا ولا فرعا لما مر. # (التاسع) قال في المنتهى: الطعام الممتزج بالتراب يجوز إخراجه ms1133 إذا لم ~~يخرج بالامتزاج الى حد العيب لأن تكليف إزالته مشقة، والزيادة على الصاع ~~منفية بالأصل (انتهى). # ولا بأس، ويؤيده صدق الحنطة مثلا مع عدم العيب وكون التراب معها في أكثر ~~الأوقات، بل دائما الا ان ينقى. # نعم لو انتهى التراب في الكثرة إلى حد العيب وجب إزالته أو الزيادة ~~المقاومة قاله في المنتهى ص 539. # ولا بد من كون الزيادة بحيث يتيقن براءة الذمة، وهذه [5] أيضا مشعرة ~~بجواز قصد الوجوب والإخراج زكاة مع الزيادة، والأولى الإخراج عن غيره أو PageV04P261 # .......... # الإزالة فتأمل. # «الخامس في الوقت» وهو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان عند بعض ~~الأصحاب، وعند البعض طلوع فجر يوم العيد، وقيل من أول الشهر. # وأكثر المتأخرين على الأول لصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر؟ عليه فطرة قال: لا قد خرج الشهر، ~~وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا (1). # وقد حمل الشيخ ما روى (2) أن من ولد قبل الزوال أو أسلم كذلك أخرج ~~الفطرة، وبعده فلا- على الاستحباب مع عدم معرفة السند. # ولكن في دلالة الأولى خفاء، لاحتمال كون عدم الوجوب لعدم ادراك الشهر ~~الذي هو الشرط فلا يدل على الوجوب بعد دخول الشهر بلا فصل كما قد يشعر به ~~(قد خرج). # ويؤيده أن في الفقيه في هذه الصحيحة (وليس الفطرة الأعلى من أدرك الشهر) (3). # الا انه يبعد عدم الوجوب مع الوجود وخروج الشهر مع إكمال الشرائط، وكذا ~~الوجوب قبل خروجه، ولذا يسقط الوجوب بإخلال شرط قبل خروجه فتأمل. # نعم دلالتها على عدم الوجوب- على المعنيين والحمل في الشهر- ظاهرة. # ويؤيد دلالتها على الوجوب- قبل طلوع الفجر- ما يدل على الجواز من PageV04P262 # .......... # أول الشهر وتسميته الفطرة، إذ الظاهر انها ملازمة للإفطار الذي لا صوم بعده. # ويؤيده أيضا صحيحة أبي بصير وزرارة قالا: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): ان من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما ان الصلاة على ~~النبي ((صلى الله عليه وآله)) من تمام الصلاة الخبر [1]. # وهي مذكورة ms1134 في أكثر الكتب، ومن تمام التشبيه ان يكون في آخر الصوم متصلا ~~به كالصلاة، كذا في المختلف [2]- وفي الكل تأمل. # والذي يدل على الثاني [3] فهو صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت: # فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ فقال لا بأس، فانا (نحن- ئل) نعطي عيالنا ~~منه ثم يبقى فنقسمه (4). # وفيها دلالة على جواز إعطائها للعيال، ولعل المراد غير من عاله في الشهر ~~ممن تجب نفقته. # ويدل عليه أيضا رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~قوله تعالى @QUR@04 قد أفلح من تزكى . # قال: من أخرج الفطرة، @QUR@05 وذكر اسم ربه فصلى ؟ قال: يروح إلى الجبانة ~~فيصلي (5) ورواية إبراهيم بن ميمون قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الفطرة PageV04P263 # .......... # إذا أعطيت قبل أن يخرج الى العيد فهي فطرة، وان كان بعدا يخرج الى العيد ~~فهي صدقة (1). # وإبراهيم مجهول، وفي دلالتها خفاء. # وفي رواية (2) الضيف أيضا دلالة ما على الثاني فافهم. # واما دليل الثالث [3]، فهو ما في صحيحة زرارة [4]- المتقدمة في تعيين ~~مقدار ما يعطى يوم الفطر- (فهو أفضل وهو في سعة أن يعطى في أول يوم يدخل ~~شهر رمضان إلخ). # وذلك غير بعيد، لكن الخبر بمعنى جعل ذلك وقت تعلق الوجوب موسعا، لا بمعنى ~~استقرار وجوب الدفع مضيقا، إذ الظاهر عدم القول باستقرار الوجوب قبل خروج ~~الشهر، فلو تلف شخص- في الشهر، وكذا لو خرج عن العيلولة قبل الهلال- لم يجب ~~الفطرة عنه والثاني [5] غير بعيد لأنه أحوط، ولذا يجزى فيه بالإجماع، بخلاف ~~الليل وما قبله، مع عدم صراحة دليل الليل، والتصريح بالنهار في صحيحة العيص ~~بعد السؤال عن الوقت، وحمل دليل الثالث على الجواز قرضا كما في زكاة المال ~~أو على الزكاة مقدمة كما يشعر به: (يوم الفطر أفضل) [6] إذ يبعد كون تأخير ~~الواجب المالي إلى شهر مع احتياج أهله إليه أفضل، فكأن تجويز التقديم ~~لمصلحة الأهل. PageV04P264 # .......... # فما بقي للاول دليل قوى، ولا للثالث. # ولا شك انه ms1135 قبل الصلاة يوم العيد أفضل وأحوط، وكذا التعجيل في ذلك. # ثم ان الظاهر ان التحديد بالصلاة يمكن كونه للافضلية كما تدل عليه صحيحة ~~العيص المتقدمة، فيمكن الاجزاء آخر النهار يوم الفطر، للأصل والاستصحاب، ~~وعموم الصحيحة المتقدمة، ويحتمل كون التحديد بها كناية عن التحديد الى بقاء ~~وقتها، وهو الزوال كما هو رأى المصنف في المختلف، والأول رأيه في المنتهى، ~~ولعله أولى، والأول أحوط. # واما رواية الحرث (الحارث- ئل) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # لا بأس بأن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة (1). # فيمكن حملها على عدم وجود المستحق، ومع ذلك، الظاهر أنه لا بأس بأكثر منه ~~أيضا، ولكن ينبغي العزل حينئذ، لمرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو ~~تنتظر بها رجلا فلا بأس به (2)- فإنها تدل على البأس ان لم يعزل مع عدم ~~وجود المستحق. # ويدل على جواز انتظار شخص معين مع وجود الغير فتأمل، ويمكن فهم وسعة ~~الوقت أيضا فلا يكون محدودا بالصلاة. # وما رواه [3] إسحاق بن عمار وغيره قال: سئلته عن الفطرة فقال: إذا عزلتها ~~فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة (4). # وهذه تدل على ان العزل مجوز للتأخير مطلقا مع وجود المستحق وعدمه. PageV04P265 # .......... # وهما يدلان على كفاية ما يسمى عزلا، ولا شك في صدقه مع الوزن والتعيين، ~~ولا يحتاج إلى النية، ولا الى عدم المستحق في تحقق العزل وسقوط الضمان كما ~~اشترط الشهيد الثاني في زكاة المال على ما مر، ولا يضر الإضمار ووجود محمد ~~بن عيسى عن يونس، عن إسحاق وغيره [1] مع صحته في الفقيه إلى إسحاق [2] ~~فتأمل. ويؤيد عدم اشتراط النية ما تقدم من ضعف دليلها وعدم المستحق، الضرر ~~والحرج فتأمل. # وقريب منهما صحيحة زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ~~أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد برء ~~والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أهلها ms1136 (أربابها خ يب ئل) (3) فظاهر، عموم ~~قوله (عليه السلام): (إذا أخرجها إلخ) فلا يقيد بعدم المستحق والنية ~~فالظاهر الضمان على تقدير عدم العزل، ومعه أيضا إذا فرط في الحفظ كما في ~~سائر الأمانات الشرعية مع عدم المستحق، فمعه بالطريق الاولى. # «تذنيب» لا يسقط زكاة الفطرة بخروج وقتها للاستصحاب، وعدم الخروج عن عهدة ~~الأمر، وعدم الامتثال، وعدم كون الوقت قيدا للوجوب كما في الموقتات- لعدم ~~صراحة ذلك فيها- وكونها حقا ثابتا كالديون وسائر الحقوق، وانما الوقت ~~للتعجيل PageV04P266 # .......... # والعقاب بالتأخير ومعرفة ابتدائه، فالظاهر عدم كونها أداء، بل لا أداء ~~ولا قضاء، نعم نيتهما أحوط، والظاهر ان مراد ابن إدريس بأنها دائما أداء ما ~~ذكرناه فتأمل. # «فروع» (الأول) الظاهر جواز النقل مع عدم المستحق بالإجماع المنقول، ومع ~~وجوده على الخلاف مع الضمان وظن السلامة في الطريق، وعدم التفريط والتعدي ~~لصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة (1) فتأمل، ولما مر في زكاة المال وان دل ~~بعض الاخبار- كما سيجيء- على المنع، فيحمل على الاستحباب. # ويؤيده قوله (عليه السلام): في الرواية الدالة عليه: (وان لم يجد موافقا) ~~[2] فإنه حينئذ ليس بحرام. # ويدل على العزل أيضا رواية سليمان بن جعفر المروزي قال: سمعته يقول: ان ~~لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من ~~تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم (3). # وفيها أحكام أخر. # (الثاني) جواز التوكيل لرواية معتب- الثقة- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: اذهب فأعط عن عيالنا، الفطرة، وعن الرقيق، (وخ) اجمعهم، ولا ~~تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت قال: PageV04P267 # .......... # الموت (1) ولا يضر وجود إسحاق بن عمار مع توثيق غيره [2] للتأييد ~~بالشهرة، بل لعدم الخلاف على الظاهر. # (الثالث) روى في الفقيه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: # سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه ~~يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال: لا انما تكون فطرته على ~~عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ms1137 (3). # ويمكن حملها على عدم العيلولة في شهر رمضان وقت وجوب الفطرة، وعلى عدم ما ~~عنده مقدار ما يخرج عنهم، لما مر من الأخبار الدالة على الوجوب (عن كل من ~~يعول وكل من ضممت على عيالك الخبر) (4). # ولعله لا خلاف فيه قال في المنتهى: ويجب ان يخرج الفطرة عن نفسه ومن ~~يعوله اى يمونه ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى). # (الرابع) الظاهر انه مع شرط الوجوب يخرج مما عنده ولا يستدين لذلك. # (الخامس) لو كان من يجب عنهم كثيرين بحيث لا يفي ما عنده عنهم، فيمكن ~~إبقاء قوت يوم وليلة وصرف الباقي، وصرف الكل، وعدم الصرف إلا الزيادة عن ~~قوت السنة إلا عن واجب النفقة والأجير. # واشتراط وجود الفاضل بعدد من يجب عنهم أصواعا عند المكتسب الذي يكتسب ~~قوته يوما فيوما، لقبح التكليف بالدين والسؤال، ولانه حرج، وعدم شمول نص له ~~بخصوصه كما ذكره في المنتهى والدروس محتمل احتمالا قويا. PageV04P268 # .......... # ولكن الجرية مشكلة مع شمول النصوص له ولغيره ممن يحل له الزكاة مطلقا من ~~غير ذكر الفاضل فتأمل. # ويمكن حمل صحيحة عبد الرحمن عليه، وذلك لا يخلو عن قوة لبعد حكم الشارع ~~بإعطاء ما في يده، والأمر بالسؤال وغيره، وان كان مثله موجودا في زكاة ~~المال أيضا والخمس، فتأمل ولا تخرج عن النص والاحتياط. # السادس المستحق المشهور أن مستحقها هو مستحق زكاة المال، واخرج المصنف في ~~المنتهى العامل والمؤلفة، والظاهر أنه لو فرض الاحتياج إليهما يكون منهم، ~~ويؤيده استدلاله بقوله تعالى:- @QUR@02 إنما الصدقات (1)-، وأن الفطرة ~~صدقة، والروايات الكثيرة تدل على ان محلها الفقراء مطلقا. # مثل رواية يونس بن يعقوب، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئلته عن ~~الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا (2). # ويدل على اشتراط الإسلام، الإجماع، قال في المنتهى: ولا يعطي الذمي ~~إجماعا (انتهى). # ورواية مالك الجهني- المجهول- قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة ~~الفطرة قال: يعطيها المسلمين، فان لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك ~~منها ان شئت (3). # فتدل على جواز إعطائها كل المسلمين ms1138 كالأولى، وإعطاء المستضعف مع PageV04P269 # .......... # عدمهم وكونهم غير مسلم. # ويدل على جواز إعطائها غير المؤمن أيضا ما رواه محمد بن عيسى- في الصحيح- ~~قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسئله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل ~~رأس، وهل يجوز إعطائها غير مؤمن؟ فكتب (عليه السلام) اليه: عليك ان تخرج عن ~~نفسك صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله)، وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك ان ~~تعطى زكاتك إلا مؤمنا (1)- ولا يضر جهل إبراهيم بن عقبة. # وكذا حسنة إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سئلته عن ~~صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها ~~لمكان الشهرة (2) ولا يضر وجود إبراهيم بن هاشم، ولا محمد بن عيسى، عن يونس ~~بل ولا إسحاق [3] فإنه لا بأس به. # وحملها الشيخ على المستضعف الذي لم يعرف منه النصب، واحتمل التقية أيضا ~~لقوله (عليه السلام): (لمكان الشهرة). # وكذا رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان جدي (عليه ~~السلام) يعطى فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): هي لأهلها الا أن لا تجدهم، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ~~ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام (عليه السلام) أعلم يضعها حيث يشاء ~~ويضع فيها ما يرى (4). PageV04P270 # .......... # وهذه تدل على عدم النقل مع عدم المستحق. # وكذا صحيحة على بن بلال، قال: كتبت اليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ~~ورجل آخر من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب: # تقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك الى بلدة اخرى وان لم يجد موافقا (1). # ولا يضر محمد بن عيسى [2]، ولا كونه مضمرا، ولا يبعد الحمل على الاستحباب ~~لما مر أو خوف الطريق ونحوه ويدل على جواز إعطاء غير المؤمن أيضا صحيحة على ~~بن يقطين- في الفقيه- وسأل على بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن ~~زكاة الفطرة أيصلح ان يعطى الجيران والظئورة ممن لا ms1139 يعرف ولا ينصب فقال: لا ~~بأس بذلك إذا كان محتاجا (3). # ولا يبعد حملها على عدم وجدان المؤمن لما مر. # ويدل على الجواز أيضا عموم ما دل على جواز التصدق وقد مر، فقول الشيخ ~~بإعطائها للمستضعف مع عدم المؤمن غير بعيد، ويمكن كونه أولى من النقل لما مر. # وقال المصنف في المنتهى: ولا يجوز (لا يجزى خ) ان يعطى غير المؤمن من ~~الفطرة، سواء وجد المستحق أو فقده وينتظر بها ويحملها من بلده مع عدمه الى ~~الآخر ولا يعطى المستضعف خلافا للشيخ (رحمه الله) (انتهى) والظاهر ان لا ~~دليل على اشتراط الايمان في مستحقها الا ما تقدم في زكاة المال من دعوى ~~الإجماع على اعتبار الايمان وبعض الروايات. # مثل ما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما PageV04P271 # .......... # السلام انهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه (1). # وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سئلت الرضا (عليه السلام) عن الزكاة ~~هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة (2). # وصحيحة عمر بن يزيد قال: سئلته عن الصدقة على النصاب والزيدية؟ # قال: لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء ان استطعت، وقال: الزيدية هم ~~النصاب (3). # وما في الحسنة المشهورة من عدم إعادة الشيء منهم إلا الزكاة (4). # وكأنه الى ذلك أشار في المنتهى في بحث الفطرة بقوله: وقد سلف بيان ذلك في ~~مستحقي زكاة المال. # «فروع» (الأول) يجوز صرفها الى واحد واغنائه، لما مر في بحث زكاة المال، ~~ولصحيحة محمد بن عيسى، عن على بن بلال- الثقة- في الفقيه، قال: كتبت الى ~~الطيب العسكري (عليه السلام): هل يجوز ان تعطى الفطرة، عن عيال الرجل وهم ~~عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب (عليه السلام): نعم افعل ذلك (5). # ولا يبعد استحباب تخصيص الأقارب، لما مر في زكاة المال، ثم الجيران، لما ~~مر عن قريب أيضا، وترجيح أهل الفضل لما مر أيضا. PageV04P272 # .......... # (الثاني) قال في المنتهى: يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه، بغير خلاف بين ~~العلماء كافة ms1140 (الى ان قال): ويستحب صرفها الى الامام (عليه السلام) أو من ~~نصبه لانه الحاكم وهو اعرف بمواقعها، ولما رواه الشيخ عن ابى على بن راشد ~~قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام (1)، ولو تعذر ذلك صرفت الى ~~الفقيه المأمون، من فقهاء الإمامية، فإنهم أبصر بمواقعها واعرف بالمستحق، ~~ولان فيه تنزيها للعرض وإبراء للذمة فيكون اولى (انتهى). # فيفهم من كلامه أن حكم الفقيه حكم الامام (عليه السلام)، وكذلك في زكاة ~~المال، فيكفي الدفع اليه ويبرئ الذمة في الحال في نفس الأمر، وان نيته ~~كافية فتأمل فيه. # (الثالث) الظاهر جواز إعطائها لصاحب الدار والخادم لما مر. # (الرابع) قال في المنتهى: قال أكثر علمائنا: ولا يعطى الفقير أقل من صاع ~~وأطبق الجمهور على خلافه، والأقرب عندي أنه محمول على الاستحباب لان [2] ~~الدفع الى الكثير يصدق عليه الدفع المأمور به فيجزي، والأصل، والعمومات مؤيدة. # وكذا ما رواه إسحاق بن المبارك- المجهول- في الصحيح قال: سألت أبا ~~إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى @QUR@05 ~~أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ؟ قال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب الى لأن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) كان يتصدق بالتمر، قلت، فيجعل قيمتها فضة فيعطيها ~~رجلا واحدا أو اثنين فقال: يفرقها أحب الى، ولا بأس بأن يجعل قيمتها فضة، ~~والتمر أحب الى، قلت: فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم ~~الجيران أحق بها، قلت: فاعطى الرجل الواحد PageV04P273 # .......... # ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم (1). # ففيها جواز إعطاء القيمة وأفضلية التمر، والجيران، وإعطاء غير أهل ~~الولاية وإعطاء أكثر من صاع الى واحد. # قال الشيخ: معنى هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق ~~عليهم أفضل من إعطائه واحدا، فاما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس. # وذلك لا بأس به، لما مر من الإشعار في الاخبار بذلك، والشهرة العظيمة ~~المؤيدة برواية الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا يعط أحد أقل من رأس (2). # وتحمل على الكراهية مع ms1141 عدم الضرورة كما قاله الشيخ للإرسال، ولما تقدم. # ويدل على جواز إعطاء أكثر من صاع لواحد- مع ما تقدم- مرسلة ابن ابى عمير، ~~عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بان يعطى ~~الرجل (الرجل خ) رأسين والثلاثة والأربعة يعني الفطرة (3). # وقال في المنتهى: ويجوز ان يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف سواء كان ~~من دافع واحد أو من جماعة على التعاقب، ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى في ~~صورة التعاقب. # (الخامس) قال في المنتهى: ولا تسقط صدقة الفطرة بالموت وتخرج من أصل ~~التركة كالديون. PageV04P274 # .......... # وهو ظاهر لانه واجب في الذمة وتعلق بعد الموت بالتركة كسائر الحقوق ولا ~~مسقط له، ويظهر من قوله فيه:- ولا يملك المستحق الا بالقبض من المالك أو ~~نائبه لأن المال للمالك وفي ذمته شيء للمستحق وله خيار في الإخراج فلا يملك ~~إلا بإعطائه أو نائبه- أنه لا يجوز للمستحق الأخذ بغير اذنه فالملك بالطريق ~~الاولى، نعم يمكن أخذ الحاكم له كرها مع عدم الإعطاء، ولا يبعد له أيضا ذلك ~~مع التعذر لكل وجه كما في المقاصة. # ولا فرق بين الحقوق المالية من الزكاة والخمس، والفطرة، والمنذورات ~~وشبهها، والديون اللازمة بالمعاملة وغيرها. # ولنرجع إلى عبارة الكتاب. # فقوله: «عند هلال شوال» كناية عن دخوله، المعلوم بغروب الشمس ليلة الفطر ~~الثابت شرعا بالهلال أو مضى ثلاثين يوما. # وقوله: «اخرج صاع من القوت الغالب» يحتمل ارادة الوقت الغالب، لعموم ~~الناس وبلد المخرج وقوته، وقد عرفت ان الظاهر أن وقت استقرار تعلق الوجوب ~~وهو غروب الشمس، وأن الأحوط كون الإخراج في اليوم، ويكفي قوت المخرج، وأن ~~هذه الأجناس كافية وان لم تكن قوته، وان الظاهر هنا جواز الدفع الى ~~المستضعف مع تعذر المستحق. # فقوله: «الى مستحق زكاة المال» محل التأمل، ولكنه مذهبه، ومع ذلك ما علم ~~عدم جواز الإعطاء إلى الهاشميين من غيرهم، والجواز منهم، فتأمل فيما دلت ~~على ذلك في الزكاة هل يعم أم لا، ولا يبعد التساوي، ولا يعلم الخلاف في ذلك فتأمل. # والظاهر [1] ان المراد بالتمكن ms1142 من قوت السنة أعم من القوت بالكسب ونحوه ~~والفعل. # والظاهر [2] ان المراد بالعيال في قوله: «ولعياله» هو الذي تجب نفقته على المخرج PageV04P275 # وعن المولود كذلك، والمتجدد في ملكه حينئذ (1)، ولو كان بعد الهلال لم تجب. # ولو تحرر بعض المملوك (2) وجب عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه. # ويحتمل المعتاد والمتعارف. # وان الاولى (المعول) [1] بدل قوله: (يعوله). # وان المراد بقوله: (عند الهلال) ثبوت صدق العيلولة في الشهر متصلا الى ~~وقت الخروج عنه والدخول في شوال. # وأيضا قد عرفت ان الضيف [2] ما لم يكن داخلا فيمن عاله عند الهلال لم تجب ~~فطرته فكأنه داخل فيما قبله، وذكره، للتصريح بالوجوب عنه كما قيل، ولئلا ~~يتوهم عدم دخوله [3]، بحمل العيلولة على من كان دائما عنده ومقيما، ولوجود ~~الخلاف فيه، ولتصريح ذلك في الخبر بخصوصه. # قوله: «وعن المولود كذلك والمتجدد في ملكه حينئذ إلخ» # يعني لو ولد مولود وكان ممن عاله قبل الهلال يجب إخراج الفطرة عنه، وكذا ~~عن مملوك ملكه حينئذ وعاله ولو كان كل ذلك بعد الهلال لم يجب والظاهر عدم ~~الخلاف فيه، وقد مرت الإشارة إليه، نعم يمكن اشتراط بقائهما عند الفجر، عند ~~من يجعل أول وقت الوجوب ذلك. # قوله: «ولو كان تحرر بعض المملوك إلخ» # يمكن عدم الوجوب الأعلى من عاله، لعدم دليل وجوب التبعيض حينئذ أو وجود ~~الدليل على جميع من يعول، وكذا البحث في المملوك المشترك، ويدل على العدم ~~الأصل وعدم ظهور صدق الأدلة لانصرافه إلى الرأس المستقل. PageV04P276 # ويستحب للفقير (1) إخراجها بأن يدير صاعا على عياله، ثم يتصدق به. # ويؤيده ما روى- في الفقيه- عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: # رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه ~~ان يؤدى عنه فطرته (الى قوله) وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شيء ~~عليهم (1). # ولكن في الطريق [2] كلام، لوجود سهل بن زياد وغيره فيه، ولعله لا يضر، ~~لأنه مؤيد. # قوله: «ويستحب للفقير إلخ» # الظاهر أنه يشترط فيه وجود الصاع عنده ms1143 كما يدل عليه دليله، وهو رواية ~~إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل لا يكون عنده ~~الا ما يؤدى عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيه غريبا (منها خ) أو يأكل هو ~~وعياله؟ قال: يعطى بعض عياله ثم يعطى الآخر عن نفسه يرددونها فتكون عنهم ~~جميعا فطرة واحدة (3). # فيدل على الإخراج إلى الغريب بالأخرة، ويمكن جعل النية، واحدة للادارة ~~بان يقول: أدر هذا الصاع على عيالي إلخ فيديره اى يقبضهم ثم يخرج إلى ~~الأجنبي ولا يبعد إرجاعه الى بعض من أداره عليه ويكون مكروها، لانه ملك ما ~~تصدق اختيارا. # ويندفع بالضرورة ويقبض الولي ومن يقوم مقامه، عن الأطفال، ويمكن كون تعدد ~~النية أولى. # ويدل عليه أيضا- في الجملة- رواية زرارة، قال: قلت: الفقير الذي يتصدق ~~عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطى مما يتصدق به عليه (4). PageV04P277 # ولو بلغ قبل الهلال (1) أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب إخراجها، ~~ولو كان بعده استحب ما لم يصل العيد. # وهذه مقطوعة كما ترى في الأصل، ولكن قال المصنف في المنتهى: # وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)- وهو اعرف، ولعله استخراج منه أو ~~رآها كذلك في غير ما رأيتها. # والظاهر انه على تقدير القبول عن الطفل يشكل الإخراج، ولعله جائز للرواية ~~المؤيدة بالعمل والفتوى وان لم تكن صحيحة وصريحة فتأمل. # قوله: «ولو بلغ قبل الهلال إلخ» # لا شك في الوجوب حينئذ عليهم، ولكن مع باقي الشرائط وهو ظاهر بناء على ~~مذهبه، ولأنه لا بد من البقاء الى يوم العيد معها عند من يذهب الى الوجوب ~~يومه كما مر فتأمل، فتذكر. # وأيضا ان المراد بالوجوب على من أسلم وجوبا- يصح- معه الإخراج، والا لقد ~~كان واجبا عليه حين الكفر أيضا كما هو المقرر في الأصول من عموم التكليف لهم. # وقد مر دليل استحباب الإخراج عن المولود بعد الهلال ومن أسلم كذلك، وهو ~~صحيحة معاوية (1) الدالة على نفى الوجوب حينئذ مع ما قيل: أنه قد روى من ~~ولد قبل الزوال أو أسلم أخرج عنهما (2)- حملت على ms1144 الاستحباب للجمع مع عدم ~~ظهور سنده. # واما التقييد بقوله: (ما لم يصل العيد) فكأنه مبنى على جعل الوقت الى فعل ~~الصلاة، وهو غير جيد لما عرفت من الدليل بقيد الاستحباب، الى الزوال، ولعله ~~يريد ما لم يخرج وقت الصلاة، إذ يبعد التحديد بفعلها لأنه يختلف، ويبعد جعل ~~الشارع امرا واحدا منوطا على أمر غير مضبوط بالنسبة إلى الأشخاص، بل ~~بالنسبة إلى شخص واحد، وقد مر البحث عنه أيضا. PageV04P278 # ويخرج عن الزوجة (1) والمملوك وان كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره. # قوله: «ويخرج عن الزوجة إلخ» # الظاهر أن المكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا كذلك، إذ دليل وجوبها عن ~~المشروط كونه مملوكا له وهو جار فيهما، ولعل القيد لإخراج المطلق الذي أدى ~~شيئا وقد مر حاله. # ولكن قال في الفقيه: سئل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، ~~عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ # قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته- قال مصنف هذا الكتاب- رحمة الله عليه: ~~وهذا على الإنكار لا على الاخبار ويريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز ~~شهادته؟- اى ان شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (1) (انتهى). # وهي صحيحة فيمكن أن المصنف حملها على المطلق، لأنه أقرب الى العتق ~~وانقطاع سلطنة المولى من الشروط. # ويمكن تخصيص المكاتب من عموم أدلة المملوك لهذه الصحيحة، ويحتمل تخصيصها ~~أيضا بمن أبقى منه شيء، وان ليس كله على المولى، بل على المملوك أيضا شيء. # ويمكن إرجاع ضمير (عليه) الى من كاتبه وان كان بعيدا فتأمل. # واعلم ان الحكم بالإخراج عن الزوجة والمملوك مطلقا واضح على تقدير ~~عيلولته إياهما، وكذا العدم على تقدير العيلولة عند الغير، واما على تقدير ~~عدم العيلولة أصلا فظاهر بعض الأصحاب، الإيجاب حينئذ أيضا، وذلك هو المفهوم ~~من المتن أيضا حيث قيد بقوله: (إذا لم يعلهما) غيره. # ولعل نظرهم الى مطلق الملك والزوجية سواء وجبت نفقتها أم لا فحينئذ لا ~~فرق بين المنقطعة والدائمة، والناشزة وغيرها كما قال به البعض، وكذا ~~المملوك ms1145 الغائب والحاضر، بل لا ينبغي الفرق بين عيلولة الغير إياهما ~~وعدمهما فتكون واجبة على الزوج والمولى دون العائل لسبق الزوجية والملكية ~~على العيلولة. PageV04P279 # وتسقط عن الموسرة (1)، والضيف الغني بالإخراج عنه، وزكاة المشترك عليهما ~~إذا عالاه أو لم يعله أحد. # ولو قبل وصية الميت (2) بالعبد قبل الهلال وجبت عليه والا سقطت عنه وعن ~~الورثة على رأى. # ولكن فرقوا بين الواجبة نفقتها وغيرها، والمعول عند الغير وغيره، وذلك ~~غير واضح والذي يقتضيه ظاهر الاخبار اشتراط الوجوب بالعيلولة بالفعل، وفسر ~~في بعض الاخبار بالإنفاق (1) فلا يكفى النظر الى وجوب النفقة وقرار الإعطاء ~~من دونه فتأمل. # قوله: «وتسقط عن الموسرة إلخ» # دليل السقوط ظاهر، وهو عدم الوجوب إلا مرة وقد أداها من وجبت عليه، وقد ~~مر تفصيلها وشرح قوله: وزكاة المشترك عليهما إذا عالاه ولم يعله احد، ولو ~~اقتصر على (إذا لم يعله احد) لكفى. # قوله: «ولو قبل وصية الميت إلخ» # أي لو اوصى شخص مملوكا لشخص وقبل الوصية قبل غروب الشمس ومات الموصى ~~حينئذ وصحت الوصية ففطرة المملوك الموصى به على الموصى له مع حصول الشرائط ~~المتقدمة. # ووجهه عموم أدلة وجوب الفطرة على المالك عن المملوك وصدق الملك هنا وان ~~لم يقبل قبله، بل قبل بعده ففطرته ساقطة من الورثة لعدم الملك، لان القبول ~~كاشف عن ملك الموصى له، فلم يكن قبل الغروب ملكا لهم، ومن الموصى له أيضا ~~لعدم دليل على الوجوب عليه لعدم ظهور الملك الذي يجوز معه التصرف. # ولو قيل: بأنه ناقل فيمكن الوجوب على الورثة لكونه ملكهم حين الوجوب. # ويحتمل قويا، العدم لعدم دليل الوجوب لما مر وان رد الوصية فظاهر المتن ~~سقوطها أيضا، أما عن الموصى له فظاهر، وأما عن الورثة فمحل التأمل لأنه كان ~~ملكا لهم وقت الوجوب فيشمله الأدلة. PageV04P280 # ولو لم يقبض الموهوب (1) فلا زكاة عليه، ولو مات الواهب فالزكاة على ~~الوارث. # وتقسط التركة (2) على الدين وفطرة العبد بالحصص، لو مات بعد الهلال، ~~وقيل: تسقط. # ويحتمل السقوط أيضا، لأن حين الوجوب ما كان معلوما كونه ملكا ms1146 لهم، وعلى ~~تقديره ما كان مستقلا لكونهم ممنوعين عن التصرف فيه لتعلق الوصية به وحصول ~~العلم الآن بأنه كان ملكا مستقلا لهم مع عدم جواز التصرف في ذلك الوقت غير ~~معلوم كونه موجبا لوجوبها، نعم الإخراج في المحتمل أحوط. # ولعلك من هذا فهمت عدم الفرق بين كون القبول كاشفا وسببا فلا يكون السقوط ~~عن الورثة على تقدير القبول بعد الغروب مبنيا على الأول كما قيل فافهم. # وقوله: (على رأى) إشارة إلى رد القول بالوجوب على الورثة بناء على كون ~~القبول سببا مع القبول بعده، وعلى تقدير الكشف على الموصى له حينئذ أو على ~~القول به على الوارث حين الرد بعده فتأمل. # قوله: «ولو لم يقبض الموهوب إلخ» # أي لو لم يقبض الموهوب له، المملوك الموهوب قبل الغروب، لم يجب عليه ~~فطرته، كأنه مبني على مذهبه من عدم صحة الهبة إلا مع القبض، فالظاهر انه ~~يكون حينئذ فطرته على الواهب للملك مع جواز التصرفات كلها فهو مستقل أيضا ~~فلو مات الواهب قبل الإقباض فالزكاة على الوارث، لأن الهبة بطلت بموته وصار ~~المال طلقا للورثة، وان قلنا بعدم البطلان، بل يتوقف على القبض فكذلك، لما ~~مر في الواهب. # قوله: «ويقسط التركة إلخ» # يعني لو مات المولى بعد الهلال وعليه دين ضاقت التركة عنه وعن فطرة ~~مملوكه قسطت التركة عليهما بالنسبة، لأن كلا منهما دين واجب في ذمته، وبعد ~~فوته تعلق بالتركة فيكون الأخذ بالنسبة. # فلو كان الدين ضعف الفطرة تكون قسمة التركة بينهما كذلك وهكذا، والمملوك ~~أيضا من التركة. PageV04P281 # ويجزى من اللبن أربعة أرطال (1). # واما لو مات قبل الهلال واستغرق الدين التركة فلا تجب الفطرة، أما على ~~تقدير انتقالها الى الديان فظاهر، وكذا على تقدير البقاء على مال الميت ~~لعدم وجوب شيء على الميت، واما على تقدير الانتقال الى الوارث وعدم جواز ~~تصرفهم حتى يقتضي الدين فالظاهر انه كذلك لعدم الاستقلال وقت الوجوب، واما ~~على تقدير جواز التصرف مع ضمان الدين فيحتمل الوجوب على الوارث من غير ~~مالهم، لا من التركة فيجب ms1147 صرف مقدار التركة في الدين غير مستثنى عنه ~~الفطرة. # ويحتمل السقوط عنهم حينئذ أيضا كما هو ظاهر المتن، لعدم الاستقلال في ~~الجملة لتعلق الدين بها، ولزوم الخسارة مع عدم بقاء العبد في يدهم، وهو ~~بعيد من حكمة الشارع فتأمل. # قوله: «ويجزى من اللبن أربعة أرطال» # قال في المنتهى: قال الشيخ في أكثر كتبه: يجزى من اللبن أربعة أرطال ~~بالمدني، ولم نقف فيه (له خ) على مستند سوى ما رواه عن القاسم بن الحسن ~~رفعه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سأل عن رجل في البادية لا يمكنه ~~الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1)، والاستدلال بهذه الرواية باطل ~~من وجهين (الأول) ضعفها وإرسالها والثاني انها تضمنت السؤال عن فاقد الفطرة ~~ونحن نقول بموجبه (انتهى). # وهذه موجودة في الفقيه أيضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] بغير سند. # والحمل على التعذر غير بعيد كما هو ظاهرها ويؤيده ان الشيخ ذكرها للجمع ~~بين الأخبار في كتابي الأخبار [3] مع ذكر احتمال آخر. # وبالجملة الظاهر ان الواجب الصاع منه كغيره من الأجناس مع التأمل في وجوب ~~الصاع في الحنطة والشعير، للأخبار الصحيحة الدالة على وجوب النصف PageV04P282 # والأفضل التمر (1)، ثم الزبيب، ثم غالب قوته. # ويجوز إخراج القيمة السوقية (2)، وتقديمها قرضا في رمضان وإخراجها (3) ~~بعد الهلال، وتأخيرها الى قبل صلاة العيد أفضل. # فإن خرج وقتها وهو وقت صلاة العيد (4) وقد عزلها أخرجها أداء وان لم ~~يعزلها وجب قضائها على رأى، ويضمن لو عزل وتمكن ومنع، ولا يضمن مع عدم ~~المكنة. # كما مر (1) فتأمل فذهابه هنا الى قول الشيخ بعيد مع عدم الإشارة إلى ~~الخلاف أيضا، ويمكن حمل ما هنا أيضا على عدم الإمكان. # قوله: «والأفضل التمر إلخ» # قد مر تحقيقه. # قوله: «ويجوز إخراج القيمة السوقية إلخ» # قد مر أيضا تحقيقها مفصلا، وكذا قوله: «وتقديمها قرضا إلخ» وان ظاهر ~~الاخبار يفيد كون جواز الإعطاء فطرة لا قرضا، وليس ببعيد من الشارع أن يحكم ~~بجواز إعطاء شيء على انه لو بقي إلى محل الوجوب مع شرائط يكون ms1148 ذلك مجزيا عن ~~الفطرة الواجبة كما هو ظاهر الاخبار المعتبرة كما مر فيها، فإنه لا يلزم ~~الإشكال في النسبة، وهي أمر قد عرفت حالها الا أنه أحوط ان ينوى بعد الوجوب ~~وحضور الوقت أيضا. # ففيها حينئذ دلالة على جواز النية بعد القبض والدفع، ولا مانع في الشرع ~~أصلا ولا يبعد كون القرض أحوط وأسلم. # قوله: «وإخراجها إلخ» # قد عرفت أيضا التأمل في الوجوب بعد الغروب، وعلى تقديره لا ينبغي الإخراج ~~إلا يوم الفطرة قبل الصلاة كما أشار إليه بقوله: # (وتأخيرها إلخ) وعلى تقديره لا ينبغي الإخراج إلا يوم الفطر. # قوله: «فان خرج وقتها وهو وقت العيد إلخ» # أي خروج وقتها خروج وقت صلاة العيد على الظاهر، وهو زوال الشمس، أو أن ~~وقتها وقت العيد، وهو PageV04P283 # ولا يجوز حملها الى بلد آخر مع وجود المستحق (1)، فيضمن، ويجوز مع عدمه ~~ولا ضمان # من غروب الشمس الى الزوال. # وفيه بعد ما، وقد عرفت [1] تحقيق المسئلة، وان الظاهر الوجوب دائما وعدم ~~الوقت. نعم يشترط في الوجوب ادراك الشهر مع الشرائط والبقاء الى اليوم عند ~~البعض مع امتداد وقت الأداء الى الصلاة، وانه لا يجوز له التأخير عنه، وانه ~~بعدها أيضا واجبة دائما، وان لا أداء ولا قضاء وان كانت نيتهما أحوط قبلها ~~وبعدها. # وقوله: (على رأى) إشارة إلى رد قولين آخرين، إنه أداء دائما وهو مذهب ابن ~~إدريس، وانه الأظهر للأصل، كما مر والآخر، السقوط، لعدم دليل على القضاء ~~فتأمل، فإنه ليس بقضاء حقيقة كما عرفته. # وانه [2] يجب الإخراج، عزل أو لم يعزل، وانه يتحقق بدون النية مع وجود ~~المستحق وعدمه، وأنه يضمن مع التفريط لا مع عدمه، وكذا بالتأخير مع الإمكان ~~مطلقا فإنه تفريط. # قوله: «ولا يجوز حملها الى بلد آخر مع وجود المستحق إلخ» # قد عرفت الجواز كما في زكاة المال، وأنه يضمن حينئذ وان لم يفرط في الحفظ ~~مع الأمن وظن السلامة في النقل، والأحوط عدمه خصوصا في الفطرة لوجود أخبار ~~كثيرة دالة على عدم النقل، وعدم وجود ما يدل على ms1149 جواز التأخير مثل الزكاة، ~~وعدم جواز التأخير عن الصلاة، قال في المنتهى: ولا يجوز تأخيرها، فإن أخرها ~~اثم وبه قال علمائنا اجمع (انتهى). # واحتمال [3] اختصاص صحيحة محمد بن إسماعيل (4) الدالة على PageV04P284 # ويتولى المالك (1) إخراجها، والأفضل الإمام ((عليه السلام)) أو نائبه، أو ~~الفقيه ولا يعطى الفقير (2) أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور. # ويجوز أن يعطى غناه دفعة (3) ويستحب (4) اختصاص القرابة بها، ثم الجيران. # جواز النقل على ما تقدم بجواز نقله الى الامام (عليه السلام) فقط. # فالظاهر جواز النقل إذا لم يستلزم التأخير عن وقتها، ويحتمل الجواز مطلقا ~~فتأمل واحتط. # واعلم ان عدم جواز النقل انما هو بعد تعيين ما ينقل فطرة كما في الزكاة. # قوله: «ويتولى المالك إلخ» # لأنه مخاطب به وقد مر أن الأفضل النقل إليهم فتذكر، ولعله ما قيل هنا ~~بالوجوب لو طلب، وقد يجيء فيه التحقيق المتقدم في زكاة المال فتذكر. # قوله: «ولا يعطى الفقير إلخ» # قد مر انه على سبيل الاستحباب مع الوسعة وعدم الحاجة والقصور كما قيده به ~~المصنف. # قوله: «ويجوز ان يعطى غناه دفعة» # قد مر دليله من العمومات في زكاة الفطرة وغيرها وبالخصوص فيها أيضا، وانه ~~يجوز الغناء بالدفعات، وانه لا يجوز بعده # قوله: «ويستحب إلخ» # قد مر دليله أيضا، ويؤيده، الوصية بالصلة كثيرا (1)، وبالجيران كذلك (2) ~~حتى نقل انه (صلى الله عليه وآله): لا يزال جبرئيل يوصيني بالجيران كاد ان ~~يكون يورثهم (3). PageV04P285 # .......... # «فوائد من المنتهى» (أ) يستحب الصدقة في جميع الأوقات، ويدل عليه الآيات ~~والروايات- منها- رواية ابن بابويه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ~~أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله (1). # وقال الباقر (عليه السلام): البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في ~~العمر، ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء (2). # (ب) الصدقة باليد أفضل، فعن الصادق (عليه السلام): الصدقة باليد تقي ميتة ~~السوء، وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء، وتفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم ~~يأمره ان لا يفعل (3). # وعنه (عليه السلام) انه قال: يستحب للمريض أن يعطى السائل بيده ويأمر ms1150 ~~السائل ان يدعو له (4). # (ج) صدقة السر أفضل من صدقة العلانية بالنص (5) والإجماع. # (د) عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب وتمحو ~~الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تنمو المال وتزيد في العمر (6) ~~(ه) الصدقة في رمضان أكثر ثوابا، فيستحب الإكثار منها فيه، وكذلك PageV04P286 # .......... # كل وقت شريف كالجمع والأعياد (1) وبالخصوص أوقات الحاجات. # (ر) الصدقة على القرابة أفضل من غيرها بلا خلاف، لأنها على ذي الرحم صدقة ~~وصلة- قال (عليه السلام): لا صدقة وذو رحم محتاج (2)، ولقوله (عليه ~~السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) أي الصدقة أفضل فقال: على ذي ~~الرحم الكاشح [3]. # (ز) قال (صلى الله عليه وآله): ملعون ملعون من القى كله على الناس، ملعون ~~ملعون من ضيع من يعول (4). # (ح) يجوز صرف التطوع إلى الحربي إجماعا. # (ط) إنما ينبغي الصدقة من فاضل مؤنة الرجل وعياله على الدوام لان الله ~~تعالى نهى عن التبذير ولغيره، مثل قوله (عليه السلام): وابدء بمن تعول. # وفيه تأمل، لما في سورة هل أتى [5]، وغيرها، مثل قوله (عليه السلام)- وقد ~~سئل عن أفضل الصدقة: جهد المقل [6]- (من مقل الى فقير في السر) وحمله على ~~المنفرد وحده أو من يكون له مؤنة، وله كفايتهم أو كان ذا كسب، فأراد الصدقة ~~بجميع ماله وثوقا بحسن التوكيل، والسعي في كسبه بعيد. # (ى) لو تصدق بنفقته أو نفقة من يلزم مؤنته أثم بالصدقة، ويحتمل عدم جواز ~~الأخذ والتصرف فيه. PageV04P287 # .......... # يا) يستحب الإعطاء من غير مسئلة. # (يب) يستحب التصدق أول النهار وأول الليل لاستدفاع بلاء الوقتين. # (يج) يكره رد السائل مع القدرة. # (يد) يكره السؤال، ويتأكد من غير حاجة، فيدل على الكراهية معها أيضا. # (يه) المن يبطل الصدقة لما يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن بل مطلق الإحسان ~~مثل الخدمة، وقضاء الحاجة للآية [1] وغيرها، فتأمل واجتنب، فان الاجتناب عن ~~جميع شقوقه صعب وخفي. # (يو) يستحب طلب الدعاء منهم، فإنه ربما كان فيهم مستجاب الدعاء، وذكر ~~الرواية المشهورة في تلقين الدعاء، وهي قول الصادق (عليه السلام)- في ms1151 ~~الفقيه إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في ~~أنفسهم (2). # وقال (عليه السلام): يستحب للمريض أن يعطى السائل ويأمر السائل ان يدعو ~~له (3). # (يز) يستحب الصدقة مطلقا وان كان السائل غير معلوم الحال، لانه من ~~المعروف (الى قوله) @QUR@04 (وقولوا للناس حسنا) (4) وذكر الأدلة المتقدمة [5]. PageV04P288 # .......... # يح) الصدقة على بنى هاشم أفضل من غيرهم خصوصا العلويون لشرفهم على غيرهم ~~(وذكر الروايات المتقدمة في ثواب صلتهم) (1) (يط) يحرم على المعطى كفران ~~النعمة [2] وينبغي له الثناء على المنعم، فان شكر المنعم واجب عقلا، وقال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتى عليه المعروف فليكافئ به وان عجز ~~فليثن عليه، وان لم يفعل فقد كفر النعمة (3). # وفيه دلالة على استحباب عوض الهدايا. # وقال الصادق (عليه السلام): لعن الله قاطع سبيل المعروف، قيل: وما قاطع ~~سبيل المعروف؟ قال: الرجل يصنع له المعروف فيكفره، فيمنع صاحبه من ان يصنع ~~ذلك الى غيره، ولا ينبغي ذلك للصاحب (4)- وهو ظاهر. PageV04P289 ### | [ «النظر الثالث في الخمس»] # «النظر الثالث في الخمس». # «حديث في الخمس» عبد الله بن بكير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال: إنى لآخذ من أحدكم الدرهم، وانى لمن أكثر أهل المدينة مالا، ما أريد ~~بذلك الا ان تطهروا (1). # وعن ابى بصير، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا ~~من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له (2). PageV04P291 # كتاب الخمس وهو واجب (1) في غنائم دار الحرب، حواها العسكر أولا إذا لم ~~يكن مغصوبا # قوله: «وهو واجب إلخ» # الظاهر أنه واجب في سبعة أشياء (الأول) غنائم دار الحرب، قال في الدروس: ~~(الأول) ما غنم من دار الحرب على الإطلاق إلا ما غنم بغير اذن الامام (عليه ~~السلام) فله أو سرق أو أخذ غيلة- أي خدعة- فلآخذه (انتهى). # ظاهره أن جميع ما يؤخذ من دار الحرب فهو غنيمة، فإن كان بغير اذن الامام ~~(عليه السلام) يكون له الا ما سرق أو أخذ غيلة. # وهو مشكل لان الظاهر أن الذي أخذ بالحرب على سبيل ms1152 الجهاد والتكليف ~~بالإسلام هو الغنيمة، فإن كان بغير اذنه يكون له، لا ما أخذ جهرا وغصبا، ~~وغير ذلك مما وقع في أيدي المسلمين من غير سرقة وخدعة، يكون غنيمة له بغير ~~إذنه فتأمل. # قال المصنف في المنتهى: (الأول) الغنائم التي تؤخذ (توجد خ) من دار ~~الحرب، ما يحويه العسكر وما لم يحوه، أمكن نقله كالثياب، والأموال، ~~والأناسي PageV04P292 # وفي المعادن كالذهب، والفضة، والرصاص، والياقوت، والزبرجد، والكحل، ~~والعنبر، والقير، والنفط، والكبريت. # والدواب، وغير ذلك أو لا يمكن كالأرضين، والعقارات وغير ذلك مما يصح ~~تملكه بشرط أن يكون مما يصح تملكه، وان يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من ~~مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا (انتهى)، ومثله عبارة الشرائع [1]. # وهي مشعرة بما قلناه، لان الظاهر منها اعتبار أخذ العسكر. # ولعل مراد المصنف بقوله: (وان يكون مباحا في أيديهم لا غصبا من مسلم أو ~~معاهد خ) من لا يجوز أخذ ماله قهرا، وهو ظاهر، فلو كان المغصوب من حربي آخر ~~مثل صاحب اليد يجوز الأخذ كما في يد صاحبه، فيكون غنيمة بالشرط دون ما يكون ~~مال مسلم أو معاهد بأيديهم، غصبا أم لا. # واما دليل وجوبه فيه، فهو النص من الكتاب [2]، والسنة (3)، والإجماع. # (الثاني) المعادن، قال في المنتهى: وهي جمع معدن، واشتقاقه من عدن ~~بالمكان يعدن إذا قام به، ومنه سميت جنة عدن لأنها دار اقامة وخلود لدوام ~~الإقامة فيها، وهو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ~~(انتهى). # لعله يريد بقيد (مما يخلق) إخراج ما زرع فيها، ولكن تبقى النباتات التي ~~لها قيمة، ولعله يريد غيرها وأهمل، للظهور، فيكون المراد من غير نباتها، ~~فلو قال كذلك لكان أولى لأنه يسلم عن النقض، وعن اللغو، بل عن لزوم خروج ~~مثل ما عد في الدروس منهما، مثل المغرة [4] والجص، والنورة، وطين الغسل ~~والعلاج، وحجارة PageV04P293 # .......... # الرحى، والملح والكبريت، فالظاهر الوجوب في كل ما يصدق عليه المعدن ~~الواقع في الدليل. # ويمكن استخراج معنى له من الروايات الآتية. # ولكن المعلوم صدق ms1153 المعنى اللغوي على المذكورات، وظاهر عدم ارادته، ~~والعرفي، والشرعي غير ظاهر ففي تحقيقه اشكال فيجب الإخراج عما علم الصدق ~~شرعا أو عرفا لا غير. # ودليل وجوبه فيه الإجماع، قال في المنتهى: لا خلاف في إخراج شيء من ~~المعادن (الى ان قال): وقد اجمع المسلمون على ذلك (انتهى) ثم قال: مسئلة ~~والواجب عندنا في المعادن الخمس لا الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وقال ~~الشافعي: # ان الواجب فيه الزكاة وبه قال مالك واحمد (انتهى). # والروايات [1] مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: ~~سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص؟ فقال: # عليها الخمس جميعا (2)، ولا عموم فيها. # وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) وعن المعادن كم ~~فيها؟ قال: الخمس (3) وهي عامة، قال في المنتهى: ويجب الخمس في كل ما يطلق ~~عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس، والحديد، أو مع ~~غيره، كالزيبق أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش (البلحس خ) [4] ~~والعقيق أو مائعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علمائنا PageV04P294 # بعد المؤنة (1) وبلوغ عشرين دينارا # اجمع (انتهى)، واستدل بقوله تعالى @QUR@011 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ~~ومما أخرجنا لكم من الأرض (1) وفي الدلالة تأمل. # ولصحيحة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرصاص، والصفر ~~والحديد، وما كان بالمعادن كم فيه قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب ~~والفضة (2). # وصحيحة زرارة قال: سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعادن ما فيها؟ # فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج ~~الله منه من حجارته مصفى الخمس (3). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاحة فقال: ~~وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: هذا ~~المعدن فيه الخمس، فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض، قال: فقال: هذا ~~وأشباهه فيه الخمس (4). # قوله: «بعد المؤنة إلخ» # إشارة إلى شرط وجوبه فيه، وهو أمران (الأول) إبقاء شيء بعد المؤنة فإنها ~~تخرج منها. # ودليله الإجماع المفهوم ms1154 من المنتهى، والعقل، وهذا واضح. # (والثاني) النصاب نقل عن الشيخ في الخلاف عدمه أصلا. # ودليله عموم الأدلة المذكورة والإجماع الذي نقله ابن إدريس، ونقل عن ابن ~~بابويه، الدينار الواحد، وكذا عن ابى الصلاح، والمشهور كونه عشرين دينارا. PageV04P295 # .......... # ودليله الأصل، وعموم ما يدل على اباحة ما خلقه الله. # وصحيحة البزنطي قال: سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عما أخرج المعدن من ~~قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله ~~الزكاة عشرين دينارا (1) فيقيد به عموم الأدلة، وترجح على رواية محمد بن ~~على بن الحسين قال: # سأل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عما يخرج من البحر من ~~اللؤلؤ، والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: ~~إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (2). # للصحة والشهرة، والأصل، والصراحة في اشتراط عشرين في المعادن كلها، وضدها ~~في الأخيرة، مع احتمال الاستحباب، وحملها الشيخ على غير المعدن. # «فروع» (الأول) لا يبعد اعتبار النصاب فيما اخرج دفعة أو دفعات لا يترك ~~[3] العمل بينهما ترك إهمال كما قاله في المنتهى. # ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا، قال في الدروس: ولا فرق بين ان يكون ~~الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز، وان تعددت بقاعها وأنواعها (انتهى). # لصدق [4] بلوغ نصاب الزكاة على المخرج بالدفعات الذي هو شرط للوجوب كما ~~هو ظاهر الرواية فيضم البعض الى بعض مطلقا، وهو الأحوط. PageV04P296 # .......... # (الثاني) كونه بعد المؤنة، لما مر والظاهر اعتبار النصاب بعدها لان ~~الظاهر من دليله بلوغ ما يقع في يد المخرج نصابا، وكذا [1] من عموم ما يدل ~~على اعتبار الخمس بعد المؤنة كما ستسمع (2)، وفي صحيحة زرارة المتقدمة أيضا ~~اشارة اليه فافهم. # (الثالث) المعدن ان كان في الأرض المملوكة فهو لمالكها، ويخرج الخمس وان ~~كان في الأرض المباحة فهو لمن وجده وعلمه. (عمله- خ) الظاهر انه يساوي ~~المسلم والكافر، وان الأرض سواء كانت للإمام خاصة كالأنفال في زمان الغيبة ~~مطلقا، وفي زمان الحضور بشرط الاذن والاعلام، أو كانت للمسلمين بان فتحت ~~عنوة لعموم الأدلة ولعدم ms1155 القيد، ولهذا أطلق الأصحاب أيضا. # ويحتمل اختصاص ما في أرضه (عليه السلام) بشيعته كما يشعر به بعض الروايات ~~الدالة على جواز التصرف في أرضه وملكه (عليه السلام)(3)، وما في الأرض ~~المفتوحة عنوة بمصالح المسلمين كاصلها ونمائها لكونهما ملكا لغير الواجد ~~فتأمل، فإنه لا يبقى المعدن للواجد الا نادرا. # (الرابع) الظاهر تعلقه بالعين، فلا يجوز التصرف فيه الا بعد الإخراج ~~كالزكاة. # ويمكن جواز الإخراج من غيره كالزكاة لئلا يلزم الحرج والضيق، ولحصول ~~العوض (الغرض- خ)، وظاهر الأدلة يقتضي الأول مع عدم التصريح بجواز الإخراج ~~عن غيره، والقياس على الزكاة من غير دليل غير معقول، ولا شك انه أحوط أيضا. # قال في المنتهى: الواجب خمس المعدن لا خمس الثمن، لان الخمس يتعلق PageV04P297 # .......... # بعين المعدن لا بقيمته (انتهى). # (الخامس) قال في المنتهى: إذا كان المعدن للمكاتب يجب عليه الخمس، ودليله ~~عموم الأدلة مع صلاحيته للتملك والكسب [1]. # ثم قال: العبد إذا استخرج معدنا ملكه سيده، لان منافعه له، ويجب على ~~المولى الخمس في المعدن، هذا إذا أخرجه على انه للسيد أو للعبد وقلنا: ان ~~العبد لا يملك (انتهى). # وفيه تأمل. ثم قال: إذا أخرجه لنفسه باذن المولى، وقلنا: ان العبد لا ~~يملك فالصحيح أيضا انه كذلك خلافا للشافعي (لنا) العموم (انتهى). # وفيه تأمل أيضا، لعدم تسليم العموم الشامل لصورة النزاع، بل ظاهر العموم ~~الدال على انه يخرج الخمس، كون الباقي للواجد. # نعم إذا أخرجه مطلقا أو بإذن السيد بأن يخرج له يكون للسيد، لأنه منفعة ماله. # واما مع الإذن بالإخراج لنفسه مع القول بتملكه على ما هو المفروض فالظاهر ~~انه له، وحكمه حكم التمليك، ويدل على الإبقاء له- المؤمنون عند شروطهم [2]- ~~وذم ترك العمل بالقول: # الا ان يقال: انه للسيد، وبمجرد الإذن بإخراج ما لم يخرج ما صار ملكا، ~~فتأمل، فإن كونه للسيد مقتضى القوانين. # (السادس) المعدن يملك بملك الأرض، لأنه جزؤها. # (السابع) يمكن ان يكون الوصول الى احد النصابين الأولين من النقدين ~~كافيا، لما في صحيحة الحلبي- كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة- (3) والظاهر PageV04P298 # وفي الكنوز المأخوذة ms1156 (1) في دار الحرب أو دار السلام وليس عليه أثره، ~~والباقي له. # اعتبار نصاب كل واحد فيه ولما في صحيحة البزنطي، عن ابى الحسن الرضا ~~(عليه السلام) قال: سئلته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة ~~في مثله ففيه الخمس (1). # والظاهر عدم الفرق بين المعدن والكنز وكثيرا ما يطلق عليه الكنز كما في ~~صحيحة زرارة المتقدمة (2)، وما في صحيحة البزنطي المتقدمة:- ما يكون في ~~مثله الزكاة عشرين دينارا (3)- كأنه للمثال. # (الثامن) ما علم صدق المعدن عليه يجب فيه الخمس مع الشرائط حتى النفط ~~والكبريت والملح وأشباهها، لذكرها في رواية محمد بن مسلم المتقدمة- في ~~الفقيه- وهي صحيحة في التهذيب- (4) مع الإشارة في غيرها. # واما الصدق على مثل الجص وطين الغسل والعلاج فغير ظاهر، وقد مر التصريح ~~في الدروس على الوجوب في الكل، ولا ريب أنه أحوط. # قوله: «وفي الكنوز المأخوذة إلخ» # الثالث من الأصناف الواجب فيها الخمس هو الكنز، ودليله الإجماع، قال في ~~المنتهى: الركاز هو الكنز مشتق من ركز به يركز إذا خفي، ومنه الركز، وهو ~~الصوت الخفي، والمقصود هنا منها هو المال المدفون في الأرض، ويجب فيه الخمس ~~بلا خلاف بين أهل العلم كافة قال الله تعالى @QUR@09 واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء، فأن لله خمسه الآية (5) وهو من جملة الغنائم عندنا فتشمله الآية ~~(انتهى). # وينبغي ان يقيد التعريف بعدم العلم بكونه مال من لا يحل التصرف في PageV04P299 # .......... # ماله كما سيجيء، ولعله ترك للظهور. # وصحيحة [1] زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المعادن ما ~~فيها؟ فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس (2)، الخبر. # وصحيحة الحلبي قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العنبر وغوص ~~اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس، وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن ~~المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، وعن الرصاص، والصفر، والحديد، وما كان من ~~المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (3) ~~وصحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سئلته عما يجب فيه ~~الخمس من الكنز قال: ما يجب ms1157 الزكاة في مثله ففيه الخمس (4). # فلا شك في وجوبه في الكنز في الجملة. # واما الوجوب فيه أينما وجد فلا، فيحتاج الى التفصيل، فيقال: الكنز ان وجد ~~فيما ملك بالإرث أو البيع ونحوه من الأسباب المملكة، فالأول للورثة مطلقا ~~مع العلم بأنه للمورث، بل مع تجويزهم كونه له أيضا فلا خمس حينئذ، وانه ~~تركة يقسم بينهم، لانه تحت يد المورث، وكلما هو تحت يده فهو تركة ما لم ~~يعلم خلافها فتأمل، فإن الأحوط الترك مع القرائن، والعمل بها. # وان علموا أو اعترفوا أنه ليس له، فينقل الى المالك المقدم على المورث ~~وحكمه حكم الثاني. # وهو أنه يعرف المالك الأول فالأول، حتى ينتهي، فإن عرفه مالك مطلقا فهو ~~له بغير بينة ولا يمين لانه تحت يده مع دعواه له بغير منازع، ولكن ينبغي له عدم PageV04P300 # .......... # أخذه مع قرائن الخلاف وظنه. # وان لم يعرفه مالك أو عدم المالك ولا امارة، فهو لقطة مع كونه في دار ~~الإسلام وأثره فيه. # قيل: المراد به سكة الإسلام بنحو الشهادة واسم النبي (صلى الله عليه ~~وآله)، والسلطان المسلم، بل ما يدل على ملكية من لماله حرمة، ولا يجوز أخذه ~~بدون اذنه مطلقا مع عدم العلم بزوالها [1]. # وظاهرهم عدم الخلاف فيه لصدق اللقطة وان صدق عليه الكنز أيضا. # ولكن الظاهر ان المعتبر في الكنز الذي يتملك بعد إخراج الخمس عدم العلم ~~بكونه ملكا لمن لا يجوز أخذ ماله. # والظاهر أنه يكفى حينئذ الأثر الدال على ذلك مع عدم العلم بالزوال، واما ~~إذا لم يكن عليه العلامة ولم يعلم كونه مالا لمن لا يجوز التصرف في ماله، ~~فالظاهر كونه مطلقا للواجد بعد الخمس، لعموم أدلة الخمس مع عدم العلم ~~بملكيته لمن لماله حرمة. # وان [2] مجرد الوجود في الملك لا يدل عليه- وان كان في دار الإسلام لعدم ~~ظهور مالك يصلح لذلك، ولاحتمال كونه ملكا لمن يجوز التصرف في ماله مستقلا ~~أو تبعا للأرض خصوصا مع القرائن وظهور المالك الحي مع إنكاره له. # وقيل: انه لقطة، لصدق تعريفها، هذا [3]- مع ظن ms1158 كون المال أو الأرض لمن ~~لماله حرمة- غير بعيد فتأمل. # وان وجد في ملك الغير فله، ومع الإنكار فينقل الى من سبقه حتى ينتهي PageV04P301 # .......... # الى العارف أو يجهل [1]، وقد مر الحكم فيه. # والظاهر أنه لو كان المالك ممن لا يقبل إقراره، كالصبي يحفظ حتى يكبر، ~~ويحتمل الحكم بكونه له بالفعل، وإعطائه الى من يجوز له قبض ماله لليد ~~الدالة عليه، فتأمل خصوصا مع القرائن. # وان وجد في أرض موات [2] أو غير معهودة بالتملك لمن لا يجوز له التصرف في ~~ملكه ولم يكن فيه تلك العلامة، فالظاهر انه للواجد بعد الخمس، لما مر خصوصا ~~الأول، ومع وجود القرائن وكون الأرض لمن يجوز التصرف في ماله. # وان كانت فيه تلك العلامة فالظاهر أنه لقطة مطلقا، لما مر أيضا، ولا اثر ~~للدار أصلا على ما يفهم. # فتأمل فيما ذكرته فإنه وان خالف بحسب الظاهر ما نجده في بعض العبارات، ~~ولكن الظاهر انه صحيح، ولا يبعد كون بعض ذلك هو المراد. # وقد عرفت مما ذكرنا انه لا بد في التعريف من القيد المذكور [3] أو جعله شرطا. # واعلم انه يحتمل عدم حكم اللقطة في بعض ما ذكر انه لقطة، بل يكون من قبيل ~~مال مجهول المالك، وسيجيء حكمه وحكم اللقطة. PageV04P302 # .......... # «فروع من المنتهى» (الأول) لو وجد الكنز في أرض مملوكة لحربي معين كان ~~ركازا، وفيه الخمس، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور (انتهى) لعله لعموم أدلة ~~الخمس في الكنز. # ويظهر عدم الخلاف عندنا حيث ما نقل الا خلافهم. # وكأنه يريد بالحربي من لا حرمة لماله، وفيه تأمل، لأن الظاهر من الكنز ~~الذي يجب فيه خمسه عدم كونه ملكا لشخص بعينه والا فهو بمنزلة أخذ ماله قهرا ~~وخفية من بيته خصوصا إذا كان مدفونا في بيته أو ملكه مع علمه. # نعم انه يمكن على مذهب من يجعل الخمس في كل مال استفيد. # (الثاني) لو وجده في قبر من قبور الجاهلية فالحكم كما تقدم (انتهى). # والبحث فيه كما تقدم. # (الثالث) لو استأجر أجيرا ليحفر في الأرض المباحة لطلب ms1159 الكنز فوجده فهو ~~للمستأجر لا للأجير، لأنه استأجره لذلك فصار بمنزلة ما لو استأجره للاحتطاب ~~والاحتشاش، وان استأجره لأمر غير ذلك، فالواجد هو الأجير والكنز له ~~(انتهى). # وفي صحة الاستيجار لمثله تأمل، ولعله للجهالة بمقدار الحفر، ولما قيل من ~~عدم جواز الاستيجار للمباحات، لاحتمال دخولها في الملك بغير اختياره. # والظاهر الجواز وتوقف الملك بعدم قصد ملكية الغير وبعدم ملكية منفعته ~~لغيره على تقدير عدم احتياجه إلى النية كما هو الظاهر، وسيجيء تحقيقه. # (الرابع) إذا استأجر دارا فوجد فيها كنزا، فهو للمالك، وقال بعض الجمهور: ~~هو للمستأجر (انتهى) وهو بعيد، فالمالك ذو اليد، وعلى المستأجر الإثبات لو ~~ادعياه. # (الخامس) يجب الخمس في كل ما كان ركازا، وهو كل مال مذخور تحت الأرض على ~~اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر، PageV04P303 # .......... # والنحاس والأواني وغير ذلك، وبه قال مالك واحمد والشافعي في القديم، وقال ~~في الجديد لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة (انتهى). # ودليله عموم الأدلة، والظاهر انه لا خلاف لنا فيه، لاقتصاره بنقله عن بعض ~~العامة، وانه لا بد من القيد المقدم ذكره [1]. # (السادس) لا يعتبر فيه الحول، بل يجب فيه الخمس مع وجدانه وهو قول أهل ~~العلم كافة (انتهى). # (السابع) يجب الخمس في الكنز على من وجده من مسلم أو ذمي أو حربي أو عبد ~~أو صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، عاقل أو مجنون الا ان العبد إذا وجد الكنز ~~فهو لسيده، وهو قول أهل العلم فإنهم اتفقوا على انه يجب الخمس على الذمي ~~إلا الشافعي (انتهى). # وفي الدليل تأمل، ولعدم دليل العموم عموم أدلته، ويكون المكلف بالإخراج ~~الولي في غير المكلف. # ولعله يريد بالصغير والمجنون من يقدر على التملك بتمييز ما، ويحتمل الملك ~~لهما بالأخذ والقبض، أو بالولاية، والإرث، والبحث في العبد والمكاتب كما مر ~~في المعدن وعمم في الدروس أيضا. # والظاهر انه يملك بما يسمى ملكا كالأخذ لا مجرد العلم والوجدان، ويحتمل ~~بالوصول والاحياء كما في المعدن إذا احتاج الى العمل فتأمل ويجيء تحقيقه. # (الثامن) الظاهر عدم ms1160 الخلاف في وجوب النصاب، وانه النصاب الأول من أحد ~~النقدين عينا أو قيمة، قال في المنتهى ذهب إليه علمائنا اجمع. # ويدل عليه صحيحة البزنطي المتقدمة (2)، ويؤيده الوجوب في المعدن، والعجب ~~عدم ذكره في المتن مع ذكره في المعدن فكأنه احاله على الظهور. PageV04P304 # ولو كان عليه سكة الإسلام فلقطة على رأى. # ولو كان في مبيع عرفه البائع، فإن عرفه فهو له، والا فللمشتري بعد الخمس. ~~وكذا لو اشترى دابة (1) فوجد في جوفها شيئا. # والظاهر اعتبار الضم [1] في الكنوز الى النصاب للصدق، وكذا ذلك محتمل في ~~المعدن. # ويحتمل اعتبار الوحدة العرفية وعدم اليأس عن الوجدان وإتلافه، وانه بعد ~~المؤنة كما في المعدن. # ولعلك بما مر من التفصيل عرفت ما في المتن من الإجمال (الإهمال خ) وعدم ~~ظهور الاحكام مثل كونه كنزا على تقدير وجوده في دار الحرب مطلقا، وكذا ~~الحكم بكونه كذلك في دار الإسلام مع عدم أثر الإسلام، وانه يجب ان يقيد بما ~~لم يكن في ملك الغير كأنه أهمله للظهور وبقرينة ما بعده، وكذا كونه لقطة ~~على تقديرهما. # والرأي حينئذ إشارة إلى رأي الشيخ بكونه كنزا حينئذ أيضا، ولعله لعموم ~~الأدلة. # وكذا كونه للمشترى مطلقا لاحتمال أثر الإسلام وفي بلده وغير ذلك، وقد مر ~~التحقيق فتأمل وتذكر. # قوله: «وكذا لو اشترى دابة إلخ» # يعني لو اشترى حيوانا فوجد في جوفه مالا عرف البائع، فآخر حتى ينتهي، فإن ~~عرفه فهو له مطلقا لما مر، والا فللمشتري بعد الخمس. # الحكم الأول [2] واضح لما مر، واما الثاني وهو وجوب الخمس على PageV04P305 # ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس. # وفي الغوص كالجواهر (1) والدار إذا بلغ قيمته دينارا بعد المؤنة. # المشتري فغير واضح لعدم كونه أحد الأصناف التي يجب فيها الخمس، وجعله مثل ~~الكنز ومع عدم صدقه عليه من غير دليل بعيد. # بل يمكن المناقشة في كونه للمشترى مطلقا أيضا لاحتمال كونه لقطة الا ان ~~يقيد بعدم العلامة ومع ذلك محل التأمل أيضا لظهور كونه للمسلمين على تقدير ms1161 ~~وجوده في دار الإسلام وآثار تصرفهم. # وكذا قوله ((رحمه الله)):- في السمكة فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس- ~~لاحتمال وجود أثر الإسلام، بل كونه في دار الإسلام مع ظهور آثار تصرف ~~(التصرف خ) يدل على كونه للمسلمين فإلحاقه حينئذ باللقطة محتمل. # على انه لم يظهر لوجوب الخمس وجه الا ان يقال: غوص- وهو بعيد. # على ان الظاهر ان السمكة وما معها ملك الصائد للقبض خصوصا مع عدم اعتبار ~~النية في الحيازة. # الا ان يقال: ليس أخذ الصيد حيازة لما في جوفه وهو بعيد، أو يقال: # يحتاج تملك المباحات الى نيته ويحمل على غير المنوي، وهو أيضا بعيد. # فالظاهر هنا كونه ملكا للصائد مع أثر الإسلام أيضا، لأن الظاهر انه وان ~~كان للمسلم الا انه معرض عنه لوقوعه في البحر الا ان يظهر خلافه فيكون ~~لقطة، فيحتمل كون المشتري ملتقطا لعدم شعور الصائد به وكونه [1] ملتقطا، ~~لعدم اشتراط الشعور فتأمل، فإن كلام الأكثر خال عن هذه الاحتمالات، ولا ~~دليل واضح على ما ذكروه. # قوله: «وفي الغوص كالجواهر إلخ» # هذا رابع الأصناف، قال في المنتهى: كلما يستخرج من البحر كاللؤلؤ ~~والمرجان والعنبر وغير ذلك، يجب فيه PageV04P306 # ولو أخذ من البحر (1) شيء بغير غوص فلا خمس. # الخمس، وهو قول علمائنا اجمع (انتهى). # وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة (1). # وظاهرهم اعتبار النصاب المذكور [2]، قال في المنتهى: والنصاب في الغوص ~~دينار واحد، فإذا بلغ قيمته دينارا وجب فيه الخمس، وما نقص عن ذلك ليس فيه ~~شيء ذهب إليه علمائنا (انتهى). # ويدل عليه رواية محمد بن على بن ابى عبد الله، عن ابى الحسن (عليه ~~السلام) المتقدمة (3) في اعتبار نصاب المعدن، مع عدم الصحة [4]، فلو لم يكن ~~إجماع فالظاهر عدم اعتباره لعموم الأدلة، وعدم دليل القيد معه. # والظاهر بعد المؤنة كغيره. # ثم البحث في اعتبار الدفعة فقط أو مطلقا ولو كان بالدفعات المتعددة، ~~ووجود التراخي والترك بالكلية لا بنية العود، واعتبارها إذا لم يكن القطع ~~للاستراحة مع قصد المعاودة كما في المعدن والكنز. # فلا يبعد المطلق لصدق وصوله ms1162 نصابا على الدفعات أيضا، مع ان الإجماع في ~~اعتباره ما وجد الا فيما وجده وحده، اما إذا وجده متعددا فلا إجماع في ~~اعتباره في كل واحد واحد، والأصل عدم اعتباره فيه مع صدق الغوص. # والوجوب مطلقا في الكل مذهب الدروس، والتفصيل هو مذهب المصنف. # قوله: «ولو أخذ من البحر إلخ» # ينبغي تقييده بما إذا لم يكن مما يجب فيه الخمس بسبب آخر كما ذكر في ~~العنبر أنه ان أخذ من وجه الماء بغير غوص، فمعدن PageV04P307 # والعنبر ان أخذ بالغوص فله حكمه، وان أخذ من وجه الماء فمعدن. # يجب فيه الخمس من جهة كونه معدنا. # وقد يعتبر فيه نصاب المعدن (ويجيء فيه الخلاف) لانصاب الغوص، كأنه لم ~~يذكر للظهور، ولما يفهم من العنبر، فدليل عدم الوجوب حينئذ ظاهر وكذا عدم ~~كون ما يجب في الغوص في العنبر حينئذ. # واما جعله من المعادن فمحل التأمل، لاحتمال اختصاص الوجوب في المعدن ~~بإخراجه من معدنه كما هو المتبادر الا ان يكون معدنه وجه الماء، فلا يكون ~~وجدان ما يصدق عليه المعدن على اى وجه كان موجبا للخمس، ولهذا لم يجب فيما ~~إذا ملك بغير الوجدان ويدل عليه [1] ذكر المؤنة، والأصل، فإذا التقط سبيكة ~~من وجه الأرض من غير معدنه. يحتمل عدم وجوب الخمس فيه كما في الغوص والكنز، ~~فإنه لو وجد على وجه الأرض ما لو كان تحتها يجب فيه الخمس لم يجب فيه ~~الخمس، مثل الأواني والأمتعة وغيرها وظهور- معادن الذهب إلخ- الواقع في ~~صحيحة محمد بن مسلم (2)، و- المعادن- في صحيحة الحلبي (3)، و- ما عالجته- ~~في صحيحة زرارة (4)-، يشعر بما قلناه، إذ لا يقال- لقطة من الذهب المرمية ~~في وجه الأرض في غير معدن مثلا-: معدن الذهب. # وبالجملة الأصل براءة الذمة، والصدق بحيث تكون حجة مخرجة عنه، غير واضح. # على انه قد يناقش في كون العنبر من جنس المعدن، قال في المنتهى: العنبر PageV04P308 # .......... # قال الشيخ انه نبات من البحر و(قيل): هو من عين البحر و(قيل): العنبر ~~يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شيء إلا مات [1] (انتهى). # فلا يظهر كونه ms1163 معدنا، والأصل العدم. # وقال أيضا وقال الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه، فان أخرج ~~بالغوص أو أخذ قفيا [2] ففيه الخمس، وفيه نظر (بعد خ ل)، والأقرب إلحاقه ~~بالأرباح والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان (انتهى). # والظاهر أنه على تقدير صدق الغوص لا بعد في إلحاقه به، وعلى تقدير العدم، ~~فان صدق عليه ما يدل على وجوبه في الفوائد والأرباح يكون منها، والا فلا ~~شيء عليه. # ثم قال: السمك: لا شيء فيه، وهو قول أهل العلم كافة إلا في رواية، عن ~~احمد وعمر بن عبد العزيز (لنا) انه صيد فلا شيء فيه كصيد البر (انتهى). # ويمكن إدخاله تحت الفوائد والمكاسب، بل صيد البر أيضا خصوصا إذا كان على ~~وجه الكسب والاكتساب، ويدل عليه قوله قبل هذا:- والأقرب إلحاقه بالأرباح ~~والفوائد التي يعتبر فيها مؤنة السنة لا بالغوص كيف كان- الا ان يستثنى ~~بالإجماع، فتأمل، وسيجيء دليل الاكتساب ويمكن الوجوب من جهة الغوص أيضا على ~~تقدير أخذه به كما دل عليه الكلام المتقدم للشيخ الا ان يكون الإجماع أخرجه. # واعلم انه يمكن اجتماع بعض هذه الأصناف خصوصا على ما تقدم من احتمال كون ~~المراد بالمعدن ما كان من ذلك الجنس، سواء أخذ من معدنه أم لا، فلو كان ~~كنزا معدنيا وغنيمة بل يصدق على مثل العنبر- بناء على ما مر أنه لو أخذ PageV04P309 # وفيما يفضل عن مؤنة السنة (1) له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات ~~والزراعات. # بالغوص المعدن والغوص- ففي وجوب الجميع [1]، وترجيح ما هو مصلحة أهل ~~الخمس، والتخيير احتمالات. # والظاهر اعتبار الغنيمة مع الاجتماع مطلقا لصدقها، ووجودها في الآية، ~~والوجوب بالإجماع، وعدم الشك في لحوق سائر أحكام الغنيمة فيها. # وكذا الغوص إذا اجتمع مع العنبر. # والظاهر عدم اجتماع المعدن والكنز [2]، وعلى تقديره ينبغي اعتبار كونه ~~معدنا، لأنه أحوط مع اعتبار كون نصابه دينارا وعدم وصوله الى عشرين دينارا، ~~وقد مر ما يدل على عدم تعدد وجوب الخمس في بحث الزكاة من عدم وجوب حقين في ~~مال واحد، فتذكر. # واما اجتماع ms1164 المكاسب مع غيره فالظاهر انه ممكن بأن يعمل في أرض لأن يجد ~~كنزا أو معدنا فالظاهر، الوجوب في الأخيرين لما مر. # قوله: «وفيما يفضل عن مؤنة السنة إلخ» # هذا خامس الأصناف قال في المنتهى: الصنف الخامس أرباح التجارات، ~~والزراعات، والصنائع، وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات ~~والزراعات، عن مؤنة السنة، على الاقتصاد وهو قول علمائنا اجمع، وقد خالف ~~فيه الجمهور كافة (انتهى). # وفي العبارة مناقشة، وهي تكرار الزراعات، ولعله يريد ربحها في الأول كما ~~ذكره في ربح الغرس كما سيجيء، وعدم الاحتياج الى (الزراعات) بعد قوله: # (الغلات) ومعلوم ان المراد بالفاضل من قوت الغلات [3]، التي تكون مملوكة PageV04P310 # .......... # بالزراعة، ولعله عطف تفسيري. # وان الصنائع داخلة تحت الاكتسابات، وكأن الظاهر الاقتصار على ما في المتن ~~مع احتمال أولوية تبديل الصناعات بالاكتسابات بناء على زعمه. # وان الظاهر أنه لا يشترط الاقتصاد الا ان يريد به عدم الإسراف الذي هو ~~خارج عن الحد وحرام. # واما الدليل عليه فكأنه الإجماع المنقول في المنتهى، مع انه ينقل الخلاف ~~فيما بعد ذلك وسيجيء واستدل عليه بالآيات، مثل قوله تعالى @QUR@09 واعلموا ~~أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلخ (1) والغنيمة عامة فيما يعد غنيمة ~~ونعمة، وفائدة خرج منه ما خرج بالدليل، بقي الباقي تحت العموم. # ولا يدل- كون الكلام قبله في القتال، وذكره أيضا بعده- على كون المراد به ~~غنيمة دار الحرب فقط وان كان هو محتملا غير بعيد، مع عدم ظهور صدق الغنيمة ~~على كل فائدة ونفع ولو كان بالكسب والجهد والطاقة مع خروج الافراد الكثيرة، ~~مثل الميراث ونحوه عند الأكثر فتأمل. # ومثل قوله تعالى- @QUR@015 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ~~ومما أخرجنا لكم من الأرض (2). # وجه الاستدلال في الثاني انه قد اتفق أكثر المفسرين على ان ما يخرج من ~~الأرض هو المعادن والكنوز، وانما المنفق هو الخمس، فكذا في المعطوف عليه ~~وفيه تأمل أيضا. # وبالروايات مثل صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): على كل امرء غنم أو اكتسب، الخمس ms1165 مما أصاب لفاطمة (عليها السلام) ~~ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه ~~حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا (ثوبا PageV04P311 # .......... # خ) بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به ~~الولادة، انه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم ~~صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما نكحوا (أبيحوا خ ل) (1). # وفي هذه تأمل، لأن الصحة- كما قال في المنتهى والمختلف- غير ظاهر، لوجود ~~عبد الله بن قاسم الحضرمي في طريق الكتابين [2]، وما رأيتها في غيرهما. # قال في رجال بن داود: انه من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، وفي رجال ~~الشيخ: انه واقفي، وفي رجال النجاشي: كذاب غال يروى عن الغلاة لا خير فيه ~~ولا يعتد به، ابن الغضائري: ليس بشيء البتة، وقال المصنف: مثل كلام النجاشي ~~وفيها دلالة ما على عدم صدق الغنيمة على الكسب [3]، وانها لفاطمة (عليها ~~السلام)، فقط في زمانها، وللأئمة (عليهم السلام) بعدها، وعدم إخراج المؤنة ~~في الكسب، ومعلوم أنه ليس كذلك، وعدم وجوبها على الشيعة، وان عدمه موجب ~~للزنا، وعدم وقوع نكاح حلال، وهو في غيرها من الاخبار أيضا (4)، وفيه تأمل ~~واضح فتأمل واستدل أيضا [5] برواية محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض ~~أصحابنا الى ابى جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما ~~يستفيد الرجل من قليل، وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب ~~(عليه السلام) بخطه: الخمس بعد المؤنة (6) قال في المنتهى: في الصحيح عن ~~محمد (انتهى). PageV04P312 # .......... # وفي الصحة تأمل، لعدم ظهور محمد بن الحسن الأشعري [1]، ويبعد كونه الصفار ~~لوقوع نقل ابن مهزيار عنه، وبعد نقله عنه [2]، مع عدم شهرته بهذا اللقب، بل ~~يكتفي بابن الحسن أو الصفار، ولهذا ما قال في المختلف: # (صحيحة محمد) بل قال: (رواية محمد) والدلالة أيضا غير صريحة، وهو ظاهر. # ورواية علي بن مهزيار، قال: قال لي: أبو على بن راشد: قلت له: أمرتني ~~بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت ms1166 مواليك بذلك فقال لي بعضهم: واى شيء حقهم ~~فلم أدر ما أجيبهم فقال: يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شيء حقه؟ فقال، في ~~أمتعتهم وصنائعهم (ضياعهم خ ل) قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: # ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم (3). # أبو على بن راشد غير مصرح بتوثيقه، بل قيل: انه وكيل مشكور [4]، وكأنه ~~لذلك ما سميت بالصحة، ويمكن كونها حسنة، فتأمل وفي قوله (عليه السلام) (في ~~أمتعتهم) أيضا تأمل. # ورواية علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني: أقرأني ~~على، كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، انه أوجب عليهم نصف السدس بعد ~~المؤنة، وانه ليس على من لم تقم صنعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك، ~~فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع، الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة PageV04P313 # .......... # وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله، فكتب وقرأه على بن مهزيار: عليه الخمس بعد ~~مؤنته ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان (1). # والطريق [2] الى علي بن مهزيار صحيح مع توثيقه، ولكن المكتوب اليه غير ~~صريح و(إبراهيم) مجهول لعله يضر، لان الظاهر أنه يحكى انه كتب وقرأه على ~~وان كان صدر الرواية يدل على انه لا يضر حيث فهم أن الحاكي هو على مع انه ~~مناف لكتابة أبيه. # والمتن لا يخلو، عن إجمال مع أنها مكاتبة. # وغيرها من الروايات، ولكن ليس شيء صحيح صريح خال عن شيء مثل رواية حكيم ~~مؤذن (بني عيسى) (ابن عيسى خ ل) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال قلت له ~~@QUR@011 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ؟ # قال: هي والله الإفادة يوما بيوم (فيوما خ ل) الا ان ابى جعل شيعتنا من ~~ذلك في حل ليزكوا (3). # والسند ضعيف، وليس بمعلوم وجود ثقة واحد فيه [4]. وأيضا الحصر في إفادة ~~(يوما فيوما) ليس بمذهب، وكذا العموم والذي يدل على العدم، الأصل وكون ذلك ~~ضيقا في الجملة مع صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ms1167 (5). PageV04P314 # .......... # والأصل اعتداد به مع الدليل، وقد تقدم، وكذا الضيق. # وحمل الرواية في التهذيب على أن الخمس الواجب بالقرآن ليس إلا في ~~الغنائم، وقد سلم تخصيصها في القرآن بغنائم دار الحرب. # ولكن قال في الاستبصار بعد ذلك الوجه وجعله أولا: والوجه الثاني ان يكون ~~هذه المكاسب، الفوائد التي تحصل للإنسان هي من جملة الغنائم التي ذكرها ~~الله تعالى في القرآن (انتهى). # ويحتمل التقية أيضا فتأمل، وسيجيء له زيادة تحقيق. # قال المصنف في المنتهى: قال أبو الصلاح الحلبي من علمائنا: الميراث ~~والهبة والهدية، فيه الخمس، وأنكر ابن إدريس ذلك قال: وهذا شيء لم يذكره ~~احد من أصحابنا غير أبي الصلاح، ويمكن أن يحتج (لأبي الصلاح) (أبو الصلاح خ ل). # بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر (عليه ~~السلام) وقرأت انا كتابه إليه في طريق مكة، فأما الغنائم والفوائد فهي ~~واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى (و) (نقل [1] آية الخمس) والغنائم ~~والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة التي يغنمها المرء والفائدة يفيدها ~~والجائزة، من الإنسان للإنسان، التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من ~~غير أب ولا ابن (2) (انتهى). # وهذه مكاتبة طويلة، وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور عن ~~دلالتها على مذهبه، لعدم ذكر الخمس صريحا ورجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على ~~الظاهر ودلالة صدر الخبر [3] على سقوط الخمس عن الشيعة، وقصرها في الذهب ~~والفضة مع حول الحول، والسقوط عن الربح وللتقييد ببعض الإرث. PageV04P315 # .......... # وبالجملة هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شيء، والمسئلة ~~من المشكلات لعدم صراحة الآية. # قال في مجمع البيان: الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، ~~وهي هبة من الله تعالى للمسلمين، والفيء ما أخذ بغير قتال وهو قول عطا ~~ومذهب الشافعي وسفيان وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام) (انتهى). # وقال أيضا: وقال أصحابنا: ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من ~~المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنوز، والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو ms1168 ~~مذكور في الكتب، ويمكن ان يستدل على ذلك- اى عموم الخمس في كل فائدة تحصل ~~للإنسان- بهذه الآية، فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم ~~والغنيمة (انتهى). # ولا يخفى ما فيه، وعدم صحة خبر دال على المطلوب، على انها إذا أخذت ~~بعمومها تدل على أكثر مما قالوه. # ونجد في الإيجاب- مع كونه خلاف الأصل، وخلاف عموم بعض الآيات مثل ~~(نسائكم) [1] وغيرها [2]، وكذا الاخبار وعدم دليل صحيح صريح- عسرا وضيقا ~~ومثلهما منفي غالبا في الشريعة السهلة، والإجماع المدعى غير معلوم، فان ~~الظاهر أن ابن الجنيد مخالف كما نقل عنه في المنتهى والمختلف. # قال في المختلف: المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات ~~والصناعات والزراعات، وقال ابن الجنيد: فاما ما استفيد من ميراث أو كد بدن ~~أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ~~ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها الا ان يوجب ذلك من PageV04P316 # .......... # لا يسغ خلافه مما لا يحتمل تأويلا ولا يرد عليه رخصة في ترك إخراجه ~~(انتهى). # وكذا نقله عنه في المنتهى، مع نقل الإجماع فيما تقدم. # واستدل له [1] في المختلف بالأصل، وصحيحة عبد الله المتقدمة (2)، و- أجاب ~~عن الأول- بمعارضة الأصل بالاحتياط وهو غير جيد وهو يفعل ذلك كثيرا. # وبإبطال [3] الأصل مع قيام الموجب- وهو جيد لو كان وعن الثاني [4] بحملها ~~على جميع ما يغنم كما قيل في الآية وبأنها مشتملة على ما نقول بوجوبه فيه ~~مثل الغوص والمعدن والكنز والجواب عنه ظاهر وهو التخصيص بالدليل. # ومخالفة أكثر الأصحاب والشهرة العظيمة وظاهر الآية وبعض الاخبار أيضا، ~~مشكلة وأشد إشكالا [5]، وجوبه حتما على الشيعة خصوصا وجوب الحصة حال الغيبة ~~لورود عدمه في اخبار كثيرة كما ستسمع. # فحينئذ، حمل ما يدل على الوجوب في هذا الصنف [6] على الاستحباب مطلقا ~~ووجوب غير الحصة واستحبابها معه مطلقا أو مع غير الحاجة ممكن، ولكن ~~المخالفة لا تخلو عن اشكال [7]. # ثم الظاهر عدم الخلاف في اشتراط المؤنة، قال في المنتهى: ولا يجب في فوائد ms1169 PageV04P317 # .......... # الاكتسابات والأرباح في التجارات والزراعات شيء إلا فيما يفضل عن مؤنته ~~ومؤنة عياله سنة كاملة ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى)، واستدل بخبري محمد ~~وعلى المتقدمتين (1) وقد تقدمت الأخبار الدالة عليه. # والظاهر ان الاعتبار بجميع ما يخرجه من غير إسراف فلو اخرج مالا بحيث ~~تحقق الإسراف المحرم فعل حراما ويضمن خمسه. # ولو قتر يمكن الاستثناء فلا يخرج خمس ما قتر فيحسب له القوت المتعارف ~~ويخرج من الفاضل لو كان، ويحتمل عدم اعتبار ذلك والإخراج عن الكل بصرف ~~المؤنة على ما يخرج وينفق ثم الظاهر ان اعتبار المؤنة من الأرباح مثلا على ~~تقدير عدمها من غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في ~~المؤنة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس، بل يجب الخمس من الكل، ~~لأنه أحوط ولعموم أدلة الخمس وعدم وضوح صحة دليل المؤنة، وثبوت اعتبار ~~المؤنة على تقدير الاحتياج بالإجماع ونفي الضرر وحمل الاخبار عليه، ولتبادر ~~الاحتياج من (بعد المؤنة) الواقع في الخبر (2)، ولأنه قد يؤل الى عدم الخمس ~~في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج الى صرفها أصلا مثل أرباح تجارات السلاطين ~~وزراعاتهم والأكابر من التجار والزارع وهو مناف لحكمة شرع الخمس في الجملة. # ويحتمل التقسيط، ولكنه غير مفهوم من الاخبار الا أنه أحوط بالنسبة إلى ~~إخراجها من الأرباح بالكلية. # وبالجملة التقسيط ليس بمفهوم من الأخبار وليس بأحوط، بل الأحوط والأظهر ~~اعتبارها كما قلناه وان تبادر الى الذهن في أول الأمر اعتبارها من مال ~~الخمس فتأمل. # وظاهر العبارات مثل الاخبار وقول المصنف- من أرباح التجارات- بيان PageV04P318 # وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم (1). # ما) (فيما يفضل) ويحتمل كونه صلة للمؤنة اى المؤنة المأخوذة من الأرباح. # قوله: «وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم» # هذا هو الصنف السادس، قال في المنتهى: الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم وجب ~~عليه الخمس ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى). # ويدل عليه أيضا صحيحة ابى عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ~~يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ms1170 (1). # قال في المختلف: انها موثقة، ووجهه غير ظاهر، بل الظاهر انها صحيحة. # وقد مر تأويل ما يدل على عدم الخمس إلا في الغنائم. # ولكن جعل هذه الأرض غنيمة محل التأمل، إذ يلزم حينئذ دخول جميع الأمتعة ~~والأموال، وظاهر عدم الإرادة فلا يحسن التأويل بإرادة الغنيمة مطلقا، نعم ~~يمكن تخصيص ذلك بالإجماع والخبر المذكور آنفا. # ثم ان الظاهر من العبارات والخبر المذكور، كون ذلك في مطلق الأرض، قال في ~~المنتهى: هل هذا الحكم مختص بأرض الزراعة أو هو عام فيها وفي المساكن؟ # إطلاق الأصحاب يقتضي الثاني، والأظهر أن مرادهم بالإطلاق هو الأول ~~(انتهى). # ويؤيده الأصل، وأن المسكن لا يقال له الأرض عرفا، بل المسكن، نعم إذا ~~اشترى أرضا ليجعلها مسكنا، يجيء فيه البحث، ولا يبعد الوجوب. # وأيضا ظاهرهما عموم الأرض ولو كانت مفتوحة عنوة، وفيها تأمل، لعدم الملك ~~المطلق، بل لآثار التصرف، وتلك ليست بأرض، فوجوب الخمس فيها كما قيل محل ~~التأمل، بل ولو قيل بالملكية بتبعية الآثار أيضا فيه تأمل، فإن الظاهر أنها ~~تزول بزوالها، ويلزم إخراج خمسها مرتين فتأمل. # وعلى تقدير الوجوب فيؤخذ خمس الأرض بالفعل أو قيمتها على تقدير PageV04P319 # وفي الحلال المختلط بالحرام (1)، ولا يتميز، ولا يعرف صاحبه، ولا قدره، ~~ولو عرف المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به # الجواز، ويمكن أخذ الخمس من أجرتها كل سنة، ثم يجب في ربح زراعتها على ~~تقدير الوجوب بالشرائط كسائر الأراضي. # قوله: «وفي الحلال إذا اختلط بالحرام إلخ» # قال في المنتهى: ذكره أكثر علمائنا، ويدل عليه رواية الحسن بن زياد، عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، ~~فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فان الله تعالى قد رضى من المال بالخمس ~~واجتنب ما كان صاحبه يعلم (1). # وفي الدلالة خفاء ما [2]، والسند ضعيف. # ورواية السكوني، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)، فقال: انى ms1171 كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ~~وقد أردت التوبة ولا ادرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على، فقال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): # تصدق بخمس مالك، فان الله قد رضى من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال (3). # ودلالتها أوضح، والسند غير واضح مثل الأول. # ويمكن ان يستدل أيضا بصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدى خمسا PageV04P320 # .......... # ويطيب له (1). # ودلالتها على إباحة الغنيمة للغانم إذا لم يكن بإذن الإمام (عليه السلام) أوضح. # فما ثبت وجوب الخمس في هذا الصنف، قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في ~~أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة ~~عنوة أو لا كالتي أسلم أربابها عليها واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن ~~الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح والأول أقرب ~~(انتهى). والأصل دليل قوى، ولكن لا يبعد على تقدير اليأس من العلم بمالكه، ~~التصدق به والضمان مقدار ما يغلب على ظنه أنه مال الغير، لنفى الحرج والضيق ~~وحصول العوض في الجملة، وكونه كاللقطة، فتأمل. # وعلى تقدير وجوب الخمس فقد ذكروا له شرائط (الأول) عدم معرفة مقدار ~~الحرام، فلو عرفه تصدق ذلك المقدار خاصة قل أو كثر وان كان ظاهر الأدلة ~~عاما، ويمكن الاكتفاء به. # (الثاني) عدم التمييز، فلو عرفه بعينه تصدق به، ولا يبعد الضمان حينئذ مع ~~ظهور صاحبه أو الوصية به، ويحتمل الحفظ مع رجاء المالك، وقالوا: مصرفه ~~(مخرجه خ ل) مصرف الزكاة لا الخمس. # (الثالث) عدم معرفة صاحب الحق، ومعه يدفع ما يستحقه اليه مطلقا ويرضيه ~~بصلح ونحوه، ولو مات صاحبه ولم يكن له وارث، فهو للإمام (عليه السلام) يفعل ~~به ما يفعل بسائر أمواله من ارث من لا وارث له. # والظاهر عدم الفرق في الحكم بين ما ورث وغيره مع وجود الشرائط وانه إذا ~~كان يعلم كونه أقل من الخمس ولا يعرف قدره بعينه فالظاهر إخراج ما يتيقن. ms1172 # وكذا إذا كان يعلم كونه زائدا على الخمس في الجملة وهنا يحتمل الاكتفاء PageV04P321 # .......... # بالخمس بظاهر الأدلة. # ثم ان الظاهر عدم كون الزائد والأقل من أرباب الخمس لعدم الدليل، بل ~~الخمس أيضا، لأن الظاهر من قوله ودليلهم اختصاص الحكم فيما يخرج عنه الخمس ~~فقط الا ان يعمل بالأدلة مطلقا. # ثم الظاهر أيضا جواز إعطاء أرباب الخمس منه مطلقا لعدم المنع، وظاهر أدلة ~~المنع في الزكاة الواجبة، ولا شك أن العدم أحوط إلا مع الضرورة فقوله: (ولو ~~عرف المالك خاصة صالحه) يعني لو عرف المالك ولم يعرف القدر مع عدم التميز، ~~يصالح المالك. # والظاهر أن الصلح، مثلا [1]، ويصح غيره، والغرض تحصيل رضاه، والخروج من ~~حقه، وهذا يصح مع معرفة القدر أيضا والتمييز أيضا فلو لم يكن (خاصة) [2] ~~لكان أشمل وأخصر الا ان الاحتياج الى الصلح مع عدمهما [3] واضح. # اما لو عرف القدر ولم يعرفه مع عدم التمييز يتصدق بذلك القدر الى ~~المستحقين كائنا ما كان، ولعله أشار بقوله ره: (تصدق) الى أن مصرفه مصرف ~~مطلقا التصديق لا الخمس والزكاة فقط. # واما إذا كان معينا ممتازا مع جهل المالك، فيمكن التصدق به مطلقا أيضا ~~والحفظ أيضا مع رجاء وجود المالك والتصدق مع عدمه كما مر والكل واضح، ~~والمصنف ترك التصريح على التمييز مع ان حكمه غير ظاهر، وحكم بالتصدق مطلقا ~~مع معرفته بعينه (واما) الدليل، فعلى الخمس قد ذكر في موضعه، (وأما) دليل ~~الصلح ونحوه فظاهر (واما) دليل التصدق فهو ان منع التصرف في ماله حرج وضيق منفي. PageV04P322 # ويجب على واجد الكنز (1) والمعدن والغوص صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو ~~عبدا ولا يعتبر الحول (2) في الخمس، بل متى حصل وجب وتؤخر الأرباح حولا ~~احتياطا له # وفي صورة العلم مع القصد تأمل، وكل مال الغير أيضا من غير رضاء صاحبه ~~منهي عنه، والتصدق الى المستحقين نوع إيصال إلى المالك لحصول العوض، وهو ~~الثواب مع عدم القدرة على غيره. # ويؤيده حكم اللقطة والاخبار الدالة على الخمس، ومع الضمان أوضح، فينبغي ~~ان يكون ضامنا خصوصا ms1173 الغاصب (الغائب خ ل) وهذا لا يجري في المعين فيمكن ~~الحفظ مع الرجاء، لإمكان الإيصال الى صاحبه مثل سائر الأمانات، ومع اليأس ~~بالكلية، التصدق غير بعيد الفائدة في الحفظ، مع انه تكليف شاق، ومع الضمان ~~هنا أيضا أوضح فتأمل. # قوله: «ويجب على واجد الكنز إلخ» # قد مر البحث عنه، ووجه العموم عموم الأدلة، وفي قوله: (صغيرا أو عبدا) ~~تسامح لانه يجب على الولي والمولى لأنهما المكلف والمأخوذ له وكأن في تخصيص ~~التعميم بهذه الثلاثة [1] إشارة إلى عدمه في البواقي كالارباح وهو محل ~~التأمل، إذ قد يقال: لوجوب الخمس في أرباح تجارات الصغير وصناعاته مثلا، ~~لعموم الدليل فتأمل. # قوله: «ولا يعتبر الحول إلخ» # عدم اعتبار الحول في مطلق الخمس ظاهر، كأنه إجماعي كعدم النصاب في ~~الأرباح، وفي غنائم دار الحرب، والمال المختلط، والأرض المبتاعة، للأصل ~~وعموم الأدلة المتقدمة، وكذا عدم اعتبار نصاب آخر غير ما ذكر في المعدن، ~~والكنز والغوص. # وكذا كونه هنا بعد مؤنة العمل. # وكذا عدم الوجوب فيما لم يفضل عن مؤنة سنته كاملة من أرباح PageV04P323 # .......... # التجارات، والزراعات، والمكاسب، قال في المنتهى: ذهب إليه علمائنا ~~(انتهى). # وقد مر دليل اعتبار المؤنة مع تحقيقها. # وقال أيضا: ولا يجب في الفوائد المذكورة من الأرباح والمكاسب على الفور، ~~بل يترخص الى تمام السنة ويخرج عن الفاضل خمسه، لعدم الدليل الدال على ~~الفورية مع أصالة براءة الذمة، ولأن الإيجاب على الفور ضرر عظيم، إذ المؤنة ~~غير معلومة المقدار الا بعد تقضى المدة لجواز أن يولد له أو يتزوج النساء ~~أو يشترى الإماء والمنازل أو يخرب عقاره فيحتاج الى عمارته- لي غير ذلك من ~~الأمور المتجددة. # مع ان الخمس لا يجب الا بعد ذلك كله، فكان من عناية الله تعالى بالمكلف ~~تأخير الوجوب الى تمام الحول. # نعم لو تبرع بتعجيله بان يحتسب من أول السنة ما يكفيه على الاقتصار وأخرج ~~خمس الباقي كان أفضل، لأن فيه تعجيلا بالطاعة، وإرفاقا بالمحتاج، وسرعة إلى ~~المغفرة (1)، ودفعا لاحتمال عدم الوصول لمانع من الموت أو النفس والشيطان. # وبصلة الذرية ms1174 الطيبة (2) التي قد مر ما فيه من الثواب العظيم والأجر ~~الجزيل ولا يراعى الحول في شيء مما يجب فيه الخمس غيرها [3]. # ويمكن فهم اعتبار مؤنة السنة له ولعياله من الاخبار حيث دلت على كونه بعد ~~المؤنة (4)، والمتبادر منها مؤنة السنة وان لم تكن السنة موجودة في ~~الروايات، ولكن صرح بمؤنة الرجل ومؤنة عياله، وبعد خراج السلطان (5). # والظاهر انه لم يسقط [6] عن خراج الظالم مثل العشور في التجارات، بل PageV04P324 # والقول قول مالك الدار (1) في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره # هو مال مشترك بين المالك وصاحب الخمس فلآخذ مطالب به من جهتهما فكل ما ~~حصل منه يكون فيه الخمس، فمعنى كونه بعد خراج السلطان إما خراج العادل الحق ~~أو عدم وجوب خمس ما أخذ من المالك عليه، لا انه لا خمس فيه بالكلية. # ومثل الأخير [1] يعني ما يدل على اجزاء الزكاة والخمس إذا أخذه الظالم ان ~~عملنا به وقد مر ومثله [2] ما قال في الفقيه: سئل أبو عبد الله (أبو الحسن ~~خ ل) (عليه السلام) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو ~~خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه؟ فقال: نعم (3). # قوله: «والقول قول مالك الدار إلخ» # يعني لو تداعى مالك الدار ومستأجرها في كنز وجود فيه، فالأكثر على ان ~~القول قول المالك فالمستأجر خارج [4] وعليه البينة، وعلى المالك اليمين، ~~لان الملك له فهو واضح اليد عليه، فكذا جميع ما فيه، فهو تحت يده. # ونقل عن الشيخ ان القول قول المستأجر، لأنه واضع اليد على الملك بحسب ~~الظاهر والمنفعة له فيكون واضعا يده شرعا على ما فيه. # وهو بعيد، لانه ما وضع الا بما أباح له المالك، وهو منفعة البيت التي ~~الكنز خارج عنها جزما وقد مر أيضا. # اما كون القول قول المستأجر في القدر فظاهر للأصل. PageV04P325 ### ||| [ «تقسيم الخمس»] # «تقسيم الخمس» ويقسم الخمس ستة أقسام (1) ثلاثة للإمام (عليه السلام)، ~~وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين # قوله: «ويقسم الخمس ستة أقسام ms1175 إلخ» # كونه مقسوما بستة أقسام- نصفه للرسول (صلى الله عليه وآله)، وبعده للإمام ~~(عليه السلام) القائم مقامه، والنصف الآخر لباقي المذكورين- هو المشهور بين ~~الأصحاب وعليه دلت الآية، [1] والاخبار الكثيرة (2) وقال بعض الأصحاب بأنه ~~مقسوم خمسة أقسام، سهم له (صلى الله عليه وآله)، وللإمام (عليه السلام) ~~بعده (صلى الله عليه وآله)، والأربعة لغيره. # واستدل عليه بما في خبر صحيح من فعله (صلوات الله عليه) ذلك [3]. PageV04P326 # .......... # والجواب ان فعله (صلى الله عليه وآله) قد يكون تبرعا منه، أو مع الإعواز، ~~وهو حينئذ متفق عليه. # وكذا في مرسلة حماد- الطويلة- التي سيجيء (1). # وبالجملة، الأمر إليه (صلى الله عليه وآله) كلما فعله فهو الحسن، وكذا ~~الامام (عليه السلام)، وانما الكلام في الغير، فلا ينبغي الخروج عن ظاهر ~~الأدلة مع الشهرة. # فالثلاثة له (صلوات الله عليه وآله)، سهم الله لانه وكيله، وسهم الرسول ~~وسهم ذي القربى فان سهم ذي القربى مع وجوده له (صلى الله عليه وآله) وبعده ~~للإمام (عليه السلام) القائم مقامه، فكأنه يأخذ بالنبوة والولاية. # أو انه عنى به، إذ هو [2] صاحب القرابة، ويكون التعبير للتفنن فتأمل، ~~وبعده له (عليه السلام) وعنى به حينئذ. # ويدل على ذلك، الإجماع المنقول عن الشيخ في المنتهى، والاخبار الدالة على ~~التنصيف، مثل قوله (عليه السلام): سهم ذي القربى لقرابة الرسول، الامام ~~(عليه السلام)(3). # وقوله (عليه السلام): وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس (4). # مثل قوله (عليه السلام): وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول وهو الامام [5]. # والاخبار في ذلك كثيرة، وسيجيء البعض. # واما اشتراط كونهم من بنى هاشم، واشتراط الايمان في الأصناف PageV04P327 # .......... # الثلاثة، فهو المشهور عندنا، قال في المنتهى: ذهب إليه أكثر علمائنا- أي ~~إلى الأول- ونقل عن ابن الجنيد اشتراك بنى المطلب، واشتراك أيتام المسلمين ~~ومساكينهم وابن سبيلهم كلهم في النصف الآخر، وكونهم داخلين في الثلاثة ~~الأصناف. # واشتراك الأول [1] الأول لا دليل عليه وقد مر البحث عنه في باب الزكاة. # والثاني [2] هو ظاهر الآية، ولكن الاخبار خصصتها مثل رواية مالك الجهني، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام): واليتامى يتامى أهل بيته (3). # وما ms1176 في رواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما ~~السلام) قال: خمس الله للإمام (عليه السلام)، وخمس الرسول للإمام (عليه ~~السلام)، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول، الامام (عليه السلام)، واليتامى ~~يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج الى غيرهم (4). # ولما في رواية سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: # سمعته يقول كلاما كثيرا، ثم قال: أعظم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين ~~قال: الله تعالى @QUR@014 إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم ~~الفرقان يوم التقى الجمعان ، نحن والله عنى بذي القربى والذين قرنهم الله ~~بنفسه وبنبيه، فقال، @QUR@016 فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل. منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم ذي الصدقة نصيبا أكرم ~~الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ- (ما في خ) أيدي الناس [5]. PageV04P328 # .......... # وما في خبر احمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا، رفع الحديث، قال: # والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (صلى الله عليه ~~وآله)(1). # وغيرها من الاخبار الكثيرة جدا. # واختصاصهم بتحريم الزكاة يدل على تخصيص شيء بهم وليس غير الخمس، وقد مر ~~الاختصاص بهم في خبر عبد الله بن سنان [2]، وقد ادعى صحته. # ودليل ابن الجنيد، العموم، ويمكن ان يقال: لا يبعد كونه معهودا [3] بين ~~الله وبين النبي (صلى الله عليه وآله)، وعلى تقدير عدمه يخصص بما مر من ~~الاخبار الكثيرة، وبما سيجيء جمعا بين الأدلة وان لم تكن صحيحة، ولكن ~~كثرتها وشهرتها تدل على الوقوع مع الاحتياط فان البراءة باليقين تحصل ~~بإعطاء هؤلاء من بن هاشم بخلاف الغير، مع الاتفاق على عدم ترك الواجب وان ~~قيل بوجوب الإعطاء لكل جماعة من كل صنف. # وقد مر البحث في عدم جواز إعطاء بني المطلب وإعطاء من انتسب الى هاشم ~~بالأم ولا شك في إرادة أولاد الأم في أحكام النكاح والإرث وغيرها من الآيات ~~والاخبار وكلام أصحاب، والأصل الحقيقة، والاحتياط معلوم ان أمكن. # واما اعتبار الايمان فما نجد له بخصوصه شيئا، ms1177 نعم ما يدل على اشتراطه في PageV04P329 # ويجوز تخصيص الواحد (1) به على كراهية # الزكاة من الإجماع والاخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضا، وما نجد مخالفا ~~بخصوصه، ولكن الأصل وظاهر الأدلة يقتضيه. # والظاهر عدم اشتراط العدالة. # ويمكن أيضا جواز النقل لعدم ظهور الدليل، ولما مر في الزكاة مع كونه عوضا. # ولا نزاع في الجواز مع عدم المستحق وعدم الضمان ان لم يفرط، وينبغي ~~الضمان معه وان لم يفرط لما مر في الزكاة، والاحتياط يقتضي العدم، وهو ~~ظاهر، بل لا يبعد عدم الجواز مع احتياج أهله في البلد والمطالبة بعد ~~استكمال الشرائط، لأنه منع المستحق عن حقه والظاهر كونه ضيقا، ولا دليل على ~~الجواز بخصوصه. # والظاهر عدم وجوب الإعطاء لجميع المستحقين، بل لجميع من في البلد لظهور ~~كونهم مصرفا والا يلزم الاشتراك ولا قائل به وانه ضيق وحرج، نعم ينبغي ~~إعطاء جماعة من كل صنف، والتعميم مهما أمكن مع الوسعة، والإعطاء على قدر ~~الحاجة- اى مؤنة السنة- وما يحتاج فيها. # وأكثر هذه الاحكام مستغنى عن الذكر لانه (عليه السلام) يفعل ما يريد ~~كالنبي (صلى الله عليه وآله) وذلك مصرح به في الخبر (1) أيضا. # وكذا صرف الزائد على النصف على تقدير الإعواز وأخذ الفاضل على تقدير ~~الزيادة. # نعم البحث فيه ينفع حال الغيبة، فينبغي التأمل فيها حينئذ واستعمال ما هو ~~الأحوط مع الإمكان. # قوله: «ويجوز تخصيص الواحد إلخ» # لما مر في الزكاة، ولكن هناك كان الدليل موجودا، ولا دليل هنا سوى احتمال ~~بيان المصرف لعله أظهر ولكن ينبغي الاحتياط. PageV04P330 # ويقسم (الخمس خ) بقدر الكفاية فالفاضل للإمام (عليه السلام) والمعوز عليه ~~(1) ويعتبر في اليتيم الفقر # ويدل على الجواز في الجملة ما روى عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) (في ~~حديث): فقيل له (عليه السلام) أفرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر، وصنف أقل ~~ما يصنع به؟ قال (عليه السلام): ذاك الى الامام (عليه السلام) أرأيت رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع أليس انما كان يعطى على ما يرى كذلك ~~الامام (عليه السلام)(1). # وسيجيء ما ms1178 يدل على الإعطاء بقدر الكفاية سنة. # قوله: «ويقسم بقدر الكفاية (إلى قوله) والمعوز عليه» # كأنه اسم فاعل من أعوز في الشيء إذا احتجت اليه فلم تقدر عليه، وقد مر ~~انه على تقدير حضوره (عليه السلام) يفعل ما يريد. # ويدل عليه ما مر عن قريب، وعلى التفصيل المذكور قوله (عليه السلام): # والنصف له- يعنى نصف الخمس للإمام (عليه السلام)- خاصة، والنصف لليتامى ~~والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (صلوات الله عليه وعلى آله) الذين لا ~~تحل لهم الصدقة، ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على ~~قدر كفايتهم، فان فضل شيء فهو له، وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ~~كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان (2) والسند غير صحيح، وفيه بعض ~~الاحكام، ويدل على العلة التي ذكرناها، فيدل على اشتراط الهاشمية في ~~الأقسام كلها مع ما مر، والاخبار في ذلك كثيرة جدا، وينبغي أيضا مراعاة ~~الاحتياط حال الغيبة وسيجيء. # واما اعتبار الفقر في المساكين (المسكين خ ل) فظاهر. PageV04P331 # وفي ابن السبيل الحاجة عندنا لا في بلده ولا يحل نقله مع المستحق فيضمن ~~ويجوز مع عدمه (ولا ضمان خ) # واما في غيره فهو مقتضى الاعتبار والعلل، الا أن اعتباره في ابن السبيل ~~عندنا لا في بلده ويدل عليه أيضا كونه عوضا عن الزكاة، ومن الاخبار ما يدل ~~على الاقتصار على قدر الكفاية، وكون الفاضل له كما قيل، وهو الظاهر مع ~~الشهرة العظيمة وان قيل بخلافه في اليتيم وان كان لفظة الآية عامة، كأنه ~~ترك التقييد للظهور. # ولا يتداخل بحمل المساكين على غير اليتيم كما هو الظاهر ويقتضيه ~~المقابلة، ويستبعد تعيين شيء بمجرد اليتم (اليتيم خ ل) مع وجود المحتاجين ~~من أصنافه واضرابه، ولا شك انه أحوط واولى. # وعلى تقدير الإعطاء فالظاهر انه مثل إعطاء اليتيم الذي مر في باب الزكاة. # وقد مر البحث في قوله قده (ولا يحل نقله إلخ) فإن الأحوط العدم، والجواز ~~غير بعيد مع المصلحة كما مر في الزكاة، وانه لا شك ولا نزاع في النقل ms1179 اليه ~~(عليه السلام)، بل إلى نائبه أيضا حال الغيبة، لأنه القاسم، وغيره ضامن على ~~ما قيل. # والظاهر ان المراد باليتيم هنا مطلق الطفل لا الذي لا أب له فقط كما قيل. PageV04P332 ### ||| [ «في الأنفال»] # «في الأنفال» الأنفال تختص بالإمام (عليه السلام) (1)، وهي كل ارض موات، ~~سواء ماتت بعد الملك أو لا. # وكل ارض ملكت من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا. # قوله: «والأنفال تختص بالإمام (عليه السلام) إلخ» # لما كان المتصرف في الخمس هو الامام (عليه السلام)، وكون نصفه له خاصة ~~فناسب أن يذكر ما له خاصة، بعد، وهو المراد بالانفال أيضا. # قال في المنتهى: الأنفال جمع النفل بسكون الفاء وفتحها وهو (هي خ ل) ~~الزيادة ومنه سميت النافلة لزيادتها على المطلوب طلبا مانعا من النقيض- ~~يعنى الواجب والمراد هنا كل ما يخص الامام (عليه السلام) (انتهى) كما يفهم ~~من المتن أيضا وهو أقسام (منها) ما لا ينقل، وهو كل أرض موات لا مالك لها ~~سواء كانت لم تعمر ولم تملك أصلا أو ملكت ثم ماتت وباد أهلها وبقيت بغير ~~مالك (فقوله): (سواء ماتت بعد الملك أو لا) يحتاج الى قيد (ما لم يكن لها ~~مالك) كما قيل، وكأنه ترك للظهور. # وكذا كل أرض أخذت من غير قتال بأن خلاها (جلاها خ) أهلها PageV04P333 # ورؤس الجبال وبطون الأودية، والآجام، وصفايا الملوك، وقطائعهم غير ~~المغصوبة،. # ويصطفي من الغنيمة ما شاء # الحربيون، أو سلموها طوعا فيصير بذلك ملكا له (عليه السلام)، وهذه مما لا ~~يوجف عليها بخيل ولا ركاب. # والظاهر ان بطون الأودية، ورؤس الجبال والآجام داخلة في الموات، فكان ~~الاقتصار عليه ممكنا الا أنه ذكره للتوضيح، واحتمال صرف الموات الى غيرها ~~مما يصلح للعمارة. # (ومنها) ما ينقل، وهو صفايا الملوك، قيل: هي الجارية والفرس، والغلمان. # والظاهر انها أعم [1] لأنها اشتقت من الصفو، وهو اختيار ما يريد من ~~الأمور الحسنة الا أن المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع، وهي القرى ~~والبساتين والباغات المخصوصة بالملوك. # قال في المنتهى: مسئلة ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم ms1180 مما كان في ~~أيديهم من غير جهة الغصب، بمعنى أن كل ارض فتحت من أهل الحرب، فما كان يختص ~~بملكهم [2] فهو للإمام (عليه السلام) إذا لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، ~~لان ذلك قد كان للنبي (صلى الله عليه وآله) وقد ثبت أن جميع ما كان للنبي ~~(صلى الله عليه وآله) فهو للإمام بعده (الى قوله): مسئلة ومن الأنفال ما ~~يصطفيه من الغنيمة في الحرب، مثل الفرس الجواد، والثوب المرتفع، والجارية ~~الحسناء، والسيف القاطع (الفاخر خ) وما أشبه ذلك مما لم يجحف بالغانمين ذهب ~~إليه علمائنا اجمع (انتهى) وبالجملة له (عليه السلام) ما يريد ويختار كما ~~عمم المصنف بقوله قده: # (ويصطفي من الغنيمة ما شاء) وهذا تعميم بعد تخصيص، ولا ينبغي لنا تعيين PageV04P334 # .......... # الأحكام المتعلقة به (عليه السلام) لانه العالم والحاكم على الإطلاق. # واما دليل جميع ما ذكر فهو اخبار كثيرة جدا مع اتفاق الأصحاب على ما يظهر. # مثل رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته ~~يقول: ان الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا ~~بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية، فهذا كله من الفيء، والأنفال ~~لله وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب (1). # وقال في المنتهى: انها حسنة، وفي المختلف موثقة، وهي منقولة، عن على بن ~~الحسن بن فضال [2]، وهو وان كان مقبولا لا بأس به، لكن الطريق اليه غير ~~ظاهر [3]. # وفي رواية أخرى، عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: # سمعته يقول: ألفي والأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم ~~صولحوا، وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من ~~الفيء، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام ~~(عليه السلام) بعد الرسول، واما قوله @QUR@014 (ما أفاء الله على رسوله ~~منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) (4) قال: ألا ترى هو هذا، واما ms1181 قوله: PageV04P335 # .......... # (@QUR@08 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) (1) فهو (فهذا خ) بمنزلة ~~المغنم كان أبى يقول: ذلك، وليس لنا فيه غير سهمين، سهم الرسول، وسهم ~~القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي (2). # وهذه تدل على قسمة الغنيمة التي هي في القرآن، المذكورة أخماسا فتأمل. # وما في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئلته عن ~~الأنفال فقال: ما كان من الأرضين باد أهلها (3). # وما في رواية حماد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد ~~الصالح ابى الحسن الأول (عليه السلام) قال: والأنفال كل أرض خربة قد باد ~~أهلها، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن (صالحوا صلحا) (4) ~~وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤس الجبال، وبطون الأودية والآجام، وكل ~~أرض ميتة لا رب لها (5) وهذه رواية طويلة فيها أحكام كثيرة. # مثل ما فيه الخمس، وتقسيمه ستة أقسام، وكون النصف له (صلى الله عليه ~~وآله)، وبعده للإمام القائم مقامه، واختصاص النصف الآخر بأيتامهم ~~ومساكينهم، وأبناء السبيل من أهل بيتهم. # وقال (عليه السلام): وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل ~~بيته، فسهم ليتاماهم (6)، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم ~~على الكفاف والسعة (7) ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو PageV04P336 # .......... # للوالي، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ~~بقدر ما يستغنون به، وانما صار عليه ان يمونهم لأن له ما فضل عنهم. # وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا ~~لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله (صلى الله ~~عليه وآله)، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما ~~يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض. # وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله) ~~الذين ذكرهم الله عز وجل فقال @QUR@04 وأنذر عشيرتك الأقربين (1)، وهم بنو ~~عبد ms1182 المطلب أنفسهم، الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش، ولا ~~من العرب أحد، ولا فيهم، ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات ~~الناس لمواليهم، وهم والناس سواء. # ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فان (الصدقات) (2) تحل له، ~~وليس له من الخمس شيء، لأن الله تعالى يقول @QUR@02 ادعوهم لآبائهم (3). # وللإمام صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها، الجارية الفارهة، ~~والدابة الفارهة، والثوب والمتاع بما (4) يحب أو يشتهي، وذلك له قبل ~~القسمة، وقبل إخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينو به من (مثل) ~~(5) إعطاء المؤلفة قلوبهم، وغير ذلك (مما ينوبه) (6)، فإن بقي بعد ذلك شيء ~~اخرج الخمس منه PageV04P337 # .......... # فقسمه في اهله، وقسم الباقي على من ولى ذلك، وان لم يبق بعد سد النوائب ~~شيء فلا شيء لهم. # وليس لمن قاتل شيء من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه ~~العسكر، وليس للأعراب من القسمة شيء وان قاتلوا مع الوالي، لأن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا، على ~~انه ان دهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عدوه، دهم أن (يستفزهم) [1] ~~فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم (والأرضون) ~~(2) التي أخذت عنوة بخيل (ورجال) (3) فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها، ~~ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم (من الحق) (4) ~~النصف أو الثلث (أو الثلثين) (5) وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا (ولا يضرهم (6). # (ثم بين (عليه السلام) الزكاة بالتفصيل، العشر ونصفه في موضعهما، وبين ~~مصرفه). # ثم قال (عليه السلام): وله بعد الخمس، الأنفال، والأنفال كل أرض خربة قد ~~باد أهلها، وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا ~~بأيديهم على غير قتال، وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكل أرض ميتة ~~لا رب لها. # وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لان (الغصب) ms1183 (7) PageV04P338 # .......... # كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له (الى ان قال): # والأنفال إلى الوالي، وكل أرض فتحت في أيام النبي (صلى الله عليه وآله) ~~الى آخر الأبد وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل، لأن ذمة رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) في الأولين والآخرين ذمة واحدة، لأن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) قال: # المسلمون اخوة تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم [1] أدناهم (آخرهم خ). # ورواية أبي الصباح، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): نحن قوم فرض ~~الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال، ونحن الراسخون في العلم، ونحن ~~المحسودون الذين قال الله تعالى @QUR@09 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ~~من فضله (2) ورواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما ~~يقول الله @QUR@08 يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ؟ (3) قال: ~~هي كل ارض جلا أهلها من غير ان يحمل عليها بخيل، ولا رجال، ولا ركاب فهي ~~نفل لله وللرسول (4). # وما في رواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): فأما الفيء والأنفال ~~فهو خالص لرسول الله (صلى الله عليه وآله)(5). # وما في رواية الحلبي- المتقدمة- قال: ألفي ما كان من أموال لم يكن فيها ~~هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته (6). PageV04P339 # .......... # ورواية سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال، فقال: كل أرض خربة أو شيء ~~يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام)، وليس للناس فيها سهم قال: ~~ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (1). # وهذه تدل على كون جميع ما كان للملوك، له (عليه السلام) فالتقييد ~~بالصفايا والقطائع غير جيد، الا أن يريد ما ينقل وما لا ينقل مطلقا. # قال في شرح الشرائع: الضابط أن كلما كان لسلطان الكفر من مال غير مغصوب ~~من محترم المال، فهو لسلطان الإسلام (انتهى) وهو الامام (عليه السلام). # وان (2) البحرين ليس بمفتوح عنوة. # ورواية أبان بن تغلب، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت ولا ~~وارث له ولا مولى قال: ms1184 هو من أهل هذه الآية @QUR@03 يسئلونك عن الأنفال (3) ~~وهذه تدل على كونه (عليه السلام) وارثا لمن لا وارث له كما هو مذهب الأصحاب ~~خاصة مع ما تقدم في المرسلة الطويلة عن حماد. # ولا يضر كون القاسم بن محمد الجوهري، الواقع في الطريق [4] مع انه قال في ~~رجال ابن داود: ثقة غير الذي واقفي، وكذا عدم صحة المرسلة الطويلة وغير ذلك ~~من الاخبار. # واعلم ان الأنفال كان له (صلى الله عليه وآله)، وبعده (صلى الله عليه ~~وآله) صار للولي (المولى خ ل) القائم مقامه فتعريفه المتقدم [5]، للمراد ~~الآن وبعده PageV04P340 # .......... # (صلى الله عليه وآله). # وأنه يمكن أن يكون المراد برؤس الجبال وبطون الأودية والآجام كونها مطلقا ~~في أي موضع كان حتى في أملاك الناس، المحترم ما لهم كما هو ظاهر الروايات ~~والعبارات. # ولكنه بعيد، لان الظاهر أن ما كان في ملكهم وأيديهم، لهم كسائر أموالهم ~~الا ان يقال: الأرض لم تملك إلا بالاحياء، ولا احياء فيها غالبا وعلى تقدير ~~الوجود المراد، الموات منها. # ويمكن ان يكون المراد ما لا يكون في ملك الغير وتحت يده، وقيد به ~~كالأموات منها وترك للظهور، كما مر. # قال المصنف في المنتهى: قال ابن إدريس: المراد برؤس الجبال وبطون الأودية ~~ما كان في ملكه (عليه السلام)، والأرض المختصة به (عليه السلام)، فاما ما ~~كان من ذلك في أرض مسلم ويد مسلم عليه فلا يستحقه (عليه السلام) (انتهى). # ولم يرده وسكت، فيدل على رضاه، ولكن ينبغي ان يقول بدل (ويد مسلم عليه): ~~(ما يكون في ملك من لما له حرمة) ومع ذلك يلزم [1] كون ذكر (بطون الأودية) ~~ونحوها بعد ذكر (الأرض المختصة به (عليه السلام)) لغوا ويمكن كونه لدفع ~~توهم أنها لا تملك. # قال في شرح الشرائع: لا يخفى أن المراد بها ما كان في غير أرضه (عليه ~~السلام) المتقدمة والمرجع في الجبال والأودية إلى العرف (انتهى) فيه تأمل. # وان [2] المراد لقولهم: غير المغصوب، الصفايا والقطائع التي لا تكون ملكا ~~لملوك الكفار أو يكون ملكا لمن لا يجوز ms1185 أخذ ماله ويكون له حرمة، وهو ظاهر PageV04P341 # وغنيمة من قاتل بغير اذنه (عليه السلام)، له (عليه السلام) (1)، ثم ان ~~كان ظاهرا تصرف كيف شاء # وان ما يوجد في ملكه (عليه السلام) المتقدم- مما يجب فيه الخمس مثل ~~المعادن والكنوز- يكون له (عليه السلام)، لا للواجد ويخرج الخمس [1]. # مع احتماله في غير ملكه المعمور وتحت يده بالفعل مثل داره وسائر ما في ~~تصرفه كسائر تصرفات الناس، للعموم [2] الدال على ذلك كما مر وقلة وجود ما ~~يخمس حينئذ. # وهو بعيد، ولا يبعد ذلك في زمان الغيبة، لما سيجيء من تجويزهم ذلك، ولكن ~~يحتمل عدم الخمس حينئذ أيضا لكون الموجود كالعطية التي تكون ملكا للإمام ~~(عليه السلام) ويعطى كسائر عطاياه، الناس منها، لانه اما في ملكه، أو ملك ~~غيره، أو الموات وهو في ملكه (عليه السلام)، فلا خمس على كل التقدير فتأمل ~~والعمومات تدفعه مع احتمال التخصيص. # قوله: «وغنيمة من قاتل بغير اذنه (عليه السلام) له» # كأنها من جملة الأنفال ولكن تغيير الأسلوب وعدم عطفه على ما سبق حتى يكون ~~تحته صريحا، كأنه لعدم ظهور دليله كغيره. # وكذا فعل في غير المتن أيضا [3] ولكن لا بد من اعتبار قيد في تعريفها حق ~~يخرجها، وإلا فهي داخلة فيها وهو ظاهر، ويحتمل كونها منها. # قال المصنف في المنتهى: وإذا قاتل قوم من غير اذن الامام (عليه السلام) PageV04P342 # .......... # ففتحوا كانت الغنيمة للإمام (عليه السلام) ذهب اليه الشيخان والسيد ~~المرتضى (رحمهم الله) واتباعهم، وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع اذن ~~الامام لكنه مكروه (الى قوله): وان كان قول الشافعي (فيه قويا) (1) انتهى ~~ودليلهم رواية العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام (عليه السلام)، فغنموا كانت الغنيمة كلها ~~للإمام (عليه السلام)، وإذا عزوا بأمر الإمام (عليه السلام) فغنموا كان ~~للإمام (عليه السلام) الخمس (2). # وفي السند [3] «الحسن بن احمد بن بشار (يسار خ ل)» المجهول (ويعقوب) ~~المشترك، والإرسال المقبول [4] والجبر بالعمل غير مسموع، لعدم الدليل. # وما يدل على ملكية المال ms1186 المأخوذ ممن لا حرمة لماله من الإجماع وغيره، ~~يدل على عدمه. # وكذا الأصل والظاهر، وما يدل على حصر ماله (عليه السلام) فيما تقدم من ~~الاخبار، وانه لو كان لذكر فيها، وظاهر (انما غنمتم) يدل على إخراج الخمس ~~فقط، فيكون الباقي للغانم، لعدم استحقاق الغير بالاتفاق، ولأن ظاهرها أن ~~الباقي للغانمين، كما يقال: في المعدن والكنز، الخمس، وهو الظاهر وأيضا ~~يحتمل تخصيص الخبر بزمان ظهوره (عليه السلام) كما هو المتبادر من قوله ~~(عليه السلام): (من غير إذنه) لأنه يفهم منه انه [5] ممكن، إذ لا يقال في ~~زمان الغيبة وعدم إمكان PageV04P343 # .......... # الاذن ذلك القول غالبا. # ثم الظاهر- على تقدير القول به مطلقا في الجملة- كونه فيما إذا قاتلوا ~~فأخذوا بالحرب على الدعوة الى الإسلام، والغزو، كما هو ظاهر الخبر، لا مطلق ~~ما أخذوا منهم قهرا، كما هو ظاهر بعض العبارات كالدروس [1] ونحوه. # فلو [2] ذهب جماعة لنهب مال ونحوه، ونهبوا أو أخذوا منهم شيئا قهرا ~~وعلانية وغير ذلك لم يكن داخلا في الحكم [3]، لأن أخذ مال الكفار ليس ~~بمشروط بإذن الإمام (عليه السلام)، بل الجهاد [4]. # فالظاهر أن من خالفه (عليه السلام) فجاهد بغير اذنه (عليه السلام) يكون ~~لما أخذ، هذا الحكم [5]، ولا يكون حكمه حكم الغنيمة ولان الظاهر ان تخلف ~~[6] الحكم عنه لعدم اذن الامام (عليه السلام)، وانه لو كان باذنه (عليه ~~السلام) لكان غنيمة، ومعلوم عدم ذلك [7] في جميع الأخذ قهرا، ولأنه بمنزلة ~~السرقة والخدعة. # مع احتمال التعميم [8] كما إذا كان بالقتال معهم في بلادهم. # وبالجملة هذا الحكم مخالف لبعض الأصول، وليس له دليل واضح فالاختصار ~~(الاقتصار ظ) على محل يكون كلامهم متفقا فيه غير محتمل للغير، اولى PageV04P344 # ولا يجوز لغيره التصرف (1) في حقه (عليه السلام) الا بإذنه # ليوثق به في الجملة، ولكن الاحتياط لا يترك. # قوله: «ولا يجوز لغيره التصرف إلخ» # يعني لا يجوز التصرف في ماله خاصة من الأنفال وغيرها مطلقا الا بإذنه مع ~~حضوره (عليه السلام) وغيبته، الا ما استثناه من المناكح وأخويها حال الغيبة ~~لنا [1] خاصة ودليله واضح، وهو عدم ms1187 جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا من ~~الكتاب كقوله تعالى: (@QUR@06 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (2) وغيره. # والسنة، مثل لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفس منه (3)- وغير ذلك ~~وسيجيء في خصوص الخمس- والإجماع. # ولكن الظاهر اباحة بعض الأنفال، مثل الأراضي حال الغيبة كما سيجيء في ~~كتاب الجهاد واحياء الموات، والتصرف في مال من لا وارث له في بحث الميراث ~~يصرفه الى المستحقين، وصرف حصته من الخمس إلى أربابه كما سيجيء. # قال في شرح الشرائع: في شرح قوله: (لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه) ~~أشار بذلك إلى الأنفال المذكورة، ومنها ميراث من لا وارث له عندنا، وظاهر ~~العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغيبته الا ما نستثنيه، وهو ~~المناكح وقسيماه، والأصح إباحة الأنفال- حالة الغيبة واختصاص المنع بالخمس ~~عدا ما استثنى (انتهى). # ظاهر عبارته غير جيدة، لا شعارها [4] بالخلاف في إباحة التصرف في الأراضي ~~حال الغيبة، بل [5] ان عدم جواز التصرف مذهب المصنف، والظاهر أنه ليس كذلك ~~كما سيظهر في كتاب الجهاد. PageV04P345 # ويجب عليه الوفاء (1) فيما قاطع عليه # وبأن [1] الأصح إباحة كل الأنفال، والظاهر أنه ليس كذلك، لعدم اباحة ~~الغنيمة، والإرث بكل وجه الا ان يريد في الجملة. # وبان التصرف [2] في الخمس ممنوع حال الغيبة إلا في المناكح ونحوها، وظاهر ~~جوازه عنده [3] بالصرف الى المستحقين الا ان يجعل من المستثنى [4]، ولكن ~~يأباه [5] تفسيرا لاستثناء أولا، أو يريد بكل الوجه [6] فيشكل الميراث وغيره. # وبأن استثناء [7] هذه الأشياء من الخمس، والظاهر أنه عام وان لم يحتج ~~اليه عنده وبالجملة، العبارة غير جيدة. # قوله: «ويجب عليه الوفاء إلخ» # يعني يجب على الامام (عليه السلام) ان يوفى لمن قاطعه بإجارة أرض مثلا ~~فيأخذ حقه الذي قاطع عليه، ويترك الباقي له فيكون الفاضل مباحا له، وللإمام ~~(عليه السلام)، والأجرة، وهو ظاهر، بل لا يحتاج PageV04P346 # .......... # الى الذكر. # والعلم ان النفل، وألفي يطلقان اصطلاحا- تخصيصا لهما- ببعض أفراد معناهما ~~اللغوي، على ما مر مما هو عينه الله تعالى لرسوله، وبعده للإمام القائم ~~مقامه- كما في سورة الأنفال @QUR@08 يسئلونك ms1188 عن الأنفال قل الأنفال لله ~~والرسول (1)، وما في سورة الحشر @QUR@015 وما أفاء الله على رسوله منهم فما ~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب (2) وقد مر الأخبار الدالة على ذلك، مثل خبر ~~محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) إنه سمعه يقول: إن الأنفال ما ~~كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من ~~أرض خربة، أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال، لله وللرسول (3). # ويدل [4] على حمل الآية الثانية أيضا عليه، وانه ليس بغنيمة، لعدم ~~الإيجاف اى السير السريع، ولا تكون الغنيمة بدون ذلك وقد يطلقان أيضا على ~~ما يرادف الغنيمة العسكرية. # ونقل المعنيين للفيء والأنفال في مجمع البيان [5] وتدل على إطلاق الأنفال ~~والفيء بالمعنيين، رواية محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته PageV04P347 # .......... # يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم ~~صولحوا، وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من ~~الفيء فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء، وهو للإمام ~~(عليه السلام) بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، واما قوله @QUR@016 وما ~~أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب، قال الا ترى؟ ~~هو هذا وأما قوله @QUR@022 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله [1] ~~وللرسول، ولذي القربى، واليتامى والمساكين وابن السبيل ، فهذا بمنزلة ~~المغنم الحديث (2). # ورواية أخرى، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: وسئل عن الأنفال، فقال: كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل ~~لله عز وجل، ونصفها يقسم بين الناس، ونصفها لرسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) فما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام (عليه ~~السلام)(3). # هذا ظاهر الا أن كون هذه القرية غنيمة ومنقسمة على ستة أقسام غير منطبق ~~على ذلك. # ويمكن كون القسمة أسداسا مخصوصا بهذه القرية ويمكن كونه هنا أيضا بمعنى ~~الأنفال المتقدم، ms1189 فيكون التقدير [4] لله والرسول- والقسمة على الوجه ~~المذكور تكون مستحبة وتفضلا [5] عنه (صلوات الله عليه وآله)، على المساكين ~~والفقراء من المستحقين من قرابته- وكذا الامام (عليه السلام) [6] وهذه ~~الفائدة تنفع في الجمع PageV04P348 # وان كان غائبا ساغ لنا خاصة (1)، المناكح والمساكين، والمتاجر في نصيبه ~~ولا يجب صرف حصص الموجودين فيه، واما غيرها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم وما ~~يخصه (عليه السلام) يحفظ له الى حين ظهوره أو يصرفه من له أهلية الحكم ~~بالنيابة عنه الى المحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة، ولو صرفه غير ~~الحاكم ضمن # بين الأخبار والآيات، فلا اختلاف، فتأمل. # ثم اعلم أن أمر الخمس مع وجوده (صلوات الله عليه وآله)، اليه يفعل به ما يريد. # والظاهر لزوم صرف النصف في مستحقيه المفهومين من الآية، والاخبار، بمعنى ~~عدم تملكه وصرفه في جميع حوائج نفسه. # نعم يجوز له- من جهة أن أمر المصالح كلها اليه (عليه السلام)- ان يفعل ما ~~يرى فيه المصلحة وما لنفسه، فيختار فيه، ويفعل ما يريد ودليله ظاهر الآية، ~~والاخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على كونه منصفا، نصف له، ونصف لغيره من ~~الأصناف، والأصل. # وما ورد في أن عليه النقص وله الفاضل يمكن حمله- مع عدم الصحة وعدم ~~المقاومة وبتلك الآية والرواية الكثيرة مع عدم الخلاف والنزاع- على أن عليه ~~من جهة الحكومة والمصلحة، وله ان يحفظ ويلاحظ فيه ما يرى من المصلحة، وكذا ~~الامام القائم مقامه (صلى الله عليه وآله)، وهو مذهب ابن إدريس. # وأيضا ان الظاهر جواز تقسيم الخمس- في غير الغنيمة- للمالك للأصل، ولحصول ~~الغرض كالزكاة، نعم الغنيمة لما كان أمرها إليهم (صلوات الله عليهم) لا ~~يجوز لغيرهم ذلك فتأمل في الأول. # قوله: «وان كان غائبا ساغ لنا خاصة إلخ» # الظاهر ان اباحة هذه الأشياء من أموالهم (عليهم السلام) للشيعة- اى ~~الاثنى عشرية- مطلق، سواء كان PageV04P349 # .......... # من المال الذي فيه الخمس أو كان الكل لهم (عليهم السلام) كالأنفال، مثل ~~الغنيمة بغير إذنه (عليه السلام)، فتخصيصه في شرح الشرائع [1] غير جيد كما ~~مر وكذا حال الغيبة والحضور. # والظاهر عدم الخلاف في المناكح، قال في المنتهى: ms1190 وقد أباح الأئمة (عليهم ~~السلام) المناكح في حالتي ظهور الامام (عليه السلام) وغيبته، وعليه علمائنا ~~اجمع (انتهى). # بل الظاهر اباحة مطلق التصرف في أموالهم (عليهم السلام) للشيعة خصوصا مع ~~الاحتياج، لعموم الأدلة وهي روايات، وقد تقدم البعض. # مثل ما في رواية حكيم مؤذن بني عيس (عيسى خ ل)، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: هي- أي الغنيمة- والله الإفادة يوما بيوم الا أن ابى جعل ~~شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا (2). # وما في رواية عبد الله بن سنان- قد ادعى في المنتهى صحتها-: حتى الخياط ~~ليخيط قميصا (ثوبا خ) بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شيعتنا ~~لتطيب لهم به الولادة (3). PageV04P350 # .......... # ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)- في التهذيب والفقيه- ~~قال: ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب ~~خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (1). # ولصحيحة ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري من ~~اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا ادري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت الا ~~شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم (2). # ولما في رواية ابى خديجة، عن ابى عبد الله (عليه السلام): انما يسئلك ~~خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته، ~~فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، ~~والميت منهم والحي، وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله ~~لا يحل الا لمن أحللنا له إلخ [3]. # وهذه فيها عموم الآخذ والمأخوذ، فليس بمخصوص بالمناكح وقسيميه ولا بزمان ~~دون آخر. # وقوله (عليه السلام) لوالي البحرين- الحكم بن علبا بعد أن جاء بخمس ما ~~حصل في ولاية البحرين بعد ان أنفق وتزوج واشترى الجواري من الأنفال-: اما ~~انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك، وما ~~أنفقت وضمنت لك على، وعلى ابى، الجنة (4). # وصحيحة أبي بصير وزرارة، ومحمد بن مسلم كلهم، عن ابى جعفر عليه PageV04P351 # .......... # السلام قال: ms1191 قال أمير المؤمنين على بن ابى طالب (عليه السلام): هلك الناس ~~في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، الا وان شيعتنا من ذلك ~~وآبائهم في حل (1). # ورواية داود بن كثير الرقى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته ~~يقول: ان الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك (2). # ورواية يونس بن يعقوب- قال في المختلف: موثقة وليست بظاهرة، لوجود محمد ~~بن سنان أو محمد بن سالم [3] على اختلاف النسخ، والأصح الأول- قال: كنت عند ~~ابى عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: # جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف (نعلم خ) أن حقك ~~فيها ثابت، وانا على ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما ~~أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم (4). # وما في مكاتبة صحيحة على بن مهزيار قال- كأنه أحمد بن محمد [5]، وقرأت ~~أنا كتابه إليه في طريق مكة- وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب ~~والفضة التي قد حال عليه الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع، ولا في PageV04P352 # .......... # آنية، ولا دواب ولا خدم، ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا في ضيعة ~~سأفسر لك أمرها تخفيفا منى عن موالي، منا منى عليهم لما يغتال السلطان من ~~أموالهم ولما ينويهم [1] في ذاتهم الحديث. # وان كان فيها ما يدل على الوجوب أيضا، وبعض الأمور المنافية للأصل مع عدم ~~ظهور المكتوب إليه فتأمل. # وصحيحة الحرث بن المغيرة النصري، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # قلت له: ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت ان لك فيها ~~حقا قال فلم؟ [2] أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب [3] ولادتهم، وكل من والى ~~آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب (4). # وصحيحة على بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام)، من [5] ~~رجل يسأله لأن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب (عليه السلام) ~~بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل ms1192 (6). # ورواية الفضيل- كأنها صحيحة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: من وجد ~~برد حبنا في كبده [7] فليحمد الله على أول النعم، قال قلت: جعلت لداك ما ~~أول النعم قال: طيب الولادة، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام): أحلي نصيبك من الفيء لاباء ~~شيعتنا ليطيبوا، PageV04P353 # .......... # ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): انا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ~~ليطيبوا (1) ورواية معاذ بن كثير بياع الأكسية، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: # موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم ~~على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به ويستعين به [2]. # وما في صحيحة مسمع بن عبد الملك، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال له: ~~يا أبا سيار قد طيبنا لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي ~~شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجيبهم ~~طسق ما كان في أيدي سواهم، فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ~~فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة (3). # وقال في المختلف: انها صحيحة الا ان مسمع ما صرح بتوثيقه، بل مدح. # وما في رواية الحرث بن المغيرة النصري في حكاية نجية [4]، عن جعفر (عليه ~~السلام) قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو ~~المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله (الى قوله): سمعنا في ~~آخر دعائه يقول: اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، قال: ثم اقبل علينا ~~بوجهه فقال: # يا نجية ما على فطرة إبراهيم (عليه وعلى نبينا وآله السلام) غيرنا وغير ~~شيعتنا (5). PageV04P354 # .......... # وما يدل على خلاف ذلك يمكن حمله على غير الشيعة أو غير محل الضرورة أو رد ~~بالقلة وعدم الصحة. # مثل ما في رواية محمد بن زيد (يزيد خ) الطبري، قال: كتب رجل من تجار فارس ~~من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام): يسئله الاذن في الخمس (ان ms1193 شاء ~~الله خ) فكتب (عليه السلام): بسم الله الرحمن الرحيم إلخ [1] مضمونه وجوب ~~الخمس، وعدم السقوط وعدم حسن منع النفس عن الثواب ودعائهم (عليهم السلام). # ورواية إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند ابى جعفر الثاني (عليه السلام)، إذ ~~دخل عليه صالح بن محمد ابن سهل، وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: # يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فانى قد أنفقتها، فقال: أنت في ~~حل، فلما خرج صالح فقال أبو جعفر (عليه السلام): أحدهم يثبت على أموال (حق ~~خ ل) آل محمد وأيتامهم، ومساكينهم، وفقرائهم، وأبناء سبيلهم فيأخذها، ثم ~~يجيء فيقول: اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول: لا افعل، والله ليسئلنهم الله ~~تعالى يوم القيامة عن ذلك سئوالا حثيثا (2) وهذه مع كونها في الوقف ومال آل ~~محمد ((عليهم السلام)) ليست صريحة في منع الشيعة واعلم أن عموم الاخبار ~~الأول يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب ~~الحتمي، فكأنهم (عليهم السلام) أخبروا بذلك فعلم عدم الوجوب الحتمي. PageV04P355 # .......... # فلا يرد أنه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم (عليهم السلام)، فإنه مال ~~الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى القائم ويوم القيامة. # بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضا واباحة أكله مطلقا ~~سواء أكل من في ماله ذلك أو غيره. # وهذه الاخبار هي التي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مستحبا كما ~~هو مذهب البعض. # مع ما مر من عدم تحقق محل الوجوب الا قليلا، لعدم دليل قوى على الأرباح ~~والمكاسب وعدم الغنيمة. # وكون الكنوز والمعدن ان كان في ملك الواجد فهو له، وان كان في ملك الغير ~~فهو للغير، وان كان في الموات فهو ملك الامام (عليه السلام)، وقد مر حاله فتأمل. # وعلى مذهب من يجعل البحر له (عليه السلام) أيضا كما فهم من رواية أبي ~~سيار في الغوص (1) فلا يكون في الغوص أيضا شيء، فتأمل. # والحرام المختلط ما ظهر وجهه. # والأرض المشتراة من مسلم، يمكن وجوده فيه، لكنه قليل الوقوع، وفي الاخبار ms1194 ~~الكثيرة (2) أن إخراج الخمس من الحرام موجب لتطهيره. # وكذا أخذ مال الناصب وإخراج الخمس منه [3]. # والظاهر أنها مأولة لعدم القائل به، ولمخالفته للقواعد، وانه قال في ~~الفقيه: وسئل أبو الحسن (عليه السلام) (أبو عبد الله (عليه السلام) خ) عن ~~الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من ~~المعادن أيحسب ذلك له في PageV04P356 # .......... # زكاته؟ وخمسه؟، فقال: نعم (1). # هذا ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق خصوصا حصة ~~الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدوها، لاحتمال الآية [2] على الظاهر، وبعض ~~الروايات، وأصل عدم السقوط، وبعد سقوط حقهم، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ~~ذلك عوضها (عوضا خ)، وبعد إسقاطهم (عليه السلام) ذلك مع عدم كونه مخصوصا ~~بهم (عليهم السلام) بظاهر الآية والأخبار. # وعدم صحة كل الاخبار وصراحتها [3] بذلك، واحتمال الحمل على العاجز كما ~~مر، والتقية في البعض، والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف، وعدم إمكان الإيصال ~~وغير ذلك. # وكذا من باقي الأقسام [4] مع الشرائط المذكورة من غير نظر الى ما ذكرناه ~~من الشبهة المحتملة، والعمل بالأمر الثابت [5] حتى يعلم المسقط. # ولا يضر كونها في أرضه (عليه السلام) على ما فهم من الاخبار، فلو صرفت ~~حصة الاشراف في المحتاجين منهم لا يكون فيه الحرج بوجه، وهو ظاهر إنشاء الله. # بل لو صرف حصته (عليه السلام) أيضا في الذرية العلوية أظن عدم البأس به ~~وبراءة الذمة بذلك وان لم نقدر على الجزم بالوجوب والتضيق بذلك على صاحب ~~الحق للاحتمالات المذكورة، ولما ذكره الأصحاب من احتمال الدفن، والإيصال ~~وغير ذلك. # وبالجملة أظن كون صرفه في الذرية المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات لما ~~فهم من الاخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقا في ذلك والصرف في نفسه، PageV04P357 # .......... # فكيف يتصور المؤاخذة بالصرف فيهم، مع ما مر من ثواب صلة الذرية (1) ~~والمؤمن المحتاج، وان صلة المؤمن صلتهم (عليهم السلام)(2) فكيف إذا اجتمع ~~معه الاحتياج، والقرابة والاحتياط، وكون الإيصال لله. # ويدل عليه أيضا ما مر من الأخبار الدالة على صرفهم (عليهم السلام) حقوقهم ~~فيهم [3] وفعله ms1195 (صلى الله عليه وآله) ذلك. # وأظن عدم المؤاخذة وان فعل ذلك المالك بنفسه من غير اذن الحاكم لما مر ~~لكن ان أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في ~~المنتهى: إذا قلنا بصرف حصته (عليه السلام) في الأصناف: إنما يتولاه من ~~إليه النيابة عنه (عليه السلام) في الاحكام- وهو الفقيه، المأمون المحتاط، ~~الجامع الشرائط الفتوى والحكم- على ما يأتي تفصيله- من فقهاء أهل البيت ~~(عليهم السلام)- على جهة التتمة لمن يقصر عنه ما يصل اليه عما يضطر إليه، ~~لأنه نوع من الحكم الغائب فلا يتولاه غير من ذكرناه (انتهى). # ولما قال في شرح الشرائع: لأنه نائب للإمام (عليه السلام) ومنصوبه فيتولى ~~عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم كما يجب عليه (عليه السلام) ~~ومنصور به ذلك مع حضوره والى ذلك أشار بقوله [4]: (كما يتولى أداء، ما يجب ~~على الغائب). # ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (انتهى). PageV04P358 # .......... # وان كان ذلك [1] غير ظاهر الدليل، لما مر في في الاخبار. # والقول بان هذا حكم على الغائب، غير مستحسن للزوم كونه (عليه السلام) ~~محكوما عليه من رعيته، بل الظاهر انه اذن ووكالة عنه (عليه السلام) مفهومة ~~من الاخبار، وفعله (صلى الله عليه وآله) ذلك من جهة الحكومة أيضا. # وعلى تقدير تسليم ذلك عند كل من يوجب، يشكل القول بذلك [2] مع تلك ~~الأخبار الكثيرة. # نعم لا شك ان ذلك هو اولى كما في الزكاة مع الإمكان. # والظاهر انه لا ينبغي النزاع في وقت التعذر، بل التعسر أيضا لما مر. # وبالجملة، الاحتياط في الصرف اليه (عليه السلام) مع الوجود والإمكان والا ~~فبمصلحة بعض الطلبة المأمونين مع الاقتصار بالعطاء على سبيل التتمة. # والأحوط الاقتصار على قدر الحاجة يوما فيوما أو قضاء ديونهم أو اشتراء ~~كسوتهم ومسكنهم على تقدير الاحتياج التام خصوصا في الشتاء، وكسوة الليل ~~والنهار. # ولا يبعد الإعطاء لمؤنة السنة التي يحتاج اليه كما كان يفعله (عليه ~~السلام) من إعطاء مؤنة السنة كما تقدم في الروايات. # وينبغي التعميم وملاحظة الأحوج ms1196 والأعجز وتقديمهم على غيرهم، ومراعاة ~~النساء والأيتام أكثر من جميع أقسام الاحتياج من المسكن، والملبس، والمأكل، ~~والمشرب، بل المنكح أيضا على تقدير الضرورة. # هذا ما وصل اليه النظر القاصر، والله ولى التوفيق والعافي عن المقصر ~~والقاصر. # فقد ظهر مما مر عدم حسن التخصيص بالثلاثة [3] لما فهم من العموم. PageV04P359 # .......... # وان ليست العلة المذكورة [1] في بعض الاخبار موجبة لذلك لانه كثيرا ما ~~يذكر علة في الخبر ولا يكون إلا في بعض الافراد، ولا يقصر الحكم على ~~وجودها، وذلك ظاهر عند المتتبع الا انها لا تقتضي تخصيص غيرها من العمومات. # وأن هذه العلة لا تصلح للعلية إلا في بعض افراد المناكح، مثل ان يأخذ ~~الجارية من دار الحرب غنيمة بغير إذن الإمام (عليه السلام)، أو يشترى جارية ~~بعين مال الخمس أو يشترى جارية ماله أو ما فيه الخمس. # ولا يتم في تزويج النساء وان كان المهر عين ماله أو ما فيه الخمس، وهو ~~ظاهر على ما قالوا فتأمل فيه. # ومعلوم عدم ذلك في المساكين والمتاجر بالطريق الاولى. # ولعل المراد بالعلة في الجملة، إذ لو حرمت أموالهم يدخل ما يوجب ذلك ~~فيجيء التحريم بل قد ينازع في إيجاب ما ذكرناه أيضا مطلقا لاحتمال كونه ~~شبهة أو قليلا ما يفعل مع العلم، أو يقال: المراد التطيب عن مطلق الحرام ~~والشبهة، ولو كان في الأكل والشرب وان لم يتم في مثل قوله (عليه السلام) ~~(بما نكحوا)، و(بما أبيحوا) [2] فتأمل. # واما المراد بالمناكح، فكأنها السراري المغنومة من أهل الحرب في حال ~~الغيبة، فإنه يباح وطيها إذا أخذها بنفسه أو انتقل اليه بوجه آخر مثل ~~الاتهاب أو الشراء أو غير ذلك، وان كانت بأجمعها للإمام (عليه السلام) على ~~ما مر أو بعضها على القول الآخر. # وربما فسرت بالزوجات التي يكون مهرها من المال الذي يجب فيه الخمس ~~والجواري التي تشترى بذلك المال، ولا يجب إخراج خمس ذلك الثمن، والمهر. PageV04P360 # .......... # قيل عليه: وهذا التفسير راجع الى المؤنة المستثناة. # وقد يجاب بأنه قد يكون الثمن من غير ما يخرج عنه ms1197 مؤنة السنة، مثل ~~المعادن- والكنوز والغوص. # الا ان يقال بالوجوب حينئذ. # وهو ممنوع لعموم الاخبار وكلام الأصحاب. # وبأنه قد يكون تلك زائدة ولا يحتاج إليها أو يكون بعد عام الوجوب كما قيل. # ويحتمل عدم اشتراط اللائق بحاله ما دام لم يصل الى الإسراف والحرام ~~والاشتراط أيضا كما يشعر به كلامهم حيث قيدوا الإنفاق بالاقتصاد. # والمراد بالمساكن ما يتخذ منها في الأرض المختصة به (عليه السلام) مثل ~~المغنومة بغير اذنه ورؤس الجبال وبطون الأودية، والموات، ومالا مالك له، ~~وميراث من لا وارث له، سواء بنى بنفسه ويملك الأرض، أو انتقل المسكن أو ~~الأرض إليه مما يجوز الانتقال به مثل الاتهاب والاشتراء، وغيرهما وقيل: ~~فسرت أيضا بما يشترى من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب. # وهو راجع الى المؤنة المستثناة أيضا. # وقد مر الجواب عنه، فالتعميم اولى. # ويحتمل اشتراط اللائق وعدمه كما مر. # وبالمتاجر ما يشترى من الأموال التي فيها الخمس، مع علمه بعدم إخراج ~~الخمس عنه فإنه يجوز الشراء، ولا يجب إخراج الخمس في شيء من ذلك حتى حصة ~~الفقراء. # بل ينبغي تفسيره أيضا بما هو أعم مثل تملك ما فيه الخمس أو كونه له (عليه ~~السلام) بالتمام بل اباحة التصرف في مثله مطلقا، إذ يبعد تجويز الشراء فقط ~~مع الإشعار بالعلة وهو عدم لزوم الحرام على الشيعة على ما أشرنا إليه فإنه ~~كما يقع الشراء، يقع غيره أيضا من الأسباب المملكة أو المبيحة. PageV04P361 # .......... # وقد عرفت أن الظاهر الجواز مطلقا، ولا خصوصية بهذه الثلاثة مع إمكان ~~إدخال أكثر الأشياء فيها كما أشرنا اليه. # وأيضا، الظاهر هو التعميم في كون احد هذه الأشياء من الشيعة وغيره هم ~~القائلين بوجوبه وعدمه، لعموم الاخبار. # قال في شرح الشرائع: وقد علل هذه الثلاثة في الاخبار (1) بطيب الولادة ~~وصحة الصلاة وحل المال (انتهى). # وهذه تفيد العموم، وما رأيت [2] صحة الصلاة ويمكن استفادة حل المال من ~~بعض الاخبار [3] كما أشرنا إليه ففي صحة الصلاة [4] إشارة الى عدم صحة صلاة ~~من يمنع ذلك مع التحريم، وقد صرح بذلك في ms1198 منع الزكاة في العبارات والروايات (5). # قال في الكافي: وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة (6) وفي الفقيه: فمن ~~أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة (7) وقد مر الدليل عليه في ~~مطلق الحقوق فتذكر وتأمل. # واعلم ان هذه الاخبار المتقدمة بكثرتها دلت على عدم جواز تصرف غير الشيعة ~~فيما يختص به الامام (عليه السلام)، وفي المال الذي يجب فيه الخمس، وانه PageV04P362 # .......... # سبب لتحريم الولادة والنكاح وتحريم المال، فالخمس متعلق بالعين. # وان المشتري [1] من المخالفين مما يختص به (عليه السلام)، لا يكون شراء ~~حقيقة، بل نحو استنقاذ، وكذا الخمس في المال الغير المخمس. # وهذا دليل على عدم اشتراط الشراء الحقيقي في المتاجر فينبغي صحة التملك ~~مطلقا فلا يبعد جواز أخذ المختص به (عليه السلام) منهم سرقة وقهرا وخدعة مع ~~احتمال المنع لاحتمال اختصاص الجواز بما يصدق عليه التجارة [2] أو ما ~~يأذنون فيه للصيد والملكية، للشبهة ظاهرا فالاحتياط في الترك وان ذلك أعم ~~من الأرض وغيرها فيشكل تصرفهم في الأراضي المختصة وذات الخمس، فيجوز لنا ~~الأخذ منهم، فتأمل. # ويدل على ذلك [3] في الأرض المختصة، ما مر في صحيحة مسمع بن عبد الملك: ~~(فان كسبهم من الأرض إلخ) [4]. # ومفهوم صحيحة عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها، وكرى ~~أنهارها، وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال: فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيى أرضا من ~~المؤمنين فهي له وعليه طسقها [5] يؤديها الى الامام (عليه السلام) في حال ~~الهدنة، فإذا ظهر القائم PageV04P363 # .......... # فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه (1). # وهذه المذكورات كلها دلت على اباحة التصرف للشيعة في الأرض المختصة بل ~~مطلقا ما لم يكن لمالك غيره بخصوصه دون غيرهم. # فما يدل على الجواز مطلقا، فيمكن حمله على الأرض المفتوحة التي ليست ~~للإمام (عليه السلام) خاصة وان كان له أيضا فيها حصة لا من جهة الإمامة، بل ~~من جهة شركة ms1199 سائر المسلمين. # بل هو العمدة، لأنه مع الشركة أمرها إليه (عليه السلام)، وهو المتولي ~~والناظر فيه والحاكم على الإطلاق أو التقية [2]. # مثل رواية حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: سمعته يقول: # رفع الى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم (مؤمن خ) اشترى أرضا من ~~أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا، وعليه ما ~~علينا مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل الله، وعليه ما عليهم (3) مع الصراحة ~~في شراء الأرض الخراجية وكذا غيرها، وعدم الصحة لوجود على بن الحسن بن فضال ~~[4] مع عدم صحة الطريق [5] اليه وسيجيء تحقيق البحث في الأراضي في كتاب ~~الجهاد إنشاء الله. PageV04P364 # تم الجزء الرابع من كتاب مجمع الفائدة والبرهان (شرح إرشاد الأذهان) بحمد ~~الله ومنه وتوفيقه حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الخامس ان شاء الله من أول ~~كتاب الصوم والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم ~~وفقنا لا تمامه بتمامه الحاج آقا مجتبى العراقي الحاج الشيخ على پناه ~~الاشتهاردى الحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني عفى عن جرائمهم بحق الأئمة ~~الطاهرين 24 (جمادى الاولى) من سنة 1405 من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف ~~الثناء والتحية # ![](../Images/1291-logo.jpg) # PageV04P365 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الخامس # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # # بسم الله الرحمن الرحيم ### | [ «كتاب الصوم»] # «كتاب الصوم» (والنظر في ماهيته، وأقسامه، ولواحقه) ### | [النظر الأول في ماهية الصوم] # (الأول) الصوم وهو الإمساك مع النية (1) # «كتاب الصوم» قوله: «الأول الصوم وهو الإمساك مع النية. إلخ» # قيل: الصوم في اللغة هو الإمساك مطلقا [1] وفي اصطلاح الفقهاء، المنطبق ~~على ما هو الصحيح، المعتبر في الشرع والمأخوذ منه هو الإمساك كما قال ~~المصنف هنا [2] فكأنه تخصيص ببعض أفراده أو نقل للمعنى اللغوي، سواء قلنا ~~بالحقائق الشرعية أم لا، لوجود النقل عند الفقهاء قطعا، وهو ظاهر. PageV05P001 # .......... # فلا معنى لترجيحه على التعريف: بأنه توطين النفس [1]، لكونه [2] تخصيصا، ~~وكون الثاني نقلا والأول خير منه. # لما عرفت ms1200 من تحقق النقل مطلقا، وان الإطلاق على الفرد الخاص بخصوصه، ~~فيكون حقيقة في لسان أهل الشرع. # وان ارادة المعنى المذكور منه، ليس من جهة كونه إمساكا [3] نعم يمكن ان ~~يقال: انه أولى لكونه أقرب وأنسب إلى المعنى اللغوي من التوطين، ولعله مراد ~~المرجح، وكذا الكلام في الحج ونحوه. # ولعله لذا قال في البيان: والأول تخصيص والثاني نقل، وفي الأول النية ~~شرط، وفي الثاني النية جزء، والثاني هو تعريف المصنف (رحمه الله) في ~~القواعد والذي أظن انه لا معنى لجزئية نية الصوم له، لأن المصنف أخذ النية ~~في تعريف القواعد أيضا، وقال: توطين النفس على الامتناع مع النية. # ولأن [4] وقوعها في الليل مع جواز فعل المبطلات، واشتراطهم الطهارة في ~~الصوم قبل الفجر يدل على ذلك، وهو ظاهر. PageV05P002 # .......... # وأن الإمساك والتوطين متقاربان، فان الإمساك متعد [1] فمعناه منع الإنسان ~~نفسه عن المفطر، ومعنى التوطين هو التقرير مع النفس أن لا يفعل كذا وكذا، ~~فهو مستلزم لمنعه وان لم يكن نفسه، والمراد ذلك اللازم فيكون المقصود ~~واحدا. وان المراد ليس معناهما الظاهر الذي هو متعد ومستلزم لصدور فعل في ~~النهار حتى لا يقال: انه صائم الا ان يمنع نفسه أو يوطنها، لعدم وجوب ذلك ~~بالإجماع. ولهذا يصح الصوم مع الغفلة والنوم، وكذا الكلام في الكف ونحوه. # بل المراد معناهما اللازم، وهو عدم حصول المفطر على الوجه الشرعي، ~~فالتعريف بمثله أولى وأوضح. # وبالجملة التحقيق أن المراد بالنهي [2] هو العدم والترك، لا الكف كما ~~قالوا وسموه تحقيقا [3]، لعدم إمكان التكليف بالعدم مع كون النهي تكليفا [4]. # إذ ليس في المنهيات غير الترك مطلوبا، لان مطلوب الشارع عدم وقوع هذا ~~القبيح على اى وجه كان، لا صدور فعل من النفس، وهو الكف فيرجع النهي أيضا ~~الى الأمر. # ولانه [5] يلزم عدم امتثال نهى الشارع الا لمن قصد كف نفسه عن المنهي عنه ~~ويكون معاقبا بترك الكف مع تركه المنهي عنه دائما، وهو باطل بالعقل والنقل ~~ولهذا لم يعتبر في المنهيات، النية إجماعا. PageV05P003 # .......... # واعتبارها [1] في الصوم، لانه ليس نفيا ونهيا ms1201 محضا. # وان [2] التكليف بالترك والعدم ممكن باعتبار القدرة على زواله وترك ~~الاستمرار بل يمكن التكليف بنفسه [3] حين الاشتغال بالفعل، ولا يمكن بالعدم ~~مع عدمه، وفي الفعل عكسه، فإنه مع الوجود لا يمكن، ويمكن مع العدم، فلو ~~استلزم عدم الإمكان في الجملة يلزم (كونه خ ل) في الفعل أيضا، فتأمل. # والحاصل ان المطلوب منه في قوله: (لا تزن) مثلا عدم صدوره منه باختياره ~~وعدم اتصافه به، وعدم كونه بحيث يتصف بفعله، فينتزع منه [4] ذلك بل انتزاع ~~العدم فقط، لا فعل العدم، ومعلوم مقدوريته بهذا المعنى وان كان الترك لا ~~يمكن له الا بسبب فعل لانه [5] موقوف عليه، ويلزم طلبه أيضا بالعرض وضمنا. # فمعلومية كون الترك والعدم مقدورا في الجملة ظاهر كما قيل في جواب أدلة ~~الحكماء على ابطال قدرة الواجب تعالى، بأنها [6] تستلزم مقدورية الطرفين، ~~والعدم ليس بمقدور. PageV05P004 # .......... # ونحوه قال في الجواب صدر المحققين [1] في التجريد [2]: (والعدم مقدور) ~~وبينه الشراح ويؤيده اتفاقهم مع المتكلمين على ما نقله في الشرح الجديد [3] ~~في كون القادر قادرا، فلزمهم القول بكون العدم مقدورا. # فصار كونه مقدورا في الجملة متفقا عليه بين العقلاء من المتكلمين ~~والحكماء، وان لزمهم نقض أدلتهم التي ذكروها في إيجاب الواجب [4] (تعالى عن ~~ذلك علوا كبيرا) وذلك أمر مطلوب وقد أشرنا إليه في محله. # وهذا البحث وان كان خارجا عن دأب الفقيه، ولكن صار ضروريا [5] PageV05P005 # .......... # لتوقف المسائل الفقهية عليه فتحقيقه مما لا بأس به، وله زيادة تحقيق يطلب ~~من الأصولين [1]، ولنا أيضا هناك بعض الكلام. # ولعلك فهمت منه كون الأمر مستلزما للنهى عن الضد الخاص، وكون أفراد ~~المنهي عنه المطلق منهيا عنه في الجملة، ودفع ما قالوه في ذلك، فتأمل. # وكذا فيما ذكره الشيخ على [2] في تعريف القواعد [3] حيث قال: انما ساقه ~~الى التوطين، لان التروك إعدام، وهي غير مقدورة، فيمتنع التكليف بها، ولك ~~ان تقول: التوطين ان كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات، فليس بواجب، ~~وان كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا، إذا الصوم غير النية (انتهى). # تأمل من ms1202 عدم صحة وجه العدول [4]، وعدم اختصاص الشبهة بالتوطين، ومقدورية ~~العدم والترك، ولهذا قال بوجوب ترك المفطرات في قوله [5]: (ان كان إلخ). # ولأنه [6] لا بد من وجوب الصوم، وهو غير النية، وليس غير الترك بواجب ~~فالترك هو الواجب، وهو واضح. # فليزم فساد جميع التعاريف وعدم التكليف بالصوم، فالإشكال [7] ليس على ~~تعريف القواعد فقط. PageV05P006 # من طلوع الفجر (1) الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية # على ان دفعه عنه ممكن بأدنى عناية، مثل أن المراد تعريف الصوم مع النية، ~~فيمكن إرادة النية منه وحينئذ لا معنى لقوله: (مع النية) وان المراد هو ~~الإمساك وانه لو كان الصوم هو التوطين يلزم عدم تحقق الصوم بدونه، مع ان ~~الظاهر ان الصوم صحيح ولو كان نائما أو غافلا، ولعله مراده لقوله: (فليس ~~بواجب، فتأمل) وأما الاعتراضات على التعريف بعدم الجامعية والمانعية، فلا ~~ينبغي البحث عنه والشروع فيه وقبح البحث، لأن المقصود التمييز، وانما يتحقق ~~حقيقته [1] بعدم [2] العلم بجميع واجباته وشرائطه على التفصيل والتحقيق، ~~ولهذا قال في المنتهى: (وهو إمساك مخصوص يأتي بيانه) انتهى. وأشار الى ~~التفصيل المذكور في المتن وغيره. # والظاهر أن مقصود المصنف من قوله: (مع النية) اشتراطها في الإمساك الذي ~~هو الصوم شرعا، وان الشرط هو إيقاعها في وقتها على الوجه المعتبر شرعا، ولو ~~كان نهارا قبل الزوال ناسيا في الفريضة الأداء مثلا كما سيجيء التحقيق فيه ~~ان شاء الله، لا كونها مقارنة بالإمساك الا ان يريد الأعم من حكمها [3] ~~أيضا، فتأمل # وقوله: (من طلوع الفجر) # يريد به زمان الإمساك المخصوص فهو [4] PageV05P007 # .......... # متعلق به. # وكذا (عن الأكل)، وان المراد نفى الأكل إلخ، وكأنه لقوله: (وتعمد البقاء) ~~اشعار [1] به. # وبالجملة، المراد ترك ما يجب تركه على الصائم كما تحقق. # وأيضا انه يبعد أخذ هذه الأشياء الكثيرة في التعريف. # ولعل المراد بالإمساك هو الإمساك المخصوص ويكون التعريف، الى قوله: (الى ~~ذهاب) الحمرة المشرقية [2]، وتقدير الباقي: (يجب على الصائم الإمساك عن ~~الأكل إلخ) لبيان الإمساك المعرف (المعروف خ ل) وشرط صحة الصوم كتعريف ~~المنتهى والبيان. # ويؤيده عدم دخول بعض ms1203 ما ذكره في الصوم مثل تعمد البقاء على الجنابة، فإن ~~الظاهر أنه ليس بداخل فيه لوجوب وقوعه في النهار بحيث لم يتحقق جزء منه في ~~الليل الا من باب المقدمة، ولانه لا يعتبر سبق النية على مثله، بل يجب ذلك ~~قبل النية أيضا، وهو ظاهر وكذا جميع ما اعتبر اجتنابه في صحة الصوم ليلا. # ولعل منه [3] فهم الشيخ إبراهيم بن سليمان [4] وجوب إدخال الإمساك PageV05P008 # .......... # عن مثله [1] أيضا في النية مجملا أو مفصلا كما يشعر به كلامه في صوميته. # وهو بعيد جدا، لما مر- بعد تسليم وجوب النية على هذا الوجه- من الاجمال ~~والتفصيل، وهو أعرف بما قال. # فعبارة المتن لا تخلو عن إجمال ومسامحة، وذلك لازم الاقتصار [2]. # والأمر في ذلك هين جدا خصوصا عن مثل المصنف، كثير الاشتغال، وكون مطلوبه ~~إيراد المقصود في الجملة، وتكثير كتب الفن حيث [3] قل وكاد أن لا يوجد الا قليل. # فلو لا تصانيفه الكثيرة التي بقي منها شيء قليل، لما بقي في هذا الفن [4] ~~لأصحابنا إلا أقل القليل في هذا الزمان، وكان الأمر، يصير مشكلا جدا لعدم ~~الاطلاع على الأقوال والفروع. # فإنه الآن مثلا ما بقي- من قريب مأتي [5] كتب للشيخ المفيد، على ما ذكره ~~الشيخ في الفهرست- الا المقنعة- المتن- التي شرحها في التهذيب- في بعض ~~البلاد- ومن ثلاثمائة [6]- تقريبا- من كتب الصدوق التي ذكرها أيضا فيه PageV05P009 # .......... # وسماها وقال في آخره (الآخر- خ ل): (وغير ذلك من الكتب والرسائل لم ~~يحضرني الآن أسمائها) الا [1] من لا يحضره (الفقيه- خ ل)، وثواب الأعمال في ~~بعض البلاد (البلدان- خ ل)، وما ذكر في كتابه الأمالي والمجالس وكتاب ~~الاعتقادات وهي موجودة أيضا، وما بقي من كتبه [2] رحمه الله الستين [3] ~~التي صنفها الى حين تصنيف الخلاصة وذكرها فيه، فضلا عن الإضافات بعدها، مثل ~~كتاب الألفين وغيره، على ما ذكره الشهيد الثاني في بعض التعليقات على ~~الخلاصة، قدس الله سره، ورضى الله عنه، وعن سائر العلماء، وعن سائر ~~المؤمنين، وجعلنا منهم بمنه ولطفه. # وبالجملة، المسامحة والمساهلة في كلام مثله لا يبعد، ولا ينظر الى مثله ~~خصوصا في كلامه كما في قوله: ms1204 (الأول الصوم) اى النظر الأول في ماهية الصوم ~~(وهو إلخ). # واما كونه من طلوع الفجر الثاني إلى الذهاب، فدليله قوله تعالى @QUR@018 ~~كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ~~أتموا الصيام إلى الليل (4). PageV05P010 # .......... # والاخبار (1) أيضا، وقد مر البعض في أوقات الصلوات (2). # وأوله لا خلاف فيه، والثاني يجيء فيه الخلاف للشيخ في بعض كتبه بدخوله ~~باستتار القرص، ولا شك في كون الأول أحوط، فوجوب الإمساك في هذا الوقت ظاهر. # واما وجوب النية فيه وشرطيته، فدليله في الجملة ما قد مر في مثله- قال ~~المصنف في المنتهى: وهي شرط في صحة الصوم، واجبا كان أو ندبا، رمضان كان أو ~~غيره، ذهب إليه علمائنا اجمع، وبه قال أكثر الفقهاء (انتهى). # ويدل عليه قوله تعالى @QUR@09 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ~~الدين (3) فتأمل وقال في التهذيب: روى عن النبي (صلى الله عليه وآله): انه ~~قال: الأعمال بالنيات، وروى بلفظ آخر، وهو أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، ~~ولكل امرئ ما نوى. # وروى عن الرضا (عليه السلام) انه قال: لا قول الا بعمل، ولا عمل إلا ~~بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة (4)، وذكر ما يشعر بالوجوب أيضا في الجملة، ~~ولا كلام في ذلك انما الكلام في أجزائها وشرائطها، وقد تقدم البحث فيها ~~مرارا قال في المنتهى: قال الشيخ (رحمه الله): يكفي في شهر رمضان نية ~~القربة، وهي أن ينوي بالصوم متقربا الى الله تعالى لا غير، ولا يفتقر إلى ~~نية التعيين اعنى أن ينوي وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره، وقال مالك: لا بد ~~من نية التعيين PageV05P011 # .......... # انتهى). # ثم ذكر أدلة الطرفين والجواب عن دليل المخالف، فالظاهر منه عدم الخلاف ~~عندنا وهو [1] مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا. # والفرق بين رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره المصنف وغيره، لا ~~ينفع لان عدم صحة الغير لا يستلزم سقوط النية، فإن غير الصوم لا يصح، بل ~~يحرم في شهر رمضان مع وجوب النية فيه إجماعا. # وان الصلاة إذا تضيق وقتها كالظهر مثلا ms1205 بحيث لا يصح فيه غيرها لم يقولوا ~~بسقوطها [2] على الظاهر، لما يفهم من التعميم في ذلك والتخصيص في شهر رمضان. # ولانه يمكن ان يفعل صوما غير صحيح (أو) انه لا يعلم عدم صحة الغير فيه، ~~ولا يجدى عدمه [3] في نفس الأمر مع جهله بذلك وهو ظاهر. # ولو قيل بخروجه بالإجماع لقلنا علم [4] عدم ثبوته بالدليل العقلي- الذي ~~ذكروه من لزوم التعيين للتمييز عند الفاعل- بحيث لا يمكن مخالفته عقلا. # والنقل غير ثابت، بل خلافه ثابت لما مر (5) من عدم التعيين، في PageV05P012 # .......... # الآيات، مثل @QUR@05 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (1) فإنه جعل [2] ~~الواجب بعد القيام بلا فصل، (و- خ ل) هو غسل الوجه، ولا شك في عدم شمول ~~غسله النية، لا عقلا، ولا نقلا. # ودعوى الاشتراط يحتاج الى دليل، وهو أول المسألة، والاخبار الواقعة في ~~التعليم، مثل الوضوء البياني (3)، والصلاة البيانية كما علمها (عليه ~~السلام) حمادا وغيره، مع بيان المندوبات فيها فما كان ينبغي هذا الإهمال ~~بالكلية لأجل بعض المجملات المتقدمة [4]. # مع أنى أظن أن المراد به فعلها على كون قصده العبادة في الجملة، كما هو ~~في لسان كل أحد من العوام- وقد مر بيانه [5] في الجملة- لا على الوجه الذي ~~ذكروه [6]، والله يعلم، والاحتياط واضح. # ومن هذا يعلم عدم وجوب التعيين في النذر المعين ونحوه، وهو مذهب السيد ~~المرتضى ونقله عن أبي حنيفة أيضا، وقواه في المنتهى، ونقل عن الشيخ PageV05P013 # .......... # وجوبه، واحتج له بالقياس الى غير المعين، وضعف الدليل واضح. # واما غير المعين [1]، فقال في المنتهى: أما ما لا يتعين صومه كالنذر ~~المطلق، والكفارات، والقضاء، وصوم النفل، فلا بد فيه من نية التعيين، وهو ~~قول علمائنا وكافة الجمهور، إلا النافلة، لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه، ~~ولا يتخصص وجهه، فاحتاج الى النية المفيدة للاختصاص، وهو عام في الفرض ~~والنفل (انتهى) والدخل [2] في قوله: (لانه) ظاهر، مما مر، والإجماع ان ثبت ~~على الوجه الذي ادعى فهو المتبع، والا فالأصل مع ما مر، والاحتياط واضح. # ومما يبطل دليل الامتياز ودفع الاشتراك، وهو قوله: (لأنه إلخ) أنه على ~~تقدير ms1206 تعيين الوضوء الواجب على الشخص بالنذر أو دخول الوقت أو شغل الذمة ~~بالمشروط به، فإنه يتعين حينئذ الوجوب، إذ لا اشتراك [3]. # وكذا في الصلاة قبل وقت الوجوب، فان الندب متعين متميز. # وكذا الواجب مع تضيق الوقت أو ضم ما يميزها مثل كونها أربعة وكذا في ~~الزكاة، والخمس، والصوم، وغيرها، فإنه قد يتعين كونه ندبا كمن ليس عليه PageV05P014 # .......... # قضاء يصوم في غير وقت الأداء. # والصائم ناويا للقضاء مع شغل ذمته بقضائه واجبا والقضاء الواجب المضيق ~~وقته، والكفارة كذلك، فإنه لا يكون الا واجبا. # وانه [1] لا يتعين بمجرد قصد الوجوب، والظهر مثلا خصوصا فيما إذا احتمل ~~أمورا كثيرة، لاحتمال كونه واجبا بالاخبار أو بالآيات، وكون الوجوب كفائيا ~~وغير ذلك، فتأمل، وقد مر. # ثم إن الظاهر أن التعيين هنا في الندب يحصل بمجرد قصده، ولا يحتاج الى ~~تعيين كونه من أول خميس الشهر الفلاني، وكونه من الغدير أو المباهلة، وشهر ~~رجب وغير ذلك. # وفي الواجب يكفى كونه واجبا بنذر مثلا أداء وقضاء رمضان والبحث في دليل ~~وجوب الأداء والقضاء، هو أن التميز المطلوب لا يحصل بدونه كما مر ويؤيده ~~أنه لو نوى واجبا والفرض عدم ثبوت (وجوب- خ) صوم في ذمته الا ذلك الواجب ~~لكفى، وكذا في القضاء في الندب، فإنه قد لا يكون في ذمته قضاء واجب، فإذا ~~نوى قضاء يكون كافيا، لعدم الاشتراك. # ثم إن الظاهر إن نية قضاء النافلة في الصوم أولى لتحصيل ثواب الأداء ~~والقضاء، إذ المطلوب صوم ذلك اليوم، ولهذا قيل: [2] بقضاء ثلاثة أيام الشهر ~~في مثله. # والأولى أن ينوي قضاء يوم كثير الثواب، مثل الغدير الا أن لا يكون في PageV05P015 # .......... # ذمته قضاء أصلا وهو بعيد. # وكأنه لمثل ما مر صرح القدماء بالنية كما نقل الشهيد الثاني في شرح ~~الألفية الكبير، لأن الذي لا بد منه فهو معلوم، والباقي غير ثابت. # فما أحسن ما اوصى به المحقق خواجه نصير الملة والدين الطوسي رحمه الله في ~~الآدابية [1] بالرجوع الى العتيق، وترك المستحدثات ومن ترك تصريح القدماء ~~(علم- خ ل) عدم الإجماع، ms1207 فتأمل. # واما وقت النية في المعين كصوم رمضان، فالظاهر أنه الليل مطلقا للعالم ~~العامد، وادعى في المنتهى الإجماع على جوازها ليلا مطلقا. # ويدل عليه [2] وعلى انه يشترط وقوعها في الليل، الخبر المشهور: لا صيام ~~لمن لا يبيت الصيام من الليل (3)، ولكن السند غير واضح [4]. # والأصل الواضح [5]، وكفاية تحقق كثير من الأحكام المتعلقة بالنهار في ~~أكثره [6] يدل على الصحة إذا نوى قبل الزوال. # ويؤيدها صحة الصوم الواجب الغير المعين [7] كما سيجيء. PageV05P016 # .......... # بل ينبغي هنا بطريق أولى، لأنه متعين، ولا يقع فيه غيره، فكونه صوما أقرب ~~من الذي لا يتعين الا بمحض النية، فإذا لم تكن النية ليلا شرطا فيه ففي ~~الأول بالطريق الأولى. # ويؤيد الأول [1] أن الصوم عبادة محتاجة إلى النية من غير خلاف. # ولأنه أمر عدمي، والعدم واقع فلا يتشخص كونه عبادة الا بالنية، ولهذا ورد ~~في نية الصوم بعض الآثار كما ستسمع، وقال المسلمون كلهم بوجوبها فيه مع ~~عدمه في غيره، فلو لم يقع في جزء منه لم يكن ذلك الجزء صوما وعبادة وجزءا ~~للعبادة، وبانعدام الجزء ينعدم الكل، وخرج النسيان والعذر بجهل الشهر، ~~والمسألة ونحوه، (لدليله) وبقي العمد على حاله. # والخبر المشهور مؤيد [2] فلا يضر عدم العلم بالسند، وكذا عدم ظهور الخلاف عندنا. # ومؤاخذ العامد العالم بترك الواجبات حسن، وهو الفرق بين المعين وغيره ~~بوجوب الصيام يقينا في الأول بخلاف الثاني، إذ له ان لا يصوم، ويصوم يوما ~~آخر، وهو ظاهر، فالقضاء عليه غير بعيد، واما الكفارة فلا، لعدم الدليل، ~~والأصل. # واما دليل صحة نية الصوم المعين مع العذر في أثناء النهار، مثل كونه ~~مسافرا وحضر قبل الزوال ولم يفطر، فهو مما يدل على صحة صومه، فإنه لا شك في ~~صحة صومه وعدم النية إلى (الآن- خ ل) كما سيجيء فيصح نيته حينئذ. # وكذا مع ثبوت الهلال في النهار. # وكذا الناسي، لأن النسيان عذر على الغالب لدليل (رفع) (3). PageV05P017 # .......... # وكذا الجاهل، لأنه معذور ما لم يعلم، والظاهر عدم الخلاف أيضا فيخصص ~~الخبر المشهور المتقدم لو صح. # «فرعان» (الأول) الظاهر أنه ms1208 لا خلاف عندنا في جواز النية في أي جزء كان ~~من الليل، وأنه يجوز المقارنة لطلوع الفجر- وان منعه البعض- وان وجب إمساك ~~جزء من الليل من باب المقدمة ولكن وجوب النية معه غير ظاهر فإن الإمساك يجب ~~من باب المقدمة، لا لأنه صوم أو جزء كما في غسل الوجه،- فإنه لا يشترط ~~المقارنة بجزء من الرأس- بل يمكن عدم الإجزاء فتأمل، مع ان وقوع هذا بعيد ~~جدا، بل يجزم العقل بعدم العلم به، نعم يمكن اتفاقه في نفس الأمر. # (الثاني) الظاهر أنه لا يحرم فعل المفطر بعد النية، ولا يجب تجديدها ~~حينئذ لوجود النية التي هي الشرط مع عدم حصول المنافي، إذ الإفطار في الليل ~~لا ينافي الجزم بعدمه نهارا الذي هو الصوم، وهو ظاهر ومصرح به، ولا يعلم ~~الخلاف فيه عندنا إلا في التجديد بعد الجنابة على ما يظهر من الدروس [1]. # واما في غير المعين كقضاء رمضان، والنذر المطلق، فالظاهر جواز نيتهما من ~~أول الليل الى الزوال، ولعله لا خلاف فيه على الظاهر. # يدل عليه بعض ما مر، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألته عن الرجل ~~يقضى رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال إذا كان ~~نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر، ويتم صومه، قال: PageV05P018 # .......... # وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار [1] أن يصوم ذلك ~~اليوم ويقضيه من رمضان) وان لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم ويصومه ~~ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (2). # وهذه وان كانت مضمرة الا أن الظاهر انه عن الامام (عليه السلام)، لما مر، ~~ولقرينة التصريح في غيرها. # مثل ما رواه ابن الحجاج- المذكور- قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه ~~السلام)، عن الرجل يصبح، ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من ~~شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له ان ~~يصوم ويعتد به من شهر رمضان (3). # ولعل مجهولية على بن السندي [4] لا تصر، ويريد بعامة ms1209 النهار البعض المعتد ~~به الى قبل الزوال، لما مر، وهذه بعينها رواها ابن الحجاج في الصحيح، عن ~~ابى الحسن موسى (عليه السلام). # وما رواه صالح بن عبد الله، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: # رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوى الصوم، ثم يبدو له فيفطر ~~ويصبح وهو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: هذا كله جائز (5). # وصحيحة ابن سان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أصبح وهو PageV05P019 # .......... # يريد الصيام، ثم بدا له أن يفطر، فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار، ~~ثم يقضى ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم، فإنه ~~يحسب له من الساعة التي نوى فيها (1). # الظاهر انه (عبد الله) لنقله عن الامام (عليه السلام) [2]، ونقل نضر عنه ~~[3]، ووقوعه في مثل هذا السند. # ولعل الاحتساب من ذلك الوقت موجب لاحتساب الصوم تاما. # ويمكن أن يحمل الارتفاع على قبل الزوال، ويدل عليه ما بعده. # وصحيحة هشام بن سالم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: # الرجل يصبح ولا ينوى الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم، فقال: # ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، وان نواه بعد الزوال حسب ~~له من الوقت الذي نوى (4). # وهذه تدل على عدم الاجزاء بعد الزوال من حيث أن القضاء لا بد من احتسابه ~~صوما تاما، وذلك انما يحصل بالنية قبل الزوال، فيجوز نيته الى ذلك لا بعده. # واما الذي يدل على الجواز في القضاء إذا نوى بعد الزوال أيضا، مثل مرسلة ~~البزنطي عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل PageV05P020 # .......... # يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل (شيئا- خ ل) الى العصر، ~~أيجوز له ان يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال نعم (1). # فلا يعارض ما تقدم، لإرساله وان قيل بقبول مرسلة البزنطي، لما فهمت [2]، ~~ما في المرسل، وأن المصنف قد رد مرسل ابن ابى عمير- في بحث ms1210 تطهير النار ما ~~احالته. # وقال المصنف في المختلف- بعد ردها بالإرسال-: ليس فيها انه ما نوى من ~~الليل، ويحتمل ان نوى صوما مطلقا ونسي القضاء فجاز له صرفه الى القضاء. # وهو بعيد، لكن ظاهرها عدم الاعتداد بالنية حيث ما ذكر النية حينئذ أيضا، ~~فكأنها متروكة الظاهر بالإجماع الذي نقله في المختلف. # والظاهر عدم وجود خلاف صريح في عدم الإجزاء بالنية بعد الزوال سوى ما ~~يفهم من ظاهر كلام ابن الجنيد [3]. # وحمل الشيخ ما يدل على قبل الزوال، على الأفضل والأولى، وأيضا الذمة ~~مشغولة يقينا فلا بد من المسقط الشرعي، وليس بحاصل، والاحتياط أيضا يقتضي ~~ذلك كما قاله ابن الجنيد أيضا انه الأحوط [4]. PageV05P021 # .......... # ويمكن حمل المرسلة على قضاء صوم تضيق وقته ونسيان ذلك. # فتأمل، فإن الظاهر أن مختاره [1] جيد للعمل بمضمون روايتي [2] عبد الرحمن ~~بن الحجاج إحداهما صحيحة. # ولا ينافيه الا الخبر المشهور [3]، وهو غير ثابت من طرقنا. # وصحيحة هشام غير صريحة في الواجب، ومع ذلك غير صريحة في عدم الاجزاء بعد ~~الزوال، لاحتمال حمل الاحتساب من حين النية على قلة الثواب بالنسبة. # ويؤيده خبر صالح [4]، وصحيحة ابن هشام [5]، والسهولة في النية، وبعد حمل ~~عامة [6] النهار على قبل الزوال، مع ان ترك التفصيل دليل العموم. # نعم الاحتياط فيما قاله الأكثر فتأمل. # وينبغي أن يكون الإجزاء قبل الزوال أيضا لمن لم يخطر بباله الصوم والفطر ~~أو نسي النية، واما إذا قصد الإفطار أو قصد الصوم، ولكن ترك النية المعتبرة ~~عندهم عمدا ففي الصحة حينئذ تأمل، لحصول الضد في الجملة وتركها PageV05P022 # .......... # عمدا، والاخبار كلها أيضا غير صريحة في المطلق. # وبالجملة بعد اعتبار النية على الوجه الذي يعتبر، فالصحة حينئذ محل ~~التأمل وان كان الظاهر، الصحة لظاهر الاخبار. # ثم اعلم ان ظاهر بعض هذه الاخبار شاملة لمطلق الصوم، متعينا كان كرمضان، ~~أو غيره، عامدا أو غيره، ولكنها غير صريحة في الأول مع العمد، فيحمل على ~~الغير، ويؤيده الشهرة وترك الواجب عمدا كما مر. # واما ما يدل على اجزاء نية الصوم مطلقا، ولو كان بعد الزوال ms1211 فينبغي حملها ~~على النافلة، مثل صحيحة هشام بن سالم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء والا صمت، ~~فان كان عندهم شيء أتوه به والا صام (1). # لعدم صراحته، بل عدم ظهوره، أيضا في الواجب، ولما مر مما يدل على عدم ~~الاجزاء بعد الزوال، ولبعد تأخيره (عليه السلام) الصوم الواجب وان كان ~~موسعا، وصومه ذلك لعدم شيء. # وهذه الرواية تدل على جواز الصوم لعدم حصول شيء، ولا ينافي قصد القربة ~~بعد ذلك وأيضا ظاهرها انه يكفى قوله: (والا صمت) في نية الصوم فتصح النية ~~مع الشرط، وبلفظ (صمت) وكأن معناه (أمسكت قربة الى الله) فيفهم عدم ~~الاحتياج الى القيود الأخر، مثل كونه ندبا، ومن الشهر الفلاني واليوم ~~الفلاني فتأمل. # وموثقة أبي بصير [2] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم ~~المتطوع PageV05P023 # .......... # تعرض له الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ~~ثم بدا له [1]، (أن يصوم فان لم يكن نوى ذلك) فله أن يصوم ذلك اليوم (2). # وما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (وان نواه بعد الزوال إلخ) (3). # ويدل عليه رواية محمد بن قيس، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال علي ~~(عليه السلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل أن ~~يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر (4). # وتحمل على النافلة ويعمل بعمومها فتجوز النية في النافلة ما دام النهار ~~باقيا ويحسب له صوما تاما ان كانت قبل الزوال ومن بعد الزوال من حين النية ~~(5)، كما يجوز إفطاره وهو موجود في موثقة أبي بصير المتقدمة في الجملة. # وكذا في رواية سماعة، عن ابى عبد الله (عليه السلام): فأما النافلة فله ~~أن يفطر اى وقت شاء الى غروب الشمس (6). # واما جواز تقديم نية شهر رمضان كله عليه بيوم أو أيام، والاكتفاء بهما ~~إذا نسي في يوم كله أو بعد الزوال (فليس له) دليل ms1212 موجود في الكتب التي ~~رأيناها. # وكذا اجزائها عن الشهر كله في أول ليلته الا أن هنا نقل الإجماع على ذلك ~~عن السيد والشيخ، قال المصنف في المنتهى: [7] ولم يثبت عندنا ذلك. PageV05P024 # عن الأكل والشرب (1) المعتاد وغيره # والحق انه عبادات منفصلة، ولهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر، فالأولى ~~تجديد النية لكل يوم من ليلته، ويؤيده الخبر المشهور، والاحتياط، وما اعتبر ~~في النية من المقارنة بالمنوي، وقد علم الجواز [1] هنا من أول الليل وعدم ~~المقارنة للعسر، والإجماع، والخبر، وبقي الباقي بلا دليل فتأمل، فإن نقلهما ~~الإجماع، مع عدم ظهور المخالف قبله دليل، بناء على كونه دليلا، وقد يكتفى ~~بأقل منه، ولعل المصنف يؤل قولهما، ولا شك ان التجديد أحوط. # وعلى تقدير جوازه فالظاهر انه مخصوص بشهر رمضان فقط، فلا يقاس عليه ~~الشهور المعينة بالنذر وشبهه، لعدم نقل الإجماع فيها، ولا يبعد الإكتفاء في ~~الأثناء [2] أيضا عن الباقي لثبوته بالطريق الاولى. # وقد يناقش في الأولوية مع اختصاص نقل الإجماع في الأول مع خلاف القوانين ~~فيقتصر على موضع الإجماع، فتأمل. # قوله: «عن (من- خ ل) الأكل والشرب إلخ» # دليل وجوب الإمساك عنهما، وعن الجماع: هو الكتاب، والسنة، وإجماع ~~المسلمين. # مثل قوله تعالى @QUR@027 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا ~~واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا ~~الصيام إلى الليل (3) والاخبار الصحيحة الصريحة على ذلك كثيرة، مثل PageV05P025 # .......... # ما في صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ~~يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام، والشراب، والنساء، ~~والارتماس في الماء (1). # وما في صحيحة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) [2] قال: ~~فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام ~~والشراب، فقد أصبحتم (3). # وما في صحيحة أبي بصير (في حديث) [4] فقال: إذا اعترض الفجر، وكان ~~كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام، ويحل الصلاة، صلاة الفجر (5). # ونقل في المنتهى عليه إجماع المسلمين. # «فروع» (الأول) قال في المنتهى: يقع الإفطار ms1213 بالأكل والشرب للمعتاد بلا ~~خلاف، واما ما ليس بمعتاد فقد ذهب علمائنا إلى انه يفطر، وان حكمه حكم ~~المعتاد، سواء تغذى به أو لم يتغذ به، وهو قول عامة أهل الإسلام إلا ما PageV05P026 # .......... # نستثنيه (انتهى). # وما استثنى الا الحسن بن صالح، وحكى عن أبي طلحة انه كان يأكل البرد في ~~الصوم ويقول: ليس بطعام، ولا شراب. # ونقل في المختلف خلاف السيد وابن الجنيد في ذلك، وانهما يقولان بعدم ~~الفطر الا بالمعتاد، وظاهر الآية، والاخبار، يدل على الفطر مطلقا، للعموم ~~وعدم ظهورهما في العادي لعدم ظهور عرف في استعمال الأكل والشرب في العادي، ~~نعم لا يؤكل ولا يشرب عادة إلا البعض، وذلك غير موجب عرفا في الاستعمال ولا ~~حمل لفظهما عليه كما ثبت في الأصول، فالمراد ما يصدقان عليه لغة. # ولأن الحكم انما يناسب ذلك لان الصوم بحصول الجوع والعطش، فإذا جوز غير ~~المعتاد ولم يحصل الحكمة لجواز دفعهما بغير المعتاد. # ولأن العادة مختلفة، فيلزم تجويز أكل شيء لبعض وتحريمه لآخر، فإذا اكلاه ~~يكون البعض صائما، والآخر مفطرا، وارتكاب مثله من غير تصريح مشكل الا أن ~~يحمل على العادي في الجملة، فتأمل. # وكأنه ظن [1] في المنتهى رجوعهما [2] عنه (أو) ما اعتبرهما [3] لظنه حصول ~~الإجماع بعدمها (أو) أول قولهما [4] بمجرد الاحتمال لا الفتوى، لانه نقل عن السيد PageV05P027 # .......... # أنه قال: (الأشبه) وغير ذلك (الثاني) انه لا فرق في الإبطال بين الأكل ~~المتعارف وبين ما يسمى أكلا لغة، مثل ابتلاع ما يستخلف تحت الأسنان، ~~وابتلاع السكر ونحوهما، ولهذا قالوا بعدم بطلان الصلاة بهما. # ودليله عموم الأدلة المتقدمة، والظاهر عدم الخلاف هنا عندنا، وهذا دليل ~~على السيد وابن الجنيد، ولأن الواقع في الأدلة هو النهى عن الأكل والشرب، ~~وقد سلمنا كونه أعم من العرفي وغيره، فتأمل. # (الثالث) لا شبهة في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم للإجماع، والحرج، ~~والأصل، وعدم صدق الأدلة، والحكمة. # واما إذا خرج من الفم ثم ابتلعه، فقالوا: انه مفطر، كأنه للصدق، لانه ~~يقال: أكل ريقه ويمكن إيجاب كفارة الإفطار بالمحرم، لأنهم ms1214 يقولون انه إذا ~~خرج من الفم يحرم أكله، وما نعرف دليلهم وقال في المنتهى: لو ترك في فيه ~~حصاة أو درهما، فأخرجه وعليه بلة من الريق ثم أعاده في فيه، فالوجه الإفطار ~~قل أو كثر لابتلاعه البلل الذي على ذلك الجسم، وقال بعض الجمهور: لا يفطر ~~ان كان قليلا (انتهى). # الظاهر عدم الإفطار، للأصل، وعدم صدق الأدلة، ولهذا- مع قولهم بالتحريم- ~~[1] جوزوا الأكل بالقاشوقة بإدخالها في الفم، وكذا أكل الفواكه بعد العض مع ~~بقاء الرطوبة في موضع العض، وكذا في الشربة. # نعم لو كان عليه الريق باقيا ظاهرا كثيرا بحيث يصدق عليه أكل الريق يمكن ~~ذلك لا مجرد البلة، فإنه لا يقال للبلة: الريق، ولا لوضع ما فيه الريق في الفم: PageV05P028 # .......... # الأكل والشرب. # وليس ذلك بأعظم من السواك المبلل بالماء والريق أو الماء للمضمضة، وذوق ~~الطبيخ فتأمل، وهو اعلم. # واما ريق غيره، فقالوا أيضا: انه حرام، وما اعرف دليلهم، وما رأيت دليل ~~تحريم فضلات الحيوان المشتملة عليه، فيلزم تحريم شعر الحيوانات كلها واما ~~بطلان الصوم به، فقال في المنتهى: لو خرج ريقه من فيه الى طرف ثوبه أو بين ~~أصابعه ثم ابتلعه أفطر (انتهى). # ولعل دليله صدق الأدلة، وعلى ذلك التقدير يلزمه كفارة الإفطار بالمحرم مع ~~شرائط التكفير، ويمكن خروج ما ابتلعه بسبب تقبيل الفم، ومص اللسان، لدليله، ~~مع أن صدق الأكل والشرب اللذين هما دليلا الإفطار عليه، غير ظاهر. # وهو رواية عائشة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقبلها، وهو صائم ~~ويمص لسانها (1). # ومن طريقنا، ما رواه الشيخ- في زيادات التهذيب في كتاب الصوم- في الصحيح، ~~عن ابى ولاد الحناط- الثقة- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى ~~أقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شيء، قال: فقال لي: ~~لا بأس ليس عليك شيء (2). # ورواية على بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ~~الصائم إله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال لا بأس (3). PageV05P029 # .......... # قال في المنتهى: (حسنة على بن جعفر) وذلك غير ms1215 واضح لوجود محمد بن أحمد ~~العلوي [1] المجهول، ويمكن كونها صحيحة، لأنهم قالوا: طريقه اليه صحيح [2] فتأمل. # وفي الموثق (لزرعة) عن ابى بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # الصائم يقبل؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمص (3) ومعلوم وصول ريق الغير الى ~~فم الصائم بالمص، وظاهر في جواز بلعه. # ولأنه سكت عن التفصيل، وهو دليل العموم، والا يلزم الإغراء، والأصل أيضا ~~مؤيد خصوصا على مذهب من يقيد بأكل المعتاد وشربه. # وصحيحة أبي ولاد صريحة في الدخول في الجوف. # وترك التفصيل بالاختيار وعدمه، مفيد للعموم مع أنه كان ينبغي الفطر ~~مطلقا، كما في وضع شيء في الفم عبثا ولعبا فابتلعه من غير اختياره. # (فجواب المصنف) [4] بأنا قد بينا أن المص لا يستلزم الابتلاع، وحديث ابى ~~ولاد لم يذكر فيه ان الريق وصل الى جوفه بالمص لاستحالة [5] ذلك في البنت ~~شرعا فجاز ان يبلع شيئا من ريقها بسبب القبلة من غير شعور وتعمد (محل ~~التأمل). PageV05P030 # .......... # وما ذكره) في شرح الشرائع بقوله: وما ورد من تسويغ الامتصاص، لا يستلزم ~~الازدراد (قد عرفت جوابه) مع أنه يكفى صحيحة أبي ولاد، وما ذكر [1] الجواب عنها. # قال [2] في الدروس- بعد منع الاستلزام-: نعم في التهذيب عن ابى ولاد: # لا شيء في دخول ريق البنت المقبلة في الجوف وتحمل على عدم القصد (انتهى). # ولو كان [3] مبطلا لكان مع عدم القصد أيضا كذلك كما مر، مع انها عامة من ~~غير معارض فتأمل. # (الرابع) قال في المنتهى: لو أبرز (انزل- خ ل) لسانه وعليه ريق (الماء- ~~خ) لا يفطر، لانه لم ينفصل عن محله المعتاد (انتهى). # وهو ظاهر مؤيد بالأصل وعدم صدق المبطل. # (الخامس) النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم تفطرا، فلا فرق عند المصنف ~~في المنتهى والتذكرة بينهما وبين الريق، فلو خرجا ثم ابتلعا أفطرا. # وفي الشرائع [4] فرق وحكم بكون الأول مثل الريق، والفطر بالثاني وان لم ~~يصل الى الفم ونقل في شرح الشرائع عن الشهيد التسوية بينهما في جواز ~~ازدرادهما ما لم يصلا الى فضاء الفم، والمنع بعد وصولهما إليه، ms1216 لرواية غياث ~~الآتية، ولا دلالة PageV05P031 # .......... # فيها، ثم حكم بأن كلامه أعدل، وما رأيت ذلك في الدروس الا فيما ينزل عن ~~الدماغ [1]. # ومختار المصنف فيهما أولى، للأصل، وعدم ظهور صدق أدلة الإفطار، وعموم ~~موثقة غياث بن إبراهيم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بأن ~~يزدرد الصائم نخامته (2). # والظاهر صدق النخامة عليهما أعم من الوصول الى الفضاء وعدمه، ومن اختيار ~~ازدراده وعدمه، وهي مؤيدة، فلا يضر عدم صحة سندها، وينبغي الاحتياط، ثم [3] ~~وجوب كفارة الجمع على تقدير ثبوتها في المحرم، وثبوت [4] تحريم ما خرج من ~~فمه ومن غيره، سواء كان ريقا أو نخامة، ظاهر. # وكذا عدمه [5] في ابتلاع النخامة بعد الوصول الى فضاء الفم الذي قيل: # حده مخرج الحاء المهملة، وقيل: المعجمة- بعد القول بأنه حينئذ مفطر لما مر. # وقال في الدروس: وفي وجوب الكفارات الثلاث هنا نظر (انتهى). # ولا ينبغي [6] ذلك، لان وجوب كفارة الجمع على تقدير القول به انما هو ~~فيما ثبت تحريمه من غير جهة الصوم، وهنا غير ثابت، ولو كان ثابتا لزم من ~~غير نظر، لا مع التردد في التحريم، مع انه لا ينبغي، لعدم دليله، والأصل، الحل. PageV05P032 # وعن الجماع قبلا أو دبرا حتى تغيب الحشفة # واما الجماع، ففي القبل مفسد بلا خلاف على ما قاله في المنتهى، وفيما ~~تقدم من الآية (1) والاخبار دلالة عليه. # واما في الدبر، فمع الانزال كذلك، بل الانزال مع العمد والعلم والاختيار ~~مطلقا من غير فرق بين المرأة والرجل. # واما بدونه فالظاهر أنه كذلك لما مر (2) من إيجابه الغسل عليهما، والظاهر ~~انه مستلزم لبطلان الصوم، لأنه مشروط بالطهارة في الجملة، فتأمل. # واما ما روى- في زيادات التهذيب- عن بعض الكوفيين، يرفعه الى ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ~~ينقض صومها، وليس عليها غسل (3). # وكذا ما رواه فيه- عن رجل، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا اتى ~~الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة لم ينقص صومها، وليس عليها غسل (4). # فقال الشيخ- فيه- هذا الخبر غير ms1217 معمول عليه، وهو مقطوع الاسناد، ولا يعول ~~عليه على أنه ليس من دأب الشيخ رد الخبر، بل يؤل مهما أمكن. # ويمكن التأويل بعدم حصول غيبوبة الحشفة، الموجبة للجنابة، فتأمل، فإن ~~الأصل [5] معه، وقد تقدم. # وأما الوطي في دبر الغلام، فغير ظاهر الإفساد من غير فرق بين الفاعل ~~والمفعول، وقد تقدم (6)، مع التأمل للأصل، وعدم نص صحيح صريح، بل لبعض ~~الظواهر والشهرة PageV05P033 # .......... # ويدل على الفساد به، وبوطي دبر المرأة ما سيجيء في خبري الحجاج والحفص، ~~واما في البهائم فالظاهر العدم للأصل وعدم دليل قوى على كونه مفسدا ولا على ~~كونه موجبا للغسل كما تقدم. # واما دليل كون الانزال مفسدا وموجبا للغسل مع القيود [1] مطلقا ولو ~~بالمساحقة بينهما أو بمساحقة المجبوب، فالظاهر، الإجماع المدعى في المنتهى، قال: # الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء انزل باستمناء أو بملامسة أو ~~قبلة بلا خلاف، ويدل على بعض أفراده، الخبر، مثل صحيحة عبد الرحمن بن ~~الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر ~~رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة، مثل ما على الذي يجامع (2). # وفيها دلالة على وجوب الكفارة على مطلق المجامع، فافهم. # ورواية سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليه إطعام ستين ~~مسكينا، مد لكل مسكين (3). # ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وضع يده ~~على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ~~ستين مسكينا أو يعتق رقبة (4). # ورواية حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: عليه PageV05P034 # وعن تعمد البقاء على الجنابة (1) حتى يطلع الفجر # من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان (1). # وإيجاب الكفارة مستلزم لإفساد الصوم، ويحتمل عدم الفرق في لزوم الكفارة ~~بين الصيام، مع التعيين. # واما حصوله عقيب النظر، والملاعبة، واللمس، والتقبيل بشهوة وغيرها، ~~فالظاهر انه ان كان من ms1218 عادته ذلك، وتعمد فهو مفسد وموجب للكفارة، وحكمه حكم ~~الجماع، ولا يبعد ذلك فيمن قصد به الانزال، إذ ليس بأقل من الاستمناء باليد ~~الموجب لذلك بالإجماع المدعى في ذلك. # وكذا بدون قصده مع عادته الجارية بذلك وظنه ذلك. # واما بدونهما فاتفق، فالظاهر عدم وجوب شيء لجواز ذلك مع عدم العلم والظن ~~بحصول الموجب، مع احتمال القضاء كما في المضمضة لغير الصلاة، وسيجيء ان شاء ~~الله تعالى. # قوله: «وعن تعمد البقاء على الجنابة إلخ» # هذه المسألة مشكلة، وفيها خلاف لاختلاف الاخبار، والذي ذهب إليه الأكثر ~~خصوصا من المتأخرين أن ذلك مفسد وموجب للقضاء والكفارة. # وقال ابن ابى عقيل بوجوب الأول فقط، والصدوق بعدم وجوب شيء، وأنه لا يجب ~~الإمساك عنه، بل يجوز البقاء على الجنابة عمدا حتى يصبح، ثم يغتسل للصلاة ~~فيصح الصوم والصلاة. # ويدل على ما اختاره، الأصل، وعدم ظهور دليل صحيح في الأولين، والجمع بين ~~الأدلة، والآية [2] المتقدمة، وظهور كون (حتى) غاية للكل لبعد عدم PageV05P035 # .......... # بيان الغاية للمباشرة مع بيانها لأخويها [1]، ولظهور قوله تعالى @QUR@02 ~~(فالآن باشروهن) في الليل كله. # وصحيحة العيص (عيسى- خ ل) بن القاسم- الثقة-، في التهذيب والاستبصار- ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أجنب في شهر رمضان في (من- خ ~~ل) أول الليل فأخر الغسل حتى طلع (يطلع- خ ل) الفجر؟ قال: يتم صومه ولا ~~قضاء عليه (2). # وهذه مع ظهورها في العمد أو عمومها، تدل على صحة الصوم، والاخبار في ذلك ~~كثيرة جدا. # ومن أدلتها [3]، صحيحة حبيب الخثعمي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلى صلاة الليل في شهر رمضان، ثم ~~يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر (4). # والظاهر انه لا يمكن تأويلها إلا بتكلف بعيد [5]. # وهذه مذكورة في الاستبصار بطريق آخر أظن صحته [6]. # وحسنة عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي- في الفقيه- قال: قلت PageV05P036 # .......... # لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن التطوع وعن (صوم- خ) هذه الثلاثة ~~الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم أنى قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ms1219 ينفجر ~~الفجر أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم (1). # وصحيحة ابن ابى نصر البزنطي، عن ابى سعيد القماط- وهو خالد بن سعيد ~~الثقة- انه سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن أجنب في شهر رمضان في أول ~~الليل فنام حتى أصبح؟ قال: لا شيء عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال (2). # وهذا التعليل إشارة إلى الفرق بين البقاء على الجنابة في الليل، وبين ~~إيقاعها في النهار، فاستدلال العلامة في المختلف [3] بإيجاب ما يجب في ~~(الثاني)، على إيجابه في الأول، غير ظاهر [4]. # وصحيحة العيص بن القاسم إنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل قال: لا بأس (5). # واما ما يدل على مذهب ابن ابى عقيل [6]، فهو أيضا أخبار كثيرة PageV05P037 # .......... # وصحيحة مثل صحيحة أحمد بن محمد (1)، عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: ~~سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة، ثم ينام حتى يصبح ~~متعمدا، قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضائه (2). # وصحيحة ابن ابى يعفور- الثقة- في التهذيب، والاستبصار، والفقيه (3)، قال: ~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم يستيقظ ثم ~~ينام (4) حتى يصبح، قال: يتم صومه (يومه- خ ل فيه) ويقضى يوما آخر فان ~~(وان- خ) لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه (صومه- فيه) وجاز له (5). # وصحيحة معاوية بن عمار- الثقة- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # الرجل يجنب من أول الليل، ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه ~~شيء، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة (6). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل ~~تصيبه الجنابة في (شهر- خ) رمضان، ثم ينام قبل ان يغتسل، قال: يتم صومه، ~~ويقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر، فان انتظر ماء ليسخن أو ~~يستقى فيطلع (فطلع- خ) الفجر فلا يقضى يومه (7) (صومه- خ) وفيها اشعار ما ~~بعدم الوجوب مضيقا، وبعدم وجوب التيمم للصوم، PageV05P038 # .......... # فافهم. # واما ما يدل على ms1220 الأول المشهور وعليه الأكثر، وهو لزوم القضاء والكفارة ~~على من ترك الغسل عمدا عالما حتى يطلع الفجر الثاني، فهو ما أشرنا إليه، من ~~استدلال العلامة في المختلف، وهو لزوم ذلك من وجوبهما في وقوع الجنابة ~~نهارا مع مضى بعض النهار قبلها متطهرا، ففي عدم حصول الطهارة أصلا بالطريق ~~الأولى، وقد مر جوابه، مع انه لا يتم إلا في بعض الأفراد، وهو ظاهر. # وما رواه أبو بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر ~~رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أو يصوم ~~شهرين، أو يطعم ستين مسكينا [1] قال: وقال: انه لخليق (حقيق- خ ل) أن لا ~~يدركه ابدا (2). # وقال في المنتهى: انها صحيحة، وفي المختلف: انها موثقة، والثاني أظهر ~~لوجود إبراهيم بن عبد الحميد [3] الذي قيل: إنه واقفي ثقة. # ورواية سليمان بن جعفر (حفص- خ ل) المروزي، عن الفقيه (عليه السلام) [4] ~~قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، فعليه صوم ~~شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه (5). PageV05P039 # .......... # ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد (الله- خ ل)- مضمرة، عن بعض مواليه، قال: ~~سألته عن احتلام الصائم، فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى ~~يغتسل وان أجنب ليلا في شهر رمضان، فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل، فمن ~~أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا ~~وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا (1). # وهذه الثلاثة [2] مع عدم صحتها، لا تعارض ما تقدم، مع قصور متن الأخيرة ~~والتخالف بينهما في إيجاب الكفارة كما ترى. # وحمل الشيخ، التي تدل على عدم شيء، على تعمد النوم بعد العلم بالجنابة ~~بقصد الغسل قبل الفجر ولم يتنبه اتفاقا حتى أدركه الفجر، لا انه تعمد وترك الغسل. # وقيد بعض الأصحاب ذلك وجواز النوم له، بكون الانتباه عادة له والتي لا ~~يمكن ذلك فيها- مثل صحيحة حبيب (3)- حملها على التقية أو العذر، مثل البرد، ~~والانتظار لتسخين الماء أو ms1221 لأن يستسقى الماء كما مر في صحيحة محمد بن مسلم ~~(4) ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. # ولا يخفى بعد ذلك كله، لوجود التعمد في البعض، والعموم في الآخر، وبعد ~~التقية لأنه نقل الخبر من غير سؤال أحد، وأسند (عليه السلام) اليه (صلى ~~الله عليه وآله) [5]، ومثل ذلك يبعد التقية فيه، لانه لم يظهر ضرورة ~~للإنشاء من عنده بغير سؤال، ولا يحتاج الإسناد إليه PageV05P040 # .......... # (صلى الله عليه وآله). # وقوله (عليه السلام): يؤخر الغسل متعمدا (1) كالصريح في عدم العذر. # والمتبادر من الفجر هو الثاني، للغة، والعرف، ولان الظاهر انه (صلى الله ~~عليه وآله) كان يصلى صلاة الليل في وقت الفضيلة (2) سيما في ليالي شهر رمضان. # وحمل [3]- أيضا ما يدل على القضاء فقط- على من انتبه بعد النوم مرة واحدة ~~بعد العلم بالجنابة ثم نام بقصد الغسل واتفق الفجر قبله بقرينة ما هي صريحة ~~في ذلك من الاخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن ابى يعفور (4). # وهذا غير بعيد، لحمل المطلق أو العام على المقيد والخاص، لكن ما يفهم قبل ~~النوم بقصد الغسل كأنه مأخوذ من الاعتبار فتأمل. # ويمكن حمل المطلق والعام، على العامد العالم، والكل على الاستحباب. # وحمل الشيخ ما يدل على وجوب القضاء، والكفارة مما مر من الاخبار، على ~~الانتباهتين بعد العلم. # وهذا بعيد جدا، وما رأيت له شاهدا، بل ولا داعيا لعدم ما يدل على وجوبهما ~~بعدهما، ولعدم صحة هذه الاخبار المجهولة، والقصور في المتن والدلالة، ولكون ~~ظاهر الأولتين [5] منها في العامد العالم، وإمكان حمل الأخيرة على ذلك كما PageV05P041 # .......... # هو المذهب المشهور كما حملها عليه في الاستبصار. # ثم اعلم أن في الكافي أخبارا تدل على وجوب القضاء على من بقي على الجنابة ~~متعمدا، مثل ما مر من أدلة ابن ابى عقيل. # وهي صحيحة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: في رجل احتلم ~~أول الليل أو أصاب من أهله، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح؟ # قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ms1222 ربه (1). # وهذه كأنها تدل على وجوب الغسل للصوم، وتحرم الترك والنوم بعد العلم ~~بالجنابة مطلقا. # ثم نقل [2] رواية، عن ابن بكير (3)، دالة على جواز صوم التطوع لمن أصبح ~~جنبا كما مر في حسنة عبد الله بن المغيرة، عن حبيب الخثعمي المتقدمة (4) ~~المنقولة عن الفقيه، وعدم البأس بالاحتلام في نهار رمضان. # وصحيحة ابن سنان قال: كتب أبي، الى ابى عبد الله (عليه السلام) وكان يقضى ~~شهر رمضان، وقال: انى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ~~فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم، وصم غدا (5). # ولعل معنى (أصبحت بالغسل) إني أردت أن أصبح غير جنب. # ورواية سماعة بن مهران- في التهذيب- قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ~~جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه PageV05P042 # .......... # أدركه- خ) الفجر، فقال: عليه ان يتم صومه ويقضى يوما آخر، فقلت: إذا كان ~~ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان؟ قال: فيأكل يومه ذلك وليقض، فإنه لا يشبه ~~رمضان شيء من المشهور (1). # فيفهم من ذلك كله، عدم اشتراط الصوم المندوب بالغسل مطلقا، وعدم صحة قضاء ~~شهر رمضان بدون غسل الجنابة ليلا على الظاهر، وصحة غيره من صيام غير شهر ~~رمضان، وصوم شهر رمضان من الجنب ليلا الى بعد الفجر مع النسيان والعذر. # واما صحته من الجنب العامد العالم المختار، وسقوط القضاء والكفارة، فمحل ~~الاشكال، لما عرفت من اختلاف الاخبار والأقوال. # ويمكن الجمع بين ما يعتبر منها بما مر، من حمل المطلق على المقيد، مع عدم ~~تقييد ما يدل على عدم القضاء بالنوم مع قصد الغسل لكثرة الأخبار الدالة على ~~خلافه. فلا يكون على الذي نام أولا بعد العلم بالجنابة حتى طلع الفجر شيء أصلا. # وعلى الذي نام مرة أخرى بعد النوم الأول وانتبه وقد طلع الفجر، القضاء ~~كما هو مقتضى الأخبار، فيلزم ذلك على العامد الباقي على الجنابة حتى يطلع ~~الفجر بالطريق الأولى. # ولا استبعاد في سقوط القضاء مع النوم عمدا بعد ورود هذه الاخبار، وعدمه ~~ومع البقاء كذلك. # وإسقاط [2] ما يدل ms1223 على الكفارة بالكلية، لعدم الصحة، والأصل، ولما PageV05P043 # .......... # يدل على القضاء فقط مما مر، ولما يدل على عدم الشيء أصلا كما مر (أو) ~~حمله على الاستحباب، ويكون حينئذ غسل الجنابة واجبا لصوم شهر رمضان. # ويؤيد الوجوب، صحيحة الحلبي المتقدمة (1)، قال: (ويستغفر ربه)، وهذه تدل ~~على تحريم الإفطار في شهر رمضان [2] ووجوب القضاء. # ولكن بقي (3) ما يدل على عدم شيء، كما هو مذهب الصدوق (بلا تصرف [4] ولا ~~بد منه- خ). # ويحتمل [5] حمله على جاهل الحكم وناسية، ولكن لا يتم في صحيحة حبيب [6]. # وعلى غير المختار، والمعذور (أو) التقية، فيتم، لكنه بعيد فيها جدا للبعد ~~عن الاخبار الكثيرة الصحيحة، فيكون صوم شهر رمضان مشروطا بغسل الجنابة ليلا ~~من العالم، المختار، العامد لا غير. # ويمكن أيضا حمل ما يوجب القضاء فقط على من نام متعمدا- بعد العلم ~~بالجنابة- على الاستحباب للجمع، فلا يكون البقاء على الجنابة حراما ولا ~~موجبا لشيء فلا يكون غسل الجنابة شرطا له. # وهو أيضا بعيد، لكثرة الأخبار الصحيحة الصريحة في وجوب القضاء، PageV05P044 # .......... # وبعد وجوب القضاء على من نام بعد العلم بالجنابة مرة أخرى وصادف الفجر ~~وعدمه على الباقي. # (وحمل) ما يدل على ذلك أيضا على الاستحباب، وعدم إيجاب شيء أصلا، وعدم ~~اشتراط صوم بغسل أصلا كما هو مقتضى ظاهر مذهب الصدوق، (بعيد) أيضا لمخالفة ~~أكثر الأصحاب، والشهرة العظيمة، والأخبار الكثيرة الصحيحة خصوصا صحيحة ~~الحلبي (1). # وبالجملة تحقيق هذه المسألة من المشكلات، ولا ينبغي ترك الاحتياط بوجه. # ولا يبعد مذهب ابن ابى عقيل، ومذهب ابن بابويه أيضا (واما) وجوب القضاء ~~والكفارة في الصوم المعين، واشتراط الصوم مطلقا [2]، بغسل الجنابة ليلا كما ~~هو مذهب المشهور ويمكن حمل كلام البعض عليه، مثل قولهم: يجب غسل الجنابة للصوم. # (فما) رأيت دليلا يصلح لذلك ويقاوم الأصل وظاهر الأخبار المتقدمة، بل ~~الآية أيضا فكأن مخالفة المشهور لا بد منها لذلك [3] خصوصا في صوم غير شهر ~~رمضان، لما تقدم من اختصاص دليل الوجوب بشهر رمضان فتأمل. # ثم أبعد من ذلك إيجابه [4] للصوم مع ضيق الوقت إلا بمقدار الغسل، وكأنه ~~[5] قريب من ms1224 الحرج من غير دليل واضح. PageV05P045 # .......... # وظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب ابن ابى عقيل والمشهور [1] يدل ~~على كفاية الغسل من الجنابة ليلا مطلقا للصوم في شهر رمضان، وكذا كلام أكثر ~~الأصحاب. # فعلى تقدير القول بالوجوب والاشتراط فالظاهر صحة نية الوجوب للصوم [2] في ~~أي جزء كان من الليل، وقد مر البحث فيه في أول الكتاب. # والاحتياط لمن لم يكن ذمته مشغولة بمشروط بالغسل، وكذا الشاك في ذلك، ~~إيجابه بنذر الغسل وشبهه أو المشروط به والمشغول ذمته به قصد فعل ذلك ~~المشروط، بل فعله أيضا. # وأبعد منه [3] إلحاق باقي الصوم بذلك من النذور المعينة ونحوها. # واما المطلقة فيحتمل كونه كالتطوع [4] للأصل، ويحتمل كونه كقضاء شهر ~~رمضان [5] كما هو ظاهر بعض عبارات الأصحاب لاشتراكه في الوجوب الغير ~~المعين. # ويدل على اختصاص الحكم المذكور على تقرير ثبوته لصوم شهر رمضان قوله ~~(عليه السلام)- في رواية سماعة- فإنه لا يشبه رمضان. شيء من الشهور) (6). # وكذا يبعد إلحاق الحائض المنقطع دمها قبل الفجر، بالجنب، قال المصنف في ~~المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا صريحا في حكم الحيض في ذلك يعنى انها إذا PageV05P046 # .......... # انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى ~~يطلع الفجر؟ والأقرب ذلك لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان أقوى من الجنابة، ~~وابن ابى عقيل قال: إن الحائض والنفساء إذا طهرتا من دمها ليلا فتركهما ~~الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصة (انتهى). # ورأيت في باب زيادات التهذيب- في أحكام الحيض والنفاس- ما رواه الشيخ ~~مسندا، عن ابى بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان طهرت بليل من ~~حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم (1) ~~ويمكن جعلها دليلا لابن ابى عقيل، ولكن سنده غير صحيح، وإيجاب القضاء بمثله ~~مشكل، بل لا يجوز، والنظر في الأدلة يقتضي عدم شيء عليهما أصلا، وعلى ~~تقديره فهو مخصوص بشهر رمضان، بدليله المخصوص به. # واما إلحاق ماس الميت به، فلا وجه له. # واما إلحاق المستحاضة التي يجب عليها الغسل ms1225 به، فهو أيضا بعيد بالمعنى ~~الذي أرادوا في غسل الجنابة قطعا، لعدم ثبوت الحكم في الأصل. # واما قضائها على تقدير تركها الأغسال كلها في نهار شهر رمضان وجوبا، فليس ~~ببعيد، لمكاتبة صحيحة، عن على بن مهزيار، قال: كتبت اليه (عليه السلام): # امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت ~~فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل ~~صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضى صومها ولا ~~تقضى صلاتها، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله)) كان يأمر (فاطمة (صلوات ~~الله عليها)- كا- يب و) المؤمنات من نسائه بذلك (2). PageV05P047 # .......... # على انها ليست بصريحة بكون القضاء من جهة ترك أغسال المستحاضة. # لاحتمال كونه لترك غسل الحيض والنفاس، إذ الظاهر تركه أيضا. # على أن عدم قضاء الصلاة لا معنى له، وقد مرت في أول الكتاب (1) مع ~~التأويل. # وكذا يبعد على ذلك التقدير [2] وجوب قضاء باقي الصيام المتعينة، وإيجاب ~~الغسل له بالمعنى المشهور بالطريق الأولى. # وأبعد من ذلك كله إيجاب التيمم مع ضيق الوقت الا بمقداره، أو التيمم مع ~~وجوب عدم النوم حتى يطلع الفجر في جميع الصيام الواجب، أو شهر رمضان فقط. # وكذا اشتراط صحة الصوم المندوب بالغسل أو التيمم مع التعذر في ذلك الوقت. # واعلم أن المصنف قال في المنتهى: إذا أجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل حتى ~~أصبح صح صومه، ولو نام غير ناو للغسل فسد صومه وعليه قضائه، وعليه علمائنا ~~(انتهى). # ثم استدل بالأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء. # وأنت تعلم مما قد مر ان ذلك ليس بمذهب كل علمائنا، لما عرفت من خلاف ابن ~~بابويه [3]، فإنه يجوز البقاء على الجنابة عمدا، فكيف النوم بغير نية الغسل. PageV05P048 # .......... # وأن الاخبار خالية عن النوم بغير نية الغسل، وان كانت محمولة عليه عندهم. # وأنها معارضة بما مر في دليل مذهب الصدوق من الاخبار الدالة على عدم ~~القضاء. # وقد مر أيضا أن البعض اعتبر في جواز النوم وسقوط ms1226 الاحكام كون الانتباه ~~قبل فوت محل الغسل عادة واتفق خلافها ونام حتى طلع الفجر. # وأنه غير ظاهر [1] وان الظاهر حينئذ وجوب القضاء والكفارة على الظاهر من ~~مذهب المتأخرين الذين يجعلون الغسل شرطا لصحة الصوم غير ابن ابى عقيل ومن ~~يقول بمقالته، ولهذا قال المصنف بعد هذا القول: (لو أجنب فنام على عزم ~~الترك للغسل فحكمه مع طلوع الفجر حكم تارك الغسل عمدا) الا ان يفرق بين ~~النوم غيرنا وللغسل وعدمه بان يكون غافلا أو غيره، وبين من نام ناويا لترك ~~الغسل ويمكن إيجاب القضاء في جميع أفراد الأول بعيدا، وظاهر كلامه انه ~~اعادة للمسألة الأولى كما هو دأبه في المنتهى، ولهذا قال بعده لو أجنب ثم ~~نام ناويا للغسل حتى يطلع الفجر ولم يستيقظ فمفهوم ما تقدم من الأحاديث يدل ~~على الإفساد، ووجوب القضاء، لكن قد روى الشيخ (رحمه الله) في الصحيح، عن ~~معاوية بن عمار ونقل روايته المتقدمة (2). # ثم قال: وهو الصحيح عندي وعمل الأصحاب عليه. # ثم أيده بصحيحة عيص المتقدمة (3) (انتهى) PageV05P049 # .......... # والظاهر أنه يريد بالمفهوم عموم منطوقها، وإطلاقها، وظهورها فيه، لا ~~المفهوم المصطلح. # ولا يبعد تقييدها بما ذكر من كونه غيرنا وللغسل للجمع ويحمل على ما ذكر ~~فيه عدم القضاء على ذلك. # وكأن ذلك مراده، مع احتمال وجوب القضاء مطلقا للعموم، ولا ينحصر سبب ~~الجمع في ذلك لما مر من الوجوه. # ولكن ما فهمت دلالة رواية معاوية وعيص، على مطلوبه من تقييد (عدم شيء) ~~[1] على من أجنب ونام بغير غسل حتى طلع الفجر (بكونه) ناويا للغسل مع قوله: # بلزوم القضاء والكفارة مع ترك النية. # بل الظاهر من الأولى [2] القضاء مع النوم في المرتبة الثانية، وعدم شيء ~~في المرتبة الاولى مطلقا نوى أو لا، وان الثانية [3] تدل على عدم القضاء مطلقا. # ولعل مراده ما ذكرناه من دلالتهما على عدم القضاء مع دلالة الأول عليه ~~[4] وذلك يقتضي الجمع بالنية وعدمها، ولكن ما ذكر وجه الجمع، فتأمل. # ثم قال: هل يخص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد، ينشأ من تنصيص الأحاديث على ms1227 ~~رمضان من غير تعميم، ولا قياس يدل عليه، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في ~~المفطرات مطلقا (انتهى). PageV05P050 # .......... # وأنت تعلم أن هذا يقتضي عدم التردد في عدم العموم لعدم الحجية في كلام ~~الأصحاب حتى يثبت الإجماع أو دليل آخر. # ثم قال: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفطر يومه ولم ~~يفسد صومه ويجوز له التأخير، ولا نعلم فيه خلافا (انتهى). # وكأن إطلاق الاحتلام على حصول المنى- من غير قصد في النهار مع عدم النوم- مجاز. # وأن الظاهر عدم تخصيص الحكم بشهر رمضان، للأصل وعدم الدليل، فتأمل. # وأن ما في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة، يدل على عدم جواز ~~التأخير بالكلية حيث قال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل ~~(1) فتأمل. # ولكنها ضعيفة السند. # وقد أشرنا إلى أنها مشتملة على ما لا يقول به أحد، مثل إن أجنب ليلا في ~~شهر رمضان فليس له ان ينام إلا ساعة واحدة [2]. # وتدل على الحكمين [3] معا في الجملة موثقة ابن بكير- في الكافي- قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم PageV05P051 # وعن النوم عليها من غير نية الغسل (1) حتى يطلع الفجر، وعن معاودة النوم ~~(2) (للجنب- خ) بعد انتباهتين، # تطوعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قال: وسألته عن ~~الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه (صومه- خ ل) كما هو؟ فقال: لا ~~بأس (1). # وفي ترك الأمر بالاستعجال دلالة على جواز التأخير والأصل دليل قوى، وأنه ~~قد مر حسنة حبيب (2) في جواز التطوع من المصبح جنبا كما يدل عليه أول هذه ~~الموثقة. # وانه قد مر صحيحة ابن سنان (3) أيضا في عدم جواز القضاء لمن أصبح جنبا. # قوله: «وعن النوم عليها من غير نية الغسل إلخ» # يعني يجب الإمساك عن النوم جنبا من غير قصد الغسل، سواء نوى عدم الغسل أم ~~لا، مع عدم الغفلة والشعور على الظاهر، فيجب ان لا ينام أو ينام مع قصد ~~الانتباه والغسل قبل الفجر. # وقد مر ms1228 تقييده بالعادة وظن الانتباه، وذلك غير بعيد على تقدير الوجوب، ~~ويحتمل الأول فقط، وقد مر تفصيله، فتأمل. # قوله: «وعن معاودة النوم إلخ» # يعني لو نام الجنب بعد العلم بالجنابة بنية الغسل وانتبه ثم نام مرة أخرى ~~كذلك وانتبه، يجب عليه أن يمسك عن النوم مرة أخرى مطلقا [4]. PageV05P052 # وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق (1) # وكذا بعد المرة الواحدة أيضا كما سيذكره بقوله: (بعد انتباهه) ويلزم [1] ~~منه الأول أيضا الا انه لما كان الحكم مختلفا ذكرهما معا. # وانما قيدنا بالنية لأنه قد علم وجوب الإمساك عن النوم من غير نية مطلقا. # واما دليل الوجوب فليس بظاهر في الكل، بل وليس هنا شيء يصلح لذلك الا ما ~~مر من الاخبار الدالة على وجوب القضاء على من نام جنبا حتى يطلع الفجر ~~مطلقا، وعلى من نام بعد انتباهه، وعلى وجوب الكفارة أيضا على من ترك الغسل، ~~وقد مر تفصيلها، والجمع بينها، ودلالتها على ذلك غير ظاهر. # قوله: «وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق» # المراد تعمده ذلك اختيارا كسائر المفطرات، قيل: الحوالة في الغلظة إلى ~~العرف، قال في المنتهى: # إيصال الغبار الغليظ الى الحلق اختيارا مفسد للصوم مثل غبار النفض ~~والدقيق وخالف فيه الجمهور (انتهى). # الظاهر أنه ان كان بحيث يصدق عليه عرفا أو لغة أكل الغبار، يكون حكمه حكم ~~الأكل والا فلا. # وحينئذ لا يبعد الكراهية، كالشم، لما مر في رواية سليمان بن جعفر (حفص- خ ~~ل) المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق ~~متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم ~~شهرين متتابعين فان ذلك له مفطر (فطر- خ ل) مثل الأكل والشرب والنكاح (2) PageV05P053 # .......... # لقرينة [1] مقارنته بالتمضمض والاستنشاق، والرائحة المكروهة، وعدم صحة ~~السند، مع الإضمار، والاكتفاء بخصلة واحدة من الكفارة. # ولرواية عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم ~~يتدخن بعود أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه قال: جائز لا بأس به، قال: # وسألته عن الصائم يدخل الغبار في ms1229 حلقه؟ قال: لا بأس (2). # وقد حملها المصنف على عدم إمكان التحرز منه، وحال الاضطرار. # وقال [3] أيضا: على قول السيد المرتضى [4] ينبغي عدم الإفساد بذلك، اما ~~لو كان (مفطرا) [5] ودخل الغبار بغير شعور منه أو بغير اختياره، فإنه لا ~~يفطره إجماعا [6]. # وبالجملة لا دليل عليه الا العمومات مع نفى البأس مطلقا في هذه، فيمكن ~~حمل الأولى على الكراهية، ويمكن حمل الثانية على غير الغليظ، والاولى عليه، ~~والأصل دليل قوى. # وعلى تقدير الإفساد ووجوب القضاء، فالظاهر عدم وجوب الكفارة إلا مع صدق ~~الأكل والفطر عمدا. # وبالجملة، المدار، على الصدق، ولا تفاوت بالغلظ وعدمه، ولهذا ما وقع ~~الغلظ في الرواية وشبه بالأكل فاستغنى عن حوالته الى العرف، وتحقيقه، وكذا PageV05P054 # وعن الاستمناء (1)، وعن تعمد القيء (2)، # الكلام في الدخان. # قوله: «وعن الاستمناء» # الظاهر عدم الفرق بين يديه وغيره، وقد مر دليله. # قوله: «وعن تعمد القيء» # المراد فعله اختيارا، فيجب الإمساك عنه، فلو لم يفعل يجب القضاء خاصة. # يدل عليه صحيحة الحلبي- على الظاهر، إذ ابن مسكان هو عبد الله لنقله عن ~~الحلبي [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ~~ذلك اليوم، وان ذرعه [2] من غير ان يتقيأ فليتم صومه (3). # وصحيحة الحلبي وحسنته أيضا، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ ~~الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه (4). # ويحمل الإفطار على وجوب القضاء فقط للرواية الأولى، وللأصل، ولعدم صراحة ~~الإفطار في وجوب الكفارة. # وان كان الوجوب أيضا محتملا، وذهب اليه البعض، لصحة هذه الرواية من غير ~~احتمال، واستلزام الإفطار لوجوب الكفارة، وعدم نفيه في الأولى مع الشك في ~~الصحة ولعله أحوط. # ويبعد القول بعدم شيء كما اختاره ابن إدريس، للأصل، لرفعه بالأدلة. PageV05P055 # وعن الحقنة (1) # وصحيحة معاوية، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الذي يذرعه القيء وهو ~~صائم؟ قال: يتم صومه ولا يقضى (1) لا تدل على عدم شيء اختيارا وهو ظاهر لأن ~~معنى (ذرعه) جاء به من غير اختياره كما فهم من الرواية السابقة. # ويدل على ms1230 عدم شيء- ما لم يصل الى فضاء الفم ويخرج عن الحلق- الأصل وعدم ~~تسميته قيئا. # وموثقة عمار بن موسى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ~~يخرج من جوفه القلس [2] حتى يبلغ الحلق ثم يرجع الى جوفه وهو صائم قال: ليس ~~بشيء (3). # وكذا صحيحة محمد بن مسلم قال: سئل [4] أبو عبد الله (عليه السلام) عن ~~القلس يفطر الصائم؟ قال: لا فإنها محمولة على ما تقدم بقرينة مضمرة سماعة قال: # سألته عن القلس- وهي الجشأة- يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير ان يكون ~~تقيأ وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوئه ولا صلاته، ولا يفطر صيامه (5). # قوله: «وعن الحقنة» # أي يجب الإمساك عنه أيضا في الوقت المتقدم، PageV05P056 # .......... # والظاهر أن مراده بها، المائعة، لقوة دليل تحريمها وكراهتها بالجامد عنده ~~اختياره في المنتهى، وتدل على الجواز مطلقا، صحيحة على بن جعفر، عن أخيه ~~موسى (عليه السلام)- قال في المنتهى: (حسنة) وليس بواضح لما رأيته في ~~الكافي صحيحا [1]، وكذا في التهذيب- قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح ~~لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس (2). # فإن ظاهرها عام في الجامد والمائع كما قاله في المنتهى، ويؤيده ترك ~~التفصيل. # وتدل على التحريم مطلقا، صحيحة أحمد بن محمد بن ابى نصر، عن ابى الحسن ~~(عليه السلام) انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: ~~الصائم لا يجوز له ان يحتقن (3). # وحمل المصنف في المنتهى، الأولى [4] على الجامد، والثانية [5] على ~~المائع، فحكم بالتحريم به، والكراهية بالجامد، مع عدم الفساد والقضاء ~~مطلقا، للأصل وعدم الدليل وعدم استلزام التحريم لهما واختار في المختلف ~~القضاء للاستلزام، وهو المختار، هنا، والعدم أظهر. # ويدل على التفصيل في الجملة رواية محمد بن الحسين (الحسن- خ) في PageV05P057 # وعن معاودة النوم (للجنب- خ) بعد انتباهه # الكافي، وفي التهذيب على بن الحسين (الحسن- خ ل)- [1] عن أبيه قال: كتبت ~~الى ابى الحسن (عليه السلام): ما تقول في اللطف (التلطف- خ يب) يستدخله ~~(يستبطنه- خ ل) الإنسان وهو صائم، فكتب: لا بأس بالجامد (2) وفي الكافي [3] ~~مكاتبة وسندها ms1231 غير واضح. التلطف استدخال شيء في الفروج، فحمل الثانية على ~~الكراهية أقرب من التخصيص فيهما لقلة التصرف، ووجود مثل هذا المجاز كثير ~~(كثيرا- خ ل) وان قلنا ان التخصيص خير من المجاز في الجملة، فتأمل، ويؤيده ~~الأصل وبعض الاخبار. # الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة وبين القبل والدبر، والعلاج وعدمه ~~الا أن يكون مضطرا فلا تحريم، ويحمل ما في الرواية على عدم الضرورة وهو ظاهر. # «فرع» لو داوى جرحه فوصل الدواء الى الجوف قال في المنتهى: انه يفسد ~~صومه، والظاهر، العدم الا مع التعمد وعدم الحاجة فتأمل، ثم قال: ولو جرح ~~نفسه برمح ونحوه فوصل الى جوفه أو أمر غيره بذلك قال الشيخ يفسد صومه، ونقل ~~عن الشافعي عدم الفساد، وهو أظهر لعدم الدليل مع الأصل. # وقد مر شرح قوله: «وعن معاودة النوم بعد انتباهه» PageV05P058 # فلو فعل شيئا من ذلك (1) بطل الصوم. # ثم ان كان الصوم متعينا بالأصالة كرمضان، أو بنذر (بالنذر- خ) وشبهه، وجب ~~القضاء والكفارة إلا بفعل الثلاثة الأخيرة، فإنه يجب بها القضاء خاصة. # قوله: «فلو فعل شيئا من ذلك إلخ» # يعني لو فعل شيئا مما ذكره من قوله: (عن الأكل)- إلى هنا- يبطل صومه، ~~فيجب القضاء والكفارة في الكل إلا في الثلاثة الأخيرة وهي (تعمد القيء، ~~والحقنة، ومعاودة الجنب الى النوم بعد انتباهه) واحدة فإنها توجب القضاء فقط. # فالبحث (إما) في الشرائط أو في المحل أو في الموجب. # اما الشرائط فقال المصنف في المنتهى: وانما يبطل الصوم بما عددناه إذا ~~وقع عمدا، وأما إذا وقع نسيانا فلا يجب عندنا (الى أن قال) وكذلك ما يحصل ~~من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق والذبابة (انتهى). # وفيها [1] موثقة مسعدة بن صدقة، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه ~~(عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال: # ليس عليه قضاء، لانه ليس بطعام (2). # ثم قال: أو يرش الماء عليه، فيدخل مسامعه وحلقه أو يلقى في ماء فيصل الى ~~جوفه أو يسبق الى حلقه من ماء ms1232 المضمضة أو يصب في أنفه أو حلقه شيء كرها ~~فهذا كله لا يفسد الصوم بلا خلاف نعلمه بين العلماء كافة، كما لو اكره على ~~الإفطار بأن وجر في حلقه الماء كرها لم يفطر، ولو توعده وخوفه حتى أكل، ~~فكذلك عندنا، وقال الشيخ: انه يفطر (انتهى). PageV05P059 # .......... # والأصل)، ورفع القلم عن الخطاء والنسيان، وما استكرهوا عليه [1]، وعدم ~~معقولية التكليف مع عدم الاختيار (دليل) عدم الإفطار، فلا كفارة، ولا قضاء ~~مع عدم الدليل على الوجوب. # «فرع» الظاهر عدم الفرق في ذلك [2] بين المفطرات مطلقا. # (ومنها) [3] وجوب الصوم عليه، بالاتفاق. # واما العلم [4] بكون المفطر مفطرا، فلا يبعد كونه شرطا في وجوب الكفارات، ~~للأصل، وعدم ظهور دليل قوى يشمل صورة الجهل فتأمل. # واما في القضاء فقط [5]، فهو أيضا محتمل- مع عدم علمه بوجوب التعلم وأن ~~ما تعلمه كاف وليس الا- خصوصا [6] في الأمور الخفية الدقيقة التي لا تعرف ~~الا بالجهد وممارسة PageV05P060 # .......... # العلماء. # لما مر مرارا من دليل عذر الجاهل، وان الناس معذورون عما لا يعلمون. # ولما رواه زرارة وأبو بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~الرجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك ~~حلال له، قال: ليس عليه شيء (1). # ويحتمل حمل ما ورد في وجوب الكفارة على العامد، على العالم، مثل ما سيأتي. # ومضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: عليه ~~عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم وانى ~~(اين- خ ل) له مثل ذلك اليوم (2) وقال الشيخ: (الواو) هنا بمعنى (أو) أو ~~المراد بالوطي، الوطي المحرم، مثل الوطي في الحيض. # وحمل موثقة عمار الساباطي انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~ينسى وهو صائم فجامع أهله، فقال، يغتسل ولا شيء عليه (3) على الناسي، أو ~~على الجاهل. # ويظهر من التهذيب [4] والاستبصار [5] الفتوى بكون الجاهل معذورا، PageV05P061 # .......... # ونقل في شرح الشرائع عن الشيخ كونه معذورا مطلقا. # ويؤيده أدلة كونه معذورا مع النسيان وعدم الاختيار من الإجماع والخبر ms1233 بل ~~الكتاب والعقل أيضا فتأمل. # نعم ما ثبت وجوب الإمساك عنه وشرطيته للصوم عموما، مثل الإمساك عن أكل ~~المعتاد والشرب كذلك، الثابت بالنص من الكتاب والسنة والإجماع، بل كونه ~~ضروريا من الدين، فالظاهر وجوب القضاء بمثله مع الجهل أيضا. # (واما) مثل الغبار، والحقنة، والبقاء على الجنابة، والنوم عليها حتى ~~يصبح، والنوم بعد الانتباهة، والعزم على الإفطار، وترك النية في جزء من ~~النهار (فيمكن) العدم، مع احتمال عدم القضاء مطلقا كذلك، الله يعلم. # ولا يبعد وجوب القضاء على العالم بعدم جواز العزم على الإفطار بعد نية ~~الصوم بسبب وجوب استدامتها بالعزم عليه وان لم يفطر وان عاد بعد ذلك كما ~~اختاره في المختلف [1]. # ويمكن العدم الا مع عدم العود كما اختاره في المنتهى الا ان يمضي زمان ~~يعتد به من دون نية والعزم على الفطر. # ويمكن العدم لانعقاده شرعا، ووجوب الاستدامة بحيث يكون عدمها مبطلا ومخلا ~~غير ثابت بدليل شرعي. PageV05P062 # .......... # ويدل عليه حصر المفسدات في الاخبار (1)، وأن المفسد هو المفطر لا القصد ~~إلى الإفطار. # ويؤيده صحة الصوم مع ترك النية إلى الزوال في الواجب المعين نسيانا وفي ~~غيره عمدا أيضا، ومع العزم بالإفطار إلى الزوال بل الى العصر فيه [2]، والى ~~قبل الغروب في النفل. # قال في المنتهى: وبها [3] قال من منعها في الفرض، لأن استدامة النية حكما ~~المشترطة انما هي في الفرض وان كان دليل المختلف [4] لا يخلو عن قوة ودقة. # والصحة وعدم القضاء هو مختار السيد المرتضى بعد أن كان البطلان مذهبه ~~أيضا [5] فتأمل، فإن المسألة من المشكلات. # والظاهر عدم الفرق بين الصوم الواجب وغيره، ويؤيده ما مر من قوله (صلوات ~~الله عليه وآله): ان كان عندكم شيء والا فصمت [6] ويدل على عدم ضرر فعل ~~المفطر نسيانا بعد الإجماع المتقدم، صحيحة الحلبي، عن ابى عبد الله PageV05P063 # .......... # (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال: لا يفطر انما ~~هو شيء رزقه الله عز وجل فليتم صومه (1). # ورواية داود بن سرحان عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ms1234 الرجل ينسى ويأكل ~~في شهر رمضان قال: يتم صومه، فإنما هو شيء اطعمه الله تعالى إياه (2). # وقريب منها رواية سماعة (3). # واما [4] الموجب، فمنه، الأكل والشرب المعتادان والوطي في قبل المرأة. # ودليله، الإجماع المدعى في المنتهى، والاخبار الصحيحة، مثل صحيحة عبد ~~الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان ~~متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو ~~يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر على (ذلك يب) تصدق بما يطيق (5). # وقد مر أن الجماع مفطر. # وصحيحة جميل بن دراج، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل أفطر ~~يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال: ان رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، ~~فقال: هلكت يا رسول الله فقال: مالك؟ فقال: النار يا رسول الله، قال: ~~ومالك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر (ربك- يب) فقال الرجل: # فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا، لا قليلا، ولا كثيرا، قال: فدخل PageV05P064 # .......... # رجل من الناس- بمكيال- [1] من تمر فيه عشرون صاعا، يكون عشرة أصوع بصاعنا ~~[2]، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): خذ هذا التمر فتصدق به، فقال ~~يا رسول الله: على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟ قال: # فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله، قال: فلما خرجنا قال أصحابنا: إنه بدء ~~بالعتق فقال: أعتق أو صم أو تصدق (3). # وقد صرح بهذه الثلاثة في هذه الرواية، على ما رواها العامة حيث قال: # وقعت على امرأتي في شهر رمضان، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): هل تجد ~~رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: # فهل تستطيع إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا- الخبر [4]. # ومثلها [5] روى في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، وقال في آخرها: فكل أنت ~~وأهلك فإنه كفارة لك، وانه كان في المكيال (المكتل) خمسة عشر صاعا [6]. PageV05P065 # .......... # ولا تدل هذه الرواية على الترتيب على هذا الوجه، وفي هذه ms1235 الرواية أحكام: # 1- وجوب الكفارة بالوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقا، قبلا أو دبرا، مع ~~احتمال التخصيص بالأول، أنزل أو لم ينزل مع احتمال التخصيص به. # 2- وانه كبيرة 3- وان الكبيرة يسقط عقابها بالتوبة مع الكفارة ان كانت ~~مما فيه الكفارة. # 4- وانه لا بد في التوبة من الاستغفار ولا يكفي الندامة. # 5- وكونه مفطرا. # 6- وقبول قول مدعى الفقر من غير استحلاف. # 7- وجواز السكوت عمن سمع انه فعل به ما يفطر حيث سكت عن المرأة. # 8- وعدم الحكم بالتحمل مطلقا. # 9- وجواز التصدق على الفاسق. # 10- والتملك بمجرد القول (خذ) على الظاهر، لأن الظاهر ان التكفير بمال ~~الغير لا يصح مع الاحتمال. # 11- وجواز إعطاء الكفارة العيال. # 12- وجواز أكل المكفر مما تصدق. # 13- وجواز إعطاء الأقل من ستين، إذ الظاهر عدم كون عياله ستين. # 14- والتصدق بما يوجد في الكفارة. # ويدل عليه [1] أيضا حسنة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) PageV05P066 # .......... # في رجل وقع على أهله في شهر رمضان، فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا؟ # قال يتصدق بقدر ما يطيق (1). # والظاهر أنه مقيد بعدم إمكان الصوم والعتق لدليله. # وبظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل، ولكن يجب بدليل آخر من ~~الإجماع المدعى في المنتهى والاخبار، وقد مر بعضها. # ويدل عليه [2] أيضا رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال: سألته عن رجل ~~أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه (3) ~~«فرعان» (الأول) الظاهر تعلق الكفارة بوطي المرأة مطلقا، الحية، والميتة، ~~والنائمة، والمكرهة، والمجنونة، والصغيرة، وغيرها، والمحللة، والمحرمة. # لعدم الفرق على الظاهر، وصدق الإفطار، والمواقعة، والمجامعة الواقعة في ~~بعض الأخبار. # مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما ~~على الذي يجامع (4). PageV05P067 # .......... # (الثاني) الظاهر أن دبرها كقبلها، لما مر، ولوجوب الغسل به، فيكون مجنبا ~~يجب عليه ما يجب عليه. # ويحتمل كون دبر الغلام كذلك لما مر، ولنقل دعوى الإجماع من ms1236 الشيخ في ~~المنتهى على ذلك، وكذا دعوى إجماع الإمامية على وجوب الغسل من السيد (رحمه الله). # ولكن الأصل دليل قوى، وصدق الجماع عليه غير ظاهر، وما ثبت وجوب الغسل ~~عليه، ومنع الإجماع، ومنع استلزامه وجوب الكفارة. # وقد مر [1] البحث عنه، وعن وطي البهيمة أيضا، وأن الظاهر العدم. # ومنه الانزال، وقد تقدم ما يدل عليه، ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك في ~~بعض افراده [2]، والظاهر وجوبهما [3] مع الشرائط. # واما المحل [4] فهو الذي يحرم عليه الإفطار، والظاهر عدم الفرق بين ~~المرأة والرجل، والقابل والفاعل، ونقل في الوجوب على المرأة، الإجماع في ~~المنتهى. # ويدل عليه بعض العمومات، مثل ما رواه الشيخ عن المشرقي، عن ابى الحسن ~~(عليه السلام) قال: سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه ~~من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام): من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق PageV05P068 # .......... # رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم (1). # وهذه تدل على القضاء أيضا، ولا يضر الجهل بحال المشرقي، لأنه مؤيد، ولا ~~الاختصار على العتق. # ويدل عليه [2] أيضا قوله (عليه السلام) فيما تقدم (مثل ما على الذي ~~يجامع) (3) فتأمل. # واما الموجب فهو أحد الأمور الثلاثة المتقدمة على التخيير، وهو مذهب أكثر ~~الأصحاب، ونقل عن ابن ابى عقيل قول بالترتيب. # ودليل الأول، الأصل، وما مر من الاخبار. # ودليل ابن ابى عقيل حديث المشرقي المتقدم حيث ما ذكر الا العتق فيكون ~~مقدما، وهو قاصر عن الدلالة، مع عدم صحة السند، والمعارضة بالأدلة القوية ~~وصحيحة الأعرابي المتقدمة (4). # وما يشعر بغير ذلك [5] مثل ما يدل على التصدق فقط، مثل حسنة عبد الله بن ~~سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل وقع على أهله في (شهر) رمضان ~~فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال يتصدق بقدر ما يطيق (6). # وكرواية سماعة [7] قال: سألته عن رجل أتى أهله في (شهر- خ) رمضان PageV05P069 # .......... # متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، ~~وقضاء ذلك اليوم و(من- خ) اين له مثل ذلك اليوم (1). # يرد [2] أو يئول بالاستحباب ms1237 أو عن العجز عن الكل [3]، لما مر من كون ذلك ~~مع العجز عن الكل في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. # لعدم [4] صحة السند [5]، والإضمار [6]. # وأولها [7] الشيخ باحتمال كون الواو بمعنى (أو) واحتمال كون الإتيان ~~محرما ككونها في الحيض. # وأيده بما رواه الصدوق، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: قلت للرضا ~~(عليه السلام): يا ابن رسول الله روى عن آبائك (عليهم السلام) فيمن جامع في ~~شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروى عنهم (عليهم السلام) أيضا كفارة ~~واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر ~~على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفارات، عتق رقبة، وصيام شهرين ~~متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وان كان نكح حلالا أو أفطر ~~على حلال، فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا فلا شيء عليه (8). # وبه أفتى أبو جعفر بن بابويه، قال في الفقيه: واما الخبر الذي روى فيمن PageV05P070 # .......... # أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات، فإني أفتى به فيمن ~~أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات ابى الحسين ~~الأسدي رضى الله عنه فيما ورد عليه من الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان العمري ~~رضى الله عنه (انتهى). # وهذه الروايات غير معلومة، بل ما نعلم نقلها عن الامام (عليه السلام) ~~أيضا [1]. # والذي نقلها الشيخ عن الصدوق، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ~~النيشابوري، عن على بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام ~~بن صالح الهروي، الرواية المتقدمة فليست بمعلومة كونها منها [2]، بل الظاهر ~~انها غيرها، لعدم وقوع ابى الحسين الأسدي وابى جعفر فيها. # وسندها غير واضح لعدم العلم بحال عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، ومجرد ~~كونه شيخا لأبي جعفر الصدوق وروايته عنه بلا واسطة، لا يدل على التوثيق كما ~~قاله الشهيد الثاني في شرح الشرائع [3] وافتى بذلك. # مع عدم توثيق على بن محمد، ومجرد قول النجاشي: انه اعتمد عليه الكشي PageV05P071 # .......... # في كتاب رجاله ms1238 لا يدل على توثيقه، بل يدل على جهل حاله عنده. # واما الهروي، فقال في رجال ابن داود: انه عامي، وكذا قال في الخلاصة في ~~باب كنى الضعفاء، وان قال في الباب الأول انه ثقة، فلو أردنا الجمع بينهما ~~فنقول: انه عامي ثقة، فليس قصورها في عبد الواحد فقط حتى يندفع بما قاله: ~~ففي العمل بها كما عمله المتأخرون إشكال. # وأشكل منه تعميمه [1] حتى خرج عما قاله ابن بابويه، وعن دليله، وهو كل ~~جماع حرام أو طعام حرام فقط. # فلا ينبغي إدخال الاستمناء والغبار والنخامة. # ولأن إيجاب أمثال هذه الأمور الشاقة المخالفة للأصل- وارادة اليسر وعدم ~~العسر، والشريعة السهلة، وعموم الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على كفارة ~~واحدة فيما يوجبها، مثل الجماع والأكل، والشرب، والفطر، وترك التفصيل في ~~ذلك حيث ما فصل فيها، مع أن ترك التفصيل دليل العموم- بعيد. # وللزوم التخصيص في ذلك كله. # على انه يمكن الحمل على الاستحباب كأخبار الترتيب [2] والشيخ أيضا ذكر، ~~وجها آخر للجمع، والاستحباب غير بعيد عن الرواية. # ثم ان الظاهر أنه على تقدير القول به، فهو مخصوص بجماع محرم أو إفطار PageV05P072 # .......... # على محرم، مثل أكل أو شرب كذلك [1] في شهر رمضان، فلا تكون [2] في غير ~~شهر رمضان وان كان بهما. # ومطلق الانزال كذلك [3]، مثل الاستمناء باليد والغبار الغليظ على تقدير ~~القول به، والارتماس وأمثالها. # ومما يؤيد العدم فيها ما يدل على إيجاب الكفارة الواحدة في أمثالها فتأمل. # ثم اعلم أن الظاهر ان ما يصدق عليه رقبة، يكفى عتقها، فيجزي مطلق المملوك ~~المحض- الذي ما عتق منه شيء، ولا يجب عتقه بسبب آخر- ولو كان رضيعا أو رضيعة. # ولا يكون الايمان شرطا، للأصل وامتثال الأوامر الدالة على الاجزاء. # وما ورد في رواية المشرقي من قوله (عليه السلام) (رقبة مؤمنة) لا يصلح ~~لتخصيصها، مع إمكان الاشتراط خصوصا الإسلام أو ما بحكمه فتأمل. # وان الظاهر في الإطعام أنه يكفى ما يصدق عليه إطعام ستين مسكينا، ~~بإشباعهم الطعام مما يصدق عليه الطعام ويؤكل عادة أو بإعطائه منه لكل واحد ~~مدا ونقل عن الشيخ ms1239 وجوب المدين. # والأصل مع بعض ما تقدم والشهرة تدل على الأول. PageV05P073 # .......... # وكذا [1] وجود خمسة عشر صاعا في بعض الروايات- مثل ما تقدم في رواية، ~~الواقع على أهله- من طرقهم، إنه قال له (صلى الله عليه وآله): اجلس فجلس، ~~فدخل بمكتل فيه خمسة عشر صاعا. # وفي صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه خمسة عشر ~~صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي (صلى الله عليه وآله)(2). # ولا يضر وجود ابان بن عثمان [3] لما مر. # وصدق [4] الإطعام المأمور به في الأخبار الصحيحة الكثيرة المعمولة، ~~والأمر للاجزاء. # وعدم ما يدل على المدين، نعم في بعض الأخبار ما يدل على عشرين صاعا، مثل ~~ما في صحيحة جميل المتقدمة (5). # ورواية محمد بن النعمان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل ~~أفطر يوما من شهر رمضان، فقال: كفارته جريبان من طعام، وهو عشرون صاعا (6). PageV05P074 # .......... # وهما مما يدلان على المدين، بل على أقل، وهو مد وثلثه، والظاهر عدم القول به. # على ان الرواية، فيها «عشرة أصيع (أصوع- خ ل) بصاعنا»، فيدل على صغر ~~الصاع، فيحمل عليه (أو) أن الموجود ذلك كان (أو) أنه أعطاه لينفق على عياله ~~فلا يضره الزيادة. # على أن الواقع في الفقيه- في الصحيح- عن عبد الله بن سنان (وهو خمسة عشر ~~صاعا) [1] مثل رواية العامة. # ويؤيد هذا ما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج، المتقدمة. # والثانية [2] مع عدم صحة السند يمكن حملها على الصغر كما قلناه ~~والاستحباب أيضا. # «فرع» الظاهر أنه على تقدير العجز عن الثلاث يتصدق بما يكون (يطيق- خ ل). # وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان [3] وحسنته [4] المتقدمتان. PageV05P075 # .......... # فان عجز بالكلية استغفر الله وتسقط عنه الكفارة كما قاله الأصحاب. # وورد في الرواية أنه كفارة، عن كل ذنب وعوض عن كل كفارة [1]، وفي بعض ~~الروايات استيفاء كفارة الظهار [2]، وسيجيء تحقيق البحث في موضعه. # واما ما هو المشهور بين متأخري الأصحاب من لزوم صوم ثمانية عشر يوما على ms1240 ~~تقدير العجز عن الكل، فما رأيت فيه الا رواية أبي بصير، وسماعة بن مهران، ~~قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين ~~متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ ~~قال: فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام [3] وليست ~~بصحيحة، ولا صريحة في نفى ما قلناه من وجوب التصدق بما يطيق، فيمكن كون ذلك ~~بعد العجز عن التصدق بالكلية. # وأيضا، قد يكون ذلك في المرتبة، كما هو الظاهر، والمصنف في المنتهى نقل PageV05P076 # .......... # الاختلاف في عبارتي الشيخين في الحكم، وسكت. [1] # ثم إن الظاهر أن العجز عن الكفارة بالعتق واضح، وعن الصوم كذلك. # وأما عن التصدق، فقالوا: بأن لا يكون عنده فاضل قوته وقوت عياله في ذلك ~~اليوم وغير ذلك من مستثنيات الدين. # وكذا العجز عن قيمة الرقبة مع وجودها بها. # فكأنهم أخذوه من كون ذلك في الدين ونحوه، فلو خالف حينئذ وتصدق [2] به ~~فلا يبعد الاجزاء لاحتمال كون ذلك للرخصة. # واما الانتقال الى صوم ثمانية عشر يوما، فهل يتحقق بالبعض عن الأول ولو ~~بيوم أم لا؟ بل يجب الإتيان على ما يطيق كالتصدق، والإتيان بما يمكن- فغير ~~بعيد، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولامتثال (ما استطعتم) فينبغي الإتيان ~~بالأقل أيضا لو كان مقدورا، ولان وجوب ستين مستلزم لوجوب الأقل، والأصل عدم ~~اشتراط وجوب البعض بالقدرة على الآخر، فإنه يلزم، إما الترجيح بلا مرجح أو ~~الدور فتأمل فيه. # ولو قدر على البعض من الصوم والإطعام فلا يبعد التخيير، واختيار الأكثر، ~~ويحتمل الجميع في صوم شهر وإطعام ثلاثين، وسيجيء لهذا زيادة بحث في ~~الكفارات. # أما الموجب فيه فلا شك ان الإفطار في شهر رمضان موجب لها وقد مرت الأدلة ~~واما غيره فيمكن كون صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال أيضا كذلك، PageV05P077 # .......... # وعليه أكثر الأصحاب. # لرواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في يوم ~~يقضيه من شهر رمضان، قال: ان كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء ms1241 عليه الا ~~يوم مكان يوم، وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس، فإن عليه أن يتصدق على ~~عشرة مساكين، فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة ~~لما صنع (1) وصحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله على السلام: رجل ~~وقع على أهله وهو يقضى شهر رمضان؟ فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر ~~فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم ~~عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (2). # ونقل في المنتهى، عن ابن ابى عقيل عدم الكفارة للأصل، ولما في موثقة عمار ~~الساباطي، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ~~ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد ~~ان يقضيه (3) ولان الروايات الدالة على الكفارة مختلفة، مثل ما مر، ورواية ~~زرارة (وفي الطريق على بن الحسن بن فضال [4] مع عدم وضوح الطريق اليه) [5] ~~قال: قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى PageV05P078 # .......... # النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك ~~اليوم عند الله من أيام رمضان (1) فللحمل على الاستحباب وجه. # على ان الرواية الأولى [2] غير صحيحة لوجود الحارث بن محمد فيها [3]، وهو ~~مجهول غير مذكور في الخلاصة، ورجال ابن داود، ورجال النجاشي، وفهرست الشيخ، ~~على ما رأيته، وان قال في المنتهى بالصحة. # والثانية [4] تدل على عدم الكفارة بعد الزوال أيضا ان كان قبل صلاة العصر ~~وعلى الكفارة بعدها. # وحمل العصر على الزوال، بعيد، ولا ضرورة. # على أنهما في الوقاع فقط، وقياس غيره عليه لا لدليل، غير جيد، وعدم ~~القائل بالواسطة غير ظاهر، مع أن فيه ما فيه. # نعم يمكن جواز الإفطار قبل الزوال وعدم جوازه بعده، لما مر. # ولصحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: صوم ~~النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين ms1242 الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة، لك ~~ان تفطر الى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (5). # ورواية سماعة بن مهران، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في قوله الصائم PageV05P079 # .......... # بالخيار الى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة، فاما النافلة فله ان ~~يفطر أي ساعة (وقت- خ) شاء الى غروب الشمس (1). # وهذه تدل على مطلق الفريضة لا القضاء عن شهر رمضان فقط الا انها غير ~~صحيحة، ولعموم ما في حسنة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام): هو ~~بالخيار ما بينه وبين نصف النهار [2]. # وقد بين في هذه الرواية أن المراد، الفريضة. # وصحيحة جميل بن دراج، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال في الذي ~~يقضى شهر رمضان انه بالخيار الى زوال الشمس، فان كان تطوعا، فإنه إلى الليل ~~بالخبار (3). # ومثلها رواية إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام)(4). # فيمكن حمل مقطوعة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت عن الرجل يقضى رمضان ~~أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من ~~الليل وكان من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه (5) الحديث. # على الاستحباب، كحمل لفظ (لا ينبغي) في رواية أبي بصير في قضاء شهر ~~رمضان: لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال (6)- على التحريم. PageV05P080 # .......... # والظاهر أن قضاء غير رمضان ليس فيه شيء من الكفارات، للأصل وعدم الدليل، ~~وبطلان القياس مع التأمل في الأصل. # وكذا في الواجب المطلق بالطريق الأولى، وهو ظاهر. # ولكن ينبغي عدم الإفطار بعد النية مطلقا، ولا يبعد التحريم بعد الزوال، ~~لما مر، مؤيدا ب @QUR@03 (لا تبطلوا أعمالكم) (1). # واما المعين بالنذر وشبهه، فيمكن وجوب الكفارة فيه من جهة ابطال النذر ~~ونحوه، فتجب كفارة النذر، ونحوه، وسيجيء في محله. # وتدل عليه صحيحة على بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت ~~أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ # فكتب اليه وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه ms1243 في سفر، ولا مرض ~~الا أن تكون نويت ذلك، وان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على ~~سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (2). # ولا يضر عدم توثيق (بندار) في الصحة ولا الكتابة [3]. ويستفاد منها: # 1- وجوب الكفارة في الصوم بالنذر المعين. # 2- وكونها بما يصدق عليه التصدق مطلقا، ويمكن حمله على المد والإطعام كما ~~في غيره. # 3- وعدم بطلان النذر بالإبطال عمدا أيضا كما هو الظاهر، وسيجيء، وكذا ~~العهد واليمين. PageV05P081 # .......... # 4- وسقوط الصوم المنذور سفرا ومرضا. # 5- وعدم سقوطه سفرا مع قصده ذلك في النذر بخصوصه على ما ذكروه، فكأنهم ~~فهموا ذلك من الاستثناء بقوله: (الا ان تكون إلخ) بإرجاعه إلى السفر مع عدم ~~الصراحة فتأمل. # وكفارة اليمين ظاهرة، واما غيره فغير ظاهر، وسيجيء. # واما المعين لكفارة ونحوها فلا كفارة فيه على الظاهر. # وما نجد دليلا على ما هو المشهور بينهم من وجوب كفارة إفطار شهر رمضان في ~~إفطار يوم معين بالنذر، لأن الأدلة كما عرفت ليست إلا في شهر رمضان، ~~والقياس باطل. # قال المصنف في المنتهى- في مسألة وجوب الكفارة للنوم على غير نية الغسل- ~~هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد، ينشأ (من) تنصيص الأحاديث على رمضان ~~من غير تعميم ولا قياس يدل عليه (ومن) تقسيم الأصحاب، وقد مرت الإشارة الى ~~عدم التردد. # وقال بعد ذلك- بأوراق-: تجب الكفارة أيضا في قضائه بعد الزوال، وفي النذر ~~المعين قبل الزوال وبعده، وفي الاعتكاف ذهب إليه علمائنا، ثم نقل خلاف ابن ~~ابى عقيل بعد ذلك- بصفحة- في القضاء. # ونقل في المختلف، عن ابن ابى عقيل ما يدل على عدم الكفارة إلا في أداء ~~شهر رمضان. # فتأمل، فإن الإيجاب بلا دليل، وجعل مجرد قول ما رآى من الأصحاب دليلا ~~مشكل، والاحتياط يقتضي الترك في الفتوى والفعل. # واما المحل فهو الذي يجب عليه الصوم، والظاهر عدم الفرق بين الرجل PageV05P082 # .......... # والمرأة، وقد مر البحث فيه في الجملة، وما نعيد ذلك. # واما وجوب كفارة المرأة المكرهة أيضا على زوجها الذي أكرهها في صوم شهر ~~رمضان فهو مشهور بينهم. ms1244 # وقال في المنتهى: عليه أكثر علمائنا، وعليه رواية المفضل بن عمر، عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: ان ~~كان استكرهها، فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، ~~وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة ~~وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (1). # وفي سند الرواية ضعف [2]. # وليست باجماعية فنحن من المترددين. # ونقل في المختلف، عن ابن ابى عقيل أن ليس على الزوج المكره أيضا إلا ~~كفارة واحدة له. # والأصل- وعدم صحة الدليل، وظهور عموم الأدلة في الواحدة، وترك التفصيل في ~~الاخبار المتقدمة في وجوب الكفارة على الذي واقع أهله، واحتمال الاستحباب ~~في خبر المفضل- يدل على عدم التردد في العدم، فتأمل واحتط. # وكذا بعد تحمل كفارة من ليس عليها كفارة لصحة صومها اتفاقا. # والحمل على المجاز بان المراد إيجاب كفارتين عليه رأسا لا التحمل فتكون ~~الكفارتان، نظرا بحاله لا الى حالها بوجه، بعيد غير محتاج، وينبغي ترك ~~التحمل [3] PageV05P083 # .......... # فإنه ليس في الرواية. # والظاهر أنه على تقدير التحمل مخصوص بشهر رمضان وكونها زوجته دون الأمة، ~~والمزني بها، واشتراط صومه وصومها، فلا يتعدد في المجنون والمجنونة ~~ونحوهما. # والظاهر انه لا تحمل في العكس. # واما باقي الموجبات فقالوا: (منها) إيصال الغبار الغليظ الى الحلق. # وقد عرفت أن ليس لهم دليل واضح على ذلك، وان الرواية المنقولة ضعيفة ~~الاسناد، ومقطوعة، وغير مقيدة بالغليظ، ومشتملة على أحكام غير ثابت ~~إيجابها، مثل شم الريحة الغليظة كما ذكره في المنتهى. # وانها معارضة بأوضح وأكثر منها، وانه لو صدق عليه الأكل والإفطار يوجب ~~الكفارة، والا فلا. # والأصل دليل قوى، والصدق مطلقا غير ظاهر، ولهذا قال المصنف في المنتهى- ~~بعد الاستدلال على وجوب الكفارة، ورد دليل عدمه-: وبالجملة فإن السيد ~~المرتضى (رحمه الله) لم يوجب الكفارة وهو قوى، وقال أبو الصلاح: إذا وقف في ~~الغبار لزمه القضاء (انتهى). # وهذا يشعر بإيجاب السيد القضاء. # وقد نقل في المختلف عنه وعن ابن الجنيد أن غير المعتاد لا يبطل ms1245 الصوم ولا ~~ينقضه وان قال في المنتهى: ذهب علمائنا الى عدم الفرق بينه وبين المعتاد. # وبالجملة، الأصل دليل قوى وان قلنا بوجوب الاجتناب مطلقا ووجوب القضاء. # فلا بد للكفارة من دليل آخر، وليس بواضح، فهو بعيد. PageV05P084 # .......... # وأبعد منه [1] إيجاب كفارات الجمع في الغبار المحرم، والاستمناء مطلقا، ~~والنخامة وان نزل عن الدماغ قبل ان يصل فضاء الفم لخبر عبد السلام بن صالح ~~(2) كما قاله الشهيد الثاني في شرح الشرائع [3]. # لعدم [4] صحته كما مر، وعدم صراحته في كل محرم ينزل الى الحلق أو مفطر ~~كذلك ولهذا قال: في الفقيه الذي هو صاحب هذا المذهب وراوي الخبر المفتي به ~~[5]: فأنا افتى به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه. # ومعلوم عدم دخول الجميع [6] فيه، على ان الإفطار بالغبار والنخامة ~~وتحريمها غير ظاهر ويدل على إباحتها ما روى في فضل ابتلاعها في المسجد ~~تعظيما له. # واعتمد [7] في صحته، على ان عبد الواحد [8] ممن نقل عنه الصدوق بغير PageV05P085 # .......... # واسطة، وانه لم ينقل عن غير الثقة، وان المصنف [1] قال في التحرير: ان ~~الخبر صحيح، وان ذلك تعديل له، وان موثقة سماعة مؤيده. # على انه قال في مواضع: كثيرا ما يقع الغلط في أمثاله فلا اعتبار به. # وبين في أصول الحديث: أنه إذا قال الراوي: أروي عن عدل لا يجوز العمل به. # وقد عرفت أن غير عبد الواحد أيضا ليس بصحيح، فلا يكفى مجرد تعديله. # وان [2] موثقة سماعة مطلقة ليست مقيدة بالحرام والحلال. # وقال في التهذيب: يحتمل ان يكون الواو بمعنى (أو) أو يكون المراد الوطي ~~المحرم، وأنها مثل الوطي في الحيض في الإتيان بالأهل خاصة، وأنها مضمرة وفيها PageV05P086 # ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر (1) قبل مراعاة الفجر مع القدرة، ويكون طالعا. # عثمان بن عيسى) [1] وتوثيقه غير ظاهر، والحمل على الاستحباب محتمل. # وبالجملة الإفتاء على العموم الذي قاله بمثل ما ذكره لا يخلو عن تأمل. # وجعل وجه التردد في الشرائع عدم توثيق عبد الواحد فقط، محل التردد. # فتأمل. # وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه تعرف قوله: فلو ms1246 فعل (الى قوله) خاصة، وما ~~فيه فتأمل. # قوله: «ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر إلخ» # هذه إشارة إلى باقي ما يوجب القضاء فقط، وهي ثمانية، وقد مرت الثلاثة [2]. # (والرابع) الإفطار في نهار الصوم المعين مع عدم العلم بطلوع الفجر مع ~~القدرة على المراعاة، وتركها مع ظن البقاء. # فلو لم يقدر أو يراعى فالظاهر عدم شيء عليه. # دليله [3] حسنة الحلبي (- لإبراهيم- وقال في المنتهى: صحيحة)، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر ~~وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضيه، قال: فان تسحر في غير شهر رمضان بعد ~~طلوع الفجر أفطر، ثم قال: إن ابى (عليه السلام) كان ليلة يصلى وأنا آكل ~~فانصرف وقال: # أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر ~~رمضان (4). PageV05P087 # .......... # والطاهر أن المراد بغير شهر رمضان، الصوم الغير المعين، إذ الصوم المعين ~~مما لا يؤمر بأكله. # ويدل على التفصيل رواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أكل أو شرب ~~بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ~~ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا اعادة عليه، وان كان قام فأكل وشرب ثم ~~نظر الى الفجر فرأى (فرآه- خ) انه قد طلع (الفجر- خ ئل) فليتم صومه ويقضى ~~يوما آخر، لأنه بدء بالأكل قبل النظر، فعليه الإعادة (1). # ويفهم من المنتهى كونه إجماعيا فلا يضر عدم صحة الرواية الثانية، والعقل ~~أيضا مساعدة. # اما عدم القضاء على الأول [2] فللأصل، ولعدم تكليفه بأكثر من وسعه وقد ~~بذل الجهد فهو معذور، وليس بأقل من حال الناسي. # واما القضاء في موضعه [3] فلتقصيره في الجملة وان ظن بقاء الليل وكان ~~الأكل جائزا. # «فروع» (الأول) [4] الظاهر جواز الأكل مع الظن ويحتمل مع الشك أيضا قبل ~~المراعاة، للأصل وعدم العلم بوقت الصوم الممنوع إفطاره. PageV05P088 # .......... # وكذا في فعل ما يشترط فعله في الليل، مثل صلاة الليل، ووجوب القضاء لا ~~يستلزم الإثم ولا يتبعه. # (الثاني) الظاهر عدم الفرق ms1247 بين الصائم مطلقا في صحته في الثاني [1] وعدم ~~احتسابه صوما في الأول [2] فلا بد من بدله في غير المعين وان لم نقل له ~~القضاء فينبغي اكله. # (الثالث) الظاهر انقطاع التتابع في الجملة فيما يشترط فيه التتابع فيأكل ~~ويستأنف. # (الرابع) الظاهر عدم الفرق بين المكلفين في ذلك، والمفطرات إجماعا، وغيره. # ويمكن الصحة مع العجز مطلقا كما يفهم من تقييد الأصحاب. # ويمكن ان يقال: بوجوب الإعادة لصدق الإفطار عمدا اختيارا المستلزم للقضاء ~~غالبا بل الكفارة، أيضا. # لكن هنا تسقط، للجهل والعذر، ولأنه يصدق عليه أنه أفطر قبل المراعاة، وهو ~~المستلزم للقضاء، للخبر كما يفهم مما في الحسنة (ثم خرج من بيته وقد طلع) (3). # ويمكن سقوطه عنه إذا اعتمد على من يجوز له الأكل بقوله، والقضاء مطلقا أحوط. PageV05P089 # وبالإفطار باخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه # (الخامس) [1] الإفطار لإخبار الغير بعدم طلوع الفجر مع القدرة على ~~المراعاة بنفسه، وقد طلع. # وهو قريب من الرابع [2]، فدليله يصلح دليلا له مع حسنة معاوية بن عمار، ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم ~~لا، فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم انظر، فأجد قد كان طلع حين نظرت، قال: # (اقضه) (3) اما انك لو كنت أنت الذي نظرت (لم يكن (4) عليك شيء) (5). # والظاهر أنه تجري فيه الفروع المتقدمة، ويزيد عليها بعدم الفرق في المخبر ~~بين كونه عدلا وغيره، ولو كان (ناخ) عدلين فيمكن عدم القضاء، لأنهما حجة شرعية. # والظاهر القضاء لان كونهما حجة شرعية في الجملة لا يستلزم كونهما كذلك ~~دائما، وعلى تقديره [6] لا يستلزم عدم القضاء، لأن الحجية لا تستلزم عدم ~~القضاء عند ظهور الخلاف، ويحتمل القضاء لما مر، فتأمل. # ومع القدرة وكون المخبر عدلا يمكن سقوط القضاء، والظاهر العدم ولا شك انه أحوط. PageV05P090 # وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة مع طلوعه، # (السادس) الإفطار مع الاخبار بطلوعه وظن كذبه والقدرة على الاطلاع وقد ~~طلع، وهذه أيضا مثل سابقتها فروعا ودليلا، بل هنا القضاء أوضح ms1248 لعدم الاطلاع ~~مع القدرة والإخبار به. # واما عدم الكفارة فلعدم العلم والعمد الموجبين لهما، وللأصل وظن عدم ~~الإفطار به لظن كونه في الليل. # وتدل على القضاء فقط أيضا، صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان، وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر الى ~~الفجر فناداهم: أنه قد طلع الفجر فكف بعض، وظن بعض أنه يسخر فأكل فقال: يتم ~~صومه ويقضى (1). # وهذه أيضا مشتركة في بعض الفروع المتقدم (مة- خ ل). # وتزيد بأنه قال في المنتهى ص 578: لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف ~~فالأشبه وجوب القضاء والكفارة لأن قولهما محكوم به شرعا فيترتب عليه توابعه ~~(انتهى). # وفيه تأمل، والأصل عدمها وان قلنا بعدم جواز الأكل، ولعدم صدق تعمد ~~الإفطار الموجب لها، وعدم التفصيل في الخبر، يدل على تعميم الحكم سواء كان ~~المخبر عدلين أم لا. # وبأن [2] الظاهر عدم الفرق بين القدرة على الاطلاع بنفسه أم لا، فلو لم ~~يقيد الجواز بها لكان أولى. PageV05P091 # وبالإفطار للإخبار بدخول الليل ثم يظهر الفساد، وللظلمة الموهمة دخول ~~الليل، ولو ظن لم يفطر # (السابع) الإفطار للإخبار بدخول الليل ولم يدخل، وهذا بعينه مثل ما تقدم. # ويمكن هنا عدم الجواز خصوصا مع كونه فاسقا، وعدم حصول الظن فيمكن الكفارة ~~أيضا حيث لم يكن الإفطار له جائزا الا ان يكون جاهلا بذلك، فالظاهر، العدم ~~حينئذ فتأمل. # (الثامن) الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يفطر، يعنى لو ~~توهم بحيث لم يحصل له ظن دخول الليل، بل الوهم أو الشك فأفطر ثم علم عدم ~~الدخول يجب القضاء فقط دون الكفارة. # ودليله ظاهر، لأن الأصل عدم الدخول، وحكم الاستصحاب يقتضي عدم الإفطار ~~فيكون آثما ويجب عليه القضاء، بل يمكن وجوب الكفارة أيضا الا ان يقال: انه ~~توهم جواز الأكل بذلك فيكون جاهلا. # والظاهر أنه معذور في الكفارة، ولكن غير معذور عند المصنف كما صرح به في ~~المنتهى ويمكن ان يحمل (الموهمة) [1] على ما يفيد ظنا ما وقوله: (ولو ظن) ~~على الظن ms1249 الغالب وهو بعيد. # والذي يظهر، وجوب القضاء مع الظن مطلقا كما هو مختار المنتهى، بل مع ~~الجزم أيضا مع تبين الفساد، ولصدق الإفطار في نهار الصوم الواجب فيكون ~~باطلا موجبا للقضاء، وعدم حصول الصوم كما في منافي الصلاة. PageV05P092 # .......... # وسقوط [1] الكفارة لجهله وحصول الشبهة، والأصل مع عدم ثبوت الكلية [2]. # ولصحيحة أبي بصير وسماعة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قوم صاموا ~~شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم، ~~ثم إن السحاب انجلى، فإذا الشمس، فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن ~~الله عز وجل يقول @QUR@05 ثم أتموا الصيام إلى الليل ، فمن أكل قبل أن يدخل ~~الليل فعليه قضاءه، لأنه أكل متعمدا (3). # وروى مثلها سماعة بسند آخر. # ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس [4]، لأنهما لا بأس بهما مع التأييد ~~المتقدم. # وذهب جماعة منهم الشيخ- في التهذيب- الى عدم وجوب القضاء أيضا للظن ~~وحملوا هذه على الشك والوهم، لرواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت، وفي السماء غيم، ~~فأفطر، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه ولا يقضيه (5). # ورواية زيد الشحام، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل صائم ظن أن ~~الليل قد كان، وأن الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر، ثم إن السحاب PageV05P093 # .......... # انجلى، فإذا الشمس لم تغب، فقال: تم صومه ولا يقضيه (1). # وصحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب ~~القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ~~ان كنت قد أصبت منه شيئا (2). # واستدلوا [3] أيضا بأن التكليف منوط بالظن لعدم العلم وقد حصل. # وأجاب [4] المصنف في المنتهى- بعد اختيار الأول [5] والاستدلال عليه بما ~~قلناه- بان الحديث الأول [6] في طريقه (محمد بن الفضيل) وهو ضعيف، وفي طريق ~~الثاني [7] (أبو جميلة) وهو ضعيف أيضا، وبأن الحديث الثالث لا دلالة فيه ~~على محل النزاع وهو سقوط ms1250 القضاء، والتكليف منوط باستمرار الظن ولم يحصل ~~هناك كمن ظن الطهارة وصلى ثم تبين فساد ظنه (انتهى). # ومحمد بن الفضيل مشترك بين المصرح بتوثيقه [8] والضعيفين، وما PageV05P094 # .......... # اعرف [1] كونه ضعيفا، وهو اعرف. # وان [2] في الحديث الثاني (على بن الحسن بن فضال) وفيه ما فيه مع ان ~~الطريق اليه غير صحيح [3]. # وصحيحة زرارة مشتملة على كون دخول الوقت بمجرد غيبوبة القرص وقد مر البحث ~~فيه وان ظاهرها يقتضي عدم القضاء مطلقا ولو لم يتفحص عن القرص، بل مجرد أن ~~الغيبوبة مسقط، وانه محل التأمل. # على انها غير صريحة في عدم القضاء لأن قوله: (مضى صومك) لا يدل على عدم ~~القضاء بعد الإفطار خصوصا مع الحكم بوجوب إعادة الصلاة، فإنها لما كانت ~~واقعة في غير وقتها مع بقاء الوقت أمكنه أن يقول: (أعدت) والإعادة في الصوم ~~ما كان يمكن، فقال: (مضى ولكن لا يأكل شيئا آخر). # فيمكن ان يجب القضاء للدليل الذي ذكره، فكأنه لذلك قال [4]: # والحديث الثالث إلخ فتأمل. # ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على الاستحباب وجواز ترك القضاء لاشتمال PageV05P095 # وحكم الموطوء حكم الواطى (1). # ويحرم وطي الدابة (2). # الرواية الأولى على (محمد بن عيسى عن يونس)، ولو كانت صحيحة زرارة خالية ~~عن القصور لكان القول به متعينا. # وينبغي عدم الإفطار بمثله وعدم العمل بالظن، فان التكليف يقيني، والأصل ~~بقائه حتى يتحقق الليل والخروج عنه نعم، العمل بالظن لا بأس به مع الترغيب ~~في السحور (1) وقد يضطر اليه مع أن الاحتياط في الكل بل في كل شيء لا يترك بوجه. # وقال في الفقيه- بعد نقل هذه الروايات الثلاثة (2) الدالة على عدم ~~القضاء-: (بهذه الأخبار أفتى ولا أفتى بالخبر الذي أوجب القضاء، لأنه رواية ~~سماعة بن مهران (3) وكان واقفيا). # فكأنه ما اطلع على رواية أبي بصير [4]، ويدل كلامه أيضا على عدم توثيق كل ~~من في كتابه فافهم. # قوله: «وحكم الموطوء حكم الواطى» # قد مر أنه كذلك مع الشرائط والدليل. # قوله: «ويحرم وطي الدابة» # الظاهر عدم الخلاف في تحريم وطي الدابة، في شهر رمضان وغيره، على الصائم ms1251 ~~وغيره، وانما الكلام في إفساده الصوم ووجوب القضاء والكفارة وعدمه، وقد مر ~~البحث عنه. PageV05P096 # والكذب على الله (1) ورسوله والأئمة (عليهم السلام) # وقال المصنف في المنتهى: ان العدم قوى، وهو قول ابن إدريس للأصل وعدم ~~الدليل وبطلان القياس. # قوله: «والكذب على الله إلخ» # لا شك في تحريم مطلق الكذب مطلقا، وانه على الله آكد، وعلى رسوله وعلى ~~الأئمة (عليهم السلام) قريب منه، وعلى الصائم آكد وأشد خصوصا في الواجب، ~~وفي شهر رمضان أعظم. # والظاهر أن منه بيان المسائل الدينية على خلاف ما هي عليه فينبغي ~~الاحتياط التام. # واما الإفساد به الموجب لوجوب القضاء والكفارة أيضا فقد نقله في المنتهى ~~عن الشيخين واستدلالهما [1] عليه برواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت له: هلكنا، ~~قال: ليس حيث تذهب، انما ذلك، الكذب على الله، وعلى رسوله وعلى الأئمة ~~(عليهم السلام)(2). # والفطر [3] مستلزم لهما لما مر في الصحيحة الموجبة لهما وبرواية [4] ~~سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد أفطر وعليه قضائه وهو ~~صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد (5). PageV05P097 # .......... # وبالإجماع- ثم نقل احتجاج الآخرين [1] بالأصل. # والجواب [2] عن الحديثين بأنهما مشتملان على ما منعتم من العمل به، وهو ~~نقض الوضوء بالكذب فيكون الاستدلال ضعيفا. # ويرده [3] بما سيجيء عن التهذيب. # على أن [4] الحديث الثاني ضعيف السند بعثمان بن عيسى وسماعة [5] وهما ~~واقفيان، وأيضا غير مسندة الى الامام (عليه السلام)، بل مضمرة ولا نسلم [6] ~~أن الإفطار يستلزم وجوب الكفارة، إذ قد يحصل ولم تجب الكفارة كما مر. # والإجماع ممنوع مع وجود الخلاف. # ثم قال: (والأقرب [7] الإفساد عملا بالرواية الاولى). # الذي رأيته في التهذيب هو وجوب القضاء فقط، وانه أشار [8] الى دفع PageV05P098 # .......... # الجواب عن اشتمالهما على ما منعوا منه بقوله: بعد نقل الحديثين. # قوله (عليه السلام) في هذا الخبر [1] (يقضي وضوئه) على وجه الاستحباب ~~بدلالة ما ذكرناه في كتاب الطهارة، فليس يلزم [2] على ذلك قضاء الصوم، لأنا ~~لو خلينا وظاهر الخبر، كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ms1252 أيضا، وانما صرفناه الى ~~الاستحباب للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقي على ~~ظاهره في وجوب القضاء على من فعل ذلك، على العمد دون النسيان (انتهى). # نعم وجوبهما مصرح في كلام الشيخ المفيد الذي نقله في التهذيب، فايجابهما ~~بعيد لعدم الكفارة فيهما. # والثاني كالصريح في القضاء فقط، وهو يدل على العدم في الأول أيضا حيث ~~قال: (انه قد أفطر) مع أنه ما أوجب إلا القضاء، ومعلوم عدم استلزام الفطر ~~الكفارة، وأن الاحتياط لا يقتضي الوجوب، وهو ظاهر. # ولا يبعد حملهما على الاستحباب للأصل، وحصر المفطر في الخبر الصحيح ~~المتقدم (ولا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال) (3) والكذب ليس منها. # ويؤيده حمل الثاني في قضاء الوضوء على ذلك [4]، إذ يبعد حمل لفظة يقضي PageV05P099 # والارتماس (1) ولا قضاء ولا كفارة على رأى. # صومه ووضوئه على الوجوب في الأول والندب في الثاني [1]، مع عدم دلالته ~~على الوجوب. # على ان سبب حمل الخبر في الوضوء على الاستحباب، هو مثل ما قلناه من حصر ~~النواقض في أمور ليس الكذب منها. # وليس نقض الوضوء بالكذب في خبر صريحا، وهو ظاهر بالنظر الى ما تقدم في ~~أدلة نواقض الطهارة. # وأيضا الحديث الثاني ليس فيه تقييد الكذب، والظاهر عدم القائل بوجوبهما ~~[2] بالكذب المطلق وأن الحديثين ليسا بصحيحين (اما) الأول، فلوجود منصور بن ~~يونس [3]. # وقال في الخلاصة: قال الشيخ: انه واقفي، وقال النجاشي: انه ثقة. # والوجه عندي التوقف فيما يرويه، والرد لقوله، لوصف الشيخ له بالوقف، وما ~~اعرف وجه ترك المصنف منع صحته. # واما الثاني فلما مر، ويؤيده قول أكثر العلماء. # فاختيارى [4] أيضا مقيد، لما عرفت من عدم صحة الرواية الاولى، وعدم ~~معارضة الأصل بالاحتياط، وهو ظاهر، والاحتياط يقتضي عدم الترك وعدم الفتوى فتأمل. # قوله: «والارتماس إلخ» # اى ويحرم الارتماس عمدا على الصائم PageV05P100 # .......... # وجوبا لجواز الإفطار في النفل بالمفطر الاتفاقي، فالارتماس بالطريق ~~الأولى. # ويمكن التحريم مطلقا على تقدير اعتقاد بقاء الصوم بحاله، وعدم القول بأنه ~~مفطر، بل محرم فقط، لعموم الاخبار، وهو بعيد، فيخصص عموم ms1253 الأخبار كسائر ~~الأخبار الدالة على وجوب الاجتناب بالواجب. # وما اختاره المصنف من التحريم وعدم القضاء والكفارة في الارتماس هو احد ~~المذاهب. # (وقيل): بوجوبهما أيضا، وهو مذهب الشيخ المفيد، ومذهب السيد في الانتصار ~~والشيخ في أكثر كتبه ومذهب ابن البراج. # (وقيل): بوجوب القضاء فقط وهو مذهب ابى الصلاح. # (وقيل): بعدم وجوبه أيضا، بل الكراهة، ونسب ذلك في المنتهى الى السيد ~~فالمذاهب أربعة، وقال في المختلف: ثلاثة، طرفان وواسطة [1]، وجوبهما وعدمه ~~أصلا، ووجوب القضاء فقط. # فكأنه ما نظر الى تفصيل احد الطرفين [2]. # وجعل المذاهب أربعة في المنتهى، ولكن جعل الرابع عدم الكراهة، ونسبه الى ~~ابن ابى عقيل والجمهور، فتكون خمسة. # والظاهر، التحريم لصحيحة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (3). # وصحيحة حريز عنه (عليه السلام) قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في PageV05P101 # .......... # الماء (1) ولا شك في التحريم في المحرم. # وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: الصائم يستنقع في ~~الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا ~~يغمس رأسه في الماء (2) وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه ~~السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال- وفي الفقيه أربع ~~خصال- الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (3)- والظاهر من النهي، ~~هو التحريم. # ولا يدل على عدمه رواية عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: يكره (كره- خ) للصائم ان يرتمس في الماء (4). # لعدم صحة السند، وعدم صراحة (كره) في عدم التحريم وهو بمعنى التحريم كثير ~~فيحمل عليه لما سبق. # واما وجوب القضاء والكفارة ففي الأخبار المتقدمة اشارة اليه خصوصا الأخير ~~حيث يشعر بأنه يضر بالصوم، وانه مثل الأكل والشرب والنساء، فالقول به غير ~~بعيد خصوصا القضاء، ولنقل الإجماع عليهما عن الشيخ في المختلف. # الا أن (الأصل)- وعدم الصراحة، واحتمال الضرر بغير الإفساد ووجوب القضاء ~~والكفارة، بل في العقاب فقط، مثل العقاب بما يقارنه، وعدم ثبوت الإجماع، ~~ولهذا قال الشيخ أيضا في بعض ms1254 كتبه بعدم وجوبهما- (يدل) على العدم. PageV05P102 # .......... # ويؤيده موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ~~صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضائه ولا ~~يعودن (1) ونفى القضاء مستلزم لنفى الكفارة. # ويؤيده أيضا مقارنته بالإحرام في صحيحة حريز (2). # مع عدم وجوبهما [3] في الإحرام. # قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذين الخبرين (اى الأخبرين) [4] وما ~~جرى مجراهما ان نحمله على ضرب من التقية، لأن ذلك موافق للعامة، ويجوز ان ~~يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة وان كان الفعل محظورا لانه لا يمتنع ~~ان يكون الفعل محظورا ولا يجوز ارتكابه، وان لم يوجب القضاء والكفارة. # ولست اعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس ~~في الماء [5]، انتهى. # يريد التصريح في ذلك، فمذهب المصنف غير بعيد، وينبغي الاحتياط فقوله: ~~(على رأى)، إشارة إلى مذهبه في وطى الدابة، والكذب والارتماس والخلاف فيها. # واعلم ان الأخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد ~~التعميم في الانغماس. # والظاهر صحة الغسل مع الانغماس مطلقا الا ان يعلم كون وصول الماء PageV05P103 # ويكره تقبيل النساء (1)، ولمسهن، وملاعبتهن. # إلى الرأس بالارتماس المحرم، وهو بعيد، فتأمل فيه، فإنه دقيق # قوله: «ويكره تقبيل النساء إلخ» # هذا إشارة إلى عد المكروهات في الصوم، ومنها مباشرة النساء. # ويدل عليها الاخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم وزرارة جميعا عن ابى جعفر ~~(عليه السلام) انه سأل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: انى ~~أخاف عليه فليتنزه من ذلك الا ان يثق ان لا يسبقه منيه (1). # وصحيحة جميل وزرارة وابى بصير جميعا عن ابى جعفر (عليه السلام) (أيضا) ~~قال: لا تنقض القبلة الصوم (2)- وغير ذلك من الاخبار. # ويفهم من الأولى كراهة المس والملاعبة أيضا وجوازهما من غيرها أيضا وما ~~في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) وقال: لا ~~تباشروهن يعنى الغشيان في شهر رمضان بالنهار [3]. # واخرى له عنه (عليه السلام): والمباشرة ليس بها بأس ms1255 ولا قضاء يومه ولا ~~ينبغي له ان يتعرض لرمضان (4) وقد مر أيضا في جواز مص اللسان ما يدل على ~~الجواز. # والظاهر إطلاق الكراهية وتكون بالنسبة إلى الشباب وصاحب الشهوة PageV05P104 # والاكتحال بما فيه صبر أو مسك # الكثيرة أشد كما يشعر به بعض الاخبار، مثل حسنة الحلبي عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) انه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ # فقال: ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى (1) وقال: لا تنقض ~~القبلة الصوم (2). # وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في ~~الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: اما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، ~~واما الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت فما ترى ~~في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: انك لشبق يا أبا حازم كيف ~~طعمك؟ قلت: # ان شبعت أضرني، وان جعت أضعفني؟ قال: كذلك انا فكيف أنت والنساء؟ # قلت: ولا شيء، قال: ولكني يا أبا حازم ما أشاء ان يكون ذلك منى الا فعلت ~~(3) ويحتمل اختصاص الكراهية بالأخير لحمل المطلق من الاخبار على المقيد ~~منها كما تقتضيه الأصول، والاجتناب مطلقا أحوط. # وأيضا الظاهر انه أعم من ظن حصول المنى معه أم لا، ويفهم إجماع الأصحاب ~~على ذلك من المنتهى حيث ما نقل التحريم حينئذ إلا عن بعض الشافعية ويمكن ~~المنع خصوصا إذا كان العادة والغالب حصوله فتأمل. # واما الإكتحال فقال المصنف في المنتهى: ويكره الاكتحال بما فيه مسك أو ~~طعم يصل الى الحلق وليس بمفطر ولا محظور ذهب إليه علمائنا. PageV05P105 # .......... # وتدل عليه رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في الصائم يكتحل ~~فقال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب (1). # ورواية ابن ابى يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكحل ~~للصائم؟ فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل (2). # وفيهما دلالة على عدم الإفساد بكل ما ليس بطعام ولا شراب فيشعر ان بمذهب ~~السيد ولكن السند غير ms1256 صحيح. # وفي رواية عبد الحميد بن ابى العلاء أيضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: لا بأس بالكحل للصائم (3). # وأنت تعلم ان هذه ليست بحجة في عدم الكراهية، ولا في الجواز بحيث يعلم ~~دخوله المعدة فيحتمل الكراهية بدون القيد، والتحريم معه فتأمل. # واما ما يدل على كراهة المقيد بما فيه المسك أو الصبر كما هو المشهور ~~والمذكور، مثل رواية سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ~~ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس (4). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن المرأة تكتحل ~~وهي صائمة فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (5). # فيحمل عليه المطلق من الأخبار الدالة على المنع والجواز وعدم الكراهية، ~~مثل ما مر. PageV05P106 # .......... # ومثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يكتحل ~~وهو صائم فقال: لا إنى أتخوف أن يدخل رأسه (1). # وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: # سألته (عن الرجل) (عمن خ ل) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه ~~بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم (2). # وقريب منه- رواية الحسن بن على قال: سألت أبا الحسن (الرضا خ ل) (عليه ~~السلام) عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ~~ذلك؟ فقال: لا يكتحل (3). # وفيهما دلالة على جواز الصيام (الصوم خ ل) مع الرمد وحملت على الكراهية ~~لا التحريم للإشعار فيها بذلك مثل قوله: (أتخوف) (4). # ولظهور ان الممنوع هو الأكل ونحوه مما يصل الى المعدة على ما مر، وهنا ~~غير معلوم الوصول، ولخبر الحسين (الحسن خ ل) بن عبد ربه [5] قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال: لا بأس به ~~(6) ولا يبعد الكراهية مطلقا والشدة فيما فيه المسك ونحوه، ولا شك ان ~~الاجتناب مطلقا أحوط واولى. PageV05P107 # وإخراج الدم (1)، ودخول الحمام المضعفان، # وما رأيت خبرا ms1257 خاصا في الصبر على ما هو في المتن وأكثر المتون فوجه ~~التخصيص غير ظاهر كأنه ذكر هو والمسك على سبيل التمثيل. # قوله: «وإخراج الدم إلخ» # الذي في الرواية هو الحجامة لا مطلق إخراج الدم فيمكن التعميم لاستخراج ~~العلة أو يكون لهم خبر، ما رأيته. # ويفهم الإجماع على كراهة القصد أيضا من المنتهى. # فأما الذي يدل على كراهتها مع الضعف، وعدمها مع عدمه فهو صحيحة سعيد ~~الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم، فقال: لا ~~بأس الا ان يتخوف على نفسه الضعف (1). # وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم ~~أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف به على نفسه،؟ قلت: ما ذا يتخوف ~~عليه؟ قال: الغشيان أو تثور [2] به مرة، قلت: أرأيت ان قوى على ذلك ولم يخش ~~شيئا؟ قال: نعم ان شاء (3). # ورواية الحسين بن ابى العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الحجامة للصائم؟ قال: نعم إذا لم يخف ضعفا (4). # وفي الحسين قول لا يضر. PageV05P108 # .......... # والذي ورد في النهي مطلقا أو الجواز مطلقا يمكن حملهما على المقيد مثل ~~صحيحة عبد الله بن ميمون، عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ~~ثلاثة لا يفطرن الصائم، القيء والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي (صلى ~~الله عليه وآله) وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (1). # أو على الجواز مطلقا، فإن الكراهية لا تنافي الجواز، وهذه تدل على جواز ~~الاكتحال فيمكن تقييده بما مر فلا يكون مكروها أيضا. # وعلى عدم الإفطار بالاحتلام في النهار في مطلق الصوم. # وعلى عدم الإفطار بالقيء، ويمكن حمل القيء على ما يحصل بغير الاختيار، لا ~~بالعمد والاختيار الموجب للقضاء أو يحمل الإفطار على إيجاب القضاء ~~والكفارة، وهو بعيد. # ومثل صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ~~بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان، فإني أكره أن يغرر بنفسه الا ان لا يخاف ~~على نفسه وانا إذا أردنا الحجامة في ms1258 رمضان احتجمنا ليلا. (2) # يفهم منها تأكيد الكراهية في شهر رمضان لعله لشدة الاهتمام بصومه أو ~~لكثرته فتوقي الضعف فيه أكثر، وحمل المنع المستفاد من هذه الاخبار، على ~~الكراهية لا على التحريم للإشعار فيها بها كما يفهم من التعليل بخوف الضعف، ~~وهو غير مناسب له بل للكراهية، ولنقل الإجماع في المنتهى قال: ويكره إخراج ~~الدم المضعف بفصد أو حجامة، ولا يفطر بالحجامة، وليست محظورة، ذهب إليه ~~علمائنا. (انتهى). PageV05P109 # والسعوط بما لا يتعدى الحلق # واما [1] ما يدل على كراهة دخول الحمام مع الضعف، فهو صحيحة محمد بن مسلم ~~عن ابى جعفر (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ # فقال: لا بأس، ما لم يخش ضعفا. (2) # فإنها تدل على البأس معه فيكون مكروها، وللعلة كما مر ويحمل على المقيد، ~~نفى البأس في خبر ابى بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] أو البأس ~~على التحريم. # واما السعوط فقال المصنف في المنتهى: ومنع المفيد عن السعوط وهو الذي يصل ~~الى الدماغ من انفه، وأبو الصلاح أيضا، وأفسدا به الصوم مطلقا. (انتهى) ~~الظاهر انه يريد به، سواء دخل الحلق أم لا. # ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد وسلار القضاء والكفارة، وعن ابى الصلاح ~~وابن البراج القضاء خاصة، ونقل عن الشيخ في المبسوط انه مكروه ولا يفسد ~~الصوم سواء بلغ الدماغ أم لم يبلغ الا ما ينزل الى الحلق فإنه يفطر ويوجب ~~القضاء، ثم قال: هو الصحيح عندي. # أما دليل عدم التحريم والإفساد مع عدم وصول الحلق، فهو الأصل وعدم صدق ~~المفطر، فإنه انما يكون مع دخوله المعدة وهو ظاهر، ومنه يعلم تحريمه مع ~~الوصول عمدا عالما اختيارا والقضاء وهو ظاهر. # واما عدم الكفارة حينئذ فكأنه لعدم دليل خاص وعدم عموم دال على PageV05P110 # وشم الرياحين خصوصا النرجس # وجوب الكفارة. بمطلق ما يصل الى الحلق عمدا وقد مر لكنه محل التأمل لأن ~~إيصال الغذاء من الحلق إلى المعدة عمدا عالما مختارا، يوجبها، ولهذا اختار ~~وجوبها أيضا في المختلف، ولا نزاع في الوجوب مع صدق ms1259 الأكل الا ان يحمل على ~~الجهل أو عذر آخر. # واما دليل الكراهية فهو احتمال الوصول، والخلاف، وما في رواية ليث ~~المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم ويصب في ~~اذنه الدهن؟ قال: لا بأس إلا السعوط، فإنه يكره (1). # وهذه تدل على نفى التحريم أيضا، وعلى جواز الحجامة، وصب الدهن في الاذن، ~~قال الشيخ: اما السعوط فليس في شيء من الاخبار انه يلزم المتسعط، الكفارة، ~~وانما ورد مورد الكراهية- ولكن قال في الفقيه: ولا يجوز للصائم ان يستعط- ~~والظاهر انه من تتمة صحيحة البزنطي [2]. # فالظاهر منه التحريم، ويمكن الحمل على الكراهية، وعلى وصول الجوف، ~~والاحتياط يقتضي العدم مطلقا. # واما كراهة شم الرياحين، فدليل جوازه الأصل وعدم كون الشم داخلا في ~~المفطر، والأخبار الكثيرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): الصائم PageV05P111 # .......... # يشم الريحان والطيب؟ قال: لا بأس به. (1) # وما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (الرضا خ- صا) ~~(عليه السلام) عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له؟ فقال: # لا بأس به (2) والاخبار في ذلك كثيرة. # واما الكراهية فيدل عليها النهي الواقع في الاخبار مثل رواية الحسن بن ~~راشد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الصائم لا يشم الريحان (3). # ورواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصائم ~~يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا ولا يشم الريحان (4). # وما في رواية الحسن (الحسين- خ) بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ (5). # وحملت هذه على الكراهية للفظ (يكره)، وعدم صحة سند الاخبار، وللجمع. وقال ~~في المنتهى: وشم الرياحين مكروه، ويتأكد في النرجس وهو قول علمائنا اجمع. ~~على أنه قال في المختلف: قال في النهاية: شم الرائحة الغليظة التي تصل الى ~~الجوف يوجب القضاء والكفارة، وبه قال ابن البراج. # واستدل [6] له برواية سليمان بن جعفر (حفص خ ل) المروزي [7] التي PageV05P112 # .......... # تقدمت في مسألة الغبار. # وأجاب بمنع صحة ms1260 السند، والإضمار، واحتمال الجواب [1] عن الغبار لا الشم، ~~وبالقول بالموجب [2]، فإن الغلظة صفة الأجسام، فجاز أن يكون المراد ذا ~~الرائحة. # قلت: فعلى هذا يمكن ارتفاع الخلاف، لكون مرادهما أيضا ذلك، فكأنه علم ~~وصول ذي الرائحة إلى الحلق. # وبالجملة، القول بالتحريم أو الفساد بمجرد الشم بهذه الرواية بعيد جدا. # والظاهر أن الكراهية في الرياحين، لا الطيب الا المسك، للأصل وعدم صدق ~~الريحان، ولما مر من عدم البأس بالطيب. # ولرواية الحسن بن راشد، قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صام ~~تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة الصائم (3). # ولعموم ما يدل على الترغيب بالطيب من الاخبار، ولعدم صحة اخبار الكراهية ~~في شم الريحان أيضا، ولعدم ظهور قول الأصحاب بكراهة الطيب، ولهذا قيد ~~بالرياحين. PageV05P113 # وبل الثوب على الجسد (1)، # نعم تدل على كراهة المسك رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ~~(عليهما السلام) (قال خ) إن عليا (عليه السلام) كره المسك أن يتطيب به ~~الصائم (1). # وقال في الفقيه: روى أن من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد ~~عقله [2] واما ما يدل على شدة كراهة النرجس فهو رواية محمد بن الفيض (العيص ~~خ) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك ~~لم ذاك؟ قال: لانه ريحان الأعاجم (3). # قال في الكافي: أخبرني بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت تشم إذا صاموا ~~وقالوا: انه يمسك الجوع. # ولعل شدتها من جهة اختصاصه بالنهي مع دخوله في المطلقات، وقال الشيخ: ~~يحتمل ان يراد بما في المطلقات النرجس. # قوله: «وبل الثوب على الجسد» # الظاهر انه يريد لبس الثوب المبلول، ودليل الجواز ظاهر. # وتدل على الكراهية رواية الحسن الصيقل المتقدمة (4) ورواية الحسن بن ~~راشد، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الحائض تقضى الصلاة؟ قال: ~~لا، قلت: تقضى الصوم؟ قال: نعم، قلت: من اين جاء ذا (هذا خ)؟ قال: إن أول ~~من قاس إبليس، قلت: الصائم يستنقع في الماء؟ قال: PageV05P114 # وجلوس المرأة في الماء # نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا ms1261 قلت: من اين جاء ذا (هذا خ)؟ قال: # من ذاك، قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا، لأنه لذة ويكره ان يتلذذ (1) ~~والظاهر انه على تقدير عصر الثوب تزول الكراهية فالمراد المبلول بالبل ~~الكثير لا مجرد الرطوبة كما يفهم من رواية عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تلزق ثوبك (الى جسدك) وهو رطب وأنت صائم ~~حتى تعصره (2) ويحتمل العموم كما هو ظاهر غير هذه، وتكون هذه لنفى شدة ~~الكراهية. # واما الاستنقاع في الماء فالظاهر عدم الكراهية للرجل لما مر في خبر ابن ~~راشد (3). # وصحيحتي الحلبي (4)، ومحمد بن مسلم (5) في الارتماس، ولرواية حنان ~~الآتية. # واما الكراهية للمرأة فتدل عليه رواية حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس، ولكن لا ينغمس ~~فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها (بفرجها- كا يب) ~~(6) وهي محمولة على الكراهية لعدم صحة السند، وعموم الأخبار الكثيرة ~~الصحيحة والأصل، ولان الصوم انعقد شرعا ولا يصدق على ذلك، المفطر، والحمل ~~غير متحقق [7] فيمكن كون المراد في الرواية بذلك احتمال حمل الماء وخوف ذلك PageV05P115 # ولو أجنب ونام (1) ناويا للغسل فطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر الى ~~امرأة فأمنى أو استمتع (استمع- خ) فأمنى لم يفسد صومه. # كما يقال في علة الكراهية أمثال ذلك، وعلى تقدير التحقق، كون مثل ذلك ~~حراما ومفطرا، غير ظاهر وان كان القول بتحريم الحقنة بالمائع يشعر به. # ومن هذا علم عدم قوة القول بوجوب القضاء بذلك كما نقل عن ابى الصلاح، ~~والأحوط الترك. # قوله: «ولو أجنب ونام إلخ» # هذا كله واضح، ودليله، الأصل، وعدم ثبوت ما يرفعه وقد مر تحقيقه أيضا. # ولكن ينبغي تقييد النوم بظن الانتباه للعادة ونحوها، وأيضا بما إذا لم ~~يكن بعد انتباهه فيجب القضاء، وبعد انتباهتين فيجب القضاء والكفارة بناء ~~على ما مر من اقتضاء مذهب المصنف في المتن ذلك. # وتقييد قوله: (أو أجنب نهارا) بعدم كونه عمدا اختيارا وعالما، بل قد يكون ms1262 ~~بالاحتلام ونحوه. # وكذا قوله: (أو نظر الى امرأة فأمنى أو استمتع (- استمع خ-) [1] بعدم قصد ~~ذلك مع العادة بحصول المنى حينئذ فتأمل. # وان الظاهر أن مثل الاحتلام بالنهار لا يضر بمطلق الصوم ندبا وواجبا ~~معينا وغير معين، قال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا، وقد مر ما يدل عليه. # وما ذكره في الفقيه: (ومن احتلم بالنهار في شهر رمضان فليتم صومه ولا ~~قضاء عليه) [2] وكأنه في صحيحة منصور بن حازم ما يؤيده. PageV05P116 # ولو تمضمض للتبرد (1)، فدخل الماء حلقه، فالقضاء، بخلاف مضمضة الصلاة، ~~والتداوي، والعبث على رأى، # قوله: «ولو تمضمض للتبرد إلخ» # قال في المنتهى: ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء، وللرواية. # وكذا لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة مع تعمد ابتلاع الماء حينئذ واما ~~ان ابتلعه بغير اختياره، فان كانت للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة، وان ~~كانت للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة وهو قول علمائنا. # والذي يقتضيه الأصول عدم القضاء أيضا حينئذ وعدم التحريم ويدل على عدم ~~التحريم الاخبار مثل تشبيه القبلة بها في الصوم. # ولكن يفهم من المنتهى [1] وغيره وجوب القضاء والتحريم إذا لم يكن لغرض ~~صحيح حيث استدل على القضاء للتبرد والعبث بالتحريم وبعدمه على عدم القضاء ~~للوضوء. # وأنت تعلم عدم ظهور دليل التحريم واستلزامه القضاء فتأمل. # واما الروايات فهي مثل صحيحة الحلبي (في زيادات التهذيب) عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فدخل الماء حلقه؟ قال: ان كان وضوئه ~~لصلاة فريضة فليس عليه قضاء (شيء خ كا) وان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه ~~القضاء (2)، ومثله في الكافي في الحسن عن حماد. PageV05P117 # .......... # ومثلهما رواية يونس، قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض ~~في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه، وان تمضمض في غير ~~وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (1). # وظاهرها عدم القضاء في الوضوء لصلاة الفريضة، والقضاء في غيره مطلقا، وهو ~~خلاف ما ذكره الأصحاب. # نعم ms1263 رواية سماعة قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل ~~حلقه قال: عليه قضاءه وان كان في وضوء فلا بأس به (2) تشعر بما ذكره ~~الأصحاب كما في المتن، ولكنها غير صحيحة مع الإضمار ويدل على عدم شيء مطلقا ~~الا مع القصد، موثقة عمار الساباطي قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض، فيدخل في حلقه الماء ~~وهو صائم قال: ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك، قلت: فان تمضمض الثانية فدخل ~~في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شيء، قلت: فان تمضمض الثالثة؟ قال: فقال: # قد أساء ليس عليه شيء ولا قضاء (3). # ويمكن حمل الأول على الاستحباب، ولكن هذه غير صحيحة مع صحيحة فيها ~~وتفصيلها فتحمل هذه على الوضوء للفريضة كما هو مقتضى الأصول وان كان هو ~~خلاف قول الأصحاب فيشكل ذلك. # ولكن القول بما قالوه أيضا مشكل، لعدم الدليل الواضح، بل الواضح PageV05P118 # .......... # القول بمضمون الأول [1] كما هو مقتضى الأدلة. # ويشكل أيضا الجمع بين ما في المتن من عدم شيء في المضمضة للعبث وبين ~~الإجماع المفهوم من قول المنتهى: وان كان للتبرد أو العبث الى آخره. # وفي رواية زيد الشحام عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الصائم يتمضمض؟ # قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات قال: وقد روى مرة واحدة (2) والعمل ~~بمضمونها ليس ببعيد وان لم تكن صحيحة لموافقتها القولين. # بل لا يبعد ترك المضمضة ولو كان للوضوء في الفريضة لما مر في الخبر [3]، ~~وللتجنب عن احتمال المفسد، واحتمال بقاء الرطوبة مع الريق، ودخوله الحلق مع ~~عدم ثبوت استحباب المضمضة والاستنشاق بدليل قوى مطلقا فتأمل. # والظاهر عدم الفرق بين المضمضة والاستنشاق، واحتمال العمل فيه بالأصل من ~~عدم إيجاب شيء أصلا لعدم دليل موجب وعدم صحة القياس. # وظاهر كلام الشيخ في التهذيب وجوب الكفارة أيضا حيث قال: # والمضمضة والاستنشاق قد بينا حكمهما، انه إذا كان للصلاة فلا شيء عليه ~~بما يدخل منه في حلقه، وان كان لغير الصلاة فعليه القضاء والكفارة. # ثم استدل [4] عليه برواية ms1264 سليمان بن جعفر (حفص خ) المروزي قال: # سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة ~~غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين PageV05P119 # ولو ابتلع بقايا الغذاء (1) في أسنانه عامدا كفر. # ولو صب في إحليله دواء فوصل (الى- خ) جوفه فالقضاء على رأى (2) # فان ذلك له فطر (مفطر ئل) مثل الأكل والشرب والجماع (1). # وهي غير صحيحة لجهل سليمان، ومقطوعة، وغير صريحة فيها لقوله (غبار)، على ~~ان الظاهر انها محمولة على العمد والاختيار كما يظهر من التشبيه وغيره وما ~~بين فيما سبق إلا رواية يونس، وقد عرفت دلالتها. # وبالجملة هذه المسألة أيضا من المشكلات حيث ان الروايات خلاف مقتضى ~~الأصل، وخلاف كلام الأصحاب، فإن قلنا بها يلزم طرح قولهم، وبالعكس، العكس. # وظاهر المصنف هنا وجوب القضاء للتبرد فقط دون العبث، ولوضوء الصلاة ~~مطلقا، وللتداوي وهو خلاف ما في المنتهى وبعض العبارات والروايات أيضا. # ولعل الرأي [2] إشارة إلى خلاف وجوب القضاء في العبث، ويمكن جعله إشارة ~~إلى خلاف الشيخ وغيره في وجوب الكفارة أيضا، وانه ألحق التداوي بالصلاة ~~وجعل الصلاة أعم كغيره للأصل، فتأمل. # قوله: «ولو ابتلع بقايا الغذاء إلخ» # دليله واضح وهو صدق الأكل الموجب للقضاء والكفارة الا ان يفرض (يعرض خ ل) ~~الجهل أو النسيان وغير ذلك # قوله: «ولو صب في إحليله دواء فوصل إلى جوفه، فالقضاء على رأى» # لعل سبب وجوب القضاء دخول المفطر إلى المعدة الذي هو ممنوع ومفسد، ~~والكفارة PageV05P120 # ولا يفسد بمص الخاتم وغيره (1)، # ساقطة للأصل، وعدم عموم الكفارة في كل ذلك [1]، (أو لكونه للعلاج، فيلزم ~~وجوبها لو كان لغير الدواء). # والظاهر عدم وجوب شيء خصوصا إذا كان للدواء والعلاج لعدم صدق الأكل ~~والشرب عرفا ولغة وشرعا، وحصر المفطر في الخبر كما مر مع عدم دليل في ذلك ~~وهو مختار المصنف في المنتهى ص 567، بل يفهم منه عدم إمكان الوصول الى ~~الجوف حيث قال: لنا (اى على عدم الإفطار بالصب في الإحليل) ان المثانة ليست ~~محلا للاغتذاء ms1265 فلا يفطر بما يصل إليها كالمستنشق (غير البالغ)، ولانه ليس ~~بين باطن الذكر والجوف منفذ في الجوف إلخ. # وما نقل الخلاف الا عن الشافعي، وأجاب عن دليله [2]:- انه كالدماغ في انه ~~من الباطن- [3] بأنه قد بينا انه ليس بين المثانة والجوف منفذ [4]، ولعل ~~مراده بالجوف هو (هنا- خ) المثانة ونحوها، ولكن يبعد إيجاب شيء له وكأنه ~~فرض الوصول منها إلى المعدة وان كان لعلة، (لعله- خ) نادرا. # قوله: «ولا يفسد بمص الخاتم وغيره» # وجهه ظاهر، وهو عدم صدق المفسد، ويدل عليه جواز المضمضة والسواك، وصحيحة ~~حماد بن عثمان قال: سأل عبد الله بن ابى يعفور أبا عبد الله (عليه السلام) ~~وانا أسمع، عن الصائم يصب الدواء في اذنه؟ # قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ (5). PageV05P121 # .......... # وهذه- وأمثالها، مثل ما في الفقيه- في صحيحة البزنطي-: ولا بأس ان يصب ~~الدواء في اذنه [1] تدل على جواز صب الدواء في الاذن. # فما يدل على عدمه كما في بعض الروايات، يحمل على الكراهية أو على علم ~~الوصول الى الجوف وان كان بعيدا. # وصحيحة الحلبي [2] انه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له ~~الخبز وتطعمه؟ فقال: لا بأس به والطير ان كان لها (3) وموثقة محمد بن مسلم، ~~عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم، القدر (4) ~~واما صحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم ~~أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ فقال: لا (5). # فيحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا) (لا يبلعه) [6] وهو غير بعيد، فافهم ~~ويمكن حملها على الكراهية أيضا، لما مر من مقتضى الأصول والاخبار الصحيحة ~~وحملها [7] الشيخ على الاختيار وعدم الضرورة والأول على حال PageV05P122 # ومضغ العلك (1)، # الضرورة وكأنه بعيد، والشهرة [1] مؤيدة الأول، فتأمل. # ويدل على جواز خصوص مص الخاتم، صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: لا بأس بأن يمص الخاتم (2). # ورواية يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الخاتم ~~في فم الصائم ليس به ms1266 بأس، فأما النواة فلا (3). # ومثلها صحيحة منصور بن حازم [4] في الكافي. # والظاهر أن المراد بالنواة هي التي عليها أثر التمر ومع البلع والاجتناب ~~أولى خصوصا في الذوق، للصحيحة [5] وعلى تقدير القول بما قاله الشيخ فالظاهر ~~عدم التعدي عن الذوق الى المضمضة ومثلها # قوله: «ومضغ العلك» # [6] ويمكن جعل ما مر دليلا على جوازه وعدم الإفساد به كما هو مذهب ~~الأكثر. PageV05P123 # والطعام للصبي (1)، وزق الطائر، والاستنقاع للرجل في الماء، والحقنة ~~بالجامد على رأى (2)، وابتلاع النخامة (3) والبصاق، إذا لم ينفصل عن الفم، ~~والمسترسل من # ورواية [1] أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~الصائم يمضغ العلك؟ قال: نعم (2) ونقل عن الشيخ في بعض كتبه القول بالتحريم ~~قال في زيادات التهذيب- بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة- قال محمد بن الحسن: # هذا الخبر غير معمول عليه (انتهى). # وليس له [3] دليل واضح الا ان يقال: بانفصال الأجزاء ووصوله الى الحلق ~~ولا شك في التحريم والإفساد مع ما يوجب [4]، ولا نزاع في ذلك. # وينبغي عدم النزاع في الجواز مع إلقاء الريق. # قوله: «والطعام للصبي إلخ» # (1) وهو عطف على العلك، ودليله قد مر. # وكذا دليل زق الطائر وكذا الاستنقاع في الماء، ولعل المراد استنقاع ~~الرجل، ويمكن الأعم الا انه يكون للمرأة مكروها # قوله: «والحقنة بالجامد على رأى» # وقد مر تحريم المائع وعدم تحريم الجامد مثل الشياف، وقيل: بالكراهية، ~~ولعل دليلها هو الخروج عن الخلاف وما يشعر بعموم المنع فتأمل # قوله: «وابتلاع النخامة إلخ» # قد مر تفصيله ودليله. PageV05P124 # الفضلات من الدماغ من غير قصد. # ولو قصد (1) ابتلاعه أفسد. # وفعل المفطر سهوا (2) لا يفطر (لا يفسد- خ). # ولو كان عمدا أو جهلا أفسد (3). # ودليل قوله: «ولو قصد إلخ» # ظاهر مما تقدم. # قوله: «وفعل المفطر سهوا» # وقد مر دليله أيضا، وأن الناسي في مطلق الصوم معذور ولا يضر صومه فعل ~~المفطر ويصح صومه للأخبار (1). # قوله: «ولو كان عمدا أو جهلا أفسد» # قد مر أن العمد مع الاختيار والعلم مفسد، وموجب للقضاء والكفارة. # واما الجاهل فكونه معذورا مطلقا محتمل للرواية [2]، وللأصل، ms1267 ولكونه ~~كالناسي وهو مذهب ابن إدريس وظاهر التهذيب كما مر. # كالافساد الموجب للقضاء والكفارة لصدق فعل المفطر الموجب لهما وإخلاله ~~لهما بالواجب، وتقصيره لترك التعلم الممكن. # وإيجاب القضاء فقط أعدل لعدم ثبوت كلية إيجاب الكفارة في كل مفطر على كل ~~حال، وللرواية الدالة على عدم شيء عليه بحملها على الكفارة للجمع بين ~~الأدلة. # مثل رواية زرارة وابى بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له، PageV05P125 # والإكراه على الإفطار غير مفسد (1). # قال: ليس عليه شيء (1) والأصل [2]، وكون العلم شرطا للتكليف فافطاره ليس ~~بحرام لعدم التكليف، ويمكن عدم وصول وجوب التعلم اليه. # (ولما) مر مرارا من كون الجاهل معذورا، مثل الناس في سعة مما لا يعلمون (3). # (ولأن) عدم شيء على الناسي لعدم علمه بالحال فهو في الجاهل أعظم. # (ولعدم) صدق أدلة الكفارة لتقييدها بالإفطار متعمدا، والظاهر عدم صدق ذلك ~~على الجاهل، إذ المتبادر من الإفطار عمدا كونه على سبيل العلم بأنه مفطر مع ~~عدم جوازه، ولا شك إنه أحوط، وأحوط منه إتيان الكفارة أيضا فتأمل. # قوله: «والإكراه على الإفطار غير مفسد» # دليله واضح، وهو عدم التكليف عقلا ونقلا مثل (وعما استكرهوا) [4]. # ويؤيده ما يدل على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها، سواء قلنا: # عليه كفارتها أيضا أم لا. # والظاهر عدم الفرق بين أن يؤجر في حلقه المفطر وعدمه مما يسوغ له الإفطار ~~به، بمثل الضرب الذي لا يتحمل، وخوف القتل، والمواعدة على ذلك. # ويدل عليه ما يدل على جواز الأكل للتقية- روى في الفقيه صحيحا، عن عيسى ~~بن ابى منصور الذي وثقه النجاشي، ومدحه في الخلاصة أنه من أهل الجنة، PageV05P126 # وناسي غسل الجنابة، الشهر، يقضي الصلاة، والصوم على رأى (1). # وفي آخر الفقيه أيضا بأنه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة- أنه قال: كنت ~~عند ابى عبد الله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه فقال: يا غلام اذهب ~~فانظر (هل صام الأمير) (1) أم لا فذهب ms1268 ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء ~~فتغدينا معه (2). # قال الصادق (عليه السلام): لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت ~~صادقا (3) وقال (عليه السلام): لا دين لمن لا تقية له (4). # وهذه تدل على مبالغة زائدة في التقية حيث بعث الغلام لينظر. # وروى- في زيادات التهذيب- بالإسناد، عن خلاد بن عمارة، قال: قال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): دخلت على ابى العباس في يوم شك وأنا اعلم أنه من شهر ~~رمضان وهو يتغدى فقال: يا أبا عبد الله (عليه السلام) ليس هذا من أيامك، قلت: # يا أمير المؤمنين ما صومي إلا بصومك، ولا إفطاري إلا بإفطارك، قال فقال: ~~ادن فدنوت فأكلت وانا اعلم انه والله من شهر رمضان (5). # قوله: «وناسي غسل الجنابة الشهر يقضي الصلاة والصوم على راى» # هذه المسألة من المشكلات والمذكور هو مذهب الأكثر. # وقال ابن إدريس: بعدم وجوب قضاء الصوم، فالرأي اشارة اليه. # والذي يدل على الأول [6]، اشتراط الطهارة في الصوم كالصلاة. PageV05P127 # .......... # وبالنسيان سقط الإثم والكفارة لرفع النسيان (1)، فبقي الصوم في ذمته فيجب ~~القضاء لثبوته في كل صوم فات الا ما استثنى، وليس هذا منه. # ولا ينتقض بصوم النائم بعد العلم بالجنابة، فإنه لا يلزم القضاء للنص [2] ~~كما قاله الشهيد في الشرح. # وصحيحة الحلبي- في الزيادات- [3] قال: سئل أبو عبد الله ((عليه السلام)) ~~عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: # عليه أن يقضى الصلاة والصوم (4). # ورواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يجنب بالليل في شهر رمضان ثم نسي أن يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة أو يخرج شهر ~~رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم (5). # ولا يضر عدم صحة سند هذه [6]، لأنها مؤيدة، مع أنها مذكورة في الفقيه ~~المضمون. [7] PageV05P128 # .......... # وقال فيه بعد نقلها: وروى في خبر آخر [1]: ان من جامع في أول شهر رمضان ~~ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضى صلاته وصومه الا ان ~~يكون قد اغتسل للجمعة، فإنه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك ms1269 اليوم ولا يقضى ما ~~بعد ذلك (2). # وهذه صريحة في الدلالة على التداخل مع قصد أحد الأغسال فقط وان كان ~~المنوي هو المندوب قيل: ويؤيده وجوب القضاء على من انتبه بعد النوم جنبا ~~ونام ثانيا فانتبه وطلع الفجر، والكفارة [3]، أيضا على من نام بعد ذلك ~~(أيضا معتبر) [4] وإن انتبه وطلع الفجر عليه. # وقد يعذر ذلك في الكفارة لعدم النص، وقول الأصحاب مع عدم دليل واضح على ~~ذلك كما مر وقد يفرق بين الانتباهات في الليلة الواحدة مع العلم بالجنابة ~~والنوم عمدا وان كان بنية الغسل، وبين ما نحن فيه [5] بعدم العلم حال النوم ~~لنسيانه، وبعدم الوقوع في الليلة الواحدة. PageV05P129 # .......... # ويمكن أن يقال: ان ذلك مؤيد بما ذكره في المعتبر [1] بناء على ما قاله ~~الأصحاب في الانتباهات فلا يرد عليه مثل ما مر وأنه لا يجري في اليوم الأول ~~كما أورده في الشرح [2]. # ودليل ابن إدريس، انعقاد الصوم، الموافق للأمر المستلزم للإجزاء والأصل. # وعموم رفع النسيان. # على انه أجاب في المعتبر عن مثل ما مر [3]. PageV05P130 # .......... # ويمكن وجوب قضاء اليوم الأول، للإجماع المركب والخبر. # مع [1] عدم جريان المؤيد [2]، الثابت في الخبر [3] المقبول عند الأمة ~~المستلزم لرفع الاحكام، ومن جملتها القضاء. # وعدم ثبوت هذه الاخبار عنده بالتواتر، مع عدم علمه [4] بالخبر الواحد. # وعدم ثبوت شرطية الطهارة في الصوم، ولا يصح قياسه على الصلاة. # ويمكن ان يستدل له أيضا بما مر من الاخبار الصحيحة الدالة على صحة صوم ~~النائم جنبا مثل صحيحة العيص بن القاسم- في الفقيه وغيره- إنه سأل أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام ~~قبل ان يغتسل؟ قال: لا بأس (5) ومثلها صحيحة أبي سعيد القماط- مع زيادة ~~قوله: (وذلك لأن جنابته كانت في وقت حلال) (6)- وغيرها من الاخبار المتقدمة فتذكر. # مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمدا والنوم حتى أصبح وقد كان ذلك صريحا في ~~بعض الاخبار الصحيحة، فمع النسيان يصح ولا يقضى بالطريق الأولى. # ويبعد حملها على التقية، أو على النوم عمدا بنية الغسل فانتبه ms1270 وقد طلع ~~الفجر، وانه حينئذ لا قضاء. PageV05P131 # .......... # وحمل البعض على عدم الإثم لا على عدم القضاء إذا أمكن. # مع انه يرد على الثاني [1] انه إذا لم يجب القضاء- حينئذ ينبغي عدم ~~الوجوب مع النسيان [2] بالطريق الأولى. # ويمكن أن يفرق بأن العامد يقصد الانتباه والغسل قبل الفجر خصوصا إذا ~~قيدنا بكون عادته الانتباه على ما قيدوه كما مر بخلاف الناسي، فإنه لم يقصد ~~الغسل قبل الفجر أيضا وقد يكون لذلك دخل في الحكم، ومثله غير بعيد. # وبأنه هنا قد كان جنبا في تمام النهار بخلاف صورة العمد، فإنه كان في أول ~~دخول النهار جنبا وهو نائم، ولو فرض تركه في باقي النهار فلا يلزم وجوب ~~القضاء عليه أيضا. # ويمكن كون ذلك [3] مذهب الصدوق، فإنه يجوز الدخول في الصوم جنبا مع ~~إيجابه الغسل، والظاهر كونه [4] شرطا لصحة الصوم عنده كما في غسل الاستحاضة ~~على ما يقوله الأصحاب من اشتراط صومها بأغسالها النهارية أيضا فافترقا. # وبالجملة لا منافاة، بين إيجاب القضاء مع الجنابة والنسيان طول الشهر ~~للنص الصحيح [5] الصريح في ذلك، وبين عدمه على من ترك الغسل ونام ناويا له ~~قبل الفجر مع تجويز الشارع النوم له حينئذ، فاتفق الفجر للنص [6] كذلك، بعد PageV05P132 # .......... # الجمع بين الاخبار المتقدمة، نعم الجمع بينها مشكل جدا كما مر. # وكذا بين ما يدل (1) على عدم القضاء على الباقي في الليل جنبا عمدا الى ~~طلوع الفجر وبين هذا الحكم [2] واما بالنسبة إلى حكمهم هناك بعدم القضاء في ~~النائم عمدا، وبالوجوب هنا فلا إشكال أصلا بعد صحة الحكم. # فاستشكال الشهيد (رحمه الله) في الشرح بين حكمهم هناك وحكمهم هنا ليس ~~بواضح وكذا دفعه [3] بأمور بعيدة لا تكاد ان تتم. # وكذا ارتكاب أمور غير معلوم أنه قال به غيره فارجع وتأمل. # واما مذهب ابن إدريس فهو جيد وهو بنائه على أصله [4] لو تم، مع أنا [5] ~~نجده يذكر اخبارا ما وصل الى التواتر فتأمل. # على انه يمكن تصحيحه مع قطع النظر عنه بحمل هذه الروايات على الاستحباب ~~للجمع بين الأدلة الا انه بعيد ms1271 لمقارنة الصوم بالصلاة، ولا شك في كون ~~الإعادة بالنسبة إليها واجبة، فكذا الصوم على ان ما ذكره لا يصلح لهذا ~~الحمل- فان PageV05P133 # .......... # الأصل لا يقاوم الأدلة، وكذا خبر (رفع) [1] في عدم القضاء لعدم التصريح ~~بعدم القضاء فيمكن تخصيصه بغيره بعد تسليمه [2]. # واما ما ذكرناه دليلا له فلا بد من الجمع بينه وبين ما تقدم وحينئذ لا ~~يبقى حجة كما تقدم وبالجملة انما الإشكال في الجمع بين الاخبار- الله ~~الموفق. # واما باقي الأغسال، فالظاهر أن غسل المس لا دخل له في الصوم للأصل وعدم ~~الدليل وقد مر البحث عن الحيض في الجملة (3) والنفاس مثله. # وقد ادعى الإجماع في المنتهى في كون حكمهما واحدا، وعلى ان الطهارة منهما ~~شرط في الصوم بمعنى عدم صحته، بل عدم جوازه مع الدم. # فلا يبعد عدم [4] الإلحاق بالجنب في كون غسلهما شرطا للصوم قبل الدخول ~~فيه كما مر، بل مطلقا، وقد مر الخبر (5) الدال عليه في الجملة. # ويصح مع غسل الاستحاضة، فإنها بحكم الطاهر مع الأغسال، والظاهر عدم ~~الخلاف واما اشتراط الصوم بها كما قيل بمعنى عدم شروعها في الصوم الا ~~مغتسلة، فليس بثابت، نعم يمكن توقف صحته على الأغسال النهارية بمعنى أنها ~~لو تركت الكل لم يصح صومها. # ويحتمل البعض أيضا [6] لصحيحة على بن مهزيار- في زيادات التهذيب PageV05P134 # .......... # والكافي- قال: كتبت اليه (عليه السلام): امرأة طهرت من حيضها أو دم ~~نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله ~~من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (يصح خ ل) ~~صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (عليه السلام): تقضى صومها ولا تقضى صلاتها، لأن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) ((عليه السلام)- كا- يب) كان يأمر (فاطمة- ~~كا- يب) والمؤمنات من نسائه بذلك (1). # هذه ما تدل على الإلحاق في وجوب الغسل ليلا بمقدار الفعل، وفي وجوب ~~القضاء والكفارة بالترك كما قيل في الجنابة. # بل تدل على عدمه حيث يفهم وقوع ذلك عمدا مع أنه ليس بموجب للكفارة ويحتمل ~~كونه باعتبار ترك غسل الحيض ms1272 أو النفاس أو باعتبار جميع الأغسال، فلا يكون ~~ترك واحد كذلك، ولا تركه في الليل كذلك على انها مضمرة، وأنها تدل على عدم ~~قضاء الصلاة، وهو غير معقول، وانها مشتملة على أمر فاطمة (عليها السلام) ~~[2] بالقضاء، وذلك لا يقع منها. # ويمكن ان يقال: الظاهر أن المرجع هو الامام (عليه السلام)، لما مر مرارا، ~~ولوجود لفظة ((عليه السلام)) في الكافي والتهذيب، وهو كالصريح في ذلك وأن ~~يقال: المراد قضاء كل الشهر وذلك غير واجب في الصلاة لوجود أيام الحيض فيه ~~(أو) المراد تقضى صوم أيام حيضها دون صلاتها. # وتدل عليه، الاخبار الكثيرة الدالة على قضاء الحائض صومها دون صلاتها ~~(3). ويؤيده وقوع أمر فاطمة (عليها السلام) في تلك الأخبار مثل هذه، وان المراد PageV05P135 # وانما تجب الكفارة (1) في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين ~~وشبهه، والاعتكاف الواجب لا غير. # وهي في رمضان مخيرة بين عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين ~~متتابعين. # بأمرها أن تأمر النساء بذلك [1]. # قال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: انما لم يأمرها بقضاء الصلاة ~~إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا (أو) لا تعلم ما يلزم المستحاضة، ~~فاما مع العلم بذلك والترك له على العمد، يلزمها القضاء (انتهى). # هذا التأويل يدل على كون الجاهل عنده معذورا في الطهارة للصلاة دون ~~الصوم، اختار ذلك في الصوم، لما تقدم [2] من رواية زرارة وابى بصير، فتذكر. ~~فلا يكون شرطا للصلاة أيضا مطلقا وهو خلاف المشهور والاخبار، وقد تقدمت (3) ~~في باب الطهارة. # على انه حينئذ يلزم كونه معذورا في الصوم أيضا بالطريق الأولى الا ان ~~يحمل على علمها بوجوب الغسل للصوم دونها، ولكنه بعيد، ولعل ما ذكرناه أقرب، فتأمل. # قوله: «وانما تجب الكفارة إلخ» # الظاهر انه يريد حصر كفارة الصوم، PageV05P136 # ولو أفطر (1) بالمحرم وجب الجميع. # ولو أكل عمدا لظنه (2) الإفطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع ما في ~~فيه كفر. # والمنفرد برؤية هلال رمضان (3) إذا أفطر كفر وان ردت شهادته. # فعد الاعتكاف بالتبع، وان الوجوب في المذكورات ms1273 وعدمه في غيرها مجمع عليه ~~على الظاهر كما يفهم من المنتهى. # ودليل العدم، الأصل أيضا مع عدم الدليل. # ودليل الوجوب- في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين- قد تقدم ~~ودليل الاعتكاف سيجيء. # وكذا النذر وشبهه. # وقد تقدم شرح قوله: «وهي في رمضان مخيرة إلخ» وسيجيء أيضا # قوله: «ولو أفطر إلخ» # قد مر تفصيله وتحقيقه # قوله: «ولو أكل عمدا لظنه إلخ» # الظاهر عدم وجوب الكفارة، لما مر من كون الجاهل معذورا، مع احتمال عدم ~~القضاء أيضا كما في الناسي. # والظاهر أن مراد المصنف وجوب القضاء إذا كان عمدا سواء كان عالما أو جاهلا # قوله: «والمنفرد برؤية هلال رمضان إلخ» # الحكم فيه أيضا ظاهر، ويمكن استفادته من صحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى ~~بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في (من خ ل) شهر ~~رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال: (إذا [1] لم يشك فيه فليصم، ~~والا فليصم مع PageV05P137 # والمجامع مع علم (1) ضيق الوقت عن إيقاعه والغسل يكفر. # ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شيء، وبدونها يقضى. # الناس) [1]. # والظاهر أنه لو كان جاهلا يكون معذورا في الكفارة كما تقدم، وأنه يريد به ~~الرد على بعض العامة القائل بعدم وجوب الصوم عليه إذا (ان خ ل) ردت شهادته. # وهذا حكم عجيب مثل حكم بعضهم بإباحة المال للغاصب العالم بفساد دعواه على ~~تقدير حكم الحاكم بشهود الزور، وهذا أعجب. # وأمثاله ليس بعجب ممن يترك النص ويعمل بالرأي من القياس واستحسان عقله. # قوله: «والمجامع مع علم إلخ» # أي علمه بعدم بقاء الليل مقدار الجماع والغسل بعده وتبين الأمر بعده كما ~~علم سواء وقع الجماع في الليل أو النهار بعد عدم سعيه (سعته خ ل) للغسل يجب ~~عليه عند المصنف القضاء والكفارة، لان حكمه حكم من ترك الغسل في الليل ~~عامدا أو جامع نهارا. # وقد مر الكلام في الأصل [2]، ومع ثبوت ذلك، ما أثبته غير بعيد. # اما لو علم كذبه ووقع كلاهما في الليل أو ظن وسعة الوقت للفعل والغسل، ms1274 ~~والدخول في الصوم متطهرا، واتفق الجماع أو الغسل في النهار فلا كفارة على ~~الظاهر لكن لو كان ظن الوسعة لمراعاته بنفسه الوقت أو بالشاهدين، فلا قضاء PageV05P138 # .......... # أيضا، والا فمع القدرة على المراعاة، الظاهر القضاء حينئذ. # وفي ظن الضيق مع ظهوره، والقضاء أيضا بالطريق الاولى، مع احتمال الكفارة ~~أيضا، وكلها يعلم مما سبق، واحتمال عدم القضاء مع ظن الوسعة مطلقا. # ويمكن فهمه في الجملة من رواية، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن ~~وقت إفطار الصائم؟ قال: حين يبدو ثلاثة أنجم، وقال لرجل ظن أن الشمس قد ~~غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك؟ قال: ليس عليه قضاء (1)، وقد مر مثله ~~أيضا (2). # الا ان في الطريق [3] (ابان) وان أظن انه (ابن عثمان) وأنه ممن أجمعت ~~عليه، وأنه لا بأس به لكنه فيه كلام. # ومضمون الخبر خلاف الأصل الممهد وظاهر بعض الآخر [4] وكلام الأصحاب، مع ~~اشتماله على كون دخول الوقت بثلاثة أنجم. # قال في التهذيب قال محمد بن الحسن: ما تضمنته هذه الرواية من ظهور ثلاثة ~~أنجم لا يعتبر به، والمراعى ما قد قدمناه من سقوط القرص، وعلامته زوال ~~الحمرة من ناحية المشرق، وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنه الله ~~(انتهى). # وهذا كله مما يضعف الاعتبار به، فتأمل. PageV05P139 # وتتكرر بتكرر الموجب (1) في يومين مطلقا أو في يوم واحد مع الاختلاف # قوله: «وتتكرر بتكرر الموجب إلخ» # لا شك في وجوب تكرر الكفارة بتكرر موجبها في اليومين عند أصحابنا، وقد ~~ادعى عليه إجماعهم في المنتهى ويدل عليه أدلتها. # واما تكررها بتكرر الموجب في يوم واحد ففيه خلاف، فالبعض يوجبه مع توسط ~~الكفارة. # والبعض مع اختلاف الموجب، وهو مذهب المتن. # ويحتمل مع التوسط أيضا ان اتحد وهو مختار المختلف. # والبعض يوجبه مطلقا حتى مع كل ازدراد، وظاهر من مذهبه، التكرار مع تكرر الوطي. # والبعض لا يوجبه أصلا، وهو مذهب الشيخ والمصنف في المنتهى، وهو الأظهر ~~للأصل المناسب للشريعة السهلة السمحة وعدم الدليل. # ولظهور الأدلة الموجبة في ذلك حيث أوجب فيها أحد الأمور الثلاثة من ms1275 غير ~~تكرار فيها وعدم سؤال التعدد والوحدة مع الاحتمال فهو في قوة العموم. # ولأن ورودها فيها بلفظ الإفطار، وهو غير صادق في الفعل الموجب ثانيا لعدم ~~الصوم فلا إفطار. # ولانه يصدق على تقدير التعدد انه كفر عن الإفطار وان وقع كثيرا، ولكن هذا ~~انما لا يتم مع التوسط. # وإذا نظرت في الرواية عرفت، ما أشرنا اليه. # وهي مثل صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما ~~واحدا من غير عذر؟ قال: يعتق نسمة (1). PageV05P140 # .......... # ورجل أفطر في صحيحة جميل (1)، أيضا. # وحسنة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل وقع على ~~اهله (2). # وفي رجل أتى اهله وهو صائم وهي صائمة (3). # وغيرها مما يدل على وقوع الموجب، على الصوم وصدق الإفطار. # وقد تقدمت هذه كلها فارجع إليها وتأملها. # والأخير [4] بعيد لعدم العموم الدال عليه. # ثم ما قبله [5] لعدم صدق الإفطار على الثاني وان كان ما فعل مخالفا للأول ~~فلا يتم دليله: [6] أن الأول أوجب الإفطار بالوطي مثلا لدليل إيجابه ذلك، ~~وكذا الثاني إذا كان بالأكل مثلا لدليله. # ومنه يعلم ان دليله انما يتم إذا كان المراد بالمخالف هو ما يكون له دليل ~~بخصوصه، على انه ليس في كل المخالف دليل، وان أراد مجرد الاختلاف في الجنس ~~أو النوع، فما نجد له دليلا. # ثم ما قبله [7] لعدم بقاء الإفطار أيضا، سواء كفر أم لا قال المصنف في PageV05P141 # .......... # المنتهى: قال الشيخ: ليس لأصحابنا فيه (اى في التكرار في اليوم) نص. # والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تتكرر الكفارة (إلى قوله): والأقوى ما اختاره الشيخ. # ثم قال- في الجواب عن استدلال السيد على التكرار-: بما [1] روى عن الرضا ~~(عليه السلام) أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي (2): ورواية [3] الرضا (عليه ~~السلام) لا يحضرني الآن حال رواتها (الى قوله): وقول الشيخ (رحمه الله): ~~(ليس لأصحابنا نص فيه) يحتمل انه قال قبل وقوفه على هذه الرواية المنقولة ~~عن الرضا (عليه السلام) (انتهى). # ويحتمل أن يكون مراده نصا صالحا للاستدلال في مثل هذه ms1276 المسألة، فإن إثبات ~~تكرر الكفارات بعد ما تقدم يحتاج الى دليل قوى ولا يمكن إثباته بخبر نادر ~~غير معلوم الرواة، وقصور عن الدلالة، لعدم العموم يشمل جميع المفطرات في ~~جميع الأوقات كما هو المدعى. # والاكتفاء بعدم القائل في مثلها- مع أنه غير ظاهر- مشكل. # على انه يحتمل كونها في يومين، والاستحباب أيضا، إذ ليس فيها ما يفيد ~~الوجوب صريحا. # على أنى ما وقفت الى الآن عليها، وما رأيتها في كتابيه، ولا في غيرهما. # واعلم أن المصنف في المختلف أشار برواية مثلها، وقال: قال ابن ابى عقيل: ~~ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم PageV05P142 # .......... # (عليهم السلام): ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء ~~والكفارة، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة ~~كفارة (1). # ولم يفت [2] هو في ذلك بشيء، فيدل على ضعفها أيضا مع أنها أيضا مخصوصة ~~بالوطي مثلها، وهو الظاهر من مذهب السيد، وأنه ذكر في المنتهى عدم التعدد ~~في الأكل والشرب، وتردد في المختلف [3]، وقال: لو اختلف السبب كمن جامع ~~وأكل في يوم واحد هل يتكرر الكفارة أم لا؟ فيه تردد ينشأ من تعليق الكفارة ~~بالجماع والأكل مثلا وقد وجدا إلخ. # وهذه تدل على ما فهمنا من معنى الاختلاف، ودليله، وما رأيت للأسباب ~~المختلفة أيضا دليلا بخصوصها، بل مثل ما مر. # ومنه يعلم أيضا ضعف التكرار مطلقا، فتأمل. # ولعل دليله- بعد الرواية المتقدمة- مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى ~~يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (4). # فالظاهر أن المراد به الصائم كما يشعر به (شهر رمضان) فإتيان غير الصائم ~~لا يوجب ذلك، وهو ظاهر، ويشعر به غيرها أيضا مثل (وهو صائم) و(الإفطار) ~~فيما تقدم مع عدم فهم العموم المطلوب [5] فتأمل PageV05P143 # ولو أفطر (1) ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة # قوله: «ولو أفطر إلخ» # يعني لو أفطر من يجب عليه صوم شهر رمضان ظاهرا، ms1277 ثم سقط الفرض بسبب شرعي، ~~مثل أن حاضت المرأة بعد أكلها في نهار شهر رمضان أو سافر شخص بعد الإفطار ~~لم يجب عليه الكفارة، ولكن يأثم. # وجه عدم الكفارة أن سببها انما هو الإفطار في نهار الشهر وإفساد صومه مع ~~وجوب الصوم عليه، ومعلوم ان الصوم انما هو الى آخر النهار وقد علم عدم ~~وجوبه عليه فيما بعد، لثبوت ما علم به عدم الوجوب في باقي النهار. # واما الإثم فالظاهر انه متحقق (يتحقق خ) لعدم جواز أكله في تلك الحالة ~~وهو ظاهر ان لم يعلم المسقط فيما بعد. # وان علم وجوده بعده فالظاهر انه كذلك أيضا لعدم جواز الأكل في النهار ~~الواجب إمساكه في الجملة ظاهرا وان علم عدم وجوب الإمساك في جميع النهار. # ولهذا يجب عليه النية والصوم ما لم يسافر وان علم سفره على ما قالوه، ~~وكذا لو علم الحيض والمرض وغير ذلك. # على ان وجوب الإمساك ليس فرع الصوم، إذ قد يجب مع عدم كونه صوما كما لو ~~أفسد صومه، بمفسد ما. # بل لو لم يكن موجب الكفارة منحصرا في المفطر الذي يتبادر منه وروده على ~~الصوم لقلنا بوجوب الكفارة أيضا مع احتمال الكفارة حينئذ لصدق المفطر أيضا ~~ظاهرا، وإفساد الصوم كذلك وفعله في نهار شهر رمضان مع الشرائط. # والظاهر أنه بعيد في المفسد الاضطراري، مثل الحيض، وقريب في الاختياري، ~~مثل إنشاء السفر بعد الإفطار. # ويمكن كون الأول أولى للأصل وعدم ثبوت إيجاب فعل المفطر الكفارة مطلقا ~~بحيث يشمل ما نحن فيه. PageV05P144 # .......... # ومما ذكرنا يعلم التأمل والنظر في جعل الخلاف في المسألة عند الأصحاب- ~~كما أشير إليه في القواعد وغيره- مبنيا على المسألة الأصولية. # وهي [1] أنه هل يجوز التكليف مع علم المكلف بانتفاء شرط صحة المكلف به ~~الذي ليس باختياري المكلف وقت الفعل أم لا؟ فالقائل بالجواز يوجب الكفارة، ~~والقائل بالعدم، العدم، لعدم [2] الشك في وجود التكليف وقت الإفطار لما ~~بيناه، وكذا في تحريم الإفطار والإثم قبل حصول السبب وقد صرحوا بذلك في عدم ~~جواز الأكل للمسافر حتى يصل ms1278 الى موضع الترخص. # ولأن الحق في المسألة في الأصول هو عدم الجواز، وأنه لا ينبغي الخلاف عند ~~أصحابنا فيها، بناء على أصولهم- كما هو عند المعتزلة- من عدم جواز التكليف ~~بما لا يطاق وعدم التكليف الا بقصد حصول المأمور به وطلبه، لا شيء آخر كما ~~حقق في موضعه الا أنه نقل الخلاف عن الشيخ فيهما في الإيضاح [3]. # وكأنه بعيد جدا خصوصا الثاني. PageV05P145 # .......... # ولانه [1] على تقدير تكليفه، فلا شك في عدم إفطاره الصوم الذي هو الموجب، ~~إذ الإمساك في بعض النهار ليس بصوم، ولا بموجب للكفارة، وهو ظاهر ولان ~~التكليف على تقدير القول به ليس لطلب الصوم وحصوله، إذ لا مصلحة فيه، بل ~~المصلحة في الأمر نفسه للامتحان هل يمتنع ويوطن نفسه على عدم الإفطار ليثاب ~~أو لا؟ فيعاقب، كما حققه المصنف (رحمه الله) وغيره في موضعه. # ومعلوم أن التوطين وعدم العزم على إفطار صوم لا يكون في نفس الأمر صوما ~~ولا موجبا للكفارة وهو ظاهر. # ولأنه يمكن الكفارة مع القول بعدم إمكان التكليف لما عرفت. # واعلم ان الظاهر أنه ليس مما نحن فيه ما لو علم كونه عيدا مثلا، فإنه ~~حينئذ يعلم عدم التكليف في وقت الإفطار في نفس الأمر بالكلية، بل بالنسبة ~~إلى الظاهر [2] فقط. # فيمكن حصول الإثم فقط من جهة التكليف الظاهري بالنسبة إليه بخلاف غيره، ~~فإنه مكلف في نفس الأمر بالإمساك وان تحقق العلم بعدم كونه صوما لحصول ~~المفسد فيه كما مر. # وانه [3] لا فرق في المسألة بين كون المسقط اختياريا مع تجويز المكلف ~~إياه كالسفر الاختياري وعدمه، كالحيض والسفر الضروري، وكون الاختيار ~~لسقوطها وعدمه كما مر واختار المصنف عدم سقوطها في الاختياري، فتأمل. PageV05P146 # .......... # وبالجملة يمكن عدم الكفارة مطلقا كما قاله المصنف. # وأن مبنى المسألة والخلاف هو كون الموجب للكفارة هل هو مطلق فعل المفطر ~~في نهار رمضان مع التكليف بالإمساك في الجملة والصوم ظاهرا أم لا؟ بل إن ~~الموجب هو إفطار يوم وجب صومه. # والظاهر أنه الأخير، إذ لا كفارة هنا في غير الصوم، إذ المفروض كفارة ~~الصوم ms1279 لا غير، ومعلوم بالإجماع عدم وجوب صوم هذا اليوم في نفس الأمر، وتحقق ~~عدم ذلك [1] بعد حصول المفطر ظاهرا أيضا، إذ قد أشرنا الى أن الذي يقول ~~بوجوب الصوم وبجواز (يجوز خ) هذا التكليف لا يمكنه القول بطلب الصوم من ~~المكلف في نفس الأمر مع علمه بامتناعه وهو ظاهر. # ومعلوم ان ذلك سفه ولا يقع من عاقل أصلا، فكيف من الواجب تعالى، ومسلم من ~~الخصم حتى من بعض القائلين بعدم امتناع التكليف بما لا يطاق، فكيف ~~الأصحاب؟. # بل نقول: الغرض من التكليف قد يكون حصول المكلف به، وقد يكون شيئا آخر ~~مثل الثواب على التوطين والقبول والتهيأ للفعل في وقته، وعدمه مع عدم ذلك. # وقد حقق ذلك المصنف وغيره وأشار إليه ولده في الإيضاح حيث قال: # وهذه أيضا (أي المسألة الأصولية) متفرعة على مسألة أخرى أصولية، وهي أنه ~~هل يحسن الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم ~~لا يحسن الا مع مصلحة ناشئة منها (2)؟ (انتهى). PageV05P147 # .......... # فلا طلب [1] للصوم حقيقة، بل للتوطين فقط، فلا يكون هذا مما نحن فيه، لأن ~~الأمر حقيقة، بالتوطين- بهذا اللفظ- فيكون مجازا [2]. # ولا شك في حصول شرائطه وعدم امتناعه كما هو المفروض. # وهذا [3] كلام جيد جدا فافهمه، لا ما قيل من الأصولية المتقدمة، لما مر. # ولهذا أوجب الكفارة من لا يقول بالجواز في المسألة [4] كالمحقق على ~~الظاهر والمصنف (رحمه الله) في القواعد في المسافر اختيارا بعد تعمد ~~الإفطار وأسقطها في السفر الضروري على رأى [5]، بل لا معنى للقول به بعد ~~تحقيق المقام. # والعجب من الشهيد الثاني أنه أوجب الكفارة في شرح الشرائع مستدلا بهتك ~~حرمة الصوم مع قوله: ومبنى المسألة على المسألة الأصولية وذكر هذه المسألة ~~المتقدمة وقد عرفت عدم الصوم في نفس الأمر، وعدم البناء [6]، وانه لا ينبغي ~~القول في المسألة الأصولية بالجواز [7]، إذ الظاهر أنه لا يقول به أحد منا بعد PageV05P148 # ويعزر المتعمد للإفطار (1)، فإن عاد ثانيا عزر، فان عاد ثالثا قتل. # التحقيق كما أشرنا إليه فتأمل. # قوله: «ويعزر ms1280 المتعمد للإفطار إلخ» # الظاهر أن مراده من أفطر عمدا اختيارا عالما بكون ما أفطر به مما لا يجوز ~~في الصوم فعله والفساد به مع اعتقاده تحريمه فيجب على الحاكم تعزيره بما ~~يراه كما في سائر المحرمات. # ودليله امتناع المكلفين عن المحرمات خوفا من ذلك ليحفظ أحكام الشرع وحرمة ~~الإسلام ويمكن الإجماع أو الخبر (1). # واما مع إظهار اباحته لذلك فهو مرتد يقتل إذا كان مسلما فطريا الا ان ~~يمكن في حقه الجهل بتحريم مثله، فيعلم ويعرف أحكام الشرع، ومنها تحريم ما ~~أفطر به، فلو أنكر بعد علمه فيعمل به ما يعمل بالعالم. # والظاهر أنه هكذا حكم من لم يكن مسلما فطريا، ودليل قتله وسائر أحكامه ~~مذكور في محله ومما يدل عليهما [2] بخصوصه في هذا المحل صحيحة بريد العجلي، قال: # سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ~~ثلاثة أيام؟ قال: يسئل هل عليك في إفطارك اثم؟ فان قال: لا، فان على الإمام ~~ان يقتله، وان قال: نعم، فان على الامام ان ينهكه [3] ضربا (4) لعل المراد ~~بالمفطر فيها من علم بكون الإفطار حراما، وفيها دلالة على PageV05P149 # # والمكره (1) لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة، وصومها صحيح، ولو طاوعته ~~فسد صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا. # وجوب القتل والتعزير على الامام، وكون التعزير بالضرب. # واما ما يدل على القتل في المرتبة الثالثة- كما هو مذهب البعض- فلعله يدل ~~عليه بعض الاخبار، مثل رواية سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد ~~أفطر ثلاث مرات وقد رفع الى الامام ثلاث مرات؟ قال: يقتل في الثالثة (1). # ولكنها مضمرة وغير صحيحة مع الاحتياط في الدم، والأصل يقتضي عدم القتل ~~فيها، بل في الرابعة كما هو مذهب البعض في قتل فاعل الكبيرة، ولا شك انه ~~أحوط وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى. # واعلم أنه حذف في المتن (غير المستحل) للظهور # قوله: «والمكره إلخ» # قد مر دليل تحمله كفارتها مع الشرائط، وان المراد وجوب الكفارتين عليه، ~~وان التحمل مجاز، وكذا تعزيره ms1281 بمقدار التعزيرين مع الإكراه عليها، ودليله، ~~وتعزير كل واحد بخمسة وعشرين سوطا مع مطاوعتها، وهو خبر مفضل بن عمر (2)، ~~ومر أنه غير صحيح، وان ليس هنا إجماع لوجود القائل بعدمه وان نقل دعوى ~~إجماعهم في المنتهى على مضمونه، فيمكن حمله على الاستحباب، ولا شك أن ~~التحمل أحوط. # ولا شك في صحة صومها مع الإكراه، لما تقدم من عدم بطلان الصوم PageV05P150 # وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان. # بالإكراه وفساده مع المطاوعة، وكفارتها أيضا لوقوع الموجب وهو الإفطار مع ~~الشرائط واما التحمل عن الأجنبية المكرهة ففيه القولان، التحمل، وعدمه. # ودليل الأول مفهوم الموافقة، فان التحمل في الزنا أولى لكثرة قبح الموجب هنا. # وهو ممنوع، إذ لا يثبت مفهوم الموافقة إلا مع العلم بالعلة في المنطوق ~~ووجودها في المفهوم، وهو هنا غير معلوم، والأصل يقتضي العدم وهو- مع عدم ~~الدليل- دليل الثاني وان كان المصنف هنا متوقفا مع اختياره في القواعد ~~التحمل. # وفي المنتهى العدم، كأنه الاولى، للأصل وعدم ثبوت كون العلة غلظ الذنب، ~~وهو على تقدير التسليم قد لا يسقط به بخلاف الأصل ذكره في المنتهى، وهو يدل ~~على سقوط الذنب بالتكفير. والاحتمالان يجريان في إكراهها إياه [1]، وهنا ~~الأول [2] أضعف لعدم ظهور الأقبحية وفي وطى النائمة وهما (هنا خ) أبعد. # ونقل عن الشيخ هنا أيضا التحمل، فيمكن لو فعلت وهو نائم. # واعلم انه ما يفهم من المتن وجوب التعزير على المرأة على تقدير المطاوعة، ~~ولا وجوب التحمل [3] عنها على تقدير الإكراه مع وجودهما في المستند وكلام ~~الأصحاب، وصرح أيضا في المنتهى بذلك ولم يذكر تحمل التعزير في القواعد أيضا. # ويمكن ان يراد بالواطى أعم من الفاعل والمفعول، ولكن مع المطاوعة في ~~الأخير فيلزم حينئذ تحمل المكره التعزير عنها أيضا كالكفارة، وهو بعيد. PageV05P151 # وتبرع الحي بالتكفير، يبرئ ذمة الميت (1). # وأيضا استقرب في القواعد التحمل في الأمة المكرهة. # وهو محل التأمل لعدم شمول النص لها، وعدم مفهوم الموافقة هنا، وهو أظهر ~~من عدم التحمل في الأجنبية. # واما المتعة، فيمكن التحمل عنها لوقوع (امرأته) [1] في المستند مع ms1282 ترك ~~التفصيل وهو ظاهر في العموم وعدم الفرق. # وكذا أوجبها [2] على المسافر المكره امرأته، مع احتمال العدم. # كأنه لصدق النص وعلة الإكراه. # وفيه تأمل، إذ الظاهر من النص كونه من (في- خ ل) الصائم، ولهذا أوجب عليه ~~أيضا الكفارة فيه، وقد تكون العلة صومه مع اكراه الصائمة [3] # قوله: «وتبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت» # المصدر مبتدا، وفعل المضارع خبره وفي الحكم خلاف وظاهر أكثر العبارات ~~يفيد الإبراء في الميت خصوصا إذا كفر الوارث ويؤيده وجوب الصوم على الولي، ~~وما مر في بحث الزكاة من جواز إعطاء الزكاة لديانه ومقاصته لبراءة ذمته من ~~الدين لأن الكفارة أيضا دين لعدم الفرق المعقول بين الدين والكفارة خصوصا ~~إذا كان زكاة، لأن الظاهر أن المراد وصول النفع الى الفقراء بسبب فعله. PageV05P152 # .......... # ليسقط ذنب [1] كما قاله في شرح الشرائع [2]، وهو يحصل بفعل الغير. # وهذا [3] في الإطعام والعتق ظاهر في الحي والميت الا أنه في الميت أظهر. # وينبغي الجواز في الصوم أيضا في الميت، لما مر، مع عدم إمكان فعله (منه خ ~~ل)، وكون إبراء ذمته امرا مطلوبا للشارع. # ويرشدك اليه جواز الصلاة والصوم وسائر العبادات عنه، وله، وما يدل على ~~انتفاعه بفعل الخير (الغير- خ ل) مع انتفاع الفاعل (4). # وفي الحي يمكن المنع مطلقا لأنها [5] عبادة متعلقة بنفسه فيكون المطلوب ~~حصولها منه بخصوصه فما دام أمكن حصولها منه لا تصح من الغير كسائر ~~العبادات. # ويدل على الجواز ما مر [6] ويؤيده جواز الوكالة فيها [7] على الظاهر ~~بخلاف العبادات. # فليست [8] بعبادة محضة مطلوب فيها فعلها منه بخصوصه، بل الغرض PageV05P153 ### ||| [ «خاتمة»] # «خاتمة» يكفي في المتعين نية الصوم (1) غدا متقربا الى الله تعالى لوجوبه ~~أو ندبه، ولا بد في غيره من التعيين. # ويجب إيقاعها ليلا (2) في أوله أو آخره، والناسي يجدد الى الزوال، # حصول الفعل ممن يكون والا لم يصح التوكيل. # وأيضا يؤيده ما مر من جواز إخراج الزكاة عن الحي بإذنه الا انه يعتبر هنا ~~أيضا الاذن مع ما عرفت في اشتراط الاذن، فتذكر. # ويعلم مما ذكر كون ذلك في ms1283 غير الصوم كما هو مختار الشرائع [1]. # وانه لو علم عجز الحي عنها يلحق بالميت كما قيل في الحج، فتأمل، ~~والاحتياط مهما أمكن لا يترك. # «خاتمة في النية» # قوله: «يكفي في المتعين نية الصوم» # قد عرفت أن قصد الصوم والقربة يكفي في المتعين من رمضان وغيره. # وفي قوله: (أو ندبه) حيث جعل من المتعين، تسامح، ولا شك أن التعيين ~~والأداء، وتعيين الشهر وسبب الوجوب مع ما ذكر أحوط وأولى. # وكذا عرفت ما يجب في غير المتعين، والاحتياط لا يترك. # قوله: «ويجب إيقاعه ليلا إلخ» # قد عرفت دليله أيضا. PageV05P154 # فان زالت (1) فات وقتها وقضى. # ولا بد في كل يوم (2) من رمضان من نية على رأى. # ولا يكفي المتقدمة (3) عليه للناسي على رأى. # ولا يقع في رمضان غيره (4)، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأى. # قوله: «فان زالت إلخ» # هذا في غير شهر رمضان ممكن كما مر، ويحتمل فيه الى العصر كما مر وفي ~~النافلة يكفي بقاء شيء من النهار بعد النية كما (لما- خ) مر # قوله: «ولا بد في كل يوم إلخ» # قد مر دليله، والخلاف فيه مع ما فيه، وان الأول أولى # قوله: «ولا يكفي المتقدمة إلخ» # إشارة إلى رد من جوز تقديم النية على الشهر كله يوما أو اليومين وثلاثة، ~~ولم يقل بسقوط الوجوب في الشهر، بل مع ذلك يوجبها فيه على العالم المتذكر، ~~وفائدته [1] اجزائها للناسي ولو لم يذكر الى الليل، فلا يقضى ذلك اليوم وقد ~~مر أنه لا دليل عليه- كما لا دليل يعتد به- على الجواز في أول الليلة أو ~~بعدها الى آخر الشهر، والاكتفاء بها عن كل ليلة كما قال به بعض الأصحاب- ~~إلا تخيل كونه عبادة واحدة. # وهو مؤيد لعدم اعتبار مقارنة النية على الوجه المذكور، لكنه بعيد، فتأمل # قوله: «ولا يقع في رمضان غيره إلخ» # لا شك في ذلك إذا كان عمدا عالما لانه زمان متعين شرعا- بنص من الكتاب ~~والسنة والإجماع- لفعل فيه لا يزيد عليه ولا ينقص، فلا يقع فيه غيره، فلو ~~نوى فيه صوما غير ms1284 صوم الشهر عمدا عالما لا يقع ذلك الصوم صحيحا شرعيا ~~(شرعا- خ) لما مر، وللنهى المستفاد من الأمر بإيقاع صوم الشهر فيه فقط ويبطل. PageV05P155 # .......... # والظاهر عدم النزاع فيه الا ان يكون وقتا لا يجوز فيه صومه مثل السفر، ~~فهنا يحتمل وقوع الغير فيه كما نقل عن الشيخ، وسيجيء. # وأما أجزائه من صومه ففيه خلاف، واختار المصنف عدمه لفساد هذه النية، ~~لكونها منهية، ولعدم نية صوم الشهر، لان الفرض انه انما نوى غيره. # ونقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعن المعتبر [1]، الاجزاء عنه، لتعين ~~الزمان لصوم الشهر فقط فلا يمكن له صرفه الى غيره، فلا ينصرف الى الغير ~~بقصده، ويكفى لانعقاده مجرد قصد الصوم والقربة لتعين زمانه له وعدم صلاحيته ~~للغير، ويكون الزائد لغوا. # وفيه تأمل، لأن أدلتهم المقتضية لوجوب النية تقتضي عدم حصول صوم الشهر ~~الا بنيته مثل (لكل امرئ ما نوى) (2) و(انما الأعمال بالنيات) (3)، ~~والمفروض انه ما نواه، بل نوى ما لا يجتمع معه، لانه قصد صوما غيره فهو كما ~~يقصد الوجوب في مقام الندب، وبالعكس والظاهر عدم جواز مثله واجزائه عمدا ~~عالما- وان قلنا بالاكتفاء بالقربة وعدم الاحتياج إلى الزائد- للفرق بين ~~عدم اعتبار شيء واعتبار ما ينافيه عمدا عالما، فلا يلزم من الأول جواز ~~اعتبار الثاني، وهو ظاهر مكشوف. # ولأن هذه النية من العالم العامد منهي عنها، والنهي يدل على الفساد، ومع PageV05P156 # .......... # فسادها يفسد الصوم، فلا يجزى عن شيء كما مر. # ويبعد الحكم [1]، بأن نية الصوم متقربا غير منهي فلم تبطل، وانما المنهي ~~كونه عن غير الشهر فهو يبطل. # لأنه قصد واحد الى جعل فعل لأمر ما فليس المقصود والمعقول إلا أمرا واحدا ~~عند الفاعل بقصده، فجعله متعددا وجعل بعضه صحيحا مع اعتقاد عدم فعله ذلك مع ~~اشتراطه، بعيد، فتأمل. # واما الجاهل [2] والناسي [3] مطلقا، فيمكن الصحة، لما مر من دليل الصحة ~~مع عدم النهي المذكور وأصل الصحة، وكونهما معذورين، وحصول الغرض، وهو ~~الإمساك في ذلك اليوم وعلى وجه القربة مع عدم تعلق نهى به. # ولعدم النزاع في ذلك، ولهذا قبل ms1285 ابن إدريس كلام من يقول بالاجزاء حال ~~النسيان والجهل. # ولصحة صوم يوم الشك بنية شعبان ندبا عن شهر رمضان، والظاهر انه لا خلاف ~~فيه على ما نعلم [4]. # ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة الدالة على اجزاء صوم يوم الشك عن صوم ~~شهر رمضان فلا يجب القضاء بعد العلم. # مثل صحيحة سعيد الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى صمت ~~اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه؟ فقال: لا، هو يوم PageV05P157 # .......... # وفقت له (1) وحسنة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك، فقال: هو شيء وفق ~~له (2). # وموثقة سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو ~~من شعبان أو من شهر رمضان؟ فصامه فكان (فصامه- يب) من شهر رمضان، قال: هو ~~يوم وفق له ولا قضاء عليه (3). # والظاهر انه من الإمام (عليه السلام). # ورواية بشير النبال، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صوم ~~يوم الشك، فقال: صمه، فإن يك من شعبان كان تطوعا، وان يك من شهر رمضان، ~~فيوم وفقت له (4). # وغيرها من الاخبار الكثيرة. # فهذه الاخبار كلها تدل على اجزاء الصوم في شهر رمضان عنه مع جهل كونه ~~منه، وانه كذلك يجزى عنه وان صام بقصد شعبان لعمومها، بل ظهورها في ذلك. # لأن الظاهر انه ما ينوي حينئذ إلا عن شعبان وندبا. # وللتصريح بذلك في خبر سماعة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) حيث قال PageV05P158 # .......... # - فيه- بعد قوله (عليه السلام): (فاعتد به) [1]-: فإنما هو شيء وفقك ~~(الله- له خ) انما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان، لانه قد ~~نهى أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك، وانما ينوي من الليلة أنه يصوم ~~من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع ~~الله على عباده، ولو لا ذلك لهلك الناس (2). # ولما [3] في رواية محمد بن شهاب الزهري، قال: ms1286 سمعت على بن الحسين (عليهما ~~السلام) يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان ~~على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه الإنسان على انه من شهر رمضان وهو لم ~~ير الهلال (4). # وحمل الشيخ- على الصوم بنية شهر رمضان- ما ورد في النهي عن صوم يوم الشك ~~وقضائه على تقدير صومه. # مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) في الرجل يصوم اليوم ~~الذي يشك فيه من رمضان، فقال (عليه السلام): عليه قضائه وان كان كذلك (5) ~~ويمكن [6] القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان وان قصده أيضا مع PageV05P159 # .......... # جهله بعدم جواز ذلك له لعموم الأخبار. # مثل صحيحة الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم الذي ~~يشك فيه من شعبان؟ قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من ~~شهر رمضان (1). # بل هذه ظاهرة في قصده من شهر رمضان، فافهم. # وهذه مذكورة في الكافي، والتهذيب، والفقيه مرتين [2] مع شهرة مضمونها بين ~~الأصحاب ونقل الصدوق فيه أيضا، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لأن أفطر ~~يوما من شهر رمضان أحب الى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان [3]. # وقال: قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه: وهذا حديث غريب ولا أعرفه الا ~~من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسنى المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان ~~مرضيا، رضى الله عنه [4] (انتهى). PageV05P160 # .......... # هذا ونحن نجد الأمر بالعكس وهو اعلم. # ويؤيده ما في حسنة معاوية (1) المتقدمة، فإن الظاهر ان قوله: (من شهر ~~رمضان) صلة (يصوم) إذ لو كان صلة (يشك) لاحتاج الى تقدير مثل (لا يدرى هل ~~هو من شهر رمضان أو من شعبان (أو بحذف مضاف فيه اى كونه) [2]. # ويؤيده قوله: (فيكون كذلك) لان التشبيه انما هو للنية وبهذا [3] بعينه ~~استدل في المنتهى على كون النية وقع عن شهر رمضان في صحيحة محمد بن مسلم ~~(4) الا انه قال: (رواه هشام بن سالم) ورأيته في الطريق [5]. # وحمل [6] عدم الجواز وعدم الاجزاء والقضاء على ms1287 العالم. PageV05P161 # .......... # ويمكن الحمل على التقية أيضا كما حمل على ذلك في الاستبصار [1] صحيحة ~~محمد بن مسلم المتقدمة ونحوها مما يدل على عدم الجواز والقضاء يوم الشك، فتأمل. # ويفهم تجويز الشيخ ذلك من المنتهى حيث قال: لو نوى أنه من رمضان فقد بينا ~~أنه لا يجزى، وتردد الشيخ في الخلاف، (انتهى). # فليس بخلاف الإجماع. # واعلم أن في هذه المسألة والاخبار دلالة على اجزاء نية الندب عن الوجوب ~~مع عدم العلم به، وكان في الواقع واجبا. # وقد ذكرنا في أوائل الكتاب (2) جواز العكس في نية الوضوء والغسل، وذكره ~~في الذكرى أيضا وان كان دليلها [3] ليس بجيد. # وعلى [4] إمكان القول التقدم [5] يكون فيها دلالة على اجزاء نية الوجوب ~~عنه مع عدم علمه به ووجوبه في نفس الأمر، وعلى اجزائها أيضا عن الندب، فتأمل. PageV05P162 # ولا يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان (1). # ولا يتوهم [1] فهم عدم جواز نية الوجوب واجزائها عن الندب مطلقا حتى مع ~~الجهل والنسيان أيضا، من النهي عن صومه وعن رمضان. # لاحتمال كون ذلك باعتبار القصد عن الشهر مع عدم العلم أو العلم كما هو ~~الظاهر، لا من جهة الوجوب بدل الندب. # ويفهم أيضا منها كون النية في الليل، والاعتداد في الصوم بالنية في ~~الجملة كما تقدم في أوائل كتاب الصوم من الإشعار بها. # فلعل كونه تركا واقعا لا يتمحض كونه عبادة الا بها، ولأن الظاهر أنه لا ~~بد في العبادات والتكليف من فعل، وليس هنا فعل ظاهرا فيجب النية حتى يظهر ~~جواز التكليف وقد أشرنا إلى تحقيق الحال فيما تقدم، فتذكر. # وأيضا ان قول المصنف: (فلو نوى إلخ) لم يتفرع على مجرد قوله: (ولا يقع ~~إلخ) والا لم يقع فيه خلاف، لعدم الخلاف في عدم وقوع الغير فيه مع العمد ~~والعلم، وهو المراد على الظاهر كما بيناه، بل تضم مقدمة أخرى ظاهرة، عنده ~~وهي عدم إجزاء عبادة مع نية غيرها، فتأمل. # قوله: «ولا يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان» # دليله عدم جواز التشريع والاخبار المتقدمة، ورواية قتيبة الأعشى، قال: ~~قال أبو ms1288 عبد الله (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ~~صوم ستة أيام، العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان (2). PageV05P163 # ولا بنية الوجوب (1) على تقديره، والندب ان لم يكن (واجبا- خ). # وما روى في الصحيح، عن عبد الكريم بن عمرو- الواقفي الثقة- قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): إنى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، فقال: # (صم وخ) لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي ~~يشك فيه (1). # وقد حملها الشيخ على قصد شهر رمضان وهذا الحمل بعيد هنا مع بعد وقوع هذا ~~النذر وتجويزه (عليه السلام) إياه في زمانه الا ان يريد ب«القائم» غير ~~(الحجة (عليه السلام)). # وفيها دلالة على تحريم صوم أيام التشريق مطلقا، وتحريم صوم النذر في السفر # قوله: «ولا بنية الوجوب إلخ» # الظاهر أن مراده أنه لو نوى الوجوب (على تقدير كون الغد من شهر رمضان، ~~والندب على تقدير كونه من شعبان، بأن ينوي أصوم غدا لوجوبه ان كان غدا من ~~شهر رمضان، وندبا ان كان من شعبان) لم يصح صومه، لا عن شهر رمضان على ~~تقديره، ولا عن شعبان على تقديره. # لعدم الجزم بالنية ووجود الترديد والتردد، وهو مذهب البعض [2]، وعند ~~البعض أنه يصح ولا يجب القضاء لو ظهر كونه من شهر رمضان. # ولعله الأظهر، لعدم التردد والترديد، وحصول الجزم في الجملة، ونقل ~~الإجماع في الاكتفاء بالقربة في شهر رمضان، فتأمل. # والأصل عدم وجوب ما يزيد عليه، والظاهر أنه قصد شيئا لو لم يقصده PageV05P164 # ولو نواه مندوبا (1) أجزء عن رمضان إذا ظهر أنه منه. # أيضا لكان كذلك، إذ معلوم أن الوجوب على ذلك التقدير، فلا يضر، فتأمل فيه. # ويفهم من المنتهى التوقف، حيث نقل فتوى الشيخ بالإجزاء وعدمه من الشافعي، ~~ودخل في دليل الشيخ [1] الذي أشرنا اليه، وهو الاكتفاء بالقربة. # والظاهر أنه لو نوى (أصوم غدا إما واجبا أو ندبا) من غير قصد البناء ~~المذكور لم يصح لعدم الجزم بوجه، وهو ظاهر على تقدير اشتراط الوجه، ولكن ms1289 قد ~~مر عدمه في شهر رمضان. # ويمكن أن يقال: القربة تكفي ولا يعتبر الوجه والتعيين إذا علم أنه من شهر ~~رمضان و(اما- خ) إذا لم يعلم فلا نسلم ذلك، ذكره المصنف نقلا عن الشافعي في ~~دليله ردا على دليل الشيخ على الاجزاء. # وقد مر أيضا الفرق بين عدم اعتبار شيء واعتبار ما ينافيه فيضر في المتعين ~~أيضا عمدا عالما لتجويزه أن يفعل غير ما عليه، فما نوى ما عليه- مع القدرة- عمدا. # ويمكن ان يقال: أنه بالحقيقة يرجع الى التقدير (الترديد- خ) الأول [2] ~~فيصح الا ان يقصد غيره، مثل ان يقصد كونه من شهر رمضان وجوبا أو ندبا [3] فتأمل # قوله: «ولو نواه مندوبا إلخ» # قد مر تحقيقه عن قريب، والظاهر أنه لو صامه عن غير رمضان وجوبا كان أو ~~ندبا أجزء عنه إذا ظهر انه منه، ولعل المراد PageV05P165 # ولو ظهر في أثناء النهار (1) (انه منه- خ) جدد نية الوجوب ولو كان قبل ~~الغروب. # ولو أصبح (2) بنية الإفطار فظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية ~~الصوم وأجزء. # ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى. # من قولهم (مندوبا) مثلا [1] # قوله: «ولو ظهر في أثناء النهار إلخ» # وجهه ظاهر مما تقدم [2]، ولكن إذا لم نقل بالاكتفاء في المتعين، أظهر، فتأمل. # ولا فرق في الوجوب- على تقديره- بين الظهور قبل الزوال وبعده حتى قبل ~~الغروب بقليل # قوله: «ولو أصبح إلخ» # قد مر تحقيقه في أول بحث النية، ووجوب الإمساك بعد العلم بكونه من الشهر ~~بعد الزوال، ليس من جهة كونه صوما، بل لتحريم الأكل والشرب في الشهر من غير عذر. # والظاهر أن ذلك غير مقيد بعدم التناول، وانما يقيد الاجزاء [3] وعدم ~~القضاء وأن الاجزاء مقيد بالظهور قبل الزوال بقرينة قوله: (ولو زالت الشمس) ~~وهو عطف [4] على قوله: (ولم يكن تناول) PageV05P166 # ولا بد من استمرار النية حكما (1)، فلو جدد في أثناء النهار نية الإفساد ~~(الإفطار خ ل) بطل صومه على رأى. # قوله: «ولا بد من استمرار النية حكما إلخ» # كأنه يريد بقوله: (ولا بد) الاشتراط، والا فلا يتفرع عليه قوله: (فلو ms1290 جدد ~~في أثناء النهار نية الإفساد بطل صومه على رأى) يريد أنه لو نوى في وقتها ~~المعتبر يجب أن يستديم حكمها الى الفراغ من الصوم، وأن ذلك شرط لصحته بمعنى ~~أنه لما كان لا بد لصحته من النية مقارنة لامساك كل جزء جزء من النهار، ~~ولما سقط ذلك لتعذره تعين بقائه على حكمها إلخ. # أي عدم الخروج بالنية عما نوى، بان لا يحدث ضد ما نوى أولا، بأن ينوي عدم ~~الإمساك (أو) عدم القربة (أو) عدم شهر رمضان (أو) عدم الوجوب (أو) عدم ~~الأداء لو كانت، واجبة كما ذكروه في سائر العبادات. # فالحكم حينئذ واضح بعد تسليم الشرطية، والا يلزم صحة المشروط بدون شرطه، ~~ومرجعه الى حصول جزء من الصوم في النهار بلا نية وبلا حكمها، وذلك لا يصح، ~~فلا يصح الصوم لانتفاء الكل بانتفاء الجزء. # ولكن الاشتراط ما نعرف له دليلا سوى ما مر، وليس بتام، لان امتناع وقوع ~~جزء عبادة بدونهما [1]- بعد وجود النية لأصل العبادة الشاملة للأجزاء مع ~~حصول جميع شرائطها وعدم حصول ما يفسدها- غير ظاهر عقلا [2] لتجويزه التكليف ~~بعبادة بمجرد ما قلناه من النية بدون حصول حكمه من غير لزوم محال، بل بدون ~~النية مطلقا، ولا نقل [3] يدل عليه فينتفى. # وكأنه لذلك اختار في المنتهى الصحة، وقال: لو نوى الصوم في رمضان ثم PageV05P167 # .......... # نوى الخروج منه بعد انعقاده لم يبطل صومه قاله الشيخ (رحمه الله)، ~~والشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر يبطل، لأن النية شرط في صحته، ولم يحصل ~~لنا: انه صام بشرطه، وهو النية فكان مجزيا ولا يبطل بعد انعقاده، ونمنع كون ~~استدامة النية شرطا. # ونقل عن المعتبر [1] منع اشتراطها بعد تسليم وجوبها. # وكأنه لذلك رجع السيد [2] أيضا بعد الفتوى بعدم الصحة. # ويؤيد الصحة وعدم صحة دليل عدم الصحة ما قال في المنتهى ص 602: الثاني لو ~~ارتد بعد عقد الصوم صحيحا، ثم عاد لم يفسد صومه، وقال الشافعي يفسد (انتهى) ~~وكأنه لا خلاف عنده لغيره حيث ما نقل- الخلاف- الا عنه، فتأمل. # وبالجملة المسألة لا تخلو عن ms1291 اشكال، ولهذا ترى اضطراب أقوال العلماء لعدم ~~النص واختلاف الانظار ولو من شخص واحد في الوقتين. # واختار المصنف في المختلف أيضا عدم الصحة وطول البحث فيه مع نقل كلام ~~السيد والصحة ليست ببعيدة، لما مر، ولأصل الصحة [3]، وعدم النية وحكمها [4] PageV05P168 # .......... # وعدم نص فيما نحن فيه لا عموما ولا خصوصا مع عدم الإجماع. # ولصدق فعل الصوم عرفا، بل شرعا أيضا لأنه الإمساك مع النية على ما قالوا ~~فتأمل، فخرج عن عهدة الأمر به. # ولعدم عد قصد المفطر في المفطرات في كلام الأصحاب، والاخبار مع ذكر ~~المكروهات، وما فيه الخلاف ومندوبات الصوم، ولو كان مفسدا لزم التأخير، بل ~~الإغراء بالجهل، وليس بظاهر حتى يقال: إنه ترك للظهور، ولا شك انه يبعد ~~إهمال مثله في الشرع مع ذكر المندوبات والأمور الغير الضرورية، وكذا عدم ~~نقله ونقل ما سواه. # ولقوله (عليه السلام)، في الصحيح: (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث ~~خصال) (1). # ولان ذلك لا يضر قبل النية في الصوم واجبا كان أو مندوبا لجواز النية بعد ~~قصد المفطر، ما لم يفطر الى الزوال في الأول، والى الغروب في الثاني، بل في ~~الأول أيضا الى العصر على الاحتمال كما مر على ما هو الظاهر من كلامهم، ~~والاخبار. # وقد مر ما يدل عليه من عموم الاخبار وترك التفصيل، فيكون بعدها أيضا كذلك ~~لعدم الفرق، بل بعدها أولى بعدم البطلان لوجود النية مع حكمها في الجملة. # وإذا لم يكن في الأول له تأثير وحكم الإفطار [2]، ففي الثاني بالطريق PageV05P169 # .......... # الأولى. # ولما ثبت في شرعنا من عدم ثبوت حكم القبيح بقصده وان كان ذلك أيضا قبيحا ~~[1] ولصحة قول القائل: (نويت إفساد الصوم وإفطاره وما فعلت بحمد الله) ولو ~~فرض اشتراطهما في الصوم لما صح ولان اشتراطها في سائر العبادات، مثل ~~الصلاة، والوضوء، والغسل، لكونها أفعالا، فلو فعل بعض اجزائها كالركوع مثلا ~~مع قصده به عدم العبادة، فهو كفعل عبادة ابتدأ مع قصد كونها غير عبادة ~~فتبطل تلك وببطلانه- إذا لم يكن مما يمكن استدراكه أو صار فعلا كثيرا ms1292 خارج ~~الصلاة مثلا، أو كان كلاما ثبت كونه مبطلا- يبطل الكل كما أشرنا إليه فيما ~~سبق، ومثله في الوضوء والغسل في البعض، ولا يوجد أمثالها ويؤيد قول السيد ~~أن عدم الإفساد قول جميع الفقهاء في الصوم، فإنه مجرد الترك فتأمل ولانه ~~مثل الإحرام فكما لم يجعل قصد المحلل محللا، فكذا قصد المفطر. [2] # ثم ان الظاهر أنه لو قصد الرياء في بعض النهار يضر بصومه لعدم PageV05P170 # ولو نوى الإفساد (1) ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزه على رأى. # الإخلاص في الجزء، وهو بعينه عدم الكل فيبطل، مثل ان حضر طعاما وكلف ~~بالأكل وأظهر أنه صائم وقصد بذلك الإمساك في ذلك الزمان، الرياء. # وكذا باقي اجزاء النية، فإنه لو قصد في أثناء النهار صوم شهر رمضان أو ~~النذر أو القضاء بعد أن لم يكن في الأول كذلك ينقلب في الجميع قبل الزوال، ~~وفي البعض بعده أيضا لأنه قد علم ما تعينه (يعينه- خ) لقصده، فلو قصد في ~~الأثناء عدم شهر رمضان ينبغي القلب. # وكذا الأداء أو القضاء أو بدل الإمساك بعدمه، وذلك علامة وجوب حكم النية ~~واشتراطه وسيجيء الفرق بينهما. # فاستفهم الله، فإن المسألة من المشكلات، والله المفهم لدفع الشكوك ~~والشبهات # قوله: «ولو نوى الإفساد إلخ» # الظاهر أن مراده هنا أنه أصبح بنية الإفطار أو قصده قبل النية، ثم نوى ~~الصوم بخلاف الأولى، فإنه أراد هناك قصد الإفطار والإفساد بعد النية ~~المعتبرة كما أشرنا اليه. # وان المراد بالتجديد فيها [1] مجرد إحداث نية الإفساد والصوم، لا حصولها ~~مرة أخرى، لا في الاولى، ولا في الثانية. # فقول الشهيد:- أما الأولى فنية الإفساد مسبوقة بنية الصوم، وأشار إليه ~~بقوله: (جدد)- محل التأمل. # والبحث فيها كالبحث في الأولى أيضا، وقد علم ما يدل على صحته على PageV05P171 # .......... # تقدير القول بالبطلان في الأولى أيضا، لعموم الروايات [1] الدالة على صحة ~~صوم النافلة الى قبل الغروب من غير تفصيل. # وكذا الواجب الغير المعين مثل قضاء شهر رمضان الى الزوال، بل الى العصر، ~~فان كلامهم [2] أيضا هناك خال عن التقييد، ونحن أشرنا إليه هناك ms1293 فتذكر ~~والظاهر ان هذه [3] ليست بمتفرعة على الأولى. # نعم، انما الخلاف فيها بعد القول بالفساد في الاولى، ولا يلزم من القول ~~بالفساد فيها، القول بالفساد هنا، بل يمكن القول بالصحة هنا لعموم الأدلة. # وإن قلنا بالفساد في الاولى. # وكأن الشهيد يريد بالتفرع مجرد توقف الخلاف فيها على القول بالفساد في ~~الاولى ودليل الفساد قد علم مما سبق فلا يحتاج إلى الإعادة فتذكر، وأن ~~الصحة هنا أولى فاستفهم الله يفهمك. # ثم ان الظاهر تحقق الفرق بين قصد أضداد ما يعتبر في النية، فإن قصد ~~الرياء الذي هو ضد القربة بمنزلة الأكل. # وكذا يمكن ذلك في الوجوب والندب، والأداء وغيرها. # ولا كذلك قصد الإمساك عن المفطرات مثل الأكل والجماع وغيرهما، PageV05P172 # .......... # فان قصد المفطر ليس هو بمنزلة المفطر وفعله، فلا يلزم من البطلان بالأول، ~~البطلان بالثاني ولعل اللهم في ذلك أن الوجوب مثلا على تقدير اعتباره في ~~النية لتعين المكلف به، الواجب لم يتحقق الا بالتعقل والقصد وهو عين ~~المقصود، فيحصل بتعلق القصد به فيتحقق، وكذا ضده. # فكما كان اشتمال النية على ضده في الابتداء مبطلا، فكذلك في الأثناء لعدم ~~الفرق واحتياج كل الاجزاء اليه كالكل وانه بمنزلة الأكل المضر ابتدأ ~~وانتهاء. # بخلاف المفطر [1]، فان له وجودا في الخارج غير محض القصد، فقصده [2] لا ~~يضر لعدم تحقق المقصود [3] هنا بمجرد القصد. # ولهذا صور والمسألة في نية الإفساد وترك الصوم أو العزم على المفطر لا في ~~غيرها من ضد أجزاء النية، مثل الرياء وغيره، فتأمل، فإن هذا جيد دقيق. # وكلامهم- حيث جعلوا مبنى المسألة على اشتراط بقاء حكم النية وعدمه- يدل ~~على عدم الفرق بينهما [4]. # وكذا اجمالهم ذلك فتأمل [5]، فجعل مدار النزاع على اشتراط الاستدامة PageV05P173 # .......... # وعدمه غير جيد. # وكذا على كون التضاد بين ارادة الضدين وعدمه [1]. # والجواب- بان ذلك لو سلم في العقليات كما فعله الشهيد- محل التأمل لما ~~فهمته [2]. # ولانه لا نزاع في عدم بقاء نية الصوم بعد نية الإفطار، فلا اجتماع ~~للارادتين، بل لا معنى لتجويز اجتماع الإرادتين. # ولعدم الفرق بين العقلي والشرعي. # وأيضا، الظاهر عدم ms1294 الفرق بين ان ينوي الصوم بعد نية الإفساد في المسألة ~~الأولى، وبين أن يتم على ذلك الترك، كما هو مقتضى الدليل. # نعم يمكن ان يقال: إذا عاد إلى نية الصوم في الحال بحيث لا يتخلل زمان ~~يعتد به، لا يضر وكذا في الثانية [3] ما مضى منه ما يعتد به. # كما يمكن القول بالبطلان مع الإصرار [4] إلى آخر النهار من غير اشكال كما ~~فهمته من بعض المواضع والظاهر ان الثانية [5] في غير الصوم المتعين وجوب ~~نيته ليلا عمدا. # وكأنه ترك في المتن للظهور، والاولى [6] في مطلق الصوم. PageV05P174 # ولو ارتد (1) في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وان عاد فيه. # فتخصيص الاشكال فيها [1] بما إذا جدد نية الإفطار بعد نية الصوم لاعتقاده ~~جواز العدول عن الصوم لظنه أنه غير رمضان ثم جدد نية الصوم، غير ظاهر. # كالحكم [2] بعدمه [3]، وظهور البطلان مع العلم بكونه من شهر رمضان كما ~~يوجد في المنسوبة [4] إلى المحقق الشيخ على. # لعدم [5] الفرق في الدليل على ما عرفت مع لزوم حذف القيود في هذا المتن ~~وغيره، والتخصيص [6] بما قبل الزوال أيضا، وما عرفت له وجها وهو اعرف. # قوله: «ولو ارتد إلخ» # يعني لو فعل الصائم ما يوجب الحكم بكفره حال الصوم يبطل صومه وان أسلم ~~بعد ذلك بلا فصل، سواء كان ممن يقبل إسلامه أم لا والظاهر وجوب القضاء فقط، ~~دليله يفهم مما قال في المنتهى: لو ارتد عن الإسلام أفطر بلا خلاف بين أهل ~~العلم، وعليه قضائه، ولكن مشروط بإسلامه كالأداء، وظاهر الأصحاب انه [7] لا ~~يسقط هنا، بل الكفر الأصلي فقط. PageV05P175 ### | [ «النظر الثاني في أقسامه»] # «النظر الثاني في أقسامه» وفيه مطالب» ### ||| [المطلب الأول في الصوم الواجب والمندوب والمكروه والحرام] # الأول، الصوم أربعة (1)، واجب وهو (صوم- خ) رمضان، والكفارات، وبدل ~~الهدى، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، # «النظر الثاني في أقسامه» # قوله: «الصوم أربعة إلخ» # هذا هو المشهور، لعدم جواز كون العبادة متساوية الطرفين. # ولو نظر الى محض الصوم وقطع النظر عن النية يمكن وجود القسم الخامس وهو ~~المباح ولكن ما وجد ms1295 بالاستقراء. # وليست الإباحة التي في رواية الزهري [1]- الطويلة- بالمعنى المتعارف PageV05P176 # وقضاء الواجب. # ومندوب، وهو أيام السنة (1) إلا ما يستثنى. # الذي كلامنا فيه واما الأربعة الباقية فهي موجودة فيها وفي غيرها. # ودليل وجوبه الكتاب في البعض، مثل شهر رمضان [1]، والكفارات في الجملة، ~~وبدل الهدى، والسنة أيضا دليله. # ودليل الباقي من الموجبات كالإجماع، وهما دليلا المندوب والمكروه في ~~الجملة، والكل دليل التحريم في الجملة، مثل التحريم في السفر [2] # قوله: «ومندوب وهو أيام السنة» # لعل دليل استحباب الصوم في جميع الأيام، العمومات الدالة على فضيلة الصوم ~~والترغيب فيه، مثل قوله (صلى الله عليه وآله)، على ما روى في المنتهى ~~وغيره: الصوم جنة من النار (3). # وقال تعالى: الصوم لي وانا اجازى به (4). PageV05P177 # ولا يجب بالشروع (1)، # وقال (صلى الله عليه وآله): الصائم في عبادة وان كان نائما على فراشه ما ~~لم يغتب مسلما (1). # وفيها دلالة على تحريم غيبة المسلم مطلقا كغيرها، مثل الآية [2]، وأنه ~~مانع عن العبادة فافهم. # وفي الفقيه، قال على (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~من صام يوما تطوعا أدخله الله عز وجل الجنة (3). # وروى عن جابر، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من ختم له بصيام يوم دخل ~~الجنة (4) ولكن قال في الفقيه: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~صوم الدهر فقال: لم يزل مكروها (5) والطريق اليه صحيح، وكأنه لذلك، قال في ~~القواعد: مكروه. # وفي رواية الزهري انه حرام (6). # لعله يريد به ما يدخل فيه العيدان وغيرهما من المحرم لو كان، وستعلم جميع ~~الواجبات والمحرمات والمكروهات التي استثناها بقوله: (الا ما يستثنى). # قوله: «ولا يجب بالشروع» # دليله، الأصل والاستصحاب، وما تقدم من PageV05P178 # وآكده أول خميس (1) من كل شهر وآخر خميس منه، وأول أربعاء في # - الأخبار الدالة على الخيار في الصوم المندوب الى العصر أو الغروب فتذكر (1) # قوله: «وآكده أول خميس إلخ» # معناه أن جميع هذه المذكورات آكد مما سواه بمعنى كون الثواب فيه أكثر، ~~والشارع الى فعله ارغب، وحث على فعلها بخصوصها وان كان بينها أيضا تفاوت ms1296 ~~يعلم من أدلتها. # فاما تأكيد الثلاث، فيدل عليه أخبار كثيرة جدا. # وكذا على تعيينها، مثل حسنة محمد بن مسلم- لإبراهيم- عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول ما بعث يصوم ~~حتى يقال: ما يفطر، ويفطر حتى يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر ~~يوما وهو صوم داود (على نبينا وآله و(عليه السلام)) ثم ترك ذلك وصام ~~الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة، يوما، خميسين بينهما ~~أربعاء، فقبض (صلى الله عليه وآله) وهو يعمل ذلك (2). # وما في رواية حماد بن عثمان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)- بعد ما مر- ~~[3]: ثم قبض (صلى الله عليه وآله) على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: ~~(انهن- خ كا) يعد لن صوم الدهر (الشهر- خ كا) ويذهبن بوحر الصدر: الوحر ~~الوسوسة، قال حماد: فقلت: وأي الأيام هي؟ فقال: هي أول خميس في الشهر، وأول ~~أربعاء بعد العشر منه وآخر خميس الحديث (4). PageV05P179 # العشر الثاني. # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن الصوم في الحضر؟ # فقال: ثلاثة أيام في كل شهر، الخميس من جمعة، والأربعاء من جمعة، والخميس ~~من جمعة اخرى، وقال: قال: أمير المؤمنين (عليه السلام): صيام شهر الصبر ~~وثلاثة أيام من كل شهر، يذهبن ببلابل الصدر، وصيام ثلاثة من كل شهر، صيام ~~الدهر، إن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (1). # وفي رواية البزنطي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام في ~~الشهر كيف هو؟ قال: ثلاث في الشهر في كل عشر يوم، إن الله تبارك وتعالى ~~يقول @QUR@06 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (2) وموثقة زرارة، قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع؟ فقال: ~~ثلاثة أيام في كل شهر، الخميس في أول الشهر، والأربعاء في وسط الشهر، ~~والخميس في آخر الشهر، قال: # قلت له: هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ فقال: نعم (3). # الظاهر أن المراد الأفضل كما يشعر ms1297 به أول الخبر. # ومما يؤيد تأكيد صوم هذه الثلاثة، صحيحة العيص بن القاسم، قال: # سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر وهو يشتد عليه الصيام، هل فيه ~~فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم (4). # والظاهر ان المسؤول عنه هو الامام (عليه السلام). # ورواية عقبة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك انى قد PageV05P180 # .......... # كبرت وضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟ فقال: # يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت: درهم واحد؟ قال: لعلها كثرت ~~عندك وأنت تستقل الدرهم؟ قال: قلت: إن نعم الله على لسابغة، فقال: يا عقبة ~~لإطعام مسلم خير من صيام شهر (1). # وكذا ما يدل على قضائه في الشتاء لو لم يصمه في الصيف، مثل رواية أبي ~~حمزة- كأنه الثمالي- قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): صوم ثلاثة أيام من ~~كل شهر أؤخره إلى الشتاء، ثم أصومها؟ قال: لا بأس بذلك (2) وينبغي اختياره ~~في هذه الثلاثة بعينها كما قالوا. # واعلم أن أكثر الأخبار تفيد كون الخميس من أول الشهر، والأربعاء من ~~الوسط، والخميس من الآخر، وفي البعض تصريح- كما مر- بكون الخميس الأول، ~~والأربعاء الأول من العشر الثاني، والخميس الأخير. # ويدل عليه أيضا رواية محمد بن مروان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في ~~حديث): الخميس في أول الشهر، والأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر ~~(3)، فتأمل. # وفي رواية عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ~~كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل، وإذا كان في آخر الشهر ~~خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل (4) فما في المجمل ومنها: الأربعاء بين ~~الخميسين) (5) ينبغي PageV05P181 # .......... # حمله على هذا المفصل، مع احتمال التخيير. # وكذا فيما يدل على الأربعاء مطلقا، مثل حسنة حريز، قال: قيل لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): ما جاء في الصوم يوم الأربعاء؟ فقال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): إن الله عز وجل خلق النار يوم الأربعاء فأوجب صومه ~~ليتعوذ به من النار (1). # ويدل على ms1298 حمله على المذكور، عدم ذكر الأصحاب استحبابه مطلقا. # ويؤيده رواية ابن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام): ان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء، فقال: اما الخميس ~~فيوم تعرض فيه الأعمال، واما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، واما الصوم ~~فجنة (2) وما في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: قال: انما يصام يوم الأربعاء، لأنه لم يعذب أمة فيما مضى الا يوم ~~الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم (3). # ولا يضر كون محمد بن عيسى، عن إسحاق [4]، لما مر غير مرة. # وكذا يمكن التخيير بين ما تقدم وبين الاربعائين، بينهما خميس خصوصا في ~~الشهر الثاني، لما دل عليه رواية أبي بصير، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام ~~في الشهر، فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس، وأربعاء، وخميس، والشهر الذي يليه PageV05P182 # وأيام البيض. # أربعاء وخميس وأربعاء (1)، مع إضماره وضعف سنده. # كرواية إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصيام، فقال: ~~ثلاثة أيام في الشهر، الأربعاء والخميس، والجمعة، فقلت: ان أصحابنا يصومون ~~أربعاء بين خميسين، فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين (2) ~~فيكون الإنسان مخيرا بين الثلاثة [3]، وعليه حملهما [4] الشيخ، وقال: # الأصل في هذا الصوم النفل والتطوع، فكيف في ترتيبه. # والظاهر ان الأولى [5] أولى، لكثرة الاخبار وأوضحها [6] والشهرة بين ~~الأصحاب، ولكن قال في المنتهى: روى ابن بابويه، عن العالم (عليه السلام) ~~أنه سئل عن خميسين يتفقان في آخر الشهر (العشر- خ) فقال: صم الأول فلعلك لا ~~تلحق الثاني (7). # ويؤيده المسارعة إلى المغفرة، والجمع أحوط. # واما تأكيد صوم أيام البيض وهي ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، فالترغيب ~~موجود في روايات العامة [8]. PageV05P183 # ويوم الغدير. # والمباهلة. # ومولد النبي (صلى الله عليه وآله)، ومبعثه (صلى الله عليه وآله)، ودحو الأرض # وفي رواية الزهري الطويلة: مذكور ومعدود من الصوم الذي صاحبه بالخيار مثل ~~صوم الخميس والجمعة [1]. # واما ثواب صوم يوم الغدير، فهو مذكور في بحث صلاته في التهذيب (2)، ~~ولشهرته ms1299 غنى عن الذكر، وقد مر أيضا في محله ذكر صلاته، وسيجيء ما يدل عليه أيضا. # واما يوم المباهلة فهو على المشهور يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة، ~~وقيل: الخامس والعشرين منه، واستحباب صومه مذكور في المصباح وغيره من الكتب [3]. # واما مولد النبي (صلى الله عليه وآله) فهو يوم السابع عشر من ربيع الأول ~~على المشهور بين الأصحاب، وفي الكافي هو الثاني عشر منه ذكره في بحث ~~التواريخ [4] PageV05P184 # .......... # يدل على المشهور واستحباب صومه، ودحو الأرض، والغدير، ما رواه الشيخ في ~~كتاب صوم التهذيب، عن أبي إسحاق قال: وحك (وجد- خ) في صدري ما الأيام التي ~~تصام؟ فقصدت مولينا أبا الحسن على بن محمد (عليهما السلام)، وهو بصريا [1] ~~ولم أبد ذلك لأحد من خلق الله، فدخلت عليه، فلما أبصر بي (بصرني- خ ل) قال ~~(عليه السلام): يا أبا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن؟ وهي ~~الأربعة أولهن يوم السابع والعشرين من رجب، يوم بعث الله تعالى محمدا (صلى ~~الله عليه وآله) إلى خلقه رحمة للعالمين ويوم مولده ((صلى الله عليه وآله)) ~~وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه ~~دحيت الكعبة، ويوم الغدير فيه اقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخاه ~~عليا (عليه السلام) علما للناس واماما من بعده، قلت: صدقت، لذلك قصدت، أشهد ~~أنك حجة الله على خلقه (2). # وفي رواية سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن ابى الحسن الرضا (عليه ~~السلام)، قال: بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) رحمة للعالمين في سبعة ~~وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله عز وجل له صيام ستين شهرا، وفي ~~خمس وعشرين من ذي القعدة وضع البيت، وهو أول رحمة (بيت- خ ل) وضعت على وجه ~~الأرض فجعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فمن صام ذلك اليوم كتب الله له ~~صيام ستين شهرا (3). PageV05P185 # وعرفة، لمن لا يضعفه (لا يضعف- خ ل) عن الدعاء مع تحقق الهلال، # وروى محمد بن عبد الله الصيقل قال: خرج علينا ms1300 أبو الحسن يعنى الرضا (عليه ~~السلام) بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة، فقال: صوموا، فإني أصبحت ~~صائما، قلت: جعلنا فداك اى يوم هو؟ قال: يوم نشرت فيه الرحمة، ودحيت فيه ~~الأرض، ونصبت فيه الكعبة، وهبط فيه آدم (عليه السلام)(1). # وروى أيضا، عن الحسن بن راشد، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # قلت له: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن أعظمهما ~~وأشرفهما، قال: قلت: واى يوم هو؟ قال: يوم نصب أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~فيه علما للناس، قلت: جعلت فداك واى يوم هو؟ قال: ان الأيام تدور، وهو يوم ~~ثمانية عشر من ذي الحجة، قلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا ان نصنع فيه؟ قال: # تصومه يا حسن وتكثر الصلاة على محمد وآله وتبرء الى الله عز وجل ممن ~~ظلمهم حقهم، فإن الأنبياء (عليهم السلام) كانت تأمر الأوصياء (عليهم ~~السلام) اليوم الذي يقام فيه الوصي أن يتخذ عيدا، قال: قلت: فما لمن صامه ~~منا؟ قال: صيام ستين شهرا، ولا تدع صيام يوم سبعة وعشرين من رجب، فإنه هو ~~اليوم نزلت (أنزلت- خ) فيه السورة (النوبة- خ) على محمد (صلى الله عليه ~~وآله)، وثوابه مثل ستين شهرا لكم (2). # واما تأكيد صوم عرفة- مع القيد [3] والكراهة بدونه- فهو مستفاد من ~~الاخبار والجمع بينهما PageV05P186 # .......... # وكذا لا يبعد الكراهة مع الشك واحتمال كونه يوم عيد. # تدل على الأول صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن (عليه ~~السلام) يقول: كان ابى (عليه السلام) يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في ~~الموقف ويأمر بظل مرتفع، فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه (من- خ ل) الحر (1) ~~وفيها، الاغتسال للتبرد، وتحصيل الظل لذلك. # ويمكن كون صومه (عليه السلام) في السفر فيدل على رجحان الصوم في السفر. # وعلى الثاني [2]، مثل رواية محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه ~~السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يصم يوم عرفة منذ نزل ~~صيام شهر رمضان (3). # ويبعد الحمل هنا مع عدم الصحة والصراحة. # ويدل على الجمع ms1301 [4] رواية حنان بن سدير، عن أبيه، عن ابى جعفر (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن صوم يوم عرفة، فقلت: جعلت فداك إنهم يزعمون أنه ~~يعدل صوم سنة، فقال: كان ابى لا يصومه، قلت: ولم ذاك؟ قال: إن يوم عرفة يوم ~~دعاء ومسألة وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء، واكره أن أصومه، وأتخوف ان يكون ~~يوم عرفة يوم اضحى، وليس بيوم صوم (5). PageV05P187 # وعاشوراء حزنا (1) # وأولى منها صحيحة محمد بن مسلم (ولا يضر وجود ابان بن عثمان) [1] عن ابى ~~جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن صوم عرفة، قال: من قوى عليه فحسن ان لم ~~يمنعك من الدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وان خشيت أن تضعف عن ذلك فلا ~~تصمه (2). # وفيها دلالة على أفضلية الدعاء من الصوم في الجملة، فافهم. # وقد ظهر فائدة القيدين [3] في استحباب صوم عرفة، لعدم حسن صومه في يوم ~~احتمل العيد، والضعف، وعليه يحمل بعض الأخبار العامة كما مر # قوله: «وعاشوراء حزنا» # الاخبار في صومه مختلفة، بعضها يدل على استحبابه وان صومه كفارة سنة (4). # وان صومه وصوم التاسع يكفر ذنوب سنة (5) وانه (صلى الله عليه وآله) صامه (6). # وان نوحا على نبينا وآله و(عليه السلام) أمر بصومه الجن والإنس لما لزقت ~~سفينته في هذا اليوم على الجودي (7). # وروى، عن ابى جعفر (عليه السلام): انه اليوم الذي تاب الله عز وجل على ~~آدم وحواء، وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى (عليه السلام) على فرعون، وهذا ~~اليوم ولد فيه إبراهيم (عليه السلام) (وسيجيء انه ولد في أول ذي الحجة)، ~~وهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم يونس، وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى ~~بن مريم، و PageV05P188 # .......... # هذا اليوم الذي يقوم فيه القائم (1). # وبعضها على كراهته، بل تحريمه، مثل انه سنة آل زياد [2]. # وانه صوم متروك. # وانه لا يصام ولا عرفة بمكة ولا بمصر من الأمصار. # وأنه صوم ابن مرجانة عليه العذاب واللعنة. # وانه صيام الإعياء إلى قتل الحسين (عليه السلام). # وانه يوم شؤم يتشأم به أهل الإسلام ولا يصام في مثله ولا ms1302 يتبرك به وان ~~يوم الاثنين يوم نحس قبض فيه النبي (صلى الله عليه وآله)، فمن صامهما وتبرك ~~بهما لقي الله عز وجل ممسوخ القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما ~~والتبرك بهما. # وان من صامه كان حظه من صومه حظ ابن مرجانة وحظه النار. # ويمكن نسخ الأول [3]، وحمل الآخر [4] على صوم التبرك والشكر بوقوع قتله ~~(عليه السلام) فيه، وهو حرام، بل هو كفر مع العلم (نعوذ بالله منه) لانه ~~بغض ذوي القربى الذين تجب مودتهم بالقرآن والاخبار، بل من ضروريات الدين، ~~وبغضهم كفر. # ويمكن الكراهية مع عدم ذلك القصد لكونه سنة لهم واتصافا بصفاتهم. # وللإشعار بزيهم، مثل ما ورد في كراهة الاتصاف بأوصاف اليهود PageV05P189 # وكل خميس وجمعة وأول ذي الحجة # والنصارى [1]، والاستحباب أيضا مع الاتصاف بالحزن بحيث يضمحل ذلك الإشعار ~~بالكلية. # ولا يبعد استحباب محض الامتناع عن الأكل والشرب كسائر المشتهيات لا صومه ~~سواء أفطر بعد العصر ليخرج عن الصوم ظاهرا كما هو المشهور المعمول أم لا ~~ويمكن حمل مثل المتن [2] على ما قلناه من الاستحباب كما هو الظاهر، وعلى ما ~~بعده أيضا فتأمل. # واما صوم الخميس والجمعة مطلقا، فما رأيت فيه شيئا بخصوصه الا ما في ~~رواية الزهري عدهما من الصوم الذي صاحبه بالخيار (3). # نعم قال في المنتهى: روى المفيد (رحمه الله): قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): من صام من شهر حرام، الخميس، والجمعة، والسبت كتب الله له ~~عبادة تسعمأة سنة (4)، ونقله في الدروس أيضا. # والظاهر جميع هذه الأيام الثلاثة في أي شهر كان من أشهر الحرم الأربعة، ~~ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، ورجب. # وما يدل على تأكيد صوم أول ذي الحجة، وقيل: التسعة ذكر في المصباح PageV05P190 # ورجب، وشعبان # وغيره [1]. # قال في الفقيه: روى عن موسى بن جعفر (عليهما السلام): من صام أول يوم من ~~عشر ذي الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا وان صام التسع كتب الله له صيام ~~الدهر (2). # وروى ان في أول يوم ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن (عليه السلام)، فمن ms1303 ~~صام ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة، وفي تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود ~~(عليه السلام)، فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة (3). # واما تأكيد صوم رجب وشعبان فهو ظاهر غنى عن البيان، والروايات الدالة على ~~ثوابهما كثيرة. # مثل ما روى، عن ابى جعفر محمد بن على الباقر (عليهما السلام) قال: من صام ~~من رجب يوما واحدا من أوله أو وسطه أو آخره أوجب الله له الجنة وجعله معنا ~~في درجتنا يوم القيمة، ومن صام يومين من رجب قيل له: استأنف العمل فقد غفر ~~لك ما مضى، ومن صام ثلاثة أيام من رجب قيل له: قد غفر الله لك ما مضى وما ~~بقي، فاشفع لمن شئت من مذنبي إخوانك وأهل معرفتك، ومن صام سبعة أيام من رجب ~~أغلقت عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيام من رجب فتحت له أبواب ~~الجنة الثمانية فيدخلها من ايها شاء (4). PageV05P191 # .......... # وما في الرواية الطويلة- بحذف الإسناد- عن ابى سعيد الخدري قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): # ألا إن رجبا شهر الله الأصم، وهو شهر عظيم (الى قوله (صلى الله عليه ~~وآله)): ألا فمن صام من رجب يوما ايمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر ~~وأطفئ صومه في ذلك اليوم غضب الله، وأغلق عنه بابا من أبواب النار، ولو ~~اعطى ملاء الأرض ذهبا ما كان بأفضل من صومه ولا يستكمل له اجره بشيء من ~~الدنيا دون الحسنات إذا أخلصه لله عز وجل، وله إذا أمسى عشر دعوات مستجابات ~~ان دعا بشيء من (في- خ) عاجل الدنيا فإعطاء الله عز وجل، والا ادخر له من ~~الخير أفضل مما (ما- خ) دعى به داع من أوليائه وأحبائه وأصفيائه (وعد ثواب ~~كل يوم الى ان قال (صلى الله عليه وآله) في آخره). # قيل: يا رسول (نبي- خ) الله فمن عجز عن صيام (شهر- خ) رجب لضعف أو لعلة ~~كانت به أو امرأة غير طاهرة يصنع ماذا لينال ما وصفت؟ قال: يتصدق في كل يوم ~~برغيف على المسكين، والذي نفسي بيده ms1304 انه إذا تصدق بهذه الصدقة كل يوم نال ~~ما وصفت وأكثر، وأنه لو اجتمع أهل (جميع- خ ل) الخلائق كلهم وأهل السموات ~~والأرض على ان يعدوا (يقدروا- خ) قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان ~~من الفضائل والدرجات. # قيل: يا رسول الله: فمن لم يقدر على هذه الصدقة يصنع ما ذا لينال ما ~~وصفت؟ قال: يسبح الله عز وجل من أول رجب الى تمام ثلاثين يوما بهذا ~~التسبيح: سبحان الله الإله الجليل، سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له، ~~سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له أهل (1). PageV05P192 # .......... # ونقل انه شهر أمير المؤمنين (عليه السلام). [1] # واما شعبان فهو شهر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ونقل انه (صلى الله ~~عليه وآله) قال: رحم الله من أعانني على شهري ونادى بذلك المنادي [2]. # وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: ما فاتنى صوم شعبان منذ ~~سمعت منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينادى شعبان، ولن يفوتني في ~~أيام حياتي صوم شعبان ان شاء الله تعالى (3). # ولعله فيه اشعار بصومه في السفر، فتأمل فيه. # وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): شعبان شهري وشهر رمضان شهر الله عز وجل، فمن صام يوما عن شهري كنت ~~شفيعه يوم القيامة، ومن صام يومين من شهري غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ~~تأخر، ومن صام ثلاثة أيام من شهري قيل له: استأنف العمل (4). # والاخبار في ذلك كثيرة في التهذيب أيضا، وفي عدة اخبار فيه أن صوم شهرين ~~متتابعين توبة من الله، وكذا الوصل بينهما (5). PageV05P193 # ومكروه (1): # وفي صوم شعبان أخبار كثيرة مما ورد [1] في النهي عن ذلك فهو متروك ومحمول ~~على صيام الوصال كما حمله عليه في التهذيب. # قوله: «ومكروه إلخ» # قيل: المراد بالكراهة في العبادات مطلقا قلة الثواب، لا المعنى المشهور ~~الأصولي الذي هو أحد الأقسام الخمسة، لأن العبادة على تقدير وقوعها موجبة ~~للثواب قطعا فلا يكون تركها أولى. # ويمكن ان يقال: بجواز كون ms1305 تركها أولى، مثل كون فعلها موجبا للعقاب، ولا ~~بعد في قول الشارع: لو فعلت هذه العبادة في وقت كذا أو مكان كذا على هذا ~~الوجه فلا ثواب ولا عقاب ولو لم تفعل لكان أحب الى، لحصول مثله في الحرام. # نعم لو قبل الشارع تلك من المكلف وأسقط التكليف به لم تكن مكروهة بهذا ~~المعنى، بل المعنى الذي قيل [2]، لان قبول العبادة وإجزائها عن الموظفة لا ~~بد له من ثواب جزما، وهو ظاهر كما في الصلاة الواجبة في الأمكنة المكروهة ~~والأزمنة كذلك. # ويدل على ما قلناه [3] عدم ورود النهي بهذا المعنى [4] في الأصول والفروع ~~الا نادرا. # بل لا يحسن النهي مثلا عن صوم أول يوم من رجب في السفر بمعنى أن ثوابه ~~قليل بالنسبة إلى الحضر كما قيل، نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى عدمه، وما ~~يقولون به، PageV05P194 # .......... # ومعلوم أيضا أن عدمه ليس بعبادة. فتأمل، إذ لا يناسب منع شخص عن عبادة في ~~وقت لقلة ثوابها بالنسبة إلى ثوابها في وقت آخر مع عدم إمكان فعله إلا في ~~الوقت الثاني خصوصا مع عدم القرينة. # (فإن قيل) ان نوى الصوم فصار تشريعا حراما، لأنه ليس بمشروع كما هو ~~المفروض، وان لم ينو فلا يكون صوما مكروها. # (قيل له) يمكن اختيار الأخير، وان المراد بالصوم المكروه ليس كونه صوما ~~شرعيا ومكروها، بل ما يشبهه كالحرام، فان الحرام ليس بصوم مشروع وحرام. # أو المراد بقصد الصوم والعبادة في الجملة، لا مع تحقق جميع شرائطها. # أو يكون النهي، عن مجرد التشبيه بالصائمين، والعابدين، وان لم يكن مع ~~النية والشرائط المعتبرة في الصحة. # ويمكن اختيار الأول أيضا وعدم تسليم التشريع، لجواز ان يكون جعل بعض ~~الأشياء- مما يتقرب به الى الله- مكروها بالمعنى الذي قلناه [1] بنص من ~~الشارع ولا محذور ولا يلزمه اعتقاد أنه صوم ورد الشرع به، بل يكفى- للفعل ~~مع النية- احتمال كونه مما يتقرب، وتجويز الشارع له، واحتمال ارادته من ~~نهيه الترخص فقط وقلة الثواب مثلا. # وعلى تقدير لزوم الاعتقاد والجزم في نية هذه العبادة مثلا للكراهة فنقول: ms1306 ~~يلزم كون الاعتقاد حراما وتشريعا. # واما الفعل على هذا الوجه الذي لم يظهر شرطيته فما ثبت كونه حراما، وانما ~~البحث فيه لا في النية والاعتقاد كما أشير إليه في الذكرى [2] في تقديم ~~الاستنشاق PageV05P195 # وهو النافلة سفرا # على المضمضة بقصد الاستحباب من جواز كون القصد والجزم حراما دون ~~الاستنشاق وهو ظاهر. # وبالجملة بعد ورود النص [1] في نهى الصوم مثلا وثبوت نص آخر دال على عدم ~~تحريم الصوم فيه [2] نقول: بعدم هذا التشريع [3]، لما مر. # وأمثاله كثيرة، مثل منع المتخلي والجنب عن قراءة القرآن المكروهة لهما، ~~فإنه لا معنى للمنع عن ذلك لقلة الثواب، وهو ظاهر. # والحاصل أنه ينبغي القول بالأقسام الأربعة [4]. # واما كراهة صوم النافلة سفرا، فهو مذهب البعض، وقيل بالتحريم لعدم الفرق ~~بين الفريضة والنافلة في ذلك، ولمنع صلاة النافلة معللا بأنه لو صحت ~~النافلة لما منع من الفريضة [5]. # ولعموم أدلة منع الصوم في السفر، مثل رواية محمد بن حكيم، قال: # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما ~~صليت عليه (6). PageV05P196 # .......... # فكأنها محمولة على المبالغة أو الذي يعتقد مشروعيته مع ثبوت خلافه فيكفر ~~فلا يصلى عليه وان كان سنده ضعيفا في التهذيب، فلا يضر لانه صحيح في ~~الفقيه. # وصحيحة صفوان بن يحيى، عن ابى الحسن (عليه السلام) سئل عن الرجل يسافر في ~~شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البر، الصيام (الصوم- خ) في السفر (1) ظاهره ~~عام، لأن ذكر السبب ليس بمخصص، ولكن في دلالته على التحريم تأملا وان كان ~~الظاهر ذلك حيث ورد في منع شهر رمضان. # ولصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام بمكة ~~والمدينة ونحن في سفر قال: أفريضة؟ قلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، ~~قال: فقال: تقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعم، قال: لا تصم (2) وفيها دلالة على ~~التحريم في الأمكنة الأربعة، فافهم. # ولصحيحة زرارة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لم يكن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) يصوم في السفر في شهر رمضان ms1307 ولا غيره [3]. # ولا يضر وجود ابان بن عثمان في السند [4]، الا ان في الدلالة على التحريم ~~تأملا وما روى في الفقيه، عن أبان بن تغلب، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: PageV05P197 # .......... # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا ~~وقصروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا الحديث (1). # وروى أيضا فيه- أظنه في الصحيح- عن عمار (محمد- خ ك) بن مروان- الثقة- عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر الا ان ~~يكون رجلا سفره الى صيد (في صيد- يب) أو في معصية الله أو رسولا (رسول- ~~قيه) لمن يعصى الله عز وجل أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية (أو سعاية ضرر- ~~كا يب) أو ضرر على قوم من المسلمين (2). وهي مروية في التهذيب والكافي ~~أيضا، لكن غير صحيح. # وقال (عليه السلام): لا يفطر الرجل في شهر رمضان الا بسبيل حق (3). # وحسنة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل صام في السفر ~~فقال: ان كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه ~~القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه (4) وفي الدلالة خفاء، فافهم. # وما في مضمرة سماعة: فقال: لا صيام في السفر (5). # (وما) في رواية عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) فقال: ~~لا يصوم في السفر. (6) # (و) في موثقة زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام)- في صوم أم زرارة سفرا- PageV05P198 # .......... # فقال (عليه السلام): لا تصوم قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على ~~نفسها (1) (دلالة) على سقوط النافلة بالطريق الأولى، فافهم. # وموثقة عمار الساباطي- في الزيادات- قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يقول: لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض ~~له أمر لا بد له أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر، لانه لا ~~يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية (2). # ولا يخفى ما فيها من المبالغة من وجوه. # وبالجملة، الظاهر ms1308 من الأدلة، التحريم كما هو مذهب البعض، مثل الشيخ ~~المفيد لما نقل عنه في التهذيب: ولا يجوز أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا. # وقال فيه بعد نقل بعض ما تقدم من الأخبار: ولو خلينا بظاهر (وظاهر- خ) ~~هذه الأخبار لقلنا: أن صوم التطوع في السفر محظور كما ان صوم الفريضة محظور ~~غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة (انتهى). # وذكر على ذلك رواية إسماعيل ابن سهل، عن رجل، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: خرج أبو عبد الله (عليه السلام) من المدينة في أيام بقين من ~~شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر، فأفطر فقيل له: ~~أتصوم شعبان فتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم، شعبان الى ان شئت صمته وان شئت ~~لا، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الإفطار (3). # ورواية الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع ابى عبد الله PageV05P199 # .......... # (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال ~~شهر رمضان فأفطر، فقلت له: جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم ~~شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: ان ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض، ~~فليس لنا ان نفعل الا ما أمرنا (1). # قلت: كأن هذا دليل القائلين بالكراهية. # لكن سندها ضعيف جدا، وليس فيه رجل معلوم التوثيق الا محمد بن يعقوب، ~~وواحد من العدة [2]. # روى الأول، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن ~~محمد بن عبيد الله (عبد خ ل) بن رافع (واسع خ ل) عن إسماعيل بن سهل عن رجل. # و(عدة) [3] معلومة [4]، و(سهل بن زياد) ضعيف- قال في المنتهى: # ضعيف جدا- والباقي معلوم ومع ذلك فيه الإرسال ب(رجل). # وكذا الثاني، الا أن بعد سهل بن زياد، على بن بلال، عن الحسن بن بسام ~~الجمال، عن رجل وكأنهما واحدة، يمكن حملهما على النذر المقيد بالسفر، وكونه PageV05P200 # .......... # تطوعا (وأمره إلينا) باعتبار الأصل وما كان عليه، وان ms1309 يكون له ذلك بسبب ~~خاص ما نعرفه فلا يتأسى (يلتبسا- خ). # وبالجملة هذه [1] ما تصلح للعدول عن تلك الاخبار، مع الاعتراف بأنه لو لا ~~هذه لكان الحكم تحريما وهو ظاهر وان أيد بالأخبار العامة الدالة على ~~الترغيب والتحريص على الصوم لوجوب تقديم الخاص [2]، وحملها عليه كما فعل ~~بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وسائر الواجبات. # ولهذا قال في المنتهى ص 586: قال الشيخ (أي في المبسوط) [3] هذان خبران ~~مرسلان فالعمل بما تقدم أولى، وقول الشيخ جيد. # ولعل احتجاج القائلين بالجواز هذان الحديثان، وقد ضعفهما الشيخ على ما ~~ترى، والتمسك بالأصل وهو الإباحة ضعيف، لأنا قد بينا وجود النهى عنهم ~~(عليهم السلام) عن ذلك، فلا أقل من الكراهة (انتهى). # قلت: الذي يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط وكلامه [4]، هو التحريم كما ~~هو مقتضى الدليل كما تقدم، وما نعرف وجه الكراهة. # ولا ينبغي الجمع بحمل الخاص على الكراهة، لما ثبت من تقديم التخصيص على ~~المجاز ووجوب حمل العام على غير محل الخاص. # على ان الكراهة بالمعنى الذي ورد النهي به لا يمكن هنا، إذ لا معنى لفعله ~~(عليه السلام) الصوم مع المشقة في السفر مع عدم الثواب. PageV05P201 # .......... # ولهذا قال الأصحاب: ليس الكراهية بالمعنى الأصولي، بل بمعنى أقل ثوابا من ~~الحضر وأن هذا التأويل يخرج الاخبار العامة أيضا عن ظاهرها بالنسبة إلى ~~السفر، لعدم بقاء الثواب الموعود فيها في السفر، فان الظاهر ان ذلك في ~~الحضر فيكون في السفر أنقص منه، ولو كان المراد بها السفر والحضر لاحتاج ~~إلى التأويل. # وأنه يخرج الاخبار الخاصة المشتملة على النهي أيضا عن ظاهرها من وجوه. # (الأول) خروجه عن التحريم. # و(الثاني) خروجه عن الكراهة، وكونه بالمعنى الذي غير معلوم الورود. # و(الثالث) لزوم النهي عن العبادة التي تفوت عن الإنسان ولا يدركها في ~~زمان أصلا باعتبار قلة ثوابها بالنسبة إلى الوقت الآخر الذي محال كونه فيه ~~وارتكاب أمثال هذه الأشياء لهذين الخبرين مشكل. # نعم يمكن حمل ما دل على النهي على الواجب [1] والرد فيما أمكن، ولكن لا ~~يمكن في الكل لصحيحة ms1310 أحمد بن محمد، المتقدمة (2) وعدم القول بالكراهة رأسا، ~~لا بمعنى أقل ثوابا كما قالوا: ولا بالمعنى المتعارف، كما قاله الشيخ ~~إبراهيم بن سليمان في صوميته [3]. PageV05P202 # .......... # نعم يمكن الأخير لو كان العدول عن التحريم إلى الكراهة دليل آخر غير ~~الخبرين (1)، واما لأجلهما فلا كما مر والحاصل الذي يظهر من الأدلة التي ~~رأيناها غير ما يقول به أكثر الأصحاب لأنه اما التحريم ان عمل بالدالة على ~~التحريم ولم تأول أصلا، وان أولت بالكراهة فهي المعنى المشهور والا فعدم ~~الكراهة أصلا سواء ردت أو حملت على الواجب. # ولعل الأول أولى، وترك الصوم في السفر أحوط، والمسئلة من المشكلات كغيرها ~~بناء على النظر في الدليل، ومختار الأكثر، فتأمل. # ويؤيد التحريم صحيحة العيص بن القاسم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه (2). # ورواية عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصوم هذه الثلاثة ~~الأيام في الشهر، فربما سافرت، وربما أصابتني علة فيجب على قضائها؟ قال: ~~فقال لي: انما يجب الفرض فاما (واما- خ) غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: ~~بالخيار في السفر والمرض؟ قال فقال: المرض قد وضعه الله عز وجل عنك، والسفر ~~ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك (3). # وصحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: ~~سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال: لا وفي ~~الصحيح عن المرزبان بن عمران- الممدوح- قال: قلت للرضا (عليه السلام) أريد PageV05P203 # والمدعو الى طعام (1)، # السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فإذا قدمت اقضيه؟ قال: ~~لا كما لا تصوم، كذلك لا تقضى (1). # والدلالة مفهومة، فافهم. # قوله: «والمدعو الى طعام» # لعل المراد هنا قلة الثواب بالنسبة إلى ترك الصوم، ويدل عليه الاخبار، ~~مثل رواية نجم بن حطيم، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من نوى الصوم ثم ~~دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور، فإنه يحتسب له ~~بذلك اليوم عشرة أيام، وهو قول الله عز ms1311 وجل @QUR@06 من جاء بالحسنة فله عشر ~~أمثالها (2) ولا يبعد حصول ثواب إدخال السرور على المؤمن، وقضاء حاجته ~~أيضا، ويكون هذا غير ما ذكر، فتأمل. # وما في رواية جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من دخل ~~على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم ~~سنة (3) هذه صحيحة في الفقيه. # ورواية أخرى له قريبة من الاولى عنه (عليه السلام)، قال: سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم فسأله الأكل ~~فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله جل ثنائه له بذلك اليوم صيام ~~سنة (4). PageV05P204 # .......... # والظاهر أنه لو أخبره، ولكن لا ليمن عليه، يحصل له هذا الثواب. # ويمكن كون الترك [1] أولى لئلا يشعر به، ولحسن كتم العبادة خصوصا الصوم ~~للرواية [2] ورواية على بن حديد [3] قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه ~~السلام): ادخل على القوم وهم يأكلون وقد صليت العصر وانا صائم فيقولون: # أفطر، فقال (عليه السلام) أفطر فإنه أفضل (4). # ورواية داود الرقى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لإفطارك ~~في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا وتسعين ضعفا (5). # الظاهر منها، الإفطار نهارا، ويحتمل العموم في الأكثر. # وانه لا يضر عدم صحة السند في أمثالها. # وأنه يتحقق الاستحباب بمجرد الطلب إلى الإفطار في المنزل والأكل عنده اى ~~وقت كان، سواء كان طعاما أو فاكهة أو غيرهما، وسواء كان مقصودا بالضيافة أم ~~لا ويحصل لصاحبه انزجار بعدمه والسرور بفعله أم لا، وسواء كان الداعي قريبا ~~أم بعيدا والظاهر اشتراط الايمان، ولعله المراد بالمسلم لقرينة (أخيك) مع ~~احتمال العموم لغرض ما. PageV05P205 # .......... # مع أن هذا الخبر ليس بصريح في الإفطار نهارا. # وينبغي قصد القربة للداعي بالطلب، فيكون له أيضا ثواب إطعام المسلم الذي ~~بمنزلة صوم شهر كامل لما مر [1] وغيره. # ولا شك في توقف ثوابه على مثل ذلك القصد، وأنه يكفى للمدعو طلبه ما لم ~~يعلم غرضا فاسدا وقالوا: يكره أيضا صوم الضيف بدون ms1312 اذن المضيف وبالعكس. # لعله لما رواه- في الفقيه والكافي- عن الفضيل بن يسار، عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل رجل بلدة ~~فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم ~~إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم ان يصوموا إلا ~~بإذن الضيف لئلا يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم (لمكانهم- خ) (2). # ويؤيده ما في رواية الزهري- الطويلة- والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن ~~صاحبه (3). # والظاهر أن الاذن ليس بشرط للصحة، فيصح بدونه، بل الذي يفهم من الاولى ~~أنه يستحب الاذن [4] ثم الصوم، فلا يفهم كراهية الصوم وقلة الثواب بالنسبة ~~الى تركه. PageV05P206 # .......... # وفيها بيان لحد زمان الضيافة والمضيف والضيف [1]. # والظاهر أن المراد من ينزل عليه من أهل البلد من المسلمين لا كل من في ~~البلد [2]، ولا يشترط الايمان مع الاحتمال، لظاهر الخبر [3]. # ويكون ذلك [4] شرطا للضيف هنا- بمعنى استحباب الإذن- لا في مطلق الضيف ~~حتى في الفطرة والترغيب في إكرامه [5]. # والظاهر أيضا أنه لا يشترط وجود العلة المذكورة في الرواية [6]، بل ينبغي ~~الاذن وان علم انتفاء العلة المذكورة لعلة اخرى فيكون (ويكون- خ) الذكر ~~للمثال والغالب، مع احتمال الاختصار، فتأمل. # واعلم أن ظاهر الروايات في المسئلتين في مطلق الصيام واجبا كان أو ندبا، ~~لكن بشرط سعة الوقت وجواز الإفطار، فالتخصيص بالمندوب كما هو في أكثر ~~العبارات محل التأمل. # ويحتمل تخصيصها بالتطوع كما قيد في صوم الضيف به في الخبر الآتي. # وفيه اشعار ما أيضا بعدم صحة صوم الضيف بدون اذن المضيف تطوعا، PageV05P207 # .......... # فتأمل. # وحكم المصنف وغيره بعدم صحة صوم الضيف- وبالعكس- [1] الا مع الاذن، لعل ~~لهم دليلا آخر غير هذه. # نعم تدل على توقف صوم المرأة، والعبد، والولد، على إذن الزوج والسيد ~~والوالدين، رواية هشام بن الحكم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن ~~صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه ms1313 وأمره، ومن صلاح ~~العبد وطاعته ونصيحته (نصحه- خ ل كا) لمولاه ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن ~~مولاه وامره، ومن بر الولد (بابويه- خ) ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه ~~وأمرهما، والا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا ~~(فاسدا خ ل) عاصيا، وكان الولد عاقا (2). # والدلالة على عدم الجواز إلا في الاذن في هذه [3] غير بعيدة في غير الضيف ~~كعدمها [4] فيه. # ولكن السند غير صحيح في الكافي بأحمد بن هلال وغيره [5]، وغير واضح في ~~الفقيه كأنه لا يضر للتأييد بالشهرة. PageV05P208 # .......... # وبمثل [1] صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: قال ~~النبي (صلى الله عليه وآله): ليس للمرأة ان تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها (2). # واخرى عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: جائت امرأة إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو ~~أكثر من ذلك فقالت: أخبرني بشيء من ذلك فقال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه (3). # ولا يضر عدم صحة سند هذه أيضا، وكأنه لا قائل بالفصل [4]، ويؤيده [5] ~~وجوب اطاعة الولد لهما ووجوب اطاعة العبد للمولى، وذلك من جملته، فتأمل، ~~والمرأة للزوج. # وأيضا رواية الزهري (6) الطويلة. # والظاهر عدم الصحة والانعقاد بدون الاذن لا الإبطال بالنهي فقط، مع ~~احتمال الصحة قريبا في الولد والعبد إذا لم يمنعه عن العمل للمولى ما لم ~~ينهوا عنه، لعدم صحة الدليل، وعموم أدلة الصوم، والأصل وعدم المنع من سائر ~~العبادات، مثل الزيارات والصلوات المندوبات. # ويفهم من المنتهى عدم الخلاف في عدم جواز صوم التطوع للعبد بدون اذن ~~المولى وعدم اشتراطه في الواجب، وما ذكر في صوم الولد كذلك، بل قال: PageV05P209 # .......... # لا ينبغي للولد أن يتطوع بالصوم إلا بإذن والده وان كان المفهوم من دليله ~~عدم الفرق بين الوالد والوالدة والولد والعبد. # قال في الدروس: واما الولد والزوجة والعبد فالأقرب اشتراط الاذن في صحته، ~~وفي المعتبر لا يلزم استيذان الوالد، بل يستحب (انتهى). # فينبغي الاستحباب في الولد، والعبد أيضا لو لا دعوى الإجماع ms1314 [1]، فتأمل. # والظاهر عدم الفرق بين الأمة والعبد، وكون المولى ذكرا وأنثى، وكذا في ~~الولد [2]، وانه موقوف على اذن الوالدين معا لا الوالد فقط كما هو في بعض ~~العبارات مثل المتن [3] ويمكن التعميم في ولد الولد أيضا وان كان من ~~الأنثى. # مع احتمال [4] الكراهة في غير المرأة، لعدم صحة الدليل، وعدم ثبوت الطاعة ~~الى هذه المرتبة، نعم يمكن عدم الجواز وعدم الصحة مع المنع. # وعموم الترغيب في الصحة دليل [5] مع الأصل حتى يثبت الناقل. # لكن الخروج عن كلامهم من غير قائل [6] مشكل كسائرها وان كان PageV05P210 # وعرفة (1) مع ضعفه عن الدعاء أو شك. # ومحرم: وهو العيدان (2)، # مقتضى الدليل عدم التوقف. # ويؤيده عدم توقف سائر الطاعات مثل الصلاة المندوبة وغيرها على ذلك، ويمكن ~~الحمل على الاستحباب. # قوله: «وعرفة إلخ» # قد مر بيانه ودليله # قوله: «ومحرم وهو العيدان إلخ» # قال في المنتهى: وهو مذهب العلماء كافة ودلت عليه الاخبار. # وكأن تحريم صوم يومي العيدين في الجملة معلوم لا يحتاج الى الدليل، وما ~~مر يكفي الا انه نقل عن الشيخ في المنتهى أنه ذهب الى جواز صوم العيدين ~~لكفارة القتل في الشهر الحرام. # لرواية زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ ~~في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدية (العقوبة- خ يب) وعليه عتق رقبة أو ~~صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شيء، قال: ما ~~هو؟ قلت يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فإنه حق يلزمه (لزمه- يب) (1). # ثم قال: والصواب عندي خلاف ذلك، فان الاتفاق بين فقهاء الإسلام قد وقع ~~على تحريم صوم العيدين، وإخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث- ~~مع أن في طريقة سهل بن زياد [2] وهو ضعيف- لا يجوز، فالأولى البقاء PageV05P211 # وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا # على التحريم (انتهى). # على ان الرواية ليست إلا في العيد الأضحى [1]، ولا يناسب تغليظ الدية ~~أيضا لكون القتل خطأ، وأنه ترك فيها الإطعام إلا انه روى مثله زرارة- في ~~الحسن لإبراهيم- قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل ms1315 قتل رجلا في الحرم، ~~قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من شهر الحرام، ويعتق رقبة ويطعم ~~ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شيء قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيام ~~التشريق، قال: يصومه، فإنه حق لزمه (2). # فلا يبعد العمل بمضمونها، وتخصيص الإجماع والاخبار العامين بها، فتأمل. # واما تحريم صوم أيام التشريق، فقال المصنف في المنتهى: وصوم أيام التشريق ~~لمن كان بمنى، حرام، ذهب إليه علمائنا اجمع (انتهى). # ونقل الجواز في كفارة القتل عن الشيخ، لما مر في العيدين، وأشار الى ~~الجواب المتقدم. # واعلم أنه قد يطلق أيام التشريق على العيد، واليومين بعده، وهو موجود في ~~الأخبار، وسيجيء. # وأن المشهور أنها الثلاثة بعد الأضحى، وأن الأخبار الدالة على تحريم ~~صومها، بعضها مطلقة، مثل صحيحة أبي أيوب، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ~~رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا القعدة ودخل ذو الحجة ~~كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في منى، ثم يقضيها في PageV05P212 # .......... # أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين (1) ~~ولكنها غير صريحة في التحريم لجواز كون النهي عن صومها عن الكفارة لغير ~~التحريم وان كان بعيدا. # وأيضا أطلق على العيد يوم التشريق [2] وجعل الحرام يومين فقط الا ان تأول ~~ويدل على وجوب صوم تتمة الشهرين في أول المحرم مع حصول التتابع بالشهر ~~واليوم، وعلى جواز اختيار صوم التتابع في زمان لا يتم فيه ذلك، فتأمل. # وصحيحة زياد بن ابى حلال- الثقة- قال: قال لنا أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، إنها أيام أكل ~~وشرب (3). # وهذه أيضا غير صريحة في التحريم، لعدم صريح النهي وذكر الأيام بعد الفطر ~~مع عدم القول بتحريم صومها على الظاهر. # وما في رواية الزهري- في عد المحرم من الصيام- ثلاثة أيام من أيام ~~التشريق (4) ومضمرة سماعة، قال: سألته عن صيام الفطر، فقال: لا ينبغي صيامه ~~ولا صيام أيام التشريق (5). PageV05P213 # .......... # وما في رواية كرام: ولا ms1316 تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق (1) ~~وبعضها [2] مقيدة بمن كان بمنى، مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق فقال: أما ~~بالأمصار فلا بأس به واما بمنى فلا (3) فيجب حمل المجمل على المفصل. # ويمكن الكراهة في الأمصار فتخلى على عمومها، ويؤيده (لا بأس) وعدم صراحة ~~الأول في التحريم، وما يدل على كراهة الأيام بعد الفطر [4]. # ولا يدل على عدم الكراهة ما في رواية الزهري- بالنسبة إلى الأيام بعد ~~الفطر- من عد الصيام الذي صاحبه بالخيار. # لعدم الصحة والصراحة وان كانت ظاهرة، وقال في الدروس: وهو يشعر بعدم ~~التأكيد وقد استدل به [5] المصنف في المنتهى على استحباب المذكورات فيه (من ~~الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار، وهو صوم الجمعة، والخميس، والاثنين، وصوم ~~البيض، وعرفة، وعاشوراء، والستة بعد الفطر). # ويدل عليها [6] أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن ~~(عبد الله- خ ئل) (عليه السلام) عن اليومين اللذين بعد الفطر أيصامان أم لا؟ # فقال: اكره لك ان تصومهما (7). PageV05P214 # .......... # فلا يبعد القول بكراهة هذه الثلاثة الأيام للروايتين الصحيحتين، الأولى ~~[1] في الثلاث، والأخيرة في الاثنين. # وقال في الدروس: وروى- صحيحا [2] كراهة صيام ثلاثة أيام بعد الفطر ~~بطريقين، وما رأيت إلا طريقا واحدا [3]. # نعم رواية أخرى- في الثلاثة غير الصحيحة- وهي رواية حريز عنهم (عليهم ~~السلام)، قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصوم من بعد الفطر تطوعا الا بعد ~~ثلاثة يمضين (4) لوجود على بن الحسن [5] وهو معلوم، مع عدم صحة الطريق اليه ~~[6]، وهو اعلم. # ولا يبعد عدم كراهة صوم القضاء ونحوه من الواجبات فيها، ويؤيده المسارعة ~~إلى الخيرات، مع الاحتمال (الاخبار خ ل) القوى، للعموم المعلل [7]. # واما تقييد تحريمه على (بمن خ) كان بمنى، لكونه ناسكا كما في المتن- مع ~~خلو بعض كتب المصنف عنه- فما رأيت له دليلا. PageV05P215 # ويوم الشك من رمضان، ونذر المعصية، والصمت، والوصال وهو تأخير العشاء الى السحر # وقال في الدروس: والمحظور صوم العيدين و(أيام- خ) التشريق. وأطلق، فكأنه ~~نظر الى العمومات وقد عرفت انه ليس بجيد الا ان ms1317 يريد التقييد بمنى، نعم لا ~~شك انه أحوط لما سمعت من عموم بعض الأخبار والعبارات. # وكذا ترك صوم الثلاثة بعد الفطر، لما مر. # وقد مر تحريم صوم يوم الشك بنية شهر رمضان، ويدل عليه رواية الزهري (1) ~~حيث عده في (من خ ل) المحرم ولا يبعد كون ذلك مع العمد، والعلم، وكذا جميع ~~الأيام، فتأمل. # فمعنى قوله: (ويوم الشك من رمضان) تحريم صوم يوم الشك بقصد انه من رمضان ~~وكذا صوم نذر المعصية مذكور في رواية الزهري، ومعناه نذره شكرا لحصول ~~معصيته ولا يبعد تحريم النذر أيضا مع العمد والعلم، وكذا الصوم ليحصل له ~~معصية وكذا صوم الصمت يفهم تحريمه من رواية الزهري، ويؤيد الكل التشريع ~~المحرم على ما يظهر منهم. # وكذا صوم الوصال المذكور تحريمه في رواية الزهري وادعى الإجماع في ~~المنتهى عليه. # واما حقيقته فهي المفهومة من صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) PageV05P216 # .......... # قال: الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره (1) (فذلك محرم خ). # وفي رواية محمد بن سليمان، عن أبيه، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا وصال في صيام، يعنى لا يصوم ~~الرجل يومين متواليين من غير إفطار (2). # قال في المنتهى: هذه مذهب ابن إدريس والجمهور، فيمكن حملها على التقية، ~~وإرادتها أيضا، إذ لا منافاة، بل الثانية مشتملة على الاولى في الجملة، فافهم. # والظاهر عدم النزاع في التحريم مع النية عندهم في الكل، بل مع إدخال جزء ~~من الليل معها أيضا. # وانما تظهر فائدة الخلاف لو قيل بالتحريم من غير نية الإفطار، قال في ~~المنتهى: لو أمسك عن الطعام يومين لا بنية الصيام، بل بنية الإفطار فالأقوى ~~فيه عدم التحريم (انتهى). # يمكن ان يقال: ظاهر آية @QUR@05 ثم أتموا الصيام إلى الليل (3) يدل على ~~وجوب الإفطار وتحريم الصوم في الليل مطلقا بمجرد دخول الليل نوى القطع أم ~~لا فهو مؤيد للمعنى الأول، فإن الظاهر من إتمامه نقضه بحيث يتحقق، وقد مر ~~انه لم يتحقق بالنية، فإن نية ms1318 المفطر ليست بمفطرة على ما مر. # ولا يبعد حصول القطع والابطال هنا بنيته، بل مع عدمها أيضا، لعدم PageV05P217 # .......... # سبق النية وحصول شيء حتى لا يرتفع بخلاف نية قطعه في النهار، فإن إبطال ~~عبادة منعقدة شرعا لم يكن الا بدليل وقد مر البحث فيه. # ويؤيده أيضا أن الصوم لا بد له من نية، والجزء الذي في الليل لا نية له ~~أصلا، لا حقيقة، ولا حكما، فيكفيه أدنى شيء يخرجه عن دخوله في الصوم. # وأيضا الظاهر انه ما أوجب أحد الإفطار بأول الليل الذي هو نهاية الصوم، ~~بل يستحب تأخيره عن الصلاة كما قالوه، ويدل عليه الخبر (1)، ويؤيده استجابة ~~دعاء الصائم [2]، فتأخيره عن جميع التعقيبات والأدعية لا يبعد. # فلو كانت الآية [3] دالة على وجوب الإفطار لزم ذلك، وخروجه بالإجماع ~~ونحوه بعيد وان كان محتملا، فمعنى الآية وجوب الصوم في تمام النهار وعدم ~~جوازه في الليل لا وجوب الإفطار وعدم الإمساك فيه فتأمل. # وبالجملة الظاهر عدم تحقق التحريم بعدم الإفطار ما لم يتحقق وقت السحور ~~سواء نوى الإفطار أم لا، للأصل، وعدم ما يدل على التحريم إلا الآية وقد ~~عرفت معناها وعدم دلالتها. # واما عدم الإفطار إلى وقت السحور فالظاهر التحريم مع النية، وعدمه مع نية ~~الإفطار أو عدم الصوم. # واما مع عدم نية شيء فيمكن التحريم مع ترك الابطال عمدا لظاهر الخبر PageV05P218 # والواجب في السفر (1) # الصحيح [1] لانه لا شك في انه يصدق على المؤخر إفطاره عمدا الى السحر انه ~~جعل عشاءه سحوره وهو مضمون الخبر من غير قيد نية وعدمها وقد حكم فيه ~~بالتحريم، وقاله بعض الأصحاب أيضا وان قال البعض بعدم التحريم. # بل ظاهره التحريم مع نية الإفطار أيضا الا انه قد يمكن إخراجه بعدم القول ~~بوجوب الأكل والشرب على الظاهر مع كون الاعمال عندهم بالنيات، فكما يحصل ~~الصوم بها وسائر العبادات فكذا وجوب الإفطار وعدم الوصال. # فتأمل فإن الظاهر هو العموم ولا شك انه أحوط مع عدم ما يصلح معارضا الا ~~انه مستبعد ولا استبعاد بعد ورود النص الصحيح الظاهر ms1319 بل الصريح. # والظاهر ان المراد بالسحر ما هو المشهور في العرف، إذ الظاهر عدم نقله، ~~ويمكن تحقيقه في الثلث الأخير من الليل، بل النصف الأخير لتحقق الاستغفار ~~في السحر الممدوح في القرآن عن الشرع بقوله تعالى @QUR@03 والمستغفرين ~~بالأسحار [2] في الوتر [3] وفيه ان وقع في أول وقته على ما يظهر فتأمل. # قوله: «والواجب في السفر إلخ» # الظاهر إنه لا خلاف عندنا في تحريم الصوم الواجب على المسافر مع تحقق ~~شرائط القصر المتقدمة في الصلاة فلو صام لم يجز، قال في المنتهى: ذهب إليه ~~علمائنا اجمع. # والأدلة عليه الكتاب [4] في الجملة، والسنة، والإجماع، وقد تقدم بعض PageV05P219 # .......... # السنة، وهي كثيرة مثل صحيحة عيص بن القاسم، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، قال: ان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس ~~وفيهم المشاة، فلما انتهى الى كراع [1] الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين ~~الظهر والعصر فشربه وأفطر ثم أفطر الناس معه وتم ناس على صومهم فسماهم ~~العصاة، وانما يؤخذ بآخر أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)(2). # وحسنة زرارة- لإبراهيم- عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سمى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، فقال: هم العصاة إلى ~~يوم القيامة، وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا (3) ومرفوعة ~~[4] محمد بن احمد بن يحيى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # من صلى في سفر اربع ركعات فأنا الى الله منه بريء [5] وغيرها من الاخبار ~~فلا شك في عدم الإجزاء للنهى الدال على الفساد فيجب القضاء والبدل، للإجماع ~~على وجوب قضاء الصوم الواجب، على تقدير عدم الأداء. PageV05P220 # .......... # فروع الأول يشترط في وجوب الإفطار والسفر العلم به وبالشهر، للإجماع- على ~~الظاهر- ولكون التكليف مشروطا بالعلم، فلو صام جاهلا صح صومه، ولا قضاء ~~عليه لكونه مأمورا به، والأمر يدل على الاجزاء وعدم القضاء. # ولصحيحة عيص بن القاسم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: من صام ms1320 في ~~السفر بجهالة لم يقضه (1). # وصحيحة ليث المرادي، عن ابى عبد الله (عليه السلام): إذا سافر الرجل في ~~شهر رمضان أفطر وان صام بجهالة لم يقضه (2). # وحسنة الحلبي- لإبراهيم- عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ~~رجل صام في السفر، فقال: ان كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه (3). # الثاني الظاهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره، فلو صام صوما غير صوم ~~شهر رمضان حصل له ثواب ذلك ولا يقضى ذلك، واجبا كان- مثل النذر المطلق ~~وشبهه على تقدير عدم صحته في السفر وقضاء [4] واجب أو كفارة أو غيرها- أو ~~ندبا لكون الجهل عذرا، لما مر، ولعدم الفرق. # بل تحريم صوم الشهر [5] كان آكد للتصريح به سفرا في الآية والاخبار PageV05P221 # .......... # والإجماع بخلاف غيره ومع ذلك كان الجاهل فيه [1] معذورا، ففي غيره ~~بالطريق الأولى، ولعموم بعض الأخبار مثل صحيحة العيص (2) المتقدمة. # الثالث عدم اختصاص التحريم بصوم الشهر، بل بالواجب أيضا، فإن الدليل عام، ~~فلو خص، فإما بشهر رمضان للتقييد به في بعض الأخبار [3] والآية (4)، وذلك ~~غير موجب، وإما بالواجب فقط فما ارى له وجها ظاهرا، فتأمل. # نعم قد استثنى بعض الصيام لدليل وسيجيء. # الرابع عدم الفرق في الصوم سفرا بين كونه بنية ما كان [5] أو بنية غيره ~~[6]- ندبا أو واجبا، بنذر وشبهه- لما مر من عموم الأدلة. # ولان الظاهر من النهي عن صوم الشهر- مثلا- في الآية والاخبار مطلق وعام ~~من غير تقييد بنية الوجوب ولا نية الشهر. # ولانه لو صلح هذه الأيام للصوم لكان صومه عن نفس الشهر أولى ولم يجب ~~قضائه وقد دلت الأدلة على خلافه. # فلو صام فيه بنية الغير عالما لم يقع عن الشهر، ولا عن الغير، ندبا كان ~~أو واجبا، ونقل في المنتهى ذلك عن أصحابنا، وعن الشافعي وأكثر الفقهاء. # وعن أبي حنيفة أنه يصح عما نواه وان كان واجبا، ونقل التردد عن الشيخ PageV05P222 # .......... # في المبسوط بين قول أصحابنا وبين جواز إيقاع صوم الواجب غير الشهر ms1321 والندب ~~فيه [1]، وهو بعيد، لما مر. # الخامس معلوم اشتراط القصر فيه بالشرائط التي تقدمت في الصلاة حتى انه لم ~~يفطر الا بعد الوصول الى محل الترخص، فلو أفطر أثم وعليه القضاء. # ويحتمل عدم الكفارة لما مر وان قال المصنف في القواعد بوجوبها، ومنها [2] ~~كون السفر سائغا، قال في المنتهى: وعليه علمائنا اجمع. # ويدل عليه أيضا ما تقدم خصوصا رواية عمار (محمد- كا) بن مروان (3) وقد ~~تقدمت في تحريم صوم النافلة سفرا. # ورواية أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على ابى الحسن الرضا (عليه ~~السلام) بخراسان فسئلاه عن التقصير، فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك ~~قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام، لأنك السلطان (4). # واعلم ان المانع هو مطلق المعصية كما مر، وهاتان الروايتان خصوصا الاولى ~~كالصريح فيه حيث قال (عليه السلام): (اوفى معصية الله أو رسولا لمن يعصى ~~الله) [5]. PageV05P223 # الا النذر المقيد به # فإنهما تدلان على المنع من الترخص بمجرد كونه عاصيا بذلك السفر مطلقا وان ~~لم يكن القصد هو المعصية، إذ الغالب أن الرسول لمن يعصى الله انما يقصد ~~نفعه بمال ونحوه لا تلك المعصية، التي أرسلت فيها، وكذا الذي يقصد السلطان. # وبالجملة هذا واضح، وكلام الأصحاب مصرح به، وقد مر تحقيقه. # فالتقييد [1] الذي نجده في كلام الشهيد الثاني، ومن تابعه [2] في ذلك- ~~بكون قصده المعصية، فالناشزة إذا سافرت وقصدت به النشوز لا تترخص، وان لم ~~تقصد ذلك تترخص وان كان سفرها معصية وهي عاصية، وكذا الآبق، لعدم وجود نص ~~في ذلك، مع تسليمهم التصريح بالعموم في كلام الأصحاب، وللزوم عدم الترخص ~~الا نادرا- بعيد، وقد مر تضعيفه، فتذكر. # واما الصوم الواجب الذي استثنى عن الصوم المحرم سفرا فهو أربعة الأول صوم ~~النذر المقيد بالسفر، قال في المنتهى: وهو مذهب الشيخين PageV05P224 # .......... # وأتباعهما، ولا نعلم لهما فيه مخالفا من علمائنا فوجب المصير اليه [1]. # لعل فيه إشارة إلى ضعف دليله وعدم تحقق الإجماع كيف وقد ذهب البعض الى ~~تحريم الصوم سفرا ندبا فيلزم عدم انعقاد نذره، سواء كان منفردا أو منضما ~~الى الحضر، وقد دلت ms1322 الأخبار المتقدمة (2) على النهي عن الصوم في السفر مطلقا. # ويدل على خصوص النهي عن النذر، ما في رواية كرام- المجهول-: ولا تصم في ~~السفر [3]، وقد تقدمت، وهي عامة تشمل المقيد بالسفر. # ورواية على بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة، وشهر بالمدينة، وشهر بمكة من بلاء ابتلى ~~به فقضى له أنه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ~~ولم يقم عليه الجمال؟ فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى الى بلده ولا يصومه ~~في سفر (4)، وهذه تدل على انعقاد النذر في المكان لو قيد به. # والظاهر عدم الاحتياج إلى الفضيلة لتقريره (عليه السلام) القيد (المقيد- ~~خ) بالكوفة. وتدل على جواز تركه في البلد الذي نذره فيه وصومه في غيره لعدم اقامة PageV05P225 # .......... # الجمال. # ولكن غير صحيح لاحتمال كون على بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف، وكون ~~القسم بن محمد الجوهري الواقفي في الطريق [1]- وفي دلالته أيضا تأمل. # وما في رواية زرارة في نذر أمه الصوم، وسئل (عليه السلام) عن صومها سفرا، ~~قال: لا تصوم قد وضع الله عنها حقه (2)- وقد تقدمت. # ومكاتبة القاسم بن ابى القاسم الصيقل قال: كتبت (كتب- يب): يا سيدي رجل ~~نذر أن يصوم كل جمعة (3) دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى ~~أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك أو قضائه أو كيف يصنع يا ~~سيدي؟ فكتب (عليه السلام) اليه: قد وضع (الله- يب) عنك الصيام في هذه ~~الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم ان شاء الله. (4) # ولكن هذه مكاتبة مع عدم صحة الإسناد، ومشتملة على تحريم أيام التشريق، ~~وهو مطلقا غير ظاهر ووجوب قضاء يوم العيد وهو خلاف الأصول والأكثر. # نعم نقله في باب النذر من التهذيب (5) عن على بن مهزيار مكاتبة (6)، فاذن صحيحة. PageV05P226 # .......... # وفي بعض النسخ (أو يوم جمعة) [1] فيدل على تحريمه أيضا، ولعل الأصح عدمه، ~~وكأنه يريد كل أسبوع [2] ولعل دليل الشيخين [3] عموم الوفاء بالنذر وخرج ms1323 ~~صوم غير المنوي سفرا بالاخبار وبقي هذا ولا يخفى أن الاخبار تخرجه أيضا الا ~~أن يقال: انه لم يخرج، بالإجماع. # وصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: # سألته عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى، قال: يصومه ابدا في ~~السفر والحضر (4). # وسند هذه في الكافي إلى إبراهيم [5] جيد، وان لم يكن في التهذيب كذلك الا ~~ان في إبراهيم خلافا، قيل: انه واقفي ثقة. # ودلالتها على أعم من مدعى الشيخين [6]، وكأنه دليل من قال بصحة مطلق صوم ~~النذر سفرا كما نقل عن السيد. PageV05P227 # .......... # وعن الشيخ المفيد جواز مطلق الصوم الواجب، ويضعفه صحيحة عمار المتقدمة (1). # ولا يمكن القول بها [2] لعدم ثبوت عدالة إبراهيم، مع المعارضة بما تقدم، ~~وخلاف الشهرة والعجب من السيد العمل به مع قوله: بعدم قبول خبر الواحد، ~~لعله عمل بعموم أوامر إيفاء النذر والعقود وما تواتر عنده، المانع من ذلك، ~~ولأنه ليس فيها الا منع صوم الشهر لو تم. # وحملها الشيخ على قصده في نذر الصوم سفرا أيضا لما مر، ولرواية على بن ~~مهزيار، قال: كتب بندار [3] مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، ~~فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا ~~تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك، وان ~~كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله ~~التوفيق لما يحب ويرضى (4). # والظاهر أنها صحيحة، ولا يضر مجهولية بندار. # وان المكاتب هو الامام (عليه السلام) لقوله: (فكتب (عليه السلام)) PageV05P228 # .......... # و(يا سيدي) إذ لا يتعارف ذلك في غيره (عليه السلام). # وكذا كونها مكاتبة، لأنها بعد الصحة مثل المشافهة. # ولكن فيها دلالة على جواز الصوم المنذور في المرض إذا قيد به وكون كفارة ~~النذر، التصدق على سبعة مساكين، وهما خلاف المشهور، بل لا يعلم القائل بهما. # ويمكن جعل الاستثناء عن سفر فقط وان بعد للضرورة وحملها [1] على عدم ~~القدرة ms1324 على أكثر من ذلك كما حملها الشيخ، وذلك غير منطبق بما ذكروه في ~~كفارة النذر، فتأمل. # ويمكن حملها على نية الصوم والخروج الى السفر، ولكنه بعيد. # وبالجملة الخروج عن المشهور بما تقدم مع عدم القائل مشكل، وكذا القول به ~~بمجرد هذه الأدلة، وقول بعضهم كما قال في المنتهى. # واعلم ان فيها دلالة على عدم بطلان النذر بتعمد الخلف [2] كما هو المشهور ~~بين المتفقهة وينقلون عن الفقهاء [3] وأشار إليه الشهيد في القواعد. # وذلك لا يخلو عن بعد، لعدم ابطال عبادة منذورة بواسطة ابطال أخرى، لأن ~~صوم كل يوم عبادة على حده كما مضى إليه الإشارة في أول كتاب الصوم، وهو ~~ظاهر، فإنه يجب بواسطة النذر صوم كل يوم، فيصير الأمر بصوم كل يوم يوم كصوم ~~شهر رمضان فكما لا يبطل ذلك بإبطال يوم فكذلك غيره، وهو مصرح في المتون في PageV05P229 # .......... # مواضع ولا بد من التنبيه فتنبه. # نعم ان كان المنذور بحيث يصدق عليه ان يكون عبادة واحدة، ولا يعد كل جزء ~~منه عبادة على حدة، يبطل بتعمد إبطاله، فلا يلزمه العود، وانما يكون ذلك ~~حراما فلا بد من التوبة ولا ينبغي أمر شخص [1] بذلك كما نقل عن البعض ~~وسيجيء له زيادة. # ويدل عليه أيضا مكاتبة إبراهيم بن محمد، قال: كتب (2) رجل الى الفقيه ~~(عليه السلام): يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل أصوم (صمت خ) ~~في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك من مخرج وكم تجب عليه من ~~الكفارة في صوم كل يوم تركه أن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب (عليه السلام): يفرق ~~عن كل يوم بمد (مدا خ) من طعام كفارة (3). # ومكاتبة الحسين بن عبيدة، قال: كتبت إليه (يعني أبا الحسن الثالث (عليه ~~السلام)): يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما ~~عليه من الكفارة؟ فأجابه (عليه السلام) يصوم يوما مكان (بدل خ) يوم وتحرير ~~رقبة (4) فتأمل. # ونقل في باب النذر من التهذيب، عن على بن مهزيار مكاتبة ms1325 (5) أيضا، PageV05P230 # وبدل الهدى والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب شمس عرفة ومن هو بحكم الحاضر ~~والواجب في المرض مع التضرر به # فاذن الخبر صحيح وسيجيء تحقيق هذه المسألة ان شاء الله. # الثاني صوم ثلاثة أيام بدل دم المتعة، لقوله تعالى @QUR@08 فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج (1)، وعليه بعض الاخبار (2) أيضا وسيجيء تحقيقه. # الثالث وهو صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا وعالما وعجز عن ~~الفداء وهو البدنة. # الرابع صوم من هو بحكم الحاضر، وهو الذي لم يجز له التقصير، وهو كثير ~~السفر الذي يجب عليه الإتمام وهو المكاري ونحوه وقد مر تحقيقه والمسافر مع ~~المعصية بالسفر، وبالجملة من يتم الصلاة في السفر، وقد مر افراده وتفصيله ~~ودليله. # ومن المحرم أيضا الصوم الواجب للمريض المتضرر به والمرجع في التضرر وهو ~~ظنه الحاصل من التجربة أو غيرها. # وقد مر أن المراد بالضرر في هذا، العرفي الذي لا يتحمل مثله عادة. # واما الدليل عليه فهو العقل والنقل من الإجماع المفهوم من ظاهر المنتهى ~~من حيث ما نقل الخلاف في عدم الاجزاء والنهي إلا عن بعض المخالفين، وظاهر ~~الآية [3]. PageV05P231 # .......... # وخبر سماعة، قال: سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما ~~يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه، ~~فإن وجد ضعفا فليفطر، وان وجد قوة فليصمه، كان المرض ما كان (1). # وحسنة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: الصائم إذا خاف على ~~عينيه من الرمد أفطر (2) وفي الصحيح، عن بكار بن ابى بكر- كأنه عبد الله ~~الحضرمي- عن (3) ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله ابى وانا اسمع ما ~~حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع ان يتسحر (4). # وفي موثقة عمار بن موسى، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يجد في ~~رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار؟ فقال: إذا صدع صداعا شديدا ~~وإذا حم حمى شديدة، وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا، فقد حل ms1326 له الإفطار (5). # وفي حديث سليمان ابن عمر عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: اشتكت أم ~~سلمة رحمة الله عليها عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك ردى (6). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حد PageV05P232 # .......... # المرض إذا نقه [1] في الصيام؟ قال: ذلك اليه، هو أعلم بنفسه، إذا قوي ~~فليصم (2). # وحسنة عمر بن أذينة، قال: كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام) أسأله ما ~~حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة [3]؟ قال: # @QUR@05 بل الإنسان على نفسه بصيرة ، فقال: ذاك اليه هو اعلم بنفسه (4). # ولعله يريد بقوله (يدع صاحبه الصلاة) أي يدع كيفيتها المعتبرة في حال ~~الصحة، مثل القيام ونحوه وهو ظاهر. # ويؤيده حسنة وليد بن صبيح- الثقة- قال: حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ~~فبعث إلى أبو عبد الله (عليه السلام) بقصعة فيها خل وزيت وقال: أفطر وصل ~~وأنت قاعد (5). # واعلم ان ظاهر الآية (6) تدل على كون مطلق المرض موجبا للإفطار، وقيد- ~~بالمرض المضر بالإجماع المفهوم من المنتهى، والاخبار التي تقدمت فافهم- ~~كتقييد السفر بقيوده وتقييد المرض الذي يوجب التيمم. # ويدل عليه صحيحة ابن ابى عمير، عن بعض أصحابه، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله عز ~~وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار أيسر أحدكم إذا تصدق PageV05P233 # ولا ينعقد صوم العبد (مطلقا- خ) تطوعا (1) بدون اذن مولاه، والولد # بصدقة أن ترد عليه (1). # ولا يضر إرسالها لما مر، وهذه تدل على ذم رد الصدقة كالهدية، والآية ~~ظاهرة في تحريم الصوم فافهم ويدل عليه أيضا ظاهر بعض الاخبار (2)، وكونه ~~مثل صوم المسافر، فلو صام لم يجز ويجب القضاء لعدم الامتثال، ولقوله تعالى ~~@QUR@04 (فعدة، من أيام أخر) (3) وللنهى المفهوم، الدال على الفساد فافهم. # ولكن في بعض الاخبار ما يدل على عدم وجوب القضاء، وكون الإفطار رخصة. # مثل خبر عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله ms1327 (عليه السلام) عن رجل صام ~~وهو مريض؟ قال: تم صومه ولا يعيد يجزيه (4) ولكن الخبر غير صحيح الإسناد، ~~(ومع [5] ذلك مخالف لظاهر ما تقدم)، وعدم وجود القائل به وان كان حمله على ~~مرض لا يتضرر به أو التقية أو غير ذلك. # وأيضا، الظاهر عدم الفرق بين الصيام كله، رمضانا وغيره لعدم الفرق ظاهرا ~~وعدم القائل بالفرق على الظاهر وعموم بعض الاخبار فتأمل. # قوله: «ولا ينعقد صوم العبد تطوعا (الى قوله): والنافلة في السفر إلا ~~أيام الحاجة بالمدينة». PageV05P234 # بدون اذن والده، والزوجة بدون اذن الزوج، والضيف بدون اذن المضيف، ~~والنافلة في السفر إلا أيام الحاجة بالمدينة # قد مر تحقيق القول فيه الا أن ظاهر العبارة يفيد عدم انعقاد النافلة سفرا ~~فهو مشعر الى ما قلناه من كون المكروه في صوم النافلة سفرا بمعناه الحقيقي، ~~لا ما ذكره بعض الأصحاب من قلة الثواب. # أو يكون حراما ورجوعا عن الكراهة، وهو بعيد خصوصا في الضيف والمضيف. # وأبعد منه تأويله الى عدم انعقاده انعقادا تاما، فتأمل. # و(الا) [1] في الاستثناء هو استحباب الثلاثة الأيام للحاجة في المدينة ~~المشرفة مع كونه مسافرا. # ولعل دليله إجماع الفرقة بعد ما تقدم من عموم النهي خصوصا في صحيحة ~~البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصيام في المدينة ونحن في ~~سفر، قال: فريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع في الصلاة، فقال: يقول: ~~اليوم وغدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم (2). # وصحيحة معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان كان لك ~~مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلى ليلة الأربعاء عند ~~أسطوانة أبي لبابة [3]- وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى ~~نزل عذره من PageV05P235 # .......... # السماء- وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي يليها مما ~~يلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس، ثم ~~تأتي الأسطوانة التي- تلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ومصلاه- يوم ~~الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان استطعت أن لا ~~تتكلف- بشيء ms1328 في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ولا تخرج من المسجد إلا ~~لحاجة، ولا تنام في ليل ونهار- فافعل فان ذلك نقل فيه الفضل ثم احمد الله ~~يوم الجمعة وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وسل حاجتك ولتكن ~~فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو ~~لم أشرع، سألتكها أو لم اسئلكها، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ~~(صلى الله عليه وآله) في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حري ان تقضى ~~حاجتك ان شاء الله (1) وقال في الكافي في حسنة الحلبي، عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام): إذا دخلت المسجد، فان استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الأربعاء، ~~والخميس، والجمعة، فتصلي بين القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة ~~التي عند القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دينا، ~~واليوم الثاني عند أسطوانة التوبة، ويوم الجمعة عند مقام النبي (صلى الله ~~عليه وآله) مقابل الأسطوانة الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة ~~وتصوم تلك الثلاثة الأيام (2). PageV05P236 # ويستحب الإمساك (1) تأديبا للمسافر إذا قدم بعد إفطاره، أو بعد الزوال # وفي رواية معاوية، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صم الأربعاء، ~~والخميس، والجمعة الحديث (1). # فيمكن حمل ما ورد من النهي فيما تقدم على غير هذه الأيام الثلاثة أو لغير ~~الحاجة أو مع عدم علم بإقامة الثلاثة كما يشعر به قوله: يقول: (اليوم وغدا) ~~(2) للجمع فتأمل، فإن الظاهر عدم كراهة صوم هذه الأيام فيها أصلا. # قوله: «ويستحب الإمساك إلخ» # إشارة إلى استحباب مجرد الإمساك تأديبا وتعظيما للصوم بحيث لا يصدر منه ~~ظاهرا ما يفسده في مواضع الأول المسافر إذا حصل له ما يوجب الإتمام بعد أن ~~فعل ما يفسد الصوم حين عدم تحريمه عليه أو حصل ذلك [3] بعد الزوال ولم يفسد [4]. # دليل عدم وجوب الإمساك عليه حينئذ واستحبابه، ما قال في المنتهى: انه ذهب ~~إليه علمائنا وهو إجماع، ويؤيده انه انما يجب الصوم أو الإمساك إذا كان ~~الإفساد حراما ms1329 وليس بمتحقق فيما نحن فيه، لأن الإفساد في السفر مباح، بل ~~واجب فلا يمكن الصوم وكذا بعد الزوال مع عدم الإفساد لعدم إمكان الصوم ~~لفوات محل النية على وجه شرعي والتشبه بالصائم في الحضر، الظاهر أنه مطلوب. PageV05P237 # .......... # ويدل على الجواز أيضا في الجملة رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب ~~امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به (1). # كأنه يريد بالعصر أول وقته وهو قريب من الزوال، وان غيره يثبت، لعدم ~~القائل بالفرق، وترك التفصيل يدل على العموم سواء أفطر أم لا. # ولا يضر وجود عثمان بن عيسى في الطريق [2]. # وعلى الاستحباب في الجملة يدل عليه صحيحة يونس، قال: قال في المسافر الذي ~~يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه ~~وعليه القضاء الحديث (3). # ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن [4]. # ورواية سماعة، قال: سألته، عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس، وقد أكل، ~~قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له ~~أهل (5) ولا يضر ضعف السند [6]. # وكأن فيه إشارة الى ان الاجتناب عن المواقعة آكد، ولهذا قيل: بمنعها في ~~السفر المبيح للإفطار، وقيل بالجواز مع الكراهة مع وجوب الإفطار، وينبغي PageV05P238 # .......... # الإفطار [1] في السفر بالأكل والشرب، لا بعدم النية فقط، بل ولا بنية ~~الإفطار ليظهر الامتثال [2] ويأمن عن التهمة، ولا يكون مشبها بالصائمين سفرا. # وينبغي تعجيله أيضا لذلك للمسارعة والنية أيضا ليحصل الثواب مع عدم الشبع ~~والري وملأ البطن من الأكل والشرب تعظيما للشهر. # وكذا ترك المواقعة مطلقا لما مر أيضا، ولما سيجيء. # واما إذا قدم قبل الزوال وعدم الإفساد، فالظاهر وجوب الصوم عليه لإمكانه ~~لعدم تحقق المفسد وعدم فوت محل النية. # ويدل عليه آية الصوم وأخباره [3]، ويؤيده عموم منع الحاضر عن الأكل ونحوه ~~في نهار شهر رمضان الا ما استثنى مع عدم ms1330 كونه منه. # ويؤيده رواية أبي بصير، قال: سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ~~فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به (4)، ولا يضر ~~ضعف السند والإضمار [5] ورواية أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: ~~يصوم (6). PageV05P239 # وكذا المريض إذا برء، # ولا يضر كون (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد) في سندها. # وما في صحيحة يونس بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) في ~~حديث، قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه ان ~~يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني إذا كان جنابته من احتلام (1)- لعله من كلام ~~يونس، ويحتمل الإمام (عليه السلام). # الثاني المريض حكمه حكم المسافر لبعض ما تقدم. # واعلم ان كلام الشيخ المفيد يدل على وجوب الإمساك على المسافر والمريض ~~مطلقا بعد زوال الموجب، فالاحتياط فيه وان كان هو كثيرا ما يعبر عن المستحب ~~بالوجوب، وعن المكروه- ب(لا يجوز) كالصدوق، وانما ظاهر كلامه وجوب الإمساك ~~إذا علم الدخول في البلد قبل الزوال، فكأنه محمول على الاستحباب أيضا لما مر. # ولصحيحة رفاعة بن موسى، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل ~~يقدم (يقبل) في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع ~~النهار، قال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان ~~شاء أفطر (2). # ومثلها ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ~~ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل الى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة ~~(بها- خ) فعليه صوم ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء PageV05P240 # .......... # صام (1). # والظاهر ان معنا هما انه مخير في الخارج بين ان يفطر ويوجد ما يفسد ~~الصيام فلا ms1331 يكون صائما بعد الدخول، وبين الإمساك فيكون صائما بعده. # وان ذلك يكون قبل الوصول الى محل الترخص لما ثبت من عدم جواز الإفطار بعد ~~التجاوز عنه قبل زوال الشمس، والأحوط عدم إيجاد الناقض مع العلم بالدخول قبله. # وانه يستفاد من هذه المسألة وأدلتها عدم الاعتداد بشأن النية كثيرا وان ~~نية الإفطار ليست بمفسدة والجنابة كذلك وانها لا تحتاج إلى النية في جميع ~~النهار وأنه لا يشترط في صحة الصوم صوم جميع النهار، بل يصح إذا وجد في ~~أكثره وان كان الصوم في بعض أجزاءه مما لا يجوز، بل يجب الإفطار في الجملة، ~~لأنه كان مسافرا في بعضه مع وجوب الإفطار فيه. # والرواية والفتوى أعم من ان قصد الإفطار أم لا وهذه [2] مؤيدة لوقوع ~~الصيام- واجبا موسعا كالقضاء والنذر- بعد قصد الإفطار فتقييد البعض قول ~~المصنف [3]: (ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم إلخ بما إذا جدد إلخ غير ~~ظاهر الوجه وقد مرت إليه الإشارة فتذكر وتدبر. # وأنه لا فرق بين افراد الصوم في ذلك كعدم الفرق بين المكلفين بل سائر ~~الأعذار الموجبة للإفطار كالمذكورة في المتن وغيره PageV05P241 # والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا ~~بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه. # الثالث المرأة إذا طهرت في النهار مطلقا ويدل على عدم صحة صومها فقد شرطه ~~وهو الطهارة من الحيض والنفاس تمام النهار والاخبار (1) أيضا. # ويدل على استحباب إمساكها بعد الظهر في النهار ما تقدم. # ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أصبحت ~~صائمة في رمضان، فلما ارتفع النهار حاضت، قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة ~~رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلى وتتم صومها وتقضى (2). # وحملت على الاستحباب، لعدم صحة السند، ولما تقدم. # والطهر أعم من النفاس والحيض، وما رأيت دليلا فيها للتفصيل المذكور في ~~المسافر والمريض، بل لا قائل به هناك وكذا ما رأيت التفصيل [3] في غيرهما ~~من الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه، نعم سيجيء عدم وجوب القضاء على ~~بعضهم، وان لا تفصيل فيهم، ms1332 فيمكن التشبيه في غير المريض، وفي مطلق ~~الاستحباب وفي الجملة اعتمادا على ما سيجيء. # ويؤيده تغيير الأسلوب والاكتفاء في قوله: (في الأثناء إلخ) فتأمل. # ودليل عدم الوجوب على هؤلاء فقد شرط وجوب الصوم في بعض النهار من الإسلام ~~والعقل والبلوغ PageV05P242 # .......... # واعلم انه ينبغي للمريض ان يكتفى في الإفطار على قدر ما يرتفع عنه الضرر ~~بالصوم والإمساك عنه، فلا يتعدى الى ما لا يضر إمساكه مثل الجماع لثبوت ~~المنع والاقتصار على موضع اليقين، لان المجوز هو الضرر، ولهذا قيد المرض في ~~الآية بالمضر [1]. # ويحتمل جواز كل شيء لحصول الرخصة بسبب المرض المضر، ويؤيده أن وجوب ~~الإمساك عن المفطرات انما هو بسبب الصوم وأدلته وقد ارتفع وجوبه عنه وهو ظاهر. # وان الاولى للمسافر أيضا الاقتصار على ما يصدق عليه الإفطار وما لا يحصل ~~معه الضعف. # وكذا عدم الجماع، لما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر ~~رمضان، فان ذلك محرم عليه (2) ولصحيحة ابن سنان- وهو عبد الله لقرائن وقد ~~صرح به في الفقيه- قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية ~~له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله اما يعرف هذا حرمة شهر ~~رمضان إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: ~~إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا ~~لموضع التعب والنصب ووعث [3] السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر ~~بالنهار في شهر PageV05P243 # .......... # رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من ~~سفره ثم قال: والسنة لا تقاس وانى إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت ~~وما اشرب كل الري (1). # ويدل على الجواز صحيحة على بن الحكم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ~~عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال: لا بأس به [2] كذا في ms1333 ~~التهذيب والاستبصار. # وفي الكافي، عن على بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي والظاهر ان ~~هذا هو الأصح، لعدم نقل على بن الحكم هذا الثقة عن الامام (عليه السلام) ~~كما قال ابن داود، ولهذا ما رأيته في خبر أنه نقل عنه (عليه السلام)، مع ~~كثرة وقوعه في مثل هذا السند والنقل عنه، ونقله عن الغير. # وعلى التقديرين، الخبر صحيح، لكون عبد الملك أيضا ثقة، والظاهر أن (على) ~~(عليا- ظ) هو أيضا الثقة الواقع في مثل هذا السند كثيرا، ولثبوت نقل احمد ~~بن محمد بن عيسى عنه [3] لا عن غيره. # ومثلها رواية سهل- كأنه ابن اليسع الثقة عنه (عليه السلام)(4)، ولا يضر ~~مجهولية ابنه محمد [5]. PageV05P244 # .......... # وصحيحة عمر بن يزيد- الظاهر انه الثقة أيضا- قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ قال: # نعم (1) ورواية محمد بن مسلم المتقدمة في جواز الوطي بعد العصر (2)، وهذه ~~صريحة في النهار، والظاهر من الأول [3] أيضا ذلك، إذ لا يسأل أحد عن الوطي ~~في السفر في الليل. # على أن ترك التفصيل خصوصا في مثل هذا المقام، دليل العموم، والا يلزم ~~الإغراء بالجهل والمعصية وعموم أدلة الإفطار في السفر من الكتاب [4] والسنة ~~والإجماع. # ولأن الظاهر أن وجوب الإمساك عنه انما استفيد من وجوب الصوم، ومعلوم عدم ~~وجوبه على المسافر، واستثنائه عن أدلة وجوب الصيام. # وتؤيده الشهرة أيضا بين الأصحاب وعدم التقييد بحال الضرر والتعب في خبر ~~ما، ونقل الإجماع في عدم وجوب الإمساك عن غيره في شرح الشرائع. # ويفهم الخلاف في التملي من الأكل والشرب أيضا من الدروس [5]. # والأصل أيضا مع أدلة إباحة وطى الأهل والجمع بينهما بحمل ما يدل على PageV05P245 # والواجب اما مضيق (1) كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف. # واما مخير كجزاء الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان، واما مرتب وهو ~~كفارة اليمين، # التحريم على الكراهة ويؤيده قوله (عليه السلام): (انى ما آكل الا القوت ~~وما اشرب كل الري) (1) فإن الأكل فوق القوت ليس بحرام على ما نقل فيه ~~الإجماع. # فحمل ms1334 الشيخ في الكتابين اخبار الجواز على حال الضرورة والمشقة الشديدة أو ~~على غير النهار غير الأخيرة، لا يخلو عن بعد، والاحتياط معه واعلم ان ~~الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة، مع الاحتمال لعدم ذكر المرأة وأيضا ~~عدم الفرق بين الصيام، مع الاحتمال لعدم ذكر غير شهر رمضان، وبين الزوجة والأمة # قوله: «والواجب اما مضيق إلخ» # إشارة إلى قسمة الصوم الواجب باعتبار تعينه وعدمه، وأراد بالمضيق هنا ~~صوما لا بدل له اختياريا ولا يكون بدلا عن غيره بقرينة قوله: (واما مخير ~~إلخ) ولعله أراد بالنذر ما يعم شبهه أو حذفه. # وأراد بالمخير ما له بدل اختياري، وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد ~~العجز عنه. PageV05P246 # وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدى، وقضاء رمضان # وقوله: (وقتل الخطاء) عطف على اليمين ليكون التقدير: (وصوم كفارة قتل ~~الخطأ) وكذا التقدير فيما بعده. # ولو قال: (والقضاء) [1] بغير الضمير لكان اولى ليشمل قضاء النذر وشبهه، ~~والظاهر ان الغرض المثال لا الحصر. PageV05P247 ### ||| [ «المطلب الثاني في شرائط الوجوب»] # «المطلب الثاني في شرائط الوجوب» انما يجب على المكلف السليم (1) من ~~التضرر به، الطاهر من الحيض والنفاس # «المطلب الثاني في شرائط الوجوب» قوله: «انما يجب على المكلف السليم إلخ» # نقل في المنتهى الإجماع على عدم وجوب الصوم على غير البالغ، والمجنون ~~والأصل، والخبر [1] أيضا دليل. # والظاهر ان الإغماء كالجنون لعدم العقل الذي هو مدار التكليف، فما يفهم ~~الوجوب عليه، مع سبق النية كما نقل عن الشيخ المفيد [2]. PageV05P248 # .......... # والظاهر ان المراد سقوط القضاء عنه بذلك لا كونه مكلفا به حال الإغماء ~~وأدى واجبا عليه، وبالجملة حكمه حكم المجنون كما قاله في المنتهى. # ثم الظاهر أن الحكم في النائم كذلك بمعنى عدم وجوب شيء عليه حين نومه، ~~فليس هو في حال النوم فاعلا للواجب ومكلفا به، بل يسقط التكليف عنه بالكلية ~~كما هو ظاهر من العقل والنقل، مثل رفع القلم عن النائم حتى ينتبه [1] نقله ~~في المنتهى، ومصرح في سقوط الصلاة عنه في الأصول. # وان وجوب القضاء بأمر جديد، لا أنه تابع لوجوب ms1335 الأداء والا يلزم سقوط ~~القضاء لسقوط الأداء. # وان الشارع جوز النوم للصائم رحمة له، وكذا سقوط الصوم عنه وعدم إيجاب ~~القضاء لصدور النية. منه شرع في الصوم أم لا، على [2] الاحتمال تخفيفا ~~وتفضيلا، ورحمة، وليس هنا إسقاط، بل عدم الإيجاب رأسا لذلك مؤيدا بقوله ~~(صلى الله عليه وآله): (نية المؤمن خير من عمله) (3)، وان ذلك تعبد. # فما ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرائع من كونه مكلفا دون المغمى عليه ~~والمجنون وبين وطول فيه البحث، غير ظاهر، وما نفهمه، وهو أعلم. # وأيضا الظاهر عدم الخلاف في الوجوب والإجزاء مع زوال المانع عن PageV05P249 # .......... # الكل قبل الفجر وأيضا، الظاهر الاستحباب بعده في غير المريض والمسافر مع ~~زوال عذرهما وعدم الإفساد قبل الزوال، سواء أفسدوا أم لا، قبل الزوال وبعده. # (ولعل الفرق بين الصبي والمجنون- خ) [1] وبين ما تقدم في المسافر ~~والمريض- من الوجوب عليهما [2] مع زوال المانع قبل الزوال وعدم الإفساد، ~~والاستحباب فيهما [3] مطلقا هو انهما [4] غير صالحين للصوم، وليس لهما ~~صلاحية الصوم الواجب في جزء من النهار لذاتهما، بخلاف المسافر والمريض، فان ~~المانع فيهما خارجي، وفي المجنون عارضي، والإغماء كذلك، تأمل، والظاهر الفرق. # ويؤيده أن العقل شرط التكليف مطلقا بحيث لا يجوز للمكلف التكليف بدونه ~~وان السفر والمرض مانعان لوجوب الصوم رحمة ورخصة منه تعالى. # وان الواجب انما هو الصوم، وهو عبارة عن الإمساك في كل النهار، ومع فقد ~~جزء منه- والحال انهما غير صالحين للتكليف أصلا بالذات- لا يجب الكل. # والوجوب عليهما [5] لنص، لا يدل على كون غيرهما كذلك. # واما الفرق بين الحائض والنفساء، وبين المسافر والمريض فما تقدم من PageV05P250 # فلا يجب الصوم على الصبي، و(لا على) المجنون، ولا المغمى عليه وان سبقت ~~(سبق- خ) منه النية، ولا المريض المتضرر به، ولا الحائض، ولا النفساء. # كون الإفطار لهما رخصة ورحمة، ووجوب الصوم عليهما بالشرطين [1]، للنص كما ~~تقدم، بخلاف الأولين، فان افطارهما لفقدان الشرط ووجود النص، فتأمل واحتط ~~فقوله ره: «فلا يجب الصوم (الى قوله) النية» متفرع على اشتراط التكليف نفى ~~للوجوب عليهم مطلقا، سواء وجد الشرط ms1336 قبل الزوال وقبل الإفساد أم لا. # فقوله ره: (فيما سبق): «والحائض والنفساء إلخ) [2] غير جيد، لانه يدل على ~~تساوى حكمهم حكم المسافر والمريض، وقد عرفت أنه ليس كذلك على ما صرح به هنا ~~وسيجيء أيضا. # ففي تلك العبارة [3] إجمال. # والمراد التشبيه في الاستحباب لا في التفصيل أيضا كما علم من هنا، ومما ~~سيجيء وقد أشرنا هناك وقوله: «ولا المريض (الى قوله) ويشترط» متفرع على ~~اشتراط السلامة PageV05P251 # ويشترط في رمضان، الإقامة فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر. # ولو صام عالما (1) بالقصر (التقصير- خ) لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو قدم ~~قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه وحكم المريض حكمه # والطهارة وكان الاولى [1] ان يقول: (المقيم) بدل قوله: (ويشترط) وقد عرفت ~~الاستثناء من عدم الوجوب على المسافر، يريد بالإقامة الموجبة للإتمام وعدم ~~السفر الموجب للقصر كما يشعر به قوله: يجب فيه القصر (التقصير- خ) # قوله: «ولو صام عالما إلخ» # قد مر دليله وتفصيله في كتاب الصلاة، وهنا أيضا في الجملة مع أدلة ما ~~تقدم وما تأخر. # وكون (حكم المريض حكمه) يحتمل أن يكون في قوله: (ولو قدم إلخ) فقط، وذلك ~~أيضا قد مر، وفيه [2] وفي كون الجاهل بوجوب الإفطار معذورا والعالم غير ~~معذور، وذلك غير بعيد، لما مر من احتمال كون الجهل عذرا خصوصا في مثل هذه ~~المسألة التي الظاهر أن مقصود الشارع التخفيف عن المكلف والمصلحة له، ولهذا ~~قال جمع من العامة: بأنه رخصة. # وفي المريض رواية [3] أيضا عندنا كما أشرنا اليه، وعدم ظهور الفرق ~~بينهما. # مع انه يفهم من التهذيب كون الجهل عذرا في أكثر المسائل كما يفهم من PageV05P252 # وشرط القضاء (1)، التكليف، والإسلام، فلا يجب قضاء ما فات عن (من- خ) ~~الصبي والمجنون، # التتبع كما أشار إليه الشهيد الثاني [1] بحيث يفهم منه كونه معذورا مطلقا # قوله: «وشرط القضاء إلخ» # إشارة إلى شرائط وجوب القضاء ولا شك في شرطية التكليف اى كون الشخص بالغا ~~عاقلا وقت الفوت، لا كونه مكلفا بالصوم ودليله الأصل، والنقل، والعقل مؤيد ~~في الجملة. # وكذا اشتراط الإسلام (لأن ms1337 الإسلام يجب ما قبله) [2] ويدل عليه الخبر ~~أيضا، بل الإجماع. # ولعل المراد ان الإسلام عن الكفر الأصلي مسقط للقضاء، لا انه لا يجب على ~~الكافر حال كفره، فان الظاهر انه مكلف بالفروع كلها الا ان الإسلام يسقطها، ~~وليس الإسلام عن الارتداد شرطا، بل يجب عليه قضاء زمان ردته بعد الرجوع ~~أيضا ولا فرق بين الفطرية والملية. # ولعل دليلهم عدم الدليل على السقوط مع عموم أدلة القضاء وعدم ظهور شمول، ~~مثل الإسلام يجب ما قبله. PageV05P253 # والمغمى عليه (1) # ولعله نقل الإجماع أيضا على ذلك، ولهذا قال: [1] (ولا الكافر الأصلي، ~~ويجب القضاء على المرتد). # قوله: «والمغمى عليه» # اى لا يجب عليه القضاء لفقد الشرط وهو العقل. # ويدل عليه أيضا صحيحة أيوب بن نوح (الثقة) قال: كتبت الى ابى الحسن (عليه ~~السلام) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب (عليه ~~السلام): لا يقضى الصوم ولا يقضي الصلاة (2). # ومثله مكاتبة على بن محمد القاشاني [3]، ومثلها صحيحة على بن مهزيار الا ~~انه قال: سألته (4) بالضمير، ومعلوم أنه الإمام (عليه السلام). # ويدل عليه قوله (عليه السلام): فكتب (عليه السلام): لا يقضى الصوم مع عدم ~~المعارض نعم يدل على قضاء الصلاة بعض الاخبار، وقد مر في بحثها. # ويشعر بالفرق بينها وبين الصوم ما في صحيحة رفاعة (الثقة): يقضيها كلها ~~لأن أمر الصلاة شديد (5). PageV05P254 # وان لم تسبق منه النية (1)، ولا الكافر الأصلي ويجب القضاء على المرتد ~~(2)، والحائض، والنفساء، والنائم، # قوله: «وان لم يسبق منه النية» # إشارة إلى قول من يقول بعدم القضاء ان سبق النية كالنائم لوجوبه عليه، ~~والاجزاء عنه حينئذ # قوله: «ويجب القضاء على المرتد إلخ» # الظاهر عدم الخلاف في ذلك كله عند الأصحاب. # ويؤيده في المرتد وجوبه عليه مثلا حال ارتداده وتركه اختيارا فبقي في ~~العهدة. # وفي الحائض الأخبار (1) خصوصا الذي بين فيه عدم القياس بالصلاة، وقد مر مرارا. # والفرق أيضا، إذ التكليف بقضاء الصلاة شاق لتكررها وكثرتها مع تكرر الحيض ~~في كل شهر كما هو الغالب بخلاف الصوم، فإنه في ms1338 السنة شهر واحد، وهذا بين. # والنفساء حائض، والإجماع حكم بالاتحاد على الظاهر والظاهر ان النائم مع ~~عدم سبق النية يقضى لذلك. # واما مع سبق النية فلا يقضى، للأصل، مع عدم ما يدل على القضاء الذي لا بد ~~له من أمر جديد، مع انه نوى وقصد الصوم وما تعمد في تركه وما أفسده. # على ان النوم غالبا أمر غير اختياري، وقد يكون ضروريا، مع انه قريب من ~~المكلف، ولهذا قيل: انه مكلف. PageV05P255 # والساهي. # ولو أسلم الكافر (1) أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم ذلك ~~اليوم، ولو كان بعده لم يجب. # ولانه حصل الغرض من الصوم وهو الإمساك عن المفطرات لله في الجملة، ولهذا ~~قالوا: بوجوب القضاء لو لم ينو لفوته عنه بالكلية، فيبقى في العهدة فيجب ~~القضاء، لعل الكبرى اجماعية [1] فتأمل. # ويؤيده ما ورد أن نوم الصائم عبادة (2)، فلو كان النوم مطلقا موجبا ~~للقضاء ومفسدا لم يكن كذلك، ففهم منه عدم منع الصائم عن النوم شرعا، فمن ~~توهم ذلك ارتكب بعيدا، ويتوهم ذلك من الدروس [3]، وليس بمفهوم. # ولعل المراد بالساهي، الذي يفسد الصوم نسيانا، وقد مر عدم الفساد به وصحة ~~صومه فلا قضاء. # ويمكن ان يراد به الغافل عنه في تمام النهار بعد نيته ليلا فيكون مثل ~~النائم، واما لو لم ينو أصلا نسيانا حتى تجاوز محله، فيمكن وجوب القضاء ~~عليه، لما قلناه في النائم من الفوت عنه والبقاء في العهدة، مع احتمال ~~العدم، للأصل وعدم (لعدم- خ) ظهور كون ذلك موجبا، مع كون القضاء بأمر جديد، ~~والاحتياط ظاهر. # قوله: «ولو أسلم الكافر إلخ» # قد مر [4] ذلك كله. PageV05P256 # .......... # ويدل على عدم الوجوب على الكافر إذا أسلم في أثناء النهار- مع ما مر من ~~الأصل وفقد شرط صومه الذي هو انما يكون في تمام النهار وغير ذلك- صحيحة ~~العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم أسلموا في ~~شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي ~~أسلموا فيه؟ فقال: ليس ms1339 عليهم قضاء، ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا ان ~~يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر (1). # وهذه مؤيدة للفرق بين الكفر وعدم العقل والحيض، وبين السفر والمرض بما مر ~~فتأمل والاخبار- على عدم وجوب القضاء على الكافر بعد الإسلام إلا الأيام ~~التي أسلم وترك- كثيرة. # والعقل يساعده، والخبر المشهور (الإسلام يجب ما قبله) (2) يكفى مع ~~الاتفاق على مضمونه من العامة والخاصة على الظاهر. # ولكن خبر الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم بعد ~~ما دخل في شهر رمضان أياما فقال: يقضى ما فاته (3). # يدل على وجوب قضاء ما فات منه من صوم الشهر، ولكنه غير صحيح، لوجود ~~القاسم بن محمد- كأنه الجوهري الواقفي- وابان بن عثمان [4] وفيه قول. # وحمله الشيخ على ما فاته لعارض، مرض ونحوه بعد الإسلام أو كان ممن لا PageV05P257 # ولو فاته رمضان (1) أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط، واستحب لوليه القضاء. # يعلم وجوب صوم الشهر عليه. # وهذا يدل على عدم كون الجاهل معذورا في القضاء. # ويؤيد التأويل [1] بان الفوت انما يقال: إذا كان الشيء فرضا، ولا فرض على ~~الكافر بالاتفاق. # واعترضه العلامة في المنتهى بأن الصوم كان فرضا على الكافر حال كفره ~~أيضا، لما ثبت من تكليف الكافر بالفروع عندنا. # والدخل في تأييد التأويل لا يدفع التأويل، مع انه يمكن ان يراد: الفوت ~~انما يقال على الفرض الذي يكون صحيحا أو مقدورا للفاعل مع تلك الحالة [2] ~~التي فات فيها، ولا يقال: فات الفرض على الحائض، ويمكن الفرق [3]. # ولكن مثل هذا النزاع في مثله هين. # ويمكن ان يحمل على الاستحباب أيضا جمعا بين الأدلة، على انك قد عرفت عدم ~~الصحة [4] فلا يصح الاحتجاج بها خصوصا بعد ما مضى. # قوله: «ولو فاته رمضان إلخ» # وجه السقوط ظاهر وهو الأصل وعدم الدليل، مع أن القضاء لا بد له من دليل، ~~وعدم استقرار الوجوب عليه لعدم القدرة، والمراد به عدم الوجوب، ويدل عليه ~~الاخبار أيضا. # واما دليل استحباب القضاء على الولي فكأنه إجماع، قال في المنتهى: قال PageV05P258 # ولو استمر مرضه (الى رمضان- خ) ms1340 آخر سقط الأول، وكفر عن كل يوم (منه- خ) بمد. # ولو برء بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر، # أصحابنا: انه يستحب القضاء عنه وهو حسن لأنه طاعة فعلت عن الميت فوصل ~~اليه ثوابها. # فيه تأمل، لأن فعل طاعته عن الميت خصوصا مع عدم استحبابها ولا وجوبها ~~عليه في محل الفوت، بل كانت محرمة تحتاج الى دليل. # لعل له دليلا على ذلك، إذ المراد فعل الطاعة وجعل ثوابها له، مثل الصلوات ~~والتصدقات والزيارات، لما ثبت عندهم من وصول ثوابها اليه مطلقا. # واما لو استمر المرض حتى اتصل برمضان آخر بحيث ما حصل له زمان يمكن صوم ~~جميع ما تقدم فوته، سواء أمكن له البعض أم لا، وسواء كان فاته الكل أو ~~البعض، فقالوا: لا قضاء لذلك عند الأصحاب لما مر. # ولكن تجب الكفارة ويستحب القضاء، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر، ثم أدرك رمضان آخر ~~وهو مريض فليتصدق، بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت (1) ودلالتها ~~عليهما [2] واضحة. # ويدل على وجوب الكفارة حسنة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة أيضا وستسمعهما ~~وغيرهما أيضا. # واما إذا برء بمقدار زمان يمكنه الصوم ولم يصم سواء ما صام أصلا أو صام PageV05P259 # وان لم يتهاون قضى لغير كفارة # بعضها وبقي البعض فالمشهور ما ذكره المصنف من وجوب القضاء والكفارة على ~~المتهاون اى غير العازم على القضاء، سواء كان عازما على عدمه أم لا. # والقضاء فقط على العازم الا انه كان يؤخر لكونه جائزا له ذلك ثم حصل له ~~مانع من الصوم حيث ما كان متوقعا مثل المرض. # ويمكن كون السفر الضروري والنسيان وما يعد عذرا لا مقصرا فيه كذلك. # وقيل بوجوب القضاء فقط مطلقا، وقيل: بالفدية معه مطلقا. # ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار. # ويدل على الأخير صحيحة زرارة وحسنته- لإبراهيم- عن ابى جعفر (عليه ~~السلام) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصح حتى ~~يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن ms1341 الأول ويصوم الثاني، فإن كان صح فيما ~~بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الأول (1) ~~وصحيحة أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل. ~~عليه من شهر رمضان طائفة، ثم أدركه شهر رمضان قابل، فقال: (ان كان صح فيما ~~بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان قابل فإن- يب) عليه ان يصوم وان ~~يطعم كل يوم مسكينا، فان كان مريضا فيما بين ذلك حتى يدركه (أدركه- خ) شهر ~~رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح، وان تتابع المرض عليه فلم يصح ~~فعليه ان يطعم لكل يوم مسكينا (2). # وهذه عامة في ذوي الأعذار مطلقا على الظاهر، فتأمل. # ولعل مستند الثاني رواية سعد بن سعد، عن رجل، عن ابى الحسن PageV05P260 # .......... # (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ~~ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له ~~تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شيء (1). # والأصل، ولا يخفى ما فيه، لعدم بقاء الأصل بعد الدليل الا مع عدم العمل ~~بالخبر الواحد كما هو مذهب ابن إدريس، ولهذا نقل عنه القول بالقضاء فقط. # ولضعف الخبر بالإرسال وغيره. # ولاشتماله على عدم القضاء وعدم الإثم بالتأخير عن السنة أيضا من غير عذر، ~~والظاهر انه لا يقول به القائل. # واما دليل المشهور فهو حسنة محمد بن مسلم- لإبراهيم- عن ابى جعفر وابى ~~عبد الله (عليهما السلام) قال: سئلتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان ~~آخر، فقالا: ان كان برء ثم توانى قبل ان يدركه (الشهر خ- ل) (الرمضان خ) ~~الآخر صام الذي أدركه (وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على كل مسكين- يب) [2] ~~وعليه قضائه، وان كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ~~وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء (3) ورواية أبي بصير، ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض الرجل من رمضان ms1342 الى رمضان ثم ~~صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام، وهو مد لكل PageV05P261 # .......... # مسكين، قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين، وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح ~~فيما بين الرمضانين، فإنما عليه ان يقضى الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه ~~الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان (1). # أو هما مقيدان، [2] ويدلان على وجوبهما مع التهاون والتواني [3] فلا يجب ~~بدونهما فيجب حمل المطلق المتقدم على المقيد كما هو مقتضى الأصول. # ولكن سند الأخيرة ضعيف [4] بالقاسم بن محمد- كأنه الجوهري الواقفي- ~~وبعلى، عن ابى بصير- الظاهر أنه على بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير ~~وهو يحيى بن القاسم- وليس هما [5] بثقة، ومشتملة على تأخر الكفارة عن رمضان ~~آخر وليس بجيد. # وفيه تأمل أما (أولا)، فلعدم صراحة التهاون والتواني [6] في عدم العزم ~~على القضاء لاحتمال ان يراد بهما مجرد ترك القضاء للكسل والتأخير كما هو ~~عادة الكثر المكلفين قال في الصحاح: الهون، السكينة والوقار. # ويؤيده قوله تعالى @QUR@04 يمشون على الأرض هونا (7) وهو عدم الاستعجال ~~والوقار على الظاهر وان كان بمعنى الاستحقار أيضا لكنه غير مناسب هنا أو ~~أطلق على مجرد التأخير، الاستحقار PageV05P262 # .......... # وقال فيه أيضا: الونى، الضعف والفتور، والكلال، والإعياء وهو أيضا غير ~~صريح فيما أرادوه، بل ظاهر فيما قلناه. # و(اما ثانيا) فلأنه لو كان المراد ما قالوه لزم ترك قسم آخر، وهو الترك ~~مع الصحة وعدم التهاون والتواني، مع انه ضروري. # و(ثالثا) عدم حسن المقابلة بين التواني واتصال المرض [1] من حصول برء ~~و(رابعا) أن غاية ما يستفاد منهما حكم التواني والتهاون وليس عدمهما مذكورا ~~فيهما لا بنفي ولا إثبات، فالحكم بذلك بغير دليل. # ولو ضم ذلك بالأصل والمفهوم- فيقال: ان الاخبار الصحيحة الصريحة مقدمة ~~على المفهوم ورافعة للأصل. # و(خامسا) لا منافاة بين الاخبار حتى يحمل المطلق على المقيد، وهي شرط الا ~~ان يقال: بحجية المفهوم، وكونه أولى من عموم المنطوق، وهو كما ترى، وقد ~~تحقق في محله والاحتياط مع الأخير [2]، وكذا كثرة الاخبار وصحتها، بل في ~~الحقيقة هما أيضا دليل الأخير ms1343 فافهم، ولهذا قربه الدروس [3]، ونقله عن ~~الصدوقين (رحمهما الله). # والظاهر كون المسافر مثل المريض في وجوب الكفارة لا سقوط القضاء وان كان ~~السفر واجبا ما لم يكن مسقطا لاختياره وحينئذ يحتمل سقوطه أيضا. PageV05P263 # ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء (1) # ويمكن فهمه من رواية الكناني (1)، ومما سيجيء من نحو رواية منصور بن حازم (2) # قوله: «ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء» # هذه المسألة خلاف الأصول فلا بد له من دليل قوى. # والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في الجملة، قال في المنتهى: ولو بريء من ~~مرضه زمانا يتمكن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات قضى عنه وليه ذهب إليه ~~علمائنا (انتهى) والظاهر أن مراده هنا أيضا ذلك [3] بقوله: (ولو مات بعد ~~استقراره) فيكون المراد أنه فاته المرض كما يدل عليه سوق الكلام وان احتمل ~~ظاهر اللفظ العام العموم فيه وفي السفر وغيره. # والذي يدل عليه صحيحة حفص بن البختري- الثقة- وحسنته، عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضى عنه اولى الناس ~~بميراثه، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا الا الرجال (4) وهذه ~~تدل على مطلق الفائت عن الرجل ولو كان عمدا اختيارا. # وان اولى مطلق الذكر الذي هو يأخذ الإرث، وفيه إجمال. # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن PageV05P264 # .......... # الرجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرء؟ قال: ليس عليه شيء، ~~ولكن يقضى عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضى (1) وظاهرها مخصوص بالمريض ~~الذي كان متمكنا من القضاء. # ولا ذكر فيها للولي (الولي- خ) وغيره فلا يبعد الوجوب من ماله سواء أوصى ~~أم لا فيكون من الأصل. # فافهم فإنه يشكل مع الطفل والنزاع، وانه خلاف ظاهر بعض الأصحاب. # ويمكن كونها [2] عامة في الرجل والمرأة، فافهم، وهو الأحوط والأولى فتأمل. # وصحيحة محمد بن الحسن- أظنه محمد بن الحسن الصفار وقد صرح به في المنتهى- ~~قال: كتبت الى الأخير (عليه السلام): رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان ms1344 عشرة ~~أيام، وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام، أحد الوليين، ~~وخمسة أيام، الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ~~ان شاء الله (3) قال ابن بابويه في الفقيه: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته ~~الى محمد بن الحسن الصفار بخطه (عليه السلام) (انتهى)- بعد نقله هذا الخبر ~~عن محمد بن الحسن الصفار- وقال أيضا: فان لم يكن له ولى من الرجال يقضى عنه ~~وليه من النساء، PageV05P265 # .......... # وقد روى عن الصادق (عليه السلام)، قال: إذا مات الرجل وعليه صوم شهر ~~رمضان فليقض عنه من شاء من أهله (1). # وهذا الكلام يدل على إيجابه القضاء على الولي من النساء بعد عدم الرجال، ~~والرواية تدل على تسوية الحكم بالقضاء بين الرجال والنساء، فتأمل. # ودلالة رواية الحسن [2] عامة مثل الأولى في كل قضاء الشهر، وكل ولي الا ~~انه يقدم الأكبر وعدم الاجزاء عن غير الولي الأكبر، فلا يصح التبرع عن ~~الولي من الوارث وغيره، ولا الاستيجار وغيره ولا وجوب على غيره. # ومشتملة على التتابع أيضا، لعله الاستحباب. # ورواية حماد بن عثمان، عمن ذكره، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضى عنه؟ قال: أولى ~~الناس به، قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، الا الرجال (3). # وهذه أيضا عامة في كل ما فات من صوم شهر رمضان، والولي الا أنه نفى كونه ~~امرأة ولكن سندها ضعيف، ومع ذلك مرسلة. # ورواية أبي مريم الأنصاري، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صام ~~(مرض- يب خ ل) الرجل شهر رمضان (كذا في التهذيب والاستبصار) (4) والظاهر ~~(شيئا من شهر رمضان) كما في (الكافي والفقيه) فلم يزل مريضا حتى يموت فليس PageV05P266 # .......... # عليه شيء [1]، وان صح ثم مرض حتى يموت (ثم مات- خ) وكان له مال تصدق عنه ~~مكان كل يوم بمد، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه (2). # وفي الكافي والفقيه مثلها، عن ابى مريم الأنصاري إلا انه قال: فان لم يكن ~~له ms1345 مال صام عنه وليه. # وهذه تدل على تقديم التصدق من ماله على صوم الولي وتصدقه عنه أيضا مع ~~الإطلاق في الولي، وتخصيصه بالقضاء والتصدق عنه من ماله إذا لم يكن له مال. # مع عدم صحة السند في الكافي، ويحتمل الصحة في التهذيب والاستبصار، لأن ~~الظاهر ان أبا مريم هو عبد الغفار الثقة. # وكذا في الفقيه على تقدير توثيق ابان بن عثمان وابى مريم الأنصاري [3] ~~وما في رواية عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه ان يقضى عنه ما بقي ~~من الشهر، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ~~ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضى عنه الصيام، فان مرض ولم يصم شهر ~~رمضان ثم صح بعد ذلك فلم (ولم- خ) يقضيه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى ~~عنه، لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه (4) فعلم من هذه وغيرها وجوب القضاء عن ~~الميت مع استقراره عليه إذا مات PageV05P267 # .......... # في المرض، وكذا في الحيض والنفاس لما سيأتي. # واما إذا مات في السفر فيقضى عنه مطلقا [1]. # ويدل على ذلك أخبار، مثل رواية منصور بن حازم، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، وإن امرأة حاضت ~~في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا ~~يقضى عنه (2). # ورواية محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في امرأة مرضت في ~~شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ # فقال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم (3) وهذه سندها جيد وان كان ~~فيها (فيه- ط) على بن أسباط [4] وفيه قول إلا انه مقبول مع انها صحيحة في ~~الفقيه على ما أظن فإنه رواها على بن الحكم- الثقة- واليه صحيح كما يظهر من ~~الفهرست وغيره، عن أبي حمزة، وهو ms1346 ثابت بن دينار- الثقة- عن ابى جعفر (عليه ~~السلام) قال: سألته عن امرأة الخبر [5]. # ورواية الوشاء- كأنه الحسن بن على وهو حسن مصرح في الكافي والاستبصار. ~~والتهذيب- عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا PageV05P268 # .......... # مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر ~~الأول ويقضى الشهر الثاني (1) وهذه تدل على قضاء غير صوم شهر رمضان أيضا ~~وجواز التصدق بل (وعلى- خ) وجوبه بدل الصوم. # ولكن السند ضعيف بعدة عن سهل بن زياد. # ومع عدم ظهور من يجب عليه الصوم والتصدق، كأنه الولي وحذف للظهور. # واعلم ان هنا ابحاثا (الأول) المقضي عنه، والظاهر مما سبق انه المكلف ~~الذي أوجب عليه القضاء الا المسافر فإنه يجب القضاء عنه [2] وان لم يجب ~~عليه كما سيأتي ولم يقض ومات سواء كان رجلا أو امرأة، أبا أو أما أو ~~غيرهما، لصدق ما في الرواية على الغير أيضا، لعدم الفرق، وكون عادة الشارع ~~بيان حكم الرجل وإحالة المرأة عليه. # ويشعر بالتغليب لفظة (الذي) في الصحيحة المتقدمة [3] وان كان السؤال عن ~~الرجل ورواية محمد (4) الأخيرة أيضا، وهي صحيحة وصريحة في وجوب القضاء عن ~~المرأة التي ماتت في السفر. # فتخصيص بعض الأصحاب الحكم بالرجل للأصل وذكر (الرجل) في الروايات ~~والاختصار على موضع المتفق محل التأمل، وكذا تخصيصهم بالأب، وهذا أبعد. PageV05P269 # .......... # الثاني) المقضي، الظاهر انه مطلق الصلاة والصوم الذين يجب قضائهما، سواء ~~كانت الصلاة اليومية وغيرها، وصوم شهر رمضان وغيره، فاتتا اختيارا أم لا، ~~سفرا أم حضرا، لعموم صحيحة حفص (1). # وان مات سفرا لا يشترط القدرة على قضائه بأن رجع واقام ثم فاته الصوم ~~بخلاف المرض والحيض والنفاس لما مر في الخبر الصحيح (2). # ويمكن ان يكون السر [3] أن السفر يحصل باختيار المكلف وان كان واجبا ~~بخلافها [4] وان القدرة فيها مسلوبة دونه [5] وان المسافر قادر على الأداء ~~والقضاء سفرا من غير حصول ضرر بأن ينوي الإقامة بخلافها ومنه علم الفرق بين ~~المسافر والمريض لو استمر كل منهما الى الرمضان الآخر، فيمكن وجوب القضاء ~~على المكلف نفسه لقطع السفر ms1347 المتصل ان لم يكن واجبا والا فبعد الانقطاع ~~بالطريق الاولى حيث وجب على الغير. # ويؤيده انه لو لم يكن كذلك لزم تجويز إسقاط الصوم بالكلية عنه بان يكون ~~مسافرا دائما بحيث لا يقضى الشهر كله أصلا. # والكفارة مع تخلل الحضر الذي يمكن القضاء فيه بالطريق الاولى حيث وجبت ~~على المريض، ويشعر به ما في رواية الكناني (6). # فلا يبعد إيجاب قطع السفر الغير الضروري مع ضيق وقت القضاء، ومع PageV05P270 # وهو أكبر أولاده الذكور. # عدم فعله، لزوم كفارة التأخير أيضا، فتأمل. # (الثالث) القاضي، فالمشهور بين المتأخرين انه أكبر أولاده الذكور بمعنى ~~ان لا يكون ذكر أكبر منه في الأولاد. # وظاهرهم انه الولد الأول، لا ولد الولد، وما رأيت ما يدل عليه أصلا، وهم ~~اعلم، وقد سمعت ما في الأدلة من ذكر الولي. # والظاهر انه الوارث أو الذي له التصرف واولى الناس بميراثه، مع خلو البعض ~~عنهما، بل (يقضى) [1] فمع انحصار الوارث في غير الولد ولو كان المولى وضامن ~~الجريرة والامام (عليه السلام) على الاحتمال، ظاهر الاخبار يقتضي الوجوب عليه. # ويمكن إخراج من لا يرث من الأقارب، مثل العبد [2] والقاتل، مع احتمال ~~العموم، لصدق الوارث عرفا، سواء حاز إرثا أم لا، لان الظاهر من (الاولى ~~بالميراث) على تقدير الفرض فلا يحتاج إلى الفعلية كما قيل ذلك في أحكام ~~الميت مع احتمال التوقف على ذلك. # ومع تعدده يمكن تقديم الأكثر نصيبا، وتقديم من قدم في احكامه، والأسن، ~~والاشتراك فيه فيوزع، وكون الكسر كفائيا كما قيل في الولدين الكبيرين ~~اللذين ولدا من أمين في زمان واحد. # وظاهر بعض الاخبار هو الأول الا ان صحيحة محمد بن الحسن (3) PageV05P271 # .......... # تقتضي الأسن، ومع التساوي التوزيع الذي مضى. # ومع فرض كون الصغير بالغا دون الكبير [1] يحتمل الوجوب على الأول، وظاهر ~~الخبر هو الثاني. # والظاهر اشتراط الذكورة للنفي الصريح في الخبر الصحيح [2] مع كونها أولى ~~الناس بالميراث ويحتمل سقوطه عن الذكر أيضا. # وظاهره مع عدم الذكر أيضا فيسقط القضاء عنها. # ويحتمل التصدق وإخراج الصوم من أصل ماله لو كان كما ms1348 سيجيء. # وأيضا الظاهر عدم اشتراط وجود شرائط التكليف ورفع موانعه أيضا من القاضي، ~~فيجب على أولى الناس به بعد اتصافه بالشرائط كالبلوغ. # مع احتمال العدم [3] للأصل وحمل الاخبار على الفعل بعد الموت بلا فصل. # ثم ان الظاهر أن هذا الوجوب ترتيبى بين التصدق من مال الميت ثم الصوم ~~ويحتمل التخيير بينهما، وتعيين الصوم كما هو مذهب أكثر المتأخرين، واما ~~الصلاة فمتعينة والأول [4] منسوب الى المرتضى، قال في الدروس: وقال ~~المرتضى: PageV05P272 # .......... # يتصدق عنه، فان لم يكن له مال صام وليه (انتهى). # والظاهر التصدق بمد على مستحق الزكاة عن كل يوم، لما فهم من صورة عدم ~~القضاء من الاخبار وصرح به في الدروس، وهو ظاهر. # ودليله [1] صحيحة أبي مريم المتقدمة: (فان لم يكن له مال صام عنه وليه). # ويحتمل تأخير الصوم عن التصدق من ماله أيضا، لما في هذه الرواية في طريق ~~التهذيب والاستبصار: (فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه). # والتخيير بينهما فيكون- بعد عدم ماله- مخيرا بين التصدق من ماله [2] ~~والصوم للجمع بين ما روى في التهذيب والاستبصار، وبين ما في الكافي ~~والفقيه، وما في الاخبار الدالة على القضاء ويحتمل التخيير بين القضاء ~~والتصدق مطلقا إما من ماله لو كان، والا فمن مال نفسه للجمع بين الاخبار، ~~فإن الأخبار الكثيرة واردة في القضاء ويبعد تقييد الكل بعدم التصدق أصلا ~~بخبر واحد [3] مع اختلاف في متنه، وإمكان المناقشة في صحة سنده، وإمكان ~~حمله على جواز التصدق واستحبابه. # وانه على تقدير العجز يتعين الصوم. # والتخيير موافق للمشهور أيضا في الجملة بان عمل بالقضاء، فإنه يخرج عن ~~العهدة على المشهور أيضا. PageV05P273 # .......... # ولكن القائل غير ظاهر الا انه قال [1]: لو تصدق الولي بدلا عن الصوم من ~~مال الميت أو من ماله لم يجز ويظهر من كلام الشيخ التخيير (انتهى). # والترتيب مذهب السيد وهو غير بعيد، ولا قصور في الاختلاف [2]. # والمناقشة [3] ضعيفة، وأصل البراءة مؤيد في الجملة، وبعض الاخبار [4] ~~والآيات، مثل @QUR@07 وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (5). # وان دليل التعيين هو الاخبار الأول، ويلزم حذف خبر ms1349 ابى مريم (6) ونحوه فتأمل. # والظاهر أن التصدق من أصل ماله لا من الثلث لظاهر الرواية. # وان ظاهر رواية محمد بن الحسن (7) هو التعيين على الولي بحيث لا يجوز ~~لغيره قريبا كان أو بعيدا بالاذن وعدمه، بأجرة وعدمها. # وكذا ظاهر أكثر الأخبار حيث أوجب على الولي. # وسقوط الواجب عنه يحتاج الى دليل، وليس بواضح، والأصل عدمه. # فتقريب الدروس [8] اجزاء الاستيجار مع عجز الولي وقدرته واحتمال PageV05P274 # .......... # اجزاء التبرع محل التأمل. # نعم ظاهر بعض الاخبار، مثل صحيحة محمد بن مسلم: (يقضى عن الذي يبرء ثم ~~يموت) (1) من دون قيد الولي، والأولى، يشعر بذلك [2]. # بل يحتمل جواز القضاء بما له بحيث يستأجر من أصل ما له ولو كان له الولي ~~ولو لم يكن الوارث قابلا لذلك يفعل ذلك، الحاكم أو من بيده ما له أو بعض ~~العدول على تقدير تعذره مع التأمل. # والظاهر تقييد هذه الصحيحة [3] بما قيد به غيرها أو بعدم الولي. # مع انه حينئذ يمكن السقوط لعدم الفاعل والقابل. # والقضاء [4] بالاستيجار ونحوه لعموم هذه الصحيحة. # والكفارة إلى التصدق بمد لوجودها في بعض الاخبار وفي بعض الصور والقضاء ~~مع عدم الولي أصلا غير بعيد لوجود التكليف به في هذه الصحيحة [5]، والأصل ~~عدم تقييدها بوجود الولي. # فينبغي جواز القضاء من صلب ماله للحاكم، ولمن له تصرف في ماله، بل لكل من ~~يقدر عليه مع الوثوق. # مع احتمال العدم وحملها على وجوبه على الولي كسائرها فيسقط بالأصل PageV05P275 # ولو تعددوا (1) قضوا بالتقسيط وان اتحد الزمان # وغيره قال في الدروس ص 81: ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم ~~بمد (انتهى) والعلة غير ظاهرة الا ما أشرنا إليه [1]. # ثم قال ص 81: وقال الحلبي: ومع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج (انتهى) ~~ودليله غير ظاهر غير ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك، ولا يبعد ما قلنا هذا ~~مع عدم الولي مطلقا قال في الدروس: ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور ~~لا غير وعند المفيد: لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور، ms1350 فان فقدوا ~~فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار (انتهى) وأنت قد عرفت خلاصة ~~الاخبار، وانه ليس فيها اسم للولد، بل تقديم أكبر ولييه في توقيع محمد بن ~~الحسن (2) فقد يكون ذلك أبا. # وان النساء نفى الحكم عنهن بخصوصهن في الاخبار مثل صحيحة حفص (3) مع حصر ~~الأدلة فيهن وهو أعلم بالاخبار وكلام القدماء والمختار. # وقال في الفقيه: فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء [4] # قوله: «ولو تعددوا إلخ» # قد أشرنا إلى تعددهم وجواز صوم الكل في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم ~~عن الميت بالاستيجار وغيره. # قيل: بناء على عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في PageV05P276 # ويوم الكسر واجب على الكفاية (1). ولو تبرع احد سقط # يوم واحد بخلاف الصلاة، فإنه يجب في قضائها الترتيب فلا يجوز إيقاع ~~صلاتين منها في زمان واحد كتقديم المتأخرة. # وفيه تأمل إذ قد قيل: بوجوب الترتيب في قضاء الصوم وان نفاه في الدروس ~~على انهم ادعوا الإجماع في صوم الكفارة على ذلك. # وأنه قد يكون المانع أن الواجب على الميت كان صوم ثلاثين يوما فكيف يبرء ~~بالصوم في يوم واحد، وقد يكون للزمان دخلا من جهة الشرافة، والطول، والقصر ~~كما قيل مثله في كفارة ثلاثين مسكينا. # ولكن الجواز مقتضى الأصل، والسهولة في الشرع، ومطلوبية المسارعة إلى ~~الخيرات خصوصا في الوصية وعدم ثبوت وجوب الترتيب ولو في الكفارات لعدم ثبوت ~~الإجماع مع الأصل القوى، وعدم ثبوت ثلاثين يوما، لان الواجب هو ما كان ~~يفعله الميت، وليس الزمان جزء ولا شك انه ليس عليه الا صوم ثلثين يوما مثلا ~~كصلاة يوم أو سنة. # ولا شك أنه يجوز فعلها في ساعة واحدة لو كان مقدورا فيجوز فعله أيضا في ~~زمان يسعه ويسوغ وانما كان على الميت ان يقضى في ثلاثين يوما لعدم إمكان ~~غير ذلك، لا لأنه يجب الإيقاع فيه كالأداء كالصلوات الخمس فإنها يجب أدائها ~~في أوقات مخصوصة كل يوم خمسة فقط، وفي القضاء بحسب القدرة. # ويؤيده عدم تعيين ms1351 الوقت للقضاء، لان القضاء مأخوذ فيه الخروج عن الوقت ~~وعدم توقيته بعد ان كان موقتا، مع أن الاحتياط لو أمكن حسن # قوله: «ويوم الكسر واجب على الكفاية إلخ» # لوجود الوجوب، ولا ترجيح فيكون كفائيا مع احتمال القرعة. PageV05P277 # ولو كان الأكبر (1) أنثى لم يجب عليها وتتصدق عن كل يوم بمد من تركته، # ولعل الأول أظهر لصدق الولي والأولى بالإرث على كل واحد فيجب عليه، لما ~~دلت عليه الاخبار (1) فلو فعل أى واحد تبرء ذمته وذمة الآخر لحصول الواجب ~~وعدم بقائه حتى يفعله هو وغيره، ولا اثم على الآخر كما في سائر الواجبات ~~الكفائية. # وهذا معنى قوله: (ولو تبرع احد سقط) أي أحد الأولياء لا الأجنبي لعدم ~~تكليفه به والأصل عدم سقوط تكليف الولي بفعل غيره. # كما لا يسقط سائر واجبات المكلف بفعل الآخر إلا في مواضع مخصوصة كقضاء ~~الدين ورد السلام على ما قيل. # وهو غير ظاهر الا ان يكون الراد ممن سلم عليه فيدخل تحت التكليف. # مع الاحتمال [2] لان الغرض فعل ما في ذمة الغير. # وقد يمنع ذلك [3]، ويدل عليه توقيع محمد المتقدم (4) فتأمل # قوله: «ولو كان الأكبر إلخ» # كون عدم الوجوب على الأنثى ظاهر، وقد مر دليله. # واما التصدق فغير ظاهر دليله كما أشرنا اليه الا ان يراد الاستحباب ~~تشبيها ببعض صور التصدق مثل ان مات قبل الاستقرار على ما قيل، خروجا عن ~~الخلاف وان تخلل الصحة ووجوده في بعض الروايات [5] وان لم يكن في صورة عدم PageV05P278 # ولو كان عليه شهران (1) متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر. # الولي، وبالجملة ما اعرف وجهه، وهو اعرف # قوله: «ولو كان عليه شهران إلخ» # دليله خبر الحسن بن على الوشاء المتقدم (1) مع بيان ضعف السند. # وينبغي كون التصدق من الشهر الأول والصوم عن الثاني كما هو ظاهر الخبر [2]. # وأن التصدق هو مد من طعام عن كل يوم، وظاهر الخبر وجوب ذلك، ويحتمل ~~التخيير. # وظاهر الأدلة المتقدمة تعيين الصوم في الصوم المعين مع ضعف هذه الرواية. # قال في الدروس ص ms1352 82: وأوجب ابن إدريس قضائهما الا ان يكونا من كفارة ~~مخيرة فيتخير وتابعه الفاضل لضعف الرواية والأول ظاهر المذهب (انتهى). # وكلام ابن إدريس جيد، ولكن استثنائه غير ظاهر، إذا لتخيير في الكل لا ~~يستلزم التخيير في الاجزاء وكأنه حمل عليه الرواية. [3] # وكون الأول أيضا ظاهر المذهب غير ظاهر فتأمل في مسألة وجوب القضاء عن ~~الميت على الولي، فإنها من المشكلات، وما فهمناها كما ذكرها الأصحاب، بل قد ~~ذكرت الروايات والاحتمالات لعدم القدرة على الخروج عن المشهورات والعجز PageV05P279 # ويستحب تتابع القضاء (1). # عن التقليدات. # قوله: «ويستحب تتابع القضاء» # دليله حسنة عبد الله سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من أفطر ~~شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا أفضل، وان قضاه متفرقا فحسن ولا ~~بأس (1)- وهي صحيحة في التهذيب. # وحسنة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان على الرجل شيء ~~من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة، فان لم يستطع ~~فليقضيه كيف شاء، وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وان تابع فحسن (2). # وهذه صحيحة في الفقيه والتهذيب أيضا مع زيادة قوله: قال: قلت: # أرأيت ان بقي عليه شيء من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم ~~(3) وفي مثلها دلالة ما على اباحة صوم أيام التشريق وعدم فورية القضاء في ~~الجملة فتأمل، ومحمولة على الفضيلة لما تقدم، ولما في آخرها وغير ذلك. # من مثل ما في رواية سليمان بن جعفر عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: # لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان، وانما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، ~~وكفارة الدم، وكفارة اليمين (4) ورواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله، قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وأقطعه، ~~قال! اقضه في ذي الحجة، واقطعه إن شئت. (5) وهذه صحيحة في الفقيه. PageV05P280 # .......... # ويدل على عدم جوازه في السفر ما مر. # وخبر عقبة بن خالد، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل مرض في شهر ~~رمضان فلما برء ms1353 أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم، قال: إذا رجع فليصمه ~~(فليقضه- خ ل) (1). # (فما) ورد في التفريق بين يومين وخمسة أيام، وانه ليس له أن يصوم أكثر من ~~ستة أيام في رواية عمار الساباطي (2)، (حمله) الشيخ على الجواز مع عدم صحة ~~السند ومنافاته للأكثر والأصح ومنع المسارعة [3] إلى الخيرات المرغوبة في ~~الكتاب والسنة. وكذا حمل ما روى في المنع عن قضائه في ذي الحجة على قضائه ~~سفرا بقرينة ما تقدم في خبر عقبة مع عدم صحة السند والمعارضة بما تقدم من ~~التصريح بالجواز فيه في الصحيحة وغيرها. # وهي رواية غياث بن إبراهيم عن ابى جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام)، ~~قال: قال على (عليه السلام)- في قضاء شهر رمضان- ان كان لا يقدر على سرده ~~فرقه وقال: لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة (4). # ويمكن حملها على الكراهة- لاستلزامه ترك التتابع الذي هو أفضل كما عرفت- ~~على بعد، وعلى التحريم باعتبار العشر كله، وهذه محمولة أيضا على الاستحباب ~~والفضل باعتبار قوله: وان كان لا يقدر إلخ. PageV05P281 ### ||| [ «المطلب الثالث في شهر رمضان»] # «المطلب الثالث في شهر رمضان» وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط. # ويصح من المميز (1) والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل قبل ~~النية إلى الزوال قضى. # «المطلب الثالث في شهر رمضان» قوله: «ويصح من المميز إلخ» # وهذه العبارة صريحة كغيرها من عباراتهم في صحة صوم المميز على ما قلناه ~~من صحة العبادة التمرينية، فالحكم بعدم صحة وضوء المميز وصلاته غير ظاهر، ~~وقد مرت الإشارة إليه مرارا. # ويدل على صحة صوم النائم مع سبق النية- بعد الإجماع- (لكل امرء ما نوى) ~~(1) وصدق الإمساك مع النية فيخرج عن العهدة، واشتراط كونه مكلفا في PageV05P282 # ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال ان وجبت، فإن أخلت حينئذ قضت # وقت الإمساك غير مسلم، ولو سلم فجوابه أن المراد بالصحة عدم وجوب القضاء ~~وحصول الثواب بنيته، لا أنه فعل المأمور به في وقته مكلفا به. # ويؤيدها ما روى في الفقيه: قال الصادق (عليه السلام): نوم الصائم عبادة ~~وصمته تسبيح ms1354 (1). # ومما تقدم،- من اشتراط الصوم بالنية ووجوب قضاء ما فات- يفهم وجوب القضاء ~~مع عدم النية والاستمرار وبالحقيقة سبب القضاء هو ترك النية، ولهذا لو كان ~~حينئذ غير نائم أيضا لكان كذلك وكأنه لا خلاف فيه بناء على اشتراطه. # وصحته من المستحاضة التي تجب عليها الأغسال مع فعلها ظاهرة، ولا يعقد ~~الخلاف وان كان ظاهر كلام المفيد يفيد الاشتراط بجميع ما يجب عليها على نقل عنه. # والظاهر أن ترك الوضوء لا يضر وان قلنا بوجوبه معه، للأصل وعدم دليل على ~~اشتراطه به، وكذا على اشتراط صحة الغسل. # وأما إن أخلت بالجميع فوجوب القضاء غير بعيد، لما مر في صحيحة على بن ~~مهزيار (2) مع ما فيها واما لو تركت البعض فغير ظاهر الدليل الا ان يكون ~~إجماعا، وهو غير ظاهر، والرواية [3] لا تدل عليه. PageV05P283 # وكذا البحث في غير رمضان (1). # ولو أصبح جنبا فيه (2) أو في المعين تمم صومه. # ولا ينبغي التردد في عدم وجوب قضاء صوم النهار المتقدم بترك الغسل ~~الليلي. # ويمكن أن يؤثر تركه في الصوم الآتي، ولا دليل عليه أيضا،. # ولا يبعد التيمم على تقدير اشتراط الغسل فتأمل. # قوله: «وكذا البحث في غير شهر رمضان» # يحتمل التشبيه في جميع ما تقدم، كما هو الظاهر، وفي حكم المستحاضة فقط ~~كما قيل، وعلى كلا التقديرين دليل إلحاقها في غير شهر رمضان به غير واضح، ~~فإن صحيحة على بن مهزيار مخصوصة بشهر رمضان فتأمل وقد مر # قوله: «ولو أصبح جنبا فيه إلخ» # يعني لو أجنب ليلا وأصبح كذلك- مع عدم العلم بالجنابة أو مع العلم بالنوم ~~بنية الغسل ولم ينتبه حتى يدركه الفجر، ولا يبعد شموله لمن أصبح جنبا مع ~~تعذر الغسل، لكن الأولى حينئذ التيمم- صح صومه في شهر رمضان وفي المعين ~~بنذر ونحوه أيضا وقد مر دليله. # والأصل أيضا دليل مع عدم ظهور المعارض. # والظاهر أنه لا خلاف في شهر رمضان والمعين، واما في غيره كالنذر المطلق ~~والقضاء فلا ينعقد، فلا يجب الإتمام، بل يمكن عدم الجواز والدليل في قضاء ~~شهر رمضان، صحيحة عبد ms1355 الله بن سنان قال: كتب أبي الى ابى عبد الله (عليه ~~السلام) وكان يقضى شهر رمضان، وقال: انى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم ~~اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه (عليه السلام): لا تصم هذا اليوم وصم غدا (1). PageV05P284 # وفي غيره لا ينعقد. # في دلالتها على الجاهل بالجنابة حتى طلع الفجر، خفاء فافهم. # ورواية سماعة الآتية [1]. # واما غيره [2] فما اذكر فيه شيئا إلا ما في رواية عثمان بن عيسى، عن ~~سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ~~فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال: عليه أن يتم صومه ~~ويقضى يوما آخر، قلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان، قال: فيأكل ~~يومه ذلك فليقض، فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور (3) من قوله (عليه ~~السلام) [4]: # لا يشبه إلخ. # مع ما في سندها ودلالتها وعدم ظهور الحكم الأول [5] فيها الا ان يقيد ~~بعدم نية الغسل وحينئذ ينبغي القضاء والكفارة أيضا عندهم. # وهذه مؤيدة بعدم الكفارة فتأمل فالحكم في الكل [6] مشكل ولو في القضاء ~~إذا صار مضيقا لقرب شهر رمضان PageV05P285 # ومن المريض (1) إذا لم يتضرر به. # ويعلم رمضان (2) برؤية الهلال، # وكذا النذر المطلق خصوصا إذا تضيق، والكفارات خصوصا مع اشتراط التتابع ~~والحكم بقضاء الصوم وإتمام ما فيه أو إفساده مع عدم قطع التتابع في الكفارة ~~ليس له دليل واضح وتخصيص الكفارة فقط بالإلحاق إلى شهر رمضان دون غيره، ~~يحتاج الى دليل، كأنه الأصل، والخروج عن عهدة الواجب بالأمر بها مع التعيين ~~وعدم جواز القطع كما في الصوم المعين دون غيرهما. # وهذا على تقدير تسليمه، انما يتم مع فورية الكفارة، وليست بواضحة. # قال في الدروس وهي غير فورية خصوصا إذا كان حق الله وعدم جواز القطع بعد ~~الشروع. # وهو أيضا غير واضح وان كان غير بعيد للنهى عن بطلان العمل (1) وغيره، مع ~~أنها قد تكون غيرها أيضا بهذه المناسبة كما أشرنا إليه. فتخصيص الكفارة ~~بالانعقاد يحتاج الى مخصص الا ان يقول بغيرها أيضا حينئذ # قوله: ms1356 «ومن المريض» # عطف على المميز اى يصح صوم شهر رمضان بل مطلقا من المريض «إذا لم يتضرر» ~~بسبب الصوم وقد مر دليله، وهو الأصل وأدلة الصوم مع تقييد الأصحاب المريض ~~في الآية بما يحصل معه الضرر كما في التيمم، للاخبار والإجماع، والعطف مؤيد ~~لإرادة المعنى الحقيقي من الصحة في المميز أيضا فافهم # قوله: «ويعلم رمضان إلخ» # إشارة إلى العلامات التي عينها الشارع PageV05P286 # وبشياعه، # للعلم برمضان، لتوقف الصوم عليه. # وهي أقسام (الأول) الرؤية بنفسه، ولا شك في اعتبارها عندنا لانه يحصل ~~الضروري بدخول وقت ما يكلف به، ولا شيء فوق ذلك. # والاخبار (1) الصحيحة الصريحة الدالة على ان الصوم للرؤية والفطر كذلك، ~~دالة عليه. # وبخصوصه صحيحة على بن جعفر، قال في الفقيه: سأل على بن جعفر أخاه موسى بن ~~جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره ~~غيره إله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر، والا فليصم (2) (الثاني) ~~الشياع، ولا شك في أتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في المنتهى 590: ~~ولو راى في البلد رؤية شائعة وذاع (شاع- خ) بين الناس الهلال وجب الصيام ~~بلا خلاف لانه نوع تواتر يفيد العلم (انتهى) اما لو لم يفد، بل يفيد الظن، ~~فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدا ولا يحصل ما يقرر العلم العادي، ~~فلا يبعد الاتباع أيضا. # وكأن في صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: نعم (3) ~~اشعارا به حيث علم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير ان يشترط العدالة في ~~القوم، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين، وقال: ~~يجوز ذلك اى جعله من الشهر لا جعله لليلتين، وما شرط علمه، بل اكتفى PageV05P287 # .......... # بقوله (عليه السلام): (إذا رآه القوم). # ولا شك في جريان العرف في القول بأنه رآى القوم إذا حصل له ما قلناه، ~~واما دون ذلك فالظاهر، العدم لثبوت العمل باليقين والأصل ms1357 عقلا ونقلا في ~~الاخبار الا بدليل شرعي خصوصا في مسألة الرؤية، فان في بعض الروايات: # (إياك ان تخرج عن اليقين) [1]. # وفي أخرى عنه (عليه السلام): (ومن ادخل يوما من شهر رمضان فيه فلم يؤمن ~~بالله ولا بي [2]. # ونفى الاعتبار بخمسين في الاخبار، مثل ما في آخر صحيحة محمد بن مسلم: ~~(وزاد حماد: وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا أعلم إلا قال: ولا خمسون (3) ~~وسيجيء مع غيرها. # والحصر في الاخبار الصحيحة بشهود العدل، والرؤية في عد ثلاثين، وإيجاب ~~الإكمال في يوم الغيم، وما يدل على النهي عن العمل بالظن مطلقا في الكتاب ~~[4] والسنة. PageV05P288 # وبمضي ثلاثين من شعبان، وبشهادة عدلين # ولا يمكن الاستدلال على حجيته مطلقا بأنه يفيد الظن مثل الشاهدين، أو ~~بأنه إذا حصل به الظن الأقوى من الظن الحاصل من الشهود يلزم القول به ~~بالطريق الأولى- لأن القياس غير معتبر، ومفهوم الموافقة موقوف على العلم ~~بعلية ما يدعى عليته، وبوجوده في الفرع، وذلك فيما نحن فيه غير ظاهر، والا ~~يلزم دخول الشياع في جميع ما يدخل البينة. # والظاهر انه باطل بالإجماع، بل بالكتاب والسنة، والعقل، إذ يلزم قتل ~~النفس به وثبوت الزنا والرجم وغير ذلك، ويلزم أيضا ثبوته، بل سائر الأحكام، ~~بشهادة النساء إذا أفادت ظنا أقوى مع أنها منفية خصوصا هنا كما سيأتي. # والقول بخروجها بالإجماع ونحوه مبطل لكونه مفهوم الموافقة، إذ لا يمكن ~~ابطال بعض ما ثبت بالمفهوم مع القول به، وبالأصل وهو ظاهر. # (الثالث) مضى الثلاثين وهذا أيضا موجود في الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة ~~محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) يعني أبا جعفر وأبا عبد الله ~~(عليهما السلام) قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان، فإذا صمت ~~تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العدة ثلاثين (1). # والظاهر عدم الخلاف فيه، إذ لا يمكن الشهر الهلالي أكثر منه كما تشهد به ~~التجربة وعلم الهيئة. # (الرابع) شهادة العدلين مطلقا، ودليله- بعد اعتبارها في الشرع في أعظم من ~~هذا مثل قتل نفس، وإثبات جميع حقوق الناس والفروج ms1358 بها، بالكتاب (2) PageV05P289 # .......... # والسنة، والإجماع- روايات، مثل صحيحة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) انه سئل عن الأهلة، فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، ~~وإذا رأيته فأفطر، قلت: أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضى ذلك ~~اليوم؟ فقال: # لا الا ان يشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ~~ذلك اليوم (1). # وفيها دلالة ظاهرة على العمل برؤيته والعمل بالشهود العدل من غير احتياج ~~الى ثبوتها عند الحاكم كما يشترط في بعض المسائل على ما قالوا. # وظاهر أيضا أن المراد ب(بينة عدول) هو الاثنان وما فوق لأنها صارت ~~كالحقيقة الشرعية في هذا. # ويؤيده صحيحة منصور بن حازم- الثقة- عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال: صم لرؤية الهلال، وأفطر لرؤيته، فإن شهد فيكم شاهدان مرضيان بأنهما ~~رأياه فاقضه (2) وهذا أظهر في المطلوب من الأول. # وصحيحة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال على (عليه ~~السلام): # لا يقبل شهادة النساء في الهلال إلا شهادة رجلين (3) والظاهر ان ~~الاستثناء منقطع، وان المراد بالرجلين (عدلان) [4] وهو ظاهر ومفهوم مما سبق. # ويؤيده صحيحة الحلبي- في الفقيه وغيره- عن ابى عبد الله (عليه السلام) ان PageV05P290 # مطلقا (1) على رأى (2). # عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين ~~عدلين (1) # وقوله: «مطلقا» # اى سواء كان في السماء غيم أم لا، وسواء كانا من خارج البلد أم لا. # وقوله: «على رأى» # إشارة إلى خلاف الشيخ في كتابي الاخبار وغيرهما، أنه إذا لم يكن في ~~السماء غيم فلا يقبل أقل من خمسين رجلا عدد القسامة، ومعه لا يقبل الا ~~رجلين من خارج البلد، وهو مذهب بعض (قول- خ) العامة. # ويدل عليه روايات (منها) صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام)، ~~قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا ~~بالتظني، ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فنظروا فيقول: واحد منهم: # هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه (عشرة وألف) [2]، وإذا ~~كانت علة، فأتم ms1359 شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس ان يقول رجل: هو ذا هو، ~~لا أعلم إلا قال: ولا خمسون [3]. # وصحيحة أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن عثمان، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قلت له: كم يجزى في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة ~~من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول ~~واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون لم نره، وإذا رآه واحد رآه مأة، وإذا رآه ~~مأة رآه PageV05P291 # .......... # ألف، ولا يجزى في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة ~~خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر ~~(1) وقريب منها رواية الحبيب الخزاعي [2] (الخثعمي خ)- (الجماعي- خ) وهذه ~~[3] صريحة في نفى العمل بما يفيد الظن في الهلال، وقد مر، بل في مطلق ~~الفريضة وكأن الشيخ حمل ما في صحيحة منصور وغيرها من الأخبار الدالة على ~~سماع العدلين مطلقا على الغيم، وكونها من خارج البلد لهاتين [4]. # ويمكن أن يقال ان ما تقدم- من عموم ثبوت سماعهما في الأعظم [5] بالثلاثة، ~~بل بالعقل أيضا والا يلزم تعطيل أكثر الأحكام المنافي للحكمة- يدل على ~~تقديم مدلول الأول، ويؤيده الشهرة العظيمة بين الطائفة. # ويبعد حمل هذه الاخبار الصحيحة الكثيرة على أمر نادر [6] لا يكاد ان يقع ~~مع عدم صحة الأخيرة وعدم وضوح صحة ما زاد حماد، إذ لم يعلم نقل محمد ~~بالطريق المذكور [7] ذلك، ولا الإسناد إلى حماد ونقله عمن؟ واشتماله على نفى PageV05P292 # .......... # خمسين مع قوله به ومنع المصنف في المنتهى صحة خبر أبي أيوب أيضا كأنه ~~لوجود يونس بن عبد الرحمن [1]، وفيه قول خصوصا إذا كان منفردا بالنقل فإنه ~~هو الناقل أيضا في خبر الحبيب [2] ولو سلمت الصحة [3] كما هو الظاهر، لقبول ~~يونس وتوثيقه، فيقال: حمل تلك [4] مع كثرتها وصحتها- من غير كلام والتأييد ~~بما مر- على هذه، ليس بأقرب من حمل هذه [5] على التقية، (أو) مع ظن الخطاء ~~لبعد ان يشهد دون الخمسين بالرؤية مع كثرة الناظرين سليمى الحاسة معهم أو ~~في موضع آخر، (أو) على ms1360 ان لا يقبل بالنسبة إلى الحاضرين والناظرين لا ~~مطلقا، ويحمل دون الخمسين على عدم العدول. # بل هذا [6] الحمل أقرب، إذ يلزم اطراح القول بشهادة العدلين بحمل اخباره ~~على الغيم مع كونه من خارج البلد مع ان ظاهر تلك الأخبار، بل صريحها مناف ~~لمضمون الأخيرين، الذي هو مذهب الشيخ فتأمل. PageV05P293 # والمتقاربة كبغداد والكوفة (1) متحدة بخلاف المتباعدة. # قوله: «والمتقاربة كبغداد والكوفة إلخ» # ينبغي ان يراد بالمتقاربة ما لا يختلف في المطالع والمغارب كما قال في ~~المنتهى 590: وقال الشيخ: ان كانت البلاد متقاربة لا يختلف في المطالع ~~كبغداد والبصرة كان حكمها واحدا، وان تباعدت كبغداد ومصر كان لكل بلد حكم ~~نفسه ان كان بينهما هذه المسافة (انتهى). # ووجهه ظاهر بعد الفرض، لأنه إذا نظر وما رآى في هذا البلد ورآى في بلد ~~آخر يصدق عليه أنه ما رآى فيفطر، لصدق الأدلة المفيدة أنه ليس من الشهر في ~~هذا البلد فلا تنفع الرؤية في بلد آخر لأهل هذا البلد، ولا يستلزم الصدق. # مع أنه علم بالفرض من مخالفته المطالع عدم استلزام إمكان الرؤية هنا، بل ~~قد يكون ممتنعا، فلو لم يكن يلتفت اليه، قد يلزم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما. # وبالجملة ينبغي النظر اليه كما في أوقات الصلاة، فإن طلوع الفجر في بلد، ~~لا يستلزم إيجاب صلاة الفجر في بلد لم يطلع وان علم ذلك بالدليل أو بالشهود ~~انه قد طلع الفجر هناك هذا الوقت. # فقول [1] المصنف- في المنتهى: بعدم الفرق- بعد الرؤية في بلد ما، في ~~إيجاب الصوم والإفطار- بين المتقاربة والمتباعدة بدليل ثبوته بالرؤية في ~~بلد، وبالشهود في آخر فيصدق عليه انه شهد الشهر فيجب عليه الصوم أو الإفطار ~~بالآية [2] والاخبار المتقدمة الدالة على وجوبهما بهما وقد صدق هنا. # بعيد، لما مر، ولان الظاهر ان المراد بمن شهد الشهر أنهم رأوا في البلد الذي PageV05P294 # فلو سافر قبل (بعد- خ) الرؤية ولم ير ليلة احدى وثلاثين صام معهم وبالعكس ~~يفطر التاسع والعشرين. # ولو اشتبه شعبان (1) عد رجب ثلاثين. # ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد (2). # هم ms1361 فيه كما هو المتبادر، ولو لم يكن ظاهرا نحملها عليه، لما مر قد يحصل ~~العلم بعدم إمكان الرؤية في هذا البلد ولزوم صوم أقل من تسعة وعشرين يوما ~~وكأن لهذا رجع المصنف في سائر كتبه. # واما المسألة المتفرعة [1] على هذا القول فظاهرة. # قوله: «ولو اشتبه شعبان إلخ» # كون عد رجب ثلاثين، وكذا شعبان ظاهر، لأن الأصل والاستصحاب يقتضي عدم ~~الخروج عن الشهر الأول حتى يعلم، ولا يعلم الا بالعد ثلاثين. # وأيضا يدل عليه ما في الاخبار (2) والآية [3] من الأمر بإكمال العدة ~~ثلاثين والتمام، وهو بألفاظ مختلفة مثل إياك والخروج عن اليقين [4] # قوله: «ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد» # اى العمل بالحساب بعد غيم الشهور كلها، بان يعد خمسة أيام من السنة ~~الماضية، مثلا لو كان أول شهر رمضان السنة الماضية، يوم الاثنين، يكون ~~الجمعة أوله في هذه السنة. # فدليله إن هذا طريق الى معرفته وقد تعذر غيره فتعين ذلك، وكونه طريقا PageV05P295 # .......... # يعلم من حساب الشهور والسنة، فان التفاوت يكون ذلك المقدار غالبا. # ويؤيده خبر عمران الزعفراني، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تطبق ~~السماء علينا بالعراق، اليوم واليومين والثلاثة، فأي يوم نصوم؟ قال: انظروا ~~اليوم الذي صمت من السنة الماضية، وصم يوم الخامس (1)، ولكن كون الغالب ذلك ~~غير معلوم، والخبر ضعيف السند. # ويؤيد الترك [2] أنه لو كان هذا الحكم صحيحا كان الواجب العمل به دائما، ~~سواء كان مع الغيم أم لا، ورمضان وغيره، وكأنه لذلك حمله الشيخ على الصوم ~~من شعبان، فكأنه يصير مثل يوم الشك فيصومه على انه من شعبان، فان كان من ~~الشهر كتب له ويوم وفق له والا حسب له نافلة (3) فلا ينبغي الخروج من الأمر ~~بإكمال الشهر المستفاد من الآية والأخبار الصحيحة مؤيدا بالاستصحاب والأصل ~~مع تعيين شغل الذمة بأمثال هذه. # مع ان الشيخ والعلامة ادعيا ثبوت أخبار دالة على حصر العلامة بين الرؤية ~~ومضى ثلاثين، بل ادعى الشيخ ذلك في ظاهر القرآن أيضا كما سيجيء. # وكأنه لذلك قال العلامة في غير هذا بعدم ms1362 اعتبار العدد، فيعد الشهور ~~ثلاثين ثلاثين ويكمل العدة من يوم تحقق دخول الشهر ولا اعتبار بالجدول، ولا ~~الحساب مطلقا، ولا اعتبار بغيبوبته بعد الشفق فلا يحكم بكونه لليلتين ويعمل ~~بمقتضاه، PageV05P296 # .......... # لما مر من دليل العقل والنقل. # وحمل الشيخ خبر إسماعيل بن الحر (بحر- خ ل)- المجهول- عن أبى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد ~~الشفق فهو لليلتين (1)- على وجود الغيم والعلة في السماء، مع عدم ظهور ~~الصحة والصراحة أيضا لجواز كونه لليلتين في نفس الأمر، وما نحن نكون ~~مأمورين بالعمل به، بل بالظاهر. # وكذا قيل: لا اعتبار بالتطوق المستفاد من صحيحة مرازم- الثقة- عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك ~~فيه فهو لثلاث (ليال- خ كا) (2) وحملها الشيخ على ما حمل (حملت- خ) عليه ~~رواية إسماعيل (3)، ولا يخلو عن بعد، وما سبق لا يصلح للتعارض، إذ لا ~~منافاة بينها وبين الأصل لجواز الخروج عنه بالدليل، وكذا الخروج عن اليقين، ~~وكذا الأمر بإكمال العدة ثلاثين المستفاد من الآية والاخبار الصحيحة، وكذا ~~العمل بالرواية إذا ثبت علامة أخرى بالدليل. # كما لا منافاة بين الأول والثاني، وكذا الخروج عن الشهرة، ولهذا عمل بهما ~~الشيخ في الجملة ولكن الخروج عن ذلك كله بناء على هذا الخبر وحده مشكل، لما ~~سبق، ولإعراض أكثر الأصحاب عنه، وانه قد يرى التطوق مع الجزم بكونه من ليلته. # وان ما ذكر فيه من الظل أيضا غير ظاهر، ولا نعلم قول أحد به وان كان PageV05P297 # .......... # يفهم العمل في الجملة من حمل الشيخ كما مر، فالعمل بالاحتياط أحسن إن ~~أمكن، والا فالأول قريب مع احتمال الثاني. # ويحتمل الحمل على التقية والتطوق الكثير وغير ذلك الله يعلم، والمسألة مشكلة. # كالعمل بالرؤية قبل الزوال وبعده، على ما يدل عليه حسنة حماد بن عثمان- ~~لإبراهيم- عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: إذا رأى الهلال قبل ~~الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (1). # ورواية عبيد بن زرارة وعبد الله بن ms1363 بكير، قالا: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رئي بعد الزوال فذلك ~~اليوم من شهر رمضان (2). # وسند هذه أيضا جيد [3]، إذ ليس فيه من فيه الا الحسن بن على بن فضال، ~~والظاهر انه ثقة غير فطحي وان قيل: انه فطحي. # (فردهما)- مع ذلك وعدم التعارض الصريح بينهما وبين ما تقدم من ظاهر ~~القرآن المستفاد منه الأمر بإكمال الصوم، وكون الأهلة مواقيت [4] وتكميل ~~العدة [5]، والاخبار (6) الكثيرة الصحيحة الصريحة في اعتبار الإتمام ~~بالثلاثين PageV05P298 # .......... # ورؤية الهلال (مشكل) لعدم صريح المنع عن غيرها وعدم الحصر فيها فلا ~~منافاة إذا ثبت علامة أخرى بدليل. # والظاهر انهما دليلان بعد ثبوت العمل بالخبر الواحد، فقول [1] الشيخ: ~~فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والأخبار ~~المتواترة لأنهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير اليه، مع ~~انهما لو صحتا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهدا مع رويته قبل الزوال ~~شاهدان من خارج البلد بان ذلك اليوم من شوال مع عدم المانع والعلة من غيم ~~ونحوه في السماء. # وهذا بناء على مذهبه من عدم العمل بالشاهدين الا مع الغيم، وكونهما من ~~خارج، والا فلا فائدة في الرؤية حينئذ، ولا فرق بين الرؤية قبل الزوال ~~وبعده وقد صرح به (لا يخلو عن تأمل). # وكذا [2] قول العلامة (3): فان في طريق الثاني منهما ابن فضال وهو ضعيف، ~~ومع ذلك فلا يصلحان لمعارضة الأحاديث الكثيرة الدالة على انحصار الطريق في ~~الرؤية ومضى ثلاثين لا غير (انتهى). # لسلامة الأولى- كما يفهم من كلامه أيضا- [4]. # وعدم ظهور ضعف الحسن، بل صرح بعدمه في الخلاصة [5] وعدم الحديث PageV05P299 # .......... # الدال على الحصر، وانما الموجود الأمر بهما، فالحصر ليس بصريح، فلو ثبت ~~غيرهما بدليل شرعي يجب اتباعه فلا يعارض، بل قد يدعى شمول ما يدل على ~~الرؤية فتأمل، بل يجب حمله عليها لوجوب حمل المجمل على المفصل فتأمل. # ولكن ظهور تلك الاخبار [1]، في عدم الغير، لانه لو كان علامة أخرى لذكرت ~~كما هو الغالب. # فتأمل، ms1364 فإنه قد يقال: ذكرت في خبر آخر، ولهذا [2] ما ذكر الرؤية ~~والثلاثين جمعا في جميع الأخبار. # والأصل [3]، وعدم الخروج عن اليقين، والشهرة حتى قال في المنتهى: # وهو مذهب أكثر علمائنا الا من شذ منهم لا نعرفه فبالحقيقة لا قائل به ~~يؤيد الأول. # الا انه نقل في المختلف عن السيد المرتضى أنه قال: هذا صحيح مذهبنا- اى ~~اعتبار الرؤية قبل الزوال- وقال أيضا: انه ادعى السيد أن عليا (عليه ~~السلام) وابن مسعود، وابن عمر، وانس قالوا به ولا مخالف لهم واختار المصنف ~~فيه [4] اعتبار الرؤية قبل الزوال للصوم دون الفطر. # وما نجد له دليلا على التفصيل، نعم ذكر الاحتياط، وفيه تأمل واضح، ~~والدليل يقتضي عدم هذا التفصيل، بل التفصيل بقبلية الزوال وبعديته، وهو أعرف. PageV05P300 # .......... # وقد أولهما [1] الشيخ بالتأويل المتقدم، ويمكن ان يقال: ليسا بصريحين في ~~الإفطار والصوم، إذ قد يكون لليلة المتقدمة مع عدم كون التكليف به الا مع ~~العلم به في الليل أو بالشهود في النهار. # فتأمل فيه، وان الظاهر من الرؤية هي المتعارفة، وانما يكون في الليل فلا ~~يشمل اخبارها لرؤية النهار، ولهذا يعد الزوال غير داخل فيها. # ويؤيده مكاتبة محمد بن عيسى قال: كتبت اليه: جعلت فداك ربما غم علينا ~~هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه، بعد الزوال ~~فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب (عليه ~~السلام): تتم الى الليل، فإنه ان كان تاما رئي قبل الزوال (2) كأنه أراد ~~بهلال شهر رمضان الهلال بعد شهر رمضان. # ولا يضر عدم صحة سند هذه [3] لأنها مؤيدة، ولعل [4] يضر القول في الحسن ~~في الثاني منهما، وكذا وجود إبراهيم بن هاشم في الأول [5] وان كانا مقبولين ~~في مثل هذا المطلب فتأمل. # وكذا لا يضر خبر جراح المدائني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ~~رآى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (6) PageV05P301 # والمحبوس (1) يتوخى، فان وافق أو تأخر أجزء والا أعاد. # لأنه مؤيد، وكذا عدم صراحته في قبل الزوال لأنه ms1365 عام، واحتط وتأمل فإن ~~المسألة من المشكلات # قوله: «والمحبوس إلخ» # الذي حبس في موضع بحيث لم يعرف الشهر ولم يقدر على تحقيقه يجتهد في ~~تحقيقه بمقدوره، ثم يختار شهرا للصوم، فان وافق شهر رمضان أو تأخر عنه كله ~~أو بعضه فذلك صحيح ومجز عن الشهر إذا علم بعد مضى الشهر كله. # وان تقدم- ولو كان البعض- يقضى ذلك. # دليل الاجتهاد والاختيار والصحة مع الموافقة واضح، وكذا الصحة بعده، لانه ~~يكون قضاء وترك نيته عفو مع عدم القدرة. # واما القضاء في التقديم، فلانه ما صام الشهر فيجب العدة من أيام أخر، ~~ولأدلة وجوب قضاء ما فات مع احتمال الاجزاء، لأنه كان مأمورا بالفعل، ~~والأمر للإجزاء الا أن ذلك انما هو مع عدم ظهور الفساد ويفهم من المنتهى ~~الإجماع على ذلك وعلى الإجزاء على تقدير بقاء الاشتباه. # والظاهر انه لا يجب عليه التفتيش. # ويدل عليه أيضا خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قلت له: الرجل (رجل- خ) أسرته الروم ولم يصح (لم يصم- خ) شهر ~~رمضان ولم يدر أى شهر هو؟ قال: يصوم شهرا فيتوخاه (يتوخى- خ ل)، ويحسب فان ~~كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وان كان بعد شهر رمضان أجزأه ~~(1) وينبغي ترك نية الأداء. PageV05P302 # .......... # فرع ينبغي الترائي للهلال ليلة ثلاثين من شعبان، لاحتمال كونه من الشهر ~~فلا يفوته اليوم الشريف العظيم، مع ما فيه من العبادات، وقال في المنتهى: # يستحب، ولكن [1] أرى دليله الذي هو: ولان الصوم واجب، وكذا الإفطار في ~~العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه (انتهى) الى ~~الوجوب. # والظاهر عدمه كما صرح به في أول كلامه [2]، وانه يريد المبالغة في ~~الاستحباب. # ويؤيده [3]، الأصل، وعدم الوجوب الا مع العلم كما في العيدين، وعدم وجوب ~~تعلم سورة السجدة وحفظها بحيث يعلم كل كلمة منها حتى لا يقرء في وقت عدم ~~جواز قرائتها، ولا حفظ محل السجدة حتى لا يترك الوجوب عند قرائتها، ولا ~~معرفة كل القرآن حتى لا يمسه وقت ms1366 عدم الجواز، وأمثالها كثيرة فتأمل فيها. # والظاهر ان الوجوب في أمثالها مشروط بالعلم، والأصل دليل قوى حتى PageV05P303 # .......... # يعلم الناقل، وليس بواضح، ولكن الاحتياط حسن. # وينبغي الترائي في أول شوال أيضا، بل في كل الشهور للاطلاع على الأيام ~~الشريفة، وما فيها، ولانه يتحفظ به شهر رمضان وغيره سيما رجب، وشعبان، وذي الحجة. # وقراءة الدعاء المنقول في رؤية كل شهر والخصوص في شهر رمضان. # والتصدق في أول يوم من كل شهر. # وصلاة ركعتين بالفاتحة وثلاثين مرة قل هو الله أحد في الأولى، وبالفاتحة ~~وثلاثين مرة إنا أنزلناه في الثانية على ما ذكره في المصباح. # ويؤيد عدم الوجوب أيضا عدم وجوب النظر هل طلع الفجر أم لا، لجواز التسحر ~~على ما هو ظاهر بعض الأدلة (1) وكلامهم، وقد مر. # وكذا عدم وجوب النظر ليعلم دخول وقت الإفطار ليفطر، لأن الإفطار واجب. # ولكن فيه انه [2] موسع ولو قلنا به، لاحتمال ان يقال: يبطل الصوم بمجرد ~~دخول الليل فلا يجب شيء آخر، وقد صرح به في المنتهى، نعم يجب عدم نية الصوم ~~بحيث يصير وصالا وقد مر. PageV05P304 ### | [ «النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان»] # «النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان» ### ||| [المطلب الأول في أحكام متفرقة] # «الأول في أحكام متفرقة» كل الصوم (1) يجب فيه التتابع الا النذر المجرد ~~عنه وشبهه، والقضاء وجزاء الصيد، وسبعة الهدي. # النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان المطلب الأول في أحكام متفرقة # قوله: «كل الصوم إلخ» # يريد بالصوم: الواجب وهو ظاهر، وبالنذر المجرد: الصوم الواجب بالنذر ~~الخالي عما يفيد التتابع لفظا، مثل قوله: متتابعا أو معنى [1]، ومثل هذا ~~العشر، أو هذا الشهر، أو الشهر الفلاني. # ويشبهه، العهد، واليمين الخالية عنه. والتحمل عن الغير قضاء لا يجب فيه PageV05P305 # .......... # التتابع تبرعا، وبالأجرة والولاية، ويمكن إدخال الأخير في القضاء بإرادة ~~مطلق القضاء من كلامه. # ولا يبعد عدم وجوب التتابع في القضاء ولو كان عن نذر وجب فيه ذلك للأصل ~~وعدم الدليل، وعدم صحة القياس على الأداء كقضاء شهر رمضان، قال في الدروس: ~~في تتابع قضاء النذر المقيد ms1367 بالتتابع وجهان أقربهما وجوبه (انتهى) وهو اعرف. # وفي عدم وجوبه في صوم كفارة الصيد في الإحرام تأمل خصوصا في النعامة ~~والبقرة والظبي وسيأتي وفي رواية وجوب التتابع في سبعة، بدل الهدي كثلاثة ~~(1) وسيجيء في موضعه ان شاء الله. # ودليل وجوبه فيما يستفاد تتابعه ظاهر، مثل صوم شهر رمضان والنذر المقيد ~~به، وكذا شبهه والكفارات المقيدة به مثل كفارة الشهر وخلف اليمين كعدمه في ~~غيره، مثل ما تقدم ولو كان بالأجرة للأصل وعدم إفادة الأمر، الفورية حتى يضيق. # ولكن ينبغي المسارعة وعدم القطع إلا لضرورة للاحتياط، واحتمال الموت في ~~كل زمان فلا يكون مشغول الذمة خصوصا بحق الغير، ولان يصل النفع الى الميت ~~معاجلة. # وتبرء ذمته بمجرد الوصية كما ادعاه الشيخ المحقق أبو على الطبرسي قدس ~~الله سره في تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى @QUR@010 فمن بدله بعد ما ~~سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه - غير ظاهر [2]. PageV05P306 # وكل مشروط بالتتابع (1) لو أفطر في أثنائه لعذر بنى، ولغيره يستأنف، # وكذا ذمة الوصي والولي بمجرد عقد الأجرة، وينبغي عدم الترك بحيث يقال: ~~غير مشتغل بالصوم للغير، وكذا باقي الإجارات، وكذا المعالجة في الخيرات ~~كلها خصوصا العمل بالوصايا، لما مر، فان وجوب المسارعة فيه وبالعمل المتحمل ~~عن الميت، غير بعيد، لان الظاهر أن مقصود الموصى ذلك وان لم يصرح لتخلص ~~ذمته سريعا وينتفع بالوصية ولئلا يصير مثل ما صار منه بأن يوصيه الى غيره ~~كما نراه في زماننا هذا. # لما روى عن الصادق (عليه السلام)، قال: لمن قال: أوصني: أعد جهازك وقدم ~~زادك، وكن وصي نفسك، ولا تقل لغيرك: يبعث إليك بما يصلحك (1). # قوله: «وكل مشروط بالتتابع إلخ» # أي ما وجب فيه التتابع ظاهرا شرط في اجزائه عنه اختيارا لا مطلقا الا ما ~~يستثنى، فلو أفسد يوما مثلا في الأثناء لغير عذر استأنف لتحصيل التتابع ~~الذي هو المأمور به، ولعذر بنى. # ولعل دليله، الأصل، ولزوم الحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا لو أراد ~~مطلقا، وان أكثر أحكام الشرع والتكليفات، محمولة على الاختيار، وهو المناسب ~~للشريعة ms1368 السمحة السهلة، وعدم التصريح بالشرطية مطلقا في دليله، وكأنه ~~إجماعي أيضا في بعض الافراد. # وقد استثنى من هذه الكلية ثلاثة، ثلاثة كفارة اليمين، وثلاثة كفارة إفطار ~~قضاء الشهر بعد الزوال على تقدير وجوبها، وثلاثة الاعتكاف، فكأنه قيل: يجب ~~الاستيناف مطلقا، لعذر أفسد أم لا. # ودليله بعد ما مر غير ظاهر الا ان يقال: أن التتابع موجود في دليل هذه، PageV05P307 # الا من صام شهرا ويوما من المتتابعين، # فالمأمور به هو التتابع فلو لم يأت به لم يخرج عن العهدة، سواء ترك ~~اختيارا أو اضطرارا غاية الأمر انه لا يكون معاقبا على تقدير الاضطرار، فلا ~~ضيق ولا حرج ولا ينافي السمحة. # وهذا دليل لا يخلو عن قوة الا انه يفيد ثبوت الحكم في جميع الصور التي ~~ذكر التتابع في دليله فيمكن ان يقال به: الا ما أخرجه دليل من إجماع وخبر، ~~وهو الثلاثة الأخرى التي استثناها المصنف عن وجوب الاستيناف للإفطار لغير عذر. # (الأول) الإفطار بعد صوم شهر ويوم متتابعا في الشهرين المتتابعين مطلقا ~~(الثاني) الإفطار بعد صوم خمسة عشر يوما من الشهر المتتابع (الثالث) ~~الإفطار بالعيد الأضحى بعد صوم يومين قبله في الثلاثة التي بدل الهدى، ~~وقيده البعض بعدم العلم بوقوع العيد، فاتفق العيد بالشهود ونحوه، ولعل ظاهر ~~الدليل هو العموم وسيجيء في الحج. # وقد عرفت ان استثناء هذه عما اشترط فيه التتابع مسامحة، وانه باعتبار ~~الظاهر، إذ ليست بشرط لا اختيارا، ولا اضطرارا فلا تكون داخلة في المستثنى منه. # ويحتمل الانقطاع، والأمر هين بعد تحقيق المسألة، وانما الكلام فيه فنقول: # دليل الأول صحيحة الحلبي- في التهذيب- وحسنته- في الكافي- عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: صيام كفارة اليمين [1] في الظهار شهران متتابعان، ~~والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من (الشهر- خ كا) الأخر شيئا أو أياما منه، ~~فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه وان صام شهرا ثم عرض له ~~شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتتابع فليعد الصوم كله، وقال: PageV05P308 # .......... # صيام ثلاثة أيام في اليمين متتابع ms1369 ولا يفصل بينهن (1) وهذه غير موجودة في ~~الكافي، بل في التهذيب فقط، وهي دليل وجوب التتابع في كفارة اليمين مع ~~غيرها من الآية [2] والاخبار (3). # وصحيحة منصور بن حازم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل صام ~~في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان ~~صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (4). # وصحيحة جميل ومحمد بن حمران وحسنتهما، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل الحر يلزم صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا، ثم يمرض، قال: # يستقبل، فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي (5). # وصحيحة أبي مريم [6] الآتية مع ما فيها، وقد تقدمت أيضا. # ومضمرة سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ~~أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر ~~فلا بأس، فإن كان أقل من شهر فعليه ان يعيد الصيام (7). # وما في رواية أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: ان PageV05P309 # .......... # كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول، فإن عليه ~~أن يعيد الصيام، وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ~~العذر، فان عليه ان يقضى (1). # واعلم ان هذه الاخبار ليس بصريحة في جواز البناء على ما صام وعدم وجوب ~~الاستيناف على تقدير الإفطار بعد صوم شهر ويوم مع عدم علة وعارض ومانع في ~~كل شهرين متتابعين بل ظاهرها مع المرض والعذر والعارض والعلة في رواية أبي ~~مريم الآتية إلا أول [2] صحيحة الحلبي حيث قال: التتابع إلخ [3]. # لكن الظاهر ان ما بعده يبين ان المراد أنه لا يضره الإفطار والإفساد ~~لعارض الا انه لا يضره مطلقا. # وتحقيقه انه لما كان المتبادر من وجوب التتابع شرطيته وعدم الاعتداد ~~بالصوم مع عدمه ووجوب الاستيناف بالإفساد مطلقا لعذر كان أو غيره، بين أن ~~المراد اشتراط ذلك مطلقا قبل صوم شهر ms1370 ويوم، فإن الإفساد معه موجب للاستيناف ~~مطلقا، واما بعده فليس كذلك، بل يضر الإفساد لغير عذر فقط ويؤيده ما في ~~الآية (4) والاخبار وكلام الأصحاب من وجوب التتابع في الشهرين فإنه حينئذ ~~يبقى معناه في الجملة. PageV05P310 # .......... # واما على ذلك فلا يجب التتابع في الشهرين أصلا، بل بين شهر ويوم وحمل ~~وجوب الشهرين المتتابعين مع وجوده في القرآن والاخبار الصحيحة الكثيرة ~~المعتبرة على ذلك بعيد، ولا يستلزم ما في أول الرواية الأولى ذلك أصلا لما عرفت. # وكذا صحيحة منصور بن حازم (1)، فإنه قد يكون وجود شهر رمضان عذرا مقبولا ~~مع صوم شهر ويوم لا بدونه، ولا يكون ذلك مطردا فيما لا عذر فيه أصلا مع ~~انهما في كفارة الظهار فقط الا ان ظاهر أول صحيحة الحلبي (2) أن معنى تتابع ~~الشهرين هو صوم شهر وشيء من آخر مطلقا وان كان السبب خاصا وهو الظهار. # وليس قوله: (فان عرض) تتمة معنى التتابع، بل تفريع عليه، ومعناه حصول ~~عارض وباعث للإفطار، سواء كان عذرا موجبا لذلك، مثل المرض المانع لصحة ~~الصوم أم لا وهو المعنى غير بعيد، وكأن الأصحاب فهموا ذلك حتى أفتوا ~~بالمشهور. # لكن الخروج عن مقتضى ما ذكرناه من ظواهر القرآن والاخبار المعتبرة ~~الكثيرة بمجرد ذلك لا يخلو عن اشكال، ولعل لهم مستندا آخر من إجماع ونحوه ~~فتأمل وأيضا إنه ليس في هذه الاخبار ما يدل على عدم وجوب الاستيناف لو أفسد ~~وأفطر قبل صوم شهر ويوم لعذر بل ظاهر أكثرها وصريح بعضها يدل على وجوب ذلك ~~مطلقا لصحيحة جميل (3) وغيرها. # فقول الأصحاب: بعدم وجوبه لعذر قبل ذلك ومطلقا بعده، غير واضح، PageV05P311 # .......... # بل الواضح منها الوجوب مطلقا قبله وعدمه لعذر بعده. # نعم تدل- على عدم الاستيناف بعد صوم شهر إذا مرض أو حاضت المرأة مطلقا- ~~صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين ~~متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبنى عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها ~~صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها ~~قضتها ثم ms1371 يئست من المحيض، قال: لا تعيدها اجزئها ذلك (1) وروى في التهذيب ~~بإسناد صحيح، عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) مثل ذلك وفي قوله ~~(عليه السلام): (الله حبسه) إشارة الى عدم وجوب الاستيناف لكل عذر يكون من ~~الله قبل الشهر أيضا كما في رواية سليمان بن خالد، قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين ~~فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض، فإذا برء يبنى على صومه أم يعيد صومه كله؟ فقال: # بل يبنى على ما كان، ثم قال: هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله ~~عز وجل عليه شيء (2). # فهما متنافيتان للأخبار المتقدمة غير صحيحة منصور. # وقد حمل الشيخ الأول [3] على الاستحباب، أو العذر فيها على المرض الذي لا ~~يمنعه من الصوم وان كان يشق عليه بعض المشقة وما في هاتين [4] على PageV05P312 # .......... # الذي يمنعه منه، وهو بعيد لعدم التفصيل، ولأنه كان ينبغي أن يقول حينئذ: ~~لا يفطر لا انه (يستقبل)، و(ليعد) [1]. # ولانه جعل امرا واحدا تارة موجبا للاستيناف، واخرى غير موجب بانضمام يوم ~~الى شهر وعدمه، فهو كالصريح في عدم الفرق بين المرضين، بل في الانضمام ~~وعدمه، على ان الأول أكثر. # ورواية رفاعة فيها اختلاف [2] ففي الإستبصار بلفظ، وفي التهذيب بلفظ، وفي ~~كفارة التهذيب مخالف لهما مع عدم ذكر (شهرا) [3] بعد قوله: (صام). # ويمكن حملها على صوم شهر ويوم على تقدير وجوده أيضا بأن يحمل على ثلاثين ~~يوما، ويكون الشهر الأول ناقصا. # واما المرأة فينبغي كون الحكم فيها ذلك لانه لا يمكن لها التتابع غالبا ~~بين الشهر واليوم أيضا لوجود الحيض في كل شهر فتكليفها غير معقول. # ورواية سليمان (4) ليس بصحيحة السند فلا تعارض تلك، وحملها على الاستحباب ~~جيد، والأصل مؤيد. # ولكن الاحتياط مع الأول، وقد اضمحل الأصل بالقرآن وغيره، # [3] الذي رأيناه في التهذيب وجود (شهرا) فلاحظ باب النذور من التهذيب ص ~~336 من الطبع القديم الحجري PageV05P313 # ومن صام خمسة عشر يوما من شهر، # وبالجملة ترك ظواهر القرآن في ms1372 مثل كفارة الظهار والقتل وتخصيصه بالخبر مع ~~عدم المعارض الذي فيه خلاف [1] في الأصول، مشكل سيما معه. # الا انه ادعى في المختلف الإجماع على جواز البناء بعد الإفطار لغير عذر ~~إذا صام شهرا ويوما متتابعا، ونقل الخلاف في الإثم وعدمه، وهو بعيد ويدل ~~[2] على عدم كون هذه الاخبار دليلا والا لما اختلفوا في الإثم فتأمل ولا ~~يترك الاحتياط وان ادعى الإجماع. # وحينئذ، الاولى عدم التفريق في الباقي، ويدل عليه ما في رواية أبي أيوب ~~الآتية (3) فتأمل ونقل فيه أيضا عن صاحب النهاية وجوب تتابع الشهرين ~~اختيارا وقال: ان كلامه يعطى وجوب التتابع في الشهرين، وان متابعة الشهر ~~الثاني بيوم للاول انما يكون مع العجز ونقل كلامه. # وهو بعينه ما احتملناه من الأدلة فافهم فإن القول به هو الأحوط. # ولكن قال في النهاية بعد الكلام المعطى ذلك: فان صام شعبان ورمضان لم ~~يجزه الا أن يكون قد صام من شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد ~~على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتم شهرين. # وهذا يشعر بموافقته للمشهور الا ان يكون دخول رمضان حينئذ عذرا فيكون ~~حصول التتابع مخصوصا به على ما ذكرناه في رواية منصور. # (واما دليل الثاني) فهو خبر موسى بن بكر، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في PageV05P314 # .......... # رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، قال: ان كان ~~صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقي عليه، وان كان أقل من خمسة عشر يوما ~~لم يجزه حتى يصوم شهرا [1] واعلم أن توثيق موسى غير ظاهر، قال في الخلاصة ~~في الباب الثاني [2]: # انه واقفي، وفي كتاب النجاشي والفهرست: له كتاب. # والخبر بالشهرة غير مسموع كما سمعت، نعم ان ثبت إجماع فهو المتبع والا ~~فالخروج عن وجوب التتابع المعلوم من دليله مثل أن يكون منذورا بمثل هذه ~~الرواية مع عدم ذكر التتابع في متنها، في غاية الإشكال، لأنه نذره متتابعا ~~وهو ظاهر في الكل، بل صريح سيما إذا كان القصد ms1373 ذلك كما هو الظاهر والغالب ~~الا ان يكون عالما بهذه [3] المسألة وقصد ذلك أو الرجوع الى المعنى الشرعي ~~المشهور والا فالايفاء بالنذر معلوم الوجوب. # وكذا لو كان في قتل الخطاء أو الظهار من العبد سواء قلنا بشمول الرواية ~~بحمل الجعل على ما يشمل الجعل بلا واسطة كالنذر أو بواسطة فعل سببه مثل ~~الآخرين [4] أو يحمل على الأول كما هو الظاهر، ويحال عليه الثاني، لعدم ~~الفرق، بل PageV05P315 # ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدى، # بالطريق الأولى. # لأنه إذا لم يجب تمام التتابع باشتراطه على نفسه بنذر مع اقتضاء وجوب ~~الإيفاء ذلك لم يجب في موضع، ما علم ارادة الوجوب أصلا، ولو علم فما يعلم ~~في الكل يقينا لاحتمال كفاية النصف. # فتأمل فإن الظاهر عدم التعدي على تقدير تحقق الإجماع في المنذور. # وان الحكم على تقدير ثبوته لا يتعدى الى التجاوز عن النصف في الجميع، مثل ~~أربعة أشهر وستة أشهر، وسنة، لما مر. # ويؤيده الحكم في الثاني [1] حيث ما تجاوز عن النصف فتأمل (والثالث) ~~الإفطار بالعيد، وقد مر وسيجيء تحقيقه، وقد ادعى في المختلف الإجماع على ~~كونه متتابعا وعدم ضرر الفصل بالعيد بعد صوم يومين. # واعلم أن الظاهر أنه يؤخر حينئذ عن أيام التشريق أيضا إذا كان بمنى وجوبا ~~لتحريم صومها كما مر، وصرح به في المختلف وغيره. # ويحتمل أولوية التخيير مطلقا، فان الظاهر أن الاولى عدم صوم أيام ~~التشريق، لما مر من إطلاق بعض الاخبار في التحريم (2). # الا ان يقال: هنا قد عارضه وجوب التتابع مهما أمكن، وقد سقط بالعيد للنص ~~والتعذر، ولا نص (تعذر خ ل) فيما سواه. # ويمكن [3] الاستدلال بمثله [4] على وجوب الشروع بلا تأخير ووجوب PageV05P316 # .......... # التتابع بعد الإفطار والإفساد، والظاهر، العدم، إذ الظاهر انه حينئذ يعلم ~~ان المراد بالتتابع فيما قاله الشارع، وهو تتابع المقدار المذكور لا غيره ~~فيبقى أصل عدم وجوبه سالما عما يدفعه. # ويؤيده ما في صحيحة الحلبي- الذي هو مدار الحكم، وهو قوله:- (التتابع أن ~~يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه) (1). # وأيضا ms1374 يعلم منه عدم وجوب فورية الكفارة في الجملة حيث جوز الإفطار بعد ~~شهر ويوم وخمسة عشر يوما ولم يوجب الشروع بعده فيهما فتأمل. # ولكن قد يشعر بوجوب الشروع فيما بقي صحيحة أبي مريم عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فصام ذا ~~القعدة، ودخل عليه ذو الحجة؟ قال: يصوم ذي الحجة كله إلا أيام التشريق ثم ~~يقضيها في أول أيام من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين ~~متتابعين، قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق ~~التي لم يصمها، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم ~~عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضى بعد تمام الشهرين [2]. # واعلم أنه قد مر انه أطلق يوم التشريق على العيد أيضا، ولكن يلزم جواز ~~صوم يوم ثالث عشر أو انه حذف العيد وحذف بدله أيضا بناء على الظهور. # وتدل الصحيحة على عدم جواز الإفطار بعد الشهر واليوم أيضا إلا لعذر، ~~ويشعر بوجوب التتابع والفورية بعده وان كان الظاهر عدمهما على ذلك التقدير PageV05P317 # وكل من وجب (1) عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما. # لما مر، ويمكن حمل هذه على الاستحباب كما يشعر به لفظ (ينبغي) فتأمل. # قوله: «وكل من وجب إلخ» # قد مر البحث فيه ودليله، وهو خبر غير صحيح [1] ومشتمل على العجز عن العتق ~~والتصدق أيضا، فكأنه مخصوص بالكبيرة المخيرة، وينبغي الإتيان بما أطاق. # واما دليل وجوب الاستغفار بعد العجز بمعنى الاكتفاء به، لأنه واجب مع كل ~~كفارة يكون سبب وجوبها حراما، بل في كل المعاصي، وجوب التوبة والندامة عن ~~كل ذنب، لان المراد به هو التوبة على ما يظهر من كلامهم حتى اضطر السيد ~~المرتضى في التنزيه إلى التأويل- فيما عطف على التوبة- مع أنه لا يمكن ثم. # وانه لا يحتاج اليه، لا مكان حمله بل ظهوره في طلب المغفرة وسؤال العفو ~~وعدم العقاب مما وقع (يقع خ ل) من المعاصي. # ورواية داود ms1375 بن فرقد، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في كفارة الوطي في ~~الطمث أن (أنه خ ل) يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي ~~آخره ربع دينار، قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين ~~واحد، والا استغفر الله ولا يعود، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد ~~السبيل إلى شيء من الكفارة (2). # ورواية أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كل من عجز عن PageV05P318 # فان عجز عن الصوم أصلا استغفر الله تعالى. # الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو ~~غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين ~~الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت (حرم خ ل) عليه أن يجامعها، وفرق ~~بينهما الا أن ترضى المرأة، أن يكون معها ولا يجامعها (1). # ورواية إسحاق بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار إذا ~~عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ~~ليواقع وقد أجزء ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل الى ما يكفر (به يب) ~~يوما من الأيام فليكفر (وان تصدق بكفه أو أطعم نفسه) [2] وعياله فإنه يجزيه ~~إذا كان محتاجا والا يجد (لم يجد خ يب) ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود ~~فحسبه ذلك والله كفارة (3). # واعلم أن المفهوم من الاخبار أن الاستغفار بدل كل كفارة عجز عنها صاحبها ~~فيكفي ذلك فلا يجب شيء بعده إذا وجد ما يكفر به كسائر الكفارات المرتبة إلا ~~في كفارة الظهار، فان خبر ابى بصير (4) يدل على عدم وقوعه كفارة عنه [5]. # ولعل العمل بالخبرين الأخيرين [6] أولى. PageV05P319 # .......... # وحمل خبر ابى بصير [1] على الاستحباب أو رجاء حصول ما يكفر به ظنا أو ~~علما للجمع، ولئلا يلزم الضيق والحرج، ولعدم الفرق. # وخبر إسحاق يدل على وجوب الكفارة فيه بعد الوجدان. # ويمكن حمله على الاستحباب لعدم الصحة (2) ولقوله (عليه ms1376 السلام): (فحسبه ~~إلخ) [3] ولما مر والظاهر عدم الانسحاب [4] على تقدير القول به في الظهار. # وأيضا الظاهر انه يحتاج إلى النية وقصد الكفارة وعدم العود الى ما يوجب ~~الكفارة، والى الظهار المحرم، وانه المراد بقوله: ولينوي في الرواية [5] ~~وينبغي كونه [6] باللفظ مع النية لأنه المتبادر منه، مع احتمال الاكتفاء بها. # ويؤيد اعتبار اللفظ ما نقل في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى @QUR@06 ~~إنا لله وإنا إليه راجعون (7)، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم ~~السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله): اربع من كن فيه كتبه الله من أهل ~~الجنة (الى ان قال) [8]: PageV05P320 # ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم كشعبان خاصة في المتتابعين. # والشيخ والشيخة (1) إذا عجزا وذو العطاش الذي لا يرجى زواله يفطرون ~~ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. # ومن أصاب ذنبا قال: استغفر الله. # وانه يكفى مرة واحدة، للأصل، ولصدق الامتثال، قال في الدروس: # ويكفي مرة واحدة بالنية. # (واما) دليل قوله: (ولا يجوز صيام إلخ) بمعنى عدم حصول التتابع به ~~واعتقاد أنه كفارة (فما) تقدم من الروايات مع أدلة وجوب التتابع # قوله: «والشيخ والشيخة إلخ» # العطاش مرض لا يروى صاحبه، ولعل المراد به هنا من يضره ترك الشرب. # والظاهر ان الأكل كذلك. # والقول المجمل فيهم ان الشيخ الكبير مثلا لو تضرر عن الصوم بحيث يشق عليه ~~مشقة لا يتحمل مثلها يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ولا قضاء عليه الا إذا فرض ~~زوال ما فيه، فيمكن القضاء. # والظاهر أنه لو لم يكن قادرا أصلا، فكذلك كما هو مذهب الشيخ في التهذيب وغيره. # وخص الفدية والتصدق بالأول، الشيخ المفيد ره. # وقال في التهذيب: ما رأيت له دليلا، فإن الأخبار تدل على العموم من غير ~~فرق سوى ان يقال: ان الفدية كفارة، ولا كفارة مع العجز، لان الفرض ساقط ~~بالمرة. # وهذا ليس بشيء، إذ لا بعد في الشرع إيجاب فدية بدل الصوم على تقدير PageV05P321 # .......... # عدم القدرة عليه فتأمل. # واما الاخبار فهي صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى ms1377 جعفر (عليه السلام) في قول ~~الله عز وجل @QUR@07 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [1]؟ قال: الشيخ ~~الكبير، والذي يأخذه العطاش، وعن قوله عز وجل @QUR@06 فمن لم يستطع فإطعام ~~ستين مسكينا قال: من مرض أو عطاش (2). # وصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي- الثقة- قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، ~~قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة (3). # وحسنة عبد الله بن سنان، قال: سألته، عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان؟ ~~قال يصدق (يتصدق خ ل) كل يوم بما يجز من طعام مسكين (4). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ ~~الكبير والذي به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان ويتصدق كل واحد ~~منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، وان لم يقدرا فلا شيء ~~عليهما (5). # وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل كبير PageV05P322 # .......... # يضعف عن صوم شهر رمضان؟ فقال يتصدق بما يجزى عنه طعام مسكين لكل يوم (1) ~~واعلم ان الظاهر من الاخبار هو العموم، بل الظاهر هو العجز بالكلية، مع ~~احتمال المشقة العظيمة الموجبة لسقوط الأداء والقضاء، ويكون وجوب الفدية ~~بالإجماع قال في المختلف: لانه قيل: معنى قوله تعالى @QUR@04 وعلى الذين ~~يطيقونه (2) يعنى الذين كانوا يطيقونه، ثم لا يطيقونه من كبر، ذكر ذلك في ~~مجمع البيان [3]. # وتدل عليه رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في قول الله عز وجل @QUR@07 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؟ قال: # الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبرا وعطاش أو شبه ذلك، فعليهم لكل يوم ~~مد (4). # وان قيل للآية معنى آخر [5] ليس هنا محله، وتفسير (فمن لم يستطع صريح في ~~ذلك وقريب منه صحيحة محمد بن مسلم: الشيخ الكبير (6). PageV05P323 # .......... # والظاهر أن المراد بالضعف عن الصوم في الاخبار الأخر هو العجز عنه كما ~~يدل عليه التعدي ب(عن) [1]. # وان الظاهر هو إجزاء مد واحد كما هو مقتضى الشريعة ms1378 السهلة، والأصل، ومذهب ~~الأكثر، ومفاد أكثر الاخبار (2) وحصول الشبع به غالبا، والتصريح به في بعض ~~الاخبار في إطعام (طعام خ) مسكين الذي في الآية ظاهر فيه أيضا. # ويحمل ما يدل على الزيادة وان كان صحيحا صريحا على ذلك، مثل صحيحة محمد ~~بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) وذكر الحديث [3] الا انه قال ~~ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام، لما مر. # وقد حمل الشيخ في التهذيب الأول [4] على العجز. # لعل الأول [5] أولى، ولهذا ذكره في الاستبصار، لقلة التصرف في الاخبار، ~~وأولوية المجاز من التقدير المذكور، ولما مر. # ويدل على المطلبين [6] جميعا روايته المحمولة على الاستحباب، لعدم وجوب ~~الصوم على الولد والقرابة، كأنه بالاتفاق. PageV05P324 # .......... # وهي رواية أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: الشيخ ~~الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد؟ # قال: فادنى قرابته، قلت: فان لم يكن له قرابة؟ قال: يتصدق بمد في كل يوم، ~~فان لم يكن عنده شيء فليس عليه شيء (1) يشعر به [2] ما ورد في التصدق عن ~~الثلاثة الأيام في الشهر حيث قال: ان كان عن الكبر أو العطش فبدل كل يوم مد (3). # وان الظاهر أن ذا العطاش يقتصر على سد الرمق، ودفع الضرورة، لأن الظاهر ~~أن المقصود دفع الضرر الحالي فيجب الاختصار على ذلك. # ويدل عليه رواية عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصيبه ~~العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى ~~(4) وفيها إشارة الى ان ذلك انما يكون سببا للإفطار مع خوف التلف فيفهم كون ~~الكبر كذلك للمقارنة بينهما [5]. # وان الظاهر ان الضرر العظيم فيهما [6] كذلك، وهو ظاهر. # ويدل عليه [7] أيضا رواية مفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله PageV05P325 # ثم إن تمكنوا قضوا. # والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجى زواله ~~يفطرون ويقضون مع الصدقة # (عليه السلام): ان لنا فتيات وشبانا (فتيانا وبنات خ ms1379 ل) لا يقدرون على ~~الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم ~~وما يحذرون (1). # وان الظاهر عدم القضاء لعدم الدليل، ولعدم ظهور بطلان الصوم، بل الظاهر ~~أن الصوم في حقهم ذلك. # ويدل عليه الترك [2] في الروايات مع وجوب البيان، والاختصار على سد الرمق ~~فالظاهر عدم الفرق بين من يرجى زواله وغيره في وجوب الفدية وعدم القضاء وان ~~زال العذر، ويبعد الفرق بان يجب على الأول، القضاء دون الفداء، والعكس على ~~الثاني كما قاله البعض، لعدم ظهور الدليل، وظاهر ما مضى هو العموم وظاهر ~~المتن مع حذاذة [3] ما، الفداء والقضاء مطلقا مع التمكن لفوت الأداء مع ~~إمكان القضاء. # ويؤيد القضاء على المريض @QUR@04 فعدة، من أيام أخر (4)، فيه تأمل، ولا ~~شك انه أحوط واما دليل وجوب القضاء والفداء على الحامل المقرب، والمرضعة ~~القليلة PageV05P326 # ويكره التملي (1) للمفطر والجماع. وحد المرض المبيح للرخصة ما يخاف معه ~~الزيادة بالصوم. # اللبن فهو صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: # الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر ~~رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحد منهما في كل يوم ~~تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم فيه تقضيانه بعد، واخرى عن محمد ~~بن مسلم مثلها (1) قيد البعض هذا بما إذا كان الخوف على الولد، واما إذا ~~كان على أنفسهما فالمتجه عدم الكفارة، وهذا التقييد غير بعيد كما يشعر به ~~لفظة (قليلة اللبن). # ولكن الظاهر عدم الفرق كما يشعر به لفظة (لأنهما لا يطيقان إلخ) ولان ~~عذرهما ليس بأكثر من عذر الكبر والعطاش، وقد كان الفداء هناك واجبا، وكذا ~~هنا، بل ينبغي بالطريق الأولى، فإنه إذا كان يجب عليهما الفداء للغير ~~فلانفسهما بالطريق الأولى، وفيه تأمل. # واعلم ان لا بعد في إيجاب الكفارة على الام من جهة حفظ ولدها، مع انها ~~انتفعت هي بالإفطار، وهو ظاهر. # ويمكن كون الفداء من مال الولد، وعلى تقدير عدمه من مال الوالد، لكنه ms1380 ~~بعيد للزوم الخروج عن النص بالاجتهاد. # ويمكن اطراد هذه الأحكام في مطلق الصوم المعين، ويؤيده ما قلناه من ~~التصدق في المندوب # قوله: «ويكره التملي إلخ» # قد مر تحقيق كراهة التملي، والجماع، وكذا تحقيق حد المرض المبيح، فتذكر PageV05P327 # وشرائط قصر الصلاة (1) والصوم واحدة. ولا يحل الإفطار حتى يتوارى ~~الجدران، ويخفى الأذان، فيكفر لو أفطر قبله. # قوله: «وشرائط قصر الصلاة إلخ» # قد مر الإشارة الى ذلك كله وتحقيقه، وان المعتبر هنا أحدهما أو هما، وانه ~~لو أفطر قبله ينبغي عدم الكفارة مطلقا، سواء كان السفر ضروريا وغيره كما هو ~~مقتضى الدليل، وهو عدم إفطار الصوم الواجب المعين عليه في نفس الأمر الموجب ~~للكفارة ولا موجب غيره وقد حصل العلم به بعد ذلك وقد مر فرق المصنف في ~~القواعد بين السفر الضروري وغيره. # وأيضا ظاهر ما تقدم هنا، وفي القواعد أيضا عدم الكفارة مطلقا ولى تعجب عن ~~(1) الأصحاب، أنهم بنوا المسألة الفرعية على المسألة الأصولية مع قولهم ~~فيها بعدم الوجوب والتكليف وقالوا هنا بالكفارة. # لعله للإفطار الممنوع منه، وكونه صوما ظاهرا، والظاهر عدم ذلك كما مر ~~تحقيقه فتذكر. # واعلم انه قد زاد بعض شرطا آخر في قصر الصوم، وهو تبييت نية السفر ~~بالليل، ومع ذلك ان لم يخرج الا بعد الزوال أوجب الصوم والقضاء أيضا، وهو ~~مذهب الشيخ المفيد. # واكتفى البعض بصدق اسم السفر وان كان قبل الغروب بقليل، وهو مذهب على بن ~~بابويه، ومختار ابن إدريس بعد قوله أولا بقول الشيخ المفيد. # والتي رأيتها من الاخبار التي يجب العمل بها- بعد ثبوت وجوب العمل بالخبر ~~الواحد- وأشار إليه المصنف أيضا حيث قال في المختلف: وأصلح ما بلغنا تلك ~~[2]، هي صحيحة الحلبي- في الفقيه، وهي حسنة لإبراهيم في الكافي والتهذيب PageV05P328 # .......... # والاستبصار- عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يخرج من ~~بيته وهو يريد السفر وهو صائم؟ قال: فقال: ان خرج من قبل ان ينتصف النهار ~~فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه (صومه خ ل) (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن ابى ms1381 عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سافر الرجل ~~في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر ~~رمضان (2). # وصحيحة رفاعة بن موسى- في زيادات التهذيب- قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج، فان ~~شاء صام وان شاء أفطر (3) وهي مؤيدة بأخبار أخر كثيرة، مثل حسنة عبيد بن ~~زرارة- لإبراهيم- عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسافر في شهر ~~رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: ان خرج قبل الزوال فليفطر، وان خرج بعد الزوال ~~فليصم، وقال: يعرف ذلك بقول على (عليه السلام): أصوم وأفطر حتى إذا زالت ~~الشمس عزم علي يعنى الصيام (4) وموثقته عنه (عليه السلام)، قال: إذا خرج ~~الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر (5). PageV05P329 # .......... # هذه كلها دليل مذهب الشيخ المفيد إلا صحيحة رفاعة. # واما دليل مذهب الشيخ فهو اخبار أخر غير صحيحة ولا صريحة في تفصيل مذهبه ~~مع إمكان التأويل. # واما دليل ابن بابويه فهو عموم قوله تعالى @QUR@04 فعدة من أيام أخر (1). # ويؤيده أن المريض يفطر متى وقع له ذلك، وكذا عموم الأخبار الصحيحة ~~الكثيرة الدالة على الإفطار، مثل خيار أمتي من (الذين خ ل) إذا سافروا ~~أفطروا (2) وكان (عليه السلام) إذا سافر في شهر رمضان أفطر وقد تقدمت. # ولا يعارضه مثل @QUR@04 أتموا الصيام إلى الليل لكونه مخصوصا بغير ~~المسافر والمريض، لأدلته، وان أمكن المناقشة بأنه لم لا يجوز تخصيص تلك ~~(إذا خ) بما إذا كان السفر قبل الشروع في الصوم فتأمل. # ويمكن حملها على المفصل من الاخبار المعتبرة الكثيرة كما يقتضيه الأصول. # فمذهب الشيخ المفيد ليس ببعيد، بل أقرب من الكل. # ويؤيده وجوب إتمام الصوم المستفاد من الآية المتقدمة [3]، والنهي عن ~~ابطال العمل [4]، والاخبار (5) الصحيحة الدالة على اتحاد حكم الصلاة والصوم ~~في القصر والإتمام إلا ما استثنى بدليل، ووجوب الجمع بين الأدلة، والظاهر ~~عدم الخلاف في وجوب الإفطار لو سافر قبل الزوال مع تبييت السفر ليلا، ms1382 وكون الأمر PageV05P330 # .......... # للأجزاء، يدل على عدم وجوب القضاء لو سافر بعد الزوال وصام، فقول الشيخ ~~بوجوب القضاء مع ذلك بعيد. # هذا كله واضح- الحمد لله- الا انه بقي المنافاة بين خبر رفاعة (1) ~~والاخبار المفصلة (2)، فيمكن حملها على الاستحباب بمعنى أن المسافر متى خرج ~~في نهار رمضان كان مخيرا بين الإفطار والصوم، واختياره الصوم يكون مستحبا ~~بعد الزوال كالافطار قبله، لوجوب الجمع بين الاخبار الصحيحة. # ويمكن تأويل خبر رفاعة، لأنه واحد وغير مشهور القائل لو كان، بخلاف ما ~~تقدم من الاخبار الكثيرة المعمولة مع ظاهر الكتاب والشهرة العظيمة في ~~المذهب من تحريم الصوم في السفر ووجوب الإفطار. # وهو أن يقال: يمكن أن يكون المراد به (ان شاء صام) أنه ان شاء أبطل السفر ~~ورجع عن نيته وصام، وان شاء التزم وأفطر كما قيل مثل ذلك في الاخبار الدالة ~~على التخيير بينهما إذا كان بينه وبين أهله ضحوة النهار مثلا مثل حسنة ~~رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم (يقبل- ~~يب) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ ~~فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل اهله فهو بالخيار ان شاء صام وان ~~شاء أفطر (3) وغيرها: # بان [4] المراد ان أراد الصوم لم يفطر ويتم ممسكا حتى يدخل أهله وصام، PageV05P331 # .......... # وان أراد يفطر قبله فلا يكون صائما الا انه مخير في تلك الحالة بين الصوم ~~والإفطار لتحريم الصوم قبل وصول محل الترخص ووجوبه بعده، فتأمل. # وان [1] يكون المراد الصوم إذا لم يتحقق السفر المبيح الا بعد الزوال، ~~والإفطار إذا تحقق قبله. # وهذا ليس ببعيد كثيرا عند من تأمل ونظر في تأويلات الشيخ ره، لان خبر ~~رفاعة فيه دلالة على جواز الإفطار مطلقا إذا سافر، وعلى جواز الصوم أيضا ~~كذلك وقد ثبت عندنا في الأدلة المتقدمة ما يدل على عدم جواز الإفطار إذا ~~كان السفر بعد الزوال وجوازه بل وجوبه قبله بالتفصيل وكذا على تحريم الصوم ~~وجوازه وجواز الإفطار ووجوبه، فمرجع مضمون الأدلة إلى ms1383 التعارض بين المجمل ~~والمفصل وقد ثبت في الأصول حمل الأول على الثاني فصار مذهب الشيخ المفيد ~~المشهور جيدا، مع دفع التعارض بين الاخبار المتضادة. # وبقي استبعاد صحة الصوم وإسقاط القضاء مع تبييت نية السفر ليلا لأن مرجعه ~~إلى صحة الصوم وإسقاط القضاء به مع عدم نية الصوم، إذ من في قصده السفر من ~~الليل غدا لا يمكن منه نية الصوم حقيقة، وهذا الذي اقتضى ان يقال: # بوجوب القضاء. # وقال المصنف في المختلف: ليس ببعيد من الصواب، إذ لم يتحقق فيه شرط الصوم ~~وهو النية. # ويمكن ان يقال: لا استبعاد بعد ورود النص بالصحة كما مر من الأمر بالصوم ~~وإتمامه من الكتاب والسنة، والشهرة مع اقتضائه الاجزاء والاسقاط وان فرض ~~عدم النية لأن اعتبارها انما يثبت (ثبت خ ل) على تقديره من الشارع، PageV05P332 # .......... # فإذا صرح بعدمه، فلا استبعاد. # على انهم يوجبون نية الصوم في هذه الصورة ليلا ويجعلونه صوما حقيقيا، إذ ~~يوجبون بإفطاره كفارة إفطار الصوم، لأنه أفطر الصوم، ويقولون بصحته من غير ~~قضاء على الظاهر على تقدير عدم اتفاق السفر مع جريان الدليل بعينه. # ويمكن ان يكون الشارع اكتفى بمثل هذه النية التي لا جزم فيها، بل مجرد ~~التخيل أو مقيد بعدم اتفاق السفر المضر للصوم، إذ لا يمكن الا ذلك، وله ~~نظائر كثيرة، وغالب الاحتياطات منه، فافهم. # وقد فهم منه عدم المنافاة بين قصده السفر غدا وتكليفه بالنية، وما في ~~جوابه إذا رجعت [1] تعرف. # ومثله جواز الصوم مع علمه بان من يضيفه أحد غدا، فتأمل. # فيبعد رجوع المصنف عن القول بقول الشيخ المفيد أولا في المختلف ذاهبا الى ~~هذا، حيث يفهم من قوله المتقدم، كبعد قوله بعد ذلك فيه بالتخيير إذا سافر ~~بعد الزوال لحمل رواية رفاعة عليه مع عمومها، بل ظهورها في ما قبل الزوال، ~~مع إمكان ما قلناه فتأمل. # واعلم أيضا أن الظاهر عموم الحكم في جميع الصيام المعين، لعدم الفرق، ~~ولعموم مثل صحيحة الحلبي (2). # ويمكن إخراج نحو النذر المقيد بالسفر، لاستثنائه بدليله المتقدم وبطلان ~~الصوم المطلق ms1384 الغير المعين، لعموم الأدلة، وحمل الخصوص على صوم الشهر، ~~والمعين. # وفيه تأمل لعدم المقتضي، فتأمل، فإن اللحاق أوضح. PageV05P333 # .......... # قد يفهم من هذه الأدلة المتقدمة من الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، ~~جواز السفر في شهر رمضان، إذ قد فهمت جواز الإفطار فيه، بل وجوبه فيه في ~~الجملة وقد ثبت عندهم عدم جوازه في السفر الحرام مطلقا والاستثناء وتخصيص ~~ما تقدم بالسفر الضروري، غير ثابت، فافهم. # ويدل عليه الأصل، وارادة اليسر، وعدم ارادة العسر (الضيق خ ل) والاستصحاب ~~وبعض الاخبار أيضا. # مثل رواية عبد الله بن جندب قال: سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عباد بن ~~ميمون وانا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج، فقال ~~عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سأله ~~عن رجل جعل على نفسه (نذر صوم) (1) يصوم (يصومه خ ل) فحضرته نيته في زيارة ~~ابى عبد الله (عليه السلام)؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ~~ذلك (2) وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) انه سئل عن الرجل ~~يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم فقد مضى منه أيام فقال: لا بأس أن ~~يسافر ويفطر ولا يصوم (3). # وصحيحته، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو ~~يومين أو ثلاثة قال: ان كان في شهر رمضان فليفعل، قلت: أيما أفضل، يصوم أو ~~يشيعه؟ قال: يشيعه، ان الله عز وجل قد وضعه عنه (إذا شيعه- ئل) (4). # ورواية سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل PageV05P334 # .......... # يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من اخوانه أيفطر أو يصوم؟ # قال: يفطر (1). # ورواية زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يشيع أخاه ~~في شهر رمضان اليوم واليومين قال: يفطر ويقضى قيل له: فذلك أفضل أو يقم ولا ~~يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر، فان ذلك حق عليه (2). # وما في صحيحة حماد بن عثمان، عن ابى ms1385 عبد الله (عليه السلام)، قال: قال ~~رجل من أصحابي جاء خبره من الأعوص [3] وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ # قال: نعم، قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وأفطر (4) ~~وغيرها. # ولا يبعد كون الإقامة أفضل لصحيحة الحلبي- في الفقيه، وهي حسنة في ~~الكافي- عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدخل عليه شهر ~~رمضان، وهو مقيم لا يريد براحا [5]، ثم يبدو له أن يسافر فسكت، فسأله غير ~~مرة، فقال: يقم أفضل الا ان يكون له حاجة لا بد له منها أو يتخوف على ماله (6). # ولمكاتبة محمد بن الفضل البغدادي الى ابى الحسن العسكري: جعلت فداك يدخل ~~شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين (عليه السلام)، وزيارة أبيك PageV05P335 # .......... # ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان، ثم يزورهم أو يخرج في شهر ~~رمضان؟ فكتب: لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل ~~يوما فهو المأثور (1) فيمكن حمل- ما فهم منه أن التشييع والاستقبال أفضل من ~~الزيارة- على المبالغة أو كونها بالنسبة الى بعض الأشخاص لحصول أمر، مثل ان ~~يكون في تركه عليه ضرر أو غيظ المتلقى. # ويؤيده أنه لو لم يفعل لفات بالكلية بخلاف الزيارة مثلا، فإنها تستدرك ~~وان لم يكن في العيد مثلا مع عظم ثوابه كما ادعى الشيخ إبراهيم بن سليمان ~~في صوميته حيث قال: ولا بأس به بعد ثلاثة وعشرين يوما منه والتجنب مطلقا ~~أولى حتى انه ورد في الحديث المعتبر رجحان الصوم على السفر لزيارة الحسين ~~(عليه السلام) في زيارة عيد الفطر مع الثواب الجزيل الذي لا يكاد يوصف. # ولكن ما رأيت الخبر في ذلك بخصوصه، ولا اعرف اعتبار الخبر [2]، وهو الذي ~~ذكرته فيما تقدم وليست بصحيحة، ولا حسنة، ولا موثقة، بل ضعيفة وهو اعرف مع ~~احتمال حصول ثواب أعظم من ذلك في الصوم خصوصا مع الميل إلى الزيارة وتركها ~~حرمة لصوم الشهر. # وكذا يحمل على الكراهة ما يدل على التحريم، مثل رواية أبي بصير، قال: # سألت أبا عبد الله (عليه ms1386 السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان؟ فقال: لا ~~الا فيما أخبرك، خروج (خروجا- يب) إلى مكة أو غزو (غزوا- يب) في سبيل الله، أو مال PageV05P336 # .......... # تخاف هلاكه، أو أخ تريد وداعه [1] وانه ليس أخا من الأب والأم (2). # ورواية الحسين بن المختار، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يخرج ~~في رمضان الا للحج أو العمرة أو مال يخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده (3). # مع عدم صحة سندهما،- وان ادعى في المختلف صحة الأولى- لوجود القاسم بن ~~محمد [4]، كأنه الجوهري الواقفي أو اشتراكه، وعلى بن أبي حمزة، كأنه ~~البطائني لانه قائد أبي بصير، وهو يحيى بن القاسم، والظاهر أن كليهما ~~ضعيفان خصوصا الأول، وما اعرف وجه ما قاله في المخ وهو اعرف. # وجه ضعف الثانية أيضا ظاهر لمن نظر فيه في زيادات التهذيب [5]. # على ان الاولى غير صريحة في التحريم، بل الثانية أيضا. # ورواية أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك ~~يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فيحضرني زيارة قبر ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر ~~بيوم أو يومين؟ فقال: أقم حتى تفطر، قلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم ~~اما تقرأ في كتاب الله @QUR@05 فمن شهد منكم الشهر فليصمه (6). PageV05P337 # .......... # وهذه تدل على التحريم، وان المنع مفهوم من الآية الا أنها غير صريحة، ~~والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالأكثر والأصح والأشهر، قال في المختلف: # المشهور انه مكروه الى مضى ثلاث وعشرين يوما، واستدل بالأصل، وب @QUR@03 ~~من كان مريضا الآية [1]، وبصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (2)، وبرواية زرارة ~~المتقدمة (3)، لكن نقله، عن أبان بن عثمان (4) والظاهر ابان بن عثمان عن ~~زرارة كما في الكافي وصحيحة حماد بن عثمان. (5) # ولا يخفى عدم دلالة ما استدل على تمام مطلوبه. # ولنختم أحكام الصوم بذكر فوائد الأولى: يكره له ان يستاك بسواك خصوصا ~~بالرطب، وإخراج الدم في الجملة، وقلع الضرس. # يدل عليها رواية عمار بن موسى، عن ابى عبد الله ms1387 (عليه السلام) في الصائم ~~ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب (6). # وادعى المصنف الإجماع على كراهة إخراج الدم الضعيف بالفصد والحجامة، وفي ~~الروايتين [7] دلالة عليه. PageV05P338 # .......... # وأيضا يدل على الأول حسنة الحلبي- لإبراهيم- عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن الصائم يستاك، قال: لا بأس به، وقال: لا يستاك ~~بسواك رطب (1) وحسنة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه ~~كره للصائم ان يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه ~~حتى لا يبقى فيه شيء (2) وهذه تدل على عدم الإفطار بوضع الخرز الرطب وغيره ~~في الفم، وانه لو كان مبللا ببلل حرام مثل الريق على تقدير تحريمه لا يضر، ~~بل على ان البلل الحرام يجوز استعماله في المسح [3] ونحوه فافهم والعجب أن ~~الأصحاب ما ذكروا كراهة السواك ولو بالرطب، بل نفوا ذلك الا قليل. # ويحتمل كراهة السواك مطلقا للرواية السابقة، وحمل الرطب على الشدة وتخصيص ~~الكراهة بالرطب، وحمل المطلق على المقيد به، فتأمل. # الثانية: يكره أيضا مباشرة النساء، وادعى عليه الإجماع في المنتهى مع ~~وجود الدلالة في الرواية (4)، وكذا قيل: بكراهة الاكتحال بما فيه مسك أو ~~طعم يصل الى الحلق (5)، قال في المنتهى: وذهب إليه علمائنا (انتهى) وكذا ~~يكره دخول الحمام مع الضعف للرواية (6). PageV05P339 # .......... # ويكره بل الثوب للرواية (1)، وظاهر الرواية أنه مع الماء الكثير بان لا ~~يعصر [2]، واما مع العصر والبلة القليلة فلا وقد مر. # الثالثة: يكره للمرئة الجلوس في الماء للرواية (3)، والخروج عن خلاف ابى ~~الصلاح. # ينبغي العمل بما روى في الفقيه، عن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه ~~السلام) لجابر: يا جابر من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ~~ليله وحفظ فرجه ولسانه، وغض بصره، وكف أذاه، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، ~~قال جابر: # قلت له: جعلت فداك ما أحسن هذا من حديث؟ قال: ما أشد هذا من شرط؟ (4) كذا ~~في الفقيه. # وفي الكافي والتهذيب بإسناده، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال ms1388 رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) لجابر بن عبد الله: يا جابر هذا شهر رمضان من ~~صام نهاره، وقام وردا من ليله، وعف بطنه وفرجه، وكف لسانه خرج من ذنوبه ~~كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث؟ فقال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): يا جابر ما أشد هذه الشروط (5). PageV05P340 # .......... # وفي خبر جراح المدائني، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان الصيام ~~ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال: قالت مريم @QUR@04 إني نذرت للرحمن ~~صوما (1)- (اى صوما وصمتا وفي نسخة اخرى أي صمتا- خ ئل)، فإذا صمتم فاحفظوا ~~ألسنتكم وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، قال: وسمع رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) امرأة تسب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) بطعام، فقال لها: كلى، فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين ~~صائمة وقد سببت جاريتك، ان الصوم ليس من الطعام والشراب فقط (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صمت ~~فليصم معك بصرك وشعرك وجلدك وعد أشياء غير هذا، قال: ولا يكون يوم صومك ~~كيوم فطرك (3). # وصحيحة حماد بن عثمان وغيره، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنشد ~~[4] الشعر بليل، ولا تنشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: # يا أبتاه، فإنه فينا، قال: فقال: وان كان فينا (5). # وهذه تدل على كراهة الشعر في شهر رمضان مطلقا، ويحتمل اختصاصه بالصائم، ~~وتعديته الى مطلق الصائم. # وصحيحة الفضيل بن يسار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صام ~~أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل، ولا يسرع الى ~~الأيمان PageV05P341 # .......... # والحلف بالله، وان حمل عليه أحد فليتحمل (فليحتمل خ) (1) وصحيحة حماد بن ~~عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # يكره رواية الشعر للصائم والمحرم، وفي الحرم، ويوم الجمعة، وان يروى ~~بالليل، قال: قلت: وان كان شعر حق؟ قال: وان كان شعر حق (2). # وفي رواية إسحاق بن عمار، عن ms1389 ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): إن الله كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ~~ولدي واتباعهم، الرفث في الصوم (3) وفي رواية مسعدة بن صدقة، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من عبد ~~صالح يشتم، فيقول: انى صائم سلام عليك لا أشتمك كما تشتمني إلا قال الرب ~~تبارك وتعالى: # استجار عبدي بالصوم من شر عبدي، قد أجرته من النار (4). # وفي رواية أبي بصير ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا، فان الحسد يأكل الايمان ~~كما تأكل النار الحطب (5). # وقد علم ان الاجتناب عن المحرمات والمكروهات في الصوم آكد حتى الكذب كما ~~مر، والحسد ونقل عن الشيخ كراهته [6] في الصوم، ورده المصنف في المختلف ~~بأنه حرام، وقال في الدروس: يحتمل [7]، عما يقع في الخاطر. PageV05P342 # .......... # والظاهر [1] ان ذلك ليس باختياري، فكأن المراد، التوجه اليه بعده ويمكن ~~ان يكون مراده بالكراهة، من حيث الصوم يعنى ان عدمه للصوم أولى وأفضل من ~~وجوده، ووجوده لا يضر به فتأمل. # ويمكن ان يكون إظهار الحسد والعمل بمقتضاه حراما، ومجرد وجوده في النفس ~~يكون مكروها، ويشعر به بعض العبارات مثل، يضر بالعدالة إظهار الحسد، وان ~~إظهاره حرام فتأمل. # «ينبغي أيضا» اشتغاله بالعبادات أكثر من يوم الفطر، لما مر. # وفي الكافي بإسناده، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عليكم في شهر ~~رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء، فاما الدعاء فيدفع عنكم البلاء، واما ~~الاستغفار فيمحى ذنوبكم (2) وبالإسناد، كان على بن الحسين (عليهما السلام) ~~إذا كان شهر رمضان لم يتكلم الا بالدعاء والتسبيح، والاستغفار، والتكبير، ~~فإذا أفطر قال: # اللهم ان شئت ان تفعل فعلت ويعلم ذلك من كتب عمل السنة [3] ينبغي الدعاء ~~عند الإفطار قبله خصوصا بالمأثور مثل ما نقل في كتاب ابن طاوس عن النبي ~~(صلى الله عليه وآله)، قال: ما من عبد يصوم فيقول عند الإفطار: يا عظيم يا ~~عظيم أنت إلهي لا إله لي غيرك اغفر لي الذنب العظيم انه لا يغفر الذنب PageV05P343 # .......... # العظيم الا ms1390 العظيم، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (1). # وأيضا قوله: بسم الله يا واسع المغفرة اغفر لي (2). # بسم الله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة اغفر لي، فإن من قالها عند ~~إفطاره غفر له (3). # وعنه (عليه السلام) انه قال: من أكل طعاما وقال: الحمد لله الذي أطعمني ~~هذا من رزقه من غير حول منى وقوة، غفر ما تقدم من ذنبه (4). # وهذا يحتمل كونه قبل الأكل وبعده، وينبغي فيهما معا. # ينبغي الإفطار بالحلو كما يدل عليه الرواية في الكافي من كتاب ابن طاوس ~~عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: من أفطر على تمر حلال زيد في صلاته ~~اربعمأة صلاة (5). # وعن الصادق (عليه السلام): الإفطار على الماء يغسل ذنوب القلب (6)- كأنه ~~من الصدوق والكافي أيضا وفي بعض الروايات: قيد بالفاتر (7)، وينبغي اختياره ~~وروى تقديم الإفطار في عيد الفطر على الصلاة وتأخيره حتى يرجع عن الصلاة في ~~الأضحى (8). PageV05P344 # .......... # قالوا: يستحب تقديم الصلاة على الإفطار الا ان يكون هناك من ينتظر، ~~وحينئذ تقديم الإفطار أفضل جبرا لخاطره، وتخليصه عن الانتظار. # ولحسنة الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سأل عن الإفطار أقبل ~~الصلاة أو بعدها؟ قال: ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر ~~معهم، وان كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر (1). # وهذه تدل على وسعة وقت المغرب، فافهم. # ونقل في المنتهى عن الجمهور، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): يقول الله تعالى: أحب عبادي إلي اسرعهم فطرأ (2). # وهذه تدل على جواز التأخير، بل أفضلية تقديم الإفطار مطلقا. # وذلك غير ظاهر، لأنه إذا اجتمع الفرضان ينبغي تقديم الأفضل، ولا شك في ~~أفضلية صلاة المغرب من الإفطار. # ولأن الصلاة في أول الوقت أفضل بالإجماع خصوصا المغرب، فان وقت فضيلته ~~قليل، بل مضيق عند البعض، وما يفيد أولوية أول الوقت يفيد تقديمها. # ولان الدعاء في الفريضة وبعدها أفضل مع ورود استجابة دعاء الصائم [3] ~~وللحسنة المتقدمة [4]. # ولا يبعد تأخيره عن العشاء أيضا، بل عن جميع أو راده من الأدعية ms1391 لذلك ~~ولان التوجه في حال الجوع أكثر من حال الشبع وذلك مجرب. PageV05P345 # .......... # ولانه قد يغلب بعده النوم فيفوت الأوراد، والتلاوة، والأدعية أو يقع من ~~غير توجه، وهذا مجرب عندي وقد جربته مرارا، ولهذا اختبرت التأخير عن الجميع غالبا. # ولان فيه كسر الشهوة النفسانية وعدم إعطاء النفس هواها ومنعها عنها ~~الموجب لدخول الجنة. # الا ان يكون الأمر بالعكس في ذلك، فينبغي تقديم الإفطار، للضعف أو عدم ~~التوجه أو هواء النفس في التأخير. # ولو أمكن الإفطار في الجملة ثم الاشتغال بالاوراد الى ان يخلص ثم الأكل ~~بحيث يشبع، ليمكن كونه أولى للعمل بالخبر [1] وأكثر ما مر الا انه يفوت وقت ~~استجابة الدعاء وقد يئول بعد الشروع، الى الشبع كما جربناه أيضا مرارا، وقد ~~يحصل الإدخال [2]. # ويدل على استحباب تقديم الصلاة أيضا مرسلة عبد الله بن بكير، عن بعض ~~أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للصائم ان قوى على ذلك ~~أن يصلى قبل ان يفطر (3) ورواية زرارة وفضيل، عن ابى جعفر (عليه السلام) في ~~رمضان، تصلى ثم تفطر الا ان تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت تفطر ~~معهم فلا تخالف عليهم، فأفطر ثم صل والا فابدء بالصلاة، قلت ولم ذلك؟ قال: ~~لانه قد حضرك فرضان، الإفطار والصلاة فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة ثم ~~قال: تصلى وأنت PageV05P346 # .......... # صائم فتكتب صلاتك فتختم بالصوم أحب الى (1) وهذه تدل على التأخير عن جميع ~~الصلوات، مع أنه لا بأس بسندها، فرواية العامة ضعيفة أو مأولة. # وعلى كل حال، إجابة الدعوة، وجبر خاطر المؤمن، وإدخال السرور في قلبه، ~~وقضاء حاجته إذا كان في تقديم الإفطار، مقدم على الكل ان لم يمكن الجمع، ~~وهو ظاهر وينبغي التسحر أيضا في جميع الصيام خصوصا في شهر رمضان، واما ~~أفضليته في سائر الواجبة [2]، من التسحر في المندوب، فغير ظاهر. # ويدل عليه ما في رواية سماعة، قال: سألته عن السحور، لمن أراد الصوم، ~~فقال: اما في شهر رمضان، فان الفضل في السحور ولو بشربة من ماء، واما في ~~التطوع في غير ms1392 رمضان، فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس (3). # ويدل على الاستحباب مطلقا ما روى بالإسناد، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~السحور بركة (4). # قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تدع أمتي السحور ولو على ~~حشفة [5] وفي الفقيه: روى، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي صلى ~~الله عليه PageV05P347 # .......... # وآله أنه قال: إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين ~~والمستغفرين بالأسحار فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء (1). # ولعله في الصائم أيضا تأمل. # وفي رواية عنه (عليه السلام): يفطر على الأسودين، قلت: يرحمك الله وما ~~الأسودان؟ قال: التمر والماء، والزبيب والماء، ويتسحر بهما [2]. # وعنه (عليه السلام): تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند ~~القيلولة على قيام الليل (3). # وفي أخرى: نعم المعين، السحور على الصوم، والقيلولة على السهر، وهي النوم ~~قبل الزوال قريبا اليه [4]. # وفي مرفوعة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن الناس تسحروا ولم ~~يفطروا على ماء ما قدروا والله على ان يصوموا الدهر [5]. # وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام): الإفطار باللبن (6). PageV05P348 # .......... # واعلم ان ظاهر الروايات عدم جواز صوم التطوع لمن عليه فريضة، فالظاهر عدم ~~الجواز ويؤيده انه لا يظهر قائل بالجواز الا السيد مع قوله بالتضييق التام ~~في الصلاة مع معارضته الأدلة هناك، وعدم التعارض هنا، فإنه ليس شيء إلا ~~العمومات، فيحمل على الخاص. # روى في الصحيح، عن ابى الصباح الكناني- في الكافي- قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال لا حتى ~~يقضى ما عليه من شهر رمضان (1). # وفي الحسن- لإبراهيم- عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهر ~~رمضان (2) ويترتب عليه فروع كثيرة فتأمل. # واعلم أن في صحة خبر ابى الصباح تأملا لاشتراك محمد بن الفضيل [3]، ~~والأصل والعمومات يقتضي الجواز، فلو صح المنع فهو مخصوص ms1393 بقضاء شهر رمضان ~~لاختصاص النهي به وبطلان الشك. PageV05P349 ### ||| [ «المطلب الثاني في الاعتكاف»] # «المطلب الثاني في الاعتكاف» وهو بأصل الشرع مندوب (1). # المطلب الثاني في الاعتكاف # قوله: «وهو بأصل الشرع مندوب ويجب بالنذر وشبهه» # قال في المنتهى: الاعتكاف في اللغة هو اللبث الطويل، ولزوم الشيء، وحبس ~~النفس عليه برا كان أو غيره، قال الله تعالى @QUR@07 ما هذه التماثيل التي ~~أنتم لها عاكفون (1)، وقال @QUR@04 يعكفون على أصنام لهم (2)، وهو في الشرع ~~عبارة عن لبث مخصوص للعبادة (انتهى). # الظاهر من هذا التعريف لزوم عبادة أخرى يكون الغرض من اللبث تلك PageV05P350 # ويجب بالنذر وشبهه # فلا يتحقق بدونها. # والظاهر عدم اللزوم الا ان يريد ما يعم الصوم والعبادات الواجبة مثل ~~الصلوات الخمس. # ويحتمل معنى كونه [1] (للعبادة) إنه لبث مخصوص يفعل ذلك اللبث لكونه ~~عبادة وهذا أيضا بعيد، فتأمل. # واما التصرف في التعريف باعتبار الإجمال، أو الجامعية والمانعية، ~~فتركناه، لما تقدم واما دليل مندوبيته فهو الإجماع، قال في المنتهى: وقد ~~اتفق المسلمون على مشروعية الاعتكاف وانه سنة، قال الله تعالى @QUR@015 ~~وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، والركع ~~السجود (2)، وقال الله تعالى @QUR@08 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (3). # يفهم منه انه اشارة الى ان سند الإجماع هو الكتاب، ولا شك في استفادة ~~كونه عبادة من الاخبار أيضا كما ستسمع، ومن وجوبه بالنذر أيضا، فافهم. # واما وجوبه بالنذر ونحوه فهو أيضا إجماعي، قال في المنتهى: وقد أجمع أهل ~~العلم على انه ليس بفرض في ابتداء الشرع، وانما يجب بالنذر وشبهه (انتهى). # وأدلة الإيفاء بالنذر دليله أيضا، وهو ظاهر، وينبغي عدم تركه، لانه عمل ~~صالح فيدخل فاعله بفعله فيمن عمل صالحا، ولو فعل غيره أيضا معه يدخل فيمن ~~عمل الصالحات الموجب للفوز والنجاة. # ولما روى من مداومته (صلى الله عليه وآله) في ذلك. PageV05P351 # وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث (1). # قال في الفقيه: قال أبو عبد الله (عليه السلام) كانت بدرا في شهر رمضان ~~ولم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلما أن كان من قابل اعتكف ms1394 ~~عشرين عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته (1). # وهذه مذكورة في الكافي، عن الحلبي بسند حسن، لوجود إبراهيم بن هاشم [2] ~~يفهم منه ان الأفضل كونه في شهر رمضان، وكونه عشرا، ومداومته، ومشروعية ~~القضاء واختاره في المنتهى أيضا. # لعله يريد بالقضاء المعنى المصطلح، وينبغي اختيار العشر الأخيرة للشهرة، ~~ولما روى في الكافي والفقيه بالإسناد، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشر الأول ثم ~~اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ~~ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر (3). # وقال فيه أيضا: وفي رواية السكوني بإسناده قال: قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين (4). # وثوابهما معلوم، وستسمع، ولا يضر ضعف السند، لما عرفت من إجماع المسلمين، ~~والاخبار على وصول الثواب المنقول وان كان النقل لم يكن كما نقل [5] # قوله: «وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث» # نقل فيه ثلاثة PageV05P352 # .......... # أقوال: الوجوب مطلقا بالشروع كالحج. # وما اعرف له دليلا غير ذلك، وهو ليس بشيء وما يدل [1] على وجوب الكفارة ~~بإبطال الاعتكاف مطلقا، ويحمل على الواجب، منه كما هو الظاهر للأصل ونقل ~~الإجماع في عدم وجوب مندوبه بالشروع الا الحج، وللرواية التي ستسمع مع عدم ~~صراحة الدليل الموجب للكفارة. # وعدم الوجوب مطلقا الا بالنذر وشبهه، لما مر من الأصل وغيره والوجوب بعد ~~مضى يومين وهو أظهر، لصحيحة محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: ~~إذا اعتكف (الرجل- فقيه) يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج، وان يفسخ ~~الاعتكاف، وان أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى ~~تمضي ثلاثة أيام (2) وما في صحيحة أبي عبيدة- الثقة- عن ابى جعفر (عليه ~~السلام) (في حديث) قال: ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان ~~شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد ~~الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (3). # والظاهر ms1395 ان الاولى في المندوب، إذ لا يجوز الخروج عن الواجب بعد الشروع ~~ويحتمل جواز ذلك في الواجب الغير المعين أيضا كما في الصوم الواجب الغير ~~المعين، فإنه قال في شرح الشرائع: بجواز ذلك مطلقا حتى الكفارات، على انه ~~قال بوجوب المبادرة إلى الصوم بعد الإفطار لعذر مع زواله. # فتأمل، فإنه يمكن التأويل إلا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وقال: PageV05P353 # .......... # خالف أبو الصلاح وأوجب المضي بعد الشروع في الصوم ويظهر عدم قائل غيره ~~فيكون المراد أعم منه، ومن الواجب الغير المعين، إذ صرفه إلى الأخير فقط ~~موجب للإجمال والإغراء. # ويؤيده عموم الثانية، قال في شرح الشرائع به، وأسنده إلى الروايات الدالة ~~عليه، لكنه قال: انها غير نقية في طريقها مع أنه قال: هو الأجود [1]. # وما رأيت فيه الا النقيتين الصحيحتين في الكافي والفقيه، نعم انهما غير ~~صحيحتين في التهذيب والاستبصار. # فكأنه [2] اشتبه عليه (أبو أيوب) الواقع في طريقهما. # وهو بعيد [3] لان الظاهر أنه إبراهيم بن عيسى الثقة، لأن الظاهر انه ~~اثنان (أحدهما) اسم خالد بن يزيد [4] الأنصاري، قال في الخلاصة: مشكور، ~~وقال في كتاب ابن داود: عظيم الشأن، وانه صحابي، والظاهر انه ليس هو [5]. # والأخر إبراهيم المذكور، لانه ينقل احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب PageV05P354 # .......... # عنه، وصرح به النجاشي عند ذكر اسمه، وهو هكذا في الكافي [1]. # وما سماهما في المنتهى والمختلف أيضا [2] بالصحة ومنع من صحتهما فيهما، ~~كأنهما ما نظرا إلا في كتاب الشيخ. # قال في المنتهى [3] في بيان الضعف: فان في الطريق على بن فضال [4] وهو ~~ضعيف وقال في الإيضاح [5] أيضا كذلك، ثم قال: وهو الأقوى عندي وان كان في ~~طريقها على بن فضال، لكن لم يردها الأصحاب. # والواقع [6] هو على بن الحسن بن فضال مع عدم صحة طريقه إليه في الكتابين ~~[7] على ما فهمناه من التصريح بالطريق فيهما بعض الأوقات. PageV05P355 # .......... # وفي كلام الإيضاح أيضا تأمل، كما في تجويد [1] شارح الشرائع بعد الحكم ~~بعدم النقاء كأنه [2] نظر الى ما قاله في الإيضاح ورآى الصحة مع تأمل فيها. # وكأنه ms1396 [3] أطلق الروايات والاخبار على الثنتين، وما رأيت غيرهما وهما ~~صحيحتان ظاهرتان في المطلوب، وبالجملة هم اعرف بما قالوا. # واعلم ان الصحيحتين تدلان على وجوب كل ثالث بعد اليومين لا بعد اليوم ~~خصوصا صحيحة ابى عبيدة. # ويشعر بعدم الوجوب بعده ما نقل عنه (عليه السلام) من الاعتكاف في العشر ~~مطلقا [4] فافهم وانهم [5] قالوا: بوجوب النية وشرطيتها فيه كسائر ~~العبادات. # وان وقتها أول وقته، قال في الدروس ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع ~~الفجر، فيكون في الأيام الثلاثة، ليلتان (انتهى) الا [6] ان عين زمانه ~~كرجب، فالأقرب حينئذ وجوب البدئة في أول ليله، وحينئذ تكون النية قبل ~~الغروب. # ويحتمل جوازه مع النية من قبل الغروب في غير المتعين أيضا لأنه زمان صالح ~~لذلك فيكون ثلاثة أيام وثلاثة ليال. PageV05P356 # .......... # وجه تقديم النية على الوقت- مع انه ما وجب عليه شيء على تقدير وجوب ~~الاعتكاف وعدم حصول الوقت في غيره- أنه لا بد من النية مع (في خ) أول الفعل ~~بحيث لا يقع جزء منه بغيرها فلا يمكن بعد الدخول. # ويمكن جوازها، بل وجوبها قبل الشروع في الزمان ليحصل اليقين بكون الكل مع ~~النية فيكون ذلك الجزء المقدم من باب المقدمة، فكأنه صار جزءا من الأصل فلم ~~تكن المقارنة الا بالأصل لا بغيره. # ولكن تعيين ذلك المقدار متعسر، بل متعذر كمقارنتها لأول الفعل، فليس ~~ببعيد عدم القدح لو تخلل زمان ما (من النية- خ) ونفى الحرج والضيق- عقلا ~~ونقلا والشريعة السمحة- تقتضيه، مع المساهلة من الشرع في أمرها لخلو أكثر ~~العبادات خصوصا الاعتكاف عنها. # ولعله يكفي في مثل ذا (لك- خ) قصد الفعل لله، بل لا يبعد حينئذ تجويز ~~وقوع النية بعد تحقق أول الوقت، لعدم تحقق التكليف الا بعد ذلك، ولا يكون ~~خروج ذلك الجزء باعتبار عدم نيته مضرا، ويكفى القصد السابق. # وانه ليس بداخل حقيقة في زمان الفعل المكلف به، فان الواجب، بعد دخول ~~الوقت وفعل النية، وهذا بعينه، مثل نية التبييت بمنى والوقوفين. # ثم ان الظاهر أنه يكفى النية الاولى فلا يحتاج إلى نية أخرى بعد مضى ms1397 ~~اليومين وان صار واجبا، لدخوله بالتبع في النية الاولى وان كانت مستحبة ~~باعتبار الأصل والشروع، فان الظاهر أن مثل ذلك يكفى. # فلا اشكال [1] بمثل أنه يلزم اجتماع الوجوب والندب في الثالث، كما في ~~الصلاة الواجبة المشتملة على المندوبات مع نية الوجوب، وكإحرام الحج ~~المندوب PageV05P357 # .......... # حيث يجب بعد ذلك، فان مآل النية حينئذ أنه يفعل هذا الأمر المندوب ~~المشروع فيه، الذي يجب بعد ذلك، بعضه لله تعالى [1]، ولا محذور فيه ولا ~~احتياج إلى نية أخرى. # ولو قصد في الأول، التفصيل لكان أولى كما قلنا مثلها في الصلاة بأنه يفعل ~~الواجبات لوجوبها، والمندوبات لندبها، لله تعالى، بل سائر العبادات ~~المشتملة عليها. # والأحوط ان ينوي اخرى لليوم الثالث فيحتمل وجوبها من أول الليل، لانه على ~~تقدير القول بوجوب الثالث فالظاهر وجوب الليل السابق على الثالث، لعدم جواز ~~الفصل عندهم بين الثلاثة، بعدم الاعتكاف، فينوي وجوب اعتكافه مع النهار ~~وصوم النهار أيضا كما مر. # والأحوط ان ينوي في أول النهار أيضا، لاحتمال دخول الليل في اليومين ~~السابقين فلا يكون الاعتكاف بعد واجبا (أو) أنه لا يجب الا الاعتكاف مع ~~الصوم، وليس إلا في النهار، والليل تابع، ولا تصح النية في التابع بل ~~ينبغي، النية مقدما ومؤخرا في كل وقت النية، وتجديدها بعد دخول الوقت ~~(الواجب خ ل) مطلقا. # قال في المنتهى: يجب استمرار النية حكما، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيرها ~~من الأعذار استأنف النية عند الدخول ان بطل الاعتكاف بالخروج، والا فلا. # ولعل مراده أنه لو كان الخروج بحيث لو كان لغير عذر وحاجة وغير مجوز شرعا ~~لبطل ويجب التجديد (أو) بطل في ذلك الزمان الخارج فقط، مثل زمان PageV05P358 # ولو شرط في النذر (1) الرجوع إذا شاء كان له ذلك، ولا قضاء. # الحيض والا فلو كان الاعتكاف باطلا رأسا كيف يجب استيناف النية فقط؟ الا ~~ان يريد استيناف الاعتكاف مع وجوبه، وكأنه المقصود. # وقال في الدروس: ولا يجب تجديد النية إذا عاد بسرعة (انتهى). # وهو مشعر بوجوب نية الإعادة مع الطول، مع بقائه معتكفا. ms1398 # وقال فيه أيضا: ولو خرج لضرورة تحرى أقرب الطرق (انتهى). # وفيهما [1] تأمل. # ومثل [2] الأخير، وحال النية، وبعض الاختلافات يمنع الإنسان عن ارتكاب ~~مثل هذه العبادة العظيمة، ولأنه حينئذ إذا خرج للخلاء مثلا أمكن وجوب ~~السرعة على قدر الإمكان، وأمكن عدم التعدي مثلا من موضع يمكن الطهارة فيه، ~~وفي تعينه بحيث لا يزيد ولا ينقص ما لا يخفى والظاهر ان هذه الأمور من ~~الشيطان يريد المنع عن مثل هذه العبادة لمثلنا الضعفاء الله الموفق لدفع ~~شره، والعمل بنقيض مطلوبه من الإنسان، والله المعين للطاعة والمستعان. # قوله: «ولو شرط في النذر إلخ» # قال في المنتهى: ويستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف انه ان عرض ~~له عارض أن يخرج من الاعتكاف ولا نعرف فيه مخالفا الا ما حكى عن مالك انه ~~قال: لا يصح الاشتراط (انتهى). # الظاهر انه يكون في الاعتكاف المندوب عند نية الاعتكاف كما في الإحرام، ~~ويمكن عند نية اليوم الثالث. # وتظهر فائدته في اليوم الثالث، وعلى القول بالوجوب بالشروع في الكل، PageV05P359 # .......... # وفي الواجب انما يكون عند النذر وشبهه من الموجبات. # قال في المنتهى: تفريع، الاشتراط انما يصح في عقد النذر، اما إذا أطلقه ~~من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، فإذا لم ~~يشترط ثم عرض له مانع يمنع الصوم أو الكون في المسجد، فإنه يخرج ثم يقضى ~~الاعتكاف اى يفعله ثانيا ان كان واجبا فواجبا وندبا ان كان ندبا (انتهى). # ولم يظهر وجه حصره في النذر لجريانه في مطلق الواجب كما في الإحرام ~~الواجب والظاهر ان المراد بالعارض ما يمنع من الاعتكاف فلا شك حينئذ في ~~جواز الخروج والإبطال ففائدة الاشتراط محض الاستحباب والثواب، وكون الخروج، ~~رخصة أو عزيمة أو سقوط الكفارة على بعد كما قيل في الإحرام أو سقوط القضاء ~~كما يشعر به عبارة المنتهى، وسيجيء لا التسويغ كما قال الشيخ زين الدين في ~~شرح الشرائع [1] لأنه إنما يخرج على التقديرين عند العارض مع عموم ما يدل ~~عليه نعم لو جوز الاشتراط مطلقا ms1399 اى متى شاء خرج ولو من غير عارض، فيمكن كون ~~الفائدة التسويغ. # لكن عدم جواز هذا الاشتراط غير بعيد، لأنه ينافي مقتضى النذر والوجوب، ~~وقد جوز في الدروس ذلك كما هو في المتن، ودليله غير واضح، إذ الأصل عدم ~~الاستحباب وعدم جواز الخروج بعد الوجوب، والعمل بمقتضى الاعتكاف المنذور ~~وغيره مع التصريح بالعارض في رواية عمر بن يزيد، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة ~~أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما يشترط في إحرامك ان ذلك في PageV05P360 # .......... # اعتكاف عند عارض ان عرض لك من علة ينزل بك من أمر الله (1). # والتشبيه أيضا يدل على ذلك، وهو موجود في صحيحة أبي بصير أيضا، عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم (2). # وكأنه فهم الاشتراط المطلق من صحيحة أبي ولاد الحناط- الثقة- قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي ~~معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها تهيأت لزوجها ~~حتى واقعها، فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان يمضي ثلاثة أيام ولم يكن ~~اشترط في اعتكافها، فان عليها ما على المظاهر (3). # لان فيها [4] مطلق الشرط، وظاهرها سقوط الكفارة مع الشرط الذي لا يكون ~~مقيدا بالعارض، إذ الظاهر أن في المرأة ما حصل العارض بالمعنى المتقدم، بل ~~مجرد مجيء الزوج كما يظهر منها ويمكن جعل القدوم عارضا باعتبار أنها قد ~~تكون خائفة من قبلها إياه. # ويمكن تجويز شرط الخروج متى شاء وأراد الخروج في المندوب، لا الواجب ~~فيكون فيه مسقطا للكفارة المندوبة ان لم نقل بالوجوب بالشروع، PageV05P361 # .......... # والواجب [1] أيضا مع القول به أو مضى اليومين في المندوب بالأصل، إذ لا ~~منافاة بين هذا الوجوب والشرط لعدم بعد تقييده بعدمه ولا يمكن ذلك في ~~الواجب بالنذر لان الخروج متى شاء ينافي هذا الوجوب ويبعد تقييده بعدم ~~المشية نعم يمكن ذلك في الواجب بعد الشروع على بعد ms1400 الا ان يشترط فيه أيضا ~~عارض في الجملة ويجعل العارض من أعم مما يشتمل مثل قدوم الزوج فتأمل على ~~انها مشتملة على وجوبها [2] مطلقا ولو قبل الثالث، وقد مر ما يدل على عدمه، ~~وعلى كون كفارته مثل كفارة الظهار. # والمشهور انها مثل كفارة شهر رمضان، فالحمل على الاستحباب غير بعيد. # ويمكن حملها على الشروع في اليوم الثالث، وعلى كون كفارتها كفارة الظهار ~~لعدم قوة دليل غيرها، وحمل الشروط من جعل القدوم مانعا للخوف مثلا. # والظاهر عدم وجوب الاعتكاف المندوب الا اليوم الثالث وجواز الخروج عن ~~الاعتكاف الواجب، وعدم الكفارة مع الشرط، وعروض العارض المانع وبدون الشرط ~~معه، ومع عدم كونه مانعا في مندوب الأصل على الظاهر، وحمل الخبر المذكور ~~عليه لا في الواجب المنذور. # فقد تكون الفائدة جواز الخروج في الجملة وعدم الكفارة أيضا كذلك. # وظاهر كلام الشيخ- حيث ما جوز الخروج بدون الشرط في الثالث وجوزه معه ~~وكذا كلام البعض أيضا- يشعر بعدم لزوم كون العارض مانعا عن الاعتكاف فيمكن ~~كون تسويغ الخروج كما قلناه واما جعل العذر مانعا من غير اختيار كالمرض ~~وجعل الفائدة مع ذلك تسويغ الخروج معه، كما فعل في شرح الشرائع، PageV05P362 # ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه. # فغير ظاهر، فتأمل. # ولعل قول المصنف- (كان له ذلك ولا قضاء) اى لمن شرط في النذر الرجوع عن ~~الاعتكاف، الرجوع، عنه ولا يجب عليه استينافه ثانيا- إشارة، إلى فائدة ~~الاشتراط ويؤيد التفسير [1] والفائدة قوله: (ولو لم يشترط وجب استينافه مع ~~قطعه) ثم اعلم ان الاعتكاف ينقسم إلى ثمانية أقسام. # لأنه- اما- ان يكون متعينا بزمان أم لا، وعلى التقديرين- اما- مع عروض ~~العارض أم لا وعلى التقادير الأربعة، شرط الخروج والرجوع ان عرض له عارض أم لا. # والظاهر جواز الخروج وعدم الكفارة مع الأربعة التي فيها عروض العارض مطلقا. # وعدم وجوب الاستيناف مع التعيين والشرط، والاستيناف مع عدمه. # والوجوب بالنذر وشبهه الا ان اعتكف ثلاثا. # وعدم الجواز في الأربعة الباقية [2] مع وجوب الاعتكاف مطلقا، والاستيناف ~~مطلقا، أداء مع الإطلاق، وقضاء مع التعيين الا مع إكمال ms1401 الثلاثة. # مع احتمال جواز الخروج في غير المعين. # لكنهم ما يجوزون، بل يقولون بوجوب الإتمام بعد الشروع. # ولعل دليلهم قوله تعالى @QUR@03 لا تبطلوا أعمالكم (3) وهو غير ظاهر. PageV05P363 # وانما يصح من مكلف، مسلم (1)، يصح منه الصوم، # فيحتمل جواز الخروج، لعدم التعيين بالشروع كما مر في الصوم الواجب الغير ~~المعين الا قضاء الشهر بعد الزوال، فتأمل # قوله: «وانما يصح من مكلف مسلم إلخ» # إشارة إلى شرائط صحة الاعتكاف فهي في الفاعل، التكليف، فلا يصح من غير ~~المكلف كالمجنون، لعدم الاعتبار بفعله، ولا يجيء منه النية، ولا يكون ~~موافقا للتكليف فلا تكون عبادة. # وكذا الصبي الغير المميز، واما المميز، فبناء على كون أفعاله تمرينية فقط ~~فهو مثل سائر أفعاله، وقد عرفت مرارا أن أفعاله صحيحة شرعية، فلا يشترط ~~حينئذ التكليف الا ان يراد اعتكاف المكلفين. # والإسلام، وهو ظاهر، لعدم صحة عبادة الكافر خصوصا الاعتكاف المشترط كونه ~~في المسجد، مع تحريم دخوله ولبثه فيه. # واما اشتراط كونه صائما الذي أشار إليه بقوله: (يصح منه الصوم) فكأنه ~~إجماعي قال في المنتهى: وهو مذهب علماء أهل البيت (عليهم السلام). # ويدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة الكثيرة، مثل ما في صحيحة الحلبي، ومحمد ~~بن مسلم، وغيرهما عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: لا اعتكاف الا ~~بصوم (1). # والظاهر أنه يصح بمطلق الصوم، ولا يحتاج الى ان لا يكون سببه الا ~~الاعتكاف. PageV05P364 # في مسجد مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة. # ودليله، العموم، وصدق الصوم، ووقوعه في شهر رمضان عنه (صلى الله عليه ~~وآله)، ولا معارض له، لا في عدم الصوم، ولا في صوم مستأنف. # واما اشتراط المكان، فالظاهر عدم صحته إلا في مسجد جامع صلى فيه امام عدل ~~(عادل- خ) صلاة جماعة. # لصحيحة عمر بن يزيد- الثقة في الفقيه- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف (لا ~~يعتكف- خ فقيه) إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل بصلاة جماعة، ولا ~~بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة ms1402 (1). # ثم قال فيه: وقد روى في مسجد المدائن (2). # وهذه [3] مروية في الكافي والتهذيب والاستبصار بطريقين غير صحيحين، ولا ~~شك في انها صريحة في المنع عن الاعتكاف في سائر المساجد التي ما صلى فيه ~~امام عدل صلاة جماعة لدلالة الحصر على النهي، ولا خلاف فيه في الأصول على ~~انه يفهم نفيه من جواب السائل عن الاعتكاف في مساجد بغداد. # والظاهر ان المراد بالإمام العدل، المعصوم (عليه السلام) كما هو قول أكثر ~~الأصحاب لأنه المتبادر، ويشعر به ذكر المساجد الأربعة فقط، ونفيه عن مساجد ~~بغداد، ولا اختصاص للحكم بالسائل، ولو قرء:- لا تعتكف- [4] بالخطاب. PageV05P365 # ولا يصح في غيرها من المساجد على راى. # ويؤيد الاختصاص بالمسجد المخصوص أن الأصل عدم مشروعية عبادة خاصة إلا ~~بدليل يفيد تلك، وعدم تعلق الأحكام المذكورة بالمعتكف- مثل وجوب الكفارات ~~وغيره- الا بالدليل. # ولا شك ولا خلاف في وجوده في المساجد مع الشرط، وفي غيرها خلاف، ودليله ~~محتمل للتخصيص، ويؤيده الشهرة، فيحمل ما ورد في مطلق المسجد أو الجامع، على ~~الجامع المذكور، لوجوب حمل [1] المطلق على المقيد، مثل قوله تعالى: # @QUR@08 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (2). # على انه لا شك أنها مخصوصة بالجامعة- للأخبار الآتية- فإنها غير صريحة، ~~لانه قد يقال انه لا يقال: المعتكف شرعا الا على من كان في المساجد ~~المخصوصة فليست بصريحة في جواز الاعتكاف في أي مسجد كان. # ولانه قد يكون المراد تحريم المباشرة على من في المسجد فقط لا المعتكف ~~المصطلح عندهم مطلقا، نعم لو كان- اعتكفوا في المساجد- [3] لكان صريحا. # وقد يشعر بعدم صدق الاعتكاف إلا في المساجد المخصوصة، تعريف PageV05P366 # .......... # الفقهاء، والاخبار مثل ما في صحيحة داود بن سرحان- في الفقيه- عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ارى الاعتكاف ~~إلا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول ((صلى الله عليه وآله)) أو مسجد جامع ~~الحديث (1)، ومثله- في الكافي- عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، لكنه غير صحيح. # وحسنة الحلبي- لإبراهيم، في الكافي وهي صحيحة في الفقيه-: لا اعتكاف الا ~~بصوم في مسجد الجامع (2). # وحسنة أخرى للحلبي، عن ابى عبد الله ms1403 (عليه السلام)، قال: سئل عن ~~الاعتكاف، قال: لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ~~((صلى الله عليه وآله)) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفا ~~(3) وما في خبر على بن عمران، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه ~~(عليه السلام)، قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (4). # ورواية يحيى بن العلاء الرازي، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا ~~يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة (5)، وهما ضعيفان. # ويحتمل ان يراد بالإمام، إمام الجماعة فيكون الاعتكاف صحيحا في كل مسجد ~~جامع فيه جماعة مشروعة. # ويؤيده قلة التخصيص في ظاهر الآية، والاخبار الكثيرة، وينبغي كونه مذهب ~~بعض المتأخرين القائلين بصحته في كل مسجد جامع. PageV05P367 # واللبث ثلاثة أيام فصاعدا، لا أقل، # ويمكن أيضا حمل الاولى مع ارادة المعصوم (عليه السلام) على الأفضلية. # وأيضا يمكن حمل الاخبار كلها على الأفضلية لظاهر الآية. # وكأنه دليل ابن ابى عقيل القائل بصحته في كل مسجد، ويؤيده ما يدل على ~~الكفارة لمن جامع في الاعتكاف مطلقا، والعمومات في تحريم الشيء على ~~المعتكف، والوجوب عليه فتأمل. # واما اشتراط كونه في مسجد جامع كما يظهر من بعض المتأخرين فليس بواضح ~~دليله فتأمل. # واما اشتراط ثلاثة أيام- لا أقل- فكأنه إجماعي أيضا ويدل عليه أيضا صحيحة ~~أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ~~ثلاثة أيام (1). # وصحيحتا محمد بن مسلم، وابى عبيدة المتقدمتان (2). # وصحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن امرأة كان ~~زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ~~الى بيته (بيتها خ ل) فتهيأت لزوجها، حتى واقعها، فقال: ان كانت خرجت من ~~المسجد قبل ان تقضى ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها، فان عليها، ما ~~على المظاهر (3)- وقد تقدمت. # ثم ان الظاهر ان ثلاثة أيام، يشترط فيها التتابع، فتكون ثلاثة أيام مع ~~الليلتين عند الأصحاب إلا فيما نقل في موضع من خلاف الشيخ أنه قال: ان اشترط PageV05P368 # صائما ms1404 (وخ) ناويا له على وجهه متقربا. # ولو أطلق النذر (1) وجب ثلاثة أيام، # التتابع فهو كذلك، والا فيجب ثلاثة أيام بلا لياليهن [1]. # وقالوا انه متروك، وظاهر الاخبار، التتالي خصوصا صحيحة أبي ولاد الحناط ~~(2) ويدل عليه أيضا، وعلى دخول الليل في الاعتكاف ما يدل على وجوب الكفارة ~~في الليل لو أفسده بجماع، كما سيجيء، فافهم واما كونه صائما فقد مضى، وكذا ~~النية ان كان ندبا، فينوي ندبا وواجبا فواجبا متقربا الى الله # قوله: «ولو أطلق النذر إلخ» # وجوب ثلاثة بالنذر المطلق مبنى على ما تقدم من اشتراطها فيه، فكما يجب ~~كونه في المساجد المتقدمة صائما، فكذلك يجب في ثلاثة أيام للشرطية، فإن ~~وجوب المشروط والموقوف مستلزم لوجوب الشرط والموقوف عليه، وهو ظاهر، وكأنه ~~لا خلاف هنا. # وهذا يدل على حقية القاعدة [3] وبطلان دليل المخالف على عدم حقيتها، بأنه ~~يأمر المكلف بالموقوف، ويكون غافلا عن الموقوف عليه بالكلية، فكيف عن الأمر به. # وكذا قيل في استلزام الأمر بالشيء، النهي عن الضد وغير ذلك. PageV05P369 # أين شاء، وفي أي وقت شاء. # ولو عينهما تعينا. # ولو نذر أزيد وجب (1). # على [1] ان الغفلة في الواجب تعالى غير معقول، ولا متصور واما قوله: «اين ~~شاء» فظاهر أن مراده اين شاء من الأمكنة المتقدمة، وكذا «في أي زمان ووقت» ~~يصلح للصوم ثلاثة أيام متوالية، وترك التقييد، للظهور ودليل [2] العموم عدم ~~التقييد فيصح في كل زمان ومكان يصح الاعتكاف فيهما. # ودليل تعيين الوقت والزمان بالنذر هو وجوب الإيفاء به إجماعا وكتابا وسنة ~~مع اتصافهما بصلاحية وقوعه فيهما، فلو خالف، فالظاهر عدم الصحة وان أوقع في ~~الأفضل، لما مر وهذا مؤيد لعدم اشتراط المزية والفضيلة في النذر لا زمانا ~~ولا مكانا. # والظاهر أنه مختار المصنف هنا فالفرق بينهما غير جيد، وكذا تجويز الإيقاع ~~في الأفضل. # قوله: «ولو نذر أزيد وجب» # اى لو نذر أزيد من ثلاثة أيام وجب اعتكاف ذلك الزمان المنذور كله وهو ~~واضح، واما وجوب الزيادة عليه- حتى تصير ثلاثة أخرى لو كان ما فوق الثلاثة ~~ناقصا عنها- فكأنه مبنى على ms1405 المسألة المتقدمة من وجوب الاعتكاف بالشروع. # ولكن لما ثبت عدم الوجوب إلا في الثالث، فلو كان الزائد واحدا لم يجب PageV05P370 # فان شرط التتابع لفظا (1) أو معنى وجب، فإن أخل بالمشروط لفظا استأنفه ~~(نف خ- ل) متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبنى، ويكفر، وان لم يشترطهما جاز ~~التفريق ثلاثة، ثلاثة. # لما مر ويدل عليه أيضا كون اعتكافه (صلى الله عليه وآله) عشرا. # واما لو كان يومين فلا يبعد الوجوب، لما مر فتذكر. # واما لو نذر أقل مثل يوم أو يومين أو قال: من ثلاثة أيام فقيل: يجب ~~الثلاثة، لما مر من توقفه على ما يكمله. # ويمكن ان يكون [1] بمعنى انه يجب- لصحة هذا الاعتكاف- من وجود اعتكاف في ~~ثلاثة أيام وان كان الزائد الغير المنذور واقعا بطريق الندب، فلو قدمه يكون ~~مندوبا ثم ينوى الوجوب في المنذور، ويصير واجبا لو أخره، ويكون ثالثا بناء ~~على ما مر. # ويمكن كونه واجبا مع كونه أولا وثانيا أيضا للتوقف. # ويحتمل عدم الوجوب وبطلان النذر، لانه نذر غير مشروع، والاولى منه ~~بالبطلان إذا قيد بدون الثلاثة فقط، مع احتمال الوجوب هنا في ضمن المندوب ~~مثلا كما تقدم فتأمل # قوله: «فان شرط التتابع لفظا» # بان يقول اعتكف ستة أيام متتابعات أو متواليات ونحوها «أو معنى» بان ~~يقول: اعتكف ستة أيام من أول الشهر مثلا «وجب» فعله متتابعا من غير فصل ~~بمقتضى النذر. # فلو أخل بالمشروط- وهو التتابع- (فان) كان لفظا، قال المصنف يستأنفه ~~متتابعا كما هو الشرط ويكفر لخلف النذر، والظاهر أنه كفارة خلف النذر (وان) PageV05P371 # .......... # كان معنى صح ما فعله وتمم ما بقي والظاهر انه على تقدير كون ما فعله ~~ثلاثا، والا يستأنف هنا أيضا. # وجه الاستيناف في الأول عدم الإتيان بالمأمور به فبقي في العهدة، فيجب فعله. # هذا مع عدم تعيين الزمان واضح، ومعه اشكال، والبناء والإتيان بما بقي ~~محتمل، والاستيناف والقضاء أحوط. # واعلم ان المسألة خالية عن النص، فيمكن ان يقال: بالبناء والإتمام مطلقا ~~مع التقدير المذكور وان أثم بترك التتابع، لصحة وقوع ما فعله اعتكافا، ~~والأصل عدم اشتراط ms1406 صحته بفعل الباقي، ولا يقتضيه شرطية التتابع، بل انما ~~يقتضي الوجوب فقط وهو دليل البناء في التتابع معنى. # وبالجملة يحتمل عدم الفرق بينهما في البناء والاستيناف. # ووجه الفرق ان شرط التتابع لفظا يقتضي كون المنذور هو التتابع فلا يخرج ~~عن العهدة إلا به، بخلاف التتابع، معنى، فإنه انما يقتضي وجوب جميع ~~المتتابع فكل ما وقع منه صحيحا يخرج عن العهدة، فإن (نية خ) صوم شهر معين ~~مثلا لا يستلزم عدم صحته الا متتابعا، بل كل ما وقع منه صح كوجوب شهر رمضان. # واما الكفارة فيمكن وجوبها- مع تعيين الزمان، وعدمه مع عدمه- في الأول ~~بحيث يمكن الاستدراك، بل يجب الاستئناف حينئذ (رأسا- خ) واما مطلقا، لان ~~الظاهر من المشروط كونه عبادة واحدة بالشرط، فالإخلال به يستلزم البطلان ~~وعدم الإتيان بالمأمور به مع وجود زمانه فيفعله فيه. # ويحتمل عدم الإثم أيضا لاحتمال عدم التعيين (التعين- ظ) بالشروع. PageV05P372 # ولو أطلق الأربعة (1) جاز ان يعتكفها متوالية، وان يفرق الثلاثة عن ~~اليوم، لكن يضم اليه آخرين ينوى بهما الوجوب أيضا. # ويمكن ان يقال أيضا بعدم قضاء ما خرج وقته في الباقي، لأنه فات وقته، ~~والقضاء لا بد له من أمر جديد، وليس. # ولكن الظاهر القضاء، لما ورد في الخبرين الصحيحين (1) كما سيأتي من وجوب ~~الإعادة على الحائض والمريض بعد رفع المانع فهنا بالطريق الاولى. # ويؤيده وجوب القضاء في سائر المتعينات، وأنه على تقدير بقاء زمان يسع ~~اعتكافا يجب فعل ذلك ثم الإتمام مما بقي ومما فات من الأول. # وانه يجب كفارة الاعتكاف لو فعل ما يوجبها، مثل الوقاع، ولو كان بعد ~~الخروج لما مر في الصحيح (2) من وجوبها على المرأة المعتكفة بإذن زوجها ~~وخرجت قبل الثلاثة وواقعها زوجها ويحتمل العدم بعد الحكم ببطلان الاعتكاف ~~للخروج ونحوه مما لا يوجبها فتأمل. # واما جواز التفريق ثلاثا ثلاثا مع عدم اشتراط التتابع مطلقا فهو ظاهر ~~لصدق الاعتكاف المشروط مع وجود الشرائط المتقدمة # قوله: «ولو أطلق الأربعة إلخ» # قد يفهم تحقيق هذا مما سبق، فتذكر. # وان في نية الوجوب- خصوصا إذا قدم غير ms1407 الرابع- تأملا، وانه يجب نية الندب ~~فيهما مطلقا الا ما وقع ثالثا على الاحتمال، وكذا يمكن جواز تفريق كل ~~الأربعة مثل الرابع PageV05P373 # ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا (1). # ولو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم لا أزيد بطل النذر، ولو نذر اعتكاف ~~يوم وجب وأضاف يومين. # ويشترط في المندوب اذن الزوج والمولى (2). # ولو هاياه مولاه (3) جاز ان يعتكف في أيامه الا ان ينهاه المولى. # قوله: «ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا» # قد مر دليله أيضا ولو قيد ب (فقط) يحتمل البطلان. # وكذا دليل قوله: «ولو شرط عدم اعتكافه إلخ» أي اعتكاف الليل. # قوله: «ويشترط في المندوب اذن الزوج والمولى» # اشتراط اذن الزوج مع إيقاعها بالصوم ندبا ظاهر مما سبق في الصوم، وكذا ~~المملوك على ذلك التقدير. # واما مع الصوم الواجب فلان الظاهر ان منفعتهما لهما، فصرفها في شيء ~~ومنعهما عنها (1) يحتاج الى الاذن وهو في المملوك أظهر، وفي صحيحة أبي ولاد ~~المتقدمة إشارة إلى اشتراط اذن الزوج حيث قال فيها: (وهي معتكفة بإذن ~~زوجها) (2) فتأمل. # ثم الظاهر جواز الرجوع بعد الاذن ما لم يجب، فإنه لو كان واجبا بالاذن لا ~~يجوز الإخراج. # والظاهر انه في الولد كذلك إذا كان في صوم مندوب مع القول بالاشتراط ~~وأيضا الظاهر وجوب الإتمام لو زال التسلط بعد الوجوب. # قوله: (ولو هاياه مولاه إلخ) # أي لو ناوبه مولاه الأيام واعتكف العبد في PageV05P374 # ولا يجوز الخروج (1) من موضعه فيبطل لو خرج وان كان كرها ناسيا # نوبته جاز له ذلك ما لم ينه مولاه عنه، فلا يجوز، ويخرج لو شرع، هذا مع ~~الضرر- بالمولى في نوبته ضررا زائدا على ما يحصل له بالاشتغال بغيره مما له ~~العادة في الكسب- ظاهر. # واما مع عدمه فليس بواضح لانه يجوز له صرف هذا اليوم بأي شيء أراد، وهذا ~~من جملته ومنه علم انه لا يجوز له صرف نوبته فيما يحصل الضرر بالمولى في ~~نوبته إذا لم يكن عادة ولم يشتغل للمولى بمثله، فتأمل، وأيضا هذا على تقدير ~~كون صومه مشروعا. # قوله: ms1408 «ولا يجوز الخروج إلخ» # إشارة الى عدم جواز الخروج من المسجد الا فيما استثنى على ما سيجيء ~~وحينئذ يبطل وان كان الإخراج بغير اختياره، الا انه لا اثم مع الإكراه، ولا ~~يبطل نسيانا لانه عذر هكذا ظاهر كلامهم. # وفيه تأمل، إذ الإكراه والنسيان كلاهما عذر ومرفوع عن العبد فلا معنى ~~للإبطال بأحدهما دون الآخر من غير دليل فارق. # والظاهر عدم البطلان مطلقا الا مع طول الخروج المنافي للاعتكاف عادة بحيث ~~لا يقال: انه معتكف، قال في المنتهى: لو خرج مع النسيان وتطاول بطل ~~الاعتكاف [1] فتأمل. # واما دليل عدم جواز الخروج فهو الإجماع، قال في المنتهى: وهو قول العلماء ~~كافة (انتهى). # والأخبار، مثل صحيحة داود بن سرحان- الثقة- قال: كنت بالمدينة في PageV05P375 # .......... # شهر رمضان، فقلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): انى أريد أن اعتكف فما ذا أقول؟ # وماذا افرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا ~~تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك (1). # وهذه صحيحة في الفقيه، وان لم تكن صحيحة في غيره. # وصحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ليس ~~للمعتكف ان يخرج الا الى الجمعة أو جنازة أو غائط (2). # وصحيحة الحلبي- في الفقيه وهي حسنة في الكافي- عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم ~~لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى ~~يرجع، وقال: اعتكاف المرأة مثل ذلك (3). # ولو (فلو- خ) خرج لغير عذر مجوز قال في المنتهى: يبطل اعتكافه [4] وان ~~قصر الزمان ونقل الخلاف عن بعض العامة، فكأنه لا خلاف عندنا ويؤيده فهم ~~المنافاة بين الخروج والاعتكاف من مفهوم الروايات، وتفسير الاعتكاف ثم قال: ~~يجوز أن يخرج رأسه ليرجل شعره ويخرج يده وبعض جوارحه لما يعرض من حاجة الى ~~ذلك، لان المنافي للاعتكاف، خروجه بجملته، لا خروج بعضه، وحديث عائشة دل ~~عليه [5]. PageV05P376 # فإن مضت ثلاثة صح الى وقت خروجه وإلا فلا ms1409 (1)، إلا في الضرورة (2) كقضاء ~~الحاجة، والاغتسال، # والظاهر عدم النزاع في إخراج البعض، بل الكل أيضا مع الحاجة، واما مع ~~عدمها فظاهر التعليل بقوله: (لان المنافاة إلخ) جواز إخراج البعض اختيارا ~~أيضا والأصل يؤيده وصرح به في المنتهى. # والظاهر عدم النزاع في إخراج الرأس ليغسل، لما فعله (صلى الله عليه وآله) ~~على ما نقل [1] ومنعه في الدروس إلا الرأس، ليغسل، وكأنه نظر الى وجوب ~~الكون في المسجد، وذلك لا يصدق مع إخراج البعض، لان المتبادر هو الكون بكله ~~في المسجد. # فتأمل فيمكن اتباع العرف فلا يضر مثل إخراج اليد، على ان الكون غير مصرح ~~في الاخبار فتأمل # قوله: «فان مضت ثلاثة صح الى وقت خروجه والا فلا» # اى لو خرج فيما لا يجوز له الخروج قبل مضى الثلاثة، يبطل الاعتكاف ~~بالكلية، فلا يصح شيء منه، وان خرج بعده يصح ما فعله ان كان بالشرائط # قوله: «الا في الضرورة» # مستثنى من قوله «ولا يجوز الخروج» اى لا يجوز ذلك إلا لضرورة فيجوز، ولعل ~~المراد بالضرورة المحتاج إليها في الجملة وما ورد عليه النص (كقضاء الحاجة) ~~كأنه كناية عن الخروج الى الخلاء. # ودليله ظاهر مع ما تقدم في الرواية خصوصا قوله (أو غائط) ويمكن ارادة PageV05P377 # وشهادة الجنازة، وعيادة المرضى (عود المريض- خ)، # التعميم. # وكذا للغسل الرافع للحدث كما لو احتلم، فيجب ان يبادر الى الخروج بالتيمم ~~إذا كان في المسجدين، ويخرج ويغتسل ويرجع. # وينبغي الاقتصار على الواجبات واختيار أقرب الطرق ذاهبا وجائيا وأقرب ~~المواضع للخلاء والغسل ولو كان في غير منزله. # قال في المنتهى: لو كان الى جانب المسجد سقاية خرج إليها الا ان يجد ~~غضاضة [1] بأن يكون من أهل الاحتشام [2] فيجد المشقة بدخولهما لأجل الناس، ~~فعندي هنا يجوز ان يعدل عنها إلى منزله وان كان أبعد (انتهى). # وقال أيضا: ولو بذل له صديق منزلا وهو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم ~~يلزمه الإجابة من المشقة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله (انتهى). # وقال أيضا: لا فرق بين ان يكون منزله بعيدا متفاحشا أو غير ms1410 متفاحش في ذلك ~~ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف، بان يكون منزله خارج البلد مثلا (انتهى). # وفيه تأمل، إذ قيد جواز الخروج، بالضرورة، ولا ضرورة فيما ذكره خصوصا في ~~منزل الصديق الذي يجوز الأكل في بيته من غير اذنه [3] ويحصل له السرور واى ~~احتشام في ذلك؟ واى منة؟ # الا ان يقال: انه إذا جاز الخروج لضرورة، فله ان يخرج إلى أين يريد. # وفيه بعد، لان الظاهر انه منوط بقدر الضرورة والمتعارف، فتأمل. # وكذا يجوز الخروج لشهادة الجنازة، لعل المراد الخروج لاحكام الجنازة PageV05P378 # وتشييع المؤمن، واقامة الشهادة. # مثل التشييع والصلاة، لا مجرد المشاهدة. # ودليله ما في الصحيحتين المتقدمتين (أو جنازة) (1) و(الا لجنازة أو يعود ~~مريضا) (2) وما في الأخيرة دليل عيادة المريض أيضا مع العموم الوارد في ذلك. # ولعل تشييع المؤمن الحي [3] مأخوذ من تشييع الجنازة. # فتأمل، إذ قد يكون مخصوصا بها [4] ويؤيده عدم حصوله لها أصلا، بخلاف ~~تشييع المؤمن الحي، إذ قد يحصل. # وكذا إقامة الشهادة، ولا شك في الجواز على تقدير انحصار الشاهد في ~~المعتكف وعدم إمكان الأداء إلا بالخروج، واما في غيره، فمحل التأمل، فكأنه ~~أخذ من جواز العيادة وتشييع الجنازة، فتأمل. # قال في المنتهى ص 624: ويجوز الخروج لإقامة الشهادة سواء كان الاعتكاف، ~~واجبا أو ندبا، متتابعا أو غير متتابع، تعين عليه التحمل والأداء أو لم ~~يتعين عليه أحدهما إذا دعي إليها (انتهى). # وقال أيضا ص 625- بعد أسطر-: ويجوز ان يخرج لزيارة الوالدين، لأنه طاعة ~~فلا يكون الاعتكاف مانعا منها (انتهى). # وفيه تأمل للمنع في الاخبار ولا يقتضيه كونه عبادة، والا لآل الى PageV05P379 # .......... # عدمه [1] أو زيارة [2] الاخوان وسائر الأقارب واجابة المؤمن وغير ذلك ~~عبادة فلو كان لهم فيها نص أو إجماع، فبها، والا فالظاهر المنع، والأحوط ~~العدم وقد نقل في الفقيه- ما يدل على الخروج لقضاء حاجة المؤمن مرسلا [3]- ~~عن ميمون بن مهران، قال كنت جالسا عند الحسن بن على (عليهما السلام)، إذ ~~أتاه رجل، فقال له: يا ابن رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) إن فلانا له ~~على مال ms1411 ويريد ان يحبسني فقال (عليه السلام): والله ما عندي فأقضي عنك ~~فقال: فكلمه قال: فلبس (عليه السلام) نعله، فقلت له: يا ابن رسول الله ~~أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس، ولكني سمعت ابى (عليه السلام) يحدث عن جدي ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم ~~فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله (4). # وهذا يشعر بجواز الخروج لقضاء حاجة كل مسلم، ولكل ما يكون ثوابه كثيرا ~~وعظيما أعظم من الاعتكاف، ولكنه غير ظاهر في الاعتكاف الواجب مع الإرسال ~~وعدم العلم ب(ميمون) الا انه نقله الصدوق في كتابه الذي ضمن صحة ما فيه، ~~وكونه حجة بينه وبين الله وهو أعرف. # وقال في المنتهى ص 625: قال الشيخ (رحمه الله) يجوز ان يخرج ليؤذن في PageV05P380 # فيحرم عليه حينئذ (1)، الجلوس، والمشي تحت الظلال، والصلاة خارجا إلا بمكة. # منارة خارجة عن المسجد وان كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا ~~لاعتكافه، وللشافعي قولان فيما إذا كان بينهما فضاء وليست في رحبة المسجد، ~~بل خارجة عنه وعنها (انتهى) وقال أيضا- بعد أسطر-: يجوز للمعتكف الصعود الى ~~السطح في المسجد لانه من جملته (انتهى). # وفيهما تأمل الا ان يريد سطحا يكون جزء من المسجد، كما قد يقع بيت في ~~المسجد فيكون سطحه داخلا، والا فمشكل، والأحوط المنع. # قوله: «فيحرم عليه حينئذ إلخ» # يعني إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد الخروج أمور، الجلوس، والمشي تحت ~~الظلال، والصلاة خارجا إلا بمكة فيصلي في أي بيت شاء بعد الخروج، ونقل ~~تحريم الوقوف أيضا تحت الظلال عن الشيخ. # والذي في الرواية- مثل ما في صحيحة داود بن سرحان، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال ~~حتى تعود الى مجلسك (1). # وما في صحيحة الحلبي- المتقدمة من قوله: (ولا يجلس حتى يرجع) (2). # المنع [3] من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا، ولا منع من المشي تحت PageV05P381 # .......... # الظلال [1]، ولا الوقوف على ما رأيت. ms1412 # نعم قد نقل الإجماع على عدم الاستظلال بسقف للمعتكف مطلقا [2] والاحتياط ~~[3]، لانه يحصل اليقين في العبادة (به- خ) ولا يحصل مع غيره. # ولا شك أنه أحوط، فالذي يحرم هو القعود في غير محل الاعتكاف بعد الخروج ~~مطلقا وخصوصا تحت الظلال. # هذا مع الاختيار، أما مع الاضطرار مثل حال الخلاء [4] فجائز. # واما كون الجلوس حراما وكونه تحت الظلال حراما آخر مع القول بأن الحرام ~~في الرواية هو الجلوس تحت الظلال كما قال الشيخ على، فمحل التأمل، فتأمل. # وكذا تحريم المشي كما في أكثر العبارات، ولهذا اختار عدمه في المختلف. # واما الصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه، فالظاهر عدم جوازها الا مع ~~الضرورة بحيث يضيق الوقت بعد الخروج لضرورة، ولا يمكن إدراكها فيه فيجوز في ~~كل ما أمكن (فيه- خ) بل يجب. # والظاهر عدم ابطال الاعتكاف وعدم إعادة الصلاة إلا مع التقصير PageV05P382 # .......... # فيمكن الأول والا [1] في بيوت مكة، فإنه لو خرج خروجا جائزا يصلى في أي ~~بيت أراد من مكة. # ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم- في الفقيه والكافي- عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها ~~لا يصلى الا في المسجد الذي سماه (2). # وكذا صحيحة عبد الله بن سنان، قال: المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء ~~سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها (3) والظاهر أن القائل، الإمام (عليه ~~السلام)، لما مر، وروى هذه في الفقيه في الصحيح، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) وحمل الشيخ ذلك على ما بعد الخروج للضرورة، لما تقدم من عدم جواز ~~الخروج إلا لضرورة، ويمكن الخروج والصلاة في بيوتها لا لضرورة، لظاهر ~~الرواية وتخصيص المنع بالخروج للصلاة في غير بيوت مكة، لهذه الرواية، ~~والاولى ما ذكره. # وأيضا حمل على هذا رواية عبد الله بن سنان، قال: سمعته يقول: # المعتكف بمكة يصلى في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في ~~بيوتها، وقال: لا يصلح العكوف في غيرها الا ان يكون في مسجد رسول الله (صلى ~~الله عليه ms1413 وآله) أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلى المعتكف في بيت غير ~~المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة، فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم ~~الله، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة (4). PageV05P383 # والمطلقة الرجعية (رجعيا- خ) (1) تخرج الى منزلها للعدة، # قال الشيخ: قوله (عليه السلام): (فإنه يعتكف بمكة حيث شاء) انما يريد به ~~يصلى صلاة الاعتكاف، ا لا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف، فقال: (ولا ~~يصلى المعتكف إلخ) وأيضا يدل عليه أول الخبر ان كان الضمير [1] راجعا الى ~~المسجد وان كان راجعا إلى مكة كما هو الظاهر فلا بد من تأويله أيضا بما أول ~~آخره، وهو بعيد. # نعم يؤيده ما في آخره: (ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة) فيدل ~~على حصر الاعتكاف فيه. # ويؤيده الأخبار المتقدمة مع عدم صحة هذا الخبر وإضماره أيضا وان كان ~~الظاهر انه عن الامام (عليه السلام) كما قاله الشيخ: (قوله (عليه السلام)) [2]. # والظاهر انه يجوز خروجه إلى الجمعة إذا كان الجمعة في غير مسجد الاعتكاف، ~~وقد مر دليله # قوله: «والمطلقة الرجعية (رجعيا- خ) إلخ» # دليل خروجها من الاعتكاف الواجب هو وجوب الاعتداد في بيت زوجها وعدم جواز ~~الخروج والإخراج عنه. # ولكن وجوبه حينئذ غير ظاهر، لانه يجب الاعتكاف أيضا، والمضي فيه فيقدم مع ~~التعارض. # الا ان يقال: الأول معلوم بالقرآن [3] بخصوصه وإجماع الأمة، PageV05P384 # ثم تقضى مع وجوبه وكذا الحائض والمريض. # والاخبار (1) أيضا بخلاف الثاني، ومع ذلك لا يلزم الرجحان لعدم دلالة ~~الأدلة على وجوب الخروج عن محل الاعتكاف والاعتداد في بيت الزوج المستلزم ~~لذلك فتأمل، ولا يبعد الخروج في غير المتعين كما اختاره في الدروس. # وقال المصنف في المنتهى: وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت ~~في بيتها استأنفت الاعتكاف قال الشيخ (رحمه الله) [2]. # وجوب الخروج غير ظاهر خصوصا في الموت، وكأن في كلامه اشارة اليه، فتأمل. # واما وجوب القضاء بعده فلانه فات لعذر فيجب القضاء مع وجوبه كما في حال ~~المرض والحيض فتأمل. # ويدل على القضاء حال ms1414 المرض والحيض، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج- الثقة- ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة ~~المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم (3)- أي في الاعتكاف- قال ~~في الكافي: وفي رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك (4). # ويمكن حملها على من اشترط، لما تقدم من عدم ظهور السند. # وتدل عليه أيضا، صحيحة أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ~~المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع الى بيتها، وإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (5). PageV05P385 # ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء (1) لمسا وتقبيلا وجماعا، # والظاهر ان المراد وجوب القضاء مع وجوب الأصل وعدم الاشتراط كما تقدم. # والظاهر ان حكم النفساء حكم الحائض. # والمستحاضة لا تمنع من الاعتكاف لأنها بحكم الطاهر مع الافعال، ذكره في ~~المنتهى. # وهذا [1] يدل على جواز إدخال النجاسة في الجملة في المسجد كأنها [2] ~~مستثناة بالإجماع وان كان ممن قال بعدم إدخالها مطلقا كالمصنف. # ولعله مع شرط أمن التلويث، وتخرج للطهارة. # قوله: «ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء إلخ» # الثاني من المحرمات، النساء نظرا ولمسا، وتقبيلا بالشهوة (بشهوة خ) ~~وجماعا. # اما تحريم الجماع فهو بالنص والإجماع، اما النص فقوله تعالى @QUR@08 ولا ~~تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد (3) ولا شك في إرادة الجماع والاخبار كما ~~سيجيء، واما الإجماع فقد نقل المصنف إجماع الأمة على ذلك في المنتهى. # والظاهر ان المراد عمدا اختيارا لعدم توجه الخطاب إلى الناسي، والمكره، ~~ورفع القلم عنهما، ولأنهما لا يضر ان في الصوم، فكذا في الاعتكاف. # والظاهر عموم الجماع قبلا ودبرا مع الانزال وبدونه، واما غيره فقالوا: PageV05P386 # .......... # كذلك لشمول الآية فإن المباشرة أعم. # قد يقال: انه يصرف الى المتعارف كالمس، واللمس، والإتيان. # ويؤيده قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي- الصحيحة والحسنة-: قال: # وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في ~~المسجد وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر. وطوى فراشه، فقال بعضهم: واعتزل ~~النساء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اما اعتزال النساء فلا (1). # وحمله الشيخ والصدوق على مخالطتهن، والجلوس معهن ms1415 وخدمتهن، للمنع من ~~الجماع في الآية [2] والاخبار، وأيده الصدوق بطوى فراشه، فإنه كناية عن ترك ~~المجامعة ولا شك ان الاجتناب أحوط. # ويظهر الجواز من قول الشيخ في التهذيب [3] عقيبه: (والذي يحرم على ~~المعتكف من ذلك الجماع دون غيره حسب ما قدمناه) وهو صريح في عدم تحريم غير ~~الجماع، فتأمل. # قال في المنتهى ص 639: يجوز ان يلامس بغير شهوة، ولا نعرف فيه خلافا، لما ~~ثبت من ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف [4] ~~(انتهى). # وقال أيضا: كما يحرم الوطي نهارا يحرم ليلا، لأن المقتضى وهو الاعتكاف PageV05P387 # .......... # كان حاصلا بهما ولا نعلم فيه خلافا (انتهى). # يدل عليه حسنة الحسن بن الجهم- الثقة في الفقيه وان لم تكن حسنة في ~~الكافي عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ # فقال: لا يأتي امرأته ليلا، ولا نهارا وهو معتكف (1). # اما وجوب الكفارة، فالظاهر أنه لا خلاف فيه بالجماع، قال في المنتهى: # تجب الكفارة بالجماع على المعتكف، سواء جامع ليلا أو نهارا، ذهب إليه ~~علمائنا (انتهى). # ويدل عليه من الاخبار صحيحة أبي ولاد الحناط، في المعتكفة بإذن زوجها، ~~وخرجت قبل مضى الثلاث (2)، وقد تقدمت. # والظاهر انه انما يكون في الاعتكاف الواجب، إذ لا كفارة في المندوب الا ~~ان تحمل على الندب ولا فرق بين الرجل والمرأة، والقبل والدبر، والانزال ~~وعدمه، للعموم، قاله في المنتهى. # وقال فيه أيضا: ولا نعلم خلافا في تحريم الوطي ليلا. # وفي هذه الرواية (3) أنها كفارة الظهار، وكذا في صحيحة زرارة- في الفقيه- ~~قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع اهله؟ قال: إذا فعل ذلك ~~فعليه ما على المظاهر (4) وقال فيه: وقد روى أنه ان جامع بالليل فعليه ~~كفارة واحدة، وان جامع بالنهار فعليه كفارتان (5). PageV05P388 # .......... # قال: وروى ذلك محمد بن سنان، عن عبد الأعلى بن أعين، قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ # قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطئها نهارا؟ قال: عليه كفارتان (1). # الظاهر ms1416 أن هذا مع وجود الاعتكاف بغير النذر وشبهه، والا ينبغي وجوب كفارة ~~خلف النذر أيضا. # وظاهر كلامهم التداخل بين كفارة النذر والاعتكاف، وهو غير ظاهر، وكأنهم ~~تركوا بناء على الظهور. # ويحتمل وجوب الكفارة في الاعتكاف المندوب أيضا مع بقائه من غير ان يبطله ~~ويخرج نعم لو خرج وأبطله فلا يكون كفارة، لعموم الأخبار، فتأمل فإنه لا ~~يخلو عن بعد ولا نعلم القائل به وان كان عموم الاخبار وبعض العبارات ذلك. # وظاهر بعض الروايات انها كفارة شهر رمضان، مثل موثقة سماعة بن مهران له ~~[2]، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع اهله؟ قال: هو ~~بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (3). # وما تقدم من رواية عبد الأعلى (4) فإن الظاهر أن الكفارة في شهر رمضان لا ~~يكون الا كفارته. # ويمكن الجمع بحمل الأولين مع صحتهما، على أصل كفارة الظهار، وما على PageV05P389 # .......... # المظاهر من أصل الكفارة، لا الكيفية، والترتيب للأصل- واحتمال ارادة تلك- ~~وللجمع بين الاخبار، ويمكن العكس أيضا، ولا شك أن اختيار الأول أولى، لأنه ~~أحوط ومضمون [1] الخبرين الصحيحين مع عدم صراحة رواية عبد الأعلى في كون ~~كفارة الاعتكاف كفارة شهر رمضان. # والظاهر انه لا تعدد للكفارة في النهار إلا في صوم يجب بإفطاره كفارة. # وخص المصنف بشهر رمضان [2] وهو غير ظاهر الا مع عدم إيجاب الكفارة إلا فيه. # وأيضا ما يثبت الكفارة إلا بالجماع، قال المصنف في المنتهى: فالحاصل انه ~~ان وطئ في نهار رمضان كان عليه كفارتان، وان جامع في ليله أو نهار غير ~~رمضان أو ليلة فكفارة واحدة (انتهى). # ثم قال- بعد أسطر-: مسألة كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف (انتهى). # والظاهر ان مراده ان الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط الذي هو الاعتكاف ~~وهو ظاهر ثم قال- بلا فصل- وهل يجب الكفارة؟ قال السيد المرتضى والمفيد ~~(رحمهما الله) تجب الكفارة بكل مفطر، ولا أعرف المستند، ثم فصل وحاصله وجوب ~~الكفارة بفساد الصوم الموجب للكفارة وبالجماع مطلقا في الواجب، والوجه عندي ~~التفصيل، فان كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالأكل والشرب ~~وغيرهما ms1417 مما عددناه في باب شهر رمضان وان كان في غيره، فان كان PageV05P390 # وشم الطيب (1)، # مندوبا معينا وجبت الكفارة أيضا لأنه بحكم رمضان، اما لو كان الاعتكاف ~~مندوبا أو واجبا غير معين بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل ~~والشرب وغيرهما (انتهى). # والظاهر عدم وجوب كفارة للاعتكاف- الا بالجماع ليلا أو نهارا- كفارة [1] ~~الظهار وكفارة خلف النذر وشبهه فيما حصل الخلف، وكفارة إفطار الصوم ~~بموجبها، فتأمل وتذكر. # وكذا تجب كفارة الجمع في موضع الجمع في الصوم مع القول به، والتحمل في ~~موضعه وغير ذلك من أحكام الكفارة في الصوم. # قوله: «وشم الطيب إلخ» # هذا باقي المحرمات، ويدل على تحريمه والبيع والشراء والمماراة صحيحة أبي ~~عبيدة- الثقة، في الفقيه والكافي- عن ابى جعفر (عليه السلام) قال في ~~المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشترى، ولا ~~يبيع، الخبر (2) وقد تقدمت. # والظاهر عدم الخلاف في تحريم البيع والشراء. # والظاهر انهما يجوز ان لمن اضطر إليهما لقوته وعياله وما يشتريه، واشترط ~~في الدروس في ذلك عدم إمكان المعاطاة، فيدل على إباحتها مطلقا وعدم كونها ~~بيعا وشراء. # وفيه تأمل لأنه في العرف يسمى بهما، ولهذا قالوا: بوجود أحكامهما فيها ~~مثل شرائط صحتهما فتأمل، وسيجيء تحقيق ذلك، ولا شك ان الاجتناب أحوط. PageV05P391 # .......... # ويمكن تحريم أمثالهما من العقود مثل الصلح والإجارة، والأصل الحلية، ولا ~~دليل على التحريم الا القياس، وهو غير مقبول. # وأبعد منه تحريم جميع الصنائع المشغلة عن العبادة، مثل الخياطة، لعدم ~~الدليل، والأصل وحصر المحرمات وبعد القياس هنا، ولهذا ما عدت من المحرمات ~~في الدروس والشرائع والمتن وغيرها. # نعم لو كانت مانعة عن الواجبة أو المصلين عن صلاتهم في المسجد فهو حرام ~~على المعتكف وغيره. # وأبعد منه جعل الكتابة التي هي عبادة منها، بل ما كان الغرض منها تحصيل ~~المال أيضا، ولا شك في استثناء ما يحتاج اليه. # وأشد بعدا من الكل تحريم البعض على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم حتى ~~لبس المخيط وستر الرأس وظهر القدم، ولا دليل له الا القياس المتوهم على ms1418 ما ~~نجد، ويدل عليه ما سبق على نفيه وانه لو كان مثله لنقل عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والصحابة فتأمل ثم اعلم أنه على تقدير ~~حرمة البيع والشراء فهل يفسدان أم لا؟ يحتمل ذلك وقد مر تفصيل مثله في ~~البيع بعد النداء فتذكر. # وان الظاهر عدم إفساد الاعتكاف حينئذ، للأصل وعدم الدليل. # وكذا بجميع [1] المحرمات مثل الطيب ولمس النساء وتقبيلها المحرمين بشهوة ~~إلا الجماع وان كل ما يحرم فيه يحرم بالليل أيضا إلا الأكل والشرب. # وان الظاهر ان المراد بالتلذذ بالريحان شمه، فلا يجوز شم الريحان، ~~والظاهر ان المراد به هنا كل ماله رائحة طيبة من النباتات، ويحتمل دخول ~~الفواكه الطيبة PageV05P392 # واستدعاء المنى، والبيع والشراء، # فيه حينئذ، وليس بظاهر، والأصل دليل قوى. # واما دليل تحريم استدعاء المنى فغير ظاهر في الليل، وكذا إفساده للاعتكاف ~~حينئذ، ولهذا ما عده في محرمات المعتكف في الدروس. # نعم نقل في المنتهى عن الشيخ ما يصلح دليلا عليه وعلى غيره حيث قال: # قال الشيخ في الجمل: ويجب على المعتكف ان يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم- ~~وقال في المبسوط: وقد روى انه يجتنب ما يجتنبه المحرم (انتهى). # وهو مخصوص بما قلناه- من الوطي والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال ~~الماء بجميع أسبابه والخروج من المسجد إلا لضرورة والبيع والشراء، ويجوز له ~~ان ينكح ويأكل الطيبات ويشم الطيب وأكل الصيد وعقد النكاح (انتهى ما في ~~المنتهى). # والرواية التي أشار إليها غير موجودة في الأصول المشهورة الموجودة الآن ~~على الظاهر فكيف صحتها. # وبعد وجودها، تخصيصها بما ذكر، غير ظاهر الوجه، لعله للإجماع ونحوه. # وفي عبارته أيضا شيء، فتأمل، وكأنه يريد بقوله: (ان ينكح) عقد النكاح، ~~لنفسه، وبقوله: (عقد النكاح)، (كأنه يريد عقد النكاح- خ) لغيره وحضوره عنده. # وتجويزه شم الطيب أيضا غير مناسب، لما في صحيحة ابى عبيدة [2] وكأنه ~~حملها على الكراهة بالنسبة إلى الشم فقط. PageV05P393 # والمماراة. # وهو غير مناسب مع عدم المقتضى له، ولتحريم المباشرة والقبلة والملامسة، ~~ولهذا يفهم الجواز من التهذيب كما نقلناه آنفا، ولوجود (دليل- خ) تحريم ms1419 شم ~~الطيب قال المصنف في المنتهى- بعد كلام المبسوط-: الأقرب ما قاله في ~~النهاية لدلالة الحديث عليه- مشيرا إلى صحيحة ابى عبيدة- (1) والاحتياط ~~أيضا يقتضي الاجتناب (انتهى) قال المصنف: ولا بأس ان يأكل في المسجد ويغسل ~~يده في الطشت ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له ان يخرج للطهارة ولا تجديدها ~~ولا يجوز له ان يبول في المسجد في آنية ولا ان يفتصد ولا يحتجم والظاهر انه ~~يريد بغسل اليد في الطشت والإفراغ في خارج المسجد الاستحباب والا فالظاهر ~~الجواز في المسجد أيضا. # وانه يريد بالطهارة، الوضوء والغسل الغير الرافع للحدث الأكبر والتيمم ~~بدلهما والا فللغسل لرفع الحديث الأكبر وبدله، يجب الخروج، لما مر. # والظاهر عدم الخروج للأغسال المندوبة أيضا، ويدل عليه ما سبق. # ويفهم من قوله: [2] (ولا يجوز ان يخرج لغسل يده لان منه بد) تحريم الخروج ~~الا لما ليس له منه بد. # وفيه تأمل الا ان يستثنى ما سبق ويكون غيره باقيا على التحريم لما تقدم ~~في الاخبار. # واما المماراة فظاهر تحريمه في الاعتكاف من خبر ابى عبيدة، PageV05P394 # .......... # وتحريمها مطلقا أيضا ظاهر من آية @QUR@06 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ~~(1) اى مراء حسنا وعلى طريق التلطف والملائمة لا المجادلة والمعركة، مثل ~~قوله تعالى @QUR@05 وجادلهم بالتي هي أحسن (2) اى لا تستعمل معهم المجادلة ~~والإلزام إلا بطريق حسن، وهو نهاية المبالغة في ملاحظة الدعوة الى الحق ~~وعدم أذى الخصم في البحث، وترك رفع الصوت، وجميع ما يتأذى به المخاطب. # (وما لا يقال له: حسن إنكار ويكرهه المخاطب) [3] ولهذا قال تعالى في ~~إرسال موسى وهارون (على نبينا وآله و(عليهما السلام)) الى فرعون @QUR@04 ~~فقولا له قولا لينا (4). # وهذا [5] ان كان واجبا مع الكفار في دعوتهم إلى الإسلام فكيف مع المؤمنين ~~والمسلمين في الأمور الخفية. # والذي يدل على تحريم الجدال والمراء كثير جدا، وفي تركه ثواب عظيم ولو ~~كان محقا. # منه ما روى انه (صلى الله عليه وآله) قال: من ترك المراء وهو محق بنى له PageV05P395 # .......... # بيت في الجنة الأعلى، ومن ترك المراء وهو مبطل بنى له ms1420 بيت في رياض الجنة (1). # وعن أم سلمة رحمها الله قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان ~~أول ما عاهد إلى ربي ونهاني عنه- بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر- ملاحاة [2] ~~الرجال (3). # وقال (صلى الله عليه وآله): لا يستكمل عبد، حقيقة الايمان حتى يدع المراء ~~وان كان محقا (4) وقال الصادق (عليه السلام): المراء داء ردى (5)، وليس في ~~الإنسان خصلة شرا منه وهو خلق إبليس وسنته، فلا يماري في أي حال كان الا ~~جاهلا بنفسه وبغيره محروما من حقائق الدين (6). # وروى، عن ابى الدرداء، وابى امامة، ووابلة، وانس، قالوا: خرج علينا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) يوما ونحن نتمارى في شيء من أمر الدين فغضب غضبا ~~شديدا لم يغضب مثله، قال: انما هلك من كان قبلكم بهذا، ذروا المراء، فإن ~~المؤمن لا يماري، ذروا المراء فان المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء، فان ~~المماري لا أشفع له يوم القيمة، ذروا المراء، فانى زعيم بثلاث أبيات في ~~الجنة، في PageV05P396 # .......... # رياضها، وأوسطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء، فإن أول ~~ما نهاني عنه ربى بعد عبادة الأوثان المراء (1). # وعنه (صلى الله عليه وآله): من لقي الله عز وجل بهن دخل الجنة في أي باب ~~شاء من حسن خلقه وخشي الله في المغيب والمحضر وترك المراء وان كان محقا ~~(2)- وغير ذلك. # واما حقيقته فالظاهر أن المراد به المجادلة في البحث ورد كلام الخصم. # وذلك قد يكون حراما بشرط عدم قصد صحيح، مثل إظهار الحق على وجه ظاهر حسن ~~غير مستلزم لقبيح بوجه أصلا كما مر إليه الإشارة في الآيتين [3]. # بل قد يكون ذلك واجبا. # وقد يكون مستحبا، وهو ظاهر. # وقد يكون مباحا إذا كان الغرض مجرد إظهار الحق مع عدم تعقل نفع ديني فيه ~~بوجه، له ولغيره مع عدم اشتماله على قبيح. # وقد يكون مكروها إذا اشتمل على ما مر، مع احتمال أن يؤل الى قبيح ما. # وقد يكون حراما، بان يكون الغرض الإلزام وإظهار الغلبة وتفضيح الخصم ~~وتزييف كلامه بحق أو باطل ms1421 وتجهيله، وإظهار علمه، وتزكية نفسه، وغير ذلك من ~~الأغراض الفاسدة المهلكة التي لا تخلو عنه نفس، الا من عصمة الله. # بل [4] الخالي عن الغرض الصحيح، وإظهار الحق مطلقا، والمستلزم ترك PageV05P397 # .......... # الواجب من تعليم أو تعلم ضروري، وغير ذلك. # قال الشهيد الثاني ((رحمه الله)) في شرح الشرائع: المراء لغة، الجدل، ~~والمماراة، المجادلة، والمراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد ~~إثبات الغلبة أو الفضيلة، كما يتفق لكثير من المسمين بالعلم، وهذا النوع ~~محرم في غير الاعتكاف وقد ورد التأكيد في تحريمه في النصوص، وإدخاله في ~~محرمات الاعتكاف اما بسبب عموم مفهومه أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة ~~(انتهى). # كأنه [1] مأخوذ من تعريف الغزالي [2]: المراء طعنك في كلام الغير لإظهار ~~خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مرتبتك (مزيتك- خ ل) عليه إلخ [3] ~~وفيها تأمل يعلم مما تقدم وسيأتي فتأمل. # وفي الآدابية: انه عبارة عن رد الحق (في موضع منها). # (وفي موضع آخر: واعلم أن حقيقة المراء الاعتراض على كلام الغير بإظهار ~~خلل فيه لفظا أو معنى أو قصدا لغير غرض ديني أمر الله تعالى به، وترك ~~المراء يحصل بترك الإنكار والاعتراض بكل كلام سمعه، فان كان حقا وجب ~~التصديق به PageV05P398 # .......... # بالقلب وإظهار صدقه حيث يطلب منه وان كان باطلا ولم يكن متعلقا بأمور ~~الدين فاسكت عنه ما لم يتمحض النهي عن المنكر بشروطه إلخ [1]. # والظاهر انه أراد بيان المراء المحرم المنهي عنه في الآية والاخبار. # وكأنه يريد (بما أمر الله به) ما جوزه الله، والا فقد علم ان من المراء ~~ما هو جائز، بل واجب وانه قد يكون المماري محقا، وانه لو قصد امرا دينيا ~~جائزا إظهاره ليس بمعاقب، وليس ذلك بمنهي عنه. # ومع ذلك لفظة (ديني) أيضا كأنه غير مناسب، إذ قد يبين الإنسان خلل كلام ~~شخص لإظهار الحق فقط من حيث هو هو. # ومثله كثيرا ما يقع من اعتراض بعض العلماء على بعض العبارات، ولا تعلق له ~~بالدين أصلا، بأنه [2] يجوز الأخصر منها (أو) إنه قاصر عن ms1422 المقصود (أو) غير ~~منطبق بقوانين العربية، من غير أن يخيل فيه المعنى الشرعي الديني، بل في ~~المسائل التي لا دخل لها بالدين بوجه. # والظاهر أن لا يكون ذلك محرما ومراء حراما، ولعل مقصوده واضح، فتأمل. # هذا وان كان تطويلا خارجا عما نحن فيه في الجملة، ولكن لما كان المقصود ~~توضيح المقام فلا يضر، مع أن الله تعالى يعفو. # واما المناظرة [3] الخالية من المفسدة مثل المراء وغيره فلا شك في جوازه، PageV05P399 # ويجوز النظر في المعاش، والخوض في المباح. # بل في استحبابه قال في المنتهى: يستحب له- درس العلم والمناظرة فيه ~~وتعليمه وتعلمه- في الاعتكاف [1]، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة (انتهى)، ~~ولكن خلوه عن المفاسد المهلكة نادر جدا فيمكن الاحتياط في تركه، والاشتغال ~~بغيره من العبادات خصوصا بالنسبة الى بعض المعلمين والمتعلمين. # قال في شرح الشرائع: [2] ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية ~~مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات، فالمائز بين ما ~~يحرم منه وما يجب أو يستحب النية فليتحرز المكلف من تحويل الشيء من كونه ~~واجبا الى جعله من كبار القبائح (انتهى) ثم إن الظاهر عدم تحريم شيء من ~~المباحات، مثل الحديث والكلام بالمباح بل قال في المنتهى (ص 639): الصمت ~~[3] حرام، وقد تقدم، ولا نعلم مخالفا في أنه ليس في شرع الإسلام، الصمت عن ~~الكلام (انتهى) ولهذا قال المصنف هنا وغيره (ص 639): يجوز له النظر في أمر ~~معيشته وضيعته، ويتحدث بما شاء من الحديث المباح وأكل الطيبات (انتهى). # اى يدبر أمور معاشه من الزراعات والتجارات والنظر في إصلاح القرى ~~والبساتين وكثرة الاشتغال، بل لا يضره لو اشتغل دائما بالمباحات سوى ~~الواجبات ولكن ينبغي صرف الأوقات في العبادات دائما خصوصا في الاعتكاف قال ~~المصنف (ص 639): كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من PageV05P400 # ويفسده كل ما يفسد الصوم (1). # فإن أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر (2)، وفي غيره يقضى ~~واجبا ان كان واجبا ولا كفارة على رأى. # أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن ms1423 البيع ~~والشراء، وقال السيد المرتضى: يحرم التجارة والبيع والشراء، والتجارة أعم ~~(انتهى). # لا خفاء في عدم ظهور تحريم غير ما اشتمل عليه صحيحة ابى عبيدة (1)، وانه ~~لا منطوق ولا مفهوم فيها يدل على تحريم غيرهما من أصناف المعايش بل المفهوم ~~حيث خص البعض بالذكر يدل، على عدم تحريم الغير. # كأنه [2] يريد ب(المفهوم) غير المصطلح مما يمكن مشابهته للبيع والشراء في ~~الاشتغال عن العبادات به، وليس ذلك بمفهوم والا يلزم تحريم أكثر الأشياء ~~إلا الضروري ولا قائل به، بل قد صرح بجواز الاشتغال بالمباحات، كما تقدم. # وقال في المنتهى (ص 639) أيضا: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة ~~كالخياطة وشبهها الا ما لا بد منه لانه تدعو الحاجة إليه فتجري مجرى لبس ~~قميصه وعمامته ونزعهما (انتهى). # وكذا قال غيره أيضا، وما اعرف وجهه، وهم اعرف. # وقيل أيضا: بفساده بجميع المحرمات، مثل البيع وغيره وهو محتمل. # قوله: «ويفسده كلما يفسد الصوم» # وهو ظاهر، قد مرت إليه الإشارة # قوله: «فإن أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر» # وجوب الكفارة- في إفطار الصوم في الاعتكاف المتعين لو كان إفساد الصوم ~~موجبا للكفارة PageV05P401 # .......... # كالمتعين بنذر وشبهه- مبنى على وجوب الكفارة في الصوم، فكفارته كفارة ذلك الصوم. # واما لو لم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلا أو ثالث المندوب فلا ~~تجب الكفارة بالإفطار مطلقا. # نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعينا به، وكفارة لافطار ~~الصوم لو كان موجبا لها. # وبالجملة وجوب الكفارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص والإجماع، ~~وبغير الجماع غير ظاهر الا ان يكون له سبب ظاهر كالنذر، فتأمل. # واما قضائه فليس ببعيد، لما مر مع عدم الشرط على ربه الخروج واما وجوب ~~الكفارة بالجماع ليلا في المتعين فقد تقدم، وكذا نهارا بالطريق الأولى بل ~~تعددها لو كان موجبا لها. # ويحتمل الثلاث في مثل نهار رمضان للاعتكاف، وخلف النذر، والصوم والاثنتان ~~في الليل، والتداخل بين النذر والاعتكاف. # وصرح في الدروس بأنها كفارة خلف النذر وشبهه في المنذور وشبهه، فالظاهر ~~أن كفارة الاعتكاف لم ms1424 يتحقق إلا في اليوم الثالث من المندوب وليله بالجماع، ~~وفي الواجب المطلق بالنذر وشبهه أيضا محتمل، ومع التعيين بالشروع يفهم كونه ~~كفارة النذر، فتأمل. # واما في غير المتعين، فلا كفارة عند المصنف للاعتكاف، لما مر، بل يحتمل ~~عدم الإثم أيضا لما مر، ولكن يجب الإتيان بمثله، وهو المراد بالقضاء واجبا ~~[1] وكأنه يستحب قضائه ندبا ان كان ندبا. PageV05P402 # .......... # ولعل الرأي [1] إشارة إلى قول البعض بوجوب الكفارة، لصدق فساد الاعتكاف ~~بما يوجبها، مثل الجماع مثلا، فتجب الكفارة، لعموم الدليل الدال على وجوبها ~~من غير تقييد بالمتعين وغيره. # مثل صحيحتي [2] أبي ولاد، وزرارة، وموثقة سماعة، ورواية عبد الأعلى قد ~~تقدمت بل لو لا الإجماع على الظاهر، والبعد، لأمكن القول بالكفارة في ~~المندوب أيضا للعموم. # فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا الا في المندوب، لعدم المعقولية في الجملة، ~~والإجماع على الظاهر ومنه يفهم الوجوب بالشروع متعينا، فليس مثل الصوم ~~الواجب الموسع لا يتعين المضي بالشروع فيه فافهم. # واما وجه العدم فهو ان الاعتكاف غير متعين فيجوز له ان يترك عمدا هذا ~~الزمان ويفعله في آخر، للأصل، ولان الفرض عدم التعيين ولا يعلم التعيين ~~والوجوب، بالشروع كالصوم الواجب فيخص ما يدل على الكفارة بالمتعين، ولا ~~عموم صريحا في الاخبار، بل [3] دعوى العموم العرفي والاستنباطى بان ترك ~~التفصيل فيما يقبل، مفيد للعموم، فتأمل. PageV05P403 # ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان (1). # وعلى المطاوعة المعتكفة مثله (2)، الا ان يكرهها فتضاعف عليه. # قوله: «ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان» # وجه التعدد ان الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان لها، ولكن الأول ~~انما يوجب عند المصنف على ما تقدم إذا كان متعينا مثل الثالث. # ولعل المراد تركه بناء على الظهور وان كان المحتمل هو الوجوب في مطلق ~~الواجب، لما مر من عموم الأدلة فتأمل ويحتمل الثلاث لو كان متعينا بالنذر ~~كما مر، فتأمل والثالث لخلف النذر وقد مر # ومعنى قوله (رحمه الله): «وعلى المطاوعة المعتكفة مثله» # انه يجب مثل ما وجب على الرجل من الكفارة على المرأة أيضا مع الشرائط إذا ~~لم تكن ms1425 مكرهة على الجماع، بل مطاوعة ومع الإكراه، فالتضاعف على المكره ~~فعليه اربع كفارات، اثنتان له، واثنتان لتحملها من المكرهة، وعلى احتمال ~~الثلاث مع التحمل يصير ستا. # ولكن في تحمل كفارة الاعتكاف تأمل، لعدم الدليل، وانما الدليل في تحمل ~~كفارة شهر رمضان وقد مر مع ما فيه. # ولو قيل بالتحمل في الأجنبية مع القول بالجمع للفساد بالمحرم في الصوم ~~والاعتكاف أيضا يصير اثنتي عشرة كفارة، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل ~~والجمع ثمانية عشر، فافهم. # واعلم أن البعض أوجب على الولي قضاء اعتكاف الميت وجوز المصنف [1] ~~الاستنابة فيه له، ولا دليل على وجوبه على الولي، ولا يبعد التبرع PageV05P404 # .......... # بنفسه أو بالاستنابة، مع احتمال عدم الجواز. # وانه [1] نقل في الدروس فورية وجوب قضاء الاعتكاف، قال: وأوجب في المبسوط ~~وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور، والظاهر انه من فروع الفورية في ~~الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف (انتهى) والظاهر انه كذلك، لعدم ظهور ~~المخصص [2]. # وان الكفارة فيه اما لصوم شهر رمضان، أو لصوم النذر وشبهه (أو) خلف النذر ~~وشبهه (أو) الاعتكاف من حيث هو هو في الثالث على القول بوجوبه، كذا يفهم من ~~الدروس أيضا. # ولكن مقتضى ظاهر الروايات كفارة الاعتكاف في المعين وغيره أيضا. # وانه كفارة الظهار لا كفارة شهر رمضان على ما هو في بعض الاخبار، وفتوى ~~أكثر الأصحاب، لصحة رواية الاولى [3]، وكثرتها مع الاحتياط كما هو مذهب ~~الصدوق في الفقيه و(فا) الاولى حمل كفارة الشهر على الكمية، لا الكيفية، ~~وهو أولى من العكس، لما مر وأكثر الأصحاب أعرف بما قالوا وأفتوا به. # ويمكن التعدد وضم كفارة خلف النذر، وكفارة الصوم أيضا مع مضمون الرواية ~~والتداخل هو ظاهر الرواية حيث سكت عن كفارة خلف النذر والصوم. PageV05P405 # .......... # والأصل مؤيد وعدم ثبوت قاطع في تعيين كفارته كما تقدم، وصدق انه كفر بعد ~~خلف النذر، فتأمل. # وان ظاهر الروايات الصحيحة في قضاء الحائض في المتعين وغيره، بل الواجب ~~وغيره، فيمكن تخصيصها بالواجب مع عدم الشرط على الرب، الرجوع فيهما فلا يجب ~~الاستيناف في المطلق ms1426 أيضا، وقد نقل وجوبه عن المعتبر. # ويحتمل حملها على الأعم من الوجوب والندب، فيكون واجبا في الواجب ومندوبا ~~في المندوب. # وأنه لا تتابع في القضاء وان كان الأداء متتابعا للأصل وعدم الدليل. # وقيل بالوجوب كذلك، لانه تابع للأداء أو عينه أو نوع منه، والكل ممنوع. # وان الإخلال بالتتابع بعد فعل الاعتكاف ثلاثا غير معلوم أنه موجب ~~للاستيناف في المشروط بالتتابع فضلا عن كونه موجبا [1] له متتابعا. # وان قول ابن إدريس بفساد الاعتكاف بجميع ما يفعله غير العبادة، والضروري ~~من المباحات على ما يفهم من نقل كلامه في المختلف، بعيد، وليس له دليل. # وقال المصنف [2] في رد دليله- ونعم ما قال: واحتجاجه أضعف من ان يكون ~~شبهة فضلا عن كونه حجة، فان الاعتكاف لو اشترط فيه ادامة العبادة بطل حالة ~~النوم والسكوت، وإهمال العبادة، وليس كذلك بالإجماع والله اعلم (انتهى). # ودليله: [3] ان الاعتكاف هو اللبث للعبادة، فإذا فعل قبائح ومباحات PageV05P406 # .......... # لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة ~~(انتهى). # والظاهر [1] ان العبادة التي هي الغرض هي محض الكون أو الصوم ونحوه لا ~~غيره والا يلزم المنع عن سائر المباحات، وهو منفي بالعقل والنقل، والظاهر ~~انه لا يوجب الكفارة. # والعجب انه ما قال بوجوب الاجتناب عن جميع ما، يجتنبه المحرم، مع ان ~~الظاهر أخص، بل نقل في المختلف منعه ذلك، وقال: واختار ابن إدريس عدم ~~التعميم والله اعلم (انتهى) فتأمل. # وان الظاهر أن الارتداد موجب للإفساد وان عاد الا ما أكمله ثلاثا، وقيل ~~لا يفسد به ولعل الأول أوضح. PageV05P407 # تم الجزء الخامس من كتاب مجمع الفائدة والبرهان (شرح إرشاد الأذهان) حسب ~~تجزيتنا، ويتلوه الجزء السادس من أول «كتاب الحج» والحمد لله أولا وآخرا ~~وصلى الله على محمد وآله الطاهرين في شعبان المعظم من سنة 1405 من الهجرة ~~النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج ~~الشيخ على پناه الاشتهاردى الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني عفى عن جرائمهم ~~بحق أئمتهم (عليهم السلام) # ![](../Images/1292-logo.jpg) # PageV05P408 # # مجمع الفائدة والبرهان في ms1427 شرح إرشاد الأذهان # الجزء السادس # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # PageV06P003 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب الحج # والنظر في أمور أربعة: ### | [ (الأول في أنواعه)] # (الأول في أنواعه) وهو واجب، وندب (1)، ### ||| [فالواجب] # فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة # قوله: «وهو واجب وندب إلخ # » ترك التعريف لظهوره، وقال في المنتهى: الحج في اللغة القصد، قال ~~الخليل: الحج كثرة القصد الى من تعظمه، ويقال: الحج بفتح الحاء وكسرها ~~(انتهى) ولهذا قرأوا بهما في الآية [1] وكذا الحجة، إلى قوله. # وفي الشريعة (الشرع خ) عبارة عن قصد (زيارة خ) البيت الحرام لأداء مناسك ~~مخصوصة عنده، متعلقة بزمان مخصوص، انتهى. # وقد مر ما يعلم منه حسن الاعراض عن الأبحاث المتعلقة به، من عدم الجامعية ~~والمانعية، وانه تخصيص أو نقل، وغير ذلك مما لا ثمرة فيه هنا بوجه، ولهذا ~~قال المصنف هنا وفي المنتهى (ونعم ما قال): فلا مشاحة في مثل هذه التعاريف ~~(التعريفات خ) بعد نقل المناقشات وجوابها، ولكن التعبير بالمناسك PageV06P004 # على الفور، # أولى، بحسب مقصود الفقهاء، وان كان ما ذكره أقرب الى اللغة. # وأما وجوبه، فالظاهر انه ليس من مسائل الفقه التي يستدل عليها، لكونه ~~ضروريا كالصلوة، ولهذا قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: ولا خلاف فيه بين ~~المسلمين، فلذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه في كونه واجبا في العمر مرة ~~واحدة نعم يحتاج إثبات فوريته الى الاستدلال، قال المصنف في المنتهى: [1] ~~يجب وجوبا مضيقا على الفور، قال علمائنا به اجمع، وبه قال مالك واحمد وأبو ~~يوسف، ونقله الكرخي وغيره عن أبي حنيفة. # ولعل في الآية (حيث سمى تركه كفرا) اشارة اليه، كما في بعض الأخبار مثل ~~ما روى من طريق العامة عن علي (عليه السلام): من ملك زادا وراحلة يبلغه الى ~~بيت الله الحرام، ولم يحج، فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا (2). # وهو صادق على من لم يحج، إذا مات من غير حج، وان ترك بقصد الفعل، وكذا ~~الآية [3] وسائر الأخبار تدل عليها حيث وقع الذم فيها بتركه ms1428 حتى مات، أعم ~~من ان يكون بقصد الفعل وعدمه. # خصوصا ما في الفقيه (في باب تسويف الحج): روى محمد بن الفضيل قال: سئلت ~~أبا الحسن (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل @QUR@013 ومن كان في هذه أعمى ~~فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا (4) فقال نزلت فيمن سوف الحج، PageV06P005 # .......... # حجة الإسلام، وعنده ما يحج به، فقال: العام أحج، العام أحج، حتى يموت قبل ~~ان يحج (1) وغيرها من الأخبار مثل رواية زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام)، التاجر يسوف الحج، قال: ليس له عذر. فان مات ترك شريعة ~~من شرائع الإسلام (2). # وصحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: من ~~مات ولم يحج حجة الإسلام (ويب) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به [3]، أو مرض ~~لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا (4). # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قال الله ~~تعالى @QUR@011 ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، قال: هذه ~~لمن كان عنده مال وصحة، وان كان سوفه للتجارة ولا يسعه (فلا يسعه خ) فان ~~مات على ذلك، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، إذا هو يجد ما يحج به (بخل ~~لما يحج به خ) فان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى، فلم يفعله (يفعل خ) فإنه ~~لا يسعه الا أن يخرج ولو على حمار أجدع [5] أبتر (6). # وهي تدل على عدم اشتراط الرجوع على كفاية، في الوجوب بالبذل مطلقا ورواية ~~أبي الصباح الكناني (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: PageV06P006 # .......... # قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال، حين يسوف الحج في كل عام، وليس ~~يشغله عنه الا التجارة أو الدين، فقال: لا عذر له يسوف الحج ان مات وقد ترك ~~الحج، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (1). # ومثله حسنة الحلبي (لإبراهيم) والصحيحة التي يجيء في بيان الاستطاعة ~~مذكورة في الزيادات [2] وأمثالها كثيرة. # فما قيل- في شرح الشرائع: والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة- اشارة ~~اليه وكما ms1429 أن تركه موجب للعقاب العظيم، كذا فعله موجب للثواب الكثير، ~~والأخبار على ذلك كثيرة جدا مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)، ان رسول الله صلى الله ~~عليه وآله لقيه أعرابي، فقال له: يا رسول الله انى خرجت أريد الحج فاتنى ~~وانا رجل مميل فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال فالتفت ~~اليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: انظر الى ابى قبيس، فلو ان أبا ~~قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج، ثم قال: ~~ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه الا كتب الله له عشر ~~حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ~~ولم يضعه الا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى ~~بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف ~~بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا PageV06P007 # .......... # رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد (فعدد يب) رسول الله صلى الله عليه ~~وآله كذا وكذا موقفا، إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: انى لك ان ~~تبلغ ما يبلغ الحاج، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ولا تكتب عليه الذنوب ~~أربعة أشهر، وتكتب له الحسنات، الا أن يأتي بكبيرة (1) والاخبار في ذلك ~~كثيرة جدا (واما وجوبه) [2] في العمر مرة واحدة فقط، فللأصل، مع عدم اقتضاء ~~الأمر التكرار، وقال في المنتهى: وانما يجب بأصل الشرع في العمر مرة واحدة، ~~بإجماع المسلمين على ذلك. # وسئل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحج في كل سنة مرة ~~واحدة، فقال: بل مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع (3). # وروى انه قيل يا رسول الله حجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال: بل للأبد، [4] انتهى. # وقريب منه ما في صحيحة معاوية بن عمار في بيان ms1430 وجوب حج التمتع (5) ولا ~~نعلم فيه مخالفا يعتد به. # وقد حكى عن بعض الناس، انه يقول: يجب في كل سنة، وهذه PageV06P008 # وهي حجة الإسلام، وغيرها يجب بالنذر، وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد، ### ||| [والندب والمندوب ما عداه] # والندب [والمندوب] ما عداه، وكل واحد من هذه إما تمتع، أو قران، أو افراد ### ||| [فالتمتع] # فالتمتع ان يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي إلى مكة، فيطوف ~~سبعا، ويصلى ركعتيه، ويسعى # الحكاية لا تثبت، وهي مخالفة للإجماع. # وقال في التهذيب: لا خلاف بين المسلمين فيه (اى في كون وجوبه مرة واحدة)، ~~واستحباب الزيادة، فلذلك لم نتشاغل بإيراد الأحاديث فيه وما روى- من وجوبه ~~في خمس سنين (1)، أو كل سنة على أهل جدة (2) ونحوه- فمحمول على تأكيد ~~الاستحباب، خصوصا لمن يقرب ويستطيع بسهولة. # ولعل (3) معنى وجوبه بأصل الشرع، وجوبه من غير احداث من المكلف، بل بمحض ~~الشرع من غير مدخل لشيء آخر، بخلاف الأقسام الأخر، فكأنه وجب بأصل الشرع، ~~وحقيقته، أو في أصل الشرع، فان غيره يجب بالفرع من وجوب الوفاء بالنذر الذي ~~حدث بعد الشرع، فهو واجب بالفرع، وفي الفرع. # وهو حج الإسلام أي حج يقتضي وجوبه دين الإسلام، وانه لازم على المسلم ~~ليتم إسلامه، كما يشعر به التعبير عن تركه بالكفر في الآية (4) وان تاركه ~~فليمت يهوديا أو نصرانيا في الاخبار (5). PageV06P009 # للعمرة، ويقصر (1)، ثم يحرم من مكة يوم التروية (2)، ويخرج الى عرفات ~~فيقف بها الى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض الى المشعر فيقف به من طلوع ~~الفجر الى طلوع الشمس، ثم يأتي منى [بمنى] فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ~~ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه. # وحصره- في الواجب والندب، بعد كون المراد به الحج الذي هو عبادة- ظاهر. # وكذا قسمة الواجب الى ما ذكره. # ووجه الحصر الاستقراء التام الذي استفيد منه حصر سبب وجوبه في المذكورات ~~(1) وهو ظاهر، كدليل وجوبها الا الوجوب بالإفساد، وسيجيء دليله، وبيان ~~الإفساد الذي يجب به الحج. # وأنه أعم من ان يكون الفاسد واجبا أو مندوبا في الأصل، وقبل الإفساد إذ ~~لا ندب ms1431 ح، لوجوبه بالشروع بالإجماع ونحوه، وسيجيء. # وأما دليل قسمة مطلق الحج إلى الأقسام الثلثة فهو أيضا كأنه الإجماع، ~~والأخبار الكثيرة، مثل حسنة معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول: الحج ثلثة أصناف، حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة ~~إلى الحج إلخ (2). # قوله: «ويقصر:» # الى هنا أفعال العمرة، فيحل من كل شيء إلا الحلق، على ما قيل، ولهذا ~~اقتصر (قصر خ ل) على التقصير وما خير بينه وبين الحلق، كما في العمرة ~~المفردة، والحج، وكذا فعله غيره، بل صرحوا بلزوم الكفارة لو حلق بدل ~~التقصير وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى. # قوله: «ثم يحرم من مكة يوم التروية إلخ» # الظاهر أنه على طريق الفضيلة و PageV06P010 # ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج، ويصلى ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف ~~للنساء، ويصلى ركعتيه، ثم يرجع الى منى، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني ~~عشر ويرمى في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر ان شاء أو يقيم الى الثالث ~~عشر فيرميه. # الاستحباب كما سيجيء والواجب إنشائه في وقت يسع الوقوف الاختياري بعرفات ~~بتمامه، فيقف بها من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ثم ~~يفيض، اى يرجع، فإن الإفاضة هو الرجوع الى المشعر، فيبيت به تلك الليلة، ثم ~~يقف به من طلوع الفجر يوم العاشر الى طلوع الشمس، فترك المبيت به غير ~~مناسب، فكأنه ترك اعتمادا على ما سيجيء من التفصيل، فيأتي منى، ويحلق رأسه ~~بعد الذبح، أو يقصر. # كان المصنف اقتصر على الأول لأنه أفضل، خصوصا للصرورة، والملبد [1]، ~~وأحوط لهما. # ثم يأتي من يومه، أو غده إلى مكة ليطوف، وتركه- (من يومه أو غده) المشعر ~~بالوجوب في اليوم العاشر- للظهور، كترك ترتيب الجمار الاولى ثم الوسطى، ثم ~~العقبة، وكترك تقييد النفر في الأول لمن اتقى الصيد والنساء اعتمادا على ما ~~سيذكره بالتفصيل. # ولعل ضمير (فيرميه) راجع الى الثالث بحذف المضاف، اى وظيفته من الجمار، ~~أو جماره، أو الى الجمار الثلث باعتبار المذكور واللفظ وغير ذلك، وبالجملة ~~ترك التفصيل لما سيذكره. ms1432 PageV06P011 ### ||| [والمفرد] # والمفرد يحرم من الميقات (1)، ثم يمضي الى عرفة والمشعر فيقف بهما، ثم ~~يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلى ركعتيه، ثم يسعى، ثم ~~يطوف للنساء، ويصلي ركعتيه، ثم يرجع الى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ثم ~~يأتي بعمرة مفردة، ### ||| [والقارن] # والقارن كذلك الا أنه يقرن بإحرامه هديا. # والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا (2) من كل # (قوله: «والمفرد يحرم من الميقات» # أي التي يجب ان يحرم منها بالحج، لتقديمه على عمرته. # ولا فرق بين أفعال الافراد والتمتع الا بالتقديم والتأخير والذبح وعدمه، ~~فيريد (بمناسكه) مناسك منى يوم العيد غير الذبح. # والفرق بين الافراد والقران، بسوق الهدى وبينه وبين التمتع، بالتقديم ~~والتأخير، ولزوم سوق الهدى فيه وعدمه في التمتع واما حصر أفعالها فيما ذكر ~~فظاهر أنه إجماعي، ويدل عليه الأصل مع وجود المذكورات في الاخبار (1) ~~وسيجيء تفصيل أدلة كل فعل في محله ان شاء الله تعالى. # قوله: «والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا إلخ» # . هذا مختار جماعة من الأصحاب، مثل الشيخ في النهاية والشيخ ابى على ~~الطبرسي في تفسيره الكبير، من غير إشارة إلى خلاف ذلك، ومختار المحقق في ~~الشرائع مع الإشارة. # ولعل مستنده عموم الأخبار الدالة على وجوبه، مثل ما في حسنة معاوية بن ~~عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) المتقدمة في قسمة الحج: وتمتع بالعمرة الى PageV06P012 # جانب، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها. # الحج، وبها أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والفضل فيها ولا نأمر ~~الناس الا بها (1) وصحيحته عنه (عليه السلام)(2) في سبب نزول (فمن تمتع) ~~(3)، حيث دل على وجوب التمتع على كل من لم يسق الهدى. # وما في صحيحة الحلبي، فليس لأحد الا ان يتمتع، لان الله أنزل في كتابه، ~~وجرت به السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)(4). # وصحيحة أخرى عنه ((عليه السلام)) قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، ~~عن الحج؟ فقال: تمتع، ثم قال: انا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى. قلنا ms1433 يا ~~ربنا أخذنا بكتابك، وقال الناس: رأينا رأينا، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد ~~(5) ومثلها رواية ليث المرادي (6). # وصحيحة معاوية (7) وفي رواية أخرى، عليك بالتمتع (8) ورواية صفوان الجمال ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: من لم يكن معه هدى وأفرد رغبة عن ~~المتعة، فقد رغب عن دين الله (9). # وقال الشيخ في التهذيب: واما ما ورد في فضل المتعة في الحج فهو أكثر من ~~ان يحصى، مثل صحيحة صفوان، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) PageV06P013 # .......... # فقال: لو حججت ألفي عام، ما قدمتها الا متمتعا (1) وفي حديث آخر عنه ~~((عليه السلام))، لو حججت ألفا وألفا لتمتعت، فلا تفرد (2). # وصحيحة حفص بن البختري، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: المتعة ~~والله أفضل، وبها نزل القرآن، و(بها خ ئل) جرت السنة (3). # وصحيحة أبي أيوب الخزاز، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، اى أنواع الحج ~~أفضل؟ فقال: المتعة، وكيف يكون شيء أفضل منها، ورسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، لفعلت كما فعل الناس (4) وغير ~~ذلك وخصصت بغير أهل مكة، ومن كان بينه وبينها اثنى عشر ميلا، بالإجماع ~~والآية [5]. # والخبر، مثل صحيحة عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير، عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام)، ليس لأهل مكة، ولا لأهل مر، ولا لأهل سرف، متعة ~~وذلك لقول الله عز وجل @QUR@08 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام [6]. # وصحيحة على بن جعفر، قال: قلت لأخي موسى بن جعفر (عليهما السلام): لأهل ~~مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح ان يتمتعوا، PageV06P014 # .......... # لقول الله عز وجل @QUR@08 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (1). # ورواية الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: في حاضري المسجد ~~الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس معهم ~~متعة (2). # والظاهر ان المراد دون جميع المواقيت، وهو قريب من اثنى عشر ميلا ومثلها ~~صحيحة حماد (3) وسيجيء وهما مؤيدان واما الآية، فلأنها تدل على وجوب ms1434 ~~التمتع، وفرضه على غير حاضري المسجد الحرام. # وقيل: المراد به الحرم، والحاضر فيه هو أهل مكة ومن قرب منه بالمقدار ~~المذكور داخل فيه عرفا ولغة وإجماعا، بخلاف البعيد. # ولان غيره غير معلوم الدخول، فينتفى. # (ولانه غير معلوم الدخول فيبقى خ ل). # وللجمع بين الأدلة فإنه يمكن حمل حديث ثمانية وأربعين على ذلك، كما حمله ~~ابن إدريس عليه، كما نقل عنه المنتهى، وعن الشيخ، في المختلف وهو صحيحة ~~زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت لأبي جعفر ((عليه السلام)) قول ~~الله عز وجل في كتابه @QUR@08 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، ~~قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، وكل من كان اهله دون ثمانية وأربعين ~~ميلا، ذات عرق وعسفان، كما يدور حول مكة، فهو ممن دخل في PageV06P015 # .......... # هذه الآية، وكل من كان اهله وراء ذلك، فعليهم المتعة (1). # وهو دليل المذهب الثاني، المشهور بين المتأخرين، وقال الشافعي: ان الحاضر ~~يقابل المسافر على ما نقل عنه القاضي في تفسيره [2]. # وفيه تأمل إذ المتبادر من حاضر هنا، غير ذلك، بل المعنى اللغوي أو ~~العرفي، ولهذا قال: (اهله) والا لكان المناسب، من كان حاضر المسجد الحرام ~~وأيضا يلزم وجوب التمتع على من نوى الإقامة فيها، وان كان اهله بعيدا، ~~ولزوم التمتع على أهل مكة إذا جاء إليها مسافرا فتأمل والحديث (3) أيضا في ~~متنه تأمل ما، وأنه ليس بصريح في اعتبار ذلك البعد من مكة، فهو مؤيد لما ~~حملناه، لأنه يصدق- على من كان على اثنى عشر ميلا- أنه فيما دون ثمانية ~~وأربعين ميلا، بل في ثمانية وأربعين ميلا باعتبار جميع أطراف مكة الأربعة ~~من اثنى عشر ميلا، إذ ما قال: ومن كان بعده عن مكة، أو الحرم، أو المسجد، ~~ذلك وأيضا أنهم اعتبروا ذلك المقدار بإتمام، لا دون ذلك والحديث (4) يفيد ~~الثاني دون الأول وبالجملة دخول من هو أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا في ~~حاضري مكة غير PageV06P016 # .......... # ظاهر، لما ذكر، مع ظهور الأخبار الأول (1) في خروجه وكأنه لهذا اختار ~~المصنف هنا وفي القواعد ms1435 اثنى عشر ميلا، فظهر له مستند، فقول- شرح الشرائع ~~والدروس: ولا نعلم له مستندا ومستند الثاني صحيحة زرارة (2) وغيرها- غير ظاهر. # ويمكن تحقيق المبحث بتحقيق مر، وسرف (3) وذات عرق وعسفان (4) فإنها لو ~~كانت خارجة من اثنى عشر ميلا، كما هو الظاهر من تفسير عسفان بموضع على ~~مرحلتين من مكة في القاموس يتم الاستدلال بصحيحة زرارة (5) وغيرها في ~~الجملة. # وأما لو كانت داخلة كما هو الظاهر من تفسير مر بموضع قريب من مكة وحولها فلا. # ويؤيد الأول أن الآية وبعض الاخبار (6) صريحة في وجوب المتعة على الغائب، ~~وظاهرة في النفي عن الحاضر بالمفهوم فتأمل وقد جوز للحاضر المتمتع بخلاف ~~العكس فإنه غير مجوز بإجماع فقهاء أهل بيت (عليهم السلام)، ويدل عليهما بعض ~~الاخبار (7) في الجملة. # وأيضا يؤيده ما يدل على التحديد بما دون الميقات مثل صحيحة حماد بن PageV06P017 # ولو عدل كل منهم الى فرض الآخر. اضطرارا جاز، لا اختيارا (1). # عثمان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في حاضري المسجد الحرام، قال: ما ~~دون الأوقات إلى مكة (1) وهذه في زيادات الحج. # وأيضا يؤيده انه أقل المسافة في كثير من الروايات الصحيحة، مثل ما ورد من ~~وجوب القصر على من خرج الى عرفة [2]. # ويؤيد الثاني حسنة حريز (لإبراهيم) عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في ~~قول الله عز وجل @QUR@08 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال: ~~من كان منزله على ثمانية عشر ميلا (الى قوله): فلا متعة له، مثل مر ~~وأشباهها (3). # وأيضا الظاهر ان ذات عرق أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا، كما يظهر من تفسير ~~القاموس بميقات العراقين (العراقيين خ). # ويمكن الجمع بحمل ثمانية وأربعين على وجوب التمتع وحتمه، وما دونه مطلقا ~~على الجواز، والتأخير مع الأفضلية، أو باستثناء أهل مكة، فيتعين عليهم غير ~~المتعة، فتأمل. # قوله: «ولو عدل كل منهم الى فرض الآخر اضطرارا جاز لا اختيارا» # اما عدم جواز العدول للنائي عن فرضه الى غيره اختيارا، فقد قال المصنف في ~~المنتهى: انه لا يجوز، ولا يجزيه بإجماع فقهاء أهل البيت ms1436 ((عليهم السلام)). # ويدل عليه أيضا ما تقدم من الاخبار (4) من انه مأمور بالتمتع، وهو فرض ~~فلم يأت به فلا يخرج عن العهدة، ولا يجزيه بدله من غير دليل، ولا دليل PageV06P018 # .......... # وهذا جار في العكس أيضا، لأنه قد مر ان فرض المكي غير التمتع فلا يخرج عن ~~العهدة بفعله، الا انه نقل عن الشيخ جوازه هنا، لأنه أفضل، لأنه من جاء ~~بالتمتع، جاء بالافراد مع الزيادة، كأنها الهدى والإحرام للعمرة في الزمان ~~الزائد على الحج في بعض الأوقات. # وفيه تأمل واضح، إذ الظاهر ان أفضلية التمتع انما يكون فيما فيه التخيير، ~~بان يكون مندوبا، أو نذر حجا مطلقا ونحوه. # واما مع التعيين كما مر في الاخبار الصحيحة (1) فلا أفضلية بل ولا جواز، ~~والزيادة إذا لم تكن مشروعة ومطلوبة للشارع ما تنفع. # على انه قد يفوت طواف النساء الواجب في العمرة المفردة، الا ان يريد ~~بالاجزاء عن الحج فقط، أو بانضمام العمرة المفردة أيضا، وذلك غير بعيد حينئذ. # ويتحقق الزيادة بالعمرة المتقدمة، الا انه يحصل التفاوت بالنية، وبحصول ~~الإحرام للحج المتمتع به من مكة، مع انه في الحج المفرد كان من ادنى الحل ~~أو أحد المواقيت، وسيجيء تحقيق ذلك في المواقيت. # واما مع الاضطرار، كخوف الحيض [2] أو حصوله بالفعل المتقدم على طواف ~~(العمرة خ) إذا خيف ضيق وقت الوقوف الاختياري بعرفة، أو خيف PageV06P019 # .......... # التخلف عن الرفقة إلى العرفة، حيث يحتاج إليها، وان كان الوقت واسعا، ~~وكخوف المحرم دخول مكة قبل الوقوف لا بعده، وبالعكس، وكضيق الوقت بالإتيان ~~بالعمرة قبل الوقوف، وكخوف عدم رفقة الرجوع الى البلد بعد انقضاء المناسك، ~~أو خوف عدم رفقة الميقات للإحرام بها، وكالضعف عن الطواف مقدما على الحج، ~~أو العكس، أو عن السعي بين الصفا والمروة وغير ذلك. # وينبغي عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد مع العجز عن الآخر. # ويدل [1] على ذلك في الجملة، الضرورة، مع كون كل واحد منهما حجا، مع قلة ~~التفاوت. # وما في رواية عبد الملك بن عمرو، أنه سأل أبا عبد الله (عليه ms1437 السلام) عن ~~التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: تمتع، فقضى أنه ((عليه السلام)) أفرد الحج في ذلك PageV06P020 # .......... # العام أو بعده، فقلت: أصلحك الله، سألتك فأمرتني بالتمتع، وأراك قد أفردت ~~الحج، العام، فقال: أما والله ان الفضل لفي الذي أمرتك به، ولكني ضعيف، فشق ~~على طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج (1). # ورواية جميل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما دخلت قط الا ~~متمتعا إلا في هذه السنة، فإني والله ما افرغ من السعى حتى تتقلقل أضراسي، ~~والذي صنعتم أفضل (2) لعل الشاق السعى متصلا بالقدوم والخروج إلى منى، والا ~~فلا بد من سعى آخر مع الافراد في العمرة المفردة أيضا، الا أنه يجوز ~~تأخيرها فتأمل. # فإن الظاهر منهما ومن غيرهما من الاخبار (3) عدم العمرة مع الافراد ~~والقران، كما سيجيء. # واعلم أن المصنف في المنتهى جوز العدول للمفرد، بعد ان دخل مكة إلى ~~التمتع اختيارا، لكن لا يلب بعد طوافه، ولا بعد سعيه، لئلا ينعقد إحرامه ~~واما القارن فليس له ذلك، قال: ذهب إليه علمائنا بعد ما منع أولا من اجزاء ~~أحدهما عن الآخر اختيارا، واثبت ذلك. # ولعل المراد [4] هنا مع عدم التعيين، بخلاف الأول، ولا دلالة في الرواية ~~(5)- التي رأيتها وهي رواية أمره صلى الله عليه وآله الناس الى العدول- على PageV06P021 # .......... # ذلك، لأنه ما كان للحاضر الذي تعين بعد نزول الآية (1) وثبوت الأخبار ~~المعينة، فكلام شارح الشرائع، محل التأمل أو أنه يجوز العدول بعد الشروع ~~دون الابتداء، وهو بعيد بل العكس أولى وأيضا جواز ابتداء العدول الى ~~الافراد للمتمتع، وذلك بان يضيق الوقت عن أفعال العمرة، أو يحصل حيض أو مرض ~~أو غيرهما من علة تمنع ذلك. # واحتج عليه بصحيحة جميل بن دراج، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام). ~~عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي الى عرفات، ~~فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر، فتخرج الى التنعيم، فتحرم، فتجعلها عمرة، ~~قال ابن ابى عمير، كما صنعت عائشة (2). # كأنها لعمومها وترك التفصيل دلت على الجواز على ms1438 (مع ظ) تعينه عليها، ومع ~~ذلك لا يدل على ذلك ابتداء بل بعد الشروع، وكأنه فهم من باب الموافقة. # واحتج على عدم جواز عدول القارن الى التمتع، وعلى جوازه للمفرد، بعدم ~~عدوله (ص) منه الى التمتع، وتاسفه [3] بسوق الهدى وأمر المفردين بذلك ~~ويؤيده أيضا احتجاجه (ص) بأنه ساق الهدى ومن ساق لا يحل حتى يأتي الهدي ~~محله (4) وأنت تعلم ان نفى الحرج والضيق، وارادة اليسر، وعدم ارادة العسر، ~~مع صحيحة جميل (5) المتقدمة تدل على الجواز مطلقا مع الاضطرار مطلقا مع ~~التعيين و PageV06P022 # ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول الى التمتع ان لم يتحتم # عدمه، من كل واحد الى آخر. # وان الظاهر عدم جواز العدول مع الاختيار والتعيين مطلقا ابتداء وفي ~~الأثناء، ووجهه ظاهر. # ولا حجية- على عدم جواز العدول من الافراد دون القران مطلقا في الاخبار ~~المتظافرة (1) فيما امره (ص) الناس (2) على خلاف ذلك لما عرفت (3) فتأمل. # والجواز بدون ذلك على الظاهر مطلقا، ووجهه ظاهر. # وأنه قد أشار في المتن وأكثر كتبه أيضا الى ما قاله في المنتهى. # بقوله: «ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة، العدول الى التمتع»، # بعد منعه اختيارا وتجويزه اضطرارا مطلقا، بل مثله موجود في أكثر الكتب. # ولعل المراد به ما مر من كونه مع عدم التعيين، ولكن لا خصوصية بالمفرد، ~~بل ينبغي جوازه للقارن أيضا في غيره مثل المندوب (كالمندوب خ) والمنذور ~~المطلق والاستيجار المطلق، لو جاز، من غير فرق، أو يجوز ذلك للمفرد مطلقا، ~~أو بعد دخول مكة، لا للقارن، للنص، ولا استبعاد، فتأمل، فإن الفرق محتمل ~~حال الاختيار لحسنة معاوية (4) وسيجيء ثم اعلم أنه لا يحتاج خلف العدول في ~~الأثناء، إلى نية (أعدل من إحرام (حج الافراد خ) حج الإسلام إلى عمرة ~~التمتع عمرة الإسلام، قربة الى الله) مثلا، بمعنى اجعل ما تقدم وما تأخر من PageV06P023 # .......... # الثاني، كما قيل مثلها في النقل من الصلاة المتأخرة (مع النسيان) إلى ~~المتقدمة، بل يكفى فعل ما يفعل بقصد الثاني، وان كانت النية أولى وأحوط. # والظاهر ms1439 ان المراد بقوله (عليه السلام) في الرواية (1): (فتجعلها كذلك) ~~ما ذكرناه فقط، مع احتمالها، ويشعر به حسنة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا ~~عبد الله (عليه السلام)، عن رجل لبى بالحج مفردا، فقدم مكة، وطاف بالبيت، ~~وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، وسعى بين الصفا والمروة؟ قال: فليحل ~~وليجعلها متعة، الا ان يكون ساق الهدى (2). # وكأنه يريد بقوله: فليحل جواز التحلل بالتقصير، لانه المحلل من عمرة ~~التمتع، كما هو المذكور في دليله وقول الأصحاب. # ويحتمل الوجوب أيضا للأمر، والتحلل بمجرد ما فعل لأنه الظاهر. # ولما في موثقة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: من طاف ~~بالبيت وبالصفا والمروة، أحل، أحب، أو كره (3). # ومرسلة يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: ما ~~طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد، إلا أحل، إلا سائق هدي (الهدى ~~يب) (4). # واعلم ان هذه الروايات حتى الأولى (5) لا تدل على العدول عن الافراد الى ~~التمتع مطلقا ومقيدا بعدم التلبية، وان معها يتم على حجة الأفراد، كما قالوه. PageV06P024 # .......... # بل تدل عليه بعد الشروع في الجملة، وتدل الثانية (1) عليه بعد الطواف ~~والسعي والإحلال، لكن لا دلالة لها مع التعيين والاختيار، وكأنه فهم من ~~الإطلاق وترك التفصيل. # وأن [2] فيها دلالة واضحة على عدم الدقة في النية، فإنها تدل على جواز ~~جعل حج الإفراد متعة بعد بعض أفعاله مع عدم الإتيان بنية المتعة في أفعال ~~عمرتها، الا التقصير، فتأمل. # وأنها تدل على حصول الإحلال بعد السعي لمطلق المحرم إلا السائق، لوجوده ~~في البعض، ويحمل عليه الباقي. # والظاهر إخراج عمرة التمتع، للدليل الدال على حصوله بعد التقصير. # ويدل عليه أيضا، ما في الفقيه في آخر موثقة زرارة (أحب أو كره) الا من ~~اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده (3) قوله (عليه السلام): ~~(وأشعره) بيان لسوق الهدى، والمراد أو قلده. # وأن القول [4] به مع ذلك مشكل لعدم حصوله في العمرة المفردة أيضا إلا بعد ~~الحلق أو التقصير على ما قالوه. # وأنه لا يحل له كل ms1440 شيء، فان حل النساء موقوف على حصول طوافهن. # وأنه يفهم عدم حصوله الا بعد السعي، وهو خلاف ما ذهب إليه PageV06P025 # ولو دخل (1) القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف. # المصنف من حصوله بالطواف فقط. # وأنها تدل على حصوله، سواء لبى أم لا، مع دلالة بعض الأخبار على تقييده ~~بترك التلبية، فيمكن تقييدها به أيضا لتلك الأخبار، ويشعر بذلك (طاف وسعى) ~~فإنه يفهم ترك التلبية ولكن يفهم ان تركها مع الطواف لا يحلل من غير سعى ~~وهو خلاف مذهب المصنف وما يشعر به بعض الاخبار مثل ما يدل على وجوب التلبية ~~بعد الطواف، وأن تركها موجب للإحلال، فتأمل. # قوله: «ولو دخل إلخ» ظاهر هذا الكلام أعم من كون ذلك الطواف، طوافا للحج، ~~أو طوافا مندوبا، وذلك ليس ببعيد، الا ان ظاهر أكثر الأخبار كونه طوافهما، ~~ووجوب التلبية بعد الطواف وركعتيه، وان تاركها يحل بعد السعي والتي تدل على ~~جواز تقديم طوافهما هي موثقة زرارة [1] قال: سئلت أبا جعفر (عليه السلام)، ~~عن المفرد للحج، يدخل مكة، يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: # سواء (2). # وصحيحة حماد بن عثمان، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد ~~الحج (يقدم كا) أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره (3) ~~وموثقة زرارة، قال: سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج. يقدم طوافه ~~أو يؤخره؟ قال: يقدمه، فقال رجل الى جنبه: لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا ~~قدم، اقام بفخ، حتى إذا رجع الناس الى منى، راح معهم، فقلت له من شيخك؟ ~~فقال: على بن الحسين (عليه السلام)، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو على بن ~~الحسين لأمه (4). PageV06P026 # .......... # والتي تدل على جواز الطواف ووجوب التلبية، وأن تاركها يصير محلا- هي ما ~~في حسنة معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله ((عليه السلام))، قال سئلته عن ~~المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد ~~التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف ~~بالتلبية (1). # قال في التهذيب: قال ms1441 محمد بن الحسن: وفقه هذا الحديث، انه قد رخص للقارن ~~والمفرد، ان يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فان ~~لم يجددا التلبية، يصيرا محلين، ولا يجوز ذلك، فلأجله (ولأجله خ ل) أمر ~~المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف، مع ان السائق لا يحل، وان كان ~~قد طاف، لسياقه الهدى. # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، انى ~~أريد الجواز بمكة فكيف اصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى ~~الجعرانة، فأحرم منها بالحج، فقلت له كيف أصنع إذا دخلت مكة؟ أقيم إلى يوم ~~التروية لأطوف بالبيت قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، ان عشرا لكثير، ان ~~البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت، واسع بين الصفا والمروة، فقلت ~~أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ # فقال: انك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، فاعقد ~~بالتلبية (الحديث) (2). # يحتمل ان معنى قوله (عليه السلام): (تقيم عشرا) أنه يجوز له ذلك (وأن PageV06P027 # .......... # عشرا كثير) انه بطريق الإنكار، يعني ليس بكثير، (وان البيت ليس بمهجور) ~~انه ليس ينقطع عنه الطائف، والطواف، لعدم طوافك فان غيرك يطوفه. # ويحتمل ان يراد الإنكار بقوله: (تقيم عشرا) اى لا تقيم وتترك الطواف، فان ~~البيت لا يهجر طوافه بل كلما دخلت فطف بالبيت وهذا انسب بقوله: # (ولكن) إلخ. # واعلم ان هذه الأخيرة (1) مشتملة على وجوب الافراد على المجاور في العام ~~الأول، ووجوب الطواف والسعي بعد دخول المسجد في أول ذي الحجة، ومن خارج ~~الحرم، لا من دويرة الأهل، كل ذلك خلاف المشهور ويمكن الحمل على الجواز ~~والتخيير، وان ذلك بعد حجه حجة الإسلام، الله يعلم، وان هذه الاخبار (2) ~~تدل على جواز تقديم الطواف للمفرد، وبعضها للقارن أيضا، إذا دخلا مكة ~~اختيارا، والطواف أيضا غير ما هو وظيفتهما. # وانها مع الاخبار السابقة (3) تدل على حصول الإحلال بعد الصلاة والسعي، ~~وإذا لبى ينعقد ويصير محرما، ولم يبق محلا. # وأنه لا بد من التلبية ms1442 بعد ركعتي الطواف لئلا يحل، وأنه يحل بدون ذلك من ~~طاف، وصلى، وسعى، الا من ساق، لوجود الاستثناء في البعض (4). # فالمفرد الطائف قبل الموقف يحل إذا ترك التلبية، دون القارن، مع وجوب ~~التلبية عليه أيضا كما يفهم من بعض الاخبار مثل ما في حسنة معاوية بن عمار (5): PageV06P028 # ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف. # والقارن بتلك المنزلة) مع نفى الإحلال المفهوم من البعض الأخر، كما تدل ~~عليه الآية: حتى يبلغ الهدى محله (1) وهو ظاهر قول الشيخ في بيان هذه ~~الحسنة: وفقه هذا الحديث إلخ ويحتمل عدمه عليه، لأن الفائدة عدم التحلل، ~~وهي تحصل من الهدى، وعدم فهم وجوبها عليه، من صحيح صريح. # وما ذكرناه أحد الأقوال، وقيل بعدم الوجوب، وعدم التحلل مطلقا الا مع ~~النية، وباستحباب تجديدها كما في المتن، وقيل بوجوبها وحصول التحلل بدون ~~تجديد التلبية مطلقا، وهو غير واضح الدليل. # وقال في شرح الشرائع: الأقوى توقف انعقاد الإحرام على تجديد التلبية، بعد ~~الطواف، للنصوص الكثيرة الدالة عليه (2) وينبغي الفورية بها عقيبه وبدونها ~~يحلان من غير فرق بينهما، ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام قبلها- بناء على ~~أن التلبية، كتكبيرة الإحرام، لا يعتبر بدونها- لما سيأتي من ضعف ذلك، بل ~~هذا الحكم دال على فساد المبنى عليه ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة، ~~وانقلب تمتعا، كما صرح به جماعة إلخ (انتهى) وهذا الكلام غير واضح، لأني ما ~~رأيت إلا خبرين (3) دالين على تجديد التلبية بعد الصلاة، نعم الاخبار (4) ~~على جواز تقديم الطواف لهما كثيرة، وكذا ما يدل على تحلل من طاف وصلى وسعى، ~~وقد ذكرنا ما رأيناه فيما تقدم، فكأنه أراد ذلك، ولا يبعد الفورية بعد هما، ~~كما يفهم من دليله PageV06P029 # .......... # ولوجود الفرق بينهما بسياق الهدى في القران دون الافراد، والتصريح ~~باستثناء من ساق الهدى في الاخبار المتقدمة، مع عدم ما يدل على حكم القارن ~~الا ما في حسنة معاوية (1) المتقدمة (والقارن بتلك المنزلة) مع عدم الصراحة ~~بالتحلل بدونها، ولأنه يفهم من قوله (2)- (توقف انعقاد الإحرام) (ولا يفتقر ~~إلخ)- أنه حصل التحلل، ms1443 فلا بد من التلبية لعقد الإحرام، وذلك غير واضح، وان ~~كان ظاهر الأخبار ذلك، كما أشرنا إليه، لأن الظاهر أن المراد أنه يحصل ~~التحلل بترك التلبية، وهي مانعة عنه، وهو المراد بالعقد (3) بالتلبية، ولو ~~كان مجازا، لا انه يحصل إحرام مجدد، كما هو الظاهر من كلام الأصحاب. # وليس مرادهم [4] لأنه ليس بإحرام الحج، ولا بالعمرة، لسبق بعض عمل الحج، ~~وعدم فعل العمرة، وهو ظاهر، مع حصر الإحرام في إحرامهما. # ولانه ما ذكر له وقت ولا ميقات، ولانه ما ذكر له نية، بل وما قال به أحد ~~على الظاهر. # مع انه لا بد في العبادات كلها من النية، على ما قرروه، ومسلم عنده [5] ~~أيضا، ولا نية هنا، لأن النية الأولى قد ارتفعت، فإنها كانت للإحرام، وقد ~~أحل، وخرج منه حينئذ كفعل المحلل في غير هذا الموضع، وكالسلام المحلل في ~~الصلوة، وان كان في غير محله، فصار الثاني عبادة مستقلة تحتاج إلى النية. # فليس الافتقار إلى النية لأجل المقارنة فقط، بل لا معنى لها حينئذ أصلا، PageV06P030 # .......... # لما مر، حتى يضعف المبنى عليه، حتى انه لو كان قويا لزم ذلك. # بل لما ذكرناه من كونه عبادة مستقلة على تقدير حصول التحلل، فينبغي دفع ~~ذلك المبنى، إذ لا يلزم من نفى دليل متوهم نفى المدلول. # مع ان الاحتياج انما يثبت بناء على ذلك [1] أيضا على تقدير حصول التحلل ~~وتجديد الإحرام، وذلك كاف في استيناف النية، من غير احتياج الى ذلك (تلك ظ) ~~المقارنة. # على ان المقارنة أمر مقرر عندهم، فلو لم تثبت عنده مثلا، يلزم القائلين ~~بذلك، وهم الأصحاب الذين كتبهم مشهورة ومعلومة على ما يظهر من بعض ما ~~رأيناه من كلامهم. # والظاهر أنهم لا يقولون بها ومقارنتها هنا، وهذا يدل على ما قلناه [2] فتأمل. # ومنه يعلم التأمل في قوله: بل هذا الحكم دال إلخ. # ولان قبله تمتعا من غير نية مشكل، وأيضا قد يكون في غير أشهر الحج، ~~وللزوم التحلل من عمرة التمتع بغير تقصير، مع انه لا يكون التحلل منها الا ~~بالتقصير، ms1444 كما يفهم من كلامه ودليله الا ان حسنة معاوية (3) المتقدمة تدل ~~على ذلك في المفرد، فلا يبعد القول به فيه، دون القارن، لما تقدم، ولوجود ~~نفى التحلل في هذه أيضا عنه، ولما مر [4] في PageV06P031 # ولا [فلا] يحلان الا مع النية [بالنية] على رأي. # حديث حجه صلى الله عليه وآله بطرق متعددة (1) فتذكر. # ولانه يفهم من كلامه حصول التحلل بعد الطواف بمجرد ترك التلبية، بل ~~تأخيرها في الجملة والذي يفهم من الاخبار المتقدمة (2) حصول التحلل مع ~~الترك بعد السعي، فتأمل. # وأما قوله: ولا يحلان إلا بالنية على رأى، فالظاهر أن الرأي متعلق بقوله: # (ويستحب إلخ) وأنه لا فرق بينهما، وانه لا خلاف في الإحلال مع النية، ~~ولكن المراد بالنية غير ظاهر، ولعل المراد بها الإحلال بالطواف والسعي، ~~بمعنى (يعنى خ) يفعل الطواف بقصد ان يحل بعد صلوته والسعي، ونية التحلل ~~بعدها، وكذا السعي بنية الإحلال بعده، كما يحل بعدهما لو أخر (أخرا خ ل) عن ~~الموقفين، أو بعد الطواف فقط، بناء على حصول بعده فقط، في صورة التأخير، ~~كما هو رأى المصنف، على ما سيجيء. # وما نعرف له مستندا بخصوصه، وكأنه الاستصحاب، ومثل إنما الأعمال بالنيات (3). # ولكن عموم الأخبار المتقدمة (4) وعدم ثبوت كون الإحلال أمرا مستقلا، ~~وعبادة على حدة، ووجود الفرق فيها بينهما، يدفع هذا المذهب ومستنده، فتأمل. # وما عرفت لعدم الإحلال مطلقا والإحلال كذلك مستندا في الروايات PageV06P032 # .......... # فقول الشهيد في الدروس محل التأمل [1] هذا كله فيهما. # واما المتمتع فالأولى عدم تقديم الطواف له الا مع الضرورة، وتجديد ~~التلبية كما مر، وكذا طواف النساء، ولا يبعد التجديد هنا أيضا. # ولا يبعد جواز طواف الزيارة وتقديمه، لصحيحة ابن بكير وجميل عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) (في الفقيه والتهذيب أيضا) عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه ~~في الحج، قال: هما سيان قدمت أو أخرت (2). # وصحيحة حفص بن البختري (فيه (3) أيضا) عن ابى الحسن (عليه السلام)، في ~~تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى، قال: هما سواء أخر ذلك أو قدمه يعنى ~~للمتمتع (4) وغيرهما من ms1445 الاخبار في الفقيه والتهذيب، مثل رواية عبد الرحمن ~~بن الحجاج (5) حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب، لعل صحة دليل ~~التقييد، والصراحة، بل تحمل على التخيير والأولى، فقول الشهيدين- بعدم ~~الجواز الا مع الضرورة- محل التأمل. # والظاهر أيضا جواز الطواف له، للعمومات (6)، ولصحيحة إسحاق بن PageV06P033 # وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة (1)، فإن تساويا تخير. # عمار (1) في الفقيه، والأصل، فمنع الثاني ذلك- واحتمال بطلان الحج، لو ~~فعل ذلك عمدا أيضا- بعيد، وكذا إيجابه التلبية للنص، إذ لا نص صريح، بل ولا ~~ظاهر صحيح هنا، فتأمل، وهم اعرف. # قوله: «وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة إلخ» # اما لزوم فرض أغلبهما إقامة عليه فدليله ان المتعارف في الشرع، هو الحكم ~~بالأكثر في الأكثر، مثل اعتبار أكثر النهار في قصر الصوم، وعدمه ومبيت ~~ليالي التشريق، والسقي في الزكاة. # وصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال من اقام مكة سنتين فهو من ~~أهل مكة، لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام)، أرأيت ان كان له أهل ~~بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من اهله (2). # واما التخيير مع التساوي فلعدم الرجحان، ولعدم دليل التعيين. # قيل وكذا المشتبه، ولا يبعد كون الاولى التمتع هنا لما مر في بيان حاضري ~~مكة، ولانه يصدق عليه انه لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الجملة، ~~وباعتبار الأهل، البعيد، وهذا في المشتبه اولى، وهو ظاهر. # واعلم ان هذا الحكم مع عدم تحقق المجاورة الموجبة لانتقال الحكم في مكة، ~~لا يصير حينئذ من أهلها باعتبارها وهو ظاهر وترك للظهور. # وان مجرد المنزل لا يكفى، بل لا بد من صدق الأهل في كلا الموضعين ~~المختلفين للحكم في فرض أنواع الحج، لانه الواقع في الدليل، وأكثر تقييدات ~~الأصحاب، بالمنزلين، والظاهر انه المراد، ولكن سبب التغيير غير ظاهر، وهم ~~أعرف، فتأمل، ولا تخرج عن الدليل. PageV06P034 # ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا (1). # قوله: «ولو حج المكي على ميقات، أحرم منه وجوبا» # اى لو بعد المكي، ثم يريد مكة للحج، يجب ان يحرم من ms1446 اى ميقات يمر عليه. # اما كون إحرامه من ذلك الميقات التي يمر عليه، ويحج منه فظاهر، لانه لا ~~يجوز التجاوز عن ميقات الا محرما. # واما أنه بأي شيء يحرم، وأنه يحج التمتع أو غيره ففيه التأمل، والظاهر ~~انه يفعل ما يجب عليه، فلو كان الحج واجبا عليه قبل ان يخرج عن مكة، يحرم ~~بالافراد أو القران، بناء على تعيينهما عليه. # واما لو لم يكن واجبا عليه، ووجب عليه بعد ان صار نائيا، فيحتمل انه مثل ~~الأول، لما مر، مما يدل على وجوبهما على أهل مكة، وان التمتع لمن لم يكن ~~اهله حاضريها، والفرض ان أهل هذا من حاضريها، وهو ظاهر، ويحتمل اعتبار ~~المجاورة في غيرها، مثل ما اعتبر في مجاورة مكة، كما سيجيء. # والظاهر العدم، لعدم النص، وعدم صحة القياس، وجواز التمتع له مطلقا، مع ~~أولوية الافراد، لصيرورته بالخروج، من غير أهل مكة: ولكون إحرامه من موضع ~~إحرام التمتع. # ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا سئلنا أبا الحسن ~~موسى (عليه السلام) عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار، ثم رجع فمر ~~ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله له ان تمتع؟ فقال: # ما أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحج أحب الى، ورأيت من سأل أبا جعفر ~~(عليه السلام) (الى قوله): قال: انى قد نويت ان أحج عنك (الى قوله): أو عن ~~نفسي فكيف اصنع؟ قال له (فقال خ): تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له ~~انى مقيم بمكة وأهلي بها فيقول: تمتع، في حديث طويل. (1) PageV06P035 # وينتقل فرض المقيم (1) ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع فيخرج الى ~~الميقات ان تمكن والا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من موضعه. # ولكن يحتمل كونها في غير حج الإسلام، الا ان الظاهر انه ح الأولى حج ~~التمتع لما تقدم فحكم بعض الأصحاب- بجواز التمتع له مطلقا محل التأمل، وان ~~كان غير بعيد، للرواية الصحيحة (1) المتقدمة، مع التأييد بما تقدم من ~~الترغيب والتحريص على التمتع. # ويقيد ms1447 ما ينافيه بمن لم يخرج الى مصر من الأمصار كما هو مقتضى هذه ~~الرواية، وترك التفصيل عن حج الإسلام وغيره يفيد العموم في الجملة وكذا ~~أولوية التمتع مع قوله: (الإهلال بالحج أحب الى) فتأمل. # قوله: «وينقل فرض المقيم إلخ» # الظاهر ان المراد ان النائي (من نأى خ ل) عن مكة بالمقدار المتقدم إذا ~~أقام بها سنتين كاملتين عرفيتين بالإقامة المتعارفة ينقل فرضه إلى أهلها، ~~بمعنى انه يصير الآن من الحاضرين الذين فرضهم الافراد والقران في السنة ~~الثالثة، فيصير بالشروع في الثالثة من أهلها، وصرح بذلك في المنتهى، ونقله ~~في كتابي الاخبار. # وعن النهاية انه لم يصر كذلك حتى يقيم ثلاثا وهو ظاهر المتن، ونقل في ~~الدروس، الأول عن النهاية والمبسوط، وقال: ويظهر من أكثر الروايات، انه في ~~الثانية. # وروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: من اقام بمكة سنة، فهو بمنزلة أهل مكة (2). PageV06P036 # .......... # وروى حفص (1) إلخ وفيه تأمل، سيعلم، ونحن ننقلها حتى يعلم، وهو اعلم. # منها ما في صحيحة زرارة (المتقدمة في مسألة ذوي المنزلين) من اقام بمكة ~~سنتين فهو من أهل مكة (2). # وصحيحة عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة ~~يتمتع بالعمرة إلى الحج الى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له ان ~~يتمتع (3). # وما في صحيحة الحلبي، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، لأهل مكة ان ~~يتمتعوا؟ فقال: لا ليس لأهل مكة ان يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها، قال: # إذا (فإذا خ ل) أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا ~~شهرا، فان لهم ان يتمتعوا، قلت من اين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت من اين ~~يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس (4). # وفي رواية عبد الله بن سنان (عن ابى عبد الله (عليه السلام) خ ئل) قال: # سمعته، يقول: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة، يعني يفرد الحج مع أهل ~~مكة وما كان من دون السنة فله ان يتمتع (5) ولكن في الطريق إسماعيل بن ms1448 مرار ~~وهو مجهول (6). PageV06P037 # .......... # ورواية سماعة، عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن المجاور، إله ~~أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج الى مهل أرضه، فيلبي ان شاء (1)، ~~وليست واضحة السند والدلالة. # ومرسلة حريز، عمن أخبره، عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: من دخل مكة ~~بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه، أو أراد أن ~~يعتمر بعد ما انصرف من عرفة، فليس له ان يحرم بمكة (من مكة خ ل) ولكن يخرج ~~الى الوقت وكلما حول رجع الى الوقت (2) وهي مثلها. # ورواية أبي الفضل، قال كنت مجاورا بمكة، فسئلت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه ~~وآله من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خبير والفتح ~~(3) الخبر وهي مثلها. # وفي صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # انى أريد الجوار بمكة، فكيف اصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال، هلال ذي الحجة، ~~فاخرج الى الجعرانة، فحرم منها بالحج الحديث (4). # ورواية حفص بن البختري، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المجاور بمكة، ~~يخرج إلى أهله ثم يرجع الى مكة، بأي شيء يدخل؟ فقال: ان كان مقامه بمكة ~~أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وان كان أقل من ستة أشهر، فله ان يتمتع (5). PageV06P038 # .......... # وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من اقام بمكة ~~سنة فهو بمنزلة أهل مكة (1). # وفي مرسلة حماد وغيره عمن ذكره، عن ابى عبد الله (عليه السلام) من اقام ~~بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع [2]. # وهذه مرسلة، واللتان [3] قبلها، الأولى مقطوعة إلى يعقوب بن يزيد [4] ~~والثانية إلى عباس بن معروف وطريقه إليهما غير ظاهر [5] وان أمكن تصحيح ~~الاولى من الفهرست. PageV06P039 # .......... # فالذي يفهم من الأكثر (أكثر خ ل) المعتبرة، هو كون المجاور في الثالثة ~~أهل مكة وعدم جواز التمتع له. # والظاهر انه انما يكون على تقدير كونه حج الإسلام المتعين عليه، ms1449 كما مر، ~~والا فالظاهر الجواز لهما فتذكر. # ويحتمل في الثانية التخيير، بان يجعل نفسه مثل أهلها وعدمه، لما في بعض ~~الاخبار المتقدمة من التحديد بالسنة. # ويحتمل ذلك في ستة أشهر وخمسة أشهر أيضا للجمع بين الاخبار، وان كان ~~دليلها (1) غير صحيح، والقائل به غير معلوم، فيطرح أو يأول بالجواز ~~والأفضلية في غير حج الإسلام فتأمل. # ثم اعلم انه يحتمل ان يكون المراد بالمجاور سنة أو سنتين سنة الحج ومضى ~~زمان الحج فيهما، لا السنتين الكاملتين العرفيتين بل سنة الحج والحجتين، ~~وهو غير بعيد، بل ربما يتبادر في هذا المقام. # ويؤيده بعض الاخبار المتقدمة مثل صحيحة عمر (2) فلا يبعد (3) اشتراط كون ~~النائي المقيم مكلفا. # وان المراد بالإقامة بمكة، بعد ان كان نائيا- الكون في الموضع الذي يختلف ~~فرض الحج به. # وان المراد بالإقامة به من لم يسبق وجوب حج الإسلام عليه قبل صيرورته ~~مجاورا، بالمعنى المراد هنا، فحينئذ يندر أفراد المسألة، وفائدتها، خصوصا ~~على ما نقول من اشتراط الاستطاعة من المكان الذي هو فيه الا ان لا يجوز ~~التمتع لأهل مكة مطلقا. PageV06P040 # .......... # كما يظهر من بعض الاخبار (1) على ما تقدم، أو يكون لهم ذلك أفضل، فتحصل ~~الفائدة في الأفضلية، وتحمل هذه الاخبار عليها، (عليهما خ ل) وبالجملة هذه ~~الاخبار تعين جواز التمتع لأهل مكة فتأمل. # وان الاستطاعة عن مكة لا عن البلد، كما هو مقتضى الآية (2) في حقه وفي حق ~~المكلف، فان الظاهر من الآية والاخبار ان الاستطاعة له هي القدرة على الوجه ~~المعتبر في زمان الحج في أي مكان كان واحفظ هذا فإنه ينفع في مواضع وسيجيء ~~تحقيقه. # وان مقتضى كون المجاور- بعد تحقق الشرط مثل أهل مكة- ان حكمه حكم أهلها ~~في العمرة والحج ومحل الميقات وغيرها. # ولكن ظاهر بعض الروايات المتقدمة انه يحرم من ادنى الحل، مثل صحيحة عبد ~~الرحمن (3) فلا يبعد التخيير، ولا ينبغي حمله على المجاور الذي ما حصل له ~~شرط الانتقال، لأن تتمة الرواية (4) تدل على انه يأتي بالحج مفردا لا ~~متمتعا، نعم يمكن ذلك مع الحمل على ms1450 انها غير حجة الإسلام. # وان المجاور مع عدم الشرط، مع وجوب الحج عليه وعدمه، فالظاهر انه يجوز له ~~ان يحرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج من مثل الجعرانة والحديبية وأمثالهما ~~من ادنى الحل وهو الوقت لا حرام العمرة المفردة. # ويدل عليه الأصل وكون هذا ميقاتا وعدم وجوب المضي إلى ميقات أبعد مع ~~الأقرب بل يمكن عدم الجواز حينئذ. PageV06P041 # .......... # ولما في هذه الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي (فإذا أقاموا إلخ) (1)، وما ~~في مرسلة حريز (ولكن يخرج الى الوقت) (2)، ويدخل فيه ادنى الحل. # وعموم ما في رواية أبي الفضل (3) وصحيحة عبد الله بن مسكان عن إبراهيم بن ~~ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ما ~~يصنعون قال (فقال خ ل): قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى ~~التنعيم، فليحرموا، وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا ~~بالتلبية عند كل طواف، ثم قال: أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم ~~التروية من المسجد الحرام (4). # يحتمل انه أمر بالتمتع، وترك الأمر بالتحلل للظهور، الا ان الأمر بالعقد ~~بالتلبية بعد كل طواف للمتمتع، خلاف ما يقرر عندهم، الا ان يحمل على الطواف ~~بعد إحرام الحج، أو يكون من خصائص المجاور المذكور أو يحذف ذلك لمعارضة لو ~~كان أقوى منه. # الا ان إبراهيم مجهول غير مذكور في كتب الرجال. # ويحتمل الأمر بالافراد، وكأن الإحرام من التنعيم من خصائص المجاور أو على ~~سبيل التخيير. # وعموم صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (في الفقيه) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية PageV06P042 # .......... # أو ما أشبههما (1). # وقال في المنتهى: يخرج الى ميقات أهله، فأحرم منه، فان تعذر خرج الى أدنى ~~الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، وهو ظاهر قوله هنا: فيخرج الى الميقات إلخ، ~~لأن المتبادر هو ميقات الأهل، فيكون للعهد. # ولعل دليله ما ms1451 في رواية سماعة المتقدمة (نعم يخرج الى مهل أرضه) (2). # ورواية الحلبي (في تارك الإحرام من الميقات) يرجع الى ميقات أهل بلده ~~(بلاده خ ل) الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من ~~مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج (3). # وفيها تأمل، لأنها بعد تسليم السند مخصوصة بالتارك، ووجوب الإحرام من ~~الميقات الأول الذي يصل اليه، ويسافر منه محرما إلى مكة، وهو في محل المنع، ~~خصوصا مع عدم الوجوب إلا في مكة، نعم ذلك محتمل معه للمجاور (4) مطلقا. # والظاهر العدم، لكنه أحوط لما مر. # ولأن الظاهر لو كان كذلك لوجب الرجوع مهما أمكن، والرواية (5) غير صحيحة ~~لسماعة وغيره. # وقد يقال انها محمولة على الأفضل للجمع، أو على سبق الوجوب وترك الإحرام ~~منه عمدا مع المرور به، مع عدم الصراحة، إذ قد يقال: مهل أرضه أدنى PageV06P043 # .......... # الحل، وللتقييد بقوله: (ان شاء) فتأمل. # وقال في شرح الشرائع: لا يتعين عليه الخروج الى ميقات بلده، بل يجوز له ~~الخروج الى اى ميقات شاء مع الإمكان ومع عدمه والمراد به حصول المشقة التي ~~لا يتحمل عادة، يحرم من خارج الحرم، فان تعذر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكة ~~وهل يجب عليه ان يأتي بالممكن مما بين المواضع الثلثة نظر إلخ. # وما نجد له دليلا واضحا فان الظاهر اما ما قلناه، أو ما قاله المصنف لما مر. # نعم في بعض الأدلة ما يشعر به، مثل ما روى- في باب الزيادات- في حائض ~~تركت الإحرام من الميقات قال (عليه السلام): فلترجع الى الوقت، وان لم يكن ~~عليها مهلة، فلترجع ما قدرت عليه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ~~الحج، فتحرم [1]. # ولكنها غير صريحة، وان كانت صحيحة، وانها في عادة الجاهلة بجواز الإحرام ~~حائضا والتاركة للإحرام. # والأحوط الرجوع مهما أمكن مع الاستيناف في أدنى الحل، وهذه يمكن جعلها ~~دليلا للمصنف، والشارح، فتأمل ما يدل على الخروج مهما أمكن في بعض الصور، ~~وفي البعض العدم، وسيجيء، مثل ما ورد في الخروج الى الحرم أو ms1452 الإحرام من ~~مكة، والإحرام من الموقف وغير ذلك، مثل ما في رواية الحلبي المتقدمة (2) PageV06P044 # ولا يجوز الجمع (1) بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على ~~[في] الآخر، ولا بنية [نية] حجتين ولا عمرتين. # وهو المفهوم من كلام المصنف هنا والمنتهى وغيره، والأصل أيضا يقتضيه مع ~~التأييد بأن الواجب هو الإحرام في الميقات، والذي في البين ليس بميقات. # وأيضا قد يشكل تعيين ذلك المقدار الذي يفوت به الوقت، أو يخاف من الضرر، فتأمل. # قوله: «ولا يجوز الجمع إلخ» # . هذه ثلاث مسائل. # الاولى: عدم جواز الجمع بين حج وعمرة بنية واحدة، بأن ينوي بهما معا، ~~ويلبى بقصدهما، سواء تكلم بهما مثل ان يقول: لبيك بحجة وعمرة معا أم لا بل ~~يقول: لبيك ويقصدهما. # والثانية: إدخال أحدهما على الآخر بمعنى فعل الثاني بنيته، وبدونها قبل ~~الإحلال عن الأول، حجا كان أو عمرة، وظاهرهم عدم الخلاف فيه. # وكذا الثالثة، وهو فعل حجتين أو عمرتين، بنية واحدة، قبل الإحلال عن ~~الآخر، أو بعده. # وأما الأولى فغير جائزة عندهم، في حج التمتع والافراد، واما القران فجوز ~~ابن عقيل ان يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران، وجعل ~~القران عبارة عن ذلك، وهو رأى الجمهور على ما نقل، والمشهور عدم الجواز ~~مطلقا، لأنهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ~~ظاهر، يحتاج الى الدليل، وسيجيء. # والظاهر انها ليست بجزء من الحج، وهو ظاهر، وسيجيء دليله أيضا. # ويؤيده الشهرة ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة. # مثل صحيحة منصور بن حازم (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا ~~يكون القارن الا بسياق الهدى، وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة PageV06P045 # .......... # - كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدى (1). # وصحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~القارن لا يكون الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ~~إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف ~~النساء (2). # وجه الدلالة ms1453 في أمثال هذه، انه يفهم حصر أفعاله فيما ذكر، وانه يحصل ~~الإحلال والخلاص منه بفعل ذلك فقط، وان وجه كونه قرانا وامتيازه، بالسوق ~~فقط، فلا يكون غير معتبرا فيه، ولا يكون إحرامه باقيا بعد هذه الافعال فلا ~~إدخال ولا دخول. # وتدل عليه أيضا صحيحة الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~القارن الذي يسوق الهدى، عليه طوافان بالبيت، وسعى واحد بين الصفا والمروة، ~~وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة (3)، وهذه أصرح فافهم. # وصحيحه الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: انما نسك الذي يقرن ~~بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه ~~طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف ~~بالبيت بعد الحج وقال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق ~~الهدى الحديث (4). PageV06P046 # .......... # وحسنة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له انى ~~سقت الهدى وقرنت قال: ولم فعلت ذلك؟ التمتع أفضل، ثم قال: يجزيك فيه طواف ~~بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة واحد وقال: طف بالبيت (بالكعبة خ ل) يوم ~~النحر (1)، والتقريب ظاهر، وقد مر. # واحتج لابن أبى عقيل بحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: في ~~التلبية: لبيك بحجة وعمرة معا (2). # وأجيب بمنع الصحة، ويمكن بعدم الصراحة أيضا، إذ لم يظهر قران ولا هدى، ~~ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لا يدل (عليه. ظ) فإنه قد يكون تعبدا، أو ~~لكون الإشعار في العمرة المتمتع بها الى أنه يأتي بعده بالحج أيضا. # وهذا واضح، لوجود هذا الكلام في بعض رواياتنا في التلبيات ولو بعمرة ~~المتمتع بها. # ويدل عليه صحيحة زرارة (في الفقيه) قال: جاء رجل الى ابى جعفر (عليه ~~السلام)، وهو خلف المقام فقال: انى قرنت بين حجة وعمرة فقال له: هل طفت ~~بالبيت؟ فقال: نعم، قال: هل سقت الهدى؟ قال: لا، فأخذ أبو جعفر (عليه ~~السلام) بشعره ثم قال: أحللت والله ms1454 (3) وغير ذلك من الاخبار. # ويفهم من هذه الصحيحة عدم الدقة في نية التحلل، بل عدمها، وانه يكفى بأخذ ~~الغير، وبما يصدق من الشعر، وان القران بين الحج والعمرة لا يضر، وغير ذلك فافهم. # وبصحيحة الحلبي المتقدمة حيث قال فيها: (أيما رجل قرن بين الحج PageV06P047 # .......... # والعمرة) (1). # ويمكن الجواب بما أمكن فيما سبق وأجاب الشيخ بأن المراد من قال في حجة: ~~فان لم تكن حجة تكون عمرة، للاشتراط في أثناء التلبيات. # ويؤيده صحيحة الفضيل بن يسار (2) حيث خص الاشتراط بالسائق. # وأيضا يدل على بطلانه صدر هذه الرواية، حيث ما فرق بين القارن والمفرد ~~الا بالسياق، فتأمل، ومع ذلك التجويز في الجملة غير بعيد، لظاهر هذه ~~الرواية، يعنى انه لا يجوز المقارنة في التلبيات والإشارة بالحج والعمرة ~~معا الا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن ابى ~~عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه ما نفهم له دليلا، وليس هذه دليله. # وبالجملة هذه الرواية ما تدل على مذهب ابن ابى عقيل لإجمالها، فتأمل. # ثم اعلم، ان الروايات التي في بيان حج القران والافراد (3)، ليست فيها ~~إلا أفعال الحج الى طواف النساء فقط، وليس فيها ذكر للعمرة أصلا، فلا يكون ~~هي جزأ منهما، ولا يجب على من يجبان عليه مطلقا، نعم قد تدل الآية (4) على ~~إتمامها، والاخبار (5) أيضا على وجوبها، كالحج مع الاستطاعة، فتجب أصالة مع ~~الشرائط. PageV06P048 # .......... # وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك، بل الجزئية، وانه لا بد من الإتيان بها على ~~من اتى الحج مطلقا، مندوبا ومنذورا، وبعد الانتقال من العمرة إلى أحدهما، ~~وذلك غير ظاهر، فتأمل. # واما ما يدل على المتمتع (1) فإنه بكثرتها وصحتها تدل على الإتيان بهما ~~في عام واحد معا بجميع أفعالهما، وعدم طواف النساء في العمرة، وتحليل كل ~~شيء بعد العمرة. # والظاهر ان يستثنى منه الحلق، لما في الرواية التي دلت على لزوم الدم على ~~من حلق قبل التقصير، فتأمل، وسيجيء تحقيق ذلك كله ان شاء الله تعالى في محله. PageV06P049 ### | [ (النظر الثاني في الشرائط)] # (النظر ms1455 الثاني في الشرائط) يشترط في حجة الإسلام (1) ### ||| [التكليف، والحرية] # التكليف، والحرية. # قوله: «يشترط في حجة الإسلام» # إلخ. الظاهر ان المراد به الإشارة إلى شرائط وجوب حج الإسلام، ولهذا ترك ~~الإسلام فإنه شرط للصحة دون الوجوب، قال في المنتهى: بإجماع علمائنا وفي ~~الدروس أيضا جعله من شرائط الصحة وقال أيضا: ان الجميع شرط للاجزاء إلا ~~الثلاثة الأخيرة [1] فلو حج المريض بمشقة والمعضوب [2] والخائف، في السرب، ~~والذي يعلم ضيق الوقت فسار سيرا عنيفا جدا بحيث لا يجب مثله، وأدرك أجزأ ~~وسقط عنه الفرض، الا ان يكون فعله المناسك حراما، بخوف ونحوه، فلا يجزى ~~للنهي المفسد وهو غير بعيد. # والشرائط أمور (الأول الإسلام، وهو إظهار كلمتي الشهادة مع الاعتقاد، PageV06P050 # .......... # 51 وعدم صدور شيء يوجب الكفر من فعل أو قول، مثل إلقاء المصحف في ~~القاذورات استهزاء واهانة، وإنكار ضروري للدين. # وعده من شرائط الصحة (1) دون الايمان، مشعر بصحة حج المخالف، كسائر ~~فرائضه، ويؤيده عدم وجوب الإعادة والقضاء لو استبصر، كما سيجيء، وهو معنى ~~الصحة عند الفقهاء على ما ذكر في محله، وقد مر تحقيقه فتذكر وتأمل. # واما دليله فهو إجماع فقهاء الأعصار المدعى في المنتهى مستندا الى اشتراط ~~الإخلاص، المنفي عن الكافر على الوجه المعتبر. # (الثاني) الحرية، فإنها شرط للاجزاء والوجوب، فلا يجب على المملوك مطلقا، ~~وان اذن له المولى، ولا يجزى عن حج الإسلام لو أعتق، نعم لو أدرك أحد ~~الموقفين معتقا مستطيعا مكلفا، يمكن ذلك كما سيجيء. # ودليله أيضا الإجماع والاخبار مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن ~~جعفر (عليهما السلام)، قال: الملوك إذا حج ثم أعتق كان (فان خ ل) عليه ~~اعادة الحج (2). # وقريب منه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)(3) وغير ~~هما (4). # وما يدل على الاجزاء [5] مطلقا [6] فبعد تسليم السند محمول على ادراك PageV06P051 ### ||| [والاستطاعة] # والاستطاعة، وهي الزاد والراحلة، ومؤنة عياله. # أحد الموقفين معتقا، كما حمله الشيخ عليه، للجمع بين الأدلة. # (الثالث) التكليف، بالبلوغ، والعقل، وهو في الدليل والاجزاء في بعض ~~الأوقات، مثل الحرية، ms1456 مع خبر رفع القلم. # ومفهوم مضمرة شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة ~~الإسلام، إذا احتلم، (1) وكذلك الجارية عليها الحج، إذا طمثت (2). # وفيها اشعار بعدم حصول البلوغ بالعشر، ولو في الجارية، فتأمل، ويترك ~~لغيره من الأدلة الدالة على البلوغ بالتسع (3). # وكذا ما في رواية مسمع بن عبد الملك، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، لو ~~أن غلاما حج عشر سنين (حجج خ كا) ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام، ولو ~~أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الإسلام، إذا استطاع اليه ~~سبيلا (4). # (الرابع) الاستطاعة، وهي مفسرة بالزاد والراحلة ومؤنة عياله مدة رجوع إليهم. # ولعل المراد بالزاد ما يقوته قوتا متعارفا من غير إسراف وتقتير، ولو كان ~~بملك الثمن مع القدرة أو البذل. # وبالراحلة ما يحمله من غير مشقة، ولو بالأجرة، أو البذل كما سيجيء. # ولا يحتاج التقييد باللايق بحاله في الراحلة لعموم الآية والأخبار (5) وعدم PageV06P052 # .......... # المخصص، وما في بعض الروايات، ولو على حمار أبتر وأجدع (1) وما روى من ~~ركوبه صلى الله عليه وآله الحمار (2) وعدم التفاوت في المأكول والمشروب شرعا. # ولا يشترط الرجوع الى كفاية بمعنى وجود شيء يعيش به بعد الحج مدة، مثل ~~ملك أو صنعة أو رأس مال يعيش بربحه، ونحو ذلك، كما هو عند أكثر المتأخرين. # ودليلهم الآية (3) فإنها تدل على الوجوب بالاستطاعة، ولا شك في صدقها لغة ~~وعرفا على ما هو قادر على الوجه الذي ذكرنا، مع عدم الكفاية، ونقلها الى ~~معنى شرعي- يكون هي داخلة في مفهومها- غير ظاهر، وإثبات الحقيقة الشرعية، ~~ان أمكن فغير ثابت هنا. # ويؤيده (4) الاخبار، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير (في الفقيه) ~~قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: من عرض عليه الحج، ولو على ~~حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحج (5). # وما في صحيحة معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (المتقدمة ~~في وجوب الحج) فان كان دعاه قوم أن يحجوه، فاستحيى، فلم يفعل، فإنه لا ~~يسعه، الا ms1457 ان يخرج ولو على حمار أجدع أبتر إلخ (6). PageV06P053 # .......... # ورواية محمد بن يحيى الخثعمي قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، وأنا عنده عن قول الله عز وجل @QUR@011 ولله على الناس حج البيت ~~من استطاع إليه سبيلا، ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلى ~~سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له، فقال (له ~~كا) حفص الكناسي: وإذا كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة، فلم ~~يحج، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم (1). # ولا يبعد كون الخثعمي هو ابن سليمان أخو مفلس الثقة، وان نقل في كتاب ابن ~~داود واحدا آخر، وقال في رجال الشيخ: مهمل ولهذا (2) قال في المختلف: وروى ~~محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح. # وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل @QUR@011 ~~ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما السبيل؟ قال: ان يكون له ~~ما يحج به، قال: من عرض عليه ما يحج، فاستحيى من ذلك، أهو ممن يستطيع اليه ~~سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي؟ ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان ~~يستطيع (يطيق خ ل) أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج (فليفعل خ ل) (3). # وأيضا عموم الأخبار الدالة على الوعيد والعقاب لمن ترك الحج مثل صحيحة ~~الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ~~ثم دفع ذلك، وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، وان كان PageV06P054 # .......... # موسرا، وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فان عليه ~~أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضى عن الرجل حجة الإسلام عن ~~جميع ماله (1). # وفيها دلالة على عدم جواز التأخير أيضا، خرج من لم يكن بالصفة التي ~~قلناها بالإجماع ونحوه، بقي الباقي. # وقيل باشتراط الكفاية للأصل، ولرواية أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو ~~عبد الله عن قول الله عز ms1458 وجل @QUR@010 ولله على الناس حج البيت من استطاع ~~إليه سبيلا ، فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت (فقيل خ كا) له الزاد ~~والراحلة، قال: # فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن هذا، ~~فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله، ~~ويستغنى به عن الناس ينطلق اليه، فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما ~~السبيل؟ قال: فقال: # السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض ~~الله الزكاة فلم يجعلها الا على من يملك مائتي درهم (2). # وأنت تعلم أن الأصل يضمحل بالأدلة السابقة. # وعدم صحة رواية أبي الربيع، لكونه مجهولا، مع عدم توثيق خالد بن جرير ~~الواقع في الطريق (3). # وعدم صراحتها، فإنها ظاهرة فيما قلنا بأنه ((عليه السلام)) منع عن الوجوب بمجرد. PageV06P055 # .......... # الزاد والراحلة إذا استلزم هلاك العيال، وعدم نفقتهم، بأن أخذ ما يصرف في ~~نفقتهم، ويحج به، ولم يبق عندهم شيء أصلا، أو مقدار ما يرجع إليهم، كما ~~يشعر به (فيسلبهم إلخ). # نعم قد نقل لهما تتمة عن الشيخ المفيد في المختلف (ثم يرجع فيسأل الناس ~~بكفه) تدل عليها في الجملة ولكن ما ثبت نقله (1) فإن الرواية (في الكتب ~~الأربعة)، ليس فيها هذه التتمة، بل على الوجه الذي ذكرناه. # واعلم أن هنا أخبارا أخر، تدل على وجوب الحج ولو مشيا، وباستئجار نفسه- ~~كما في الروايتين السابقتين (2) (يمشى بعضا ويركب بعضا). # وهي رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قال الله عز ~~وجل @QUR@010 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ؟ قال: يخرج ~~ويمشي ان لم يكن عنده (شيء قيه) قلت: لا يقدر على المشي قال: يمشى ويركب ~~قلت: لا يقدر على ذلك (أعني المشي يب) قال: يخدم القوم ويخرج معهم (3). # وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ~~عليه دين، أعليه ان يحج؟ قال: نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي ~~من ms1459 المسلمين (الحديث) (4) وغيرها. # وأوله الشيخ بشدة الاستحباب والتقية للإجماع، والأخبار المتقدمة (5) PageV06P056 # .......... # على عدم الوجوب، ويمكن حملها على من وجب عليه، وقصر حتى ذهب ماله فتأمل. # وأن في الآية (1) والأخبار السابقة (2) دلالة واضحة على الوجوب بالبذل ~~مطلقا، سواء كان الباذل (للباذل خ) نذر أم لا، وثقة أم لا. # نعم لا بد ان يظن عدم الكذب والاعتماد، سواء كان المبذول زادا أو راحلة ~~أو غيرهما، مما يمكن ان يحصل به من الدراهم، وغيرها، مما يمكن ان يحج به. # وهو ظاهر مع المبالغة في الآية (3) والأخبار المتقدمة (4) وغيرهما مما ~~يستفاد وجوبه على القادر بوجه، والوعيد على التارك في ذلك، فيخرج ما اجمع ~~على عدم الوجوب به، وبقي الباقي، فتقييد بعض الأصحاب بالنذر، غير ظاهر الوجه. # وفيها دلالة على عدم المنة، بل المنة على الباذل، كما دل بعض الأخبار (5) ~~على ان المنة للضيف على المضيف، لانه يحصل الثواب له، ورزقه على الله، فلا ~~منة في قبول هبة المال للحج، وكذا ثمن الماء للوضوء والغسل، وآلة البئر ~~وغيرها مما يعان به على العبادة وأيضا يشعر به عدم حسن منع الهبة ورد ~~الهدية، والزكاة وهو ظاهر. # نعم ينبغي وجود ما يمون به عياله، مقدار ان يذهب ويرجع، ان كان ممن يمكن ~~ان يحصل لهم بوجه ما، ولو بعيدا بالعقل وبعض النقل (6) PageV06P057 # .......... # ويدل عليه (1) أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة ~~الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: هي حجة تامة (2). # ورواية الفضل بن عبد الملك قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام؟ قال: # نعم فان (وان خ ل) أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج، قلت: هل تكون حجته تلك ~~تامة أو ناقصة، إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الإسلام، ~~وتكون تامة، ولست بناقصة، وان أيسر فليحج (3). # قال في ms1460 التهذيب: قوله ((عليه السلام)) وان أيسر فليحج، محمول على سبيل ~~الاستحباب، يدل على ذلك الخبر الأول، وقوله ((عليه السلام)) في هذا (الخبر ~~أيضا)- قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة- يدل على ما ذكرنا، ~~وما اتبع به من قوله ((عليه السلام)) وان أيسر فليحج المراد به، ما ذكرناه ~~من الاستحباب، لأنه إذا قضى حجة الإسلام، فليس بعد ذلك الا الندب، ~~والاستحباب (4). # وانه يحتمل كون المراد بالكفاية على تقدير القول بها، مؤنة السنة فعلا أو ~~قوة، لأنه الغنا شرعا، ومستلزم لعدم السؤال بالكف المذكور في دليله (5). PageV06P058 ### ||| [وإمكان المسير] # وإمكان المسير وهو الصحة، وتخلية السرب والقدرة على الركوب. # وان يكون (1) صرف المال في الحج لا يصير سببا للسؤال بعده في الجملة ~~وعادة، بحيث يقال ان الحج جعله سائلا بالكف. # وان يكون عنده ما يعيش به ابدا، وكأنه المتبادر، ويؤيده تمثيل البعض ~~بالصنعة ونحوها، وان الإجمال في ذلك مؤيد للعدم، فافهم. # وأنه لا بد من بقاء الاستطاعة الى ان يرجع في بقاء الوجوب، وسقوطه على ما ~~يفهم من كلامهم، فلو تلف المال في الأثناء لم يبق الوجوب، بل يعلم عدمه ~~لعدم شرطه في نفس الأمر، وفي علم الله. # وكذا لو لم يبق استطاعة الرجوع بعد الحج، لم يكن الوجوب ساقطا عنه، فلو ~~استطاع يجب الإعادة، لحصول العلم بعدم الشرط، مثل الأول. # وكذا لو عجز في الطريق بمرض أو بعد الحج، بحيث لا يقدر على الرجوع، أو ~~يقدر مع المشقة التي لا يتحمل مثلها، وقلنا إن الصحة شرط الاجزاء، لا شرط ~~الوجوب فقط. # والظاهر خلاف ذلك، فان الظاهر السقوط، لو لم يبق له ما يرجع به بعده، ~~وكذا لو مرض، بل مات بعد الحج، وبعد ادراك الموقف بل بعد الإحرام، ودخول ~~الحرم على ما سيأتي. # وهذا مؤيد لكون هذا الأمور شرطا للوجوب في الابتداء، والشروع مع ظن ~~البقاء، لا الاجزاء والاسقاط. # (الخامس): إمكان المسير، ويدخل تحته الصحة، وإمكان الركوب، وتخلية السرب، ~~واتساع الزمان. PageV06P059 # .......... # وقال المصنف في المنتهى وقد اتفق علمائنا اجمع في اشتراط ذلك، قال: ms1461 فلا ~~يجب على المريض الواجد للزاد والراحلة، وباقي الشرائط، بإجماع علمائنا. # ولعل المراد مرض يشق معه السفر مشقة لا تتحمل، وكذا المعضوب الصحيح الذي ~~لا يتمكن من الركوب. # ويدل عليه بعد الإجماع، العقل، وخبر ذريح عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض إلخ [1]. # وكذا الكبير الغير القادر، ولا يبعد في الكبير، والمعضوب، والمريض، ~~الاستيجار، مع اليأس، لو كان الوجوب سابقا على المانع. # للأخبار الكثيرة، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من ~~كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (2) ورواه أيضا عبد الله بن سنان (3) في ~~الصحيح وغير ذلك من الأخبار. # والظاهر ان المراد بعد استقرار وجوب الحج. # ويؤيده رواية سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه ~~(عليهما السلام) ان رجلا انى عليا (عليه السلام) ولم يحج قط فقال: انى كنت ~~كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا فقال له ~~علي (عليه السلام): ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك (4). # اما لو لم يسبقه، الوجوب، بل استطاع في وقت المنع، وعدم القدرة، فالظاهر PageV06P060 # .......... # عدم وجوب الاستيجار، للأصل، وعدم دليل دال عليه، وادعاء الإجماع في ~~المنتهى على عدم وجوب الاستيجار على المريض، مع عدم اليأس، وقال: انه مستحب. # والمراد بتخلية السرب، وخلوة عن الخوف المانع، كون الطريق أمنا في الذهاب ~~والرجوع الى اهله، ووجدان رفقة يأمن معهم، ولو ظنا، وقال في المنتهى: # وعليه فتوى علمائنا. # فدليله الإجماع، وما في الخبر المتقدم (1) (أو سلطان يمنعه) والعقل، ~~والنقل، الدالان على نفى الضيق والحرج. # وظاهر ان خوف النفس داخل، ولا يبعد خوف البضع، وخوف تلف المال، الذي يؤل ~~اليه، واما غيره- مع القدرة، ولو كان كثيرا بشرط ظن سلامتهما، مع الوصول ~~الى المقصود، والرجوع الى الأهل- فغير ظاهر كونه مانعا، إذ لا إجماع، ms1462 ولا ~~خبر، وظاهر الآية (2) والأخبار الدالة على وجوب الحج مطلقا، مع الاستطاعة ~~(3)، يدل على عدم كونه مانعا من وجوب الحج حينئذ. # وكذا لو كان الدفع موقوفا على بذل مال، فلا يبعد الوجوب مع عدم الضرر، ~~ووجوب حفظ المال، على إطلاقه ممنوع، خصوصا إذا عارض واجبا، ولهذا وجب شراء ~~الماء بأضعاف ثمنه، وقد مر دليله، وفتوى العلماء على ذلك. # وكأنه صار جميع ما يؤخذ في الطريق من مؤنته، ولو فرض كون ذلك المال ~~الكثير مؤنة الطريق- بان يصرف في الزاد والراحلة، أو الماء، أو الدليل، ~~مثلا- فالظاهر عدم النزاع في جواز صرفه، بل وجوبه، والذهاب الى الحج معه، ~~ولو جعل PageV06P061 ### ||| [وسعة الوقت] # وسعة الوقت، فلا يجب على الصبي، ولا المجنون (1)، ولو حجا أو حج عنهما لم ~~يجز عن حجة الإسلام. # مثل ذلك مانعا ولم يجب الحج لذلك، يلزم عدم جواز السفر غالبا مطلقا، إذ ~~قليلا ما يخلو السفر عن أخذ المال ظلما، مثل العشور وغيره مما يأخذه ~~الأعراب المسلطون على الأموال، والأنفس، في أكثر الطرق. # ومنه يعلم انه لو توقف الحج على بذل مال ليزول العدو، ويخلو الطريق، وجب ~~ذلك لعموم أدلة وجوب الحج (1) مع عدم ما رأيناه صالحا للمنع، وتخصيصا لتلك ~~الأدلة، نعم لو ثبت إجماع ونحوه، فهو متبع. # ثم الظاهر عدم وجوب الاستيجار، على تقدير الخوف المانع من المباشر، نعم ~~لو علم اليأس، وهو بعيد، وكان الوجوب سابقا مع التقصير، يمكن ذلك مثل ~~الكبير والمعضوب، مع احتمال العدم، لاختصاص ظاهر الأدلة بغير الخائف، فتأمل. # واما اتساع الوقت للحج، فظاهر اشتراطه، ويدل عليه الإجماع، والعقل، ~~والنقل (2) فلو حصل الاستطاعة في وقت لا يمكن ادراك الحج، فلا وجوب. # وكذا عدم الوجوب على تقدير عدم الآلات المحتاج إليها، مثل أوعية الماء ~~والزاد وغير ذلك، وكل ذلك داخلة في إمكان المسير. # قوله: «فلا يجب على الصبي ولا المجنون إلخ» # تفريع عدم الوجوب والاجزاء على ما سبق ظاهر، بمعنى أنه لو حج بهما الولي- ~~مع عدم التميز، أو حجا، هما معه في الجملة، وذلك في المجنون لا ms1463 يخلو عن شيء ~~ولكنه ممكن، ولا بد ان لا يكون PageV06P062 # ولو حجا (1) ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزء، ويحرم المميز والولي عن غير ~~المميز والمجنون. # موجبا لوجوب الحج- لم يجز عنهما، بمعنى انه لو زال المانع عنهما، ووجد ~~باقي الشرائط، يجب عليهما حجة الإسلام ولم يسقط عنهما، بما فعلاه، لان فعل ~~شيء قبل وجوبه لا يمنع وجوبه، مع حصول شرائطه، وهو ظاهر. # وكذا لو حج عنهما انه بمعنى انه حج بنيابتهما الولي، أو جعل لهما نائبا، ~~فإنه يمكن جواز ذلك. # ويحتمل ان يراد بالأول حجهما بأنفسهما، وبالثاني الحج بهما، وهو الظاهر ~~من عباراتهم، وان كان الأول أوفق بالعبارة، الا انه يلزم فعل المجنون الحج، ~~وهو بعيد، وأبعد منه تخصيصه بالصبي، مع نيته الفعل، وانه سيجيء أيضا انه لو ~~حجا ندبا إلخ وهو أيضا مشعر باعتبار فعل المجنون وقدرته عليه، فلا يبعد ~~فرضه له مع جنون ما، وان كان قوله بعيد هذا، انه يحرم عن المجنون يشعر ~~بعدمه، فيحمل على غيره، فتأمل. # قوله: «ولو حجا إلخ» # اما سقوط الحج- على تقدير كما لهما برفع الجنون، وبالبلوغ قبل المشعر، ~~فأدركا كاملين، مع وجود باقي الشرائط، مثل حصول الاستطاعة من مكانه على ما ~~أزعم، لا من بلده كما قيل،- فهو (1) أنهما أدركا ما يجزى للمضطر، فيجزي ~~مثله- مع إدراكهما باقي المناسك- بأمر الشارع (2) وهذا واضح عندي، لأني ~~أقول بصحة عبادة الصبي المميز شرعا مع الشرائط مطلقا، وهذه المسألة تؤيده، ~~فافهم، وفي الخبر (3) الدال على الاجزاء من العبد لو أدركه معتقا، كما مر PageV06P063 # .......... # إشارة الى الاجزاء من الصبي أيضا. # ولا يبعد ذلك في المجنون المميز أيضا، ولا ينبغي الحكم ممن يقول بعدم ~~شرعية أفعال الصبي، بل محض التمرين، لعدم صحة الإحرام وسائر الأفعال، بخلاف ~~العبد، فعلى ما قلناه ينوى وجوب الوقوف فقط، فيقع، وعلى المشهور، ينبغي ~~تجديد الإحرام أيضا وهو مشكل فتأمل. # وإذا أحرم بهما، يأمر هما بفعل ما يقدران عليه، من التلبية وغيرها ويفعل ~~هو ما يعجزان عنه، فيلبي عنهما، ناويا، ويجنبهما عما يجتنبه، حتى لبس ~~المخيط، وعقد ms1464 النكاح، وأكل الصيد، والطيب، وغيرها، ويطوف بهما. # وينبغي ان يضع الحصاة بيدهما ثم رمى بل بيدهما يرمى، ومؤنتهما من ماله، ~~قاله في المنتهى، ويدل عليه بعض الروايات (1). # وقال فيه أيضا: وكلما يلزم المحرم من كفارة في فعله، لو فعله الصبي، وجبت ~~الكفارة على الولي، إذا كان مما يلزم عمدا وسهوا، كالصيد (الى قوله): واما ~~ما يلزمه بالعمد لا بالسهو، فللشيخ فيه وجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه، لأن ~~عمد الصبي خطأ (2) (والثاني) يلزم الولي، لأنه فعله، والأول أقرب. # وقال الشيخ في التهذيب: كلما يلزم فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضى عنه، ~~والهدى يلزم الولي. # روى زرارة (في الصحيح في الفقيه وغير صحيح في الكافي [3] عن أحدهما PageV06P064 # .......... # (عليها السلام)، قال: إذا حج الرجل بابنه، وهو صغير فإنه يأمره أن يلبى ~~ويفرض الحج، فان لم يحسن أن يلبى لبوا عنه (لبى خ ل) ويطاف به ويصلى عنه، قلت: # ليس لهم ما يذبحون (عنه قيه) قال (عليه السلام): يذبح عن الصغار ويصوم ~~الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فان قتل صيدا ~~فعلى أبيه (1). # وروى ابن بابويه (صحيحا في الفقيه [2] وهو حسن في الكافي (3)) عن معاوية ~~بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: انظروا من كان معكم من ~~الصبيان، فقدموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ~~ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لا يجد (منهم هديا كا) الهدى منهم، فليصم عنه ~~وليه (4). # وكان على بن الحسين (عليهما السلام)(5) يضع السكين في يد الصبي، ثم يقبض ~~على يده (يديه كا) الرجل، فيذبح (6). # وسأله سماعة، عن رجل، أمر غلمانه أن يتمتعوا، قال: عليه أن يضحى عنهم، ~~قلت، فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم، PageV06P065 # .......... # وصام؟ قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار، ان شاء تركها (قال قيه) ولو أنه ~~أمرهم فصاموا، كان قد أجزأ عنهم (1)(2). # - والظاهر أن هذه في المملوك، لا في الصبي، وان ذكرت في الفقيه في بابه، ~~فذكرها غير مناسب، وأمثالها موجودة في الفقيه ms1465 والكافي، فظاهر الرواية وجوب ~~الكفارة في قتل الصيد مطلقا على الولي. # والظاهر أنه يجوز تجريدهم من فخ [3] ويؤيده أو بطن مر، كما قالوه، ويدل ~~عليه رواية أيوب أخي أديم، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، من أين ~~يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبى يجردهم من فخ (4). # ومثله صحيحة على بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)(5) ويحتمل للضرورة، ~~ومطلقا، فيكون مخيرا بين التجريد في الميقات، وهنا، ولا يبعد كون الأول ~~أفضل، وفعله (عليه السلام)، لبيان الجواز وغيره. # وأيضا ويحتمل كون الإحرام من الميقات وتأخير التجريد الى فخ، وتأخيره ~~أيضا، وهو الأظهر. # واعلم ان الولي إذا أحرم بالصبي ينوي، ويقول: اللهم إني أحرمت بابني هذا ~~بالعمرة المتمتع بها، الى آخر التلبية، كذا قيل، ويقول أحرم بهذا الصبي ~~إلخ، فيأمره بالتلبية، ان قدر، والا لبى، وكذا سائر الأفعال، فكلما يقدر ~~يفعله، وما لم PageV06P066 # .......... # يقدر، يفعل عنه الولي. # وينزع عنه أولا المخيط، ثم يلبسه ثوبي الإحرام، ويجنبه بعده ما يجتنب عنه ~~المحرم، وكذا يفعل بالطواف والصلاة. # وان الولي هو الأب وأبوه، ويمكن ان يفعل ذلك وكليهما، ويشعر به جوازه ~~للوصي، وكذا لا يبعد لوكيله أيضا. # وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل وهو أيضا غير بعيد، لأنه فعل قابل لأن ~~يفعله غيره وهو مرغوب من الشارع فلا خصوصية لغيرها مع فرض عدم الضرر. # ولما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، قال: سمعته ~~يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة [1] وهو حاج، فقامت إليه ~~امرأة، ومعها صبي، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيحج عن مثل ~~هذا؟ قال: نعم ولك أجره (2). # فإنها مشعرة بأنها تفعل ما يحتاج لإحرامه حتى يكون الأجر لها فتأمل. # ولأنه ما اشترط في الجواز إذن الأب ووجوده، إذ قد لا يكون له أب ولا يأذن ~~[3] فلو كان موقوفا كان ينبغي بيان ذلك، بل لو لم يكن إجماع، لأمكن لغيرهم ~~ذلك، مع عدم الضرر وعدمهم. # وانه قيل يتوقف حجة على اذن الوالدين، وذلك غير ظاهر، ms1466 في المميز العاقل ~~على تقدير توقف تسليم سفره على إذنهما، على ما قيل. # الا ان يقال من جهة كونه مأمورا بالرجوع إليهما، (وقيل) بالتوقف على إذن ~~الأب فقط، (وقيل) بالعدم مطلقا، وهو مقتضى الأصل، وعموم بعض ما PageV06P067 # ولو حج المملوك (1) باذن مولاه لم يجزئ عن حجة الإسلام الا ان يدرك ~~المشعر(1)معتقا. # يدل على جواز الأمور لهم مثل الحج (2) ولا يقاس الى الصوم والجهاد على ~~تقدير الثبوت. # وأن عبادته صحيحة، وقد بين في الأصول وغيره، وهنا قد صرح بها المصنف في ~~المنتهى وغيره، وفي الصوم أيضا، وان منعها أيضا، والتأويل بعيد. لا يرتكب ~~من غير ضرورة، وصحة حجته- واجزائها عن حجة الإسلام، لو أدرك المشعر كاملا- ~~دليل واضح عليها. # وان القول بها- مع عدم صحة الإحرام، وباقي الافعال، وعدم شرعيتها، كما ~~يظهر من البعض- بعيد جدا، فتأمل. # وكذا المجنون، لو فعل ما يصح مع شعوره، ثم زال جنونه قبله، كما يشعر به ~~قوله: «ولو حجا ندبا» إلخ وان كان قوله:- ويحرم المميز والولي عن غير ~~المميز والمجنون- يشعر بعدم إمكان الإحرام من المجنون بنفسه، فيحمل على انه ~~قسمان، مثل غير البالغ، مميز وغيره، فتأمل. # ثم اعلم، انه قد علم مما تقدم، دليل الإحرام بالصبي لا المجنون، الا ان ~~يكون إجماعا، فتأمل. # قوله: «ولو حج المملوك إلخ» # . قد مر ما يدل على توقف شروعه في الحج على اذنه، فلو شرع في الحج غير ~~مأذون لم يجزئ (يجزئه خ ل) عن حجة الإسلام، ولو أدرك المشعر معتقا، وهو ~~ظاهر، وكذا ما يدل على الاجزاء عن حجة الإسلام، لو أدرك المشعر حينئذ معتقا ~~مع شرط الاستطاعة وباقي الشرائط. PageV06P068 # ويتم لو أفسده، ويقضيه (1) في القابل، ويجزيه القضاء ان كان عتقه قبل ~~المشعر. # ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج (1). # والظاهر ان ما يلزمه من الهدى، والكفارات، فعلى السيد، لأن الاذن في الحج ~~مستلزم لذلك. # ويدل عليه صحيحة حريز (في الفقيه وحسنته في ms1467 الكافي) عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد، إذا ~~اذن له في الإحرام (2) ومثل رواية سماعة (3) المتقدمة عن قريب، يدل على ~~جواز الصوم بدل الذبح، وكذا الذبح، ويدل على الذبح أيضا (ما في الصحيح) عن ~~إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة ~~بعمرة وقد خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ~~واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (4). # قوله: «ويتم لو أفسده ويقضيه إلخ» # . يعني لو أفسد المملك حجة، بان جامع قبل الوقوف عمدا، يجب عليه إتمام ~~هذا الحج الفاسد، والقضاء من قابل، كغيره، لأن الإفساد موجب لذلك ويجزيه ~~القضاء عن حجة الإسلام، لو كان العتق في الأصل، قبل المشعر، وهو حينئذ ~~ظاهر، خصوصا على تقدير وقوع الفساد بعد العتق، فإنه PageV06P069 # والا فلا (1). # ومن وجد الزاد (2) والراحلة على نسبة حاله وما يمون به عياله ذاهبا ~~وعائدا فهو مستطيع، وان لم يرجع الى كفاية على رأى. # ولا تباع ثيابه (3) ولا داره ولا خادمه. # يصير مثل حر أفسد حج إسلامه، فقضى، فيجزي عن حجة الإسلام، واما إذا كان ~~العتق وقع في حج القضاء قبله (1) فيحتمل ذلك أيضا، على القول بكون القضاء ~~هو حج الإسلام، في غير هذه الصورة، ويشعر به قوله هنا: بان القضاء يجزئ، ~~لأن القضاء انما يجزى عن حجة الإسلام، على تقدير كونه اياها لا عقوبة، ~~وسيجيء تحقيق ذلك. # ويحتمل ان يراد باجزاء القضاء عنه اجزائه مع الفاسد، سواء قلنا بأن ~~الأولى حجة الإسلام أو عقوبة فتأمل. # قوله: «والا فلا» # . اى وان لم يعتق قبل المشعر، فلا يجزى القضاء عن حجة الإسلام. # قوله: «ومن وجد الزاد إلخ» # . ينبغي حمله على نسبة حاله، باعتبار القدرة معها الى السفر وعدم المشقة، ~~مثل ان يكون قادرا بالجمل دون الحمار، والعكس، والمحمل وغيره، وكذا الزاد ~~لا باعتبار الرفقة، والشأن لما مر، فتذكر، وقد مر أيضا عدم اشتراط الرجوع ~~الى كفاية، واشتراط غيرها. ms1468 # قوله: «ولا تباع ثيابه إلخ» # . دليل- عدم وجوب بيع ما يحتاج إليه عادة من الثياب والدار والخادم ~~والأمتعة وغيرها- ظاهر مما تقدم، فان المفهوم من الاستطاعة في الآية ~~والأخبار (2) ما يقدر أن يحج به من- غير هذه الأشياء، ولو قلنا PageV06P070 # .......... # بصدق الاستطاعة معها، فيمكن أن يقال أنها خرجت بالإجماع، المدعى في ~~المنتهى، فإنه قال: لا تباع داره الى قوله: وعليه اتفاق علمائنا. # ثم الظاهر ان ثمن هذه الأشياء أيضا مستثناة مع الاحتياج إليها، بحيث يحصل ~~له المشقة عادة بدونها، وكذا الكتب وغيرها مما يحتاج إليه أهلها، بحيث لا ~~يعد (لا يقال خ ل) معه مستطيعا. # ويجب بيع غير ذلك، مما لا يحتاج إليه عادة، كما قال في المنتهى: يجب بيع ~~ما زاد على ذلك، من الضياع والذخائر والأثاث التي له منها بد. # وليس بظاهر اشتراط دار مملوكة فإنه إذا حصلت بالاستيجار مدة يعيش، أو ~~بحيث تيقن وجوده دائما، أو حصلت من الوقف، ونحوه، فلا يحتاج الى استثناء ~~الدار حينئذ على الظاهر. # وكذا الثمن، بل لو باعها حينئذ واستأجر دارا وبقيت له الأجرة فاضلا عن ~~مؤنة الحج، يمكن وجوب الحج واجزائه عن حجة الإسلام، وكذا الكتب (1) والخادم ~~وأمثالها على الاحتمال، فتأمل. # والأخبار المتقدمة ندل (2) على المبالغة في أمر الحج، وشدته، وخرج ما خرج ~~من الإجماع (بالإجماع ظ) والعقل والنقل وبقي الباقي، وما نجد فيها من هذه ~~الأمور شيئا وينبغي التأمل والتدبر في الأمور كلها، فإذا وجد دليل ~~الاستثناء يستثنى، والا فلا. # بل ظاهر الآية وأكثر الأخبار (3) وجوب الحج على الماشي مع القدرة على PageV06P071 # ولو وجد بالثمن (1) وجب الشراء وان كان بأكثر من ثمن المثل على رأى. # والمديون (2) لا يجب عليه الا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة. # المشي في البعض والركوب في البعض، كما تقدم، الا انهم أخرجوه بالإجماع، ~~وبعض الأخبار. # قوله: «ولو وجد بالثمن إلخ» # . أي لو وجد الزاد والراحلة بالثمن يجب شرائهما، وان كان بأضعاف أضعاف ~~الثمن، ويدل عليه ما مر، وهذا مؤيد له، نعم لو وصل الى الضرر، والخروج عن ~~الاستطاعة، ms1469 لعدم بقاء مؤنة العيال، ونحوها لم يجب، وقد علم مما سبق ان ~~الرأي المذكور متجه، وغيره غير ظاهر. # قوله: «والمديون إلخ» # . عدم الوجوب بل عدم الجواز مع الطلب واضح، وأما إذا أذن الديان خصوصا، ~~مع القدرة على تحصيله، فيمكن جواز الحج. # ويدل عليه، مثل ما في صحيحة أبي همام (الثقة) قال: قلت للرضا (عليه ~~السلام): الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضى دينه أو يحج؟ قال: # يقضى ببعض ويحج ببعض. قلت: فإنه لا يكون الا بقدر نفقة الحج قال: يقضى ~~سنة، ويحج سنة، قلت: اعطى المال من ناحية السلطان، قال: لا بأس (به قيه) ~~عليكم (1) ورواية معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شيء ~~(لم يقع شيئا قيه) أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام؟ [2] فقال: تحج بها وادع ~~الله ان يقضى عنك دينك (3). PageV06P072 # ولا يجوز صرف المال في النكاح (1) وان شق تركه. # وفي الأولى تأمل، والثانية صريحة، وكأنها حملت على وجود ما يقابل الدين ~~على ما مر، لأخبار أخر (1) مقيدة به، في الكافي، ولكن الحمل بعيد، فما ~~قلناه ليس ببعيد. # ويمكن الوجوب أيضا لتحقق الاستطاعة المستلزمة له، والدين غير مانع، لانه ~~يجوز صرفه في غيره، فيمكن فيه بالطريق الاولى، خصوصا مع كثرة الأجل نعم لا ~~شك في (2) تعيين عدم الحج، بمعنى انه لو ادى الدين لجاز ذلك، وخرج عن ~~الاستطاعة، ويمكن حمل الأخبار الدالة على عدم الوجوب (3) على المديون، على ~~ذلك، فتأمل. # قوله: «ولا يجوز صرف المال في النكاح إلخ» # وجهه ظاهر مما تقدم، من صدق الاستطاعة، وعدم استثناء مؤنة النكاح، فتعين ~~صرفه فيه. # ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الحسن) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ~~قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج، فقيل له تزوج، ثم حج، ~~فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال أعتق غلامه ~~فقلت: لم يرد بعتقه ms1470 وجه الله فقال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من ~~التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج تطوع قال: وان كان تطوعا فهي ~~طاعة لله قد أعتق غلامه (4). # وفيها بعض الاحكام، فافهم، الا ان يحصل له مشقة شديدة أو مرض PageV06P073 # ولو بذل (1) له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب، ولو وهب له مالا يستطيع به ~~لم يجب القبول. # ولو استوجر لعمل (2) في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول. # بسبب تركه لا يتحمل مثلها، فلا يبعد حينئذ جواز صرفه، بل وجوبه فيه. # وكذا لا يجوز صرفه في سائر المندوبات مثل البر والإطعام والهدية. # واعلم ان الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج وتقديمه على النكاح، وعدم ~~استثناء مؤنته من الاستطاعة، وكون ذلك في زمان وجوبه، وخروج القافلة، وتهيأ ~~أسبابه، وان كان قبله يجوز صرفه فيه، وفي غيره على الظاهر وأنه يجوز صرفه ~~فيه وفي غيره على تقدير قدرته معه بالمشي، ونحوه. # قوله: «ولو بذل إلخ» # قد عرفت دليل الوجوب بالبذل، وعمومه، وعدم حسن قوله: ولو وهب مالا يستطيع ~~به لم يجب القبول، لعموم الأدلة، وصدق (يصدق خ ل) الاستطاعة، والمبالغة في ~~وجوب الحج والعمرة بالكتاب والسنة (1). # وكذا عدم الفرق بين النذر وغيره، والندر المعين وغيره، وانه مع النذر ~~بعيد، لعدم وجوب أمر على شخص بنذر آخر فتأمل. # وبالجملة الوجوب دائر مع صدق الاستطاعة، وهي القدرة على الحج مع الزاد ~~والراحلة، من غير مشقة، ولا شبهة في صدقها مع الهبة، والبذل، والإعطاء، ~~والهدية، والتحفة، والأخذ معه، والخرج (والخروج خ ل) له، وغيره ذلك فتأمل. # قوله: «ولو استوجر لعمل إلخ» # دليله أيضا واضح مما تقدم، وكذا تقييده بما إذا لم يتوقف على غير قدر ~~الكفاية، مثل مؤنة عياله الواجبة. # وكذا عدم وجوب القبول لاشتراط الزاد والراحلة، من غير مشقة، ولا PageV06P074 # ولو حج الفقير متسكعا (1) لم يجز عن حجة الإسلام إلا مع إهمال المستقرة. # ولو تسكع الغني أجزأه، ولو كان النائب معسرا أجزأت عن المنوب عنه لا عنه ~~لو استطاع، ولو حج عن ms1471 المستطيع الحي غيره لم يجز. # ولا يجب الاقتراض للحج (2). # شبهة في المشقة حينئذ، ولعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط الا بدليل، ~~غير دليله، والوجوب مع قبول الاستيجار، مؤيد للوجوب مع الفرض، فتأمل. # قوله: «ولو حج الفقير متسكعا إلخ» # يعني لو حج غير المستطيع، لم يجز حجه ذلك عن حجة الإسلام، فلو استطاع بعد ~~ذلك يجب، لعدم صدق الاستطاعة أولا، وصدقها ثانيا. # قيل: المراد بالتسكع هنا تكلف الفعل مع تحمل مشقة والظاهر أن المشقة غير ~~لازمة، فلو فرض عدمها، فكذلك، لما مر. # واستثنى من ذلك من وجب عليه الحج، فأهمل، حتى استقر، بان مضى زمان الحج، ~~وهو باق على شرائط الوجوب، ثم صار غير مستطيع فحينئذ يجب عليه الحج على وجه ~~مقدور، ولو مشيا وتسكعا، وأنه على تقدير الفعل حينئذ يجزى عن حجة الإسلام، ~~ويسقط به. # وكذا لو تسكع المستطيع، وكذا لو حج النائب معسرا ومتسكعا يجزى عن المنوب، ~~لا عن نفسه، بعد الاستطاعة، وهو ظاهر، وكذا عدم الاجزاء عن المستطيع الحي ~~القادر على الحج، لو حج عنه لوجوبه عليه بنفسه. # قوله: «ولا يجب الاقتراض للحج» # بمعنى ان يجعل نفسه مستطيعا بالقرض، بل لو اقترض حينئذ جوازا لم يجب عليه ~~الحج، لما مر من كونه مانعا للاستطاعة. PageV06P075 # ولا بذل الولد ماله (1) لوالده فيه. # نعم لو كان عنده ما يقابل القرض، فاضلا عن مستثنيات الحج، يجب القرض بل ~~لو أمكن إخراج ما عنده كان متعينا ولا ينبغي القرض، والأولى صرف ماله فيه. # وليس أمثال القرض وبيع الأمتعة وتحصيل الثمن والزاد والراحلة داخلة في ~~الاستطاعة، مثل شراء الآلات والأوعية مثل القربة وغيرها، بل وجود ما يمكن ~~تحصيلها داخل فيها للتبادر عرفا وللإجماع على الظاهر، ولعدم المشقة في ~~تحصيلها، ولأنها لو دخلت لزم سد باب وجوب الحج غالبا ويفهم الفرق بين ما هو ~~داخل، وبين ما هو خارج بالتأمل، فتأمل. # فوجوب الحج مقيد بالنسبة إلى الأول، ومطلق بالنسبة الى الثاني، فيجب ~~تحصيل الثاني، دون الأول، ولهذا قال في المنتهى: انما يشترط الزاد والراحلة ~~في ms1472 حق المحتاج إليهما لبعد المسافة، واما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة ~~بنسبة حاجته، والمكي لا يعتبر الراحلة في حقة، ويكفيه التمكن من المشي. # ويؤيده صدق الاستطاعة، ويخرج ما يخرج مثل وجوب الراحلة للبعيد، للإجماع ~~(بالإجماع خ ل) والأخبار، مع التأمل، وبقي الباقي تحته، وينبغي حفظ هذه ~~القاعدة فإنها تنفع في هذا الباب كثيرا. # قوله: «ولا بذل الولد ماله إلخ» # . لا يجب على الولد ان يبذل ما له لوالده ليحج به، وكذا لا يجب على ~~الوالد أخذ ذلك من ماله، طفلا كان أو لا على سبيل القرض وغيره، نعم لو ~~اقترض مع الاستطاعة بالشرط المتقدم يجوز، ويجب كما من مال غيره. # وبالجملة، عدم الفرق بين الولد والوالد وغيرهما، وهو مقتضى بعض الأصول، ~~والقواعد الشرعية. # ولكن ورد في رواية سعيد بن يسار (الثقة. كأنها صحيحة) قال: قلت PageV06P076 # .......... # لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم ~~يحج منه حجة الإسلام قلت: وينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: ان مال الولد ~~لوالده، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان ~~الولد والمال للوالد (ان المال والولد يب) (1). # فهذه تدل على الجواز، بل الوجوب، من مال الولد، وعدم منع الولد له، ~~فيعطيه، ولكنها مخالفة للقوانين. # قال المصنف في المنتهى: هذه محمولة على أنه إذا كان للوالد ما يتمكن من ~~الحج به، ويأخذه على سبيل القرض، لان مال الولد ليس للوالد. # ويأبى من هذا الحمل قوله ((عليه السلام)): نعم ينفق، وقوله: # (عليه السلام): ان مال الولد للوالد، وقضائه (صلى الله عليه وآله) إلخ. # ويمكن كون الإنفاق من جهة وجوب نفقته في مال ولده، لفقره وغنى الولد، ~~واجرة لحفظه، وحفظ ماله، وكون المال للوالد كناية عن جواز التصرف فيه، لانه ~~صغير، والوالد وليه (له ظ) ان يتصرف مع المصلحة، وكون القضاء في واقعة قد ~~يكون الواقع كذلك بان كان المال للوالد، ولهذا قال: المال للوالد يعنى ~~المال المتنازع، لا مطلق ماله، ويكون هذا القول إشارة إلى ms1473 تعظيم الوالد، ~~وعدم حسن النزاع معه، وترك ما يدعى له. # ولكن غيرها- أيضا مما يدل على تصرف الوالد في مال ولده، والحج به- موجود ~~في الأخبار (2) ولو لا خوف خرق الإجماع، على ما يظهر، لأمكن القول PageV06P077 # والمريض (1) إن قدر على الركوب وجب عليه والا فلا، ولو افتقر الى الرفيق ~~مع عدمه (2)، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم، أو الى الحركة القوية مع ~~ضعفه، أو الى [بذل] مال للعدو للطريق مع تمكنه على رأى سقط ولو منعه عدو. # أو كان معضوبا [1] لا يستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب على الممنوع لمرض ~~أو عدو الاستنابة على رأى. # بمضمون الرواية، لأن كلما ذكرناه تكلفات بعيدة، ولا تنافيها القواعد ~~الشرعية، إذ يستثنى منها أمثال هذه، للنص الصريح (2) الصحيح، فقوله، إشارة ~~إلى رد هذه الرواية، فلو قال: لا يجب على الوالد بمال ولده الاقتراض منه، ~~لكان أصرح. # قوله: «والمريض إلخ» # . وجه الوجوب مع القدرة على الركوب، ووجود سائر الشرائط، واضح، مما تقدم، ~~كعدم الوجوب مع عدمها. # قوله: «ولو افتقر الى الرفيق مع عدمه إلخ» # . أي لا يجب الحج للموانع المذكورة، لعدم صدق الاستطاعة التي هي شرط ~~الوجوب، وهو في الكل واضح، إلا في بذل المال، مع التمكن، فالظاهر وجوبه ~~حينئذ لصدق الاستطاعة، وأشار الى رد هذا القول بقوله: على رأى، وهو غير ~~واضح، وقد مر ما ينفع في ذلك، فتأمل. # وكذا عدم الوجوب مع منع العدو بالكلية. # وكذا عدمه على المعضوب الذي لا يتمسك على الراحلة بوجه ظاهر، وكذا عدم ~~وجوب الاستنابة على المريض الممنوع، ولو كان مأيوسا عن البرء، وكذا الممنوع ~~بالعدو، وسائر الأعذار، للأصل، وعدم القدرة، والاستطاعة، PageV06P078 # .......... # التي هي شرط للوجوب، بالآية، والاخبار (1)، والإجماع مطلقا، ولأن في بعض ~~الاخبار (2) المتقدمة تصريحا بعدم الوجوب، الا لتخلية السرب، وعدم المرض، ~~وما يعد عذرا يعذره الله فيه، وإذا لم يجب عليه، لم يجب له النائب، وكون ~~الوجوب- بالنفس والمال فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر- غير ظاهر بل ظاهر ~~الآية، والأخبار، وجوب فعل الحج بنفسه، بشرط القدرة، وانه مع عدمها الا ms1474 ~~وجوب، ومعلوم عدم الوجوب في المال وحده منهما، ولهذا لم يجب صرف المال ~~بوجه، ويجوز ماشيا، ومتسكعا، وان المال وجوبه ليس بالأصالة، بل لكونه ~~موقوفا عليه، وشرطا ترفها وتلطفا من الشارع، لإرادته اليسر دون العسر، ونفى ~~الحرج (3) والضيق، وهو ظاهر، كما اختاره المصنف، وأشار الى ضعف خلافه ~~بقوله: (على رأى). # نعم لو كان الوجوب مستقرا قبل المانع، وقصر الى ان حصل المنع، لا يبعد ~~وجوب الاستيجار، بل يجب مع اليأس، كما في الميت. # والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه بعض الأخبار. # مثل صحيحة معاوية وعبد الله بن سنان المتقدمتين (4) من أمر الشيخ الكبير ~~بإخراج الحج. # وصحيحة محمد بن مسلم- عن ابى جعفر (عليه السلام) قال كان علي (عليه ~~السلام) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم PageV06P079 # ولو مات بعد الاستقرار (1) قضى من الأصل من أقرب الأماكن، والا فلا # يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه- (1). # وان لم يكن صريحا في ذلك فيحمل عليه لما تقدم، وللتقييد بوجوب الحج ~~سابقا، في صحيحة الحلبي (2) المتقدمة في بيان الاستطاعة، وقد تقدم هذه ~~المسألة، فتذكر. # ثم ان الظاهر عدم وجوب الإعادة بعد الموت على تلك الحالة، وكذا لو برأ ~~على خلاف المتوقع والعادة، ويحتمل هنا الإعادة، فتأمل. # قوله: «ولو مات بعد الاستقرار إلخ» # وجوب قضاء الحج- من أصل ما له لا من ثلثه لانه دين كسائر الديون، بعد مضى ~~وقت يمكنه ادراك الحج متصفا بشرائط الوجوب، ثم مات- الظاهر انه إجماعي، ولا ~~نزاع فيه. # ويدل عليه الأخبار الصحيحة (3) أيضا، وكذا عدم وجوبه مع عدم الاستقرار. # واما كونه من أقرب الأماكن- يعنى أقرب ميقات إلى مكة غير ادنى الحل على ~~الظاهر، مع احتمال إرادته أيضا، دون ميقات بلده من غير خلاف على ما يظهر، ~~وهو مؤيد لعدم وجوب خروج المتمتع الى ميقات بلده- فهو احد المذاهب الثلاثة ~~المشهورة التي ثالثها التفصيل، بأنه مع السعة [4] من بلد الميت. # الظاهر ان المراد به بلد الموت، بأنه يستأجر من تلك البلد، ويخرج منها ~~بحيث يصدق لغة ms1475 وعرفا الذهاب الى الحج منها، ولا يحتاج الى موضع الموت، وان ~~كان أحوط. PageV06P080 # .......... # ومع الضيق من أقرب الأماكن وان وسع المال من غير بلده. # والظاهر ان يكون مراد القائل من بلد الموت مطلقا، وجوب الاستيجار من اى ~~مكان يسع المال من بلد الموت حتى أدنى الحل، بحيث يكون واجبا مهما وسع ~~المال في هذه المسافة، كما يعلم من الدليل المخيل له، وهذا مؤيد لإرادة ~~أدنى الحل. # والظاهر انه يتعين أدنى الحل على تقدير الضيق، أو التأخير، حتى ضاق ~~الوقت، والاجزاء حينئذ وان قلنا بتحريم التأخير، والوجوب من بلد الموت. # وقد صرح في الدروس [1]: بأنه يجزى من أقرب المواقيت مطلقا إجماعا، ويتملك ~~الوارث فضل المال الموصى به، وان فعل حراما، بتركه الاستيجار من بلد الموت ~~مع القول به. # وذلك غير بعيد، فيدل في غير الوصية بالطريق الأولى، وهو مؤيد لعدم الوجوب ~~الا من الميقات. # ويؤيده إجزاء حج المستأجر من مكان مثل كوفة، وحج من البصرة، أو من طريق، ~~وحج من أخرى كما سيجيء ما يدل عليه من الأخبار. # ووجهه أن المقصود هو الحج، وليس الطريق داخلا فيه، وقد فعل. # وهذا يدل على صحة الإحرام من أدنى الحل للمجاور دون السنتين، بعد ضيق ~~الوقت، وان قلنا بوجوب خروجه الى ميقات بلده، أو ميقات، على ما مر، فتأمل. # ونقل البعض مذهبين، أقرب الأماكن، والتفصيل. PageV06P081 # .......... # كأنه نظر الى ان السعة مطلقا مرجعه التفصيل، إذ لا ينبغي القول بعدم ~~الوجوب أصلا لو لم يسع المال من البلد، وليس بمعقول الوجوب من البلد مع عدم ~~الوسعة، وقد عرفت الفرق، فتأمل. # فأما الأدلة فدليل الوجوب من البلد انه يجب على الأصيل الذهاب منه، وان ~~قطع تلك المسافة عبادة، تركها، فيجب على النائب القضاء عنه، لعدم فعله، ~~ووجوب صرف المال. # وهو غير واضح، لان الواجب هو الحج والعمرة، وقطع المسافة انما يجب عقلا، ~~لا شرعا، بخصوصه، بل لانه موقوف عليه، ولو كانا ممكنين بدونه، لم يجب القطع ~~قطعا، ولهذا لم يجب الرجوع، والقطع بقصدهما على الظاهر، على من ms1476 وجب عليه ~~الحج، ووقع في الميقات، على اى وجه كان، مثل ان يكون نائما وغافلا ومغمى ~~عليه أو في السفينة أو قبل وقت الحج لغرض. # بل لو حج من الميقات حينئذ لصح حجه، ولو لم يرجع الى البلد لم يفعل ~~محرما، الا ان يكون قاصدا لتركه، ولا شك في صحة الحج، وعدم وجوب الرجوع، ~~وان قلنا أنه فعل حراما، وهو ظاهر. # وأنه لو قصد قطع المسافة بقصد التجارة فقط، خصوصا قبل أو انه، ثم أنشأ ~~الإحرام من مكة فكذلك، فليس بمعلوم وجوبه، وكونه عبادة ووجوب صرف المال ~~فيه، وهو ظاهر. # وعلى تقدير التسليم انما كان وجوبه عليه لعدم إمكان الحج الا به، وفي ~~النائب ممكن بأن يستأجر من كان في الميقات. # كما ان ترتيب الصوم كان واجبا عليه، وتعدده في الأيام المتعددة لو قضى ~~بنفسه لعدم إمكان صوم يومين له في يوم واحد، ويجوز وقوعه من النائب، ولهذا جوز PageV06P082 # .......... # قضاء شهر بل سنة وأكثر في يوم واحد عن الميت الذي يقضيه في تلك المدة على ~~الظاهر. # وعلى تقدير وجوبه عليه وكونه عبادة مستقلة، وجوب القضاء عنه غير مسلم، ~~لمنع الكبرى، لان واجب القضاء هو الحج، وليس ذلك جزء من الحج، وهو ظاهر ~~متفق عليه. # ويدل عليه الاخبار الصحيحة الدالة على حقيقة الحج (1) وكذا عدهم واجبات ~~جميع أنواعه، وحصرها، وقد مر الإشارة اليه. # ومما ذكرناه علم دليل المفصل والمقتصر (المختصر خ ل) على الأقرب كالمصنف، ~~ويؤيده الأصل، والاحتياط في الجملة، بترك التصرف في مال الغير، مثل الأطفال ~~إلا مع اليقين، أو مثله، ولا شيء هنا، فحينئذ آيات تحريم التصرف في مال ~~الغير [2] واخباره [3] والإجماع، بل العقل أيضا دليل المسألة، وكذا كون ~~الوصية من الثلث (4) فافهم. PageV06P083 # .......... # وان الواجب (الوجوب خ ل) منه متفق عليه، ومن غيره مختلف فيه، فيقتصر على ~~المتفق. # ومنه علم أيضا عدم وجوب خروج المجاور دون سنتين الى ميقات اهله، بل ولا ~~الى ميقات ما، وما ذكرناه هناك يدل على الجواز، والاجزاء هنا من أقرب ~~المواقيت بالطريق الاولى، ولأنه ms1477 قد علم منه جواز حج التمتع للنائي بنفسه عن ~~أدنى الحل، فعلم عدم جزئية قطع المسافة للمتمتع، فلا يجب على النائب، مع ~~إحرامه من الميقات، بالطريق الأولى فتأمل. # وأيضا يؤيده خلو أخبار قضاء الحج عنه، واشتمالها على وجوبه مع تحقيق معنى ~~الحج، هذا مع قطع النظر في الأخبار، وأما مع النظر فيها فإنه يظهر من بعضها ~~التفصيل، مثل ما في صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، فإن اوصى ~~ان يحج عنه حجة الإسلام، ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت [1]. # وصحيحة على بن رئاب، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أوصى ~~أن يحج عنه حجة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما، قال: # يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله (2) ~~وهما في زيادات التهذيب، والأخيرة في الكافي أيضا. # وما روى في الكافي (في الصحيح) عن محمد بن عبد الله، قال: سئلت أبا الحسن ~~الرضا (عليه السلام)، عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عنه؟ PageV06P084 # .......... # قال: على قدر ماله، ان وسعه ماله فمن منزله، وان لم يسعه ماله- من منزله، ~~فمن الكوفة، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة (1). # الا ان محمدا غير موثق في كتاب ابن داود، وغير ظاهر في الخلاصة. # وفي رواية أخرى عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في رجل أوصى بحجة، فلم ~~تكفه من الكوفة؟ أنها تجزى حجته من دون الوقت (2). # وأخرى ضعيفة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أوصى بعشرين درهما في ~~حجة؟ قال: يحج بها (له خ) رجل من موضع بلغه (من حيث يبلغه (3)). # وأنت تعلم عدم صراحة هذه الأخبار في التفصيل والوجوب من بلد الميت مع السعة. # بل يمكن كون البعض دليلا على العدم، حيث ما أوجب في مكان يكفى هذا ~~المقدار، إلا رواية محمد بن عبد الله، فإنها ظاهرة في التفصيل في الحج الذي ~~اوصى، لا مطلقا، مع عدم الصحة. # ويمكن حملها على فهم الحج من ms1478 البلد من كلام الموصى، أو قرائن الحال، ولا ~~شك انه لو فهم ذلك (فهو ظاهر) متبع ولو بالقرائن مثل تعيين المال الكثير، ~~بحيث يعلم عدم تعيين ذلك المقدار من غير البلد، ويمكن تخصيصها بالوصية مطلقا. # ويؤيد القول بالاجزاء- مطلقا من الروايات- رواية زكريا بن آدم، قال: # سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز ان يحج عنه من PageV06P085 # .......... # غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: ما (أما مائل) كان دون الميقات فلا بأس (1). # وفي طريقه سهل (2) ولا يضر. # وأيضا يؤيده، صحيحة حريز بن عبد الله (الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من ~~البصرة؟ فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (3) ودلالتها ~~واضحة، فافهم. # ويمكن حمل الاولى على الندب، أيضا، للجمع، وان أمكن حمل رواية زكريا على ~~التفصيل، بحمل المطلق على المقيد. # واعلم أن بعضها يفيد وجوب الحج على قدر المال من اى مكان يسع، فليس على ~~تقدير الضيق من البلد يجوز من الميقات، بل حيث أمكن، كما أشرنا اليه. # وأن القول بالتفصيل ليس ببعيد، مع الوصية، وانه أحوط لعمل الورثة البلاغ ~~[4]، الا ان ترك جميع ما تقدم، لرواية غير ظاهرة الصحة، مشكل، وان الاجزاء ~~من الميقات متفق عليه، فيمكن عدم الوجوب من البلد، فتأمل. # ويؤيده صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من مات ~~ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج (الحمولة خ ل) (فورثته ~~كا) أحق بما ترك فان شاؤا أكلوا وان شاؤا حجوا عنه (أحجوا خ ل) (5). PageV06P086 # .......... # فان ظاهرها عام، يدل على عدم وجوب إخراج الحج مطلقا، ولو كان من استطاع ~~قبل، فيمكن حملها على التخيير بين الحج من البلد وعدم الأكل، وبين أكل ~~البعض والحج من أقرب الأماكن، وحملها الشيخ على من لم يجب عليه الحج أصلا. # وان الظاهر ان المراد من أقرب الأماكن هو الأقرب الى مكة من المواقيت، ~~وان كان كلام ms1479 القواعد يشعر بالأقرب إلى البلد الذي يخرج منه، فيكون أبعد. # وان المراد بالوجوب من أقرب الأماكن هو أقل الواجب، فان الظاهر انه لو ~~فعل من اى ميقات لكان فردا لواجب، وصح من البلد، ومهما كان من المواضع قبل ~~الميقات كما فهم من دليله. # وان ظاهر البعض هو وجوب الإخراج من الأصل، في الحج الواجب مطلقا، سواء ~~كان حج الإسلام أو النذر وشبهه، وانه اوصى أو لم يوص، ويحتمل الاختصاص بحج ~~الإسلام مطلقا، لظهور الروايات فيه، مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي واوصى ان يحج عنه، قال: ان كان صرورة ~~فمن جميع المال، انه بمنزلة الدين الواجب، وان كان قد حج فمن ثلثه (الحديث) ~~(1) وحسنة أخرى له عنه (عليه السلام)(2) ومثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة ~~(في بيان الاستطاعة الدالة على وجوب إخراج الحج عن العاجز الموسر بعد ~~استقراره من قوله (عليه السلام)): يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله (3). PageV06P087 # .......... # وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا، قال: عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة ~~لا مال له. # ورواية سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله ~~لا يجوز غير ذلك. # ويدل على عدم الاحتياج إلى الوصية أنه كالدين كما يستفاد من الخبر. # ويدل أيضا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) ~~عن رجل مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها أيقضى عنه، قال: # نعم. # وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ~~فأوصى أن يحج عنه، قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ~~ثلثه (1). # وفي مثل هذه دلالة على إخراج الوصية بالمندوبات، من الثلث. # والأصل- وعدم دليل ظاهر وبطلان القياس- يدل على ms1480 كون الحج الواجب بالنذر ~~وشبهه أيضا من الثلث كما صرح به في التهذيب ويحمل على الوصية الخبران ~~الآخران [2] وقد يشعر بكونه [3] من الثلث بعض الاخبار المتقدمة مثل PageV06P088 # .......... # الاولى (1) حيث دلت على كونه من الثلث على تقدير حجه وهو أعم من الواجب وغيره. # وأن الظاهر أنه لو أوصى بأن يحج عنه شخص معين يجب تعيين ذلك الشخص لصحيحة ~~الحلبي (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثل ما في صحيحته المتقدمة مع ~~زيادة: فإن اوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل. # وأنه يمكن حمل- مثل صحيحة الحلبي المتقدمة في وجوب الحج من الميقات أو ~~البلد- على الاستحباب فيكون من البلد مستحبا، وهو محتمل للموت والميت، ~~وينبغي مراعاة الأبعد، والأول مفهوم من رواية زكريا (3) والثاني من رواية ~~محمد (4) وقد تقدمتا، مع أنها غير صريحة في البلد، بل يمكن فهم غيره لعدم ~~الإيجاب مهما أمكن، بل اختصر على الميقات وكذا غيره وقد أشار في المختلف في ~~صحيحة على بن رئاب (5) المتقدمة (إلى ظ) في ذلك. # ويدل على كون حج غير حج الإسلام من الثلث، وعدم الاحتياج إلى الوصية، ~~صحيحة علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر ~~قبل ان يحج حجة الإسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر؟ قال: # ان كان ترك مالا، يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما ~~يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر وان لم يكن ترك مالا الا بقدر ما يحج به ~~حجة الإسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه (6). PageV06P089 # .......... # والظاهر أن ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين، لأنه الموجود في كتب الرجال، ~~وقد يحذف الأب وينسب الى الجد كثيرا، وهو ثقة، فالخبر صحيح، ويحتمل ان يكون ~~عبد الملك ساقطا من قلم الناسخ في نسختي. # وقد حمل الشيخ حج الولي على الندب ويؤيده تمثيله ms1481 بكونه دينا، فان الدين ~~لا يجب على الولي قضائه. # وأيده الشيخ بصحيحة ابن ابى يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام، ~~فعافى الله الابن ومات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، ~~قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو ~~يتطوع ابنه فيحج عن أبيه (1). # وهذه تدل على أصل المطلوب أيضا [2] لكن فيهما [3] تأمل من حيث إهمال ~~إيجاب حج الرجل والولد من المال. # وبالجملة ظاهر أولهما أن النذر أن يحج بالرجل والولد، وأخرهما نذر الحج ~~بنفسه فتأمل. # وأنه يصح نيابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة. # ويدل عليه الاخبار مثل صحيحة سعد بن ابى خلف (الثقة) قال: سئلت PageV06P090 # .......... # أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال: نعم، ~~إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه الخبر (1). # وحسنة معاوية بن عمار في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال؟ ~~قال: يحج عنه صرورة لا مال له (2). # ورواية مصادف عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في المرأة تحج عن الرجل ~~الصرورة؟ فقال ان كانت قد حجت، وكانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل (3). # وفيه التقييد (بان كانت حجت) مع ضعف الرواية واشتراط الفقه في الجملة. # وحسنة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج ~~عن المرأة، والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس (4). # وصحيحة رفاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: تحج المرأة عن ~~أختها وأخيها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (ابنها خ ل) (5). # ولا يبعد جواز حجها مع كونها صرورة، لإطلاق الروايتين المعتبرتين (6) مع ~~ترك التفصيل الدال على العموم، مع عدم صحة المقيدة بمصادف وغيره وإمكان ~~حملها على الاستحباب، ولهذا قيل بكراهة الصرورة، ولا شك أن اختيار غيرها PageV06P091 # ولو اختص احد الطريقين بالسلامة (1) وجب سلوكه وان بعد، ولو تساويا فيهما ms1482 ~~تخير، ولو اشتركا في العطب سقط [1] # أولى منها لو وجد. # واختار الشيخ في زيادات التهذيب عدم الجواز على الظاهر لما مر ولرواية ~~زيد الشحام عنه، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: يحج ~~الرجل الصرورة من الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة (2). # ويمكن الحمل على الكراهة أيضا لعدم الصحة، ولما في رواية سليمان بن جعفر، ~~قال: سئلت الرضا (عليه السلام)، عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال: ~~لا ينبغي (3). # والظاهر ان النائب يفعل في إحرامه ما يلزمه، لا ما يلزم المنوب للعمومات ~~الدالة على حال المحرم الرجل والمرأة مطلقا، نائبا كان أم لا، وكذا في سائر ~~العبادات، فتأمل. # قوله: «ولو اختص احد الطريقين بالسلامة إلخ» # . وجوب سلوك طريق السليمة على التعيين،- وان كانت أبعد من المخوفة- ظاهر، ~~كعدم جواز المخوفة، وان كانت أقرب، ولكن لو سلكها صح حجه، لو لم يكن بحيث ~~يكون منهيا عن فعل نسك يتوقف صحة الحج عليه، فيبطل ببطلانه الحج أيضا، والا ~~فيبطل النسك فقط. # وكذا وجوب سلوك احد الطرق على التخيير على تقدير اشتراكها في السلامة. PageV06P092 # ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ (1) # وعدم الوجوب، بل عدم الجواز مع اشتراكها في العطب، اى خوف الهلاك، ولو ~~ظنا، ومع الشك محتمل، لا الوهم. # قوله: «ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ» # الظاهر عدم الخلاف في الاجزاء (حينئذ خ) للإجماع المدعى في المنتهى. # ولصحيحة بريد بن معاوية، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ~~خرج حاجا، ومعه جمل (له كا) ونفقة وزاد، فمات في الطريق؟ قال: ان كان ~~صرورة، ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وان (كان كا) مات قبل ~~ان يحرم، وهو صرورة، جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن ~~فضل من ذلك شيء فهو للورثة [1] (لورثته يب) قلت أرأيت ان كانت الحجة تطوعا، ~~فمات في الطريق، قبل ان يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما ترك (معه كا)؟ # قال: لورثته (يكون جميع ما معه ms1483 وما ترك للورثة كا) إلا ان يكون عليه دين ~~فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه ~~(لمن اوصى من الثلث خ ل) [2]. # يستفاد منها أمور، كون الوصية من الثلث، وعدم صرف المال في حج التطوع، ان ~~مات قبل الفعل، وتقديم الدين والوصية على الإرث، وعدم وجوب الحج إلا مرة، ~~والحج من موضع الموت عن أصل ماله، على تقدير كونه صرورة. # ولا يبعد فهم جواز ذلك لمن معه من الرفقاء مع تعذر الورثة، والوصي ~~والحاكم حيث ما قيد، واخرج (إخراج خ ل) هذه بالدليل وبقي الباقي. PageV06P093 # .......... # وأنه لا يجعل (لا يحتمل خ ل) كلما معه، بل يجب الاقتصار على ما يحج به، ~~وينبغي اختيار الأمين والاجتماع [1] على ذلك احتياطا، ويؤيده الصرورة، ~~وحصول التأخير المنافي لضيق الوجوب فتأمل. # وهي بعمومها تدل على وجوب ذلك، على تقدير كونه صرورة مطلقا، وذلك في ~~صورة، ما استقر الوجوب، بل سافر عام الوجوب، فإنه حينئذ ينكشف عدم التكليف، ~~لعدم بقاء المكلف وقت الفعل، وهو شرط من غير نزاع، فيمكن حملها على من ~~استقر، ولكن العمل بظاهرها أحوط، وأولى للورثة فتأمل. # كأنه عمل بها الشيخ على عمومها، وخصها المصنف في المنتهى بما ذكرناه، لما ~~ذكرناه. # ثم ان الظاهر عدم الفرق في هذا الحكم بين المكلف بنفسه، وبين النائب، ~~وكذا في عدمه في الموت قبل الإحرام، ولكن ينبغي تمليك الأجر ما يقابل فعله ~~من السعي في الطريق، خصوصا إذا كانت الإجارة على السعي أيضا مذكورة في المتن. # والظاهر أنه كذلك، مع عدم ذكره أيضا، لأنه المتبادر والمتعارف، الا ان ~~تكون قرينة مسقطة لذلك. # وأما إذا مات بعد الإحرام، وقبل دخول الحرم، ففيه خلاف فقال ابن إدريس ~~والشيخ في الخلاف على ما نقل في المنتهى: بعدم الاجزاء حينئذ. # وجهه ان الذمة كانت مشغولة بالحج، ولا شك أنه ما فعل، ويبقى في العهدة ~~ولو لم يكن النص (2) والإجماع في السقوط بعد هما لكان القول بالإجزاء PageV06P094 # .......... # حينئذ غير معقول. # والذي استدل به على ms1484 الاجزاء حينئذ ما روى (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار ~~قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت ~~قبل ان يحج، ثم اعطى الدراهم غيره؟ فقال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن ~~يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول، قلت: فان ابتلى بشيء يفسد عليه حجه حتى ~~يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن ~~للحج قال: نعم (1). # وما روى (في الصحيح) الحسين بن عثمان، عمن ذكره عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: ان كان خرج فأصابه ~~في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول، والا فلا. (2) # وأنت تعلم ما فيهما سندا- لان إسحاق فيه قول، والمنقول عنه غير ظاهر، ~~لقوله: سألته ولقوله: عمن ذكره- ودلالة، لعدم دلالتهما على حال المكلف ~~بنفسه [3] بل ظاهر الأول عدم السقوط عنه بوجه، ولدلالتهما على الاجزاء ~~مطلقا [4] بالموت في الطريق، ولا قائل به لو سلم عمومهما، فان الظاهر أنهما ~~مطلقان، لا يدلان على المطلوب والتخصيص بالإحرام دون الحرم يحتاج الى مرجح، ~~غير كون الإجماع على عدم الاجزاء، قبل الإحرام فيخص بالحرم، للنص، والإجماع ~~المتقدمين، وللتأمل في قوله: فان ابتلى إلخ فتأمل. # ويؤيد التخصيص الترديد بين الموت في الطريق ومكة، فإنه قد يفهم PageV06P095 ### ||| [ومع حصول الشرائط] # ومع حصول الشرائط (1) يجب، فإن أهمل استقر في ذمته ويجب على الكافر، ولا ~~يصح منه الا بالإسلام. # فإن أحرم حال كفره (2) لم يجز عنه، فإن أسلم اعاده من الميقات ان تمكن، ~~والا خارج [فخارج] الحرم والا فمن [في] موضعه # القرب منها، على أنه لا حاجة الى ذكرها بعد قوله: مات في الطريق ولا الى قوله: # (قبل ان يقضى) بل قد يوهم عدم الاجزاء بعده، وهو ظاهر الفساد. # قوله: «ومع حصول الشرائط إلخ» # . قد علم هذا مما تقدم، فلا يحتاج الى ذكره، لعله ذكره مع قوله: (ويجب ~~على الكافر) ليشير الى ان الإسلام ليس شرطا للوجوب فإذا حصل غيره من ms1485 ~~الشرائط يجب، ويستقر الوجوب، لو لم يفعل، مع بقاء الشرائط الى ان مضى ما ~~يدرك به الحج، فيجب عليه المضي اليه، ولو فاته الاستطاعة بعده لم يسقط، بل ~~يجب الاستيجار على تقدير عجزه كما مر. # والوجوب على الكافر قد علم مما سبق، وقد بين في الأصول، وعدم الصحة حينئذ ~~للإجماع على الظاهر، وعدم حصول القربة المطلوبة. # قوله: «فإن أحرم حال كفره إلخ» # . عدم اجزاء الإحرام حال الكفر ظاهر، وكذا [1] العود الى الميقات بعد ~~الإسلام، مع الاستطاعة، وباقي الشرائط، لأن الإحرام غير صحيح، فوجب بعد ~~الإسلام إنشاء الإحرام من الميقات، ولا يجب الذهاب الى بلده، كأنه ~~بالإجماع، ولأنه مقدمة لا عبادة، ففيه وأمثاله دلالة على عدم وجوب قطع ~~المسافة إلا وسيلة. # والظاهر انه يكفى من اى ميقات كان، ولا يجب الذهاب الى ميقات بلده، ويمكن ~~الاجزاء من أدنى الحل لما مر. PageV06P096 # ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب (1) # ولو تعذر الذهاب الى ميقات، فالظاهر الصحة من أدنى الحل، وان أمكن الذهاب ~~في الجملة، وكذا يحرم من موضعه ان لم يكن الذهاب إلى أدنى الحل، وهو ظاهر. # قوله: «ولو ارتد بعد إحرامه لم يبطل لو تاب». # وجه عدم البطلان ظاهر، لأن العبادة بعد ان صحت لا يبطلها شيء، بل لا معنى ~~للإبطال بعدها، فإن الصحة عبارة عن موافقة أمر الشارع، أو سقوط القضاء، ~~ومعلوم حصولهما بعد الإتيان بها على وجه أمر الشارع به، نعم يمكن توقف ~~الثواب والانتفاع به على عدم الكفر حين الموت. # ولعل قوله، إشارة إلى رد قول ضعيف بالبطلان، وهو قول أبي حنيفة والشيخ في ~~المبسوط على ما نقل في المنتهى بعد ذلك بمعنى وجوب القضاء بعد الإسلام فكأن ~~بقاء الإسلام شرط لبقاء الصحة عند القائل. # وجهه غير ظاهر، بل الظاهر خلافه، لما مر. # ويؤيده بعض الروايات، مثل رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من ~~كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه ثم اصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن ~~يحسب له كل عمل صالح عمله ms1486 في إيمانه، ولا يبطل منه شيء (1). # ولا يدل على وجوب الإعادة والبطلان قوله تعالى (2)@QUR@07 «ومن يكفر ~~بالإيمان فقد حبط عمله» لان المراد عدم الانتفاع بالعمل الصالح لو مات على ~~الكفر وهو ظاهر ويؤيده قوله تعالى (3) PageV06P097 # والمخالف يعيد مع إخلاله [الإخلال] بركن (1) # @QUR@013 ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم» . # واما قوله: (لو تاب) فكأنه يريد به الإشارة إلى تعليق عدم الإعادة ~~والقضاء بالتوبة، بخلاف قول الشيخ وابى حنيفة فإنه يوجب الإعادة بعد ~~التوبة. # قوله: «والمخالف يعيد مع إخلاله بركن» # . يريد به، الإشارة إلى كون عبادات المخالفين من فرق المسلمين صحيحة بعد ~~الاستبصار، فلا يجب الإعادة عليهم، لانه قد عرفت معنى الصحة، إلا مع ~~الإخلال بالركن. # الظاهر أنه يريد الركن عندهم، لا عندنا، لأنهم مكلفون بحسب الظاهر ~~بمعتقدهم ومتمسكهم، فمع تركهم ذلك فعلهم كعدمه، وقد علم أنه مع عدم الفعل ~~يجب فعلها. # ولأنه ترك [1] الركن الأعظم عندنا وهو الايمان، ومعلوم ترك غيره أيضا من ~~النيات والشروط المعتبرة عندنا المذكورة في باب الطهارات والنجاسات، فلو ~~اعتبر الركن عندنا لا يكاد يتحقق صحة عباداتهم. # ولأن الظاهر أن هذا تفضل واستعطاف بالنسبة إليهم، كالكافر، حتى يميلوا ~~الى الايمان، فالمناسب عدم اعتبار ما هو المعتبر عندنا، ولأنه غير مذكور في ~~الروايات (2) كما سيجيء، فحمل ما فعل على ما فعلوه صحيحا عندهم ولهذا ما ~~قيد في كلام بعض الأصحاب في الحج والأكثر في سائر العبادات. # ويؤيده خلو الأخبار الدالة على الاجزاء (3) عن التقييد بشرط عدم الإخلال ~~بالركن، مع ظهور أن المخالف الذي يحج انما يحج على ما يعتقده، دون PageV06P098 # .......... # غيره، وأن الظاهر أن حجه محمول على الحج الصحيح عنده. # ويحتمل ارادة الركن عندنا، كما صرح به المصنف في المنتهى، وغيره. # وأما الروايات، فهي صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سئلت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته، ~~والدينونة به، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ~~ولو حج ms1487 لكان أحب الى، قال: وسئلته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل ~~القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضى حجة الإسلام؟ ~~فقال: يقضي أحب الى وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله ~~عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، الا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في ~~غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلوة والحج والصيام فليس عليه قضاء (1). # وحسنة عمر بن أذينة قال: كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام) اسأله عن ~~رجل حج ولا يدرى ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ~~أعليه حجة الإسلام أم قد قضى (أو خ ل) قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب ~~الى (2) وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من ~~الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الإسلام أو عليه ان يحج من قابل؟ ~~قال: يحج أحب الى (3). # وحسنة زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن PageV06P099 # .......... # أبي جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض ~~هذه الأهواء، الحرورية، والمرجئية، والعثمانية، والقدرية، ثم يتوب، ويعرف ~~هذا الأمر، ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها، أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس ~~عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، ولا بد ~~أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وانما موضعها أهل الولاية (1). # واعلم أن ظاهر هذه الروايات هو صحة عباداتهم، والأجر عليها، والثواب، ~~وأداء فريضة الله عليهم، بعد الاستبصار، من غير قيد بعدم الإخلال بركن، ~~والصحة، ولكن يمكن أخذه من جهة ان الذي يثاب، ويؤجر عليه، وفريضة الله، هو ~~العبادات الصحيحة، لا غير. # الا أن الظاهر انه يكفى كونها كذلك بحسب ظن الفاعل، لا في نفس الأمر، لأن ~~الذي فعل في حال الضلالة، الظاهر أنه انما فعل ما يعتقد صحته، وفرض الله ~~عليه، لا غير، وقد ms1488 حكم في الروايات بذلك من غير قيد أصلا، فلا يبعد كون ~~القيد المأخوذ بالاجتهاد هو الصحيح باعتقاد الفاعل ومذهبه، فتأمل. # وانها تدل على صحة عباداتهم بعد الاستبصار، فكأنها موقوفة فإن استبصر صحت ~~وأثيب وأو جر عليها، والا ردت وعوقب، كما يدل عليه بعض الروايات [2] الدالة ~~على ان الاعمال بغير ولاية أهل البيت (عليهم السلام) ليست بنافعة، ويكون ~~ذلك مراد من اشترط الايمان في الصحة، وحكم بالبطلان بدونه، مع قوله: بعدم ~~وجوب القضاء بعد الايمان وصحة العبادات، كما يدل عليه كلام PageV06P100 # .......... # - الشهيد ره. # وان عدم القضاء هنا لصحة العبادة وفعلها، لما يفهم من الأخبار، من حصول ~~الأجر عليها، وانه قضى فريضة الله، فليس سقوط القضاء لاستبصار، وجب الايمان ~~ما سبق والا فلا معنى للأجر والثواب، والإتيان بفريضة الله تعالى، والخروج ~~عن واجبات الله، بل لا معنى للتعليق على الفعل أصلا، فكيف على الفعل بشرط ~~عدم الإخلال بالركن، كما اعتبره الأصحاب. # وأنها تدل على صحة العبادات، ولو لم تكن منقولة على الوجه الذي ذكروه، ~~بمجرد موافقة الإتيان لما في نفس الأمر، وهو واضح، بناء على اشتراط الإتيان ~~بالأركان عندنا وعدم الإخلال بها. # وأنها تدل على إسلام هذه الجماعة، والا فلا معنى لصحة عباداتهم وخروجهم ~~عن عهدة فريضة الله تعالى والأجر عليها، وكذا على أنهم غير مخلدين في ~~النار، فتأمل، وهو ظاهر. # فالمراد بالناصب الذي ورد في الروايات (1) هو المخالف للحق فقط، لا ~~الكافر المبغض لأهل البيت (عليهم السلام)، وهذا الإطلاق في الروايات كثير، ~~ولذا ورد ان الزيدي ناصب (2) وغير ذلك. # وأما الناصب بمعنى المبغض والعدو لأهل البيت فهو كافر لان بغضهم (نعوذ ~~بالله) كفر، لأنه إنكار للضروري، والمجمع عليه، وللأخبار [3]. PageV06P101 # .......... # فالظاهر عدم صحة عباداتهم بوجه، فيحتمل القضاء كالمرتد، لعموم أدلته، ~~وعدمه كالكافر الأصلي، لأن الإسلام يجب ما قبله (1). # ويحتمل كونهم أيضا مثل غيرهم من المخالفين في عدم القضاء، ولهذا قال ~~المصنف في المنتهى: المخالف من أهل القبلة، ولم يقيده بالإسلام، وقد مر في ~~الروايات أيضا كذلك، فتأمل. # واما ما يدل على وجوب ms1489 القضاء عليهم فيمكن حمله على الاستحباب، لما تقدم ~~من الروايات الصحيحة من عدم الإعادة والحج أحب الى، وهي رواية أبي بصير، عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، ~~فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب، إذا عرف، فعليه الحج، وان ~~كان قد حج (2). # مع ان في الطريق (3) علي بن أبي حمزة، والظاهر أنه البطائني الضعيف، وأبا ~~بصير أيضا هو يحيى، لان عليا قائده، وفيه أيضا قول بالضعف. # ويمكن حمله على الناصب الحقيقي، وإيجاب القضاء عليه كالمرتد. # وكذا رواية علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني ~~الى ابى جعفر (عليه السلام) انى حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا ~~بالعمرة إلى الحج قال: فكتب إليه: أعد حجك (4) مع أنها مكاتبة، PageV06P102 ### ||| [وليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا] # وليس للمرأة (1) ولا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج والمولى # وفي الطريق سهل بن زياد (1). # وعموم أدلة القضاء- على من فاتته (2) على تقدير تسليم شمولها لما نحن ~~فيه- يخصص بما مر من الأخبار. # وبالجملة الظاهر عدم وجوب اعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل ~~القبلة، بشرط الصحة، إما على مذهب الحق، أو على مذهبه، لظاهر الروايات ~~المتقدمة (3) وكذا قبول توبته، وصيرورته مؤمنا، مقبول الايمان والعبادة، ~~تفضلا من الله ورحمة. # قوله: «وليس للمرأة إلخ» # . عدم جواز حج التطوع للمرأة إلا بإذن زوجها ظاهر، لان حقه عليها واجب، ~~وبالحج يفوت، ولا يجوز إسقاط الواجب بالمندوب، وما يستلزم ترك الواجب فهو ~~حرام، قال المصنف في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا. # ويفهم منه ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فافهم. # ويدل عليه أيضا ما روى (صحيحا) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي ~~إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام ~~فتقول لزوجها أحجني (مرة أخرى قيه) من مالي، إله أن يمنعها من ذلك قال: نعم ~~ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا (ذاقيه) (4). # والظاهر ان المعتدة ms1490 الرجعية بحكم الزوجة، في عدم اشتراط اذن الزوج، في حج ~~الإسلام، والظاهر انه بالطريق الأولى، كأنه لا خلاف فيه. # ويدل عليه أيضا، مثل رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله PageV06P103 # .......... # (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها ~~وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها (1). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة تحج في ~~عدتها واما رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا ~~تحج المطلقة في عدتها فحملها المصنف- في المنتهى بعد إثبات الحكم الأول- ~~على التطوع، للجمع بين الأخبار. # واعلم أن ظاهر كلامه فيه، أنه يجوز لها الحج تطوعا باذن الزوج، حيث قال: ~~المعتدة رجعية بحكم الزوجة، لأن للزوج الرجوع في طلاقها، والاستمتاع بها، ~~والحج يمنعه من حق الاستمتاع، لو راجع، فيقف على إذنه، ثم استدل بالخبرين ~~المتقدمين (2). # وذلك محل التأمل، لوجوب العدة في منزلها، وعدم جواز الخروج لها، الا مع ~~الضرورة، كما هو المذكور في محله، وسيجيء، ولا ضرورة في الحج ندبا، وان اذن ~~الزوج، فليس المانع منحصرا في عدم اذن الزوج، وليس في الأخبار دلالة على ~~ذلك، بل ظاهر خبر معاوية (3) وان حمل على التطوع- عدم الجواز مطلقا، اذن ~~الزوج أم لا، ورواية منصور (4) صريحة في عدم جواز التطوع حتى تنقضي العدة، ~~إذ لو جاز باذنه لم تكن الغاية غاية. # ويؤيده، أن الشيخ في زيادات التهذيب صرح بذلك مستدلا عليه PageV06P104 # .......... # بصحيحة أبي هلال، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في التي يموت عنها ~~زوجها، تخرج الى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق، لأن الله تعالى يقول ~~@QUR@03 «ولا يخرجن» الا أن تكون طلقت في سفر (1) وابى هلال مجهول. # لعل مقصود المصنف انه إذا جاز لها الحج تطوعا، لا يجوز إلا بإذن زوجها. # وانهم ذكروا عدم الفرق- بين حج الإسلام وحج واجب قضاء، ومندوب، أو نحوه ~~بإذنه أو سابقا على الزوجية- في عدم الاحتياج إلى اذن الزوج، والروايات ~~دالة على الأول فقط. # مثل صحيحة زرارة عن ms1491 ابى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة لها زوج ~~وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج، قال: تحج وان لم يأذن لها (2). # وصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق (عليه السلام)، قال: تحج ~~وان رغم أنفه (3). # وما في صحيحة محمد، (كأنه ابن مسلم) عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: # لا طاعة له عليها في حجة الإسلام [4]. # ولعله لا قائل بالفرق وأن الظاهر أن علته وجوب الحج، فتأمل. # وعلى تقدير كونه موسعا، فيحتمل ان لها المبادرة إليه، بغير أذنه، كما في ~~الصلاة في أول الوقت وتعجيل قضاء الصلاة والصوم الواجب المطلق، ويحتمل PageV06P105 ### ||| [ولا يشترط للمرأة المحرم الا مع الحاجة] # ولا يشترط للمرأة المحرم الا مع الحاجة، ولا اذن الزوج في الواجب (1) # العدم حتى يتضيق، للأصل، والجمع بين الحقين، ولعدم صحة القياس، والدليل ~~إلا في المضيق، فتأمل. # ومما مر يعلم عدم جواز حج العبد إلا بإذن مولاه، بالطريق الأولى، وكأنه ~~لا خلاف عند الأصحاب في عدم صحة حجه من دون اذن مولاه، وعدم انعقاد إحرامه ~~حينئذ بل يبقى محلا. # وكذا عدم الوجوب عليه مطلقا، لما مر من اشتراط الحرية فيه، لمثل (مثل خ ~~ل) صحيحة فضل بن يونس عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) ليس على المملوك حج ~~ولا عمرة حتى يعتق (1) ولا يدل عليه الأخبار الدالة على وجوب الحج عليه بعد ~~العتق (2) وقد تقدمت. # نعم لو هاياه مولاه، ووسع زمان نوبته للحج، أو العمرة، أو الطواف فقط، ~~فيمكن جوازه له ندبا، إذا لم يحصل ضرر في نوبة المولى. # قوله: «ولا يشترط للمرأة المحرم الا مع الحاجة، ولا اذن الزوج في الواجب» # قال في المنتهى: شرائط وجوب الحج على الرجل هي بعينها، شرائط في حق ~~المرأة من غير زيادة، فإذا كملت الشرائط وجب عليها الحج، وان لم يكن لها ~~محرم، ذهب إليه علمائنا اجمع. # فدليل عدم اشتراط المحرم، هو الإجماع، وظاهر الآيات (الآية ظ) فإنها تفيد ~~الوجوب بمجرد الاستطاعة، وقد فسرت في الأخبار المتقدمة (3) بالزاد ~~والراحلة، وعموم الأخبار الدالة ms1492 على وجوب الحج وعلى الترغيب والترهيب في ~~الحج (4). PageV06P106 # .......... # وخصوص صحيحة معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~المرأة تحج بغير ولى؟ قال: لا بأس الحديث (1). # وصحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قد عرفتني ~~بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم، ليس لها محرم؟ # قال: إذا جائت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا ~~هذه الآية @QUR@07 «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (2). # ولا يبعد اشتراط المحرم على تقدير الاحتياج، وعدم أمانتها والخوف على ~~البضع ونحوه لضرورة وجوب حفظ البضع، والعرض. # ويدل عليه أيضا، رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ فقال: نعم ان كانت مأمونة تحج مع أخيها ~~المسلم (3). # ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس ~~بذلك (4). # قوله: ولم تقدر، يدل على البأس مع وجود القدرة، فكأنه محمول على ~~الاستحباب، والكراهة، وبالجملة لا تحتاج الى المحرم، الا مع الضرورة. # والظاهر ان للزوج على تقدير اشتراط المحرم منعها حتى يوجد، وانه لا يجب ~~(يوجب خ ل) على الزوج، وسائر المحارم الذهاب معها، وان بذلت ما يحج به، ~~والزيادة، وهو ظاهر. # وان أجرة المحرم على تقدير الاحتياج من مؤنة حجها، وداخل في PageV06P107 ### ||| [ويشترط في النذر] # ويشترط في النذر، البلوغ والعقل (1) والحرية، ولو اذن المولى انعقد نذر ~~العبد، وكذا الزوج والزوجة # استطاعتها، وهو ظاهر، فبدونها أو مع وجودها وعدم المحرم لا يجب، بل يمكن ~~عدم- الجواز، فتأمل. # قوله: «ويشترط في النذر البلوغ والعقل إلخ» # وجه اشتراط البلوغ والعقل- في انعقاد مطلق النذر وشبهه- ظاهر، وادعى عليه ~~الإجماع في المنتهى، وكذا الحرية، واذن المولى في المملوك- في انعقاد نذر ~~الحج ونحوه مما يستلزم تفويت منفعة- ظاهر. # واما غيره [1] فكأنه للإجماع المركب، أو لأنه تصرف في نفسه، وهو مملوك، ~~وممنوع عن ذلك، وقد مرت الإشارة إليه في بعض الاخبار، وسيجيء ms1493 أيضا في كتاب ~~الايمان. # مثل صحيحة منصور بن عازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا ~~للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (2). # ولا فرق بين النذر واليمين على الظاهر، وفي الأخبار اشارة اليه. # ومنه علم اشتراط نذر الولد أيضا بإذن والده وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى. # وأشار بقوله: «ولو اذن إلخ» # الى ان الشرط اما الحرية أو اذن المولى، والظاهر ان المراد انه لو اذن ~~قبل النذر، واما لو أجاز بعد نذره، فالظاهر عدم الانعقاد، لانه وقع حين ~~وقوعه باطلا ولغوا، لا اثر له، وعود الأثر غير ظاهر، مع PageV06P108 # ولو مات بعد استقراره (1) قضى من الأصل # احتمال الانعقاد، لاحتمال عدم بطلانه، بل يكون موقوفا وأمثاله كثيرة، ~~ولعل في قول المصنف- في المنتهى: فلو نذر كان لموليه ان يفسخ النذر إلخ- ~~اشارة اليه. # والبحث في نذر الزوجة كالبحث في المملوك، ويحتمل أن يكون اشتراط نذرها ~~باذن الزوج مخصوصا فيما إذا استلزم تفويت منافع الزوجية، فيصح نذر تصدقها ~~ونحوه، مع احتمال المنع مطلقا، لما مر (1) ولما ورد في بعض الروايات الصحيح ~~عدم جواز عتقها وتصدقها إلا بإذن الزوج، لعله محمول على استحباب الاستيذان، ~~وكراهة فعلها، إلا بإذن الزوج. # وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ~~للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها ~~إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها (رحمها خ ~~ل) (2). # والمطلقة الرجعية كالزوجة، بخلاف البائنة، والمتوفى عنها زوجها، فان لهما ~~الحج تطوعا، وغيره، والنذر ونحوه، ونذر الأمة المزوجة موقوف على إذنهما. # وأما توقف نذر الولد- على اذن الوالد في الحج وغيره- فغير ظاهر في الخبر، ~~فكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا وقد مر أنفا (3) وفي كتاب الصوم البحث عنه ~~فتذكر، وسيجيء ان شاء الله تعالى. # قوله: «ولو مات ms1494 بعد استقراره إلخ» # . أي لو مات ناذر الحج- أو حالفه أو عاهده بعد استقرار وجوب الحج عليه، ~~لاستكمال شرائط انعقاد النذر وشبهه فيه، PageV06P109 # ويقسط التركة عليها(1)وعلى حجة الإسلام وعلى الدين بالحصص # ومضى زمان يمكن الحج فيه من غير مانع شرعي- يجب ان يقضى عنه من أصل تركته ~~لعل دليله أنه واجب مالي فيجب إخراجه من الأصل، كحج الإسلام، والزكاة، ~~وسائر الديون، فلو ضاقت التركة عن الكل تقسط، وتخصص على الكل هذا ظاهر كلامه. # وفيه بحوث (الأول) ان وجوب القضاء غير ظاهر، لعدم الدليل، ولا يسلم كونه ~~واجبا ماليا محضا حتى يجب القضاء، بل كان عبادة واجبة على ان يفعلها ببدنه، ~~فلما مات سقطت، والقضاء عنه يحتاج الى دليل، والقياس غير مقبول ثم على ~~تقدير التسليم، فالإخراج عن الأصل أيضا ممنوع، ولا دليل إلا في حجة ~~الإسلام، والديون، وليس ذلك شيئا منها، والقياس مردود. # وما يدل على أن ليس للميت الا ثلث ماله مؤيد لعدم الوجوب من الأصل، وكذا ~~ما في صحيحة ضريس المتقدمة: (ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر) [2] وقد ~~مر البحث فيه، فتذكر، وهو ثقة، لأنه قيد في الفقيه بأنه الكناسي، وهو ثقة. # وبالجملة لو وجد هنا نص فيتبع، والا فالأصل مع ما تقدم، مستمسك قوى، ولا ~~احتياط في الإيجاب على الورثة خصوصا الأطفال، نعم الأحوط لهم فعل ذلك مع ~~القابلية. # (والثاني) ان التقسيط غير ظاهر، لتقدم حجة الإسلام، خصوصا مع تقدم سببها، ~~ولهذا أوجبوا تقديمها مع الاجتماع، ويدل على عدم التقسيط وتقدم حجة PageV06P110 # وان عينه (1) بوقت تعين، فان عجز فيه سقط، وان أطلق توقع المكنة لو عجز. # الإسلام، ما في رواية ضريس المتقدمة. # (والثالث) انه لا يظهر للتقسيط وجه لان معناه ان ينظر الى الديون واجرة ~~مثل الحج بعد ضيق التركة عن وفاء الكل، ويقسم التركة عليهما بالنسبة، فيلزم ~~عدم كفاية أجرة مثل الحج له، الا ان يقال قد يوجد من أخذ أقل من اجرة المثل ~~تطوعا، نعم ذلك واضح، إذا كان الواجب من بلد الميت، أو بلد ms1495 الموت، إما ~~الوصية (لوصيته خ) بذلك، أو على القول به، مطلقا، فتأمل. # قوله: «وان (لو خ ل) عينه إلخ» # . أي لو عين زمان حجه في نذره وشبهه تعين، ولزم فعله في ذلك الزمان بعينه ~~مع الإمكان، وذلك ظاهر، لوجوب الإيفاء بالعهد والنذر بالكتاب والسنة ~~والإجماع (1). # ولو لم يفعل حينئذ قيل يجب القضاء والكفارة، ووجوبه غير ظاهر، لعدم ~~الدليل، والقضاء لا بد له من دليل جديد، الا ان يكون إجماعا. # نعم دليل وجوبها ظاهر، لثبوت الكفارة لخلف النذر وشبهه، كأنه بالإجماع، ~~وبعض الآيات والأخبار (2) مع ما فيها من الاختلاف كما مر وسيجيء. # واما لو لم يتمكن لعذر شرعي مثل ان مرض في ذلك الزمان حتى فات، أو منعه ~~عدو، سقط بلا قضاء، وكفارة، لعدم تحقق الوجوب. # وان لم يعين وجب مطلقا، وهو مخير في اختياره في أحد الأزمنة الصالحة. PageV06P111 # ولا يجزى عن حجة الإسلام (1)، وبالعكس # والظاهر انه يستحب التعجيل، لعدم دليل الفورية، وأدلة استحباب المسارعة ~~إلى الخيرات [1] لو لم يتعين، حتى يظن الضيق، بأنه لو لم يفعله لم يتمكن ~~فيما بعد، بالموت ونحوه، فلو ترك حينئذ فالبحث في القضاء كما مر، وكذا في ~~لزوم الكفارة. # ولو لم يتمكن، ويتوقع المكنة، ولو لم تحصل حتى مات، تبين عدم الوجوب، فلا ~~قضاء، ولا كفارة. # قوله: «ولا يجزى عن حجة الإسلام إلخ» # لو نذر المستطيع [2] أو غيره حجا، PageV06P112 # .......... # فان قصد حج الإسلام وجب ذلك بالنذر أيضا، على القول بتعلق النذر- ~~بالواجبات، فيلزم الكفارة، وزيادة عقاب، لو ترك اختيارا، حتى مات. # ولو قصد غيره يجب حجا (حج ظ) آخر، ويجب فعله بعد حج الإسلام، على تقدير ~~كونه مستطيعا حال النذر. # وظاهر عبارات الأصحاب- مثل المصنف في المنتهى- وجوب تقديم حج الإسلام ~~مطلقا، وان تقدم سبب وجوب النذر، حيث أطلق وجوب (تقديمه خ) من غير تقييده ~~بالسبق، وكأنه للتأكيد فيه، وفوريته وأصالته، دون المنذور، وذلك غير بعيد، ~~الا فيما إذا عين زمانا للنذر، واتفق فيه الاستطاعة. # ويمكن ان يقال حينئذ بتقديم المنذور لسبق سببه، وصلاحية باقي الأزمنة لحج ~~الإسلام، ms1496 أداء، بخلاف المنذور، وباشتراط بقاء الاستطاعة إلى العام المقبل، ~~لعدم القدرة حينئذ. PageV06P113 # .......... # ويحتمل عدم الاشتراط، لكون المانع من المكلف، فهو بمنزلة من ترك الحج في ~~عام الاستطاعة، فاستقر في الذمة، والأول أظهر. # وأن يقال بتقديم حج الإسلام، لما مر، وعموم الآية، والأخبار في الوجوب مع ~~الاستطاعة مطلقا وحينئذ يمكن سقوط المنذور، وعدم وجوبه، لعدم صلاحية الزمان ~~المعين له، فكأنه غير قادر في الزمان المعين. # ويحتمل وجوبه في عام آخر لوجوبه بالنذر لحصول الشرائط، ومنع المانع عن ~~الزمان، فصار زمانه بعد ذلك الزمان، والأول هنا أيضا أظهر. # واما لو لم يقصده، بل قصد حجا مطلقا، بحيث يمكن صدقه على حج الإسلام، ~~فظاهر كلام الأكثر وجوب الحجتين مع الاستطاعة، وعدم إجزاء نية كل واحد عن ~~الآخر، مع تقديم حجة الإسلام مطلقا. # ودليلهم لزوم تعدد المسبب عند تعدد الأسباب، ولا شك أن النذر سبب مستقل، ~~وكذا الاستطاعة التي هي شرط، وسبب لوجوب حج الإسلام، والأصل عدم التداخل. # ويحتمل التداخل لما مر من أدلته (1) في بحث الغسل (2) فتذكر، ولأن الأصل ~~عدم التعدد، وبراءة الذمة، وصدق الحج على حج الإسلام، فهو فرد من افراد ~~المنذور كغيره، وصرف النذر الى غيره،- وإخراجه عن افراد الماهية المنذورة- ~~خلاف الأصل، يحتاج الى دليل، ووجوبه بأصل الشرع لا يصلح لذلك، على 1 PageV06P114 # .......... # القول بجواز نذر الواجب الذي هو المنصور لعموم أدلة النذر (1) وعدم ~~صلاحية الواجبية للمنع. # وهذا [2] البحث بعينه آت في نذر صوم وصلاة، يثبت تعدد السبب، لانه ما ثبت ~~تحقق السبب في غير المسبب من الأول، لأنه صالح لكونه مسببا عنه أيضا، ولمه ~~انه ليس في الحقيقة سبب وموجد، ومسبب ومعلول، بل معرفات وعلامات، ولا ~~امتناع في تعدده، ولهذا لو قصد حج الإسلام، لم يتعدد، ويتحد من غير لزوم ~~محذور، إذ لا امتناع لقول الشارع حج حج الإسلام لكونك مستطيعا، وناذرا له ~~فيكون كل واحد منهما علامة للعلم بأن الشارع طلب الحج من المكلف. # على انه قد يلتزم تعدد المسبب أيضا، في فرد واحد، باعتبار أوصافه، مثل ~~حصول ثواب خاص ms1497 على فعل حج، من حيث حج الإسلام، وعقاب خاص على تركه من تلك ~~الحيثية، وثواب آخر من حيث النذر، والعقاب والكفارة على تركه، فكأنه ~~واجبان، فتأمل. # ولانه يصدق على من حج حج الإسلام، انه حج، وما كان الواجب عليه غير الحج، ~~فاتى بالمنذور، وخرج عن العهدة واوفى بالنذر (وللأخبار الصحيحة PageV06P115 # .......... # الآتية، وهي صحيحة محمد وصحيحتا رفاعة خ). # ولأنه لو ادعى ذلك لقبل. # ولأنه لو قال الناذر انا (انما خ) نذرت حجا، وهذا حج، بل أكمل افراده فقد ~~أفحم [1] المعنى بعدم الإجزاء، فتأمل. # نعم لو كان هناك عرف أو قرينة دالة على وجوب صرفه الى غير حج الإسلام،- ~~غير كونه واجبا، أو يكون الناذر قائلا بعدم تعلق النذر بالواجب يتعدد. # وبالجملة فالمدار على الناذر، وكلامه، فلو كان بحيث يشمل كلامه للحج ~~لغيره أيضا لبرأ ذمته بالحج عن الغير، ويؤيده ما يقبل في الإقرار والوصايا ~~من التأويلات البعيدة، وإمكان قصده ذلك في الجملة، وحمل الكلام عليه، لأصل ~~البراءة، والاحتمال، والصدق في الجملة، وتتمة رواية رفاعة (2) الآتية صريحة ~~في ذلك. # فحينئذ لا يبعد الاكتفاء بحج النذر بنيته عن حج الإسلام دون العكس، كما ~~قال به الشيخ ره في النهاية على ما نقل في المنتهى عنه، لان حج الإسلام لا ~~يحتاج الى قصد انه حج الإسلام، مع فعله على هيئته، من دون قصد ما ينافيه، ~~بخلاف النذر، فإنه أمر نادر، وله سبب من جهة المكلف، فيجب قصده، لئلا يمحض ~~لحج الإسلام الذي هو أقوى، مع اجتماعه معه، ووجوب تقديمه، وفوريته. # ولان الظاهر عدم الخلاف، في عدم جواز الاكتفاء بنية حج الإسلام عن حج ~~النذر، إذ لا يعلم القائل به، فإن القائل بالأول، هو الشيخ مع نقل منعه من ~~العكس فتأمل. PageV06P116 # .......... # فان في الفرق تأملا، ولو وجد القائل بعدم الفرق لكان القول به جيدا. # والظاهر أن مجرد خطور النذر وحج الإسلام بالبال- بمعنى عدم الغفلة عنهما ~~في الجملة عند الفعل- كاف في النية، كما مر الإشارة إلى مثله (1) في بحث ~~نية الوضوء، والصلاة، وغيرهما، والله يعلم، والاحتياط طريق ms1498 السلامة، فلا ~~يترك لو أمكن. # ويؤيده [2] ما نقل في المنتهى: احتجاج الشيخ بصحيحة رفاعة بن موسى ~~(الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت ~~الله الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: (أرأيت يب) ان حج ~~عن غيره ولم يكن له مال، وقد نذر أن يحج ماشيا، أيجزي عنه ذلك (من مشيه ~~يب)؟ قال: نعم (3). # وروى محمد بن مسلم أيضا أول الرواية إلى قوله: قلت (4) في زيادات ~~التهذيب، ورفاعة أيضا صحيحا، في أوائل الحج (5) وتتمتها أيضا فقط صحيحا، في ~~باب النذر. # ثم قال (في المنتهى): والجواب، يحتمل ان يكون النذر تعلق بكيفية الحج لا ~~بنفسه، ونحن نقول به إلخ، ويؤيده أنه قال: نذر ان يمشى، وما قال: أن يحج ونحوه. PageV06P117 # ولو نذره ماشيا وجب (1)، فان ركب متمكنا أعاد وعاجزا يتوقع المكنة مع ~~الإطلاق، ومع التقييد يسقط. # والظاهر أن المراد من (نذر ان يمشى إلى الحج) هو الحج ماشيا، بل الحج ~~مطلقا، لأنه المتبادر، ولأن ذلك غنى عن السؤال ولأنه قال يجزيه عن حجة ~~الإسلام، والمشي ما يجزى عن حجة الإسلام، وحذف المضاف تأويل غير محتاج اليه ~~لعدم المعارض، ويؤيده تتمة الحديث فإنه يدل على نذر الحج ماشيا، لا المشي ~~فقط على أنه قد سلم تداخل المشي المنذور في المشي الواجب لحج الإسلام، ~~فينبغي تسليم المدعى [1] من غير ارتكاب غير ضروري فتأمل. # وكذا يبعد حملها على المشي المنذور في حج الإسلام، لعدم القيد، وكذا ~~حملها على الحج وقصده حج الإسلام، فإنه تأويل غير محتاج إليه فتأمل. # واعلم أنه يمكن استفادة إجزاء كل واحد عن الآخر، وان كانت في الأول أظهر، فتأمل. # قوله: «ولو نذره ماشيا وجب إلخ.» # ينبغي عدم النزاع في وجوب الحج، ووجوب المشي فيه، لو نذر الحج ماشيا. # ونقل في الإيضاح: الإجماع على وجوب الحج لو نذره ماشيا، ونقل الخلاف فيه ~~وفي غيره في وجوب المشي وبنى الوجوب على أفضلية المشي. # وهو غير واضح لعموم أدلة الإيفاء بالنذر، وأنهما ms1499 عبادتان، لأن الحج عبادة ~~بغير شك، والمشي فيه كذلك. # لما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ما ~~عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل (2)، وهذه تدل على أفضلية المشي (في) الى PageV06P118 # .......... # جميع العبادات مثل الزيارات، وصلة الرحم، والدرس، والصلاة في المسجد، ~~وغيرها. # وما في صحيحة الحلبي، قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن فضل ~~المشي؟ فقال: الحسن بن على (عليهما السلام)، قاسم ربه ثلاث مرات، حتى نعلا ~~ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه (1). # ولعل معناه انه ((عليه السلام)) قسم أمواله مع الفقراء وفي سبيل الله ~~ثلاث مرات حتى أنه أخذ نعلا وثوبا وأعطى الفقراء كذلك. # وفي رواية أخرى عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ما عبد الله بشيء ~~أفضل من المشي (2). # فالظاهر أنه أفضل من الركوب. # وما يدل على أفضلية الركوب- مثل رواية رفاعة، قال: سئل أبا عبد الله ~~(عليه السلام) رجل، الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: الركوب أفضل من المشي، لأن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركب (3). # وما في رواية سيف التمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) تركبون ~~أحب الى، فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة (4). # ورواية عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا ~~نريد الخروج إلى مكة (مشاة كا) فقال: لا تمشوا واركبوا، فقلت أصلحك الله ~~أنه بلغنا أن الحسن بن على (عليهما السلام) حج عشرين حجة ماشيا؟ قال: ان ~~الحسن بن على PageV06P119 # .......... # (عليه السلام) كان يمشى وتساق معه محامله ورحاله (1). # فليس بصحيحة صريحة، فان في الأولى (2) حسن بن على وهو مشترك، وان كان ~~الظاهر انه الوشاء وفي الثانية (3) سيف التمار، وهو مشترك، وان كان الظاهر ~~انه ابن سليمان الثقة وفي الثالثة (4) عبد الله بن بكير، وهو فطحي. # ويحتمل حملها على من يضعف عن الدعاء والعبادة، كما يشعر به الثانية. # وعلى استصحاب المركوب لاحتمال ان يضعف، فيركب، أو يركب الغير ويصرف المال ~~كما يدل عليه ms1500 الثانية. # ويؤيده (5) حجة (عليه السلام) عشرين حجة وكثرة الاخبار على ذلك (6) مع ~~الصحة، وكذا عموم أفضل الأعمال أحمزها [7] وما اغبرت قدم في سبيل الله الا ~~دخلت الجنة [8] وصحيحة الحسن بن على عن هشام بن سالم قال: PageV06P120 # .......... # دخلنا على ابى عبد الله (عليه السلام) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا ~~من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال: ما ~~عبد الله بشيء أفضل من المشي، فقلنا أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم ~~بها الى ان يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل (1). # وحمل الشيخ ما يدل على أفضلية الركوب على من يريد التعجيل للعبادة في مكة ~~بقرينة هذه. # وبالجملة، الظاهر ان المشي أفضل، ويؤيده اشتمال هذه التي تدل على أفضلية ~~الركوب على انه ما عبد الله بشيء أفضل من المشي، فينعقد نذره، ونذر الحج ~~ماشيا، ولا يبعد ذلك، ولو قلنا بعدم الأفضلية، لأنه يكفي كونه عبادة ذا ~~فضيلة في نفسه ولا تحتاج إلى الأفضلية، وسيجيء تحقيقه، وقد مرت إليه ~~الإشارة، فتذكر. # ويدل عليه الإجماع المنقول في المنتهى، قال: لو نذر الحج ماشيا وجب عليه، ~~لأنه طاعة فيصح نذره بلا خلاف، لقوله (صلى الله عليه وآله) من نذر ان يطيع ~~الله فليطعه (2) وسيجيء أيضا الأخبار الصحيحة، وغيرها. # واما ما يدل على عدم الانعقاد- مثل صحيحة ابى عبيدة الحذاء (الثقة) قال: ~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشى إلى مكة حافيا فقال: ان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الإبل ~~فقال من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان ~~الله غنى عن مشيها PageV06P121 # .......... # وحفاها قال فركبت (1). # فينبغي تأويلها قال المصنف في المنتهى: ان ذلك حكاية حال، فلا عموم لها، ~~فلعله (صلى الله عليه وآله) علم من حال المرأة العجز عن المشي، فأمرها ~~بالركوب. # ولكن العلة تدل على العموم، ms1501 وان كان التقييد بمشيها وحفاها، يفيد ~~الاختصاص بها، فتأمل، وقبل حصول العجز الحكم بحكم العجز غير مناسب. # ويمكن عدم القائل بعدم الانعقاد، فيمكن ارتكاب ما ذكره، وان كان بعيدا. # وأيضا يمكن حملها على علمه (صلوات الله عليه) بعدم صحة نذرها للإخلال ~~بشرط ما من الصيغة، كما هو المتعارف بين العوام الى الآن، من قوله: نذرنا ~~من ان نفعل، بمجرد قولهم: النذر والخطور بالبال من غير صيغة شرعية، ~~والقربة، واذن الزوج، وغيرها. # وأنها ليست صريحة في النذر ماشيا، بل حافيا، ويمكن عدم انعقاد ذلك لمشقة ~~عظيمة، ولا كون المشي للنسك والعبادة، بل قالت: نذرت المشي إلى مكة. # ولو وجد القائل لأمكن القول بعدم صحة نذرها ذلك، مقتصرا على موضع النص، فتأمل. # وبالجملة الظاهر انعقاد نذر المشي، لما مر، وللأخبار الآتية. # فعلى هذا لو نذر الحج ماشيا يجب عليه المشي من بلد النذر، ويحتمل من موضع ~~قصد الحج، والميقات إلى مكة، وفعل جميع أركانه ماشيا، ويمكن وجوب جميع ~~أفعاله ومقدماتها (مقدماته خ) كذلك حتى يخلص من مناسك أيام التشريق. PageV06P122 # .......... # روى في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن ابى الحسن ~~الرضا (عليه السلام) عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي ~~عليه المشي: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا (1). # لعله يريد بالجمرة آخر الجمار يوم النفر، وبزيارة البيت طواف الوداع، وهي ~~صحيحة في الكافي، بلفظ (إذا رمى الجمار)، وهو أظهر في المطلوب، ويؤيد الحمل ~~المذكور. # ويؤيده أيضا صحيحة جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ~~ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي (2). # فلو حج راكبا مع القدرة، ولو في بعض الطريق ولم يتداركه بالمشي- فلو ~~تداركه قبل فوات محله، لم يكن عليه شيء أصلا- أمكن انه يصح حجه، بمعنى حصول ~~الثواب له، لو لم يكن معينا بالوقت الذي فعله غير ماش، ولا شيء عليه من ~~كفارة وهدى، ويجب عليه الحج المنذور مع الوصف المشروط. # ويمكن اجزائه عن الحج المنذور، ووجوب الكفارة مع فعله بنية النذر، ms1502 وعدم ~~ترك المشي في ركن، فتأمل. # ولو كان معينا، وما فعل ركنا بغير المشي الذي نذر فعله به فصح الحج أيضا، ~~وبرأ ذمته من النذر، ولم يجب القضاء، الا أنه يجب عليه كفارة خلف النذر ~~للركوب حال المشي. # يمكن ان يكون كفارة واحدة، لأنه نذر واحد في عبادة واحدة شرعا وعرفا. PageV06P123 # .......... # وان فعل ركنا بغير المشي، لم يصح الحج، للنهى، اللازم من الأمر بالشيء في ~~العبادة، وكونه مفسدا، وهو واضح، بناء على كون الأمر مستلزما للنهى عن الضد ~~الخاص، وكونه في العبادة، موجبا للبطلان، كما هو الحق. # واما مع العجز بالكلية، ففي المعين يسقط وجوب المشي، بل الحج أيضا، لأنه ~~كان منذورا بوصف، وهو عاجز عنه، فما وجب بالنذر الذي نذره، والغرض عدم ~~وجوبه بوجه آخر، ولا يتم الاستدلال ب(لا يسقط الميسور بالمعسور (1)) ولا ~~ب(إذا أمرتكم بشيء فأتوا بما استطعتم منه (2)) ونحوها. # إذ لا أمر بمطلق الحج، ولا وجوب للميسور، ولا بان الواجب أمران، فإذا ~~تعذر أحدهما بقي الآخر، لعدم وجوب الأمرين، بل ليس إلا أمر مركب، أو مقيد، ~~فمع تعذر الإتيان به فلا وجوب أصلا، لانعدام وجوب المركب والمقيد بعدم وجوب ~~الجزء والقيد، ولا وجوب للجزئين، والمقيد، إلا في ضمن الوجوب المتعلق ~~بالمجموع، وبدليل وجوب المجموع، وقد عدم بالاتفاق وهو واضح. # فالحج يسقط عنه سواء عجز قبل الشروع أو بعده، فلو ركب وحج صح حجه، لكنه ~~غير حج النذر، بل تطوع. # وفي المطلق (3) ينبغي ان يتوقع المكنة، للوصف المنذور، فلو حج راكبا بغير ~~الوصف المنذور، صح الحج، ويبقى الحج المنذور في ذمته الى ان يحصل المكنة، ~~فلو لم يتمكن حتى مات لم يأثم، ولا قضاء، ولا كفارة، ويحتمل القضاء. # هذا هو مقتضى النظر في الأصول والقوانين الممهدة، مع قطع النظر عن PageV06P124 # .......... # كلام الأصحاب، والنص في خصوص هذه المسألة. # واما كلام الأصحاب، والأخبار فيها، فقال في المنتهى: إذا نذر المشي فركب ~~طريقه اختيارا أعاد، إلى قوله: ولو ركب بعض الطريق، قال الشيخ ره: # يقضى، ويمشى ما ركب، ويركب ما يمشي، ms1503 إلى قوله: وقال ابن إدريس: يقضى ~~ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، وهو جيد. # اما لو عجز فإنه يركب إجماعا، لأن العجز مسقط للوجوب، لان التكليف مشروط ~~بالقدرة، إذا عرفت هذا، قال الشيخ ره: إذا ركب مع العجز. ساق هديا بدنة ~~كفارة عن ركوبه (الى قوله): وقال بعض أصحابنا لا يخلو النذر اما ان يكون ~~معينا أو مطلقا، فان كان معينا، فان ركب مع القدرة قضاه، وكفر، لخلف النذر، ~~وان كان مع العجز لم يجبره بشيء وان كان النذر مطلقا، وجب القضاء فيما بعد، ~~ولا كفارة، وهذا قول جيد، (ثم ذكر دليله، وهو ظاهر مما تقدم) ثم قال: احتج ~~الشيخ ره بما رواه (في الصحيح) عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): # رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي قال: فليركب وليسق بدنة فان ~~ذلك يجزى عنه، إذا عرف الله منه الجهد (1). # وعن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ~~ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك، فلم يطقه، قال: فليركب وليسق الهدى (2)(3). # وهذه أيضا صحيحة، وما اعرف عدم تسميتها في المنتهى بها، ويمكن [4] PageV06P125 # .......... # عطف عن على (عن) فيكون الصحيح قبله أيضا كما هو الظاهر، ثم حملهما على ~~الاستحباب [1] لعدم الوجوب في صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في أخت عقبه (2). # وفي صحيحة رفاعة بن موسى (الثقة) قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت: فإنه تعب قال: إذا تعب ركب ~~(3) فيه. # تأمل (4)، للإجمال، وعدم الفرق بين المطلق والمعين، والظاهر الفرق، كما ~~مر، وعدم ذكر حكم العجز قبل الشروع، وقد عرفته. # وان قول الشيخ: بركوب ما مشى غير بعيد، فان محصل النذر وجوب المشي الى ~~البيت، والإتيان بالأفعال عنده، ماشيا، وقد اتى بالمشي في بعض الطريق، ~~والأصل عدم اشتراط صحة ما فعله بفعل الباقي، والحج، ولهذا لو مشى جميع ~~الطريق، ولم يحج لم يبق عليه الا الحج ماشيا، لا المشي في الطريق، فلو اقام ~~هناك لم ms1504 يجب عليه الرجوع الى أهله، ليمشي إلى مكة. # ولهذا لم يجب الإجارة عمن مات في الطريق من بلد الميت اتفاقا على الظاهر، ~~بل من الموضع الذي مات فيه، لإتيانه ببعض ما وجب عليه صحيحا، بل لو مات ~~ناذر المشي، في الطريق وقبل الإحرام، أو بعده، على تردد، يستأجر عنه من ~~الموضع. # وبالجملة، إذا فعل المكلف بعض ما وجب عليه، ولم يعلم اشتراط صحته على ما ~~لم يفعل، صح منه ما فعل، ولم يحتج إلى إعادته، وهو ظاهر، ليس بخفي، PageV06P126 # .......... # فجيادة قول ابن إدريس دون قول الشيخ خفي، وهو اعرف. # ولان ظاهر كلامهم، والروايات أيضا، انه على تقدير العجز عن المشي، يجب ~~الحج راكبا مطلقا، وهو محل المنع، فان الظاهر عدم وجوب الحج بوجه في ~~المعين، وتوقع المكنة، والصبر في المطلق، والسقوط مع اليأس، الا على تقدير ~~التقصير، فيمكن الوجوب حينئذ على وجه يقدر، واستيجار من يمشى، والسقوط ~~أيضا، لأنه ما أخر إلا للوسعة، وأنه يجوز له ذلك، فلا تقصير، بخلاف تأخير ~~حج الإسلام، فإنه فوري، والتأخير حرام، ولهذا لو قصر يجب، ولو مشيا، ~~وتسكعا، والاستيجار على تقدير العجز، بالكلية، والأصل مؤيد قوى. # ويمكن حمل كلامهم الذي يمكن، والروايات على جواز الركوب لو حج، لا على ~~وجوب الحج راكبا بعد العجز، فان الظاهر سقوط الوجوب حينئذ كما لو عجز قبل ~~الشروع عن المشي، كما في سائر الواجبات المنذورة، وقد مر تحقيقه. # ولهذا قال المصنف في المنتهى: إذا ركب مع العجز لم يكن عليه شيء، لأن ~~العجز مسقط لأصل الحج، فلصفته اولى. # وحمل الروايات في المختلف على نذر حج، ومشى فيه معا، بان نذر أمرين، فإذا ~~عجز عن أحدهما بقي الآخر، ويمكن حمل كلام بعضهم على هذا أيضا، فتأمل. # ولعدم ظهور دليل القضاء [1] لو ركب في المعين مع القدرة، فإنه يحتاج الى ~~دليل جديد، وما رأيته، وما ذكره. ولان ظاهر الروايات وجوب الجبر مع العجز ~~[2] وعدم القضاء حينئذ، ولو كان مطلقا، والاكتفاء بالحج راكبا بعد ان حصل ~~العجز في الطريق، فلا يبعد ms1505 القول به، كما هو ظاهر كلامهم، للروايتين PageV06P127 ### ||| [ويشترط في النائب] # ويشترط في النائب (1): كمال العقل، والإسلام # الصحيحتين (1). # ويمكن كون الجبران بالهدي لعدم القضاء، وان كان مع العجز، فحملها على ~~الاستحباب خلاف الظاهر، ولا تدل صحيحة ابى عبيدة ورفاعة المتقدمتين (2) على ~~عدم الوجوب، إذ لا منافاة بين عدم الذكر فيهما، والذكر في غيرهما، لأن ~~الزيادة مقبولة، وعدم ذكرها في بعض الرواية، لا يستلزم العدم، وهو ظاهر، ~~فلا يبعد التعيين، بعد كونه مطلقا بالشروع، لتلك (لتينك خ ل) الروايتين، ~~وترك التفصيل يدل على العموم، فلا يبعد ما ذكروه [3] فتأمل. # فقوله: ولو نذره ماشيا اى الحج، وقوله: وجب اى الحج ماشيا، كما سمعت، ~~وقوله: أعاد أي الحج ماشيا، ويحتمل المشي فيما ركب، كما هو مذهب الشيخ أي ~~المشي مطلقا. # قوله: «ويشترط في النائب إلخ» # . لعله أراد بكمال العقل البلوغ أيضا، اما اشتراط أصل العقل فظاهر، وكذا ~~التميز، وأما البلوغ، فالمشهور هو الاشتراط، فلا يصح من المميز الغير ~~البالغ، ويؤيده عدم صحة عبادته على المشهور، وانه مرفوع القلم (4)، وانه قد ~~لا يفعل، لاعتقاده ان لا وجوب عليه فيخبر بالوقوع مع عدمه، فلا اعتماد عليه. # وفيه تأمل، لأن الظاهر ان عبادته شرعية صحيحة وانه قد يوثق به أكثر من غيره. # وأيضا الكلام في أنه إذا فعل فهو صحيح، ويبرأ ذمة المنوب أم لا، PageV06P128 # .......... # والظاهر أنه كذلك، والاحتياط واضح. # ولهذا قال في المنتهى: قد بينا التردد في نيابة الصبي. أما العبد المأذون ~~له، فيجوز. # وما رأيت البيان، بل رأيت بيان عدمه [1] قبيله بقليل، وهو اعرف. # واما الإسلام، فاشتراطه واضح، لأنه شرط في صحة العبادات بالإجماع، ولوجوب ~~النية، مع تعذرها عنه. # بل يمكن وجوب الايمان، واشتراطه، ويمكن ان إيراد به ذلك. # بل اشترط البعض العدالة، ولكن بمعنى توقف براءة ذمة الوصي- والذي يخرج ~~الحج عن المنوب- على عدالته ليوثق به، لا بمعنى صحة حجه في نفس الأمر، ~~وبراءة ذمة المنوب عنه. # وفيه تأمل لأنه يمكن حينئذ بطلان إجارته، لإمكان كون الوصي منهيا عن ~~استيجاره، فتبطل الإجارة، ولأنه إنما يفعله ms1506 بقصد الوجوب عليه بالإجارة، فلا ~~يصح حجه على هذا القصد. # هذا بناء على قواعدهم، والا فالظاهر الصحة مع الشرائط، وبرأيه ذمة المخرج ~~على تقدير الوثوق، والاخبار بفعله، وذلك ممكن، بل قد يحصل العلم بأنه فعل، ~~والظاهر أنه يكفى من يوثق به وثوقا تاما، والاحتياط واضح. # وانه لا بد له من شعور بأفعال الحج في الجملة، حين الإجارة، ليعلم العمل ~~الذي يعمله، ويجب عليه، ويأخذ به الأجرة المذكورة، ويكفى عند الفعل الحج مع ~~من يعرف، وتعليمه بشرط كونه ممن يجوز تقليده، ويوثق به. PageV06P129 # وان لا يكون عليه حج واجب، وتعيين المنوب عنه قصدا # وأما اشتراط ان لا يكون عليه حج واجب، فان كان الحج عليه مضيقا يجب ~~الرواح اليه فوريا فذلك واضح، ويدل عليه ما في الأخبار (1) من إخراج شخص ~~صرورة لا مال له، وهذا القيد مذكور في اخبار صحيحة. # ورواية سعيد بن عبد الله الأعرج- (الثقة) في الفقيه في باب دفع الحج الى ~~من يخرج فيها، وهي صحيحة في التهذيب) [2] سأل أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فان ~~كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو ~~لم يكن له مال (3)- يدل على ان الاعتبار بوجود المال الموجب للحج بالفعل في ~~عدم جواز الحج عن الغير لا يوجب الحج [4]. # لعل المراد بقوله (عليه السلام): وهو يجزى إلخ إجزاء حج من حج من ماله ~~[5] عن الميت، سواء كان له [6] مال أم لم يكن له مال، فتأمل. # وجواز نيابة من وجب عليه مع عدم القدرة بالفعل بوجه، لا يبعد، بل يمكن ~~وجوب الاستيجار عليه، ليتمكن من واجبة أيضا. # وان كان موسعا يجوز تأخيره، كالنذر المطلق، وان كان مع القدرة، فاشتراط ~~خلو ذمة النائب عنه غير ظاهر، والاحتياط واضح. PageV06P130 # .......... # واما وجوب تعيين المنوب عنه قصدا في نية كل فعل منوي لا لفظا- بل قيل: ~~يستحب، ليتضح المنوب عنه ويبعد عن تهمة أنه حج ms1507 عن نفسه، ولانه قد يعين على ~~القصد، كما هو العادة- فلان النية واجبة، وهو [1] جزءها عندهم، لأن العمل ~~يحتمل لنفسه ولغيره، فلا بد من الامتياز، والغير مشترك، فلا بد من التعيين، ~~وقد مر (2) في بحث النية ما يمكن فهم ما فيه. # وكأن في بعض الروايات ما يدل على عدم الاحتياج الى ذكره مفصلا بخصوصه، ~~مثل ما في الفقيه: وروى عن البزنطي، أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأول ~~(عليه السلام)، عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: (ان خ) الله عز ~~وجل لا يخفى عليه خافية (3). # وروى مثنى بن عبد السلام، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يحج ~~عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال: ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، ~~الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الأضحية إذا هو ذبحها (4). # والأولى صحيحة، والثانية يكفي كونها في الفقيه المضمون، ويبعد تخصيصهما ~~[5] بالذكر لفظا. # ويؤيده قوله (عليه السلام): قال الله تعالى إلخ (6) ولكن يذكره عند PageV06P131 # .......... # الأضحية (1). # وما قال فيه أيضا: (في باب دفع الحج، الى من يخرج فيها) وقال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه، فحج عن نفسه؟ فقال: هي ~~عن صاحب المال (2). # وهي مؤيدة لعدم الاعتداد بشأن النية، وسيجيء ما يدل عليه أيضا. # والغرض ترك الوسواس، لا ترك النية بالكلية. # وينبغي عند كل فعل، العمل بما في الروايات مثل رواية الحلبي (في الفقيه) ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقضى (يحج خ ل) عن ~~أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس (الحج خ) هل ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ ~~قال: نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم (عند ما يحرم ئل) اللهم ما أصابني في ~~سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو تعب، فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي ~~عنه (3). # وفي رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: إذا ~~أردت أن تطوف (بالبيت ئل) ms1508 عن أحد من إخوانك، فائت الحجر الأسود، وقل بسم ~~الله، اللهم تقبل من فلان (4). # وهذه صحيحة، والأولى مروية بطرق متعددة في الكافي- بعضها حسنة (5) ~~لإبراهيم- مع تغيير ما كما سيجيء. PageV06P132 # ولا يصح عن المخالف (1) الا ان يكون أبا للنائب # ويمكن حمل ما ورد في الذكر عند المواطن، على استحباب التلفظ باسمه عند ~~النيات كما قيل، وذكره بهذا الوجه. # مثل ما روى في الكافي (في الصحيح) عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه ~~السلام)، قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في ~~المواطن والمواقف (1) لما تقدم (كما تقدم خ ل). # ولما روى فيه (في الحسن لإبراهيم) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: قيل له أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو امه أو أخيه أو ~~غيرهم، أيتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب ~~وشعث أو شدة، فأجر فلانا فيه، وأجرني في قضائي عنه (2). # وقوع الوجوب بمعنى الاستحباب، مؤيد لجواز التأويل في كلامهم (عليهم ~~السلام)، خصوصا ما ورد في غسل الجمعة (3) من لفظ (غسل الجمعة واجب) فافهم. # قوله: «ولا يصح عن المخالف إلخ» # أي لا يصح الحج عن المخالف للحق في الاعتقاد، بمعنى عدم الاجزاء عن ~~الميت، وسقوط عقاب الترك، وحصول الثواب له، وعدم الثواب والأجرة للنائب، ~~فلا ينعقد الإجارة لو وقعت، ولا يصير محرما بفعل الإحرام لو أحرم عنه. # وظاهرهم أعم من ان يكون النائب مثله أم لا، ويمكن تخصيصه PageV06P133 # .......... # بالثاني [1] فلا يصح من المحق، وفي دليله الذي يأتي إشعار به. # الا ان يكون أبا للنائب، فيصح للمحق ذلك عنه. # وأما الدليل فلعله ما قال في الفقيه والتهذيب: وقال وهب بن عبد ربه ~~للصادق عليه الصلاة والسلام: أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال: لا، قلت: فان كان ~~ابى؟ قال: فان كان أباك فحج عنه (2). # الا أنه غير صحيح، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم [3] غير ان بدل (فحج ~~عنه) (فنعم). # وفيه رواية عن سهل، فقال: لا يحج عن الناصب ولا ms1509 يحج به [4]. # وهذه مكاتبة علي بن مهزيار، مع عدم التصريح بالإمام (عليه السلام). # فهذه المسألة ظاهرة على القول بكفرهم وخلودهم في النار وعدم استحقاقهم ~~الثواب، الا من حيث الاستثناء، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء، وقد ~~عرفت بعده، وأما على غيره فلا. # والأصل، وعموم أدلة وجوب القضاء عن الميت والحي (5) مؤيد للجواز، وكذا ما ~~يدل على وجوب قضاء العبادات على الولي (6) فإنه عام يشمل المخالف PageV06P134 # .......... # والموافق. # وعلى تقدير منع الحج عن المخالف، يلزم عدم وجوبه (وجوبها خ ل) على الولي، ~~الا ان يستثنى أبو النائب فتأمل. # قال المصنف في المنتهى: والدليل انما ينهض في الناصب، لأنه كافر، ويعنى ~~به من يظهر العداوة الشنآن لأمير المؤمنين والأئمة من بعده (عليهم السلام)، ~~وينسبهم الى ما يقدح في العدالة، كالخوارج ومن ضارعهم، ونقل الرواية ~~المتقدمة [1]. # والظاهر أن المراد بالناصب في الرواية، هو المخالف الغير الكافر، كما مر ~~في اخبار صحة عباداته، بعد الاستبصار، لقوله: (وان كان أبوك فنعم) (2) فان ~~الظاهر أنه الناصب لما سبقه [3] ويبعد القول بصحة العبادة عن الكافر بعد ~~موته بالكفر، واستحقاقه العقاب الدائم، وهو ظاهر. # ثم قال: أما المخالف الذي لا عناد عنده ولا بغضه لأهل البيت (عليهم ~~السلام) ففيه إشكال للإجماع على أن عبادته التي فعلها مجزية عنه، الا ~~الزكاة. # وأما ابن إدريس ره فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان أبا ~~النائب أو أجنبيا وادعى عليه الإجماع، وأن استثناء الشيخ ره للأب لرواية ~~شاذة (4) لا يعمل عليها. # ونحن لا نحقق الإجماع هنا، ولم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية، فإن PageV06P135 # .......... # كانت شاذة فالاستثناء والمستثنى منه ممنوعان، وينبغي الجواز عملا بالأصل، ~~وان كان (كانت ظ) معمولا بها، فكيف سلم احد الحكمين الذين اشتملت الرواية ~~عليهما، دون الآخر، وهل هذا الا تحكم محض (1). # والظاهر أن دليل ابن إدريس هو الإجماع لا الرواية، على أنه قد يقبل ~~المستثنى منه لموافقة كلامهم ويترك الاستثناء للشذوذ. # وبالجملة القول بصحة الحج- بمعنى حصول عبادة صحيحة للمخالف الذي مات ~~مخالفا، وانتفاعه بها- لا يخلو ms1510 عن اشكال مع القول بالخلود ولو جوز العدم ~~[2] فغير بعيد، الله يعلم. # وقد يفهم من بعض تصانيفه في الكلام- مثل الباب- [3] الخلود ونقل في شرحه ~~على التجريد الخلاف، وأن المذاهب في ذلك ثلاثة، وأن القول بكفرهم- بمجرد ~~نسبة ما يخالف العدالة الى احد من أهل البيت (عليهم السلام)، ولو بترك ~~مروة- مشكل، ويشعر بعدم الكفر به [4] كلام غيره، وكذا كلامه في غير هذا ~~الموضع، بل هنا أيضا، حيث مثل بالخوارج، وقال: أما المخالف الذي إلخ، فإنه ~~يدل على أن من ليس عنده بغضة ليس بكافر فيؤل (5) كلامه الأول. # ولكن قال في بحث الزكاة: لا يجوز إعطائها للمخالف، لأنه كافر، وهو يدل ~~على أن المخالف مطلقا عنده كافر، فتجويز العمل عنه هنا، وصحته محل التأمل، ~~وكذا دعوى الإجماع هنا على صحة عباداتهم. PageV06P136 # ولا نيابة المميز على رأى (1). # ولا العبد (2) بدون اذن مولاه [المولى]. # ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر (3). # وتصح نيابة الصرورة (4) مع عدم الوجوب وان كان امرأة: عن رجل وامرأة. # والظاهر أن الصحة على تقدير كونها مجمعا عليها بعد الاستبصار، لا مطلقا، ~~وانما الكلام هنا في الميت على الخلاف، كما هو الظاهر، فتأمل. # قوله: «ولا نيابة المميز على رأى» # . قد عرفت حاله. # قوله: «ولا العبد إلخ» # . لأن تصرفه في نفسه من غير اذن لا يجوز، ومعه يجوز، والأصل عدم اشتراط ~~الحرية، ولا يعقل له معنى. # قوله: «ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر» # . لعل المراد به الطواف الواجب، فدليله ظاهر. # قوله: «وتصح نيابة الصرورة إلخ» # . قد مر تحقيقه، ومنع الشيخ حج المرأة الصرورة عن الغير لما تقدم في بعض ~~الروايات (1) وقد مر تأويلها إلى الكراهة. # ويؤيده رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه الصلاة والسلام، عن ~~امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي (2). # فإنه ظاهر في الكراهية، ونقل الإجماع في المنتهى باجزاء حج الرجل عن مثله ~~وعن المرأة وكذا المرأة [3]. PageV06P137 # ولو مات النائب (1) بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء عن المنوب عنه، والا ~~استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعائدا، وكذا لو ms1511 صد قبل الإحرام. # ويجب ان يأتي بالمشترط إلا في الطريق (2)، والعدول الى التمتع مع قصد ~~الأفضل. # قوله: «ولو مات النائب إلخ» # . قد مر البحث فيه أيضا فتذكر، الا استعادة الأجرة، وهي ظاهرة حينئذ. # وكذا لو صد قبل الإحرام، وأما بعده، فسيأتي في حكم المصدود والمحصور # قوله: «ويجب ان يأتي بالمشترط (1) إلا في الطريق» # . الذي يقتضيه النظر وجوب الإتيان على المشترط (2) مطلقا، ولو في الطريق، ~~وعدم العدول عنه مطلقا، لأنه الواجب عليه، والمشترط بالعقد فرضا، الا انه ~~وردت الرواية فيهما (3). # وقال الأصحاب بالجواز فيهما. # ولكن اشترطوا في العدول علم النائب بأن غرض المستأجر الآمر بغير التمتع ~~الإتيان بالأفضل، وغلط في انه غير التمتع، وشرط لذلك. # وهي صحيحة علي بن رئاب (الثقة) قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ~~رجل اعطى رجلا حجة يحج، بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟ فقال: # لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (4). PageV06P138 # .......... # ومثله في الصحيح عن حريز بن عبد الله عنه (عليه السلام)(1) وهذه تدل على ~~اجزاء الحج عن الميت من غير بلد الميت من الميقات فافهم. # وأن الذي يفهم منها أنه يصح الحجة، ويبرأ ذمة المنوب عنه. # وأما جواز العدول عن الطريق المشترط ففي فهمه تأمل ما فافهم، ولهذا نقل ~~في المنتهى المنع عن علي بن رئاب الراوي للحديث المتقدم (2) فتأمل. # وكذا استحقاق جميع الأجرة وعدمه، فالظاهر وجوب ما اشترط مهما كان، وحذف ~~اجرة ما ترك من الطريق، وغيره وعدم جواز العدول. # كما يدل عليه حسنة الحسن بن محبوب عن علي [3] في رجل اعطى رجلا دراهم يحج ~~بها عنه حجة مفردة؟ قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب ~~الدراهم (4). # الا ان يعلم عدم قصده [5] وجوازه منه [6] فيجوز، ولا ينقص من أجره شيئا، ~~فالجواز مطلقا- أو مع عدم تعلق غرض ديني أو دنيوي، كما يفهم من بعض ~~عباراتهم- محل التأمل، والظاهر أن في البعد يحصل الغرض الديني، فإنه كلما ~~بعد فهو أفضل، لحصول الثواب بكثرة المشقة والخطوات. # ويمكن حملها ms1512 على العلم بعدم تعلق غرض له بذلك، وقصد الوجوب، بل مجرد ~~الاتفاق، أو تخيل الأفضلية. PageV06P139 # ولو استأجره اثنان (1) للإيقاع في عام واحد. # كما قيل في صحيحة أبي بصير، يعني المرادي، عن أحدهما (عليهما السلام)، في ~~رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجه مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى ~~الحج؟ قال: نعم انما خالف الى الفضل (1). # وهي خالية عن القيد المتقدم، نعم انها محمولة على صورة يكون التمتع فيها ~~أفضل، بل ظاهرها كونه أفضل، وفيه تأمل، قد مر، فيمكن كونه في ذي المنزلين، ~~والمنذور المطلق، والمندوب للنائي. # ويمكن القول بالتعدي في القران أيضا، على تقدير كونه أفضل منه أيضا، ~~للعلة المذكورة في الرواية (2) والاقتصار أحوط. # ولا يفهم ذلك بعد الوجوب بعقد الإجارة، ويفهم من ظاهر الروايات الجواز عن ~~الميت من غير عقد اجارة، وانعقادها من غير صيغة، فتأمل. # قوله: «ولو استأجره اثنان إلخ» # وجه صحة الإجارة السابقة ظاهر، لأنها عقد وقع من أهله، في محله، وكذا ~~بطلان اللاحقة، لأنها ما وقعت في محله، بل من غير أهله، إذ الأجير لا يمكنه ~~الحج في العام الذي استوجر للحج فيه، غير ذلك الحج، وهو ظاهر. # وكذا البطلان على تقدير المقارنة، مثل ان يوقع أحدهما بنفسه، والآخر ~~بوكيله، وعلم المقارنة، للتساوي، وعدم الرجحان، ولتوقف صحة كل واحدة على ~~بطلان الأخرى، ولمنع كل واحدة صحة الأخرى. # والظاهر انه كذلك مع الاشتباه مطلقا سواء علم سابق واشتبه أم لا، PageV06P140 # صح السابق، والا بطلا، ولو كان في عامين صحا # والأحوط حينئذ الإقالة مع الكل، ثم الإجارة. # هذا إذا كان الاستيجار من الاثنين، للحج في عام واحد، ولو كان ذلك في ~~عامين، صحا معا، سواء اتحد زمانهما أم لا، ويجب تقديم المقدم. # هذا- إذا كان الثاني مندوبا أو منذورا مطلقا، عن الحي العاجز بالكلية- ~~ظاهر، اما لو كان واجبا فوريا، فصحة ما في العام الثاني محل التأمل، لوجوب ~~الحج عنه في العام الأول، فيكون التأخير حراما، فيكون العقد ممنوعا بل ~~باطلا وان كان نهيا في غير العبادة، لأنه ms1513 يؤل إلى العبادة، ولان الغرض من ~~النهي عدم وقوع العقد وصحته، وعدم قابلية العمل للاستيجار حينئذ فعلم منه ~~استلزام الأمر بالشيء النهي (للنهي خ) عن الضد الخاص، وكونه مفسدا في غير ~~العبادة، في الجملة، فافهم. # ولو فرض تعذر الإيقاع في هذا العام، فيمكن، صحة ذلك ومع ذلك فيه تأمل ~~أيضا، لكون الأجير مشغول الذمة، ووقوع المنع عن إعطاء الحج لمن وجب عليه ~~الحج، ولهذا إعطاء الحج لمن لم يحج حج الإسلام ليحج في العام اللاحق محل ~~التأمل، ويظهر عدم الجواز من عموم المنع، ويؤيده، انه قد يمنعه مانع في هذا ~~العام عن الأولى أو يفسدها، فيتأخر، وهكذا فتأمل هذا. # فمرجع الضمير [1] هو الجامع لشرائط النيابة، وهو ظاهر من السوق. # والمراد ب(السابق) [2] العقد الذي معلوم السبق الآن، وقوله: (والا) اى ~~وان لم يكن هناك سابق معلوم، سواء كانا معا، أو اشتبه، بعد العلم كما مر ~~تفصيله (بطلا) اى العقدان، في جميع هذه الصور فهو عطف على شرط محذوف، وهو ان PageV06P141 # ولو أفسده حج من قابل واستعيدت الأجرة (1). # كان هناك سابق معلوم. # قوله: «ولو أفسده حج من قابل واستعيدت الأجرة» # . لعل معناه، أنه إذا أفسد النائب حجه بالجماع عمدا عالما بالتحريم، قبل ~~الوقوف بالمشعر، كما سيجيء- وجب عليه إتمام الفاسد، والبدنة، والحج من ~~قابل، ولا اجرة له، لأن الأولى فاسدة، فلا يستحق الأجرة لها، لأنه إنما ~~استوجر على الحج الغير الفاسد، والثانية لزمته بالفساد فليست للإجارة ~~ولأنها عقوبة على بعض الأقوال، لأنها غير المستأجر عليها على تقدير ~~التعيين، وعلى الإطلاق انصرف الى العام الأول، فيجب ان يحج عنه مرة أخرى، ~~لعدم حصول ما استوجر عليه، هذا ظاهر كلامه هنا. # وهو على تقدير التعيين، والقول بأن الثانية عقوبة غير بعيد، واما على ~~عمومه فلا، كما سيتضح لك وجهه. # والذي يقتضيه النظر أن يقال ان كان الحج المستأجر عليه مطلقا غير مقيد ~~بالعام الذي فعل فيه وأفسده، يجب عليه الحج من قابل، ويستحق الأجرة، ويبرأ ~~ذمة المنوب عنه، سواء قلنا ان الاولى لمن حج عن ms1514 نفسه، وأفسد، حجة الإسلام، ~~والثانية عقوبة، أو بالعكس، لأن المطلق تعين فعله في هذا العام في الجملة ~~ووجب عليه ذلك فوريا، وأكد ذلك بالشروع فيه، والاستيجار انما وقع عن حجة ~~الإسلام المقبول عند الله، كما يقبل عن الأصيل (الأصل خ) المنوب عنه، لو ~~فعله بنفسه، وليس بواقع على أكثر من ذلك وقد فعل ذلك فرضا، ولا ينافيه ~~إيجاب أمور أخر عليه بسبب فعله مثل الأصيل، وكما لو فعل سائر الموجبات ~~للكفارات. # ولأن الأصل [1] عدم زيادة التكليف، ولان تكليفه بالحج مرتين من غير PageV06P142 # .......... # اجرة تكليف شاق، وحرج، وضيق، منتفيات (منفيات خ) ولا يناسب الشريعة ~~السهلة، وان فعل المحرم عمدا. # ولأنه يشمل الأدلة- الدالة على انحصار حكم المفسد في الإتمام، والحج من ~~قابل، من غير زيادة- أخذ الأجرة وبقاء الحج، ولو كانت خاصة بغير النائب ~~لوجب بيانه، وكذا لو كان عليه زيادة في ذلك فتأمل، فإن ظاهر الأدلة (1) صحة ~~الحج، وبرأيه الذمة بعد الإتيان بما أوجب عليه من الإتمام، والحج من قابل، ~~والكفارة. # ولأنه ملك الأجرة بالعقد، وخروجها عنه (2) يحتاج الى دليل، وكذا تكليفه ~~بحج آخر بعد القضاء حينئذ. # ولا بعد في قبول الحج الفاسد عن المنوب، بمعنى حصول الثواب له وبرأيه ~~ذمته، على تقدير القول بأنه حج الإسلام، كما إذا فعله الأصيل، ولا في ~~انتقال فرضه الى العام الثاني، بأن يفعله، بعد كون الإجارة مطلقة فالحكم ~~حينئذ أوضح كما إذا أخر (3). # وكذا ان كان مقيدا بالعام، الا ان الانتقال هيهنا بعيد، في الجملة. # ويمكن ان يقال: لا بعد في ذلك، بعد التأمل، فيما مر خصوصا عموم أدلة ~~انحصار ما يجب على المفسد. # وكذا [4] في عموم صحيحة إسحاق بن عمار، (وان كان في إسحاق شيء، لكنه ~~ثقة)، قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ~~فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره قال: ان مات في الطريق أو بمكة PageV06P143 # .......... # قبل ان يقضى مناسكه، فإنه يجزى عن الأول، قلت: فان ابتلى بشيء يفسد عليه ~~حجه حتى يصير عليه الحج ms1515 من قابل أيجزي عن الأول قال نعم قلت: لأن الأجير ~~ضامن للحج؟ قال: نعم (1). # نعم روى عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يحج ~~عن رجل (آخر خ ل) فاجترح في حجه شيئا، يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ # قال: هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح (2). # ولعل الانتقال من خصوصية عقد الإجارة، فكأنه ينصرف إلى أنه ان لم يفسد، ~~يكون في هذا العام، والا ففي غيره، فتأمل. # قال في المنتهى: لو أفسد الأجير حجة النيابة، قال الشيخ ره: وجب عليه ~~قضائها عن نفسه، وكانت الحجة باقية عليه، ثم ينظر فيها، فان كانت الحجة ~~معينة، انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر ان يستأجر من ينوب عنه فيها، وان لم ~~تكن معينة، بل تكون في الذمة، لم تنفسخ، وعليه ان يأتي بحجة أخرى في ~~المستقبل، عمن استأجره، بعد ان يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه، ولم يكن ~~للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى فاسدة، لا تجزى عنه، ~~والثانية قضائها عن نفسه، وانما يقضى عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه، ~~الى قوله: ونحن نقول: ان قلنا أن من حج عن نفسه فأفسده، كانت الأولى حجة ~~الإسلام، والثانية عقوبة، على ما اختاره الشيخ ره، برأت ذمة المستأجر عنه ~~بإكمالها، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير، ولا تنفسخ الإجارة، وان ~~قلنا ان الاولى فاسدة، والثانية قضائها، لزم النائب الجميع ولا يجزى عن ~~المستأجر، لأن الفاسدة لا تجزى عنه، PageV06P144 # والإطلاق يقتضي التعجيل (1). # وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدى (2). # ولا العقوبة، لأنها على الجاني، وتستعاد منه الأجرة، ان كانت الإجارة ~~متعلقة بزمان معين، وقد فات، وان كانت مطلقة، لم تبطل الإجارة، وكان على ~~الأجير الحج عن المستأجر بعد حج القضاء، لأنها تجب على الفور، ولو قيل ~~الحجة الثانية مجزئة لأنها قضاء الحجة الفاسدة، كما أجزأت عن الحاج نفسه، ~~كان وجها حسنا ويعضده، ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار ونقل ~~الروايتين (1) و(2). # وأنت تعلم بعد ما تقدم، ما ms1516 فيه، من وجوب القضاء عن نفسه، مع عدم الأداء ~~عليه عن نفسه، مع أن الظاهر أن القضاء انما يكون عوضا عن الأول، وهذا أوضح ~~بناء على ان الاولى عقوبة، ولزوم [3] خلاف ظاهر الأدلة، ولزوم ثلاث حجج على ~~من استأجر بحجة واحدة، وهو شاق وخلاف ظاهر أدلة لوازم الإفساد، وتأخير حج ~~الأجرة ثلاث سنين، بل قد يزيد، ولو قيل هذا من لوازم العقد مع الإفساد ~~فيمكن قول ذلك فيما قلناه، وغير ذلك، فتأمل. # قوله: «والإطلاق يقتضي التعجيل» # لان الحج فوري، ولان مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدة يستأجر له بزمان ~~العقد، وهنا يقتضي عدم التأخير عن العام الأول، ولعله لا خلاف فيه، ولو ~~قيده بالعام الأول في العقد يتعين أيضا بالطريق الأولى، وتظهر الفائدة في ~~الانفساخ بالتأخير وعدمه. # قوله: «وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدى» # لأن السبب انما وجد منه، فلا يجب الا عليه، والهدى انما يجب مع الوجدان ~~على المتمتع، والا فبدله PageV06P145 # ولو أحصر تحلل بالهدي. # ولا قضاء عليه. # ولو أحرم عن المنوب ثم نقل النية [اليه] لم يجز عن: # الصوم، كما في الأصيل، وسيجيء. # قوله: «ولو أحصر إلخ» # . وجه تحلله بالهدي عموم دليل (1) تحلل المحصور به، وسيجيء. # واما عدم القضاء عليه عن نفسه، فلعدم وجوبه عليه، واما عن المنوب عنه فلو ~~كانت الإجارة معينة تنفسخ بفوات الوقت، فلا وجوب. # والظاهر أن له اجرة ما فعل، ويرد اجرة ما بقي، وبقي الحج في ذمة المنوب، ~~عن هذا المحل، وان قلنا بوجوبه عن بلد الميت. # وان كانت مطلقة، فالظاهر عدم الانفساخ، ويجب عليه ان يحج بعد ذلك الا ان ~~يعلم التعذر عنه مطلقا، فيمكن الفسخ، ويمكن سقوط الحج عنه، ويملك الأجرة، ~~على القول بأن الإحرام كاف في السقوط، لو مات النائب بعده، وبعد دخول الحرم ~~على القول الآخر، قياسا على الميت بعيدا، فقوله: ولا قضاء عليه، ليس على ~~إطلاقه، وكذا الكلام في المصدود. # قوله: «ولو أحرم عن المنوب إلخ». # وجه عدم الاجزاء عن نفس النائب عدم النية له من الأول، وعدم ms1517 جواز ذلك، ~~لوجوبه عن غيره، وكون النهي للفساد، وعدم الاجزاء عن المنوب، عدم استدامة ~~النية، وعدم النية في باقي الأفعال له، فيستعاد الأجرة بكمالها، لو كانت ~~الإجارة معينة، لأنه فسخ الإجارة باختياره، مع عدم فعل ما يستحق به الأجرة، ~~ومع الإطلاق يمكن بقائها حتى يفعل، ويستحق الأجرة، ويمكن الفسخ والتسلط ~~عليه، وأخذ الأجرة للمستأجر، لخيانته، (لجنايته PageV06P146 # أحدهما على رأى (1)، وتستعاد الأجرة مع التقييد. # خ ل) واحتمال ان يفعل دائما كذلك. # قوله: «على رأى». # كأنه إشارة إلى رد قول من يقول بصحة حجه عن المنوب، ويقع الفعل لغوا، ~~ويستحق الأجرة. # قال في المنتهى: لو أحرم النائب عمن استأجره، ثم نقل الحج الى نفسه، لم ~~يصح (1) فإذا أتم الحج استحق الأجرة. # وفيه اشكال، من جهة ترك النية في باقي الأفعال عن المنوب، وقصده عن نفسه، ~~ولعل وجهه عدم الاعتداء بباقي نية الأفعال، فإن الإحرام وقع عن المنوب، ~~فيتبعه الباقي، وهذا يدل على عدم الاعتداء بالنية، ويؤيده ما قال في ~~الفقيه: قال (عليه السلام) في رجل اعطى رجلا ما لا يحج عنه فحج عن نفسه فقال: # هي عن صاحب المال (2) فيمكن حملها عليه [3] ولعل نقل هذا ابن أبي حمزة، ~~كما نقله المصنف في المنتهى. # وبالجملة في الاجزاء عن المنوب تأمل، وان كان غير بعيد، وأبعد منه ~~الاجزاء عن نفسه، لو استطاع بعد عقد الإجارة. # وقال في المنتهى: فلو أحرم عن نفسه لم يقع عن نفسه، وهل يقع عن المستأجر ~~عنه، فيه إشكال، ينشأ من عدم القصد اليه مع اشتراطه، ومن الرواية التي ~~رواها ابن أبي حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام)(4) ونقل الرواية ~~المتقدمة ولعل مؤيد الرواية ان الزمان قد صار غير قابل الا للحج عن المنوب ~~فلا اعتداد PageV06P147 # ولو اوصى بقدر (1) أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل، والزائد من الثلث، ~~وفي الندب يخرج الجميع من الثلث. # بنيته بعده، فلا يقع الا عنه سواء نوى عن الغير أم لا، فالأولى [1] أولى، ~~لوقوع الإحرام مع ذلك عن المنوب، فتأمل، فإنه لا ينطبق على ms1518 قوانينهم في ~~النية، ويدل على سهولة الأمر فيها، وأن المفهوم من المنتهى كما نقلناه هو ~~القول بالصحة، وان أمكن تأويله فتأمل. # قوله: «ولو اوصى بمقدار إلخ» # يعني إذا اوصى من يصح منه الوصية بمقدار معين لان يحج عنه، وكان زائدا ~~على اجرة مثل الحج، ثم مات يخرج اجرة المثل من الميقات- أو البلد على ~~الخلاف، وأن الظاهر هنا الثاني- من أصل ماله والزائد من ثلثه، ان وسعه والا ~~فما وسعه، مع عدم اذن الورثة، ان كان الحج الموصى بإخراجه واجبا، سواء كان ~~بأصل الشرع أو بالنذر، ونحوه، والا فالكل من الثلث. # وقد عرفت أن الظاهر أن غير حج الإسلام من الثلث، مطلقا، واجبا كان، أو ندبا. # وكأن ذلك [2] مذهب الشيخ، لصحيحة [3] ضريس الكناسي (4) (الثقة) في ~~الفقيه، وغيره مستحب (5) وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور (6) (الثقة) ان حج ~~النذر من الثلث. PageV06P148 # وتكفي المرة (1) مع الإطلاق. # والعجب أن المصنف اختار كونه من الأصل، (في المنتهى) مع انه خلاف الأصل، ~~وخلاف الصحيحتين والأدلة الدالة على عدم شيء للميت الا الثلث (1) واستدل ~~بالقياس على الدين، وحج الإسلام، للتساوي، وترك الاحتجاج بالرواية بغير ~~جواب، وهو اعرف (قدس الله سره) فلا تنس. # قوله: «وتكفي المرة إلخ». # يعني إذا اوصى ان يحج عنه، وأطلق، ولم يعين عدد الحج، يكفى للخروج عن ~~عهدة الوصية ان يحج عنه مرة واحدة، لأنها القدر المعلوم، وغيرها منفية ~~بالأصل، وعدم الدليل، ولأن الأمر لا يقتضي التكرار، وما وجد غيره، ولأن ~~الأصل بقاء التركة للوارث، وللإجماع، والآية [2] والاخبار (3) ولا دليل [4]. # ونقل عن الشيخ التعدد، بمقدار الثلث فيه، لرواية محمد بن الحسين (الحسن خ ~~ل) أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: ~~هات، فقلت: سعد بن سعد قد أوصى حجوا عنى، مبهما ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ~~ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال (5). # ورواية محمد بن الحسين بن ابى خالد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~رجل اوصى ان يحج عنه، مبهما فقال: يحج عنه ما ms1519 بقي من ثلثه شيء (6). # قال في المنتهى: ونحن نحملها على ما إذا علم منه التكرار، ولم يعين ~~المرات. PageV06P149 # ومع التكرار بالثلث، ولو كرر ولم يف القدر، جمع نصيب أكثر من سنة لها. # وهو بعيد، لكنهما ضعيفتان، مع عدم التنصيص، ومنافاتهما، القواعد. # وإذا علم ارادة التعدد، يخرج عنه الحج مكررا، بمقدار ما يسعه ثلث ماله، ~~هذا ظاهر كلامهم. # وفيه تأمل، لاحتمال الاكتفاء بما يتحقق التكرار، لصدق الامتثال، مع ~~الأصل، فلا يجب أكثر من مرتين، كما لا يجب أكثر من مرة مع الإطلاق الا ان ~~يعلم إرادة الأكثر فتأمل. # ولو اوصى بالتكرار بمقدار معين في سنة، من حاصل عقار مثلا ولم يف ذلك ~~المقدار للحج، ولو من الميقات فيجمع مال سنتين، أو أقل، أو أكثر، لحج واحد، ~~وهكذا، دائما. # ودليله العقل والنقل، مثل رواية إبراهيم بن مهزيار قال: وكتبت الى ابى ~~محمد (عليه السلام)، أن مولاك على بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ~~ربعها لك، في كل سنة، حجة الى عشرين دينارا، وأنه قد انقطع طريق البصرة ~~فتضاعف المؤن (المؤنة كا) على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك اوصى ~~عدة من مواليك في حججهم، فكتب يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله (1). # وعن إبراهيم بن مهزيار قال وكتب اليه على بن محمد الحصيني ان ابن عمى ~~اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس (فليس كا) يكفى فما تأمر ~~في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) يجعل حجتين في حجة، ان الله تعالى عالم PageV06P150 # والمستودع يقطع [يقتطع] اجرة المثل (1) في الواجب مع علمه بعدم الأداء # بذلك (1). # وظاهرهما وجوب الاستيجار من بلد الميت، ولو كان المال ناقصا لم يف بذلك، ~~فهما مؤيدان للقول بوجوب الحج من بلد الميت مطلقا، ولو مع الضيق، فظهر ~~الفرق بين هذا القول، وبين القول بالتفصيل، وصار المذهب ثلثا، وما رجع ~~القول بالوجوب من البلد مطلقا الى التفصيل، فسقط اعتراض الشيخ زين الدين ~~وغيره بأن المذهب اثنان لذلك، الا أن الرواية ضعيفة السند بالكتابة ~~والإرسال، ms1520 بقوله: # عمن حدثه [2] وغير ذلك، لكنها مقبولة عندهم ومعمولة. # ويمكن حملها على الوصية من البلد، مع تجويز الوارث أوسعه الثلث فتأمل. # قوله: «والمستودع يقتطع اجرة المثل». # وهو بفتح الدال من قبل الوديعة، ويقال له المودع بالفتح أيضا بمعنى ~~المودع عنده شيء، المراد ان للودعي الذي عنده مال- يكفى بحج المودع الذي ~~وجب عليه حج الإسلام، واستقر في ذمته، ومات، ولم يحج- ان يحج بنفسه عنه، ~~وأخذ أجرة المثل ورد الفاضل، لو كان، الى الورثة. # لصحيحة بريد (بن معاوية خ) العجلي (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك، وليس لولده شيء ولم يحج ~~حجة الإسلام؟ قال: حج عنه، وما فضل فأعطهم (3). # واعلم ان هذا الفتوى على خلاف الأصول، لأن للوارث ان يحج بنفسه عن PageV06P151 # .......... # ميته، ولم يخرج مالا. وله ان يخرج بأقل من أجرة المثل ومن اى مال أراد، ~~ويتملك التركة كلها، هذا واضح، وعلى القول بانتقالها الى الوارث أوضح. # والتصرف في الوديعة للودعي بأخذ أجرة المثل، والحج بنفسه على خلافها، ~~فيمكن ان لا يتعدى الحكم عن نفس الرواية، لخصوصية ما نعلمها نحن لا عموم ~~لها، بل ولا إطلاق لها، فإنها مخصوصة ببريد، والقياس مع عدم العلم بالجامع ~~بعيد، إذ قد يكون لبريد فقط، أو عن ذلك الميت لوجه ما نعلمه، أو يكون ذلك ~~مشروطا باذنه (عليه السلام). # نعم يمكن التعدي، إذا كان يمنع الورثة. ولهذا اشترط المصنف هنا وفي ~~المنتهى وغيره علم الودعي بمنع الورثة، أو لإذن الحاكم مطلقا، أو لعدم ~~الوصي والوصية، وغير ذلك، فيتعدى في الجملة. # فالتعدي عن مورد الرواية إلى المثل لو لم يكن دليل آخر من إجماع ونحوه ~~مشكل، فكيف الى ما يخالفه، مثل كون حج النذر كذلك والزيارة وسائر الواجبات ~~المالية، وفعل غير العدل، والإعطاء للغير ان يفعل ذلك، وبدون اذن الحاكم، ~~ومع عدم العلم بحال الورثة وغير ذلك مما يشابهها. # ثم ان ظاهر الرواية وجوب ذلك على المودع، وهو بعيد، مع عدم ارادته ذلك، ~~فإنه تكليف شاق وحرج منفي، ms1521 فيحتمل حملها على الجواز، ولهذا قال المصنف في ~~المنتهى: جاز ان يقتطع اجرة الحج إلخ وأنه مع القول بالتعدي- والعلم بالمنع ~~وعدم القدرة على الأخذ منهم، للعجز، أو عدم الحاكم وقدرته- يحتمل ان يكون ~~مخيرا، بين ان يفعله بنفسه، وهو اولى، مع أهليته أو يبعث الثقة، وينبغي أن ~~يكون ذلك باذن بعض العدول، ونظره، ان لم يكن الحاكم. # وان الظاهر ان ليس له ان يأخذ إلا مقدار اجرة المثل، من أقرب PageV06P152 # .......... # المواقيت، إلى مكة بناء على مذهب المصنف وظاهر الرواية (1) الأجرة من ~~موضع كان فيه الودعي، ولا يبعد حملها على الأول، لأنه قال حج عنه، وما فضل إلخ. # لأن الظاهر أنه يأخذ أجرة الحج لا غيره، والحج انما هو من الميقات، ~~فتأمل، فله ان يسافر لمصلحته الى الميقات، وكذا في غير هذه الصور كالاصيل ~~وهو مؤيد لكون الحج من الميقات، فافهم. # ويمكن حملها على بلد الموت، لوقوع موت المودع في بلد الودعي، المأمور ~~بالحج فتأمل. # ويمكن استخراج جواز إعطاء الحجة إلى الغير للودعي من الرواية بأن قوله: # (حج عنه)، أعم من ان يكون بنفسه، أو بغيره، ولهذا يقبل القسمة إليهما، ~~وان قال المصنف في المنتهى: ولو قال استأجرتك لتحج، لا يجوز له استيجار ~~غيره، واستنابته، إذ (لأن خ) الإجارة وقعت على فعله، وفعل الغير ليس فعله. # وذلك غير بعيد، لأنه المتبادر، نعم يمكن القول بالجواز مع القرينة، بأن ~~الغرض حصول الحج من اى شخص كان، خصوصا إذا استناب أفضل منه، واتقى، ولمثله ~~جوز العدول الى التمتع، للمستأجر للافراد، مثلا، أو بان ذكر قبل العقد. # نعم لو لم تكن قرينة أصلا أو ظهر المنع، أو كان المنع مصرحا به، مثل ان ~~يقول: بنفسك، لا يجوز الاستنابة، كما أنه يجوز على تقدير التصريح بالبيان، ~~بان تحج بنفسك أو بالنيابة، أو تحصل لي حجة. # ويؤيد الجواز في الصورة الأولى، عموم رواية عمر بن عيسى (2) عن PageV06P153 # .......... # الرضا عليه آلاف التحية والثناء: قلت له ما تقول في الرجل يعطى الحجة ~~فيدفعها الى غيره؟ قال: لا بأس (1). # وحملها ms1522 المصنف على الصورة الأخيرة الدالة على وجوب الحج في الذمة صريحا، ~~ولعله غير لازم، لما مر. # وبالجملة لو علم الغرض، أو ظن، فغير بعيد، كما في العدول الى التمتع، وعن ~~الطريق المشترط، الى غيره، وفي دليله (2)- حيث قال: (إذا قضى جميع مناسكه ~~فقد تم حجه)- اشعار به فليفهم. # وهذا وأمثاله مؤيد لجواز الوصي ان يرتكب ما اوصى اليه من إخراج العبادات، ~~مع معرفة الغرض والشرائط، بالقرائن أو التصريح قبل الوصية أو بعدها، وان ~~كان ظاهر كلام الموصى، حين الوصية فعل الغير، وكذا عدم الاستيجار إذا حصل ~~الاطمئنان بالفعل من غيره، بان يكون معه حاضرا في جميع أفعال الحج، مع ~~الوثوق بأنه لم يظهر شيئا ويقصد غيره. # نعم ينبغي الإجارة إذا قال الموصى: استأجر، ولم يرتكب بنفسه، أيضا، إلا ~~مع العلم بالمقصود، فيمكن حينئذ أيضا والأولى الإتيان بما أمر، بظاهر ~~اللفظ، الا أن يجد أن غيره أولى، مع العلم. # ويؤيد جواز ارتكاب الوصي بنفسه، ما قال في الفقيه: كتب عمرو بن سعيد ~~الساباطي الى ابى جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل اوصى اليه رجل ان يحج ~~عنه ثلاثة رجال، فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع (عليه السلام) بخطه ~~وقرأته: حج عنه ان شاء الله تعالى فان لك مثل اجره ولا ينقص من اجره PageV06P154 # .......... # شيء ان شاء الله (1). # ولا يضر كتابته، ولا عدم ظهور صحة السند، لأنه مؤيد، ولأنه في الفقيه ~~المضمون صحة ما فيه، مع جزم الصدوق بأنه وقع بخطه ((عليه السلام)) مع عدم ~~ظهور المعارض. # وهذه مؤيدة لجواز الفعل بنفسه، على تقدير القول بأنه حج عنى فافهم. # والظاهر أنه يأخذ الأجرة من الميقات لحج واحد، لو كان عليه حجة الإسلام، ~~ولم يحج من أصل التركة، والباقي من الثلث مع عدم اذن الوارث. # ولو علم كون مراد الموصى من البلد، فمن الميقات، للواحدة من الأصل، ~~والتتمة مع كل الباقين من الثلث، مع عدم الاذن، وقد صرح المصنف في المنتهى ~~بمثل ذلك، بناء على مذهبه، وقد مر إليه الإشارة، أيضا فتذكر. ms1523 # ومعنى قوله (عليه السلام): (مثل اجره) حصول الثواب له، كما يحصل للمستأجر ~~من غير نقصان شيء من ثوابه، لا المساواة، لان الروايات في أن له أضعاف ذلك ~~كثيرة، مثل مرسلة علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن عن ~~عبد الله بن سنان قال: كنت عند ابى عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل ~~فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئا من العمرة إلى ~~الحج الا اشترطه عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسر، ثم قال يا هذا ~~إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ما له، وكانت لك تسع بما ~~أتعبت من بدنك (2). PageV06P155 ### ||| [ويشترط في حج التطوع] # ويشترط في حج التطوع (1)، الإسلام، وان لا يكون عليه حج واجب واذن ~~المولى، والزوج، ولا يشترط البلوغ # قوله: «ويشترط في حج التطوع إلخ». # هذا بيان شرائط الحج المندوب، واشتراط الإسلام، بل الايمان، قد مر. # ودليل خلو ذمته عن حج واجب، كأنه الإجماع، وأنه واجب فوري، فما يوجب ~~تأخيره حرام، وباطل، فهو مبنى على دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص، ~~فتأمل، ولأنه يلزم التأخير إلى عام آخر، وقد يموت، مع انه مؤذن بتركه، وبه ~~يمتاز عن الصلاة، فإن أكثر المتأخرين على جواز النافلة لمن عليه الفريضة، ~~ويدل عليه الاخبار (1) أيضا، ومعلوم جوازه في الجملة، في مثل رواية الظهرين ~~وقد مر البحث فيها (2) وفي الصوم. # وقد اشترط اذن الزوج لتطوع الزوجة، وكذا المملوك. # ولا يشترط البلوغ فيه، وقد مر. # والظاهر انه شرعي صحيح، وقد مر، وصرح المصنف في المنتهى بذلك، قال فيه: ~~إحرام الصبي عندنا صحيح، وإحرام العبد صحيح الى قوله: وان كملا قبل الوقوف، ~~تعين إحرام كل واحد منهما، للفرض وأجزأ عن حجة الإسلام، وبه قال الشافعي، ~~وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج الى تجديد إحرامه، لان إحرامه لا يصح عنده، ~~ونقل الخلاف، عن أبي حنيفة فقط، يدل على عدم خلاف غيره، الا أن كون أفعال ~~الصبي شرعية، خلاف مذهب المصنف ms1524 في الأصول، والفروع، ولكنه ظاهر ذلك. PageV06P156 ### ||| [ويشترط في حج التمتع] # ويشترط في حج التمتع النية (1). # ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة والإتيان به ~~وبالعمرة في عام واحد، والإحرام بالحج من مكة، فلو أحرم من غيرها رجع، فان ~~تعذر أحرم من حيث قدر # قوله: «ويشترط في حج التمتع النية إلخ». # وجوب النية فيه- وفي جميع أقسام الحج، بل سائر العبادات- واضح، وقد تقدمت. # وكذا اشتراط وقوع حج التمتع، بل سائر الحجج، في أشهر الحج، ظاهر، الا انه ~~لا بد من وقوع عمرة التمتع أيضا في أشهره، والظاهر انه لا نزاع فيه. # ويدل عليه الأخبار أيضا مثل ما في صحيحة عمر بن يزيد (في الزيادات) عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر ~~الحج (1). # وما في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن المعتمر في أشهر الحج؟ فقال: هي متعة (2). # وكذا كونهما في سنة واحدة، وهما من خواص حج التمتع، وكذا كون إحرامه من ~~مكة، وسيجيء أيضا، مواقيت الافراد، والقران، والعمرة. # واما كون أشهر الحج، الثلاثة، فهو الظاهر، لقوله (3)@QUR@04 الحج أشهر ~~معلومات. # ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز ~~وجل @QUR@03 الحج أشهر معلومات (الى ان قال)، وهو (هي خ ل) شوال، وذو ~~القعدة، PageV06P157 ### ||| [وشروط القارن والمفرد] # وشرط [وشروط] القارن والمفرد: النية ووقوعه في أشهر الحج، وعقد إحرامه من ~~الميقات، أو من منزله ان كان أقرب. # وذو الحجة. (1) # وروى أنه كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج [2]. # وفي رواية أخرى عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: @QUR@03 الحج أشهر ~~معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن (3) ~~وغير ذلك من الأخبار. # وقيل شهران، وعشر من ذي الحجة، وقيل وتسعة منه، وقيل غير ذلك، وقيل: ~~النزاع لفظي، أي لا فائدة له، بالنسبة إلى أحكام الحج والعمرة، فإن الكل ~~متفقون، في ان بعض ms1525 أفعال الحج يصح إيقاعه في جميع أيام هذه الشهور، حتى ~~الصوم ثلاثة أيام، بدل الهدى، في طول ذي الحجة وأنه يفوت بفوات يوم النحر، ~~حيث لا يتمكن من اضطراري المشعر أيضا عند البعض. # إن صح ذلك، صح، والا فلا، وتظهر الفائدة في النذر ونحوه. PageV06P158 ### | [ (النظر الثالث في الافعال)] # (النظر الثالث في الافعال) وفيه مقاصد ### ||| [الأول: في الإحرام] # الأول: في الإحرام ومطالبه أربعة ### ||| [الأول: في المواقيت] # الأول: في المواقيت، ويجب الإحرام منها (1) على كل من دخل مكة. # قوله: «ويجب الإحرام منها إلخ». # أما وجوب الإحرام من المواقيت على كل مكلف أراد دخول مكة، إذا مر عليها، ~~سواء أراد نسكا من العمرة، والحج أم لا- بل على كل مكلف أراد دخولها من ~~خارج الحرم، مطلقا الا من استثنى، فالظاهر أنه إجماعي ولا نزاع بين ~~الأصحاب، بل بين الفقهاء فيه. # ويدل عليه الأخبار، مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها الا وأنت محرم (1). # وما في صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل اشترى بدنة قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب ~~عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم PageV06P159 # .......... # ثم ليشعرها وليقلدها فان تقليده الأول ليس بشيء (1). # وما في صحيحة صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) فلا يجاوز ~~الميقات الا من علة (2). # ورواية رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ~~يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة، قال: لا يدخلها إلا بإحرام (3) وفي ~~الطريق سهل بن زياد (4). # وصحيحة عاصم بن حميد (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيدخل ~~احد الحرم الا محرما؟ قال: لا الا مريض أو مبطون (5). # وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل ms1526 يدخل الرجل مكة ~~(الحرم خ ل) بغير إحرام؟ فقال: لا الا ان يكون مريضا أو به بطن (6). # وصحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل به ~~بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال: لا يدخلها الا محرما (وقال يحرمون ~~عنه يب) وقال: ان الحطابة (الحطابين خ ل) والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله ~~عليه وآله) فسألوه فأذن لهم ان يدخلوا حلالا (7). PageV06P160 # .......... # وأما الاستثناء، فيدل بعض هذه الاخبار على استثناء المريض، لعلة التضرر ~~بالإحرام، ضررا لا يتحمل مثله، لعدم لبس المخيط. # والظاهر أنه يأتي على ما يقدر تقدم خ عليه من النية، والتلبية، وغيرهما، ~~من لبس غير المخيط، وقلعه مهما أمكن ولعله على ذلك- أو على غير المتضرر- ~~يحمل ما في رواية رفاعة، من عدم جواز دخول المريض، الا محرما (1) ويحمل ~~غيرها على غير القادر، أو ترك ما لا يقدر. # وحمل الشيخ رواية رفاعة على الأفضل والاولى. # ويمكن حملها على الإحرام عنه أيضا كما يدل عليه قوله: وقال: ويحرمون عنه ~~(2) والأولى الإتيان بما أمكن، والتولية في غيره، ويدل عليه ويحرمون عنه في ~~الرواية السابقة. # ومرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض ~~أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الموقف؟ فقال: يحرم عنه رجل. # يحتمل التبرع، والاستيجار، لو كان له ولي أو أحد المؤمنين (3). # وصحيحة رفاعة المتقدمة تدل على استثناء الحطابين، والذين يجتلبون الأشياء ~~من الخارج إلى مكة، من الحنطة والشعير وغيرهما من الأطعمة والأشربة ~~والفواكه. # ولا يبعد تعميمها لكل متكرر يصعب منه الإحرام، للاشتراك في المعنى ~~المفهوم، كما هو المذكور في كلام الأصحاب، ويحتمل عدم التعدي عن موضع النص PageV06P161 # الا من دخلها بعد الإحرام قبل شهر # وأما استثناء من خرج ودخل قبل مضى شهر من أول الإحلال على الظاهر- لانه ~~لو بقي محرما مدة ثم خرج، له الدخول بذلك الإحرام على الظاهر، فتأمل- ~~فللروايات مثل مرسلة حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من ms1527 الحرم، قال: ان رجع في الشهر ~~الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وان دخل في غيره دخل بإحرام (1). # وحسنة حماد بن عيسى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة ~~متمتعا في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة الى ~~عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال ~~على إحرامه فإن رجع الى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس ~~الى منى (على إحرامه وان شاء كان وجهه ذلك الى منى- كا) قلت: فان جهل وخرج ~~الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج ~~يريد الحج أيدخلها (فيدخلها خ ل) محرما أو بغير إحرام؟ فقال: ان رجع في ~~شهره دخل بغير إحرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما قلت: فأي الإحرامين ~~والمتعتين متعة؟، الأولى، أو الأخيرة؟، قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس ~~بها التي وصلت بحجته قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في ~~أشهر الحج؟ # قال: أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم أحل منها ولم يكن (وليس خ ل) عليه ~~دم ولم يكن محتبسا بها لأنه لا يكون ينوى الحج (2). # وصحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء ~~فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى PageV06P162 # .......... # بعض المعادن؟ قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع ~~(تمتع خ ل) فيه لأن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر ~~الذي خرج فيه قال: كان ابى (عليه السلام) مجاورا هيهنا فخرج يتلقى (ملتقيا ~~خ ل) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم عن ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم ~~بالحج (1). # وحمل الشيخ هذه على الأفضل، ويحتمل كونه بعد شهر، لاحتمال كون مجاورته ~~((عليه السلام)) أكثر من شهر، وان كان خلاف الظاهر، ms1528 فتأمل، فلا ينافي ما سبق. # كما حمل صحيحة جميل بن دراج (الثقة)- عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يخرج الى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة بغير إحرام- (2) على من [3] ~~خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه لما تقدم من الأخبار. # ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب، وبعض الاخبار المتقدمة، عدم جواز الخروج ~~للمتمتع بعد العمرة قبل قضاء الحج من مكة بعد شهر حيث يحتاج الى تجديد ~~الإحرام، إلا مع الحاجة، فيخرج محرما للحج، فيمضي الى عرفات، إذا ضاق الوقت ~~عن دخول مكة. # كما يدل عليه حسنة حفص بن البختري (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها قال: فقال: # فليغتسل للإحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته فان لم يقدر على الرجوع الى مكة، PageV06P163 # .......... # مضى الى عرفات. # وان دخل مكة دخل ملبيا بالحج، ولم يقرب البيت، ويمضى مع الناس الى عرفات ~~(1) كما دلت عليه حسنة حماد المتقدمة، (2). # وان خرج من غير إحرام، فإن دخل قبل مضى الشهر دخل بغير إحرام، وان دخل ~~بعد شهر يحرم بالعمرة المتمتع بها، وهذه الأخيرة هي متعته، كما دلت عليه ~~الحسنة المتقدمة. # وحسنة الحلبي- قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع ~~بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف؟ قال: يهل بالحج من مكة وما أحب ~~ان يخرج منها الا محرما ولا يتجاوز الطائف انها قريبة من مكة- (3). # تدل على جواز الخروج من غير إحرام فيكون إحراما (إحرامه خ ل) مستحبا، فلا ~~يكون خروجه بغير إحرام حراما، بل مكروها. وعليها تحمل الأخبار الدالة على ~~عدم جواز الخروج الا محرما، وكأنه إليه أشار في التهذيب، بقوله: ولا ينبغي ~~للمتمتع بالعمرة إلى الحج، ان يخرج من مكة قبل ان يقضى مناسكه، إلا لضرورة، ~~فإن اضطر الى الخروج، خرج الى حيث لا يفوته الحج، ويخرج محرما بالحج، فإن ~~أمكنه الرجوع الى مكة، والا مضى الى عرفات، وان خرج بغير إحرام، ثم عاد، ~~فان كان عوده في الشهر ms1529 الذي خرج فيه، لا يضره ان يدخل مكة بغير إحرام، وان ~~كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه، دخلها محرما بالعمرة الى PageV06P164 # .......... # الحج، وتكون عمرته الأخيرة، هي التي يتمتع بها الى الحج (1). # ويمكن حملها على الاستحباب قبل الشهر، فتأمل، لكن القول بالاستحباب غير ظاهر. # وان هذه تدل كغيرها على ان ميقات حج التمتع هو نفس مكة، وان في بعض ~~الأخبار المتقدمة، إشارة إلى اشتراط شهر بين إحرامين، وسيجيء تحقيقه. # والظاهر ان أوله من الإحلال، وانه هلالي، إذا اتفق، وثلاثون يوما ان لم ~~يتفق ويحتمل إتمام الشهر كما قيل في أمثاله. # ولعل المراد- بالشهر الذي يحرم فيه الخروج، أو يكره للمتمتع- هو ذلك، أيضا. # وان تحريم الدخول الا محرما المراد به دخول مكة، كما هو المصرح في بعض ~~الاخبار (2) وكلام الأصحاب، وإن كان في بعضها الحرم، والمراد به مع ارادة ~~دخولها، إذ الظاهر أنه لو أراد دخول الحرم فقط، والرجوع لا يجب عليه ~~الإحرام. # وأنه عام بالنسبة الى من يريد نسكا، أم لا. # وأنه على تقدير عدم نسك عليه، يلزمه إتمام العمرة، لأنه صار محرما، فلا ~~بد للإحلال من أفعال العمرة، ثم يحل باحلالها، ولأنه إذا أحرم، لا بد ان ~~يحرم، اما بالحج، أو بالعمرة، إذ لا إحرام لغيرهما، الا أنه لو كان عليه ~~أحدهما ينوي ذلك، ويفعله، وذلك يكفى، والا فلا بد من العمرة. # وأيضا أن ظاهر هما (3) وجوبه، على كل من خرج من مكة إلى خارجها، PageV06P165 # والمتكرر. # بحيث يصدق عليه أنه خارج، ويريد دخولها، سواء كان من أهله، أم لا، الا من ~~استثنى. # ولعل المتردد الى ضياعه وبساتينه وأرضه، إذا صار بحيث يصدق عليه التكرر، ~~داخل في الاستثناء، في عباراتهم، وصرح في المنتهى بصاحب الضيعة والاخبار ~~خالية عنه، الا ان يفهم من الحطابين والمجتلبة (1) بالاعتبار، فتأمل. # وانه يحتمل ان يكون مخصوصا بمن يخرج الى ميقات، أو الى خارج الحرم، ويكون ~~المراد بدخول مكة دخولها من خارج الحرم، للأصل، مع نص صريح (2) في ذلك، ~~واحتمال ارادة ذلك. # ولان غير ذلك تكليف ms1530 شاق منفي بالعقل والنقل. # ولان المتعارف خروج من فيها عنها، ودخولها، مع عدم الإحرام، ولعل كان ~~كذلك في زمانهم ((عليهم السلام)) الى الآن، وما منع من ذلك أحد. # ولان الظاهر ان الإحرام لا بد ان يقع من ميقات عينه الشارع، وهو منحصر في ~~المذكورات، وليس موضع هذا الإحرام مذكورا فيها. # ولان ميقات إحرام العمرة، أما أدنى الحل، أو أحد المواقيت، الظاهر ان ذلك ~~بالإجماع، والنص، ولو لزم لغير الواصل إلى أدنى الحل وخارج الحرم إحرام دون ~~ذلك، لزم خلافهما [3]. # ويؤيده، رواية وردان عن ابى الحسن الأول (عليه السلام) قال: من كان من ~~مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام، فتأمل (4). PageV06P166 # فلو أحرم قبلها (1) لم يصح الا للناذر. # ومن يعتمر في رجب، إذا خاف خروجه قبل الوصول. # قوله: «فلو أحرم قبلها إلخ» # قد علم من قبل، عدم صحة إحرام من أحرم قبل الميقات، وأنه لا بد من ~~تجديده، والظاهر عدم الخلاف فيه، والاخبار على ذلك كثيرة، مثل صحيحة الفضيل ~~بن يسار (الثقة) المتقدمة وغيرهما (1). # وقد استثنى عنه ناذر الإحرام قبل الميقات، فيصح قبله، وينعقد. # وكذا من يعتمر في رجب لخوفه أن ينقضي رجب قبل وصول الميقات، فيحرم قبله، ~~ويصح، ويكتفى به من غير تجديد، وينبغي كون ذلك عند الضيق، في آخر رجب، ~~وقريبا من الميقات. # وكلام الأصحاب، بل ظاهر دليله أيضا، عام. # أما الاستثناء الثاني فالظاهر أنه لا خلاف فيه، ويدل عليه من الأخبار ~~حسنة معاوية بن عمار (في الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال: سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام)، يقول: ليس ينبغي (لأحد خ) ان يحرم دون المواقيت (الوقت ~~خ ل) التي (الذي خ ل) وقتها (وقته خ ل) رسول الله (صلى الله عليه وآله) الا ~~ان يخاف فوت الشهر في العمرة (2). # لعل المراد ب(ينبغي) يجوز وب(الشهر) الرجب، كغيرها من الاخبار والإجماع ~~وصحيحة إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ~~يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه هلال (الهلال خ ل) شعبان ms1531 قبل ان ~~يبلغ الوقت (العقيق خ ل) أيحرم قبل الوقت، ويجعلها لرجب، أو يؤخر الإحرام ~~إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب PageV06P167 # .......... # فضلا (فيكون لرجب فضلا كا) وهو الذي نوى (1). # وإسحاق ثقة ومقبول القول، وان قيل انه فطحي، ويؤيده الأصل والشهرة ~~(وغيرهما خ). # واما الأول ففيه اشكال لثبوت مشروعية المنذور [2] قبل تعلق النذر، وثبوت ~~تحريم الإحرام قبل الوقت بالنص (3) والإجماع ولكن ذهب إليه أكثر الأصحاب، ~~ونقل المنع عن ابن إدريس، ونقله عن السيد وغيره أيضا، لعله لما قلناه. # وحجة الأكثر صحيحة الحلبي (على ئل) (المذكور في الاستبصار) قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من ~~الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال (4). # وقريب منها رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته ~~يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة، أو ابتلاه ببلية، فعافاه من تلك ~~البلية، فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان (بخراسان خ ل) كان عليه ان يتم (5). # ومكاتبة علي بن أبي حمزة، قال: كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام)، ~~اسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من الكوفة (6). PageV06P168 # .......... # والعجب عن المصنف ره أنه اختار في المختلف مذهب ابن إدريس، مستدلا بعموم ~~ما يدل على منع الإحرام قبل الميقات وبما قلناه، وأجاب عن الأخبار بضعف ~~السند لعلي بن أبي حمزة. # كأنه فهم أنه البطائني الضعيف الواقفي، على أنه يحتمل أنه الثمالي الثقة، ~~نعم أنه مشترك. # ولوجود سماعة الواقفي الذي في رواية أبي بصير، مع أنه مشترك، وكذا عبد ~~الكريم الواقع فيها [1]. # ونقل صحيحة الحلبي المتقدمة عن علي بن أبي حمزة، مع أنها عن الحلبي على ~~ما رأيته في الاستبصار، وفي التهذيب بطريق صحيح [2] يعني أسناد الاستبصار ~~عن علي. # لعله فهم أنه ابن أبي حمزة، ويحتمل كونه علي بن شعبة الحلبي، ليوافق ~~الإستبصار، فإنه بعينه مذكور فيه متنا وسندا. # ولو كان المراد به ابن أبي ms1532 حمزة أيضا لم يصر الخبر ضعيفا، لأنه منقول في ~~الاستبصار بطريق صحيح عن الحلبي، لا عنه، ولا ينبغي تركها، ونقل الضعيف ~~والرد، وهو ظاهر. # وأنه قال في المنتهى بعد كلام الطرفين: وبالجملة، فالكلام ضعيف من PageV06P169 # ولا يكفى مرور المحرم (1) قبلها عليها، بل يجب تجديده عندها، فان تعذر ~~خرج الى الحل، فان تعذر أحرم من موضعه. # الجانبين، فنحن في هذا من المتوقفين والأقرب ما ذهب اليه الشيخان عملا ~~برواية الحلبي فإنها صحيحة (1). # وهذا صريح [2] في أن ما في المختلف غلط من الناسخ، مع أنه لا يخلو من ~~تدافع ما، وهو أعلم. # واعلم ان جواب عموم أدلة المنع [3] هو التخصيص بالأخبار الخاصة (4) سيما ~~صحيحة الحلبي المؤيدة برواية أبي بصير، ومكاتبة علي بن أبي حمزة، وبعموم ~~أدلة انعقاد النذر (5). # وكذا تخصيص تلك القاعدة بها بأن المنذور المحرم قبل النذر لا ينعقد، وأن ~~نذره حرام، ولا استبعاد بعد ورود النص، بأن هذا الفعل حرام عليك بدون ~~النذر، وأنه يجب معه في مادة مخصوصة (خاصة خ ل) لخصوصية ما نعلمها. # وأن الظاهر عدم الفرق بين النذر وأخويه، وبين الكوفة وغيرها، مع احتمال ~~التخصيص بهما اختصارا على موضع النص [6] فيما هو خلاف القوانين، فتأمل. # قوله: «ولا يكفى مرور المحرم إلخ». # أي لا يكفي في الإحرام الصحيح، PageV06P170 # وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك. # والمتمتع المقيم بمكة. # ولو أخره عامدا (1) وجب الرجوع، فان تعذر بطل. # الإحرام الذي حصل قبل المواقيت، مع المرور على المواقيت، بل يجب تجديده ~~عند المواقيت، اى عند أخذها، وهو ظاهر، بعد ما تقدم، إحرام الناذر قبل ~~الميقات وخائف (1) نقص (بعض خ ل) رجب، فان تجاوز عنه من غير تجديد، يجب ~~عليه الرجوع إليه، فإن تعذر للخوف ونحوه، أحرم من موضعه، وان دخل الحرم ~~وتعذر الرجوع خرج الى أدنى الحل، وأحرم منه، وجدد هناك، فان تعذر أحرم وجدد ~~من موضعه، وقد مر الرجوع مهما أمكن. # وكذا الناسي للإحرام من الميقات وغير القاصد للعمرة والحج، يجب عليه ~~الإحرام منه، فان تعداه من غير إنشاء الإحرام منه يجب ms1533 الرجوع إليه، إلى آخر ~~ما تقدم. # وكذا المقيم الذي فرضه التمتع، يجب الخروج له الى ميقات أهله، أو ميقات ~~ما، على الاحتمالين المتقدمين، فان تعذر خرج الى أدنى الحل وقد مر دليله ~~والبحث عنه. # قوله: «ولو أخره عامدا إلخ». # أي لو أخر من وجب عليه النسك، الإحرام من الميقات عمدا عالما، وجب عليه ~~الرجوع الى الميقات، ولا يجزيه غيره، فان تعذر، فاته النسك في هذه السنة، ~~ولا يجزيه الإحرام، لو أحرم دون الميقات ولو فعل يكون باطلا مع نسكه، ويكون ~~محلا، بخلاف الجاهل بالمسألة، أو بالميقات، فإنه معذور للعقل والنقل. # مثل ما في صحيحة عبد الصمد بن بشير (الثقة) (المذكور في باب كيفية PageV06P171 # .......... # الإحرام من التهذيب) في حديث (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام)، وليس ~~عليك الحج من قابل، اى رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء (2). # وكذا الناسي، فإن النسيان غير مقدور، والقلم مرفوع عنه وتدل على كونهما ~~معذورين، وصحة إحرامهما، ولو من موضعهما، صحيحة عبد الله بن سنان. # (وان كان في طريق التهذيب عبد الرحمن المشترك [3] الا أن الظاهر منه أنه ~~الثقة، مع أنه صحيح في الكافي، من غير وجود مشترك، ويؤيد الصحة تصريح ~~المصنف في المنتهى، بأنه رواها الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان) عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته (4) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم ~~منه الناس (5) فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع الى الوقت ~~فيفوته (6) الحج فقال: يخرج من الحرم ويحرم فيجزيه (7) ذلك (8). # ومعلوم أن المراد على تقدير إمكان الخروج، وعدم فوت الحج، والا يحرم من موضعه. # ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن PageV06P172 # .......... # رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي ~~يحرمون منه فيحرم وان خشي ان يفوته الحج فليحرم (أحرم خ ل) من مكانه، فان ~~استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج (1). # وقد مر أيضا ما يدل عليه فتذكر، وهذه أعم من العامد ms1534 وغيره. # وحسنة الحلبي (في الكافي) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال ابى: يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ~~أن يفوته الحج، أحرم من مكانه، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج، ثم ~~ليحرم (2). # ورواية أبي الصباح الكناني (الثقة)- قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم ~~يهل بالحج (3). # وأمثالها- تدل على عدم وجوب الخروج مهما أمكن، وقد مر البحث فيه. # وفي بعض الاخبار إشارة الى ذلك [4]. # مثل صحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) [5] عن ~~امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندرى أعليك إحرام ~~أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم، قال: ان كان عليها مهلة فلترجع PageV06P173 # .......... # الى الوقت فلتحرم منه، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ~~ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (1). # ويمكن حملها على الاستحباب، وكونه مخصوصا بها، والأولى الخروج مهما أمكن، ~~للجاهل، والناسي، ولكن ينبغي تجديده مرة أخرى، في أدنى الحل، لأنه ميقات، ~~ويحتمل عدم كون ما فوقه [2] ميقاتا ولهذا ما عد منها، ويحتمل إدخاله في ~~أدنى الحل، بأن المراد به الحل مطلقا، ويكون الأدنى للرخصة، وأقل المراتب، فتأمل. # وأما تارك الإحرام من الميقات، فلا خلاف في وجوب الرجوع اليه عليه، وهو ~~ظاهر، مع الإمكان، والسعة، واما مع الضيق والخوف، فلا شك في سقوطه عنه أيضا. # واما فوت حج العامد- في هذه السنة، وعدم إجزاء إحرامه إلا منه، فلا يصح ~~من ادنى الحل، ولا من موضعه حينئذ- فهو مشكل، لانه مكلف بالحج، فوريا، ~~فإسقاطه عنه، بتقصير منه في أمر واجب غير شرط مطلقا- مع إمكان التدارك في ~~الجملة- مشكل. # ولأن تكليفه سنة أخرى إلى العود شاق، وحرج، وضيق، وذلك منفي. # ولان ظاهر صحيحة الحلبي (3) بعمومها يدل على اجزاء إحرامه من موضعه على ~~تقدير التعذر، مثل الناسي، والجاهل، بل ظاهر (ترك) في ms1535 العامد، فتأمل. # وقال المصنف في المنتهى، مستدلا على بطلان إحرامه، وحجه: لنا انه PageV06P174 # ولو نسي الإحرام (1) أصلا، وقضى المناسك أجزء على رأى # ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكنا، فبطل حجه، كما لو ترك الوقوف بعرفة. # وهذا قياس غير تام، فلو لم يكن لهم دليل، غير هذا، لوجب القول بالصحة، ~~وان فعل حراما، واثم، ويزول ذلك أيضا بالتوبة. # واعلم انه يفهم من المتن، الفرق بين ترك تجديد الإحرام في المواقيت عمدا، ~~وبين ترك الإحرام رأسا في الميقات، بالصحة في الأول، مع التعذر، والإحرام ~~من موضعه، والبطلان في الثاني، إذا تعذر، الرجوع إليه، فتأمل. # قوله: «ولو نسي الإحرام إلخ» # أي لو نسي الإحرام بالكلية، وكذا لو جهل ذلك، حتى فرغ من جميع أفعال ~~النسك، صح عند المصنف، وجماعة، لبعض ما تقدم (1). # ولمرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل ~~نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى؟ قال: تجزيه نيته إذا ~~كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه، وان لم يهل. وقال في مريض أغمي عليه حتى اتى ~~الوقت فقال: يحرم عنه (2). # الظاهر أن المراد ب(نيته) في الرواية، قصده الحج بتمام أفعاله، لا النية ~~المتعارفة، عندهم في الإحرام، ولهذا قال في المنتهى: الإحرام ركن من أركان ~~الحج، يبطل بالإخلال به عمدا، ولو أخل به نسيانا (ناسيا خ ل) حتى أكمل ~~مناسك الحج، قال في النهاية والمبسوط: يصح الحج إذا كان عازما على فعله (3) ~~وما قال PageV06P175 # .......... # إذا نوى الإحرام. # ولقوله (1): (أو جهل) ولأن نية الإحرام مشروط صحتها بمقارنة التلبية ~~عندهم، والمفروض عدمها، فوجود نيته وعدمه سواء، ويحتمل نية سائر أفعال ~~الحج، فتأمل، والله يعلم. # ولعل إرسالها منجبر بالشهرة، وبعدالة جميل، وبما تقدم. # ولأن الركن في الحج بمعنى أن تركه عمدا يضر لا نسيانا كالطواف والسعي ~~وغيرهما. # ولصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: # سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج، فذكره وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: # اللهم على كتابك وسنة ms1536 نبيك، فقد تم إحرامه، فإن جهل ان يحرم يوم التروية ~~بالحج حتى يرجع (رجع خ ل) الى بلده، ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (2). # وهذه بظاهرها تنافي ما قاله الفقهاء من وجوب الرجوع الى مكة، لو ذكر عدم ~~الإحرام في عرفة، مع الإمكان ومع عدمه وجوبه في مكانه، الا ان يحمل على ~~التعذر. # وأيضا ظاهر هم عدم وجوب قول: اللهم إلخ، فلعلهم يحملونها عليه، وهي تدل ~~على اجزاء حج من جهل الإحرام حتى قضى المناسك، لا من نسي. # وفهم حكم الناسي- بالطريق الأولى، كما ذكره في الدروس- غير ظاهر، ففي ~~دلالتها على حكم الناسي (تأمل ظ). PageV06P176 # .......... # ولعله لا يضر، لأنها مؤيدة بغيرها، وإمكان إرادة الجهل بالفعل والنسيان ~~أولا [1] وقول: اللهم مستحب، وبأصل عدم الوجوب حينئذ، وكون القضاء بأمر ~~جديد، وليس، وبأصل عدم توقف باقي الأفعال عليه، لأنه ما علم الا وجوب ~~الإحرام، لا قضائه ولا بطلان الباقي بتركه، والأصل عدمه. # قال في المنتهى: وأنكر ابن إدريس ذلك [2] وأوجب الإعادة [3] واحتج بقوله ~~(عليه السلام): إنما الأعمال بالنيات (4) وهذا عمل بلا نية، فلا ترجع عن ~~الأدلة، بأخبار الآحاد، وهذا أغرب الاستدلالات، الى قوله: والظاهر أنه قد ~~وهم في ذلك، لأن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل [5] فتوهم [6] أنه اجتزأ ~~بالفعل بغير نية، PageV06P177 # .......... # ولعله [1] حمل قول الشيخ ره (عازما على فعله) على نية الإحرام، وترك ~~التلبية نسيانا، وقد عرفت بعده، مما تقدم. # ولأن الأدلة أعم من ذلك حيث تفيد عدم الإعادة (كما عرفت) مع نسيان النية، ~~وجهلها، أيضا، ولهذا فرض المسألة في نسيانه، وجهله، مطلقا، وأصلا لا نسيان ~~التلبية، ونحوها، وعدم نسيان النية. # ولعله ذكر ذلك، لغاية ما يمكن من التوجيه، لكلام ابن إدريس، لا أن ~~المسألة مخصوصة بهذه الصورة فتأمل. # ولعل مقصود ابن إدريس أنه لا شك أنه فعل من الإحرام شيئا، مثل لبس غير ~~المخيط، وحلقه، واجتنب محارم الإحرام، وقد فعل كل ذلك من غير قصد الإحرام ~~ونيته، مع أنها أعمال تحتاج إلى النية، فكأنه فعل الإحرام بلا نية، لأنه ~~عبارة عن ms1537 هذه. # أو أنه حمل المسألة على أنه لبى أيضا مع ذلك، ونسي نيته. # وهذا أبعد، لأن حقيقة الإحرام هو التلبية، كما سيظهر وما سواها تروك، لا ~~يحتاج إلى النية. # وعلى تقدير احتياجه إلى النية، واشتراط صحته بها يلزم بطلان الإحرام بسبب ~~نسيان جزئه أو شرطه، وقد قام الدليل، على أن ترك ركن من أركان الحج نسيانا ~~أو جهلا لا يضر به، وقد تقدمت فتأمل. # واعلم، أنه يفهم من المتن عدم الخلاف في الصحة، إذا نسي الإحرام، وذكر ~~قبل الموقفين، فإنه يحرم، ولو بعرفات مع التعذر، ويصح نسكه، والخلاف فيما PageV06P178 ### ||| [والمواقيت: ستة] # والمواقيت: ستة (1) لأهل العراق، العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، ~~وآخره ذات عرق، ولأهل المدينة اختيارا مسجد الشجرة، واضطرارا الجحفة، وهي ~~ميقات أهل الشام، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل، ومن كان ~~منزله أقرب فمنزله، وهذه مواقيت لأهلها وللمجتاز عليها. # إذا نسيه، ولم يذكره حتى قضى المناسك والأكثر على الصحة، وابن إدريس على ~~البطلان كما مر. # قوله: «والمواقيت ستة إلخ» # الظاهر أن معرفة الميقات اى المحل الذي يجب الإحرام منه للنسك واجبة على ~~الناسك ليتمكن من الإحرام منه، كما أمر. # والظاهر أنها تحصل بالشياع المفيد للظن أيضا، ويدل عليه صحيحة معاوية بن ~~عمار (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن ~~تسأل الناس والأعراب عن ذلك، فتأمل. # ولا شك في ثبوت المواقيت الستة، ويدل عليها روايات كثيرة، مع عدم الخلاف ~~بين العامة والخاصة. # مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من تمام ~~الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) لا تجاوزها الا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ~~بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن ~~المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي المهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ~~ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله (2). PageV06P179 # .......... # وحسنة الحلبي قال: ms1538 قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإحرام من مواقيت ~~خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان ~~يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى ~~فيه ويفرض (فيه كا) الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت ~~لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن ~~مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)(1). # قال في المنتهى: والاخبار في ذلك كثيرة. # واعلم أن (ينبغي) هنا بمعنى يجوز، لما سبق، وان كونها خمسة باعتبار حذف ~~دويرة الأهل، اكتفاء بما سبق، ولأنه ليس بميقات معين، وانه ترك ميقات حج ~~التمتع، وهو مكة، لوجوده في اخبار كثيرة، وقد سبق البعض، وترك أيضا لذلك ~~ميقات العمرة المفردة، وهو ادنى الحل. # وسيجيء ان بطن العقيق والعقيق واحد. # وان الجحفة ميقات أهل الشام، وأنهم أهل غرب في الجملة، أو أنهم كانوا ~~يحجون على ذلك الطريق. # وان ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، كما فسرت في الرواية. # وقال في الدروس فلأهل المدينة ذو الحليفة وأفضله مسجد الشجرة. # وأن المهيعة، بسكون الهاء وفتح الياء، وقرن بفتح القاف وسكون الراء، قاله ~~في المنتهى، ثم قال: وقال صاحب الصحاح: قرن بفتح الراء ميقات أهل نجد، ~~واحتج بأن أويسا القرني منسوب إليه (2). PageV06P180 # .......... # وهو موجود في صحيحة عمر بن يزيد، (ولأهل نجد قرن المنازل) [1] فيمكن ان ~~يراد هنا بأهل نجد أهل الطائف، وبالأول أهل العراق، إذ قد يكون نجدان، ~~ويحتمل ان يكون لأهل العراق طريقان، أحدهما يصل الى العقيق، والأخرى إلى ~~القرن، الله يعلم. # وان هذه المواقيت لأهلها، ولمن يمر عليها، لما روى عنه (صلى الله عليه ~~وآله) عن طريق العامة هن لهن ولمن يمر عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج ~~والعمرة [2]. # ومن طريق الخاصة، عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) قال سألته عن قوم ~~قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة ~~وأرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها ms1539 فقال: لا وهو مغضب، من ~~دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة (3). # ولما أوجب على كل من مر بالمدينة الإحرام منه علم ان ميقات أهلها ليس لهم ~~خاصة بل لكل من يمر عليه، وكذا في غيره، وهو ظاهر، ولا خلاف فيه. # بل الظاهر أن المراد بأهل المدينة مثلا، من يمر على ميقاتها، هذا واضح، ~~ولكن وجوب الإحرام- على من دخل المدينة منها، وعدم جواز العدول الى طريق ~~آخر- غير ظاهر، واختار في التهذيب عدم جواز العدول الى ذات عرق، لهذه ~~الرواية، PageV06P181 # .......... # فتأمل، فإن الميقات هو مسجد الشجرة، ولعل المراد من دخل المسجد، أو قرب ~~منه أو أن المراد هو الاستحباب، أو من خصائص المدينة، والتهيؤ، ولكن المراد ~~الإحرام من المسجد، كما سيجيء فتأمل. # ويدل على التأويل، صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج، ثم بدا له ان يخرج في ~~غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ~~(الحديث) (1). # لعل المراد، لأن يحاذي لميقات أهل المدينة، فإنها تحاذي مسجد الشجرة، من ~~البيداء، وقد صرح به في آخر هذه الصحيحة، في الكافي، حيث قال: فيكون حذاء ~~الشجرة من البيداء ثم قال: وفي رواية (أخرى خ) يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي ~~طريق شاء (2) ويمكن حملها على الاستحباب أيضا فتأمل. # وأيضا قد يظهر من بعض الروايات، ان ميقات أهل المدينة هو الجحفة، أيضا ~~وقد حمل على أنها ميقات لهم عند الضرورة، والحاجة، والمرض. # والذي يدل على ما قلناه، ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه ~~السلام) وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة (3). # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من اين يحرم الرجل ~~إذا جاوز الشجرة؟ فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما (4). # وصحيحة معاوية بن عمار انه سأل الصادق عليه الصلاة والسلام عن رجل PageV06P182 # .......... # من أهل المدينة أحرم من الجحفة؟ فقال: لا بأس (1). # وهذه غير صريحة، لاحتمال ان يكون ms1540 ذلك الرجل جاء على ميقات أهل الشام، وان ~~كان من أهل المدينة، ولكن (لكنه ظ) خلاف الظاهر، مع ترك التفصيل. # وحملت هذه الروايات على العليل، لمثل رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت: قالوا أحرم ~~من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرم من الشجرة فقال: الجحفة ~~أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا (2). # وليست بصريحة فيه، بل ظاهرها يدل على انه اختياري، مع احتمال عدم الصحة ~~للقول في ابان بن عثمان، واشتراك ابى بصير (3) فتأمل. # وكذا رواية أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): انى ~~خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة ~~يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة (4). # وهذه مع عدم الصحة، دلالتها بالمفهوم [5] على ان الأخبار المتقدمة صحيحة ~~صريحة في كونها أيضا ميقاتا، وسيجيء في بحث التلبية ورفع الصوت بها، ما يدل PageV06P183 # .......... # على أن الجحفة ميقات، حيث جوز التلبية من هناك، بحيث لا يمكن تأويلها الا ~~على وجه بعيد. # وأن المراد بكون دويرة أهله ميقاتا، أنه ميقات للعمرة والحج، غير حج ~~التمتع كسائر المواقيت. # وأن المراد بمن كان منزله أقرب إلخ من كان منزله أقرب الى مكة من الميقات إليها. # لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من كان منزله ~~دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله (1). # وقال في التهذيب: وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة ~~فليحرم من دويرة أهله (2). # ولصحيحة مسمع عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان منزل الرجل دون ~~ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله (3). # ولما في صحيحة أبي سعيد [4] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن ~~كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه (5). # وما ورد من كون ms1541 المنزل ميقاتا، فالمراد به ذلك (6) لما روى عاصم بن حميد PageV06P184 # ولو سلك ما لا يفضى (1) الى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها # الثقة) في الصحيح عن رياح (رباح كا) بن ابى نصر (1) قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): يروون ان عليا (عليه السلام) قال: ان من تمام حجك ~~إحرامك من دويرة أهلك، فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة أهله من كان ~~اهله وراء الميقات إلى مكة (2). # وفي رواية أخرى عن رياح (رباح كا) (المذكور في الكافي) قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): انا نروى بالكوفة ان عليا (عليه السلام) قال: ان من ~~تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي (عليه ~~السلام)؟ فقال: # قد قال: ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن كان منزله خلف المواقيت ولو ~~كان كما يقولون ما كان بمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان لا يخرج ~~بثيابه إلى الشجرة (3). # قوله: «ولو سلك ما لا يفضي إلخ» # لعل المراد ان الذي يريد النسك، إذا سلك طريقا لم يصل الى ميقات أصلا يجب ~~الإحرام منه، فيجب ان يحرم من محاذات أول ميقات يصل اليه على حسب ظنه، لانه ~~يجب قطع مقدار المسافة من الميقات إلى مكة محرما، ولصحيحة عبد الله بن سنان ~~(الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من اقام بالمدينة شهرا وهو ~~يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن ~~إحرامه من مسير ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء (4). # قال في الكافي: وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق PageV06P185 # .......... # شاء (1). # وان لم يحاذ ميقاتا أصلا، قال في الدروس: ففي إحرامه من ادنى الحل، أو من ~~مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، وجهان، ويحتمل من مساواة أبعد المواقيت إلى مكة. # واعلم أن الدليل غير قائم على وجوب الإحرام من محاذات أقرب المواقيت ~~اليه، ms1542 وما ذكر مدخول، لان وجوب قطع تلك المسافة محرما انما يجب على تقدير ~~المرور على الميقات، لعدم الدليل على غيره، والأصل العدم. # ولأن المحاذي ما عد ميقاتا، فحصر المواقيت في غيره، مشعر بعدم كونه ~~ميقاتا، وعدم وجوب الإحرام منه. # ويدل عليه أيضا، انه قد لا يتفق المحاذاة، إذ يبعد ظن المحاذاة، بحيث لا ~~يتقدم، ولا يتأخر. # ويؤيده، عدم وجوب المقدار في غير المحاذي، كما سيجيء، فتأمل. # وصحيحة، عبد الله بن سنان (2) المتقدمة غير صريحة في ذلك، لاحتمال اختصاص ~~الحكم بمن دخل المدينة، وجاور فيها شهرا، ونحوه، كما هو ظاهرها، ولهذا تقدم ~~في رواية اخرى، ان من دخل المدينة ليس له ان يحرم الا منها (3) واختار ذلك ~~في التهذيب. # فينبغي الاكتفاء بأدنى الحل، لانه المتيقن، وغيره غير ظاهر، فلو أحرم ~~قبله يمكن عدم الجواز، والصحة، لعدم كونه في ميقات شرعي، بل قبله، والأحوط PageV06P186 # .......... # التجديد فيه بعد الإحرام في المحاذاة. # والظاهر انه يكفى أدنى الحل، مع عدم المحاذاة بالطريق الأولى، وكأنه هو ~~مختار القواعد. # قال في المنتهى: ولو سلك طريقا بين ميقاتين برا، أو بحرا، فإنه يجتهد في ~~الإحرام، بحذاء الميقات، يعنى يجتهد في تحصيل ظن المحاذاة، فيحرم في موضع ~~ظن ذلك، سواء كان في بر أو بحر. # وكذا قال في الدروس: ونقل عن ابن إدريس كون جدة ميقات من يصعد البحر، ~~فينبغي التجديد هنا، على تقدير وقوعه قبلها. # وتحصيل هذا الظن- والتكليف به، والاكتفاء به- مشكل، ومثل هذا التكليف ~~يحتاج الى دليل قوى، وقد تقدم عدم الدليل، فتأمل. # ثم قال في المنتهى: لو لم يعرف حذو الميقات لطريقة، احتاط، وأحرم من بعد، ~~بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات الا محرما. # وفيه تأمل لأن الإحرام قبل الميقات لا يجوز فلا يصح، ولا يكفى عدم ~~التجاوز عن الميقات الا محرما، بل ينبغي الاحتياط، والتجديد في كل مكان، ~~يحتمل المحاذاة، وهو تكليف شاق، فلا ينبغي إيجابه، بل الاكتفاء بأدنى الحل، ~~الله يعلم. # فالأحوط الإحرام بعد تيقن المحاذاة، أو في موضع ظن ذلك، ثم التجديد بعد ~~اليقين. ms1543 # قال في المنتهى: ولا يلزم الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه، أو يغلب على ~~ظنه ذلك، لان الأصل عدم الوجوب، فلا يجب بالشك. # ويمكن جعل هذا دليلا لعدم الوجوب بالظن أيضا، لعدم وجوبه الا من أدنى ~~الحل، كما أشرنا إليه. PageV06P187 # .......... # ثم قال أيضا: ولو أحرم، ثم علم بعد ذلك أنه قد تجاوز ما (به خ) يحاذيه، ~~من الميقات غير محرم، فهل يلزمه الرجوع فيه تردد، والأقرب عدم الوجوب، لانه ~~مكلف باتباع ظنه، وقد فعل بإحرامه ذلك ما أمر به فكان مجزيا. # وفيه تأمل، لأنه حصل فساد ظنه، ويمكن الاستدراك، فينبغي الرجوع، ~~والاستيناف، مثل الناسي للإحرام من الميقات، والظان ان غير الميقات ميقاتا، ~~نعم يمكن الاكتفاء به مع التعذر، أو المشقة، أيضا، فتأمل. # وهذا أيضا مؤيد لعدم الوجوب من المحاذاة أصلا، لئلا يلزم مثل هذا ~~التكليف. # وقال أيضا: يحرم بحذو الميقات الذي هو الى طريقه أقرب، والأولى أن يكون ~~إحرامه بحذو الأبعد، من المواقيت من مكة، فإذا كان بين ميقاتين متساويين في ~~القرب إليه، أحرم من حذو أيهما شاء. # وفيه أيضا تأمل، إذ لو كان الميقات له هو حذو أقرب المواقيت الى طريقه، ~~لم يكن الأولى الإحرام من أبعد المواقيت من مكة، إذ قد يكون ذلك أبعد الى ~~طريقه أيضا، فلا يكون ميقاتا له، الا ان يجعل كلاهما ميقاتا له واحد هما ~~أولى من الآخر، وذلك مشكل، من غير نص، وأيضا قد يكون احد المتساويين في ~~القرب الى الطريق أقرب الى مكة، فكيف يكون مخيرا من أيهما شاء أحرم، مع ~~الحكم بأن الأولى الإحرام من الأبعد من مكة. # ولو كانا متساويين (1) فلا فائدة في القول بأنه يحرم من أيهما شاء، بل لا ~~معنى له، إذ محاذات أحدهما هو محاذات الآخر. # والظاهر، ان المراد بقرب المواقيت الى الطريق، بالنسبة إلى جزء يحاذيه، PageV06P188 # .......... # لا الى اى جزء كان، وحينئذ قد يكون القريب اليه بعيدا من مكة، وبالعكس، ~~فالحكم بان الميقات، أيهما مشكل. # وقول المصنف- بكون الا بعد من مكة أولى- غير ظاهر، مع عدم الدليل، ms1544 بل ~~ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان (1) والدليل المقدم، هو كون الأبعد ميقاتا له، فتأمل. # وقال أيضا: لو مر على طريق لم يحاذ ميقاتا، ولا جاز به، قال بعض الجمهور: ~~يحرم من مرحلتين من مكة، فإنه أقل المواقيت، وهو ذات عرق (2). # ظاهره الاكتفاء بما قالوه، وهو مخالف لمختاره في القواعد، من كون الإحرام ~~من أدنى الحل، وهو الظاهر، ولعله متردد ومتوقف فيه، حيث سكت عن ذلك، وأيضا ~~الذي يسمع، ان أقرب المواقيت هو قرن المنازل، ميقات أهل الطائف، وهم اعرف. # فروع أخر من المنتهى (الأول) لو منعه مانع من مرض أو غيره عن بعض أفعال ~~الإحرام، يفعل ما يقدر، ويؤخر الباقي الى ان يتمكن وهو ظاهر ومصرح به ويدل ~~عليه رواية أبي شعيب عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إذا ~~خاف الرجل على نفسه، أخر إحرامه إلى الحرم (3). # (الثاني) لو لم يتمكن من الإحرام لزوال عقله يحرم عنه غيره نيابة عنه، PageV06P189 # .......... # ويفعل ما يمكن، ويجنبه محرمات الإحرام الممكنة، كذا قالوا. ويدل عليه ~~رواية جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه، ~~فلم يعقل حتى اتى الموقف، قال: يحرم عنه رجل (1). # فالظاهر أنه لو عاد عقله، يكفيه ذلك الإحرام، ويأتي بما بقي، ويسقط به ~~حجه الواجب عليه ويصح. # وأنه لا يحتاج الى كون ذلك الرجل وليا، ولعل الولي في كلام الأصحاب يراد ~~به الشخص الذي يتولى الإحرام، فتأمل. # (الثالث) لو تجاوز من وجب عليه الحج عن الميقات عمدا عالما بعدم الجواز، ~~يجب عليه الرجوع، والإحرام منه، ويجزيه لو أدرك ما يصح به الحج، وهو واضح، ~~وكذا عدم صحته على تقدير ترك الرجوع مع الإمكان، والحج بذلك. # واما لو تعذر الرجوع سواء كان بمرض أو خوف أو غير ذلك، فظاهر الأصحاب عدم ~~الصحة حينئذ، مثل الأول فيجب عليه الحج في القابل، بان يروح الى ميقات اهله ~~ويحرم منه ويأتي على باقي الافعال. # قال في المنتهى: لنا أنه ترك الإحرام من موضعه عامدا متمكنا، فبطل حجه، ~~كما ms1545 لو ترك الوقوف بعرفة. # وهذا قياس سهل، ولعل دليله وجوب العبادة في موضع خاص، وعلى شرط خاص، وما ~~اتى بها عمدا عالما، فبقيت في ذمته، وبالجملة ما اتى بالمأمور به على وجهه ~~الذي هو مبرأ للذمة، فيجب عليه الخروج عن العهدة، ولا يصح غير ذلك. # بل لو لم يكن في الناسي نص، لأمكن القول بعدم الصحة فيهما أيضا. PageV06P190 # .......... # وأيضا لو فتح هذا الباب لأمكن ان يفعل دائما هكذا، الى ان يتضيق الوقت، ~~وهو في مكة، فيحرم من ادنى الحل، بل من مكة ويأتي بالأفعال فيؤل الى بطلان ~~فائدة الاشتراط من الميقات هذا. # الا ان الشريعة السهلة- وعدم الضيق، والحرج، وارادة اليسر دون العسر (1)- ~~مشعر بالصحة، وان فعل حراما وعصى، ويتوب، ويعفو عنه تعالى. # ويؤيده أيضا، أنه يلزم جواز تأخير الواجب الفوري، مع عدم الأمن من الموت ~~والفوت بالكلية، وتجويز الترك له حينئذ والاشتغال بغيره في زمان الحج. # وأن الذي ثبت، وجوب الإحرام عن الميقات، واما اشتراط صحة الحج بالإحرام ~~من الميقات، ولو مع تعذر الوصول اليه، فلا، فما علم كون ذلك مأمورا به بهذا ~~المعنى، والأصل عدمه. # ويكفي في الفائدة عدم جواز التعدي عنه الا محرما، وعدم الصحة مع الإمكان. # وكذا يؤيده صدق أنه حج محرما من موضع يجوز فيه الإحرام في الجملة. # وأيضا قد يؤل ذلك الى عدم الحج أصلا، بأن يتعذر ذلك في العام المقبل ~~أيضا، وهكذا دائما. # وأيضا تدل على الصحة العمومات، مثل صحيحة الحلبي، قال: سئلت أبا عبد الله ~~(عليه السلام)، عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع الى ميقات ~~أهل بلاده الذي يحرمون منه، وان خشي ان يفوته الحج، فليحرم من مكانه، فان ~~استطاع ان يخرج من الحرم، فليخرج (2). PageV06P191 # .......... # نقل هذه في المنتهى [1] عن ابى الصباح الكناني، وما رأيتها عنه، بل عن ~~الحلبي صحيحا في التهذيب، ورأيت غيرها عنه في الكافي، وفي الطريق محمد بن ~~الفضيل المشترك [2] ومضمونه [3] حكم الجاهل الذي يأتي، وظاهر صحيحة الحلبي ~~عام فيمن ترك عامدا، أو ناسيا، أو جاهلا، وترك ms1546 الاستفصال دليل عليه. # وبالجملة ما رأيت نصا على المشهور، فلو لم يكن إجماعيا لا بأس بالقول ~~بالصحة، سيما لمن تاب وأراد الرجوع، وحصل المانع مثل المرض. # وفيها دلالة على الرجوع الى ميقات أهل بلده، لان المراد الميقات الذي مر ~~عليه، وترك الإحرام منه، وأنه يحتاج الخروج الى ما أمكن إلى جانب الميقات، ~~ولا الى الحل، وقد مر البحث فيه. # ويدل عليه بعض ما سيأتي. # (الرابع) إذا ترك [4] ناسيا أو جاهلا بالميقات، أو بالإحرام فيه فيرجع ~~اليه مع المكنة، والا فيحرم من الحل معها، والا فمن موضعه، لصحيحة عبد الله ~~بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مر على الوقت ~~الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع الى ~~الوقت ان PageV06P192 # .......... # يفوته الحج؟ فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك (1). # وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن ~~يحرم حتى دخل الحرم قال: قال ابى: يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان ~~يفوته الحج أحرم من مكان فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم (2). # وفيهما أيضا دلالة على عدم وجوب الخروج مهما أمكن، فيمكن حمل ما يدل عليه ~~[3] على الاستحباب، والأولى، فتأمل. PageV06P193 ### ||| [المطلب الثاني: في كيفيته] # المطلب الثاني: في كيفيته وتجب فيه النية (1) المشتملة على قصد حجة ~~الإسلام أو غيرها، تمتعا، أو قرانا، أو افرادا، أو عمرة مفردة، لوجوبه ~~[لوجوبها] أو ندبه [أو ندبها] متقربا الى الله تعالى واستدامتها حكما ~~[واستدامة حكمها]. # والتلبيات (2) الأربع، وصورتها لبيك اللهم لبيك، لبيك ان # قوله: «وتجب فيه النية إلخ» # . البحث في النية وكيفيتها قد تقدم، ويزيد هنا أن الإخلال بالاستدامة هنا ~~ليس بمبطل للإحرام، على اى وجه كان، فتأمل. # والمراد بغيرها غير حجة الإسلام من الحجج، كالواجب بالنذر ونحوه، ~~والمندوب. # والظاهر ان قوله: أو عمرة بالجر عطف على حجة الإسلام، أو ما عطف عليها، ~~لا على (تمتعا)، وما عطف عليه، لأنه بيان للحج، وليس ms1547 العمرة كذلك. # وقوله: «والتلبيات» # . عطف على النية، أي يجب في الإحرام النية، والتلبيات. PageV06P194 # الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك # ودليل وجوبها الإجماع، والاخبار الكثيرة (1) وستسمع بعضها. # واما صورتها، فالمذكورة في المتن هي المشهورة، والمذكورة في أكثر الكتب، ~~حتى قال في المنتهى: وصورة التلبيات الأربع الواجبة، لبيك الى آخر ما هنا، ~~ثم قال: ذكرها الشيخ في كتبه، وقال ابن إدريس: ان هذه الصورة ينعقد بها ~~الإحرام، كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام، وأوجب هذه الصورة أبو الصلاح، ~~وابن البراج إلخ. # فهذه المشتملة على هذه الكيفية ما وجدت لها أصلا [2] أصلا، لا صحيحا ولا ~~ضعيفا، لا مستحبا، ولا مندوبا، مع أنها مشهورة في الكتب المطولة والمختصرة، ~~والرسائل المخصوصة بالحج والعمرة، من علمائنا، وهم اعرف. # والذي يظهر وجوبه، بالدليل، هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ~~وهو انه لا خلاف بين علمائنا في وجوب ذلك. # وانما الكلام والخلاف في وجوب الزائد، قال في المنتهى: ذهب إليه- أي إلى ~~وجوب التلبيات الأربع وشرطيتها للمتمتع والمفرد- علمائنا اجمع، وبه قال أبو ~~حنيفة والثوري إلخ. # والأصل (أصل خ ل) عدم وجوب الزائد، وما في صحيحة معاوية بن عمار (في ~~الكافي والتهذيب) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من صلاتك ~~وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة (هنيهة خ ل) فإذا استقرت (استوت خ ل) بك ~~الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب، والتلبية أن تقول: لبيك اللهم PageV06P195 # .......... # لبيك [1] لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ~~لبيك إذا المعارج الى قوله: وان تركت بعض التلبية فلا يضرك، غير ان إتمامها أفضل. # واعلم انه لا بد لك من التلبية الأربعة التي كن أول الكلام، وهي الفريضة ~~وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج الحديث [2]. # قال في المنتهى بعد نقله:- وجوب الصورة المشهورة عن الشيخ وغيره كما سبق- ~~قيل: الواجب لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، وهو الذي دل عليه حديث ~~معاوية بن عمار (3) في الصحيح عن ابى عبد الله ms1548 (عليه السلام)، وقد تقدم، ~~وإذا ثبت هذا، فالزائد مستحب (4). # فالعجب من المصنف ره انه اختار المشهورة هنا، وفي أكثر كتبه، وهو اعرف. # ومن الشهيد انه قال في الدروس: وأتمها لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد ~~والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك ثم قال: ويجزى لبيك اللهم لبيك لبيك ~~لا شريك لك لبيك وان أضاف الى هذا، ان الحمد والنعمة لك PageV06P196 # .......... # والملك لا شريك لك كان حسنا (1). # فإنه جعل ما لا أصل له- على ما رأيناه- أتم، والذي مذكور في الصحيح- من ~~الاخبار- حسنا [2]، مع انه قد يقال بوجوبه، وانه متفق عليه بين الخاصة ~~والعامة، دراية، ورواية، لأنهم هكذا يعملون. # وقال المصنف في المنتهى [3]: احتج الشافعي بما رواه جعفر بن محمد الصادق ~~عن أبيه الباقر (عليهم أفضل الصلوات والتحيات) قال: تلبية رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ~~والملك لا شريك لك. # قال المصنف في المنتهى: فعل ذلك للواجب، فكان واجبا، فلهذا لم يزد ((عليه ~~السلام)) على الواجب، وهذا أيضا عجيب عن المصنف ره حيث قال: بعدم وجوب ان ~~الحمد إلخ، كما مر. # ويمكن ان يكون المراد بقوله: في صحيحة معاوية التلبيات الأربعة التي كن ~~أول الكلام الى قوله: لبيك ذا المعارج، ويؤيده قوله: ان الحمد إلخ داخل في ~~التوحيد، وتلبية المرسلين، كما مر في تلبية النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ~~قال فيها وهي PageV06P197 # .......... # التوحيد، وبها لبى المرسلون، وكذا قوله: وأكثر من ذي المعارج إلخ (1) ~~فإنه يدل على ان ما قبله داخل في أصل التلبية، وله حكم غير هذا، ويؤيده ~~أيضا صحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~لما لبى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك ~~لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك ~~وكان ((عليه السلام)) يكثر من ذي المعارج الحديث (2). # وفي الفقيه في خبر أخر طويل قال عز ms1549 وجل: قم بين يدي واشدد مئزرك قيام ~~العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ففعل ذلك موسى (عليه السلام) فنادى ربنا ~~عز وجل يا امة محمد فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم: # لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا ~~شريك لك لبيك قال: فجعل الله عز وجل تلك الإجابة شعار الحج (3). # وفي آخر فيه قال أمير المؤمنين (عليه السلام): جاء جبرئيل (عليه السلام) ~~الى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال له: ان التلبية شعار المحرم فارفع ~~صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك ~~والملك، لا شريك لك، لبيك (4). # ومثله ما في صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) (في حديث) تقول: لبيك اللهم ~~لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك PageV06P198 # .......... # لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج (1). # الا ان لبيك في الأولى خمس وفي الثانية ستة، لعلها من تتمة المندوبات كما ~~وجد في غير هما، من لبيك لبيك ذا المعارج بعد إتمام الأربع مع الحمد، على ~~ما سبق. # فمع احتمال وجوب هذه التلبيات- وهو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ~~لبيك، ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، ولما مر ورودها في الاخبار ~~الكثيرة مع اختيار البعض لها حتى المصنف في بعض كتبه (في المختلف والمنتهى ~~خ) على ما سمعت وعدم وجود المختار والأتم في خبر أصلا- تركها بالكلية وجعل ~~غيرها أتم محل التأمل، وهم اعلم [2] ولكن الظاهر الآن اختيار ما اشتمل عليه ~~الاخبار الصحيحة- ووجوبه محتمل- أحوط. # ويحتمل كونها أحد فردي الواجب المخير فيه، وان لم يكن واجبا معينا، ~~للأصل، وعدم ظهور الاخبار في الوجوب، ولذا اشتمل أكثرها على المندوب مثل ~~الزيارات المندوبة إجماعا، ورفع الصوت، وعدم ظهور كون فعله (صلى الله عليه ~~وآله) لبيان الواجب مع ظهور صحيحة معاوية (3) في عدم وجوب الزائد، لأنه قد ~~تم التلبيات الأربع قبل (ان الحمد) فهو (فهن خ ل) أول الكلام ويؤيده عدم PageV06P199 # للمتمتع والمفرد (1)، ويتخير ms1550 القارن بين عقده بها، وبالاشعار المختص ~~بالبدن [1] أو التقليد المشترك # اشتمال ان الحمد على تلبية من الأربع، وتحقق التوحيد قبله، ووجودها في ~~تلبية المرسلين، فصدق أنه لبى بها المرسلون وان زاد فيه شيئا استحبابا. # وبالجملة الأصل مع ما تقدم دليل قوى، والخروج عنه وإيجاب الزائد بمجرد ~~هذه القرائن مشكل. # فالظاهر ان الأولى [2] مجزية كما اختاره في الدروس والشرائع وشرحه في ~~النافع (3) أيضا. # والثانية التي مذكورة في الاخبار- وقد ذكرناها- تامة، وأحوط، فلا يترك. # والثالثة المشتملة على تمام المندوبات- من قوله: لبيك لبيك ذا المعارج ~~الى آخره- أتم لا المشهور في أكثر الكتب، هذا. # قوله: «للمتمتع والمفرد» # متعلق ب(يجب) باعتبار كون التلبية فاعلا له، معناه تجب التلبية على ~~التعيين، لا التخيير لهما فقط، دون القارن، فإنه مخير بينها وبين الاشعار ~~والتقليد. # والظاهر أن مراده الإشارة الى أن إحرامهما لا ينعقد الا بها، وإحرام ~~القارن ينعقد بها وبأحدهما أيضا فكان أحدهما شرطا واجبا لانعقاد الإحرام، ~~فلا يتحقق الإحرام بدونها، ولا ينعقد إلا بأحدها، بمعنى أنه لا يترتب أثر ~~الإحرام عليه من تحريم محرمات الإحرام، ووجوب الكفارة وغيرهما الا به، ~~وقبله يجوز ارتكاب محرماته من غير كفارة، وان غسل (اغتسل ظ) ولبس ثيابه، بل ~~وان نوى أيضا PageV06P200 # .......... # فان الظاهر عدم وجوب مقارنة النية لأحدهما (1) على تقدير وجوبها، كما هو ~~الظاهر من الأدلة. # وهي الأصل، مع الاتفاق، والإجماع، بالانعقاد بعدها، وعدم دليل واضح عليه قبلها. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان ~~يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبى ثم يخرج ~~فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء (2). # وما في صحيحة المتقدمة (3) في بيان كيفية التلبية. # ومثلها ما في صحيحته الأخرى في الكافي في بيان كيفية الإحرام يجزيك ان ~~تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا ~~كنت أو راكبا فلب (4). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع ~~على اهله بعد ms1551 ما يعقد الإحرام ولم يلب قال ليس عليه شيء (5). # وصحيحة حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم خرج فاتى خيص فيه ~~زعفران فأكل منه (6). PageV06P201 # .......... # وصحيحة حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) فيمن عقد الإحرام ~~في مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبى قال: ليس عليه شيء (1). # وما في الصحيح عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد الله (عليه ~~السلام) للإحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى ~~نأكله فأتي بحجلتين- فأكلهما قبل أن يحرم (2). # قال الشيخ في التهذيب بعد هذه الروايات: والمعنى في هذه الأحاديث، ان من ~~اغتسل للإحرام، وصلى، وقال ما أراد من القول بعد الصلاة، لم يكن في الحقيقة ~~محرما، وانما يكون عاقدا للحج، والعمرة، وانما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى. # والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن ~~عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني هذه الأحاديث ~~المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة (مستفاضة خ ل) عن ابى جعفر وابى عبد الله ~~(عليهما السلام) انهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول ~~من حج أو عمرة في مقامه ذلك، فإنه إنما فرض على نفسه الحج، وعقد عقد الحج، ~~وقالا: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حيث صلى في مسجد الشجرة، صلى ~~وعقد الحج، ولم يقولا: صلى وعقد الإحرام، فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه ~~فيما أكل مما يحرم على المحرم ولانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد، قبل ان ~~يلبى، وقد صلى. وقد قال الذي يريد ان يقول، ولكن لم يلب. PageV06P202 # .......... # وقالوا: قال ابان بن تغلب عن ابى عبد الله (عليه السلام): يأكل الصيد ~~(الى قوله) وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد ~~وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على ms1552 المحرم لأنه قد يوجب الإحرام، أشياء ~~ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، ~~وإذا فعل الوجه الآخر قبل ان يلبى فلبى فقد فرض (1)، (2). # وما في الفقيه، (لعل الراوي وهب بن عبد ربه، لانه تقدم) [3] وكتب بعض ~~أصحابنا الى ابى إبراهيم (عليه السلام) في رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ~~ثم (وخ) خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى أله أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ~~حينئذ؟ فكتب (عليه السلام) نعم، أو لا بأس به (4). # وأيضا (فيه في الصحيح) عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن ~~الحجاج والحلبي جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت في مسجد ~~الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم: ما يقول المحرم ثم قم ~~فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك (البيداء خ) فلب وان ~~أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك ان تمضي ~~حتى تأتى الرقطاء [5] وتلبي قبل ان تصير الى الأبطح (6). PageV06P203 # .......... # وفي صحيحة هشام بن الحكم (فيه أيضا) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # ان أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت: ما يقول المحرم في دبر صلاتك ~~وان شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشي قليلا ثم تلبي (1). # ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام؟ فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل (فلا تعقد خ ~~ل) حتى تنتهي إلى البيداء (تأتي البيداء خ ل) حيث الميل فتحرمون كما أنتم ~~في محاملكم تقول لبيك الحديث. # وصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت عند ~~الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (2). # وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان ~~رسول الله ms1553 (صلى الله عليه وآله) لم يكن يلبى حتى يأتي البيداء (3). # وجه دلالة هذه الأخبار على وجوب أحدها [4] وترتب الاحكام عليه ظاهر. # وكذا على تأخير التلبية عن عقد الإحرام ظاهر لان بعضها يدل على وجود ~~الإحرام، وتحققه قبلها، ظاهرا. # وحمل الشيخ- على تحقق عقد الحج دون الإحرام، مؤيدا بما في صحيحة معاوية ~~بن عمار وغير معاوية المتقدمة [5]- غير ظاهر، للتصريح بعقد الإحرام في PageV06P204 # .......... # بعضها، كما تقدم. # وتدل عليه أيضا [1] حسنة معاوية بن عمار (في الكافي) عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية ~~حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا ~~كنت أو ماشيا فلب (2). # وهذه تبطل التوجيه الآتي أيضا، للشيخ، على أنه لا يظهر معنى تحقق عقد ~~الحج، قبل تحقق عقد الإحرام، ولهذا قال في المنتهى: إذا عقد الإحرام ولبس ~~ثوبيه، ثم لم يلب، ولم يشعر، ولم يقلد جاز له ان يفعل ما يحرم على المحرم ~~فعله، ولا كفارة عليه، فإذا لبى حرم عليه ذلك فتأمل. # وبعضها [3] يدل على جواز التأخير، بل الوجوب عن الميقات المقررة (المقرر ~~ظ) عندهم، مع قولهم بوجوب عقد الإحرام فيه، الا ان يقال بكون مثل البيداء، ~~والجحفة أيضا ميقاتا كما دل عليه بعض الأخبار المتقدمة أيضا فيكون التهيؤ، ~~والصلاة للإحرام، في أول الميقات مثل مسجد الشجرة، والتلبية وتحقق عقد ~~الإحرام بحيث يترتب عليه الاحكام بعد ذلك في البيداء. # ويمكن جوازه في الأول أيضا، كما دل عليه بعض الروايات، مثل صحيحة هشام ~~المتقدمة (4) وما دل على كون مسجد الشجرة ميقاتا، وعقد الإحرام فيه، مما ~~تقدم، فيحمل ما يدل على عدم عقد الإحرام فيه، وتأخير التلبية عنه على عدم ~~الوجوب العيني، وجواز التأخير، فتأمل. PageV06P205 # .......... # قال الشيخ في التهذيب (بعد هذه الاخبار): وقد رويت رخصة في جواز تقديم ~~التلبية، في الموضع الذي يصلى فيه، فان عمل الإنسان بها، لم يكن عليه فيه ~~بأس، ونقل رواية عبد الله بن سنان انه سأل أبا عبد ms1554 الله (عليه السلام) هل ~~يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم ~~انما لبى النبي (صلى الله عليه وآله) على (في خ ل) البيداء لان الناس لم ~~يعرفوا التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية (1). # وهذه كالصريحة في جواز التأخير، وعدم مقارنة النية بها، ان كان عقد ~~الإحرام في المسجد، ولكنها غير صحيحة [2] على ما رأيتها في التهذيب، فتأمل. # ثم قال: الوجه في هذه الرواية، ان من كان ماشيا، يستحب له ان يلبى من ~~المسجد، وان كان راكبا فلا يلبي الا من البيداء، ثم استدل عليه بصحيحة عمر ~~بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان كنت ماشيا فأجهر باهلا لك ~~وتلبيتك من المسجد وان كنت، راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (3). # ولا يحتاج الى هذا الوجه البعيد، مع حصول وجه الجمع القريب [4] قبله، فان ~~حمل تلك الأخبار الكثيرة كلها على الراكب بعيد، ودلالتها هذه على استحباب ~~قول التلبية للماشي من المسجد مخفي (مخفية ظ)، فإنها تدل على PageV06P206 # .......... # وجوب رفع الصوت والجهر للماشي من المسجد، وللراكب من البيداء، فيحمل على ~~الاستحباب، لقرينة، فيكون الجهر مستحبا له فيه، لا أصل التلبية. # وحسنة معاوية المتقدمة (1) صريحة في كون تلبية الماشي أيضا في البيداء، ~~وكذا، صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا، ثم امش هنيئة فإذا استوت بك ~~الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب، فتذكر (2). # وكذا لا يحتاج إلى التأويل الذي ذكره بعض الأصحاب، من ان المراد ترك ~~الجهر بها في المسجد للراكب، مع القول بها سرا فيه، والرفع في البيداء، ~~بقرينة رواية عمر بن يزيد المتقدمة. # لأنه حصل الجمع بارتكاب التخيير، والتهيؤ، كما تقدم، فلا ضرورة لارتكاب مثله. # مع انه بعيد، لأن الأخبار الكثيرة الصحيحة (3) كالصريحة في عدم وجوب ~~التلبية في المسجد مثلا، بل بعضها (4) يدل على عدم الجواز، فيحمل على ~~أولوية الترك. أو الجواز، كما أشار إليه الشيخ، بأن الأولى هو التأخير، ~~والتقديم رخصة واما الذي يدل على الانعقاد بالاشعار والتقليد أيضا- وذلك ~~انما يكون للقارن وهو ms1555 ظاهر، مضافا الى ما تقدم في صحيحة معاوية، يوجب ~~الإحرام ثلثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد [5]. PageV06P207 # .......... # فصحيحته أيضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: يقلدها نعلا ~~خلقا قد صليت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية (1). # ويمكن قراءة (صليت) بناء للمجهول، فيعم نعل المحرم وغيره. # وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ثم ~~تحرم إذا قلدت وأشعرت (2). # ومثلها ما في صحيحة الفضيل بن يسار (في الفقيه) قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) (في حديث) فإنه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم ~~منه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ # قال: لا ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم، ثم يشعرها ويقلدها، فان تقليده ~~الأول ليس بشيء (3). # وقد تقدمت هذه في بيان المواقيت. # ورواية عمر بن يزيد من أشعر بدنته فقد أحرم، وان لم يتكلم بقليل ولا كثير (4). # فقول السيد وابن إدريس بعدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية للأخبار ~~المتقدمة وكونه مجمعا عليه دون غيره، بناء على مذهبهما من عدم قبول الخبر ~~الواحد، واما على المشهور المنصور، فيحمل الأول على غير القارن، وهو جمع ~~واضح حسن. # قال في المنتهى: الاشعار مختص بالإبل، والتقليد مشترك بينه وبين PageV06P208 # .......... # الغنم، وقال أيضا: التقليد هو ان يجعل في رقبة البدن (ينبغي اضافة أو ~~الغنم أو البقر) نعلا قد صلى فيه، ليعلم أنه صدقة، وهو بمنزلة الإشعار، أو ~~يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا [1] أو ما أشبههما. # وروى ابن بابويه (في الصحيح) عن حريز عن زرارة، عن ابى جعفر (عليه ~~السلام)، قال: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وانما تركه الناس حديثا ~~ويقلدون بخيط أو سير (2). # وهذه تدل على عدم الاختصاص بهما أيضا، وقد دلت صحيحة معاوية على تقليد النعل. # وروى أيضا عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: سألته عن البدن، كيف تشعر؟ فقال: تشعر وهي باركة من شق ~~سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل ms1556 الأيمن (3). # وعن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وانا ~~بالمدينة فأرسلت الى ابى عبد الله (عليه السلام) فسألته كيف اصنع بها؟ # فأرسل الى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك ان تشترى منه من عرفة وقال: # انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة فاستقبل بها الى القبلة وأنخها ثم ادخل ~~المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ثم قل: بسم الله اللهم PageV06P209 # .......... # منك ولك اللهم تقبل منى فإذا علوت البيداء فلب (1). # وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) أنها تشعر وهي ~~معقولة (2). # ورواية يونس [3] صريحة في تأخير انعقاد الإحرام، وعدم اشتراط وقوعه في ~~المسجد، وإطلاق الإتيان الى المسجد، على الإتيان إلى حواليه، فلا يبعد ~~كونها ميقاتا، ولهذا حكم بإحرام الحائض منه، الظاهر أنه يراد به ذلك، لا ~~نفس المسجد، لتحريم دخولها، فتأمل. # فالذي استفيد من الاخبار، عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية، للمفرد، ~~والمتمتع، وللقارن بها، أو بالإشعار، أو بالتقليد، وجواز الإحرام والتلبية ~~في مسجد الشجرة، أو البيداء، بل كونها وكون الجحفة ميقاتا أيضا لأهل ~~المدينة، ان لم يكن قريبة من مكة، كما فهم من إحرام الصبيان منها، وعدم ~~مقارنة النية (في الشجرة) للتلبية، بل تحقق الإحرام فيها في الجملة، من غير تلبية. # فالظاهر أن النية واقعة فيها، لو كانت، فيمكن كونها مقارنة لشد الإزار، ~~كما قيل، على ما نقل في الدروس، وان لا يكون مقارنة لشيء، كما هو ظاهر ~~الروايات. # بل ظاهر الاخبار الصحيحة الكثيرة عدم نية الإحرام. # وصحيحة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى أريد أن ~~أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم انى أريد أن أتمتع PageV06P210 # .......... # - بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت الذي تريد (1). # غير ان تقول، مثل ما في صحيحة معاوية من الدعاء والاشتراط يقول الى قوله: ~~اللهم انى أريد أن (التمتع خ ل) أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك إلخ (2). # فيمكن كون ذلك هو النية، ms1557 فوجوب مقارنتها بالتلبية- مثل مقارنة الصلاة ~~بتكبيرة الإحرام، على ما نقله في الدروس، عن ابن إدريس، والمشهور بين ~~المتفقهة- غير ظاهر قال فيه: ويظهر من الرواية والفتوى، تأخير التلبية عنها ~~وذكر رواية معاوية وعبد الله بن سنان (3) وقد تقدمنا مع غيرهما. # ويمكن ان تكون النية أيضا متأخرة عن المسجد في البيداء، كالتلبية فينوي ~~حين التلبية، ويقارن بها، ويكون الإحرام، وعقده، والدعاء، والاشتراط، ولبس ~~الثياب، بعد الغسل، والصلاة قبلها، في المسجد، لما يفهم- من الروايات ~~المتقدمة (4)- حصول عقد الإحرام فيه، وأنه لا نية للإحرام، بل إنما النية ~~لكل فعل عنده (5) على تقدير وجوبها، مثل التلبية، فينوي التلبية عند قولها، ~~ويترتب عليه الاحكام وينعقد بذلك الإحرام. # وبالجملة، هذه الاخبار مؤيدة لعدم المبالغة في أمر النية. # ولكن الأحوط ان ينوى في المسجد، بعد مقدماته، حتى الدعاء والاشتراط ~~ويقارنها بالتلبية، ثم ينوى في البيداء، ويقارنها أيضا، بما قدمناه من PageV06P211 # .......... # التلبيات، ويزيد عليه لبيك بحجة وعمرة معا. # قال في الدروس: قال الشيخ في موضع: يستحب ان يقول لبيك بحجة وعمرة معا ~~كما سلف، وروى أيضا عن الصادق (عليه السلام)(1). # وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت ~~له: كيف ترى لي ان أهل؟ فقال لي: ان شئت سميت وان شئت لم تسم شيئا فقلت له ~~كيف تصنع أنت؟ فقال: اجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمرة معا (لبيك ئل) الحديث (2). # قال في التهذيب: هذا يؤكد ما ذكرناه من ان الإهلال بهما، والتلبية بهما أفضل. # ولما في صحيحة الحلبي ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: بحجة كذلك (3). # ومعنى التلبية بهما، ان يفعل العمرة، وبعد الخلاص منها، يفعل تتمة حج ~~التمتع، ولا ينافيه استئناف إحرام مع التلبية للحج، لتوسط التحلل، فان حج ~~التمتع عبارة عن العمرة، والحج، كما يظهر من كلام الأصحاب، والروايات ~~المتقدمة، ولهذا اكتفى في صحيحة زرارة بالحج، قال: قلت لأبي جعفر (عليه ~~السلام): كيف أتمتع؟ قال: تأتى الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت ~~بالبيت وصليت الركعتين (ركعتين خ ل) خلف المقام وسعيت بين ms1558 الصفا والمروة ~~وقصرت وأحللت من كل شيء وليس لك ان تخرج من مكة حتى PageV06P212 # .......... # تحج [1]. # وهذه تدل مع (على خ ل) ما سبق على كون البيداء ميقاتا، حيث جعل التلبية ~~في الميقات، وقد مر كونها فيها وكذا اكتفى به في رواية حمران بن أعين قال: ~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية؟ فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة ~~طفت بالبيت وصليت وأحللت (2). # والظاهر أن المراد به حج التمتع، وهو مشتمل على العمرة، والحج، فكأنه قال ~~لبيك بحجة وعمرة، مثل ما نقل (3) عن أمير المؤمنين وابى عبد الله عليهما ~~أفضل الصلوات والتحيات. # وقد ورد بالعمرة أيضا فقط، ولعل المراد واحد، فتأمل، فلا تنافي بينها حتى ~~تحمل الأخيرتان (4) على التقية، وأن معناه لبى بالحج، ونوى العمرة، وذلك ~~جائز تقية، وضرورة، كما قاله في التهذيب، قال في الدروس: ونهى في التهذيب ~~عن ذلك، إلا لتقية. # واستدل عليه بصحيحة أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى ~~(عليهما السلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة، ~~وإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام، وسعيت بين الصفا ~~والمروة وقصرت فنسختها (وخ ل) وجعلتها متعة (5). PageV06P213 # .......... # لأنه (1) لا ينبغي حملها على التقية، وانه على تقدير قصد العمرة، لا نسخ للحج. # فيمكن حملها على انه لب بالحج، وأقصد أن تجيء بالعمرة، قبله، فإذا قصرت ~~من العمرة، أزلت كونها حجة، على ما كان حجة مفردة، كما كان يتوهم، من قوله: ~~(بالحج) فلا محذور عليك، لا في القصد، ولا في الفعل، حيث قصدت العمرة ~~مقدمة، وفعلتها، وأزلت، وهم تقدمه عليها، فلا بأس عليك. # نعم قد تدل- على أن عدم ذكر الحج والعمرة أفضل- صحيحة أبان بن تغلب قال: ~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بأي شيء أهل؟ فقال: لا تسم لا حجا ولا ~~عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإذا (فإن خ ل) أدركت متمتعا والا كنت حاجا (2). # لعل لفظة (كنت) محذوفة في الاولى [3]. # والظاهر أن المراد ليس عدم الذكر، والتسمية فقط، بل عدم ms1559 القصد بالكلية، ~~فيدل على الاجمال والإهمال، في قصد العمرة والحج، وعدم الاعتداد بشأن ~~التعيين في النية، على ما ذكره الأصحاب، ويدل على ما قلناه [4] قوله: [5] ~~(فإذا أدركت) فافهم. # ومعلوم عدم أولوية ذلك مطلقا، عندهم، فيمكن حملها على حال التردد PageV06P214 # ولبس الثوبين مما يصح (1) فيه الصلاة # في إدراك التمتع وعدمه، أو ان المراد نفى الوجوب، أو في شخص لا يجب عليه ~~حج التمتع. # وكذا ما في صحيحة منصور بن حازم قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) ~~ان نلبي ولا نسمي شيئا وقال: أصحاب الإضمار أحب الى (1). # وكذا صحيحة إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال: # (أصحاب ئل) الإضمار أحب الى فلب ولا تسم شيئا (2). # يمكن كونها للتقية، واحتمال الضرر بالإظهار، ويمكن ان يكون أفضل بالنسبة ~~إلى إظهار ما لا يوافق ما عليه مع قصده للتقية، ويحمل قول أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) على الجواز. # قوله: «ولبس الثوبين مما يصح إلخ» # . قال في المنتهى: لبس ثوبي الإحرام واجب، وقد اجمع العلماء كافة على ~~تحريم لبس المخيط للمحرم، فإذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه، ولبس ثوبي ~~الإحرام، يأتزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر، الى قوله: ولا نعلم فيه خلافا. # فدليل وجوب لبس ثوبي الإحرام هو الإجماع مستندا الى ما في صحيحة معاوية ~~بن عمار في الفقيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: والبس ثوبيك (3). # وكذا دليل تحريم المخيط هو الإجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا ~~تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك إزار ولا الخفين الا ان لا يكون لك PageV06P215 # .......... # نعلان (1). # في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل، لعدم ظهور نص فيه. # فروع (الأول) الظاهر وجوب الثوبين، بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما ~~قدرا لما تقدم، فلا يظهر الاكتفاء بثوب واحد طويل، يتزر ببعضه، ويرتدي ~~بالباقي، وقال في الدروس: أجزأ، فتأمل. # (الثاني) الظاهر عدم وجوب كونهما معه دائما، بل حال عقد ms1560 الإحرام، للأصل، ~~وعدم ظهور الوجوب من الدليل سواه مع الاحتمال، فتأمل. # (الثالث) عدم وجوب كيفية في لبسهما، لذلك. # (الرابع) جواز الأكثر منهما، للأصل، ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم (المحرم يتردى بالثوبين خ ~~ل يب) قال: # نعم والثلاثة ان شاء يتقى بها البرد والحرور (2). # (الخامس) اشترط كونهما مما يصح فيه صلاة الرجل، من كونهما غير حرير محض، ~~طاهرين، غير حاكيين، لقول الأصحاب، مع عدم ظهور الخلاف، الا أن في الدروس ~~فرق بين الرداء، والإزار، وأوجب كون الثاني غير حاك، وكونه أحوط في الرداء. # مستندا الى مفهوم حسنة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كل ثوب PageV06P216 # .......... # يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه (1). # فتأمل، وهي صحيحة في الفقيه. # والى التأسي، لما في صحيحة معاوية بن عمار قال: كان ثوبا رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار، وفيهما كفن (2). # ويمكن فهم استحباب جعلهما كفنا. # ومرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم (عليهم السلام) قال: # أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوبي كرسف (3) فتأمل. # ولما في بعض الاخبار (يغسلهما إذا أصابهما الجنابة) كما في رواية الحلبي ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحول ثيابه قال: نعم ~~وسألته يغسلها إن أصابها شيء قال: نعم، إذا احتلم فيها فليغسلها (4). # وهذه تدل على جواز التحويل وعدم وجوب اللبس دائما. # وفي صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه (في حديث) ولا يغسل الرجل ثوبه الذي ~~يحرم فيه حتى يحل، وان توسخ، الا ان تصيبه جنابة، أو شيء فيغسله [5]. # ولعل النهي للكراهة، لجواز التحويل، ولاستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم ~~فيه كما ذكره الأصحاب ودل عليه الرواية. # وقال في التهذيب: ولا يجوز ان يغسل المحرم ثوبه، إلا إذا اصابه ما يوجب PageV06P217 # .......... # ازالته، واستدل بهذه الرواية. # ويحتمل كونه (1) للكراهة، لأن عادة الشيخ المفيد [2] التعبير عن المكروه ~~به، ويحتمل كون المراد للصلاة ونحوها، كما هو في غيرها. # الا ان ms1561 ظاهر صحيحة معاوية بن عمار في الفقيه وجوب الطهارة لكونه ثوب ~~الإحرام قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجناية قال: لا يلبسه حتى يغسله، ~~وإحرامه تام (3) فتأمل. # فإن الظاهر جواز حمل النجاسة، وعدم غسل بدنه الى وقت الصلاة على الظاهر، ~~وهو يفيد جواز كونها للصلاة، ونحوها، فيمكن حملها عليه وعلى الاستحباب ~~والأحوط (الاحتياط ظ) لا يترك. # ويدل على عدم كونهما حريرا محضا للرجل بعض الأخبار الأخر، مع الجواز في ~~الممتزج به (4). # والظاهر عدم الخلاف في ذلك. # السادس الظاهر عدم اشتراط لبسهما لصحة الإحرام، فيمكن انعقاده بدونه، ~~للأصل، وعدم دليل الا على الوجوب وفي رواية صحيحة، صحة إحرام الجاهل في ~~قميصه، وعدم شيء عليه، وهي في التهذيب، وفيها (اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا ~~شيء عليه) (5). PageV06P218 # .......... # وهي تدل على كون الجاهل معذورا، ويدل عليه ما قاله الأصحاب: إذا لبس ~~قميصا قبل الإحرام، نزعه من فوق، وبعده ينزعه من تحته ويشقه، ولا شيء عليه. # مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار، وغير واحد، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه، وان كان لبسه بعد ~~ما أحرم، شقه وأخرجه مما يلي رجليه (1). # فإنها تدل على صحة الإحرام، ولو كان عمدا، لعدم التفصيل، والحكم بإعادة ~~الإحرام على تقدير العمد، فتأمل. # (السابع) الظاهر جواز عقد الإزار دون الرداء، كما قال في الدروس، لما في ~~موثقة سعيد الأعرج (في الفقيه) وسأله اى أبا عبد الله (عليه السلام) سعيد ~~الأعرج عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا (2). # ويحتمل الكراهة لعدم صحة الخبر. # وما في صحيحة عمران الحلبي (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في ~~الفقيه) قال: المحرم لا يشد على بطنه العمامة، وان شاء يعصبها على موضع ~~الإزار، ولا يرفعها الى صدره (3). # مثل ما في الكافي في صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا، ثم قال: كان ابى يشد على ~~بطنه المنطقة التي فيها نفقته، يستوثق منها، ms1562 فإنها من تمام حجه (4) PageV06P219 # .......... # وفي صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~المحرم يصر الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان (1). # ويمكن حملها على المنطقة التي فيها الدراهم، كما تقدم، وهو خلاف الظاهر، فتأمل. # ويشعر به جواز شد الهميان في وسطه، كما صرح به الأصحاب، ودل عليه ~~الاخبار. # وكذا جواز شد القرحة، كما يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة في ~~الفقيه) وسأله اى أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم تكون به ~~القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم (2). # ولعله يجوز من غير ضرورة أيضا لعدم القيد بها، مع الاحتمال، وهو أحوط. # وصحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه)، وسأله اى أبا عبد الله (عليه السلام) ~~(لانه المذكور قبلها) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: # نعم (3). # ولعله مع الضرورة، مع احتمال الإطلاق، كما هو ظاهرها، والأول أحوط، ~~والأولى الجمع بينهما، وبين ما يدل (4) على عدم جواز تغطية الرأس، فتأمل. # (الثامن) معلوم عدم جواز الإحرام في الغصبى، وانه حينئذ كالإحرام بغير ثوبيه. PageV06P220 # .......... # (التاسع) لو لم يجد الإزار أجزأه السراويل، قاله الأصحاب، ويدل عليه ~~صحيحة معاوية المتقدمة (1) (في حديث) (ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك إزار). # وظاهر هم حينئذ وجوب السراويل، لانه بدل عن الواجب، فافهم. # وكذا لبس القباء مقلوبا، لعادم الرداء، لصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا اضطر المحرم الى القباء، ولم يجد ثوبا غيره، فيلبسه ~~مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء (2). # وهذه أصرح في الوجوب، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه [3]. # والظاهر أنه يكفى ما يصدق عليه القلب، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل أو ~~جعل البطن ظهرا. # والجمع أولى، لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه ms1563 الا قباء فلينكسه وليجعل ~~أعلاه أسفله ويلبسه (4). # وفي رواية أخرى (5) يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره. PageV06P221 # .......... # فالعمل بهما اولى، ويجوز بأحدهما، دون الآخر، ويؤيده صدق القلب المذكور ~~في الصحيحتين (1) ولولاهما لكان القول بمضمون الاولى متعينا لوضوح السند. # فقول الدروس-: يلبسه منكوسا، ولا يكفى قلبه- محل التأمل. # (العاشر) الظاهر جواز لبس كل ثوب للمرأة، حتى السراويل، والقباء، من غير ~~نكس، اختيارا الا القفازين [2] والحرير، وفيه خلاف. # ويدل عليه صحيحة العيص بن القاسم (الثقة) قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره ~~النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف ~~الأنف قدر ما تبصر (3). # وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة، ولا بأس ان تلبس السراويل على كل ~~حال [4]. # وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا PageV06P222 # .......... # أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال: نعم انما تريد بذلك الستر (1). # ولا يتوهم تخصيص ما تقدم، بهذه الرواية، بأنه لا بد من قصد الستر بذلك، ~~لعدم صراحتها، والأصل. # ويدل على تحريم الحرير عليها في الإحرام، مع ما تقدم، صحيحة الحلبي عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز ~~وليس يكره الا الحرير المحض (2). # والكراهة هنا يراد بها التحريم، كما ورد في الرواية في تحريمه على الرجال ~~(3) ولان الممتزج نفى عنه الكراهة، والظاهر أنها موجودة فيه، فتأمل. # ومثله ما في موثقة سماعة إنما يكره المبهم (4) اى المحض ويؤيده ما في ~~الرواية، قال اى أبو عبد الله (عليه السلام): ما لم يكن حريرا خالصا لا بأس ~~به (5). # والذي يدل على الجواز (6) هو بعض العمومات، مثل المرأة تلبس الثياب كلها، ~~مع استثناء ما لا يجوز لهن من غير استثناء الحرير (7). # وما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: المحرمة ~~تلبس الحلي كله الا حليا ms1564 مشهور للزينة (8) فتأمل. PageV06P223 # .......... # والأصل وجواز صلاتها فيه على تقدير القول به، مع انضمام ما تقدم، يحرم ~~فيما يصلى فيه في الخبر الصحيح (1). # وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # المرأة تلبس قميصا (القميص خ ل) تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ # فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك [2]. # وهو مختار الشيخ المفيد والمصنف وفي الدروس قال الشيخ: بالأول، وأن ~~رواياته أشهر. # وهو غير معلوم، نعم يمكن ترجيحه بعدم صراحة ما يدل على الجواز في جواز ~~لبس الحرير المحض في الإحرام، ويحمل المجمل على المفصل مثل قوله: ما لم يكن ~~حريرا محضا، وانما يكره الحرير المبهم، وبالاحتياط. # ويمكن ترجيح الثاني بالأصل، والاستصحاب، وبالجمع بينهما، بحمل أخبار ~~النهي على الكراهة، بقرينة لفظ الكراهة في صحيحة الحلبي وموثقة سماعة، ~~والظاهر منها هو معناها الحقيقي، لا التحريم الذي هو معناها المجازي، ~~وورودها بهذا المعنى في مواضع لا يقتضي حملها عليه، وهو ظاهر. # وبأن ظاهر صحيحة يعقوب أن المراد باللبس في الإحرام هو المحض، لأنه لا ~~خفاء في جواز لبس ما يزره عليها في غير الإحرام وأنه يجوز لها وله أيضا، ~~وكذا الممتزج، فإنه يجوز لبسه لهما، فتخصيصها بها، يشعر بكونه محضا، مع أنه ~~المتبادر من الحرير لعدم صدقه على الممتزج. PageV06P224 # ويبطل (1) الإحرام بإخلال النية عمدا وسهوا. # وبعدم صحة المفصل وأن الأخبار متضادة ومتعارضة، فتتساقط، ويرجع الى الأصل. # على ان اخبار التحريم ليست صريحة في التحريم حتى صحيحة العيص (1) فان ~~دلالتها ليست بالمنطوق. # وبأنه ما وجد في المرأة أكثر أفعال الإحرام، وأن إحرامها، انما يكون في ~~وجهها (2) فتأمل. # قوله: «ويبطل إلخ» # أي لم يحصل الإحرام لو أخل بنيته في موضعه سواء كان بتركها بالكلية في ~~موضع يصح، أو بترك ما لا بد منه فيها، ولا يتحقق بدونه وسواء كان الإخلال ~~واقعا عمدا، أو سهوا. # ولعل دليله اشتراطه بالنية- كسائر العبادات- لدليل النية. # قال في المنتهى: النية واجبة، وشرط فيه، ولا نعرف فيه خلافا إلخ، فيبطل ~~بتركها، كسائر العبادات، لظهور بطلان المشروط- وعدم ms1565 تحققه- بترك الشرط، ~~وعدم تحققه، وهو ظاهر على تقدير ثبوت الشرطية مطلقا، وحينئذ يلزم البطلان ~~على تقدير الجهل أيضا وفيه تأمل. # وقد مر البحث في النية عموما وفي نية الإحرام خصوصا، وأن من ترك الإحرام ~~صح حجه، إذا أتى بالباقي، وأن ذلك غير مخصوص بترك غير النية، وأن الجاهل ~~معذور، لما دل عليه الخبر الصحيح [3] فتذكر. PageV06P225 # وبان ينوي النسكين معا (1). # ولعل المصنف ما ذكر هنا الجاهل لذلك أو لأنه داخل في العامد، فتأمل. # ويدل على الصحة من الناسي، أن ركنا من أركان الحج لو نسي بالكلية صح حجه، ~~مثل السعى، والطواف، وأحد الموقفين، بل قد صرح في الإحرام نفسه كذلك، ~~واستدل عليه (وخ) إذا كان نسيانه بالكلية لا يضر، فنسيان نيته التي اما ~~جزء، أو شرط، بالطريق الأولى، واستثناء نية الإحرام من البين يحتاج الى ~~الدليل، وما ذكر فيه (1) ليس بخال من الخلل، مع الأصل، ودليل معذورية ~~الناسي والخاطى، وعموم دليل عدم البطلان، بترك الركن نسيانا، وقد مر البحث ~~في الإحرام، فتذكر. # الا أن يقال نسيان نية الإحرام يستلزم ترك الإحرام، وبطلانه، ولكن تركه ~~نسيانا وبطلانه، لا يستلزم بطلان الحج، كما مر، وحينئذ لا بحث معه، ولكن ~~يصير الكلام قليل الجدوى. # قوله: «وبأن ينوي النسكين معا» # . عطف على (بإخلال)، أي كذا يبطل، ولم ينعقد الإحرام، بأن ينوي في نية ~~إحرامه الحج والعمرة معا، بأن يقصد فعلهما معا، بإحرام واحد، من غير تخلل ~~إحلال بينهما. # ودليله أنه لا شك في عدم صحتهما، لو فعلهما كذلك عمدا عندنا، فيكون ناويا ~~ما ليس بعبادة واجبة، بل ما لا يجوز، وتاركا نية ما يجب عليه، فلا ينعقد، ~~لعدم النية ولو فعلهما على وجه العبادة أيضا لا يصح، للإتيان بغير النية. # أما لو نواهما معا، ولبى بهما، وقال بحجة وعمرة معا، وقصد الترتيب، ~~فالظاهر انه يصح، بل نقل في الدروس عن الشيخ في موضع، القول باستحبابه، PageV06P226 # والأخرس يحرك لسانه بالتلبية (1). # وقد مر مع دليله، فتذكر. # واعلم أن الحكم ظاهر في العامد الباقي على ذلك، حتى فات ms1566 النسك، وأما ~~الناسي، والجاهل، فمشكل، وقد يفهم صحته مما تقدم، وكذا الصحة ظاهرة، لو رجع ~~العامد، وأتى بالنية على الوجه المعتبر من الميقات، وأدرك النسك، واما لو ~~تعذر الرجوع الى نفس الميقات، واتى بها من مكانه، أو أدنى الحل، فمشكل. # وظاهر كلامهم- في ان تارك الإحرام عامدا من الميقات لا يصح منه تجديد ~~النية، والإحرام الا من الميقات، ولو تعذر فاته الحج، ويجب عليه في ~~القابل،- يقتضي كونه كذلك هنا، وقد تقدم التأمل في ذلك، فتذكر. # وأن المصنف قال في المنتهى: [1] لم ينعقد إحرامه إلا بالحج. # قال الشيخ في الخلاف: فان أتى بأفعاله، فلا دم عليه، وان أتى بأفعال ~~العمرة، ويحل ويجعلها متعة جاز. # وفيه تأمل لعدم الإتيان بالنية المعتبرة عندهم. # ويمكن كون المراد مع قصد الترتيب، فتأمل، فإنه يمكن الصحة على ذلك الوجه، ~~لأنه نوى ما يريد، الا أنه اتى بما لا يجوز، فيكون لغوا، وهذا يدل على عدم ~~الاعتداد بالنية، على الوجه الذي ذكرها الأكثر، فتأمل. # قوله: «والأخرس يحرك لسانه بالتلبية» # ويعقد قلبه بها. يعنى يجب الإتيان بالتلبية، على قدر الإمكان، فلما تعذر، ~~على الأخرس- الا بتحريك اللسان، وقصده في قلبه، بان هذا التحريك هو ~~التلبية، لو أمكن فهمه إياه- يجب عليه ذلك، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، ~~ولعله لا خلاف فيه، وكذا سائر الأذكار الواجبة عليه. PageV06P227 # ويعقد قلبه بها. # ولو فعل المحرم (1) قبلها فلا كفارة. # ويجوز الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد [تعدد] الثياب، والابدال، ولبس ~~القباء مقلوبا للفاقد. # ويحرم إنشاء إحرام [الإحرام] قبل إكمال أفعال الأول (2)، ولو # وهو [1] يدل عليه أيضا مستندا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد (عليه ~~السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في ~~الصلاة، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه (2) فلا يضر ضعف السند به، وبالنوفلى، فتأمل. # ولعل دليل عقد القلب ان التحريك لا يتميز كونه تلبية إلا بالقصد، فيجب، ~~ولو ذكر الإشارة بالإصبع، لكان اولى، لوجودها في المستند، لعله ترك للظهور، ~~أو عدم تحقق الاتفاق فيه، مع عدم صحة سندها. # قوله: «ولو فعل المحرم ms1567 إلخ» # . أي لو فعل مريد الإحرام ما لا يجوز للمحرم، قبل التلبية، ولو كان بعد ~~الإتيان بسائر أفعال الإحرام، مثل النية ولبس الثياب، لا يجب عليه الكفارة، ~~بل ما فعل محرما وقد مر دليله. # وكذا دليل جواز لبس الحرير، والمخيط، للنساء، وتعدد ثياب الإحرام للمحرم، ~~وابدال ثيابه، وتغييره، ولبس القباء مقلوبا، ومعنى قلبه. # وانه يجوز ذلك في القميص أيضا، ويمكن إدخاله في القباء بنحو مسامحة، ~~وكونه للتمثيل. # قوله: «ويحرم إنشاء إحرام قبل إكمال أفعال الأول إلخ» # . قال في المنتهى: وادعى الشيخ عليه- اى على تحريم إنشاء إحرام قبل إكمال الأول- PageV06P228 # أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شيء عليه، وعامدا يبطل متعته، ~~ويصير حجة مفردا. # الإجماع، وقد خالف الجمهور في ذلك، ونقل خلاف ابن ابى عقيل في ذلك. # أيضا، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن الأخبار ~~الصحيحة (1) دلت على وجوب الإحلال بالتقصير للمتمتع، ثم الشروع في إحرام الحج. # ويمكن تأويل صحيحة حماد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل قرن ~~بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى وقد أشعره وقلده (2). # قال الشيخ في التهذيب: المراد به في تلبية الإحرام بمعنى ان لم يكن حجة فعمرة. # وهو بعيد، ويمكن الحمل على التقية، وعلى تأكيد الهدي للمتمتع، واستحباب ~~تهيئة (تهيئته ظ) بأن يكون معه، وتعيينه لذلك استحبابا بالإشعار أو ~~التقليد، فتأمل. # واما دليل عدم الشيء على من ترك التقصير- وأحرم بالحج قبله ناسيا، وصحة ~~عمرته وحجه- فأخبار معتبرة كثيرة. # مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل متمتع ~~نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله عز وجل (3). # وحسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شيء عليه ~~وقد تمت عمرته (4) وصحيحته أيضا عنه ((عليه السلام)) مثلها بعينها، إلا في PageV06P229 # .......... # السند [1]. # وما في صحيحة عبد الله بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه ms1568 السلام) (في ناسي ~~التقصير حتى خرج الى عرفات) قال: لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف ~~الحج على أثره [2]. # وكذا الجاهل لما سيجيء، ويمكن حمل ما يدل على الدم على الاستحباب، وهي ~~موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يتمتع ~~فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه (3). # وما يدل [4] على الدم مطلقا، ان وجد على الاستحباب، للناسي، والجاهل، ~~وعلى الوجوب للعامد العالم، أو على الوجوب له [5] فقط، مع القول بصحة حجه ~~للأصل، وعدم ما يدل على الفساد، والبطلان، وأصل عدم كون الإحلال شرطا لصحة ~~ما سبق، ووقوع الإحرام بعده، وان كان واجبا. # ولعموم حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف PageV06P230 # .......... # بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من ~~رأسه فقال: عليه دم يهريقه وان جامع فعليه جزور أو بقرة (1) وحسنة معاوية ~~بن عمار قال سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم ~~يقصر فقال: ينحر جزورا وقد خفت (خشيت ئل) ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، ~~وان كان جاهلا فلا شيء عليه (2). # وهذه دالة على عدم دم على الجاهل، كالناسي، وعلى وجوبه على العامد، مع ~~صحة حجه، حيث قال: (خفت) فكأنه أراد به المبالغة في المنع، وأنه يمكن ان ~~يبطل (فلا يبطل خ). # وما في حسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى لما قضيت ~~نسكي للعمرة أتيت أهلي (وقعت على أهلي خ ل) ولم اقصر قال: عليك بدنة الحديث (3). # ووجه الدلالة على صحة الحج وان لم تقصر، أنها دالة على صحة العمرة ~~المتمتع بها، مع فعل ما يحرم عليه قبل التقصير، والإحلال، فيصح حجه أيضا ~~قبله حينئذ لعدم القائل ببطلان الحج، وعدم صحته، مع صحة العمرة المتمتع ~~بها، لان الشيخ يقول ببطلان المتعة، وصيرورة الحج مبتولة، على ما نقل عنه، ~~كما في المتن، فمع عدم فعل ذلك يصح بالطريق الأولى، وأنها بعمومها ms1569 دالة على ~~عدم شيء عليه، الا الدم، وإتمام ما كان عليه على الظاهر، وأنه كان ينبغي ان ~~يقول، وقد أبطلت المتعة، وعليك الحج، ثم بعده العمرة المفردة، ان لم يقصر ~~بعده، وقبل الإحرام بالحج. PageV06P231 # .......... # ولأن الظاهر أن الموجب للبطلان لو كان، هو ترك التقصير قبل إحرام الحج، ~~سواء فعل قبله ما ينافيه أم لا، وسواء أحرم بالحج أم لا، وقد دلت الاخبار ~~(1) على عدم البطلان بترك التقصير، مع أنه هنا قد يحرم بعد ذلك، فتأمل. # ويؤيده، أصل عدم وجوب حج مفرد وعمرة مفردة مع حج من قابل، لو كان التمتع ~~متعينا، كما يقول به القائل بالبطلان، فتأمل. # واما ما يدل على ما ذكره في المتن- من بطلان متعته، وصيرورة حجه مفردا ~~فيجب عمرة مفردة، بعدها، والحج من قابل، لو كان التمتع متعينا، وأسنده في ~~المنتهى الى الشيخ، وما أفتى به- فما احتج به له في المنتهى، وهو رواية ~~العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر ~~قال: بطلت متعته وهي حجة مبتولة (2). # وهي مع عدم ظهور، سندها، وإرسالها [3] لم تدل على المطلوب، لاحتمال كون ~~ذلك لترك السعي، ويمكن حملها على من قصد النقل الى الافراد، وغير ذلك. # ورواية إسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى (بالحج خ ئل) قبل ان يقصر فليس له ان يقصر ~~وليس له متعة (4). # وهي مع ضعفها بما تراه، ليست بصريحة في المطلوب، وأعم من العامد، PageV06P232 # على رأى. # ويجرد الصبيان من فخ (1) ويجنب ما يجتنبه المحرم، فان فعل ما يوجب ~~الكفارة لزم الولي وكذا ما يعجز عنه، والهدى أو الصيام. # حملها في التهذيب عليه (1) ويمكن حملها على من قصد النقل الى الافراد، ~~وغيره، فتأمل. # وقوله: «على رأى» # إشارة إلى وجود رأى آخر، وهو الصحة، مع لزوم الدم، كما هو الظاهر. # قوله: «ويجرد الصبيان من فخ إلخ». # لعل المراد بتجريدهم إحرامهم، ويحتمل سبق الإحرام من الميقات من النية، ~~والتلبية، وكون ms1570 نزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام من فخ، والأول أظهر. # قيل فخ بئر على فرسخ من مكة. # واما دليل التجريد من فخ، كما هو المذكور في أكثر الكتب، فهو صحيحة أيوب ~~بن الحر (الثقة أخي أديم في الفقيه) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ~~من اين يجرد الصبيان؟ فقال: كان ابى يجردهم من فخ (2). # واما وجوب تجنيب الولي لهم، ما يجب اجتناب المحرم عنه، فلان الظاهر انهم ~~صاروا محرمين، وتعلق أحكامهم بوليهم لعدم صلاحيتهم لها كسائر التكاليف، ~~فيأمرهم بما يقدرون عليه، من الواجبات، وترك المحرمات. # لصحيحة زرارة (في الفقيه) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل ~~بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبى ويفرض الحج، فان لم يحسن أن يلبى، لبوا ~~عنه (لبى خ ل) ويطاف به ويصلى عنه قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: # يذبحون (يذبح خ ل) عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على ~~المحرم من PageV06P233 # .......... # الثياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه (1). # وصحيحة معاوية بن عمار (فيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا ~~من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو الى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع ~~بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه (2). # وكان على بن الحسين (عليهما السلام) يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على ~~يديه (يده قيه) الرجل فيذبح (3). # وهذه تدل على كون إحرامهم في الجحفة أو بطن مر ويمكن ان يكون مع خوف ~~البرد والا فمن الميقات. # كما يدل عليه رواية يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): ان معي صبية صغارا وانا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟ قال: # ائت بهم العرج [4] فليحرموا منها فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ~~ثم قال: # فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة (5). # ويمكن حمل ما دل على تجريدهم من فخ على شدة البرد للجمع بينهما. # ويمكن الحمل على التخيير أيضا أو على أصل الإحرام والتجريد. ms1571 # الظاهر ان هذا لمن كان طريقه إليها واما من لم يكن كذلك فيحتمل كون إحرام ~~الصبيان من موضع يكون بعده إلى مكة بالمقدار المذكور للأصل وعدم ثبوت ~~الإحرام لهم قبل هذه المسافة وسهولة الأمر لهم ويحتمل من الميقات كما قيل. PageV06P234 # ويستحب تكرار التلبية (1) للحاج # وظهر مما تقدم لزوم الكفارة على الولي لو فعل الصبي موجبها وفعل ما يعجز ~~عنه من التلبية والهدى والصوم وغيرها. # قوله: «ويستحب تكرار التلبية إلخ» # . وجه استحباب تكرارها، انه ذكر مشروع، وهو حسن على كل حال، وكلما زاد ~~زاد الأجر، وقد تقدم ما يدل عليه أيضا في الاخبار (1) فتذكر. # مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) تقول هذا ~~في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت ~~واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار (2) وغيرها. # واما وقت قطعها في العمرة فالروايات فيه مختلفة وهي رواية معاوية بن عمار ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت الى ~~بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم (إذا بلغت خ يب) ~~عقبة المدنيين فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء على ~~الله عز وجل ربك ما استطعت وان كنت مفردا: (قارنا خ ل) بالحج فلا تقطع ~~التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا ~~دخلت الحرم [3]. # تدل أولا على القطع للمعتمر عمرة التمتع عند معاينة بيوت مكة وللمعتمر ~~إذا دخل الحرم ثانيا فيحمل على المفردة كما هو الظاهر وفيها استحباب ~~التكبير و PageV06P235 # .......... # التهليل والثناء واستحباب تكرار التلبية أيضا فافهم. # وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: المتمتع إذا نظر الى ~~بيوت مكة قطع التلبية (1). # وكذا صحيحة البزنطي وفيها ان عقبة ذي طوى وعراش مكة هو بيوت مكة [2]. # ورواية زيد الشحام عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية ~~المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم (3). # وفيها ms1572 المفضل بن صالح [4] وهو ضعيف ومع ذلك حملها الصدوق على الجواز في ~~الكل من الحرم وحين مشاهدة مكة. # لعل المراد ان تأكيد استحباب التكرار ينقطع عند الحرم مع بقائه في الجملة ~~إلى بيوت مكة ثم بعد ذلك ينقطع بالكلية فالأولى عدم القطع الى حين مشاهدة ~~بيوت مكة هذه في العمرة المتمتع بها. # واما المفردة فرواية عمر بن يزيد (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم (5). PageV06P236 # .......... # ورواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى ~~فاقطع التلبية (1). # وصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من أراد ان يخرج ~~من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ومن خرج من مكة يريد ~~العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (2). # ورواية الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت ~~بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال عقبة المدنيين فقلت: اين عقبة ~~المدنيين؟ # قال: بحيال القصارين (3). # والخلاف فيها والجمع مثل الأول. # قال الصدوق: وهذه الاخبار كلها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة ~~مفردة في ذلك بالخيار يحرم من اى ميقات من هذه المواقيت شاء ويقطع التلبية ~~في أي موضع من هذه المواضع شاء، وهو موسع عليه، ولا قوة إلا بالله العلى ~~العظيم. # قال الشيخ في التهذيب: هذه الرواية (إشارة إلى رواية الفضيل) فيمن جاء ~~إلى مكة من طريق المدينة خاصة (4) والرواية التي قال فيها: أنه يقطع عند ذي ~~طوى، لمن جاء على طريق العراق (5) والرواية التي تضمنت عند النظر إلى ~~الكعبة، لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة (6) وليس بين هذه الاخبار تناف PageV06P237 # إلى زوال يوم عرفة، وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا وإذا دخل الحرم (1) ~~للمعتمر إفرادا، ان [إذا] أحرم بها من خارج، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم بها ms1573 من مكة # حسب ما ظنه بعض الناس، وحمل ذلك على التخيير (1) كأنه إشارة الى ما قاله ~~الصدوق في الفقيه وصرح به في الاستبصار، وليس بجيد، لان المنافاة في الجملة ~~ظاهرة، وما ذكره توجيه آخر، وهو اعلم. # واما قطع تلبية الحاج، فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه ~~الصلاة والسلام، أنه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس (2). # وما في حسنة معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قطع ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة وكان على ~~بن الحسين (عليهما السلام) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): فإذا قطعت التلبية، فعليك بالتهليل والتحميد ~~والتمجيد، والثناء على الله عز وجل (3). # ففيها دلالة على استحبابها بعد قطع التلبية، كما تقدم ويدل على قطع ~~القارن رواية معاوية المتقدمة (4). # فقوله: «إذا دخل الحرم إلخ» # إشارة الى بعض توجيه الشيخ، وان المراد بقوله: ان أحرم بها من خارج، أنه ~~جاء من خارج مكة محرما في المواقيت للعمرة، وبقوله: ان أحرم بها من مكة، ~~أنه أحرم للعمرة من أدنى الحل، وهو ميقات أهل مكة فاخرج (فخرج ظ) مكة ودخل ~~مكة محرما بالعمرة من ميقات أهلها PageV06P238 # ورفع الصوت بها للرجال (1) # قوله: «ورفع الصوت بها للرجال» # . اى يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال مطلقا لا للنساء، ولعل دليل عدم ~~الوجوب هو الأصل، والشهرة، وعدم ذكره في بعض الاخبار مثل ما في صحيحة عمر ~~بن يزيد (المتقدمة في بحث التلبية) عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت مكانك، مع قوله (عليه ~~السلام): (واجهر بها كلما ركبت) (1) وغير ذلك من الاخبار فإنها تدل على عدم ~~الوجوب حيث ما ذكر في البعض وما ذكره الا بعد الانعقاد في وقت تكراره الذي ~~هو مستحب ويبعد كون التكرار مستحبا ورفع الصوت واجبا. # وقال الشيخ في التهذيب: واما الإجهار بالتلبية فإنه واجب أيضا مع القدرة ~~والإمكان ويدل ms1574 عليه الأمر الواقع في الأخبار. # مثل ما في صحيحة حريز (في الفقيه) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما ~~أحرم أتاه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع ~~الصوت بالتلبية والثج نحر البدن [2]. # والظاهر أنه عن الامام ويؤيده ما نقلها في التهذيب عنه وعن جماعة [3] عن ~~ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام)، وهي محمولة على الاستحباب لما تقدم. PageV06P239 # والاشتراط (1). # ويؤيده عدم وجوب نحر الإبل، بل الدم [1] مطلقا، على المتمتع فقط، ولعله ~~يريد بالوجوب الاستحباب فان ذلك- في كلام المتقدمين مثل كلام الشيخ المفيد ~~والصدوق- كثير جدا. # وفي بعض الاخبار والعبارات حتى كلام المصنف في المنتهى استحباب رفع الصوت ~~للماشي من مكانه وللراكب إذا علت راحلته البيداء إذا حج على طريق المدينة. # والظاهر ان من جاء على غير طريقها فهو كالماشى لعموم (2) ما يدل على ~~استحباب الجهر كما مر وعدم التفصيل الا فيمن جاء على طريق المدينة للتقييد ~~في الرواية (3) بالبيداء وهو في طريقها. # واما ما يدل على عدم استحبابه للنساء فالأصل ومناسبة السر لهن مع عدم ~~ظهور دليل الإجهار لهن، ورواية أبي سعيد المكاري (في الفقيه) عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: ان الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الإجهار ~~بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، يعني الهرولة، ودخول الكعبة، واستلام ~~الحجر، الأسود (4) وغيرها ولا يضر عدم ظهور توثيق ابى سعيد. # قوله: «والاشتراط» # اى يستحب الاشتراط للمحرم على ربه في إحرامه قبل التلبية في أثناء الدعاء ~~كما سيجيء وان يقول: ان لم تكن حجة تكون عمرة، وأن يحل حيث حبسه ان كان ~~الإحرام للحج، وان كان للعمرة فالأخير فقط. PageV06P240 # .......... # ودليله الاخبار من طريق العامة (1) والخاصة وهي صحيحة عبد الله بن سنان ~~(الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: # اللهم انى أريد (أردت خ ل) ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ~~ذلك لي وتقبله منى واعنى عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أحرم ~~لك شعري وبشرى ms1575 من النساء والطيب والثياب وان شئت فلب حين تنهض وان شئت ~~فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل (2). # وما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ~~اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلوات الله ~~عليه وآله) فان عرض لي عارض يحبسنى فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ~~اللهم ان لم تكن حجة فعمرة الحديث (3). # ورواية الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة ~~مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث يحبسه (حبسه خ ل) ومفرد الحج يشترط على ~~ربه ان لم تكن حجة فعمرة (4). # والظاهر عدم وجوب الشرط للأصل وعدم القول به ولبعض الأخبار التي يأتي. # فروع (الأول) قال في المنتهى: الاشتراط مستحب بأي لفظ كان إذا أدى المعنى PageV06P241 # .......... # الذي نقلناه وان اتى باللفظ المنقول كان أولى. # (الثاني) لو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ففيه تردد، ينشأ من انه تابع ~~للإحرام والإحرام ينعقد بالنية وكذا التابع، ومن انه اشتراط (اشترط خ ل) ~~فاعتبر فيه القول كالاشتراط في النذر ويمنع انعقاد الإحرام بالنية لا غير، ~~بل من شرطه عندنا التلبية أيضا. # ويمكن ان يقال ان المفهوم من الأدلة هو القول فلا يتحقق بدونه ولا يترتب ~~أثره على غيره لأنه أمر موقوف على الدليل. # ويؤيده ما سيجيء في رواية أبي الصباح الكناني كيف يشترط؟ قال: # يقول إلخ [1]. # فليس دليل اعتبار القول القياس المفهوم من المنتهى وممنوعية تابعيته ~~للإحرام من كل وجه ظاهرة. # واما فائدة الاشتراط فالظاهر انها حصول التحلل في الحال من غير احتياج ~~الى التربص ونيته مع الحلق أو التقصير والهدى في موضع يحتاج إليها لأن ~~الظاهر من الأمر بالاشتراط هو ترتب المشروط على الشرط من غير توقف على أمر ~~آخر، ولان الظاهر ان له فائدة ولا تظهر فائدة سواها، ويبعد كونها كثرة ~~الثواب وكون التحلل عزيمة وعلى تقدير عدم الشرط رخصة، إذ الظاهر كونها في ~~مثل هذا المقام غير ذلك ولان التحلل في الحال ms1576 من غير توقف على ما مر (أمر خ ~~ل) هو المفهوم من صحيحة ذريح المحاربي (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سألته عن رجل PageV06P242 # .......... # تمتع (متمتع خ ل) بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: # فقال: أوما شرط (اشترط خ ل) على ربه قبل (حين خ يب) أن يحرم ان يحله من ~~إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: # فليرجع إلى أهله حلالا (حلا خ ل) لا إحرام عليه ان الله أحق من وفا بما ~~اشترط عليه (قال خ) فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا (1). # وهذه دلت على محل الاشتراط وأنه لا بد من شرط للإحلال من عارض يعرض له من ~~خلاص نفقته وفوت الوقت أو حصول مرض ومنع عدو وغيرها فلا يتحقق بقوله: متى ~~شئت كما صرح به في المنتهى [2] نقلا عن الشيخ. # وتدل على سقوط الحج فحملها الشيخ في التهذيب على من كان حجه تطوعا وقال ~~في المنتهى: وهو حسن ويمكن حملها على من لم يستقر الحج في ذمته قبل هذا ~~المقام ولم يكن مستطيعا في القابل وهذا أحسن. # ووجه عدم السقوط مع الاستقرار ظاهر من الأدلة المتقدمة من الآية [3] ~~والاخبار وقال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا. # ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير (في التهذيب) قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني أعليه الحج من ~~قابل؟ قال: نعم (4). PageV06P243 # .......... # ورواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول: حين يريد ان يحرم أن حلني حيث ~~حبستني (فهي خ ل) فهو عمرة فقلت له فعليه الحج من قابل؟ فقال: نعم وقال ~~صفوان: قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول: ان عليه الحج من قابل (1). # وفي هذه دلالة على كون الاشتراط بالقول، ومحله أيضا، ولو لم يكن ما تقدم ~~(2) لأمكن حمل هاتين على الاستحباب لصحيحة ms1577 ذريح المتقدمة (3). # واما ما يدل- على ان لا فائدة للشرط مثل حسنة زرارة عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط (4) فلا يكون له ~~فائدة غير الثواب والعزيمة. # فالظاهر أن المراد به (مع عدم الصحة) جواز التحلل في الصورتين مع العذر ~~الشرع الموجب لذلك وذلك يدل على عدم كون جواز التحلل فايدة له وذلك لا ~~ينافي عدم الاحتياج إلى شيء أصلا مع الاشتراط والاحتياج اليه مع عدمه لدليل ~~آخر ولهذا لا خلاف في الاحتياج إلى الهدي للمحصر للتحلل. # وقوله تعالى:- @QUR@06 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (5)- صريح في وجوب ~~الهدى بل يشترطون فيه نية التحلل أيضا والنية والتقصير أو الحلق أيضا في المريض PageV06P244 # والإحرام في القطن (1). # ويوجبون العمرة على ما (من خ ل) فاته الحج لضيق الوقت فيمكن كون عدم ~~الاحتياج الى هذه الأمور فائدة له لما تقدم فتكون الآية مخصوصة بمن لم ~~يشترط لجواز تخصيصها بالخبر كما ثبت في الأصول وكذا تخصيص ما يدل على وجوب ~~التقصير أو الحلق. # ومما يؤيد ذلك قول السيد بسقوط الهدى مع قوله: بعدم جواز العمل بخبر ~~الواحد خصوصا مع معارضته للقرآن العزيز فلعل مضمون خبر ذريح عنده متواتر أو ~~مجمع عليه وهو بعيد فتأمل. # وأما العمرة فالظاهر انه (1) لا يسقط لان الشرط أنه ان لم يكن حجة فعمرة، ~~فلا بد من العمرة حينئذ للشرط أيضا، اما لو اقتصر في الشرط في الحج ب(حلني ~~حيث حبستني) ولم يذكر: (ان لم يكن حجة فعمرة) وحصل المانع من الحج دون ~~العمرة ففي سقوطها حينئذ تأمل بل الظاهر العدم لعدم صريح يدل عليه مع وجود ~~هذا القيد في بعض اخبار الاشتراط وعدم ظهور جواز الاكتفاء بذلك المقدار ~~بحيث يترتب عليه هذه الفائدة مع ثبوت وجوب الإحلال بالعمرة مع فوت الحج ~~للإحلال وسيجيء تحقيقه. # قوله: «والإحرام في القطن» # . اى يستحب الإحرام في القطن لعل دليله التأسي لما تقدم من أن إحرامه ~~(صلى الله عليه وآله) كان في الثياب من القطن ويمكن استحباب البيض ms1578 لما روى ~~عنه (صلى الله عليه وآله) قال: خير ثيابكم البيض وكفنوا بها موتاكم [2] PageV06P245 # وتوفير شعر الرأس (1) من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة. # قوله: «وتوفير شعر الرأس» # إشارة إلى مقدمات الإحرام المسنونة. # (الأولى) استحباب ترك ازالة شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد ~~من أول ذي الحجة، إذا لم يكن أحرم، فإنه يحرم بعد ذلك كما سيجيء. # واما دليله فلعله حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~(وهي صحيحة في الفقيه) قال: @QUR@03 الحج أشهر معلومات ، شوال وذو القعدة ~~وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة، ومن أراد ~~العمرة، وفر شعره شهرا (1). # فإنها محمولة على الاستحباب للأصل وعدم الصراحة في الوجوب مع بعد وجوب ~~شيء من واجبات ما بعد الإحرام، قبله أيضا، ولهذا ما ذهب إليه أحد إلا الشيخ ~~في بعض كتبه مثل الاستبصار [2]. # واعلم ان هذه غير صريحة في حج التمتع، بل ظاهرة في مطلق الحاج، وأنها غير ~~مخصوصة بشعر الرأس، بل مطلق الا أنه يخرج غير شعر الرأس واللحية لدليل ~~سيأتي ويبقى الباقي. # ويؤيد الاستحباب أنها مشتملة على التوفير للمعتمر شهرا، ولا قائل بالوجوب ~~فيه على الظاهر. # وما في رواية أخرى عنه (عليه السلام)، قال: خذ من شعرك إذا أزمعت [3] على ~~الحج، شوال كله الى غرة ذي القعدة (4). # فإنها أيضا غير ظاهرة في الوجوب بل الاستحباب. PageV06P246 # .......... # ويؤيده ما في صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: أعفه شهرا (1). # كذا في التهذيب: قال في الفقيه: وقد يجزى الحاج بالرخص ان يوفر شعره ~~شهرا، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر (وطريقه إليهما صحيح [2] ~~وهما ثقتان) ثم قال: ورواه إسحاق بن عمار (3) عن ابى الحسن (عليه السلام) ~~وروى سماعة وذكر روايته الآتية (وطريقه الى إسحاق صحيح واليه حسن [4] الا ~~أن فيهما قولا). # ورواية سعيد الأعرج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأخذ ms1579 الرجل ~~إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته (5). # وهذه أيضا غير صحيحة ولا صريحة في التحريم على المتمتع فالحمل على ~~الاستحباب للحاج غير بعيد ويدل على استحباب ذلك عن اللحية أيضا. PageV06P247 # .......... # ويؤيده موثقة سماعة له (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج؟ فقال: لا بأس به والسواك والنورة (2). # وهي ظاهرة لمن أراد الإحرام مطلقا وجميع أشهر الحرم فتخصيص الشيخ لها ~~بالشوال مستندا الى بعض الاخبار بعيد وكذا حمل- رواية محمد بن خالد- قال: # سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: أما أنا فآخذ من شعري حين أريد ~~الخروج يعني إلى مكة للإحرام (3). على الأخذ من غير الرأس واللحية مستندا. ~~إلى رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته ولكن ~~يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل ان شاء الله (4). # وهو بعيد فان ظاهرها جواز الأخذ من مطلق الشعر ويحتمل الإباحة والجواز مع ~~عدم الصحة ويحمل فيه ظاهرا على الاستحباب رواية أبي الصباح فالوجوب بعيد. # وأبعد منه إيجاب الدم على الحالق في ذي القعدة قبل الإحرام. # لرواية جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع حلق ~~رأسه بمكة؟ قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، وان تعمد ذلك في أول الشهور ~~للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها ~~الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (5). PageV06P248 # وتنظيف [تنظيفه] الجسد. # وقص الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر، والإطلاء بالنورة # لعدم الصحة لوجود علي بن حديد (1) الذي ضعفه الشيخ مرارا ورد خبره لذلك ~~مع عدم عادته ذلك، ولما تقدم، مع أن المتن لا يخلو عن شيء فافهم واحتمال ~~كونه بعد الإحرام. # ويؤيده (عن متمتع) وان لم يكن ما قبله بعده وأيضا انها مخصوصة بمن كان ~~بمكة فيحمل على الاستحباب. # وكذا يحمل على الاستحباب حسنة عبد الله بن سنان عن ms1580 ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا (2). # وهذه أيضا عام في كل حج وكل شعر، يحمل على شعر الرأس وللحية لما تقدم ~~ولعل مراد المصنف شعر الرأس وشعر اللحية. # (الثانية) تنظيف الجسد بإزالة الوسخ والرائحة الكريهة والغبار وغيرها ~~عنه، لأن النظافة مطلوبة للشارع وراحة للبدن وليس له دليل في النصوص بخصوصه ~~نعم مفهوم من أدلة الغسل وازالة الشعر وقص الظفر فلو اكتفى بها بان يقول: ~~وتنظيف الجسد بإزالة الشعر والغسل وقص الأظفار» لكان اولى كما فعله في ~~المنتهى. # (واما الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة) فهي قص الأظفار وأخذ الشارب ~~وازالة الشعر من غير الرأس واللحية مثل الإبط بالنتف أو الحلق واطلاء ~~العانة، وكان الاولى ان يقول ازالة الشعر خصوصا بالاطلاء. PageV06P249 # .......... # فدليلها صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~انتهيت الى بعض المواقيت التي وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانتف ~~إبطك واحلق عانتك وقلم أظفارك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت (1). # ولما في صحيحة أخرى عنه (عليه السلام) (الطويلة) فانتف إبطك (إبطيك خ ل) ~~وقلم أظفارك واطل عانتك وخد من شاربك الحديث (2). # وصحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التهيؤ للإحرام؟ # فقال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة (3). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن نتف الإبط ~~وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم؟ فقال: نعم لا بأس به (4). # وصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ونحن ~~بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال: اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ~~(ان شئت قيه) وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة (5). # وفيها دلالة على عدم وجوب الغسل أيضا خصوصا في صحيحة معاوية بن وهب على ~~ما في الفقيه وعلى تقديم مقدمات الإحرام قبل الميقات حتى الغسل من غير قيد ~~خوف الإعواز وعدم الإعادة فيه، وان لبس المخيط لا يضر بالغسل، ولا يحتاج ~~إلى إعادته فيه ms1581 حينئذ أيضا. # واما الذي يدل على أولوية الإطلاء من الحلق والحلق من النتف فما في PageV06P250 # والغسل # رواية عبد الله بن ابى يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني (اى باحثنى) ~~زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت: حلقه أفضل (من نتفه) وقال: زرارة نتفه أفضل ~~فاستأذنا على ابى عبد الله (عليه السلام) فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد ~~اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك؟ فقال: لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن ~~أفعله فقال: فيم أنتما؟ فقلت: إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت: ~~حلقه أفضل وقال زرارة: نتفه أفضل فقال: أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل ~~من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا: اطليا فقلنا: فعلنا (ذلك خ ئل) منذ ~~ثلاثة فقال: أعدا فإن الإطلاء طهور (1). # لعل المراد بثلاثة ثلاثة أيام فيدل على استحباب بعد الثلاث أيضا في ~~الجملة بل عليه يدل على أقل من ذلك أيضا. # فيحمل ما يدل على الاستحباب إذا مضى خمسة عشر يوما على تأكيده في الجملة ~~وهو رواية علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) ~~وانا حاضر فقال: إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم ~~بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل (2). # فإنها غير صحيحة ولا صريحة في عدم الاستحباب في أقل منها وقريب منها ~~رواية أخرى له عنه (عليه السلام)(3). # (والسابعة) الغسل قال في المنتهى: ويستحب الغسل إذا أراد الإحرام من ~~الميقات، ولا نعرف فيه خلافا ثم قال أيضا فيه: ولا نعرف خلافا في استحباب ~~هذا الغسل قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال ~~و PageV06P251 # .......... # أنه غير واجب. # فيفهم منه عدم وجوبه بالإجماع وعدم شرطيته لصحة الإحرام، فلا يجب الإعادة ~~على من تركه، وصح إحرامه. # وكأنه حمل قول الشيخ في النهاية:- من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه ~~إعادة الإحرام بصلاة وغسل- على الاستحباب كما قال في المبسوط: # كان إحرامه منعقدا غير انه يستحب ms1582 له إعادة الإحرام بصلاة وغسل ورد اعتراض ~~ابن إدريس عليه- انه إذا انعقد الإحرام بالنية والتلبية كيف يعيده واى ~~استحباب حينئذ- بأنه لا استبعاد في إعادة واجب لأمر مستحب لدليل شرعي كما ~~في الصلاة المكتوبة إذا دخل فيها بغير أذان ولا اقامة وأيضا كما في قطعها ~~لإدراك فضيلة الجماعة وهذه أولى لعدم تركه شيئا لا واجبا ولا ندبا ولا عمدا ~~ولا نسيانا وهو صحيحة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (الثقتين) قال: كتبت ~~الى العبد الصالح ابى الحسن (عليه السلام) رجل أحرم بغير صلاة أو لا غسل ~~(أو بغير غسل خ ل) جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب: # يعيده [1]. # وحملها- على صورة الإحرام بغير التلبية- بعيد، لا ضرورة له. # لعل فيها دلالة ما على الاستحباب لوجود لفظة ينبغي في السؤال فكأنه قال ~~في الجواب: ينبغي ان يعيده، ولوجود الصلاة ولعل ما قال احد بوجوبها ~~واشتراطها. # وأيضا يدل على ذلك الأخبار المتقدمة وقد أشرنا إليها والأصل PageV06P252 # .......... # - وانضمام الأمر الاستحبابي بغيره من الإطلاء وقلم الظفر وازالة الشعر ~~والصلاة- مؤيد لحمل الأمر بالغسل على الاستحباب وبعد وجوبه من بين مقدمات ~~الإحرام مع وجود الأمر في الكل. # وأيضا يبعد وجوب شيء لشيء قبل تحققه مع عدم وجوب استدامته معه ووجوب نزع ~~المخيط لتحريم استدامته مع المحرم ودعوى الإجماع المتقدم. # فقول ابن ابى عقيل- على ما نقله في المختلف: غسل الإحرام فرض واجب- محل ~~التأمل أو متأول لما (بما خ ل) تقدم وان كان دليله قويا وهو الأوامر ~~الكثيرة في الاخبار الصحيحة (1) ولا شك أن الاحتياط عدم الترك. # والظاهر أنه يكفى فيه نية القربة، وامتثال الأوامر الواردة في الاخبار من ~~غير قصد وجوب وندب، خصوصا في مثل هذه المسألة، ويمكن تجويز التعدد ~~والترديد، كما تقدم في غسل الجمعة. # واعلم أنه يجوز تقديم هذا الغسل على الميقات في مثل المدينة لصدق ~~الامتثال ولما في صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ~~الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه؟ فقال: يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة (2) ~~ولما ms1583 تقدم في صحيحة معاوية بن وهب (3) وغير ذلك فلا يقيد بخوف عوز الماء ~~نعم حينئذ آكد وعليه يحمل ما في صحيحة ابن ابى عمير، عن هشام، قال: أرسلنا ~~الى ابى عبد الله (عليه السلام)، ونحن جماعة ونحن بالمدينة، انا نريد ان ~~نودعك فأرسل إلينا أبو عبد الله (عليه السلام) ان اغتسلوا بالمدينة، فإني ~~أخاف ان يعوز الماء عليكم بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم ~~التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى ومثنى PageV06P253 # .......... # أو مثاني خ ل) (1) وهذه تدل على لبس ثوبي الإحرام فيها أيضا وترك المخيط ~~بعده ومراعاة التقية. # على أنه لا دلالة فيها على التقييد، نعم لا يفهم منه غير المقيد ويؤيده ~~أيضا الأخبار الصريحة في أن غسل اليوم كاف ليومه وليله (2) وأنه لا يعيد ~~غسل المدينة ولو نام. # لصحيحة عيص بن القاسم عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم؟ قال: ليس ~~عليه غسل، ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل اجزاء غسله [3]. # وفيها دلالة على عدم نقض الغسل بالحدث، فان الظاهر أن المراد ليس عليه ~~الغسل (غسله خ ل) الذي كان قبل ذلك لانه اتى به في الجملة لا أنه ليس بواجب ~~عليه لأن سوق الكلام أن للغسل السابق دخلا في عدم الغسل عليه الآن فسقط ~~الاستحباب المؤكد، فلا يكون اعادته قبل النوم بذي الحليفة كذلك، ويحتمل ~~ذلك، كما قيل في تقديم غسل الجمعة. # فما ورد في الإعادة بعده محمول على الاستحباب في الجملة، لا على بطلان ~~الغسل الأول والإعادة للإتيان بالاستحباب الأول وهي [4]. # صحيحة النضر بن سويد (الثقة) عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم؟ قال: عليه اعادة الغسل (5). PageV06P254 # .......... # وأن الظاهر أنه لو لبس المخيط لم ينقض غسله ويكفيه ذلك، لما تقدم. # خصوصا صحيحة معاوية بن وهب (في حديث) واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى ~~تأتى مسجد الشجرة (1). # وللأصل وامتثال الأوامر ولجواز استعمال ما يحرم ms1584 في الإحرام حينئذ من غير ~~نقض كما تقدم ومثله [2]. # قلم الظفر لحسنة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن ابى جعفر (عليه السلام) ~~في رجل اغتسل للإحرام (لإحرامه خ ل) ثم قلم أظفاره قال: يمسحها بالماء ولا ~~يعيد الغسل (3). # ويمكن حمل ما يدل عليه على الاستحباب في الجملة مع بقاء الأول. # مثل رواية على بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم؟ قال: قد انتقض غسله (4). # ورواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: إذا اغتسل الرجل وهو ~~يريد ان يحرم، فلبس قميصا قبل ان يلبى، فعليه الغسل (5). # على ان في سند هذه سهل [6] وهو ضعيف وفي الأولى [7] القاسم بن محمد PageV06P255 # .......... # المشترك وعلي بن أبي حمزة كذلك مشترك بين الضعيف وغيره. # وكذا يؤول ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد ~~الغسل (1). # وكذا ما في رواية عمر بن يزيد (في حديث) (فتعيد الغسل) (2). # وأنه إذا اغتسل يكفيه ذلك يوما وليلة لصحيحة جميل انه قال: غسل يومك ~~يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك (3). # وهذه مؤيدة لعدم النقض بالحدث ولبس المخيط وغيرهما فتأمل، وكذا ما ~~سنذكره. # فما يفهم عنه التقييد باليوم فقط، أو الليل، محمول على ضرب من الاستحباب، ~~مثل ما في صحيحة العيص المتقدمة (4) وصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل ~~موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر [5]. # لعل المراد بيجب يرجح كما هو الظاهر من الأدلة لأنه لا معنى لتقييد الغسل ~~الواجب الا ان يكون في الأصل مستحبا ومنذورا لشيء مثل الزيارة والإحرام ~~و PageV06P256 # والإحرام عقيب فريضة الظهر (1) أو غيرها، أو ست ركعات، واقله ركعتان. # هو نادر والظاهر ان المراد أعم. # ورواية أبي بصير وسماعة بن ms1585 مهران كلاهما عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه ~~غسله وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله (1). # مع أن الدلالة بالمفهوم وسندها غير صحيح. # وأنه قال في المنتهى: لو لم يجد الماء للاغتسال قال الشيخ ره يتيمم وهو ~~اختيار الشافعي، وقال احمد: لا يستحب إلخ، ظاهره عدم الخلاف عندنا وفيما ~~تقدم- من مثل انه احد الطهورين (2) والصعيد يكفيك عشر سنين (3)- إشارة الى ~~ذلك واستدل في المنتهى على ذلك بالقياس الى الواجب فتأمل. # قوله: «والإحرام عقيب فريضة الظهر إلخ» # . ظاهر هذه العبارة كأكثر العبارات أن الأفضل كون الإحرام عقيب فريضة ~~الظهر للتأسي به (صلى الله عليه وآله) لأن إحرامه كان عقيب الظهر على ما في ~~صحيحة الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) أو (أم خ) نهارا قال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر (4). # ولصحيحة عبيد الله الحلبي ومعاوية بن عمار كليهما، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار الا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس (5). PageV06P257 # .......... # فافهم دلالتها على المطلوب. # وهذه تدل على عدم وجوب كونه في وقت خاص. # ثم بعد ذلك في الفضيلة عقيب أية فريضة كانت ولو كانت قضاء، إذا لم يتفق ~~في وقت الأداء. # لما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا يكون ~~الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة قيه) فان كانت مكتوبة أحرمت في ~~دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما الحديث (1). # ثم بعده ان لم تكن فريضة عقيب ست ركعات نافلة الإحرام وأقلها ركعتان ~~لرواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: تصلى للإحرام، ست ~~ركعات تحرم في دبرها (2). # وهي مقيدة بعدم وقت فريضة لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا أردت الإحرام ms1586 في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم ~~في دبرهما (3). # وقيدت هذه لسابقها بان يكون في وقت الضيق وعدم الوسعة وكذا ما تقدم في ~~روايته أيضا عنه (عليه السلام). # واما ما يوجد في بعض العبارات- مثل عبارة المنتهى انه يستحب ان يصلى ست ~~ركعات للإحرام وأقلها ركعتان ثم الظهر أو فريضة ما مع عدم إمكان الظهر ومع ~~عدمها أيضا يقتصر على النافلة ثم يحرم. PageV06P258 # والمرأة كالرجل إلا في تحريم المخيط (1). # ولا يمنعها الحيض منه (2)، فان تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، والا ~~خارج الحرم، والا في موضعها. # فدليله غير واضح لعله الجمع بين أخبار الفريضة والنافلة، على ان تقديم ~~النافلة يحتاج الى دليل (آخر خ) خصوصا مع ورود عدم النافلة في وقت الفريضة ~~ولمن عليه الفريضة لعله لفضيلة كونه عقيب الظهر والفريضة المفهومة من ~~التأسي والرواية فتأمل. # وقد فهمت ان وجه الجمع هو وقت الفريضة وعدمه فتأويل مثل هذه العبارة بحيث ~~يوافق عبارة المنتهى ونحوه كما يفهم من بعض الحواشي محل التأمل فتأمل. # قوله: «والمرأة كالرجل إلا في تحريم المخيط» # . أي المرأة كالرجل في كيفية الإحرام من الواجبة والمندوبة المذكورة لكن ~~يحتاج الى استثناء لبس الحرير أيضا ويمكن الاكتفاء بما تقدم ولكن بعدم ~~المخيط أيضا ولا يحتاج الى استثناء رفع الصوت لقوله: (للرجال فيما تقدم) ~~وكذا توفير شعر الرأس وأخذ الشارب ولا لوازم تحريم لبس المخيط من تعدد ~~الثياب وابدال ثياب الإحرام ولبس القباء مقلوبا. # ويمكن استحباب إحرامهن في القطن فلا يستثنى ولا يحتاج الى استثناء كشف ~~الرأس وتغطية الوجه وظهر القدم والظلال لعدم ذكرها وسيجيء بل ولا يحتاج الى ~~ذكر أصل الحكم وعلى تقدير ذكره لو استثنى وجوب لبس الثوبين بدل تحريم ~~المخيط لكان أولى لعدم التصريح فيما سبق بتحريمه مع ذكر جوازه للمرأة ~~والتصريح بوجوب لبسهما ولعله اكتفى بتحريم المخيط، لأنه يفهم منه عدم وجوب ~~لبسهما فتأمل. # قوله: «ولا يمنعها الحيض منه إلخ» # . أي ليس الطهارة واجبة وشرطا للإحرام فيجوز مع الحيض وغيره من الأحداث، ~~فلا يكون الحيض ms1587 ونحوه مانعا من صحة الإحرام، بل من غسله أيضا، لما في صحيحة ~~معاوية بن عمار (في الفقيه وهي PageV06P259 # .......... # حسنة في الكافي) عن ابى عبد الله (عليه السلام) ان أسماء بنت عميس نفست ~~بمحمد بن ابى بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) (بالغسل خ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت الحديث (1). # وهذه تدل على عدم منع الحدث للغسل المندوب، وعدم بطلانه به، وكون البيداء ~~ميقاتا. # ولصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ~~الحائض تحرم وهي لا تصلى؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم (2). # ولعل فيها دلالة على عدم الغسل، لعلها محمولة على عدم التأكيد لما تقدم. # ولما في بعض الروايات الأخر تغتسل وتحتشي إلخ (3) نعم لا تصلى لما تقدم ~~ولا تدخل المسجد لما تقدم أيضا. # ولرواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض ~~تريد الإحرام. قال: تغتسل وتستثفر [4] وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب ~~إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة (5). # ولعل بعض الاحكام للاستحباب فافهم. # ولو تركت امرأة حائض أو نفساء الإحرام، ظنا كونه مانعا، رجعت الى PageV06P260 # .......... # الميقات الذي جازت عنه مع الإمكان وان تمكنت الى غيره أمكن وجوب الرجوع ~~اليه، ومع العجز، بالكلية تخرج خارج الحرم، وتحرم منه ومع التعذر تحرم من ~~موضعها لأن الإحرام من الميقات واجب فيجب الرجوع اليه والإحرام منه. # وإذا تعذر مع عدم العلم والعمد فلا خلاف في عدم وجوب الرجوع اليه، وفي ~~وجوب الإتيان إلى موضع يصح منه الإحرام، وكان ميقاتا وعلى تقدير الإمكان ~~وأدناه خارج الحرم. # ومع التعذر تحرم من مكانها، لعدم القدرة على تحصيله في ميقات ما بوجه، ~~وقد مر البحث في مثلها فيمن جاوز الميقات ناسيا أو جاهلا. # ويؤيده موثقة زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا الى ~~الوقت (الميقات خ ل) وهي لا تصلى فجهلوا أن مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها ~~كما هي، حتى قدموا ms1588 مكة، وهي طامث حلال، فسألوا الناس، فقالوا: تخرج الى بعض ~~المواقيت فتحرم منه، وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه ~~السلام) فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (1). # وفيها إيماء إلى الاكتفاء بالخروج الى ميقات ما مع الإمكان، لا تعيين ~~الميقات الذي جازت عنه. # ولا دلالة على عدم الخروج مهما أمكن إلى صوب الميقات وخارج الحرم، وقد ~~تقدم البحث في ذلك مرارا، فتذكر. # وصحيحة [2] معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك ~~إحرام أم PageV06P261 # .......... # لا، وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم فقال (عليه السلام): ان كان عليها ~~مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه، فان لم يكن عليها وقت (مهلة خ ل) فلترجع ~~الى ما قدرت عليه، بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (الحج فتحرم يب) (1). # يمكن حمل الرجوع- الى المواقيت مهما تقدر- على الاستحباب، لما تقدم، وعلى ~~الخروج الى ميقات آخر غير الذي مرت، لعدم كون الإحرام إلا في ميقات، وليس ~~ما بين الميقات والحرم ميقات، وكذا ما بينهما وبين خارج الحرم، على تقدير ~~تعذر الخروج وإمكان التقدم في الجملة. # ولما [2] في صحيحة عبد الله بن سنان، في الرجل الجاهل، والناسي عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: يخرج من الحرم ويحرم منه ويجزيه ذلك [3]. # ولما في صحيحة الحلبي وحسنته (في الناسي والخائف فوت الوقت) عنه (عليه ~~السلام) فليحرم من مكانه وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم [4] ~~ولما في صحيحة أخرى (5) له عنه مثلها، ولغير ذلك مما تقدم. # ويمكن تخصيص الطامث بهذا وتخصيص تلك الروايات بهذه [6] ولكنه بعيد والأصل ~~والشريعة السهلة مؤيدة ولان الانتهاء الى محل يعلم الخوف بعده و PageV06P262 # .......... # لا تجوز التعدي (1) بنحو شبر، مشكل جدا، مع عدم ظهور قول به، فإن أكثر ~~العبارات يفيد عدم وجوب الخروج مهما أمكن، نعم يمكن كون ذلك أحوط، مع ~~التجديد في أدنى الحل والمكان (2) لاحتمال صيرورتهما ميقاتا فتأمل. # واما ms1589 المستحاضة فمع فعلها ما يجب عليها بحكم الطاهر فتفعل ما تفعله. # ويؤيده ما في آخر صحيحة معاوية المتقدمة (في حكاية أسماء في الفقيه) ولم ~~تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن ~~لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة الرواية (3). # وهذه تدل على عدم اشتراط الطهارة في منسك غيرهما وسيجيء. # وكذا ما في آخرها في الكافي: وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ~~ذلك (4). # وفيها دلالة على أكثر النفاس وقد تقدم وعلى جواز إدخال النجاسة الغير ~~المتعدية الى المسجد ويمكن ان يكون مخصوصا بها وبحال التعذر والضرورة. # وكذا مرسلة يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة (5). # ويمكن كون النهي للتحريم والكراهة، لعدم ظهور وجه التحريم، والإرسال، ~~والأصل، وكونها في حكم الطاهر. PageV06P263 ### ||| [المطلب الثالث: في تروكه] # المطلب الثالث: في تروكه ### ||| [يجب على المحرم اجتناب صيد البر] # يجب على المحرم اجتناب صيد البر. # وهو كل حيوان ممتنع (1) يبيض ويفرخ في البر أكلا وذبحا و# قوله: «وهو كل ~~حيوان ممتنع إلخ» # . ما يجب على المحرم اجتنابه أمور. # أولها صيد البر، وعرفه المصنف بما تقدم، ولعل مراده بكل حيوان هو كل ~~حيوان محلل لظهور عدم تحريم كل حيوان موصوف. # قال في المنتهى: ولا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي ~~والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما إلا الأسد فإن ~~أصحابنا رووا ان في قتله كبشا (1) إذا لم يرده واما إذا أراده فإنه يجوز ~~قتله ولا كفارة حينئذ إجماعا ثم قال: روى أبو سعيد المكاري قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم فقال: عليه كبش يذبحه (2) ~~وعندي في هذه PageV06P264 # اصطيادا واشارة، ودلالة، وإغلاقا، وإمساكا. # الرواية توقف، والأولى ms1590 سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث (1). # ويمكن ان يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب، ~~فيحمل على الاستحباب. # ولكن بقي ان بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب والأرنب ~~والضب والقنفذ واليربوع. # لصحيحة مسمع عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: في اليربوع والقنفذ ~~والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل ~~عن فعل غيره من الصيد (2) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع ولعموم الأدلة ~~(3) ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال: في الأرنب (دم قيه) شاة (4). # والظاهر ان ليس التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي حمزة عن ~~ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا؟ قال: # عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (5). # ولا يضر عدم توثيق علي وابى بصير- بان الظاهر ان علي هو البطائني الضعيف ~~وأبو بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف أيضا- لعدم القائل بالفرق على الظاهر. PageV06P265 # .......... # ويحتمل كون صيد هذه الحيوانات غير حرام عنده وتحمل الرواية على الندب ~~لعدم صحة الكل، والصراحة في الكل، والأصل. # وهو بعيد للتصريح بوجوب الكفارة في المنتهى وغيره. # ويمكن ان يقال يجوز كون غير الصيد أيضا من الحيوانات يكون حراما كالعظاية ~~[1] والزنبور. # لصحيحة معاوية (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم قتل عظاية؟ # قال: كف من طعام. # وفي قتل الزنابير أيضا مثل ذلك (3). # وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما ~~السلام)، عن محرم قتل زنبورا؟ فقال: ان كان خطأ فليس عليه شيء قال: # قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (4). # وكذا قتل القمل وسائر هوام الجسد وقتل هوام الحيوانات كما سيجيء. # وأنه (5) أراد به المحلل وما يشمل هذه مثل ما قال في الدروس: # هو الحيوان المحلل الا ان يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ظبيا أو قنفذا ~~أو يربوعا الممتنع ms1591 بالأصالة البري. # والمراد بالممتنع، هو الممتنع من أخذه بسهولة غالبا، لتوحشه أصالة، لأنه PageV06P266 # .......... # المتبادر من صيد البر المحرم للمحرم في القرآن (1) والحديث والإجماع. # قال في المنتهى: ولا بأس للإحرام ولا للمحرم في تحريم شيء من الحيوانات ~~الأهلي، وان توحش كالإبل والبقر والغنم، وهو قول علماء الأمصار، لأن ~~المقتضي للإباحة- وهي النصوص الدالة عليه- موجود والمانع وهو كونه صيدا ~~منفي، ولأن الأصل هو الإباحة إلخ. # وأما البري فالظاهر ان المراد به ما يطلق عليه ذلك عرفا بان يكون معيشته ~~غلبا في البر غير البحر وأما البيان المذكور في المتن وغيره [2]. # أيضا، فلعله لقربه إلى معناه العرفي ومساواته له، ويحتمل ان يكون لهم نص ~~أيضا على ذلك وما رأيته إلا ما ذكره في الفقيه [3]. # قال الله عز وجل @QUR@010 «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» (4). # وقال الصادق (عليه السلام): هو مليحه (مالحه كا يب) الذي يأكلون، وقال: # فصل بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد ~~البر وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من ~~صيد البحر (5) والظاهر أنه من كلامه (عليه السلام) ولكن سنده غير معلوم لعل ~~ضمان مصنفه، والشهرة، وعدم ظهور الخلاف، يجبره. # وأما دليل المسألة فهو الإجماع على ما ذكره في المنتهى، والنص. PageV06P267 # .......... # مثل قوله تعالى @QUR@018 «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ~~وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» (1). # وقوله تعالى @QUR@010 «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» (2). # ولا يخفى أن ظاهرهما تحريم الصيد المعروف الذي كان حلالا للمحل، لأنه ~~المتبادر، ويحتمل ارادة ما يقصد صيده ويتعارف لفائدة ما وان لم يكن حلالا: # فيدخل فيه الأرنب والثعلب ويدخل حينئذ ما ليس بمعلوم تحريمه مثل الذئب ~~والضبع، وعلى التقديرين يخرج منه بعض ما قيل بتحريمه مثل القنفذ والزنبور، ~~ولا يضر، لإمكان ثبوت تحريمها بدليل آخر. # ويمكن جعل الصيد كناية عن الحيوان المتوحش مطلقا، ويخرج ما يجوز قتله ~~بدليله، ولكنهما غير ظاهر فيه. # وبالجملة ms1592 الذي تحريمه ظاهر من حيوان البر هو ما يسمى صيدا عرفا للنص ~~والإجماع، وما يدل الاخبار على تحريمه أيضا مما تقدم والباقي باق على ~~التحليل كصيد البحر للأصل والآية مثل قوله تعالى @QUR@04 «أحل لكم صيد ~~البحر» وغيره مثل ما يدل على حصر المحرمات [3] وأن الظاهر تحريم أكل الصيد ~~وقتله بقرينة قوله: # (وأحل لكم) فان المتبادر منه هو تحليل الأكل المستلزم لتحليل أخذه ولقوله تعالى: # @QUR@06 «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» الا أن الظاهر تحريم جميع ما ذكره ~~في المتن أكلا، وذبحا، واصطيادا، واشارة ودلالة (وهي [4] مغنية عن اشارة) ~~وإغلاقا وإمساكا و PageV06P268 # .......... # يمكن استخراج أكثرها من الاولى (1) اما بحملها على تحريم منافع الصيد وما ~~هو سبب لذلك أو بحمل الصيد على المعنى المصدري، للإجماع. # قال في المنتهى: وصيد البر حرام اصطياده والأكل منه والإشارة والدلالة ~~والاغلاق وكذا فرخه وبيضه، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم. # ولحديث عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: واجتنب في إحرامك ~~صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده (2) (اى اشارتك ~~اليه اصطياد وتصييد له). # وصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل ~~على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء (3) وغير ذلك من الاخبار وستسمع البعض. # وان جميع ما يحرم على المحرم من صيد البر يحرم على المحل في الحرم ~~للإجماع قال في المنتهى: واجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم على ~~الحلال والحرام، لم يخالف فيه مخالف وتدل عليه الاخبار أيضا وسيجيء البعض ~~ثم قال: ويضمن المحرم في الحل والحرم بلا خلاف وكذا يضمن المحل في الحرم ~~ذهب إليه علمائنا وأكثر الجمهور ونقل الرواية بطرقهم [4]. PageV06P269 ### ||| [والنساء] # والنساء وطيا، وعقدا له ولغيره (1). # ومن طرقنا رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: في ~~(حديث) وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة [1]. # ثم قال: فكل ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحل الا ~~القمل والبراغيث فإنه ms1593 يحرم قتلهما حال الإحرام ولا بأس به في الحرم للمحل ~~بلا خلاف وان وقع الخلاف في تحريم قتلهما في حال الإحرام (2) وسيجيء ~~تحقيقه. # ويؤيد الإجماع- على اباحة قتل القمل والبرغوث والنمل وأشباهه للمحل في ~~الحرم- صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ~~بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم (3). # وهي تدل على جواز قتل النملة مطلقا [4] فما روى في قرب الاسناد- عن علي ~~بن جعفر (5) عن أخيه موسى (عليهم السلام) وسألته عن قتل النملة؟ قال: لا ~~تقتلها الا ان تؤذيك- يكون مقيدا لهذا فيكون مخصوصا بوقت الإيذاء وذلك أحوط ~~ويحتمل الكراهة فتأمل. # قوله: «والنساء وطيا وعقدا له ولغيره وشهادة عليه واقامة وتقبيلا ونظرا ~~بشهوة والاستمناء». # إشارة إلى ثاني المحرمات الظاهر أن المراد بها المحللة غير حال الإحرام PageV06P270 # .......... # والمحرمة وان اللمس والتزامها وملاعبتها كالنظر ولعل في النظر والتقبيل ~~إشارة إليها. # وأنهما مقيدان بالشهوة في المحرمات نسبا ورضاعا ومصاهرة لما قال في ~~المنتهى: ولا يحرم للمحرم ان يقبل امه لأنها ليست محل الشهوة. # ولرواية حسين بن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم ~~يقبل امه؟ قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة، إنما يكره قبلة الشهوة (1). # ومثلها رواية سماعة [2] عنه (عليه السلام) مع قوله: لان ذلك يكون من جهة ~~الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع. # وهما يفيدان التقييد في غيرها أيضا مثل البنت والأخت وغيرهما. # والأصل مع عدم ظهور دليل التحريم مؤيد. # وأما دليل تحريم الوطي قبلا أو دبرا حال الإحرام وتعلق الكفارة والفساد، ~~فهو النص من الكتاب [3] والسنة، فان الرفث فسر بالجماع في الاخبار الصحيحة ~~وسيأتي، والإجماع. # قال في المنتهى: ويحرم وطى النساء قبلا حال الإحرام وكذا يحرم دبرا ~~إجماعا، ويتعلق به الإفساد على ما يتعلق بالوطي في القبل على ما يأتي بيانه. # واما دليل تحريم العقد مطلقا فهو الإجماع المدعى في المنتهى أيضا. PageV06P271 # .......... # وصحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله بن سنان الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: ليس للمحرم ms1594 ان يتزوج ولا يزوج فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه ~~باطل (1). # ومثلها في الحسن عن معاوية بن عمار (2) وغيرهما من الأخبار. # وهي كما تدل على تحريم الفعل، تدل على بطلانه أيضا، وهو مؤيد لما قلناه ~~من دلالة النهي على البطلان في غير العبادات أيضا في الجملة، فتذكر، وتأمل. # وكأنه لا خلاف عندنا في البطلان أيضا، وكذا في التحريم الأبدي مع العلم ~~بالتحريم. # قال في المنتهى: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة فإن كان عالما ~~بتحريم ذلك فرق بينهما ولم تحل له ابدا، وان لم يكن عالما فرق بينهما، فإذا ~~أحلا أو أحل ان لم تكن محرمة، جاز له العقد عليها، ذهب إليه علمائنا خلافا ~~للجمهور. # ولرواية أديم بن الحر الخزاعي، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان ~~المحرم إذا تزوج وهو محرم، فرق بينهما، ولا يتعاودان ابدا، والذي يتزوج ~~المرأة ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا (3). # ومثلها رواية إبراهيم بن الحسن [4] في المحرم فقط لا في المتزوج على من ~~لها زوج. # وهما غير صحيحين ولا صريحين لاحتمال النهي عن ذلك الفعل دائما، PageV06P272 # .......... # بل هو الظاهر من العود، واما عدم الصحة [1] فلوجود العباس (2) المشترك. # وعبد الله بن بكير الواقفي، وان كان ثقة في الاولى وهو (3) موجود في ~~الثانية مع الاشتراك في الحسين بن علي، وإبراهيم بن الحسن فهما (4) في ~~الحقيقة منتهيتان الى عبد الله بن بكير، فلو وجد الرفيق لا يبعد القول ~~بالجواز للأصل وآيات التحليل [5] واخباره (6). # وصحيحة عاصم بن عبد الحميد (الثقة) عن محمد بن قيس، عن ابى جعفر (عليه ~~السلام)، قال: # قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في رجل ملك بضع امرأة، وهو محرم قبل ان ~~يحل، فقضى ان يخلى سبيلها، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان ~~شاء، فان شاء أهلها زوجوه، وان شاءوا لم يزوجوه (7). # ولا يضر اشتراك محمد بن قيس [8] لأن الظاهر أنه البجلي (الثقة) لما قال PageV06P273 # وشهادة عليه، واقامة. # في الفهرست ان للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ثم ms1595 ذكر ~~إسناده إليه بطريق صحيح الى عاصم بن حميد عنه وكأنه لذلك قال في المنتهى ~~(في الصحيحة عن محمد بن قيس): وبالجملة إذا روى عاصم بن حميد أو يوسف بن ~~عقيل عن محمد بن قيس فمحمد بن قيس هذا ثقة وذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست، ~~وكتاب النجاشي، وطريق الفقيه إليه، فتأمل. # فما قال في دراية الحديث [1]: ان ما اشتمل على محمد بن قيس عن الباقر ~~(عليه السلام) مردود للاشتراك- محل التأمل فتنبه. # وقد حملها في التهذيب والمنتهى على الجاهل بالتحريم، وجعلها دليلا له، فتأمل. # واما دليل تحريم تحمل الشهادة للعقد وإقامتها له، فما رأيت فيه ما يعتد ~~به، نعم ذكره الأصحاب من غير ذكر خلاف. # ويدل عليه رواية الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح (ولا يخطب كا) ولا يشهد (النكاح كا) ~~فان نكح فنكاحه باطل (2). # ورواية ابن أبي شجرة عمن ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المحرم ~~يشهد على نكاح محلين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على ~~محل (3). PageV06P274 # وتقبيلا. # ويمكن الكراهة لعدم صحتهما وصراحتهما في الإقامة، واشتمال الاولى في ~~الكافي على قوله: (ولا يخطب) مع عدم الخلاف في إباحة الخطبة كما يظهر من ~~المنتهى. # والثانية على جواز الإشارة إلى الصيد للمحل وان حملها الشيخ في الاستبصار ~~على الإنكار جمعا بينها وبين ما تقدم مما دل على عدم جوازها (1) ويمكن ~~حملها على العلم بأنه لا يمكن صيده له ولا ميلة الى ذلك. # وبالجملة قد يكون الحرام هو الدلالة من حيث الصيد ولأن يصاد، ولاحتمال ~~ذلك لا مع العلم بعدم الإمكان ولغرض (لغرض خ ل) آخر كما هو الظاهر من ~~الرواية الدالة على المنع [2] وكلام الاستبصار لا يجوز الإشارة إلى الصيد ~~لمن يريد الصيد فتأمل. # والظاهر عدم بطلان العقد لو شهد المحرم عقد النكاح لعدم شرطيتها في صحة ~~العقد والأصل وعموم الأدلة نعم يمكن ذلك عند من يشترطها فيه. # وعدم [3] جواز الحكم وصحته ms1596 بشهادته، لعدم صحة الشهادة حينئذ نعم لو حكم ~~بها جهلا يمكن ان لا يبطل فتأمل. # واما التقبيل وما بعده فمعلوم تحريمها عمدا في الأجنبيات مطلقا. # واما في الزوجة وما في معناها فالظاهر تحريمها على المحرم عمدا مع الشهوة ~~لا بدونها لصحيحة محمد (كأنه ابن مسلم الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل (4) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ فقال: ان كان حملها ~~أو مسها PageV06P275 # .......... # بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان ~~حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء (1). # كذا سماها في المنتهى مع ان فيها علي بن أبي حمزة المشترك فكأنه علم انه ~~الثمالي الثقة فتأمل. # وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع ~~يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح، عليها خمارها ويصلح عليها ~~ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة قال: نعم قلت: المحرم يضع يده ~~بشهوة؟ قال: # يهريق دم شاة، قلت: فان قبل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة (2). # ورواية محمد بن مسلم (على الظاهر) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال: ان كان حملها أو مسها ~~بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها ~~لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء (3). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن الرجل يعبث بامرأته (بأهله خ ل) حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ~~ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على ~~الذي يجامع (4). PageV06P276 # ونظرا بشهوة. # ويدل على تحريم النظر إلى الأجنبية، حسنة معاوية بن عمار في محرم نظر الى ~~غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لأنه نظر الى غير ما يحل له وان لم يكن انزل ~~فليتق الله، ولا يعد، وليس عليه ms1597 شيء أي لا كفارة عليه (1). # والظاهر انه عن الامام (عليه السلام). # وما روى في الصحيح عن إسحاق بن عمار، عن ابى بصير، قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن رجل محرم نظر الى ساق امرأة (أو الى فرجها قيه) ~~فأمنى؟ قال: # ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان بين ذلك (اى متوسطا [2]) (وان كان وسطا ~~قيه) فبقرة (فعليه بقرة قيه) وان كان فقيرا (فعليه شاة قيه) فشاة (وقال ~~قيه) أما انى لم اجعل ذلك عليه هذا من أجل الماء (لأنه أمنى يب قيه) ولكن ~~من أجل أنه نظر (ولكني جعلته عليه لأنه نظر قيه) (انما جعلته عليه لانه نظر ~~يب) الى ما لا يحل له (3). # فما يدل- على عدم شيء في النظر إلى امرأته فأمنى مع الشهوة- فالظاهر أنه ~~محمول على حال الجهل أو السهو دون العمد، كما حمله عليه الشيخ والمصنف في ~~المنتهى. # وهو صحيحة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في محرم نظر الى ~~امرأته بشهوة فأمنى؟ قال: ليس عليه شيء (4). # وكذا ينبغي حمل ما يدل على الكفارة- في تقبيل امرأته بغير شهوة- على ~~الاستحباب. PageV06P277 ### ||| [والاستمناء] # والاستمناء. # مثل صحيحة مسمع ابى سيار (الممدوح في الجملة) قال: قال لي أبو عبد الله ~~(عليه السلام): يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة (صعبة خ ل) فمن (ان خ ل) ~~قبل امرأته من غير شهوة، وهو محرم فعليه دم شاة ومن (وان يب) قبل امرأته ~~على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على ~~شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس ~~امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه (1). # للأصل، وعموم ما يدل على عدم شيء في المس بغير شهوة (2) وعدم توثيق مسمع ~~ومدحه، بحيث يفيد حسن الخبر. # ويمكن حملها على تقدير إنزال المني، فكأن التقدير: على غير شهوة فأمنى، ~~ويؤيده وجوده [3] بعد قوله: (على شهوة) ولان هذا يفيد عدم جزور إذا نظر ~~بشهوة، ولم يمن، فكذا ms1598 ينبغي التقبيل بغير شهوة بطريق أولى، بل إهمال إيجاب ~~التقبيل بشهوة من دون المني شيئا، يدل على عدم شيء في التقبيل بغير شهوة ~~بالطريق الأولى. # ويؤيده عدم شيء في المس والالتزام في هذه الرواية وكذا التعليل الذي تقدم ~~في تقبيل الام فتأمل. # وأما تحريم الاستمناء فهو لرواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه ~~السلام) قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما ~~على من أتى اهله وهو محرم بدنة، والحج من قابل (4) PageV06P278 ### ||| [والطيب] # والطيب مطلقا على رأى (1). وان كان في الطعام. # ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~المحرم يبعث بأهله (وهو محرم يب) حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر ~~رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1). # والظاهر عدم وجوب الحج من قابل لما سيأتي من عدم الإفساد إلا بالجماع قبل ~~الموقفين. # ويؤيده هذه الصحيحة، والأصل، مع ضعف رواية إسحاق، ويمكن حملها على ~~الاستحباب. # قوله: «والطيب مطلقا على رأى إلخ» # . هذا ثالث المحرمات وهو مطلق الطيب عند المصنف يعنى جميع أجناسه وأنواعه ~~وما يطلق عليه الطيب حرام شمه ومسه واستعمال ما فيه ذلك، باللبس والأكل، ~~إلا ما استثنى والرأي إشارة إلى مذهب الشيخ في بعض كتبه مثل التهذيب ~~والاستبصار ان المحرم هو المسك والعنبر والزعفران والورس قال: وفي رواية ~~العود [2] ونقل عن نهايته في المنتهى العود والكافور أيضا وأن غيرها مكروه ~~ويستحب اجتنابه قال في المنتهى: (الورس بفتح الواو وسكون الراء هو نبت أحمر ~~يوجد على قشور شجرة ينحت عنها ويجمع وهو شبيه بالزعفران المسحوق يجلب من ~~اليمن طيب الريح) وقال أيضا: الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك الى ~~قوله: والأدهان الطيبة كدهن البنفسج. # واما دليل تحريمه مطلقا، فهو الشهرة العظيمة، وعموم الأخبار الكثيرة. # مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا ~~أو طعاما فيه طيب فعليه دم وان (فان خ) كان ناسيا ms1599 فلا شيء عليه، PageV06P279 # .......... # ويستغفر الله ويتوب اليه (1). # وصحيحة حريز، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يمس المحرم شيئا من ~~الطيب ولا من الريحان، ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ~~ما صنع، بقدر شبعه، يعنى من الطعام [2]. # كذا سماها في المنتهى، مع ان فيها عبد الرحمن المشترك فكأنه علم أنه ابن ~~ابى نجران الثقة للتصريح في بعض الاخبار بنقل موسى بن القاسم عنه، وقد نقل ~~موسى بن القاسم هنا عن عبد الرحمن، فتأمل [3]. PageV06P280 # .......... # وما في صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم الحديث (1). # وصحيحة معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: اتق قتل ~~الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في ~~زادك (طعامك خ ل) وأمسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك من الريح ~~المنتنة فإنه لا ينبغي لك ان تتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليه ~~غسله، وليتصدق بقدر ما صنع (2). # صحتها غير ظاهرة وان قالها في موضع من المنتهى: روى الشيخ في الصحيح إلخ، ~~لوجود إبراهيم [3] وهو مشترك بين كثيرين، كأنه النخعي المجهول للتصريح ~~بالوصف في التهذيب، ولهذا ما سماها بها في موضع آخر من المنتهى، وان كانت ~~صحيحة في الكافي [4]. # وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: المحرم يمسك على انفه ~~من الريح الطيبة، ولا يمسك على انفه من الريح الكريهة (الخبيثة) (5). PageV06P281 # .......... # ومثلها صحيحة هشام بن الحكم (1) والاخبار الدالة على تحريم الادهان قبل ~~الإحرام بالأدهان التي تبقى رائحتها إلى حين الإحرام (2) وكذا الأخبار ~~الصحيحة الكثيرة الدالة على عدم جواز تقريب الطيب الى المحرم إذا مات. # مثل رواية ابن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليه السلام)، في المحرم يموت، قال: # يغسل ويكفن، ويغطى وجهه، ولا يحنط، ولا يمس شيئا من الطيب (3). # ومثل ما في صحيحة علا عن محمد (كأنه ابن رزين) وابن مسلم (الثقتان) عن ~~الباقر ms1600 عليه الصلاة والسلام غير أنه لا يقربه طيبا [4]. # وقد مر في بحث غسل الميت أيضا بعضها (5). # وقال في المنتهى: مثل الحلال الا أنه لا يقربه الطيب والكافور أصلا ~~إجماعا فادعى الإجماع في المحرم الميت، والظاهر أنه لإحرامه ففي الحي ~~بالطريق الأولى فتأمل. # وبالجملة الأخبار الدالة على عموم تحريم الطيب كثيرة جدا. # وأما ما يدل على تحريم الأربعة كما هو مذهب كتابي الأخبار ظاهرا فهو ~~الأصل والاستصحاب. # ورواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: انما يحرم عليك PageV06P282 # .......... # من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره ~~للمحرم الأدهان الطيبة الريح (1). # ورواية سيف عن منصور عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: الطيب، المسك والعنبر والزعفران والعود (2). # ورواية سيف قال: حدثني عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: الطيب، المسك والعنبر والزعفران والورس (3). # وجه دلالة الأخيرتين ظاهر، لأنه قد علم بهما حصر الطيب في الأربعة شرعا ~~فلا يكون المراد بالحرام والمنهي عنه من الطيب الا هذه الأربعة، وظهر وجه ~~ذكرهما (4) الأصحاب (رحمهم الله) في باب ما يجب على المحرم اجتنابه. # فقول الشيخ في الاستبصار- بعد الجمع بين الاخبار بحمل العام على الخاص أو ~~حمل ما يدل على نهى (5) عن غيرها على الكراهة على (6) ان الخبرين الأخيرين ~~ليس فيهما أكثر من الاخبار بان الطيب أربعة أشياء وليس فيهما ذكر ما يجب ~~على المحرم اجتنابه ويحل له الى قوله: وانما تأولنا هما بما ذكرناه لما ~~وجدنا أصحابنا (رحمهم الله) ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم ~~اجتنابه، والا فلا يحتاج مع ما قلناه إلى تأويلهما- بعيد (7) ولا يخلو عن تأمل. # والعجب ان المصنف أيضا نقله في المنتهى وقواه وما أجاب عن أدلة PageV06P283 # .......... # الشيخ قال: هذه خلاصة ما ذكره الشيخ والأقرب الاعتماد على المشهور من ~~تحريم الطيب على عمومه. # كأنه اكتفى بالظهور وبتأويل المفهوم من الإستبصار بأن المراد حصر الأغلظ ~~وهو بعيد جدا. # نعم يمكن ان يقال في سند الأولى [1] إبراهيم النخعي وهو ms1601 مجهول وفي سند ~~الثانية سيف المشترك، ومنصور كذلك ولهذا ما سميت هذه الاخبار بالصحة والحسن ~~وان كان الغالب أنهما ابن عميرة وابن حازم والسيف المشترك موجود في الثالث ~~أيضا، مع عبد الغفار كذلك مع الاختلاف. # فان العود غير مذكور إلا في الثاني بدل الورس مع عدم ذكر الكافور في شيء ~~منها، مع وجوده في اخبار غسل المحرم، وفي قوله في النهاية أيضا، ونقل ~~الإجماع في المنتهى على تحريم الطيب مطلقا على المحرم، وندرة القول به حتى ~~أن الظاهر من تأويل الإستبصار القول بالمشهور والرجوع عن ذلك كالمبسوط على ~~ما نقله في المنتهى، ومثل هذه الأمور يضعف الاستدلال وبالجملة مع عدم ظهور ~~صحة السند، القول بها فقط بعيد، ومعه قوي فتأمل. # إذا عرفت هذا فالظاهر تحريم استعمال الطيب للمحرم شما ولمسا وأكلا، وقد ~~ادعى الإجماع في المنتهى على ذلك، ويدل عليه الاخبار. # مثل رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته ~~يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما PageV06P284 # الا خلوق الكعبة [1] والفواكه. # فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك (2). # فيها إشارة إلى تحريم تغطية الرأس لعله مخصوص بالرجال. # وما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث) واتق الطيب في زادك (3). # وما في صحيحة حريز ولا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ ~~به (4) وقد تقدمتا. # وكذا لا يجوز له افتراش المطيب والنوم عليه والجلوس، ولعل فيما تقدم من ~~الاخبار دلالة ما عليه فافهم. # وقد استثنى خلوق الكعبة قيل: أخلاط من الطيب فيه (منه خ ل) الزعفران ولا ~~يبعد ارادة كل ما يجمر (يبخر خ ل) به الكعبة ولهذا جوز الجلوس عندها، وهي ~~تجمر، كالجلوس عند العطارين، كما نقل في المنتهى عن الشيخ عن الشافعي، ~~وقال: انه جيد لأنهم (عليهم السلام) جوزوا خلوق الكعبة. # ولكن ينبغي عدم قصد التلذذ برائحتها ويدل على جواز مطلق رائحتها حينئذ ما ~~سيجيء من جواز المرور والجلوس عند العطارين وعدم قبض ms1602 الأنف فتأمل. # قال في المنتهى: ذهب إليه (أي إلى استثناء خلوق الكعبة) علمائنا اجمع. # ويدل عليه صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال: لا بأس بهما (به يب) PageV06P285 # .......... # هما طهوران (1). # وكذا الإذخر [2] وما أشبهه من النبات والفواكه. # قال في المنتهى: النبات الطيب على ثلاثة أضرب: أحدها ما لا ينبت للطيب ~~ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيخ والقيصوم والخزامى والإذخر والفواكه ~~كلها من الاترج والتفاح والسفر جل وأشباهه وما ينبته الآدميون لغير قصد ~~الطيب كالحنأ والعصفر فهذا كله مباح شمه ولا يجب به فدية باتفاق العلماء (3). # ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): لا بأس ان تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم (4). # وصحيحة ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت ريحه؟ فقال: يمسك على شمه ويأكله [5]. # ورواية عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم ~~أيتخلل؟ قال: نعم لا بأس به قلت له أيأكل الا ترج؟ قال: نعم قلت له فان له PageV06P286 # .......... # رائحة طيبة؟ فقال: ان الأترج طعام وليس هو من الطيب (1). # وكذا يشعر به ما يدل على استثناء الحناء مثل صحيحة عبد الله بن سنان انه ~~سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحناء فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به ~~بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس (2). # ومع ذلك يمكن كون كل ذلك مكروها اختيارا ويشعر به رواية أبي الصباح ~~الكناني عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق ~~فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني ان تفعل (3). # ومكاتبة إبراهيم بن سفيان (قال: كتب إبراهيم) الى ابى الحسن (عليه ~~السلام) المحرم يغسل يده بأشنان فيه الإذخر؟ فكتب لا أحبه لك (4). # وهذه مع ظهور صحة سندها في الفقيه ظاهرة في كراهة الإذخر ms1603 المستثنى ~~بالإجماع والخبر الصحيح المتقدم [5]. # فلا يبعد كون غيره من النبات والفاكهة كذلك لإشعار تحريم التلذذ على ~~المحرم فيما تقدم إليه [6]. PageV06P287 # .......... # وأيضا في تحريم الريحان فيما تقدم اشارة اليه فتأمل، وان قال في المنتهى: # الريحان الفارسي لا تجب به الفدية، وفيه تأمل، لما تقدم. # وقال أيضا: الثالث ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان ~~والمرز مرزنجوش والنرجس فهل يجب فيه الفدية فيه خلاف قال قوم إلخ. # الا ان يقال يحرم شمه ولكن لا تجب الكفارة والفدية وهو بعيد، لأنه إذا ~~أحرم يحرم، لكونه طيبا، فيجب عليه حينئذ ما يجب في الطيب فتأمل. # وأيضا قال (في تحريم القسم الثاني من النبات): والثاني ما يقصد شمه ويتخذ ~~منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر ان هذا يحرم شمه. # لعل دليله صدق الطيب عرفا فتأمل في الفرق بينها وبين الريحان وأمثاله مع ~~التصريح بالمنع في الاخبار عن الريحان والتلذذ فتأمل. # وقد استثنى أيضا من الاستعمال، استعماله بان يزيله من الثوب كأنه ~~بالإجماع والضرورة. # ولصحيحة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) في ~~المحرم يصيب ثوبه الطيب قال: لا بأس بأن يغسله بيد نفسه كذا في الكافي وفي ~~التهذيب ان يمسحه بيده أو يغسله (1). # قال في المنتهى: ولو احتاج الى الماء للإزالة والطهارة ولا يكفي إلا ~~أحدهما يختار الإزالة لوجود البدل فيها دون الإزالة. # والظاهر أنه مع الحاجة الى لبسه مثل كونه من ثوبي الإحرام وتعيينه وعدم ~~إمكان إزالته إلا بالماء الموجود. PageV06P288 # .......... # ومع ذلك فيه تأمل لأن البدل مشروط بعدم الماء بالنص والإجماع وصدق العدم ~~حينئذ غير ظاهر وكونه بمنزلة المعدوم شرعا فرع وجوب صرفه في الإزالة ووجوب ~~الإزالة حينئذ غير ظاهر، فلا يبعد ترجيح الطهارة لأن دليل وجوب الطهارة ~~بالماء أقوى من دليل وجوب ازالة الطيب، فيمكن كون التصرف فيه أولى فتأمل ~~فيه وأيضا قد استثنى شمه إذا مر بين العطارين ولا يجب الإمساك على أنفه ~~للأصل وللسهلة. # ولما في صحيحة هشام بن الحكم (الثقة) عن ابى عبد الله ms1604 (عليه السلام) قال: ~~سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ~~ولا يمسك على انفه (1). # والظاهر عدم الخصوصية بما بين الصفا والمروة كما يشعر به ريح العطارين ~~والظاهر ان أحدا ما فرق. # ولا يبعد استحباب الإمساك على الأنف وكراهة الشم لما مر من عموم المنع عن ~~الطيب وخصوصا ما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث)، وأمسك على انفك من ~~الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة (2). # ومثله ما في حسنة الحلبي (3) وصحيحة هشام بن الحكم (4) المتقدمين. # ويؤيده أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة بعد قوله: وأمسك إلخ من ~~قوله: ولا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة (5). PageV06P289 # .......... # فإنه مشعر بكون المنع، من التلذذ وقصد ذلك، فلو قصد المار أيضا ذلك فلا ~~يبعد تحريمه عليه أيضا فيكون الجائز المكروه- مع القدرة على التحرز- هو ما ~~يصل الى شمه من غير قصده ذلك والتلذذ به وينبغي ان يكون كارها لذلك. # وقد جمع الشيخ بينهما (بينها خ ل) بالحمل على الجواز والاستحباب أو على ~~المباشر وغيره من الذي يمر بين يدي الطيب مطلقا [1]. # فالظاهر جواز الجلوس عندهم أيضا على ذلك الوجه والأولى الاجتناب الا مع ~~الضرورة. # والقبض على الأنف حينئذ مثل عدم القبض عن الرائحة المنتنة لما ورد [2] من ~~المنع في الاخبار الصحيحة المتقدمة. # والظاهر عدم تحريم ذلك وعدم النهي عن ذلك، كأنه يقول: انما يجب عليك ان ~~تمسك عن الرائحة الطيبة لا عن الرائحة المنتنة لأنه المتبادر من تلك ~~الاخبار على فهمي. # ويؤيده قوله (عليه السلام): (ولا ينبغي ان يتلذذ) فإنه يدل على ان ~~المقصود- من المنع من الرائحة الطيبة وعدم المنع من المنتنة- هو عدم ~~التلذذ، وذلك موجود في قبض الأنف من المنتنة وعدمه، ولا شك ان الأولى عدم ~~القبض عنها، اتباعا PageV06P290 ### ||| [والاكتحال] # والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة (1). # لظاهر النصوص. # قوله: «والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة» # . هو رابع المحرمات وخامسها، قال في المنتهى: أجمع علمائنا على أنه لا ~~يجوز للمحرم ان يكتحل بما فيه طيب، سواء كان رجلا ms1605 أو امرأة، ويدل عليه أيضا ~~ما تقدم من المنع من الطيب في الجملة. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في التهذيب) قال: ~~لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما (ما خ ل) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما ~~للزينة فلا (1) وهي حسنة في الكافي لإبراهيم (2). # ورواية عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: # يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (3) وغيرهما من الاخبار. # وفيها مبالغة في عدم الجواز بما فيه زعفران للعلاج أيضا (4) وكذا نقل ~~الإجماع فيه على عدم تحريم غير الأسود إذا لم يكن فيه طيب والخلاف في ~~الأسود الذي ليس فيه طيب. # والظاهر عدم الخلاف في التحريم للزينة والجواز، للعلة (لعله خ ل)، ~~للضرورة، ولما تقدم من النهي عن تلذذ المحرم ولما في صحيحة معاوية بن عمار ~~فأما للزينة فلا (5) ولما سيأتي. # واختار هنا وفي المنتهى تحريم الأسود مطلقا لصحيحة معاوية بن عمار عن PageV06P291 # .......... # ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل ~~الأسود الا من علة. # وصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة ~~بالسواد، أن السواد زينة (وهي حسنة في الكافي وصحيحة في التهذيب) وحسنة ~~الحلبي عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ قال: اما بالسواد ~~فلا ولكن بالصبر والحضض [1]. # والظاهر عدم تحريم السواد إلا للزينة كما هو مذهب البعض، للأصل، والإجماع ~~على التحريم حينئذ ولما تقدم من الإشعار بأن سبب التحريم هو الزينة. # والظاهر أن سبب إطلاق تجويز الغير وعدم تجويزه في بعض الروايات هو كونه ~~زينة وعدم كون الغير كذلك غالبا. # ويؤيده قوله (عليه السلام) فيما تقدم (ان السواد زينة) وهو مشعر بأن غيره ~~ليس بزينة وأن سبب تحريمه هو الزينة فينتفى مع انتفائها. # ويدل عليه أيضا حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # المحرم لا يكتحل الا من وجع وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم ms1606 يكن ~~فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا (2). # فان معناه جواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب لعدم الزينة، وتحريمه لها. # وصحيحة زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: تكتحل المرأة بالكحل ~~كله الا الكحل الأسود للزينة (3). PageV06P292 ### ||| [والجدال] # والجدال (1) وهو قول: لا والله وبلى والله، والكذب. # وهذه صريحة في عدم تحريم غير الأسود والأسود إلا للزينة. # والظاهر أن ما يدل على تحريم السواد مطلقا محمولة على الغالب من كونه ~~للزينة فقط ويحتمل تحريم مطلق الاكتحال للزينة فلو لم يكن إجماع على أن ~~غيره جائز للزينة أيضا لم يبعد القول بتحريمه أيضا للزينة كالأسود، ولا ~~يكون فرق بينه وبين غيره في التحريم والتحليل كما هو الظاهر، لما تقدم من ~~علية الزينة، وأن الإطلاق لعدم الزينة إلا فيه غالبا. # ويشعر ما يدل على تحريم النظر في المرآة أيضا فإنه مقيد بالزينة، وهو ~~خامس المحرمات لما في حسنة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا ~~تنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة (الحديث) (1). # ومثلها رواية حماد عنه (عليه السلام). # وحسنة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا ينظر ~~المحرم في المرآة للزينة (لزينة خ ل) فان نظر فليلب ولصحيحة عنه (عليه ~~السلام) أيضا: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة. # وما سيجيء من عدم جواز الحلي للزينة ولبس الخاتم لها كذلك فإطلاق [2] ~~المصنف ره والتقييد فيهما محل التأمل، وهو اعرف. # قوله: «والجدال إلخ» # هو السادس والسابع منها، ودليل تحريمهما هو قول الله تعالى @QUR@08 «ولا ~~فسوق ولا جدال في الحج» (3). # لعله يريد به في الإحرام مطلقا أو حال إحرام الحج، ولا قائل بالفرق بين PageV06P293 # .......... # إحرام الحج والعمرة. # وتظهر الدلالة على التحريم من صحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا ~~بخير، فأن من تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير، كما قال ~~الله تعالى @QUR@014 فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ms1607 ولا فسوق ولا جدال في الحج ~~، (1) فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل: لا والله ~~وبلى والله (2). # ولا ينافي ذلك عدم وجوب الكون بتقوى الله، وعدم وجوب ذكر الله، وقلة ~~الكلام واستحباب ذلك، واستحباب حفظ اللسان الا من خير. # لعل المراد بالسباب هو الكذب أيضا، ويمكن ان يكون المراد هو ما يدل على ~~انتقاص الغير والشتم كما يفهم من اللغة ومن شرح القواعد في أوائل كتاب ~~التجارة، والظاهر أنه المفاخرة لما سيأتي، ويفهم ذلك من الدروس، لكن سكوت ~~الأكثر عن السباب والمفاخرة وذكر الكذب فقط في هذا المقام اغنى عنه. # يدل على الأول صحيحة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج (3). # وصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرفث ~~والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء والفسوق ~~الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله فمن رفث PageV06P294 # .......... # فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو ~~محرم (1). # لعل فيها إشارة الى ان السباب هو المفاخرة ويؤيده أن المفاخرة توجد تنقيص ~~الغير وهو السباب. # وفي صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) اتق المفاخرة (2) وهو قريب مما تقدم. # واما سكوت الأكثر من ذكر السباب والمفاخرة فيدل على عدم (3) فهم من الآية ~~إلا الكذب كما يفهم من بعض الاخبار (4) في تفسيرها به فقط قال في المنتهى: ~~والفسوق هو الكذب. # والظاهر ان الجدال المذكور في هذا الباب ما (ما لا خ) يتحقق الا بقول: # لا والله وبلى والله بسائر الايمان، للأصل، ولما مر. # ولما في صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يقول: لا، لعمري وهو محرم؟ قال: ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل: # لا والله وبلى والله الحديث (5). # والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة لما تقدم، ولا ينافيه [6] هذه لأن PageV06P295 # .......... # أكثر الاحكام على الظاهر في ms1608 الرجل وقد يراد به المكلف هنا مطلقا. # قال المصنف في المنتهى: الأقرب ان الجدال يتحقق بواحدة منهما فإذا قال: # لا والله أو قال: بلى والله يكون مجادلا فيكون المراد في التفسير، الجدال ~~قول: لا والله والجدال قول بلى والله. # وليس ببعيد فهمه عنه بل هو الظاهر. # الا أنه يفهم التعميم في القسم وكون المقسم عليه معصية لله تعالى من ~~رواية أبي بصير (في الفقيه) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له أصحابه (صاحبه): والله لا تعمله، فيقول ~~لأعملنه، فيخالفه مرارا، فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال (ما يلزم الجدال خ ل) ~~فقال: لا انما أراد بهذا إكرام أخيه إنما يلزمه (انما كان ذلك خ ل) ما كان ~~لله عز وجل به فيه معصية (1). # قال في المنتهى: رواها ابن بابويه في الصحيح. # وهو غير ظاهر الصحة في الفقيه لأنه روى ابن مسكان عن ابى بصير، وما صح ~~طريقه الى ابن مسكان [2] مع أنه مشترك بين الضعيف والثقة [3] مثل ابى بصير. # ومضمونها خلاف المشهور بل القائل به غير معلوم والتعميم غير صريح. # ويمكن حملها على الاستحباب، وعلى المبالغة باعتبار تخصيص المقسم PageV06P296 ### ||| [وقتل هوام الجسد] # وقتل هوام الجسد (1). # عليه، لأنها صحيحة في الكافي [1] فلا ينبغي طرحها. # يمكن صحتها في الفقيه أيضا بكون ابن مسكان هو عبد الله الثقة والطريق ~~اليه صحيح لشهرته وعدم نقل رواية عن محمد وذكر طريقه. # وكأن أبا بصير هو ليث لكثرة روايته وكأن ذلك كله ظاهر عند المصنف حيث لا ~~يلتفت الى الاشتراك، وتسميتها صحيحة فتأمل. # وأما لزوم الكفارة وعدمها فسيجيء في بحث الكفارات. # قوله: «وقتل هوام الجسد» # . ثامن المحرمات قتل هو أم الجسد أي الذي يقصد أكله ويؤذيه مثل القملة ~~والبرعوث. # ولعل دليله بعض الروايات مثل صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه الصلاة ~~والسلام، قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة ~~الخبر (2). # وصحيحة حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم ~~يبين ms1609 القملة عن جسده فيلقيها؟ فقال: يطعم مكانها طعاما (3). # ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)، سألته عن المحرم ينزع ~~القملة إلخ. # وهما تدلان على وجوب الكفارة في الإلقاء، وهو مستلزم لتحريمه المستلزم ~~لتحريم القتل. # ورواية حسين بن ابى العلاء عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: المحرم لا PageV06P297 # .......... # ينزع القملة عن جسده ولا من ثوبه متعمدا وان فعل (قتل خ ل) شيئا من ذلك ~~خطا فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يلقى ~~عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده فإذا (وان خ ل) أراد ان يحول ~~قملة من مكان الى مكان فلا يضره (1). # واعلم انه لا يستفاد منها تحريم قتل جميع هوام الجسد إذ شمول الاولى لها ~~غير ظاهر لاحتمال كون المراد بالدواب ما يدب على الأرض عادة، والظاهر انها ~~ليست كذلك وان كان ظاهر صحيحة معاوية أن القمل دابة وكذا اللغة والصحيحتان ~~بعدها ليستا بصريحتين في تحريم القتل بل ولا في وجوب الكفارة لاحتمال ~~الاستحباب. # على انهما مخصوصتان بالقمل واستلزام وجوب الكفارة للتحريم غير ظاهر، ~~ولهذا تجب في الخطاء مع عدم التحريم على ان في صحتهما تأملا، لوجود عبد ~~الرحمن المشترك [2] وكأن المصنف يعرف كونه ثقة ولا ينظر الى اشتراكه ويسمى ~~الاخبار الكثيرة بالصحة مع ذلك كما مر وسيجيء فلا يحتاج الى التنبيه فتنبه. # ورواية حسين غير صحيحة والأخيرة الصحيحة صريحة في إلقاء غير القمل ويحتمل ~~كراهة إلقائه، الا انه يمكن استخراج العلة عن عدم إلقاء القمل ويقاس عليه نحوه. # ويؤيد عدم تحريم الكل صحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) قال: قلت لأبي PageV06P298 # .......... # عبد الله (عليه السلام): أرأيت ان وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: ~~نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما (1). # ويؤيد الجواز مطلقا، الأصل، والاستصحاب، وانه موذ يؤذى الإنسان ويضره. # وصحيحة معاوية بن عمار (ظاهرة فيه وفي الكراهة) قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة قال: ms1610 لا شيء عليه في القملة ولا ~~ينبغي ان يتعمد قتلها (2). # فان عموم نفى شيء يفيد نفى (3) عدم الأتم والنهي أيضا وهو دليل الجواز ~~ولفظة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهة فيمكن الجمع بين الاخبار بذلك. # ويؤيدها صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال: لا بأس بقتل النمل والبق ~~في الحرم وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره (4). # فان ظاهرها عام للمحرم وغيره. # ورواية مرة مولى خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم ~~يلقى القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (5) ولا يضر ~~جهل حال مرة وهكذا تحمل على الكراهة صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان؟ قال: ~~لا شيء عليه ولا يعود قلت: كيف يحك رأسه قال: بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع ~~الشعر (6). PageV06P299 # .......... # على أنه يمكن ان يكون المراد نفى إعادة القملة إلى مكانها وعدم وجوبها ~~على ما في الفقيه (ولا يعيدها). # وأن ظاهرها يدل على عدم البأس بوقوع القملة والا كان ينبغي ان يكون عليه ~~شيء وهي تدل على عدم الحك بحيث يدمي أو يقطع الشعر. # وبالجملة ليس على التحريم دليل الا ما يدل على وجوب الكفارة بكف من طعام ~~وقد نفى وجوبها فيما تقدم صريحا، وان لم يكن نفى الإثم ظاهرا فما بقي على ~~التحريم دليل أصلا فتأمل. # وقال في التهذيب- بعد إثبات الكفارة بالأخبار المتقدمة-: فليس في هذه ~~الروايات (اى صحيحتي معاوية ورواية مرة (1)) مخالفة لما قدمناه لأنها وردت ~~مورد الرخصة، ويجوز ان يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الأمر ~~على ذلك جاز له ذلك الا أنه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله (عليه ~~السلام): (لا شيء عليه) يريد به إذا فعل ذلك لا شيء عليه من العقاب أو لا ~~شيء عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء (2). # وفيه تأمل إذ ما ثبت تحريمه بل غايته لزوم الكفارة فتخصيص الجواز بحال ~~الأذى بعيد لا ms1611 وجه له، والتأويل الأول تخصيص يدل على عدم التحريم وهو ما ~~ذكرناه والثاني أيضا غير مفهوم وغير جيد لتعيين الكفارة في دليل الوجوب ~~بالكف من طعام فتأمل. # فالظاهر جواز قتل الهوام سواء كان على البدن أو الثوب كما نقل في الدروس ~~عن المبسوط وابن حمزة في قتله على البدن ويفهم من أحد تأويلي التهذيب كما مر. PageV06P300 ### ||| [ولبس الخاتم] # ولبس الخاتم للزينة (1). # وكذا إلقاء غير القمل، وفي إلقائه تأمل، والجواز محتمل قريب، وكذا ~~الكفارة في إلقائه، وكراهتهما واستحبابهما محتمل قريب، فتأمل. # وكذا يجوز في القراد عن بعيره دون الحلمة لرواية معاوية بن عمار قال: # قال: وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة (1) [2] ~~ورواية عمر بن يزيد قال: لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة (3). # وصحيحة حريز (في الفقيه) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان القراد ~~ليس من البعير والحلمة من البعير (4). # ومثلها حسنته عنه (عليه السلام) وزاد في آخرها الحلمة من البعير بمنزلة ~~القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد (5) وفيها اشعار بتحريم إلقاء القمل ~~ولكن قد مر ما يدل على الجواز، فيأول وحينئذ يمكن كون إلقاء الحلمة من ~~البعير أيضا مكروها لعدم اعتبار سند ما يدل على التحريم وكأنه لذلك قال في ~~الدروس: ويجوز إلقاء القراد والحلمة عن نفسه وبعيره ولكن لا يناسب مع قوله: ~~بالتحريم في قتل هو أم الجسد مثل القمل فتأمل. # قوله: «ولبس الخاتم للزينة إلخ» # هذا تاسعها. # دليل التحريم مع قصد الزينة ما يفيد تحريم كلما يراد به الزينة في حال PageV06P301 # لا للسنة. # الإحرام. # مثل صحيحة حريز المتقدمة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنظر في ~~المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة (1). # فإنه يفهم منها تحريم كل ما هو للزينة، تأمل. # ودليل عدم تحريم ما ليس للزينة مطلقا للسنة وغيرها فقول المصنف (لا ~~للسنة) بناء على الغالب الظاهر انه لو لم يكن لكان أخصر وأعم وأولى فتأمل- ~~هو الأصل مع عدم دليل يدل على التحريم مطلقا ms1612 ويؤيدهما ما في رواية مسمع عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه ~~للزينة. (2) # ولا يضر عدم صحتها مع الاخبار التي قد مرت فتذكر هذا. # ويحتمل عدم التحريم مطلقا للأصل وعموم الاخبار مثل رواية نجيح عن ابى ~~الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم (3). # وهي حسنة لو لم يكن نجيح مجهولا. # ومثل صحيحة محمد بن إسماعيل (الظاهر انه ابن بزيع الثقة بقرينة نقله عن ~~الكاظم (عليه السلام)) قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) وهو محرم ~~وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة (4) وفي دلالتها تأمل. # ويمكن حمل رواية مسمع على الكراهة بعد تسليم السند والقدح في غيرها بعدم ~~الصراحة ولهذا لم يحرم جميع الزينة للمحرم وقد يكون المحرم ما هو للزينة ~~فقط، وما PageV06P302 # .......... # يكون سنة لم يكن حراما وان قصد به الزينة، الا ان يثبت بدليل، فكأنه لذلك ~~قال في التهذيب: ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به، لعله ~~كلام الشيخ المفيد. # ويؤيده ما يدل على جواز لبس الزينة المعتادة للمرأة من الحلي والثياب، ~~الا أنها لا تظهرها لزوجها. # مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة [1] والقرطان من الذهب والورق ~~تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو ~~تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها ~~ومسيرها (2). # فان ظاهرها يفيد جواز لبسها الخاتم للزينة أيضا وفيها تأييد لجواز لبس ~~الحرير أيضا ويحمل ما يدل على النهي على غير المعتاد أو على الإظهار للزوج. # ويدل على جواز لبس الخاتم لها صريحا موثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب (3). # قد حمل الأكثر ما يستفاد منه الجواز على قصد عدم الزينة لوجوب حمل العام ~~على الخاص. # هذا كان واجبا لو كان الخاص صحيحا صريحا وليس كذلك وانما يستفاد بنحو من ms1613 ~~القياس فتأمل ولا شك ان الاجتناب أحوط. PageV06P303 ### ||| [ولبس ما يستر ظهر القدم] # ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا (1). # قوله: «ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا» # . هذا عاشر المحرمات دليله كأنه الإجماع المستند الى بعض الروايات. # مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ولا تلبس ~~سراويل الا ان لا يكون لك إزار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلان (1). # وما قاله في الفقيه: وسأله رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجور بين؟ # فقال: نعم والخفين إذا اضطر إليهما (2). # والظاهر ان القائل هو الامام (عليه السلام) لما مر، ولأنها نقلت فيه بعد ~~قوله وروى الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، فالظاهر ان ضمير سأله ~~راجع اليه (عليه السلام) فليست بمقطوعة رفاعة كما قال في الدروس والظاهر ~~أنها صحيحة لأن الطريق [3] فيه اليه صحيح وهو ثقة. # وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في المحرم يلبس الخف إذا ~~لم يكن له نعل؟ قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم الحديث (4). # ولكن الإجماع غير معلوم والروايات تدل على تحريم لبس الخفين والجور بين ~~لا على تحريم ستر ظهر القدم مطلقا كما هو المدعى فتأمل. # ثم الظاهر على تقدير القول به ليس المراد تحريم ستره على اى وجه كان فيجب ~~[5] بروزه دائما ولا يجوز ان يغطيه بالثياب التي لبسها واللحاف وغيرها، PageV06P304 # .......... # بل الظاهر تحريمه على الوجه المتعارف في ستره مثل الخف والنعل البغدادي. # واليه أشار في الدروس في عد المحرمات بقوله: (لبس ما يستر القدم كالخف ~~والشمشك) ثم قال: (ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا). # وأيضا الظاهر عدم التحريم مطلقا على المرأة كما أشار إليه في الدروس قال: ~~والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن [1]. # للأصل ولما مر في الاخبار من جواز إحرامها في كل شيء وزينتها المعتادة ~~(2) ولعدم تحريم المخيط عليها ولما روى أن إحرامها في وجهها [3] وغير ذلك ~~مع عدم دليل ظاهر يدل على التحريم عليها فان الظاهر من الروايات هو التخصيص ~~بالرجل ms1614 ودعوى الإجماع غير ظاهر في حقها. # وأيضا الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (4) وجوب الشق، فيحمل عليها ~~الأخريان [5] لما ثبت في الأصول من حمل العام على الخاص فما نقل في الدروس- ~~قال: وفي الخلاف (لا يجب لمقطوعة رفاعة)- غير واضح، على ان المقطوعة لا ~~تعارض السند (المسند خ ل) الصحيح. # نعم يمكن ان يقال: المسند غير صريح في الوجوب لعدم الأمر الصريح ~~والاستحباب محتمل. PageV06P305 ### ||| [والادهان] # والادهان (1) اختيارا. # ثم أنه يحتمل ان يكون المراد بالشق في هذا المقام هو قطع ما على ظهر ~~القدم الا مقدار ما يمسك القدم فيه لأن الظاهر أن الغرض هو الخلاص عن محذور ~~لبس ظهر القدم مهما أمكن. # ويمكن الاكتفاء بمجرد شق ما على ظهر القدم بان يقطع من عند الساق إلى ~~الأصابع نحو خط لانه المتبادر من الشق لا القطع والطرح والأصل أيضا يؤيده ~~وتحقق الامتثال. # وليس بمعلوم كون الغرض كشف الظهر لاحتمال التعبد مع انه قد يحصل ذلك في ~~الجملة ولانه مع الشق بالمعنى الأول يصير مما لا يستر ظهر القدم فليس لبس ~~الخف حينئذ مشروطا بعدم النعلين كما هو المذكور في الرواية وكلام الأصحاب ~~بل ادعى الإجماع على ذلك. # وان أمكن ان يقال يحتمل عدم الجواز حينئذ أيضا، إذ يبقى بعضه فإنه لو قطع ~~بالكلية لم يكن لبسه إلا لصعوبة وشد حبل ونحوه ويظهر من المنتهى كون المراد ~~به قطع ساقه فقط حيث قال: فان لم يجد النعلين شق الخفين وجعلهما شمشكين ~~ولبسهما # قوله: «والادهان» # الحادي عشر منها الادهان دليل تحريم الطيب- اختيارا بعد الإحرام وقبله ~~إذا بقي منه رائحة الى حال الإحرام وجوازه اضطرارا مثل التداوي مع الكفارة ~~وكذا جواز أكل غير الطيب واستعماله قبل الإحرام- هو الإجماع المذكور في ~~المنتهى وبعض الاخبار. # ويدل على تحريمه بعد الإحرام ما في صحيحة معاوية (المتقدمة) عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الحديث (1). PageV06P306 # .......... # والظاهر ان المراد هو الادهان لا سائر المس والأحوط اجتنابه الا الأكل. # وحسنة الحلبي عن ms1615 ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدهن حين تريد ان ~~تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ~~وادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن ~~حتى تحل (1). # لعل المراد بالدهن في قوله: (وادهن) هو الدهن الغير الطيب الذي تبقى ~~رائحته بعد الإحرام، لما تقدم، وهي دليل جواز إطلاق العام وارادة الخاص ~~والتأويل لقرينة، فتأمل ومثلها رواية علي بن أبي حمزة [2]. # فالمراد ذلك في صحيحة هشام بن سالم أيضا قال: قال له ابن ابى يعفور ما ~~تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس الحديث [3]. # لما تقدم وحمل الشيخ على الضرورة أو بنفسج زال عنه الرائحة أو بشرط علمه ~~أنه لم يبق الى بعد الإحرام وصحيحة محمد الحلبي سأله (الظاهر انه أبو عبد ~~الله (عليه السلام) لانه المذكور في رواية قبلها بلا فصل) عن دهن الحناء ~~والبنفسج اندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ فقال: نعم (4). # وقال في الاستبصار (5): لا منافاة لأن النهي في الاخبار ورد في المسك PageV06P307 ### ||| [وازالة الشعر] # وازالة الشعر وان قل (1). # والعنبر لا في البنفسج. # ويفهم أن التحريم مخصوص [1]. # والظاهر عدم الكفارة في غير الطيب للأصل وعدم النص. # قوله: «وازالة الشعر وان قل» # . هذا، الثاني عشر منها، لعل دليله الإجماع، قال في المنتهى: يحرم على ~~المحرم إزالة شيء من شعره قليلا كان أو كثيرا، على رأسه كان أو على لحيته، ~~وقد اجمع عليه العلماء. # ويدل عليه آية @QUR@016 «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من ~~صيام أو صدقة أو نسك» (2). # وإذا كان مع الضرورة يجب الفداء فمع الاختيار يكون حراما قطعا. # والاخبار أيضا في الجملة، مثل صحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة (عجزه كا) ~~الأنصاري، والقمل يتناثر من رأسه (وهو محرم خ ئل) فقال: أيؤذيك هو أمك؟ ~~فقال: نعم ms1616 قال: # فأنزلت هذه الآية @QUR@016 «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ~~من صيام أو صدقة أو نسك» فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحلق رأسه ~~(فحلق رأسه صائب) وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل ~~مسكين مدان، والنسك شاة، وقال أبو عبد الله (عليه السلام): وكل شيء في ~~القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكل شيء في القرآن، فمن لم يجد ~~فعليه كذا، فالأول (فالأولى خ ل) بالخيار (3). PageV06P308 # .......... # كذا سماها في المنتهى، مع ان فيها عبد الرحمن المشترك [1] فتأمل. # وصحيحة أخرى عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نتف الرجل ~~إبطيه بعد الإحرام فعليه دم (2). # وفي صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو ~~نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3). # وحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: # لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (4). # وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم ~~كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (5). # ورواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك الرأس ~~واللحية ما لم يلق الشعر ويحك الجسد ما لم يدمه (6) ورواية عمر بن يزيد عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى في كتابه @QUR@016 «فمن ~~كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» فمن عرض ~~له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ~~والصدقة على PageV06P309 ### ||| [وإخراج الدم] # وإخراج الدم (1) من غير ضرورة. # عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها، فيأكل ويطعم، وانما ~~عليه واحد من ذلك (1). # والجمع بين هذه وصحيحة حريز المتقدمة بالحمل على التخيير بين شبع العشرة ~~وإعطاء المدين لكل ستة كما قاله في ms1617 التهذيب ويظهر من الدروس تقويته. # ويدل على عدم جواز أخذ المحرم شعر المحل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (2). # قوله: «وإخراج الدم إلخ» # هذا هو الثالث عشر، وخص في المنتهى والدروس بالحجامة، وهو غير ظاهر. # دليله الروايات المتقدمة في السابقة (3). # ورواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ # قال: لا الا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة وقال: إذا أذاه الدم فلا ~~بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (4). # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ # قال: نعم ولا يدم (ولا يدمي ئل) (5). # ويدل عليه أيضا منع الدلك في الحمام وللغسل (6) لأن الظاهر أن العلة خوف ~~خروج الدم وسقوط الشعر كما هو صريح في البعض (7). PageV06P310 # .......... # ولكن روى في المنتهى عن ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): في المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى ~~يستاك؟ قال: نعم هو من السنة (1). # لعلها محمولة على حال الضرورة فتأمل. # ويمكن حمل صحيحة حريز- عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان ~~يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (2) على الضرورة كما فعله الشيخ في ~~كتابي الأخبار بحمل المجمل على المفصل. # على ان الصحة أيضا غير ظاهر لوجود حماد وعبد الرحمن في طريق الشيخ وهما ~~مشتركان (3) وان قال في المنتهى والدروس: انها صحيحة والظاهر انها صحيحة في ~~الفقيه [4] ويمكن حمل الأول على الكراهة كما فعله الشيخ في الخلاف على ما ~~نقله في المنتهى. # ورواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم ~~يحتجم؟ قال: لا أحبه (5). # تدل عليها لان الظاهر من (لا أحبه) هو الكراهة ومعلوم ان المراد مع عدم ~~الحاجة، والأصل مؤيد، ولكن هذه غير صريحة، ولا صحيحة، والأصل متروك بما مر، ~~فالأول أوفق بقوانين الاستدلال، على أن صحيحة حريز ليست فيها إلا PageV06P311 ### ||| [وقص الأظفار] # وقص الأظفار (1). # وقطع ms1618 الشجر (2) والحشيش النابت في غير ملكه، عدا شجر الفواكه والإذخر ~~والنخل. # الحجامة، فتخصيص التحريم بالحجامة كما فعله في المنتهى والدروس بعيد، فتأمل. # قوله: «وقص الأظفار» # . هو الرابع عشر، كأن دليله الإجماع، قال في المنتهى: أجمع فقهاء الأمصار ~~كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجل المحرم تطول أظفاره؟ قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت ~~تؤذيه فليقصها (فليقلمها خ ل) وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (1). # وصحيحة أخرى في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم ~~تطول أظفاره أو ينكسر (الى ان ينكسر خ ل) بعضها فيؤذيه؟ قال: لا يقص منه ~~شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (2). # ومثلها في الحسن في الكافي وغيرها من الاخبار. # قوله: «وقطع الشجر إلخ» # . الخامس عشر قطع كل ما ينبت في الحرم من الشجر والشوك والحشيش والظاهر ~~أنه حرام على المحل والمحرم ودليله الإجماع. # والاخبار مثل صحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام): كل شيء ينبت في ~~الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت أو غرسته (3) وهذه ~~بعمومها تفيد تحريم جميع ما نبت فيه بالقطع والقلع رطبا ويابسا ويؤيده ~~صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: رآني علي PageV06P312 # .......... # بن الحسين (عليهما السلام) وانا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى قال: ~~يا بنى ان هذا لا يقلع (1). # وفيها تأمل، ويمكن حملها على حال صغره (عليه السلام) جدا، وعلى جميع ~~الحشيش فتأمل، وغيرهما من الاخبار. # قال في المنتهى: ولا خلاف بين المسلمين في تحريم قلع شجر الحرم الا ما ~~نستثنيه من المستثنيات- شجر الفواكه والنخل- لعل لا خلاف فيه لحسنة سليمان ~~بن خالد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطع من الأراك ~~الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل ~~وشجر الفواكه ms1619 (الفاكهة خ ل) (2) ولا يضر عدم صحة سندها. # وفي الصحيح سأل منصور بن حازم أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأراك يكون ~~في الحرم فاقطعه؟ قال: عليك فداؤه (3). # ومنها ما أنبته أنت. # ودليله صحيحة حريز المتقدمة وفي الدلالة على جواز جميع ما أنبته الآدميون ~~تأمل ولعل لا خلاف فيه أيضا. # ومنها قلع الشجر من منزله أو داره لصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: # ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان تبنى الدار ويتخذ المضرب فليس له ان يقلعها ~~وان كانت طرية (طريقه خ ل) عليها فله قلعها (4). PageV06P313 # .......... # وصحيحته أيضا عنه (عليه السلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في ~~الحرم؟ فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها وان كانت نبتت ~~في منزله وهو له فليقلعها (1). # قال في المنتهى: انهما صحيحتان وفي الطريق [2] في التهذيب محمد بن يحيى ~~ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان ومحمد فيهما غير ظاهر التوثيق لعله ~~يعرفه وقال في الفهرست: له كتاب فهو مجهول. # ولا يبعد جواز قلع وقطع مثل حشيش داره، بالطريق الأولى، ولما يفهم من ~~قوله: (وهو له فليقلعها) ولما تقدم من استثناء شجر الفواكه وما أنبته، فإن ~~فيه اشعارا به فتأمل، ويحتمل كونه مثل الشجر فكل ما يكون قبل، لا يجوز، ~~وبعده يجوز، ولكن الاجتناب عنه في الدار لا يخلو عن مشقة. # واما جواز قطع الشجر والحشيش عن ملكه مطلقا كما هو المفهوم من المتن ~~وغيره فدليله غير واضح بل الظاهر عدمه مما سبق، لعلهم فهموا الجواز مطلقا ~~من صحيحة حماد بن عثمان (وان كانت إلخ) فتأمل واحتط. # ومنها عودا المحالة وهي البكرة التي يستقى عليها وعوداها هما الخشبتان ~~على طرفي البئر بينهما المحالة. # ودليله الاحتياج إليهما فلا يبعد تخصيصه حينئذ بحال الاحتياج، ويكون ~~البكرة أيضا مستثناة كما قيل. # ويدل عليه أيضا رواية زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: رخص PageV06P314 # .......... # رسول الله ms1620 (صلى الله عليه وآله) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي ~~يستقى بها من شجر الحرم والإذخر (1). # وادعى الإجماع في المنتهى على استثنائه فلا يضر ضعف سند رواية زرارة. # ويدل عليه الاخبار عنه (صلى الله عليه وآله) المشتمل على لا يختل خلاها ~~ولا يعضد شجرها إلا الإذخر من طريق العامة والخاصة مثل موثقة زرارة (لعبد ~~الله بن بكير) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا ~~في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره الا (شجرة يب) الإذخر أو يصاد طيره ~~وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما ~~حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح [2]. # والظاهر ان لا خلاف أيضا في جواز ترك الإبل ترعى في الحرم وان علم القلع ~~قال في المنتهى: لا بأس برعي الحشيش في الحرم بان يترك إبله فيه لترعى ولا ~~يجوز له قلعه وإعلافه الإبل ذهب إليه علمائنا اجمع. # ولصحيحة [3] حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: تخلى ~~عن البعير في الحرم تأكل ما شاء (4). # ولصحيحة جميل ومحمد بن حمران (الثقتان) قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ قال: اما شيء تأكله الإبل PageV06P315 # .......... # فليس به بأس ان تنزعه [1]. # قال في التهذيب: المراد نزع الإبل [2] لما تقدم، ولان الهدايا كانت تدخل ~~الحرم وتكثر ولم يشد أفواهها من زمانه (صلى الله عليه وآله) الى الآن ولأن ~~الحاجة ماسة اليه. # وقد نرى استثناء اليابس من الشجرة والحشيش في كلام الأصحاب، وما نرى له ~~دليلا صالحا. # قال في المنتهى: لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش لانه ميت فلم يبق ~~له حرمة وكذا يجوز قطع ما انكسر ولم يبن لأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت ~~والظفر المنكسر. # وظاهر النصوص عدم الجواز، وما ذكره لم يصلح لتخصيصها لان سبب التحريم فيه ~~مجرد النص لا كونه حيا أو رطبا أو غير تالف فان الكل ms1621 يتلف فان كان عندهم ~~غير ذلك من الإجماع ونحوه، والا فلا يمكن (ينبغي خ ل) الخروج عن مقتضى ~~النصوص بذلك. # نعم قد جوز فيه أخذ الكمة لأنه لا أصل له فهو كالثمرة الواقعة على الأرض ~~ولا بأس لما ذكره، لانه ليس بكلإ ولا حشيش. # وأيضا قد جوز استعمال المقلوع للقالع وغيره أيضا، وليس ببعيد، إذ تحريم ~~الفعل لا يستلزم تحريم سائر الانتفاعات المحللة بالأصل وغيره. PageV06P316 ### ||| [ولبس المخيط] # ولبس المخيط للرجال (1)، والحلي غير المعتاد للنساء. # والظاهر عدم الفرق في التحريم بين كون الشجر كله في الحرم أو أصله أو ~~فرعه للصدق في الجملة. # ولصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة ~~أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ قال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن ~~أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها (1). # قوله: «ولبس المخيط للرجال إلخ» # . هذا السادس عشر من محرمات الإحرام، ظاهر كلامهم تحريم المخيط على الرجل ~~ولو كان قليلا غير شامل للبدن، وقال في الدروس: يجب تركه على الرجال وان ~~قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن ~~الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام للبدن فعلى الأول يحرم التوشح ~~بالمخيط والتدثر [2]. # وفي فهم ذلك [3] من القيد تأمل إذ الظاهر من القيد تحريم ما يماس البدن ~~لا ما يحيط به ثم تأمل في التفريع على الأخرى [4] فقط قال في المنتهى: يحرم ~~على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا واستدل ~~عليه برواية من العامة [5]. PageV06P317 # .......... # وبصحيحة معاوية بن عمار (من الخاصة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان ~~لا يكون لك إزار ولا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان (1). # ثم قال: ولا خلاف في ذلك قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس (لبس ظ) شيء من ~~المخيط عند جميع أهل العلم واجمعوا على ان هذا للذكور ms1622 دون النساء. # ويدل عليه أيضا ما دل على عدم جواز لبس القباء الا مقلوبا عند تعذر ~~الإزار ولكن ما يظهر في النصوص ما يدل على التحريم مطلقا قليلا كان أو غيره ~~بل الظاهر منها ما يكون ساترا وثوبا مثل السراويل والدرع كأنه يشعر به كلام ~~المنتهى (لبس المخيط من الثياب) وقد تقدم. # ويؤيده صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عما يكره ~~للمحرم ان يلبسه؟ فقال: يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه (2). # ومشعر به أيضا ما في الصحيحة المتقدمة على ما في الفقيه [3] فالتعميم غير ~~ظاهر، كتخصيص ابن الجنيد، بل الظاهر عدمه من تحريم السراويل بالنص، فلا ~~يظهر تحريم التوشح بالمخيط والتدثر به مطلقا، وكذا ما يشابه المخيط بالطريق ~~الأولى، وقد صرح بتحريم الكل في الدروس [4] ويدل عليه جواز لبس الطيلسان PageV06P318 # وإظهار المعتاد للزوج. # بالنص (1) والإجماع ظاهرا. # نعم لا يجوز زره للرواية (2) وفي الرواية [3] ما يدل على ان المزرور لا ~~يجوز لغير الفقيه خوفا من زره. # وفي تحريم الخلال [4] تأمل حرمه في الدروس كأنه قياسا على الزر. # وأيضا لم يظهر المنع عن كل العقد بل عقدة الرداء فقط ويظهر جواز عقد ~~الإزار وشد الهميان للرواية (5) وصرح بهما في الدروس. # والظاهر جواز لبس المخيط مطلقا للنساء للأصل وعدم ظهور دليل عام يشملها، ~~ولما تقدم مما دل على جواز الإحرام في ثوب تصلى فيه (6). # وجواز لبس الحلي المعتاد لها مطلقا حين الإحرام، ولكن لا تظهره لزوجها. # لصحيحة عبد الرحمن بن الحاج، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ~~(الورقة خ) تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه ~~إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال ~~في مركبها (منزلها خ) ومسيرها (7) وقد تقدمت. PageV06P319 # .......... # دون غير المعتاد. # ويدل على جواز لبس المخيط والحرير مثل صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس ms1623 الخز ~~والحرير والديباج، قال: نعم لا بأس به الحديث (1) وقد تقدمت. # ويؤيده جواز ليس الغلالة لتقيها من الحيض بالاتفاق، ولا يدل منع البرقع ~~والقفازين عنها عليه (2) لو سلم. # لرواية داود بن الحصين، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته ما ~~يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع ~~والحرير (الحديث) (3). # ويؤيده ما يدل على ان إحرام المرأة في وجهها (4) على أنه يحتمل كراهتها، ~~لعل المراد كراهة البرقع إذا لم يتصل بالوجه. # ويدل على تحريم القفازين صحيحة أبي القاسم، قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): المرأة المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفازين (الحديث) (5) ~~فيه تحريم الحرير أيضا فتأمل. # لما رواه ابن بابويه عن يحيى بن ابى العلاء عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، عن أبيه (عليه السلام)، أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين ~~(6) وقال في المنتهى: PageV06P320 ### ||| [وتظليل الرجل] # وتظليل الرجل (1) الصحيح سائرا. # يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ولا نعلم فيه خلافا، الا قولا شاذا للشيخ، ~~لا اعتداد به ويجوز لها ان تلبس الغلالة إذا كانت حائضا إجماعا لتقى ثيابها ~~من الدم. # روى ابن بابويه (في الصحيح) عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة [1]. # وقال أيضا القفازان في الأصل شيء يتخذه النساء لليدين يحتشى بقطن ويكون ~~له أزرار على الساعدين من البرد تلبسه المرأة. # قوله: «وتظليل الرجل إلخ» # السابع عشر من المحرمات تظليل الرجل الصحيح الغير المتضرر بتركه حال سيره ~~فوق رأسه فلا تحريم على النساء ولا على المتضرر عليلا كان أو صحيحا، ولا ~~حال النزول مطلقا، ولا على الماشي تحت الظل في الطريق ولا على من نصب ثوبا ~~يستظل به فيه بشرط عدم كونه فوق رأسه، وان نقل في الدروس عن الخلاف الإجماع ~~على الجواز وان كان فوقه. # ويفهم الإجماع على ذلك من المنتهى قال: لا يجوز للمحرم ان يظلل على نفسه ~~سائرا فيحرم عليه الاستظلال في المحل وما في معناه كالهودج ms1624 والكنيسة [2] ~~والعمارية وأشباه ذلك ذهب إليه علمائنا اجمع. # وقال أيضا: وإذا نزل جاز ان يستظل بالسقف والحائط والشجر والخباء والخيمة ~~وان نزل تحت شجرة ويطرح عليها ثوبا يستر به، وان يمشى تحت الظلال وان يستظل ~~بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، ولكن لا يجعله فوق رأسه سائرا PageV06P321 # .......... # خاصة لضرورة وغير ضرورة، عند جميع أهل العلم. # ويدل عليها الاخبار في الجملة مثل رواية جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد ~~بن الفضيل وبشر (بشير خ ل) بن إسماعيل قال: قال لي محمد (كأنه ابن الفضيل): ~~ألا أبشرك (أسرك خ ل) يا ابن المثنى (مثنى خ ل) فقلت: بلى فقمت اليه وقال: ~~دخل هذا الفاسق آنفا، فجلس قبالة أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) ثم اقبل ~~عليه فقال له: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل (يستظل خ ل) على (في ~~يب) المحمل؟ فقال له: لا قال: فيستظل في الخباء فقال له: نعم فأعاد عليه ~~القول شبه المستهزئ يضحك، فقال: يا أبا الحسن فما فرق بين (هذين يب) هذا ~~وهذا؟ قال: يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين ~~انما صنعنا كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقلنا كما قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يركب ~~راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر (بعض يب) جسده بعضه ببعض وربما ~~ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخباء (في الخباء ئل) وفيء البيت وفيء ~~الجدار (بالجدار خ ل) (1). # وهذه تدل على جواز الستر باليد سائرا ويدل عليه خبر في الكافي، وسيجيء ان ~~شاء الله تعالى. # وصحيحة عبد الله بن المغيرة (الثقة) قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه ~~السلام): أظلل وانا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت: فان ~~مرضت؟ قال: ظلل، وكفر ثم قال: اما علمت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: # ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها (2). PageV06P322 # .......... # وحسنته أيضا قال: سألت ms1625 أبا الحسن (عليه السلام) عن الظلال للمحرم؟ # فقال: اضح لمن أحرمت له قلت: انى محرور وان الحر يشتد على فقال: أما علمت ~~ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين (1). # وصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالظلال ~~للنساء وقد رخص فيه للرجال (2). # قال الشيخ: ان قوله: ورخص فيه للرجال محمول على الضرورة وإلزام الكفارة ~~للأخبار الكثيرة الصحيحة (3) في ذلك ويؤيده لفظة الرخصة فإنها غالبا تستعمل ~~في جواز الممنوع لضرورة كأكل الميتة، قاله في المنتهى. # وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: # سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال أمن علة؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو ~~محرم فقال: هي علة يظلل ويفدى (4). # وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت الى الرضا (عليه السلام) هل ~~يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم قال: وسأله رجل عن الظلال ~~للمحرم من أذى مطر أو شمس، وانا اسمع، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى (5). # وصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالقبة على ~~النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (6). PageV06P323 # .......... # وهذه تدل على تحريم تغطية الرأس مطلقا بالطريق الأولى. # وصحيحة هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المحرم ~~يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جائز (1). # والظاهر عدم الفدية عليهن، والتحريم على الرجال مطلقا وان افدوا، الا مع ~~العلة، فيجوز، ويجب الفداء، ولو كانت من أذى الشمس بحيث يشق أو يتصدع، لما ~~تقدم في الروايات. # ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ~~عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو ~~اعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها (2) وغير ~~ذلك من الاخبار. # وأنه يكفى الواحد في العمرة كالحج لبعض الاخبار وان لم يكن صحيحا، ~~وللأصل، ولصدق الامتثال لما تقدم. # وما يدل على اثنين في العمرة ms1626 ليست بصريحة ولا صحيحة وحمله في المنتهى على ~~الاستحباب. # وهو خبر على بن راشد قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك انه يشتد على ~~كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد على حر الشمس فقال: ظلل وارق دما ~~فقلت له دما أو دمين؟ فقال (قال خ ل): للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل ~~مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين (3). PageV06P324 # ولو زامل (1) عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه. # وجه عدم الصحة [1] ظاهر وعدم الصراحة لاحتمال كون دمين لاحرامى العمرة ~~والحج بل هو الظاهر حيث حكم أولا بدم وبدمين بعد ذكر إحرام العمرة والحج ~~وصحيحة إبراهيم بن ابى محمود (الثقة) كالصريح في عدم الاثنين مطلقا قال: ~~قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس ~~والمطر يضران به؟ قال: نعم قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (2). # قوله: «ولو زامل إلخ» # . إشارة إلى انه لو زامل الممنوع غيره من النساء والمتضرر والصبيان اختص ~~غير الممنوع به لوجوب العمل بالأخبار المتقدمة الدالة على عدم الجواز ~~لغيرهم والمزاملة لا تستلزم الجواز وهو ظاهر. # ويؤيده ما رواه الشيخ عن بكر بن صالح قال: كتبت الى ابى جعفر الثاني ~~(عليه السلام) ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر إذا أحرمت أفترى أن ~~أظلل على وعليها؟ فكتب: ظلل عليها وحدها (3) ولا يضر عدم صحتها بضعف بكر. # وما يدل على جواز التظليل (التظلل خ) عليه وعلى غير الممنوع- وهو مرسل ~~العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن ~~المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه إله أن يستظل؟ فقال: نعم (4). # فليس بصحيح وهو ظاهر ولا صريح لما قال في التهذيب: يحتمل ان يكون أراد ان ~~هذا الذي اعتل فظل هل كان له ذلك أم لا فقال: نعم مع مخالفتها لما تقدم. # ويمكن حملها على عدم إمكان التظليل على العليل الا بالتظليل على زاملة أيضا. PageV06P325 ### ||| [وتغطية الرجل رأسه] # وتغطية الرجل رأسه (1) وان كان بالارتماس. # قوله: «وتغطية الرجل رأسه إلخ» # . الثامن من عشر ms1627 منها هو تحريم ستر الرأس على الرجل دون المرأة. # لعل المراد بالرأس هنا هو الذي يحلق، لانه المتبادر، ولعدم ظهور دليل ~~تحريم غيره والأصل العدم. # الا أن رواية صفوان عن عبد الرحمن (كأنها صحيحة لأنه ابن الحجاج لنقل ~~صفوان عنه كثيرا ونقله عن ابى الحسن الكاظم (عليه السلام) والظاهر من إطلاق ~~أبي الحسن هو (عليه السلام)) قال: سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في ~~أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (1). # تدل على تحريم سترهما أيضا فيمكن إدخالهما أيضا فيه، لعل الدليل هو ~~الإجماع والاخبار. # قال في المنتهى: ويحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه، وهو قول علماء ~~الأمصار، لا نعلم فيه خلافا، ثم استدل بالاخبار من طرق العامة [2]. # ومن طرق الخاصة مثل صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~محرم غطى رأسه ناسيا قال: يلقى القناع من رأسه ويلبى ولا شيء عليه (3). # و(يلقى) ظاهر في الوجوب فافهم، وان كان (يلبى) للاستحباب. # وكذا صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) الرجل المحرم يريد ان ~~ينام يغطى وجهه من الذباب قال: نعم، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس ~~ان تغطى وجهها كله (4). PageV06P326 # .......... # كذا في التهذيب وزاد فيها في الكافي بعد (كله) عند النوم. # والتخمير تغطية الرأس بالخمار. # وهذه تفيد تحريم تغطية الرأس بالمعنى الذي ذكرناه. # وكذا ما روى في الفقيه عن عبد الله بن ميمون، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ~~(1) فالظاهر من الرأس هو ما يتعارف حلقه، فلا يحرم غيره للأصل، وعدم ظهور ~~شمول الدليل له. # وأيضا ظاهر الدليل هو تحريمه بما يتعارف الستر به في الجملة، فلا يحرم ~~بالحناء والطين الا ان يكثر لان العرف مقدم على اللغة. # ويمكن ارادة المعنى اللغوي فيحرم بكل ما يستر في الجملة ويدل عليه العلة ~~المفهومة من حصول مشقة ما بالشمس ونحوها ويؤيده (واضح للشمس) [2] وتحريم ~~الظلال والارتماس في الماء، ولهذا قال في المنتهى: لا فرق بين ان ms1628 يغطى رأسه ~~بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة وغيرها بان يجعل على رأسه قرطاسا وكذا لو خضبه ~~أو طينه بطين أو جعل عليه نورة أو دواء كل ذلك ستر له، وهو ممنوع منه ويجب ~~الفدية. # وأيضا الدليل ظاهر في تحريم جميع الرأس، واما البعض فلا، إذ الإجماع فيه ~~غير ظاهر، وكذا شمول الاخبار له، والأصل العدم، ويؤيده عدم تحريم غمس بعض ~~الرأس في الماء وصبه عليه كما سيجيء. PageV06P327 # .......... # وصحيحة محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يضع ~~عصام القربة على رأسه إذا استقى (استسقى خ ل) فقال: نعم (1) وترك التقييد ~~بحال الضرورة يفيد المطلوب، وكونه ضرورة دائما غير معلوم لجواز الاستقاء ~~على غير الرأس، كما هو المتعارف والمتداول خصوصا في العجم فإنه لم يكن على ~~الرأس إلا نادرا. # ولا يدل على تحريم كل بعض صحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (2). # لاحتمال ارادة كل الرأس، ولأنه مفهوم ضعيف، نعم هي تدل على جواز ستر ~~الرأس مع الضرورة. # ويدل عليه أيضا نفى الحرج. # واستدل في المنتهى على جواز تعصيب الرأس بعصابة بها. # وبرواية يعقوب بن شعيب سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم ~~يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال: نعم (3). # وبأنه غير ساتر لجميع العضو فكان سائغا كستر النعل. # وقال فيه: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته، لأن النهي عن إدخال شيء ~~في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه، ولهذا لما حرم الله حلق الرأس ~~تناول حلق بعضه أيضا. # ويمكن ان يقال ان النهي عن إدخال شيء في الوجود هو النهي عن إيجاده PageV06P328 # .......... # وجعله موجودا، ولا شك في عدم وجوده وتحققه، ما دام لم يوجد الكل فان الكل ~~يعدم بعدم جزء ما فلم يكن مرتكبا للنهى ما لم يوجد الكل، وما فعل المنهي ~~ولهذا لو أمر بإعدامه يحصل الامتثال بإعدام جزء منه على الظاهر. # نعم قد يكون المراد من النهى عن إدخال ms1629 الشيء في الوجود ذلك، لقرينة، أو ~~عرف، أو لصدق اسم الكل عليه وليس ضابطا كليا، ولهذا تحريم الارتماس ~~والانغماس لم يستلزم تحريم رمس بعض الرأس فيه ولهذا يجوز للصائم ان يغطى ~~بعض رأسه في الماء عند المانعين عنهما. # وكأنه وجد ذلك [1] في الحلق، على أنه لو لم يكن هناك أيضا دليل لأمكن منعه. # وبالجملة ان ذلك يمكن دعواه فيما نحن فيه بان يقال: بعض الرأس رأس ومعلوم ~~ان من غطى بعض رأسه صدق عليه انه غطى رأسه ويمكن ان يقال له: لم غطيت رأسك ~~ويبعد السماع عنه انى ما غطيت رأسي بل غطيت بعضه فإنه يقال قد غطيت ونحن نراه. # ولان الغالب في ستره بقاء بعضه في الجملة فلا يكاد يتحقق ستر الرأس لو لم ~~يتحقق إلا في الكل والقدر الذي لا يضر ليس بمعلوم ولا شك انه أحوط وان ~~المراد المنع عنه بالمرة إذ يبعد تجويز التغطية بحيث يبقى جزء قليل جدا ~~ويؤيده العلة (واضح للشمس) ومفهوم الصحيحة المتقدمة. # واما ما يدل على تحريم الارتماس فهو ما تقدم في صحيح حريز ولا يرتمس ~~المحرم ولا الصائم (2). PageV06P329 # .......... # ومثله في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)(1) وما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا ولا يرتمس في ماء تدخل ~~فيه رأسك (2). # والظاهر انه يجوز صب الماء على الرأس وان لم يكن لغسل واجب يفهم من ~~المنتهى الإجماع عليه وللأصل وعدم المنع. # ولصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك (ولا يدلكه خ ل) (3). # والظاهر ان نفى الدلك للاستحباب لاحتمال ان يقع شعر أو يدمي، ويحرم مع ~~أحدهما. # ويدل على التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله ~~بعضه عن بعض (4). # وينبغي حمل ما ورد في الرواية- من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم (5) ~~بعد تسليم ms1630 الصحة- على الضرورة كما حمل في التهذيب والظاهر أنه يجوز كشف ~~الوجه للرجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم، وللإجماع المنقول في ~~المنتهى، وقال الشيخ: تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة، ~~ومتى لم ينو الكفارة PageV06P330 # .......... # لم يجز له ذلك. # واستدل عليه برواية زرارة (1) وعلى لزوم الكفارة بصحيحة الحلبي قال: # المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس ان ينام المحرم ~~على وجهه على راحلته (2). # وهو بعيد للروايات الكثيرة الصحيحة الدالة على الجواز (3) مطلقا ويمكن ~~حملها على الاستحباب كما ذكره في المنتهى، وقال: مع أن الحلبي لم يسندها ~~الى امام وان قال: ونحن في هذا من المتوقفين، وهو أبعد مع نقل الإجماع في ~~الجواز وهو مستلزم لعدم وجوب الكفارة، فتأمل. # وكذا يجوز له ستر بعض بدنه ببعض من غير علة لما تقدم من الخبرين (4). # ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان ~~يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال: لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض ~~(5) وقال في المنتهى: الوجه الجواز، وهو قول الجمهور إلخ. # الا أنه نقل عن ابن بابويه عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن المحرم يستتر (يستر خ ل) من الشمس بعود أو بيده؟ فقال: لا الا ~~من علة (6). PageV06P331 ### ||| [وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد] # وفرخ الصيد (1) وبيضه والجراد كالصيد. # غير ان طريقه إليه [1] قوي كما قيل في الخلاصة وكتاب ابن داود ويمكن ~~حملها على ما تقدم فإنه قد سمى أذى الشمس في الرواية المتقدمة (2) بأنه علة ~~فتأمل واحتط. # واما المرأة فقال في المنتهى: لا يجوز لها تغطية الوجه وهو قول علماء ~~الأمصار ولا نعلم فيه خلافا وسيجيء تحقيقه. # قوله: «وفرخ الصيد إلخ» # . يعنى أنها كالصيد في التحريم، ووجوب أصل الكفارة لا في تعيينها. # ولعل دليل الكل الإجماع، قال في المنتهى، وكذا فرخه وبيضه، وهو قول كل من ~~يحفظ عنه العلم. # ويدل على تحريم الفرخ ما يدل على تحريم أبويه، ms1631 لصدق الاسم، ويدل عليه ~~وعلى البيض ما يدل على وجوب الكفارة فيهما، وسيجيء. # واما الجراد، فقال في المنتهى: الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله، ~~ويضمنه المحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم ذهب إليه علمائنا واستدل ~~عليه بالروايات أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) أنه ~~مر على أناس (ناس يب) (الناس قيه) يأكلون جرادا (وهم محرمون يب) فقال: ~~سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال لهم: فارمسوه ~~(ارموه خ ل) في الماء اذن (3). PageV06P332 # .......... # وهذه دلت على أنه من صيد البر كما هو المحسوس، فيدل عليه جميع ما يدل على ~~تحريمه، ويدل على تفسير صيد البر والبحر في الجملة (1). # وتدل على تحريم قتله أيضا صحيحة معاوية بن ابى عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل ~~جرادة وهو محرم؟ فقال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر، وكل شيء أصله من ~~البحر ويكون في البر والبحر، فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا ~~فعليه الفداء، كما قال الله تعالى (2) وهذه تدل على أن كفارة الجراد تمرة. # وكذا صحيحة زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال: # يطعم تمرة، وتمرة خير من جرادة (3). # ويدل على ان كفارة الكثير أيضا كف من طعام- أي في كل واحدة واحدة كف، وفي ~~الأكثر شاة- صحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال: كف من طعام، وان كان أكثر فعليه دم ~~شاة (4). # وعليه حمل في التهذيب رواية في دم شاة في إصابة جرادة وأكلها (5) مع عدم ~~صحة السند. # ويمكن تعيين الكثرة بأقل ما يصدق عليه أي الثلاثة، والأكثر على اربع PageV06P333 # .......... # وما فوق، وعلى العرفي، فتأمل هذا. # وكلام الأكثر كما سيجيء في المتن أيضا ان في كثير الجراد دم شاة، وقيل هو ~~اما الثلاثة فصاعدا، وهو أولى، لأنه أقل مراتب الكثرة، ويمكن الحوالة ms1632 إلى ~~العرف كسائر الأمور العرفية. # وهو خلاف صريح صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الكثيرة منها كف اى عن كل ~~واحدة واحدة كف فيمكن تفسير الكثير الواقع في عبارات الأصحاب على ما يكون ~~أكثر من الكثير الواقع في الرواية كما قلناه ولكن لا يمكن توجيه (قيل) مع ~~ان في قوله (أقل) مناقشة نعم نقل هذا الرواية في الكافي بسند فيه سهل بن ~~زياد عنه (عليه السلام) في قتل جرادة كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم ~~شاة [1] فيمكن كونها مبنى كلامهم و(قيل) الا ان ما في التهذيب هو الصحيح ~~والجمع بحمل هذه على ما فيه أولى. # هذا كله مع إمكان التحرز والعمد واما مع العدم فلا للضرورة. # ولصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: على المحرم ان يتنكب ~~الجراد إذا كان على طريقه فان لم يجد بدا فقتله فلا بأس (2). # وصحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجراد يكون على (في PageV06P334 # وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة (1)، وكذا لو ذبحه المحل في الحرم، ولو ~~ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم. # خ) ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت: # فان قتلوا منه شيئا فما عليهم ع قال: لا شيء عليهم (1). # وهذا في المحرم واما التحريم على المحل في الحرم فلعله مأخوذ من الإجماع ~~ومن ان جميع ما يحرم من الصيد على المحرم يحرم على المحل في الحرم. # قوله: «وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة» # هذه ثلاث مسائل (أوليها) ان قتل المحرم الصيد الممنوع منه- وان كان على ~~وجه لو لا المنع لكان ذبحا- ليس بذبح بل موجب لصيرورته ميتة فيكون نجسا ~~وحراما جميع انتفاعاته لكل احد، مثلها [2] ويستحب دفنها خصوصا إذا قتله ~~المحرم في الحرم. # لما في حسنة معاوية الآتية ورواية حماد السري عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: تدفنه [3] وكذا مرسلة أبي أحمد (4). # ودليلها إجماعنا المنقول في المنتهى مستندا الى الاخبار. # مثل رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن ms1633 علي عليهم الصلوات والسلام قال: إذا ~~ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد PageV06P335 # .......... # في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام (1). # وعن إسحاق عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول، إذا ~~ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح ~~المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم (2). # والى الروايات [3] الدالة على تحريم اكله وتقديم الميتة عليه (4). # والخبران ليسا بصحيحين [5] لوجود محمد بن عيسى أبي، أحمد بن محمد بن عيسى ~~وهو غير موثق ووهب المشترك بين الممدوح والضعيف غال كذاب في الأول. # والحسن بن موسى الخشاب، وهو ممدوح غير مصرح بتوثيقه، وإسحاق قيل انه فطحي ~~وان كان ثقة في الثاني. # والأول غير صريح لاحتمال التحريم في الحرم فقط. # ويمكن حملها على أنه كالميتة في تحريم الأكل قال في التهذيب: لأنه بمنزلة ~~الميتة. # والروايات الأخر لا دلالة فيها على غير تحريم الأكل في الجملة فلو لا ~~الإجماع (والظاهر أنه كك) [6] لما نقل في الدروس عن الصدوق، وقد صرح به في PageV06P336 # .......... # كتاب من لا يحضره الفقيه وعن ابن الجنيد أيضا: ان مذبوح المحرم لا يحرم ~~على المحل إذا كان الذبح في الحل، وان كان الأكل في الحرم، ويفهم ذلك من ~~ظاهر كلام الشيخ المفيد والتهذيب قال فيه: قال ره ولا بأس ان يأكل المحل ما ~~اصطاده المحرم وعلى المحرم فدائه ثم ذكر رواية منصور وحريز ومعاوية الآتيات ~~ثم قال: وهذا انما يجوز للمحل أكل ما اصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ~~ومتى كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز اكله على حال ثم ذكر الروايات الدالة ~~على تحريم أكل ما صيد في الحرم على المحل أيضا وأثبته، وان قال بعد ذلك ~~بكونه كالميتة مطلقا وأول خبري الحلبي ومعاوية بالتأويل المذكور البعيد. # فتأمل، فيه وفي تأويل الإجماع المدعى في المنتهى. # لأمكن [1] القول بتحريم الأكل على المحرم مطلقا وعلى المحل إذا ذبح في ~~الحرم وبكراهته ms1634 له إذا ذبحه المحرم في الحل لما مر [2] وللأصل. # ولحسنة الحلبي قال: المحرم إذا قتل صيدا (الصيد خ ل) فعليه جزائه ويتصدق ~~بالصيد على مسكين [3] ومثلها صحيحته [4]. # وحسنة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أصاب ~~المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا ~~أصابه في PageV06P337 # .......... # الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء (1). # وحملها الشيخ في التهذيب على بقاء الرمق فيجوز للمحل ان يذبحه في غير ~~الحرم ويأكله أو على المقتول بالرمي فيكون المذبوح حراما والمقتول بالرمي حلالا. # وهما بعيدان خصوصا الأخير كما قاله في المنتهى. # ويؤيد ما قلناه [2] الروايات الكثيرة المعتبرة الدالة على جواز أكل الصيد ~~للمحل مطلقا [3] بمكة وفي البعض صيد المحرم في الحل كما تقدم وفي البعض صيد ~~الحرم للمحل فالجمع بالحمل على جواز أكل صيد المحرم في الحل للمحل مع ~~الكراهة غير بعيد كما يفهم من التهذيب وكلام الشيخ المفيد المنقولين ويبعد ~~حملها على ما كان حيا واصطاده المحرم في غير الحرم وذبحه المحل في الحل. # وهي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم (4). # وصحيحة حريز عنه (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل فقال: ليس على المحل شيء إنما الفداء على ~~المحرم (5). # وهذه ظاهرة في المطلوب وجعلها في الدروس [6] معارضا لاخبار التحريم PageV06P338 # .......... # مؤيد وادعى صحيحة جميل وما رأيتها والعجب ما ذكر غيرهما. # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا، ~~واهدى الى منه قال: لا، انه صيد في الحرم (1). # وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب ~~صيدا وهو محرم أكل منه وانا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا قلت له: # فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه (2) ~~وفيها ms1635 عباس [3] الظاهر انه ابن معروف (الثقة) وصحيحته أيضا قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد اصابه محرم وهو حلال قال: فليأكل ~~منه الحلال وليس عليه شيء، إنما الفداء على المحرم (4). # (ثانيتها) ان قتل المحل في الحرم الصيد المذكور مثل قتل المحرم ونقل على ~~ذلك أيضا الإجماع في المنتهى قال: لان صيد الحرم حرام على المحل والمحرم ~~بلا خلاف. # وروى الشيخ (في الصحيح) عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن محرم أصاب صيدا واهدى الى منه قال: لا، انه صيد في الحرم (5). PageV06P339 # .......... # والاخبار الدالة على ذلك كثيرة وقد تقدم بعضها. # (ثالثتها) ان مذبوح المحل في الحل مباح له ولو كان في الحرم ودليله أيضا ~~الإجماع والأصل مع عدم ما يدل على التحريم ويدل عليه الروايات أيضا مثل ~~صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمى في الحل ثم ~~ادخل الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله (ادخل خ) الحرم وهو حي فقد حرم لحمه ~~وإمساكه وقال: لا تشتره في الحرم الا مذبوحا وقد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم ~~فلا بأس به (1). # وصحيحة عبد الله بن ابى يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به (2). # وليس لها معارض صريح. # ويمكن حمل ما ورد في المنع والكفارة، على المذبوح في الحرم كما فعله في ~~التهذيب وعلى كون الآكل محرما فإنه ليس في الخبر [3] التقييد بالذبح في ~~الحل ولا بالأكل للمحل. # ثم الظاهر ان لا فرق بين كونه مما اصطاده المحرم أو المحل وفي الحل ~~والحرم لما تقدم من الاخبار من أن الفداء على المحرم ويجوز للمحل اكله (4). # نعم يمكن التحريم في الجملة لو قلنا ان صيد الحرم حرام مطلقا سواء ذبح في ~~الحرم أو في غيره وذلك غير واضح بل الظاهر أن التحريم مخصوص بما كان في ~~الحرم ولا يشمل ما خرج وان كان الإخراج حراما والصيد ms1636 مضمونا حينئذ فيمكن ان PageV06P340 # .......... # لا يكون الذبح بعد ذلك للمحل حراما وعلى تقدير تحريمه لا يكون الأكل ~~حراما الله اعلم. # واعلم انه إذا اضطر من حرم عليه أكل الصيد إلى أكله محرما كان أو محلا في ~~الحرم فلا خلاف في أنه يجوز اكله. # والظاهر أن الأكل والاختصاص على ما يرفع الضرر والاحتياج مما لا كلام فيه. # واما الفداء فيحتمل، لوجوبه بالأدلة والتجويز للاضطرار لا يوجب السقوط بل ~~يوجب الجواز فقط كما كان في اللبس وتغطية الرأس وغيره من ارتكاب الأمور ~~الممنوعة للضرورة مع إيجاب الفداء. # ويحتمل السقوط للضرورة والأصل وعدم نص صريح في ذلك بخلاف الأمثلة. # وإمكان حمل ما ورد في الفداء على حال الاختيار كما هو الظاهر والغالب ~~وإذا انحصر فيه وفي مال الغير فالظاهر انه مقدم على مال الغير لان التصرف ~~في مال الغير حرام عقلا ونقلا مع إمكان التحرز وفيه حق الله أو حق الناس ~~[1] بخلاف الصيد. # واما إذا انحصر فيه وفي الميتة، ففيه أقوال واحتمالات منشأها اختلاف ~~الروايات والانظار. # والذي يظهر أنه لا ينبغي النزاع في أولوية اختيار أكل الصيد لو كان غير ~~ميتة بان يكون مذبوح المحل في الحل أو لم نقل بأنه ميتة وكذا ان لم يكن ~~مستلزما PageV06P341 # .......... # لمحرم غير الأكل، إذا لا شك في أن تحريم الميتة أشد لقذارتها وعموم تحريم ~~انتفاعها والتضرر بأكلها، كما بين في محله، ولأنه بنص الكتاب [1] وهو مفيد ~~للعلم، وليس مطلق الصيد بالنسبة الى من يحرم عليه كذلك، وهو ظاهر. # وكذا مع القول بأنه ميتة لما مر، ولان جواز أكل الميتة مشروط بالاضطرار، ~~ولا يقال لمن قدر على أكل الصيد أنه مضطر إلى الميتة لا لغة ولا شرعا. # وأيضا انه موقوف على جواز أكل الصيد حينئذ وهو غير ظاهر، ولا يقلب هذا ~~الوجه فتأمل ولأن سائر محرمات الإحرام يجوز لأدنى ضرر مثل أذى القمل وغيره ~~فهنا أولى. # ولحسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن المحرم يضطر ~~فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من ms1637 الصيد أما يحب (أليس بالخيار ~~خ ل كا) ان يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: انما عليه الفداء، فليأكل، وليفده (2). # ولرواية منصور بن حازم، قال: سألته عن المحرم اضطر إلى أكل الصيد ~~والميتة، قال: أيهما أحب إليك ان تأكل؟ قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على ~~المحرم، فقال: أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت آكل من مالي، قال: # فكل (من خ) الصيد وافده (3). # وموثقة يونس بن يعقوب (لابن فضال) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عز وجل ~~قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك PageV06P342 # .......... # أحب إليك أو ميتة؟ قال: من مالي قال: هو مالك وعليك فدائه قلت: فان لم ~~يكن عندي مال قال: تقضيه إذا رجعت الى مالك (1). # ورواية بكير وزرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في رجل اضطر إلى ميته ~~وصيد، وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدى (2). # والظاهر أنها صحيحة [3] إذ ليس فيها من لم يصرح بتوثيقه في محله الا شهاب ~~والظاهر انه ابن عبد ربه وقد صرح بتوثيقه عند ذكر إسماعيل بن عبد الخالق ~~ويفهم من بعض الضوابط أيضا. # ولأنه يحصل النفع للفقراء [4] ولأن نجاسة الميتة وتحريمها ذاتية بخلاف الصيد. # ولأن الظاهر ان الإثم يرتفع بالفداء على تقدير التحريم لأنه كفارة. # والذي يدل على رجحان الميتة هو أنه قد جوز اكله بصريح الكتاب مع الاضطرار ~~بخلاف الصيد. # وأنه يلزم هنا صرف المال والأصل عدمه، ولأنه قد يستلزم قتل الصيد وإمساكه ~~واكله، وكله محرمات، وأكل الميتة محرم واحد. # ورواية إسحاق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، ان عليا (عليه السلام) ~~كان يقول: إذا اضطر المحرم الى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل ~~الله له (5). PageV06P343 # .......... # ورواية عبد الغفار الجازي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد ~~(1) وحملهما الشيخ على ms1638 احتمال التقية، وأنه قد لا يكون قادرا على الصيد وان ~~كان مضطرا اليه، وعلى غير القادر بالفداء، وعلى أنه يحتمل ان يكون وجد ~~الصيد غير مذبوح فيحتاج الى ذبحه فيصير كالميتة والميتة حينئذ أولى. # والكل بعيد إلا الأخير وهو مذهب البعض، وذلك غير بعيد بحسب المعنى، يعني ~~إذا احتاج الى ذبحه فيلزم ارتكاب المحرمات أكثر، مع أنه قد يؤل إلى الميتة. # ويمكن ترجيح الأول [2] بكثرة الأخبار واعتبار الإسناد فإن الأولى منهما ~~[3] فيها إسحاق والثانية [4] مرسلة عن محمد بن الحسين والإسناد إليه غير ~~ظاهر وان كان الظاهر أنه ابن ابى الخطاب الثقة. # وبالتعليل في الاخبار الأول [5] ورد التعليل الثاني [6]. # وبان الاضطرار غير معلوم كما مر، وصرف المال بالدليل يدفع الأصل، ويوجب ~~الثواب، والاستلزام انما هو في بعض الصور، وهو لا يوجب العموم، على PageV06P344 ### ||| [ويقدم قول مدعى إيقاع العقد] # ويقدم قول مدعى (1) إيقاع العقد في الإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة ~~بالمهر لو أنكرته. # أنه قد يكون محرم واحد أفحش من عدة محرمات، فلا يدل على الرجحان، ومع ذلك ~~يمكن القول به والجمع بين الاخبار، بل الظاهر انما النزاع في الترجيح إذا ~~كان الأمر دائرا بين أكل الميتة والصيد، لا ذبحه وإمساكه وأكله فتأمل، الله يعلم. # قوله: «ويقدم قول مدعي إلخ» # . من فروع عدم جواز إيقاع عقد النكاح، وعدم صحته حال الإحرام، تقديم قول ~~مدعى إيقاعه حال الإحلال مع يمينه من الزوجين، على تقدير عدم البينة ~~واتفاقهما على وقوعه، وادعاء أحدهما الإيقاع في الإحرام، فلا يصح والآخر ~~حال الإحلال فيصح. # لتقديم قول من يدعى المباح، والصحة، لحمل أفعال المسلمين على ذلك، لان ~~الأصل في العقد هو الصحة. # ولا فرق في ذلك بين كون الدعوى في الوقوع في الإحرام وبعده ولا بين كون ~~الإحرام لهما أو لأحدهما ولا بين كون مدعى الفساد هو الزوج أو الزوجة الا ~~أنه يلزمه فيما بينه وبين الله لو كان صادقا أحكام معتقده والعمل به، فلا ~~يجوز لها طلب المهر والنفقة ولا التمكين بل تكون مكرهة لذلك، وان كان ms1639 ~~يلزمها أحكام الزوجية بحسب الظاهر، ويظهر (يقهر خ ل) عليها، وكذا الزوج ~~فيلزم إيصال المهر والنفقة إليها، ولو كان بطريق الهدية والصلة على ~~الاحتمال. # وفيها اشكال لتضاد الأحكام وأيضا يلزم الضرر فإنها لو لم تطلب النفقة ~~يتعذر عليها المعيشة وتتضرر بعدم الزوج حيث لا يجوز لها التزويج. # ويمكن ان يجوز لها النفقة والكسوة والسكنى في الجملة للتعذر وعوضا عن ~~بعضها وأمثاله في الشرع كثيرة فتأمل. # ويشكل أصل الحكم في صورة يكونان جاهلين بعدم جواز العقد حال PageV06P345 # ولو أوقعه الوكيل (1) المحل حال إحرام الموكل بطل. # ويجوز مراجعة الرجعية (2). # الإحرام فإنه لا يتم الدليل حينئذ وهو ظاهر. # فيمكن (وظ) الحكم بالفساد لو كان الدعوى في وقوعه قبل الإحرام وبالصحة ~~إذا كان بعده، لأصل عدم تحقق الزوجية إلا في المحقق وأصل عدم وقوع العقد. # ويمكن البطلان مطلقا لأن الأصل عدم الزوجية حتى يتحقق شرعا وما تحقق ~~وقوعه في زمان يصح شرعا فيقدم قول المنكر مطلقا. # وينبغي إيقاع الطلاق على تقدير كونه محقا في دعوى الزوجية فيما بينه وبين الله. # قوله: «ولو أوقعه الوكيل إلخ» # . أي لا يجوز ولا يصح النكاح للمحرم بوجه وان أوقعه وكيله المحل وان كانت ~~الوكالة حال الإحلال، إذ لا صلاحية للزواج للمحرم شرعا ولان الوكيل بمنزلة ~~الموكل المحرم ولا فرق بين كونه زوجا وزوجة. # والظاهر ان دليلهم في ذلك هو الإجماع وبعض الاخبار الدالة على عدم صحة ~~النكاح للمحرم (1) على الإجمال فتأمل. # قوله: «ويجوز مراجعة الرجعية إلخ» # ويجوز للمحرم ان يراجع حال إحرامه مطلقته الرجعية سواء كان الطلاق في ~~الإحرام أم لا وسواء كانت محرمة أيضا أم لا. # لعموم أدلة الرجعية (الرجعة ظ) (2) وللأصل، وعدم دليل التحريم، إذ لا ~~دليل الا على النكاح والعقد والرجعة ليس بعقد ولا نكاح، بل الرجعية حال ~~الإحرام في حكم الزوجية، للإجماع المنقول في المنتهى فيه وفي جواز مفارقة النساء PageV06P346 ### ||| [وشراء الإماء] # وشراء الإماء. # ويقبض على انفه (1) لو اضطر الى طعام فيه طيب أو لمسه ولو فقد غير ~~السراويل [جاز] لبسه (2). # ولا يزر الطيلسان ms1640 (3) لو اضطر اليه. # بالطلاق والخلع والظهار واللعان وغير ذلك من أسباب الفرقة. # لقول [1] ابى عبد الله (عليه السلام): المحرم يطلق ولا يتزوج (2). # ويجوز له ان يشترى الجارية وان كان بقصد التسري بعد الإحرام لما مر ~~وللإجماع المنقول في المنتهى. # ولصحيحة سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن ~~المحرم يشتري الجواري ويبيع (يبيعها خ ل) قال: نعم (3). # ولكن لا ينبغي الشراء بقصد الوطي حال الإحرام. # قوله: «ويقبض على أنفه إلخ» # هذا من فروع الطيب، وقد مر ما يمكن ان يستفاد منه فتذكر. # قوله: «ولو فقد غير السراويل لبسه» # . قد مضى دليل تحريمه مع وجود الإزار، وجوازه مع فقده، فتذكر. # قوله: «ولا يزر الطيلسان إلخ» # . هذا فرع تحريم الزر، وقد تقدم، والظاهر جواز لبس الطيلسان من غير ضرورة أيضا. # لصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المحرم ~~يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام)، لا يلبس PageV06P347 # ويحول القملة (1) إلى موضع آخر من بدنه ويلقى الحلم والقراد. # والمرأة تسفر عن وجهها (2) ويجوز أن تلقى القناع من رأسها إلى طرف أنفها. # طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي أنه انما كره ذلك مخافة ان يزره ~~الجاهل عليه (1). # وفي حسنة الحلبي، مثل ذلك وقال: انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل، فاما ~~الفقيه فلا بأس ان يلبسه (2). # والذي يفهم منهما عدم جواز الزر لا اللبس، فان الظاهر منهما ومن الأصل هو ~~جواز اللبس مطلقا فتقييد المصنف (3) محل التأمل، ولهذا قال في الدروس: وعلى ~~القولين [4] يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزر والخلال [5]. # كأن تحريم الخلال للقياس على الزر فتأمل. # قيل: الطيلسان ثوب منسوج بطريق المخيط يحيط بالبدن. # قوله: «ويحول القملة إلخ» # . قد مر دليله وتفصيله فتذكر، قيل: القراد بالضم معروف، والحلمة محركة كباره. # قوله: «والمرأة تسفر عن وجهها إلخ» # . هذا إشارة الى ما يحرم على المحرمة، وهو تغطية وجهها. PageV06P348 # .......... # قال في المنتهى: وهو قول علماء الأمصار، ولا نعلم فيه خلافا، الا ما روى ~~عن أسماء ms1641 أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة [1]. # ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل [2]. # هذا خلاف الظاهر، إذ لا خصوصية للسدل بها [3] وإحرام المرأة في وجهها ~~فتأمل، وازالة المروحة في الرواية المتقدمة (4). # والتغطية المحرمة هي التي تكون على الوجه المتعارف غير السدل، فإنه لا ~~خلاف في جوازه كما يفهم (فهم خ ل). # وقال في المنتهى: لو احتاجت الى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها، سدلت ~~ثوبها من فوق رأسها على وجهها الى طرف أنفها ولا نعلم فيه خلافا. # فكأنه إجماعي، الا ان تقييده بقيدين، الحاجة، والى الأنف، كلاهما محل ~~التأمل لعدمهما في أكثر الروايات مثل صحيحة حريز قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن (5). # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: تسدل ~~المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (6). PageV06P349 # .......... # قيد الركوب غير ظاهر الوجه مع خلو غيرها عنه من الروايات وكذا كلام ~~الأصحاب وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد ~~ان ينام يغطى وجهه من الذباب، قال: نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا ~~بأس ان تغطى وجهها كله عند النوم (1). # وظاهر قوله والمرأة إلخ عام فيمكن ان يراد بالتغطية حينئذ السدل للإجماع ~~المتقدم ويحتمل التخصيص بحال النوم عن الذباب كما يشعر به أول الخبر وآخره ~~كما في الكافي فتكون محمولة على الضرورة. # وبالجملة القيد الأول [2] غير موجود في أكثر الروايات والثاني موجود كما ~~في المتن وبعض الروايات. # مثل صحيحة عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثم المرأة ~~المحرمة إلى قوله: وتسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى ~~طرف الأنف قدر ما تبصر (3). # وحملت هذه الروايات (الرواية خ ل) على التخيير والجواز، والظاهر عدمها ~~لما عرفت. # ثم الظاهر ان اصابة الثوب الى الوجه لا يضر، ولا يوجب الكفارة، ولا يجب ~~التجافي كما اختاره في المنتهى ونقل عن الشيخ وجوب ذلك والكفارة بدم لو لم ~~يزله ms1642 بسرعة، ثم قال: الوجه عندي سقوط هذا لأنه ليس بمذكور في الخبر، مع ان ~~الظاهر خلافه، فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان ~~شرطا لبين لأنه موضع الحاجة هذا واضح. PageV06P350 # .......... # ولكن ما بقي حينئذ في تحريم ستر الوجه معنى واضح سوى ما أشرنا اليه، ~~والأحوط عدم الإصابة بوضع عود ونحوه كما يفعلونه أهل المدينة المشرفة. # وكذا الظاهر وجوب ستر جزء من الوجه- من باب مقدمة وجوب ستر الرأس- في ~~الصلاة كما اختاره في المنتهى لا كشفه من باب مقدمة كشف الوجه، لأنها عورة، ~~ولأن في وجوب الكشف ما عرفت، والأولى اختيار السدل حينئذ وقال فيه أيضا: ~~يجوز ستر وجهها (سترها وجهها خ ل) من الرجال بثيابها. # ولرواية سماعة [1] (في الفقيه) عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: وان ~~مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس (2). # هذا مؤيد لما قلناه من عدم الاحتياج الى قيد الحاجة للسدل والمعنى المراد ~~بالتغطية كإزالة المروحة. # واما الرجل فالظاهر انه لا يحرم عليه ستر وجهه على ما يفهم مما تقدم، ~~ويكره ستر فوق الأنف من أسفل. # لما رواه حفص بن البختري وهشام بن الحكم (كأنه في الصحيح في الفقيه) عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من ~~أسفل. وقال: أصح لمن أحرمت له (3) ولصحيحة معاوية فيه عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: يكره للمحرم ان يجوز ثوبه فوق أنفه ولا بأس ان يمد ~~المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه قال: يعنى من أسفل (4). PageV06P351 ### ||| [ويكره لبس السلاح] # ويكره لبس السلاح (1) اختيارا. # ويدل على عدم كراهة ستر الوجه عن حر الشمس مع الأذى. # صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ~~فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب خ ل) رأسك (1). # وظاهر عدم وجوب الكفارة حينئذ. ms1643 # وفي الصحيح عن حريز انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم ينام ~~على وجهه وهو على راحلته (على زاملته كا) قال: لا بأس بذلك (2) وعن منصور ~~بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ ~~منديلا فمسح به وجهه (3). # وفيهما اشعار بعدم تحريم ستر الوجه وفي الأخير بعدم المبالغة في كراهة ~~التمندل كما مر. # قوله: «ويكره لبس السلاح إلخ» # . دليل عدم تحريم لبس السلاح الأصل وعدم نص في المنع ودليل الكراهة ~~الظاهر انه الإجماع على المرجوحية حين عدم الحاجة، كالإجماع على الرجحان مع ~~الأصل، ومفهوم الروايتين الآتيتين، وقيل: # بالتحريم حال الاختيار لمفهوم صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام): ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه ~~(4) وصحيحة PageV06P352 # والإحرام في السود. # عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ا يحمل السلاح ~~المحرم؟ # فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا. فليلبس السلاح (1). # ومفهوم الشرط حجة عند الأكثر، كما ثبت في الأصول، قال في المنتهى: # دليل التحريم دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا- مع إثباته حجية مفهوم الشرط، ~~لعله يريد أنه ليس بشرط بل ظرف كما هو ظاهر (إذا) أو أن ذلك انما يكون حجة ~~لو علم عدم سبب أصلا لاختيار القيد أو ما علم سبب آخر، وهنا معلوم ذلك، وهو ~~الاحتياج حين العدو وعدمه عند عدمه، أو أنه انما ذلك لو علم السببية أو ظن، ~~وهنا غير معلوم كون سبب الجواز هو الخوف أو أن مفهوم الأول ثبوت الكفارة مع ~~عدم الخوف، ولا نعلم القول بالوجوب المستلزم لتحريم اللبس لو سلم حينئذ ومع ~~القول به الكفارة الثابتة بالمفهوم أعم من الوجوب والندب، لانه قد يكون ~~المراد نفى وجوبها وندبيتها حين الخوف فمع عدمه لا يثبت الوجوب بل أحدهما ~~ويسقط الوجوب بالأصل ويبقى الاستحباب ومفهوم الثانية عدم رجحان أخذ السلاح ~~مع عدم الخوف، لان الظاهر أن منطوقها رجحان الأخذ معه، فينتفي بانتفائه كما ~~هو مقتضى ms1644 المفهوم. # وبالجملة الأصل دليل قوى ولا يرتفع بمحتمل فتأمل. # واما دليل كراهة الإحرام في السواد فهو الأصل، مع المنع في الرواية ~~المحمولة على الكراهة، لعدم الصحة، والقول بالتحريم. # وهي ما روى عن ابى عبد الله (عليه السلام): لا يحرم في الثوب الأسود ولا ~~يكفن به الميت [2]. PageV06P353 # والمعصفر. # وعن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: فبما علم أصحابه: لا تلبسوا ~~السواد فإنه من لباس فرعون (1). # وفي رواية اخرى أنه من لباس أهل النار (2). # وقد استثنى منه الخف والعمامة والكساء فيما تقدم [3] فتأمل، والاجتناب أحوط. # ويحمل ما ورد في الرواية من فعلهم (عليهم السلام) على التقية والضرورة أو ~~للرعب في الحرب. # كما نقل ان أبا عبد الله (عليه السلام) حين أتاه رسول ابى العباس لبس ~~ممطرا [4]. # وقريب منه دليل كراهة المعصفر مع التصريح بالجواز في الاخبار. # وفي رواية أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أخي وانا ~~حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر، ثم يغسل، ألبسه وانا محرم؟ قال: نعم ~~ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره ان تلبس ما يشهرك بين الناس (5). # وانه مستلزم لترك الأبيض المرغب فيه وأنه لون يشبه السواد من حيث اللون ~~وأنه للزينة، وليس الإحرام محلها، ويمكن كون ترك التقية في الجملة. PageV06P354 # والوسخة. # وفي الرواية الصحيحة عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء (1). # وهي مشعرة بكراهة المعصفر في الإحرام فتأمل وقيد كراهة المعصفر وسائر ~~الألوان غير السواد بالمشبع في الدروس وقال بعدم كراهة غير المشبع كالمشق ~~(كالممشق خ ل) [2] للنص إشارة الى ما روى في الصحيح عن ابى بصير عن ابى ~~جعفر (عليه السلام) قال: سمعته وهو يقول كان علي (عليه السلام) محرما ومعه ~~بعض صبيانه، وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطاب، فقال: يا أبا ~~الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي (عليه السلام): ما نريد أحدا ~~يعلمنا بالسنة، انما هما ثوبان صبغا بالمشق، يعنى الطين (3). # ومن طريق العامة عن ms1645 عمر بن الخطاب أنه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين ~~مضرجين وهو محرم فقال ما هذه الثياب؟ فقال له علي بن ابى طالب (عليه ~~السلام): ما إخال أحدا يعلمنا بالسنة، فسكت عمر (4). # فيه ما فيه ودليل كراهة الإحرام في الوسخة. # هو صحيحة العلاء بن رزين قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ ~~أيحرم فيه المحرم؟ فقال: لا ولا أقول أنه حرام ولكن تطهيره أحب الى وطهره ~~غسله (5). PageV06P355 # والمعلمة [1]. # والحناء للزينة. # والنقاب للمرأة. # والحمام. # وكراهة المعلم ذكرها الأصحاب لعل دليله الإجماع وأنه خلاف البياض. # وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحرم ~~في ثوب له علم؟ فقال: لا بأس به (2). # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان ~~يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه (ويدعه خ ل) أحب الى إذا قدر على غيره (3). # واما كراهة الحناء فقد مر البحث فيه مفصلا فتذكر. # واما النقاب للمرأة فالمراد به غير ظاهر، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه ~~السدل، فهو حرام لما تقدم، وان كان مثل اللثام، فتحريم البعض اياها لما ~~تقدم غير ظاهر، وقد عرفت عدم الصحة والظهور لأنه كان دليلا على تحريم الوجه ~~على طريق المتداول مع استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر، والكراهة ~~كأنها للإجماع على مرجوحيته مع الأصل. # واما كراهة الحمام فكأنه لاحتمال سقوط الشعر والجلود. # ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان ~~يدخل المحرم الحمام (4). PageV06P356 # واستعمال الرياحين. # وتلبية المنادي. # ورواية عقبة بن خالد- عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل- (1) هي محمولة على الكراهة لعدم الصحة ~~ولصحيحة [2] معاوية المتقدمة (3) وقد تقدم استعمال الرياحين. # واما تلبية المنادي فقد ورد المنع عنها في صحيحة حماد بن عيسى عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى ينقضي (يقضي خ ل) ~~إحرامه قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد (4). # وظاهره ms1646 التحريم كأنه لا قائل به، ويؤيده عدم وجوب قول: يا سعد. PageV06P357 ### ||| [المطلب الرابع: في الكفارات] # المطلب الرابع: في الكفارات وفيه مقامان ### ||| [المقام الأول: في كفارة الصيد] # المقام الأول: في كفارة الصيد. # في النعامة بدنة (1) أو يفض [1] البدنة على البر. # قوله: «في النعامة بدنة إلخ» # . دليل وجوب الكفارة- فيما له مثل من النعم مثل النعامة- الآية [2]. # والاخبار مثل صحيحة أبي الصباح الكناني (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن (في خ ل) قول الله عز وجل في الصيد @QUR@010 من قتله منكم ~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ؟ قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، ~~وفي النعامة جزور (3). # وصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال في (عن خ ل) قول الله PageV06P358 # ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل له ولا يلزمه الإتمام لو أعوز. # أو يصوم عن كل مسكين يوما فان عجز صام ثمانية عشر يوما. # عز وجل @QUR@06 «فجزاء مثل ما قتل من النعم» قال: في النعامة بدنة وفي ~~حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة (1). # لعل المراد بالجزور والبدنة هنا واحد، أو مخير فيهما، وقال في الدروس: ~~هما مرويان غير ان البدنة في الصحيح [2] والظاهر ان رواية أبي الصباح ~~«الثقة» في الجزور أيضا صحيحة وقد سماها بها في المنتهى فاجزاؤه قوى، ~~ومؤيد، غير أن البدنة أحوط، لأنها مجزية بغير خلاف ودليلها أظهر صحة وأكثر ~~ونقل في الدروس عن النهاية اجزاء الجزور. # وكذا دليل كونها الأصناف الثلاثة- المذكورة في المتن من الهدى، والإطعام، ~~والصيام- هو الآية والاخبار الا ان ظاهر الآية هو التخيير لقوله تعالى ~~@QUR@011 هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (3) ~~وظاهر وضع (أو) للتخيير كما يفهم من القرينة. # ومن صحيح حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء في القرآن (أو) ~~فصاحبه بالخيار ويختار ما شاء وكل شيء في القرآن: فمن لم يجد فعليه كذا ~~فالأول (الأولى خ ل) بالخيار (4). PageV06P359 # .......... # وظاهر أكثر الأخبار هو الترتيب مثل صحيحة جميل عن ms1647 محمد بن مسلم وزرارة ~~(في الفقيه) عن ابى عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة قال: عليه ~~بدنة فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ~~ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة أقل من ~~إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة (1). # وصحيحة ابى عبيدة (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب ~~المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من ~~النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر ~~على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (2) وغيرهما. # وذهب اليه الشيخ المفيد والشيخ في أحد قوليه ولكن القول به مخالف للأصل ~~ومستلزم للتأويل في القرآن والحديث مثل صحيحة حريز. # والقول بالتخيير- كما هو مذهب المصنف هنا وفي المنتهى- لا يستلزم إلا ~~مخالفة ظاهر الحديث، على أن في التخيير أيضا يصدق عليه ان عليه بدنة إلخ ~~وليس الأحاديث صريحة في عدم اجزاء غير الأول فالأول بل ظاهرة وقد حملها ~~المصنف على أولويته ومع ذلك قال في الدروس: الترتيب أظهر. # ثم اعلم ان ظاهر صحيحة ابى عبيدة المتقدمة، ان الإطعام لكل مسكين نصف صاع ~~وهو مدان. # والأصل وصحيحة معاوية بن عمار- قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من ~~أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل فان لم يجد ما يشترى بدنة فأراد أن يتصدق فعليه PageV06P360 # .......... # ان يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ~~ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شيء من الصيد ~~فدائه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيام ~~ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ~~يدلان على اجزاء مد واحد (1). # ويؤيده أخبار أخر مثل موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه ثم يصوم لكل مد يوما (2). # ورواية علي بن ms1648 أبي حمزة عن ابى بصير الصدقة مد لكل (على كل خ ل) مسكين (3). # ولا يضر ضعفهما وضعف [4] إطعام ستين مسكينا الموجود في الآية (5) ~~والأخبار وكذا صدق التصدق الموجود في الاخبار وثبوت كونه مدا في أكثر ~~الكفارات فإنه لا يقدر مسكين على أكل مدين يوما غالبا مع ورود الإطعام ~~الظاهر في ذلك في الاخبار. # والجمع بين الأدلة بحمل الاولى على الندب وأحد فردي الواجب فهو غير بعيد، ~~وهو مذهب ابن بابويه والحسن على ما نقل في الدروس والأول مذهب المتن. PageV06P361 # .......... # وأيضا ان الظاهر من كلام الأصحاب كونه بالبر والآية والاخبار خالية عنه ~~والطعام والإطعام أعم، فلا يبعد اجزاء ما يصدق، وهو ظاهر، والاحتياط لا ~~يترك مطلقا. # وأيضا الظاهر من كلام الأصحاب والآية كون الصوم بقدر عدد المساكين، فيكون ~~ستين يوما في بدل كفارة النعامة على تقدير ان يصيب ستين مسكينا مع القدرة. # وكذا ظاهر مرسلة جميل عن بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ~~محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فان كانت ~~قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا (1) هكذا وجد في الفقيه (2) وفي ~~رواية جميل عن محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة وليس من قوله: (فإن) إلى قوله: ~~(لم) في المنتهى (3)، والتهذيب [4] لم يزد على إطعام ستين مسكينا، فان كانت ~~قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة، فان لم ~~يقدر [5] على إطعام ستين مسكينا، ولا ان يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما ~~فليصم ثمانية عشر يوما ولا شيء عليه، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم تسعة ~~أيام وفي الظبي وما أشبهه ثلاثة أيام ولعل بعض أصحابنا هو محمد بن مسلم ~~وزرارة على ما PageV06P362 # .......... # يشعر به صحيحة جميل المتقدمة المنقولة عن الفقيه، فتكون مسندة صحيحة ~~فتأمل، وكذا صحيحة ابى عبيدة المتقدمة (1). # ورواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن قوله ~~تعالى @QUR@04 أو عدل ذلك صياما ؟ قال: عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فان ms1649 لم ~~يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (2). # وخرج الزائد (3) بالإجماع والاخبار وبقي الباقي. # والظاهر ان المراد بالتصدق في هذه الرواية هو التصدق بالطعام لما هو ظاهر ~~الآية والاخبار الأخر. # فقول الحلبي- بوجوب التصدق بالقيمة، فإن عجز فضها على البر، على ما نقل ~~في الدروس متمسكا بهذه ونحوها- بعيد ومخالف لظاهرهما وللمشهور وصحيحة ابى ~~عبيدة صريحة في نفيه (4). # الا ان [5] في الاخبار ما يدل على ان الصوم هو ثمانية عشر في النعامة على ~~تقدير اختياره والعجز عن الطعام، والتسعة في البقرة، والثلاثة في الشاة ~~مطلقا، سواء كان قادرا على أكثر أم لا، وسواء كانت القيمة على تقدير الفض ~~تصيب أكثر أم لا. # مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (6) فان لم يجد ما يشترى بدنة فأراد PageV06P363 # .......... # ان يتصدق، فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك ~~صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما الحديث. # ومثل رواية أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في التهذيب وصحيحته ~~في الفقيه بتغيير ما) حيث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن محرم ~~أصاب نعامة (أو حمار وحش قيه)؟ قال: عليه بدنة (قال يب) قلت: فان لم يقدر ~~(على بدنة يب) ما عليه؟ قال: يطعم (فليطعم خ ل) ستين مسكينا، قلت: فان لم ~~يقدر على ان يتصدق به (ما عليه فيه)؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة ~~مد على كل مسكين، قلت: فإن أصاب بقرة (أو حمار وحش يب) ما عليه؟ قال: # (عليه خ) بقرة، قلت: فان لم يقدر (على بقرة يب) قال: فليطعم ثلاثين ~~مسكينا، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به، قال: فليصم تسعة أيام، قلت: فإن ~~أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فان لم يجد (شاة يب) قال: فعليه ~~إطعام عشرة مساكين، قلت: فان لم يجد (لم يقدر على يب) ما يتصدق به، قال: ~~فعليه صيام ثلاثة أيام (1) وهذه ظاهرة في الترتيب، وقلة الصوم، قال في ~~التهذيب (في آخر مرسلة جميل): هذا ms1650 إذا لم يقدر على الإطعام، ولم يقدر على ~~ان يصوم بقدر ما يصيب ثمن الفداء عن كل مسكين يوما، فاما مع التمكن من ذلك ~~فليس له الا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة، ما رواه موسى بن ~~القاسم، وذكر رواية أبي بصير وصحيحة معاوية بن عمار اللتين أشرنا إليهما ~~(2) وأنت تعلم أن مرسلة جميل ظاهرة في وجوب الصوم على قدر ما يصيب الفداء ~~في النعامة والبقرة والظبي، حيث صرح PageV06P364 # .......... # في الأول [1] وأحال عليه الأخريان، فلا يحتاج الى قوله [2] هذا إذا لم يقدر. # وأن في الروايتين [3] لا دلالة على العجز عن ذلك بل ظاهرتان في الاكتفاء ~~بالمقدار الأقل مع القدرة. # ويمكن حمل المرسلة (4)- مع تسليم ظهور اسنادها، وصحيحة ابى عبيدة ~~المتقدمة (5)- على الاستحباب والفرد الأفضل من فردي الواجب، فان حملها على ~~العجز عن الصوم عن أكثر بعيد، الا أن الظاهر أن القائل به غير معلوم، مع ~~مخالفة مضمونها للمشهور والخبر [6] والآية (7) من جهة الترتيب وقلة مقدار ~~عدد الصوم، واحتمال الاستناد في المرسلة، على ما أشرنا اليه [8] مع ظهور ~~صحيحة ابى عبيدة، فحملتا على العجز عن الصيام الزائد لذلك [9] ويحمل المطلق ~~على المقيد فكأنه قيل فيهما مثلا: فان لم يقدر على ذلك ولا على الصوم ~~بمقداره، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما إلخ فتأمل. # وأيضا ان عدم وجوب الزائد على الستين صوما وإطعاما وكذا عدم إكمال النقص ~~عنهما ظاهر من الاخبار المتقدمة وكأنه إجماعي. PageV06P365 # وفي فرخها (1) من صغار الإبل. # وفي بقر الوحش (2) وحماره بقرة، أو يفض الثمن على البر ويطعم ثلاثين ~~مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه الإكمال لو ~~أعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما، فان عجز صام تسعة أيام، وفي الظبي شاة أو ~~يفض ثمنها على البر، ويطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين، والفاضل عن عشرة ~~له، ولا يلزمه الإكمال، أو يصوم لكل مسكين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام. # وان ظاهر الآية وبعض الاخبار وجوب ما يصيب القيمة وكذا بدله من الصوم، ~~ولا ms1651 يبعد كونه أحوط. # قوله: «وفي فرخها إلخ» # . أي كفارة قتل صغار النعامة صغار الإبل، والظاهر ان البدل أيضا كبدل ~~الكبير. # لعل الوجه هو المماثلة المفهومة من الآية الشريفة ويحتمل وجوب ما في ~~الكبير بعينه، لصدق قتل النعامة فدليله دليله. # والأول انسب بالأصل والآية، والثاني بالاحتياط، وهو مختار الدروس. # قوله: «وفي بقرة الوحش الى قوله: وفي الثعلب» # . البحث فيه ظاهر من البحث في النعامة، الا ان في الحمار في روايتي أبي ~~بصير المتقدمة (1) وسليمان بن خالد الآتية (2) بدنة مع ان الظاهر صحتهما، ~~ونقل في الدروس القول عن الصدوق بها في الحمار، لصحيحة أبي بصير المتقدمة، ~~فالتخيير مع أولوية البدنة غير بعيد، لعله مقصود الصدوق لوجود البقرة في ~~الصحيح، كما عرفت، فتأمل. PageV06P366 # وفي الثعلب والأرنب شاة (1). # قوله: «وفي الثعلب والأرنب شاة» # . ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الشاة في الأرنب، لعله لا قائل ~~بالفرق. # ويدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن محمد البزنطي (في الفقيه) قال: سألت أبا ~~الحسن (عليه السلام) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال: في الأرنب دم شاة (1). # وما روى في الفقيه (صحيحا) عن ابن مسكان عن الحلبي (لعله عبد الله بقرينة ~~نقله عن الحلبي) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأرنب يصيبه ~~المحرم؟ # فقال: شاة هديا بالغ الكعبة (2). # لعل السكوت عن الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم، فتأمل. # ويدل عليه رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم ~~قتل ثعلبا؟ فقال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب (3). # ولا يضر ضعفها (4) بعلي بن أبي حمزة وابى بصير للشهرة وظهور قبولها عند ~~الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل. # ولا يضر أيضا ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي ~~الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته (5). # لوجوب تخصيصها بما تقدم من (مع ظ) إمكان المناقشة في صحتها، PageV06P367 # .......... # واشتمالها على البدنة في الحمار مع عدم ms1652 ظهور القائل بها الا الصدوق على ~~ما نقل في الدروس، مع احتمال التخيير بين الشاة والقيمة جمعا بينهما. # ثم على تقدير وجوب الشاة فيهما لو عجز عنها هل لها بدل أم لا قال المصنف ~~في المنتهى: قال قوم: ان الثعلب مثل الظبى ولم يثبت. # ويمكن الاحتجاج عليه بقول الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية معاوية بن ~~عمار: ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد صام (فصيام ~~خ ل) ثلاثة أيام (1). # وبقوله (عليه السلام) في حديث ابى عبيدة: إذا أصاب المحرم الصيد الحديث (2). # وبحديث محمد بن مسلم (3) عن ابى جعفر (عليه السلام) وقد تقدمت كلها. # ثم قال: ونحن في هذا من المتوقفين، ثم قال: في الأرنب أيضا فقال قوم من ~~أصحابنا أيضا: مثل ما في الظبي ويمكن الاحتجاج عليه بمثل ما (بما خ ل) ~~احتججنا لهم في الثعلب، والتوقف هناك آت هنا. # لعل وجه التوقف الأصل وعدم التخصيص في الروايات واحتمال ما تقدم منها ~~التخصيص بالنعامة والبقرة والحمار الوحشيين والظبي اللاتي لهم أمثال كما ~~يشعر به رواية محمد بن مسلم، لأنها كانت في تفسير الآية، والظاهر عدم صدق ~~ما له مثل، على الأرنب والثعلب لكن ظاهر الأخبار هو العموم خصوصا الأولين، ~~ولا يضر كون الأخيرة (4) في جواب السؤال عن تفسير الآية لأنه إنما PageV06P368 # وفي كسر بيض النعام [النعامة] (1) لكل بيضة بكرة [1] من الإبل ان تحرك ~~الفرخ، والا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالناتج هدى. # الاعتبار بعموم ألفاظهم (عليهم السلام) وخصوصية السبب ليست بمخصصة كما ~~ثبت في الأصول على انه لا يبعد صدق ما له المثل عليهما أيضا فاحتجاجه ره ~~قوى، ووجه التوقف ضعيف على ما يظهر، وهو اعرف. # قوله: «وفي كسر بيض النعامة إلخ» # . دليل وجوب البكرة من الإبل كفارة عن كسر كل بيضة النعامة مع تحرك فرخها ~~فيها وإرسال الفحول التي يكفي للنزو عادة في الإناث بعدد البيضة المكسورة ~~مع عدم التحرك وجعل ما ينتج هديا للكعبة- هو الإجماع المدعى في المنتهى. # ويدل عليه أيضا ms1653 الروايات، مثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد ~~البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ~~فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة (2). # قال في التهذيب: وروى ان رجلا سأل أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه ~~السلام) فقال له يا أمير المؤمنين: انى خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام ~~وكسرته فهل على كفارة؟ فقال: له امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع ~~كلامه فتقدم اليه الرجل فسأله فقال له الحسن (عليه السلام): يجب عليك ان ~~ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدى لبيت ~~الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) يا بنى كيف قلت ذلك وأنت ~~تعلم ان الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال: يا أمير المؤمنين: ~~والبيض ربما أمرق PageV06P369 # .......... # أو كان فيه ما يمرق، فتبسم أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال له: صدقت يا ~~بنى ثم تلا: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم (1). # ورواية علي بن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~أصاب بيض نعامة (نعام خ ل) وهو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد ~~البيض، قلت: فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال: ما ينتج من الهدى فهو هدى ~~بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شيء فمن لم يجدا بلا، فعليه لكل بيضة ~~شاة، فان لم يجد تصدق (فالصدقة يب) على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم ~~يقدر (فان لم يجد يب) فصيام ثلاثة أيام (2). # وحملتا على البيض التي تحركت فراخها للإجماع المتقدم، وللجمع بينهما وبين ~~صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كسر بيض ~~نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ قال: عليه لكل فرخ قد تحرك، بعير ينحره في ~~المنحر (3). # لعل المراد بالبعير هو البكرة أو ms1654 أعم، وان كان غيرها تكون البكرة أحد ~~أفراد الواجب للإجماع على اجزائها. # ولرواية سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في كتاب ~~علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما ~~في بيض النعام بكارة من الإبل (4). PageV06P370 # فان عجز ففي كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين. # فان عجز صام ثلاثة أيام. # كأنها صحيحة إذ ليس من فيه شيء إلا سليمان، وقد وثقه المصنف في الخلاصة ~~وان نقل ما فيه. # ويؤيده إشارة ما- في اخبار الإرسال- على عدم التحرك، حيث قال: ربما يفسد ~~كله، وفي اخبار وجوب البعير ان تحرك الفرخ. # قيل: البكر الفتى من الإبل والأنثى البكرة، والجمع بكار، مثل فرخ وفراخ، ~~وبكارة أيضا مثل فحل وفحال. # ويفهم مما تقدم عدم الفرق بين كسره بنفسه وبدابته. # ويؤيده صحيحة أبي الصباح الكناني (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها فقال: قضى فيها أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح ~~وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم، فعليك فدائه (1). # واما دليل الشاة- على تقدير العجز عن الإرسال ثم إطعام عشرة مساكين لكل ~~مسكين مد مما يطعم ثم صوم ثلاثة أيام- فهو ما في آخر رواية على بن أبي حمزة ~~المتقدمة: وان لم ينتج فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ~~فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثلاثة ~~أيام (2). # مؤيدة بالشهرة بل لا يبعد كونه إجماعيا، ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار PageV06P371 # وفي كسر بيض القطا والقبج لكل (1) بيضة مخاض من الغنم ان تحرك، والا أرسل ~~فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي. # المتقدمة أيضا فتذكر وافهم. # فلا يضر ضعف رواية علي بن أبي حمزة به وبسهل بن زياد [1]. # فمعنى قوله [2]: (فان عجز) اى عن ms1655 الإرسال كما هو ظاهر الرواية وحينئذ [3] ~~لم يعلم حكم العجز عن البكرة. # ويحتمل ما في الإرسال بالطريق الاولى [4] وعدم شيء بالكلية، للأصل وعدم ~~الدليل. # ويمكن كون المراد العجز عن البكرة ونحوها ومن الإرسال في محلهما وهو ~~محتمل ظاهر ولكن ليس في رواية علي بن حمزة إلا الأول. # هذا كله في البيض مع الفراخ أو احتماله. # واما مع ظهور الفساد وكون الفرخ ميتا فيه قبل الكسر أو عاش بعده سويا، ~~فلا شيء لما يشعر به الاخبار المتقدمة، من عدم شيء مع الفساد فافهم وللأصل ~~وعدم إتلاف شيء من الصيد ولا قيمة لقشر البيض وقد صرح به في المنتهى ونقل ~~عن العامة قيمة القشر ورده بأنه مثل الخشب والحجر وبأنه لو نقب (ثقب خ ل) ~~البيضة واحد واخرج ما فيه ثم كسر قشرها آخر لم يكن عليه شيء. # قوله: «وفي كسر بيض القطا والقبج لكل إلخ» # . قيل القطا جمع قطاة PageV06P372 # فان عجز فكبيض النعام (1). # وهو معروف كالقبج، والمخاض ما من شأنه الحمل، لعل المراد به هنا البكرة ~~وهي الصغيرة من الغنم لما سيأتي من التصريح به في المنتهى. # ودليل المسألة كأنه الإجماع مؤيدا بما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد ~~ومنصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قالا: سألناه عن المحرم وطئ ~~بيض القطاة فشدخه؟ قال: يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم، كما يرسل ~~الفحل في عدد البيض من الإبل [1] ورواية ابن رباط، عن بعض أصحابه، عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن بيض القطاة؟ قال: يصنع في الغنم كما ~~يصنع في بيض النعام في الإبل (2). # ورواية سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه؟ # قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من ~~الإبل، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم (3). # وحملت على تحرك الفرخ بمثل ما تقدم في بيض النعام فتأمل. # قوله: «وان عجز فكبيض النعام». # كأنه مضمون كلام الشيخ [4] وفي معناه تأمل، فإن ms1656 ظاهره أنه إذا عجز عن ~~الشاة في التحرك والإرسال في غيره، يكون عليه شاة. PageV06P373 # وفي الحمام (1) وهو كل مطوق. # قال في المنتهى: وعندي في ذلك تردد، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير ~~بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه. # كأنه إشارة الى ان المخاض هو البكرة فتكون شاة صغيرة، ثم قال: فكيف تجب ~~الشاة الكاملة مع عدم التحرك، وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه، والأقرب ~~ان مقصود الشيخ ره بمساواته لبيض النعامة في وجوب الصدقة على عشرة مساكين، ~~وصيام ثلاثة أيام، إذا لم يتمكن من الإطعام، انتهى. # ويؤيده ان الكلام على تقدير العجز عن إرسال الغنم بالكلية، فكأنه عاجز عن ~~الغنم، فكيف يوجب عليه شاة، فتقدير كلامه، فان عجز عن الشاة مطلقا كما قال ~~في النعامة، فإن عجز عن الإبل، فإذا كان بعد العجز عن الشاة فحكمه حكم ~~النعامة بعد العجز عن الشاة فهو الذي ذكره المصنف ره فلا شك في كون ذلك ~~مقصوده هنا (1)(رحمه الله). # هذا هو القسم الذي لكفارته بدل بخصوصه، ولهذا ذكر بيض القطاة والقبج مع ~~عدم ذكرهما، وذكر الثعلب والأرنب للتطفل، ولاحتمال البدل في كفارتهما لما تقدم. # قوله: «وفي الحمام إلخ» # هذا هو القسم الذي ليس لكفارته بدل بالخصوص، قال في المنتهى: وهو اى ~~الحمام كل طائر يهدر بان يواتر (تواتر خ ل) صوته ويعب الماء [2] بان يضع ~~منقاره فيه فيكرع [3] كما يكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره كالدجاج ~~والعصفور وقال الكسائي: كل مطوق حمام، فالحجل PageV06P374 # .......... # حمام لأنه مطوق، ويدخل في الأول الفواخت، والوارشين والقمري [1] والدبسي ~~والقطا. # وإذا ثبت هذا فنقول: في كل حمام شاة ذهب إليه علمائنا اجمع. # الظاهر ان مرجع تحقيق الحمام وأمثاله العرف واللغة وظاهر بعض الاخبار ~~وكلام الأصحاب ان القطا ليس بحمام حيث ثبت بالإجماع والاخبار ان في الحمام ~~شاة وفي فرخها حمل وفي بيضها قيمة. # مثل حسنة حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم ~~إذا أصاب حمامة ففيها شاة، ms1657 وان قتل فراخها ففيها حمل وان وطئ البيضة فعليه ~~درهم (2) وغيرها من الاخبار. # وفي القطا حمل قد فطم من اللبن [3] مثل الصحيحة عن سليمان بن خالد عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطا إذا ~~أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر (4). # وفي رواية أخرى عنه عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي عليه ~~الصلاة والسلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظير هن فعليه دم (5). # وقد عرفت حال بيضها وبيض القبج فيفهم منهما عدم كونهما حمامة، PageV06P375 # لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل فرخ حمل وكذا لكل بيضة ان تحرك ~~الفرخ والا فدرهم، وعلى المحل في الحرم لكل حمامة درهم، ولكل فرخ نصف درهم ~~ولكل بيضة ربع درهم، # فالتعريف الأول (1) محل التأمل، وكأنه لذلك اختار هنا التعريف الثاني ~~ولكن دخول الحجل فيه يوجب التأمل فيه أيضا فتأمل للرواية السابقة [2] ويمكن ~~حملها على الشاة ويكون في القطاة فرد الواجب. # ولكنه يشكل حكمهم بان الواجب في الثلاثة [3] ونظيرها هو حمل قد فطم واما ~~وجوب الشاة- لقتل الحمام والحمل لقتل فرخه وكذا في كسر بيضة ان تحرك (فإنه ~~قيل فرخ أيضا) وان لم يتحرك فدرهم- فهو مخصوص بالمحرم في الحل وعلى المحل ~~في الحرم في الأول درهم وفي الثاني نصفه وفي الثالث ربعه ويجتمع الأمران ~~على مجتمع الوصفين، هكذا قول الأصحاب. # ولعل دليلهم (دليله خ) الإجماع والاخبار، ولكن الاخبار ليست بصريحة في ~~ذلك، بل مختلفة، وحملت على ذلك للجمع بينها. # وهي الحسنة المتقدمة المحمولة على قتل المحرم في الحل وهو غير بعيد لان ~~الظاهر منها ان الوجوب من حيث الإحرام فقط ولكن قوله (عليه السلام) (وان ~~وطئ البيض فعليه درهم) محمول على كسر البيض قبل ان يتحرك الفرخ فيه. # والصحيحة عن حفص (لعله هو حفص بن السوقة الثقة لنقل ابن ابى عمير عنه ~~ونقله عن ابى عبد الله (عليه السلام) فليتأمل) قال: في الحمامة درهم وفي الفرخ PageV06P376 # ويجتمعان على ms1658 المحرم في الحرم، ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه. # نصف درهم وفي البيض ربع درهم (1). # المراد غير المتحرك وهو ظاهر، وهي محمولة على المحرم (الحرم خ ل) لان ~~الظاهر وجوبها في الحمام مطلقا وخرج المحل في غير الحرم بالإجماع فبقي ~~الباقي، وإذا انضم إليها رواية حريز يفيد الاجتماع في المجتمع (2). # فتأمل، فإنه يمكن حملها على قتل حمام الحرم في الحرم وغيره. # والظاهر أن عدم شيء في حمام الحرم في غير الحرم ليس بإجماعي. # ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه الصلاة والسلام عن ~~حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من ~~حمام الحرم (3). # ولا ضرورة في حملها على الكراهة نعم لا تدل على الكفارة، فيمكن كون عدمها ~~إجماعيا فتأمل. # فإن الظاهر من النهي عن الصيد لزوم الكفارة. # وأن في الروايات ما يدل على وجوب الكفارة في حمام الحرم مطلقا. # مثل رواية إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل ~~نتف ريشة حمامة من حمام الحرم، قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد ~~التي نتفها فإنها قد أوجعها (أوجعه خ ل) [4]. # وظاهرها موافق لظاهر عبارة الأصحاب في الفتوى، فلا يضر عدم صحة PageV06P377 # .......... # السند فتأمل. # ويؤيد حملهم [1] رواية ابن الفضيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسلام قال: ~~سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: عليه قيمتها، وهو ~~درهم يتصدق به، أو يشترى طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في الحرم ~~فعليه شاة وقيمة الحمامة (2). # وظاهر هذه وجوب القيمة لقتل حمام الحرم من حيث هو، في الحرم كان أو في الحل. # ورواية منصور قال: حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة ~~فلقيني إنسان فقال لي: اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: عليك الثمن (3). # وصحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عن فرخين مسرولين [4] ذبحتهما ~~وانا بمكة محل؟ ms1659 فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل ~~مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم اذكر أنى بالحرم فذبحتهما ~~فقال: تصدق بثمنهما فقلت وكم ثمنهما، فقال درهم وهو خير من ثمنهما (5). # وهذه تدل على تعيين القيمة لعل المراد ثمن كل واحد، الا ان يكون مسرولين ~~فرخين فتأمل، فالوجوب مع النسيان كما هو المقرر في الصيد وكأن فيها دلالة ~~على جواز التصرف في مال الغير، وذبحه وأخذه من يد المملوك باذنه، ثم PageV06P378 # .......... # التسليم إليه، فتأمل فيه. # وصحيحة ابن سنان بقرينة الاسناد قبله [1]، ونقله عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، أنه قال في محرم ذبح طيرا، أن عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا ~~فجدي، أو حمل صغير من الضأن (2). # كان المراد بالطير هو الحمام، ودلالتهما مثل ما تقدم في الحسنة، ~~فافهمهما. # ورواية حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: وان وطئ المحرم بيضة ~~وكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى، وهو قول الله تعالى @QUR@04 ~~«تناله أيديكم ورماحكم» (3). # وقد فسر في أخبار أخر تناول الأيدي بالبيض والفرخ والرماح بما لا يصل ~~اليه اليد من الصيد. # وفي طريق رواية حريز في التهذيب عبد الرحمن المشترك [4] وليس ذلك في ~~الاستبصار، بل نقل موسى بن القاسم عن حماد عن حريز، فالخبر صحيح (5). # ومن جملة ما أيد به الجمع المتقدم رواية أبي بصير، عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم؟ # فقال: عليه ثمنها، ليس عليه غيره، قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم، PageV06P379 # .......... # قال: عليه حمل (1). # وهذه تدل على عدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في الحرم وغيره في الجملة. # ولكن سندها غير صحيح للجهل بحال الجرمي، وبمن نقل عنهما [2] بقوله: # (عنهما) الواقع فيه، واشتراك ابن مسكان وابى بصير (3) فكأنه لا يضر لما تقدم. # وذكر في المنتهى في مقام تأييد عدم الفرق- بين حمام الحرم والأهلي في ~~القيمة، إذا قتل في الحرم- رواية عبد الله بن سنان، عن ms1660 ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سمعته يقول، في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه ~~طيرا وهو غير محرم، فعليه ان يتصدق، فان كان محرما فشاة عن كل طير (4). # والتأييد غير ظاهر، بل مناف للحمل المتقدم في الجملة، وفيها فرق بين حمام ~~الحرم ومكة، ولعله يريد بالحرم المسجد، والفرق، غير واضح في كلام الأصحاب. # ورواية محمد [5] (كأنه ابن مسلم) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل اهدي إليه حمام أهلي (وقيه) جيء به وهو في الحرم محل؟ قال: ان أصاب ~~منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (6). # قال في المنتهى: انها صحيحة، وفي الطريق عبد الرحمن المشترك (7) تأمل في ~~التأييد. PageV06P380 # .......... # وفيها إشارة الى اجزاء الأقل من الثمن لعله الدرهم والى جواز صرفه في ~~محله ويشعر به مثل صحيحة ابى عبيدة المتقدمة في قتل النعام (1) فتذكر ولا ~~شك أنه أحوط. # واعلم ان ظاهر أكثر الاخبار في كفارة الفرخ هو الحمل فيمكن اشتراط الفطم ~~والرعي والأكل من الشجر كما شرط في المنتهى وغيره. # لصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (2) لحمل المطلق على المقيد. # وفيه تأمل لعدم المنافاة الا مع القول بفمهوم الوصف وليس بواضح في ~~الأصول. # وأن ظاهر بعض الاخبار في قتل الحمام في الحل وجوب الدراهم ويمكن اجزاء ~~الدرهم ووجوبه وان كان الثمن أقل أو أزيد لما تقدم في الصحيح [3] أنه خير ~~من ثمنهما، مع احتماله مطلقا لوجود الثمن في الأخبار الأخر والاكتفاء ~~بالأقل من الدرهم بعيد بل لا يمكن لقوله: (خير) والزائد أحوط ومحتمل، ويحمل ~~الدرهم على عدم الزيادة في ذلك الزمان، كما أشار إليه بقوله (عليه السلام): ~~(خير) فإنه أوجبه في (مع خ ل) الخيرية فإذا فرض زيادة الثمن لا يصدق عليه ~~ذلك، فالقول بالزيادة غير بعيد. # وأن الظاهر هو التصدق به ان كان من غير حمام الحرم وشراء الطعام لحمام ~~الحرم لو كان منها، للرواية، ويمكن التصدق به مطلقا، للرواية أيضا، ولعل PageV06P381 # ولكل [في كل] من القطا (1) والحجل [1] والدراج حمل فطيم. # وفي كل من ms1661 القنفذ والضب واليربوع جدي (2) [2]. # وفي كل من العصفور (3) والقبرة والصعوة مد من طعام. # الأول أحوط واولى. # الا أن الظاهر أنه ان كان مملوكا تكون القيمة لمالكه زائدا على الكفارة ~~قاله في الدروس، فافهم. # وأنه ما ظهر لجميع ما ذكر في المتن وكلام الأصحاب دليل، الا ان يدعى ~~الإجماع، فتأمل. # قوله: «وفي كل من القطا إلخ» # . قد مر ما يصلح دليلا له فتأمل. # قوله: «وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي» # . دليله قول الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف. # مستندا إلى رواية مسمع عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: في اليربوع ~~والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه، وانما جعل هذا ~~لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد (3). # فلا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع، مع ظهور مدحه، ولو وجد الخلاف لكان ~~القول بالاستحباب غير بعيد وليس ببعيد لما تقدم من القول بعدم التحريم الا ~~المحلل، فتأمل. # قوله: «وفي كل من العصفور إلخ» # دليله مرسلة صفوان بن يحيى (مع قبول إرساله) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: القبرة و PageV06P382 # وقتل الزنبور عمدا، لا خطأ، وفي كثير الجراد شاة. # وفي قتل الجرادة كف من طعام. # وكذا القملة يلقيها عن جسده، # الصعوة والعصفور يقتلها (يقتلهم خ ل) المحرم فعليه مد من طعام لكل واحد ~~منهم (1). # ولا يبعد ذلك في كل ما يشابهه، كما قاله في التهذيب. # والظاهر عدم شيء في الحرم من غير إحرام، فذلك للإحرام مطلقا. # وفي قتل العظاية كف من طعام، لصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): محرم قتل عظاية قال: كف من طعام (2). # وكذا في قتل الزنبور لصحيحة يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد الله وأبا ~~الحسن (موسى خ) (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا؟ قال: ان كان خطأ فليس ~~عليه شيء قال: قلت فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام (3). # فكأن اقله كف على ما قيل. # وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن ms1662 ~~محرم قتل زنبورا؟ فقال: ان كان خطأ فلا شيء عليه قلت: بل تعمدا (تعمد خ ل) ~~قال: يطعم شيئا من الطعام، فتأمل (4). # واما الكف في الجرادة واثنتين، فقد مر دليله، ودليل وجوب الشاة في ~~الكثير، والتأمل في ذلك، وكذلك البحث عن تحريم إلقاء القملة وقتلها ~~الموجبين للكفارة فتذكر، وكذا عدم شيء لو تعذر التحرز من الجراد. PageV06P383 # ولو عجز عن التحرز فلا شيء. # وكل ما لا تقدير (1) لفديته ففي قتله قيمته، وكذا البيوض. # والأفضل ان يفدى (2) المعيب بصحيح. # ويدل على عدم شيء مع عدم إمكان التحرز زيادة على ما تقدم مضمرة أبي بصير ~~قال: سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون ~~به في الطريق فيطأونه؟ قال: ان وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد ~~فلا بأس (1). # وفي حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: اعلم ~~ان ما وطئت من الدبا [2]. أو وطأته بعيرك فعليك فدائه (3) # قوله: «وكل ما لا تقدير إلخ» # لعل دليل وجوب القيمة- في كل ما لا تقدير له من الصيد وبيضه- هو الإجماع ~~وثبوت التحريم والضمان من غير تقدير شرعا فيرجع الى القيمة لعدم غيرها ~~فيكون على المحرم في الحل وعلى المحل في الحرم قيمة واحدة وقيمتان على ~~مجتمع الوصفين. # الا أن الظاهر وجوب دم شاة في كل طير وفي فرخه حمل، عدا النعامة، كما نقل ~~القول به عن. ابن بابويه وفي المنتهى، لصحيحة ابن سنان المتقدمة فتأمل. # قوله: «والأفضل ان يفدى إلخ» # لعل دليل أفضلية مفادات الصيد المعيب بالصحيح هو حصول النفع للفقراء أكثر ~~وانه اختيار الأعلى لله، ولا يبعد كونه إجماعيا لما يجد العقل من حسنه. PageV06P384 # والمماثل في الأنوثة والذكورة، ويجوز بغيره. # ويفدى الماخض بمثله (1)، فان تعذر قوم الجزاء ماخضا. # ولا ضمان لو شك (2) في كونه صيدا. # ويقوم الجزاء (3) وقت الإخراج، وما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف. # ودليل أفضلية المماثلة في الذكورة والأنوثة مراعاة ظاهر لفظ الآية [1] ~~والحديث (2) مع عدم الوجوب بالأصل وصدق المماثلة بدونه، وظهورها ms1663 في الوضع ~~والجثة في الجملة، وعدم ظهور الإرادة من وجه الأنوثة والذكورة أيضا وهو ~~دليل قوله: (ويجوز بغيره). # قوله: «ويفدى الماخض بمثله إلخ» # . دليل وجوب افداء الحامل بمثله ظاهرهما (3) وما يجده العقل من انه ~~بمنزلة قتل اثنين، فينبغي كون كفارته كذلك فيلزم تقويم الكفارة حاملا على ~~تقدير وجوب القيمة بتعذر المثل. # قوله: «ولا ضمان لو شك إلخ» # . دليل عدم وجوب ضمان- بفعل ما يوجب الضمان بحيوان لم يعلم كونه صيدا ~~محرما على المحرم أو في الحرم- هو الأصل وعدم الموجب فان الموجب هو الفعل ~~بالصيد الممنوع منه، وذلك غير ظاهر، والأصل عدمه وبراءة الذمة، فتأمل. # قوله: «ويقوم الجزاء إلخ» # دليل تقويم الحيوان الذي هو كفارة الصيد- على تقدير العجز عنه وقت ~~الإخراج لا وقت الجناية ولا وقت العجز- هو ان هذا الوقت هو وقت تعيين ~~قيمته، لان قتله انما تجب (4) عين الفداء، لدليله، ولعله يوجد إلى PageV06P385 ### ||| [ويجوز صيد البحر] # ويجوز صيد البحر (1) وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وأكله. # حين الإخراج فحين الإخراج تجب القيمة. # ولو وجد الفداء قبله (ولو في زمان وجوب إخراج القيمة) تعين، لأنه الأصل ~~بخلاف تقويم الصيد الذي لا تقدير كفارته من الحيوان، فان التقويم حينئذ وقت ~~الإتلاف، لأنه وقت الضمان وتعلق وجوب شيء وان كان زمان الإخراج بعده، وهو ~~وقت وصول مكة أو منى، وهو ظاهر. # وقيل مثله في وجوب القيمة حين التسليم والإقباض على ضمان المثلي على ~~تقدير تعذره، ووجوب القيمة حين الإتلاف والضمان على ضمان القيمي، إلا في ~~الغاصب كما سيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى. # قوله: «ويجوز صيد البحر إلخ» # . دليل جواز تصرف المحرم في صيد البحر مطلقا هو الأصل والآية [1] ~~والأخبار وقد تقدمت. # ولعل التفسير بما ذكر (2) هو الإجماع ويدل عليه بعض الاخبار. # روى في الكافي عن حريز عمن أخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود، قال الله ~~@QUR@08 «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم» قال: مالحه الذي تأكلون، ~~وفصل بينهما [3] كل طير يكون في ms1664 الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من ~~صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر (ويفرخ في البحر ~~يب) فهو من صيد البحر (4). # ولا يضر إرساله مع أنه مسند في التهذيب الى ابى عبد الله (عليه السلام)، وان PageV06P386 # والدجاج الحبشي (1) [1]. # كان فيه عبد الرحمن المشترك (2) وفي حسنة معاوية بن عمار وهي صحيحة في ~~التهذيب عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء يكون أصله من (في خ ل) ~~البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه ~~الجزاء كما قال الله عز وجل (3). # ولعل الجزاء من هذا القبيل، ويدل عليه بعض الاخبار، ونقله بعد هذه ~~الرواية. # والظاهر ان المراد بقوله: (فلا ينبغي) هو التحريم كما يشعر به قوله (عليه ~~السلام): (فان قتله إلخ). # والروايات الدالة على وجوب الكفارة في الجراد وغيرها ما روى في الكافي عن ~~الطيار عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يأكل المحرم طير الماء (4). # والظاهر أنه لكونه في البر. # قوله: «والدجاج الحبشي» # دليل جواز أكله الأصل، وعدم العلم بكونه صيد البر والإجماع. # قال في المنتهى: الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره، ~~بلا خلاف الى قوله: وأما الدجاج الحبشي فعندنا أنه كالاهلى يجوز ذبحه ~~للمحرم والمحل، قاله علمائنا. # وأيده بصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما طار بين السماء والأرض قال: PageV06P387 # والنعم إذا توحشت (1). # وقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما كان من الطير لا يصف فلك (فله خ ل) ~~ان تخرجه من الحرم وما صف منها فليس له ان يخرجه (1). # لعل مراده ب(انما الصيد) حصر الصيد المحرم من الطيور فيما يمتنع بالطيران ~~بين السماء والأرض. # والظاهر أنه يريد بقوله: (ما كان من الطير لا يصف) انه لا يقدر على ~~الطيران بنفسه فافهم. # ويؤيده صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قالا سئل أبو عبد الله (عليه ~~السلام) عن ms1665 الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لأنها لا تستقل ~~بالطيران (2). # قوله: «والنعم إذا توحشت» # دليل- جواز أكل النعم وذبحه في الحل والحرم للمحل والمحرم وان توحش وصار ~~ممتنعا لا يقدر عليه- هو الأصل وعدم دليل مخرج (محرم خ ل) وأدلة جوازهما ~~والإجماع. # قال في المنتهى: وهو قول علماء الأمصار. # واستدل أيضا بالأخبار مثل رواية حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا (3). # وصحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يذبح في الحرم الإبل ~~والبقر والغنم والدجاج (4). PageV06P388 ### ||| [ولا كفارة في السباع] # ولا كفارة في السباع (1). # ولا المتولد (2) بين وحشي وانسى، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم. # قوله: «ولا كفارة في (قتل خ) السباع:» # قال في المنتهى: لا كفارة في قتل السباع طائرة كانت أو ماشية كالبازي ~~والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما إلا الأسد، فإن ~~أصحابنا رووا في قتله كبشا إذا لم يرده، واما إذا أراده فإنه يجوز قتله ولا ~~كفارة حينئذ إجماعا، وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم على ان الأسد إذا بدا ~~للمحرم فقتله لا شيء عليه. # فلعل دليل المسألة الأصل والإجماع إلا في الأسد، وفيه الأصل، وعدم دليل ~~الوجوب. # قال في المنتهى بعد نقل- رواية أبي سعيد المكاري قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) رجل قتل أسدا في الحرم، فقال: كبش يذبحه (1). # وعندي في هذه الرواية توقف، والاولى السقوط. # لعل المراد بالتوقف فيها عدم العمل بها لعدم الصحة وأصل براءة الذمة من ~~الكفارة، وان قلنا بتحريم القتل، وقد مر البحث فيه فتذكر. # قوله: «ولا المتولد إلخ» # . دليل عدم جواز القتل- ووجوب الكفارة في الحيوان المتولد من الحيوان ~~الذي لا يجوز للمحرم قتله وفي الحرم ومن الذي يجوز ذلك، ان صدق اسم الأول ~~والعدم ان صدق اسم الثاني- هو صدق الاسم فيجري دليل كل واحد فيه، وان لم ~~يصدق اسمهما، فدليل عدم الكفارة وجواز القتل هو الأصل وعدم جريان دليل ms1666 ~~التحريم ولعلهما [2] مقصود الشيخ بإطلاق عدم الشيء PageV06P389 # ويجوز قتل الأفعى (1) والفارة والعقرب والبرغوث. # ورمى الحدأة [1] والغراب. # المنقول عنه في المنتهى. # ولعله يريد بما بين الوحشي والأهلي، المحللان (المحللين ظ) في الأصل، ~~وبالمحرم والمحلل المحرم والمحلل في الأصل مثل الخنزير والشاة، وكان يمكن ~~الاختصار على الثاني، وإدراج الأول فيه، فتأمل. # قوله: «ويجوز قتل الأفعى إلخ» # . لعل دليله رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ثم ~~اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فأما الفأرة فإنها توهي ~~السقاء (2) وتضرم على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته قال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ~~والحية وإذا أرادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله ~~على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك (3). # هذه تدل على عدم قتل الحية على تقدير عدم الإرادة ويمكن حملها على ~~الكراهة. # ورواية حسين بن ابى العلاء عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: ~~يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة فإن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل كل شيء (كل ~~واحد خ ل) ومنهن يريدك (4). # فظاهرهما جواز رمى الحدأة والغراب بغير قصد القتل ويمكن تحريمه لأول ~~الاولى، ولا شك انه أحوط وان أمكن فهم استثناء قتلهما منه لجواز الرمي فإنه قد PageV06P390 # .......... # يفضي إليه فتأمل. # والظاهر أيضا جواز رميهما من ظهر البعير فلو كان داخلين في الصيد المحرم ~~يجب الاختصار عليه، وان كان ظاهر الثانية في الغراب أعم، لعدم صحتها وإمكان ~~تقييدها بالأولى. # والظاهر عدم التقييد بالمحرم كما قيل انه مخصوص بالمحرم الذي هو من الخمس ~~الفواسق [1] للعموم بل ليس تحريم قتل ذلك المحرم (للمحرم ظ) بمعلوم حتى ~~يحتاج الى استثناء الرمي عن ظهر البعير فقط كما فعله القائل فتأمل. # واما البرغوث فما نعلم دليلا على جواز قتله سوى الأصل، ولكن (اتق) في أول ~~الاولى [2] يدل على التحريم، فافهم. # وقال ms1667 في التهذيب: لا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم، إذا كان ~~الإنسان محلا. # ويدل على جواز القتل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم (3). # ولا يجوز له إذا كان محرما، وقد بينا أنه إذا كان محرما لزمته الكفارة (4). # ولا يبعد كونها كفا من طعام، ولا جواز قتلها على تقدير الأذى وعدم PageV06P391 # وإخراج القماري والدباسى (1) [1] من مكة لا قتلهما وأكلهما. # الكفارة لما تقدم، فتأمل. # وقد مر في المتن تحريم قتل الدواب فيكون البرغوث مستثنى مطلقا، أو مع ~~حصول الأذى منه، أو يريد جواز قتله في الحرم للمحل، وهو بعيد. # قوله: «وإخراج القماري والدباسي» # [2]. أي يجوز إخراجهما من حرم مكة للمحل ولا يجوز قتلهما فيه ولا أكلهما ~~مطلقا إذا ذبحا فيه نعم يجوز أكلهما فيه للمحل إذا ذبحه في الحل كسائر ~~أنواع الصيد. # اما دليل عدم جواز قتلهما وأكلهما، فهو العمومات الدالة على التحريم ~~مطلقا [3] من غير مناف. # ويؤيده رواية سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما ~~في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل قال: قيمته فإن اصابه وهو محرم ~~(المحرم خ ل) في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (4). # وفيها أيضا دلالة على الجمع في الحرم ولا يضر ضعف السند، لأنها مؤيدة. # واما جواز إخراجهما فهو موجود في كلامهم ره قال في الدروس: فيجوز على ~~كراهة شرائهما وإخراجهما للمحل والمحرم على الأقوى، مع وجود ما يدل على منع ~~إخراج الطير مطلقا، وأنه يجب إطلاق ما دخل الحرم وان كان أهليا، وان كان ~~مقصوص الريش يصبر حتى يطيب فيخلى سبيله، وان أراد الخروج يخليه عند من بمكة ~~حتى يستوي ويخليه. PageV06P392 # ولو أكل مقتوله (1) فدى القتيل وضمن قيمة ما أكل. # وما رأيت له مستندا إلا رواية العيص بن القاسم (صرح بصحتها في المنتهى) ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج من مكة ~~والمدينة؟ فقال: ما أحب ان يخرج ms1668 منها (منهما يب) شيء (1). # لعلهم فهموا منها الجواز على كراهية وليست بصريحة إذ كثيرا ما يقال: ما ~~أحب، وأريد به التحريم. # على أن في سندها عبد الرحمن المشترك (2) وأنها مخصوصة بالقماري. ولعله لا ~~قائل بالفرق، والقول بالجواز لا يخلو عن اشكال. # مع وجود أخبار صحيحة صريحة في عدم جواز الإخراج ووجوب الرد، لو أخرجه ~~والكفارة لو تلف. # مثل صحيحة على بن جعفر (عليه السلام) قال سألت أخي موسى عليه الصلاة ~~والسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه ان ~~يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (3). # قوله: «ولو أكل مقتوله إلخ» # أي لو قتل المحرم في الحل صيدا محرما وأكل منه يجب الفداء أي كفارة ذلك ~~أي شيء كان للقتل وقيمة مقدار ما أكل منه. # كأن دليله ان قتل الصيد حرام وله موجب فيلزم به وكذا اكله حرام، ومتلف ~~لبعض الصيد فيكون ضامنا للمتلف، والأصل عدم التداخل، وعدم ثبوت أمر زائد ~~على الجناية. PageV06P393 # .......... # ويحتمل تضاعف الفداء كما اختاره البعض لانه قد ثبت ان قتل الصيد موجب ~~للفداء وكذا أكله موجب لذلك والأصل عدم التداخل. # ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام) عن قوم اشتروا ~~ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء ~~صيد، كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (1). # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع قوم ~~على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته (2). # وكان لعدم صراحة الأخبار- بل ولا عمومها في وجوب الفداء في الأكل مع ~~الوجوب بالتقييد والأصل- اختار المصنف هنا قيمة المتلف فقط، فيحتمل عدم شيء ~~أصلا، لعدم ثبوت ضمان مثله، ولأنه قد ضمنه بالقتل فكأنه صار ملكه مثل مال ~~الغير، فلا يضمن بالأكل منه مرة أخرى. # نعم لما كان أكل الصيد حراما حصل الإثم بذلك، هذا مذهب بعض العامة الا ~~أنه نقل إجماع علمائنا على وجوب التعدد ms1669 في المنتهى قال: إذا ذبح الصيد ثم ~~اكله ضمنه للقتل ووجب عليه ضمان آخر للأكل قاله علمائنا. وهو ظاهر في تعدد ~~الفداء وقد عرفت عدم الإجماع على ذلك لاختياره قيمة ما أكل هنا وعدم دلالة ~~الاخبار على وجوب التعدد حين الأكل والذبح معا، وحال الإجماع أيضا فلا يبعد ~~التداخل، وعدم لزوم غير شيء واحد، كما هو ظاهر صحيحة على بن جعفر المذكورة. # ويؤيده، صحيحة أبان بن تغلب: في المشتركين في ذبح الفرخ وأكله PageV06P394 # ولو لم يؤثر الرمي فلا شيء (1). # ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة. # بدنة مكان أكلهم وذبحهم (1) وسيجيء في شرح قوله: (ويضمن) إلخ. # قوله: «ولو لم يؤثر الرمي فلا شيء إلخ» # . يعني إذا رمى المحرم صيدا واصابه، ولكن علم عدم تأثيره فيه، فلا شيء ~~عليه من الكفارة لعدم ضمانه شيئا مع الأصل، نعم يأثم بذلك ان كان عمدا عالما. # اما لو علم الجرح والكسر ثم رآه سويا من غير حصول كسر ونقص فيه ضمن ربع ~~فداه، ولو لم يعلم حاله من الكسر والقتل وغيرهما بعد العلم بالتأثير يضمن ~~جميعه بما يقرر له. # دليل ذلك كله رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن محرم رمى صيدا فأصاب يده، فعرج؟ قال: ان كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ~~ينظر اليه فلا شيء عليه وان كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا يدرى ما ~~صنع فعليه فدائه لأنه لا يدرى لعله قد هلك (2). # ولا يخفى أن فيها دلالة على عدم شيء ولو علم الجرح والتأثير أيضا إذا كان ~~رآه من غير نقص وكسر، ولا يضر الجهل ببعض رواتها لكونها مقبولة عندهم. # لعلها محمولة على عدم الجرح والتأثير الكثير الموجب للشيء الذي يدل عليه ~~ما سيذكر أو على عدم الفداء التام أو الربع والأصل موجب لعدم شيء أصلا إلا ~~فيما سيأتي. # وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال: سألته عن رجل رمى ~~صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على ms1670 وجهه فلم يدر PageV06P395 # ولو جهل حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثر. # الرجل ما صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد (1). # وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال: سألته عن رجل رمى ~~صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء (2). # وصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل رمى ظبيا وهو ~~محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه ~~فدائه قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى قال: عليه ربع ثمنه (3). # الظاهر ان ضمير (ثمنه) راجع الى الفداء ويحتمل مراد الكتاب ب(ربع القيمة) ~~ذلك لصراحة صحيحة علي بن جعفر في ذلك. # وهما صريحتان في وجوب الفداء في كسر الرجل مع عدم العلم بحاله فإيجاب ~~الفداء لمطلق التأثير مع الجهل بحاله محل التأمل، وفي وجوب الربع في كسر ~~الرجل إذا رأى بعد ذلك يمشى فاختيار الأرش حينئذ كما قاله البعض محل ~~التأمل. # نعم يمكن ذلك فيما دون ذلك، مع احتمال عدم شيء أصلا للأصل وعدم دليل واضح. # واما دليل وجوب الفداء وجميع القيمة مع الجهل بالتأثير فغير واضح والأصل ~~عدم التأثير وعدم الوجوب بل لو لم يكن النص لكان القول بعدمه- على تقدير ~~العلم بالتأثير وجهل حاله أيضا- جيدا لذلك بل كان اللازم هو الأرش وهو ما ~~يقتضيه الجناية المحققة، إلا مع العلم أو الظن الغالب بكون الجراحة مهلكة، ~~كما قاله بعض العامة. PageV06P396 # وفي كسر قرني الغزال (1) نصف قيمته، وفي عينيه الجميع، وكذا في يديه ~~ورجليه. # قوله: «وفي كسر قرني الغزال إلخ» # . دليله رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ما تقول ~~في محرم كسر إحدى قرني الغزال (غزال خ ل) في الحل قال: عليه ربع قيمة ~~الغزال قلت: فان كسر قرنيه قال: عليه نصف قيمته، يتصدق به، قلت: فان هو فقأ ~~عينيه قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر احدى يديه قال: عليه نصف قيمته ~~قال: قلت: فان ms1671 هو كسر احدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو قتله؟ ~~قال: عليه قيمته قال: قلت: فان هو فعل به وهو محرم في الحل، قال: عليه دم ~~يهريقه وعليه هذه القيمة (القيم ظ) إذا كان محرما في الحرم (1). # قال في المنتهى: وفي طريق هذه الرواية، أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما ~~قول [2] والأقرب الأرش. # قلت: قال في الخلاصة: المفضل بن صالح أبو جميلة ضعيف كذاب يضع الحديث ~~وسماعة بن مهران ثقة ثقة كان واقفيا. # ففيهما [3] أكثر من ان يقال (فيهما قول) على ان فيهما (4) السندي عن ~~الربيع [5] عن يحيى المبارك. PageV06P397 # ويضمن كل من المشتركين فداء كملا [كاملا] (1). # وان إيجاب الربع في كسر القرن الواحد مستبعد لما مر من إيجابه في كسر ~~اليد والرجل. # وأيضا ينافي إيجاب النصف فيهما ما تقدم في الاخبار الصحيحة من إيجاب ~~الفداء والربع. # وأيضا ينافي ما في صحيحة عبد الغفار الجازي (الثقة) قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد الصيد؟ فقال: # يأكل الميتة ويترك الصيد وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين ~~البريد والحرم فان عليك جزائه وان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت ~~بصدقة (1). # مع احتمال الاستحباب فتأمل في التأويل والجمع، ووجوب الأرش أيضا غير ظاهر ~~للأصل، وعدم الدليل والتحريم، وضمان الكل على تقدير الإتلاف لا يستلزم ذلك، ~~إذ قد لا يكون في الأبعاض شيء مع وجوب ذلك في الكل. # الا ان يقال: ان ذلك إجماعي، قال في المنتهى: لو أتلف جزء من الصيد ضمنه، ~~وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، الا داود وأهل الظاهر، فإذا وجب الضمان ولا ~~تقدير يجب الأرش، فتأمل. # وكان ينبغي ان يقال في المتن: وفي إحدى عينيه النصف أيضا، وكذا في كسر ~~احدى يديه النصف وكذا في إحدى رجليه النصف لوجودها في الرواية. # قوله: «ويضمن كل من المشتركين فداء كملا» # . اى كله نقل عن الصحاح يقال: أعطه هذا المال كملا اى كله. PageV06P398 # .......... # وقد مر دليله وهو ms1672 الصحيح من الاخبار. # مع أنه يدل على الفداء الواحد ظاهر صحيحة أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن قوم حجاج محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها، وأكلوها؟ # فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه واكلوه، بدنة يشتركون فيهن فيشترون على ~~عدد الفراخ وعدد الرجال قلت: فان منهم من لا يقدر على شيء قال: يقوم بحساب ~~ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (1). # ويمكن حملها على الاشتراك في أصل الكفارة مع التعدد بحسب عددهم ويؤيده ~~قوله: (وعدد الرجال) وقوله: (بحساب ما يصيبه من البدن). # وهذه تدل على كون البدنة في الفرخ أيضا ويمكن كونه مستحبا واحد افراد ~~الواجب. # وتدل على الانتقال الى الصوم المذكور بعد العجز عن كل شيء وفيه تأمل. # وتدل أيضا على أنه يكفى الواحدة للأكل والذبح فتأمل. # وأن مقتضى الدليل والأصل تخصيص ذلك بالمحرمين فلو اشترك المحلون في الصيد ~~في الحرم فلا يكون الا فداء واحدا على الكل. # قال في المنتهى: ولو اشترك المحلون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ ره: # لزم كل واحد منهم القيمة فإن قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويا لأن الأصل ~~برأيه الذمة، ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل لزم المحرمين ~~الجزاء، ولا يلزم المحلين شيء، وان اشتركوا في الحرم لزم المحرمين الجزاء ~~والقيمة والمحلين قيمة واحدة. PageV06P399 # وشارب لبن الظبية (1) دما وقيمة اللبن. # وقال أيضا: لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد حرمي وجب على المحل ~~القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا. # وقال الشيخ في التهذيب: على المحرم الفداء كملا، وعلى المحل نصف الفداء ~~لما رواه إسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: ~~كان علي (عليه السلام) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم ~~الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء [1]. # هذه غير صحيحة، وفي متنها أيضا شيء، ومخالف لما ثبت عندهم من اجتماع ~~الأمرين على المحرم في الحرم إذا كان القتل في الحرم وان كان في ms1673 الحل فلا ~~يكون على المحل شيء الا ان يفرض أنه حرمي وفي قتل الحرمي في الحل مثله في ~~الحرم، فتأمل. # قوله: «وشارب لبن الظبية إلخ» # الظاهر ان مراده وجوب الدم والقيمة على شارب لبن الظبية إذا كان محرما في ~~الحرم لانه مقتضى الدليل. # وهو رواية يزيد بن عبد الملك عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل مر ~~وهو محرم في الحرم فأخذ عنز (عنق كا) ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال: ~~عليه دم وجزائه في الحرم ثمن اللبن (2). # وفيها اشعار بوجوب الدم للإحرام فقط، والقيمة للمحرم فقط، فافهم، ويحتمل ~~عدم وجوب شيء أصلا لهما والقيمة لهما مطلقا. # واعلم ان الرواية ضعيفة بجهل يزيد بن عبد الملك وصالح بن عقبة فإنه PageV06P400 # .......... # قيل كذاب غال لا يلتفت اليه [1]. # والحكم خلاف الأصل ولا إجماع وما نجد غيرها، والأصل دليل قوى. # قال في المنتهى: لو شرب لبن ظبية كان عليه الجزاء وقيمة اللبن، قاله ~~الشيخ، واستدل برواية يزيد المتقدمة، ثم قال: ولانه شرب ما لا يحل له، إذا ~~اللبن كالجزء من الصيد، فكان ممنوعا منه، فيكون كالأكل لما لا يحل اكله، ~~لقول الباقر (عليه السلام) وذكر صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه ~~السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي ~~له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ~~فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (2). # فيه تأمل لأن القياس ممنوع منه، خصوصا في باب الكفارات والمنع اللازم من ~~الجزئية لو سلم لا يستلزمها، نعم في الرواية دلالة من جهة العموم. # وقد يناقش فيه أيضا لعدم صدق الأكل على الشرب، ولهذا ما جعله المصنف ره ~~دليلا على المدعى من غير قياس، على ان عمومها ليس بمراد حتى (في خ ل) نتف ~~الإبط الواحد، وقلم اليدين إلا إصبعا واحدا، فإنهم لا يوجبون الفداء إلا في ~~الإبطين معا وقلمهما كذلك ووجود الإجماع في جميع ما لا يقولون ms1674 به غير ظاهر ~~كيف وان صحيحة أبان بن تغلب (الثقة) تدل على عدم التعدد بالأكل والذبح وانه ~~يكفى البدنة الواحدة لمن شارك في ذبحها وأكلها وقد تقدمت في شرح قوله: ~~ويضمن كل من المشتركين فتذكر وتأمل. PageV06P401 # ولو ضرب بطير (1) على الأرض فدم وقيمتان. # فالظاهر انه لا يحسن الاستدلال بها وبأمثالها على مثل هذه وكأنه لهذا ما ~~استدل بها الشيخ وغيره، نعم هي دالة على كون النسيان والجهل عذرا في باب ~~الكفارات. # الا انها مخصوصة بغير الصيد لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ~~ما آتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (1). # والناسي أيضا لا يكون فيه معذورا بالطريق الأولى ويمكن إدخاله في الجاهل ~~أيضا فافهم. # قوله: «ولو ضرب بطير إلخ» # أي لو ضرب محرم في الحرم طيرا مصيدا على الأرض فمات، لزمه دم وقيمتان، ~~كأن الدم لقتل الصيد محرما واحدى القيمتين للحرم والأخرى للاستصغار بالطير حينئذ. # لعل دليله رواية معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات ~~قيمة لإحرامه وقيمة المحرم (للحرم خ ل) وقيمة لاستصغاره إياه (2). # أي لاستصغار المحرم الطير ويحتمل الحرم، وعلى التقديرين لا يتعدى لاحتمال ~~كون الثلاثة علة. # وفي سندها (3) محمد بن ابى بكر عن زكريا وهما غير ظاهرين ودلالتها على ~~الدم أيضا ليست بواضحة، بل ظاهرة في غيره، فكأن المراد بالقيمة هو العوض PageV06P402 # .......... # لما ثبت من وجوب الدم في الطير للروايات. # مثل صحيحة حمران بن أعين عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: محرم ~~قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: # قلت: فإن (فإنه خ ل) قتله في الكعبة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب ~~دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره (1) قال في المنتهى: هذه الرواية لا بأس ~~بها، ms1675 كأنه إشارة إلى ان في صحتها شيء (2) لوجود محمد بن عيسى، وقد عرفت أنه ~~ثقة وعدم التصريح بتوثيق حمران، قال في الخلاصة: مشكور، ونقل عن الكشي مدحه ~~رواية، وقال ابن داود في كتاب كش ممدوح معظم ويفهم من مواضع أخر توثيقه. # ولكنها غير صريحة في المدعى، لإطلاق الفداء والجزاء، والطير، وكونه فيما ~~بينهما (3) على أنه معلوم عدم وجوب الدم في كل طير لما تقدم من عدم وجوبه ~~في نحو العصفور. # بل يجب في البعض مد من طعام لمرسلة صفوان بن يحيى (الذي إرساله بمنزلة ~~الإسناد إلى العدل على ما قيل) عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام ~~لكل واحد منهم (4) وفي البعض القيمة [5] وقد مر. PageV06P403 # ويزول بالإحرام (1) ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن. # نعم قد ثبت الدم في الحمام ونحوه للروايات الصحيحة، فيمكن حملها عليه على ~~تقدير كون المراد بالفداء والجزاء هو الدم على انه قد يطلق الجزاء على ~~الكفارة مطلقا، ويؤيده أنه لا دم على المحل، وقد يكون محلا، بل هو الظاهر، ~~والا يلزم التعدد، وما ذكر، الا ان يحمل الفداء على الدم والجزاء على ~~القيمة ولكنها محتملة لغير ذلك وكونهما واحدا، بان يكون عطف تفسير ونحوه، ~~نعم هذه تدل على التعزير وكونه دون الحد ولا بأس. # وأما ثبوت الحكم المذكور بمثلهما ففيه تأمل، الا ان ذكره الأصحاب وضم ~~المصنف في المنتهى التعزير للثانية (1). # قوله: «ويزول بالإحرام إلخ» # دليل زوال ملك المحرم عن الصيود المحرمة عليه- إذا كان معه حال إحرامه ~~ووجوب إخراجه عن ملكه بان يخليه وسبيله وعدم جواز إدخاله الحرم وانه مع ~~الدخول يخرج عن ملك المدخل ويضمنه بجزاه محرما كان أو غيره- ما رواه في ~~التهذيب (في الصحيح) عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: لا يحرم احد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه فإن أدخله الحرم وجب ~~عليه ان يخليه، فان لم يفعل حتى يدخل ms1676 الحرم ومات لزم الفداء (2). # وصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ظبي ~~دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس قال (ان خ ل) الله تعالى @QUR@05 «ومن دخله ~~كان آمنا (3). PageV06P404 # .......... # وصحيحة معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~طير (طائر يب) أهلي أقبل فدخل (ادخل يب) الحرم (حيا يب) فقال: لا يمس، لان ~~الله يقول: ومن دخله كان آمنا» (1). # وفي الصحيح عن بكير بن أعين (الممدوح المعظم) قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم؟ فقال: ان كان ~~حين ادخله خلى سبيله فلا شيء عليه وان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء (2). # وهي عامة في المحرم والمحل. # ويمكن بطلان الإحرام لو لم يخل سبيله وكان حين الإحرام ودخول الحرم في ~~قبضته فتأمل. # وأيضا يمكن عدم خروجه عن ملكه لو خلاه خارج الحرم وهو محرم وعلى تقدير ~~الخروج يمكن دخوله في ملكه بعد الإحرام إذ لا دلالة في الاخبار الا على ~~وجوب الإخراج عن الملك وضمانه بالإدخال في الحرم. # والظاهر انه يجوز التملك بعد الإحلال وان لم يكن أخرجه عن ملكه وقبضته فتأمل. # وتدل على عدم الخروج عن ملكه إذا لم تكن معه صحيحة جميل قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ~~أو من الطير يحرم وهو في منزله قال: وما به بأس لا يضره (3). PageV06P405 # ولو أمسكه المحرم فذبحه (1) آخر فعلى كل فداء. # ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة. # والظاهر انه كلما يكون في منزله ما لم يكن معه فهو ماله لم يخرج عن ملكه فتأمل. # قوله: «ولو (أمسكه خ ل) المحرم فذبحه إلخ» # . أي لو أمسك محرم الصيد المحرم في الحل وذبحه محرم أخر ويحتمل كونه ~~كذلك: لو ذبحه محل في الحرم مع إمساك المحرم فيه مع التضاعف في الممسك، ولو ~~كان الذابح محرما أيضا يحتمل التضاعف عليهما، فعلى كل ms1677 واحد من الممسك ~~والذابح فداء الصيد اى جزائه. # ولو أمسكه المحرم وذبحه المحل في الحل لم يكن الجزاء والتحريم الا على ~~الممسك. # ولعل دليل الحكم يعلم مما تقدم من تحريم مباشرة الصيد ولزوم الكفارة على ~~المباشر محرما كان أو محلا في الحرم والتضاعف مع الاجتماع، وعدم شيء بدون ~~الوصفين. # ولان الفداء يجب بالدلالة. # لصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا يدل ~~على الصيد فان دل عليه فقتل، فعليه الفداء (1). # ولما تقدم من أنه إذا دل دل فصيد فعليه الكفارة (2). # وبالرمي مع الخطا الظاهر مع اصابة الغير عند البعض. # لرواية إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ ~~قال: عليهما جميعا PageV06P406 # ولو أغلق على حمام الحرم (1)، وفراخ وبيض ضمن بالهلاك # يفدى كل منهما على حدة (1). # ولا يضر جهل السند بجهل إدريس بن عبد الله، لصحة رواية ضريس بن أعين قال: ~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما؟ ~~قال: على كل واحد منهما الفداء (2). # وكان ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين، فبالإمساك الذي هو إعانة أولى [3] ~~قاله في المنتهى، ثم قال: ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء، على ما سيأتي ما ~~لم يكن بدنة إلخ. # والدليل على الكفارة في المحرم الممسك تمام، وفي المحل في الحرم والتضاعف ~~محل التأمل، ولعل لا نص لهم في أصل هذه المسألة، ويمكن كونها اجماعية، ولو ~~قال: ولو أمسك محرم في الحل فذبحه آخر فعلى كل جزاء ولو ذبحه محل ضمن ~~الممسك خاصة، لكان أخصر وأوضح. # قوله: «ولو أغلق على حمام الحرم إلخ» # . لعل قيد حمام الحرم لوجوده في بعض الروايات، ويحتمل كونه كناية عن كونه ~~في الحرم قيل: لعدم الفرق بين حمام الحرم وغيره في غير الحرم، وكذا فيه بين ~~حمامه وحمام غيره. # ويمكن الفرق لما رواه في التهذيب، عن علي بن جعفر (في الصحيح) قال: # سألت أخي ms1678 موسى (عليه السلام)، عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد ~~حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم (4). # وكذا ما يدل على وجوب الكفارة لنتف ريشة من حمام الحرم باليد الجانية PageV06P407 # الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم ان كان محرما # من الروايات (1). # وظاهرها تحريم صيد حمام الحرم في الحل والحرم للمحل والمحرم، الا ان يحمل ~~على الاستحباب وهو بعيد، أو المحرم، فالتخصيص لغو ولا ضرورة، الا ان يدعى ~~الإجماع على عدم الفرق، وليس كذلك، لأنه مذهب الشيخ المفيد، على ما نقل في ~~التهذيب، وظاهره أيضا والمصنف في المنتهى قال: منع الشيخ صيد حمام الحرم ~~حيث كان، للمحل والمحرم، وجوزه ابن إدريس، والحق الأول، واستدل بصحيحة علي ~~بن جعفر المذكورة. # واما تخصيص الحمام (2) فالظاهر أنه مبنى على الغالب، فلا اختصاص به لوجود ~~الطير في الرواية (3). # واما التقييد بالهلاك (4) فلأنه لو لم يهلك وفتح الباب وسلم الكل فلا شيء ~~عليه من الكفارة، على الظاهر، وان قيل: بوجوبها بمجرد الاغلاق لظاهر ~~الروايات (5). # والظاهر أن المراد مع الهلاك، أو عدم الفتح وعدم العلم بالسلامة، لأنه ~~على تقدير الرمي، وعدم الإصابة لا شيء كما تقدم. # وكذا في الدلالة والإمساك بغير جناية، ووجوب الكفارة على تقدير جهل ~~الهلاك بعد الإصابة والاحتياط ظاهر، وهو العمل بظاهرها، ويؤيده وجوب الشاة ~~بمجرد تنفير حمام الحرم، كما سيجيء. PageV06P408 # .......... # واما التقييد بالمحرم فلوجوده في الدليل في الحكم المذكور في المتن، ولو ~~ذكر حكم المحل أيضا كما في الروايات لكان أولى. # ويعلم منه عدم التضاعف لو كان محرما في الحرم، ولكن ذكره في المنتهى، ~~ويقتضيه بعض ما تقدم، وما تأخر، ولكن ظاهر أدلة هذه المسألة عدمه لوجوب ~~المذكور للمحرم، مع ظهور كون الحمام في الحرم. # وهي رواية إبراهيم وسليمان بن خالد، قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): رجل أغلق بابه على طائر، فقال: ان كان أغلق الباب بعد ما أحرم ~~فعليه شاة، وان كان أغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه (1). # والظاهر انه في الحرم، لانه لا ms1679 شك في كونه قبل الإحرام فيه، والا فلا ~~شيء، فكذا بعده، فظاهرها عدم التضاعف، فافهم ورواية يونس بن يعقوب، قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم ~~وفراخ وبيض، فقال: ان كان أغلق عليها قبل ان يحرم، فان عليه لكل طير درهما، ~~ولكل فرخ نصف درهم، ولكل بيضة ربع درهم وان كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن ~~عليه لكل طير (طائر خ ل) شاة ولكل فرخ حملا، وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض ~~نصف درهم (2). # وهذه في الدلالة على عدم التضعيف مثل الاولى، ويؤيد هذا الحكم ما تقدم في ~~الحمام وفرخها وبيضها محلا ومحرما. # ولكن في قوله: (وللبيض نصف درهم) تأمل بعد قوله: (وان لم يكن تحرك فدرهم) ~~لان الظاهر ان في المتحرك حمل مثل الفرخ، وفي غيره درهم كما PageV06P409 ### ||| [ولو نفر حمام الحرم فشاة] # ولو نفر حمام الحرم (1) فشاة، وان لم يرجع فعن كل واحدة شاة. # تقدم، والنصف ما بقي له محل، الا ان يكون المراد بعدم التحرك البيض الذي ~~صار فرخا ولم يتحرك بعد، وبالبيض ما لم يصر فيه فرخ بعد فتأمل. # ولا يضر عدم صحة سندها لاشتراك موسى، والقول في يونس (1) لأنها مؤيدة ~~بغيرها من الروايات وفتوى الأصحاب. # ورواية زياد الواسطي (لعله سابور الثقة أخو بسطام بن سابور الواسطي، قيل: ~~هو واخوته زكريا وزياد وحفص كلهم ثقات فالخبر صحيح) قال: سألت أبا الحسن ~~(عليه السلام)، عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم، فقال: عليهم ~~قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم (2). # وهي محمولة على كونهم محلين، لما تقدم. # قوله: «ولو نفر حمام الحرم إلخ» # لعل المراد تنفير الطير من الحرم الى خارجه، فان رجع الجميع الى الحرم ~~مطلقا فعلى المنفر شاة فقط للتنفير المحرم، والا فعن كل ما لم يرجع دم. ~~للإخراج عن الحرم، واحتمال التلف. # ويحتمل التنفير مطلقا والرجوع الى المستقر من الحرم، ولكنه بعيد، لأن أصل ~~الحكم مخالف للأصل، وليس له دليل ms1680 واضح. # قال في المنتهى: قاله الشيخ، ولا بأس إلى قوله: قال الشيخ ره: هذا الحكم ~~ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا قاله الشيخ في شرح ~~قول شيخه: ومن نفر إلخ [3] وهو يشعر بأن عليه حديثا غير مسند، وليس بواضح PageV06P410 # ولو أوقد جماعة نارا (1) فوقع فيها طائر، فعلى كل واحد فداء كامل، ان ~~قصدوا، والا فعلى الجميع فداء. # والدال (2) والمخلص مع الإتلاف. # قوله: «ولو أوقد جماعة إلخ» # . دليل وجوب دم واحد على جماعة أوقدوا نارا بغير قصد وقوع الصيد فيه، بل ~~لغرض لهم، وعلى كل واحد واحد لو قصدوا ذلك. # صحيحة أبي ولاد (الثقة على الظاهر) قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى ~~مكة، فأوقدوا (فأوقدنا ئل) نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا نطرح عليها ~~لحما نكببه، وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال: (مثل خ ل) حمامة أو شبهها ~~فأحرقت جناحاها فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على ابى عبد الله ~~(عليه السلام) بمكة فأخبرته وسألته فقال: عليكم فداء واحد دم شاة وبه ~~تشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ~~ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة قال: أبو ولاد وكان ذلك منا ~~قبل ان ندخل الحرم (1). # قوله: «والدال الى قوله: ضمناء» # . هو مبتدأ وما بعده عطف عليه وضمناء خبرها. # واما دليل ضمان الدال والكفارة عليه مع التلف بدلالته فهو اخبار قد مر بعضها. # ومثل صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم لا ~~يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء (2). PageV06P411 # ومغري الكلب. # وممسك الام حتى يهلك الطفل. # والقاتل خطأ، والسائق والراكب مع وقوفه- ضمناء. # وما في حسنة: ولا تشر اليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده [1]. # واما دليل ضمان المخلص وكفارته، لعله الإجماع المفهوم من المنتهى، حيث ما ~~نقل الخلاف الا عن العامة. # قال المصنف في المنتهى: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو ms1681 أخذه ليخلصه من ~~رجله خبطا أو نحوه فتلف بذلك كان عليه الضمان الى قوله: لنا عموم الأدلة ~~الواردة بوجوب الجزاء. # والإجماع غير ظاهر، والعموم لا يظهر دلالته، والأصل دليل قوى، وظاهر أن ~~فعله إحسان ومشروع ولا سبيل على المحسنين. # واما دليل ضمان مغري الكلب فهو أنه سبب للإتلاف لو أتلفه الكلب، وأنه ليس ~~بأبعد من الدلالة والإشارة الموجبتين للكفارة. # وكذا الكلام في دليل إمساكه الأم، حتى مات ولدها. # واما ضمان قاتل الصيد خطأ فدليله روايات كثيرة مثل صحيحة أحمد بن محمد ~~قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو ~~خطأ أو عمدا هم فيه سواء؟ قال: لا قلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا ~~بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصابه خطأ قال: وأي شيء ~~الخطاء عندك قلت: يرمى هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا PageV06P412 # ولو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة. # الخطاء وعليه الكفارة قلت: فإنه أخذ ظبيا (طائرا كا) متعمدا فذبحه وهو ~~محرم قال: عليه الكفارة قلت: (جعلت فداك يب) ألست قلت: ان الخطاء والجهالة ~~والعمد ليسوا بسواء فبأي (فلأي خ ل) شيء يفضل المتعمد عن الخاطى قال: أنه ~~أثم ولعب بدينه [1]. # ويدل على وجوبها على الجاهل أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل وليس ~~عليك فداء ما آتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك فيه الفداء فيه بجهل كان أو ~~بعمد (2). # واما دليل ضمان ما تجنيه دابة المحرم إذا كان سائقه مطلقا [3] وكذا إذا ~~كان راكبا مع وقوفه وسائر ما يجنيه بيديها والظاهر ان رأسها، أيضا كذلك ~~وصرح به في المنتهى فقوله: خاصة أي دون رجليها والظاهر ان القائد مثل ~~الراكب، فمع الوقوف يضمن مطلقا ومع السير ما يجنيه غير رجليها. # - فهو انه سبب للإتلاف مع القدرة على الحفظ، وعدم قابلية ضمان الدابة ~~ولهذا ضمن صاحبها إذا يجنيه مع الأوصاف المتقدمة ms1682 على ما بين في محله، ولانه ~~ليس بأقل من الدلالة والإشارة وشراء البيض للمحرم. # وصحيحة ابى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم ~~وطئ بيض النعام فشدخها قال: فقضى فيها أمير المؤمنين ان يرسل الفحل في مثل ~~عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال: PageV06P413 # .......... # قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما وطئته أو وطأته (وطأه خ ل) بعيرك أو ~~دابتك وأنت محرم فعليك فدائه (1). # وظاهر الأدلة خصوصا الرواية عدم استثناء الرجل سائرا وراكبا وقائدا وكذا ~~استثناء قتلها الصيد بانقلابها كما فعله في المنتهى [2] لأنه لم يشاهد ~~الرجل ولقوله (عليه السلام): الرجل جبار (3) ولقوله (صلى الله عليه وآله): ~~العجماء جبار [4]. # وصحتهما ودلالتهما أيضا غير ظاهرة، نعم لو كانت غائبة عنه أو كانت سائبة ~~للرعي أو النوم والراحة فالظاهر عدم الضمان بالانقلاب وغيره مع عدم التقصير ~~في الحفظ المتعارف، وتحملان عليه. # والظاهر عدم الوجوب على المحل في الحرم، للأصل، وعدم ثبوت دليله فيه ~~بخصوصه، واختصاص الخبر بالمحرم مع عدم ثبوت كل ما يلزم المحرم يلزم المحل ~~في الحرم، نعم يثبت فيه لو ثبتت هذه الكلية وليس ببعيد، الا ما خرج بالدليل ولما PageV06P414 # ولو اضطرب المرمى (1) فقتل آخر ضمن الجميع. # والمحل في الحرم (2) عليه القيمة والمحرم في الحل الفداء ويجتمعان على ~~المحرم في الحرم. # ثبت عن (1). الضمان بمثله، إذا كان مال الغير فكذلك كلما وجب حرمته وثبت ~~ضمانه في الجملة. # ثم الظاهر عدم التضاعف للرواية المتقدمة، فإن ظاهرها على المحرم مطلقا ~~سواء كان في الحرم أو الحل فتأمل، وهذا مؤيد لعدم وجوب شيء على المحل فيه ~~والا يلزم التسوية بين المحل والمحرم فيه. # قوله: «ولو اضطرب المرمى إلخ» # . أي لو رمى صيدا فاضطرب ذلك الصيد فوقع على صيد آخر وقتلا معا ضمنهما ~~الرامي جميعا، لانه سبب لإتلافهما، الأول مباشرة والثاني تسبيبا (أو كليهما ~~تسبيبا خ) وليس بأقل من الدلالة فتأمل. # قوله: «والمحل في الحرم إلخ» # يعني إذا جنى المحل في الحرم على صيد ms1683 محرم لزم قيمته وإذا جنى عليه ~~المحرم في الحل لزم فدائه يعنى جزائه وذلك قد يكون دما وقد يكون قيمته ~~ويجتمع ما يلزم المحل والمحرم على المحرم إذا جنى في الحرم. # ويدل على وجوب القيمة- درهم على المحل في الحرم لقتل الحمام والنصف في ~~الفرخ والربع في البيض- قول الأصحاب وبعض الروايات وقد تقدمت، والروايات في ~~وجوب القيمة والضمان لقتل حمام الحرم كثيرة، وقد مر بعضها. # مثل صحيحة حفص (2) في الحمامة درهم إلخ، ورواية ابن فضيل: عليه PageV06P415 # .......... # قيمتها وهو درهم، وما في صحيحة عبد الرحمن: في فرخين مسرولين تصدق ~~بثمنهما (ثمنها خ) وكذا رواية منصور في المحل وغيرها من الروايات. # واما وجوب القيمة عليه مطلقا بجميع الأسباب التي يجب بها الكفارة على ~~المحرم، فلا يعلم من الروايات الا ان يقال: بالإجماع وعدم القائل بالفرق. # وكذا قد مر بعض الاخبار الدالة على التضاعف مع البحث في كليته، وظاهر ~~عبارات الأصحاب ذلك، وانه إجماعي عندهم. # ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فقال: عليه شاة قلت: فان ~~قتلها في جوف الحرم قال: عليه شاة وقيمة الحمام قلت: فان قتلها في الحرم ~~وهو حلال قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام ~~وهو محرم قال: عليه حمل (1). # ودلالتها أيضا على الأخص من المطلوب، مع عدم صحة السند، فتأمل. # وما في رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ~~فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبت وأنت حرام في الحل ~~فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (الحديث) (2). # وظاهرها عام في كل صيد وفي كل اصابة، وان كان القتل محتملا. # ولكن سندها غير واضح لوجود إبراهيم بن ابى سماك (سمال خ ل) (3). PageV06P416 # .......... # قال في الخلاصة: واقفي لا اعتمد على روايته، ولكن قال النجاشي: انه ثقة ~~من الواقفة فالخبر موثق مؤيد بغيره مع ms1684 فتوى الأصحاب بمضمونه. # وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان قتل المحرم حمامة في ~~الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ~~(حمامة خ ل) فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها (1). # دلالتها أيضا على أخص، وان كان سندها جيدا، وفيها دلالة على إطعام حمام ~~الحرم، الكفارة. # ولعل في رواية ضرب الطير على الأرض (2) دلالة عليه أيضا، وكذا في رواية ~~كفارة شارب اللبن في الحرم، «عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن» (3) وكذا في ~~رواية القمري والدبسي المتقدمة (4) ما يدل على تعدد القيمة على المحرم في ~~الحرم من غير دم، وذلك انما يكون مع عدم اقتضاء الجناية الدم، وغير ذلك، ~~فتأمل في الكليتين. # قال في التهذيب: وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انما يلزم فيما دون ~~البدنة، فإذا بلغت البدنة فليس يلزمه أكثر منها ويزيد ذلك بيانا ما رواه ~~(وذكر الاسناد (5)) عن الحسن بن علي بن فضال، عن رجل، قد سماه، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)، في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة ~~فليس عليه PageV06P417 ### ||| [ويتكرر الكفارة بتكرر الصيد] # ويتكرر الكفارة (1) بتكرر الصيد سهوا و[أو] عمدا على رأى. # التضعيف (1) و(2). # وما رأيت له البيان فيما تقدم فيه، الا ان الأدلة ما كانت تشمل البدنة ~~صريحا، كما تقدم، فإن أكثرها في الحمام والطير. # وهذه الرواية وان كانت ضعيفة بالإرسال وغيره في التهذيب، وبالإرسال فقط ~~في الكافي [3]. # ولكن قال في المنتهى: والرواية ضعيفة مع إرسالها، الا انها مؤيدة بالأصل، ~~وعدم ظهور الدليل فيه، ولعل غير ما يصل البدنة إجماعية وتبقى هي تحت الأصل، فتأمل. # قوله: «وتكرر الكفارة إلخ» # . دليل تكرر الكفارة بتكرر الصيد الموجب لها إذا لم يكن عمدا واضح، وهو ~~ان القتل مثلا موجب لها بالآية [4] والاخبار، ويجب تكرر الموجب بتكرر ~~الموجب، وقد تقدم بعض الاخبار. # ويدل عليه حسنة معاوية ابن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في ~~المحرم يصيد (يصيب ئل) الصيد (الطير كا) قال: عليه ms1685 الكفارة في كل ما أصاب (5). # وصحيحة معاوية بن عمار، قال: لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم أصاب PageV06P418 # .......... # صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فان هو عاد، قال: عليه كلما عاد، الكفارة (1). # هما أو مثلهما دليل التكرر في العمد، أيضا، كما اختاره المصنف. # ولكن صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: المحرم إذا قتل ~~الصيد فعليه جزائه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن ~~عليه جزائه وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة (2). # والظاهر انها في العمد بقرينة الآية (3). # ورواية ابن ابى عمير عن بعض أصحابه، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ~~أبدا، إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية ~~متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة (4). # تدلان على عدمه في العمد، فيقيد الأول بعدمه، لوجوب حمل المطلق المجمل ~~والعام على ضدها. # ولا يضر إرسال الثانية مع جهل الطريق [5] الى يعقوب بن يزيد في PageV06P419 # .......... # التهذيب (1) ولهذا قال في المنتهى بصحتها مع أنه قائل بتكرر في العمد فيه ~~أيضا، ولاشتمال [2] الاولى على تحليل مقتول المحرم لما تقدم. # ولما في الكافي (في الحسن) عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في ~~محرم أصاب صيدا، قال: عليه الكفارة، قلت: فإن أصاب آخر، قال: إذا أصاب آخر، ~~فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل @QUR@06 «ومن عاد فينتقم الله ~~منه» (3) وهي في العمد بقرينة الآية، وللجمع. # ثم قال في الكافي: قال ابن ابى عمير عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم ~~الصيد خطأ، فعليه ابدا في كل ما أصاب الكفارة، وإذا أصابه متعمدا، فان عليه ~~الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا، فليس عليه الكفارة، فهو ممن قال الله ~~عز وجل @QUR@06 «ومن عاد فينتقم الله منه» (4). # والظاهر ان إسناده هو الى ابن ابى عمير المتقدم، فهو حسن، وأنه عنه (عليه ~~السلام)، لما سبقه، ولما في التهذيب ms1686 والاستبصار (5). # والأصل مؤيد، والآية غير ظاهرة في التعدد مطلقا، ولو كانت، تحمل عليهما، ~~فإنهما دالتان على تفسيرها أيضا. # وهي قوله تعالى @QUR@018 «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم ~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، (الى قوله): # . PageV06P420 ### ||| [ولا يدخل الصيد في ملك المحرم] # ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه (1). # - @QUR@011 ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام» (1). # فإنه يحتمل ان يكون قوله: ومن عاد، عديل قوله: ومن قتله، فيكون العامد ~~أولا مكفرا، وثانيا منتقما منه الله العزيز المنتقم ينتقم منه، وهذا محتمل ~~غير بعيد من سوق الآية. # فتؤيد بهما، وبما نقل في الفقيه، عن الصادق عليه الصلاة والسلام: فان عاد ~~فقتل الصيد الآخر (صيدا آخر خ ل) متعمدا فليس عليه جزائه، وهو ممن ينتقم ~~الله منه، والنقمة في الآخرة، وهو قول الله عز وجل @QUR@010 «عفا الله عما ~~سلف، ومن عاد فينتقم الله منه» وإذا أصاب الصيد، ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد ~~كفارة (2). # وجزم الصدوق بأنه عنه (عليه السلام)- مع ضمان صحة ما فيه- يدل على صحته ~~فكان ما تقدم صحيحا، وبالأصل، والجمع بين الأدلة، إذ يبعد جمع آخر مثل ما ~~فعله في المنتهى: بان المراد ليس على العامد القاتل ثانيا الكفارة فقط بل ~~هي مع الانتقام، وهو بعيد جدا كما ترى، وقال به المصنف أيضا حيث قال: وهذا ~~التأويل وان بعد لكن الجمع أولى، وقد عرفت ان جمعنا أولى بل متعين ويمكن ~~الحمل على الاستحباب أيضا مع العمد لكنه بعيد أيضا فتأمل. # قوله: «ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه» # قد مر ما يمكن ان يستفاد ذلك منه إذ قد مر انه يخرج ما كان ملكه إذا كان ~~معه، فالذي لم يكن ملكه لم يدخل في ملكه بالطريق الأولى، فلا يملكه بهبة ~~ولا بيع ونحوهما أيضا. # وإذا كان في الحرم لم يكن ملكا لأحد حتى يبيعه أو يهبه (3) إذ الظاهر أن PageV06P421 # .......... # من في الحرم لا يملكه أيضا بالأخذ وغيره لما مر. # ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: ms1687 سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال: لا يمس،: لان الله تعالى يقول @QUR@05 «ومن ~~دخله كان آمنا» (1). # ورواية الحكم بن عيينة (عتيبة خ ل) (الضعيف) قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام) ما تقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ # فقال: أما ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا ~~استوى ريشه خليت سبيله (2). # وما في رواية كرب الصيرفي- الآتية- عنه (عليه السلام): في الطائر المقصوص ~~المشتري وادخل الحرم استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو مرأة فإذا استوى ~~ريشه خلوا سبيله (3). # نعم قد مر أن ما لم يكن معه بل يكون في منزله وما في حكمه أيضا بأن يكون ~~في يد وكيله خارج الحرم، لم يخرج عن ملكه فله بيعه وهبته، صرح بذلك في ~~المنتهى، فتأمل. # وأيضا قد صرح فيه بجواز كون لحم الصيد معه إذا لم يكن صاده المحرم فيأكله ~~بعد الإحلال. # لرواية علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في ~~زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا حل أكله؟ PageV06P422 # ويجوز للمضطر الأكل (1) ويفدى، وان كان عنده ميتة، فإن تمكن من الفداء ~~أكل الصيد، والا الميتة. # فقال: نعم إذا لم يكن صاده (1) يعنى حال إحرامه. # ويستفاد من كلامه أنه لو اشترى مثلا وكيل المحرم حال إحرامه خارج الحرم ~~صيدا لم يملكه أيضا وذلك محتمل لكن ما يدل على عدم ازالة ملكه عما في منزله. # قوله: «ويجوز للمضطر الأكل إلخ» # . أي لا يحرم بل يجب الأكل من الصيد المحرم على المحرم إذا اضطر اليه ~~ويجب ذبحه بنفسه إذا لم يذبح له محل في الحل أو الحرم، وذلك واضح بالعقل ~~والنقل، مع الاختصار على قصد رفع الاضطرار. # واما الفداء حينئذ فكأنه مأخوذ من عموم قتل الصيد مثل الآية والأخبار ومن ~~أكل الصيد (2) من غير استثناء حال المضطر مع دخوله فيه، ومع قتله بنفسه ~~واكله يحتمل ms1688 الفداءان الفداء مع قيمة ما أكل، والفداء وحده وقد مر البحث عنه. # ولا منافاة بين جواز الأكل- بل وجوبه أيضا- ووجوب الفداء كما في دفع ~~الأذى من الرأس والحلق والبرد والحر باللبس والتظليل مع الفداء، ولما تقدم ~~في الاخبار (3) انه إذا اضطر إلى أكل الميت ووجد الصيد يأكل الصيد ويفدي ~~لانه يأكل من ماله فتأمل. # وقد مر دليل اختيار أكل الصيد على الميتة وان لم يكن قادرا على الفداء ~~بالفعل للتصريح في الخبر (4). PageV06P423 # وفداء المملوك لصاحبه (1). # فتقييد المصنف [1] محل التأمل الا ان يراد عدم اليأس من حصول الفداء ~~بالكلية ولو في أهله. # قوله: «وفداء المملوك لصاحبه إلخ» # . ظاهره الاقتصار على الفداء للمالك. # واختار في المنتهى وجوب القيمة للمالك والفداء لله تعالى. # لعموم أدلة الجزاء لله مثل قوله تعالى @QUR@05 ومن قتله منكم متعمدا الى ~~قوله @QUR@03 هديا بالغ الكعبة (2) ولا يمكن حملها على كونه للمالك وهو ظاهر. # وعموم أدلة ضمان من أتلف مال الغير يوجب القيمة له [3] وهو أيضا ظاهر ~~ولانه لا بد من الفرق بين المحرم وغيره في مال الغير لقتله مال الغير ولهتك ~~حرمة الإحرام. # ويمكن تخصيص الأول بما إذا لم يكن مال الغير والحمل على الغالب فان PageV06P424 # وغيره يتصدق به. # الغالب في الصيد انه ليس بملك الغير في البراري، والأصل براءة الذمة حتى ~~يتحقق شغلها والفرق قد يكون بزيادة الإثم مع العلم والعمد وليس بلازم في ~~غيره، لعله الى هذا نظر المصنف ره هنا وأراد بالفداء الجزاء وهو أعم من ~~القيمة والدم ولكن يبعد تخصيص الأدلة الكثيرة الظاهرة [1] من غير مخصص ~~ظاهر، فإن الأصل لا يصلح لذلك وكذا كون الغالب ذلك فتأمل. # واما تصدق فداء غير المملوك، فيمكن ان يراد جواز التصدق بقيمته مطلقا ~~سواء كان كفارة حمام الحرم وغيره، وان يراد بتصدقها علفه إذا كان من حمام ~~الحرم، والتصدق الى المساكين إذا كان غيره، وإذا كان دما مثليا، أو غيره، ~~فالظاهر انه يذبح ويتصدق بلحمه على المساكين لكون المتبادر من الهدى ذلك ~~كما قيل، وكذلك من الدم. # واما دليل الحكم ms1689 فقد مر ما يدل عليه مثل رواية ابن فضيل عن ابى الحسن ~~عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير ~~محرم؟ قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشترى طعاما لحمام الحرم ~~(الحديث) [2]. # ورواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول ~~في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان ~~يتصدق فان كان محرما فشاة عن كل طير (3). # ورواية محمد (كأنه ابن مسلم) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن PageV06P425 # ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، والمعتمر بمكة (1). # رجل اهدى إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محل؟ قال: ان أصاب منه شيئا ~~فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (1). # ورواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أصاب ~~طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشترى بقيمة الذي ~~من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر (2). # قوله: «ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى والمعتمر بمكة» # . هكذا عبارة الأكثر وبعضهم يقول: بمكة الموضع المعروف بالحزورة والدليل ~~خال عنه والأصل عدمه. # وهو صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من وجب ~~عليه فداء صيد اصابه محرما (وهو محرم خ ل) فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب ~~عليه بمنى، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (3). # والظاهر ان قبالة الكعبة أعم من جزوره، وأنها أيضا ليست بشرط، بل مكة ~~أيضا على ما سيعلم. # ويدل على عدم وجوب النحر بمكة ان كان للعمرة رواية زرارة عن ابى جعفر ~~(عليه السلام) انه قال: في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدى (4) فعليه ~~ان ينحره، ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وان كان في عمرة نحره بمكة ~~وان شاء تركه الى ان يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه (5). PageV06P426 # .......... # قال الشيخ في التهذيب: قوله (عليه السلام): وان شاء إلخ رخصة لتأخير ms1690 شراء ~~الفداء إلى مكة أو منى لان من وجب عليه كفارة الصيد فإن الأفضل ان يفديه من ~~حيث اصابه وفي كلامه تأمل. # ثم استدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث ~~اصابه (1). # والظاهر انه من الامام (عليه السلام) لما مر غير مرة. # ويدل عليه أيضا صحيحة أبي عبيدة (الثقة) في كفارة قتل النعامة عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر في موضعه ~~الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه (الحديث) (2). # وأيضا يمكن فهمها مما في رواية محمد (المتقدمة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) فيتصدق مكانه بنحو من ثمنه (3) فافهم. # ثم قال فيه (4) ومن أراد ان ينحر بمنى فلينحر اى مكان شاء وكذلك بمكة، ثم ~~نقل رواية إسحاق بن عمار قال في المنتهى في الصحيح- كأنه يريد اليه مع أن ~~فيه عبد الرحمن المشترك (5) وفعل ذلك مرارا وكأنه يعلم أنه الثقة فتأمل- ان ~~عباد البصري جاء الى ابى عبد الله (عليه السلام)، وقد دخل مكة بعمرة ~~مبتولة، واهدى هديا، فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدى ~~في منزلك PageV06P427 # .......... # وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك، فقال له: الم تعلم أن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا ~~في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك (فلذلك يب) هو موسع على من نحر ~~(ينحر خ ل) الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا (1). # وفي دلالتها على المطلوب تأمل [2] إذ لم يعلم نحر الكفارة بأي موضع أراد ~~من مكة نعم الظاهر من بعض ما تقدم [3] ومن صحيحة منصور بن حازم قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟ ~~فقال: بمكة، الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب الى ~~وأفضل (4). # وهذه صريحة في أفضلية نحر كفارة العمرة بمكة وجوازها بمنى. # فالذي يظهر انه يجوز في مكان الإصابة مطلقا وإذا كان في الحج ms1691 يجوز ~~التأخير إلى منى ولا يؤخر عنه وإذا كان في العمرة يجوز فيه أيضا وفي مكة ~~أفضل فيمكن حمل قوله تعالى @QUR@03 «هديا بالغ الكعبة» على الأفضلية وان ~~يراد بها ما يعم مكة ومنى فيكون للحج بمنى وللعمرة بمكة. # وهذه في كفارة الصيد واما غيرها فلا يبعد الأفضلية في مكان اللزوم، ~~للمسارعة إلى الخيرات، ولئلا يمنع عنه مانع مثل الموت وغيره ولاحتمال ~~الفورية كما يظهر من كلام البعض أن الكفارة فورية. # وقد علم مما سبق انها غير فورية في الجملة والأصل مؤيد مع عدم ظهور PageV06P428 ### ||| [وحد الحرم بريد في مثله] # وحد الحرم بريد في مثله (1)، من أصاب فيه صيدا ضمن. # دليل خلافه فتأمل هذا. # قال الشيخ في التهذيب بعد صحيحة منصور المتقدمة: هذا الخبر رخصة لما يجب ~~من الكفارة في غير الصيد، فاما ما يجب في كفارة الصيد، فإنه لا ينحر إلا بمكة. # واستدل على ذلك بمرسلة أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء ~~الصيد فان الله تعالى يقول @QUR@03 «هديا بالغ الكعبة» (1). # ولا يخفى منافاته لما تقدم [2] من كلامه، على ان الروايات يمكن حملها على ~~الأفضلية، مع إرسالها وان كان الظاهر، انها مرسلة البزنطي وهي في قوة ~~المسند عن عدل عندهم، لكنها ضعيفة لوجود سهل بن زياد (3) وهو ضعيف ضعفه ~~الشيخ في عدة مواضع. # قوله: «وحد الحرم بريد في مثله» # . يعنى ان مكسر مجموع طوله وعرضه بريد أن ثمانية فراسخ، لا ان طوله بريد ~~وعرضه بريد، إذ طوله أكثر من عرضه وذلك مشهور، والظاهر انه لا خلاف فيه بين ~~المسلمين، وهو محدود بعلامات هناك وقد نقل في بحث القبلة من الروايات ما ~~يدل عليه. # وقال في المنتهى: رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ~~(عليه السلام) يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه [4] أو ~~يعضد شجره PageV06P429 # ويكره ما يؤم الحرم (1). # الا الإذخر أو يصاد طيره إلخ ms1692 (1) وقد مر. # قوله: «ويكره ما يؤم الحرم» # . لعل مراده كراهة الرمي للمحل، الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم. # ودليله مرسلة ابن ابى عمير (التي بمنزلة مسندة العدل) عن بعض أصحابنا عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم (2). # والظاهر أنه ان قتله بذلك لا كفارة عليه، للأصل، والإباحة. # ولما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم ~~فيموت فيه قال: ليس عليه شيء (الحديث) (3). # ولا يضر الضعف بجهل ابى الحسن النخعي (4) لما تقدم. # فيمكن حمل رواية علي بن عقبة بن خالد- عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد ~~قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال: # يفديه (5) على نحوه- على الاستحباب [6] وعلى كون الرامي في الحرم فافهم. PageV06P430 # ولو رمى في الحل فقتل في الحرم (1) ضمن. # وكذا لو كان بعضه فيه. # أو كان على شجرة أصلها في الحل. # أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في لحرم. # قوله: «ولو رمى في الحل إلخ» # . أي لو رمى المحل في الحل فقتل الصيد في الحرم ضمنه بما يقرر له. # لعل دليله أنه صدق عليه قتل الصيد المحرم فان قتل الصيد في الحرم انما ~~يحرم ويضمن لحرمة الحرم، وكونه مأمنا، وان كان القاتل في الحل. # ويؤيده رواية مسمع عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل حل في الحرم ~~(وخ) رمى، صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جائت ~~الصيد من ناحية الحرم (1). # ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع وهيثم بن ابى مسروق (2) لما تقدم. # وكذا الكلام في ضمان ما بعضه في الحرم أو على شجرة فيه فرعها خارج الحرم ~~أو بالعكس. # ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ms1693 ~~شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها قال: # قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها (3). PageV06P431 ### ||| [ومن نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بالجانية] # ومن نتف ريشة (1) من حمام الحرم، تصدق بالجانية [1]. # ولو اخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه. # ولو كان مقصوصا وجب حفظه، ثم يرسله بعد عود ريشه. # قوله: «ومن نتف ريشة إلخ» # قد مر دليل التصدق باليد التي نتف بها ريشة من حمام الحرم. # وهو رواية إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ~~نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى باليد التي ~~نتف بها (نتفها يب) فإنه قد أوجعها (2). # ولا يضر جهل إبراهيم واشتراك ابن مسكان (3) مع ان الظاهر انه عبد الله ~~الثقة لتأييدها بغيرها من عدم جواز التعرض لحمام الحرم وايجاعها (4). # ولا يبعد كون التصدق بالجانية مستحبا لعدم صحة الرواية وعدم ظهور العلة، ~~والظاهر ان قوله: (فإنه) علة للتصدق لا لكون التصدق باليد والا لكان ~~الأولى، فإنها قد أوجعها (قد اوجعتها ظ) والاحتياط واضح. # وقد مر أيضا دليل عدم جواز إخراج الصيد من الحرم والضمان معه إذا تلف ~~وانه لو كان مقصوصا يحفظه حتى يستوي ولو كان مسافرا يستودعه عند مسلم أو ~~مسلمة من أهل مكة حتى يستوي فيخلي سبيله. # وظاهر الرواية عدم اشتراط العدالة في المستودع والأحوط ذلك. PageV06P432 # .......... # وهي رواية كرب الصيرفي قال: كنا جميعا اشترينا طيرا (جماعة فاشترينا ~~طائرا خ ل) فقصصناه وأدخلناه الحرم وعاب ذلك علينا أصحابنا أهل مكة فأرسل ~~كرب الى ابى عبد الله (عليه السلام) يسأله فقال: استودعه رجلا من أهل مكة ~~مسلما أو امرأة (مسلمة خ) فإذا استوى ريشه خلوا سبيله (1). PageV06P433 # تم الجزء السادس من كتاب مجمع الفائدة والبرهان في «شرح إرشاد الأذهان». # حسب تجزيتنا ويتلوه- إن شاء الله- الجزء السابع ومن قول المصنف (ره): ~~«المقام الثاني» ومن قول الشارح (قده): قوله: من جامع زوجته إلخ والحمد لله ~~أولا وآخرا وصلى ms1694 الله على محمد وآله الطيبين في 29 صفر الخير 1407 من ~~الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية الحاج آغا مجتبى العراقي ~~الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني عفى عن ~~جرائمهم بحق النبي وآله أئمتهم (صلوات الله عليهم) # ![](../Images/1293-logo.jpg) # PageV06P434 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء السابع # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [تتمة كتاب الحج] ### | [تتمة النظر الثالث في أفعال الحج] ### ||| [تتمة المقصد الأول في الإحرام] ### ||| [تتمة المطلب الرابع في الكفارات] # بسم الله الرحمن الرحيم ### ||| [المقام الثاني في باقي المحظورات] # المقام الثاني في باقي المحظورات ### ||| [من جامع زوجته] # من جامع زوجته (1)، أو أمته قبلا، أو دبرا بحج أو عمرة، واجب أو ندب، ~~عالما عامدا بالتحريم قبل المشعر، فسد حجه وعليه إتمامه، والحج من قابل، ~~والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث (الثالث خ ل) الى أن يفرغا، فان ~~طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها، وعليه بدنتان. # المقام الثاني في باقي المحظورات # قوله: من جامع زوجته إلخ # هذا شروع في كفارة غير الصيد. دليل وجوب الحج من قابل- وإتمامه والبدنة ~~على المحرم الذي وطئ امرأته (اهله خ ل)، دائمة كانت أو منقطعة أو أمته ~~محرمة أو محللة، قبلا كان أو دبرا، عامدا عالما مختارا قبل وقوف المشعر، ~~وكذا على الموطوئة المحرمة- هو الإجماع المدعى في المنتهى، الا أنه في ~~الدبر نقل عن الشيخ التردد في وجوب الحج من قابل، مع نقل جزمه به في ~~المبسوط، ونقل في الدروس عن المفيد والسيد، وسلار والحلبي عدم وجوب البدنة ~~بين الموقفين ويدل عليه الروايات أيضا في الجملة، مثل صحيحة معاوية بن عمار، PageV07P003 # ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة. # قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل محرم وقع على اهله؟ فقال: ~~ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة ~~(البدنة خ ل) ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك، ويرجعا الى المكان ms1695 الذي ~~أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل (1). # وقد مر ما يدل على عدم الشيء على الناسي إلا في الصيد. # وروى في الفقيه عن الصادق (عليه السلام) قال: (في حديث) ان كنت ناسيا أو ~~ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك (2). # وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: فان اتى المحرم اهله ناسيا ~~فلا شيء عليه انما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس [3]. # ويدل عليه أيضا رفع الخطاء والنسيان وغير ذلك (4) ولعله لا خلاف أيضا ~~عندنا فيه. # ورواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم وقع ~~على اهله؟ قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه ~~فقال لي عليه بدنة، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل (5). # قال في المنتهى: وهي صحيحة، وليست بظاهرة لوجود أبي الحسين PageV07P004 # .......... # النخعي وهو مجهول (1). # وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على ~~اهله؟ قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، وان لم ~~يكن أفضى إليها فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، الحديث (2). # كأن المراد بالإفضاء هنا، الدخول، وهي تدل على سقوط الحج من قابل لو لم ~~يدخل، مع الإجماع وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل (رجل محرم خ ل) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه ~~بدنة، وليس عليه الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها ~~مثل ما عليه، وان كان استكرهها فعليه بدنتان، وعليهما (وعليه خ ل) الحج من ~~قابل آخر الخبر (3) قاله في التهذيب. # وهذه تدل على الوجوب على المرأة مع المطاوعة وتحمل كفارتها الرجل على ~~تقدير عدمها، وعدم شيء عليها. # ولعل معنى قوله: عليهما الحج من قابل، على تقدير المطاوعة، لأن الإكراه ~~مسقط له عقلا ونقلا، وقد مر ما يدل عليه وسيجيء أيضا. # وظاهر الأهل يشمل المرأة مطلقا والأمة، والوقوع ms1696 والإفضاء يشمل القبل ~~والدبر. # وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا وقع ~~بامرأته دون المزدلفة، وقبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (4). PageV07P005 # .......... # واستدل بمفهومها على سقوط الحج من قابل، لو كان بعد المزدلفة. # ويمكن أن يستدل بالأصل أيضا، وبالإجماع المدعى في المنتهى، وبالأخبار ~~الآتية الدالة على وجوب البدنة فقط على الواطى بعد الموقفين في الجملة، ~~والأخبار الدالة على إدراك الحج وإتمامه بالموقفين، فتقيد هذه الأخبار ~~الدالة على وجوب الحج من قابل إذا كان [1] الوطي قبلها فتأمل. # وحسنة زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ فقال: # جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: ان كانا جاهلين ~~استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شيء، وان كانا عالمين فرق ~~بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا ~~بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما (نسكهما خ ل) ~~ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت: فأي الحجين (الحجتين خ ل) ~~لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة (2). # يمكن ان يراد بالجاهل الجاهل وقت الفعل، فتدل على عدم شيء مع النسيان كما مر. # وهي تدل على الاستغفار مع الجهل فيشعر بتقصير ما في التعلم والتذكر. # وتدل أيضا على كون الحج الأول هو حج الإسلام، وحصول امتثال الأمر بالحج ~~الذي شرع فيه أولا بفعله ذلك، وان وقع فيه بعض النقص ويؤيده وجوب الإتمام ~~المأمور به في الآية [3] والأخبار (4) فإن الظاهر منهما هو الأمر بإتمام ما ~~شرع فيه PageV07P006 # .......... # فيكون بالإتمام محصلا. # ولأن الأمر مفيد للاجزاء ولا شك في وجود الأمر الأول والشروع بسببه ووقوع ~~بعض أفعاله بقصد الأول والأصل بقاء الأمر الأول بالأول. # ولبقاء إحرامه بالإجماع ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم والأصل عدم الانقلاب ~~وعدم حصول المفسد وعدم الخروج مما كان ولا يدل على ذلك [1] وجوب الحج من ~~قابل لاحتمال كونه كفارة وعقوبة، مثل وجوب البدنة. # ولهذا ما كان ما يدل على ms1697 فساد الحج في دليل المسألة. # فالأجير لو فعل ذلك يستحق الأجرة فلا ينبغي إيجاب حج ثالث عليه للأجرة مع ~~لزوم الحرج والضيق المنافي. # ولانه قد يكون معينا فتبطل الإجارة ولم يرض المستأجر ان يحج الأجير فيبقى ~~بلا اجرة. # ولان الظاهر أن الثانية عقوبة في إفساد المندوبة لبعد صيرورتها بالفساد ~~واجبا في عام قابل فيكون في الواجبة كذلك فتأمل. # فقول المصنف في المنتهى: بأن حج الإسلام هو الثاني، والأول هو العقوبة ~~لأنها فاسدة، فلا يخرج بها عن عهدة التكليف: ووجوب المضي فيها لا يوجب ان ~~يكون هي الحجة المأمور بها محل التأمل لما مر. # ولأنا لا نسلم كونها فاسدة وما وقع في الرواية التي دليل هذه المسألة. # وكونه في كلام بعض الأصحاب ليس بحجة على تقديره. # فإن أراد بالفساد كونها باطلة في نظر الشارع وعدم قبولها عنده وغير مسقط ~~للأمر الواقع به فذلك غير مسلم لجواز ارادة النقص في الجملة فيما أمر به أو نقص PageV07P007 # .......... # الثواب المعد لها. # ويؤيده الأمر بالإتمام وبقاء الإحرام الأول فإن الباطل بذلك المعنى لم ~~يؤمر بإتمامه بل يقع جميع ما فعل لغوا محضا ويكون كأن لم يكن ثم يجب ~~الاستيناف مع بقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد على الأصح كالصلاة الباطلة ~~وغيرها. # ولا يقاس بالصوم الفاسد لوجود الدليل فيه مع أنه ما يبقى الصوم في ~~الفاسد، بخلاف الحج هنا، فان الظاهر عدم الخلاف في بقائه. # وكذا قوله (1): والرواية وان كانت حسنة (2) لكن زرارة لم يسندها الى امام ~~فجاز كون المسئول غير امام وهو ان كان بعيدا ولكن البعد لا يمنع تطرق ~~الاحتمال فيمنع الاحتجاج بها (3). # إذ لا شك في ان مثل زرارة لم يسئل مثل هذه المسألة ويقبلها عن غير الامام ~~وكذا لم يكتب في الكتب، وبمثل هذا استدل المصنف على عدم إرسال الأخبار ~~الكثيرة. # والعجب أنه استدل بهذه الحسنة على ما اشتملت عليه من غير هذا الحكم الخاص ~~[4] وأنه قد سلم بعد ما قاله ويعرف ان الظهور يكفي ولا يضره تطرق الاحتمال، ~~و(إذ خ ل) ms1698 المطلوب هو الظن، ولعله اعتقد كون ما ذكره مفيدا للعلم بكون ~~الأولى فاسدة وكون الواجب هي الثانية فقال: يكفي تطرق الاحتمال ولم يجعل ~~الحسنة فقط في غيره دليلا بل ضم غيرها فتأمل. # واعلم أن ظاهر هذه (5) وجوب التفريق بينهما من المكان الذي أصابا فيه في ~~إتمام الحج، والحج من قابل ولكن ظاهرها [6] كغيرها اشتراط كونه في القضاء PageV07P008 # .......... # الى حين وصولهما الى المكان المعهود لقوله (عليه السلام): (من المكان ~~الذي أحدثا فيه) الى قوله (عليه السلام): (ويرجعا الى المكان الذي أصابا ~~فيه) وقال ابن بابويه في رسالته الى ولده: ما يفيد اشتراطه بكون الحج على ~~تلك (ذلك خ ل) الطريق، واستحسنه المصنف في المنتهى، واختاره في الدروس، فتأمل. # والذي يظهر أنه يكفي إلى الإحلال ورفع المانع عن مباشرة النساء لبعد وجوب ~~الفارق (المفارقة خ ل) الى مكان الخطيئة بعد حصول التحلل، وأدلة الإحلال ~~وغيرها. # ونقل في الدروس عن ابن الجنيد أنه يستحب التفريق في الحجة الاولى ويحرم ~~الجماع، الى أن يعود الى مكان الخطيئة، وان كانا قد أحلا [1]. # ولعل هذه دليله فكأنه [2] للاستحباب، فتأمل. # ويدل عليه وعلى كونه بمعنى وجود ثالث يمنع المجامعة بحضوره على الظاهر ~~صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يقع على ~~اهله، قال: # يفرق بينهما، ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غير هما حتى يبلغ ~~الهدى محله (3). # كأن بلوغ الهدى محله كناية عن الإحلال بذبح الهدى، لكونه محللا في ~~الجملة، فظاهرها ان هذا المحل [4] كاف وفيه تأمل لبقاء تحريم النساء. # ويدل عليه أيضا مرفوعة ابان بن عثمان الى أبي جعفر وأبي عبد الله PageV07P009 # .......... # (عليهما السلام)، قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما، يعنى بذلك ~~لا يحلوان، وان يكون معهما ثالث (1). # هذه مع كونها مرفوعة ابان، قد يكون التفسير من عند نفسه، على ما فهمه كما ~~هو الظاهر من قوله: (يعنى) ويدل على كون التحليل عن النساء وعلى غيره من ~~الأحكام المتقدمة رواية علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا ms1699 الحسن (عليه ~~السلام) عن رجل محرم واقع اهله؟ قال: فقد أتى عظيما، قلت: أفتني (قد ابتلى ~~ئل) فقال: # استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: ان كان استكرهها ~~فعليه بدنتان وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من ~~المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا ~~بد منه، قال: # قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما ~~هي، فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا ~~أحلا فقد انقضى عنهما فان ابى كان يقول ذلك (2). هذه مع عدم صحة السند في ~~منتها أيضا شيء فافهم. # ثم قال في التهذيب والكافي في آخر هذه وفي رواية أخرى فان لم يقدر على ~~بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فانيقدر فصيام عشر يوما عليها أيضا ~~كمثله ان لم استكرهها (3). # وذلك نقل في المنتهى عن الشيخ: من وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد ~~كان عليه بقرة فان لم يجد فسبع شياه فان لم يجد فقيمة البدنة، دراهم، أو PageV07P010 # .......... # ثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل يوم مد يوما. # واستدل الشيخ على الشافعي القائل بعدم الترتيب بإجماع الفرقة واخبار هم ~~وطريقة الاحتياط. # قال الصدوق في الفقيه: من وجب عليه بدنة في كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه ~~فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزلة [1]. # فالاختلاف في بدل كفارة الفساد موجود، والجمع مشكل، وحمل قول الصدوق على ~~غير كفارة الفساد ممكن فلا يتم خلافه ويمكن تأويل بعض الروايات، والاحتياط ~~لا يترك فتأمل. # وقد فهم مما تقدم وجوب البدنة فقط دون الحج من قابل إذا واقع دون الفرج، ~~اى لم يدخل، بل استمتع بالتفخيذ وبين الأليين. # والظاهر عدم اشتراط حصول المني فيما يوجب الحج لما تقدم وفيما يوجب ~~البدنة فقط لما تقدم ولما سيجيء من وجوبها للتقبيل وغيره وكذا فهم وجوبها ~~فقط للدخول بعد المشعر، ms1700 فافهم، هذا واضح. # ولكن إلحاق دبر الغلام والزنا، الى الأهل، لا يخلو عن اشكال، لعدم ظهور ~~العلم بالعلية ووجودها في الفرع الذي هو شرط في مفهوم الموافقة ولا إجماع ~~ولا دليل بخصوصه فيهما غير المفهوم فتأمل. # واعلم أنه لا بد من قيد الاختيار، أيضا الا انه تركه للظهور، ويمكن فهمه ~~من العمد والعلم. # وأن قوله: قبل المشعر قيد للحج، وان الحج من قابل من أحكامه أيضا. # ويمكن إجرائه في العمرة المتمتع بها أيضا على وجه. PageV07P011 ### ||| [وفي الاستمناء بدنة] # وفي الاستمناء (1) بدنة وفي الفساد (الإفساد خ ل) به قولان. # وأن الأولى حذف العمرة هنا لما قلناه ولا جمالها من حيث إن الوطي فيه متى ~~يوجب الأحكام المذكورة، وذكر تفصيلها فيما بعد فتأمل. # وأنه لا فرق بين الإحرام بالحج الواجب والندب لعموم الأدلة (1) ولصيرورته ~~واجبا بالشروع وكذا العمرة. # قوله: وفي الاستمناء إلخ. # دليل وجوب البدنة في الاستمناء هو الإجماع المنقول في المنتهى. # وأما فساد الحج به والحج من قابل كما في الجماع ففيه خلاف. # واستدل للموجب بحسنة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: # قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: ارى عليه مثل ما على من اتى ~~اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (2). # وفي سندها (3) إبراهيم بن هاشم وهو غير مصرح بتوثيقه، وفي إسحاق قول بأنه ~~فطحي الا انه ثقة، وكتابه معتمد، وقال المصنف: الأولى عندي التوقف فيما ~~يتفرد به ولهذا توقف في الحكم في المنتهى ويشعر به المتن أيضا كما مر. # واحتج ابن إدريس القائل بعدم الفساد بأن الأصل هو الصحة وبرأيه الذمة خرج ~~عن ذلك وجوب البدنة بالإجماع ويبقى الباقي تحته (4). # ويؤيده عدم خلو سند دليل الموجب عن شيء، وإجمال متنه فان الوقت PageV07P012 # .......... # غير مذكور وان كان فهمه من التشبيه وليس بصريح في الوجوب فإن (أرى) أعم ~~من كونه على وجه الاستحباب أو الوجوب، والمثل ليس بصريح فيه وللمسامحة في ~~قوله: (مثل ما على من اتى، فتأمل) وعدم وجوب الحج من قابل في جماع ms1701 الأجنبية ~~دون الفرج لما تقدم. # ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~المحرم يعبث بأهله (وهو محرم خ) حتى يمني من غير جماع أو فعل (يفعل خ ل) ~~ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي ~~جامع (يجامع خ ل) (1). # وتردد الشيخ القائل بالأول قال في المنتهى: قال الشيخ ره في الاستبصار ~~[2] عقيب هذه الرواية (أي رواية إسحاق): هذا الخبر لا ينافي ما ورد أن من ~~وطئ زوجته فيما دون الفرج لم يكن عليه سوى البدنة لأنه يمتنع ان يكون حكم ~~من عبث بذكره أغلظ من حكم من اتى أهله فيما دون الفرج لأنه ارتكب محظورا لا ~~يستباح على وجه من الوجوه ومن اتى أهله لم يرتكب (لم يكن ارتكب صا) محظورا ~~الا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه اباحة ذلك، ثم قال: ويمكن ان يكون ~~هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون ان يكون ذلك واجبا ~~وهذا الكلام الأخير يدل على تردده في ذلك ونحن في ذلك من المتوقفين (3). # وأنت تعلم أن الوجه الأول لم يتم في الجماع دون الفرج في الأجنبية ~~والظاهر أنهم لم يوجبوا به الفساد على تقدير إيجابهم البدنة والحج من قابل ~~بدخولها أيضا إلحاقا بالأهل فليس الوجه إلا الثاني والأصل دليل قوى والخروج ~~عنه بمثل PageV07P013 # ولو جامع أمته محلا (1)، وهي محرمة بإذنه، فبدنة، أو بقرة، أو شاة، فإن ~~عجز فشاة أو صيام. # الرواية المتقدمة إلى مثل هذا الحكم الشاق مشكل، فتأمل. # والظاهر أن مراده (وفي الاستمناء) قبل المشعر بقرينة ما قبله وكون حكمه ~~حكم من جامع فلم يعلم حكم ما بعده، والأصل- وعدم ظهور الإجماع ودليل آخر- ~~يفيد العدم. # قوله: ولو جامع أمته محلا إلخ. # عدم لزوم شيء عليهما على تقدير إحرامها بغير اذنه ظاهر، لعدم انعقاد ~~إحرامها بغير اذن سيدها، وكذا قيل في إحرام الزوجة ندبا بغير اذن زوجها، ~~وكذا الولد لو كان اذن الوالد أيضا شرطا لإحرامه، ولكن ms1702 دليل ذلك غير ظاهر. # واما دليل الحكم المذكور في المتن فهو رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ~~الحسن موسى (عليه السلام) أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: # موسرا (موسر كا) أو معسرا (أو معسر كا) قلت: أجنبي فيهما قال: هو أمرها ~~بالإحرام أو لم يأمرها، وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما فقال: ان ~~كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه ~~بدنة وان شاء بقرة، وان شاء شاة، وان لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه ~~موسرا كان أو معسرا، وان كان أمرها وهو معسر، فعليه دم شاة أو صيام (1). # ولعل المراد مع العلم حين الإعسار أيضا، وحذف بقرينة ما تقدم، وكذا عدم ~~شيء مع الجهل ويحتمل كون المراد بالصيام ثلثة أيام لما تقدم، ان بدل شاة ~~ثلثة أيام، ويحتمل الاكتفاء بيوم واحد، للصدق، والأصل. # ويؤيد الأول ما سيجيء في كفارة الحلق من تفسير الصيام بثلثة أيام PageV07P014 # .......... # بالنص (1) والإجماع على ما ادعاه في المنتهى فتأمل والسند الى إسحاق ~~صحيح، وفي إسحاق ما تقدم الا أن الظاهر عدم الخلاف في الحكم وأظن أن إسحاق ~~لا بأس به وان قيل فيه ما قيل، فلا يبعد الاكتفاء بروايته في مثل هذا ~~الحكم، مع عدم المعارض. # إذ لا يدل على عدم الشيء بعد الإحرام والتلبية صحيحة ضريس قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت ~~فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ~~ولا شيء عليه (2). # إذ قال الشيخ [3]: إنها محمولة على أنها لم تكن لبت بعد، لأنه متى كان ~~الأمر على ما ذكرناه، لا يلزم الكفارة وقد قدمناه فيما تقدم ذلك، فأراد بقوله: # (أحرمت) الشروع في مقدماته مثل الغسل ولبس الثوبين والصلاة، ويقال عليه ~~الإحرام، وقد تقدم، مع أنه لا يلزمه بفعل محرمات الإحرام موجبة، فتذكر. # ويؤيده الأخبار الدالة على إطلاق الإحرام على مقدمات الإحرام ولم يلب ~~وعدم ms1703 شيء عليه بارتكاب محرمات الإحرام ما لم يلب (4). # وأنه ان كانت مطاوعة كان ينبغي ذكر أحكامها، وان كانت مكرهة لم يفسد ~~إحرامها، فالأمر باحرامها بعد الاغتسال غير ظاهر الوجه فتدل على انها ما ~~كانت محرمة، ولو كانا محرمين أو هو فقد علم حكمها مع مطاوعتها وإكراهها. # وقول المتن فبدنة إلخ. معناه احد هذه الثلثة على وجه التخيير مع اليسار، ~~والشاة أو الصيام مع العجز عن البدنة والبقرة يعني مع الإعسار فتأمل. PageV07P015 # ولو جامع قبل طواف الزيارة (1) فبدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة. # قوله: ولو جامع قبل طواف الزيارة إلخ. # يدل على وجوب البدنة بشرط العلم (وكأنه لا خلاف فيه كما يشعر به ~~المنتهى)، حسنة معاوية بن عمار قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال: ~~ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، وان كان جاهلا فلا ~~شيء عليه الحديث) [1]. # لعل الجزور والبدنة واحد، وقوله: (ان كان عالما) قيد لوجوب الجزور، وخشية ~~الثلم كأن المراد به، ما ينقصه ويجعله معيبا، ينقص ثوابه وقبوله عند الله، ~~وشرط السمن في كفارة الوطي قبل طواف النساء كأنه للاستحباب. # والظاهر عدم القول بالوجوب، وكذا بوجوب الدم على من قبل امرأته قبل طواف ~~النساء وقد طاف هو فالاستحباب محتمل. # ويدل عليه أيضا صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت؟ قال: يهريق دما (2). # لعل المراد الوطي بعد الذبح وقبل الطواف عامدا عالما، وحمل الدم على دم ~~الجزور لما تقدم لحمل المطلق على المقيد، ويحتمل التخيير في أي دم كان، لو ~~كان به قائلا، للأصل، والسهولة، وعدم المنافاة حتى يجب الجمع، فتأمل. # أما وجوب البقرة بعد العجز عن الجزور والشاة بعد العجز عنها فما رأيت له دليلا. # ولا يدل عليه رواية أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) PageV07P016 # ولو جامع وقد طاف للنساء ثلثة أشواط فبدنة، ولو طاف ms1704 خمسة فلا كفارة وفي ~~الأربعة قولان. # عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل ان يزور البيت؟ قال: ان كان وقع عليها ~~بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة (1) مع ~~ضعف في سنده (2) وقصور في المتن. # والذي يدل على وجوب البدنة بالوطي قبل طواف النساء ما تقدم. # مثل ما في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وان كان ~~جاهلا فلا شيء عليه (3). # ورواية سلمة بن محرز (المجهول الغير المذكور في كتب الرجال) قال سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال: # ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله ~~عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت ~~أصحابنا بما أجبتني فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك ~~بدنة فقال: ان ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا قال: ليس عليك شيء (4) ~~مضمونه في وجوب البدنة على العالم دون الجاهل موافق للاول وان كان في السند ~~سلمة بن محرز، ويمكن فهم كونه متهما حتى قيل له: اتقاك. # وأما ما يدل على عدم الكفارة على الواطى بعد ان طاف خمسة أشواط من طواف ~~النساء، فهو الأصل، وعدم العلم بصدق الوطي قبل الطواف، لاحتمال الإرادة قبل ~~الشروع، أو قبل التجاوز عن النصف وإلحاق أغلب الشيء بالشيء كثير PageV07P017 # .......... # وما روى في التهذيب والكافي (في الصحيح) عن حمران بن أعين (المشكور ~~المعظم) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف ~~النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى ~~منزله فنقض ثم غشي جاريته؟ قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما ~~كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا ms1705 يعود وان كان طاف طواف النساء ~~فطاف منه ثلثة أشواط ثم غمزه بطنه فقضى حاجته فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ~~ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ~~ثم يعود فيطوف أسبوعا (1). # والمراد بالطوافين الشوطين، وهو ظاهر، ولعل الاستغفار لفعل مكروه، ويحتمل ~~لتحريم الوطي بين أشواط الطواف والفصل الكثير بغير حاجة، ولا ينافيه عدم ~~الكفارة، وقوله: (ولا يعود) مؤيد له. # ولعل المراد بإفساد حجه إفساد الطواف لما تقدم من عدم الإفساد إلا بالوطي ~~قبل الموقفين ويدل عليه: (ثم يعود فيطوف أسبوعا) يعنى يرجع بعد الغسل ~~ويستأنف طوافه، وهو أيضا ظاهر، ويدل على اشتراط الغسل في الطواف، وهذا واضح. # والظاهر أن المراد مع العلم والعمد، إذ قد تقدم عدم لزوم الكفارة في ~~الجهل والنسيان إلا في الصيد، وان الجماع قبل الموقف جاهلا ليس بشيء، وهنا ~~بالطريق الاولى، وهو ظاهر بحمد الله. # فقد فهمت من هذا كله أنه لا شك في وجوب البدنة بعد المشعر قبل أربعة ~~أشواط من طواف النساء بالوطي عمدا عالما مختارا فلو اقتصر المصنف على قوله: ولو PageV07P018 # .......... # جامع وقد طاف للنساء الى آخر- اى لم يطف من طواف النساء خمسة أشواط- لكان ~~أخصر وأولى لعله ذكر طواف الزيارة على حدة للفصل بينه وبين طواف النساء في ~~صورة العجز عن البدنة وعن البقرة فإنه هنا لا يعلم له شيء وفي الزيارة ~~البقرة والشاة [1]. # فتأمل فإنه ما فهمت عليه دليلا والأصل هو العدم ويحتمل القيمة والغض الى ~~آخر ما تقدم في كفارة الصيد والشاة ثم الصيام ثلثة أيام أو يوم كما مر. # بقي الكلام فيما بين الثلث والخمس ظاهر هم وجوب الكفارة قبل إكمال الأربع ~~بغير نزاع، ولا يبعد إلحاق الأربع وما فوقه الى (من خ ل) الخمس. # للأصل وعدم ظهور الأدلة التي تدل على الكفارة قبل طواف النساء في قبل ~~الإكمال فإنه يحتمل قبل الشروع وقبل الإكمال (الكمال خ ل) بل الأول أظهر ~~ولهذا لم يجب في الخمس. # ولوجود حكم الشيء فيه إذا وجد ms1706 أغلب أجزائه كما في الصوم في الحضر والسفر ~~وتجديد نيته الى الزوال وغسل يوم الجمعة فتأمل، ويقول ذلك أهل النجوم في ~~النيروز للفرس. # ولمفهوم قوله (عليه السلام) (وان كان طاف طواف النساء فطاف ثلثة) (2). # فإنه يدل على ان ما فوق الثلثة ليس حكمه مثلها ولعل المراد منها قبل ~~الأربعة أو دخل ما بين الثلثة إلى الأربعة في حكم الثلثة بالإجماع. # والظاهر انه مفهوم الشروط وهو حجة عند المحققين. والأكثر من PageV07P019 # .......... # الأصوليين ولا يعارض ذلك بمفهوم (فطاف خمسة أشواط) (1) لعدم كونه مفهوم ~~الشرط، وكلام الامام [2]، ولجعل الأصحاب الأربعة في حكم الكمال في البناء عليه. # فقول المصنف في المنتهى: وكان للمنازع ان يحتج بمفهوم الخمسة وأنه لو طاف ~~أربعة أشواط تجب الكفارة على العامد عملا بالأخبار الدالة على وجوب الكفارة ~~قبل طواف النساء فإنه متحقق في حق من طاف بعضه وخرج الخمسة وما فوقها بدليل ~~وبقي الباقي- محل التأمل، فتأمل مع قوله بحجية مفهوم الشرط وعدمها في مثل ~~مفهوم الخمسة في الأصول نعم لا شك أنه أحوط كما قال ابن إدريس في الخمس ~~أيضا ورده المصنف بأنه لا يلتفت اليه مع وجود خبر صحيح فتأمل. # وبقي الكلام في رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة ~~أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج وقضى حاجته ثم غشي أهله؟ قال: يغتسل ثم يعود ~~ويطوف ثلثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه، قلت: فان كان طاف بالبيت طواف ~~الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله فقال: ~~أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه قلت: ~~كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين ~~غشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه؟ قال: ان الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة ~~من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قلت ا ليس الله يقول @QUR@07 إن الصفا ms1707 ~~والمروة من شعائر الله ؟ قال: بلى ولكن قد قال فيهما @QUR@08 «ومن تطوع ~~خيرا فإن الله شاكر عليم» (3) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع خيرا (4). PageV07P020 # .......... # هذه تدل على عدم وجوب البدنة مع التجاوز عن نصف السعي لو وطئ وعلى ندبية ~~السعي وعدم الاعتداد بطواف النساء. # قال الشيخ في التهذيب: المراد بهذا الخبر هو انه إذا كان قد قطع السعي ~~على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ أنه ما طاف وما سعى إلا أربعة ~~لا يلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فإنه يلزمه الكفارة وقوله ~~(عليه السلام): ان السعي سنة معناه ان وجوبه وفرضه عرف من جهة السنة دون ~~ظاهر القرآن، ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لأنا قد بينا فيما تقدم ان ~~السعى فريضة (1). # وأنت تعلم أن المراد بإفساد حجه إفساد الطواف كما مر، وبعد تأويل الشيخ ~~لأنه كالصريح في عدم طواف النساء قبل المواقعة، وان القطع لأجل الغمز، لا ~~على انه تام، وان الفرق من جهة كون السعي سنة، على انه لا يحتاج الى قوله: # (وانه قطع على انه تام فطاف إلخ) ويكفيه ان يقول: نسي الحكم أو نسي أنه ~~غير تام وظن انه تام وطاف طواف النساء أيضا، أو أنه كان جاهلا بالحكم، وهو ~~أيضا بعيد، لأن في النسيان والجهل لا شيء قبل طواف الفريضة الا ان يفرق ~~[2]: تنافي السعي بعد الأربع بخلاف طواف الفريضة، فإن فيها البدنة والرجوع، ~~لثبوت وجوب السعي بالسنة لا بالكتاب، بخلاف الطواف، فتأمل فيه. # لكن الرواية ضعيفة السند لوجود عبد العزيز العبدي الضعيف في الطريق في ~~التهذيب والكافي [3]. PageV07P021 # ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها (1) فسدت، وعليه بدنة وقضائها. # مع مخالفة مضمونها للإجماع المفهوم من المنتهى، وللأخبار الصحيحة (1) في ~~وجوب الكفارة قبل طواف النساء، وعدم شيء مع الجهل والنسيان، وقول الأصحاب ~~بعدم الاستيناف بعد أربعة أشواط من الطواف إذا قطعه لحاجة فتأمل. # قوله: ولو جامع قبل سعى العمرة في إحرامها إلخ. # اعلم ان الظاهر انه لا خلاف عند ms1708 علمائنا في وجوب البدنة بالوطي في إحرام ~~العمرة مطلقا في الجملة وكذا في وجوب اعادتها وفسادها ويمكن جعل بعض ما مر ~~دليلا عليه. # ويدل عليه رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة ~~مفردة، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا ~~والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه ان يقيم بمكة (محلا كا يب) ~~حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) لأهل بلاده (لأهله خ ل) فيحرم فيه (منه خ ل) ويعتمر (2). # وفي سندها (3) سهل بن زياد الضعيف، مع عدم ظهور توثيق مسمع. # والدلالة على وجوب الخروج الى ميقات اهله والظاهر غير ذلك، فان ميقات ~~إحرام العمرة هو ادنى الحل، كما مر، والقائل به أيضا غير معلوم ويمكن ارادة ~~الاستحباب وذلك أيضا غير معلوم لما مر من ميقات العمرة وينافي وجوب الخروج ~~الى ميقات اهله. PageV07P022 # .......... # وتدل على اجزاء مطلق الميقات صحيحة بريد الآتية فيمكن حملها على احد ~~المواقيت التي في أدنى الحل، وحمل الاولى على ميقات أهل مكة، فتأمل. # قال في المنتهى: الإحرام في قضاء الحج من الميقات، وفي العمرة من ادنى ~~الحل، ويفهم عدم الخلاف فيه ويدل عليه أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي ~~قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشي أهله قبل ~~ان يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه ان يقيم الى ~~الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (1). # فظاهرها وجوبها بالوطي قبل إتمام السعي ولو بترك بعض شوط، ولكن فيما مر ~~ما يمكن فهم عدم الوجوب بعد الخمسة الأشواط بل الأربعة فتذكر وتأمل، والأصل ~~مؤيد. ويمكن جعل ما تجاوز عن النصف بمنزلة الفراغ، والاحتياط يقتضي العمل ~~بصحيحة بريد، فلا يترك. # ولا شك في أن ظاهر هما عدم الوجوب ولو كان الوطي قبل طواف النساء وبعد ~~السعي فتأمل. # وهما يدلان على كون الإعادة في الشهر الثاني ms1709 والظاهر الوجوب وليس ببعيد، ~~فهو مشعر باشتراط الشهر بين الإحرامين، وسيجيء تحقيقه، ولو لم نقل بالوجوب ~~مطلقا- لما سيأتي- يمكن القول بالوجوب هنا فقط، مع إمكان الحمل على ~~الاستحباب. # والظاهر من الشهر الثاني منهما، هو ثبوت الهلال من الشهر الثاني، والخروج ~~من هلال الشهر الذي أحرم، وأفسد فيه، فلا يعتبر الثلثين من وقت الإحرام من ~~الأول ولا من الإفساد والإحلال. PageV07P023 # .......... # وأيضا ظاهر هما عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة للفساد، والظاهر عدم وجوب ~~الفاسد، وللاختصار على البدنة، والإعادة المفيدة لعدم شيء آخر. # ولهذا صرح في الأخبار في الحج بإعادته مع عدم الفساد، ولا يدل عليه: # @QUR@06 «وأتموا الحج والعمرة لله» (1) لأن الظاهر هو الأمر بإتمام ~~الصحيح بعد الشروع، أو كناية عن فعلهما تامين، فتأمل، ووجوب إتمام الحج ~~مستفاد من الإجماع المستند الى الأخبار كما تقدم. # وكأنه لا إجماع هنا ولا خبر، ولهذا قال في المنتهى (كما في المتن): ولو ~~وطئ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ووجب عليه بدنة، ووجب عليه قضائها، ثم ~~قال: والبدنة والإفساد يتعلقان بالوطي في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان ~~بعد الطواف. # وهذا يدل على عدم شيء بعد السعي ولو كان قبل طواف النساء، وبه يشعر ~~الروايتان اللتان هما دليلا الحكم فتأمل. # وما ذكر الإتمام، والأخبار المتقدمة الدالة على وجوب القضاء صريحة في ~~الحج، والأصل مؤيد، وكذا عدم اجتماع الأداء والقضاء: هذا في المفردة. # وأما العمرة المتمتع بها فالظاهر أنها كذلك لما مر، مع صراحة الأخبار ~~المتقدمة فيها (2) لعدم ظهور إطلاق الحج عليها، ولوجود قبل المشعر في ~~بعضها، وان قلنا بوجوب الحج بالشروع فيها، فان ذلك لا يستلزم الا وجوب الحج ~~مع العمرة رأسا لا إتمامهما ثم إنشائهما، فلو كان الوقت واسعا لا يبعد ~~استئناف العمرة المتمتع بها، ثم الحج في هذا العام، وكان المصنف أراد ~~العمرة المتمتع بها بقوله: (أو عمرة) فيما تقدم [3] والعمرة المفردة هنا فتأمل. PageV07P024 ### ||| [ولو نظر الى غير أهله فأمنى] # ولو نظر الى غير أهله (1) فأمنى فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة ~~على المعسر ms1710 ولو كان الى أهله فلا شيء عليه وإن أمنى إلا أن يكون عن شهوة فبدنة. # ولو مسها بغير شهوة فلا شيء وبشهوة فشاة وإن لم يمن. # قوله: ولو نظر الى غير أهله إلخ. # دليل الاولى الإجماع المدعى في المنتهى مستندا إلى رواية إسحاق بن عمار ~~عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر الى ساق ~~امرأة فأمنى، قال: ان كان موسرا فعليه بدنة وان كان وسطا فعليه بقرة وان ~~كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما أني لم اجعل عليه هذا (هذا عليه خ ل) ~~لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر الى ما لا يحل له (1). # لعل المراد أن العلة هما معا فلا يجب بالنظر مع عدم المنى، وكذا بوجود ~~المنى بالتفكر ونحوه، كما ذكره في المنتهى للأصل وصرح بعدم الخلاف في ~~الأول، ولعل الساق للتمثيل كما يشعر به تتمة الرواية، ولا يضر إسحاق [2] ~~ولا واقفية عبد الله بن جبلة (3) وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام) عن رجل محرم نظر الى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة وان ~~لم يجد فشاة (4). # فالمراد جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير لما تقدم. # والظاهر ان المراد مع العمد والعلم والاختيار لما تقدم، ولتتمة الخبر ~~الأول، فتأمل. # وكذا ادعى الإجماع في المنتهى على عدم شيء على من نظر الى امرأته فأمنى ~~ان كان من غير شهوة وعلى وجوب البدنة ان كان عن شهوة. PageV07P025 # .......... # والمستند صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شيء عليه ولكن ~~ليغتسل ويستغفر ربه (الحديث) (1). # كأنها حملها على غير الشهوة. # لما في رواية مسمع الآتية. # ورواية مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا أبا ~~سيار ان حال المحرم ضيقة إن (فمن خ ل) قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم ~~فعليه دم شاة ومن قبل امرأته ms1711 على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر ربه ~~(الله) ومن مس امرأته (بيده ئل) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر ~~الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من غير ~~شهوة فلا شيء عليه (2). وحمل رواية إسحاق- عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى قال: # ليس عليه شيء (3)- على حال السهو دون العمد. # ويمكن حملها على الجهل وغير الاختيار أيضا أو (امنى) على (أمذى) ولو لا ~~دعوى الإجماع لكان حمل رواية مسمع على الاستحباب ممكنا لعدم صحتها لعدم ~~التصريح بتوثيق مسمع. # وقال في المنتهى: إنها صحيحة وان لم تكن الثانية نقية أيضا لا سحق لظهور ~~توثيق إسحاق وان قيل انه فطحي، وللأصل، ولعموم صحيحة معاوية [4]، ويؤيد ~~عمومها (أو أمذى) PageV07P026 # ولو قبلها (1) فشاة وبشهوة جزور. # وكذا ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الشاة على من مس امرأته بشهوة ~~أمنى أو لم يمن وعلى عدم الشيء مع عدم الشهوة مطلقا، وعلى صحة الحج مطلقا ~~قبل الموقفين وبعده. # والمستند رواية مسمع المتقدمة وصحيحة محمد بن مسلم (قالها في المنتهى وان ~~كان فيها عبد الرحمن المشترك) (1)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال: ان كان حملها أو مسها ~~بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وان حملها أو مسها ~~بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء (2) ورواية الحلبي قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) المحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس قلت فينزلها ~~من المحمل ويضمها اليه قال: لا بأس قلت: فإنه أراد ان ينزلها من المحمل ~~فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شيء الا أن يكون طلب ذلك (3). # قوله: ولو قبلها إلخ.. # نقل عن الشيخ وجوب الشاة بالتقبيل بغير شهوة والبدنة معها مطلقا سواء ~~أمنى أو لم يمن. # حجته رواية على بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن ms1712 ~~رجل قبل أمرائه وهو محرم قال: عليه بدنة وان لم ينزل وليس له أن يأكل منها (4). # حملت على الشهوة لما تقدم قال المصنف في المنتهى: وابن إدريس استضعف هذه ~~الرواية لأن في طريقها على بن أبي حمزة وسهل بن زياد (5) وهما ضعيفان PageV07P027 # ولو أمنى عن ملاعبة فجزور. # (1) ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء (2) # وقال: بوجوب الشاة على من قبل ولم ينزل مطلقا بوجوب البدنة مع الامناء، ~~وتمسك بالأصل وبرواية مسمع. # قوله: ولو أمنى عن ملاعبة فجزور. # دليله صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في ~~شهر رمضان ما ذا عليهما؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على المجامع ~~(ما على الذي يجامع خ ل) (1). # يعنى على كل من العابثين الكفارة مثل ما على المجامع في تلك الطاعة وقد ~~كانت الكفارة على المجامع في الإحرام البدنة وفي شهر رمضان الكفارة ~~المشهورة البدنة (2) فهذه تدل على وجوب الكفارة على العابث في الإحرام وفي ~~شهر رمضان لو كان ذلك عمدا عالما اختيارا لما تقدم. # قوله: ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء.. # وكذا لو سمع (استمع خ ل) كلام امرأة فأمنى في الحالين دليل عدم شيء ~~عليهما هو الأصل وعدم ظهور دليل موجب مع عدم ظهور فعل محرم خصوصا في الثاني ~~ويدل عليه أيضا حسنة أبي بصير (قالها في المنتهى وهو غير ظاهر لوجود وهب بن ~~حفص في الطريق (3) وهو غير ممدوح) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل يستمع (يسمع خ ل) كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها (فتشهى) حتى ~~أمنى (أنزل خ ل) قال: ليس عليه شيء (4). PageV07P028 # ولو عقد المحرم (1) على محرمة. # وعلى الأول رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في ~~محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شيء (1) ولا يضر ضعف ~~السند بمحمد ms1713 بن سماعة وسماعة لما تقدم (2) قيل يشكل الحكم المذكور فيما إذا ~~كان عادته الامناء بذلك فتأمل. # قوله: ولو عقد المحرم إلخ.. # كأن المراد مع العلم والعمد، وقد مر تحريم المرأة على المحرم حتى العقد ~~ونقل على ذلك الإجماع في المنتهى [3] مستندا إلى الاخبار الكثيرة، وعلى ~~بطلان العقد أيضا ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة. # كصحيحة محمد بن قيس (الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: # قضى أمير المؤمنين (علي خ ئل) عليه الصلاة والسلام في رجل ملك بضع امرأة ~~وهو محرم قبل أن يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا ~~أحل خطبها ان شاء فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه (4). # والظاهر ان محمد بن قيس المذكور هو البجلي الثقة الذي طريق الصدوق في ~~الفقيه اليه حسن لوجود إبراهيم، وان كان الضعيف أيضا ينقل عن أبي جعفر ~~(عليه السلام)، لان الشيخ في الفهرست صرح بتوثيق محمد بن قيس وذكر طريقه ~~إليه بإسناده الى الصدوق حتى انتهى الى محمد بن قيس كما ذكر هذا الطريق ~~بعينه اليه الصدوق في مشيخة الفقيه [5] ولانه قيل للبجلي كتاب قضايا أمير ~~المؤمنين PageV07P029 # فدخل فعلى كل منهما كفارة. # (عليه السلام) نقله عنه عاصم بن حميد الناقل عنه هذه الرواية التي من ~~قضاياه (عليه السلام) فصح ما يروى، عاصم عن محمد بن قيس- بشرط سلامة ما ~~قبله- من قضاياه [1]، وما كان في الفقيه عنه حسن وحجة، على تقدير قبول ~~إبراهيم، كما هو الظاهر من الخلاصة وغيرها، فهذه الرواية صحيحة، لأنه ~~الثقة، وما قبله ولهذا قال في المنتهى: انها صحيحة فقول الشهيد الثاني- في ~~درايته في النوع المتفق والمفترق بعد أن رد قول الأصحاب: بأن إطلاق الحجية ~~على من فيه (ما ظ) محمد بن قيس مشكل: والتحقيق في ذلك ان الرواية أي رواية ~~محمد بن قيس ان كانت عن الباقر (عليه السلام) فهي مردودة لاشتراكه بين ~~الضعيف والثقتين- غير ظاهر. # وانما أظهرت ذلك لان الأخبار عن محمد بن قيس هذا كثيرة جدا خصوصا في ~~الفقيه في ms1714 المجلد الرابع وفي التهذيب أيضا يوجد ما ليس في سنده شيء إلا ~~اشتراك محمد بن قيس المذكور في قضاياه (عليه السلام) ويلزم من كلامه رد هذه ~~الأخبار الكثيرة المعتبرة جدا مع ان الظاهر قبولها كما عرفت فتأمل. # أما دليل الكفارة على المتعاقدين- مع العلم والعمد- فهو موثقة سماعة بن ~~مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج ~~محرما وهو يعلم انه لا يحل له قلت: فان فعل فدخل بها المحرم قال: ان كانا ~~عالمين فان على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان ~~لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا ان تكون هي قد علمت ان الذي تزوجها محرم، ~~فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (2). # فكان المراد ب(لا ينبغي) هنا هو التحريم لما مر. PageV07P030 # وفي الطيب أكلا (1) واطلاء وبخورا وصبغا. # وهذه تدل على المساواة بين المحل العالم العاقد والمعقود لهما المحرمين ~~العالمين مع المواقعة والمرأة المحلة العالمة بالتحريم في وجوب البدنة ~~وعدمها مع الجهل، ويمكن لزوم الكفارة على العاقد العالم المحرم بالطريق ~~الاولى، وكون الحكم كذلك لو كان المعقود له محلا لعدم تعقل الفرق بين الرجل ~~والمرأة. # ولكن الحكم في الأصل خلاف الأصل مع بعده وضعف السند بكون سماعة واقفيا ~~وان كان ثقة فكأنهم يقولون بجبره بالشهرة فينبغي الاختصار على ما قالوه من ~~مضمون الرواية هو وجوب البدنة على العاقد العالم المحل، والمعقود لهما ~~المواقعين العالمين، والمرأة المحرمة والمحلة العالمة. # وكأنه لا إجماع هنا والشهرة ليست بحجة ولا جابرة في مثل هذا الحكم، ~~والأصل دليل قوي ولهذا قال المصنف في المنتهى: في سماعه قول، وعندي في هذه ~~الرواية توقف. # قوله: وفي الطيب أكلا إلخ.. # قال في المنتهى: اجمع علماء (فقهاء خ ل) الأمصار كافة على وجوب الكفارة ~~على المحرم إذا تطيب عامدا، وذكر إجماع علمائنا على عدم الكفارة مع الجهل ~~والنسيان، قد مر الدليل عليه أيضا، وبقي الكلام في قدرها. # ودل على الدم صحيحة زرارة (في الفقيه) عن أبي جعفر (عليه ms1715 السلام): # قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وان كان ناسيا ~~فلا شيء عليه، ويستغفر الله ويتوب اليه (1). # لعل الاستغفار والتوبة للانقطاع اليه تعالى، لا انه فعل ذنبا حتى يتوب ~~ويستغفر. PageV07P031 # .......... # ولكن ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في تحريم الطيب: واتق الطيب في ~~زادك (الى ان قال) فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع (1). # وما في صحيحة حريز المتقدمة: فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع ~~بقدر شبعه يعني من الطعام (2). # ورواية الحسن بن هارون، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكلت ~~خبيصا [3] فيه زعفران حتى شبعت وانا محرم فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت ~~الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفارة لما أكلت ولما دخل ~~عليك في إحرامك مما لا تعلم (4). # يدل على عدم وجوب الدم عينا، فيمكن حمل دليله على التخيير وأفضل فردي ~~الواجب والاستحباب، والأصل مؤيد مع نقل الإجماع في المنتهى عن خلاف الشيخ ~~على عدم الكفارة إلا في الستة من الطيب (5) وحمل المصنف الأخبار الأخيرة ~~على حال الضرورة إلى الاستعمال، وهو بعيد، مع بعد وجوب شيء حال الضرورة [6] ~~ولا تأييد في قوله: (ابتلى) كما قاله، فتأمل. # ثم ان ظاهر هذه الأخبار تعلق الكفارة بكل ما يطلق عليه الطيب. # ولكن قال في المنتهى: قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف: ما عدا المسك PageV07P032 # ابتداء واستدامة شاة. # والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا ~~استعمله، (الى ان قال:) واستدل الشيخ (رحمه الله) بإجماع الفرقة، والأصل. # فيمكن تخصيص ما تقدم بالستة للإجماع المنقول وعدم ظهور الخلاف قبله ولا ~~ينافيه ما يدل على تحريم غيرها، ولا القول بتحريمه، لان النزاع هنا في ~~الكفارة. # قال المصنف في المنتهى: والإجماع لم نحققه والأصل انما يصار اليه إذا لم ~~يوجد دليل شرعي وقد تقدم البحث في ذلك كله. # وما تقدم البحث إلا في تحريم مطلق الطيب أو هذه المخصوصات دون الكفارة ~~إلا هذه الروايات، ms1716 فتأمل. # والظاهر أيضا أن الموجب مطلق الاستعمال أكلا ومضغا لأنه أيضا أكل، وشما ~~بالبخور وغيره ومسا كأنه للإجماع ولما في صحيحة معاوية المتقدمة: ولا تمس ~~شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن وأمسك على انفك فإنه لا ينبغي ان ~~يتلذذ بريح طيبة إلى قوله: فمن ابتلى إلخ (1). # والظاهر ان (ذلك) (2) راجع الى الكل إلا الإمساك عن عدم الريح المنتنة ~~للظهور ولأنه ذكر استطرادا لرفع التوهم. # وأيضا قال المصنف في المنتهى: ولا فرق بين الابتداء والاستدامة في وجوب ~~الكفارة فلو تطيب ناسيا ثم ذكر وجب عليه ازالة الطيب، ولو لم يزله وجب عليه ~~الفدية (الدم خ ل) وكلامه يشعر بعدم الخلاف، ويمكن صدق الاستعمال فإن ادامة ~~استعمال ما فيه طيب استعمال له وشم ومس، فتأمل. # ثم أن الظاهر انه يجوز له الإزالة ويتعين ان لم يكن احد يزيله لما تقدم من PageV07P033 # .......... # قوله (عليه السلام) فعليه غسله. # قال المصنف: يستحب أن يعطى غيره ليزيله لئلا يلزم مباشرة المحرم الطيب ~~[1] وقال: يجوز له شراء الطيب لانه ليس باستعمال، كما يجوز له شراء الإماء، ~~ولو بقصد التسري، وقد تقدم. # وقد استثنى من الطيب المحرم خلوق الكعبة وقد تقدم مع غيره. # ويدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة؟ قال: لا يضره ولا يغسله (2). # قال في المنتهى: وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين على ما تقدم بيانه. # وأما الادهان بالدهن الطيب، فالظاهر انه يصدق عليه استعمال الطيب فيمكن ~~وجوب كفارة الطيب فيه أيضا بأدلته. # ويؤيده قوله في صحيحة معاوية المتقدمة: ولا يمس شيئا من الطيب ولا من ~~الدهن (الى قوله): فمن ابتلى بشيء من ذلك إلخ (3) فإن الظاهر رجوعه الى ~~الكل الا ما تقدم. # قال في المنتهى: وقد بينا أنه يحرم على المحرم استعمال الأدهان الطيبة ~~(حال الإحرام خ) فمن استعملها وجب عليه دم شاة رواه الشيخ (في الصحيح) عن ~~معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: ان كان ms1717 فعله ~~بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان بعمد (تعمد خ ل) فعليه دم شاة يهريقه (4) لكن PageV07P034 ### ||| [وفي قص كل ظفر مد من طعام] # وفي قص كل ظفر (1) مد من طعام وفي أظفار يديه شاة وكذا في رجليه ولو اتحد ~~المجلس فشاة. # معاوية لم يسنده الى امام وهذه الرواية تدل على وجوب الكفارة وان اضطر ~~الى استعماله وبها افتى الشيخ ونحن فيها من المتوقفين إلخ. # بل يدل على وجوب الكفارة للعلاج مع الجهل أيضا وقد تقدم عدمها مع الجهل ~~والنسيان في شيء أصلا إلا الصيد فيمكن حملها على الاستحباب. # ويؤيده ما تقدم في رواية معاوية بن عمار وما يدل على كون كفارة الادهان ~~هو التصدق (1) وبالجملة هو أيضا مؤيد لكون حكمه حكم الطيب فتأمل. # وأيضا يمكن جعلها مبطلا لجمع المصنف بين الاخبار في تعيين كفارة الطيب ~~حيث دلت على وجوب الدم مع الاضطرار على ما قاله المصنف وقد كان جمع بعدم ~~الدم في الاضطرار، الا ان يقال بأنه أعظم من استعمال الطيب وهو بعيد جدا ~~لان الظاهر ان سبب تحريمه هو الطيب ولهذا لم يحرم الادهان بدهن غير طيب ~~ولما تقدم في رواية معاوية فتأمل. # قوله: وفي قص كل ظفر إلخ.. # نقل الإجماع في المنتهى على وجوب مد مد في كل ظفر حتى تبلغ عشرة فيجب ~~عليه دم شاة. # ومستنده صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قلم ~~ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى تبلغ ~~عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت: فان قلم أظافير رجليه ~~ويديه جميعا؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله ~~متفرقا في مجلسين فعليه دمان (2). # ورواية الحلبي انه سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مد في كل إصبع PageV07P035 # .......... # فإن هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة (1). # ولا يضر إضمارها مع ضعف السند بمحمد بن سنان (2) للإجماع المنقول وصحة ~~الأولى ظاهرا لكن ms1718 دلالة الأولى على وجوب قيمة مد كأنهم حملوها على تقدير ~~العجز للإجماع ولرواية الحلبي. # وحمل الشيخ رواية حريز- عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينسى ~~فيقلم ظفرا من أظافيره فقال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنين قال: كفين قلت: # فثلثة قال: ثلث (ثلثة خ ل) أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة ~~فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان (3). # على الاستحباب (4) لعدم وجوب الكفارة على الناسي، لما تقدم. # ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ~~ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (5). # وغيرها فيكون في حال النسيان يستحب الكف لكل إصبع والدم للخمسة ولا ينافي ~~وجوب خمسة أمداد عمدا وعدم وجوب شيء سهوا. # ويدل على قبضة من الطعام في حال الضرورة صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل (المحرم خ ل) تطول أظفاره أو ينكسر ~~بعضها فيؤذيه ذلك؟ قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها ~~وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (6). PageV07P036 # ولو أدمى إصبعه بالإفتاء فعلى المفتي شاة. # واعلم ان الظاهر انه لو قلم باقي الأظافير بعد الكفارة عن الاولى لم يجب ~~الدم بل يجب ما في كل واحد. # وانه لا يبعد الدم الآخر لو كفر عن أظفار يديه ثم قلم أظفار رجليه وان ~~كانا في مجلس واحد ويحتمل جعل المناط القصد فتأمل. # وانه قال المصنف في المنتهى: لا فرق بين ان يقص بعض ظفر وكله ويحتمل ~~تقييد الكفارة بكل الظفر أو الأكثر فتأمل. # وانه قال في المنتهى وغيره لو أفتاه غيره في تقليم الظفر فقلم ظفره ~~فأدماه وجب على المفتي دم شاة ولا يجب على المقلم شيء للأصل. # ولرواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~أحرم فنسي ان يقلم أظفاره قال: فقال: يدعها قال: قلت: انها طوال قال: وان ~~كانت قلت: فان رجلا أفتاه ms1719 أن يقلمها (وان يغتسل يب) ويعيد إحرامه ففعل قال: ~~عليه دم (1). # والسند في التهذيب غير صحيح لإسحاق وعبد الله الكناني المجهول وان كانت ~~صحيحة في الفقيه والكافي إلى إسحاق [2] وهو لا بأس به. # وانها ليست بمشتملة على الإدماء وغير ظاهرة في الوجوب على المفتي. # ولرواية إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): ان رجلا PageV07P037 # وفي المخيط دم (1) فان اضطر جاز وعليه شاة. # أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ~~ما أحرم فقصه فأدماه قال: على الذي أفتاه (افتى خ ل) شاة (1). # وهذه صريحة في الوجوب على المفتي مطلقا سواء كان عن أهل الإفتاء أم لا ~~محرما أو محلا بشرط الإدماء وظاهرة في العدم على المقلم ولكن سندها غير ~~واضح فتأمل. # قوله: وفي المخيط دم إلخ. # ادعى في المنتهى الإجماع على وجوب الدم بمجرد صدق اللبس وباستدامته كذلك ~~بشرط العمد والعلم، وكذا في عدم شيء مع الجهل والنسيان وقد مر مستند الثاني ~~وهو الأصل ومثل صحيحة زرارة من نتف إبطه إلخ (2). # ومستند الأول رواية سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا؟ قال: عليه دم (3). # ولا يضر جهل سليمان، وذكر القميص لدليل غيره، وعدم القائل بالفرق وهذه ~~تصلح للثاني أيضا. # والظاهر عدم التعدد بالاستدامة للأصل ولصدق انه لبس وكفر فخرج عن عهدة ~~الأمر بالمرة والظاهر التعدد لو كفر باللبس فاستدامه لصدق وجود اللبس بعد ~~الكفارة مع عدمها لعدم إمكان جعلها لما لم يفعل أيضا. # نعم الظاهر التعدد لو لبس ثيابا متعددة مختلفة الأجناس مطلقا والمتفقة ~~على التفرق سواء كفر عن الأول أم لا على الظاهر بأن يلبس عمامة وقميصا ~~وسراويل وقبا أو يلبس قميصا ثم قميصا آخر وهكذا في العمامة والسراويل وغيرها PageV07P038 # .......... # وعدمه مع الاتحاد بان يجعل قميصا فوق قميص أو العمامة أو السراويل ثم ~~يلبس الجميع دفعة واحدة. # دليل التعدد وجوب السبب، لان لبس كل واحد لبس موجب سواء كان مختلف ~~الأجناس أو متحدها والأصل ms1720 عدم التداخل. # وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا ~~احتاج الى ضروب من الثياب فلبسها (يلبسها خ ل) قال: عليه لكل صنف منها ~~الفداء (فداء خ ل) (1). # ودليل عدم التعدد في الدفعة، الأصل، وعدم صدق التعدد عرفا ولغة، ولان ~~الجميع حينئذ بمنزلة ثوب غليظ وكان غير الأول بمنزلة البطانة والقطن له. # وقد عرفت ان صحيحة محمد، دلت على وجوب الدم مع الاضطرار والاحتياج ويؤيده ~~قوله تعالى @QUR@016 «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ~~أو صدقة أو نسك» (2). # قال في المنتهى: معناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف. # ولكن يلزم حينئذ التخيير بين الصيام والصدقة والنسك اى الدم في اللبس ~~والتطيب كما هو في الحلق. والظاهر من الآية أنها في الحلق فقط لقوله تعالى: # @QUR@012 «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا» ~~الآية (3) فتأمل. # وذلك في اللباس والطيب غير ظاهر، الا ان يجعل في صورة المريض فقط، ويأباه ~~صدر الآية، وظاهر صحيحة محمد فان الظاهر أنها عامة في وجوب الدم PageV07P039 ### ||| [وفي حلق الشعر] # وفي حلق الشعر شاة (1) أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. # فقط في المريض والحر والبرد، وعبارات الأصحاب خالية أيضا عنه الا أن يحمل ~~الفداء على ما فسر به الفدية في الآية، فتأمل. # ثم قال في المنتهى ولو لبس القميص ناسيا ثم ذكر وجب خلعه إجماعا. # وقد قلنا فيما تقدم انه ينزعه بان يشقه ولا ينزعه من أسفل ولا ينزعه من ~~رأسه وقد مر دليله، والظاهر أن الشق على تقدير عدم إمكان النزع بدونه وانه ~~لو نزعه من رأسه فعل حراما قال في المنتهى: إجماعا والظاهر عدم وجوب ~~الكفارة حينئذ الا ان يفعل بحيث يصدق تغطية الرأس فيجب كفارتها. # وقال الشيخ في التهذيب: وإذا اضطر المحرم الى لبس الخفين والجوربين ~~فليلبس وليس عليه شيء. # لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: واى محرم هلكت نعلاه ~~ولم يكن ms1721 له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك والجوربين يلبسهما ~~إذا اضطر الى لبسهما (1). # ظاهرها اللبس من غير شق، وقد مر البحث فيه، ويمكن الحمل على ما لا يمكن ~~اللبس مع الشق والتقييد به، والعمل على ظاهرها كما هو الظاهر وتخصيص الشق ~~بغيرها. # وأيضا استثنائهما من وجوب الدم على المضطر، كما تقدم في صحيحة محمد بن ~~مسلم (2) ويؤيده انها مقيده بالثياب وإطلاق الثياب عليهما حقيقة غير ظاهر، ~~والأصل أيضا مؤيد، ويحتمل التقييد بحمل المطلق على المقيد ويؤيده الاحتياط. # قوله: وفي حلق الشعر شاة إلخ.. # نقل في المنتهى إجماع علماء الأمصار على وجوب الفدية في حلق الرأس عمدا ~~عالما سواء كان لا ذي أو لغيره. PageV07P040 # أو صيام ثلثة أيام، وفي سقوط شيء بمس رأسه أو لحيته كف من طعام ولو كان ~~في الوضوء فلا شيء وفي نتف الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلثة مساكين. # مستند الاذاء هو النص وغير الأذى مفهوم الموافقة مع عدم ما ينافي. # وكذا نقل الإجماع في أنها أحد الثلثة على سبيل التخيير. # واستدل على عدم وجوبها حال السهو والجهل بما تقدم. # مثل صحيحة زرارة من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه (الخبر) (1). # وأيضا نقل الإجماع في كون الصيام ثلثة أيام ومعلوم أن النسك هو الشاة. # والظاهر أن الصدقة هو إطعام ستة مساكين لكل واحد نصف صاع وهو مدان. # ويدل عليه أيضا صحيحة حريز عن الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن ~~عجرة قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري ~~والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال أيؤذيك هو أمك؟ فقال: نعم قال: فأنزلت ~~هذه الآية @QUR@016 «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، من صيام ~~أو صدقة، أو نسك فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحلق (بحلق خ ل) ~~رأسه وجعل عليه الصيام ثلثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان ~~والنسك شاة ثم قال (قال وقال خ ل) أبو عبد الله ms1722 (عليه السلام) وكل شيء في ~~القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن فمن لم يجد ~~فعليه كذا فالأول بالخيار (2) كأن المراد أنه المختار [3] ولعلها يشعر ~~بوجوب الحلق حينئذ [4] والظاهر كونه PageV07P041 # .......... # رخصة وتكون الكفارة الجميع والظاهر هو التخيير كما هو ظاهر الآية ~~والإجماع وكان الواو في الرواية بمعنى أو. # وأما ما اختاره المصنف في المتن من ان إطعام العشرة لكل مسكين مد فكأنه ~~مذهب البعض نقله في المنتهى (1) بعد اختياره الأول على الظاهر، واحتجاجه ~~بصحيحة حريز، والأخبار من طرق العامة أيضا على ذلك حيث قال: وفي قول آخر ~~لنا أن الصدقة على عشرة مساكين، ولكن ما ذكر لكل مسكين مد. # بل ظاهره قدر شبع كل مسكين لانه قال: استدل عليه بعض أصحابنا بما رواه ~~الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى ~~في كتابه @QUR@02 فمن كان الآية [2] فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ~~ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا، فالصيام ثلثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، ~~يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانما عليه واحد من ذلك (3). # كأنه حمل قدر الشبع على مد فإنه لا يزيد قدر الشبع على ذلك غالبا، ولذا ~~خيروا في أكثر الكفارات بينهما فتأمل. # ثم قال: قال الشيخ (رحمه الله) الوجه فيهما (4) التخيير لأن الإنسان مخير ~~بين ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وبين ان يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم. # وأكد الرواية الأولى بما رواه زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~إذا حصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان PageV07P042 # .......... # الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلثة، أيام ~~والصدقة نصف صاع لكل مسكين (1). # والظاهر هو العمل بمضمون الاولى لدعوى صحتها في المنتهى وان كان فيها عبد ~~الرحمن المشترك (2) لكن يحتمل أنه الثقة لدعواها في المنتهى في مثل هذا ~~السند كثيرا وكأنه عرف الثقة ويؤيده الشهرة وكثرة الاخبار ms1723 وان كانت من طرق ~~العامة. # مع عدم صحة الثانية لوجود محمد بن عمر بن يزيد المجهول (3) وقلة القائل ~~كما يفهم من المنتهى، ولو كانت صحيحة لكان التخيير متوجها. # واعلم انه يفهم من النص والإجماع المدعى تفسير الصيام بثلثة أيام فهو ~~مؤيد لما تقدم فيما فسرناه بها في كفارة وطي الأمة المحرمة بإذن سيدها مع ~~العجز عن البدنة والبقرة، فتذكر. # وأن الكفارة المذكورة متعلقة بحلق الرأس سواء كان كله أو بعضه بشرط الصدق ~~قاله في المنتهى لا في حلق ثلث شعرات مثلا، لأن الأصل العدم فلا يجب الا ~~لصدق ما في الدليل، قال في المنتهى: في حلق ثلث شعرات صدقة بمهما كان. # ويحتمل كفا من طعام كما في سقوط شيء من شعر رأسه ولحيته بالمس. # لرواية منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) في المحرم إذا مس لحيته فوقع ~~منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين (4). # وصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم PageV07P043 # .......... # يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا (1). # وقال في الفقيه بعدها وفي خبر آخر مد من طعام أو كفين (2). # تدل على جواز الأقل من الكف ويمكن حملها على الكف، كأن الأقل ليس بإطعام شيء. # ويؤيده صحيحة هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا وضع ~~أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط (فسقط خ) شيء من الشعر فليتصدق ~~بكف من طعام أو كف من سويق (3). # وحمل في المنتهى ما يدل على عدم الكفارة إذا سقط من لحيته شيء من الشعر ~~في الإحرام على حال الوضوء. # ويمكن كون التيمم وإزالة النجاسة والغسل أيضا كذلك للضرورة والحاجة. # وللتصريح بعدم شيء في صحيحة الهيثم بن عروة التميمي (الثقة) قال: سأل رجل ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته ~~الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء، @QUR@08 «وما جعل عليكم في الدين من ~~حرج» (4). # وهذه العلة قد تشعر بعدم الشيء في الغسل والتيمم وازالة ms1724 النجاسة والحك ~~المحتاج اليه مطلقا فتأمل. # ويؤيده عدم التنصيص في الاخبار بهذه الحالات وحملها وغيرها الشيخ في ~~التهذيب على عدم العمد فيفهم منه الوجوب حينئذ أيضا، فلا فرق عنده بين ~~الحالات. # وما يدل على عدم شيء في حال العبث بلحيته عمدا مع عدم الصحة حمله PageV07P044 # .......... # الشيخ على عدم العقاب والإثم، مع الكفارة. # وأيده بما في رواية الحسن بن هارون قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~انى أولع بلحيتي وانا محرم فتسقط منها شعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر ~~بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة (1). # وهذه تدل على عدم تعيين الكفارة بكف من طعام بل على اجزاء تمرة من شعرة ~~وعلى جواز التأخير في الكفارة كما مر بعض ما يدل عليه أيضا وهذه الاختلافات ~~دليل الاستحباب فيكون الحمل عليه أولى. # لصحيحة جعفر بن بشير والمفضل بن عمر، قال دخل الساجي (النباجي خ ل) ~~(النياجى خ ل) على ابى عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس ~~لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لو مسست لحيتي ~~فسقط منها عشر شعرات ما كان على شيء (2). # وحملها الشيخ على النتف ساهيا أو جاهلا. # وأيده بصحيحة زرارة الآتية، من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو ~~جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (3). # وفي التأييد تأمل، فتأمل. # وانه قال في المنتهى: لا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن في وجوب ~~الفدية، وان اختلفت مقاديرها ذهب إليه علمائنا. # وأنه يجب في نتف الإبط الواحد إطعام ثلثة مساكين، وفي نتفهما جميعا دم ~~شاة لصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو PageV07P045 # .......... # نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه ~~دم (1). # وصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا نتف الرجل إبطه بعد ~~الإحرام فعليه دم (2). # وحملهما الشيخ على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد ms1725 الله ~~(عليه السلام) في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلثة مساكين (3). # وهو غير صحيحة للجهل بحال محمد بن عبد الله بن هلال (4) وكون عبد الله بن ~~جبلة واقفيا، فان لم يكن في المسألة إجماع لكان القول بالدم- في صدق نتف ~~الإبط عرفا كما مر في حلق الرأس- متوجها. # وقد علم مما سبق أيضا ان الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا كما مر. # وانه قال الشيخ: لا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر المحل، لصحيحة معاوية بن ~~عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: لا يأخذ المحرم من شعر ~~الحلال (5). # ولا بعد في ذلك لما مر من وجوب الكفارة على المفتي المحل، ووجوبها على ~~المقبل امرأته المحرمة بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنساء. # كما في صحيحته عنه (عليه السلام) أيضا (في حديث) وسألته عن رجل قبل ~~امرأته، وقد طاف طواف النساء، ولم تطف هي؟ قال: عليه دم يهريقه (6). PageV07P046 ### ||| [وفي التظليل سائرا] # وفي التظليل (1) سائرا. # وانه قال في المنتهى: ولا يضمن الشعر أى لا كفارة له فلو قلع جلدة عليها ~~شعر، لان زواله بالتبعية، فلا يكون مضمونا، كما لو قلع أشفار عيني غيره، فتأمل. # وقال أيضا: لا يضمن قلع الشعر إذا خلله، مع شكه في أنه كان متعلقا، أو ~~انقلع الساعة، فافهم. # قوله: وفي التظليل إلخ.. # قد دلت أخبار صحيحة على وجوب الشاة على من ظلل لعذر من مرض وحر الشمس ~~وغيره ففي غير العذر كذلك مع عدم وجود شيء فوق ذلك فيه. # مثل صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال (الظل خ ل) ~~للمحرم من أذى مطر أو شمس؟ فقال:- (وانا اسمع)- ارى ان يفديه بشاة ويذبحها ~~بمنى (1). # ولا يضر الإضمار لما تقدم، ولانه صرح في التهذيب بعده في باب الكفارات ~~انه عن الامام (عليه السلام)، حيث قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) ونقل ~~مثل هذه (2) وهي تدل على كون الذبح في منى مطلقا سواء كان الإحرام للعمرة ~~أو الحج، ولا يبعد في الأول في مكة كما مر. ms1726 # وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم ~~يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: # هي علة يظلل ويفدى (3). # وصحيحة على بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألت أخي (عليه السلام) PageV07P047 # .......... # أظلل وانا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا [1] إذا قدم ~~مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (2). # ظاهرها جواز التظليل مع الكفارة ويمكن حملها على حال العذر لما تقدم من ~~عدم الجواز سائرا إلا حال الضرورة والعذر ويشعر به فعل على (عليه السلام) ~~إذ الظاهر انه لم يفعله على تقدير الجواز أيضا إلا مع الضرورة، إذ لا شك في ~~كون عدم التظليل أولى وهو (عليه السلام) لم يترك الأولى إلا مع الحاجة ~~غالبا خصوصا إذا كان موجبا للكفارة فإنه يدل على المبالغة في المنع كما ~~يشعر به لفظة الكفارة. # ويؤيده أيضا نحر البدنة إذ الظاهر عدم وجوبها بل الشاة كما تقدم، الا ان ~~يحمل الأخبار على التخيير وعلى كون البدنة أفضل الفردين. # وأيضا الظاهر ان المراد بعلى هو على بن الحسين (عليهما السلام)، إذ لا ~~يمكن رؤية الكاظم (عليه السلام) أمير المؤمنين (عليه السلام)، الا ان تحمل ~~الرواية على العلم والظاهر كذلك، فإنه يبعد إطلاق على مطلقا على غيره، مع ~~أن رؤيته لعلي بن الحسين أيضا بعيد بل لا يمكن على ما يفهم من تاريخ وفاته ~~(عليه السلام). # قال في الدروس: انه كان خمسا وتسعين وان تاريخ ولادته (عليه السلام)(3) ~~كان ثمان ومأة، فإنه ولد بعد وفاته بثلث عشرة سنة، ومثل هذا يؤيد الحمل على ~~الاستحباب، وعدم ترك غيرها بها، إذ قد فهم عدم ضبط، ووجود خبط ما، فتأمل. # ويمكن ان يكون المراد على بن جعفر، ويؤيده عدم قوله: (عليه السلام)، في ~~المنتهى، وفي بعض نسخ التهذيب أيضا، وقوله إذ [4] بغير ألف، فكان أبا الحسن PageV07P048 # .......... # (عليه السلام)، أو الراوي، يقول فلما قيل له ذلك فرأيته ينحر بدنة بمنى، ~~وهو أيضا بعيد فتأمل. # وقال الشيخ أيضا: الجواز مشروط بالعذر والتزام ms1727 الكفارة فمع الالتزام ~~بدونه لا يجوز، كما لا يجوز مع العذر بغير التزام. # وقال أيضا: بوجوب الدمين في تظليل العمرة والواحد في تظليل الحج، لرواية ~~دالة على الاثنين في عمرة التمتع (1). # قال في المنتهى: والوجه عندي الاستحباب. # كأنها صحيحة عنده، ولكن فيه (فيها- ظ) على بن ابى راشد (2) وهو غير مصرح ~~بالتوثيق، قال في الخلاصة: كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء عليه ~~وشكر له. # وأيضا فيه (فيها- ظ) محمد بن عيسى، وهو مشترك، وان كان الظاهر كونه ~~العبيدي، لكثرة وقوعه في مثله، وقد توقف المصنف فيه، وصرح به عند ذكر بكير ~~بن محمد في الخلاصة. # ولكن الظاهر انه لا بأس به، كما صرح به عند ذكر اسمه وكثيرا ما يسمى خبره ~~صحيحا، فيمكن كونها حسنة مع الإضمار، وان كان الظاهر انه عن الامام، لقوله: ~~((عليه السلام)) ويمكن حملها على الحج والعمرة، ويؤيده قوله أولا: (أرق ~~دما) حيث قال أبو على بن راشد، قال: قلت له (عليه السلام) جعلت فداك انه ~~يشتد على كشف الظلال في الإحرام، لأني محرور يشتد على (حر خ ئل) PageV07P049 # وتغطية الرأس وان كان بالارتماس أو الطين وقلع الضرس شاة. # الشمس، فقال: ظلل وارق دما، فقلت له دما أو دمين؟ قال: للعمرة قلت: انا ~~نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فارق دمين (1). # فالظاهر انه يريد دما واحدا للتظليل في إحرام العمرة، وآخر له في إحرام ~~الحج، ولهذا رتبهما عليهما بعد الحكم بالواحد، فان الظاهر أنه حكم للتظليل ~~في أي إحرام كان، كما كان ظاهر السؤال، والا ما كان ينبغي الإطلاق، لأنه لو ~~لم يسأل السائل مرة اخرى كان يفهم الواحد مطلقا، بل يمكن الإشعار في السؤال ~~والجواب على ذلك، لأنه كان استبعد أن الإحرامين يكون فيه الدم الواحد. # ويؤيد هذا الحمل بل يعينه ما رواه في الكافي، عن أبي على بن راشد، قال: ~~سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: فان خرج الى مكة وظلل ~~وجب عليه دم لعمرته ودم ms1728 لحجته (2) وكأن (الى مكة) غلط والظاهر (من مكة) ~~والظاهر انه يريد وجوب دم للعمرة المتمتع بها والمفردة أيضا ودم للحج فتأمل ~~وبالجملة فالظاهر وجوب الواحد فقط في جميع زمان الإحرام وكذا في بعضه فتأمل. # وأيضا الظاهر عدم شيء مع النسيان والجهل مطلقا لما تقدم. # وأما دليل وجوب الشاة في تغطية الرأس مع العمد وعدم شيء مع الجهل ~~والنسيان، فكأنه الإجماع المفهوم من المنتهى في الأول، حيث قال: من غطى ~~رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا. # ويدل على الآخر ما تقدم، وصحيحة حريز قال سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا؟ قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبى، ولا PageV07P050 # .......... # شيء عليه (1). # وحمل (يلبى) على الندب في المنتهى، فتأمل، ومثلها صحيحة الحلبي في الفقيه ~~(2) ولا يبعد كونه إجماعيا. # وقد مر تحريم تغطية الرأس مطلقا ولو بالارتماس في الماء (3). # والظاهر دخول الأذنين لصحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (4). # كأن عبد الرحمن هو ابن الحجاج لقرينة نقله عن ابى الحسن (عليه السلام) ~~وقرينة نقل صفوان عنه في غير هذه الرواية [5]. # اما الكفارة في التغطية- بحيث يشمل الماء والطين والعسل والصمغ كما قالها ~~في الدروس والمتن [6] مع أنه جوز الأخير في المنتهى من غير شيء لأن فاعله ~~الملبد وقد روى ابن عمر (7) انه رأى النبي (صلى الله عليه وآله) يهل ملبدا- ~~فهي محل التأمل إذ الإجماع في ذلك غير معلوم، الا انه يمكن جعل أدلة كفارة ~~التظليل شاملة لبعض أفراد التغطية ويبعد شمولها للارتماس والطين فتأمل. # واما التغطية حال الضرورة فيمكن استخراج وجوب كفارتها مما يشملها من أدلة ~~التظليل فتأمل. # وأما التكرار فالظاهر عدمه مع عدم تكرر الفعل مطلقا للأصل وعدم PageV07P051 # .......... # الدليل والشريعة السهلة السمحة ولعدم التكرار في اللبس الدائم، كما مر، ~~ولعدم التكرار في التظليل مع اشتراكها إياه في الأدلة في الجملة، ولأن ~~العمدة في دليل كفارة التغطية هو الإجماع، كما فهمت، وليس بظاهر هنا، ويمكن ms1729 ~~كونه كذلك مع تعدد الفعل أيضا لما تقدم، وتكرره لا يوجب تكررها حتى يعلم ~~كونها موجبا تاما مطلقا، وهو غير معلوم. # نعم لا يبعد ذلك لاحتمال ذلك، ولا شك ان التكرار مطلقا أحوط، ان لم يضر ~~بحاله، وينبغي عدم تكرير التغطية وأنه لا فرق بين المختار والمعذور في ~~الوجود والعدم، لأنه لا شك انه مع العذر أيضا فعل متعدد، فان كان موجبا ~~تاما فيوجب التكرر فيهما، والا فلا. # فقول الدروس- تغطية الرأس للرجل ولو كان بالعسل وشبهه أو بالارتماس، ~~وفديته شاة، ولو كان مضطرا، والأقرب عدم تكرارها بتكرر التغطية، نعم لو فعل ~~ذلك مختارا تعددت بتعدد الغطاء مطلقا- محل التأمل. # واما وجوب الشاة في قلع الضرس، فغير ظاهر دليله، غير رواية غير صحيحة، ~~ونسبه في المنتهى الى الشيخ، قال: ويجوز له ان يقلع ضرسه مع الحاجة، ولانه ~~تداو، وليس بترفه، فكان سائغا كشرب الدواء، ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن ~~الحسن الصيقل، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يؤذيه ضرسه، ~~أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به (1). # ولو لم يحتج الى قلعه كان عليه دم، قال الشيخ، واستدل بما رواه محمد بن ~~عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ~~(وخ) لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه؟ فكتب (عليه السلام): PageV07P052 # .......... # يهريق دما (1) انتهى. # هذه مع عدم صحة سندها (2)- وكونها مكاتبة منقولة من شخص غير معلوم، ~~وركاكة متنها- لم تكن حجة، مع انه لا خصوصية لها بغير المضطر، ويمكن حملها ~~على الاستحباب. # وبالجملة وجوب الكفارة فيه غير ظاهر، وكيف الشاة. # وكأنه لذلك قال في المنتهى: قاله الشيخ، بل في تحريمه أيضا تأمل، ان لم ~~يكن إجماع، ولم يدل دليل عدم إخراج الدم عليه، إذ عمومه بحيث يشمله غير ~~ظاهر، مع أنه قد لا يستلزم خروج الدم، وعلى تقديره يكون داخلا في إخراج ~~الدم، ويكون وجوب الكفارة فيه أيضا غير ظاهر. # وقول الدروس- بتحريم الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر، لرواية الحسن ~~الصيقل (3) مع ms1730 اعترافه بصحة ما يدل على الكراهة- محل التأمل. # وكذا الحاقه الفصد وإخراج الدم بالحجامة وحكمه بالفداء بدم شاة في إخراجه ~~مطلقا، مع قوله بما يشعر بعدم الدليل والقائل المعتبر حيث قال: ذكره بعض ~~أصحاب المناسك وقوله: وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمي: مد من طعام لمسكين ~~فتأمل [4]. # وكذا لم يظهر وجوب الكفارة في الحجامة بل تحريمه أيضا لو لم يستلزم PageV07P053 ### ||| [وفي الجدال] # وفي الجدال (1) مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة. # وصادقا ثلثا شاة. # حلق الرأس [1] ولهذا قيل بالكراهة لعدم صحة الاخبار الدالة على المنع مع ~~المعارضة في الجملة وحملت على الكراهة لصحيحة حريز (2). # ولكن يمكن حملها على حال الضرورة لما تقدم في خبر الحسن الدال على تحريم ~~إخراج الدم وقد مر البحث فيه في تحريم إخراج الدم، فتذكر. # قوله: وفي الجدال إلخ.. # قد مر تحقيق الجدال والفسوق وتحريمهما. # ويدل على عدم الكفارة، بالجدال مرة أو مرتين صادقا، الأصل، وصحيحة يونس ~~بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا والله ~~وبلى والله وهو صادق عليه شيء؟ قال: لا (3). # وغيرها ويؤيده عدم الكفارة في الفسوق مع أنه الكذب، وينبغي الاستغفار ~~والتوبة. # قال في المنتهى: وتجب التوبة فإنها كفارة كل ذنب وتجديد التلبية أيضا. # ويدل عليهما صحيحة محمد بن مسلم والحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~(في حديث) قالا: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا ~~يستغفر الله ويلبى (الحديث) (4). # ويدل على وجوب دم شاة في الجدال صادقا فوق المرتين صحيحة معاوية بن عمار ~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الرجل إذا حلف بثلثة أيمان في مقام PageV07P054 # .......... # ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به (1). # وكأن الولاء ومقام واحد، ليستا بشرطين الا أنه وقع هكذا كأنه لشدة حرمته ~~أو وقوعه كذلك لعدم القائل بهذا الشرط على الظاهر. # ولصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجدال في ~~الحج؟ فقال من زاد ms1731 على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له الذي يجادل وهو ~~صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة (2). # والظاهر ان المراد بالمجادل هو الذي يصل الى حد الجدال المتقدم وهو قول ~~ذلك أكثر من مرتين لما تقدم وهذه تدل بالمفهوم على عدم شيء في الصادق مرتين ~~بل في الكاذب أيضا كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فافهم وأيضا بالمنطوق ~~على وجوب البقرة فيما زاد على المرتين، لانه حكم أولا بعدم شيء على من جادل ~~مرتين بالمفهوم ثم قال: (فقيل له الذي يجادل) إلخ ففهم ان المراد ثلث مرات، ~~ولأنه لا شك في كون المراد ذلك إذا كان صادقا فكذا الكاذب. # ويدل على وجوب الدم في الثلث صادقا، وفي المرة الواحدة كاذبا رواية أبي ~~بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل ثلثة أيمان وهو ~~صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه ~~دم يهريقه (3). # ولا يفهم من هذه مع انضمامها الى غيرها وجوب البقرة في الكاذب مرتين بان ~~يقال: لما كان الواجب شاة في مرة واحدة والبدنة في الثلث لما سيجيء يكون ~~البقرة في المرتين لأنه (4) قد مر بيان ان المراد ثلثة أيمان كاذبا ووجوب ~~البقرة حينئذ في صحيحة محمد بن مسلم. PageV07P055 # .......... # وفي الطريق (1) ابان بن عثمان وفيه قول: وأبو بصير مشترك. # فلو كان قائل بعدم وجوب شيء في الكاذب مرة واحدة لأمكن القول به أيضا الا ~~ان عدم الظهور- مع قبول ابان وأن الظاهر ان أبا بصير هو اللبث البختري ~~لكثرة روايته ولتسمية الاخبار بالصحة من غير توقف- يؤيد وجوب دم شاة في ~~المرة الواحدة، ويلزم في المرتين بالطريق الاولى مع احتمال الشاتين. # واما ما يدل على وجوب البدنة في الثلث كاذبا، فهو رواية أبي بصير عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه ~~جزور (2). # وكأن الجزور هو البدنة، وهي غير صحيحة، ولا حسنة لأنها منقولة في التهذيب ~~مرسلة عن العباس بن معروف وطريقه اليه غير ms1732 واضح [3] وفي الطريق (4) على بن ~~فضال قيل: وهو فطحي وأبو بصير مشترك. # مع عدم التصريح بالثلث وبوجوب الجزور للجدال كاذبا فقط لاحتمال أن يكون ~~قوله (فكذب) إشارة إلى كذب آخر غير الجدال بل ظاهرها ان الجدال كذب وموجب ~~للبدنة مطلقا، وعليه أيضا غير صريح في الوجوب، على أنه قد مر ما يدل على ~~وجوب البقرة في الثلث كاذبا فلو وجد القائل به لا يبعد حمل هذه على PageV07P056 # .......... # الاستحباب وأفضل الفردين. # والظاهر أن مذهب الصدوق في الفقيه وجوب البقرة في الثلث وما فوقه كاذبا. # لما رواه (في الصحيح) عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) فقالا: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق مرتين ~~فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطئ بقرة (1). # والظاهر ان المصيب هو الصادق، والمخطئ هو الكاذب، وأنه ما ينقل في كتابه ~~هذا الا ما افتى به ويكون حجة بينه وبين الله خصوصا ما يكون صحيحا عن ~~عدلين، من غير نقل معارض مع التأييد بما مر، فالقول به متعين. # الا انه نقل عن أبيه في رسالته إليه البقرة في مرتين كاذبا. # ثم ان الظاهر- ان وجوب الشاة في المرتين والبدنة أو البقرة فيما فوقهما- ~~مشروط بعدم الكفارة عما سبق كما قيل، وقد مر مثله. # وان الظاهر عدم شيء في الجاهل والناسي، لما تقدم، ذكر المصنف الناسي في ~~المنتهى. # وأيضا روى (في الصحيح) عن ابى هلال الرازي (المجهول) وجوب الدم في ~~المقاتلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين اقتتلا وهما ~~محرمان؟ قال: # سبحان الله بئس ما صنعا، قلت: قد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل ~~واحد منهما دم (2). # وروى (في الصحيح) عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) PageV07P057 ### ||| [وفي قلع الشجرة الكبيرة] # وفي قلع الشجرة الكبيرة (1) من الحرم بقرة وفي الصغيرة شاة وإن كان محلا ~~وفي الأبعاض قيمته ويعيدها فان جفت ضمن ولا كفارة. # قال: لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط ms1733 (1). # وهذه تدل على جواز تأديب الغلام فوق عشرة في غير الإحرام بمفهوم ضعيف، ~~وبالمنطوق على ان ضربه للتأديب بعشرة أسواط جائز، ففي غيره- ودون العشرة ~~وغير الأسواط إذا كان أخف- بالطريق الاولى. # وان ذلك لا يسمى مجادلا وقتلا وهو ظاهر. # قوله: وفي قلع الشجرة الكبيرة إلخ.. # قد مر تحريم قلع شجر الحرم، ونقل عليه الإجماع في المنتهى وبعض الروايات ~~(2) واما الكفارة لما ذكر فما رأيت لها دليلا، إلا رواية موسى بن القاسم قال: # روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: إذا كان في دار الرجل ~~شجرة من شجر الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح البقرة (بقرة خ ~~ل) يتصدق بلحمها على المساكين (3). # وهذه مقطوعة، مع قصور الدلالة على التفصيل المذكور، على أنه قد مر جواز ~~قلع الشجرة في منزله، فكأنها محمولة على ما كان قبل بناء المنزل كما مر، ~~فإيجاب الكفارة بمثل هذه مشكل جدا، ولهذا قال في المنتهى، وعندي في ذلك ~~توقف، والرواية مقطوعة. # ثم اعلم ان هذه من خصوصيات الحرم فالمحل والمحرم فيه سواء، ولهذا قال في ~~المتن: (وان كان محلا) وأن ظاهر المتن ان الكفارة المذكورة واجبة مع وجوب ~~إعادة الشجرة الى PageV07P058 # ولا كفارة في قلع الحشيش وان أثم (1) وفي الادهان شاة ولو في الضرورة ~~ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج [1] والسمن. # ولو تعددت الأسباب (2) تعددت الكفارة مع الاختلاف. # ولو كرر الوطي تكررت الكفارة، ولو كرر الحلق في وقتين # محلها، وان جفت يجب الضمان يعنى قيمتها، وأنها غير الكفارة، فيجب القيمة ~~والكفارة ويحتمل عدم وجوب شيء من الكفارة على تقدير الجفاف، فلو نبتت في ~~محلها لم يجب على القالع شيء حينئذ وعلى الأول تجب الكفارة فقط، فتأمل. # قوله: ولا كفارة في قلع الحشيش وان أثم به إلخ.. # دليل الإثم هو التحريم، وقد مر دليله، ودليل عدم الكفارة الأصل، مع عدم ~~موجب وقد مر البحث في وجوب الدم بالادهان ولو مع الضرورة، وأن الظاهر هو ~~العدم، الا ان يصدق استعمال الطيب المنهي عنه فيجب ما يجب ms1734 فيه لا غير. # ونقل الإجماع في المنتهى على وجوب الكفارة في الادهان بالأدهان الطيبة ~~اختيارا، وتوقف في حال الضرورة. # ودليل جواز أكل الادهان الغير الطيبة هو الأصل، وعدم المانع، وقد يشعر ~~التقييد بالأكل بعدم جواز الادهان الغير الطيبة أيضا، وهو الظاهر من إيجابه ~~الشاة في مطلق الادهان، ونقل القولان فيه في المنتهى، والأصل مع عدم دليل ~~المنع، دليل الجواز. # قوله: ولو تعددت إلخ.. # قد مر ما يفيد توضيح هذا الى آخره، وانه لا شك في تعدد الكفارة مع اختلاف ~~أسبابها الموجبة لها مثل الوطي والصيد، بل مع الاتحاد أيضا مع فهم ~~الاستقلال مثل قتل صيدين والوطي مرتين واليه. # أشار بقوله: ولو كرر الوطي تكررت الكفارة بقوله:. PageV07P059 # تكررت، لا في وقت واحد، ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة، ولو تعدد ~~المجلس تعددت. # وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة ~~تجب مع الجهل والنسيان والعمد، وكل من أكل ما لا يحل للمحرم، أو لبس كذلك، ~~فعليه شاة. # ولو كرر الحلق إلخ يعني لو حلق بعضا من رأسه بحيث صدق عليه الحلق عرفا ~~غدوة مثلا، ثم حلق كذلك عشيته، تكررت الكفارة لتكرر موجبها. # ويحتمل التداخل هنا لصدق الحلق، والكفارة، فصدق الامتثال والأصل- مع عدم ~~نص صريح في كفارة كل حلق كلا وبعضا بل في حلق الكل للأذى- مؤيد جيد فافهم ~~وقد مر البحث في التكرر بتكرر اللبس وأن وحدة المجلس لا يظهر وجهها، فان ~~الظاهر تعدد الكفارة بتعدد الأجناس مثل العمامة والسراويل مطلقا، نعم يمكن ~~ان يكون لها مدخلية مع كون اللبس من جنس واحد مثل القميصين والسراويلين، ~~وتكون كناية عن كون اللبسين في زمان واحد عرفا. # ويحتمل العدم كما مر في الحلق وكذا في الطيب، وينبغي النظر هنا في ~~الدليل، فان كان بحيث يفيد الكلية فيقال بالتعدد، والا فلا وقد مر، فتأمل. # والظاهر ان البحث هنا (مع ظ) عدم تخلل الكفارة. # وقد مر دليل سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي في غير الصيد ووجوبها فيه مطلقا. # ويمكن استخراج حكم ms1735 المجنون من الجاهل فإنه جاهل غير عالم عامد فلا يجب ~~عليه ما لا يجب على الجاهل وكذا الكلام مع الصبي الغير المميز. # واما المميز العارف فلا يبعد كون حكمه حكم البالغ، فان كان عالما عامدا ~~يجب عليه الكفارة بفعل الموجب في غير الصيد بمعنى وجود ما يترتب عليه PageV07P060 # .......... # الكفارة منه، وكون الولي مكلفا بالإخراج عنه. # ويحتمل عدم شيء عليه لاختصاص الأدلة بالبلاغ والمكلفين وعدم نص صريح في ~~وجوب الكفارة على وليه في غير الصيد، مع الأصل، وعدم التكليف وبعد تكليف ~~شخص بفعل آخر خصوصا إذا عرف الآخر أنه لا شيء عليه فيفعل فيلزم الولي ~~بأمور، لتعذر ضبط الولي إياه من جميع الوجوه، وقد يؤل هذا الى منعهم من ~~الحج، ولأن عمده خطأ [1] ولا يجب في الخطاء في غير الصيد شيء بخلاف الصيد، ~~فان المنع عنه لا يتعذر، وقدرة الصبي عليه قليل، مع وجود النص فيه، وان ~~العمد والخطاء فيه سواء. # وقد مر البحث في إيجاب الكفارة بكل أكل ولبس غير جائز للمحرم فتذكر. # والذي صرح به في الروايات بالكفارة فقد مضى أكثرها في هذا الكتاب والكلية ~~ما رأيت لها دليلا، والظاهر عدمها للأصل مع عدم الدليل خصوصا في لبس الخفين ~~حال عدم النعلين، والسراويل والقباء عند فقد الإزار والرداء فإنه ادعى ~~الإجماع على عدمها في المنتهى، ولا يظهر أيضا في لبس ما يستر ظهر القدمين ~~والخاتم للزينة ولبس المرأة الحلي كذلك على تقدير التحريم، وغير ذلك، فان ~~الظاهر من كلام المنتهى عدم الدليل الا على التي ذكرت بالتفصيل لا هذه ~~الكلية على الاجمال، والمصنف اعرف. PageV07P061 ### ||| [المقصد الثاني في الطواف] # المقصد الثاني في الطواف وهو ركن (1) يبطل الحج بتركه عمدا. # قوله: في الطواف وهو ركن إلخ.. # الظاهر ان المراد غير طواف النساء صرح به في الدروس وسيظهر ذلك من عدم ~~بطلان الحج بترك طواف النساء، وهو موافق للأصل. # ومعنى الركن في الحج هو بطلان ذي الركن بتركه عمدا، كما يفهم من قوله: ~~(يبطل الحج بتركه) فهو تفسير له. # واما الدليل على ms1736 وجوبه فهو الآية [1] والاخبار الكثيرة وإجماع المسلمين، ~~ولا يدل تلك على ركنيته نعم يمكن إجماع أصحابنا عليها. # وأيضا يمكن بالطريق الأولى استفادته من رواية على بن أبي حمزة قال: # سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى يرجع (رجع خ ل) إلى أهله؟ قال: إذا ~~كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة (2). # وصحيحة على بن يقطين (في التهذيب والاستبصار) قال: سألت PageV07P062 # .......... # أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت قبل طواف الفريضة؟ # قال: ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة (1). # وهذه نقلها في المنتهى في موضعين عن على بن جعفر وهو غلط. # ولكن الاولى غير صحيحة لاشتراك على بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسئول ~~عنه، ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيده عدم شيء من الكفارة على الجاهل ~~والناسي إلا في قتل الصيد في اخبار صحيحة (2) وكذا الأصل والشريعة السهلة ~~السمحة فتأمل. # والثانية ليست بصريحة في إعادة الحج بل الظاهر ان المراد هو اعادة الطواف ~~المتروك ويطلق الإعادة على ما لم يفعل كثيرا لانه كان واجبا فكأنه فعل ~~باطلا، على انه ليس فيها انه طواف الحج أو العمرة للنساء أو للزيارة وانهما ~~في الجاهل فلا يظهر حال العالم العامد ويمنع الأولوية، على ان وجوب البدنة ~~غير مذكور في أكثر كتب الأصحاب. # قال في الدروس: وفي وجوب البدنة على العامد نظر من الأولوية أي الطريق ~~الاولى، ومن عدم النص واحتمال زيادة العقوبة. # فما ظهر دليل على ركنية الطواف مطلقا غير الإجماع ان ثبت ولا على وجوب ~~البدنة على العامد بل ولا على الناسي ولا على اعادة حج الجاهل. # ويؤيده الأصل، ورفع، والناس في سعة (3) و(4) وجميع ما تقدم في كون الجاهل ~~معذورا كما في صحيحة عبد الصمد بن بشير في بحث إحرام التهذيب من قوله PageV07P063 # ويقضيه في السهو. ولو تعذر استناب. # (عليه السلام): (في حديث) اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه (الحديث) (1). # فيمكن ان يسقط البدنة أيضا وحمل الرواية على الاستحباب أو الدم الواجب ~~للمتمتع، ms1737 والعمل بها اولى. # ويدل على حكم الناسي صحيحة على بن جعفر (عليهما السلام) عن أخيه (عليه ~~السلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء ~~كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج وان كان تركه في ~~عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (2). # وظاهر هذه جواز الاستنابة في طواف الزيارة مع الاختيار أيضا وطواف النساء ~~في الحج والعمرة (3) لأن ظاهر الفريضة يشمل الكل وترك التفصيل يؤيده بل ~~يمكن دعوى الظهور في طواف الزيارة، لأنه المتبادر من طواف الفريضة مطلقا ~~ولكونه فريضة بالقرآن (4) وإجماع المسلمين. # ويمكن تخصيصها بمن لم يقدر على الرجوع ان ثبت دليل على وجوب الرجوع مع ~~القدرة من إجماع ونحوه حيث ما وجد في كلامهم الا مع القيد. # قال في الدروس: ولو تركه ناسيا عادلة فإن تعذر استناب فيه. # والظاهر ان المراد به المشقة الكثيرة ويحتمل ان يراد بالقدرة استطاعة ~~الحج المعهودة ولكن الأصل- والشريعة السهلة وكون الناسي معذورا وما سيأتي ~~في طواف النساء مع فتوى الأصحاب- يدل على عدم التكليف بمثل هذه المشقة ~~العظيمة من الرجوع الى مكة من بلاد بعيدة وصرف الأموال وترك الأهل ~~والاشتغال، والاحتياط ان أمكن لا يترك، وظاهر كلام الأصحاب يقتضي ذلك، فتأمل. PageV07P064 # .......... # ويدل على جواز النيابة لناسي طواف النساء ما رواه في الكافي (في الحسن) ~~عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال: لا يحل له النساء حتى يزور البيت ~~وقال: يأمر من يقضى عنه ان لم يحج، فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه ~~وليه أو غيره (1). # وهذه رويت في التهذيب [2] والاستبصار، عن رجل عن معاوية بن عمار، والظاهر ~~أنه غلط، وأن المراد برجل هو ابن ابى عمير لانه نقلها عن محمد بن يعقوب وقد ~~رأيته في كتابه كما نقلت، ويؤيده رواية ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار في ms1738 ~~غير هذا الموضع وقول العلامة في المنتهى انه رواه الشيخ في الحسن عن معاوية ~~بن عمار، فهذه حسنة لإبراهيم. # وهي تدل على وجوب قضاء طواف النساء عن الميت يقضيه الولي أو غيره فلا ~~يتعين على الولي، فيمكن وجوب قضاء غيره من طواف الزيارة والحج بالطريق ~~الأولى فتأمل. # والظاهر عدم اشتراط اذن الولي وأجازته فتدل على سقوط ما في ذمة الميت ~~بفعل غيره مطلقا، وليس ببعيد كالديون عن الحي والميت، فيحتمل ان لا يتعين ~~على الولي والوصي ما وجب عليهما، بل إذا فعل غير هما متبرعا يجزى عنهما. # وأيضا يمكن فهم جواز التوكيل لهما بالطريق الأولى، فتأمل. # وهذه مؤيدة لجواز الاستنابة في مطلق الطواف ان لم يحج الناسي لعدم الفرق ظاهرا. PageV07P065 # .......... # ثم اعلم ان الشيخ (رحمه الله) في التهذيب والاستبصار جعل الحديثين ~~الأولين [1] دليلين على وجوب البدنة واعادة الحج على من نسي طواف الحج حتى ~~رجع الى اهله، والمصنف أيضا في المنتهى جعلهما دليلا على حال الناسي. # ثم قال الشيخ: ان رواية على بن جعفر (2) محمولة على طواف النساء لان من ~~ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه، ولا يجوز له ~~ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين الخبرين، وجعل حسنة معاوية دليلا عليه ~~وأنت قد عرفت ان لا منافاة، لأن الأولين يدلان على حال الجاهل والثالثة [3] ~~على حال الناسي مطلقا، والرابعة [4] على حال ناسي طواف النساء فما دل دليل ~~على وجوب اعادة الحج والبدنة على ناسي طواف الزيارة، ولا على رجوعه بنفسه ~~لطواف الزيارة، ولا دل الأولان على حال الناسي المشهورة المذكورة هنا. # وقال في موضع آخر من المنتهى: والوجه عندي حمل الحديثين الأولين على من ~~ترك الطواف عامدا جاهلا بوجوبه فإنه يعيد الحج ويكفر والثاني أي صحيحة على ~~بن جعفر على من تركه ناسيا ويحمل وجوب الكفارة على من وطى بعد الذكر وسيأتي ~~تحقيق ذلك والتقييد غير واضح، بل ظاهر الرواية عدمه. # ويمكن ان يكون له دليل على التقييد، وهو ان الناسي ما عليه ms1739 كفارة إلا في ~~الصيد كما تقدم ولكن هذا يفيد عدمها على الجاهل أيضا فتأمل، وسترى تحقيقه ~~ان شاء الله وما تعرض لدلالتها على جواز النيابة في طواف الزيارة مطلقا هذا. PageV07P066 # .......... # بقي الكلام في تعيين زمان يتحقق به ترك الطواف، والظاهر أن ذلك في العمرة ~~المتمتع بها هو زمان لا يسع فعله وما بعده ثم ادراك الموقفين وحينئذ يلزم ~~ترك غيره أيضا حتى الحج. # وفي طواف العمرة المفردة يمكن ان يتحقق بقصد عدم الفعل، وبالخروج من مكة، ~~وارتكاب ما لا يجوز الا بعده. # وفي الحج الى ان يخرج ذو الحجة واعلم أنه على القول بإعادة الطواف فقط ~~يتم محرما بالنسبة الى ما لا يحل الا بالطواف، فإذا أعاده بنفسه يحرم ~~بالعمرة المفردة إن احتاج الى الإحرام، ويدخل مكة ويفعل مقتضاها ثم يقضى ~~طوافه للحج في زمانه. # ولا يبعد تقديم طواف القضاء لو كان من العمرة المتمتع بها، وكذا المفردة، ~~ويحتمل جواز التقديم والتأخير مطلقا، والإحرام بحج آخر متمتعا وغيره، ~~فتأمل، وعلى كلا التقديرين يقع الإحرام للمحرم في الجملة، وكأنه لا محذور ~~في ذلك. # وعلى قول الشيخ ببطلان الحج واعادته يمكن بقائه على الإحرام، مثل من لم ~~يفعل شيئا، ويكون البطلان مجازا، كما قال في الدروس في الفاسد، وبطلان ~~الإحرام بالكلية فيكون محلا، وكونه مثل الأول ويحرم بإحرام الحج المتقدم أو ~~العمرة كذلك، فيلزم الإحرام للمحرم على بعض الوجوه، فتأمل. # ويحتمل ان يدخل بعمرة مفردة ثم يأتي بإحرام آخر من موضعه مكة، أو أدنى ~~الحل، أو ميقات الباطل للباطل، فتأمل في هذه الفروع فانى ما رأيتها في ~~كلام، التصريح بها. PageV07P067 ### ||| [ويجب فيه] # ويجب فيه ### ||| [الطهارة] # الطهارة. (1) # قوله: ويجب فيه الطهارة إلخ.. # إشارة إلى مقدمات الطواف قال في المنتهى: الطهارة شرط في الطواف الواجب ~~ذهب إليه علمائنا، والظاهر عدم اشتراطها في المندوب. # يدل عليهما الأخبار الكثيرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما ~~(عليهما السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (طهر قيه)؟ ~~فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وان كان ms1740 تطوعا توضأ وصلى ركعتين [1]. # ويدل على الثاني صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف ~~تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. # ولا يضر اشتراك عبد الرحمن الراوي عنه موسى بن القاسم (2) لما مر غير مرة. # ورواية عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له انى ~~أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال: توضأ وصل، وان كنت متعمدا. # وغير ذلك من الاخبار فينبغي الحمل على الواجب. # وما ورد- في عدم الاعتداد بالطواف مع عدم الوضوء مثل ما في صحيحة على بن ~~جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليهم السلام) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو ~~جنب فذكر وهو في الطواف؟ فقال: يقطع طوافه (الطواف كا) ولا يعتد بشيء مما ~~طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد ~~به- من قوله: وسألته إلخ لوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل. PageV07P068 ### ||| [وازالة النجاسة] # وازالة النجاسة عن الثوب والبدن. # ويمكن كون أولها أيضا كذلك لاحتمال صحة طواف الجنب ناسيا ان كان ندبا ~~فيعتد به ويغتسل ويبنى وان لم يجز له الطواف عمدا ولم يصح لعدم جواز دخوله ~~المسجد الحرام. # والظاهر انه لو أحدث في الفريضة يبني مع تجاوز النصف، ويستأنف مع عدمه، ~~ولا يلتفت في النافلة، ولا يبعد في النافلة استحباب الوضوء ثم الإكمال ~~مطلقا [1]، والتفصيل أيضا. # ويدل عليه في الواجب مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما ~~السلام) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه؟ قال: يخرج ويتوضأ فإن ~~كان جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف (2). # افتى به الشيخ في التهذيب وليس ببعيد فتأمل. # وأيضا الظاهر ان التيمم يقوم مقام بدله (3) مع تعذره مطلقا، وقد مر البحث ~~في كتاب الطهارة (4) فتذكر. # واما شرطية إزالة النجاسة فقال في المنتهى: خلو البدن والثوب من النجاسات ~~شرط أيضا في صحة الطواف سواء كانت النجاسة دما أو ms1741 غيره قلت أو كثرت لقوله ~~(عليه السلام) الطواف بالبيت صلاة (5). # وأنت تعلم عدم صحة الخبر فإنه ذكر في كتب الاستدلال بغير سند وما رأيته ~~مسندا في الأصول وسيجيء منع حجيته عن المصنف في المختلف. PageV07P069 # .......... # وعدم ارادة العموم لما مر من عدم الطهارة في النافلة، وعدم صراحته في ~~المطلوب، وأنه يدل على الأخص من مطلوبه، إذ لا شك في العفو عن بعض النجاسات ~~في الصلاة فلا يدل على خلوهما [1] عنه في الطواف. # وقوله (قدس سره) (دما أو غيره قلت أو كثرت) ظاهر في عدم العفو. # ويمكن ضم ما ثبت عنده من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد مطلقا وكون ~~العالم مأمورا بالخروج فوريا مقدما على الطواف وكون الأمر مستلزما للنهى عن ~~الضد الخاص وكونه مبطلا وقد مر البحث فيها. # والظاهر هو العفو عما عفى في الصلاة كما لو لم يكن دليل عليه غير هذا ~~الخبر نقله في شرح القواعد عن المصنف وابن إدريس. # ويمكن ان يستدل على أصل المطلوب بخبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر ~~الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه (2). # ولكن سنده غير صحيح (3) لانه قيل: يونس فطحي وفيه بنان بن محمد وهو غير ~~مصرح بتوثيقه ومحسن بن احمد وهو مجهول أيضا. # على ان دلالته على الدم فقط. # ولا يدل عليه ما رواه الصدوق (في الفقيه) (في الصحيح) عن حبيب بن مظاهر ~~(المشكور) قال: ابتدأت في طواف الفريضة وطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب ~~أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) فقال: بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت PageV07P070 # .......... # ثم قال: أما أنه ليس عليك شيء (1). # لأنه ما علم وجوب ذلك قد يكون ذلك مستحبا وجاز قطع الطواف له والبناء ~~والاستيناف كما في قضاء الحاجة، فما دل تقريره (عليه السلام) على الوجوب ~~والاشتراط. # على أنه مشتمل ms1742 على ذم ما فعله من الاستيناف مع أن الظاهر من كلامهم أنه ~~كان المتعين لعدم تجاوز النصف كما مر في الحديث. # وأن حبيب غير مصرح بتوثيقه إذ الظاهر أنه الذي قتل مع الحسين عليه الصلاة ~~والسلام. # قال في الخلاصة: مشكور فالظاهر أن المراد بابى عبد الله (عليه السلام) في ~~الرواية هو الحسين (عليه السلام) لعدم إدراكه الصادق نعم هذه تدل على جواز ~~الخروج عن طواف الفريضة والبناء والاستيناف ولو كان شوطا واحدا لازالة الدم ~~عن الأنف. # ويمكن فهم عدم جواز الإزالة في المسجد، وصحة العمل بدون النقل إذا وافق ~~الواقع، وان كان مرجوحا، فافهم. # وبالجملة الأصل عدم الاشتراط، ولا دليل يخرج عن ذلك. # ويؤيده صحيحة البزنطي، عن بعض أصحابه، عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ~~فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر (2). # ولا يضر بصحته إرساله لما ثبت عند هم أنه مما اجتمعت العصابة على تصحيح ~~ما صح عنه وأن مرسلته مسندة إلى العدل. PageV07P071 # .......... # وفيها دلالة ظاهرة على عدم اشتراط خلو الثوب عن نجاسة الدم، وكان غيره ~~والبدن أيضا كذلك بعدم الفرق وعدم القائل به على الظاهر. # وعلى عدم وجوب إخراج النجاسة الغير المتعدية عن المساجد، وصحة الصلاة مع ~~العلم بها في المسجد حيث حكم (عليه السلام) بصحة الطواف معه مطلقا من غير ~~تفصيل الى العلم والجهل والنسيان وعدمه، بل الظاهر أنه مع العلم وبأنه يقلع ~~ويصلى وما حكم بإخراجه عن المسجد ثم يصلى. # ولو كان على المسألة دليل لأمكن حمل هذه على الجاهل أو الناسي، ومع ذلك ~~فيه الدلالة على بعض ما قلناه، لما قلناه، من حكمه (عليه السلام) بأنه يقلع إلخ. # ويؤيد عدم الاشتراط في الطواف المندوب ما تقدم من عدم اشتراط الطهارة فيه ~~وما رأيت التفصيل في كلامهم. # قال في الدروس: كره ابن الجنيد وابن حمزة الطواف في الثوب النجس لرواية ~~البزنطي إلخ. # ثم ان ظاهرهم اشتراط الستر ms1743 أيضا، وما ذكره المصنف هنا، كأنه للظهور، ولان ~~الكلام في طواف الحج والعمرة، وثوب الإحرام ستر، وهو لازم في العمرة وغالب ~~في الحج [1] وفيها تأمل، ولعل عدم الذكر لعدم ثبوت الدليل كما سيظهر من ~~كلام المختلف. # ولكن يقتضي ذلك عدم ذكر إزالة النجاسة أيضا، الا ان يكون ذلك لما ذكرناه ~~من الخبر، لكنه غير صحيح كما عرفت، فتأمل. # قال في المنتهى: الستر شرط في الطواف، والخلاف كما تقدم. # أشار الى خلاف بعض العامة في اشتراط الطهارة في الطواف الواجب فلا PageV07P072 ### ||| [والختان في الرجل] # والختان في الرجل. # يبعد كونه إجماعيا عندنا، كالطهارة المشبه بها. # ثم استدل بقوله (عليه السلام) الطواف بالبيت صلاة (1) وقال النبي (صلى ~~الله عليه وآله): لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان [2]. # والكلام عليهما من جهة السند واحد. # نعم يمكن ان يتم الاحتجاج بهما على بعض العامة كما أراده (رحمه الله): ~~لأن الظاهر انهما من طرقهم صحيحان. # وكأنه لا إجماع في المسألة حيث قال في المختلف: قال في الخلاف ستر العورة ~~شرط في الطواف وتبعه ابن حمزة (ابن زهره- مختلف) احتج برواية ابن عباس عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله) الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى أحل فيه ~~النطق وللمانع ان يمنع ذلك، وهذه الرواية غير مستندة من طرقنا، فلا حجة ~~فيها انتهى (3). # نعم الاحتياط والقبح العقلي يقتضيه والخبر مؤيد فتأمل. # واما اشتراط الختان فالظاهر ذلك في الرجال دون النساء للاخبار. # مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأغلف لا ~~يطوف بالبيت، ولا بأس ان تطوف المرأة [4]. PageV07P073 ### ||| [والنية والبدأة بالحجر، والختم به] # والنية (1) والبدأة بالحجر، والختم به. # وصحيحة حريز وإبراهيم بن عمر جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة فأما الرجل فلا يطوفن الا وهو مختون (1). # وفي الصحيح عن إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في الرجل ~~يسلم فيريد ان يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن ms1744 (2). # ولا يضر الجهل بحال إبراهيم، ولعل توقف ابن إدريس (المنقول في الدروس) ~~مبنى على أصله من التوقف عن العمل بالخبر الواحد. # قوله: والنية إلخ.. # من هنا إشارة إلى أفعال الطواف وأجزائه، أي يجب في تحقق الطواف النية، ~~وقد مر ما يكفي في ذلك. # والظاهر أنه يكفى ان ينوي الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ندبا لله ~~تعالى، كما قال في المنتهى: وهو ان ينوي الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ~~ندبا قربة الى الله، بل أقل من ذلك، كما أشار إليه في المنتهى أيضا، بقوله ~~تعالى @QUR@09 «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» (3) والإخلاص ~~هو التقرب، وهو المراد من النية، فتأمل والاحتياط الإتيان بما ذكروه في ~~المناسك فلا ينبغي الترك. # واما وجوب الابتداء بالحجر في الجملة فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين ~~العلماء، كان المصنف أراد ذلك بقوله في المنتهى: ويجب الابتداء بالركن الذي ~~فيه الحجر الى قوله: ولا نعلم فيه خلافا. # وظاهر قوانين الاستدلال يقتضي الاكتفاء في الابتداء بالحجر والختم به بما ~~يصدق عليه- لغة وعرفا- الابتداء منه والاختتام به كما هو ظاهر أكثر المتون ~~مثل المنتهى، والمتن وكتابي المحقق، وكتب الشيخ مثل التهذيب والنهاية ~~والصدوق فإن PageV07P074 # .......... # الأدلة ما دلت على أكثر من ذلك. # وهي مثل ما روى من طرقهم انه (صلى الله عليه وآله) ابتدأ بالحجر (1) ويضم ~~اليه قوله (صلى الله عليه وآله) خذوا عنى مناسككم (2) أو دليل التأسي (3). # ومن طرقنا مثل صحيحة معاوية بن عمار عنه (اى عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)- لانه تقدم- قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر ~~الأسود إلى الحجر (4). # وصحيحة الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف ~~بالبيت ستة أشواط؟ قال: أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف طاف ستة أشواط؟ ~~قال: استقبل الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام) يطوف شوطا وقال سليمان: انه فاته ذلك حتى أتى أهله قال: يأمر من ~~يطوف عنه (5). # هي كالصريحة في عدم الاحتياج إلى ms1745 النية، والمقارنة على الوجهين ~~المذكورين، وفي شرع التكبير حينئذ كما يفعله العامة فافهم. # واما ما ذكره البعض- من مقارنتها بحركة أول جزء من بدن الطائف إذا قام ~~مستقيما على ما خلق المحاذي لأول الجزء من الحجر الذي يصل إليه أولا الجائي ~~إليه من الركن اليماني بأن يقف الطائف عند الحجر جاعلا يساره الى جانب الركن، PageV07P075 # .......... # بحيث لا يكون شيئا من بدنه مجاوزا عن جزء ما من الحجر ولا متأخرا عنه ~~بوجه أصلا ظنا أو علما- فما رأيت له دليلا كأنهم فهموا من وجوب الابتداء ~~بالحجر في الطواف، فإنه ظاهر في ان يكون ابتداء الطواف منه بحيث يمر جميع ~~بدنه على جميع الحجر بعد النية بلا فصل جزءا فجزءا على التدريج وذلك لا ~~يمكن الا كذلك. # ولا يخفى عدم ظهور فهم هذا من الدليل. # والأصل- والشريعة السهلة، وعدم البيان في الأدلة، لا بالقول ولا بالفعل ~~مع اهتمامهم (عليهم السلام) ببيان الأحكام الشرعية وفعله (صلى الله عليه ~~وآله) الطواف على الناقة مع ارادة التعليم بقوله (صلى الله عليه وآله) خذوا ~~عنى مناسككم، وعدم فهم هذا المعنى الا بعض الخواص، مع عموم التكليف وما مر- ~~بدل على العموم وهو واضح، بل ظاهر الاخبار هو الاستقبال. # مثل ما تقدم في صحيحة سليمان، ويظهر قول باشتراطه ويحتمل كونه حال النية. # على ان حسنه معاوية بن عمار (لإبراهيم) قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): كنا نقول لا بد ان نستفتح بالحجر ونختم به فاما اليوم فقد كثر ~~الناس (عليه) (1). # تدل على عدم وجوب الابتداء والختم به فالإيجاب على الوجه الذي ذكرناه- مع ~~الضرر العظيم في فعله والمشقة من المخالفين وترك التقية- غير معقول، بل ~~يحتمل عدم الجواز والصحة فتأمل. # وانه لو قلنا بمثل هذا لا يحصل المطلوب، مع استقباله الحجر على الوجه ~~الذي ذكره الشهيد الثاني (رحمه الله) ورجحه [2]، لأنها لم تقترن بالحركة ~~التي هي جزء PageV07P076 # .......... # الطواف، بل اقترنت بالحركة التي يريد بها جعل يساره الى البيت فيطوف ~~بعده، وان كانت النية معه حين يساره الى البيت على الوجه المعتبر فهو ms1746 عين ~~ما ذكروه من المقارنة بالمقاديم أولا فليس هذا طريقا آخر فتأمل. # فالظاهر أن مراد من قال: باستقبال الحجر وجوبا وأنه شرط، أو استحبابا، ~~أنه يفعل ذلك قبل النية ثم ينوى على الوجه المذكور، الا ان تجوز المسامحة ~~ويكتفى بصدق الابتداء كما أشرنا اليه، ولكن لا بد من فعل النية بعد جعل ~~البيت على اليسار ومقارنتها لأول الطواف كما هو المشهور. # والظاهر أنه لو كان متذكرا للنية قبل وصوله الى الحجر ومر عليه متذكرا ~~يكفى ذلك. # وأنه يكفى في الختم أيضا ما ذكرناه، ولا يحتاج في انتهاء السابع إلى ~~ملاحظة الوجه الذي ذكروه في الابتداء، لما تقدم، بل هنا أصعب لأنهم يقولون ~~أدنى زيادة ونقصان يضر. # وانه يكفى ان يمر في السابع على الحجر ويتجاوز عنه بقصد أن بكون ما يتم ~~به السابع طوافا والباقي يكون عبثا أو ندبا أو يكون غافلا عنها. # هذا مع تقدير تحريم الزيادة والنقصان وان قل، وأنهما مضران عمدا في ~~الطواف وسيجيء تحقيق ذلك. # على انه ينبغي منه ملاحظة ما كان من باب المقدمة مع النية في الابتداء ~~والانتهاء وذلك ليس قدرا محققا، فلو اعتبر الفصل الحسي لأشكل الأمر، والعجب ~~ان هذا غير مذكور في الكتب. # ويؤيد عدم اعتبار الفصل الحسي عدم اعتباره في الصوم ونحوه فتأمل، إذ مدار ~~الاحكام عندهم على القصد، ولأنه لا شك انه ما زاد في الطواف الشرعي عمدا ~~لوقوعها بغير نية ابتداء وهو ظاهر، واستدامة لانقطاعها بالفصل الحكمي ولا يجب PageV07P077 ### ||| [والطواف سبعا] # والطواف سبعا، (1) وجعل البيت على يساره، وإدخال الحجر. # الفصل الحسي كما لم يجب في الابتداء، فإنه قد صرح بجواز الطواف متذكرا ~~للنية بحيث تقع المقارنة المعتبرة، وان لم يشعر به الإنسان ولا يقف في تلك ~~الحالة ولم يميزها عن باقي الحالات. # والظاهر ان المدار على ذلك في المقارنة حين الاستقبال كما أشرنا إليه. # فاحتمال الاعتبار بالفصل الحسي- وعدم جواز الاكتفاء بما قدمناه، بل يكون ~~ذلك زيادة مبطلة يجب الإعادة- محل التأمل. # وأظن ان احداث مثل هذه الاحتمالات توجب الوسواس وتضيع ms1747 الأوقات بتكرار ~~الطواف مرة بعد اخرى حتى يحصل ذلك كما فعلناه ورأينا كثيرا من الطلبة يفعل ~~ذلك طلبا للاحتياط للخروج عن هذا الاحتمال ويمكن وقوع الناس في البدعة وهو ~~اعرف بما قال (رحمه الله). # قوله: والطواف سبعا إلخ.. # قال في المنتهى: وجوب الطواف سبعا قول كل العلماء. # ويدل عليه الاخبار أيضا مثل صحيحة الحسن بن عطية المتقدمة من امره (عليه ~~السلام) بشوط آخر من طاف ستة (1). # وكان وجوب كون البيت على اليسار إجماعي، ومستند الى فعله (صلى الله عليه ~~وآله) مع قوله (صلى الله عليه وآله): خذوا عنى مناسككم (2) والى فعلهم ~~(عليهم السلام) ودليل التأسي. # فتأمل فيه، حيث ما نقل الإجماع فيه، والفعل مع القول لا يدل، نعم ما نقل ~~في المنتهى الخلاف في الإعادة ان لم يجعله على اليسار الا عن أبي حنيفة، فإنه PageV07P078 # .......... # قال: يطوف ما دام في مكة وان خرج لا يعيد، وهو مشعر بإجماع غيره على وجوب ~~الإعادة، وإجماع الكل على وجوبه على اليسار، فافهم. # وعلى كل حال القول بجواز غير ذلك لم يظهر فلا يمكن الذهاب إليه فتأمل. # والظاهر ان وجوب إدخال الحجر أيضا- بأن يدور عليه لا ان يدور بينه وبين ~~البيت سواء قلنا أنه منه أم لا كما هو الظاهر ويدل عليه الرواية- إجماعي ~~الأصحاب، حيث ما نقل الخلاف الا عن أبي حنيفة في انه إذا سلك الحجر أجزأه. # ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ~~رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال: يعيد ذلك الشوط (1). # ولا يضر اشتراك ابن مسكان (2) لان الظاهر انه عبد الله لنقله عن الحلبي، ~~ولهذا قال في المنتهى في الصحيح عن الحلبي هكذا في التهذيب وفي الفقيه بعد ~~قوله في الحجر كيف يصنع؟ قال: يعيد الطواف الواحد. # وظاهر ان المراد بالطواف الواحد هو الشوط الذي اختصر في الحجر بان جعله ~~خارجا وطاف بينه وبين البيت كما كان صريحا في التهذيب، ويشعر به الطواف ~~موصوفا بالواحد معرفا وإطلاق الطواف على الشوط صحيح ms1748 لغة وعرفا وهو وارد في ~~الروايات أيضا. # وصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) وحسنته في الكافي عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود الى PageV07P079 # .......... # الحجر الأسود (1). # وهذه قد تقدمت، وتدل على وقوع جميع الطواف في الحجر فيجب استينافه رأسا. # وروى في الفقيه عن إبراهيم بن سفيان قال: كتبت الى ابى الحسن الرضا (عليه ~~السلام) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في ~~الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى؟ فكتب (عليه ~~السلام): تعيد (2). # يمكن ان يكون المراد اعادة ذلك الشوط لا كل الطواف ولا مع ما بعده، ~~بقرينة ما تقدم، وان القصور في النصف الأخير لا يوجب ذلك، وما رأيت غير هذه ~~الروايات. # فقول الدروس: ولو اختصر شوطا في الحجر ففي اعادته وحده أو الاستيناف ~~روايتان. ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع، كفاه إتمام ~~الشوط من موضع سلوك الحجر (3). # ان كان مراده بالرواية على الاستيناف، هذه الرواية فغير جيد لما مر ~~ولقوله ويمكن إلخ ولان هذه الرواية غير صحيحة، وما تقدم صحيحة. وان كان ~~رواية معاوية فكذلك إذ هي ظاهرة في وقوع الطواف بتمامه أو الشوط الأول في الحجر. # وبالجملة الظاهر العمل بمضمون الرواية الأولة وعدم اعتبار تجاوز النصف، ~~لظاهرها، وعدم الضرر بالفصل بالشوط الفاسد بين الأشواط. فإذا كان الثاني في ~~الحجر مثلا يصير الثالث ثانيا وهكذا ويبقى واحد في الأخير. # ففيه اشعار بعدم الاعتداد بقصد كون الشوط والركعة في محله فافهم. PageV07P080 # .......... # نعم يمكن كفاية إكمال الشوط خصوصا السابع وظاهر الاخبار خلافه فلا يلتفت ~~اليه. الا انه إذا كان الشوط الأول يمكن ان يجب الاستيناف، بناء على اعتبار ~~مقارنة النية على الوجه المذكور، لأنه إذا بطل الأول فما بقي مقارنة النية ~~الا [1] ان يكون مستحضرا لها حين ابتداء الثاني من الحجر على الوجه ~~المتقدم، لكن ظاهر الروايات أعم ففيها دلالة على عدم الاعتداد بالنية ~~والمقارنة على الوجه المقرر عندهم ms1749 فتأمل واحتط. # ثم ان الظاهر مما سبق ان الطواف في الحجر بمنزلة تركه فيكون حكم فاعله ~~كذلك حكم تاركه مطلقا فيبطل نسكه ان كان عمدا ولم يستدركه في محله. # ويحتمل كون الجاهل كذلك مع وجوب البدنة أيضا كما مر في الرواية في ترك ~~الطواف (2) وهو ظاهر المنتهى الدروس فيه هذا بناء على ظاهر كلامهم. # ويحتمل عدم البطلان فيهما [3] ان لم يكن إجماع، فيعيد الطواف بنفسه مع ~~القدرة، وبوكيله مع عدمها وهو الظاهر في الجاهل مع انضمام البدنة خصوصا في ~~الطواف في الحجر لكن بغير بدنة [4] وتجويز الإعادة بالوكيل أيضا مطلقا، ان ~~لم يحج بنفسه لعدم نص فيه ولا فتوى ظاهر للأصحاب، مع الأصل وما مر، لأنك قد ~~عرفت عدم دليل على بطلان الحج في العامد ترك الطواف بل الجاهل أيضا، نعم ~~الأحوط الإعادة مع البدنة بل ينبغي انضمام اعادة الطواف بقصد القضاء أيضا ~~إليه فتأمل. PageV07P081 # .......... # واما الناسي فيجب عليه اعادة الطواف بنفسه مع القدرة وبوكيله مع العدم، ~~ومع المواقعة يجب الهدي، أي دم شاة مثلا أيضا. # ولكن ظاهر المنتهى اشتراط كون المواقعة بعد الذكر [1] في وجوب الدم وظاهر ~~الرواية (2) أعم وقد مر البحث فيه. # والظاهر كونه واحدا [3] سواء تكررت أم لا لظاهر الرواية، مع احتمال ~~التكرار إذا تكررت بعد الذكر لكونه ممنوعا من الوطي، لبقائه على الإحرام ~~بالنسبة إلى الوطي، وذلك غير بعيد، وان كان الأصل- مع عدم دليل واضح فيه ~~وفتوى- يؤيد العدم. # هذا ظاهر كلام بعض الأصحاب، ويحتمل جواز التوكيل مع القدرة أيضا، لما مر ~~في صحيحة على بن جعفر (عليهما السلام) [4] ويؤيده الرواية الدالة على ~~التوكيل في طواف النساء (5) مع فتواهم. # وهذا الاحتمال في الطواف في الحجر نسيانا أرجح لما مر، مع عدم الفتوى ~~هنا، ولوجود طواف في الجملة، وعدم النص، ولاحتمال الفرق بين نسيان الأصل ~~وكيفيته، فيحتمل سقوط الهدى أيضا لذلك مع التذكر مع المواقعة، إذ صحيحة على ~~بن جعفر في نسيان الطواف بالكلية. # ويؤيد جواز التوكيل في الطواف مطلقا في الجملة، صحيحة الحسن بن PageV07P082 # .......... # العطية (الثقة) قال: ms1750 سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة ~~أشواط؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل ~~الحجر وقال: الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله (عليه السلام) يطوف ~~شوطا فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال: يأمر من يطوف عنه (1). # وهذه تدل على مشروعية التكبير واستقبال الحجر في الجملة وعلى انهما ~~يكفيان ولا يحتاج الى التدقيق في النية والمقارنة على الوجه الذي ذكروه ~~فتأمل. وعلى ان نقص شوط وبطلانه جهلا لا يوجب الا فعله لا الطواف كله. فهي ~~مؤيدة لرد الاحتمال المتقدم من الدروس فتذكر. وتدل على كون الطواف سبعة ~~أشواط. وهي كالصريحة في وجوب اعادة الطواف على الجاهل بل الناسي أيضا ~~للطواف بالكلية أو فعله في الحجر فيضعف احتمال عدم وجوب اعادة الطواف على ~~الجاهل والناسي، الطواف في الحجر حتى خرج وقته لان (2) الطواف قد خرج وقته ~~والقضاء انما يجب بأمر جديد لا الأمر المتقدم فإنها (3) أمر جديد، مع ~~التأييد بما تقدم من الاخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة لمن طاف في ~~الحجر، وعدم الاعتداد بما فعل. ولانه كان مأمورا به من غير تقييد بوقت معين ~~فيجب فعله دائما إلا في وقت ممنوع فتأمل. # ثم ان الظاهر على تقدير اعادة الطواف بنفسه فقط، لا يبعد كونه محرما ~~بالنسبة الى ما لا يحل الا بالطواف. وقد يشعر به وجوب الهدى على الناسي مع ~~المواقعة. # ولكن ذلك يستلزم تكرار الكفارة بتكرر الوطي الموجب، ووجوبها أيضا لجميع ~~ما يحرم عليه قبله، ورواية الهدى (4) خالية عنه، بل تشعر بان ليس عليه غير PageV07P083 # .......... # هدى المواقعة ولا دليل سواها. # بل الأصل، وعموم أدلة التحليل بالتقصير بعد السعي فلا يفيد التحلل. # مع عدم تجويزهم إحراما على إحرام [1]، مع إيجاب الإحرام عليه قبله [2] ~~والاستصحاب ودليل عدم تحليل ما يحرم بالطواف الا به. # يدل على وجوب الاجتناب عن جميع ما يحرم عليه قبله، وهو الظاهر وان لم نقل ~~بوجوب الكفارة وتعددها للأصل ولما تقدم واحتمال تخصيص الكفارة ms1751 ببقاء جميع ~~الإحرام وعدم معلومية شمولها لهذا الفرد. # والكلام في صورة التوكيل أيضا قريب منه. # وأنه يحتمل في صورة بطلان الحج انه يبطل الإحرام فلا يبقى محرما فله ان ~~يفعل ما يشاء، لان مقتضى البطلان ذلك وكذا الأصل وليس كذلك صورة الفساد ~~والفوات فإنه يبقى محرما ويتم (يتمم خ ل) حجه في الأول ويأتي بعمرة مفردة ~~في الثاني للتحليل للنص ولانه لا فساد حقيقة بل مجاز في كلامهم. # ويحتمل البقاء هناك أيضا للاستصحاب وعدم ثبوت كون البطلان محللا وللطريق ~~الأولى بالنسبة الى حال النسيان. # وكان الأظهر بقاء المنع وان لم نقل بوجوب الكفارة، إذا ما ثبت كون ~~البطلان محللا، مع ثبوت الإحرام. ولا منافاة كما في الصائم الذي أفطر عمدا، ~~ولم يثبت عدم جواز إحرام على إحرام بهذا المعنى. # ولا يدل خلو الاخبار وكلامهم عن بقائه محرما على العدم لأني ما رأيت خبرا ~~دالا على بطلان الحج مع خلوه عن بقائه عن الإحرام وعلى تقدير وجوده لا يدل ~~على العدم الا ما تقدم في الجاهل وقد عرفت ولا حجية في كلامهم مع الصراحة PageV07P084 # وإخراج المقام (1) # فكيف مع السكوت مع وجود المنع أولا بالأدلة القطعية. # والظاهر أنه لا يتفاوت الحال بين التارك والطائف في الحجر وغير هما ممن ~~يبطل حجة، الا أن الحكم فيما له دليل واضح وفتوى كذلك، أوضح. # وان الإحلال يحصل له مع الإتيان بالعمرة وانه يجوز العمرة لعموم أدلتها ~~وعدم منعها عنه فلو صد حينئذ يجري فيه احكامه ويحتمل البقاء على الإحرام ~~الى ان يحج، الله يعلم. # قوله: وإخراج المقام.. # الظاهر ان وجوب كون الطواف بين البيت والمقام- فيكون المقام خارجا عن ~~الطواف وعلى يمين الطائف- مما لا خلاف فيه عند الأصحاب. # مستندا إلى رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من ~~خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت؟ قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين ~~البيت فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن ms1752 جازه فليس بطائف. والحد قبل اليوم ~~واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف ~~فتباعد من نواحيه أكثر (أبعد خ ل) من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت ~~بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له (1). # الظاهر ان فيها إشارة الى ان المقام الذي الآن ليس المقام الذي كان في ~~عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانه كان في عهده أقرب الى البيت من ~~اليوم والا لم يكن الحد اليوم وفي عهده واحدا ولقوله من موضع المقام اليوم. # ويدل عليه ما روى في الفقيه قال زرارة بن أعين لأبي جعفر (عليه السلام) PageV07P085 # .......... # قد أدركت الحسين (عليه السلام)؟ قال: نعم اذكر وانا معه في المسجد الحرام ~~وقد دخل فيه السيل والناس يتخوفون على المقام، يخرج الخارج فيقول قد ذهب به ~~السيل، ويدخل الداخل فيقول هو مكانه قال: فقال: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟ # فقلت: أصلحك الله يخافون ان يكون السيل قد ذهب بالمقام قال: ان الله ~~تعالى قد جعله علما لم يكن ليذهب به، فاستقروا. وكان موضع المقام الذي وضعه ~~إبراهيم (عليه السلام) عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوله أهل الجاهلية ~~إلى المكان الذي هو فيه اليوم فلما فتح النبي (صلى الله عليه وآله) مكة رده ~~الى الموضع الذي وضعه إبراهيم (عليه السلام) فلم يزل هناك الى ان ولي عمر ~~فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال له رجل انا قد ~~كنت أخذت مقداره بنسع [1] فهو عندي فقال: ايتني به فأتاه فقاسه ثم رده الى ~~ذلك المكان (2). # ولا يضر الإضمار في رواية محمد بن مسلم. والجهل بياسين الضرير. ووجود شيء ~~آخر في سنده، فإنه في التهذيب: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد ~~عن احمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير إلخ وفي الكافي عن محمد بن يحيى ~~وغيره عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير ms1753 إلخ. # لأن الظاهر ان مضمونه متفق عليه بين المسلمين علما وعملا. # الا انه روى في الفقيه (في الصحيح) عن ابان عن محمد الحلبي قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف خلف المقام؟ قال: ما أحب ذلك، ~~وما ارى به بأسا فلا تفعله، الا ان لا تجد منه بدا (3). PageV07P086 ### ||| [وركعتاه في مقام إبراهيم (عليه السلام)] # وركعتاه (1) في مقام إبراهيم (عليه السلام)، فان منعه زحام صلى خلفه، أو ~~أحد جانبيه. # فإنها ظاهرة في الجواز خلف المقام على سبيل الكراهة وتزول مع الضرورة ~~ولكن قال في المنتهى: وهي تدل على جواز ذلك مع الضرورة والزحام وشبهه. # وأنت تعلم ان دلالتها على ما قلناه أظهر الا ان يقال: لا قائل به فيحمل ~~على ما قاله في المنتهى على ان ابان الظاهر انه ابن عثمان وفيه قول فلا ~~يقبل منه ما ينفرد به. # واعلم أنه على تقدير الوجوب بين البيت والمقام يجب ان يراعى مقدار ما بين ~~البيت والمقام في سائر جوانبه أيضا كما هو مذكور في رواية محمد (1) وكلام ~~بعض الأصحاب. # قوله: وركعتاه إلخ.. # أي يجب بعد الطواف الواجب ركعتا الطواف خلف المقام المشهور الآن مع ~~الإمكان ويدل عليه قوله تعالى @QUR@06 «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» (2). # والمقام الحقيقي الذي هو الحجر لا يمكن الصلاة عليه فيحمل على ما يقال ~~عليه المقام الآن وهو موضع معد للصلاة الآن خلف المقام الحقيقي. # لصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): فإذا فرغت ~~من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أمامك (اماما خ ل) واقراء ~~فيها (في الأولى منهما خ ل) سورة التوحيد @QUR@04 قل هو الله أحد وفي ~~الثانية @QUR@04 قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على ~~النبي وآله واسئله ان يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره ان ~~تصليهما في أي ساعة (الساعات خ ل) PageV07P087 # .......... # شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخر هما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما (1). # وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في ms1754 الصلاة فافهم وعلى استحباب الحمد ~~والثناء والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). # الا ان يحمل على التشهد الواجب، ويراد بالحمد والثناء وصفه تعالى بالوحدة ~~ونفى الشركة فتأمل. # وعلى استحباب الدعاء كأنه إشارة إلى التعقيب. # وعلى استحباب قراءة السورتين كما هو المشهور وتعيين الترتيب المذكور وهو ~~المختار وان كان خلاف المشهور لعدم القائل بالوجوب. # وعلى عدم كراهة هاتين الركعتين في الأوقات المكروهة وقد سبقت. # وفي بيان (وقت ظ) صلاة الطواف في التهذيب أخبار صحيحة دالة على الكراهة ~~مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ركعتي طواف ~~الفريضة؟ فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند ~~طلوعها (2). # وصحيحة أخرى له، قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد ~~الغداة أو بعد العصر؟ قال: يطوف ويصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس ~~أو عند احمرارها (3). # وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة ~~طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ~~يأخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) الا الصلوة بعد العصر بمكة، فقال: نعم PageV07P088 # .......... # ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء يفعلون؟ # فقال: لستم مثلهم (1). # وصحيحة على بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الذي يطوف ~~بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو ~~فريضة؟ قال: لا (2). # ويمكن الجمع بينهما بشدة الكراهة وعدمها ويحمل ما يدل على عدم الكراهة ~~على عدم المنع والتحريم، والباقي على الكراهة فتأمل. # ويدل على وجوب الصلاة في المقام المذكور أيضا صحيحة إبراهيم بن ابى محمود ~~(الثقة) قال: قلت للرضا (عليه السلام) أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ~~حيث هو، الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ # قال: حيث هو الساعة (3). # ورواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ثم تأتى مقام ~~إبراهيم (عليه السلام) فتصلي ms1755 فيه ركعتين واجعله اماما [4]. # وهذه صريحة في كون المراد بالصلاة في المقام الحقيقي، فعلها خلفه. # وقريب منه في الدلالة مرسلة صفوان بن يحيى (المجمع عليه التي بمنزلة ~~المسند الى العدل) عمن حدثه عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ~~ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل PageV07P089 # .......... # @QUR@06 «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فان صليتهما في غيره فعليك إعادة ~~الصلاة (1). # وهذه تدل بالمفهوم على عدم لزوم فعل صلاة طواف النافلة فيه. # وأيضا تدل عليه بالمنطوق ما في رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) ~~قال: لا ينبغي ان تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم فأما ~~التطوع فحيث شئت من المسجد (2). # وعلى وجوب الإعادة لو صليت الفريضة في غيره. # ويدل عليه وعلى وجوب الإعادة فيه مع الإمكان وعدم المشقة على ناسيها فيه، ~~رواية ابى عبد الله الأبزاري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~نسي، فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر؟ قال: يعيدهما خلف المقام لان الله ~~تعالى يقول @QUR@06 «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» يعنى (عنى خ ل) بذلك ~~ركعتي طواف الفريضة (3). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طاف ~~طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف ~~النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالأبطح؟ قال: يرجع الى المقام ~~فيصلى الركعتين (4). # وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طاف طواف ~~الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ~~ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فيصلي أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلى عند PageV07P090 # .......... # المقام أربعا (1). # ولعله يريد بالأربع ركعتي طواف الزيارة وركعتي طواف النساء والروايات في ~~ذلك كثيرة. # ولا يعارضها ما يدل على الاجزاء في مقام الذكر إذا نسي في المقام، ~~لكثرتها وصحتها وصراحتها وضدها في المعارض مثل ما في رواية حنان بن سدير ~~قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت أبا ms1756 عبد الله (عليه السلام) وهو بقرن ~~الثعالب فسألته، فقال: صل في مكانك (2). # لعدم الصحة لوجود ابى الحسين النخعي. والقول في حنان (3). واحتمال ~~النافلة. والمشقة بالرجوع. # وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام) في ناسيهما في المقام: ~~ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم فإن الله عز وجل يقول @QUR@07 ~~واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع (4). # لعدم صحتها، لاشتراك محمد بن الفضيل (5). وعدم صراحتها لما مر من المشقة. # وفي رواية عمر بن يزيد (الضعيفة) عنه (عليه السلام) في ناسيها في المقام ~~حتى أتى منى قال: يصليهما بمنى (6). # وفي رواية هشام بن المثنى الزيدي في ناسي الفريضة عنه (عليه السلام) أفلا PageV07P091 # .......... # إلا كا) صلاهما حيث ذكر: لما نسيها حتى جاء منى فرجع الى مكة وصلاهما، ثم ~~رجع الى منى وذكر ذلك له (عليه السلام)(1). # والذي يؤيد الحمل على عدم الرجوع مع المشقة، صحيحة أبي بصير قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة ~~خلف المقام. وقد قال الله تعالى @QUR@06 «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ، ~~حتى ارتحل؟ فقال: ان كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا آمره ان يرجع ولكن ~~يصلى حيث يذكر (2). # لأنها تشعر بالرجوع مع عدم المشقة، وفي الأول دلالة على الرجوع مطلقا، ~~فيحمل على عدم المشقة، أو على الاستحباب، للجمع كما فعل في الاستبصار. # والظاهر ان الرجوع- بعد الارتحال عن مكة وحواليها مثل الأبطح بقصد الرواح ~~الى الأهل- مشقة لأنه يستلزم مفارفة الأسباب والأصحاب، وقد يمنع ما يمنع. # ولظاهر هذه الروايات، فلا يدفعه الرجوع الى الأبطح الذي تقدم في صحيحة ~~محمد وموثقة عبيد (3)(4). # وفي رواية غير صحيحة يوكل من نسي ركعتي طواف الفريضة [5]. # وروى في الفقيه (صحيحا) عن عمر بن يزيد (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) ان كان مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه (6). PageV07P092 # .......... # وظاهر هذه يدل على الرجوع وفعلهما فيه الا انه يدل على جواز التوكيل أيضا ~~وهو خلاف ms1757 القوانين في العبادات البدنية وكأنه رخصة. # وفيها دلالة ما على عدم اشتراط العدالة في هذا النائب فيمكن عدم اشتراطها ~~في النائب عن الميت أيضا فتأمل. # وقال في التهذيب: (وفي حديث آخر) ان كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع ~~وليصليهما الرواية (1) وهما بعيدان. # واعلم أن الظاهر من الاخبار هو جواز فعلهما خلف المقام الحقيقي مطلقا فلا ~~يشترط فعلهما في الموضع المعد خلفه للصلوة، للأصل، وعدم الدليل لعموم ~~الاخبار، وعدم التصريح به فيها والاحتياط ظاهر. # واما على جانبيه اختيارا فالظاهر عدم الجواز والاجزاء لما مر. # واما مع الاضطرار والازدحام فقالوا: بالجواز فيهما وفي خلفه اى خلف ~~المقام المعد. # والدليل عليه غير واضح إلا رواية الحسين بن عثمان (الضعيفة جدا لا حمد بن ~~هلال وغيره (2)) قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلى ركعتي الفريضة ~~بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس (3). # على أن ظاهرها جواز فعلهما بمجرد الزحام على احد جانبي المقام الحقيقي أو ~~خلفه، وظاهر عباراتهم مثل المتن [4] جواز فعلهما على احد جانبي المقام ~~المعد وخلفه، PageV07P093 # .......... # ويمكن حمل الرواية على ما ذكروه، ولكن العمل بمثلها- وان كان مؤيدا ~~لكلامهم في مثل هذه المسألة التي قد مضت عليها الأدلة من الكتاب والسنة ~~الصريحة الصحيحة- مشكل نعم لا يبعد ذلك على تقدير الاضطرار وعدم الإمكان في ~~الموضع المعين أصلا الى ان يقرب فوت وقتها وما بعدها من المناسك وحمل هذه ~~الرواية عليه فتأمل واحتط ما أمكن. # ويدل على وجوب فعلهما في المقام إذا نسيهما وذكر بعد الشروع في السعي ثم ~~إكمال السعي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ~~رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة ~~أشواط أو أقل من ذلك؟ قال: ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي ~~كان فيه ويتم سعيه (1). # وأيضا يدل على وجوب القضاء على الولي- لا على سبيل التعيين كما تقدم في ~~الطواف- صحيحة عمر بن يزيد (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من ~~نسي ان يصلى ركعتي ms1758 طواف الفريضة حتى خرج من مكة، فعليه أن يقضى أو يقضى عنه ~~وليه أو رجل من المسلمين (2). # وينبغي الدعاء بعد صلاة طواف الفريضة بما رواه معاوية بن عمار (في ~~الصحيح) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي ~~طواف الفريضة تقول بعد التشهد: اللهم ارحمني بطاعتي (بطواعيتي خ ل) إياك ~~وطوعتى (وطواعيتي خ ل) رسولك (صلى الله عليه وآله) اللهم جنبني أن أتعدى حدودك PageV07P094 ### ||| [ويستحب] # ويستحب ### ||| [الغسل لدخول مكة] # الغسل لدخول مكة (1) من بئر ميمون، أو فخ، فان تعذر فمن منزله. # واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين (1). # ويمكن استفادة استحباب التسليم منها. # قوله: ويستحب الغسل لدخول مكة إلخ.. # دليل استحباب الغسل لدخول الحرم ودليل دخوله حافيا وآخذا نعليه بيديه ~~رواية أبان بن تغلب قال: كنت مع ابى عبد الله (عليه السلام) مزامله ما بين ~~مكة والمدينة فلما انتهى الى الحرم نزل، واغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثم دخل ~~الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع فقال: يا ابان من صنع مثل ما رأيتني صنعت ~~تواضعا لله عز وجل محي الله عنه مأة ألف سيئة، وكتب له مأة ألف حسنة، وبنى ~~الله له مأة ألف درجة، وقضى له مأة ألف حاجة (2). # وهذه تدل على استحباب الغسل لدخول الحرم وكونه قبل دخول الحرم وعبارة ~~المتن تدل على استحبابه لدخول مكة وما ذكر غسله أو جعل غسلهما واحدا ~~بتداخل. وذلك مفهوم من الروايات وقد تقدم. # قال المصنف في المنتهى: فان لم يتمكن من الغسل قبل دخول الحرم فبعد دخوله ~~قبل دخول مكة، فان لم يتمكن فبعد دخولها وكذا قال في التهذيب أيضا (3). # وهو غير واضح إذ الظاهر انه مخير بين ان يغتسل قبل دخوله وبعده من غير ~~شرط عدم التمكن قبل دخول مكة وبعده الا ان قبل دخول الحرم أولى لرواية أبان. # والذي يدل على ما قلناه حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا انتهيت الى الحرم إنشاء الله فاغتسل حين تدخله وان ms1759 تقدمت PageV07P095 # .......... # فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة (1). # وصحيحة ذريح المحاربي قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد ~~دخوله؟ قال: لا يضرك اى ذلك فعلت، وان اغتسلت بمكة فلا بأس وان اغتسلت في ~~بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس (2). # وهما يدلان على التداخل، بل كونه غسلا واحدا قبل دخول الحرم أو بعده. ~~ويدلان أيضا على أن الغسل لدخول مكة يكون قبله وبعده. # وفي حسنة الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) ان نغتسل من فخ ~~قبل ان ندخل مكة (3). # ويدل على استحبابه لدخول مكة، رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: ان الله تعالى يقول في كتابه @QUR@09 «أن طهرا بيتي للطائفين ~~والعاكفين والركع السجود» (4) فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد ~~غسل عرقه والأذى وتطهر (5). # وهذه تدل على استحباب التطهير أيضا ويمكن فهم الاكتفاء بالغسل الأول لأن ~~المقصود هو ازالة العرق والأذى حين دخول مكة وقد حصل، الا ان يحصلا بعده. # وبالجملة الأمر بغسل آخر بعد الغسل لدخول الحرم غير مفهوم من الروايات ~~صريحا بل ظاهر الأكثر انه واحد اما قبله أو بعده والتداخل يؤيده وما تقدم ~~من كلام المنتهى والتهذيب كذلك الا أن كلام الأكثر يدل على تعدده، أحدهما PageV07P096 # .......... # للحرم، والآخر لدخول مكة فتأمل. # ويدل على الغسل وخلع النعل والمشي حافيا بالسكينة والوقار، رواية عجلان ~~ابى صالح قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا انتهيت إلى بئر ميمون ~~أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك بالسكينة (السكينة خ ~~ل) والوقار (1). # والظاهر ان المشي في كل الحرم غير لازم لما في رواية ابى عبيدة [2] ثم ~~مشى في الحرم ساعة أي أبو جعفر (عليه السلام) ولا يبعد كمال الاستحباب في الكل. # ويدل على بطلان الغسل بالنوم وإعادته صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: ~~سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ ~~قبل ان يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: ms1760 لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء (3). # ويدل على استحباب الطواف مغتسلا، واعادته بعد النوم، وتداخله في غسل دخول ~~مكة، بل دخول الحرم أيضا، لما مر رواية على بن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليه ~~السلام) قال: قال لي ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك (4). # ولعل فيهما إشارة إلى حصول الوضوء بالغسل إذ لو كان بعد الغسل محدثا فلا ~~فائدة في إعادته بعد النوم فان وجوده كعدمه في رفع النوم لان الظاهر من الغسل PageV07P097 ### ||| [ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها، حافيا] # ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها، حافيا. # بسكينة ووقار. # بعد النوم رفع ما حدث بسبب النوم فافهم وقد مر تحقيق ذلك. # ويمكن كون الإعادة لزيادة الثواب وشدة الاستحباب، لا لأصل حصوله وقد مر ~~الإشارة اليه مع ما يدل عليه في غسل الإحرام فتذكر. # ودليل استحباب مضغ الإذخر بعد دخول الحرم قول ابى عبد الله (عليه ~~السلام): إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه وانه كان يأمر أم فروة ~~بذلك (1). # وفي حسنة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) مثله، إلا قوله: وكان يأمر ~~إلخ (2). # ودليل استحباب دخول مكة من أعلاها- اى عقبة المدنيين والخروج من أسفلها ~~لمن حج على طريق المدينة ورجع إليها- رواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة؟ قال: ادخل من ~~أعلا مكة وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة (3). # و(4) في حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (ثواب الدخول ~~بالسكينة) قال معاوية: انه (عليه السلام) قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه ~~قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: يدخلها غير متكبر ولا متجبر (5). # وفي رواية إسحاق عنه (عليه السلام) قال: لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر ~~له قلت: ما السكينة؟ قال: بتواضع (6). PageV07P098 ### ||| [والغسل لدخول المسجد] # والغسل لدخول المسجد، ودخوله من باب بني شيبة، والوقوف عندها، والدعاء، ~~والطهارة في النفل. # والوقوف عند الحجر، وحمد الله والصلوة على النبي وآله (صلى ms1761 # وفي صحيحة معاوية عنه (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله ~~حافيا على السكينة والوقار والخشوع قال: ومن دخله بخشوع غفر الله له ان شاء ~~الله قلت: ما الخشوع؟ قال: السكينة لا يدخل بتكبر الحديث (1). # وما رأيت لاستحباب الغسل لدخول المسجد، ما يدل عليه صريحا. # وكذا ما رأيت لاستحباب الدخول من باب بنى شيبة دليلا [2] بل محلها (3) ~~أيضا غير واضح فإنه زيد في المسجد فغير الأبواب. # نعم الوقوف- عند باب المسجد والسلام على النبي (صلى الله عليه وآله) ~~والتسمية والسلام على الأنبياء وعليه وعلى إبراهيم (صلى الله عليه وآله) ~~وعليهم وقول الحمد لله رب العالمين والدعاء ورفع اليد بالدعاء مستقبل البيت ~~في المسجد- موجود (4). # وقد مضى الطهارة في الطواف المندوب وانه يجوز بلا وضوء، ولا يجوز بلا غسل ~~(5) لعدم جواز دخول المسجد. والظاهر ان التيمم يقوم مقامه لعموم البدلية (6). # والوقوف عند الحجر- وحمد الله والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) PageV07P099 # الله عليه وآله) والدعاء، والاستلام، والتقبيل. # والاستلام، اى لمس الحجر والتقبيل- موجود في الاخبار (1) وكذا استقبال ~~الحجر ثم الطواف. وان مع التعذر يكفى إيصال اليد للاستلام، بل الإشارة، لما ~~في صحيحة معاوية بن عمار إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يدك واحمد الله ~~وأثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسئل الله ان يتقبل منك ثم ~~استلم الحجر (الأسود خ) وقبله فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم ~~تستطع ان تستلمه بيدك فأشر اليه وقل اللهم ونقل الدعاء، فيحمل على الأفضلية (2). # ومع الإمكان يلصق بطنه لصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن استلام الركن؟ قال: استلامه ان تلصق بطنك به والمسح ان ~~تمسحه بيدك (3). # ويمكن حينئذ الاكتفاء أيضا بإيصال اليد، لصحيحة سعيد الأعرج عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب؟ قال: # أليس إنما تريد ان تستلم الركن؟ قلت: نعم، قال: يجزيك حيث ما نالت يدك ~~(4) ويؤيده اللغة، كأنه قال في الصحاح: استلم الحجر، لمسه إما ms1762 بالقبلة أو اليد. # ويؤيده أيضا ما روى في استلام الأقطع من حيث القطع، فان كانت مقطوعة من ~~المرفق استلم الحجر بشماله [5]. PageV07P100 # .......... # ويؤيده أيضا ما رواه الكاهلي عبد الله بن يحيى (في الصحيح) قال: # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طاف رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) على ناقته العضباء [1] وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن [2]. # وهذه مؤيدة لعدم وجوب الاستلام، والاستقبال، والتقبيل، والدقة في مقارنة ~~النية للمقاديم، كما قالوا، فتأمل ولقول ابى عبد الله (عليه السلام) (في ~~حديث): ان وجدته خاليا والا فسلم من بعيد [3]. # وفي أخرى عن الرضا (عليه السلام) (في حديث): إذا كان كذلك فأوم إليه ~~إيماء بيدك [4]. # واعلم ان وجه كون الاستلام مندوبا- مع وقوع الأمر به في الاخبار الكثيرة، ~~مع الأصل، والشهرة، ومقارنته بأمور مستحبة ودلالة سوق الكلام في مثل هذا ~~الموضع على الاستحباب، وعدم افادة دليل كون الأمر للوجوب اليقين مطلقا، ~~ووجود أكثر الاستحبابات بأمر- قول ابى عبد الله (عليه السلام)، في حسنة ~~معاوية بن عمار: هو (اى الاستلام) من السنة، فان لم يقدر فالله اولى بالعذر [5]. PageV07P101 # والرمل [1] ثلثا (1)، والمشي أربعا. # وفي صحيحة له عنه (عليه السلام) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة؟ قال: هو من السنة فان لم يقدر ~~فالله اولى بالعذر (2). # والظاهر ان المراد ب«الله اولى بالعذر» في ترك السنة لقوله: سنة، ومقارنة ~~دخول الكعبة، فإنه ليس بواجب. # وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى لا أخلص ~~إلى الحجر الأسود؟ فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (3). # وهذه تدل على عدم وجوب استقباله وشرطيته للطواف فتأمل. # والظاهر انه على تقدير وجوب الاستلام لا يضر بالطواف تركه، ولا يوجب ~~كفارة، للأصل. إذ لو سلم كون الأمر به للوجوب فلا يدل على الشرطية ويؤيده ~~ما قال في المنتهى: لو تركه لم يكن عليه شيء وبه قال (باقي خ ل) عامة ~~الفقهاء. # والأحوط ان لا يترك الاستلام والاستقبال، مع الإمكان. وكذا الكلام ms1763 في ~~التزام المستجار والدعاء عنده وفي الطواف وبسط اليدين عليه وإلصاق بطنه ~~وخده به. # قوله: والرمل ثلثا إلخ.. # أي يستحب الرمل في الطواف وهو الهرولة في ثلثة أشواط. ودليله غير واضح، ~~والقائل به أيضا قليل، بل لا قائل به في مطلق الطواف كما هو ظاهر المتن. ~~فكأنه يريد في طواف القدوم خاصة. نقل ذلك المصنف قولا عن الشيخ قال في ~~المنتهى: ويستحب ان يقصد في مشيه بأن يمشي PageV07P102 # .......... # مستويا بين السرع والإبطاء، قاله الشيخ في بعض كتبه: وقال في المبسوط: # يستحب ان يرمل ثلثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة اقتداء برسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) لانه كذلك فعل. رواه جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما ~~السلام) عن جابر (1). # والظاهر ان الرواية من العامة والفتوى أيضا لهم وان ذلك في الثلاثة الأول. # قال في المنتهى اتفق الجمهور كافة على استحباب الرمل في الثلثة الأول ~~والمشي في الأربعة الباقية. # ودل على الأول رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الطواف؟ فقلت: أسرع وأكثر أو ابطىء؟ # قال: مشى بين مشيين (2). # الا ان عبد الرحمن مجهول. # وروى في الفقيه (قويا) عن سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن المسرع والمبطئ في الطواف؟ فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدا (3). # وهذه تدل على التسوية، ولا يبعد حملها على الجواز وعدم المبالغة فيهما، ~~وحمل رواية عبد الرحمن على ذلك، ويمكن حملهما على غير طواف القدوم، وعلى ~~الأربعة الأشواط الأخيرة. للجمع بين الاخبار، لبعد كذب العامة في نقل مثل ~~هذه عن الأئمة (عليهم السلام) مع عدم نقلهم عنهم الا قليلا فتأمل. PageV07P103 # والتزام المستجار (1)، وبسط اليدين عليه، وإلصاق بطنه وخديه به، والتزام ~~الأركان، خصوصا العراقي واليماني. # قوله: والتزام المستجار إلخ.. # الظاهر انه يريد استحباب ذلك في الشوط الأخير وانه يريد بالمستجار هنا ~~الملتزم المشهور في كلام الأصحاب ويفهم من أدلته من الأخبار الكثيرة. # مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ms1764 ~~كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب فقل: # اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار (الخبر) (1). # ولعل المستجار في الأصل هو الباب كما يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو ~~بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يدك على البيت وألصق (بطنك خ ~~ل) بدنك وخدك بالبيت وقل (ونقل الدعاء) (2). # ويدل على إطلاق المستجار على الملتزم صريحا ما في رواية أبي بصير عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت الشيء مؤخر الكعبة وهو المستجار ~~دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض وألصق خدك ~~وبطنك بالبيت ثم قل: ونقل الدعاء (3). # والأدلة على التزام الملتزم (4) وذكر الذنوب والاستغفار فإنه روى (5) انه ~~ما أقر عنده احد بذنوبه الا غفر له، والدعاء عنده وعند الحجر وفي الطواف ~~واستلام الأركان مطلقا خصوصا ركن الحجر (وهو المراد بالعراقي) واليماني ~~كثيرة. فلا يترك PageV07P104 # .......... # وان كان الظاهر ان كل ذلك مستحب، لما تقدم. # وقيل: وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه، وعاد الى طوافه منه، حذرا من ~~التقدم. # لعل مراده انه لما جاء الى البيت للالتزام يمكن ان يكون حينئذ متقدما أي ~~مائلا إلى قدامه في الصوب الذي يطوف، وذلك ليس بداخل في الطواف، فإذا شرع ~~في الطواف من موضع الالتزام لزم النقصان في الطواف بذلك المقدار الذي تقدم ~~حين الالتزام، وكذلك يحتمل الزيادة بأن يتأخر. # ولعل في قولهم (عليهم السلام): ان يحفظ مكان القطع حين قطع الطواف لقضاء ~~حاجة وصلاة فريضة (1) اشارة اليه. # ودليل عدم جواز الزيادة في الطواف والنقصان كما هو المقرر عندهم دليله أيضا. # ولكن حفظ ذلك الموضع (بالموضع خ ل)- بحيث لا يتقدم أصلا عنه ولا يتأخر- ~~لا يخلو عن صعوبة. وكذا حال الرجوع اليه. # فالظاهر انه لا يسلم من ذلك المحذور فلا يبعد حينئذ قطع نظر الشارع عن ~~مثل ذلك المقدار لو وقع خصوصا ms1765 في الزيادة، فإنها ما يعلم تحريم هذا ~~المقدار، خصوصا إذا أخذ من جهة الاحتياط وللمقدمة. # وسكوتهم (عليهم السلام) عن ذلك في بيان الالتزام قد يفيد ذلك. لان ترك ~~بيان مثل هذا الواجب، المبطل تركه حين بيان هذا المستحب، يبعد من إشفاقهم ~~(عليهم السلام) ان قلنا بجوازه. وكذا في عدم نقل فعلهم ذلك. # فلا يبعد الاكتفاء بإكمال الطواف عن موضع الالتزام، خصوصا مع PageV07P105 # والطواف ثلاثمائة وستين (1) طوافا، والا فثلثمأة وستين شوطا. # الملاحظة في وقت المشي له بعدم التقدم والتأخر ظاهرا بل مع تأخر ما حين ~~الطواف احتياطا لاحتمال جبر النقصان لو كان وما دل على تحريم مثل هذه ~~الزيادة والبطلان بمثلها كما سيجيء. # ولعل السكوت- عن إبداء مثل هذه الدقائق وترك كتابته في الكتب- أولى. لأنه ~~ينجر للمبتدئين الى الوسواس فيؤل الى ترك الالتزام والاستلام المرغوبين ~~للأخبار الكثيرة الصحيحة مع القول بالوجوب في الجملة ولهذا ما ذكره ~~المتقدمون والمتأخرون إلى زمانه، مثل ما مر من احتمال عدم القطع الا حسا ~~ولكن القائل أعلم. # غير أنه ينبغي الشروع في الطواف بعد ان يخرج عن البيت ومحاذات شاذروانه ~~قائما لئلا يكون بعض طوافه مع كون بعض بدنه في البيت ولا منحنيا. # قوله: والطواف ثلاثمائة وستين إلخ. # يعني يستحب كون الطواف هذا المقدار. # لحسنة معاوية بن عمار (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب ان ~~يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا على عدد أيام السنة فان لم يستطع فثلثمأة وستين ~~شوطا فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف. # لعل المراد استحباب هذا المقدار، لا نفى استحباب الزائد. لأنه عبادة من ~~زادها زاده الله ثوابا واجرا. # وان الاستحباب يتحقق بالأشواط المذكورة ولا يحتاج الى انضمام أربعة أشواط ~~أخر إليها ليكمل طوافا آخر كما قيل، لظاهر الرواية. والا ينبغي ان يقول ~~فثلثمأة وأربعة وستين شوطا. ولان الظاهر ان لهذا العدد خصوصية حيث أكده PageV07P106 # والتداني من البيت. # ويكره الكلام (1) فيه بغير الدعاء، والقراءة. والزيادة في النفل. # بقوله: عدد أيام السنة وحينئذ يفوت ذلك وان في ظاهرها دلالة على عدم ms1766 ~~النية لكل طواف طواف وجعل كل سبعة طوافا فتأمل. # واما استحباب التداني، أي كون الطائف قريبا من البيت حال طوافه. # فكأنه لشرف البيت ولسهولة الاستلام والالتزام والتقبيل والبعد عن شبهة ~~الزيادة والنقصان بتضييع المحل الذي جاء لها. # وروى في الفقيه ان ابان سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أكان لرسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع (أسابيع كا) ثلثة أول الليل وثلثة ~~آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته (1). # قوله: ويكره الكلام إلخ. # لعل المراد بغير الذكر [2] ومع عدم الحاجة. # نقل على جواز الكلام في الطواف إجماع العلماء في المنتهى ويدل عليه ~~الاخبار أيضا مثل صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ~~ذلك؟ قال: لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به (مثله خ ل) منه (3). # وهذه تدل على جواز إنشاء الشعر في المسجد أيضا. # اما كراهة الكلام بغير ما ذكر فيمكن ان يكون لأنه مستلزم لترك الدعاء ~~والذكر وقراءة القرآن المستحبات. # واما كراهة الزيادة في طواف النافلة فلعل المراد مطلق الزيادة ولو كان PageV07P107 ### ||| [وتحرم] # وتحرم الزيادة (1) على السبع في الواجب عمدا، فان زاد سهوا أكمل أسبوعين ~~استحبابا، وصلى للفرض أولا، وللنفل بعد السعي. # شوطا بل بعضه أيضا. وكأن دليلها اعتبار عدم الفصل الغير المنقول [1] بين ~~الطواف وصلوته وذلك غير واضح. ويحتمل كون المراد الجمع بين الطوافين من غير ~~فصل الصلاة بينهما. # قال في المنتهى: الأفضل في كل طواف صلاة والقران مكروه في النافلة وعلى ~~الخلاف في الفريضة. # ولكن الأصل وعدم وضوح دليل الكراهة، دليل العدم. # ويؤيده ما رواه ابن مسكان عن زرارة (في الموثق قاله في المنتهى وصرح ~~بوجود محمد بن سنان في الطريق وهو ضعيف فلا يكون موثقا) قال: قال أبو عبد ~~الله: انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين ms1767 والطوافين في الفريضة واما في ~~النافلة فلا بأس (2). # ورواية عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: انما ~~يكره القران في الفريضة فاما النافلة فلا والله ما به بأس (3). # وهما يدلان على عدم كراهته في الطواف المندوب وكراهته في الواجب، ~~فالكراهة في الثاني كما هو مذهب البعض غير بعيد. # قوله: وتحرم الزيادة إلخ.. # تحريم الزيادة في طواف الفريضة عمدا وانه مبطل للطواف، هو قول أكثر ~~علمائنا على ما قاله في المنتهى. # والظاهر ان المراد مع العلم ومطلق الزيادة ولو كان أقل من شوط بل خطوة ~~وأقل ولكن كلامهم (ولو خطوة) يدل على انها الفرد الأخفى فتأمل. PageV07P108 # .......... # واما دليلهم على ذلك فهو صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يثبته ~~(يستتمه يب) (1). # ويؤيده الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة على الشاك في عدد الطواف ~~المفروض (2) إذ لو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل، إذ ~~غاية ما يلزم، الزيادة، وهي لا تضر بالفرض. # ويمكن ان يقال في السند النضر مشترك وابى بصير كذلك (3). وقد يكونان غير ~~الثقة. وان كان الظاهر انهما ثقتان وقد صرح في الكافي بأنه النضر بن سويد ~~وهو ثقة. وصرح في المنتهى بصحة الخبر. # ولكن للمناقشة مجال عند التعارض والخلاف. والدلالة أيضا غير صريحة فإنها ~~تدل على العمد وغيره، وعلى حكم الزيادة إذا كانت شوطا تاما، والمدعى أعم. ~~وأيضا لا يناسب لفظة (يستتمه) وفي الكافي (حتى يثبته) بل ينبغي: (حتى لا ~~يزيد) ويمكن حملها على الاستحباب وعلى ان المراد إعادة الأشواط بمعنى ان ~~يأتي بتتمة طواف آخر وهي ستة أشواط، ليستتمه طوافا أخر، ويؤيده حتى يستتمه. # واخبار الشك لا تدل، ألا ترى انه على تقدير البناء على الأقل لا شك انه ~~لو كان زائدا لم تكن الزيادة عمدا وانما يضر معه. فعلم ان الإعادة ليست ~~لذلك بل للنص. وقد يكون لعدم العلم بالواجب حال الفعل لانه ما يعرف كونه ~~واجبا ms1768 وغيره فتأمل. PageV07P109 # .......... # ويؤيد عدم البطلان والتحريم والحمل المذكور صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ~~(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط؟ # قال: يضيف إليها ستة (1). # وفي الصحيح عن رفاعة قال: كان على (عليه السلام) يقول: إذا طاف ثمانية ~~فليتم أربعة عشرة قلت: يصلى اربع ركعات؟ قال: يصلى ركعتين (2). # يحتمل ان يكون المراد بقوله: (يصلى ركعتين) يصلى للفريضة ركعتان. # وحملت على ان الركعتين قبل السعي لا أربع فإن الثنتين اللتين للنافلة ~~بعده، كما صرح به في بعض الأخبار (3) وسيأتي وظاهر هما عام وترك التفصيل ~~قرينة العموم. # وكذا صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) ~~طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ثم صلى ~~ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع ~~فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول (4). # وصحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان عليا طاف ~~ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات (5) وهما كالصريحين في ان ~~الزيادة، عمدا، وانه جائز. لعدم جواز ان يسهو (عليه السلام) وزيادته ما لا ~~يجوز زيادته عمدا. # الا ان يقال: قد يكون ذلك لمصلحة، كما روى (6) في ترك ركعتي الظهر من ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهوا تفضلا على العباد وحجة لهم وكبقائه ~~نائما حتى فاتت صلاة الغداة (7) وذلك بعيد ولا ضرورة لارتكابه. PageV07P110 # .......... # ولا تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ~~ثم ليصل ركعتين (1). # لانه يمكن انه ذكر (عليه السلام) حال الناسي فقط، وما ذكر حال العامد مما ~~يدل على البطلان والتحريم حال العمد. # فقول المصنف في المنتهى- فالتقييد بالوهم هنا يقتضي حمل إطلاق الروايتين ~~عليه خصوصا مع رواية أبي بصير الدالة على وجوب الإعادة ولا يجوز حملها على ~~النسيان- محل التأمل. # واعلم انه قد سميت هذه الرواية ms1769 مع رواية محمد بن مسلم وزرارة في المنتهى ~~بالصحة. وفيها عبد الرحمن المشترك (2) لعله معلوم انه ثقة، وقد فعل ذلك ~~كثيرا، وقد مر مرارا. وهو موجود في رواية معاوية بن وهب أيضا ويمكن حمل ~~رواية أبي بصير على الناسي أيضا واستحباب الإعادة. # ويؤيده ما في الرواية الأخرى عن ابى بصير في حديث قال: قلت له: فإنه طاف ~~وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى اربع ركعات فأما ~~الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط (3). # وعلى الشاك أيضا ويؤيده لفظة يثبته كما في الكافي. # وبالجملة ما دل دليل صحيح صريح على تحريم الزيادة والبطلان لا في الفريضة ~~ولا في النافلة لا في الشوط ولا في الخطوة، فكيف في الأقل من ذلك، مع عدمه ~~في كلامهم من غير عمد، بل للاحتياط، مع عدم قصده للطواف. PageV07P111 # .......... # فزالت شبهة الزيادة في الختم، وفي الالتزام والاستلام، وفي القطع لحاجة ~~ثم البناء، كما مرت إليه الإشارة الحمد لله والمنة. # والظاهر انه على تقدير البطلان انما يكون مع العلم والعمد وكمال الشوط إذ ~~لا دليل على غيره. # وان في إتمام الطواف الثاني بعد زيادة شوط، من غير ذكر النية في الأخبار، ~~إشارة الى عدم الاعتداد بها فكأنه اكتفى بأنه ما فعل الا لله ويبعد تأثير ~~النية الأولى فيه، لانه قصد بها الواجب وهذا ليس بواجب، وعلى تقديره أيضا ~~مؤيد لعدم الاعتداد بالقيود مثل الوجوب والندب ويكفى كونه لله. # وهذا قريب مما روى في الصلاة انه إذا زاد ركعة بعد الجلوس بقدر التشهد ثم ~~ذكر يضيف إليه أخرى ليتم نافلته [1]، كما قيل. # وما روى صحيحا أنه صلى العصر ناسيا قبل الظهر يجعلها الاولى، فإنه أربع ~~مكان اربع [2]. # وقد مر في كتاب الصلاة فتذكر (3). # ويحتمل ان ينوي حين التذكر، مثل ما قيل في العدول إلى السابقة لمن تذكر ~~ان عليه السابقة في أثناء اللاحقة ان جميع ما فعله ويفعله وهو اللاحقة. ~~والاخبار هناك أيضا خالية عنها فهو أيضا مؤيد. PageV07P112 # ولو طاف في النجس (1) عالما اعاده، ولو ms1770 لم يعلم صح، ولو علم في الأثناء ~~أزال النجاسة وتممه. # وانه إذا تذكر قبل إكمال الشوط يقطعه لما قاله الأصحاب مؤيدا برواية أبي ~~كهمش (كهمس خ) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ~~ثمانية أشواط؟ قال: ان ذكر قبل ان يبلغ (يأتي يب) الركن فليقطعه وقد أجزأ ~~عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل اربع ركعات (1). # وأنك قد عرفت شرح قوله: فان زاد سهوا إلخ. # قوله: ولو طاف في النجس إلخ.. # هذا متفرع على القول باشتراط الطهارة عن الخبث في الطواف. # الظاهر ان الجاهل والناسي معذوران لما مر ويؤيده ما قال في المنتهى، ولو ~~طاف في الثوب النجس عامدا أعاد. # وان العلم في الأثناء لا يوجب الإعادة بل الإكمال مطلقا كما هو ظاهر المتن. # ويحتمل كون المراد مع الأربعة أو مع عدم الاحتياج الى القطع بان يكون ~~ثوبا يطرحه. # اما لو كان في البدن أو الثوب الساتر واحتاج في الإزالة إلى القطع فيمكن ~~وجوب الاستيناف ان كان أقل من أربعة لوجود الفصل بين الأشواط قبل تجاوز ~~النصف وهو ممنوع في الطواف في بعض الأوقات، لا لانه طاف مع النجاسة. # ويحتمل الإكمال حينئذ أيضا كما هو ظاهر المتن، لعدم دليل عدم الاعتداد ~~بما فعل، وعدم دليل الحكم بالبطلان، مع فعله صحيحا شرعيا. وليس بمعلوم كون ~~الفصل حينئذ مضرا وممنوعا وان كان في بعض الأحوال كذلك فتأمل. PageV07P113 # ولو نقص عدده (1) أو قطعه لدخول البيت أو لحاجة أو لمرض أو لحدث، فان ~~تجاوز النصف، رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب، ولو كان دونه استأنف، ولو ذكر. # ويمكن ان يكون أحوط بل الظاهر ان الأحوط الإكمال ثم الاستيناف. # قوله: ولو نقص عددا إلخ.. # كان المراد نقص العدد عمدا، من غير حاجة وسبب، والا لدخل فيما بعده. وان ~~الحاجة أعم من ان يكون حاجة نفسه أو غيره. # ويمكن إدخال القطع لصلاة فريضة دخل وقتها، فيها، كما هو الظاهر، قاله ~~المحقق الثاني: ولكن الظاهر العدم لأن دليله ms1771 [1] يدل على البناء حينئذ ~~مطلقا واختاره في المنتهى. # وأيضا أن المراد وقوع ذلك في الطواف الواجب، وان في الندب مطلقا يبنى ~~اختاره في المنتهى أيضا. # والمراد بتجاوز النصف، كأنه إكمال (الأربعة خ) الرابعة. # وينبغي حفظ موضع القطع في الجملة تحرزا عن الزيادة والنقصان لكونهما ~~حرامين في كلامهم وللاحتياط، ولما في بعض الاخبار، كما سيجيء. # واما دليل الحكم المذكور، فكأنه صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة ~~من البيت فدخله كيف يصنع؟ قال: يقضى (يعيد خ) طوافه وقد خالف السنة (2). PageV07P114 # .......... # الا انها غير ظاهرة في الفريضة فقط، بل ظاهر ترك التفصيل هو العموم، ~~ولأجل العلة مشعر باختصاص الإعادة بما إذا كان القطع خلاف السنة، فلا يشمل ~~القطع لحاجة وغيرها، فتأمل. # ويمكن الاستشعار من العلة، أنه في الفريضة، فتأمل. # ومثلها مرسلة ابن مسكان (1) مع ضعف السند والإرسال والإضمار (2). # وصحيحة أبان بن تغلب عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في رجل طاف شوطا أو ~~شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته؟ قال: ان كان طواف نافلة بنى عليه وان كان ~~طواف فريضة لم يبن (3). # قالها في المنتهى، مع وجود عبد الرحمن المشترك فيها (4). # هذه ظاهرة في الفرق بين النافلة والفريضة. # واستدل على عدم الإعادة والبناء مع تجاوز النصف برواية أبي غرة، قال: # مر بي أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا في الشوط الخامس من الطواف فقال ~~لي: انطلق حتى نعود هيهنا رجلا، فقلت له: انما أنا في خمسة أشواط من أسبوعي ~~فأتم أسبوعي؟ قال: اقطعه، واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود الى الموضع الذي ~~قطعت منه فتبني عليه (5). # ورواية أبي الفرج، قال: طفت مع ابى عبد الله (عليه السلام) خمسة أشواط، ~~ثم قلت: انى أريد أن أعود مريضا، فقال: احفظ مكانك، ثم اذهب فعده ثم PageV07P115 # .......... # ارجع، فأتم طوافك (1). # وليس فيهما صراحة في الفريضة، ولا في مطلق التجاوز عن النصف، ولا في مطلق ~~القطع، بل للعيادة في الخامسة في مطلق ms1772 الطواف، مع عدم صحة السند. # والذي يدل على جواز البناء في الفريضة أيضا بعد تجاوز النصف هو مرسلة ~~سكين بن (عن خ ل) عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع ابى ~~عبد الله (عليه السلام) في الطواف يده في يدي (أو يدي في يده يب) إذ عرض لي ~~رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له: كما أنت حتى افرغ من طوافي فقال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جائني في حاجة، فقال ~~لي: أمسلم هو؟ قلت: نعم فقال: اذهب معه في حاجته فقلت له: أصلحك الله واقطع ~~الطواف؟ قال: نعم قلت: وان كان في المفروض؟ قال: نعم وان كنت في المفروض ~~قال وقال أبو عبد الله (عليه السلام): من مشى مع أخيه المسلم في حاجته ~~(حاجة خ ل) كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ~~ألف درجة (2). # فيها دلالة على جواز قطع الفريضة، للندب، مع كثرة الثواب، والاهتمام ~~بقضاء حاجة المسلم، ولا يشترط الايمان. # ويحتمل ان يراد المؤمن بقرينة السؤال فإنه يبعد وجود الكافر في البيت ~~فكأنه يريد بالمسلم المؤمن. # وظاهرة في جواز القطع مطلقا ولا يدل على البناء أو الاستيناف، وان استدل ~~في التهذيب بها على البناء مع تجاوز النصف في الفريضة. # ورواية محمد بن سعيد بن غزوان عن أبيه عن ابان بن تغلب قال: كنت PageV07P116 # .......... # مع أبي عبد الله (عليه السلام) في الطواف فجائني رجل من إخواني فسألني ان ~~أمشي معه في حاجة ففطن بي أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: يا ابان من هذا ~~الرجل؟ قلت: # رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته قال: يا ابان، اقطع طوافك ~~وانطلق معه في حاجته فاقضها له، فقلت: انى لم أتم طوافي؟ قال: أحص ما طفت ~~وانطلق معه في حاجته، فقلت: وان كان (طواف ئل) فريضة؟ فقال: نعم قال: # يا ابان، وهل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: ms1773 لا والله ما ~~ادرى قال: تكتب له ستة آلاف حسنة ويمحى عنه ستة آلاف سيئة وترفع له ستة ~~آلاف درجة قال: وروى (وزاد فيه خ ل) إسحاق بن عمار: ويقضى له ستة آلاف حاجة ~~قال: ثم قال وقضاء (لقضاء خ ل) حاجة المؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة ~~أسابيع فقلت جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنما يسأل الله ~~العباد عن الفرائض لا عن النوافل (1). # وهذه مثل الأولى الا انها ظاهرة في جواز القطع مطلقا والبناء. # ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الرجل يطوف ~~ثم تعرض له الحاجة قال: لا بأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع ~~الطواف، وان أراد ان يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه ~~فان كان نافلة بنى على الشوط والشوطين، وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة ~~مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه (2). # وحمل (لم يبن) على عدم تجاوز النصف بقرينة ما يدل على البناء مطلقا في ~~أول الخبر، والبناء في النافلة على الشوط والشوطين. PageV07P117 # .......... # ففي هذه الأخبار دلالة ما، على جواز البناء في النافلة مطلقا والمنع في ~~الفريضة. # وحمل على عدم تجاوز النصف بقرينة ما تقدم ويمكن حفظ موضع القطع لعدم ~~الزيادة والنقصان فيتعين ويمكن كونه رخصة، فلا يدل على الوجوب، فيمكن ~~الاستيناف في الشوط الذي قطع. ولا يضر الزيادة لما عرفت، واليه أشار في ~~المنتهى قال هل يبنى من حيث قطع، أو من الحجر. فيه تردد، وأحوط الثاني، ~~والخبر يدل على الأول. # ويحتمل الشروع من موضع يتيقن فيه عدم النقصان وبالجملة لا يفهم تحريم ~~الزيادة والبطلان بها. # من الأمر بحفظ موضع القطع لما مر. ولانه ترك في بعض الاخبار الأخر كما مر. # ويدل على جواز البناء في الفريضة إذا قطعها لصلاة فريضة مطلقا وهو مختار ~~المنتهى قال في المنتهى: لو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ ~~بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث ms1774 قطع وهو قول العلماء الا مالكا وقال ~~أيضا بعد رواية ابن سنان (1) إذا ثبت هذا فإنه يبنى بعد فراغه من الفريضة ~~ويتم طوافه وهو قول عامة أهل العلم (2). # رواه شهاب عن هشام عن ابى عبد الله (عليه السلام): انه قال في رجل كان في ~~طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه (الطواف خ ل) ويصلى ~~الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه (3). # وهما مشتركان وان كان الظاهر انهما الثقتان وحسنة عبد الله بن سنان PageV07P118 # ولو ذكر في السعي النقص (1) أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي [1]. # قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف النساء (الفريضة ~~خ ئل) فأقيمت الصلاة؟ قال: يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع (2). # ويدل على جواز القطع للوتر إذا خشي فوته، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ~~أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه ~~وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج عن الطواف الى الحجر أو الى بعض المسجد ~~إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه ا فترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ~~ثم يوتر وان أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ~~ثم أتم الطواف بعد (3). # وفيها دلالة ما، على جواز الوتر أداء بعد الفجر والظاهر منه هو الفجر ~~الثاني ما لم يسفر ويدل عليه أخبار أخر مذكورة في محله ولكن لا تؤخذ ذلك ~~عادة وتأخير فريضة الغداة إلى الإسفار فتأمل. # إذا عرفت هذا عرفت الإجمال في المتن وغيره فتأمل. # وقد عرفت دليل قوله: ولو عاد إلى أهله استناب، مما سبق في جواز الاستنابة ~~في الكل إذ لو جاز في الكل ففي البعض بالطريق الاولى. # وأيضا قد عرفت من هذه الاخبار الاستيناف في الشوط والشوطين والثلثة وعدمه ~~في الخمسة وما علم الضبط بتجاوز النصف وعدمه فتأمل. # قوله: ولو ذكر في السعي النقص إلخ.. # يجب كون السعي بعد إكمال الطواف. فلو سعى قبله ms1775 عمدا يبطل، وسهوا لا بأس ~~به كما سيجيء. # ) في بعض النسخ الخطية ذكر بعد قوله (ثم أتم السعي): ولو لم يتجاوز النصف ~~استأنف الطواف ثم استأنف السعي. PageV07P119 # .......... # ولو طاف بعض الطواف وشرع في السعي نسيانا، ثم ذكر النقصان، ترك السعي ~~ورجع الى البيت وأكمل ما نقص من الطواف ثم يرجع ويكمل السعي. # دليل الرجوع والإكمال، هو وجوب تكميل العبادة مع وجوب الترتيب. # ودليل عدم الاستيناف فيهما هو أصل البراءة وصحة ما فعله، مع كون النسيان ~~عذرا بأدلته. # ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ~~ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت؟ قال: يرجع الى البيت فيتم طوافه ثم يرجع ~~الى الصفا والمروة فيتم ما بقي. قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل ان يبدأ ~~بالبيت قال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة. قلت: ~~فما فرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في ~~شيء منه (1). # ولعل القول في إسحاق بأنه فطحي لا يضر في مثل هذه، لانه لا بأس به، وقد ~~عمل بها الأصحاب، بل لم يظهر الخلاف فيه الا انهم قالوا هذا مع تجاوز النصف ~~بإكمال الرابعة فلو ذكر قبله يعيد الطواف عن الرأس والسعي كما هو ظاهر المتن. # ولعل وجهه ما تقدم من الروايات في قطع الطواف لقضاء الحاجة، ودخول البيت، ~~وهو غير ظاهر الدلالة على المطلوب مع ان ظاهر رواية إسحاق هو العموم سيما ~~قوله (عليه السلام): (لان هذا قد دخل إلخ) وكذا الدليل المتقدم [2] وكأنه ~~لذلك عمم الحكم في المنتهى كما ذكرناه ويؤيده ما تقدم في قطع الطواف للصلاة ~~الفريضة. PageV07P120 # ولو ذكر الزيادة (1) في الثامن قبل وصول الحجر قطع. # ولو شك في عدده (2) بعد الانصراف لم يلتفت، وان كان في الأثناء، فإن كان ~~في الزيادة قطع، ولا شيء، وان كان في النقيصة استأنف. # قوله: ولو ms1776 ذكر الزيادة إلخ.. # دليل قطع الشوط الثامن- سهوا مع التذكر قبل إكماله بوصول الحجر، وتكميل ~~الأسبوعين إذا كان بعده- هو رواية أبي كهمش قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال: ان كان ذكر قبل ان (يبلغ كا) ~~يأتي الركن فليقطعه، وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر ~~شوطا وليصل اربع ركعات (1). # وهذه الرواية ضعيفة ولكن لما كان الحكم مشهورا- وجواز القطع معلوم من ~~العقل، وجعله أربعة عشر شوطا مفهوم من غيرها من الروايات المتقدمة- فلا بأس ~~بمضمونها. # الا ان القول بوجوب القطع بهذه مشكل. إذ ما ظهر له دليل، وهذه غير صحيحة ~~والظاهر منها الجواز لمقارنته بقوله: فليتم أربعة عشر فإنها غير واجبة إذ ~~الظاهر ان له القطع حينئذ أيضا فيمكن الجواز فقط والاستحباب فيجوز جعله ~~حينئذ أيضا أربعة عشر الا ان يكون جعله كذلك بعد بلوغ الحجر اولى. # قوله: ولو شك في عدده إلخ.. # دليل عدم الالتفات الى الشك بعد الفراغ من الطواف والاشتغال بغيره ظاهر ~~مما تقدم في الوضوء والصلاة (2) من ان الشك بعد الخروج عن الشيء ليس بشيء فتذكر. # واما إذا كان في الأثناء فإن كان في الزيادة بأن يكون أحد طرفي ما شك فيه ~~سبعة والآخر ما فوقها يقطع الطواف ويتركه ولا شيء عليه لأنه قد فعل ما يجب PageV07P121 # .......... # عليه واحتمال الزيادة سهوا لا يضر. # وهذا الوجه انما يتم إذا كان الشك بعد بلوغ الركن وإتمام الشوط الذي شك ~~في كونه سابعا أو ثامنا ولهذا قيد في بعض الحواشي ان بلغ الركن العراقي ~~والا بطل. # ويؤيد الحكم صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال: اما السبعة فقد ~~استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين (1). # وفيها إشعار إلى القيد أيضا [2] والا كان ينبغي ان يقول: يتم الشوط وليصل ~~ركعتين. # وان كان في النقيصة بمعنى ان اليقين حاصل في العدد الناقص عن السبعة وما ~~فوقه ms1777 مشكوك فيه فيشمل الشك بين السابع والثامن قبل بلوغ الركن بمعنى انه ما ~~يدرى ما فيه من الشوط هل السابع أو الثامن فالمتحقق هو السادس. # ودليل البطلان في الكل انه بين المحذورين، أما الزيادة لو بنى على الأقل ~~وكمل، أو النقصان لو بنى على الأكثر ولا يمكن الاحتياط هنا كما في الصلاة. # لمشروعية صلاة ركعة أو ركعتين، بخلاف الشوط والشوطين. # ويدل عليه أيضا من الروايات رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة، طواف الفريضة؟ ~~قال: فليعد طوافه قيل: انه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: ليس عليه شيء (3). PageV07P122 # .......... # ولكن في السند (1) موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة وعبد الرحمن ~~هذا غير مذكور في الكتب، وهو مجهول. قال في المختلف: وما اعرف حاله، فان ~~كان ثقة فالخبر صحيح، وقد سمى أخبارا كثيرة بالصحة في المنتهى مع وجود موسى ~~بن القاسم عن عبد الرحمن وقلدناه نحن في ذلك ظنا بأنه عرف ان عبد الرحمن هو ~~الثقة غير ابن سيابة ويظهر من هذه التردد في ذلك لظهور نقله عن ابن سيابة ~~وان نقل عن غيره أيضا مثل ابن ابى نجران الثقة. # وفي المتن أيضا تأمل فإن ظاهره ان الشاك إذا خرج من مكة وفاته ذلك لا ~~يلتفت مطلقا ولم يقولوا به وحمل في التهذيب على وقوع الشك بعد الخلاص عن ~~الطواف. # وقال في المختلف: لنا ما رواه الصدوق (في الصحيح) عن رفاعة عن الصادق ~~عليه الصلاة والسلام قال في رجل لا يدري ثلثة طاف أو أربعة قال: # طواف نافلة أو فريضة؟ قيل: أجبني فيها جميعا، قال: ان كان طواف نافلة ~~فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف (2). # ورواية معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة؟ ~~قال: يستقبل (3) وعن حنان بن سدير (في الموثق) قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت ms1778 أربعة أو طفت ثلثة فقال ~~أبو عبد الله (عليه السلام): اى الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة؟ ~~قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة ~~فاستيقن ثلثة PageV07P123 # .......... # وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلثة فإنه يجوز له (1). # ولانه مع البناء على الأقل، لا يخرج عن العهدة بيقين، لاحتمال الزيادة. ~~ولأنه أحوط. ولانه كالصلاة لقوله (عليه السلام) [2] وزيادتها مبطلة ~~كنقصانها فكذا هنا هذا مذهب الشيخ وجماعة. # وذهب الشيخ المفيد وعلى بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد الى البناء ~~على الأقل على ما ذكره في المختلف واحتج لهم: بأصل براءة الذمة. وبرواية ~~منصور الآتية. ثم أجاب بالمعارضة بالاحتياط، وبان الأصل انما يصار اليه مع ~~عدم المعارض واما مع وجوده فلا، والرواية بعد سلامة سندها لا يدل على ~~المطلوب صريحا لاحتمال ان يكون في النافلة أو ان يكون الشك بعد الانصراف أو ~~ان يكون قوله: # قد طفت إشارة إلى الإعادة. # ورواية منصور (هي صحيحة منصور بن حازم) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): انى طفت فلم ادرأ ستة طفت أم سبعة؟ فطفت طوافا آخر فقال: هلا ~~استأنفت؟ قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شيء (3). # وهذه تدل على وجوب الاستيناف عينا، وكونه أفضل. ويؤيده استصحاب شغل الذمة ~~بما شك فيه وان الأصل عدم فعله وعدم الخروج عن اليقين بالشك بل بيقين مثله ~~كما مر في الشك في الوضوء والصلاة (4)، عقلا ونقلا وعدم ثبوت البطلان ~~بالزيادة المحققة مطلقا فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة. PageV07P124 # .......... # وصحيحته أيضا في الكافي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف ~~طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه قلت: ففاته قال: ~~ما ارى عليه شيئا والإعادة أحب الى وأفضل (1). # وهي صريحة في الفريضة، وان ليس الشك بعد الانصراف، والظاهر انه عنى ~~بالرجل نفسه كما صرح به في الاولى. # ويؤيده أيضا صحيحة معاوية وحسنته أيضا قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف ~~الفريضة فلم ms1779 يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل قلت: ففاته ذلك قال: ليس ~~عليه شيء. # لعل إضمارها لا يضر، وجه التأييد انه لو كان الإعادة واجبة لكان عليه شيء ~~ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فتأمل. # ويؤيده أيضا صحيحة رفاعة عنه (كأنه أبو عبد الله (عليه السلام) لانه ~~مذكور قبيله) انه قال في رجل لا يدرى ستة طاف أو سبعة؟ قال: يبنى على يقينه. # وهي صريحة في المطلوب والعجب عن المصنف أنه نقل صحيحته الاولى ولم ينقل ~~هذه وأن في آخر صحيحته الأولى: فإن طفت بالبيت طواف الفريضة فلم تدر ستة ~~طفت أو سبعة؟ فأعد طوافك فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء. # والعجب عن المصنف انه ما نقلها، فكأنها سقطت من نسخته كما رأيناه في بعض ~~النسخ [2] فيمكن ان يقال على أدلة الأول ان رواية محمد ليست PageV07P125 # .......... # بصحيحة لما عرفت [1] وكذا رواية معاوية إذ فيها النخعي (2) وهو مجهول ~~لاشتراكه وان كان الظاهر أنه أيوب بن نوح لكثرة روايته وذكر هذا اللقب له ~~فقط في باب الكنى فكأنه الأشهر وكأنه لذلك سماها في المنتهى بالصحة ~~ومضمونها منقول في الكافي في الحسن عن الحلبي (3) وعدم صحة رواية حنان ظاهر ~~وكذا عدم صحة رواية رفاعة فإنه نقلها عن الفقيه وهي مضمرة ومذكورة بلفظة ~~(وسئل) فما بقي له دليل صحيح واضح فتأمل. # وعلى جوابه عن [4] أدلة الثاني أن الاحتياط لا يعارض الأصل وهو ظاهر وقد ~~عرفت قصور ما يعارض الأصل. # ويعلم صحة سند رواية منصور بن حازم بالرجوع الى التهذيب وكتب الرجال فلا ~~وجه لمنع سلامة سندها، وانها في الفريضة للتصريح في الرواية التي نقلناها ~~عن الكافي [5] وغيرها، وللتبادر، ولبعد خفاء حكم النافلة على منصور، ولعدم ~~تعين ذلك في النافلة، وبعد الأمر بذلك، ولعدم الاهتمام بالسؤال عنها، ولعدم ~~حسن ترك التفصيل في الجواب، ولقوله: (هلا استأنفت) وكل هذه يدل على كون ~~الشك قبل فوته وخروجه عن مكة، وقبل الانصراف، خصوصا الرواية، إذ الظاهر ان ~~السؤال عن الشك الذي يوجب الاستقبال والإعادة في الأثناء الا انه ms1780 فاته وخرج ~~عن مكة وهو ظاهر. واما كون PageV07P126 # .......... # قوله: (قد طفت) إشارة إلى إعادة أصل الطواف، فهو مما لا يمكن كما ترى، ~~فالحمل على الاستحباب جمع جيد وقوله (عليه السلام)(1) (والإعادة، أحب الى ~~وأفضل) مشعر بذلك. # ويمكن الجمع أيضا بأن يقال: إذا كان الشك قبل تعين التجاوز عن النصف مثل ~~كونه بين الثلثة والأربعة تجب الإعادة والا فلا، ولكن لا يمكن الجمع بين ~~الكل وهو ظاهر ويؤيده فرقهم بين التجاوز عن النصف في الطواف والسعي في ~~الجملة. # ثم اعلم انه على تقدير وجوب الإعادة، فالظاهر من الأدلة ان ذلك مع ~~الإمكان وعدم الخروج عن مكة، والمشقة في العود، لا مطلقا، ولا استبعاد في ذلك. # وحمل الاخبار على وقوع الشك- بعد ذلك كما فعله في التهذيب- بعيد جدا فتأمل. # فلو وقع لشخص وخرج ولم يلتفت لا يمكن الحكم ببطلان طوافه ثم الحكم ببطلان ~~حجه لأنه جاهل والجاهل كالعامد فيكون حجه باطلا لترك الطواف الموجب لذلك ~~فيكون باقيا على إحرامه ويجب عليه اجتناب محرمات الإحرام والذهاب لإعادة ~~الحج بمجرد ما رأى في بعض المواضع ان الجاهل كالعامد وان من شك يجب اعادة ~~طوافه خصوصا إذا بنى على الأقل وأكمل لما مر فتأمل. # وان احتمال البناء هنا على الأقل يؤيد كونه كذلك في غيره حتى الصلاة وقد ~~مر هذا الاحتمال هنا فتذكر. # وصحيحة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى طفت فلم ~~أدر أستة طفت أم سبعة فطفت طوافا أخر فقال: هلا استأنفت؟ قلت: # طفت وذهبت قال: ليس عليك شيء (2). PageV07P127 # وفي النافلة يبنى على الأقل. # لعله يفهم منها عدم الاحتياج الى العلم على الوجه الذي شرطوه في صحة ~~العمل، بل يكفي الموافقة في الجملة فافهم. # وهذه تدل على عدم وجوب الاستيناف عينا وكونه أفضل، مع جواز الاقتصار على ~~الإكمال (الأكمل خ ل)، والبناء على الأقل. # ويؤيده استصحاب شغل الذمة، وان الأصل عدم فعل الأكثر، وعدم الخروج عن ~~اليقين بالشك كما مر ما يدل عليه في الشك في الصلاة عقلا ونقلا، وعدم ms1781 تحقق ~~البطلان بالزيادة المحققة فكيف هنا لاحتمال عدم الزيادة فلو وجد القائل به ~~لكان القول به ليس ببعيد للجمع بين الأدلة هذا في الفريضة. # واما النافلة فيجوز البناء على الأقل ويدل على التفصيل رواية أحمد بن عمر ~~المرهبي عن ابى الحسن الثاني (عليه السلام) قال: سألته قلت: رجل شك في ~~طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال: ان كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ~~وان كان في نافلة بنى على ما هو أقل. # وسندها غير واضح ولا يضر لما مر. # وما في رواية حنان بن سدير المتقدمة وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلثة ~~(الثلث خ ل) وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلثة (الثلث خ ل) ~~فإنه يجوز له. # ولعل في قوله: (فإنه يجوز) بعد الأمر- إشعار بعدم تعين ذلك، بجواز البناء ~~على الأكثر أيضا ولكن الأقل أولى كما قيل في صلاة النافلة. # ويدل على البطلان بالشك في الفريضة والبناء في النافلة مطلقا رواية أبي ~~بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة؟ قال: # يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة؟ قال: يبنى على الأقل. # وحملت- مع عدم ظهور الصحة لاشتراك بعض الرواة- على غير الشك بين PageV07P128 # .......... # السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة، وعلى الأفضلية في النافلة ~~لما تقدم. # وللقائل بعدم البطلان والبناء على الأقل بعد تسليم السند حملها على ~~الأولوية وعدم فوت ذلك. # ويدل على البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال: قلت رجل طاف بالبيت ~~طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة أم ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ ~~قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس؟ قال: فليتمه طوافين ثم يصلى ~~اربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط (1). # وهي ضعيفة بسماعة (2) وغيره وقد عرفت الحملين (3). # فرعان الأول يجوز الإخلاد الى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا، لفتوى ~~الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن ms1782 الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم (4). # وهذه قرينة قوية على الاعتماد على الظن، وقبول قول الواحد، ويمكن التعدي. # وفيها دلالة على جواز كون الوصي غير عدل، والأجير في العبادات، PageV07P129 # ولو ذكر عدم الطهارة استأنف. (1) ### ||| [وطواف النساء واجب] # وطواف النساء واجب (2) على كل حاج ومعتمر إلا في عمرة # وانه يقبل قوله انه فعل ما استوجر له، بل الخبر بالوقت، وغير ذلك فتأمل. # ولو شكا فهو مثل ما تقدم، لما تقدم ولحسنة صفوان قال: سألت أبا الحسن ~~(عليه السلام) عن ثلثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه: تحفظ ~~الطواف فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط وقال الآخر: معي ستة ~~أشواط وقال الثالث: معي خمسة أشواط. قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا وان لم ~~يشكوا واستيقن (وعلم خ ل) كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا (1). # الثاني انه لا يرجع للالتزام بعد ان تجاوز عن الركن اليماني ناسيا، ~~لصحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عمن نسي أن ~~يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن ~~اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضى، وعمن قرن إلخ (2). # وظاهر الدروس اختيار استحباب الرجوع قبل الركن العراقي وهو بعيد لعدم ~~ظهور دليله مع قولهم بتحريم الزيادة في الطواف والبطلان بها عمدا. # والعجب أنه أشار الى الرواية أيضا واختار الاستحباب، فهذا مؤيد لعدم ~~تحريم الزيادة والبطلان بها مطلقا فتأمل مع عدم نص صحيح صريح في البطلان ~~والقائل بالعدم موجود، وقد مر البحث في ذلك فتذكر. # قوله: ولو ذكر عدم الطهارة استأنف إلخ.. # قد مر دليل اشتراط الطهارة في الطواف الواجب دون الندب ويترتب عليه وجوب ~~اعادته لو فعله بدونها دون الندب نعم يعيد صلوته لو فعلها بدونها. # قوله: وطواف النساء واجب إلخ.. # قد مر ما يمكن استخراج وجوبه عنه PageV07P130 # التمتع (المتمتع خ ل) # في الجملة وادعى على وجوبه- في غير العمرة المتمتع بها عدم الخلاف بين ~~الطائفة- في زيادات التهذيب ms1783 كما سيجيء مستندا الى الاخبار. # مثل ما في الاخبار المعتبرة: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة أطواف ~~بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه طواف بالبيت وطواف الزيارة وطواف ~~النساء (1). # وما فيها أيضا: ان المتمتع إذا قصر بعد السعي يحل ثم إذا كان يوم التروية ~~أحرم بالحج (2). # وأيضا يدل عليه ما فيها من طواف النساء بعد السعي ولو قدم أعاد (3). # وما فيها ان وقع على امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور (4). # وما فيها أيضا أن من نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله لا يحل له النساء ~~حتى يطوف طوافها (يزور البيت خ ل) وان مات فليقض عنه وليه أو غيره فاما ما ~~دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه فإن نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة ~~والطواف فريضة (5). # كأن المراد أنه علم وجوبه من الكتاب ووجوب الرمي من السنة كما سيجيء هذا ~~في صحيحة معاوية عن ابى عبد الله (عليه السلام) وقد تقدمت. # وفي صحيحة أخرى له قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف ~~النساء حتى يرجع الى أهله؟ قال: يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل ان يطاف عنه ~~فليطف عنه وليه (6). PageV07P131 # .......... # فظاهرها يدل على جواز النيابة له اختيارا أيضا ويؤيده الشريعة السهلة، ~~وعدم المشقة والحرج، وما تقدم في جواز النيابة في طواف الزيارة (1) ~~والشهرة. # لكن الاولى صريحة في عدم جواز النيابة ما دام حيا، ويمكن حمل الاولى على ~~الاولى، وحمل الشيخ الاولى على القدرة، والثانية على عدمها. # ويؤيده (أيده خ ل) صحيحة معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) في رجل نسي ~~طواف النساء حتى اتى الكوفة؟ قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: ~~فان لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه (2). # وهذه صريحة في الجواز مع عدم القدرة، وليس دلالتها على العدم معها ~~بصريحة، نعم مفهومة في الجملة، والحمل الأول يستلزم التصرف في الأولى فقط، ~~وحمل الشيخ يستلزم التصرف في الكل، وكان الحمل الأول أولى لما تقدم، ولان ~~النسيان عذر كما تقدم ms1784 مرارا. # ولصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى أهله؟ قال: يأمر بان (من خ ل) ~~يقضى عنه ان لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت (3). # ولحسنته قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل نسي طواف النساء حتى ~~دخل اهله؟ قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال: يأمر ان يقضى عنه ان ~~لم يحج فإن توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره (4). # ويمكن الجمع بحمل الوجوب بنفسه على تقدير ارادته الحج، وبالنيابة على ~~تقدير العدم، وهو قريب من الأول. PageV07P132 # .......... # ويؤيده عدم الاهتمام بوجوبه حتى انه قيل بسقوطه بفعل طواف الوداع لما روى ~~(في الصحيح) عن إسحاق بن عمار (وان كان في إسحاق بن عمار قول) عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: لو لا ما من الله به على الناس من طواف الوداع ~~لرجعوا الى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نسائهم (1). # قال في التهذيب: يعنى لا يحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا ~~آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة وذلك على الرجال والنساء واجب. # كأن طواف الوداع ينقلب ويصير طواف النساء فكأنه لا اعتداد بالنية لأن ذلك ~~هو في الذمة فينصرف اليه وان لم يقصد بل يقصد غيره كما قيل في صوم شهر ~~رمضان بنية الغير. # فهذه تدل على عدم الاعتداد بالنية على الوجه الذي اعتبروها وان وجوب طواف ~~النساء، بشرط العلم والذكر، والتحليل حينئذ موقوف عليه، ومع العدم موقوف ~~على طواف الوداع. # وكأنه الى هذا أشار في الفقيه بقوله: وروى فيمن ترك طواف النساء انه ان ~~كان طاف طواف الوداع (البيت خ ل) فهو طواف النساء (2). # ونقل القول باجزاء طواف الوداع عن طواف النساء في الدروس وعن على بن ~~بابويه لرواية إسحاق المتقدمة وحملها على كون التارك عاميا وهو بعيد على ان ~~الظاهر ان العامي لا يحتاج الى طواف الوداع، ولهذا حكموا بصحة ms1785 نكاحهم وحجهم ~~بل سائر عباداتهم، وقد مر البحث في ذلك، فتأمل. # وفي الفقيه أيضا في صحيحة إبراهيم بن عثمان (الثقة) عن ابى عبد الله PageV07P133 # .......... # (عليه السلام)، في امرأة حائض ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها؟ # فقال: يمضى فقد تم حجها [1]. # وفي صحيحة حمران بن أعين عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل كان عليه طواف ~~النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج ~~الى منزله فنقض ثم غشي جاريته؟ قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين ~~تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه (الله خ ل) ولا يعود ~~(الحديث) (2). # وفي رواية أبي بصير (وفي الطريق على بن أبي حمزة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) في رجل نسي طواف النساء قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من ~~يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف (3). # والظاهر عدم الخلاف فتوى ورواية في وجوبه في الحج مطلقا، ولكن في وجوبه ~~في العمرة تأمل، ويدل عليه بعض العمومات المتقدمة. # ويدل عليه أيضا في العمرة المفردة رواية إسماعيل بن رباح قال سألت أبا ~~الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم (4). # ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) PageV07P134 # .......... # قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (1). # والظاهر ان المراد العمرة المفردة، لعدم الحلق في عمرة التمتع. # ولكن إسماعيل بن رباح غير مذكور في الرجال، واشتراك عمر أو غيره ظاهر، ~~وأكثر العمومات ظاهرة في الحج. # وصحيحة محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل ~~يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع ~~بها الى الحج؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما ~~التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (2). # ولكن فيها محمد بن احمد بن يحيى وابن عيسى ms1786 وهما مشتركان (3) الا ان ~~الظاهر ان الأول هو الأشعري الثقة، والثاني هو العبيدي، والظاهر ان خبره في ~~مثله مقبول وان كان فيه قول. # والذي يدل على العدم هو الأصل، وصحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث ~~عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء قال: لا، ~~انما طواف النساء بعد الرجوع من منى (4). # وخصوصية السؤال لا دخل له في الحكم، وانما الاعتبار بما يفهم من الجواب ~~عاما كان أو خاصا، كما ثبت في الأصول. # ورواية يونس. قال: ليس طواف النساء الا على الحاج (5). # ورواية أبي خالد مولى على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء (6). PageV07P135 # .......... # وصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت (بالكعبة خ ل) يصلى (وصلى خ ~~ل) ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة، فليلحق ~~بأهله ان شاء (1). # وقال فيه: وقد روى على بن رئاب عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه ~~السلام): أنه يخرج الى بعض المواقيت فيحرم منه، ويعتمر، ولا يجب طواف ~~النساء الا على الحاج (الخبر) (2). # والظاهر أنها صحيحة، وأن قوله: (ولا يجب إلخ) داخل فيها. # وان مذهب الصدوق فيه عدم الوجوب في العمرة. # ولا يضر إضمار الاولى [3] ووجود العباس فيها فان الظاهر أنه عن الامام، ~~وأنه المعروف بقرينة نقله عن صفوان. # ولا إضمار الثانية [4] مع عدم الصحة لاشتراك يونس وغيره، وعدم ظهور صحة ~~روايتي أبي خالد [5]، ولوجود محمد بن على بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن ~~محمد بن عبد الحميد في الثانية [6]، لما نقلناه عن الفقيه [7]. PageV07P136 # .......... # ويؤيده ما عرفته في أدلة الوجوب، مع إمكان حملها على الاستحباب، وحج ~~الافراد جمعا بين الأدلة. # لكن قال الشيخ في الزيادات بعد رواية أبي خالد (1): قال محمد بن الحسن: ~~هذا الخبر غير معمول عليه، لأن الذي لا خلاف فيه بين الطائفة ms1787 أن طواف ~~النساء لا بد منه في سائر أنواع الحج وفي العمرة أيضا وبعد رواية يونس في ~~باب زيارة البيت فليس يعترض ما ذكرنا، لأن هذه الرواية غير مستندة الى أحد ~~من الأئمة (عليهم السلام)، وإذا لم تكن مستندة لم يجب العمل بها ومع هذا ~~فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها أخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل ~~بالأكثر، والأظهر. # أشار بها إلى ما تقدم، وقد عرفت حالها، ولكن الاحتياط والشهرة يؤيدانه، ~~فلا يترك. # وأما العمرة المتمتع بها فالظاهر عدم الوجوب فيها للأصل، ولوجود أخبار ~~معتبرة في عدم الوجوب فيها، وقد مضى بعضها وهي كثيرة. # مثل صحيحة معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: على ~~المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة ~~فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ~~وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، وقد أحل، هذا للعمرة وعليه للحج طوافان ~~وسعى بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم (2). # فالقول بالوجوب فيها- لرواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه ~~السلام) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف ~~مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل PageV07P137 # ولو نسي طواف الزيارة (1) حتى (رجع الى أهله وخ) واقع بعد الذكر فبدنة، ~~ويستنيب لو نسي طواف النساء، ويجب تأخيره عن الموقفين، ومناسك منى في حج ~~التمتع، الا للمعذور، ويجوز تقديمه للمفرد والقارن. # شيء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافان وصلاة (1). # بعيد لما تقدم وضعفها للجهل بحال سليمان مع وجود محمد بن عيسى (2) وعدم ~~الصراحة في العمرة. # قال الشيخ في التهذيب ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له الوطي ~~بعدهما الا بعد طواف النساء أهما للعمرة أم للحج فإذا لم يكن في الخبر ذلك ~~حملناه على من طاف وسعى للحج، مع إمكان حملها على الاستحباب فتأمل. # قوله: ولو نسي طواف الزيارة إلخ.. ms1788 # قد مر دليل وجوب البدنة على الذي نسي طواف الزيارة وواقع بعد الذكر وهو ~~صحيحة على بن جعفر (عليه السلام)(3) مع اشتمالها على النيابة في الطواف، ~~حملها الشيخ على طواف النساء لعدم جواز النيابة عنده في طواف الزيارة بل ~~يوجب اعادة الحج، وحملها المصنف على الذي ذكر، ثم واقع، لكون الناسي ~~معذورا، خصوصا في الكفارات إلا في الصيد، وقد تقدم دليل هذا أيضا، وهو ~~محتمل غير بعيد، كما نقل عن ابن الجنيد. # ومضى أيضا انه هل يستنيب لطواف الزيارة اختيارا إذا تركه نسيانا أم لا، ~~وكذا جواز النيابة في طواف النساء لو تركه مع النسيان، مرارا وقد مر عن ~~قريب جوازه اختيارا، الا ان يتفق حضوره في مكة. PageV07P138 ### ||| [ويجب تأخير طواف النساء عن السعي] # ويجب تأخير (1) طواف النساء عن السعي إلا لعذر أو سهو، ولو كان عمدا لم يجز. # ويمكن كون الجاهل كذلك وهو الظاهر ويمكن كونه كالعامد فيجب ان يروح بنفسه ~~وهو بعيد. # قوله: ويجب تأخيره إلخ.. # أي يجب تأخير طواف البيت للزيارة في حج التمتع عن الموقفين ومناسك منى ~~يوم النحر فقط، فيجب تقديمه على السعي إلا للمعذور كخائف الحيض والعدو ~~ونحوهما. # ويجوز تقديم المفرد والقارن طوافهما على الموقفين. # ويجب تأخير طواف النساء عن السعي أيضا، إلا لعذر كالحيض والمرض، فيجوز ~~التقديم على السعي، ويمكن على الموقفين أيضا للعذر، وقد مر في حديث إبراهيم ~~بن عثمان ان الحائض بعد الموقفين- ولم تطف طواف النساء إذا لم يصبر جمالها ~~عليها- تم حجها وتمضي وتذهب إلى أهلها (1). # فيمكن فهم جواز التقديم لعدم الاهتمام به فتأمل أو سهوا فيجزي عنه لو قدم ~~طواف النساء على السعي سهوا فيسعى ويذهب حيث يشاء، ولو قدمه عمدا، لم يجزيه ~~فيجب الإعادة، هذا ظاهر المتن وغيره ويمكن استفادة دليله مما تقدم خصوصا ~~وجوب تأخير السعي عن الطواف وتأخير الطواف عن الموقفين في حج التمتع، وجواز ~~التقديم في الأخيرين مع وجوب تجديد التلبية وعدمه، وأنه لو ترك هل يحل له أم لا. # والذي يدل على وجوب تأخير طواف ms1789 التمتع عن مناسك منى يوم النحر، مضافا الى ~~ما تقدم. # رواية أبي بصير قال: قلت له: رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال: لا PageV07P139 # .......... # يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا ~~يعتد بذلك الطواف (1). # ولكن يدل على جواز التقديم أيضا، صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ~~(عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ~~قبل خروجه إلى منى؟ قال: لا بأس به. # وحملها الشيخ على الرخصة للمعذور من الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي ~~تخاف الحيض. # لرواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ~~لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان ~~يخرج إلى منى. # ورواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا ~~كان شيخنا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان يأتي منى؟ # فقال: نعم من كان هكذا يعجله الحديث. # ولكن ما تقدم يدل على جواز إيقاع الطواف بعد المناسك وليس فيه تصريح بعدم ~~جواز التقديم وعدم الاعتداد به لو قدم. # ورواية أبي بصير مع ضعف السند غير مسند الى امام، ورواية إسماعيل أيضا ~~ضعيفة، مع عدم دلالة صريحة فيما قلناه بل هي تدل على الجواز للمعذور، ~~ورواية إسحاق ضعيفة عندهم، مع ان دلالتها على المنع بالمفهوم، ورواية على ~~بن يقطين صحيحة، مؤيدة بالأصل، والأوامر المطلقة، لأنه يصدق عليه أنه طاف ~~فامتثل الأوامر مثل وليطوفوا [2] فيمكن حمل الأول على الأفضل والاولى وهذه على PageV07P140 # .......... # الرخصة، مع عدم الفضيلة، ويمكن الاكتفاء به مع عدم جواز التقديم كما في ~~مناسك منى وفيه بحث سيجيء لكن الشهرة- بل عدم ظهور القول بالجواز وكثرة ~~الاخبار الأول ووجوب حمل المطلق على المقيد وتقييده بالمفهوم الذي هو حجة ~~كما هو مذهب المحققين وان كان لي فيه بحث- يقوى حمل الشيخ. # ويؤيده وجود الأوامر الصحيحة الدالة على كون الطواف الزيارة يوم النحر أو ~~بعده أيضا، على ان ms1790 رواية على بن يقطين غير صريحة في الاكتفاء عن طواف ~~الزيارة وكونه ذلك، بل يدل على جواز الطواف له والسعي قبل الذهاب إلى منى، ~~وهو أعم من المدعى، وان كان (ويسعى إلى أخره) يدل عليه من حيث ان السعي ليس ~~بمندوب فتأمل. # فإنه روى في الفقيه (صحيحا) عن ابن ابى عمير عن حفص بن البختري عن ابى ~~الحسن (عليه السلام) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ فقال: هما سواء ~~أخر ذلك أم قدمه، يعنى للمتمتع (1). # وروى زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) وعن جميل (جميعا خ) عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) انهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا: # هما سيان قدمت أو أخرت (2). # فالحمل بالتخيير وما قلناه اولى. # واما تقديم المفرد والقارن فدل عليه الروايات المتقدمة مع ما في بعض آخر ~~مثل رواية زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم PageV07P141 # .......... # طوافه أو يؤخره؟ فقال: سواء (1). # وفي صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد ~~الحج أيعجله أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره. # والظاهر عدم الفرق بين القران والافراد ويحتمل ان يكون المراد في ~~الروايات غير المتمتع (2). # واما طواف النساء فيدل على عدم جواز تقديمه مطلقا ما تقدم، مع ما رواه ~~إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال: قلت (سألت خ ل) لأبي الحسن (أبا الحسن خ ل) ~~عليه الصلاة والسلام: المفرد بالحج (عن المفرد للحج خ ل) إذا طاف بالبيت ~~وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد ما يأتي ~~من منى (3). # فيفهم منها عدم جوازه في حج التمتع بالطريق الاولى، ولا يضر القول في ~~إسحاق لما مر مرارا. # وفي رواية على بن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليه السلام) المبالغة في ترك ~~التقديم ولو خيف على المرأة الحيض بل أمر على توقيف الرفقاء أو الجمال لها ~~حتى تطهر وتطوف طواف النساء مع تجويز لها تقديم طواف الزيارة (4). # ولكن ms1791 يدل على الجواز رواية الحسن بن على عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن ~~الأول (عليه السلام) يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج ~~يوم التروية قبل خروجه إلى منى (الحديث) (5). PageV07P142 # .......... # وأظن ان الحسن هو ابن على بن يقطين، فصح الخبر ولا يضر وجود محمد بن عيسى ~~(1) لما عرفت انه لا بأس به لكن قبوله- في مثل هذه التي لم يعلم أن أحدا ~~عمل بمضمونها- محل التأمل ولهذا حملها الشيخ على صاحب العذر مثل ما مر جمعا ~~بين الأدلة ولا بأس به. # واما الذي يدل على وجوب تأخير طواف النساء عن السعي مضافا الى ما تقدم، ~~فهو مرسلة أحمد بن محمد عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت ~~فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى قال: لا ~~يكون السعي الا من قبل طواف النساء فقلت أعليه (أفعليه خ ل) شيء؟ # فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء (2). # ولعل احمد بن محمد هو البزنطي فيكون مرسلته بمنزلة المسندة إلى العدل، ~~ويحتمل كونه ابن عيسى وفي المتن أيضا شيء. # ويدل على عدم الاعتداد بالسعي بعده، وعدم الاعتداد بالطواف مطلقا، متمتعا ~~كان أو غيره، كما تقدم، لان الاعتبار بالجواب كما تقدم، فتأمل، الا ان يحمل ~~على حال الاختيار مع عدم العذر كما تقدم للجمع مع الإرسال. # ويحمل على حال الاضطرار والعذر موثقة سماعة بن مهران (له ولإسحاق) عن ابى ~~الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء ~~قبل ان يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لا يضره، يطوف بين الصفا والمروة وقد ~~فرغ من حجه (3). # وحملها الشيخ على الناسي، ويحتمل الجاهل أيضا لما تقدم، والحمل غير PageV07P143 # ويحرم الطواف وعليه برطلة (1) في العمرة، # بعيد، لكونهما عذرا مع عدم صحة المرسلة، ويحتمل الإعادة مع الإمكان لعدم ~~صحة الموثقة، مع ما تقدم، ولا شك انه أحوط بل اولى لعدم دليل شرعي على ~~الاكتفاء مع وجود ما يدل على التأخير. # ولكن الأصحاب صرحوا بالاعتداد ms1792 بالتقديم مع النسيان وليس له دليل ظاهر غير ~~ما أشرنا، وهم اعلم. # وقد ظهر عدم الاعتداد عمدا وهو ظاهر مما مر وعدم صحة الموثقة مع احتماله ~~حال النسيان والعذر. # قوله: ويحرم الطواف وعليه برطلة إلخ.. # لعل دليل تحريمه رواية زياد بن يحيى الحنظلي (في التهذيب والكافي) عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة (1). # ورواية يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله (عليه السلام) أطوف حول ~~الكعبة وعلى برطلة فقال لي: بعد ذلك وقد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ~~[2] لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي الجاهلية (اليهود خ ل) (3). # سند الاولى ضعيف بسهل بن زياد وغيره (4) والثاني بعدم التصريح بتوثيق ابن ~~خليفة قال النجاشي له كتاب. # ودلالته أيضا قاصرة عن التحريم بل ظاهرة في الكراهة حيث ما نهى عنه وقت ~~الطواف وما خصه بالطواف وعلله بزي الجاهلية وهي دليل PageV07P144 # .......... # الكراهة. # وكأنه لذلك قال في التهذيب: ويكره للرجل ان يطوف وعليه برطلة ونقل ~~الروايتين ونقل عن ابن إدريس في الدروس انه انما يحرم إذا حرم الستر فيمكن ~~حمل الرواية على طواف العمرة لأن ستر الرأس فيه حرام وكأنه لذلك قال: في ~~العمرة فدليله هو دليل تحريم ستر الرأس فيها لا الروايتان فقط ولكن حينئذ ~~لا خصوصية له بالبرطلة فالتخصيص في العبارة والرواية لا وجه له، فينبغي ~~الحمل على الكراهة في الحج، أو على المرجوحية مطلقا. # وقال فيه أيضا: الأشبه أنه على تقدير التحريم لا يضر بالطواف لبسه وكذا ~~لبس سائر المحرمات من المخيط وغيره كأنه للأصل وعدم النهي عن العبادة حتى ~~يدل على فسادها بل عن اللبس فقط. # والظاهر انه ان كان التحريم لرواية ابن يحيى المتقدمة يضر بالطواف ويبطله ~~لان فيها النهي عن الطواف والحال انه لابس لها فيكون الطواف حينئذ منهيا، ~~فالنهي يكون في نفس العبادة وهو مبطل لها قطعا، وكذا سائر الملبوسات ان ~~قلنا ان الطواف فيها حرام. # نعم ان قلنا إن المراد تحريم اللبس وكونه لابسا فقط لا يدل على ms1793 بطلان ~~الطواف لعدم التحريم كالنظر إلى الأجنبية في الطواف والصلاة، لكن لو فرض ~~المنافاة بين قلع اللباس المحرم والطواف واشتغل به وترك الخلع الواجب يلزم ~~البطلان بناء على ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص وأيضا لو كان ~~ذلك سترا والستر شرط في صحة الطواف يمكن ان يكون الطواف حينئذ باطلا للنهى ~~عن الستر الذي هو شرط للعبادة وهو مفسد عندهم أيضا. # ولي فيه تأمل قد مر لاحتمال ان يحصل الشرط بالستر المنهي. # نعم لو ثبت ان الستر مع النهي كعدمه كالطهارة بالماء المغصوب أو PageV07P145 ### ||| [ولا ينعقد نذر الطواف على اربع] # ولا ينعقد نذر الطواف على اربع. (1) # ويجوز التعويل (2) على الغير في العدد # النجس يتم الكلام. # ولكن فيه تأمل لاحتمال ان يكون الستر حراما مع حصول المطلوب منه شرعا وهو ~~عدم الكشف كإزالة النجاسة عن الثوب والبدن بما هو مغصوب فتأمل، قيل البرطلة ~~قلنسوة طويلة. # قوله: ولا ينعقد نذر الطواف على اربع.. # اى على اليدين والرجلين معا، دليل عدم الانعقاد ان النذر انما ينعقد ~~ويجوز ويجب العمل به ان كان المنذور عبادة ثابتة شرعا على ما قيل، ولا شك ~~في اعتبار ذلك لو كان النذر لكون المنذور عبادة [1] والطواف على اربع ليس ~~كذلك، لعدم الدليل فان الثابت شرعيته هو على غير هذا الوجه. # قال في التهذيب يطوف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه لروايتي ~~السكوني وابى الجهم عن ابى عبد الله عن أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه ~~عليهما): في امرأة نذرت ان تطوف على اربع قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا ~~لرجليها (2). # وهما مع ضعفهما مخالفان للأصول، ويمكن حملهما على الاستحباب أو على قصدها ~~ذلك أو تكون قضية مخصوصة. # قوله: ويجوز التعويل إلخ.. # أي يجوز الاعتماد على الغير في حفظ عدد أشواط الطواف. # والظاهر عدم اشتراط العدالة في ذلك الغير ولا تعدده ولا ذكورته بل الظاهر ~~انه يكفى كونه ممن يظن صدقه لصحبته. PageV07P146 # ولو حاضت قبل طواف المتعة (1) انتظرت الوقوف، فان ضاق بطل متعتها، ووقفت ~~وصارت حجتها مفردة وتقضى العمرة، ولو ms1794 حاضت بعد مجاوزة النصف صحت (تمت خ ل) ~~متعتها، وقضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذر، ولو حاضت قبله ~~فهي كمن لم يطف. # لعموم صحيحة الأعرج (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم (1). # فيمكن التعدي إلى المرأة والى الصلاة والسعي وغيرهما ويمكن فهم عدم ~~اعتبار العدالة في الوصي في إخراج الحقوق والأجير في العبادات والوكيل في ~~إخراج الحقوق مثل الزكاة والخمس وتصديقهم في أخبارهم بالإتيان بالفعل وكون ~~خبرهم كافيا لامتثال الأمر والخروج عن العهدة وغير ذلك من الاحكام فتأمل، ~~ويمكن الاختصار على موضع النص فقط. # وشك المعول عليه مثل شك المعول، وعلى تقدير التعارض الظاهر تقديم قول ~~المعول. # قوله: ولو حاضت قبل طواف المتعة إلخ.. # قد مر اختلاف الاخبار في الحائض المتمتعة التي لم تطهر في وقت يمكنها ~~ادراك العرفة ويدل بعضها على انه يبطل عمرتها وينقلب حجها حجا مفردا فيأتي ~~مع إحرامها على أفعال الحج ثم يأتي بعمرة مفردة. # وهو مثل صحيحة جميل في الفقيه عنه اى عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية: انها تمضي كما هي الى عرفات ~~فتجعلها حجة ثم يقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم لتحرم (فتحرم خ ل) فتجعلها ~~عمرة الحديث (2). PageV07P147 # .......... # وهذا هو المشهور بين الأصحاب واليه أشار في المتن وبعضها يدل على انها ~~تسعى بين الصفا والمروة بعد الغسل والاحتشاء (كأنه مستحب) وتخرج إلى منى ~~وتكمل أفعال حجها الى مناسك منى ثم تأتى وتطوف أولا طوافا لعمرتها (1). # والظاهر أنها تصلى صلوته أيضا ثم تطوف طواف الحج وتصلى ركعتيه ثم تسعى. # وأنه إذا فعلت ذلك حل لها كل شيء إلا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا أخر حل ~~لها فراش زوجها أيضا. # والظاهر ان المراد بعد ركعتي صلاة طواف النساء. # ويمكن حصول الإحلال بمحض الطواف وبقيت عليها الصلاة وان كانت تجب فورية ~~ولا تكون داخلة في المحلل كما هو ظاهر الروايات. # وهي مثل رواية العلاء بن ms1795 صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلى بن رئاب وعبد ~~الله بن صالح كلهم يروونه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة ~~المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت ~~بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ~~ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت ~~طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك ~~فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت طوافا آخر حل ~~لها فراش زوجها (2). # وقد عرفت أيضا ان الجمع بينهما بالتخيير أحسن فتذكر. # واعلم انه قد دلت الرواية على انها إذا حاضت بعد إكمال الطواف وقبل PageV07P148 # .......... # الصلوة والسعي صحت متعتها وتأتي بالسعي حائضا ثم تأتى عرفات كذلك ولا ~~نزاع فه وتأتى بالصلاة بعد ان تطهر وينبغي فعلها قبل طواف الحج. # وهي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ~~طافت بالبيت ثم حاضت قبل ان تسعى؟ قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين ~~الصفا والمروة فحاضت بينهما؟ قال: تتم سعيها (1). # وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن ~~رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلى فلم تطهر الى يوم التروية وطهرت ~~(فطهرت خ ل) وطافت (فطافت خ ل) بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت ~~الى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أم (أو خ ل) تعيد قبل الصفا والمروة؟ # قال: تعتد بذلك الطواف الأول وتبنى عليه (2). # وفي الفقيه أيضا وروى ابان [3] عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت ~~فحاضت قبل ان تصلى الركعتين؟ فقال: ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد ~~قضى (قضت خ ل) الطواف (4). # ولا يضر الإضمار وابان خصوصا في مثلها، ومثلها رواية أبي الصباح (5) في ~~الكافي ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل (6) هذا ظاهر. PageV07P149 # .......... # واما إذا طافت وحاضت قبل الإكمال ms1796 فالمشهور أنه ان أكمل أربعة تقطعه وتسعى ~~بين الصفا والمروة وتذهب الى عرفات وتأتى بما بقي عليه بعد قضاء مناسكها ~~كلها أو بعد مناسك منى يوم النحر فقط، وقد تمت متعتها. # ويدل عليه الروايات ولكن ليست بنقية مثل رواية أبي إسحاق بياع اللؤلؤ ~~قال: أخبرني (حدثني خ ل) من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في ~~المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم (حاضت خ ل) ~~فمتعتها تامة (الرواية) (1) وسندها ضعيف مع الإرسال ودلالتها قاصرة. # ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة وهي ~~في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا ~~طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته وان هي قطعت طوافها في ~~أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله (2). # ورواية أحمد بن محمد عمن ذكره عن احمد بن عمر الحلال عن ابى الحسن (عليه ~~السلام) قال: سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت ~~المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك ~~الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف ~~الطواف من اوله (3). # وسندهما ضعيف وفي متنهما كلام لأنهما يدلان على ان حكم السعي أيضا مثل ~~الطواف مع القصور في البيان وان حملنا الطواف على الأعم كما هو الظاهر ~~فيلزم كون السعي مثل الطواف في الاستيناف قبل تجاوز النصف ولم يقولوا PageV07P150 # .......... # به، فان ظاهر الأصحاب البناء هنا مطلقا، وقد مر ما يدل عليه فتذكر. # وأيضا لا تصريح في الأربعة، وتجاوز النصف أعم ذلك، ولم يقولوا به. # وتدل على البناء- لو حاضت في الأثناء مطلقا ويمكن المراد بعد إكمال واحد- ~~صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~امرأة طافت ثلثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ فقال تحفظ مكانها فإذا ~~طهرت طافت منه واعتدت بما مضى (1). # وصحيحة أخرى له عن أحدهما ms1797 (عليهما السلام) مثله (2). # قال الصدوق بعد نقلهما: قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه وبهذا الحديث ~~افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سئل أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ~~قال: تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا ~~والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وان هي لم ~~تطف الا ثلثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى ~~جعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر (3) لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث ~~الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل (4). # ويمكن الحمل على التخيير وكون عدم البناء قبل تجاوز النصف اولى من البناء ~~للجمع بين الأدلة والعمل بها والشهرة (في الجملة) المؤيدة بما سبق في ~~الاعتداد بالطواف مع تجاوز النصف دون غيره فتأمل. # قال في الدروس: انما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة PageV07P151 # والمستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها. # أشواط منه على الأظهر وقال الصدوق: وتسلم بدونهما وتعتد به وتأتي بالباقي ~~لرواية العلاء وحريز، وهي متروكة (1). # فيه تأمل لأن ترك الروايتين الصحيحتين مع القائل بهما بما مر مشكل، مع ~~إمكان الجمع. # على ان الرواية ليست من العلاء ولا من حريز بل روى الاولى حريز عن محمد ~~بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) والثانية العلاء عنه أيضا عن ~~أحدهما. # وروى الفقيه عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ~~ان شائت (2). # العمل بها مشكل لانفراد أبان وان كان هو ابن عثمان ويكون ثقة واليه صحيحا ~~ويمكن حملها على التعذر وجواز التوكيل كما مر. # والظاهر ان النفساء كالحائض. # واما المستحاضة فإذا (فإن خ ل) فعلت ما عليها فهي في حكم الطاهر ويصح ~~عنها جميع ما صح عن الطاهر، فتطوف وتصلى، وقد مر البحث عنها. # ويدل على جواز الطواف ما ms1798 روى في الفقيه عنه (صلى الله عليه وآله) في ~~أسماء بنت عميس حيث أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالاغتسال ~~والطواف وقد مضى عن نفاسها سبعة عشر يوما ولم ينقطع عنها الدم (3). # وروى في الكافي (في الحسن) عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): ان PageV07P152 # .......... # أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ~~فلما قدموا (مكة خ) وقد نسكوا المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ~~ففعلت ذلك (1). # ورواية يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة (2). PageV07P153 ### ||| [المقصد الثالث في السعي] # المقصد الثالث في السعي وهو ركن (1) يبطل الحج بتركه عمدا. # قوله: وهو ركن إلخ.. # ادعى في المنتهى إجماع علمائنا على بطلان الحج بترك السعي وأنه ركن في ~~الحج والعمرة. # مستندا الى حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل ~~ترك السعي متعمدا قال: عليه الحج من قابل (1). # هي صحيحة في زيادات التهذيب، وحسنة في الكافي، وفي باب السعي من التهذيب. # وفي أخرى له عنه (عليه السلام) (في حديث انه قال في رجل ترك السعي ~~متعمدا: قال: لا حج له (2). # قال في المنتهى: رواها الشيخ صحيحا. # وما رأيته كذلك لوجود ابى الحسين النخعي (3) في الطريق الذي رأيته، وهو مجهول. PageV07P154 # ولو تركه سهوا، أتى به، فان خرج عاد له، فان تعذر استناب. # والظاهر ان تركه المبطل انما يتحقق بتركه عمدا عالما حتى خرج وقته الذي ~~يصح فيه ويشعر به قوله (عليه السلام) (من قابل) فان تركه وتمكن من تداركه ~~واتى به في عامه صح حجه. # والظاهر ان ترك البعض عمدا عالما مثل ترك الكل لان الكل متروك بترك جزئه ~~فيصدق على تارك الجزء انه تارك للسعي، فيجري فيه دليل الكل، فتأمل. ms1799 # واما لو تركه ناسيا كلا أو بعضا، فالظاهر وجوب التدارك بنفسه مع عدم ~~المشقة في وقته، لبقاء شغل الذمة الى ان يمتثل ويخرج عن عهدة الأمر، هذا مع ~~عدم خروج وقته واضح والظاهر أن معه كذلك أيضا لعدم التقييد بالوقت في الأمر ~~به، ولكونه أداء دائما، الا انه يجب في وقت خاص في كل سنة كالطواف بل أصل ~~الحج فتأمل. # ويؤيده ما في رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي قلت: فإنه خرج؟ # قال: يرجع فيعيد السعي الرواية (1). # ولا يخفى ان فيها دلالة على جواز إطلاق الإعادة على ما لم يفعل كأنه ~~لوجوبه فعل غير صحيح فهو إشارة الى عدم جواز الترك وكأن الترك بالكلية غير ~~ممكن ويؤيده ما تقدم في الطواف. # واما مع المشقة في العود ولو كانت بمجرد الإتيان من (في خ ل) اهله فيمكن ~~جواز النيابة حينئذ لكون النسيان عذرا كما تقدم مرارا وحصول الغرض في ~~الجملة مع إمكان المناقشة في بقاء الأمر بعد خروج الوقت. PageV07P155 # .......... # ويؤيده رواية زيد الشحام عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع الى أهله؟ قال: (فقال خ ل) ~~يطاف عنه (1). # وأيضا ما تقدم في الطواف وعدم ظهور الخلاف في المسألة. # وأيضا صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه وزيادات التهذيب) عن أحدهما (عليهما ~~السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة؟ # فقال: يطاف عنه (2). # حملت على رواية زيد الشحام لعدم النيابة في العبادات، مع عدم المشقة ~~بالعقل والنقل [3]، من الآية والرواية. # ولو فعل ما يحرم عليه من الوطي وغيره قبل الذكر فالظاهر عدم شيء عليه كما ~~يفهم من المنتهى قال فيه: ولو ترك السعي ناسيا أعاد السعي لا غير (4). # ولا شيء عليه للأصل وكون النسيان عذرا وما تقدم من عدم الكفارة في غير ~~العمد إلا في الصيد. # ولكن قال في الفقيه: سئل أبو عبد ms1800 الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين ~~الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء ~~أنه انما طاف ستة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (5). # ويمكن حملها على الاستحباب لما تقدم، وعدم وضوح سندها، وان كان PageV07P156 ### ||| [ويجب فيه] # ويجب فيه النية (1)، والبدأة بالصفا، بان يلصق عقبيه به، والختم بالمروة ~~بأن يلصق أصابع رجليه بها. # مثلها موجودا أيضا في التهذيب مسندا وسيجيء. # والظاهر أن الجاهل مثل الناسي في جميع ما تقدم لكونه عذرا كما تقدم، ~~ولتقييد الإعادة في الرواية والإجماع بالعمد ولا شك ان الجاهل ليس بعامد ~~لان المتبادر من العامد هو المتذكر للوجوب فلا يكون الجاهل ملحقا بالعامد ~~والا يلزم كون العمد لغوا بل مضرا، لإشعاره بعدم جريان حكمه في غيره من ~~الناسي والجاهل. # والظاهر انه لا يحل لهما بعد العلم والذكر ما يحرم عليهما قبل السعي حتى ~~يحصل السعي كملا وقد أشير في الدروس بذلك في الناسي فتأمل. # قوله: ويجب فيه النية إلخ.. # البحث عن النية مستغنى عنه لما مر غير مرة. # واما وجوب الابتداء بالصفا فقال في المنتهى: انه قول العلماء وسندهم ~~الاخبار من طريق العامة [1]. # ومن الخاصة مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) ان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدؤا بما ~~بدأ الله به من إتيان الصفا ان الله عز وجل يقول @QUR@07 إن الصفا والمروة ~~من شعائر الله (الرواية) (2). # وهو (هي ظ) يدل على عدم الاعتداد به لو عكس فيجب ان يطرح الكل ويستأنف من ~~الصفا فافهم. # ويدل عليه صريحا صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) PageV07P157 # .......... # قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة (1). # وما في روايتين أخريين [2] قال (اى في العاكس) أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # يعيد، الا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء كان عليه ان يبدأ ~~بيمينه ثم يعيد على شماله. # وهما ms1801 لا يدلان على وجوب الترتيب في مسح الرجلين لان المتبادر منه الغسل ~~ولهذا وجد في بعض نسخ التهذيب: (بدأ بغسل شماله) مع عدم ظهور صحة السند. # فلا يكفى حذف الواحدة، والاكتفاء بما بقي لو سعى ثمانية أشواط كما قال به ~~بعض العامة للنص المتقدم ولانه ما اتى في الباقي على وجهه فإنه أتى بالثاني ~~باعتقاد أنه الثاني مع أنه كان أولا ولان هذا المجموع على هذه الهيئة عبادة ~~غير مشروعة فهو قريب من ان يصلى ركعتي (ركعتا خ ل) الصبح ثلثة مثلا ولانه ~~ما اتى بالنية المعتبرة في الشوط الثاني مقارنة للصفا نعم لو كان مستحضرا ~~للنية حينئذ يمكن الصحة فتأمل. # واعلم ان مقتضى قوانين الأصحاب مقارنة النية لأول الحركة الواجبة التي ~~تقع من الصفا بينه وبين المروة، لأنها أول السعي والطواف الواجب بالنص ~~والإجماع فحينئذ ينبغي ان يكون الساعي واقفا في ابتداء فعله حين النية بحيث ~~يكون جميع بدنه خارجا عن المسعى والموضع الذي يجب فيه السعي متصلا بأول ما ~~يتحرك منه بأول المسعى فينبغي ان يكون أول أصابعه متصلا بأول الصفا ثم ينوى ~~ويتحرك ويشرع في السعي، بل لا يبعد إخراج جزء ما، من باب المقدمة، PageV07P158 # .......... # فلا يكفى اتصال العقب لعدم وقوع السعي بجميع بدنه في موضع قدمه الذي هو ~~من المسعى الذي يجب فيه السعي بجميع البدن اى مروره متحركا فيه كما قيل ~~مثله في طواف البيت وكذا الكلام في الختم بإيصال الأصابع، بل ينبغي الصعود. # الا ان يقولوا بعدم الدقة بمثله والاكتفاء بالأمر العرفي، فينبغي مثله في ~~الطواف أيضا، كما أشرنا اليه. # ولا الصعود على الصفا منشئا للحركة فيه لعدم مقارنته لأول الحركة الواجبة ~~الذي هو أول الفعل الذي هو العبادة. # الا ان يقال بوجوبه أيضا على سبيل التخيير بينه وبين الأقل منه بأن يبدأ ~~بأول الصفا وذلك غير ظاهر أو يقال: انه مستحب في السعي ويجوز مقارنة النية ~~بفعل مستحب من العبادة مثل غسل اليد في الوضوء. # وكان ذلك منظور للشهيد في الدروس والمحقق الثاني ms1802 حيث قالا: بوجوب مقارنة ~~النية لوقوفه على الصفا. # وهذا أبعد لأن كون الوقوف على الصفا داخلا في السعي أبعد من دخول الحركة ~~فيه الا ان أراد بالوقوف عليه الحركة فيه نحو المروة وهو بعيد. # وكذا لو أرادا به الوقوف بحيث يصل عقبه على الصفا على أنك قد عرفت عدم ~~ظهور جواز مقارنة نية الوضوء بغسل اليد ونحوه. # وأنه لا دليل عليه بعد ثبوت وجوب مقارنة النية بأول الفعل. # وأن في قولهما بوجوب المقارنة لوقوفه على الصفا مناقشة لأنه يجوز ~~المقارنة بغيره أيضا فلا ينبغي إطلاق الوجوب عليه مختصرا على ذلك لتوهم عدم ~~جواز غيره. # والاحتياط يقتضي النية بعد الصعود الى موضع تحقق انه من الصفا واستحضارها ~~الى ان يتحقق الخروج عن الصفا والدخول في المسعى والصعود عليهما PageV07P159 # والسعي (بها خ) سبعا، من الصفا اليه شوطان. # إيابا وذهابا بحيث يتحققا. # والظاهر أنه لو وقع زيادة مشى فيهما لا يضر، سيما للاحتياط، وهذا بالنسبة ~~الى ما يفهم من بعض قوانينهم ودقائقهم في الأمور. # والظاهر انه لا حاجة الى أمثال ذلك ويكفى ما يصدق عليه السعي عرفا بينهما ~~على وجه العبادة في الجملة كما مر مرارا خصوصا في الطواف. # ومما ذكرنا يفهم ما في قول المحقق (1) في حاشيته على المتن: (يلصق أصابع ~~رجليه بها) (2): مقتضى العبارة إلصاق أصابع القدمين. # وفيه توقف لأنك عرفت انه مع الصادق أصابعهما ما يحصل المرور والسعي بجميع ~~البدن في جميع المسعى فكيف مع إلصاق أحدهما. # إلا ان يبنى على الظاهر والمسامحة وعدم الدقة كما هو الظاهر. # ولكن ينبغي مثل ذلك في الطواف أيضا فلو كان عقبه محاذيا لأول الحجر أو ~~أول أصابعه أجزأ فتأمل. # واما كون السعي والشوط سبعا بان يكون من الصفا اليه سعيان وشوطان فهو ~~أيضا مما ادعى في المنتهى إجماعنا عليه وأنه قول عامة العلماء. # ويدل عليه الاخبار أيضا مثل ما رواه الشيخ (في الصحيح)- قاله في المنتهى ~~وليس بواضح ولكن مذكور في الكافي (في الحسن)-: طف بينهما سبعة أشواط تبدأ ~~بالصفا وتختم بالمروة (الرواية) (3). # وما ms1803 تقدم من الاخبار مثل ما أوجب البقرة على ناسي شوط واحد وذكر بعد ~~المواقعة ووجوب إكمال ما نقص (4). PageV07P160 # .......... # ويدل عليه أيضا حسنة جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين ~~الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا (فسألت كا) أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح (1). # وصحيحة هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد ~~فقلت له تحفظ على فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا (منا خ ل) ذلك ~~فقلت له كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممناها أربعة عشر شوطا ~~فذكرنا لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم ~~شيء (2). # وهذه تدل على التعويل على الغير في حفظ العدد ومقدار العدد الواجب. # وهما تدلان على عدم البطلان بالزيادة جهلا وأنه إذا اتى بالواجب لا يضر ~~الزيادة. # بل تدلان على عدم اشتراط صحة العبادة بالعلم بها وبوجهها على الوجه الذي ~~ذكروه واعتبروه بل يكفي الإتيان بما هو عليه في نفس الأمر وان زاد عليه بل ~~ان ذلك غير واجب أيضا حيث ما لامهم (عليه السلام) بأنهم تركوا الواجب بترك ~~أخذ المسألة عمن يجوز أخذها عنه وما أمرهم بذلك وأمثال ذلك كثيرة فتأمل. # واما بطلان السعي الواجب بالزيادة عمدا، فيدل عليه رواية عبد الله بن ~~محمد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل ~~الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي (3). # وعبد الله غير معلوم التوثيق والدلالة أيضا غير صريحة بل صريحة في بطلان PageV07P161 # .......... # الصلاة بالزيادة مطلقا، وذلك غير معلوم، بل انما تبطل مطلقا بزيادة ركنها ~~لا غير على ما قالوه، وبزيادة غيره ان كان عمدا وقصد الوجوب أو الندب وكان ~~كثيرا مخرجا عن كونه مصليا أمكن ذلك [1] وكذلك ان كان سهوا وان لم يكن ~~كثيرا مع ذلك القصد وكان قولا يمكن البطلان أيضا وان كان فعلا. # وبالجملة البطلان في الصلاة بزيادة غير الركن ليس ms1804 من أجل الزيادة لو كانت ~~مبطلة [2]، وبزيادة الركن مبطلة عمدا وسهوا. # فتشبيه الطواف والسعي بها غير ظاهر، فبطلانهما بالزيادة عمدا أيضا مطلقا ~~لا دليل عليه الا ان يكون إجماعا. # والظاهر أنه لو كان ففي الشوط الكامل مع قصده إدخاله إن أمكن أو مع القصد ~~مطلقا، ان سلم، فلا يضر الزيادة بغير ذلك، فلا يحتاج الى الفصل الحسي كما ~~قيل في الطواف، ولهذا لا حاجة إليه في السعي، فتأمل. # ويدل على الصحة في الجملة ما تقدم (3)، وفي الناسي أيضا صحيحة محمد بن ~~مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان (ان يب) في كتاب على (عليه ~~السلام) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية، أضاف ~~إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية، أضاف إليها ستا (4). # وهذه مذكورة في الزيادات عن أحدهما من غير كتاب على وبدل ستة ستا في ~~الموضعين. PageV07P162 # .......... # وفيها دلالة على استحباب السعي في الجملة [1]، وظاهرها عامة في العامد ~~وغيره، وتدل على عدم الاعتداد بالنية على الوجه المذكور حيث جوز طوافا ~~وسعيا بدونها. # وأمثالها كثيرة في الصلوة أيضا مثل العدول من صلاة إلى أخرى وقد مر. # ولا تدل على البطلان بالزيادة صريحا بل تدل على عدم الاعتبار بالنية وعدم ~~الاعتداد بما بدأ بالمروة وعدم البطلان بالزيادة مطلقا. # صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان طاف الرجل ~~بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين ~~الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي وان بدأ بالمروة ~~فليطرح ما سعى وليبدأ (يبدأ خ ل) بالصفا (2). # لانه يحتمل ان يكون معناها أن الساعي ان أكمل سعيه بالمروة مع علمه بأنه ~~تسعة أشواط فليطرح الثمانية يعني تكون سبعة منها طوافا، والواحدة زائدة ~~تطرح لا اعتبار بها لعدم وقوع ابتدائها من الصفا بل من المروة مع كونها ~~زائدة على السعي المعتبر ويبنى على التاسع لان ابتدائها وقع من الصفا كما ~~هو شرط فيكمله سعيا تاما فعلا كما تقدم. # وان كمل سعيه بها مع ms1805 علمه بأنه ثمانية يطرح تلك كلها لأنها (3) علم ان ~~ابتدائه كان بالمروة فطاف على خلاف السنة والشريعة فلا يعتبر من ابتدائه ~~والباقي مبنى عليه فلا يبنى على شيء منها فتأمل. # والى هذا أشار الصدوق في الفقيه: ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية PageV07P163 # .......... # أشواط فعليه ان يعيد وان سعى بينهما تسعة أشواط فلا شيء عليه وفقه ذلك ~~انه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدأ بالمروة وختم بها وكان ذلك خلاف ~~السنة وإذا سعى تسعة يكون قد بدأ بالصفا وختم بالمروة انتهى كلامه (رحمه ~~الله) تعالى [1]. # وهذا لا ينافي ما تقدم من البناء على واحد في ثمانية أيضا لأن ذلك محمول ~~على الختم بالصفا ثمانية يعني علم انه كان ثمانية وهو بالصفا وعلم كون ~~ابتدائه من الصفا فكان السبعة صحيحا وكذا الزيادة في التسعة بخلاف الثمانية هنا. # وتدل على وجوب إكمال السبعة- بنفسه ولو خرج من مكة، وعلى وجوب الكفارة لو ~~أخل قبله مع ظنه انه سعى سبعة كما مر فيما نقلناه. # صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل متمتع سعى ~~بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم ~~أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال: لي يحفظ أنه قد سعى ستة ~~أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ~~فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقرة قال: وان لم يكن حفظ انه قد سعى ستة فليعد ~~فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة (2). # فيها دلالة على بطلان السعي بالشك أيضا كما في الطواف. # ومثلها في وجوب البقرة والعود لا كمال الشرط (الشوط- ظ-) رواية عبد الله ~~بن مسكان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا ~~والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه ~~انما طاف ستة أشواط قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا أخر (3). PageV07P164 ### ||| [ويستحب فيه] # ويستحب (فيه ms1806 خ) الطهارة واستلام الحجر (1) والشرب من زمزم، # وقال في المنتهى انها موثقة وليست كذلك لوجود محمد بن سنان الضعيف (1) ~~وقد حكم بضعفه وبضعف أخبار كثيرة خصوصا في ضابطة الفقيه لوجوده في الطريق. # والعجب انه ما ذكر صحيحة سعيد بن يسار. # ويمكن حمل الطواف بنفسه على الاستحباب وعدم المشقة وعلى إرادته مكة لحج ~~أو عمرة أو غيرهما، للجمع بينهما وبين ما تقدم. # ويحتمل اختصاص الرجوع بنفسه بمن واقع. ووجوب الكفارة أيضا مشكل لظنه ~~إتمام الحج فلا يكون أقل من الناسي وقد مر انه لا كفارة عليه الا في الصيد ~~فيمكن الحمل على الاستحباب كما تقدم فتأمل والاحتياط واضح. # قوله: ويستحب الطهارة واستلام الحجر إلخ.. # إشارة إلى مستحبات السعي من المقدمات والكيفيات. # فالذي يدل على عدم وجوب الوضوء في السعي هو ما في رواية زيد الشحام عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) في السعي بغير وضوء قال: لا بأس [2]. # وصحيحة رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشهد شيئا ~~من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم الا الطواف في البيت (بالبيت خ ل) ~~فان فيه صلاة (3). # وهذه تدل على عدم وجوب الوضوء في غيره أيضا مثل الوقوف والرمي. PageV07P165 # والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، ~~والصعود على الصفا، واستقبال العراقي، والإطالة، والدعاء، والتكبير سبعا، ~~والتهليل سبعا والمشي طرفيه، والهرولة بين المنارة وزقاق العطارين. # وتدل على الاستحباب صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة ~~والوضوء أفضل (1). # هكذا في التهذيب، وزاد في الاستبصار: (على كل حال) وفي رواية يحيى ~~الأزرق، عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: # الرجل يسعى (رجل سعى خ ل) بين الصفا والمروة، فسعى ثلثة أشواط أو أربعة، ~~ثم يبول (بال خ ل) أيتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، ولو أتم نسكه (مناسكه ~~كا يب) بوضوء كان أحب الى (2). # فيحمل غيرها على ms1807 الاستحباب. # ودليل- استحباب استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه بعد الطواف وركعتيه ~~قبل الخروج إلى السعي والشرب من زمزم والدعاء حينئذ بقوله: اللهم اجعله ~~علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم والصب على الجسد من الدلو ~~الذي هو مقابل للحجر- هو الاخبار (3). # وكذا استحباب الخروج من الباب الذي هو مقابل للحجر، فإنه موجود في الخبر ~~أيضا (4). # وكذا الصعود على الصفا والنظر الى البيت واستقبال الركن العراقي حينئذ PageV07P166 # .......... # واطالة الوقوف على الصفا وكونه بقدر سورة البقرة، تأسيا بالنبي (صلى الله ~~عليه وآله) وكذا الدعاء والتكبير والتهليل سبعا سبعا موجود في الخبر (1) ~~ومأة مأة أيضا موجود في صحيحة معاوية بن عمار التي دلت على السبع وعلى كثير ~~من هذه الاحكام (2) وفي مرسلة عمر بن يزيد عن بعض أصحابه، قال: كنت في قفاء ~~(ظهر خ ل) ابى الحسن موسى (عليه السلام) على الصفا وعلى المروة وهو لا يزيد ~~على حرفين، اللهم انى اسئلك حسن الظن بك على (في خ ل) كل حال وصدق النية في ~~التوكل عليك (3). # وكذا المشي- مع السكينة والوقار في آخر طريق السعي والهرولة في الموضع ~~المعين- موجود في الاخبار. # وأشير اليه مع الدعاء حال السعى في رواية معاوية بن عمار، عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: ثم انحدر (من الصفا) (كذا في الكافي) ماشيا وعليك ~~السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك، وقل: بسم ~~الله والله أكبر وصلى الله على محمد وآله، وقل اللهم اغفر وارحم واعف عما ~~تعلم انك أنت الأعز الأكرم، حتى تبلغ المنارة الأخرى، فإذا جاوزتها فقل: يا ~~ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب ~~إلا أنت ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى ~~يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ثم طف بينهما سبعة أشواط ~~تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ثم قص (قصر خ ل) من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ ~~من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد ms1808 أحللت من كل شيء ~~يحل منه المحرم PageV07P167 # .......... # وأحرمت منه (1). # وهذه تدل على استحباب ما قيل في الصفا، في المروة أيضا، وان الصعود في ~~السعي وان كان زائدا على السعي لا يضر. وعلى استحباب الجمع بين الأخذ من ~~الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وإبقاء شيء للحج وان ذلك يكفي للإحلال ~~ولا يضر وجود إبراهيم بن ابى سماك (سمال خ ل) الواقفي (2) في الطريق لما ~~تقدم، ولأنها حسنة في الكافي بتغيير ما، وزيادة في الدعاء حيث قال: إذا ~~جاوزتها فقل: يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود، اغفر لي ذنوبي، ~~انه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم امش وعليك السكينة والوقار (الى قوله): ~~بالمروة. # وفي رواية سماعة: فاكفف عن السعي وامش مشيا وانما السعي على الرجال وليس ~~على النساء سعى (3). # يعني إذا وصل الى طرف المسعى يترك الهرولة ويمشى مشيا متوسطا وليس على ~~النساء الهرولة. # قال في المنتهى: وليس على النساء رمل، ولا الصعود على الصفا، ولا على ~~المروة، لأن ترك ذلك ستر لهن. # والظاهر استحباب كل ذلك وان كان وقع بصورة الأمر في الاخبار، للأصل، وعدم ~~القائل بالوجوب أو قلته، مع عدم ظهوره مع مقارنته بالمستحبات يقينا مثل ~~الأدعية. # وفي صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل PageV07P168 # .......... # ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال: لا شيء عليه (1) وهي ~~تدل على عدم الوجوب مطلقا ظاهرا. # وفي رواية أبي الجارود- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس على الصفا ~~شيء موقت (2) دلالة على عدم وجوب ما ذكر في الصفا. # ويدل على صحة السعي راكبا وعدم الهرولة عليه صحيحة معاوية بن عمار عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا (3). # وتدل على كون المشي أفضل روايته عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ~~يسعى بين الصفا والمروة راكبا؟ قال: لا بأس والمشي أفضل (4) وفي صحيحة ~~معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تسعى بين الصفا ~~والمروة على ms1809 دابة أو على بعير؟ فقال: لا بأس بذلك وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ # فقال: لا بأس (5). # ويدل على عدم وجوب الاتصال الحقيقي وجواز الفصل ما مر في الطواف (6). # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين ~~الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما ~~فليجلس (7). # وكذا يجوز قطعه للصلاة وقضاء الحاجة لما مر في الطواف (8) ويدل عليه أيضا ~~صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يدخل PageV07P169 # .......... # في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلى ثم ~~يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلى ثم يعودا و(إذ خ) ~~ليس عليهما مسجد. الحديث (1). # وفي رواية الحسن بن علي الفضال قال: سأل محمد بن على أبا الحسن (عليه ~~السلام) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك (2). # هذه تدل على البناء مع عدم تجاوز النصف. # وتدل على القطع لقضاء الحاجة صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت ~~أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ~~ثلثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام؟ # قال: ان أجابه فلا بأس (3). # وكأنه فيها إشارة الى أن السعي أولى، ولهذا قال في الفقيه بعد قوله: فلا ~~بأس ولكن يقضى حق الله أحب الى من ان يقضى حق صاحبه. # ولكن ما تقدم في الطواف وما نقل في قضاء حوائج المسلمين (4) يدل على ~~خلافه ولعله يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والزمان والحاجات. # قال في المنتهى: قال الشيخ: لو نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ~~ذكر فليرجع القهقرى الى المكان الذي يرمل فيه (5)، وبعده بياض، كأنه PageV07P170 # ولو نسيها رجع القهقرى، والدعاء خلاله وتحرم الزيادة (1) عمدا ويبطل بها، ~~لا سهوا. # وتقديمه على الطواف عمدا فيعيده بعد الطواف لو قدمه. # ولو ذكر النقيصة قضاها ولو كان متمتعا، وظن إتمامه ms1810 فأحل # أراد نقل الرواية. # ورأيت في زيادات التهذيب روى عن ابى عبد الله (عليه السلام) وابى الحسن ~~موسى (عليه السلام) انهما قالا: من سهى عن السعي حتى يصير من السعي (المسعى ~~ئل) على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى الى ~~المكان الذي يجب فيه السعي (1). # فيمكن استحباب الرجوع قهقرى للرمل للناسي والجاهل أيضا ويحتمل بعيدا ~~للعامد أيضا. # ولكن الرواية مرسلة وموجبة للزيادة فالقول به مشكل ويؤيده أن رجوع ~~القهقرى متعسر جدا مع المزاحمة بل قد لا يتفق الا بالرجوع مرة بعد اخرى مع ~~انهم يمنعون عن الزيادة فهي مؤيدة لعدم المنع عن الزيادة في الجملة وكذا ~~المنع عنه في الرجوع لالتزام المستجار مع ان استحباب الدعاء فيه والترغيب ~~فيه أكثر من هنا فتأمل. # فدليل قوله:- ولو نسيها (أي الهرولة) رجع- تلك الرواية وقد مر دليل ~~الدعاء في أثناء السعي والهرولة. # قوله: وتحرم الزيادة إلخ.. # قد مر دليل تحريم الزيادة والبطلان فيها مع ما فيه. # وكذا دليل تحريم تقديمه على طواف الحج، ووجوب اعادته لو قدمه على طوافه ~~مع بقاء الوقت ظاهر. # وكذا إتمام نقصان ما ذكره ولو كان بعد الرجوع الى أهله بنفسه أو بوكيله. PageV07P171 # وواقع، أو قلم أو قص شعره، فعليه بقرة، وإتمامه، ولو لم يحصل العدد، أو ~~شك في المبدأ، وكان في المزدوج على المروة أعاد، وبالعكس لا اعادة، ويجوز ~~قطعه لقضاء حاجة، أو (وخ ل) صلاة فريضة، ثم يتمه. # وكذا قد مر دليل وجوب دم بقرة لو ظن إتمام السعي وواقع ثم ذكر وقد عرفت ~~ان المناسب هو الاستحباب لا الوجوب هذا ظاهر. # ولكن العبارة لا تخلو عن شيء لأن الظاهر ان معنى (أحل) قلم أو قص ~~المذكورين بعده وأيضا ظاهر (أو) ان أحدهما يكفي في وجوب البقرة، فيجب بمجرد ~~القلم أو القص كما يجب بأحدهما مع المواقعة وهو بعيد كما سيجيء. # و(أو) موجود في التهذيب أيضا ولكن من دون (أحل) قبله قال: وان كان اتى ~~أهله أو قصر وقلم أظفاره فعليه دم ms1811 بقرة. # والدليل على ذلك صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة قال فيها: رجل متمتع سعى ~~بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم ~~أظافيره وأحل ثم ذكر (الى قوله) ثم ليرق دم بقرة (1). # ورواية عبد الله بن مسكان (2) المتقدمة. # والذي يفهم منهما ان الإحلال مع المواقعة موجب لدم البقرة وكذا مع القلم ~~ولعل التقصير مثله ولكن ما نفهم المقصود من الإحلال. # ولعل المراد به في الرواية الاولى هو المواقعة بقرينة الثانية، ولبعد ~~إيجاب البقرة للقلم فقط أو مع التقصير إذا أريد ذلك بالإحلال، أو مع اعتبار ~~كونه محلا ان حمل الإحلال عليه فإنه عمدا في محض الإحرام ما كان موجبا لها. # وفي الثانية القلم ونحوه بقرينة الاولى مع عدم صحتها كما عرفت وهذا كله ~~دليل عدم الوجوب والاستحباب غير بعيد مع المواقعة ويمكن بدونها أيضا فتأمل. PageV07P172 # فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع (1) قصر، وأحل من كل شيء أحرم منه، وأدناه ~~أن يقصر شيئا من شعر (شعور خ ل) رأسه، أو يقص (يقصر خ ل) أظفاره، ولا يحلق ~~فان فعل فعليه دم، # وقد عرفت أيضا دليل وجوب الإعادة على تقدير عدم تحصيل العدد، بل الشك في ~~النقيصة أيضا مما تقدم في الطواف مع البحث فيه. # ودليل الإعادة في الشك في المبدأ مع كونه في المزدوج على المروة وعدمها ~~في العكس ظاهر وقد مر الإشارة اليه. # وقد عرفت جواز القطع لقضاء حاجة وصلاة فريضة أيضا عن قريب. # قوله: فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع إلخ.. # إشارة إلى آخر أفعال العمرة المتمتع بها. ودليل وجوب التقصير بعد السعي ~~ظاهر مما تقدم من الاخبار الصحيحة مثل ما مر من صحيحة معاوية بن عمار ~~(رواها الشيخ عنه في التهذيب من عدة طرق صحيحة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك الحديث (1) والظاهر ~~أنه لا كلام في وجوبه عندنا. # قال في المنتهى: أفعال العمرة الطواف وركعتاه والسعي والتقصير. ذهب إليه ms1812 ~~علمائنا اجمع. # كأنه ما اعتبر الخلاف في وجوب طواف النساء له، وانما الكلام في تعيينه ~~وجواز الحلق. # قال في المنتهى: التقصير في عمرة التمتع اولى من الحلق قاله الشيخ في ~~الخلاف ومنع في غيره من الحلق وقال في التهذيب: ولا يجوز ان يحلق رأسه كله ~~فان فعل وجب عليه دم شاة. # واستدل برواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع PageV07P173 # .......... # أراد ان يقصر فحلق رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه ثم قال: فإذا كان يوم النحر ~~أمر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق فإذا كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه ~~شيء [1]. # ونقل رواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع ~~حلق رأسه بمكة؟ قال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان تعمد ذلك في أول شهور ~~الحج بثلثين يوما فليس عليه شيء وان تعمد بعد الثلثين يوما التي يوفر فيها ~~الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (2). # وهما ضعيفتان الاولى بمحمد بن سنان والقول في إسحاق (3) فقول المصنف ~~بأنها موثقة غير جيد والثانية بعلي بن حديد (4) مع قصر الدلالة نعم هي ~~صحيحة في الفقيه، ولكن الدلالة، قاصرة. واستدل بها على عدم جواز الحلق بعد ~~دخول ذي القعدة لمن أراد الإحرام ووجوب الدم حينئذ وقد مر البحث فيه. # ويدل على التحريم الاستصحاب، وأدلة تحريم حلق الرأس على المحرم في الجملة ~~(5) وفيها تأمل. # والأصل وظاهر آية @QUR@04 (محلقين رؤسكم ومقصرين) (6) والترغيب في ~~الاخبار الى الحلق حيث نقل انه (صلى الله عليه وآله) استغفر للمحلقين مرتين وفي PageV07P174 # .......... # آخر ثلث مرات وقيل للمقصرين يا رسول الله قال: وللمقصرين مرة واحدة (1) ~~ويؤيده تقديمه في الآية وان المقصود من التقصير ازالة الشعر ونحوه وهو يحصل ~~بالحلق. # يدل على الجواز ويؤيده ان سبب التحريم هو الإحرام المقتضي لتحريم ازالة ~~الشعر وقد زال بل وجبت الإزالة. # ويؤيده أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) فإذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من ms1813 شعر رأسك من جوانبه ~~(الى آخر ما تقدم) (2). # ولعل تقصير الشعر يصدق على الحلق، والأمر بالجوانب للبقاء للحج، ويشعر به ~~(وأبق لحجك) وهذه صريحة في الجواز بعد التقصير، حيث قال: فقد أحللت من كل ~~شيء يحل منه المحرم. # ويمكن حملها على الاستحباب، وأن الأفضل ترك الكل أو البعض للحج، وتخصيص ~~الترغيبات على غير عمرة المتمتع، بل الآية أيضا، للجمع، والشهرة، ~~والاحتياط. # ثم ان الظاهر ان النزاع في تحريم حلق كل الرأس كما هو ظاهر عبارة التهذيب ~~[3] لا في البعض ولا في الاجزاء عن التقصير كما يظهر من المنتهى، قال فيه: ~~لو حلق في إحرام الحج- كذا، والظاهر العمرة المتمتع بها- [4] أجزأه، وهل PageV07P175 # .......... # يكون فعل (فعلا خ ل) حراما؟ فيه خلاف تقدم ولو حلق بعض رأسه فالوجه عدم ~~التحريم على القولين وسقوط الدم والاجتزاء به. # ولي في الاجزاء مع التحريم تأمل، لأن ظاهر كلامه في المنتهى انه نسك [1] ~~عندهم خلافا للعامة، ويشترطون فيه النية على ما رأيته في بعض الحواشي ~~والمناسك، الا ان يقال: حصل الإحلال بالجزء الأول الذي ليس بحرام، فان حلق ~~الكل حرام، وذلك لا يحصل الا بالجزء الأخير، هذا واضح على تقدير عدم تحريم ~~البعض وعدم قصد حلق الكل في الابتداء، وبدونهما مشكل. # وكذا يشكل عدم تحريم البعض وتحريم الكل فقط، إذ يبعد تحريم الجزء الأخير ~~فقط ولو كان قليلا جدا. # ويؤيده انه إذا حصل الإحلال بالبعض، فالظاهر جواز جميع ما حل للمحل وحرم ~~على المحرم كما صرح في الاخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (2) فلا ~~يبعد الحوالة إلى العرف [3] مثل ان حلق أكثره بحيث ما بقي إلا جزء غير معتد ~~به، ولا يبعد كون مراد المصنف هنا والشيخ في التهذيب، ذلك. # والظاهر أيضا أنه لا كلام في حصول الاجزاء والإحلال بصدق التقصير، وان ~~ذلك بمطلق الإزالة لا حلق الرأس، على الخلاف المتقدم. # قال في المنتهى: لو قص الشعر بأي شيء كان، أجزأه، وكذا لو نتفه أو ازاله ~~بالنورة لأن القصد، الإزالة، والأمر ورد مطلقا، فيجزي كل ما يتناوله ms1814 ~~الإطلاق، لكن الأفضل التقصير في إحرام العمرة والحلق في الذبح اقتداء برسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) في امره وفعله (4). PageV07P176 # .......... # وهذا الكلام كالصريح في صدق التقصير على الحلق فهو مؤيد لجواز الحلق. # وكذا قال: الإحلال يحصل بقص الأظفار لأنه نوع تقصير وكذا من شعر الحاجب ~~وشعر النازل من الرأس، وان مسمى ذلك كاف في أخذ الشعر وقلم الأظفار بل الظفر. # وقال: أدنى التقصير ان تقص شيئا من شعره ولو كان يسيرا واقله ثلاث شعرات ~~لان الامتثال به يحصل، فيكون مجزيا، ثم قال: وهذا اختيار علمائنا، وبه قال ~~الشافعي، وقال أبو حنيفة: الربع، وهو يدل على الإجماع. # ويدل عليه- وعلى عدم تعيين الأخذ بآلة- روايات معتبرة، مثل حسنة معاوية ~~بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره ~~وأخذ من شعر رأسه بمشقص؟ [1] قال: لا بأس، ليس كل احد يجد جلما (2). # فإن أخذ الشعر يصدق على البعض، لكنه هنا مع قرض الأظفار، ولعل فيها إشارة ~~إلى جواز حلق الرأس فافهم. # وصحيحة الحلبي في امرأة قرضت بعض شعرها بأسنانها، قال: كانت أفقه منك [3]. # وقد تقدمت هذه. PageV07P177 # .......... # فيمكن حمل ما ورد- في مثل صحيحة معاوية (1) من الأخذ من الرأس وأطراف ~~اللحية والشارب وقص الأظفار- على الاستحباب وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل ~~قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) أحل من عمرته وأخذ من أطراف شعره كله ~~على المشط ثم أشار الى شاربه فأخذ منه الحجام ثم أشار الى أطراف لحيته فأخذ ~~منه ثم قام (2). # لعل المراد بقوله: (أحل) أراد ان أحل و(بشعره) شعر رأسه. # ومثل هذه يدل على عدم وجود الأخذ بنفسه فيجوز بغيره فهو مؤيد لعدم الدقة ~~في النية فتأمل. # وتدل على الأخذ من (عن خ ل) الكل صحيحة جميل بن دراج وحفص وغيرهما (في ~~الفقيه وهي حسنة في الكافي) عن ابى عبد الله (عليه السلام) في محرم يقصر من ~~بعض ولا يقصر من بعض قال: يجزيه (3). # والظاهر أيضا عدم وجوبه في مكان معين وان كان في بعض العبارات كونه على ~~المروة، ms1815 للأصل وصدق الامتثال للأوامر المطلقة، ولخلو الأدلة عن ذلك. # ولرواية عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ثم ائت منزلك ~~فقصر من شعرك وحل لك كل شيء (4). # ولا يضر جهل محمد بن عمر (5). # وهي تدل على عدم تحريم حلق الرأس بعد التقصير ووجوب التقصير PageV07P178 # .......... # أيضا [1] مثل رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سمعته يقول طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من ~~شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل (2). # قال في المنتهى: هي صحيحة وعندي أبو الحسين النخعي [3] مجهول ولكن لا يضر ~~بعلمه (رحمه الله). # وهي تدل على عدم وجوب طواف النساء أيضا في العمرة المتمتع بها كغيرها مما تقدم. # ومثلها في الدلالة على بعض الأمور المذكورة صحيحة معاوية بن عمار ~~(المتقدمة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت ~~متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وأبق منها ~~لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه فطف ~~بالبيت تطوعا ما شئت (4). # فلا كفارة في حلق الرأس بعده ولو كان عالما عامدا بل قبله أيضا بعد السعي ~~لما مر. PageV07P179 # ولو نسيه حتى أحرم بالحج، فعليه دم. # وصحيحة الحلبي (المتقدمة) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت ~~فداك انى لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر قال: عليك بدنة قال: # قلت: انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض ~~شعرها بأسنانها فقال: رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء (1). # ولعل فيها دلالة على عدم وجوب النية المعتبرة وعلى عدم وجوب العلم ~~بمحرمات الحج وأفعالها في الجملة وتدل عليه أخبار كثيرة (2) فتأملها ولكن ~~الاحتياط العلم مهما أمكن وعدم ترك النية ان لم يكن إجماع ويفهم ذلك من ~~تركها في التقصير والحلق في كثير من الكتب مع ذكرها في باقي النسك. # واما وجوب الدم على ناسي التقصير ms1816 المحرم بالحج حينئذ فدليله رواية إسحاق ~~(وهي صحيحة إلى إسحاق في التهذيب والفقيه) قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه ~~السلام) الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال: عليه دم (يهريقه ~~يب) (3) ويمكن حملها على الاستحباب للقول في إسحاق، وان كان هو لا بأس به، ~~لكن قبوله- فيما ينفرد به لإثبات وجوب مال على المكلف مع المعارضة على ~~الظاهر برواية من ليس فيه- قول بعيد. # وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل متمتع ~~نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج [4] قال يستغفر الله تعالى (5). PageV07P180 # .......... # قال في الفقيه بعد هما: قال مصنف هذا رضى الله عنه والدم على الاستحباب ~~والاستغفار يجزى عنه والخبران غير مختلفين. # وأنت تعلم عدم ظهور دلالة الأخيرة على عدم الدم الا بمجرد السكوت فلا ~~ينافيه الإيجاب في خبر آخر ولهذا ما نقل الشيخ الثانية في ذكر معارض ~~الاولى. # نعم يدل على عدم الوجوب ما تقدم من ان لا كفارة نسيانا إلا في الصيد (1). # وحسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شيء عليه ~~وتمت عمرته (2). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل ~~تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف (فطاف خ ل) وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ~~أن يقصر حتى خرج الى عرفات؟ قال: لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف ~~الحج على أثره (3). # وهذه في الدلالة أقرب من صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة. # وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل ~~بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وقد ~~تمت عمرته (4). # وحسنة معاوية، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على ~~امرأته ولم يقصر (ولم يزركا)؟ قال: فقال: ينحر جزورا، وقد خفت ان يكون قد ثلم PageV07P181 # .......... # حجه ان كان ms1817 عالما وان كان جاهلا فلا شيء عليه (1). # ومثلها صحيحة معاوية في التهذيب الا أنه ليس فيها قوله: (ان كان عالما ~~إلخ) (2) فالحسنة كالصريحة في عدم الدم على الجاهل. # فالظاهر ان الناسي كذلك. # فلا ينبغي [3] حمل مثلها على عدم العقاب للجمع بينه وبين رواية إسحاق، مع ~~ما فيه، والأصل كما فعله في التهذيب وحمل (4) على العمد للجمع مثل حسنة ~~الحلبي (في الكافي وهي صحيحة في التهذيب) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل (متمتع يب) طاف بالبيت ثم بالصفا (وبين الصفا يب) والمروة ~~ثم عجل فقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه؟ فقال: عليه دم يهريقه، وان جامع ~~فعليه جزور أو بقرة (وان كان الجماع فعليه دم) (5). # ويمكن فهم جواز حلق الرأس منها، والظاهر كون الجاهل كالناسي لما مر غير ~~مرة، ولقوله (عليه السلام): وان كان جاهلا فلا شيء عليه (6) وقال في ~~المنتهى: # ولا شيء على المجامع نسيانا أو جاهلا قبل التقصير، والأحوط الكفارة. PageV07P182 # .......... # والظاهر ان المتعة لا تبطل بنسيان التقصير، والإحرام بالحج معه، كما فهم ~~من هذه الاخبار خصوصا من صحيحة عبد الرحمن ومعاوية. # وكذا بنسيانه والوطي والتقبيل بل بالعمد أيضا لما تقدم، ويشعر به (وقد ~~خفت) فإنه إشارة إلى الصحة مع مبالغة في المنع فتأمل. # واما مع ترك التقصير عمدا والإحرام بالحج فيمكن ان يبطل الإحرام ويجب ~~التقصير ثم إنشاء الإحرام ان أمكن والبطلان مع عدمه، فيجب ان يبقى محرما ~~الى زمان الحج، أو يقصر، أو يأتي بعمرة مفردة، وبطلان التمتع والانقلاب الى ~~الافراد. # ويحتمل الاجزاء عن الذي شرع وهو مشكل إذا كان التمتع عليه متعينا، وقد مر ~~ما يمكن ان يفهم أمثال ذلك في مسألة المفرد والقارن إذا دخلا مكة وطافا فتذكر. # وحمل الشيخ والمصنف على العامد رواية إسحاق بن عمار، عن ابى بصير، عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل ان ~~يقصر، فليس له ان يقصر، وليس عليه متعة (1). # وظاهرها الانقلاب والاجزاء عما شرع ولا بعد، فتأمل، ms1818 ويمكن الاقتصار على ~~العامد في ذلك لعدم صراحة الرواية وخلاف القوانين، فلا يكون الجاهل مثله، ~~بل يصح عمرته كالناسي ويمكن بطلان إحرام العامد وبقائه على إحرام التمتع ~~حتى يأتي بالتقصير في وقته ثم اتى بإحرام حجة، هذا هو مقتضى النظر في ~~القواعد مع عدم صحة الرواية والصراحة الله يعلم. PageV07P183 # .......... # فرع ينبغي التشبه بالمحرمين للمتمتع بعد الإحلال بعدم لبس ما يحرم على ~~المحرم. # لحسنة حفص عن غير واحد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع ~~بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين (1). # ويمكن فهم استحباب ترك جميع ما يحرم على المحرم حتى مخالطة النساء من ~~قوله: (وليتشبه بالمحرمين) فتأمل. # لعدم الصراحة وعدم ذكر الأصحاب. # ولما في رواية محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن موسى (عليه السلام) ~~متمتعا ليلة عرفه، فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج (2). PageV07P184 ### ||| [المقصد الرابع في إحرام الحج، والوقوف] # المقصد الرابع في إحرام الحج، والوقوف فإذا فرغ من العمرة وجب عليه ~~الإحرام بالحج من مكة (1)، # المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف # قوله: وإذا فرغ من العمرة يجب عليه الإحرام بالحج من مكة إلخ.. # الظاهر عدم الخلاف في وجوب الإحرام للحج من مكة وقد مر ما يدل عليه من ~~الاخبار: # وكذا في استحبابه يوم التروية، قال في المنتهى: ولا نعلم فيه خلافا. # وتدل عليه الاخبار أيضا مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل ~~المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه ~~السلام) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل: في دبر ~~صلوتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة وأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة ~~والوقار فإذا انتهيت الى الرقطاء [1] دون الردم فلب فإذا انتهيت الى الردم ~~وأشرفت على الأبطح PageV07P185 # .......... # فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (1). # وهذه تدل على استحباب بعض مقدماته الذي قد مر ms1819 في إحرام العمرة بحمل بعض ~~أوامرها على الاستحباب وتدل عليه أخبار أخر. # والظاهر ان تكون الركعتان للإحرام، ويحتمل كونهما للتحية أيضا، ويفهم ~~منها التخيير بين كونه في المقام أو الحجر بل يمكن فهم كون الأول أولى ~~لتقدمه، ولأن الظاهر أن المقام أفضل خصوصا للصلاة من الحجر. # فتعيين المصنف من تحت الميزاب محل التأمل. # وتدل أيضا على عدم مقارنة النية بالتلبية حيث قال: (ثم قل في دبر صلوتك ~~كما قلت حين أحرمت من الشجرة) أي الدعاء المتقدم مع الشرط الا انه هيهنا، ~~يسمى الحج وهناك العمرة، ثم قال: (فأحرم بالحج ثم امض) إلخ حيث حكم بتحقق ~~الإحرام وأمر بعقده من دون التلبية حيث قال بعد ذلك: (فلب) ثم قال: (فارفع) ~~وفي رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى ألبي بالحج؟ # قال: إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدرب (الدب خ ل) على يمينك ~~والعقبة على يسارك فلب بالحج (2). # وقد مضى ما يدل عليه أيضا في إحرام العمرة فتذكر. # وقال في التهذيب- بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة المشتملة على مقدمات ~~الإحرام وعلى الدعاء مع الشرط وعلى قوله (عليه السلام) بعد ذلك ثم تلبي من ~~المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك (3). PageV07P186 # .......... # واما ما تضمن خبر ابى بصير (1) من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف ~~لرواية معاوية بن عمار وأنه ينبغي ان يلبى إذا انتهى الرقطاء لأن الماشي ~~يلبي من الموضع الذي يصلى والراكب يلبى عند الرقطاء أو عند الشعب (الدب خ) ~~ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح. # وأيده برواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان ~~يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج ~~فان كنت ماشيا فلب عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر ~~ان قدرت بمنى واعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل ~~أو نهار (2). # ونقل ms1820 هذا كله في المنتهى فيفهم رضاه به. # ويمكن ان يقولوا بوجوب النية مقارنة للتلبية في المسجد للماشي، وللراكب ~~خارج المسجد أو في أحد الموضعين المذكورين، ويصح الإحرام فيهما لأن ميقاته ~~مكة والظاهر أنهما منها. # ولكن هذا بعيد مع أنه قد مضى قول الدعاء المشتمل على الشرط وذكر الحج ~~وذكر ان يفعل في المسجد. # مع أن رواية معاوية صحيحة دون غيرها ورواية عمر بن يزيد مشتملة على ~~أولوية الخروج إلى منى قبل الزوال وأفضلية فعل الظهر فيه والظاهر أنهم لا ~~يقولون به. # وبالجملة يفهم عدم لزوم مقارنة نية الإحرام للتلبية كما قالوا. # نعم الاحتياط ان ينوى في المسجد بعد الصلاة فيلبي ثم يعيد هما في المواضع ~~المذكورة. PageV07P187 # ويستحب ان يكون يوم التروية، عند الزوال من تحت الميزاب. # ويدل على كون مكة كلها ميقاتا مضافا الى ما تقدم. # ما في رواية يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من اي ~~المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت (1). # وفي رواية الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين أهل ~~بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق (2). # ولا يضر عدم صحتهما (3). # واما استحباب وقوعه يوم التروية- وهو ثامن ذي الحجة- فللإجماع المتقدم، ~~ووجود الأمر في الاخبار الكثيرة حتى ورد أخبار دالة على فوت التمتع مع فوت ~~يوم التروية وانقلابه مفردا. # مثل صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدمت مكة ~~يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجك (4). # ورواية على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ~~والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ # قال: يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية (5). # وفي الطريق عبد الرحمن بن أعين (6) ونقل عن كش في شأنه (7)- رواية فيها ~~محمد بن عيسى- أنه مات على الاستقامة. PageV07P188 # .......... # وغيرهما من الاخبار الدالة على ذلك. # وحملها الشيخ على الذي خاف فوت ms1821 الموقفين للروايات الدالة على ان إدراك ~~الموقفين يكفي لصحة التمتع. # مثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف ~~بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى (1). # وصحيحة مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المتمتع ~~يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ قال: ما أدركوا ~~الناس بمنى (2). # وفي الدلالة تأمل واضح. # وصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع له ~~المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج الى زوال الشمس من يوم النحر (3). # وفيها دلالة على ركنية أول الوقت من الزوال، لا أن الركن ادراك جزء ما من ~~الزوال الى الغروب كما قاله الأصحاب وعلى عدم إجزاء اضطراري عرفة وعلى أن ~~اضطراري المشعر يكفى لإدراك حج الافراد دون التمتع فتأمل. # وقال (4) والذي يدل على هذا المعنى ما رواه ابن ابى عمير عن الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم ~~مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ # فقال: يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدى عليه (5). # والظاهر أنها صحيحة. PageV07P189 # .......... # وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم ~~عرفة وبينه وبين مكة ثلثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع ~~التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى الى عرفات ~~فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ~~(المفرد خ) ولا شيء عليه (1). # وقال: ألا ترى انه وجه الخطاب في الخبر الأول الى من خشي فوت الموقف، وفي ~~الخبر الثاني الى من يكون بينه وبين مكة ثلثة أميال، ومعلوم أن من هذه ~~صورته لا يمكنه دخول مكة والاشتغال بالإحلال والإحرام ولحوق الناس بعرفات. # ويؤيده قوله: ان الذي يجب لإدراك الحج بعد العمرة وقوف عرفة ولا واجب ~~قبله من المناسك (2) وان الإحرام انما ms1822 هو للوقوف، فمتى كان الوقت يسع ذلك ~~يجوز إنشاء الإحرام لحج التمتع وإدراكه وان لم يسع فينقل الى حج الافراد. # ولكن الظاهر في رواية زرارة وجميل أنه يفوت بعدم ادراك عرفة أول الزوال ~~والظاهر انه لا يفوت الا بفوت جميع يوم عرفة بناء على انهم يقولون انما ~~الركن هو كون ما من الزوال الى الغروب فلو كان الوقت بحيث يمكن إنشاء ~~الإحرام بعد فعل العمرة لإدراك جزء ما منه يجزى ذلك وان كان التأخير ~~(بالتأخير ظ) عمدا يأثم والا فلا. # بل ولو أدرك بعض الليل- ثم أدرك اختياري المشعر أو اضطرارية أيضا على ~~الخلاف الذي يأتي- لا يبعد وجوب الإحرام بالحج بعد إتمام العمرة ويأثم لو ~~كان ذلك عمدا اختيارا. PageV07P190 # .......... # ويمكن ان يكون الأجر أقل كما قال الشيخ: [1] من أدرك يوم التروية عند ~~زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل ومن أدرك بالليل ~~يكون ثوابه دون ذلك. # فالظاهر أنه كذلك الكلام في الخروج إلى منى عند ظهر يوم التروية وبعده ~~وكذلك المضي من منى الى مكة للطواف يوم النحر أو بعده. # وفي بعض الاخبار ما يدل على جواز التأخير مطلقا يومين والثلثة (2) والبعض ~~مقيد بصاحب العذر (3). # ولعل المنع في بعض الروايات محمول على عدم الوجوب أو ترك الأفضل، وكذا ~~الخروج للإمام قبل الزوال اليه وصلاة الظهر فيه الله يعلم وحمل (4). أيضا ~~الاخبار على التخيير بين ان يجعل حجه مفردا وبين ان يتم على إحرامه والتمتع ~~إذا لم يخف فوت الموقفين. # وذلك مشكل فيما تعين عليه التمتع فالحمل المتقدم اولى. # واعلم أن في بعض الاخبار المتقدمة (5) وغيره دلالة على انقلاب إحرام ~~التمتع الى الافراد مثلا من غير احتياج الى ان يجعله ويقلبه كذلك وصحيحة ~~زرارة (6) تدل على القلب. PageV07P191 # .......... # ويمكن التخيير وكونه اولى وتقييد غيرها بها ولا شك أن القلب أحوط واولى. # وأن ذلك يجزيه عن واجبة وان كان التمتع متعينا عليه وذلك في غير العامد ~~التارك الى ذلك الوقت اختيارا ظاهر غير بعيد. # وتدل الرواية على اجزاء العمرة المفردة مع ms1823 ذبح هديه عن حج التمتع لمن ~~فاته واشترط في إحرامه فحج الافراد معه بالطريق الاولى. # ولكن الظاهر أنه في غير العامد والمختار فهي غير صريحة في ذلك بل عامة ~~بحسب الظاهر حيث ترك التفصيل وفيها فائدة عظيمة للاشتراط فتأمل. # وهي صحيحة ضريس الكناسي (الثقة) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: # سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر؟ فقال: # يقيم (بمكة خ) على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ~~ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويذبح شاته ثم ينصرف إلى اهله ان شاء ~~ثم قال: # هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ان يحله حيث حبسه فان لم يشترط (فان لم ~~يكن اشترط خ ل) فان عليه الحج والعمرة من قابل [1]. # ويمكن فيه (2) أيضا ذلك لعموم الاخبار بترك التفصيل في مقام الحاجة، ~~ويكون الفرق بالإثم وعدمه. # ويحتمل عدمه وتخصيص الاخبار بغيره وجعله بمنزلة من ترك الموقف أو PageV07P192 # .......... # أحد الأركان اختيارا. # ويمكن عدم انعقاد إحرامه أيضا حينئذ فيكون محلا وفعل حراما بالترك ~~والدخول بغير الإحرام ان تجاوز ميقاتا، لعلمه بوجوب الإحرام في وقت يسع ~~الافعال مع علمه بعدم السعة. # ويحتمل انعقاد الإحرام وانقلابه من غير اختياره فالاجزاء عن واجبة وعدم ~~الانقلاب وبقائه محرم الى العام المقبل جزاء لعمله وتركه ذلك عمدا عالما ~~اختيارا والى إحلاله بعمرة مفردة. # والكل بعيد خصوصا على قوانين الأصحاب من لزوم النية في أول العمل والعلم ~~حينئذ بأفعاله وقصد فعله على وجهه وفعله كذلك لأنما الاعمال بالنيات وانما ~~لكل امرء ما نوى (1) ذكروا ذلك في الصلاة. # والظاهر عدم الفرق لشمول دليلهم جميع الافعال. # مع أن ما يدل على عدم ذلك [2] خصوصا في الحج كثير مثل الأمر بأن يفعل ~~المحرم بعد إحرامه ما يفعل الناس (3) وأن من حضر الموقفين وصلى فيه يكفيه ~~ذلك، والأسئلة عن العمل بعد الإحرام وجوابها للرجال والنساء، وأن من عرفت ~~[4] يعلم غيره بعد ذلك، وتعليم الامام المناسك للناس في الخطبة يوم عرفة ~~ويوم النفر الأول ويوم ms1824 النحر ويوم السابع نقله في المنتهى عن الشيخ [5] ~~والجواب PageV07P193 # فان نسيه (1) رجع، فان تعذر أحرم ولو بعرفة. # - عمن سعى أكثر من سبعة أشواط وطاف كذلك حملا- بأنه صح وما عليه شيء من ~~غير لؤم ترك العلم وغير ذلك فتأمل، فإنك تجد ذلك كثيرا، وهذا مؤيد لصحة ~~متعة تارك التقصير قبل إحرامه بالحج جاهلا وعدم انقلابه حجا مفردا مع عدم ~~الاجزاء عنها ووجوب الدم كما قيل ذلك في العامد. # والظاهر عدم الانقلاب في العامد بل الظاهر بطلان إحرامه بحجه للنهى ~~المفسد فإنهم يقولون لا يجوز الإحرام بالحج قبل التقصير يدل عليه الاخبار ~~أيضا (1) وقد تقدمت فيحتمل بقائه محرما عقوبة عليه الا ان يأتي بحج التمتع ~~بعد هذا العام بان يستكمل أفعال العمرة ثم ينشئ إحراما للحج، ويحتمل ~~التحليل بالعمرة فتأمل. # قوله: فان نسيه إلخ.. # أي نسي الإحرام بالحج يجب ان يرجع الى مكة، ويحرم منها، فان تعذر أحرم من ~~موضع الذكر ولو كان بعرفة. # والظاهر ان الجاهل كالناسي لما مر. # ولا يبعد كون العامد كذلك مع إيجاب الرجوع عليه مهما أمكن لوجوب الوقوف ~~والإحرام فإذا ترك فتعذر من الموضع الذي يجب ولو كان عمدا لا يسقط عنه أصل ~~الوجوب مع صحة الإحرام بعد التعذر في غير ذلك المحل في الجملة. # وقيل يجب عليه العود فان تعذر فلا نسك له ويحج من قابل فتأمل. # وقد مر البحث في مثله في تارك الإحرام من الميقات ولعل دليل ما في المتن ظاهر. # قال في التهذيب: ومن نسي الإحرام يوم التروية بالحج حتى حصل بعرفات ~~فليذكر هناك ما يقوله عند الإحرام فان لم يذكر حتى يرجع الى بلده فقد تم PageV07P194 # وصفته (1) كما تقدم، الا أنه ينوي إحرام الحج، # حجه ولا شيء عليه. # واستدل عليه برواية على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام قال: ~~سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: # يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه، فإن جهل ان يحرم يوم ~~التروية بالحج حتى رجع الى ms1825 بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه (1). # وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي (2) وما نعرفه الا انه قيل طريقه في ~~التهذيب الى على بن جعفر صحيح مع انها صحيحة في الزيادات. # وفي المتن أيضا خفاء لقوله: (يقول) إلخ كأنه إشارة إلى النية وتقدير ~~اللهم- إني أحرم بالحج- على كتابك وسنة نبيك وما ذكر التلبية، للظهور. # وهي محمولة على حال التعذر من الرجوع الى مكة من عرفات، للظهور أيضا، ~~ككلام الشيخ (3). # والحكم غير بعيد، لأصل عدم الإعادة والمشقة، ولما تقدم من عذر الناسي، ~~ويؤيده جعل الأصحاب الإحرام ركنا بمعنى ان تركه عمدا مبطل لا سهوا، وقولهم ~~ان ناسي الإحرام بالحج حتى فرغ لا شيء عليه. # قوله: وصفته إلخ.. # أي صفة إحرام الحج وكيفيته واجبة كانت أو مندوبة مثل إحرام العمرة، الا ~~أنه هناك كان ينوى الإحرام بالعمرة، وهنا ينوى بالحج، ويمكن ذكره في ~~التلبية أيضا كما مر فتذكر. PageV07P195 # ثم يبيت بمنى مستحبا (1) ليلة عرفة. # قوله: ثم يبيت بمنى مستحبا إلخ.. # قال في المنتهى: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة، وليس بنسك، ولا يجب ~~بتركه شيء. # كأنه يدل على أنه إجماعي، وان كان ظاهر بعض الاخبار الوجوب في الجملة، ~~ولا يبعد حصول الغرض من هذا بفعله لا مع النية على الوجه المشترط في غيره، ~~لقوله انه ليس بنسك، كما أنه في حصوله في أمثاله من استحباب التعمم (1) ~~وأخذ العصا [2] ولبس البيض وغير ذلك [3] مما هو المقصود فعله في الجملة ~~وترك بعض المكروهات مثل ترك لبس السود [4]. # وقد يحصل ذلك في الواجبات أيضا مثل ازالة النجاسات وذلك في غير العبادات ~~كثيرة وان كان حصول الثواب موقوفا عليها، بناء على قوانينهم، ولعل ذلك مراد ~~من فهم عدم النية من قولهم: انه للترفه والاستراحة، فلا يرد عليه أنه ليس ~~بشيء. فإن المستحب وان كان الغرض منه الدنيوي يحتاج إلى النية. # قال في المنتهى: ويكره الخروج من منى قبل طلوع الفجر إلا لضرورة وحاجة ~~كالخائف من الزحام والمريض وغيره لما في صحيحة معاوية: ثم تصلى بها الظهر ms1826 ~~والعصر والمغرب والعشاء الأخر والفجر [5]. PageV07P196 # ثم يمضي الى عرفة فيقف بها بعد الزوال الى الغروب (1) وهو ركن، من تركه ~~عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا، ولم يقف بالمشعر. # ويدل على الاستثناء صحيحة عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) انا مشاة فكيف نصنع؟ قال: اما أصحاب (صاحب خ ل) الرحال ~~فكانوا يصلون الغداة بمنى واما أنتم فامضوا حتى (حيث يب) تصلوا في الطريق (1). # وفي رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: (ان يب) من ~~السنة ان لا يخرج الامام من منى الى عرفة حتى تطلع الشمس وإذا ارتحلوا فلا ~~ينبغي الخروج عن وادي محسر الا بعد طلوع الشمس. # وقال الشيخ بعدم الجواز لصحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس. # ويحتمل الكراهة للأصل والشهرة ورواية إسحاق المتقدمة. # وما في صحيحة هشام بن سالم وغيره عن ابى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: # في المتقدم (التقدم خ ل) من منى الى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به. # قوله: ثم يمضي الى عرفات فيقف بها بعد الزوال الى الغروب إلخ. # قال في المنتهى: ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة وهو وفاق. # اى اتفاق أهل العلم، ويؤيد انه (صلى الله عليه وآله) وقف الى الغروب. # كما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان ~~المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) فأفاض بعد غروب الشمس (2) وموثقة يونس بن يعقوب (3) قال: قلت لأبي PageV07P197 # .......... # عبد الله (عليه السلام): متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة ~~يعنى من الجانب الشرقي. # وفيها دلالة على ان وقت المغرب انما يحصل بذهاب الحمرة، فافهم. # وقال: خذوا عنى مناسككم على ما روى (1) وللتأسي، فتأمل فيه. # وقال فيه أيضا: وأول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة، ذهب إليه ~~علمائنا اجمع، ثم نقل الخلاف عن ms1827 احمد فقط، واستدل عليه بأنه (صلى الله عليه ~~وآله) وقف من أول الزوال وقال: خذوا عنى مناسككم. # وبما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ~~فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ~~فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة (2). # والأمر للوجوب ولا يخفى انه يبطل بها مذهب احمد حيث قال بالوجوب من أول ~~الفجر ولكن تدل على عدم الوجوب [3] من أول الزوال، مع انه يقول به فتأمل (4). # وقال أيضا (5) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج يبطل بالإخلال به عمدا، ~~وهو قول علماء الإسلام. # ويدل عليه أيضا ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا PageV07P198 # .......... # وقفت بعرفات فادن من الهضاب (الهضبات خ) والهضاب [1] هي الجبال، فإن ~~النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم، يعنى الذين ~~يقفون عند (تحت خ) الأراك (2). # وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة، وقال: أصحاب الأراك لا حج لهم (3). # وجه الدلالة انه إذا لم يكن لمن وقف في حد عرفة حج فلم يكن لمن لم يقف ~~أصلا بالطريق الأولى، ذكره في المنتهى. # قيل: الركن هو مسمى الكون من بين الزوال الى الغروب مطلقا قائما أو جالسا ~~راكبا أو ماشيا مختارا، كما ان الواجب هو الكون المذكور في جميع ذلك الزمان ~~مطلقا، صرح به في المنتهى، فالواجب ليس بركن جميعه كما هو ظاهر المتن. # والمراد بالركن هنا هو الذي بتركه عمدا اختيارا يبطل الحج. # ولعل دليل كون الركن هذا المقدار هو الأصل، وعدم دليل على الكل، فإن ~~الإجماع ليس فيه بل في ترك الكل وكذا ظاهر الخبرين المتقدمين (4). # ويفهم من المنتهى الإجماع أيضا حيث قال: ولو أفاض قبل الغروب عمدا فقد ~~فعل حراما وجبره بدم، وصح حجه، وبه قال عامة أهل العلم وقال مالك: لا حج ~~له، ولا نعرف أحدا ms1828 من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، والإفاضة قبل الغروب ~~يصدق على الإفاضة بعد الزوال في أي جزء كان. PageV07P199 ### ||| [ويجب فيه] # ويجب فيه النية (1)، # والظاهر أنه لا فرق عند هم بين ان يقف أول الوقت ثم أفاض وبين من يقف في ~~أوله ثم جاء ووقف مع احتمال الفرق، فتأمل. # قوله: ويجب فيه النية. # قال في المنتهى خلافا للجمهور ثم استدل عليه ب @QUR@06 (وما أمروا إلا ~~ليعبدوا الله) (1) وب(إنما الأعمال بالنيات) (2) ولكل امرء ما نوى (3). # ثم قال: ويجب فيه نية الوجوب والتقرب الى الله تعالى. # فهذا مشعر بكون وجوبها إجماعيا عند الأصحاب، وانه يكفى الوجوب والقربة ~~ولا بد منهما وقد مر ما لا يحتاج الى ذكره غير مرة. # ويؤيده ما قال في جواب احتجاج العامة على عدم النية: بعموم الخبر الدال ~~على ان من اتى عرفات فقد تم حجه (4) فإنه أعم من الشاعر وغيره. # وجوابه انه كما لا يدل على اشتراط الشعور لا يدل على عدمه أيضا فلا دلالة ~~فيه ولا معارضة لما بيناه من الأدلة ولان قوله (صلى الله عليه وآله) (اتى) ~~انما يتحقق بالقصد والإرادة المتوقفة على العلم فإنه يدل على ان مجرد العلم ~~بكونه عبادة يكفى للنية فلا يكون التفاصيل المذكورة والمقارنة شرطا. # ثم أنت تعلم ان الجوابين غير ظاهرين أما الأول فلان عموم الخبر يدل على ~~عدم الاشتراط وأما الثاني فلان العلم بكونه عبادة واجبة وقصد ذلك لله تعالى ~~غير داخل في الإتيان، فإنه أعم. # لعل المراد بالأول أنه لا يدل على عدم الاشتراط صريحا ودليلنا يدل على ~~الاشتراط صريحا فيخصص به فلا منافاة. PageV07P200 # .......... # وبالثاني ان المراد ب(اتى) الإتيان على هذا الوجه لما تقدم من دليلنا فتأمل. # ثم قال: لو كان نائما صح وقوفه لسبق النية منه وعندي فيه اشكال على تقدير ~~استمرار النوم من قبل الدخول الى وقت الفوات أما الجمهور فجزموا بالصحة على ~~هذا التقدير واختاره الشيخ على تردد واشكال فيه (1). # لا يخفى أن عدم جزم المصنف بعدم الاجزاء يشعر بعدم اعتبار النية على ~~الوجه المذكور ms1829 ومقارنتها، كجوابه الثاني المتقدم واختيار الشيخ صريح في ذلك ~~فيحتمل عدم وجوب النية على هذا الوجه عند المصنف أيضا بعد نقله الإجماع على ~~وجوبها، فتأمل. # وفيه إشكال أخر، أنه كيف يصح منه العبادة في حال ليس بمكلف يقينا واتفاقا ~~عقلا ونقلا وهذا لا يتم الا ان يكون المقصود وجود الشخص الحي في ذلك المكان ~~في ذلك الزمان فقط فيلزم صحته من المغمى عليه والسكران والمجنون أيضا الا ~~ان تفرق بينهم بالإجماع ونحوه، وقد مضى مثل هذا البحث في صوم النائم، ~~فتذكر، فتأمل. # ودلت على عدم الصحة من السكران مكاتبة ابى على بن راشد قال: # كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على ~~سكره؟ فكتب (عليه السلام) لا يتم حجه (2). # وفي الطريق (3) محمد بن عيسى ولا يضر، وأبو على مشكور ممدوح ووكيل. PageV07P201 # والكون بها الى الغروب (1)، # فيمكن عدم الصحة في السكران ونحوه مما ليس بمكلف وزوال عقله فتأمل. # ثم قال: ولا يشترط فيه الطهارة ولا الستر ولا استقبال القبلة، ولا نعلم ~~فيه خلافا بين العلماء. # ويمكن استعادته مما تقدم أيضا من قوله: كل النسك تصح من غير وضوء الا ~~الطواف وصحته من الحائض على ما مر في الاخبار الكثيرة الصحيحة. # فيحمل على الاستحباب ما يدل على الطهارة والوضوء. # مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام) قال: سألته عن الرجل ~~هل يصلح له ان يقف بعرفات بغير وضوء (على غير خ ل) قال: لا يصلح له الا وهو ~~على وضوء (1)، والأصل وعدم دليل خلافه دليل. # قوله: والكون بها الى الغروب.. # اى يجب الكون في عرفة بعد الزوال الى الغروب وهو المفهوم من كثير من ~~العبارات قال في الدروس: يضرب خباه بنمرة وهو الأصح، فعلى هذا لا يدخل ~~عرفات الى الزوال فإذا زالت الشمس اغتسل وتطهر واستتر. # وقال في المنتهى: ويستحب تعجيل الصلاة حين يزول الشمس وان يقصر الخطبة ثم ~~يروح الى الموقف لان تطويل ذلك يمنع من الرواح الى الموقف في أول وقته، ms1830 ~~والسنة التعجيل. # وروى ابن عمر الى قوله: حتى اتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرفة ~~فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~مهجرا [2] فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح الى الموقف فوقف على PageV07P202 # .......... # الموقف من عرفة (1). # ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام وظاهر بعض رواياتنا أيضا ذلك. # مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ~~فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ~~وانما (فإنما خ ل) تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم ~~دعاء ومسألة (2). # وروايته- في التهذيب-: وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ~~فإنه يوم دعاء ومسألة ثم تأتى الموقف وعليك السكينة والوقار (3). # وما في حسنة الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: الغسل ~~يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين (4). # ومعلوم ان الإتيان إلى الموقف بعد الغسل والصلاة، لما مر في المنتهى من ~~وجوب الوقوف من أول الزوال بالإجماع فهو مسامحة للشروع في مقدماته من الغسل ~~والصلاة والطهارة. # أو أنه واجب موسع بحيث لا يضر التأخير بسبب الشروع في مقدماته. # أو أن المراد بالرواح الى الموقف بعد الغسل والصلاة والطهارة هو الذهاب ~~للدعاء والاشتغال به في محل الفضيلة من الموقف الذي هو كل العرفة مثل سفح ~~الجبل بعد ان حصل الشروع في الوقوف الواجب بالنية مقارنة لما بعد الزوال اى ~~بعد تحققه لا مقارنته بأول الزوال. PageV07P203 # فلو أفاض قبله (1) جاهلا أو ناسيا وعاد قبل الغروب فلا شيء عليه، وعامدا ~~عليه بدنة، فان عجز صام ثمانية عشر يوما، # ولعل مرادهم بعد تحقق الزوال بلا فصل واليه أشار في الدروس قال: # النية مقارنة لما بعد الزوال. # ولكن يأباه ما مر من ضرب الخبإ في النمرة والدخول في عرفة بعده فكأن ~~المراد بعد الزوال في الجملة بحيث لا يتخلل زمان كثير، وهو مشتغل بغير ~~مقدمات الوقوف. # وبالجملة ms1831 الذي يستفاد ان الاحتياط أنه ينبغي الكون في عرفة بقصد العبادة ~~من أول الزوال، بل مقدما عليه من باب المقدمة، والنية بعد تحقق الزوال، ~~وللاشتغال بالغسل والطهارة ثم الجمع بين الصلوتين ثم تجديد النية والاشتغال ~~بالدعاء والتضرع والبكاء والتباكي والمسألة وطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه ~~المؤمنين وأخواته المؤمنات بل انه أفضل للرواية (1) إلى الغروب وعدم ~~الاشتغال بغيره فإنه يوم مسألة ودعاء. # وينبغي العتق في عشية عرفة ليعتقه الله من النار كما في الرواية (2) ~~وينبغي اختيار الأدعية المأثورة في التهذيب والكافي (3) خصوصا دعاء الحسين ~~بن علي (عليهما السلام)، ودعاء على بن الحسين (عليهما السلام)، وعلى الله ~~القبول. # والظاهر استحباب ما عدا الوقوف لما تقدم، ولما قال في المنتهى: انما ~~الواجب هو الوقوف، ولا نعلم في ذلك خلافا. # وما دل على كون الوقوف سنة، فالمراد ما ثبت وجوبه بالسنة، فلا واجب الا ~~الوقوف، الله يعلم، فتأمل. # قوله: فلو أفاض قبله إلخ.. # أي انما يجب الكون بها الى الغروب على PageV07P204 # .......... # المختار والعالم المتذكر بذلك، فلو أفاض قبله مكرها أو جاهلا فلا شيء ~~عليه، وكذا الناسي، لأنه عذر كما مر، للأصل مع عدم دليل. # ولرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أفاض ~~من عرفات قبل غروب الشمس، قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، وان كان متعمدا ~~فعليه بدنة (1). # ويمكن إدخال الناسي أيضا في الجاهل قال في المنتهى: صحيحة مسمع بن عبد الملك. # ومسمع ما صرح بتوثيقه، ولكن لا يضر مع ظهور قبوله وكذا لا شيء عليه لو ~~رجع بعد الإفاضة منها عمدا إليها قبل الغروب لما مر ويمكن عدم الخلاف بين ~~الأصحاب في الكل، وكذا في عدم الإفاضة قبل الغروب عامدا عالما مختارا ولم ~~يرجع قبله إليها ويتم (2) الى الغروب فيجب عليه البدنة حينئذ. # ويدل عليه رواية مسمع وصحيحة ضريس الكناسي (الثقة) عن أبي جعفر (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس؟ قال: عليه ~~بدنة ينحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ms1832 ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق ~~أو في اهله (3). # وهذه صحيحة، والعجب ان المصنف ما سماها بها في المنتهى، وكأنه ما وجد ~~الكناسي في التهذيب فصار مجهولا ولكن موجود في الكافي مع أنه نقلها في ~~التهذيب عن صاحبه [4] ويحمل على العامد المختار لما تقدم. PageV07P205 # ولو لم يتمكن (1) نهارا وقف بها ليلا. # وهي تدل على وجوب الصوم ثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة وعلى جواز ~~التأخير في الكفارة في الجملة وجواز صوم هذه الكفارة كلها في السفر. # قوله: ولو لم يتمكن إلخ. # هذا إشارة إلى اضطراري عرفة وهو ليلة النحر، وما رأيت فيه شيئا يدل على ~~اجزائه للمضطر مثل الناسي أو الجاهل أو الذي ما وصل الى عرفة الا بالليل. # غير صحيحة الحسن العطار (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ~~ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء ~~عليه (1). # وهي تدل على اجزاء الوقوف بعرفة ليلا مع الوقوف بالمشعر ولو بعد طلوع ~~الشمس مطلقا من غير اختصاص بالمضطر. # ولعله خصص به لما تقدم من كون الوقوف بعرفة ركنا، من تركه مختارا عالما ~~فلا حج له، ولكن دليله كان خاليا عن كون الترك في النهار أو الليل بل ظاهره ~~كان عاما الا ان يكون كون ترك ادراك عرفة نهارا اختيارا موجبا لفوت الحج ~~إجماعيا فيخصص هذا الخبر بالمضطر. # فهذه تدل على اجزاء الاضطراريين وهو مذهب البعض. # ولكن لو ظن إدراكه واختياري المشعر فليفعل ويتم حجه وان ظن فوت ادراك ~~اختياري المشعر لو ذهب لإدراك اضطراري عرفة، يترك الاضطراري ويأتي ~~بالاختياري، فإنه يتم حجه للاخبار. PageV07P206 # .......... # مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي ~~بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته ~~(في خ) فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه ~~حتى ms1833 يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، وان قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف ~~بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر ~~الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد ~~فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (1). # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا ~~فقد أدرك الحج قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) أيما حاج سائق للهدي ~~أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة ~~وعليه الحج من قابل قال وقال: في رجل أدرك الامام وهو بجمع فقال: ان ظن انه ~~يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه ~~لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه [2]. # فاختيار المشعر فقط مجز أيضا. # ويدل على اجزاء اضطراري المشعر فقط صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: # جائنا رجل بمنى فقال: انى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا. الى ان قال: ~~فدخل إسحاق بن عمار على ابى الحسن (عليه السلام) فسأله عن ذلك فقال: إذا ~~أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (3). PageV07P207 # .......... # وحسنة جميل عن ابى عبد الله (عليه السلام) من أدرك المشعر الحرام يوم ~~النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (1). # وهي صحيحة في الفقيه وسيجيئان مع غيرهما وحملهما الشيخ على إدراك اضطراري ~~عرفة أيضا كما دلت عليه صحيحة الحسن العطار (2) المتقدمة أو على أن معنى ما ~~فيهما- من ان من أدرك المشعر قبل الزوال فقد أدرك الحج- أنه قد أدرك ثواب ~~الحج لا انه أدرك الحج وصح حجه ولم يجب في القابل، للأخبار الدالة على أن ~~من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا حج له (3). # ويمكن حملها على الأفضل وهي على العامد المختار على أنه ليس التصريح بفوت ~~الحج إذا أدرك المشعر بعد طلوع الشمس في الصحيح من الاخبار الا صحيحة ms1834 حريز (4). # وسيجيء وفي الاخبار دلالة على اجزاء اختياري عرفة أيضا فالظاهر اجزاء ~~جميع الاحتمالات الا اضطراري عرفة فقط فان الظاهر أنه لا يكفي للإجماع ~~المفهوم من الدروس، ويفهم من تلك الاخبار أيضا، ولكن يدل عليه، ما نقل في ~~المنتهى فيمن لم يتمكن من إتيان عرفة نهارا فوقف بها ليلا صح حجه. # وقال أيضا في المنتهى: لو لم يأت عرفات نهارا وجاء بعد غروب الشمس ووقف ~~بها صح حجه ولا شيء عليه وهو قول علماء الإسلام كافة، لقول النبي (صلى الله ~~عليه وآله) من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج (5). PageV07P208 # ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا، أجزأ (5 خ) المشعر ويستحب ~~الوقوف (1) في الميسرة في السفح، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول، # ثم قال: ولو لم يقف بعرفات نهارا ووقف بها ليلا أجزأه وجاز له ان يدفع من ~~عرفات اي وقت شاء بلا خلاف (1) الظاهر أنه يريد لو لم يأت لعدم تمكنه لعذر ~~شرعي ومع ادراك المشعر، لعدم القائل باجزاء اضطراري عرفة فقط، مع ترك ~~اختيارية اختيارا والمشعر أيضا وان كانت الرواية المذكورة عامة الا ان ~~الظاهر أنها من طريق العامة كما نقله قبيل هذا فتأمل. # ومما تقدم علم شرح قوله: ولو فاته- إلى- أجزأه المشعر، وعلم أيضا أنه لو ~~لم يكن إجماع يمكن إجزاء اضطراري المشعر اختيارا، وكذا اضطراري عرفة مطلقا ~~بشرط ادراك المشعر مطلقا، فتأمل. # قوله: ويستحب الوقوف إلخ.. # إشارة إلى مستحبات الوقوف، ودليل استحباب الوقوف في ميسرة الجبل في السفح ~~هو وقوفه (صلى الله عليه وآله) هناك، مع قوله (صلى الله عليه وآله): هذا ~~كله موقف، وأشار بيده الى الموقف على ما روى (2) وكأنه إليه أشار في بعض ~~الروايات، ثم تأتى الموقف (3) وقوله (صلى الله عليه وآله) خذوا عنى مناسككم (4). # وكذا استحباب الدعاء، فان دليله فعله (صلى الله عليه وآله)، وفعلهم ~~(صلوات الله عليهم)، مع الروايات الكثيرة الدالة على الترغيب والتحريص جدا (5) PageV07P209 # وان يضرب خبأه [1] بنمرة، وان يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه، والدعاء ~~قائما، ويكره راكبا وقاعدا. # حتى ms1835 أنه لو لا الإجماع المنقول في المنتهى على عدم وجوبه لكان القول ~~بوجوبه جيدا ويشعر بعدم الوجوب أيضا ما في بعض الروايات، قوله (عليه ~~السلام): يجزيه وقوفه لمن دهشة الناس، وبقي ينظر إليهم ولا يدعو، مع أنه ~~قال بعد ذلك: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر، وقنت ودعا، قال الراوي: ~~بلى، قال: فعرفات كلها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل [2]. # وفيه دلالة على كون الدنو من الجبل أفضل، وكأنه اكتفى عنه بقوله: في ~~الميسرة في السفح، وقال- فيمن جاء خبر موت بعض ولده أو أبيه واشتغل بالبكاء ~~عن الدعاء- ألا (لا خ) أرى عليه شيئا، وقد أساء فليستغفر الله (3). # وينبغي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، بل إيثارهم على نفسه للرواية (4). # ودليل استحباب ضرب الخبإ بنمرة ثم الذهاب الى الموقف فعله (صلى الله عليه ~~وآله) على ما روى [5]. # مع ما في صحيحة معاوية وحسنته أيضا (في حديث) فإذا انتهيت الى عرفات ~~فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس ~~يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين فإنما PageV07P210 # وفي أعلى الجبل. # تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة (1). # قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف (2). # وفيهما أحكام أخر فافهمها. # ويدل على تعيين الحدود أيضا وان الوقوف فيه ما يكفي في الجملة مثل ما روى ~~(في الصحيح) عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): ارتفعوا عن وادي عرفة بعرفات (3). # وما في بعض الروايات المتقدمة (4) من وقف تحت الأراك فلا حج له. # وفي البعض (5) وأما النزول تحت الأراك حتى تزول الشمس وينهض الى الموقف ~~فلا بأس. # وفي أمثالها دلالة على عدم وجوب الوقوف في العرفة مقارنا للزوال أو قبله ~~من باب المقدمات فافهم. # ودليل استحباب جمع الرحل- وسد الخلل به وبنفسه- ما في صحيحة معاوية ~~وحسنته قال فإذا رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك فان الله عز وجل يحب ان تسد ms1836 ~~تلك الخلال (6). # ودليل استحباب الدعاء قائما كأنه فعلهم (عليهم السلام) وأنه إلى التضرع PageV07P211 # ولا يجزى لو وقف بنمرة أو عرنة أو ثوية أو ذي المجاز أو تحت الأراك. فإذا ~~غربت الشمس بعرفة (1) أفاض ليلة النحر الى المشعر. # ويستحب الاقتصاد في سيره، والدعاء عند الكثيب الأحمر، وتأخير العشائين ~~الى المشعر، # والإجابة أقرب وسبب كراهته راكبا وقاعدا فوت ذلك. # ودليل كراهة الوقوف فوق الجبل ما روى (في الصحيح) عن إسحاق بن عمار قال: ~~سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم ~~على الأرض؟ فقال: على الأرض (1). # مع فوت ما فعلوه (صلوات الله عليهم) وأقروا به في كونه في ميسرة الجبل. # واما مع الضيق فيرتفع ذلك وبه أشار الشيخ [2] ووجهه ظاهر مع ورود الرواية ~~بخصوصه على فوق الجبل مع كثرة الناس (3). # فظهر مما تقدم وجه قوله: ولا يجزيه لو وقف بنمرة إلخ. # وهذه هي حدود عرفة ولا يتحقق كونها منها بل الظاهر خروجها عنها لما مر، ~~ولان اليقين انما يحصل بالوقوف في غيرها. # قوله: فإذا غربت الشمس بعرفة إلخ.. # هذا إشارة إلى بيان وجوب الوقوف بالمشعر وقد مر ما يدل على وجوب الإفاضة ~~بعد غروب الشمس من عرفة الى المشعر، والظاهر انه لا خلاف بين المسلمين في ذلك. # ودليل استحباب الاقتصاد في السير ما في صحيحة معاوية قال: قال أبو PageV07P212 # ولو تربع (بربع خ ل) الليل، فان منع في الطريق صلى، والجمع بأذان ~~وإقامتين. # عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك ~~السكينة والوقار (الحديث) (1). # وهي دليل وجوب الإفاضة أيضا. # والدعاء عند الكثيب الأحمر أيضا موجود في تلك الصحيحة. # وكذا تأخير العشائين موجود في الرواية قولا وفعلا (2) ما لم يخف فوت ~~الوقت، واليه أشار بقوله: # ولو منع (وان خ) في الطريق صلى، أي في الطريق قبل وصول المشعر. # وقوله: ولو بربع (تربع خ) الليل كأنه للاحتياط والمبالغة في الوقت فكأنه ~~يرى بعد الربع ان الفعل في الطريق اولى، ووجهه ظاهر بعد عموم الرواية. # وما ms1837 في رواية سماعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ ~~فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى (الحديث) (3). # ولكن صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما (عليهما السلام) قال: لا تصل المغرب ~~حتى تأتى الجمع (جمعا خ) وان ذهب ثلث الليل (4). # تدل على كون الثلث نهاية فتأمل. # والجمع بينهما من غير فعل نافلة بأذان وإقامتين موجود في الروايات ~~الصحيحة قولا وفعلا. PageV07P213 # وتأخير نافلة المغرب الى بعد العشاء. # مثل صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة المغرب ~~والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا وقال: هكذا صلى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)(1). # وكذا فعل النافلة بعدهما فيحتمل كونها أداء حينئذ وقضاء، كما هو الظاهر ~~من تعيين الوقت لها. # وروى فعلها بينهما وتركها أيضا في صحيحة أبان بن تغلب قال: صليت خلف ابى ~~عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء ~~الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب ~~قام فتنفل بأربع ركعات (2). # والترك أكثر رواية، ولا يبعد كونه اولى خصوصا مع التعجيل وخوف عدم وصوله ~~الى الرفقاء. # ولكن ينبغي التبادر إلى الصلاة بعد وصوله إلى المزدلفة قبل ان ينزل الناس ~~نقل فيه رواية في المنتهى عن العامة [3] ثم النافلة ويمكن تقديمها على ~~التعقيب ولو كانت قضاء لا يبعد تأخيرها. # والظاهر عدم سقوط الأذان الثاني مع فعل النافلة بينهما، إذ ما ثبت السقوط ~~مع عموم الأدلة إلا في صورة الجمع مع ترك النافلة، ويحتمل السقوط، لصدق ~~الجمع في الجملة، وعدم الوقت إلا لواحدة ولضيق الوقت وقد مر البحث في ذلك ~~في الجملة في الصلاة (4) فتذكر. PageV07P214 # ويجب فيه النية (1)، # فرع الظاهر أنه يجوز فعل الصلوتين في عرفة، لعموم أدلة الوقت، والأصل، ~~وللروايات. # مثل صحيحة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بان ~~يصلى الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة ولعله لا قائل بالفرق ms1838 (1). # وتدل عليه أيضا رواية محمد بن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): الرجل يصلى المغرب والعتمة في الموقف قال: قد فعله رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) صلاهما في الشعب (2). # والظاهر انه يجوز التفريق في عرفة وفي الطريق أيضا. # قوله: ويجب فيه النية. # الظاهر أن مراده نية الوقوف يوم النحر في المشعر، وأنها تقع بعد الفجر ~~كما يدل عليه قوله (قدس سره): والوقوف بعد الفجر. # وتدل على كون الوقوف بعد الفجر صحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فتقف (فقف خ ل) ان ~~شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل وأثن عليه ~~(الحديث) (3). # ويدل عليه [4] الأصل أيضا، وما هو المشهور أن الوقوف واجب يوم النحر في ~~المشعر، والظاهر عدم الوجوب حتى يتحقق كونه يوم النحر وذلك انما يكون بعد PageV07P215 # .......... # الفجر فبعد التحقق ينوى، ويقف هناك، ويشتغل بالدعاء والذكر، فلا يجب ~~كونها مقارنة للفجر، كما قاله المحقق الثاني [1] ونقله عن الدروس، وما ~~رأيته فيه بل رأيت خلافه، قال: ورابعها الوقوف بعد الفجر الى طلوع الشمس (1). # قال في المنتهى: النية واجبة في الوقوف بالمشعر، ثم ذكر دليلها ثم قال: # ويجب الوقوف بعد طلوع الفجر، والأحوط أن ينوي قبله مقارنة له، ان أمكن ~~وبعده أيضا، كما مر في الوقوف بعرفة أيضا. # وأما المبيت بالمشعر فظاهر الأكثر وجوبه الى الفجر ونقل في الدروس عدم ~~الوجوب عن التذكرة ويدل عليه فعله (2)(صلى الله عليه وآله) مع قوله: خذوا ~~عنى مناسككم وما في بعض الروايات المعتبرة من عدم جواز وادي محسر الا بعد ~~طلوع الشمس (3). # وما في حسنة معاوية والحلبي لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة (4). # والحياض هو حد المزدلفة كما سيظهر ويؤيده الأخبار الدالة على فعل ~~الصلوتين فيه (5) وكذا الأخبار الدالة على عدم الخروج قبل الفجر وانه لو ~~خرج يجب عليه الدم (6) كما سيجيء والكل. PageV07P216 # .......... # لا يخلو عن شيء ولا شك أنه أحوط ms1839 ولا يدل على وجوبه عينا اجزائه عن الوقوف ~~بعد الفجر- حتى انه لو ترك الوقوف بعد الفجر عمدا بعد ان قام به ليلا صح ~~حجه كما قال في المتن لعدم اجزاء المندوب عن الواجب. # لأن المندوب قد يجزى عن الواجب، بمعنى أنه يمنع وجوبه بعد ذلك كما في ~~الطهارة المندوبة قبل دخول الوقت فإنه لا يجب بعده. # ولأنه قد يكون واجبا مخيرا فان الواجب المخير يقوم مقام واجب آخر. # وأما النية فيه فالظاهر عدم شرطيتها إذ لم يعلم على تقدير كونه واجبا ~~كونه عبادة مشروطة بها كالافاضة من عرفات والمشعر ولهذا متروكة في المنتهى ~~والمتن أيضا ولا شك أن فعلها أحوط. # وأما وجوب الوقوف بعد الفجر الى طلوع الشمس فكأنه لا خلاف فيه بين ~~علمائنا وكذا في ركنيته كما يفهم من المنتهى [1] وقيل الركن هو كون ما، فيه ~~كما قيل في عرفة. # ويدل أيضا على الوجوب من بعد الفجر الى الطلوع ما في صحيحة معاوية عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر الى قوله ثم ~~أفض حيث يشرق لك ثبير [2] وترى الإبل مواضع أخفافها (3). # أي حين تطلع الشمس ويشرق الثبير بوقوع الشمس عليه وهو جبل هناك. # وحسنة هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجاوز وادي PageV07P217 # .......... # محسر حتى تطلع الشمس (1). # ورواية مسمع عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم ~~أفاض قبل ان يفيض الناس قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه وان كان أفاض قبل ~~طلوع الفجر فعليه دم شاة (2). # ولكن في طريق التهذيب والكافي عدة عن سهل بن زياد (3) مع عدم التصريح ~~بتوثيق مسمع وهو موجود في الفقيه أيضا. # فيمكن حمل الشاة على الاستحباب والظاهر أنه (أنها خ) أحوط الا أن رواية ~~على بن رئاب في الفقيه يدل على وجوب البدنة على من جهل الوقوف بالمشعر. # قال على بن رئاب ان الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من أفاض من عرفات مع ~~الناس فلم ms1840 يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (4). # والظاهر أنها محمولة على من فعل الركن في المشعر، فإنه مر به، وذلك يكفى ~~لصحته، كما قاله الأصحاب والا يلزم بطلان الحج (حجه خ ل) على ما قالوه ~~فالبدنة من جهة ترك الإتمام فهو مؤيد لوجوب الدم المذكور في المتن وغيره. # ولكن ظاهر هذه الرواية عدم النية وقصد الوقوف بوجه، فالعمل بها مع أصولهم ~~مشكل فتأمل. # وهذه موجودة في التهذيب والكافي أيضا. PageV07P218 # .......... # والظاهر استحباب الارتحال من المزدلفة قبل طلوع الشمس ولكن لا يجاوز وادي محسر. # لما في رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ~~اى ساعة أحب إليك ان أفيض من جمع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي (فهو خ ~~ل) أحب الساعات الى قلت: فان مكثنا حتى تطلع الشمس فقال: ليس به بأس (لا ~~بأس خ ل) (1). # ومثلها رواية معاوية بن حكيم (2). # ولا يضر القول في إسحاق في الاولى (3) ولا اشتراك موسى بن الحسن في ~~الثانية (4) مع انه اثنان قيل أحدهما ثقة والآخر كان متدينا عالما. # واما الذي يدل على عدم الوجوب الى طلوع الشمس- مثل ما في صحيحة هشام بن ~~سالم وغيره عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال في التقدم من منى الى ~~عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ~~ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس به (5). # فحملها الشيخ على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن للروايات الدالة ~~على ذلك لصاحب العذر. PageV07P219 # .......... # مثل مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس ان ~~يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا. # وفي رواية أخرى رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان ان ~~يفيضوا بليل ويرموا الجمار بالليل (بليل خ) وان يصلوا الغداة في منازلهم ~~(الحديث) وفي أخرى أيما امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا ~~بأس (الحديث) وصحيحة سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ms1841 ~~جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد ان تصنع كما صنع رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) قال: قلت: نعم قال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن ~~حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى (الحديث) وهذه ~~الاخبار تدل على عدم تأكد وجوب الوقوف بالمشعر نهارا وأن للمرأة ان تفيض ~~ومن معها أيضا من غير خوف وعذر غير كونه مع المرأة وكذا في اجزاء الوقوف ~~ليلا عنه كما مر فتأمل. # ثم اعلم أن ظاهر أكثر العبارات خصوصا المناسك أن الوقوف بمعنى الكون من ~~زوال الشمس الى الغروب بعرفة واجب والكون في اجزاء ذلك الزمان ركن يعنى ~~(بمعنى خ) من تركه عامدا لا سهوا يبطل حجه. # وكذا ان الواجب في وقوف المشعر هو الكون من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ~~والركن هو الكون فيه كما تقدم. # وأن كلا الموقفين لو فاتا مطلقا عمدا أو سهوا أو جهلا فات الحج مع انهم ~~يقولون: # إن الاحتمالات الثماني من الموقفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري PageV07P220 # .......... # مجز ومسقط للحج إلا اضطراري عرفة إجماعا واضطراري المشعر على الخلاف. # فلعلهم يريدون باجزاء احد الاختياريين إذا كان فوت الآخر من غير اختيار، ~~وكذا باجزاء الاضطراريين أو المشعر. # ويريدون بكون الاختياري ركنا البطلان بتركه مع الاختيار عمدا. # وبكون ترك كليهما مبطلا ولو سهوا ترك اختياري عرفة مع ترك المشعر مطلقا ~~أو عكسه مطلقا على رأى. # وذلك لا يخلو عن بعد مع أن الدليل- الذي يدل على اجزاء أحد الاختياريين ~~أو أحد الاضطراريين أو هما- يدل على مطلق الاجزاء سواء كان مع فوت الآخر أو ~~الاختياريين بالاختيار وعدمه خصوصا اجزاء المبيت ليلا في الجملة بالمزدلفة ~~فإن دليله كالصريح في الاجزاء (1) ولو كان بترك الوقوف بها نهارا ولهذا صرح ~~في الدروس وغيره انه ركن مع عدم الوقوف نهارا فينبغي ان يقال الركن في ~~المشعر هو الوقوف في جزء ما من الليل الى طلوع الشمس وكذا في عرفة ان الركن ~~هو الكون فيها في جزء من الزوال الى ms1842 الفجر فتأمل. # واما وجه الجمع بين ظاهر الأدلة من الاخبار وكلام الأصحاب فحمل ما ورد ~~بإجزاء الاختياري في أحد الموقفين على عدم ترك الآخر بالاختيار وباجزاء ~~الاضطراري على عدم إمكان إدراك شيء غيره لضيق الزمان كما يشعر به بعض ~~الاخبار وحمل البطلان بتركهما معا اما على غير حالة الاضطرار أو على دخول ~~الاضطراري فيهما بل اضطراري المشعر كما مر فتأمل. # وأيضا ان المفهوم من التهذيب فوت الحج بترك الوقوف في المشعر عمدا وسهوا ~~على كل حال حيث. PageV07P221 # .......... # قال- بعد رواية عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج- (1). # وهذا الخبر عام فيمن فاته ذلك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال. # ولعله يريد فوته بعدم إدراكه إلى طلوع الشمس لأنه قال قبل هذا وقد مضى في ~~هذه الاخبار أن من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج وذكر قبل ذلك ~~أخبارا دالة على ادراك الحج بإدراك المشعر الى طلوع الشمس وأنه إذا ظن ~~ادراك عرفة ولو ليلا مع ادراك المشعر قبل الطلوع يجب ذلك ولو ترك ذلك لا حج له. # وقال: إذا لم يدرك المشعر قبل الطلوع لا حج له لصحيحة حريز قال: # سأل أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان ~~جميعا فقال له الى طلوع الشمس من يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر ~~فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (2). # وهذه يشعر بالاجزاء بالإدراك قبل طلوع الشمس سواء كان عرفة أو مشعرا ~~مطلقا اختيارا أو اضطرارا فيدل على اجزاء اضطراري عرفة اختيارا فتأمل. # هذه التي أشرت إليه من قبل ثم قال: # ولا ينافي ذلك ما رواه وذكر مرسلة محمد بن يحيى الخثعمي ومسنده عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى ~~منى قال: يرجع قلت ان ذلك قد فاته قال: لا بأس به (3). # ثم قال: فالوجه في هذين الخبرين- وان كان أصلهما محمد بن ms1843 يحيى الخثعمي ~~وانه تارة يرويه عن ابى عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة وتارة يرويه PageV07P222 # .......... # بواسطة- ان من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه والمراد بقوله ~~(عليه السلام): (لم يقف بالمزدلفة) الوقوف التام إلخ. # قال في المنتهى: محمد بن يحيى الخثعمي عامي، وقال في كتاب ابن داود مهمل، ~~والذي نجد انه اثنان أحدهما ثقة والآخر غير معلوم الحال. # وأنت تعلم ان النقل- تارة بواسطة وتارة بلا واسطة- ليس بقادح وان كان ~~قدحا عند الشيخ وان في رواية عبيد الله وعمران، القاسم بن عروة (1) وهو غير ~~مصرح بتوثيقه. # وانها غير صريحة في ان الفوت بالمزدلفة هو الوقوف قبل طلوع الشمس فقد ~~يكون المراد بعده أيضا الى الزوال وانه قد يكون مع ادراك عرفة أيضا إذ قد ~~مضى ما يدل على اجزاء ادراك اختياري عرفة. # ويؤيده ما اشتهر ان الحج عرفة (2) وغير ذلك من الاخبار الدالة على اجزاء ~~اختياري عرفة خصوصا مع العجز وعدم الإمكان إلا ذلك فتخصص هذه بها. # على أنه لا عموم لها بل خاطب الحلبي من غير ارادة عموم. # ويؤيد ما ذكرناه ما يدل على اجزاء اضطراري المشعر مثل رواية يونس بن ~~يعقوب (الثقة) (الفقيه خ ل) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل ~~أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى الى منى فرمى الجمرة ولم يعلم ~~حتى ارتفع النهار قال: يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمى الجمرة (3). PageV07P223 # .......... # وهي وان كانت ضعيفة في الفقيه [1] لكنها موثقة في الكافي لابن فضال عن ~~يونس (2). # والظاهر أن الرجوع لعدم قصده وعلمه بالمشعر وفعله مع النية لتحصل العبادة ~~بناء على قوانين الأصحاب، ويحتمل للدعاء واللبث كما هو ظاهر بعض الاخبار من ~~لزوم الوقوف والدعاء في الجملة. # وحسنة جميل (في الكافي والتهذيب لإبراهيم) عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (3). # وهي صحيحة في الفقيه عن جميل بن دراج فالمذكور هو ابن دراج. # وصحيحة محمد بن أبي ms1844 عمير عن عبد الله بن المغيرة (الثقة) قال: جائنا رجل ~~بمنى فقال: انى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن ~~المغيرة: فلا حج له، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن ~~(عليه السلام) فسأله عن ذلك فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل ان يزول ~~الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (4). # والظاهر انه لم يضر القول في إسحاق لما عرفت ولان الظاهر ان عبد الله بن ~~المغيرة الثقة شهد بصدور الجواب عن أبي الحسن (عليه السلام) وذلك لم يكن ~~الا بسماعه عنه بنفسه، أو بواسطة عدل على الظاهر ولهذا قال في المنتهى: ~~انها صحيحة PageV07P224 # .......... # وقال في الفقيه رواه إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليه السلام) بعد ان ~~قال: روى عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار [1]. # ثم قال: وروى معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ~~أدرك الزوال فقد أدرك الموقف (2). # والظاهر ان المراد، المشعر، وطريقه الى معاوية وإسحاق صحيح [3] وهو لا ~~بأس به ومعاوية ثقة. # وحمل الشيخ- رواية عبد الله بن المغيرة وجميل على أن من أدرك المشعر قبل ~~الزوال فقد أدرك ثواب الحج أو على أنه مع ادراك عرفة- كلاهما بعيد من غير ضرورة. # لأن الظاهر هو ادراك الحج لا الثواب وهو ظاهر وأيضا الثانية كانت صريحة ~~في عدم ادراك الموقفين فكيف تكون محمولة على ادراك عرفة. # على أن ما قدمه من الاخبار ما كانت صريحة وصحيحة في نفي الحج بإدراك ~~المشعر قبل الزوال ولو كان مع الاضطرار فيمكن حملها على حال الاختيار واعلم ~~ان في كلام الشيخ هذا دلالة على عدم فوت الحج بفوت ادراك المشعر قبل الطلوع ~~مطلقا سواء كان أدرك عرفة أم لا كما هو ظاهر كلامه بعد رواية عبيد الله PageV07P225 # والوقوف بعد الفجر (1) قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل طلوع الفجر عامدا ~~بعد ان كان وقف به ليلا فعليه شاة، ولا يبطل حجه ان كان وقف بعرفة. # وعمران (1) فلا يكون مذهبه ذلك فتأمل. ms1845 # قوله: والوقوف بعد الفجر إلخ.. # أي يجب الوقوف بالمشعر ناويا بعد الفجر بلا فصل الى طلوع الشمس والعبارة ~~غير ظاهرة فيه وقد مر دليله. # وكذا دليل قوله: فلو أفاض قبل الفجر عامدا إلخ المراد بالعمد هو الشعور ~~بوجوب الفعل المتروك حين تركه فلا يحتاج الى قيد (عالما) وظاهر المتن أن ~~سبب وجوب الشاة هو ترك الوقوف نهارا بالكلية مع عدم الاستدراك، فلو أفاض ~~بعد طلوع الفجر ولو قليلا قبل الناس إذا استدرك ثم أفاض معهم لم يجب عليه ~~شيء كما مر في عرفة. # وهو ظاهر دليله وهو رواية مسمع المتقدمة (2). # واما قيد (بعد ان كان وقف به ليلا) فهو لصحة الحج ولا دخل له في وجوبها ~~ولكن الصحة مع ترك الوقوف بالكلية نهارا عمدا عنده مشروط بإدراك عرفة أيضا، ~~والظاهر أن مراده اختياريها ويحتمل اضطراريها أيضا حين الاضطرار. # ويدل على عدم اشتراط شيء منهما [3] مع عدم الإمكان صحيحة الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: ان كان ~~في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر ~~قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وان قدم وقد فاتته عرفات فليقف PageV07P226 # .......... # بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر ~~الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس وان لم يدرك المشعر الحرام فقد ~~فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (1). # وقد مرت مع غيرها. # ويؤيده أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ~~أدرك جمعا فقد أدرك الحج (الخبر) (2). # هذه وأمثالها تدل على اجزاء المشعر مطلقا فالتقييد غير جيد. # ويؤيده ما تقدم من ان اختياري المشعر كاف بل اضطرارية أيضا وقد مر الكلام ~~فيه مفصلا فتذكر. # وقد مر أيضا ان كون الوقوف ليلا مجزيا لا يدل على وجوبه عينا ووجوبه أيضا ~~غير مصرح به في الاخبار ويحتمل عدمه هنا كما سنذكره. # وأنه على ms1846 تقدير الوجوب لا يعلم وجوب النية ثم الاستيناف وعلى تقديره يمكن ~~الاكتفاء بواحدة من غير وجوب استيناف مع التعميم. # وينبغي على هذا أيضا جعل الركن الكون فيه وفي النهار بل جعله اختياريا ~~أيضا محضا لا شبيها به وبالاضطرارى كما قيل، لكونه مجزيا عن الوقوف النهارى ~~ومقيدا بإدراك عرفة كما عرفت. # وأنت تعلم أنه لا يستلزم ذلك لان اجزاء الوقوف النهاري أيضا موقوف على ~~عدم ترك عرفة عمدا بل كل ركن كذلك فتأمل بل ينبغي جعلهما واجبا واحدا وأن ~~التفريع في قوله: (فلو أفاض) غير ظاهر. PageV07P227 # ويجوز للمرأة والخائف، الإفاضة قبل الفجر، ولا شيء عليهما، وكذا الناسي ~~(1) ولا يقف (2) بغير المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، والى وادي محسر، # قوله: ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شيء عليهما وكذا ~~الناسي. # قد مر دليله وقد مر صحيحة هشام (1) الدالة على جواز الإفاضة من غير تقييد ~~بالخوف والنساء. # لعلها قيدت بهما لغيرها كما تقدم والظاهر وجوب الرجوع على الناسي ان أمكن ~~مع عدم جواز الإفاضة عمدا. # قوله: ولا يقف إلخ. # دليل عدم جواز الوقوف بغير المشعر ظاهر. # ودليل تعيين حده المذكور، الروايات الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة معاوية بن ~~عمار قال: حد المشعر الحرام ما بين (من خ) المأزمين إلى الحياض والى وادي ~~محسر وانما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات (2). # وظاهر ان الحد خارج عن المشعر فلا يجزى الوقوف في وادي محسر كما يدل عليه ~~عدم جواز تجاوزه الا بعد طلوع الشمس في الإفاضة من المشعر (3) وكذا كراهته ~~في الذهاب الى عرفة وهو مشعر بكونه من منى (4). # وتدل على استحباب الهرولة فيه الروايات للمفيض من المشعر وورد فيها ~~المبالغة حتى ورد الأمر بالرجوع للتارك في مثل حسنة حفص بن البختري (وغيره) ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر؟ PageV07P228 # .......... # فقال: لا قال: فأمره ان يرجع حتى يسعى، قال: فقال له ابنه لا أعرفه فقال ~~له سل الناس (1). # ولعل فيها دلالة على ثبوت التعبد ms1847 بكلام الناس، وان لم يكن عدلا، فيمكن ~~اعتبار وصوله الى الشياع وفي مرسلة قال: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد ~~الله (عليه السلام) بعد الانصراف إلى مكة ان يرجع فيسعى (2) وفي صحيحة ~~معاوية بن عمار، وحسنته عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: فإذا مررت ~~بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو الى منى أقرب فاسع فيه حتى ~~تجاوزه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرك ناقته ويقول (قال خ ل): ~~اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيما (فيمن خ ل) تركت ~~بعدي (3). # وفيها إشارة إلى خروج وادي محسر عن المشعر بل عن منى أيضا كأنه يريد أنه ~~نهايته بل يشعر بان ما بعده ليس بمشعر لعله يريد ان ما بعده ليس من غير ~~(عين ظ) المشعر بل اوله وأطرافه وفيها دلالة على استحبابها للراكب أيضا ~~بتحريك مركوبه والدعاء في هذه الحالة. # وتدل على قدره حسنة محمد بن إسماعيل عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: # الحركة في وادي محسر مأة خطوة (4) وما في رواية عمر بن يزيد قال: الرمل ~~في وادي محسر قدر مأة ذراع (5). # هذا قريب من الأول قال في الدروس: الهرولة قبل العود من عرفة بدعة، قاله الحسن. PageV07P229 # ويجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل (1)، # قوله: ويجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل،. # لعل مراده بالجواز عدم الكراهة حينئذ إذ الظاهر جواز الوقوف عليه مطلقا ~~لانه من المشعر بل نقل في الدروس عن الشيخ الاستحباب للصرورة حيث قال: وقال ~~الشيخ: وطأ الصرورة المشعر برجله أو بعيره وقد قال الشيخ إنه قزح [1] وقال ~~ابن الجنيد ان يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قريب المنارة والظاهر انه ~~المسجد الموجود الآن انتهى. # وفي حسنة معاوية بن عمار ويستحب للصرورة أن يقف بالمشعر (على خ ل) الحرام ~~ويطأه برجله (2). # فالكراهة لغير الصرورة،- لو كانت- كما يقولون. # ويشعر بها رواية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا كثر ~~الناس. بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين ms1848 (3). # في الدلالة خفاء قال الشيخ في التهذيب: وقد بينا فيما تقدم: أن مع ~~الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل. # وكأنه إشارة الى ما في هذه الرواية فإني لم أجد غيرها وقال بعده: # ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت ويمكن حمل الاستحباب ~~للصرورة على وطيه المسجد الموجود الآن برجله فإنه المسمى بالمشعر كما فهم ~~مما نقلناه من الدروس ويمكن ارادة استحباب المشي في مطلق المشعر حين دخوله ~~الى ان ينزل. # ولعل وجه كراهة الصعود الى الجبل عموم فعلهم (عليهم السلام) وكونه في طرف ~~المشعر. PageV07P230 # ولو نواه (1) ونام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه على رأى ويستحب الوقوف ~~(2) بعد صلاة الفجر والدعاء. # ووطئ الصرورة المشعر برجله. # وذكر الله تعالى على قزح. # وما في الفقيه روى ابان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~انه كره ان يقيم عند المشعر بعد الإفاضة (1) فتأمل فيها. # قوله: ولو نواه إلخ.. # وجهه ظاهر مما تقدم فان الركن هو كون ما وقد أدركه اختيارا على وجه شرعي ~~بل الظاهر كذلك لو شرب المسكر عمدا عالما اختيارا وغيره من المرقدات. # قوله: ويستحب الوقوف إلخ.. # يحتمل ان يكون مراده استحباب فعل الوقوف الواجب حينئذ بلا فصل فيكون ~~إشارة الى عدم وجوب الاستيعاب بل كون عدم الاستيعاب مستحبا فيجوز قبلها ~~أيضا مستوعبا وغير مستوعب وهو الظاهر من الدليل أو يكون بالنسبة الى عدم ~~الفصل بعدها فلا يجب الاستيعاب كما هو الظاهر من الدليل كما مر. # ويحتمل ان يراد بالوقوف القيام للدعاء بعد ان نوى وقام قبله مقارنة للفجر ~~أو بعده. # وقد مر وجه استحباب وطى الصرورة المشعر برجله اى غير راكب أو حافيا وترك ~~بعيره كما ذكر في غيره لعدمه في الرواية كما عرفت. # ولعل المراد بذكر الله على قزح استحباب ذكره تعالى في المشعر قد يراد به ذلك. # ويحتمل ان يراد منه الجبل المعهود كما نقل عن الشيخ المشعر الحرام جبل PageV07P231 # والإقامة (1) بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج، ثم يتحلل بعمرة مفردة. ms1849 # هناك يسمى قزح فيكون ذكر الله عليه على تقدير الصعود مستحبا. # ويمكن ان يكون المراد بالجبل أيضا المسجد وما قرب منه لكونه جبلا إذ ليس ~~بمعروف صعود الجبل المعهود وأنه بعيد عن الموضع الذي يقف فيه الناس. # ويمكن ان يراد ذلك أيضا فيما نقل عنه في الدروس فيما تقدم فيكون الكراهة ~~في صعود الجبل المعهود واستحباب الارتفاع على المشعر للصرورة في هذا المحل ~~كما أشير إليه فتأمل. # قوله: والإقامة إلخ.. # أي يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق الثلاث لمن فاته الحج لضيق الوقت ~~ونحوه ثم يتحلل بعمرة مفردة. # قال في الدروس يجب التحلل بالعمرة كأنه يريد وجوبه بالعمرة بمعنى عدم ~~حصوله إلا بالعمرة. # يدل على المذكور صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراما ~~أيام التشريق ولا عمرة عليه فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا ~~والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم (1). # كأنها حملت على الاستحباب للأصل، وعدم الصراحة في الوجوب ولكنه لا خلاف ~~في ذلك لعل المراد بالطواف الطواف مع الصلاة وب(أحل) الإحلال بالتقصير أو الحلق. # وظاهر ها عدم وجوب طواف النساء وانها تكفي طواف واحد وكذا غيرها مما ~~سيأتي وقد مر البحث عن ذلك فتذكر. # وظاهر ها أيضا وجوب العمرة بعد أيام التشريق وذلك مع طواف النساء أحوط. PageV07P232 # .......... # وأيضا ظاهرها انقلاب إحرام الحج بنفسه إلى إحرام العمرة من غير احتياج ~~إلى نية كما هو مقتضى الأصل ولأن الفعل مقدم ومع نيته لا تغيره نية أخرى من ~~غير احداث فعل آخر معها الا نادرا في مواضع لدليل. # ويدل عليه أيضا ما في صحيحة معاوية بن عمار قال: وقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام) أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم ~~وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل [1]. # والظاهر أن المراد بجعلها عمرة جعل الحجة التي أحرم لها عمرة بمعنى ~~الإتيان بأفعال ms1850 العمرة دون الحج فلا يدل على وجوب النية وقلبها عمرة ~~بالنية. # وتؤيده رواية محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن ~~الذي إذا أدرك الإنسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر ~~الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع ~~الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع ~~الى أهله رجع وعليه الحج من قابل (2). # ويدل عليه أيضا صحيحة ضريس الآتية فلا يضر ضعف محمد بن سنان. # ويؤيد الانقلاب الاشتراط في الإحرام (أن حله حيث حبسه) فتأمل. # وتدل عليه رواية إسحاق بن عبد الله عن ابى الحسن (عليه السلام) فيمن جاء ~~بعد طلوع الشمس قال: فليس له حج فقلت كيف يصنع بإحرامه؟ قال: يأتي مكة ~~فيطوف بالبيت (الخبر) (3). PageV07P233 # .......... # وهي صريحة في الانقلاب وظاهرة في عدم طواف النساء كغيرها وهي دليل فوت ~~الحج بفوت الموقفين مطلقا فقول الدروس- يدل على الانقلاب رواية محمد بن ~~سنان وعلى القلب بالنية تدل رواية معاوية لقوله (عليه السلام) فليجعلها ~~عمرة مفردة- محل التأمل. # ويدل على التخيير- بين التحليل بذبح الهدى والإقامة بمنى حتى يمضي أيام ~~التشريق ثم الإتيان بباقي أفعال العمرة المفردة. # - رواية داود بن كثير الرقى قال: كنت مع ابى عبد الله (عليه السلام) بمنى ~~إذ دخل (جاء رجل كا قيه) عليه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال: ~~نسأل الله العافية ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق ~~(ويحلون كا قيه) وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم، وان أقاموا ~~حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه ~~واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل [1]. # وفي داود خلاف الا انه قال في الخلاصة الأرجح قبوله. # ولكن يدل على سقوط الحج من قابل أيضا لو اتى بعد التحلل بعمرة مفردة وهو ~~محل التأمل. # وحملها الشيخ على الحج ندبا ولكن يأباه قوله: وعليهم الحج ms1851 من قابل، وحمله ~~على الحج ندبا من قابل وهو بعيد وأبعد منه حملها على من اشترط في إحرامه. # لصحيحة ضريس بن أعين (الثقة) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ~~خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر؟ فقال: يقيم على ~~إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويذبح PageV07P234 # .......... # شاته ويحلق رأسه وينصرف إلى اهله ان شاء وقال: هذا لمن اشترط ان حله حيث ~~حبسه على ربه عند إحرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحج والعمرة من قابل (1). # وهذه (2) تدل على الانقلاب بنفسه وهي مذكورة في الفقيه أيضا (3) والظاهر ~~أنها مذهب الصدوق فالقول بسقوط الحج مع الفوات والإتيان بالعمرة ان كان شرط ~~في إحرامه غير بعيد للنص الصحيح الصريح مع القائل. # فقول الدروس [4]- والعمل بهذه بعيد لأن الفائت ان كان واجبا مستقرا لم ~~يسقط بالاشتراط والا مع عدم التقصير لم يجب القضاء (أيضا خ) ولو لم يشترط ~~ومعه كالمستقر- اجتهاد في مقابلة النص. # على أنه قد يمنع عدم السقوط في المستقر ومع التقصير بل عدم وجوب القضاء ~~أيضا مع الندب لوجوبه بالشروع الا ترى أنه لو أفسد وجب القضاء فتأمل. # وكذا لا يضر اشتمالها على عدم طواف النساء [5] لأنه ان ثبت وجوبه في جميع ~~العمرة المفردة يجب فيها أيضا لدليل وان لم يشتمل هذه عليه كغيرها فتأمل. # واعلم أن سقوط الحج من قابل حينئذ فائدة جليلة للاشتراط، فظهر فائدته ولا ~~يحتاج الى التكلفات المتقدمة. # وأيضا الظاهر أن حصول التحلل بالدم مذهب الشيخ في التهذيب حيث PageV07P235 ### ||| [خاتمة وقت الاختياري لعرفة] # خاتمة وقت الاختياري (1) (الاختيار خ ل) لعرفة من زوال الشمس يوم عرفة ~~الى غروبها، من تركه عامدا فسد حجه، وللمضطر الى طلوع الفجر، ولو نسي ~~الوقوف بها رجع، ووقف ولو الى الفجر إذا عرف ادراك المشعر. ووقت الاختياري ~~للمشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، وللمضطر الى الزوال. # ما استشكل فيه في رواية داود بل نقلها وحملها على ما مر من جهة سقوط ms1852 الحج فتأمل. # قال في الدروس: ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل ~~فالأشبه المنع. # وكأنه لظاهر الأخبار المتقدمة (1) فإنه يدل على وجوب العمرة. # ويحتمل الجواز للأصل وعدم صراحة الاخبار في الوجوب ويؤيد الأول الانقلاب، فتأمل. # خاتمة قوله: وقت الاختياري إلخ. لعل الجاهل والناسي مضطر مثل من أتى في ~~وقت لا يدرك الوقت الاختياري ولو كان قصر في الاستعجال في الطريق على ~~الاحتمال. # لعموم ما يدل على ان من أدرك عرفة ولو ليلا مع ادراك المشعر فقد أدرك ~~الحج (2). PageV07P236 # ويدرك (1) الحج بإدراك أحد الاختياريين ولو أدرك الاضطراريين فقولان، ولو ~~أدرك أحدهما خاصة فاته الحج. # وقد مر أيضا ما يمكن استفادة وجه قوله: ولو نسي الوقوف وانه لو ظن عدم ~~ادراك المشعر لو رجع ووقف بعرفات اقتصر عليه وصح حجه- من صحيحة الحلبي ~~وغيرها [1] فان قوله: الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس إلخ يشمله ظاهرا. # أو يقال: لا فرق بينه وبين الناسي، وهذه مؤيدة لإدخال الناسي والجاهل ~~أيضا في المضطر لما فيها من قوله (عليه السلام) فان الله تعالى أعذر لعبده ~~فقد تم حجه (2) وكذا الكلام في اضطراري المشعر. # ولا يذهب عليك أنى ما فهمت كون الاختياري للعرفة من الزوال الى الغروب ~~وكذا كون اختياري المشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. # وان الركن هو كون ما فيهما. # وأن الوقوف الذي يبطل بتركه الحج عمدا عالما اختيارا في عرفة هو الكون من ~~الزوال الى طلوع فجر يوم العيد. # وكذا الكون في المشعر من ليل النحر الى طلوع الشمس فإنهما الاختياريان ~~فلا اضطراري الا اضطراري المشعر وأشار في الدروس الى الثاني في أحكام عرفة ~~وانه مع الاضطرار يصح بعده أيضا وقد مر وسيجيء أيضا فتأمل. # قوله: ويدرك إلخ.. # قد أشرنا أن الصور ثمان، اختياري عرفة فقط واضطراريها فقط وكذا المشعر ~~واختياري عرفة، مع اختياري المشعر PageV07P237 # ولو لم يقف (1) بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، وناسيا يصح ان ~~أدرك عرفة. # ومع اضطرارية وكذا اضطراريها مع اختيارية واضطرارية. # وقد ادعى المحقق ms1853 الثاني الإجماع في حاشية الكتاب على صحة الكل إلا في ~~اضطراريهما واضطراري أحدهما وقد استخرج المصنف وجها لعدم الصحة بإدراك ~~اختياري عرفة وهو مذكور في الدروس أيضا [1]. # والظاهر صحة الجميع إلا اضطراري عرفة لنقل الإجماع على عدم صحته في ~~الدروس. # والدليل على الصحة قد مر وقد أوردنا اخبارا صحيحة دالة على صحته بإدراك ~~اضطراري المشعر (2) وهو يدل على الصحة في باقي الأقسام بالطريق الاولى مع ~~أن صحة الاضطراريين مفهوم من الاخبار صريحا مثل حسنة الحلبي (3) وكذا في ~~جعله وقتا للمضطر دلالة عليها فلا فائدة في جعله وقتا لو لا ذلك فالخلاف في ~~الاضطراريين بعيد مع جعلهما وقتا للمضطر الا ان يكون الخلاف في ذلك (وخ) هو ~~خلاف ظاهر كلامهم. # فقوله (4):- ولو أدرك الاضطراريين فقولان ولو أدرك أحدهما أي أحد ~~الاضطراريين إلخ- محل التأمل. # قوله: ولو لم يقف إلخ.. # ما كان يحتاج الى ذكره بعد ان مضى كون PageV07P238 # ولو ترك الوقوفين (الموقفين خ) معا بطل حجه عمدا وسهوا. # (1) وتسقط (2) أفعال الحج عمن فاته، ويتحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه # الوقوف بالمشعر ركنا، فإنه يفهم منه أنه لو لم يقف به عمدا بطل حجه فكأنه ~~اعاده ليشير الى أن الركن حقيقة ليس هو الوقوف الاختياري المذكور للمشعر بل ~~إما هو أو بدله وهو الوقوف ليلا ولو قليلا وقد عرفت ان هذا في الحقيقة يجعل ~~الاختياري من الليل الى طلوع الشمس وكون الركن جزء منه فما أعرف فائدة ~~جعلهم الاختياري ما بين الطلوعين وجعل الركن جزء منه ثم التعميم فتأمل ~~ولعله يريد اختياري عرفة في قوله: ان أدرك عرفة. # قوله: ولو ترك الموقفين معا بطل حجه عمدا وسهوا.. # الظاهر أن مرادهم أن فوت الوقوفين الاختياريين الذي هو الركن موجب لبطلان ~~الحج وفوته على اى وجه كان اختيارا كان أو اضطرارا عمدا كان أو سهوا هكذا ~~يفهم من بعض المناسك. # والظاهر أنه لا يفوته الا بفوت الوقوف مطلقا الاختياري والاضطراري كما هو ~~الظاهر من فوت الوقوف فان المتبادر، فوته بالكلية، وذلك انما يكون بفوتهما ~~مطلقا ويؤيده ms1854 ما تقدم من الصحة بإدراك أحد الاضطراريين وبإدراكهما فإنه يدل ~~على عدم البطلان بترك الاختياريين معا على اى وجه كان. # نعم ارادة ذلك لمن قال بعدم الصحة بإدراك الاضطراري مطلقا ممكن ولعل ~~دليله الإجماع وهو مؤيد لجعلهما أعم من الاختياري والاضطراري إذ لا إجماع ~~في الأول كما عرفت والأصل أيضا وفي بعض الاخبار أيضا إشارة إلى البطلان ~~بترك الوقوفين كما مر في رواية إسحاق بن عبد الله (1). # قوله: وتسقط إلخ.. # أي حين فات الحج عن المحرم يسقط عنه جميع أفعال PageV07P239 # واجبا مع وجوبه. # الحج إذ بعد فوت الحج لم ينفع باقي الأفعال (أفعاله خ) والذي يأتي به من ~~الطواف والصلاة والسعي والتقصير ليس بأفعاله بل أفعال العمرة لأنه إنما ~~يفعله بقصدها فلا يحتاج الى أن المراد سقوط الافعال المخصوص بالحج. # ومعنى (يتحلل بعمرة مفردة) أنه يأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به ~~المعتمر وقد يسمى عمرة التحلل لأنه لم يتحلل الا بها على ما هو المشهور. # وقد عرفت احتمال التحلل بالذبح ودليله. # وأنه لا يحتاج الى نقل النية بل ينقلب إلى عمرة التمتع وان كان النقل أحوط. # ووجوب القضاء- مع كون الأصل الذي فاته واجبا اى واجبا مستقرا قبل هذا ~~العام أو مع التقصير فيه بحيث لو لم يكن لإدراك- ظاهر ومفهوم مما تقدم أيضا. # ويحتمل الوجوب في المندوب أيضا إذا كان التقصير بعد الشروع فإنه يجب بعده ~~والتقصير من عند نفسه ويؤيده ظاهر الاخبار فإنه عام. # وأيضا الظاهر أنه لو كان الترك بالنسيان لم يحتج وجوب القضاء الى ~~الاستقرار ولا الى التقصير ويؤيده عموم الأخبار الدالة على وجوب القضاء ~~وعموم عبارات الأصحاب حيث ما قيدوا بالاستقرار والتفريط كما في المتن ~~فتقييد وجوب القضاء- بالاستقرار أو التفريط كما هو موجود في بعض الحواشي- ~~محل التأمل. # فرعان الأول الظاهر عدم وجوب الطهارة ولا اشتراطها في الموقفين للأصل ~~والشهرة وعموم الأدلة الدالة على أن من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج، وقد PageV07P240 # .......... # مرت، ولما مر في الصحيح من صحة جميع المناسك بغير طهارة إلا الطواف (1) فتذكر. # فما ms1855 يدل على وجوب الطهارة- مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه ~~الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير ~~وضوء؟ قال: لا يصلح الا وهو على وضوء (2). # - محمول على الاستحباب ولعل في لفظة (لفظ خ ل) لا يصلح اشارة اليه ولا شك ~~أن الطهارة أحوط فلا يترك. # بل يمكن تخصيص ما تقدم بغير عرفة وتقييد العام بهذه الرواية لأن الخاص ~~مقدم ولكن القائل بالوجوب غير ظاهر والحديث غير صريح فيه. # الثاني وجوب الذكر والدعاء فيهما والظاهر عدم الوجوب في عرفة لعدم القائل ~~به وللأصل مع عدم ظهور دليل سوى ما يدل على الأدعية المستحبة والأذكار ~~والقراءة هناك (3) ولعلها للاستحباب لعدم القائل بوجوبها والاحتياط ظاهر. # ويدل على وجوب الذكر في الجملة تفسير الآية، روى حماد بن عيسى عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول قال على (عليه السلام) في قول الله تعالى: # @QUR@07 ويذكروا اسم الله في أيام معلومات [4] قال: أيام العشر وقوله ~~@QUR@06 واذكروا الله في أيام معدودات (5) قال: أيام التشريق (6). # وفي أوضح الطريقين [7] عبد الرحمن وهو مشترك. PageV07P241 # .......... # والدلالة أيضا غير صريحة في عرفة ويحتمل ان يكون المراد الدعاء المشهور ~~والتهليل المذكور في المصباح وغيره في عشر ذي الحجة ويكون مستحبا أو ذكره ~~تعالى في تلك الأيام في العبادات حتى الصلاة بالإخلاص له ويدل على وجوب ~~الذكر والدعاء في المشعر آية @QUR@05 فاذكروا الله عند المشعر الحرام (1) ~~والاخبار أيضا في الجملة مثل رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة، فقال: يرجعان ~~مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قلت: فإنه لم يخبر هما احد حتى كان اليوم وقد ~~نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ ~~قلت بلى، قال: ا ليس (أليسا خ ل) قنتا في صلوتهما؟ قلت بلى قال: تم حجهما، ~~ثم قال: المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من ~~الدعاء [2]. # وفيها دلالة على أن الجهل ms1856 قبل الإحرام بالافعال لا يضر. # وأنه لو أخبر أحدهما كان كافيا. # وأنه لا تجب النية التي ذكرها الأصحاب. # وأنهم لو وقفوا لكان صحيحا وان لم يكن أخذوه على الوجه الذي ذكروه فتأمل. # وأن الوقوف بالمشعر واجب. # وأنه يكفى ساعة ويجب الرجوع على الجاهل مع الإمكان. PageV07P242 # .......... # ولكن في الطريق (1) محمد بن سنان وهو ضعيف مع اشتراك ابن مسكان وابى بصير. # ورواية محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلحك الله ~~الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من ~~عرفات مر بهم كما هم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا قال: ا ليس قد صلوا بها فقد ~~أجزأهم (2). # وفيها أيضا دلالة على بعض ما تقدم في الأولى فتأمل الا أن محمد بن حكيم ~~غير مصرح بتوثيقه مع مدح في الجملة في كتاب ابن داود عن الكشي. # وأيضا تدل عليه (3) الاخبار المقيدة للأدعية المأثورة في المشعر. # مثل ما في حسنة الحلبي ويقول اللهم هذه جمع إلخ (4). # وما في صحيحة معاوية بن عمار (في حديث) فإذا وقفت فاحمد الله وأثن عليه ~~واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم ~~ليكن من قولك اللهم إلخ [5]. # ويحتمل حمل الآية على ذكره تعالى في الصلاة هناك، كما هو المفهوم من ~~الخبرين. # ويحتمل حملها [6] على النية أيضا وحمل باقي الاخبار على الندب كما هو PageV07P243 ### ||| [تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع] # تتمة يستحب التقاط الحصى من جمع، (1) ويجوز من سائر الحرم، الا المساجد، ~~ويجب ان يكون أحجارا. # الظاهر، لعدم وجوب المذكور فيها من الأدعية، ولا شك في تحقق ذكر الله ~~هناك بالصلاة فيه. # والظاهر عدم وجوب غير ذلك بالأصل والشهرة وعدم القائل بمضمون الأخبار ~~المعتبرة فالحمل على الواجب الذي أحد أفراده الذكر في الصلاة أو على الندب ~~ممكن غير بعيد. # ولو كان القائل بوجوب الذكر يكتفى بحصوله في ضمن الصلاة وقنوته لم يكن في ~~القول به بأس، وأن دليله تام، واما إذا أراد الزيادة عليه ms1857 فلا. # فالاحتياط يقتضي ذكر ما في الاخبار الصحيحة (1) مع النية، فلا يترك ~~الاحتياط ان شاء الله. # واما الاستدلال بها على الكون بالمشعر مع القول باستحباب الذكر فبعيد نعم ~~يصح مع القول بوجوبه. # تتمة # قوله: ويستحب التقاط الحصى من جمع.. # دليل استحباب التقاط الحصى من جمع يعنى المشعر وهو المزدلفة، وجوازه من ~~الحرم سوى المسجد روايات. # مثل حسنة ربعي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: خذ حصى الجمار من جمع ~~فإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك. # ومثلها حسنة معاوية بن عمار، قال: خذ حصى الجمار إلخ (2). PageV07P244 # أبكارا من الحرم. # الظاهر أنه عن الامام (عليه السلام). # وصحيحة حنان بن سدير عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: يجوز أخذ حصى ~~الجمار من جميع الحرم الا من مسجد الخيف كذا في التهذيب، وفي الكافي ~~والفقيه: الا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (1). # ولا يضر القول في حنان انه واقفي لقول الشيخ في الفهرست: انه ثقة، فتأمل. # لعل تخصيص مسجد الخيف، لوقوعه في منى، وليس هناك غيره معلوما، لأنه معلوم ~~عندهم تحريم أخذ حصى المسجد مطلقا، فان ثبت ذلك فذاك، والا فينبغي الاجزاء، ~~كما يشعر به ظاهر الروايات، فتأمل. # قال في التهذيب: يجوز أخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف. # وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته من ~~أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى ~~الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (2). # ومراده بحصى الجمار التي رميت، فتدل على اشتراط البكرية، وكونها حصى ~~وحجرا معلوم بالخبر، وكأنه إجماعي أيضا، وكذا كونه من الحرم. # ويدل على عدم اجزاء غير الحصى وعن غير الحرم حسنة زرارة عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: حصى الجمار ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير ~~الحرم لم يجزيك قال: وقال: لا ترم الجمار الا بالحصى (3). # وهذه أدلة ثبوت أوصاف ثلثة في حصى الجمار وجوبا وشرطا فافهم. PageV07P245 # ويستحب ان يكون برشا ms1858 [1]. # رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة. # ولعل ليس غيرها شرطا وواجبا مثل الطهارة. # قال في المنتهى لو كان الحجر نجسا استحب له غسله فان لم يغسله ورمى به ~~أجزأه لأنه فعل المأمور به. # ودليل كراهة الصم- واستحباب البرش والرخوة التي هي ضد الصم- صحيحة هشام ~~بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام) في حصى الجمار؟ قال كره الصم منها ~~وقال: خذ البرش (2). # كان الرخوة مستحبة بقرينة كره وكذا البرش وكأنه لا قائل بالوجوب. # ودليل استحباب كونها منقطة- وكحلية وبقدر الأنملة- رواية ابن أبي نصر عن ~~ابى الحسن (عليه السلام) قال: حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها ~~سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على ~~الإبهام وتدفعها بظفر السبابة قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك ~~كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الأولتين (3). # ولا تقف عند الجمرة العقبة. # وفيها مستحبات أخر مذكورة في الكتب فافهمها وهذه تدل على وجوب الرمي خذفا ~~لكن سندها ضعيف بسهل بن زياد (4) وهي مشتملة على المندوبات فلو لم يكن على ~~الخذف غيرها لم يكن الاستحباب بعيدا والأحوط ملاحظة متن PageV07P246 # ملتقطة. # والإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس (1) لغير الامام ولكن لا يجوز وادي محسر ~~الا بعد طلوعها (طلوع الشمس خ)، ويتأخر الإمام حتى تطلع (الشمس خ)، والسعي ~~في وادي محسر داعيا. # الرواية وقول الأصحاب. # ودليل استحباب التقاط الحصى- أي الأخذ واحدة واحدة على حدة وكراهة كسر ~~حجر كبير وجعله حصى. # رواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول التقط الحصى ~~ولا تكسرن منهن شيئا (1). # قوله: والإفاضة قبل طلوع الشمس إلخ.. # قد مر دليل استحباب الارتحال والإفاضة من المشعر الى صوب منى قبل طلوع ~~الشمس وكراهة التجاوز عن وادي محسر بمعنى الشروع فيه قبل طلوع الشمس وقيل ~~بالتحريم ويحتمل كونه مراد المتن بل هو الظاهر. # وتأخر الإمام في المشعر حتى تطلع الشمس موجود في الروايات (2) وكلام ~~الأصحاب. # وقد مر أيضا دليل استحباب السعي، يعني الهرولة، يعنى الرمل في وادي محسر، ~~داعيا. واستحباب ms1859 الرجوع للتدارك لمن لم يفعل ولو كان بمكة، وسيأتي باقي ~~أحكام الرمي في مناسك منى عن قريب. PageV07P247 ### ||| [المقصد الخامس في مناسك منى] # المقصد الخامس في مناسك منى ومطالبه أربعة ### ||| [الأول الرمي] # الأول الرمي، ويجب يوم النحر رمى جمرة العقبة (1) # المقصد الخامس في مناسك منى # قوله: ويجب يوم النحر رمى جمرة العقبة إلخ.. # دليل وجوب رمى جمرة العقبة بالحصاة يوم النحر كأنه الإجماع، قال في ~~المنتهى: رمى هذه الجمرة بمنى يوم النحر واجب ولا نعلم فيه خلافا. # مستندا الى حسنة معاوية عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: خذ حصى ~~الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ~~ترمها من أعلاها وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن ~~في عملي ثم ترمى وتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادخر عنى الشيطان اللهم ~~تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك (صلى الله عليه وآله) اللهم اجعله حجا مبرورا ~~وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر ~~عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل اللهم بك ~~وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير قال: ويستحب ان يرمى PageV07P248 # بسبع حصيات مع النية بفعله، فلا يجزى لو وقعت بواسطة غيره من حيوان ~~وغيره، ولا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمى رميا، # الجمار على طهر (1) والظاهر أن جميع ما اشتمل عليه هذه الرواية غير رمى ~~الجمار مستحبات لعدم القائل بغيره أو الشهرة والأصل فتأمل فينبغي الإتيان ~~بجميع ما فيها. # واما كونها سبعا فهو أيضا إجماعي على الظاهر مستندا الى فعلهم (عليهم ~~السلام) قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا والأصل فيه فعله (صلى الله عليه ~~وآله) (وفعل الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعده وفي حديث جابر) [2] رماها ~~بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وهو قول علماء الإسلام. # ويدل عليه أيضا ما في رواية أبي بصير (في الكافي والفقيه) قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) ذهبت أرمي فإذا ms1860 في يدي ست حصيات؟ فقال: خذ واحدة من ~~تحت رجليك (3). # وتدل عليه وعلى عدم الزيادة صحيحة معاوية فيه أيضا (4). # واما وجوب النية فقد مر البحث فيه مرارا ووجوب التعرض للعدد وكونه في حج ~~التمتع أو الافراد بعيد. # قال في المنتهى ويجب ان يقصد فيها الوجوب والقربة الى الله تعالى لتحقق ~~مسمى الإخلاص وهو صريح فيما قلناه وقد مر مثله فتذكر. # واما وجوب الرمي- بحيث يعلم وصول الحجر إلى الجمرة على وجه يسمى رميا ~~وبفعله- فدليله ظاهر لأن الظاهر ان المقصود من الأمر برميها ضربها بنفسه PageV07P249 # ولا مع الشك في وصولها. ويستحب الطهارة والدعاء، عند كل حصاة، والتباعد ~~بعشرة أذرع إلى خمسة عشر والرمي خذفا، # بالحصى بطريق الرمي فلا يكفى مجرد الرمي إلى صوبه، ولا الوضع عليه، ولا ~~وصوله بمعونة غيره، بخلاف ما لو أصاب إنسانا أو جملا ثم وصل الى الجمرة. # لصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال: ان أصاب (أصابت خ ل) إنسانا أو ~~جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (1). # ولا مع عدم العلم بوصوله لأن الأصل عدمه، قال في المنتهى: ولا يجزى الرمي ~~الا ان يقع الحصى على المرمى فلو وقع دونه لم يجز به ولا نعلم فيه خلافا. # روى ابن بابويه (في الصحيح) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها (2) وهي مذكورة في ~~الكافي أيضا ومعلوم وجوبه بطريق الرمي من الروايات المتقدمة قال في المنتهى ~~وهو قول العلماء كأنه يريد قول علمائنا إذ نقل بعيد هذا قول أصحاب الرأي ~~باجزاء وضعها على الجمرة لانه يسمى رميا الا ان يكونوا قائلين بوجوب الرمي ~~واجزاء الوضع وهو بعيد مع ان دليلهم على الاجزاء يدل على ان الوضع هو فرد ~~الواجب وانه رمى. # ودليل استحباب الطهارة ما تقدم في آخر رواية معاوية وما تقدم من استحباب ~~الطهارة في غير الطواف (3). # ورواية حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رمى ~~الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا ms1861 مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت ~~بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب الى فلا تدعه وأنت قادر عليه (4). PageV07P250 # .......... # ولا يضر جهل سندها (1). # ويحمل على الاستحباب ما هو ظاهر في الوجوب مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: ~~سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجمار؟ فقال: لا ترم الجمار الا وأنت على ~~طهر (2). # قال في المنتهى: يجوز الرمي للمحدث والجنب والحائض والطهارة أفضل ولا ~~نعلم فيه خلافا مع إمكان المناقشة في صحة السند لوجود على بن الحكم المشترك ~~(3) وان كان الظاهر انه الثقة لنقل احمد بن محمد عنه. # وأيضا يشعر بعدم الطهارة حسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن الغسل إذا رمى بالجمار فقال: ربما فعلت اما السنة فلا ولكن من ~~الحر والعرق (4). # وقد مر استحباب الدعاء حال الرمي، وبعد عشرة أذرع أو خمسة عشر في حسنة ~~معاوية (5) وقد مر دليل استحباب الرمي خذفا. # واعلم أنه لا دليل لهم ظاهرا على وجوب رمى كل حصاة حصاة، وعدم اجزاء رمى ~~الجميع مرة واحدة، إلا فعلهم (عليهم السلام) وقوله (صلى الله عليه وآله) ~~خذوا عنى، والتأسي، وما يشعر به في حسنة معاوية من قوله (عليه السلام): ~~وتقول مع كل حصاة (6). PageV07P251 # واستقبالها (1) مستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها، ويجوز الرمي عن ~~العليل. (2) # ولعله لا خلاف عند الأصحاب في ذلك ويشعر به كلام المنتهى حيث ما نقل ~~الخلاف الا عن بعض العامة. # قوله: واستقبالها إلخ.. # قال في المنتهى وهو مذهب أكثر أهل العلم لما رواه الجمهور عن النبي (صلى ~~الله عليه وآله) انه رمى الجمرة مستدبر القبلة إلى قوله: قال الشيخ (رحمه ~~الله): جميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ~~ورمى الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر فإن النبي (صلى الله عليه وآله) ~~رماها مستقبلها ومستدبر الكعبة. # فكأنه لا دليل لهم على استقبال القبلة المستلزم لاستقبال الجمرة إلا هذه، ~~وانه قول أكثر العلماء، ولعل دليل استحباب استقبال الكعبة- المستلزم ~~لاستدبار الجمرة في رمى غير جمرة العقبة- هو كونه عبادة ms1862 مع اشتماله على ~~الدعاء الذي يستحب فيه الاستقبال على ما تقرر عندهم من انه أقرب الى ~~الإجابة فتأمل. # قوله: ويجوز الرمي عن العليل. # يدل عليه حسنة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج (في الكافي وهي ~~صحيحة في الفقيه) عن ابى عبد الله (عليه السلام) الكسير والمبطون يرمى ~~عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم (1). # وصحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن المريض ~~يرمى عنه الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (2). # كذا في الكافي، وزاد في الفقيه: فقلت: لا يطيق فقال: يترك في منزله ويرمى عنه. PageV07P252 ### ||| [المطلب الثاني في الذبح] # المطلب الثاني في الذبح ويجب ذبح الهدى، (1) أو نحره على المتمتع، وان ~~كان مكيا، ويتخير المولى (2) بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم، ~~فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدى مع القدرة. # وفي هذه الرواية دلالة ما، على الإتيان بالشيء مهما أمكن فافهم. # قوله ويجب ذبح الهدي إلخ.. # أي يجب على المتمتع خاصة وان كان مكيا ولم يجب عليه التمتع بأصل الشرع ~~ذبح الهدى بمنى ان كان غير الإبل ونحره لو كان إبلا وأشار بقوله: (وان كان ~~مكيا) الى رد من يقول: انه غير واجب الا على من بعد عنها بمقدار موجب لحج ~~التمتع لإرجاع الإشارة- في قوله تعالى @QUR@08 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ~~المسجد الحرام (1)- إلى الهدى لا الى التمتع، وقد مر البحث في أنه واجب على ~~المتمتع مطلقا. # ويدل عليه أيضا صحيحة ابى عبيدة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن قوله تعالى: (في قول الله تعالى خ ل) @QUR@09 فمن تمتع بالعمرة ~~إلى الحج فما استيسر من الهدي قال: شاة (2). # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يجزى في ~~المتعة شاة (3). # كأنهما اشارتان إلى أدنى ما يجب من الهدى. # قوله: ويتخير المولى إلخ.. # يدل عليه صحيحة سعد بن ابى خلف قال: PageV07P253 # .......... # سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع فقال: ان شئت ~~فاذبح عنه وان شئت ms1863 فمره فليصم (1) ومثلها صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد ~~الله (عليه السلام)(2). # وما يدل على أنه كالحر- مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما ~~السلام) قال: سئل (سئلته خ ل) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: شاة وسألته عن ~~المتمتع المملوك فقال: عليه ما على الحر إما أضحية واما صوم (3). # فحمله الشيخ على من أعتق قبل ان يفوته احد الموقفين فإنه يجب عليه الحج ~~وما يتبعه وقد تقدم دليله وانه يكفى إدراك أحد الموقفين. # وحمله أيضا على من لم يأمر عبده بالصوم الى النفر الثاني قال: فإنه يلزمه ~~ان يذبح عنه حينئذ ولا يجزيه الصوم لعدم بقاء أيام الصوم. # قال: وتدل عليه رواية على عن أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: # سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم ~~اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال الله ألا كنت ~~أمرته ان يفرد الحج، قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذهب واذبح ~~(فاذبح خ ل) عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير (4). # في سندها قاسم بن محمد وهو مشترك وكذا على (5) فالحمل الأول غير بعيد. # وكأنها دليل وجوب الهدى لو أدرك المشعر معتقا مع القدرة على الهدى PageV07P254 ### ||| [ويجب فيه] # ويجب فيه النية (1) منه أو من الذابح عنه. # ومؤنة الحج. # ونقل في المنتهى عن الشيخ في النهاية ان الأفضل بعد أيام التشريق الذبح ~~عن المملوك وحمل عليه الرواية المتقدمة وسيجيء بيان وقت الصوم. # قوله: وتجب فيه النية إلخ.. # قد مر بيان النية وجواز كونها من غيره لان الذبح يدخله النيابة اختيارا ~~لان المقصود وجوب الذبح في هذا المكان من ماله تقربا سواء وقع منه أو من ~~غيره كالزكاة وغيرها قال في المنتهى: ويجوز ان ينوي عنه (يتولاها- المنتهى) ~~الذابح لانه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه كغيره من الافعال. # ويفهم ذلك من رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) ~~قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمى ms1864 غير صاحبها أتجزى عن صاحب ~~الضحية؟ فقال: نعم انما له ما نوى (1). # وقال في المنتهى: إنها صحيحة وفي طريق التهذيب أبو قتادة عن محمد بن حفص ~~القمي (2) وهو غير معلوم لعله هو على بن محمد بن الحفص القمي الثقة و(عن) ~~غلط وكأنه على، ويؤيده وقوعه كذلك في صحيحة على بن جعفر في بيان أيام النحر ~~قال: وابى قتادة على بن محمد الحفص القمي (3). # وهذه تدل على عدم الاعتبار باللفظ، بل بالنية فقط، قال: في المنتهى: ~~و PageV07P255 # وذبحه يوم النحر، (1) # يستحب له ان يذكر بلسانه وقت الذبح أنه يذبح عن فلان بن فلان فلو أخطأ ~~فذكر غير صاحبه فالعبرة بالنية لأن الأصل هو النية والذكر لا اعتبار به ~~ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن (على) وذكر الرواية. # قوله: وذبحه يوم النحر إلخ.. # أما زمان الذبح فظاهر الأصحاب أنه لمن كان بمنى، يوم النحر وثلاثة أيام ~~بعده، وزمان الأضحية في غير منى يوم النحر ويومان بعده. # ودليلهم عليه مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما الصلاة ~~والسلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن ~~الأضحى في غير منى فقال: ثلثة أيام، فقلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد ~~الأضحى بيومين أله ان يضحى في اليوم الثالث؟ فقال: نعم (1) ومثلها موثقة ~~عمار الساباطي (2). # وفي رواية إبراهيم بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم الصلاة ~~والسلام قال: الأضحى ثلثة أيام، وأفضلها أولها (3). # لعلها محمولة على غير مني أو الأفضلية لما تقدم. # ويمكن حمل ما يدل على كونه يومين في منى ويوما واحدا في غيره على ~~الأفضلية وحمله الصدوق في الفقيه والشيخ على أنه يومان اللذان لا يجوز صومه ~~بمنى ويوم واحد كذلك في غير منى مثل حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه ~~السلام) قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار (4). # لرواية منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: PageV07P256 # .......... # النحر بمنى ثلثة أيام، ms1865 فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلثة الأيام ~~والنحر بالأمصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد (1). # وقد مر البحث في ذلك. # ويعلم منها أنه يجوز تأخير باقي أفعال منى الى أيام التشريق مثل الحلق ~~حيث ان الذبح مقدم عليهما وفيه تأمل. # ثم الظاهر ان هذه الأيام أيام الذبح بمعنى الوجوب فيها لا بمعنى الاجزاء ~~فيها وعدم الاجزاء في غيرها. # قال في المنتهى: لو ذبح في بقية ذي الحجة أجزأ وأثم. # كأنه لا خلاف عندهم في ذلك ويؤيده كون ذي الحجة بكماله من أشهر الحج كما ~~يفهم من الآية (2) والاخبار (3) وما في الاخبار المعتبرة (4) ان من لم يجد ~~هديا وعنده ثمنه يخلف عند واحد من أهل مكة يشترى له هديا يذبحه طول ذي ~~الحجة وان لم يتفق ففي القابل في ذلك الشهر، فتأمل. # واما مكانه فالمشهور أنه منى، ويدل عليه بعض الاخبار مثل رواية إبراهيم ~~الكرخي عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: ~~ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان ~~شاء وان كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره الا يوم الأضحى (5)- وإبراهيم ما نعرفه. # ويدل على الجواز في مكة أيضا روايات مثل حسنة معاوية بن عمار قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك ~~في منزلك بمكة فقال: ان مكة كلها منحر (6) وقد مر مثلها أيضا في جواب اعتراض PageV07P257 # قبل الحلق بمنى. # عباد البصري قال (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) ذبح في مكة ~~[1] وسيجيء في صحيحة معاوية انه اشترى بمكة وذبح قال: لا بأس وقد أجزأ عنه. # وقال الشيخ في التهذيب (بعد نقل حسنة معاوية) يحتمل ان يكون هديه كان ~~تطوعا وذلك جائز ذبحه بمكة (بدلالة الخبر الأول) والحكم بالخبر الأول أولى ~~لأنه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل. # وفي هذا التأويل تأمل لعدم ظهور سند الخبر الأول وظهور كون الثاني في هدى ms1866 ~~التمتع ولو لم يكن إجماع لكان القول بالجواز في مكة جيدا. # بل يدل على جواز الذبح في أهله أيضا مما يلزم الإنسان في حجه ما في صحيحة ~~إسحاق بن عمار بعد نقل جواز اهراق الدم في أهله ما يلزم في حجه قال: قلت ~~لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يخرج (يجترح خ ل) عن حجته ما يجب عليه ~~الدم ولا يهريقه حتى يرجع الى أهله فقال: يهريقه في اهله ويأكل منه الشيء (2). # واما وجوب تقديمه على الحلق والتقصير والطواف بهذا الترتيب كما هو ~~المشهور فلرواية جميل عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يبدأ (تبدأ خ) ~~بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح (فان فعل خلاف ذلك ~~ناسيا فلا شيء عليه) (3). PageV07P258 # .......... # ولصحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل ان ~~يحلق، فقال: ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم بان ذلك لا ينبغي له ~~فان عليه دم شاة (1). # لكن الرواية الأولى غير ظاهر الاعتبار، وفيها ما يشعر بالاستحباب، وهو ~~قوله: (وفي العقيقة إلخ) فإن الظاهر أن ذلك في العقيقة. # وفي الثانية أيضا إشعار به حيث قال: (لا ينبغي) على أنه قد يناقش في ~~الصحة [2] لقوله: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد لانه ما صرح بابى محمد ~~[3] وكذا قال: ابن محبوب، وكذا أبو أيوب ومحمد بن مسلم أيضا مشترك فتأمل. # فإن الظاهر الصحة وزوال الاشتراك. # ويدل على عدم وجوب الترتيب ما سنذكره من الروايات، ويؤيده أنه لو كان ~~واجبا ما كان ينبغي الاجزاء عند القائل بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ~~ضده الخاص وأن النهى في العبادة مفسد كالمصنف (رحمه الله) مع أنه لا قائل ~~بالفساد على ما يظهر. # ويمكن الجواب بأن المراد بالأمر بالذبح قبل الحلق مثلا هو وقوعه في زمان ~~سابق على زمان الثاني مع وسعة زمانه كما قيل في صلاة الزلزلة، فالحرام ~~والمنهي، هو تركه في ذلك الزمان لا فعل الثاني في ذلك الزمان مع كون الزمان ~~زمانا ms1867 له أيضا بالاتفاق. PageV07P259 # .......... # على أن تحريم فعل الثاني- لو كان الترتيب واجبا- ليس لأن الأمر بالشيء ~~يستلزم النهي عن ضده بل لأنه ليس مأمورا ولا مشروعا ومأذونا في فعله شرعا ~~الا بعد الأول، فيكون قبله واقعا في غير زمانه وبغير اذن الشارع، فيكون ~~حراما بقصد العبادة المشروعة والمأذونة شرعا كما هو المقرر عندهم، فيلزم ~~عدم الإجزاء أيضا لا لأن النهي يدل على الفساد، بل لأنه واقع على غير الوجه ~~المأمور به والمأذون فيه شرعا. # على أنه قد يناقش في كونه ضدا، لجواز الإتيان بهما ولجواز النيابة في ~~السابق وكونه عبادة محضة أيضا. # وبأنه إذا [1] حصل النص أو الإجماع على الاجزاء مع مخالفة الترتيب ووجوبه ~~نقول بأنه علم هنا بالنص أن المحرم غير فعل الثاني حينئذ على تقدير تسليم ~~اجتماع ما شرطنا في بطلان الضد وكون الثاني ضدا بل نقول علم بالنص والإجماع ~~والعقل أن المراد والغرض هنا هو تحريم ترك الأول فقط لا ما يستلزمه ونقول ~~ان الترك الذي هو حاصل في ضمن هذا الضد ليس بحرام ومستثنى بالعقل والنقل ~~بالنص والإجماع فتأمل. # على أن ظاهر الروايات المعتبرة هو استحباب الترتيب مثل حسنة جميل بن دراج ~~(في الكافي وهي صحيحة في الفقيه) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يزور البيت قبل ان يحلق؟ قال: لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال: إن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول ~~الله انى حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم حلقت قبل ان أرمي، فلم يتركوا شيئا ~~كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج (2). PageV07P260 # والواحدة (1) (الوحدة خ ل) ويجزى (في خ) المندوب عن سبعة (وعن خ) وسبعين، ~~من أهل الخوان الواحد. # ورواية أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه الصلاة ~~والسلام جعلت فداك ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح؟ # فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما كان يوم ms1868 النحر أتاه طوائف ~~من المسلمين الى آخره (1) مثل ما مر في حديث جميل. # ولا يضر وجود سهل بن زياد في الطريق (2). # ورواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~رجل حلق رأسه قبل ان يضحى؟ قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن (3). # والظاهر أنها صحيحة لو كان عبد الرحمن (4) ثقة وهو الظاهر من المنتهى فتأمل. # وصحيحة معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يذبح بمنى ~~حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال: لا بأس قد أجزأ عنه (5). # وفيها دلالة على كون مكة منحرا ومذبحا كما مر. # وفي لفظة ينبغي- في الروايات وكذا في عدم شيء على تارك الترتيب مطلقا من ~~غير تفصيل بالجاهل والناسي وغيرهما مع الأصل- دلالة ما على عدم الوجوب، ~~والاحتياط لا يترك، فتأمل. # قوله: والواحدة في الواجب إلخ.. # أي يجب في الهدى الواجب كونه PageV07P261 # .......... # هديا واحدا عن كل شخص، سواء كان الوجوب بأصل الشرع أو النيابة أو الشروع ~~ويجزى في الهدى المندوب أي الأضحية أو الهدى الزائد على الواجب وفي غير حج ~~التمتع عن سبعة نفر بل عن السبعين أيضا بشرط كونهم من أهل خوان واحد، قيل: # الخوان بالكسر الذي يؤكل عليه، لعله كناية عن جماعة مجتمعة في خيمة واحدة ~~ومجتمعين حال الأكل. # دليل وجوب الواحدة في الواجب هو ظاهر الآية (1) والاخبار الدالة على وجوب ~~الهدى على كل مكلف حاج متمتع من غير اشتراك أحد في هديه وهو ظاهر. # مثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: تجزى البقرة أو ~~البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزى بمنى الا عن واحد (2). # والظاهر أن كونه بمنى كناية عن الواجب فتأمل. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يجوز البدنة ~~والبقرة إلا عن واحد بمنى (3). # فما يدل على اجزائه عن أكثر- من الروايات الكثيرة- يحمل على المندوب. # مثل حسنة عبد الله بن سنان قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يذبح ~~يوم الأضحى كبشين أحدهما ms1869 عن نفسه والآخر عمن لم يجد هديا من أمته وكان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) والآخر عن نفسه (4). # وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجزى البقرة PageV07P262 # .......... # عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد (1) والعجب أنه ما قال في المنتهى: ~~إنها صحيحة. # وموثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البقرة ~~يضحى بها قال فقال: تجزى عن سبعة نفر متفرقين (2). # وفي رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: البدنة والبقرة (يضحى بهائل) ~~تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (3). # وفي حسنة حمران قال: عزت البدن سنة بمنى، حتى بلغت البدنة مأة دينار، ~~فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت وكم؟ قال ~~ما خف فهو أفضل، فقال: قلت عن كم يجزى؟ فقال عن سبعين (4). # وفي رواية سوادة القطان عن ابى الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام وعن ~~سبعين (5). # وقد حمل أمثالها الشيخ تارة على المندوب كما أشرنا ويؤيده ما تقدم. # ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النفر تجزيهم ~~البقرة؟ قال: اما في الهدى فلا، واما في الأضاحي (الأضحى خ ل) فنعم (6). # ولا يضر الضعف بمحمد بن سنان (7). # واخرى (8) على الضرورة وأيده بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: PageV07P263 # .......... # سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون ~~وهم متوافقون وليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد، ~~ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال لا أحب ذلك الا من ضرورة (1). # فهي مؤيدة قوية للاجزاء حال الضرورة. # وكذا رواية الحسن بن علي عن رجل يسمى بسوادة (سوادة خ) قال: # كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله (عليه ~~السلام) واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننتظر (ننظر ~~خ ل) فلما فرغ اقبل علينا وقال: أظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا: نعم، ~~فقال: ان المغبون ms1870 لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة؟ قلنا: نعم أصلحك الله، ان ~~الأضاحي قد عزت علينا، قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ~~قلنا ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا: لا ~~تبلغ نفقتنا قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا: تجزى عن ~~سبعة قال: نعم وعن سبعين (2). # وسند هذه غير واضح (غير واحد خ ل) كما ترى وللحمل على المندوب قرائن كثيرة. # وظاهر الآية (3) والاخبار الكثيرة (4) هو عدم اجزاء الواحد الا عن واحد ~~وأن من لم يجد واحدا تاما فعليه بدله وهو الصوم فان عدم الوجدان في قوله تعالى: # @QUR@012 «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم» (5) ~~ظاهر في عدم وجدان الهدى السابق، وهو واحد تام، وكذلك ظاهر الاخبار الدالة ~~على البدل. # وليس ما يوجب التأويل إلا صحيحة عبد الرحمن (6) وتلك أيضا غير PageV07P264 # ولا تباع (1) ثياب التجمل فيه. # صريحة في وجوب الاشتراك في الهدى بل في الجواز فيمكن كونه رخصة للضرورة. # فلا يبعد كون القول بالبدل أولى وأحوط إذا لم يمكن الواحد مع أنه روعي ~~فيه ظاهر القران وهو قول ابن إدريس وثالث الخلاف [1] والوجه الآخر في ~~التهذيب، وان قال في الدروس: والاشتراك أظهر بين الأصحاب. # قوله: ولا تباع إلخ.. # يعني واجد ثياب التجمل فقط ليس بواجد للهدي فينتقل الى البدل اى الصوم، ~~لان الثياب محتاج إليه فهي بمنزلة المعدوم. # وتدل عليه صحيحة ابن ابى نصر (في الزيادات) قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوى ~~(فيشترى يب) تلك الفضول بمأة درهم يكون ممن يجب عليه الهدى؟ فقال: لا بد ~~(له بد يب) من كسر أو نفقة قلت له كسر (2) وما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من ~~الكسوة قال: وأي شيء كسوة بمأة درهم هذا ممن قال الله: فمن لم يجد فصيام ~~ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم (3). # ويؤيده رواية على بن أسباط عن بعض أصحابنا عن ابى الحسن الرضا عليه ms1871 ~~الصلاة والسلام قال: قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ~~أيبيع من ثيابه شيئا ويشترى هديه؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا ~~يأخذ من ثيابه شيئا (4). # وظاهر الدليل هو تعيين الصوم، فلو باع واشترى الهدى لا يجزى لتعيين PageV07P265 # ولا يجزى لو ذبح (1) الضال عن صاحبه. # لتعين خ) الصوم. # ويحتمل ان يكون المراد الرخصة ونفى الوجوب واللزوم. # قال في التهذيب: لا يلزمه بيعها اى ثياب الزينة في ثمن الهدى بل يجزيه الصوم. # وهو ظاهر في الرخصة ورواية على ضعيفة بقول فيه والإرسال ويمكن حملها على ~~الرخصة والجواز، وعدم الوجدان غير واضح. # قوله: ولا يجزى لو ذبح إلخ.. # قيل: الأصح الاجزاء، وفيهما تأمل، من حيث الإطلاق، وينبغي التفصيل وهو ~~أنه ان ذبح عن صاحبه في مكان الذبح وزمانه الذين يجب على صاحبه ذبحه فيهما ~~مثل منى في أيام الذبح يجزى، والا فلا. # وقال الشيخ في التهذيب والمصنف في المنتهى: ان ذبح في منى يجزى وفي غيره ~~لا يجزى فافهم. # وتدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسلام في ~~رجل يضل هديه فيجده (فوجده خ ل) رجل آخر فينحره فقال: ان كان نحره بمنى فقد ~~أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وان كان نحره في غيره (غير منى خ ل) لم يجز عن ~~صاحبه (1). # واعلم أن ظاهر هذه الرواية أنه إذا ذبحه في محله يكون مجزيا عن صاحبه ~~مطلقا سواء نوى عن صاحبه أو عن غيره أو لا ينوى شيئا وفيه تأمل، ويمكن ~~تخصيصها بالأول لاعتبار النية ويمكن إدخال الكل لعدم الاعتداد بالنية بعد ~~تعيينه للذبح (لصاحبه خ) فينصرف الى ما عين له كما قيل في صوم شهر رمضان ~~بنية الغير وهذا الاحتمال في الأخير قوي. PageV07P266 # .......... # ويؤيده أنه يجزى ان نوى عن صاحبه مع أنه ليس الذبح ولا نيته من الذابح ~~ولا من وكيله فكأنه الى هذا نظر في المتن حيث قال: (ولا يجزى) ويمكن حمله ~~على الذبح في غير محله وان اجزاء ms1872 هذا الذبح إذا كان في محله خارج عن ~~القوانين بالنص وليكن كذلك بالنسبة إلى النية أيضا وان الذي يظهر من ~~الرواية ان المقصود ذبح هذا الهدى وقد حصل فتأمل. # ومنه يعلم حال ما لم يعلم أنه ذبح عن صاحبه أم لا بعد العلم بالذبح، ~~ويؤيده أيضا الرواية الدالة على أن الهدى إذا حصل في رحله وربطه فقد بلغ ~~الهدى محله وأنه يجزى عن صاحبه لو سرق وان كان الأفضل شراء آخر. # مثل صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن ~~رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها؟ قال: لا بأس، وان أبدلها فهو ~~أفضل وان لم يشتر فليس عليه شيء (1). # ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: ان ~~كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه (2). # وغيرهما من الروايات وكأنه افتى به المصنف في المنتهى والشيخ في التهذيب ~~قالا: إذا سرق الهدى من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل. # وان كان في الاجتزاء به في الواجب مع الإمكان تأمل لوجوب ذبح الهدى ~~بالإجماع، وظاهر الآية، والاخبار، مع عدم صحيحة صريحة في الاجزاء حينئذ إذ ~~يمكن كون الاخبار في المندوب من الأضحية وهو الظاهر من صحيحة معاوية. PageV07P267 # .......... # ورواية أحمد وان كانت ظاهرة في الواجب لكنها مرسلة. # ويؤيده وجوب التفصيل بأنه ان كان تطوعا ليس عليه مكانه شيء وان كان واجبا ~~فعليه مكانه شيء. # في مثل رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن الهدى إذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزى عن صاحبه؟ فقال: ان كان تطوعا ~~فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء وان ~~كان مضمونا فليس عليه ان ينحره بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه (1). # وصحيحة معاوية عنه أيضا في الفقيه فقال ms1873 في آخرها: وان كان الهدى مضمونا ~~فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها (2). # وهذه تدل على وجوب نحر النتاج أيضا ولعل المراد بالمضمون الواجب مثل جزاء ~~الصيد والمنذور كما دل عليه الخبر. # ولا يضر ما في مرسلة حريز ان الهدى إذا دخل الحرم لم يجب البدل لعطبه ~~سواء كان واجبا أو تطوعا [3]. # لإرسالها بل لعدم القائل بها ويمكن حمل ما دل على الاجزاء مثل رواية أحمد ~~على من لم يكن له قدرة على غير ذلك فيكون ذلك كافيا ولا يجب الصوم أيضا. # وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (في التهذيب والفقيه) قال: PageV07P268 # .......... # سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فاتى به منزله ~~فربطه فانحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به ~~عليه (1). # والظاهر عدم الفرق بين ان يهلك أو يسرق، الا ان يعلم الذبح عن صاحبه فتأمل. # ويؤيد عدم الاجزاء عن صاحبه إذا ذبح عن نفسه مرسلة جميل عن بعض أصحابنا ~~عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها ~~فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال: له لحمها ولا ~~يجزى عن واحد منهما (ثم قال): ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت (2). # وان كانت ضعيفة بعلي بن حديد (3) الا انها موافقة للأصل. # لعله يريد برجلين، عدلين وأنه يجب على الذابح التفاوت ما بين كونه حيا ~~وميتا ويرجع الى البائع به وبالثمن مع الجهل. # قال في المنتهى: وينبغي لمن وجد الهدى الضال ان يعرفه ثلثة أيام فإن عرفه ~~صاحبه والا ذبحه عنه. # لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال وقال: # إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و(اليوم خ) الثاني والثالث ثم ~~ليذبحه عن صاحبه عشية (يوم خ) الثالث (4). # الظاهر منها وجوب التعريف ثلثة أيام. PageV07P269 # .......... # ويفهم منها جواز التصرف في ملك الغير فكأنه لأنه إحسان ولأنه معلوم اذن ~~صاحبه لأنه اشترى للهدي ولو لم يذبح عنه يجب عليه ms1874 ذبح أخر مع جواز النيابة ~~فيه مع أنه يكفى هذا النص ولكن ما نعلم كيف يفعل في التصدق والهدية والأكل ~~على تقدير الوجوب. # ويمكن جوازهما له أيضا لا الأكل ويسقط الأكل عن صاحبه حينئذ هذا على ~~تقدير وجوبها واما على تقدير عدمه كما هو مذهب المصنف فإشكال. # ويمكن جواز بيعه إذا أشرف على التضييع من باب الحسبة وحفظ الثمن حتى يعلم ~~الصاحب والوصية به. # ويمكن التصدق والضمان أيضا وكذا التصرف والأول أولى وأحوط ويمكن جعله ~~كاللقطة. # ويدل على جواز الذبح بدون التعريف صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا أصاب (وجد خ ل) الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم ~~انها بدنة (1). # لعله يريد الاشعار بخط ونحوه أنها هدى، ليأكل من يريد من المحتاجين فيفهم ~~جواز التصدق والتصرف فيه ولعل مراده مع التعريف، لما مر في صحيحة محمد، أو ~~مع عدم بقاء أيام التعريف بأن فات أيام التشريق. # ولعله لا تعريف في غير يوم النحر والتشريق. # ويمكن وجوب التعريف الى ان يبقى وقت الذبح وهو أخر أيام التشريق بل يمكن ~~في طول ذي الحجة فتأمل. # وحمل الاولى على الاستحباب كما فعله في الدروس للأصل وأنه تكليف PageV07P270 # ولا يجوز إخراج شيء (1) منه عن منى. # شاق في ذلك المكان مع اشتغاله ولظاهر هذه الرواية فذلك غير بعيد ~~والاحتياط يقتضي التعريف في الأيام وعدم الذبح الا بعد اليأس وقبل فوت ~~الوقت إذا ضاق. # والظاهر انه يجزى لو ترك التعريف وان قلنا بوجوبه لما تقدم فتأمل. # قوله: ولا يجوز إخراج شيء إلخ.. # الظاهر أن مراده عدم الجواز لصاحب الهدى وان كان من الثلث الذي له. # ودليله عموم صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~لا يخرجن شيئا من لحم الهدى (1). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللحم ~~أيخرج به من الحرم فقال: لا يخرج منه شيء إلا السنام بعد ثلثة أيام (2). # ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ms1875 يتزود الحاج ~~من أضحيته، وله ان يأكل منها بمنى أيامها قال: وهذه مسألة شهاب كتب اليه ~~فيها (3) وحمل على جواز الإخراج من غير ما يجب عليه من اللحم الذي اشتراه- ~~في التهذيب- حسنة محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن إخراج لحوم الأضاحي من منى؟ فقال: كنا نقول لا يخرج منها شيء لحاجة ~~الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه (4). # واستدل عليه بما في رواية أحمد بن محمد عن على عن أبي إبراهيم (عليه ~~السلام) قال: سمعته يقول لا يتزود الحاج من أضحيته وله ان يأكل منها ~~أيامها، إلا السنام فإنه دواء قال احمد: ولا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ~~ويتزوده (5). # ولا شك في عدم حجية هذه وبعد تأويل الحسنة لأنه يلزمه ان PageV07P271 # ويجب (1) ان يكون من النعم ثنيا من الإبل، وهو الذي دخل في السادسة، ومن ~~البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزى من الضأن الجذع لسنته. # يكون المنع قبل هذا عن إخراج اللحم مطلقا عن منى ولا شك في بعده، إذ ~~الفقير يأخذه لينتفع به في أهله أو يبيعه في غير منى لأنه رخيص هناك، بل لا ~~يشتريه احد فيمكن حمل الأول على الكراهة أو على الذي يجب ان يهدى أو يتصدق ~~لا حصته الذي هو الثلث. # مع عدم الصراحة في المطلوب وعدم صحة الأخيرة ويؤيده الأصل وتسلط الناس ~~على أموالهم عقلا ونقلا. # قوله: ويجب إلخ.. # إشارة إلى الشرط الأول في الهدى دليل عدم اجزاء غير النعم الأربعة في هدى ~~التمتع- مع ظهور الآية (1) في اجزاء ما يصدق عليه الهدى من الإبل والبقر ~~والغنم والمعز والجذع- هو الإجماع المنقول في المنتهى. # واما عدم إجزاء الإبل والبقر والمعز الا ان يكون ثنيا مع ظهور الآية في ~~اجزاء الهدي مطلقا فغير ظاهر من أكثر الأخبار نعم هو ظاهر عباراتهم فكأنه ~~إجماعي. # وفي بعض الاخبار ما يدل على اجزائه وعدم اجزاء الجذع من المعز بل عدم ~~اجزاء غير الثني منه لا عدم اجزاء الغير مطلقا ms1876 واجزائه من الضأن لا أدون منه. # مثل رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ادنى ~~ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى؟ قال: الجذع من الضأن، قلت فالمعز؟ قال: ~~لا يجزى (لا يجوز خ ل) الجذع من المعز، قلت ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن ~~يلقح والجذع من المعز لا يلقح (2). PageV07P272 # .......... # ورواية ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يجزى من ~~الضأن الجذع ولا يجزى من المعز إلا الثني (1). # قال في المنتهى: انها صحيحة وفيه تأمل لوجود عبد الرحمن المشترك (2) ان ~~كان وابن سنان هو عبد الله ولعل المصنف يعرف كون عبد الرحمن هو الثقة. # وكذا عبد الرحمن واقع في صحيحة عيص بن القاسم عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) عن على عليه الصلاة والسلام انه كان يقول الثنية من الإبل والثنية ~~من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن (3). # وظاهر الآية اجزاء ما يصدق عليه الهدى. # والظاهر صدقه على المذكورة فيها وغيرها في صحيحة معاوية بن عمار وحسنته ~~عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يجزى في المتعة (في المتمتع خ ل) شاة (4). # وفي صحيحة ابى عبيدة عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: # @QUR@09 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال: شاة (5). # لعل المراد أدنى الهدى وانهما مخصصتان بالجذعة والثني من المعز بما تقدم. # ويدل على جواز ذبح البقر في أي سن كان حسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بهما؟ قال: ذوات ~~الأرحام، فسألته عن أسنانها؟ فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت، PageV07P273 # وتاما (1) فلا (ولا خ ل) يجزى العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، # واما الإبل فلا يصلح إلا الثني، فما فوق (1). # فيمكن حمل ما يدل على الثني على الأفضل، ويؤيده ظاهر الآية ولكن يأباه ~~كلام الأصحاب والاحتياط فيمكن حمل الحسنة على حال الضرورة والمندوبة، ولكن ~~يأباه (وأما الإبل فلا يصلح إلخ) وفيها دلالة ms1877 على عدم الاجزاء من الإبل إلا الثني. # واما تفسير الثني المذكور في المتن وغيره فلعله مأخوذ من اللغة أو العرف ~~أو الشرع وهو موجود في التهذيب. # والظاهر أن شهادتهم يكفي في ذلك وليس ذلك بأقل من شهادة القاموس والصحاح. # ولكن قال في التهذيب وغيره كالمتن يجزى الجذع من الضأن لسنته (لسنة خ ل) ~~وهو يفيد بظاهره إجزاء أقل مما دخل في الثامن ويؤيده ظاهر الآية. # وقال في المنتهى: والجذع هو الذي له ستة أشهر، وقد فسر في القواعد وغيره ~~بأنه الداخل في الشهر الثامن. # لعل المراد من الضأن لسنته (لسنة خ ل) ما في القواعد فتأمل وهو صحيح ان ~~ثبت كون الجذع هو الداخل في الثامن لغة أو عرفا. # والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى ويدل عليه الرواية (2) وفيها ان ~~الأنثى من الإبل والبقر اولى، وفي غير هما الذكر اولى. # قوله: وتاما إلخ.. # إشارة إلى الشرط الثاني وهو كونه غير ناقص عما خلق عليه غالبا أو يعد ~~ناقصا عرفا. # ويدل عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) PageV07P274 # ولا التي انكسر قرنها الداخل، # انه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلم (فلا خ ل) يعلم الا بعد ~~شرائها هل تجزى عنه؟ قال: نعم الا ان يكون هديا واجبا فإنه لا يجزى ناقصا (1). # وادعى في المنتهى اتفاق العلماء على المنع من الصفات الأربع، العور، ~~والعرج، والمرض، والكبر. # ويدل عليه أيضا بعض الروايات في الجملة مثل رواية السكوني عن جعفر عن ~~أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ~~يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرقاء ~~ولا بالجدعاء ولا بالعضباء العضباء مكسورة القرن والجذعاء المقطوعة الاذن [2]. # ثم قال فيه أيضا ويدل على ما فيه النقص أكثر بطريق التنبيه مثل العمى. # ويدل على عدم جواز المكسور قرنها الداخل، ما تقدم. # وقال في المنتهى: قال علمائنا: ان كان القرن الداخل صحيحا لا بأس ~~بالتضحية بها. # ويدل عليه أيضا صحيحة ms1878 جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) أنه ~~قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان الداخل صحيحا فلا بأس وان ~~كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا (3). # ويمكن فهم عدم إجزاء مقطوعة الأذن منها بالطريق الاولى وقد دلت عليه ~~رواية السكوني المتقدمة (4) مع عدم ظهور خلاف فيه ولكن لا بأس بمشقوقها ~~للأصل وعدم كونه عيبا وعدم صدق القطع. PageV07P275 # ولا المقطوعة الاذن. # ولمرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما (عليهما السلام) ~~قال سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة؟ فقال: ما لم يكن ~~منها مقطوعا فلا بأس (1). # ولا يضر إرسال احمد لما تقدم. # ولحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأضحية (الضحية ~~كا) تكون الأذن مشقوقة؟ فقال: ان كان شقها وسما فلا بأس وان كان شقا فلا ~~تصلح (2). # كأنه يريد بالشق القطع بقرينة ما سبق والظاهر أن الشق في الوسم ليس بشرط ~~للأصل وعدم دليل في المنع صريحا ويحتمل ان يكون شرطا لظاهر هذا الخبر. # ويمكن اشتراط عدم قطع شيء في المشقوق المجوز ويمكن عدم ضرر قليل فتأمل. # للأصل وعدم ظهور المانع مع عموم ما تيسر من الهدى وحتى يبلغ الهدى محله (3). # ويؤيده ما يدل على اجزاء المعيب في الجملة مثل حسنة معاوية بن عمار عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى (يشترى خ) هديا وكان (فكان خ ل) ~~به عيب عور أو غيره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وان لم يكن نقد ~~ثمنه رده واشترى غيره (4). # ويبعد حملها على المندوب لما تقدم، ولا يمكن حملها على العجز. لقوله: # (واشترى غيره) PageV07P276 # والخصى، # فلو لا الإجماع لأمكن القول باستحباب الصحيح وجواز المعيب في هذه الصورة ~~أي في مادة اشترى مع الجهل ونقد الثمن ويمكن كون الإجماع في غير هذه ~~الصورة. # وقال في التهذيب: ومن اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد ~~به عيبا فإنه قد أجزأ عنه. # وحمل عليه هذه الحسنة ms1879 لصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد الثمن ثم علم بعده فقد تم (1). # واما الخصي فقال في المنتهى: ولا يجزى الخصي، قال علمائنا. # ومستندهم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ~~الأضحية بالخصي؟ قال: لا ومن ضحى بخصى وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه [2]. # وفيها أيضا دلالة على اجزاء المعيب مع العجز فلا ينتقل الى الصوم وصحيحة ~~عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري ~~الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزى في الهدى ~~هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه (3). # وصحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى الكبش ~~فيجده خصيا مجبوبا؟ قال: ان كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه (4). # وهما يدلان أيضا على الجواز مع عدم القدرة والجهل فيحمل الإجماع وغيره ~~على غيره. PageV07P277 # ولا المهزول وهو الذي ليس على كليتيه شحم. # ويشعر بجواز الخصى صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصى من الضأن، وقال: الكبش ~~السمين خير من الخصى ومن الأنثى وقال: سألته عن الخصى وعن الأنثى فقال: # الأنثى أحب الى من الخصى (1). # واما عدم جواز المهزول وكون حده ما لم يكن على كليتيه شحم فيدل عليه ~~رواية منصور (لعله ابن حازم والخبر صحيح لان سيف كان ابن عميرة) (2) عن ابى ~~عبد الله (عليه السلام) قال: وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ ~~عنه وان لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ ~~عنه وان اشترى (وان اشتراه خ ل) وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه (3). # لعل المراد مع ظن السمن كما قيل أو ظن الهزال مع الجهل بالمسألة كما يشعر ~~به صحيحة محمد الآتية. # وتدل عليه أيضا في الجملة رواية ms1880 السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) ~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) صدقة رغيف خير من نسك مهزولة (4). # ولو كان مجزيا لما كان الرغيف خيرا منه. # وما تقدم من عدم اجزاء العجفاء قيل هي المهزولة. # ورواية الفضل (الفضيل خ ل) قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت ~~فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما [5] ندمت ندامة PageV07P278 # .......... # شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال: ان كان على ~~كليتيهما شيء من الشحم أجزأت (1). # وتدل على استحباب السمن الروايات مثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: يكون ضحايا كم سمانا فإن أبا جعفر ((عليه السلام)) كان يستحب ~~ان تكون أضحيته سمينة (2). # ورواية الحسن بن عمارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ضحى رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) بكبش أجذع أملح فحل سمين (3). # وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) يضحى بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد (4). # وقيل: ان المشي في سواد والنظر فيه كناية عن السمن بان يكون في موضع كلاء ~~كثيرا وكان يمشى من كبره وعظمه وسمنه في ظله. # وزاد في بعض عبارات الأصحاب يبرك في سواد كما في الكتاب وقيل: # تكون هذه المواضع منه سودا. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه سئل عن الأضحية؟ ~~فقال: اقرن فحل سمين عظيم العين والاذن والجذع من الضأن يجزى والثني من ~~المعز والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير ~~من المعز وقال: ان اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة وخرجت مهزولة أجزأت عنه ~~وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة PageV07P279 # فان اشتراها سمينة (1) فخرجت مهزولة [1]، أو على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ. # فحرجت مهزولة لم يجز عنه وقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان ~~يضحى بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم ms1881 يجدوا من ~~ذلك شيئا فإن الله (فالله خ ل) اولى بالعذر وقال الإناث والذكور من الإبل ~~والبقر تجزى وسألته أيضحي بالخصى؟ قال: لا (2). # وفيها أحكام كثيرة فافهمها. # قوله: وان أشتريها سمينة إلخ.. # دليله ودليل اجزاء المهزولة التي اشتراها بظن أنها مهزولة فخرجت سمينة ~~سواء ظهر قبل الذبح أو بعده هو صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3) وما سبقها ~~أيضا من رواية منصور (4) وما يدل على اجزاء المعيب بعد نقد الثمن وقبل ~~الذبح (5). # ولا يرد ما قيل: مع علمه بكونه مهزولا وأنه لا يجزى كيف يجزى؟ لاحتمال ان ~~يكون الشرط هو الشراء بظن السمن أو السمن في نفس الأمر، كما فهم من الدليل. # ويحتمل حمله على عدم العلم بعدم الاجزاء حينئذ وبالجملة الدليل متبع ولا ~~يسمع غيره. # وهذه المذكورات دليل فلا يضر ما قيل أنه كيف يصح ويجزى مع اشتراط الجزم ~~في النية لأنه قد يمنع ذلك هنا، لان المقصود حصول مذبوح في نفس الأمر وقد ~~حصل وقد لا يجب ذلك هنا على تقدير تسليم وجوبه في الأمور، للأدلة المذكورة. PageV07P280 # ولو اشتراه على أنه تام فظهر ناقصا لم يجز. # (1) ويستحب (2) ان تبرك (يبرك خ) في سواد وتمشي (يمشى خ ل) في سواد. # وتنظر (ينظر خ ل) في مثله وان يكون معرفا (3) (به خ) # ويمكن حمله على الجاهل بعدم الاجزاء ولكن ظاهر الأدلة أعم، ويكفى احتمال ~~اجزائه في نظره، لاحتمال كونه سمينا، وان ظن قبل الذبح أنه مهزول فتأمل ~~والاحتياط لا يترك مهما أمكن. # قوله: ولو اشتراه على انه تام فظهر ناقصا لم يجز.. # قد ظهر مما سبق من الاخبار ما يدل على الاجزاء لو علم بالعيب بعد نقد ~~الثمن ولو قبل الذبح والعجز عن غيره فيمكن تخصيص كلام المتن بغير ذلك ~~كالأدلة السابقة من الإجماع والاخبار كما مر. # قوله: ويستحب إلخ.. # قد فهمت دليل الاستحباب، وعدم ذكر يبرك في سواد، وهو أعرف. # قوله: وان يكون معرفا. # نقل عن الصحاح أن التعريف هو الوقوف بعرفات. # قال في المنتهى والتهذيب: المراد حضوره بعرفة في ms1882 عشية عرفة، قال في ~~التهذيب والاستبصار: بالوجوب وحمل الشيخ [1] رواية سعيد بن يسار [2] الدالة ~~على التسوية على عدم تعريف المشتري مع ذكر البائع ذلك لصحيحته (3). PageV07P281 # .......... # ولا شك في عدم افادتها الوجوب. # نعم يدل على الوجوب ما في صحيحة البزنطي (فيهما) قال: سئل عن الخصى يضحى ~~به؟ قال: ان كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال: لا تضحي إلا بما قد عرف به (1). # وفيها دلالة على جواز الخصى فتأمل. # ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يضحى الا بما قد ~~عرف به (2). # لكن الأولى مضمرة والثانية غير ظاهرة الصحة، فالحمل على الاستحباب غير بعيد. # ودليل استحبابه ثبوت الرجحان بالاتفاق، وعدم دليل الوجوب، والرواية ~~الدالة على أنه يكفى خبر بايعه. # وهي صحيحة سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نشتري ~~الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا فقال: انهم لا يكذبون لا عليك، ضح بها (3). # وفيها اشعار بعدم وجوب التعريف، ولا شك في عدم دلالتها على الوجوب. # ويدل على عدم وجوب التعريف رواية سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف بها أم لم ~~يعرف (4). PageV07P282 # وإناثا (1) من الإبل والبقر، وذكرانا من الضأن والمعز، ونحرها قائمة (2)، ~~مربوطة بين الخف والركبة، والدعاء والمباشرة مع المعرفة، والا جعل يده مع ~~يد الذابح، # ولا يضر ضعف سندها بمحمد بن سنان (1) للأصل وعدم ظهور دليل الوجوب. # قوله: وإناثا إلخ.. # وقد مر أيضا دليل استحباب الإناث من الإبل والبقرة والذكور من الضأن ~~والمعز في الاخبار. # وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): # أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد تجزي الذكورة من البدن ~~والضحايا من الغنم الفحولة (2). # ويدل عليه أيضا ميل الطبع الى ذكورهما وأن لحمهما ألذ ويمكن ذلك في ~~الأوليين. # قوله: ونحرها قائمة إلخ.. # دليل استحباب- كون الإبل قائما بالربط المذكور كما هو مذكور في التهذيب ~~وغيره مع اشتراط كون ذبحه ms1883 بالنحر بالإجماع. # ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله ~~عز وجل @QUR@05 فاذكروا اسم الله عليها صواف قال ذلك حين يصف للنحر يربط ~~يديها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض (3). # وفي رواية ابى خديجة قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وهو ينحر بدنته ~~(بدنة خ) معقولة يدها اليسرى ثم يقوم (به ئل) على (من خ) جانب يدها اليمنى PageV07P283 # .......... # ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله منى ثم يطعن ~~في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت (جنوبها يب) قطع موضع الذبح بيده (1). # ويمكن حملها على الجواز فقط، وعلى الاستحباب، وكون الأول أفضل، لصحة ~~روايته. # وفيها دلالة على جواز تأخير الذبح عن قول بسم الله في الجملة وهو مفهوم ~~من غيرها أيضا مثل صحيحة صفوان وابن أبي عمير وحسنتهما (2). # قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة ~~وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي إلى قوله: وانا من المسلمين اللهم منك ولك ~~وبسم الله (وبالله خ) والله أكبر اللهم تقبل منى ثم أمر السكين ولا تنخعها ~~حتى تموت (3). # لعل (اللهم تقبل منى) داخل في ذكر اسم الله فليس يضر وان المراد بقوله أو ~~اذبحه إشارة إلى نوعيه، الأول في الإبل والثاني في غيره، على ما قاله ~~الأصحاب. # وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) النحر في اللبة والذبح في الحلق (4) فتأمل. # وقال الصادق عليه الصلاة والسلام كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور ~~حرام (5). # وسيجيء في محله وفي رواية ابن أبي عمير (6) دلالة على وجوب التسمية PageV07P284 # .......... # والاستقبال بالذبيحة وهما شرط للتحليل على ما ذكروه وعدم جواز النخع قبل ~~ان تموت وسيجيء ان شاء الله تعالى. # وتدل على كون الذابح مسلما صحيحة الحلبي عنه (اى عن أبى عبد الله (عليه ~~السلام)) قال: لا يذبح لك اليهودي (اليهود خ ل) ولا النصراني أضحيتك وان ~~(فان ms1884 خ ل) كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول: وجهت وجهي للذي ~~فطر السموات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك (1). # وفيها إشارة إلى استحباب الذبح بنفسه وجواز التوكيل فافهم، وقد مر ما يدل ~~عليهما أيضا من فعله (صلى الله عليه وآله)(2) وفعلهم (عليهم السلام) ~~بأنفسهم واجزاء ذبح واجد الضال عن صاحبه (3). # ويؤيده أن فعل العبادة بنفسه اولى مهما أمكن وهو دليل استحباب وضع يده مع ~~يد الذابح، مع عدم إحسان الفعل. # ويؤيده أيضا ما دل على إعطاء السكين، بيد الصبيان وقبض الجزار على يده ~~وتحريكها. # من حسنة معاوية بن عمار في الكافي عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: # كان على بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض ~~الرجل على يد الصبي فيذبح (4). # ويدل على جواز النيابة أيضا ان المقصود هو الذبح على الظاهر والناوي هنا ~~هو النائب لانه الذابح. # وقال المحقق الثاني وينويان معا على الأحوط ولو نوى النائب أجزأ فافهم. PageV07P285 # والقسمة أثلاثا (1)، بين أكله، وإهدائه وصدقته، # قوله: والقسمة أثلاثا إلخ.. # أي يستحب القسمة أثلاثا، قال في التهذيب ومن السنة ان يأكل الإنسان من ~~هديه ويطعم القانع والمعتر لقوله تعالى إلخ [1]. # ظاهره الاستحباب والمشهور بين المتأخرين وجوب القسمة أثلاثا ووجوب ما ~~يصدق عليه الأكل من الثلث ووجوب التصدق بالثلث على الفقير المؤمن المستحق ~~للزكاة، والهدية ثلث (بثلث خ) آخر إلى المؤمن. # واستفادة ذلك كله من الدليل مشكل فإن الذي رأيناه صريحا في الأقسام ~~الثلثة. # هو رواية شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في ~~العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة قلت: فأي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا ~~واهد ثلثا وتصدق بثلث (2). # سندها غير صحيح (3) لابن فضال، وقول في يونس بن يعقوب. # ودلالتها أيضا على المطلوب غير واضحة لأنها ليست في هدى التمتع بل في ~~القران في العمرة. # ودليل ما اختاره المصنف من الاستحباب غير ظاهر فتأمل والذي يستفاد منه هو ~~وجوب الأكل في الجملة، ووجوب الإعطاء للقانع الذي يقنع بما اعطى ms1885 ويرضى به، ~~والمعتر الذي هو المار بك الذي يعتريك والبائس، الذي هو الفقير ويمكن كونه ~~هو المراد بالقانع والمعتر فلا يشترط القناعة والرضا بما اعطى ولا المرور PageV07P286 # .......... # والاعتراء، كما يفهم من كلام الأصحاب، والعكس فيشترط وعدم التداخل ويكفى ~~الصدق في الجملة، والاحتياط يقتضي الأكل، وإعطاء الباقي الى الثلثة وملاحظة ~~الشرائط التي ذكرها الأصحاب. # وينبغي مع ذلك ملاحظة ظواهر الأدلة. # وهي صحيحة معاوية بن عمار وحسنته، عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قول ~~الله جل ثناؤه @QUR@010 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع ~~والمعتر ، قال: # القانع هو الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك ~~في يديه والبائس هو الفقير [1]. # قوله (عليه السلام): والبائس إشارة إلى تفسيره في قوله تعالى @QUR@06 ~~فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [2] فالفقير عطف بيان للبائس وهاتا ~~الآيتان من أدلة وجوب الأكل والإطعام في الجملة. # وفي رواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) القانع ~~الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوى شدقه غضبا، والمعتر المار ~~بك لتطعمه (3). # وفي رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~لحوم الأضاحي؟ فقال: كان على بن الحسين وأبو جعفر (عليهم السلام) يتصدقان ~~بثلث على جيرانهما (جيرانهم خ ل) وثلث على السؤال وثلث يمسكانه PageV07P287 # .......... # يمسكونه خ ل) لأهل البيت (1) ويحتمل كون ثلث الجيران هدية وثلث السؤال ~~تصدقا وثلث الإمساك لأهل البيت أكلا، ويحتمل كونه في الأضحية المندوبة. # ورواية سيف التمار (الثقة) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان سعد ~~(سعيد خ ل) بن عبد الملك قدم حاجا فلقي ابى (عليه السلام) فقال: انى سقت ~~هديا فكيف اصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا واطعم القانع والمعتر ثلثا ~~واطعم المساكين ثلثا فقال: (فقلت خ ل) المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، فقال: # القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له ~~أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (2). # لعل هديه كان هدى التمتع ms1886 وان ساقه، ولا يدل على وجوب الأكل بل يمكن ~~دلالته على العدم وكذا على الاهداء. # ويدل على ان القانع والمعتر يكفيهما الثلث. # والظاهر أيضا أنهما فقيران غير سائلين لكن المعتر اغنى بمعنى أنه لا يصر ~~بالطلب بخلاف القانع أو يكون عنده بعض الشيء وينبغي كون القانع أيضا غير ~~سائل والا يدخل في المسكن المفسر بالسؤال. # ويدل على الاكتفاء بالأكل في الجملة مع ما تقدم رواية صفوان وابن أبي ~~عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة (قال في التهذيب) ممن روينا عنه ~~من أصحابنا عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما الصلاة والسلام انهما قالا: ~~ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) فطبخت وأكل منها هو وعلى (عليه السلام) ~~وحسيا (وحسوا خ ل) من المرق وقد كان النبي (صلى الله عليه وآله) أشركه في ~~هديه (3) PageV07P288 # .......... # ومثلها صحيحة معاوية وحسنته عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أمر رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) حين نحر، أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم ~~يطرح في برمة ثم يطبخ (تطبخ خ ل) فأكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي ~~(عليه السلام) وحسيا من مرقها. # فالقول بوجوب الأكل في الجملة وإطعام المذكورين مطلقا ان أمكن غير بعيد ~~لو لم يكن قولا ثالثا لما تقدم من الآيتين والاخبار. # ومنهما يفهم وجوب التصدق بما بقي من الأكل فافهم. # ثم ان الظاهر من كثير من الاخبار جواز الأكل من الأضحية ولو كانت واجبة ~~لكفارة الصيد أو وطى النساء أو النذر. # مثل صحيحة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابى عبد الله (عليه السلام) يؤكل ~~(يأكل خ ل) من الهدى كله مضمونا كان أو غير مضمون. # وصحيحة جعفر بن بشير (الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم، يؤكل ~~من كل البدن. # وحملها الشيخ في التهذيب ms1887 على حال الضرورة لما في غيرهما من الروايات ما ~~يدل على المنع عن الواجب. # مثل ما في مضمرة أبي بصير قال: سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر؟ # قال: ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء فعليه ~~فدائه قلت: أيأكل منه؟ قال: لا انما هو للمساكين وان لم يكن مضمونا فليس ~~عليه شيء قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه (1). PageV07P289 # ويكره الثور والجاموس، (1) # ورواية عبد الرحمن عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدى ما ~~يأكل منه الذي يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدى من نقصان الحج، فلا ~~تأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل (1). # وكلاهما ضعيفان ولكن يؤيده بعض الاخبار. # مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فداء الصيد ~~يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق [2] بالفداء (3). # ويمكن حملها على الاستحباب ويؤيد عدم الوجوب الأصل وعدم دليل صحيح صريح ~~وأن الواجب في أكثر الأخبار وجوب الدم والبدنة من غير ذكر التصدق وقد مر في ~~تلك الاخبار ما يدل على جواز الأكل. # قوله: ويكره الثور والجاموس.. # لعل دليل كراهة الثور رواية أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي؟ فقال: أفضل ~~الأضاحي في الحج الإبل والبقر وقال: # ذو (ذوات خ ل) الأرحام ولا تضحى بثور ولا جمل (4). # وفيها كراهة الجمل أيضا ولا يضر إضمارها ويؤيده ان ذبح الثور مستلزم لترك ~~المندوب الذي هو ذبح الإناث من الإبل والبقر والفحل من الغنم ولعل ذلك دليل ~~كراهة الجاموس أيضا أو كراهة أكل لحمه على ما قيل ومعلوم ان الكراهة مخصوصة ~~بوقت إمكان غيرهما. PageV07P290 # والموجوء (1) [1]. # ولو فقد الهدى، (2) ووجد الثمن، خلفه عند من يذبحه (من يثق بذبحه خ) طول ~~ذي الحجة، # قوله: والموجوء.. # دليل كراهة الموجوء [2] مثل ما مر وان فيه نقصا. # مع رواية معاوية عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: اشتر هديك ان كان من ~~البدن أو من البقر والا فاجعله كبشا سمينا فحلا فان لم تجد كبشا ms1888 سمينا فحلا ~~فموجوءا فان لم تجد فتيسا فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله (3). # لعلها تشعر بالكراهة في الجملة ومثلها. # ما في صحيحة محمد بن مسلم والفحل من الضأن خير من الموجوء (4). # قوله: ولو فقد الهدي إلخ.. # هذا احد القولين في المسألة، والآخر ينتقل فرضه الى الصوم دليله ظاهر ~~قوله تعالى @QUR@07 فما استيسر من الهدي فمن لم يجد الآية (5). # والظاهر منه ان الشرط عدم وجدان الهدى ولا شك في صدقه على من لم يجده وان ~~وجد ثمنه. # وما في الاخبار الكثيرة الصحيحة (من لم يجد هديا يصوم) كما ستسمع بعضها ~~وهذا قوي الا ان بعض الاخبار دلت على الأول، وحمل هذا على من لم يقدر بمعنى ~~عدم الاستطاعة (استطاعته خ ل) للهدي لفقره لا لعدمه فكأن ذلك معنى عرفي إذ ~~يقال فلان واجد يعنى غني كما في الحديث لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (6). PageV07P291 # .......... # وهي حسنة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) في متمتع يجد الثمن ولا يجد ~~الغنم قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو ~~يجزى عنه فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذي الحجة (1). # ورواية النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع ~~بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه (يجده خ ل) فهو مؤسر حسن ~~الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له ان يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك الى من ~~يذبحه بمكة ان كان يريد المضي إلى اهله وليذبح عنه في ذي الحجة قلت: # فإنه دفعه الى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا فأصابه بعد ذلك قال: # لا يذبح عنه الا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل (2). # وفيهما دلالة على الاكتفاء في فعل ما يجب على المكلف فعله بتوكيل الغير ~~في فعله وسماع خبره بفعله بناء على ظاهر حال المسلم بل عدم وجوب الاستفسار ~~فيجوز ذلك في إخراج الحقوق مثل النذور والزكوات والأخماس ms1889 والوصايا فيمكن ~~عدم اشتراط العدالة فتأمل. # وسند الثانية غير ظاهر لمجهولية النضر والأولى حسنة وهما مخالفتان لظاهر ~~القران والاخبار (3). # ولرواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل تمتع فلم ~~يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم قال: بل يصوم ~~فإن أيام الذبح قد مضت (4). # وحملها الشيخ على من صام ثلثة أيام ثم وجد ثمن شاة مؤيدا بما يدل على PageV07P292 # ولو عجز صام عشرة، (1) ثلثة في الحج، متتابعات يوم عرفة، ويومان قبله، ~~ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة، وتأخيرها أفضل، # أنه لو صام ثم وجد الثمن لا يجب عليه الذبح والحمل بعيد. # لكن الرواية غير صحيحة لاشتراك عبد الكريم وأبي بصير (1). # والروايتان مؤيدتان بأكثرية القائل. # ويمكن التخيير ان وجد القائل ويؤيد ظاهر القرآن والاخبار التعجيل في ~~العبادات وأنه قد لا يتفق في قابل آخر وهكذا فيلزم تعطيل الحكم وأنه قد لا ~~يذبح ويفرط في الثمن إذ ما شرط في الخبر عدالة من تخلف عنده. # نعم اشترط الشيخ في التهذيب كونه ثقة ومع ذلك الثقة قليلة (قليل) خصوصا ~~بالنسبة إلى الغريب العجمي الذي لا يعرف أحدا مع أن الثقة قد لا يقبل أو لا ~~يفعل أما عمدا أو سهوا فإنه ليس بمعصوم. # وأيضا لو لم يحل الى قابل آخر ويحل بعده يلزم الضرر بالتأخير مع عدم ~~العلم بحصول المحلل بعده (بعد خ) وان أحل يلزم حصوله من غير محلل. # وأيضا يلزم عدم الترتيب بين مناسك منى والطواف فتأمل. # ويؤيده أنه لو علم وجدان الثمن بعد فقده في زمان يجوز صومه فالظاهر أنه يصوم. # قوله ولو عجز صام عشرة إلخ.. # أي عن الهدى وثمنه ولو كان أقل ما يجزى من الضأن مع بعض العيوب المجزية ~~المعفو عنها صام عشرة أيام ثلثة في الحج متتابعات وسبعة بعد الرجوع الى بلده. # دليله على الاجمال ظاهر الآية (2) والاخبار (3). PageV07P293 # .......... # اما وجوب التتابع في الأيام الثلثة فقد ادعى المصنف إجماعنا على ذلك في ~~المنتهى. # ويؤيده ms1890 بعض الروايات واستثنى منه صورة وهي ما إذا صام يوم التروية وعرفة ~~فإنه يجوز التفريق بأكل العيد وأيام التشريق بعده ثم يصوم الثالث، وقال: # ولا يجوز التفريق في الأولين ولا في الثالث الا في هذه الصورة. # والمؤيد صحيحة (صحيح خ ل) رفاعة بن موسى (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن متمتع لا يجد هديا؟ قال: يصوم يوما قبل التروية ويوم ~~التروية ويوم عرفة، قلت: فإنه قدم يوم التروية فخرج الى عرفات، قال: يصوم ~~الثلثة الأيام بعد النفر، قلت: لم يقم عليه جماله (فان جماله لم يقم عليه خ ~~ل) قال: # يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين قلت: يصوم وهو مسافر قال: نعم أليس هو يوم ~~عرفة مسافرا والله تعالى يقول @QUR@04 ثلاثة أيام في الحج قال: قلت: قول ~~الله في ذي الحجة، قال أبو عبد الله (عليه السلام): ونحن أهل بيت نقول في ~~ذي الحجة [1]. # وصحيحة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال على ~~(عليه السلام): صيام ثلثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم ~~عرفة فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النحر ويصبح صائما ويومين ~~بعده وسبعة إذا رجع (2). # ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه ~~هدى؟ قال: يصوم ثلثة أيام قبل (يوم خ) التروية بيوم ويوم التروية ويوم ~~عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الثلثة الأيام؟ فقال: لا يصوم يوم التروية ولا يوم PageV07P294 # .......... # عرفة ولكن يصوم ثلثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق (1). # وفي الطريق الحسين بن المختار (2) لعله لا يضر لما تقدم. # وان المراد بنفي صوم يوم التروية ويوم عرفة مع ترك يوم قبلهما عمدا ~~والمراد بصوم الثلثة الأيام بعد النفر أنه مع فوت الصوم يوم التروية فلا ~~ينافيها ما يدل على صورة الاستثناء. # مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) فيمن صام ~~يوم التروية ويوم عرفة قال: يجزيه ان يصوم يوما آخر (3). # وصحيحة يحيى الأزرق ms1891 عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قدم ~~يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يصوم ~~يوما آخر بعد أيام التشريق (4). # فإنهما يدلان على الذي جاء يوم التروية وما ترك قبله باختياره. # وحمل الشيخ رواية عبد الرحمن الأولة على صومهما متفرقا (منفردا خ ل) لا ~~معا فيجوز (فجوز خ) الابتداء يوم التروية اختيارا كما هو ظاهر صحيحة الأزرق ~~ورواية عبد الرحمن فالعمل بمضمونهما راجح، للصحة، والصراحة، والأصل، ~~وبالأول (الأولى خ) أحوط. # وعلم من صحيحة حماد صحة صوم يوم الثالث من أيام التشريق، فيحمل ما يدل ~~على تحريم صومها بمنى، على غير ذلك اليوم، لمن لم يكن له هدى ويصوم بدله. # ويمكن حمل الروايتين الواردتين- مع عدم ظهور صحتهما في جواز صوم أيام ~~التشريق بمنى أيضا- على ذلك تغليبا ومجازا وان كان بعيدا، لكنه الأولى من حملهما PageV07P295 # فان خرج ذو الحجة، (1) ولم يصمها تعين الهدى، # على الوهم والطرح كما يفهم من التهذيب ويفهم من هذه الاخبار وغيرها كون ~~الصوم جائزا في طول ذي الحجة فيمكن جواز الشروع قبل يوم التروية بشرط ان ~~يكون شارعا في حج التمتع ولو بالعمرة. # ويؤيد جوازه قبل الشروع في الحج حقيقة ما دل (1) على جوازه قبل يوم ~~التروية مع كون أفضل أوقات إحرام الحج يوم التروية قاله في المنتهى وقال في ~~التهذيب الأصل ان يصوم قبل يوم التروية إلى العيد ولما فاته يصوم بعد أيام ~~التشريق. # وقد ورد أيضا على الرخصة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام ~~انه قال: من لم يجد هديا وأحب ان يقدم الثلثة الأيام في أول العشر فلا بأس (2). # ولان ذلك كله زمان الحج كما مر ويدل عليه أيضا ما في صحيحة عبد الرحمن بن ~~الحجاج قال: يا أبا الحسن: ان الله قال: فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا ~~رجعتم قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج (3). # والاحتياط يقتضي الشروع قبل يوم التروية بيوم كما دلت عليه الاخبار ~~الصحيحة ms1892 الكثيرة فعلم مما سبق وجه قوله: ويجوز تقديمها اي تقديم صوم الثلثة ~~أيام التي يصوم وكذا قوله: وتأخيرها. # قوله: فان خرج ذو الحجة إلخ.. # فكأنه لا خلاف عندنا في تعيين الهدى لو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلثة ~~الأيام كما يشعر به كلام المنتهى حيث ما نقل PageV07P296 # .......... # الخلاف الا عن المخالف. # وتؤيده حسنة منصور (كأنه ابن حازم الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ~~ويذبحه بمنى (1). # وصحيحة عمران الحلبي انه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ~~أن يصوم الثلثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله؟ قال: # يبعث بدم (2). # الظاهر ان المراد بالدم هدى التمتع الذي كان عليه. # وصحيحة سليمان بن خالد (في حديث) فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع ~~المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع الى اهله (3). # وما في صحيحة معاوية بن عمار قال: حدثني عبد صالح عليه الصلاة والسلام ~~قال: سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام؟ ~~قال: يصوم ثلثة أيام في الطريق ان شاء وان شاء صام عشرة في اهله (4). # ومثلها صحيحة أخرى عن ابى عبد الله (عليه السلام)(5) ومثلهما (ومثلها خ ~~ل) صحيحة محمد بن مسلم (6) مع صراحتهما في التأخير إلى الأهل ان لم يقدر ~~ولم يصم في السفر وحملها في التهذيب على الصوم في السفر معتقدا انه لا يجوز له PageV07P297 # ولو وجد الهدى بعد صومها (1) استحب الذبح، وسبعة إذا رجع الى أهله (2)، ~~فإن أقام (بمكة) انتظر وصول أصحابه، أو مضى شهر، # غير ذلك فتأمل ولا يضر صراحة رواية عمران (1) مع عدم التفصيل في كلام ~~الأصحاب. # وهل يبقى محرما الى قابل حتى يبعث الهدي أم لا ويحتمل العدم ومع التعذر ~~هل يصوم أم لا الظاهر الأول وكلامهم خال عن ذلك فتأمل. # قوله: ولو وجد الهدى بعد صومها إلخ.. # أي يستحب الذبح والاكتفاء به ms1893 لمن صام ثلثة أيام في الحج مع عدم الهدى ثم ~~وجده قاله الشيخ. # للجمع بين رواية حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~متمتع صام ثلثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه ~~صيامه (2). # وبين رواية عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلثة أيام في الحج أيسر أيشتري ~~هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع الى أهله؟ قال: يشترى هديا ~~فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له. # قوله: وسبعة إذا راجع الى أهله إلخ.. # كأن دليله الكتاب والسنة بل الإجماع أيضا على الظاهر. # ويدل- على انتظار من اقام بمكة الأسبق من الشهر والوصول إلى اهله [3] ان ~~فرض ذهابه اليه ذهابا معتدلا عرفا. # ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال PageV07P298 # ولو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأى، (1) # رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلثة ~~أيام في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر ~~[1] (بعد الانصراف خ ل) صام ثلثة أيام بمكة وان لم يكن له مقام صام في ~~الطريق أو في اهله وان كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام ~~بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (بعده خ) (2). # وهذه من التي تدل على جواز صوم الثلثة الأيام في الأهل وقد مر إليها ~~الإشارة والى غيرها. # وقال في الفقيه والتهذيب بمضمونها ويحتمل حملها على العاجز بعد الوصول ~~الى المنزل وحمل ما تقدم- مما يدل على تعيين بعث الهدى إذا لم يصم في ذي ~~الحجة- على القادر كما مر. # والظاهر جواز صوم هذه السبعة متفرقة ومجتمعة للأصل. # ولرواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) ~~انى قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت (فرغت ms1894 خ) في حاجة الى ~~بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها؟ قال: نعم (3). # قوله: ولو مات قبل الصوم صام الولي عشرة على رأى.. # اما وجوب قضاء الثلثة الأيام كما هو مذهب الشيخ في التهذيب فكأنه لا كلام فيه. # واما السبعة أيضا فذهب إليه جماعة كالمصنف لظاهر صحيحة معاوية بن عمار ~~قال: من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليه (4). PageV07P299 # ولو مات الواجد (1) أخرج الهدي من الأصل. # وحملها الشيخ على الثلثة لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه ~~سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلثة أيام في ذي ~~الحجة ثم مات بعد ما رجع الى أهله قبل ان يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان ~~يقضى عنه؟ # قال: ما ارى عليه قضاء (1). # ولا يضر إضمار معاوية لما مر غير مرة، ولعل هذا الحمل اولى من جعل رواية ~~عمار (2) شاملة لجميع العشرة وتقييدها بإدراك زمان يسع الكل وتقييد حسنة ~~الحلبي بعدم مضى زمان يمكن صومه في بلده كما جعله البعض فأوجب جميع صوم بدل ~~الهدى على الولي بشرط ادراك زمان يمكن الصوم فيه وتركه وهو مذهب الكتاب ~~للأصل ولعدم صراحة رواية عمار في الكل وعدم صراحة النقل عن الامام (عليه ~~السلام) في التهذيب (3). # ولكن روى في الفقيه عن معاوية عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: من ~~مات إلخ. (4). # وحملها على الاستحباب مع الاتفاق في قضاء الثلثة دون الباقي وقلة التصرف ~~[5] في الخبرين نعم العمل بالثاني أحوط. # قوله: ولو مات الواجد إلخ.. # دليل وجوب إخراج الهدى من أصل مال الواجد لو مات حينئذ مع ترك (تركه خ) ~~الهدى الواجب عليه أنه حق مالي ثبت في ذمته فلا يسقط بموته كالزكاة والدين ~~وكالحج هذا مع وجوب القسمة أوضح. # ويمكن عدم الوجوب خصوصا لو مات قبل ادراك زمان الذبح للأصل ولما PageV07P300 # واما هدي القران فلا يخرج عن ملكه (1)، وله ابداله، والتصرف فيه، وان ~~أشعره أو قلده، لكن متى ساقه # تقدم من سقوط الحج عمن مات ms1895 بعد الإحرام ودخول الحرم وهو ظاهر في سقوط ~~جميع ما يتعلق به فتأمل. ولما كان وجوب إخراج الهدي عن أصل ماله مستلزما ~~لخروجه عن ملكه حسن بعده. # قوله: واما هدي القران فلا يخرج عن ملكه إلخ.. # لعل مراده هدى التطوع بقرينة قوله ولو كان مضمونا إلخ (1) فحينئذ وجه عدم ~~الخروج عن ملكه وجواز التصرف بالحلب والركوب والحمل والابدال ظاهر، وهو ~~الأصل والاستصحاب وعدم الوجوب. # ويؤيده صحيحة حماد (في الفقيه) عن حريز ان أبا عبد الله (عليه السلام) ~~قال: كان علي (عليه السلام) إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على ~~البدنة، وان ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (2). # وصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه ~~السلام) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البدنة ~~تنتج أنحلبها؟ قال: احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت: # يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقى ان شاء. # وقريب منها صحيحة سليمان بن خالد وغيرها، والاخبار في ذلك كثيرة. # ويدل عليه أيضا ما يدل على الاجزاء لو عطب من غير لزوم بدل وجواز الأكل ~~منه (3). PageV07P301 # .......... # وقد مر ما يدل عليهما مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) ~~قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال: ان كان تطوعا فليس ~~عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (1). # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~اهدى هديا فانكسرت؟ فقال: ان كانت مضمونة فعليه مكانها والمضمون ما كان ~~نذرا أو جزاء أو يمينا وله ان يأكل منها وان (فان خ) لم يكن مضمونا فليس ~~عليه شيء (2) وغيرها، هذا. # ولكن ينبغي (يبقى خ ل) التأمل في قوله: (ولكن) إلخ ويمكن ان يكون المراد ~~به ما كان واجبا بوجه من الوجوه مثل النذر والجزاء وجعله هدى السياق في ~~الحج والعمرة وهو بعيد. # ويمكن ms1896 أيضا ان يقال: يجب ذبح ما ساقه ندبا أيضا بالاشعار والتقليد وان ~~كان يجوز له التصرف والابدال ولم يخرج عن ملكه، إذ لا منافاة بين ذلك وبين ~~وجوب الذبح غاية الأمر أنه يكون اللحم ماله يفعل به ما يريد. # وهذا ممكن، ولكن لا بد له من دليل وما رأيت إلا صحيحة الحلبي وسيجيء في ~~شرح قوله: (ويستحب ذبح الأخير) مع ما عليها ويدل على عدمه، ما تقدم، مع أنه ~~ينفيه قوله: (وله الابدال)، الا ان يقال: ان المراد أنه ان لم يبدل ويبقى ~~على حاله حتى يبلغ محله يجب أو أن المراد ذبحه ان بقي والا ذبح بدله وحينئذ ~~لا يجوز إعدامه من غير بدل وبالجملة ما يعلم انه يجب ذبح هدى السياق ~~والتصدق به ولو كان الأول إجماعيا فهو والا فلا. # وفرق البعض بأنه ان كان قد أشعر أو قلد لمقارنة نية الإحرام به أو PageV07P302 # فلا بد من نحره بمنى، ان كان لإحرام الحج، وان كان للعمرة، فبالجزورة [1] ~~ولا يجب البدل (1) لو هلك، ولو كان مضمونا كالكفارات وجب، ولو عجز هدى ~~السياق (2) ذبح أو نحر # لتأكيدها بعد مقارنتها بالتلبية يجب ذبحه والصدقة وان أشعره في غير هما فلا. # وقول المصنف: (وان أشعره) إشارة الى الثاني وقوله: (متى ساقه) إشارة إلى ~~الأول غير ظاهر فان كان لصحيحة الحلبي فهي عامة وسيجيء مع ما عليها فتأمل. # وأما وجوب الذبح بمنى- ان كان السوق في إحرام الحج وبالحزورة وهو فناء ~~الكعبة على ما فسر ان كان في إحرام العمرة- فكأن دليله انهما مكانا ذبح ما ~~يلزم الحاج والمعتمر وقد مر إليه الإشارة. # ولعل كونه بحزورة مستحب فإن مكة كلها منحر كما مر، بل قد مر أيضا جواز ~~ذبح ما يجب في الحج في مكة، لذلك كلها منحر، فتأمل. # قوله: ولا يجب البدل إلخ.. # هذا في المندوب واضح وكذا في الواجب المعين بان نذر ذبحه بعينه وهلك بغير ~~تفريط، بخلاف ما يجب في الذمة وان عينه بالفعل والقول وساقه، واليه أشار ~~بقوله: (ولو كان مضمونا ms1897 كالكفارات وجب البدل اى يجب بدل ما يجب من الهدى ~~الواجب في الذمة ووجهه ظاهر فان الواجب هو ما في الذمة ولا ينحصر في المعين ~~ما لم يصل الى محله كالدين المطلق فإنه لا يتعين ولا تبرء الذمة إلا بقبض ~~مالكه أو وكيله. # قوله: ولو عجز هدى السياق إلخ.. # أي لو عجز هدى السياق الذي وجب ذبحه عن الوصول الى محله لضعفه بان يكون ~~معينا بنذر وشبهه أو يكون مطلقا وقلنا يتعين بالتعيين بان يقول هذا هو ~~الهدي الفلاني الواجب في ذمتي وكلهم (2) PageV07P303 # وعلم علامة الهدي، # يفهم الإجماع على ذلك من المنتهى ولكن يفهم أيضا أنه لو حصل كسر وعطب ~~يرجع الى الذمة كما في المطلق، وفيه تأمل. # ودليل وجوب ذبحه- ان كان مذبوحا ونحره ان كان منحورا- هو أنه كان يجب ~~ذبحه بعينه في مكان وزمان معينين، فإذا تعذر لم يسقط الأصل، لقوله (صلى ~~الله عليه وآله): إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (1) ولقوله: لا ~~يسقط الميسور بالمعسور (2) وغير ذلك، فتأمل. # والظاهر من المتن وجوب وضع العلامة بوضع كتاب عنده، مضمونه ان هذا هدى ~~ومال للفقراء، أو يغمس نعله بدمه ويضرب صفحة سنامه لان إيصاله إلى الفقراء ~~واجب والفرض عدم إمكان شيء غير هذا فيجب، ولما مر. # ويدل عليه الرواية أيضا مثل ما في مرسلة حريز قال: كل من ساق هديا تطوعا ~~فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به ~~صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء الصيد (صيد خ ل) أو نذر فعطب فعل ~~مثل ذلك وعليه البدل [3]. # ورواية عمر بن حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل ساق ~~الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي ~~قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة (4). # ولا يضر عدم صحة السند فتأمل. PageV07P304 # ولو انكسر جاز بيعه، وتصدق بثمنه، أو أقام بدله (1)، ولا يتعين هدى ~~السياق (2) للصدقة إلا ms1898 بالنذر، # وفي الحكم ودليله دلالة على جواز العمل بالقرائن والظن الحاصل من الكتابة ~~ونحوها في أكل مال الناس في الجملة والحكم بطهارة الذبيحة فافهم. # قوله: ولو انكسر جاز بيعه وتصدق ثمنه أو أقام بدله.. # ينبغي عدم الفرق بين الكسر والعجز فمع التعيين وإمكان ذبحه لا غير ينبغي ~~اختيار ذلك والعلامة ومع عدم إمكانه وإمكان التصدق به أو إمكان بيعه ~~والتصدق بثمنه كذلك، ومع إمكان ذلك كله فالذبح والعلامة، ويمكن فهم ذلك مما ~~تقدم ومع عدم التعيين فالمال له لكن ينبغي التصدق به أو بثمنه لظاهر ~~الرواية. # وأما الجمع بين بيعه والتصدق بثمنه واقامة بدله فهو خلاف القوانين وان ~~كان هو ظاهر حسنة الحلبي قال: سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ~~أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى ~~هديا أخر (1) ولا يضر الحسنية والإضمار. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدى ~~الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى؟ # قال: لا يبيعه فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر (2). # ويمكن جعل الواو بمعنى أو [3] وكأنه إليه أشار المصنف بقوله: (أو أقام) ~~وحملها على الاستحباب أو على جعل المكسور واجبا بنذر وشبهه مع وجوب هدى آخر فتأمل. # قوله: ولا يتعين هدى السياق إلخ.. # دليله واضح وقد مر إليه الإشارة PageV07P305 # ولو سرق من غير تفريط لم يضمن (1)، ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ، (2) ولو ~~اقام بدله ثم وجده ذبحه، ولم يجب ذبح الأخير (3)، ولو ذبح الأخير استحب ذبح ~~الأول (4) # فالظاهر أن المراد أنه لو لم يكن التصدق به منذورا يفعل به ما يريد كسائر ~~أمواله وان كان ذبحه واجبا بنحو من الأنحاء، للأصل والاستصحاب وعدم ظهور ~~دليل يدل على خلافه بحيث يقطع العذر وان قيل بوجوب القسمة أثلاثا في هدى ~~التمتع. # ويظهر من بعض الأصحاب جعل ذلك واجبا كما في هدى التمتع والوجه غير بين ~~غير رواية شعيب العقرقوفي (1) وقد تقدمت مع الكلام فيها وصحيحة الحلبي ms1899 (2) ~~وستجيئ مع الكلام عليها. # وقد مر ما يمكن فهم ذلك من الكلام في قسمة هدي التمتع فتذكر وتأمل، نعم ~~ينبغي الاحتياط كما مر. # قوله: ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.. # الظاهر أن هذا على تقدير تعيينه. # قوله: ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ.. # وقد مر دليله. # قوله: ولو اقام بدله ثم وجده وذبحه لم يجب ذبح الأخير.. # وجوب ذبح الأول- على تقدير تعيينه وعدم وجوب ذبح الأخير الغير الواجب الا ~~لكونه بدلا- واضح. # قوله: ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول. # هذا في غير المعين واضح، وأما في المعين فالظاهر وجوب ذبح الأول مطلقا ~~بعد الوجدان، سواء كان بعد ذبح الأخير وقسمته أم لا لظهور المبدل الذي تعين ~~ذبحه فعلم عدم إجزاء الثاني عنه فلو لم PageV07P306 # .......... # يفرقه لم يجب تفريقه حينئذ بل يمكن الإعادة أيضا على تقدير علم المستحق ~~بالحال. # ويمكن الاجزاء مطلقا وعدم وجوب ذبح الأول كما هو ظاهر المتن لأنه إذا فقد ~~وجب بدله فصار بمنزلته وسقط الوجوب عن الأول وتعلق بالثاني فكأنه المتعين ~~خصوصا بعد الذبح والقسمة فتأمل. # ويدل على ذبح الأول رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال: يشترى مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه ~~آخر ثم وجد الأول؟ قال: ان كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وان ~~شاء ذبحه، وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه (1). # ويمكن حمله على المعين والاستحباب لما مر وعدم صحة السند بمحمد بن سنان ~~واشتراك ابن مسكان وابى بصير (2). # قال في التهذيب بعد هذه الرواية: انما يجب ذبح الأول إذا ذبح الأخير، إذا ~~كان قد أشعر الأول فاما إذا لم يكن قد أشعرها فإنه لم يلزمه ذبحها. # والذي يدل على ذلك صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة ~~والسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى ~~يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء ms1900 ~~نحرها وان شاء باعها، وان كان أشعرها نحرها (3). # وليست بصريحة في نحر الأخير. # ويمكن حملها على تقدير كونه واجبا لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم عن ~~أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب؟ قال: PageV07P307 # ويجوز ركوب الهدى، وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده (1)، ولا يعطى الجزار ~~من الواجب حتى الجلد (2) # ان كان تطوعا فليس عليه غيره وان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله (1). # لوجوب [2] حمل المطلق على المقيد أو على شدة الاستحباب مع الاشعار وكأن ~~في صحيحة الحلبي إشعارا بوجوب صرف هدى القران لقوله: (فهي من ماله) فإنه ~~يدل على أنه على تقدير الآخر (الاجزاء) ليس من ماله فيجب التصدق وليست ~~بدالة لاحتمال كونه هدى التمتع ولاحتمال كون ان يكون المراد فإنه من ماله ~~بحيث يفعل به ما يريد من بيعه وغيره بخلاف أن أشعرها فإنه ليس من ماله الذي ~~يفعل به ما يريد مثل الأول ولهذا قال (نحرها) وما قال تصدق به ولا شك أنه ~~أحوط فتأمل. # قوله: ويجوز ركوب الهدى وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده. # قد مر دليله وهي صحيحة حماد وغيرها (3). # ولعل فيه (4) إشارة الى عدم خروج الهدى عن ملك صاحبه، فتأمل. # قوله: ولا يعطى الجزار من الواجب حتى الجلد.. # اي لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الهدى الذي يجب التصدق به مثل المنذورات ~~والكفارات أجرة لأنه يجب على المالك اجرة عمله من أصل ماله لان العمل يجب ~~عليه مع تجويز الاستنابة له فإذا لم يفعل ويستنيب بالأجرة يجب كون الأجرة ~~عليه لا على مال الفقراء. # ويدل عليه أيضا في الجملة ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى ان قال: ولم يعط ~~الجزارين من جلالها [5] ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به (6). PageV07P308 # .......... # والظاهر ان الأولين على طريق الاستحباب. # وما في صحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ms1901 الإهاب؟ # فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى (ولا تعطه خ ل) ~~الجزارين وقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يعطى جلالها وجلودها ~~وقلائدها الجزارين وأمره أن يتصدق بها (1). # وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن جلود ~~الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها ~~جرابا الا ان يتصدق بثمنها (2). # وحمل- على جواز الانتفاع به والإخراج من منى بشرط التصدق بثمنه لهذه ~~الروايات- ما يدل عليه مما في صحيحة إسحاق بن عمار (وان كان في إسحاق قول) ~~عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي أيخرج بشيء (شيء خ ل) ~~منه من الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به (الخبر) (3). # وفي الاخبار الدالة على عدم الجواز، شيء لأن الأولى نقل فعله (صلى الله ~~عليه وآله) وهو أعم من الوجوب والندب بل الظاهر الندب إذا لم يعلم الوجه ~~كما ثبت في الأصول على أنه (صلى الله عليه وآله) نحر ستا وستين والظاهر عدم ~~وجوبه والثانية مشتملة على جواز جعل الجلود مصلى والظاهر عدم جواز ذلك على ~~تقدير وجوب التصدق بكله الا ان يتصدق بثمنه، وفيه أيضا تأمل. # وانهما مشتملان على ما هو مندوب مثل القلائد والجلال فقوله: (نهى) كأنه ~~نهى التنزيه والكراهة والأمر بالتصدق للاستحباب. PageV07P309 # ولا يأكل منها فيضمن المأكول (1)، ويستحب قسمة هدي السياق كالتمتع، (2) # وصحيحة على بن جعفر تدل على جواز جعله جرابا مع التصدق بثمنه وهو أيضا ~~محل التأمل إذ لو وجب التصدق بالعين كيف يجوز له من عند نفسه جعله جرابا ~~وإعطاء الثمن الا ان يكون بعد التصدق الى الفقراء والشراء منهم فلو لم يكن ~~إجماع لأمكن الحمل على الاستحباب. # ويؤيده حسنة حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) ان يعطى الجزار من جلود الهدى وأجلالها (جلالها ~~خ ل) شيئا (1). # وفي رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه ms1902 السلام) قال: ينتفع بجلد ~~الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل (2) كذا في الكافي فتأمل. # والظاهر عدم التصرف فيها ولو بجعلها مصلى وجرابا لما تقدم بل ولا الشراء ~~من الفقراء لما تقدم من كراهة تملك ما تصدق به اختيارا. # قوله: ولا يأكل منها فيضمن المأكول.. # أي لا يجوز لمن وجب عليه التصدق بالبدنة مثلا الأكل منها، بل لو أكل ضمن ~~قيمة ما أكل للفقراء، دليله واضح، لكن قد مر ما يدل على جواز الأكل في ~~الجملة وان كان واجبا فتذكر وتأمل، ولا استبعاد بعد ورود النص، كما ورد في ~~كفارة الجماع في نهار رمضان للأعرابي، وهو مشهور (3). # قوله: ويستحب قسمة هدي السياق كالتمتع.. # قد مر مفصلا وانه قد أوجبها فيهما البعض والمراد هدى السياق من حيث هو ~~والا قد يكون واجبا بأن PageV07P310 # والأضحية. (1) # يكون مضمونا وجعل هدى السياق كما مر وذلك قد يكون التصدق بكله كما إذا ~~كان كفارة أو نذرا كذلك. # قوله: والأضحية.. # أي يستحب الأضحية نقل عن الصحاح: الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى. # والظاهر ان المراد هنا أعم محلا وزمانا كما سيظهر. # قال في الدروس: وهي سنة مؤكدة ويجزى الهدى الواجب عنها والجمع أفضل وهي ~~مختصة بالنعم والأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن ~~أو الجذعة ثم الثني من المعز ولا يجزي غير الثني والجذع (1). # لعل دليله يعلم من الاخبار المتقدمة في بيان الهدي فإن بعضها كان في ~~الأضحية. # وروى في الفقيه (صحيحا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام ~~قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (2). # وروى عن العلاء بن الفضيل (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا ~~سأله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد، فقال له السائل: ~~فما ترى في العيال؟ فقال: ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل واما أنت فلا تدعه (3). # وجائت أم سلمة رضي الله عنها الى رسول الله (صلى ms1903 الله عليه وآله) فقالت ~~يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض واضحى؟ # قال: فاستقرضي (وضحى خ) فإنه دين مقضي (يقضي خ ل) (4). PageV07P311 # .......... # وضحى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكبشين ذبح واحدا بيده فقال: # اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عنى ~~وعمن لم يضح من أمتي (1). # وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يضحى عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) كل سنة بكبش فيذبحه ويقول: بسم الله @QUR@08 وجهت وجهي للذي فطر ~~السماوات والأرض حنيفا مسلما @QUR@05 وما أنا من المشركين - @QUR@011 إن ~~صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك ثم يقول: (اللهم ~~ان خ) هذا عن نبيك ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه (2). # وهذه مروية في الكافي (3) بطريق حسن عن عبد الله بن سنان غير الدعاء. # قال في الدروس: وقد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد، وأخذ ابن ~~الجنيد بهما ويحملان على تأكد الاستحباب (4). # كأنه إشارة الى ما نقلناه عن الفقيه من رواية محمد بن مسلم والعلاء. # وان وجه الحمل على الاستحباب، الأصل، والشهرة، وعدم ظهور صحة الثانية ~~واشتمال الاولى على قوله: (وهي سنة) وهي ظاهرة في عدم الواجب [5] ومؤيدة ~~لوجود الواجب بمعنى السنة فمؤيدة لحمل- ما ورد ان غسل الجمعة واجب- على السنة. # واعلم ان في هذه الروايات دلالة على جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار ~~قراءة ما تقدم، وعدم النية المفصلة وعلى استحباب الدعاء عنده واستحباب PageV07P312 # .......... # الذبح عن الغير حيا، ممن لا يضحى، وميتا واستحباب تعدد الذبح والذبح عن ~~المتعدد وهذه الأحكام موجودة في اخبار أخر. # مثل ما في صحيحة أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: ~~الكبش يجزى عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به (1). # وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن البقرة يضحى ~~بها؟ فقال: يجزى عن سبعة (نفرقيه) وروى وهب بن حفص عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كانوا ms1904 من أهل البيت أو ~~من غيرهم. # وروى ان الجزور يجزى عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن ~~سبعين ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ~~ودخل في السادسة ويجزى من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في ~~الثانية ويجزي من الضأن الجذع لسنة (2). # وفسر في بعض الحواشي وعد ما دخل في الشهر الثامن، وقال في المنتهى في ~~السابع وقد مر. # وفي الدروس وقتها بعد طلوع الشمس إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين، ~~وسنده غير ظاهر، لعل مراده أفضل أوقاته من اليوم فتأمل. # وتدل على كيفية الذبح صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال النحر في اللبة والذبح في الحلق (3) وقال الصادق (عليه السلام) كل PageV07P313 # .......... # منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام (1) وفي صحيحة الحلبي عنه قال: لا ~~يذبح لك اليهودي (يهودي خ ل) ولا النصراني (نصراني خ ل) أضحيتك وان كانت ~~امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة وتقول وجهت وجهي للذي فطر السموات ~~والأرض حنيفا مسلما اللهم منك ولك (2). # قد دلت على اشتراط الإسلام والقبلة. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسلام بعد قوله: # اللهم منك ولك وبعد إتمام وجهت وجهي إلخ بسم الله والله أكبر اللهم تقبل ~~منى ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (3). # ومثلها في التهذيب في صحيحة صفوان وابن أبي عمير قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام) إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل وجهت الى ~~قوله وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله وبالله الله أكبر اللهم تقبل ~~منى ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (4). # وهذه تدل على وجوب القبلة وعلى تحريم النخع وجواز الفصل بين التسمية ~~والذبح في الجملة واستحباب الدعاء وعدم النية المفصلة وبعض الاحكام وسيأتي ~~أحكام الذبح في محله. # وقال في الفقيه وكان على بن الحسين وأبو جعفر عليهم الصلاة والسلام ~~يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على ms1905 السؤال وثلث يمسكانه لأهل البيت وهذه PageV07P314 # وأيامها ثلثة، أولها النحر بالأمصار، وأربعة بمنى (1) بما يشتريه (2)، # موجودة في الكافي أيضا (1) مسندة بسند الى محمد بن الفضيل عن ابى الصباح. # ويستشعر منه استحباب القسمة أثلاثا كما قيل في هدى السياق والتمتع وقيل: ~~يستحب الأكل منها والإفطار منها يوم الأضحى بعد الصلاة. # وقد دل على استحباب الأكل الأخبار الكثيرة وقد تقدم البعض مثل ما في حسنة ~~الحلبي يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء (2). # قوله: وأيامها ثلثة أولها النحر بالأمصار وأربعة بمنى.. # قوله بالأمصار متعلق بثلثة فلو قدم وأخر قوله أولها النحر لكان أولى وقد ~~مر دليله مفصلا. # وأولها أفضلها للمسارعة إلى الخيرات (3) ولانه يوم النحر والذبح ولورود ~~بعض الأخبار بأنه يوم واحد (4) المحمول على الأفضل ثم ما بعده بالترتيب. # قوله: بما يشتريه.. # متعلق بيستحب، لعل المراد استحباب الأضحية بما يشتريه لا بما يربيه، ~~فالمراد الإشارة إلى كراهة ما يربيه، فلا فرق بين ما يشتريه وبين ما ينتج ~~عنده وما يهبه وغيرها، وكان في صحيحة صفوان وابن أبى عمير المتقدمة (5) ~~(إذا اشتريت هديك) إشارة إلى استحبابها بما يشتريه. # ويدل على كراهة ذبح ما يربيه الإنسان بيده مطلقا رواية محمد بن الفضيل عن ~~أبى الحسن عليه الصلاة والسلام قال: قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحى ~~به فلما أخذته وأضجعته نظر الى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال: فقال ~~لي ما كنت أحب لك ان تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه (6). PageV07P315 # ويجزى الهدى الواجب عنها (1)، ولو فقدها تصدق بثمنها (2)، فان اختلفت ~~تصدق بالأوسط # ظاهرها كراهة ذبحه بنفسه لا كراهة لحمه وذبح وكيله للأصل وعدم شمول ~~الدليل. # قوله: ويجزى الهدى الواجب عنها.. # والجمع أفضل كما قال في الدروس وغيره ولعله قد مر ما يمكن فهم ذلك منه فافهم. # قوله: ولو فقدها تصدق بثمنها إلخ.. # أي لو لم يجد الهدى ويجد الثمن يستحب ان يتصدق به، وإذا اختلف الأثمان في ~~الزمان السابق على هذا الزمان حتى لو وجد الهدى أو فرض وجوده يكون الأثمان ms1906 ~~مختلفة يتصدق بالأوسط يعنى ثمنا بين الأثمان يكون نسبته إلى الأعلى والأدون ~~نسبة واحدة بتفصيله يفهم مما نقل عن المصنف في الحاشية يعني يأخذ الأدنى ~~والأعلى وينصفها بالنصف ويأخذ الأعلى والأوسط والأدنى وبثلثها ويتصدق ~~بالثلث وبالجملة يتصدق بجزء من المجموع المركب من اجزاء الأثمان المختلفة ~~يكون نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى اعداد الأثمان المختلفة ففي الاثنين ~~يتصدق بالنصف وفي الثلثة بالثلث وفي الأربعة بالربع وهكذا. # دليله هو ان الغرض هو إيصال النفع الى المستحق وقد حصل وأنه إحسان وإعطاء ~~واعانة للفقير فيدخل تحت الأمر، والتعادل يقتضي الأوسط على تقدير الاختلاف. # والأصل فيه رواية عبد الله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي ~~فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير فوقع ~~هشام (هاشم خ ل) المكاري رقعة الى ابى الحسن (عليه السلام) فأخبره بما ~~اشترينا وانا لم نجد بعد (بقليل ولا كثير كا) فوقع اليه: انظروا الى الثمن ~~الأول والثاني والثالث فاجمعوه PageV07P316 # ويكره التضحية (1) بما يربيه وأخذ الجلود، وإعطائها الجزار، وإذا نذر ~~أضحية معينة (2) زال ملكه عنها، # ثم تصدقوا بمثل ثلثه (1). # وهو ثلثة دنانير وثلث فيما فرض. # والظاهر أنه انما حكم بالثلث في المثال لكون عدد الأثمان ثلثة، فيفهم ~~النصف في الاثنين، والربع في الأربع وهكذا. # وأنها محمولة على الاستحباب في الأضحية: المستحبة دون الهدى الواجب كأنه ~~للإجماع على عدم اجزاء الثمن فإنه إما الهدى أو الصوم على ما مر. # ويمكن وجوب التصدق بثمن الأضحية المنذورة كالاستحباب في المندوبة لما مر ~~والسقوط، للأصل، وعدم صحة الرواية وعدم صراحة غيرها، والأحوط التصدق. # قوله: ويكره التضحية إلخ.. # قد مر وجه كراهة ذبح ما يربيه، وكراهة أخذ الجلود لنفسه وإعطائه للجزار ~~والسلاخ، وينبغي التصدق بها كما مر ولا يبعد جعلها مصلى وجرابا بعد التصدق ~~بثمنها كما في الرواية (2) والأحوط التصدق بها وبجلالها وقلائدها أيضا لما ~~مر في الروايات (3). # قوله: وإذا نذر أضحية معينة إلخ.. # يعني إذا عين في نذره فردا مشخصا جزئيا حقيقيا للأضحية- يعنى ليذبح في ms1907 ~~زمان مخصوص للعبادة المخصوصة- زال ملكه عنها فاما ان ينتقل الى الفقراء ~~المستحقين لها أو الى الله تعالى لأنه نذر ذبحه فيجب التصدق به فخرج عن ملكه. # وفيه تأمل لأن وجوب الذبح بالنذر لا يستلزم وجوب التصدق وخروجه PageV07P317 # فان تلفت (1) بتفريط ضمن، والا فلا، ولو عابت (2) من غير تفريط، نحرها ~~على ما بها، ولو ذبحها (3) غيره ولم ينو عن المالك لم يجز عنه، وان نوى عنه ~~أجزأه ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة، # عن ملكه نعم يجب عليه ذبحه وإخراجه عن ملكه والتصدق به ان قصد في النذر ~~التصدق به والا فمجرد نذر جعله أضحية لا يستلزم وجوب التصدق به فضلا عن ~~الخروج عن الملكية ولهذا قال فيما بعد: (ولا يسقط استحباب الأكل من ~~المنذورة) إذ لو كان خارجا عن ملكه أو كان يجب التصدق به لم يكن الأكل منه ~~مستحبا، ولعله لعدم جواز التصرف فيه- تصرف الملاك وإشرافه على الخروج عن ~~الملك حيث يجب ذبحه والتصدق به- قال: (زال ملكه عنه) فكان حاصل نذره أنه ~~يفعل بالشاة المعينة مثلا ما يفعل بالأضحية المستحبة فيجب ذبحه والتصدق به ~~في الجملة ولا يبعد حينئذ وجوب الأكل ان ادخله والا يبقى على استحبابه فتأمل. # قوله: فان تلفت إلخ.. # الضمان ظاهر على تقدير التفريط مع النذر وان قلنا انه خرج عن ملكه أو يجب ~~التصدق به. # اما لو كان الواجب هو الذبح فقط ففيه تأمل فيمكن ان يشترى بقيمته، اخرى ~~ويجعلها أضحية. # وينبغي استيذان الحاكم في ذلك مع الإمكان والا فمشاركة عدل والا فبنفسه ~~ويمكن التصدق بها على المستحقين فتأمل. # قوله: ولو عابت إلخ.. # وجهه ظاهر مما تقدم ويمكن الأرش مع النحر أو الذبح على ما بها من العيب ~~ان كان بتفريط، ويعلم ذلك مما تقدم. # قوله: ولو ذبحها إلخ.. # قد مر وجهه في الهدى مفصلا فتذكر وكذا عدم سقوط استحباب الأكل الواجب وان ~~في الروايات ما يدل على الأكل وان كان واجبا (1) PageV07P318 # ويتعين بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية (1)، ولو قال: لله علي التضحية بهذه، ~~تعينت، ms1908 ولو أطلق، ثم قال: هذه عن نذري، ففي التعيين اشكال. # وقد عرفت عن قريب أنه لو كان النذر متعلقا بالتصدق به كله لا يستحب الأكل ~~بل لا يجوز وان كان بالذبح أو كونه أضحية فالظاهر عدم السقوط [1] كما في المتن. # قوله: ويتعين بقوله: جعلت هذه الشاة أضحية.. # يحتمل ان يكون مراده ان مجرد هذا القول يكفي في صيرورتها أضحية فيترتب ~~عليها أحكامها من استحباب القسمة والأكل منها قبل الصلاة وهو ظاهر ولكن ~~بمجرد هذا لا يجب كونها أضحية فيجوز عدمها. # وأن يكون أنه إذا كان في ذمته أضحية منذورة مطلقا يجعلها بهذا القول ~~معينة فيترتب عليها ما تقدم في المعينة ونقل الإجماع على صيرورتها معينة ~~بهذا القول وفيه بعد وتأمل. # والظاهر من نظر العقل عدم ذلك وبقائها على إطلاقها وهو اعرف نعم لا شك في ~~تعيينها بالنذر ونحوه كما مر ويفهم من قوله أيضا ولو قال: لله علي التضحية ~~بهذه فيفهم من هذا ومن قوله: ولو أطلق إلى قوله فإشكال أن المراد هو ما ~~قلناه أولا ووجه الاشكال فهم مما تقدم وهو نقل الإجماع والمؤمنون عند ~~شروطهم (2) ومن الأصل والاستصحاب وان مجرد القول كما لا يوجب أصل الأضحية ~~وغيرها من الأمور ما لم يتعلق به من الموجبات مثل النذر ونحوه فكذلك في ~~التعيين والظاهر عدم التعيين نعم الأولى حينئذ عدم التصرف والتفريط في ~~حفظها وجعلها أضحية ان PageV07P319 # وكل من وجب عليه بدنة (1) في نذر أو كفارة، فلم يجد فعليه سبع شياه ### ||| [المطلب الثالث في الحلق] # المطلب الثالث في الحلق. # ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير (2) بأقله بمنى، والأفضل الحلق. خصوصا ~~الملبد [1] والصرورة ويتعين التقصير على النساء، قبل طواف الزيارة، فإن ~~أخره عمدا فشاة، وناسيا لا شيء عليه، ويعيد الطواف # بقيت والا فإخراج البدل. # قوله: وكل من وجب عليه بدنة إلخ.. # دليل كون بدل بدنة الكفارة سبع شياه. # هو صحيحة داود بن كثير الرقى (وان كان فيه خلاف لكن قوى في الخلاصة ~~قبوله) عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل ms1909 يكون عليه بدنة واجبة في ~~فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ~~(بمكة أو في منزله قيه) (2). # ولم يظهر دليل النذر ولا يصح قياسه بالفداء. # وهذه تدل على بدلية صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله عن سبع شياه في ~~هذه الصورة، وفي غيرها غير ظاهر، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم، فتذكر (3). # المطلب الثالث في الحلق # قوله: ويجب بعد الذبح الحلق أو التقصير إلخ.. # قد مر الكلام في قبلية الحلق على الطواف وتأخيره عن الذبح. PageV07P320 # .......... # ودليل وجوب الشاة على من أخر الحلق على (عن ظ) الطواف عامدا هو صحيحة ~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل زار البيت قبل ان يحلق، ~~فقال: ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم انه (ان ذلك خ ل) لا ينبغي ~~فإن عليه دم شاة (1). # وهي تشعر بعدم شيء على الناسي ويؤيده الأصل. # وصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل ~~نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ ~~عنه (2). # ويدل على عدم وجوب اعادة الطواف على الناسي ويمكن حمل الاولى في العامد ~~على الاستحباب لعموم غيرها في عدم الشيء كما تقدم في وجه تقديم الذبح على ~~الرمي، ولفظة ينبغي مؤيدة. # وتشعر به- وبإعادة الطواف ووجوب طواف النساء وبالتخيير بين الحلق ~~والتقصير- صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة ~~رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها؟ # وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف ~~للزيارة ثم قد أحل من كل شيء (3). # والظاهر أنها في العمد والعلم لعدم الإعادة في غيرهما كما تقدم في تقديم ~~الذبح على الحلق بل عدمها فيهما أيضا كما مر. # لكن هذه غير صريحة في وجوب الإعادة فيمكن حملها على الاستحباب. PageV07P321 # .......... # ويؤيده ما في رواية ms1910 أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل زار ~~البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلقه (يحلق خ ل) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس ~~عليه شيء (1). # ولا يضر ضعفها بمفضل بن صالح (2) ولا شك أنه أحوط. # واما التخيير بين الحلق والتقصير- ولو كان للصرورة الذي ما حج قبله ~~والملبد الذي لزق على رأسه الصمغ والعسل لدفع القمل أو غيره- فلظاهر الآية ~~[3] على بعض الوجوه. # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر ~~من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال: يرجع الى منى حتى يلقى شعره بها ~~حلقا كان أو تقصيرا (4). # وتدل عليه أخبار كثيرة (5) ويمكن حمل ما يدل على منع التقصير وتعين الحلق ~~لهما على زيادة التأكيد والأفضلية. # لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة ~~أن يحلق وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق قال: وإذا لبد شعره أو عقصه ~~فان عليه الحلق وليس له التقصير (6). # ويؤيده لفظة (ينبغي) وزيادة (أو عقصه) فإن القائل بتعين الحلق PageV07P322 # ولو رحل (1) قبله رجع فحلق بها، فان عجز، حلق أو قصر مكانه واجبا، وبعث ~~بشعره، ليدفن بها مستحبا، فان عجز فلا شيء، # للعاقص غير مشهور. # فالظاهر ان الحلق مطلقا أفضل لما مر ولما في الاخبار أن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) قال: اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل وللمقصرين يا رسول الله؟ # قال: وللمقصرين (1). # وقد مرت لهذه المسألة زيادة تحقيق. # ودليل تعيين التقصير على النساء مرسلة ابن أبي عمير عن ابى عبد الله عليه ~~الصلاة والسلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة (2). # وقد مرت هذه أيضا وأن المسمى يكفى. # واعلم أن قوله: قبل طواف الزيارة إلخ هو ظرف (يجب) والظاهر أن المراد ~~بقوله: (ويعيد الطواف) هو العامد ويحتمل الناسي أيضا بل ظاهر المتن ذلك ~~ولكن الدليل لا يساعده لما تقدم في تقديم الذبح على الرمي ما يدل على عدم ~~الإعادة مطلقا خصوصا الناسي والجاهل. # قوله: ms1911 ولو رحل إلخ.. # أي لو رحل من منى قبل الحلق أو التقصير فيها وجب ان يرجع إليها فحلق أو ~~قصر بها فان عجز عن الرجوع إليها فعل أحدهما مكانه واجبا وبعث بشعره ليدفن ~~بمنى مستحبا فان عجز عن البعث فلا شيء عليه حينئذ وهو ظاهر، بل لو لم يعجز ~~لا بأس به ولا شيء عليه لأنه ترك المستحب. # ويمكن ان يكون المراد نفى الكراهة والذم بترك الاولى وان مراده نفى الشيء ~~على التارك اختيارا ثم عجز عن الرجوع إليها والحلق أو التقصير بها ودفن PageV07P323 # ويمر الأقرع [1] الموسى على رأسه. # الشعر بها فإنه يتوهم وجوب شيء عليه حيث كان الواجب عليه ان يرمى الشعر ~~بها وتركه اختيارا ثم حصل العجز فتأمل. # ويدل على الرجوع الى منى مع القدرة أنه كان واجبا هناك وهو ممكن فيجب ~~بدليله ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة وغيرها وحمل ما يدل على ~~الجواز بمكة أو الطريق على العجز. # مثل رواية مسمع قال. سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل نسي أن ~~يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان (2). # مع أنه في الناسي وقد يمكن ارتكاب ذلك على أن توثيق مسمع غير صريح وكذا ~~رواية أبي بصير المتقدمة. # وروايته أيضا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى ان يحلق ~~رأسه حتى ارتحل من منى فقال: ما يعجبني ان يلقى شعره الا بمنى ولم يجعل ~~عليه شيئا (3). # وظاهر هذه عدم الرجوع اختيارا أيضا الا ان في الطريق الحسن بن الحسين ~~اللؤلؤي (4) وفي كتاب ابن داود ضعفه ابن بابويه ويمكن حملها أيضا على ~~المشقة. # ودليل إمرار الموسى على رأس الأقرع- الذي لا شعر على رأسه وانه هو يجزيه. # هو رواية زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا PageV07P324 # وبعد الحلق والتقصير يحل من كل شيء، عدا الطيب والنساء والصيد (1)، فإذا ~~طاف للزيارة، حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له، # يحسن ان يلبى فاستفتي له أبو عبد ms1912 الله (أبا عبد الله خ ل) (عليه السلام) ~~فأمر ان يلبى عنه وان يمر الموسى على رأسه فإن ذلك يجزى عنه (1). # ظاهره جواز النيابة في التلبية مع العجز واجزاء الإمرار عن التقصير أيضا فيحل. # وفي الطريق (2) محمد بن احمد عن محمد بن عيسى لعله محمد بن احمد بن يحيى ~~الأشعري الثقة والعبيدي فلا بأس، وان كان فيه كلام، ولكن أيضا فيه ياسين ~~الضرير وهو مهمل. # ولا شك ان الاولى ضم التقصير اليه. # ويستحب العمل بمضمون صحيحة معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه الصلاة ~~والسلام قال: أمر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق ~~وسمى هو وقال اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة (3). # وما ظهر منها النية بل ظاهرها العدم، وينبغي ان لا يترك كما مر في الذبح، ~~وينبغي ان يأتي في النية بقبول (بقول خ ل) الحلق أو بالحلق بمعناه وينوى ~~الحلاق الحلق (حقيقة خ) استحبابا أو وجوبا بتأويل ان كان مأتيا (ثانيا خ ل) ~~في الذبح ينوى وجوبه على الأصل والمنوب (والمندوب خ) وعدم ذكر المصنف النية ~~هنا وفي الحلق يشعر بعدم الوجوب ولو كان واجبا لا يحتاج الى التفصيل ~~المذكور في المناسك بل يكفي القربة ولا شك ان المذكور أحوط. # قوله: وبعد الحلق أو التقصير يحل من كل شيء إلا الطيب والنساء والصيد إلخ.. # هذا هو المشهور بل يفهم الإجماع من المنتهى عليه وفيه تأمل. PageV07P325 # .......... # والذي يقتضيه الأخبار الصحيحة انه يحل بالحلق من كل شيء الا من النساء ~~مثل صحيحة سعيد بن يسار (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~المتمتع؟ قال: إذا حلق رأسه (قبل ان يزور البيت كا) يطليه بالحناء وحل له ~~الثياب والطيب وكل شيء إلا النساء رددها على مرتين أو ثلاثا قال: وسألت أبا ~~الحسن (عليه السلام) عنها فقال: نعم الحناء والطيب والثياب وكل شيء إلا ~~النساء (1). # وحملها الشيخ في التهذيب على أنه حلق وطاف أيضا. # لرواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) ms1913 قال: اعلم أنك إذا ~~حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب (2). # ويقرب منها رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة ~~والسلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت ~~وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا ~~آخر ثم قد حل له النساء. # وكذا رواية علا وهو بعيد وهذه الروايات غير ظاهرة الصحة ويمكن حملها على ~~الاستحباب وكذا ما تقدم في لزوم الكفارة بفعل شيء قبل الطواف ان كان. # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: ولد لأبي الحسن عليه الصلاة والسلام ~~مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا، قال عبد ~~الرحمن فأكلت أنا منه وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه وقالا لم نزر البيت ~~فسمع أبو الحسن (عليه السلام) كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي ~~جائنا به PageV07P326 # .......... # في أي شيء كانوا يتكلمون؟ فقال: أكل عبد الرحمن وأبى الآخران فقالا: لم ~~نزر بعد البيت، فقال: أصاب عبد الرحمن ثم قال: اما تذكر حين أتينا به في ~~مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه وأبى عبد الله أخي ان يأكل منه فلما جاء أبي ~~حرشه [1] على فقال يا أبه ان موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال ~~أبي (عليه السلام): هو أفقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم (2). # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سئل ابن عباس ~~هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال: # رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور (3). # وحملها الشيخ على الذي يحج حج الافراد والقران دون التمتع فقال: بأنه يحل ~~جميع الأشياء [4] بالحلق للحاج غير المتمتع اما المتمتع فيحل الا من الطيب ~~والنساء. # واستدل عليه برواية محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عن الحاج غير ~~المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل ms1914 شيء إلا النساء (والطيب خ) (5). # والفرق غير ظاهر وهذه الرواية غير ظاهرة الصحة والدلالة على المطلوب مع ~~عدم ظهور القائل بالفرق غير الشيخ. # ويدل على ضعفه روايتا أبي أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن بعد ما ذبح PageV07P327 # .......... # حلق ثم ضمد رأسه بمسك (بسك خ ل) ثم زار البيت وعليه قميص وكان متمتعا (1). # ولا يضر يونس مولى على (2) لان الظاهر أنه مولى على بن يقطين وهو ابن عبد ~~الرحمن وهو ثقة وان كان فيه قول الا ان الأرجح ذلك كما يفهم من الخلاصة ~~فإحديهما صحيحة وفي الأخرى إسماعيل بن مرار (3) ولا يضر جهله. # وما رواه (في الصحيح) إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) ~~عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ فقال: كل شيء إلا النساء (4). # ولا يضر القول في إسحاق. # فنحمل رواية محمد بن حمران على شدة الاستحباب للمتمتع. # ولكن يدل على عدم تحلل الطيب بالحلق صحيحتا العلاء والحلبي وستجيئان وما ~~استدل عليه بها. # فالمسألة مشكلة بناء على ذلك والشهرة حتى لم يظهر القائل بما قلناه فتأمل. # ثم لا شك في حل الطيب بعد الطواف وصلوته والسعي، وهو المفهوم من رواية ~~منصور بن حازم المتقدمة (5) وظاهر عبارة المتن بعد الطواف، كأنه قد مر فيما ~~سبق ما يدل على كون السعي داخلا في المحلل فتذكر وتأمل. # ولا شك ان الاجتناب منه اليه بل الى بعد طواف النساء وصلوته أحوط. PageV07P328 ### ||| [ويكره] # ويكره المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء. # واما اللبس فالظاهر انه يحل بالحلق لما مر ولصحيحة العلاء قال. قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع، أطلى رأسي ~~بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت وألبس القميص وأتقنع؟ # قال: نعم قلت قبل الطواف (ان أطوف خ ل) بالبيت؟ قال: نعم (1). # وكان قوله: من غير ان تمس شيئا من الطيب محمول على شدة الكراهة ~~والاستحباب لما تقدم. # وجعل هذه دليلا للمشهور أوضح مما تقدم. # وما يدل على منع التغطية ms1915 واللبس قبل الطواف فيحمل على الاستحباب مثل ~~صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل ~~تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطى رأسه؟ # فقال: لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له فان كان فعل؟ قال: ما ~~ارى عليه شيئا (2). # وقريب منه رواية إدريس القمي (3) في منع اللباس قبل ان يزور البيت وفي ~~عدم الشيء على فاعل ذلك عمدا. # والدليل عليه صحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال ~~في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: لا يغطى رأسه حتى ~~يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان أبى (عليه السلام) كان يكره ذلك وينهى عنه ~~فقلنا فان كان فعل؟ قال: ما ارى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحب الى (4). # وفيها الدلالة من ثلاثة أوجه [5] وهي مؤيدة لحمل ما تقدم على الاستحباب PageV07P329 # فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة من يومه (1)، ويجوز تأخيره إلى غده، لا ~~أزيد، فيطوف للزيارة ويسعى، ويطوف للنساء. # ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية (2) # حيث علم المبالغة والنهي وارادة الاستحباب والكراهة وان الاولى هو الصبر ~~الى بعد السعي كما تقدم، وان له دخلا في التحلل على القول بالصبر الى ~~الطواف فتأمل. # ويدل على أن الاجتناب عن الطيب أولى الى بعد طواف النساء وان قلنا بتحلله ~~بعد الحلق. # صحيحة محمد بن إسماعيل قال: كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه الصلاة ~~والسلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ ~~فقال: لا (1). # وهذه مؤيدة لحمل ما تقدم على الاستحباب كما قلناه والأصل دليل قوي مع ~~معارض ما لدليل الوجوب فتأمل والاحتياط أمر آخر وطريق السلامة. # والظاهر أنه يحل ما يحرم على المحرم من الصيد بطواف النساء ويمكن قبله ~~بطواف الزيارة بل قبله بالحلق أيضا ولكن الأول أولى وأحوط واما ما يحرم ~~للمحرم فهو على حاله ما دام فيه. # قوله: فإذا فرغ من المناسك مضى إلى مكة ms1916 من يومه إلخ.. # لما تقدم، أي إذا فرغ الحاج من مناسك يوم النحر في حج التمتع- كأنه مقصود ~~الكتاب- مضى إلى مكة لزيارة البيت وصلوتها والسعي وطواف النساء وصلوته ~~وجوبا موسعا الى غده بلا خلاف على الظاهر، ويجزى بعده مع الإثم عند البعض، ~~وعلى الكراهة عند آخرين وكأنه الأظهر على ما تقدم. # قوله: ويجوز للمفرد والقارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية. # بمعنى نقص الثواب والظاهر أن التمتع كذلك، كأنه قد تقدم ما يدل عليه فتذكر. PageV07P330 # .......... # وبالجملة الظاهر أن الأفضل للمتمتع وغيره فعل الزيارة يوم النحر ثم الغد ~~وهكذا كلما قرب فهو أفضل وأن التأكيد في التمتع أكثر للرواية. # ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت (1). # وصحيحة عمر ان الحلبي عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: # ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم (2). # الظاهر أنه يريد (بليلته) ليلة تكون بعد يوم النحر وهو ليلة أحد عشر لفهم ~~الإجماع من المنتهى حيث ما نقل الخلاف الا عن المخالف على أن وقته بعد طلوع ~~الفجر يوم النحر وللاخبار (3) وفي لفظة (ينبغي) دلالة على الاستحباب وجواز ~~التأخير. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~المتمتع متى يزور البيت قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر والمفرد ~~والقارن ليسا بسواء موسع عليهما (4). # ويدل على جواز التأخير صريحا صحيحة صفوان عن إسحاق بن عمار قال: # سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم ~~الثالث؟ # قال: تعجيلها أحب الى وليس به بأس ان أخره (5). # وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ان ~~يؤخر زيارة البيت الى يوم النفر انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث ~~والعارض (والمعاريض خ ل) (6). PageV07P331 # .......... # وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن ~~يزور البيت حتى ms1917 أصبح فقال: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ~~ولكن لا يقرب النساء والطيب (1). # وهذه تدل على عدم التحلل من الطيب قبل طواف الزيارة، وما ذكرت في محله فتأمل. # واعلم أن هذه الاخبار ليست صريحة وحجة على تأخير المتمتع (زيارته- ظ) ~~وطوافه طول ذي الحجة بل بعضها ظاهرة في جواز التأخير ولا خصوصية له بتأخير ~~غير المتمتع كما يفهم من التهذيب [2]. # ففيه تأمل فإنها عامة، نعم يفهم التأكيد في المتمتع وعدم المبالغة في ~~المفرد والقارن من صحيحة معاوية (3). # ويشعر به ما في صحيحته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في زيارة ~~البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا ~~تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخره ~~(الحديث) (4). # ويدل على جواز التأخير والاجزاء الأصل وكون ذي الحجة كله شهر الحج كما دل ~~عليه الاخبار (5) بل لا نزاع فيه كما قيل ويؤيده وقوع الذبح فيه كله. # ويفهم من المنتهى عدم النزاع في اجزاء الطواف مطلقا فيه وانما النزاع في ~~حصول الإثم بالتأخير في التمتع دونهما ولا ينبغي مع الاجزاء ذلك فتأمل. PageV07P332 ### ||| [المطلب الرابع في باقي المناسك] # المطلب الرابع في باقي المناسك فإذا فرغ من الطوافين (1)، والسعي، رجع ~~الى منى، فبات بها ليالي التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. # المطلب الرابع في باقي المناسك # قوله: فإذا فرغ من الطوافين إلخ.. # أي طواف الزيارة وما يتعلق به من صلوته وسعيه وطواف النساء وصلوته، رجع ~~الى منى للمبيت بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. # قال في المنتهى: يجب المبيت بها هذه الليالي قاله علمائنا اجمع. # واستدل عليه أيضا بصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبت (تبيت خ ل) الا بمنى الا ~~ان يكون شغلك في نسكك وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى (1). # وهذه ms1918 تدل على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وأنه لم يجب إذا كان ~~مشغولا بالعبادة والظاهر كونه بمكة كما قاله الأصحاب ويمكن العموم لعدم ~~التصريح بالقيد. # ولا يبعد كفاية نصف الليل كما في أصل المبيت ويدل أيضا على جواز الخروج ~~من منى بعد نصف الليل كما قاله الأصحاب فلا يكون المبيت الى طلوع الفجر ~~واجبا فلا ينبغي التقييد في نية المبيت من أول الليل الى طلوع الفجر كما وقع PageV07P333 # .......... # في المناسك بل الإطلاق أيضا وما ذكر المصنف هنا أيضا [1] النية، فلا يعلم ~~الوجوب عنده وعلى تقدير الوجوب التفصيل غير لازم نعم أنه الأحوط على ما ~~ذكره الأصحاب. # ويمكن تنزيل الليل الى نصفه على تقدير الإطلاق أو يقال أنه ان بقي الى ~~الفجر فهو واجب ولكن رخص له الخروج كما في الصوم الواجب المطلق مثل النذر ~~المطلق أو القضاء في الجملة فتأمل فيه. # والظاهر ان الواجب من النصف الأول وان ذهب بعضه في الطريق حين الرجوع الى ~~منى من مكة ولا يأثم به ان لم يقصر ولا يوجب شيئا مطلقا ولا يجب عوضه من ~~الطرف الآخر. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال في الزيارة إذا ~~خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح الا بمنى (2). # هذه تدل على انه يكفى الكون فيه ليلا في الجملة ولو كان من آخره. # وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة ~~من منى؟ قال: ان زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح الا وهو بمنى وان زار ~~بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة (3). # ولعل في هذه دلالة على عدم وجوب المبيت بمنى بعد النصف لا أصالة ولا عوضا ~~ولو تيسر حيث أطلق جواز الإصباح بمكة ان وقع طوافه بعد النصف وكأنه لعدم ~~بقاء الوقت الواجب للمبيت فتأمل. # وبالجملة قد استدل بهاتين الروايتين أيضا على وجوب المبيت في منى PageV07P334 # ويجوز النفر (1) يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد. ms1919 # وليست بواضحة في الكل والى النصف وكان العمدة هو الإجماع والرواية الاولى ~~(1) وفي الروايات الدالة على وجوب الشاة على تارك المبيت دلالة أيضا على ~~وجوب المبيت وستطلع عليه. # قوله: ويجوز النفر إلخ.. # هذا بمنزلة الاستثناء عن الحكم المتقدم يعنى يجب المبيت بمنى تلك الليالي ~~الثلث والرمي في الأيام الثلثة على كل أحد الا على متقى الصيد والنساء فإنه ~~يجوز له النفر يوم الثاني بعد الرمي فلا يجب عليه المبيت الليلة الأخيرة ~~والرمي في اليوم الثالث الا ان يغرب الشمس وهو بمنى فيجبان عليه أيضا ~~فالنفر الأول وسقوطهما مشروط بشرطين الاتقاء من النساء والصيد وعدم ادراك ~~غروب الشمس بمنى. # يحتمل كون المراد ذهاب الحمرة المشرقية أو إسقاط القرص ويجب أيضا كونه ~~بعد الزوال. # ويدل على الجواز في الجملة الكتاب [2] والسنة (3) والإجماع المدعى في ~~المنتهى. # ويدل على الأخير رواية أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~انا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر؟ فقال ~~لي أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر واما اليوم ~~الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله (كذا في الكافي) وفي التهذيب ~~على كتاب الله فان الله تعالى يقول @QUR@013 فمن تعجل في يومين فلا إثم ~~عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فلو PageV07P335 # .......... # سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال: ومن تأخر فلا اثم عليه (1). # ولا يضر وجود على بن الحكم (2)- وان كان هو ابن أخت داود بن النعمان ~~بقرينة نقله عن داود- لانه غير مذموم ومؤيده ويحتمل كونه الثقة لثبوت نقل ~~احمد بن محمد عنه وعدم ثبوت نقله عن غير الثقة وعدم ثبوت نقل ابن أخت داود ~~عنه ولا اشتراك أبي أيوب لأن الظاهر انه الخزاز الثقة وكأنه لبعض ما تقدم ~~ما سمى في المنتهى بالصحة ولا يضر. # وصحيحة معاوية بن عمار وحسنته عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تأخرت ms1920 إلى آخر ~~أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أي ساعة نفرت (ورميت قيه ~~يب) قبل الزوال أو بعده وإذا نفرت وانتهيت الى الحصباء (الحصبة كا) وهي ~~البطحاء فشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله (عليه السلام) قال كان ابى ~~(عليه السلام) ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام فيها (بها كا) (3). # كان قوله (فإن أبا عبد الله (عليه السلام)) كلام معاوية. # وفيها أحكام أخر مثل وسعة وقت الرمي والنفر يوم الثالث واستحباب نزول ~~الحصبة. # وقد خص ذلك في الفقيه بالنفر الثاني لرواية أبي مريم عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة؟ فقال: كان أبي (عليه السلام) ينزل الأبطح قليلا PageV07P336 # .......... # ثم يجيء فيدخل البيوت من غير ان ينام بالأبطح، فقلت له: أرأيت من (ان خ ~~ل) تعجل في يومين ان كان من أهل اليمن عليه ان يحصب؟ فقال: لا (1) وكان ابى ~~(عليه السلام) ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان (2). # قال ذلك في المنتهى أيضا. # وهذه الرواية مروية في التهذيب أيضا (3) وزاد فيها بعد قوله: (في يومين): # ان كان من أهل اليمن عليه ان يحصب؟ قال: لا. # والتخصيص بعيد لثبوت الاستحباب بدليل عام لكل أحد في الأول والثاني وهو ~~الرواية الصحيحة (4) المتقدمة مع ظاهر كلام الأكثر وعدم صحة الرواية ~~المخصصة. # الا ان الأصل وعدم صراحة العموم وتقييد العام بالخاص دليل الفقيه فيمكن ~~حمل الرواية الأولى (5) عليه. # قال في المنتهى: ويستحب لمن نفر أن يأتي المحصب وينزل به ويصلى في مسجده ~~مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويستريح فيه قليلا مستلقيا على قفاه ~~وليس للمسجد اثر اليوم وانما المستحب اليوم التحصيب وهو النزول بالمحصب ~~والاستراحة فيه قليلا اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا خلاف في ~~أنه (صلى الله عليه وآله) نزل به (6). # وحمل الشيخ في التهذيب ما يدل على جواز النفر الأول قبل الزوال، على ~~المضطر مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس ms1921 ان ~~ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال (7). PageV07P337 # .......... # مع عدم صحة السند وكذا ما في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الأول؟ قال: له ان ينفر ما بينه وبين ~~ان تصفر الشمس فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى ~~إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء (1). # ويمكن حملها على الارتحال وإخراج رحله وثقله عن منى وعدم خروجه قبل ~~الزوال. # لصحيحة الحلبي في الفقيه أنه سئل (كأنه أبو عبد الله (عليه السلام) لذكره ~~قبله) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل ان تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ~~ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (2). # والذي يدل على عدم جواز النفر الأول بعد غروب الشمس هو إجماع الأصحاب ~~المنقول في المنتهى وخبر ابى بصير المتقدم وحسنة الحلبي وصحيحة معاوية ~~الآتيتان ولعل في الآية أيضا اشارة اليه حيث قال: (في يومين) اي بعد الشروع ~~فيهما وقبل مضيهما أو يقال: لا دلالة فيها على أكثر من اليوم الثاني وبعد ~~غروب ليس منه أو يقال تخصيصها بالإجماع والاخبار. # كحسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ~~ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه (أدرك خ ل) المساء بات ولم ينفر (3). # وهذه تدل على الأخيرة أيضا. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في ~~النفر الأول فإن شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك قال: وقال: إذا جاء PageV07P338 # الا ان تغرب الشمس بمنى. # الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك ان تخرج منها حتى تصبح (1). # واما شرط الاتقاء من الصيد والنساء فلا ارى له دليلا صالحا لأن الآية ~~الكريمة (2) مجملة وقابلة للمعاني فإنه يحتمل ان يكون معناها من نفر من ~~النفر الأول أو الثاني فلا اثم عليه يعني لما أتى بأفعال الحج كلها ما بقي ~~عليه ذنب سواء نفر في الأول أو الثاني وحينئذ ms1922 لا يتعلق به (لمن اتقى) ولا ~~يقيده (ولا يفيده خ ل) بقيد المراد فيحتمل ان يكون معناه كون الحج كذلك ~~مكفرا للذنوب كلها لمن اتقى في الحج جميع ما نهى الله عنه. # أو أنه ينتفع بذلك من اتقى في بقية عمره إذ لو ارتكب المعاصي فلا يخلصه ~~محو الذنوب المتقدمة بسبب الحج. # واليه أشار في رواية في الكافي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ~~ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقيل له: أحسن فيما بقي من عمرك وذلك ~~قوله عز وجل @QUR@02 فمن تعجل الآية [3]. # أو ان ذلك للمتقين يعنى شيعة أهل البيت، كما نقل في الكافي. # في رواية إسماعيل بن نجيح الرياح، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول ~~هؤلاء فيمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه؟ قلنا: لا ~~(ما خ) ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا اثم عليه ومن ~~تأخر من أهل الحضر فلا اثم عليه وليس كما يقولون قال الله جل ثنائه: فمن ~~تعجل في يومين فلا اثم عليه ألا لا إثم PageV07P339 # .......... # عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ألا لا اثم عليه لمن اتقى، انما هي لكم ~~والناس سواد وأنتم الحاج (1). # وان معناها ان ذلك لمن اتقى المعاصي، كما قال الله @QUR@05 إنما يتقبل ~~الله من المتقين . # ففيها إشارة الى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص وانه مفسد ~~للعبادة فلا يصح حج من كان في ذمته حق مضيق مع القدرة، فينبغي الاجتناب له، فتأمل. # وفي رواية في الفقيه، ان معناها من مات في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر ~~أجله فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر (2). # فلا يتعلق به أيضا لمن اتقى، على الوجه المراد. # قال في الكافي (3) والفقيه (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) الى قوله: ~~وفي تفسير فمن تعجل في يومين الآية يعنى من مات فلا اثم ms1923 عليه ومن تأخر أجله ~~فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر. # ونفى هذه الرواية في الكافي المعنى الذي يفيد التقييد باجتناب الصيد فيما ~~بعد حيث قال: واما العامة فيقولون: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، يعني ~~في النفر الأول، ومن تأخر فلا اثم عليه، يعنى لمن اتقى الصيد أفترى أن ~~الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز وجل @QUR@04 وإذا حللتم فاصطادوا ~~وفي تفسير العامة معناه فإذا حللتم فاتقوا الصيد، الحديث (5) وفي الفقيه، ~~وروى: أنه يخرج من ذنوبه كهيئته PageV07P340 # .......... # يوم ولدته امه (1)، وروى: من وفى لله وفي الله له (2). # والاحتمالات في الآية كثيرة، نعم أحدها ما يفيد التقييد المذكور ولكن ~~يحتاج الى نص صريح صحيح. # واما الاخبار، فالذي في الكافي، صحيحة معاوية المتقدمة حيث زاد في الفقيه ~~بعد قوله (أو بعده) قال: وسمعته يقول في قول الله تعالى @QUR@015 فمن تعجل ~~في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ، فقال: يتقى الصيد ~~حتى ينفر أهل منى في (إلى خ) النفر الأخير (3). # فالظاهر منه ما نفى في الرواية المتقدمة وهو بعيد جدا. # مع أنه ليس التقييد المشهور بل هو تقييد لنفي الإثم بشرط التقوى بعد ذلك ~~عن الصيد الذي هو حلال بقوله @QUR@04 (وإذا حللتم فاصطادوا) وغيره من ~~الاخبار والإجماع ومعلوم ان الصيد الحرمي حرام عليه ما دام في الحرم وحلال ~~غيره بعد الخروج مع أنه لا ذكر فيه للنساء فيمكن حمل هذه الزيادة [4] على ~~تقدير الصحة على التقية مع أنها غير موجودة في الكافي والتهذيب. # وفي رواية سلام بن المستنير عن ابى جعفر عليه الصلاة والسلام انه قال: ~~لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه (5). # مع عدم صحتها وإجمالها ليست بمخصوصة بالصيد والنساء. # وفيه، وفي رواية على بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام ~~انه قال: لمن اتقى الله عز وجل (6). PageV07P341 # .......... # وقال بعدها: وروى أنه يخرج الى آخر ما نقلناه سابقا فالظاهر أنه اشارة ~~الى بعض ما تقدم مع عدم ms1924 الصحة. # وفي رواية محمد بن المستنير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من اتى ~~النساء في إحرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول (1). # ورواية حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسلام في قول الله ~~عز وجل @QUR@07 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه . @QUR@02 لمن اتقى الصيد ~~يعني في إحرامه فإن أصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول (2). # وهما معا ظاهرتان في التقييد المذكور مع عدم الصحة والاجمال في أن المراد ~~في أي إحرام وأن المراد اي اجتناب، أمن جميع ما يحرم منها أو من وطى النساء ~~وأكل الصيد وقتله؟ # وعلى تقدير الجهل بهما فالظاهر من الأول (3) هو وطى النساء ومن الثاني ~~(4) الاصطياد وقتله ويمكن إدخال الأكل أيضا وان الظاهر من الإحرام إحرام الحج. # وأما الإجماع فغير ثابت فان ثبت فيما ثبت فهو المتبع والا فالأصل وظاهر ~~الاخبار الكثيرة الصحيحة (5) بل ظاهر الآية (6) عدم التقييد وهو المتبع، ~~والاحتياط هو التوقف الى النفر الثاني لمن لم يتق، والأفضل لغيره النفر ~~الثاني لتحصيل عبادة أخرى، ولرعاية ظاهر الاخبار، وكذا الإقامة بمنى في ~~أيام التشريق لظاهر الخبر (7) وفتوى الأصحاب. # ويدل على عدم اختصاص النفر الأول بمن لا يريد الإقامة بمكة كما قيل، PageV07P342 # ولو بات الليلتين (1) بغيرها وجب عليه شاتان، الا ان يبيت بمكة مشتغلا ~~بالعبادة، ولو بات غير المتقى الثلاث، وجب عليه ثلث شياه، ويجوز ان يخرج من ~~منى بعد نصف الليل. # صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس ان ينفر ~~الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (1). # قوله: ولو بات الليلتين إلخ.. # أي لو بات الحاج ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير منى وجب عليه لكل ~~ليلة منهما شاة، الا ان يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو خرج من منى بعد نصف ~~الليل، فان ذلك يجوز، ولا شيء حينئذ عليه في الصورتين. # والظاهر انه لا يجب عليه الا شاتان لو بات الليلة الثالثة أيضا بغيرها ~~وبغير مكة كما مر، لعدم ms1925 الوجوب عليه الا ليلتين فتبعد الكفارة للثالثة. # ويجب أيضا على غير المتقى لو لم يبت الليالي الثلث بها، ولا بمكة مشتغلا ~~بالعبادة، لكل ليلة شاة فعليه ثلث شياه ولو بات البعض دون البعض تتبعض فهنا ~~أحكام (الأول) وجوب الشاة على تارك ليلة الا المستثنى، دليله الإجماع ~~المفهوم من المنتهى. # وصحيحة صفوان قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) سألني بعضهم عن رجل بات ~~ليلة من ليالي منى بمكة؟ فقلت: لا ادرى فقلت له: جعلت فداك ما تقول فيها؟ ~~قال (عليه السلام) عليه دم شاة إذا بات، فقلت: ان كان انما حبسه شأنه الذي ~~كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه مثل ما على هذا؟ قال: # ليس (ما خ ل) هذا بمنزلة هذا وما أحب ان ينشق له الفجر الا وهو بمنى (2). PageV07P343 # .......... # لعل قوله: (لا ادرى) للتقية وقوله: (إذا بات) إشارة إلى وجوب الدم إذا ~~بات بمكة وقوله: (ان كان انما حبسه إلخ)، إشارة إلى سقوط الدم ان كان بمكة ~~مشتغلا بالعبادة وقوله: (وما أحب) يدل على استحباب الرجوع الى منى ليلا وان ~~كان مشتغلا بالعبادة. # ورواية جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن من ~~بات ليالي منى بمكة؟ قال: ثلاثة من الغنم يذبحهن (1). # ولا يضر ضعف سندها بمحمد بن سنان وغيره (2). # وصحيحة على بن جعفر، عن أخيه عليه الصلاة والسلام عن رجل بات بمكة في ~~ليالي منى حتى أصبح؟ قال: ان كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم ~~يهريقه (3) اي لكل ليلة. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تبت (لا ~~يبيت خ ل) ليالي (أيام خ ل) التشريق الا بمنى: فان بت في غيرها فعليك دم ~~فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا وأنت في منى الا ان يكون شغلك نسكك ~~أو قد خرجت من مكة وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها. # لعل المراد بقوله: (أو خرجت من ms1926 مكة) الخروج من مكة بعد الطواف والسعى ~~وتنصف الليل في الطريق من غير تقصير، أو نام بعد خروجه عن مكة وتجاوزه عن ~~عقبة المدنيين. # لصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من زار فنام في PageV07P344 # .......... # الطريق فان بات بمكة فعليه دم وان كان قد خرج منها فليس عليه شيء وان ~~أصبح دون منى. # ولعل المراد بقوله: (في الطريق) ما كان أعم مما بمكة وغيرها. # ولصحيحة محمد بن إسماعيل عن ابى الحسن عليه الصلاة والسلام عن الرجل يزور ~~فينام دون منى فقال: إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام (1). # واعلم ان ظاهر هذه الروايات وجوب الدم بالمبيت في غير منى جميع الليل كما ~~يشعر به صحيحة على بن جعفر (عليه السلام) وغيرها الا من خرج بعد نصف الليل ~~أو كان بمكة مشتغلا بالعبادة أو كان بمكة وخرج منها متوجها الى منى وتجاوز ~~عقبة المدنيين ونام، فلا نعلم وجوب الدم لو بات بعض الليل بغير منى فتأمل ~~والأصل وعدم ظهور الإجماع فيه وعدم النص دليل العدم. # بل يدل على عدم وجوب الدم مطلقا مثل صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شيء ~~وقد أساء (2). # ورواية سعيد بن يسار- (ولعلها صحيحة)- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس (3). # يحتمل نفى الكفارة وحملها الشيخ على من خرج بعد نصف الليل أو كان مشغولا ~~بالعبادة في مكة لعدم شيء حينئذ كما مر في الاخبار المتقدمة. # ولا يخفى بعدهما ويأباهما في الأولى قوله: (أساء) فإنه لا اسائة في ~~الموضعين فتأمل. # فالجمع بالحمل على الاستحباب طريق حسن وفي الاخبار ما يؤيد ذلك فافهم. PageV07P345 # .......... # والثاني) [1] جواز الخروج من منى بعد نصف الليل، من غير شيء وقد مر دليله. # (والثالث) عدم شيء من الإثم والكفارة لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة. # والظاهر انه يكفي الاشتغال الى نصف الليل وقد مر ما يدل عليه وهو ms1927 الظاهر ~~من الاخبار المتقدمة والأصل يؤيده. # ولا يدل على اشتراط الاستيعاب- بل كان الاستيعاب اتفاقا- صحيحة معاوية بن ~~عمار، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل زار البيت فلم يزل في ~~طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر؟ فقال: ليس عليه شيء كان في ~~طاعة الله عز وجل (2). # وقد يشعر بجواز المبيت في غير مكة أيضا مشتغلا بالعبادة لقوله (عليه ~~السلام) (قوله ظ): (كان في طاعة الله) (والرابع) سقوط الدم عمن كان بمكة ~~وخرج منها متوجها الى منى وتجاوز عقبة المدنيين. # (والخامس) جواز دخول مكة بعد خروج نصف الليل من منى لما في صحيحة معاوية ~~بن عمار: ولا يضرك ان تصبح في غيرها (3). # اي غير منى وهو أعم بل يمكن كونها أولى لأنها المتبادر مما يخرج من منى ~~الى موضع ولأنه أفضل بل الكون بها عبادة كما ورد في بعض الاخبار والعبادة ~~فيها أفضل لأنه ورد ان التسبيحة بها أفضل من خراج العراقين يتصدق [4]. PageV07P346 ### ||| [ويجب] # ويجب ان يرمى (1) كل يوم من أيام التشريق كل جمرة ثلث بسبع حصيات، يبدء ~~بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. # والسادس) ان الأفضل عدم الخروج من منى الا بعد الفجر وان انتصف الليل يدل ~~عليه الرواية (1) وان الخروج رخصة وكذا ان الأفضل كونه بها. # بل ورد النهي عن زيارة البيت في أيام منى في صحيحة العيص قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام ~~التشريق؟ فقال: # لا (2). # حملت على الكراهة لما مر مما يدل على الجواز وكأنه للإجماع. # ولصحيحة رفاعة (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~(رجل خ ل) يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال: نعم ان شاء. # ولرواية يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن زيارة ~~البيت في أيام التشريق فقال: حسن. # ولرواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي ~~مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال: المقام ~~بمنى أفضل ms1928 وأحب الى (3). # قوله: ويجب أن يرمى إلخ.. # ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الرمي وحمل ما وجد من كلام الشيخ- في ~~بعض كتبه أنه سنة- على أن وجوبه ثابت بالسنة لا بالكتاب. # وكذا الخبر مثل صحيحة معاوية بن عمار ان الرمي سنة والسعي PageV07P347 # فإن نكس (1) أعاد على الوسطى، وجمرة العقبة. # فريضة (1). # وكذا ادعى الإجماع فيه على وجوب الترتيب كأنه شرط أيضا مطلقا. # ويدل عليهما (عليه خ ل) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث (حين خ ل) رميت ~~جمرة العقبة وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما ~~قلت في يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن ~~عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم تقدم قليلا وتدعو وتسأله أن ~~يتقبل منك ثم تقدم أيضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف ~~وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا ~~تقف عندها (2) ويدل على كون الترتيب شرطا وجوب الترتيب في الأمر به فمع ~~الإتيان بعدم الترتيب ما أتى بالمأمور به وما سيأتي (3) من الرواية. # قوله: فان نكس إلخ.. # أي لو رمى العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، فرمى الاولى مجز فيجب ان يعيد على ~~الباقي بالترتيب. # دليله ان الرمي الأولى قد حصل واشتراط الترتيب يقتضي عدم اجزاء الباقي ~~فتجب الإعادة. # ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي- (قالها في المنتهى والظاهر أنها حسنة وحسنة ~~معاوية أيضا فإنه أيضا رواها لوجود إبراهيم)- (4) عن أبي عبد الله PageV07P348 # ولو نقص (1) العدد ناسيا حصل بالترتيب مع الأربع (أربع خ ل) لا بدونها. # (عليه السلام) في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: يعيد على الوسطى وجمرة ~~العقبة (1) وهي موجودة في صحيحة معاوية الطويلة وزاد بعد قوله: العقبة: ~~(وان كان من الغد) (2) فتدل على وجوب القضاء أيضا ان نكس. # ورواية مسمع عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي رمي الجمار يوم ms1929 ~~الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي ~~الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة (3). # ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع مع مدحه في القسم الأول وفي كليهما ~~دلالة ما على عدم وجوب قصد كونها الاولى مثلا بل معرفة الترتيب أيضا فإنه ~~يكفي الإتيان بالفعل على ما هو مأمور به في نفس الأمر فافهم. # ومن الصورة المذكورة يعلم حال باقي الصور التي خالف الترتيب. # قوله: ولو نقص إلخ.. # أي لو نقص بعض عدد الجمرة المتقدمة وكمل الباقي ناسيا قد اتى بالترتيب ~~الذي هو شرط لصحة الرمي ان كان الناقص المقدم أكثر من النصف فيجب إكماله ~~فقط ولا يجب اعادة ما بعده وان لم يكن زائدا على النصف تجب اعادة ما بعده ~~وهل تجب إعادته أيضا أو يكفي إكماله فيكون ما فعله محسوبا وانما الباطل هو ~~ما بعده فقط؟ الأصل يدل على الثاني والروايات التي تدل على حصول الترتيب في ~~الزيادة على النصف (4) تدل على الأول فهو الاولى وأحوط فيضمحل الأصل. # وبالجملة يحصل الترتيب بالتجاوز عن النصف لو كان الترك نسيانا وفي PageV07P349 # .......... # العمد لا بد للترتيب من إكمال ما تقدم ولو (فلو خ ل) نقص المقدم ولو ~~واحدة يستأنف ما بعده بعد إكماله ويحتمل استينافه أيضا وهو أحوط كما مر في ~~النسيان إذا كان أقل من النصف فدون السبع في العمد بمنزلة دون النصف في ~~السهو فتأمل ان قلنا به في نسيان ما نقص عن النصف. # ولو رمى الاولى أربعا وكمل الأخيرتين نسيانا يرمى ثلاثا على الاولى فقط. # ودليل الحكم المذكور في المتن رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال: # يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى (فإن رمى الاولى ~~خ ل) بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمى الجمرة الأولى بثلاث، ~~والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع قلت فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع ~~والثانية بأربع والثالثة بسبع قال: يعيد ms1930 ويرمى الأولى بثلاث والثانية بثلاث ~~ولا يعيد على الثالثة (1). # قال في المنتهى رواها الشيخ في الصحيح ولكن في الطريق (2) عباس، كأنه ~~يعرف كونه ابن معروف الثقة وهو كثير الرواية. # وهذه صحيحة في الكافي بتغير ما بالزيادة (3) وبالجملة المضمون صحيح في ~~الكافي. # ورواية على بن أسباط قال: قال أبو الحسن عليه الصلاة والسلام إذا رمى ~~الرجل الجمار أقل من اربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وان كان ~~قد أتم ما بعدها وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ~~ان كان قد أتم PageV07P350 # .......... # رميه (1). # وفيهما دلالة على وجوب اعادة الناقص أيضا. # فكأن الموالاة بين حصيات السبع بمعنى عدم الفصل بينهما برمي جمرة أخرى ~~قبل إكمال الأربع شرط. # واعلم أن ظاهر هاتين الروايتين أعم من الناسي والجاهل والعامد فتخصيص ~~الحكم بالناسي يحتاج الى دليل ولا يدل دليل وجوب الإعادة، على الناكس أصلا ~~ولا دليل وجوب الترتيب ظاهرا على اعادة العامد ما [2] دلت الروايتان على ~~عدمها صريحا نعم له دلالة في الجملة لأن ظاهر الأمر في دليل وجوب الترتيب ~~مشعر بعدم الصحة لو خالفه. # ويمكن تخصيصه [3] بما إذا لم يرم أربعا لعموم هاتين الروايتين وان (4) ~~كان القائل بالصحة في العمد غير ظاهر والشهرة مؤيدة مع الاحتياط. # واما الجاهل فالظاهر أنه كالناسي لما مر وصرح في الدروس بالصحة في الناسي ~~والجاهل وعدمها للعامد. # ويمكن الصحة في الجاهل والناسي وفي العامد إذا تجاوز النصف، والا ~~فالبطلان لكون الجهل والنسيان عذرا كما مر غير مرة ولما سيأتي في رواية ~~بريد العجلي (5). # ويؤيده وجوب اعادة الثلث في المتقدم (المقدم خ ل) فان ذلك في الناسي ~~والجاهل بعيد فتأمل. PageV07P351 # ووقته من طلوع الشمس الى غروبها (1) (الغروب خ ل) # قوله: ووقته من طلوع الشمس الى غروبها. # اي وقت رمى الجمار في أيام التشريق من طلوع الشمس الى غروبها، هذا هو ~~القول المشهور، ونقل عن الشيخ قول في الخلاف بعدم الجواز الا بعد الزوال. # دليله رواية صفوان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد ms1931 الله (عليه السلام) يقول: # رمى (ارم خ ل) الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها (1). # ورواية منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: رمى ~~الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها (2). # ورواية زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال للحكم بن ~~عتيبة ما حد رمى الجمار؟ فقال الحكم: عند زوال الشمس فقال أبو جعفر (عليه ~~السلام): يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه: احفظ علينا ~~متاعنا حتى ارجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس الى غروبها (3). # قال في المنتهى: ان هذه الثلثة كلها صحيحة، وكذا سمى الأخبار الكثيرة فيه ~~بالصحة. # ولي فيها تأمل لوجود موسى بن القاسم عن عبد الرحمن في الاولى (4) ~~والثالثة (5) وفي الاخبار الكثيرة وعبد الرحمن مشترك. # وقال في التهذيب في مسألة من شك في الطواف: روى موسى بن القاسم عن عبد ~~الرحمن بن سيابة وهو غير مذكور في الكتابين فيحتمل كون ما في هذه الروايات ~~وفي جميع المواضع التي يكون صدر الحديث موسى بن القاسم عن PageV07P352 # ولو نفر في الأول (1) دفن حصى الثالث. # عبد الرحمن، كونه ابن سيابة وكأن المصنف (قدس الله سره) يعرف أنه الثقة. # ولوجود (عنه عن سيف) اي موسى بن القاسم عن سيف في الثانية (1) وهو مشترك ~~لعله ابن عميرة. # وفي الاستبصار عنه عن محمد بن سيف وهو غير مذكور الظاهر أنه غلط وقد وجد ~~في موضع في غير هذه الرواية عن محمد عن سيف والظاهر انه محمد بن عمر بن ~~يزيد لانه قد صرح بنقل موسى بن القاسم عنه بعد هذه الرواية في التهذيب ~~وكلام الاستبصار يحتمل ان يكون بدل (عن) ب(ابن) ويدل عليه أيضا عموم الأدلة ~~الدالة على الرمي أيام التشريق وقد مر أيضا فيما تقدم في صحيحة معاوية بن ~~عمار في بيان النفر الأول ما يدل عليه فتذكر وهو قوله (عليه السلام) فلا ~~شيء عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال وبعده (2). # ودليل القول الثاني كأنه مثل ما ms1932 في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال: ~~ارم كل يوم عند زوال الشمس (الحديث) (3). # والاحتياط مع نفيه في رواية زرارة وابن أذينة صريحا غير ظاهر في المدعى ~~فان ظاهرها قريب الزوال وان أريد بعد الزوال الى الغروب فهو مع بعده قد ~~يحمل على الاستحباب والأفضلية أو التقية للجمع بين الأدلة والاحتياط ليس ~~بدليل يعارض ما تقدم، نعم لا شك أنه أفضل وأحوط. # قوله: ولو نفر في الأول إلخ.. # أي لو نفر الحاج عن منى في النفر الأول وهو ثاني عشر ذي الحجة استحب له ~~دفن حصى اليوم الذي بعده لو كان في منى كأنه PageV07P353 # ويرمى الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا. (1) # للرواية [1]. # قوله: ويرمى الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا. # والظاهر أن النساء والصبيان كذلك لما تقدم من أن لهما الإفاضة من المشعر ~~ليلا والرمي كذلك في صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسلام ~~قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان ان يفيضوا بليل ~~وان يرموا الجمار بليل وان يصلوا الغداة في منازلهم الخبر (2). # ولا يضر القول في (أبي المعزى) بالوقف لان الظاهر من كلام الشيخ غير ذلك ~~وأنه ثقة ومؤيدة بغيرها. # ويدل على جواز الرمي للنساء ليلا أيضا صحيحة سعيد الأعرج (3) وقد تقدمت. # ويدل على بعض ما في الأصل (4) صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: لا بأس ان يرمى الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل (5). # وفيها دلالة على جواز الأضحية أيضا بالليل للخائف. # ومثلها حسنة محمد وزرارة (6). # ويدل على كله ما دل على جواز الإفاضة لهم ليلا (7) لأنه إذا جاز الإفاضة ~~من المشعر ليلا وترك الوقوف النهارى الذي هو ركن عندهم فالرمى PageV07P354 # ولو نسي رمى يوم، قضاه من الغد مقدما. (1) # بالطريق الأولى فتأمل. # وموثقة سماعة بن مهران (له ولزرعة أيضا) (1) عن ابى عبد الله قال: # رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا (2). # قوله: ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مقدما. # دليله رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ms1933 عبد الله بن سنان قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له ~~عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: يرمى إذا أصبح مرتين مرة لما فاته ~~والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس ~~والأخرى عند زوال الشمس (3). # قال في المنتهى: انها صحيحة، والتأمل فيها يعلم مما تقدم، ولكن الظاهر ~~أنه لا يضر، إذ الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه [4]. # ويؤيده أيضا رواية بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل نسي رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: فليرمها في اليوم الثالث ~~لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت: فان لم يذكر الا يوم النحر؟ قال: ~~فليرمها ولا شيء عليه (5). # ولا يضر وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول (6) لان PageV07P355 # ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع، (1) ولو خرج بعد انقضاء أيامه رمى في ~~القابل، أو استناب # الظاهر أنه ثقة، والضعف غير ثابت صريحا. # وفيها على الظاهر دلالة على عدم الإعادة ان فات الترتيب حيث ما أمر ~~بإعادة الأخيرة أيضا واكتفى برمي الوسطى فقط، فيمكن حمل ما تقدم من الاخبار ~~الدالة على الترتيب (1) على العامد فقط دون الجاهل والناسي. # وينبغي ان يميز بينهما بالنية والأولى التعرض للأداء والقضاء كما قاله ~~الأصحاب، والمصنف ما ذكر أيضا النية هنا كما في المنتهى، وكذا في الذبح ~~والحلق فيهما والأحوط النية بالتفصيل المذكور وأقل المجزي ظاهر قد مر. # قوله: ولو نسي الجميع حتى دخل مكة رجع إلخ. # أي لو نسي رمى جميع الجمار الثلاث حتى نفر ودخل مكة رجع الى منى ليأتي به ~~ما كان أداء فاداء وما كان قضاء فكذلك مقدما له على الزوال كما مر ان بقي ~~زمانه وهو أيام التشريق. # يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما ~~تقول في امرأة جهلت ان ترمى الجمار حتى تعود (نفرت خ ل) إلى ms1934 مكة؟ قال: # فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمى والرجل كذلك (2). # ولو خرج من مكة ولم يذكر الا بعد انقضاء أيامه فيجب ان يرميها في القابل ~~اما بنفسه ان حج أو نائبه ان لم يحج مع الإمكان. # يدل عليه رواية عمر بن يزيد (الظاهر أنه الثقة) عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: من أغفل رمى الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه PageV07P356 # .......... # ان يرميها من قابل فان لم يحج رمى عنه وليه فان لم يكن له ولي استعان ~~برجل من المسلمين يرمى عنه فإنه لا يكون رمى الجمار إلا أيام التشريق (1). # ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد بن عمر بن يزيد (2) مع ذكره في كتاب ابن ~~داود في القسم الأول فقط لشهرة الحكم بل عدم ظهور الخلاف فيه. # والظاهر انه يريد (بالولي) الوارث وأنه يريد أولويته لا الترتيب الحقيقي، ~~إذ لا يجب على الولي مع حياته بل بعد موته أيضا قضاء هذا الرمي عنه بنفسه ~~لأنه مشقة عظيمة ومستلزمة لصرف مال كثير ولهذا جوز له النيابة مع إمكانه ~~بنفسه وقوله: (رجل من المسلمين) يشعر بعدم اشتراط العدالة بل الايمان في ~~النائب فتأمل. # وحمل الشيخ- على عدم القضاء في هذا العام لأجل هذه الرواية- ما يدل على ~~عدم القضاء مثل رواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): # رجل نسي رمى الجمار قال: يرجع فيرميها قلت: فإنه نسيها حتى اتى مكة قال: # يرجع فيرمى متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة قلت: فإنه نسي أو جهل حتى ~~فاته وخرج قال: ليس عليه ان يعيد (3). # قال: اي في هذه السنة لما تقدم، ولعل الفصل بساعة مستحب ولا شك ان الاولى ~~رعايته. # وفي الطريق موسى بن القاسم (4) عن النخعي كأنه أبو الحسين وقد نبه به PageV07P357 # .......... # كثيرا في التهذيب، ويسمى هذه بالصحة في المنتهى كثيرا، وقد مر خصوصا في ~~بحث الطيب وهنا ما قال: انها صحيحة، والظاهر أنها صحيحة، لأن الظاهر أن ~~النخعي، هو أبو الحسين، وهو أيوب بن نوح الثقة على ما ms1935 قاله في الخلاصة في ~~باب أيوب وباب كنى وان قال: ويجيء لغيره أيضا لأن بيانه كثيرا بابى الحسين ~~قرينة لكونه أيوب بن نوح الله يعلم. # ولا شك أنه إذا صرح بابى الحسين، فهو الثقة. # وفي هذه الاخبار دلالة على وجوب الرمي والقضاء وأنه لا يضر بحجه ولا ~~باحلاله وقد مضى تفصيل ذلك. # فلا يضر رواية عبد الله بن جبلة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: ~~من ترك رمى الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل (1). # للضعف بجهل يحيى بن المبارك الغير المذكور في الكتب ووقف عبد الله (2) ~~ومخالفته لما تقدم بل للإجماع على الظاهر وعدم القائل بها وان أمكن حملها ~~على الاستحباب أو التقية لاحتمال كون ذلك مذهبا لبعض العامة. # والعجب ان الشيخ نقلها في التهذيب وقال انها تدل على ان من ترك رمى ~~الجمار متعمدا لا يحل له النساء وعليه الحج من قابل وما ذكر لها تأويلا مع ~~اهتمامه بذلك. # ويمكن ان يأول بأن المراد مع تركه ما يوجب الإعادة وعدم جواز وطى النساء ~~فإنه ما قال ان مجرد ذلك يوجب لكذا في صريحه فإذا لم يكن ذلك (3) حملت عليه ~~وان كان ذلك بعيدا لكن قال بمثله الشيخ (رحمه الله) في غيرها فتذكر. PageV07P358 # ويجوز الرمي عن المعذور (1)، ولو نسي رمى جمرة (2) وجهل عينها أعاد ~~الثلث، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحل، رمى على الثلث. # قوله: ويجوز الرمي عن المعذور. # يدل عليه الاعتبار والاخبار مثل حسنة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن ~~الحجاج عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الكسير والمبطون يرمى عنهما ~~قال: والصبيان يرمى عنهم (1). # وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المريض يرمى عنه ~~الجمار؟ قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (2). # ولا يضر إسحاق لما مر غير مرة. # وصحيحة رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ~~أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار (3). # وغيرها مثل رواية إسحاق بن عمار عن ابى ms1936 الحسن عليه الصلاة والسلام قال: ~~سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال: نعم يحمل الى الجمار (الجمرة خ ل) ~~ويرمى عنه قلت: فإنه لا يطيق ذلك قال: يترك في منزله، ويرمى عنه قلت: # فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا، ولكن يطاف به (4). # وروايتا إسحاق تدلان على الحمل الى الجمار مع الإمكان، ويؤيده الإتيان ~~بما استطيع كما يدل عليه بعض الاخبار [5] وهو غير مذكور في كلام الأصحاب ~~على ما رأيته، ويمكن الاستحباب، ولا بأس بالعمل بهما. # قوله: ولو نسي رمى جمرة إلخ. # يدل عليه الاعتبار، والاخبار التي هي PageV07P359 ### ||| ويستحب # الإقامة (1) بمنى أيام التشريق، ورمى الاولى عن يمينه واقفا داعيا، وكذا ~~الثانية والثالثة، مستدبر القبلة مقابلا لها، ولا يقف. # دليل قوله: ولو نسي حصاة إلخ مثل رواية عبد العلى عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) (في حديث) قال: قلت له رجل رمى الجمرة (جمرة العقبة ئل) بست حصيات ~~ووقعت واحدة في الحصى؟ قال: يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا ~~أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة ~~بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل؟ قال: يعيدها (1). # فتأمل وهي تدل على وسعة وقت الواحدة وعدم رمى ما رمى. # وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل أخذ ~~احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال: # فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وان سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيهن نقص ~~هي قال: فيأخذه من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال: وان رميت بحصاة فوقعت في ~~محمل (محل خ ل) فأعد مكانها وان هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على ~~الجمار أجزأك (2). # وقد مرت هذه، ولا يخفى دلالتها، وتدل على وجوب الإصابة وعدم وجوب الإصابة أولا. # قوله: ويستحب الإقامة إلخ. # قد مر انه يجوز ان يجيء الحاج في أيام التشريق إلى مكة ويطوف وان اقامته ~~فيها بمنى أفضل. # وقد مر دليل استحباب رمى ms1937 الاولى عن اليمين اى يمين الرامي إذا توجه PageV07P360 # والتكبير (1) على رأى، وصورته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~والله أكبر الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما اولينا ورزقنا من ~~بهيمة الأنعام، عقيب خمسة عشر صلاة، أولها ظهر (يوم في) العيد، ثم يمضى حيث شاء. # الجمرة والقبلة فهو يسار الجمرة باعتبار جعلها مستدبرا للقبلة وهو طرفها ~~الذي ليس بمحاذ للطريق. # وقد مر أيضا دليل استحباب الوقوف عندها بعد الفراغ والدعاء بعد ذلك بعد ~~ان يتقدم قليلا واختصاص ذلك بالأولين. # وقد مر أيضا قبل هذا استحباب استقبال الثالثة وهي العقبة واستدبار القبلة ~~وعدم الوقوف عندها. # وكل ذلك موجود في صحيحة معاوية بن عمار (1) التي ذكرت في شرح قوله: ويجب ~~الرمي إلخ. # إلا استحباب استدبار الثالثة فإنه مضى عند ذكر رميها يوم النحر. # قوله: والتكبير إلخ. # أي يستحب ذلك وقوله: (على رأى) إشارة إلى الخلاف لبعض في وجوبه. # واستدل عليه بآية @QUR@06 واذكروا الله في أيام معدودات (2) وقد فسرت في ~~التفسير والاخبار (3) بالتكبير في هذه الأيام ويؤيده ورود التحريص في ~~الاخبار الكثيرة الصحيحة أيضا. # مع رواية عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: PageV07P361 # .......... # التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق (1). # وهذه الرواية ضعيفة ب(عمار وغيره) على ان القول بمضمونها غير ظاهر إذ ~~الظاهر أنه لا قائل بوجوبه عقيب كل فريضة أو نافلة أيام التشريق. # قال في هذا المحل من المختلف ان هذه الرواية متروكة بالإجماع لأن الأصحاب ~~ما استحبوا التكبير عقيب النوافل فضلا عن الوجوب. # ولكن قال في بحث صلاة العيد منه ان ابن الجنيد قال: بالوجوب عقيب الفريضة ~~وبالاستحباب عقيب النافلة. # فتأمل فيه بل انما هو عقيب الفريضة اليومية أولها ظهر يوم النحر وآخرها ~~فجر ثالثه لمن كان بمنى وثانيه لمن كان بغيره كالقول المشهور باستحبابه ففي ~~أيام التشريق أيضا مسامحة وهي موجودة في غيرها من الاخبار أيضا حيث أطلق ~~يوم التشريق على يوم النحر أيضا وكذا في كل فريضتها ms1938 وقد عرفت مجيء الواجب ~~بمعنى المستحب المؤكد. # ويؤيده ما رواه عمار أيضا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجل ينسى ان يكبر (التكبير خ ل) في أيام التشريق؟ قال ان نسي حتى قام من ~~موضعه فليس عليه شيء (فلا شيء عليه خ ل) (2) لأنه لو كان واجبا ما كان ~~ينبغي سقوطه بمجرد القيام عن موضعه كما هو شأن الواجبات. # ويؤيد عدم الوجوب بل الاستحباب في المندوبات صحيحة داود بن فرقد (الثقة) ~~قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): التكبير في كل فريضة وليس في ~~النافلة تكبير أيام التشريق (3). PageV07P362 # .......... # فالظاهر منها عدم استحباب التكبير الخاص عقيب النافلة فيها فلا يبعد ~~كونها بدعة على هذا الوجه. # نعم يمكن استحباب التكبير مطلقا هناك أيضا من حيث انه ذكر وهو حسن على كل ~~حال خصوصا عقيب الصلاة. # قال في التهذيب عقيبها، فيكون الوجه في الرواية الأولى رفع الحظر لمن ~~يكبر بعد النوافل لانه غير ممنوع الإنسان عن التكبير في جميع الأحوال فكيف ~~بعد صلاة النوافل. # ويمكن ان يجاب عن أمر الآية بأنه للاستحباب والتحريص والترغيب في الأخبار ~~(1) لا يدل على الوجوب، بل ترك الأمر فيها قد يشعر بعدمه. # لصحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهم الصلاة والسلام قال: سألته عن التكبير ~~أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال: يستحب وان نسي فلا شيء عليه قال: وسألته ~~عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم ولا يجهرن (2). # وللأصل والشهرة، ولعدم وجوب ذكر في الموقفين مع الأمر به في المشعر ومع ~~ذلك لا ينبغي تركه للرجال والنساء للاية والاخبار (3) والاحتياط. # وينبغي للنساء الإخفات به، لما تقدم وقد علم مما تقدم كيفيته وفاعله. # وأما زمانه ومكانه فهو المشهور المذكور في المتن. # ويدل عليه الاخبار مثل حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن قول الله عز وجل @QUR@06 واذكروا الله في أيام معدودات ؟ قال: ~~التكبير في PageV07P363 # .......... # أيام التشريق صلاة الظهر من النحر الى صلاة الفجر من اليوم الثالث وفي ~~الأمصار ms1939 عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن اقام ~~بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر (1). # وغيرها من الاخبار. # والظاهر أن استحباب التكبير عقيب خمس صلوات لمن كان بمنى أعم من ان يكون ~~ناسكا وغيره وكان المراد من صلى الصلوات المذكورة بها لعموم الاخبار ~~والمراد بالأمصار غيرها وهو المفهوم من المقابلة. # وقد يفهم من رواية رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يتعجل في يومين من منى أيقطع التكبير؟ قال: نعم بعد صلاة الغداة (2). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل فاتته ~~ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق؟ فقال: يتم صلوته ثم يكبر قال: # وسألته عن التكبير (أيام التشريق خ) بعد كم صلاة (كل صلاة خ ل)؟ قال: كم ~~شئت أنه ليس شيء بموقت (3) يعني في الكلام. # كذا في الكافي وزيادات التهذيب لعل مقصوده بقوله: كم شئت من الواحدة الى ~~خمس عشر بمنى والى عشرة في غيرها لما تقدم من عدم الزيادة عليها. # ويحتمل العموم أيضا ويكون تعيين العدد للتأكيد وكان قوله: (يعني) إلخ ليس ~~كلام الامام (عليه السلام) يريد عدم تعيين صورة التكبير في لفظ وكلام ~~ويحتمل في العدد كما يشعر به قبيله فالاستحباب يحصل بالإتيان بمطلق التكبير ~~عقيب الصلاة PageV07P364 # .......... # في تلك الأيام كما هو مقتضى الآية وبعض الاخبار (1) وهذه أيضا مؤيدة لعدم ~~الوجوب فتأمل. # وأما صورة التكبير المشهور- في أكثر كتب الفقه مثل المتن والقواعد ~~والشرائع- فدليله غير ظاهر والذي في أكثر الأخبار غيره. # وهي رواية زرارة (وكأنها حسنة) قال: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام ~~التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات فقال: التكبير بمنى في دبر خمسة ~~عشر صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة ~~الظهر يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ~~الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام وانما جعل ~~في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات ms1940 (التكبير خ)؟ لأنه إذا نفر الناس في ~~النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى الى ~~النفر الأخير (2). # وصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل ~~@QUR@06 واذكروا الله في أيام معدودات قال: هي أيام التشريق كانوا إذا ~~أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان أبي يفعل كذا وكذا فقال ~~الله جل ثناؤه @QUR@011 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ~~أشد ذكرا قال: والتبكير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ~~الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من ~~بهيمة الانعام (3). # وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: التكبير أيام ~~التشريق من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ان أنت PageV07P365 # .......... # أقمت بمنى وان أنت خرجت (عن منى خ ل) فليس عليك التكبير والتكبير ان تقول: # الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ~~الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد ~~لله على ما أبلانا (1). # واختار في الفقيه ما في هذه الا انه قدم فيه (والحمد لله على ما أبلانا) ~~على (والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) بزيادة الواو في الله أكبر ~~على ما رزقنا من بهيمة الانعام وكذا في مجمع البيان الا انه قال: (أولانا) ~~بدل (أبلانا) وقول: # والحمد لله إلخ ليس في الأوليين فقوله لا يضر بل يستحب لصحة الرواية ~~وقبول الزيادة. # وأما الذي يدل على التكبير ليلة الفطر فهو رواية سعيد النقاش قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي أما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ~~قال: قلت: # واين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر ~~وصلاة العيد ثم يقطع قال: قلت: كيف أقول قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا ~~إله إلا ms1941 الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا وهو ~~قوله عز وجل @QUR@03 ولتكملوا العدة (يعني الصيام ئل) @QUR@06 ولتكبروا ~~الله على ما هداكم (2). # فالذي يظهر استحباب التكبير في الفطر عقيب اربع الصلوات المذكورة في ~~الرواية وفتوى الأصحاب وينبغي اختيار ما فيها ويمكن جعل التكبير أولا ثلاثا ~~لوجوده كذلك نسخة في التهذيب وكأنه كذلك نقل في الذكرى ولا يضر عدم الثالث ~~في أصل النسخ ولا نعرف دليلا على غير ما ذكرنا وان قيل (قبل خ ل) البعض بضم ~~الظهرين (أو خ) والنافلة، ولا ينبغي الاكتفاء بأنه قيل وان كان PageV07P366 # .......... # القائل جليلا والمسألة من المندوبات كما قال المحقق الثاني، والرواية ~~بالنافلة كانت مخصوصة بالنحر (1) كما عرفت مع ما فيها. # ولم يظهر دليل الوجوب في الفطر وان نص السيد بالوجوب كما نقل في المختلف ~~أنه نص في الاستدلال بأنه واجب في الفطر أيضا وان كان أول كلامه ظاهرا في ~~ذلك فليس من ظاهر كلامه فقط كما قال المحقق الثاني وأنه ليس بظاهر كون قوله ~~تعالى @QUR@02 (ولتكبروا) في تكبير الفطر [2] عقيب اربع الصلوات المذكورة ~~لاحتمال لتعظموا الله على ما أرشدكم ولتكبروا الله يوم الفطر كما قيل ولو ~~كان سبب الحمل على ذلك رواية سعيد المتقدمة فهي تدل على الاستحباب لا ~~الوجوب لقوله (3) (ولكنه مسنون) وهو صريح في نفي الوجوب فما يدل على ~~التعيين والتفسير فهو بعينه يدل على الاستحباب فلا يمكن الاستدلال به على ~~الوجوب وما رأيت غيرها وان كان عند القائل به دليلا قويا فلا يضر القول ~~بالاستحباب عند من لم يجد ان كان من أهل القول وبذل الجهد. # وأما تكبير النحر (الأضحى خ ل) فأظن انك عرفت قوة دليل الاستحباب وضعف ~~دليل الوجوب وأجود ما رأيته في صورته صحيحة معاوية (4) فينبغي اختيار ما ~~فيها لاشتمالها على ما يشتمل عليه الروايتان المتقدمتان (5) والزيادة ويجوز ~~اختيار ما في الروايتين أيضا بل يمكن غيره أيضا مطلقا نظرا الى قوله في ~~صحيحة محمد بن مسلم (6) (وليس بموقت) مع تفسيره بقوله (يعني في الكلام) ms1942 ~~ولكنه بعيد لما عرفت من التعيين في الاخبار المعتبرة مع عدم الخلاف إلا ~~بزيادة في PageV07P367 # .......... # الأخيرة وهي مقبولة فالخروج عنها- وجعل جميع ما في عبارات الأصحاب حسنا ~~بمجرد وجودها فيها- غير واضح وكذا جعل الله أكبر ثلاثا كما نقل في حاشية ~~المحقق الثاني نعم ذلك غير بعيد في الفطر لوجوده في نسخة في روايته في ~~التهذيب كما مر. # والعجب من الأصحاب أنهم ما ذكروا هذه الصورة الواردة في الأخبار المعتبرة ~~في أكثر الكتب الفرعية المتداولة مع اطلاعهم على هذه الاخبار وذكروا صورا ~~غير مذكورة فيها وما أشبه هذا بما مر في التلبية، وكأن لهم سندا أقوى منها، ~~وما وصل إلينا لاندراس الكتب والعلماء وهم اعلم ولكن لا يناسب لمن لم يصل ~~اليه يكتب ذلك كأنه اعتمد على كلامهم أو اطلع. # وأيضا من العلامة (قدس الله سره) أنه قال في المختلف في بحث صلاة العيد ~~في تعيين صورة التكبير: وأجود ما بلغنا في هذا الباب ما رواه زرارة (في ~~الحسن) عن الباقر عليه الصلاة والسلام في صفة تكبير يوم النحر يقول فيه ~~الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدينا ~~الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام [1]. # مع انه يذكر غيرها في كتبه الفرعية الغير المدللة مثل المتن وانه نقل هذه ~~من التهذيب وهي فيه كذلك مع انه نقلها فيه في صلاة العيد عن محمد بن يعقوب ~~عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة وهي مذكورة في كتابه ~~الكافي في اعمال يوم التشريق بهذا اللفظ. # حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه ~~الصلاة والسلام: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات فقال: التكبير ~~بمنى في دبر PageV07P368 # .......... # خمسة عشر صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر ~~صلاة الظهر يوم النحر يقول فيه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله ~~أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ms1943 على ما هدينا، الله أكبر على ما رزقنا ~~من بهيمة الأنعام الخبر. # فحذف قوله: والله أكبر ولله الحمد قبل قوله: الله أكبر على ما هدينا، وهي ~~موجودة في الكافي في هذه وفي صحيحة منصور بن حازم (1) وفي صحيحة معاوية بن ~~عمار (2) موجودة في التهذيب والكافي معا، وما نبه على ذلك المصنف (رحمه ~~الله) فلعله سقط في نسخة التهذيب عن قلم الشيخ. # وأنه ترك الصحيحتين، وقال: أجود ما بلغنا حسنة زرارة مع ان حسنها غير ~~ظاهر لأنه نقله في أيام التشريق بسند نقلناه عن الكافي الا انه نقلها في ~~صلاة عيد التهذيب عن محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد إلى ~~أخر ما نقلناه فيما تقدم والسند الى حماد ليس بصريح لكن الظاهر كما ذكره ~~الشيخ (رحمه الله) لأن هذا السند الى حماد موجود في الكافي قبل رواية زرارة ~~بلا فصل ثم قال: حماد بن عيسى إلخ وكأنه حذف الاسناد المتقدم الى حماد ~~فتقدير كلامه بهذا الاسناد عن حماد إلخ هكذا فهمته أيضا قبل ان أرى كلامه ~~في صلاة العيد للتبادر وهذا ينفع في مواضع غير هذه الرواية فإنه يفعل ذلك ~~كثيرا وليس دأبه ان يقول بهذا الاسناد كما يقول الشيخ (رحمه الله). # ثم ان الظاهر عدم استحباب التكبير في النافلة من حيث هو تكبير خاص مستحب ~~في زمان خاص عقيب عبادة لا من حيث هو ذكر حسن على كل حال لان كونه كذلك ~~عبادة خاصة موقوفة على ورود الشرع قاله في المختلف وليس ما في الرواية دالة ~~على الاستحباب فإنها تدل على الوجوب كما عرفت ولا يكفي في ذلك PageV07P369 # ولو بقي عليه شيء من المناسك (1) بمكة عاد إليها واجبا، والا مستحبا ~~لطواف الوداع. # كونه ذكرا وأشار إليه في المختلف في جوابه قال: من حيث انه تكبير مسلم ~~ومن حيث أنه عيد ممنوع. # وأيضا قد مر صحيحة داود بن فرقد (1) الدالة على نفى الاستحباب في النافلة ~~وقبلها الشيخ وحمل الاولى على الجواز والإباحة كأنه يريد به ما ms1944 أشير إليه ~~في المختلف. # وظاهر مذهب الاستبصار وجوبه في الفرائض المذكورة في النحر فقط واستحبابه ~~في النافلة حيث قال: واما ما يتضمن خبر عمار الساباطي (2) من انه واجب عقيب ~~كل فريضة ونافلة فالوجه فيما يتعلق بالنافلة ان يحمل (نحمله خ ل) عي ضرب من ~~الاستحباب دون الإيجاب يدل على ذلك [3] ونقل رواية داود. # وهو بعيد جدا مع أنه ما نقل على الوجوب فيه دليلا صالحا غير ما في حسنة ~~محمد بن مسلم المتقدمة وهو محمول على الاستحباب لما مر. # مثل صحيحة على بن جعفر (عليهما السلام)(4) وما ذكرها فيه فمذهب التهذيب ~~مهذب والظاهر أن مذهب الاستبصار غير مهذب وأنه غير مذهب السيد لعدم ظهور ~~قول السيد باستحبابه في النافلة. # قوله: ولو بقي عليه شيء من المناسك إلخ. # دليل وجوب رجوع- من كان عليه منسكا [5]، كالطواف إلى مكة للإتيان به- ~~ظاهر واستحبابه للوداع لمن يكن عليه شيء ولم يقم بمكة الإجماع المنقول في ~~المنتهى وكذا ادعى الإجماع فيه باستحباب PageV07P370 # .......... # الطواف بسبع أشواط للوداع. # ويدل عليها صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~أردت ان تخرج من مكة وتأتي أهلك فودع البيت وطف أسبوعا (ثم ذكر استلام ~~الحجر والركن اليماني والمستجار وفعل ما صنع به أولا والدعاء الطويل) (1). # قال في المنتهى: قوله (عليه السلام): (إذا أردت ان تخرج من مكة) يدل على ~~استحباب الوداع للخارج من مكة وعدمه لغيره بمفهوم الشرط فتأمل. # وكأنه حمل ما يدل على الوجوب من الأمر على الاستحباب، للإجماع، ولقرينة ~~سقوطه مع النسيان وعلة ما إذ الظاهر عدم سقوط الواجب مع النسيان وعلة ما مع ~~وجود وقته ومحله وإمكان الإنابة اليه الا ترى أنه يأتي بنفسه إن أمكن والا ~~يستنيب في سائر أفعال الحج. # ويدل عليه رواية على عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل لم يودع البيت ~~قال: لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا (2). # وصحيحة هشام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسي زيارة البيت ~~حتى رجع الى أهله؟ ms1945 فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه (3). # وجعلهما دليلا على الاستحباب في المنتهى فافهم، ولعل في قوله: (قضى ~~مناسكه) إشارة الى عدم كونه من المناسك فلا يجب، فافهم. # والظاهر أن الإقامة في الجملة بعد الوداع لا يضر به ولا يحتاج الى ~~الاستيناف، مع الاحتمال، كما نقل عن الشافعي. # وقال في المنتهى وهذا الفرع ساقط عندنا لجواز ترك الوداع رأسا فتأمل في ~~دليل السقوط. PageV07P371 # بعد صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه، وفوقها بنحو من ~~ثلثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها كذلك. # واما المراد بقوله: بعد ان صلى ست ركعات إلخ فكأنه استحباب ست ركعات في ~~مسجد الخيف وهو مسجد منى حين أراد ان يخرج من منى. # وأن الأفضل في الموضع المحدود وان كان مستحبا في كل المسجد لأنه كان مسجد ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله). # يدل عليه رواية على بن أبي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة. # كأنه الموضع المحدود أو البيت الموجود هناك تحت المنارة. # ولا يضر عدم صحة سندها لأنه مستحب والظاهر عدم الخلاف. # لعل الصومعة هو الموضع المحدود الذي يستحب جعله مصلى ما دام بمنى (1). # لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: صل في مسجد ~~الخيف- وهو مسجد بمنى وكان مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده- ~~عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلثين ذراعا، ~~وعن يمينها، وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك فقال: فتحر ذلك فان استطعت ان ~~يكون مصلاك فيه فافعل، فإنه قد صلى فيه ألف نبي، وانما سمى الخيف لأنه ~~مرتفع عن الوادي وما ارتفع عنه يسمى خيفا (2). # ولعل فيها أيضا اشعارا بكون ست ركعات في هذا الموضع المحدود واليه أشار ~~المصنف في الكتاب وغيره فتأمل في قول المحشين ان استحباب الصلاة ستا، في PageV07P372 # ويستحب (1) لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة [1] بعد صلاة ~~ركعتين، # أصل ms1946 الصومعة وان الموضع المحدود موضع مسجد رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) ويستحب جعله مصلى ما دام بمنى ولا يفهم ذلك من عبارة الكتاب وغيره فتأمل. # وروى في الفقيه عن أبي حمزة الثمالي (الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة ~~والسلام انه قال: من صلى في مسجد الخيف بمنى مأة ركعة قبل ان يخرج منه عدلت ~~عبادة سبعين عاما ومن سبح الله فيه مأة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ومن ~~هلل الله فيه مأة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ومن حمد الله فيه مأة تحميدة ~~عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل (2). # والظاهر أنه يستحب الصلاة في مسجد الغدير قال في الفقيه ويستحب الصلاة في ~~مسجد الغدير وان ميسرته موضع قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث قال: ~~من كنت مولاه الى قوله: أخبر بذلك الصادق (عليه السلام) الحسان الجمال (3). # وروى ان للصلاة فيه فضل في رواية عبد الرحمن [4]. # قوله: ويستحب إلخ.. # قد مر دليله وما يدل على اختصاصه بالنفر الأخير مطلقا، في الفقيه ~~وباختصاص عدم التحصيب بمن كان من أهل اليمن في النفر الأول ما في التهذيب ~~من الرواية، وهي موجودة في الكافي أيضا (5). PageV07P373 # وللعائد دخول الكعبة (1) # قوله: وللعائد دخول الكعبة إلخ.. # أي يستحب لمن رجع من منى الى مكة للوداع دخول الكعبة ويتأكد ذلك لمن لم يحج. # ظاهر أن ذلك على تقدير الإمكان. # والذي يدل عليه الروايات هو استحباب دخولها مطلقا للعائد وغيره مثل مرسلة ~~على بن خالد عمن حدثه عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: كان يقول: # الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب (1) اي خاليا منها. # ورواية ابن القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن دخول ~~الكعبة؟ قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها خروج من الذنوب ~~معصوم فيما بقي من عمره مغفور له ما سلف من ذنوبه (2). # وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: # قال: إذا أردت ms1947 دخول الكعبة فاغتسل قبل ان تدخلها ولا تدخلها بحذاء تقول ~~إذا دخلت: اللهم انك قلت: ومن دخله كان آمنا فآمني من عذاب النار ثم تصلى ~~ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الأولى حم ~~السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل (وتصلى خ ل) في زواياه وتقول ~~اللهم من تهيأ (وذكر الدعاء) وقال في أخره: ولا تدخلن (ولا تدخلها خ ل) ~~بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمتخط فيها ولم يدخلها رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) الا يوم فتح مكة (3). # وفي أخرى في الزيادات ما دخلها صلى الله عليه وآله إلا مرة واحدة فقط [4]. PageV07P374 # خصوصا الصرورة، والصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، وركعتين ~~بالحمد وحم السجدة، وفي الثانية بعددها. وفي الزوايا، والدعاء، # وفيها اشعار بعدم الوجوب وعدم التأكيد في الدخول كل مرة وان كانت ~~الأولتان تدلان على حصول الثواب لكل داخل. # واما الذي يدل على التأكيد للصرورة فصحيحة الأعرج عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا بد للصرورة أن يدخل البيت قبل ان يرجع فإذا دخلته فادخله ~~بسكينة ووقار ثم ائت كل زاوية من زواياه ثم قل: اللهم انك قلت: ومن دخله ~~كان أمنا فآمني من عذابك يوم القيمة وصل بين العمودين الذين يليان الباب ~~على الرخامة الحمراء وان كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت ~~وادع الله عز وجل وسله (1). # وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دخول ~~البيت؟ فقال: اما الصرورة فيدخله واما من قد حج فلا (2). # كأنها محمولة على التأكيد البليغ في حق الصرورة دون غيره مع ان ظاهرها ~~يدل على عدم الاستحباب له وقد مر ما يدل على الصلاة في المواضع المذكورة ~~وهي كثيرة. # مثل صحيحة إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه الصلاة والسلام: # دخل النبي (صلى الله عليه وآله) الكعبة فصلى في زواياها الأربع وصلى في ~~كل زاوية ركعتين (3). # ودليل الدعاء في الكعبة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة. PageV07P375 # واستلام الأركان، خصوصا اليماني، ms1948 والمستجار، والشرب من زمزم، والدعاء ~~خارجا من باب الحناطين، والسجود مستقبل القبلة داعيا، # ودليل استلام الأركان أيضا قد مر وهو أيضا كثيرة. # ويدل على الشرب من زمزم في هذه الحالة رواية أبي إسماعيل قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام) هو ذا اخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت؟ قال: # تأتى المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم ~~تمضي فقلت أصب على رأسي؟ فقال: لا تقرب الصب (1). # ويدل على الدعاء خارجا صحيحة إبراهيم بن ابى محمود قال رأيت أبا الحسن ~~(عليه السلام) ودع البيت فلما أراد ان يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام ~~فاستقبل الكعبة فقال: اللهم انى انقلب الى (على خ ل) ان لا إله إلا الله ~~(أنت خ) (2). # فينبغي ان يكون هذا آخر كلامه، قاله في الدروس. # وهذه دلت على السجود أيضا واستحباب الدعاء حال السجود معلوم. # ودلت على الخروج من باب الحناطين (اما من الحنطة أو الحنوط) ما في رواية ~~على بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه الصلاة والسلام الى قوله: ثم ~~خرج من باب الحناطين وتوجه (3). # وفي رواية قثم بن كعب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) انك لتدمن ~~الحج؟ قلت: أجل قال: فليكن أخر عهدك بالبيت ان تضع يدك على الباب وتقول: ~~المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة (4). PageV07P376 # واشتراء تمر بدرهم يتصدق به، # ودليل استحباب اشتراء التمر بدرهم شرعي يتصدق به صحيحة معاوية بن عمار عن ~~ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب للرجل والمرأة ان لا يخرجا من مكة ~~حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا (يتصدقا به) لما كان منهما في إحرامهما ولما ~~كان منهما في حرم الله عز وجل (1). # وحسنة معاوية وحفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: # ينبغي للحاج إذا قضى نسكه (مناسكه خ ل) وأراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم ~~تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو ~~نحو ms1949 ذلك. # ورواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت ان تخرج ~~من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك (حصل خ ~~ل) في إحرامك وما كان منك بمكة. # ويفهم منها أحكام اجزاء الكفارة من غير نية بخصوصها ومن غير الشعور بها، ~~لان الظاهر منها اجزاء ما كان عليه ما هو كفارته درهم للصدقة بل ظاهرهما ~~أعم فتأمل فيجزي ما يفعل من العبادات احتياطا لاحتمال كون شيء في الذمة وقد ~~كان وان حصل العلم بعد ذلك وكذا الوضوء والغسل احتياطا. # ويؤيده تجويز ذلك في الشرع والغسلة الثانية وتجديد الوضوء. # واجزاء الندب عن الواجب لان الظاهر استحباب ذلك كما قاله الأصحاب. # وظاهرها عدم اشتراط الفقر فيما يتصدق عليه وان أمكن فهمه من لفظ التصدق ~~لكنه غير ظاهر. PageV07P377 # والعزم على العود، والنزول بالمعرس [1] على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، # وكذا الايمان فيجوز التصدق على المجهول بل المعلوم أنه مخالف فتأمل ~~والاحتياط واضح. # ودليل استحباب نية العود وقصده- وهو المراد بالعزم- رواية محمد بن أبي ~~حمزة رفعه قال: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا ~~عذابه (2). # ورواية الحسن بن على عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ان يزيد ~~بن معاوية لعنهما الله حج فلما انصرف قال (شعرا يب): # إذا جعلنا ثافلا يمينا %~% فلا نعود بعدها سنينا # للحج والعمرة ما بقينا # فنقص (قصر خ ل) الله عمره، وأماته قبل أجله (3) واما دليل استحباب النزول ~~بالمعرس- على طريق المدينة وصلاة ركعتين فيه، المعرس بفتح الراء وتشديدها ~~اسم مفعول من التعريس وهو نزول أخر الليل للاستراحة والمراد هو (هنا خ) ~~النزول في محل نزوله (صلى الله عليه وآله) وهو على فرسخ من المدينة بقرب ~~مسجد الشجرة مما يلي القبلة ذكره في الدروس. # فصحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): # إذا انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع الى ~~المدينة من مكة فأت ms1950 معرس النبي (صلى الله عليه وآله) فان كنت في وقت صلاة ~~مكتوبة أو نافلة فصل (فيه ئل) وان كان (كنت خ ل) في غير وقت صلاة (مكتوبة ~~ئل) فانزل فيه قليلا فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قد كان يعرس فيه ويصلى ~~فيه (4). PageV07P378 # والحائض تودع من باب المسجد. # ويكره المجاورة بمكة (1)، والحج على الإبل الجلالة. # وهذه تدل على أن فعل صلاة في المعرس يكفى وان كانت فريضة أو نافلة بغير ~~سبب التعريس وأنه لا صلاة فيه في غير وقت صلاة فلا يستحب في الأوقات ~~المكروهة فيكره ذو السبب أيضا فتأمل، وان كان في أخرها من فعل النبي (صلى ~~الله عليه وآله) ما يدل على استحباب فعل الصلاة فيه مطلقا. # وروى على بن مهزيار عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال قلت لأبي الحسن عليه ~~الصلاة والسلام جعلت فداك ان جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس فقال: # لا بد ان ترجعوا اليه فرجعت اليه (1). # وفي الصحيح سأل العيص بن القاسم أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغسل في ~~المعرس؟ فقال ليس عليك فيه غسل والتعريس هو ان تصلى فيه وتضطجع فيه ليلا مر ~~فيه أو نهارا (2). # وفي الثانية استحباب الرجوع له ان فاته فتدل على تأكيد الحكم. # وفي الثالثة تفسير المراد بالتعريس ولعل المراد الصلاة في محلها لما مر ~~أو يحمل الاولى على عدم التأكيد إلا في وقت الصلاة وهذه على الاستحباب ~~فيكون مطلقا مستحبة كما هو في أخر الاولى وظاهر الكتاب وغيره. # ودليل وداع الحائض من باب المسجد خارجه ظاهر. # قوله: ويكره المجاورة بمكة إلخ.. # يمكن الكراهة لغير أهلها من الحجاج (الحاج خ ل) والا يلزم كونها مهجورة ~~وترك الوطن لأهلها ومقتضى أكثر الأخبار الواردة في فضيلة مكة استحباب الكون ~~بها، ولكن المشهور الكراهة. # الذي يدل على الأفضلية صحيحة على بن مهزيار قال: سألت أبا الحسن PageV07P379 # .......... # عليه الصلاة والسلام المقام بمكة أفضل أو الخروج على بعض الأمصار؟ فكتب ~~(عليه السلام) المقام عند بيت الله أفضل (1). # وما رواه في الفقيه (في ms1951 القوى) عن سعيد بن عبد الله الأعرج (الثقة) عن ~~ابى عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأرض الى الله تعالى مكة وما ~~تربة أحب الى الله تعالى (عز وجل خ ل) من تربتها ولا حجر أحب الى الله من ~~حجرها ولا شجر أحب الى الله تعالى من شجرها ولا جبال أحب الى الله تعالى من ~~جبالها ولا ماء أحب الى الله من مائها (2). # وفي خبر أخر قال: ما خلق الله تعالى بقعة في الأرض أحب إليه منها وأومى ~~بيده الى الكعبة (الخبر) (3). # وما رواه فيه أيضا عن أبي حمزة الثمالي (الثقة) قال: قال لنا على بن ~~الحسين (عليهما السلام) اي البقاع أفضل فقلنا الله ورسوله وابن رسوله اعلم ~~فقال لنا: # اما أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في ~~قومه ألف سنة الا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي ~~الله تعالى بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا (4). # وفيه أيضا في الصحيح سئل عبد الله بن سنان أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~قول الله عز وجل ومن دخله كان أمنا البيت عنى أم الحرم؟ قال: من دخل الحرم ~~من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عز وجل الحديث (5). PageV07P380 # .......... # وروى فيه (أيضا في باب فضل مساجد) مكة حرم الله وحرم رسوله (صلى الله ~~عليه وآله) وحرم على بن أبي طالب (عليه السلام) والصلاة فيها بمأة ألف صلاة ~~والدرهم فيها بمأة ألف درهم إلخ (1). # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره ~~الا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي (2). # فيكون ألف ألف صلاة في غيره لما تقدم. # واما الذي يدل على الكراهة فهو ما فيه أيضا (في الصحيح) عن معاوية بن ~~عمار عنه (عليه السلام) قال: وسألته عن قول الله عز وجل @QUR@010 ومن يرد ~~فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ؟ (3) قال: كل ظلم إلحاد وضرب ms1952 الخادم في ~~غير ذنب من (في خ ل) ذلك الإلحاد (4). # وفيه أيضا وفي رواية أبي الصباح الكناني قال: كل ظلم يظلمه الرجل على ~~نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإني أراه إلحادا ولذلك كان ~~يتقى (الفقهاء قيه) ان يسكنوا مكة [5]. # كان قوله (ولذلك) إلخ كلام المصنف (6) إشارة إلى دلالة هذه على الكراهة ~~لأن الذنب مضاعف فالأولى ان يجتنب فيمكن خروج من لم يذنب ويثق بنفسه عن ~~الكراهة. PageV07P381 # .......... # ورواية محمد بن مسلم (فيه أيضا) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي ~~للرجل ان يقيم بمكة سنة قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها ولا ينبغي لأحد ان ~~يرفع البناء (بناء خ ل) فوق (بناء ظ) الكعبة (1). # فهذه تدل على الكراهة سنة دون الأقل لو خرج عنها زمانا يعتد به ثم عاد ~~وهكذا دائما يخرج عن الكراهة على تقديرها فتأمل ولعدم الكراهة سنة بل سنتين ~~وثلثا مؤيد سيجيء في شرح قوله: والطواف للمجاور أفضل. # ورواية داود الرقى عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: إذا فرغت من ~~نسكك فارجع فإنه أشوق لك الى الرجوع (2). # وهذه أيضا تدل على الكراهة في الجملة وعلة أخرى لها فلو كان الشوق دائما ~~لم يكره. # وهذه مع عدم الصحة ليست بصريحة في الكراهة مطلقا فلا تعارض الأخبار ~~الكثيرة الصريحة في الثواب العظيم للكون بها كما تقدم وسيجيء. # ويمكن حملها على الكراهة بمعنى ان الرواح والمجيء إليها أفضل من المجاورة ~~للعلة المتقدمة وللمشقة الموجبة لافضلية العبادة وهو معلوم عقلا ونقلا ~~وموجود في الرواية الآتية أيضا في آخر رواية أبي جعفر عليه الصلاة والسلام ~~جمعا بين الأدلة وقد صرح به في الرواية الآتية ويمكن حمل كلام الأصحاب ~~المشهور بالكراهة عليه لما مر وهذا وجه حسن للجمع بين الاخبار. # ويحتمل الكراهة للحاج الذين سبب لتضيق أهل مكة في المعاش والمكان والذين ~~يضرون بحال أهلها وأهلهم وحالهم في أوطانهم. PageV07P382 # .......... # وأيضا يدل على الفضيلة ما قال في الفقيه (كأنه عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) ms1953 كما يفهم عما تقدم): ومن ختم القران بمكة من جمعة الى جمعة أو ~~أقل أو أكثر كتب الله له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى ~~أخر جمعة تكون، وكذلك ان ختمه في سائر الأيام [1]. # وقال على بن الحسين (عليهما السلام) من ختم القران بمكة لم يمت حتى يرى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويرى منزله من (في خ ل) الجنة وتسبيحة بمكة ~~تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله عز وجل (2) ومن صلى بمكة سبعين ركعة ~~فقرأ في كل ركعة بقل هو الله احد وانا أنزلناه وآية السخرة [3] وآية الكرسي ~~لم يمت الا شهيدا، والطاعم بمكة كالصائم فيما سواها وصوم يوم مكة يعدل صيام ~~سنة فيما سواها (4) والماشي بمكة، في عبادة الله عز وجل (5) وقال الباقر ~~أبو جعفر (عليه السلام) من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنوبه (ذنبه خ ل) ~~ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب سبع (تسع خ ل) سنين ~~وقد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومأة سنة والانصراف والرجوع أفضل من ~~المجاورة والنائم بمكة كالمجتهد (كالمتهجد خ ل) في البلدان والساجد بمكة ~~كالمتشحط بدمه في سبيل الله عز وجل (6). PageV07P383 # .......... # وقوله (عليه السلام): والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة يدل على كراهة ~~المجاورة في الجملة بمعنى أن الرجوع والانصراف أفضل لا أن الكون في غيرها ~~أولى من الكون بها مطلقا، فذلك غير بعيد للشوق وعدم حصول إلحاد بظلم الذين ~~أشير إليهما في عدم الكراهة، ولحصول المشقة الكثيرة الموجبة لافضلية ~~العبادة. # وهذا وجه حسن لحمل ما يدل على الكراهة عليه للجمع بين الأدلة كما قلناه. # وفيه أيضا وقال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام وقروا الحاج والمعتمرين فان ~~ذلك واجب عليكم ومن أماط أذى عن طريق مكة كتب الله عز وجل له حسنة (1). # وفي خبر أخر ومن قبل الله منه حسنة لم يعذبه ومن مات محرما بعث يوم ~~القيمة ملبيا بالحج مغفورا له ومن مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن ms1954 من ~~الفزع الأكبر يوم القيمة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين ومن ~~مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان ومن دفن في الحرم أمن الفزع الأكبر من بر ~~الناس وفاجرهم وما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة ~~وما من احد يبلغه حتى تلحقه المشقة وان ثوابه على قدر مشقته (2). # وروى فيه عن أبي حمزة الثمالي (الثقة) عن ابى جعفر (عليه السلام) ان من ~~صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كل صلاة صلاها منذ وجبت ~~عليه الصلاة وكل صلاة يصليها الى ان يموت (3). # رواها في الموضعين من الفقيه في باب فضل المساجد وباب الحج. PageV07P384 # .......... # والاخبار في فضيلة مكة كثيرة جدا ومع ذلك يبعد الكراهة فيمكن حمل ما يفهم ~~منه ذلك على الذي يقسو قلبه ويذنب كثيرا وهو أيضا بعيد لعدم دليل صحيح صريح ~~في الكراهة مطلقا والشهرة ليست بحجة وورود الأخبار التي تدل على حصول ~~الثواب العظيم للبر والفاجر والقاسي وغيره. # ويمكن الكراهة على الزيادة على السنة لما تقدم في خصوص السنة والظاهر ~~عدمها أيضا لما فهم أنه كلما زاد المقام زاد الثواب والحمل على ما تقدم ~~جميل، الله يعلم. # ثم ان الذي يضعف وجه الكراهة المذكورة استحباب المقام بالمدينة مع وجود ~~ذلك الوجه ويمكن في المشاهد كذلك. # قال في الدروس مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) وروى في كربلاء (على ساكنها السلام) مرجحات (1) والأقرب أن ~~مواضع قبور الأئمة عليهم الصلاة والسلام كذلك اما البلدان التي هم فيها ~~فمكة أفضل منها حتى من المدينة. # وروى صامت عن الصادق (عليه السلام) أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مأة ~~ألف صلاة (2) ومثله رواية السكوني عنه عن آبائه (عليهم السلام)(3). # واختلف الرواية في كراهة المجاورة بها واستحبابها والمشهور الكراهة اما ~~لخوف الملالة وقلة الاحترام واما لخوف ملابسة الذنوب فان الذنوب (الذنب خ ~~ل) بها أعظم ونقل انه الإلحاد (4) والرواية فيه كما تقدم ms1955 وما رأيت المرجحات ~~وهو اعرف. PageV07P385 # والطواف للمجاور أفضل (1) من الصلاة، وللمقيم بالعكس. # واما اختلاف الرواية، فهو مثل ما سمعت فيما تقدم، وقد عرفت عدم حجية ~~الشهرة، وعدم قوة وجه الجمع المذكور، وقوة الوجه الذي ذكرناه فتأمل. # وأظن أنه قد أشار المحقق الثاني إلى ضعف وجه الجمع فتأمل. # ودليل كراهة الحج على الإبل الجلالة هو الخبر (في الكافي) عن إسحاق بن ~~عمار عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يكره الحج ~~والعمرة على الإبل الجلالات (1). # فالعمرة مثل الحج وما ذكر في الكتاب ويمكن كون الزيارات مثلهما وكون غير ~~الإبل مثلها والاعتبار العقلي يؤيده. # قوله: والطواف للمجاور أفضل إلخ.. # دليله رواية حريز قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير ~~أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ # قال: الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها ~~أفضل من الطواف (2). # ورواية حفص بن البختري وحماد وهشام عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ~~إذا (من خ ل) اقام الرجل بمكة فالطواف أفضل (من الصلوة كا قيه) وإذا (ومن خ ~~ل) اقام سنتين خلط من هذا وهذا (ومن ذا خ ل) فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة ~~أفضل (3). # ولو لا اشتراك عبد الرحمن الذي روى عنه موسى بن القاسم في سندهما PageV07P386 # .......... # لكانا صحيحين (1) مع أن في الكافي الاولى حسنة لإبراهيم والثانية صحيحة ~~وقال في المنتهى: هما صحيحان وهو اعرف. # فالظاهر أن المراد بالمجاور من اقام بها ما لم يمض ثلاث سنين قال في ~~المنتهى: # الطواف لمن جاور بمكة أفضل ما لم يتجاوز ثلاث سنين فان جاوزها أو كان من ~~أهل مكة كانت الصلاة أفضل ويحتمل الى سنتين. # فان ظاهر الرواية الثانية هو المساواة في السنتين الى الثلاث ثم الصلاة أفضل. # والظاهر أن المراد بالصلاة النافلة وكذا الطواف وهو مؤيد لعدم كراهة ~~الكون في مكة سنة بل سنتين وثلاثا أيضا لأن الظاهر أن المكروه هو المجاورة ~~التي تكون المجاورة بها في حكم أهل مكة فظاهر هذه أنها ms1956 ما تحصل الا بعد ~~الثلاث. # ويحتمل إرادة الإقامة من المجاورة هناك كما هو مقتضى بعض الاخبار ~~المتقدمة فتأمل. PageV07P387 ### | [النظر الرابع في اللواحق] # النظر الرابع في اللواحق وفيه مطالب: ### ||| [الأول في العمرة المفردة] # الأول في العمرة المفردة وتجب على الفور (1) على من يجب عليه الحج بشروطه ~~في العمر مرة، إلا المتمتع، فإن عمرة تمتعه تجزى عنها. # النظر الرابع في اللواحق # قوله: وتجب على الفور إلخ.. # أي العمرة المفردة تجب وجوبا، مثل وجوب الحج فوريا مرة في العمر بشرائط ~~حج الإسلام، كحج الإسلام ولا تجب على المتمتع فان عمرتها عوض عن العمرة ~~المفردة. # دليله الإجماع المفهوم من المنتهى قال فيه: العمرة فريضة مثل الحج ذهب ~~إليه علمائنا مستندا الى الكتاب @QUR@06 وأتموا الحج والعمرة لله (1) اي ~~يجب الإتيان بها تاما فتأمل. # لاحتمال المراد وجوب إتمامهما بعد الشروع وذلك غير مستلزم للوجوب أصالة ~~وابتداء. # وقال أيضا: ولا نعلم خلافا في عدم إجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة PageV07P388 # وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستيجار، والإفساد، والفوات، والدخول إلى مكة ~~لغير المتكرر، ويتكرر بتكرر السبب. # كأنه يريد بين المسلمين فهذا إجماع المسلمين والأول إجماع الأصحاب حيث ~~للشافعي قول (1) في استحباب العمرة المفردة. # ويدل على وجوب العمرة على المفرد والقارن دون المتمتع أخبار كثيرة (2) ~~وقد تقدمت في بيان حقيقة أنواع الحج. # وأيضا في حسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استمتع ~~(تمتع خ ل) الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (3). # وفي رواية ابن ابى نصر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة ~~أواجبة (واجبة خ ل) هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزى عنه؟ قال: نعم (4). # واما وجوبها بالنذر وشبهه والاستيجار فدليله واضح من الكتاب والسنة [5] ~~والإجماع من وجوب الإيفاء بالايمان والنذور والعقود. # والظاهر ان وجوبها بإفسادها، وبفوات الحج، وبدخول مكة إذا لم يدخل بالحج ~~الا من استثنى فهو [6] إجماعي أيضا، وقد دلت على وجوبها للفوات الأخبار ~~المتقدمة فيمن فاته الحج وكذا في الفساد أيضا على ما أظن. # ودل على وجوبها ms1957 للداخل الاخبار أيضا (7) ولأنها دلت على وجوب PageV07P389 # وتجب فيها النية (1)، والإحرام من الميقات، أو من خارج الحرم، وأفضله ~~الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، ~~وطواف النساء، وركعتاه. # الإحرام والإحلال ما يحصل إلا بالعمرة غالبا [1]. # ووجوب تكرارها عند تكرار سببها ظاهر، لوجوب وجود المسبب عند وجود سببه. # قوله: ويجب فيها النية إلخ.. # قد مر أفعال العمرة مفصلة في بيان أفعال الحج، وان ميقاتها لمن مر عليه ~~هو الميقات، ولمن في الحرم خارج الحرم، وقد يعبر عنه بأدنى الحل، وأفضلية ~~المواضع الثلثة بالترتيب مذكورة في الكتب لعل لهم دليلا عليها. # قال في الدروس: [2] وأفضلية الجعرانة لإحرام النبي (صلى الله عليه وآله) ~~منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قيل معناه هم وقصد ان ~~يحرم منها وما أحرم. # وفي الدليل تأمل فإن الفعل لا يدل والأمر في الكل موجود من غير ترتيب. # روى في الفقيه (في الصحيح) عن عمر بن يزيد (3) (الثقة) عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية ~~وما أشبههما. PageV07P390 # وتصح في جميع أيام السنة (1) # والأمر بالتنعيم موجود في الرواية (1) كما ذكره. # قال في الفقيه يجوز الإحرام في جميع المواقيت فلا مخالفة. # واما من كان بين مكة وميقات فيحتمل كون ميقاتهم هو ادنى الحل أيضا لكونه ~~ميقاتا مع عدم وجوب مرورهم بميقات غيره وإلزامه بالرجوع الى الميقات تكليف ~~شاق منفي بالأصل وكذا إلزامه بالإحرام من دويرة أهله منفي بالأصل. # ويحتمل ان يكون منزله ميقاته لعموم من كان منزله أقرب الى مكة فميقاته ~~منزله (2). # ويحتمل اختصاصه بالحج كما هو الظاهر قال في الدروس وميقاتها ميقات الحج ~~أو خارج الحرم. # وهو مجمل كأنه يريد بالحج التمتع مع عمرته فان ميقات حج غير التمتع لمن ~~هو خارج مكة ودون الميقات دويرة اهله، وخارجها لمن هو فيها فتأمل. # ثم انه ينبغي ان يقول: الحلق أو التقصير لأن الحلق أفضل الفردين فكأنه ~~ترك لعموم التقصير للنساء والرجال ولمن على رأسه شعر أم ms1958 لا ولأنه قد يكون ~~حلق في الحج فلم يبق له الشعر، ولانه سنذكر أنه أفضل. # قوله: وتصح في جميع أيام السنة إلخ.. # عبارة مجملة بل مختلة والتفصيل مذكور في غيره بان وقت العمرة الواجبة لحج ~~الافراد والقران أو منفردة للإسلام ان كان بعد أيام التشريق، الى آخر ذي ~~الحجة كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار (3) وفي الدروس وغيره أو استقبال ~~المحرم، كأنه يريد أوائل المحرم، فهو مجمل مع عدم وضوح دليله، قال في ~~الدروس: وهذا المقدار لا ينافي الفورية. PageV07P391 # وأفضلها رجب، ويجوز العدول بها (1) الى التمتع ان وقعت في أشهر الحج. # لعله لأن المراد بالفورية عدم جواز تأخيرها من زمانها ومن عام إلى أخر ~~كالحج وقت العمرة التي تجب بالأسباب وقت وجود سببها بالتفصيل الذي علم من موضعه. # ووقت العمرة المندوبة جميع أيام السنة إلا ما استثنى مما يجيء من اشتراط ~~الزمان بين العمرتين منازعته (مسارعته خ ل) للواجب. # ودليل افضليتها في رجب ما نقل انها تلي الحج (1). # ويدل عليها أيضا استثناء جواز الإحرام قبل الميقات لمن خاف تقضى الرجب ~~قبل وصوله الى الميقات (2). # وما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، أفضل العمرة ~~عمرة رجب (3). # وفي صحيحة معاوية بن عمار عمرة رجب أفضل من عمرة شهر رمضان (4). # فلا يعارض ما في رواية ضعيفة عمرة شهر رمضان أفضل (5). # ويمكن حملها على افضليتها من غير رجب. # قوله: ويجوز العدول بها إلخ.. # قد مر دليله وتفصيله في نقل الافراد الى التمتع وغيره فتذكر وتأمل وأنه ~~يجوز ذلك العدول إذا لم تكن متعينة. PageV07P392 # ولو اعتمر (1) متمتعا لم يجز الخروج حتى يأتي بالحج، فان خرج من مكة بحيث ~~لا يفتقر الى استيناف إحرام آخر جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالأخيرة. # ويستحب العمرة المفردة في كل شهر (2)، واقله عشرة أيام. # قوله: ولو اعتمر إلخ.. # قد مر هذا أيضا مفصلا وان مراده بقوله (فان خرج من مكة بحيث إلخ) الخروج ~~من مكة قبل مضى شهر من إحرامه أو إحلاله على ms1959 ما مر. # ويحتمل كون المراد الخروج الى مكان لا يحتاج معه إلى الإحرام للدخول وان ~~كان بعد مضى شهر وهو عدم الخروج من الحرم حتى يمكن الإحرام للعمرة من ~~ميقاتها فإنه أدنى الحل أو الميقات أو دويرة الأهل على الاحتمال وليس هنا ~~إلا الأول ولأنه المعتبر لوجوب الإحرام لمن خرج من مكة وأراد الدخول غير ~~المستثنى لما مر ولأنه المتبادر من عبارات الأصحاب. # وقد صرح به في بعض المواضع مثل الدروس قال: درس: من كلام ابن الجنيد: وما ~~لم يتجاوز المكي الحرم فلا عمرة عليه لدخوله وقيل صرح به في التحرير أيضا. # وقوله: (لم يجز الخروج)، إشارة الى هذا الخروج الذي يحتاج إلى إحرام ~~بقرينة ما بعده فمن جملة المستثنى مما يجب الإحرام والعمرة لدخول مكة مطلقا ~~الخارج قبل الشهر وان تجاوز الحرم وغير المتجاوز وان كان بعده فتأمل. # ومعنى قوله: (ولو خرج)، الخروج الذي ذكرناه وقد مر فائدة التمتع بالأخيرة ~~فتأمل وتذكر. # قوله: ويستحب العمرة المفردة في كل شهر إلخ.. # اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضى شهر من العمرة الاولى وبعض السنة ~~وبعض عشرة أيام PageV07P393 # .......... # وقال بعض: لا حد له فيجوز العمرة في كل زمان ما لم يمنعه مانع مثل ان ~~يزاحم واجبا فهو من جهة المزاحمة لا من جهة عدم صلاحية الزمان وان يحرم بعد ~~إحرام العمرة التمتع قبل خروج الشهر وغير ذلك فتأمل. # أما أدلة المذاهب فلعل دليل الأخير هو عموم الأخبار الواردة في الترغيب ~~بالعمرة مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) ~~المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء (الحديث) (1). # وهي أعم من مرة بعد اخرى بلا فصل وغيره. # وانها مشروعة فلا اختصاص لها بوقت دون اخرى وكان القائل به منحصر فيمن لم ~~يعمل بخبر الواحد كالسيد السند (قدس الله سره) والا خصص بالوقت للاخبار كما ستطلع. # ودليل اشتراط العشرة ما في رواية على بن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليه ~~السلام) قال: ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل؟ ms1960 قال: لكل عشرة أيام عمرة (2). # لكن سندها غير واضح الصحة لعلي بن أبي حمزة لأن الظاهر أنه البطائني ~~الواقفي الضعيف فيرد بغيرها من أدلة من لا يشترط ومن يشترط غيرها. # ودليل اشتراط الشهر مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله ~~(عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في كل شهر عمرة (3). # وصحيحة يونس بن يعقوب (ولا يضر القول في يونس) قال سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: ان عليا (عليه السلام) كان يقول في كل شهر عمرة. PageV07P394 # .......... # وصحيحة إسحاق بن عمار (في الفقيه) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): # السنة اثنى عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة. # ولا يضر القول في إسحاق. # وما يدل على أن من يخرج من مكة بعد عمرة التمتع قبل الشهر لا يحرم وبعده ~~يحرم (1). # والظاهر من هذه الروايات عدم الزيادة على ذلك كما قيل في قوله (عليه ~~السلام) لكل سورة ركعة (2). # وأيضا الظاهر منها وقوع كل عمرة بتمام أجزائها في شهر شهر فيدل بظاهرها ~~على اعتبار الفصل ان احتاج اليه من زمان التحلل من الاولى لا من الإحرام ~~ليصدق لكل شهر عمرة والا يكون لكل شهر إحرام وهو ظاهر فتأمل. # ويأول ما يدل على السنة بالعمرة التي تكون مع الحج جزء له مطلقا أو عمرة ~~الإسلام فإنها لا تصح في سنة الا واحدة كالحج للجمع بين الأدلة، والتبادر ~~الى الفهم في الجملة. # وهو صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في كل سنة (3). # وصحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون عمرتان في سنة (4). PageV07P395 # والحلق فيها أفضل من التقصير (1)، ويحل مع أحدهما من كل شيء (2) عدا ~~النساء، فإذا طاف طوافهن حللن له. ### ||| [المطلب الثاني في الحصر والصد] # المطلب الثاني في الحصر والصد. # من صد بالعدو (3) بعد تلبسه ولا طريق غيره، أو كان وقصرت النفقة عن ~~الموقفين أو مكة. # وحملهما الشيخ على عمرة التمتع، والظاهر أنه لا يحتاج كما عرفت، ويؤيد ~~الشهر، الشهرة، قال في ms1961 المختلف: أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر ~~الا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه. # وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ينافيه بعض الاخبار في الجملة، والعشر ~~ضعيف يرده الاعتبار والاخبار، والشهر لا يخلو عن قرب، وعدم التحديد محتمل ~~للعموم، مثل ما روى- كأنه عن طرقهم- العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ~~(1)، فتأمل فيه وعدم صريح في التحديد لإمكان تأويل ما ورد في ذلك فتأمل. # قوله: والحلق فيها أفضل من التقصير.. # قد مر تحقيقه وأنه الاولى خصوصا بالنسبة إلى الصرورة والملبد. # قوله: ويحل مع أحدهما من كل شيء إلخ.. # قد مر ما يحصل به التحلل وتوقف النساء بطواف النساء وتحللها بعده فتذكر وتأمل. # المطلب الثاني في الحصر والصد # قوله: من صد بالعدو إلخ.. # اعلم أن المشهور عند الأصحاب أن الصد PageV07P396 # وان أحكامهما مختلفة كما سيجيء # بالعدو والحصر والإحصار بالمرض وان أحكامهما مختلفة كما سيجيء والظاهر ان ~~ذلك اصطلاح ولا مانع في اللغة من ذلك لان الظاهر من اللغة صدق كل واحد على ~~معنى الآخر فان معناهما في اللغة الحبس والمنع ولأن الإحصار في قوله تعالى: # @QUR@06 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) بمعنى الصد بالعدو فإنها ~~وردت في صد المشركين النبي (صلى الله عليه وآله) بعد إحرامه بالعمرة في ~~الحديبية فنحر وأمر أصحابه بالنحر والذبح ففعلوا ذلك بها ورجع الى المدينة. # ونقل في المنتهى عن الشافعي إجماع المفسرين على انها في صد المشركين ~~النبي (صلى الله عليه وآله). # وكان سبب اصطلاحهم على ذلك الرواية. # مثل صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: المحصور غير المصدود فان (وقال خ ل) المحصور هو المريض والمصدود هو ~~الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ليس عن مرض ~~والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء. # ويمكن ان يفرق بين الحصر والإحصار، فيكون الإحصار بمعنى الصد كما في ~~الآية، بخلاف الحصر، فلا يكون إلا في المرض ولكن ظاهر كلامهم عدم هذا ~~الفرق، ms1962 فإنهم قد يعبرون عن المحصور بالحصر [3] كما فعل في الدروس وغيره بل ~~يظهر من المنتهى مما نقل عن ابن إدريس ان الحصر بمعنى الصد بالعدو والإحصار ~~بمعنى المنع بالمرض وحمل عليه الآية وقال: بوجوب الهدى في المرض للآية دون ~~العدو للأصل. # وهو خلاف الظاهر لما تقدم من الخبر والإجماع في سبب نزول الآية مع ~~الشهرة. PageV07P397 # نحر أو ذبح، وتحلل بالهدي. # واما دليل الحكم المذكور- لمن تلبس بالإحرام ثم صد بالعدو عن إتمام ما ~~أحرم له مثل الموقفين وإتيان مكة للطواف مع عدم طريق اخرى غير المصدود عنه ~~أو مع وجودها ووجود المانع من ذلك مثل قلة النفقة وخوف الطريق ولو لم يكن ~~كذلك لم يجز التحلل، ويجب الصبر والذهاب الى ذلك الطريق وان خاف الفوت حتى ~~يتحقق الفوات بمضي زمان الحج ثم يتحلل بالعمرة كالذي يفوته الحج كما مر ثم ~~يقضى ما شرع فيه وصد عنه مع وجوبه والتقصير بحيث لو لم يكن لأدرك والا ~~فيقضيه ندبا فدليل [1] التحلل بالذبح أو النحر الإجماع [2] المنقول في ~~المنتهى وآية: # @QUR@02 (فإن أحصرتم) (3) والخبر مثل ما في صحيحة معاوية بن عمار ~~المتقدمة من حل النساء للمصدود وعدمه للمحصور (4). # ودليل وجوب النحر أو الذبح- فيحل به لا بدونه- ما يستشعر من الإجماع ~~والآية في المنتهى فإنه قال فيه: اجمع على ذلك أكثر العلماء وحكى عن مالك ~~انه قال: لا هدى عليه وأيضا لنا قوله تعالى @QUR@02 فإن أحصرتم الآية، قال ~~الشافعي: # لا خلاف بين أهل التفسير ان هذه نزلت في حصر الحديبية. # قال في تفسيرها في مجمع البيان: التقدير فعليكم ما سهل من الهدى أو ~~فاهدوا ما سهل من الهدى بدنة أو بقرة أو شاة وهي أدناها [5] فظاهره الوجوب ~~لوجود الأمر بالذبح والنحر يوم الحديبية على ما نقل كما تقدم إليه الإشارة ~~وتدل عليه PageV07P398 # ونية التحلل، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلل، وان خشي الفوات صبر حتى ~~يتحقق، ثم يتحلل بالعمرة، ثم يقضى في القابل مع وجوبه، # الاخبار (1) أيضا، ومع ذلك يحتمل الرخصة فتأمل. # ودليل وجوب نية التحلل ms1963 في الذبح- بأن ينوي عنده التحلل بالذبح عن إحرام ~~كذا، للصد، مع الوجه لله، واشترط التحلل بالهدي بها- بعض الاعتبارات مثل ان ~~الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصص به الا بها وقد مر البحث في ~~أمثاله فتذكر وقد يمنع وقوع وجوب الذبح على وجه التحلل وللإحلال بل الذي ~~فهم من الدليل هو ما تيسر من الهدى فالظاهر أنه منها حينئذ يجب ويكفى ذبحه ~~بعد الصد للأمر به حينئذ وان لم يعلم حصول التحلل بعده ولا يخطر بباله. # نعم يمكن اعتبار عدم قصد أمر أخر ويقصد كونه للأمر به حين الصد. # واما وجوب نية التحلل والمقارنة وباقي الوجوه فغير ظاهر والأصل ينفيه ~~والتكليف الزائد يحتاج الى الدليل والاحتياط طريق السلامة فلا يترك. # ودليل وجوب الصبر وعدم التحلل مع إمكان طريق آخر ظاهر وهو عدم تحقق الصد ~~حقيقة وان خاف فوت الحج. # ودليل وجوب العمرة حينئذ للتحليل قد مر مع دليل وجوب القضاء مع ~~الاستقرار. # ويدل عليه ما في صحيحة البزنطي (في الكافي) في عمرة الحديبية قضى عمرته؟ ~~قال: لا ولكن اعتمر بعد ذلك (2). # وفعل الحسين (عليه السلام) في المنع بالمرض (3). PageV07P399 # والا ندبا. وكذا المعتمر إذا منع عن مكة، # فتأمل فيه وكأن دليل الندبية مع عدم الاستقرار وعدم بقاء الاستطاعة انه ~~عبادة شرع فيها وحصل المانع فينبغي إعادته مع الإمكان ويؤيده الترغيب ~~والتحريص في الحج والعمرة فتأمل. # واما عدم فرق بين أنواع الحج وبين العمرة كأنه للاتفاق، وعموم الأدلة، ~~وكون الآية على ما قيل في إحرام العمرة دليل على العمرة بخصوصها ولا ينافي ~~غيرها فتأمل. # والظاهر ان الصد عن العمرة انما يتحقق بالمنع عن الطواف فيحل بالذبح أو ~~النحر ولا يمكن بغيره الا ان يكون عمرة في زمان وترك التحلل حتى فات وقته ~~فيكون التحلل بالعمرة ويجب القضاء كما مر في الحج فتأمل. # ثم اعلم أنه قال في المنتهى: ولا زمان لهدي الصد ولا مكان له معينين بل ~~هما موضع الصد وزمانه. # والظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك ولكن يأباه ظاهر ms1964 قوله تعالى ~~@QUR@04 حتى يبلغ الهدي محله (1) الا انه لما حملت الآية بالإجماع والاخبار ~~على الصد بالعدو وان هديه لا يبعث الى الحرم فيحتمل ان يكون قوله تعالى ~~@QUR@08 ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله (2) ابتداء كلام يعنى وبعد ~~الإحرام لا تحلقوا لا تتمة لحال المحصر ولهذا لا خصوصية له بحاله وكذا قوله ~~تعالى بعده بلا فصل @QUR@010 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية» ~~الآية (3) ولهذا قيل نزلت في كعب بن عجرة وما كان هو محصرا. # ويحتمل ان يكون المراد ببلوغ الهدى محله محل الصد ان جعلناه مخصوصا ~~بالحصر وهو بعيد أو ما يعمه ان عممناه ويكون كناية عن ذبح الهدى في محله أينما PageV07P400 # .......... # كان ففي الصد موضعه أو أي مكان جاز. # قال في الدروس: ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده إذ لا زمان ولا ~~مكان مخصوصين فيه ومع ذلك كله لا يبعد أولوية بعث هديه أيضا الى حرم مكة أو ~~منى لاحتمال الآية لهما كما نقل عن الشيخ في الدروس. # وأنه قال في الدروس في تحلل المصدود وفي وجوب الحلق أو التقصير قولان ~~أقربهما الوجوب. # ودليله غير واضح غير ان يقال المحلل في الإحرام هو أحدهما في العمرة ~~والحج مطلقا والمصدود محرم فلا بد له من أحدهما. # وأيضا أنه محرم ويحصل الإحلال بأحدهما. # وأيضا أنه محرم يحصل الإحلال بأحدهما اتفاقا وبدونهما ليس بمعلوم فيبقى ~~على إحرامه. # وذلك غير واضح لان كونهما فقط محللا في غير المصدود لم يستلزم كونهما ~~كذلك فيه بل ظاهر دليله من الآية والخبر (1) عدم ذلك، بل كذا كلام الأصحاب ~~أيضا ولهذا أوجبوا نية التحلل عنده، والأصل مؤيد، وكذا عدم نقل فعله (صلى ~~الله عليه وآله) وامره لمن معه بذلك في صد الحديبية ويبعد عدم نقل مثله مع ~~وجوده في مثل هذه المسألة فتأمل. # وقال أيضا فيه: ولو ظن عدم [2] انكشاف العدو وتربص ندبا فان استمر تحلل ~~بالهدي ان لم يتحقق الفوات والا فبالعمرة ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصد ~~عن ms1965 إتمامها تحلل أيضا وكذا لو قلنا ينقلب [3] إحرامه إليها بالفوات وعلى ~~هذا لو صار الى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله PageV07P401 # .......... # التحلل بالذبح والتقصير في بلده (1). # ظاهر هذا الكلام أن التقصير أيضا شرط في التحلل والاولى ضم (أو الحلق) ~~ومبناه ما قربه فيما تقدم وفيه ما تقدم وان كل من بقي على إحرامه لقصور في ~~حجه مثلا من جهة بطلان طوافه أو عدم ادراك النسك أو فوت الموقفين أو أحد ~~أركانه فإن كان إحرامه للعمرة له ان يقصد عمرة التحلل أو ينقلب إليها كما ~~هو الظاهر وان كان للحج يجعله تلك أو ينقلب إليها كما هو الظاهر أيضا لما ~~تقدم فيتحلل بها. # واما فهم التحلل بالهدي مع أحدهما كالمصدود ان لم يتحلل وعاد إلى أهله ~~لأنه يصير بسبب خوف الطريق مصدودا عن عمرة التحلل فيجوز له ان يذبح ويقصر ~~أو يحلق ويتحلل في منزله لأنه مصدود. # قيل كان قد [2] يأمر بالعمل به الشهيد الثاني من حصل له قصور في حجه بحيث ~~ما حصل التحلل ويجب عليه اعادة العمل مثل بطلان طوافه لعدم الغسل وترك ~~الابتداء بالحجر وإدخال الحجر في الطواف فليس كلام الدروس صريحا في أمثال ~~ذلك بل هو ظاهر في أن المصدود يجوز له التحلل في منزله. # وان سلم أنه ظاهر فيه ففيه تأمل إذ الإحرام متحقق يقينا والإحلال ليس ~~كذلك إذ لا دليل عليه غير ما في الصد. # وفي صدقه عليه تأمل فإنه لا يسمى هذا صدا فإنه بعد الشروع في الإحرام ~~وليس ذلك هنا بمتحقق في إحرام عمرة التحلل لانه قد كان قادرا عليه ثم تعذر ~~بتركه جهلا لمانع الذهاب وليس ذلك بمصدود لأن الذي جالس في بلده لا يسمى ~~مصدودا باعتبار انه لو راح أخذ أسبابه أو حصل الضرر به مع عدم المنع عن ~~الحج وأفعاله وكذا العمرة بل نظر المانعين أخذ المال لا المنع عن المناسك. PageV07P402 # .......... # وبالجملة خوف الطريق مطلقا لا يسمى صدا. # نعم لو ذهب الشخص المفروض الى ms1966 محل الإمكان ومنع عن النسك يمكن ان يقال ~~أنه مصدود مع ما فيه أو يوطن نفسه على الرواح بحيث لا يكون له مانع عن ~~العمرة إلا الخوف وحصل العلم اليقيني بأنهم لا يخلونه ان يصل الى مكة، يمكن ذلك. # وفيه مع ما تقدم أنه لم يتحقق بالفعل والحاصل أن التحلل بعد الإحرام ~~يحتاج الى دليل وانما هو في المصدود في الجملة وأن المصدود هو الممنوع من ~~مكة مثلا بعد تلبسه بالإحرام مع عدم المانع من نفسه لا الخائف في الطريق من ~~ذهاب أسبابه مطلقا نعم لو كان المانع ضياع نفقته أو نفادها ونحو ذلك يفهم ~~الحاقه بالمصدود من المنتهى فان صح لا ينبغي تخصيص المصدود بالعدو وذلك غير ~~مفهوم من كلام الدروس أيضا فإن الاستصحاب والدليل يقتضي بقائه على الإحرام ~~حتى يتحقق الدليل وتحققه فيما نحن فيه غير ظاهر لعدم ظهور كونه مصدودا مع ~~ما في المصدود أيضا من الإجمال في الآية والخبر. # ثم اعلم أن الظاهر عدم الفرق في حصول التحلل بالهدي بين المشترط عند ~~إحرامه وغيره ويدل عليه الاخبار مثل خبر أبي حمزة (1) وحمزة بن حمران (2). # وانما الكلام في سقوط الهدى عن المشترط وحصول التحلل بدون الهدى مع النية ~~وحدها أو مع الحلق أو التقصير أو لا يحتاج إلى شيء منها بل يحصل التحلل ~~بمجرد الصد وقد مر البحث عنه والظاهر عدم سقوط الهدى بالشرط وكأنه يفهم من ~~فعله (صلى الله عليه وآله) وامره في الحديبية حيث أمر بالذبح والنحر PageV07P403 # ويكفي هدي السياق (1) عن هدى التحلل، # وما فصل (1). # مع أن الظاهر أنه ما ترك الشرط المندوب، وكذا الآية والأحاديث الدالة على ~~التحلل بالهدي فإنها ظاهرة في الهدى مطلقا، وأن ظاهر بعض الروايات الصحيح ~~(2) هو سقوط الحج على المشترط وان أوله الشيخ بعدم وجوبه وهو بعيد كما ~~أشرنا إليه فيما سبق فتأمل. # وأيضا الظاهر التصدق بهذا الهدى على المساكين لأن الظاهر أن المقصود من ~~ذبحه انتفاعهم بلحمه لا مجرد الذبح مع احتمال جعله أثلاثا كهدي التمتع رأيت ~~في حاشية ms1967 على الدروس هدى التحلل يجب قسمته في الجهات الثلاث ويؤيده أنه ~~بمنزلة هدي التمتع. # ويحتمل أيضا عدم وجوب شيء منها والاكتفاء بذبحه للأمر به وعدم شيء أخر ~~الا ان يكون منذور التصدق ونحوه والأصل دليل قوى والاحتياط لا يترك. # قوله: ويكفي هدي السياق إلخ.. # دليله ان الواجب هو هدى للتحلل مطلقا سواء كان هدى سياق أم لا ويؤيده ~~قوله تعالى @QUR@04 «فما استيسر من الهدي» (3)، وقوله تعالى @QUR@04 «حتى ~~يبلغ الهدي محله» (4) كالصريح في كون هدى التحلل هو هدى السياق وان جعلناه ~~تتمة لقوله: (فما استيسر) وبالجملة لا دليل يقتضي التعدد وان كان هدى ~~السياق واجبا بالاشعار والتقليد أو النذر وشبهه لان المقصود على الظاهر هو ~~حصول الذبح ليقع التحلل وهو موجود حينئذ. # ويحتمل التعدد على تقدير وجوب هدى السياق لانه واجب وهدى PageV07P404 # ولا بدل لهدي التحلل (1)، فلو عجز عنه، وعن ثمنه لم يتحلل، وان أحل، ولا ~~صد بالمنع عن منى (2) # التحلل أيضا واجب والأصل عدم التداخل وفيه تأمل إذ ما علم ذلك بالدليل ~~ولا شك أنه أحوط. # قوله: ولا بدل لهدي التحلل إلخ.. # للأصل وعدم ذكره في دليل الهدى فلو عجز عنه لم يتحلل بل يبقى على إحرامه ~~حتى يتمكن أو يفوت فيأتي بالعمرة إن أمكن ولو صد عنها أيضا يبقى محرما الى ~~ان يتمكن فلو أحل حينئذ لم يتحلل بل يجب عليه كفارة ما فعل على الظاهر. # ويفهم من قوله: (وعن ثمنه) أنه يكفى التصدق بثمنه ودليله غير ظاهر فتأمل. # قوله: ولا صد بالمنع عن منى.. # ظاهر هذا الكلام مع ما مر من قوله (أو مكة) أن الصد في الحج يتحقق من ~~الموقفين ومن مكة والمسجد بل المقصود هو الصد من الطواف مطلقا وذلك غير ~~ظاهر من الآية والرواية (1) فإن ظاهر هما أنه عن مكة في العمرة المفردة فقط. # والظاهر تحققه في الحج عن الموقفين معا وعن مكة لعمرة التمتع أيضا ~~بالإجماع المدعى في المنتهى واما عن أحدهما فقط- أو عن مكة في غيرها ومناسك ~~منى يوم النحر أو أيام التشريق- فليس ms1968 بواضح الا ان يقال رواية معاوية (2) ~~عامة فتأمل والأصل عدمه فان للصد حكما خاصا يحتاج إثباته إلى الدليل وما ~~نجده فيمكن في المنع عن احد الموقفين مع إدراك أحدهما وكذا في منع دخول مكة ~~للطواف للحج وعن مناسك منى ان يصح حجه ويستنيب في إتمام باقي الافعال من PageV07P405 # ولو احتاج الى المحاربة لم تجب (1)، وان غلب السلامة. # الطواف وصلوته والسعي والرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر هو في مكانه كالعاجز ~~والناسي ويؤيده دخول النيابة فيها في الجملة وحصول ما يصح معه الحج في ~~الجملة فتأمل. # قال في المنتهى: إذا صد عن الوصول إلى مكة قبل الموقفين فهو مصدود إجماعا ~~يجوز له التحلل وكذا لو صد عن الوقوف بالموقفين الى قوله وكذا لو منع من ~~احد الموقفين قاله الشيخ. # كأن فيه إشارة الى عدم ثبوته عنده ثم قال ولو صد بعد الوقوف بالموقفين ~~قبل طواف الزيارة والسعي فإنه يتحلل أيضا لأن الصد يفيد التحلل من جميعه ~~فأفاد التحلل من بعضه. # فيه تأمل إذ ليس حكم الصد هو التحلل فقط بل الهدى والحج من قابل مع ~~الوجوب فيمكن وجود ذلك في الجميع دون البعض ولهذا لم يوجد حكم الصد بعد ~~الطواف قبل الرمي مع انه أقل. # وقد صرح بذلك في المنتهى حيث قال لو صد بعد الوقوف بالموقفين والطواف ~~ومناسك يوم النحر ومنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها فإنه لا ~~يتحقق الصد بذلك بل قد تم حجه فيتحلل ويستنيب من يرمى عنه. # قوله: ولو احتاج الى المحاربة لم تجب إلخ.. # الظاهر أنه لا كلام في عدم وجوب المقاتلة لدفع العدو وان غلب السلامة ~~سواء كان العدو مسلما أو كافرا. # وانما الكلام في الجواز ونقل في المنتهى عن الشيخ عدم جواز قتال المشركين ~~مع الاشعار بجواز قتال المسلمين. # وينبغي عدم جواز قتالهم بالطريق الاولى ورجح الجواز مع غلبة السلامة لأن ~~الغالب هو السلامة وليس بأقل من دفع قطاع الطريق عن طريق الحاج بل هو اولى ~~وقال: انه مستحب لما فيه ms1969 من الجهاد وإتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل. PageV07P406 # ولو افتقر الى بذل مال (1) مقدور عليه، فالوجه الوجوب. # ولو ظن مفارقه العدو (2) قبل الفوات جاز التحلل، والأفضل البقاء، فان ~~فارق أتم (أتمه خ ل) والا تحلل بعمرة. # والمحبوس (3) القادر على وفاء الدين غير مصدود، وغيره مصدود، وكذا ~~المظلوم. # ودليل عدم الوجوب الأصل وأن التكليف بالمقاتلة والجدال مشقة منفية ولان ~~النفس معرضة للتلف والأصل عدم ذلك ويؤيده اشتراط تخلية السرب كما تقدم. # قوله: ولو افتقر الى بذل مال إلخ.. # دليله صدق الاستطاعة فكان ما يدفع الى العدو ليندفع داخلا في مؤنة الحاج ~~فلو كان يجب والا فلا، وهو ظاهر، وقد مر البحث في مثله فتأمل. # قوله: ولو ظن مفارقة العدو إلخ.. # دليله عموم الأدلة الدالة على جواز التحلل مع تحقق الصد (1) سواء ظن ~~انكشاف العدو قبل فوات الحج له أم لا والظاهر عدم الخلاف أيضا في ذلك. # ولا شك أن الأفضل والاولى هو البقاء على الإحرام الى ان يغلب عدم ~~المفارقة قبل الفوات لان الغالب حينئذ ادراك المناسك (المنسك خ ل) وعدم ~~إبطاله فهو المطلوب الشرعي فينبغي تحصيله مهما أمكن. # وظاهر المتن البقاء الى ان يفوت وذلك غير بعيد فان فارق العدو واتسع ~~الزمان لإتمام المناسك (النسك خ ل) أتمه والا تحلل بالعمرة. # قوله: والمحبوس إلخ.. # دليل كون المحبوس القادر على أداء الدين غير مصدود ظاهر بل هو في الحقيقة ~~تارك لا تمام النسك مع القدرة. PageV07P407 # ولو صابر (1) ففات لم يجز التحلل بالهدي، بل بالعمرة، ولا دم ولو صد (2) ~~المفسد فعليه بدنة، ودم التحلل، فلو انكشف العدو بعد التحلل، واتسع الزمان ~~للقضاء وجب، وهو حج يقضى لسنته، وان لم يكن تحلل مضى فيه، وقضاه في القابل # واما دليل كون غير القادر مصدودا وكذا المظلوم القادر [1] فكونه ملحقا ~~بالصد بالعدو [2] فان المعنى هو المنع ظلما وهو مشترك ولان ظاهر آية ~~@QUR@01 (أحصرتم) (3) شامل لجميع الممنوعين العاجزين عن أداء المناسك ولو ~~كان بضياع النفقة أو نفدها وان كان سبب نزولها في العدو فان السبب ليس ms1970 ~~بمخصص مع عموم اللفظ. # هذا غير بعيد بالنسبة إلى أصل الدليل والأصول ولكن (كأن خ) بالنسبة إلى ~~تخصيصهم الحصر بالمرض والصد بالعدو مع جعلهم سبب التحليل منحصرا فيهما محل ~~التأمل وكذا في المظلوم لو كان قادرا لفك نفسه ببذل المال فإنه ينبغي ان ~~يجب الدفع وإتمام النسك لما مر أن العدو لو زال ببذل المال وجب فكأن المراد ~~بالمظلوم المظلوم بالحبس مع عدم قدرته على فكه أو المراد التشبيه بقسمي ~~المحبوس فالقادر على فكه غير مصدود والعاجز مصدود فتأمل. # قوله: ولو صابر إلخ.. # أي لو صبر المصدود ولم يحل بالهدي فإنه جائز له ذلك ولم يجب حتى فات الحج ~~لم يجز له التحلل حينئذ بالهدي بل بالعمرة لما مر ان التحلل مع الفوات لا ~~يكون إلا بالعمرة ولا دم عليه حينئذ لأنه انما يجب للتحلل به ولا تحلل به ~~بل بالعمرة فلا دم. # قوله: ولو صد إلخ.. # يعني لو أفسد شخص حجه بالوطي قبل الموقفين PageV07P408 # .......... # ووجب عليه بدنة للإفساد والحج من قابل وإتمام الفاسد فصد عن الموقفين لا ~~تمام الفاسد، يجب عليه دم أخر للتحلل فصح ان عليه حينئذ بدنة ودم التحلل. # فلو تحلل حيث كان جائزا له من غير مصابرة أو ظن (وان ظن خ ل) عدم الفوات ~~ثم انكشف العدو وفي الزمان سعة لا يبدأ بالإحرام للحج الذي وجب عليه، وجب ~~ان يحرم ويأتي بالحج الذي وجب عليه، وهذا هو الحج الذي كان يجب عليه ان ~~يقضى لسنته بعد هذه السنة أو الحج الذي يجب ان يفعل لهذه السنة وانما أخر ~~إلى أخرى لعدم الزمان. # وان لم يكن تحلل بعد الصد بل صبر حتى انكشف العدو مضى في الحج الفاسد اي ~~يجب عليه ان يتممه مع سعة الزمان والا يتحلل بالعمرة عن الفاسد ويجب ان ~~يأتي في القابل بحج أخر سواء كان الذي شرع فيه مندوبا أو واجبا لأن الإفساد ~~فقط سبب مستقل للوجوب ان لم يكن سبب أخر فلا يتوقف الوجوب في القابل على ~~وجوب الفاسد واستقراره ms1971 في الذمة قبل هذا العام أو التقصير كما مر فتأمل. # ثم الظاهر عدم وجوب غير حج واجب واحد في الصور كلها سواء قلنا ان الإتمام ~~عقوبة أو الحج من قابل عقوبة لأنه لو كان ما شرع فيه واجبا لا يجب بالإفساد ~~إذ بالإفساد انما يجب لو لم يكن واجبا إذ ليس ذلك بسبب الا مع عدم سبب أخر ~~ومع عدمه يجب بالإفساد الحج كما وجب بالشروع فبعد الصد عن الإتمام إذا تحلل ~~عنه بالهدي أو بالعمرة لم يعلم وجوب قضاء لهذا الفاسد مطلقا سواء قلنا انه ~~عقوبة أو الذي شرع فيه أو لا إذ لا دليل عليه وانما الدليل في الحج الصحيح ~~الذي صد عنه وتحلل عنه مع عدم وجوب شيء أخر. # ويمكن التعدد مع القول بان الحج من قابل عقوبة خصوصا إذا كان المفسد نائبا. PageV07P409 # والمحصور الممنوع بالمرض (1) عن مكة، أو (عن خ) الموقفين. # وفيه أيضا تأمل للأصل والقول بأنه عن المندوب لم يستلزم وجوب شيء أخر ~~عوضه لان الفاسد الذي هو يقوم مقام حج المنوب عنه سقط بالتحلل وعوضه غير ~~معلوم كما إذا مات النائب بعد الشروع في الإحرام فتأمل وتحقيق المسألة ~~يحتاج الى تفصيل وقد فصلناه في بعض الحواشي على شرح القواعد للمحقق الثاني. # قوله: والمحصور الممنوع بالمرض إلخ.. # قد مر البحث في تخصيص الحبس بالمرض بالحصر وان سببه غير ظاهر. # ثم اعلم ان المصنف (رحمه الله) في المنتهى استدل على حكم الحصر المذكور ~~بقوله تعالى @QUR@02 (فإن أحصرتم) (1) وقال لأن الإحصار إنما هون للمرض ~~ونحوه يقال أحصره المرض احصارا فهو محصر وحصره العدو حصرا فهو محصور قال ~~الفراء أحصره المرض لا غير وحصره العدو وأحصره معا (2). # ونقله من قبل عن ابن إدريس على أنه قد تقدم منه الاستدلال به على حكم ~~الصد ونقل إجماع المفسرين عن الشافعي على أنه نزلت في الحديبية فكأنه حمله ~~عليهما لعموم اللفظ لغة وعدم الاعتداد بسبب النزول والتخصيص به بل انما ~~الاعتداد بظاهر اللفظ. # فالمناسب عدم تخصيص الإحصار بالمرض بل لا ينبغي ms1972 إطلاق الحصر أيضا على ~~الحبس بالمرض لما نقله عن الفراء على أنه قال في أول فصل الحصر: الحصر ~~عندنا هو المنع عن تتمة أفعال الحج على ما يأتي بالمرض خاصة والصد بالعدو ~~وقد مر البحث أيضا فيما يتحقق عنه الصد والمنع وهو مكة قبل الموقفين ~~والموقفين معا بالإجماع. # ويدل على الأخير [3] بالعدو، الخبر (4) أيضا فإنه صحيح في الفقيه. PageV07P410 # يبعث ما ساقه، والا هديا أو ثمنه، ويتم (يقيم خ ل) محرما حتى يبلغ الهدى ~~محله إما منى للحاج، أو مكة للمعتمر، ثم يحل بالتقصير، الا من النساء الى ~~ان يحج في القابل، مع وجوبه، أو يطاف عنه للنساء، مع ندبه. # واما عن أحدهما وعن مكة بعد الموقفين فمحل التأمل والآية الشريفة مجملة ~~لا يفهم منها المراد ويفهم من نزولها في الحديبية كونه مكة وحملها على ~~العموم وإخراج ما ليس بصد بالإجماع مثل رمى الجمار يحتاج إلى جرأة إذ ~~دلالتها على ما أحصر منه غير واضحة فإن ظاهرها يحتمل المنع عن إتمام الحج ~~والعمرة في الجملة أو عن مكة كما كان في الحديبية ويكون المراد المنع عن ~~إتمامها بحيث يفوت ما يفوتان بفوته مثل الموقفين معا وتمام أفعال العمرة ~~حيث هي في مكة وقد منع عنها ولهذا ما أجمعوا الا على الموقفين ودخول مكة أولا. # وصحة الحج بإدراك أحد الموقفين يدل على عدم تحقق الصد بأحدهما وعن دخول ~~مكة وفي الخبر (1) دلالة على ان الحصر عن عرفة لا يضر بعد ان تحقق ادراك ~~الجمع وان ذلك غير مصدود وانه مصدود إذا منع عنهما. # وقوله: (يبعث ما ساقه) خبر المحصور إشارة إلى حكم المحصور بالمرض وظاهره ~~أنه يجب بعث ما ساقه ان ساق فتأمل. # وأنه يكفى بعث هدى السياق مطلقا سواء كان واجبا بالاشعار والتقليد ~~وبالنذر وشبهه أم لا وسواء كان شرطه في الإحرام أم لا كما هو مذهب الأكثر. # وقد مر في الصد ما يدل على ان الواحد كاف، وهو مفهوم من اخبار كثيرة بل ~~الآية، فتأمل وتذكر واحفظ. # وقد مر أيضا ms1973 ما يدل على وجوب الهدى على المشترط أيضا والمصنف اختار PageV07P411 # .......... # في المنتهى في هذا المحل عدم وجوبه عليه الا مع السوق ويدل على عدم وجوب ~~الهدى على المشترط صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام ~~عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله وأي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل ~~شيء قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم ~~وقال: أما بلغك قول ابى عبد الله (عليه السلام) حلني الخبر (1). # وأنه لا بد من بعث الهدى أو ثمنه الى مكان الذبح مكة ان كان في العمرة ~~ومنى ان كان في الحج فلا يذبح الا هناك بان يواعد من بعث معه زمانا معينا ~~للذبح فإذا جاء ذلك الزمان تحلل بالتقصير وذلك هو المشهور ومذهب الأكثر. # وقال في المنتهى: يجب نية التحلل وكذا في الدروس ولا شك انه أحوط ولا ~~دليل على وجوبها وشرطيتها للتحلل. # وأنه يتحلل من كل ما (شيء خ ل) أحرم منه الا النساء فلا يحل الا بطوافهن ~~بنفسه ان كان المحصر منه واجبا قبل الشروع أو بنائبه ان كان ندبا ولم يرجع ~~بنفسه إلى مكة. # ولا يبعد النيابة في الأول أيضا مع التعذر لما تقدم من جوازها في طواف ~~النساء مع التعذر بل مع القدرة أيضا فتذكر ويدل على وجوب البعث بعض الاخبار ~~الصحيح (2) وظاهر الآية (3). # ويدل على عدم حصول تحلل النساء بالهدي بعض الاخبار الصحيح (4). # وكذا على وجوب الحج من قابل وكذا العمرة ان كانا واجبين والا يفعلهما PageV07P412 # .......... # ندبا وقد تقدم. # ويدل على جواز النحر في مكانه كالمصدود بعض الاخبار مثل ما في صحيحة ~~معاوية بن عمار (في حديث) وان كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع ~~الى أهله رجع (الى أهله كا) ونحر بدنة ان (أو كا) اقام مكانه [1] وان كان ~~في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج فرجع (رجع خ ل) أو ~~أقام ففاته الحج وكان (2) الحج من قابل وان ردوا ms1974 الدراهم عليه ولم يجدوا ~~هديا ينحرونه وقد أحل، لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا وقال: ~~ان الحسين بن على عليهما الصلاة والسلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ ~~عليا (عليه السلام) ذلك وهو في المدينة (بالمدينة خ ل) فخرج في طلبه فأدركه ~~في السقيا وهو مريض، فقال: يا بنى ما تشتكي؟ فقال: اشتكى رأسي فدعا على ~~(عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده الى المدينة فلما برأ من وجعه ~~اعتمر، فقلت: أرأيت حين برأ من وجعه (3) أحل له النساء (4)؟ فقال: لا تحل ~~له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا (ويسعى بين الصفا خ ل) والمروة قلت: فما ~~بال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين (حيث خ ل) رجع من الحديبية (إلى ~~المدينة خ ل) حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال: ليس هذا مثل هذا (5) كان ~~النبي (صلى الله عليه وآله) مصدودا والحسين (عليه السلام) كان محصورا (6). PageV07P413 # .......... # وفيها دلالة على حصول التحلل من النساء بطواف الزيارة في النسك التي يأتي ~~بعده، وعلى ان للسعي مدخلا في التحلل وفيه تأمل. # وفي الدروس أنه إذا كان العمرة للمتمتع لا يجب للتحلل الطواف لعدم طوافين ~~وفيه أيضا تأمل. # وفيها دلالة من وجهين [1] على عدم وجوب البعث والذبح هناك كما هو ~~المشهور، فكأنه لذلك ذهب ابن الجنيد الى التخيير بين البعث والنحر في ~~مكانه، وهو غير بعيد، والآية لا تنافيه على تقدير تسليم كونها في الحبس ~~بالمرض أيضا ويبعد حمل فعله (عليه السلام) على أن النحر كان لعدم التحلل بل ~~لحصول الأذى من الرأس فإنه إذا أحصر وحصل الأذى من رأسه يجوز الحلق والفداء ~~أو الصيام أو الصدقة للآية [2] والأخبار (3) لان [4] الظاهر أنه (عليه ~~السلام) اكتفى بذلك وأنه حصل التحلل من جميع ما أحرم إلا النساء كما يفهم ~~من قوله (عليه السلام): لا تخل له النساء وسوق العبارة (الكلام خ ل) فلو ~~كان النحر لذلك كان الواجب بعث الهدى مع أنه ظاهر في عدمه بل الاكتفاء بما ~~فعل من النحر ms1975 للتحلل. # على أنه يكفى في الاستدلال قوله: (رجع الى اهله ونحر بدنة) فإنه يدل على ~~جواز النحر في غير المحل المذكور بل في أهله أيضا كما مر في الصد ويدل عليه ~~صحيحة معاوية بن عمار الآتية في آخر البحث. PageV07P414 # ولو زال العارض (1)، فأدرك أحد الموقفين تم حجه، والا تحلل بعمرة، وقضى ~~في القابل واجبا مع وجوبه، والا ندبا. # وأيضا يدل عليه صحيحة رفاعة (1) (في الفقيه) الدالة على فعل الحسين (عليه ~~السلام) من نحر بدنته في مكان مرضه ثم رجع الى المدينة. # فيبعد كون ذلك مع تعذر البعث والضرورة كما هو ظاهر الفقيه حيث قال قال ~~الصادق (عليه السلام): المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي ~~يضطران فيه (2). # مع انه يحتمل كونه مذهب التخيير. # واعلم أنه يحتمل حصول التحلل من النساء للمشترط سواء قلنا انه يجب عليه ~~أيضا الهدى للتحلل أم لا ويكون فائدة الاشتراط هنا التحلل فان النساء لم ~~يتحلل ما لم يطف ويدل عليه صحيحة البزنطي (3) المتقدمة في سقوط الهدى عن ~~المشترط فتأمل والاحتياط واضح. # قوله: ولو زال العارض إلخ.. # يعني لما كان للمحصور التحلل والرجوع وله أيضا ان يبقى على إحرامه فإن ~~بقي على إحرامه حتى زال العذر من المرض وغيره فيجب ان يذهب لإكمال نسكه ~~لقوله تعالى @QUR@06 وأتموا الحج والعمرة لله (4) وكان الوجوب ساقطا للعذر ~~فإذا زال عاد فإن أدرك ما يصح معه الحج بان يدرك احد الموقفين صح حجه ولا ~~شيء عليه والا يكون ممن فاته الحج فيأتي بالعمرة للتحلل وقد مر ما يدل عليه ~~وأنه ينقلب الإحرام بنفسه ولا يحتاج الى القلب وأنه أحوط. # ويدل عليه أيضا في المصدود عن الموقفين حتى فاتا ما في رواية الفضل بن PageV07P415 # ولا يبطل تحلله (1) لو بان أنه (ان هديه خ ل) لم يذبح عنه، وكان عليه ~~ذبحه في القابل # يونس عن ابى الحسن عليه الصلاة والسلام قال: هذا مصدود عن الحج ان كان ~~دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق ~~رأسه إلخ ms1976 (1). # فإنه كالصريح في الانقلاب. # ويدل أيضا على أصل هذا الحكم صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ~~إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإن (فإذا خ ل) أفاق ووجد من (في خ) نفسه خفة ~~فليمض ان ظن انه يدرك الناس فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدى فليقم على ~~إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه وان قدم مكة وقد ~~نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة قلت: فان مات وهو محرم قبل ان ~~ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه ان كانت حجة الإسلام ويعتمر انما هو شيء عليه [2]. # لعل نحر الهدى وعدمه كناية عن بقاء وقت ادراك الحج وعدمه فإنه ينحر يوم ~~العيد وحينئذ فات وقت الحج. # وان المراد بقضاء الحج من قابل إلخ وجوب الإتيان بالحج من قابل مع ~~استقرار الوجوب أو التقصير كما مر وكذا العمرة ويجب القضاء عنه ان مات لما ~~قالوا انه لم يجب القضاء مع الشروع في الحج حين الوجوب من غير تقصير وقد ~~مرت الإشارة اليه والى ندبية القضاء مع عدمه فتأمل. # قوله: ولا يبطل تحلله إلخ.. # يعني إذا واعد أصحابه زمانا معينا للذبح وبعث معهم الهدى أو ثمنه ثم تحلل ~~بعد ذلك الزمان بظن حصول ذبح الهدى ثم PageV07P416 # .......... # بان انهم ما ذبحوا عنه لم يبطل تحلله بل هو الآن محل إذ قد حصل التحلل ~~الا انه يجب بعث الهدى في القابل وهكذا وتدل عليه الاخبار (1). # وظاهرهم عدم النزاع فيه وانما النزاع في وجوب الإمساك حينئذ عما يجب على ~~المحرم إمساكه كما قاله الشيخ وجماعة. # لما في صحيحة معاوية بن عمار فإذا ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ~~ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (الحديث) (2). # ويدل عليه أيضا ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قلت ~~له: أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل واتى النساء؟ قال: # فليعد وليس عليه شيء وليمسك الآن من النساء ms1977 إذا بعث (3). # ومنع عن ذلك ابن إدريس للأصل ولانه ليس بمحرم ولا في حرم فكيف يمنع من ~~الصيد ونحوه. # ويمكن ان يقال لا استبعاد بعد وجود النص ويضمحل الأصل به ويؤيده ما يدل ~~على بعث الهدى من الآفاق والإمساك كما سيجيء. # على أنه قد يقال وجوب الإمساك عن الصيد ونحوه غير معلوم وانما دل الدليل ~~على وجوب الإمساك عن النساء ولا استبعاد في ذلك كما إذا قصر المحصر لا يحل ~~له النساء حتى يطوف. # وان معنى قولهم لا يبطل إحلاله أنه لا يجب عليه الكفارة بالتحلل بل لما ~~وقع التحلل باعتقاده انه محل فلا شيء عليه ولا ينافيه ان يكون باقيا على إحرامه PageV07P417 # والمعتمر (1) إذا تحلل يقضي العمرة عند المكنة. # والقارن (2) يحج في القابل كذلك، ان كان واجبا، والا تخير # الى ان يبعث في القابل ولكن يلزم كونه باقيا على الإحرام من حين العلم لا ~~من حين البعث ولا شك أنه أحوط بل الظاهر ان ذلك هو الواجب لان المحلل ما ~~حصل في نفس الأمر وكفاية زعمه غير ظاهر بعد العلم بفساد زعمه وظنه فتأمل. # قوله: والمعتمر إلخ.. # دليل وجوب قضاء العمرة- عند المكنة وزوال المانع مع وجوبها مستقرا أو ~~التقصير لما مر في الحج- قد علم مما تقدم ويشعر به فعله (صلى الله عليه ~~وآله) بالعمرة بعد عام الحديبية كما يفهم من صحيحة البزنطي ولكنه اعتمر بعد ~~ذلك أي اتى (صلى الله عليه وآله) بالعمرة بعد عام الحديبية (1) وفعل الحسين ~~(عليه السلام)(2). # والأصل ان وجوب شيء على مكلف لا يسقط بوجود مانع في بعض أوقاته مع عدم ~~المانع في سائر أوقاته. # قوله: والقارن إلخ.. # يعني إذا أحصر القارن أو صد مثلا ووجب عليه أيضا القضاء في القابل فإنما ~~يجب عليه ان يقضى قرانا لا غير إذا كان القران واجبا معينا عليه وان لم يكن ~~كذلك- بل ما يكون فردا من افراد الواجب التخييري بأن نذر حجا مطلقا أو كان ~~ذا منزلين أو يكون ندبا- فهو مخير في القضاء بين ان يأتي بالقران وبين ms1978 ان ~~يأتي بأخويه وهو ظاهر بل لا يبعد كون التمتع أفضل لما تقدم أنه أفضل. # ويحمل على التعيين رواية رفاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته ~~عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل؟ قال: PageV07P418 # .......... # يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر قلت: رجل ساق الهدى ثم أحصر قال: # يبعث بهديه قلت: هل يتمتع من قابل؟ فقال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (1). # مع ان السند ضعيف (2) بانقطاع الطريق الى سهل وبه [3] وقد يكون أفضل هنا ~~لخصوص هذه. # وحمل على التعيين أو على الاستحباب في المنتهى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) ورفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا: ~~القارن يحصر وقد قال: واشترط فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهديه قلنا هل ~~يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (4). # واعلم أنه يدل على ثبوت البدل- لهدي التحلل في المحصور فمع تعذره يأتي به ~~ويحل كما في الهدى- حسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه الصلاة ~~والسلام انه قال في المحصور ولم يسق الهدى قال: ينسك ويرجع فان لم يجد ثمن ~~هدى صام (5). # وهي صحيحة في الفقيه وزاد فيه بعد قوله: ويرجع قال بعد قوله هديا [6]. PageV07P419 ### ||| [المطلب الثالث في نكت متفرقة] # المطلب الثالث في نكت متفرقة تحرم لقطة الحرم (1)، وان قلت # وفيها دلالة أيضا على جواز الذبح في مكان الحصر. # وقال فيه قبلها قال الصادق (عليه السلام) المحصور والمضطر ينحران ~~بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه (1) ثم نقل صحيحة رفاعة الدالة على نحر ~~الحسين (عليه السلام) في مكان الحصر والمرض ورجوعه إلى المدينة. # ويحتمل عدم إجزاء أقل من صوم ثلثة أيام لأنه واجب للحلق لأذى الرأس بدل ~~الهدى فهنا بالطريق الاولى والسبعة لأنها بدل في بعض المواضع ويحتمل يوما ~~واحدا للصدق مع الأصل لعل الأول أولى على تقدير جواز البدل فتأمل. # المطلب الثالث في نكت متفرقة # قوله: تحرم لقطة الحرم ms1979 إلخ.. # القول بتحريم أخذ لقطة الحرم قليلا كان أو كثيرا هو المشهور وقيل ~~بالكراهة. # دليل التحريم انه تصرف في مال الغير بغير اذنه فلا يجوز عقلا ونقلا مع ~~عدم دليل دال على الجواز صريحا. # وصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~اللقطة ونحن يومئذ بمنى؟ فقال اما بأرضنا هذه فلا تصلح واما عندكم فان ~~صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله (2). # وهذه تدل على الجواز في غير الحرم ووجوب التعريف حينئذ سنة ولكن لا على ~~الوجه المشهور ثم التملك ولم يقل به الأصحاب. PageV07P420 # .......... # ويدل عليه أخبار أخر مثل ما في مرسلة أبي ولاد (1) عن بعض أصحابه عن ~~الماضي (عليه السلام) قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل (الحديث) (2). # ورواية الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم؟ ~~فقال: لا تمس ابدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت: فان كان مالا كثيرا قال: ~~فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (3). # وفيه اشعار بجواز أخذ المال الكثير للثقة. # ويدل عليه أيضا رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر ~~(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما ~~صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قلت قد ابتلى بذلك؟ قال: يعرفه قلت فإنه قد ~~عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع الى بلده فيتصدق به على أهل بيت من ~~المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن (4). # ودليل الكراهة عموم الأدلة الدالة على جواز أخذها (5) وكون الأخذ لقصد ~~التعريف والإيصال إلى صاحبها وعدم تضييعها إحسانا [6] مع عدم العلم بعدم ~~الاذن بل الإذن حينئذ حاصل عرفا وعادة وعدم صراحة دليل صحيح في تحريم لقطة ~~الحرم مع الإشعار في الخبرين الأخيرين بالجواز فيحمل ما يدل عليه على ~~الكراهة للجمع بين الأدلة والاحتياط والشهرة مؤيدة للاول فتأمل. PageV07P421 # وتعرف سنة، فان وجد المالك، والا تخير بين الصدقة والحفظ، ولا ضمان فيهما. # ودليل وجوب تعريف لقطة ms1980 الحرم سنة هو الاخبار (1) وقد تقدم ما يدل على ~~التعريف في الجملة. # وقد ورد التعريف سنة في لقطة غير الحرم في بعض الاخبار مثل صحيحة شعيب ~~المتقدمة (2) فكأن لقطة الحرم وما ورد فيها حمل على غيرها ولا يبعد كونه ~~إجماعيا في الجملة. # واما وجوبه في السنة على الطريق المشهور فما رأيت له دليلا في اللقطة ~~مطلقا الا أنه ذكره الأصحاب وسيجيء له زيادة بحث في باب اللقطة. # واما التخيير بين الحفظ والصدقة وعدم الضمان فيهما فالحفظ لا كلام فيه ~~ولا في عدم الضمان مع التلف من غير تفريط على تقدير جواز الأخذ لأنه محسن ~~وغير مقصر وحافظ بالنيابة كالوكيل. # ويدل على التصدق بعض الروايات (3) مثل ما تقدم. # واما عدم الضمان حينئذ فلانه جوز له الشارع التصدق فلا ينبغي تضمينه ~~ولانه لو يعرف الضمان ما تصدق فإنه إنما تصدق لظن عدمه ولعدم ذكره في رواية ~~إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اللقطة لقطتان لقطة ~~الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا والا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة ~~فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك [4]. PageV07P422 ### ||| [ويكره منع الحاج] # ويكره منع الحاج (1) (من خ) سكنى دور مكة، ورفع بناء فوق الكعبة # والظاهر الضمان على تقدير التحريم فيهما ووجهه ظاهر مع عدم ظهور وجه عدمه ~~وكذا على تقدير الجواز وجواز التصدق لان الظاهر ان التصرف في ملك الغير ~~ووضع اليد عليه موجب للضمان وجواز ذلك لا يرفعه ولقوله في رواية علي بن أبي ~~حمزة (فهو له ضامن) (1). # والظاهر ان الضمان هو مذهب الأكثر ومختار المصنف في غير الكتاب ومختاره ~~بعيد ويؤيده الضمان في لقطة غير الحرم مع الجواز ولانه ما كان التصدق ~~متعينا عليه بل كان له الحفظ وعدم الضمان فهو بنفسه ادخل عليه الضمان ولا ~~شك أنه أحوط. # قوله: ويكره منع الحاج إلخ.. # ذكرها الأصحاب، سندهم رواية حسين بن أبي العلاء قال ذكر أبو عبد الله هذه ~~الآية سواء العاكف فيه والباد فقال كانت مكة ليس على شيء ms1981 منها باب وكان أول ~~من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحد أن يمنع ~~الحاج شيئا من الدور ومنازلها [2]. # ورواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ينبغي ~~لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبوابا وذلك ان الحاج ينزلون معهم في ساحة ~~الدار حتى يقضوا حجهم (3). # فيمكن كراهة الأجر أيضا. # ويدل على كراهة سكون مكة سنة- وما زاد ورفع البناء فوق الكعبة (يعني PageV07P423 # ويضيق (1) على الملتجئ إلى الحرم الجاني في المطعم والمشرب حتى يخرج، ~~ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه # جعل بناء أعلى من بنائها)- صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال: لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة قلت: كيف يصنع؟ قال: يتحول عنها، ولا ~~ينبغي لأحد ان يرفع بناء فوق الكعبة (1). # ولعل المراد جعل نفس البناء أرفع من الكعبة لا بحيث يشمل بناء فوق جبل ~~يكون ارفع منها، ولهذا مثله موجود وما منع الى الآن، ويحتمل العموم وكون ~~الموجود في زمان من يقدر على المنع ولم يمنع غير ظاهر مع انه قد لا يمنع من ~~المكروه ولهذا يوجد ارفع منه. # وأيضا ظاهر اللفظ العموم بحيث يشمل كراهة البناء جار الكعبة وغيره. # ويحتمل التخصيص بالقريب في الجملة للتبادر وقبح الظاهر وأما البعيد بحيث ~~لا يرى فلا الله يعلم. # قوله: ويضيق إلخ.. # يعني من جنى جناية يستحق المؤاخذة بها في خارج حرم مكة موجبة لحد أو قصاص ~~ثم ألتجئ إليه لا يؤاخذ بها هناك ولا يخرج منه ليستوفى، بل يجب ان يضيق ~~عليه بان لا يطعم ولا يسقى ولا يباع أصلا ولا يعامل حتى يضطر الى الخروج ~~وإذا خرج يستوفى في الخارج وإذا جنى فيه يستوفى فيه ويقابل بفعله. # ودليل الكل قوله تعالى @QUR@05 ومن دخله كان آمنا (2) على بعض التفاسير ~~@QUR@09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (3) والاعتبار ~~والاخبار. # مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل PageV07P424 # .......... # يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى ms1982 الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا يطعم ~~ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع (ولا يباع خ) فإنه إذا فعل ذلك به يوشك ان ~~يخرج فيقام عليه الحد وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه ~~لم ير للحرم حرمة (1). # وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل ~~قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم قال: لا يقتل و(لكن يب) لا يطعم ولا يسقى ~~ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم (فيؤخذ يب) فيقام عليه الحد قال: # قلت: فما تقول في رجل قتل رجلا في الحرم أو سرق في الحرم؟ فقال: يقام ~~عليه الحد في الحرم صاغرا (2) لأنه لم ير للحرم حرمة وقد قال الله تعالى ~~@QUR@09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (يعني في الحرم ~~يب) وقال: فلا عدوان الا على الظالمين [3]. # فرع لو كان الجاني في الحرم اتفاقا من غير ان يلتجي اليه هل حكمه حكم ~~الملتجئ أم لا؟ يحتمل لقوله تعالى @QUR@05 ومن دخله كان آمنا (4) على بعض ~~التفاسير، ولثبوت حرمة الحرم لعدم تحقق عدم رؤية حرمة الحرم الموجب للحد ~~فيه، وعدمه لعموم أدلة الحدود على الجاني (5) ولعدم الالتجاء الموجب للسقوط ~~الموجود في كلام PageV07P425 # ويجبر الامام (1) الناس على زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) مع تركهم. # الأصحاب والمفهوم من الروايات، وعدم صراحة الآية في ذلك، فتأمل. # قوله: ويجبر الإمام إلخ.. # هذا شروع في ذكر أحكام المدينة المشرفة كأنه يستحب أو يجب- ويحتمل ~~الجواز- ان يجبر الامام (عليه السلام) على زيارة النبي (صلى الله عليه ~~وآله) لو تركوها بغير عذر. # لصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد وغير واحد ~~ومعاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لو ان الناس تركوا ~~الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة ~~النبي (صلى الله عليه وآله) لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام ~~عنده، فإذا لم تكن لهم ms1983 أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين (1). # ولأنه مستلزم لجفائه (صلى الله عليه وآله)، كما دل عليه الخبر المشهور (2). # وروى في الفقيه بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): من اتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته ~~يوم القيامة ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له ~~الجنة، ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات ~~مهاجرا الى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر (3). # فينبغي الجبر حتى لا يحصل الجفاء. # قال في المنتهى: ومنع ابن إدريس من وجوب ذلك على الإمام لأنها مستحبة، ~~فلا يجب إجبارهم عليها، ونحن نقول: ان ذلك يدل على الجفاء وهو محرم فيجبرهم ~~الامام (عليه السلام) بذلك. PageV07P426 # وحرم المدينة (1) بين عاير ووعير لا يعضد شجره، ويؤكل صيده، الا ما صيد ~~بين الحرتين، على كراهية. # ولا يخفى ان كلام ابن إدريس مبني على استحبابها ومشعر بجواز الجبر، ~~ودليله يدل على عدمه، وان كلام المصنف يدل على تحريم ترك الزيارة فتكون ~~واجبة، والظاهر (أنه ظ) لا قائل به. # الا ان يقال: انه حين ترك الجميع يجب كفاية ليندفع الجفاء المحرم فيجب ~~جبر العدد الذي يرتفع به الحرام وانه قد يكون بعض المندوبات بحيث يجوز ~~الجبر عليه بالقهر بل بالشتم والضرب لدليل ولا يخرج بذلك عن المندوبية بجعل ~~الذم والعقاب المنفيين في تعريفها الذم والعقاب الأخرويين وفيه تأمل. # ويمكن حمل الجبر والجفاء على المبالغة كما هو واقع في كثير من المندوبات ~~والمكروهات مثل من ترك الفرق فرق الله رأسه بمنشار من النار [1]. # وبالجملة جعل الزيارة مندوبة مع جعل تركها مستلزما للجفاء وجواز الضرب ~~والجبر عليه مما لا يخلو عن شبهة وفي وجوبهما بالطريق الاولى ولا يندفع ~~بأنه مستلزم للجفاء المحرمة بل ذلك يزيد الإشكال لأنه يلزم كونها واجبة ~~حينئذ وهو ظاهر والمفر ما أشرنا إليه فتأمل. # قوله: وحرم المدينة إلخ.. # كما ان لمكة حرما للمدينة أيضا حرم وهو ms1984 من بين عاير ووعير،- جبلان هناك- ~~ولا يعضد شجره اي لا يقطع كما في حرم مكة، قيل بتحريم ذلك، وقيل بالكراهة. # ويدل على وجود حرم للمدينة أخبار كثيرة روى في الفقيه (في الصحيح) عن ~~زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه PageV07P427 # .......... # وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى ~~خلالها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (1). # وروي ان لابتيها ما أحاطت به الحرار (2). # وقال فيه وروى في خبر أخر أنه ما بين لابتيها ما بين الصورين إلى الثنية ~~والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فيء وعير وهو الذي حرم وليس صيدها ~~كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك (3). # وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحرم من ~~صيد المدينة ما صيد بين الحرتين (4). # ورواية عبد الله صحيحة. # ومرسلة يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) يحرم علي في ~~حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما يحرم علي في حرم الله تعالى؟ قال: ~~لا (5). # وروى ابان عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة؟ فقال: نعم حرم ~~بريدا في بريد غضاها [6] قال: قلت صيدها؟ قال: لا يكذب الناس (7) وهذه ~~مروية في الكافي أيضا والظاهر منها عدم تحريم صيدها فصحيحتا زرارة وعبد ~~الله محمولتان على الاستحباب ويؤيده الأصل والسهولة. # وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان مكة حرم الله حرمها إبراهيم (عليه ~~السلام) وان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل ~~عائر إلى ظل وعير PageV07P428 ### ||| [ويستحب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله)] # ويستحب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) (1)، مؤكدا. # وزيارة فاطمة (عليها السلام) من الروضة، والأئمة (عليهم السلام) بالبقيع. # وليس صيدها كصيد ms1985 مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد (1). # قال في المنتهى: قال الشيخ: المراد منه، أن المدينة لا يحرم صيد البريد ~~الى البريد وهو ظل عائر إلى ظل وعير (2). # فيحتمل كون شجرها كصيدها كما في مكة وللأصل ولاختلاف الاخبار في الحرم ~~ويحمل الأخبار الصحيحة على الاستحباب في الصيد ولعدم العلم بصحة رواية ~~معاوية التي هي دليل التحريم لوجود الحسن بن علي الكوفي (3) وهو غير معلوم ~~والظاهر أنه الوشاء [4] مع أنه غير مصرح بتوثيقه قال في حقه في أخر زكاة ~~التهذيب (5): انه كان واقفا ورجع واني أظن أنه ثقة، والاحتياط واضح. # قوله: ويستحب زيارة النبي (صلى الله عليه وآله) إلخ.. # دليله واضح وهو مجمع عليه والاخبار في الترغيب وثوابها كثيرة جدا مذكورة ~~في محلها فلتطلب هناك (6). # واما زيارة فاطمة (عليها وعلى أبيها وبعلها وابنائها (صلوات الله عليهم)) ~~فينبغي في الروضة وبيتها وان اختلفت الروايات في موضع قبرها (عليها السلام) لأنها PageV07P429 # .......... # دفنت ليلا فروي أنها دفنت في الروضة بين القبر والمنبر لان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) قال: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة (1) فهي ~~مدفونة هناك وروي أنها دفنت في بيتها فلما زاد (زادت خ ل) بنو أمية في ~~المسجد صار (صارت خ ل) من جملة المسجد وروي أنها مدفونة في البقيع. # قال الشيخ (رحمه الله): الروايتان الأولتان كالمتقاربتين والأفضل عندي ان ~~يزور الإنسان في الموضعين جميعا فإنه لا يضره ذلك ويجوز به اجرا عظيما واما ~~من قال انها دفنت في البقيع فبعيد من الصواب قال ذلك في الفقيه أيضا ثم ~~قال- بعد قوله: ولما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد- وهذا هو ~~الصحيح عندي وانى لما حججت بيت الله الحرام كان رجوعي على المدينة بتوفيق ~~الله تعالى ذكره فلما فرغت من زيارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قصدت ~~الى بيت فاطمة (عليها السلام) وهو من الأسطوانة التي يدخل إليها من باب ~~جبرائيل (عليه السلام) الى مؤخر الحظيرة التي فيها بيت النبي (صلى الله ~~عليه وآله) فقمت عند ms1986 الحظيرة ويساري إليها وجعلت ظهري إلى القبلة ~~واستقبلتها بوجهي وانا على غسل وقلت: السلام عليك يا بنت رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) وذكر السلام الى أخر الزيارة. # فالظاهر انها (عليها السلام) في بيتها ويؤيده انها (عليها السلام) لا ~~تخرج من بيتها وان بيتها أفضل المواضع في المدينة لأن أفضلها الروضة. # وقد روى في الكافي ان الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في الروضة في رواية ~~يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في بيت فاطمة ~~أفضل أو في الروضة؟ قال: في بيت فاطمة (2). PageV07P430 # والمجاورة بالمدينة، والصلاة في الروضة، وصوم الحاجة ثلثة أيام، والصلاة ~~ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند أسطوانة مقام رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله). # ورواية جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في ~~بيت فاطمة مثل الصلاة في الروضة؟ قال: وأفضل (1). # وقول الشيخ ان الروايتين قريبتان- اي (ان خ ل) رواية الدفن في بيتها وفي ~~الروضة- لا يخلو عن بعد فإنهما موضعان متغايران متباعدان كما فهم من ~~الروايات وكلام الفقيه. # وأما دليل استحباب المجاورة بالمدينة فكأنه الإجماع، والاخبار، مثل تصويب ~~أبي الحسن (عليه السلام) قول من قال: ان المقام بالمدينة أفضل من الإقامة ~~بمكة (2) وقوله (عليه السلام): أصبتم المقام في بلد رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله)(3) ولانه يستلزم الصلاة في مسجده وقد يموت فيها ويفوز بالفوز ~~الذي روي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام انه قال: من مات في المدينة ~~بعثه الله من الآمنين يوم القيامة منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذاء ~~وعبد الرحمن بن الحجاج (4). # ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت ~~المسجد فان استطعت ان تقيم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فصل ما بين ~~(فتصلي بين خ ل) القبر والمنبر يوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي (عند خ ~~ل) القبر فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها في أخره أو دنيا واليوم ~~الثاني عند أسطوانة التوبة ms1987 ويوم الجمعة عند مقام النبي (صلى الله عليه ~~وآله) مقابل الأسطوانة PageV07P431 # وإتيان المساجد بالمدينة، وقبور الشهداء بأحد، خصوصا قبر الحمزة (عليه ~~السلام). # الكثيرة الخلوق فتدعو الله عندهن لكل حاجة وتصوم تلك الثلاثة الأيام (1). # وهذه تدل على استثناء صوم هذه الثلاثة من صوم السفر كراهة وتحريما وليس ~~بمقيد بالحاجة. # وكذا رواية ابن أبي عمير (كأنها صحيحة) عن معاوية بن عمار قال: قال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): صم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ~~ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأس النبي (صلى الله عليه وآله) ~~وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الجمعة ويوم الجمعة ~~عند الأسطوانة التي تلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله) وادع بهذا الدعاء ~~لحاجتك وهو اللهم اني أسئلك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك ان ~~تصلي على محمد وآل محمد (وعلى أهل بيته) وان تفعل بي كذا وكذا (2). # ودليل استحباب إتيان المساجد كلها وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة ~~(عليه السلام) ظاهر. # وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه الصلاة ~~والسلام: لا تدع إتيان المساجد (3) كلها (خصوصا خ) مسجد قبا فإنه المسجد ~~الذي أسس على التقوى من أول يوم ومشربة أم إبراهيم ومسجد الفضيخ [4] وقبور ~~الشهداء ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح قال: وبلغنا ان النبي صلى الله عليه PageV07P432 # .......... # وآله كان إذا اتى قبور الشهداء قال: السلام (سلام خ ل) عليكم بما صبرتم ~~فنعم عقبى الدار وليكن فيما تقول عند (في خ) مسجد الفتح: يا صريخ المكر ~~وبين ويا مجيب دعوة المضطرين اكشف عني همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه ~~وغمه وكربه وكفيته هول عدوه في هذا المكان (1). # ورواية عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) انا نأتي ~~المساجد التي حول المدينة فبأيها ابدأ؟ قال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فإنه ~~أول مسجد صلى فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله) في هذه العرصة ثم ائت ~~مشربة أم إبراهيم فصل فيها ms1988 وهي (فإنها خ ل) مسكن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) ومصلاه ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك فإذا قضيت ~~هذا الجانب أتيت جانب احد فتأت (فبدأت خ ل) المسجد الذي دون الحرة فصليت ~~فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب وسلمت عليه ثم مررت بقبور الشهداء ~~فقمت عندهم وقلت السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وانا بكم لاحقون ~~ثم تأتي المسجد الذي كان في المكان الواسع الى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل ~~أحدا فتصلي فيه فعنده خرج النبي (صلى الله عليه وآله) الى احد حين لقي ~~المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت الصلاة فصلى فيه ثم مر أيضا حتى ترجع وتصلي ~~عند قبور الشهداء ما كتب الله لك ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الأحزاب ~~فتصلي فيه فتدعو الله فيه فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعا فيه يوم ~~الأحزاب وقال: يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا مغيث ~~المهمومين (الملهوفين خ) اكشف همي وكربي وغمي فقد ترى حالي وحال أصحابي. # ولنقتصر على هذا الدعاء في أخر كتاب الحج اللهم استجب وتقبل كما استجبت ~~لنبيك بحقه وحق آله وحق أولاده الأطهر الأجل. PageV07P433 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | [كتاب الجهاد] # كتاب الجهاد ومقاصده خمسة ### ||| [الأول من يجب عليه] # الأول من يجب عليه (1) يجب جهاد أهل الذمة # قوله: الأول من يجب عليه إلخ. # أي في بيان من يجب عليه الجهاد، وهو كل مكلف حر ذكر الى آخر الشرائط [1]. # الظاهر ان المراد، يشترط الإسلام أيضا [2] وأن نقيض القيود المذكورة بعد ~~قوله: (ويسقط عن الأعمى الى آخره) معتبر، مثل البصر والغنى. # فقوله: (على كل مكلف) متعلق بقوله: (يجب الجهاد) [3] الذي تقدم في ~~الكتاب. # الجهاد في اللغة، مشتق من الجهد بفتح الجيم، وبضمه، الطاقة: فهو السعي ~~والإتيان بجميع ما يطيق: والمراد هنا، المقاتلة الخاصة، فإنها نهاية الوسع. PageV07P436 # .......... # واعلم أن أكثر مسائل هذا الكتاب إنما تقع مع حضور الامام (عليه السلام)، ~~إما متعلق بنفسه أو بأصحابه، ms1989 فلا يحتاج الى العلم به، وتحقيقه، ولهذا ما ~~نشرح ما في هذا الكتاب الا قليلا، من حل بعض ما فيه، وما يتعلق بزمان ~~الغيبة، وما له فائدة عائدة إلى أهله، اختصارا على ماله الفائدة والمحتاج ~~اليه، والأمور الضرورية، مع قلة البضاعة. # ثم ان دليل وجوبه في الجملة الآيات الكثيرة، وإجماع الأمة، والسنة ~~الشريفة، وأنه موجب للثواب العظيم، والدرجات العالية: وذلك معلوم بالعقل ~~والنقل، من الكتاب والسنة: # ويكفي في ذلك من الكتاب قوله تعالى @QUR@022 «فضل الله المجاهدين ~~بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله ~~المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» (1). # ومن السنة ما روى عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله) قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في ~~سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فإذا ~~قتل احد والديه فليس فوقه عقوق (2). # والمراد بوجوب الجهاد، الوجوب الكفائي: وهو الظاهر، والمصرح به في الكتب، ~~وصرح به فيما بعد هنا أيضا: # قال في المنتهى: ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينهض له قوم يكفون في ~~قتالهم، إما بان يكونوا جندا معدين للحرب، ولهم أرزاق على ذلك، أو يكونوا PageV07P437 # وهم اليهود (1) والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة: وهي قبول ~~الجزية، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم على حرب المسلمين، وإمداد ~~المشركين، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم ~~وشبهه، وأن لا يتظاهروا بالمناكير، كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح ~~المحرمات، وأن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا بناء، وأن ~~يجرى عليهم أحكام المسلمين؛ وبالأولين يخرجون عن الذمة، وأما الباقي ~~(البواقي خ ل) فان شرط في عقد الذمة وأخلوا به خرجوا، وإلا قوبلوا بمقتضى شرعنا. # قد أعدوا أنفسهم له تبرعا، بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم (1)، ~~قال الشيخ (رحمه الله): والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين، أن ~~يكون على كل طرف من أطراف بلاد الإسلام ms1990 قوم يكونون أكفاء لمن يليهم من ~~الكفار (2). # قوله: (وهم اليهود إلخ). # هذا بيان من يجب جهادهم، وهم أقسام. # الأول: اليهود والنصارى، والمراد بهم أهل الكتاب: وبالمجوس، من له شبهة ~~كتاب: قيل كان لهم نبى وكتاب قتلوه وحرقوه، واسم نبيهم زردشت واسم كتابه ~~جاماست [3]. # ويجب قتال هؤلاء حتى يسلموا، أو يقبلوا الجزية. # والمراد بشبه التجسس- وهو التفحص والتفتيش عن حال المسلمين PageV07P438 # ولو سبوا النبي (صلى الله عليه وآله) قتل الساب، (1) ولو نالوه بدونه ~~عزروا، ولو شرط الكف (ولم يكفوا- خ) خرقوا، ولو أسلموا كف عنهم. # وعوراتهم- النمامة والغمازة [1]. # والمراد بالكنيسة، معبدهم: وبالناقوس، ما يضربونه أوقات الصلاة، ~~لإعلامها: وبالأولين، قبول الجزية، وان لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كالعزم ~~على حرب المسلمين، وأمداد المشركين: وقوله (وان لا يؤذوا المسلمين) معطوف ~~على (ان لا يفعلوا) # قوله: (ولو سبوا النبي (صلى الله عليه وآله) قتل الساب). # قيل وكذا الأئمة (عليهم السلام): لعل المراد بالسب، الذكر بسوء خاص، مثل ~~اللعن والبعد من رحمة الله. # قال في المنتهى: الرابع ما فيه غضاضة [2] على المسلمين، وهو ذكرهم رب ~~المسلمين أو كتابهم أو دينهم بسوء، فلا يخلو اما ان ينالوا بالسب، أو ~~بدونه: وقال: # فان سبوا الله تعالى أو رسوله وجب قتلهم وكان ذلك نقضا للعهد، قاله الشيخ ~~(رحمه الله): وان ذكروهما بما دون السب، أو ذكروا دين الإسلام، أو كتاب ~~الله تعالى بما لا ينبغي، فإن كان قد شرط الكف كان ذلك نقضا للعهد، وإلا ~~فلا (3). # الظاهر أن القتل بسبب السب ليس مخصوصا بالكفار، بل يقتل المسلم بالطريق ~~الاولى وهو مصرح ومنصوص (4) ويدل عليه ما في الكتاب أيضا. ولو نالوه بدونه ~~عزروا: أى من ناله (صلى الله عليه وآله) بسوء غير السب، يجب تعزيره ولا PageV07P439 # ويجب جهاد غيرهم (1) من أصناف الكفار، إلى ان يسلموا، أو يقتلوا: وجهاد ~~البغاة على الكفاية: على كل مكلف، حر، ذكر (سليم من المرض خ)، غير هم، بشرط ~~وجود الإمام، أو من نصبه، ويسقط عن الاعمى والزمن (المزمن- خ)، والمريض ~~العاجز، والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن ms1991 سلاحه: فان بذل (2) له ~~ما يحتاج اليه، وجب، ولا يجب لو كان اجرة # يقتل، ولا يخرق به ذمته. # نعم: لو شرط عدم إحداث ما يوجب التعزير، وفعل، خرقوها. # قوله: (ويجب جهاد غيرهم إلخ). # أي غير اليهود والنصارى والمجوس: # هذا إشارة إلى القسم الثاني والثالث ممن يجب جهادهم، وهم الحربيون ~~والبغاة: أي يجب جهاد الحربيين كفاية على كل مكلف موصوف بالشرائط المذكورة، ~~الى أن يسلموا أو يقتلوا، إلا أن يقع صلح وأمان، فيجب أولا أن يعرض عليهم ~~الإسلام ان لم يعرفوا ان المقصود ذلك، فإن أسلموا، والا قتلوا، الا ان يقع ~~الصلح أو الأمان. # وكذا يجب جهاد البغاة: وهم الخارجون- من أصناف المسلمين- على الامام، وان ~~كفروا بذلك. ولهذا غير الأسلوب. # قوله: (فان بذل إلخ). # أي يجب الجهاد بالبذل، لأن المانع هو عدم المؤنة والفقر، وقد زال فيجب ~~الجهاد كما كان على الغنى، لصدق الوجدان الظاهر وجوبه به كما يظهر من الآية [1]. # واما لو أراد إجارته بذلك لا يجب الإجارة ولا الجهاد الا مع القبول، لان PageV07P440 # وعمن منعه أبواه (1) مع عدم التعيين: # وجوب الجهاد مشروط بالغنى ولا يجب تحصيل الشرط، بخلاف البذل فإنه لا ~~يملكه، ولا يحتاج الى التملك وتحصيل شرط، فان الشرط حصول القدرة بوجود ~~المؤنة وهو حاصل كما مر في وجوب الحج (1)، وكما إذا بذل الإمام أو النائب ~~من بيت المال، فتأمل في الفرق. # ويمكن تقييد البذل بما إذا كان الباذل موثوقا به فتأمل: # وقيل انما يجب في البذل أيضا مع القبول، أو مع كون البذل لازما بان نذره ~~الباذل، وبدونهما مشكل، لان الجهاد واجب مشروط. # وقد عرفت ما فيه، وأيضا إيجاب قبول البذل أو الجهاد به بمجرد فعل شخص ~~مشكل، فتأمل. # قوله: (وعمن منعه أبواه إلخ). # عطف على (عن الأعمى) أو على ما عطف عليه، اى يسقط الجهاد عن المتصف ~~بالشرائط إذا منعه أبواه. # لعل المراد أحدهما، إذا كان عاقلا مسلما وان كان الاخبار فيهما (2). # قال في المنتهى: حكم أحد الأبوين حكمهما، لأن طاعة كل منهما فرض، كما ان ~~طاعتهما ms1992 فرض. # دليل سقوطه عن من منعه الأبوان المسلمان العاقلان- بل عدم جواز الذهاب ~~الى الجهاد بدون إذنهما- إجماع أهل العلم المدعى في المنتهى، والاخبار ~~المذكورة فيه من طريق العامة (3). PageV07P441 # .......... # وقال فيه: ان طاعتهما فرض عين والجهاد فرض كفاية (1). # والظاهر أن المراد، الجهاد الذي يكون كفائيا، لا متعينا عليه بوجه من ~~الوجوه المعينة، وقد صرح به في المنتهى أيضا، وقال: لا يجوز لهما منعه ولا ~~امتناعه، وكذا كل الفرائض العينية، إذ لا طاعة لأحد في معصية الله (2). # وقيل بعدم اشتراط حريتهما، لعموم الأدلة. # وقال أيضا في المنتهى: لو كانا مجنونين لم يكن لهما اعتبار. # وقال أيضا لو منعاه بعد السفر وقبل الوجوب، يجب أن يرجع، إلا أن يخاف على ~~نفسه في الطريق، أو ذهبت نفقته، أو مرض فإن أمكنه الإقامة في موضع المنع ~~أقام والا ذهب مع العسكر، فإذا حضر الصف، تعين عليه بحضوره، ولم يبق لهما ~~اذن: ولو رجعا عن الإذن حينئذ لم يؤثر الرجوع لما تقدم، بخلاف ما لو رجعا ~~قبله (3). # وفيه تأمل: إذ الظاهر ان الغرض من اشتراط إذنهما، ان الجهاد محل الفوت ~~والتلف، ولهما تعلق كثير به، ولا شك ان ذلك في الحضور أشد، والتعيين عليه ~~بمجرد الحضور غير معلوم. # نعم يمكن عدم اثر الرجوع بعد الحضور. # وانه لو تعين بوجه آخر، مثل توقف الغلبة عليه، أو عينه الامام (عليه ~~السلام)، لا كلام في ذلك، إلا ان يقال ذلك بالإجماع ونحوه، ولكن ما نقله، ~~بل ذكره على نحو الدعوى فقط، وهو أعلم: # ثم قال: لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له استيذانهما وأن لا PageV07P442 # .......... # يخرج من دون إذنهما، ولو منعاه لم يحرم عليه مخالفتهما، وفارق الجهاد لان ~~الغالب فيه الهلاك، وهذا، الغالب فيه السلامة. # هذا مناف لما تقدم منه: ان طاعتهما فرض عين، ولخفض الجناح، وللمصاحبة في ~~الدنيا معروفا، وللإحسان بهما، المأمورة في القران (1). # وكأن عدم قبول منعهما، عقوق وأذى ممنوع منه، بالإجماع والنص، ومفهوم من ~~عدم جواز الاف. # ولهذا منع بعض الأصحاب عن ذلك إلا إذا كان ms1993 واجبا بحيث لا يمكن التحصيل ~~بحضورهما وشرط إذنهما في كل سفر غير متعين. # وكأنه نظر في المنتهى الى الأصل، وعدم معقولية المنع من العبادات التي لا ~~ضرر على نفسه ولا عليهما من الهلاك وغيره، وحصول الحرج والضيق بمنعه عن غير ~~الواجبات العينية من غير إذنهما حتى الصلوات النوافل، وتلاوة القرآن ~~والحديث والسهر والتضرع، بل الفرائض في أول أوقاتها، وطلب زيادة المعيشة ~~والوسعة على العيال، والتصدق، والتزويج والتسري وغير ذلك من جميع المباحات ~~بمجرد ما تقدم، مع عدم التصريح بذلك فيه. # وإخراج البعض دون البعض من غير دليل مشكل، والإجماع على عدم المنع في ~~البعض المعين غير ظاهر، وكأنه معلوم، عدم المنع في الكل. # فتأمل فإن الأمر مشكل، وينبغي الاحتياط في ذلك كله: # ولعل اجتناب ما فيه لهما غضاضة مع عدم المعارض واجب. # ويمكن جواز ارتكاب ما لم يعلم فيه ذلك، وعدم وجوب الاستيذان، وان وجب ~~الامتناع بعد العلم بالغضاضة وعدم الرضا والاذن وإظهار الأذى لمصلحة PageV07P443 # وليس لصاحب الدين المؤجل منع المديون قبل الأجل، ولا منع المعسر مطلقا ~~على رأى # معقولة معتبرة في نظر العقلاء في الجملة لا مجرد التشهي والأغراض الفاسدة ~~الباطلة، الله يعلم. # ثم الظاهر ان ليس لصاحب الدين المؤجل، منع المديون القادر على الأداء قبل ~~الأجل عن السفر مطلقا، واجبا كان مثل الحج والجهاد [1]: ولا لصاحب الدين ~~الحال منع المديون المعسر، أو غير ذلك. # للأصل، وعدم ثبوت حق مطالب بالفعل ولهذا لا يجوز حبسه ولا طلبه، وهو ظاهر. # ويمكن ان يقال: عليه ان يطالبه بمن يضمن له المال، أو يعين له الأداء لو ~~جاء الأجل، إذ قد يكون الأجل قليلا جدا، والسفر بعيدا كذلك، فبعد الأجل لا ~~يمكنه الاستيفاء الا بعد تطاول الزمان، بل قد لا يرجع أصلا. # ويمكن دفعه: بأنه من عامل بالأجل التزم ذلك كله، فليس له نقض ذلك، وله ان ~~يروح معه حتى يستوفى دينه. فتأمل. # وكذا ليس لصاحب الدين منع المعسر مطلقا سواء كان دينه حالا أو مؤجلا بمثل ~~ما تقدم: # وتخيل انه قد ms1994 يفوت في الغزو- فإنه مبنى للشهادة فيفوت المال، إذ قد يحصل ~~في الحضر مال يمكن الوفاء منه ولا يكون حاضرا فيفوت. # مندفع بما مر، وبأنه ليس له تسلط وتصرف على نفسه، بل له ما تعلق بذمته، ~~بمعنى كونه بحيث لو وجد له مال- يمكن أخذ الدين عنه- له المطالبة والأخذ: PageV07P444 # ويتعين بالنذر (1)، وإلزام الامام، وقصور المسلمين، وبالدفع مع الخوف، ~~وان كان بين أهل الحرب ويقصد الدفع لا مساعدتهم. # والموسر العاجز (2) يقيم عوضه استحبابا على رأى: # والقادر (3) إذا أقام غيره سقط عنه ما لم يتعين: # فلا يحتاج الى الجواب المذكور في المنتهى، بأن الشهادة ليست بمعلومة ولا ~~مظنونة: مع انه مشعر بأن له المنع عن الغزو والشهادة على احد التقديرين، ~~على انه ممنوع، لانه قد يكون مظنونا. # قوله: (ويتعين بالنذر إلخ). # أي القتال المعلوم من الجهاد، لا الجهاد المصطلح لقوله (وبالدفع) اى عن ~~نفسه، بل عن حريمه واخوانه والبضع كذلك إذا خاف على النفس ونحوها، وان كان ~~الخائف على نفسه من أهل الحرب ويدفع عن نفسه المسلمين فيقتلهم إذا أرادوه ~~[1] ان لم يمكن له الدفع بوجه آخر غيره، فيقصد حينئذ الدفع عن النفس ونحوها ~~لا مساعدة الكفار. # قوله: (والمؤسر العاجز إلخ). # قيل بالوجوب، والأصل وكون الجهاد واجبا بالنفس- دون المال، بل انما يجب ~~صرفه فيه لأجل توقف الجهاد بالنفس عليه- يدفعه: # نعم يمكن تعيين الصرف لو كان الدفع موقوفا على بذل المال، فإنه ليس بأنفس ~~من النفس، ويجب به حينئذ وليس ذلك دليلا على الوجوب كفائيا فتأمل. # قوله: (والقادر إلخ). # دليل السقوط عن القادر حينئذ كونه كفائيا مع تحقق من يكفى. PageV07P445 # وتجب (1) المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام. # قوله: (ويجب إلخ). # دليل وجوب المهاجرة من بلاد الشرك- على من أسلم فيها، أو حصل فيها بعد ~~الإسلام في موضع آخر، مع القدرة على ذلك، وعدم القدرة على إظهار شعائر ~~الإسلام بحيث يفوت عنه خوفا من المشركين، فيحتاج إلى التقية، وكتمان ~~الإسلام من الشهادتين والصلاة والأذان ونحوها- هو الإجماع والنص، مثل قوله ~~تعالى @QUR@08 «ألم تكن ms1995 أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» (1). # كما ان دليل عدم الوجوب مع عدم القدرة هو الآية قوله تعالى @QUR@02 «إلا ~~المستضعفين» (2) والعقل أيضا. # ودليل عدم الوجوب على من يقدر على إظهار شعائر الإسلام، ان السبب هو ~~إخفاء الدين، وإذا لم يكن ذلك لم يجب. # وهذه المهاجرة لا خصوصية لها بزمانه (صلى الله عليه وآله) بل باق ودائر ~~مع العلة: # ومعنى قوله: لا هجرة بعد الفتح [3] انه لا هجرة بعد فتح مكة منها، لعدم ~~بقاء العلة، أو انه لا هجرة فاضلة بعد الفتح، اى ليست الهجرة الواقعة بعد ~~فتح مكة مثل الهجرة قبل الفتح في الفضيلة: # ونقل في المنتهى في بقاء الهجرة، قوله (صلى الله عليه وآله): لا تنقطع PageV07P446 # .......... # الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها [1] ~~اى ظهر علامة القيامة. # ولا يدل دليل وجوب المهاجرة من بلاد الشرك، على وجوبها من بلاد الخلاف: ~~ولو سلم ظهورها من العلة المفهومة من الآية والخبر والإجماع، فإنما هو ~~بالشرطين المذكورين: القدرة عليها، وعدم إظهار شعائر الإيمان، بحيث يلزمه ~~ترك الواجبات المقررة في الدين والعمدة في الايمان، بأن يكون مثلا شخص ~~واحد، في بلد، أهله مخالف كلها، مغلوبا، بحيث لو ظهر حاله لا يسلم من ~~القتل، أو الرد الى دينهم كما كان في بلد الشرك، لا مجرد التقية في بلدة ~~أهلها مؤمنون، إلا ان الحاكم مخالف ومع ذلك يفعل شعائر الايمان، الا انه لا ~~يظهر عنده فلا يترك الشعائر، نعم قد يتقي في بعض الفروع المجوز فيه التقية. # ولعل ورود التقية عموما وخصوصا، والترغيب والتحريص بأنها دينهم (عليهم ~~السلام) حتى ورد انها المعنية بقوله تعالى @QUR@05 «إن أكرمكم عند الله ~~أتقاكم» (2)(3) وكونها شائعة في هذه الطائفة من الأول إلى الآن بحيث لا ~~ينكر، ولا ينقل عن أحدهم المهاجرة من بلاد المخالف، ولا الأمر بها: بل نقل ~~المخالطة معهم، والصلاة معهم وفي مساجدهم، وحضور جنائز هم، وعيادة مرضاهم (4): # وعدم شيء من ذلك في بلد الشرك، وعدم ذلك من واحد من الشيعة، مع ابتلائهم ms1996 ~~دائما بهذا الأمر، بل الظاهر ان ذلك من علامة حقيقتهم: ولحصول كثرة PageV07P447 # ويستحب المرابطة (1) بنفسه وبفرسه وغلامه، وان كان الإمام غائبا، وحدها ~~ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فان زادت فله ثواب الجهاد. # ثوابهم بكثرة مشقتهم حتى يظهر الله بإمامهم: والفرق بين الخلاف للحق وبين ~~الشرك، وكذا سكوت الأصحاب عن ذلك مع ذكرهم الفروعات الكثيرة، إلا ما نقل عن ~~الشهيد مجملا، مع عدم محله وسنده. # دليل [1] عدم وجوب المهاجرة عن بلاد المخالف، كالمهاجرة عن بلاد الشرك. # وهذا يؤذن بالفرق بين المخالف والمشرك، وعدم اتحاد الحكم فيهما، مثل عدم ~~نجاسة المخالف، ولهذا قيل بغسلهم وتكفينهم ودفنهم في مقابر المسلمين ~~والصلاة عليهم بخلاف المشركين. # وبالجملة يظهر بالتتبع عدم اتحادهم وهو ظاهر، وليس هذا محل الذكر، فان ~~المقصود هنا غير ذلك. # قوله: (ويستحب المرابطة إلخ). # قال في المنتهى: الرباط فيه فضل كثير وثواب جزيل، ومعناه: الإقامة عند ~~الثغر، لحفظ المسلمين، وأصله من رباط الخيل، لأن هؤلاء يربطون خيولهم كل ~~قوم بعد آخرين، فسمى المقام بالثغر رباطا، وان لم يكن خيل. # وفضله متفق عليه: روى سلمان رضى الله عنه قال سمعت رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) يقول: رباط يوم وليلة (في سبيل الله- المنتهى) خير من صيام شهر ~~وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجرى عليه رزقه وأمن الفتان [2]. PageV07P448 # .......... # وعن فضالة بن عبيد (عبيدة خ) قال ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ~~كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله الى يوم ~~القيامة ويؤمن من فتان القبر (1). # ثم قال: وانما يستحب المرابطة استحبابا مؤكدا في حال ظهور الامام أما في ~~حال غيبته، فإنها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد، لأنها لا تتضمن قتالا، بل ~~حفظا واعلاما فكانت مشروعة حال الغيبة (2). # ولعل دليل الاستحباب مطلقا حيث يشمل حال الغيبة عموم الأدلة، وزيادة ~~التأكيد حال الحضور، لعدم توهم محذور الجهاد حال الغيبة. # وانه لو حصل المقاتلة فهو جهاد حقيقي لكونه باذنه (عليه السلام) صريحا: # وان حصل القتال ms1997 في الثغر حال الغيبة فهو للدفع، فيقصد الدفع عن نفسه وعن ~~اخوانه المسلمين واهله ولا يقصد به الجهاد فان ذلك ليس بجهاد، كذا قال في ~~المنتهى. # وقال أيضا: لها طرفان قلة، وكثرة، وطرف قلته ثلاثة أيام، واختاره الشيخ، ~~وهو قول العلماء إلا أحمد، فإنه قال: لا طرف له قلة «لنا» أن مفهومه انما ~~يصدق ثلاثة أيام غالبا: وطرف كثرته أربعون يوما، (فان جاز الأربعين كان ~~جهادا- خ) وهو متفق عليه. PageV07P449 # وتجب (1) بالنذر مع الغيبة أيضا، ولو نذر شيئا للمرابطين وجب صرفه إليهم ~~على رأى: ولو آجر نفسه وجب وان كان الإمام غائبا. # ويدل عليها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: # الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد (1). # قوله: (وتجب إلخ). # وجوب المرابطة بالنذر مطلقا بعد ثبوت استحبابه حال الغيبة أيضا، ظاهر: ~~وكذا وجوب صرف ما نذر للمجاهدين فيهم حينئذ. # وكذا وجوب الإجارة لو آجر نفسه للمرابطة، وهو مذهب ابن إدريس. # لأنه نذر في طاعة الله، فينعقد: ويجب الوفاء به: وانه إجارة على فعل ~~طاعة، فيجب الإتيان بمقتضى الإجارة الصحيحة. # (والرأي) إشارة إلى مذهب الشيخ: انه يجب صرفه في وجوه البر، قال ابن ~~إدريس: ان انعقد النذر يجب صرفه فيه، والا لا يجب صرفه في شيء بل يكون ~~للمالك، وهو كلام حق. # وقال الشيخ أيضا: ولا يلزمه الوفاء بالإجارة، بل رد ما أخذه إلى مالكه، ~~والا فإلى ورثته، وان لم يكن له وارث يلزمه الوفاء، ومنع من ذلك ابن إدريس أيضا: # والظاهر انها تصح، وعلى تقدير عدم الصحة ينبغي عدم الوفاء مطلقا، وهو ~~ظاهر الا ان للشيخ رواية في صرف النذر في وجه من وجوه البر ان لم تخف شناعة ~~المخالفين بأنهم لم يوفوا بالنذر، وان خاف، صرفه في المرابطين [2]. # وكأنه لعدم الصحة ومخالفتها للقوانين ردت، فتأمل. PageV07P450 ### ||| [ «المقصد الثاني في كيفيته»] # «المقصد الثاني في كيفيته» يحرم (1) في أشهر الحرم، الا ان يبدء العدو ~~فيها، أو يكون ممن لا يرى لها حرمة: ويجوز في ms1998 الحرم: # ويبدء بقتال (2) الأقرب إلا مع الخوف عن (من خ) الأبعد. # قوله: (يحرم إلخ). # دليل تحريم الجهاد في أشهر الحرم الأربعة- الرجب الفرد والثلاثة السرد، ~~ذو القعدة، وذو الحجة والمحرم- الآية [1]. # ودليل الاستثناء كأنه العقل والنقل (2). # ودليل جوازه في الحرم عموم أدلة القتال من غير دليل على الاستثناء. # قوله: (ويبدء بقتال إلخ). # قال في المنتهى: وينبغي للإمام ان يبدء بقتال من يليه. # وهو اعرف بكونه واجبا أو مستحبا، فالتفويض إليه أولى، كسائر PageV07P451 # وانما يجوز بعد الدعاء (1) من الامام أو نائبه إلى الإسلام، لمن لا يعلمه. # فإذا التقى الصفان وجب الثبات إلا أن يزيد العدو على الضعف. # أو يريد التحرف لقتال، أو التحيز الى فئة، وان غلب الهلاك. # ويجوز المحاربة بأصنافها الا السم، ولو اضطر اليه جاز # الاحكام: هذا مع عدم الخوف عن الا بعد، ومعه يبدء بقتال الا بعد، وهو ظاهر. # قوله: (وانما يجوز بعد الدعاء إلخ). # أي بعد دعاء المشركين إلى الإسلام لمن لا يعلم الدعاء، وإذا كان ممن يعلم ~~ان الغرض هو الإسلام والدعاء اليه مثل أن دعي مرة، فلا يحتاج اليه. # ودليل عدم جواز تولى الدبر، ووجوب الثبات، وان غلب الهلاك، مع الاستثناء ~~هو الآية [1]. # والمراد بالتحرف للقتال، الانتقال من حالة الى أخرى، هي أدخل في القتال، ~~كان يطلب السعة من الضيق، وعدم مواجهة الشمس. # وبالتحيز الى فئة، المذهب الى عسكر المسلمين للتعاون على حرب العدو، وذكر ~~للتحيز شرط عدم البعد، وحصول المعونة. # ولعل دليل استثناء عدم جواز المحاربة بالسم، والجواز بسائر أنواع ما يقتل ~~به العدو، هو الخبر (2) والإجماع. PageV07P452 # ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين، ولم يمكن التوقي، جاز قتل ~~الترس ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفارة، ولو تعمد قتله مع إمكان ~~التحرز، وجب عليه القود والكفارة ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء ~~وان عاون الا مع الضرورة # ودليل جوازها به أيضا عند الاضطرار ذلك. # ودليل جواز قتل الترس من النساء والصبيان والمسلمين، مع عدم إمكان ~~التحرز، وعدم الذب والدفع الا به، ظاهر، وكأنه مذكور في ms1999 الخبر (1) أيضا. # ولا دية على قاتل المسلم الذي هو الترس، ولا قود بالطريق الاولى بالعقل ~~والنقل. # نعم قالوا عليه الكفارة من بيت المال لانه قتل لمصلحة الإسلام (والمسلمين ~~خ) ومعلوم وجوب القود أيضا مع تعمد القتل وإمكان التحرز، وعدم التوقف على ~~ذلك وكفارته كفارة الجمع، لدليلها المذكور في محله. # ولعل دليل عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء، وقتل الخنثى أيضا- ~~وان عاون الا مع الضرورة، كالمسلم- الإجماع والخبر (2). # قال في المنتهى لا يجوز قتل صبيانهم إجماعا: ولو قاتلت المرأة لم يتجه ~~قتلها الا مع الاضطرار، لعموم الأدلة (3). PageV07P453 # ولا التمثيل ولا الغدر ولا الغلول، ويكره إلا غارة ليلا، والقتال قبل ~~الزوال اختيارا، وتعرقب الدابة، والمبارزة بغير اذن الامام ويجوز للإمام ~~(1) و(أو- خ) نائبه، الذمام لأهل الحرب عموما وخصوصا: ولآحاد المسلمين ~~العقلاء البالغين، ذمام آحاد المشركين لا عموما. # ويدل عليه أيضا اعتبار العقل في الجملة. # وكذا التمثيل: اى قطع الأعضاء: والغدر: والغلول، اى استعمال الحيلة وسرقة ~~أموالهم، وقيل فعله حرام، لكن الأموال حلال، وفيه تأمل. # ودليل كراهة الإغارة، والنزول عليهم غفلة ليلا، الخبر (1) أيضا. # وكذا القتال قبل الزوال، وليدخل الليل [2] فيقل قتل الأنفس المرغوب عنه ~~كما قيل (3). # ودليل كراهة تعرقب الدابة مع عدم الحاجة الخبر (4) أيضا مع الاعتبار. # ودليل كراهة المبارزة بغير اذن الامام، بعد حصول الاذن بالقتال في ~~الجملة، كأنه الخبر (5) أيضا وعدم التعجيل في القتال، وانه قد لا تكون ~~المصلحة في ذلك، مع ورود الخبر بعدم الباس (6). # قوله: (ويجوز للإمام إلخ). # أي عقد الأمان على ترك القتال، ولوازم القتال اجابة لسؤال الكفار ~~بالإمهال: ونقل في المنتهى الإجماع على ذلك، وجوازه PageV07P454 # وكل من دخل بشبهة الأمان رد إلى مأمنه # للإمام لكل الكفار، وبعضهم مع المصلحة، كالنبي (صلى الله عليه وآله)، ~~ولنائبه كذلك، لمن هم في ولايته وغيرهم. # ولسائر المسلمين أيضا يجوز- سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة، المأذون ~~له في الجهاد وغيره، لا المجنون والصبي، وإليهما أشار بقوله (العقلاء ~~البالغين) ومعلوم اعتبار الاختيار، فلا يصح أمان المكره. # - أن [1] يأمنوا الواحد من المشركين، وللعدد ms2000 اليسير منهم كالعشرة كأنه ~~المراد بنهاية (آحاد المشركين) في الكتاب وغيره والمراد بنفي العموم [2]، ~~الزائد على ذلك مطلقا: # وكان دليل ذلك كله الاخبار (3) والإجماع أيضا في الجملة. # وإذا عقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط من وقت وغيره، ما لم يتضمن ~~مخالفا للشرع: قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا، ونقل الخبر أيضا، ثم ~~قال: ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به بلا خلاف كأمان الصبي والمجنون ~~والكافر وغيرهم ممن لا يقبل ذمامه، أو كان الذمام متضمنا لشرط لا يسوغ: # وفي هذه الحالات كلها، يجب رد المأمون إلى مأمنه، بمعنى عدم التعرض له ~~حتى يصل الى منزله ويلحق بأصحابه، ثم يفعل به ما يجوز: # وكذا في جميع الصور التي بطل الذمام واعتقد الكافر كونه أمانا، فان شبهة ~~الأمان بمنزلته في الرد إلى المأمن عندهم. # كأنه للخبر (4) والإجماع والاعتبار. PageV07P455 # وانما ينعقد قبل الأسر، ويدخل ماله لو استأمن ليسكن دار الإسلام فإن ~~التحق بدار الكفر للاستيطان انتقض امانه دون أمان ماله فان مات في الدارين ~~ولا وارث له سوى الكفار، صار فيئا للإمام ولو أسره المسلمون واسترقوه ملك ~~ما له تبعا له ويصح بكل عبارة (1) تدل على الأمان صريحا أو كناية # ومعلوم عدم انعقاده الا قبل الأسر، ودخول ماله معه لو استأمن سكون دار ~~الإسلام واجب [1]. # وكذا بطلانه لو التحق الى دار الفكر للاستيطان ولكن لا يبطل أمان ماله ~~حينئذ، بل يبقى على امانه. # وفيه تأمل للتبعية، وكأنه للاحتياط وكثرة التأكيد في الوفاء بالعهود ~~والعقود والشروط. # وكون المال- لو مات مطلقا حينئذ، ولا وارث له مسلم- للإمام خاصة. # كأن دليله انه ميراث من لا وارث له (2)، إذ الكفار لا ترث ما في دار ~~الإسلام كما لا يرثون من المسلم، فتأمل، ولعله للإجماع والخبر. # ولو أسر هذا الشخص بعد وصوله إلى مأمنه، استرق هو، وماله تبعا له. # وقيل: المال للإمام (عليه السلام) لانه لم يؤخذ بخيل ولا ركاب، وفيه تأمل ~~للتبعية، فتأمل. # قوله: (ويصح بكل عبارة إلخ). # قال في المنتهى وقد ورد في الشرع ms2001 عبارتان: # (إحداهما): أجرتك، و(الثانية)، أمنتك: وبأي اللفظين اتى انعقد الأمان: ~~وكذا كل PageV07P456 # بخلاف: لا بأس، أو لا تخف. # ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر (1)، لم يكن للزوجة ولا لوارثها مطالبته: ~~فان ماتت ثم أسلم، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم خاصة. # لفظ يدل على هذا المعنى صريحا كقوله، أذممتك، أو أنت في ذمة الإسلام، ~~وكذلك كناية، مثل أنت في حرزي: وعلم بها ذلك من قصد العاقد، سواء كان بلغة ~~العرب، أو بلغة اخرى، فلو قال بالفارسية (مترس) فهو أمان. # وأما قوله: (لا بأس عليك)، أو (لا تخف)، وما شاكل ذلك، فان علم من قصده ~~الأمان بالقرائن الحالية أو المقالية كان أمانا: لأن المراعي هو القصد لا ~~اللفظ، وان لم يقصد بذلك الأمان لم يكن أمانا، ولكن يرد إلى المأمن حينئذ، ~~كما في سائر الأمانات الباطلة، مع شبهة الأمان، ولو كان بدعواها الكاذبة: # وفي الفرق المذكور بين (مترس) ولا تخف تأمل وما نجده. # قوله: (ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر إلخ). # أي ليس للحربية، ولا لوارثها الكافر الحربي أيضا بعد موتها مطالبة زوجها ~~الذي أسلم، بالمهر الثابت عليه، إذ لا أمان لمال الحربي: كذا استدل في ~~المنتهى: وقد فرض كونها حربية أيضا، ولعله المراد هنا أيضا. # والظاهر انه لا يحتاج الى كون الوارث كافرا فضلا عن كونه حربيا، لأنه إذا ~~أسلم قبل موتها وإسلامها فقد أسقط المهر لعدم الأمان، فصار ذمته بريئة، فلا ~~يبقى لوارثها المسلم أيضا، لعدم الملكية، وكأنه يشعر به إطلاق (وارثها)، ~~وقوله (فان ماتت ثم أسلم إلخ) وهو مع ما قبله كالصريح في أن موتها في ~~المسألة السابقة [1] بعد إسلامه، PageV07P457 # ويجوز عقد العهد على حكم الإمام، (1) أو نائبه العدل، والمهادنة على حكم ~~من يختاره الإمام. # فان مات قبل الحكم بطل الأمان، وردوا إلى مأمنهم. # ولو مات احد الحكمين بطل حكم الباقي: # ويتبع حكمه المشروع. # (2) فان حكم بالقتل (3) والسبي وأخذ المال، فأسلموا، سقط القتل. # ووجه هذا أيضا واضح. # قوله: (ويجوز عقد العهد على حكم الإمام إلخ). # أي ms2002 يجوز إيقاع عقد الصلح: بان يكون حكم الامام متبعا، وكل ما حكم به ~~فيكون ذلك متعينا: وكذا نائبه العدل. # وكذا يجوز عقده بحكم من يجعله الامام حكما في ذلك، ووجه كله ظاهر. # فان مات الحكم قبل الحكم بطل الأمان الحاصل بعقد الصلح، فردوا إلى ~~مأمنهم، ثم هم حرب، وهو أيضا ظاهر. # وكذا لو مات احد الحكمين بطل حكم الأخر، للاجتماع في الحكم: [1] ولا يبطل ~~لو كان كل واحد حكما، وأيضا هو الظاهر. # قوله: (ويتبع حكمه المشروع). # يعنى يجب متابعة حكم الحاكم إذا حكم بأي شيء كان، بشرط كونه مشروعا، مثل ~~قتل البلاغ، وسبى النساء والصبيان. # قوله: (فان حكم بالقتل إلخ). # دليل سقوط القتل- المحكوم عليه، دون السبي والمال- عدم جواز قتل المسلم، ~~وجواز استرقاق المسلم وأخذ ماله في الجملة، ولما حكم قبل الإسلام، فيتبع ~~لعدم حصول المنافي. PageV07P458 # ولو هادنهم على ترك الحرب مدة مظبوطة، وجب. # ولا تصح المجهولة ولو شرط اعادة المهاجرة، لم يجز، فان هاجرت وتحقق ~~إسلامها لم تعد، ويعاد على زوجها ما سلمه من المهر المباح خاصة، فلو قدم ~~وطالب بالمهر، فماتت بعد المطالبة دفع اليه مهرها وان ماتت قبل المطالبة لم ~~يدفع اليه (مهرها خ) # فتأمل خصوصا في السبي: فإن سبي المسلم قبل أخذه والتسلط عليه واسترقاقه ~~مشكل: وكذا أخذ ماله، فان مجرد الحكم ليس بتسلط ولا بأخذ، على أن الرضا ~~بالحكم انما كان بشرط البقاء على الكفر، إذ لا حكم بعد الإسلام والمصنف أعرف. # ودليل وجوب ترك الحرب- بعد الصلح عليه، مدة معينة-، لزوم الوفاء بالعقود ~~والشروط. # ودليل عدم صحة العقد إذا كانت المدة مجهولة، عدم صحة العقود مع الجهالة، فتأمل. # ومما لا يجوز شرطه للكفار في عقد الصلح، اعادة المهاجرة، بالكسر، أي التي ~~فارقت وجائت مسلمة من الكفار ولحقت بالمسلمين: فإذا تحقق إسلامها لم تعد ~~ولم تسلم إليهم، ولكن تسلم الى زوجها ما سلمه إليها من المهر المباح خاصة، ~~دون ما لا يملكه المسلم كالخمر، ودون النفقة والكسوة: وقيل يدفع من بيت المال. # وجه عدم جواز شرط اعادة ms2003 المهاجرة، وعدم اعادتها ظاهر: # ولعل وجه وجوب اعادة المهر هنا بعد المنع في الاولى، هو الصلح والمهادنة: ~~وكونه من بيت المال، كأنه لكون رده لصلح المسلمين. # وسبب سقوط المهر- مع عدم المطالبة قبل موتها حتى ماتت- انه انما يجب PageV07P459 # ولو قدمت (مسلمة خ) فطلقها باينا لم يكن له المطالبة ولو أسلم في الرجعية ~~فهو أحق بها ولو قدمت مسلمة وارتدت، لم تعد، لأنها بحكم المسلمة ويجوز ~~إعادة من يؤمن فتنته من الرجال بخلاف من لا يؤمن بكثرة العشيرة وغيرها # دفع المهر اليه بسبب الحيلولة ومنعها عنه، وقد حصل المنع هنا بالموت، ولم ~~يجب الدفع الا بالطلب، وما حصل الا بعد الموت. ومنه يظهر وجه عدم السقوط قبله. # وقد قيد استحقاق رد المهر بالطلب قبل الموت بكونها في عدتها الرجعية. # لعله ليتحقق استحقاق الزوجية حتى يصير الحائل هو الإسلام فقط، لأن في ~~البائنة تحصل المفارقة قبل مطالبة المهر، ولهذا ليس له المطالبة بعد الطلاق ~~البائن. # ولعل دليل أحقية المسلم في العدة الرجعية بزوجته المسلمة قبله، هو ان ~~الزوجية ثابتة، وما حصل البينونة، لعله لا خلاف في الحكم. # ودليل عدم إعادة المرتدة ما ذكره. # ودليل جواز اعادة الرجل المسلم المهاجر إذا شرط- بشرط الا من من فتنته، ~~اى رجوعه عن الإسلام، لاستعانته وقوته بكثرة عشيرته التي يدفعون عنه الناس، ~~ولم يخلوا أحدا يظلمه ويؤذيه حتى يرجع، أو مثل ذلك. # الإيفاء [1] بالشرط، وعقد الصلح، مع عدم مفسدة ودليل [2] يدل على عدمه ~~كوجوده في المهاجرة: وهو قوله تعالى @QUR@04 «فلا ترجعوهن إلى الكفار» (3). # ولا يعاد من لا يؤمن عليه لعدم العشيرة وما شابهها: فقوله (بكثرة العشيرة ~~وغيرها) متعلق بقوله (يؤمن) لا ب(لا يؤمن) كما هو الظاهر، وهذا المعنى مصرح ~~في غير الكتاب: ويمكن تعلقه به أيضا، ولكن يكون مخالفا لسائر الكتب. PageV07P460 ### ||| [ «المقصد الثالث في الغنيمة»] # «المقصد الثالث في الغنيمة» ومطالبه ثلاثة ### ||| [الأول: كل ما ينقل ويحول مما حواه العسكر] # الأول: كل ما ينقل ويحول (1) مما حواه العسكر مما يصح تملكه، يخرج الامام ~~منه الجعائل، للدال على المصلحة وغيره: ms2004 والسلب والرضخ للراعي والحافظ ~~وغيرهما، إذا جعلهما (جعلها خ ل) الوالي والخمس لأربابه: والباقي يقسم بين ~~الغانمين ومن حضر القتال وان لم يقاتل، حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل ~~القسمة. أو اتصل بهم حينئذ من المدد. # للراجل سهم وللفارس سهمان، ولذي الا فراس ثلاثة وان # قوله: (كل ما ينقل ويحول إلخ). # قسمة الغنيمة فعله (عليه السلام) أو فعل من يأمره بها، وهما عالمان، فبحث ~~مثلي عنها فضولي، ولكن نشير الى حل بعض الألفاظ تيمنا كما في السابق ~~واللاحق. # المراد بالجعل، اجرة عمل من استعمل: و(السلب)، ما على المقتول كالسلاح ~~والثياب: (والرضخ) عطاء قليل ليس بكثير: لعل المراد بالوالي الامام ~~والنائب: # (وللراجل سهم) متعلق ب«يقسم» (العراب): الجيد من الخيل. PageV07P461 # كثر، سواء البر والبحر، ويسهم للخيل وان لم تكن عرابا لا لما لا ينتفع ~~منها، ولا لغيرها من الحيوانات ولا يسهم للمغصوب، إذا كان المالك غائبا، ~~ولو كان حاضرا فالسهم له، ويسهم للمستعار والمستأجر والسهم لهما دون ~~المالك. # والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه، ولا ~~يتشارك الجيشان من البلد الى الجهتين، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من ~~البلد وليس للأعراب شيء وان قاتلوا مع المجاهدين (المهاجرين خ ل)، بل يرضخ ~~لهم ما يراه الامام ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام، فان ~~غنموها ثم # ولا سهم للخيل المغصوب للغاصب، بل هو ضامن وعليه الأجرة للمالك، ولو كان ~~المالك حاضرا، له السهم أيضا، كذا قال، وفيه تأمل، والقاسم يعلم. # والاعتبار بصدق صاحب الخيل- حتى يأخذ سهمه- هو وجود الفرس معه على وجه ~~شرعي عند الحيازة إلى زمان القسمة، تأمل. # السرية قطعة من الجيش، فينبغي مشاركة الجيش لها في الغنيمة التي أخذتها، ~~وبالعكس إذا كانت السرية خارجة منه بعد الخروج من البلد، لانه جيش واحد، ~~بخلاف الجيشين الخارجين من البلد كل إلى جهة، والسرية الخارجة عن الجيش من ~~البلد، فان كلا جيش. # والاعراب الذين لا شيء لهم، هم الذين أظهروا الإسلام ولم يصفوه ولم ~~يهاجروا. # ومعلوم عدم تملك الكفار المسلمين وأموالهم، فالأحرار الذين ms2005 أسروا PageV07P462 # استردها المسلمون، فلا سبيل على الأحرار والأموال لأربابها قبل القسمة، ~~ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها، ويرجع الغانم بها الى بيت المال ### ||| [المطلب الثاني في الأسارى] # المطلب الثاني في الأسارى الإناث يملكن (1) بالسبي، وكذا من لم يبلغ. # ويعتبر المشتبه بالإنبات. # والبالغ من الذكور ان أخذ قبل تقضى الحرب، وجب قتله إما بضرب عنقه، أو ~~بقطع يده ورجله من خلاف وتركه حتى ينزف، وان أخذه بعده، لم يجز قتله # بأيدي الكفار إذا وقعوا بأيدي المسلمين لا سبيل لأحد عليهم فيذهبون حيث شاؤا. # واما العبيد وسائر الأموال التي في أيدي الكفار من المسلمين، ووقع بعد ~~الحيازة بيد الغزاة فهي لأربابها التي كانت لها من قبل. # فكل من ثبت له شيء منها، فان كان قبل القسمة، أخذها، وبعدها، قيل تنقض ~~القسمة، وقيل يأخذها أيضا صاحبها، ويرجع الغانم الذي كان ذلك في حصته الى ~~بيت المال، وقيل يرجع الى الغانمين بالنسبة، ولعله أوفق بالقوانين، والقاسم ~~يعلم ولا يحتاج الى التحقيق. # قوله: (الإناث يملكن إلخ) # الظاهر عدم الخلاف في تملك النساء والصبيان- الذين لم يبلغوا- بمجرد أخذ ~~الغانم اياها، ذكره في المنتهى. # ولعل امتحان المشتبه- من الذكور بإنبات الشعر الخشن على العانة وعدمه- PageV07P463 # ويتخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق، وان أسلموا بعد الأسر. # ويجب إطعام الأسير وسقيه، وان أريد قتله ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب ~~قتله، ولو قتله مسلم فهدر # مما لا خلاف فيه أيضا: ويدل عليه الخبر من العامة [1] والخاصة [2] أيضا، ~~وان كان في السند تأمل، وقد يشكل لاختلاف الناس في ذلك كثيرا فتأمل. # وكذا لا خلاف عندنا في تخيير الإمام في كيفية قتل الكفار البلاغ ~~المأخوذين والحرب قائم، وعدم جواز القتل بعده، والتخيير بين المن والفداء ~~والاسترقاق. # ويدل على الأولين الآية [3] أيضا: ولا يسقط التخيير الأخير، بالإسلام، ~~فلا ينبغي التكلم في ذلك فإنه الى الامام (عليه السلام)، لأنه المأخوذ منه ~~العلم بالمسائل. # ولعل دليل وجوب إطعام الأسير الجائز قتله، وسقيه مع ارادة قتله أيضا هو ~~الإجماع، وعدم جواز القتل بهذا الوجه لذلك. # وكذا عدم وجوب ms2006 قتله مع عجزه عن المشي، بل يخلى سبيله، ونقل عليه PageV07P464 # ودفن الشهيد خاصة والطفل (1) تابع، ولو أسلم أحد أبويه تبعه. # الرواية [1] أيضا لكن ظاهرها عدم جواز قتله حيث قال (عليه السلام) (ولا ~~تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه) والظاهر منها: ان الكلام في المأخوذ ~~والحرب قائم، الذي يقتله الامام، وبأي طريق أراد من الطرق المذكورة. # فالظاهر ان مراده عدم الجواز عندهم، فإنه لا يجوز لغير الامام (عليه ~~السلام) قتل الكافر الأسير مطلقا، الا انه لما قال: انه يجب قتله على ~~الامام، وعجز الكافر من ان يوصله اليه (عليه السلام) قد يخطر بالبال وجوب ~~قتله، لانه واجب. فأراد رد هذا الوهم وقال: (ولا يجب قتله)، وان لم يجز قتله. # ولكن لو قتله فدمه هدر: اى لا يجب القصاص ولا الدية على قاتله، ولا ~~كفارة، لكفره ووجوب قتله، ولكن يمكن ان يعزر لو كان عالما بفعله المحرم. # ويحتمل التعزير مطلقا لسد الباب. # وظاهر، وجوب دفن الشهيد، وعدم جواز دفن الكفار، لعله مجمع عليه. # قوله: (والطفل إلخ). # الظاهر انه لا خلاف عند الأصحاب في تابعية أطفال الكفار لابائهم في أحكام ~~الكفر: من النجاسة، وعدم قتل المسلم به، وجواز بيعه على الكفار وغير ذلك، ~~فإذا أسرت مع الأبوين الكافرين أو مع أحدهما يكون على تلك الحالة، وإذا ~~أسلما أو أسلم أحدهما يتبعه فيه، لأنها (لأنه- خ ل) يتبع أشرفهما. # واما إذا أسرت وحدها مع بقاء الأبوين على الكفر، أو مع موتهما: فقال ~~البعض أنها تابعة للسابي في الإسلام: لقوله (صلى الله عليه وآله)، كل مولود ~~ولد على الفطرة فإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه [2]. PageV07P465 # .......... # وفي صحة هذا الخبر تأمل، لأنا ما رأيناه مسندا من طرقنا، نعم هو مشهور. # وفي معناه أيضا تأمل وقيل في الطهارة فقط دون باقي أحكام الإسلام، للحرج ~~والضيق، ولأصل الطهارة، وان سبب النجاسة هو الكفر وليس هنا. # وفيه أيضا تأمل، لعدم العلم بكون مثل هذا المقدار من الحرج موجبا للحكم ~~بالطهارة، وكونها تابعة للآباء، أخرجها عن الأصل فيستصحب حتى يعلم ms2007 زوالها ~~ومنها النجاسة. # وقد يقال، الحكم بالطهارة غير بعيد، للأصل، وعدم ظهور دليل خلافه، لأن ~~التابعية للأبوين حال وجودهما معهما (1) في النجاسة غير ظاهرة، إذ أسبابها ~~منحصرة، وليس هنا محتمل غير الكفر، وهو معدوم: لانه اعتقاد خاص، لا عدم ~~الإسلام عما من شانه ذلك، وهو ظاهر. # ولو سلم ذلك- لإجماع لو كان- لا يلزم وجودها بعد مفارقتهما مع السابي ~~المسلم. ولا استصحاب، لعدم بقاء محل الحكم الى الزمان الثاني. ودليله وهو ~~الكون معهما والإجماع. # فكأنه لذلك حكم بالطهارة أكثر الأصحاب، بل يمكن ان يكون إجماعيا، وان ~~توهم من ظاهر بعض العبارات الخلاف فيه، والحاصل أن الحكم بنجاسة المسبي ~~مشكل جدا لكثرة أدلة الطهارة، وأما باقي الاحكام ففيه تأمل، فتأمل. PageV07P466 # ويكره قتل (1) الأسير صبرا وحمل رأسه من المعركة ولو استرق (2) الزوج ~~انفسخ النكاح، لا بالأسر خاصة. ولو أسر الزوجان أو كان الزوج طفلا، أو أسرت ~~المرأة، انفسخ بالأسر خاصة. # ولو كانا مملوكين تخير الغانم. # ولا تجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم، فأطلق # قوله: (ويكره قتل إلخ). # قيل: اى يحبس حتى يموت وقيل: يقتل وآخر: ينظر اليه، وقيل: قتل جهرا بين الناس: # لعل دليلها الإجماع، أو الخبر [1] أو الاعتبار. وكذا في حمل الرأس، وقد ~~استثنى (مع- خ ل) فعل ذلك إرادة نكاية الكفار. # قوله: (ولو استرق إلخ). # كأن دليل انفساخ نكاح الكفار باسترقاق الزوج الكبير- لا بمجرد الأسر، ~~فإنه لا يسترق الا بالاسترقاق لأن الإمام مخير بينه وبين المن والفداء فيمن ~~لا يقتل، وبأسر الزوج الصغير، وبأسر الزوجة مطلقا، وعدم الاحتياج الى ~~الاسترقاق حينئذ، فإنهما يرقان بمجرد الأخذ والسبي كما تقدم- الإجماع ~~والاخبار، فيجوز وطيها بعد العدة فيمن عليها العدة، وفي غيرها في الحال. # وكذا دليل تخيير الغانم بين الفسخ والإمضاء إذا كان الزوجان الاسيران ~~مملوكين. # والظاهر ان ذلك للإمام أو النائب أو الغازي الذي يملكهما بحصته، ويؤيد ~~هذا تخيير المشتري (2). # ودليل عدم وجوب إعادة المرأة المسبية من الكفار إليهم، لو صولحوا على PageV07P467 # ولو أطلقت بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم. # ولو ms2008 أسلم العبد قبل مولاه (1) ملك نفسه، ان خرج قبله، والا فلا. # اعادتها عوضا عن إطلاقهم المسلم الحر الذي أسروه، وان أطلقوه، أن الحر ~~المسلم لا عوض له، ويحتمل ما مر. # وظاهر عدم وجوب الإعادة، جوازها، وذلك مع بقائها على الكفر محتمل. # كما يجوز إطلاقها وإعادتها إليهم بعوض آخر غير الحر المسلم، الا ان ~~يستولدها مسلم قبل ولو بشبهة، لأنها صار فيها شائبة الحرية، فتأمل فيه. لعل ~~دليل الأصل والاستثناء ما مر. # «قوله: (ولو أسلم العبد قبل مولاه إلخ) # إذا أسلم مملوك الحربي، وأسلم هو أيضا، فإن أسلما معا، أو أسلم المولى ~~أولا، فهو باق على ملكه وان أسلم المملوك أولا وخرج الى دار الإسلام قبل ~~إسلام مولاه فهو حر، بل حينئذ لو قهر مولاه وماله، ملكه، لانه بالقهر ملك ~~نفسه، مثل تقهيره احد، ولما امتنع تملكه نفسه صار حرا. # وقد يكون ذلك إجماعا، وعليه الخبر (1) أيضا. # وان لم يخرج فإن أسلم مولاه قبل ان يسترقه احد، فهو باق على ملكه، وان لم ~~يسلم حتى أسر وغنم فهو من الغنيمة: # قال في المنتهى، ومن الناس من لم يشترط الخروج قبل المولى، والأول أصح. ~~قال الشيخ (رحمه الله): وان قلنا أنه يصير حرا كان قويا. # الاستصحاب يقتضي الأول، ويدل عليه الخبر أيضا (ان خرج إلينا قبل المولى ~~فهو حر وبعده فهو عبد) (2): وعدم تسلط الكفار على المسلم، الثابت PageV07P468 # ويحقن الحربي دمه (1)، وولده الصغار، وماله المنقول. بإسلامه في دار ~~الحرب، وما لا ينقل للمسلمين، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها. ### ||| [ «المطلب الثالث: في الأرضين»] # «المطلب الثالث: في الأرضين» وهي أربعة: ### ||| [الأول: المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة] # الأول: المفتوحة عنوة (2) للمسلمين قاطبة، ويتولاها الامام، ولا يملكها ~~المتصرف على الخصوص. # بالقرآن [1] وغيره، يدل على الثاني، ولكن ما يقول الأصحاب بعدم التملك، ~~بل يبيعون عليه لو ملك الحربي عبدا مسلما، فما بقي عليه التسلط، فتأمل، ~~الله يعلم. # قوله: (يحقن الحربي دمه إلخ). # أي لو أسلم الحربي في دار الحرب مثلا، يحفظ بسببه نفسه وولده الصغار- ولو ms2009 ~~كان حملا، دون البلاغ وزوجاته مطلقا- من القتل والسبي، بل صاروا مسلمين، ~~وكذا أمواله مطلقا، الا ما لا ينقل، فإنه يبقى على حكم مال الحربي، ولعل ~~دليله الإجماع والخبر [2]. # قوله: (المفتوحة عنوة إلخ). # أي القسم الأول من أقسام الأرض الأربعة. PageV07P469 # .......... # الأرض التي فتحت عنوة: والمراد بها المأخوذة بالغلبة والقهر. # ونقل في المنتهى والتذكرة إجماعنا على كونها للمسلمين قاطبة، وعدم ~~اختصاصها بالغزاة وغيرها، وعدم تفاضل احد على غيره، وكون الكل فيه سواء. # وسيظهر لك كون المراد بما كان له هذا الحكم، المعمورة منها حال الفتح ~~والقهر والغلبة، دون مواتها حينئذ، فإنها للإمام (عليه السلام)- كسائر ~~الموات التي ليست ملكا لأحد، ولم تجر عليه يد الملكية- بالاتفاق. # وان المتولي على هذه الأرض هو الامام (عليه السلام) بالاتفاق أيضا ولانه ~~(عليه السلام) أولى بهم من أنفسهم، وليس احد يصلح لذلك مع وجوده وبدون ~~المتولي لا ينتظم أمرها، وهو ظاهر. # ففي حال حضوره ليس لأحد التصرف فيها بالتعمير وغيره الا بإذنه، نقل عليه ~~الاتفاق في شرح الشرائع. # وفي حال غيبته لا يجوز لأحد التصرف المخرج عن الملك مثل البيع والهبة ~~والوقف وغيرها، لعدم كونه مالكا بالخصوص، ولو في حصته المشتركة، لعدم ~~التعيين، ولعدم استقلاله، لأن أمرها بيده (عليه السلام). # ولان معنى كون هذه الأرض للمسلمين، كونها معدة لمصالحهم العامة، مثل بناء ~~القناطر والمساجد ونفقة الأئمة والقضاة والكتاب ومؤنة الغزاة وغيرها من ~~المصالح العامة، مثل بيت مال المسلمين. # بل لا يظهر جواز صرف حاصلها في نفقة فقير واحد بخصوصه الا ان يجعل من ~~المصالح كإيواء الأيتام وتزويج الأرامل. # ويدل على ان هذا المعنى هو المراد، صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام) ~~قال: وما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع PageV07P470 # ولا يصح بيعها ولا وقفها ويصرف الامام حاصلها في مصالح المسلمين. # رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر (1) فافهم. # وبالجملة الظاهر ان خمس هذه الأرض لأربابها، لأنها غنيمة كسائر الغنائم، ~~وصرح الشيخ به في التهذيب والمصنف أيضا في المنتهى والمختلف، فليس بمحل ~~التوقف. # والناظر على ms2010 الباقي هو الامام (عليه السلام)، وهو الحاكم على الإطلاق، ~~فيؤجرها، ويأخذ قبالتها، ويصرفها في مصالح (المصالح خ)، حتى لا يحل ~~للمستأجر في مقابلته حصة من الأرض والأجرة شيئا. # ولم تبطل الإجارة في بعضها لانه مالك، لأنه بالحقيقة ليس بمالك، بل هي ~~أرض جعلها الله تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين، لا ~~انها ملك للمسلمين على الشركة. # وهو ظاهر لما قلناه من صحة الإجارة، وعدم جواز تصرفه مشاعا كسائر ~~المشتركات، ومفهوم الاخبار أيضا (2) ولا يصح لأحد التصرف فيها إلا بإذنه، ~~فلا يصح بيعها ولا وقفها، قال في المنتهى، لا يصح التصرف فيها بالبيع ~~والشراء والوقف وغير ذلك. # نعم جوز ذلك في الدروس حال الغيبة، قال في الدروس: لا يجوز التصرف في ~~المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو بغيرهما، نعم ~~في حال الغيبة ينفذ ذلك. # وقيد عبارة القواعد- في شرح المحقق الثاني، في عدم [3] هذه التصرفات PageV07P471 # .......... # أيضا- بحال الحضور، قال: فجاز حال الغيبة، وذكر كلام الدروس. # وفيه تأمل، لأنها ملك للغير، والبيع والوقف (مثلا خ) موقوفان على كونها ~~ملكا للبائع والواقف، بل تحصل الشبهة في جواز هذه حال الحضور لبعد حصول ~~الاذن بذلك عنه (عليه السلام) الا ان يقتضي مصالح العامة ذلك، بان يجعل ~~قطعة منها مسجدا لهم، أو حصل الاحتياج الى ثمنها. # ومع ذلك الظاهر انه لا يبعد قول الدروس مع المصلحة، إذ قد تكون المصلحة ~~في ذلك مع غيبته (عليه السلام)، وأيضا قد يؤل الى التصرف في ماله من البناء ~~والعمارة والأحقية كما قال في المنتهى. # وإذا تصرف فيها احد بالبناء والغرس صح له بيعها، على معنى انه يبيع ماله ~~فيه من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف، لا بالرقبة، لأنها ملك المسلمين ~~قاطبة، فالرقبة بعد بيع المعمورة، من الأرض المفتوحة عنوة: # ويدل على عدم جواز البيع الرواية (1) أيضا، ولكن في الحقيقة ليس بتصرف في ~~الرقبة فيبعد صيرورتها مسجد أو وقفا، والظاهر ان مراد الدروس كون ذلك في ~~أصل الرقبة لا الآثار، فتأمل. # الا ان الظاهر ان ms2011 ذلك متداول بين المسلمين في زمان الحضور والغيبة بين ~~العامة والخاصة في الأراضي المشهورة بأنها مفتوحة عنوة إلى الان، من غير ~~إنكار أحد ذلك، وإجراء أحكام المسجد على ما جعل مسجدا وأحكام الملكية في ~~غيره مما بيعت. # الا ان يحمل ذلك فيما يمكن تملكه من الأرض المفتوحة عنوة، مثل ان يكون ~~خمسها، أو باعها الإمام لمصلحة المسلمين، أو كانت مواتا حين الفتح ونحو PageV07P472 # .......... # ذلك فتأمل. # وأيضا لو لم يجز ذلك لأدى إلى حصول الشبهة والشك في إباحة أكثر الأشياء ~~بوقوع ذلك في البين في الجملة، ولأدى إلى المنع من بناء المسجد الآن فيها. # وما ذكرناه ان دل على الجواز من غير اذن الامام، لدل عليه من غير اذن ~~الحاكم في ذلك أيضا، وان قلنا انه قائم مقامه فلا بد من اذنه فيما هو له في ~~الجملة، ولا شك ان الاولى ذلك ان أمكن. # وبالجملة ذلك مشكل فيما تحقق كونه معمورة حال الفتح بناء على ما تقدم. # ومع ذلك الظاهر الحكم بصحة مسجدية ما نراه مسجدا وجواز فعله ابتداء في ~~هذا الزمان وغيره أيضا فيما يتملكه من الأراضي مطلقا، لأنه في غير المفتوحة ~~عنوة ظاهر، وفيها ان كانت مواتا فظاهر، وان كانت محياة، فيحتمل كونها مواتا ~~حال الفتح وعمرت بعد ذلك، فإن الأصل عدمها حتى يتحقق، وفيما تحقق تأتي ~~الأبحاث المتقدمة. # وذلك مشكل، إذ ما نعلم ذلك الا ببعض التواريخ التي لا يعلم الا بعد نقله، ~~مع عدم العدالة في أحد من طبقاته، ومعلوم عدم وصوله الى عدد التواتر، وليس ~~أشهر من العراق مع انه وقع الخلاف للعلماء في أصل كونه مفتوحا عنوة، فكيف ~~في حدوده عرضا وطولا، بل الموضع المعمور بعينه منه حال الفتح. # قال في التذكرة، قال بعض الشافعية ان سواد العراق فتح صلحا وهو محكي عن ~~أبي حنيفة، وقال بعضهم اشتبه الأمر علي ولا ادرى فتح عنوة أو صلحا. # على انه قد اشترط- في المشهور عند أصحابنا، بل كان ان يكون إجماعا، في ~~المفتوحة عنوة- كون الفتح بإذن الإمام (عليه ms2012 السلام) حتى يكون غنيمة واشترك فيه PageV07P473 # .......... # المسلمون كلهم ولا يكون للإمام خاصة. # فالعلم بذلك في شيء من الأراضي غير معلوم، لان العراق المشهور بذلك، فتحت ~~في زمان الثاني، وما تحقق كونه بإذن أمير المؤمنين (عليه السلام) بل الظاهر ~~عدمه، لعدم اختياره (عليه السلام)، وما ثبت كون الحسن (عليه السلام) معهم. # قال في المنتهى- بعد حكاية أرض العراق وتحديدها وكونها مفتوحة عنوة: # - قال الشيخ: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: ان كل عسكر أو فرقة غزت ~~بغير اذن الامام (عليه السلام) فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة، تكون هذه ~~الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) الا ما فتح في ~~أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) ان صح شيء من ذلك، للإمام خاصة انتهى. # وهذه كالصريحة في نفى كون العراق مفتوحا عنوة، بل في عدم المفتوح عنوة ~~بالمعنى الذي تقدم. # وبالجملة إثبات أرض مفتوحة عنوة مع الشرط في غاية الإشكال، فإثبات ~~الأحكام المترتبة عليه أشد إشكالا. # فما أبعد إثبات إباحة الخراج في الأراضي الآن لأحد من المسلمين من السادة ~~والطلبة وغيرهم، بناء [1] على انه اجرة الأرض المفتوحة عنوة، وهي لسائر ~~المسلمين، لما عرفت [2] انه لا يباح الا فيما علم كونه معمورة حال الفتح ~~باذنه (عليه السلام) على الظاهر، ودونه خرط القتاد. وان تلك الأجرة والطسق ~~مصرفها المصالح العامة بنظر الامام (عليه السلام) فكيف يبيح بدون ذلك، وكيف ~~يجوز أخذ واحد منا شيئا كثيرا منه مع وجود المصالح والأحوج أو المساوي. # وأبعد منه اشتراط الإباحة بتجويز الحاكم الجائر، مع عدم تجويز الأخذ PageV07P474 # ويقبلها الامام (1) ممن يراه بما يراه وعلى المتقبل بعد مال القبالة ~~الزكاة مع الشرائط: وينقلها الامام من متقبل الى غيره بعد المدة. # ومواتها وقت الفتح (2) للإمام خاصة، ولا يجوز إحيائها إلا بإذنه، فإن ~~تصرف احد فعليه طسقها له. # والاذن له بوجه، وإيجاب الإعطاء بحكمه على المتصرف، وعدم كتمان شيء حتى ~~لا يخرج منه الخراج والأجرة، مع كونه مسلما أحوج من الذي أمر بالأخذ له منه. # وليس في الاخبار ما يدل على ms2013 ذلك كله بوجه من الوجوه. # وله زيادة تحقيق ذكرناها في بعض التعليقات، ومن أراد تحقيقها فليراجع نقض ~~خراجية الشيخ إبراهيم البحراني [1] (رحمه الله) وخراجية المحقق الثاني ~~الشيخ على (رحمه الله)، من غير نظر الى خصوص كلام بعضهم على بعض، بل على ~~نفس المسألة فقط ودليلها. # قوله: (ويقبلها الامام (عليه السلام) إلخ). # أي يوجر الامام الأرض المفتوحة عنوة، ممن أراد، بما أراد، من الأجرة ~~والقبالة، ويأخذ منه القبالة والأجرة ويفعل بها ما يرى المصلحة في ذلك: # ويجب على القابل سوى القبالة والخراج، الزكاة، مع شرائط الزكاة المتقدمة. ~~ثم ينقلها عنه الى غيره بعد انقضاء المدة، أو يقبلها له مرة أخرى وبالجملة: # الأمر إليه (عليه السلام). # قوله: (ومواتها وقت الفتح إلخ). # أي موات المفتوحة عنوة، قد مر دليل PageV07P475 # ومع غيبته يملكها المحيي. # عدم جواز التصرف في الموات إلا باذنه. ومع التصرف بالاذن وغيره، يكون ~~الطسق- وهو الخراج واجرة المثل، الذي لزم المتصرف- ملكا للإمام، ويتصرف فيه ~~كيف شاء، لانه حاصل ملكه. هذا حال الحضور، وإمكان الاستيذان على الظاهر. # واما حال الغيبة، فقال المصنف: يملكها المحيي. فظاهر كلامه هذا، ان ~~المحيي يتملك الأرض ويصير مالكا لرقبتها مطلقا، كافرا كان أو مسلما، مخالفا ~~وموافقا. # وفي قيود المحقق الثاني هنا، لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر. # ومثل المتن بعض العبارات الأخر وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم، واشترط ~~في تملكها في الدروس إسلام المحيي في إحياء الموات، وكذا في القواعد، مع ~~قوله في الجهاد: يملكها المحيي. كالمتن، وسيجيء فيه اشتراط الإسلام. # قال في الدروس: وعامر الأرض ملك لأربابه، ولو عرض له الموات لم يصح ~~لغيرهم التصرف (1) إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للإمام، وكذا كل موات من ~~الأرض لم يجر عليه ملك، أو ملك وباد أهلها، سواء كان في بلاد الإسلام أو في ~~بلاد الكفر، ونعني بالموات ما لا ينتفع به، لعطلته، اما لانقطاع الماء عنه، ~~أو لاستيلائه عليه، أو استيجامه، مع خلوه عن الاختصاص (2): # وبمثله عرف الموات في القواعد، وقال أسباب الاختصاص ستة: # (الأول): العمارة، فلا ms2014 تملك المعمورة، بل هي لمالكها، (الثاني): اليد، ~~فكل ارض عليها يد مسلم لا يصح إحيائها لغير المتصرف (الثالث): الحريم، ~~(الرابع): # مشعر العبادة كعرفة ومنى وجمع وان كان يسير الا يمنع المتعبدين (الخامس): PageV07P476 # .......... # التحجير، (السادس): إقطاع الامام [1]. # وفي [2] بعضها، بالشيعة خاصة قال في التذكرة: يجوز للشيعة حال الغيبة ~~التصرف فيها، لأنهم (عليهم السلام) أباحوا لشيعتهم ذلك إلخ. # والظاهر عدم الفرق في جميع اراضيه (عليه السلام) سواء كانت موات المفتوحة ~~وغيره من سائر الأنفال مثل بطون الأودية، ورؤوس الجبال، والمفاوز التي باد ~~أهلها، مثل الكوفة وجميع الأرضين التي لا مالك لها معروف. # بل الظاهر عدم الاختصاص بالأرض، لان مثلها ما فيها من الماء والكلاء ~~والقصب والأحجار التي لها قيمة وغيرها حتى المعادن والكنوز التي فيها على ~~ما مر، لكن عبارة الأصحاب خالية عنها، لعله للظهور، فتأمل. # والظاهر أيضا عدم الخلاف في كون ذلك ملكا للإمام (عليه السلام) بعد رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) وادعى عليه الوفاق في شرح الشرائع الشهيد الثاني ~~في كتاب إحياء الأموات: وتدل عليه الاخبار الكثيرة (3) والآية الشريفة ~~@QUR@014 «ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» ~~(4) وكذا قوله تعالى @QUR@08 «يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» (5). # وقد فسر الأنفال في الاخبار: بما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم، وارض ~~قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية. # وفي الخبر: فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء وهو للإمام بعد PageV07P477 # .......... # الرسول (1): # وفي رواية محمد بن مسلم (قال في المنتهى صحيحة محمد بن مسلم)، فما كان ~~لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام (2). # وبالجملة لا كلام في كون الفيء والأنفال بالتفسير المذكور: بعده (صلى ~~الله عليه وآله) للإمام. # ولهذا في الرواية: في سورة الأنفال، جدع الأنف (3). # وفي رواية زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له ما يقول الله: # @QUR@08 يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ؟ (قال: الأنفال لله ~~والرسول) وهي كل ارض جلا ms2015 أهلها من غير ان يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ~~ركاب فهي نفل لله وللرسول (4). # ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سمعه يقول: ان ~~الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ~~وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء، والأنفال لله ~~وللرسول، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب (5). # فظهر ان الفيء والنفل له خاصة، فيحمل قوله تعالى @QUR@08 «ما أفاء الله ~~على رسوله من أهل القرى» الآية (6) على الغنيمة المأخوذة بالقهر والغلبة، ~~كما في قوله PageV07P478 # .......... # تعالى @QUR@04 «واعلموا أنما غنمتم» الآية (1) للجمع والإنفاق (2). # ولكن تكون القسمة على الوجه المذكور فيها مخصوصة بتلك القرى. # أو يكون الفيء فيها بمعنى الأنفال المخصوص به (عليه السلام): وقسمته (صلى ~~الله عليه وآله) الفيء على الوجه المذكور فيها على طريق الاستحباب. # وكذا رواية محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وسئل ~~عن الأنفال؟ فقال: كل قرية يهلك أهلها، أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل، ~~نصفها يقسم بين الناس، ونصفها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فما كان ~~لرسول الله فهو للإمام (3). # بأن يراد إهلاك أهلها وجلاؤها (جلاها خ) بعد الفتح عنوة، أو أنهم هلكوا ~~أو انجلوا للقهر والغلبة: وتكون القسمة كذلك مع وجود المصلحة في ذلك، ~~فتأمل، أو على الاستحباب. # ويؤيده أن الظاهر عدم القائل بمضمونها وجوبا. # على انه قال في المنتهى: وفي طريقها محمد بن خالد البرقي (4) وقد ضعفه ~~النجاشي. # ولكن فيه تأمل، لأنه وان نقل عن النجاشي ذلك: ولكن نقل عن الشيخ توثيقه، ~~واعتمد على ذلك في الخلاصة، وقد سمى الاخبار بالصحة مع وجوده فيها، وعمل ~~بمضمونها. # ولكن في الطريق إسماعيل بن سهل، قال في الخلاصة: قال النجاشي: PageV07P479 # .......... # ضعفه أصحابنا ونقله في الباب الثاني. # والعجب انه ما أشار اليه مع عدم ظهور الخلاف في ضعفه وذكر محمدا مع ما ~~مر، وان الظاهر توثيقه. # وبالجملة أمر ذلك هين، ولا اشكال فيه، ms2016 لكونه اليه (عليه السلام) وهو ~~العالم بما يجب. # وانما الإشكال في ثبوت ملك الموات بالاحياء حال الغيبة مطلقا وعدمه: ~~والظاهر انه لا خلاف في حصول الملك، أو الأولوية، أو المساوقة بحيث لا ~~يتفاوت الحكم إلا نادرا للشيعة. # ويدل عليه الاعتبار، والأخبار الصحيحة وغيرها متظافرة على رخصتهم لشيعتهم ~~في أموالهم (عليهم السلام) وقد مر البعض في كتاب الخمس: مثل ما في صحيحة ~~عمر بن يزيد (كأنه الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث طويل): ~~يا أبا سيار: الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا (الى ان ~~قال): وكلما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك ~~الى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فان كسبهم من الأرض ~~حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة [1]. # وقد قال في المنتهى انها صحيحة، ولكن مسمع غير مصرح بتوثيقه في كتب ~~الرجال (2)، بل مدح في الجملة، ولعله ظهر بعده عنده توثيقه. PageV07P480 # .......... # وهذه صريحة في الجواز لهم وعدم الجواز لغيرهم: ويدل عليهما أيضا بالمنطوق ~~والمفهوم. # وصحيحة (1) عمر بن يزيد (كأنه الثقة) قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى ~~أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا؟ قال: فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام) كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من أحيى أرضا من ~~المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه الى الامام في حال الهدنة، فإذا ظهر ~~القائم فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه (2). # وفيها دلالة أيضا على جواز تعمير ارض الغير بعد تركه. # وصحيحة على بن مهزيار- قال قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل ~~يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس؟ فكتب بخطه: من أعوزه شيء ~~من حقي فهو في حل (3)- عامة. # وصحيحة الفضيل (كأنه ابن يسار الثقة) عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في ~~حديث) قال: قال ms2017 أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام): أحلي ~~نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا (4) خاصة. # ويفهم عموم أملاكهم، فافهم. # وما في رواية الحرث بن المغيرة النصري (كأنها صحيحة) عن ابى عبد الله PageV07P481 # .......... # (عليه السلام): وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ~~فليبلغ الشاهد الغائب (1). # وهذه أيضا خاصة: وفي رواية يونس بن يعقوب- قال في المختلف انها موثقة، ~~وفيه تأمل، لوجود محمد بن سنان الضعيف (2)، وهو اعرف- قال كنت عند ابى عبد ~~الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في ~~أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعرف (نعلم ئل) أن حقك فيها ثابت وإنا عن ~~ذلك مقصرون؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك ~~اليوم (3). # وصحيحة زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ~~قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام): هلك الناس في بطونهم ~~وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وان شيعتنا عن (من- خ) ذلك وآبائهم ~~في حل (4). # وما في رواية نجية عن ابى عبد الله (عليه السلام) وهو يقول: اللهم انا قد ~~أحللنا ذلك لشيعتنا (5) وغير ذلك من الاخبار. # وبالجملة لا ينبغي الكلام في الحل للشيعة كما هو ظاهر فتوى الأصحاب، فإنه ~~مقتضى كرمهم ومحبتهم وشفقتهم بالنسبة إلى شيعتهم ومواليهم، وذلك مفهوم ~~بالتأمل في سيرتهم معهم ووعدهم لهم بالشفاعة، وعدم دخولهم النار، وان فعلوا PageV07P482 # .......... # ما فعلوا، بشفاعتهم، وانهم لا يموتون الا مغفورين ان شاء الله. # واما ما يدل على العموم، ففي مرسلة حماد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن ~~(عليه السلام): والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في ~~أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي إلخ (1). # ولا دلالة فيها على المطلوب مع إرسالها فافهم. # وما في رواية محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: وأيما قوم ~~أحيوا شيئا من ms2018 الأرض وعملوها (عمروها خ ل) فهم أحق بها، وهي لهم (2). # رواها الشيخ في التهذيب في الخمس، عن على بن الحسن بن فضال مرسلا (3)، ~~وأوصله الى محمد بن مسلم، وطريقه اليه غير ظاهر الصحة [4]: وقيل «علي» أيضا ~~فطحي وان كان ثقة: فيمكن حملها على الشيعة لما تقدم، أو المسلم. # وبالجملة إذا ثبت كون الموات ملكا للإمام، فيحتاج الى دليل أقوى يدل على ~~الخروج عن ملكه والدخول في ملك المحيي؛ وللأصل والاستصحاب والاعتبار بأنه ~~(عليه السلام) ليس براض عن الكافر ولا عن المخالف، وأقوالهم (وأفعالهم خ ل): # فيبعد رضاه بتصرفهما في ماله وتمليكهما إياها: وان كان ذلك محتملا ~~لكرمهم، وعدم اعتبار ما في الدنيا عندهم، وعدم المؤاخذة فيها: ولهذا ان ~~الله تعالى لم يرض PageV07P483 ### ||| [الثاني: أرض الصلح لأربابها] # الثاني: أرض الصلح لأربابها (1) يملكونها على الخصوص. ويجوز لهم التصرف ~~بالبيع والوقف وغيرهما، وعليهم ما صالحهم الامام ولو باعها المالك من مسلم ~~انتقل ما عليها إلى ذمة البائع # منهم ومن أفعالهم ومع ذلك أباح لهم الدنيا وما فيها، فتأمل فإن الفرق ظاهر. # ويستبعد ان يجوزوا (عليهم السلام) تملك أموالهم لغيرهم بحيث يحرم بعده ~~لشيعتهم التصرف فيها، ولا يجعلون ذلك سببا لزيادة عقابهم. ولهذا خصص ~~الأصحاب إباحة المناكح والمتاجر والمساكن بالشيعة وحرموها على غيرهم، قد ~~صرحوا بذلك على ما نجده في عباراتهم، فإنه ذكر ذلك الشيخ في التهذيب في ~~موضعين، وغيره كما يدل عليه بعض الاخبار في الخمس. # واعلم ان هذا البحث لا خصوصية له بالأرض وما يتبعها بل يجري في جميع ~~أموالهم حتى الغنائم التي يغنمونها بالجهاد مع الكفار بغير اذن الامام ~~(عليه السلام) حال الغيبة والحضور، فان ظاهر كلامهم ان ذلك له (عليه ~~السلام)، ونقل عليه رواية في التهذيب (1)، وان كان فيها بحث. # ومع ذلك، القول بأولويتهم غير بعيد، بل هو الظاهر. واما الملك الذي هو ~~مذهب المحقق الثاني فغير واضح. # والمسألة من مشكلات المقال، والله تعالى عالم بحقيقة الحال، هذا ما خطر ~~بالبال مع تشتت الحال. # قوله: (الثاني أرض الصلح لأربابها إلخ). ms2019 # الثاني من أقسام الأرض، التي صولحوا أهلها على ان يكون لهم وعليهم ~~الجزية، سواء عينت على الرؤوس أو على الأرض وجربانها. # وهذه الأرض ملك لهم وعليهم الجزية المقررة لا غير، ويفعلون بها ما PageV07P484 # ولو أسلم الذمي سقط ما على أرضه، واستقر ملكه ولو صولحوا على ان الأرض ~~للمسلمين ولهم السكنى فهي كالمفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام ### ||| [الثالث: ارض من أسلم عليها طوعا] # الثالث: ارض من أسلم (أهلها خ) عليها طوعا (1): وهي لأربابها يتصرفون ~~فيها كيف شاؤا وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط # يريدون من التصرف بالبيع والوقف وغيرهما، (ويتملكها خ ل) ويتملك المسلم ~~بوجه مملك كالبيع، ولا ينتقل ما على ذلك الأرض إلى المسلم، بل يبقى في ذمة الذمي. # واما إذا أسلم الذمي تسقط ما عليه بالكلية، إذ لا جزية على المسلم واستقر ~~ملكه على الأرض. ولكن هذا انما يكون مع قوم يصح أخذ الجزية منهم وتقريرهم ~~عليها وعلى دينهم، وهو ظاهر. وان فعل مثل ذلك بغير هم فلا يكون المأخوذ ~~جزية، ويكون ذلك صلحا لمصلحة يعلمها صاحبها. # واما لو صولحوا بان يكون الأرض للمسلمين، ويكون للكفار السكنى فقط، فيكون ~~حكم أرضهم حكم الأرض المفتوحة عنوة، معمورها حال الفتح مال المسلمين قاطبة، ~~ونظره، اليه (عليه السلام) ويقبلها ويصرف حاصلها في مصالحهم. # والظاهر ان ذلك أيضا بعد الخمس كما ذكرناه في المفتوحة عنوة، وصرح به في ~~التهذيب والقواعد وغيرهما، ومواتها للإمام (عليه السلام) يفعل به ما يريد، ~~وحكم إحيائها ما تقدم، فتذكر. # قوله: (الثالث: ارض من أسلم عليها طوعا). # هذه ثالث الاقسام، والظاهر عدم الخلاف في حكمها مثل الأولين. ودليله ~~الإجماع، والأصل. ومعلوم وجوب الزكاة على أربابها- مع شرائط وجوبها- من ~~دليل وجوبها. والظاهر أنها موجودة في الأول أيضا، وساقطة في الثاني للجزية، ~~ويحتمل وجودها فيه لما مر، كعدم وجوب PageV07P485 ### ||| [الرابع: الأنفال] # الرابع: الأنفال، (1) وهي كل أرض خربة باد أهلها (2) واستنكر رسمها، ~~والأرضون الموات التي لا أرباب لها، ورؤس الجبال وبطون الأودية؛ وكل ارض لم ~~يجر عليها ملك مسلم. # وكل من سبق ms2020 (3) الى أحياء ميتة فهو أحق بها. ولو كان لها مالك معروف ~~فعليه طسقها له # غيرها، للأصل. # قوله: (الرابع: الأنفال إلخ). # هذا رابعها، وقد مر تفسيرها وأحكامها بدليلها فتذكر وتأمل، وبالجملة: قيل ~~الأنفال، هي ما يستحقه الامام بخصوصه (من الأنفال بخصوصه- خ)، والمراد هنا ~~ما يستحقه (يخصه خ) من الأرض. # قوله: (باد أهلها). # اى هلك مالكها وصاحبها (واستنكر رسمها) اى عدم علامتها. # والظاهر عدم اشتراط استنكار الرسم، فلو لم يكن لكان أولى، إذ يصير ملكا ~~له (عليه السلام) بمجرد هلاك أهلها ومالكها. # (والأرض الموات) قد يشمل (رؤوس الجبال، وبطون الأودية)، (وكل ارض لم يجر ~~عليها ملك مسلم) وبالعكس أيضا. وكذا بين الرؤوس والبطون، وبين كل ارض لم ~~يجر إلخ فتأمل. # وقد ترك هنا وفي غيره أيضا حكم ما فيها من الماء وغيره كأنه للظهور وقد ~~أشرنا إليه فيما سبق أيضا. # قوله: (وكل من سبق إلخ). # ظاهره يدل على جواز التصرف- بالتعمير والزراعة في أرض الغير، وصيرورة ~~المتصرف اولى بها إذا ترك عمارتها- من غير اذنه، وان كان معلوما بعينه ~~ومعروفا الا انه يلزمه اجرة المثل. # وفيه تأمل، الا ان يقال: علم الإذن من الاعراض والترك كما يعلم ذلك PageV07P486 # وللإمام تقبيل كل أرض ميتة ترك أهلها عمارتها، وعلى المتقبل طسقها ~~لأربابها. ### ||| [ (سياقة) لا يجوز احياء العامر] # (سياقة) [1] لا يجوز احياء العامر (1)، ولا ما به صلاحه كالشرب والطريق ~~في بلاد الإسلام والشرك، الا ان ما في بلاد الشرك يغنم بالغلبة. # في سائر الأموال المعرض عنها غير الأرض. # واما لزوم الأجرة حينئذ كأنه لعدم العلم بالاعراض عنها، مع إمكان العدم ~~ما لم يطلب، وإمكان عدم فهم عدم الإذن، الا انه ما ذكره، لان ذلك معلوم من ~~الخارج. بأنه ان كان بالاذن فهو جائز ولا عقاب، والا فلا يجوز، ويستلزم ~~استحقاقه، وعلى التقديرين الأجرة لازمة. # ودليل جواز تقبيل الامام (عليه السلام) كل أرض ميتة وأخذ طسقها للمالك- ~~وان لم يكن له (عليه السلام) بل للمسلمين قاطبة، أو لشخص معروف معلوم ترك ~~عمارتها- أنه ولى الأمر والاولى منهم ووكيلهم، فله التصرف ms2021 في مالهم فيه ~~المصلحة، وهو العالم، فترك البحث اولى. # قوله: (لا يجوز احياء العامر إلخ). # إشارة إلى شرائط جواز الاحياء: وهي عدم الاختصاص الذي هو شرط الموات كما ~~أشير إليه فيما نقلناه عن القواعد مع أسبابها الست. # الأول العامر وسبب عدم جواز التصرف بالإحياء في الجملة أن فرض كون البعض ~~مواتا، أو أراد بالاحياء مجرد التصرف بالزراعة وغيرها، وكذا ما به PageV07P487 # ويجوز احياء الموات بإذن الامام، وبدون اذنه مع غيبته، ولا يملكه الكافر. # بشرط ان لا يكون (1) عليها يد مسلم. # صلاح العامر، وهو حريمها، مثل النهر الذي يجري مائها منها، وطريقها ~~المسلوك إليها سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أو الشرك، الا ان يكون ممن ~~يجوز التصرف في أموالهم بالقهر، فيقهرهم. # فيفهم ان العامر ملك الغير، مع عدم علامة الاعراض وجواز التصرف فيه. # وانه لا يجوز التصرف في ملكه إلا باذنه. # وقد مر دليل جواز التصرف واحياء الموات في زمان الغيبة بغير الاذن ~~بالفعل، وعدم تملك الكافر، بل المخالف أيضا. # وان ظاهر المتن فيما تقدم جواز التملك للكافر أيضا، وقد منعه هنا بقوله ~~(ولا يملكه الكافر) المشعر بملكية المسلم مطلقا. فكأنه رجع عما تقدم، وهو ~~بعيد إذا أراد بالمحيي هناك المسلم وهو قريب بحسب المعنى. وفي قيود المحقق ~~الثاني هنا أيضا، بل يملكه الكافر كما تقدم. والاولى عدم اشتراط الاحياء ~~بعدم كونها عامرة ولا إضافة الاحياء إليها. # قوله: (بشرط ان لا يكون إلخ). # متعلق بقوله (ويجوز احياء الموات) إشارة إلى السبب الثاني المانع من جواز ~~الاحياء، وهو ثبات يد المسلم على الموات. # وهذه العبارة مثل ما تقدم عن القواعد، تدل بظاهرها على ان مجرد وضع اليد ~~على الأرض الموات- التي يجوز إحيائها للواضع يده من غير احياء وتحجير- (1) ~~مانع من احياء الغير ويصير بذلك اولى، ولا يجوز أخذها منه، بل لا يملكها ~~ولا يصير اولى بالتصرف لو أحياها غيره. PageV07P488 # .......... # وكثير من العبارات يدل على ان الأولوية لم تحصل الا بالتحجير. # ولعل المراد بوضع اليد كونها ملكا له ولو كان ذلك بمجرد وضع ms2022 اليد من غير ~~علم بسبب الملك، سواء ضم اليه دعوى الملكية أم لا، فان ذلك كاف للمنع ~~لاحتمال الصحة، وحمل اليد على غير العدوان والملكية كما هو الظاهر، فتأمل فيه. # نعم ان علم ان وضع اليد ليس بسبب الملك، ولا أولوية كالتحجير يمكن ~~إزالتها، والاحياء، إذ لا عبرة بمثل هذا اليد ووضعها، صرح بذلك في الدروس. # ويمكن جعل مجرد وضع اليد مانعا، وان علم عدم التحجير أيضا، لكن مع ارادته ~~والاشتغال به، فان العقل يجده انه اولى من الذي ما وضع اليد، فإزالة يده ~~ترى ظلما وعدوانا، فإنهما سواء مع سبق السابق [1]: # نعم ان ثبت دليل على عدم الأولوية الا بالتحجير والإحياء عقلا ونقلا، ~~وعلى جواز الإزالة قبلهما عقلا ونقلا فهو متبع، والا فالعقل يجد قبح ~~الإزالة، فهو مما يمكن ان يقال يجب اتباعه ما لم يظهر الأقوى منه، فيظهر ان ~~العقل غلط في ذلك لعدم كماله فتأمل. # وقد ظهر مما سبق أن مجرد وضع اليد على الموات يمكن ان يكون كافيا ~~للملكية، فلو مات الواضع يده، يرثها وارثه، ويجوز بيعها والشراء منهم ومن ~~الواضع، ويجوز وقفها وجعلها مسجدا، لإمكان كونها ملكا، بان يكون من الأرض ~~التي صولح أهلها على ان يكون لهم، ثم انتقل الى الواضع والوارث بوجه شرعي ~~مملك، أو يكون مواتا ملكها بالاحياء ثم خربت، وان كانت (ملك خ ل) تلك في ~~المفتوحة عنوة معمورة حواليها الان أو ثبت كون الحوالى معمورة حين الفتح. PageV07P489 # .......... # وصرح الشهيد الثاني (قدس سره) في شرح الشرائع على ان كل من يدعى ملكية ~~أرض يسمع منه ولا يجوز الأخذ منه لما مر. # فعلى هذا يشكل أخذ الخراج- على تقدير جوازه- من الواضع يده على أرض محياة ~~في البلاد المشهورة انها مفتوحة عنوة أيضا، فإنه يفيد الملكية ظاهرا مع ~~الإمكان وعدم العلم بالفساد. # فإثبات كونه من الأرض الخراجية مشكل جدا. كيف يمكن الآن إثبات أن هذه ~~الأرض بعينها كانت معمورة عند الفتح بإذن الإمام شرعا، ويشكل الحكم بمجرد ~~كونها معمورة الآن، لانه كذلك حين الفتح، ms2023 للاستصحاب، لان الوضع مانع لما ~~تقدم، وقد قال هو أيضا بذلك، ولأن الأصل عدم العمارة إلا فيما يتحقق ذلك، فتأمل. # ولا تدل على كون شيء معين من ارض العراق كذلك- رواية الحلبي كأنها صحيحة ~~لأن ابن مسكان، هو عبد الله على الظاهر، لنقله عن محمد الحلبي (1). # قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع ~~المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق ~~بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح الا أن يشترى منهم على ان ~~يصيرها للمسلمين، فإذا (فإن يب) شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فإن ~~أخذها منه؟ قال يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل (2). # نعم هي تدل على كون العراق مفتوحة عنوة في الجملة: فإما ان يكون بإذن ~~أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذ كان الحسن (عليه السلام) معهم كما قيل، أو ~~انه لا يشترط في الفتح عنوة كونه بإذن الإمام (عليه السلام)، لضعف الرواية ~~(3) الدالة على PageV07P490 # ولا حريما (1)، ولا مشعر عبادة (العبادة خ ل) (2) ولا مقطعا، (3) # اشتراط اذن الامام، وكون المأخوذ حينئذ ماله (عليه السلام): # ويدل على عدم جواز شراء ارض العراق، رواية أبي الربيع الشامي أيضا عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشتر من ارض السواد (أراضي أهل السواد خ) ~~شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيء للمسلمين (1). # على ان صحة الشراء في الأولى بأن يكون للمسلمين غير ظاهر، بل يجب بطلان ~~الشراء، فكأنه كناية عنه. # وأيضا في رده (عليه السلام) رأس ماله إليه تأمل، إلا ان يريد رد البائع ~~مع البقاء، أو جهل المشتري، وكذا في إباحة أكل غلتها بما عمل، الا ان يكون ~~المراد زرعها الذي زرعها من ماله فالحاصل له وليس عليه حينئذ الا اجرة الأرض. # وكذا في صحة البيع في الثانية، ومعنى قوله (الا من كانت له ذمة)، مع عدم ~~صحة السند. # قوله: (ولا حريما). # مثل المشرب والطريق. وسيجيء تفصيل الحريم لكل ms2024 شيء. # ودليله انه تابع لأصله، فكأنه معمور مملوك فلا يجوز التصرف فيه، هذا واضح ~~بعد ظهور الحريمية بدليلها وسيجيء ان شاء الله. # قوله: (ولا مشعر العبادة). # لأنها موضوعة للعبادة، فكأنه مسجد. ويمكن التصرف والتعمير فيما كان زائدا ~~بحيث يتيقن عدم الضرر بالعبادة بوجه أصلا، فافهم. # قوله: (ولا مقطعا). # اى لا يكون مما قاطعه الامام وقبله من أحد، فإنه صار بذلك اولى، وصاحب ~~يد، وليس لأحد إخراجها من يده، وهو ظاهر. PageV07P491 # ولا مسبوقا بالتحجير (1) وحد الطريق (2) في المبتكر خمس اذرع، وقيل سبع. # قوله: (ولا مسبوقا بالتحجير). # لان التحجير يصيره اولى [1]، وصاحب يد، فلا يجوز إزالتها، ولوجدان العقل ~~قبح ذلك، كأنه لا خلاف في ذلك ولا كلام. # وانما الكلام في جواز البيع بالتحجير، وقد استشكل ذلك في القواعد، لعله ~~لعدم الملك وجوازه، أو لجواز بيع الأحقية والأولوية. # وقال فيه أيضا لو أخرجه قهرا، أو أحياها لم يملك المحيي، فتأمل. # قوله: (وحد الطريق إلخ). # المراد انه يجب على من يحدث الملك في الأرض المباحة ان يخلى للطريق خمس ~~اذرع، وقيل سبع أذرع، بان يتباعد المتقابلان، أو المتأخر بهذا المقدار ~~ليكون طريقا، والقيد بالمبتكر، لعدم وجوب ذلك في الملك، بل لو كان شيئا ~~موجودا للطريق اكتفى به، وان لم يكن خمسا للأصل، وعدم وجوب إخلال ملكه ~~للطريق، وهو ظاهر. # واما وجوب الخمس أو السبع، فيدل على الثاني رواية السكوني عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما بين بئر ~~المعطن [2] إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر ~~الناضح ستون (سبعون خ) ذراعا وما بين العين الى العين يعني القناة خمسمائة ~~ذراع، والطريق يتشاح (إذا تشاح يب) عليه اهله فحده سبع أذرع (3). # الرواية (4) ضعيفة بالنوفلى المذكور في القسم الثاني، قيل انه غلا في آخر ~~عمره، وبالسكوني قيل كان عاميا. PageV07P492 # .......... # ورواية مسمع رواها الشيخ، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن ~~عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد ms2025 الملك، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين بئر المعطن ~~إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ~~ذراعا وما بين العين الى العين خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح اهله فحده ~~سبع اذرع (1). # وهذه أيضا ضعيفة، لعدم ظهور الطريق الى سهل (2) وضعفه وغيره. # قال في الخلاصة: محمد بن الحسن بن شمون واقف ثم غلا، وكان ضعيفا جدا أفسد ~~(فاسد خ ل) المذهب (الى ان قال): وهو متهافت لا يلتفت اليه ولا الى مصنفاته ~~وسائر ما ينسب اليه، وعبد الله الأصم ضعيف، غال ليس بشيء، وله كتاب يدل على ~~خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذاب أهل البصرة. # ومع ذلك قال في التذكرة روايتان موثقتان، وليست بواضحة، وهو اعرف. # والأصل [3]- وكون الخمس واجبا بالإجماع دون الغير، مع عدم صحة الروايات. # والرواية، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع، فقال ~~أبو عبد الله (عليه السلام): لا، بل خمس أذرع (4). PageV07P493 # .......... # والجمع بين الأدلة بحمل السبع على ما يحتاج الى السبع، أو على الاستحباب ~~مطلقا، وان لم يكن سند هذه أيضا صحيحا، ولكنه أحسن من السبع. # دليل الاكتفاء بالخمس. فكأن الأول مختار المصنف هنا، والمحقق الثاني ~~أيضا. ولكن قول: (والقول بالخمس أصح سندا) غير واضح، الا ان يريد مطلق ~~الدليل. # هذا مع التشاح: واما إذا اتفق على السبع، بل أزيد فلا كلام في ذلك في ~~المباحة أو الاملاك، ولكن الظاهر جواز التغيير في الأول إلى الخمس أو السبع ~~بمقدار الحاجة على الخلاف لمن خلى ذلك من المتقابلين ولغيرهما بان يخلاهما ~~في الملك وغيره، وهو فتوى الدروس [1]، لان حريم الطريق باق. # قال في التذكرة: فإذا وضعوه على حد السبع لم يكن لهم بعد ذلك تضييقه، ولو ~~وضعوه أوسع من السبع فالأقرب ان لهم ولغيرهم الاختصاص حيث يبلغ هذا الحد، ~~فلا يجوز بعد ذلك النقص ms2026 عنه. # لعله يريد بهذا الحد «السبع» لعله مبنى على مذهبه من اختيار السبع فيها ~~والا فينبغي الجواز الى الخمس كما هو مختاره هنا. # ويحتمل مع ذلك عدم الجواز الا الى السبع، بناء على انهما إنما تركا السبع ~~للطريق، لوجوده في الرواية والخروج عن الخلاف، فكأنه صار ذلك لازما لوجود ~~دليل فيه، فليس لأحد التغيير، فلو أراد أحد يمنع ويمنع أحدهما الآخر أيضا، ~~لأنه كان عليه يد وما ترك الا للطريق، فإذا أراد أحد التغيير فله ان يمنع ~~أو يأخذ حقه، وكان PageV07P494 # وحريم الشرب (1) مطرح ترابه، والمجاز على جانبيه. # وبئر المعطن (2) أربعون ذراعا، والناضح ستون # ذلك دليل خلاف الأقرب في التذكرة والدروس. # والظاهر ما تقدم، لان اليد ارتفعت وصار الزائد على الحد الشرعي مباحا، ~~فالكل فيه سواء، فمن سبق اليه فهو له، فتأمل واحتط، الا ان يجعل ذلك ملكا ~~ثم جعلاه طريقا، فلا يجوز، وهو ظاهر، والاحتياط يقتضي العدم كما يقتضي ~~السبع، فلا يترك. # قوله: (وحريم الشرب إلخ). # حريم النهر والشرب المذكور هو المشهور، ويدل عليه الضرورة والاعتبار، وما ~~رأيت فيه الأخبار. # قوله: (وبئر المعطن إلخ). # قيل بئر المعطن، بكسر الطاء، ما يسقى منها الإبل وشبهها، وبئر الناضح، ما ~~يسقى (يستقى خ ل) منها الماء بالإبل ونحوها للزراعة والشجر والنخل ونحوها. # دليل حريم البئرين المذكورين كما هو المشهور، هو الروايتان المتقدمتان مع ~~ما فيهما. # وفي رواية حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حريم ~~البئر العادية أربعون ذراعا حولها (1). # وفي رواية (أخرى- كا- ئل) خمسون ذراعا الا ان يكون الى عطن أو الى طريق ~~فيكون أقل من ذلك الى خمسة وعشرون (2). # قال في الدروس: هي صحيحة وفي سندها البرقي ومحمد بن يحيى. # لعل البرقي: هو محمد بن خالد البرقي أو ابنه احمد وهما ثقتان. ولكن محمد ~~غير ظاهر عندي (3)، والشهيد اعرف. PageV07P495 # والعين ألف (ذراع خ) في الرخوة وخمسمائة في الصلبة والحائط مطرح ترابه # العادية، بتشديد الياء، القديمة: منسوبة إلى عاد، والعرب ينسبون القديم ~~اليه، كذا قيل، كأنها حملت على ms2027 بئر المعطن لما تقدم. # وسند الرواية التي ذكر فيها بقوله (وفي رواية أخرى خمسون إلخ) غير ظاهر، ~~ومع ذلك القائل بها أيضا غير ظاهر. # وحمل الخمسون على الاستحباب، وخمسة وعشرون على الضرورة ممكن. # ودليل كون حريم العين، ما ذكر في المتن، كما في أكثر العبارات، هو ~~الروايتان المتقدمتان المحمولتان على الأرض الصلبة. # لرواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يكون بين البئرين ~~إذا كانت أرضا صلبة خمس مأة ذراع، وإذا كانت أرضا رخوة فألف ذراع، الرواية ~~(1) و[2]. # لعل البئرين محمولان على العينين، ولا يضر عدم العلم بصحة السند، للشهرة، ~~وعدم المخالفة. # و(لعل خ) دليل حريم الحائط المذكور المشهور، هو الضرورة والاعتبار. وكذا ~~في أكثر الفروعات في غير الكتاب: مثل حريم القرية، وحريم النخلة. # وتدل الرواية على كون حريم النخل بمقدار مد جرائدها (3): # قال في الدروس، روى الصدوق: أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية: ~~وحريم المؤمن في الصيف باع، وروى عظم الذراع (4)، وان حريم النخلة PageV07P496 # .......... # طول سعفها (1). # واعلم ان الحريم المذكور انما هو في المباحات، لا الاملاك، وهو ظاهر، ~~قاله الأصحاب، أيضا. قال في الدروس: لا حريم في الاملاك، لتعارضها، فلكل أن ~~يتصرف في ملكه بما جرت العادة وإن تضرر صاحبه، ولا ضمان لتعميق أساس حائطه، ~~وبئره، وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حدادا، وصفارا وقصارا ودباغا. # وان المراد بالحريم غير ظاهر، هل المراد ملكية صاحب الحريم وأولويته؟ # بمعنى عدم جواز تصرف الغير في الحريم بوجه من الوجوه إلا بإذنه، أو انه ~~لا يجوز للغير احداث مثل ذي الحريم في مثل البئر والعين، ويجوز سائر ~~التصرفات مثل الجلوس والعمارة والزراعة وأخذ الماء والكلاء وغيرها. # وبالجملة هل المراد عدم جواز التصرف في الحريم مطلقا؟ أو بما يضر بكونه ~~حريما، وينفع ذا الحريم المتعارف، بحيث يتعطل أو ينقص الفائدة المطلوبة منه؟ # الأصل، وعدم التصريح في الاخبار، والاعتبار في المنع مطلقا عن التصرف، ~~يقتضي الثاني: اقتصارا على المتيقن، ولا نزاع فيه. # ويؤيده ان الحريم المستحق غير مختص بكون صاحب ذي ms2028 الحريم شخصا معينا حتى ~~يحرم التصرف مطلقا الا بإذنه لملكيته وأولويته، بل هو ثابت في المختصة ~~والمشتركة بين المسلمين قاطبة وقد صرح في الدروس أيضا، ويبعد توقف مطلق ~~التصرف على اذن جميع المسلمين في ذلك، أو الوالي أو محدث البئر. فيكون في ~~الحائط بمعنى عدم جواز تصرف يمنع فائدة الحريم، أو يضر بالحائط مثل بناء ~~عمارة فيه، أو حفر بئر ونهر يضران به، وكذا الدار، وكذا في (المشترك خ ل) ~~الشرك وغيرها. ولكن ذلك غير ظاهر- في كل الحريم المذكور-، للمسجد. PageV07P497 # .......... # نعم يمكن ان يكون المراد، المنع عما، يمنع العبادة المطلوبة في المسجد ~~والتردد اليه. # ويحتمل ان يكون بمعنى عدم جواز احداث مسجد آخر في حريمه بغير ما في ~~الأول، لأنه يلزم قلة الانتفاع، وهو الصلاة فيه، وحصول الثواب والأجر بكثرة ~~العبادة له فلا يكون المنع الا له خاصة. # وكذا في منع البئر بعد حفر بئر في سبيل الله على تقدير وجوب الحريم لها ~~كما صرح به في الدروس. # ويدل عليه عموم الخبر [1] الذي هو الدليل. # ويحتمل ثبوت المنع للمسلمين الذين ينتفعون بالأول لقلة انتفاعهم به بعد ~~الثاني، فيمنعون الحافر الأول أيضا من الثاني، لأنه صار الأول كالملك لهم ~~مع حريمه، أو كونه على طريقهم. # ويحتمل عدم ثبوت الحريم في المشترك بل يكون مختصا بما يملك، فيجوز حينئذ ~~حفر بئر أخرى للسبيل بجنب الاولى، بل لغير السبيل أيضا، لعدم ظهور الدليل ~~في غير الملك، خصوصا إذا لم يحصل ضرر على المنتفعين به وان حصلت قلة ~~الانتفاع بالأول كما في جعل مسجد بجنب أخر ومدرسة وخان وغيرها، وكون ذلك ~~مانعا في الحريم لهذه التصرفات غير ظاهر، والاحتياط متبع فلا يترك. # والمسألة غير واضحة، لعدم ظهور جواز منع (التقربات خ ل) التصرفات بمثل ما ~~تقدم، لتوهم حصول قلة الثواب للاول. # وشمول الخبر له لا يخلو عن بعد، لبعد المنع عن بناء المسجد مثلا المطلوب PageV07P498 # والتحجير يفيد الأولوية (1) (لا ملكا خ) ويحصل (2) بنصب المروز، أو ~~الحائط. فلو أحياها غيره لم يصح. # لمرعوب فعله شرعا ms2029 مطلقا، ولهذا ترى المساجد والمدارس والخانات والآبار ~~قريبا بعضها الى بعض من غير منع مطلقا، ولعدم دليل واضح، فالقول بمثله بعيد. # وكذا ثبوت الحريم للمؤمن في المسجد والمدرسة ونحوهما بما ذكر غير ظاهر. # ويحتمل ان يكون بمعنى ان لصاحب الحريم المنع عنه ان حصل الضرر بالحرارة ~~ونحوها له، لا انه لا يجوز الجلوس والصلاة فيه الا بإذنه، فإنه بعيد، ولهذا ~~نرى المسلمين يقعد بعضهم بجنب البعض في المجالس والمساجد ويصلون من دون ~~إنكار من الأئمة والعلماء سابقا ولاحقا، لعدم النقل، لان الظاهر في مثله مع ~~وجوده، النقل. # ويحتمل كونه للاستحباب مع وجود مكان آخر، لئلا يحصل الضيق المكروه المشوش ~~الذي يسلب الخضوع المطلوب، ولانه تعظيم للمؤمن المرغوب فيه شرعا، عقلا ~~ونقلا (1): # والاحتياط يقتضي الاجتناب الا مع الاذن مهما أمكن. وما رأيت في تحقيق ~~معنى الحريم من كلام الأصحاب شيئا. # ويفهم من الدروس تملك حريم المعدن، قال فيه: من ملك معدنا ملك حريمه، وهو ~~منتهى عروقه عادة، ومطرح ترابه وطريقه. وهو مشعر بصيرورة الحريم ملكا، وفيه تأمل. # قوله: (والتحجير يفيد الأولوية). # الحكم مشهور، مع إجمال التحجير، وعدم ظهور الدليل غير الذكر في الكتب، ~~كأنه الإجماع في الجملة. # قوله: (ويحصل إلخ). # المروز جمع مرز. وهو ظاهر. لعل المراد حصول تحجير ارض الزرع به. PageV07P499 # ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية: # (1) وللإمام (2) ان يحمى المرعى لنفسه وللمصالح دون غيره. # والاحياء بالعادة، (3) كبناء الحائط، ولو بخشب أو قصب، # قال في الدروس: لا يشترط الحائط والمسناة [1] وهو المروز في الاحياء ~~بالزرع. نعم يشترط ان يبين الحد بمرز وشبهه. # كأن مراده الإشارة إلى تحقيق ما أشار إليه، من ان عدم التحجير شرط للتملك ~~بالاحياء. # وفي الدروس جعل الشرط عدم وجود ما يخرجها عن الموات الى الاحياء فلو أزال ~~محي المحجر وأحياها يتملك، ومختار المصنف هنا عدمه كما أشار بقوله (فلو ~~إلخ) وقد مر عدمه فيما نقلناه عن القواعد، وهو الظاهر من اعتبار العقل، وهو ~~المشهور (من سبق إلى أرض فهو أحق بها (2))، وقد ذكر أسباب التحجير ms2030 في كتاب ~~احياء الموات وسيجيء ان شاء الله. # ثم ان الظاهر: ان الحائط أيضا تحجير، قيل بل هو احياء. قد قالوا انه ~~إحياء في الحظيرة لا في الدار: لعله يكون تحجيرا لها. # قوله: (ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية). # وجهه انه أمر قابل للانتفاع، واليه الاحتياج فتعطيله قبيح. فأما انه ~~(عليه السلام) يجبره، فلان الأمر اليه وهو الحاكم. واما غيره من الحكام ~~والنواب فيمكن لهم ذلك أيضا لما مر، فتأمل. # قوله: (وللإمام إلخ). # الأمر إليه كيف يريد. وليس لغيره التصرف في مال المسلمين، فان الظاهر ان ~~المراد: حمى الأرض التي للمسلمين، اوله. # قوله: (والاحياء بالعادة إلخ). # أي المرجع في الاحياء بما يسمى احياء PageV07P500 # والسقف في المسكن، والحائط في الحظيرة، والمرز أو المسناة، وسوق الماء في ~~أرض الزرع، أو قطع المياه الغالبة عنها، أو عضد شجرها المضر. # عادة في ذلك المحيي، وهو يختلف باختلافها: # لعل حصول الاحياء في المذكورات بمثل المذكورات، لا أدون، مثل الحائط في ~~المسكن فإنه تحجير لا إحياء بالإجماع، وبان المعتبر في الملك هو الإحياء ~~بالإجماع والنص، وذلك لم يحصل عادة إلا بالمذكورات، ولكن اكتفى فيه ~~بالتحجير بعض الأصحاب. # وقد حمل في الدروس على كون ذلك احياء له مثل كون الأرض للزراعة مع عدم ~~احتياجها إلى السقي أصلا، فتأمل. # وجعل من التحجير- الذي يفيد الأولوية- الشروع في الاحياء ونصب العلامة، ~~مثل وضع الأحجار ونصبها وغرز الخشبات والقصبات، أو جمع تراب، أو لخط عليها ~~في شرح الشرائع [1]، وليس ببعيد. # ولعل دليل إفادته الأولوية، العقل بحيث يحسن ذلك، ويقبح إخراج الفاعل ~~عدوانا وظلما، ولا يبعد كونه إجماعيا أيضا. # ودليل عدم افادته الملك، هو الأصل وعدم الدليل. # ويحتمل ان يكون المراد بسوق الماء- للأحياء في أرض الزرع- الاجراء الى ~~حواليها بحيث يسهل سقى زرع تلك الأرض من دون مشقة زائدة بحيث يحتاج الى حفر ~~نهر كبير، بل كلما أراد سقيها يسهل له ذلك. # ويحتمل ان يكون الاجراء بالفعل على الأرض التي أريد زرعها، لان السوق ~~ظاهر فيه وهو موجود في أكثر العبارات، ومذهب العامة. ms2031 # ويؤيده الأصل، وبعد تملك الأرض الكثيرة جدا على حافتي النهر وما PageV07P501 # والمعادن الظاهرة لا تملك (1) بالاحياء ولا تختص بالتحجير. # تحته الى ان يمكن وصول الماء بأخذ نهر صغير من شط، وخصوصا في الأرض التي ~~يحتاج زرعها إلى سقى الماء أولا كما في العراق. # وبالجملة لو كان ذلك مذهبا كما هو ظاهر العبارة فالقول به غير بعيد، وذلك ~~هو العرف. # ولا تفاوت على الأول [1] بين ما تحت نهر الماء وأطرافه، فيمكن تملك كل ~~ارض يمكن سقيها منه بإجراء ذلك الماء بسهولة وزمان قليل. # وكل ما قلناه تخمين من غير تحقيق، وسيجيء زيادة تحقيقها في كتاب احياء ~~الموات ان شاء الله تعالى. # قوله: (والمعادن الظاهرة لا تملك إلخ). # هي كالملح، والقير، والنفط، على وجه الأرض، بحيث لا يحتاج تحصيلها إلى ~~مشقة عرفا: # وجه عدم التملك حينئذ، هو ثبوت الإباحة والاذن من الشارع للناس بالعقل ~~والنقل: مثل @QUR@06 «خلق لكم ما في الأرض جميعا» (2) وغيره، فبمقتضاه يكون ~~الكل مساويا فيه، وخروجها عنه بالاحياء يحتاج الى دليل، وليس بواضح: # ولا يبعد التملك بتملك الأرض التي هي فيها بإحيائها، لان ملكيتها مستلزمة ~~لملكية ما فيها، وقد صرح في الدروس بعدم تملكها بتملكها، وهو الظاهر من ~~المتن وغيره، وهم اعرف. # ثم اعلم ان الكلام في معدن أرض مباحة يمكن تملكها، لان ما في الاملاك ~~لصاحبها. # وحينئذ يمكن كون ما يوجد في الأنفال للإمام (عليه السلام) فلا يكون مباحة ~~إلا لمن أباحوا له. PageV07P502 # وللسابق أخذ حاجته # وفي الخبر مثل خبر مسمع (1) تصريح الى ان الأرض وما فيها لهم (عليهم ~~السلام): وان كان ظاهر الآيات- مثل ما مر، وعمومات الاخبار، وغير ذلك، ~~وقواعد أكثر الأصحاب- يقتضي تخصيصها. # نعم قول البعض بعدم تملكهم (عليهم السلام) الموات كلها مثل بطون الأودية، ~~كقول العامة: يكون الناس في الكل شرعا. يوافقها. # وبالجملة، لا شك في إباحة المباحات بالأصل، من المعادن وغيرها، للشيعة، ~~ولكن قالوا: لا يحصل الملك لهم بالاحياء، ولا الأولوية والاختصاص بالتحجير ~~في المعدن الظاهر. # وفيه تأمل، خصوصا في الاختصاص بالتحجير، فإنه قد يكون ms2032 المعدن الظاهر ~~مستورا بشيء قليل، ويحتاج الى عمل قليل. # فحينئذ الظاهر التحقيق (التحقق)، الا أن يقال: مرادهم من الظاهرة ما لا ~~يحتاج الى عمل ومؤنة أصلا. # وعلى ذلك التقدير، فللسابق أخذ ما يريد، وليس لأحد منعه ودفعه، والأخذ من ~~الموضع الذي يأخذ، وليس للاحق الا بعد خروجه. ويمكن التملك لو أزال السابق ~~واحدا من المكان الذي يأخذ منه، ويكون الفعل حراما فقط. # ويحتمل عدم التملك لما مر من انه لو زال التحجير لم يملك، وهذا ليس بأقل ~~منه، فتأمل. # وكذا الكلام في سائر المباحات، المتملك ما يختاره من الماء والكلاء ~~والحطب وغيرها هذا ظاهر: # ولكن الكلام في تحقيق مقدار حاجة السابق، الذي لا يمكن للاحق PageV07P503 # ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع ولو حفر الى جانب المملحة بئرا وساق ~~الماء إليها وصار ملحا ملكه وتملك الباطنة بالعمل (1) وللإمام إقطاعها قبل ~~التملك، (2) وإحيائها ببلوغها، والتحجير # الأخذ من المباحات المذكورة إلا بعد إخراجه ذلك المقدار، فان الموضع قد ~~يكون واسعا وله طرق. وينبغي عدم النزاع في الجواز حينئذ من كل الجوانب. ~~ويكون النزاع في الموضع الذي لا يسع الا السابق، أو بدله وما حوله مما يسهل ~~أخذه بمد اليد، والوصول اليه من غير مشقة عادة. # ولعل الأمر فيه أيضا راجع الى العادة بحيث لا يقال انه صار اولى وان ~~الأخذ منه ظلم. # وجه تساوى المتسابقين مع إمكان الاجتماع ظاهر. ووجه القرعة مع عدم ~~الإمكان، عموم: القرعة في كل أمر مشكل [1] ويحتمل الاشتراك والقسمة بينهما ~~مع قبولها ذلك. # والظاهر ان اجراء الماء إليها من النهر المباح والبحر وماء الغيث مثل ماء البئر. # قوله: (وتملك الباطنة بالعمل). # اى بالعمل الذي يكون احياء لها، بان يبلغها، كما يعلم من قوله بعيدة ~~(وإحيائها ببلوغها) # قوله: (وللإمام إقطاعها قبل التملك إلخ). # هذا ظاهر في أرضه (عليه السلام) PageV07P504 # بدونه، ويجبره الامام على إتمام العمل أو التخلية ولو ظهر في المحياة (1) ~~معدن ملكه ويملك حافر البئر ماؤها (2): # ومياه الغيوث (3) والعيون والآبار المباحة شرع. # والأرض المفتوحة عنوة كذلك، لأنه ولي المسلمين: ms2033 وكذا في الأرض التي صولح ~~أهلها على انها للمسلمين: وبالجملة هو الحاكم: وقد مر ما يفهم شرح قوله ~~(وإحيائها) إلى قوله (أو التخلية) # وقوله: (ولو ظهر في المحياة إلخ). # أي لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكها وما فيها من المعادن الباطنة ~~بقرينة ما مر من ان إحياء الأرض ليس بسبب، لملكية المعدن الظاهر، مع عدم ~~ظهور وجهه، وظهور وجه هذا، فتأمل. # قوله: (ويملك حافر البئر ماؤها). # لعل دليله انه أمر قابل للتملك، والحفر سبيل اليه. ولبعد عدم حصوله مع ~~التعب. ولانه الظاهر من اعمال المسلمين بحيث يحفرون الآبار ويتصرفون فيها ~~تصرف الملاك كالقناة والآبار للزراعات والاغراس وغير ذلك من غير نكير. ~~ويشعر به ما يدل على ثبوت حريمها. # ويبعد القول بعدم التملك- لانه يتجدد آنا فآنا فليس هنا موجودا كله حتى ~~يتملك- لانه قد يكفى تملك الأرض، والموجود فيها في تملك الباقي، كما في بيع ~~البئر، فتأمل. # ثم ان الظاهر ان الماء بعد خروجه عن البئر أيضا باق على ملكه، الا انه قد ~~يفهم جواز التصرف فيه سيما للشرب والغسل والوضوء، لقرينة، ولإعراض صاحبه ~~عنه، فافهم. # قوله: (ومياه الغيوث إلخ). # ظاهره اشتراك كل إنسان في جميع المياه المذكورة. # لعل المراد بماء الغيث وماء العيون وماء البئر، الذي الناس فيه شرع ~~(بتحريك الراء وسكونها- اى سواء- وهو يطلق على الواحد والتثنية والجمع، لانه PageV07P505 # ويملك المحيز في إناء وشبهه. # (1) وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه (2)، ويقسم على قدر أنصبائهم. # مصدر) ما يكون في الأرض المباحة التي هم فيها سواء، لان الماء الذي في ~~الأرض المملوكة تابعة [1] لها، مثل ماء البئر والعين اللتين فيها، فان ~~الظاهر ان لا يخرج ماء الآبار والغيوث والعيون كما كان بالخروج عنها، ولكن ~~يمكن جواز التصرف فيه إذا خرج عن المملوكة بالقرائن والاعراض. # والظاهر ان الماء المباح الجاري من الأنهار والشطوط الى الملك كذلك وان ~~لم تهيأ الأرض لذلك، والدليل غير واضح: وفي قوله فيما سيأتي (وما يقبضه ~~النهر إلخ) دلالة على ان ذلك مختاره، وقد يفرق كما سيظهر، فتأمل. # والاستصحاب، ودليل ms2034 اباحة المباحات، يقتضي عدم التملك بمجرد ذلك، وقد يؤل ~~ذلك الى الضيق، بان يكون الشط والغيث في أرض مملوكة. # نعم لا يجوز الدخول في الأرض المملوكة لأخذ هذا الماء وغيره، الا في صورة ~~يجوز الدخول بإذن صريح وغيره. # قوله: (ويملك المحيز في إناء وشبهه). # مثل ان يأخذه بيده ويجعله في أرض مملوكة. # قوله: (وما يقبضه النهر المملوك لصاحبه إلخ). # أي ما يدخل النهر المملوك- من المياه المباحة، سواء كان من الغيث والعين ~~والشط الكبير وغيرها- يكون ملكا لصاحب النهر، حقيقا به، وان لم يكن مالكا ~~على الاحتمال، وكأنه لذلك قال «لصاحبه» دون مالكه. # ويحتمل ان يريد بالصاحب المالك: ولعل مراده ما حفر بقصد قبض الماء، لا ~~لغرض آخر وكذلك كل ما هيئ لذلك في الأرض. PageV07P506 # ولو قصر المباح (1) أو سيل الوادي، بدئ بالأول: # ولعل دليله رواية إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل الى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه ~~الحشيش، وهو الذي حفر النهر، وله الماء يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان ~~الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب (1) فتأمل. # وما مر في حفر البئر وتملك مائها بسبب الحفر. # وكأن ذلك هو الفرق بينه وبين ما أشرنا إليه من عدم تملك الماء بمجرد ~~دخوله في ملك الإنسان: وليس فيه إشارة إلى اعتبار قصد التملك في تملك ~~المباحات، فان ذلك قصد الحيازة. # والظاهر انه كاف. وأن قصد التملك ليس بشرط، للأصل، وظاهر أدلة تملك ~~المباحات. # نعم لا يبعد اعتبار قصد عدم التملك، مثل ان يقصد الأخذ لغيره، لأصل عدم ~~الحيز [2]، ولكل امرء ما نوى (3). # ولوقوع الإجارة على الاحتطاب والاحتشاش وأخذ المياه واصطياد السمك، بين ~~المسلمين من غير نكير، فيحمل على الصحة لذلك، لأدلة صحة الإجارة والجعالة، ~~فإنها يشملها، فتأمل. # قوله: (ولو قصر المباح إلخ). # يعني إذا كانت على حافة النهر المباح مثل الفرات أو موضع السيل زروع ~~متعددة وغروس كذلك، لأشخاص، فإن كان كافيا للكل بحيث لا يحصل على ms2035 احد الضرر ~~بالتقديم والتأخير فلا مشاحة ولا نزاع: وان PageV07P507 # للزرع الى الشراك. وللشجر الى القدم وللنخل الى الساق ثم يرسل الى من ~~يليه ولا يجب قبل ذلك وان ادى الى التلف # كان قاصرا فالذي قريب إلى فوهة النهر- أي أول ما يصل اليه المباح- اولى، ~~ومقدم على الكل: قيل بشرط ان لا يعلم كون المتأخر سابقا في الاحياء على ~~الأول، فإنه لو علم فهو اولى، والمراد حينئذ، الأول احياء وان كان آخرا مكانا. # فحق الأول سابق، فما احتاج اليه عادة، لم يجب على صاحبه إيصاله الى ما ~~بعده، ولا يجوز لغيره إجرائه على ملكه بغير اذنه. # وقد قدر ذلك للزرع بان يخلى الماء اليه حتى يقف الى شراك النعل، وكأنه ما ~~فوق الأصابع وأصولها: # وللشجر اى غير النخل الى القدم، بان يصل الى ظهر القدم، وستره، وما ستر الساق: # وللنخل الى الساق بان يصل إليه كأنه يأخذ جزء منه. # ولم يجب على صاحب الأول إعطائه الى من يليه وان تلف ما يليه ولم يتلف ~~ماله، بل ينقص: هذا هو المشهور بل كاد ان يكون إجماعيا. # ويدل عليه الخبر مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال سمعته يقول قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي ~~مهزور [1] للزرع الى الشراك، وللنخل الى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ~~ذلك قال ابن أبي عمير: والمهزور، موضع الوادي (2). # وروايته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قضى رسول الله صلى الله PageV07P508 ### ||| [خاتمة لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق] # خاتمة لا يجوز (1) الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، الا بما لا يفوت ~~معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه، وان قام بنية العود: ولو كان ~~للبيع والشراء في الرحاب فكذلك، الا ان يكون رحله باقيا. # عليه وآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الأعلى على الأسفل، للنخل الى ~~الكعبين وللزرع الى الشراكين. # ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قضى ms2036 رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) في شرب النخل بالسيل: ان الأعلى يشرب قبل الأسفل، ~~يترك من الماء الى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه، كذلك حتى ~~ينقضي الحوائط ويفنى الماء (1): # ولكن ما فيها دلالة على الشجر غير النخل، لعله موجود في غيرها، ولعل فيها ~~دلالة على كون الكعب غير ظاهر القدم. # خاتمة # قوله: (لا يجوز إلخ). # إشارة إلى الأراضي التي انتفاعها مشتركة بين الناس مثل الطرق لاستطراقهم ~~والمساجد والمدارس والخانات: فلا يجوز الانتفاع بشيء منها لأحد بغير الوجه ~~الذي عين له، مع المنع عن ذلك الوجه، مثل الجلوس في الطرق مع المنع عن ~~الاستطراق، والاعمال في المساجد مع منع المصلين عن الصلاة. # ولعل دليله الإجماع، وإخراج ما عين لشيء عنه. والتغيير والتبديل المضر ~~بما عين، قبيح عقلا ونقلا، فعلم ان الجلوس الغير المضر بالانتفاع المطلوب، ~~جائز في الطريق PageV07P509 # .......... # ثم ان الظاهر انه أحق به ما دام جالسا كذلك، فليس لأحد منعه وإخراجه ~~للأحقية الثابتة له بالسبق، والعقل يجده، ويحتمل الإجماع والنص أيضا: # وإذا قام بطل حقه لرفع علته، وان قام بنية العود، وان قال بالأحقية- ~~حينئذ أيضا- بعض الأصحاب خصوصا مع قصر الزمان. # وقيل في شرح الشرائع [1]، لا كلام في بطلان حقه ان طال الزمان. # والظاهر ما هو المشهور كما في المتن، لأصل الاشتراك، وعدم ظهور دليل على ~~ثبوت (حق- ظ) له حينئذ. # وكذلك لو كان جلوسه للبيع والشراء في الطرق والمواضع المتسعة الغير المضر ~~بالانتفاع المطلوب منها بوجه، هذا أيضا هو المشهور. # وقيل: بالمنع مطلقا، دليله غير تام، الا ترى انه يجوز الجلوس في مثل ~~المسجد مع عدم المنع عن الانتفاع. # ويؤيده عمل الناس دائما من غير نكير، والأصل. ولكن لو قام بطل حقه الا ان ~~يكون رحله باقيا حينئذ. # والمشهور أيضا انه أحق حينئذ مستندا الى ما روى عن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) سوق المسلمين كمسجدهم [2] وقد ثبت ذلك في المسجد فيكون في السوق ~~كذلك، بل قيل: انه لو كان جالسا لغير الشراء والبيع، بل للاستراحة ونحوه PageV07P510 # ومن ms2037 سبق (1) الى موضع (من خ ل) في المسجد فهو اولى (به خ) ما دام جالسا، ~~ولو قام ورحله فيه فهو اولى عند العود، والا فلا. # فقام بنية العود ورحله باق فهو أحق، قياسا على المسجد وفي الدليل تأمل. # فالظاهر عدم الاستحقاق الا انه لا ينبغي رفع رحله من غير إذنه، فتأمل. # ويمكن الجواز مع توقف الانتفاع به والضمان حينئذ: ويحتمل عدمه، فيكون ~~أمانة، للإذن شرعا في الرفع والأصل عدم الضمان وصرح في شرح الشرائع بجواز ~~أخذ الرحل من مكانه في المسجد، واحتمال عدم الضمان كما سيجيء. # قوله: (ومن سبق إلخ). # من المشتركات المسجد، ولا كلام في أولوية السابق الى مكان منه للصلاة، أو ~~لعبادة اخرى: مثل التلاوة والتدريس والتدرس ما دام فيه. ولا في بطلان حقه ~~بالقيام بعدم نية العود، بل في بقاء حقه ببقاء رحله بنية عوده مع قصر ~~الزمان. # لقوله (صلى الله عليه وآله): إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق ~~به إذا عاد اليه [1]. # وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى ~~مكان فهو أحق به الى الليل (2). # ولا يضر عدم صحة السند، ولا كونه أعم من المدعى، بل ولا كون الثاني أخص ~~من وجه [3] فإنهم قائلون بالبقاء ما دام الرحل فيه، لا الى الليل فقط مطلقا PageV07P511 # .......... # لأنه [1] مؤيد للمشهور ويخرج ما يخرج بالإجماع، يبقى في الباقي مؤيدا. # فتأمل في دلالة الثاني، فإن المتبادر منه كونه اولى ما دام فيه، وقيد ~~بالليل لقيامه حينئذ [2] فهو يدل على بطلان حقه بالقيام حينئذ فتأمل. # قال في شرح الشرائع: فإن كان رحله- وهو شيء من أمتعته، وان قل- باقيا فهو ~~أحق به حينئذ للنص على ذلك هنا وقيده في الذكرى، بان لا يطول زمان المفارقة ~~والا بطل حقه أيضا، ولا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه، ~~وجود فرجة في الصف، للنهى عن ذلك، بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا، وحكم بسقوط ~~حقه حينئذ، ولا بأس به ثم على تقدير سقوط حقه يجوز رفع رحله، ان ms2038 استلزم ~~المنع من التصرف فيه [3]، وتوقف تسوية الصف عليه، ويضمنه الرافع له إلى ان ~~يوصله الى صاحبه، جمعا بين الحقين: مع احتمال عدم الضمان للاذن فيه شرعا، ~~وان لم يكن رحله باقيا، فان كان قيامه لغير ضرورة، سقط حقه مطلقا في ~~المشهور وفرقوا بينه وبين مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلاف ~~المقاعد، والصلاة في بقاع المسجد لا يختلف: وفيه نظر، لمنع عدم اختلاف بقاع ~~المسجد في الفضيلة، لأن ثواب الصلاة في الصف الأول أكثر (4). # وفيه تأمل: إذ الخروج- من الأمر الثابت بالنص مع الشهرة العظيمة واستحسان ~~العقل بمجرد طول الزمان فضلا عن قصره ووجود الفرجة التي منهي PageV07P512 # ولو استبق (1) اثنان ولم يمكن الجمع أقرع. # تركها كذلك على الحضار مع الاختيار، نهى كراهية- مشكل. # نعم ذلك محتمل مع التعطيل واحتياج المصلين اليه مطلقا، والى (1) ان يأتي ~~صاحبه، ويكون بعد مجيئه أحق به، ويجب اخلائه له. # ولا يبعد ذلك في جميع المواضع التي هو أحق، فإن الموضع في الأصل مباح ~~ومشترك، وانما المقصود من الأحقية عدم بطلان حقه ومنعه عن ذلك الموضع، وذلك ~~منتف حين غيبته. # فلا يبعد جواز الجلوس في مكانه الذي هو أحق به، مع عدم بقاء رحله، ومع ~~بقائه بشرط عدم التصرف فيه، وكذا الاشتغال بالعبادات فيه حتى الصلاة، إذا ~~علم عدم مجيئه إلا بعد الفراغ، وعدم حصول منعه حينئذ، فافهم. # ويشكل أيضا جواز التصرف في رحله ورفعه، خصوصا مع احتمال عدم الضمان بمجرد ~~ذلك لتسوية الصف كما جوزه، لان التصرف في مال الغير منهي عنه عقلا وشرعا ~~بالنص، والإجماع، فيبعد الخروج عنه بمثل ذلك. # وأيضا يفهم عدم بطلان حق الجلوس في الأسواق، مع قيامه لغير ضرورة ولم يكن ~~رحله باقيا على المشهور، وهو غير ظاهر. # وأيضا لا يبعد (كون- ظ) كثرة الثواب غرضا في العرف، وهو اعرف. # ثم ان ظاهر المصنف هنا عدم البقاء بدون الرحل مطلقا، سواء قام بنية العود ~~وعدمه، والبقاء معه مطلقا مع طول الزمان وقصره. # قوله: (ولو استبق إلخ). # أي وصلا الى مكان معا من غير ms2039 تقدم وتأخر، ولا يسع إلا لأحدهما، ولم يسامح ~~أحدهما الآخر: أقرع. # دليله انحصار وجه الخلاص، ودفع الاشكال فيها. PageV07P513 # ومن سكن بيتا (1) في مدرسة أو رباط ممن له السكنى فهو أحق. # ولا يجوز إزعاجه، وله المنع من المشاركة ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة، ~~بطل حقه بالترك أو خروجها ولو فارق (2) بطل حقه وان كان لعذر # قوله: (ومن سكن بيتا إلخ). # ثالث المشتركات المدارس والرباط: المراد به المواضع الموقوفة لسكنى ~~المترددين، ومن لا مسكن له مثل الخانات: ومعلوم أحقية من سكن بيتا منها وهو ~~ممن له السكنى فيه، بان يكون متصفا بوصف من جعل له. # وكذا معلوم عدم جواز إخراجه، والمشاركة معه في منزله من غير رضاه، مع عدم ~~عادة مثله في مثل ذلك المنزل، المشترك (الشركة خ ل) سواء كان هنا ضرر بين ~~(1) غير الشركة أم لا: لان له الاستبداد كما هو المفروض والمفهوم، من كونه ~~مشتركا ومباحا، ولو فرض عدمه فذلك متبع. # ومعلوم أيضا انه لو كان الشرط في جواز الجلوس مدة معينة، أو الاشتغال ~~بشيء معين، بطل حقه بخروج تلك المدة وعدم الاشتغال بالشرط، الا ان يعود، ~~فهو والغير سواء، فلو سبق فهو الأحق. # والظاهر اشتراط اتصاف الجالس في المدارس بطلب العلم، وكونه من اهله، ~~مطلقا، الا ان يكون شرط علما خاصا ومذهبا خاصا، فيختص بمن اتصف بالشرط. # وكذا عدم بطلان حقه لو خرج لقضاء حاجته، مثل تحصيل مأكول ومشروب ودرس ~~ومداد وقرطاس وغسل بدن وثياب وغير ذلك: ولا يلزمه ترك الرحل ولا إجلاس شخص ~~مكانه، فلو أجلسه لم يصر أولى، بل يلزمه الخروج لو لم يرض من تركه هناك. # قوله: (ولو فارق إلخ). # أي لو فارق وخرج من بيته خروجا يسمى به PageV07P514 # .......... # مفارقة، لا مثل ان يخرج لقضاء حوائجه مع ارادة الكون فيه، فإنه لا يبطل ~~حقه حينئذ على الظاهر، سواء كان رحله باقيا أم لا. # فان كان لغير عذر، بطل حقه سواء كان رحله باقيا أم لا، وسواء طال زمان ~~المفارقة أو قصر: لحصول المفارقة المسقطة ms2040 للأحقية. # وان كان لعذر، ففي سقوطه حينئذ وجوه: ظاهر المصنف هنا، السقوط مطلقا، مع ~~بقاء الرحل وعدمه، وطول المفارقة وقصرها، لحصول المبطل، وعدم العلم بالبقاء ~~حينئذ، مع أصل العدم. # واحتمل عدم البطلان مطلقا، وهو بعيد لحصول المفارقة، مع انه قد يؤل الى ~~تعطيل المنزل عما جعل له. # نعم يحتمل عدمه مع قصد المفارقة زمانا قليلا، بحيث لا يلزم تعطيل المنزل ~~عرفا مع بقاء الرحل بنية العود، خصوصا إذا كانت مثل تلك المفارقة عادة بأن ~~يروح من البلد لأخذ الزكاة من القرى. ويروح من المشهد الى مشهد الحسين ~~(عليه السلام) ويبقى هناك أياما قلائل للزيارة، وكذا من يروح إلى أهله في ~~القرى ويؤل (1) عندهم. # قال في شرح الشرائع: اختار في التذكرة البقاء ان كان لعذر، وهو حسن مع ~~الرحل ونية العود، وذلك غير بعيد مطلقا ما لم يؤل الى تعطيل المنزل وفوت ~~غرض الواقف. # والظاهر عدم التفاوت بوجود تعمير له فيه وعدمه، ولا يبعد الجلوس فيما ~~عمره (2) أيضا لئلا يلزم البطلان بتعمير البعض: مع انه إذا كان التعمير ~~بغير اذن الناظر فجوازه غير ظاهر، فلا يستحق به شيئا. PageV07P515 # .......... # فلو أمكن إزالته، ازاله من غير تخريب الوقف، خصوصا إذا كان التعمير ~~قليلا، أو في غير المجلس، والاحتياط واضح، فينبغي الاجتناب. # ولا يبعد تفويض الأمر إلى الناظر، بمعنى انه جعل الأمر إليه: فإن كان يرى ~~أن التعطيل وترك هذا المنزل في هذه المدة بهذه المفارقة مما يعد تعطيلا، أو ~~منافيا لغرض الواقف وخارجا عن عرفه، وسببا لنقص، وان الاولى إسكان غيره ~~يبطل حقه، فيسكن غيره، والا فيحفظ له. # وكأن هذا مقصود الدروس في استقراب تفويض الأمر إلى الناظر، فلا يرد قول ~~شارح الشرائع: ويشكل بان الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا فرأيه فرع ~~الاستحقاق وعدمه فافهم. # ثم انه لا يبعد جواز الجلوس- في مثل هذا المنزل الى ان يجيء المفارق- من ~~غير اذنه، وان قلنا ببقاء حقه، لما تقدم في الجلوس في المكان من المسجد مع ~~بقاء الرحل فتأمل. PageV07P516 ### ||| [المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة ms2041 والبغاة] # المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة وفيه مطلبان. ### ||| [الأول: اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم وتؤخذ منهم الجزية] # الأول: اليهود (1) والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على ~~دينهم وتؤخذ منهم الجزية، ولا حد لها، بل يقدرها الامام (عليه السلام): ~~ويجوز وضعها على أرضيهم (أراضيهم خ) ورؤسهم، أو على إحداهما، واشتراط ضيافة ~~عساكر المسلمين، # المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة (وفيه مطلبان) # قوله: (الأول اليهود إلخ). # قد أشرنا الى ان الأمر المتعلق بالإمام (عليه السلام)، لا ينبغي لمثلنا ~~ان نتكلم فيه، فان الأمر اليه، ولا يجوز عليه الا الحق: وفائدة العلم ~~بالأحكام حينئذ مع كونه خطيرا، قليل. # وأظن الأصحاب (رحمهم الله) انما بحثوا عما يجوز للإمام (عليه السلام) ان ~~يفعل مثل تعيين (1) الجزية وغيره تبعا للعامة، فإنهم يبحثون عما لا يجوز ~~للإمام والحاكم ان PageV07P517 # مع علم القدر (1)، ويسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك ~~والهم، (2) ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء، وينظر الفقير بها، ~~وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول. ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية، ~~فإن امتنع منهما صار حربيا، ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ومستحقها ~~المجاهدون (3) # يفعل وعما لا يفعل لتجويزهم الخطأ والغلط عليه كغيره فيحتاج الى استخراج ~~احكامه والبحث فيه، ولهذا بحثوا عن أفعاله في جميع ماله ان يفعل في مثل ~~العمل بالوصايا، ونصب الوصي، وتحجير الصبيان والمسرفين والمفلس وولايته في ~~النكاح والحدود والقصاص وغيرها. # وتبعهم أصحابنا في بحث الجهاد: والأولى لي الترك، ولهذا ما حققنا في كتاب ~~الجهاد مثل غيرنا إلا في مسألة ضرورية متعلقة بغيره (عليه السلام)، مثل ~~أحكام الأرضين حال الغيبة. # قوله: (مع علم القدر). # اى قدر مال الضيافة: ويحتمل قدر المضافين أيضا. # قوله: (والهم). # قيل لا يسقط عنه. # قوله: (ومستحقها المجاهدون). # هذا في زمان الحضور ظاهر: ويفعل الامام (عليه السلام) بها ما يريد. # وفي صحيحة محمد بن مسلم حيث قال (عليه السلام) (وانما الجزية عطاء ~~المهاجرين (1)) إشارة، إلى كونها للمجاهدين كما هو ms2042 مقتضى المتن وسائر ~~العبارات. # قال في المنتهى: مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين: PageV07P518 # ولو استحدثوا (1) (استجدوا خ) كنيسة أو بيعة في دار الإسلام وجب إزالتها: ~~ولهم تجديد ما كان قبل الفتح، والتجديد في أرضهم # وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام. # وأما في زمان الغيبة فمشكل: ويمكن جواز أخذها للحاكم النائب له (عليه ~~السلام) وجعلها في مصالح المسلمين، مثل بيت مال المسلمين، وصرفها لفقراء ~~المسلمين، كالزكاة كما يشعر به عبارة قواعد المصنف: (فهو للمجاهدين، ومع ~~عدمهم لفقراء المسلمين) ولكن غير ظاهر [1]، ولم يعلم كون غيره (عليه ~~السلام) مقامه في ذلك، وما نرى له دليلا، ولا كلام الأصحاب، بل هكذا ~~عباراتهم مجملة. # والعجب انهم يثبتون أحكام الامام (عليه السلام) في زمان حضوره، ويتركون ~~مثل هذه. # لعله لعدم المستند، ولكن ينبغي إظهاره ليطمئن قلب مثلنا ويندفع الشبهة، ~~لجواز أخذها للجائر وإعطائها لآحاد المسلمين، وأخذهم لها من عند أنفسهم، ~~وقد تراهم الآن يظنون أخذها أكثر إباحة من مال الجائر. # بل يعتقدون أنها أبعد من الشبهة مع عدم احتياجهم إليها أيضا، وما نرى ~~وجهه، وهم اعرف. # لعل عندهم وجه اباحة وصل إليهم ممن قوله حجة، كما يفعلون في أخذ الخراج ~~والمقاسمة: أظن وجوب الاجتناب، ولا شك انه أحوط. # قوله: (ولو استحدثوا إلخ). # معلوم عدم تجويز ذلك، بل وجوب تخريبهما: # لانه معبد لعبادة باطلة وبدعة، ضالة ومضلة: ولا يبعد لهم تجديد ما كان قبل PageV07P519 # ولا يجوز للذمي أن يعلو (1) بنيانه على المسلم: ويقر ما ابتاعه من مسلم: ~~فان انهدم لم تجز التعلية. # ولا يجوز لهم دخول المساجد (2) وان اذن لهم. # الفتح: لأن الجزية والصلح معهم مستلزم لذلك، لانه ليس باحداث، بل إبقاء ~~ما كان جائزا: وكذا يجوز تجديدهما في بلادهم وأرضيهم، فتأمل # قوله: (ولا يجوز للذمي أن يعلو إلخ). # الظاهر ان هذا الحكم غير مخصوص بزمان الحضور، فيجوز منعهم لآحاد المسلمين ~~عن ذلك. # وادعى في المنتهى الإجماع على عدم جواز العلو في الدار المحدثة والمجددة ~~وتقرر المبتاعة من المسلمين على حالها كما ms2043 في المتن، ولكن يمنع من العلو لو ~~اراده بعد انهدامها، وقال: ان العلو الممنوع هو ما على محلته، لا على كل ~~المسلمين [1] وما رأيت في الاخبار ما يدل على المنع: وخبر الإسلام يعلو ولا ~~يعلى عليه [2] على تقدير صحته- لا يدل على شيء من ذلك، فتأمل. # قوله: (ولا يجوز لهم دخول المساجد إلخ). # فيعاقبون به ولا يجوز الاذن لهم، بل يجب على المسلمين أيضا منعهم من ذلك: ~~ولا يجوز بعد الإذن أيضا، بمعنى عدم سقوط العقاب والمنع كما يسقط منعهم ~~وتحريم دخول بلاد المسلمين، بالاذن قاله في المنتهى: وادعى إجماع أهل البيت ~~على عدم جواز دخولهم مسجدا من PageV07P520 # ولا استيطان الحجاز # المساجد مطلقا في الحجاز والحرم وغيرهما مع الاذن وبدونه. # والمستند في الجملة هو الآية الصريحة في منع قربهم المسجد الحرام، ~~والدالة بالمفهوم على تحريم الغير، وهي قوله تعالى @QUR@010 «إنما المشركون ~~نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» (1) فافهم. # بل استدل بها على منع دخولهم الحرم مطلقا، وقيل انه أراد بالمسجد، الحرم ~~كما في قوله تعالى @QUR@08 «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام» ~~(2) لانه (صلى الله عليه وآله) اسرى من الحرم لا من المسجد. # وكذا ادعى الإجماع في المنتهى على عدم استيطانهم الحجاز، واستدل عليه ~~بالأخبار أيضا من طرقهم [3] وفيها (من جزيرة العرب) أيضا، ولكن قال: المراد ~~بها الحجاز، والمراد به مكة والمدينة وحواليهما. # مع ان المنع عن جزيرة العرب واقع في الخبر بعد منع الحجاز، حيث قال (صلى ~~الله عليه وآله): (لا يدخلن اليهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب) [4]. # والحكم مشهور بين الأصحاب، وصرح هو أيضا به في بعض كتبه مثل القواعد فتأمل. PageV07P521 # ولو انتقل (1) الى دين لا يقر عليه لم يقبل منه الا الإسلام أو القتل: ~~وكذا لو عاد أو انتقل الى ما يقر عليه على رأى # وقال: لا يجوز لهم الدخول في الحجاز بل في سائر البلاد إلا بإذنه (عليه ~~السلام) ومعه يجوز دخول الحجاز أيضا للتجارة، ولا يجوز له ان يأذن لهم ~~لإقامة أكثر ms2044 من ثلاثة أيام. # والبحث عن ذلك لا يخلو عن شيء، فيفوض اليه (عليه السلام)، وانما بحث ~~العامة لتجويزهم الغلط على امامهم، ولا ينبغي اتباعهم، وقد فعلوا ذلك في ~~مباحث كثيرة، خصوصا في المنتهى لانه يريد التحقيق والرد عليهم حتى في ~~المسائل التي لا أصل لها عندنا، ثم نقول هذه الفروع ساقطة عندنا لكذا. # قوله: (ولو انتقل إلخ). # لو انتقل- الذي يقبل الجزية منه، ولا يتعين عليه القتل أو الإسلام، بل ~~يجب ان يقر على دينه بالجزية- إلى دين ليس له ذلك الحكم، مثل دين الحربي: ~~صار مثله، فلا يقبل منه الا الإسلام، فان لم يسلم يقتل، فلا يجوز حينئذ ~~الاختصار على الجزية، وترك اليهود مثلا على حاله إذا صار وثنيا، سواء بقي ~~على الوثنية أو عاد الى دينه الأول. # ولعل الخلاف فيه كما يفهم من المنتهى، مستند الى قوله تعالى @QUR@09 «ومن ~~يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» (1) وقوله (صلى الله عليه وآله): من ~~بدل دينه فاقتلوه» [2] خرج ما اتفق على القبول بقي غيره تحته. # اما لو انتقل الى دين أخر مثل دينه الذي يقر عليه بأخذ الجزية، مثل ان PageV07P522 # ولو فعلوا الجائز (1) عندهم لم يعترضوا (يعرضوا خ) الا ان يتجاهروا به ~~فيعمل معهم مقتضى (بمقتضى خ) شرع الإسلام. ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم ~~تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام، وبين حملهم الى ~~حاكمهم. # كان يهوديا صار نصرانيا، ففيه الخلاف، رأس المصنف، انه لا فرق لما تقدم ~~من الآية والخبر. # ووجه الأخر: أن هذا دين يقبل ويقر عليه مع الجزية، وقد صار المنتقل، من ~~اهله، فدخل تحت أدلته، فتأمل. # والآمر في ذلك اليه (عليه السلام)، فسكوتنا عنه اولى، ولكن يمكن ان يترتب ~~عليه أخذ الجزية حال الغيبة، فتأمل. # قوله: (ولو فعلوا الجائز إلخ). # أي لو فعلوا الجائز عندهم وغير الجائز عند المسلمين خفية، مع عدم شرط عدم ~~فعله عليهم مطلقا. فالظاهر ان لا خلاف في عدم منعهم والتعرض لهم في ذلك. # واما إذا تجاهروا بمثل شرب الخمر علانية في ms2045 مثل الأسواق فلا شك ان الظاهر ~~وجوب منعهم، فيعمل بمقتضى شرع الإسلام من الحد والتعزير. # واما لو فعلوا ما لا يجوز عندهم أيضا، فالحاكم مخير بين إجراء أحكام ~~المسلمين عليهم، وبين ردهم على أحكامهم (الى حكامهم خ ل) لتعمل به مقتضى شرعهم. # قيل هذا فيما علم ان له في شرعهم حكما من حد وتعزير، والا يتعين اجراء ~~حكم الإسلام. والحكم مشهور PageV07P523 ### ||| [ «المطلب الثاني في أحكام أهل البغي»] # «المطلب الثاني في أحكام أهل البغي» كل من خرج على امام عادل (1) وجب ~~قتاله على من يستنهضه الإمام أو نائبه على الكفاية: ويتعين بتعيين الامام. # ثم لا يرجع (2) عنهم الا ان يفيئوا: فإن كان لهم فئة يرجعون إليها، قتل ~~أسيرهم واتبع مدبرهم، وأجهز على جريحهم، والا فلا # المطلب الثاني في أحكام البغي # قوله: (كل من خرج على امام عادل إلخ). # يريد تعريف الباغي، وهو المسمى بالخارجي: ويريد بالإمام العادل المعصوم ~~(عليه السلام): وبالنهوض، القيام والطلب: وبنائبه، من نصبه للقتال بالخصوص: ~~و(على الكفاية) متعلق، ب«وجب». # ودليل وجوب قتله حينئذ ظاهر من الكتاب والسنة [1] والإجماع، وكونه ~~كفائيا، من العقل، وكذا التعيين في موضعه. # قوله: (ثم لا يرجع إلخ). # يعني لا بد من قتالهم الى ان يرجعوا إلى الإسلام: # ويدل عليه ما يدل على كفرهم، فإن الباغي عندنا كافر ومرتد، لإنكاره ما ~~علم من الدين ضرورة، من وجوب مودة الإمام (عليه السلام) الذي نقول به ~~وتحريم بغضه وقتاله، أو الى ان يتفرقوا إذا لم يكن لهم فئة يرجعون إليها، ~~وحينئذ يترك. PageV07P524 # ولا يجوز سبى ذراريهم ولا نسائهم (1) ولا يملك أموالهم الغائبة، وفيما ~~حواه العسكر مما ينقل ويحول، قولان # ولا يجب قتالهم، ولا اتباع مدبرهم، ولا اجهاز جريحهم، والا لفعل ضد ذلك، ~~كما نقل ذلك في محاربة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع عائشة ومعاوية [1] ~~أظنه نقل في الكشاف (لو لا محاربة على مع عائشة ومعاوية ما كان يعلم حكم ~~أهل البغي والحرب) حيث ما تبع مدبرهم، وما أجهز جريحهم، بل اختصر على تفريق ~~جمعهم في الأول وخلافه ms2046 في الثاني، فعلمنا أحكام قسمي البغاة. # وفيه ما فيه فتأمل: دل على هذا التفصيل الاخبار، بقول وفعل أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) يوم الجمل وصفين. # قوله: (ولا يجوز سبى ذراريهم ولا نسائهم إلخ). # الظاهر انه لا خلاف في ذلك، لسمة الإسلام. # ونقل الإجماع في المنتهى على عدم تملك مال لم يحوه العسكر: ودل عليه ~~الأصل والاخبار (2) أيضا بفعله وقوله (عليه السلام)، حتى نقل انه لما كثر ~~عليه القول في قسمة الغنيمة والفيء، قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ ~~يعنى عائشة (3) فكفوا عن ذلك. # ونقل عن السيد المرتضى عدم الخلاف بين الفقهاء في ذلك، وان مرجع الناس في ~~هذا الموضع الى قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في محاربة أهل البصرة، ~~وان نقل الخلاف في أموالهم التي حواها العسكر، وما تقدم، دليل قوى على ~~العدم مطلقا. PageV07P525 # وللإمام الاستعانة (1) في قتلهم بأهل الذمة. # ويضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب وغيرها من مال ونفس. # ومانع الزكاة (2) مستحلا، يقتل، وغير مستحل، يقاتل حتى يدفعها. # وروي ان أمير المؤمنين (عليه السلام) نادى يوم الجمل: من عرف شيئا من ~~ماله مع أحد فليأخذه وكان بعض أصحابه قد أخذ قدرا وهو يطبخ فجاء صاحبها ~~ليأخذها، فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبخ فأبى فكبها فأخذها (1). # وهذا يدل على كمال اهتمامه برد أموال الناس، والانصاف للمظلوم عن ظالمه ~~صلى الله عليه وعلى أولاده. # ونقل في المنتهى ان من جملة ما أنكر الخوارج عليه (عليه السلام)، عدم ~~السبي وقسمة غنيمة الخوارج، وقالوا: من حلت دمائه حلت أمواله وبالعكس. # قوله: (وللإمام الاستعانة إلخ). # وذلك ظاهر مع الحضور، وهو الحاكم على الإطلاق. # وظاهر أيضا ضمان أهل البغي ما أتلفوا من أموال أهل العدل وأنفسهم، اى ~~عسكر الامام بالحق في الحرب وغيره، بخلاف ما يتلفون أهل العدل في الحرب ~~لدفعهم، وان لم يملكوا ما يحويه. # قوله: (ومانع الزكاة إلخ). # دليل جواز قتل مانع الزكاة مستحلا: انه منكر للضرورة فيقتل، إذا لم يظهر ~~له شبهة، وينبغي قبول توبته كالخوارج، فتأمل: ولا ms2047 يقتل غير المستحل، بل ~~يسعى في الأخذ عنه مهما أمكن ولو بالحرب والمقاتلة، ولكن يكون المقصود ~~الأخذ والدفع، لا قتله، ولو قتل حينئذ يكون هدرا، هذا ظاهر كلامهم، فتأمل. PageV07P526 # وساب الامام يقتل. (1) # قوله: (وساب الامام يقتل). # اى يجب قتله على السامع، صرح به في الدروس، وقد مر ان ساب النبي (صلى ~~الله عليه وآله) يقتل، وكذا ساب الامام مع العلم بأنه من أهل البيت الذين ~~ثبت وجوب مودتهم واعظامهم وإكرامهم بالإجماع والنص من السنة والكتاب كما ~~يفهم من الكشاف وغيره في تفسير قوله تعالى @QUR@09 «قل لا أسئلكم عليه أجرا ~~إلا المودة في القربى» (1) [2] وهو ظاهر. PageV07P527 # ولو قاتل (1) الذمي مع البغاة خرق الذمة # ويمكن كون الجهل عذرا وقبول التوبة لحقن الدماء، ودعواه ذلك مقبول، ويرشد ~~اليه قبول توبة الخوارج، لان قتل الامام والخروج عليه ومقاتلة أصحابه أعظم ~~من السب وأظهر في المنع في الكفر فتأمل. # قوله: (ولو قاتل إلخ). # أي لو أعان الذمي البغاة في حرب المسلمين، خرق ذمته وصار حربيا يجوز ~~قتله، وما يجوز فعله بالحربي. PageV07P528 ### ||| [ «المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»] # «المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (1) وهما واجبان على ~~الكفاية (2) على رأى، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب. # المقصد الخامس # قوله: (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). # لعل المراد بالمعروف ههنا أعم من الواجب والمندوب، لا الواجب فقط، ولهذا ~~استثنى من وجوب الأمر به، أمر المندوب، وكان الأحسن أن يراد بالمنكر أعم من ~~المكروه، ويستثنى من وجوب نهيه نهى المكروه، فإنه مستحب كالأمر بالمندوب: ~~ولكن أكثر عبارات الأصحاب مثل المتن. # وكأن الوجه عدم صحة إطلاق المنكر على المكروه حقيقة، وذلك هين. # ومع ذلك كان ينبغي ذكر النهي عنه وجعله مندوبا وان لم يكن داخلا في ~~المنكر، لاستيفاء البحث كما فعله في الدروس. # والمراد بالأمر هنا طلب فعل المأمور به وارادة إيجاده، وطلب ترك المنكر ~~وكراهته بوجه من الوجوه الآتية. # قوله: (وهما واجبان على الكفاية إلخ). # قال في المنتهى: لا خلاف بين العقلاء كافة في وجوبهما: ms2048 وذكر عليه الأدلة ~~من الكتاب والسنة أيضا (1) وهي PageV07P529 # .......... # كثيرة معروفة، ولا يحتاج الى ذكرها: لأن المسألة صارت كالضرورية فخرجت عن ~~الفقهية. # ثم انه لا ثمرة في بحث أن وجوبهما هل هو عقلي- بمعنى انه مع قطع النظر عن ~~الشرع ووروده، يدرك العقل السليم قبح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: # بمعنى استحقاق التارك الذم عقلا، واستحقاق الفاعل المدح، فلو ترك الشارع ~~الأمر بهما وإيجابهما، يفهم من العقل ذلك، وانما ذكره للتأكيد لا للبيان ~~والكشف- أم لا: بل لا بد من الشرع ليبين للعقل ذلك فلا يدركه بدونه؟ # إذ الواجب [1] الآن ظاهر بالأدلة، فلا اثر لذلك. # وكأنه لذلك تركه المصنف هنا: فتركنا أيضا البحث عن أدلة الطرفين وما فيها. # والظاهر انه شرعي: إذا العقل يجوز كون شخص مأمورا بشيء، ومع ذلك يجوز عدم ~~وجوب الأمر لأشخاص أخر ذلك الشيء المأمور به، بل قد يجوز كونه قبيحا، لقبح ~~الأمر منهم. # نعم يمكن ان قد يجد العقل حسن الأمر والنهي لخصوص مادة، لا لكونه مأمورا ~~به ومنهيا عنه فقط، مثل ان أمر الشارع بانقاذ الغريق، ونهى العقل؟ عن إحراق ~~النفس وهلاكها، فأراد الشخص المأمور والمنهي خلاف ذلك. # والعقل يجد أن أمره ونهيه عن ذلك حسن موجب للمدح عند العقلاء، وتركه ~~مستلزم لضده عندهم، لانه يجد أن الغرض هو الحفظ، وعدم وجود هذا المنكر من ~~العدم لا غير. # وكأنه الى ذلك أشار في الدروس: ان وجوبهما عقلي وشرعي، بمعنى انه في PageV07P530 # .......... # بعض المواضع عقلي يجده من غير حاجة الى الشرع، وان وجد فيه الشرع أيضا، ~~كما صورناه: وفي البعض بل الأكثر شرعي لا مدخل للعقل فيه. # وليس معناه انه عقلي يجده العقل بسبب ورود الشرع أيضا كما هو الظاهر، إذ ~~ليس ذلك محل النزاع والخلاف، لان النزاع والخلاف في انه هل العقل مستقل أم ~~لا؟ كما بيناه. # فالاجتماع غير معقول، لأنه ان كان معرفة العقل بسبب الشرع، فذلك يقال له ~~شرعي لا عقلي: وان كان لا بسبه بل هو مستقل فذلك عقلي لا شرعي. # واما الخلاف ms2049 في كون وجوبهما كفائيا أو عينيا فله ثمرة ستظهر. # لا بمعنى انه يجب على الجميع أو البعض، لأن الكفائي أيضا يجب على الجميع ~~عند المحققين، مع انه لا ثمرة في ذلك النزاع. # ولا بمعنى انه يسقط عن الجميع بفعل البعض، أو لم يسقط عن الباقين بفعل ~~البعض: لأنه ان فعل المأمور وترك المنهي بأمر ذلك البعض، أو علم عدم ~~التأثير لأمره ونهيه بوجه، أو الضرر في امره ونهيه ممن كان، فلا معنى لبقاء ~~الوجوب على الباقين، لعدم بقاء شرط الوجوب. وان علم عدم التأثير من ذلك ~~البعض أو الضرر به فقط علم عدم الوجوب عليه، والوجوب على غيره، فهم افراد ~~الواجب الكفائي دونه. # بل بمعنى انه مع تحقق الشرائط في جماعة هل يجب على الكل التوجه الى ~~الأمر- والمبادرة اليه، وان علم توجه البعض وانه يقوم به-، حتى [1] يحصل ~~المطلوب ويسقط الواجب، اما بوقوع الواجب المأمور وترك المنكر، أو بعدم شرط ~~وجوبهما، أم لا؟ # بل يكفى العلم بشروع البعض في ذلك، أو إرادة شروعه، أو ظن فعل البعض PageV07P531 # .......... # لعدم تكليف الباقي الآن: بمعنى انه يجوز لهم الترك فيشتغلون عنه بأمور ~~أخر، فيصح عنهم ذلك ويجوز وان كان ضدا للأمر بهما، والأمر بالشيء يكون نهيا ~~عن ضده الخاص، والنهي مبطلا للعبادة إذا كان فيها. # وهذا لا خصوصية له بهذا الواجب، بل يجرى فيما هو وجوبه كفائي فإنه ~~بالحقيقة نزاع في معنى الكفائي وتحقيق حكمه، بأن المعتبر في جواز ترك ~~الباقين ذلك، أي شيء هو؟، هل يكفى ظن الوقوع، وظن سقوط الواجب في ذلك أم ~~لا، بل لا بد من العلم، فيجب ان يتوجه الكل ويشتغلون به حتى يتحقق. # وظاهر كلامهم- حيث جعلوا النزاع في كون هذا كفائيا أو عينيا، بمعنى وجوب ~~المبادرة على الكل حتى يحصل المطلوب، أو علم عدم الوجوب، وان ظنوا أو علموا ~~انه يقوم به واحد كما ذكرناه وصرح به في الشرح وغيره- كفاية ذلك في سائر ~~الواجب الكفائي. # ووجه الكفاية في غيره دونه غير ظاهر، وليس كثرة أدلته- وعدم احتياجه الى ms2050 ~~دليل، ولا احتمال عدم الايتمار بالأمر من يقوم به والانتهاء بنهيه- وجها ~~[1] لذلك، لانه لا يتفاوت الحكم بعد ثبوته بأدلته، بين الكثرة والقلة. # وليس بأوضح من أحكام الأموات، والفرض كفاية من يقوم، وان فرض عدمها أو ~~احتمل ذلك فيخرج عن محل النزاع، وقد يفرض مثله في غيره أيضا. # وبالجملة كان المناسب جعله كفائيا من غير نزاع، ثم البحث في سقوط الواجب ~~الكفائي بالفعل وفي طريق التكليف به، وجواز التأخير وعدمه. # وما أجد وجه جعل النزاع فيه فقط على وجه لا يجري في جميع الواجبات ~~الكفائية، وان البحث فيه بالحقيقة راجع الى تحقيق الواجب الكفائي. PageV07P532 # .......... # ثم انه لا يبعد كفاية العلم بان الغير يقوم، في جواز التأخير، وعدم وجوب ~~المبادرة فيما نحن فيه وفي جميع الكفائيات، إذا كان العلم بحيث ان الواجب ~~يسقط بتلك الإقامة، إما بحصول المطلوب، أو لتحقق عدم الوجوب على الباقي ~~لعدم شرطه: مثل ان يعلم انه لو لم يؤثر كلام من قام وأمره، لم يؤثر غيره، ~~أو حصول الضرر. # بل يكفى الظن المتاخم للعلم المأخوذ من القرائن والعادات، مثل تهيوء ~~جماعة مقيدين بالشرع، متعينين في بلاد المسلمين لتجهيز الأموات، فإذا علم ~~شخص منا موت مسلم لا يجب عليه المبادرة، للعلم العادي أو الظن المتاخم له ~~بارتكاب الغير ذلك. # ولهذا ترى ان العلماء والصلحاء يتركون ذلك في سائر البلدان والأعصار إلى ~~الآن من غير إنكار أحد ذلك. # وكذا كانوا يبعثون من يمنع منكرا، أو يأمر بالواجبات مثل اقامة الصلوات ~~وأخذ الزكوات من غير ان يروحوا بأنفسهم، ولا ان يبعثوا الى ذلك كل احد ~~يمكنه ذلك. # وكذا في تعليم سائر الواجبات والمحرمات، وذلك ظاهر من آثار الماضين وفعل ~~المعاصرين، بل من فعله (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه (صلوات الله عليهم ~~أجمعين). # وعد في الدروس عدم الظن بقيام الغير مقامه على الأقوى، شرطا من شرائط ~~وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا يظهر من المنتهى كما سيأتي. # وهذا يدل على كفاية مطلق الظن. # فتأمل، فإن الأدلة غير مقيدة به، وسقوط الواجب ms2051 المحقق بمطلق الظن PageV07P533 # .......... # مشكل: نعم لا يبعد الظن المتقدم [1]. # ولكن لا يسقط ذلك الواجب في نفس الأمر إلا بحصول المطلوب، أو بعدم وجود ~~شرط أخر من سائر شروطه، والاحتياط واضح فلا يترك مهما أمكن. # وبالجملة: الظاهر ان الواجب (الوجوب خ ل) كفائي، لأن الظاهر ان المقصود ~~إبراز المطلوب من كتم العدم الى الوجود من أى فاعل كان، وليس الغرض متعلقا ~~بكونه عن فاعل معين ولهذا لو ارتفع من نفسه لا يكلف الغير به. # فليس المراد وقوعه من مكلف مكلف، وانما يجب عليهم لتعلق الغرض بوجوده، ~~وهو يحصل من الكل فكلفوا به لذلك، ومع الحصول لا يطلب من الغير وهو الواجب ~~الكفائي. # وليس أكثر من ذلك موجودا في سائر الكفائيات. # بل في بعض أدلة هذا الواجب ما يشعر بالوجوب على البعض مثل @QUR@014 ~~«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» (2) ~~والأمة واحدا فصاعدا، ووردت به الرواية [3] مستشهدا بقوله تعالى @QUR@06 ~~(إن إبراهيم كان أمة قانتا لله» (4) وغير ذلك، مثل نفى الوجوب عن مطلق ~~الأمة وإيجابه على بعضهم على ما سيجيء في الرواية، وهو علامة الوجوب ~~الكفائي. # وان كان الحق أيضا، ان الوجوب في الكفائي أيضا على الكل. # الا ان في الإيجاب على البعض إشعارا بان المقصود يحصل بفعل البعض. # وان العلم بان الغير سيفعل الواجب الكفائي قبل فوت وقته كاف، وكذا PageV07P534 # وانما يجبان بشرط علمهما (1) # فيما نحن فيه، بل الظن المذكور أيضا فيجوز التأخير، هذا. # ووجه استثناء الأمر بالمندوب عن وجوب الأمر بالمعروف ظاهر، لانه مندوب ~~شرعا أيضا، إذ لا معنى لكون الأمر بالمندوب واجبا ولا حراما ومكروها، بل ~~ولا مباحا. # قوله: (وانما يجبان بشرط علمهما). # إشارة إلى شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي أربعة: # (الأول): علم الأمر والناهي يكون المأمور مأمورا (1)، والمنكر منكرا، إما ~~بالدليل ان كان مجتهدا، أو بالتقليد المعتبر ان كان مقلدا. # الظاهر ان الاجماعيات والعلميات لا يحتاج الى تقليد الحي وفتواه، بل في ~~المسائل الاجتهادية فقط: على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت. ms2052 # ودليل اشتراط هذا الشرط، أنه لا بد من تحقق كونهما مأمورا ومنهيا عندهما، ~~ليتحقق كونه آمرا به وناهيا عنه: إذ لا يؤمر (يأمر خ ل) الا لكونه آمرا ~~بالمعروف، ولا ينهى الا لكونه ناهيا (نهيا خ ل) عن المنكر: ولعدم لزوم ~~الأمر بالمنكر، والنهي عن المأمور. # قيل عليه: هذا ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد يجب بدونه: # مثل ان يعلم بشاهدين، ان هنا مأمورا متروكا ومنهيا مفعولا في الجملة، وما ~~نعرفهما، فيجب ان يعلمهما حتى لا يفعل غير المجوز. # قد يقال هناك أيضا قد حصل الشرط، إذ قد يكون المراد به العلم في الجملة، ~~وان لم يكف ذلك للفعل، بل يجب له التعيين والتفصيل. PageV07P535 # وتجويز التأثير # على انه قد يمنع وجوبه من دون العلم: قال في المنتهى: ولا خلاف في شرط العلم. # ويدل عليه الخبر أيضا كما سيجيء. # فتأمل. فيه، إذ قد يقال: اشتراط العلم قد يؤل الى تعطيل الأمر، إذ قد ~~يترك الكل، لعدم العلم الذي هو شرط في الوجوب، فلا يجب على احد ولا يحصل ~~المطلوب. # ويمكن ان يقال: لا يقع هذا بحكم الله، أو لوجوب الأوامر وترك النواهي، ~~فيحصل العلم لذلك، وحينئذ يحصل المطلوب. # أو يقال: المراد بشرط الوجوب، شرطه المجامع للفعل: أو انه أراد بشرطيته ~~للوجوب، شرطيته لتحقق الواجب مسامحة، لظهور ذلك، وأشار الى أنه لا يجوز قبل ~~العلم والتعلم. # ثم ان الظاهر أيضا عدم وجوب التعلم أيضا، مع وجود من يعلم، وقدرته على ~~الأمر والنهي، مثل من لا يعلم، أو أشد قدرة منه. # نعم: لو لم يكن عالم قادر كاف- مع وجود الجاهل كذلك منفردا أو منضما، ~~وعلم تحقق ترك المأمور وفعل المنكر مجملا، وعلم وجوب الأمر والنهي على ~~الاجمال على الكل- يجب عليه التعلم على التفصيل لتحصيل الغرض، وهو نادر. # (الثاني): تجويز التأثير عند الآمر، فلو لم يجوز التأثير- علما أو ظنا ~~متاخما للعلم ويحتمل الظن مطلقا- قال [1] في المنتهى: لم يجب الأمر، بل ~~يجوز الفعل والترك معا. # قال في المنتهى يدل على هذين الشرطين ما ms2053 روى عن أبي عبد الله PageV07P536 # وإصرار الفاعل على المنهي، أو خلاف المأمور # (عليه السلام) انه قال: انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من ~~المنكر، لا على الضعيف التي لا يهتدى سبيلا (1). # بعد رد وجوب الأمر والنهي على الأمة جميعا. # وهذه مع رواية مسعدة بن صدقة [2] تدلان على اشتراط العلم وجواز التأثير، ~~بل على نفى الضرر أيضا، وهو الشرط الرابع. # ويدل على الثاني والثالث رواية يحيى الطويل أيضا (3) ويكفى عدم الخلاف فيها. # (الثالث): إصرار فاعل المنهي عنه عليه، وإصرار فاعل ترك المأمور به عليه ~~كذلك (4)، بمعنى انه اما ان يكون فاعلا بالفعل، أو مريدا للفعل مرة بعد اخرى. # ويحتمل الاكتفاء بكونه غير نادم لما فعل، سواء كان عازما على العود أم ~~لا: ويؤيده وجوب التوبة والندامة: والأحوط الأمر حينئذ، إذ الظاهر عدم ~~التحريم قطعا. # نعم قد يقال: الأصل عدم الوجوب، وليس بظاهر مع عدم الفعل مطلقا خصوصا مع ~~عدم العزم. # نعم قد صرح بالتحريم- مع ظهور الندامة- في الدروس [5] وغيره: # ولكن قول المنتهى والدروس: ولو ظهر امارة الندم سقط الوجوب، مشعر PageV07P537 # وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن اخوانه # بعدم السقوط ما لم تظهر الندامة، وصريح في السقوط بمجرد ظهور الامارة. # وذلك غير بعيد، للأصل، وعدم ظهور الوجوب، الا مع الإصرار المعلوم، فلا ~~يضر كون الأمارة علامة ضعيفة، فيشكل السقوط بها، كما قال في شرح الشرائع. # ولو لا توهم الإجماع، لكان القول بعدم الوجوب مع عدم الفعل مطلقا متوجها، ~~إذ ليس هنا الا العزم على فعل حرام. # وحرمة ذلك غير ظاهر، إذ قد نوقش في تحريمه فكيف في وجوب النهي عن ذلك، ~~ولكن وجوب التوبة مؤيد للتحريم، ولو ثبت وجوب الأمر بها أيضا لكان الأمر ~~والنهي مع العزم، بل مع عدم ظهور الندامة، موجها. # ولكن ظاهر كلامهم خال عن ذلك، غير ان الأمر والنهي في صورة العدم، على ~~عدم الفعل مرة أخرى، لا على الترك لحصوله حينئذ: ويحتمل حينئذ وجوب تكليفه ~~بترك العزم على العود بالتوبة [1]. # فتأمل فإنه ما ذكره احد على ما ms2054 رأيت: والذي يظهر انهم كانوا يكتفون بترك ~~المنكر مثلا، وما نقل تكليفهم أحدا بالتوبة، بل بمجرد الترك كانوا يخلون ~~سبيله: وكذا في الأمر بالمعروف فإنهم كانوا يتركون بارتكابه فقط. # فلعل أصل العدم، أو عدم العزم، دليله، وان التزامه أمر قلبي بينه وبين ~~الله، وانه ما علم الوجوب إلا بالأمر بالمعروف الظاهر ونهى المنكر كذلك ~~بالإجماع، وغيره منفي بالأصل. # ويمكن ان يقال: التوبة معروفة وتركها منكر، وهو معلوم في مرتكب حرام، ~~فيبقى الأمر والنهي، فتأمل. # (الرابع): انتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه. PageV07P538 # ويجبان بالقلب (1) أولا مطلقا، إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو ~~بضرب من الاعراض والهجر. # معلوم اشتراطه بعدم حصول ضرر لنفسه أو لماله أو لأحد من المؤمنين بل ~~المسلمين كذلك، قاله في المنتهى. # لانه قبيح، والضرر أيضا قبيح، ودفع القبيح بالقبيح، قبيح: ووجوب إدخال ~~الضرر على نفسه أو المسلمين لدفع حرام غير ظاهر، وان فرض كونه أقل من ~~الأول: والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا: وتدل عليه الاخبار أيضا (1). # وكذا في كون الأول والأخيرين شرطين للجواز، فبدونهما يحرمان، وصرح بذلك البعض. # ولكن إذا كان الضرر قليلا، غير معلوم تحريمه لذلك، فتأمل. # وإذا كان الثاني شرطا للوجوب فبدونه أيضا يجوز. # ولكن ينبغي الترك إذا علم عدم التأثير، لأنه عبث ولما في الرواية: انه لا ~~ينبغي للمؤمن أن يذل (2) يعنى لا يتعرض لما لا يطيق. # نعم لا يبعد استحبابه مع احتمال التأثير مع ظن عدمه، ان كان مسقطا ~~للوجوب، لاحتمال حصول نفع، فتأمل. # ثم اعلم ان المصنف قال في المنتهى: جعل الأصحاب كل هذا شرطا لمراتب الأمر ~~والنهي، وينبغي جعل الثاني شرطا لغير الإنكار بالقلب، وهو ظاهر، وينبغي كون ~~الرابع كذلك، بل الكل كذلك كما سيجيء. # قوله: (ويجبان بالقلب إلخ). # إشارة إلى مراتب الأمر والإنكار: وهي ثلاثة. PageV07P539 # .......... # الاولى) بالقلب، مع إظهار ما يدل على ارادته وطلبه ترك المنكر من فاعله ~~وفعل المأمور من تاركه، بان يظهر الكراهة في وجهه، أو لا يتكلم معه، أو ~~يعرض عنه بوجه (بوجهه- ظ) حين التكلم، أو يهجر. ms2055 # وبالجملة يفعل من غير تصريح باللسان واليد، ما يدل على منعه مما فيه، ~~ويختصر على ذلك، ان كان يحصل الزجر بذلك، والا ينتقل إلى المرتبة الثانية. # والحاصل ان المرتبة الأولى بالحقيقة، هو إظهار الكراهة على النحو الذي ~~تقدم: ويجب إرادة إيجاد المعروف وترك المنكر وعدم الرضا بعدم الأول وفعل ~~الثاني بالقلب، مع اعتقاد قبحهما مطلقا: أي في جميع هذه المراتب الأربع [1]. # لعل هذا هو المراد بجعلهم أول المراتب، القلب مطلقا، لا جعله قلبا فقط، ~~سواء وجد الشرائط أم لا كما هو الظاهر، وفهمه البعض [2]. # وهو فاسد، لان الاعتقاد القلبي ليس بأمر ولا نهى، فكيف يجعل من أول ~~مراتبه، لانه قد اشترط فيهما شرائط فكيف يجعل أول المراتب غير مشروط بها. PageV07P540 # .......... # ولانه لا يعقل اشتراط عدم الضرر ولا التأثير والإضرار بالنسبة إلى ~~المرتبة الاولى، بل ولا يعقل شرط العلم أيضا، فإنها عين العلم بكونه مأمورا ~~ومنهيا. # والعجب انه اعترض بان (مطلقا) يقتضي عدم الاشتراط، وليس كذلك، لانه لا ~~سبيل الى وجوب الإنكار لما لا يعلم المنكر كونه منكرا، مع قوله: # ان لمجرد [1] الإنكار القلبي ليس أمرا زائدا على العلم بكونه مأمورا ~~ومنهيا. # وبان قوله (مطلقا) يقتضي كون مجرد الإنكار القلبي من غير قيد، مرتبة، مع ~~انه قيده بقوله: بإظهار الكراهة، لأن رفعهما ظاهر، وورود ما ذكرناه أوضح. # والكل مندفع بما ذكرت من المراد [2]: # ويؤيده ظهور فساد ظاهره، وضم قوله ب«إظهار»، وان كانت العبارة لا يخلو عن ~~مسامحة: والأمر في ذلك هين إذا علم المراد. # وينبغي الملاحظة في مراتب هذه المرتبة كما في الأخيرتين كما سيجيء، ~~فيرتكب الأسهل والأدنى فالأعلى. # أما دليله فكأنه الإجماع والعقل والنقل، مثل رواية السكوني عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أمرنا رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) ان نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة [3] (4) ورواية ~~يحيى الطويل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حسب المؤمن غيرا PageV07P541 # وباللسان إذا عرف الافتقار (1) الى الاستخفاف باللفظ، وباليد إذا عرف ~~الحاجة الى الضرب. # ولو افتقر ms2056 الى الجراح أو القتل، افتقر إلى اذن الامام على رأى (2) # عزا) إذا رأى منكرا ان يعلم الله عز وجل من قلبه إنكاره (1). # قوله: (وباللسان إذا عرف الافتقار إلخ). # أي الثانية: الإنكار باللسان، والثالثة باليد. # قال في الدروس: وطريق الأمر والنهي التدرج: فالإعراض، ثم الكلام اللين، ~~ثم الخشن، ثم الأخشن، ثم الضرب الغير المبرح، ثم المبرح [2]. # وينبغي ان يكون الاعراض بحيث لا يغيظ، ولا يكون أقبح من الكلام اللين، ~~والا فهو مؤخر عنه: وهو ظاهر: والحال متفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال. # قوله: (ولو افتقر الى الجراح أو القتل افتقر إلى اذن الامام على راى) # هذا هو المشهور ويشعر ما نقل- في المنتهى عن الشيخ- بالإجماع، ونقل ~~الجواز بغير اذنه عن السيد المرتضى والشيخ في التبيان أيضا وقال: وهو عندي قوى. # ودليل السيد: ان المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط، والجرح ~~والقتل مرتب على المنع والدفع، لا انه مقصود أصالة، والموقوف على اذنه هو ~~الذي يكون مقصودا بالذات مثل الحدود والتعزيرات، لا الذي يحصل بالعرض بسبب ~~الدفاع مثل الدفع عن المال والنفس الذي يؤل الى الجرح. # هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط، والدليل عليه غير ~~واضح، ودليل الأمر والنهي لا يدل عليه، لان الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهى، PageV07P542 # .......... # ودلالة دليلهما على أكثر من ذلك غير ظاهر. # وليس العقل مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع وحسن الجرح والقتل لدفعه. # والأصل عدم الوجوب، بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعا، ~~بل لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيا، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد ~~أدلتهما المذكورة، مشكلا. # ويمكن الاستدلال على مذهب السيد: بأنه لو لم يكن ذلك، يلزم كثرة الفساد ~~في زمان الغيبة، لأمن الناس من الجرح والقتل. # وقد يمنع فان الضرب ونحوه مانع (مع خ ل) من ان الحد ممنوع من غير لزوم ~~محذور، مع أن موجبه أكثر فسادا لتعلقه بالنفس والبضع والمال. # ويمكن تجويز القصاص من بين الحدود كما صرح به البعض، وان قال المصنف ms2057 ~~بعدمه أيضا، وسيجيء في باب الحدود. # وقد علم مما تقدم سبب الخلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدى ~~الى القتل والجرح وعدمه في الحدود، لكونه مقصودا بالذات فيناط بالإمام، ~~والجرح والقتل فيهما ليسا بالذات بل بالتبع ولأجل الدفاع، فتأمل. # ولعل في بعض الروايات إشارة إلى عدمهما بمهما أمكن مثل رواية يحيى الطويل ~~المتقدمة (1) وما روى في نزول @QUR@05 (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) (2)(3). # وفي بعضها إشارة إليهما مهما أمكن: مثل ما في رواية جابر عن ابى جعفر ~~(عليه السلام): ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج ~~الصلحاء، PageV07P543 # ولا تقام الحدود (1) إلا باذنه. ويجوز إقامتها على المملوك. قيل وعلى ~~الولد والزوجة. # فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحل المكاسب وترد ~~المظالم، وتعمر الأرض، وينتصف من الاعداء، ويستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم، ~~والفظوا بألسنتكم، وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، (إلى قوله): # فجاهدوهم بأبدانكم، وأبغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا، ~~ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى أمر الله، ويمضوا على طاعته (1). # قال: (أبو جعفر- يب) واوحى الله الى شعيب النبي (عليه السلام) انى معذب ~~من قومك مائة ألف، أربعين ألفا من شرارهم وستين ألفا من خيارهم فقال يا رب ~~هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل اليه داهنوا أهل ~~المعاصي ولم يغضبوا لغضبي (2). # وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: من ترك إنكار المنكر بقلبه ~~ولسانه ويده فهو ميت بين الاحياء (3). # وعن الصادق (عليه السلام) انه قال لقوم من أصحابه انه قد حق لي ان آخذ ~~البري منكم بالسقيم (بالشقي خ ل) فكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل ~~منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه (4). # فيها دلالة على وجوب المهاجرة عن الفاسق فافهم، والدلالة غير بعيدة في ~~بعضها، لكن الصحة غير واضحة. # قوله: (ولا تقام الحدود إلخ). # الظاهر ان المراد بالمملوك أعم من العبد PageV07P544 # .......... # والأمة، وان جواز اقامته عليه بغير الاذن حال الغيبة، لا ms2058 حال الظهور كما ~~يفهم من المنتهى، ومع عدم ثبوت الموجب بالبينة الشرعية، بل بالإقرار ان لم ~~يكن المالك مجتهدا، والا جاز مع ثبوته بالبينة أيضا، لأنه حصل شرط العمل ~~بالبينة حينئذ وهو الثبوت عند الحاكم. # والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز اقامة الحدود إلا بإذنه (عليه السلام) ~~وجواز الإقامة على المملوك. # قال في المنتهى: لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام (عليه السلام) أو ~~من نصبه لها، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، وقد رخص في حال الغيبة ~~أن يقيم الإنسان الحد على مملوكه إذا لم يخف في ذلك ضررا على نفسه وماله ~~وغيره من المؤمنين وأمن بوائق الظالمين. # وقال الشيخ (رحمه الله) رخص أيضا حال الغيبة إقامة الحدود على ولده ~~وزوجته إذا أمن الضرر. # ومنع ابن إدريس ذلك وسلمه في العبد، وقد روى الشيخ عن حفص بن غياث قال ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: من يقيم الحدود؟ السلطان، أو القاضي؟ ~~فقال: اقامة الحدود الى من اليه الحكم (1). # إذا ثبت هذا هل يجوز للفقهاء، اقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به ~~الشيخان عملا بهذه الرواية: وعندي في ذلك توقف (2). # لعل وجه التوقف عدم صحتها: مع احتمال إرادة الإمام ممن اليه الحكم، كما ~~هو المتبادر، أو التقية حيث ما صرح (عليه السلام) بجواب السؤال صريحا. PageV07P545 # وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء (1) وهي العدالة. والمعرفة بالأحكام ~~الشرعية عن أدلتها التفصيلية- إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق. # والأصل دليل قوى. # والظاهر عدم الفرق بين الزوجة والولد: لأنه ان عمل بها- وحمل من اليه ~~الحكم على الحاكم مطلقا- يدل على جواز ذلك للحاكم مطلقا على غيرهما أيضا، ~~والا فلا يجوز عليهما أيضا، وان كان حاكما، لعدم الدليل. # ويمكن استثناء جواز القصاص، بل لا يكون داخلا في الحدود، فان الحد غير ~~القصاص، وسيجيء ان شاء الله. # قوله: (وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء إلخ). # إشارة إجمالية إلى شرائط الاجتهاد وإجراء الاحكام، واقامة الحدود ~~للمجتهد: وتفصيلها معلوم من المفصلات فروعا وأصولا. # الظاهر انه لا خلاف في جواز الفتوى، والحكم ms2059 له، بل في وجوبهما عليه. # ويؤيده مقبولة عمر بن حنظلة (1) وأبي خديجة (2) فلا يضر عدم صحة السند، ~~للقبول والجبر. # واما جواز اقامة الحدود له: فقد مر توقف المصنف في المنتهى لما مر: وان ~~قال بعد ذلك في مسألة أخرى: وهو- اى جواز اقامة الحدود للفقيه- قوي عندي، ~~ودليله رواية حفص المتقدمة (3): والإفضاء إلى الفساد لو لم يجوز. # وقد مر ما في الاستدلال برواية حفص من وجه [4]، توقفه في المنتهى: وقد PageV07P546 # .......... # يمنع الإفضاء إلى الفساد، فتأمل. # لعل في رواية عمر بن حنظلة وابى خديجة اشارة إليهم (1)، لتفويضهم الحكم ~~اليه وجعلهم حاكما، فكأنه يشمل اقامة الحدود، فافهم. # ثم ان الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكل، للجزء: إذ الظاهر جواز التجزي ~~كما هو مذهب المصنف وبعض المحققين: ودليله مذكور في محله. # وفي رواية أبي خديجة- قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياكم ان ~~يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من ~~قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (2)- اشارة اليه. # وكذا العمل بقول الميت عند عدم الحي أصلا، والا يلزم الحرج والضيق ~~المنفيان عقلا ونقلا: وللاستصحاب: ولتحقق الحكم وحصوله من الدليل، ولم ~~يتغير بموت المستدل ولا حصل للمقلد علم بان الأمر الفلاني واجب، ولا يصلح ~~لدفعه الا علم آخر. وليس، مع عدم دليل صالح للمنع، إذ كل ما قيل، مدخول ~~بدخل ظاهر. # والظاهر ان الخلاف ظاهر كما صرح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول: ~~وليس بمعلوم كون المخالف، مخالفا (3) لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان ~~مسائل الأصحاب، وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف. # ولكن مع ذلك لا تحصل الراحة به، لعدم ظهور المجتهد العدل الأعلم، مع ~~العلم بالتفات بينهم، ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم مع العلم ~~بالتفاوت بينهم ووجود الخلاف في تعيين العمل بقول الأعلم وتعدد أقواله، مع ~~عدم العلم بالمتأخر. PageV07P547 # .......... # ويمكن الخروج عن ذلك، بعدم القول خصوصا مع عدم إمكان التميز، ولوجوب وجود ~~الحاكم، وقد نقل عدم جواز الحكم لغيره إجماعا. # لكن نقل عن ms2060 ابن فهد جواز الحكم والإحلاف والإثبات بالبينة وسائر خصائص ~~الحكم أيضا، لفقيه- مع عدم اتصافه بشرائط الفتوى- عند تعذره. # ولا يبعد ذلك أيضا لبعض ما تقدم في القول بجواز الفتوى للميت. # ولعموم بعض الاخبار مثل ما في صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله (عليه ~~السلام) انه قال: أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه الى رجل ~~من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى [1] الخبر. # وما في رواية أخرى: رجل قضى بالحق وهو يعلم، فهو في الجنة (2) فتأمل. # بل نقل ذلك عن قواعد الشهيد (رحمه الله) الا انه يبعد خلو الزمان عن ~~مجتهد الجزء. # ولا ينبغي الشك في جواز العمل بقوله، بل وجوبه مع عدم مجتهد الكل. # وظاهر رواية ابى خديجة أيضا هو عدم اشتراط الكل، حيث يفهم جواز الحكم ~~بالعلم بالبعض، فتأمل. # نعم التقصير في بذل الجهد والطاقة في استخراج الفروع من الأصول بالفعل ~~وفي شرائط العمل بقوله واقع، لا في تحصيل أصل القوة، فإنها حاصلة في كثير ~~من الناس على ما يرى. PageV07P548 # ويجب على الناس مساعدته (1) على ذلك والترافع اليه: والمؤثر لغيره ظالم. # ولا يحل الحكم والإفتاء لغير جامع الشرائط. # ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدمين فان الميت لا يحل تقليده، ~~وان كان مجتهدا. # وتحقيق هذه المسائل يحتاج الى بسط ومعلوم من الأصول ويستدعي ذلك افرادها ~~برسالة ولهذا وقع الاقتصار على هذا المقدار من الاجمال. # قوله: (ويجب على الناس مساعدته إلخ). # لعله لا خلاف فيه. ولأنه معونة على البر، وداخل في الأمر بالمعروف. # ووجوب الترافع اليه، والتحريم الى غيره، ظاهر متفق عليه: ومدلول الاخبار ~~(1). وكذا عدم جواز الحكم والإفتاء لغير المجتهد. # ومعلوم أيضا عدم جواز الفتوى بتقليد الميت: ولكن لا يجوز بتقليد الحي أيضا. # واما عدم جواز تقليد الميت مطلقا، فهو مذهب الأكثر، وقد مر البحث فيه، فتأمل. # والفرق بين الحكم والفتوى: ان الأول إنشاء أمر جزئي، لا كلي، في واقعة ~~بحيث لا يتعدى الى مثلها، بل يحتاج إلى إنشاء حكم أخر، فإن الحكم لا يتعدى: ms2061 # بخلاف الفتوى، فإنه يتعدى ان كان كليا. # وعلى تقدير كونه جزئيا، يتعدى مع المساواة: مثل قوله لزيد: ان الحدث يبطل ~~صلاتك، ويبطل صلاة عمر وأيضا بالحدث، بمحض ذلك البيان، من غير حاجة الى ~~قوله لعمرو، مع العلم بعدم الفرق. PageV07P549 # والوالي من قبل الجائر (1) إذا تمكن من اقامة الحدود، قيل جاز له # قوله: (والوالي من قبل الجائر إلخ). # نقل ذلك في المنتهى رواية عن نهاية الشيخ: ومنع ابن إدريس ذلك [1]. # ويمكن حملها على المجتهد، فيجوز له، بل يجب: هذا مع عدم اضطرار الجائر له ~~على ذلك: واما معه، فالظاهر انه إجماعي، ولا نزاع فيه. # وكذا في وجوب عدم تعديه عن الحق مهما أمكن، ثم الفتوى والحكم بمذهب أهل ~~الخلاف من المسلمين لا غير، وعدمهما إذا كان قتلا: وفي الجرح خلاف، لصدق ~~الدماء عليه، مع عموم: لا تقية في الدماء (2) في الرواية، وهو بعيد فتأمل. # بقي في العبارة شيء: وهو ان الوالي ان كان مجتهدا، فلا ينبغي التردد في ~~جوازه، وان كان باعتبار الخلاف في إقامة الحدود، فلا يليق من المصنف، فإنه ~~جوز اقامة الحدود، وان كان غيره، فلا يناسب التردد في عدم الجواز ما لم يضطر. PageV07P550 # معتقدا نيابة الامام، والأحوط المنع من اقامة الحدود: اما لو أضطره ~~السلطان جاز إلا في القتل: ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز إلا ~~في القتل. # ولا يناسب قوله: (معتقدا نيابة الامام) ويمكن ان يكون مجتهدا، ويكون ~~النزاع والتردد من جهة الأخذ من الجائر والسعي فيه، لانه مشعر بحقيته ~~واستحقاقه لذلك وان اعتقد الوالي عدمه وانه نيابة للإمام، ولكن لا ينبغي ~~ذلك مع وجود غيره، وعدم فساد بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتعطيل ~~الأحكام. PageV07P551 # .......... # تم الجزء السابع من كتاب مجمع الفائدة والبرهان في «شرح إرشاد الأذهان» ~~حسب تجزئتنا، ويتلوه- إن شاء الله- الجزء الثامن من أول «كتاب المتاجر» ~~والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين في شوال المكرم ~~1409 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية الحاج آغا مجتبى ~~العراقي الحاج ms2062 الشيخ علي پناه الاشتهاردي الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني ~~عفا الله عنهم بحق النبي وآله أئمتهم (صلوات الله عليهم) # ![](../Images/1294-logo.jpg) # PageV07P552 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الثامن # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [كتاب المتاجر] # كتاب المتاجر وفيه مقاصد: PageV08P003 ### ||| [الأول في المقدمات] # الأول في المقدمات وفيه مطلبان: ### ||| [الأول: في أقسامها] # الأول: في أقسامها (1) # هذا قسم العقود [1] اعلم أنه لا خلاف في رجحان الكسب والطلب للرزق في ~~الجملة، خصوصا على طريق (بطريق خ ل) الزراعة والتجارة. # وتدل عليه أيضا الآيات [2] والأخبار الكثيرة جدا، المذكورة في الأصول ~~والفروع. # حتى أنه روي في الصحيح عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أعتق ألف مملوك من كد يده (3). # وروي عن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله: ما فعل عمر بن مسلم؟ ~~قلت: جعلت فداك، اقبل على العبادة وترك التجارة، فقال: ويحه، أما PageV08P004 # .......... # علم أن تارك الطلب لا يستجاب له؟ (دعوة خ) إن قوما من أصحاب رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) لما نزلت @QUR@013 ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ~~من حيث لا يحتسب (1) أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة، وقالوا: قد ~~كفينا، فبلغ ذلك، رسول الله (النبي) (صلى الله عليه وآله) فأرسل إليهم ~~فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: # يا رسول الله، تكفل الله عز وجل لنا بأرزاقنا، فأقبلنا على العبادة، ~~فقال: إنه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب (2). # وروى معلى بن خنيس، قال: سئل أبو عبد الله عن رجل وانا عنده فقيل: قد ~~أصابته الحاجة، قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه عز وجل، قال: ~~فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه، فقال أبو عبد الله، والله للذي ~~يقوته أشد عبادة منه (3). # وإنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): العبادة سبعون جزء، أفضلها طلب ~~الحلال (4). # وينبغي الاقتصار على أدنى الطلب، وترك بذل الجهد والطاقة وصرف ms2063 الوقت فيه ~~كما تدل عليه الأخبار. # مثل ما روي عن سدير، قال: قلت لأبي عبد الله: اي شيء على الرجل في طلب ~~الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك، وبسطت بساطك، فقد قضيت ما عليك (5). PageV08P005 # .......... # وأيضا روى ابن فضال عمن ذكره، عنه «عن أبي عبد الله ئل» (عليه السلام): قال: # ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيع، دون طلب الحريص الراضي بدنياه، ~~المطمئن إليها، ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف (المنصف خ ل) المتعفف، ~~ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لا بد للمؤمن منه، إن الذين ~~أعطوا المال ثم لم يشكروا، لا مال لهم (1). # وينبغي أيضا قصد العفاف، ورفع الضرورة، لا طلب الدنيا، كما تدل عليه- ~~أيضا- الأخبار. # مثل ما رواه أبو حمزة [1] عن أبي جعفر ((عليه السلام)) قال: من طلب ~~(الرزق في- كا) الدنيا استعفافا عن الناس، وسعيا على أهله، وتعطفا على ~~جاره، لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر (3). # وفي الحسن عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتى بها (يب) [نؤتاها كا، نؤتى ~~منها] (خ ئل) فقال: أتحب ان تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي، ~~وأصل منها (يب) [بها] (كا) وأتصدق بها، وأحج واعتمر، فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): # ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة (4). # وليكن مع الطلب لا يعتمد على كده وما في يده، بل على الله، وأيقن أنه لا ~~يزيد على ما سمى له في الذكر الحكيم. # ويفهم ذلك من الأخبار مثل خبر إسماعيل بن مسلم قال، قال أبو PageV08P006 # .......... # عبد الله: ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال، ولا تحريم الحلال، بل الزهد ~~في الدنيا ان لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند الله عز وجل (1). # وروي أيضا: ان المؤمن يرزق من غير ما يحتسب [1]. وروى عن أبي عبد الله: ~~كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى ذهب ليقتبس نارا فانصرف إليهم ms2064 ~~وهو نبي مرسل (3)، وعن أمير المؤمنين مثله. وروي عنه أيضا: أيها الناس إنه ~~لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه، ولم ينتقص امرؤ نقيرا لحمقه، فالعالم لهذا، ~~العالم به، أعظم الناس راحة في منفعة، والعالم لهذا، التارك له أعظم الناس ~~شغلا في مضرته (4)، الحديث. وروي أنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله ~~عز وجل وسع أرزاق الحمقاء (الحمقى ئل) ليعتبر العقلاء ويعلموا أن الدنيا ~~ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة (5). # هذا كله واضح، إلا أنه ورد ما يدل على حسن عدم الطلب: # روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال: من أتاه الله برزق لم يخط ~~إليه برجل، ولم يمد إليه يده، ولم يتكلم بلسانه، ولم يشد إليه بنائه ~~(ثيابه- قيه)، ولم يتعرض له، كان ممن ذكره الله عز وجل في كتابه PageV08P007 # .......... # @QUR@013 «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» (1)(2). # وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من طلب العلم تكفل الله برزقه ~~(3). قال في الدروس: «وفسر بأن يعطف عليه قلوب أهل الصلاح» فيمكن حمل رواية ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) على طالب العلم بقرينة حديث النبي (صلى الله ~~عليه وآله) ويحمل غيرهما، مما تقدم وغيره، على غيره. # ويمكن ان يقال أيضا: ما دل حديثه (عليه السلام) على عدم الطلب، بل دل على ~~أن إيتان مثل هذا الرزق دليل التقوى. # ويمكن الجمع بينهما [1] بحمل ما يدل على عدم الطلب على الوجه الذي فهم ~~النهي عنه، مثل بذل الجهد، أو الاعتماد عليه، وعلى وجه حرام، أو غير ~~مستحسن، مثل طلب الدنيا فقط. وما يدل على الطلب الجميل مثل عدم المبالغة في ~~الطلب، مثل فتح الباب- كما تقدم- ومثل الطلب للصرف في وجه الله- كما تقدم ~~من الصلة والحج- ومثل الطلب لا على وجه الاعتماد بل جعله وسيلة في الجملة، ~~بل لمجرد أمر الشارع، وتعبدا. # أو بحمل النهي على ترك الطلب بالنسبة إلى الكل على وجه المبالغة، لأن ترك ~~الكل ذلك يوجب عدم النظام، على الوجه المتعارف من ترتيب الأمور على ~~الأسباب، ms2065 [و] الله يعلم. # ثم اعلم: أنه يحتمل ان يراد بالمتاجر- جمع متجر- المكاسب مطلقا، ولهذا ~~يذكر فيها أحكام غير التجارة أيضا، ومعناها المتعارف وهو المعاوضة للربح ويكون PageV08P008 # وينقسم بانقسام الأحكام الخمسة # ذكر غيرها استطرادا. # وان الانقسام إلى الخمسة أولى من الثلاثة- كما في الشرائع- ولا يجعلها ~~أولى كون المقسم هو العين أو المنفعة اللتان يكتسب بهما، وأن الوجوب والندب ~~لم يردا عليهما باعتبار نفسهما بل باعتبار فعل المكلف، كما قال في شرح ~~الشرائع [1]، لأن [2] المباح والمحرم والمكروه [3] أيضا كذلك، إذ المنقسم ~~إلى الأقسام الخمسة انما هو فعل المكلف مطلقا، لا الواجب والمندوب فقط، وهو ~~ظاهر، فإن العين بذاتها لا تكون محرمة ولا مكروهة ولا مباحة، بل باعتبار ما ~~تعلق (يتعلق خ ل) بها من فعل المكلف، وهو ظاهر. # ففي القسمة ثلاثا خلل، بجعل الواجب والندب داخلين في المباح بضرب من ~~التجوز، كما في جعل المقسم هو ما يكتسب به [4]. # ويحتمل كون تركهما لقلتهما، ولكون المقصود بيان البيع، وجوازه وعدمه، ~~وصحته وعدمها، لا الثواب والعقاب، فتأمل. PageV08P009 ### ||| [فالواجب منها: ما اضطر الإنسان إليه في المباح] # وا (فا خ ل) لواجب منها: ما اضطر الإنسان إليه في المباح ### ||| [والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال] # والمستحب: ما قصد به التوسعة على العيال والصدقة على المحاويج، ### ||| [والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه] # والمباح: ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه. ### ||| [والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه] # والمكروه: ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه، وهو الصرف وبيع الأكفان، ~~والرقيق، والذباحة، والصياغة. # وإنه يريد بما اضطر الإنسان إليه، ما يضطر إليه شرعا- من نفقته، ونفقة من ~~تحبب عليه نفقته- أو عقلا فيكون المراد ما يتوقف عليه حياته، ويكون المقصود ~~الثاني. # وإن وجوب التجارة عيني، إن انحصر وجه التحصيل فيه [1]، وإلا فتخييري. # وفي قوله: «في المباح» إشارة إلى أنه لا يجوز مع الاضطرار تحصيله إلا من ~~المباح إن أمكن، وإلا يجب من غيره أيضا كشراء الميتة. # ويريد من «المحاويج» من لم يبلغ إلى حد الوجوب. ويريد ب«ما استغنى عنه» ~~ما ms2066 لا يحتاج إليه المتجر والمال للضرورة، مع عدم قصد التوسعة على العيال، ~~ولا غيره مثل الهدايا والتحف وغيرها مما يستحب مع عدم النهي عنه بوجه. # ولعله يريد ب«ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه» ما ورد التنزه عنه شرعا، ~~بأن نهى عنه نهي تنزيه، مثل الصرف- وهو بيع الذهب والفضة بمثلما. # تدل على كراهة الأمور المذكورة: الروايات، مثل رواية إسحاق بن عمار- سأل ~~أبا عبد الله (عليه السلام) في أي الأعمال يضع ولده؟- قال: إذا عدلته ~~(عزلته خ ل) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي PageV08P010 # .......... # لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء ~~إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، ~~فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا، فإن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) قال: # شر الناس من باع الناس (1). # وقريب منه: رواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن أبي الحسن موسى بن جعفر ~~(عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ولا تسلمه في خمس: ~~لا تسلمه سباء، ولا صائغا، ولا قصابا ولا حناطا، ولا نخاسا، الخبر (2) ~~السباء: الذي يبيع الأكفان [1]. # ولعل المراد بالطعام الحنطة، ولهذا في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ورد ~~المنع منها، لا غير. PageV08P011 # .......... # ويمكن إرادة ما يجري فيه الاحتكار، كما أشار إليه في ذكر العلة في ~~الروايتين- وهي احتمال الوقوع في الاحتكار. # قال في التهذيب: هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن من أداء الأمانة، ~~ولا يتحرز في شيء من هذه الصنائع، فأما من تحفظ فليس عليه في شيء منها بأس، ~~وإن كان الأفضل غيرها. # لرواية ابن فضال قال: سمعت رجلا سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: ~~إني أعالج الدقيق [1] فأبيعه، والناس يقولون: لا ينبغي؟ فقال له الرضا ~~(عليه السلام)، وما بأسه؟ كل شيء مما يباع إذا اتقى الله عز وجل فيه العبد، ~~فلا بأس (2) به. # ولرواية سدير الصيرفي قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) [2]: حديث ~~بلغني عن ms2067 الحسن البصري، فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ # قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط ~~صيرفي، ولو تفرث [3] كبده عطشا لم يستسق (لم يستق ئل) من دار صيرفي ماء، ~~وهو عملي وتجارتي، وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجي وعمرتي، فجلس ثم قال: كذب ~~الحسن، خذ سواء وأعط سواء، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك، وانهض إلى ~~الصلاة، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة؟ (5). PageV08P012 # والحجامة مع الشرط. # ويؤيده عدم صحة الأخبار، وأنه لو امتنع الكل عن ذلك بطل النظام، فتدل تلك ~~على الكراهة، بل على أن الكراهة بالنسبة إلى بعض الأفراد والأشخاص. # ولهذا قيل: المراد من كان ذلك عادته، لا أن يفعل اتفاقا وفي بعض الأحوال، ~~ولعل في بعض الأدلة إشارة إليه أيضا، حيث نهى عن جعله صيرفيا ونخاسا وجزارا ~~مثلا، فإنها لا تقال عرفا إلا على من كان ذلك صنعته وحرفته، ومع ذلك ينبغي ~~الاجتناب مهما أمكن، لعدم التقييد في بعض الأخبار مثل «شر الناس من باع ~~الناس» (1). # وأما الحجامة فتدل على عدم كراهة أخذ الأجرة بها أخبار، وعلى الكراهة ~~أخبار، حتى ورد في مضمرة سماعة، قال: قال (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة ~~منها: كسب الحجام، واجرة الزانية وثمن الخمر (2)، وفي صحيحة الحلبي عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام): أن رجلا سأل رسول لله (صلى الله عليه وآله) عن كسب ~~الحجام فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم، فقال أعلفه إياه ولا تأكله (3). # وتدل على العدم: رواية حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه ~~السلام) ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا، وقد سألت ~~عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا أحب أن أسألك عنه، فان ~~كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال، فإني منته في ذلك إلى قولك، ~~قال: وما هو؟ قال: حجام، قال: كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق PageV08P013 # .......... # وحج منه وتزوج، فإن نبي ms2068 الله قد احتجم واعطى الأجر، ولو كان حراما ما ~~أعطاه، قال: جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل ~~كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه، قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه وهو ~~حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا [1]. # ولعله يريد بالحرام فيها الكراهة، لمكانها في السؤال، ويحتمل العكس [2]. # ويؤيده التعليل [3]. وفيها إشارة إلى انه على تقدير الحرام لا يجوز ~~الإعطاء، فلا يمكن ان يكون شيء واحد بالنسبة إليه حراما، وبالنسبة إلى ~~المعطي جائزا، فتأمل. # وقد قيل بالكراهة مع الشرط للحجام فقط، دون المتحجم، وبعدمها بدونه، ~~لموثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: # مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له، ولا ~~بأس عليك (4). # ويحتمل كراهة أخذ الأجرة مطلقا، لما مر في الأخبار مع عدم ما يدل على عدم ~~الكراهة صريحا [4]، ولا دلالة في مثل تلك الموثقة على عدمها بدون الشرط، ~~ويكون مع الشرط، آكد، والاجتناب أحوط. PageV08P014 # والقابلة معه، # ويحتمل عدم الكراهة إلا معه، لرواية أبي بصير (يعني المرادي ئل) عن أبي ~~جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به إذا لم ~~يشارط (1). ولصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به، قلت: أجر التيوس، قال: ان كانت العرب ~~لتعاير به، ولا بأس (2). # وكأنه يفهم منها ومن رواية سدير (3) كراهة أجر الضراب، فإن التيس قيل: ~~فحل العنز فتأمل ويدل عليها أيضا خبر مروي عن طريق الجمهور: أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله) نهى عن عسيب الفحل [1]، وأنه إذا كان إكراما فلا بأس، أي: # هدية وكرامة. وظاهرها كراهة أخذ الأجرة مطلقا بجعل وإجارة، والتخصيص ~~بالأخيرة غير ظاهر. # ولعل دليل كراهة أخذ أجرة القابلة مع الشرط هو الخبر، أو الإجماع، وما ~~رأيته [2]، قال في المنتهى: لا بأس بأجرة القابلة لأنه مما يحتاج إليه فساغ ~~أخذ العوض كغيره من المباحات. PageV08P015 # والحياكة، واجرة تعليم القرآن. # وأما كراهة ms2069 الحياكة، فللأخبار: حتى روي: ان ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة ~~بطون. وروى عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قال للأشعث بن قيس: # حائك ابن حائك، منافق ابن منافق، كافر ابن كافر [1]. # وقال الصادق لأبي إسماعيل الصيقل- بعد أن قال: انا حائك-: # لا تكن حائكا، وكن صيقلا (2). # ولعل المراد اتخاذ ذلك صنعة لما مر في غيره، ولهذا قال في التذكرة: # «ويكره اتخاذ الحياكة والنساجة صنعة»، وللتبادر من الحائك، والظاهر أنهما ~~واحد، نقل عن الصحاح: نسج الثوب وحاكه واحد. # ويمكن اختصاص الكراهة بوقت الفعل، فتزول الكراهة والوضيعة والرذالة التي ~~اتصف بها الحائك بتركه، كما يشعر به قوله (عليه السلام) «لا تكن حائكا» بعد ~~أن قال: انا حائك. # واما دليل كراهة اجرة تعليم القرآن فهو النهي الوارد في الأخبار، مثل ~~رواية حسان المعلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم، ~~فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر (فالشعر ئل) والرسائل وما أشبه ~~ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم، بعد ان يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا ~~تفضل بعضهم علي بعض (3). # لعل المراد مع التساوي، في الأجرة [2] والشرط لا يجوز تفضيل البعض. PageV08P016 # .......... # ورواية قتيبة الأعشى، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى أقرأ ~~القرآن، فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا، قال: قلت: إني لم أشارطه؟ قال: ~~أرأيت لو لم تقرأه كان يهدى لك؟ قال: قلت: لا قال: فلا تقبله (1). # وروى زيد بن على عن آبائه عن علي (عليه السلام)، أنه أتاه رجل، فقال له: ~~يا أمير المؤمنين والله إني أحبك لله، فقال له: لكني أبغضك لله، قال: ولم؟ # قال: لأنك تبغي في (على- خ يب) الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، ~~وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله)) يقول: من أخذ على تعليم القرآن ~~اجرا، كان حظه يوم القيامة (2). # ورواية إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: إن لنا ~~جارا يكتب [1]، وقد سألني أن أسألك عن عمله، قال: مره إذا دفع إليه الغلام ~~أن يقول لأهله: إني ms2070 إنما أعلمه الكتاب والحساب، واتجر عليه بتعليم القرآن، ~~حتى يطيب له كسبه (4). # لعل معنى قوله «إنما أعلمه.» أنه أعلمه في علم الكتابة- قراءة أو كتابة- ~~والحساب بالأجرة، ويريد بتعليم القرآن الثواب والتجارة مع الله. # ولا يخفى ما في هذه الروايات من المبالغة حتى يعلم أن قصده ما ينفع، بل ~~لا بد من إعلام أهل الصبي، ليعلموا أن لا اجرة لتعليم القرآن، وان ما يعطونه PageV08P017 # .......... # لأجل غيره، وأنه لا تنفع الحيلة بان يعطى بطريق الهدية والتحفة. # وفيه إشعار بل دلالة على عدم الاعتداد ببعض الحيل المشهورة بين الفقهاء ~~فافهم. إلا أنها لعدم صحة سندها والمعارضة بغيرها- وللأصل والشهرة- حملت ~~على الكراهة. ويؤيده قوله: «وسمعت. إلخ» [1]. # ويحتمل حملها على الواجب من تعليم القرآن للصلاة. وقيل: للاجتهاد [2]. # ولأن يبلغ إلى التواتر، لئلا تنقطع الحجة، وتنفد المعجزة [3]. # والتقية [4] أيضا: وهو رواية الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذبوا أعداء ~~الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن المعلم أعطاه رجل ~~دية ولده كان (لكان- كا) للمعلم مباحا (5) ولرواية جراح المدايني عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: المعلم لا يعلم بالأجرة، ويقبل الهدية، إذا ~~اهدي إليه (6). # والشيخ حمل ما في رواية الفضل بن أبي قرة على عدم الاشتراط، وما قبله على ~~الاشتراط، وحمل رواية الأعشى على كراهة أخذ الهدية لرواية جراح، فظاهره ~~تحريم الأجر عنده مع الاشتراط. # وأنت تعلم عدم صراحة الروايتين الأخيرتين على جواز أخذ أجرة تعليم PageV08P018 # ونسخه، وكسب الصبيان، # القرآن، بل الأخيرة تدل على العدم، فلا تعارضان الأخبار الأولى الدالة ~~على النفي مع المبالغة الكثيرة، فالتجنب أولى. # ويدل على كراهة أخذ الأجرة على كتابة القرآن: ما دل على كراهة أخذ الأجرة ~~على تعليمه، وما يدل على عدم بيعه، كما سيجيء، وأنه روي: أنه ما كان المصحف ~~يباع، ولا يؤخذ الأجرة على كتابته في زمانه (صلى الله عليه وآله) [1]، بل ~~كان يخلى الورقة في المسجد عند المنبر وكل من يجئ يكتب سورة [2]. وما ms2071 في ~~رواية روح بن عبد الرحيم- عن ابى عبد الله (عليه السلام): قال: قلت: فما ~~ترى أن اعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون (3)- ~~إشارة إلى ما ذكرناه من أنه كان يخلى عند المنبر، ويكتب كل واحد شيئا كما ~~صرح به في بعض الأخبار. # واما دليل كراهة كسب الصبيان- أي تصرف الولي فيما اكتسبوا بنحو الاحتطاب ~~والاصطياد، وغيره مثل أن يشترى منه- فهو الشبهة الموجودة في ذلك لعدم ~~اجتناب الصبيان عن المحارم لعدم العلم، أو العلم بعدم المؤاخذة، هكذا قيل. # وكراهة تصرف غير الولي غير بعيد، لما ذكر ووجوده في كلام الأصحاب، وأما ~~اجتناب الولي فمحل التأمل، بل يجب عليه ان يتصرف فيه كما يتصرف في PageV08P019 # ومن لا يجتنب المحارم. # والاحتكار على رأي (1)، وهو: حبس الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ~~والسمن، والملح إذا استبقاها بالزيادة (للزيادة خ)، ولم يوجد باذل سواه، ~~(غيره خ ل) ويجبر على البيع، لا التسعير على «أو التسعير خ» رأي. # سائر أمواله إذا صار ملكه أو أمكن ذلك، فتحمل [1] على غيره [2]، أو على ~~تصرفه بحيث يجعله لنفسه ببيع وغيره، فينبغي أن يصرفه في مأكله [3]، ومشربه، ~~وكسوته. # وكذا يكره التصرف في مال من لا يجتنب المحارم، بل أشد، وكذا المعاملة ~~معه، كالعشار، وحكام الجور، وكذا أخذ جوائزهم، لعموم دلالة الاجتناب، ~~والترغيب إلى التقوى، والزهد في الدنيا، مع عدم المعارض. # هذا مع عدم العلم بالإباحة من غير شبهة، أو التحريم، وإلا فلا كراهة، ~~فإنه إما مباح طلق، أو حرام، وهو ظاهر. # ويجب (ويمكن خ ل) الاجتناب- فيما يشترط فيه الطهارة- عمن لا يجتنب ~~النجاسة، وقد صرح به في المنتهى، وقد مرت الإشارة إليه في كتاب الطهارة، ~~والاحتياط حسن إن لم يخالف الشرع، فتأمل واحتط. # قوله: «والاحتكار على رأى إلخ» # قيل: من الحكرة بالضم، وهنا أبحاث: # الأول: في تحريمه وكراهته وقد قال بكل قائل، ولكل دليل. # أما دليل الكراهة فهو أنه لا شك في المرجوحية، والأصل عدم التحريم. # وحسنة الحلبي- لإبراهيم- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن PageV08P020 # .......... # الرجل يحتكر الطعام ms2072 ويتربص به، هل يجوز ذلك؟ (يصلح في كا- ئل) قال: ان ~~كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس ~~فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام (1). # والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه [1] الحقيقي، وهو: المرجوح مع جواز ~~النقيض. # وكذا عموم الأدلة الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم (3) فلهم ان ~~يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون. # فيحمل دليل التحريم على الكراهة جمعا بين الأدلة، وهو رواية إسماعيل بن ~~أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): لا يحتكر الطعام إلا خاطئ (4) قيل: هي صحيحة، والمراد ~~بالخاطي: # فاعل الذنب، ورواية أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون (5). # وفيه تأمل، لأن صحة الرواية الأولى غير ظاهرة لاشتراك إسماعيل بن أبي ~~زياد [2] بين الثقة وبين السكوني العامي المشهور، وان كان الظاهر الأول. PageV08P021 # .......... # ويؤيد كونه الثاني عدم الاكتفاء بالنقل عن الإمام كما هو دأبه بل ~~اعتقاده. # وكأنه لذلك ما سماها في التذكرة بالصحة، بل قال: لقول الباقر (عليه ~~السلام) «قال:. الى آخره»، والخاطى يحتمل معنى آخر وهو ظاهر. # والرواية الثانية ضعيفة بعدة عن سهل بن زياد [1] وغيره، قال في الشرح ~~[2]: «وأجاب في المختلف بمنع السند. # فالحمل على المبالغة غير بعيد» ويؤيده لفظة ملعون، فإن فاعل حرام لا يصير ~~ملعونا. # ويمكن حملها على عدم وجدان شيء بحيث لو لم يبع لهلك الناس، فيجب أن يبيع ~~لوجوب حفظ الناس، كما قيل في المخمصة. # وكأنه إلى ذلك أشار في الاستبصار حيث اختار التحريم مع عدم وجود الغير. # ويمكن الحمل علي الكراهة ما روي عن طريق العامة وما في صحيحة سالم ~~الحناط، أيضا، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): ما عملك؟ قلت: ~~حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من ~~قبلك فيه؟ قلت: يقولون محتكر، فقال: يبيعه احد غيرك، ms2073 قلت: ما أبيع انا من ~~ألف جزء جزء، قال: لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن PageV08P022 # .......... # حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي (صلى الله ~~عليه وآله) فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (1). # والعجب أنهم ما جعلوا هذه دليلا مع صحتها، فكأنهم نظروا إلى اختصاصه ~~بحكيم بن حزام، فلا يظهر دلالتها على المطلوب إلا بمثل قوله: (صلى الله ~~عليه وآله) «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (2). # ويؤيد عدم التحريم وجود التقييد في بعض الروايات، مثل رواية السكوني عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة ~~والبلاء، ثلاثة أيام، فما زاد على الأربعين يوما في الحضب فصاحبه ملعون، ~~وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون» (3) وهذه تدل على التحريم ~~بعد الأربعين والثلاثة، وما سبق مطلقا، والاختلاف دليل العدم، فالحمل غير ~~بعيد كأنه لذلك فعل المصنف هنا وفي المختلف، حتى (حيث خ ل) افتى بالكراهة، ~~وأجاب عن اخبار التحريم بمنع السند، ذكره في الشرح [1]. # الثاني ان الخلاف مع عدم الضرورة مثل المخمصة، والا فيحرم بالإجماع ظاهرا. # الثالث هل يسعر عليه الحاكم علي تقدير التحريم؟ أو يبيع كيف يريد؟، فيه PageV08P023 # .......... # أيضا خلاف وظاهر ما في رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله:- «ثم قال- ~~اى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا فلان: إن المسلمين ذكروا إن الطعام ~~قد نفد إلا شيئا عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت، ولا تجسه» [1]- يدل على العدم، ~~ولا يضر ضعفها، لأنها موافقة للعقل والنقل، وأحد أدلة المحرمين. # وكذا ما روي عن علي بن أبى طالب (عليه السلام) رفع الحديث الي رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) انه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون ~~الأسواق، وحيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~لو قومت عليهم، فغضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى عرف الغضب في ~~وجهه، فقال: انا أقوم عليهم؟ انما السعر الى ms2074 الله يرفعه إذا شاء، ويخفضه ~~إذا شاء» [2]. # ولا يضر عدم الصحة هنا أيضا لما مر [3] ولعل فيهما إشارة الي عدم ~~التحريم، والا لانتفى فائدة إيجاب البيع بثمن لا يقدر احد على شرائه، إلا ~~ان يوجب التسعير أو البيع بثمن مقدور غير مجحف. # وعلى تقديره: هل التسعير مخصوص بالإمام، أو بالحاكم مطلقا؟ محتمل، ~~وويحتمل للمسلمين أيضا، خصوصا مع الضرورة. # والظاهر أن الأمر بالبيع على تقدير التحريم للكل مع ثبوته عندهم، فتأمل. PageV08P024 # .......... # الرابع انه ليس له شرط إلا الاحتياج بحسب العرف والعادة، بان لا يكون ~~الطعام عند الناس غير المحتكر مع الاحتياج إليه عادة لاشتراك العلة ظاهرا، ~~وعموم بعض الأخبار، المفهوم ظاهرا، مثل ما مر من قوله: «يا فلان: إن ~~المسلمين ذكروا أن الطعام. الى آخره» [1] وحديث أمير المؤمنين [2]. # فلا يختص بمدة، بل مداره الاحتياج وعدم الوجدان، ورواية السكوني (3) ~~ضعيفة ويمكن حملها على شدة الكراهة أو التحريم حينئذ. # نعم يدل علي اختصاصه بمن يشتريه للبيع، ويحبسه للزيادة- فلا يكون [3] ~~بحفظ طعامه الحاصل من زراعته وغير ذلك- حكاية حكيم بن حزام، (5) وحسنة ~~الحلبي- لإبراهيم- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحكرة ان تشترى ~~طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره، فان كان في المصر طعام، أو يباع غيره فلا ~~بأس بأن يلتمس لسلعته الفضل [4]، قال: وسألته عن الزيت، فقال: إذا (ان كا) ~~كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه». # ولا يخفى ان لا دلالة في الاولى، والثانية قد تكون خارجة مخرج الغالب، مع PageV08P025 # .......... # عدم نفي الحكرة عن غير المشتري صريحا، نعم صرح بعدمه عند وجود الغير، ~~ومعلوم ان مراده إذا كان ذلك كافيا، والا فهو مثل المعدوم. # فلعل الحصر المفهوم (ظاهرا خ ل) مع عدمه صريحا بالنسبة الي عدم الوجدان، ~~لا الشراء، ولهذا اقتصر في التفريع بقوله: (فان كان في المصر) علي ذلك، وما ~~ذكر ما حصل بغير شراء مثل الزراعة ونحوها. # ويؤيده قوله في آخر الخبر (إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه) فإنه ظاهر ~~في العموم من غير قيد الشراء. # وأيضا ظاهر هذه الرواية عدم التحريم، ms2075 حيث يشعر بالبأس في عدم البيع، وهو ~~ظاهر في الكراهة. # الخامس: اختصاصه بالطعام الظاهر أنهم يريدون به هنا: الحنطة، والشعير، ~~والتمر، والزبيب، والسمن، ولعله لا خلاف في وجوده فيها. # والظاهر أنه يجري في الزيت أيضا، لما تقدم في حسنة الحلبي مع ظهور العلة ~~الجارية فيه، ويدل علي الاختصاص بالأول رواية غياث عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ~~والسمن» [1] وهي مع ضعفها بالغياث، يمكن حمل الحصر علي الإضافة إلى غير ~~الزيت، وعلى الغالب والواقع. # وأما الملح: فما رأيت له دليلا، مع وجود الخلاف فيه، والأصل دليل PageV08P026 # .......... # العدم، مؤيدا بعدم كونه ضروريا مثل ما ثبت فيه الحكرة. # وبالجملة: لا يبعد التعميم في المشتري وغيره والخمسة المذكورة وغيرها ~~بناء علي ظهور العلة في الكل إن قلنا بالكراهة، وإن قلنا بالتحريم فينبغي ~~الاقتصار علي ما هو المجمع عليه، وما عليه الدليل من الخبر المعتبر، فلا ~~يتعدى عن المشتري، ولا إلى الملح وغيره مما لا دليل عليه. # السادس إنه لا شك في عدم دخول الطعام في الحكرة لو حفظه لعياله ونفسه، لا ~~للبيع، ومع ذلك لا يبعد ان يستحب بيعه وشراء ما يأكله الناس، والأكل مما ~~يأكله الناس. # لصحيحة حماد بن عثمان، قال: أصاب أهل المدينة قحط حتى أقبل الرجل المؤسر ~~يخلط الحنطة بالشعير، ويأكله ويشتري «فينفق يب» ببعض الطعام، وكان عند أبي ~~عبد الله (عليه السلام) طعام جيد قد اشتراه أول السنة، فقال لبعض مواليه: ~~اشتر لنا شعيرا، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه، فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل ~~الناس رديا» (1). # ورواية معتب، قال: قال لي أبو عبد الله: وقد يزيد السعر بالمدينة، كم ~~عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة، قال: أخرجه وبعه، ~~قال: قلت له: وليس بالمدينة طعام، قال: بعه، فلما بعته قال: اشتر مع الناس ~~يوما بيوم، وقال: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فإن الله ~~يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة علي وجهها، ولكني أحببت ms2076 (أحب خ كا) أن يراني PageV08P027 ### ||| [والمحرم ما اشتمل على وجه قبيح] # والمحرم ما اشتمل على (1) وجه قبيح، وهو خمسة: ### ||| [الأول: بيع الأعيان النجسة] # الأول: بيع الأعيان النجسة # الله قد أحسنت تقدير المعيشة» (1). # و«عن معتب قال: كان أبو الحسن (عليه السلام) أمرنا إذا أدركت الثمرة ان ~~نخرجها فنبيعها، ونشتري مع المسلمين يوما بيوم» (2). # قوله: «والمحرم ما اشتمل على إلخ» # هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة للتجارة، فالخامس هو التكسب بما ~~اشتمل علي وجه قبيح، ونهي الشارع التكسب بذلك نهي تحريم. # وهو أيضا خمسة أقسام. # الأول بيع الأعيان النجسة وفي معناه: مطلق التكسب، كالخمر بناء على ~~نجاستها، وما في حكمها مثل النبيذ، قيل: هو الشراب المخصوص المسكر المعمول ~~من التمر، وهو يفهم من الروايات أيضا، والفقاع وهو المعمول من الشعير، ~~والمسمى به عندهم مع عدم العلم بأنه حلال. # وكالميتة النجسة، قال المصنف ره في المنتهى [1]: «قد اجمع العلماء كافة ~~علي تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع، قال تعالى @QUR@08 ~~«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» (4) وتحريم الأعيان يستلزم تحريم ~~وجوه الاستمتاع، PageV08P028 # كالخمر والنبيذ والفقاع # و«@QUR@02 إنما الخمر . الآية» [1]. # وفي دلالة الآيتين تأمل. # وتدل عليه الأخبار أيضا من طرق العامة والخاصة، مثل رواية السكوني عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام): قال: «السحت (أنواع كثيرة منها خ) ثمن الميتة، ~~وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن» [2]. # وروي أنه «لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر وغارسها، وحارسها، ~~وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، وعاصرها، ~~وساقيها، وشاربها» (3) ثم قال فيه: وكذا كل نبيذ وكل مسكر، لأنه نجس. # وفي رواية عمار بن مروان عن الباقر (عليه السلام) قال: «السحت أنواع ~~كثيرة، منها: ثمن الخمر، والنبيذ المسكر» [4] [5]. # ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. # والفقاع حرام، ولا خلاف بين علمائنا أجمع في ذلك. # عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كل مسكر ~~حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام» (6) وروي أنه «خمر مجهول» (7) PageV08P029 # .......... # وأنه «خميرة استصغرها الناس» [1]. # والروايات ms2077 الدالة على تحريم الفقاع كثيرة (2). # ثم إن ظاهر كلامهم تحريم الميتة، وعدم جواز استعمالها في شيء بوجه، وأنه ~~استثني من الميت ما لا تحله الحياة بالإجماع، والخبر (3)، وعدم كونه ميتة، ~~لعدم الحلول. # وأنه لا يجوز استعمال جميع أجزاء الميتة حتى جلدها مع الدباغة عند أكثر ~~أصحابنا. # وكذا الخنزير، ولكن في الرواية ما يدل علي جواز استعمال شعره، بأن يعمل ~~منه حبال (4)، وأنه يجوز العمل بشعر الخنزير الذي لا دسم فيه [2]، مع غسل ~~اليد عند كل صلاة [3]. PageV08P030 # وما ينجس من (1) المائعات مما لا يقبل التطهير عدا الدهن النجس لفائدة ~~الاستصباح به تحت السماء والميتة. # وبين في رواية أخرى طريق إخراج الدسم منه [1]، وليست الروايات ضعيفة، ~~وظاهرة في الجواز، بل صريحة. # فجواب المصنف في المنتهى بأنها لا تدل على إباحة الاستعمال، بل على ~~نجاسته، للأمر بغسل اليد بعيد. # والعقل يجوز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة، فلو لم يكن المنع من ~~الشرع بإجماع ونحوه، فهو حسن، فتأمل. # ثم إن ظاهر كلامهم أيضا عدم جواز استعمال الخمر للدواء، ويدل عليه أخبار ~~كثيرة [2]. # ولا يبعد الجواز إذا علم توقف الحياة عليه، والموت دونه، كما في إساغة ~~اللقمة، وسيجيء تمام البحث في كتاب الأطعمة، إن شاء الله تعالى. # قوله: «وما ينجس من. إلخ» # وفي حكم النجس العيني ما ينجس به ولم يقبل التطهير مثل الدبس والعسل ~~المذابين، والشيرج [3]، وجميع الأدهان، إلا الدهن المتنجس فإنه يجوز ~~استعماله لفائدة الاستصباح تحت السماء، فيجوز بيعه حينئذ مع الإعلام. # قال المصنف في المنتهى (4). الأعيان النجسة الجامدة كالثوب وشبهه يجوز PageV08P031 # .......... # بيعها إجماعا، والمائعات التي لا يمكن تطهيرها كالخل والدبس فهذا لا يجوز ~~بيعها إجماعا، إلا الدهن المتنجس للاستصباح، وأما ما يقبل التطهير مثل ~~المياه فنقل عن الشافعي القولين، واختار هو جواز بيعه. # دليل الجواز: هو الأصل، مع عموم أدلة جواز البيع، وظهور إمكان الانتفاع، ~~فالسرف منتف. # وفي عدم تطهير الخل مطلقا وكذا بعض المائعات تأمل. # ونقل في شرح الشرائع الخلاف في قبول المائعات التطهير مطلقا. # وفيه أيضا تأمل، فإن ذلك ms2078 في الكل بعيد، نعم يمكن في البعض. ويفهم مما ~~نقلناه من المنتهى عدم الخلاف، فتأمل. # وما ترى لهم دليلا على عدم جواز بيع المتنجس الذي لا يقبل التطهير- سوى ~~الدهن- إلا الإجماع المدعى، وتخيل السرف لعدم الفائدة، والأخير غير ظاهر، ~~لأنه قد يظهر له فوائد، مثل أن يستعمل في الأدوية التي تداوى بها من غير ~~أكل، كالجرب [1]، وتداوى بها الحيوانات مثل أن يطعم الدبس النحل، وينتفع ~~بها فيما لا يشترط فيه الطهارة، والإجماع إن كان حاصلا لا مرجع عنه. # وأما استثناء الأدهان فكأنه لا خلاف على الاجمال، وتدل عليه الأخبار ~~الصحيحة. # مثل: «صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا وقعت الفأرة في ~~السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وان كان ~~ذائبا، فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك» (2). PageV08P032 # .......... # وصحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والدابة ~~تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: إن كان سمنا وعسلا أو زيتا، فإنه ~~ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف ~~فارفعه حتى تسرج به، وإن كان بردا [1] فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك ~~من أجل دابة ماتت فيه» (2). # وصحيحة سعيد الأعرج، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة ~~تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا، فقال: لا بأس بأكله، وعن الفارة تموت ~~في السمن والعسل، فقال: قال علي (عليه السلام): خذ ما حولها وكل بقيته، وعن ~~الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به» (3). # وهذه صريحة في طهارة الفأرة، فافهم. # وفي الكل دلالة علي عدم نجاسة مثل العسل غير المذاب (الذائب خ ل) بوقوع ~~النجاسة فيه، وعلى نجاسة الذائب به، فينجس الماء القليل بملاقاة النجاسة ~~بالطريق الأولى، أو المساواة- لا أقل. # وعلى عدم النجاسة بالسراية حيث حكم بإلقاء ما حولها فقط، وطهارة الباقي، ~~مع عدم انفكاكه عن رطوبة ما. # وعلى تحريم النجس وجواز استعمال النجس في غير ما يشترط فيه الطهارة ms2079 ~~مطلقا، وليس بمخصوص بالاستصباح، لأنه المتبادر منها، وإن ذكر الاستصباح ~~لكونه نفعا ظاهرا في الزيت متداولا، ولهذا ما نفى غيره. PageV08P033 # .......... # والأصل في ذلك هو الأصل، وعدم العلم بالمنع مع عدم الدليل، والاستصحاب. # بل يمكن أن يقال: عدم استعماله وإهراقه يكون إسرافا حراما، ولعدم خروجه ~~بالتنجس عن الملكية، وجواز التصرفات في الأملاك حتى يظهر المنع. # وتدل على ذلك- وعلى جواز بيعه أيضا ولكن مع الإعلام، لئلا يستعمل فيما لا ~~يجوز، مثل ما يشترط فيه الطهارة. # صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: # جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما ~~حوله، والزيت فيستصبح به» (1). # وقال (عليه السلام) في بيع ذلك الزيت: «يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح ~~به» [1]. # الظاهر عدم تقييد الاستصباح بما تحت السماء، لعموم الأخبار، وعدم دليل ~~مخصص، ويبعد كون نجاسة دخانه سببا لذلك، علي تقدير تسليم عدم طهارة دخانه ~~لوجود اجزاء الدهن فيه- مع أن الأصل هو العدم، ونقل الإجماع في طهارة دخان ~~الأعيان النجسة- لأن نجاسة دخانه لا تستلزم تحريم الإسراج تحت السقف، إذ ~~غاية ما يلزم تنجس السقف، وذلك ليس بحرام، بل أكثر السقوف والجدر نجس، لعدم ~~تجنب العمال عن النجاسة حين العمل، ولهذا جوز استعمال الكفار في البناء. PageV08P034 # .......... # والإجماع بعدم جوازه تحت السقف غير ظاهر، لوجود الخلاف والدليل. # وأيضا: الظاهر عدم اختصاص الجواز بفائدة الاستصباح، بل يجوز جميع ~~الانتفاعات، ما لم يكن دليل على تحريمه، مثل الاستعمال فيما يشترط فيه ~~الطهارة، فيجوز صرف الزيت النجس في الصابون، وأدهان الحيوانات كما صرح به البعض. # بل الإنسان ثم يطهر البدن، للأصل، وعدم الدليل على المنع، وللإشعار في ~~هذه الأخبار الى ذلك، حيث ما نفى غير الأكل، وان جواز الاستصباح لعدم شرط ~~الطهارة، ولعدم الفرق. # بل الاستعمال في نحو الصابون وأدهان الحيوانات واستعمال الجلود والخشبات ~~وغيرها، أبعد من شبهة وصول دخانه النجس إلى الإنسان المنتفع بضوئه، ولهذا ~~نرى وجود الدخان في الدماغ لو جلسنا عند السراج قريبا، خصوصا في ms2080 بيت ضيق. # ولعل هذا هو سبب المنع عن تحت السقف، لا التقييد (التعبد خ ل)، إذ لا نص ~~بل مجرد الاجتهاد على ما يظهر. # فالظاهر جواز سائر الانتفاعات في سائر المتنجسات إلا فيما ثبت عدم ~~الاستعمال بإجماع ونحوه، كما في النجاسات العينية مطلقا، حتى في إليه ~~الميتة، وإن أبينت من حي- على ما قالوا، وإن نقل عن المصنف والشهيد «ره» ~~جواز الاستصباح بها تحت السماء كغيره، فلا إجماع، وشمول الآية [1] له غير ~~ظاهر، والعقل والأصل يجوزه- وفي المتنجس فيما يشترط فيه الطهارة. # ثم إن الظاهر وجوب (انه يجب خ ل) إعلام المشتري بالنجاسة في الدهن وغيره ~~من سائر المتنجسات التي تجوز بيعها، للرواية المتقدمة [2]. PageV08P035 # .......... # ولأن النجاسة عيب مخفي، فيجب إظهاره كما قيل في سائر العيوب، ليسقط خيار ~~المشتري، وإلا يكون تدليسا ويكون له الخيار. # فلو لم يبين، فظاهرهم انعقاد العقد، ويكون الترك سبب الإثم على ذلك ~~التقدير، وموجبا للخيار لا غير، لأن غايته نهي في غير العبادة، وهو ليس ~~بمقتض للفساد كما حقق في موضعه. # وقال في شرح الشرائع: أفتى- أي العلامة- بالجواز مطلقا ما لم يعلم أو يظن ~~بقاء شيء من أعيان الدهن، وحيث جاز استعماله على بعض الوجوه جاز بيعه ~~للعالم بحاله، ولو باعه من دون الاعلام قيل: صح البيع وفعل حراما، وتخير ~~المشتري لو علم، ويشكل الجواز بناء على تعليله بالاستصباح في الرواية، فإن ~~مقتضاه الاعلام بالحال، والبيع لتلك الغاية [1]. # وفي ما نقله وذكره تأمل. # (إذا الظاهر ان الاستصباح فائدة انما ذكر للتمثيل، وكونه غايته وفائدته ~~في أكثر الأوقات، لعدم النص مع الأصل، وعلى تقدير تسلم كونه للانحصار كان ~~الواجب عليه ان يبيع ويبين تلك الفائدة التي انحصرت فائدته فيها، فما فعل، ~~ففعل حراما، وما علم كون تلك الفائدة شرطا للصحة ظاهرا- خ). # نعم يمكن أن يقال: البيع الصحيح المملك الذي علم كونه مملكا صحيحا، هو ~~المجوز شرعا بقوله @QUR@04 «وأحل الله البيع (2) والبيع لتلك الفائدة. وما ~~علم كون غيره مملكا وصحيحا. وهذا لا خصوصية له بهذا المحل بل هو إشكال يخطر ~~بالبال ms2081 في عدم الفساد بالنهي في المعاملات، وقد أشرنا إليه فيما سبق في بيع ~~يوم الجمعة، وحققناه في الأصول، فتأمل. PageV08P036 # وكلب الهراش (1) والخنزير، # قوله: «وكلب الهراش. إلخ» # ومن النجاسات العينية: الكلب والخنزير، وقد مر البحث في الثاني. # وأما الكلب فقال في المنتهى: وقد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب ~~الصيد والماشية والزرع والحائط من الكلاب، وعلى جواز بيع كلب الصيد ~~واختلفوا في الثلاثة الباقية، وسوغ في المبسوط، وهو اختيار ابن إدريس، وهو ~~الأقوى عندي. # ويريد بكلب الهراش هنا ما لا ينتفع به، فيكون مختاره هنا أيضا الجواز، ~~كما قواه في المنتهى، وذلك غير بعيد للأصل مع حصول النفع المطلوب للعقلاء، ~~مع عدم المنع في نص وإجماع، ومجرد كونه نجسا لا يصلح لذلك، ولا لعدم ~~التملك، فالظاهر التملك، وجواز ما يترتب عليه. # ويحتمل العدم، لأن الأصل عدم التملك، والبيع فرعه، وللرواية الدالة على ~~أن «ثمن الكلب سحت» (1) خرج كلب الصيد بدليل آخر، وبقي الباقي، ولا دليل ~~على التملك. # ويمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للإنسان [1]، ولانتفاعه بها، وقبضه لها ~~مع صلاحية الانتفاع به، دليلا له، كما في سائر المباحات. # ويحمل رواية «ثمن الكلب سحت» (3)- مع عدم ظهور الصحة- على كلب الهراش ~~الذي لا نفع فيه، غير الكلاب الأربعة، فتأمل. # ثم نقل في المنتهى عدم الخلاف في تحريم قتل كلب الصيد، وتجويز اقتنائه، ~~وكذا في جواز إتلاف الكلب العقور، والظاهر أن الكلاب الثلاثة ككلب الصيد ~~على ما تقدم. PageV08P037 # والأرواث والأبوال، (1) إلا بول الإبل، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس، ~~مع قبول الطهارة، بشرط الاعلام. # قوله: «والأرواث والأبوال. إلخ» # سوق الكلام سابقا ولاحقا يدل على أن المراد بالأرواث والأبوال أرواث ما ~~لا يوكل وأبواله، حتى تكون نجسة داخلة تحت الأعيان النجسة. # ولكن قوله: «الا بول الإبل» يدل على كونهما أعم، فيكون عنده هنا بيع ~~الأبوال والأرواث مطلقا حراما، الا بول الإبل للاستشفاء به، للرواية [1]. # ولكن ذلك خلاف الظاهر لعدم الدليل على التحريم مطلقا، مع وجود النفع ~~المعتاد، خصوصا روث البقر والإبل للزرع، ms2082 وللإشعال بالحمامات وغيرها للخبز ~~والطبخ وهو المتعارف في أكثر القرى، وخلاف ما ذهب إليه في المنتهى أيضا. # قال فيه: «كل روث ما (مما خ ل) لا يؤكل لحمه نجس، حرام بيعه وشراؤه وثمنه. # وحمل عليه رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # «ثمن العذرة من السحت» (2). # ثم قال [2]: «وأما البول فإن كان مما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه ~~وشراؤه، لأنه نجس، فكان كالدم، واما بول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر، فيجوز ~~بيعه حينئذ، قاله السيد المرتضى، وادعى عليه الإجماع، وقال الشيخ في ~~النهاية بالمنع من الأبوال كلها، إلا بول الإبل خاصة للاستشفاء. PageV08P038 # .......... # واما ما لا ينجس من العذرات، كعذرة الإبل والبقر والغنم، فإنه لا بأس ~~ببيعها لأنها طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كغيرها. # وتؤيده رواية محمد بن مضارب في الكافي- ويحتمل «مصادف» لوجوده في الرجال ~~دونه- عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1)، وسماعة بن مهران عنه (عليه ~~السلام) أيضا (2)، قال: «لا بأس ببيع العذرة». # فحملها على الطاهر والجمع بين الأدلة يقتضيه، وان لم يكن شيء من هذه ~~الأخبار صحيحة. # ويفهم من شرح الشرائع عدم الإشكال في عدم جواز بيع روث ما لا يؤكل لحمه ~~للنجاسة والخباثة، وفي المأكول جوز البعض مطلقا، ومنع الآخرون مطلقا ~~للاستخباث، إلا بول الإبل للاستشفاء للنص. # وما فهمت دلالة الاستخباث والنجاسة على عدم الملكية وعدم جواز البيع ~~والقنية، كما ادعيت أيضا في المنتهى (وفي الدروس أيضا خ) قال في التذكرة: # ولا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا. # ويفهم من المنتهى أن الإجماع على عدم جواز بيع النجس عينا، وذلك يدل على ~~طهارة البول والروث من البغال والحمير والدواب، لعدم المنع من البيع ~~والشراء وفيه تأمل. # وينبغي عدم الإشكال في جواز البيع والشراء والقنية فيما له نفع مقصود ~~محلل، لعدم المنع منه عقلا وشرعا، ولهذا ترى أن عذرة الإنسان تحفظ بل تباع، ~~وينتفع بها في الزراعات في بلاد المسلمين من غير نكير، وكذلك أرواث البغال ~~والحمير والدواب، مع الخلاف في طهارتها. PageV08P039 # .......... # ولعل هذا ms2083 مؤيد للطهارة، فلو لم يكن إجماع يمنع من قنية النجاسة وبيعها ~~ينبغي تجويزهما، للأصل، وحصول النفع المقصود للعقلاء، مع عدم دليل صالح ~~لذلك، وإن كان فاقتصر على ما يدل عليه من بيع النجاسة وقنيتها. # وتحمل عليه رواية يعقوب المتقدمة، وأما غيرها فينبغي جواز بيعها وقنيتها ~~لما تقدم. # وتحمل عليه رواية محمد. # وأما الأكل فلا يكون جائزا إلا للاستشفاء إن ثبت بدليل، كما في بول الإبل ~~للنص والإجماع إن صح وثبت، وإلا فالمنع متوجه للاستصحاب [1]، ودليل عدم ~~الشفاء في المحرم [2]، وسيجيء له زيادة تحقيق في محله. # والظاهر أنه لا نزاع في جواز اقتناء الأعيان النجسة مع حصول نفع مقصود ~~للعقلاء. # قال في المنتهى: «كل مالا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤه ~~كالخنزير، لأنه سفه، ولو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه، وإن كان نجسا يحرم ~~بيعه كالكلب، والخمر للتخليل، وأما السرجين فإنه يمكن الانتفاع به لتربية ~~الزرع، فجاز اقتناؤه، ولكنه يكره، لما فيه من مباشرة النجاسة، وكذا يحرم ~~اقنتاء المؤذيات (كلها خ) كالحيات والعقارب والسباع، لحصول الأذى منها». # جواز اقتناء الأعيان النجسة لا كلام فيه، للأصل، وحصول النفع وأما تحريم ~~اقتناء المؤذيات فليس بواضح الدليل إلا مع الخوف الواجب دفعه، وكذا تحريم PageV08P040 ### ||| [الثاني: ما قصد به المحرم] # الثاني: ما قصد به المحرم (1) كآلات اللهو والقمار والأصنام والصلبان # حفظ الأعيان النجسة، مثل الخنزير والكلب العقور، مع عدم المنفعة بوجه، ~~إلا أن يؤدي إلى الخوف والإسراف والسفه، كما أشار إليه (رحمه الله). # قوله: «الثاني ما قصد به المحرم إلخ» # الثاني مما يحرم بيعه والتكسب به: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، كالات ~~اللهو، مثل الدفوف، والمزامير، والعود، وغيرها، وكالات القمار. # والقمار هو: اللعب بالآلات المعدة له، كالنرد، والشطرنج، حتى اللعب ~~بالخاتم، والجوز، والكعاب، وكالأصنام والصلبان. # ودليل تحريم الكل: الإجماع، قال في المنتهى: ويحرم عمل الأصنام وغيرها من ~~هياكل العبادة المبتدعة، وآلات اللهو، كالعود، والزمر، وآلات القمار ~~كالنرد، والشطرنج، والأربعة عشر [1]، وغيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين ~~علمائنا في ذلك. # ويدل على بعضها ms2084 الأخبار بخصوصها، مثل صحيحة معمر بن خلاد الثقة عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، ~~وكل ما قومر عليه فهو ميسر» [2]. # وفي الرواية «قيل: يا رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) ما الميسر؟ قال: ~~كل ما يقمر به حتى الكعاب والجوز» [3]. PageV08P041 # وبيع السلاح لأعداء الدين # والرواية في منع الشطرنج والنرد كثيرة (1). # وفي رواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله ~~عز وجل @QUR@08 «فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور» فقال: ~~الرجس من الأوثان، الشطرنج، وقول الزور، الغناء» (2). # وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: ان لله عز ~~وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلا من أفطر على مسكر، أو ~~مشاحن، أو صاحب شاهين، قلت: وأي شيء صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج» (3). # وهذه موجودة في الفقيه أيضا (4)، وبطرق متعددة في الكتب. # ومعلوم تحريم التكسب بما هو المقصود منه حرام، وهو اللعب المحرم، والقمار ~~والعبادة، مع قصد ذلك في البيع، وكذا مطلقا، إلا أن يكون بحيث يمكن ~~الانتفاع بها في غير ذلك المقصود، فيجوز بيعه حينئذ. ويمكن مطلقا أيضا إذا ~~كان ذلك المقصود واضحا، ولا شك في بعد هذا الفرض، فيحرم مطلقا كعمله، بل ~~حفظه أيضا على الظاهر، ولهذا وجب كسرها. # ويحرم بيع السلاح لأعداء الدين، ويدل عليه الاعتبار، وأنه معونة على ~~الإثم والعدوان، فيمكن تحريم بيعه لمطلق من يظلم، مثل قطاع الطريق والظلمة، ~~بل تحريم كل مائعان به على الظلم، ولو كان مدة قلم مع العلم والقصد (5) وهو PageV08P042 # .......... # ظاهر، كاستحباب المعونة على البر والتقوى. # ويدل على تحريم بيع السلاح بخصوصه الروايات، مثل رواية أبي بكر الحضرمي ~~قال: «دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما ترى ~~[1] فيمن يحمل إلى الشام من [1] السروج وأداتها، فقال: لا بأس، أنتم اليوم ~~بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إنكم في هدنة، فإذا كانت ~~المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السرج ms2085 [3] والسلاح» (4). # ولا يضر اشتراك علي بن الحكم [4] لأن الظاهر أنه الثقة لما مر مرارا، ولا ~~أبي بكر الحضرمي، لأنه نقل في باب الكنى ابن داود من الكشي أنه ثقة [5]، ~~فمقتضى ذلك كونها صحيحة، ولكن ليس التوثيق عادة الكشي، وما وثقه غيره، وما ~~نقل عنه، وما نقل هو أيضا عند ذكر اسمه، ورأيت في كتاب ابن داود خلطا كثيرا ~~[6]، بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشي، مع سكوت غيره، ~~لأنه كثيرا ما يقول: «كش، ثقة» مثلا، ونرى أنه روى ما يدل على ذلك لا أنه ~~حكم بذلك، والرواية قد تكون صحيحة، وقد لا تكون، وغير ذلك. PageV08P043 # .......... # فكأنه لهذا ما قيل إنها صحيحة، لكن لا يضر، لأنها مؤيدة بالقبول والشهرة. # وكذا رواية هند السراج، قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله، ~~إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ ل) فلما أن عرفني ~~الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: احمل ~~إليهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم- يعني الروم- وبعهم، فإذا كانت ~~الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو ~~مشرك» (1). # ورواية السراد [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: إني أبيع ~~السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة» (3). # وهند غير ظاهر التوثيق، لو كذا السراد. # إلا أن الظاهر أن لا خلاف بينهم، والآيات والأخبار الدالة على تحريم ~~معونة الظالمين تدل عليه، إلا أن دلالة هذه الأخبار على التحريم حين عدم ~~الصلح والهدنة، دونهما. # والظاهر أن التحريم حينئذ مطلق وإن لم يقصد المعونة، بل مجرد بيعه حين ~~المباينة فقط. # ولكن في الخبر ما يدل على أنه حينئذ شرك، فلعله محمول على قصد المعونة ~~على المسلمين، كما يظهر منه، واعتقاد إباحتها، أو على المبالغة. # ولا يبعد عدم التحريم حينئذ أيضا لو علم عدم المعونة، بأن يشتروا التجارة ~~والربح على المسلمين، أو لمعونتهم على الكفار، كالتحريم مع القصد، كما تدل عليه PageV08P044 # .......... # الآيات والأخبار مع الصلح ms2086 وعدمه. # ثم اعلم: أن ظاهر هذه الأدلة- خصوصا هذه الأخبار- تحريم السرج ونحوه ~~أيضا، فلا يكون التحريم مخصوصا بما يعد سلاحا يقتل به. # فلا يحرم ما يكن- كما قيل لرواية محمد بن قيس، قال: «سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: ~~بعهما ما يكنهما، الدرع والخفين ونحو هذا»- (1). # لأن [1] أدلة تحريم المعونة تشمل الكل، والسرج بخصوصه ممنوع في الأخبار ~~المتقدمة [2] وليس الدرع أقل معونة منه، لأنه يصير سببا لأن يقتل المسلم ~~ولا يقتل الكافر اللابس له، لعدم القدرة بسببه على ذلك، وهو فساد عظيم ~~بخلاف السرج، بل احتياج العرب إليه نادر، خصوصا سرج الفرس. # قال في المنتهى: «انها صحيحة». # وفي صحتها تأمل، لوجود علي بن الحكم [3] المشترك، وقد اعترض في شرح ~~الشرائع كثيرا على تسمية مثل هذا الخبر بالصحة، لاشتراكه، ولاشتراك محمد بن ~~قيس فإنه يحتمل غير الموثق، وقد صرح أيضا في الدراية بأن خبر محمد بن قيس ~~عن الصادق (عليه السلام) ليس بصحيح. # نعم ليس بضعيف، بل إما حسن أو صحيح، مع أن فيه تأملا ذكرناه هناك. PageV08P045 # وإجارة المساكن (1) للمحرمات والحمولات لها. # ولكن الظاهر أن علي بن الحكم هو الثقة لما مر، وأن محمدا أيضا هو الثقة، ~~لأن محمد بن قيس اثنان، مع كونهما مصنفين صاحبي أصول، وثبوت نقلهما عن ~~الصادق (عليه السلام) بخلاف الممدوح، فإنه واحد غير معلوم نقله عنه (عليه ~~السلام)، ولهذا ما ذكر في الرجال روايته عن إمام فتأمل. # وفي دلالته أيضا تأمل، لأنه ليس بصريح في جواز بيع الدرع ونحوه علي ~~الكفار حين حربهم المسلمين، بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفار مع ~~الأخرى منهم، وهو صريح في ذلك. نعم قد يشعر حينئذ بعدم جواز ما لا يكن من ~~السلاح، ويحتمل كون ذلك للإعانة على الظلم حين ما كان قتالهم حقا بل ظلما. # وبالجملة: إخراج نحو الدرع، وإدخال نحو السرج بمثل ما تقدم مشكل. # نعم لو يقطع النظر عن هذه الأخبار- ويجعل المعونة مع القصد حراما، ويجوز ~~الدرع حين الحرب ms2087 مع عدم العلم والقصد للأصل وغيره- فهو ممكن، ولكن الظاهر ~~حينئذ لا اختصاص به، بل ما يقطع أيضا كذلك. # والظاهر أنه على تقدير التحريم لو بيع لم يصح البيع، لما تقدم، ولأن ~~الظاهر أن الغرض عن النهي هنا عدم التملك، وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا، ~~لا مجرد الاسم، فكان المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم، كما في بيع الغرر. # قوله: «واجارة المساكن إلخ» # من المحرم الذي يكون القصد منه حراما إجارة المساكن لوضع المحرمات، ~~وبيعها فيها، مثل الخمر، والقمار، وجعلها كنيسة وبيعا، ونحو ذلك، وكذا ~~الدواب والسفن المؤجرة لحمل الخمر ونحوها. # قالوا: إن المحرم حينئذ هو الإجارة والأجرة والبيع، بشرط أن يذكر في ~~العقد كونها لذلك، بأن يقول: «آجرتك البيت لأن تبيع فيه الخمر مثلا، أو تحط ~~فيه الخمر، أو تحفظها فيه». # ولكن هذا بأن يكون المراد للشرب أو لبيعه ونحوه، لا حفظها لأن تصير خلا. PageV08P046 # .......... # لا إجارتها لمن كان عمله ذلك. # والتحريم حينئذ ظاهر مما تقدم مما يدل علي تحريم المعونة على الإثم ~~والعدوان. # وتدل عليه أيضا رواية جابر، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام اجره» (1). # وهي محمولة علي الشرط، لضعفها، ولدليل عدم التحريم لمن يعمل ذلك بدون ~~الشرط، وهو الأصل. # وحسنة ابن أذينة، قال: «كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن ~~الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، فقال: # لا بأس» (2). # وعموم أدلة جواز الإجارة والبيع مثل @QUR@06 «أحل الله البيع وحرم الربا» (3). # هكذا ظاهر بعض العبارات، ويمكن أن يقال: ينبغي عدم النزاع في عدم تحريم ~~الإجارة مثلا ممن يحمل مع العلم بعدم الحمل، بل مع عدم العلم، والظن ~~بالحمل. # ثم إن علم الحمل بعد ذلك يجب عليه وعلي غيره منعه من ذلك من باب النهي عن ~~المنكر مع شرائطه، ولا يسقط بذلك أجرته إن لم يحمل غير المحرم، وكان قصده ذلك. # ولا يبعد كراهة الإجارة حينئذ لكراهة معاملة الظالمين والفساق، PageV08P047 # .......... # لاحتمال ذلك. # وكذا ms2088 ينبغي عدم النزاع في التحريم بل في عدم انعقاد العقد لو آجر للحمل، ~~بأن يقول: «آجرتك لأن تحمل عليها خمرا» بل يكفي في ذلك العلم به، أو ~~الاتفاق بينهما علي ذلك، وإن لم يشترط في متن العقد ذلك. # ودليله دليل تحريم المعونة علي الإثم من الآيات والأخبار، بل العقل، فإنه ~~يجد بالبديهة قبحه وتحريمه، لاستحقاق الذم، وأنه مسرف لعمله الخمر. # وكأن الخلاف والنزاع إنما هو فيما ظن الحمل، فيقال بعدم التحريم، لحسنة ~~ابن أذينة المتقدمة، وعموم أدلة جواز عقد الإجارة، وللجمع بينهما وبين ~~رواية جابر، بحملها علي الذكر في العقد، وشرطه ذلك، والعلم بالحمل. أو حمل ~~الحسنة علي الكراهة. # ووجه الكراهة: احتمال وقوع المحرم، والمعونة ومعونة (ومعاونة خ) الظلمة. # ويقال بالتحريم لعموم أدلة تحريم المعونة من الكتاب والسنة، بل العقل ~~أيضا، ولرواية جابر، وتقييد عموم أدلة الجواز بعدم الظن بحمل المحرم ظاهر، ~~لأنه معلوم تقييدها بشرائطها، ومن جملتها عدم ترتب حرام عليه ولو ظنا، فتأمل. # ومعلوم أيضا عدم بقاء الأصل مع الدليل، مع عدم صحة رواية ابن أذينة، ~~والحسنة ليست بحجة كما ثبت في الأصول، إذ المحققون القائلون (العاملون خ ل) ~~بالعمل بخبر الواحد لا يقبلون إلا خبر العدل المعلوم عدالته بطريق شرعي، ~~فلا يصلح للمعارضة لما قلناه من الكتاب والسنة بل العقل أيضا. # مع أنها مكاتبة، ويجوز حملها أيضا علي من يحمل الخمر للتخليل، وعدم العلم ~~والظن بحمل الخنزير فيها، إذ ليس فيها القيد بذلك. # أو يكون المراد الذي يحمل بطريق الوهم، دون العلم أو الظن. # أو يكون بالنسبة إلى أهل الذمة الذين لهم أن يفعلوا ذلك. PageV08P048 # وبيع العنب (1) ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره لمن يعملهما. # ويؤيده أنه لا معنى لعدم البأس بذلك فإن الظاهر أنه لو كان الحمل فيه يجب ~~منعه من باب النهي عن المنكر، فكيف يكون لا بأس فيه، ويجوز إعانته علي ذلك. # وبالجملة: ترك مقتضى العقل ظاهرا، وظاهر الآيات والأخبار، لهذا الخبر، ~~مشكل، والاحتياط يقتضي المنع، ولما سيجيء في آخر هذا المبحث من الأخبار، ms2089 ~~فالظاهر التحريم مع العلم، ولا يبعد في الظن المتاخم له، بحيث يعد من العلم ~~عادة، وغير قابل مع مطلق الظن. # قوله: «وبيع العنب إلخ» # قد علم شرحه، فإن البحث فيه مثل بحث السفينة والدابة بعينه من غير فرق. # ويدل علي جواز البيع ممن يعمله خمرا أخبار مذكورة في التهذيب، في باب ~~الغرر، من كتاب التجارة. # مثل صحيحة رفاعة بن موسى، قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا ~~حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، فقال، حلال، ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله ~~شرابا خبيثا» (1). # وصحيحة الحلبي، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع عصير العنب ~~ممن يجعله (خمرا خ ل يب حراما)، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا، فيجعله ~~حراما، فأبعده الله وأسحقه» (2). # وتدل على الكراهة صحيحته عنه أيضا: «أنه سئل عن بيع العصير ممن PageV08P049 # .......... # يصنعه خمرا، فقال: بيعه «بعه خ ل يب- ئل» ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ~~ولا أرى بالأول بأسا» (1). # فيحمل ما يدل علي المنع علي الكراهة، لصراحتها فيها، أو على الشرط فيكون ~~بالشرط حراما، وبدونه جائزا مكروها. # ولكن في الجواز تأمل إذا علم أو ظن بعمل المبيع خمرا، فإنه معاونة على ~~الإثم والعدوان، وهو محرم بالعقل والنقل- كما مر. # ويمكن حملها على وهم البائع أن المشتري يعمل هذا المبيع خمرا، لكونه ممن ~~يجعله خمرا، أو يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير والتمر، لا إلى المبيع، ~~ولا صراحة في الأخبار ببيعه ممن يعلم أنه يجعل هذا المبيع خمرا، بل لا يعلم ~~فتوى المجوز بذلك. # وبالجملة: الظاهر التحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا، بل ظنه أيضا، فتأمل. # وكذا بيع الخشب وغيره ليعمل صنما، وكذا ليعمل آلات اللهو وأمثالها. # ويؤيد التحريم هنا مطلقا ما سيجيء من الأخبار من غير قيد بقوله «ليعمل» ~~ويمكن حمل كلام المصنف وغيره في مثل هذه العبارة «ليعمل صنما» في القول ~~بالتحريم على الشرط والذكر في العقد، والاتفاق، فيكون مذهبهم الجواز ~~والكراهة بدون ذلك وإن كان مع العلم، ويكون هو المراد بقولهم: «ويكره ms2090 لمن ~~يعملهما» وهو الظاهر، ويمكن حمله علي العلم والظن أيضا، فإنه إذا باعه مع ~~العلم بأنه يعمله صنما فكأنه باعه لأن يعمله صنما، وهو ظاهر، وكذا الظن، ~~فإن ذلك بحسب ظنه بيع لأن يعمل صنما. PageV08P050 # .......... # بل يمكن أن يقال: إذا باعه من الذي يعمله، مع العلم بأنه يعمله صنما، ~~وأنه إنما اشتراه ليعمل، وقد عمله، فهو قاصد لذلك. # أو يقال: إنه لام عاقبة، فإنه باع وكان عاقبته أن يعمل صنما، كما يقال في ~~«لدوا للموت وابنوا للخراب» [1]. # ومما يستبعد الجواز وعدم البأس- وهو الباعث علي تأويل كلامهم- [2] أن ~~يجوز للمسلم ان يحمل خمرا لأن يشرب، والخنزير لأن يأكله من لا يجوز له ~~أكله، ويبيع الخشب وغيره ليصنع صنما، والدفوف والمزمار، مع وجوب النهي عن ~~المنكر، وإيجاب كسر الهياكل وعدم جواز الحفظ، وكسر آلات اللهو، ومنع الشرب، ~~والحديث الدال على لعن حامل الخمر وعاصرها المذكور في الكافي (3)- وقد ~~تقدم- وكذا ما تقدم [3] في منع بيع السلاح لأعداء الدين، فإنه يحرم للإعانة ~~علي الإثم، وهو ظاهر، والله يعلم. # ويؤيده، أيضا ما يدل علي تحريم بيع الخشب ممن يعمله صليبا من غير قيد ~~«ليعمل» ولا معارض، وهي حسنة ابن أذينة، قال: «كتبت إلى أبي عبد الله (عليه ~~السلام) أسئله عن رجل له خشب، فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به. # وعن رجل له خشب، فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا» (5). # ورواية عمرو بن حريث، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن PageV08P051 ### ||| [الثالث: ما لا انتفاع فيه] # الثالث: ما لا انتفاع فيه (1) كالخنافس، والديدان، والذباب، والقمل ~~والمسوخ البرية: كالقرد، والدب، عدا الفيل، والبحرية: # كالضفادع، والسلاحف، والطافي، وفي السباع قولان. # التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم، قال: لا» (1). # فيمكن إسقاط حسنة ابن أذينة (2) بمثل هذه، ويبقى باقي الأدلة من غير معارض. # والعجب أن في الدروس قال: «وفي رواية ابن حريث المنع ممن يعمله، وليس ~~فيها ذكر الغاية» أي: (ليعمل)، مريدا لرجحان التحريم مطلقا، مع عدم صحة ~~السند، وعدم وضوح الدلالة، بل هي ظاهرة في الغاية حيث ms2091 قال: «أبيعه يصنع به ~~الصليب» وعدم ذكر الغاية في شيء من أخبار التحريم، مثل خبر جابر، بل هو ~~أولى من خبر ابن حريث، وترك حسنة ابن أذينة [1] مع وضوحها سندا ودلالة. # قوله: «الثالث مالا انتفاع فيه إلخ» # لعل دليل عدم جواز بيع ما لا ينتفع به هو الإجماع، وأن شراءه إسراف، ~~فالبيع معونة، ولا يجوز معاملة المسرف بشرط الرشد، فلا يملك الثمن، لعدم ~~انعقاد البيع. # ومنه ظهر أنه علي تقدير التحريم إن فعل لم يقع العقد ولا يصح. # وكذا الكلام في بيع المسوخ، إن كان مما لا ينتفع به كالقرد. # ويدل على منع بيع القرد رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن يشترى أو يباع» (4). PageV08P052 # .......... # ونقل عن الشافعي في المنتهى عدم جواز بيعه للإطافة واللعب، دون بيعه لحفظ ~~المتاع والدكان ونحوه. # ونقل عن ابن إدريس جواز بيع السباع كلها، سواء كان يصاد عليها كالفهد ~~والهر والبازي، أم لا كالأسد والذئب والدب وغيرها، للانتفاع بجلودها، ثم ~~قال: وهو حسن. # والأصل فيه، أن المنع خلاف الأصل وعموم أدلة البيع، فكل موضع منع ~~بالإجماع ونحوه، وإلا فالجواز متوجه. # فكل ما يتصور فيه نفع محلل شرعا مقصودا للعقلاء، ولو كان نادرا، مثل حفظ ~~الدكان من القرد، والانتفاع بعظم الفيل، بل بشعور الحيوانات، والاصطياد ~~بها، يجوز بيعه وشراؤه لعدم الإجماع على عدم جوازه، وعدم الإسراف، وعدم ~~دليل آخر، خصوصا فيما يقبل التذكية من الحيوانات، للانتفاع بجلودها. # فيمكن جواز البيع علي كل مسلم مع العلم بقصده ذلك النفع، بل مع عدمه ~~أيضا، لاحتمال ذلك وحمله عليه. # بل يمكن مع العلم بعدم ذلك القصد، بل قصد المحرم عند من يجوز بيع العنب ~~لمن علم جعله خمرا، فإنه ليس بأبعد منه، ولجواز أن يرجع عن ذلك القصد به. # ولا ينظر الى كون ذلك النفع نادرا، وعدم الاعتماد به، مثل حفظ المتاع ~~للقرد، ولا إلى قلته مثل الانتفاع بعظم الفيل. نعم يشترط كونه مقصودا، ~~للعقلاء وتجويز ms2092 صرف المال فيه. # ويؤيد ما ذكرناه، رواية عبد الحميد بن سعيد، قال: «سألت أبا إبراهيم ~~(عليه السلام) عن عظام الفيل، أيحل بيعه وشراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ ~~قال: لا PageV08P053 ### ||| [الرابع: ما هو حرام في نفسه] # الرابع (1): ما هو حرام في نفسه، كعمل الصور المجسمة، # بأس، قد كان لأبي (عليه السلام) منه مشط أو أمشاط» (1). # وصحيحة عيص بن القاسم، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفهود ~~وسباع الطير، هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم» [1]. # ويمكن حمل رواية النهي عن بيع القرد على قصد الإطافة واللعب، مع ضعفها ~~بعدة عن سهل [2]، وغيره. # قوله: «الرابع. إلخ» # رابع المحرمات ما هو حرام في نفسه، لا باعتبار ما يقصد، ويفضي إليه، كعمل ~~الصور المجسمة، كأنه احترز بها عن النقوش والتصاوير على البسط، والورق ~~(والأوراق خ ل)، والحيطان، مطلقا، لأن الظاهر أنه يريد به تصوير الجسم بحيث ~~يكون له ظل، فيجوز عنده غير ذلك، فظاهره تحريم تصوير المجسمة- أي ذي الظل- ~~مطلقا، ذي الروح وغيره. # والظاهر أن للنقش أقساما خمسة: # النقش المطلق من غير تصوير صورة شيء، وهو جائز بالإجماع. # وتصوير الحيوان ذي الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل، وهو محرم ~~بالإجماع. # والثلاثة الباقية: وهو الحيوان غير المذكور، وغيره: ذي ظل وغيره، مختلف فيه. # فالذي لا خلاف فيه لا مصير عنه لذلك، ولما سيجيء من الأخبار، وأما غيره ~~فلا دليل عليه ظاهرا سوى ما روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، PageV08P054 # .......... # عن آبائه (عليهم السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله ~~يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ» (1) «ونهى أن ينقش شيء من الحيوان ~~على الخاتم» (2) وهي مع عدم ظهور الصحة تحتمل الاختصاص بذي الروح، بقرينة ~~«من صور إلخ» فتفيد تحريم ذي الروح مطلقا، مجسما وغيره، كما هو ظاهر قوله ~~«نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التصاوير. # وروى أيضا في عقاب الأعمال عن محمد ms2093 بن مروان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: «سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صور صورة من ~~الحيوان يعذب حتى ينفخ فيه وليس بنافخ فيها، والذي يكذب في منامه حتى يعقد ~~بين شعيرتين وليس بعاقدهما، والمستمع من قوم وهم له كارهون، يصب في أذنيه ~~الا فك، وهو الأسرب» (3). # وهذه أيضا تدل على عموم تحريم تصوير ذي الروح مطلقا. # وقال في شرح الشرائع: إنها صحيحة. # ولكن لي في الصحة تأمل، لأن محمد بن مروان غير ظاهر التوثيق فإنه مشترك، ~~والظاهر من كتاب ابن داود أنه الشعيري الذي قال فيه: «قر، ق [كش] ممدوح» ~~[1] لأن غيره غير ثابت نقله عن الصادق (عليه السلام). PageV08P055 # .......... # وأنت تعلم أن ذلك لا يوجب توثيقا حتى يكون خبره صحيحا، بل ولا إماميا حتى ~~يكون حسنا. # مع أنك قد عرفت أن ليس عادة «كش» أن يقول: «ثقة» أو «ممدوح» من عند نفسه، ~~بل ينقل ما ورد في حقه، وحينئذ وجود المدح منه أيضا غير ظاهر وقد تكون ~~رواية ضعيفة. # ثم إنه تدل روايات كثيرة على جواز إبقاء الصور مطلقا (1)، وهو يشعر ~~بجوازه وقد نقلنا من قبل روايات صحيحة دالة عليه. # وتؤيده رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نبسط ~~عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ~~ويوطأ، إنما يكره ما نصب منها علي الحائط و(على خ) السرير» (2) وبعد ثبوت ~~التحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء، لأن الظاهر أن الغرض من التحريم عدم ~~خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه، لا مجرد التصوير. # فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصحيحة وغيرها [3] ~~على ما يجوز منها، فهي من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر ~~والحيطان والثياب، وهي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها، لا ذو ~~الروح التي PageV08P056 # والغناء (1) # لها ظل علي حدته التي هي حرام بالإجماع. # والاجتناب مطلقا من الإحداث والإبقاء من جميع أنواعه أحوط، كما يشعر به ~~الرواية: أن الملك لا يدخل بيتا ms2094 فيه صورة «كلب خ». [1] # قوله، «والغناء» # قيل: هو- بالمد-: «مد صوت الإنسان المشتمل على الترجيع المطرب» الظاهر ~~أنه لا خلاف حينئذ في تحريمه وتحريم الأجرة عليه، وتعلمه، وتعليمه، ~~واستماعه، ورده بعض الأصحاب إلى العرف، فكل ما يسمى به عرفا فهو حرام، وإن ~~لم يكن مشتملا على الترجيع، ولا على الطرب. # دليله: أنه لفظ ورد في الشرع تحريم معناه وليس بظاهر له معنى شرعي مأخوذ ~~من الشرع، فيحال على العرف. # والظاهر أنه يطلق على مد الصوت من غير طرب، فيكون حراما، إذ يصح تقسيمه ~~إلى المطرب وعدمه، بل ولا يبعد إطلاقه على غير المرجع والمكرر في الحلق، ~~فينبغي الاجتناب. والأول أشهر. # ولعل وجهه أن الذي علم تحريمه بالإجماع هو مع القيدين، وبدونهما يبقى على ~~أصل الإباحة، ولكن مدلول الأدلة أعم مثل: «المغنية ملعونة، وملعون من أكل ~~ثمنها» [2]. # وما في الفقيه- في حد شرب الخمر- في ذيل ما نقل عن الصادق (عليه السلام) ~~«والغناء مما أو عد الله عليه النار وهو قوله عز وجل PageV08P057 # .......... # @QUR@020 (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ~~ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (1). # وسئل الصادق (عليه السلام)، عن قول الله عز وجل @QUR@08 (فاجتنبوا الرجس ~~من الأوثان واجتنبوا قول الزور» (2) قال: الرجس [1] الأوثان، وقول الزور ~~الغناء» [2]. # والاولى تدل على أنها كبيرة. # وما تقدم في استحباب غسل التوبة (5). # وعموم الروايات الدالة على تحريم بيع المغنية وتحريم أجرتها وسماعها، مثل ~~رواية إبراهيم بن أبي البلاد، قال: «اوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجواز له ~~مغنيات، أن نبيعهن نحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم: ~~فبعت الجواري بثلثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك ~~يقال له: # إسحاق بن عمر قد اوصى عند وفاته (موته- كا) ببيع جوار له مغنيات وحمل ~~الثمن إليك، وقد بعتهن، وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال لا حاجة لي ~~فيه، إن هذا سحت، وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت» (6). # ورواية سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه عن أبي عبد الله ms2095 عليه PageV08P058 # .......... # السلام قال: «سألته (سأله رجل- كا) عن بيع الجواري المغنيات، فقال: ~~شراؤهن وبيعهن حرام، وتعليمهن كفر، واستماعهن نفاق» [1]. # ورواية نضر بن قابوس، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # «المغنية ملعونة، وملعون من أكل كسبها» (2) وغيرها. # ولكن ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم، ولعل الشهرة تكفي، مع ~~الأخبار الكثيرة، بل الإجماع على تحريم الغناء، والتخصيص يحتاج إلى دليل. # ويمكن أن يقال: الأخبار ليست بحجة، وإنما الإجماع والشهرة مع القيدين، ~~فلا حجة على غيره، والأصل دليل قوي، والاحتياط واضح. # وقد استثني الحداء [2]- بالمد- وهو سوق الإبل بالغناء لها. # وعلى تقدير صحة استثنائه يمكن اختصاصه بكونه للإبل فقط، كما هو مقتضى ~~الدليل، ويمكن التعدي أيضا إلى البغال والحمير. # وقد استثني أيضا فعل المغنية في الأعراس، إذا لم تتكلم بالباطل والكذب، ~~ولم تعمل بالملاهي التي لا يجوز لها، ولم تسمع صوتها الأجانب. # ويمكن التحريم من جهة الكذب، والعمل باللهو فقط، لا الغناء، وكذا ~~الاستماع. # ويدل عليه الأخبار مثل صحيحة أبي بصير، قال: «قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام) أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها ~~الرجال» (4). PageV08P059 # .......... # ورواية حكم الحناط- المجهول- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: «المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها» (1). # ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (أبا عبد الله ~~ئل) (عليه السلام) عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، ~~والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل @QUR@011 (ومن ~~الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)» (2). # قال الشيخ: فالرخصة مخصوصة بمن لا يتكلم بالأباطيل والفحش، ولا يلعب ~~بالملاهي من العيدان وأشباهها بل تكون ممن تزف العرائس وتتكلم عندها بإنشاد ~~الشعر والقول البعيد عن الأباطيل والفحش، وأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين ~~بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها [1]. # وقال في شرح الشرائع بعد استثناء ما ذكرناه: «وذهب جماعة من الأصحاب منهم ~~العلامة في ms2096 التذكرة إلى تحريم الغناء مطلقا، استنادا إلى الأخبار المطلقة ~~ووجوب الجمع بينها وبين ما دل على الجواز هنا من الأخبار الصحيحة متعين، ~~حذرا من اطراح المقيد» [2]. # ورأيت في التذكرة في هذا المقام قد استثنى العرائس، فإنه قال- بعد الحكم ~~بالتحريم ونقل الأخبار- فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلم بالباطل، ولم PageV08P060 # .......... # تلعب بالملاهي، ولم تدخل الرجال عليها» (1) ثم نقل الرواية الدالة عليه. # ولعله في مواضع آخر [1]، أو يريد بعد استثناء ذلك، وكلامه صريح في العدم. # وأيضا ما رأيت الأخبار الصحيحة في الحداء ولا العرائس. # نعم يمكن كون خبر أبي بصير صحيحا كما أشرنا إليه، مع أن فيه تأملا، ~~لاشتراكه، وخبر علي بن أبي حمزة الظاهر أنه ضعيف، لأن الظاهر أنه البطائني ~~الضعيف الذي هو قائد أبي بصير يحيى بن القاسم، بقرينة نقله عن أبي بصير، ~~والله يعلم. # وقد استثني مراثي الحسين (عليه السلام) أيضا، ودليله أيضا غير واضح. # ولعل دليل الكل أنه ما ثبت بالإجماع إلا في غيرها، والأخبار ليست بصحيحة ~~صريحة في التحريم مطلقا، والأصل الجواز، فما ثبت تحريمه يحرم، والباقي ~~يبقى، فتأمل فيه. # ويؤيده أن البكاء والتفجع عليه (عليه السلام) مطلوب ومرغوب، وفيه ثواب ~~عظيم، والغناء معين على ذلك، وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن ~~المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير، وهو يدل على الجواز غالبا. # ويؤيده جواز النياحة بالغناء، وجواز أخذ الأجرة عليها لصحيحة أبي بصير، ~~قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على ~~الميت» (3). # ورواية حنان بن سدير، قال: «كانت امرأة معنا في الحي، ولها جارية نائحة، ~~فجاءت إلى أبي فقالت: يا عم أنت تعلم أن معيشتي من الله تعالى ثم PageV08P061 # .......... # من هذه الجارية النائحة، وقد أحببت أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن ذلك، فإن كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عز وجل ~~بالفرج، فقال لها أبي: والله إني لأعظم أبا عبد الله (عليه السلام) أن ~~اسئله عن هذه المسئلة، قال: # فلما ms2097 قدمنا (عليه السلام) أخبرته أنا بذلك، فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): أتشارط؟ # قلت: والله ما ادري تشارط أم لا، فقال: قل لها لا تشارط، وتقبل كل ما ~~أعطيت» (1). # ولا يضر القول في حنان بأنه واقفي، وعدم التصريح بتوثيقه. # وحمل مضمرة سماعة: «قال: سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه» (2) على ~~الكراهة مع الشرط، للجمع. # والظاهر أنه لا خلاف في جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى مثل إسماعها ~~الأجنبي إن كان حراما، والكذب. # ويؤيده عمل المسلمين في زمانه (صلوات الله عليه)، وزمنهم (عليه السلام) ~~إلى الآن. # وقوله (صلى الله عليه وآله) «أن ليس لحمزة في هذا البلد (هذه البلدة خ) ~~نائحة» [1] وسماع أهل المدينة ذلك، وجعلهم النياحة على حمزة إلى الآن أولا، ~~ثم على ميتهم (موتاهم خ) مشهور. PageV08P062 # ومعونة الظالمين بالحرام، (1) # يفيد الجواز مطلقا. # وكذا صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال لي ~~أبي: يا جعفر، أوقف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى ~~(1) ولعل فيها حكمة يعلمها (عليه السلام). # وكذا صحيحة أبي حمزة- كأنه الثمالي- عن أبي جعفر (عليه السلام) حكاية ~~نياحة أم سلمة بحضرة النبي، حين استأذنت الرواح إلى نياحة لابن عمها (2). # ويؤيده أن التحريم للطرب على الظاهر، ولهذا قيد بالمطرب، وليس في المراثي ~~الطرب، بل ليس إلا الحزن، وأكثر هذا يجري في استثناء مطلق المراثي، وكأنه ~~ترك للظهور. # وبالجملة: عدم ظهور دليل التحريم، والأصل، وأدلة جواز النياحة مطلقا بحيث ~~يشمل الغناء بل الظاهر أنها لا تكون إلا معه- يفيد الجواز، والله يعلم. # ولكن لا بد من قصد التفجع، والندبة عليه (عليه السلام) في الغناء بمرثيته ~~لا غير، وهو ظاهر. # ثم أن الظاهر أن المنع من بيع المغنية للتغني مع العلم، ويمكن المنع مع ~~الظن الغالب المتاخم للعلم كذلك، لا مطلقا، فإن لها منافع غير الغناء، ~~ويؤيده جواز بيع العنب لمن يعمل خمرا، كما تقدم، والاجتناب مطلقا اولى وأحوط. # قوله: «ومعونة الظالمين بالحرام» # متعلق بمعونة، أي: يحرم معونة الظالمين بما يحرم، يريد به ms2098 الاحتراز عن ~~معونتهم بالمباحات، كالخياطة لهم والبناء والزراعة وغيرها، ويمكن كراهة ذلك ~~أيضا، لأنه معاملة مع الظالمين، وتصرف في المشتبهات PageV08P063 # .......... # من الأجر الذي يؤخذ عن أموالهم، إلا ان تعلم حليته، ولما سيجيء. # ولا شك في تحريم معونة أحد من الظلمة والفسقة في الظلم والفسق. # ويدل عليه العقل والنقل من الكتاب والسنة والإجماع، مثل @QUR@08 «ولا ~~تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» (1). # قيل: الركون هو الميل القليل، وإذا كان الميل القليل إليهم موجبا لمس ~~النار الذي يدل على أنه كبيرة، فمعاونتهم بالطريق الأولى موجبة لمس النار. # لعل المراد ب(الذين ظلموا) حكام الجور وسلاطينهم (وسلاطينه خ ل) الذين ~~يجعلون أنفسهم قائمين مقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (صلوات ~~الله عليهم) من بعده كمعاوية وأعوانه واضرابه. # ويحتمل مطلق من يظلم غيره، لا مطلق العاصي والفاسق، لأنه المتبادر إلى ~~الفهم، ولأن الظاهر الميل إليه- لا غير- يكون بهذه المثابة لعظم عصيانه ~~ووزره، ويكون المراد المنع عن معونتهم وعن الدخول في أعمالهم المحرمة ~~الموبقة. # كما تدل عليه الأخبار الكثيرة جدا مثل حسنة وليد بن صبيح، قال: # «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده، ~~فقال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا وليد، أما تعجب من زرارة؟ سألني عن ~~أعمال هؤلاء أي شيء كان يريد؟ أيريد أن أقول له: لا: فيروي ذلك علي، ثم ~~قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنما كانت الشيعة تقول: ~~يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلهم، متى كانت الشيعة تسأل من ~~هذا؟» (2) وفيه مذمة لزرارة. # ورواية محمد بن عذافر عن أبيه، قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا PageV08P064 # .......... # عذافر، نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان ~~الظلمة؟ قال: فوجم أبي، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) لما رأى ما ~~أصابه: أي عذافر إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به، قال محمد: فقدم أبي ~~فما زال مغموما مكروبا حتى مات» (1) وصحيحة حريز، قال: سمعت ms2099 أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: «اتقوا الله، وصونوا دينكم (أنفسكم خ ل يب) بالورع، ~~وقووه بالتقية، والاستغناء بالله عز وجل عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، ~~واعلم انه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا (طالبا يب) لما ~~في يديه (يده يب) من ديناه أخمله الله، ومقته عليه، ووكله إليه، فإن هو ~~غالب على شيء من دنياه، فصار إليه منه شيء، نزع الله البركة، منه، ولم ~~يأجره علي شيء ينفقه في حج، ولا عتق، ولا بر» [ (2). # وما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (في حديث) «إنه- اي ~~باب الوالي- لباب من أبواب النار» [1] في منع من يهنئوه. # وحسنة أبي بصير، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمالهم فقال لي: ~~يا أبا محمد، لا، ولا مدة قلم، إن أحدكم (هم خ) لا يصيب من دنياهم شيئا ~~أصابوا من دينه مثله، أو حتى يصيبوا من دينه مثله- الوهم من ابن أبي عمير» (4). # وحسنة ابن أبي يعفور- كذا في المنتهى، وفي حسنها تأمل، لوجود PageV08P065 # .......... # بشر (بشير خ) [1]، وهو مشترك- قال: «كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ~~إذ دخل (فدخل خ) عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله (جعلت فداك خ)، ~~إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر ~~يكريه، أو المسناة [2] يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين ~~لابتيها، لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار ~~حتى يحكم الله بين العباد» (3). # وأمثالها مثل ما نقل في المنتهى، قال: # «وفي الصحيح عن يونس بن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): # لا تعنهم على بناء مسجد» (4). # ومثلها ما نقله في الكشاف في تفسير قوله تعالي @QUR@04 «لا ينال عهدي ~~الظالمين» (5) في سورة البقرة عن أبي حنيفة أنه قال: «لو أراد المنصور ~~الدوانقي وأمثاله من الظلمة بناء مسجد، ms2100 وراودوني على عد آجره لما فعلت» [3]. # ويفهم منه اشتراط العدالة في الحاكم، بل في إمام الجماعة أيضا، مع أن ~~المشهور أنه لا يشترط عندهم العدالة- تدل على تحريم معونتهم مطلقا ولو في ~~المباحات، بل في العبادات، فيمكن حملها على الكراهة وشدة المبالغة، ويمكن ~~حمل الآجر على تقدير العلم بالغصبية، فتأمل. PageV08P066 # .......... # وفي الحسن، عن جهم بن حميد- لكنه مجهول- [1] قال: «قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام) لي: أما تغشى سلطان هؤلاء؟ قال: قلت: لا، قال: ولم؟ قلت: ~~فرارا بديني، قال: وعزمت على ذلك؟ قلت: نعم، قال لي: الآن سلم لك دينك» (2). # وفي خبر آخر: (في حديث) «ألم انهاهم- يعني جماعة من المؤمنين- من الدخول ~~في عمل الظلمة؟- قاله ثلاثا- هم النار، هم النار، هم النار [2] أي ~~الظلمة-». # ورواية فضيل بن عياض، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أشياء من ~~المكاسب فنهاني عنها، وقال: يا فضيل! والله لضرر هؤلاء على هذه الأمة أشد ~~من ضرر الترك والديلم، قال: وسألته عن الورع من الناس؟، قال: الذي يتورع عن ~~محارم الله عز وجل ويجتنب هؤلاء، وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا ~~يعرفه، وإذا راى منكرا (المنكر- كا) فلم ينكره وهو يقدر عليه فقد أحب ان ~~يعصي الله، عز وجل ومن أحب ان يعصي الله فقد بارز الله عز وجل بالعداوة، ~~ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصي الله، إن الله تبارك وتعالى حمد ~~نفسه على هلاك الظالمين، فقال (4)@QUR@010 «فقطع دابر القوم الذين ظلموا ~~والحمد لله رب العالمين» (5). # وفيها أحكام ودلالة ما على كراهة المعونة مطلقا، فافهم، فالأخبار في ذلك ~~لا تحصى كثرة (6)، وفي هذا القدر كفاية. PageV08P067 # .......... # ومما يؤيد ما قلناه من أن المراد بالظالمين هم حكام الجور صريحا، رواية ~~سهل بن زياد يرفعه (رفعه ئل) عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في قول الله ~~عز وجل @QUR@08 «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» قال هو الرجل ~~يأتي السلطان فيحب بقائه إلى أن يدخل يده (في خ) كيسه فيعطيه» (1). # وما في الفقيه في باب جمل من مناهي ms2101 النبي (صلى الله عليه وآله): «وقال: # ومن مدح سلطانا جائرا، أو تخفف وتضعضع له طمعا فيه كان قرينه في النار» ~~وقال (صلى الله عليه وآله): «قال الله عز وجل @QUR@08 ولا تركنوا إلى الذين ~~ظلموا فتمسكم النار» (2). # وهذه تدل على أن الميل إليه- ليصل إليه من دنياه شيء- داخل في الآية، وإن ~~أحب بقائه ووجوده لذلك كذلك. # فلعله المراد بالخبر السابق أيضا، لا مطلق الميل، ولا مطلق حب البقاء، ~~فلو أحب شخص بقاء حاكم جور مؤمن- لحبه المؤمنين وحفظه الأيمان والمؤمنين ~~ولذبه عن الأيمان وأهله، ومنعه المخالفين عن التسلط عليهم وقتلهم وردهم عن ~~دينهم وايمانهم- فالظاهر أنه ليس بداخل في الآية فإنه في الحقيقة محبة ~~للإيمان وحفظه، لا ذلك الشخص وجوره وفسقه، بل ولا ذاته، بل كل ما تأمل ~~ينكره ويكرهه لجوره وظلمه. # بل ولا يبعد ذلك في مخالف لو فعل ذلك، بل في كافر بالنسبة إلى حفظ ~~الإسلام والمسلمين. # ولهذا يجوز إعطاء المؤلفة من الزكاة حتى يعينوا المسلمين، وطلب الكفار PageV08P068 # .......... # للإعانة، ولا شك أنه- حينئذ- حياتهم محبوبة للمسلمين، بل للإمام (عليه ~~السلام) ولا يريدون مغلوبيتهم ومقتوليتهم، بل يريدون أن يبقوا ويقتلوا ~~الأعداء، ولهذا يمنعون عنهم، بل يوجبون لهم قتل المسلمين الذين تترس بهم ~~الأعداء. # وأيضا لهذا ذكر بعض الأصحاب أن القبيح مدح من هو يستحق الذم من جهة ~~القبيح، لا مطلقا، وهو ظاهر. # لكن لا شك أن الدخول في عمله والاختلاف إلى بابه للدنيا مالا أو جاها ~~مذموم مرغوب عنه، وإن لم يكن بمثابة أبواب المخالفين، للإشعار في بعض ~~الأخبار المتقدمة أن لمخالفة الدين أيضا دخلا في المنع والورع والمذمة ~~واستحقاق ما تقدم، وهو ظاهر. # والظاهر أن هذا مجرد الميل إليهم والطلب والطمع منهم، وإن لم يعلم تحريم ~~ما أعطوا، فإن علم فذلك وبال آخر، وضمان لأصحابه، ويجب رده إلى أهله مع ~~العلم، ومع الجهل التصدق به، والتوبة كما قاله الأصحاب. # ويدل عليه رواية علي بن أبي حمزة قال: «كان لي صديق من كتاب بني أمية ~~فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله (عليه السلام) ms2102 فاستأذنت له فأذن له، ~~فلما أن دخل سلم وجلس ثم كلمه، قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء ~~القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء، ~~ويقاتل عنهم، ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في ~~أيديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، قال: فقال الفتى: جعلت فداك، ~~فهل لي من مخرج منه؟ قال: # فقال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل، قال له: فاخرج من جميع ما كسبت (اكتسبت ~~خ ل ئل) في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، ~~وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلا ثم قال PageV08P069 # .......... # له: لقد فعلت جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة ~~فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال: # فقسمت له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقة. قال: فما أتى عليه ~~إلا أشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده، فدخلت يوما وهو في السوق، قال: ففتح ~~عينه ثم قال: يا علي، وفي لي والله صاحبك، قال: ثم مات، فتولينا أمره، ~~فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فلما نظر إلي قال لي: يا ~~علي، وفينا والله لصاحبك، قال: فقلت، صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند ~~موته» (1). # وأما ما يدل على أن الدخول في عملهم حسن، ويجوز أخذ الولاية عنهم، بل ~~موجب لثواب عظيم، ومرتبة جليلة، مع قضاء حوائج الإخوان، كما ورد في ~~الأخبار. # مثل مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن علي بن يقطين، قال: # قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء ~~يدفع بهم عن أوليائه» [1]. # ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع وهي مشهورة في ترغيبه مذكورة في الخلاصة. # «وحكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال: # وفي ms2103 رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): # إن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله به البرهان، ومكن له في البلاد ~~ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله به أمور المسلمين، لأنهم ملجأ المؤمنين من ~~الضرر وإليه يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار ~~الظلمة، أولئك المؤمنون PageV08P070 # .......... # حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيتهم (في رعيته) يوم ~~القيامة، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما تزهر الكواكب الزهرية (الدرية) ~~لأهل الأرض، أولئك من نورهم نور (يوم) القيامة، تضيء منهم القيامة، خلقوا ~~والله للجنة، وخلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال ~~هذا كله، قال: قلت له: بما ذا جعلني الله فداك؟ قال: يكون معهم فيسرنا ~~بإدخال السرور علي المؤمن (المؤمنين خ) من شيعتنا، فكن منهم يا محمد» [1]. # فبعد [2] صحة السند، الظاهر أن المراد مع التقية، وإمكان الخروج عن عهدة ~~ما يجب عليه ويحرم، وهو ظاهر ومصرح في الأخبار وكلام الأصحاب، وقد مرت ~~الإشارة إليه في الجهاد. # وأما الثواب والترغيب فالظاهر أنه بالنسبة إلى من لا يقصد إلا قضاء حوائج ~~الأخوان وسرورهم وامتثال اوامرهم (عليهم السلام) وقبول قولهم، لا امرا آخر ~~أصلا من المال والجاه، لا لنفسه ولا لغيره، كقرابته، ولم يجعل ذلك في البين ~~أيضا لما عرفت من الأخبار، فإنك إذا تأملتها تجد ما قلت لك. # أو المراد أنه مع الاضطرار إلى الدخول في عملهم والجلوس معهم تقية ~~وضرورة، يضم إليه حينئذ ذلك، لا أن يجعل نفسه عاملا لهم ويحبهم للدنيا وقد ~~يفعل قضاء الحاجة في البين، فإن الظاهر أنه داخل فيما تلوناه من الأدلة، ~~وإن فرض له بعض الأجر بذلك لو خلص فيه النية. # ولا يجعله سببا لزيادة الرئاسة، والرشد، وتوجه الناس إليه وذكره في ~~المجالس ليمدحه الناس بذلك، ولا أن يمن بذلك عليه ويؤذيه، ولو بالاعراض عنه ~~في الجملة، PageV08P071 # .......... # والتقصير في تعظيمه كما هو، وبالمن عليه حضورا وغيبة، فإن ذلك مبطل للأجر ~~كما ms2104 نطق به الكتاب العزيز @QUR@06 «لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» (1). # فإن الظاهر أنه يجري في جميع القربات وليس بمختص بصدقة المال، بل موجب ~~للعذاب، لقوله تعالى @QUR@016 «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن ~~يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة - أي بمنجاة- @QUR@06 من العذاب ~~ولهم عذاب أليم» (2). # ولما روي في مذمة المنة: قال في المنتهى في بحث التجارة (في حديث): من ~~اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط الله عمله وأثبت وزره ولم يشكر له ~~سعيه (3). # وبالجملة الأصل والأساس هو الإخلاص وهو قليل جدا وصعب في الغاية كما يشعر ~~به تشبيه من شبهه من العلماء بإخراج اللبن الخالص من بين فرث ودم، وهذا ~~التشبيه في نهاية الحسن وغاية الكمال، فافهم، وفقنا الله للعمل به. # ثم مع ذلك قد يكون ما فعله جبرا لبعض ما ارتكبه، وهو حينئذ على خطر، كما ~~تدل عليه الأخبار. # مثل ما روي عن طريق العامة والخاصة في الفقيه «كفارة خدمة السلطان قضاء ~~حوائج الأخوان» [1]. # ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: ما من ~~جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في ~~الآخرة، PageV08P072 # .......... # يعني: أقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار» [1]. # ورواية الحسن بن الحسين الأنباري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: # كتبت إليه أربع عشر سنة استأذنه في عمل السلطان، فلما كان في آخر كتاب ~~كتبته اليه أذكر أني أخاف على خبط [2] عنقي وأن السلطان يقول لي: إنك ~~رافضي، ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض (للترفض كا)، فكتب إلي ~~أبو الحسن (عليه السلام): قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن ~~كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) ثم تصير أعوانك وكتابك، أهل ملتك، فإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء ~~المؤمنين حتي تكون واحدا منهم كان ذا بذا، وإلا فلا» (3). # انظر أيها الأخ ما في هذا الخبر من المبالغة بعدم التجويز ms2105 مع خوف القتل ~~والتصريح بأنه فهمت ما في كتابك من الخوف حتى لا يحمل على غيره بعد طلب ~~اربع عشر سنة إلا مع الخروج عن عهدة ما وجب عليه، وجعل الأعوان من إخوانه ~~المؤمنين، وشرطية إن وصل إليه نفع يكون هو وسائر الفقراء من المؤمنين ~~مساويا فيه، وعدم تجويز الدخول بدونه مصرحا- بعد أن شرط- بقوله: وإلا فلا. # ولعله (عليه السلام) كان يعرف عدم حصول القتل وخوفه الموجب لذلك. # وتأمل في رواية زياد بن أبي سلمة أيضا حتي تعلم حقيقة الأمر، قال: # «دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السلام) فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل ~~السلطان؟ قال: قلت: أجل، قال لي: ولم؟ قلت: أنا رجل لي مروة وعلي عيال PageV08P073 # .......... # وليس وراء ظهري شيء، فقال لي: يا زياد! لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة ~~قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا، أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لما ~~ذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو ~~قضاء دينه، يا زياد! إن أهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملا أن ~~يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق (الخلق خ ~~ل) يا زياد! فإن توليت (وليت كا) شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة ~~بواحدة، والله من وراء ذلك، يا زياد! أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ~~ساوى بينكم وبينهم فقولوا له: أنت منتحل كذاب، يا زياد إذا اذكرت مقدرتك ~~على الناس فاذكر مقدرة الله عليكم غدا، ونفاد ما أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما ~~أتيت إليهم عليك» (1). # تأمل فيها فإنها صريحة فيما ذكرت. # وقد عرفت من هذه الأخبار اهتما مهم (عليهم السلام) بقضاء حوائج المؤمنين ~~والأخبار في ذلك لا تحصى وليس هنا محل ذكرها. # ويفهم من اهتمام الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) واهتمامهم ~~(عليهم السلام) بأمر شيعتهم ومحبيهم في أمر دنياهم الدنية الفانية- التي لو ~~لم يهتموا بها لم تضر كثيرا ms2106 لفنائها وسرعة زوال ما فيها من النعم والنقم- ~~هذا المقدار من الاهتمام. # والذي فهمته منها- من الثواب للفاعل لهم إحسانا، والعقاب لتاركه وتجويز ~~ارتكاب أمر شنيع مثل الوقوع من شاهق، بل جعلهم ذلك أفضل الأعمال وأثوبها- ~~اهتمامهم بأمر آخرتهم التي لا مفر منها إلا إلى الله وإلى رسوله وإليهم، ~~والذي لا تفنى عقوبته ولا يوصف ضرره وهو له، وقد يحصل العلم بذلك، والعلم بأنه PageV08P074 # والنوح بالباطل (1)، وحفظ (2) كتب الضلال، ونسخها لغير النقض و(أو خ ل) الحجة # لا يردوننا خائبين، فحصل الرجاء التام بمحبتهم (صلوات الله عليهم) كما هو ~~مذكور في أخبار كثيرة جدا ومذكورة في محالها (1)، فما بقي إلا الموت على ~~الأيمان بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله) وبهم (عليهم السلام) رزقنا الله ~~وإياكم ذلك بهم. # قوله: «والنوح بالباطل» # من المحرم الذي التكسب به حرام في نفسه النياحة بالباطل، بأن يذكر ما لا ~~يجوز ذكره مثل الكذب. # ويمكن إسماع صوتها للأجانب داخلا فيه على تقدير تحريمه. ووجه التقييد به ~~أنها بدونه جائزة والكسب حلال، وقد مر ما يدل عليه في بحث الغناء. # وأما تحريمه مع القيد فهو ظاهر لأن المشتمل على الباطل، باطل، وإذا كان ~~حراما لا يستحق به الأجرة وهو ظاهر عقلا ونقلا. # قوله: «وحفظ. إلخ» # من المحرم حفظ كتب الضلال، كأن المراد أعم من حفظها عن التلف، أو على ~~الصدر، والأول أظهر، وكأن نسخها أيضا كذلك، بل هو أولى. # ولعل المراد بها أعم من كتب الأديان المنسوخة، والكتب المخالفة للحق ~~أصولا وفروعا، والأحاديث المعلوم كونها موضوعة، لا الأحاديث التي رواها ~~الضعفاء لمذهبهم ولفسقهم [1] مع احتمال الصدور. # فحينئذ يجوز حفظ الصحاح الستة مثلا- غير الموضوع المعلوم- كالأحاديث التي ~~في كتبنا مع ضعف رواتها لكونها زيدية وفطحية وواقفية، فلا ينبغي الإعراض عن ~~الأخبار النبوية التي رواها العامة فإنها ليست إلا مثل ما ذكرناها. PageV08P075 # وهجاء المؤمنين (1)، # ولعل دليل التحريم أنه قد يؤول إلى ما هو المحرم، وهو العمل به، وأن ~~حفظها ونسخها ينبئ عن الرضا بالعمل والاعتقاد بما فيه، وهو ممنوع، وأنها ~~مشتملة على البدعة ويجب ms2107 دفعها من باب النهي عن المنكر وهما ينافيانه، وقد ~~يكون إجماعيا أيضا يفهم من المنتهى. # ثم إن الظاهر أن الممنوع منه هو الضلال فقط لا مصنف المخلف في مذهبه ~~مطلقا، وإن وافق الحق، فتفاسير المخالفين ليست بممنوع منها إلا المواضع ~~المخصوصة المعلوم بطلانها وفسادها من الدين. وإن الظاهر (ان خ) لا قصور في ~~أصول فقههم إلا موضع نادر، إذ الحق هنا ما ثبت بالدليل، وليس هنا شيء مقرر ~~في الدين قد خولف، بل كتبهم في ذلك مثل كتبنا في نقل الخلاف واختيار ما هو ~~المبرهن وهو الحق. # وكذا بيعها وسائر التكسب بها، على أنه يجوز كله للأغراض الصحيحة، بل قد ~~يجب كالتقية والنقض والحجة واستنباط الفروع ونقلها ونقل أدلتها إلى كتبنا ~~وتحصيل القوة وملكة البحث لأهلها. # قوله: «وهجاء المؤمنين» # قيل:- بالكسر والمد- ذكر الغائب بالشعر، وقيد المؤمنين يخرج غيرهم، فيجوز ~~هجاؤه كما يجوز لعنه. # لعل المراد بذكر الغائب بالشعر بما يدل على ما يؤذيه وينقصه، وقيد الغائب ~~كأنه لاعتبار معنى اللغة، وإلا فالتحريم ليس بمخصوص به، بل في الحاضر أشد. # ولعل دليل التحريم هو الإجماع، ذكره في المنتهى، وأنه غيبة. # والظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنة يشمل المؤمنين ~~وغيرهم، فإن قوله تعالى @QUR@05 «ولا يغتب بعضكم بعضا» (1) إما للمكلفين ~~كلهم، أو PageV08P076 # .......... # المسلمين فقط، لجواز غيبة الكافر ولقوله تعالي بعده @QUR@03 «لحم أخيه ~~ميتا» وكذا الأخبار فإن أكثرها بلفظ الناس أو المسلم. # مثل ما روى في الفقيه: «من اغتاب امرء مسلما بطل صومه ونقض وضوؤه وجاء ~~يوم القيامة يفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، وإن ~~مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله تعالى [1]، ألا من سمع فاحشة ~~فأفشاها فهو كالذي أتاها [2]، ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فامتن به أحبط ~~الله عمله وأثبت وزره ولم يشكر له سعيه» [3]. # وقال ره في رسالة الغيبة: «قال النبي (صلى الله عليه وآله): كل المسلم ~~على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والغيبة تناول العرض، وقد جمع بينها ~~وبين الدم والمال ms2108 وقال (صلى الله عليه وآله): # لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا (4). # وعن انس قال: قال البراءة: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى ~~اسمع العواتق في بيوتها، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا ~~تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله ~~عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته» (5) وغير ذلك. PageV08P077 # وتعلم السحر (1)، # وبالجملة: عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم يدل على التحريم مطلقا، وأن ~~عرض المسلم كدمه وماله، فكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول ~~عرضه الذي هو الغيبة، وذلك لا يدل على كونه مقبولا عند الله، كعدم جواز أخذ ~~ماله وقتله كما في الكافر. # ولا يدل جواز لعنه بنص، على جواز الغيبة مع تلك الأدلة بأن يقول: إنه ~~طويل، أو قصير، وأعمى، وأجذم، وأبرص، وغير ذلك، وهو ظاهر. # وأظن أني رأيت في قواعد الشهيد ره «أنه يجوز غيبة المخالف من حيث مذهبه ~~ودينه الباطل وكونه فاسقا من تلك الجهة لا غير، مثل أن يقال: أعمى، ونحوه» ~~الله يعلم، ولا شك أن الاجتناب أحوط. # قوله: «وتعلم السحر» # قال في المنتهى: عقد ورمى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعلم شيئا يؤثر في ~~بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. # فكأن تحريم السحر وتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه- قيل: منه عقد الرجل ~~عن امرأته بحيث لا يقدر على وطيها وإيقاع البغضاء والفتنة بينهما- إجماع ~~(إجماعي خ ل) بين المسلمين. # ويدل عليه الأخبار من العامة والخاصة: «أن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): قال حد الساحر ضربة بالسيف» (1) وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: «الساحر كافر» [1] ولعل المراد من يستحل ذلك. # والظاهر أن له حقيقة، بمعنى أنه يؤثر في الحقيقة، لا أنه إنما يتأثر ~~بالوهم فقط، ولهذا يقل تأثيره في شخص لم (لا خ) يعرف، ومع ذلك يشعر بوقوعه ~~فيه [2]. PageV08P078 # والكهانة # نعم يمكن أن لا حقيقة له بمعنى أن لا ms2109 يوجد حيوان يفعله، بل يتخيل، كقوله ~~تعالى @QUR@010 «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» (1) مع ~~أنه لا ثمرة في ذلك، إذ لا شك في عقابه، ولزوم الدية، وعوض ما يفوت بفعل ~~الساحر عليه. # ويمكن أن يكون تعلم السحر للحل جائزا، بل قد يجب كفاية لمعرفة المتنبي ~~ودفعه، ودفع الضرر عن نفسه وعن المسلمين، وقد أشار إليه في شرح الشرائع عن ~~الدروس ومنعه في المنتهى. # ويدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم قال: «حدثني شيخ من أصحابنا ~~الكوفيين، قال: دخل عيسى بن السقفي (سيفي خ) على أبي عبد الله (عليه ~~السلام)- وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر- فقال له: جعلت فداك ~~أنا رجل كانت صناعتي السحر، وكنت آخذ عليه الأجر، وكان معاشي، وقد حججت ~~منه، ومن الله على بلقائك، وقد تبت إلى الله عز وجل، فهو لي في شيء منه مخرج؟ # قال: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): حل ولا تعقد» (2). # قيل: الكهانة- بالكسر- قريب من السحر، قال فيه أيضا: الكاهن- هو الذي له ~~رئي من الجن يأتيه بالأخبار- يقتل أيضا، إلا ان يتوب ويحرم عليه أخذ ~~الأجرة، لما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «السحت ثمن ~~الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي، والرشا في الحكم، واجرة الكاهن» (3). # لعله يريد قتل المستحل، والذي لم يتب. وإنه لا خلاف فيه أيضا فلا يضر ~~أيضا عدم صحة السند. PageV08P079 # والقيافة # قيل: القيافة هي الاستناد إلى علامات يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض ~~ونحوهم، وإنما تحرم إذا جزم، أو رتب عليه محرما. # والظاهر أن ترتب الأحوال- من الحفظ، والذكاء، والبلاهة وغيرها على ~~علامات: مثل علو الجهة، وعلو القفا، ومؤخر الرأس داخل فيها. # ولعل دليل التحريم الإجماع المذكور في المنتهى، ولزوم لحوق شخص بآخر، ~~الموجب لترتب أحكام كثيرة بمجرد ظنه الذي لا دليل عليه شرعا، بل عليه دليل ~~نقيضه، فقد يلزم الحكم ببنوته لغير أبيه، وغير ذلك. # وكذا لزوم الحكم بترتب أمر على أمر مع عدم علم ولا ظن معتبر، فقد يحكم ms2110 ~~بأحمقية شخص بمجرد ذلك، وكذا غيره مع النهي عنه، وقد يكون كذبا، بل قد يشعر ~~بأنه مثل أحكام أهل النجوم الذي يحكم بان اعتقاد ذلك حرام بل كفر. # قال في المنتهى: التنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد أنها مؤثرة، ~~أو أن لها مدخلا في التأثير بالنفع والضرر، وبالجملة كل من يعتقد- ربط ~~الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية- كافر، ~~وأخذ الأجر على ذلك حرام، أما من يتعلم النجوم ليعرف قدر سير الكواكب ~~وبعدها وأحوالها من التربيع والتسديس وغيرهما فلا بأس به [1]. # ويؤيده أنه ورد كراهة العقد والسفر، والقمر في العقرب مثلا، وذلك إنما ~~يعلم بالنجوم. # ويعلم منه أن ظن ترتب ضرر ما يجري ما عادة الله تعالى بفعله ذلك الضرر في ~~هذا الوقت ليس بمنهي، فإن ذلك أقل المراتب، فإنه قد يعتقد شخص الاستقلال PageV08P080 # والشعبدة، # بالتأثير أو الشركة مع أنه مصرح في الأخبار بالضرر [1]، فلا يكون الكراهة ~~لمحض التعبد. وأمثال ذلك في الشرع كثيرة جدا، مثل الوطي في أول شهر رمضان ~~ووسطه والمحاق والكسوف والرياح وغير ذلك، فالقول بتحريم ذلك الاعتقاد ~~وكراهته غير ظاهر كما قاله في الدروس. # إلا أن يقال: الذي علم من الشرع لا بأس باعتقاده، وإنما البأس فيما لم ~~يعلم له من الشرع دليل، بل بمجرد قول المنجم، وذلك غير بعيد، ولذلك ترى ~~اجتناب المسلمين- عن هذه الأوقات التي عدها المنجمون- غير حسن. # وقد يفهم- من قوله تعالى- حكاية عن إبراهيم (عليه السلام)@QUR@07 «فنظر ~~نظرة في النجوم، فقال إني سقيم» (2)- الاعتبار بأمثال ذلك، بل أكثر وإن ~~أجاب عنه السيد المرتضى في «التنزيه» ولقد صنف علي بن طاوس (قدس الله سره) ~~كتابا في تحقيق النجوم وحلية هذا العلم وجواز التأثير، واستدل عليها ~~بالآيات، والأخبار، والاعتبار، ورد كلام من قال بتحريمه وكراهيته، فمن أراد ~~التفصيل فليرجع إليه. # وأما دليل كفر من يعتقد استقلال الفلكيات في التأثير في الأرضيات، وتحريم ~~الاشتراك في التأثير، كأنه الإجماع، والعلم الضروري شرعا بأن الله تعالى هو ~~المؤثر في الأرضيات، ووجوب اعتقاد أنه هو المستقل في التأثير في الأرضيات ~~من ms2111 غير مدخلية شيء. # وأما الشعبدة، فقال فيه أيضا: هو الحركات الخفيفة (الخفية خ) جدا التي ~~باعتبارها يخفى على الحس، ويعتقد أن الشيء شبيهه (شبهه خ) لسرعة انتقاله ~~إلى شبيهه (شبهه خ) وهو حرام بلا خلاف، وكذا القيافة وكل ما يشاركها في هذا ~~الباب مثل النار نجيات والسيميا وغيرهما. PageV08P081 # والقمار والغش بما يخفى (1)، # وقد مر ما يدل على تحريم القمار، قال في المنتهى، «القمار حرام بلا خلاف ~~بين العلماء، وكذا ما يؤخذ منه، قال الله تعالى: «@QUR@02 إنما الخمر . ~~الآية» [1]- إلى قوله- رجس فإن جميع أنواع القمار حرام، من اللعب بالنرد، ~~والشطرنج، والأربعة عشر، واللعب بالخاتم، حتى لعب الصبيان بالجوز على ما ~~تضمنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا اجمع، وقال الشافعي: بجواز (يجوز خ) ~~اللعب بالشطرنج، وقد قال أبو حنيفة بقولنا. # إلى آخره». # لعله يريد بقوله: «بلا خلاف» في تحريمه في الجملة، لا جميع أنواعه. # قوله: «والغش بما يخفى» # من المحرم الغش بما يخفى، أي مزج شيء من غير جنس المبيع به ليستر به ~~عيبه، أو يجعله أكثر بحيث لا يكون ظاهرا بل كان خفيا لا يعلمه المشتري ~~غالبا، كشوب اللبن بالماء، لا كمزج التراب بالحنطة، أو جيدها برديها، فإن ~~ذلك قيل: لا يحرم بل يكره لظهور العيب، فيعلم بالنظر فكأنه يبيع غير الجيد ~~بثمن الجيد مع علم المشتري وهو يشتري، فلا حرج فيه. # ولعل الكراهة لأنه تدليس في الجملة، ولأنه قد يغفل عنه المشتري لكثرة ~~الجيد، وللأخبار: # مثل رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): «أنه سئل عن الطعام ~~يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض، قال: إذا رئيا جميعا فلا بأس، ما لم ~~يغط الجيد الردي» (2) وفي حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: «لا يصلح له ~~ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه» [2] في جواب سؤال من يريد خلط الجيد PageV08P082 # وتدليس الماشطة (1) # بالردي من الحنطة، وكون ثمنه ثمن الجيد. # والدليل عليه: ما يعلم من المنتهى حيث قال: الغش بما يخفى حرام بلا خلاف، ~~روى الشيخ في الصحيح عن هشام بن ms2112 سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~«ليس منا من غشنا» (1) وفي الدلالة تأمل. # وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل يبيع التمر: يا فلان! أما علمت أنه ~~ليس من المسلمين من غشهم» (2). # وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) أن يشاب اللبن بالماء للبيع» (3). # وعلى تقدير البيع، هل يصح؟ الظاهر: لا، لأن الغرض من النهي في مثله عدم ~~صلاحية بيع مثله على أنه غير مغشوش، ولما مر. وقال في شرح الشرائع: يصح، فتأمل. # قوله: «وتدليس الماشطة» # المراد: تدليس المرأة التي تريد تزويج امرأة برجل، أو بيع أمة، بأن يستر ~~عيبها، ويظهر ما يحسنها، من تحمير وجهها، ووصل شعرها، مع عدم علم الزوج ~~والمشتري بذلك. # والظاهر أنه غير مخصوص بالماشطة، بل لو فعلت المرأة بنفسها ذلك كذلك، بل ~~لو فعلته أولا لا للتدليس، ثم حصل في هذا الوقت المشتري أو الزوج، فإخفاؤه PageV08P083 # .......... # مثل فعله. # ودليل التحريم: كأنه الإجماع، وأنه غش، وهو حرام كما يدل عليه الأخبار ~~وقد تقدمت بعضها ورواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: «دخلت ماشطة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: هل تركت ~~عملك أو أقمت عليه قالت: يا رسول الله، أنا أعمله، إلا أن تنهاني عنه ~~فأنتهى عنه، فقال: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنه يذهب ~~بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر» [1]. # وهي مع عدم الصحة. ليست بظاهرة في صورة التدليس، ويمكن حملها على ~~الكراهة، ويؤيدها: «فلا تجلي» ولما سيجيء من جواز وصل الشعر بالشعر. # ورواية القاسم بن محمد قال: «سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس، ليس لها ~~معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق، قال: لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر» [2]. # وفيها منع الصحة والإضمار مع احتمال الكراهة، وعدم الظهور في مقام ~~التدليس. # وأما لو فعلت المزوجة (المتزوجة خ) أو ms2113 المشتراة فلا تحريم، إلا أنه نقل ~~عن البعض استيذان الزوج في ذلك، فكان المولى كذلك. # والأصل، وتكليف الزوجة بإزالة المنفرات وبإظهار المحاسن، يدل على PageV08P084 # وتزيين الرجل بالمحرم والرشا في الحكم (1)، سواء حكم له أم (أو- خ ل) ~~عليه، بحق أو باطل، # الإباحة بدون الشرط. # ويدل عليه رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام): «قال: (في حديث) ~~لا بأس على المرأة بما تزنيت به لزوجها، قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصلة (الموصولة خ). فقال: ليس هناك، ~~إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة التي تزني في شبابها، ~~فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصلة (الموصولة خ) [1] ~~وغيرها مما يدل على ترغيب المرأة للتزيين لزوجها. # «وتزيين الرجل بالمحرم» كتزيينه بالذهب والحرير إلا ما استثني، قيل: # ومنه تزيينه بما يختص بالنساء كلبس السوار والخلخال والثياب المختصة بها ~~بحسب العادة ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والبلاد، وكذا العكس. # ولعل دليله الإجماع، وأنه نوع غش، وهو محرم. # والإجماع غير ظاهر فيما قيل، وكذا كونه غشا، وهو ظاهر. # قوله: «والرشا في الحكم الي آخره» # تحريمه ظاهر، سواء حكم على المأخوذ منه، أوله، بحق أو باطل، قال في ~~المنتهى: «هو سحت بلا خلاف وقد مضى ما يدل عليه من الأخبار، وكان في بعضها: ~~«وأما الرشا فهو الكفر بالله» [2] وهو في الروايتين، ولا يخفى ما فيه من ~~المبالغة. # والظاهر أنه إذا كان أخذ الحق موقوفا عليه يجوز الإعطاء، لا الأخذ، وهو ~~ظاهر عقلا ونقلا. PageV08P085 # والولاية من قبل الظالم (1) مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر. # وجوائزه المغصوبة (2) فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذر ~~تصدق بها عنه. # ويمكن فهم الجواز من صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه؟ قال: # لا بأس به» [1]. # قوله: «والولاية من قبل الظالم. الى آخره» # الظاهر أن المراد بالولاية السلطنة والغلبة على بعض ms2114 الناس والبلاد، أو ~~كونه حاكما عليهم من قبله، أو كونه عاملا له ووكيلا له ونائبا عنه. # وقد مر ما يدل على تحريمها من تحريم معاونة الظالمين، والدليل عليه أكثر ~~من أن يحصى [2]. # قوله: «وجوائزه المغصوبة. إلخ» # دليله أيضا ظاهر، وقد تقدم ما يكفي في ذلك [3]. # نعم الظاهر أنه يجوز قبول ما لم يعلم كونه حراما على كراهية، وان علم ~~كونه حلالا فلا كراهة. # ولا يبعد قبول قوله في ذلك خصوصا مع القرائن، بأن يقول: هذا من زراعتي أو ~~من تجارتي، أو أنه اقترضت من فلان، وغير ذلك مما علم حلية ذلك من غير شبهة، ~~وقول وكيله المأمون حين يعطي، وغير ذلك، والظاهر أن كونه زكاة كذلك، ولا ينبغي PageV08P086 # .......... # رده لما مر. والظاهر أنه كذلك سائر الواجبات. # وإذا كان مشتبها محتملا للأمرين، فالظاهر أنه مكروه (للشبهة خ) ويمكن ~~استحباب إخراج خمسه، ومواساة الإخوان لتزول، كما تدل عليه الروايات وكلمات ~~الأصحاب. # قال في المنتهى: ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها- إلى قوله- ~~وإنما قلنا أنه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما، فكان الأولى التحرز ~~(التحري خ) عنه، دفعا للشبهة المحتملة. # وقال أيضا: متى تمكن الإنسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من ~~جوائزهم كان الأولى ذلك، لما فيه من التنزه. # وقال أيضا: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها، وإن كان المجيز لها ظالما. ~~وينبغي أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ليطهر بذلك ماله، لأن الخمس يطهر ~~المختلط بالحرام، فيطهر ما لم يعلم فيه الحرام (به خ) بالأولى، وينبغي أن ~~يصل اخوانه من الباقي، وينتفع هو بالباقي. # وأما الرواية فمثل رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال خ): ~~سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلا ان لا يقدر على شيء، ولا ~~يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه ~~إلى أهل البيت» (1). # ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر عنده رجل من هذه ~~العصابة وقد ولي ولاية، قال: ms2115 كيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده ~~خير، قال فقال (عليه السلام): أف! يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى PageV08P087 # .......... # إخوانهم خيرا؟!» (1). # ولا شبهة في أن الاجتناب أولى، وهو واضح عقلا ونقلا، ولا يحتاج إلى البحث. # وعلى تقدير الأخذ يدل على مواساة الإخوان ما مضى، ويكفي في ذلك ما تقدم ~~في خبر الحسن بن الحسين الأنباري (2). # إلا أنه قد يخطر بالبال أنه قد يكون الأخذ والقبول وصرفه في المحاويج أولى. # ويمكن الأولى منه جعله في المحاويج من المؤمنين باذن أهله من غير تصرف. # ويمكن فهمه من الأخبار المتقدمة من الاهتمام بحال المؤمنين ومواساتهم بعد ~~الأخذ، وأنه ليس بحرام، ويحصل به قضاء حوائج المؤمنين المحتاجين مثل سد ~~خلتهم وقضاء ديونهم وتزويج أراملهم، بل يمكن أن يحصل الأذى للمعطي بالرد، ~~فإذا كان مؤمنا يشكل الرد إلا أن يرد به عن عمله، أو أنه قد حصل له الأذى، ~~يستأهل الارتكاب ما ارتكب. # ولكن يخطر بالبال أنه لو كان ذلك حسنا لكان القبول له حسنا مع أنه قد علم ~~أولوية الاجتناب، وأيضا كما يكره للآخذ كذا يكره لغيره، فكيف يجعله لهم. # إلا أنه قد يقال: الأخذ لنفسه يكون مكروها، لا لغيره، وإلا يلزم كراهة ~~قضاء حوائج الإخوان في مثل هذا الزمان لأن أكثر حوائجهم إلى الحكام، ~~للجوائز، إما تبرعا أو اجرة حج ونحوه، وإن خلى ذلك من التحريم فقليلا ما ~~يسلم من الشبهة، إلا ان يكونوا مضطرين ولا يعلموا به. # فيمكن حمل قبول الحسنين (عليهما السلام) ما أعطاهم معاوية- لعنه الله في PageV08P088 ### ||| [الخامس: ما يجب فعله] # (الخامس): ما يجب فعله (1)، (ما يحرم الأجرة عليه- خ ل) كتغسيل الأموات # الدنيا والآخرة- على العلم بأنه من المباح، بأن يكون من خاصة ماله لعنه ~~الله، أو كونه مما لهم (عليهم السلام)، مثل كونه من فيئهم ومن غلة أراضيهم ~~(عليهم السلام) من فدك وغيره، ولصرفهم في المحاويج، وإنه بعد الخمس ~~والمواساة تزول الكراهة، أو أمرا بأخذه المحاويج ممن ينسب إليهما، أو على ~~الضرورة. # ويمكن أنهما أخذا ففعلا ذلك. هذا ms2116 على تقدير خلو أفعالهم (عليهم السلام) ~~عن المكروه، على أنه يجوز فعلهم ذلك، إلا أن المناسب مع وجود غرض، وقد يكون ~~الغرض هنا إظهار إباحة أخذ مال الظالمين ما لم يعلم تحريمه، وغير ذلك. # قوله: «الخامس ما يجب فعله إلخ» # الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير، ~~سواء كان عينيا، أم كفائيا، فكأن الإجماع دليله. # وأيضا إنه لما استحق فعله لله لغير غرض أخر، يحرم عليه فعله لذلك الغرض ~~ويحرم الأجر عليه. # هذا ظاهر!. # ولكن يرد عليه إشكال، وهو: أن أكثر الصناعات واجب كفائي على ما صرحوا، ~~فيلزم عدم جواز الأجر، وكذا يحرم على الطبيب أخذ الأجر لوجوب الطبابة ~~كفائيا كالفقه، بل يلزم عدم جواز أخذ الأجرة لعمله الذي يعمله لضرورة نفسه، ~~أو دفعها عن غيره، أو لتحصيل النفقة الواجبة، وغير ذلك. # فالتحقيق بحيث يستحق ببعضه الأجرة دون البعض يحتاج إلى التأمل والدليل. # ويمكن أن يقال: بعضها خارج بنص أو إجماع، فكل ما دل عليه أحدهما يخرج، ~~ويبقى الباقي تحت التحريم. PageV08P089 # وتكفينهم ودفنهم، # وأن يقال أيضا: فعل الواجب إذا لم يكن الإتيان به إلا على الوجه الذي يجب ~~مثل أن لا يرتفع المرض إلا بعلاج الطبيب، ولا يحصل الستر إلا بأن يحوك ~~الحائك وغير ذلك، لا يجوز له الأجر لوجوبه عليه، وإلا فلا، فإنه قد يكون ~~هذا المرض يرتفع بنفسه بغير علاج، أو بعلاج آخر غير هذا العلاج الذي يفعله ~~الطبيب، ويمكن الستر بغير ما يحوكه الحائك بأن يفعله بغير المحوك، وغير ذلك. # وأما دفع الضرر، فوجوب الكسب بالأجرة به لدفعه، فلا معنى لعدم جواز أخذ ~~الأجرة حينئذ لوجوبه، فتأمل. # هذا! بخلاف العبادات التي يحرم أخذ الأجرة (الأجر خ) عليها مثل التغسيل، ~~فإنه لا يمكن الخروج عن العهدة إلا بالغسل الذي أخذ أجرته. # ويمكن التخصيص بالعبادات الواجبة التي لا يمكن ان تقع مقبولة عند الله ~~إلا بالنية والإخلاص، ولا يخرج عن العهدة إلا بها، مثل الصلاة والغسل، ~~ويشكل بالدفن والحمل وغير ذلك. # إلا ms2117 ان يقال: هنا أيضا ما خرج عن العهدة، لعدم حصول الثواب وذلك بعيد، مع ~~أنه يجري في أكثر الواجبات، فتأمل. # ونقل عن السيد المرتضى- ره- جواز الأجرة على مثل التكفين والدفن لأنه ~~واجب على الولي، ولا يجوز لغيره إلا بأذنه. ومنع ذلك- بعد تسليم عدم الجواز ~~إلا بإذن الولي بأن الواجب الكفائي لا يختص بالولي، وإنما فائدة الولاية ~~توقف الفعل على إذنه- بعيد، لأنه ما يريد السيد من عدم الوجوب إلا عدم جواز ~~الفعل فإنه إذا لم يكن جائزا فعله فلا يكون واجبا فيمكن الأجر. # نعم، يمكن أن يقال: إنه إذا أذن الولي يجب عليه، فلا يستحق الأجرة، لما ~~تقدم، فتأمل. # والمشهور أنه يجوز أخذ الأجرة على الزائد علي الواجب مثل زيادة الحفر على PageV08P090 # وكذا أخذ الأجرة (1) على الأذان والصلاة بالناس # ما يستر ريحه ويحفظه عن السباع، بمقدار الترقوة، وعلى المندوبات، كنقله ~~إلى المشاهد المشرفة، (الشريفة خ) وعلى تثليث الغسلات، قيل: وكتكفينه ~~بالمستحب أيضا وقطع الأكفان، أيضا ووضوؤه [1] على القول باستحبابه، وغسل ~~فرجه بالحرض، وغسل يديه، لعموم أدلة جواز الأجرة على مطلق الأعمال، والأصل ~~من غير وجود مانع. # وقيل: بالمنع، ووجهه غير ظاهر، لعله: انه عبادة، وهي تنافي الأجرة، ومنعه ~~ظاهر: ألا ترى جواز [2] الأجرة على الحج وسائر العبادات بالإجماع والأدلة؟. # قيل: لإطلاق النهي، وما رأيت النهي، ولكن يؤيده عدم جواز أخذ الأجرة على ~~بعض المندوبات مثل الأذان. والأحوط: الترك. # قوله: «وكذا أخذ الأجرة إلخ» # تحريم أخذ الأجرة على الأذان هو المشهور، ودليله خبر زيد بن علي عن أبيه ~~عن آبائه عن علي (عليه السلام): «أنه أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين ~~والله إني لأحبك لله، فقال له: ولكني أبغضك لله، قال: # ولم؟ قال: لأنك تبغي في (على خ) الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا» ~~(3) (أجرا). # تنازع فيه. (تبغي): (تأخذ). # والشهرة ليست بحجة، والخبر ليس بصحيح لكون عمرو بن خالد تبريا [3]، PageV08P091 # .......... # ولمجهولية الحسين بن علوان [1]. # ويحتمل الكراهة، ولهذا قيل بكراهة الأجرة على تعليم القرآن مع وجودها ~~فيه، ويبعد كون أحدهما مكروها، والآخر حراما. # والأصل، ms2118 وجواز أخذ الأجرة في المندوبات يؤيد عدم التحريم، كما هو مذهب ~~السيد السند حيث جعل التسوية بينه وبين الارتزاق. # ثم إن الظاهر عدم الخلاف في جواز أخذ الرزق من بيت المال وما أعد للمصالح ~~من الخراج والمقاسمة، لكن بإذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه. # والظاهر أيضا جواز أخذ ما وقف أو نذر للمؤذنين، أو جعل لهم تبرعا، لأن ~~للمالك أن يفعل في ماله ما يشاء، ويعين له جهة فيتعين ويحل. # والظاهر أنه لا يحرم أخذ ذلك وإن قصد بالأذان ذلك، والفرق بينه وبين ~~الأجرة ظاهر. # والظاهر أن الفرق بينه وبين الرزق أن الرزق يؤخذ للاحتياج، كما يأخذه ~~سائر الناس، فإنه لو لم يؤذن- أيضا- لكان يأخذ من بيت المال رزقه وما يحتاج ~~إليه بخلاف الأجرة. # قيل: إن الفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدة ~~والصيغة الخاصة بخلاف الارتزاق فإنه منوط بنظر الحاكم، ولا يتقدر بتقدير، ~~ومحله بيت المال، وما أعد للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها. # هذا يشعر بأن كلما لم يشتمل على القيود المذكورة في الأجرة لا يكون ~~حراما، ويكون ارتزاقا، وأنها لا تكون عن بيت المال. PageV08P092 # والقضاء # وفيه تأمل: لأن الظاهر أن المراد من الأجر هاهنا ما يؤخذ من غير ما ~~ذكرناه لفعله الأذان، بحيث لو لم يكن، لم يفعل، بأن قيل له: نعطيك كذا وكذا ~~لتؤذن، وهو يؤذن لذلك، سواء عين المدة والأجرة بحيث لا يقبل الزيادة ~~والنقيصة أصلا، أم لا، وسواء وقع الصيغة المخصوصة العربية أم لا، وسواء كان ~~من بيت المال أو غيره، ومن شخص معين أو قرية أو بلد أم لا. # لأن الظاهر أنه يسمى ذلك أجرا حينئذ فيشمله دليله. # ولأن المتبادر من الأجر في أمثال هذا المقام ذلك. # ولأن الظاهر أن الحكم هنا لا يتغير بالصيغة والتعيين وعدمهما، بل بالشرط ~~والقصد مع عدم تعينه في نفس الأمر للمؤذنين، وعدم حصوله إلا بالأذان، ~~وعدمهما [1]، فتأمل. # وكذا البحث في الصلاة مع الناس، مع عدم ورود نص هنا على ما رأيت. # وأما الأجر على القضاء ms2119 والحكم بين المتحاكمين فالظاهر تحريمه مطلقا، سواء ~~كان القضاء متعينا عليه أم لا، وسواء كان بين المتحاكمين أم لا، للأخبار ~~الدالة [2] على أنه رشوة وهي كفر بالله، ولأنه واجب، إما كفائيا أو عينيا، ~~ولا أجرة على الواجب، لثبوت استحقاق العمل لأمر الشارع كما مر. # وقيل: بالجواز على تقدير الاحتياج، وقيل: مطلقا، وقيل: بعدمه على تقدير ~~تعيين القضاء عليه إما بتعيين الإمام (عليه السلام) أم لعدم غيره، والأول ~~أظهر، كما هو رأي المصنف. PageV08P093 # ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والقضاء مع الحاجة وعدم التعيين. ~~والأجرة (1) على عقد النكاح والرزق (2) من بيت المال للقاسم # ولا شك في جواز الارتزاق من بيت المال على الكل، مع الحاجة التي هي شرط ~~الأخذ من بيت المال الذي هو للمصالح. # والظاهر أن المراد بالحاجة هي المتعارفة وعلى حسب العادة، لا الضرورة ~~التي لا يعيش بدونها. والظاهر أن ذلك هو مراد المصنف، فلو زاد الصلاة ~~بالناس بعد الأذان لكان اولى [1]. والظاهر أن قوله: «مع الحاجة» قيد للأذان ~~أيضا، فتأمل. # قوله: «والأجرة. إلخ» # عطف على الرزق، أي: لا بأس بالأجرة على عقد النكاح، قيل: المراد إيقاع ~~العقد بالصيغة المعتبرة بطريق التوكيل من الجانبين لا إلقاء الصيغة ~~وتعليمها فإنه واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا بأس به. # قوله: «والرزق. إلخ» # مفهومه تحريم الأجرة، ومنطوقه جواز الارتزاق [2] من بيت المال للقاسم ~~الذي عينه الحاكم لقسمة المواريث وغيرها، وكاتب القاضي والمترجم له، وصاحب ~~ديوان القضاء، والعسكر، والكيال والوزان للناس، والذي يعلم القرآن والعلوم ~~الأدبية العربية لأطفال المسلمين، لأن كل ذلك من مصالح المسلمين وواجب ~~كفاية على الناس أو عينا، فلا يجوز الأجر، ويجوز الارتزاق PageV08P094 # وكاتب القاضي، والمترجم، وصاحب الديوان، ومن يكيل للناس ويزن ويعلم ~~(وتعليم- خ ل) القرآن والأدب. # وبيع كلب الحائط (1) والماشية والزرع والصيد وإجارتها. # وفي الوجوب وتحريم الأجرة تأمل، خصوصا في تعليم العلوم الأدبية، إلا أن ~~يكون مما يتوقف عليه الواجب مثل الاجتهاد ونحوه، وقد مضى البحث في تعليم ~~القرآن. # والظاهر أن الكيل والوزن أيضا واجب على ms2120 البائع، وشرط لصحة البيع، فالوجوب ~~على غيره غير معلوم، والأصل يقتضي العدم وجواز الأجرة كما هو المتعارف بين ~~المسلمين. # ويمكن ان يقال: بعدم فهم التحريم، [1] فإنه مفهوم بعيد لا يعتبر، نعم يدل ~~على جواز الارتزاق لهم من بيت المال، وذلك غير بعيد، لأن كل ذلك من المصالح ~~العامة للمسلمين، وإن كان البائع يقدر عليهما [2]. # قوله: «وبيع كلب الحائط إلخ» # عطف على الرزق، أي: لا بأس ببيع كلب الحائط الذي يحفظ البساتين، والكلب ~~الذي يحفظ الماشية- مثل الغنم- من الذئب، والكلب الذي يحفظ الزرع من السراق ~~والخنازير، وكلب الصيد، وبالجملة: لا بأس ببيع جميع الكلاب التي لها نفع ~~مقصود محلل. # وكذا لا بأس بإجارتها لأنها عين لها نفع محلل مقصود فيجوز بيعها وإجارتها ~~كسائر المباحات، وللأصل، ولأنه لا خلاف عندنا في جواز بيع كلاب الصيد، ~~ولأنه قد استثني في الخبر (3) وكذا غيرها للاشتراك في النفع،. # وما ورد من النهي فمحمول على كلاب لا نفع فيها والكلب العقور، مثل PageV08P095 # والولاية من قبل العادل (1)، ومن الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر، أو بدونه مع الإكراه. # ما تقدم: «السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب» (1). # ورواية مسمع بن عبد الملك قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن ~~الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس» (2). # وتأول بأن يراد ما يصيد ونحوه مما له نفع [3]، وهو بعيد، إلا أن الأصل ~~دليل قوي، وخبر المنع غير صحيح، ولعل في الأخبار إشارة إلى جواز بيع الكلاب ~~الأربعة. # قوله: «والولاية من قبل العادل إلخ» # أي: لا بأس بقبول الولاية من قبل الإمام (عليه السلام)، وذلك ظاهر، وقد ~~يكون واجبا إذا أمر (عليه السلام) به، أو يكون منحصرا في ذلك الشخص. وقيل ~~يستحب الطلب، وبيان أنه يصلح لذلك الأمر عنده (عليه السلام). # وأما من قبل الجائر فمع العلم- ويحتمل مع الظن القوي أيضا- بالأحكام ~~وبالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباجتناب المعاصي بأسرها، فلا ~~شك في أنه لا بأس به، بل هو واجب كفاية، ومستحب عينا مع وجود ms2121 غيره وبدون ~~أمره (عليه السلام) بخصوصه، ومع عدم الغير أو تعيين الإمام واجب عينا، وإلا ~~فلا يجوز بالإجماع والأخبار [4]، بل بالكتاب والعقل أيضا، إلا مع الإكراه. # فيجوز بل قد يجب قبولها للتقية لما مر، ويفعل ما يأمره ويلجئه إليه، ويراعي PageV08P096 # وما يأخذه السلطان الجائر (1) باسم المقاسمة من الغلات، والخراج عن ~~الأرض، والزكاة من الأنعام، وإن علم المالك # - مهما أمكن الحق وعدم التجاوز عن الشريعة الحقة، وإن ألجأه إلى الحكم ~~بغيرها يفعله ويحكم ويأخذ في جميع الأمور، إلا القتل، فإنه لا تقية في ~~الدماء، وقد مر [1] دليل المنع والجواز، وهو العقل والنقل من الإجماع ~~والكتاب والسنة، ويجب الاحتياط في ارتكاب الأسهل، فلا يحكم لمجرد حفظ مال ~~قليل وضرر يسير على أموال المسلمين وفروجهم، واعراضهم، وضربهم وشتمهم، بل ~~يراعي فيه الأسهل فالأسهل، والله المعين. # قوله: «وما يأخذه السلطان الجائر إلخ» # أي: لا بأس بذلك كله. # اعلم أن الخراج والمقاسمة هما المقدار المعين من المال بمنزلة الأجرة في ~~الأرض الخراجية- أي المعمورة المفتوحة عنوة بإذن النبي أو الإمام على ~~المشهور- أو المأخوذة بالصلح، بأن تكون الأرض للمسلمين ولهم السكنى، وهي ~~لمصالح المسلمين والأمر فيها إليهم (صلوات الله عليهم). # والمقاسمة: الحصة المعينة من حاصل تلك الأرض مثل العشر، والخراج: # المال المضروب عليها غالبا، فلا يضر إطلاق الخراج على المقاسمة، كما ورد ~~في بعض الروايات (2) والعبارات. # والأمر في ذلك هين، فإن المقصود ظاهر، لأن المراد منهما ومن الطسق ~~والقبالة واحد، وهو ما يؤخذ من الأرض المذكورة بمنزلة الأجرة. # وإنما الإشكال في الإباحة وعدمها حال الغيبة، إذ حين الحضور الأمر واضح ~~والآمر [3] ظاهر فإنه معصوم يفعل ما يريد. PageV08P097 # .......... # وكذا في تحقيق الأرض التي يؤخذ منها ذلك حينئذ، إذ لم يعلم تحقق المفتوحة ~~عنوة بعده (صلى الله عليه وآله) على التحقيق، وإن علم، ما يعلم المعمورة في ~~ذلك الزمان، وإن علم، لم يعلم كون الفتح بإذنهم (صلوات الله عليهم). # نعم ادعي في أكثر الأراضي ذلك، خصوصا في أرض العراق، فإن في الرواية ~~الصحيحة ما يدل على كونها مفتوحة وأنها ms2122 للمسلمين ولا يجوز شراؤها. # مثل صحيحة الحلبي، قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما ~~منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد ~~اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن ~~يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين» (1) الحديث. # ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) فقال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق سيرة ~~فهي إمام لسائر الأرضين، وقال: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنما ~~الجزية عطاء المهاجرين» (2) الحديث. # ودلالتها على ثبوت المفتوحة عنوة غير العراق بحيث يكون بإذن الإمام (عليه ~~السلام) غير ظاهر، فتأمل. # فمنع الشيخ من ذلك- كما يفهم مما نقل من المبسوط، لاشتراط الفتح بإذن ~~الإمام للرواية (3) الدالة علي أن غير المأذون من المفتوحة عنوة فيء للإمام ~~وليس فيء للمسلمين- بعيد، لصحة هذه الروايات وضعف تلك وإن كانت موافقة ~~للشهرة، PageV08P098 # .......... # ولاحتمال حصول الأذن كما نقل من استيذان عمر أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~في فتح العراق. # وبالجملة: الظاهر كون العراق مفتوحة، ولكن تعيين ارض منها بأنها كانت ~~معمورة في ذلك الزمان محل التأمل. # وأما حليتهما- كما هو ظاهر أكثر العبارات، لكل أحد، مستحقا لذلك كالمصالح ~~أم لا، قليلا كان أو كثيرا بشرط عدم التجاوز عن العادة التي تقتضي كونهما ~~أجرة بإذن الجائر مطلقا، سواء كان مخالفا أو موافقا، قبضهما أم لا، وعدمها ~~بدون اذنه مع كونه جائرا وظالما في الأخذ والأذن، وعدم إباحتهما مع وجوب ~~الدفع إليه وإلى من يأمره وعدم جواز كتمان الرعية والسرقة منهما بوجه من ~~الوجوه، مع كونهما أجرة للأرض، ومنوطة برأي الإمام وبرضى الرعية للأصل كما ~~هو في الإجارات. # فهي بعيدة جدا. # يدل على العدم: العقل والنقل والأصل، ولا دليل عليها، مع الإشكال في ~~تحققها وثبوتها في نفسها، ثم العلم بها، ثم ثبوتها بالنقل وحجيته، وما ادعي ~~ولا ms2123 نقل أيضا الإجماع صريحا. # بل قيل: إنه اتفاق، ونقل عبارات البعض في الرسالة المدونة لهذه المسئلة ~~بخصوصها مع كثرة الاهتمام بتحقيقها وإثبات الإباحة فيها، ثم قال: «فهو ~~إجماع». # وفيه ما فيه، لعدم ثبوت الإجماع بعبارات البعض، مع خلو البعض عنه، ولهذا ~~ترى بعض العبارات خالية عن هذه. # وقد ذكر اباحة الشراء فقط مثل عبارة نهاية الشيخ على ما نقل في هذه ~~الرسالة ويظهر من شرح الشرائع أيضا دعوى الإجماع في الجملة، فالسماع منهما مشكل. PageV08P099 # .......... # وقد ادعى فيهما دلالة الأخبار المتظافرة عليه، وما عرفتها، وما فهمتها من ~~خبر واحد، وكأنه لذلك ما ادعى في المنتهى، بل استدل على ذلك بالضرورة ودفع ~~الحرج، وإثبات مثله بمثله بعيد، كما ترى. # ومما استدل عليه في الرسالة المنفردة من الأخبار صحيحة عبد الرحمن بن ~~الحجاج، قال: «قال لي أبو الحسن موسى (عليه السلام): مالك لا تدخل مع علي ~~في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا؟ قال قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: # اشتره» (1). # وما فهمت منها الدلالة على حل الخراج والمقاسمة، بشيء من الدلالات عقلية ~~وعرفية بوجه من الوجوه، ولا على شرائهما، إلا أن يعلم أن الطعام الذي جوز ~~شراءه كان من الخراج. # وكذا دلالتها على جواز شراء ما أخذه الظالم باسم الزكاة، وكأنه لذلك ما ~~ذكرها العلامة في المنتهى دليلا عليهما. # وصحيحة جميل بن صالح قال: «أرادوا بيع تمر «عين أبي زياد» فأردت أن ~~أشتريه، ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله (عليه السلام)، فأمرت (فأردت خ ل ~~يب) مصادفا فسأله فقال: قل له: فليشتريه، فإن لم يشتره اشتراه غيره» (2). # وهذه في الدلالة وعدمها كالأولى. # واستدل المصنف في المنتهى بها على جواز بيع المقاسمة والزكاة. # وقال ع ل [1] في الرسالة المنفردة احتج بذلك في المنتهى على حلها، فتأمل. PageV08P100 # .......... # وفي الصحة أيضا تأمل، لأن الظاهر أن مصادفا نقل إلى جميل قوله: «قل له ~~فليشتريه. إلخ» ومصادف ضعيف ذكروه في محله. # ويمكن ان يكون المعني: جواز شراء مال الظلمة مع عدم العلم بالغصب بعينه، ~~كما يدل ms2124 عليه الأصل والأخبار الكثيرة الدالة على جواز أخذ جوائزهم، مع ~~كراهة، لكن تزول عند الضيق. # ويحتمل قوله «فإن لم يشتره. إلخ» أن اجتناب ذلك للتنزه لا ينفع، لأنه إن ~~لم تشتر أنت يشتريه غيرك، وأنت مختلط معه، وتأكل مما يأكل، أو أنه لا يرد ~~به الظالم عن ظلمه كما قيل. # وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منا ~~يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها (وغنم الصدقة ئل)، وهو يعلم أنهم ~~يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا ~~مثل الحنطة والشعير وغير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه، قيل له: ~~فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ (منا- ئل) صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، ~~فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: ان كان أخذها وعزلها فلا بأس، قيل ~~له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه ~~فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ يقال: ان كان ما قبضه بكيل ~~وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل (من غير ئل)» (1). # ولا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة بوجه من الوجوه ويمكن ان لها ~~دلالة على جواز شراء الزكاة ولهذا جعلها في المنتهى دليلا عليه فقط، وفي ~~الدلالة عليه أيضا تأمل، إذ لا دلالة في قوله: «لا بأس به حتى تعرف الحرام ~~بعينه إلا على أنه PageV08P101 # .......... # يجوز شراء ما كان حلالا، بل مشتبها أيضا، ولا يجوز شراء ما هو معروف أنه ~~حرام، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، ولكن لا ~~ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل والنقل [1]. # ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقية. # ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق إذ ليس بحلال ما أخذه ~~الجائر فتأمل. # وأما قوله: «فما ترى في مصدق. إلخ» فإن ظاهره يدل على جواز الشراء، ولكن ~~ليس بمعلوم كون المصدق- أي الذي يقبل الصدقة- من قبل الجائر الظالم، فيحمل ~~على كونه من قبل ms2125 العدل لما تقدم، على أنه قد يكون المراد بجوازه حيث كان ~~المبيع مال المشتري، فإنه قال: «يأخذ صدقات أغنامنا» ولم يصر متعينا للزكاة ~~لأخذه ظلما، فيكون الشراء استنقاذا لا شراء حقيقيا، ويكون الغرض من قوله: # «ان كان. إلخ» بيان شرط الشراء وهو التعيين، ويعلم منه الكلام في قوله: ~~«فما ترى في الحنطة. إلخ» فتأمل. # ويمكن عدم الصحة أيضا لاحتمال ان يكون أبو عبيدة غير الحذاء المشهور. # وبالجملة: ليست هذه مما يصلح أن يستدل بها على المطلوب، بل على شراء ~~الزكاة أيضا، لما عرفت من أنها مخالفة للعقل والنقل، مع عدم الصراحة ~~واحتمال التقية. # وعلى تقدير دلالتها على جواز الشراء من الزكاة فلا يمكن ان يقاس عليه جواز PageV08P102 # .......... # الشراء من المقاسمة. # وعلى تقديره أيضا لا يمكن ان يقاس عليه جواز قبول هبتها وسائر التصرفات ~~فيها مطلقا كما هو المدعى، إذ قد يكون ذلك مخصوصا بالشراء بعد القبض بسبب ~~ما نعرفه، كسائر الأحكام الشرعية الا ترى أن أخذ الزكاة لا يجوز منهم ~~مطلقا، ويجوز شراؤها عندهم [1]. # ويؤيده أنه لما وصل العوض إلى السلطان الجائر بكون في ذمته عوض مال بيت ~~المال بخلاف ما لم يكن له عوض، فإنه يصير كالتضييع، فتأمل. # ومما نقل أيضا من الأخبار رواية أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد ~~الله (عليه السلام) وعنده إسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي سماك ان يخرج ~~شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال: ثم قال ~~لي: لم تركت عطاءك، قال: قلت: مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي سماك أن ~~يبعث إليك بعطاءك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ (2). # وهذه مع أنهم ما سموها بالصحة كأنه لعدم ظهور توثيق أبي بكر الحضرمي، وان ~~نقل في رجال ابن داود عن الكشي توثيقه في باب الكنى، ولكن الظاهر انه غير ~~ثابت، لعدم عادة الكشي ذلك، ولهذا ما نقله غيره ولا هو عند ذكر اسمه، وهو ~~عبد الله بن محمد. # على انا نرى في كتابه ms2126 خلطا كثيرا- لعله من غلط الكتاب- ليس [2] فيها ~~دلالة أصلا الا على الذم على عدم إعطاء مال من بيت المال الذي للمصالح ~~للمستحقين من الشيعة عند إعطائه لغيرهم، اين هذا من الدلالة على جواز PageV08P103 # .......... # أخذ المقاسمة من الجائر على العموم الذي تقدم. # والعجب انه قال في الرسالة المنفردة [1]: هذا نص في الباب، لانه (عليه ~~السلام) بين ان لا خوف للسائل على دينه ان لم يأخذ الا حقه من بيت المال ~~وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة. # وانا ما فهمت منها دلالة ما، كيف وغاية دلالتها ما ذكر، وذلك قد يكون من ~~بيت مال يجوز أخذه وإعطاءه للمستحقين مثل ان يكون منذورا أو وصية لهم بان ~~يعطيه ابن أبي سماك أو غير ذلك ولا يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم ~~الخراج ظلما، لانه ما علم صيرورته خراجا بحيث يجوز لكل أحد الأخذ منه باسمه ~~لا بدونه كما هو المدعى. نعم لو صار المأخوذ خراجا يجوز للمتولي إعطاء ~~المستحق نصيبه الذي فيه ان علم العلة وجواز حصته من المال المشترك لبعض ~~الشركاء، كل ذلك غير ظاهر فيما نحن فيه [2]. # وبالجملة لم أقدر أن اثبت بمثل هذه الرواية، الأمر الذي دل العقل والنقل ~~من الكتاب والسنة على تحريمه وبالقياس الذي فيه ما فيه وان كانت علته ~~منصوصة [3]، والتعدي إلى الأعم مما في الأصل، فإنهم يجوزون الأخذ مطلقا كما فهمت. # وهو بعيد جدا، فإنهم قد يمنعون الوصي الذي لا يكون عدلا عن إعطاء فقير PageV08P104 # .......... # مالا موصى به للفقراء، بل الموصى به لمعين ويضمنونه، فكيف يجوزون أخذ ~~مال- يثبت أجرة للأرض التي هي ملك للمسلمين بنظر الامام (عليه السلام) ورضا ~~المستأجر مع اشتراك المسلمين قاطبة فيها- لواحد معين منهم مطلقا لا القدر ~~الضروري ويشترطون فيها اذن الظالم الجائر الذي لا دخل له في هذه الأرض ولا ~~في أجرتها بوجه من الوجوه مع كون تصرفه فيها حراما، وكيف يتعين كون هذا ~~المال اجرة ويتعين لهذا المسلم الخاص مثله بتعيين مثله مهما أراد. # هذا مع ثبوت كون ms2127 الأرض المعينة مفتوحة عنوة مع الشرط المتقدم. # والحاصل انه يشكل بنظري إثبات مثل هذا الحكم بخبر غير صحيح صريح وبقياس ~~يكون هو أصله مع ما فيه وجعل ذلك نصا في الباب. # ورواية أبي المعزى قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقال: # أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ # قال: نعم (1) قال في الرسالة: ومثل هذا من عدة طرق، وقال: انها صحيحة. # والظاهر انها صحيحة ولكن لا دلالة فيها أصلا على المطلوب، نعم فيها دلالة ~~على جواز أخذ جوائز الجائر، ولا شك في ذلك مع عدم العلم بالتحريم، مع ~~الكراهة، وقد تقدم ما يدل عليه. # ويدل عليه أخبار كثيرة (2). # وصحيحة أبي ولاد أو حسنة وغيرها (3). وكأنه مراده بقوله: ومثل هذا في عدة طرق. # ورواية إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو PageV08P105 # .......... # يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احد (1) قال في الرسالة: ~~وهذا الحديث نقلته من المنتهى وظني أنه نقله من التهذيب، وهي مذكورة في باب ~~الغرر والمجازفة من التهذيب (2). # ولا دلالة لها أصلا الا على شراء شيء لا يكون ظلم فيه أحدا، فالاستدلال ~~بها على المطلوب بعيد. # وكأنه يرى دلالتها قوية، حيث نقلها مع عدم تحقق كونها في الأصل اكتفاء ~~بنقل العلامة، مع انه أصرح منه في هذا المطلوب وأصح موجود، وهو ظاهر لمن ~~نظر فيه، مع ضعف الطريق والإضمار، لأنه [1] قال فيه: احمد بن محمد، عن ~~الحسن بن علي، عن ابان، عن إسحاق. # واحمد مشترك، وان سلم أنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة، والحسن بن علي بن ~~فضال قيل: فطحي، وكذا إسحاق، وابان مشترك، والظاهر انه ابن عثمان، قيل: هو ~~أيضا فطحي [2]. # ثم ذكر أيضا رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~عن أبيه ان الحسن والحسين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية (5). # وعدم الدلالة على المطلوب غير خفي، بل انما تدل على جواز أخذ جوائز ~~الظالم في ms2128 الجملة، وقد تكلمنا في دلالتها على ذلك أيضا فيما تقدم، فتذكر. PageV08P106 # .......... # ويدل على عدم الجواز انه لا نص في جواز التصرف مطلقا فيما يأخذه الجائر ~~باسم المقاسمة، بل في صحيحة العيص دلالة على عدمه، كما سيجيء في آخر البحث، ~~ولهذا ما استدل عليه في المنتهى بل ما جعله مسألة على حدة، بل ذكر جوازه في ~~مسألة جواز بيعها، واستدل عليه بالضرورة والحرج. # فان تم الضرورة فلا يتعدى، فلا ينبغي جوازه مطلقا، فكلامه يشعر بعدم ~~الجواز الا معها، ونقل [1] عن السيد عميد الدين في شرحه للنافع انه انما ~~يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه، ولهذا قال المصنف: ما يأخذه إلخ. # وفي شرح الشرائع رجح جواز الأخذ إذا كان الجائر مخالفا، واحتمل الجواز ~~مطلقا، فيعلم ان لا إجماع بل كل من ترجح عنده شيء يفتي به، ويؤيده ان الهبة ~~فرع الملك والقبض، فكيف تقع بدونهما. # والحاصل ان جواز أخذ ما ليس لأحد فيه التصرف إلا للإمام (عليه السلام) من ~~الجائر مع عدم جوازه له بعيد جدا يحتاج إلى التأمل. # واما جواز شراء ما أخذه الجائر باسم الزكاة، فظاهر الاخبار ذلك، وتقدم ~~أدلتها مع البحث فيها، وهذا هو المفهوم من كلام الأكثر. # وهو غير بعيد عن الرواية، ولكن ما تقدم ينفيه، فالقول به أيضا لا يخلو عن ~~إشكال، الا ان يكون مجمعا عليه، بحيث لا يمكن البحث فيه والا فللبحث فيه مجال. # وبعد القول بالجواز يمكن جواز أخذ الزكاة للفقراء والمستحقين منه، لا ~~غير، وان الظاهر أنه يبرء ذمة المالك. # وتوجيهه انه لا ينبغي من الشارع ان يجوز الأخذ للفقراء مما يأخذه السلطان PageV08P107 # .......... # باسم الزكاة وتصرف الناس فيه، مع بقائه على ملك المالك مع عدم جواز أخذه، ~~أو مع عدم بقائه عليه، مع عدم الاجزاء عن الزكاة، فلعل الزكاة أمر موجود ~~عند المالك وغصبه الجائر منه من غير تفريط، فلا ضمان عليه، وبرء ذمته منها، ~~ولعل النية هنا مغتفرة، أو انه له ان ينوي حينئذ. # هذا، مع انه قد عرفت ما في ms2129 النية، فيمكن أن يكفي اعطاءها باسم الزكاة، ~~وأخذ ذي الشوكة لشبهة جعل نفسه وكيلا للمستحقين، كامام الأصل، فتأمل. # ويؤيده الاخبار مثل ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح قال: سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول: ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان؟ فرق ~~لهم، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به، فجاز ~~ذا (فجال فكري- كا) والله لهم، فقلت (له- كا): أي أبه انهم ان سمعوا اذن لم ~~يزك احد؟ # فقال: اي بني حق أحب الله ان يظهره (1) ولا يضر القول في سليمان لما مر. # ولصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الزكاة؟ فقال: # ما أخذ منكم بنوا أمية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فان ~~المال لا يبقى على هذا ان تزكيه مرتين (2). # وهذه كالصريحة في عدم جواز إعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة إلى السلطان ~~الجائر، فلا يجوز الأخذ منهم ولا بإذنهم. # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صدقة المال ~~يأخذها السلطان؟ فقال: لا أمرك أن تعيد (3). # وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العشور PageV08P108 # .......... # التي تؤخذ من الرجل، أيحتسب هذه (بها- كا) من زكاته؟ قال: نعم (1). # ولا تنافيها رواية أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت ~~فداك ان هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها، أتجزي عنا؟ # فقال: لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم، وانما الصدقة ~~لأهلها (2). # لاحتمال حملها على الكراهة كما قاله الشيخ في التهذيب [1]. وحملها أيضا ~~على عدم الاجزاء عن الزائد عما أخذ. # ويمكن حملها أيضا على تقدير إمكان عدم الإعطاء بوجه، فيعطي فتجب الإعادة ~~حينئذ. ويؤيد التأويل عدم صحة هذه ووحدتها، بخلاف الأول، والتعليل فيها وما مر. # ولعلك فهمت من هذه الاخبار عدم وجوب إعطاء الزكاة للسلطان الجائر، بل عدم ~~جواز إعطائها إياه مهما أمكن. # فقول شارح الشرائع بالوجوب- حيث قال: والأقوى عدم الاجتزاء بذلك [2]، بل ~~غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا ms2130 لم يفرط فيه، ووجوب دفعه إليه أعم من كونه ~~على وجه الزكاة، أو المضي معهم في أحكامهم- محل التأمل فعلم عدم PageV08P109 # ولو دفع اليه مالا ليصرفه (1) في قبيل وهو منهم، فان عين لم يجز التخطي، ~~وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره، لا أزيد. # جواز أخذ الزكاة، بل الشراء أيضا منهم، فيحمل ما يدل عليه على التقية ~~والضرورة كما أشرنا إليه، بل أظن عدم جواز غيرها أيضا من المقاسمة والخراج، ~~لعدم الفرق، بل بالطريق الاولى، ولما تقدم من العموم، فلا يجوز إعطاؤها ~~إياه مهما أمكن فكيف الوجوب، فلا يجوز الأخذ بعد القبض وقبله لأحد إلا ~~المضطر، فتأمل، والله الموفق. # قوله: «ولو دفع اليه مالا ليصرفه إلخ» # لو دفع شخص الى شخص مالا ليصرفه (ليفرقه خ ل) على أناس يكون هو منهم، لا ~~شك في عدم جواز أخذه شيئا، ان علم عدم دخوله فيهم، ولو كان بقرينة، مثل ~~تعيين حصته على حدة له. # وكذا في جوازه ان علم الدخول ولو بقرينة حالية أو مقالية، بأن يصرح ان ~~الغرض وصوله الى تلك الأصناف لا غير، اي من كان منهم. # واما إذا لم يعلم أحدهما فهو محل الخلاف والاشكال، فبعض منع ذلك مثل ع ل ~~[1] لان ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع الى غيره، ولان الظاهر كون الدافع ~~والمدفوع اليه متغايرين، ولهذا قالوا: لا يجوز شراء الوكيل مال نفسه من ~~نفسه لموكله في شراء شيء. # وكذا البيع وان كان ذلك الشيء الذي عنده أحسن مما عند غيره كما دلت عليه ~~الاخبار. # وان كان فيه أيضا كلام، لعدم صحة الاخبار وقبولها التأويل، لأن فيه خبرين ~~من مكاسب التهذيب غير صحيحين ولا صريحين، وفي أحدهما دلالة على ان الوجه هو ~~التدنس والتهمة (2). # فيمكن الحمل على الكراهة، وهو جيد، أو على موضع التهمة، ولأن الظاهر PageV08P110 # .......... # قوله: اشتر أو بع، أعم. # والظاهر ان ليس الوجه عدم صحة كون طرفي العقد واحدا كما قاله ابن إدريس، ~~ولهذا تنظر المصنف في المنتهى في كلام ابن إدريس، ولم يجوزه من قال بجواز ~~اتحاد ms2131 طرفي العقد كالمصنف في المنتهى وجوزه مع التصريح به [1]. # ولانه لو وكل غيره لنفسه ثم باع منه لا يصح لما تقدم، بل ما قلناه [2]. # وما قيل بعدم تزويج الوكيل موكلتها في تزويجها لشخص [3] لا بعينه، من ~~نفسه ولو بالوكيل. # ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل ما لا ~~ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: # لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (4). # قال في المنتهى وغيره انها صحيحة. # وفيه تأمل للإضمار في قوله: سألته، ولعل المراد الصحة إلى المسئول عنه ~~[4]، أو الاعتماد على ان الظاهر انه الإمام (عليه السلام) لظهور عدم نقل ~~مثله مثل هذا الحكم على طريق يفهم كونه من الامام (عليه السلام) ويكتب في ~~الكتب الا ان يكون المسئول عنه اماما كما قيل في مثله كثيرا. # ويبعد القول بأنها مستندة الى الصادق أو الكاظم (عليهما السلام) لانه راو ~~عنهما، وينبغي أو الرضا (عليه السلام). PageV08P111 # .......... # وجوزه [1] بعض آخر مثل المصنف هنا وفي غيره لدخوله تحت عموم اللفظ، ~~والأصل عدم التخصيص لعدم المخصص، وكونه مخاطبا ودافعا لا يصلح مخصصا ولهذا ~~يدخل مع القرينة، ولما ثبت في الأصول من دخوله (صلى الله عليه وآله) تحت ~~الحكم بقوله: يا ايها الناس، والذين آمنوا، مع كونه مخاطبا وآمرا، وتمام ~~تحقيقه في الأصول. # ولانه وكيل فهو بمنزلة الموكل، فكما يجوز له إعطاءه، يجوز له أيضا، لأن ~~الفرض ان الوكيل من المصرف. وما ذكر من المثال (في البيع والشراء خ) ان سلم ~~فلدليل لا يقاس. # والرواية مضمرة وان كان الظاهر انه عن الامام (عليه السلام)، ولكن ليس ~~كالصريح بكونها عن الامام (عليه السلام)، وعبد الرحمن يرمى بالكيسانية ~~ولهذا نقله في رجال ابن داود في الباب الثاني أيضا. # وان كان الظاهر انه الثقة، لكن ليس كمن لم يرم وليس بتلك الجلالة والثقة. # وللجمع بين الأدلة بحملها على الكراهة، أو الزيادة على غيره، أو على ما ~~علم ارادة عدم دخوله بقرينة مثل ما تقدم، ms2132 أو إرادة جماعة معينين، قاله في ~~الاستبصار (2). # والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة مثل حسنة الحسين بن عثمان (الثقة) عن أبي ~~إبراهيم (عليه السلام) في رجل اعطى ما لا يفرقه فيمن يحل له، إله أن يأخذ ~~منه شيئا لنفسه وان لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (3). PageV08P112 # .......... # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ~~يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة؟ قال: ~~لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن ~~يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه (1). # ولا يضر في صحتها محمد بن عيسى عن يونس [1] لما مر غير مرة انهما ~~مقبولان، وصرح العلامة وغيره به، ولهذا قال في كتبه: صحيحة فلان مع وجوده ~~فيه. وقال في هذه أيضا في المنتهى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وكلاهما ~~موجودان في الكافي والتهذيب في كتاب الزكاة. # وذكر في الأول رواية سعيد بن يسار الثقة أيضا قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: ~~نعم (3). # الظاهر انها صحيحة لأن الظاهر ان علي بن الحكم هو الثقة [2] لما أشرنا ~~إليه مرارا من قرائن مثل نقل احمد بن محمد عنه في هذه مع ثبوت نقله عنه لا ~~غير، وتسمية مثل هذا السند بالصحة في الكتب، وقبول ابان بن عثمان في ~~الخلاصة، لكونه ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه وقبوله. # ويؤيده جريان كثرة التأويل الواجب للجمع، مهما أمكن في خبر عدم الجواز ~~الواحد بخلاف التأويل في اخبار الجواز فإنه لا يجرى فيه الا تأويل واحد في اخبار PageV08P113 # .......... # كثيرة بحملها على الجواز مع الاذن. # على انه قد لا يمكن حمل بعضها علي الجواز مع الاذن لقوله: ولا يجوز له ~~إلخ فإنه يدل على ان ما قبله هو الذي ما سمى فيه موضعا، ويجوز من دون ~~التصريح بالاذن بخلاف ما بعده. # وإمكان إرجاعهما إلى العام ms2133 والخاص والمطلق والمقيد، لان حاصل رواية ابن ~~الحجاج الدالة على الجواز هو جواز الأخذ مع عدم المنع وعدم التعيين ~~والتسمية، فإنه لا يجوز الأخذ حينئذ إلا بالإذن الصريح، وبين فيها ان الاذن ~~الصريح لا يحتاج اليه الا في المعين والمسمى، وروايته الدالة على المنع تدل ~~على عدم الجواز مطلقا الا بالإذن، فيحمل على الاولى، لوجوب حمل العام ~~والمطلق على الخاص والمقيد. # أو لأنها مع رواية الحسين دلتا على عدم الجواز إذا كان زائدا عما اعطى ~~غيره والجواز إذا كان مساويا أو أقل ما لم يصرح بالاذن ودلت تلك على عدم ~~الجواز مطلقا ما لم يأذن بالصريح فيقيد ويخصص بهما. # على انه قد يقال: نقول بموجبها [1] لان موجبها ومقتضاها عدم الجواز ما لم ~~يأذن، يعني ما لم يأت بما يدل على الأذن ويفهم ذلك منه، سواء كان ضمنا أو ~~صريحا قولا أو فعلا، ولا شك ان قوله: أعط الفقراء وفرقه فيهم، يدل على ~~إعطاء نفسه فإنه إعطاء وتفريق الى الفقير، ويمكن انه ما اتى بعبارة شاملة ~~له مع إعطاءه ليقسم في المحاويج والمساكين، فتأمل. # ثم ان الظاهر انه لا كلام في جواز إعطاءه لأهله وعياله إذا كانوا بالوصف، ~~وهو ظاهر. # ويدل عليه أيضا ما روي (في الصحيح) عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه PageV08P114 # .......... # السلام في رجل أعطاه رجل ما لا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون ~~أيعطيهم منه من غير ان يستأمر (يستأذن خ ل) صاحبه؟ قال: نعم (1). # قال في المنتهى: انها صحيحة، فكان عبد الرحمن هو ابن الحجاج بقرينة ما ~~تقدم فإنه منه، فهي قرينة لكونها منه، ككونها قرينة على ان الاولى عن ~~الصادق (عليه السلام)، فتأمل. # وأيضا ظاهر كلام المجوزين عدم جواز أخذ الزيادة على من يعطيهم وفهموا ذلك ~~من الروايتين الأولتين بوجوب التسوية بين من يقسم عليهم، وهو بعيد، خصوصا ~~مع عدم حصر من يعطي. # نعم قد يتوجه في المحصور كما قال مثله في المال الموصى به لأشخاص معينين، ~~وفيه أيضا تأمل، لعموم الدال، وصدق التفرق ms2134 والإعطاء مع التفاوت. # وان كانوا معينين، فالظاهر جواز التفضيل، ومنع المأمور عن أخذ الزيادة عن ~~غيره، لا يدل علي وجوب التسوية. # قال في التحرير، وان لم يعين تخير في إعطاء من شاء من المحاويج كيف شاء. # وهو ظاهر في جواز التفضيل، مع تصريحه بعدم تفضيل نفسه على غيره. # وفي الوصية لو كان دليل خاص يتبع ولا يقاس والا يناقش هناك أيضا. وقد ~~يكون منع أخذه زائدا- على من أعطاهم- تعبدا، ولعدم توهم خيانة، أو فهم ذلك ~~منه ولو بحسب العادة والعرف على انه يمكن ان يكون معني قوله: (مثل ما يعطى ~~غيره)، تشبيها في محض الإعطاء، يعني كما يجوز الإعطاء لغيره لفقره، كذلك له ~~الأخذ لنفسه، لذلك، لا PageV08P115 ### ||| [المطلب الثاني في آدابها] # المطلب الثاني في آدابها يستحب التفقه (1) # في القدر والمقدار. # والأحوط عدم الأخذ مطلقا الا مع التصريح. # (المطلب الثاني في آدابها) # قوله: «يستحب التفقه» # لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه، وما هو مباح، كان التاجر محتاجا ~~الى معرفتها. ولما كانت المعرفة في الجملة حاصلة لأكثر الناس، لظهورها ~~وكثرة تداولها بينهم، وبعض أحكام التجارة دقيقا غير ظاهر مثل أحكام الربا ~~وفساد بعض العقود، مع عدم حصول الملك في الفاسد، قالوا: يستحب التفقه قبل ~~التجارة، أي معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا. # ويدل عليه الاخبار مثل رواية الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) يقول على المنبر: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر. الفقه ثم ~~المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على ~~الصفا، شوبوا ايمانكم بالصدق، التاجر فاجر والفاجر في النار الا من أخذ ~~الحق واعطى الحق (1). # ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال: ~~وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لا يقعدن في السوق الا من يعقل ~~الشراء والبيع (2). # يمكن كونه إشارة الى عدم جواز معاملة السفيه. PageV08P116 # .......... # وعن الصادق (عليه السلام): من لم يتفقه ms2135 في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات ~~[1] اي هلك فيها، اي بسبب وقوعه فيها. # ويمكن حمل الاخبار على وجوب القدر المحتاج اليه، ولا يكفي العلم، بل ليس ~~العلم الا للعمل وهو ظاهر. # روي انه لم يأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحكيم بن حزام في تجارة ~~حتى ضمن له اقالة النادم وانظار المعسر، وأخذ الحق وافيا أو غير واف (2). # فيه مبالغة في استحباب الإقالة والمسامحة وعدم المماكسة في المعاملة، ولو ~~كان لاستيفاء حق كما دلت عليه روايات أخر. # مثل رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما عبد ~~(مسلم خ ل) أقال مسلما في بيع اقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة (3) ~~الظاهر ان المسلم أعم من المؤمن. # ورواية حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكى ~~اليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث ان جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد ~~الله (عليه السلام) مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما ~~حكى الله عز وجل @QUR@03 يخافون سوء الحساب (4) أترى انهم خافوا الله ان ~~يجوز عليهم؟ لا والله ما خافوا الا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء ~~الحساب، فمن استقضى PageV08P117 # والتسوية (1) بين المبتاعين # فقد أساء (1). # وروي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل ~~الاقتضاء (2). # فما روي من فعله المماكسة في شاء الهدي- وقوله: ان المغبون ليس بممدوح لا ~~في الدنيا ولا في الآخرة [1]- فمحمول علي الجواز، وعلى عدم الغبن الفاحش ~~جهلا، لا شيء قليل لملاحظة حال المعامل والنظر إلى المساهلة عمدا. # وروى أيضا السكوني عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): # من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، والا فلا يشترى (فلا يشترين) ولا يبيع ~~(يبيعن)، الربا والحلف وكتمان ms2136 العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى (4) ~~وهي تدل على تحريم هذه الأشياء، وحملت بالنسبة إلى الحلف الصادق، والحمد ~~والذم على الكراهة، كأنه لعدم القائل به، وعدم الصحة والظهور، وتدل عليها ~~رواية أخرى (5). # قوله: «والتسوية،. إلخ» # من الآداب المستحبة التي تستفاد من الفقه عدم رجحان بعض المبتاعين ~~(بتقديم الباء المنقطة تحتها نقطة على التاء بالنقطتين فوق- جمع مبتاع أي ~~الذي يباع عليه، أي المشتري) بأن يبيع على البعض غاليا لعدم مماكسته ~~وحذاقته وعلى الأخر رخيصات، لهما [2]. PageV08P118 # واقالة النادم (1) والشهادتان (2) والتكبير عند الشراء # والظاهر أن الكراهة في الغلاء فقط، وأنه لو كان سبب الرخص الايمان- أو ~~التقوى، أو العلم أو الفقر أو غير ذلك مما يحسنه العقل والشرع- لا يكون ~~مكروها، ولا يكون التسوية مستحبة ودليل استحبابها الاعتبار، والخبر مثل خبر ~~عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل عنده بيع ~~فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه ~~فأبى أن يبتاع منه زاده؟ قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك ~~بأس، فاما ان يفعله بمن أبي عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني الا ~~ان يبيعه بيعا واحدا (1) والظاهران الشراء كذلك. # قوله: «واقالة النادم» # وقد مر دليل استحباب اقالة النادم، مشتريا كان أو بائعا، ولأنها مستلزم ~~لقضاء الحاجة وإدخال السرور في القلب، فيحوز الفاعل بثوابهما أيضا والتارك ~~يدخل فيمن قصر فيهما، وذلك قبيح جدا في المؤمن. # قوله: «والشهادتان إلخ» # لعل دليل استحباب الشهادتين التبرك بهما، وأنه يكفي ان يقول: اشهد ان لا ~~إله إلا الله وأن محمدا رسوله، وكأنه بعد الشراء للمشتري، كالتكبير. # وما رأيت فيهما نصا في تعيين القول ولا في وقته ولا في قائله. # وأما التكبير فالظاهر أنه مستحب للمشتري بعد الشراء ثلاثا، قبل الدعاء ~~لحسنة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت شيئا من متاع أو ~~غيره فكبر ثم قل: اللهم اني اشتريته التمس فيه من فضلك [1] اللهم فاجعل لي ~~فيه فضلا، اللهم ms2137 اني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل فيه رزقا، ثم أعد كل واحدة PageV08P119 # .......... # ثلاث مرات (1). # فالظاهر أنه مع كل مرة من الدعاء، التكبير مرة، فيصير المجموع بعد الخلاص ~~ثلاث مرات ولكن في صحيحة محمد بن مسلم في الفقيه- قال: قال أحدهما (عليهما ~~السلام): إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل، اللهم أني، الى أخر ~~الدعاء، مع قوله: ثم أعد كل واحدة منها ثلاث مرات (2) اي فقرات الدعاء- ما ~~يدل على قول الله أكبر ثلاثا ولاء وظاهر الدعاء يقتضي كون المشتري للتجارة. # والأدعية عند المعاملة كثيرة، قال في رواية عن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) كان يقول في كل سوق من أسواق المسلمين: يا معشر التجار قدموا ~~الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم ~~وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ~~ولا تقربوا الربا، و@QUR@05 أوفوا الكيل والميزان، - @QUR@011 ولا تبخسوا ~~الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين (3). # قال في المنتهى: (قدموا الاستخارة) معناه الدعاء بالخيرة في الأمور. ~~والظاهر ان معني (وتبركوا بالسهولة) التسامح والتساهل في المعاملة. # وقال في حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~اشتريت دابة فقل: اللهم ان كانت عظيمة البركة، فاضلة المنفعة، ميمونة ~~الناصية، فيسر لي شرائها، وان كان (نت خ) غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو ~~خير لي منها فإنك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر وأنت علام الغيوب، تقول ~~ذلك ثلاث مرات (4). PageV08P120 # .......... # الظاهر أن مراده إذا أردت الشراء، كما (إذا قرأت). # كما يظهر من مضمون الدعاء ومن الرواية السابقة في تقديم الاستخارة ~~بالدعاء [1]، وهو مذكور في كتب الأدعية أيضا مثل صحيفة علي بن الحسين ~~(عليهما السلام)(2). # ومن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت ~~أن تشتري شيئا، فقل: يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤف يا رحيم أسألك بعزتك ~~وقدرتك وما أحاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها ~~فضلا وخيرها عاقبة فإنه لا خير فيما لا عاقبة ms2138 له (3). # قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل: ~~اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة (4). # وكذا الدعاء عند دخول السوق كثيرة. # روى في الفقيه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة: اشهد ان لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله عدلت (له ~~خ) حجة مبرورة (5). # وكان الرضا (عليه السلام) يكتب على المتاع: بركة لنا (6). PageV08P121 # وقبض الناقص (1) وإعطاء الراجح # قوله: «وقبض الناقص إلخ» # دليل استحبابهما الاعتبار الواضح. ومعلوم عدم جواز الأخذ من العقل والنقل ~~إلا بإذن مالكه. # ويدل على الاستحباب الروايات أيضا، مثل رواية حماد بن بشير عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (1). # ورواية إسحاق بن عمار قال: قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه ~~وافيا لم يأخذه إلا راجحا، ومن اعطى فنوى ان يعطي سواء لم يعط الا ناقصا (2). # ورواية عبيد بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني صاحب ~~نخل فخبرني بحد انتهى اليه من الوفاء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~انو الوفاء فان اتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء، وان ~~نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان (3). # ولا يخفى الدلالة على الاستحبابين، وعلى المبالغة في ان مدار الأمور على ~~القصد والنية. # ويدل على استحباب الراجح رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحما من قصاب، وهي ~~تقول: زدني فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) زدها فإنه أعظم للبركة (4). # ويمكن فهم ترجيح جانب البائع على تقدير المشاحة، في العمل بالمستحب، إذ ~~أمره (عليه السلام) دونها. PageV08P122 # ويكره مدح البائع (1) وذم المشتري، واليمين عليه: # ويحتمل كونها جارية ms2139 منعة [1]، ولان المتعارف ذلك في البائع، والظاهر ان ~~لمن بيده الكيل والوزن، يفعل الاستحباب لنفسه، والقرعة مع المشاحة في غيره محتمل. # والظاهر ان من لم يحسن الكيل أو الوزن يكره ذلك كما قاله الأصحاب لعدم ~~الأمن عن الزيادة والنقصان. # ويمكن فهمهما مما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل من ~~نيته الوفاء، وهو إذا كال لم يحسن ان يكيل؟ قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: ~~يقولون: # لا يوفي، قال: هذا (هو- يه) لا ينبغي له ان يكيل (2). # قال في شرح الشرائع: قيل انه حرام، وفي الاخبار النهي عنه، وما رأيته. # والظاهر عدم الفرق بين الكيل والوزن، بل هو أشق، وللإشارة إلى العلة وهو ~~عدم المعرفة. # قوله: ويكره مدح البائع إلخ» # قد مر دليل كراهة مدح البائع وذم المشتري. # وكذا دليل اليمين على البيع والشراء. # ويدل عليهما قول أبي الحسن (عليه السلام): ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ~~أحدهم رجل اتخذ الله بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع الا بيمين (3) هكذا ~~قيل: وهي تدل على الأخص من المدعى. # ويدل عليها أيضا ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول: # إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة (4). PageV08P123 # والبيع في المظلمة (1) والربح على المؤمن (2) إلا مع الحاجة # هذا إذ كان مع الصدق واما مع الكذب فلا شك في تحريمه في المدح والذم ~~واليمين. والظاهر ان في اليمين أشد، لكراهتها في نفسها وفي البيع بخصوصه. # قوله: «والبيع في المظلمة» # كان دليله احتمال ستر عيبه، فبيعه فيها مشعر بالتدليس والمدح ويدل عليها ~~حسنة هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن موسى ~~(عليه السلام) فقال لي: يا هشام ان البيع في الظلال غش، والغش لا يحل (1). # لعلها محمولة على المبالغة والكراهة، لأن للمشتري أن يأتي بالسلعة إلى ~~الضوء ثم يشتري، ولعدم الصحة والقائل بالتحريم. # قوله: «والربح على المؤمن إلخ» # يحتمل ان يكون المراد بالحاجة قوت يومه، وحينئذ يوزعه على المؤمنين ~~جميعا، كذا يفهم من شرح ms2140 الشرائع، وهو بعيد، لان التاجر الذي يشتري ويبيع ~~يبعد في حقه ذلك، الا ان يستثنى ما في يده للمعاملة، أو يكون مال غيره. # وأيضا يحتمل ان يأخذه من البعض فلا يحتاج الى التوزيع، بل يأخذه من البعض ~~الذي حصل أولا ثم لا يربح، ويحتمل حملها على الحاجة المتعارفة حتى يدخل عدم ~~التوسعة في الجملة فيها، وعلى حصر المعاملين فيهم. # وعلى التقادير لا دليل على الاستثناء الا على الأول، وهو العقل، ويبقى ~~الغير تحت المنع. # وظاهر الدليل عدم الربح إذا لم يكن الشراء للتجارة، ولا يكون بأكثر من ~~مأة درهم، وان كان أكثر يجوز الربح بقوت يوم، وان كان للتجارة يجوز الربح ~~مطلقا مع الرفق. PageV08P124 # .......... # وهو ما روي بالإسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ربح المؤمن علي ~~المؤمن ربا الا ان يشتري بأكثر من ماءة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو ~~يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم (1). # وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام (2). # كأن منه الربح، وظاهره التحريم، فكأن لعدم الصحة واحتمال المبالغة ~~والاهتمام بشأن المؤمنين، حمل على الكراهة. # ويؤيده عموم أدلة التجارة وجواز أخذ الربح. # وخبر ميسر قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان عامة من يأتيني إخواني ~~فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره؟ فقال: ان وليت أخاك فحسن، والا ~~فبع (فبعه خ ل) بيع البصير المداق (3). # قال في المنتهى: يعني المداقق في الأمور، أدغم احد القافين في الأخر وشدد القاف. # و(وليت) من التولية، وهو البيع برأس المال، وقوله: (بيع البصير المداق) ~~إشارة إلى أنه افعل ما ترى انه خير لك، وابذل في ذلك جهد العارف الحاذق ~~المدقق الذي يدقق في الأمور ويختار ما هو خير له وما فيه مصلحته. # فيمكن الإشارة إلى التأمل، فإن رأيت المؤمن المشتري مثلا تاجرا متمولا لا ~~يضره ربحك منه ويحصل لك به نفع أكثر من ضرره، سيما إذا لم يكن صالحا تقيا، ~~وانك ما تأخذه منه تصرفه في القربات مثل التصدق وصلة الاخوان ms2141 والوسعة ~~للعيال، ولو بقي عنده لا ينفعه ولا ينتفع به، بل قد يضره لعدم إخراج الحقوق ~~ومواساة PageV08P125 # والموعود بالإحسان (1) # الاخوان، أو تربح منه وتبيع بالنقصان من صالح، وغير ذلك مما لا يخفى على ~~المدقق المتأمل في امره الذي ينفعه دينا أو دنيا بحيث لا يضر ضررا لآخرته. # خذ منه الربح. # وبالجملة الذي يظهر من عبارة الأصحاب- من عموم الكراهة إلا مع الحاجة- لا ~~نعلم له دليلا واضحا. والدليل الذي رأيته قد مرمع ما فيه من عدم الصحة، ~~والمنافاة لما تقرر بالأدلة الصحيحة من العمومات وعملهم على ما نرى. ~~والظاهر انه كان كذلك وما امتنع احد من ربح المؤمن والمسلم بالطريق الاولى، ~~الله يعلم. # ولكن طرح كلامهم مع الروايات وان كانت ضعيفة، مشكل، والاحتياط حسن يعمل ~~به الحاذق المدقق. # وبالجملة قوله (عليه السلام): (بع بيع البصير المداق) كلام مجمل تحته ~~معان كثيرة لمن يفهم- فافهم. # وفي الخبر المتقدم اهتمام بحال المؤمن حتى انه ما جوز الربح الا مقدار ~~قوت يوم على تقدير الشراء بأكثر من ماءة درهم، وجوز فيما فيه للتجارة مع ~~الرفق فافهم. # قوله: «والموعود بالإحسان» # يعني من المكروه الربح على الذي وعده بالإحسان، بأن قال له: تعال الى ~~واشتر مني أحسن إليك، لأن أقل الإحسان عدم أخذ الربح وبيع التولية، وخلف ~~الوعد غير مستحسن، بل يدل ظاهر الآية وهي: @QUR@014 لم تقولون ما لا تفعلون ~~كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون (1) والاخبار (2)- علي التحريم، ~~وحملها الأصحاب على شدة الكراهة، لإجماعهم ونحوه. # ولمرسلة علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: PageV08P126 # والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس (1) والدخول الى السوق أولا (2) # سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح (1)، ~~حملت على الكراهة، ولا يضر عدم الصحة بالإرسال، لقبول الأصحاب، وكونها من ~~المكروهات. # قوله: «والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» # السوم بمعنى المساومة، وهي المبايعة. # والظاهر ان المراد المعاملة بيعا وشراء أولا. # ولعل دليل كراهته ان هذا وقت الدعاء والتعقيب فيكره صرفه في ms2142 غيره. # ولما روي ان التعقيب في هذا الوقت أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ~~(2) ولان السوم فيه يدل على الحرص في طلب الدنيا، ولقول الأصحاب، ولما روي ~~أنه نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن السوم ما بين طلوع الفجر الى ~~طلوع الشمس (3) المحمول على الكراهة لعدم الصحة والقول بالتحريم. # قوله: «والدخول الى السوق أولا» # قيل: وكذا الخروج آخرا. # دليله بعض ما مر. وما روى في الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: # جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسأله عن شر بقاع ~~الأرض وخير بقاع الأرض؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): شر بقاع ~~الأرض الأسواق وهي ميدان إبليس يغدو برايته، ويضع كرسيه ويبث ذريته، فبين ~~مطفف في قفيز أو طايش في ميزان، أو سارق في زرع، أو كاذب في سلعة، PageV08P127 # ومعاملة الأدنين (1) وذوي العاهات والأكراد # فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي، فلا يزال مع ذلك أول داخل وأخر ~~خارج، ثم قال (عليه السلام): وخير البقاع المساجد وأحبهم الى الله عز وجل ~~أولهم دخولا وأخرهم خروجا منها (1). # قوله: «ومعاملة الأدنين إلخ» # كأنه جمع ادنى أو دنى، وفسر بأنه لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه. ~~وذووا العاهات هم الذين فيهم عيوب مثل الجذام والبرص والعمى والعرج وغيرها. ~~والأكراد طائفة مشهورة. # دليل كراهة معاملتهم مطلقا عدم خلوص من يعاملهم من أذى بسببهم، لعدم ~~الخيرية فيهم غالبا. # والأصل، والرواية- مع قبول الأصحاب- مثل حسنة حفص البختري قال: استقرض ~~قهرمان [1] لأبي عبد الله (عليه السلام) من رجل طعاما لأبي عبد الله (عليه ~~السلام)، فألح في التقاضي فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): الم أنهك أن ~~تستقرض لي ممن لم يكن له فكان (3)، اي لم يكن له شيء فحصل شيئا، فهو خلاف ~~من نشأ في الخير، يقال له: جديد المال والدولة، فإنه ما كان ممن كان لهم ~~شيء، فحصل هو شيئا. # قد يعلم منها عموم المعاملة وتفسير الأدنين. # وعدة اخبار عن أبي ms2143 عبد الله (عليه السلام) قال: لا تخالطوا ولا تعاملوا ~~الا من نشأ في خير (4). # وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) مسندا انه قال: إياكم ومخالطة السفلة، PageV08P128 # والاستحطاط بعد العقد (1) # فإن السفلة لا يؤل الى خير (1). # فيمكن حمل الأدنين عليها. # روى ميسر بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا ~~تعاملوا ذا عاهة فإنهم أظلم شيء (2) ومثلها متعددة. # وروى عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: ~~ان عندنا قوما من الأكراد وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ~~ونبايعهم؟ فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم فإن الأكراد حي من احياء الجن ~~كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم (3). # وفي رواية قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر من محارف فان ~~صفقته لا بركة فيها (4). # رجل محارف بفتح الراء اي محدود محروم، وهو خلاف قولك مبارك. # وأيضا رجل محارف اي منقوص الحظ لا ينمي له مال. وكذلك الحرفة، والحرفة ~~بالكسر أيضا الصناعة، فيدل على كراهة معاملة المحارف كما قيل في غير المتن. # قوله: «والاستحطاط بعد العقد» # يكره ان يقول المشتري للبائع بعده، حط عني شيئا من الثمن وانقص، لما فيه ~~من الإشعار بدناءة النفس والسؤال والطلب. # ويدل عليه أيضا الرواية الدالة على نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عنه (5). PageV08P129 # .......... # وما روى عن الصادق (عليه السلام): الوضيعة بعد الصفقة حرام [1] المراد ~~شدة الكراهة. # ويمكن ان يكون المراد أخذ بعض الثمن وإعطاء الباقي من الحق كما هو ~~الظاهر، لا الاستحطاط الذي هو مكروه. # ويدل عليها أيضا رواية إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت: ~~أستحطهم؟ # قال: لا ان رسول الله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (2). # وقرب منه رواية إبراهيم بن أبي زياد الكلابي في باب بيع الحيوان [2] ~~وحملتا على الكراهة لأحاديث أخر. # مثل رواية معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع؟ قال: ms2144 لا بأس به وأمرني، (يعني أبا عبد الله ~~(عليه السلام)) فكلمت له رجلا في ذلك (4). # وكذا يدل على الجواز روايتا يونس بن يعقوب وعلى أبي الأكراد، كلها في باب ~~الزيادات (5). # ويؤيد الكراهة الأصل والعمومات، مع عدم صحة دليل المنع الا ما في PageV08P130 # والزيادة وقت النداء (1) والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن # صحيحة زيد الشحام، أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوضيعة ~~بعد الصفقة حرام [1]. # وهذا يدل على التحريم من غير استحطاط أيضا، الا ان زيد الشحام كان بايعه ~~(عليه السلام) وقال: حططت عنك عشرة دنانير، فقال (عليه السلام): هيهات الا ~~كان هذا قبل الصفقة أما بلغك إلخ [2]. # والظاهر انه يريد شدة الكراهة، لأنه معلوم جواز حط شخص من مال نفسه ~~للمشتري ما يريد من الثمن، بل كله، وهو ظاهر، فكأنه (عليه السلام) فهم في ~~قبوله شيئا استكرهه أو حرمة فتأمل. # وكذا دليل # قوله: «والزيادة وقت النداء» # هو رواية الشعيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) يقول: إذا نادى المنادي فليس لك ان تزيد، وانما يحرم (من يب) ~~الزيادة النداء ويحلها السكوت (3). # وهي محمولة على الكراهة لعدم الصحة، وعدم ظهور القول بالتحريم، وانه يدل ~~على الحرص، فينبغي ان يصبر حتى يسكت المنادي ثم يزيد من يريد الزيادة. # ومضى دليل كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن مع عدم الكراهة PageV08P131 # والدخول على سوم المؤمن (1) # التي أشار إليها بقوله: والتعرض للكيل إلخ. # قوله: «والدخول على سوم المؤمن» # قيل: المراد بالدخول على سوم المؤمن، هو ان يطلب المتاع الذي أراد شراءه ~~المؤمن، وحصل التراضي أو علامته بحيث لو لم تكن غيره لباع عليه بذلك الثمن، ~~بان يزيد على ذلك الثمن، ويمكن تحققه مع عدمها أيضا، والقيد محمول على ~~الغالب. # وكذا عرض المتاع للمشتري بحيث يمنعه من شراء مال أخيه الذي حصل التراضي ~~على شراءه، سواء كان أحسن منه أو دونه، بأقل من ذلك الثمن أو أكثر. # قيل: بتحريم ذلك، والظاهر ان دليله كسر قلب المؤمن ms2145 ومنعه عن الخير ~~وارادته لنفسه، مع ما دل على رعاية حقوقه. # والرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا يسوم الرجل على سوم أخيه [1]. # وهو خبر معناه النهي، لعلها للكراهة لعدم الصحة، وعدم ثبوت كون هذا ~~المقدار من كسر الخاطر حراما. # واحاديث الحقوق محمولة على المبالغة والاستحباب، ولهذا ما قالوا: بوجوب ~~التسوية بين الإخوان في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك للأصل. والاحتياط حسن. # ومقتضى الأدلة الصحيحة الكثيرة في حقوق المؤمن الاجتناب، بل التحريم، الا ~~ان لا يحصل له كسر، أو يقال: هنا يضيع حق البائع، أو يقال: يحرم مع القصد، ~~اي قصد كسره وإضراره ويحمل عليه الرواية أيضا فتأمل. PageV08P132 # وان يتوكل حاضر لباد (1) # والظاهر انه يجري مثله في جميع الأمور حتى في الاتهاب وطلب الدرس ~~والكتابة والإجارة، مثل ان رضي المدرس ان يدرس مؤمنا ثم جاء آخر وعرض نفسه ~~في البين حتى حصل الدرس لنفسه ومنعه عن ذلك لعدم حصول الجمع، وكذا في ~~الاتهاب والكتابات وما في معناها مثل الخطبة على خطبة الأخ المؤمن. # واما بدون القيود المذكورة فالظاهر عدم الكراهة والتحريم بالاتفاق. # ويؤيده انه لو لم يكن كذلك يلزم ان يكون طلب شراء الاثنين متاعا واحدا ~~اما حراما أو مكروها، ويلزم تعطيل المعاملات، فتأمل. # قوله: «وان يتوكل حاضر لباد» # قيل: المراد انه إذا حمل البدوي، أو القروي- الذي ليس من البلد ولم يعرف ~~مصره، وهو المراد بالبادي- متاعه الى بلد ليبيعه فيه، يكره للبلدي، وهو ~~المراد بالحاضر، ان يقول: انا أبيعه لك بأعلى مما تبيعه به، قيل: أو يعرفه ~~السعر ويقول: هذا يسوى بكذا وكذا وانا أبيع وأكون سمسارا. # وقيل بتحريم هذا الفعل. لما روى عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: لا ~~يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض (1). # والتحريم هنا بعيد، لعدم صحة الرواية، بل اسنادها أيضا غير ظاهر، وعدم ~~صراحة النهي. وأيضا قد يكون البادي فقيرا جدا ولا يعرف السعر ويقصد الحاضر ~~نفعه مع كون المشتري اغنى منه، والعقل يجد حسن هذا الأمر. # نعم يمكن الكراهة ms2146 ذلك للخبر، مع الأجرة، وقصده عدم حصول النفع للمشتري، ~~مع احتمال التحريم حينئذ. # وقد شرط للتحريم أو الكراهة شروط. PageV08P133 # والتلقي (وتلقى الركبان خ ل) وحده أربعة فراسخ (1) مع القصد # الأول) العلم بورود النهي فيكون معذورا على تقدير جهله، الا انه يكون ~~أسوء، لتقصيره في العلم أيضا كما قيل في غير هذه المسألة فيما لا يعذر فيها ~~الجاهل، فليس هذا شرط يعم جميع المناهي كما قيل. # (الثاني) ان يكون سعر ذلك المتاع ظاهرا معلوما، فلو لم يكن ظاهرا معلوما ~~اما لكبر البلد، أو لعموم وجوده ورخصه فلا تحريم ولا كراهة، لعدم فوت الربح. # وفيه تأمل، لعموم الدليل، مع أنه قد يظهر الربح ولو كان نادرا أو يحصل ~~الشراء لنفس المشتري رخيصا من البادي وان لم يبعه حتى يربح. # (الثالث) كون المتاع الذي يجلبه البادي مما يعم به الحاجة، فلا تحريم ولا ~~كراهة في النادر، فيه أيضا منع، لعموم الدليل. # (الرابع) ان يعرض الحضري ذلك على على البدوي ويدعوه إليه، فإن عرض البدوي ~~ذلك على الحضري فلا يدخل تحتهما. # وفيه أيضا منع لما مر، الا ان يقال هذا داخل تحت قضاء الحاجات، فتأمل فإن ~~دليلهما يخرجه عنه. # (الخامس) ان يكون البادي جاهلا بسعر البلد، والا فلا يضر مع انه مساعدة، ~~وفيه أيضا منع، لكنه بعيد، لان الظاهر ان العلة هي الشراء رخيصا من البدوي ~~لقوله: (دعوا) فينبغي عدم النهي مع انتفاءه. ومنه يعلم ان لو قصد الحضري ~~مجرد المساعدة بما يبيعه البدوي، غير ممنوع، بل ليس هو حينئذ بائعا، ولو ~~كان بائعا بما يبيعه هو لا كراهة ولا تحريم، لعدم العلة. # قوله: «والتلقي وحده أربعة فراسخ إلخ» # من المكروه تلقى الركبان، قيل: المراد بالتلقي الخروج أربعة فراسخ فما ~~دون الى الركب القاصد بلدا للبيع عليهم أو الشراء منه. فللتلقى أيضا شروط: # (الأول) كون الخروج بقصد البيع أو الشراء عليهم، فلو اتفق الملاقاة فلا PageV08P134 # .......... # كراهة وان اشترى أو باع، وكذا لو تلقى وما اشترى ولا باع، أو حدثا بعد ~~الملاقاة. # وفيه تأمل، لوجود ms2147 العلة، وهو مستفاد من الدليل، وهو الظاهر من لفظ ~~التلقي. # (الثاني) كونه خارجا عن البلد مع عدم تجاوز أربعة فراسخ، والا يكون في ~~(الثالث) جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعون عليهم ويشترون منهم، ويمكن فهمه ~~من العلة وان لم يكن في الرواية، وكأنها ظاهرة، ويمكن شرط العلم بالنهي كما تقدم. # واما الدليل فهو النهي الوارد في الروايات مثل رواية منهال القصاب عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه (لا ~~تأكله خ ل) (1). # ورواية منهال أيضا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تلق، قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهى عن التلقي قلت: ما حد التلقي؟ قال: ما ~~دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي ~~عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق [1]. # هذه الرواية تدل على ان حد التلقي بدون أربعة فراسخ، لا هي كما هو ظاهر ~~العبارات، فكأنه لعدم التعيين جعل ذلك، وليس بجيد. # ورواية عروة بن عبد الله عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، PageV08P135 # ولا خيار للبائع بدون الغبن والنجس وهو الزيادة (1) لمن واطأه البائع # والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (1). # لكن الرواية الأولى ليست بظاهر الصحة، لعدم ظهور توثيق مثنى الحناط مع ~~إهمال منهال [1] وكذا الثانية للثاني، والأخيرة ضعيفة بعمرو بن شمر [2] ~~فإنه قيل ضعيف جدا، وبغيره. # وبالجملة الأصل دليل قوى، مع عموم أدلة التجارة، فالقول بالتحريم لمثلها ~~مشكل، ولهذا اختار المصنف الكراهة في الكل. # ويمكن إلحاق مثل الصلح في تملك ما لهم بالعوض ثم على تقدير وقوع البيع، ~~فان قيل بالكراهة فلا خلاف في صحة البيع وعدم التخيير لهم الا مع الغبن ~~الذي أحد أسباب الخيار مع شرائطه. # واما مع القول بالتحريم فيحتمل فساد العقد لما مر مرارا، ولانه يتبادر ~~رجوع النهي إلى المبيع لقوله: (لا تأكله) وهو ظاهر، و(هو خ) ms2148 مذهب ابن ~~الجنيد على ما نقل عنه في شرح الشرائع. # ويحتمل الصحة بناء على عدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد وقد عرفت ~~ما فيه. # قوله: «والنجش وهو الزيادة إلخ» # نقل عن الصحاح: النجش ان تزيد PageV08P136 # .......... # في بيع ليقع غيرك وليس من حاجتك. والمراد انه يكره ان يزيد شخص على ثمن ~~بذل لمبيع ليرغب الناس في بيع ذلك المبيع من غير قصد للشراء، وهو المراد بقوله: # (وهو الزيادة لمن واطأه البائع) أي وافقه على انه لا يبيع عليه ولا هو ~~يشتري، بل يزيد لترغيب الناس في بيع متاعه (فالزيادة) في كلامه مصدر، لا ~~المزيد، فلا اعتراض عليه بان تلك الزيادة من المشتري، فلا يكره ولا يحرم ~~بلا خلاف، لان المراد بالزيادة التي فعلها من واطأه البائع. # أو يقال: ان المراد بالزيادة القدر الزائد الذي أعطاه المشتري بسبب زيادة ~~من واطأه، ولا شك ان تلك الزيادة حرام وغبن، ولهذا يجري عليها أحكام الغبن. # ثم تحريم ذلك المزيد، واتفاق البائع والبيع على هذا الوجه لا يبعد، لانه ~~غش فيدخل تحته. # ويحتمل الكراهة، لأنه وان كان ذلك، ولكن ما ستروا في المبيع شيئا، والأصل ~~يقتضي جواز البيع وعدم تحريم الثمن مع تلك الزيادة. # ولا يبعد قول المصنف بالكراهة، وكونه مرجوحا ظاهر، لانه غدر وتدليس على ~~الناس وخديعة. # ويحتمل صحة البيع وجوازه مع الكراهة، لا جواز الزيادة والموافقة من ~~البائع، فإن ذلك غش وخديعة، بل كذب، فلا يكون جائزا، مع احتماله فتأمل. PageV08P137 ### ||| [المقصد الثاني في أركانها] # المقصد الثاني في أركانها وهي ثلاثة: ### ||| [الأول: العقد] # الأول: العقد (1) وهو الإيجاب كبعت. والقبول كاشتريت # المقصد الثاني: في أركانها # قوله: «الأول العقد إلخ» # هذا هو احد المعنيين المشهور، بل المعاني للبيع، فإنه قد يطلق على ~~الإيجاب والقبول الصادرين عمن يصح عبارته، المشتملين على العوضين للذين يصح ~~وقوع البيع عليهما، وهو المراد في مثل قولهم: وأركانه ثلاثة. # وقد يطلق على نقل الملك وانتقاله إلخ. # وقد يطلق على التلفظ بالعبارة الدالة على النقل والانتقال. # ويحتمل ان يكون هو المراد بالإيجاب ms2149 والصيغة المخصوصة. # وقيل: الأول هو الحقيقي، والثاني هو المسبب والأثر والغاية الحاصلة ~~بالبيع، فالتعريف به حينئذ يكون تعريف بالغاية، فهو راجع الى الأول. # لعل مراده انه حينئذ أطلق المسبب وأريد السبب، بان يريد من النقل ~~والانتقال ذو النقل والانتقال، وهو مجاز مشهور، والقرينة هنا أنه معلوم ان ~~البيع هو القصد واللفظ وفعل البائع والمشتري، واكتفى بذلك وجعل ذلك قرينة واضحة. PageV08P138 # .......... # ويمكن الاكتفاء بمثلها في تعريفات الفقهاء، لان غرضهم منها الإشارة إلى ~~ضابطة للعارف، وانها لفظية، ومعلوم صحة حمل ذي النقل والانتقال على البيع ~~حينئذ، فليس من إطلاق المسبب على السبب، اعنى الانتقال على البيع، ولا يرد ~~انه مجاز لا يجوز في التعريفات، وان التعريف بالغاية انما يكون بالإتيان ~~بما يناسب الغاية بالحمل على المعرف، وليس هنا كذلك كما قيل، وليس ذلك الغرض. # وما كان ينبغي التكلم بمثله، وانما تكلمنا اقتداء بهم، واشارة الى بعض ~~المراد، لعله يزول الاعتراض، ولا نتعرض لبيان الجامعية والمانعية والجنس ~~والفصل، لما عرفت المقصود. # مع ان ما قيل يندفع بأدنى تصرف كما لا يخفى، وليس ذلك بهم. # وانما المهم الضروري المحتاج اليه هو بيان الاحكام وإثباتها بالدليل. # فاعلم ان الذي يظهر، انه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع- المملك الناقل ~~للملك من البائع إلى المشتري وبالعكس- إلى الصيغة المعينة كما هو المشهور. # بل يكفى كل ما يدل على قصد ذلك مع الإقباض، وهو المذهب المنسوب الى الشيخ ~~المفيد من القدماء والى بعض معاصري الشهيد الثاني (رحمه الله). # وهو المفهوم عرفا من البيع، لانه كثيرا ما يقال في العرف ويراد ذلك، بل ~~انما يفهم عرفا ذلك من لم يسمع من المتفقهة شيئا، ولهذا تسمع يقولون بعنا ~~ويريدون ذلك من غير صدور تلك الصيغة، بل بدون الشعر وبها، ولهذا يصح أنه ~~أوقع البيع بدون الصيغة. # وبالجملة الإطلاق واضح عرفا، وليس ذلك المعنى المشهور في اللغة فإنه ~~مسبوق باللغة، وهو ظاهر، ولا في العرف لما مر [1]، ولا في الشرع بمعنى ~~وجوده في PageV08P139 # .......... # كلام أصل [1] الشارع من الكتاب والسنة أو الإجماع المستلزم ms2150 لذلك. # وحينئذ نقول: المعتبر ليس الا المعنى الذي ذكرناه، وهو المفهوم عرفا ~~لقوله تعالى @QUR@04 وأحل الله البيع (2) و@QUR@02 أوفوا بالعقود (3) ولما ~~يدل على اباحته ومملكيته من الاخبار الكثيرة الصحيحة المتواترة (4) ~~وللإجماع المعلوم. إذ لا شك حينئذ في اباحة ومملكية ما يطلق عليه البيع، ~~وإذا لم يكن إلا العرفي فلا يكون المباح الا هو. # ولانه لو كان المعتبر غيره ما كان يليق من الشارع إهماله مع تبادر غيره، ~~وكمال اهتمامه بحال الرعية في بيان الجزئيات من المندوبات والمكروهات، إذ ~~يصير تركه إغراء بالجهل، وذلك لا يجوز عندنا، بل السكوت وعدم البيان في مثل ~~هذا المقام صريح ونص في الحوالة إلى العرف كما في سائر الأمور المحالة ~~إليه، إذ لا دليل له الا هذا. # ولانه لا شك في إباحة التصرف مطلقا بمجرد ما قلناه. وهذا هو المتداول بين ~~المسلمين من زمانه (صلى الله عليه وآله) إلى الان من غير نكير، بل الظاهر ~~ان ذلك صار إجماعيا، لأن القول بأنه عقد فاسد كان قولا للعلامة وقد رجع عنه ~~على ما نقل عنه، والتصرف دليل الملك، لأنه إنما أباح صاحب الملك بقصد الملك ~~والبيع، فلو لم يحصل ذلك ما كان ينبغي الجواز. # ولانه يجوز التصرفات التي لا يمكن الا مع الملك، فإنه يجوز بيع السلعة ~~لنفسه، لا بالوكالة، فلو كان اباحة لما كان البيع جائزا، إذ لا بيع إلا في الملك. # ولجواز وطى الأمة المبتاعة بالوجه المذكور، ومعلوم انه فرع الملك بالنص ~~والإجماع وهو ظاهر. PageV08P140 # .......... # ولانه ما وقع صيغة في زمانهم والا لنقل عادة، وما نقل عند العامة ولا عند ~~الخاصة، وهو ظاهر. # ولان الملك حاصل عند الأكثر من غير لزوم كما نقل عن التذكرة ومعلوم ان لا ~~موجب له الا عقد البيع وهو ظاهر. # ولان الظاهر ان الغرض حصول العلم بالرضا وهو حاصل. # ولان الظاهر انه يصدق أنه تجارة عن تراض، وهو كاف كما هو مدلول الآية [1]. # وللشريعة السهلة السمحة. # وللزوم الحرج والضيق المنفي عقلا ونقلا. فان الأكثرين ما يقدرون على ~~الصيغة المعتبرة، يعني ms2151 يشق عليهم ذلك. # ولانه قد يموت أحدهما فيبقى المال للوارث، إذ لا دليل على لزومه حينئذ، فتأمل. # ولقولهم باللزوم بعد التصرف فلو لم يكن عقدا مملكا له لم يلزم ذلك، وهو ~~ظاهر لان تلف المال ليس بمملك، نعم يمكن عدم الضمان حيث كان التصرف مباحا، ~~ولكن ظاهر كلامهم اللزوم، فتأمل. # وبالجملة القول بالملكية وبوقوع البيع الحقيقي هو المتجه، خصوصا مع عدم ~~القائل بأنه بيع فاسد، وانه لا يجوز معه التصرف، وانه لا دليل لعدم الملكية ~~إلا أصل عدم الملك، واستصحاب الملك على ملك المالك (البائع خ ل) حتى يتحقق، ~~وقد تحقق مع الصيغة المقررة بالإجماع وبقي الباقي، والشهرة. # إذ لا إجماع عندنا لما عرفت، ولهذا ما ادعى الإجماع، بل ادعي الشهرة في PageV08P141 # .......... # شرح الشرائع والتذكرة وغيرهما، ولا عندهم فان المالك واحمد وبعض الحنفية، ~~على ما قلناه، وبعض العامة يقول بذلك في الحقير دون العظيم، وفسر الحقير ~~بنصاب القطع في السرقة. # وهذا تحكم، والشهرة ليست بحجة وهو ظاهر. # والأصل والاستصحاب متروك بالأدلة التي ذكرناها. وهي أربعة عشر دليلا من ~~الكتاب 1 والسنة 2 والإجماع 3، وترك البيان 4، وعدم نقل الصيغة 5، والتصرف ~~المفيد للملكية 6، والشريعة السهلة 7، ولزوم الحرج والضيق المنفي عقلا ~~ونقلا 8، واللزوم بعد التصرف 9، والتجارة عن تراض 10، والعلم به 11، والملك ~~بدون اللزوم عند الأكثر 12، وغرض حصول العلم 13، وبقاء المال للوارث بعد ~~موت البائع 14. # وأبعد من ذلك اشتراط العربية والماضوية من غير نقل. # وبالجملة ما نرى له دليلا قويا الا انه مشهور. # قال بعض الأصحاب: يجب التوقف معه، وذلك غير واضح الدليل، والاحتياط حسن ~~مع الإمكان، ولكن إذا وقع من غير الصيغة قد يشكل العمل بالاحتياط، نعم ~~ينبغي الملاحظة في الأمور وعدم الخروج عن الاحتياط علما وعملا. # ثم ظاهر كلام المفيد هو اللزوم بهذا الوجه، ووجهه ان هذا العقد أفاد ~~الملك، والأصل فيه هو اللزوم، وبهذا يثبت اللزوم في العقود، ولا دليل عليه ~~غيره، وهو ظاهر. # ولان الظاهر ان كل من يقول بأنه عقد حقيقي يقول باللزوم، لان مقتضى عقد ~~البيع الحقيقي هو ms2152 اللزوم بالاتفاق. # ولأنه إذا حصل الملك لشخص فخروجه وإخراجه عنه يحتاج الى دليل، ولا دليل ~~فيه والأصل عدمه. PageV08P142 # .......... # ولما مر انهم يقولون باللزوم بعد التلف، وانه دليل اللزوم قبله، إذ ~~اللزوم بالتلف بعيد. # ويحتمل عدم اللزوم، لأن الأصل عدم اللزوم، والملك أعم، ولان الملك ~~واللزوم متغايران وما كانا [1] وقد دلت الأدلة على حصول الأول وبقي الثاني ~~على فيه، إذ لا دليل عليه، وما لزم من الأدلة المذكورة إلا الأول، فإن زوال ~~الملك بعد الحصول يحتاج الى الدليل، ولظاهر بعض ما مر. # إذا عرفت هذا فاعلم ان النزاع بين القائل بأن المعاطاة مفيدة لملك وليس ~~بعقد، والقائل بأنه عقد يرجع الى اللفظي، إلا باعتبار اللزوم وعدمه، وينبغي ~~ان لا ينازع، بل يقول عقد غير لازم، مع ان الظاهر اللزوم بعد تحقق الملك، ~~فلا ينبغي النزاع. # وان ما ذكرناه جار في سائر العقود وليس بمخصوص بالبيع، ولعل العلم حاصل ~~بان الهدايا والتحف والهبات- التي كانت في زمانه (صلى الله عليه وآله) ~~وزمانهم (عليهم السلام) بالنسبة إليهم والى غيرهم، وكذا ما كانت في زمان ~~الصحابة والعلماء- كانت تقع من غير صيغة، وكانوا يتصرفون فيها تصرف الملاك ~~مثل البيع والهبة والوطي والعتق في حياة المهدي والواهب وبعد مماتهم أيضا، ~~والا لنقل ولو نادرا من طريق العامة والخاصة ولو بسند ضعيف، مع ان الظاهر ~~في نقل مثله التواتر ولهذا لا يقبل البعض في مثله الا التواتر، وهو مؤيد ~~لما قلناه، هذا. # وقد جعلها بعضهم مثل المعاطاة وقالوا بأنها تفيد الإباحة فقط، لا الملك. # وبعضهم انها تفيد الملك، لا اللزوم ويلزم بالتلف ونحوه، مع انه ليس بعقد. # والبعض جعلها عقدا فاسدا، ونقل رجوع القائل، عنه. PageV08P143 # ولا ينعقد بدونه (1) وان حصلت امارة الرضا في الجليل والحقير ولو تعذر ~~النطق (2) كفت الإشارة # والمفيد جعلها عقدا حقيقيا. # وقد عرفت الكل، والظاهر هو الأخير، والإباحة فقط بعيدة، وأبعد منه كونه ~~عقدا فاسدا لا يجوز التصرف، لما مر من جواز التصرف وغيره. # نعم الملك محتمل، ولكن لا ينبغي حينئذ النزاع في انه عقد، ms2153 إذ لا سبب ~~للملك حينئذ إلا العقد بقصد المتعاقدين وفي نفس الأمر. # والقول بأن التراضي والتسليم، مع ما يدل عليه مفيد له، وهو المملك وان ~~ليس ذلك بعقد بغير دليل- بعيد. # لأنا ما نريد من البيع والعقد الا ما يفيد الملك على وجه التراضي مع ما ~~يدل عليه بالقصد، ثم الظاهر من الملك اللزوم، فلا ينبغي النزاع. # قوله: «ولا ينعقد بدونه إلخ» # أي البيع بدون العقد وهو الإيجاب والقبول المتقدم، هذا إشارة الى عدم ~~حصول الملك بالمعاطاة، وقوله: في الجليل والحقير، إشارة إلى خلاف بعض ~~العامة، كما أشرنا إليه. # قوله: «ولو تعذر النطق إلخ» # إشارة الى ان اللفظ المعتبر انما يشترط مع الإمكان، ومع التعذر تقوم ~~مقامه الإشارة، كما في الأخرس ومن بلسانه آفة، فإنها بمنزلة تكلمه. ولهذا ~~تجب الإشارة بدل القراءة والتكبير وغيرهما. # والظاهر عدم وجوب التوكيل حينئذ كما قيل به، وبجواز غير العربية للعاجز بنفسه. # وهذا مؤيد لما قلناه، لانه لو كان اللفظ المعين واجبا، لما جاز التجاوز ~~عنه مع جريان التوكيل وإمكانه من غير نص، وليس هذا مثل الصلاة، لعدم جواز ~~التوكيل فيها، ولهذا ما يوجبون هنا الإتيان بالمقدور بتحريك اللسان ~~والإشارة بالإصبع، بل يكتفون بما يفيد الرضا، وهو يدل على انه الغرض من العقد. PageV08P144 # ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي (1) وفي اشتراط تقديم (2) الإيجاب نظر # ومثل الإشارة الكتابة على الورق والخشب والتراب، بحيث تدل على الرضا. # قوله: «ولا ينعقد الا بلفظ الماضي» # لا دليل عليه واضحا، الا انه مشهور، ونقل جوازه بالأمر مثل بع والمضارع ~~مثل أبيع عن ابن البراج. # ولا بأس بالانعقاد بغير الماضي مع الدلالة على إنشاء العقد إيجابا ~~وقبولا، مع صدق البيع والعقد، لعموم أدلة الصحة، وخصوص الأخبار الدالة ~~عليها بلفظ المضارع كما سيجيء في بيع الآبق واللبن. # وان نقل في التذكرة الإجماع على عدم الانعقاد بقوله: أبيعك أو اشترى، ~~لاحتمال الأخبار، فتأمل. # وكذا ادعى الإجماع على عدم الانعقاد في الاستفهام. # نعم لا بد معها ما يدل على قصد إنشاء البيع، لا الطلب والاخبار فقط ms2154 كما ~~في الماضي. # ويمكن ان يكون قوله ذلك مع التواطي على ذلك قبل العقد كافيا. # قوله: «وفي اشتراط تقديم إلخ» # وجه النظر صدق العقد، والأصل عدم اشتراط شيء وسائر ما تقدم والاحتياط، ~~لوجود الخلاف، وان القبول فرع الإيجاب، فلا معنى لتقديمه. # والأول أظهر، وقد فهم مما تقدم، ويؤيده جوازه في النكاح مع ان مبناه على ~~الاحتياط التام، والاحتياط ليس بدليل، مع انه لا يمكن بعد الوقوع [1]. # مع كون القبول فرع الإيجاب غير ظاهر ومنقوض بما جوز في النكاح. PageV08P145 # ولا ينعقد بالكناية (1) كالخلع والكتابة والإجارة # على انه انما هو مع كونه بلفظ قبلت ونحوه وحده، أو مع انضمام هذا المتاع ~~وشراءه بمبلغ كذا، وذلك غير كاف من غير نزاع على ما نقل في شرح الشرائع، ~~ولهذا لو اتى البائع أيضا بلفظ القبول ونحوه لم ينعقد، لا للتقديم، بل لعدم ~~صحة هذا اللفظ حينئذ. # وانما النزاع إذا اتى بمثل قوله ابتعت أو اشتريت أو شريت أو تملكت منك ~~هذا المتاع بكذا بحيث يشتمل على جميع ما يعتبر في صحة العقد في صورة تقديم ~~الإيجاب. # ولا ينبغي حينئذ النزاع، فإن البائع كالمشتري، فيجوز ابتداءه بالصيغة قبل ~~الأخر، فيكون الأول موجبا والثاني قابلا مطلقا، وسيجيء في بيع الآبق وبيع ~~اللبن في الضرع أخبار دالة على جواز وقوع البيع بلفظ المضارع مع التقديم، ~~وبعضها صحيح. # قوله: «ولا ينعقد بالكناية إلخ» # أي لا ينعقد البيع بما لا يدل على البيع والشراء الذي هما الإيجاب ~~والقبول صريحا، بل يدل كناية، وان قصد ذلك مثل أدخلته في ملك، أو جعلته لك ~~بكذا، كما لا يصح ذلك في الخلع، وكتابة المماليك، وعقد الإجارة، وهو ظاهر ~~على مذهبه، بل هو مستغن عنه بعد حصر الإيجاب والقبول في الماضي. # وقد عرفت انه ينبغي الانعقاد بجميع ما يصدق عليه البيع عرفا بحيث يعلم ~~علما متعارفا قصد ذلك ولو بالقرائن لما تقدم. # وجعل في التذكرة الكناية كالكتابة، وقال: ولا في الكتابة لإمكان العبث. # وهو يدل على انه لو علم القصد لصح، وهو مؤيد ms2155 لما قلناه، وكذا ما قال فيه: # ان الصيغة انما يعتبر في غير الضمني، مثل أعتق عبدك عني، فيكفي، فتأمل. PageV08P146 # وكلما بذكر في متن العقد (1) من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم، ما لم ~~يؤد الى جهالة في أحد العوضين # قوله: «وكلما يذكر في متن العقد إلخ» # دليل لزوم ما ذكر في العقد- من الأمور السائغة غير المنافية للعقد مثل ~~قصارة الثوب- ظاهر، وهو الإيفاء بالعقود، وهو داخل فيه، ومثل قوله (عليه ~~السلام): المؤمنون عند شروطهم (1) وهو المشهور. # ومثل صحيحة ابن سنان في الفقيه والتهذيب عن الصادق (عليه السلام)(2). # والأدلة الدالة على الإيفاء بالوعد من العقل والنقل كتابا وسنة [1] وهي ~~كثيرة جدا. # ولكن ينبغي ان يكون بلفظ لا يكون سببا لتعليق العقد، بان يقول: بعتك ان ~~قصرت ثوبي، أو بشرط قصارة الثوب، فإنه يدل على تعليق العقد، وظاهرهم عدم ~~انعقاد المعلق. # وأيضا لا شك ان مقتضى لفظ العقد حينئذ عدم الانعقاد الا عند حصول ذلك ~~الشرط مع انهم يقولون بالوقوع بعد إتمام الصيغة، فينبغي ان يقول: بعتك ~~وشرطت عليك قصارة هذا الثوب أو استأجرتك لقصارته ونحو ذلك. # ومعلوم أيضا انه لو لم يذكر في العقد لم يلزم، ولكن العقد بالمعنى ~~المتقدم صحته [2]، فإذا ذكر واعطى على وجه وقيل على ذلك الوجه، فالظاهر هو ~~اللزوم حينئذ مطلقا مثل الأصل. PageV08P147 # ولو فسد الشرط فسد العقد ولو شرط ما لا يدخل (1) تحت القدرة كجعل الزرع ~~سنبلا بطل. # ولو شرط عتق العبد (2) لزم معه ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ، وان ~~مات العبد # وبالجملة هو تابع للأصل، فإذا ذكر معه بحيث فهم كونه مرادا، وقبل على ذلك ~~الوجه لزم، والا فلا. # هذا هو مقتضى النظر القاصر، وان كان مقتضى كلامهم خلاف ذلك، لعله مبنى ~~على الأصل المتقدم في الصيغة فتذكر. # ثم انه معلوم عدم اشتراط غير الجائز مثل ان يعطيه خمرا وخنزيرا، والظاهر ~~حينئذ بطلان العقد أيضا لو كان المقصود انه انما ينعقد البيع ويرضى به على ~~تقدير الإتيان بالجزء الأخر والرضا به، اعنى لا يرضى بأحدهما ms2156 دون الأخر، ~~وان لم يكن بصورة الشرط والتعليق. # وكذا ما يؤل إلى الجهالة في الثمن، بان يقول: بعتك بهذا وكتابة كتاب، أو ~~في المبيع مثل بعتك هذا وشرطت لك كتابة كتاب بكذا، ان لم نقل حينئذ بصحة ~~هذا الشرط، وانه يصح ويلزمه كتابة ما يصدق عليه كتاب بناء على جعلهم هذا من ~~بيع الغرر، ولهذا قال في التذكرة: لو اشترط شرطا مجهولا، كما لو باعه بشرط ~~ان يعمل فيه ما يأمر، إلى قوله: فالوجهان. # ولا ينبغي القول بصحة الأصل وبطلان الشرط في مثله، كما نقل عن بعض ~~علمائنا في التذكرة في بعض المسائل واختار بطلانهما مثل ما هنا، واليه أشار بقوله: # ولو فسد الشرط فسد العقد. # قوله: «ولو شرط ما لا يدخل إلخ» # وجهه ظاهر مما تقدم، بل فرع له، لانه شرط فاسد، وهو ظاهر، وفساد الشرط ~~مستلزم لفساد المشروط كما تقدم. # قوله: «ولو شرط عتق العبد إلخ» # أي لو باع العبد وشرط عتقه مطلقا، أو PageV08P148 # .......... # عن المشتري- وجوز في التذكرة عن البائع أيضا. # وفيه تأمل، لعدم الملك- لزم البيع والعتق أيضا. # والظاهر انه لو لم يكن عين مدة لزم في الحال، وبعد تلك المدة مع تعيينها. # ولو لم يعتق تخير البائع بين ان يفسخ البيع ويعطي ثمن المشتري ويرد العبد ~~ان كان باقيا، وان كان تالفا يأخذ قيمته يوم التلف ان فسخ، والا الثمن [1]، ~~هذا ظاهر كلامهم وادعى الإجماع على ذلك في التذكرة. # ولي فيه تأمل، لأنهم يشترطون في جواز الشرط وصحته، عدم كونه خلاف مقتضى ~~العقد، ولا شك ان وجوب العتق خلاف مقتضاه، لانه يوجب كونه ملكا له يتصرف به ~~كيف شاء، ولهذا قيل: ان شرط كونه ان لا يبيع ولا يعتق بطل، لانه خلاف ~~مقتضاه، بل عدم التصرف في بعض الزمان. # الا ان يقال: ان العتق مبنى على التغليب، وقد استثنى من تلك القاعدة، وقد ~~أشار الى التغليب في التذكرة والى الإجماع في شرح الشرائع في الجملة. # ولأنه إذا لم يأت بالشرط ينبغي فساد العقد وبطلانه كما هو مقتضى ms2157 الشرط، ~~فإنه يقتضي توقف الصحة على الشرط، لا اللزوم حتى يلزم التخيير. ولعل كونه ~~لعدم صورة الشرط وعدم صحة تعليق البيع على الشرط يقتضي ذلك، فتأمل. # ثم ان الظاهر انه على تقدير ذلك يجب عليه العتق بنفسه أو بوكيله، بمعنى ~~حصول العتق في ملكه باختياره للشرط من غير اختيار ما يوجبه عليه مثل ~~التنكيل، بل تبرعا أيضا، لأنه المتبادر من شرط العتق، ولذلك نقص من القيمة، ~~فلا يجوز إخراجه عن ملكه ولو كان بشرط العتق، ببيع ونحوه. PageV08P149 # .......... # ويمكن جواز الإقالة لعموم دليلها، وكذا رده بالخيار والعيب، ولا يجزي ~~التنكيل، فيمكن ان ينعتق، لعموم دليل العتق بالتنكيل، وله الفسخ وأخذ ~~القيمة، لأنه أتلفه، ولا يمكن الرجوع اليه. # وكذا الكلام في العتق في الكفارة مع لزوم العتق. ويحتمل عدم الرجوع وحصول ~~الإتيان بالشرط وهو العتق مطلقا، فتأمل. # ثم ان ضابط الشرط وجوازه يحتاج إلى تأمل كثير، فإنه مشكل جدا، فان ما ~~قالوه غير منضبط، فان حاصله ان جميع ما جوزه الشارع في العقل والنقل ~~والكتاب والسنة والإجماع يجوز ويترتب عليه الأثر، لا غير، مثل ما لا يقدر ~~عليه المشترط عليه، أو يؤل الى الجهل في المبيع أو الثمن، وهو ظاهر. # واما غيرهما مما هو جائز في نفس الأمر وغير معلوم جواز اشتراطه في العقد ~~وعدمه، مثل شرط العتق وسكنى يوم أو سنة في الدار فغير واضح، وتقييده بما هو ~~جائز شرطه في العقد صحيحا، مجمل غير مفهوم، وهو ظاهر. # وبالجملة منه ما هو ظاهر جوازه مثل ما هو مقتضى العقد، مثل قبض الثمن ~~وخيار المجلس والحيوان وغير ذلك. ومنه ما لا يجوز يقينا، مثل ان لا يتملك ~~ولا ينتفع به أصلا. ومنه ما فيه الاشكال مثل ما مر. # وقد قسموا الشرط بأقسام غير واضحة، مثل ما جعل في التذكرة (1) وغيرها وهو ~~يحتاج إلى التأمل. # والأصل والاخبار والآيات يقتضي جواز كل شرط الا ما علم عدم جوازه وصحته ~~بالعقل أو النقل فتأمل، والله الموفق. # وقد جعل العتق في التذكرة مما ليس بمقتضى العقد، ms2158 ولا فيه مصلحة ~~للمتعاقدين PageV08P150 # ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح ### ||| [الركن الثاني: المتعاقدان] # الركن الثاني: المتعاقدان ويشترط صدوره من بالغ (1) عاقل مختار مالك أو ~~مأذون له، فلو باع الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران وان أذن لهم ~~أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال الا المكره. # وفيه تأمل. # ومنه يعلم جواز اشتراط قرض، أو أجل معين في الثمن، وهو النسية، وفي ~~المثمن وهو السلف وسيجيء تحقيقهما ان شاء الله. # الركن الثاني: المتعاقدان قوله: «ويشترط صدوره من بالغ إلخ» # الظاهر ان ذلك كله شرط في عقد البيع على الوجه الذي قلناه وعممناه، وعلى ~~الوجه الذي قالوه، لاشتراك الدليل، فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا، لاشتراك ~~الدليل، وان كان ظاهر عباراتهم هنا خالية عن ذلك. # والظاهر ان لا خلاف في الكل في الجملة، ويدل عليه الاعتبار أيضا في ~~الجملة. # قال في التذكرة: الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميزا أولا، ~~في جميع التصرفات الا ما استثنى كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته ~~وإيصال الهدية واذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك، قال الله تعالى ~~@QUR@014 وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ~~فادفعوا إليهم أموالهم (1). PageV08P151 # .......... # وقوله تعالى @QUR@010 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ~~الآية (1)، يعني أموالهم، ولعل قوله @QUR@05 (وارزقوهم فيها واكسوهم) (2) ~~قرينة له. # وقوله @QUR@016 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن ~~يمل هو فليملل وليه ، الآية (3). # قيل: السفيه المبذر، والضعيف الصبي، لأن العرب تسمى كل قليل العقل ضعيفا، ~~والذي لا يستطيع ان يمل، المغلوب على عقله الإجماع مطلقا غير ظاهر. # الإجماع مطلقا غير ظاهر. والآية غير صريح الدلالة، لأن عدم دفع المال ~~إليهم، وعدم الاعتداد باملائهم، لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد وعدم ~~الاعتبار بكلامهم خصوصا مع اذن الولي والتمييز. # ويؤيده اعتبار المستثنى فإنه لو كان ممن لا اعتداد بكلامهم ما كان ينبغي ~~الاستثناء، ولهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشرا، وعقده حال الاختيار. # فان ظاهر ms2159 الآية كون الاختيار قبل البلوغ ولئلا يلزم التأخير في الدفع مع ~~الاستحقاق، والظاهر منه وقوع المعاملة أيضا، والتفويض إليه بالكلية، فإذا ~~تحقق الرشد يكون ما فعله صحيحا. # وكون إيقاع العقد عن الولي حال الاختيار بعيد، غير مفهوم من الآية [1] ~~وكذا كون المراد به مجرد المماكسة أو السوم فقط. # وبالجملة إذا جوز عتقه ووصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما هو ~~ظاهر الروايات الكثيرة (5)، لا يبعد جواز بيعه وشراءه وسائر معاملاته إذا كان PageV08P152 # .......... # بصيرا مميزا رشيدا يعرف نفعه وضرره في المال وطريق الحفظ والتصرف كما كان ~~نجده في كثير من الصبيان فإنه قد يوجد بينهم من هو أعظم في هذه الأمور عن ~~آبائهم، فلا مانع له من إيقاع العقد خصوصا مع اذن الولي أو حضوره بعد ~~تعيينه الثمن. # الا ان يقال قد لا يقصد لجهله أو علمه بعدم عقابه، ولكن ذلك قد يندفع من ~~العلم بحاله. # قال في التذكرة: وهل يصح بيع المميز وشراءه بإذن الولي؟ الوجه عندي لا ~~يصح ولا ينفذ إلخ. # يستشعر منه الخلاف في الجواز والصحة. # وقال أيضا: وفي وجه لنا جواز بيعه إذا بلغ عشرا. # وبالجملة ظاهر عموم الآيات والاخبار والأصل، هو الجواز مع التميز التام ~~واذن الولي. # لعدم المانع الصريح، لعدم تحقق الإجماع كما مر، وصراحة الآيات- وعدم ~~الاخبار، مؤيدا بالأخبار الدالة على ما استثنى مع العقل- يؤيد الجواز، ~~وسيجيء ان شاء الله تعالى له زيادة تحقيق في بحث الحجر، وننقل هنا بعض دليل ~~تحديد البلوغ وبيان الرشد. # والظاهر ان البلوغ يحصل بالشروع في خمسة عشر في المذكر كما هو مذهب بعض ~~العامة وبعض أصحابنا أيضا. # وفي تحققه بالشروع في أربعة عشر وجه قوى، كما يدل عليه رواية عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل ~~في أربعة (الأربعة كا) عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم ~~يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء الا ان يكون سفيها PageV08P153 # .......... # أو ضعيفا (1). # كأنها ms2160 صحيحة، حيث ليس فيها من فيه شيء إلا الحسن بن على الوشاء [1]، ~~والظاهر توثيقه من تسمية ما هو فيه بها. # ويؤيد الصحة أخبار أخر، مثل رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر (عليه ~~السلام) قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ~~ثلاث عشرة سنة واربع عشرة سنة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها قال: وان لم يحتلم ~~فإن الأحكام تجري عليه (3). # ونقلها في التذكرة في مقام الاعتبار بالسن حجة على العامة. # ولكن قال في مسألة أخرى: وفي طريقها قول، على ان جريان الاحكام بمعنى ~~التحفظ على سبيل الاحتياط [2]. # وهو بعيد، والإجماع على غيره غير ظاهر، بل هو ظاهر الاستبصار والفقيه. # وما في رواية حمران [3]- ان البلوغ يحصل بالاحتلام وبلوغ خمسة عشر، وانه ~~لا يجوز بيع الغلام وشراءه حتى يبلغ خمسة عشر سنة [4]- مع ضعفها بعبد العزيز PageV08P154 # .......... # العبدي وبجهل حمزة بن حمران وعدم توثيق حمران صريحا [1] مع قصور في ~~المتن- يمكن تأويله بحيث ينطبق بالحمل على الاستقلال من اذن الولي وعلى ~~الشروع فيه، فتأمل. # وان الرشد هو حفظ المال، وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة عقلا وشرعا، ~~كما هو المفهوم من رواية عيص بن القاسم (في أخر وصية التهذيب) عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها ما لها؟ قال: إذا ~~علمت انها لا تفسد ولا تضيع (الحديث) (2). # وكأن المصنف أهمل الرشد، ويحتمل ان ادخله في العقل. وقد ادعى الإجماع على ~~اعتبار العقل وعدم صحة معاملة المجنون، ويدل عليه العقل. # ويدل على اعتبار الاختيار وعدم الصحة مع الإكراه العقل والنقل أيضا، مثل: # @QUR@011 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (3) ~~والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا. # وكذا على اعتبار كونه مالكا أو من له الاذن. # وكأنه لا خلاف في جريان الوكالة في المعاملة، وهو ظاهر من الاخبار أيضا، ~~حيث كانوا (عليهم السلام) يأمرون بالشراء والبيع لهم. # ويدل عليه أيضا فعله (صلى الله عليه وآله) مع البارقي وروايته مشهورة [2] ~~وسيجيء. PageV08P155 # ولو باع ms2161 المملوك (1) بغير اذن مولاه لم يصح، ولو اشترى نفسه من مولاه ~~لغيره صح # ويؤيده عمل المسلمين والسعة، وأن الغرض هو الرضا فيحمل مثل قوله (صلى ~~الله عليه وآله): لا بيع الا فيما يملك (1) على عدم الاذن، أو بجعل الملك ~~أعم من ملك العين أو ملك التصرف فيها، فتأمل. # فالتفريع كله ظاهر الى قوله: ولو أجازوا بعد الكمال الا المكره، فان ~~الاستثناء غير واضح، بل الظاهر البطلان حينئذ، لعدم حصول القصد، بل وعدم ~~صدور العقد عن تراض، والظاهر اشتراطه على ما هو ظاهر الآية، ولانه لا ~~اعتبار بذلك الإيجاب في نظر الشارع، فهو بمنزلة العدم، وهو ظاهر، لعدم ~~الفرق بينه وبين غيره من الطفل وغيره (ونحوه خ)، والفرق بين كلامهم- بأنه ~~لا اعتبار به، بخلاف كلام المكره فإنه معتبر الا انه لا رضاء معه، فإذا وجد ~~الرضا صح لوجود شرطه- بعيد جدا لما عرفت. # وبالجملة لا إجماع فيه ولا نص- والأصل والاستصحاب، وعدم الأكل بالباطل ~~الا ان تكون تجارة عن تراض، وما مر- يدل على عدم الانعقاد، وهو ظاهر، الا ~~أن المشهور الصحة، وما نعرف لها دليلا، وهم اعرف (رحمهم الله)، لعل لهم نصا ~~ما نقل إلينا. # قوله: «ولو باع المملوك إلخ» # الظاهر عدم الخلاف في كون العبد محجورا عليه لا يصح أفعاله من البيع ~~وغيره، الا بإذن مولاه، وان اذن مولاه يصح وان كان في بيع نفسه وشرائها ~~بوكالة غيره باذن مولاه. # ويلوح من ظاهر العبارات ان يكون خطاب المولى له بالبيع وإيقاع العقد معه ~~كافيا في الاذن ولا يحتاج الى الاذن سابقا. # وفيه تأمل، إذ ينبغي ثبوت الوكالة قبل إيقاع العقد، ويمكن القول بأنه حاصل PageV08P156 # وللمالك ان يبيع (1) بنفسه وبوكيله وللأب والجد له (2) والحاكم وامينه ~~والوصي البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة. ولو باع الفضولي (3) وقف على ~~الإجازة، فيبطل لو فسخ # هنا، لان خطابه بان يبيعه من موكله يدل على تجويزه الوكالة والعلم به ~~سابقا والرضا به، الا ان يقال: لا بد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو ~~الوكيل، وذلك غير معلوم. ms2162 # وقد يناقش في القبلية أيضا، إذ قد يكفي المعية وحين العقد بحيث لا يقع ~~جزء من العقد قبل الوكالة. # قوله: «وللمالك ان يبيع إلخ» # لا خلاف في جوازه بنفسه [1] وبوكيله، لصدق البيع الذي تحقق مشروعيته ~~بالكتاب والسنة والإجماع، وقد مر ما يدل عليه أيضا. # قوله: «وللأب والجد له إلخ» # الظاهر انه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات ~~للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم الى البلوغ، من الأب ~~والجد للأب، لا للام، ومن وصى أحدهما مع عدمهما، ثم من الحاكم أو الذي ~~يعينه لهم. # وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ، فإن أمره أيضا الى الحاكم، إذ ~~قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد، ولا دليل على العود، فهم كالمعدوم، ~~فتكون للحاكم كما في غيرهما، فتأمل. # والظاهر انه مع عدمه وتعذره يجوز لآحاد المؤمنين ذلك مع المصلحة، ~~والاخبار أيضا تدل عليه وسيجيء ان شاء الله تعالى. # قوله: «ولو باع الفضولي إلخ» # هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا الا ما روى PageV08P157 # .......... # عن عروة البارقي انه (صلى الله عليه وآله) أعطاه دينارا ليشتري له شاة، ~~فاشترى به شاتين، فباع أحدهما بدينار فجاء بدينار وشاة وحكى له، فقال (صلى ~~الله عليه وآله) له: بارك الله لك في صفقة يمينك [1]. # وذكروا أيضا انه عقد صدر من أهله في محله، وليس شيء منه بمفقود الا الرضا ~~وقد حصل. # ومعلوم عدم صحة الرواية، ومعارضتها بأقوى منها دلالة وسندا، لقوله (صلى ~~الله عليه وآله) لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك [2]. # ويمكن أيضا حملها على فهم الرضا عنه (صلى الله عليه وآله)، وكونه وكيلا مطلقا. # ومعلوم أيضا عدم صدوره من أهله، لأن الا هل هو المالك أو من له الاذن. # وبالجملة، الأصل، واشتراط التجارة عن تراض- الذي يفهم من الآية الكريمة، ~~والآيات والاخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه، وكذا ~~العقل- يدل على عدم الجواز وعدم الصحة وعدم انتقال المال من شخص الى آخر. # وقد أجاب في التذكرة عن رواية ms2163 حكيم بأن النهي لا يدل على الفساد (3). PageV08P158 # .......... # والظاهر ان النهي راجع الى عدم صلاحيته للبيع والانتقال كما هو الظاهر، ~~على انه يلزم القول بتحريم الفضولي، وهو بعيد لا يقولون به، ولا يمكن ذلك ~~في رواية الباقري، فإنه يدل عليه غيرها مما ذكرناه. # ثم ان الظاهر على تقدير الجواز يكون الإجازة جزء السبب، لا كاشفا، وهو ~~على ما أظنه ظاهر، مع اني ارى ان أكثرهم لا يقولون إلا بأنه كاشف وما ارى ~~له دليلا. # واما الدليل على الأول فكثير، منه ان المفهوم من الآية خصوصا قوله تعالى ~~@QUR@06 إلا أن تكون تجارة عن تراض ، والاخبار، بل العقل والإجماع، ان رضا ~~صاحب المال جزء وسبب وشرط، وله دخل في صحة العقد، وهو ظاهر، فكيف يصح العقد ~~بدونه ويكون ذلك كاشفا لا سببا. # وانه إذا لم يكن الرضا جزء- ومعلوم عدم جزء آخر جزء ولا شرطا غير الإيجاب ~~والقبول، للاتفاق، ولهذا ما عد احد امرا أخر جزء ولا شرطا غير الإيجاب ~~والقبول الصادرين عن الكاملين- حصل جميع ما يتوقف عليه العقد، فلزم (فيلزم ~~خ ل) العلم بالصحة بدون الرضا. # وانه على تقدير عدم الرضا، ان عدم شيء له دخل في صحة العقد، اما الرضا أو ~~الذي يقارنه، فلا يكون العقد صحيحا حين الوقوع والا لزم الحكم بفساد العقد ~~مع وجود جميع ما يتوقف عليه، وهو ظاهر البطلان. # وان العقد ان كان موقوفا على أمر آخر الى حين تحقق الرضا يلزم عدم صحة ~~العقد حينئذ، فلا يكون الرضا كاشفا، وان لم يتوقف يلزم الصحة بالفعل قبل ~~وجود الرضا. # وهكذا الكلام في جميع الأمور التي يقال ان الإجازة أو القبول سبب أو كاشف ~~مثل قبول الوصية، وقد فصلناه وأوضحناه هناك. PageV08P159 # ولا يكفي الحضور (1) ساكتا فيه. # وللحاكم البيع على السفيه (2) والمفلس والغائب. # واما فائدة الخلاف فهي ظاهرة لا تحتاج الى البيان. # قوله: «ولا يكفى الحضور إلخ» # أي لا يكفي الحضور ساكتا في بيع ماله فضوليا، بل لا بد من التصريح فان ~~السكوت مع الحضور لا يدل على الرضا أو ms2164 [1]، في الرضا والإجازة، أو في ~~انعقاد الفضولي والمقصود ظاهر. # ويعلم مما تقدم انه لو علم الرضا يكفي ذلك لصحة البيع ولا يحتاج الى ~~التصريح والتوكيل سابقا، بل إذا علم رضا المالك واذنه بوجه من الوجوه يكون ~~ذلك كافيا، وكذا في التصرف في مال الغير مطلقا. # فحينئذ لو وقع فضولي من احد الطرفين يمكن التصرف عوضا عن ماله في ذلك ~~المبيع والثمن لمن وقع العقد فضوليا بالنسبة إليه، لحصول العلم برضاء الذي ~~كان حاضرا في العقد، وأجازوا بطريق التقاص إذا تعذر الوصول اليه. # وكذا في جميع الأمور حتى في المعاملات الفاسدة لو علم ذلك فتأمل، فإن ~~الذي يظهر من كلامهم عدمه حيث كان عقدا باطلا فاسدا، ولا يجوز التصرف فيه، ~~لانه ما كان الرضا الا بأنه بيع صحيح، وقد فسد ذلك ولم يعلم الرضا بوجه آخر ~~غير ذلك، فتأمل واجتهد في الاحتياط. # قوله: «وللحاكم البيع على السفيه إلخ» # لعل دليل جواز بيع الحاكم مال السفيه والمفلس والغائب مع المصلحة، هو ~~الإجماع، وكونه إحسانا ولا سبيل على المحسن، والضرورة لأنه قد يحتاج الى ~~البيع للحفظ وعدم التضييع والنقص، وقد يعلم رضا كل عاقل به، فصار تجارة عن ~~تراض ووكيلا له لحصول العلم به، ولأنه قائم مقام الامام (عليه السلام) ~~ونائب عنه كأنه بالإجماع والاخبار مثل خبر عمر بن PageV08P160 # ويشترط كون المشتري (1) للمسلم والمصحف الا فيمن ينعتق بملكه مسلما. # حنظلة (1) فجاز له ما جاز للإمام الذي هو اولى الناس من أنفسهم. # ويؤيده جواز التصرف في مال الأطفال للأخبار الصحيحة الصريحة (2) ولبعض ما ~~في الآيات مثل خرق السفينة واقامة الجدار في حكاية الخضر وموسى عليهما وعلى ~~نبينا السلام (3) وان كان في شرع من قبلنا. لان ظاهر الجواب يدل على ان سبب ~~جوازه هو اقتضاء العقل وحكمه بأنه نافع، فيجوز في كل المذاهب. ويمكن ~~استفادته من مواضع أخر، فافهم. # ويمكن جواز ذلك لآحاد المؤمنين الذي يثق من نفسه مع تعذر الحاكم، لبعض ما ~~تقدم [1] فتأمل، وما رأيت له دليلا غير ما ذكرناه، ولا تفصيلا في ms2165 كلامهم. # قوله: «ويشترط كون المشتري إلخ» # يعني لو كان المبيع مسلما أو مصحفا، يشترط كون المشتري مسلما، وهو ~~المشهور، قال في التذكرة في الأول: وهو مذهب أكثر علمائنا، واستدل عليه ~~بقوله تعالى @QUR@08 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (5) وبأنه ~~لا يجوز الاستدامة فلا يجوز الابتداء، فكأنه لا خلاف في الاستدامة، فلو ~~ملكه بالإرث يحكم عليه بالبيع. # ولعل دليل عدم جواز بيع المصحف عليهم، وعدم جواز شراءه لهم، هو تعظيم ~~كتاب الله العزيز. # قاله في التذكرة: قال: وهو أحد وجهي الشافعي، فتأمل في الدليل. PageV08P161 # ولو باع المملوك له (1) ولغيره، فإن أجاز المالك صح. # والا بطل فيما لا يملك، ويقسط المسمى على القيمتين، ويتخير المشتري في ~~الفسخ (في فسخ البيع خ ل). # واستثنى من ذلك من كان المشتري ينعتق عليه مثل الأب والابن والمحرمات من ~~النساء نسبا. # لعل وجهه انه لا يبقى السبيل والتسلط، لانه ينعتق عليه في الحال، فالبيع ~~عليه أصلح له، فكأنه يحصل في ملكه ثم ينعتق، فتأمل. # قوله: «ولو باع المملوك له إلخ» # أي لو ضم مال غيره الى مال نفسه وباعهما صفقة، فإن كان باذنه فهو صحيح ~~ويقسط المسمى، وان لم يكن بإذنه، فإن أجاز فكذلك ان قلنا بصحة الفضولي والا ~~بطل في مال الغير فقط، ويقسط الثمن لتمييز ثمن ماله. # ويحتمل البطلان رأسا، فإنه انما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل، ~~وما حصل على البعض التراضي والعقد، إذ حصوله في الكل لا يستلزم حصوله في الجزء. # والمشهور انه انما يبطل في مال الغير فقط، فان العقد على الكل بمنزلة ~~عقود متعددة على الاجزاء، ولهذا لو خرج بعض ماله مستحقا لا يبطل الا فيه، ~~ونحو ذلك كثيرة. # نعم لما لم يكن ذلك صريحا وكان تبعيض الصفقة عيبا، يكون للمشتري الخيار ~~ان جهل بالحال، والا فلا. # وفيه تأمل معلوم مما تقدم، ولأن البائع أيضا ما رضي الا على الوجه الخاص، ~~فكيف تلزمه على غير ذلك الوجه. # ويحتمل ثبوت الخيار له أيضا إذا ادعى الجهل، أو ظن قبول ms2166 مالكه العقد PageV08P162 # ولو ضمه الى غير المملوك كالخمر والخنزير والحر، قوم عند مستحيلة، أو على ~~تقدير العبودية، وقسط المسمى (الثمن خ ل) على القيمتين، ولو علم المشتري في ~~الموضعين فلا خيار. # ولو باع غير المملوك (1) ورجع المالك في العين رجع المشتري على البائع ~~بالثمن وبما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة وقيمة الولد ~~والعمارة، مع الجهل بالغصب لا مع العلم. # الفضولي، أو ادعى فيه الاذن ونحو ذلك. # وكذا الكلام فيما لو ضم الخنزير أو الخمر، الا انه يثمن عند مستحليه، بان ~~يقوم عدلان عارفان مسلمان جديدا منا أنه يسوى عند مستحليه كذا وكذا. ويمكن ~~الاكتفاء بمن يثق منهم على تقدير العجز وحصول العلم أو الظن القريب، ويقوم ~~الحر، بفرضه رقا. # ولو كان المشتري عالما لا خيار له في الكل، وهو ظاهر، لأنه أقدم على ذلك ~~مع العلم، فكأنه اشترى الجزء الذي هو ملك البائع بثمنه. # وقيل طريق التقويم ان يقوما جميعا، ثم يقوم أحدهما وينسب قيمته إلى قيمة ~~الكل وأخذه هذه النسبة من المسمى لهذا المقوم ويبقى الباقي للآخر، وهو ظاهر. # قوله: «ولو باع غير المملوك إلخ» # يعني لو غصب مال شخص وباعه، فإن رضي المالك بعد علمه وقلنا بصحة الفضولي، ~~فلا كلام، والا فالبيع باطل، فيرجع الي عينه ان كانت باقية، والا فالمثل أو ~~القيمة، قيل: أعلى القيم، وقيل: حين التلف، وقيل: حين القبض. # وليس ببعيد إيجاب عوض ما نقص عنده أيضا، فلو كان حين الغصب سمينا يسوى ~~عشرين مثلا، ويسوى حين التلف ثلاثين مع ضعفه بحيث لو كان سمينا يسوي ~~أربعين، فيجب حينئذ أربعين على تقدير أعلى القيم وحين التلف. PageV08P163 # وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان # وبالجملة ينبغي ضم قيمة ما نقص من العين مع القيمة مثل العين، فإنه ينبغي ~~ردها مع عوض ما نقص فكذا القيمة، وكلامهم خال عن ذلك، وقالوا: # لا اعتبار بتفاوت السوق، وانه لا عوض له، فليس الاعتبار بوقت التلف، مع ~~ملاحظة ما قلناه ms2167 ببعيد، لان ذلك هو وقت الضمان وقيمة السوق ليست بمعتبرة، ~~واعتبرنا ماله قيمة وعوض في العين ان نقص، فتأمل. # والمالك مخير بين الرجوع الى المشتري أو البائع، ثم يرجع المشتري على ~~البائع بثمنه وبجميع ما غرمه على تقدير رجوع المالك اليه، ان لم يكن حصل في ~~مقابلته له نفع، حتى عوض النقص الحاصل بالهزال، مثل ما أنفق عليه، وبقيمة ~~الولد الذي حصل له من العين المشتراة ان كانت جارية، التي أعطاها للمالك ~~لفك ولده، لانه حر. # وهل يرجع بما حصل له نفع مثل قيمة اللبن الذي اكله، وقيمة الثمرة التي ~~أكلها، واجرة السكنى التي أخذها منه المالك أم لا؟ فيه قولان، يلتقيان ~~(يلتفتان خ ل)، إلى انه لما حصل له نفع وحصل عنده عوضه، فينبغي ان يعطي، ~~فيحسب انه اشترى واستكرى، فما حصل عليه ضرر، والى انه سلطه عليه البائع بأن ~~يأكله ويسكنه مجانا ولا يعطي شيئا غير ثمن المبيع. # ويحتمل ان لم يكن له، لم ينتفع به فلم يشتر اللبن ولا الثمرة ولا يسكن ~~دارا له اجرة. # والظاهر الرجوع لما مر، ولأنه بمنزلة تسليطه على ماله يأكله مباحا. # هذا كله مع جهله، واما مع علمه فقيل يرجع الى البائع بعين ثمنه لو كانت ~~باقية، والا فلا، لانه سلط البائع على ماله مجانا، فلا عوض له، فكأنه ضيع ماله. PageV08P164 # ويجوز ان يتولى الولي (1) طرفي العقد # فتأمل فيه، لأن المشتري إنما سلطه لكونه عوضا عن المال المغصوب، أي لأن ~~يسلطه البائع على أخذ مال الناس ظلما، ويخليه ان يفعل ذلك، فهو بذل مال في ~~أمر محرم، فلا يملكه الأخذ، ولا يبيح له ان يتصرف مثل الرشوة وعوض الخمر ~~وسائر المحرمات، فالظاهر انه لا يبيح له التصرف فيه حينئذ، ويضمن، فله ان ~~يرجع الى عوضه كما في الأمثلة الا ان يفعل شيئا مملكا أو مبيحا غير ذلك ~~الوجه، ويحمل كلامهم على ذلك، والا فبعيد كما ترى. وقد أشار الى ما قلناه ~~المحقق أبو القاسم نجم الدين (رحمه الله) في جواب المسائل التي ms2168 سئل عنها، ~~فيشكل دعوى الإجماع المنقول في التذكرة على عدم وجوب رد القيمة، ويمكن حمله ~~على ما مر. # قوله: «ويجوز ان يتولى الولي إلخ» # الظاهر من كلامهم عدم الخلاف في ذلك، بل ادعى الإجماع في المنتهى عن ابن ~~إدريس، ويفهم الخلاف في شرح الشرائع. # فللأب والجد ان يشتري مال ولده لنفسه، ويشتري له من نفسه، بل في النكاح ~~أيضا بأن يزوج جارية ولده من صبي ولده الآخر، وكذا الوكيل الولي ان يفعل ذلك. # وانما الخلاف في الوكيل، بان يكون شخص واحد وكيل البائع والمشتري معا ~~ويوقع العقد، أو يكون وكيلا لأحدهما ويوقعه لنفسه. والوصي بأن يوقع العقد ~~لنفسه من مال الطفل، أو يكون وليا لأطفال يشتري للبعض من مال الآخر. # وعموم أدلة جواز العقود والإيفاء بها يدل على الجواز، لصدق العقد عليه من ~~غير نزاع، فيكون تحت @QUR@02 أوفوا بالعقود ، و@QUR@03 أحل الله البيع من ~~غير نزاع، ولانه عقد صدر من أهله في محله مع الشرائط، فيصح، والأصل عدم شرط ~~آخر، وعدم كونه من شخص واحد مانعا، وعدم اشتراط التعدد، ولان الغرض الرضا ~~لا غير لما مر، PageV08P165 # .......... # ولأنه تجارة عن تراض، وللجواز في الولي، وهو صريح في عدم مانعية الوحدة ~~وعدم اشتراط التعدد. # والاخبار الدالة على ان ليس للوكيل ان يشتري لنفسه، وكذا البيع (1) ~~محمولة بعد تسليم سندها، ودلالتها على التحريم، فإنهما خبر ان غير صحيحين ~~وغير صريحين في التحريم، وفي أحدهما إشعار بأنه محل التهمة والتدليس، ~~فالكراهة محتمل جيد. وكذا التهمة على عدم الاذن الصريح، فالمنع ليس من جهة ~~الاتحاد، بل من جهة عدم الإذن، فإن ظاهر الكلام ان المعاملة يكون من غير ~~الوكيل، وهو الظاهر من الروايات وفهمه الأصحاب إلا ابن إدريس، فتأمل، ~~فيشتري لنفسه مع الاذن الصريح، وكذا البيع، نعم الاحتياط يقتضي عدم ارتكاب ~~مثل ذلك سيما في الأنكحة، وينبغي الإيقاع بينهما [1] وبين نفسه، وان نفسه ~~لم يعرف يجعلها وكيله ويكون هو وكيلها، أو يجعل شخصا آخر وكيلا ويكون هو ~~وكيلها. # وقد منع ذلك بعض العامة، نظرا الى ان ms2169 الوكيل والموكل بمنزلة شخص واحد، ~~فما خرج من كون طرفي العقد شخصا واحدا، وهو ممنوع كما ترى، ولكن الاحتياط ~~لا يترك. # وقد يتخيل ان الأصل عدم انتقال مال الى غيره، وعدم حصول الإباحة، وقد علم ~~ذلك في المتعدد بالإجماع ونحوه، مثل صدق العقد حينئذ بالإجماع، وذلك غير ~~واضح في الواحد، فيبقى على أصل المنع. # ويمكن دفعه بما مر، وهو ان الدليل قد أبطل الأصل، فيترك لذلك. نعم ~~الاحتياط أمر حسن خصوصا في زماننا، لعدم العلم بوجود قول من يعمل به. PageV08P166 ### ||| [الركن الثالث: العوضان] # الركن الثالث: العوضان وفيه قطبان: ### ||| [الأول: في الشرائط] # الأول: في الشرائط. # يجب كونهما مملوكين (1)، فلا يصح بيع الحر والخنافس (والديدان خ) وشبههما ~~والحشرات والفضلات. # وما لا ينتفع به لقلته (2) كالحبة من الحنطة، والمشترك بين المسلمين. # قوله: «يجب كونهما مملوكين إلخ» # إشارة إلى شرائط في الركن الثالث، وهو العوضان. # منها ان يكونا مملوكين لمن له البيع والشراء، وهو ظاهر، إذ لا معنى لبيع ~~ما لا يملك ولا الشراء به، وان ذلك سفه وتبذير غير مشروع ولا معقول، ولا ~~إذا كانا لغير من لهما، وهو مجمع عليه. # قوله: «ولا ما لا ينتفع به لقلته إلخ» # كأنه إشارة الى ان المراد بالملك، هو الملك الذي يحصل به النفع، فهو عطف ~~على الحر، فلا يصح ولا يجوز المعاملة بما لا ينتفع به لقلته، وان كان ملكا ~~كحبة من حنطة. ولهذا لا يجوز أخذه من غير اذن صاحبه، وان لم يجب الرد ~~والعوض بناء على ما قيل. # ولعل دليله يظهر مما مر من ان بذل المال في مقابلة مثله سفه عقلا وشرعا، ~~فلا يجوز، وانه ليس معاملة مثله متعارفا، والمعاملة المجوزة يصرف إليهما ~~(إليها خ ل). # وفيه تأمل لأنه قد ينتفع به وذلك يكفى، ولهذا قيل: لا يجوز سرقة حبة من ~~الحنطة، وينبغي الضمان والرد أيضا، وان قيل بعد مهما، ومجرد كونه ليس ~~بمتعارف لا يوجب المنع، نعم لا بد من بذل ما لا يزيد عليه، لئلا يكون سفها ~~وتبذيرا كما في ms2170 سائر المعاملات، فإنه قد يشتري حبة حبة ويجتمع عنده يحصل ~~فيه نفع كثير، وقد PageV08P167 # قبل الحيازة كالماء والوحوش (1) وارض الخراج وتمامية الملك (2). # فلا يصح بيع الوقف (3) الا ان يخرب ويؤدي الى الخلف بين أربابه على رأي. # يحصل النفع بالانضمام الى غيره أيضا. # وبالجملة ما لا نفع فيه أصلا وبوجه من الوجوه لا يجوز معاملتها، للسرف، ~~واما ما له نفع في الجملة كالحبة فليس بظاهر عدم جواز المعاملة بأمثالها. # قوله: «كالماء والوحوش إلخ» # ظاهر العبارة تدل على انهما مملوكان، والملكية مشتركة بين المسلمين كأرض ~~الخراج. # وكان في المثال مسامحة، إذ الظاهر انهما ليسا بمملوكين، بل قابلان ~~للملكية كل انسان، نعم ارض الخراج مثل المفتوحة عنوة مملوكة، وقد مر عدم ~~جواز بيعه، وقيل: انه يجوز تبعا للآثار، وقد مر ان الظاهر ان لا يجوز بيعها ~~مطلقا، بل انما يجوز بيع الآثار فقط، والأولوية والأحقية ان كانت، تبعية. # نعم يمكن ان يبيعها الامام (عليه السلام) لمصالح المسلمين إذا توقفت عليه. # قوله: «وتمامية الملك إلخ» # معناها غير واضح، نعم الأمثلة ظاهرة، وقد يراد بها ما للمالك ان يتصرف ~~كيف شاء، وفيه إجمال لا يعلم انه أي شيء، مما يجوز فيه مطلق التصرف أم لا ~~حتى يعلم جواز بيعه وعدمه. # قوله: «فلا يصح بيع الوقف إلخ» # دليله ظاهر، وهو لزوم إخراجه عما أوقف عليه الذي هو قصد الواقف فإنه لا ~~بد في الوقف من اعتبار عدم بيعه، بل ذلك داخل في أصل الصيغة والإخراج عما ~~قصده مع كونه جائزا غير جائز، وهو ظاهر. # وقد استثنى منه ثلاث مواضع: # (أحدها) خروجه عن الانتفاع فيما أوقف له، كرث [1] حصر المسجد PageV08P168 # ولا بيع أم الولد (1) ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار ~~مولاها به. # وكسر جذعه، فلا يبعد بيعه للمتولي وهو الناظر الخاص، ومع عدمه للحاكم، ~~ولآحاد المؤمنين لو لم يكن، وشراء ما ينتفع به فيه، لأنه إحسان، وتحصيل ~~لغرض الواقف مهما أمكن، وكأنه إليه أشار بقوله: (الا ان يخرب). # ويمكن إدخال ما ينقص نفعه ms2171 وما ليس فيه نفع في الموقوف عليه- فيه. # (وثانيها) ما إذا لحق موقوفا عليهم حاجة شديدة وضرورة كلية، ولا يندفع ~~بغلة الوقف، ويندفع ببيعه. # ويدل عليه الاعتبار والاخبار مثل رواية جعفر بن حنان (1). # وفيه تأمل، لعدم كونه دليلا، مع وجود المنع، وصحة الخبر غير معلوم، وكان ~~لذلك ما أشار إليه المصنف (رحمه الله)، وسيجيء في بابه. # (وثالثها) إذا ادى الى الخلف بين أرباب الوقف، بحيث يخاف منه التلف. ~~دليله الضرورة، ووجوب حفظ ما يتلف، وصحيحة علي بن مهزيار (2) وسيجيء في ~~بابها ان شاء الله. # وإذا أمكن شراء شيء آخر خال عن المفسدة، يمكن وجوبه، لحفظ مقصود الواقف ~~مهما أمكن. # قوله: «ولا بيع أم الولد إلخ» # أي لا يصح بيع أم الولد لنقصان في ملكيتها، وهي على ما هو المشهور امة ~~حملت في ملك سيدها، منه. وعدم جواز بيعها ما دام ولدها حيا، مع إيفاء ~~ثمنها، أو القدرة عليه مما لا خلاف فيه بين المسلمين، ولعله دلت عليه بعض ~~الروايات (3) وسيجيء في كتاب العتق. PageV08P169 # .......... # وقد الحق بالبيع سائر ما يخرجها عن الملك، قياسا على البيع، لظهور ~~الاشتراك في العلة، ولانه لو جوز غيره لا يبقى فائدة منعه، وهو بقائها على ~~الملك لتعتق، إذ تخرج عن الملك بوجه آخر مثل الصلح والهبة وغيرهما، فتأمل. # وقد استثنى مواضع مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة: # (منها) بيعها بعد موت ولدها، ولا خلاف عندنا فيه على ما نقل في شرح ~~الشرائع وغيره. # وكذا بيعها في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا في ذمة المولى وهو معسر به ~~الان، مع إخراج مستثنيات الدين مثل دست [1] الثوب وبيت السكنى، وقوت يوم ~~وليلة، والظاهر عدم الخلاف إذا كان بعد موت المولى. # ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى ~~جارية يطأها، فولدت له، فمات؟ فقال: ان شاؤا ان يبيعوها باعوها في الدين ~~الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه، ~~وان كان ولدها صغيرا ينظر به حتى ms2172 يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ولدها ~~بيعت في الميراث ان شاء الورثة (2). # وهذه غير صحيحة لوجود المجهول مثل القصير وخداش، ولوجود محمد بن عيسى ~~وأبي بصير المشتركين (3). # على ان في متنها أيضا تأملا، وما رأيت غيرها [4]. PageV08P170 # ولا الرهن إلا بإذن المرتهن (1). # ففي استثناء غير الصورتين، بل في استثناء بيعها مع حياة المولى أيضا تأمل. # وما عرفت وجه تعليل هذا الفرد بقوله في شرح الشرائع: لإطلاق النص، وما ~~رأيت نصا آخر، وفي دلالة هذه الرواية على البيع بعد موت الولد فقط أيضا ~~تأمل ظاهر. # فيمكن الاقتصار على موضع الوفاق، وهو البيع في الدين مع موت المولى وموت ~~الولد فلا يستثنى غيرهما عن موضع الإجماع. # ولكن لا يبعد ان يقال: ان الاستصحاب وأدلة العقل والنقل تدل على جواز ~~التصرف في الا ملاك مطلقا، فيجوز مطلق التصرف في أم الولد ببيعها مطلقا ~~وغيره الا ما خرج بدليل، وما ثبت الدليل، وهو الإجماع هنا إلا في منع البيع ~~مع بقاء الولد وعدم إعسار المولى بثمنها، فيجوز بمجرد موت الولد مطلقا، ~~لعدم الإجماع، وفي ثمن رقبتها كذلك، لذلك، فتأمل واحتط. # ويمكن بيع بعضها لو كان الدين والإعسار في البعض. # قوله: «ولا الرهن إلا بإذن المرتهن» # اي لا يصح بيع ما رهنه، لعدم جوار التصرف فيه الا بإذن المرتهن والبيع ~~تصرف. لعل دليله. # ويمكن فهمه من الإجماع والرواية أيضا (1). # والظاهر انه يجوز بيعه للاقتضاء وان لم يرض المرتهن، وقد استثنى في مواضع ~~أخر مذكورة في الكتب مجتمعة ومتفرقة، ولا يحتاج الى ذكر هاهنا، وسيجيء ~~تمامه في بحث الرهن. PageV08P171 # ويجب القدرة على التسليم (1)، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما. # قوله: «ويجب القدرة على التسليم إلخ» # أي من الشرائط القدرة على تسليم العوضين، قال في التذكرة: وهو إجماع، فلا ~~يصح بيع الآبق منفردا ويصح بيعه منضما الى ما يصح بيعه منفردا من مالك ~~الآبق كما قيل في شرح الشرائع. # ولما كان هذا مخالفا لسائر الشروط- فإنه قد يجوز مع عدم القدرة على ~~التسليم بشرط الانضمام الى ms2173 المقدور كما في الآبق- غير الأسلوب. # واما دليل عدم جواز بيعه وشراءه منفردا، فكأنه السفه، وانه بيع غرر، وقد ~~نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1). # واما دليل الجواز مع الانضمام، فكأنه الإجماع، ورضاءه بشراء ما يصح قبضه ~~فقط بذلك الثمن كله. # وصحيحة رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر (عليهما ~~السلام) قلت له: يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن ~~وأطلبها أنا؟ فقال: لا يصلح شراؤها الا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو ~~متاعا، فتقول لهم: اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، ~~فان ذلك جائز (2). # ورواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري العبد وهو ~~آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح له الا ان يشتري معه شيئا آخر، ويقول: اشترى منك ~~هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما ~~اشترى منه (3). PageV08P172 # ولو ضمه الى ما يصح بيعه (1) وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن ~~في مقابلة الضميمة. # وفي الأولى دلالة على تعيين المبيع وكون المنضم شيئا له قيمة مثل الثوب ~~والمتاع، وفي الأخيرة دلالة على وقوع الثمن في مقابلة المنضم. # ولعل فيها دلالة على عدم وجوب مقارنة الإيجاب للقبول، بل جواز الاكتفاء ~~بالرضا والإقباض، وعدم اشتراط تقديم الإيجاب، بل الماضوية في الصيغة، فتأمل. # ونقل في الدروس عن المرتضى جواز بيع الآبق على من يقدر على تحصيله من غير ~~ضميمة، كأنه خصص عموم الرواية، أو يردها كغيرها. # كأنه، لأن جوازه حينئذ معلوم بالعقل. # قوله: «ولو ضمه الى ما يصح بيعه إلخ» # أي قبض الآبق مثلا لم يرجع على البائع بشيء من قسط الآبق، لا بمعنى ان لا ~~ثمن له أصلا، وهو ظاهر، لانه كان جزء للمبيع فله جزء من الثمن، بل بمعنى لا ~~رجوع له على البائع بحصته من الثمن، لرضاه بالبيع مع كونه آبقا، فكأنه أقدم ~~على ان ما دفعه في مقابلة المقدور على تقدير عدم الظفر به. ms2174 # ولانه مثل من رضى ببيع المعيب والناقص مع علمه به، وليس له حينئذ أرش، ~~وهو ظاهر، ولما في رواية سماعة المتقدمة، ولا يضر ضعفها، فتأمل. # والظاهر ان لا يقاس على الآبق الضالة من البعير والغنم وغيرهما، فان ~~الظاهر جواز بيعها من غير انضمام شيء، للأصل، وعموم أدلة العقود، ولحصول ~~الرضا، مع عدم معلومية دخوله تحت الغرر، لعدم ظهوره، لاحتمال ان يلقيه، ~~والا يرجع بثمنه لعدم حصول التسليم، فيبطل العقد، وبهذا يخرج عن السفه. # ومن هذا علم ان الدليل في الأول هو النص والإجماع، واختار ما ذكرناه في ~~التذكرة ويحتمل بطلان العقد رأسا، فتأمل. PageV08P173 # ويصح بيع الطائر (1) إذا اعتيد عوده. # والسمك في المياه المحصورة (2). # ويجب كونهما معلومين (3). # قوله: «ويصح بيع الطائر إلخ» # دليل الصحة شمول عموم أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها له من غير مانع، ~~لأن العبادة عندهم بمنزلة المتحقق، فيخرج بها عن الغرر وعدم القدرة على ~~التسليم، وهو مثل بيع الدابة المرسلة والعبد المبعوث وراء الأشغال. # وكأنه احتمل في النهاية البطلان، وهو احتمال لا يخلو عن بعد، قال في شرح ~~الشرائع: وهو احتمال موجه ولكن الأول أقوى. # قوله: «والسمك في المياه المحصورة» # المراد صحة بيع السموك المملوكة المشاهدة بحيث يرتفع الغرر المسبب عن ~~الجهل، بان يعرف مقدار الكل في الجملة وكبرها وجسمها، وان لم يعرف عددها. # وبالجملة شرط في التذكرة لجواز بيع السموك في الماء شروطا ثلاثة، ~~الملكية، ورقة الماء بحيث لا يمنع عن المشاهدة، وإمكان أخذه، بأن يكون في ~~موضع محصور، مثل بركة صغيرة، ونقل عنها في شرح الشرائع عدم اشتراط العلم ~~بالعدد في السمك. # ودليل الجوار يعلم مما مر، وهو أدلة صحة العقود، مع عدم العلم بصدق ~~الغرر، على ان سند نهيه (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر غير ظاهر، فكأنه ~~قيل بالإجماع، فتأمل. # قوله: «ويجب كونهما معلومين» # من الشروط معلومية العوضين عند المتبايعين بحيث يعرفان ما يبذل وما يؤخذ ~~عوضه، ليرتفع الجهل الموجب للغرر والسفه، وادعى على ذلك إجماع علمائنا في ~~التذكرة، وهذه المعلومية لا ms2175 يخلو عن إجمال، وسيعلم بأنه يكفي المشاهدة في ~~البعض والوصف في البعض الآخر، وانه لا بد PageV08P174 # فلو باعه بحكم أحدهما (1) أو بقبضة من فضة أو بقبة من طعام غير معلوم ~~القدر، بطل. # من الكيل والوزن والعد فيما يجري ذلك فيه. # قوله: «فلو باعه بحكم أحدهما إلخ» # وكذا بحكم ثالث، والغرض تمثيل، وهو متفرع على اشتراط العلم، ومعلوم ان ~~البيع بثمن يحكم به شخص، اي شخص كان، مجهول. # وكذا بقبضة من فضة وقبة من طعام، لانه لم يعلم وزن ما يسعه الكف، وكذا ~~وزن القبة، على ان التفاوت في الأكف موجود، وكذا في القب، ولكن مع تعيينهما ~~من غير العلم بالوزن أيضا لا يصح عندهم، لاشتراط الوزن أو الكيل في الطعام، هذا. # ولكن في رواية رفاعة النخاس (دلالة على عدم اعتبار العلم، وأظنها صحيحة، ~~وهي مذكورة في باب ابتياع الحيوان من كتاب التهذيب) قال: الحسن بن محبوب عن ~~رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية ~~فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه ~~الالف درهم حكمي عليك، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل ان ابعث ~~إليه بالألف درهم؟ قال: فقال: ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان ~~قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد اليه ما نقص من القيمة، وان كان ~~قيمتها أقل مما بعثت اليه فهو له، قال: فقلت: أرأيت ان أصبت بها عيبا بعد ~~ما مسستها قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب (1). # والظاهر ان طريقة هذا الى الحسن بن محبوب الثقة، صحيح [1] لانه قد PageV08P175 # ولو باع المكيل والموزون (1) والمعدود جزافا كالصبرة بطل وان شوهد. # ذكر ما قبله كما ذكره في رواية رفاعة النخاس في بيع الآبق مع الضميمة، وقال: # احمد بن محمد عن الحسن أو ابن محبوب، وان لم يكن صحيحا فهو حسن، لانه قال ~~في الخلاصة: ما ذكره عن الحسن بن محبوب ان كان مما ms2176 أخذه من مصنفاته فهو ~~صحيح، والا فهو حسن لوجود إبراهيم بن هاشم، هذا مع قطع النظر عما يعلم من ~~فهرسته، واما مع النظر اليه فجميع ما نقله عنه من الروايات والمصنفات فهو ~~صحيح، فكلام الخلاصة محل تأمل. # وهي تدل على جواز الجهل في الثمن، وانه يقع البيع صحيحا، وينصرف إلى ~~القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشتري، ولكن نقل الإجماع في التذكرة على ~~اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، ولكن تأويلها مشكل وكذا ~~ردها، فيمكن ان يكون حكما في قضية ولا يتعدى. # قوله: «ولو باع المكيل والموزون إلخ» # اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم، ولكن ما رأيت له دليلا صالحا. # وأدل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، ثم ان صاحبه قال للمشتري: # ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فان فيه مثل الآخر الذي ابتعت؟ قال: # لا يصلح الا ان يكيل، وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح ~~مجازفة هذا مما (ما خ) يكره من بيع الطعام (1). # وفي السند شيء لعدم توثيق الصريح لإبراهيم بن هاشم، بل المدح وعدم PageV08P176 # .......... # قبول الحسنة، هذا هين، لانه صحيح في التهذيب على الظاهري، وان كان فيه ~~ابن مسكان، ولكن الظاهر انه عبد الله، لنقله عن الحلبي، وهو مروية فيه ~~بطريق آخر صحيح من غير وقوع مشترك فيه، مثل ابن مسكان وغيره [1]. # وبقي في المتن شيء، لأنها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر البائع ~~بالكيل، وهو خلاف ما هو المشهور بينهم والمذكور في كتبهم. # وفي الدلالة على المطلوب أيضا تأمل، للإجمال، وللاختصاص بالكيل والطعام ~~في قوله: ما كان من طعام سميت فيه كيلا، ولقوله: هذا مما يكره من بيع ~~الطعام. # وكأنه لذلك قال البعض: بجواز بيع المكيل والموزون بدونهما مع المشاهدة، ~~ويمكن القول به مع الكراهة. # ويؤيد الجواز الأصل، وعموم أدلة العقود، ويدل عليه بعض الاخبار، مثل ما ~~يذكر في جواز بيع الطعام ms2177 من غير قبض (2). # ثم اعلم انهم قالوا: المراد بالمكيل والموزون ما ثبت فيهما الكيل والوزن ~~في زمانه (صلى الله عليه وآله) وحكم باقي (الباقي في- خ ل) البلدان ما هو ~~المتعارف فيها، فما كان مكيلا في بلد أو موزونا فيه، يباع كذلك والا فلا. # وفيه أيضا تأمل، لاحتمال ارادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما وفي أكثر ~~البلدان أو في الجملة مطلقا، أو بالنسبة الى كل بلد بلد كما قيل في المأكول ~~والملبوس في السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلم، والظاهر هو الأخير. PageV08P177 # .......... # ويحتمل عدم جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس بعد ثبوت اشتراطهما كما قيل، ~~وقيل: بجواز الأصل دون العكس، ولعل في بعض الاخبار اشارة اليه [1]. # وأيضا قالوا: لا بد من البيع بالكيل المشهور والصنجة [2] المشهورة، ~~لاحتمال ان يتلف غير المشهورة ويقع الخلف بينهما، فلا مرجع حينئذ، بخلاف ~~المشهور. # ويؤيده حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل ان ~~يبيع بصاع غير صاع المصر (3). # وفيه أيضا تأمل، لضعف الوجه الأول، فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة ~~الدالة على وجوب الإيفاء بالعقود، والرواية على تقدير تسليم العمل بالحسنة، ~~تحمل على البيع بغير صاع البلد بسعر صاع البلد، لاحتمال كونه ناقصا وزائدا. # ويؤيده ما في رواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ~~يحل لرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان الرجل يستأجر الحمال، فيكيل له ~~بمد بيته، لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم ~~يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، وقال: لا يصلح الأمد واحد، والا ~~منان بهذه المنزلة (4). # وتأمل في التأييد، وسيجيء لهذه زيادة تحقيق. # ومنه يعلم البحث في المعدود، والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه الا ~~عدا، وعموم أدلة جواز العقود والوفاء بها، يدل على الجواز، وعدم اشتراط العد. # والأصل مع العمومات وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل (في PageV08P178 # ويفتقر ما يراد منه الطعم (1) أو الريح الى اختباره بالذوق والشم. # ولو ms2178 بيع بالوصف (2) أو بغير الوصف على ان الأصل الصحة جاز، # الأصل خ ل). # دليل قوي، فإثبات خلافه مشكل، وان كان المشهور عدم الجواز، والاحتياط معه ~~في الجملة، قبل وقوع العقد، نعم الاولى عدم ارتكابه والترك لبائعه على ~~تقدير رضاه، فتأمل. # قوله: «ويفتقر ما يراد منه الطعم إلخ» # يعني يفتقر لزوم البيع- فيما المطلوب منه الطعم ويختلف طعمه- إلى اختباره ~~بطعمه، وكذا المشموم بشمه، أو يكون المراد على سبيل (طريق خ ل) الاستحباب، ~~فان البيع جائز وصحيح على تقدير عدم الاختبار كما صرح به بعده، وان خالف ~~فيه البعض على ما أشار إليه في الشرائع [1]، ويبعد وجوبه مع (بعد خ ل) ~~انعقاد البيع بدونه، للأصل وعدم الدليل، وحصول الرضا، وان الغرض من ~~الاختبار هو حصول العلم بالطعم والشم، ليحصل الرضا ببيعه غالبا، وهو حاصل ~~بناء على ما هو المتعارف وأصل عدم التغيير عما كان. # قوله: «ولو بيع بالوصف إلخ» # قيل: المراد بيع ما يحتاج الى اختباره مع مشاهدته من غير وصف، بناء على ~~أصل خلقته ومقتضى طبعه، وعدم تعيبه. وقيد المشاهدة ليعلم غلظه ورقته فيرتفع ~~مطلق الجهالة، وان لم يحصل المعرفة التامة، لأنها ليست بشرط، والا لم يجز ~~البيع بالوصف ولا باختبار وجهه لعدم الاستقصاء واحتمال مخالفة باطنها ~~ظاهرها، وهو ظاهر. # ويعلم منه انه لو اشترى من غير المشاهدة ولا الوصف لم يجز، ولا يصح البيع PageV08P179 # فان خرج معيبا (1) تخير المشتري بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة. # وكذا ما يؤدي اختباره (2) إلى إفساده كالبطيخ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة ~~كالبيض بطل مع ظهور عيبه، والاعمى كالمبصر (3). # من غير خلاف، لانه قال في شرح الشرائع: محل الخلاف ما لو كان المبيع ~~مشاهدا بحيث يرتفع الجهالة عنه من جهة القوام أو اللون، فيلزم عدم صحة شراء ~~الاعمى ما تقدم لا بالوصف. # وفيه تأمل، لاحتمال البناء على الأصل والغالب، فان اللبن في موضع معين قد ~~يعلم كونه على وصف من القوام، وكذا العسل والدبس، ولا يتفاوت الحال غالبا ~~في ذلك تفاوتا لا يجوز بيعه الا ms2179 نادرا وبالتدليس، ويمكن كفاية مقدار ذلك ~~كما في حال الرؤية، فإنه لم يسلم من الجهالة التي يتفاوت الحال بها تفاوتا بينا. # قوله: «فان خرج معيبا إلخ» # اي ان خرج بعد البيع بالوصف أو بدونه مع المشاهدة ما المطلوب منه الطعم ~~والشم بوصف يعد ذلك عيبا شرعا وموجبا للتخيير- تخير بين الرد واعادة الثمن، ~~والإمساك وأخذ الأرش كما هو المقرر في سائر المعيبات، ان لم يتصرف فيه ~~تصرفا موجبا لسقوط الخيار، والا فالأرش فقط. # قوله: «وكذا ما يؤدي اختباره إلخ» # أي مثل التصرف فيما يختبر- إذا ترك الاختبار وخرج معيبا في لزوم الأرش ~~فقط- التصرف فيما لا يمكن اختباره، وهو يبقى على حاله، بل يفسد وينقص ~~قيمته، مثل البطيخ (معيبا خ). # ولو لم يكن لمعيب ما يجب فيه الأرش قيمة، يبطل البيع ويلزم الثمن مثل ~~البيض الفاسد. # قوله: «والاعمى كالمبصر» # هما مساويان فيما تقدم من لزوم الثمن على تقدير عدم القيمة، والتصرف، ~~والتخيير بين الأرش والرد مع عدمهما، وغير ذلك. PageV08P180 # ويجوز ابتياع (1) جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت اجزائه أو ~~اتفقت وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وان جهلت، لا من المختلف ~~كالذراع من الثوب والجريب من الأرض # لعله [1] إشارة إلى خلاف منقول عن سلار، حيث ذهب الى ان للأعمى الرد مع ~~التصرف، ولعله لعدم إمكان معرفته الا بالتصرف بالذوق ونحوه. # وهو محل التأمل، وعموم الدليل يدل على العموم. # لعل التصرف للاختبار ولتحصيل العلم بحال المبيع، مستثنى من التصرف كما ~~قيل في غير الاختباري، مثل الحيوان وغيره، فتأمل. # قوله: «ويجوز ابتياع إلخ» # يعني يجوز ان يشتري جزء مشاعا معلوما نسبة من مجموع علم كيله أو وزنه، ~~كالنصف من قبة حنطة معلومة، أو ذرعه أو مساحته، مثل النصف من الأرض ~~المعلومة، ودليله ظاهر. # وكذا يجوز اشتراء قدر معين من مجموع معلوم عنده، بحيث ارتفع الجهل المانع ~~(من مبيع متساوي الأجزاء خ ل) من الشراء منه، متساوي الأجزاء، مثل قفيز من ~~قبة الحنطة والشعير، بشرط العلم باشتماله على ذلك المقدار. # ولا يجوز اشتراء ms2180 قدر معين من مجموع مجهول، ولا مع جهل اشتماله على ~~المقدار المبتاع ولا اشتراء قدر معين من المختلف اجزاءه، كذرع من هذا ~~الكرباس، والثوب المعلوم والجريب من هذه الأرض، مع عدم تعيين الموضع. ولو ~~عين الابتداء بان يقول: ابتداء الذرع من هذا الرأس، وابتداء الجريب من هذا ~~لجانب من الأرض، لجاز وصح، وان نقل فيه أيضا الخلاف في شرح الشرائع. # لعل دليل الجواز عموم الأدلة، والعلم، وعدم المانع. PageV08P181 # ويجب المشاهدة (1) أو الوصف الرافع للجهالة، ويكفي مشاهدة الأرض والثوب ~~عن المساحة. # ولو باع بالوصف (2) ثبت للمشتري الخيار مع التغير، # ودليل عدم الجواز فيما لم يجوز، الجهل والغرر. # ومثل المتن أكثر عباراتهم، وفيه تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا ~~المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذرع من هذا الكرباس من أي رأس ~~أراد المشتري، أو من اي جانب كان من الأرض، فما المانع بعد العلم بذلك، مع ~~ان الغالب هو التساوي في طول من الكرباس مثلا، وارض متصلة الاجزاء، بمعنى ~~عدم التفاوت بين اجزائها، المستلزم لتفاوت في القيمة، فتأمل فيه. # قوله: «ويجب المشاهدة إلخ» # أي يجب أحد الأمرين لصحة البيع في جميع المتعاوضين، وذلك قد يكفي، واليه ~~أشار بقوله: (ويكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة). # وقد لا يكفي ذلك كما في المكيل والموزون والمعدود، فإنه يحتاج إليها على ~~ما تقدم. # ويمكن المناقشة في الثوب، فان الكرباس مذروع، بقرينة قوله: كالذراع من ~~الثوب ولانه هو المتعارف، فإنه يشمل غير المخيط، فكيف يكفي المشاهدة، الا ~~ان يقال: المراد به هنا المخيط فقط، أو يقال: ان الذرع غير شرط في المذروع ~~كالأرض، فإنها قد تذرع مع انه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع ومساحة ~~بلا نزاع، ولكن قالوا لا بد في الوصف من ذكر الأوصاف التي يتفاوت بها الثمن ~~كما في السلم، فتأمل. # قوله: «ولو باع بالوصف إلخ» # ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يكن المبيع بالوصف الذي اشترى به هو المشهور بينهم. PageV08P182 # وان اختلفا فيه (1) قدم قول المشتري مع يمينه. # ولو استثنى ms2181 شاة من قطيع (2) أو جريبا من ارض بطل البيع مع عدم تعيين ~~المستثنى. # ولعل دليله ثبوت الخيار في المعيب، وهذا مثله، ويحتمل الإجماع والنص. # وكذا للبائع إذا باع بوصف غيره ثم ظهر أعلى، أو كان ذلك في الثمن، فإنه ~~كما يجوز الوصف في المبيع يجوز في الثمن أيضا، ويجوز في الثمن أيضا، ويجوز ~~للمشتري أيضا في الثمن كما قلناه في المبيع للبائع. # ولي في أمثال هذا الخيار تأمل، لأن العقد انما وقع على الموصوف بوصف خاص، ~~والفرض عدم وجوده في هذا المتاع، فما وقع العقد عليه، فكيف يصح البيع ويثبت ~~الخيار فيه، فمقتضى القاعدة بطلان هذا البيع، لا ثبوت الخيار. # قوله: «وان اختلفا فيه إلخ» # اي ان اختلف البائع والمشتري في المتغير، بان يقول المشتري شرطنا البياض ~~مثلا وهو الآن اسود وينفيه البائع ولا بينة فالقول قول المشتري. # ووجهه أنه بالحقيقة راجع الى ان البائع يقول: بعتك هذا المتاع الحاضر ~~والمشتري ينكره فالقول قوله مع يمينه بأنه ما اشترى الموصوف بهذا الوصف، ~~فبطل البيع ان كان معينا (معيبا خ ل) والا يطلب موصوفا بوصف عينه، وحينئذ ~~ينقلب مدعيا والبائع منكرا، فالقول قوله في عدم بيع موصوف بذلك الوصف، ولكن ~~تصرف البائع في المبيع الأول وبطلان البيع في نفس الأمر، وبينه وبين الله ~~مشكل، فيمكن ان يكون تصرفه في المبيع بطريق المقاصة، وانه يجوز له ان لا ~~يعطي الثمن ويخلي المبيع للمشتري قبل الإحلاف، وبعده يسقط حق البائع في ~~الثمن وحق المشتري في المبيع، فتأمل. # قوله: «ولو استثنى شاة من قطيع إلخ» # دليل البطلان حينئذ ظاهر، لانه PageV08P183 # ولو تعذر العد (1) اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه. # إذا كان المستثنى شاة واحدا مجهولا من القطيع المعين، أو جريبا كذلك من ~~الأرض المعينة، يصير المبيع الذي هو القطيع إلا الشاة والأرض الا الجريب ~~مجهولا، وهو ظاهر، ولو عين المستثنى في الموضعين يتعين المبيع، فيصح البيع. # قوله: «ولو تعذر العد إلخ» # هذا مشعر باشتراط العد في المعدود. ولعل المراد بالتعذر، المشقة ~~المتعارفة التي لا يتحمل ms2182 مثلها عادة كما اعتبرت في أمثالها، فدليل الحكم ~~المشقة وباقي أدلة جواز العقود مع التراضي، وعدم التفاوت الا قليلا كما في ~~الموازين. # ورواية هشام بن سالم وابن مسكان جميعا (كأنها صحيحة) عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) انه سئل عن الجوز لا يستطيع ان يعده، فيكال بمكيال ثم يعد ما ~~فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ فقال: لا بأس به (1). # ومثله يمكن في الوزن لو تعذر، فيكال الكيل ثم يزن واحدة يعلم وزن الكل. # ويدل عليه رواية عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): # اشترى ماءة رواية من زيت (زيتا يب)، فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم ~~أخذ سائره على قدر ذلك؟ فقال: لا بأس (2). # والظاهر جريان ذلك في المكيل أيضا من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن ~~بغيره (يعيره كا) [1]، ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس (4). PageV08P184 # ولا يجوز بيع السمك (1) في الآجام وان ضم اليه القصب أو غيره على رأى. # ولعل في هذه الاخبار إشارة واشعار بعدم جواز البيع المكيل والموزون ~~والمعدود الا بالوزن والعد والكيل مع الإمكان، ولكن ليست بصريحة بل ظاهرة ~~مع عدم الصحة إلا الأولى. # قوله: «ولا يجوز بيع السمك إلخ» # الظاهر هو السمك المملوك المقدور قبضه، فان الظاهر عدم الخلاف في عدم ~~جواز بيعه بدونهما [1]. # وكذا ان لم يضم اليه معلوم على الظاهر. # وأيضا المراد غير المحصور ولا المشاهد، لان الظاهر عدم الخلاف في جواز ~~بيعه معهما، وانما الخلاف في السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد وغير ~~المشاهد مع الضميمة المعلومة. # وجه الجواز مع الضميمة مطلقا- كما هو مذهب الشيخ- عموم الأدلة، مع العلم ~~في الجملة، وعدم اشتراط المعرفة التامة. # ورواية البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيئا من السمك فيباع وما في الأجمة (2) ويؤيده ~~بيع الآبق مع الضميمة. ms2183 # وقيده المتأخرون: بأنه ان كان المقصود هو الضميمة، صح، بخلاف العكس، أو ~~كان كلاهما مقصودين. # وكذا في بيع كل مجهول مع معلوم مثل اللبن في الضرع والحمل، لأن رواية ~~الشيخ ضعيفة بالقطع، وبسهل [2]. PageV08P185 # ولا اللبن في الضرع وان ضم اليه، ما حلب # ويمكن حملها على ما إذا كان السمك المخرج مقصودا، والمؤيد لا يدل وللنهي ~~عن بيع الغرر (1) وعموم الأدلة مقيد به، جمعا بين الأدلة. # هذا دليل عدم الجواز مع عدم مقصودية الضميمة. # واما دليل الجواز معها، فهو ان المجهول حينئذ بمنزلة العدم، ويحتمل عدم ~~الخلاف، وللجمع المتقدم. # والتحقيق انه ان كان هنا إجماع، فهو المتبع، والا فالظاهر عدم الفرق، فان ~~ما جزءه مجهول مطلقا، فهو مجهول، قال في التذكرة: كما لا يجوز بيع الحمل ~~منفردا لا يجوز منضما الى غيره، بان يقول: بعتك هذه الجارية وحملها، لان ~~جزء المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا، نعم يجوز انضمامه تبعا لا ~~مستقلا. # وفيه تأمل، الا ان يريد جعله شرطا خارجا عن المبيع، وصرح بأنه يجوز جعله ~~شرطا، فتأمل. # فإن كان بيع المجهول ممنوعا فهو كذلك، والا فلا، ولهذا ما فرق في الضميمة ~~في الآبق، والمنع غير ظاهر بحيث يقاوم عموم أدلة الكتاب والسنة وحصول ~~التراضي، وعموم ان للمالك التصرف في ماله كيف يشاء، لانه فسر بيع الغرر في ~~الصحاح بأنه مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، والاحتياط لا يترك. # وقد علم مما تقدم البحث في قوله: (ولا اللبن في الضرع وان ضم اليه ما حلب). # والجواز معه (مطلقا خ) هنا أيضا مذهب الشيخ لما مر، ولموثقة زرعة عن ~~سماعة، لهما [1] قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ قال: لا الا ان يحلب PageV08P186 # ولا الجلود على الظهور (1) ولا الحمل (2) # إلى سكرجة [1]، فتقول: اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها ~~بثمن مسمى، فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة [1] (3) اي كان ~~المبيع ذلك. # وهذه تدل على وقوع البيع بلفظ المضارع، وتقديم القبول، وعدم ms2184 المقارنة، ~~وعلى انه ان لم يحصل الغائب كان الثمن في مقابلة الموجود كما تقدم في رواية ~~الآبق، وعلى عدم اشتراط الكيل والوزن في اللبن، الا انها مضمرة وموثقة. # قوله: «ولا الجلود على الظهور» # ما أشار الى الخلاف هنا، فكأنه غير جائز بالاتفاق. # ويحتمل عند الشيخ الجواز مع الانضمام، بل مطلقا، إذ ما نجد مانعا، فإنه ~~لا جهل، لانه معلوم في الجملة مع مشاهدة ما عليه الجلد. ودليله معلوم مما ~~تقدم الا ان يكون مجمعا عليه. # قوله: «ولا الحمل إلخ» # يمكن ان يكون مراده، لا يجوز كالجلود ولو كان مع الضميمة مطلقا الا مع ~~امه، إذ الظاهر جواز بيعه مع امه بالاتفاق. # قال في التذكرة: لو باع الحمل مع امه جاز إجماعا، سواء كان في الآدمي ~~وغيره. لعل مراده اعتبار كون الأم أصلا والحمل تبعا، كما تقدم. # قال بعد هذا: لو قال: بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، لما تقدم ان ~~الحمل لا يصح جعله مبيعا ولا جزء منه، فتأمل. # والبحث في عدم جوازه منضما الى امه أو غيرها مطلقا، يعلم مما تقدم، فلا PageV08P187 # ولا ما يلقح الفحل وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم. # ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأى # يبعد الجواز مطلقا مراعاة في الأخير إلى حين القبض كسائر المبيعات. # واما بيع ما يلقح الفحل- وهو ما تحمل الناقة، في القاموس لقحت الناقة ~~قبلت اللقاح، اي حملت- فيبعد جوازه مع الضميمة المقصودة أيضا، لكونه ~~معدوما، والوجود شرط بلا خلاف على الظاهر. # وقد علم البحث أيضا في عدم جواز بيع كل مجهول إلخ. ويفهم منه جوازه مع ~~عدم كون المجهول مقصودا، كما هو رأي المتأخرين، وقد مر البحث فيه، فتأمل. # ويشعر بجواز بيع الحمل مع الضميمة مطلقا- وان كانت صوف الحامل- رواية ~~إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل ~~اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ # فقال: لا بأس بذلك، ان لم يكن في بطونها حمل ms2185 كان رأس ماله في الصوف (1). # وهذه تدل على جواز بيع الأصواف ونحوه من الأوبار والاشعار وحدها. # الا ان إبراهيم مجهول، ولكن الظاهر انه لا يضر، لأنه مؤيد بعموم الأدلة ~~المتقدمة مع عدم ظهور مانع، وهو ظاهر، ولكن ينبغي الجز في الحال، وينصرف ~~اليه العقد مطلقا، أو اشتراط مدة معلومة ان لم يجز في الحال، لانه قد ينبت ~~بعد الجز. # والظاهر ان المشاهدة فيهما تكفي وان سلم كونها مما يوزن حال الانفصال، ~~ولا يقيد جواز بيعها بالوزن حينئذ تخمينا، لانه حال كونها على الظهور ليست ~~منه جزما كالثمرة على النخل، فيجوز بيعها على الظهر من غير ضميمة، وأشار ~~المصنف (رحمه الله) بقوله- ويجوز بيع الصوف إلخ- اليه. والى قول، بعدم ~~الجواز إلا PageV08P188 # والمسك في فأره (1) وان لم يفتق # بضميمة، فتأمل. # واعلم ان الظاهر عدم الانعقاد على القول بعدم الجواز في جميع هذه الصور، ~~لان الظاهر ان مقصود الناهي منه لا يتم الا بعدم الانعقاد، وان مقصوده عدم ~~كون مثلها صالحا للبيع والانتقال للغرر والسفه، فتأمل. # وأيضا قد جوز الصلح في بعض هذه العقود بدل البيع، مع عدم جواز البيع، ~~وفيه تأمل لاشتراكه مع البيع في المفسدة المشار إليها بالغرر. ونقل اشتراط ~~المعلومية في الصلح كالبيع في الدروس، فتأمل وسيجيء في بابه. # قوله: «والمسك في فأره إلخ» # أي يجوز بيعه في نافجته وان لم يفتق اي تكشف بحيث يعلم كما هو. قال في ~~شرح الشرائع: وهي الجلدة المشتملة على المسك، يجوز بيعه وان لم يفتق بناء ~~على أصل السلامة، فإن ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه. والمراد بفتقه على ما ~~ذكره جماعة إدخال خيط فيه ثم إخراجه وشمه. # قواعدهم تقتضي عدم جواز بيعه في الفأرة للجهالة، فإنهم ما يجوزون في ظاهر ~~كلامهم بيع المشموم بالمشاهدة، بل يوجبون الشم معها. # وقد جوزوا بيعه من دون مشاهدته وشمه مع مشاهدة (سعة خ ل) الفأرة في المسك. # ولعله لإجماع ونص فهم ذلك من التذكرة، ويؤيده عموم الأدلة التي أشرنا ~~إليها غير مرة، مع الأصل وعدم مانع ظاهر ms2186 يصلح لذلك، ووجود العلم في الجملة، ~~وعدم وجوب الاستقصاء مع عدم تفويت، إذ لو كان معيبا يتخير. # وأيضا قد يعلمه أهل الخبرة في الفأرة. وهذا مؤيد لعدم اشتراط العلم في ~~كثير مما سبق، فتذكر. # ومؤيد أيضا لعدم نجاسة جميع ما ينفصل عن الحي، فإنها طاهرة عندهم ~~بالإجماع مع أنها جلدة رماها الغزال، فتأمل. PageV08P189 # والاندار للظروف (1) ما يحتمل # قوله: «والاندار للظروف إلخ» # أي يجوز بيع الموزون المظروف، بان يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع ~~مقدارا للظرف تخمينا، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا انقص ولا أزيد يقينا، ~~بل وان تفاوت لا يكون الا قدرا يسيرا يتساهل بمثله عادة، ثم يدفع الثمن ~~الباقي مع الظرف إلى البائع. # ويظهر من بعض العبارات مثل عبارة الشرائع- يجوز ان يندر للظروف ما يحتمل ~~الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة- ان الاندار المحتمل ~~لا يحتاج إلى المراضاة، وانما المحتاج اليه ما يزيد. # لعل المراد انه يجوز ذلك للمشتري لقلة التفاوت لو كان، ولتعارف التسامح ~~بمثله بين الناس غالبا مع انه غير معلوم، فيحمل على الغالب مع عدم اليقين، ~~ولا يجوز له إندار الزيادة إلا برضا البائع، فلا يرد كلام الشارح: وكذا لا ~~يجوز النقيصة إلا بالمراضاة، فتأمل. # وهذا الحكم خلاف القواعد، وخلاف ما في رواية علي بن أبي حمزة قال: # سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك اني ~~رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي شيئا مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ~~ذلك، قال: # اني لست انقص لنفسي شيئا مما أبيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا، ~~أرايت لو ان رجلا قال لك: لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ # لا تقربه، قال له: جعلت فداك فإنه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا ~~وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص؟ قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس (1). PageV08P190 # .......... # نعم وهو ظاهر رواية حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) ~~فقال له ms2187 معمر الزيات: انا نشتري الزيت في زقاقة (زقاق- كا) [1]، ويحسب لنا ~~فيه نقصان لمكان الأزقاق؟ (زقاق- كا) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان ~~كان يزيد وينقص فلا بأس، وان كان يزيد ولا ينقض فلا تقربه) (2). # وسند هذه أوضح، وفيها الزيادة، وهي مقبولة، وتحمل على يقين الزيادة كما ~~يظهر من الشرائع فتأمل. # يريد بقوله: (فآخذ لنفسي مما أبيع؟ قال: ما أحب لك ذلك) عدم جواز البيع ~~على نفسه للوكيل في البيع. # وحمل ذلك على الاستحباب مناسب، لعموم أدلة الجواز، وعدم صحة المنع، ~~ويؤيده لفظة (لا أحب) فتأمل. # والظاهر انه يجوز عدم الاندار، اي الاسقاط، بل بيع الظرف مع المظروف ~~بثمنه، بان يجعل ذلك أيضا جزء من المظروف ويشتري، ولا يضر جهل معرفة ~~الموزون حينئذ، ولا كون الظرف غير موزون، ومعه جهله أيضا، لحصول العلم ~~بالمجموع، ولا يحتاج الى العلم بكل جزء من المركب بعد العلم بالكل، كما في ~~سائر ما يباع منضما، هكذا قيل. # ويفهم منه مساهلة في الوزن على تقدير الجواز الذي ليس ببعيد، لما مر من ~~الدليل، وعدم المانع، وللمشقة، وللتراضي، لأنه لم يعلم وزن ما يشترط في ~~بيعه الوزن ولا ثمنه وكون قيمة الظرف مثل قيمة المظروف، مع ان التفاوت ~~موجود في الغالب، فلو لم يكن ما قلناه ويجب ملاحظة الوزن، لما جاز مثله، ~~وكذا الاندار، فتأمل. PageV08P191 # والمقبوض بالسوم (1) أو البيع الفاسد مضمون على المشتري. # قوله: «والمقبوض بالسوم إلخ» # المناسب مضمون على القابض، ثم الذي يظهر من كلامهم عدم الخلاف في ان ~~المقبوض بالسوم، اي المال الذي أخذ للبيع أو الشراء مضمون مثل الغصب، فلو ~~تلف مطلقا فالقابض ضامن. # وجهه غير ظاهر، مع الأصل، والذي يقتضيه النظر هو كونه امانة، لعل لهم نصا ~~أو إجماعا كما هو الظاهر من تشبيه البيع الفاسد به في الضمان، فتأمل. # وكذا المأخوذ بالبيع الفاسد، سواء كان القابض عالما بالفساد أو جاهلا. # دليلهم الخبر المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) والقاعدة المشهورة. # كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا ms2188 يضمن بفاسده. # وصحتهما غير ظاهر، والأصل يقتضي العدم. # وهو مع الجهل بالفساد قوى، ومع علم الآخر أقوى. ومع ذلك قال في شرح ~~الشرائع: لا إشكال في الضمان مع الجهل بالفساد، فتأمل. # ومع علمه بالفساد- وبعدم جواز تصرفه وحفظه ووجوب رده الى مالكه معجلا- ~~كالمغصوب، وذلك قد يكون بعلمه [1] بطلب من المالك على تقدير الفساد، وعدم ~~رضاه بكونه عنده وفتوى العلماء له بذلك، فهو ضامن، للأصل وما يتفرع عليه ~~كما قيل في الغصب، حتى انه يضمن العين والمنفعة وان لم ينتفع بها، مثل اجرة ~~الدابة في المدة التي كانت عنده. # واما مع الجهل بالفساد- سيما في أمر غير ظاهر الفساد، وكذا بعد العلم به ~~ولكن مع عدم العلم بوجوب الرد في الحال- فالضمان غير ظاهر. PageV08P192 # والزيادة المتصلة (1) والمنفصلة للمالك. # ولو كانت بفعله (2) شاركه بقدرها، وان لم تكن عينا. # ولو ظن ان المالك رضي لهذا المال بالبدل المعلوم فهو راض بان يتصرف فيه ~~عوضا عما في يده، فالأكل حينئذ ليس أكلا بالباطل، بل بالرضا، فإنه رضي ~~بالتصرف فيه، بان يجوز له التصرف في بدله وقد جوز صاحبه ذلك، وعرف كل واحد ~~عن صاحبه ذلك، فحينئذ يجوز تصرف كل واحد في بدل ماله، وان لم يكن بسبب ~~البيع، بل بسبب الاذن المفهوم مع البدل، وكأنه يرجع الى المعاطاة والإباحة ~~مع العوض من غير بيع، ولا نجد منه مانعا، غاية الأمر ان يكون لكل واحد ~~الرجوع عن قصده الأول وأخذ ما له عينا وزيادة. # نعم إذا علم عدم الرضا الا بوجه البيع أو اشتبه ذلك، يتوجه عدم جواز ~~التصرف، والضمان على تقدير فهم عدم الرضا بالمكث عنده، وكونه امانة على ~~تقدير غيره. # ويحتمل جواز التصرف على تقدير التقاص أيضا في بعض المحال، بان غاب المالك ~~وامتنع الاطلاع عليه وإيصاله اليه وأخذ ما له منه، كما في غير هذه الصورة. # وبالجملة دليل الحكم المشهور بينهم- وهو جعل حكم المقبوض بالسوم والعقد ~~الفاسد مثل الغصب في أكثر الأحكام حتى في إلزامه بالإيصال الى صاحبه فوريا ~~فلا يصح عباداته في أول وقتها ms2189 على تقدير القول بمنافاة حقوق الآدمي لها كما ~~هو الظاهر- غير ظاهر، فالحكم مشكل، ولا شك انه ينبغي ملاحظة ذلك مهما أمكن، فتأمل. # قوله: «والزيادة المتصلة إلخ» # كالولد والسمن وغيرهما، ومعلوم كونهما للمالك، لأنهما تابعان للأصل. # قوله: «ولو كانت بفعله إلخ» # أي لو كانت الزيادة بفعل القابض جاهلا، فهو شريك المالك بالنسبة سواء ~~كانت عينا مثل الصبغ، أو لا مثل تعليم PageV08P193 # ولو نقص بفعله فعليه أرشه ولو تلفت فالقيمة (1) يوم التلف على رأى. # صنعة، بان يقوم بلا تلك الزيادة مرة ومعها اخرى، ويجعل ما به التفاوت ~~للقابض شريكا بذلك المقدار، فالزيادة مختصة بالقابض. # ويحتمل ان ينسب قيمة العين الزائدة واجرة عمله، إلى قيمة العين الخالية ~~عنها، ثم يقوم العين معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة ~~المجموع، فالزيادة بينهما. # هذا إن كانت زائدة على قيمة العين، وعين القابض واجرة عمله منفردين. # ويحتمل كون الزيادة الحاصلة في العين بسبب الصبغ مثلا زائدا على قيمة ~~الصبغ وفعل الصباغة، وكذا الزائد عن اجرة التعليم، للمالك، كالأصل، فتأمل. # ولو نقص شيء من العين، عينا أو صفة فارشه على القابض، كالأصل، فتأمل. # ولا ينظر إلى التفاوت السوقي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لا له ولا عليه. # قوله: «ولو تلفت فالقيمة إلخ» # إشارة الى ما يجب على القابض بعد التلف بعد ان أشار الى وجوب رد العين مع ~~الزيادة والأرش مع النقصان. # فقيل: تجب القيمة يوم القبض، لانه يوم الضمان. وقيل: يوم التلف لان العين ~~كانت مضمونة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، فذلك يقتضي كون الضمان يوم ~~التلف، لانه قد يكون ذلك خاليا عنها يوم القبض، فلا يلزم (ضمان خ) الزيادة، ~~هكذا قيل. # وفيه تأمل، لأن المراد بالضمان يوم القبض مع ضمان الزيادة والأرش، وان ~~كانا بعد يوم القبض، والظاهر عدم النزاع في ذلك، ولكن هذا يستلزم عدم PageV08P194 # ولو باعه بدينار (1) غير درهم نسية أو نقدا مع جهالة النسبة، أو بما ~~يتجدد من النقد بطل. # التفاوت في يوم القبض ويوم التلف الا بالنظر الى ms2190 التفاوت السوقي، وهو ~~معتبر، وما قيل لا اعتبار به فإنما هو مع رد العين. # وقيل بعدم الاعتبار في الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير الضمان ~~يوم القض، وهو بعيد. # والظاهر يوم التلف، لانه مكلف برد العين ما دامت باقية، ولم ينتقل إلى ~~القيمة إلا بعد التلف فالمعتبر حين التلف. # ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب، وهو بعيد. # ويمكن مع العلم المتقدم، والطلب، ومنع القابض. # هذا كله في القيمي، إذ في المثلي، المثل الا مع التعذر، فالقيمة حين الأخذ. # قوله: «ولو باعه بدينار إلخ» # أي لو قال: بعتك هذا بدينار الا درهما مع جهل النسبة بين الدينار ~~والدرهم، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة، بطل البيع، لجهل الثمن بسبب ~~الاستثناء المجهول. # ويحتمل ان يكون معناها: لو باع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت ~~الأجل، أو نقدا مع جهالة النسية بطل. # سبب البطلان في الأول عدم وضوح النقد، وفي الثاني عدم وضوح النسية، والكل ~~مشترك في جهل الثمن. # وكذا يبطل للجهالة لو باع بما يتجدد من النقد، وهو ظاهر. PageV08P195 ### ||| [القطب الثاني: في متعلق البيع] # القطب الثاني: في متعلق البيع ومطالبه ثلاثة ### ||| [الأول: في بيع الثمار] # الأول: في بيع الثمار انما يجوز بيعها (1) بعد ظهورها. وفي اشتراط بدو ~~الصلاح الذي هو الاحمرار أو الاصفرار، أو بلوغ غاية تؤمن عليها الفساد، أو ~~ينعقد حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو بشرط القطع- قولان # في بيع الثمار # قوله: «انما يجوز بيعها إلخ» # أي لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها بوجه من الوجوه، ويجوز بعده في الجملة. # وتحقيق الكلام في بيع الثمار انه لو باعها قبل الظهور، اي قبل الوجود ~~والتحقق، وهو معلوم يعلمه العارفون. # وفي رواية سماعة ما يدل على ان المراد بالظهور خروج الطلع أيضا (1) وكذلك ~~في صحيحة يعقوب بن شعيب بغير ضميمة إلى شيء أصلا، من أصله وغيره عاما واحدا (2). # فقد ادعى في التذكرة والدروس وغيرهما الإجماع على عدم الانعقاد، وعدم ~~الصحة [1]، ولانه بيع غرر، ولانه بيع معدوم غير معلوم ولا موصوف ms2191 وليس معه شيء PageV08P196 # .......... # يصلح كون الثمن مقابلا له. # ويدل عليه أيضا بعض الروايات، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل ان يثمر؟ # قال: لا حتى يثمر ويأمن ثمرتها من الآفة الحديث (1). # وهذه صريحة في الدلالة على عدم الجواز حتى يثمر، ومعلوم ان قبل ظهور ~~الثمر لا يصدق عليه ذلك. # ولكنها ضعيفة بالقطع [1] الى الحسن بن سماعة، وعلي بن أبي حمزة كأنه ~~البطائني الذي قائد أبي بصير المكفوف، وهو يحيى بن أبي القاسم الواقفي ~~أيضا، وبالقول بان عبد الله بن جبلة واقفي [2]. # ورواية أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبو ~~جعفر (عليه السلام) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر قبل ان يطلع ~~ثمرة سنة واحدة، فلا يبايعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا ~~بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة [3] (5). PageV08P197 # .......... # وفي المتن شيء، والدلالة خفية، وأبي الربيع غير ظاهر التوثيق، ولا اعتبار ~~بما فهم من كلام الشهيد. # وفي الطريق خالد بن جرير وهو ممدوح وغير مصرح بتوثيقه وان كان الظاهر مما ~~روى بطريق صحيح عن علي بن الحسن انه قال: خالد بن جرير الذي ينقل عنه الحسن ~~بن محبوب، صالح [1]. # وعلي بن الحسن كأنه ابن فضال، ولا بأس به، وان قيل: انه فطحي. # قال في شرح الشرائع: رواية أبي بصير ضعيفة، وفي رواية أبي الربيع، ابن ~~الحسن، وفيه تأمل لعدم ابن الحسن، والسكوت عن أبي الربيع وخالد، لعل نسختي غلط. # وبالجملة، الخبر ليس ينفي من كل وجه، والإجماع غير ظاهر لفتوى الشيخ في ~~التهذيب والاستبصار على الكراهة والصحة، قال بعد ان نقل الاخبار: قال محمد ~~بن الحسن: الأصل في هذا (الخبر خ) ان الأحوط ان لا يشتري الثمرة سنة واحدة ~~إلا بعد ان يبدو صلاحها، فان اشتريت فلا تشتر الا بعد ان يكون معها شيء ~~آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشترى من غير ms2192 ذلك لم يكن البيع ~~باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها. وقد صرح بذلك في الاخبار التي ~~قدمناها أبو عبد الله (عليه السلام)، منها حديث الحلبي وان النبي (صلى الله ~~عليه وآله) نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، ~~وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه: انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر ~~الأعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب، ان أبي (عليه السلام) كان يكره ذلك، ولم ~~يقل انه كان يحرمه. وعلى هذا PageV08P198 # .......... # الوجه لا تنافي بين الاخبار (1). # ورواية الحلبي حسنة (لإبراهيم) في التهذيب والكافي، وصحيحة في الفقيه، مع ~~التصريح فيها بجواز البيع ثلاث سنين من غير انضمام، وفي أولها ما يدل على ~~عدم جواز بيع الثمرة سنة، حيث قال: (وان اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره ~~حتى تبلغ) ولكن قال في أخرها: (وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض ~~فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها، فقال:- اي أبو عبد الله (عليه السلام)- قد ~~اختصموا في ذلك- أي في مثل هذه- الى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ~~فكانوا يذكرون ذلك، فلما راهم لا يدعون الخصومة، نهاهم عن ذلك البيع حتى ~~تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم (2). # وقد تقدم رواية ثعلبة بن زيد من دون الزيادة التي ذكرها، نعم فيها فقال ~~(صلى الله عليه وآله): اما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل، العام حتى يطلع فيه ~~شيء ولم يحرمه (3). # فكأنه فهم من ما نقله من قوله: (العام) فافهم. # وثعلبة مجهول. # ورواية يعقوب بن شعيب (صحيحة) قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل ان يطلع ثمرة السنة، ولكن ~~السنتين والثلاث، كان يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى (4). PageV08P199 # .......... # ونقل في الدروس عن الصدوق [1]. جواز البيع أزيد من سنة من غير الضميمة ~~لهذه الرواية فيمكن ان يكون هو أيضا موافقا للشيخ، فكيف يتحقق الإجماع. # ولكن الذي رأيته في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق ms2193 رواية الحلبي ~~المتقدمة، وهي صريحة في جواز البيع فوق سنة واحدة من غير انضمام، والنهي عن ~~سنة واحدة في أولها، وفي أخرها انه لم يحرمه. # واما الدليل العقلي: وهو انه غير معلوم فلا يجوز بيعه، فقد يقال: انه قد ~~جوز في الرواية وليس بمعدوم بالكلية، فيمكن جوازه، ولهذا يجوز في السنين ~~المتعددة، مع انه يجري فيها، بل ذلك اولى، مع قول البعض بجواز بيعه كذلك ~~للروايات الكثيرة كما ستجيء، وإذا صرح في الرواية فلا مجال للرد بمثله، ~~والجمع بين الأدلة واجب ان أمكن، وحمل المانعة على الكراهة حمل جيد جدا. # مع ان روايتي المنع اللتين ذكرنا سندهما غير سالم، وفي الدلالة أيضا تأمل. # ولكن يدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد (وان كان فيه أيضا قول) قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم [2] ~~(وان كان يطعم يب) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل (3). PageV08P200 # .......... # ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا ~~حتى يطعم، وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل (1). # وهي ضعيفة، وفي متن الأولى تأمل. # ويؤيد المنع الدليل العقلي، والاحتياط، ونقل الإجماع. # ويؤيد الجواز، الأصل، وعموم الأدلة، فتأمل، فإن العقل يقوى الأول، ويمكن ~~حمل الجواز على جوازه مع الضميمة أيضا، لكنه بعيد، وخلاف المشهور أيضا. # وان كان مع الضميمة، فإن كانت أصلها، فالظاهر الجواز، وكذا غيره، لما مر ~~فيما سبق في بيع الآبق ونحوه، وما تقدم أيضا في جواز بيعه من غير انضمام. # ويؤيده مضمرة سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج ~~طلعها؟ فقال: لا، الا ان تشتري معها شيئا غيرها، رطبة أو بقلة، فيقول: # اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فان لم تخرج ~~الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل الحديث (2). # وهذه كالصريحة في المطلوب، ولا يضر ضعفها لما مر. وهي تدل على معنى ~~الظهور أيضا. وفيها دلالة على وقوع العقد بالمضارع، مع تقديم الإيجاب كما ~~تقدم ms2194 في غيرها. # ولكن قال في التذكرة: وان باعها منضمة إلى الأصول، فالوجه عندي البطلان، ~~الا ان يجعل انضمامها على سبيل التبعية فلا يضر فيها الجهالة كأساسات ~~الحيطان وأصول الأشجار. اما إذا جعلت جزء مقصودا من المبيع ففيه الإشكال، ~~يقتضي النص الجواز، وان باعها منضمة إلى شيء غير الثمرة فإنه يجوز، وينبغي ان PageV08P201 # .......... # يكون ذلك على سبيل التبعية لا أصالة لما تقدم، لكن إطلاق النص يقتضي ~~إطلاق الجواز، روى سماعة، ونقل روايته المتقدمة. ثم قال: والوجه عندي ~~المنع، وهذه الرواية مع ضعف سندها، لم يسنده الى امام، فلا تعويل عليها [1]. # وقد عرفت التأمل في الفرق، الا ان يكون المراد بالتبعية ان لا يذكر ولا ~~يسمى في المبيع، ويكون ذلك داخلا في الضمن والتبع كما في الأمثلة. # وفيها أيضا تأمل، لأنه ان كان المجهول جزء من المبيع في نفس الأمر، ~~وعندهما يلزم مجهولية، والا يلزم ان لا يكون ذلك ملكا للمشتري، فيكون ~~للبائع. # والرواية وان كانت ضعيفة الا انها مؤيدة بالعمومات، وما مر من جواز بيعها ~~منفردا في الروايات فمع الانضمام بالطريق الاولى. وبجواز بيعها سنتين وأكثر ~~من غير انضمام إلى شيء آخر للروايات، وقد جوزه في التذكرة أيضا، حيث قال: # مع الانضمام إلى سنة أخرى يجوز، لما رواه الحلبي في الحسن قال: سئل أبو ~~عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع ~~سنين؟ قال: # لا بأس به، يقول: ان لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل، فان اشتريته سنة ~~فلا تشتره حتى تبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس (2). # ثم نقل صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدم (3) وقد مر غيرهما مثل صحيحة سليمان ~~بن خالد (4) ورواية أبي بصير (5). # وبالجملة الرواية الدالة على جواز البيع أكثر من سنة مطلقا كثيرة معتبرة، PageV08P202 # .......... # والقائل به موجود مثل العلامة في التذكرة والشيخ والصدوق. # وليس القائل منحصرا في الصدوق والدليل في صحيحة يعقوب بن شعيب حتى يحمل ~~على بعد الظهور وقبل البدو كما قاله في الدروس، حيث قال: ms2195 فالمشهور عدم ~~جوازه أزيد من عام ولم يخالف فيه الا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب، وحملت ~~على عدم بدو الصلاح، وإذا عرفت جواز البيع أكثر من سنة من غير انضمام شيء ~~آخر، فمع الانضمام سنة بالطريق الاولى. # فقد علم حال الثمرة قبل الظهور، فان كان بعده فالظاهر الجواز مطلقا ~~بالطريق الاولى من غير اشتراطه بشيء من الأمور المذكورة شرط القطع، وانضمام ~~شيء آخر، الأصل أو غيره، سواء كان أصلا أو تابعا، وبدو الصلاح فيجوز بعد ~~الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا بشرط القطع وبشرط التبعية (البقية خ) وعدمه، ~~وهو مختار التذكرة. # وقد علم دليله مما سبق، مثل عموم ما يدل على جواز البيع من الكتاب ~~والسنة، مثل أحل الله البيع وغيره، مع عدم المانع، فان احتمال الآفة ليس ~~بمانع، الا ترى انه موجود في أكثر المبيعات مثل الحيوانات والثمر بشرط ~~سنين، أو الانضمام، بل بعد البدو أيضا. # نعم قد يدل على المنع بعض الروايات مثل رواية أبي بصير وهي ضعيفة، ومع ~~ذلك حملها في التذكرة على الكراهة للجمع بين الأدلة، وكذا حمل ما روى عن ~~العامة والخاصة مثل ما روى الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه ~~السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ # جعلت فداك، قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك (1). PageV08P203 # .......... # ووجه الحمل على الكراهة ما تقدم من الجمع بين الأدلة، وصراحة الكراهة في ~~صحيحة يعقوب بن شعيب، مع ضعف سند رواية الحسن بن على الوشاء في التهذيب، ~~وان كان الظاهر صحتها في الفقيه، ومعارضتها بالأصل وعموم الأدلة. # ويحتمل ان يكون المراد العام الواحد، لا الأعوام. # ثم اعلم ان ظاهر المتن ان لا خلاف في عدم جواز بيع التمر قبل الظهور ~~منفردا ومنضما عاما واحدا ومتعددا، وقد عرفت الخلاف والراجح، وان بعده يجوز ويصح. # ولكن في اشتراط (احد خ) الأمور الثلاثة قولان: # وهنا قول ثالث، وهو انه مراعى بالسلامة لو باعه عاما واحدا من دون الشرط، ~~كأنه داخل في عدم الاشتراط. ms2196 # وان لا دليل على الجواز بشرط القطع بخصوصه، الا ما قيل: انه حينئذ اشترى ~~الحصرم أو البسر، وفيه تأمل، فإنه في بعض افراد التمر لم يحصل الانتفاع ~~بمجرد الظهور، بل في البعض بعد البدو أيضا على بعض التفاسير، بل في النخل ~~والكرم أيضا قبل البدو، ولا نفع فيه بالفعل حتى يشتري له، فيشكل عند من ~~يشترط الانتفاع في المبيع، شراء مثل هذه بعد الظهور قبل البدو، بل بعده ~~أيضا بشرط القطع، والعمومات تفيد الجواز، فتأمل. # ثم اعلم أيضا ان بدو الصلاح الذي هو احد المجوزات للبيع عند المانع بعد ~~الظهور، قيل في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة التي هي لون البلح [1] إلى ~~الحمرة أو الصفرة، لما فهم من بعض الاخبار ان من حد جواز البيع هو الحمرة ~~أو الصفرة، PageV08P204 # .......... # وبالاتفاق يجوز بعد البدو، فلا يكون بدو قبله. # وكأنه مما في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر اخضر؟ فقال: لا، حتى ~~يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: يتلون (1) ومن رواية حسن بن علي الوشاء ~~المتقدمة، ومثلها رواية العامة عنه (صلى الله عليه وآله) [2] وما رأيت فيه ~~غيرهما، وليس منهما شيء صحيح. # فقول شارح الشرائع: واكتفى الأكثر به، لصحة دليله- محل التأمل. # ويفهم من بعضها انه عبارة عن الإطعام والإدراك، فان في صحيحة يعقوب بن ~~شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة ~~فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا (3). # وقريب منه رواية إسماعيل بن الفضل (4). # وفي رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~اشترى بستانا فيه نخل وشجر، منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس ~~إذا كان فيه ما قد اطعم (5). # فتحمل هذه على الكراهة قبل الإطعام والإدراك بما تقدم. وإذا انضم اليه، ~~ان بيعه مكروه قبل البدو أو حرام- لا بعده- يدل على ان الإطعام والإدراك هو البدو. PageV08P205 # .......... # فإن أراد ms2197 بالتلون هذا، فصحة دليله غير بعيد. # والظاهر من التلون بالاحمرار والاصفرار انه أعم من الإطعام والإدراك. # وقيل: التلون في جميع ما يتلون بذلك اللون، فغير مخصوص بثمر النخل. # وقيل: هو بلوغ الثمر، بل مطلق الشيء، غاية يؤمن عليها الفساد. والمرجع في ~~الأمن عن العاهة والآفة والفساد، هو أهل الخبرة وأهل العرف. ونقل في ~~التذكرة عن بعض العامة ان ذلك بطلوع الثريا، لان ابن عمر روى ان النبي (صلى ~~الله عليه وآله) نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة، فقال له: عثمان بن عبد ~~الله بن سراقة متى ذلك؟ قال: إذا طلع الثريا [1]. # والجواب هذه التتمة من قول ابن عمر، لا من قول النبي (صلى الله عليه ~~وآله)، ولا عبرة به فتأمل، وهو بعيد فيما رأيناه في العراق، فإنه قد يطلع ~~فيه قبل إدراك ثمرة النخل بكثير. # وبالجملة ليس بواضح كونه ضابطا، لاختلاف البلدان. ويحتمل في بلد خاص لا ~~نعرفه، ولعل هذا المعنى مأخوذ من رواية أبي بصير المتقدمة، يعني قوله: # (لا، حتى تثمر ويأمن ثمرتها من الآفة). # وقيل: هو انعقاد الحب في الزرع والشجر، كأنه يريد غير النخل، ففي النخل ~~ما تقدم، ودليله غير واضح. الا ان يقال: يمكن أخذه من رواية عمار بن موسى ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: ~~إذا عقد وصار عروقا [2] لعروق اسم الحصرم بالنبطية. PageV08P206 # .......... # ومع عدم صحتها، وعدم عمومها لغير الكرم، يدل على أخص المطلوب، فان الحصرم ~~يحصل بعد انعقاد الحب بكثير، فالأول أولى، فتأمل. # ولعل كلام المصنف إشارة إلى المذاهب الثلاثة في تفسير البدو، لا التخيير. # ويمكن كون فهم الأول أولى، لتقدمه. # وأيضا قد عرفت مما تقدم انه إذا أدرك بعض ثمرة بستان، يجوز بيع الكل ~~لصحيحة يعقوب وغيرها، بل لبستان آخر، فإنه يجوز مع الانضمام والمدرك ضميمة. # والظاهر انه لا فرق بين الإدراك والبدو بعد القول بالجواز، ولا بين كون ~~الاثمار من أجناس مختلفة أو متحدة، نعم يلاحظ التبعية والأصالة على رأي ~~المصنف، لما صرح ms2198 به في التذكرة مرارا متعددة. # واعلم أيضا ان المصنف (رحمه الله) ما فرق هنا بين ثمر النخل وغيره، ~~والموجود في أكثر الكتب الفرق بينهما، بجعل كل واحد منفردا في مسائل. # ولعل نظر المصنف (رحمه الله) الى عدم الفرق بينهما في الاحكام، بأنه لا ~~يجوز البيع قبل الظهور مطلقا عنده، وعاما واحدا بالإجماع على ما نقل. # وبعده فيه خلاف، بعض يجوز مطلقا، وبعض يشترط احد الشروط الثلاثة، وبعض ~~يقول بالصحة مراعى، ولا فرق إلا في تفسير البدو، وقد أشار إليه بقوله: (أو ~~ينعقد حب الزرع والشجر)، حيث اضافه الى الشجر مطلقا، وغير أسلوب العطف، حيث ~~ما قال: (أو انعقاد الحب). فالأولى إشارة إلى الرأيين في تفسير بدو ثمر ~~النخل، فهو إشارة إلى القولين المشهورين فيه، والثانية إلى بدو PageV08P207 # .......... # الصلاح في ثمرة الشجر والزرع، وما نقل فيه الخلاف، وان كان فيه أيضا ذلك ~~استضعافا، أو لوجه آخر. # وبالجملة قال في شرح الشرائع: الخلاف، الخلاف، والمختار، المختار. # وقال في التذكرة: في جميع مسائل ثمرة الشجرة الخلاف فيه كالخلاف في ثمر ~~النخل وقد مر الا انه اختار في ثمر النخل جواز بيعه بعد الظهور قبل البدو ~~عامين، وفي ثمر الشجر قال: لا يجوز والخلاف كما تقدم، وهو مشعر بالمساواة، ~~مع انه اختار الجواز في النخل وعدمه في الشجر، كأنه لوجود النص في ثمر النخل. # ويمكن التعميم، فتأمل في دليله المتقدم. # ويحتمل كون ذلك مقصود بقول التذكرة: الخلاف كما تقدم، ولم يكن الحكم بعد ~~الجواز قبله في ثمر الشجر معتقدا له، فتأمل. # ونقل في شرح الشرائع عن نهاية الشيخ اعتبار نثر الورد، لعل دليله ما في ~~رواية محمد بن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وبلغني انه قال: في ~~ثمر الشجر لا بأس بشراءه إذا صلحت ثمرته، فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: ~~إذا عقد بعد سقوط ورده (1). # وعن مبسوطة التلون فيما يتلون وصفاء اللون وان يتموه [2] فيه الماء الحلو ~~فيما يتبيض، والحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح والبطيخ، وفيما لا يتلون ~~ولا ms2199 يتغير طعمه، بل يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثاء والخيار تناهى عظم بعضه. # وفائدة هذا البحث على تقدير عدم الجواز بمجرد الظهور واشتراط بدو الصلاح ~~تظهر، واما على ما تقدم من الجواز بدون الشرط بعده، فلا تظهر فائدته. PageV08P208 # ويجوز بيع الزرع (1) والسنبل قائما وحصيدا، والخضر بعد انعقادها (2) لقطة ~~ولقطات والرطبة وشبهها جزة وجزات والحناء والتوت خرطة وخرطات. # ويفهم من شرح الشرائع عدم الفرق بين الظهور المجوز للبيع والبدو إذا كان ~~البدو بمعنى انعقاد الحب من غير الزيادة المذكورة. # ويمكن الفرق، فالظهور يكون بظهور أثره مثل الورد وما قبله. # وقال أيضا فيه: مستند القولين- اي قول الشيخ وانعقاد الحب وهو المشهور- ~~اخبار لا تبلغ حد الصحة، وما رأيت منها غير ما مر. ولعل عموم أدلة جواز ~~البيع مع ما مر دليل على الأول، وهو جواز البيع بعد انعقاد الحب وعدم ~~الاشتراط بالشرائط المذكورة في ثمر النخل. ويؤيده الشهرة وما تقدم في ثمر ~~النخل من الروايات (المذكورة خ) الدالة على جواز البيع بمجرد الظهور، وكذا ~~جواز بيع الزرع. # قوله: «ويجوز بيع الزرع إلخ» # يعني يجوز بيع الزرع بعد الظهور مطلقا قبل البدو (بدو الصلاح خ) وبعده ~~بشرط القطع وشرط التبقية، ومطلقا، وسواء كان قائما أو حصيدا مقطوعا على ~~الأرض، ولكن لا يبعد اعتبار بيعه بعد الحزم أو الوزن ان كان ذلك العادة، ~~والظاهر العدم. # وكذا يجوز بيع السنبل مطلقا، ولا فرق بين كونه بارزا مثل الشعير ومستورا ~~مثل الحنطة. # لعل دليل الكل الأصل والعمومات والتراضي، وللمرء ما يفعل في ماله، مع عدم ~~المانع عقلا وشرعا. ويؤيده ما يدل على جواز بيع الخضر خرطة. # قوله: «والخضر بعد انعقادها إلخ» # لعل المراد بالانعقاد هنا هو الظهور، قال في التذكرة: الخضر كالقثاء ~~والباذنجان والبطيخ والخيار يجوز بيعه بعد انعقاده وظهوره، ولا يشترط أزيد ~~من ذلك من تغير لونه أو طعمه أو غيرهما، لانه مملوك ظاهرا منتفع به، فجاز ~~بيعه كغيره من المبيعات، ويجوز بيعها منفردة ومنضمة إلى أصولها وغير أصولها ~~بشرط القطع والتبقية ومطلقا. نعم قد يفرق بينهما ان ms2200 أريد PageV08P209 # .......... # بالانعقاد بدو الصلاح بالمعنى المنقول عن نهاية الشيخ والمبسوط فيما تقدم. # وبالجملة الظاهر جواز بيعها بمجرد الظهور لما تقدم غير مرة من العمومات ~~الأصل والتراضي وتسلط الملاك على ملكهم. # والأخذ من الخيار والبطيخ ونحوهما، يقال لقطة ان كانت مرة، ولقطات ان ~~كانت متعددة، قال في شرح الشرائع: مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات ~~موجودة حال البيع. # وهو غير ظاهر، بل عطفه على لقطة يقتضي عدم الاشتراط (في خ) للقطات إلا في ~~اللقطة الأولى كما مر مثله في بيع الثمر بعد الظهور أو البدو سنين متعددة، ~~فإن حاصل الكلام: انه بعد الظهور يجوز بيعها لقطات كما جاز لقطة بل تصوير ~~ما ذكره مشكل الا بتكلف، بل يمكن قياسا على ما مر في ثمر النخل والشجر جواز ~~بيعها لقطات من غير انعقاد، كما في بيع الثمر سنين، فان المراد بثمرة سنة ~~تحصل في السنة، وان كانت في ستة أشهر، بل شهر لو أمكن، فتأمل. # والأخذ من الرطبة، بفتح الراء وسكون الطاء، يسمى جزة في المرة، وجزات في ~~المتعدد، وهو نبت خاص له أوراق صغار، وبسط في الجملة، نقل عن الصحاح انه ~~يقال له بالفارسية [1] (اسپست) وكذا في شبهها ما يجز ويبقى أصله، فيجز مرة ~~أخرى، وهكذا سنين متعددة. # ودليل جواز بيعها يعلم مما مر، ويدل عليه أيضا بخصوصه ما تقدم في رواية ~~سماعة فقال: الا ان يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: # اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا (2). PageV08P210 # واستثناء نخلة معينة (1) وحصة مشاعة وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة سقط ~~من الثنيا بحسابه. # ومن التوت، بتائين منقطتين من فوق، يسمى خرطة للواحدة وخرطات للكثيرة. # ومثله الحناء، وكذا سائر ما فيه الورق. # ودليل جواز بيعه يفهم مما سبق، ويدل عليه أيضا مضمرة سماعة قال: # وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: # إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة (1). # لعل اشتراط الرؤية في المرة الأولى للعلم في ms2201 الجملة. # ورواية معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع ~~النخل سنين؟ قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة ~~بعدها؟ قال: لا بأس به، قال: ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (2). # وفيها دلالة على بيع جزات الرطبة بمجرد وجود الواحدة ورؤيتها. وكذا بيع ~~ثمر النخل سنين من غير اشتراط على ما تقدم. # قوله: «واستثناء نخلة معينة إلخ» # أي يجوز بيع ثمرة بستان النخل واستثناء نخلة معينة، أو حصة مشاعة معينة ~~مثل العشر والنصف، أو أرطال معينة مثل عشرة أرطال من المبيع، ولكن مع ظهور ~~اشتمال المبيع عليه وعلى الزيادة بحيث يصير مبيعا، فان سلمت الثمرة وما ~~تلفت، فالأمر واضح، وهو ان يأخذ البائع PageV08P211 # وبيع الزرع قصيلا (1) وعلى المشتري قطعه، فان لم يقطعه قطعه البائع، أو ~~طالبه بالأجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة. # وان يبيع ما ابتاعه (2) من الثمرة وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده. # المستثنى تماما والمشتري الباقي. واما ان خاست اي تلف بعضها يسقط من ~~المستثنى بالنسبة، بأن يخمس جميع ثمر البستان على تقدير السلامة وينسب ~~إليها الأرطال المعلومة المستثنيات (المستثناة خ ل)، ثم يأخذ بتلك النسبة ~~من الباقي. ودليل الكل واضح بحمد الله. # قوله: «وبيع الزرع قصيلا إلخ» # أي بشرط القطع، وهو علف، وكان يمكن الاكتفاء في بيانه بما تقدم ولعل ذكره ~~لذكر ما بعده، وهو انه يجب على المشتري قطعه، بناء على ما شرط تخليصا لملك ~~الغير عن الاشتغال بماله، فان فعل فلا بحث، والا يجوز للبائع قطعه تخليصا ~~لملكه عن شغل الغير وتفريغ ماله عملا بالشرط، وله الصبر وطلب اجرة مثل مدة ~~بقائه فيه من غير استحقاق. # وكذا البحث في ثمر النخل لو بيع بشرط القطع، بل في مطلق المبيع في موضع ~~لا يستحق بقائه فيه. # ولكن يمكن ان يقال: انه ينبغي طلب القطع منه، فان ابى فاستأذن الحاكم ان ~~أمكن بغير كلفة وعدم فوت منفعة إلى حين القطع بعد الطلب والاستيذان. ms2202 # ثم ان الظاهر عدم ضمان ما تلف بالقطع إذا لم يتعد، وكذا بعده. # قوله: «وان يبيع ما ابتاعه إلخ» # يعني يجوز له بيع ما اشترى من الثمرة وغيرها بزيادة على ما اشتراه ونقصان ~~قبل القبض وبعده. ودليله واضح، وهو انه ملكه وله ان يفعل فيه ما يشاء الا ~~(الى خ ل) ان يمنع مانع عقلي أو شرعي، وليس. PageV08P212 # وبيع الثمرة (1) على النخلة بالأثمان وغيرها، لا بالتمر، وهي المزابنة، ~~ولا الزرع بحب منه، وهي المحاقلة. # ويدل عليه ما تقدم وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه ~~قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قال: لا بأس (1). # وصحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ~~يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع (2). # ومعلوم ان ليس المراد اشتراط الربح في الجواز، وهو ظاهر، فالمفهوم متروك ~~للظهور، وبالإجماع، وسائر الأدلة، ولانه خارج مخرج المتداول والعادة، فلا ~~اعتبار بالمفهوم حينئذ كما بين في موضعه، ولهذا ما قيد في الأولى، هذا كله ظاهر. # الا ان في قوله: (وغيرها) تأملا، فان في بيع الطعام بل المكيل والموزون ~~قبل القبض كلاما سيجيء. # ويمكن ان يكون المراد بالثمرة ثمرة النخل، وبغيرها غير تلك الثمرة من ~~اثمار سائر الأشجار، فإن المتعارف أن الثمرة مطلقا عندهم، هو ثمر النخل. أو ~~ليستثني منه الطعام، بل المكيل والموزون بقرينة ما سيجيء، أو انه يجوز عنده ~~ذلك أيضا، وان كان مكروها فلا يضر دخوله. # قوله: «وبيع الثمرة إلخ» # أي يجوز بيع ثمرة النخل حال كونها على النخل بالأثمان وغيرها مما يجوز ان ~~يكون ثمنا الا التمر، فإنه لا يجوز بيع ثمرة النخل به، فان هذه المعاملة ~~تسمى المزابنة، وهي محرمة. # وكذا يجوز بيع الزرع بالأثمان وغيرها مما يصح به البيع الا بحب من جنس ~~المزروع، فإنها محاقلة، وقد نهى عنها. # هذا هو المراد بقوله: (ولا الزرع). PageV08P213 # .......... # تأمل من جهة عدم حسن التركيب، والأمر في ذلك هين، ms2203 والمقصود واضح. # واما دليل جواز البيع مطلقا فهو واضح مما تقدم ولا يحتاج الى الذكر. # واما دليل عدمه بما استثنى، فكأنه الربا، لانه بيع تمر مثلا بتمر، وهو ~~مكيل، والغالب هو التفاوت، فحصل شرط الربا، فيحرم. ولان بيع الربوي مشروط ~~بعلم المساواة، وهي غير ظاهر هنا. # وفيه تأمل، لأن الظاهر ان الثمرة على النخل والحب في الزرع ليسا بمكيلين، ~~فإنهما لا يباعان كيلا، بل بالمشاهدة. # والظاهر انه لم يكف كونه من جنس المكيل، للأصل وسائر ما تقدم. # ويؤيد عدم الربا حسنة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل ~~قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر ~~يسمي ما شاء، فباعه؟ فقال: لا بأس به (1). # وأيضا في حسنة عنه (عليه السلام) وقال: لا بأس أيضا ان يشتري زرعا قد ~~سنبل وبلغ بحنطة (2). # وكذا رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختراما أن تأخذ هذا النخل ~~بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، واما ان أخذه أنا ~~بذلك وأرد عليك؟ قال: لا بأس بذلك [1]. # وهذه وان كانت ضعيفة في التهذيب، الا انها دليل التقبيل الذي قالوه، فهي PageV08P214 # .......... # مؤيدة بالعمل. # وصحيحة أيضا في الفقيه [1]، وفي بيع الغرر من التهذيب أيضا [2]، فهي ~~مؤيدة للمطلوب هنا في الجملة، وان لم تكن في البيع، فان التقبيل حكمه حكم ~~البيع عند المتتبع، فافهم. # وهذه الرواية في الفقيه وفي التهذيب أيضا في باب الغرر قال: وسألته عن ~~الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر، أو له نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك ~~هذا بما عليك، فكأنه كرهه (3). # والظاهر ان المراد ثمر النخل، وظاهرها الجواز، ورواية الكناني التي سنذكر. # وبالجملة التعليل بالربا غير ظاهر، لأن الأصل العدم حتى يتحقق، وليس ~~بمتحقق، فليس الدليل إلا الإجماع والنص. # ولكن الظاهر ان الإجماع غير متحقق مطلقا، بل على ما قالوه: فيما إذا باع ~~ثمرة النخلة ms2204 بتمرة منها، فان بعض الأصحاب يقولون بجواز بيعها بتمر غير الذي ~~عليها، وكذا في المحاقلة. # فإن الظاهر عدم الإجماع إلا في البيع ببعض الحب الذي هو المبيع. # وحينئذ يظهر وجه آخر للبطلان، وهو عدم العلم بحصول الثمن، ولا بد من كونه ~~مجزوما به في البيع فتأمل. PageV08P215 # .......... # واما النص فهو الرواية من العامة [1] والخاصة، اما الاولى فليست بحجة مع ~~عدم تحقق كون تفسيرهما على وجه العموم عنه (صلى الله عليه وآله)، فإنه ~~يحتمل كونه من الراوي قاله في التذكرة [2]. # واما الثانية فهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في باب بيع الماء من ~~التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: ان تشترط حمل النخل بالتمر ~~والزرع بالحنطة (3). # قال في شرح الشرائع: انها صحيحة، وفي الطريق ابان وهو مشترك [3]. # والقرائن تدل على انه ابن عثمان الأحمر، قيل: ناووسي، ويعلم من بعض قيود ~~الشارح انه ليس بمقبول، وكثيرا ما يرد الخبر به. # وان كان ظني قبوله، لنقل الإجماع على تصحيح ما صح عنه، وقبول المصنف ذلك ~~الإجماع على ما يظهر من الخلاصة عند ذكره، وعدم ثبوت كونه ناووسيا وان نقل ~~في بعض الحواشي عن الشيخ فخر الدين عن والده عدم قبوله لفسقه، لفساد مذهبه. # وبالجملة الطريق لا يخلو عن شيء وليس بنقي. PageV08P216 # .......... # ويمكن ان يقال في دلالته: انه لا يبعد كون المراد بتمره وبحنطته بان يكون ~~الالف واللام عوضا عن المضاف اليه، بل هو المتبادر اليه، ولو أراد العموم ~~لكان التنكير اولى، وهو (بتمر وحنطة) وهو ظاهر ولانه المتيقن بالإرادة ~~بالإجماع دون الغير الأعم، وللأصل، وعموم جواز البيع والتراضي والتسلط، ~~وللخبرين المتقدمين [1] خصوصا الحسنة، فإنها صريحة في جواز بيع ثمر النخل ~~بالتمر، فتحمل المزابنة على التمر منه، للجمع ولان هذا شيء خارج عن ~~القانون، فيقتصر على موضع الوفاق، ولأنه حينئذ يمكن تعميمه في كل ثمر وحب ~~للوجه الذي ذكرناه، بخلاف الأعم، فتأمل. # ثم ان الظاهر ان المراد ms2205 من الزرع، هو الزرع مع ظهور الحب وانعقاده وكونه ~~مبيعا، ولهذا عبر في بعض العبارات بالسنبل، وفي رواية أيضا: المزابنة، بيع ~~السنبل بالحنطة، ولانه مع عدم الحب هو علف يجوز بيعه بكل شيء. وفي التذكرة. ~~ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب، فلا بأس به، والظاهر ان يكون المراد ~~بالحب غير حب ذلك الزرع، ويدل الروايات الكثيرة على جواز بيع الزرع قبل ~~السنبل مطلقا لعلف الدابة (2). # ثم ان أراد ان يخليه حتى يصير سنبلا يجوز. وهذا أيضا مؤيد للتخصيص، لانه ~~على تقدير التعميم، إخراج هذا محل التأمل، لظهور النص، وكذا إبقاؤه أيضا ~~لظهور العلة التي ذكرت، وهي الربا. # وبالجملة الأصل وعموم الكتاب والسنة والإجماع أدلة قوية، لا يمكن الخروج ~~عنها الا بمثلها، فالذي يظهر تخصيص تحريم المزابنة والمحاقلة بكون التمر PageV08P217 # .......... # والحنطة الثمنين، من المثمن. # نعم يمكن التعميم والتعدي الى كل شيء يكون الثمن من المثمن، من جهة عدم ~~العلم بوجود الثمن، فإنه قد لا يحصل، وان حصل فلا يحصل مقدار الثمن، وان ~~حصل فلا يبقى المبيع. # ومن جهة ان المبيع انما يملك بالعقد، فكيف يكون هذا العقد في حال جعله ~~المبيع ملكا للمشتري مملكا بعضه للبائع، مع انه كان ملكا له، فالتعدي مع ~~التخصيص، ظاهر وغير بعيد مع عدم التجاوز عن صورة النص والإجماع، أي كون ~~الثمن من المثمن، لا مع التعميم، فإن القائل لا يقول به، مع لزوم قوله به، ~~لظهور العلة وهي الربا، وذلك مما يضعف القول به. # ويضعفه أيضا لزوم ترك الأصل، وإثبات التحريم بخبر واحد غير متفق على ~~صحته، بل مع القول بعدم صحته، مع احتمال ظاهر في دلالته. # وكذا تخصيص الكتاب والسنة والإجماع، وترك ظاهر صحيحة يعقوب وحسنتي الحلبي ~~المتقدمات. # ورواية أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر، وكان له نخل، فقال له: خذ ~~ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل، فاتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا ~~رسول ms2206 الله ان لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر، فكلمه أن يأخذ ما في نخلي ~~بتمره، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا فلان خذ ما في نخله ~~بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وابى ان يفعل، فقال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): لصاحب النخل اجذذ نخلك، فجذه فكال له خمسة عشر وسقا، فأخبرني ~~بعض أصحابنا عن ابن رباط، ولا أعلم الا اني قد سمعته منه ان أبا عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي قال: هذا ربا، ~~قلت: اشهد بالله انه لمن الكاذبين PageV08P218 # الا العرية (1) بخرصها تمرا من غيرها بشرط التعجيل، لا القبض، ولا يجب ~~تماثل خرص تمرها عند الجفاف وثمنها، ولا عرية في غير النخل. # قال: صدقت [1]. # والظاهر ان نفي الربا وجواز القبول هنا من جهة عدم كونه من المكيل، لا من ~~جهة الموافقة لما عليه، لعدم العلم من الجانبين بذلك، وان فرض علمه (صلى ~~الله عليه وآله) بذلك بالإلهام، وان كان عدم بيانه- وسكوته عن جواب الغريم ~~بأنه ناقص عن حقه- يدل على عدم علمه أيضا في ذلك الوقت. # ولان السكوت والأمر بمثل ذلك- مع كون جوازه مبنيا على أمر مخفي لا يعلمه ~~الا الله ورسوله- لا يخلو عن إغراء بالجهل. # ولان الظاهر ان التفاوت موجود مع ذلك بالرطوبة وعدمها، فإن المأخوذ في ~~الحال من النخل، الظاهر كونه رطبا وغير معلوم كون ما عليه كذلك وان كان ~~خلاف ذلك أيضا محتمل، الله يعلم، فتأمل فإن المسئلة مشكلة. # واعلم ان ظاهر المتن العموم وعدم الجواز مطلقا، والظاهر من التذكرة ~~التخصيص، حيث رد دليل العموم وهو الربا، واستدل على الخاص بالروايات ~~المتقدمة من صحيحة يعقوب وحسنة الحلبي ورواية الكناني وقدم الخاص، ثم قال: # وقال بعض علمائنا لا يشترط ذلك، اي اتحاد الثمن والمثمن إلخ. # قوله: «الا العرية إلخ» # قيل: هي النخلة تكون لإنسان في دار انسان آخر وفي بستانه، قال في شرح ~~الشرائع: انه متفق عليه، ومنقول عن أهل اللغة. # قيل: ان الدار أعم ms2207 من المستأجر والمملوك والمستعار، وكذا البستان، وان PageV08P219 # .......... # كان مشتر [1] لثمره، لصحة الإضافة. # وهي مستثناة من عدم جواز بيع التمر على النخل بالتمر، قال في شرح ~~الشرائع: عند جميع العلماء الا (عند) أبي حنيفة فيجوز بيع ثمر النخلة ~~بالتمر. # قيل: بشروط: # (الأول) كونه على ذي البستان والدار لا على الغير. # (الثاني) كونها واحدة في كل بستان ودار. # (الثالث) الخرص والتخمين. # (الرابع) عدم الزيادة عند البيع، ولا يضر عند الجفاف. # (الخامس) الحلول والتعجيل، فلا يجوز التأجيل ولا يشترط التقابض. # (السادس) كونه على رؤس النخلة، فلا يجوز بعد قطعه الا مثل بيع غيره، ~~ويمكن الغنا عن هذا الشرط. # وكذا عن الشرط (السابع) وهو كونه ثمر النخل فلا يجوز في غيره. # (الثامن) كونه بغير تمره لما عرفت من عدم جواز اتحاد الثمن والمثمن. # فعلى هذا لا معنى لاستثنائها على تقدير تخصيص المزابنة المحرمة كما ~~قررناها، بل انما استثناها من قال بالعموم، ولهذا استثناها العامة القائلة ~~بالعموم. # ويؤيده عدم وجود نص صحيح على ذلك من الخاصة. # بل روي في التهذيب في باب بيع الماء عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ~~النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال: والعرايا جمع عرية، ~~وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا، ~~ولا يجوز ذلك في PageV08P220 # والتقبيل بشرط السلامة (1). # غيره (1). # ومعلوم عدم صحة هذا السند وكونه عاميا، مع تأمل في المتن أيضا. # ومنه يفهم أنها أخص مما تقدم من التفسير من وجوه، فافهم. # ولو وجدت صحيحة صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه ~~أيضا تعبدا، ولكن ما رأيتها، فلا يجوز هذا الاستثناء الا على المعنى العام ~~القائل به العامة الذين هم أصل هذه المسئلة. # والى بعض هذه الشروط أشار المصنف (رحمه الله)، والاستثناء صحيح بناء على ~~ظاهر كلامه المفيد للعموم، وما رأيت دليلا على الأصل والاستثناء والشرائط ~~غير ما تقدم فافهم. # قوله: «والتقبيل بشرط ms2208 السلامة» # أي يجوز ان يتقبل احد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته، واحدا كان أو ~~أكثر من الثمرة بمقدار معلوم من الثمر، عشر تغارات مثلا، لا على سبيل ~~البيع، بل هو على سبيل القبول والمراضاة. # دليله الأصل والحاجة، لأنها قد تدعو اليه. # ودليله العمدة صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة، وهي صحيحة في الفقيه وفي ~~باب الغرر من التهذيب وغير صحيحة في باب بيع الثمار منه [1]. # ثم ان ظاهر المتن انه مشروط لزومه بالسلامة من الآفة، فلو نقص بها، له ان ~~لا يعطي إلا حصة الشريك مما حصل، وان زاد فالزيادة له. # ويحتمل ان يكون المراد بالشرط عدم الآفة، بحيث تذهبه بالكلية، وهو بعيد، ~~والظاهر ان المراد الأعم، لكن لا يشمل النقص الذي حصل من التخمين PageV08P221 # ولو مر بثمرة (1) لم يجز التناول على رأى ولا أخذ شيء منها # والغلط فيه، مع انه يحتمل. # ويحتمل ان يكون إسلامه كناية عن الموافقة، من غير زيادة ونقصان، فيكون ~~النقص والزيادة مشتركا بينهما. # والظاهر من الرواية هو اللزوم مطلقا، فكأنه راجع الى معاملة فيكون بحسب ~~الطالع النقص والزيادة سواء بسواء. # ويمكن ان يكون المراد بقوله في الرواية (زاد أو نقص) (1)، من التخمين لا ~~انه جاءه آفة أولا، وذلك غير بعيد. # قال في التذكرة: فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به، فلا بحث، وان زاد ~~فله، وان نقص فعليه، وهو مشعر بما في ظاهر الرواية. # وقال أيضا: هل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك، عملا بالأصل السالم عن معارضة ~~الربا، إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجر، وعلى تقدير جواز البيع يثبت ~~احكامه، وقد تقدم ما يفيد جواز البيع، خصوصا حسنة الحلبي (2)، فتأمل # قوله: «ولو مر بثمرة إلخ» # إشارة إلى رد قول بعض الأصحاب مثل الشيخ وغيره من المتقدمين، والمصنف في ~~التذكرة، بل نقل عليه الإجماع في الخلاف في شرح الشرائع. # وهو انه إذا مر الإنسان على ثمر أو زرع من غير قصد الأكل منه، يجوز له ~~الأكل، ولا يجوز الإفساد ولا الأخذ منه، لبعض الروايات. ms2209 # مثل ما روي عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا ~~تحمل، قلت: PageV08P222 # .......... # جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم؟ قال: اشتروا ما ليس لهم (1). # عدم صحة سندها ظاهر. # ويدل على عدم الجواز، كما هو رأي المصنف هنا، العقل والنقل من الكتاب ~~والسنة على العموم وهو ظاهر وكثير. # والخصوص مثل صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~رجل يمر بالثمرة من الزرع والنخيل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من ~~الاثمار (الثمر يب)، أيحل له ان يتناول منه شيئا، ويأكل بغير اذن صاحبه، ~~وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة، أو أمره القيم، أو ليس له، وكم الحد الذي ~~يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا [1]. # حملها الشيخ على عدم جواز الحمل لا الأكل، وهو بعيد لوجود السؤال عن ~~الأكل أيضا في الخبر. # وأيده بحديث محمد المتقدم انه قال: (كل ولا تحمل). # وبمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر، أفيجوز له ان يأكل منها من ~~غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (3). # ومرسلته عندهم بمنزلة المسند الى العدل، ولهذا قيل صحيحة ابن أبي عمير، ~~وهي العمدة في هذا الباب. # ووجوب الجمع بين الأدلة يقتضي الفتوى بالجواز، ولكن قد عرفت ما في PageV08P223 # .......... # العمل بالمرسل مرارا، خصوصا مع معارضة الأدلة الكثيرة العقلية والنقلية، ~~العامة والخاصة، فإن التصرف في مال الغير من غير اذن صاحبه ممنوع عقلا ~~ونقلا، وقد يؤل الى فناء مال الغير بالكلية، يأكل كل من يمر، وهو ظاهر. # مع عدم الصراحة في المرسلة وإمكان حملها على حال الضرورة فقط، أو على من ~~يجوز الأكل من بيوتهم الذي تتضمنهم الآية (1) واستقر عليه الإجماع، أو ~~الأكل اليسير جدا للذوق والامتحان فقط، أو على الاذن المفهوم بالفحوى. # على انه يمكن حمل ms2210 المنع على الكراهة، وهو أقرب من الحمل الأول، ولكن ~~الأحوط والاولى هو الاجتناب لما مر، ولتقدم دفع الضرر على جلب النفع مع ~~التعارض، فتأمل. # وقد نقل عن المحقق في شرح الشرائع ثلاث شروط للجواز. # (أحدها) كون المرور اتفاقا، فلو قصدها ابتداء لم يجز الأكل، اقتصارا في ~~الرخصة على موضع اليقين، كأنه فهم من لفظ المرور في الخبر، قال في شرح ~~الشرائع: أيضا، ان المراد بالمرور بها كون الطريق قريبا من الثمرة، بحيث لا ~~يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد، بحيث يصدق عليه عرفا انه قد مر ~~بالثمرة، لا ان يكون الطريق على نفس الثمرة والشجر، أو ملاصقة الحائط ~~البستان ونحوه. وليس ببعيد اعتبار القرب الحقيقي، فإن العرف غير معلوم، ~~والاحتياط حسن. # (وثانيها) ان لا يفسد، والمراد ان لا يأكل منها شيئا كثيرا، بحيث يؤثر ~~فيها أثرا بينا، ويصدق معه الفساد عرفا، ويختلف ذلك بحسب اختلاف كثرة ~~الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتها، أو بهدم حائط أو بكسر غصن يتوقف الأكل ~~عليه الا (لا ان خ) ان وقع ذلك خطاء، فإنه لا يحرم الأكل وان ضمنه، مع ~~احتماله، ويحتمل عدم PageV08P224 ### ||| [المطلب الثاني: في بيع الحيوان] # المطلب الثاني: في بيع الحيوان كل حيوان مملوك (1) يصح بيعه وأبعاضه ~~المشاعة، لا المعينة # الضمان، ويمكن فساد الثمرة بسبب الأكل بأن يقع تحت الرجل ونحوه. # ومستند هذا الشرط رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: # لا بأس ان يمر على الثمرة ويأكل منها، ولا يفسد الحديث (1). # (وثالثها) ان لا يحمل معه شيئا، بل يأكل في موضعه. # وهذا مفهوم من رواية محمد المتقدمة، ومن حمل صحيحة علي بن يقطين عليه. # ولو كان سند الجواز نقيا، لأمكن حملها على عدم الشرطين الأولين أيضا، وهو ~~حمل ظاهر. # وزاد بعض عدم علم الكراهة، بل عدم ظنها أيضا. # وبعض كونه على الشجرة، لا مقطوعا محروزا في حرزه. # وان كانت الأخبار مطلقة، ولكن الاقتصار في مثل هذه المواضع على اليقين ~~ومحل الإجماع، مهما أمكن، هو المعقول، فتأمل. # وينبغي ان يكون ms2211 فيما لا سور عليه ولا الباب، فلا يفتح الباب ولا يدخل ~~السور بغير الاذن. # ويؤيده عدم دخول البيت الا مع الاذن. # ويحتمل جواز الأكل بعد الدخول بالاذن، ولكن الأحوط الاجتناب، فتأمل. # واعلم ان في اشتراط جواز الأكل بالشرطين الأخيرين تأملا، لاحتمال كون ~~الأكل جائزا، مع تحريم الإفساد والحمل. # قوله: «كل حيوان مملوك إلخ» # دليل جواز بيع الحيوان كلا وبعضا PageV08P225 # الا الآبق منفردا. # وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن، أو إيفائه والوقف # مشاعا، هو الأصل والعمومات، بل الإجماع مع عدم المنع. # ودليل عدم جواز البعض المعين منه، مثل يده، هو عدم إمكان الانتفاع به، ~~وكأنه الإجماع أيضا، وهو ظاهر. # واما استثناء الآبق منفردا من جواز البيع، فقد مر دليله. # ولعل دليل صحة بيعه منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا أم لا، حيث ~~قال: اشترى منك إلخ (1) فتذكر. # واستثناء أم الولد بالقيدين، يشعر بجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير ~~كونه دينا وغير مقدور، سواء كان المولى حيا أو ميتا. # وكذا بعد موت الولد، الا انه لا دليل الا على جواز بيعها بعد موت الولد ~~وموت المولى، مع كون ثمنها دينا غير مقدور، غير ان يقال الإجماع يسند الى ~~بعض الاخبار دل على عدم الجواز مع القيدين. # والأدلة العامة والخاصة- مثل حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # سألته عن أم الولد؟ قال: أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة (2)- تقتضي ~~جواز بيعها وسائر التصرفات مطلقا، خرج منها عدم جواز بيعها مع القيدين ~~بالإجماع، وبقي الباقي على حاله، وسيجيء تمام البحث والاخبار في كتاب العتق ~~ان شاء الله تعالى. # وقد مر عدم جواز بيع الوقف أيضا، مع الإشارة إلى جوازه في بعض المحل. PageV08P226 # والعمودين للمشتري (1)، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا. # قوله: «والعمودين للمشتري إلخ» # دليل عدم جواز بيع العمودين ونحوهما، هو عدم استقرار ملكهما، بل ينعتق في ~~الحال عقيب الملك بلا فصل، فعدم جواز البيع ظاهر. # وانما يزيد (يؤيد خ ل) الدليل عدم استقراره في الملك وعتقه، فكأنه ~~الإجماع في ms2212 العمودين، اي الآباء والأولاد في الرجل والمرأة. # ومن يحرم على الرجل نكاحها من المحرمات النسبية له، مثل الأخت وبناتها ~~وبنات الأخ وان نزلت والعمة وعمة الأب والام وعمة الأجداد والجدات وان علت ~~وكذا الخالة وخالة الأبوين، لا عمة العمة وخالة الخالة. وبالحقيقة يرجع ~~تحريم العمة والخالة إلى تحريم أولاد الجد والجدة، فمن ليست بأولاد منهما ~~ليست بمحرمة. # في الرجل [1]، دون المرأة، فإنها تملك سوى الأبوين والأولاد. # وانما الخلاف في المحرمات الرضاعية، وسيجيء تحقيق ذلك كله. # هذا كله واضح. # ولكن في قوله: (للمشتري) تأمل، فإن ظاهره انه لا يجوز البيع على المشتري ~~أبويه وأولاده إلخ. # وهو محل التأمل، فإن الظاهر يجوز البيع عليه، بل شراءه أيضا، الا انه ~~ينعتق عليه. # فيحتمل ان يكون المراد بيعا وشراء مفيدا لاستقرار الملك، ولكن حينئذ ~~ينبغي ان يقال: لا يصح الشراء، أو يكون المراد لا يجوز لمن اشترى أبويه أن ~~يبيعهما، والتخصيص غير جيد، مع المناقشة في كونهما مملوكين حين نفي البيع. ~~وبالجملة PageV08P227 # قيل: ولو استثنى البائع (1) الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة. # وكذا لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك. # العبارة غير جيدة، والمقصود ظاهر. # قوله: «قيل: ولو استثنى البائع إلخ» # يعني لو باع شخص الحيوان واستثنى رأسه أو جلده، قيل: كان البائع شريكا مع ~~المشتري في كل الحيوان المبيع بقدر قيمة الرأس أو الجلد، فتنسب القيمة إلى ~~ثمن المشتري ويكون له بتلك النسبة من جميع اجزاء المبيع ويكون للمشتري ~~الباقي، يعني يكون مشتركا بينهما بالنسبة المعلومة. # وكذا قيل: لو اشترك اثنان وشرط أحدهما الرأس أو الجلد له. # وجهه غير ظاهر بحسب العقل، بل النقل (العقل خ ل) يقتضي خلافه. # اما صحة الشرط، فلعموم. المسلمون عند شروطهم (1)، والأصل وعموم الأدلة ~~والتراضي، وعدم المانع، وليس هنا شيء سوى الجهالة، ولهذا قيل بالبطلان ~~لأجلها، وفيه تأمل لحصول العلم في الجملة، وعدم معلومية الجهل المانع، مع ما مر. # وما نجد فرقا بين المذبوح وما يراد ذبحه، وذبح، وقيل: بالصحة فيهما ~~والبطلان في غيرهما. # والظاهر ان الغرض فيهما، إذ ms2213 يبعد استثناء الرأس والجلد فيما لا يراد ~~ذبحه، ولو فرض فالظاهر البطلان، لما تقدم من عدم جواز بيع جزء معين، وذلك ~~يرجع الى ذلك، لا للجهالة كما قيل، نعم يمكن ان يكون القصد والغرض ذلك ثم ~~ما وقع الذبح بالبرء أو السمن وحصل الزيادة، ولو ذبح يحصل الضرر، فيمكن كون PageV08P228 # .......... # الحكم ذلك. # كما يدل عليه رواية الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد ~~بعيرا مريضا، وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا أخر ~~بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى ان البعير برء، فبلغ ثمانية (ثمنه كا- بل) ~~دنانير؟ # قال: فقال (عليه السلام): لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فان قال: أريد ~~الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرار، وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس [1]. # وينبغي ان يحمل عليها رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # اختصم الى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الأخر ~~بعيرا واستثنى (البيع خ ل) البائع الرأس والجلد، ثم بدا للمشتري ان يبيعه؟ ~~فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد (2). # فيمكن حملها على انه كان المقصود الذبح ثم حصل العدول عن ذلك، فيكون ~~البيع صحيحا، ويكون هو شريكا للمشتري في الكل بمقدار ما ادى، لان مصلحتهما ~~في ذلك، فيكون المقصود انه لا بد من ان يعطيه بشرط ان ذبح، والا فيكون شريكا. # ويمكن ان فعل ذلك صلحا وبرضاهما للمصلحة. # وبالجملة صحة البيع على ذلك الوجه غير بعيد ان ذبح، فان لم يذبح فما في ~~الروايتين غير بعيد، ان حصل بالذبح ضرر على الشريك ولم يذبح والا فما شرط. # على ان الروايتين ضعيفتان، فيمكن طرحهما ان كانتا مخالفتين للقواعد، فتأمل. PageV08P229 # والوحشي من الحيوان (1) يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو ~~بالاستنتاج، وغير الوحشي بالأخيرين. # واما الآدمي فإنما يملك (2) في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا ~~الا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة فإن أخلوا ملكوا ثم ~~يسرى الملك إلى أعقابهم (به خ) وان أسلموا. # إلا الآباء ms2214 والأمهات (3) وان علوا والأولاد وان نزلوا سواء كان المالك ~~ذكرا أو أنثى، ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وان علون وبنات ~~الأخ وبنات الأخت وان نزلن، فان ملك أحد هؤلاء انعتق في # قوله: «والوحشي من الحيوان إلخ» # تملك الحيوان الوحشي بالاصطياد، وبأحد العقود- مثل البيع عن مالكه الجائز ~~بيعه، وبحصول النتيجة في ملكه- ظاهر بالنص والإجماع، كظهور التملك في ~~الحيوان الغير الوحشي بالأخيرين، يعني العقود الناقلة مثل البيع والهبة ~~والصدقة وحصول النتيجة، وليس بمنحصر فيما تقدم، تملكهما، فإنه يحصل بالإرث ~~ونحوه مثل النذر، الا ان يريد بالعقد ما يعم، ولو قال بالأمور، لكان اولى ~~من العقود. # قوله: «واما الآدمي فإنما يملك إلخ» # يعني انه لا يتملك الآدمي في الأصل إلا بهذا الوجه، وهو القهر والغلبة ~~على الكافر الحربي، دون الذمي الذي يقبل من الجزية، ويقوم هو بشرائطه التي ~~كان الإخلال بها خرقا للذمة، وعلة لكون فاعله حربيا حكما، (مثل خ ل) من ~~اليهودي والنصراني والمجوس، فان خرقوا ملكوا مثل الحربي وقد مر تفصيل ذلك ~~في كتاب الجهاد. # ثم يسري الملك من ذلك الكافر المملوك إلى أعقابه، أي من يحصل منه مسلما ~~كان أو كافرا مسلمين كانوا أو كفارا. # قوله: «الا الآباء والأمهات إلخ» # هذا مشعر بان المراد بالملك في قوله PageV08P230 # الحال ولو ملك البعض انعتق ما يملكه وحكم الرضاع حكم النسب على رأى. # فإنما يملك) وكذا في قوله (ولا يملك إلخ) هو الملك المستقر الباقي زمانا، ~~ليحسن الاستثناء، لان الظاهر ان المستثنيات يملكون ولكن يعتقون في الحال، ~~وقد أشار إليه بقوله بعيد هذا (فان ملك آه) ولا بعد في ذلك، فان الظاهر من ~~الملك هو الملك التام الذي يترتب عليه الأثر، بحيث يكون له قدرة بعد وقوع ~~الملك على تصرف ما من التصرفات في المملوك، وظاهر ان لا تصرف له في هؤلاء ~~بعده، فإنهم معتقون، بل لو لا ضبط قاعدتهم (لا عتق إلا في ملك [1]) كان ~~الحكم بالعتق بنفس الشراء مثلا، وهو ظاهر. # واما الدليل على ذلك كله فالظاهر أنه الإجماع مستندا ms2215 الى الاخبار، الا في ~~الرضاع كما أشار إليه المصنف، حيث ما نقل الخلاف هنا الا فيه، وكذا في غير ~~هذا الكتاب. # والاخبار في ذلك كثيرة، مثل رواية أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة ~~كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو ~~عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته، (وذكر أهل هذه الآية من النساء) ~~عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال، ولا يملك امه من ~~الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته، (انهن يب) فإذا ملكن عتقن، وقال: ما ~~يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا ولدا، ~~ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم ~~يجري في الرضاع مثل ذلك (2). PageV08P231 # .......... # وهذه وان كان في طريقي الكتابين محمد بن عيسى وابان بن عثمان [1]. # وفيهما قول، مع اني أظن عدم الباس بهما، الا ان مثلها مكررة في التهذيب ~~والاستبصار مع القول بالصحة، وانها صحيحة في الفقيه، لان الظاهر ان أبي ~~العباس هو الفضل بن عبد الملك وطريقه اليه صحيح [2] وهو ثقة في الكتب، ~~والطريق الى عبيد بن زرارة أيضا لا بأس [3] به. # ويؤيدها الشهرة وغيرها. # مثل صحيحة الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في امرءة ~~أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه (4). # وصحيحة عبيد بن زرارة في الكافي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال: لا يملك والده ولا والدته [4] ولا أخته ~~ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من ~~الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك امه من الرضاعة (6). PageV08P232 # .......... # والظاهر عدم الفرق بين الام والابن من الرضاعة وغيرهما. # وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر قال: لا يملك الرجل والده ولا ~~والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال (1). # ورواية عبد الله بن سنان عن أبي ms2216 عبد الله (عليه السلام) قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن امرءة ترضع غلاما لها من مملوكة (مملوكها- كا) ~~حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه [1] أليس قد قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أليس قد صار ~~ابنها؟ فذهبت اكتبه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وليس مثل هذا يكتب ~~(3) يعني انه ظاهر لا يحتاج إلى الكتابة. # قال في شرح الشرائع: انها صحيحة، ولي فيها تأمل، لأن الظاهر من التهذيب ~~والاستبصار عدمها، لان الظاهر انه روى فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة ~~بغير واسطة، والسند اليه غير ظاهر [2]، وحاله معلوم [3]. # ورواية أبي حمزة (الثمالي) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال: كل أحد الا خمسة أبوها وأمها وابنها ~~وابنتها وزوجها (6). # والظاهر ان المراد مع بقاء الزوجية، يعني إذا ملكها تبطل الزوجية ~~للإجماع. PageV08P233 # .......... # وهذه وان كانت غير صحيحة الا ان الأصل والعمومات يقتضي تملكها كل احد ~~[1]، ولا خلاف ظاهرا في الأربعة، فثبت عدم تملكها وتملك غيرها، وكأنه لا ~~خلاف فيهما في المرأة. # هذا، واما ما يدل على خلاف ما تقدم- مثل ما في رواية عبيد بن زرارة عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن ~~أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة إلخ (2) وغيرهما مما يدل على جواز التملك في ~~الرضاع. # مثل رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بيع الامام من ~~الرضاعة؟ # قال: لا بأس بذلك إذا احتاج (3). # ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشترى ~~الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر، الا ما كان من قبل الرضاع [2]. # فمع عدم صحتها- وقلتها بالنسبة الى ما ينافيها، فإنه كثير جدا- يمكن ~~حملها على كراهة التملك، واستحباب العتق بعده. هذا في الخبر الأول ونحوه. # وقال الشيخ في الآخرين: فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار التي قدمناها، ~~لأنها أكثر، وأشد موافقة بعضها لبعض (لبعضها ms2217 خ ل)، فلا يجوز ترك تلك، ~~والعمل بهذه، مع ان الأمر على ما وصفناه. # على انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم، PageV08P234 # ويملك لقيط دار الحرب (1) دون دار الإسلام، ويقبل إقراره بعد بلوغه ~~بالرق، وكذا كل مقربه مع جهالة حريته. # فإنه والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الأحوال. # على ان الخبر الثاني يحتمل ان لا يكون المراد بإلا الاستثناء، بل يكون ~~(إلا) قد استعملت بمعنى الواو، وذلك معروف في اللغة، فكأنه قال: إذا ملك ~~الرجل أباه فهو حر، وما كان من جهة الرضاع. # واما الخبر الأول فيحتمل ان يكون إنما أجاز بيع الام من الرضاع لأبي ~~الغلام حسب ما قدمناه في خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ((عليه ~~السلام)) ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح ~~بذلك، بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه [1]. # وهذه التأويلات وان كانت بعيدة، الا انه لما قوى الحكم الأول، والطرح غير ~~مستحسن عنده- وان كانت الأخبار ضعيفة ونادرة- فليس ببعيد ارتكابها [2]، ~~ولكن لا بد من حمل عدم تملك الأخ في الخبر الثاني أيضا، ولعله الذي تقدم في ~~الخبر الأول. # قوله: «ويملك لقيط دار الحرب إلخ» # يعني لقيط دار الحرب التي يسترق أهلها بالسبي. # ودليله ظاهر مما تقدم الا انه شرط في جواز ذلك عدم كون مسلم فيها يمكن ~~كون اللقيط والدا له، وان كان محبوسا، دليله جواز كون الولد منه، وقد ترك الأصل PageV08P235 # .......... # والظاهر أيضا هنا. وكذا الإلحاق بالأغلب والأكثر، كأنه بالإجماع مستندا ~~الى الاخبار. # مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المنبوذ حر (1) إلخ، ~~وهي (عامة) في كون اللقيط، حرا، خرج منه لقيط دار الحرب الخالي عن مسلم ~~موصوف، بقي الباقي على حاله، فتأمل. # ويقبل إقرار اللقيط بالرق اللقيط بالرق بعد بلوغه ورشده، وكذا كل من يقر ~~برقية نفسه مع الجهل بنسبة المقتضى لحريته. # وكان دليله الإجماع المستند الى الحكم بالظاهر. # وصحيحة عبد ms2218 الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: الناس كلهم أحرار الا من أقر ~~على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو امة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان ~~أو كبيرا (2) وفيه دلالة على عدم اشتراط الرشد في المقر بالرق، وان العقل ~~يكفي، الا ان يدخل في قوله: (وهو مدرك) وان الأصل هو الحرية، وان الرقية ~~تثبت على الصغير أيضا بالمشهور، ولا يحتاج دعوى ذلك عليه الى ان يكبر، وان ~~العبد والجارية سواء فتأمل. # والخبر المشهور عنه (صلى الله عليه وآله): إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ~~(3) وسائر أدلة قبول الإقرارات الجائزة. PageV08P236 # ولو أسلم عبد الكافر (1) بيع عليه من مسلم. # ثم انه لو أنكر ورجع لا يقبل رجوعه، بل مع البينة أيضا، لتكذيبه إياها ~~بإقراره أولا. # ولو ادعى شبهة يمكن الصدق أمكن قبوله، للظاهر، ولعدم حصول العلم بمجرد ~~إقراره أولا، والظاهر القبول كما قيل. # واختلف في قبول إقرار اللقيط بالرق، فقيل: لا يقبل لعدم علمه بحال نسبه، ~~والظاهر القبول لما مر الا مع إظهار ما يدل على عدمه، فيسمع الرجوع، ومع ~~البينة بالطريق الاولى. # وكذا في اعتبار الرشد في الإقرار بالرق، فإن أكثر العبارات خالية عنه، ~~ولا يبعد اعتباره، لعدم الاعتداد بكلام السفيه وعدم قبوله في المال، فكذا ~~في النفس بالطريق الاولى، بل قد يستلزم القبول في المال، بان يكون في يده ~~مال أو يكسب، فتأمل، واحتمال إرادته في الرواية عن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)(1). # قوله: «ولو أسلم عبد الكافر إلخ» # يعني لو حكم بإسلام عبد كافر، للكافر، يكلف الكافر على بيعه جبرا، من ~~مسلم لعدم السبيل للكافر على المسلم [1] كما تقدم في مسئلة عدم جواز شراء ~~الكافر المسلم. # لعله لا خلاف فيه، ويمكن وجوب الشراء كفاية حينئذ، والأصل يقتضي العدم ~~ولا يستلزم [2] البيع عليه، ذلك، لانه قد يكون مشروطا. # نعم يمكن ان يأخذه الحاكم من يده ويسلمه إلى ثقة، ويوصل إليه النفقة ~~الزائدة عن النفقة، فتأمل. PageV08P237 # ولو ملك احد ms2219 الزوجين (1) صاحبه، صح وبطل العقد. # ولا يقبل ادعاء الحرية (2) من مشهور الرقية (المشهور بالرقية خ) إلا ~~بالبينة. # قوله: «ولو ملك احد الزوجين إلخ» # لعله لا خلاف في بطلان العقد حينئذ، وقد مر في خبر عدم تملك المرأة خمسة، ~~ان أحدها زوجها (1) وقد عرفت ان معناه عدم بقاء الزوجية مع الملك، يعني ~~تملك ولم يكن زوجا. # وقد استدل عليه بوجوه غير تامة، ولا يحتاج الى ذكرها، لأن الإجماع مع ~~الاخبار المعتبرة في الكافي يكفي. # مثل ما في حسنة محمد بن قيس في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في ~~امرءة مالكه لزوجها: لو كنت فعلت (اي جامعت) لرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس ~~له عليك سبيل الخبر (2). # وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): تفارقه وليس ~~له عليها سبيل وهو عبدها (3) وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عنه (عليه ~~السلام) ليس بينهما نكاح (4). # وفي رواية سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك ~~فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء (5). # قوله: «ولا يقبل ادعاء الحرية إلخ» # فيجوز شراؤه والتصرف فيه تصرف الملاك، الا ان يأتي بالبينة. PageV08P238 # .......... # عدم القبول بمجرد الشهرة مشكل، لأن الأصل الحرية، وهي ليست بحجة شرعية. # لعل المراد ب(المشهور بالرقية) كونه رقا ظاهرا، بان يرى يباع ويشترى من ~~غير إنكار كما قال في التذكرة: العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشتري ~~يجوز شراؤه، وان ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة، وكذا الجارية ~~إلى قوله: اما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه ~~إياه، فان صدقه حكم عليه بمقتضى إقراره، وان كذبه لم يقبل دعواه الرقية إلا ~~بالبينة، عملا بأصالة الحرية، وان سكت من غير تصديق ولا تكذيب، فالوجه ان ~~حكمه حكم التكذيب، إذ قد يكون السكوت لأمر غير الرضا. # وان كان صغيرا، فإشكال، أقربه أصالة الحرية فيه [1]. # هذا، وينبغي التأمل في قوله: (وحكمه حكم التكذيب) إذ يمكن جواز الشراء ~~حينئذ ms2220 دون صورة التكذيب، لانه شخص متصرف وصاحب يد، ويدعي دعوى ممكنا، ~~فالظاهر صدقه ما لم يظهر له مكذب ومنازع، كما إذا ادعى زوجية امرءة وملكية ~~أموال، فيكون الحكم لظاهر (بظاهر خ) اليد، كما نقل عن تحريره في شرح ~~الشرائع، الا انه يكون دعواه مقبولا مع البينة، ويمكن بدونها أيضا، فتأمل. # وأيضا ان في الحكم الأول تأملا، إذ قد يكون الشراء والبيع الذي رأيناه مع ~~سكوته في الكل مثل هذه الصورة، فكيف يجوز شراؤه مع قوله، فالوجه ان حكمه ~~حكم التكذيب، فتأمل. # والظاهر ان مراده بقوله: (فحكمه حكم التكذيب) في عدم قبول دعوى رقيته فقط ~~إلا بالبينة. PageV08P239 # .......... # والظاهر عدم الإشكال في قبول دعوى الحرية من غير بينة بعد البلوغ والرشد ~~من الذي يبيع طفلا. # وكذا في جواز شراء الطفل من يد مسلم يدعي رقيته، لما تقدم. وقيل:، هو ~~أيضا مختار التحرير، وان قوله: (أقربه الحرية) يشعر بعدم جواز شراءه، لأنه ~~إذا حكم بالحرية فمقتضاه ذلك، فيشكل حينئذ جواز شراء الأطفال التي تحت تصرف ~~البياع، وكذا استخدامهم. # والظاهر الجواز، والاحتياط طريق السلامة. # ويدل على جواز شراء من يباع وعدم سماع قوله الا مع البينة مطلقا، رواية ~~حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ادخل السوق وأريد ~~اشتري الجارية، فتقول إني حرة؟ فقال: اشترها الا ان تكون لها بينة (1). # قال في التذكرة: في صحيحة عن حمزة بن حمران، وفي شرح الشرائع صحيحة حمزة ~~بن حمران، وحمزة غير موثق، بل ما ذكره المصنف في الخلاصة، نعم ذكره النجاشي ~~وابن داود من غير مدح ولا ذم. # وأيضا ما ينبغي ذكر هذه وترك صحيحة عيص الآتية، وكأنها حملت على من ثبت ~~رقيتها برؤية بيعها وشرائها ونحوها، وهو بعيد، نعم يمكن إخراج من يكذب ~~بائعها في دعوى الرقية، بالإجماع والأصل وتعارض القولين، وبقي الأطفال ~~والساكت تحتها، ويمكن إخراجهما أيضا، للأصل ولما مر من ان كل انسان حر، ~~فتأمل، والأول أظهر إلا ما يدل على خلافه. # وصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ms2221 (عليه السلام) عن مملوك ~~ادعى انه حر ولم يأت بينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم (2). PageV08P240 # والآمر بشراء الحيوان (1) بالشركة يلزمه ثمن الحصة، ولو اذن في الأداء ~~رجع عليه # فان الظاهر ان المراد بالمملوك من ثبت انه كذلك بحسب الظاهر من الشهرة، ~~وراى انه يباع ويشترى، ويحتمل كونه ثابتا بالبينة، بل بالإقرار أيضا، مع ~~عدم إظهار الشبهة الممكنة، في إقراره الأول. # وهذه ظاهرة في العبد، فليس مورد النص الجارية فقط، كما قال في شرح ~~الشرائع، فلا يضر ذكر حكم العبد كما قال في الشرائع، على ان الغالب في ~~الاحكام ذكر المذكر، ويحال عليه المؤنث في الكتاب والسنة وكلام الأمة. # قوله: «والأمر بشراء الحيوان إلخ» # دليل لزوم نصف الثمن- بالأمر بشراء حيوان بالمشاركة بينه وبين شريكه- ان ~~الشراء للغير لا يكون الا بالثمن، بالأمر توكيل بالشراء بالشركة بينه وبين ~~المأمور مثلا، والظاهر من الشركة هو التساوي، فحملت عليه، الا ان ينصب ~~قرينة تدل على خلافه. # فلو اذن له مع ذلك بأداء الثمن عنه أيضا يلزمه ان يؤدى عنه، فيرجع اليه ~~بعد الأداء، وذلك الإذن أعم من الصريح والفحوى مثل ان امره بالشراء من موضع ~~بعيد، والمجيء به، مع العلم بأنه لا يمكن إلا بأداء الثمن وغير ذلك. # واما إذا أدى من غير اذنه بوجه، بل ادى بغير اذنه شرعا (تبرعا خ ل) فلا ~~يلزمه العوض، لانه متبرع في أداء دين شخص لا عوض له، فلا يرجع الى المديون ~~بشيء، قاله في التذكرة وغيرها. # فتأمل. إذ قد يقال: بأن الإذن با (في خ ل) لشراء مطلقا يستلزم (مستلزم خ ~~ل) للإذن في الأداء بحسب العرف والعادة، فهو يرجع دائما. # ويؤيده انه رضي بالشراء، فهو انما يكون بالثمن، والغالب انه لا يسلم ~~المبيع الا بعد تسليم الثمن، فالظاهر ان ذلك اذن في التسليم أيضا، ولا يمكن ~~ذلك الا به، فكان الأمر والاذن بالشراء مستلزما لتسليم الثمن وتسلم المبيع، ~~فلا يضمن لو أخذ PageV08P241 # ولو تلف الحيوان فهو عليهما ولو وجد المشتري (1) فيه عيبا سابقا على ~~البيع، تخير ms2222 بين الرد والأرش. # ولو تجدد بعد العقد (2) قبل القبض تخير بين الرد والإمساك، والأقرب الأرش. # من غير اذن جديد، ويرجع بالثمن مطلقا، الا مع ما يدل على عدم الاذن ولا ~~يفهم الاذن بوجه. # وليس كلام التذكرة وغيرها بعيدا عن هذا المعنى، بكثير، مع احتمال الضمان ~~وعدم الرجوع كما مر، والظاهر الأول الا مع القرائن. # وأشار الى عدم الضمان مطلقا بقوله: (ولو تلف الحيوان فهو عليهما) اي لو ~~تلف الحيوان المشترك بعد قبضه من غير تفريط من المأمور، فالتلف منهما ~~جميعا، يعني لا يرجع أحدهما إلى غيره، فكأن يد الشريك المشتري يد أمانة لا ~~يد ضمان. # قوله: «ولو وجد المشتري إلخ» # وجود العيب السابق في المبيع مطلقا حيوانا وغيره، مع جهل المشتري به، ~~موجب لخياره بين رده وإمساكه بأرش العيب، وهو ظاهر كأنه لا خلاف فيه، ~~وسيجيء تحقيقه. # قوله: «ولو تجدد بعد العقد إلخ» # أي لو تجدد العيب الموجب للخيار في المبيع قبل القبض الشرعي، تخير ~~المشتري بين الرد والإمساك مجانا من غير نزاع، بل بالإجماع. # والأقرب ان له الإمساك بالأرش أيضا. # دليله انه إذا كان تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع من غير نزاع ~~عندهم، بل إجماعي على الظاهر فتأمل، فكذلك ما ينقص بالعيب بالطريق الأولى، ~~فإن العيب بمنزلة تلف البعض، وإذا كان تلف الكل مضمونا على البائع، فكذلك ~~البعض بالأولى. PageV08P242 # ولو قبضه ثم تلف (1) أو حدث فيه عيب في ثلاثة أيام، فهو من مال البائع ما ~~لم يحدث فيه المشتري حدثا. # ووجه العدم الأصل والنص والإجماع في تلف الكل، لا العيب، ويؤيده ان المال ~~من المشتري، وهو يقتضي كون العيب والتلف منه، وخرج التلف بدليله، وبقي ~~الباقي، فتأمل. # نعم يمكن ان يكون العيب حادثا بعد منعه من القبض، ولا شك انه حينئذ أقوى، فتأمل. # قوله: «ولو قبضه ثم تلف إلخ» # إشارة الى ان التلف والعيب الحادث في زمان الخيار من مال البائع وهو ~~ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يتصرف المشتري في المبيع تصرفا مبطلا للخيار. # فلعل ms2223 دليله في التلف الإجماع على ان التلف في زمان الخيار على من ليس له ~~الخيار. # وقول الصادق (عليه السلام): ان حدث بالحيوان قبل الثلاثة فهو من مال ~~البائع (1). # الإجماع ما نعرفه مثل السند [1]. # نعم الحكم مشهور بينهم من غير ذكر خلاف، والعيب ما تقدم، فهو مبنى على ~~الحكم الأول، وما أشار هنا الى الخلاف اكتفاء بما تقدم عن قريب بقوله: # (والأقرب إلخ) فلو تلف يأخذ الثمن، ولو تعيب يأخذ أرش العيب، والعيب ~~الحادث في الثلاثة الموجب للأرش، لا يمنع الرد بخيار الثلاثة، بل ولا ~~بالعيب السابق. PageV08P243 # ولو حدث فيه عيب في الثلاثة من غير جهة المشتري، لم يمنع رد المشتري ~~بالخيار في الثلاثة. والوجه جواز إلزام البائع بالأرش ولو حدث بعد الثلاثة ~~منع الرد بالسابق. # ولو باع الحامل (1) فالولد له، الا ان يشترطه المشتري. # نعم لا يرد بهذا العيب الحادث، بل له الأرش فقط، لانه حصل بعد القبض في ~~زمان الخيار، فهو من مال البائع لما تقدم. # ولكن يشترط ان لا يكون العيب من جهة المشتري وبسبب تقصيره، واليه أشار ~~بقوله: (ولو حدث فيه عيب في ثلاثة أيام). # وكأنه لا يحتاج الى قوله: (والوجه إلزام البائع) بعد قوله: (فهو من مال ~~البائع). # اما لو حدث عيب بعد خروج أيام خيار الثلاثة في الحيوان، فإنه يمنع من ~~الرد بالعيب السابق على العقد الموجب للخيار مع الجهل وقبل التصرف وحدوث ~~حدث فلا خيار له أصلا، فإن الحدوث والعيب يمنعان الرد، لأنه إنما سلم ~~صحيحا، فله ان لا يأخذ معيبا، ولكن له الأرش، وهو التفاوت بين كونه صحيحا ~~بلا عيب أصلا، وكونه معيبا بالعيب السابق فقط، وهو ظاهر. # قوله: «ولو باع الحامل إلخ» # أي لو بيع الحامل المتحقق حملها جارية كانت أو دابة مطلقا، حملها للبائع ~~على المشهور، لأنه أمر موجود مغاير للحامل، فلا يدخل تحتها حتى يدخل في ~~بيعها، ونقل عن الشافعي كونه للمشتري، لأنه كالجزء الظاهر منها، حتى انه ~~قال: لو استثنى لم يصح البيع، كبيعها مع استثناء يدها، وهو قول ms2224 الشيخ أيضا ~~على ما نقل. # ويؤيده رواية السكوني عن جعفر عن أبيه (آبائه- ئل) في رجل أعتق امة وهي ~~حبلى فاستثنى ما في بطنها؟ قال: الأمة حرة وما في بطنها حر، لان ما في PageV08P244 # ولو شرطه فسقط قبل القبض رجع المشتري بنصيبه من الثمن، بان يقوم حاملا ~~ومجهضا ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن. # بطنها منها (1). # الا انها ضعيفة بالسكوني والنوفلي وغيرهما [1]. # ولعل الأول أظهر، للأصل والاستصحاب، وعدم ظهور شمول البيع له، للاحتمال ~~الواضح، فمع الإطلاق الولد له كما في الاستثناء، ويصح البيع ويكون للبائع، ~~ومع التقييد بكونه للمشتري يصح البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع، ولا ~~يضر جهله، لانه منضم الى المعلوم، بل فيه علم أيضا. # فالظاهر انه لا فرق حينئذ بين ان يقول: بعتك هذه الأمة وحملها، وبين ~~قوله: بعتك هذه الأمة بكذا وحملها، لان الظاهر ان (حملها) عطف على الأمة، ~~كما في العبارة الاولى، ولا يجعله توسط الثمن شرطا تابعا، ولا مبيعا أصلا. # وفرق بينهما في التذكرة فقال: بعدم صحة الأولى لأنه مجهول على ما تقدم، ~~وبصحة الثانية، والفرق غير ظاهر. # نعم يمكن الفرق بينهما وبين مثل بعتك هذه الأمة وشرطت حملها لك، والظاهر ~~العدم هنا أيضا بعد القول بصحة الانضمام والمعرفة في الجملة. # قال المصنف في التذكرة مرارا: انه لا بد من كون الضميمة تابعة (لأصله خ)، ~~لا أصلا مقصودا في البيع. # وكان قوله هنا وغيره: (ولو شرطه للمشتري) [2] إشارة الى ان لا يجعل ~~مبيعا، بل شرطا، وهو غير ظاهر، مع انه مجمل، لأن الضميمة مثل الحمل مثلا ~~منظور للطرفين ويزيد به الثمن وينقص، فكيف لا يكون مقصودا، وكونه مقصودا PageV08P245 # والعبد لا يملك (1) وان ملكه مولاه. # بالتبع لا بالذات غير مفهوم. # وحينئذ لو سقط الحمل قبل القبض أو بعده في زمان الخيار يكون من مال ~~البائع، ولا شك ان للحمل ثمنا، وان الظاهر انها في حال الإجهاض مريضة، فإنه ~~مرض فينقص قيمتها أيضا، فكأنها معيبة بعيب مضمون على البائع وموجب للأرش، ~~فيقوم حاملا ومجهضا، فيسترد نسبة التفاوت. # وكأنه ms2225 إليه أشار بقوله: (وحاملا ومجهضا)، فهو اولى من قوله: حائلا ~~وحاملا، وان كان قوله: (بنصيبه) مشعرا بان ما به التفاوت فهو قيمة الولد فقط. # هذا ظاهر ان نقصت، ولكن قد لا ينقص، بل قد يزيد بوضع الحمل والمسقوط، ~~الثمن، فحينئذ يمكن عدم الأرش، لعدم النقصان، ويحتمل ملاحظة الأرش كما في ~~الخصي، فتأمل. # وقال في شرح الشرائع: ولو لم يكن الحمل متحققا فيقول: (يعني خ) في البيع ~~(العبارة الثانية)، أي بعتكها وشرطت حملها لك، لا بعتكها وحملها. # وكأنه نظر الى ان بيع ما لم يعلم وجوده غير معقول، بخلاف الشرط، وفي ~~الشرط أيضا تأمل، وهو ظاهر. # والظاهر انه يجوز ويؤل الى تقدير الوجود والسلامة، ولعل مثله إذا كان ~~منضما وتابعا لا يضر، لعموم الأدلة والتراضي. # قوله: «والعبد لا يملك إلخ» # من المشكلات تملك العبد، قال في التذكرة: المشهور عدمه، وقال في شرح ~~الشرائع: القول بالملك في الجملة للأكثر. # واستدل على الأول في التذكرة بالآيتين @QUR@09 (ضرب الله مثلا عبدا ~~مملوكا لا يقدر على شيء (1)@QUR@01 ) PageV08P246 # .......... # @QUR@019 (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ~~ما رزقناكم فأنتم فيه سواء (1). # ولا افهم دلالتهما، فإن الأولى على تقدير تسليم كون القيد للبيان وشاملا ~~للتصرف في الأموال، فيدل على كون العبد مهجورا عليه ليس له التصرف من دون ~~اذن المولى. # على ان الظاهر انه للتقييد. # وانه ليس له شيء من التصرف في نفسه أو ماله أيضا إلا بإذن سيده، بل ان ~~ليس له شيء الا من عند مولاه، فما لم يملكه المولى أو يأذن له في تملك شيء ~~والتصرف فيه، ليس له ذلك، والقائل بالتملك يقول به. # والثانية كذلك، بل ظاهرها ان ليس للعبد شركة في مال مولاه، واما إذا صرفه ~~واذن له في تملك مال الغير بالكسب ونحوه، أو ملكه مالا، فالظاهر انها لا ~~تدل على نفيه، بل الظاهر انه يحصل له ذلك كما في العبيد بالنسبة الى الله تعالى. # وبالجملة دلالتهما على التملك أوضح من دلالتهما على العدم. # وكذا ms2226 بعض الأدلة التي استدل بها على التملك، مثل ما يدل على دخول مال ~~العبد في البيع على تقدير علم البائع به، فيكون للمشتري، وعلى عدم الدخول ~~على تقدير عدم علمه بمال عبده فيكون المال له. # مثل حسنة زرارة في التهذيب والكافي (وهي صحيحة في الفقيه) قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ ~~فقال: ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري، وان لم يكن علم فهو ~~للبائع (2). # وما يدل على ان ماله للبائع مطلقا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما PageV08P247 # .......... # (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال: فقال: ~~المال للبائع، إنما باع نفسه، الا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو ~~متاع فهو له (1) وغيرهما مما يدل على اضافة المال الى العبد. # وطريق الدلالة ان ظاهر الإضافة، هو الملك. # ومثلها أخبار كثيرة في بحث العتق، مثل حسنة زرارة عن أحدهما (عليهما ~~السلام) في رجل أعتق عبدا له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم ان ~~له مالا تبعه ماله، والا فهو للمعتق [1] ومثلها متعدد بتقريب ما تقدم. # والظاهر ما قلناه من ان دلالتها على عدم الملك أوضح، لأنها يدل على انه ~~ان كان البائع عالما وسكت فأدخله في المبيع، فهو للمشتري، والا فيكون ~~لنفسه، وكذا في العتق، وهو صريح في انه كان للبائع، إذ لو لم يكن له كيف ~~يجعله للمشتري، وللمعتق مع علمه، وكيف يكون لنفسه مع جهله، وهو ظاهر. # ولعل دخوله في المبيع وجعله للمعتق على تقدير القول بأنه لا يملك، بناء ~~على انه شرطه للمشتري والمعتق بالصريح أو بالفحوى، دلت القرينة على انه ~~أدخله في المبيع وجعله للمعتق، وعلى تقدير القول بالملك كذلك، واضافة مال ~~البائع إليه باعتبار انه كان عنده ومعه، لا انه كان ملكه وان كان هو يملك. # وعليه تحمل الاخبار للجمع بين الأدلة للعقل والنقل، مثل صحيحة محمد بن ~~مسلم المتقدمة، لتعيين حمل المطلق ms2227 على المقيد، فإن الأدلة- على ان مال ~~البائع الذي مع العبد لا يدخل في المبيع والمعتق- كثيرة. # وكذا على ان مال العبد لا يصير للمشتري بترك البائع، وهو ظاهر، وان نقل PageV08P248 # .......... # القول من الشيخ بأنه ما مع العبد للمشتري ان علمه البائع، والا فللبائع، ~~حملا لباقي الاخبار على رواية زرارة المتقدمة حملا للمطلق على المقيد فتأمل. # واما ما يدل على تملك العبد، فهو عموم ما يدل على تملك الناس، وتملكه ~~البضع بالتحليل، مع انهم يقولون التحليل اما عقد منقطع، أو تمليك منفعة، ~~والأول يحتاج الى عوض وهو فرع تملكه، والثاني تملك منفعة. # والعمدة في ذلك الأخبار الكثيرة الصريحة، مثل صحيحة عمر بن يزيد الثقة ~~وحسنته في التهذيب والكافي في بحث العتق قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها ~~عليه في كل سنة فرضي بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما ~~كان يعطي مولاه من الضريبة، قال: فقال: إذا ادى الى سيده ما كان فرض عليه ~~فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما ~~سواها، قلت له: # فللمملوك ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ # قال: نعم وأجيز (وأجر يب) ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى ~~الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى الى من أحب، فإذا ~~ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له: أليس قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة [1] لا يكون ولاءه لعبد ~~مثله قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ~~ويرثه؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا (2). PageV08P249 # .......... # وما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ~~ما تقول في رجل يهب لعبده ms2228 ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: أحللني من ضربي ~~إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة ~~فيما أعطاه، ثم ان المولى بعد أصاب الدراهم التي (كان يب) أعطاه في موضع قد ~~وضعها فيه العبد، فأخذها المولى، إحلال هي له؟ فقال: لا تحل له، لأنه افتدى ~~بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة، قال: فقلت: له: فعلى ~~العبد ان يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا الا ان يعمل له بها، ولا ~~يعطي العبد من الزكاة شيئا (1). # وإسحاق وان كان فيه قول، الا اني أظنه خيرا لا بأس به يعلم من محله، ~~خصوصا من النجاشي. # وفي رواية أخرى عنه عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) أعتق عبدا له، ~~فقال له: ان ملك لي ولك وقد تركته لك (2). # وصحيحة الفضيل بن يسار قال: قال لي: عبد مسلم عارف أعتقه رجل، فدخل به ~~على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: يا هذا من هذا السندي؟ قال الرجل: # عارف وأعتقه فلان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليت اني كنت أعتقته، ~~فقال السندي لأبي عبد الله (عليه السلام) اني قلت لمولاي: بعني بسبعمائة ~~درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان ~~يوم شرطت، لك مال، فعليك ان تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء [1]. PageV08P250 # فلو اشتراه كان ما معه (1) للبائع. # ولو شرطه المشتري (2) صح. # هذه الروايات صريحة في التملك، بل في استقلال العبد المال، إلا رواية إسحاق. # قال في التذكرة: وللشيخ قول أخر في عبد قال: اشترني على كذا، انه يجب ~~عليه الدفع ان كان له شيء في تلك الحال، والا فلا وقد روى عن الصادق (عليه ~~السلام) قال له غلام اني قلت الى آخر الحديث المتقدم، وكأنه أشار الى صحيحة ~~الفضيل بن يسار المتقدمة، وانها تدل على قول الشيخ، فتأمل وسيجيء. # ويدل عليه أيضا ما رواه أبو جرير في الصحيح قال: سألت ms2229 أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك قال: لا يبدء بالحرية قبل ~~العتق، يقول له: لي مالك وأنت حر برضاء المملوك فان ذلك أحب الي [1]. # والظاهر ان أبا جرير هو زكريا بن إدريس الذي قيل فيه، انه كان وجها يروي ~~عن الرضا (عليه السلام) وقال: انه صاحب الكاظم (عليه السلام). # واما كونه محجورا عليه، فظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه، ولكن الأخبار ~~المتقدمة كالصريحة في الاستقلال، الا ان فيما مر في الخبر من عدم وجوب ~~الزكاة (2) ما يشعر به، وسيجيء تحقيقه في باب الحجر ان شاء الله تعالى. # قوله: «فلو اشتراه كان ما معه إلخ» # تفريعه على عدم ملك العبد ظاهر، لان ما معه ملك مالكه البائع، وانما باع ~~نفس العبد لا ماله، وقد دل العقل والنقل على عدم دخول غير المبيع، فيه. # قوله: «ولو شرطه المشتري إلخ» # أي كون ما مع العبد داخلا في المبيع، PageV08P251 # إذا لم يكن ربويا (1) أو زاد الثمن. # صح، دليله ما تقدم، مثل (في خ ل) الخبر الصحيح (1). # وهو بناء على عدم التملك ظاهر. # واما بناء على تملك العبد، فالخبر وأمثاله محمول على كون المال للمولى، ~~وان الإضافة الى العبد للملابسة، لا للملكية، وهي تصح مع أدنى ملابسة كما ~~تقرر في موضعه. # فهذه الاخبار لا تدل على تملكه، كما لا تدل على عدم تملكه أيضا. # واما غيرها مما يدل على عدم تملكه لو كان، فيمكن حمله على عدم التصرف ~~وكونه محجورا عليه، فكأنه ليس بمالك لكونه ممنوعا من التصرف فيه، وهذا طريق ~~للجمع، وهو يقتضي ترجيح التملك. # ولا يمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على التملك على محض اباحة ~~التصرف، لكونه مأذونا، لا التملك كما قاله في شرح الشرائع. # لأن ذلك انما يمكن فيما استدل لهم من الاخبار الدالة على الإضافة، لا ~~فيما ذكرناه من الأدلة، مع انها لا تحتاج اليه، لما عرفت انها تصح بأدنى ~~ملابسة، وهو كون المال معه وكسبه ونحو ذلك، فتأمل. # قوله: «إذا لم يكن ربويا إلخ» ms2230 # إشارة إلى شرط صحة بيع ما مع العبد معه، وهو ان لا يكون ما معه ربويا أو ~~كون الثمن زائدا، أي لا يكون من جنس الثمن ومما يدخل فيه الربا، أو كون ~~الثمن زائدا على ما معه، بحيث يبقى ما يقابل العبد ليندفع الربا. # هذا على تقدير كون الثمن ربويا، واما على تقدير عدمه فلا يحتاج الى احد ~~هذين الشرطين، وهو ظاهر. PageV08P252 # ولو قال اشترني (1) ولك على كذا لم يلزم مطلقا على رأى. # قوله: «ولو قال اشترني إلخ» # يعني لو قال العبد للمشتري اشترني ولك على كذا لم يلزم العبد شيء مطلقا، ~~سواء كان مع العبد بالفعل ذلك المقدار أم لا على رأى المصنف، لان العبد لا ~~مال له، ولانه لا يلزم للمولى على مولاه مال. # وللشيخ قول آخر، وهو انه لو كان معه مال يلزم والا فلا، وكان في صحيحة ~~الفضيل بن يسار اشارة اليه (1)، حيث دلت على جواز اشتراطه للبائع فيلزمه ~~ذلك، فكذا للمشتري. # أو انه حمل قوله (بعني) على (اشترني) والبيع قد يطلق على الشراء، لعل في ~~قوله: بعني بسبعمائة وعلى ثلاثمائة، اشارة اليه، حيث أشار الى انه يعطى بعض ~~الثمن، فليس بغال، (وكذا سؤاله حينئذ، فإنه لو كان للبائع لكان هو له فيأخذ ~~ولم يحله، فالمولى هو مولاه بالعقل خ) [1]. # وقد جعلها دليلا عليه حيث نقلها في التذكرة بعد قول الشيخ بلا فصل، وهي ~~تفيد ان العبد يملك، وان ماله له، فلو بيع وكان له مال يثبت ذلك له. # وحينئذ يمكن اشتراطه للبائع وللمشتري، بل لغيرهما أيضا، ولكن لا بد من ~~اذن المولى لو ثبت كونه محجورا عليه في مثله. # ويمكن ثبوت المال للمولى في ذمته على هذا الوجه، فإنه يملكه، ولانه يثبت ~~في ذمة المكاتب فكذا في ذمته. # وأيضا قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التملك، لانه لا معنى لذلك حينئذ. # وبالجملة الخروج عن مضمون حديث صحيح معمول، مشكل، بناء على PageV08P253 # ويكره التفرقة (1) بين الأطفال وأمهاتهم (والأمهات خ ل) قبل بلوغ سبع سنين. # ثبوت ms2231 كونه حجة، وهذا مما يؤيد القول بالتملك كما تقدم. # الا ان يقال: معنى لزوم شيء عليه للبائع مع الوجود، إعطاء مال المولى له، ~~لانه كان معه مال المولى، فيلزمه إعطاءه، فلا يدل على مذهب الشيخ [1]، ولا ~~على تملكه، وهو غير بعيد. # ويصح هذا مع القول بعدم تملكه. # ومعه يقال: إعطاءه ماله للمولى شرط لبيعه إياه، والظاهر جواز مثل ذلك، ~~لعموم: المسلمون على شروطهم. # وبالجملة كونها دليل مذهب الشيخ كما جعل، لا يخلو عن بعد. # ويمكن المناقشة في الصحة وتأويلها كغيرها، فليس بدليل ملك العبد أيضا. # لكنه تأويل والأصل عدمه، ودفع المناقشة ممكن، خصوصا عما في باب بيع ~~الحيوان من التهذيب، فهو دليل الا مع قيام المعارض فتأمل. # قوله: «ويكره التفرقة إلخ» # وقيل: يحرم، اختاره في التذكرة، وقال وهو المشهور، والاخبار التي ذكروها ~~غير صريحة في التحريم. # والأصل وعموم التسلط على المال من الكتاب والسنة والإجماع، بل العقل يدل ~~على الجواز، فتقتضي حملها على الكراهة. # واما الاخبار فهي مثل صحيحة معاوية بن عمار- في الفقيه، وهي حسنة في ~~التهذيب، وهما معا في الكافي- قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ~~اتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت ~~نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي (صلى ~~الله عليه وآله) سمع PageV08P254 # .......... # بكائها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، ~~فبعث بثمنها فاتى بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (1). # ظاهرها التحريم، بل عدم صحة العقد أيضا، حيث يفهم عدم صلاحية المنفرد ~~للبيع ورد الثمن من غير رضى المشتري على الظاهر. # ولكن غير مقيدة لكون البنت طفلا وصغيرة، بل ظاهرها انها كانت كبيرة، حيث ~~بيعت لنفقة العسكر، والغالب انه لا يفي ثمن الطفل بها، وان الطفل لم يشتر، ~~وانها مخصوصة بالبنت. # وصحيحة هشام بن الحكم- في الكافي، وهي حسنة في التهذيب- عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) انه اشتريت له جارية من الكوفة، قال: فذهبت لتقوم في بعض ~~الحاجة، فقالت: ms2232 يا أماه، فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام): ألك أم؟ قالت: # نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما اكره (2). # وهذه كالأولى في الدلالة، بل انقص، فإنها ظاهرة في الكراهة، لقوله: (ما ~~أمنت إلخ). # ورواية سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة ~~وولدها؟ فقال: لا، هو حرام الا ان يريدوا ذلك (3). # وهذه مع ضعفها وإضمارها مشتملة على الأخوين وعلى الولد مطلقا من دون قيد الصغر. # وما رواه ابن سنان في الصحيح قال ابن سنان: وقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): في الرجل يشتري الغلام أو الجارية، وله أخ أو أخت. (وفي الفقيه، أو PageV08P255 # .......... # أب) (1) أو أم بمصر من الأمصار؟ قال: لا يخرجه من مصر الى مصر آخر ان كان ~~صغيرا، ولا يشتره. وان كانت له أم وطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (2). # قيل: هذه هي العمدة في ذلك وغيرها شاهد، مع اشتراك ابن سنان، وان كان ~~الظاهر انه عبد الله الثقة، لبعض القرائن [3]. # ولكن ليس بنص في الشراء، وان أمكن تقييده به، لما قبله وغيرها. # واشتمالها على قوله: ان طابت نفس الام ونفس الولد يجوز الشراء، لأن طيبة ~~نفس الولد مع الصغر مشكل اعتباره. # وانها مشتملة على عدم جواز الإخراج من مصر الى مصر آخر. # والظاهر عدم تحريم ذلك، وان قيل ان المراد لا يخرج من مصر فيه الأخ ~~والأخت والام والأب، فذلك أيضا غير معلوم القائل بالتحريم مطلقا، وان كان ~~المراد بالتفرقة ذلك فالعبارة غير جيدة، وتكون مقيدة بالخروج. # وبالجملة القول بالتحريم الذي ذكره الأصحاب لهذه الروايات مشكل، ولهذا ~~حملها المصنف هنا وغيره على الكراهة. # نعم الاحتياط يقتضي عدم التفريق بين الأقارب من الممالك مطلقا إذا كانوا ~~يتأثرون بالمفارقة. # وظاهر صحيحتي معاوية وهشام (4) يقتضي تحريم التفريق حينئذ بين الام ~~والبنت مطلقا. # ويؤيده قوله تعالى @QUR@04 (لا تضار والدة بولدها (5) فإنه يمكن شموله ~~لما نحن PageV08P256 # .......... # فيه، وان فسر بغيره [1] فلا عدول عن مضمونها. # ثم ظاهر بعضها عدم التفرقة بين الام ms2233 والأب، بل الأخ والأخت، والقائل ~~بالحاقهم بالأم والولد الصغير مطلقا، غير ظاهر، وان كان، فهو قليل، فلا ~~يبعد على تقدير التحريم، الاختصار على الام والبنت، للتصريح في الاخبار ~~الصحيحة، وعدم ظهور الغير بالإرادة إلا في مثل رواية ابن سنان، لأنها ~~مشتملة على الأب والأخ والأخت، فينبغي إلحاقهم بهما. # وتخصيص الإلحاق- ببعض الأقارب التي بمنزلة الأم في التربية بوجه من ~~الاعتبار، وترك الأب والأخ والأخت- خروج عن النص بالقياس. # وكذا إلحاق غير البيع من العقود المفرقة بينهم، به، فإنه وان كان محتملا ~~من جهة ظهور العلة المفهومة، فيمكن ذلك، ولكن يشكل من جهة كونه قياسا مع ~~عدم النصوصية في العلة. # وبالجملة أصل المسألة من المشكلات لما مر، وكذا فروعها. # ثم الإشكال (إشكال خ) في تعيين وقت المفارقة، مكروهة أو حراما، فإنه لا ~~نص فيه بخصوصه، بل على كونه صغيرا أيضا إلا ما يشعر به في رواية ابن سنان، ~~ولكن قيد به في كلام الأصحاب. # ويمكن الحوالة الى ما يعتبر في الحضانة بنوع من الاعتبار، ولكن الحد هناك ~~أيضا مشكل، لعدم النص واختلاف الأقوال والروايات، وسيجيء في محلها. # والحاصل ما اعرف ما ذكروه في الحضانة أيضا، إذ ما رأيت نصا صريحا صحيحا ~~في ذلك، بل الاخبار تدل على ان الولد للأب، وله ان يعطيه لمن يشاء PageV08P257 # .......... # يرضعه (ترضعه خ) الا ان تطلب الام ذلك (الولد خ) ورضيت بما يرضى به ~~غيرها، فهي أحق به ما دام لم يفطم (والا فالأب يعطيه لمن يريد خ). # وفي الفقيه في رواية غير صحيحة أنها أحق بولدها الى سبع سنين [1]. # وفي رواية في التهذيب ان الأم أحق بالولد ما لم تتزوج (2). # وفي اخرى انه أحق بولدها إذا كانت حرة [2]. # وفي اخرى ان الأب أحق بعد الفطم، وهو بينهما حال الفطم، وإذا مات الأب ~~فالأم أحق به من العصبات [3]. # وفي مرسلة صحيحة لابن أبي عمير ان ليس للوصي أن يخرجه من حجر الام حتى ~~يدرك ويعطيه ماله (5). # وجمع بينها الشيخ على ان الأم أحق قبل الفطم، وإذا رضيت بما ms2234 يأخذه الغير ~~فهي أحق بأن ترضع، وبان تكون الأنثى فإنها أحق بها ما لم تتزوج. # وبالجملة لا نص صريحا صحيحا لحضانة الأم، الا انها مشهورة، نعم يمكن بعض ~~الاعتبار بأن الأم أولى ما دام يحتاج الى الحفظ في الجملة والتربية، ولا ينبغي PageV08P258 # .......... # الأخذ منها، لقوله تعالى: (@QUR@04 لا تضار والدة بولدها (1)) فتأمل، ~~ولان شفقتها وحفظها أكثر، فينبغي ان يكون عندها مدة يحتاج الى الحفظ ~~والتربية، إلى وقت يحتاج الى تعلم صنعة وعلم كتابة، ولا يبعد الى السبع ~~مطلقا، لما في الفقيه المضمون صحة ما فيه (2)، وبعده يسلم إلى الأب، ولا ~~يبعد إلى العصبة بعده، وينبغي الرجوع الى الحاكم أو العلماء العدول، ~~والمصلحة مع تعذره. وما نفهم أكثر المسائل نستفهمها من الله يفهمنا الله إياها. # ومقتضى الدليل كونها للأب وبعده للام لصحة الرواية، وليس شيء منها صحيحة ~~إلا ما يدل على انها للأب حرا وللام بعده، وإذا كان عبدا، وهي في الكافي ~~والتهذيب والفقيه (3)، مع إمكان البحث فيها أيضا. # واعتبر المصنف هنا في الذكر الحولين وفي الأنثى السبع، كأنه احتج بان ~~الحد هو محل الاستغناء، وهو حاصل بالسبع، لا قبله، لانه سن التميز فيستغني ~~عن التعهد والحضانة، وقيل: هو الاستغناء عن الرضاع، والأول هو المشهور. # وأنت تعلم ان العلة المفهومة ليست الاحتياج إلى التربية والحضانة، بل ~~الشفقة والمحبة والتأثر بالفرقة، وزوالها بما ذكر غير ظاهر، بل كانت في ~~الروايات إشارة الى عدم التفرقة مطلقا مثل صحيحتي معاوية وهشام (4) الا ان ~~يقال خرج ما فوق السبع بالإجماع، ولكنه غير ظاهر، وفي الحضانة إلى البلوغ ~~قول عند أصحابنا وفيه عند العامة. # ولا يبعد جعل ذلك حدا مطلقا، فان خروج البلوغ وما فوقه بالإجماع، وقلة PageV08P259 # ووطي من ولد من الزنا (1). # التأثر بالمفارقة حينئذ غير بعيد، فان بعد البلوغ قل ما يقتضي الانس، بل ~~محض البلوغ موجب للمفارقة، لانه يستقل بنفسه. # ولما نقل في التذكرة عن طريق العامة من رواية عبادة بن الصامت ان النبي ~~(صلى الله عليه وآله) قال: لا يفرق بين الام وولدها، قيل: ms2235 الى متى؟ قال: # حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية (1). # ويمكن ان يقال أيضا: الأصل هو العدم خرج الى حين كمال الرضاع بالإجماع، ~~إذ لأحد قبله، وعليه يصب الاخبار، وليست رواية عبادة بصحيحة، ولكن صب ~~الاخبار عليه مشكل، والى السبع ممكن، فليس ببعيد كما اختاره المصنف هنا، ~~هذا والاحتياط طريق السلامة. # واعلم ان أكثر هذه البحوث جار في الحضانة أيضا، وانهم قالوا: انما الكلام ~~بعد شرب اللبأ، واما قبله فلا نزاع في انه يجب شربها ويحرم المفارقة بينهما ~~بحيث لا يشرب ذلك اللبأ فإنه لا يعيش غالبا الا به. # وفيه تأمل لأنا رأينا عاش بدونه، بل لم يوجد اللبأ في كثير من النساء، ~~وانما يشرب لبن غير امه من الحليب لا اللبأ. # قوله: «ووطئ من ولد من الزنا» # قد نهى في الاخبار المعتبرة المحمولة على الكراهة، لعموم أدلة جواز ~~النكاح والوطي، وكأنه لعدم القائل بالتحريم. # ولصحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا (هل ئل) عليه جناح ان ~~يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحب الى (2). PageV08P260 # وان يرى العبد (1) ثمنه في الميزان. # وفي بعض الاخبار. ان وطأها لا يأخذها أم ولده [1]. # كأنه إشارة إلى العزل عنها بحيث لا يحصل منها الولد. # قوله: «وان يرى العبد إلخ» # أي يكره ذلك، ودليله الاخبار. # مثل حسنة ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله ~~(عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، قال: له أبو عبد الله: لا تشتر سبيا ولا ~~عبيا (شيئا ولا عيبا ئل)، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان ~~فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان، فأفلح، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه ~~واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وتصدق عنه بأربعة دراهم (2). # فيه جواز أخذ بيع المماليك صنعة، فما يدل على التحريم محمول على ms2236 الكراهة، ~~كما مر. # مثل شر الناس من باع الناس (3). # أو على بيع لا يجوز مثل بيع الحر، وعدم الفرق بين العبد والأمة، كأنه ~~مراد المصنف، الا انه جرى على العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء، فيعلم ~~بالحوالة. # واستحباب تغيير الاسم وإطعام الحلو، أولا والتصدق بأربعة دراهم إذا ~~اشترى، سواء كان للبيع أو للخدمة أو الوطي، أم لا كما هو المقرر. PageV08P261 # ويجب استبراء الأمة (1) قبل بيعها مع الوطي. # وليس ببعيد كونها غايته، ويكون الاستحباب والتصدق بشيء مطلقا كما قالوا. # وظاهرها اختصاص الكراهة باراءة الثمن في كفة الميزان، فلو رآه فيها، أو ~~أراه غيره، أو أراه في غيره فلا بأس. # ويمكن ان يكون المراد بالثمن ما يشتري به وان كان غير النقدين، فيشمل ~~الكراهة غيرهما أيضا، ولكن لا يشمل غير الموزون وحال الوزن، فلا يدخل العد، ~~وان كان موزونا في الواقع كالدراهم المتعارفة الإن، وان أمكن كونه كناية عن ~~عدم رؤيته مطلقا، إذ وزن الدراهم في الميزان قليل، فلا يكون النهي عنه، ~~ولكن الظاهر عدم الخروج عن النص، وان كان الاولى العدم مطلقا. # قوله: «ويجب استبراء الأمة إلخ» # يعني يجب على بائع الأمة الموطوءة وطيا محللا ان لا يبيعها حتى يمضى خمس ~~وأربعون ليلة من حين الوطي ان كانت بالغة ولم تحض، وحيضة ان كانت تحيض بشرط ~~ان تكون من ذوات العدة، وهي غير الايسة والصغيرة، ومعنى الاستبراء هنا هذا. # ولعل دليل وجوبه على البائع، الإجماع مستندا الى بعض الاخبار. # مثل ما في حسنة حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يشتري الأمة من رجل فيقول: اني لم أطأها؟ فقال: ان وثق به فلا بأس بأن ~~يأتيها، وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه ان يستبرء من قبل ان ~~يبيع (1). # وفيها دلالة على وجوب الاستبراء على المشتري للإتيان بها في الجملة. # ويدل على وجوبها للمشتري. PageV08P262 # .......... # رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ ms2237 المحيض، وإذا قعدت من المحيض ما ~~عدتها، وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال: إذا قعدت من ~~المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر (1). # وما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) ~~قال: وسألته عن جل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها ان شاء [1]. # وهذه دلت على ان الحيضة في الحائض يكفى للاستبراء، والا لما جاز الوطي، ~~بمجرد الحيض والطهر منه، وهو شرط لحل الوطي لا للاستبراء والعدة. # ورواية ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية ~~التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ فقال: يستبرء رحمها الذي يبيعها ~~بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة (3). # وهي تدل على وجوبها على البائع أيضا. # ويدل أيضا عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى ~~جارية لم يكن صاحبها يطئها، أيستبرء رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض ~~كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير انه ان أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين ~~له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين؟ قال: في خمسة وأربعين ليلة (4). PageV08P263 # .......... # وهما تدلان على المقدار. # وكذا رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عدة ~~الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ قال: خمسة وأربعون ليلة (1). # وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله (عليه السلام) خ) في الرجل ~~يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون ~~ليلة (2). # وحملهما الشيخ على من هي في سن من تحيض ولم تحض. # ويدل على وجوب الاستبراء عليه أيضا للوطي أخبار أخر. # مثل صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل ~~ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال: ان كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس له ~~عليها عدة وليطأها ان شاء، وان كان قد بلغت ولم تطمث ms2238 فان عليها العدة ~~الحديث (3). # وفي مضمونها تأمل. # وتدل على وجوب الاستبراء على البائع مع العزل أيضا صحيحة سعد بن سعد ~~الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يبيع جارية ~~كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال: نعم (الحديث) (4). # وبالجملة وجوب الاستبراء عليهما ظاهر لما تقدم وسيأتي، وان كان الوجوب ~~على البائع، مع علمه بالوطي وعلى المشتري وان لم يعلم ان احتمل ولم يظهر خلافه، PageV08P264 # بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما. # كذا قيل: # وفيه تأمل، لعدم الفرق والخبر فيهما عام، نعم البائع إذا لم يطأها- وكانت ~~مستبرءا عند شرائها، ولم تزوج (ولم يجوز خ ل) لغيره-، فلا يبعد جواز بيعها ~~من غير الاستبراء، وكذا لو علم المشتري بعدم حصول الوطي. # واما كونه بالمقدار المذكور فدليله ما تقدم من الاخبار، الا انه ليس فيها ~~صحيح صريح، إذ الاخبار بعضها غير صحيح وبعضها غير صريح مع وجود المعارض. # مثل ما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري: وعن ادنى ما يجزي من الاستبراء ~~للمشتري والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) ~~يقول: حيضتان، وسألته عن ادنى استبراء البكر؟ فقال: أهل المدينة يقولون: ~~حيضة وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان (1) وحملها الشيخ على الاستحباب ~~للجمع بين الاخبار. # وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرئها أيجزي ذلك أم لا بد من ~~استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين (الحديث خ) (2). # وأيده بمضمرة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ~~أيستبرء رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لا بل تكفيه هذه ~~الحيضة، فإن استبرئها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل (3). # هذه مضمرة ضعيفة، مع ما تقدم في أدلة الحيضة الواحدة من عدم PageV08P265 # وكذا المشتري. # الصراحة، مع صحة أدلة الحيضتين وصراحتها، الا ان المشهور ذلك، بل ليس ~~الخلاف عندنا بمعلوم في ذلك، والجمع بين الأدلة واجب وهو جمع حسن، فتأمل. # واعلم ان البائع لو ترك ms2239 الاستبراء وباعها قبله، اثم بترك الاستبراء ~~الواجب، وليس بمعلوم إثمه بإيقاع عقد البيع، لعدم توجه النهي الصريح اليه، ~~فلا يكون نفس البيع حراما، خصوصا عند من يقول: بعدم استلزام الأمر بالشيء ~~النهي عن ضده الخاص، لان المطلوب وقوع هذا قبل هذا، [1] وإذا ترك الأول لا ~~يحرم الثاني، ولهذا لو اشتغل في هذا الزمان الذي أوقع المتأخر بفعل الأخر، ~~لم يأثم بذلك، وانه لم لم يفعل ذلك الفعل المتأخر، لم يأثم بترك الأول، ~~وانه لو فعل المتقدم ثم فعل المتأخر لم يأثم أيضا. # وبالجملة الإثم بترك المتقدم، وليس فعل المتأخر إياه، ولا مما لا يمكن ~~فعل المتقدم الا بتركه كما قلناه في استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده ~~الخاص مرارا [2]، ولهذا تريهم يقولون بصحة تقديم مناسك المتأخر مع الإثم مع ~~انها عبادة، وقد مر هناك ما يفيد هذا المحل، فتذكر. # وعلى تقدير تحريم البيع، تحريم الشراء محتمل، وقد مر مثله في بحث بيع من ~~وجب عليه الجمعة ممن لا يجب، فتذكر. # وبالجملة الظاهر صحة العقد لعدم صراحة النهي الدال على الفساد، والاجتناب ~~أحوط، لأنه فرج. PageV08P266 # .......... # وانه [1] على تقدير وقوع العقد الحرام عليهما، فالحرام على المشتري هو ~~الوطء مطلقا، لا سائر الانتفاعات، للأصل، وأدلة جواز التصرف في الاملاك، ~~خرج منه الوطي بدليله، وبقي الباقي. # ولما في صحيحة محمد بن إسماعيل قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: # نعم ولا يقرب فرجها (2). # ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا بأس ~~بالتفخيذ لها حتى تستبرأها، وان صبرت فهو خير لك (3). # ولأن العلة براءة الرحم وعدم الاختلاط. # ويحتمل كون الحرام الوطي في القبل كما هو الظاهر مما تقدم، واحتياط ~~الفروج يقتضي الأعم، وكذا إطلاق الفرج، وعموم ظاهر أدلة الاستبراء. # وانه ليس وجوب الاستبراء عليهما على نهج واحد، فان الاستبراء واجب، ~~والوطي المنافي الذي يجب وبه يعتد، كذلك لما مر، ولانه المقصود من وجوب ~~الاستبراء بحيضة ثم الوطي مطلقا، وان عزل. # وان الظاهر إلحاق الأمور الناقلة للأمة والمبيحة للفرج، بالبيع والشراء ms2240 ~~في وجوب الاستبراء وتحريم الوطي، لظهور العلة، مع احتمال الخصوص، وهو بعيد، ~~خصوصا من جانب المتملك، فان المقصود لم يتم الا بذلك، وهو ظاهر. # وانه لا كلام في وجوب تسليم البائع الجارية إذا باعها من غير الاستبراء، ~~وهو ظاهر، لان عدم الاستبراء وتركه الواجب لا يستلزم جواز منع المال عن صاحبه، PageV08P267 # ويسقط لو أخبر الثقة (1) بالاستبراء. # وهو ظاهر والمنع بعيد. # وان الظاهر ان هذا الحرام يكون صغيرة لا تخل بالعدالة، لو لم يصر، فتأمل. # قوله: «ويسقط لو أخبر الثقة إلخ» # لعل المراد من يحصل الوثوق بكلامه في انه لم يكذب في قوله: انه ما ~~وطاءها، أو استبرأها بعد ذلك، لانه مسلم متصرف ويخبر عن فعله، فيحمل على ~~صدقه، خصوصا في عدم وطيه. # والظاهر انه لا بد من ذلك ولا يجوز حمله على الكذب، ولانه ليس بأقل من ~~خبر المرأة بحصول الحيض وانقضاء العدة. # ولما مر في حسنة ابن البختري فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها [1]. # ولما في رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ~~يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال: ان ~~ائتمنته تمسها (فمسها يب) (2). # وقال في شرح الشرائع: انها صحيحة، ولي فيه تأمل، لأن الظاهر ان أبا بصير ~~هذا، هو الذي شعيب بن يعقوب العقرقوفي [2] ابن أخته وقائده، فهو يحيي بن ~~القاسم، وهو واقفي، وان كان شعيب ثقة، والقرينة على ذلك نقل شعيب هذه ~~الرواية عن أبي بصير، وان تنزل عن ذلك فلا شك ان شعيبا وأبا بصير مشتركان، ~~فلا يصح، وهو أعرف (رحمه الله). # وما في رواية ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يشتري الجارية (وخ) لم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا ان كان قد مست، قلت: PageV08P268 # .......... # أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطئها منذ طهرت، فقال:- ~~اي أبو عبد الله (عليه السلام)- ان كان عندك أمينا فمسها، وقال: ان ذا ~~الأمر شديد، فان كنت لا بد فاعلا فتحفظ، لا تنزل ms2241 عليها (1). # حملت على من تحيض في كل شهر. # ولقول العبد الصالح (عليه السلام) في رواية محمد بن حكيم قال: إذا اشتريت ~~جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها (2). # واما ما مر في صحيحة محمد بن قول أبي الحسن (عليه السلام) يستبرئها ~~بحيضتين (3). # فيحمل ان يقيد بما إذا لم يكن المخبر ممن يثق به، إذ ليس فيه غير رجل ~~مسلم، لحمل المطلق على المقيد. # أو يحمل على الاستحباب، فإنها محمولة عليه، لاشتمالها على الحيضتين، لعدم ~~القائل بهما على الظاهر، ولغيرها من الروايات التي مرت، على انه ليست ~~بصريحة في ان الزاعم هو البائع، وانه القائل له عن علم بأنها مستبرأة أو لم ~~يطئها، وهو ظاهر، فقد يكون الزاعم هو المشتري من عند نفسه أو لعلامة، أو ~~البائع، ولكن من غير علم وخبر، بل فهم زعمه من قرائن، أو قال من غير جزم، ~~والأصل مؤيده، فتأمل. # وقال في شرح الشرائع: إنما عبر بالثقة لو روده في النصوص المذكورة في هذا ~~الباب، مع قوله: والظاهر ان المراد بالثقة العدل. # وما رأيتها في نص، فان النصوص هي التي ذكرتها على ما رأيتها، وهو أعرف. PageV08P269 # أو كانت لامرأة (1). # والظاهر انه يكفي ذلك للشراء والبيع بعده أيضا، فلا يكون الشراء محرما ~~على تقدير كونه قبل الاستبراء حراما، وكذا البيع بعده. # وبالجملة الاستبراء التحقيقي انما يجب على المشتري، للوطي، لما مر، ولهذا ~~قيد المصنف وغيره مثل المحقق وجوب الاستبراء على البائع بقوله: مع الوطي. # وكذا في الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطئها [1]. # قوله: «أو كانت لامرءة» # دليله الأصل والاخبار الصحيحة. # مثل صحيحة حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأمة تكون للمرأة ~~فتبيعها؟ قال: لا بأس بأن يطأها من غير ان يستبرئها (2). # وصحيحة رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الأمة تكون لامرأة ~~فتبيعها؟ قال: لا بأس بأن يطئها من غير ان يستبرئها ms2242 (3). # ومع ذلك الأفضل استبرائها لعموم الأخبار المتقدمة. # ولرواية زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة، فخبرتني انه لم يطأها ~~أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفر (عليه السلام) فقال: ~~هو ذا، انا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (4). # وهي ظاهرة في ان الترك اولى، مع عدم صحة السند. # وقد نقل في شرح الشرائع: القول بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر PageV08P270 # أو يائسة أو صغيرة (1) أو حاملا أو حائضا. # لمجتهدين في ذلك، وفي عدم الاكتفاء بخبر البائع بالاستبراء، وكلاهما لا ~~يخلوان عن بعد، وان كان الاحتياط في الفروج الموصى به يقتضي ذلك، ونقل ~~الأول عن ابن إدريس، مع نقله عنه عدم وجوب الاستبراء عليه، ولعله على تقدير ~~الوجوب، أو نسختي غلط [1]. # قوله: «أو يائسة أو صغيرة إلخ» # أما دليل سقوط الاستبراء وعدم وجوبه في الصغيرة، ظاهر. # وقد مر في الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال: ان كانت صغيرة لا ~~يتخوف عليها الحبل، فليس (له ئل) عليها عدة وليطأها ان شاء (2). # وفيه تأمل. # وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الجارية ~~التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال: ليس عليها عدة، يقع ~~عليها (الحديث) (3). # وفيها أيضا تأمل لأنه يفهم تجويز الوقوع على غير البالغ، مع انه حرام قبل ~~البلوغ عندهم، أو البالغ التي لم يتخوف عليها الحبل لصغرها من غير استبراء، ~~وهو غير جائز. # فلعل المراد عدم التحريم من جهة الاستبراء، أو الوقوع بعد البلوغ، فتأمل. # واما دليل السقوط عنها وعن الآئسة فهو أيضا روايات. PageV08P271 # .......... # مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت عن المحيض ~~ما عدتها؟ # وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل ان تحيض؟ قال: إذا قعدت من ~~المحيض أو لم تحض فلا ms2243 عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر (1). # ويمكن ان يكون المراد من نفي القرب حد الجماع والوطي، وهو المتعارف ~~والمتبادر، مثل قوله تعالى @QUR@03 (ولا تقربوهن) (2) وغير ذلك. # ويؤيده الأصل وانتفاء الحمل الذي هو السبب والحكمة غالبا، وكما يظهر من ~~الروايات والعبارات. # فيحمل ما يشعر بالعدة- في بعض الروايات الدالة على ان عدة التي لم تبلغ ~~المحيض، والتي قعدت عن المحيض خمسة وأربعون يوما، وهي في روايات متعددة- ~~على الاستحباب. # على انها غير صحيحة ومخالفة للأصل والشهرة، بل الإجماع في الصغيرة، ~~وللأكثر الأصح منها، وعدم دليل صحيح عام، وهذا جار في جميع المستثنيات. # وحملها الشيخ على انها التي يخاف عليها الحبل، فكأنه قريب البلوغ ومحتمله ~~وغير متحقق. # وكذا اليأس، ويؤيد ذلك القيد المذكور في بعضها. # قال في رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عدة ~~الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال خمسة وأربعون ليلة (3). # والاحتياط العدة في الآئسة باجتناب الوطي مطلقا، بل سائر الانتفاعات، PageV08P272 # .......... # لقوله: (ولا يقربها). # ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: لا ~~بأس بالتفخيذ لها حتى يستبرئها، وان صبرت فهو خير لك (1). # وفي الصغيرة المتحققة (المتحقق خ ل) صغرها وجوب اجتناب الوطي، لا ~~للاستبراء، واستحباب ترك باقي الانتفاعات. # وقد مر دليل السقوط عن الحائض في الرواية (2). # ويؤيده حصول الاستبراء بحيضة، والأصل، وعدم دليل عام صحيح، وهذا. # جار في الحامل أيضا، وسيجيء حكمه مفصلا. # واعلم ان الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البائع ولا على ~~المشتري، وكذا على امة المحبوب والعنين، ولا على التي علم عدم الوطي بيقين، ~~مثل ان يملك رجل في مجلس امة لا يجب استبرائها، لكونها ملك امرءة ثم باعها ~~في الحال، فإنه لا استبراء عليه ولا على المشتري الذي يعلم ذلك مثلا. # وان يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها، أو قريبا ولكن كان مع ~~المشتري ولم يفارقه زمانا يمكنه الوصول إليها وغير ذلك. # ودليله الأصل، مع ms2244 عدم دليل صحيح على الوجوب، فإن عمدة أدلة وجوب ~~الاستبراء على البائع هو الإجماع مستندا الى بعض الاخبار، ولا إجماع في ~~أمثال ذلك على ما يظهر، للأصل، والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور لا عموما ~~ولا خصوصا. # ولان المفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب، ان ما لم يطأ ولا ~~يتخوف من الحمل لا يجب الاستبراء، ولهذا قيد وجوبه على البائع بالوطي وعلى PageV08P273 # ويحرم وطئ الحامل (1) قبلا قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام. # المشتري باحتماله في الروايات. # مثل موثقة عمار الساباطي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطأها (الحديث) (1). # ويؤيده عدم الاستبراء في أمة المرأة، والفرض انتفاء الوطي والحبل فيما ~~صورناه، فليس الحكم فيما ذكرناه ملحقا بحكم الامرأة، للاشتراك في عدم الوطي ~~ليكون قياسا يقتضي أصول الشرع عدمه كما قاله في شرح الشرائع. # على انه سلم ان الصورة الأخيرة ليست محل الإشكال، فإنه لا استبراء فيها ~~من غير اشكال. # ثم إذا نظر الى ما ذكرناه يظهر أن الحيلة- ببيع الأمة التي يجب استبرائها ~~على امرأة، ثم الاشتراء منها- لا تنفع ولا تسقط وجوب الاستبراء عن المشتري، ~~فتأمل، واحفظ، وهو حسن في الكل حتى فيما ذكرناه، فإنه فرج موصى بالاحتياط ~~فيه في الرواية. # قوله: «ويحرم وطي الحامل إلخ» # قد اختلفت الأقوال والروايات في وطي الأمة الحامل. # والدليل والجمع بينها يقتضي جواز الوطي إذا كان من الزنا، لانه قد ثبت ~~عندهم إلغاء الوطي المحرم وان لا حرمة له ولا عدة، مع حصول العلم به. # وهو مشكل، وكأنه إليه أشار (بقوله أولا خ) (أو حاملا)، حيث استثناها من ~~وجوب الاستبراء (ليندفع التدافع بينه وبين قوله ويحرم وطي الحامل خ)، إذ ~~يحمل الأول على ما بعد الأربعة أشهر وعشرة أيام، وهو الظاهر من المتن، ~~فيكون الوطي بالحامل مطلقا جائزا بعد أربعة أشهر وعشرا وحراما قبله قبلا. PageV08P274 # .......... # للجمع بين صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوليدة ~~يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال: لا يقربها ms2245 حتى تضع ولدها (1). # ولا تتوهم عدم الصحة، لاشتراك محمد بن قيس، لأني قد عرفت كونه الثقة، ~~لثبوت نقل عاصم بن حميد [1] عنه كما هنا، دون غيره، ولغير ذلك وقد بينته في ~~غير هذا المحل. # وصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية ~~وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة ~~التي لم تطمث، وليست بعذراء ا تستبرئها؟ قال: أمرها شديد، إذا كان مثلها ~~تعلق (اي تحمل) فليستبرئها (3). # وبين صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما ~~السلام) قلت: اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر، ~~قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل، أفلي أن انكحها في فرجها؟ # قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس ان تمسها في ~~الفرج، قلت: فان كانت حبلى فمالي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج الى ~~ان تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة ~~أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج (4). PageV08P275 # .......... # لوجوب [1] حمل المطلق والعام على المقيد والخاص، ولا شك ان الأولين ~~بالنسبة الى هذه كذلك. # ويؤيده أصل عدم التحريم، وعدم وجوب الاستبراء (استبرائها خ)، وجواز ~~التصرف فيما ملكت الايمان كما يدل عليه العقل والنقل، وأوضحية سند المقيد، ~~إذ يمكن المناقشة في سندهما باشتراك أبي بصير ومحمد وان كانت مما يمكن ~~الدفع، وان النكتة والحكمة عدم اختلاط المنى والأنساب، وبعد الأربعة أشهر ~~وعشرة أيام لم يصر كذلك، كما هو المشهور، بل في أربعة أشهر، إلا ان العشرة ~~للاحتياط والتحقيق. # واما صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل عن ذلك أبي فقال: أحلتها آية وحرمتها ~~آية أخرى، وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا أرجو ان انتهى إذا ~~نهيت نفسك وولدك (2). # فهي بعيدة عن قانون المذهب، وهو ظاهر، فكأنه للتقية، حيث علم (عليه ~~السلام) ms2246 انه لما لم يكن يتبع- في حكمه الذي يحكم-، قال ذلك، وقد رأيت هذا ~~التوجيه في رواية عنه (عليه السلام) لمثل (3) هذه الرواية. # ولعل الآيتين (@QUR@04 أو ما ملكت أيمانهم (4)) الدالة على جواز الوطي من غير PageV08P276 # .......... # استبراء في مطلق الإماء وهذه مؤيدة لجميع المواضع التي أخرجت عن وجوب ~~الاستبراء مما تقدمت. # @QUR@07 (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (1) الدالة على عدم جواز ~~دخول الحامل الا بعد وضع الحمل. # وظاهر القوانين يقتضي تخصيص الأولى بالثانية على تقدير شمولها للإماء، ~~فإن ظاهر (ما ملكت) عامة بالنسبة إلى الأحوال والأشخاص الحامل وغيرها، وهذه ~~مخصوصة بالحامل ان فرضنا شمولها للإماء. # ولعل هذا اولى من تخصيص هذه بالأولى، بأن يجعل في الحرائر فقط لحرمة ~~الولد وعدم الفرق بين الأمة وغيرها عقلا في وجوب أصل العدة. # وأيضا الظاهر منها كراهية ذلك حيث ما نهى الا نفسه ومن خص به، والا لوجوب ~~نهى الكل، فهو مؤيد لعدم التحريم مطلقا. # ولا شك ان الاجتناب مطلقا أحوط واولى لهذه الرواية وغيرها، وقد مر ان ~~الاجتناب مطلقا،- اي من سائر الانتفاعات أيضا- أحوط. # ودل على جوازها ما في صحيحة أبي بصير المتقدمة (2). # ويدل عليه أيضا ما في رواية عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): الاستبراء على الذي يريد ان يبيع الجارية واجب ان كان يطأها وعلى ~~الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم ~~قبل ان يستبرئها (3). # ويدل على ان الصبر أفضل، النهي المطلق في بعض الروايات كما تقدم PageV08P277 # .......... # بقوله (عليه السلام): (ولا تقربها) (1). # وما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) ~~عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ # قال: لا يقربها (2). # قال الشيخ: قوله: ولا يقربها فيما دون الفرج، محمول على الكراهة التي ~~قدمناها، دون الحظر. # لما تقدم وصرح بذلك في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وان صبرت فهو خير لك (3). # ورواية ms2247 إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على عدم جواز وطي الحامل مطلقا (4). # وكذا ما في رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن الجارية ~~يشتريها الرجل وهي حبلى، أيقع عليها؟ قال: لا (5). # محمول على ما تقدم من التخصيص. # مع عدم الصحة، لوقف إبراهيم، والقول بفطحية إسحاق. مع وجود ابان المشترك ~~[1]، والظاهر انه ابن عثمان، وفيه أيضا قول بأنه ناووسي. PageV08P278 # ويكره بعده (1). # فان وطئ عزل (2)، ولو لم يعزل كره (له خ) بيع ولدها، واستحب له عزل نصيب ~~من ميراثه. # وحملت هذه الروايات كلها على الحامل من غير العلم اليقيني بأنه من زنا، ~~لما ثبت عندهم من عدم الحرمة للزنا، وعدم العدة، ولبعده، وللأصل وتبادر ~~كونه من غيره، ولوجوب حمل الحبل الموجود في شخص على غير الزنا وان لم يكن ~~لها زوج حلال، لاحتمال الشبهة، ولهذا لا يجوز الحد بمجرد ذلك فتأمل. # ويمكن الجمع أيضا بينهما بحمل ما يدل على عدم الجواز مطلقا على غير ~~الزنا، والمقيد على الزنا، وعلى الوطي بالقبل والمقيدة بالدبر فقط، وغير ذلك. # والظاهر ان الدبر كالقبل لما في صحيحة محمد بن قيس (لا يقربها) (1) وكذا ~~رواية إبراهيم (2)، وفي رواية إسحاق (لا يقع عليها [1]. # ولا يبعد شمول الفرج لهما، وهو في الروايات، ويؤيده التحريم مطلقا في غير ~~المستبرأة، وقد مر، فتأمل. # قوله: «ويكره بعده» # قد مر دليله، وهو مثل شمول العمومات لها ظاهرا المحمولة عليها، للجمع ~~والاحتياط في الفروج وغير ذلك. # قوله: «فان وطئ عزل إلخ» # يدل على ذلك ما روى عن إسحاق بن عمار (في الصحيح) قال: سألت أبا الحسن ~~(عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملا، وقد استبان حملها فوطئها؟ قال: ~~بئس ما صنع، قلت: ما (فما خ) تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني ~~في الوجهين، فقال: ان كان عزل عنها فليتق PageV08P279 # ويجوز شراء (1) ما يسبيه الظالم من الكافر وأخته وبنته وزوجته. # الله ولا يعد، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه، ولكن ~~يعتقه ويجعل له شيئا من ms2248 ماله يعيش به، فإنه قد غذاه بنطفته (1). # وهذه تدل على استحباب العزل، وعلى كراهة الوطي أيضا، بل التحريم، كما ~~ترى، حملت عليها، كما تقدم، لما تقدم. # ويدل عليه أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) دخل على رجل من الأنصار، وإذا وليدة عظيمة البطن ~~تختلف، فسألها فقال: اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ ~~قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال يا رسول الله: وبما استحق العتق؟ ~~قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه (2). # وهذه تدل على جواز الوطي مطلقا، فيمكن حملها على ما بعد الأربعة أشهر ~~وعشرة أيام، وعلى وجوب العتق، فتحمل على الاستحباب لعدم الصحة وللجمع، فتأمل. # قوله: «ويجوز شراء إلخ» # الغرض من هذه العبارة انه يجوز تملك العبيد والإماء المسبية من دار الحرب ~~من الكفار، سواء اكتسبت بالقهر والغلبة مثل ما يسبيه حكام الجور وسلاطينه، ~~أو يكون بسرقة ونحوهما، سواء كان السابي مسلما أو كافرا، وان من أخذ وقهر ~~من الكفار أخته وبنته وزوجته وابنه يتملكهم، ثم من بعد تملكهم يجوز الشراء ~~منهم، حتى انه لو قهر حربي حربيا يجوز الشراء منه. # فالعبارة غير جيدة، لأن قوله: (من الكافر) ان كان صلة السبي لا يحسن، ولا ~~يحسن عطف وأخته إلخ أيضا عليه. PageV08P280 # .......... # وكذا ان كان بيانا لما يسبيه لعدم حسن العطف، واختصاصه بالأخت والبنت ~~والزوجة، فإنه يكفي (من الكافر) [1]، أو ضم اليه (من بحكمهم من أطفالهم). # وبالجملة هذه العبارة ما فهمتها، لعل المراد جواز التملك مطلقا ثم الشراء منهم. # وفيه أيضا تأمل لأن التملك لغير الشيعة غير ظاهر، لأن الأدلة دلت على ~~جوازه لهم خاصة، لطيب ولادتهم بشفقتهم (عليهم السلام) على مواليهم، بل ~~للشيعة أيضا. # لأنه إن أخذ بالسرقة ونحوها، فهو وان كان للأخذ ولكن يجب عليه الخمس، ~~ونصفه لغيرهم من الاشراف فكيف يتملكه الأخذ، وهم كيف يجوز لهم ان يبيحوا ذلك. # وان أخذ بالقهر والغلبة والقتال بغير اذن الامام (عليه السلام)، فهو (على ms2249 ~~المشهور) للإمام (عليه السلام) لمرسلة العباس الوراق التي تقدمت في باب ~~الخمس (2). # وهي معارضة برواية زكريا ابن آدم عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن ~~سبي الديلم، ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام، أيحل ~~شراؤهم؟ قال: إذا أقروا (لهم ئل) بالعبودية، فلا بأس بشرائهم (الحديث) (3). # وقال في شرح الشرائع: ان كان، أي المأخوذ سرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال ~~فيه، فهو لآخذه وعليه الخمس، وان كان بقتال فهو بأجمعه للإمام (عليه ~~السلام) PageV08P281 # .......... # لرواية البزنطي (1). # وان المعروف من المذهب مضمونها، ولا نعلم فيه مخالفا، وحينئذ فلا يضر ~~القطع [1] وما عرفتها، أنا إلا مرسلة الوراق في أخر باب الانفعال من ~~التهذيب، ويظهر من المنتهى (3) ان الشيخ ما عمل به، حيث نقل عنه في أرض ~~السواد: # والذي يقتضيه المذهب ان هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة ~~يخرج خمسها لأرباب الخمس، وأربعة الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة، إلى قوله: # وعلى الرواية رواها أصحابنا- ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام ~~فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة- تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد ~~الرسول (صلى الله عليه وآله) الا ما فتح في أيام أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) ان صح شيء من ذلك، تكون للإمام خاصة إلخ. # وهذه تدل على ان الأول هو المذهب ومقتضاه، وان ارض السواد لا يجري فيه ~~حكم المفتوحة عنوة، بناء على هذه الرواية، وقد مر البحث في ذلك، فتذكر. # ويؤيد عدم القول به معارضة رواية العباس (4) برواية زكريا بن آدم (5) ~~المذكورة في باب بيع الحيوان من التهذيب. # وان كان للآخذ كما يقتضيه الأصل وعليه الخمس، ففيه ما تقدم. PageV08P282 # .......... # ويمكن ان يقال: المقصود انه ان تملكه الشيعة بالأخذ أو القهر فهو لهم ~~مطلقا، سواء كان الكل لهم (عليهم السلام) أو البعض، فان كان الكل لهم ~~(عليهم السلام)، فهو ظاهر ولا اشكال فيه الا ما يتخيل ان الأصحاب قالوا ما ~~أباحوا الا لمستأجر والمساكن والمناكح بالتفسير الذي تقدم، فالعموم لا يجوز. # ولكن قد عرفت هناك، ان ظاهر الاخبار ms2250 التي هي الأدلة، العموم، والعلة بطيب ~~الولادة وذكوة الأولاد مذكورة في البعض، وذلك لا يقتضي التخصيص الذي ذكروه، ~~وان كان حقا، فما ذكره هنا أيضا مخصص. وان كان البعض لهم (عليهم السلام) ~~والباقي للاشراف، فأمر حصة الاشراف إليهم (عليهم السلام). # وبالجملة الأدلة إذا اقتضت ذلك فلا وجه للإيراد، لأنهم معصومون والحكم ~~لهم ومن عندهم، فكل ما يفعلون فهو حق. # وانطباقه على القوانين ان يقال: هذا المال مستثنى مما يجب فيه الخمس، ~~سواء قلنا انه غنيمة أو كسب وصنعة. # ويؤيده الأصل، وان هذا الأخذ لا يقال له غنيمة، مثل غنيمة الغزاة، ولا ~~يقال أيضا كسب وصنعة، ولم يعلم وجوب الخمس في كل ما يستفيده الإنسان. # ولكن هذا يقتضي عدم الوجوب على العامة أيضا، وتملكهم ذلك من غير اشكال، ~~وكذا جواز الشراء منهم، فتأمل. # واما على ما سبق ففيه الاشكال، ويمكن ان يقال: ان تملك غيرهم وجواز ~~الشراء لهم منهم بحسب الظاهر، والا ففي الحقيقة ليس بملك لهم، بل الشراء ~~منهم يرجع الى الاستنقاذ، كما يشير اليه المصنف فيما بعد بقوله: والتحقيق ~~إلخ، فتأمل. # واعلم انه كما يجب الاستبراء في البيع والشراء، يجب ظاهرا في كل ملك حادث ~~وزائل حتى في السبي. PageV08P283 # وكل حربي قهر حربيا (1) صح الشراء منه. # ولو قهر من ينعتق عليه ففي صحة بيعه نظر، ينشأ من دوام القهر المبطل ~~للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر. # ويدل عليه ما تقدم من طهور العلة. # وتدل في السبي بخصوصه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: نادى منادي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الناس يوم أوطاس [1]: # أن استبرؤا سباياكم بحيضة (2). # قوله: «وكل حربي قهر حربيا إلخ» # يريد الإشارة الى ان جواز الشراء ليس بمخصوص من القاهر الظالم المسلم بل ~~أعم منه ومن الكافر. # تمهيد لو قهر من ينعتق عليه، ففي صحة بيعه نظر، ووجهه ما ذكره، وهو ظاهر. # والظاهر عدم جواز البيع، وعتقه، لعموم دليل العتق، وعدم تملك القريب ~~المتقدم، فكأنه يخصص دليل ms2251 الملك بالقهر، فتأمل. # فما يدل على جواز الشراء- مثل رواية عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها؟ # قال: لا بأس (3). # تحمل على الاستنقاذ، ويحتمل تخصيص الأول بالمسلم وجعل هذا مؤيدا. PageV08P284 # والتحقيق صرف البيع الى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسلط. # قوله: «والتحقيق صرف البيع إلخ» # ظاهر هذا الكلام انه رجح عدم تملك الكافر الأقارب وعدم جواز البيع كما ~~أشرنا اليه، والا كان بيعا حقيقيا وهو ظاهر. # ومعنى الاستنقاذ رفع يشد شخص شرعية أم لا عن مال بعوض أو بغير عوض، ~~والاولى الشراء [1] كما قاله في القواعد. ويدل عليه ما بعده. # وقوله: «وثبوت ملك المشتري بالتسلط» # بإطلاقه غير جيد، إذ قد يكون المملوك ومن بيده ممن ينعتق عليه مأمونا، ~~فيشكل حينئذ تملك المشتري له بالتسلط أيضا. # ولا ينبغي النظر في لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البائع بعد حكمه ~~بالاستنقاذ أيضا كما فعله في القواعد، لانه عقد واحد يبعد كونه بيعا حقيقيا ~~بالنسبة إلى البائع وغير بيع بالنسبة إلى المشتري. # على ان سبب عدم كونه حقيقيا بالنسبة اليه انما هو عدم صلاحية المبيع ~~لتملك البائع، وهو موجب لعدم كونه حقيقيا بالنسبة إليه أيضا. # الا ان يقال: انه يملكه باعتقاده وفي مذهبه، لا عندنا، فيكون بيعا عنده ~~لا عندنا. # ويفهم [2] من شرح القواعد عدم لحوق أحكام البيع بالنسبة إلى البائع، PageV08P285 # .......... # لأن ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم- فلا يجوز انتزاعه بغير السبب ~~المبيع شرعا- ووجب ان يترتب عليه احكامه، فيكون له خيار المجلس والرد بعيب ~~الثمن ونحو ذلك، ولا يكون للمشتري ذلك، ولا الأرش بالعيب وغير ذلك. # وفيه تأمل لأن المشتري إذا رده بالعيب أو أخذ الأرش، ما أخذ شيئا محرما PageV08P286 # ولو ظهر استحقاق ما أولده (1) رد الأمان على المالك وغرم عشر القيمة مع ~~البكارة والا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ورجع على البائع بالثمن ~~وقيمة الولد دون العقر على رأى. # حتى يكون منافيا للأمان، وهو ظاهر. # ويشكل تملك البائع الثمن أيضا، ms2252 إذ لا بيع بالنسبة إليه، فلا يستحق العوض ~~بوجه، لانه ليس ما في يده ملكه، فكيف يكون بيعا بالنسبة اليه. # ولأنه بالنسبة إلى المشتري ليس ببيع، لعدم صلاحيته لملك البائع، فكيف ~~بكون بالنسبة إليه بيعا حقيقيا. # ومجرد كونه مأمونا داخلا بلاد الإسلام بالأمان لا ينفع، لكون ما بيده ~~معتوقا عليه. # والظاهر ان الكلام على هذا التقدير، والا يكون بيعا وشراء حقيقين مع ~~الأمان. # ويمكن كون التملك باعتبار اعراض المشتري ورضاه بذلك وتسليطه عليه. # وهو أيضا مشكل، لأنه إنما أعطاه عوضا عن المبيع، وهو لا يستحق ذلك ~~فالظاهر بقاؤه على ملكه حينئذ. # وبالجملة مقتضى النظر عدم تملكه الثمن على هذا التقدير، وعدم تحقق بيع ~~شرعي أصلا، لا بالنسبة اليه ولا بالنسبة إلى المشتري، فتملكه أيضا للمبيع ~~مشكل الا ان تفرض في دار يمكن التملك هناك بالتسلط. # فتأمل في إطلاق قول المصنف بأنه يملك بالتسلط، وكذا في إطلاق قول المحشي. # قوله: «ولو ظهر استحقاق ما أولده إلخ» # أي لو اشترى امة ظنا انها PageV08P287 # .......... # مال البائع، وأولدها، ثم ظهر انها لغير البائع، وجب ان ترد الأمة إلى ~~مالكها، ويغرم عشر قيمتها أرشا للبكارة، ان كانت باكرة وأزال بكارتها، وان ~~كانت ثيبا فيغرم نصف عشر القيمة للدخول، والولد حر، ويجب ان يغرم قيمته يوم ~~سقوطه حيا للمالك، إذ لا قيمة قبله، وبعده حر، ما ثبت لمالك الجارية عليه ~~سبيل، مع انه نماء ملكه وفوته عليه المشتري، فيغرم القيمة، ثم يرجع على ~~البائع بالثمن الذي أعطاه وقيمة الولد أيضا. # هذا كله ظاهر، إذ الكلام مع الجهالة كما يشعر به قوله (ولو ظهر) فإنه يدل ~~على عدم العلم والظهور. # وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع، مثل ما دفع اليه للعقر، وهو العشر ~~ونصفه في مقابلة الانتفاع بالبضع وكأجرة خدمة، أم لا؟ اختار المصنف هنا ~~العدم، لانه بسبب ما حصل له من الانتفاعات، فما ذهب عليه شيء، فان رجع يلزم ~~حصول المعوض من غير عوض، فيحصل الظلم على البائع. # واستشكل في التذكرة، وقال في الكتاب ms2253 قبل الركن الثالث: فيه قولان [1]: # والظاهر الرجوع لانه غره وحثه بالانتفاع بها بمجرد دفع ثمن المبيع من غير ~~عوض، ولو عرف ان له عوضا لم ينتفع به، فلو لم يرجع يلزم الظلم والغرم عليه ~~مع كونه جاهلا من جهة البائع العالم الغاصب، دونه وقد مر هناك أيضا. # وهذا كله ظاهر، واما وجوب كون العقر هو المذكور، فهو المشهور، ومستنده ~~الرواية المذكورة في باب التدليس، وهي صحيحة العباس بن وليد بن صبيح PageV08P288 # .......... # الثقة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرءة حرة، فوجدها ~~امة قد دلست نفسها له؟ قال: ان كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح ~~فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: ان وجد مما أعطاها شيئا ~~فليأخذه، وان لم يجد شيئا فلا شيء له عليها، وان كان زوجها إياه ولي لها، ~~ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمتها (ثمنها ئل) ان ~~كانت بكرا، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: ~~وتعتد منه عدة الأمة، قلت: فان جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان ~~النكاح بغير إذن الموالي (2). # وهذه وان كانت في غير ما فرضناه، وفي متنها شيء الا انه عممها الأصحاب، ~~وان الظاهر عدم الفرق بين موردها وما نحن فيه، لأن المأخوذ بسبب الدخول ~~بالبكر أو الثيب مع جهل الواطي بالحال، بل الظاهر هنا ثبوت ذلك بالطريق ~~الأولى، لان المولى ليس له علم، وفي المورد كان المدلس هو المولى على ~~الظاهر، الا ان يحمل على كون المدلس هي، ولكن المزوج هو المولى كما هو ~~الظاهر من أول الرواية، فتأمل. # وتدل على رد الجارية إلى صاحبها مع قيمة الولد والرجوع الى البائع بها ~~(فيها خ ل) وبالثمن. # صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يشتري الجارية ~~من السوق، فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية المستحق ~~ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة PageV08P289 # ولو ms2254 كانت الجارية (1) سرقت من ارض الصلح ردها على البائع أو وارثه ~~واستعاد الثمن، ولو فقد الوارث سلمت الى الحاكم ولا تستسعى في ثمنها على رأى. # الولد التي أخذت منه (1). # ومثلها رواية أخرى [1]. # وكأن في الرجوع بقيمة الولد على البائع إشارة إلى الرجوع اليه بما انتفع ~~في مقابله، لان الولد نفع عظيم، ومع ذلك رجع الى ما دفع عوضا له. # ولا يدل السكوت عن غرم العقر على عدم وجوبه على المشتري الواطي، لثبوته ~~عند الأصحاب بدليل آخر مثل ما تقدم. # وقيل: يجب عليه مهر أمثالها للمالك، والأصل، والندرة- مع عدم ظهور دليل، ~~مع ظهور ما تقدم- دليل العدم، فتأمل. # واما حال العلم، فيعلم مما تقدم فيما أشرنا إليه فيما قبل الركن الثالث، ~~في شرح قوله: «ولو باع غير المملوك إلخ» من لزوم كون الولد رقا لمولى ~~الجارية، وغير ذلك، فتأمل. # قوله: «ولو كانت الجارية إلخ» # دليل وجوب ردها إلى البائع مع كونها مملوكة من ارض الصلح. # رواية مسكين السمان (في الصحيح) عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل اشترى ~~جارية سرقت من ارض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها ~~ان قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات PageV08P290 # .......... # عقبه؟ قال: فليستسعها (1). # وقد عمل بها البعض فأيدت بالعمل، الا ان مسكين مجهول، ومضمونه خلاف ~~القوانين، ولهذا قال البعض: يجب ردها الى المالك وورثته بعده، ثم الى ~~الحاكم لانه وكيل الامام (عليه السلام)، وهي حينئذ ماله (عليه السلام) ~~فيفعل بها ما يفعل بسائر أمواله التي استورثها ممن لا وارث له، وهو الظاهر. # ولا تستسعى، إذ لا دليل على الاستسعاء الا هذه الرواية وقد عرفت حالها من ~~الضعف، وفي متنها أيضا شيء وانها مخالفة للقوانين، إذ تحصيل الثمن الذي ~~أعطاه إلى البائع السارق، من مال المسروق منه بعيد جدا. # ولكن يلزم من العمل بها القول بذلك أيضا، لوجوده فيها، الا ان المصنف ~~(رحمه الله) رده [1] مع القول بمضمونها في الجملة، فكأنه رآه غير معقول ~~أصلا، فتأمل. # وقيل بوجوبه ms2255 كما هو ظاهرها. # والظاهر تركها بالكلية والعمل بالأدلة، ولكن يلزم ان يذهب ثمن المشتري ان ~~لم يقدر على السارق البائع ولا محذور في ذلك وهو ظاهر. # ويمكن حمل الرواية على صيرورة السارق البائع مالكا لها بشراء أو إرث أو ~~هبة ونحوها، فلا يبعد حينئذ الاستسعاء في ثمنها، لانه نوع مقاصة، فإنه تعذر ~~أخذ الثمن، بل لا يستبعد بيعها في ذلك، وتملكها مقاصة مع التعذر، وينبغي ~~استيذان الحاكم لو أمكن، والا بنظارة العدول للتقويم. # والحمل بعيد، وقد تصدى لتوجيه ظاهرها بعض، وليس بتمام، فالترك اولى لما مر. PageV08P291 # ولو وطئ احد الشريكين (1) سقط عنه الحد مع الشبهة، والا قدر (بقدر خ) نصيبه. # قوله: «ولو وطئ احد الشريكين إلخ» # دليل عدم وجوب الحد مع الشبهة، هو الأصل، وعدم تحقق الزنا، وادرءوا ~~الحدود بالشبهات. # ودليل سقوط ما يقابل ملكه فيها من الحد، هو عدم تحقق الزنا في الكل، ~~ولهذا لا يسترق ولدها مع علمه بالتحريم المقتضى للرقبة. # واما دليل ضرب الباقي الذي ليس بنصيبه مع علمه بالتحريم من غير شبهة، ~~فكأن كونه زنا بالنسبة إلى حصة الشريك حينئذ، ولانه لو لم يحد في مثله يلزم ~~الفساد، وهو ظاهر، فيجب سد هذا الباب ودفع المفاسد. # وأيضا يدل عليهما رواية عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فأتمنوا بعضهم على ان تكون الأمة عنده ~~فوطئها؟ قال: # يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها، ~~وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت ~~به الجارية ألزم ثمنها الأول، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه ~~أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض ~~الشركاء شرائها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ، ~~وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة (1). # وهي ضعيفة باشتراك يونس ومجهولية إسماعيل بن مرار [1] مع مخالفتها ~~للقوانين أيضا كما مر، ولعل ms2256 لا خلاف فيه مستندا الى ما تقدم. PageV08P292 # فان حملت قوم عليه (1) حصص باقي الشركاء من الام والولد يوم سقوطه حيا. # ومعلوم ان المراد بالحد، هو الجلد، لعدم تبعيض الرجم، فكان الإحصان ~~الموجب له لا يتحقق في الشركة، لعدم كونه زنا في الكل، وإذا احتيج الى ~~تبعيض الواحد فيحتمل باعتبار مقدار السوط، أو كيفية الضرب، فتأمل. # قوله: «فان حملت قوم عليه إلخ» # دليل تقويم الأمة، انها صارت أم ولد للواطي، فيجب ان يكون بحيث لا يمكن ~~بيعها، وتنعتق بموت مولاها، فيرد على الشركاء قيمة حصصهم، لان الحمل بمنزلة ~~إتلاف العين، والولد انه حر [1] حصل من امة للغير فيها حصة، فوجب عليه ~~قيمته يوم ولد حيا. # وهو ظاهر في صورة الجهل مما تقدم. # واما مع العلم فيقتضي القاعدة ان يكون حصص الشركاء رقا لهم، فلا يكون كله ~~حرا، ويمكن التقويم حينئذ من جهة السراية ان قيل بها في مثله، فإنه فهري، ~~وقد اشترط فيها الاختيار، وسيجيء تحقيقه ان شاء الله تعالى. # وظاهر كلام الأصحاب ان كله حر، ويقوم ويعطي حصة الشركاء إياهم. # ثم ان الظاهر انه ينبغي إيقاع البيع لتنتقل اليه، ويحتمل كون التقويم ~~وحده، أو مع الضمان، أو الدفع كافيا. # والظاهر ان القيمة هي أكثر القيم من حين الحمل الى زمان الانتقال، لا ~~باعتبار السوق، ويحتمل حين الحمل لانه وقت الإتلاف. # والأول أظهر، لأنه لو زاد زاد في ملك الأول، ومعلوم ان قيمة الولد إنما ~~تعطى إذا لم يقوم حاملا. PageV08P293 # ولو اشترى عبدا في الذمة (1) فدفع اليه عبدين ليتخير أحدهما، فأبق واحد ~~منهما ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه. # وانه لا بد من العقر لحصة الشركاء العشر أو نصفه. # وفي أرش البكارة تأمل، والظاهر العدم لدخوله تحت عقر البكر، فتأمل، وكذا ~~في غير هذه، ولهذا سكت عنه الأكثر. # قوله: «ولو اشترى عبدا في الذمة إلخ» # أي لو اشترى شخص من آخر عبدا موصوفا غير معين، فدفع البائع إليه عبدين ~~بالوصف ليختار أحدهما، فأبق أحدهما بعد ان وصل الى المشتري، من عنده، ms2257 قيل: ~~يضمن ذلك العبد الآبق بقيمته، بناء على ان المقبوض بالسوم مضمون، على ما هو ~~المشهور عندهم، وان لم يكن دليله واضحا. # هذا ان لم يقصر، فان قصر في الحفظ فالضمان ظاهر، ويطلب ما اشتراه، فان ~~اختار الآبق أو الموجود فهو له، والآخر للمالك. # وليس له عدم الرضا ان كان بالوصف، وله طلب الموصوف، بل يمكن عدم الضمان ~~أيضا مع عدم التفريط ان لم يكن بالوصف، لعدم كونه بالوصف، فلا يكون مأخوذا ~~بالسوم، بل معه أيضا، لعدم معلومية صدق المأخوذ بالسوم، إذ قد لا يكون هو ~~راضيا ببعث الاثنين، هذا. # ولما كان مقتضى رواية محمد بن مسلم غير موافقة للأصول، مع عدم الصحة، ما ~~ذهب هنا إليها. # رواها الشيخ في التهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~اشترى، وفي الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته ~~عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر ~~أيهما شئت ورد الأخر، وقد قبض المال، فذهب (وذهب ئل) بهما المشتري فأبق ~~أحدهما من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى PageV08P294 # ولو دفع الى مأذون مالا (1) ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى ~~أباه، ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله حكم به ~~لمولى المأذون، الا ان يقيم احد الآخرين البينة بما ادعاه. # من البيع (البائع خ ل ئل)، ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار (اختار ~~كا) أيهما شاء ورد النصف الذي أخذه، وان لم يجد (يوجد كا) كان العبد بينهما ~~نصفه للبائع ونصفه للمبتاع (1). # وقد عمل بها البعض كالشيخ وجماعة، وفي مضمونها تأمل واضح، لأنها مخالفة ~~للأصول من وجوه، لهذا تصدى الأصحاب لتأويلها لتوافقها. # وفي التأويلات أيضا تأمل، والاولى تركها لعدم الصحة والعمل بأصول وقوانين ~~المذهب، وهو ظاهر وقد علم، فتأمل. # قوله: «ولو دفع الى مأذون مالا إلخ» # أي لو دفع شخص الى عبد مأذون في المعاملة والتجارة مالا واوصى ms2258 بان يشتري ~~به مملوكا ويعتق ويعطى الباقي ليحج عن الموصى، فمات الموصى، فاشترى المأذون ~~أباه، وأعتقه وأعطاه الباقي حتى حج، ثم يدعى مولى المأذون أن الأب مملوك له ~~لان عبده المأذون اشتراه، ومولى الأب يدعى انه قد اشتراه بمالي، بأن يكون ~~وكيلا له أيضا بالاذن وله عنده مال، أو انه أخذ الأب من مالي وأعطاه ابنه ~~ليشتريه وغير ذلك، وورثة الموصى انه اشترى بما دفعه الى المأذون مورثنا، ~~فهو اشترى بمالنا. # ففي رواية ابن أشيم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في ~~التجارة دفع اليه رجل ألف درهم فقال له: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني ~~بالباقي، ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع ~~إليه الباقي يحج عن الميت، فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت PageV08P295 # .......... # جميعا فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد المعتق: انما اشتريت ~~أباك بمالنا، وقال الورثة، إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال مولى العبد: انما ~~اشتريت أباك بمالنا؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): اما الحجة فقد مضت بما ~~فيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، واي الفريقين بعد، ~~أقاموا البينة انه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا [1]. # وقد عمل الشيخ بمضمونها، ولما كان فيه تأمل. # من جهة كون ان ظاهرها انه مأذون في التجارة فقط، فكيف يصح له ان يكون ~~وكيلا من غير اذن المولى. # وان يحج بنفسه فكيف يستأجر الغير. # وانه كان وكيلا له فكيف يفعل ما فعل بعد موته. # وانه فعله بالألف الذي أخذ من الأمر فكيف يتصور الدعوى المذكورة. # وانه ما كان لمولى الأب شيئا (شيء ظ) في يد المأذون ولا هو وكيل له. # وانه لا يمكن شراء مال شخص، منه بماله فكيف يدعى ذلك. # ومن جهة انه كيف يكون الحج صحيحا مع الحكم بان العبد لمولى العبد من غير ~~اذنه فيه. # ومن جهة ان ظاهره ان ليس للورثة عليه شيء مع تحقق تسلمه المال. # ومن ms2259 جهة ان مولى الأب مع بعد دعواه كيف حكم بان العبد له والشراء بماله، ~~على ان العبد وما في يده يكون لمولاه. # وان كان يمكن دفعها بتصرف ما، مثل ان المراد بدعوى مولى الأب بالشراء عدم ~~صحة بيع الغير، بل بقاءه في ملكه فيكون له حتى يثبت الغير، وكذا PageV08P296 # ولو اشترى كل من المأذونين (1) صاحبه من مولاه صح عقد السابق ولو اقترنا بطلا. # الباقي، الا انها تأويلات بعيدة في خبر مخالف للقوانين. # وضعيف لجهل صالح بن رزين وابن أشيم، كأنه علي بن احمد بن أشيم المذكور في ~~الخلاصة، ورجال ابن داود انه مجهول [1] وقال في شرح الشرائع: ان ابن أشيم ~~غال، وهو اعرف. # فالحكم بما هو مقتضى القوانين انه إذا حصل الدعوى في العبد الذي اشتراه ~~المأذون المذكور، فهو رق لمولى المأذون، لأنه مال في يد عبده فهو له كالعبد ~~كما إذا كان هو المشتري وسلم له ذلك المال، ولهما يمين عليه مع عدم البينة، ~~ومع إقامتهما فقط البينة ينظر الى الترجيح وبعد التساوي من جميع الوجوه، ~~يمكن ترجيح ورثة الآمر بأصل صحة البيع، وبان مولى الأب بمنزلة الداخل حيث ~~يدعى بقاه على رقه وعلى تقدير اقامة الكل البينة، فيحتمل ذلك أيضا، مع ~~القول بتقديم بينة الخارج، والا فهو لمولى المأذون للتساقط بالتعارض. # ويحتمل أخذه منه لحصول الشهود الأربعة بأنه ليس له، ويحكم لمن تخرجه ~~القرعة بعد اليمين من المدعيين. # والمصنف سكت عن حال الحجج، ودعوى الورثة على العبد فان كان ثابتا وعينا، ~~يؤخذ ويعمل بالوصية مع الثبوت، وان كان في الذمة ينتظر العتق، الا ان يعلم ~~صرفه للموالي بإذنهم. # وبالجملة دعواهم وحكمه معلومان، ولا يحتاج الى الذكر هنا. # قوله: «ولو اشترى كل من المأذونين إلخ» # دليل صحة الشراء السابق ظاهر، PageV08P297 # .......... # لانه عبد مأذون في التجارة مطلقا واشترى عبدا من مولاه للتجارة. # واما بطلان اللاحق، فلان العبد المشتري لاحقا صار ملكا لغير الاذن له، ~~فلا يصح شراؤه له، وهو أيضا ظاهر. # واما بطلانهما إذا اقترنا وهو باعتبار القبول، فكأنه لخروج ms2260 العبد عن ملك ~~الاذن حين التكلم بالكلمة الأخيرة (بالتكلم الأخير خ ل) فحينئذ لا يكون ~~وكيلا ولا مأذونا، فلا يصح شراؤه له. # ولأن المالك إذا تصدي لبيعه وتكلم بالإيجاب فكأنه عزله عن الوكالة وأخرجه ~~عن كونه مأذونا كما هو المتبادر، والظاهر، فلا يصح شراء أحدهما. # وبالجملة صحة الشراء موقوفة على بقاء الوكالة، وهو غير ظاهر حينئذ. # ويمكن الرجوع الى الموليين، فمن عزله لا يصح، ومن لا فلا. # ومع الاشتباه والغفلة يمكن ان يقال بالصحة، لأصل البقاء، والظاهر انه حين ~~إيقاع الصيغة كان وكيلا، وان خرج عن الوكالة والملكية بعدها بلا فصل، فلا ~~يبعد صحة العقدين حينئذ، فينتقل كل الى مولى الأخر، فتأمل. # ولكن قال في التذكرة: دليل البطلان معا، ان حالة شراء كل واحد منهما ~~لصاحبه، هي حالة بطلان الاذن [1]. # والظاهر ان الشراء مقدم، نعم وقت الانتقال الى ملك الغير بعد الشراء، اي ~~وقوع الصيغة وقت البطلان، والظاهر انه مع ذلك بينهما ترتب عقلي، وذلك كاف، ~~لأن الإذن شرط في موجب الانتقال، لا فيه، وهو التكلم بالصيغة لا غير. # وأيضا الأصل الصحة مع وجود الصيغة والشرائط الموجبة للصحة. PageV08P298 # .......... # واعلم انه يفهم من التذكرة الفرق بين الاذن والوكالة. # وان في عدم بقاء الوكالة للمملوك تأملا دون اذنه. # وانه على تقدير الوكالة يصح العقد ان قيل بعدم بطلان الوكالة بالبيع، ~~لانه يفهم ان الاذن يبطل البيع جزما، وفي بطلان الوكالة تأمل يحتمل البقاء ~~والصحة مع انتقاله الى الغير، فيصح وكالته من دون اذن مولاه الجديد. # وما يفهم الفرق بينهما، الا ان يقال: الاذن ما يفهم جواز التصرف معه ما ~~دام عبدا مأذونا، بخلاف الوكالة، وذلك يفهم من قصده وكلامه. # وهذا تصرف في مفهوم الوكالة والاذن معا بالتخصيص. # ثم التردد في بقاء الوكالة وعدمه في الاذن، فإن الظاهر ان بقائهما يحتاج ~~إلى اذن المولى الجديد. # ثم صحة العقد على تقدير عدم بطلانها ظاهرة، لكن بقائها غير ظاهر، لان ~~الظاهر انها موقوفة على اذن المولى الجديد، فتأمل. # وقال أيضا: ما نريد ببطلان العقد فساده، ms2261 بل هما موقوفان مثل الفضولي. # وذلك غير بعيد فان جوزا صحا، والا فالمجوز دون الأخر. # ويؤيد ما ذكره في أصل المسألة من صحة السابق وبطلان المقترن رواية أبي ~~خديجة (الا انها مخالفة لبعض القوانين، مع ضعفها بابي خديجة ومعلى بن محمد ~~وغيره [1]. # عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين مملوكين مفوض إليهما، يشتريان ~~ويبيعان بأموالهما، وكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو الى مولى هذا، وهذا ~~الى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا ~~فاشترى هذا من مولى هذا العبد الآخر، PageV08P299 # .......... # فانصرفا الى مكانهما، فشبث كل واحد منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد ~~اشتريتك من سيدك؟ قال: يحكم بينهما من حيث افترقا، يذرع الطريق، فأيهما كان ~~أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وان كانا سواء فهما ردا [1] على مولاهما، ~~جاءا سواء وافترقا سوآء، الا ان يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له، ان ~~شاء باع وان شاء أمسك وليس له ان يضر به (2). # ثم قال الشيخ عقيبها [2]: وفي رواية أخرى: إذا كانت المسافة سواء، يقرع ~~بينهما فأيهما وقعت القرعة له (به خ) كان عبدا [3] للآخر (5). # قال في التذكرة: الرواية بالقرعة لم نقف عليها، لكن الشيخ (رحمه الله) ~~ذكر هذا الإطلاق في النهاية والتهذيب [4]. # والظاهر ان القرعة لاستخراج الواقع أولا مع علم المتقدم واشتباه تعيينه، ~~أو مع الشك في التقدم وعدمه، اما مع الاقتران فلا وجه للقرعة [5]. # هذا كلام معقول، ولكن ظاهر كلام الشيخ ان القرعة في المساواة، الا انه قد ~~يظهر من رواية أبي خديجة انه حينئذ يكون الاقتران، ولكنه ليس بلازم وهو ~~ظاهر، ولكن ينبغي ضرب القرعة بحيث يطلع المتقدم لو كان والاقتران الموجب ~~للبطلان أيضا وهو ظاهر، فيكون ثلاثا، أحدها المتقدم والآخر المتأخر والآخر ~~المقترن. # ولا يخفى ان ظاهر رواية أبي خديجة ان الشراء للعبدين أنفسهما، وكذا ظاهر رواية PageV08P300 # ويستحب تغيير اسمه (1) وإطعامه الحلاوة، والصدقة عنه. ### ||| [المطلب الثالث: في الصرف] # المطلب الثالث: في الصرف انما يصح بيع الأثمان (2) بمثلها ms2262 مع التقابض قبل ~~التفرق. # القرعة لقوله: (كان عبدا للآخر) الا ان يحمل على المسامحة، ولا يحتاج إذ ~~قد عرفت جواز التملك مع تمليك المولى، بل غيره أيضا. # قوله: «ويستحب تغيير اسمه إلخ» # قد مر ما يدل عليه، في الاخبار الدالة على كراهة إراءة المملوك الثمن في ~~الميزان (1) في موضعها. # المطلب الثالث في الصرف قوله: «انما يصح بيع الأثمان إلخ» # يفهم تعريف الصرف من قوله: انما يصح إلخ إذ هو بيع الأثمان بالأثمان، ~~والثمن هنا هو الذهب والفضة مطلقا مسكوكين أم لا. # قيل: انما سميا بالثمن لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء، ويقترنان بباء ~~العوض غالبا قاله في شرح الشرائع، ثم قال: بل نقل العلامة قطب الدين الرازي ~~عن الفاضل، انهما ثمن وان اقترنت الباء بغيرهما حتى انه لو باعه دينارا ~~بحيوان ثبت للبائع الخيار، مدعيا على ذلك الاتفاق. # وكان معنى الثمن هو ما يعوض به وما يشترى به، وهو غير ظاهر. # وكونه دائما من جانب المشتري- ولو كان هو الطالب لبيعه ويوقعه مقدما ~~بلفظه- غير ظاهر. # بل الظاهر وقوعه مبيعا ومشترى، ولهذا يصح بيع بعضه ببعض. # ثم اعلم ان مقصود المصنف ان بيع الصرف يعتبر في صحته شرط آخر سوى الشروط PageV08P301 # .......... # المعتبرة في البيع، وما يعتبر في الربويات، وهو التقابض في مجلس البيع، ~~بمعنى انه لا بد ان يقبض كل واحد من المتبايعين مال الآخر قبل ان يفترق ~~أحدهما عن الآخر، وان لم يكن ذلك التقابض في مجلس العقد، ولهذا قال المصنف: ~~قبل التفرق، وما قال في المجلس كما قال غيره مثل الشرائع، فلو فارقا مجلس ~~العقد مصطحبين لم يبطل. # ثم ان المصنف في التذكرة صرح بان القبض قبل التفرق شرط وواجب أيضا، بمعنى ~~انه لو تركا يأثمان بذلك كما يأثمان بالربا، وان أراد التفرق قبله يفسخان ~~العقد ثم يفترقان، والا يأثمان. # وفيه تأمل، إذ الإثم بذلك مشكل، فإن غاية ما يلزم ابطال عقد قبل حصول ~~شرائطه. # ولعله مفاد دليل اشتراط الصحة بذلك كما هو مذهب الأكثر، وقيل: بل كاد أن ~~يكون إجماعا، ms2263 إذ ليس المخالف الا الصدوق، لروايات ضعيفة. # ودليل المشهور الروايات عن العامة [1] والخاصة، مثل رواية محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع ~~رجل فضة بذهب الا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد (2). # والظاهر انها صحيحة، إذ لا يضر اشتراك محمد بن قيس لما تقدم غير مرة، انه ~~إذا نقل عاصم عنه، فالظاهر أنه الثقة [2]، فتذكر. PageV08P302 # .......... # وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ ~~فقال: لا بأس به يدا بيد (1). # ولا يضر الإضمار لما مر. # وصحيحه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ~~ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وان نزا حائطا فانز معه (2). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم ~~بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول: أرسل غلامك ~~معى حتى أعطيه الدنانير، فقال: ما أحب ان تفارقه حتى تأخذ الدنانير، فقلت: ~~انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم؟ فقال: ~~إذا فرغ من وزنها وانتقادها (انقادها خ ئل) فليأمر الغلام الذي يرسله ان ~~يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه ~~الورق (3). # ولا يضر الإضمار فيه أيضا لما مر، ولانه نقل قبلها في التهذيب خبرا عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فالظاهر ان هذا أيضا منه. # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل ~~بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا؟ قال: لا بأس به، وسألته هل يصلح أن ~~يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ ~~فقال: ما أحب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله (4). # وفي دلالة الكل تأمل، إذ ليست بصريحة في الاشتراط، بل ولا في الإثم، فان ~~يدا بيد كأنه كناية ms2264 عن النقد لا النسية، فلا يدل على اشتراط القبض، ولفظة ~~(ما أحب) تشعر PageV08P303 # .......... # بالاستحباب، وهو ظاهر. # وفي التهذيب والاستبصار أخبار كثيرة صريحة في جواز النسية في بيع الذهب ~~والفضة بعضه بعضا [1]. # وأصل الصحة وعموم الأدلة أيضا يقتضي عدم البطلان بالمفارقة. # مع ان الاولى أيضا غير صريحة في الاشتراط والبطلان بعدها. # ولكن ليس شيء منها مع كثرتها صحيحة ولا حسنة، بل موثقة، وحملها الشيخ ~~حملا بعيدا [2]. # ويمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب والكراهة. # ولكن الشهرة بل دعوى الإجماع مع الاخبار الكثيرة الصحيحة، وعدم الصراحة ~~في التعارض والصحة التي تصلح له، تمنع ذلك. # ويمكن حمل المعارض، وهو ما يدل على النسية، على ان يكون بشرط القبض قبل ~~التفرق، إذ النسية لا يستلزم عدم القبض في المجلس. # وهو وان كان الظاهر ذلك، ولهذا يقول الأصحاب بعدم جواز النسية في الصرف، ~~قال في التذكرة: لا يجوز النسية في الصرف وان كانت ساعة واحدة وحصل الحلول أو PageV08P304 # فلو تفرقا (1) قبله بطل، ولو قبض البعض بطل في الباقي. # ولو فارقا مصطحبين (2) أو وكل في القبض فقبض الوكيل قبل التفرق صح (لا ~~بعده خ). # القبض قبل التفرق، لما في الرواية يدا بيد، وكأنه كناية عن النقد. # لكن في قولهم تأمل، إذ الروايات كثيرة في جواز النسية في الصرف، مع عدم ~~المعارض الصريح. # مثل موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ~~الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لا بأس (1). # ومثلها كثيرة، الا أن أصل الأربعة منها عمار، وهو فطحي، قال الشيخ: غير ~~انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وان كان كذلك، فهو ثقة في النقل لا ~~يطعن عليه فيه. # والاحتياط ينبغي ان لا يترك مهما أمكن. # قوله: «فلو تفرقا قبله إلخ» # هو مقتضى شرط عدم التفرق في صحة بيع الصرف، وقد عرفت التأمل في دليله. # ويمكن ان يكتفى في التفارق بتفرق أحدهما من الأخر ولو بمثل ما يحصل تفارق ~~المجلس المبطل لخيار المجلس، كما سيجيء، لأنهما واحد على الظاهر، فتأمل ~~وسيجيء تحقيقه. ms2265 # قوله: «ولو فارقا مصطحبين إلخ» # أي فارق المتعاقد ان المجلس مصطحبين، لا يضر في صحة الصرف، لان المعتبر ~~عدم مفارقة أحدهما عن الأخر، لا مفارقة المجلس كما تقدم. # ويدل عليه صحيحة منصور بن حازم المتقدمة (2). PageV08P305 # وإذا اتحد الجنس (1) وجب التساوي قدرا، وان اختلفا في الجودة والرداءة ~~والصنعة، وإذا اختلفا فيه جاز الاختلاف. # ولكن الظاهر ان مجرد تقدم البعض على البعض- ما لم يصدق التفرق بينهما ~~عرفا وان حصل لغة- لم يضر لان الظاهر ان المراد هو العرفي، ولان الغالب انه ~~لا يحفظ النسبة التي كانت بينهما في مجلس العقد بعد مفارقتهما إياه، سيما ~~وقت صعود الحائط ونزوله، ويمكن فهم جوازه من رواية منصور وعدم الضرر ~~(التضرر خ) بذلك. # وكذا يصح لو تقابض وكيلاهما أو أحدهما مع وكيل الأخر قبل تفرق ~~المتعاقدين، وهو ظاهر لان الشرط وهو القبض قبل تفرق المتعاقدين، وقد دل ~~عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (1). # وكذا لو أوقع الوكيل مع أحدهما، أو الوكيلان وتفرقا غير المتعاقدين من ~~المالكين وغيرهما وحصل القبض قبل تفرق المتعاقدين. # وبالجملة الشرط عدم تفرق المتعاقدين، لا المالكين ولا غيرهما. # واعلم انه لو قبض البعض دون البعض قبله، صح في البعض المقبوض وبطل فيما ~~دونه، ولكل منهما الخيار لتبعض الصفقة. قاله في التذكرة. # قوله: «وإذا اتحد الجنس إلخ» # إشارة إلى شرط آخر لصحة بيع الصرف وجوازه، وهو عدم زيادة مقدار أحدهما ~~على الأخر مع اتحاد الجنس مطلقا، سواء كان (أحدهما خ) الناقص أجود أم لا، ~~وسواء كان مع الناقص صنعة تكافئ الزيادة في الآخر أم لا، لا مع اختلاف ~~الجنس فإنه يجوز ويصح التعارض مطلقا بشرط اشتمال البيع على شرائط صحته. # ولعل دليل ذلك الإجماع المستند الى الاخبار مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال الفضة بالفضة مثلا بمثل (والذهب بالذهب مثلا بمثل ~~قيه)، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار (2). PageV08P306 # والمغشوش من النقدين (1) يباع بالآخر مع جهل الغش، ومع علمه يجوز بصافيه ~~مع زيادة تقابل الغش. # وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ms2266 (1). # ولأن الزيادة في المتجانسين ربا دون غيرهما كما سيجيء. # ويشير إليه في رواية الوليد بن صبيح الثقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الفضل بينهما هو الربا المنكر [1]. # قوله: «والمغشوش من النقدين إلخ» # يعني إذا كان احد النقدين ذهبا أو فضة ممزوجا بغيره مثل نحاس وغيره يجوز ~~بيعه بالنقد الآخر، وكذا بغيره من الأمتعة والأموال مع الجهل بمقدار الغش. # لكن قالوا: لا بد من العلم بمقدار المجموع، لاعتبار الوزن فيهما. # وفيه تأمل إذ قد لا يتعارف الوزن في أمثال ذلك فلا يبعد (ولا يبعد خ ل)، ~~لو كان ذلك المتعارف في بيعه. # والظاهر انه لا بد عندهم من القبض قبل تفرق المجلس أيضا إذا كان بحيث ~~يصدق عليه بيع الذهب أو الفضة، لما تقدم. # ودليل جوازه مع جهل الغش ظاهر، وهو حصول الشرائط، وصدور بيع من أهله في ~~محله، ومعلوم انه يجوز مع العلم بالغش أيضا بالنقد الآخر، وهو ظاهر، وما ~~ذكره لظهوره، لا لعدم الجواز. # وكذا يجوز بمثل النقد الخالي عن الغش الموجود فيه، مع العلم بمقدار الغش، ~~مع اشتمال هذا النقد على زيادة تقابل الغش ان كان له ثمن، بمعنى كونها مما ~~يتمول ويصح بها الشراء، لا مساواتها بقيمة الغش. PageV08P307 # .......... # وفي الاخبار الكثيرة المعتبرة انه يجوز بيعه بمثل ما فيه ان كان الغالب ~~هو، أو الغش، بحيث يطلق عليه اسم ذلك، فالظاهر ان المراد ان أحدهما مضمحل ~~ولا قيمة له. # مثل حسنة عمر بن يزيد (الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في إنفاق ~~الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها (1). # وحسنة علي بن رئاب فيه- قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم- قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس ~~أو غيره ثم يبيعها؟ قال: إذا بين (الناس خ كا) ذلك فلا بأس [1]. # وهما صحيحتان في التهذيب. # وقريب منها صحيحة فضل أبي العباس الثقة (3). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد ms2267 الله (عليه السلام) في الأسرب ~~يشترى بالفضة؟ قال: إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به (4). # وكذا في رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن جوهر ~~الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ ~~فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك [2]. # وكذا في رواية أخرى عنه، وقال في أخرها بعد لا بأس: يعني لا يعرف ذلك إلا ~~بالأسرب [3] تفسيرا للغلبة. PageV08P308 # ومعدن (تراب خ) أحدهما (1) يباع بالاخر. ولو جمعا جاز بيعه بهما، # والظاهر منها عدم الاعتبار بالغش القليل إذا تعارف بيعه باسم ما غشي به، ~~وانما الاعتبار بذلك الغالب. # ويجوز بيعه بما فيه من الصافي مع الجهل أيضا إذا تحقق اشتماله على تلك ~~الزيادة، وهو أيضا ظاهر، الا انه تركه لبعد وقوع المعاملة حينئذ بمثله، ~~فليس الترك والقيد لعدم الجواز هنا أيضا (وهو أيضا ظاهر خ). # قوله: «ومعدن أحدهما إلخ» # لا شك في جوازه، لعدم حصول الربا بالزيادة، لاختلاف الجنس، ويمكن بالمثل ~~أيضا لو علم المقدار والتساوي، ان لم يكن لما معه من جزء المعدن قيمة، والا ~~فبالمثل مع اشتماله على زيادة لمقابل ذلك الجزء، ولكن كلاهما بعيد، ولهذا ~~ترك وقيد [1]. # ولو جمع بين المعدنين في البيع، جاز بيعه بهما، للتخالف، لتقابل كل بما ~~يخالفه. # ولصحيحة عبد الله بن مسكان [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب ~~وفضة وصفر جميعا، كيف يشتريه؟ فقال: يشتريه بالذهب والفضة جميعا (3). # وبالجملة لا بد من عدم تحقق شرط الربا، وهو اتحاد الجنسين مع تحقق ~~الزيادة، أو احتمالها وهو ظاهر. # بل يمكن بيعه بأحدهما إذا تحقق اشتمال ذلك على مثل معدنه وزيادة PageV08P309 # والمصوغ من النقدين (1) يباع بهما أو بغيرهما ان جهل قدر كل منهما وأمكن ~~تخليصه، وان لم يمكن بيع بالأقل ومع التساوي بهما، ولو علم (قدر خ) كل ~~منهما جاز بيعه بجنسه متساويا وبغير الجنس مع التفاوت وعدمه. ms2268 # تقابل المعدن الآخر وهو ظاهر، ولكن لبعد فرضه ووقوع المعاملة حينئذ، ترك. # وأظهر منه جواز البيع بغيرهما، ولكن يعتبر في الكل شرائط صحة البيع، وليس ~~بواضح كونه داخلا في الصرف حتى يجب القبض ويكون شرطا في الصحة قبل التفرق، ~~لعدم ظهور صدق بيع الأثمان بالأثمان والذهب بالذهب بهما، عليهما حينئذ. # ولكن يظهر من الخبر في السيف المحلى اعتبار القبض (1)، فهنا كذلك، فتأمل، ~~والاحتياط لا يترك. # قوله: «والمصوغ من النقدين إلخ» # يعني إذا صيغ شيء من النقدين يجوز بيعه بالنقدين معا وبغيرهما من الأموال ~~التي يجوز كونها ثمنا، وهو ظاهر، كما تقدم في بيع المعدنين بهما معا مع جهل ~~مقدار كل واحد منهما وإمكان تخليص كل واحد منهما من الأخر. # وظاهر ان ليس مراده عدم جواز بيعه بهما وبغيرهما إلا في هذه الصورة، إذ ~~معلوم جواز بيعه بهما وبغيرهما مع عدم الشرطين أيضا، بل انما قيد بهما لعسر ~~بيعهما حينئذ بأحدهما فقط، كما نبه عليه بقوله: وان لم يمكن إلى أخره، اي ~~ان لم يمكن تخليص أحدهما عن الأخر بيع ذلك المصوغ منهما بأحدهما الذي هو ~~الأقل منهما، مع اشتماله على زيادة تقابل الجنس الأخر الذي هو أكثر والمراد ~~بالزيادة ما يتمول عادة ويصح به الشراء، وان لم يكن مساويا لمقابله كما مر. PageV08P310 # .......... # وهذا أيضا غير مخصوص بصورة عدم العلم وعدم إمكان التخليص ولا بالأقل، بل ~~بتلك (بذلك خ) ارغب وأسهل، كما ان صورة التساوي غير مخصوصة بالبيع بهما ~~معا، فإنه يجوز بغيرهما وبأحدهما مع الشرط المذكور. # وبالجملة العبارة لا تخلو عن قصور، والمقصود ظاهر. # والضابط [1] تحقق شرائط صحة البيع بحيث لا يشتمل على احتمال الزيادة ~~والنقصان المستلزمين للربا. # ثم ظاهر هذه العبارة يدل على جواز بيع أمثال هذه المذكورات من غير العلم ~~بوزن كل واحد، بل المجموع أيضا [2]، مع انهم قد اشترطوا ذلك في محله، فكأنه ~~في المجموع معتبر لما تقدم، لا في الاجزاء فتأمل. # وأيضا ظاهرها انه من بيع الصرف فلا بد من التقابض قبل التفرق. # ويمكن ان يقال: ms2269 ان ليس من ذلك، لانه عرفا لا يطلق بيع الأثمان والذهب ~~والفضة على نحو ذلك خصوصا المركب المحلى والسيف، فتأمل. # فان في السيف المحلى خبر دال على ان مقدار ما فيه من النقد (ما فيه خ) صرف. # وهو خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف ~~المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسية؟ فقال: إذا ~~نقد مثل ما في فضته (قبضته خ ل يب)، فلا بأس به، أو ليعطي الطعام به (3). # والطريق الى أبي بصير صحيح، ولكن انه يحيى بن أبي القاسم المكفوف ~~الواقفي، بقرينة نقل شعيب بن يعقوب العقرقوفي عنه، لانه قائده وابن أخته ~~والراوي PageV08P311 # والمراكب المحلاة (1) أو السيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل، أو ~~بالجنس مع العلم والزيادة، أو الاتهاب. # ولو كان له عليه دراهم (2) فاشترى بها دنانير أو بالعكس صح وان لم ~~يتقابضا. # عنه [1]. # وهذه تدل على اعتبار النقد في الفضة والذهب سواء كانا منفردين بحيث يصدق ~~الاسم أم لا كاعتبارهما في الربا، الا ان يكون مضمحلا جدا، كما في الجدران ~~وسقوف البيوت فلا يعتبران، وسيجيء خبر آخر في ذلك. # ويمكن عدم اعتبار الوزن في أمثاله، لعدم تعارف الوزن فيها، وان كان، ~~فيقيد بذلك كسائره. # قوله: «والمراكب المحلاة إلخ» # قد علم مما تقدم معناه ودليله، وانه معلوم ان ليس المراد- ببيعه بغير ~~الجنس مع الجهل وبجنس حلية السيف والمركب مع العلم بشرط الزيادة، أو اتهاب ~~ما يحلى به- الحصر في ذلك، بل السهولة وكونه ارغب، ولا يجوز مع الزيادة ~~مطلقا كما مر. # قوله: «ولو كان له عليه دراهم إلخ» # يعني إذا كان لزيد مثلا على عمرو في ذمته دراهم فضة، وقال: اشتريت منك ~~الدنانير بها، صح الصرف، ولا يحتاج الى التقابض، بان يوكله في قبضه له ~~الدنانير، ولا لتعيينه لنفسه ما به الدنانير من الدراهم وان كان مطلقا وفي ~~الذمة، ولا الى مضى زمان يسع التقابض، فلو تفرقا قبله لم يبطل ويطالبه ~~بالدنانير لحصول القبض. # وفيه تأمل واضح، لان ms2270 الدراهم وان كانت مقبوضة، ولكن الدنانير غير PageV08P312 # ولو زاد الثمن (1) عن المقدر بما تجري العادة به فهو للبائع، والا ~~فللمشتري. # مقبوضة للمشتري، فما حصل التقابض، وهو قبض كل واحد مال الأخر الذي انتقل ~~إليه بواسطة البيع والشراء وهو ظاهر. # نعم يمكن ذلك لو وكله في القبض والتعيين للمشتري الدنانير، بل ينبغي ~~تعيينه الدراهم أيضا ثم القبض لنفسه قبل التفرق. # ويمكن ان يكون المراد، ان يكون الدنانير أيضا في ذمة المشتري، فهي أيضا ~~مقبوضة له، وحينئذ يكون كل المال المنتقل إلى الأخر مقبوضا له. # والظاهر حينئذ صحة البيع وعدم الاحتياج الى التوكيل للتعيين والقبض، ولا ~~الى مضى زمان، لصدق القبض المفهوم من الاخبار التي هي دليل أصل الحكم، لانه ~~يصدق انه باع يدا بيد والمبيع والمشتري مقبوض لهما، وانه أخذ قبل التفرق، ~~وهو ظاهر من غير فرق بين المتجانسين المتساويين والمختلفين مطلقا الا انه ~~يجيء فيه الاشكال من جهة انه حينئذ بيع دين بدين، والظاهر عدم جوازه. # قوله: «ولو زاد الثمن إلخ» # كأنه مأخوذ من العادة والمسامحة في المعاملة بالقدر القليل، ولهذا يستحب ~~أخذ الناقص وإعطاء الزائد، فقد يكون إعطاء الزيادة للاستحباب. # وأيضا قد يكون ذلك لاختلاف الموازين فإنه كثيرا ما يكون كذلك وكذا الحال ~~في المبيع. # واما إذا كان كثيرا فمحمول على الغلط والسهو، فهو مال للمالك، والظاهر ~~كونه امانة في يد الأخر فيكون يده يد امانة، فيحفظه على طريق الأمانات، فلا ~~يضمن الا مع التفريط والإفراط. # ويفهم من قول بعض الأصحاب: انه امانة شرعية، الا ان يكون عمدا وعلما من ~~المالك، فوجب اعلام صاحبه فوريا أو إيصاله اليه مع الإمكان، فلو ترك PageV08P313 # وروي تجويز بيع درهم (1) بدرهم مع شرط صياغة خاتم. # يأثم ويضمن. # وفيه تأمل، لأنه تكليف شاق، والأصل عدمه، ولانه قد يتلف في الطريق الذي ~~يريد إيصاله اليه، مع انه غير مأذون. # وان أمكن ان يقال: الظاهر انه محسن غير مفرط، إذ الغرض ذلك مع الأمن من ~~التلف في الطريق، وان الغالب رضا صاحبه بذلك. # ولا يبعد وجوب ms2271 الإعلام أو الرد في صورة الجهل أما فوريا فغير ظاهر، نعم ~~ينبغي ذلك بحيث لا يفوت غرض متعلق بذلك المال، ولا يعد القابض مهملا ~~ومقصرا. # والظاهر انهما يصيران شريكين بالنسبة. # ويحتمل ثبوت الخيار لمن عنده الزيادة، للتعيب بالشركة. # ولعله أريد القدر القليل المتسامح به [1]، لما في صحيحة عبد الرحمن بن ~~الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال: # إذا لم يكن تعديا (تعدى يه خ) فلا بأس (2). # وحسنة علي بن عطية قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام): فقلت: انا نشتري ~~الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟ # قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: لا بأس [2]. # قوله: «وروي تجويز بيع درهم إلخ» # إشارة إلى انه قد تقرر عندهم ان الزيادة مطلقا هنا هو ربا سواء كانت عينا ~~أو منفعة، الا انه قد وردت رواية بجواز PageV08P314 # .......... # بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم، وقد عمل البعض بها مثل الشيخ (رحمه ~~الله)، وعداها الى غير الصورة المذكورة من أمثالها، وهو قريب من مذهب ابن ~~إدريس الذي هو تحريم الزيادة العينية. # والمشهور خلافه وعمومه في العينية والحكمية. # لعل دليله عموم أدلة تحريم الربا وهو الزيادة مطلقا حتى ان الأجل زيادة ~~وسيجيء تحقيقه. # وهي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا ~~[1] بدرهم غلة [2]؟ قال: لا بأس (3). # ولعل المصنف متردد فيه كغيره، حيث قال: وروى. # ويؤيده انها غير معلوم الصحة، لعدم العلم بتوثيق محمد، ولهذا لم يسم ~~الأخبار التي هو فيه بالصحة، ولا بالحسن. # ودلالتها أيضا على ما صورها غير ظاهرة، إذ ليس فيها بيع درهم بدرهم وشرط ~~الصياغة، بل جعل صياغة خاتم الصائغ في مقابلة تبديل درهم جيد بدرهم ردي، ~~الا ان يجعل التبديل كناية عن البيع، ويقال: لا فرق بين جعل الصياغة أصلا ~~والبيع شرطا وبالعكس، وهو غير بعيد. ms2272 # ولكن بقي انه قد يكون صياغة الخاتم مقابلا لرداءة الدرهم الغلة، فكأنه ~~باع درهما وجيادته بدرهم ردى مع الصياغة، فهو بيع جنسين بجنسين. PageV08P315 # ولو اشترى بنصف دينار (1) لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو ~~نطقا لزم. # أو انه جبر نقص الرداءة بالصياغة، فلا زيادة من احد الجانبين على الأخر، ~~وهذا غير بعيد. # ولكن ظاهر قوانينهم ان ليس الجيادة زيادة تجبر بشيء، ولهذا لا يتحقق ~~الربا بين الجيد في غاية الجيادة والرديء في نهاية الرداءة مع التساوي في ~~المقدار ويتحقق مع التفاوت وان كان في جانب الردى بشيء يسير لا يقابل ~~الجيادة التي في الجيد، وهو صريح كلامهم. # نعم لو صحت الرواية يمكن الاقتصار عليها أو على أمثالها أيضا قياسا. # وعلى التقديرين [1] يكون هذه نكتة غير مطردة، أو لا يثبت الربا إلا في ~~العينية، أو اعتبر الجيادة وجعلت بمنزلة العين، ليتم العمل والتعدي، ولكن ~~(في الصورتين الأخيرتين خ) في الحقيقة ليس دليله هذه الرواية. # قوله: «ولو اشترى بنصف دينار إلخ» # أي لو قال في الصيغة: اشتريت بنصف دينار مثلا، لزمه ان يشق الدينار ~~بنصفين، فيعطي نصفه، لانه ظاهر في ذلك والألفاظ محمولة عليه، الا ان تكون ~~قرينة تدل على غيره، بان يكون المتعارف في البلد نصف الدرهم [2] المسكوك ~~الصحيح، أو نطق به وقال: اشتريت بنصف درهم مسكوك وكان موجودا، لزمه ذلك ~~حينئذ، بل لا يبعد انصراف المطلق الى غيره أيضا بحسب العادة كما هو الآن ~~فإنه يقال: نصف تبريزي يراد به اربع شاهيات ونصف دهنيم [3] ويراد به ~~عثمانيا فلوسا وغير ذلك. # وبالجملة يتبع العرف في ذلك كما في غيره. PageV08P316 # وتراب الصياغة (1) يباع بالنقدين معا، أو بغيرهما ويتصدق بالثمن لجهالة ~~أربابه. # والأثمان يتعين (2) بالتعيين # قوله: «وتراب الصياغة إلخ» # قد علم وجه بيعه بهما أو بغيرهما من الأموال، لا بأحدهما فقط، لاشتماله ~~على النقدين وعدم العلم بكون ذلك مشتملا على جنسه وزيادة تقابل ما سواه. # ولو علم فالظاهر الصحة به أيضا كما تقدم، خصوصا في صحيحة عبد الرحمن بن ~~الحجاج المتقدمة ms2273 (1). # وتدل على ما ذكره أيضا- مع التصدق بالثمن المجهول أربابه- رواية علي بن ~~ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب ~~فأبيعه، فما اصنع به؟ قال: تصدق به، فاما لك واما لأهله، قلت: فان فيه ذهبا ~~وفضة وحديدا، فبأي شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فان كان لي قرابة محتاج ~~أعطيه منه؟ قال: نعم (2). # وكأنه ترك بيعه بالنقدين، لبعد ذلك، ولظهور جوازه (لو فرض خ). # ولا يضر عدم صحة هذا الخبر لوجود غيره كما عرفت. # وقوله (رحمه الله): (لجهالة أربابه) يدل على جواز التصدق في كل مجهول ~~مالكه، كما هو مضمون الاخبار. # قوله: «والأثمان يتعين إلخ» # دليله واضح لأنه أمر موجود محقق وقع العقد عليه، فينتقل هو بعينه الى من ~~اشتراه أو باعه فلا يجزى البدل، وهو ظاهر متفق الأصحاب على الظاهر، وخلاف ~~بعض العامة غير ملتفت إليه. PageV08P317 # فلو اشترى احد النقدين (1) بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل، وكذا لو ~~باع ثوب كتان فخرج صوفا أو إبريسما ولو وجد البعض بطل فيه. # ويتخير المشتري ولو كان منه معيبا (2) فله الرد أو الإمساك بغير شيء، ~~وليس له رد المعيب وحده ولا الابدال. # قوله: «فلو اشترى احد النقدين إلخ» # دليل بطلان الصرف لو قال: # بعتك هذه الفضة بهذه وخرج المبيع (مثلا خ) غيرها مثل النحاس، ظاهر، إذ ~~الذي وقع عليه البيع غير مراد، والمراد ما وقع عليه العقد وهو ظاهر. # وتخيل تغليب الإشارة باطل، وكذا في كل بيع. # أما لو كان البعض من الجنس والبعض من غيره، فلا شك في البطلان في البعض ~~الغير الجنس، وظاهر كلامهم الصحة في البعض الذي من الجنس، لوجود شروط العقد ~~فيه من غير مانع، وأصل عدم توقف صحة البعض على البعض الأخر، ولان العقد على ~~الكل بمنزلة العقد على كل جزء جزء، ولعله لا خلاف بينهم. # وقد يتخيل ان الرضا انما حصل بالمجموع، وكذا العقد، لا بالبعض، وهو جار ~~في كثير من المسائل، مثل بيع مال نفسه وغيره، فإنهم يقولون بالصحة في ms2274 ماله ~~دون غيره، فتأمل. # ولكن للمنتقل اليه الخيار، لتبعض الصفقة، وان لم يكن مشاعا فله ان يقبل ~~البعض الذي من الجنس بقسطه من الثمن وان يرد الجميع ويأخذ ثمنه، ولعله ~~إجماعي، وهو دليله، وليس له طلب بدل البعض من غير الجنس، لوقوع العقد عليه ~~ولم يصح، فليس له عنده لا هو ولا غيره، وهو ظاهر، وكأنه مجمع عليه أيضا. # قوله: «ولو كان منه معيبا إلخ» # لو كان احد النقدين الذي وقع العقد على عينه من جنس ما وقع عليه العقد، ~~مثل ان كان ذهبا، فخرج ذهبا، ولكن PageV08P318 # ولو كان غير معين (1) فوجده من غير الجنس فله الابدال قبل التفرق وبعده يبطل. # ولو وجده (منه خ) معيبا فله الرد والإمساك بغير أرش والبدل وان تفرقا. # ذهبا معيبا لا خالصا، فللمنتقل اليه الخيار بين رد الكل وإمساكه كما في ~~سائر المعيبات، الا انه لا أرش هنا، لانه يلزم الربا، لان الغرض هو لتساوي ~~بين الجنسين والأرش زيادة جزء- الذي الأرش المعقود عليه حقيقة- عندهم، ~~فكأنه وقع العقد بين الربويين مع التفاضل وان كان بعد مفارقة المجلس يلزم ~~عدم الصحة في الأرش من وجه آخر، وهو فوت شرط الصحة. # وليس له ان يرد البعض المعيب من المبيع ان كان البعض مخصوصا بالعيب، لان ~~العقد وقع على الكل، وتبعيض (وتبعض) الصفقة ضرر وعيب لا يلزم (لا يجوز) ~~صاحبه الإجبار والإلزام، للزوم الضرر. # تأمل فيه، فإنه قد يشم منه رائحة المخالفة، لما تقدم من الصحة في البعض ~~والبطلان في البعض الأخر، ولان العقد وقع على انه صحيح، فكيف يصح في ~~المعيب، وهو جار في كل المعيبات فتأمل. # وكأنه للإجماع والنص صح ذلك وثبت الخيار. # وليس له هنا أيضا طلب بدل هذا المعيب، لما مر. # قوله: «ولو كان غير معين إلخ» # يعني لو وجد احد النقدين المأخوذ على انه المنتقل اليه بالعقد مع عدم ~~تعيينه فيه غيره، بان كان عشرين مثقالا ذهبا مثلا، فسلم المالك عشرين فوجد ~~ذلك العشرين المأخوذ نحاسا. ليس له الا طلب ما اشتراه صحيحا، ms2275 وهو المراد ~~بالإبدال. # وهو ظاهر، لانه اشترى شيئا وما سلمه إليه فله مطالبته به، ولكن إذا حصل ~~قبل التفرق صح البيع، والا بطل لفوت شرط الصحة. # اما لو وجده من جنس ما وقع عليه العقد، وهو الذهب مثلا ولكن معيبا PageV08P319 # .......... # غير خالص، فقال المصنف: فله الرد وابطال العقد رأسا، لأنه قد تعين ~~بالقبض، المقبوض لكونه مبيعا، فهو مبيع معيب يجوز الرد كما في غيره أو ~~الإمساك والرضا به من غير أرش، إذ في الأرش ما مر. # والظاهر ان له رد المعيب أيضا وطلب التبدل الصحيح أيضا قبل تفرق المجلس، ~~وهو الظاهر أيضا، لأنه انتقل اليه بالعقد الصحيح، وما وصل اليه فله طلبه. # ولكن هل له ذلك بعد ذلك؟ قال المصنف: له ذلك لان المقبوض معين لكونه ~~مبيعا وقد حصل الشرط، وهو قبض ما هو من جنس ما وقع عليه العقد قبل التفرق ~~الا انه لما كان فيه نقصا عن حقه من جهة الوصف، جاز له مطالبة تلك النقيصة ~~بأخذ العوض، وذلك غير ما وقع عليه العقد، فلا يحتاج صحة العقد الى قبضه قبل ~~التفرق. # وفيه تأمل لأن بعد الرد انكشف عدم صحة القبض وعدم كونه متعينا لما وقع ~~عليه العقد، والا ما كان له الرد وطلب التبديل، ولهذا قال في الدروس: # الأقرب ان ليس له الإبدال، فتأمل. # ثم ان ظاهر المتن ان يكون له الرد وابطال العقد بالكلية كما في سائر ~~المعيبات لما مر. # وفيه تأمل لما علم من بطلان التعيين بالرد، وهو ظاهر، ولهذا نقل في ~~الدروس عن المختلف الابدال دون الفسخ، وعلى تقدير بقائه لا ينبغي البدل. # ويمكن ان يكون قوله (البدل) من تتمة قوله (فله الرد) قبل قوله (أو ~~الإمساك) ذكره للتصريح بجواز ذلك بعد التفرق أيضا، وفيه بعد لفظا ولكنه ~~قريب معنى، وأمر اللفظ هين، فتأمل. # وبالجملة لا منافاة بين أخذ البدل وتجويز الرد من غير بدل فافهمه. PageV08P320 # ويجوز إخراج (1) الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف ~~بين الناس. # ولا يجوز إذا كانت مجهولة ms2276 الصرف إلا بعد الاعلام. # قوله: «ويجوز إخراج إلخ» # يعني يجوز المعاملة بالدرهم والدينار المشتملين على غش من غير جنسه ~~وإخراجهما والشراء بهما من غير اعلام، مع جهالة قدر الغش، ان كانتا معلومتي ~~الصرف والبيع، بشيء معين عند الناس في بلد الصرف. # ولا يلتفت الى أنه مغشوش، فيلزم الغش الذي هو حرام، أو الجهالة فيهما، إذ ~~جهالة قدره مستلزمة لجهالة قدرهما. # لقلة ذلك وجريان العرف به، وعدم الالتفات بمثل هذا المقدار بين الناس الى ~~الإن، ولانه قليلا ما يوجد الصافي بحيث لا غش فيه أصلا فيلزم تعطيل ~~المعاملات لو شرط ذلك، ولانه المتداول من أول الدهر الى الان، فكان المثقال ~~من الذهب مثلا عبارة عن مجموع من ذهب وغش ما. # ولا يجوز لو كان مجهول الصرف اي لا يعلم انه بكم يؤخذ هذا من الذهب أو ~~الفضة مثلا، للغرر والجهالة ويدل عليه الروايات أيضا وقد تقدمت مثل حسنة ~~عمر بن يزيد (1) ومحمد بن مسلم (2) وصحيحة فضل (3) وعبد الرحمن بن الحجاج (4). # ورواية حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل ~~عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا ~~كان جواز المصر (5). PageV08P321 # ويجوز أن يقرضه (1) شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى. # قوله: «ويجوز ان يقرضه إلخ» # إشارة الى ان القرض ليس ببيع صرف يحتاج الى التقابض في المجلس، بل هو ~~معاملة أخرى برأسه، وليس فيه التقابض قبل التفرق شرطا، وهو ظاهر، للأصل، ~~ولانه قد شرع لأجل دفع الضرورة، إذ كثيرا ما لا يكون للإنسان شيء فيستقرض ~~ويقضى غرضه، ولو اشترط التقابض لا يبقى ذلك. # ويدل عليه الاخبار أيضا مثل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على ان ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ~~عليه ذلك؟ قال: لا بأس (1). PageV08P322 ### ||| [المقصد الثالث في أنواعها] # المقصد الثالث في أنواعها وفيه ثلاثة مطالب ### ||| [المطلب الأول: في النقد والنسية] # المطلب الأول: في النقد والنسية من باع مطلقا (1) أو شرط ms2277 تعجيل الثمن كان ~~الثمن حالا. # وان شرط التأجيل لزم ان كان مضبوطا، والا بطل. # في النقد والنسية # قوله: «من باع مطلقا إلخ» # إشارة إلى بيع النقد والنسية، فإن شرط الحلول والتعجيل أو أطلق لزم كون ~~الثمن حالا وكذا المثمن، وهو النقد، وان أجل الثمن فقط فهو النسية، أو ~~المثمن فقط فهو السلف والسلم. # ولا فرق في لزوم الدفع في الحال على سبيل العرف بين ذكر التعجيل أو ~~إهماله فيهما، فإن الإطلاق ينصرف الى التعجيل، وتقييده ما يفيد إلا ~~التأكيد. # وقال في الدروس: فان شرطه تأكد، وأفاد التسلط على الفسح إذ أعين زمان ~~النقد فأخل المشتري به. # لعله نظر الى انه شرط مثل سائر الشروط، فلو أخل به من اشترط عليه حصل ~~لصاحبه الخيار، فإن فائدة الشرط هو اللزوم من جانبه، والخيار له على تقدير ~~عدم إتيان من شرط عليه به. # ولا يجب عليه الإتيان بالشرط، بل له ان لا يفعل فيفسخ صاحبه كما فهم PageV08P323 # .......... # من حاشية على الدروس. # وفيه تأمل، لأن ظاهر دليل الشرط، هو اللزوم والوجوب، مثل (@QUR@02 أوفوا ~~بالعقود ) و(المسلمون عند شروطهم) فيمكن ان يجب عليه ويعاقب بتركه، ويجبر ~~على ذلك، وان كان موجبا لجواز الفسخ للمشترط بعد التعذر، بل قد يخطر بالبال ~~عدم جوازه في مثل شرط العتق، إذ فيه حق لله وحق للعبد أيضا فكيف يجوز له ~~إبطاله. # وقد يتخيل أيضا بطلان البيع بنفسه، لعدم تحقق الشرط، الا ان الظاهر ان ~~الشرط ليس بشرط صحة العقد حتى يبطل البيع بعدمه، والا لم يصح بدونه في مثل ~~شرط العتق، فإنه فرع صحة العقد وبعده، وإذا كان العقد موقوفا عليه يلزم ~~الدور، فكأنه عقد وشرط، وقصد لزوم العقد معه من صاحبه مع إتيان الأخر به، ~~وجواز الفسخ له بدونه، وهذا هو المفهوم من كلامهم عند ذكر أحكام الشرط. # واما عباراتهم في ذكر الشروط وإيقاع الصيغة مع الشرط فلا تفيد ذلك، بل ~~قاصرة عن ذلك وهو ظاهر لمن تأمل كلامهم، فتأمل. # ولان جواز الفسخ إذا أخل المشتري بإعطاء الثمن في ms2278 الزمان المعين غير ~~ظاهر- إذا سلم في الشروط لإجماع ونحوه- لاحتمال عدم دخوله في الشرط الموجب ~~لذلك عندهم، ولو دخل فالظاهر عدم الفرق بينه وبين عدمه مع التعجيل ~~والإطلاق، بل مع التأجيل أيضا بعد حضور الأجل، إذ لا شك ان المقصود والمفاد ~~وصريحه، لزوم الإعطاء بعد العقد بلا فصل، وبعد الأجل عرفا، وانتقال المبيع ~~اليه بذلك الشرط، وليس مفاد الإعطاء في زمان معين أكثر من ذلك، بل هو بعينه. # الا انه قد يستفاد من التعيين عدم لزوم الإعطاء قبله وعدمه يفيده دائما، ~~فهذا لو لم يكن مؤكدا للمقصود من لزوم جواز الفسخ [1]، لم يكن مضعفا له، بل PageV08P324 # .......... # هذا المعنى بعينه موجود في الأجل، وهو ظاهر. # وبالجملة مقتضى العقد اللزوم لما مر وعدمه يحتاج الى دليل وفعل غير ~~مشروع، والخروج عن مقتضى الشرع لا يستلزم جواز الفسخ، بل يجبر على أداء ~~الحق ويلزم به كما في سائر الحقوق، فان تعذر استيفاء الثمن في وقته بوجه ~~يمكن التصرف في المبيع والأخذ منه على طريق المقاصة بشرائطها. # نعم لو قيل بعدم لزوم البيع في الأصل حتى يقبض الثمن أو كان باذلا، فإذا ~~امتنع كان للآخر الفسخ كما يقال ذلك في التسليم، فإنه لا يجب التسليم حتى ~~يتسلم، وقيل: يجب على البائع أولا، وليس بثابت، والظاهر إلزامهما معا، أو ~~إلزام أحدهما بالتسليم الى الحاكم أو الأمين حتى يتسلم العوض ونحو ذلك. # لكان وجها [1]، لأن الأصل عدم اللزوم وبالعقد يتحقق الملك واللزوم غير ~~لازم منه، والذي قيل في اللزوم بالعقد مما يمكن المناقشة فيه [2]. # وكذا ما قيل: ان الغرض هو التصرف ولا يتم الا باللزوم، إذ [3] على تقدير ~~عدمه قد يخاف من الرجوع، فلا يتصرف. # لانه وان سلم ذلك، يبذل العوض حتى يتم مقصوده، وسقوط المقصود بسبب تقصيره ~~في البذل، لا ينافي كون ذلك غرضا للشارع، وهو ظاهر. # وبالجملة يكون لازما مع البذل وجائزا مع الامتناع، فيجوز للآخر الفسخ. # ويؤيده الأصل وعدم الضرر على الممتنع وحصوله على الآخر، فتأمل. # الا ان في صحيحة على بن يقطين انه ms2279 سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن PageV08P325 # وان شرط التأجيل (1) لزم ان كان مضبوطا، والا بطل. # الرجل يبيع البيع، فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال: (فان ئل) الأجل ~~بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه، والا فلا بيع بينهما (1). # وقريب منها رواية إسحاق بن عمار (2). # وكذا في رواية زرارة لزوم البيع ثلاثة أيام، وانفساخ العقد بعدها (3). # وكأنه محمول على الخيار وعدم اللزوم، لكن مع عدم قبض المبيع أيضا، فالعمل ~~بهما لا بأس به، كما فعل في الاستبصار، وحمل على الاستحباب رواية علي بن ~~يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال أجيئك ~~بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر، والا فلا بيع له (4). # وقوله (عليه السلام): (فلا بيع له) [1] الخيار في البطلان وان كان ظاهرها ~~يدل على بطلان البيع عن رأس بعد شهر مع الإطلاق، والقائل به أيضا غير ظاهر. # وفي السند أبو إسحاق وهو مذكور في باب الكنى من القسم الأول من غير مدح ~~ولا ذم، ومحمد بن أبي حمزة وهو مشترك بين البجلي الثقة والثمالي المهمل [2]. # فحمل الشيخ غير بعيد. # قوله: «وان شرط التأجيل إلخ» # قد ادعى الإجماع في التذكرة على جواز بيع مؤجل الثمن مستندا الى دعوى ~~الضرورة إليه، إذ قد يحتاج الإنسان إلى شيء وليس عنده الثمن، ومعلوم جواز ~~ذلك من عموم أدلة البيع أيضا، وخصوص السلف، PageV08P326 # ويبطل لو باعه (1) بثمنين إلى أجلين، أو الى أجل بثمن وحالا بدونه. # والبيوع المؤجلة الواقعة أيضا. # واما دليل كون الأجل مضبوطا فكأنه الإجماع أيضا مستندا الى لزوم الغرر ~~المنفي بالخبر (1) وغيره لان للأجل قسطا من الثمن عند التجار، فيتفاوت ~~الغرض ويحصل الغرر بإجماله وبذكر ما لا ينضبط مثل قدوم الحاج وادراك ~~الغلات، ولانه قد يؤل الى النزاع والتشاجر، فيبطل حينئذ لو باع بأجل مجهول. # ثم قيل: لا فرق في الصحة في الأجل المعين بين القليل والكثير، مثل ألف ~~سنة، وان علم عدم بقاء العاقد الى ذلك الوقت، للعموم، وانتقاله الى الوارث، ~~وحلوله بموت المشتري على ms2280 ما تقرر عندهم، ومنعه بعض العامة. # قوله: «ويبطل لو باعه إلخ» # ظاهر الأكثر البطلان في المسئلتين كما في المتن. # ووجهه يظهر مما تقدم، وهو لزوم الغرر المنهي، والجهل بالثمن، ووقت ~~الانتقال، لانه مردد. # ويؤيده ما نقل عن العامة [1] والخاصة من النهي عن بيعين في بيع واحد (3) ~~وقد فسر بمثل ذلك. # ولكن ذهب جماعة إلى الصحة، وانه إذا وقع على هذا الوجه، وقبل المشتري ~~يلزمه أقل الثمنين بأبعد الأجلين، والمؤجل، للرواية في الثانية وحملت الاولى PageV08P327 # .......... # عليها لعدم الفرق. # وهي رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ~~ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا ~~وبالنسية كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط؟ فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد ~~الأجلين. # يقول: ليس له الا أقل النقدين الى الأجل الذي أجله بنسية (1). # في قوله: بأبعد الأجلين، تغليب ومسامحة، فإنه ليس إلا أجل واحد، وأشار ~~الى ذلك بقوله: يقول: ليس له الا أقل النقدين اي الثمنين إلى الأجل الذي إلخ. # وقال في التذكرة: وهي ضعيفة جدا، لضعف النوفلي والسكوني. # ورواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة وقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا ~~بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة، فليس له ~~الا أقلهما وان كانت نظرة، قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما ~~عاجلا والآخر نظرة، فليسم أحدهما قبل الصفقة (2). # لعل معناه انه يبين كل واحد منهما قبل وقوع البيع: وهذه ما ذكرها في ~~التذكرة. # وأظن حسن سندها، لان الظاهر ان محمد بن قيس هو الثقة الذي ينقل عنه عاصم ~~بن الحميد قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، وانه الذي طريق الفقيه اليه ~~صحيح، لان الطريق الواصل إليه في مشيخة الفقيه يصل اليه بنقل عاصم المذكور عنه. PageV08P328 # .......... # وبالجملة قد علم بقرائن متعددة- وقد ذكرت من قبل بعضها وقد حققتها في ~~محله- ان محمد بن قيس الذي ينقل عنه ms2281 عاصم المذكور خصوصا قضايا أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) هو البجلي الثقة، دون الضعيف وان نقل هو أيضا عن ~~أبي جعفر (عليه السلام)، ولا يضر وجود ابن أبي نجران، لان الظاهر انه عبد ~~الرحمن بن أبي نجران الثقة [1]، لأن الظاهر انه ليس بكنية شخص آخر وبقرينة ~~ما قبله وما بعده. # وبالجملة الظاهر اعتبار سندها، ولكن في مضمونها تأمل، وان عمل به جماعة، ~~لأن المالك انما رضي بالبيع بالثمن الكثير نظرة، فكيف يلزم بأقلهما نظرة، ~~ومعلوم اشتراط رضا الطرفين في العقد، ولا يحل مال امرء الا بطيب نفس منه. # والحاصل ان الأدلة العقلية والنقلية كثيرة على عدم العمل بمضمونها، فلا ~~يعمل بها ان كانت صحيحة، فكيف العمل بها مع كونها حسنة، لوجود إبراهيم بن ~~هاشم لو سلم ما تقدم، وان كان الظاهر ان إبراهيم لا بأس به وما تقدم صحيح. # وتقديم مثل هذه على الأدلة العقلية والنقلية وتخصيصهما بها والحكم بصحة ~~البيع لا يخلو عن شيء، لأجل ذلك. # لا لأنها مستلزمة للجهالة والغرر كما فهم من التذكرة، لأن دخوله تحت ~~الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر، لان الاختيار اليه، وعلى كل من ~~التقديرين الثمن معلوم، على انه قد تقرر ان له الأجل بالأقل. # ولا لأن في سندها جهالة أو ضعفا كما قال في شرح الشرائع، لأن ذلك غير ظاهر. # بل الظاهر ما عرفت. PageV08P329 # ولو باع نسية (1) ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح، بأزيد ~~وانقص حالا ومؤجلا. # فينبغي أما العمل بمضمونها وفيه بعد، واما تأويلها، فتأمل. # قوله: «ولو باع نسية إلخ» # الظاهر عدم الخلاف في صحة البيع لو اشترى الإنسان ما باعه نسية قبل الأجل ~~بأزيد مما باعه، أو انقص، والمثل حالا ومؤجلا، بجنس ما باعه وبغيره، بشرط ~~ان لا يشترط في العقد الأول بيعه عليه. # فكان الإجماع دليله، وكذا أدلة صحة العقود، مثل @QUR@01 (أوفوا) (1) ~~و@QUR@03 (أحل الله البيع) (2) و(الناس مسلطون على أموالهم) (3) و@QUR@03 ~~(تجارة عن تراض) (4) وغير ذلك، مع عدم المانع من ذلك عقلا ولا شرعا. # والظاهر ان البطلان مع ms2282 الشرط كذلك [1]، وان لم يتم ما استدل به من لزوم ~~الدور، وعدم قصد الخروج عن ملكه لتعلقه بشراءه بعده. # إذ الدور انما يلزم ان لو كان صحة العقد موقوفة على الشرط، والذي تقرر ~~عندهم توقف سقوط خيار المشترط ولزوم العقد على ذلك الشرط، لا صحته، والا ~~يشكل الأمر في شرط العتق ونحوه، كذا قيل في شرح الكتاب وشرح الشرائع. # وان أمكن دفعه بان الظاهر من الشرط في العقد، والبيع بالشرط هو توقف ~~صحته، لا لزومه وما قيل من اللزوم في المواضع، للإجماع وغيره، وقد لا يسلم ~~الإجماع هنا على كونه شرطا للزوم. # وكذا القصد، فإنه كان شرطا لأصل العقد على ما قلناه، فلا شك في عدم تحقق ~~القصد بإخراجه عن الملك، لانه مشروط فلا يحصل قبله، فتأمل. PageV08P330 # .......... # واما على تقدير ما قيل، فظاهر تحققه. إذ حاصل الشرط حينئذ عدم سقوط ~~الخيار واللزوم مع انتقاله اليه، وذلك لا ينافي انتقاله إليه مرة أخرى، وهو ~~صحيح ظاهر. # ثم ان قلنا الاعتبار بهذا الشرط وسائر الشروط الفاسدة المفسدة والصحيحة ~~المصححة، انما هو بذكرها في نفس العقد. # ولا يبعد اعتباره لو ذكر قبل العقد، مع إيقاع العقد منهما على ذلك الشرط ~~متذكرا له أيضا. # ولو كان الإيقاع على ذلك في قصدهما مع عدم الذكر، فالظاهر انه كذلك، فان ~~حكمه حكم الذكر، لان الرضا ما حصل الا معه بالقصد مع علم الطرفين بذلك ~~حينئذ، فلا يحصل الا معه، فيصح معه صحته ويبطل ببطلانه. # نعم ان كان في بالهما ذلك، وما ذكرا وما وقع العقد على ذلك الوجه قصدا ~~وما حصل التراضي إلا به، فلا يؤثر [1]، فتأمل. PageV08P331 # ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح، سواء ساواه أو لا، وان كان بالجنس ~~صح مع المساواة، والأقوى الجواز مع التفاوت. # ويؤيد ما قلناه صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) قلت له: اعطى الرجل له الثمرة (الثمن قيه) عشرين دينارا وأقول له: # (على ان أقول له كا) إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لك ms2283 (لي) بذلك الثمن ان رضيت ~~أخذت وان كرهت تركت، فقال: أما (وما كا) تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ ~~قلت: جعلت فداك لا يسمى شيئا (و- كا قيه) الله يعلم من نيته ذلك، قال: لا ~~يصلح إذا كان من نيته (ذلك كا) (1). # واما بعد الحلول، فالظاهر ان لا كلام أيضا في صحة شراء البائع الأول إذا ~~اشتراه بغير جنس الثمن الأول الذي باعه وما أخذ، سواء كان بالأزيد أو الأقل ~~أو المساوي حالا ومؤجلا. # واما بالجنس ففيه الخلاف، فذهب الشيخ الى عدم الجواز وعدم الصحة مع ~~التفاوت مطلقا، سواء كان مع الزيادة أو النقيصة، ودليله الروايات، والجمع ~~بينهما بحمل ما يجوز على المساوي وما لا يجوز على التفاوت. # مثل رواية خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء (حل ئل) الأجل أخذته بدراهمي، ~~فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فإنه ~~لا خير فيه (2). # وهذه مع عدم صحة سندها، وعدم صراحتها في المطلوب- لأنها مخصوصة بالطعام، ~~وكأنه لذلك خص التحريم البعض بالطعام على ما نقل في بعض PageV08P332 # .......... # الحواشي، وليست في الطعام الذي مال المشتري الذي فيه النزاع- معارضة بأصح ~~منها وأكثر، والتأويل المذكور لا تأييد له بوجه. # ويمكن الجمع بوجوه أخر، مثل الكراهة، والربا المذكور في الاستبصار ما ~~نفهمه، الا ان يخرج عن المسألة المفروضة، ولهذا ذهب الأكثر إلى الجواز ~~والصحة، وما تقدم من أدلة عموم جواز البيع دليله. # وتدل عليه بالخصوص رواية بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يبيع المتاع بنسء، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: # نعم لا بأس به فقلت له: أشترى متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك، ولا بقرك ولا ~~غنمك (1). # وهذه ظاهرة في جواز الشراء بالزيادة والنقيصة أيضا. # وقال بعد ذلك في الكافي والتهذيب بسند آخر عن بشار بن يسار عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام): مثله. # وهذا السند صحيح [1] لان شعيب الحداد الذي ms2284 فيه، هو شعيب بن أعين الثقة، ~~والباقي ظاهر التوثيق. # ويمكن الجمع والتأويل بحمل ما ينافي ذلك على الكراهة، ويؤيده أخبار أخر. # ولكن قد يوجد في اخبار السلم الذي عجز صاحبه، ليس له الا ثمنه أو ما ~~اشتراه لا أزيد (3) الا ان دلالتها على ما هنا يحتاج الى تكلف، مع انها ~~أيضا معارضة، PageV08P333 # ولا يجب دفع الثمن (1) قبل الأجل ولا قبضه. # ويجب بعد الأجل، (2) فإن امتنع دفعه الى الحاكم، فان تلف عند الحاكم فمن ~~البائع. # وسيجيء ان شاء الله تعالى، فتأمل. # قوله: «ولا يجب دفع الثمن إلخ» # عدم وجوب دفع الثمن قبل الأجل في النسية معلوم، لأنه فائدة الأجل بل لا ~~يجوز طلبه، لوجوب الإيفاء بالشرط والعقد والعهد. # وكذا لا يبعد عدم وجوب قبضه على البائع لو دفع إليه المشتري قبل الأجل ~~لما تقدم. # وقد يتخيل الوجوب لأن الأجل لرعاية حال المشتري والترفه له كالرخصة له، ~~لا لأجل البائع، ولهذا يزاد الثمن، فإذا حصل الثمن الزائد للبائع نقدا فهو ~~غاية مطلوب التجار، فلا ينبغي الامتناع عنه. # وأيضا قد يتضرر المشتري بعدم الأخذ. # ولان الظاهر ان الحق ثابت والأخذ مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا ونقلا، ~~وقد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع، لا عدم وجوب الأخذ، فتأمل. # ولان الظاهر من قولنا بعتك هذا بكذا إلى مدة كذا، ان زمان الأداء الى تلك ~~المدة توسعا (موسعا خ ل) فذلك الزمان نهاية الأجل للتوسعة، بمعنى عدم ~~التضييق إلا في ذلك الزمان كالواجبات الموسعة، ولا شك ان الأخذ أحوط إلا مع ~~ظهور ضرر عليه. # قوله: «ويجب بعد الأجل إلخ» # أي يجب دفع الثمن على المشتري بعد الأجل مع الطلب ويجب على البائع أخذه ~~حينئذ، فإن امتنع المشتري رفع امره الى الحاكم ليأخذه له، وان تعذر فالظاهر ~~ان له الأخذ على وجه قهري أو مقاصة، ان تمكن منه، ولكن يجب مراعاة الأسهل ~~فالأسهل، فإن وجد الجنس المساوي PageV08P334 # وكذا كل حق حال أو مؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه. # لا يتعدى الى غيره، وان أمكن رضاه على ms2285 وجه بتوسط (يتوسطه خ) بعض الناس، ~~لا يفعل غيره. # ولا يرجعه حينئذ إلى حكام الجور والطاغوت المنهي عنه في الاخبار الكثيرة ~~(1)، بل لا ينبغي الاقتضاء، والتضييق عليه ان كان مؤمنا، للنهي عن ذلك ~~والترغيب الى التسامح معه في القضاء والاقتضاء وسائر المعاملات (2). # وان امتنع البائع عن الأخذ دفع الثمن الى الحاكم الشرعي وبذلك تبرء ذمته، ~~فان تلف، فمن مال البائع ولا ضمان على المشتري ولا على الحاكم لانه وكيله ~~وهو أمين. # وكذا في كل حق لازم القبض، ثمن مبيع أو غيره. # ولعل دليله اعتبار العقل والإجماع. # فإن تعذر يمكن ان يخلى عنده بحيث يسهل عليه أخذه ويرفع يده عنه ويسلط ~~صاحبه عليه، فلا يضمن، بل يخرج عن العهدة، فيجب عليه أخذه، والا يكون مضيعا لماله. # بل يمكن جواز ذلك مع إمكان الحاكم أيضا، لوجوب الأخذ عليه، وهو متمكن فلا ~~عذر له، فان الممتنع عن أخذ حقه مع إمكانه هو مضيع لماله، والأصل عدم وجوب ~~الدفع الى الحاكم الذي هو الوكيل مع وجود الموكل وإمكان تسلمه، وقد أشار ~~إليه في التذكرة في أحكام السلف. # لعلي رأيت خبرا دالا على ان يخليه عنده من غير قيد تعذر الحاكم وعدمه، ~~وتخصيصه به يحتاج الى دليل غير ما مر، فتأمل، نعم لا شك ان ذلك أحوط. PageV08P335 # ويجوز بيع المبتاع (1) حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما ~~بالقيمة. # قوله: «ويجوز بيع المبتاع إلخ» # ظاهرها ان شرط العلم بالقيمة، لجواز البيع بالزيادة والنقيصة. # ويمكن الجواز مطلقا ويكون للمغبون الغير العارف خيار الغبن. # ويحتمل ان يريد بقوله: (يجوز) جوازا يترتب معه جميع أحكام البيع حتى سقوط ~~خيار الغبن، فيرجع الى ان العلم شرط اللزوم. # والظاهر ان المراد بالزيادة والنقيصة ما لا يؤدي الى الإسراف وان كان عدم ~~أدائهما إليه بأن ينضم اليه غرض صحيح شرعي، أو لا يصلان إلى مرتبة السرف ~~والإسراف، فتأمل. # ثم اعلم ان ظاهر هذه العبارة جواز بيع المبتاع والمشتري مطلقا قبل القبض ~~وبعده في المكيل طعاما كان أو غيره، أولا، بيع ms2286 تولية وغيرها. # والمسألة مشكلة، وفيها أقوال، والروايات مختلفة، يمكن القول بالجواز كما ~~هو الظاهر مطلقا، مع الكراهة في المكيل خصوصا الطعام، سواء أريد به الحنطة ~~والشعير كما هو مصطلح في كلام البعض، أو ما يطلق عليه لغة وعرفا، وبيع ~~المرابحة، إذ غير التولية أشد. # والوجه هو الجمع بين الأدلة، فإن عموم القرآن والاخبار الدالة على جواز ~~البيع، يدل على الجواز، مع الأصل والعقل المؤيد لهما، وبان الناس مسلطون ~~على أموالهم، وحصول التراضي، مع عدم المانع عقلا، وعدم الخروج عن قانون ~~وقاعدة. # ويزيده تقوية ما ورد في الاخبار الصحيحة من جواز بيع ما اشتراه، مثل ~~صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أمر رجلا يشتري ~~له متاعا فيشتريه منه؟ قال: لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه (1). PageV08P336 # .......... # وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه ~~رجل فقال: ابتع لي متاعا، لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من ~~أجله؟ قال: ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه (1). # ولا يخفى ان في الابتياع مسامحة بان يشتري ثم هو يشتري منه كما هو ظاهر، ~~وان قوله: بعد التملك وبعد الشراء، كالصريح في الجواز قبل القبض مطلقا فافهم. # ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل ان يأخذها؟ قال: لا بأس به، ~~ان وجد ربحا فليبع (2). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال في رجل اشترى ~~الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها؟ قال: لا بأس (3). # ولا يخفى أن الثمرة مكيل، بل طعام على بعض الإطلاقات، وان الاولى صريحة ~~في الجواز مع إرادة المرابحة أيضا، فيحمل ما يدل على عدم جوازها، على شدة ~~الكراهة للجمع. # فتأمل فيهما، فاني ما رأيت الاستدلال بهما إلا بالأخيرة في التذكرة. # ويؤيد الجمع رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~اشترى طعاما ثم باعه ms2287 قبل ان يكيله؟ فقال: لا يعجبني ان يبيع كيلا أو وزنا ~~قبل ان يكيله أو يزنه الا ان يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما ~~كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه (4). PageV08P337 # .......... # وهذه صريحة في الكراهة مرابحة، وكراهة المكيل والموزون قبل القبض، وعدم ~~البأس في غيرهما. # ولا يضر الكلام في سندها بجهل القاسم بن محمد واشتراك غيره أو ضعفه [1] ~~لأنه مؤيد. # وكذا ما في رواية ابن الحجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) اشترى الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان ~~أقبضه؟ قال: لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت إلخ (2). # وظاهرها في المرابحة، حيث انه طلبه التجار، وحيث قال: لا بأس ان تبيع إلى ~~أجل، فإنه إشارة الى عدم البيع نقدا مرابحة، لدخول الأجل في بيعه، وهو ~~المقرر عندهم وسيجيء. # ولا يضر جهل ابن الحجاج واشتراك ابن مسكان [2] لما تقدم. # وكذا رواية جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجل ~~المشتري منه بكيله وقبضه؟ قال: لا بأس (4). # ولا يضر وجود علي بن الحديد الضعيف [3] لما مر. # ويؤيده أيضا أن أكثر أخبار المنع وردت بلفظة (لا يصلح) كما ستسمع، وهو ~~ظاهر في الكراهة. PageV08P338 # .......... # قال الشهيد (رحمه الله) في شرح الكتاب: في قوله: ولو باع نسية إلخ وقوله ~~(لا يصلح) من عبارات الكراهية في بعض الموارد، فليست بصريحة في التحريم، ~~والتي بغير لفظة (لا يصلح) ليست بصريحة أيضا في التحريم قبل القبض، مثل ~~رواية معاوية الآتية، لأن فيها النهي عن البيع قبل الكيل مع الإجمال في ~~قوله: الا ان توليه الذي قام عليه. # نعم رواية منصور ظاهرة فيه، ويمكن تأويلها كما سيجيء. # وبالجملة الأدلة التي أفادت العلم لا ينبغي الخروج عنها الا بدليل قوى، ~~ولا شك في ثبوت جواز البيع يقينا قبل القبض، فتأمل. # واما روايات ms2288 المنع فهي كثيرة، وأكثرها مخصوصة بالطعام. # والظاهر عدم الاختصاص لوجود مطلق المكيل والموزون في البعض. # ولا ينبغي حمله على الطعام، لعدم المنافاة. # ويؤيده صحيحة الحلبي (ولا يضر اشتراك ابن مسكان) لما مر [1] قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم اشتروا بزا- فاشتركوا فيه جميعا ~~ولم يقتسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: ~~ان هذا ليس بمنزلة الطعام، لان الطعام يكال (2). # وهذه كالصريحة في عدم الفرق بين الطعام وغيره من المكيلات، وان العلة ~~والمدار هو الكيل، وفهم من غيرها الوزن أيضا، وهي تدل على عدم البأس في ~~غيرهما، فتأمل. # والتي تدل على النهي في الطعام هي صحيحة الحلبي (ولا يضر اشتراك ابن PageV08P339 # .......... # مسكان لما مر [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) (انه خ) قال في الرجل ~~يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكتاله؟ قال: لا يصلح له ذلك (2). # قال في التهذيب: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وأبي صالح عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) مثل ذلك وقال: لا تبعه حتى تكيله (3). # كان هذه أيضا صحيحة، ولا ينبغي حمل غيرهما عليهما لما تقدم، ولا يخفى عدم ~~صراحة دلالتها على التحريم فافهم. # نعم ينبغي حمل المطلق الوارد في منع بيع المكيل والموزون على بيع ~~المرابحة أو غير التولية مطلقا، والأول مفاد بعض الاخبار والثاني مفاد ~~الأكثر لما يدل على عدم نهى غير ذلك. # مثل صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يبيع البيع قبل ان يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله ~~أو تزنه الا ان توليه الذي قام عليه (4). # ومثله صحيحة منصور بن حازم عنه (عليه السلام) أيضا قال: إذا اشتريت متاعا ~~فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه، فإن (فإذا ئل) لم يكن فيه ~~كيل أو وزن قبعه [5]. PageV08P340 # .......... # وقال في التهذيب: وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليها السلام) عن ~~الرجل يشتري الطعام أيصلح ms2289 بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى ~~يقبض، وان كان يوليه فلا بأس. # وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولى منه قبل ان يقبضه؟ # قال: إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، فإن ربح (فلا يبع ئل) فلا يصلح حتى ~~يقبضه (1). # وأول هذه يدل على عدم المرابحة فقط، فيحتمل جواز المواضعة أيضا، لكن ~~الأولتين تنفيانها أيضا، وأخرها يفيد عدم البأس في التولية فقط، فيحتمل ان ~~يريد بالتولية غير المرابحة بقرينة المقابلة، وأصل عدم المنع، ولما في ~~أخرها من عدم الباس ما لم يربح والباس معه، فتأمل. # والظاهر انها صحيحة، لأن طريق الشيخ في التهذيب الى علي بن جعفر صحيح ~~[1]، فقول شارح الشرائع: وهذه الرواية ذكرها في التهذيب بغير اسناد، لكن في ~~معناها أخبار كثيرة صحيحة، فينبغي ان نقول بها، الا انها مصرحة بالمنع في ~~ما عدا التولية، وهذه جعلت المنفي فيها مرابحة، والجواز التولية، وبينهما ~~واسطة- لا يخلو عن شيء. # ثم انه يمكن حمل اخبار المنع- مع ما عرفت فيها من عدم التصريح بالنهي ~~والتحريم، وإمكان التأويل للجمع المذكور- على عدم وقوع الكيل والوزن في ~~الشراء الأول، وهي ليست بصريحة في وجودهما فيه، وقد مر ان في اشتراط الكيل والوزن PageV08P341 # .......... # مطلقا تأملا. # وعلى تقدير التسليم يحتمل ان يكون اشترى أو لا بقول البائع والاكتفاء ~~بخبره، كما دلت عليه الاخبار في الكيل. # مثل رواية محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترينا ~~طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال: لا بأس، قلت: ~~أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا اما أنت فلا تبعه حتى تكيله (1). # وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يشتري الطعام، أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس، ولكن لا تبعه ~~حتى تكيله (2). # وكذا في الوزن وأظن ورود خبر فيه أيضا بخصوصه» (3). # ونظيره في الاخبار انه يجوز شراء مال شخص بأنه يقول مالي وفي يده، ولا ~~يجوز بيعه بان يخبر انه ms2290 ماله، نعم يجوز ان يقول: ان الذي باعه قال: انه ماله. # ثم انه لما لم يكن الاخبار بالكيل والوزن لعدم العلم، فيجبان للبيع ~~ثانيا، أظن ان هذا توجيه لا بأس به، فالجواز مطلقا غير بعيد، وهو مذهب ~~الشرائع والمختلف، مع الكراهة خصوصا في المكيل والموزون، وشدتها في الطعام، ~~ومع المرابحة وغير التولية أشد. # وانك قد عرفت مما تقدم ان لا إشكال إلا في بيع غير التولية إذا كان مكيلا ~~أو موزونا بحمل العام على الخاص والاجتناب مطلقا أحوط. PageV08P342 # .......... # ثم ان الظاهر ان الحكم مخصوص بالبيع، ولا يتعدى الي غيره، فيجوز بيع ما ~~انتقل اليه بغير البيع قبل القبض، وكذا ما انتقل اليه بالبيع [1] لعدم ~~الدليل، فتأمل. # ثم اعلم أيضا انه قال في الإرشاد: ان خيرة المصنف في التذكرة والتحرير، ~~المنع، والعبارة المتقدمة تدل على الجواز، الا انه سيقول فيما بعد، انه ~~مكروه الا الطعام، فإنه يحرم الا مع التولية، فيخصص هذه به. # وصرح في التذكرة أيضا بالكراهة، حيث قدم الكراهة، ثم قال في أخر البحث: ~~الا قرب عندي الكراهة إلا في الطعام، فالمنع أظهر، وان كان فيه اشكال. # فقد ظهر منه التردد في التحريم في الطعام مع الجزم بالكراهة في غيره: # فكيف يكون خيرته المنع من بيع ما يكال أو يوزن في التذكرة، فتأمل. # وأيضا قد ورد بجواز التولية أيضا أخبار صحيحة، كما اعترف هو أيضا به ~~ولهذا أخرجه من التحريم بل الكراهة أيضا في الإرشاد، فلا يكون خيرته ما ~~ذكره من وجه آخر. # فالكراهة في مطلق المكيل والموزون إلا في التولية غير بعيد، كما هو مذهب ~~المختلف، لحمل العام على الخاص، ثم حمله على الكراهة لرجحان المجاز في ~~البعض على التخصيص هنا كما تقدم، ويحتمل مطلقا مع التفاوت فيهما كما مر. # وأيضا الظاهر البطلان على القول بالتحريم في أي موضع كان، لانه الظاهر من ~~الدليل هنا، وان لم يكن النهي في المعاملات مطلقا يفيد البطلان، وسيجيء في ~~بحث السلم ما يفيد هذا المحل، اي الجواز قبل القبض وعدمه، وقد ms2291 مر PageV08P343 # ولا يجوز تأخير الحال (1) بالزيادة ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه. # في شرح قوله: ولو باع نسية ثم اشتراه منه إلخ ما يفيد ذلك أيضا. # قوله: «ولا يجوز تأخير الحال إلخ» # أي لا يجوز ان يستأجر الحال بزيادة مال لمن هو ماله حال. فيؤخره لتلك ~~الزيادة، ولكن يجوز ان يعجل المؤجل بالاستنقاص، بان ينقص عن ماله المؤجل ~~شيئا ويأخذه نقدا. # والجواز لا بأس به، إذ لا مانع منه مع تسلط الناس على أموالهم، ولأن ~~للأجل قسطا من الثمن، فإذا أسقط بعضه ببعض المال جاز، لأنه معاملة كسائر ~~المعاملات، فتأمل. # وأكثر هذا يجري في الأول أيضا، ووجه التحريم لعله إجماع، أو الربا، لان ~~حاصله يرجع الى إعطاء الزائد في مقابلة الناقص، كان يعطي احد عشر في مقابلة ~~عشر للأجل، وهو ربا، إذ لا ثمن للأجل على حدة، وهذا لا يجري في النقصان، ~~لأنه حقيقة حذف شيء من ماله عن الغريم، ولا شك في جواز حط الكل فالبعض ~~بالطريق الاولى، خصوصا إذا حصل له نفع ما، في الجملة، وهو أخذ الباقي حالا. # قيل: بإبراء أو صلح، والظاهر انه يكفى في اللزوم حط البعض بالأخذ حالا ~~للشرط بينهما، ولا شك ان ما ذكره أحوط، فظهر الفرق بينهما. # ولكن هذا مؤيد لجريان الربا في جميع المعاوضات، والمصنف لا يقول به كما ~~سيجيء، الا ان يحمل على ان الأول كان ثمن بيع (مبيع خ ل) فالزيادة فيه ~~زيادة في البيع، أو انه يقول بالربا في القرض، فان الظاهر عدم الخلاف فيه، ~~إذ أخذ الزيادة [1] في القرض حالا ومؤجلا، ظاهر الأصحاب انه حرام مطلقا، ~~وكان هذا منه. PageV08P344 # .......... # ويدل عليه أيضا ما روى عن ابن عباس: كان الرجل منهم إذا حل دينه على ~~غريمه فطالبه به، قال المطلوب منه له: زدني في الأجل وأزيدك في المال، ~~فيتراضيان عليه، ويعملان به، فإذا قيل لهم هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون ~~بذلك ان الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين ~~سواء فذمهم الله به، والحق ms2292 الوعيد بهم وخطئهم في ذلك بقوله @QUR@04 وأحل ~~الله البيع الآية كذا في مجمع البيان (1) فتأمل. # قال في التذكرة: يجوز تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، لأنه إبراء، وهو سائغ ~~مطلقا، ولا يجوز تأخير المعجل بزيادة فيه، نعم يجوز اشتراط التأجيل في عقد ~~لازم كالبيع وشبهه، لا بزيادة في الدين، بل بزيادة في ثمن ما يبيعه إياه، ~~فلو كان عليه دين حال فطالبه فسأل منه الصبر عليه الى وقت معلوم بشرط ان ~~يشترى منه ما يساوي ماءة بثمانين، جاز، لأن التأخير أمر مطلوب للعقلاء لا ~~يتضمن مفسدة، وهو غير واجب على صاحب الحق، بل له المطالبة بالتعجيل، وبيع ~~ما يزيد ثمنه على قيمته، جائز مطلقا، فلا وجه لمنعه مجتمعا. # ولان محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له ~~المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى ماءة درهم بألف درهم ويؤخر عنه ~~المال الى وقت؟ قال: لا بأس (2). # وروى محمد بن إسحاق أيضا قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على ~~الرجل دراهم، فيقول: أخرني [1] بها وانا أربحك، فأبيعه جبة تقوم على بألف ~~درهم بعشرة ألف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال؟ قال: PageV08P345 ### ||| [المطلب الثاني: في السلف] # المطلب الثاني: في السلف وفيه بحثان: (1) ### ||| [الأول: في شرائطه] # الأول: في شرائطه وهي ثمانية: (2) الإيجاب، (3) كبعت وأسلفت وأسلمت، ~~والقبول، وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، لا من كل وجه، بل من الوجه ~~الذي يختلف (فيه خ) الأغراض بتفاوته. # لا بأس (1). # قوله: «المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان» # قال في التذكرة: السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد وهو بيع شيء موصوف في ~~الذمة بشيء حاضر، يقال: سلف (بالتشديد) وأسلف وأسلم، وجاء فيه سلم أيضا غير ~~ان الفقهاء لم يستعملوه، وذكروا في تعريفه عبارات متقاربة، والاولى انه عقد ~~على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا، الى قوله: وقد اجمع المسلمون على ~~جوازه [1] مستندا الى الكتاب والسنة. # في السلف # قوله: «الأول في شرائطه وهي ثمانية» # المراد بالشرائط ما يحصل به عقد السلف. # قوله: «الإيجاب» ms2293 # أي الأول الإيجاب، كبعت هذا من البائع، واما أسلفت وأسلمت فهما من ~~المشتري، والثاني القبول. PageV08P346 # وقبض الثمن (1) قبل التفرق، فلو تفرقا قبله بطل. # ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة. # وتقدير المبيع (2) بالكيل والوزن المعلومين ان دخلا فيه. # دليل الإيجاب والقبول ظاهر لانه قسم من البيع. # ودليل ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة الذي هو الشرط الثالث هو ما تقدم ~~من لزوم الغرر المنفي لولا الذكر. # ويشعر به مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) لا بأس بالسلم ~~في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته الى آخره [1]. # وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] قال: لا بأس بالسلم في ~~الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها (3). # قوله: «وقبض الثمن إلخ» # هذا هو الشرط الرابع قال في التذكرة: # فلا يجوز التفرقة قبله، فان تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا اجمع. # ظاهره انه يحصل الإثم أيضا مع البطلان، وفي الإثم تأمل كما مر في الصرف، ~~ويحتمل ان يريد الشرط، وان دليل اعتبار القبض قبل التفرق هو إجماعنا. # وقد علم مما سبق شرح قوله: ولو قبض البعض صح فيما قابله خاصة، وانه يحصل ~~الخيار في البعض الصحيح للتبعيض. # قوله: «وتقدير المبيع إلخ» # هذا هو الشرط الخامس يعني انه لا بد من PageV08P347 # .......... # تقدير الكيل في المكيل عرفا، والوزن في الموزون كذلك، لعله لا خلاف فيه. # ويدل عليه بعض الاخبار أيضا من العامة [1] والخاصة مثل رواية غياث بن ~~إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم [2]. # وصحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في ~~الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال: لا بأس به (3). # وفي دلالتهما على اشتراط الكيل والوزن تأمل، ولكن يؤيده أيضا ما تقدم من ~~الأدلة الدالة على اشتراطهما فيهما، الا انها كانت هي أيضا محل التأمل، ~~والاحتياط حسن. # ثم انه قيل: انما الاعتبار بهما فيما ثبتا في ms2294 عهده (صلى الله عليه وآله) ~~مثل ثبوت الكيل في الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والملح على ما ادعى في ~~التذكرة وغيرها، واما غير ذلك فلكل بلد حكم نفسه، وكذا كل وقت له اعتبار بنفسه. # ثم ان مقتضى دليلهم اعتبار الكيل فقط في المكيل وكذا الوزن في الموزون. # الا انه قال في التذكرة: ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا، ولا ~~يجوز بيعه بمثله وزنا، لان الغرض في السلف والمعجل تعيين جنسه ومعرفة ~~المقدار، وهو يحصل بهما، والغرض هنا المساواة، فاختص المبيع في بعضه بنقص ~~به (فيه خ ل) PageV08P348 # .......... # وبمثل هذا صرح في التذكرة مرارا في بحث السلف والربا. # يعني إذا بيع المكيل بمثله لا بد ان يكون بالكيل مع التساوي ولا يجوز ~~بالوزن الا مع الموافقة بالكيل، فهو حينئذ بالكيل، لانه يحصل الربا. # واما بغير الجنس فيجوز به وبالوزن وبالعكس، لان المقصود في بيعه بجنسه من ~~اشتراط الكيل والوزن، هو حصول التساوي وعدم التفاضل في البيع المتعارف فيه ~~والغرض في السلف والتعجيل بغير الجنس، هو العلم بالقدر، وهو حاصل بالكيل ~~والوزن وهذا خروج عن مقتضى دليلهم، وهو ظاهر بعض الروايات، ولكن لما لم يكن ~~في الدليل قوة كما عرفت، والمقصود دفع الغرر والجهل، اكتفى في المكيل ~~بالوزن في غير الجنس وبالعكس وهو يقتضي جواز ذلك في الجنس أيضا، إذ صار بيع ~~المكيل بالوزن جائزا إجماعا (عرفا خ ل)، ولا يشترط في غير الجنس المساواة ~~إلا بحسب المقدار المتعارف الجائز في بيعه. # الا ان تحريم الربا أمر عظيم، فينبغي الاحتياط فيه أكثر. # ويؤيد جواز المكيل بالوزن وبالعكس، الرواية. # مثل ما في رواية علي بن إبراهيم عن رجاله، الى قوله: وما كيل بما يوزن ~~فلا بأس به يدا بيد ونسية جميعا (1). # وهي طويلة مشتملة على أحكام كثيرة من الصرف والسلم في الكافي، وان كانت ~~مرسلة وغير منقولة عن أحدهم (عليهم السلام). # وغيرها، مثل رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: # لا بأس بالسلف، ما يوزن فيما يكال، وما ms2295 يكال فيما يوزن (2). PageV08P349 # ولو أحالا (1) على مكيال مجهول القدر لم يصح وان كان معينا. # ويحتمل ان يكون المراد اسلاف أحدهما في الآخر، بل هو الظاهر، وسيجيء له ~~زيادة تحقيق في بحث الربا. # قوله: «ولو أحالا إلخ» # إشارة الى ان الكيل والوزن الذين هما المعتبران لا بد من كونهما معلومين ~~ومتعارفين في البلد، فلا يصح السلم بالكيل الغير المتعارف، والصنجة [1] ~~كذلك، وان كانا معلومين بينهما. # والذي استدل به عليه، هو انه قد يفوت المعلومة بينهما، فيحصل النزاع فلا ~~اعتبار به. # وفيه تأمل، ويمكن ان يستدل بأنهما ينصرفان الى العرف والمشهور بين الناس ~~في البلد، كسائر الأمور فلا بد منهما ولا يصح بدونهما. # وبحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للرجل ان يبيع ~~بصاع غير صاع المصر (2). # ولكن في الأول تأمل، والخبر كأنه محمول على كونه أصغر، كما يدل عليه ~~صحيحة سعد بن سعد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن قوم يصغرون ~~القفيزان يبيعون بها؟ قال: أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم (3). # وما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل لرجل ان ~~يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته، ~~لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ~~ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، وقال: لا يصلح الأمد واحد، والأمنان ~~بهذه المنزلة (4) PageV08P350 # وتقدير الثمن كذلك (1) ولا يكفي المشاهدة ولا يصح في المذروع جزافا (2)، ~~ويصح فيه اذراعا، ولا يجوز في القصب اطنانا، ولا في الحطب حزما، ولا الماء ~~قربا، ولا المعدود عددا مع اختلاف قدره، ولا المجزوز جززا. # فتأمل واحتط. # قوله: «وتقدير الثمن إلخ» # هو السادس من الشروط. دليله ما مر من لزوم تعيين العوضين في العقد، فإذا ~~كان مما يكال أو يوزن لا يكفي المشاهدة، بل لا بد من العلم بالقدر، نعم ~~المشاهدة يكفي عن الوصف ان احتيج اليه، قال في التذكرة: # وبالجملة كلما جاز ان يكون ثمنا ms2296 جاز ان يكون رأس مال السلم. # قوله: «ولا يصح في المذروع جزافا إلخ» # كالثياب والحبال، للجهالة المؤدية إلى الغرر المنهي، وان قيل انه جائز ~~مشاهدة، لدفع الجهالة بها. # وكذا لا يجوز في القصب اطنابا ولا الحطب حزما ولا الماء قربا ولا المجزوز ~~جزازا، لاختلافها وعدم ضبطها بالصغر والكبر، ولو ضبطه بالوزن جاز، وجاز ~~معاينة من دون ذلك. # لرواية جابر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السلف في اللحم؟ # قال: لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، واشتره ~~معاينة يدا بيد، وسألته عن السلف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنها [1] ~~فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة، ولكن اشتراها معانيه يدا بيد وهو أسلم لك ~~وله (2). # وكذا المعدود عددا مع اختلاف القدر المانع من ذلك، لوقوع الغرر والنزاع، ~~ويندفع ذلك عند المعاينة، فتأمل. PageV08P351 # وتعيين الأجل (1) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلو شرط قدوم الحاج أو ~~إدراك الغلات لم يجز، وغلبة وجوده (2) وقت الحلول فلا يصح اشتراط الأجل ~~للفواكه في وقت لا توجد فيه، وعدم استناده الى معين، فلو شرط الغلة من زرع ~~أرض معينة أو الثمرة من شجرة معينة أو الثوب من غزل امرأة بعينها أو نسج ~~رجل بعينه أو الصوف من نعجات بعينها لم يصح. # قوله: «وتعيين الأجل إلخ» # هذا هو السابع ودليله قد تقدم في النسية، فتذكر وتأمل. # قوله: «وغلبة وجوده إلخ» # هذا هو الثامن من الشروط، الا ان دليله غير واضح، بل الظاهر عدم ذلك، ~~والاكتفاء بإمكان وجوده كما هو عبارة القواعد والتذكرة على ما نقل في شرح ~~الشرائع، بمعنى القدرة على تسليم المبيع حين الأجل بناء على ظنه كما يشعر ~~به عبارة الدروس، حيث جعل الشرط القدرة على التسليم عند الأجل. # ويؤيده ما في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: لا بأس بان يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل، وحالا لا يسمى له ~~أجلا، الا ان يكون بيعا لا يوجد، مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير ms2297 زمانه، ~~فلا ينبغي شراء ذلك حالا [1]. # وصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اشترى طعام قرية ~~بعينها؟ فقال: لا بأس، ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه (2). PageV08P352 # .......... # ورواية خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري ~~طعام قرية بعينها، وان لم يسم (له خ) قرية بعينها أعطاه من حيث شاء (1). # وهما يدلان على جواز اشتراط القرية المعينة، والمشترطون أغلبية وجود ~~المسلم فيه لا يقولون به، بل صرحوا بأنه لو شرطت بطل السلم. # ويظهر ان ظن الوجود وإمكانه حين الأجل في الجملة يكفي، ولا شك في حصول ~~الظن بحصول غلة قرية وان كانت صغيرة، بل ولو أرضا معينة قليلة، ولهذا يتكل ~~صاحبها على غلة تلك الأرض، ولا يذرع غيرها ظنا بأنه يحصل له منها الغلة ~~ويبيع ويشتري رجاء للوفاء منها. # وكذا غزل امرءة معينة، ولا اعتبار بإمكان موتها، لحصول الظن بالحياة، ~~للاستصحاب، ولهذا يكتب إليها كتابة ويبعث إليها بهدايا بعد الغيبة بمدة ~~طويلة وبمثل هذا جعل الاستصحاب دليلا. # فعدم صحة مثله على ما قالوه محل التأمل، ولا يحتاج إلى تأويل الرواية ~~بالقرية العظيمة والبلد العظيم وهو ظاهر. # واعلم ان ظاهر الرواية، ان بعد فقد غلة تلك القرية، تكون ذلك دينا على ~~البائع، والمناسب للقوانين بطلانه، الا ان يحمل على تساوي غلتها لغيرها، ~~والمراد مثلها، فإن الغلة مثلية، فلا يكون أكثر من تفويت البائع غلة ~~المشتري من تلك القرية، فيؤاخذ بالمثل، فتأمل. # ومما تقدم علم شرح قوله: فلا يصح [1] إلخ وهو صحيح ووجهه ظاهر. # كعدم وجه قوله: وعدم [2] إلخ، بل الذي ظهر صحة السلم فيه، فان صح PageV08P353 ### ||| [البحث الثاني: في الاحكام] # البحث الثاني: في الاحكام يجب (1) على البائع دفع أقل ما يطلق عليه ~~الوصف، وعلى المشتري قبول الأجود. # وسلم فهو، والا يؤخذ بالمثل، أو قيل: بظهور البطلان فيأخذ المشتري ثمنه. # ولعل في التذكرة إشارة إلى التأمل في المسألة وعدم الإجماع، حيث أسند ~~القول بها الى الشافعي لا إلى الأصحاب، ثم قال: ينبغي ms2298 حيث قال لا يجوز ~~السلف في ثوب بشرط ان يكون من غزل امرءة معينة، أو نسج شخص بعينه، ولا في ~~الثمرة بشرط ان يكون من نخلة معينة، أو بستان بعينه، ولا في زرع بشرط ان ~~يكون من أرض معينة أو قرية صغيرة، وبه قال الشافعي، لتطرق الموت الى تلك ~~المرأة أو النساج المعين أو تعذر غزلها ونسجه، وقد نصيب تلك النخلة أو ~~البستان الجائحة، فينقطع الثمرة، وكذا الغلة فقد تصيب تلك المعينة أو ~~القرية الصغيرة آفة لا يخرج لزرع تلك السنة إلى قوله: ينبغي ان يكون دينا ~~مرسلا في المدينة ليتيسر أداءه. # وقد أشار في موضع من التذكرة الى ان القدرة على التسليم تكفي في إمكان ~~وجود المسلم فيه عند الحلول، وهذا الشرط ليس من خواص السلم، بل هو شرط في ~~كل مبيع، وانما يعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم الى قوله: ولو ~~غلب على الظن وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة، فالأقرب الجواز ~~لإمكان التحصيل عند الأجل. # ثم قال: ويجوز ان يسلم في شيء ببلد لا يوجد ذلك الشيء فيه، بل ينقل اليه ~~من بلد آخر، الى قوله: ولا فرق بين ان يكون قريبا أو بعيدا ولا ان يكون مما ~~يعتاد نقله إليه أولا إلخ. # وهذه كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة، بل عدم الظن أيضا، فتأمل. # قوله: «البحث الثاني في الاحكام، يجب إلخ» # وجه وجوب دفع أقل PageV08P354 # .......... # ما يصدق عليه، اسم المسلم فيه بمعنى ان هذا أقل الواجب عليه، هو صدق ما ~~شرط عليه، وعدم التكليف بغير ما شرط. # وكذا وجوب قبول ذلك على المشتري، والاولى وجوب قبول الأجود من افراد ما ~~أسلم فيه وما صدق عليه اسم المسلم فيه، مثل دفع عبد كاتب يعرف أدنى الكتابة ~~وقبوله، أو قبول من يعرف كتابة حسنة جيدة، وهو ظاهر، لعله مراد المصنف. # واما قبول الأجود من غير جنس ما شرط، فالظاهر عدم وجوب قبوله. # يشعر به مع الاعتبار خبر سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله ms2299 (عليه ~~السلام) عن رجل يسلم في وصيف (وصف خ ل) أسنان معلومة ولون معلوم، ثم يعطي ~~فوق شرطه؟ فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به (1). # ولا يضر اشتراك ابن مسكان، ولا القول في سليمان بن خالد [1] ولا كون ~~الدلالة بالمفهوم. # وهي تدل على جواز التجاوز عما شرط، بالتراضي. # مثل خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في ~~الحيوان؟ فقال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة، أو شيء ~~معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم [2]؟ فقال: # لا بأس (4). PageV08P355 # ولا يصح اشتراط (1) الأجود ويصح اشتراط الاردأ (المدفوع خ). # وكل ما ينضبط (2) وصفه يصح السلم فيه كالحيوان والألبان والسمون والشحوم ~~والأطياب والثياب والثمار والأدوية. # قوله: «ولا يصح اشتراط إلخ» # وجه الأول انه لا يمكن تسليم المشترط، إذ لا متاع الا ويمكن ان يوجد أجود ~~منه الا ان يكون المتعارف إطلاقه على معين. # ووجه الثاني انه ان كان أردى حصل الشرط، وإلا يكون أجود مما شرط، فيجب ~~قبوله لما مر. # وفيه تأمل لأن للقبول شرطا تقدم ولكن يمكن حمله عليه، ولانه قد شرط ان ~~المسلم فيه يجب ان يكون غالب الوجود حين الأجل، وقد يقال هنا لا يمكن ذلك، ~~إذ ما من جنس خسيس وأدنى إلا ويمكن ان يوجد ادنى منه، الا ان يكون صدقه على ~~قسم متعارف عرفا كما قلنا في الأجود، فلا فرق. # قوله: «وكلما ينضبط إلخ» # هذا الضابط ظاهر، ولكن العلم بتحققه في بعض الجزئيات دون البعض غير ظاهر ~~والفرق مشكل. # نعم قد يوجد في بعض الافراد، ولكن غير معلوم لنا كلية، فإن الفرق بين ~~الحيوان ولحومه مشكل، وكذا بين اللحم والشحم حتى لا يصح في الأول منهما ~~ويصح في الثاني، وان تخيل الفرق بينهما. # ويمكن ان يقال بالصحة فيما ينضبط في الجملة إلا ما ورد النهي عن مثله وما ~~علم التفاوت العظيم بين افراده مثل اللحم، فإنه ورد النهي عنه كما مر. # ومثل اللؤلؤ ms2300 الكبير فان التفاوت بين افراده باللون والوضع كثير جدا بحيث ~~يشكل ضبطه في العبارة. # وكذا أكثر ما يباع عددا مشاهدة كالبطيخ والباذنجان والقثاء والنارنج وغير ~~ذلك، ولهذا قد مر في الاخبار الإشارة الى عدم الجواز في أمثالها، فلا يجوز ~~السلم فيها عددا ولا كيلا للتفاوت والتجافي، ويمكن وزنا مع الوصف المعتبر. PageV08P356 # وفي شاة لبون (1)، ويلزم ما من شأنها. # وفي رواية سماعة [1] عنه (عليه السلام) في الكافي إشارة إلى جوازه في ~~الجلود (2) مع نفي بعض الأصحاب ذلك كما في المتن. # وفي صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله (عليه السلام) دلالة على ~~جوازه في الألبان (3) كما ذكره الأصحاب. # ويؤيد ما قلناه من الاكتفاء بالوصف في الجملة، عدم ذكر جميع الأوصاف في ~~الاخبار مثل ما تقدم. # وكما في حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ~~بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (4). # وحسنة زرارة عنه أيضا (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا ~~وصفت أسنانها (5) وأمثالها كثيرة وفي ذلك كفاية. # قوله: «وفي شاة لبون إلخ» # يصح السلف في شاة لبون بشرط كونه لبونا، ولكن يلزم ما من شأنه [2] لبونا، ~~لا ان يكون لبونا بالفعل، فإذا كان قريبا ان يحلب حين الأجل يكفي. # فالظاهر انه لا يكفي الحامل وان قرب وصفه، لبعد صدق اللبون عليه، فالمراد ~~به ما يقرب ان يحلب قريبا من ذلك الزمان، بان يصبر بساعة ونصف نهار PageV08P357 # وحامل وذات ولد. # ولا يجوز في اللحم (1) والخبز والجلد والنبل المعمول والجواهر واللئالي ~~والعقار والأرض. # مثلا، ليحصل فيه لبن ويحلب. # ولا يجب كون اللبن في ضرعه بالفعل، لما مر ان المراد ما من شأنه قريبا ~~عرفا، لا ان يكون بالفعل موجودا، لانه المفهوم عرفا، بل قيل: لو كان اللبن ~~بالفعل يجوز حلبه ودفعه، وهو ظاهر. # فلا يرد قول بعض الشافعية: بعدم الجواز لجهالة اللبن في الضرع، على انه ~~تابع، وقيل: لا يضر جهالته، وقد مر. # والمراد بالحامل ما يكون فيه الحمل بالفعل، لا ما ms2301 يمكن ان تحمل، للعرف، ~~فان الحامل لا يطلق عرفا الا على ما هو حامل بالفعل، بخلاف اللبون، فإنه ~~يطلق على ما يحلب في ذلك اليوم والليل، وان لم يكن في ضرعه لبن حين ~~الإطلاق، وكذا في ذات الولد. # قوله: «ولا يجوز في اللحم إلخ» # قد مر ان سببه الاختلاف، ووجوده في الرواية (1)، والخبز مثله عددا، ~~ويرتفع الجهالة في المشاهدة والوصف الرافع لها، ولا يبعد الصحة فيه مع الوزن. # وسبب المنع في، الجلد أيضا هو الاختلاف الكثير بالغلظ، وكذا النبل ~~المعمول دون عيدانه ان ضبط بالوصف. # وكذا سبب عدم الجواز في الجواهر واللآلي، كأنه الكبار منه لا الصغار التي ~~تشترى للادوية فالظاهر انه يجري فيها السلف، لعدم الاختلاف التام فيها، ~~وتباع وزنا. PageV08P358 # ولو قال: الى ربيع (1) حمل على الأول وكذا الخميس، والى شهرين يحل ~~بآخرهما والى شهر كذا، بأوله، وليس ذكر موضع (2) التسليم شرطا فان شرطاه لزم # وفي عدم الجواز مطلقا في العقار [1] تأمل، وأبعد منه في الأرض، فإنه يجوز ~~بيعها من غير مشاهدة على الظاهر، وغير مساحة على ما قيل: وان قال بعض ~~بالمساحة، ولا شك انه أحوط، ويمكن حملهما على عقار وارض يكون المشتري جاهلا ~~بامثالهما مطلقا، فتأمل. # قوله: «ولو قال: الى ربيع إلخ» # كل ما يطلق على شيئين وأكثر إذا علق الأجل به، مثل ان يقول: الى الربيع، ~~والجمعة والخميس ينصرف إلى أولهما، للعرف والصدق، مثلا إذا قيل الى ربيع ~~وحصل الربيع الأول صدق عليه حلول الأجل، لوجود ما شرط فيه وصدقه عليه، فلا ~~جهالة فيصح، ويحمل عليه مثل الجمعة والخميس. # واما إذا قيل الى شهرين فيحل الأجل بمضيهما معا، فيحل بآخر الأخير ودخول ~~ما بعده من الشهر وهو ظاهر، لان معنى قوله: الى شهرين أو شهر، مضى ذلك عرفا ~~كما هو المتبادر، واما إذا قيل الى شهر رمضان مثلا، فيحل بدخوله لما مر. # قوله: «وليس ذكر موضع إلخ» # دليل عدم الاشتراط، هو عموم أدلة جواز هذا البيع وخصوصها مع خلوها عن سبب ~~اشتراط ذكر موضع التسليم مع ms2302 عدم المانع والجهالة. # واحتمال النزاع واختلاف الأغراض، يندفع بانصرافه الى موضع يقتضيه العرف، ~~كما في سائر البيوع والعقود خصوصا النسية. PageV08P359 # والانصراف الى بلد العقد. # ولا يجوز بيعه (1) قبل حلوله ويجوز بعده قبل قبضه على البائع وغيره. # نعم الأحوط ذلك، خصوصا مع وقوعه في موضع يعلمان مفارقته قبل حلول الأجل، ~~أو يحتاج نقله إلى مؤنة ولم تكن عادة، فإن كان مقتضى العادة أو القرينة ~~شيئا، والا ينصرف الى موضع الحلول، لان مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع عند ~~الحلول في أي مكان كان مع وجود المسلم فيه عادة وعدم قرينة إرادة خلافه. # ولكن ظاهر كلام الأصحاب حينئذ ان موضع التسليم موضع العقد، فان كان لهم ~~دليل من إجماع أو غيره، والا فالظاهر ما مر، لما مر. # واعلم ان الظاهر ان مراد المصنف (والا انصرف الى بلد العقد) مع اقتضاء ~~العادة، فقد يراد الى تلك المحلة، بل الى بيته كما هو المتعارف، ان من ~~اشترى سلما من أهل القرى انهم يجيئونه الى بيت صاحبه، وكذا في بيع الماء ~~والحطب، ومع قرينة وعادة غير ذلك، يتبع. # ومع العدم بوجه أصلا، يحتمل مكان الطلب بعد الحلول خصوصا إذا لم يكن على ~~أحدهما ضرر، فلا ينبغي التحجج انه ما يجب الإعطاء إلا في بلد العقد وكذا ~~عدم الأخذ، والقول بذلك، فتأمل. # قوله: «ولا يجوز بيعه إلخ» # أي لا يجوز بيع ما اشترى بالسلم قبل حلول أجله، لا حالا لعدم الاستحقاق ~~ولا مؤجلا. # فكان دليله الإجماع واحتمال دخوله تحت بيع الدين بالدين، فتأمل. # خصوصا على من عليه، لانه مقبوض له، ويجوز بعده، وبعد القبض من غير خلاف. # واما قبل القبض فالظاهر الجواز على كراهية في المكيل والموزون، خصوصا ~~الطعام، عدا التولية، لما مر في جواز بيع المبتاع. # ثم انه يظهر من التهذيب عدم جواز بيعه بجنس ما اشتراه من الدراهم، PageV08P360 # .......... # لاحتمال الزيادة والنقصان الموجبين للربا. # وهو وجه الجمع بين ما يدل على المنع مثل رواية علي بن جعفر قال: سألته عن ~~رجل له على آخر تمر أو ms2303 شعير أو حنطة، أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه ~~دراهم فسد، لأن الأصل الذي اشترى (يشتري خ ل) دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم (1). # قال في التهذيب: الذي افتى به ما تضمنه هذا الخبر، من انه إذا كان الذي ~~أسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم، لانه يكون قد باع دراهم ~~بدراهم، وربما كان فيه زيادة ونقصان وذلك ربا. # وفي هذا الكلام تأمل، إذ قد لا يكونان، مع ان الظاهر ان ليس هنا بيع ~~الدراهم بالدراهم وان كان الأصل الدراهم، لأن المشتري الأول ما يملك الا ~~المتاع المشتري. # وأيضا ظاهر الرواية انه لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم. # مع انها غير مسندة الى الامام (عليه السلام)، وفيه بنان بن محمد [1] وقد ~~نقل عن الصادق (عليه السلام) انه لعنه. # وبين معارضه [2] من عموم الكتاب والسنة الدالة على الجواز وخصوص الاخبار، ~~وقد مر البعض في شرح قوله: ولو باع نسية. # ويدل عليه أيضا مرسلة أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل، فيحل الطعام، PageV08P361 # ولو رضى بأقل (1)، صفة وقدرا صح، ولو دفع الأجود (أجود خ) وجب القبول ~~بخلاف الأزيد. # فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ قال: لا بأس بذلك (1). # ورواية الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) ~~الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟ # قال: نعم (2). # قال الشيخ: الخبر الأول مرسل [1]. # ويمكن ان يقال: ان الثاني مكاتب وما قاله. # ثم قال: لو كان مسندا لكان قوله: (انظر ما كان قيمته فخذ مني ثمنه) يحتمل ~~ان يكون أراد ما قيمته على السعر الذي أخذت مني، لأنا قد بينا انه يجوز له ~~ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان. والخبر الثاني أيضا مثل ~~ذلك (الى قوله): على ان الخبرين يحتملان وجها أخر، وهو ان يكون انما جاز له ~~ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا ms2304 كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم. # ولا يخفى بعد التأويلين مع عدم الحاجة، لما تقدم. # على انه قد ادعى الإجماع على تصحيح ما صح عن ابان بن عثمان، فهو أوضح ~~سندا من رواية علي بن جعفر. # نعم هنا اخبار تدل على عدم أخذ الزيادة على رأس المال إذا تعذر ما سلف ~~فيه مع المعارض وسيجيء. # قوله: «ولو رضي بأقل إلخ» # وجهه ظاهر، وقد مر، الا قوله: (بخلاف PageV08P362 # ولو دفع من غير الجنس (1) افتقر إلى التراضي. # ولو وجد به عيبا رده (2)، وعاد الحق إلى الذمة سليما. # ولو ظهر ان الثمن (3) من غير الجنس بطل العقد. # الأزيد) اي قدرا، فإنه إعادة لذلك. # ووجهه الأصل، وان في قبوله منة غالبا، هذا إذا كان الزائد ممتازا فلا ~~بأس، واما إذا كان ممزوجا ويكون في التخليص مشقة ما ينبغي القول بالقبول. # والحاصل انه ينبغي التسامح في القضاء والاقتضاء كما مر وعدم اللجاجة، فلو ~~كان غرض صحيح متعلق بعدم أخذ الزيادة فهو حسن، والا ينبغي القبول مع الدعاء ~~لصاحبه. # قوله: «ولو دفع من غير الجنس إلخ» # الافتقار إلى التراضي حينئذ واضح، بل ينبغي إيقاع أمر مملك شرعا من صلح ~~وإبراء ما في الذمة وتمليك الموجود. # ولا يبعد اللزوم مع التراضي قولا وفعلا، مع احتمال العدم، للأصل وعدم ~~ثبوت كونه لازما. # قوله: «ولو وجد به عيبا إلخ» # أي لو أخذ المسلم فيه ووجد فيه عيبا سابقا فله رده وطلب الصحيح منه، ~~ويصير الحق في ذمة المسلم اليه سليما (سلما خ ل) صحيحا كما كان، يعني لا ~~يتعين بمجرد الدفع فيما دفع مع كونه من جنسه للعيب. # قوله: «ولو ظهر ان الثمن إلخ» # أي لو ظهر الثمن الذي دفعه المسلم من غير جنس ما شرط، بان يكون نحاسا مع ~~كون الشرط فضة، بطل العقد من رأسه. # هذا ظاهر إذا كان بعد التفرق، لان القبض قبله شرط في السلم على ما مر، ~~واما قبله فلا، فلو قبض قبله ما شرط، صح العقد. PageV08P363 # وان كان منه معيبا (1) كان ms2305 له الأرش والرد. # ويقدم قول مدعي (2) القبض قبل التفرق، # قوله: «وان كان منه معيبا إلخ» # يعني لو كان المدفوع من جنس ما شرط، ولكن كان معيبا، فله أرش العيب، ~~والرد أيضا كما هو المقرر في كل المعيبات. # وفيه تأمل إذ قد يكون الثمن في الذمة، فالتعيين بمجرد الدفع والأخذ مشكل، ~~بل ينبغي ان يكون له الرد حينئذ وطلب ما شرطا صحيحا، كما في غير الجنس، إذ ~~ما وقع عليه العقد أمر كلي صحيح، وليس هذا من افراده، فكيف يتعين بأخذ ما ~~ليس من افراده، بل ولو سلم كونه من افراده، يمكن القول بعدم التعيين، لانه ~~مشروط بالصحة. # ولكن الظاهر انه حينئذ إذا كان غير معين ينبغي البطلان إذ أظهر بعد ~~التفرق والصحة وطلب البدل الصحيح قبله، لعدم تحقق القبض، لان المقبوض ليس ~~من افراد ما شرط قبضه، واما ان كان معينا فليس ببعيد ما ذكره، وكأنه مراده. # والظاهر ان أخذ الأرش أيضا مشروط بكونه قبل التفرق، فيبطل ما قابله من ~~المبيع لو لم يقبض الأرش قبله، لأن الأرش جزء من الثمن وله جزء من المبيع ~~ولم يقبض قبل التفرق، وهو شرط للصحة في الكل، وقد مر انه إذا قبض البعض دون ~~البعض قبله، صح في المقبوض وبطل في غيره. # ويحتمل هنا الصحة وان كان القبض بعد التفرق، لان المقبوض من جنس ما شرط، ~~كأنه ضعيف بما تقدم، فتأمل. # قوله: «ويقدم قول مدعي إلخ» # يعني إذا اتفقا على قبض ثمن المسلم فيه- فادعى أحدهما ان القبض وقع قبل ~~التفرق، فصح العقد لوجود شرطه، والآخر انه كان بعده، فبطل- فالقول قول مدعي ~~الصحة مع عدم البينة، ويمكن معها من PageV08P364 # ولو أخر التسليم (1) فللمشتري الفسخ أو الإلزام. # الطرفين أيضا مع اليمين ترجيحا لجانب الصحة، وتكافؤ الدعوى والبينة، فتأمل. # قوله: «ولو أخر التسليم إلخ» # يعني لو أخر المسلم اليه تسليم المسلم فيه في وقته الواجب دفعه فيه، تخير ~~المسلم بين فسخ العقد وأخذ ثمنه، وبين إلزامه بإعطاء المسلم فيه، هذا ظاهر ~~العبارة. # وفيه تأمل، لأنه ان ms2306 كان مع التأخير، سواء كان من جانب المسلم اليه أو ~~المسلم، يمكن أخذ المسلم فيه شرعا. # فالظاهر عدم التخيير، بل له الإلزام بأخذ حقه على اي وجه أمكن، فان ابى ~~ولم يمكن أخذه منه بوجه فله المقاصة إن أمكنت، والا فالصبر حتى يأخذه، إما ~~في الدنيا أو في الآخرة كما في سائر الحقوق، وان لم يمكن بان انقطع المسلم ~~فيه وما بقي منه شيء يمكن تحصيله عادة وشرعا، فلا يكلف المسلم اليه، ولا ~~خيار للمسلم في الإلزام والفسخ وأخذ الثمن. # والمشهور ان له الصبر الى ان يوجد، أو الفسخ وأخذ ما سلم عينا أو قيمة ان ~~كان قيميا، أو تعذر المثل، أو مثلا ان كان مثليا. # يدل عليه موثقة عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها قيه) ولم ~~يستوف سلفه؟ قال: وليأخذ رأس ماله، أو لينظره (1). # ولا يضر توثيقها بعبد الله، لانه ممن أجمعت عليه الصحابة، على ان وجه ~~الإنظار ظاهر. # ويدل على أخذ ما أعطاه لا أزيد روايات كثيرة، مثل صحيحة محمد بن قيس عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اشترى PageV08P365 # .......... # طعاما أو علفا إلى أجل ولم يجد صاحبه، فليس شرطه الا الورق فان قال: خذ ~~مني بسعر اليوم ورقا، فلا يأخذ إلا شرطه، طعامه أو علفه، فان لم يجد شرطه ~~وأخذ ورقا لا محالة قبل ان يأخذ شرطه، فلا يأخذ إلا رأس ماله @QUR@05 لا ~~تظلمون ولا تظلمون (1). # ولا يضر اشتراك محمد بن قيس لما مر غير مرة. # مع ان هنا أخبارا كثيرة، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر (ثمرة ~~ئل) بماءة درهم، فيأتي صاحبه حين يحل الدين (الذي خ) له فيقول: والله ما ~~عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني ان شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ فقال: # لا بأس به ms2307 إذا أخذ منه الورق كما أعطاه [1]. # ولا يضر ان دلالة هذه بالمفهوم، لانه مفهوم الشرط المعتضد بالأخبار ~~الكثيرة جدا (3). # ويحمل على المساواة لرأس ماله ما يدل على جواز أخذ قيمة المسلم فيه. # مثل صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده ~~دوابا ورقيقا ومتاعا، أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: # نعم، يسمى كذا وكذا، بكذا وكذا صاعا (4). # ولكن مقتضى القاعدة الفقهية ان يكون له حينئذ المسلم فيه بأي ثمن PageV08P366 # ويجوز اشتراط (1) سائغ مع (في خ) السلف. # كان، كما هو ظاهر هذه الرواية. # ويمكن حمل الأول [1] على الاستحباب، أو تقصير المسلم، أو إرادة (أراد خ) ~~قيمة المسلم فيه، هذا. # ويمكن حمل المتن على انه إذا كان المسلم فيه موجودا عند غيره وهو قادر ~~على تحصيله، فان لم يفعل يكون للمشتري ذلك [2]، وذلك غير بعيد، لتقصيره. # وليس في ظاهر الاخبار ما ينافي ذلك، بل ظاهرها عدم وجوده عند المسلم اليه ~~نعم ظاهر القوانين عدم الفسخ حينئذ. # ويمكن حمله، على تقدير المشقة، وكون رأس المال المسلم فيه أقل أو مساويا. # ويمكن ان يكون المراد بالإلزام، إلزامه بالمسلم فيه عند إمكان حصوله ولو ~~كان في سنة أخرى فتكون العبارة موافقة للمشهور والمذكور في سائر الكتب. # هذا كله مع عدم تقصير المسلم في الأخذ مع الدفع، إذ مر انه لا يضمن ~~الغريم بعد الدفع والتسليط، فإذا عزله وسلطه على الأخذ وتلف لم يضمن المسلم ~~اليه، وليس له حينئذ أحد الأمرين، وهو ظاهر فتأمل. # قوله: «ويجوز اشتراط إلخ» # كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمان، وقد مر دليله، فتذكر، وهو انه ~~عقد قابل للشرط الذي لا يوجب جهالة في أحد العوضين، ولا موجبا (موجب خ) ~~لأمر غير جائز، فيجوز بالكتاب والسنة، مثل @QUR@02 أوفوا بالعقود (3)، ~~والمسلمون عند شروطهم (4). PageV08P367 ### ||| [المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة] # المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة (1) يجب ذكر رأس المال (2) قدرا ~~ونقدا فيهما وقدر ms2308 الربح. # قوله: «المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة» # من الربح والوضع، وهما المعاملة برأس المال وزيادة، ونقصان، ولما كان ~~برضاء الطرفين صح المفاعلة، وان كانا من جانب واحد. # وأقسام البيع- باعتبار الخبر برأس المال وعدمه- أربعة: # 1- البيع مع عدم الاخبار، وهو المساومة، قيل: هو أفضل الأقسام، لسلامته ~~عن الاخبار، إذ قد يقع المخبر في الكذب وصعوبة أداء الامانة، وبعده عن ~~مشابهة الربا، ولو رود الرواية الدالة بالتنزه عن غيرها، واستعمالها (1). # 2 والبيع بالزيادة مع الاخبار، وهو المرابحة. # 3 وبالنقصان حينئذ، وهو المواضعة. # 4 وبالمساوي، وهو التولية. # والظاهر ان جواز الجميع عند الأصحاب مجمع عليه، وسنده الكتاب [1] والسنة (3). # قوله: «يجب ذكر رأس المال إلخ» # إشارة إلى المرابحة والمواضعة وشرط جوازهما. وهو ذكر رأس المال جنسا ~~وقدرا مهما كان، وقدر الربح كذلك، بحيث تزول الجهالة المانعة من المعاملة ~~كما تقدم. PageV08P368 # والوضيعة (1) فيقول: اشتريت (2) بكذا، أو رأس مالي (له خ ل) بكذا، أو ~~تقوم على بكذا، أو هو علي بكذا، ولو عمل فيه قال: رأس ماله (لي خ) كذا عملت ~~فيه بكذا، ولو عمل فيه بأجرة جاز ان يقول: تقوم على، أو هو على بكذا. # ويسقط الأرش (3) من رأس المال، لا أرش الجناية ولا ما يحطه عنه البائع ~~و(لا خ) ثمرة الشجرة. # والظاهر انه يكفي كون الربح والوضع معلومين، وان لم يكونا معلومين حال ~~البيع عند المتعاقدين مع إمكان العلم به عند الحساب، كما في بعض المسائل ~~الجبرية عند العارف، ويشعر به تجويز المسائل الجبرية. # وقوله: «ووضيعة [1] كل عشرة إلخ» # [2] حيث لا يعلم الا بعد الحساب والتأمل فيه، كما هو معلوم، وسيجيء. ~~ويظهر من شرح الشرائع منع ذلك، فتأمل. # قوله: «فيقول اشتريت إلخ» # يشير الى عبارات المرابحة، وهي ما يدل على تعيين رأس المال والربح، بحيث ~~لا يلزم منه كذب، مثل ان يقول: اشتريت بعشرة، أو رأس ماله (مالي خ) عشرة، ~~وبعتك بما اشتريت به، أو به وبربح درهم، أو تقوم على بكذا، أو هو على بكذا ~~وبعتك به وبربح دينار مثلا. # وهذه العبارات تصح إذا ms2309 أريد الخبر برأس المال فقط. والأخيرتان تصحان مع ~~الاخبار بما اخرج عليه أيضا، لصياغة وغيرها، دون الأولتين، واليه أشار بقوله: # (ولو عمل فيه بأجرة). # قوله: «ويسقط الأرش إلخ» # يعني إذا ظهر المبيع معيبا وأخذ أرشه ثم أراد البيع مرابحة، يسقط الأرش ~~المأخوذ من الثمن ثم يخبر بالباقي، لأنه جزء من الثمن PageV08P369 # ولو فدى جنايته (1) لم يجز ضمها. # ولو اشترى جملة (2) لم يجز بيع بعضها مرابحة وان قوم بنفسه، الا ان يخبر ~~بالحال، # وقد رد إلى أهله، فصار الثمن هو الباقي، فلا يجوز الخبر الا به. # ولا يسقط أرش الجناية الواقعة على العبد المبيع، أو الدابة المبيعة عند ~~المشتري الذي أخذه، لأنه ليس من الثمن، بل هو بمنزلة كسب ونفع استحصله ~~المشتري بعده. # نعم لو تعيب أو نقص منهما عضو بحيث يوجب انتقاص القيمة، يجب الاعلام ~~وإظهار انه اشترى بكذا وكان صحيحا ثم صار عليه هذا العيب الخاص. # وكذا لا يسقط ما حطه البائع عن المشتري، لأنه إبراء وهبة مستأنفة، ألا ~~ترى انه قد يبرء جميع الثمن، ولا شك انه (حينئذ خ) يجوز له المرابحة. # وكذا لو أخذ الثمر من الأشجار المبتاعة، لا يسقط الثمرة بل يخبر بما ~~اشترى من غير إسقاط الثمرة. # والظاهر ان هذا في الثمرة المجددة الغير الموجودة حال شراء الشجرة، والا ~~يجب الاخبار بأنه اشترى مثمرة بكذا وأخذ الثمرة التي كذا وكذا، لأنها جزء ~~من المبيع حينئذ. # قوله: «ولو فدى جنايته إلخ» # يعني لو جني العبد المبتاع ثم فداه المولى بمال لم يجز ان يضم الفداء الى ~~رأس المال ويخبر انه المجموع وهو ظاهر كما مر من عدم إسقاط أرش الجناية. # قوله: «ولو اشترى جملة إلخ» # يعني لو اشترى أمتعة في بيع واحد لم يجز بيع بعضها مرابحة، وان قوم كل ~~واحد عنده بشيء وجعل لكل واحد ثمنا معينا، وان كان بجعله الثمن الأدنى في ~~مقابلة أعلاها، لأنه كذب، لان بيع الجملة ليس بيع كل جزء بشيء معين. PageV08P370 # وكذا الدلال (1) لو قوم عليه التاجر. # ويجوز ان يشتري ms2310 (2) ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، ويكره قبل ~~القبض في المكيل والموزون. # نعم يجوز له ان يبيع ذلك على هذا الوجه، بان يخبر بأني اشتريت الجملة ~~التي كانت كذا وكذا، وقومت هذه منها بكذا وكذا وأبيعها به وبربح كذا، ~~وحينئذ يصح وان لم يكن مرابحة حقيقية، ولكن يجري عليه حكم المرابحة في ~~الجملة، وهو ظاهر. # وموجود في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: وسألته عن ~~الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له ~~بما قومه [1]. # قوله: «وكذا الدلال إلخ» # أي لا يجوز للدلال ان يخبر بان رأس مال هذا كذا لو قوم عليه صاحب المتاع ~~بان قال له: بع هذا بكذا وكذا والفاضل لك، لانه كذب. # وقد ورد أخبار صحيحة بصحة ذلك، وورد في خبر أخر عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوموا عليه قيمة، ~~ويقولون: بع فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة (2). # والظاهر حينئذ لزوم الوفاء بذلك القول، للايفاء بالقول والعهد، ولانه ~~الظاهر من هذه الاخبار الصحيحة الدالة على عدم الباس بمثل قوله: بع متاعي ~~بكذا والفاضل لك وما ازددت على كذا وكذا فهو لك، ولانه جعل الجعالة. # قوله: «ويجوز ان يشتري إلخ» # قد مر هذا مرارا، وينبغي التقييد بكون PageV08P371 # ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ويجوز مع الإطلاق وان قصداه. # فلو باع غلامه الحر (1) سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الاخبار بالزيادة. # ما يشتري الان حالا حين الشراء، وتقييد الزيادة والنقيصة بما لا يوصلان ~~الشراء الى عدم الجواز، لاشتماله على الإسراف، وتخصيص الكراهية بغير الطعام ~~وبعير التولية، لما تقدم ان الطعام حرام [1]، والتولية ليست بمكروهة أيضا ~~على الظاهر. # وكذا مر شرح قوله: «ولو شرط الشراء في العقد لم يصح إلخ» وانه يصح مع ~~الإطلاق، وان كان من قصدهما البيع على البائع بعده، يعنى غرضهما ذلك أول ~~مرة وكان في خاطرهما ذلك، ولكن ما شرطاه، لا ms2311 لفظا ولا قصدا، نعم قصدهما انه ~~إذا وقع هذا البيع المطلق ان يتعاكسا البيع بعده من غير شرط لفظا ولا معنى، ~~بل أوقعا من دون قصد ذلك وخالية عنه لفظا ونية، إلا أنهما يريدان ذلك بعده ~~تبرعا واستينافا، لا وفاء للشرط وهو ظاهر. # وقد نقل هنا سؤال وجواب في شرح الشرائع وما فهمته [2]. # واما إذا كان القصد الشرط، وذكر ذلك مقدما، وان لم يذكر في العقد وكان ~~المعاملة على ذلك فالظاهر عدم الانعقاد، كما مر، فتذكر، فلا يحمل القصد على ~~ذلك فان العقود تابعة للقصود، فتأمل. # قوله: «فلو باع غلامه الحر إلخ» # اشتراط الحرية ليصح البيع الأول حتى PageV08P372 # ولو بان الثمن (1) أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد، ولا يقبل ~~دعواه (2) في الشراء بأكثر. # يجوز الاخبار بالشراء للبيع الثاني وكأنه مبني على عدم تملك العبد، واما ~~إذا قيل بتملكه كما هو مذهب الأكثر والمشهور، فالظاهر عدم الاحتياج الى ذلك ~~لصحة البيع الأول بما وقع، فيصح الاخبار بما وقع. وينبغي ان لا يكون الغرض ~~مجرد الاخبار برأس المال حيلة، ليتحقق البيع الحقيقي فتأمل. # قوله: «ولو بان الثمن إلخ» # يعني لو ظهر ان الثمن الذي وقع عليه العقد أولا، أقل مما أخبر به المشتري ~~ليبيع ثانيا تخير المشتري حينئذ بين الرضا بالبيع الواقع وإعطاء الثمن الذي ~~وقع عليه العقد، لان البيع انما وقع عليه وما حصل الرضا الا به، وما وقع ~~(الا خ) كذب وخيانة من البائع حينئذ، وهو مما لا يوجب البطلان ولا نقص ~~الثمن، نعم يوجب اثما، وبين رد المبيع الى صاحبه لخيانته وغشه، فتأمل، فإنه ~~قد يتخيل عدم الانعقاد رأسا لعدم حصول الرضا الا مبنيا على ذلك القول. # واعلم انه ينبغي عدم الإيقاع الا المساومة، وعلى تقدير غيرها ينبغي ~~الاخبار بجميع ما يمكن له تأثير في كثرة الثمن، مثل ان كان البيع مع ولده ~~وزوجته وغلامه وأمثالهم مما يسامحونهم، لان النفع لم يخرج منهم بالكلية، أو ~~كان غبنا في البيع الأول وما كان المشتري بصيرا مدققا وغير ذلك. # قوله: ms2312 «ولا يقبل دعواه إلخ» # يعني لو باع المشتري أولا مع الاخبار برأس المال بثمن معلوم ثم ادعى ان ~~رأس المال كان أكثر مما أخبره به لم يقبل دعواه ذلك، ولم تسمع بينته أيضا، ~~لتكذيبه نفسه بالإقرار الأول، ومثل هذا غير مسموع، والا لم يتم أكثر ~~الإقرارات، لأنه قد ينقضه ثانيا. # ويمكن ان يقال: ينبغي سماع دعواه مع البينة إذا أظهر لاخباره الأول ~~تأويلا مقبولا، مثل ان يقول: قلت لوكيلي ان يبيع بعشر وذهب واشترى وجاء ~~وقال: اشتريته مع جواز الشراء له بأكثر وما ذكر الثمن، وتوهمت انه اشتراه ~~بما قلت له، فإذا قد تحقق انه PageV08P373 # وينسب الربح (1) الى المبيع فيقول: هو على بكذا، واربح فيه كذا، ويكره ~~نسبته الى المال، فيقول: هو على بكذا وأربح في كل عشرة كذا. # اشتراه بأكثر، أو علم غلط الوكيل سهو أو غير ذلك. # وتوهم عدم إتمام الإقرارات، مندفع بالشرط والبينة، بل لا يبعد الإحلاف ~~والسماع من غير بينة أيضا، لا مع الظن بصدقه وكونه غالطا في الخبر الأول، فتأمل. # قوله: «وينسب الربح إلخ» # المراد بانتسابه اليه، معنى بالإضافة إليه، سواء كان بواسطة حرف الإضافة ~~مثل اربح فيه، والربح فيه، أو بغير واسطة مثل ربحه كذا. # ويكره نسبته الى الثمن مثل ربح كل عشرة كذا وربح الثمن كذا، وأربح في رأس ~~المال كذا وغير ذلك. # قيل: لانه يشبه بالربا، مثل ان يقول: (ده دوازده، وده يازده). # وللرواية الدالة بالمنع عن مثله، مثل رواية محمد قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): اني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من ~~البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن ~~أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة (1). # ورواية الجراح المدايني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اني اكره ~~بيع ب(ده يازده وده دوازده) ولكن أبيعك بكذا وكذا (2). # ودلالتهما غير ظاهرة، بل الظاهر كراهة المرابحة بمثل هذا وأولوية ~~المساومة. # كما يدل عليه رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ms2313 قال: قدم لأبي ~~(عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك ب ~~(ده دوازده) PageV08P374 # ولو اشترى نسية (1) أخبر بالأجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ ~~حالا على رأي. # فقال لهم أبي (عليه السلام): وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف ~~ألفين، فقال لهم: إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا [1]. # وكأنه لما ورد عدم البأس بالمرابحة الغير المضافة إلى الثمن، حمل ما تقدم ~~على الكراهة فيه. # وهو في رواية علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة، ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق بالمرابحة ~~وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس الحديث (2). # والعجب ان الدليل قاصر عن الدلالة على الكراهة، نقل في شرح الشرائع القول ~~بالتحريم، مع التصريح بالكراهة، لأجله، لعل عنده دليل غير ما نقلناه، فتأمل. # قوله: «ولو اشترى نسية إلخ» # يعني لو كان في البيع الأول أجل، لا بد ان يخبر انه كان مؤجلا بكذا لأن ~~الأجل له قسط من الثمن، ولان تركه خيانة وغش، فإن أهمل وترك ذكر الأجل، كان ~~كمن زاد في الثمن، فكان للمشتري ثانيا الخيار، قال المصنف: تخير المشتري ~~بين الرد والأخذ بالثمن حالا، كما مر في الزيادة على الثمن، ولانه ليس ~~بأعظم منه، ولانه ما وقع البيع الا على الثمن حالا فلما تبين خيانته وغشه ~~يكون للمشتري الخيار في الرد والرضا بما وقع. # هذا مقتضى القواعد، واما مقتضى الرواية، فهو ان له المتاع مؤجلا بمثل ~~الأجل الذي اشتراه البائع أولا. # كأنه إرغاما لأنفه حتى لا يعمل الخيانة. PageV08P375 # ولو قال: بعتك بماءة (1) وربح كل عشرة درهم فالثمن ماءة وعشرة. # ولو قال: وضيعة كل (2) عشرة درهم، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون، ~~ويحتمل احد وتسعون الا جزء من احد عشر جزء من درهم. # ولأنه انما أراد المقدار المعلوم من الزيادة على رأس المال فيحمل على ~~رضاه بالأجل، الا انه ما ذكره. # ولانه ذكره من غير قيد الأجل. ms2314 # والحلول يحمل على الأجل هنا، لكونه مرابحة مع الأجل في الأول، وان كان ~~محمولا في غير هذه الصورة على الحال [1]. # لصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري ~~المتاع إلى أجل؟ فقال: ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه ~~اليه، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (2). # وهذه صريحة وما رأيت غيرها. # وقيل ظاهر الاخبار يقتضي ثبوت مثل الأجل، والظاهر ان تكون مخصوصة بصورة ~~ترك الأجل والحال، ويكون الحكم في صورة ذكر الحال ما ذكره المصنف. # قوله: «ولو قال: بعتك بماءة إلخ» # هو ظاهر، لان ربح كل عشرة خارج عنها، فتزيد على الماءة عشرة دراهم، فيكون ~~مجموع الثمن الثاني ماءة وعشرة. # قوله: «ولو قال: وضيعة كل إلخ» # إشارة إلى حكم المواضعة، وهو القسم الثاني، أي لو قال: بعتك هذا بماءة ~~وهو رأس المال ووضيعة كل عشرة، PageV08P376 # .......... # درهم، أو مواضعته ذلك، والوضيعة والمواضعة بمعنى واحد والأول أولى، لعدم ~~الوضيعة الا من جانب واحد، فلا يحتاج الى التكليف. # كان قوله: «وضيعة إلخ» جملة حالية، أو يكون الواو بمعنى مع، وهو بعيد، ~~فالظاهر وجود الواو قبل قوله: وضيعة. # قيل: وجه كون الثمن حينئذ تسعون [1]، ان الإضافة بمعنى (من) التبعيضية، ~~فكأنه قيل: والوضيعة من كل عشرة دراهم، درهم، وذلك يقتضي كون الوضيعة لكل ~~عشرة جزء لها، فإذا وضع من كل عشرة من ماءة واحدا يبقى تسعون، وهو واضح. # ووجه الثاني [2] احتمال كون الإضافة بمعنى اللام، فكأنه قيل (يقول خ): ~~الوضيعة لكل عشرة درهم، فيكون الوضيعة حينئذ خارجة عما وضع عنه، كالربح لكل ~~عشرة، وإذا أخذ لكل عشرة درهم من خارج، يجتمع الوضيعة تسعة، ويبقى واحدة، ~~وإذا جزءت بأحد عشر جزء وحذف أحدها صار الوضيعة تسعة دراهم وجزء واحد من ~~احد عشر جزء من درهم واحد، فالثمن احد وتسعون جزء الا جزء من احد عشر جزء ~~من درهم، وهو ظاهر. # وكأنه أخذ من القواعد حيث ذكر انه إذا قال: والوضيعة من كل ms2315 عشر (عشرة خ) ~~درهم يكون الثمن تسعين، وإذا قال: لكل عشرة يكون واحدا وتسعين الا جزء من ~~احد عشر جزء من درهم واحد. # فيه تأمل فإنه يحتمل كون الإضافة بالمعنيين، ولا ترجيح، فينبغي البطلان، ~~لعدم العلم. PageV08P377 # .......... # ويحتمل رجحان الأول للتبادر الى الذهن، وكأنه لذلك قدمه، ولان اللام لا ~~يقتضي خروج الوضيعة عن الموضوع، ولهذا يصح ان يقال: والوضيعة لرأس المال ~~كذا وغير ذلك. # ويحتمل رجحان الثاني، بأن الأصل عدم الوضع، فكل ما يحتمل الأقل بكون ~~الحمل عليه اولى. # ثم على تقدير تسليم أن مقتضى الكلام ان الوضع لكل عشرة درهم، فبعد حذف ~~التسعة من ماءة لا ينبغي وضع شيء آخر عن تلك الواحدة، إذ لا دليل عليه، ~~فيكون الثمن واحدا وتسعين. # ويؤيده ان الأصل عدم الوضع، فلو ادعى هذا المعنى تقبل عنه، ولو مات أو ~~تعذر التفسير يحمل عليه جزما. # ومنه قد علمت ان البناء الثاني غير جيد وان هنا احتمالا آخر اولى من ~~الاحتمالين، وما تعرض له الأصحاب. # والبناء الأول أيضا غير جيد، لأن الإضافة بمعنى (من) لا تكون إلا في من ~~البيانية، وذلك مشهور ومبين في موضعه في كتب النحو، الا اني رأيت في حاشية ~~السيد على الكشاف [1] في بيان معنى فاتحة الكتاب ان الإضافة بمعنى (من) قد PageV08P378 # .......... # تكون في من التبعيضية، نقله عن البعض وعن صاحب الكشاف انه قال: يجوز ذلك ~~في (لهو الحديث) كما سيجيء. # وعلى تقدير جواز كونها للتبعيض حينئذ، الحصر فيه غير ظاهر، لجواز كونها ~~لغيره، فيحتمل ان يكون الوضيعة من كل عشرة سالمة، درهم، فيؤل الى الاحتمال ~~الذي ذكرناه، وهو الاولى، لما مر. # فعلم ان الاحتمالين غير جيدين، بل هنا احتمال أرجح، وان البناء غير جيد ~~(وانه على تقديره لا يثبت عليه المبنى عليه خ) وان ما رتب على البناء ~~الثاني لا يترتب عليه. # ثم الظاهر ان ليس ببعيد كون مراد المصنف ان الاولى الاحتمال الأول مبنيا ~~على تقدير كون الوضيعة من كل عشر، والثاني على تقدير كونها لكل عشر لما ~~تقدم انه ms2316 صرح في القواعد بل في غيره أيضا انه إذا قال من كل عشر يكون الحكم ~~ما تقدم، وكذا (لكل) ولكن لا بمعنى كون الإضافة الأولى بمعنى (من) والثانية ~~بمعنى (اللام)، بل بمعنى تقدير (من، واللام) وحذفهما منه لفظا مع وجودهما ~~نية والإيصال كما يؤخذ في الفعل. # وأيضا ليس ببعيد دعوى التبادر من قوله: «من كل عشر درهم) ما ذكره، ولهذا ~~ما نقل الخلاف فيما إذا تلفظ ب(من) وقيل، من كل. # على انه قد نقل في حاشية (الكشاف) وجود الإضافة بمعنى (من) التبعيضية في ~~فاتحة الكتاب، كما في قوله تعالى @QUR@02 (لهو الحديث) . # فالمناقشة بأن الإضافة بمعنى (من) انما يكون في (من) البيانية ساقطة، إذ PageV08P379 # .......... # لا يخفى على مثل المصنف وغيره خفاء هذا المعنى مع وجوده في أكثر كتب ~~النحو ويعرفه المبتدؤن، بل يكون نظره إما الى ما قلناه، أو الى ما ذكره في ~~حاشية الكشاف. # قال في إضافة فاتحة الكتاب: وذكر بعضهم ان هذه الإضافة بمعنى من ~~التبعيضية، لأن (فاتحة خ) الشيء بعضه. # وقال في الكشاف- في أوائل سورة لقمان في تفسير @QUR@07 (ومن الناس من ~~يشتري لهو الحديث) ان معنى اضافة اللهو الى الحديث، التبيين، وهي الإضافة ~~بمعنى من (الى قوله): ويجوز ان يكون الإضافة بمعنى (من) التبعيضية، كأنه قيل: # ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه، وقال: المراد الحديث ~~المنكر، كما ورد: (الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة ~~الحشيش). # وبالجملة قد علم من صاحب الكشاف تجويز الإضافة بمعنى (من) التبعيضية في ~~لهو الحديث، ونقله المحشي عن البعض أيضا في فاتحة الكتاب، فسقط المناقشة ~~بعدم كون الإضافة بمعنى (من) إلا البيانية. # وأيضا يمكن ان يقال: ان المتبادر خروج الوضيعة عن العشرة إذا كان الكلام ~~بتقدير اللام. # ويكون تقسيم الدرهم الواحد بناء على ان المقصود تجزي كل جزء من رأس المال ~~بأحد عشر جزء، والوضيعة لكل عشرة جزء من خارجها (خارجا)، بناء على ملاحظة ~~الاحتياط لجانب المشتري، والأصل (ولأصل خ ل) عدم الزيادة. # ولكن بقي بعض المناقشات مع ms2317 المناقشة في التوجيه، فتأمل فإن ما ذكرناه ~~غاية ما أمكن. PageV08P380 # والتولية، البيع (1) برأس المال، فإذا قال وليتك إياه، أو بعتك بمثل ما ~~اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد. # قوله: «والتولية البيع إلخ» # إشارة إلى القسم الثالث، وهو اولى من الأوليين إذا كان المشتري مؤمنا ~~لكراهة الربح على المؤمن، والثاني يمكن ان يكون اولى منهما، وكون الثالث ~~اولى من الأول لحفظ رأس المال خصوصا مع حاجة البائع وغنى المشتري. # وقد ترك المساومة التي هي أولى من الكل، لما مر دليله، ودلت عليه الاخبار ~~المتقدمة أيضا في كراهة اضافة الربح الى الثمن، ولعل وجه الترك ظهورها ~~وشهرتها، لكون أكثر البيوع على ذلك الوجه، فتأمل. PageV08P381 ### ||| [المقصد الرابع في اللواحق] # المقصد الرابع في اللواحق (1) وفيه مطالب: ### ||| [الأول: في الخيار] # الأول: في الخيار وفيه فصلان: ### ||| [الأول: في أقسامه] # الأول: في أقسامه وهي سبعة: ### ||| [خيار المجلس] # خيار المجلس، ويثبت في البيع خاصة ما لم يفترقا اختيارا، أو يشترطا ~~سقوطه، أو يوجباه، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة. # قوله: «المقصد الرابع في اللواحق الى قوله: خيار المجلس إلخ» # قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم، لان الشارع قد وضعه مفيدا لنقل ~~الملك من البائع إلى المشتري، والأصل الاستصحاب وكون الغرض تمكين (تمكن خ) ~~كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار اليه، وانما يتم باللزوم، ليؤمن من ~~نقض صاحبه عليه، وانما يخرج عن أصله بأمرين أحدهما ثبوت الخيار، والثاني ~~ظهور عيب في أحد العوضين [1]. # لعله يظهر عدم الخلاف في ان مقتضى البيع هو اللزوم مستندا الى الكتاب PageV08P382 # .......... # والسنة، مثل قوله تعالى @QUR@02 أوفوا بالعقود (1). # ومثل قول أبي عبد الله (عليه السلام): المسلمون عند شروطهم الا كل شرط ~~خالف كتاب الله فإنه لا يجوز، في صحيحة عبد الله بن سنان (2) وغير ذلك كما ~~سيجيء، فهو مؤيد لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر. # ثم ان أقسام الخيار سبعة: # (الأول) خيار المجلس، لعل الإضافة من قبيل اضافة المسبب الى السبب كما في ~~خيار الغبن، اي خيار سبب ثبوته كون ms2318 المتعاقدين في مكان العقد، أو في حكمه، ~~مثل ان فارقاه مصطحبين، وبقاءه ببقائهما على تلك الحالة ولم يفارق أحدهما ~~الآخر تفارقا عرفيا. # دليله إجماع الأصحاب كما يفهم من التذكرة، مستندا الى الاخبار. # مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتبايعان ~~بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (3). # وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): البائعان (البيعان ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب ~~الحيوان ثلاث (4). # وفي حديث آخر (التاجران) بدل (البائعان) [1]. PageV08P383 # .......... # وفي صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (كأنه ابن يسار الثقة) ~~في حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا ~~منهما (1)، أي في البيع. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ~~إلى ثلاثة أيام (2) وغير ذلك. # ثم انه ذكر في التذكرة: ان مسقط هذا الخيار أربعة: # (الأول): الافتراق، الظاهر ان المراد تفرق أحدهما عن الأخر، بحيث يقال: ~~انه تفرق لغة وعرفا. # قال فيها: السقوط به إجماعي، ولما ثبت في الشرع كونه مسقطا ولم يبين ~~معناه شرعا، كان المراد به العرفي كما في غيره، مثل القبض والحرز والاحياء. # والظاهر انه يتحقق بالخطإ، للصدق. # ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ~~اني ابتعت أرضا، فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع (3). # وحسنة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا، ~~فلما بايعته قمت فمشيت خطا، ثم رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا (4). PageV08P384 # .......... # وهذه كالصريحة في ان الاعتداد بمجرد المفارقة بالخطى. # ويفهم من كلامهم انها يتحقق بشيء يسير، مثل خطوة، كما صرح في التهذيب ~~والاستبصار [1]. # وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى من رجل ~~بيعا، فهو بالخيار حتى يفترقا، فإذا ms2319 افترقا وجب البيع، قال: وقال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): ان أبي اشترى أرضا يقال لها العريض من رجل، فابتاعها ~~من صاحبها بدنانير، فقال: أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم، فباعه بها، ~~فقام أبي فاتبعته، فقلت: يا أبه لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع (2) ~~اي فقمت فمشيت، كأنه المراد بقرينة قوله: فاتبعته، فمجرد القيام لا يكفى. # لعل فيها دلالة على جواز بيع ما في الذمة قبل القبض وفي زمان الخيار في ~~الجملة. # ومنها يعلم ان تفرق أحدهما يكفي ولو كان قليلا، وقد مر في الصرف ما يدل ~~على ان مفارقتهما عن المجلس لا يضر، بل لا بد من تفرق أحدهما الأخر، وان ~~ضرب الحائل لا يضر، لانه ليس بمفارقة. # ويحتمل عدم تحقق المفارقة بموت أحدهما، فيثب الخيار للحي ولورثة الميت ~~لقيامهم مقامه. # وفيه تأمل لعدم صدق البائع والتاجر المذكور في الاخبار، عليهم، لعل العدم ~~أظهر، فتأمل. # والظاهر ان الثبوت لمن أوقع العقد سواء كان مالكا أو وكيلا، وليس PageV08P385 # .......... # ببعيد ثبوته للوكيل بمجرد التوكيل في العقد، لكونه من توابع العقد، وهو ~~الظاهر من الاخبار، لصدق البائع، وهو المذكور فيها، من دون قيد المالك، ~~والوكيل مع الوكالة في الخيار، ويمكن توقفه على الوكيل، وترك للظهور وقيد ~~به، لأن الأصل عدم دخوله في توكيل العقد. # والظاهر انه يحصل بالتوكيل قبل العقد، وان قلنا بعدم جواز الوكالة فيما ~~ليس للموكل فعل ذلك حين الوكالة، لأنه تابع أصل تجري الوكالة فيه، مثل ان ~~يوكل في بيع شيء ثم بيع ذلك الشيء وآخر وهكذا، بل عتقه وإجارته وغير ذلك، ~~كما يظهر من باب الوكالة وسيجيء تحقيق ذلك ان شاء الله تعالى. # هذا، قال في التذكرة: لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان، فالأقرب ~~تعلق الخيار بهما وبالموكلين جميعا في المجلس، والا فبالموكلين [1]. # وفيه خروج عن ظاهر النص في الجملة، فتأمل وانه لا يبعد ثبوت الخيار ~~للمالك أيضا على تقدير كون العاقد وكيله، لان يده يد الموكل بل هو البائع حقيقة. # وعدمه أظهر، لعدم ms2320 صدق البائع والتاجر في هذا العقد والبيع لغة وعرفا ~~وشرعا الا على الوكيل، فتأمل. # (الثاني) اشتراط سقوط الخيار في متن العقد بالمعنى الذي تقدم، ولعله لا ~~خلاف عندنا فيه أيضا، و@QUR@02 أوفوا بالعقود وصحيحة المسلمون عند شروطهم ~~وغيرها، دليله أيضا. # (الثالث) الاختيار، قال في التذكرة: يقطع خيار المجلس إجماعا، وصورته ان ~~يقولا تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد، أو أمضيناه أو اخترناه أو التزمناه ~~وما أشبه ذلك. PageV08P386 # .......... # والظاهر ان ذلك بعد العقد، ولو كان قبله أو في أثنائه فهو يلحق بالشرط ~~المسقط كما أشار إليه في التذكرة. # وان تلك الصيغة من الاثنين، فإذا قال أحدهما بوكالة الأخر أيضا يمكن صحة ذلك. # وانه إذا قال أحدهما ما يدل على الاختيار والإمضاء دون الأخر يسقط خياره دونه. # (الرابع) التصرف، فان كان من البائع في المبيع فهو فسخ منه للعقد، فيبطل، ~~وان كان من المشتري فهو التزام منه فما بقي له الخيار، وان كان في الثمن ~~فالظاهر ان الأمر بالعكس، وان كان منهما فالظاهر انه يقدم من تصرفه فسخ، ~~وهو ظاهر. # قال في التذكرة: لو اختار أحدهما الإمضاء والأخر الفسخ قدم الفسخ على ~~الإجازة، إذ لا يمكن الجمع ولا انتفائهما لاشتماله على الجمع بين النقيضين، ~~فيتعين تقديم أحدهما، لكن الذي اختار الإمضاء، قد دخل في عقد ينفسخ باختيار ~~صاحبه الفسخ، ورضى به، فلا اثر لرضاه به لازما بعد ذلك [1]. # ثم ان المراد بالتصرف غير ظاهر، هل هو اللازم والمخرج عن الملك أو أعم؟ # فهو مجمل، وكذا دليله أيضا غير واضح، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلا لا ~~يدل على الفسخ من جانب البائع، إذ قد يكون سهوا أو لغرض أخر مباح أو حرام. # وبالجملة انه أعم، الا ان تدل قرينة، ومع ذلك قد لا يكون الفعل كافيا في ~~اختيار الفسخ، ويحتاج الى اللفظ، فتأمل. # ولعله موكول الى العرف، فكل ما يعد تصرفا مؤذنا إلى انه في ملكه PageV08P387 # .......... # واختياره وقصده، فهو التصرف المعتبر، دون الغير، فتأمل. # لعله يظهر فيما سيجيء له وجه تحقيق ما. # والمصنف هنا ms2321 أشار الى الثلاثة وما ذكر التصرف، ولعله لظهوره، ولما سيجيء ~~في خيار الحيوان انه مسقط. # وقيد المفارقة المسقطة، بالاختيار، وما رأيت له دليلا في النص، ولعل وجهه ~~ما يتخيل ان الفعل الجبري بمنزلة العدم، فإنه ما فعله باختياره، فكأنه بعد ~~باق في محله، خصوصا إذا كان عارفا بالمسألة وأراد الجلوس، لعله يظهر له وجه ~~يدل على عدم مصلحته في هذا العقد. # ولانه لو لا ذلك لم يتم لإثبات هذا الخيار كثير فائدة، إذ قد يجبر أحدهما ~~الأخر على المفارقة. # وفي الكل تأمل، خصوصا الأخير، إذ الظاهر ان مفارقة أحدهما يسقط خيار ~~الأخر أيضا كما مر في الخبرين، فالفسخ بيده من دون ان يجبر الأخر على ~~التفرق. # قال في التذكرة: لو أكرها على التفرق وترك التخاير لم يسقط خيار المجلس، ~~الا ان يوجد منه ما يدل على اللزوم، وهو أظهر الطريقين عند الشافعية، إلى ~~قوله: ولو ضربا حتى يفترقا بأنفسهما، فالأقرب عدم انقطاع الخيار، هذا. # وظاهر الاخبار عام، فلو لم يكن إجماع ونحوه، يمكن القول بالسقوط، ويؤيده ~~ان الأمر بيده لو أراد الفسخ لقال: فسخت [1]، الا ان يمنع عن ذلك أيضا قهرا ~~وكان جاهلا، أو يكون له بعد تأمل، فتأمل. # واعلم ان الظاهر ان هذا الخيار مخصوص بالبيع عند الأصحاب، حتى انه لم PageV08P388 # .......... # يجر في الصلح في المعاوضة التي شبيه بالبيع، لعدم كونه بيعا، وكون الدليل ~~مخصوصا بالبيع، مع عدم القول بالقياس، وقد صرح به في التذكرة. # وأيضا الظاهر ان ثبوته في أنواع البيع إجماعي، إلا في صورتين نقل الخلاف ~~فيهما في التذكرة. # الاولى: من باع مال نفسه من ولده، ومثله بيع مال احد ولديه على الأخر، ~~قال: فالأقرب ثبوت الخيار هنا، وهو أصح وجهي الشافعية. # وفيه تأمل إذ لا إجماع فيه على ما يظهر، والاخبار التي هي المستند لا ~~تشملهما، لقوله (عليه السلام): البيعان. # ولانه جعل له غاية لا يمكن هنا، وهي تفرق أحدهما عن الأخر، وقد مر ان أصل ~~العقد يقتضي اللزوم. # وأجاب في التذكرة عن القول بالعدم- لعدم البيعان ms2322 الذي في الخبر- بأنه ورد ~~على الغالب. # وفيه تأمل، لأنه غير معلوم، وعلى تقدير التسليم فمن اين يعلم هنا الخيار، ~~والدليل الذي ورد مخصوص بالغالب. # ثم العجب انه جعل هذا الخيار للطرفين في يد الولي دائما ما لم يسقط ~~بالشرط والتخاير، مع ان في الأصل المنصوص عليه ما كان كذلك، فينبغي السقوط ~~بالتصرف هنا وبمفارقة المجلس، بجعله نازلة منزلة الرفيق. # كما انه جعله بمنزلة الشخص وقال: هو أحد وجهي الشافعية، وليس بجيد، ~~وحينئذ انما يلزم بإسقاط الخيار أو اشتراط سقوطه في العقد، والا يثبت دائما. # والثانية لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب، فالظاهر هنا عدم ثبوت ~~الخيار للمشتري، ترجيحا لأدلة العتق التي دلت على ان من اشترى أباه مثلا، ~~ينعتق عليه فلا خيار له ان يجعله رقا بعد ان صار معتقا، فتخير البيعين انما ~~يكون في PageV08P389 # .......... # المبيع الذي يجوز تملكهما، وهنا ليس كذلك. # ولانه لم يعهد في الشرع عود المعتق رقا، ويبعد القول بعدم الملك في زمان ~~الخيار، لما ثبت ان العقد مملك، وسيجيء. # ويشعر به أدلة عتق من ينعتق على المشتري، ويبعد أيضا القول بأنه بالفسخ ~~ينكشف عدم الملك، وهو ظاهر. # ثم الظاهر ان ليس للبائع أيضا الخيار هنا، لبعض ما تقدم، خصوصا مع علمه. # وبالجملة لعل ترجيح العتق- الذي يترجح عندهم بأدنى شيء- لا يبعد، عملا ~~بمقتضى العقد من غير لزوم محذور، الا تخصيص دليل الخيار على تقدير القول ~~بعمومه، على ان في عمومه تأملا، فتأمل ولا إجماع حتى يلزم خلافه، بل تخصيصه أيضا. # قال في التذكرة: لو اشترى من ينعتق عليه بالملك كالأب والابن لم يثبت ~~خيار المجلس هنا أيضا [1] الى قوله: النظر الى جانب العتق أقوى، وهو أحد ~~قولي الشافعية [2] لقوله (صلى الله عليه وآله): لن يجزى ولد والده الا بان ~~يجده مملوكا يشتريه فيعتقه (3) فإنه يقتضي إنشاء إعتاق بعد العقد، وهو ~~ممنوع، إلى أخره وهذا يشعر بعدم الخلاف عند الأصحاب، حيث خص المدعى، ودليله ~~بأحد قولي الشافعية، فإن عندنا انه ينعتق ولا يحتاج إلى إنشاء عتق، فكأنه ms2323 ~~إليه أشار بقوله: # وهو ممنوع، نعم يمكن الاستدلال بعموم أدلة خيار المجلس، وقد مر جوابه. PageV08P390 ### ||| [وخيار الحيوان] # وخيار الحيوان (1) وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على ~~رأي شرطاه أولا. # قوله: «وخيار الحيوان إلخ» # الظاهر ان ثبوت الخيار ثلاثة أيام للمشتري في الحيوان، مما لا خلاف فيه ~~للأصحاب وقد ادعى عليه الإجماع في التذكرة قال: # وهو عند علمائنا اجمع، خلافا للجمهور كافة، لنا الأخبار المتواترة عن أهل ~~البيت (عليهم السلام) بذلك، وهم أعرف بالأحكام، حيث هم مظنتها ومهبطها ~~وملازموا الرسول (صلى الله عليه وآله). # قد مرت الأخبار الدالة عليه في خيار المجلس. # ويدل عليه أخبار أخر، مثل صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن ~~أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له، ~~قيل له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم قبل ~~الشراء (1). # لعل فيها دلالة على جواز النظر الى وجه الأمة مطلقا، فافهم. # وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ~~ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها ان اشترط أو لم يشترط (2). # وصحيحة ابن سنان (كأنه عبد الله الثقة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط الى يوم أو يومين، فيموت ~~العبد أو الدابة أو يحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ~~ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (شرط البائع أو لم PageV08P391 # .......... # يشترط يب) (1). # والاخبار في ذلك كثيرة وليس فيه النزاع والشك. # انما الشك في موضعين، (أحدهما) ثبوته لبائعه أيضا و[1] لمن يبيع الدراهم ~~والمتاع بالحيوان، مثل ان يقول: بعتك هذه الدراهم أو المتاع بهذا الحيوان ~~ويقول صاحبه اشتريتها به، والظاهر ثبوته حينئذ له. # وبالجملة الظاهر انه ثابت لمن ينتقل اليه الحيوان بعقد البيع، سواء يقال ~~له البائع أو المشتري، واتى في ms2324 الصيغة بلفظ البيع أو الشراء، قدمها أو ~~أخرها، لأن الحكمة في الخيار فيه ان الحيوان مظنة العيب، ويختفى عيبه كثيرا ~~ولا يظهر غالبا. # وأيضا يتعلق به أغراض كثيرة مختلفة، ولا يعلم حصولها منه الا بالاختبار ~~ومرور الأيام، فشرع الخيار ليعلم ذلك، وهو يدل على ثبوته لكل من ينتقل اليه. # والعمدة في ذلك الأخبار المتقدمة، مثل صحيحة وحسنة زرارة عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البائعان ~~(البيعان كا- ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث (ثلاثة- كا) [2]. # الظاهر ان المراد ان صاحبه الذي عنده ومالكه بالفعل- لا الذي كان- مخير ~~ثلاثة أيام. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ~~ثلاثة أيام (4). PageV08P392 # .......... # وما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عهدة ~~البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها حبل أو برص أو نحو هذا [1] تأمل فيه. # وبالجملة الظاهر شمول هذه الاخبار لمن قلناه، وان قلنا بشموله لغيره أيضا. # ويمكن ان يراد بالمشتري في سائر الاخبار أيضا ما يعمه بنوع من الاعتبار، فافهم. # واما ثبوته لبائعه الذي انتقل عنه، فالأصل، وما تقدم من الكتاب والسنة ~~الدالة على لزوم البيع دليل عدمه. # مؤيدا بالشهرة، بل الإجماع المدعى، قاله في الدروس، لأن القائل به السيد ~~المرتضى على ما نقل، وما ذهب اليه بعده احد، فصار بعده إجماعا. # وبمفهوم الأخبار المتقدمة، وان لم يكن المفهوم حجة مطلقا، ولكن يفهم من ~~سوق الاخبار كونه حجة هنا، حيث قال: الخيار للمتبايعين حتى يفترقا ولصاحب ~~الحيوان ثلاثة، في الخبرين المتقدمين، ولو كان الخيار لهما في الحيوان أيضا ~~ما كان ينبغي ان يخصص بأحدهما بعد ان ذكر الخيار لهما في غيره، ولا يفصل، ~~بل يقول: # هما بالخيار ما لم يفترقا وفي الحيوان ثلاثة أيام، هذا هو مقتضى كلام من ~~بكلامه الاعتداد والاحتجاج. # وكذا في سائر الأخبار المتقدمة. # مثل ما في رواية فضيل ms2325 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: # ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير ~~الحيوان؟ PageV08P393 # .......... # قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلخ (1). # وهو كالصريح في النفي عن البائع، فليس الاستدلال بمفهوم اللقب الضعيف ~~جدا، بل بسوق الكلام والمقابلة ولزوم اللغوية، ويحتمل كونه مفهوم الوصف كما ~~ذكره في التذكرة فتأمل. # ولعل دليل السيد على ثبوت الخيار له، عموم بعض ما يدل على الخيار في ~~الحيوان ثلاثة أيام، وشمول لفظة صاحب الحيوان الذي تقدم في الاخبار، له ~~أيضا، وما ذكر له هذا الدليل. # ورواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى ~~يفترقا (2). # ويمكن ان يقال: بمنع العموم بحيث يظن شموله لمحل النزاع، وظاهر صاحب ~~الحيوان، هو الصاحب الآن كما تقدم. # نعم رواية محمد بن مسلم ظاهرة في ذلك، وقيل: صحيحة وصريحة في الثبوت، وهو ~~الظاهر. # الا ان فيه بعض الشك والمناقشة، لوجود أبي أيوب الخزاز، وهو محتمل لغير ~~المشهور الثقة، وان كان الظاهر انه هو، ومحمد بن مسلم أيضا مشترك، وان كان ~~الظاهر فيه أيضا انه المشهور الثقة [1]. # ولعدم صراحتها في ثبوت الخيار لبائع الحيوان بغيره، لاحتمال ان يكون ~~لواحد منهما الخيار، لا لكل واحد، وهو المشتري لما تقدم، ولاحتمال ان يكون PageV08P394 # .......... # لأحدهما وعلى الأخر القبول، فبينهما خيار ولا ينافيهما قوله بعده: وفيما ~~سوى إلخ كما يفهم من شرح الشرائع، إذ يقال: بجريانهما فيه أيضا. # وليس دليل خيار المجلس منحصرا فيهما، لما تقدم من الإجماع والاخبار مع ~~عدم المعارض. # ويمكن ان يقال أيضا: لا عموم في المتبايعين، فيحتمل العهدين والجنس في ~~الجملة، لا الاستغراق، ويكون المراد بالمتبايعان اللذان باع أحدهما حيوانا ~~واشترى الآخر أيضا بحيوان، فيكون لكل واحد منهما الخيار في الحيوان في ~~الجملة وفي بعض الصور، وهي هذه. # ويؤيده ما تقدم من ثبوت الخيار لمن انتقل اليه الحيوان مطلقا. # وأيضا على تقدير تسليم الاستغراق، ما قال في ms2326 كل بيع وشراء، يعني حصل له ~~عموم الافراد لا عموم الأحوال والأوضاع، فيحتمل ان يكون المراد كل ~~المتبايعين بالخيار في الحيوان الذي انتقل اليه أو في حيوانه، سواء كان ~~لهما الخيار في عقد واحد، بان يكون الثمن والمثمن كلاهما حيوانا، ولكل في ~~عقد، للمشتري فقط فيما إذا كان في المبيع فقط حيوان، أو للبائع فقط فيما ~~إذا كان الثمن ذلك فقط. # ويؤيده أيضا ما تقدم في بعض الاخبار والاعتبار والجمع في الجملة، إذ يمكن ~~الاستدلال بالاخبار على نفيه للبائع كما تقدم من سوق الكلام، أو من جهة ~~المفهوم وإرجاعه إلى مفهوم الوصف لا اللقب كما أشار إليه في التذكرة، وحفظ ~~عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد ولزومه مهما أمكن ~~والشهرة، بل الإجماع. # ويؤيده أيضا ان القائل به لم يعمل بالخبر الواحد مع سلامته من الضعف فكيف ~~معه مما تقدم، فالعجب من السيد القائل بعدم العمل به، الفتوى بمثل هذا ~~الخبر في مثل هذه المسألة، وأمثاله كثيرة منقولة عنه (قدس الله سره)، ولعل ~~له دليلا PageV08P395 # ولو شرطا سقوطه (1) أو أسقطاه (إسقاطه خ) بعد العقد، أو تصرف المشتري سقط. # أخر غير ما وصل الى الجماعة الناقلين، الله يعلم. # والثاني في ابتداء هذه الثلاثة، هل هو من حين العقد، أو بعد التفرق؟. # الظاهر الأول حيث دلت الاخبار على ان خيار الحيوان ثلاثة أيام، وخيار ~~غيره ما لم يتفرقا، فإنه يفهم منه ان كليهما في الابتداء سواء، وانما ~~الاختلاف في النهاية. # وما في رواية محمد بن مسلم- من قوله: وفيما سوى ذلك من بيع- حتى يفترقا، ~~أظهر، فافهم. # ولان المتبادر في الأجل المذكور بعد العقد، اتصاله بزمان العقد. # ولأن الأصل اللزوم وعدم الخيار، ومعلوم كونه ثلاثة من زمان العقد وبعده ~~غير معلوم، فلا يصار اليه لعدم دليل يقاوم ما يدل على اللزوم. # وما يستدل على غير ذلك ضعيف، ولهذا اختار في الشرائع الأول، والمصنف هنا ~~أيضا، كما أشار إليه بقوله: ثلاثة أيام من حين العقد على رأى، اي على رأيي، ~~كما هو المشهور والمنقول ms2327 عنه ان الرأي المطلق رأيه. # ولكن في اختياره الثبوت للمشتري خاصة، تأمل تقدم، وقوله: شرطاه أولا، ~~يعني الخيار ثابت ثلاثة في الحيوان سواء شرط المتبايعان ذلك أم لا، كأنه ~~إشارة الى ان ما ورد فيها، الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم ~~لم يشترط، معناه ان الخيار الذي جعله الله شرطا له ولا بد منه (فيه خ) ~~ثلاثة، لا انه خيار مع الشرط، لقوله: اشترط أم لا يشترط، ولانه مع الشرط ~~تابع له، وليس مخصوصا بالثلاثة ولا بالحيوان. # قوله: «ولو شرطا سقوطه إلخ» # دليل سقوط خيار الحيوان بالشرط في العقد بالمعنى الذي تقدم، وكذا سقوطه ~~بالإسقاط وبالتزام العقد وإمضائه بعده، PageV08P396 # .......... # ظاهر، وقد تقدم. # واما السقوط بالتصرف المعبر عنه في الاخبار بالحدث، فدليله أيضا الإجماع ~~المدعى في التذكرة، مستندا الى ما تقدم في صحيحة علي بن رئاب مع تفسير ~~الحدث، وهو التصرف باللمس والتقبيل والنظر الى ما لا يجوز له النظر اليه ~~قبل الشراء (1). # ولكن معلوم كون هذه التصرفات في الجارية، فما علم حال غيرها من ~~الحيوانات، وسائر التصرفات الأخر فيها. # قال في التذكرة: ولا فرق بين ان يكون التصرف لازما كالبيع أو غير لازم ~~كالهبة قبل القبض والوصية فإنه بأجمعه مسقط للخيار، ثم قال: وكما كان يسقط ~~هذا الخيار بالتصرف كيف كان، فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد، وكذا ~~بالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد. # وهذه العبارة تدل على ان كل ما يسمى تصرفا فهو مسقط، وظاهر رواية على ~~مشعر بخلافه، لحصره في الجارية باللمس والتقبيل والنظر، فيمكن ما كان مثلها ~~أو أعلى كذلك، واما الأدنى فلا. # ويؤيد العموم صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد (عليه ~~السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة، فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو ~~نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، إله أن يردها في ثلاثة أيام التي له فيها الخيار ~~بعد الحديث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع (عليه ~~السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان ms2328 شاء الله (2). PageV08P397 # .......... # هذه وان كانت دالة بظاهرها على ان كل حدث مسقط للخيار، الا ان الحدث ~~مجمل، ويمكن ان يكون كل ما هو عيب مسقطا. # وكذا كل ما هو ظاهر انه تصرف ويسمى حدثا، وإخراج التصرف نسيانا وغلطا. # وكذا التصرف للإصلاح مثل جله وستره وعلفه وسقيه وربطه وجعله في مكان ~~وأمثال ذلك، وإخراج التصرفات للامتحان والاختبار أيضا، لأن الغرض من الخيار ~~ثلاثا ذلك كما أشير اليه. # ويمكن ان تحمل عليها ما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها؟ قال: ان كان في تلك الثلاثة ~~يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء (1). # يحتمل ان يكون المراد بالرد في الثلاثة، مع انها ضعيفة بعلي بن حديد [1] ~~ومخالفة للقوانين، حيث أوجب رد عوض اللبن، وهو ملك المشتري في زمان الخيار ~~عند الأكثر، وانه ثلاثة أمداد مع احتمال كونه أقل أو أكثر، كأنه محمول على ~~كونه كذلك. # قال بعض المحققين: المراد بالتصرف المسقط للخيار، هو ما يكون المقصود منه ~~التملك، لا الاختبار ولا حفظ المبيع كالركوب لسقي الدابة. # وفيه تأمل، لأن ظاهر الروايات أعم من ذلك، فان ظاهر هذا الكلام انه إذا ~~تصرف فيه لا لغرض، بل لعبا ولهوا، أو يكون لغرض غير التملك لا يكون مسقطا، ~~والرواية بخلافها. # فهذه العبارة غير جيدة حيث يفهم منها ان التصرف المسقط، منحصر فيما PageV08P398 ### ||| [وخيار الشرط] # وخيار الشرط وهو ثابت لمن شرطاه (1) سواء كان أحدهما أو هما معا أو ~~أجنبيا أو لأحدهما معه. # يكون المقصود منه التملك، وقليلا ما يوجد التصرف الذي يكون المقصود منه ~~التملك، فان التملك حاصل قبله، ولا يحصل به. # لعل مراده: ان قصده التصرف في ماله وجعله به لازما، والظاهر انه غير ~~منحصر في ذلك كما مر. # وغير المسقط في الاختبار والحفظ، وجعل الركوب للسقي كذلك، على انه قد لا ~~يكون السقي محتاجا الى الركوب، فتأمل فإن المسألة مشكلة كسائرها. # قوله: «وخيار الشرط وهو ثابت ms2329 لمن شرطاه إلخ» # أي له، فحذف للظهور، وجواز حذف العائد الفضلة. # هو ثالث الاقسام، ودليل ثبوته- بأقسامه وعمومه، مع عدم مخالفته للشرع- ~~الإجماع المدعى في التذكرة. # والمستند ما تقدم، من مثل (أوفوا) و(المسلمون عند شروطهم ما لم يخالف ~~الكتاب والسنة). # وتدل عليه أيضا بخصوصه رواية إسحاق بن عمار قال: أخبرني (حدثني يب ئل) من ~~سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وقد سأله رجل وانا عنده فقال له: رجل ~~مسلم احتاج الى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه،: وتكون لك ~~أحب الى من ان يكون لغيرك على ان تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ~~ترد على؟ فقال: لا بأس بهذا، ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها ~~كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري، الا ~~ترى انها لو أحرقت لكانت من ماله (1). PageV08P399 # ويجب ضبط المدة (1)، ومبدأها العقد ما لم يشترطا غيره، ويجوز اشتراط (2) ~~المؤامرة. # ولا يضر إرسال إسحاق، لأنه مؤيد ومقبول. # ولا يخفى ان فيها عدم سقوط الخيار بالتصرف في المبيع والمثمن، وان النماء ~~في زمان الخيار للمشتري فيكون المبيع ملكا له، وان التلف في زمان خيار ~~الشرط من المشتري، وهو موافق للمشهور ان التلف بعد القبض في زمان الخيار من ~~مال من لا خيار له. # واخبار أخر مثل صحيحة سعيد بن يسار في الكافي: أرى أنه لك ان لم يفعل، ~~وان جاء بالمال للوقت فرد عليه (1). # قوله: «ويجب ضبط المدة إلخ» # دليل وجوب ضبط المدة بحيث لا يزيد ولا ينقص، رفع الجهالة الممنوعة ~~المبطلة للعقد وان كان مثل مجيء الحاج وادراك الغلات، بعد ما مر من ان ~~الأجل له قسط من الثمن، فيؤل الى جهل احد العوضين. # ودليل ان مبدئها حين الفراغ من العقد أيضا ما مر، وهو ان كل ما يشترط من ~~الأجل في العقود، المتبادر منه كون ابتداءه من حين العقد، وهو ظاهر، ولا ~~دليل على غيره، فيتبع. # وثبوت خيار المجلس بأصل الشرع لا يدل ms2330 على كون مدة الخيار المشروط غير ذلك ~~حتى يكون ابتداءه بعد انقضائه كما نقل عن الشيخ، إذ لا مانع من التداخل في ~~بعض المدة، كما في خيار الحيوان. # قوله: «ويجوز اشتراط إلخ» # يعني يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ان يشاور من يريد. # دليله ما تقدم من عموم جواز الشرط الا المخالف، والمخالفة ليست هنا PageV08P400 # واسترجاع المبيع (1) بعد مدة إذا رد الثمن. # بظاهرة، وصرح به في التذكرة، ونقل عدمه أيضا عن الشافعي، وقال: الاولى ~~قوله الأول. # ولكن الظاهر انه لا يشترط تعيينه باسمه. # نعم الظاهر انه يشترط فيه أيضا تعيين المدة في العقد بحيث لا يزيد ولا ~~ينقص لما مر فينبغي ان لا يخرج عما يشاور فيقول به، قال في التذكرة: ليس ~~للشارط ان يفسخ حتى يستأمر، ويأمره بالرد، لانه جعل الخيار اليه دونه. # والظاهر ان الالتزام كذلك، ويمكن ان يكون له الفسخ قبلها، والمخالفة لعدم ~~لزومه، الا ان يشترط ذلك. # قال في التذكرة: هذا القول الثاني للشافعي، كما ان الأول قوله الأول، ~~وانه المعتمد. # قوله: «واسترجاع المبيع إلخ» # أي يجوز ان يشترط في العقد ان يكون للبائع استرجاع المبيع إذا رد الثمن، ~~يعني الفسخ وأخذ ماله، فينبغي إيقاع الفسخ ولا يكتفي بمجرد إعطاء المال، ~~وان كان ذلك ظاهر الروايات. # والظاهر جواز العكس أيضا، وان التعدي إلى المثل والقيمة بحسب الشرط لكن ~~في مدة معينة، بأن يعين مدة مضبوطة، مثل سنة ان رجع بالثمن في طولها يكون ~~له مبيعه، والا يلزم البيع. # وحاصله البيع مع شرط الخيار للبائع مثلا وزيادة شرط في الخيار، وهو رد ~~الثمن، كأنه بيع الوفاء. # وقد تقدم ما يدل عليه، وهو عموم أدلة الشرط، مع عدم المانع عقلا وشرعا، ~~ومرسلة إسحاق [1]. PageV08P401 # .......... # وقول الباقر (عليه السلام) في رواية اخرى: ان بعت رجلا على شرط فإن أتاك ~~بمالك، والا فالبيع لك (1). # وغيرهما مثل صحيحة سعيد بن يسار: أرى أنه لك ان لم يفعل، وان جاء بالمال ~~للوقت فرد عليه [1]. # والظاهر عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف لما مر، ms2331 ولما سيجيء، ولا بالشرط، ~~وهو ظاهر. # نعم يمكن بالإسقاط والالتزام بعده كما في غيره. # والعمدة في ذلك قول الأصحاب في الكل، والتسلط للإنسان على ماله، والترغيب ~~على العمل بالقول وعدم مخالفته له، ولأنه لا شك في لزوم الفسخ باختياره، ~~وكذا اللزوم. # ويدل عليه أيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النهار فعرض له ~~ربح فأراد بيعه؟ قال: ليشهد انه قد رضيه واستوجبه، ثم ليبعه ان شاء فان ~~اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه (3). # والظاهر انه لا يضر السكوني، للقبول. # وقد ظهر مما تقدم أيضا كون الشرط في متن العقد بين الإيجاب والقبول، ~~فيقول مثلا: بعتك ذلك بكذا ولى الخيار مدة كذا، ويقول: قبلت أو اشتريت، ~~قاله في التذكرة، ثم قال: لا اعتداد بالشرط قبله وبعده، وقد مر الإشارة إلى ~~الجواز بالشرط في القبل، فتذكر وتأمل. PageV08P402 ### ||| [وخيار الغبن] # وخيار الغبن، (1) وهو ثابت للمغبون بما لم تجربة العادة. # قوله: «وخيار الغبن إلخ» # هذا هو الرابع. # الظاهر ان دليله ما أشار إليه في التذكرة: وهو اي خيار الغبن ثابت عند ~~علمائنا وبه قال مالك واحمد، لقوله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [1] ولقوله تعالى: # @QUR@07 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (2) ومعلوم ان المغبون لو عرف ~~الحال لم يرض، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) اثبت الخيار في التلقي، ~~وانما أثبته للغبن وقال: انما يثبت للمغبون خاصة إجماعا [2]. # وانما يثبت له بالشرطين، الزيادة والنقيصة الفاحشتين اللتين لا يتغابن ~~الناس بمثلهما وقت العقد. # والحد في ذلك العرف، لما تقرر في الشرع ان ما لم يثبت له الوضع الشرعي ~~يحال الى العرف، جريا على العادة المعهودة من رد الناس الى عرفهم. # وإليهما أشار هنا بقوله: وهو ثابت للمغبون بما لم تجربة العادة. # وأهمل الثاني وهو عدم علم المغبون بالنقصان، لظهوره، بل لا يقال المغبون ~~الا معه. # فيتخير بين الرد والإمساك مجانا، وليس له الأرش، أي طلب التفاوت PageV08P403 # ولا ms2332 يسقط بالتصرف (1)، ولا يثبت به أرش، # إجماعا، ذكره في التذكرة، قال: ولو دفع الغابن التفاوت، احتمل سقوط خيار ~~المغبون، لانتفاء موجبه، وهو النقص، وعدمه لانه ثبت له، فلا يزول عنه الا ~~بسبب شرعي، لعله الأظهر بعد الثبوت، لما مر. # قوله: «ولا يسقط بالتصرف إلخ» # أي لا يسقط خيار الغبن بالتصرف. # ظاهره مطلق، والظاهر انه لا يسقط بتصرف الغابن في مال المغبون مطلقا، ~~سواء كان تصرفا مخرجا عن الملك أم لا، فيبطل الكل على تقدير الفسخ، ولو كان ~~عتقا أو كتابة أو استيلادا، فيرجع المال اليه. # وقيل: انه على تقدير الفسخ والإخراج عن الملك، له المثل أو القيمة، فلا ~~يبطل شيئا من العقود، بل هو بمنزلة التلف. # وفيه تأمل، ومقتضى الخيار ما تقدم، نعم ذلك معقول مع التلف وعدم إمكان ~~الرد بوجه فتأمل. # واما تصرف المغبون في مال الغابن، فيحتمل ذلك أيضا، لأن الجهل عذر، وكأنه ~~ما رضي ولهذا ثبت له الخيار. # ولكن ظاهر عبارة التذكرة ان ليس له الفسخ مع الإخراج عن ملكه، قال: ولا ~~يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون، لأصالة الاستصحاب، الا ان يخرج عن الملك ~~ببيع وعتق وشبهه، لعدم التمكن من استدراكه، وكذا لو منع مانع من الرد ~~كاستيلاد الأمة (ووقفها- تذكرة) وعتقها وكتابتها اللازمة، ولا يثبت الأرش ~~هنا أيضا، لأصالة البراءة. # وفيه تأمل لحصول الضرر المنفي، مع انه ما اثبت له ذلك الا لدفعه وما فعله ~~الا جهلا واعتقاد عدم الغبن، نعم لا شك ان الأحوط ذلك. # وما نجد الفرق بين الغابن والمغبون كما فرق الشارح، وكذا المحقق الثاني ~~وشارح الشرائع، ولا بين كونه بائعا ومشتريا، وهم اعرف. PageV08P404 ### ||| [وخيار التأخير] # وخيار التأخير، (1) فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض ~~(المشتري خ) السلعة ولا قبض البائع الثمن، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في ~~إمضائه أو فسخه. # والمسألة مشكلة، ولها أقسام كثيرة وفروع متكثرة مذكورة في شرح الشرائع، ~~وليست بواضحة لعدم النص وقول للأصحاب. # وقد ظهر شرح قوله: ولا يثبت به أرش، اي التفاوت مطلقا، وليس له الا ms2333 الرد ~~أو القبول. # والظاهر انه فوري، للاقتصار على موضع الوفاق في غير المنصوص. # قوله: «وخيار التأخير إلخ» # خامس الاقسام خيار التأخير، ودليل ثبوت الخيار للبائع- بين الإمضاء ~~والفسخ إذا باع شيئا ولم يقبض المشتري المبيع ولا سلمه الثمن، ولا شرط ~~خياره بوجه- بعد ثلاثة أيام- هو الإجماع المدعى في التذكرة، مستندا الى ~~الاخبار الكثيرة. # مثل صحيحة علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع ~~البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال: (فان خ ئل) الأجل بينهما ثلاثة ~~أيام، فإن قبض بيعه، والا فلا بيع بينهما (1). # ومثلها ما في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)(2) الا ان في الطريق ~~علي بن حديد الضعيف [1] ولا يضر، لفتوى العلماء وغيرها. # وما في رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال له أبو بكر بن عياش: سمعت PageV08P405 # ولو تلف بعد الثلاثة (1) فمن البائع وكذا قبلها على رأى. # صاحبك (يعني أحدهما «ع») يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ~~ثلاثة أيام، والا فلا بيع له (1) وغير ذلك من الاخبار. # الا ان ظاهر الاخبار هو فسخ البيع من رأسه وبطلانه بغير اختيار الفسخ، ~~وكأنهم حملوها على عدم لزوم بيع له، لأصل البقاء من غير فاسخ. # والأصل متروك بالاخبار، ولا إجماع هنا، لانه نقل في شرح الكتاب في شرح ~~الرأي بعده، ان ظاهر كلام ابن الجنيد والشيخ هو بطلان البيع، والأول عن ~~الجماعة، فلا يبعد القول بما يدل عليه الاخبار. # ولعل مراد التذكرة بالإجماع في الفسخ على عدم لزوم البيع، وجواز المشتري ~~منع البائع عن التصرف في المبيع، الله يعلم. # ويدل على بقاء البيع الى شهر، خبر مع ضعفه (2) وعدم القائل به ظاهرا، وقد تقدم. # ويحتمل الحمل على استحباب الصبر له وعدم الفسخ، فتأمل. # قوله: «ولو تلف بعد الثلاثة إلخ» # دليل كون تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع، ما تقرر عندهم، ان المال إذا ~~تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول، فكأنه إجماع، وظاهر الاخبار ~~المتقدمة أيضا ذلك، وهو ظاهر. # واما قبلها فيدل ms2334 عليه بعض الاخبار أيضا، مثل رواية عقبة بن خالد عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير انه ترك ~~المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع، من ~~مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ~~ويخرجه من PageV08P406 # .......... # من بيته فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله (1). # وما روى عنه (صلى الله عليه وآله): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال ~~بايعه (2). # ومقتضى القاعدة المذكورة ذلك أيضا، لأنه يصدق عليه انه تلف قبل القبض، ~~وهو ظاهر الاخبار الدالة على ذلك مثل رواية عقبة كما مرت. # ولكن قد تقرر أيضا عندهم انه إذا تلف المال في زمن الخيار فهو من مال من ~~لا خيار له، وان كان لهما الخيار فتلف المبيع من البائع والثمن من المشتري، ~~وذلك يقتضي كون التلف بعدها من المشتري. # الا ان يقال: ان ذلك بعد القبض، أو يقال: ببطلان البيع حينئذ كما هو مذهب ~~البعض ومدلول الاخبار، لكن ليس مذهب المصنف هنا. # ويظهر من المتن والشرح أيضا ان لا نزاع في كون الضمان على البائع لو كان ~~التلف بعدها، وانما النزاع في القبل فإنه من البائع بناء على القاعدة ~~المقررة، ومن المشتري لأنه ماله، ولم تثبت القاعدة فهو مؤيد للبطلان، والذي ~~نقل لكون الضمان حينئذ على البائع أنه قبلها لما كان لازما فالمال للمشتري ~~مخلصا، فكأنه وديعة عند البائع، فهو ليس بضامن، بل التلف من مال صاحبها وهو ~~المشتري، بخلاف ما بعدها، فان له الخيار فكان المال له حينئذ، فالتلف منه ~~حيث ما فسخ. # وفيه تأمل، مع انه مناف لما تقرر عندهم، وكان القائل بأن التلف من البائع ~~لا يقول بتلك القاعدة، فهي غير مسلمة ولا مجمع عليها. # قال في الشرح: ورواية عقبة ليست بصريحة في محل النزاع، ولا عموم لها، PageV08P407 # والخيار فيما يفسد (1) الى الليل، فان جاء بالثمن، والا فالبائع أحق. # إذ لا ms2335 اداة فيه. # لكن لا يخفى الصراحة وفهم العموم عرفا كما قيل في أحل الله البيع ونحوه، ~~الا انها غير معتبرة الإسناد، لمجهولية عقبة ومحمد بن عبد الله بن هلال ~~المذكور في سندها [1] الا ان الظاهر انها مقبولة الأصحاب. # وبالجملة لو قلنا ببطلان العقد كما هو ظاهر الاخبار، فلا شك في كون ~~الضمان من البائع، وكذا ان قلنا بالصحة والفسخ، ان ثبت عموم تلك القاعدة، ~~أي كون التلف قبل القبض ممن في يده، والا فالظاهر انه من مال المشتري لأنه ~~ماله، فتأمل. # قوله: «والخيار فيما يفسد إلخ» # هذه من توابع خيار التأخير، والعبارة لا تخلو عن شيء. # لعل المقصود ان الصبر واجب على البائع إلى الليل إذا باع ما يفسد ولم يبق ~~الى الليل ولم يقبض الثمن. # قيل: المراد بالفساد ما يعم نقص القيمة بتغيير الطعم والوصف المفضي الى ~~ذلك، مثل بعض المطبوخات كالهريسة وبعض الفواكه الى ان يقرب الليل، بحيث لو ~~لم يبع حينئذ لم يحصل له المشتري بعد ذلك، لفساده عرفا، وحينئذ يثبت له ~~الخيار بين الصبر حتى يتلف ويأخذ الثمن من المشتري، والفسخ وبيعه، أو يتصرف ~~بوجه آخر، فلا يطالب المشتري بشيء، لأن في الإبقاء ضرر على البائع مع عدم ~~الخيار وإلزام المشتري بالثمن ضرر على المشتري مع إمكان التخلص في الجملة ~~بالخيار، وذلك يقتضي عدم البيع كما في خيار التأخير الذي أصل هذه المسألة، ~~ويدل عليه دليلها. PageV08P408 # .......... # وهو رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من ~~يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ قال: ان جاءه فيما بينه وبين الليل بالثمن، ~~والا فلا بيع له (1). # فلعله يريد ب(بين الليل) المقدار الذي يبتاع فيه ويتصرف فيه قبل ان يفسد، ~~كما أشرنا إليه، لظهور المقصود، فيمكن ان يكون الخيار في العبارة بمعنى ~~الصبر، ولم يبين الخيار لظهوره انه بعد ذلك له الخيار، لكن بالمعنى الذي ~~قلناه، أو يكون الى الليل، صلة الفساد، ms2336 يعني الخيار ثابت فيما يفسد الى ~~الليل، اي لم يبق الى الليل الا مع الفساد، ومعلوم ان الخيار في وقت يقرب ~~الى الفساد بالمقدار الذي قلناه، والأمر في العبارة هين ان علم المقصود، ~~لعله علم. # ثم ان الظاهر عدم عد هذا الخيار من السبعة، لأنه من توابع خيار التأخير ~~وفرد منه، كما يفهم من التذكرة، حيث ذكرها في مسألة بين مسائل خيار ~~التأخير، وكأنه يقول: خيار التأخير في غير الفاسد بعد ثلاثة أيام وفيما ~~يفسد الى الليل بعد مضى زمان إمكان حفظه بحيث لو لم يبع حينئذ لم يمكن بيعه ~~بعد ذلك عادة لفساده. # ولانه لو عد منها، يلزم كون الخيار ثمانية مع خيار العيب، ولا يناسب ~~إدخال بعض في البعض وعدم عد واحد منها الا هذا، فتأمل. # فروع من التذكرة (الأول): لو قبض المشتري السلعة ولم يقبض البائع الثمن ~~فلا خيار له. PageV08P409 ### ||| [وخيار الرؤية] # وخيار الرؤية (1) ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا، بعد مشاهدة، ~~فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ والا تخير البائع ان زاد وصفه، ~~والمشتري ان نقص. # الظاهر انه مطلقا، حالا ومؤجلا بعده، لان ثبوت الخيار على خلاف الأصل، ~~فيقتصر فيه على موضع الوفاق والنص، فتأمل فيه. # (الثاني): انه لو قبض البعض لم يبطل خياره، وهو مذكور في رواية عبد ~~الرحمن المتقدمة (1) ولكن يدل على عدم البيع، لقوله (فلا بيع له) فليس له ~~الا دفع الكل، أو قبوله لعدم التبعيض. # (الثالث): لو سلم بعض المبيع، كان له الخيار في الكل لما تقدم، ولعل فيما ~~يأتي في خيار الرؤية دلالة عليه. # قوله: «وخيار الرؤية إلخ» # هو سادس الاقسام، لعل في ثبوت أصل هذا الخيار أيضا عندنا لا خلاف فيه، ~~وان لم يوافق الوصف ما وصف وتغير الغائب بعد الرؤية تغيرا موجبا لزيادة ~~الثمن أو نقصانه عادة وعرفا، ففي الزيادة الخيار للبائع وفي النقصان ~~للمشتري، وهو ظاهر. # لعل المستند صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل اشترى ضيعة وقد ms2337 كان يدخلها ويخرج منها، فلما ان نقد المال صار الى ~~الضيعة فقلبها (ففتشها- قيه) ثم رجع فاستقال صاحبه ولم يقله، فقال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): لو انه قلب منها، أو نظر الى تسعة وتسعين قطعة منها ثم ~~بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية (2). # لعلها محمولة على عدم كونها على الوصف الذي بيع به، ويدل على ان PageV08P410 ### ||| [وخيار العيب] # وخيار العيب (1) سيأتي: ### ||| [الفصل الثاني: في الأحكام] # الفصل الثاني: في الأحكام (2) خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح ~~والوقف والإبراء والطلاق والعتق. ويسقط بالتصرف (3)، # خروج البعض يكفى. # قوله: «وخيار العيب» # هو السابع لما عرفت. # قوله: «الفصل الثاني: في الأحكام إلخ» # قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة، خلافا ~~للجمهور. # ويدل على عدم الخلاف عندنا، ما تقدم من عموم أدلة العقود والإيفاء بها، ~~وبالشرط دليل واضح على الكل حتى يوجد المانع من إجماع ونحوه، وقد ادعى ~~الإجماع [1] في شرح الشرائع على النكاح والوقف والطلاق والعتق والإبراء ~~لعله دليلها. # وبالجملة الإجماع والنص دليل الجواز واللزوم في كل عقد الا ما ثبت فيه ~~الدليل على المنع. # وقد الحق بالطلاق الخلع والمبارأة وبالعتق التدبير والمكاتبة المطلقة. # وقد استدل على المستثنيات ببعض المناسبات، وليس بتام، والعمدة الإجماع ان ~~كان. وقد استثنى من العقود بعض ما تقدم، مثل بيع من ينعتق، وبيع العبد على ~~نفسه إن جوز، ولعل مقصود المصنف من قوله: (في كل عقد) ما يعم الإيقاعات مما ~~يحتاج في ترتب الأثر الشرعي على لفظ، فلا يحتاج بل لا يمكن جعل (سوى) ~~للاستثناء المنقطع، مع قلة وجوده بلفظ (سوى) والأمر في ذلك هين. # قوله: «ويسقط بالتصرف» # ظاهره ان التصرف مطلقا يسقط خيار PageV08P411 # فلو تصرف أحدهما (1) سقط خياره خاصة. # الشرط، وقد مر ان التصرف المسقط ما يصدق عليه عرفا مطلقا الا ما استثنى ~~مثل ركوب الدابة للسقي والعلف والحفظ والركوب للرد. # قال في التذكرة: سواء كانت المسافة قصيرة أو طويلة، فتأمل. # والظاهر انه كذلك إذا كان للامتحان ms2338 والاختبار، واما ما سوى ذلك فالظاهر ~~انه كلما صدق عليه انه تصرف، فهو مسقط عندهم. # قال في التذكرة: ولو كان شيئا خفيفا- مثل اسقني وناولني الثوب أو أغلق ~~الباب- سقط الرد. # ثم اعلم اني ما رأيت دليلا على كون التصرف مطلقا مسقطا، ولا بيانا للتصرف ~~المسقط الا ما تقدم من الرواية الدالة على بطلان الخيار بالتصرف في الدابة ~~بالحدث وفي الجارية باللمس والتقبيل والنظر الى ما لا يجوز قبل الشراء (1). # وأيضا ان ليس كل التصرف في كل خيار مسقط، لما تقدم من ان التصرف في خيار ~~الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط ولعل عندهم دليلا ما نعرفه من إجماع ونحوه ~~فيما يقولون بسقوطه بالتصرف وبيان المسقط وما فهمنا نستفهم الله يفهمنا ~~بفضله ولطفه. # والظاهر انه يسقط بالإسقاط أيضا، لما مر غير مرة. # قوله: «فلو تصرف أحدهما إلخ» # ان كان التصرف من المشتري في المبيع، فمعنى سقوط الخيار واضح، وكذا ان ~~كان من البائع في الثمن. # واما ان كان من المشتري في الثمن ومن البائع في المبيع فالظاهر انه موجب ~~لفسخ العقد، ويمكن إطلاق سقوط الخيار عليه، إذ لا خيار له حينئذ، إذ ليس له ~~ان يلتزم لبطلانه، ولا ان يبطله لتحصيل الحاصل. PageV08P412 # .......... # فلا مناقشة في العبارة بخصوص تصرف البائع كما قال في شرح الشرائع وحاشية ~~الإرشاد: ان هذا في طرف المشتري واضح، فان تصرفه يوجب البيع له ويسقط ~~خياره، واما في طرف البائع فهو فسخ للبيع، فان الضابط ان ما كان اجازة من ~~المشتري كان فسخا من البائع وإطلاق سقوط الخيار عليه حينئذ تكلف، نعم يمكن ~~ثبوت الحكم في طرف البائع إذا تصرف في الثمن فإنه يسقط خياره في المبيع ~~ومعه يصح الحكم [1]. # إذ لا مناقشة كما فهمت، وعلى تقديرها ليست مخصوصة بالبائع، فإن تصرف ~~المشتري في الثمن أيضا كذلك، فلا ينبغي جعل التصرف منه مسقطا وإنشاء مناقشة ~~في طرف البائع، والأمر في ذلك هين. # وانما العمدة والمقصود تحقيق المسئلة بدليلها، وقد عرفت عدم فهمنا ~~دليلها. # على ان الظاهر عدم سقوط خيار الشرط ms2339 بالتصرف مطلقا، لأن غالبه الاحتياج ~~الى الثمن والتصرف فيه فلو كان تصرف البائع فيه مسقطا لخياره فلا يترتب ~~عليه الفائدة. # ويؤيده ما تقدم من مرسلة إسحاق بن عمار انه باع رجل داره إلى سنة ~~للاحتياج الى ثمنه، قال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه (2). # ودلت على انه لو تصرف المشتري أيضا فيه بأخذ الغلة لم ينفسخ، وهو ظاهر. # ويؤيده أيضا عمل الناس، فان مدار شرط استرجاع الثمن، على التصرف فيه، ~~وليس الغرض من بيعه بذلك الشرط الا التصرف في الثمن وبقاء الخيار إلى المدة ~~المشترطة، فالظاهر عدم السقوط حينئذ، بل عدم سقوط خيار المشتري أيضا PageV08P413 # .......... # بالتصرف في المبيع، للأصل والأدلة المتقدمة، مع عدم دليل في السقوط ~~بالتصرف مطلقا. # ولان الغالب انما يشتري للانتفاع- في الجملة في هذه المدة- بالمبيع في ~~مقابلة ثمنه، والا كان يقرضه ويترك هذا البيع ليفوز بثواب القرض. # نعم يمكن ذلك في خيار الشرط الذي ما اشترط فيه استرجاع المبيع، ولا ~~استرجاع الثمن، فإنه كما يجوز اشتراط استرجاع المبيع يجوز اشتراط استرجاع ~~الثمن أيضا، وهو ظاهر والدليل مشترك، الا ان مرسلة إسحاق في المبيع فقط. # ثم على تقدير تسليم ذلك مطلقا يمكن إخراج ما شرط فيه عدم سقوطه بالتصرف، ~~سواء تلفظ ذلك، أو يكون ذلك من نيتهما وقصدهما، ويكون علمهما- بأنه انما ~~يفعلان ذلك للتصرف- كافيا. # ويمكن: حمل كلام الأصحاب: ان التصرف في خيار الشرط مسقط، على غير الصور ~~التي ذكرناها، أو حمل على تصرف المشتري في الثمن والبائع في المبيع تصرف ~~دالا على الملك والفسخ مثل البيع والعتق، وقد عرفت صحة إطلاق سقوط الخيار ~~عليه مع الفسخ. # فقد علم ان حمل العبارة على ما استشكلوه من تصرف البائع في المبيع أسهل، ~~وخلافه أشد إشكالا وأصعب. # هذا كله مع عدم الدليل أصلا على ما رأيناه، على سقوط خيار الشرط بالتصرف، ~~مع ثبوته بالدليل اليقيني من الكتاب والسنة والإجماع. # ثم ان الظاهر انه على تقدير اشتراط الاسترجاع، إن جيء بعين الثمن أو مثله ~~ان كان مثليا مع وجوده ms2340 أو قيمته مع عدمه، أو كان قيميا ينبغي القبول ورد ~~المبيع، لاقتضاء العرف ذلك سيما إذا كان معلوما بينهما، الا ان يعلم ان ~~المقصود رد العين لغرض من الأغراض، فلا بد منه الا ان يصطلحا. PageV08P414 # ولو تصرفا أو تصرف أحدهما (1) بإذن الآخر سقط خيارهما. # والخيار موروث، (2) # والظاهر انه كذلك فيما اشترط استرجاع المبيع، خصوصا إذا كان مثليا موجودا ~~مثله، مثل النقدين وبعض الغلات، الا ان يعلم ان المقصود استرجاع العين كما ~~قلناه في الثمن، الا ان الظاهر ان الغالب يكون المقصود استرجاع المبيع، ~~لكونه غالبا من الأعيان التي يتعلق الأغراض بها، فلعل تجويز المثل في الأول ~~واشتراط العين في الثاني في شرح الشرائع مبنى عليه وهو اعلم. # قوله: «ولو تصرفا أو تصرف أحدهما إلخ» # اما سقوط خيار المتصرف فلما ثبت عندهم ان التصرف مسقط، وقد تقدم، واما ~~سقوط خيار الآذن فإنه يدل على رضاه بثبوت البيع ان كان من البائع لتصرف ~~المشتري في المبيع، فكان قوله (تصرف فيه) بمنزلة ان المال لك والبيع لازم ~~ثابت فافعل ما تريد. # وفيه تأمل لعدم ظهور الدلالة، خصوصا إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم ~~المال للمتصرف. # وان كان في الثمن فهو دال على بطلان البيع والفسخ، فكأنه يقول: # فسخت فتصرف في مالك. # وفيه أيضا تأمل. نعم يمكن الفهم مع القرينة في الصورتين، فافهم. # ويعلم منه ما إذا كان الآذن المشتري والمتصرف البائع في الثمن والمبيع. # وإذا عرفت ان سقوط الخيار مبنى على دلالة اللفظ بالاختيار والفسخ، فلا ~~فرق في سقوط في سقوط خيار الآذن بين تصرف المأذون وعدمه، فخياره يسقط بمجرد ~~الاذن، سواء تصرف المأذون أم لا، ولهذا حكم جماعة بذلك، فتأمل. # قوله: «والخيار موروث» # ظاهره ان مطلق الخيار موروث، ولعل دليله انه حق من الحقوق المالية قابل ~~للانتقال، فينتقل الى الوارث كالمال، مثل الشفعة واستيفاء الدية والقصاص، ~~فيقوم الورثة مقام المورث في جميع أحكام الخيار، ولكن PageV08P415 # ويقوم الولي (1) مقام من تجدد جنونه، ويملك المشتري بالعقد (2) على رأى. # في ثبوت خيار المجلس له تأمل. ms2341 # ثم في مدة بقائه: الظاهر انه ما دام عدم حصول التفرق بين الميت والطرف الآخر. # والظاهر انه لا فرق بين تعدد الوارث ووحدته في الثبوت لهم وبقائه إلى مدة ~~عدم التفرق بين الميت ومبايعة. # والظاهر ان ليس لأحدهم الفسخ وللآخر البقاء، للتبعيض المنفي، فلو اختلفا ~~قدم الفسخ، فتأمل. # قوله: «ويقوم الولي إلخ» # الظاهر ان الولي حينئذ هو الحاكم على ما تقرر عندهم، ان الجنون المتعقب ~~على البلوغ والرشد سبب لولاية الحاكم، لانقطاع ولاية الآباء عنه بهما، ~~فيكون الجنون بمنزلة الموت في توقف خيار المجلس على تفرقه وصاحبه، فتأمل. # قوله: «ويملك المشتري بالعقد إلخ» # الرأي هو المشهور ومذهب الأكثر، وقيل به وبانقضاء الخيار. # يحتمل كون الانقضاء سببا وكاشفا، والظاهر الأول لما مر غير مرة. # ولعل دليل الرأي انه لا شك في تحقق العقد بالإجماع، فيمكن ان يستدل بمثل ~~@QUR@02 أوفوا بالعقود فافهم. # ويؤيده تعريف العقد بأنه انتقال ملك، أو سبب انتقاله، ولانه يجوز له تصرف ~~الملاك الذي هو فرع الملك مثل العتق من غير تقدير انتقال لازم اليه بالعزم ~~المقارن للصيغة، فإنه تكلف بعيد. # مع انه لا يمكن هذا ولا يفيد إلا في صورة كان الخيار مخصوصا بالمشتري. # ولما في الاخبار التي تقدمت في جواز بيع المبتاع قبل القبض: انه يجوز ~~البيع بعد الشراء وبعد التملك. PageV08P416 # .......... # ولما مر في بعض الاخبار الصحيحة هنا أيضا انه يجوز البيع قبل القبض على ~~مالكه الأول فقال المالك: اشترى متاعي؟ فقال (عليه السلام): ليس هو متاعك ~~ولا بقرك ولا غنمك (1). # فإذا لم يكن له يكون للمشتري، وليس فيها قيد بعد خروج زمان الخيار. # ولما في خيار التأخير: ان من اشترى شيئا فجاء بالثمن قبل الثلاثة فله ~~بيعه، والا فلا، فافهمه (2). # ولما في اخبار إسقاط خيار المجلس بالخطى والتفرق، فإنه يدل على حصول ~~الملك والبيع قبله (3)، وانما يجب بعده. # وللأخبار الدالة على ان مال العبد للمشتري مطلقا، أو مع علم البائع من ~~غير قيد بمضي زمان خيار الثلاثة وغيره، بل ظاهرها ان ذلك بمجرد الشراء، ~~فتأمل (4). # ولعل ms2342 دليل القول [1]، الأصل، خرج بعد الانقضاء بالإجماع بقي الباقي. # وجواز تصرف البائع في المبيع قبله، وهو فرع الملك. # الجواب ان الأصل يضمحل مع الدليل، وجواز التصرف المخرج الذي هو فرع الملك ~~لحصول الفسخ بالعزم- ممنوع، ولهذا قيل: إذا باع أو أعتق لم يصح وان أفاد ~~الفسخ، والذي يقول بالصحة، يقول انتقل اليه قبل البيع ثم خرج عن ملكه ~~بالعقد. PageV08P417 # ولو فسخ بعد النماء (1)، فالنماء للمشتري. # وكل مبيع تلف (2) قبل قبضه فهو من مال البائع. # وبالجملة الأول أظهر وأشهر، ويؤيده وجود الاختلاف في كلام الشيخ الذي نقل ~~الخلاف عنه وعدم الصراحة، حيث قال: فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا ~~انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم [1]. # فإنه يفيد عدمه للمشتري فقط، وما نقل عن القول المطلق السالم عن المعارض ~~في المشهور، مع ان المشهور انه المخالف، وما ذكر في الدروس والشرح وغيره ~~الا خلافه، الا انه أشار في شرح الشرائع إلى خلاف ابن الجنيد، ويمكن كونه ~~أيضا مثل خلاف الشيخ (رحمه الله)، إذ الخلاف مطلقا بعيد، الله يعلم. # قوله: «ولو فسخ بعد النماء إلخ» # إشارة إلى فائدة الخلاف، وهي كثيرة، مثل ان النماء الحاصل بعد العقد وقبل ~~الفسخ، مثل كسب المملوك ومهر الأمة الموطوءة بالشبهة، والبيض واللبن ~~والثمرة والأصواف وغيرها، فإنها للمشتري فيأخذها ويرد المبيع على الأول، ~~وللبائع على الثاني، وهو ظاهر. # قوله: «وكل مبيع تلف إلخ» # المراد تلف المبيع المعين الذي ورد العقد على عينه بآفة من الله لا ~~بجناية جان، قبل القبض، سواء كان في زمان الخيار مطلقا أم لا، فالظاهر ان ~~الثمن أيضا كذلك، من غير فرق. # ودليل كون التلف حينئذ من مال مالكه الأول- قبل قبضه مطلقا، في زمان ~~الخيار أم لا، سواء قصر في الحفظ والتسليم أم لا ثمنا كان أو مبيعا، مع انه ~~ليس بملك له الآن وحين التلف- كأنه الإجماع المستند الى بعض الاخبار. PageV08P418 # .......... # مثل رواية عقبة بن خالد المتقدمة في شرح قوله: ولو تلف بعد الثلاثة إلخ ~~(1) وقوله (عليه السلام): كل مبيع تلف قبل قبضه فهو ms2343 من مال بايعه على ما ~~روى في التذكرة، وفي الأولى إيماء إلى التعميم في البائع والمشتري ويمكن ~~ارادة المشتري أيضا من البائع في الثانية، فإنه لغة يطلق عليهما. # ولا يضر عدم ظهور صحة السند، لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر. # فتأمل فإن الأمر مشكل، لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمان الخيار ~~على ما مر وبعده، فالبائع غير مقصر، والقاعدة تقتضي كونه من ماله. # وأيضا قالوا: ان المراد بكونه من مال البائع، فسخ العقد، فيكون التالف من ~~مال البائع مثلا وفي ملكه، فليس للمشتري الا الثمن أو مثله لو أعطاه، وليس ~~له طلب مثل المبيع وقيمته، والنماء الحاصل الى حين التلف أيضا مثل الولد ~~والكنز الذي وجده المملوك، والمال الذي وهب له، وقبل وقبض وقيل: وهو مشكل ~~أيضا إذ كان ملكا للمشتري وتلف كيف يصير التلف في ملكه، فقيل بتجدد الملك ~~للبائع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان، مثل دخول العبد المأمور بعتقه ~~في ملك الأمر المعتق عليه (منه خ)، ودخول الدية في ملك الميت، فتأمل فيه. # هذا إذا كان بآفة إلهية لا بجناية جان، فان كان بها، فان كان المتلف هو ~~المشتري فذلك قبض منه فتلف من ماله ولا ضمان على البائع، فان لم يكن له ~~خيار يأخذ الثمن، وان كان له خيار أو لأجنبي له، فله الرضا وأخذ الثمن ~~والفسخ وأخذ القيمة أو المثل، وان كان البائع أو الأجنبي، فان لم يكن ~~للمشتري ولا للأجنبي له [1] خيار يأخذ من المتلف المثل أو القيمة، وكذا لو ~~كان له خيار واختار البيع PageV08P419 # وبعد القبض (1) وانقضاء الخيار من المشتري. # وان كان في الخيار (2) فهو ممن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما معا ~~فالتلف من المشتري، ولو أبهم الخيار (3) في أحد المبيعين صفقة بطل العقد، # واختار الفسخ، يأخذ الثمن من البائع ويرجع هو على الأجنبي بالقيمة أو المثل. # قوله: «وبعد القبض إلخ» # هذا مما لا شك فيه، لان المال صار له بحيث لا تعلق لأحد به بوجه. # قوله: ms2344 «وان كان في الخيار إلخ» # ان كان التلف بالآفة الإلهية بعد القبض في أيام الخيار، فالحكم ما ذكره، ~~والظاهر انه ان كان الخيار للأجنبي فإن كان المشترط له الخيار، أيا منهما ~~فحكمه حكم الخيار لهما، وان كان المشتري فحكمه حكمه، وكذا ان كان البائع، ~~وظاهر كلام البعض مثل المحقق الثاني وغيره ان خيار الأجنبي مثل خيار ~~البائع، أو هما، هذا. # واما إذا كان بجناية جان فهو كما تقدم، ولكن دليل المسألة بفروعها غير ~~ظاهر، سوى ما يتخيل في البعض من الاعتبار وما فهمنا، نستفهمه يفهمنا الله ~~تفضلا منه وكرما. # قوله: «ولو أبهم الخيار إلخ» # إشارة إلى شرط من شروط صحة خيار الشرط، وهو تعيين محل ما يشترط فيه ~~الخيار مع تعدد ما يقع عليه العقد، مثل ان يبيع عبدين ويريد اشتراط الخيار ~~في أحدهما فلا بد ان يعين، فان لم يعين بل قال: في أحدهما فقط، بطل العقد ~~للزوم الجهل في الشرط، فيبطل، وبإبطاله يبطل المشروط. # يعني انه انما وقع التراضي الذي هو مدار صحة العقد على هذا الوجه الخاص ~~وما حصل، فلا يحصل أصلا، لعدم هذه وعدم وقوع عقد غير ذلك، فافهم. PageV08P420 # ويجب في بيع خيار الرؤية (1) ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، فإن أخل ~~بأحدهما بطل. # وان ظهر على خلاف (2) ما وصف (له خ) تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء ~~بغير أرش، # قوله: «ويجب في بيع خيار الرؤية إلخ» # إشارة إلى شرط صحة بيع الغائب الذي هو أصل ما ثبت فيه خيار الرؤية، وهو ~~ذكر الجنس الذي يقع عليه العقد، وذكر الوصف الذي يختلف بوجوده وعدمه الثمن ~~كما مر في السلم. # وبالجملة صرح في التذكرة: بأن جميع ما لا بد ذكره في بيع السلم، لا بد ~~ذكره في بيع الغائب ولا فرق بينهما الا بذكر الأجل وعدمه وهو ظاهر. # وقد مر تفصيل الوصف فيه، فتذكر. # فإن أخل بالجنس وان ذكر الوصف ولكن بحيث لم يتحقق الجنس، أو العكس، بطل ~~البيع لما مر آنفا. # قوله: «وان ظهر على خلاف إلخ» # يعني ms2345 لو ظهر المرئي على جنس الموصوف، ووصف ادنى من الوصف الذي وصف به، ~~فالمشتري مخير بين الرد وأخذ ثمنه وبين قبوله بالثمن من غير نقصان، وليس له ~~أخذ الأرش، يعني التفاوت بين الوصفين الذي وصف والذي وجد. # دليل عدم الأرش ظاهر، وهو الأصل مع عدم كونه معيبا. # وكذا دليل الرد والأخذ الثمن، هو عدم خروجه على وجه رضي به. # واما وجه جواز الأخذ والرضا به، فكأنه الإجماع، وانه له ان ينقص من ماله ~~وليس الضرر الا عليه وله ارتكابه مع عدم السرف. # وقد يتخيل انه ليس مما وقع عليه البيع فليس له قبوله بالعقد [1]. PageV08P421 # ولو كان البائع (1) باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له، ولو اشترى ~~ضيعة (2) شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير بين (في خ) فسخ الجميع ~~وإمضائه. ### ||| [المطلب الثاني: العيب] # المطلب الثاني: العيب (3) وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي. # ومثله يجري في المعيب وأمثاله وقد مر إليه الإشارة فتذكر وتأمل. # قوله: «ولو كان البائع إلخ» # ومثله ان باع المالك بعد ان غاب عنه مدة يمكن التغيير فيها وقد مر دليله، ~~وهو ظاهر. # قوله: «ولو اشترى ضيعة إلخ» # قد مر مثل هذه في صحيحة جميل بن دراج في بحث خيار الرؤية (1)، ولكن ليس ~~فيها ووصف له الباقي ولم يوافق إلخ، فهي دليله مع قول الأصحاب، كأنه مجمع عليه. # وكأنه أشار بقوله: تخير في فسخ الجميع، الى ان ليس له فسخ البعض الذي ما ~~رأى وأخذ الذي رأى، لعدم تبعض الصفقة، فإنه عيب ونقص عندهم، كأنه بالإجماع. # قوله: «المطلب الثاني: في العيب إلخ» # هذا إشارة إلى ذكر خيار العيب الذي هو السابع، وهو موقوف على ذكر العيب ~~الموجب لذلك وتحقيقه واحكامه والأمور الاستطرادية. # والمراد بكل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي، كل ما يزيد أو ينقص عن ~~أصل الخلقة التي عليه خلق أكثر ذلك النوع وأغلبه. PageV08P422 # .......... # وقيد في التذكرة وغيرها الزيادة أو النقيصة بكونهما موجبتين لنقصان ~~مالية، واعترض عليه بان عدمه اولى كما في ms2346 الشرائع والمتن، إذ قد يكونان ~~عيبا مع الزيادة المالية كما في الخصى والمجبوب وعدم الشعر على العانة كما ~~في الرواية [1]. # ويمكن ان يقال: المراد كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار في معاملاتهم ~~ورغبة أكثر الناس فيهم. # والظاهر انهما كذلك، إذ لا يرغب فيهما ولا يزيد الثمن الا من كان سلطانا ~~أو حاكما، أو ان ذلك النفع المرتب الموجب للزيادة ليس بمعتبر في نظر الشرع، ~~بل فعل ذلك النقصان والانتفاع الذي قصدوه- وهو رؤية النساء واختلاطهما ~~معهن- حرام عند الأكثر، فلا اعتداد بها، فإذا أسقطت بقيا ناقصين نقصانا ~~مالية، ولهذا لو أريد الأرش ينبغي ان يقطع النظر عن تلك الزيادة، بأن يفرض ~~سلب المنفعة المرتبة على تلك النقيصة، فيكون عندنا ناقصا لا يقدر على كثير ~~أفعال الفحول ولا قابلا لحصول النسل منه، فيقوم، ثم يقوم صحيحا قابلا لذلك كله. # أو يقال: ان المراد بالنقصان المالي، ان يقال في العرف في هذا المال نقص، ~~لا القيمة، فتأمل. # وينبغي ملاحظة ذلك فإنه قد استشكل في التذكرة في الأرش وهنا كما سيجيء. # وأيضا لو أسقط ذلك واختصر على غيره يلزم ان يدخل كثير من الأمور في ~~العيب، مثل ان يزيد الشعر في بعض أعضائه بحيث يزيد في حسنه مثل الأشفار ~~والحواجب خارجا عن العادة والغالب، بل ما وجد مثله قطعا، ولا شك ان ذلك ليس بعيب. PageV08P423 # .......... # نعم يمكن ان يسقط الكل واكتفى بما يعد عرفا نقصا وعيبا، اي كل زيادة ~~ونقيصة يقال في العرف انه نقص وزيادة فهو عيب والا فلا، ولا يضر إجماله ~~كسائر ما يحال الى العرف الا ما ورد في الشرع كونه عيبا وان لم يعد في ~~العرف ذلك كما لو فرض مع ثبوته في عدم شعر العانة. # ولكن الظاهر انه لا بد من نقصان القيمة وعدم الزيادة والا لم يمكن الأرش ~~مع ثبوته في كل معيب. # وأصل التعريف مأخوذ مما روى عن الحسين بن محمد عن السياري قال: # روى عن ابن أبي ليلي انه قدم اليه رجل خصما له فقال: ان هذا ms2347 باعني هذه ~~الجارية فلم أجد على ركبها [1] حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط، ~~قال: فقال له ابن أبي ليلي: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، ~~فما الذي كرهت؟ فقال: ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به، فقال: اصبر حتى ~~أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر فاتى محمد بن مسلم ~~الثقفي فقال له: أي شيء تروون عن أبي جعفر الباقر ((عليه السلام)) في ~~المرأة لا يكون على ركبها شعرا يكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: اما ~~هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن ~~النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ~~فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب (2). # والظاهر أن المراد كل ما يعد عرفا نقصا وزيادة في الخلقة المطلوبة في ذلك ~~النوع، ولا يضر عدم صحة السند، للقبول، بل الإجماع في الجملة، فتأمل. PageV08P424 # ولو شرط المشتري (1) وصفا لم يوجد فله الفسخ وان لم يكن فواته عيبا ~~كالجعودة في الشعر، وإطلاق العقد (2) يقتضي السليم فان ظهر فيه عيب سابق ~~على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش. # قوله: «ولو شرط المشتري إلخ» # دليل الخيار بعدم وجدان الشرط المذكور في متن العقد- سواء كان عدمه عيبا ~~أم لا، وسواء كان في الثمن أم المبيع للمشتري والبائع- هو ما تقدم ان ~~الشروط لازمة وملزمة للعقد وموجبة له، فلو فقدت لم يجب، بل يثمر الخيار لمن ~~شرط له ذلك، بل يتخيل البطلان لفقده رأسا، لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط ~~وهو صحة العقد. # ولكن ذكروا ان الشرط للزوم لا للصحة، والا يلزم الدور في بعض الصور، فلو ~~قصد ذلك فلا بأس، وإذا قصد الصحة فالظاهر البطلان على تقدير الدور، وكذا ~~على تقدير عدم الموافقة والوفاء به، والإطلاق يحمل على اللزوم ترجيحا لجانب ~~الصحة، وتبعا للأصحاب، خصوصا من يعرف ms2348 ان ذلك هو المذهب، فتأمل. # قوله: «وإطلاق العقد إلخ» # هذا أيضا بناء على ما يفهم من كلامهم، ان معنى مقتضى العقد السلامة، ~~اللزوم معها، والخيار مع عدمها إلا [1] ما هو الظاهر من وقوع العقد على ~~السالم دون المعيب كما هو الظاهر، والا يلزم البطلان لو ظهر معيبا مع ~~تعيينه، ومع الإطلاق لا يكون ذلك مبيعا مورد العقد، فيطلب المبيع ان وجد ~~والا بطل العقد مع اليأس، أو ينتظر، مثل ما مر في السلم. # هذا مثل ما تقدم من الشروط، ومثل قولهم: إطلاق الوكالة يفيد التوكيل في ~~شراء الصحيح دون المعيب، وأمثالها كثيرة، ثم يجوزون الخيار فيه للمالك، وهو ~~بحسب ظاهر العبارات لا يخلو عن مناقشة، فتأمل. PageV08P425 # وهو جزء من الثمن (1) نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح، ولو ~~تبرء البائع (2) في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به، أو أسقط ~~خياره سقط الأرش والرد. # قوله: «وهو جزء من الثمن إلخ» # يعني الأرش جزء من الثمن وله نسبة اليه بالنصف أو الثلث مثلا، مثل نسبة ~~النقصان الذي في قيمة المعيب إلى قيمة الصحيح. # بمعنى ان يقطع النظر عن الثمن الذي وقع عليه العقد، ويقوم ما وقع عليه ~~العقد صحيحا قيمة عادلة بنظر أهل الخبرة المعتبرين في ذلك، ثم يقوم بنظرهم ~~مرة أخرى معيبا بالعيب الموجود، كل ذلك وقت وقوع العقد عليه، ثم ينسب ~~النقصان الذي في المعيب إلى قيمة الصحيح ويحط [1] تلك النسبة عن الثمن الذي ~~وقع عليه العقد، وهو الأرش الذي يرد إلى المشتري بسبب العيب السابق. # قوله: «ولو تبرء البائع إلخ» # يعني لو قال: انا بريء من عيبه، بمعنى انه لا يلزمني لوازم العيب، مثل ان ~~يقول: بعتك هذا بكل عيبه، أو انا بريء من كل عيبه، هذا المجمل. # والمراد بالتفصيل ان يقول: بعتك بالعيب الفلاني، أو انا بريء عن عيب كذا ~~وكذا ونحو ذلك مما يدل على إعلام المشتري بأنه بيع مع ذلك العيب ورضي ~~المشتري بذلك. # الظاهر انه يكفي الذكر قبل العقد كما في الأثناء، ms2349 لأنه إذا حصل رضا ~~المشتري بالعيب، لا خيار له، إذ سبب الخيار هو جهله به، ولهذا قال: أو علم PageV08P426 # ولو تصرف سقط الرد دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده # المشتري به، أو أسقط خياره سقط الأرش والرد. # ولا فرق بين العيوب القديمة والمتجددة في الإيجاب لهما، ولا بين علم ~~البائع وعدمه. # دليل الكل ظاهر، وقد مر ما يستفاد منه، مثل ان يقال: أصل العقد اللزوم ~~(لاوفوا) ونحوه، خرج الصور المذكورة، فبقي الباقي، ولان المسلمين عند ~~شروطهم، وقد شرط البائع ان لا ضمان عليه من جهة العيب، ولانه قد علم ~~واشترى، فقد رضي بالثمن مع العيب ولزم البيع فليس له الا هو. # ولأن في الاخبار مثل رواية جعفر بن عيسى في أخر باب عيوب التهذيب [1] ~~إشارة إلى السقوط مع البراءة والعلم، ولانه قد أسقط حقه فسقط كما في ~~الإبراء عن الحقوق، وللترغيب بالعمل على القول، والترهيب عن ترك العمل ~~بمقتضى القول. # والظاهر انه لم يرد أنه إبراء عما لم يجب في العيوب المتجددة، لما تقدم، ~~وللتأمل في عدم سقوط مثل هذه الأمور بالإسقاط، لأن الظاهر العمل بمقتضاه ~~والمؤاخذة به بناء على الظاهر من الشرع ولم نجد لذلك مانعا، فتأمل. # قال في التذكرة: لو شرط البراءة من العيوب الكائنة والحادثة جاز عند ~~علمائنا، عملا ب(المؤمنين عند شروطهم)، فيفهم انه إجماع ويشمله الدليل، فتأمل. # واما التصرف بالمعنى الذي تقدم، فهو مسقط للرد لا الأرش، لأن كليهما PageV08P427 # .......... # كانا ثابتين، وقد سقط الرد بالرواية وبقي الأرش على حاله، وللاستحباب، ~~ولانه ما حصل منه الرضا بالثمن في المعيب، فكأنه يحتاج الى جبر ذلك النقص ~~لتحصل (فيحصل خ) الاسترضاء. # ولا فرق في ذلك بين التصرف قبل العلم بالعيب وبعده، للعموم، وقد مر دليل ~~السقوط بالتصرف، وبيان التصرف المسقط، والمستثنى منه وعدمه فتذكر. # وقد يسقط الرد دون الأرش أيضا فيما إذا اشترى من ينعتق عليه وظهر عيبه. # قال في التذكرة: لو اشترى من ينعتق عليه ثم وجد به عيبا، فالأقوى ان له ~~الأرش دون الرد، ms2350 لخروجه عن الملك بالعتق، وللشافعية في الأرش قولان: الثبوت وعدمه. # وكذا إذا سقط الرد دون الأرش. # وقد يعكس بان يسقط الأرش دون الرد، قيل: فيما إذا زاد القيمة بالعيب مثل ~~ان يظهر العبد خصيا. # وفيه تأمل، لاحتمال ثبوت الأرش أيضا على الوجه الذي قلناه، ولكن الظاهر ~~العدم، إذ يلزم الظلم على البائع. # قال في التذكرة: لو خرج خصيا كان له الرد، لانه نقص في الخلقة خارج عن ~~المجرى الطبيعي، وكان له الرد، وفي الأرش إشكال، ينشأ من عدم تحققه، إذ لا ~~نقص في المالية هنا إلخ. # وفيه تأمل، فإنه موجب لعدم كونه معيبا، فلا رد أيضا. # ثم اعلم انه ينبغي التأمل في الدليل الموجب للرد والأرش، فإن كان بحيث ~~يشمل العيب الذي يزيد به القيمة يلزم ذلك للدليل، والا فما ذكر من سقوط ~~الأرش جيد، ثم ينظر في دليل جواز الرد، فان شمله يرد والا فلا، فحينئذ ~~بالحقيقة PageV08P428 # .......... # ليس بعيب فتأمل. # والدليل على الرد كثير من الروايات الأصحاب (1). # واما على الأرش فقليل فقال في التذكرة: والأصل فيه ما رواه الجمهور ان ~~رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان عنده ما شاء ~~الله ثم رده من عيب وجد به [1]. # ومن طريق الخاصة قول أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يشتري الثوب أو ~~المتاع فيجد فيه عيبا؟ قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ ~~الثمن، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع (يرجع ئل) بنقصان العيب (3) [2]. # وفي إفادتهما المطلوب تأمل واضح، في السند أولا والدلالة ثانيا، إذ ~~الأولى خالية عن الأرش بالكلية، مع ان الظاهر منه جواز الرد بعد التصرف ~~أيضا، إذ يبعد ان يكون العبد عند العرب ما شاء الله وما قال له اسقني ماء ~~أورد الجمل ونحو ذلك. # مع انه مخصوص بالعبد وما علم النقل عنه (صلى الله عليه وآله) ولا تقريره. # وكذا في الثانية فإنها مرسلة جميل [3] عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما ~~السلام) إلخ. PageV08P429 # إلا وطي الحامل (1) وحلب ms2351 المصراة. # وتدل على جواز الرد ما دام عينه باقيا وعدمه بعد ذلك. # وفيه تأمل يعرف من مسائل العيب المقررة عندهم. # وانه ان كان ثوبا تصرف فيه احد التصرفات المذكورة ونحوها، يرجع الى الأرش. # فما يفهم كلاهما في صورة واحدة، بل الظاهر وجود ثبوت الرد في البقاء مع ~~عدم التصرف بتلك التصرفات المذكورة في الصورة الثانية والأرش في الثانية، ~~وهو ظاهر، فبقي المسألة بلا دليل على الحكم المشهور المقرر كالمتيقن. # مع كونها على خلاف الأصل من وجوه، من جهة الفروع المتكثرة، الا ان تكون ~~اجماعية، فيكون دليله، وذلك غير ظاهر. # وعلى تقديره يتعطل أكثر فروعاته، مثل ما تقدم من حكاية الخصى والمجبوب ~~والعنين، لعدم الإجماع. # على انه ما ادعى في التذكرة الإجماع على أصله، بل اقتصر في ذكر الدليل ~~على الروايتين اللتين ذكرناهما كما قال: فتأمل فإنه من المهمات والمشكلات ~~يستفهمنا الله يفهمنا مع سائر المشكلات الغير المفهومة الكثيرة جدا. # نعم يوجد في الاخبار ما يدل على الرد بالعيب قبل الحدث والتصرف والأرش ~~بعده، مع عدم البراءة من العيوب، وكذا أرش الجارية المعيبة بعد الوطي دون ~~الرد الا ان تكون حاملة كما سيجيء (1). # قوله: «إلا وطي الحامل إلخ» # قد استثنى من عدم جواز رد المعيب بالعيب أمران [1]. # الأول: وطى الحامل (إذا تصرف فيها بالوطي خ) فإذا اشترى شخص امة PageV08P430 # .......... # ووطئها ثم ظهر انها كانت حاملا قبل الشراء، فله الرد، ومعلوم ان الحمل ~~عيب لأنه زيادة معرضة للتلف ومانعة من بعض الانتفاعات في الجملة، ولا شك ان ~~الوطي أيضا تصرف. # فمقتضى القاعدة عدم جواز الرد حينئذ، بل الاقتصار على الأرش كما في سائر ~~العيوب مع التصرفات. # ولكن قد استثنى هذه كأنه- بالإجماع- مستندا الى النصوص، مثل رواية ابن ~~سنان (كأنه عبد الله فهي صحيحة) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها؟ قال: يردها على الذي ابتاعها ~~منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها، لنكاحه إياها، وقد قال علي (عليه السلام): ~~لا يرد التي ليست بحبلى إذا ms2352 وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان ~~كان فيها (1). # وقريب منها رواية عبد الملك بن عمرو (2) ورواية سعيد بن يسار (3). # وهي صحيحة الا ان فيها إرسال ابن أبي عمير [1]. # وفي بعضها يرد معها شيئا (5). # وفي بعضها يكسوها (6). # وفي الرواية الأخرى لعبد الملك بن عمرو عشر ثمنها (7). PageV08P431 # .......... # حمل الشيخ الأولتين على نصف العشر، والأخيرة على غلط الكاتب أو الراوي. # ويمكن حملها على كونها مع البكارة، لما تقرر عندهم. # ولو لا الإجماع لأمكن الجمع بينهما بحمل ما فيه العشر أو نصفه على ~~الاستحباب، والباقية على كفاية ما يصدق عليه الشيء والكسوة، لعل الأخيرة ~~حسنة، (والاولى يحتمل كونها صحيحة أو حسنة خ). # فقد استثنى من بين العيوب الحمل، ومن التصرفات الوطي، للإجماع والنص. # فلو كان العيب غير الحمل فالحكم ليس كذلك، وان كان التصرف هو الوطي ويدل ~~عليه أخبار كثيرة (1) وكذا لو كان التصرف غير الوطي وان كان العيب حملا. # وعلى تقدير كون التصرف حينئذ لمسا وتقبيلا ونظرا احتمال المساواة للوطي، ~~من باب مفهوم الموافقة، واستلزام الوطي لها غالبا، قاله في شرح الشرائع: # وليس ببعيد، وليس في الاستثناء قصور أو خرق للقاعدة، إذ ما من عام الا ~~وقد خص، وتخصيص القواعد بالحجة كثيرة، مثل ثبوت التخيير بين الرد والأرش ~~قبل التصرف، وقد لا يجوز الرد مثل ان خرج من ينعتق على المشتري معيبا، وقد ~~لا يجوز الا الرد مثل الخصى، وأمثالها كثيرة، ولا يحتاج الى الذكر. # وكذا لا استبعاد في استثناء هذه عن لزوم العشر على من وطئ بكرا، مع ان ~~ذلك ليس بمتفق عليه، للنص والإجماع. # ويؤيده أن البكارة هنا قد صارت بمنزلة الزائلة، لأنها قد تزول بوضع PageV08P432 # .......... # الحمل، فحكمها حكم العدم، فإنه ما فوت شيئا على البائع. # على انه يمكن حملها على الثيب، ويكون سبب الإطلاق والعموم كون الغالب ذلك. # نعم قد يستبعد بعض ما في الاستثناء مثل لزوم شيء على المالك من جهة وطئه ~~ماله، إذ قد تقرر عندهم ان المال عندهم ان المال بعد العقد ينتقل إلى ms2353 ~~المشتري، وان الانتفاعات والنماء له وان رد المبيع بالعيب وغيره وأخذ ثمنه. # على ان ذلك أيضا غير مجمع عليه، بل ولا منصوص عليه بخصوصه، ولهذا ذهب ~~البعض الى ان المبيع في زمان الخيار والنماء للبائع. # ويؤيده بعض الاخبار مثل ما روى في الفقيه، حيث قال فيه: وقال (عليه ~~السلام): في رجل اشترى عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت ~~الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي ~~الشرط ويصير المبيع له [1]. # وقد قال فيه قبله: روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) الخبر [1] ~~ثم قال: وقال: إلخ. # فهو يدل على ان هذا أيضا عن الحلبي، فيكون صحيحا، الا ان في قوله: # (يوما أو يومين) تأملا. # وفيها دلالة على ان التلف والعيب في زمان خيار البائع منه وان حملت على ~~اللازم له بحيث لا خيار للبائع، لما تقدم، فعلى تقدير القول به- كما هو ~~الظاهر للنص والإجماع- فلا استبعاد بعدهما، فإن وطي امة الناس ثم الرد لا ~~يخلو عن نقص، PageV08P433 # .......... # فيمكن ان يكون ذلك الرد جبرا لذلك. # وما أجد هنا شيئا من المخالفة غير ما تقدم. # وقد جعله [1] في شرح الشرائع مخالفة لمقدمات وذكرها وما فهمتها، وهو اعرف ~~ثم قال: لذلك حمل البعض الحكم في الحمل الذي يكون من البائع- فظهر كونها أم ~~ولد فبطل البيع وصار الدخول في ملك الغير، وحينئذ يكون الرد واجبا، بل لا ~~يكون المسألة مما ذكروه من جواز الرد بسبب العيب مع التصرف. # وهذا الحمل ما هو أقرب واولى من ارتكاب الاستثناء المذكور، لانه موجب ~~لتخصيص النصوص والإجماع بفرد نادر وإخراجهما من ظاهرهما. # على انه لا يوجبه حقيقة كل ما ذكره، بل انما الموجب بعض ما فيه من لزوم PageV08P434 # ولو تجدد قبل القبض (1) فله الرد أيضا، وفي الأرش خلاف، ولو ظهر العيب ~~(2) في البعض فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب خاصة، # الشيء على الواطي المالك، إذ لا موجب لعدم القول بالاستثناء برد الجارية ~~الحامل بعد التصرف ms2354 بالوطي الا الرد بعد التصرف وعموم ذلك لا نص فيه ولا ~~إجماع، وعلى تقديره يخرج هذه بهما كما مر، فالمشهور غير بعيد، فتأمل. # (الثاني) حلب المصراة، فإنه إذا ظهر العيب بالتصرية بعد ان تصرف بالحلب، ~~يجوز الرد مع التصرف، وسيجيء أحكام العصرية. # قوله: «ولو تجدد قبل القبض إلخ» # أي لو تجدد العيب الموجب للرد والأرش- لو كان سابقا على العقد- بعد العقد ~~وقبل القبض، فللمشتري الرد بغير خلاف. # وهل له الأرش أيضا أم لا؟ ففيه خلاف، والظاهر ذلك لما ثبت عندهم من كون ~~التلف بالكلية حينئذ على البائع، والعيب (أيضا خ) تلف للبعض فهو منه ~~بالطريق الاولى. # ولما تقدم في الرواية المنقولة عن الفقيه عن قريب من كون البيع والنماء ~~في زمان الخيار للبائع، وهو على ذلك القول أظهر. # ونقل عن الشيخ منع الأرش إلا برضا البائع وادعاء الإجماع. # وحمل على إجماع العامة، وهو بعيد بعدا واضحا. # قوله: «ولو ظهر العيب إلخ» # دليل الأرش ما تقدم من ثبوت الأرش بالعيب عموما، وكذا رد الجميع واما رد ~~المعيب فقط دون الصحيح فلا دليل عليه، مع انه موجب للتشقيص (للتنقيص خ) ~~الذي هو عيب لا يجب على البائع ارتكابه. PageV08P435 # وكذا لو اشترى (1) اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف بل يتفقان على الأرش ~~أو الرد. # وله الرد بالعيب السابق (2) (على العقد خ) وان أخره عالما به ما لم يصرح ~~بالإسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا، # قوله: «وكذا لو اشترى إلخ» # دليل وجوب الاتفاق هو ما تقدم من لزوم تشقيص العيب بالتفريق. # ويمكن جواز التفرق إذ ببيعه على اثنين، ارتكب التشقيص فان كل واحد منهما ~~صار مشتريا للبعض، فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع. # ويؤيده عدم ثبوت كون التشقيص عيبا مطلقا بالدليل مع عموم دليل ثبوت ~~الخيار بين الرد والأرش، الا ان يكون جاهلا بذلك، فلا يكون لهما حينئذ إلا ~~الاتفاق في الرد والأرش. # ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك، ولكنه بعيد، وان كان التفصيل بالعلم ~~والجهل غير بعيد كما نقل عن المصنف في ms2355 التحرير. # وقال في شرح الشرائع: وان كان القول بالجواز مطلقا متوجها، وفيه تأمل، ~~لأن الظاهر ان الجهل عذر. # قوله: «وله الرد بالعيب السابق إلخ» # يعني ان خيار العيب ليس بفوري، فإن أخره عالما بالعيب يجوز له الرد ~~والأرش أيضا، وان تصرف له الأرش دون الرد، فإنه مؤذن بالرضا بالعقد فيسقط ~~الرد دون الأرش، لا بإسقاط الخيار والأرش حتى لا يكون له ذلك أيضا وهو ~~ظاهر، كأنه لا خلاف في ذلك كله. # ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير قيد، وقد مر في الخبر أيضا: انه ~~يجوز الرد وان كان عنده ما شاء الله (1)، فالخيار باق ما لم يسقطه ويصح ~~لاختيار PageV08P436 # ولو ادعى البائع (1) البراءة فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة. # وقول البائع في عدم (2) سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال، وترد ~~الأمة الحامل (3) إذا وطئها مع نصف عشر قيمتها، # والاسقاط، سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا ولا يحتاج الى الشهود ولا ~~الحاكم مطلقا،: الظاهر انه لا خلاف في ذلك أيضا بين الأصحاب. # قوله: «ولو ادعى البائع إلخ» # أي من العيب سواء كان مفصلا أو مجملا. # ودليل كون القول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، هو كونه منكرا وكون ~~البائع مدعيا، مع ما اشتهر في الخبر: البينة على المدعي واليمين على من ~~أنكر (1) وسيجيء تحقيق المنكر والمدعى وكون القول قول المنكر في محله. # ويؤيده ان الأصل عدم صدور البراءة منه حتى يتحقق، والغرض ثبوت العيب ~~السابق الا انه يحلف على عدم علمه من براءة البائع. # ولا يلتفت الى ما في الخبر عن جعفر بن عيسى في مكاتبته الى أبي الحسن ~~(عليه السلام) فيقول له المنادي قد برئت منها فيقول المشتري: لم اسمع ~~البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب ~~عليه الثمن (2) لضعفه للكتابة ومخالفته للقاعدة. # قوله: «وقول البائع في عدم إلخ» # دليله ظاهر ما تقدم، مع عدم البينة وعدم شهادة الحال الموجبة للقطع على ~~ان العيب سابق عادة. # قوله: «وترد الأمة الحامل ms2356 إلخ» # قد مر عن قريب فتذكر، وانما الإعادة PageV08P437 # والشاة المصراة (1) مع اللبن، أو مثله مع التعذر، أو القيمة مع عدم المثل. # لعدم استيفاء حكمه من لزوم نصف العشر مطلقا، وقيد بالثيب، فاثبت العشر ان ~~كانت بكرا، وإطلاق الاخبار وعدم التفصيل دليل الأول كما هو في أكثر ~~العبارات، فالشهرة أيضا يؤيده. # والظاهر عدم الفرق بين الوطي قبلا ودبرا في لزوم نصف العشر، لثبوت ~~التساوي بينهما في إيجاب المهر، ولصدق الوطي، فيشمله الاخبار. # قوله: «والشاة المصراة إلخ» # عطف على الأمة، وقد مر أيضا وأعادها لما مر، فيردها مع اللبن عينا ان ~~كانت والا فمثلها لو كان والا فالقيمة. # وقد علم مما مر ان هذا أيضا خلاف القاعدة، والأمر هين مع النص أو الإجماع ~~ان كان وان استبعد رد اللبن، لما تقرر انه ملك للمشتري، فهذا أيضا (خلاف ~~القاعدة خ) مثل عقر الأمة مؤيد للقول بان المبيع ملك للبائع في زمن الخيار. # ولكن لما تقرر ذلك عندهم، خصوصا عند القائل بأنه ملك للمشتري كالمصنف لما ~~تقدم- فلا بد لاخراجهما من دليل. # ولكن الظاهر انه لا دليل للأصحاب على رد الشاة واللبن عينا أو مثلا أو ~~قيمة، بعد التصرف الموجب للسقوط، بل هذه المسألة مما لا نص للأصحاب فيها ~~كما قال المصنف والشارح وغيرهما، وانما هي مذكورة في كتب بعض العامة (على ~~ان الدليل عام، ولهذا ترى عبارات المتون المختصرة كذلك) واخبارهم [1]، ~~ولهذا قالوا: # المراد برد اللبن، رد اللبن الموجود حال البيع وقبل ان تصير الشاة ~~للمشتري. # ولكن الظاهر ان ظاهر دليل بعض العامة أعم، وهو بناء على مذهبهم من PageV08P438 # وتختبر التصرية (1) بثلاثة أيام. # كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع فلا إشكال حينئذ. # ولكن يشكل ذلك على مذهب الأصحاب بناء على ما تقرر عندهم، لان ظاهر كلامهم ~~انه يرد جميع اللبن الذي كان في أيام الاختبار، ومعلوم ان ليس كله موجودا ~~في ملك البائع، الا ان يكونوا بنوا على ان الأصل عدم وجود لبن أخر ووجود ما ~~كان، فتأمل وان علم شيء لا يرد ms2357 [1]، وان مزجا اصطلحا. # والظاهر ان لا خلاف عندهم في رد الشاة المصراة، بل لبنها أيضا في الجملة، ~~لأنه غر [2] المشتري بها إذ لو لم تكن الشاة مصراة لم يشترها، ولما كان ~~عندهم ان ذلك ليس بعيب- بل هو إظهار شيء لم يكن فيه، وعدمه ليس بعيب وان ~~مثله لا يجوز، كتحمير وجه الأمة وتلوين شعرها ووصلها وغير ذلك مما يدلس به ~~ويكون (به خ) مخفيا في الجملة وظاهرا فيما قصده المدلس ويختلف به الثمن، لا ~~كتسويد ثياب العبد لظن الكتابة، وتعليف الدابة لتنفخ بطنه ليظن الحمل ~~والسمن، لانه غير ظاهر فيها، بل هو أعم، والتقصير من المشتري حيث ظن ظنا ~~باطلا- قالوا بان له الرد فقط دون الأرش للتدليس، واللبن ماله. # ويؤيده أخبار العامة. # واما وجه رد اللبن فقط مع وجوده من غير تغيير، فظاهر، ومعه مثل الحموضة ~~الموجبة لنقص القيمة مع الأرش كذلك، وكذلك مع التلف، أو التغيير المفسد رد ~~المثل مع الإمكان والقيمة مع التعذر، والكل واضح. # قوله: «وتختبر التصرية إلخ» # اعلم انه إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع أو البينة، فالظاهر انه ~~لا يحتاج الى الاختبار ثلاثة، بل يمكن ان يكون له الرد في الحال. PageV08P439 # .......... # قال في الشرح: لو لم يحلبها وعلم كونها مصراة- قبل الحلب وبعد العقد- ثبت ~~له الخيار على الفور إلخ. # أي في الحال، لأن التصرية التي هي تدليس وموجبة لجواز الرد قد ثبتت، ~~فيكون مقتضاه أيضا ثابتا. # الا انه قد يجوز له هنا أيضا الصبر والاختبار، لاحتمال الارتفاع بسبب ما، ~~مثل تغيير المرعى والمكان، أو بهبة من الله، فلا يثبت، لزوال الموجب، لان ~~مجرد التصرية غير موجبة من حيث هي، بل انما هي موجبة لإظهار ما ليس فيه مما ~~يوجب زيادة الثمن والرغبة، فلو لم يكن كذلك بل وجد ما أظهره ليس له ذلك. # وكأنه لذلك أوجب البعض هنا أيضا الاختبار للرد ولا يجوزونه في الحال. # قال في شرح الشرائع: فلو ثبت بإقرار البائع أو البينة جاز الفسخ قبل ~~الثلاثة لكن بشرط النقصان. # ولكن نقل في الشرح ms2358 عن الشيخ انه قوى في الخلاف جواز الرد مع ثبوت التصرية ~~وان زالت، وصار اللبن زائدا كل يوم على اللبن الأول أو ساواه، وقال في ~~المبسوط بسقوط الخيار. # ويؤيد الأول ان التدليس ثابت، يعني قد علم ان ما لم يكن فيه ثابت، ولا ~~اعتداد بما وجد مع العلم، إذ قد يزول، بخلاف ما لو لم تكن ثابتة وثبت ~~التساوي ثلاثة أيام، كما انه لو علم التصرية بالاختبار في الثلاثة، ثم زال ~~بعد الثلاثة لم يزل جواز الرد مع عدم علم المشتري، لأنه قيل: فوري، وان ~~قاله في الشرح. # ويظهر عدمه هنا أيضا كالأول من شرح الشرائع حيث قال: لو علم التصرية ~~بالإقرار أو البينة ولم ينقص في الثلاثة، بل زاد أو ساوى هبة من الله، ~~فالأشهر زواله كالأول، كما إذا علم بالعيب قبل العقد بعد زواله، واما إذا لم تكن PageV08P440 # .......... # معلومة، حصل شك أم لا تختبر بثلاثة أيام، بمعنى انه جوز الاختبار بالحلب ~~في الثلاثة، فإن ظهرت في ظرفها فله الرد، لا انه لا بد عن الثلاثة والنقص ~~بعد الأول في كلها، فإنه إذا حلب أو لا مقدارا ثم حلب آخر كان انقص من ~~الأول نقصانا بينا عرفا- بحيث لا يقال له المساوي لقلة التفاوت المتعارف في ~~العبادة والغالب- كان له الرد في الحال، وان زاد بعد ذلك على الأول أو ~~ساواه، لتحقق التصرية الموجبة، ولا تزول بالتساوي أخيرا، لاحتمال كونه بسبب ~~أو هبة من الله قاله في الشرح أيضا. # وقال أيضا: واما جعل الثلاثة، لمصلحته لجواز ان يحلب الأخير فقط ناقصا عن ~~الأولين فإن له الخيار. # وبالجملة ان كان الكل مساويا مساواة عرفية، وهي عدم تفاوت فاحش عرفي، فلا ~~خيار. وكذا ان كان الأول ناقصا، وان كان الأولان مساويين والأخير ناقصا، أو ~~الوسط ناقصا، فالخيار ثابت كذا يفهم من الشرح، وشرح الشرائع أيضا. # وفيه تأمل خصوصا إذا كان الأخير بعد الناقص في الوسط مساويا للاول ~~وزائدا، لأنه قد يختلف باختلاف الزمان والمكان والمأكول والمشروب فبمجرد ~~ثبوت نقصان ما، يشكل القول بثبوت ms2359 التصرية الموجبة للرد، مع اقتضاء العقد ~~اللزوم بعد التصرف، وهو خلاف الأصل والدليل، من وجهين مع عدم النص فيه، ~~فينبغي الاقتصار على الموضع الذي ثبت أنه مصراة بالنص والإجماع. # وبالجملة هذه المسألة مشكلة، لأنها مخالفة لأصل اللزوم، من جهة الرد مع ~~عدم العيب، والرد بعد التصرف الممنوع فيما ثبت له الرد مع عدم النص. # ولكن لما كانت تدليسا- وقاعدة عدم الضرر، تقتضي جواز الرد وان تصرف في ~~أيام الثلاثة التي هي محل خيار المشتري في سائر الحيوانات- جوز الرد مع ~~التصرف، مؤيدا بأخبار العامة، ولكن تصرفا يعلم به حال اللبن، لا غير، لأن في PageV08P441 # وتثبت في الشاة والبقرة (1) والناقة على اشكال، لا في الأمة والاتانة، ~~ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار، لا بعدها. # التصرية ضررا عظيما فيما المطلوب منه اللبن ولا تعلم الا بالحلب ولا تظهر ~~باليوم واليومين غالبا، وكثيرا ما يتفق في يومين بسبب التصرية أو مع موجب ~~للزيادة أو المساواة لليوم الأول فنيطت (اي علقت خ) بالثلاثة لدفع ذلك، مع ~~الخيار في الثلاثة في كل الحيوان، وجوز مع التصرف أيضا لدفع الضرر، وهو ~~منتف في غير هذه الصورة بتجويز أخذ الأرش، وهو هنا غير مجوز، لعدم كونه ~~عيبا، ولا قائل به. # مع ما عرفت من عدم النص الصحيح الصريح في ان كل تصرف مسقط للخيار. # ومع ذلك ينبغي الاقتصار على ما يتحقق ذلك لا مجرد الاختلاف بسبب ما، نعم ~~ذلك مع الإقرار أو البينة لا بأس به. # ونجد في شرح الشرائع انه عكس الأمر، حيث ما اكتفى بالإقرار والبينة، بل ~~شرط معهما النقص أيضا، واكتفى بمجرد وجود الاختلاف في الوسط وان كان الأول ~~والأخير متساويين، أو الأخير زائدا على الأول مع نقص في البين، وهو اعرف، فافهم. # قوله: «وتثبت في الشاة والبقرة إلخ» # الإشكال في البقرة والناقة، لا في الشاة، فإن ثبوت التصرية فيها مما لا ~~خلاف فيه على الظاهر. # ووجه الاشكال عدم وجود النص والإجماع، ووجود العلة الموجبة في الشاة، ~~فالثبوت ليس ببعيد، لما تقدم من العلة ms2360 في الشاة، إذ لا نص، بل التدليس ~~الموجب لذلك، والا لزم الضرر المنفي عقلا ونقلا [1] مؤيدا بأخبار العامة. # فإنه ذكر في التذكرة: ان الأقرب ثبوتها في الناقة والبقرة وبه قال ~~الشافعي PageV08P442 # .......... # وغيره ممن اثبت الخيار الا داود، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا ~~تصروا الإبل والغنم (1). # وفي رواية أخرى: من باع محفظة ولم يفصل إلخ. # وفي دلالة الرواية تأمل، ولكن الظاهر ان أمثالها دليل الغنم، وانه لو ثبت ~~كونها منهيا عنها، مع انها موجبة لضرر المشتري، لدل على جواز الرد وان تصرف ~~لعدم القائل بالفرق، ولما تقدم. # وقال أيضا: ولان لبن البقرة أكثر نفعا من الإبل والغنم، فتجويز داود ~~فيهما [1] دونها ضعيف. # وبالجملة: ينبغي جواز الرد في كل تدليس بشيء يوجب زيادة الثمن بإظهار ما ~~ليس فيه، مع كونه مطلوبا منه، فلهذا لا يثبت بالتصرية في غير الثلاثة عند ~~أصحابنا كما يظهر من التذكرة مثل الأمة، والأتان، هي بفتح الهمزة جمعها ~~الأتن، وهي الحمارة، لأن اللبن غير مقصود منهما. # نعم يمكن إثبات جواز الرد في الأمة بتحمير الوجه واسوداد الشعر الأبيض ~~ووصله وغير ذلك، وان لم يكن عدمه عيبا، فتأمل، خصوصا مع التصرف. # قال في التذكرة: وقد يلحق بها التدليس، فلو حبس ماء القنات ثم أرسله عند ~~البيع أو الإجارة فيخيل (فيتخيل خ) المشتري كثرته ثم ظهر له الحال، وكذا لو ~~حمر وجه الجارية أو سود شعرها وجعده، أو أرسل الزنبور في وجهها فظنها ~~المشتري سمينة ثم بان الخلاف فله الخيار. # اما لو لطخ ثوب العبد بسواد فتخيل المشتري كونه كاتبا فلا خيار، فإن PageV08P443 # والا باق القديم، (1) # الذنب للمشتري حيث اغتر بما ليس فيه كثير تغرير إلخ. # ومنها يعلم انه لو أقر وقال انه كاتب مثلا، يكون له الخيار وان لم يشترط ~~في متن العقد، وهو ظاهر فتأمل. # ثم ان الظاهر عدم الفرق في التصرية بين كون البائع فعل ذلك قصدا، أو صار ~~من عند نفسه ذلك لعدم الحلب اتفاقا، ويؤيده ثبوت الرد للمشتري بالعيب ~~السابق، وان كان ms2361 البائع جاهلا به قاله أيضا في التذكرة، فتأمل حيث فهم في ~~التصرية الرد من النهي [1]. # ولعلك فهمت شرح قوله (ولو صارت التصرية عادة إلخ) يعني إذا صارت الحلبات ~~في الثلاثة كلها متساوية أو الأولى انقص لا خيار، واما ان لم تصر في ~~الثلاثة كذلك بل اختلفت بالزيادة والنقصان بان صار مثلا، أو لا زيادة ثم ~~نقص الثاني، فله الخيار وان عادت بعد الثلاثة إلى الأول أو زادت، لما مر. # وظاهره ان ما ذكره في مطلق التصرية، ويمكن جعله في غير المعلوم بالإقرار ~~والبينة، لما مر أيضا فتذكر وتأمل # قوله: «والإباق القديم» # : ظاهره ان مجرد الإباق قبل البيع عيب يثبت به الرد أو الأرش للمشتري وان ~~لم يأبق عنده أصلا، وان كان قديما، بل وجد عند غير البائع. # وفيه تأمل، إذ ينبغي صدق العيب، وبمجرد ذلك، الصدق غير ظاهر، خصوصا إذا ~~كان عتيقا وصغيرا وانتقل إلى أيدي متعددة وهو الان يكون مقيدا ومسلوبا عنه ~~ذلك عيبا عنده، نعم لو أبق مع ذلك عند المشتري، أو علم منه ذلك مكررا، أو ~~عادة، أو ان حاله ذلك، الا انه قد حفظ وما حصل له ذلك والا لفعل PageV08P444 # وعدم الحيض (1) ستة أشهر ممن شأنها الحيض. # ذلك مهما قدر، فهو عيب، وتجدده عند المشتري في زمان الخيار كالقديم ~~والحديث عند البائع قبل القبض مثل سائر العيوب. # ويدل على كونه في الجملة عيبا، ما قال في التهذيب: قال محمد بن علي: # فأبق؟ قال: لا يرد الا ان يقيم البينة أنه أبق عنده (1). # كأنه تتمة صحيحة أبي همام الاتية في عيوب السنة. # فظاهر المتن كما هو ظاهر أكثر العبارات غير بعيد، فتأمل. # قوله: «وعدم الحيض إلخ» # دليل كون عدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، عيبا ترد به. # رواية داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ~~جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل؟ قال: ان كان ~~مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ms2362 ترد منه (2) وهي صحيحة ودلالتها ~~واضحة وموافقة للاعتبار من ان عدم الحيض غالبا موجب لعدم النسل وانه موجب ~~لبعض الأمراض. # ولكن ينبغي ان لا يكون مجرد بلوغ تسع سنين والتأخير ستة أشهر موجبا لذلك ~~لانه قد عرف بالتجارب أنه متأخر عن أربعة عشر سنة وزيادة من غير ان يعد ~~عيبا ونقصا. # بل ينبغي ان ينظر إلى أمثالها سنا مع الاتفاق بالبلد والمزاج في الجملة، ~~فإن وجد منها الحيض دونها يكون عيبا ترد به، وكأنه إليه أشار (عليه السلام) بقوله: # (ان كان مثلها تحيض) وما يريد منه البلوغ الشرعي مثل تسعة سنين لما مر، ولأنه PageV08P445 # والثفل في البرز (1) وشبهه الخارج عن العادة، # كان مفروضا في السؤال، وحينئذ يستفاد انها مع ذلك وعدم الكبر وحبس الحيض ~~ستة أشهر عيب ترد به، ولا يعلم حكم الأقل [1] من ستة أشهر نفيا وإثباتا. # وظاهر شرح الشرائع [2] انها تدل على الأقل أيضا، فإن ظاهرها عدم التقييد ~~بستة، بل البناء على عدم حيض مثلها ونفي الكبر فلو قيل: بأنه متى تأخر عن ~~عادة أمثالها في تلك البلاد، ثبت الخيار- كان حسنا. # والظاهر انها خالية عن ذلك، لان فيها حكم من تأخر حيضها ستة أشهر مع كون ~~أمثالها تحيض وعدم الكبر، فتأمل. # نعم يمكن ان يقال: ان ثبت عرفا أن تأخر الحيض أقل من ستة أشهر أيضا عيب، ~~فهو كذلك، لا لهذا الخبر، بل لما تقدم والا فلا. # ثم انه يعلم جواز الرد بعد ستة أشهر، ولا شك في ذلك مع عدم التصرف، واما ~~معه فظاهر هذا الخبر ذلك، لان عدم التفصيل دليل العموم في أمثال هذا ~~المقام، على ان الغالب ان لا يتم الخادم [3] ستة أشهر من غير تصرف موجب ~~للسقوط المقرر عندهم، مثل اسقني ماء وأغلق الباب، فيكون هذا العيب أيضا ~~مستثنى لعدم ثبوته الا بعد ذلك. # ويحتمل تقييده بعدم التصرف لما تقدم، وظاهر الدليل الأول. # قوله: «والثفل في البرز إلخ» # الثفل بالضم، والثافل ما استقر تحت PageV08P446 # وبول الكبير في الفراش عيوب (عيب خ ل). # اما تحمير ms2363 الوجه (1) ووصل الشعر والثيبوبة فليست عيوبا، لكن يثبت بها ~~الرد لو شرط أضدادها ولا أرش، # الشيء، والبرز بالفتح والكسر حب يؤخذ عنه دهن يقال له دهن الكتان، كأنه ~~بتقدير المضاف دهن البرز ويطلق على الدهن كما في الصحاح. # دليل عدم الخيار بمقدار العادة، هو اقتضاء العادة، فكأنه عالم به واشترى ~~فلا خيار، فان معنى قوله بعتك هذا الدهن بتقدير الدهن مع الثفل، ولا يضر ~~الجهل الحاصل بالدهن من جهة جهل ذلك الثفل، لعدم الاعتداد به، وعدم اشتراط ~~العلم بالوزن الى هذا المقدار، كالتراب والتبن في الطعام والدهن مع الظرف، ~~وللضرورة غالبا. # وكذا لو كان كثيرا وعالما به، ومع عدم ذلك فالظاهر انه عيب يترتب عليه ~~احكامه. # وقوله (بول الكبير) عطف على الثفل، أو ما قبله، أو مبتدا وخبره عيب. # والظاهر ان بول المملوك في الفراش- كبيرا سواء كان عبدا أو امة- عيب، وما ~~يعرف به الكبر الذي كون البول حينئذ عيبا، هو العرف والبلوغ بسن يكون ذلك ~~حينئذ قليلا. # قوله: «اما تحمير الوجه إلخ» # قد مر ما يستفاد ذلك منه، ويدل على اللزوم مع الاشتراط، أدلة جواز ~~الاشتراط واللزوم بعده. # وقد مر انه مع عدم الإتيان بالشرط ثبت لمشترطه الخيار في الرد فقط، بان ~~يخرج العقد من اللزوم والوجوب الى الجواز، ولا يثبت به الأرش لعدم الموجب. # والذي يتخيل كما مر إليه الإشارة، عدم صحة العقد عليه، لعدم ورود العقد ~~والصيغة والرضا على ما لم [1] يوجد فيه الشرط. PageV08P447 # ويرد الرقيق (1) من الجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا ~~أزيد مع عدم التصرف. # فتأمل فيه، لعل العلم بان الشرط مقتضاه عدم اللزوم لا عدم البطلان، أو ~~وقع العقد عليه، فتأمل. # قوله: «ويرد الرقيق إلخ» # دليل جواز الرد مع هذه العيوب- وان حدثت في آخر السنة، وان كان عند ~~المشتري، وانفضاء زمان الخيار، مع كونه مخالفا للأصل والقوانين. # هو الرواية (الروايات خ) الكثيرة، مثل صحيحة أبي همام قال: سمعت الرضا ~~(عليه السلام) يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص، ~~فإذا ms2364 اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة ~~فرده على صاحبه. # قال في التهذيب: قال محمد بن علي: فأبق، قال: لا يرد الا ان يقيم البينة ~~أنه أبق عنده [1]. # كأنها تتمة الرواية، لعل محمدا كان حاضرا فقال: فان أبق فالى متى يكون ~~الرد؟ قال الرضا (عليه السلام): لا يرد إلخ. # وهذه تدل على ان مجرد الإباق مرة واحدة عند البائع بعد ان وجد عند ~~المشتري موجب للرد كما أشرنا إليه هناك. # وأظن ان محمد بن علي هو الحلبي لبعض القرائن [2]. PageV08P448 # .......... # وفي رواية علي بن أسباط عن الرضا (عليه السلام) ضم القرن أيضا الى ~~الثلاثة، حيث قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي ~~غير الحيوان ان يتفرقا، واحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: # الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان ~~يرد على صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه (1). # ورواية محمد بن علي قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من ~~احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال: فقلت: وكيف يرد من احداث ~~السنة؟ فقال: هذا أول السنة يعني المحرم، فإذا اشتريت مملوكا فحدث به من ~~هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه (2). # ولعل المراد ان العقد وقع في أول المحرم، فهو أول السنة حينئذ، ويتم ~~السنة آخر ذي الحجة الآتية. # ولا يضر عدم صحة سند الخبرين، لجهل محمد في الأخيرة [1] على اني أظنه ~~محمد بن علي الحلبي، فصح ووقف علي بن أسباط وغيره فيما سمعته (سبقها خ ل) [2]. # ولكن إثبات القرن مشكل، لعدم وقوعه في المقطوع بالصحة، وعدم ظهور PageV08P449 # ومعه الأرش خاصة. # القول به. # وفي البرص أيضا إشكال لورود أن العهدة فيه ثلاثة أيام في رواية عبد الله ~~بن سنان المتقدمة في خيار الحيوان عن أبي عبد الله (عليه السلام): عهدة ~~البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها حبل أو برص أو نحو هذا، وعهدته سنة ~~من ms2365 الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء (1). # والظاهر انها صحيحة، إذ ليس فيه من به شيء إلا الحسن بن علي الوشاء، ~~الظاهر توثيقه من كتاب الرجال [1] ولهذا قد سمى ما هو فيه بها، والأصل ~~وأدلة لزوم البيع يؤيده. # ويمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبائع، أو الثانية على كراهة (هية خ ~~ل) رده وان جاز، لعله اولى من الحمل الأول وأنسب بالعبارة ويوافق الشهرة، فتأمل. # واما انه إذا تصرف- فليس له الا الأرش، فلا يجوز الرد وقبله كان مخيرا- ~~فلما تقدم وثبت عندهم ان الرد يسقط مع التصرف في المبيع مطلقا دون الأرش ~~إلا ما استثنى، وهذا ليس منها. # وقد مر الإشارة الى اني ما رأيت دليلا صحيحا صريحا في التخيير مطلقا، ~~ولكن يظهر عدم الخلاف (فيما خ) بينهم، وهم اعرف. # وقد علمت أيضا ان الاخبار الدالة على الرد هنا خالية عن قيد عدم التصرف، ~~بل ظاهرها الرد مع التصرف أيضا، لبعد عدم التصرف سنة في مملوك اشترى للخدمة ~~ولو بمثل اسقني كما مر غير مرة. PageV08P450 ### ||| [المطلب الثالث: في الربا] # المطلب الثالث: في الربا (1) # ولان عدم التفصيل في مثله يفيد العموم، بل نص في ذلك، فلا يبعد استثناء ~~هذه العيوب أيضا من عدم جواز الرد مع التصرف. # على انه قد تقدم عدم نص صريح في المنع كلية، وعلى تقديره أيضا يجوز ~~التخصيص بهذه الرواية، وليس تقييد هذه بعدم التصرف بأولى من عدم تقييد تلك ~~بعدم هذه العيوب واستثنائها منه، بل الظاهر ان هذه اولى كما تقدم من البعد، ~~ولكن القائل به غير ظاهر وهم اعرف (رحمهم الله). # قوله: «المطلب الثالث: في الربا» # وهو في اللغة بمعنى الزيادة مطلقا. # واما في الشرع، فالظاهر أنه الزيادة التي في المعاملة مطلقا مع الشرائط ~~الآتية، ومن خصه بالبيع كالمصنف بدل (المعاملة) ب(البيع). # واصطلاحا بيع احد المثلين بالآخر مع الزيادة وانضمام شرائطه التي تأتي. # ثم ان الظاهر ان المحرم عند الأصحاب، هو المعاملة وما يحصل بها مما يأخذه ~~من صاحبه ما يقابل رأس المال والزيادة، وكذا ما يعطيه ms2366 كما يدل عليه دليله ~~الذي سنذكر، فيمكن تعريفه بها، بل هذا اولى بحسب المعنى، ولهذا [1] قال في ~~مجمع البيان: معنى (أحل الله البيع وحرم الربا) أحل الله البيع الذي لا ربا ~~فيه وحرم الذي فيه الربا، وهذا مؤيد للمصنف من تخصيص التحريم بالبيع، ~~والأول انسب باللفظ ولكثرة المناسبة للمعنى اللغوي، والأمر في ذلك هين بعد ~~تحقيق المراد بالدليل. # والظاهر انه لا يحتاج الى استثناء الزيادة التي تجوز بين الولد والوالد ~~والزوجين والحربي والمسلم في التعريف كما فعله في شرح الشرائع، لأنها أيضا ربا، PageV08P451 # .......... # الا انه جائز بالدليل، ولهذا يقال: لا يحرم الربا بين هؤلاء، والأمر فيه ~~أيضا سهل. # ثم الظاهر ان دليل المخصص، كالمصنف، ان الربا حرام [1] بالكتاب، مثل قوله ~~تعالى (@QUR@03 الذين يأكلون الربا ، الى قوله @QUR@07 وأحل الله البيع ~~وحرم الربا ) (2) وسيجيء الإشارة اليه، والسنة والإجماع. # ولا شك في تحقق ذلك في البيع، ويمكن في القرض أيضا، واما غيرهما فلا يعلم ~~ثبوته فيه، مع أصل الإباحة المؤيد بظواهر الآيات والأحاديث الدالة على ان ~~حصول التراضي يكفي للإباحة، وعلى حصر المحرمات، وليس هذا منها، وان الناس ~~مسلطون على أموالهم (3) وخرجاهما بها، وبقي الباقي. # والأكثر على العموم، ويمكن ان يستدل لهم: بان الربا معلوم تحريمه ~~بالثلاثة المتقدمة، ومعلوم كونه لغة بمعنى الزيادة، وليس بمعلوم نقله عنه ~~في اصطلاح الشرع، نعم قد يوجد في اصطلاح الفقهاء، فكل يصطلح على ما اقتضاه دليله. # فذلك [2] ليس بدليل، لانه ليس بحقيقة شرعية ولا عرفية، بل هو ظاهر ومبين ~~في محله، فبقي الحمل على معناه اللغوي، الا انه يخرج عنه ما هو حلال ~~بالإجماع ونحوه، ويبقى الباقي تحت التحريم، وهذا مسلك مقرر في الاستدلال. # ويؤيده ما نقل في مجمع البيان في علة تحريم الربا: انها عدم تعطيل المعاش ~~والإجلاب والتجارة، إذ لو وجد المدين من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر، ~~وقال الصادق (عليه السلام): انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من ~~اصطناع المعروف قرضا ورفدا إلخ [3] [4]. PageV08P452 # .......... # والذي رأيته في الكافي حسنة (في الحسن عن ms2367 خ ل) هشام بن سالم عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: انما حرم الله عز وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من ~~اصطناع المعروف (1). # ورواية سماعة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني رأيت الله تعالى ~~قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا ~~يمتنع من اصطناع المعروف (2). # كان ما في المجمع إشارة الى هذا، وقوله (قرضا ورفدا) يكون تفسيرا منه. # ومعلوم انه انما يلزم ذلك ان لو كان التحريم مخصوصا بالبيع دون سائر ~~المعاوضات، لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر. # بل هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا، فافهم. # ويؤيده أيضا ما نقل فيه عن ابن عباس، قال ابن عباس: كان الرجل منهم إذا ~~حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدني وأزيدك في المال، ~~فيتراضيان عليه ويعملان، فإذا قيل لهم هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون ~~بذلك ان الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين ~~سواء، فذمهم الله والحق بهم الوعيد به وخطأهم في ذلك بقوله @QUR@07 (وأحل ~~الله البيع وحرم الربا) اي أحل الله البيع الذي لا ربا فيه وحرم البيع الذي ~~فيه الربا، والفرق بينهما ان الزيادة في أحدهما لتأخر الدين وفي الآخر لأجل ~~البيع إلخ [1]. # وكأنه لذلك حرموا الزيادة لزيادة الأجل في الفروع، وليس ذلك بيعا PageV08P453 # .......... # ولا قرضا، فيعلم العموم عندهم حتى انه ذكر ذلك من ينكر العموم، كالمصنف ~~في سائر كتبه كالمتن. # وكان ذلك دليل تحريم الزيادة الحكمية. # ويؤيده أيضا ما ذكره في الفقيه في ذيل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)(1). # حيث يظهر انه منها: والربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فاما الذي يؤكل ~~فهو هديتك الى الرجل تريد الثواب أفضل منها، وذلك قول الله تعالى @QUR@013 ~~(وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) (2). # واما الذي لا يؤكل ms2368 فهو ان يدفع الرجل الى الرجل عشرة دراهم على ان يرد ~~عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه إلخ. # وهذا كالصريح في ان الربا ليس بمخصوص بالبيع بل ولا بالدين أيضا، لأن ~~إعطاء غيره لأن يرد عليه الأكثر، يشملهما وغيرهما. # وأيضا ظاهر ان الربا ليس له معنى شرعي يختصه (يخصصه خ) باسم الحرام، بل ~~له معنى لغوي، وانه قد يكون حراما وقد لا يكون، فهو يدل على صحة الاستدلال ~~المتقدم. # وانه لا يحتاج لي القيد في تعريف الربا ليخرج ما حل منه كما مر، وهو ظاهر. # ولا يخفى ان هذا الكلام يصح جعله دليلا ومؤيدا لما جعلناه مؤيدا، من غير ~~ان يكون من تتمة الرواية الصحيحة ليعقوب بن شعيب لاستناده الى الآية ~~الكريمة، وهي قوله تعالى @QUR@03 (وما آتيتم) الآية، حيث دلت على تقسيم ~~الربا والحلال منه، فيكون PageV08P454 # .......... # هو الزيادة مطلقا، ويتم الدليل، فتأمل. # وروى في الفقيه عن إبراهيم بن عمر (كأنها صحيحة لأن طريقه اليه صحيح، وهو ~~أيضا ثقة في النجاشي وغيره، ومقبول في الخلاصة) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في قول الله تعالى @QUR@013 (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال ~~الناس فلا يربوا عند الله) قال: هو هديتك الى الرجل تطلب (تريد ئل) منه ~~الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل. (1) # وقد نقل في الكافي عن إبراهيم هذا ما تقدم بعينه بطريق حسن، وقد وثق ~~إبراهيم، النجاشي وغيره وقبله المصنف في الخلاصة، وان ضعفه الغضائري، ~~والأول أرجح وهو ظاهر، لأن الغضائري مع كونه واحدا ما ثبت توثيقه، فإنه ~~الحسين بن عبيد الله. # ويؤيده أيضا ما يدل على عدم الزيادة مع الشرط في القرض، وبدونه لا بأس به. # وهي في روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا (وزنا خ) وقد عرف ~~أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن ~~فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح ms2369 (2). # وأمثالها كثيرة، وكأنه لذلك ما ظهر الخلاف في القرض من المصنف وغيره، وان ~~خص التعريف بالبيع في التذكرة وغيرها، فتأمل. # وأيضا يؤيده عموم بعض الروايات، مثل عموم ما في صحيحة عمر بن يزيد PageV08P455 # .......... # الثقة) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث انه قال يا عمر قد أحل ~~الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه قلت: وما الربا؟ قال: دراهم ~~بدراهم مثلين بمثل [1] فان الدراهم بالدراهم تعم جميع المعاوضات التي يكون ~~فيها الشرط الدراهم بالدراهم مثلان بمثل وهو ظاهر، ومثلها أيضا موجود. # وظاهر ان ليس مخصوصا بالدراهم ولا بالمثلين لدليل أخر. # ومثلها موثقة عبيد بن زرارة (لابن بكير المجمع عليه) عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: سمعته يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن [2]. # وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا يصلح التمر ~~اليابس بالرطب (3). # وما في صحيحة أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحنطة ~~والشعير (بالدقيق خ) رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (4). # ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): # أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز الا مثلا بمثل، ثم ~~قال: ان الشعير من الحنطة (5). # وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام PageV08P456 # وتحريم معلوم من الشرع، (1) # فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، فقال: لا قلت: # فالرجل يدفع السمسم الى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة، قال: # لا [1]. # وهذه أوضح دلالة، ولا يضر الإضمار في سنده، لما مر غير مرة. # وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الفضة بالفضة مثلا ~~بمثل والذهب بالذهب، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزائد والمستزيد في النار (2). # وهذه أوضح دلالة وسندا. # وبالجملة أمثال ذلك كثيرة، وان لم يكن نصا في جميع المعاملات، ولكن ظاهر ~~فيها، وبعضها نص في دخول بعض المعاملات، مثل تقبيل الحنطة بالدقيق على ~~الطحان، وكذا ms2370 السمسم على البزار على ما تقدم في الصحيح ومثل القرض على ما ~~تقدم، فلا بد من القول بهما. # ولهذا يظهر القول من المصنف أيضا بهما، واستدل برواية محمد المتقدمة على ~~تحريم التقبيل، وحينئذ لا يحسن إخراج البعض وإدخال البعض، فان حمل الربا في ~~الآية على البيع فقط لم يحسن، لخروجهما مع التحريم. # ويبعد حمله على البيع، وعليهما، لعدم الفهم، ولهذا لم يحمله عليهما احد. # وكذا يبعد تخصيص الآية بالبيع مع التحريم فيهما وإثباتهما بالخبر وغيره، ~~وهو ظاهر. # فالظاهر العموم، وهو الأحوط، فتأمل. # قوله: «وتحريمه معلوم من الشرع» # يدل عليه الثلاثة كما مر، والاخبار في PageV08P457 # وانما يثبت في بيع (1) احد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو ~~حكمية، إذا كانا مقدرين بالكيل أو الوزن. # ذلك كثيرة (1) وقد مر البعض. # وتكفي في ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم (2). # وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه ~~في الوزر سواء [1]. # وقال علي (عليه السلام): لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الربا واكله ~~وموكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (4). # الظاهر ان المراد بالأكل، التملك والتصرف، الا انه لما كان الأكل عمدة في ~~التصرف، عبر به كما قاله المفسرون في تفسير @QUR@03 (الذين يأكلون الربا ~~الآية) [2]. # وقد أشار المصنف بقوله (معلوم) إلى أنه يقيني، بل ضروري دين الإسلام، ~~فيكفر مستحله كغيره، وصرح بذلك في التذكرة، ومعلوم ان الشبهة المحتملة ~~مسموعة كما في غيره. # قوله: «وانما يثبت في بيع إلخ» # إشارة إلى تعيين محل الربا. وظاهره انه البيع فقط، مع انه يوجد في كلامه ~~وجوده في غيره أيضا، مثل القرض وتقبيل PageV08P458 # .......... # الطحان الحنطة بالدقيق، والبزار السمسم بالزيت، وقد صرح بذلك في التذكرة، ~~ومثل عدم جواز الزيادة لزيادة الأجل، وقد تقدم هنا أيضا. # لعل مراده الإشارة إلى الشرطين الأخيرين. # (الأول) اتفاق العوضين في الجنس. # (والثاني) كونهما مقدرين بالكيل أو الوزن، والزيادة لا بد منها، لتحقق ~~حقيقة الربا. ms2371 # قالوا: هي أعم من ان تكون عينية مثل درهم بدرهمين وقفيز بقفيزين، أو ~~حكمية، وتحصل بانضمام الأجل، بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسية، فان فيه ~~زيادة حكمية وان لم تكن ظاهرة وعينية، لان للأجل عندهم قسطا من الثمن. # وكذا يقال: فيما إذا كانت الزيادة منفعة، مثل زيادة صنعة أو اجرة دار ~~ودابة، وهذا في الحقيقة داخل في الأول. # فاما دليل اشتراط اتفاق الجنس والكيل والوزن، فالظاهر هو الإجماع عند ~~الأصحاب، وان كان في النسية الإجماع محل التأمل كما سيظهر مستندا الى ~~الاخبار. # مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين ~~والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا ~~بيد، ونسية، إذا وصفتهما (1). # وصحيحة سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البعير ~~بالبعيرين يدا بيد ونسية؟ فقال: نعم لا بأس (2). PageV08P459 # .......... # وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في حديث لا بأس ~~بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا (1). # وما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اختلف ~~الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد (2). # وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ويكره قفيز لوز ~~بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع من تمر بصاعين ~~من زبيب (3). # ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين؟ قال: لا بأس به، ~~والفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس به ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح ~~مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به ~~اثنين بواحد (4). # ولا يضر اشتراك ابن مسكان ولا ابن رباط [1]. # وما تقدم في باب الصرف من الروايات الصحيحة الدالة على جواز بيع المثلين ~~بمثل مع التخالف. # مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع ~~الذهب ms2372 بالفضة مثلين بمثل يدا بيد، فقال: لا بأس (6) وأمثالها كثيرة. PageV08P460 # .......... # والظاهر ان التقييد يدا بيد لاعتبار القبض قبل التفرق في الصرف كما تقدم. # ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام ~~مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد، ~~فاما نظرة فلا يصلح (1). # ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين نسية متفاضلا، وهو موجود في ~~كثير من الروايات. # بل قد يوجد في بعض الروايات عدم الجواز في المتجانسين مطلقا مع عدم الكيل ~~والوزن حتى في الثياب والدواب. # مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين ~~الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال: كره ~~ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان، قال: وسألته عن ~~الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه (2). # ورواية ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يقول: ~~عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا ~~وأعطيك فرسي بكذا وكذا (3). # وقد قيد في الروايات الكثيرة عدم البأس في المختلفين إذا كان نقدا، فهي ~~بمفهومها تدل على البأس في النسية. # مثل صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيت PageV08P461 # .......... # بالسمن اثنين بواحد؟ قال: يدا بيد لا بأس به (1). # ومثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين ~~والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (2). # ويمكن ان يقال [1]: لا دلالة فيها على التحريم، فينبغي حملها على الكراهة ~~للجمع، ولقوله (عليه السلام) (كره ذلك) وظاهر لفظة (لا يصلح) أيضا ذلك كما تقدم. # ولهذا حمل الشيخ عليها في الاستبصار روايتي عبد الله بن سنان وهما معتبرا ~~الاسناد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ~~ولا الزيت بالسمن (4). # وروايته أيضا عنه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في رجل أسلف رجلا ~~زيتا على ان يأخذ ms2373 منه سمنا قال: لا يصلح (5). # قال في الاستبصار: ولأجل انه مكروه قال: (لا يصلح) و(لا ينبغي) ولم يقل: ~~لا يجوز، أو ان ذلك حرام (6). # ويؤيد الحمل صحيحة أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن ~~أبي جعفر [2] عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا بأس بسلف ما يوزن فيما ~~يكال وما يكال فيما يوزن [3]. PageV08P462 # .......... # هذا جيد، ولكن احتمل في الاستبصار كون التحريم في المختلفين أيضا، حيث ~~قال: في الجمع بين الاخبار الثلاثة الأخيرة، بأن الأوليين يحتملان شيئين: # أحدهما انه انما منع من اسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل، لان ~~التفاضل بين الجنسين انما يجوز إذا كان نقدا، فإذا كان نسية فلا يجوز. ~~والثاني ان يكون ذلك مكروها، ولذلك قال: (لا يصلح) و(لا ينبغي) إلخ (1). # فيحتمل عدم الإجماع في اشتراط اتحاد الجنس في الربا، الا ان يقال: في ~~ثبوت الربا مطلقا شرط فإنه ثبت في النسية بين الجنسين، مع التساوي أيضا. # وبالجملة: بيع المال بالمال أقسام. # (الأول): ان لا يكون شيئا منهما ربويا، بان لا يعتبر فيه الكيل والوزن ~~والعدد أيضا ان كان ربويا وهذا يجوز بيعه مطلقا متفاضلا وغيره، حالا ~~ومؤجلا، مع اتحاد الجنس واختلافه مثل عبد بعبدين وثوب بثوبين وبعير ~~ببعيرين، نقدا ونسية. # قال في التذكرة: ذلك جائز عند علمائنا اجمع، وقد مر الدليل عليه، وحمل ما ~~ينافيه على الكراهة. # فيمكن الكراهة هنا أيضا مع التفاضل واتحاد الجنس ولو كان نقدا، لصحيحة ~~محمد بن مسلم المتقدمة (2) فينبغي إيقاع العقد على غير الجنسين كما مر في ~~الرواية المتقدمة في الفرس، ويكون الكراهة في النسية أشد لكثرة الرواية. # (الثاني): ان يكون أحدهما ربويا دون الأخر كالثوب بالحنطة والدابة بها، ~~وظاهر التذكرة انه مثل الأول في الإجماع على الجواز مطلقا، وهو غير بعيد. # (الثالث): ان يكون كلاهما ربويين مع الاختلاف، وظاهرها أيضا انه PageV08P463 # .......... # مثلهما في الإجماع على الجواز مطلقا، بل صرح بذلك وقال: الثالث كالأول ~~عندنا، للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البر والشعير. وأدلة السلف ms2374 دليله، ~~وقال: يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلا نسية، لصحيحة الحلبي المتقدمة (1). # وكأنه ما اعتبر ما نقلناه عن الاستبصار، لكونه احتمالا مع وجود أحسن منه ~~كما عرفت، ولكن ما كان ينبغي تخصيص الكراهة بما ذكر لما عرفت، ولهذا ذكر ~~بعد هذا: انه يكره بيع افراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن ~~متفاضلا نسية، لقوله (عليه السلام): البعير بالبعيرين إلخ. # ولكن الظاهر ان الكراهة حينئذ ليست مخصوصة بالنسية، لصحيحة محمد بن مسلم ~~[1]، بل مكروه مع التفاضل مطلقا مع عدم وجود شرط الربا. # (الرابع): ان يكون مع اتحاد الجنس من غير التفاضل ولو حكما مثل الأجل. ~~والظاهر ان جوازه أيضا إجماعي، الا انه يشترط في الصرف التقابض في المجلس ~~كما سبق. # (الخامس): الربويين مع الاتحاد والتفاضل، والظاهر ان لا خلاف في تحريمه، ~~وقد مر دليله، فتأمل. # واما دليل الثاني: وهو كونهما مما يكال أو يوزن بالمعنى الذي سيجيء- فهو ~~الإجماع المدعى في التذكرة المستند الى الاخبار، وقد تقدم بعضها، مثل ما في ~~صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما ~~لم يكن كيلا ولا وزنا (3). # ومثل رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن PageV08P464 # والجنس هنا الحقيقة النوعية (1) كالحنطة والأرز والتمر، ولا يخرج الحقيقة ~~باختلاف الصفات العارضة. # الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1). # ورواية عبيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الربا الا فيما ~~يكال أو يوزن (2). # ورواية أخرى عن منصور بن حازم عنه (عليه السلام): فإذا كان لا يكال ولا ~~يوزن فليس به بأس اثنين بواحد (3). # والأصل، وأدلة جواز البيع المتقدمة، وهذه الاخبار مع عدم الدليل على ~~خلاف- يدل على عدم دخول الربا في المعدود وغيره إذا لم يكن أحدهما، وهو ~~ظاهر، فتأمل. # ثم اعلم ان الكيل والوزن المعتبرين، معتبران في العوضين بخصوصهما، ولا ~~يكفي كونهما في جنسهما وأصلهما كذلك، فلا بد من وجودهما مثلا في الجبن ~~والمخيض والزبد، ولا يكفي ms2375 كون الحليب واللبن كذلك، وكذلك في الحنطة والدقيق ~~والخبز والثمار والفواكه وغيرها، وهو معلوم، ومفهوم من التذكرة أيضا. ونقل ~~في التذكرة إجماع المسلمين على ان الربا في النقد مشترط باتحاد الجنس، ~~وانما وقع الخلاف في النسية، وانهم اتفقوا أيضا على وجود الربا في أمور ~~ستة، البر والملح والذهب والفضة والتمر والشعير. # قوله: «والجنس هنا الحقيقة النوعية إلخ» # أشار بلفظ هنا، اي الفقه والأصول، أو باب الربا، الى ان الجنس له إطلاق ~~أخر، وهو الجنس المنطقي المقابل PageV08P465 # .......... # للنوع، فهذا الاصطلاح عكس ذلك في الجنس والنوع والأمر في ذلك هين. # ولكن تحقيق ما يعرف به الجنس مشكل جدا، فإنه تارة يعلم ان المراد به ~~النوع، فكلما تحقق حقيقة واتفاق افرادها فيها، فهو النوع الواحد المراد ~~بالجنس الواحد الذي هو شرط الربا، وتحقيقه متعسرا جدا، بل قد ادعى كونه ~~متعذرا. # وتارة ان المراد به ما يشمله لفظ واحد ويخصه، مثل الحنطة والأرز والتمر، ~~فان لكل واحد اسما خاصا وتحته افراده متكثرة، وان وجد بين الافراد اختلاف ~~كثير الا ان هليس له اسم خاص، ولا حقيقة خاصة، بل الاختلاف بالصنف، وان كان ~~له اسم فهو بانضمام الاسم الأول مثل سن الجمل فإنه الحنطة (سمي خ) بسن ~~الجمل [1] والمولاني، فإنه الأرز المولاني. # وينبغي ان يضم اليه ان لا يكون اسم لبعض افراده يختص به، فان الطعام مثلا ~~اسم خاص لما يطعم به ولكن لبعض افراده مثل الحنطة اسم خاص. # وفيه أيضا تأمل، لعدم ضبط ذلك، مع ان لكل قوم لسانا واصطلاحا، فهو أيضا ~~ليس بضابط واضح فإنه لا بد مع ذلك من المناسبة الكلية بين أفراده، الا ان ~~يقال: انه لازم فان الاسم الخاص لا يكون الا معه. # ولكن قد يشكل بأمور مثل الحبوب وما يعمل به مثل التمر ودبسه والعنب وخله ~~ودبسه وغير ذلك، فتأمل. # ولعلك تفهم اتحاد الجنس بملاحظة كلتا الضابطتين ويتبع كلامهم فما يكون له ~~اسم واحد وحقيقة واحدة- بحسب الظاهر، والذي يجده العقل بحسب تفاهم العرف ~~كذلك- فهو جنس واحد مع فروعه، وما ms2376 يعمل منه أو (إذ خ) ما يخرج عن الحقيقة ~~بعمل فيها عن أصلها، وان خرج عن ذلك الاسم والحقيقة عرفا وخاصية PageV08P466 # فالحنطة ودقيقها جنس (1) (واحد خ)، والتمر ودبسه جنس والعنب والزبيب جنس، ~~واللبن والمخيض والحليب جنس واحد، وجيد كل جنس ورديئه واحد، وثمرة النخل ~~جنس، وكذا الكرم. # وطعما، فاستفهم الله يفهمك. # قوله: «فالحنطة ودقيقها جنس إلخ» # لأن حقيقتهما واحدة، إذ التصرف في الحنطة بالطحن مثلا لا يخرجها عن ~~حقيقتها، وهو ظاهر. # وكذا كل جنس مع فرعه مثل التمر والدبس، والرطب والعصير، والزبيب والعنب ~~والدبس وغير ذلك فيجوز بيع الحنطة بدقيقها نقدا متساويا لا متفاضلا ولا نسية. # قال في التذكرة: قد بينا ان أصل كل شيء وفرعه واحد، يباع أحدهما بالاخر ~~متساويا لا متفاضلا ولا يجوز نسية إذا كان مما يكال أو يوزن، فيجوز بيع ~~الحنطة بدقيقها ودقيق الشعير، وتسويقهما والسويق بالدقيق عند علمائنا اجمع. # وادعى أيضا الإجماع في الاتحاد بين الحنطة وجميع ما يعمل منه حتى بينها ~~وبين الخبز والهريسة. # وكذا بين جميع أنواع اللبن وما يحصل منه حتى بين الحليب والكشك والكافح، فتأمل. # ويدل على اتحاد الحنطة والدقيق والسويق صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (1). # وما في مضمرة سماعة قال: وسألته عن الحنطة والدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء ~~فلا بأس (2). PageV08P467 # .......... # ومثله مرسلة صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس (1). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في ~~البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس. # قال: قلت له: ان يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤنة؟ # قلت: بلى، قال: فهذا بذا. # وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (2) وغير ذلك من ~~الاخبار. # وكذا قال في التذكرة: يجوز بيع الحنطة بالخبز متساويا نقدا، ولا يجوز ~~نسية ولا متفاضلا، ويجوز بيع الخبز بالخبز رطبا ms2377 ويابسا ومختلفين، وبيع ~~الفالوذج بالحنطة ونقل منع العامة في الكل، ودليله اتحاد الحقيقة والرواية. # ولكن فيه تأمل من حيث انطباقه على القوانين، من حيث انه لا يصدق على الكل ~~اسم خاص وان له حقيقة واحدة، ولهذا لو حلف شخص ان لا يأكل أحدهما لا يحنث ~~بأكل الآخر، فيحتمل ان يكونا جنسين، وجواز بيع أحدهما بالاخر يكون لذلك، ~~ويكون الشرط للكراهة مع عدمه كما مر في سائر المختلفات. # ويمكن ان يقال: الضابط أحد الأمرين: اما الاتفاق في الحقيقة، أو الاتحاد ~~في الاسم، وهنا الأول متحقق وان لم يتحقق الثاني. وفيه تأمل. # ومن حيث انه لا شك ان الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد، وهو ظاهر، ودلت عليه ~~صحيحة محمد المتقدمة، وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج الى PageV08P468 # .......... # التأمل، فلا ينبغي صحة بيع أحدهما بالاخر متساويا أيضا للزيادة، كما في ~~اليابس من جنس باخر رطبا مثل الرطب والتمر والعنب والزبيب كما سيجيء، فلا ~~ينبغي النظر الى مثل هذه الزيادة في وقت أخر بتبديل وتغيير مع انه معتبر ~~عندهم كما سمعت في الرطب والتمر، فتأمل في الفرق، ومن حيث انه قيل أحدهما ~~مكيل والأخر موزون، كان الحنطة مكيل والدقيق موزون وانهما معتبران في البيع. # ويمكن ان يقال كلاهما مكيل، إذ الظاهر كونهما في زمانه (صلى الله عليه ~~وآله) كانا كذلك، كما نقل ذلك في الحنطة بالإجماع. # على انه يمكن ان يختار الوزن لأنه أصل ويجوز بيع المكيل به للإجماع ~~المنقول في شرح الشرائع على جواز بيع الحنطة بالوزن مع كونه مكيلا ~~بالإجماع. # ولكن الظاهر انه تحصل الزيادة في الحنطة على الدقيق بعد الطحن، فان اختار ~~الوزن تحصل هذه باعتبار الكيل، وان اختار الكيل تحصل الزيادة باعتبار ~~الوزن، وهو ظاهر، فيمكن التوجيه بما تقدم ولعل الأول أولى، والاجتناب أحوط. # ثم اعلم انه لا يعلم من قول المصنف هنا: (جنس) جواز بيع أحدهما بالاخر، ~~إذ قد يكون جنسا واحدا ولا يجوز بيع أحدهما بالاخر، للجهل بالتساوي، فإنه ~~كما تمنع الزيادة من البيع كذا يمنع عدم ms2378 العلم بالتساوي واحتمالها، وهو ~~مصرح في كتب العامة والخاصة، الا ترى انه قال: (والتمر ودبسه جنس والعنب ~~والزبيب جنس وثمرة النخل جنس) مع انه قال: ولا يجوز بيع الرطب بالتمر ~~متفاوتا ولا متساويا لأنه إذا جف نقص. # والظاهر انه كل ما شابهه كذلك، فبعض البحوث المتقدمة لا ترد على المتن. # نعم لما صرح في التذكرة وادعى الإجماع على ذلك، وردت البحوث وهي مشتركة ~~في أمثالهما فتأمل. PageV08P469 # واللحوم مختلفة (1)، فلحم البقر (2) والجاموس واحد. # ولحم البقر والغنم (3) جنسان، والوحشي مخالف لأنسيه. # قوله: «واللحوم مختلفة إلخ» # أي لحم كل جنس متحد ومختلف مع لحم جنس أخر كأصله، وبالجملة انه تابع ~~لأصله كما ستعلم. # قوله: «فلحم البقر إلخ» # فيه تأمل، لاختلاف الاسم بالعرف المقدم على اللغة، وان كان متحدا لغة، بل ~~الحقيقة أيضا، فإن للحم البقر خاصية غير لحم الجاموس، وبينهما تفاوت كثير، ~~إلا أنهما جنس واحد في الزكاة. # ويفهم دعوى الإجماع عندنا على كونهما جنسا واحدا من التذكرة، فالاجتناب ~~جيد ثم ان الظاهر جواز بيع الجنس بعضه ببعض مع ملاحظة اليبوسة والرطوبة، ~~فيجوز الرطب بالرطب واليابس بمثله، وصرح به في التذكرة، وان وجد فيه ~~التفاوت الا انه يسير لا يتغابن بمثله فلا يضر كما في الخبر بعضه ببعض ~~والحنطة المبلولة بمثلها وأمثلتها كثيرة، مثل التمر والرطب وسائر الفواكه ~~بأمثالها، قالها في التذكرة. # وبغير الجنس يجوز متفاضلا. # والظاهر انه يجوز اللحم بالحيوان وان كان من جنسه لعدم تحقق الوزن والكيل ~~في أحد الطرفين وان قلنا باتحاد الجنس، على انك قد عرفت التأمل في مثله ~~ويمكن كراهة ذلك لما روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) برواية غياث بن ~~إبراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كره ~~بيع اللحم بالحيوان (1). # ويمكن جعلها أيضا دليل الجواز، والسند غير صحيح لغياث بن إبراهيم وغيره [1]. # قوله: «ولحم البقر والغنم إلخ» # وهو ظاهر، لكون الوحشي من البقر PageV08P470 # والحنطة والشعير هنا جنس (واحد خ) على رأى (1). # مخالفا لأنسيه، وكذا كل حيوان، لاختلاف الحقيقة، بل الاسم أيضا، ms2379 لأنه لا ~~يطلق البقر من غير قيد على الوحشي. # وبالجملة جواز البيع بأدلته مع تحقق الربا دليل الجواز حتى يتحقق المنع، ~~فليلحظ ذلك مع الاحتياط. # قوله: «والحنطة والشعير هنا جنس على رأي» # دليل رأيه روايات كثيرة. # مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يباع ~~مختومان من شعير بمختوم [1] من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك (2). # ولها دلالة على اتحاد مطلق التمر. # وما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: # ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (3). # وعدم الجواز فرع الاتحاد لما عرفت. # وما في صحيحته أيضا عنه (عليه السلام): وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا ~~يجد صاحبها الا شعيرا، أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما ~~واحد (4). # وصحيحة محمد بن قيس الثقة (على ما بيناه مرارا) قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد، ولا تبع قفيزا من حنطة ~~بقفيزين من PageV08P471 # .......... # شعير، وقال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: يكره وسقين من تمر ~~المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة أجودهما (1). # قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل ان ~~التمر ييبس فينقص من كيله [1]. # وفيها دلالة على تحريم الزيادة الحكمية وهو الأجل، وعدم بيع الرطب بالتمر ~~للرطوبة الموجبة للنقصان. # والظاهر ان المراد بالكراهة، التحريم، لما مر في بعض الروايات: ان عليا ~~(عليه السلام) لا يكره الحلال (3) فتأمل. # وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل ~~يبيع الرجل لطعام (طعاما يب) الا كرار فلا يكون عند ما يتم له ما باعه، ~~فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من ~~الكيل؟ قال: لا يصلح، لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه من الدراهم ~~بحساب ما نقص من الكيل (4). # ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ms2380 ~~السلام): # أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز الا مثلا بمثل، ثم ~~قال: إن الشعير من الحنطة (5). PageV08P472 # .......... # ودليل الرأي الآخر خبر عن العامة: بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب ~~والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد [1] وان حقيقتهما مختلفة ~~لاختلاف الخواص، وكذا الاسم. # ولهذا لم يحنث بأكل أحدهما الحالف على عدم أكل الآخر، وهو ظاهر، ولأنهما ~~جنسان في الزكاة بالاتفاق. # والجواب عن الرواية: بعدم صحة السند، مع ان المتن أيضا لا يخلو عن شيء، فافهم. # وعن اختلاف الحقيقة والاسم: انه إذا دلت الأدلة التي سمعتها على عدم جواز ~~البيع الا مثلا بمثل وانهما واحد في باب الربا، ما بقي للاستدلال في ~~مقابلتها مجال. # نعم لا بد من تصحيح القاعدة التي وضعوها: فيمكن ان يقال: الاختلاف في ~~الاسم لا يكفي في اختلاف الجنس الا مع عدم ظهور الاتحاد، فمعه انما يتبع ذلك. # وبالجملة: ان اتحاد الاسم واختلافه علامة غالبية يبنى عليها الشيء ما لم ~~يحصل أقوى منها، فمع الأقوى يعمل به، ولهذا عمل بالاسم في غير الحنطة ~~والشعير، وفيهما أيضا في غير باب الربا، مثل الزكاة والحلف، فإن الزكاة يجب ~~في الحنطة، أي ما يسمى بذلك بشرط بلوغها وحدها نصابا، فلا يضم إليها ~~الشعير، إذ لا يسمى حنطة وان كانت حقيقتهما واحدة وأصلهما واحد، لكون أحكام ~~الشرع مبنية على الاسم والإطلاق العرفي غالبا، لا الحقيقي النفس الأمري إلا ~~مع دليل يدل عليه، PageV08P473 # والألبان مختلفة (1) كاللحمان. # ومثله أحكام الحلف وأخويه وغير ذلك. # ولما دلت الأدلة على اتحادهما حقيقة- وان ذلك كاف في باب الربا، ولا ~~يحتاج الى اتحاد الاسم وليس الأمر منوطا على الأسماء كما في غير باب الربا- ~~وجب التمسك به. # وكذا اختلاف بعض الخواص، لا يدل على اختلافهما حقيقة وفي باب الربا ~~للدليل، لان ذلك أيضا علامة، لا أمر موجب لليقين، ولهذا قيل: معرفة الحقيقة ~~متعسر بل متعذر. # والحاصل: انه لا بد من اتباع النص، فان قدرنا مع ذلك حفظ قوانين الأصحاب، ~~والا نقول بخرمها والاعتراض عليها، ولا يمكن ms2381 رد النصوص لذلك الا ان يؤل ~~بالكراهة، وهو بعيد. # وكأنه الى ما ذكرنا أشار في التذكرة، قال: وبالجملة: الاعتماد على أحاديث ~~أهل البيت (عليهم السلام) والاختصاص بالاسم لا يخرج الماهية عن التماثل ~~كالحنطة والدقيق، فافهم. # ولا ينبغي جعل الاتحاد شرطا وإخراج الحنطة والشعير عن ذلك، بان يقال: ~~يشترط في الربا اتحاد الجنس إلا في الحنطة والشعير كما فعله في شرح ~~الشرائع، لما سمعت ان لا خلاف في ذلك، وما وجد الاستثناء في كلام احد ممن ~~رأيناه، ولان النصوص صريحة في اتحادهما، لا في وجود حكم الربا فيهما فقط ~~مطلقا، أو مع الاختلاف، وهو ظاهر فليتأمل. # قوله: «والألبان مختلفة إلخ» # الألبان جمع لبن كاللحمان جمع لحم. # والمراد ان لحم كل حيوان ولبنه بالنسبة إلى الآخر المخالف له في الجنس، ~~مخالف، ودليله اختلاف الحقيقة والاسم المضاف، كاصلهما، مثل البقر والغنم ~~ولحمهما ولبنهما. PageV08P474 # والشيء وأصله واحد (1) كالزبد والسمن واللبن والسمسم ودهنه والخلول تابعة ~~لأصولها. # قوله: «والشيء وأصله واحد إلخ» # قد مر بيانه وان كان فيه تأمل، من جهة عدم اتحاد الاسم والخاصية، فلو لا ~~الإجماع المفهوم من التذكرة، لأمكن القول بالاختلاف. # وبالجملة فيه أيضا إشكال من جهة القاعدة، ولكن قد عرفت أيضا ان الانطباق ~~ليس بشرط كما في الحنطة والدقيق والشعير والحنطة، وان كان اتحاد الحقيقة ~~أيضا غير ظاهر، الا ان الدليل على الكلية غير واضح، لانه ما وجد شيء صحيح ~~صريح في الكلية، والاسم غير صادق والاختلاف ممكن حقيقة، بل هو الظاهر ~~لاختلاف الخواص مثل الخل والتمر والجبن والحليب. # ويؤيده ما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال: # لا بأس (1). # ويؤيده أيضا ما مر في صحيحة محمد بن مسلم من ان التفاوت ينجبر بزيادة ~~العمل المقتضي للأجرة في السويق وكذا في هذا الثياب. # وبالجملة الدليل غير قائم على الاتحاد بين الشيء الربوي وأصله كلية، بل ~~قائم على عدمه، والأصل وأدلة إباحة البيع دليل ms2382 الجواز، الا ان كلام الأصحاب ~~ذلك، فالخروج عنه مشكل، والاحتياط يقتضيه والمسئلة من المشكلات يحلها محلها. # وقد ادعى الإجماع في أكثرها في التذكرة حتى بين الحليب واللبن والكشك ~~والكافح والحنطة والخبز بجميع أنواعه والهريسة، فما ثبت الإجماع فيه PageV08P475 # فلا يجوز بيع (1) احد المتجانسين بالاخر مع زيادة كقفيز حنطة بقفيزين ~~منها، ولا قفيز حنطة (2) مقبوض بقفيز منها مؤجل، # لا يمكن الخروج عنه، وظاهر التذكرة الإجماع في كل أصل مع فرعه وفرع كل ~~أصل مع أخر، فتأمل. # والزبد أصل السمن والسمسم أصل لدهنه، ومثله قوله: (الخلول تابعة ~~لأصولها)، فليتأمل فيه، إذ قد يقال: ان الكل مشترك في اسم الخل، والإضافة ~~بالعنب مثلا لا يميزه عن خل التمر، ولم يكن سبب الاسم خاص له كما مر، الا ~~ان الظاهر ان الحقيقة مختلفة، فتأمل. # قوله: «فلا يجوز بيع إلخ» # دليله قد مر مفصلا. وفيه اشعار بالجواز في كل المتجانسين مع التساوي ~~نقدا، وهو صحيح لما مر، الا انه يشترط في الصرف القبض قبل التفرق، فتذكر. # قوله: «ولا قفيز حنطة إلخ» # إشارة الى عدم جواز الزيادة الحكمية وهو الأجل، فالمراد بالمقبوض، الحال ~~المقابل للمؤجل. ومثله تأخير الحال للزيادة كما عرفت. # ودليله ما تقدم في سبب نزول الآية في مجمع البيان وصحيحة محمد بن قيس ~~التي تقدمت في كون الحنطة والشعير جنسا واحدا. # ويظهر من الشرائع التردد في السلف حيث قال: ولا يجوز اسلاف أحدهما على ~~الأظهر. # ويظهر من شرحه عدم الخلاف في ذلك الا ما يشعر به عبارة الخلاف والمبسوط ~~من لفظ الكراهة، على انها يحتمل التحريم كما هو واقع فيهما بهذا المعنى ~~كثيرا، فتأمل. PageV08P476 # ويجوز التفاضل (1) مع اختلاف الجنس نقدا وفي النسية قولان. # وكل ما ثبت انه مكيل (2) أو موزون في عهده (النبي خ) بنى عليه والا اعتبر ~~البدل، فان اختلف البدلان فلكل بلد حكم نفسه. # وتردد في الشرائع في النسية، حيث قال: وفي النسية تردد. # قوله: «ويجوز التفاضل إلخ» # الظاهر عدم الخلاف في النقد والخلاف في النسية، وقد مر دليل طرفيه، وان ~~الظاهر ms2383 هو الجواز مع الكراهة مطلقا مع الزيادة، فتذكر. # قوله: «وكل ما ثبت انه مكيل إلخ» # إشارة إلى ضابط الشرط الثاني وهو الكيل والوزن فقال: كلما ثبت انه مكيل ~~أو موزون في عهده (صلى الله عليه وآله)، بني عليه، اي فهو كذلك دائما، ولا ~~يتغير عن حكمه وان غيرهما الناس (والا اعتبر البلد) اي كلما لم يثبت فيه ~~الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده (صلى الله عليه وآله)، فحكمه حكم ~~البلدان، فان اتفق البلدان فالحكم واضح، وان اختلفت ففي بلد الكيل والوزن ~~يكون ربويا تحرم الزيادة، ففي غيره لا يكون ربويا فيجوز التفاضل. # والظاهر ان الحكم للبلد، لا لأهله، وان كان في بلد غيره [1]. # ولعل الأول مجمع عليه بين الأمة، حتى حكى عن أبي حنيفة الحكم بعادة ~~البلدان مطلقا، ولكن نقل عنه أيضا المكيلات المنصوصة مكيلات ابدا وكذا ~~الموزونات ما لم ينص عليه، فالمرجع إلى عادة الناس. # فكان المراد بما في عهده، ما ثبت علمه به وتقريره، والا فلا حجية فيه. # ويحتمل ما كان عادة في زمنه مطلقا كما هو أكثر العبارات، لان دليل PageV08P477 # .......... # التحريم المشترط بذلك انما وجد (في خ) بذلك الزمان مطلقا، الا ان يختلف ~~في بلده وغيره. # وحينئذ يشكل، لاحتمال رجوعه الى بلده وكون كل بلد حكم نفسه، فلولا ~~الإجماع على الأول لأمكن القول بالحوالة على العرف مطلقا كما حكي عن أبي ~~حنيفة، لأنه العادة في الأحكام الشرعية كالقبض والحرز والاحياء وغيرها ~~والمأكول والملبوس الغير الجائز السجود عليه في الصلاة. # والفرق غير واضح، الا ان الإجماع متبع، لعدم إمكان المخالفة، لفقدان ~~الشريك في المسألة كما تقرر في الفروع والأصول من العامة والخاصة. # واما الثاني فعلم دليله منه، وقيل: بتغليب التقدير، ولو في بلد واحد، ~~فيجعل مكيلا وربويا لو كان كذلك في بلد واحد، لصدق اسم المكيل الموجب ~~للتحريم. # ويمكن ان يقال: انه محمول على العرف والعادة في بلاد المعاملة ~~والمعاملين، لما تقدم، وأدلة الجواز، الإيفاء بالعقود مطلقا، مع عدم تحقق ~~دليل التحريم، لتقييده بالإجماع بالكيل، وليس بمعلوم ms2384 تحققه فيما نحن فيه، ~~وهو الظاهر، ولكن الاحتياط يتبع مهما أمكن. # ثم انه نقل في التذكرة: الإجماع من الأمة في ثبوت الكيل في الأجناس ~~الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والملح. # والظاهر ان الوزن أيضا ثابت بالإجماع في الذهب والفضة، لأنه نقل في ~~التذكرة ثبوت الربا في هذه الستة، وقد علم الاشتراط بأحدهما، فلما لم يكن ~~الكيل فيهما فكانا موزونين فيثبت فيهما حكم الربا بالإجماع للشرائط ~~بالإجماع، وقد مر عليها الاخبار أيضا، فلا يباع بعض الأربعة ببعض منها الا ~~كيلا متساويا تساويا عرفيا، نقدا لا نسية ولا متفاضلا، لما مر، ولا يضر مع ~~الاستواء كيلا. التفاضل وزنا. PageV08P478 # .......... # والظاهر ان النقدين كذلك، لا يباع الا وزنا نقدا متساويين، ولا يضر ~~التفاوت الكيلي مع ذلك لو كان، ولا يجوز شيء من (الأول خ) المكيل بشيء من ~~جنسها، وزنا بوزن وان تساويا وكذا في الأخيرين قاله في التذكرة. # وفيه تأمل، لأنه قد جعل أصل كل شيء وفرعه جنسا واحدا، وكذا فروع أصل واحد ~~حتى الهريسة والحنطة والكشك، والظاهر انه يحصل التفاوت الكثير بينهما في ~~الكيل مثل الحنطة والدقيق، ولان ثبوت الكيل في كل أصناف الحنطة مثلا ~~بالمعنى المذكور في زمانه غير ظاهر حتى الدقيق، ولهذا قيل انه موزون، وهو ~~مصرح به، فإطلاق جواز بيع شيء منها بجنسه كيلا وعدمه بدونه محل التأمل، الا ~~ان يقيد بالثابت فيخصص بنحو الحنطة، ويشكل حينئذ بيعها بغيرها من أصنافها، ~~فيمكن عدم الربا ببيعها بما لم يثبت فيه الوزن ولا الكيل في بلد المبايعة، ~~لأنهما شرط في كلا الطرفين بخصوصهما ولا يكفي وجودهما في الجنس فقط كما مر، ~~وهو يظهر من التذكرة وغيرها. # وإذ اثبت الكيل فيما يقابل بالحنطة مثلا يمكن البيع متساويا نقدا وان وجد ~~التجافي في الجملة في أحدهما ونقيصة في غيره مثل الحنطة والشعير بدقيقهما. # وان ثبت فيه الوزن فيشكل البيع، ويمكن اعتبار الكيل لثبوته في أحدهما ~~بالإجماع، والوزن لأنه أصل الكيل، فليتأمل. # ولأنه حينئذ ينبغي عدم جواز بيع ما ثبت فيه الكيل بغير جنسه أيضا إلا ms2385 ~~كيلا، لما ثبت عندهم من عدم جواز المكيل كذلك. وكذا الموزون، وقد صرح به في ~~كتب الشافعية أيضا. # ولا معنى لاعتباره بالنسبة الى بيعه بجنسه دون غيره مع ان المتعارف في ~~أكثر البلدان الآن بيع الحنطة وزنا من غير نكير. # وأيضا قال في التذكرة: ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا، PageV08P479 # وما لا يدخله الكيل والوزن (1) فلا ربا فيه كثوب بثوبين ودابة بدابتين ~~ودار بدارين وبيضة ببيضتين. # ولا يجوز بيعه بمثله وزنا، لان الغرض في السلف والمعجل تعيين جنس معرفة ~~المقدار، وهو تحصل بهما، والغرض هنا المساواة، فاختص المنع في بعضه ببعض به. # وفيه تأمل، لأن الدليل هو النص، فكيف يخرج عنه بالوجه المذكور. # قال في التذكرة: كما لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا، كذا لا يجوز بيعه ~~مكيلا، إلا إذا علم عدم التفاوت فيه. # وكذا المكيل لا يجوز بيعه جزافا ولا موزونا الا مع عدم التفاوت. # وقال أيضا: لو كان حكم الجنس الواحد مختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة ~~بالكيل والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل والوزن، للاختلاف ~~قدرا وتسويغه بالوزن، فتأمل. # الا ان يقال خروج ذلك بالإجماع، وادعى في شرح الشرائع ذلك في بيع الحنطة ~~وزنا، ويؤيده ان لا نص صريح صحيح في عدم جواز ما يكال الا كيلا وكذا ما ~~يوزن وقد مر عموم أدلة الجواز وخرج المحقق المعلوم مثل بعض الجنس بالجنس ~~وبقي الباقي، فتأمل واحتط في ذلك وغيره مهما أمكن. # وكذا الإشكال في المكيل تارة والموزون اخرى، فيمكن التخيير للصدق ~~والاعتبار. # قوله: «وما لا يدخله الكيل والوزن إلخ» # قد مر وجهه ولا يحتاج الى ذكره، لكن قد يتخيل عدم الجواز في الثوب ~~بالثوبين، من جهة ان الغزل موزون والثوب لا يخرج عن جنسه، فيكون بيع الربوي ~~مع التفاضل. # وأيضا يلزم عدم جواز بيعه الا وزنا كأصله، لأنه من جنس الغزل الذي لا ~~يباع الا وزنا. # ويضمحل بأنه يشترط في كل من الطرفين الوزن عادة، وليست العادة PageV08P480 # وقيل: يثبت الربا في المعدود. (1) # في الثوب ذلك ms2386 وان كان أصله لا يباع الا وزنا وهو معلوم، وهو وجه جواز ~~بيعه من غير كيل. # ويؤيد الجواز الروايات الدالة على جواز بيع الغزل بالثوب مع زيادة الغزل ~~على وزنه، مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة (1) ومثلها أيضا ~~موجودة. # ويمكن ان يقال أيضا: ان الزيادة عوض العمل، وقد تقدم في صحيحة محمد بن ~~مسلم (2) وفيه تأمل. # قال في التذكرة: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب ~~بالثوبين إلخ. # ويمكن كون ذلك في مثل المصوغ من النقدين مثل الخاتم والحلي والظروف، بل ~~يمكن في النقدين أيضا ولهذا يعامل بهما من غير اعتبار الوزن فيهما مع قولهم ~~باعتبار الوزن فيهما. # ولكن يمكن ان يكون للاعتماد على التعارف في الوزن فهو بمنزلة العلم به ~~واخبار البائع، وقد عرفت عدم الدليل على الأصل، ويؤيده ما تقدم في بيع ~~المصوغ من النقدين والمراكب المحلاة، حيث سكتوا عن اعتبار الوزن. # قوله: «وقيل: يثبت الربا في المعدود» # قد تقدم ضعفه، فتذكر. # وفي تأخير هذا عن بيع الثوب بالثوبين إلخ إشارة الى ان ليس ذلك كله من ~~المعدودات، كما يتوهم من شرح الشرائع، لأن المراد ما هو العادة في بيعه ~~ذلك، نعم يمكن كون البيض من ذلك، كما هو في أكثر البلاد. PageV08P481 # ولا يجوز بيع الرطب بالتمر (1) متفاوتا ولا متساويا، لأنه إذا جف نقص. # قوله: «ولا يجوز بيع الرطب بالتمر إلخ» # دليله وجود الزيادة الممنوعة بالإجماع والكتاب والسنة المتقدمة وعدم ~~العلم بالتساوي الذي هو الشرط بالإجماع. # ويؤيده الروايات من طريق العامة [1] والخاصة. # مثل ما في صحيحة الحلبي: لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل ان اليابس ~~يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص، وقال في أخرها: والفاكهة اليابسة تجري مجرى ~~واحدا (2). # وفي رواية الأبزاري عنه (عليه السلام) مثل الأول (3). # وما في صحيحة محمد بن قيس (الثقة) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقال: ~~سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الى قوله وكره ان يباع التمر بالرطب ~~عاجلا بمثل كيله إلى أجل، من أجل ان التمر ms2387 ييبس فينقص من كيله (4). # والظاهر ان المراد بالكراهة هنا التحريم، لما مر ان عليا (عليه السلام) ~~ما يكره الحلال [2]. # وغيره كذلك، وهذه تفهم من صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: علي (عليه السلام) ~~يكره ذلك ونحن نكرهه، ثم قال: وعلى لا يكره الحلال إلخ [3]. PageV08P482 # .......... # والظاهر انه لا دخل هنا لقوله (إلى أجل) بل هو ليس في بعض النسخ، وهو ~~الأظهر، فكأنه من غلط الكاتب في نسختي لقوله (عليه السلام) من أجل إلخ. # ولما في رواية العامة لما سئل (صلى الله عليه وآله) عن بيع الرطب بالتمر، ~~فقال (صلى الله عليه وآله): أينقص إذا جف؟ فقالوا: نعم فقال: فلا إذا [1]. # وقيل: بالجواز، ودليله الأصل، وعموم أدلة جواز البيع، مع عدم تحقق ~~المانع. # وكأنه حمل الروايات على الكراهة، ويؤيده لفظة (يكره) و(لا يصلح) فإنه ~~يستعمل غالبا في المباح المرجوح. # وهو للجمع بينهما، وبين رواية سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ~~عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح الا مثلا بمثل، قال: والتمر والرطب مثلا ~~بمثل [2]. # وقد عرفت ان الأصل لم يبق مع الدليل، والعموم يخصص، وان روايات عدم ~~الجواز كثيرة صحيحة ظاهرة في التحريم، ورواية الجواز غير صحيحة ولا صريحة، ~~لاحتمال حملها على بيع العنب بالعنب والزبيب بالزبيب، وكذا الرطب والتمر، ~~وهذا أظهر. # ويمكن حمله على عنب يابس مثل الزبيب، أو الزبيب الرطب اللذين PageV08P483 # وكذا كل ما شابهه كاللحم الطري بالمشوي والعنب بالزبيب ومبلول الحنطة ~~بيابسها. # لا تفاوت بينهما بعد اليبوسة، وكذا الرطب والتمر. # إذ الظاهر ان التفاوت اليسير بينهما لا يضر، بل انما المضر التفاوت ~~الفاحش الذي لا يتغابن بمثله كما مر في المكيال والميزان، لانه قد يتسامح ~~بمثله، ولا يجب الرد، فحكمه حكم العدم. # ولان الغالب لا ينفك عنه، إذ التساوي الحقيقي متعسر، بل متعذر، للتفاوت ~~بين المكاييل والموازين، بل يوجد التفاوت في مكيل واحد وميزان واحد في ~~الحالين، وهو ظاهر، ولهذا جوز في التذكرة وغيرها بيع الخبز بالخبز مع ~~الاختلاف في الاجزاء المائية المستلزمة للتفاوت بين أجزاء الحنطة. ms2388 # والظاهر انه كذلك وان كان وزنيا. # ويؤيده رواية غياث عن جعفر عن أبيه قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس ~~بشراء جرار الماء والروايا ولا بالفلس بالفلسين ولا بالقلة بالقلتين، ولا ~~بأس بالسلف في الفلوس (1). # وجوز أيضا العسل بالعسل، مثل ان يصفى من الشمع، والحنطة المبلولة ~~بالمبلولة واللحم الطري بمثله والمقدد بمثله والمشوي بمثله، مع ان الغالب ~~وجود التفاوت وهو واضح. # وكذا جميع الفواكه مثل العنب بمثله والتمر بمثله مع وجود النوى، والرطب ~~بمثله وكذا الألبان وغيرها، وبالجملة وهو ظاهر فليلحظ ذلك. # ثم ان الظاهر هو العموم وعدم الفرق بين أمثال الرطب والتمر وغيرهما مثل ~~العنب والزبيب إذا كان التفاوت بينهما فاحشا، للدليل الدال على عدم PageV08P484 # ويجوز بيع لحم الغنم (1) بالشاة على رأى. # جواز الرطب بالتمر، فإن الأول جار في الكل. # وكذا ما في أخر صحيحة محمد الحلبي (1). # ولان قوله: من أجل ان اليابس يابس إلخ ظاهر في العموم. # وللقياس أيضا، فليس الدليل في غير التمر هو القياس فقط، مع انه منصوص ~~العلة، فالظاهر جريانه في الفروع فتأمل. # وفي المتن أيضا إشارة الى ان المراد، هو التفاوت الفاحش، حيث قال: وكذا ~~كل ما شابهه، وقيد اللحم بالطري ومقابله بالمشوي، فيجوز الطري بمثله وكذا ~~بمثله المشوي لعدم التفاوت الفاحش، مع ظهور التفاوت في الجملة. # قوله: «ويجوز بيع لحم الغنم إلخ» # ينبغي عدم الخلاف في الجواز بالشاة حال حياتها متفاضلا ونسية، والخلاف ~~بعد الذبح مع أحد الأمرين. # فمن حيث ان العادة بيعها بالوزن بعده، فيتحقق شرط الربوي وهو الجنسية ~~والوزن هنا. ومن حيث ان المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن، لعدم تحقق ذلك عادة ~~بل الظاهر جواز بيعه حينئذ جزافا، فليس بموزون. # وعموم أدلة البيع والعقود،- مع عدم ثبوت دليل وجود الكيل والوزن في مثله- ~~يفيد الجواز، مستندا بعموم ما يستفاد من أكثر العبارات كالمتن والتذكرة ~~وغيرهما. وبالحديث المتقدم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره بيع اللحم ~~بالحيوان (2). # ويمكن جعله دليل التحريم أيضا لما تقدم، والحمل على المذبوح. # ولكن السند غير معتبر، لوجود غياث بن ms2389 إبراهيم التبري [3] وغيره. PageV08P485 # وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة (1) وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه. # وبيع درهم (2) ودينار بدرهمين أو بدينارين، ومد تمر ودرهم بمدين أو ~~بدرهمين وكذا ما شابهه. # وبالجملة لو ثبت ان بيع الحيوان المأكول بعد الذبح لا يجوز الا وزنا، لا ~~يجوز الا باللحم من جنسه متفاضلا ونسية، والا جاز. # قوله: «وبيع قفيز حنطة إلخ» # معطوف على بيع اللحم، اي يجوز ذلك. وهو إشارة إلى دفع التوهم بأنه إذا ~~كان في أحدهما عقد تبن أو تراب ونحوه، أو في كليهما، يمكن عدم الجواز، لعدم ~~العلم بالتساوي في اجزاء الربوي، فصرح بالجواز لرفع ذلك، لان أمثال ذلك لا ~~يضر، للتعارف، وعدم الخلو عنه غالبا، فيحصل الضرر المنفي بالعقل والنقل لو ~~كان معتبرا، وللمسامحة بمثل هذا المقدار في المعاملة. ولهذا لا يثبت بمثله ~~الغبن، وقد تقدم أمثال ذلك، فكأنه مجمع عليه. # قال في التذكرة: يجوز بيع مد حنطة فيها فضل وهو عقد تبن، أو حب أسود، أو ~~تراب بمجرى العادة بمد حنطة مثله، أو بخالص عن ذلك عند علمائنا. # وكذا إذا كان في أحدهما شعير سواء كثر (كان أكثر خ) عن الأخر أو ساواه، ~~زاد في الكيل أولا، عملا بالأصل السالم عن الربا، لان التقدير تساويهما ~~وزنا أو كيلا، والفضل بالتراب وغيره بمجرى العادة، والشعير لا يضر، لقلته ~~كالملح في الطعام والماء في الخل. # قوله: «وبيع درهم إلخ» # وهو أيضا عطف على فاعل (يجوز) يريد الإشارة إلى انه إذا كان احد الطرفين ~~مشتملا على المخالف جنسا للطرف PageV08P486 # .......... # الأخر، بحيث يصلح كونه في مقابلة المخالف، لا بمعنى ان يسوى ذلك، بل ~~بمعنى ان يكون ما لا يجوز المعاملة به ومقصودا في العقد، ولا يكون تابعا، ~~ولا يسوي شيئا، يجوز البيع حينئذ، مع حصول بيع الربويين متفاضلا. # قال في التذكرة: وهو جائز عند علمائنا اجمع، وبه قال أبو حنيفة: حتى لو ~~باع دينارا في خريطة بماءة دينار جاز له. # ومستند الإجماع: عموم أدلة الجواز، مع عدم تحقق الربا، لأنه انما يكون ms2390 في ~~بيع احد المتجانسين المقدرين بالكيل أو الوزن، متفاضلين أو نسية بالاخر، ~~وهنا ليس كذلك، لان المركب من الجنسين ليس بجنس واحد، وهو ظاهر. # ولاحتمال ان يكون المقابل للمجانس ما يساويه قدرا، من جنسه، ويبقى الباقي ~~في مقابل غير المجانس، وان كان أضعاف ذلك، فلا يحصل الربا، وهو ظاهر. # وبالجملة: الأمر إذا احتمل الصحة محمول عليها. # ويؤيده الروايات في بيع المراكب المحلاة، والسيوف كذلك بهما. # مثل رواية أبي بصير قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال: إذا ~~كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وان كان أكثر فلا يصلح (1). # وسأله عبد الرحمن بن الحجاج عن شراء ألف درهم ودينار بألفي درهم، قال: لا ~~بأس بذلك (2). # ولا يضر عدم صحة السند والإضمار [3]، لأنه مؤيد وسند [4]. PageV08P487 # وان يبيع الناقص (1) بمساوية من الزائد ويستوهب الزيادة. # ولا ربا بين الولد ووالده (2). # قوله: «وان يبيع الناقص إلخ» # عطف مثل ما تقدم واشارة إلى التخلص عن الربا إذا أراد التفاضل في بيع ~~الربويين، مثل ان أراد بيع قفيز حنطة بقفيزين من شعير، أو الجيد بالرديين ~~وغير ذلك، يبيع المساوي بالمساوي قدرا ويستوهب الزائد. # وهو ظاهر لو حصل القصد في البيع والهبة. # وينبغي الاجتناب عن الحيل مهما أمكن، وإذا اضطر يستعمل ما ينجيه عند الله ~~ولا ينظر الى الحيل وصورة جوازها ظاهرا لما عرفت من علة تحريم الربا، فكأنه ~~الى ذلك أشار في التذكرة بقوله: لو دعت الضرورة إلى بيع الربويات مستفضلا ~~مع اتحاد الجنس إلخ وذكر الحيل منها ما تقدم. # الجنس إلخ وذكر الحيل منها ما تقدم. # قوله: «ولا ربا بين الولد ووالده إلخ» # عموم أدلة تحريم الربا يقتضي وجود الربا بين كل احد تصح بينهم المعاملة ~~ولكن المشهور استثناء المذكورات، ونقل الإجماع عن السيد بعد خلافه، على عدم ~~ثبوت الربا بين الولد ووالده، مستندا إلى رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل ~~وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا (1). # ورواية زرارة ومحمد ms2391 بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس بين ~~الرجل وولده، وبينه وبين عبده ولا بين اهله ربا، انما الربا فيما بينك وبين ~~ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم PageV08P488 # ولا بين السيد وعبده المختص. # مماليك، فقال: انك لست تملكهم، انما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم ~~سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (1). # والإجماع غير ظاهر، ولهذا ذهب السيد أولا إلى الثبوت، وقال: معنى نفي ~~الربا، نهى، مثل معنى @QUR@02 (فلا رفث) (2). # وقيل مثل ذلك في (لا غيبة للفاسق) (3). # وابن الجنيد ذهب الى عدم الثبوت من جانب الوالد فقط. # والحديث غير صحيح. # وعموم أدلة التحريم قوى. # ويمكن ان يقال: لا ربا بين الرجل وولده، بمعنى جواز أخذ الوالد من مال ~~ولده، لا العكس. # ويؤيده أخبار أخر، مثل ان الولد وماله لوالده (4). # فيمكن الاقتصار على موضع الإجماع لو كان، وهو أخذ الوالد عن الولد الصلبي فقط. # واما عدم الثبوت بين العبد وسيده، فبناء على القول بأنه لا يملك واضح. # واما على القول الأخر، فلا يظهر، إذ الرواية غير صحيحة، ولا نعرف غيرها، ~~الا ان يدعى الإجماع، فيقتصر على موضعه، وهو القن الخاص، لا المكاتب مطلقا، ~~ولا المشترك، كما تشعر به الرواية المتقدمة. PageV08P489 # ولا بين الرجل وزوجته. ولا بينه. وبين الحربي. # ويثبت بين المسلم والذمي على رأي # واما بين الزوج والزوجة فمثل ما تقدم، فان كان إجماع فنقتصر عليه، مثل ~~الدائمة كما اختاره في التذكرة، مؤيدا بجواز أكلها من بيت زوجها، وفي بعض ~~الروايات الصحيحة تسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها العتق وغيره الا بإذنه. # فلا يبعد عدمه بينهم من الطرفين على تقدير الإجماع، والا فعموم أدلة منع ~~الربا متبع. # واما بين المسلم والكفار، فظاهر رواية زرارة تحققه مطلقا. # ولكن صريح روايته في الكافي والتهذيب، حيث قال بعد رواية عمرو بن جميع: ~~وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين ~~أهل حربنا ms2392 ربا، (فانا يب) نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم ~~(1) خلافه. # الا ان سند رواية زرارة أوضح [1]، ويؤيده عموم الأدلة. # ويمكن حمل الأخيرة على من كان ماله فيئا، فيجوز أخذه منه، وهو الحربي ~~الغير المأمون، فبالحقيقة ليس ربا وبيعا، بل استنقاذا وفيئا. # واما بين المسلم والكتابي، أو المأمون، فالظاهر ثبوته مطلقا، لتحقق ~~الربا، فيجري دليله هنا، ولهذا لا يجوز من جانبه. # واما العدم، فما نعرف له وجها الا ما سيأتي مع ما فيه. # وبالجملة ان ثبت دليل من إجماع ونحوه على عدم الربا فيتبع، والا PageV08P490 ### ||| [المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع] # المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع (1) وألفاظه ستة: ### ||| [الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة] # الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة، # فعموم الكتاب والسنة، بل الإجماع متبع كما هو مقتضى الأصول، فتأمل. # ونقل في الفقيه أيضا روايتي عمرو بن جميع، ولكنه بغير سند، ثم قال: # وقال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين ~~المرأة وبين زوجها ربا (1). # ولكن هذا أيضا بغير سند، وتعارضها رواية زرارة، مع أنها أوضح سندا، إذ ~~ليس فيها الا (محمد بن احمد عن محمد بن عيسى) والأول مشترك، وفي الثاني قول. # فالقول بعدم الربا في الذمي مثل الحربي، بل أبعد، لقلة القائل وعدم إمكان ~~التأويل وإرسال الخبر الا انه في الفقيه المضمون. # ولكن الخروج عن الأدلة القطعية التي تقدمت، بمثله، مشكل. ولهذا اختار ~~المصنف والأكثر الثبوت بين المسلم والذمي مطلقا. # قوله: «المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع إلخ» # أي ألفاظ البيع- التي تستعمل غالبا، ويندرج تحتها أشياء التي باحث عنها ~~العلماء ولها توابع وأمثال- ستة، حتى في كتب العامة أيضا. # أولها الأرض وتابعها الساحة، وهي ساحة الدار، والبقعة، وهي قطعة من ~~الأرض، والعرصة، عرصة الدار، وهو ما في وسطها. PageV08P491 # فلا يندرج تحتها (1) الشجر والزرع والبذر الكامن. # ويتخير المشتري (2) مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن. # قوله: «فلا يندرج تحتها إلخ» # دليل عدم الدخول، ان الألفاظ محمولة على المعاني العرفي الشرعي لو كان ~~[1]، وعلى اصطلاح ms2393 المخاطبين ان كان، والا فالعرفي العامي، والا فاللغوي. # والمراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب ارادة اللافظ ذلك مطابقيا ~~كان أو تضمنيا، أو التزاميا. # ومعلوم عدم فهم المذكورات من تلك الألفاظ. # وكأنه لذلك لا خلاف فيه عندنا، كما لا خلاف في عدم الدخول مع الاستثناء، ~~والدخول فيما إذا قال: بما فيها ونحوه. # قوله: «ويتخير المشتري إلخ» # أي لو كان المشتري جاهلا بوجود الأشياء في الأرض المبتاعة- كما لو ~~اشتراها بالوصف، أو رآها قبل الزرع والغرس- له الخيار في فسخ العقد وأخذ ~~ثمنه، وإبقائه وأخذها بالثمن، والرضا به مجانا بغير شيء. # ولعل دليله: ان وجود هذه الأشياء فيها سبب لتعطيلها غالبا، والعقد يقتضي ~~الانتفاع بالفعل، من غير مضى زمان كثير عادة، ففيه ضرر على المشتري، ولا ~~ضرر كالعيب، وليس إياه حتى يكون الأرش أيضا جائزا، وهو ظاهر. # ويمكن سقوط خياره ان قطع النظر عن الزرع والبذر مع عدم الضرر على المشتري ~~كما في الأحجار المدفونة. # قال في التذكرة: فإن ترك البائع له سقط خياره قاله الشافعي، وعندي PageV08P492 # ويدخل في ضمان المشتري (1) بالتسليم اليه، وان تعذر انتفاعه به. # وتدخل الحجارة (2) المخلوقة فيها دون المدفونة. # فيه اشكال ولعل الأول أولى للأصل وزوال ضرره الموجب له، لانه المفروض. # ولعل اشكال المصنف في غيره [1]. # قوله: «ويدخل في ضمان المشتري» # أي مع كون الأرض المبتاعة مشغولة ويتعذر الانتفاع بها فيدخل في ضمان ~~المشتري بالقبض والتسليم، لان مقتضى القبض والتسليم ذلك، والأصل عدم مانعية ~~عدم الانتفاع، خصوصا مع العلم والرضا. # ويؤيده (على اليد ما أخذت) (2). # ولعله لا خلاف عند الأصحاب حينئذ. # نعم فيه تأمل مع عدم العلم بما فيها، ان لم نقل بأن المأخوذ بالسوم ~~مضمون، كما هو الظاهر، ومذهب المختلف، لعدم الدليل عليه، وتقدم. # ويظهر من التذكرة عدم حصول القبض في الدار بالتسليم مع شغله بالامتعة. # وهو غير بعيد، لان التسليم غير تام، فان تسليم التام للدار انما يتحقق ~~بكونها مفرغة. # لعل قوله (به) في المتن راجع الى المبيع المفهوم، أو الأرض باعتباره، أو ~~الى ما فيها مثل ms2394 البذر والباء سببية. # قوله: «ويدخل الحجارة إلخ» # دليل دخولها فهمه من اللفظ عرفا، PageV08P493 # وعلى البائع النقل (1) وتسوية الحفر. # ويتخير المشتري مع الجهل (2)، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها، مع ~~انتفاء الضرر بها، ### ||| [الثاني: البستان] # الثاني: البستان (3) ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على اشكال، # فإنها جزء مفهوم كالتراب وسائر الاجزاء. # ودليل عدم دخول المدفونة، عدمه، لعدم الجزئية المفهومة، فإنها بمنزلة ~~البذر والأمتعة المدفونة فيها، وهو ظاهر. # والظاهر ان له الخيار على تقدير الضرر العرفي، ولو كان بسبب طول زمان ~~التفريغ بالأحجار المخلوقة ونحوها مع الجهل، لما تقدم، قاله في التذكرة: # بقوله: يتخير المشتري إلخ. # قوله: «وعلى البائع النقل إلخ» # الظاهر ان هذا أيضا على تقدير الضرر العرفي، فلو لم يكن لا يجب، كالكنوز ~~المدفونة، والأحجار تحت الأرض بحيث لا يصل إليها الزرع وعرق الغرس. # والحاصل ان ذلك مع الضرر الذي يعد عرفا ضررا وعيبا، ولكن له ذلك ان لم ~~يتضرر المشتري بالتطويل ونحوه. # وعليه على التقديرين طم الحفر وتسوية الأرض، بحيث يزول عنه ما يعده وجوده ~~في الأرض عيبا وضررا، وان لم يكن كذلك، لا يجب، وهو ظاهر. # قوله: «ويتخير المشتري مع الجهل إلخ» # دليله قد مر. ويمكن تعليق قوله (ولا خيار للمشتري إلخ) إلى الموضعين ~~اللذين ذكر فيهما الخيار له، وان بعد. # قوله: «الثاني: البستان إلخ» # دخول الأرض والأشجار والكلاء PageV08P494 # نعم يدخل في القرية (1) والدسكرة مع الشجر دون المزارع. ### ||| [الثالث: الدار] # الثالث: الدار ويندرج فيه الأرض (2) والحيطان والسقوف الأعلى والأسفل الا ~~ان يستقل الا على بالسكنى عادة. # والحيطان وغيرها، مما يفهم كونه كالجزء فيه، ظاهر. # واما البناء فان كان هناك قرينة دالة على دخوله فيه- أو كان العرف يقضي ~~دخول مثل ذلك البناء في البستان، لأنه بمنزلة الجزء، كالموضع الذي يعمل ~~لحافظه، ووضع الثمرة، ولجلوس من يدخله وطبخه- يدخل، والا فلا. # يعلم ذلك من الضابط، مع أصل عدم البيع، فما يدخل عرفا، يدخل، والا فلا. # واختار في التذكرة عدم الدخول، قال: وهو عندنا، وعند الشافعي يدخل. # لعل مراده ما ليس بداخل ms2395 فيه عرفا، مثل ما ذكرنا. # واعلم ان جهل مثل هذا لا يضر في صحة البيع، وقد أشرنا إليه فتذكر. # قوله: «نعم يدخل في القرية إلخ» # كان الدسكرة قرية صغيرة. # دخول البناء الذي فيهما ظاهر مما تقدم. وكذا دخول الشجر الذي فيهما. وكذا ~~الساحات الداخلة في السور، والسور أيضا ونحوها مما يفهم، كعدم دخول مزرعة ~~(مزارعة خ) من الأراضي البعيدة والقريبة إلا مع القرينة الظاهرة، مثل بذل ~~ثمن كثير في مقابلة بيوت ثلاثة لا يسوى عشر عشير. # قوله: «الثالث الدار ويندرج فيه الأرض إلخ» # الظاهر ان لا خلاف ولا شبهة في دخول الأرض والبيوت الداخلة فيها تحتانية ~~وفوقانية مع الحيطان الدائرة عليها، والسقوف الأسفل والأعلى [1]، الا ان ~~يكون الأعلى مستقلا PageV08P495 # والثوابت وما اثبت من المرافق (1) كالسلم المثبت والخشب المستدخل في ~~البناء والأبواب المغلقة والاغلاق والرفوف المثبتين. # ولا يندرج الأشجار (2)، وان قال بحقوقها، # بالسكنى، بان يكون لها باب على حدة من غير هذه الدار المبتاعة ويكون ~~ممتازا كالدار على حدة، وحينئذ لا يدخل البيت الأعلى وحيطانه وسقفه. ~~والظاهر دخول أرضه التي هي سقف البيوت التحتانية الداخلة في الدار ~~المفروضة. # قوله: «والثوابت وما اثبت من المرافق إلخ» # يدخل في بيع الدار ما اثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المرافق كالسلم إلخ. # لعل المراد المرافق الذي تحتاج اليه [1] غالبا مما هو الجزء ونحو ما ذكر. # والظاهر دخول ما على الأبواب مثل السلاسل والحلق. وكذا لو كان على ~~الحيطان. وكذا الحمام الداخل، والبئر ومائهما وغير ذلك. ودليله ما تقدم. # والظاهر عدم الخلاف فيه، كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة والرشا ~~والسرير والرف الموضوع على الخشب من غير ان يثبت بالأوتار، والسلم الغير ~~المثبت، والأقفال الحديدة ومفاتيحها والكنوز والدفائن، كل ذلك ظاهر مما تقدم. # قوله: «ولا يندرج الأشجار إلخ» # لأن الشجر ليس جزء من الدار ولا من حقوقها، إذ حق الدار ما يتعلق بها ~~ويستعمل فيها، وكان مما يحتاج اليه فيها، والشجر ليس كذلك. # وفيه تأمل، لأن المتبادر من الدار ما دار عليه الحيطان مما اثبت فيه ms2396 ~~الغير المنقول، فالظاهر الدخول وان لم يقل (بحقوقها)، الا ان تدل قرينة أو ~~عرف على PageV08P496 # الا ان يقول: وما أغلق عليه بابه (1) وشبهه. # والمنقولات الا المفاتيح (2)، ولا الرحى المنصوبة (3). # عدم الإرادة، بأن يكون فيها أشجار كثيرة، مثل بستان ونحو ذلك. واما ~~الشجرة الواحدة في الساحة، فالذي يفهم من العرف دخولها. ولهذا نقل عن ~~المبسوط دخول النخل والشجر في بيع الدار في الدروس، فتأمل. # قوله: «الا ان يقول وما أغلق عليه بابه إلخ» # مثل وما دار عليه حائطه. # وجه دخول الشجر ونحوه حينئذ ظاهر، لدخوله تحت اللفظ. # قيل: يصح مثل هذا الكلام وان لم يكن هناك حائط وباب، مثل الأراضي الخالية ~~عنهما، فلا فرق في الصحة بينهما، الا ان الدلالة في الأولى صريحة، ~~والاستعمال حقيقة، وفي الثانية كناية ومجاز، وهو ظاهر. # قوله: «والمنقولات الا المفاتيح إلخ» # أي لا يدخل المنقولات في بيع الدار مثل الدلو وغيره مما تقدم بما تقدم، ~~الا مفتاح الغلق الذي من الخشب المنصوب في الباب أو الحائط، لأنه يدخل مثل ~~أصله دون مفتاح القفل الحديد، لان مفتاحه لم يدخل كأصله. # قوله: «ولا الرحى المنصوبة إلخ» # إشارة الى عدم دخول ما اثبت، لا على وجه الدوام، بل أثبت لسهولة ~~الانتفاع. لعدم الدليل، مثل الحجر التحتاني للرحى والرف والدن والإجانة [1] ~~والسلم المثبتات بالمسمار والأوتاد المثبتة في الأرض والجدار، ومعجن ~~الخباز، وخشب القصار ونحوها. # والظاهر ذلك، لاستصحاب تملك البائع، وأصل عدم الدخول، مع عدم ظهور دخولها ~~تحت الاسم دلالة مفهومة معتبرة. PageV08P497 ### ||| [الرابع: العبد] # الرابع: العبد (1) ولا يتناول ماله وان قلنا انه يملك بالتمليك، وفي ~~الثياب الساترة (2) للعورة إشكال. # قوله: «الرابع العبد إلخ» # الظاهر عدم دخول المال الذي مع العبد في بيعه، سواء قلنا انه يملك أم لا ~~يملك، وقد مر هذه فتذكر. # وظاهر المتن انه على تقدير عدم تملكه يدخل ما معه، وهو غير ظاهر. # وأيضا لا يظهر لقوله: (بالتمليك) كثير فائدة. # قوله: «وفي الثياب الساترة إلخ» # يفهم منه عدم الإشكال في عدم دخول غير الساتر في بيع العبد والاشكال ms2397 فيه. # وفيه إشكال، لأن الظاهر انه يحتمل دخول ما هو لابسه غالبا، والعادة يقتضي ~~عدم نزعه عنه، وانه يكون معه غالبا، فيدخل تحت بيعه، فإنه صار كالجزء. # ويحتمل عدمه، للاستصحاب، وعدم شمول اللفظ له. وهما جاريان في الساتر مع ~~زيادة كون الساتر ضروريا شرعا، وذلك يقوى دخوله. # وقال في التذكرة: لا بأس به، اي بقول الشافعي: بان ما على العبد من ~~الثياب يدخل، اعتبارا للعرف وهو الذي اخترناه في القواعد، ولا وجه لدخول ~~الساتر الا ان العرف يقضي دخول ما عليه، وان كانت اللغة تقتضي عدم دخول شيء ~~أصلا، لعدم صدق العبد على ما عليه لغة أصلا، وانما باع العبد، وذلك جار في ~~غير الساتر أيضا. # وكذا البحث في عذار الدابة [1] ومقودها ويدخل نعلها، لانه كالجزء. # وإذا خلع الثياب من العبد وجرده وباعه لم يدخل الثياب قطعا، والعرف في ~~العبد غير بعيد، بخلاف الدابة فإنها يباع من غير عذار ومقود والأصل عدم PageV08P498 ### ||| [الخامس: الشجر] # الخامس: الشجر (1) ويندرج فيه الأغصان والورق والعروق، ويستحق الإبقاء ~~(2) مغروسا، ولا يستحق المغرس، بل يستحق منفعته للإبقاء. # ويدخل في بيع النخل (3) خاصة الثمرة غير المؤبرة. ولو انتقل النخل بغير ~~البيع، أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال. # الدخول حتى يتحقق، فتأمل. # قوله: «الخامس الشجر إلخ» # دليل الدخول ما تقدم، من كون العرف يقضي بالشمول، لان الغصن مطلقا رطبا ~~ويابسا والورق كذلك حتى ورق التوت الذي بمنزلة ثمرته كالجزء، وكذا العروق، ~~وهو ظاهر، إلا في ورق التوت فان فيه تأملا. # قوله: «ويستحق الإبقاء إلخ» # كان المراد: الشجر الرطب الذي يقضي العادة بأنه انما اشتراه للإبقاء، لا ~~الذي يقتضي أنه للقطع للسقف أو الحطب. # وأيضا المراد مع خلوه عن قيد بمغرسه وبشرط بقائه وعدمه، والا فالشرط ~~متبع، وحينئذ الظاهر عدم دخول المغرس، لعدم شمول اللفظ له بوجه، ولا يقتضي ~~العرف أيضا ذلك، نعم يقتضي بقائه في ذلك المغرس فقط، وشرائه بأن يكون دائما ~~له، لا يستلزم ذلك أيضا، فإنه يجوز الانتفاع دائما بالاستحقاق دون ms2398 الملكية، ~~وما علم من البيع الا ذلك. # وبالجملة الأصل دليل قوى، وما يعلم نقل المغرس بمثل بيع الشجر، وكأنه لا ~~خلاف عند نافيه كما يظهر من التذكرة: وحينئذ لو انقلع الشجر ليس للمشتري ~~غرس أخر، ولا التصرف في ذلك المغرس بوجه. # قوله: «ويدخل في بيع النخل إلخ» # إذا بيع النخل، فان كانت مؤبرة ولم يشترط كون الثمرة للمشتري، فهو ~~للبائع، لما تقدم وللإجماع المدعى في التذكرة. PageV08P499 # .......... # ويدل عليه الاخبار أيضا من العامة [1] والخاصة. مثل قول الصادق (عليه ~~السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته للذي قد باع الا ان يشترط المبتاع، ثم ~~قال: ان عليا (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك [2]. # ومثلها من طريق العامة [3]. # ومعلوم كونه له مع الشرط عملا به. # واما إذا لم يؤبر، فالظاهر انه للمشتري عند علمائنا، لما يظهر من التذكرة ~~وغيرها، الإجماع عليه. ويؤيده مفهوم الأخبار المتقدمة. ولان الغالب انه قبل ~~ان أبر يعد من جزء النخل، فتأمل. # فإن صح الإجماع فبها، والا فبعد الظهور لا يدخل كما في غير النخل، وفي ~~النخل بالانتقال بغير البيع وبعد التأبير فإنه للبائع، واليه أشار بقوله ~~(ولو انتقل النخل بغير البيع إلخ) لعدم الدليل، إذ لا حجية في المفهوم ~~المتقدم، وهو ظاهر، وذلك معلوم مما تقدم. وللأخبار الدالة على ان الثمرة في ~~غير النخل بعد الظهور للبائع. # قال في التذكرة: لو انتقل بغير البيع النخل، فالثمرة بعد الظهور لمن كان ~~له أو لا مطلقا مؤبرة كانت أم لا، دليله ظاهر مع الإجماع. PageV08P500 # ولو أبر البعض (1) انتقل غيره خاصة. # وللبائع إبقاء الثمرة (2) إلى وقت أخذها. # ولكل من البائع والمشتري (3) السقي إذا لم يتضرر به صاحبه ولو تقابل ~~الضرر ان قدمت مصلحة المشتري. # قوله: «ولو أبر البعض إلخ» # أي لو أبر بعض النخيلات من بستان دون البضع، وباع الكل، انتقل ثمرة الغير ~~المؤبرة إلى المشتري، لا ثمرة المؤبرة، وجهه ظاهر مما تقدم. # واما لو أبر بعض الطلع من نخلة واحدة ثم باعها، فالظاهر انه لم ms2399 ينتقل ~~إليه شيء، بل الكل للبائع، ذكره في التذكرة، لصدق البيع بعد التأبير ~~المستلزم لكونه للبائع، وللأصل، وعدم العلم بخروجه للإجماع ونحوه. # قوله: «وللبائع إبقاء الثمرة إلخ» # أي في كل موضع حكم بكون الثمرة للبائع مع كون الأصل للمشتري، يجوز للبائع ~~إبقاء ثمرته الى وقت أخذه العرفي. # دليله ظاهر، فان كون الثمر له يقتضي ذلك، فإن الأصل والقاعدة اقتضى بقاء ~~هذه الثمرة إلى أوانها، ومع ذلك تصدى المشتري للشراء. # والظاهر عدم الفرق بين كون المشتري عالما بالمسألة أم لا، لعدم الضرر ~~المنفي. # قوله: «ولكل من البائع والمشتري إلخ» # وذلك ظاهر، لحصول النفع وعدم الضرر على الأخر. وكذا مع عدم النفع أصلا ~~لمن يريد السقي مع عدم ضرر الآخر بوجه. # ولكن إذا حصل الضرر لأحدهما بالسقي، وللآخر بعدمه ففيه التأمل، ولا يبعد ~~ترجيح جانب المشتري، لانه اشترى لينتفع (انما اشترى لان ينتفع خ ل) ~~بالمشتري، والظاهر ان البائع قد أقدم على البيع لذلك وان حصل الضرر على ~~نفسه، فتأمل. PageV08P501 ### ||| [السادس: الثمرة] # السادس: الثمرة (1) ويستحق المشتري (2) إلا بقاء الى القطاف ويرجع فيه ~~الى العرف، ويختلف باختلاف الثمار. # ولو استثنى نخلة (3) فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض. # قوله: «السادس الثمرة إلخ» # في جعل هذا سادس الألفاظ تأمل، لعدم شمولها الأشياء يدخل أو لم يدخل، بل ~~هي من تتمة بحث النقل (النخل خ)، كما ان القرية والد سكرة من توابع الدار ~~بالتقريب والاستطراد، ولهذا جعلها في التذكرة وغيرها كذلك، وزيد على ما ~~عداه القرية والد سكرة، لتتم الستة، والأمر في ذلك هين. # قوله: «ويستحق المشتري إلخ» # يعني إذا اشترى الثمرة دون الأصل، بأن اشترى الثمرة ولم يدخل فيها الأصل ~~يستحق الإبقاء على الشجرة الى أو ان أخذها وان لم يشترط، ويعلم ذلك مما ~~تقدم، وهو ظاهر. # والمرجع في وقت القطاف والأخذ، هو العرف المعلوم في كل فاكهة وثمرة ~~وغيرهما. # ودليله ثبوت الرجوع اليه مع عدم الشرع والرجوع الى أوان كل شيء إلى العرف ~~فيه، فما يؤخذ بسرا يؤخذ كذلك، وكذا رطب وتمرا وقصبا ms2400 وغير ذلك، وهو ظاهر. # قوله: «ولو استثنى نخلة إلخ» # يعني لو باع بستانا مثلا واستثنى نخلة، وكذا إذا اشترى نخلة معينة فله ~~الدخول والخروج والتردد الى تلك النخلة من غير اذن المشتري وصاحب البستان، ~~مع انه ما يدخل فيه ليس ملكه، لان ذلك مقتضى الاستثناء والشراء، فكأنه ~~استثناها أو اشتراها وشرط على المانع التردد الى تلك النخلة لإصلاحها وأخذ ~~ثمرتها وذلك مقتضى العرف وانه مثل استحقاق صاحب الثمرة على النخلة مع ~~انتقالها عن ملكه. PageV08P502 # وكلما قلنا (1) بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط، ### ||| [المطلب الخامس: في التسليم] # المطلب الخامس: في التسليم (2) يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير ~~أولوية تقديم، مع اقتضاء العقد التعجيل، ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على ~~الأخر دفع المعجل. # ولكن ينبغي ان لا يكون ذلك إلا لمصلحة النخلة المتعارفة لا غير اقتصارا ~~على العرفي فيما دليله العرف. # وكذا له (مدى جرائدها) أي مقدار ما يطول ويذهب في الأرض من أغصان تلك ~~الشجرة. # وكذا عروقها، فليس للمالك منعه وقطع الأغصان أو العرق، أو شغل تلك الأرض ~~بما يمنع ذلك ويضر. # وكذا موضع جمع ثمرة النخلة وغيرها من مصالحها، فان ذلك كله استحق صاحب ~~النخلة، لا بمعنى انه يملك الأرض، بل ليس له الملك إلا النخلة. وهذه كلها ~~يستحق الانتفاع بها في مصالحها، حتى ان الظاهر ان ليس له الجلوس في تلك ~~الأرض تحتها والتردد إليها عبثا ومن غير مصلحتها، اقتصارا على ما يستحقه ~~عرفا للمصلحة التي للنخلة، لا غير، فلو قطع النخلة يبطل الاستحقاق بالكلية، ~~وهو ظاهر مما تقدم. # قوله: «وكلما قلنا إلخ» # أي كلما قلنا بعدم دخوله في بيع شيء من الأرض في الشجر، يدخل إذا قيد في ~~العقد، بحيث يعلم كونه مبيعا، وهو ظاهر ومجمع عليه. # واعلم ان الذي يفهم من البحوث، والنزاع في دخول شيء وعدمه، وجواز البيع ~~مع ذلك مطلقا يدل على عدم الاحتياج الى العلم التام بالعوضين، وهو ظاهر ~~فافهمه. # قوله: «المطلب الخامس في التسليم إلخ» # اعلم ان الأكثر هكذا قالوا: PageV08P503 # .......... # وحاصله: انه ms2401 انما يجب عليهما معا الدفع، أو بعد أخذ العوض، ويجوز لكل ~~المنع حتى يقبض. # وكأنهم نظروا الى ان البيع معاوضة محضة، ولا يجب على كل منهما الدفع الا ~~لعوض مال الآخر، فما لم يأخذ ذا العوض، لا يجب إعطاء العوض. # والمسألة مشكلة كسائرها، لعدم النص. وثبوت الانتقال بالعقد، يقتضي وجوب ~~الدفع على كل واحد منهما عند طلب الآخر وعدم جواز الحبس حتى يقتص (يقبض خ) ~~حقه، وجواز الأخذ لكل حقه من غير اذن الآخر ان أمكن له على اي وجه كان، لان ~~ذلك هو مقتضى الملك. ومنع أحدهما حق الآخر وظلمه، لا يستلزم جواز الظلم ~~للآخر، ومنعه من حقه. فيجبرهما الحاكم معا على ذلك ان امتنعا، فيعطى من يد ~~ويأخذ من آخر، أو يقبض لأحدهما ويأمره بالإعطاء. # هذا كله مع اقتضاء العقد التعجيل والحلول، سواء شرط أو أطلق، فإنه ~~المقتضي لما عرفت، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، اختص بالوجوب صاحب ~~الحال، وللآخر الصبر الى الحلول، فيجب عليه أيضا حينئذ كالحال. # ولكن نقل عن الشيخ في التذكرة: جبر البائع أولا، وقال: هذا رابع وجوه ~~الشافعي. # كأن وجهه: ان العرف يقتضي ان البائع أحوج إلى المعاملة، فهو أحق بالدفع ~~أولا، وانه المتداول بين التجار فإنه ما لم يسلم المبيع لم يطلب الثمن، بل ~~يعاب على ذلك. ولما كان أكثر الأمور مبنيا على عرف الناس والعادة فليس ذلك ~~ببعيد (يبعد) كثيرا. # وحينئذ لا يجب الإعطاء والدفع أولا إلا عليه، لا على المشتري. # الا انه ذكر في التذكرة في هذا المقام أكثر من مرتين: ان للبائع حق الحبس ~~مع تعجيل الثمن، وليس له ذلك في المؤجل، ولا في المعجل بعد نقد الثمن. PageV08P504 # والقبض في المنقول (1)، القبض باليد، وفي الحيوان الانتقال به، وفي ~~المكيل الكيل، وفي الموزون الوزن وفي نحو الأرض التخلية. # وهذا يقتضي عدم وجوب الدفع أولا عليه، بل له الحبس. # والظاهر أن للمشتري أيضا ذلك، ويؤيده الأصل، وان الرضا بالبيع انما حصل ~~للانتفاع بالعوض وأخذه، لا مجرد تملكه، وان امتنع صاحبه، فكأن ms2402 العقد وقع ~~بشرط عدم المنع، فيجوز له المنع. # ويؤيده ما ذكروه في النكاح: من جواز امتناع الزوجة حتى يقبض مهرها مع ~~الحلول فجاء الاشكال، الله يرفعه. # قوله: «والقبض في المنقول إلخ» # هذا أشد إشكالا، لعدم النص، والخلاف الكثير، مع عدم ظهور العرف الذي هو ~~مرجع الأمور، مع عدم الشرع، على انه مما يعم به البلوى،: لانه ذو فروع ~~كثيرة، لما يعلم من التذكرة وغيرها، ومبنى كلى لأحكام كثيرة مثل الوصية ~~والهبة والرهن. # فان للقبض فيها دخلا، اما شرطا للصحة، أو اللزوم، والبيع باعتبار جواز ~~البيع قبله أم لا، وسقوط الضمان من المالك وعدمه، وجواز فسخ البائع مع ~~تأخير الثمن وعدم قبض المبيع بعد ثلاثة أيام وغير ذلك، فان للقبض فيها دخلا. # والذي يقتضيه النظر: رجوع أمثاله إلى العرف، إذ لا شرع هنا على ما نعرف. ~~وحينئذ لا فرق بين المنقول وغيره، والمكيل وغيره في كون المرجع فيها الى ~~العرف، الا ان العرف فيها يكون مختلفا وغير ظاهر. # ولهذا اختار البعض التخلية مطلقا. قيل: المراد بها حيث تعتبر رفع المانع ~~للمشتري من قبل البائع ان كان والاذن فيه، ولا يختص بلفظ، بل كل ما دل عليه ~~كاف، وقد لا يكفي اللفظ الصريح، لوجود المانع منه. # الظاهر ان يقال: المراد إظهار عدم المنع بوجه ما، مع عدم المانع. # وعلى التقديرين قد يتحقق في بيع المنقولات إذا كانت في بيت المالك PageV08P505 # .......... # وليس يقبض، فإنه بمجرد ذلك مع كونه في بيت المال لا يقال انه قبضه وسلمه. # ولرواية عقبة بن خالد المتقدمة قال (عليه السلام): من مال صاحب المال حتى ~~يقبض المال ويخرجه من بيته (1). # ولا يضر عدم صحة سندها [1] ولا القول بظاهرها، ظاهرا. # إذ الظاهر عدم اعتبار الإخراج عن بيت المالك اتفاقا. # لأنه مؤيد، على انها الدليل على كون التلف قبل القبض من مال البائع. # نعم لا يمكن جعلها حجة على من اعتبر التخلية مطلقا، أو في سقوط الضمان ~~فقط كما فعله في شرح الشرائع لعدم الصحة وعدم القول. # وأيضا لما قلنا رجوع ms2403 الأمر إلى العرف، فعلم (علم) عدم كونه بالكيل والوزن ~~في المكيل والموزون، ولا العدد في المعدود. # والأول موجود في أكثر العبارات، والحق به الأخير الشهيد في الدروس، وهو ~~بعيد، لعدم الدليل، إذ لا يقال عرفا على ذلك فقط القبض. # وأيضا يلزم ان لو اشترى شيئا بخبر المالك بالكيل، بل مع علم المشتري به ~~أيضا، ثم تصرف فيه بالطحن والعجن والخبر والأكل، لم يكن قابضا له، مع كون ~~كل ذلك باذن المالك. # على انهم صرحوا بأن إتلاف المشتري قبض، فتأمل. # وأيضا لا يكون تسليمه الى المستحق بعد ان كان مكيلا عند الشراء وغيره الا ~~بكيل آخر، إذ لا شك ان التسليم لا بد له من التسلم وما تسلمه بالكيل. # والظاهر خلاف ذلك كله. PageV08P506 # .......... # وأيضا يلزم ان يجب على البائع الكيل للقبض مرة أخرى بعد ما كاله للبيع، ~~لان القبض واجب عليه، مع انه قد لا يقبله المشتري، فلا يتحقق. # ولانه لا دليل على إخراجهما عن القاعدة إلا ما روى في صحيحة معاوية بن ~~وهب (المتقدمة في جواز البيع قبل القبض) قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا ~~تبعه حتى تكيله أو تزنه الا ان توليه الذي قام عليه (1). # وقد جعلت هذه مع المتقدمة حجة على من يعتبر التخلية مطلقا، والأولى حجة ~~على من اعتبر الكيل والوزن فيهما وذكرها مرتين. # وأنت قد عرفت المتقدمة، وهذه ما افهم دلالتها، لان ظاهرها ان البيع قبل ~~القبض لا يجوز حتى يكيل أو يزن وذلك لا يدل على كون القبض ذلك، وهو ظاهر، ~~ولا يدل على ذلك بضم السؤال، إذ يصح جواب السائل، هل يجوز قبل القبض؟ بأنه ~~لا يجوز بدون الكيل، يعنى لا بد من الكيل الذي القبض حاصل في ضمنه، اى لا ~~بد من القبض وشيء آخر. # لا يقال: قد نقل في التذكرة لإتمام الاستدلال بهذه: ان الإجماع عندنا ~~حاصل على منع جواز بيع الطعام قبل القبض، فلو لم ms2404 يكن الكيل المطلوب هو ~~القبض ويتحقق القبض بدونه لم يكن لقوله (حتى يكيله) معنى. # (لأنا نقول): على تقدير تحقق الإجماع، معناه الجواز بعد القبض. مع باقي ~~الشرائط، والكيل من جملته، لا أن كيله هو القبض. # وقد علم بذلك انها لا تدل على كون القبض المعتبر في بيع الطعام أيضا ذلك، ~~وان لم يكن في نقل الضمان، كما هو مذهب الدروس على ما قاله في شرح PageV08P507 # .......... # الشرائع، فيمكن ان يكون القبض في الطعام أيضا بالنقل أو غيره لإسقاط ~~الضمان كما هو مذهب البعض، مع عدم جواز البيع الا كيلا أو وزنا، لان الظاهر ~~انه مذهب لمختلف وغيره، فليس ذلك احداث قول كما يفهم من شرح الشرائع، حيث ~~رجع عن كونها حجة وكونها صريحة في كون القبض بالكيل أو الوزن في الطعام، وقال: # التحقيق ان الخبر [1] دل على النهي، عن البيع قبلهما، لا أن القبض لا ~~يتحقق بدونهما، فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل أمكن، ان لم ~~يكن احداث قول، فتأمل لأن الظاهر انه مذهب المختلف وغيره. # ثم انه على تقدير القول باعتبارهما في المكيل والموزون، الظاهر انه انما ~~يكون فيما لم يعلم كيله ووزنه، مثل ان اشترى كيلا من صبرة مشتملة عليه، أو ~~بإخبار البائع، واما إذا حضر المشتري الكيل فأخذه وحمله الى بيته، فالظاهر ~~ان لا شك في ان كونه قبضا لإسقاط الضمان، ولا في جواز البيع، لما تقدم من ~~لزوم المحذورات عن قريب، مثل تكلف البائع بالكيل مرة بعد أخرى للإقباض، على ~~انه قد لا يأخذه المشتري، فلا يقع، وغير ذلك، وللأصل، ولعدم الفائدة، لأنه ~~تحصيل للحاصل، ولدلالة رواية معاوية المتقدمة حيث قال: ما لم يكن كيل (أو ~~وزن) فإنه كالصريح في ان الاحتياج انما يكون مع عدم الكيل، لا معه. # غاية الأمر انه حينئذ يلزم ان يكون اشتراه بغير كيل ولا وزن، فان ثبت عدم ~~جواز ذلك بالدليل، يقيد به، ولكن ما ثبت ولا إجماع، لأنه نقل في شرح ~~الشرائع عن بعض الأصحاب جواز بيع المكيل ms2405 والموزون مع المشاهدة بغيرهما، وعن ~~ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة من غير كيل، وقد علمت من قبل عدم النص ~~في ذلك الا حديث واحد [2]، مع عدم ظهور الدلالة. PageV08P508 # .......... # وما يدل على عدم الجواز قبل القبض الا مع الكيل أو الوزن مثل هذه في غير ~~التولية، وذلك غير كاف، وقد قدمنا الإشارة اليه وقلنا لا يلزم ذلك، إذ قد ~~يكون اشتراه بخبر البائع، أو كيلا من صبرة كما مر. # ثم انه لما أراد البيع ولم يمكنه الخبر لعدم العلم، فلا بد من الكيل أو الوزن. # ويؤيده خبر محمد بن حمران الدال على ان شرائه بالخبر يجوز، ولا يجوز بيعه ~~الا بالكيل لا بالخبر وقد تقدم [1]. # وحينئذ يكون معنى قوله (عليه السلام) (الا ان توليه الذي قام عليه) [2] ~~الا ان تسلطه وتبيعه من شخص حضر على كيله ووزنه، أو يلتزم ان بيع التولية ~~يكفي فيه ذلك الذي وقع أولا، أو يقال: لا يحتاج إليهما أصلا، ولا بد لنفي ~~ذلك مع الاخبار الصحيحة من دليل، أو يكون مخصوصا بما لم يقبض، فدلت على ان ~~المكيل الغير المقبوض لا بد في بيعه من المكيل. # فقد علم وسبق أيضا انها لا تدل على وجوب الكيل والوزن فيهما مرة أخرى ~~للقبض، فتأمل وتذكر. # فكون وجوب الكيل مرة أخرى للقبض مع تحققه أولا عند الشراء- كما نقل في ~~شرح الشرائع التصريح به عن العلامة والدروس وجماعة، وقواه- ليس بقوي لما ~~تقدم من المحذورات. # والرواية التي هي الحجة كالصريحة في ذلك، ولا دلالة في قوله (الا ان ~~توليه الذي قام عليه) لان مقتضى قوله (عليه السلام) (الا ان توليه) انه لا يحتاج PageV08P509 # .......... # حينئذ إلى كيل ووزن، فلو لم يكن الكيل المذكور المحتاج اليه، للقبض ~~والبيع ثانيا، بل يكون كيل واحد كافيا، وذلك منفي عن التولية، يلزم جواز ~~بيع التولية من غير كيل، وذلك غير جائز كما قاله في شرح الشرائع، لما قد ~~عرفت معنى الرواية. # وأيضا نقل فيه عن التذكرة: الاكتفاء بالخبر الذي حصل من البائع بالكيل ~~الأول أيضا، ms2406 فلا يحتاج مرة أخرى مع الحضور. # ثم ان ظاهر كلامه انه لا بد للقبض فيهما الكيل والوزن مرة أخرى مطلقا. # والظاهر ان مراد العلامة والدروس والجماعة الاحتياج إليهما فيهما مرة ~~ثانية للبيع الثاني، لا لتحقق مطلق القبض حتى في إسقاط الضمان وفي جميع ما ~~يعتبر فيه ذلك، فان ذلك بعيد جدا لما أشرنا إليه. # قال في الدروس: بعد ان قال: ولا بأس بالقول بالتخلية مطلقا في نقل الضمان ~~لا في عدم التحريم والكراهة [1]، ولا يكفي الاعتبار الأول عن الاعتبار للقبض. # وهذه العبارة غير صريحة في اعتبارهما مرة ثانية في جميع الأمور، ولو كان ~~الاعتبار بحضور المشتري للقبض فيمكن حملها على ما ذكرناه من الاحتياج اليه ~~عند القائل به إذا لم يحضر المشتري الاعتبار الأول. # وما رأيت تصريح العلامة وجماعة، فيمكن هو مرادهم أيضا، ولهذا نقل عن ~~التذكرة عدم الاحتياج في صورة عدم الحضور أيضا، بأنه ان اشترى بالخبر يجوز ~~البيع بالخبر، فيبعد حينئذ التصريح باعتباره ثانيا مع حضور الاعتبار الأول ~~في كل شيء. # ولكن رأيت في حاشيته (حاشية خ): فلو كان قد وزن قبل البيع وجب ان PageV08P510 # .......... # يزنه مرة أخرى للقبض (سماع) [1]. # وبالجملة المعتبر هو العرف مطلقا. # ولا يبعد عدم النزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل، خصوصا في سقوط ~~الضمان مثل الأراضي والعقارات. ويمكن دعوى العرف أيضا في ذلك. # ويؤيده الأصل، وانه قد يكون المشتري بعيدا، فتكليفه بالذهاب إليها وبوضع ~~اليد عليها بعيد، مع ان وضع اليد على الكل متعسر، بل متعذر، وكون البعض ~~كافيا وقبضا عرفا، غير ظاهر، ولا يمكن غير الوضع. # والظاهر حينئذ انه لا يحتاج الى مضى زمان يمكن الوصول اليه. # ويؤيده انه قد يوصى ويوهب بمثل الأراضي في بلد بعيد، والقول بعدم حصول ~~الملك الا بعد الوصول هناك ووضع اليد، أو مضى الزمان بعيد، والأصل بنفيه، ~~وعدم دليل على اشتراط القبض في سقوط الضمان خصوصا على مثل الأراضي، إذ ما ~~رأيت شيئا إلا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وقد عرفت حالها مع انها في غير ms2407 ~~الأرض. ودعوى عدم الخلاف عندنا في التذكرة، في ان التلف قبل القبض على ~~البائع. # ومعلوم الخلاف وعدم الإجماع على انه لا بد هناك من وضع اليد، أو مضى ~~الزمان للخلاف المقرر. # ولا يبعد الاكتفاء في الأمور البعيدة مطلقا بالتخلية في سقوط الضمان ~~للأصل، وما مر. # واما في غير سقوط الضمان- مما له دليل على اعتبار القبض في تملكه أو ~~لزومه، ولو كان بعيدا مع تأييده بالأصل- فمشكل. PageV08P511 # .......... # ثم ان الظاهر في غيرها، لا يبعد القول بالاكتفاء بوضع اليد والقبض بها، ~~وهو راجع الى مذهب المختلف، حيث اعتبر القبض باليد، أو النقل به، أو الكيل ~~أو الوزن المستلزمين له مطلقا لان الظاهر انه إذا أخذ المبيع وان كان مكيلا ~~يقال انه قبضه عرفا ولغة. # والظاهر انه لا نزاع في ذلك في غير المكيل والموزون والحيوان، فبقي ~~التأمل في التحقق بالنسبة إليهما، وحيث علمت عدم النقل في الأولين، فالظاهر ~~انه ما بقي فيهما أيضا الإشكال، كما يفهم من كلامهم أيضا، لأن المفهوم ان ~~سبب القول به- مع انه خارج عن العرف- هو النص، وهو رواية معاوية وقد عرفت ~~عدم دلالتها كما يدل عليه شرح الشرائع وغيره. # والظاهر عدم نص في الحيوان أيضا، وانه إذا ركبه من غير ان ينقله ويذهب ~~به، يقال انه قبضه عرفا من غير شك، وكذا الحمل، فعلم عدم انحصار قبضه في ~~النقل به وعدم اعتباره فقط، وحيث علم ان ليس هنا شيء أخر، فينبغي القول ~~بوضع اليد فيه أيضا، والعرف غير بعيد عن ذلك. # ولكن ينبغي ان يكون ذلك بقصد التملك وانه ملكه، لا سهوا، ولا لغرض ~~الامتحان ونحوه. # ويؤيده ما تقدم في بيان ما يوجب سقوط الخيار، فإنه يقال: المس تصرف، وهو ~~قريب من القبض، هذا، فتأمل. # ثم ان الظاهر ان القبض والتسليم الذي يجب على البائع مثلا، ليس هو النقل ~~الذي هو فعل المشتري ولا وضع اليد والقبض بها، لان ذلك فعل المشتري، ولا ~~معنى لا يجابه على الغير. # ولان الظاهر انه لا يجب عليه ان يجيء ويأخذ يد المشتري ms2408 ويضعها على ~~المبيع. PageV08P512 # .......... # وكذا الظاهر عدم إيجاب كيل عليه ان باعه مكيلا بحضوره وعلمه، فالظاهر ان ~~ليس عليه الا التخلية، أي رفع يده والاذن في القبض مع عدم المانع، بحيث ~~يسهل على المشتري قبضه بسرعة عرفا، فلا يبعد كونها هي المعتبرة بسقوط ~~الضمان مطلقا من جانبه، والظاهر انه المعقول، ولا ينبغي النزاع في ذلك كما ~~في سائر الحقوق، فإنهم صرحوا بان الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالك بحيث ~~يسهل عليه تناوله تبرأ ذمته، وكذا في الديون وغيرها، بل صرحوا في هذا ~~المقام أيضا، ان لو جعل المبيع اليه ومكنه منه، ولا يأخذه المشتري لا ضمان عليه. # فبعد ذلك كله لا معنى للنزاع في ان التخلية تكفي للقبض الذي هو مسقط ~~للضمان وانتقاله أم لا. # وكأنه لذلك قال في الدروس: انه التخلية لسقوط الضمان مطلقا من جانب ~~البائع. # واما لغيره فالظاهر عدم الفرق أيضا بين الكل في ان المراد هو العرفي، ~~وكأنه يتحقق بما مر من القبض باليد مطلقا ولما بين ان قبض البائع لسقوط ~~الضمان عنه في الشرع لا يكون إلا بالتخلية، قلنا فيه بها، ولا يدل رواية ~~عقبة على عدم اعتبارها لما مر، فتذكر، الله يعلم. # فروع (الأول): لو كان المبيع بيد المشتري، فالظاهر انه لا يحتاج الى ~~تجديد القبض والاذن مطلقا ولا مضى الزمان، لوجود القبض الذي هو المسقط، ~~والموجب لجواز البيع وغيره، كما قيل ذلك في الهبة المقبوضة. # والتفصيل بما إذا كان القبض مشروعا، وعدمه- فإنه لا بد حينئذ لرفع ~~التحريم والكراهة ويحتمل لرفع الضمان أيضا- ليس بواضح. PageV08P513 # .......... # الثاني): قيل: ان القبض المعتبر يكفي لإسقاط الضمان، وان كان مشغولا ~~بأمتعة المالك، مثل الصندوق فيه المتاع، والبيت الذي فيه الأمتعة، ويكون ~~مكلفا بان يفرغه. # ويحتمل العدم، وجواز الامتناع لقبضه، لعدم الفراغ، وعدم حصول الفائدة ~~المطلوبة من شرائه، نعم لو رضى مع ذلك وقبض، الحصول غير بعيد. # (الثالث): الظاهر جواز قبض المشترك إذا كان تخليته من غير اذن الشريك، ~~لعدم التصرف الممنوع إلا بإذن المالك، بل إعطاء تسلطه له للمشتري، ولان ms2409 ~~الناس مسلطون على أموالهم. # واما فيما يحتاج الى التصرف مثل النقل والقبض، فالظاهر طلب الإذن، فإنه ~~تصرف في مال الغير، ولا ينبغي من غير اذن صاحبه. # والظاهر ان ليس له الامتناع، فيجبره الحاكم، أو يسقط اعتباره. ويمكن ذلك ~~في الغائب. # نعم لا ينبغي ان يفعل ذلك بغير اذن الحاكم، مع عدم الوكيل، الا ان يكون ~~فيه ضرر، فيقسم ان قبل القسمة، والا فيصلح الحاكم بينهما ببيع الكل ونحوه ~~على تقدير اعتبار النقل. # (الرابع): الظاهر عدم الفرق بين النقل باذن المالك وعدمه في سقوط الضمان ~~وحصول القبض مع أثره، لحصوله كالوضع والقبض والكيل، ولا بين كونه في أرض ~~يختص بالمالك وعدمه، لحصول ما هو شرط، وهو القبض، للصدق على الجميع، والأصل ~~عدم اعتبار شيء أخر حتى يثبت. # وقد فرق في شرح الشرائع، بأنه ان كان فيما لا يختص بالبائع يكفي نقله من ~~حيز الى أخر، وان كان فيما يختص به، فان كان باذنه فهو كاف، والا فهو كاف ~~لسقوط الضمان لا غير، إذ لا يشترط سقوطه بالقبض بالإذن، فإنه لو قبض بغير اذنه PageV08P514 # .......... # يسقط (لسقط خ ل). # (الخامس): لو اشترى الأرض التي فيها الحيوان المشتري، فيحتمل القبض ~~الجديد بالنقل على تقديره. ويحتمل الاكتفاء بالتخلية الكافية في قبض الأرض، ~~ولعل الأول أظهر، لعموم اعتبار النقل مثلا، وليس بمقبوض قبل البيع ~~(السادس): انه لو كان يحتاج الى النقل، مع القول به، يمكن ان لا يكفى كونه ~~مقبوضا بل يحتاج الى النقل وهو الظاهر. # الحق في الدروس المعدود بالمكيل والموزون، فاعتبر العد فيه. # وهو غير واضح الطريق، وان قلنا انه يشترط في بيعه العد، وهو ظاهر، لعدم ~~الدليل وبطلان القياس وهو اعرف. # واكتفى فيه أيضا بالنقل في المكيل والموزون والمعدود، ولا بأس به كما عرفت. # وقال في شرح الشرائع: والخبر الصحيح حجة عليه [1]، وقد عرفت عدمها، ولهذا ~~قال هو أيضا بعد أسطر والتحقيق: ان الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع ~~المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له، لا على ان القبض لا يتحقق بدونهما، ms2410 ~~الى (ان قال) وحينئذ لو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما، بالنقل- عملا ~~بمقتضى العرف والخبر الآخر وبتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن- أمكن، ان ~~لم يكن احداث قول. # هذا رجوع بعد ان بالغ مرارا في كون الخبر حجة على كون اعتبار الكيل ~~والوزن فيهما، وحجة على من يقول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا، أو في إسقاط ~~الضمان، والرجوع جيد، إذ قد عرفت عدم الدلالة مرارا، وانه ليس باحداث، بل PageV08P515 # وكل مبيع تلف (1) قبل قبضه فهو من مال البائع. # هو قول ابن إدريس، بل قول سائر من يقول بالنقل، بل قول من يقول به ~~وبالوضع والكيل كما نقل عن المختلف، حيث قال- بعد نقله عن الدروس، الاكتفاء ~~في المكيل والموزون والمعدود بالنقل- انه قريب من مختار العلامة في ~~المختلف، فإنه اكتفى فيه بأحد أمور ثلاثة، النقل والقبض باليد، والاعتبار ~~بالكيل أو الوزن. # وان كان فيه تأمل. # فتأمل لأنهم إذا قالوا بحصول القبض بالنقل- مع انهم قد صرحوا في محله: # بوجوب الكيل، واشتراط البيع بالكيل إذا أراد بيعه مثلا، لإزالة الكراهة ~~أو التحريم- فهو هذا القول بعينه. والظاهر ان لا خلاف عندهم في ان الكيل ~~مثلا معتبر حينئذ، ولا يكفى مجرد النقل، فليس باحداث قول، وهو ظاهر. # على انك قد عرفت عدم الدلالة على النهي عن مطلق بيع المكيل والموزون قبل ~~اعتبارهما فتذكر. # ثم اعلم ان ظاهر المتن: ان حكم المشتري حكم البائع فيما سلف وتسليم الثمن ~~وقبضه، وان الموزون ليس مثل المكيل بل يكفي فيه النقل كالمعدود، الا ان ~~يقال: تركه لظهور ان حكمه حكم المكيل، لعدم القائل بالفرق، والظاهر ان ليس ~~المعدود مثلهما، لما تقدم. # قوله: «وكل مبيع تلف إلخ» # قد مرت هذه المسألة، كأنه أعادها لبعض الفروعات، وقد مر ما دل عليها ~~أيضا. وانه لا دليل سوى رواية عقبة، ودعوى عدم الخلاف عند علمائنا في ذلك، ~~على ان الأصل عدم الضمان على البائع بعد انتقال المال عنه الا بالتفريط، ~~ولو كان بمنعه المالك. # ويمكن حمل الرواية مع ما فيها، عليه، وكذا الإجماع لو كان. # فيمكن ان ms2411 يكون التلف عن المشتري، الا ان طلبه المشتري وما سلمه البائع ~~كما نقل عن مالك واحمد وإسحاق ذلك في التذكرة لقوله صلى الله عليه PageV08P516 # .......... # وآله: الخراج بالضمان والنماء للمشتري، فضمانه يكون عليه، لخراج الغلة. # وأجاب عن الرواية بأنه يأول بالضمان الخراج [1]، فافهم. # فلو تلف المبيع قبل القبض قال في التذكرة: انفسخ البيع (العقد- تذكرة)، ~~وكان المبيع تالفا على ملك البائع، فيرد الثمن على المشتري ان أخذه، والا ~~فلا يطالبه، فمؤنة تجهيزه لو كان عبدا، على البائع. # وهل بتقدير انه ينتقل الملك إلى البائع قبل التلف، أو يبطل العقد من ~~أصله، فيه احتمال، وأصح وجهي الشافعي الأول، فالزوائد الحادثة في يد البائع ~~كالولد والثمرة والكسب للمشتري، وعلى الثاني للبائع. # إتلاف البائع كتلفه. نقله في التذكرة عن الشيخ [2]. # ولى فيه تأمل: لأنه قد تقرر ان الملك للمشتري، فينبغي ان يكون التلف منه، ~~لما مر. # فان لم يكن كذلك لما مر من عدم الخلاف والرواية، فينبغي ان يكون PageV08P517 # .......... # التلف في ملك المشتري، للاستصحاب وأصل عدم رجوعه الى ملك البائع، وعدم ~~الفسخ من الرأس أو الإن، وبقاء البيع، وحينئذ لما تعذر التسليم ينبغي ان ~~يكون على البائع المثل أو القيمة، ويكون الثمن له، والمبيع يكون تالفا في ~~ملك المشتري مضمونا على البائع، ويكون النماء له الى حين التلف، ومؤنة ~~التجهيز عليه. # ويؤيده انه كما ان النفع له يكون الضرر أيضا عليه. # وأيضا ما قيل في التذكرة وغيرها: انه لو أتلفه أجنبي، فالمشتري مخير بين ~~فسخ العقد لتعذر التسليم وبين إبقائه وأخذ القيمة أو المثل من المتلف. # وأيضا انهم قالوا: ان إتلاف المشتري قبض له. # وأيضا عدم حصول العلم بالانتقال الى ملك البائع، وانه كان الى زمان التلف ~~محكوما بأنه ملك المشتري، فالانتقال اليه قبل التلف يحتاج الى ناقل، وليس، ~~فلا انتقال، والابطال والتلف المتأخر لا يمكن ان يكون سببا للانتقال، وكذا ~~كونه سببا للانفساخ من الرأس، إذ لا بد من سبب له ومن ناقل الى ملك البائع، ~~والتلف لا يصلح لذلك، ولا ما يقاربه، وكشف ms2412 ذلك بالموت، يحتاج الى ناقل غير ~~الكاشف، وهو ان كان موجودا قبل التلف، فيكون الانتقال معلوما قبله، وان كان ~~يوجد حين التلف، فلا سبب. # ويبعد ان يقال: ان السبب كان غير التلف ولا ما يقاربه، بل أمر أخر موجود ~~حين البيع، أو بعده قبل التلف، وما حصل العلم به الا بعد الموت. # إذ شرائط صحة العقد وبطلانه وإبطاله محصورة عندهم فتأمل وهم اعلم، ولا ~~يضرك ما قلنا. # ثم ان الظاهر عدم الفرق بين المبيع والثمن، فحكم الثمن المعين حكم المثمن ~~المعين، فلو تلف عند المشتري قبل القبض حكمه حكم المبيع، وان الأكثر سكتوا ~~عنه، إذ معلوم ان ذلك الحكم في المثمن المعين، ولا يجري في المثمن الذي في الذمة، PageV08P518 # وكذا ان نقصت (1) قيمته بحدث فيه. # وان عينه البائع عند نفسه، فان العقد حينئذ يبقى على حاله ويطالب بالبدل. ~~ولما كان الغالب ان يكون المبيع معينا والثمن في الذمة، مثل ان يقال: بعتك ~~هذه بعشرة دراهم، مع ظهور الاشتراك في الحكم، خص ذلك بالذكر. # قوله: «وكذا ان نقصت إلخ» # يعني لو نقصت قيمة المبيع عند البائع قبل قبضه بآفة. # ويمكن كون إتلافه كذلك، فالضمان على البائع مثل الكل. # فلو تعيب بعيب يرد به، ثبت له الخيار بين الرد وأخذ الثمن، وبين الإمساك ~~وأخذ الأرش، وقيل: من غير أرش، ولعل الأول أقوى كما قيل في التذكرة وغيرها، ~~لان ضمان الكل يستلزم ضمان البعض بالطريق الاولى. # وفيه تأمل، لأن هناك يبطل البيع وينتقل المال إلى البائع، بخلاف ما هنا ~~على ما قالوه. # ولعله لا يؤثر ذلك في الضمان، لان العيب بمنزلة ابطال البيع في قبض (بعض ~~خ) المبيع وانتقاله اليه قبله مثل الكل. # والظاهر عدم الفرق بين حدوث عيب ونقص شيء، وجزء له قسط من الثمن، مع عدم ~~صحة إيقاع العقد عليه، مثل يد عبد ورجليه. واما فوت الجزء الذي له قسط منه ~~ويصح العقد عليه كموت عبد من عبدين، فالظاهر انه يبطل في الميت، فيسقط، ~~ويسترد قيمته مثل ما قيل في أمثاله. ms2413 وفي الأخر يثبت الخيار للمشتري بين ~~الفسخ وأخذ الثمن، والرضا به بقيمته، من غير شيء أخر، لتبعيض الصفقة، ولعله ~~يفهم عدم الخلاف عندنا عن التذكرة، ويمكن ثبوته للبائع أيضا، لذلك، وعدمه ~~لان التلف في يده، كالإتلاف على نفسه، فتأمل. # وكذا الكلام في الثمن، وهو ظاهر. PageV08P519 # والنماء قبل القبض (1) للمشتري، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن. # ولو باع القابض (2) ما قبضه وتلف الأخر قبله، بطل الأول دون الثاني، ~~فيلزم بايعه المثل أو القيمة. # واعلم ان التشبيه [1] بين الكل والجزء في لزوم العوض فقط. # قوله: «والنماء قبل القبض إلخ» # قد مر انه بعد العقد يكون المبيع للمشتري والثمن للبائع، فنماء كل منهما ~~لمن انتقل اليه، فلو تلف الثمن أخذ البائع المبيع مع نماء الثمن المعين، ان ~~كان، ولو تلف المبيع أخذ المشتري الثمن مع نماء المبيع، وهو ظاهر. # قوله: «ولو باع القابض إلخ» # أي لو تبايع اثنان بعينين، وقبض أحدهما ما انتقل اليه بالعقد، وما قبض ~~الأخر عوضه، ثم باع الذي قبضه مقبوضه، فتلف بعد البيع الثاني وقبل القبض، ~~ذلك الغير المقبوض، صح البيع الثاني وبطل الأول، فلما صح الثاني فليس لغير ~~القابض شيء على المشتري الثاني، لأنه قبض عوض ماله، ولما بطل الأول فله عين ~~ما له الذي باعه القابض، ولما حكم بصحة العقد تعذر إرجاعه، فوجب على القابض ~~المثل أو القيمة له. # دليل البطلان: ما تقدم، أن التلف قبل القبض مبطل. # ودليل صحة الثاني: وجود العقد مع الشرائط، ولانه باع ما يملك، وبطلان ~~العقد السابق المتأخر عن البيع الصحيح لا يبطله. # وفيه تأمل. لأن مبنى صحة العقد الثاني على الأول، لأنه مبني على كون ~~العوض المبتاع ثانيا ملكا لبائعه، وهو يخرج عن ملكه ببطلان البيع الأول. # وهو واضح على احتمال ان البطلان من الرأس، لما مر. PageV08P520 # ولو امتزج المبيع بغيره (1) بحيث لا يتميز، تخير المشتري بين الشركة ~~والفسخ. # ولو تلف بعض الجملة (2) وله قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري الفسخ ~~والأخذ بالصحة، ولو لم يكن له قسط كيد العبد ms2414 تخير بين الرد والأخذ بالأرش ~~على رأى. # ويجب تسليم المبيع مفرغا (3)، # واما على احتمال البطلان حين التلف وانتقاله الى المالك الأول قبله ~~بقليل، فلان البطلان في أي وقت كان في أحد الطرفين يستلزم البطلان في الطرف ~~الأخر، ويبعد البطلان بالنسبة الى احد الطرفين والصحة في الأخر في عقد ~~واحد، لانه تصرف فيه تصرفا ناقلا حين ملكه، فلا سبيل لإبطاله فتأمل. # وبالجملة ان كان البيع الثاني قبل التلف كما حررناه، فذلك غير بعيد، واما ~~إذا كان أعم كما هو ظاهر المتون فليس بواضح، فتأمل. # قوله: «ولو امتزج المبيع بغيره إلخ» # وجه التخيير بين الشركة بنسبة المبيع، وبين الفسخ وأخذ ثمنه، هو ان ~~الشركة عيب مقرر عندهم، فوجودها قبل القبض بمنزلة العيب قبله، ولما لم يفت ~~هنا شيء. وما حصل ما يوجب نقصه، فلا معنى للأرش، فتعين ما تقدم. # قوله: «ولو تلف بعض الجملة إلخ» # قد مر شرحه عن قريب. # قوله: «ويجب تسليم المبيع مفرغا إلخ» # أي من الأمتعة، فلو كان سفينة أو بيتا أو صندوقا يجب ان يفرغه ثم يسلمه، ~~لان الانتفاع موقوف على التفريغ، ويجب ان يعطيه بحيث ينتفع به على ما هو عليه. # والظاهر انه يحصل التسليم المسقط للضمان إذا خلى بينه وبينه، أو سلمه، أو ~~نقل به على القول به من دون الفراغ، وان وجب التفريغ، صرح به في التذكرة. PageV08P521 # ولو غصب من البائع (1) فإن استعاده بسرعة، والا تخير المشتري بين الصبر ~~بغير اجرة والفسخ. # ولو منعه البائع لزمه الأجرة. # ويظهر من شرح الشرائع الإجماع حيث قال: عندنا، والأصل يؤيده، مع صدق ما ~~شرط في القبض من التخلية والتمكين، أو النقل. ويمكن الاشتراط فارغا. # قوله: «ولو غصب من البائع إلخ» # أي لو غصب المبيع قبل القبض من عند البائع، فإن استعاده بسرعة بحيث لا ~~يتأخر عادة حتى يفوت منفعته المطلوبة عرفا، لم يتخير المشتري، بل له ان ~~يأخذه بثمنه، وليس له أيضا التخيير قبل الاسترجاع مع الإمكان بسرعة. # فان لم يمكن بسرعة، أو أمكن ولم يفعل بسرعة، فله ms2415 الفسخ والرجوع الى ~~الثمن، وان كان حين الفسخ استرجعه، مع تأمل فيه، والصبر حتى تحصل بغير اجرة ~~على البائع. # للأصل، ولأن البائع لا يجب عليه استمناء المبيع وإعطاء نمائه، ولانه كان ~~مخيرا، فان لزمت اجرة على الغاصب فتلك للمشتري أيضا، مع عدم الفسخ، لانه ~~نماء ماله، وله ان يتصرف بما لا يتوقف على القبض مثل العتق. # اما لو منعه البائع عن التسليم، ولم يسلمه، فله الأجرة ان سلمه بعد مدة ~~لزم فيها الأجرة. # ويمكن ان يكون له الفسخ أيضا حينئذ، كما فيما أخذه الغاصب ظلما، بأن يأخذ ~~الثمن، أو يكون مؤجلا، بخلاف ان لو حبس لنقد الثمن، فإنه له ذلك على ما قيل ~~في التذكرة، فلا اجرة عليه حينئذ، فتأمل. # وكل موضع يجوز الحبس والمنع عن التسليم، نفقة المبيع مثلا على المشتري، ~~لأنه ملكه، وان لم يكن في قبضه ويكون في ضمان غيره، وهو الظاهر. PageV08P522 # ويكره بيع ما لم يقبض (1) من المبيعات، ويحرم لو كان طعاما على رأي إلا تولية. # ولو باع ما لم يقبض (2) من الميراث والصداق وشبهه صح (2)، ويصح ان يتولى ~~الواحد (3) طرفي القبض. # وإتلاف المشتري (4) قبض منه وإتلاف الأجنبي ليس بفسخ، # قوله: «ويكره بيع ما لم يقبض إلخ» # قد مر تفصيله وتحقيقه بما لا مزيد عليه، فتذكر وتأمل. # قوله: «ولو باع ما لم يقبض إلخ» # إشارة الى ان المنع عن بيع ما لم يقبض مخصوص بالمبيع، كما انه مخصوص ~~بالبيع فلا منع من بيع الصداق ونحوه قبل القبض، وان كان طعاما، وبغير ~~التولية، كما ان لا منع من هبة المبيع الغير المقبوض، قبله، وكذا الإيصاء ~~به وغير ذلك، لان الدليل مخصوص بمنع بيع المبيع. # والملكية يقتضي عدم المنع في الغير، مع الأصل، وقد مر أيضا. # قوله: «ويصح ان يتولى الواحد إلخ» # بأن يكون البائع مثلا وكيلا للمشتري في القبض، فيقبض بوكالته وكالولي مثل ~~الأب والجد، بل الوصي أيضا يقبض لنفسه من مال المولى عليه، وبالعكس. # وقد مر دليله في جواز تولى طرفي العقد لواحد، بل هنا أولى، ms2416 إذ حقيقة، لا ~~عقد، ولا يحتاج الى مسلم ومسلم اليه، وانما المقصود وصول الحق إلى يد ~~المالك، أو من يقوم مقامه، وقد حصل في الفرض. # ولعل المراد بكون إتلاف المشتري قبضا، كونه مثل القبض في سقوط الضمان ~~للبائع، فافهم. # قوله: «وإتلاف الأجنبي إلخ» # دليله الأصل وبقاء الملك على ملك مالكه، فيكون للمشتري الخيار لتعذر ~~تسليم المبيع اليه، فيفسخ ويأخذ الثمن، ويرجع PageV08P523 # وكذا الوجه في إتلاف البائع (1)، ويثبت الخيار للمشتري فيهما. ### ||| [ «نكت متفرقة»] # «نكت متفرقة» لا يجوز بيع (2) الصبرة مجهولة، ولا جزء مشاعا منها. ولو ~~باعها كل قفيز بدرهم، بطل ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح. # البائع إلى المتلف، أو يرضى ويطلب المشتري المتلف بالمثل أو القيمة، وفي ~~القيمة تأمل، وقد مر مثله. # قوله: «وكذا الوجه في إتلاف البائع إلخ» # هو مقتضى القانون كما أشرنا في التلف في يد البائع بآفة أيضا. # ولكن نقل في التذكرة عن الشيخ كون إتلاف البائع كالتلف في يده بآفة. # ودليله غير واضح، كأنه عموم، التلف في يده وقبل القبض، ولكنه يشمل إتلاف ~~المشتري والأجنبي أيضا، على انه ليس ذلك في دليل بل كلام البعض، وليس ذلك ~~بسند، والإجماع غير ظاهر، لوجود الخلاف، ولو ثبت في التلف بآفة، اقتصر ~~عليه، هذا واضح. # ولكن ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع غير واضح الدليل، فتأمل. # قوله: « (نكت متفرقة) لا يجوز بيع إلخ» # لما وجب عندهم العلم بالعوضين كيلا أو وزنا فيما يكال أو يوزن، علم منه ~~عدم جواز بيع الصبرة المجهولة، ولا جزء مشاعا منها، مثل الثلث، وان كانت ~~مشاهدة. # وهو إشارة إلى خلاف العامة وبعض الأصحاب، فإنهم جوزوا بيع المكيل ~~والموزون بالمشاهدة من غير كيل ولا وزن، والى خلاف ابن الجنيد حيث جوز بيع ~~الصبرة المشاهدة فقط، على ما نقل في شرح الشرائع. PageV08P524 # ولو باعه جزء من المشاهد (1) غير المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب ~~ولو باعه كل ذراع بدرهم، صح مع العلم بقدر الأذرع. ولو قال بعتك عشرة أذرع ~~من ههنا الى حيث ينتهى صح، ms2417 ولو لم يعنى، المبدأ ولا المنتهى بطل، وان كانت ~~الأذرع معلومة. # وكذا لا يصح لو باعها كلها، كل قفيز بشيء معلوم، مثل درهم، لعدم العلم ~~الآن بالمبيع والثمن وهو إشارة إلى خلاف بعض العامة أيضا، فإنه جائز عندهم، ~~ويمكن خلاف بعض الأصحاب أيضا. # وفيه تأمل، لما مر من عدم لزوم العلم بالمبيع الى هذا المقدار، كما في ~~المسائل الجبرية، فتذكر. # واما إذا عين منها مقدارا معينا بكيل متيقن وجوده فيها، فالظاهر عدم ~~الخلاف عند الأصحاب في جوازه، لعدم المانع عقلا وشرعا، مع عموم أدلة جواز البيع. # قوله: «ولو باعه جزء من المشاهد إلخ» # أي لو باع من احد جزء مشاعا من المشاهد الغير المكيل ولا الموزون- وان ~~كان مذروعا أو معدودا على الظاهر، كنصف الدار المعلومة والثوب كذلك- صح، ~~لوجود شرائط البيع وأدلة جوازه، وعدم المانع، إذ لا يعلم اشتراط العلم ~~بالكلية ذرعا أو عددا، للأصل ولا عذر [1]، للعلم بالمشاهدة، كما في بيع ~~كله، بان قال: بعتك هذه الدار بكذا، أو الثوب والكرباس بكذا، فالظاهر الصحة ~~من غير علم بمقدار ذرعاتهما. نقل الإجماع في التذكرة على جواز بيع الثوب ~~والأرض بالمشاهدة بغير مساحة، كأنه إجماع أهل العلم. # والظاهر انه يكفي ذلك في الفرش، والبسط منشورة ومطوية مع العلم بعدم PageV08P525 # .......... # التفاوت ولو عادة. # وكذا لو باع من شخص كل الأرض والثوب كل ذرع بدرهم مثلا مع العلم بذرعان ~~المجموع وهو ظاهر. # واشتراط العلم بالذرعان هنا، لدفع جهالة الثمن حين البيع. # ولو قال: بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب أو من هذه الأرض مبتدئا من هذا ~~الموضع الى حيث ينتهي، فقال المصنف: انه يصح وهو الظاهر، لعموم أدلة البيع ~~وصدقه عليه، مع عدم ظهور المانع عقلا وشرعا. # ولا جهل هنا بالمبيع لمعرفة مقداره ومشاهدته، ولا بالثمن، وهو المفروض، ~~فلا غرر. # ولا يضر عدم العلم بأنه إلى أين ينتهي، للأصل، وعدم ظهور كونه غررا وجهلا ~~مانعا، والأصل عدم ذلك. # ويؤيده جواز شراء شيء مع رؤية بعضه، مثل الصبرة، وزق السمن والأرض والثوب ~~والبسط والفرش وغير ms2418 ذلك بغير خلاف. # وما تقدم من عدم دليل قوى على اشتراط العلم، وجواز بيع شيء مع عدم العلم ~~بدخول ما يدخل فيه عرفا مما يجوز النزاع فيه، والرجوع الى الشرع، ويحكم له ~~بإطلاق اللفظ عرفا، مع عدم علم المتعاقدين بذلك، بل كان في علم أحدهما غير ~~الذي في علم الأخر، ولهذا تنازعا، وهو ظاهر. # وقال بعض: والمصنف أيضا في التذكرة بعدم الجواز، وليس بواضح، فتأمل. # اما لو لم يعين المبدء ولا المنتهى ولا [1] يحتاج اليه و(لو خ) عين ~~الأذرع، PageV08P526 # ولو باعه على انها جربان معينة (1)، فنقصت تخير المشتري بين الرد وأخذ ~~الناقص بالحصة من الثمن على رأي. # فيبطل، لانه غير معلوم مع التفاوت فيه، فهو كالمجهول بالكلية، لأنه ما ~~يعلم من هنا أو من هناك، مع انه قد يقع النزاع. # فتأمل، فإنه يحتمل الجواز، وجعل التعيين إلى المشتري. # قوله: «ولو باعه على انه جربان معينة إلخ» # لو باع من شخص أرضا معينة على انها عشرة أجربة مثلا، فتبين أنها تسعة، ~~ففيه ثلاثة مذاهب:. # (الأول) ما اختاره المصنف هنا: وهو ان المشتري مخير بين الرد بالكلية ~~وأخذ ثمنه، وبين ان يأخذ التسعة الموجودة بتسعة أعشار الثمن. # وجه جواز الرد ظاهر، لانه ليس بأقل من نقص الوصف الذي هو عيب موجب الجواز الرد. # وهو ظاهر، وهو وجه جواز أخذ الناقص الموجود بحصته من الثمن، فيسترد ما هو ~~مقابل للناقص فكأنه بمنزلة الأرش للعيب. # (والثاني) انه يتخير بين الرد وأخذ الموجود بكل الثمن، لان الرضا من ~~البائع ما حصل الا به، فإلزامه بأقله ظلم، فلما نقص من الشرط شيء ينبغي ~~جواز الرد وأخذ ثمنه، واما الأخذ بأنقص فلا. # وهذا هو المضعف للاول. # وفيه تأمل، لما نقل انه ليس بأنقص من العيب، وفي المعيب أيضا إنما رضي ~~بالثمن ولكن الزم بالنقص للعيب، وليس نقصان العيب أقل من نقصان الوصف، ولا ~~الثمن متوزع على المبيع، فلكل جزء، فإذا فات من المبيع جزء، يفوت من الثمن ~~كذلك، وان كان في العيب نص ولم يكن هنا، الا ms2419 ان ذلك مؤيد لهذا فتأمل. # ويؤيده الرواية الاتية أيضا في الجملة، فافهم. # (الثالث): انه ان كان بجنب الأرض المبتاعة ارض للبائع، يأخذ مقدار PageV08P527 # .......... # النقص من تلك الأرض، والا فهو مخير بين الأخذ بجزء الثمن وبين الرد وأخذ ~~الثمن كله. وهو وان كان خارجا عن القانون المقررة عندهم، الا ان به رواية. # وهي رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع أرضا ~~على ان فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه (ذلك قيه) بحدوده ونقد الثمن ~~ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة، قال: ان شاء ~~استرجع (فضل قيه) ماله وأخذ الأرض، وان شاء رد المبيع وأخذ ماله كله، الا ~~ان يكون الى جنب (حد قيه) تلك الأرض له أيضا أرضون، فليوفه (فيوفيه قيه) ~~ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء (له خ) بتمام البيع، فان لم يكن له في ~~ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان ~~شاء رد الأرض وأخذ المال كله (1). # ويمكن حملها على احتمال قصد ذلك الأرض التي في جنب المبيع المفروض، ففي ~~الحقيقة المبيع عشرة أجربة من ماله الى ان ينتهي. # فتأمل فيها، لان سندها غير واضح، لمجهولية البعض، وواقفية داود بن ~~الحصين، ومجهولية عمر بن حنظلة أيضا [1] وان كان يظهر انه مقبول، لقبول ~~خبره في جعل الامام، المجتهد قاضيا. # وفي الدلالة تأمل، لاحتمال قبول الخبر، مع عدم قبوله وكونه عدلا [2]. # وقال الشيخ زين الدين [3] في دراية الحديث: قد عرفت كونه عدلا من PageV08P528 # ولو زاد متساوي الأجزاء (1)، فالزيادة للبائع. # موضع أخر، وان لم يكن وثق في موضع ذكره. # وما فهمت ذلك وما بينه، ولعله لا يكفي، لأنه قدسي [1] عن الاجتهاد في ~~تحصيل كونه ثقة، لا انه ثبت عنده عدالته بالشهادة أو الممارسة، ويشهد بذلك. # وفي متنها أيضا شيء، الا انها غير بعيدة. # وفيها بعض الاحكام، مثل لزوم البيع بعد التفرق، وجوازه قبله، وجواز البيع ~~مع عدم ذرع الأرض، وكذا في فرض الأصحاب هذه ms2420 المسألة، فافهم، والخيار بين ~~الرد وأخذ الموجود بحصته من الثمن كالأول ان لم يكن هناك ارض. # قوله: «ولو زاد متساوي الأجزاء إلخ» # يعني لو اشترى متساوي الأجزاء، مثل ان اشترى صبرة معينة من حنطة بخبر ~~البائع على انه كذا قفيزا، فان ذلك جائز، والتصرف أيضا فيه كذلك قبل الكيل، ~~يفهم من التذكرة إجماعنا عليهما، ان كاله المشتري وخرج زائدا عما قال زيادة ~~فاحشة، لا يتغابن، ولا يتسامح بمثلها، ولا تنسب الى تفاوت المكاييل، فإنه ~~لو لم يكن كذلك، لكان للمشتري التصرف من غير اعلام، للعرف بالتسامح في ~~مثله، وقد مر الأخبار المحمولة على ذلك أيضا. # فلا شك انه للبائع، فيكون شريكا بالنسبة. # وحينئذ يمكن ان يكون للمشتري الخيار بين الفسخ والرضا بالبيع مع الشركة، ~~للشركة التي هي عيب عندهم، وتبعض الصفقة، وعدمه، لأصل اللزوم في البيع ~~بأدلته. # والزيادة التي حصلت في المبيع، مثل ان باعه قفيزا من صبرة، فيحتاج الى ~~الكيل، وكأنه ما كيل، ويحتاج التمييز اليه، وعدم الكيل بعد ان باعه بالكيل، ~~لا تضر. # فالظاهر ان الزيادة أمانة، لا مضمونة، مع الاحتمال لما تقدم. PageV08P529 # ولو زاد المختلف (1) تخير البائع بين الفسخ والإمضاء. # ويجوز الجمع بين المختلفين (2) كبيع واجارة ونكاح وسلف بعوض واحد، ويقسط ~~على ثمن المثل وأجرته ومهره. # وعلى التقديرين لا يتصرف فيه الا بإذن البائع، كما هو شأن الشركة. # ومع عدم العلم به، يمكن التصدق بمقدار حقه مثل سائر الأموال المجهول ~~صاحبها. # ومع الغيبة يمكن الرجوع الى الحاكم، ومع تعذره الصبر اولى من العزل ~~والقسمة بحضور العدل والضبط له. # وظاهر عبارة المتن انه حينئذ لا خيار للبائع، لما تقدم، ويحتمله لما تقدم. # وعموم كلامهم في إثبات الخيار بالتشقيص يقتضي ذلك، الا انه يحتمل هنا ~~العدم، لان التقصير منه. # وفيما نقص المتساوي المعين أيضا يحتمل ان يكون للمشتري الخيار. # قوله: «ولو زاد المختلف إلخ» # الظاهر ثبوت الخيار فيه للمشتري أيضا، كما ان له الخيار في النقصان في ~~المختلف والمتساوي، ولكن في المختلف كون الخيار لهما أظهر، للاختلاف الذي ~~قد ms2421 لا يرضى أحدهما بما يقع له بالقسمة، للتفاوت في الاجزاء بحسب النفع ~~والثمن، بخلاف المتساوي، مع ان التقصير من البائع في الزيادة. وكأنه لذلك ~~سكت عن ذكر الخيار له في المتساوي. # وظاهر القوانين ثبوت الخيار لهما في زائد القسمين، وللمشتري في الجميع ~~أظهر، وان الأخذ بالحصة لا بكل الثمن. ويحتمل الخيار للبائع في الناقص ~~المختلف أيضا، فتأمل. # قوله: «ويجوز الجمع بين المختلفين إلخ» # مثل ان يقول: بعتك هذا الثوب، وأجرتك هذه الدار إلى سنة، وأنكحتك بنتي، ~~وبعتك طعاما وحنطة إلى شهر بماءة دينار، فقال: قبلت، فهو صحيح عند المصنف ~~والأكثر. PageV08P530 # .......... # دليله: عموم أدلة جواز العقود، وعدم ظهور المانع. # ويمكن عدم الجواز، لجهالة ثمن المبيع، واجرة السكنى، ومهر الابنة حال ~~البيع، وهو ليس بأقل في الجهل مما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذا، ~~وهو غير جائز عندهم للجهالة، ولهذا نقل في التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع ~~عبدين يكون كل واحد من شخص وباعهما صفقة، لجهالة ثمن كل واحد. # ويمكن الفرق بان هنا الكل لشخص واحد. # والظاهر انه لا ينفع، على ان المهر للبنت، وانهم ما يفرقون. # ويؤيد عدم الجواز ما روى من طرقهم [1] وطرقنا المنع من جواز بيع وشرط. # مثل رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) رجلا من أصحابه واليا، فقال له: اني بعثتك الى أهل الله، ~~يعني أهل مكة، فإنهم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم ~~يضمن (2). # ويطلق الشرط على المبيع كثيرا. # ورواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، ~~وعن ربح ما لم يضمن (3). # والمصنف في التذكرة رد دليل الشيخ: بأنه يكفي معلومية ثمن الكل، PageV08P531 # وإذا ادعى المشتري (1) النقص ولا بينة، فان حضر الكيل أو الوزن قدم قول ~~البائع مع اليمين، والا قوله معها # ولا يحتاج إلى ms2422 معرفة ثمن الاجزاء، لان الصفقة الواحدة، تكفي معلومية ~~الثمن الذي فيها. # وقال: ليس المراد بالشرط كل الشرط، لجواز البعض بالاتفاق، فكأنه محمول ~~على الشرط المخالف للكتاب والسنة، فحمل الشرط على معناه. # والظاهر ما قلناه كما يفهم من هذه الرواية. # ويمكن ان يقال: الروايتان غير صحيحتي السند [1]، فلا تصلحان للمعارضة ~~بعموم الأدلة من الكتاب والسنة والأصل. # ويمكن حملهما على بعض الشرائط المخالفة للكتاب والسنة، والبيوع الغير ~~الجائزة، فتأمل والاحتياط واضح. # وطريق التقسيط ظاهر، وهو ان يلاحظ قيمة الكل ومهر المثل، ثم كل واحد واحد ~~فقيست (فنسب خ) إلى قيمة الكل والمهر ويؤخذ بالنسبة من الثمن لكل واحد. # قوله: «وإذا ادعى المشتري إلخ» # يعني إذا اشتري مكيلا بكيل معين، ثم ادعى ان المقبوض ناقص عما بيع، فان ~~لم يكن بينة لأحد فالقول قول المشتري مع يمينه ان لم يكن حضر الكيل، بل ~~اشتراه بخبر البائع مثلا، لانه منكر لوجود معناه فيه، ولأصل عدم وصول حقه ~~اليه، فيبقى في ذمة البائع حتى يعطي. # وهذا هو الظاهر مع الحضور أيضا، لاحتمال الغفلة والسهو، الا انهم قالوا PageV08P532 # # وإذا أسلف في موضع (1) وطالبه به في غيره لم يجب دفعه، وكذا لو طالبه ~~بالقيمة، وكذا القرض، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر. # ولو كان غصبا وجب دفع المثل اين طلب، فان تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها. # مع الحضور القول قول البائع مع يمينه، إذ الظاهر وصول حق المشتري حينئذ ~~وعدم غفلته وسهوه. # قوله: «وإذا أسلف في موضع إلخ» # حاصله انه إذا أسلف وطلب المسلف المسلف فيه في موضع غير موضع تعين شرعا ~~للإعطاء فيه- مثل بلد العقد مع الإطلاق وعدم القرينة، مع القول بعدم شرطية ~~ذكر موضع التسليم- لم يجب على البائع الدفع في بلد الطلب. # وكذا لا يجب عليه دفع قيمته لو طلب القيمة في موضع تعين القيمة بأن تعذر ~~المسلف فيه، وغير ذلك. # وكذا لو أسلفه تغار حنطة مثلا في موضع وطلبه في موضع أخر لم يجب دفع ~~العوض عند الطلب. # وكذا لو طلب قيمة ms2423 القرض، ولو طلب بسعر موضع القرض كل ذلك ظاهر مما تقدم، ~~إذا قيل بتعين موضع السلف والقرض للطلب فيه. # وهو محل التأمل، ويمكن الرجوع الى القرائن، ومع عدمها الى العرف الغالب ~~بين الناس كما سلف في تعيين زمان السلف ومكانه. # ثم انه مع اقتضاء العقد مكانا، لا يجب الدفع في غير ذلك، وهو ظاهر سواء ~~كان عينا أو قيمة، مساويا أو أقل. # ومع العدم يجب قيل بخبر الدافع في القرض والسلف لو رضى بالأدون في أي ~~موضع طلب، وهو غير واضح. # نعم لو كان ما في ذمة الدافع غصبا، يجب دفعه أو مثله أو قيمته أينما PageV08P533 # وإطلاق النقد والوزن (1) ينصرف الى البلد، ولو تعذر فالأغلب، فإن تساويا ~~بطل ان لم يعين. # ولو اختلفا في قدر الثمن (2) ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه، ان ~~كانت السلعة قائمة. وقيل: ان كانت في يده وقول المشتري مع التلف، وقيل: ان ~~كانت في يده. # طلب، بل أينما أمكن مع عدم الطلب أيضا. # وظاهر المتن وجوب إعطاء القيمة عند الطلب في بلد المطالبة. # وقيل: أعلى القيم، وقيل: غير ذلك، وقد سلف مثله وسيجيء أيضا. # قوله: «وإطلاق النقد والوزن إلخ» # انصراف النقد والوزن والكيل الى المتعارف في بلد العقد مع وجودها فيه، ~~وعدم ما يصرفها عنه- ظاهر، للعرف. # فمع الواحد يتعين، ومع التعدد يتعين الغالب المتداول في الأكثر والأغلب، ~~لانصراف الأمور إلى الغالب والمعروف. # ومع التساوي وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها، قال المصنف: ~~يبطل مع عدم التعيين، للجهل المبطل في الثمن أو المبيع كما تقدم. # ويحتمل الانصراف إلى الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبائع في الثمن، ~~ان لم يكن خلاف الإجماع. # قوله: «ولو اختلفا في قدر الثمن إلخ» # بان ادعى المشتري ثمنا قليلا، والبائع كثيرا ولا بينة (حينئذ خ). # الحكم مع البينة لأحدهما فقط واضح. ومع وجودها لهما، أيضا ظاهر، بعدم ~~الحكم بدون البينة، فإنه لو قدم بينة الخارج، فيقدم هنا بينة من رد قوله، ~~والا فبينة من قدم قوله. # واما مع العدم، ms2424 فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا، لانه منكر على ظاهر PageV08P534 # .......... # تعريفه، ولأصل عدم زيادة الثمن بعد الاعتراف بالبيع، وهو الظاهر الموافق ~~للقوانين، فتأمل. # الا انهم قالوا: القول قوله مع تلف المبيع. # وقيل: ان كانت في يده، ومع البقاء قول البائع. # وقيل: ان كانت في يده. # وجه القيل: ان من كان المبيع في يده، فالآخر هو المدعى، فالقول قوله مع ~~يمينه، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. # ووجه الأول المشهور، انه إذا كان المبيع باقيا، فالأصل عدم انتقاله من ~~ملك البائع إلا برضاه، وهو لا يرضى الا بما يدعيه، وبعد التلف قول المشتري، ~~لأنه غارم، والقول قول الغارم وعدم لزوم شيء عليه الا بما ثبت. # وفيه بعد يعلم مما تقدم من الاتفاق على انتقال المبيع إلى المشتري سواء ~~كان باقيا أو تالفا فهو المنكر فينبغي كون القول قوله كما مر. # ولعل عمدة المشهور وحجته مرسلة ابن أبي نصر (الذي أجمع العصابة على تصحيح ~~ما صح عنه) عن (بعض أصحابه خ) رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل ~~يبيع الشيء، فيقول المشتري هو بكذا وكذا، بأقل مما قاله البائع، قال: قال ~~القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه مع يمينه (1). # ومنها يفهم: ان القول قول المشتري مع يمينه مع عدم بقائه، مع عدم القول ~~بالواسطة. # ومرسلته بمنزلة المسند الى عدم عندهم، كابن أبي عمير، فهي صحيحة عندهم. PageV08P535 # ولو اختلفا في تأخير الثمن (1) أو قدر الأجل، أو شرط رهن من البائع على ~~الدرك أو ضمين أو قال ثوبا فقال: بل ثوبين فالقول قول البائع مع اليمين. # والشهرة يؤيده، بل نقل الإجماع على ذلك في شرح الشرائع عن الشيخ. # ويحتمل التحالف، فيبطل البيع. # وفيه أيضا تأمل كعين الأول، لأن موضع التحالف، هو إرجاع الدعوى الى ~~دعويين، وعدم قطع الدعوى بحلف المنكر. # والظاهر انه هنا ليس كذلك، إذ الظاهر انه دعوى واحد، وإذا حلف المشتري ~~على عدم الزيادة التي يدعيها البائع، يقطع الدعوى والخصومة. # وبالجملة الأول [1] هو الظاهر ان لم يعمل ms2425 بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة، ~~وإلا تعين ذلك [2]، ولعل الأول نقل في التذكرة عن بعض العامة وقواه، وذكره ~~في القواعد احتمالا، فتأمل. # قوله: «ولو اختلفا في تأخير الثمن إلخ» # لا شك في ان القول قول البائع في ادعاء المشتري تأخير الثمن، لان العقد ~~يقتضي التعجيل، والأصل عدم اشتراط ما يؤخره، ولا يوجد التأخير إلا معه. # وإذا فرض العكس- إذ قد يكون تأخير الثمن مصلحة للبائع- فالقول قول ~~لمشتري، فيجب القبول على البائع على تقدير وجوب قبول الثمن الحال دون ~~المؤجل. # وكذا لو اتفقا في اشتراط الأجل والتأخير في الثمن، إلا أنهما اختلفا في ~~قدره، فالقول قول البائع مع دعوى المشتري الزيادة، وبالعكس لو انعكس ~~الدعوى، والوجه ما تقدم بعينه. PageV08P536 # .......... # وكذا القول قوله مع دعوى المشتري الرهن، على انه ان خرج المبيع مستحقا، ~~يأخذ منه عوض ثمنه، وهو ظاهر. # وكذا في دعواه اشتراط ضمين لو خرج المبيع مستحقا بأخذ عوض ثمنه منه، مع ~~إنكار البائع ذلك. # والحكم ينعكس في الكل مع وجود التحالف المذكور في المبيع، بان ادعى ~~البائع تأخيره، أو زيادة اجله، أو الرهن على الثمن، أو الضمين، وذلك كله ~~ظاهر مما تقدم. # وكذا الكلام في دعواه زيادة المبيع، بان قال: كان ثوبين، وقال البائع: # بل ثوبا واحدا أو بالعكس في الثمن، فالقول قول البائع في الأول، وقول ~~المشتري في الثاني. وجهه أيضا ظاهر لانه منكر، والأصل عدم دخول الزيادة، ~~وأصل عدم ما يدعيه في البيع دخوله فيه [1]، وهو أيضا ظاهر. # الا انه قد قيل هنا بالتحالف مع الاختلاف في الثمن أيضا، بان يدعي البائع ~~الثمن الكثير في مقابل الثوب الواحد، والمشتري الثوبين بثمن قليل، فالتحالف ~~هنا غير بعيد، وهو ظاهر، لكنه خارج عن فرض المتن في الجملة، لأن الفرض ~~اتحاد الثمن بحسب الظاهر. # وكذا يتوجه التحالف لو كان الثوب الذي يقول البائع بأنه المبيع، غير ~~الثوبين الذين يدعيهما المشتري، إذ على تقدير حلف البائع على عدم البيع في ~~الثوبين، لا ينقطع دعواه، إذ له ان يقول: بعتك هذا الثوب بالثمن الذي تقول ms2426 ~~هو ثمن الثوبين، ولا يعطيه المشتري بمجرد ذلك، لانه ينكر ذلك البيع والثوب ~~الواحد، فاما ان يعطي الثمن ويأخذ، أو يحلف. PageV08P537 # ولو قال: بعتك العبد (1)، فقال: بل الأمة، تحالفا وبطلا (بطل خ). # ولو قال بعتك بعبد (2) فقال: بل بحر. # أو قال فسخت قبل التفرق فأنكر، قدم قول مدعى الصحة مع اليمين. # ولا يخفى انه يمكن التحالف هنا مطلقا. # قوله: «ولو قال بعتك العبد إلخ» # تعين التحالف هنا ظاهر، لكون ذلك دعويين حقيقة، فكل واحد مدع ومنكر، ~~فيحلف كل واحد لاخر، فيبطل البيع والدعوى. # وكذا لو كان مثل هذا الاختلاف في الثمن من غير فرق. # قوله: «ولو قال بعتك بعبد إلخ» # لو يدعي أحدهما كون الثمن عبدا، فيصح البيع، والأخر كونه حرا، فيبطل ~~فالقول قول مدعي الصحة، لأنها الأصل، وعليها يحمل فعل المسلمين. # هذا مع عدم البينة، وعدم ظهور كون الثمن أي شيء بأن تلف أو مات أو انهزم، ~~وحينئذ يأخذ ثمنه من المشتري مع يمينه في قيمته ان لم يكن معلوما. # واما مع ظهوره وظهور كونه حرا فلا شك في البطلان، كما في الصحة على تقدير ~~الرقية ولو كان بإقراره مع البلوغ، أو الحكم عليه بذلك، لكونه تحت يده يباع ~~ويشترى، وبكونه طفلا تحت يده، مع عدم ظهور الحرية، فتأمل. # والظاهر عدم الفرق بين المعنيين بان يقول بعتك بهذا العبد وأنكر الأخر، ~~وقال: بل بهذا الحر، والمطلقين، بان يقول: بعتك بالعبد وأنكر الأخر وقال: ~~بل بالحر. ولا بين كون مدعى الصحة البائع أو المشتري، وان كان ظاهر المتن ~~ان المنكر للصحة، هو المشتري، فلا يظهر فائدة تعميم قول مدعي الصحة، فتأمل. # وكذا القول قول مدعي الصحة فيما إذا يدعى (ادعى خ) أحدهما الفسخ قبل ~~التفرق، وينكر (وأنكر خ) الأخر، لأصل بقاء الصحة وعدم وقوع المفسد، ولكن مع ~~اليمين على عدم الحرية، وعدم العلم بالفسخ قبل ان كان المدعي يدعي PageV08P538 # واجرة الكيال (1) ووزان المتاع على البائع، واجرة الناقد ووزان الثمن على ~~المشتري، واجرة الدلال على الآمر. # ولو باع واشترى (2) فاجرة البيع ms2427 على آمره واجرة الشراء على آمره. # الفسخ بنفسه، وعلى عدم فسخه ان كان المدعي يدعي انه فسخ العقد بحضوره، ~~وهو الظاهر. # قوله: «واجرة الكيال إلخ» # معلوم ان اجرة الكيل والوزن للمبيع على البائع، لأنه لمصلحته، ولما هو ~~واجب عليه، لانه يجب عليه كيله للبيع، وكذا للقبض والإقباض على هذا الوجه ~~على ما تقدم، فتأمل. # وكذا على المشتري لو كان الثمن منهما، كاجرة نقاد الثمن، لما تقدم. # ولو كان من جانب البائع فعليه، وهو ظاهر. # وكذا إن اجرة الدلال على الآمر، لانه معلوم ان اجرة عمل ذي اجرة تكون على ~~الآمر به لا على الغير. # قوله: «ولو باع واشترى إلخ» # قد دلت أخبار كثيرة على جواز أخذ الأجرة للدلال والسمسار من المشتري (1). # ويدل عليه أيضا الاعتبار، وعلى جواز الأخذ من البائع ان أمر بالبيع له، ~~وهو ظاهر. # وظاهر العبارة انه لو اشترى لشخص بامره متاعا، لشرائه أجرة عادة، وان لم ~~يقل له بذلك. # وكذا لو باعه لاخر، يكون له اجرة أخرى، وان كان الشيء واحدا، لحصول العمل ~~الموجب للأجر بالأمر، فيأخذ ما يستحقه من كل منهما بعمله، وان كان واحدا. PageV08P539 # والدلال أمين (1)، فالقول قوله في عدم التفريط والقيمة معه. # فقد يتخيل عدم استحقاق أجرتين، بل أجرة واحدة، إذ لا اجرة في عمل واحد، ~~الا واحدا. # ولأن الأجرة للبيع مثلا، انما هو للسعي في بيعه في ازدياد الثمن مهما ~~أمكن، وكذا في الشراء. وذلك لا يمكن من شخص واحد في متاع واحد. # نعم ان كان وكيلا في إيقاع طرفي العقد، على القول بجوازه، ويكون ذلك مما ~~له الأجرة، يستحقهما بذلك، هكذا قيل. # ويمكن ان يقال: قد يكون الغرض مجرد البيع والشرى، لا السعي في كمال ما ~~يسوى مثلا، وذلك قد يرى في بعض الأمتعة، بحيث يرضى صاحبه في بعض الأوقات ~~بيعه بأدنى شيء، أو يصرح به، وان يخليه ويترك، وحينئذ يرضى بان يباع له ~~بمهما يباع، ويأخذ الأجرة. # على انه قد يمكن بذل الجهد والسعي من الجانبين على سبيل المتعارف، بان ~~يقال: ms2428 هذا لو كان سوقا رائجا يباع بكذا وكذا، وان كان الان لا يباع بكذا، ~~وعن قريب يجيء الموسم ويكثر المشتري، فيشترى بأكثر (من هذا الثمن خ) وهذا ~~للترغيب إلى شرائه بالزائد الإن، ويقول مع هذا: هذا وان كان الان قليلا، ~~ولكن انك إذا بعت هذا وأخذت بثمنه شيئا أخر واتجرت به، يحصل لك الربح، وهو ~~اولى من ان لا تبيعه ويخليه الى ان يجيء الموسم ويبيعه بأكثر من هذا الثمن. # وبالجملة: قد يتخيل النفع في قوله لكل منهما، بحيث يكون قوله باعثا ~~للشراء والبيع والرغبة، وذلك كاف للأجرة فتأمل. # قوله: «والدلال أمين إلخ» # يعني لا يضمن ما تلف في يده الا مع الإفراط أو التفريط، وقوله مقبول في ~~التلف والقيمة وعدم التفريط. # ولعل ذلك مجمع عليه ولهم عليه دليل غير ما يتخيل انه لو لم يكن ذلك لم ~~يصر احد دلالا، وفي ذلك ضرر عظيم، كما قيل ذلك في الودعي. PageV08P540 # .......... # فإن مجرد ذلك يشكل ان يكون كافيا في مثل ذلك مع أصل عدم التلف. # نعم ذلك متوجه في عدم التفريط، وعدم زيادة القيمة، لأصل عدم الزيادة ~~وبراءة الذمة، فتأمل. PageV08P541 # تم الجزء الثامن من كتاب مجمع الفائدة والبرهان في «شرح إرشاد الأذهان» ~~حسب تجزئتنا، ويتلوه- إن شاء الله- الجزء التاسع من أول «كتاب الدين» ~~والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين في ربيع الأول ~~1411 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية الحاج آغا مجتبى ~~العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني ~~عفا الله عنهم بحق النبي وآله أئمتهم (صلوات الله عليهم) آمين # ![](../Images/1295-logo.jpg) # PageV08P542 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء التاسع # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [تتمة كتاب المتاجر] ### ||| [ «المطلب السادس في الشفعة»] # «المطلب السادس في الشفعة (1)» (وفيه فصلان) ### ||| [الأول في الشرائط] # (الأول) في الشرائط إذا باع احد الشريكين حصته كان للآخر أخذه بما وقع ~~عليه العقد بشروط ثمانية. # قوله: «المطلب السادس في الشفعة إلخ» ms2429 # قال في الشرائع: قيل: [1] هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب ~~انتقالها بالبيع أي بالاستحقاق الشرعي الذي ثبت لأحد الشخصين اللذين كانا ~~شريكين في شيء إلى حين انتقال الملك عن أحدهما، أو المراد الشريك العرفي ~~بسبب انتقال الحصة من الشريك حين الشركة بالفعل الى غير مستحق ذلك ~~الاستحقاق. # وهذا المعنى واضح من التعريف ويتبادر الى الفهم من غير تقدير وتكلف، مع ~~انه تعريف لفظي للضبط والاستحضار ليسهل فهم المسائل. # فلا يرد عليه بعض مناقشات شارحه [2]، مثل انه ينتقض في طرده بما لو باع ~~أحد الشريكين حصته للآخر. # ولا يحتاج الى الجواب بان الشريك بعد البيع ليس بشريك، ولا الى دفعه PageV09P005 # .......... # - بأنه شريكه، بناء على ان صدق المشتق لا يقتضي بقاء مبدئه. # مع ان الجواب غير واضح، إذ يلزم عدم صدق التعريف حينئذ على المعرف وهو ~~ظاهر، والبناء أيضا كذلك، لأن في العرف لا يحمل الكلام على مثل ما ذكر بحسب اللغة. # على ان المسألة وان كانت ظاهر كلام الأصحاب غير واضحة وتحقيقها في ~~الأصول. # ثم قال: ولا مخلص [1] له إلا بالتزام كونه مجازا ولا يقول به الأصحاب، ~~لأنه عندهم حقيقة. # وهذا يدل على كونه مجمعا عليه عندهم وذلك غير واضح، والمجاز في التعاريف ~~ليس بجيد. # ثم قال: وعلى هذا فيصدق الشركة بعد القسمة ويلزم ثبوت الشفعة لأحد ~~الشريكين المتقاسمين حصة الآخر إذا باعها لغيره، وهم لا يقولون به. # كأن في قوله: (لغيره) إشارة الى ما قلناه من ان المراد، الانتقال الى غير ~~المستحق. # وقد عرفت جوابه من ان المراد بالشريك ما هو، وبالاستحقاق هو الاستحقاق ~~شرعا ولا استحقاق هنا وذلك لأنه لم يثبت فيما إذا لم يكن دليل شرعي على ~~إثباته وهو قائل به، واما إذا كان ثابتا بالدليل فلا يجب الإخراج، بل ~~إدخاله. # على انه قد يلتزم ويقال: انه تعريف للمطلق، فيعلم بعد ذلك، الصحيح من ~~غيره [2] بالشرائط. PageV09P006 # .......... # ثم قال: ويصدق مع تكثر الشركاء إذا كانوا ثلاثة فباع أحدهما لأحد الآخرين ~~فإنه حينئذ يصدق بقاء شريكين قد انتقلت الحصة ms2430 المستحقة بالبيع إلى أحدهما ~~من شريكه. # الا ان يقال هنا: ان الشريك لم يستحق حصة شريكه، بل بعض حصته، وهي ~~المنتقلة بالبيع دون باقي حصته، وهي حصة الشريك الآخر حيث إن (شريكه) يشمل ~~الشريكين، بناء على ان المفرد المضاف يفيد العموم فلم يتحقق استحقاقه حصة ~~شريكه [1] إلخ. # ولا يصدق [2]- وهو ظاهر- لان المراد الشريكين [3] فقط وقت الانتقال، ولأن ~~المراد استحقاق أحدهما فقط لا غير، وأن المراد، الشريك الذي قاله بقوله ~~(أحد الشريكين) وهو ظاهر متبادر الى الفهم لا يحتاج الى القيد. # فلا يحتاج الى الجواب بقوله: (الا ان يقال إلخ) على تقدير صحته، لأنه إذا ~~أريد جميع الحصة يلزم ان يصدق التعريف على جميع حصة الشريك إذا باعها لا ~~البعض يعني إذا باع بعض الحصة دون البعض، لا يكون الشفعة فيه، لأنه ليس ~~بجميع الحصة، وهو ظاهر، فالإضافة هنا ليست للعموم، بل أعم، والإضافة ليست ~~دائما للعموم، بل هو مثل التعريف يجري فيها الاقسام وهو مذكور في محله ثم قال: # ولا مخلص من هذه المضايقات الا بدعوى كون الشريك بعد انتقال حصته، لم يبق ~~شريكا عرفا، والاستحقاق بسبب بيع احد الشريكين الآخر لا يتحقق الا بعد تمام ~~البيع، ومعه تزول الشركة عرفا وان صدقت لغة [2] وقد عرفت أنه بعد البيع الى PageV09P007 ### ||| [الأول ان لا يزيد الشركاء على اثنين] # (الأول) ان لا يزيد الشركاء على اثنين # الغير، لا يبقى الشريك شريكا فيخرج جميع أفراد المعرف فلم يبق في التعريف ~~شيء فالمخلص [1] هو مبطل للتعريف فهو سبب لإشكال أعظم، وقد عرفت المخلص ~~أيضا فافهم وتذكر. # ثم إني أظن عدم مناسبة هذه المضايقات في هذه التعريفات اللفظية في الفقه، ~~التي المقصود منها، التميز في الجملة ليتذكر فيترتب عليها الأحكام بسهولة، ~~وانما يحصل التميز بالعلم بالشرائط. # ولكن لما تعرض الشارح لأمثالها وظننت فيه ما عرفت فخرجت من مقصود ~~التعليق، لذلك، ولدفع الشبهة عن مثل المحقق وغيره. # والا فظني أن التوجه الى مثلها والتعرض بالعبارات غير مناسب، وليس وظيفة ~~الفقيه، بل ينبغي له ان يبذل جهده ms2431 في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها مع ~~الخفاء، ودليلها وإثباتها لا غير، ولهذا ذهلنا عما في المتن من بعض القصور، ~~لاختصار، واحتياجه الى حذف وتقدير شيء حتى يظهر المراد، الله الموفق للصواب ~~والسداد. # فلنشرع في المقصود، فنقول: دليل ثبوت الشفعة مطلقا هو الإجماع مستندا إلى ~~السنة [2]، فلا كلام فيه. # (واما الشرائط) بحيث لا تكون إلا في بعض الموارد الخاصة ففيها الخلاف ~~والكلام (الأول) عدم كون الشركاء أزيد من اثنين أي الشركاء حين البيع ~~والانتقال لما مر، واليه أشار بقوله: (الأول ان لا يزيد الشركاء على اثنين ~~إلخ) وهو مذهب أكثر المتأخرين. PageV09P008 # .......... # ودليله الأصل المقرر عقلا ونقلا من الكتاب [1] والسنة (2) والإجماع وهو ~~عدم جواز التصرف في مال احد بوجه الا بطيب نفس منه ورضاه الا ما أخرجه ~~الدليل، وقد ثبت جواز إخراج المشفوع من يد المشتري مع الشريكين فقط ~~بالإجماع وبقي الباقي تحت المنع ويدل عليه أيضا الروايات، مثل صحيحة ~~الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في المملوك: يكون بين ~~الشركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: # أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا لقيل (قيل خ) له: في الحيوان ~~شفعة؟ فقال (قال ئل): لا (3). # ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون ~~الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما (يقاسما ئل)، فإذا صاروا ثلاثة فليس ~~لواحد منهم شفعة (4). # وكأنها صحيحة قالها في شرح الشرائع أيضا إذ ليس فيها من فيه الا محمد بن ~~عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن [2]، والظاهر على ما أظن انه لا يضره ~~ذلك لما مر وهو ظاهر من كتب الرجال، ولكن لا ينبغي ان يقول ذلك في شرح ~~الشرائع لأنه يضعف هذا السند كثيرا، مع أنها مؤيدة. # وما في مرسلة يونس (في حديث): وان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد PageV09P009 # ولو باع بعض حصته (1) فللآخر، الشفعة بكمالها # منهم (1). # ولعدم دليل صحيح صريح على الزائد، فيحمل ما يتوهم دلالته، عليه. # - مثل حسنة منصور بن حازم عن ms2432 أبي عبد الله (عليه السلام): فلهم الشفعة- ~~على الاثنين [1] فان (لهم) راجع الى الشركاء وهو جمع. # ومثل (القوم) في أخرى له [2]، قيل: صحيحة، وفيه الكاهلي وهو عبد الله بن ~~يحيى [3] غير مصرح بتوثيقه، نعم قيل: انه ممدوح، فهي حسنة، فهما في الحقيقة ~~واحدة للانتهاء الى منصور على الاثنين قاله في الاستبصار (5). # ولانه يصح إطلاق الجمع على الاثنين، بل على الواحد أيضا كالقوم وان كان ~~مجازا للجمع بين الأدلة أو على التقية كما في ضعيفة السكوني، عن جعفر، عن ~~أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): الشفعة على عدد (عدة خ) الرجال (6). # مع موافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لما هو المشهور والأكثر رواية ~~وقائلا، وظاهر الكتاب [4] والسنة والإجماع من عدم جواز التصرف في مال الغير ~~الا بطيب النفس منه [5]. # قوله: «ولو باع بعض حصته إلخ» # يعني لو باع الشريك بعضا من PageV09P010 # ولو مات الشفيع (1) قبل الأخذ فللورثة المطالبة. # ولو عفى أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك. # حصته فلشريكه أن يأخذ جميع ما باعه لا جميع حصته، وليس له ان يأخذ البعض ~~من المبيع ويترك البعض، للزوم التشقيص الممنوع منه عندهم. # وليس للمشتري أيضا منعه من البعض بسبب شركة البائع، إذ الشفيع لا بد ان ~~يكون غير البائع، وتحقق دليل الشفعة، معلوم مع عدم المانع. # قوله: «ولو مات الشفيع إلخ» # إشارة الى ما أشرنا إليه، من ان شرط اثنينية الشريك انما هو عند الانتقال ~~بالبيع، فلا يضر كثرته بعده. # فلو مات الشفيع قبل أخذه بالشفعة وبعد الاستحقاق وقبل بطلانه فللورثة أن ~~يأخذوا بالشفعة على قدر حصتهم من الإرث وبنسبتها. # ولو ترك بعضهم وعفا لم يسقط حق الباقين، بل لهم الأخذ، ولكن أخذ الجميع ~~أو تركه. # وليس لهم أخذ حصتهم فقط، للزوم التشقيص والتبعيض الممنوع منه عندهم. # فتأمل فإن الأصل والاستصحاب يقتضي جواز أخذ الحصة فقط. # ولعل عدم التبعيض مجمع عليه، والا فالقول به متوجه، أولا قائل به ظاهرا ~~فالعدول عنه مشكل لعدم الشريك. # فيحمل ما ورد في رواية طلحة بن زيد، عن علي (عليه ms2433 السلام) انه قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يشفع في الحدود- كأنه المقسوم- وقال: ~~لا تورث الشفعة [1] على التقية مع ضعف السند بطلحة، لأنه بتري مع اشتراك ~~محمد بن PageV09P011 ### ||| [الثاني انتقال الحصة بالبيع] # (الثاني) انتقال الحصة (1) بالبيع، فلو انتقلت بالهبة أو بغيرها (غيرها ~~خ) من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمن العقد عوضا أو لا. # يحيى [1] أو بعد التأخر [2] والابطال وغير ذلك، هذا على القول بعدم ~~البطلان، وهو قول السيد ومن تابعه. # وقيل بالبطلان وهو قول الشيخ. # ودليل الطرفين واضح بعد ما تقدم. # ولعل الثاني أظهر، لما مر من أن الأدلة العقلية والنقلية الدالة على ~~المنع، ورواية طلحة المتقدمة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك، إذ شمول آية الإرث ~~[3] له غير ظاهر، فتأمل. # قوله: «الثاني انتقال الحصة إلخ» # دليله ما تقدم، وإجماع الأصحاب المستند الى الاخبار مثل رواية هارون بن ~~حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)- كأنها حسنة ليزيد بن إسحاق ~~الشعر في سندها- قال: سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك وقد يعرض ~~على الجار، وهو أحق بها من غيره؟ فقال: # الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن (4)، وغيرها. PageV09P012 ### ||| [الثالث كون المبيع مما لا ينقل] # (الثالث) كون المبيع مما لا ينقل (1) ولا يحول كالأرضين والبساتين ~~والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي. # ونفى في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ~~تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ~~ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها [1] الشفعة (2). # ولا يضر عدم العموم فيها، وعدم الصحة في الأولى، لأنه مؤيد لما تقدم. # قوله: «الثالث كون المبيع مما لا ينقل إلخ» # في هذا الشرط خلاف كثير، نقل عن بعض عدمه، فيجوز في كل مبيع، وعن البعض ~~شرط الا في العبد والأمة فإنه يجري فيهما وهو خيرة المختلف. # دليل المذكور المشهور بين المتأخرين، ما أشير إليه من أن الأدلة من العقل ~~والنقل، ms2434 كتابا، وسنة، وإجماعا دلت على عدم الجواز، وخرج ما لا ينقل مطلقا ~~بالإجماع بقي الباقي تحت المنع بالدليل القوي المفيد لليقين. # ويؤيده ما ورد من نفي الشفعة في السفينة والبئر والطريق في رواية السكوني ~~[2] وعن الحيوان في رواية سليمان بن خالد (4). # ورواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشريكين (الشركاء- كا يب ئل) في الأرضين ~~والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف [3] وحدت الحدود فلا PageV09P013 # .......... # شفعة (1). # وما في صحيحة الحلبي (2)- المتقدمة. # وفيها دلالة على وجودها في المملوك، حملها المصنف في المختلف على العبد ~~والأمة وهو دليله فيه مع رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): المملوك بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم: أنا أحق به ~~إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا (3). # ويمكن ان يقال: (المملوك) عام، وما تقدم- من نفي الشفعة في الحيوان ~~والبئر [1] والطريق والسفينة- خاص (فيقيد المملوك) بغيرها. # بل الظاهر عدم القائل بغير هذه الأربعة، فيمكن حمل المملوك على المملوك ~~الذي لا ينقل كما مر، فان المملوك ليس بصريح في العبد والأمة، مع قلة ~~القائل به، وما تقدم، على ان مذهب (لمذهب خ) المختلف وجه، لصحة هذه ~~الرواية. # وحمل الشيخ منع الشفعة- في الحيوان فيها- على ان يكون الشركاء أكثر من ~~اثنين لثبوتها فيه في رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شيء هي؟، ولمن تصلح؟ وهل ~~يكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو ~~أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه فشريكه ~~أحق به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم (5)، وهذه الرواية دليل PageV09P014 # وتثبت في النخل (1) والشجر والبناء تبعا للأرض لا في الثمرة وان كانت على ~~الأصل وبيعا معا. # ذلك المعمم. # وأنت تعلم عدم صحة السند للإرسال والقطع الى يونس ms2435 مع جهالة حاله، ومثلها ~~لا يعارض ما تقدم، ويمكن حملها على التقية أيضا، فالعموم لا وجه له، ~~والتأويل المذكور بعيد لعدم مناسبة التخصيص، إذ لا شفعة مع الكثرة في ~~الحيوان وغيره، على انه لا يمكن في صحيحة الحلبي المتقدمة لأنه نفاها عن ~~الحيوان مع التقييد بالواحد فيها، نعم لمذهب المختلف وجه بتخصيص الحيوان في ~~صحيحة الحلبي (1) بغير العبد والأمة وتقييدها بالشريكين فقط لما مر. # ولصحيحة عبد الله بن سنان- في الفقيه- قال: سألته عن مملوك بين شركاء ~~أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قال: قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد ~~أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع، قال له شريكه: أعطني قال: هو أحق به ~~ثم قال (عليه السلام): لا شفعة في الحيوان الا ان يكون الشريك (فيه ئل) ~~رقبة واحدة (واحدا ئل) (2). # والقول بالعموم في الحيوان، وتقييد ما في رواية الحلبي بأكثر من اثنين ~~ليس بجيد لما تقدم، ولعدم صراحة هذه في العموم فافهم. # فقوله: (على رأي) يمكن كونه إشارة إلى خلاف المعمم، وخلاف المختلف. # قوله: «وتثبت في النخل إلخ» # ثبوتها في المذكورات- تبعا للأرض التي هي فيها- غير بعيد لحكم العرف ~~بالتبعية، فإنها كالجزء وداخلة في البستان. PageV09P015 ### ||| [ (الرابع) ان يكون المبيع مما يصح قسمته] # (الرابع) ان يكون (1) المبيع مما يصح قسمته، فلا شفعة فيما لا يصح قسمته ~~كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي. # ولان المسكن في بعض الاخبار (1) يشمل الابنية والحيطان. # وكذا الدور [1] والربع [2] في رواية العامة، ويمكن عدم الخلاف فيه أيضا. # بخلاف الثمرة، فإنها أصل برأسها لا تدخل في بيع النخل فيسقط قسط الثمرة- ~~إذا بيعت مع النخل- عن الثمن ويأخذ غيرها بباقيه، وطريق التقسيط واضح، وقد تقدم. # قوله: «الرابع ان يكون إلخ» # هذا شرط عند أكثر علمائنا ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من ان الدليل ~~قائم على العدم، خرج المنقسم بالإجماع وبعض الاخبار (4)، يبقى الغير تحته ~~مع عدم دليل صحيح صريح يفيد العموم. # ويؤيده ما قال في الكافي- بعد مرسلة يونس-: وروى أيضا الشفعة لا تكون إلا ~~في الأرضين والدور فقط (5). # والوقوف، مع ms2436 الدليل الأول، والشهرة غير بعيدة اختاره المصنف بقوله: # (على رأي) مشيرا الى الخلاف. # واستدل في التذكرة برواية السكوني المتقدمة: لا شفعة في السفينة، ولا في PageV09P016 # ولو كان الطريق والنهر مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة تثبت الشفعة. # البئر ولا في الطريق [1]، وليس المراد في الأخيرين مع السعة أيضا ~~بالاتفاق فيكون مع الضيق. # وبأن تجويز الشفعة في الأول ليس بمضر للبائع وان كان، فهو فعله بنفسه، ~~لعدم القسمة ثم البيع مع قدرته عليه، بخلاف الثاني فإنه لم يقدر على ~~القسمة، فلو جوز الشفعة يمكن ان لا يرغب أحد في الشراء فتأمل فيهما. # وقال أيضا في التذكرة: قيل: المراد بالمنقسم ما يتجزأ وينقسم وينتفع ~~باجزائه الانتفاع المطلوب منه في حال عدم القسمة كقسمة الحمام الكبير بحيث ~~يصير حمامين، ولا عبرة بوجود الانتفاع من وجه آخر، وقيل: ما لا ينقص قيمته ~~نقصانا فاحشا، وقيل: انه الذي يبقى منتفعا به بعد القسمة بوجه ما، فاما ما ~~يخرج عن الانتفاع بالكلية فهو لا ينقسم [2]. # وما رجح [3] شيئا، وهو هنا ضروري حيث علم الاشتراط. # والأوسط غير بعيد، لأن الضرر العرفي منفي عقلا وشرعا. # وكأنه إليه أشار في المتن بقوله: مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة إلخ. # ولعل مراده بالمبيع في قوله: (ان يكون المبيع مما يصح قسمته) الحصة ~~المبيعة مع الغير المبيعة أي الجميع والكل، تسمية للكل بوصف الجزء أو يريد ~~بتقسيمه افراده وتمييزه وحده عن الباقي، وهو الأظهر والأقرب. PageV09P017 ### ||| [الخامس ان يكون البائع شريكا بالجزء المشاع] # (الخامس) ان يكون (1) البائع شريكا بالجزء المشاع فلو قسم وباع فلا شفعة. # نعم تثبت (2) بالشركة في النهر والطريق والساقية وان تميز بالقسمة. # قوله: «الخامس ان يكون إلخ» # دليله ما تقدم من الدليل العام والروايات. # مع رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا وقعت السهام ~~ارتفعت الشفعة (1) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون الا لشريك لم يقاسم [1]. # ولا يضر عدم صحة سند الروايات لان الدليل العام ms2437 كاف. # قوله: «نعم تثبت إلخ» # يعني لو كان الدور والأرض منقسمة، ويكون الشركة في طريقها أو نهرها تثبت ~~الشفعة في الكل بسبب تلك الشركة إذا كان البيع واقعا على جميع الحصة بين ~~الدار والأرض مع الطريق والنهر. # والظاهر أن ليس كون المشترك مثل الطريق والنهر والساقية هنا، قابلا ~~للقسمة بشرطه، إذ الشفعة ليست فيها فقط، بل في الدار والأرض وهما قابلان ~~لها، وانما تكون فيهما بالتبع وان سبب دخول الشفعة فيها شركتها. # ومن هذه الجهة يمكن الاشتراط، ودليله عام. # وهو رواية منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): دار بين ~~قوم اقتسموها فأخذ كل منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة، فيها ممرهم، فجاء PageV09P018 ### ||| [السادس قدرة الشفيع على الثمن] # (السادس) قدرة الشفيع (1) على الثمن، فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته. # رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا الى ~~الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وان (فان ئل) أراد صاحب الطريق ~~بيعه فإنهم أحق به والا فهو طريقه يجيء (حتى ئل) يجلس على ذلك الباب (1). # قال في التذكرة: انها صحيحة، وفيها تأمل لوجود الكاهلي [1] في الطريق وما ~~صرح بتوثيقه، بل مدح وكان شيعة فهي حسنة. # ودلالتها أيضا غير واضحة، بل يدل على ثبوت الشفعة في الطريق فكأنه، نزلت ~~على بيع الطريق مع الدار أو على سعتها. # نعم يدل على المطلوب حسنته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل ~~لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار و(ما يب) حول ~~بابها الى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وان باع الطريق مع الدار فلهم ~~الشفعة (3). # وهما اللتان استدل بهما على الشفعة لأكثر من واحد فقد مر جوابه فتأمل. # قوله: «السادس قدرة الشفيع إلخ» # دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن- ولو بالقرض وبيع شيء آخر ~~وسقوطها مع العجز- يمكن ان يكون إجماعا. # وانها خلاف الأصل ms2438 خرج الباذل الغير المماطل بالإجماع، بقي الغير تحت المنع. PageV09P019 # وكذا لو ما طل أو هرب. # ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فتبطل ان لم يحضره فيها، ولو ذكر ~~غيبته في بلد آخر أجل قدر وصوله اليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري. # والضرر على المشتري أو البائع، المنفي عقلا ونقلا. # وكذا دليل البطلان بالمماطلة مع الوجدان، فإنه كالعجز، بل أقبح. # وكذا الهرب بعد البيع لئلا يعطي الثمن معها. # ولكن ينبغي ان يكون المراد بالمماطلة والعجز، الى وقت يضر بحال المشتري ~~أو البائع عرفا، الصبر اليه ولو كان قليلا. # ويؤيده جواز الصبر ثلاثة أيام مع دعوى غيبة الثمن، وصبر الثلاثة أيام بعد ~~مدة الرواح الى بلد الثمن ومجيئه لو ادعى كونه في بلد آخر غائب بشرط عدم ~~تضرر المشتري بذلك. # ودليل ذلك- بعد الشهرة التي كادت ان تكون إجماعا حيث لم يظهر المخالف- ~~رواية علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب ~~شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال، فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد ~~بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر ~~فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض، ~~وان طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر ~~الرجل الى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فان وافاه، والا ~~فلا شفعة- له (1). # ولكن ظاهر الرواية غير مقيد بعدم الضرر، وانها ظاهرة في كونها قبل PageV09P020 ### ||| [السابع المطالبة على الفور على رأي] # (السابع) المطالبة (1) على الفور على رأي، فلو أخل بها مع قدرته بطلت. # البيع. # وان الذي ينتظر هو الشريك الذي يريد ان يبيع المشتري لا بعد البيع. # وظاهر المتن وغيره هو الثاني فكأنهم قيدوا بعدم الضرر، لأنه منفي بالعقل ~~والنقل. # ولكنه غير ظاهر لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا، فليس له ضابط واضح خصوصا ~~مع وجود النص. # وانهم قاسوا حال المشتري بالبائع. # وفيه تأمل الا انه ms2439 لا يظهر الخلاف فيما ذكروه فينبغي الوقوف معه وان كان ~~فيه ما فيه. # ويؤيد التأمل في الصبر هذا المقدار، كونها فورية ويمكن إثبات العجز ~~بإقراره، وقد يعلم من حاله، ولكن حينئذ إذا ادعى العدم يقبل. # قوله: «السابع المطالبة إلخ» # كأن المراد بها أخذ الشفعة كما قال في شرح الشرائع وفي جعلها من شرائط ~~الشفعة التي هي الاستحقاق مسامحة، إذ هي شرط وقوعها وعدم بطلانها، والأمر ~~في ذلك هين. # والدليل عليه، كأنه ما تقدم من الدليل العام والا خرج بالإجماع كونها على ~~الفور، وليس هنا دليل صريح صحيح يصلح للخروج عن ذلك الدليل. # قال في التذكرة: وهو المشهور عند أصحابنا. # ودليل عدم الفورية ثبوتها مطلقا بالإجماع والاخبار الكثيرة المتقدمة من ~~غير توقيت في شيء منها، بل ظاهرها العموم. # وأيضا الأصل بقائها بحكم الاستصحاب، ولأن في الصبر الى مضي ثلاثة PageV09P021 # ولو أخل لعذر عنها (1) وعن التوكيل أو لعدم علمه أو لتوهم كثرة الثمن أو ~~لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل. # أيام- في ادعاء غيبة الثمن ومدة الرواح والمجيء الى بلد المال ثم الصبر ~~ثلاثة أيام أخر- دلالة على عدم الفور، إذ يبعد تأخير ما هو في الأصل فوري، ~~إلى تلك المدة بمجرد دعواه ان الثمن ليس بحاضر، وهو ظاهر. # ولكن قد عرفت ما في دليل الصبر من عدم الانطباق. # ثم إن الظاهر على تقدير الفورية البطلان لو تأخر عن الثلاثة، لما مر في ~~رواية علي بن مهزيار: فان وافاه والا فلا شفعة له (1) فإنها دلت على ~~البطلان في الحال بعد الثلاثة. # وقد جعل ذلك في التذكرة دليل الفورية، إذ على عدم الفورية كان بطلانه ~~موقوفا على الفسخ، وليس بواضح. # ويمكن البطلان بمضي زمان يعلم مع ذلك عدم إرادة المطالبة عادة وعرفا، وهو ~~احد الاحتمالات الخمسة المذكورة للشافعي في التذكرة فتأمل. # قوله: «ولو أخل لعذر عنها إلخ» # من العذر، المرض المانع، ووجوب أمر ضروري مثل الصلاة، بل الاشتغال بها ~~وان كانت مندوبة، قاله في التذكرة، ووقوع طفل في مهلكة، والعجز عن التوكيل ~~وعدم ms2440 حضور من هو قابل لذلك وغير ذلك. # وكأنه من العذر، عدم العلم بالفورية، واعتقاد عدم القدرة ثم تبين القدرة ~~بوجود مال له. # وكذا الكون في الحمام والاشتغال بالأكل وقضاء الحاجة. # بل قال في التذكرة: له ان يبدء بالأكل في وقته وقضاء الحاجة ولا يجب PageV09P022 # .......... # الاقتصار في الصلاة على الواجبات، بل له ان يتممها مع المندوبات، ولكن ~~ينبغي أن يقول في مثل هذه المواضع: أخذت بالشفعة ثم بعد زوال العذر يمشي ~~إلى المشتري ولا يحتاج الى العدو وتحريك الدابة، بل يكفي الذهاب عادة قاله ~~في التذكرة. # وقال أيضا: إذا مشى عنده، له ان يسلم أولا ثم يطلب، وله ان يقول: # بارك الله لك في صفقة يمينك ونحوه ولا يضر بالفورية فتأمل. # ثم إن ظاهر كلامهم انه يجب كون المطالبة بحضور المشتري دون الشريك أو ~~الحاكم أو العدلين، لان ذلك غير شرط عند أصحابنا صرح به في التذكرة للأصل ~~وعدم الدليل، وانه يقبل ذلك منه بغير بينة، ويحكم له بالشفعة إلا مع إخلاله ~~بالشرائط. # وما ذكروا وجوب الأخذ عند العذر [1] بينه وبين الله، ولا الاشهاد ~~والحاكم، ويمكن ذلك مع الإمكان خصوصا مع عدم المشقة. # بل قالوا: لو كان قادرا على التوكيل وترك، تبطل. # ونقل عن الشيخ: انه لو ترك مطالبة المشتري- مع الإمكان واكتفى بالإشهاد- ~~لم تبطل لعدم الدليل. # وقال: لو ترك وطلب عند الحاكم لم يبطل مع القدرة على الطلب من المشتري، ~~وهو يدل على عدم التعيين عند المشتري. # على انهم ما ذكروا دليلا على وجوب كون المطالبة عند المشتري فلم لا يجوز ~~الاكتفاء بالمطالبة بينه وبين الله ثم اخبار المشتري بها خصوصا مع العذر ~~ويقبل تلك الدعوى منه ونفيه. PageV09P023 # والمحبوس (1) على حق، معذور مع عجزه لا بدونه. # والمجنون والصبي (2) معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة، لا لها. # وليس بواضح إلا ان الظاهر من كلام الأكثر أنه مقرر ثابت عندهم، لأنهم ~~يوجبون المشي اليه ولم يجوزوا التأخير ويجعلونه معذورا مع اشتغاله بالصلاة ~~ونحوها، ومع كونه محبوسا وغير ذلك. # وهذا كله فرع وجوبه عند ms2441 المشتري واشتراط حضوره ويوجبون المشي بعد زوال ~~العذر بلا فصل عرفي، وكل ذلك فرع ما تقدم، مع عدم ظهور الدليل. # وقال في التذكرة: لا يشترط لتملك الشفيع بالشفعة حكم الحاكم، ولا حضور ~~الثمن، وحضور المشتري ورضاه عند علمائنا. # وقال في موضع آخر: ولا يتوقف الأخذ بالشفعة على رضا المشتري. # إلا ان يحمل على بعض الأوقات، وذلك كاف، لصدق عدم الاشتراط ولكن سوق ~~الكلام غير ذلك فتأمل. # قوله: «والمحبوس إلخ» # يعني لو حبس الشفيع ظلما- سواء كان بغير حق أو حق عاجز عن أدائه- فهو ~~معذور في ترك المطالبة بنفسه بالمشي إلى المشتري. # ولكن الظاهر أنه غير معذور في عدم التوكيل مع عدم العجز عنه وعن الأخذ ~~بينه وبين الله ان كان واجبا. # واما إذا كان بحق قادر عليه فليس بمعذور، بل يبطل شفعته ويأثم بالتأخير ~~في الحبس وهو ظاهر. # قوله: «والمجنون والصبي إلخ» # يعني ان الولي قائم مقام المولى عليه في أخذ الشفعة لكونه بمنزلة نفسه، ~~وكأنه لا خلاف فيه. # مستندا إلى رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ~~لليهود والنصارى [1] شفعة، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، قال: وقال ~~أمير المؤمنين PageV09P024 # ولو قدم الغائب (1) العاجز عن الحضور والوكالة، كان له الأخذ، وان تطاول ~~دهره ولم يشهد مع إمكانه، ولا يجب تجاوز العادة في المشي. # ولا قطع العبادة (2) المندوبة، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها. # (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة ~~فيه، وقال: # للغائب شفعة (1). # ولا يضر عدم الصحة، لأنها مقبولة ومؤيدة. # وفيها أحكام أخر، مثل عدم الشفعة للكافر- كأنه يريد، على المسلم-، وكون ~~الأب وليا، وكون الوصي مثله في جميع الأمور حتى في أخذ الشفعة. # وان ترك الولي مع المصلحة في أخذه لا يسقط الشفعة، بل للمولى عليه بعد ~~الاستحقاق، الأخذ بالشفعة. # وأما ان تركها مع المصلحة فتسقط مثل ما ترك المالك بنفسه. # ويمكن ان يكون إهمال الولي مع المصلحة حراما فيسقط العدالة، والولاية ~~المشترط بها مع القول به ان كان ms2442 كبيرة أو مع الإصرار، والظاهر العدم، للأصل. # قوله: «ولو قدم الغائب إلخ» # قد مر ان الذي عجز عن الوكالة والحضور بعينه (بغيبته خ) ونحوها، معذور. # وانه إذا زال وحضر من غير تأخير مانع، كان له الأخذ وان كان مدة متطاولة ~~وهو ظاهر وان ترك الاشهاد- مع إمكان الإشهاد له- فإنه غير واجب للأصل، فان ~~الأصل عدم وجوب شيء إلا المطالبة عند المشتري، التي هو شرط لحصول الشفعة، ~~كأنه للإجماع وقد مر التأمل فيه. # قوله: «ولا قطع العبادة إلخ» # للأصل، وللعرف القاضي بأن مثل هذه لا يضر بالفورية في مثل هذه. PageV09P025 ### ||| [الثامن إسلام الشفيع] # (الثامن) إسلام الشفيع (1) ان كان المشتري مسلما فلا تثبت للكافر وان كان ~~ذميا، على المسلم، ولا اعتبار بالبائع. # كأنه لا خلاف فيه عندهم مع الخلاف للعامة في قطع الصلاة النافلة. # وكذا له الاشتغال بالصلاة الواجبة مع دخول وقتها في أول وقتها، وقيل: له ~~إتمامها مع مندوباتها، وانتظار الجماعة، ودفع الحر والبرد المفرطين، ~~وانتظار الصبح لو كان ليلا وقضاء الوطر في الحمام لو سمع فيه، ولبس الخف ~~وغلق الأبواب، والسلام على المشتري وتحيته بالمعتاد مع غيبة المشتري، ومع ~~الحضور يجب الطلب في الحال. # وقيل: المرجع هو العرف، وفيه تأمل لأنه غير ظاهر في أمثال ذلك، مع ان ~~الفورية اللغوية واصطلاح الأصول المتداول بين الفقهاء ينافي كثير ما تقدم. ~~نعم ان كان هنا- بمعنى آخر- اصطلاح أو إجماع لا ينافي ذلك، فهو شيء ~~يعرفونه. # قوله: «الثامن إسلام الشفيع إلخ» # قال في التذكرة: يشترط في الأخذ بالشفعة، الإسلام ان كان المشتري مسلما ~~فلا يثبت الشفعة للذمي على المسلم، ويثبت للمسلم على الذمي، وللذمي على ~~مثله، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما حربيا، ذهب إليه ~~علماؤنا [1]. # فدليل الشرط هو الإجماع المستند الى قوله تعالى @QUR@08 ولن يجعل الله ~~للكافرين على المؤمنين سبيلا (2). # ورواية السكوني المتقدمة [2]، ولا يضرها عدم صحة السند، ولا شمولها لعدم ~~الشفعة على مثله أيضا، لأنه يخصص للإجماع، وعموم سائر الأدلة. # ولا عدم شمولها لجميع أقسام الكفار بالطريق الأولى بالنسبة إلى ms2443 الحربيين، PageV09P026 # وتثبت للمسلم والكافر، على الكافر. ### ||| [ «الفصل الثاني في الأحكام»] # «الفصل الثاني في الأحكام (1)» يستحق الشفيع الأخذ، بالعقد. # وان اشتمل (2) على خيار البائع، فبعد انقضائه. # بل بالنسبة إلى غيرهما من الذين لهم شبهة كتاب لان صاحب الكتاب اولى من ~~المشابه بهم وهو ظاهر. # ومعلوم عدم الاعتبار بالبائع يعني إذا كان المشتري كافرا والبائع مسلما ~~يجوز كون الشفيع كافرا، إذ لا اعتبار بالبائع، فإن المأخوذ منه الذي يتسلط ~~عليه الشفيع هو المشتري لا البائع فلا يشمله الآية والسنة [1] ولا دليل غير ذلك. # وثبوتها للمسلم على الكافر ظاهر، وهو عموم الأدلة مع عدم المانع. # وكذا ثبوتها للكافر على الكافر مع الإجماع المتقدم المفهوم من التذكرة فتذكر. # قوله: «الفصل الثاني في الأحكام إلخ» # أي يستحق بمجرد العقد مع الشرائط المتقدمة وليس بموقوف على حكم الحاكم ~~والشاهد كما مر، بل حضور المشتري أيضا، لما مر وفيه التأمل. # ولا على حضور الثمن وغير ذلك فيأخذها إما بالفعل، بأن يأخذ الحصة ويدفع ~~الثمن إلى المشتري أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذ، واما باللفظ كقوله: # أخذت أو تملكت أو نحو ذلك. # قوله: «وان اشتمل إلخ» # إشارة إلى انه لا يبطل بالتأخير وان كان فوريا ويملكه المشتري في زمان ~~خيار البائع لعدم استقرار الملك، إذ لو أخذه قبل انقضائه فقد يأخذه البائع ~~فيصبر حتى يمضي زمان الخيار فيأخذه. PageV09P027 # ولا يملك (1) إلا بالأخذ. وانما يأخذ الجميع أو يترك. # (2) ويأخذ بما وقع عليه العقد. # (3) وان بيع (يبايعه خ) بأضعاف ثمن المثل (4) وابرء المشتري من أكثره، ~~حيلة، لسقوطها ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها. # قوله: «ولا يملك إلخ» # يعني بمجرد الاستحقاق لا يملك، بل لا بد من الأخذ وهو اما بالفعل أو ~~القول كما تقدم عند علمائنا، ذكره في التذكرة. # قوله: «وانما يأخذ الجميع أو يترك» # أي ليس له التبعيض لانه عيب فاما ان يأخذ جميع المبيع أو يترك الجميع. # قوله: «ويأخذ بما وقع عليه العقد» # يعني لا يجوز ولا يلزمه الأخذ بقيمة الشقص ولا بالثمن مع ما غرم، بل بما ~~وقع ms2444 عليه العقد فقط كائنا ما كان، فان كان مثليا يأخذ بالمثل، فان تعذر أو ~~كان قيميا فبالقيمة وقت العقد لأنه وقت الانتقال اليه. # دليله انه انما يأخذه عن المشتري من غير رضاه وعقد جديد، بل شرع له ~~بالعقد الأول، فهو يصير مثل المشتري، فكأنه الذي اشترى، لأنه الأحق. # ولما في رواية العامة (1) والخاصة مثل ما في رواية الغنوي- المتقدمة-: ~~فهو أحق بها (من غيره خ) بالثمن (2)، ومعلوم أنه الذي وقع عليه العقد. # قوله: «وان بيع (يبايعه خ) بثمن المثل إلخ» # كأنه إشارة إلى دفع توهم أنه لو كان زيادة عن القيمة لا يلزمه إلا ~~القيمة، خصوصا إذا كانت حيلة وأبرأ ذمة المشتري لإسقاط الشفعة و(حيلة) تميز ~~و(لسقوطها) علة الحيلة، والضمير [1] راجع PageV09P028 # وزيادة في مدة الخيار (1). # ولو دفع عوضا (2) يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى. # ولو ضم المشفوع (3) بغيره، أخذ المشفوع بالحصة، ولا خيار للمشتري. # إلى الشفعة. # قوله: «وزيادة في مدة الخيار» # إشارة إلى رد القول: بان هذه الزيادة محسوبة من الثمن، لانه لعدم ابطال ~~البيع فكأنه جزء الثمن، إذ به يتم البيع خصوصا على القول بعدم الانتقال الا ~~بعد مضي زمان الخيار. # وأشار إليه في القواعد، قال: ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق ~~الزيادة وان كان في مدة الخيار على رأي. # قوله: «ولو دفع عوضا إلخ» # أي لو اشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عرضا ومتاعا يسوي بعض الثمن، ورضي ~~البائع- ليس للشفيع إلا الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وسمي عنده، لا ~~قيمة العرض. # قوله: «ولو ضم المشفوع إلخ» # أي لو باع شقصا فيه الشفعة منضمة الى ما لا شفعة فيه، مثل ما لا ينقسم، ~~أو ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كما هو رأيه، فللشفيع أخذ ما فيه الشفعة ~~بقسطه من الثمن. # والتقسيط ظاهر كما مر، وترك الآخر، وليس له أخذ ذلك أيضا لعدم الشفعة فيه ~~ولا يثبت بذلك الخيار للمشتري، للتبعيض، لأنه ادخله على نفسه بمجرد الشراء ~~فان شراء ما فيه الشفعة مع غيره، مستلزم لتجويز التبعيض ms2445 على نفسه، لما تقرر ~~(تقدم خ) من الشفعة. # ولكن يمكن ذلك إذا ادعى كونه جاهلا وقبل منه فيثبت له الخيار واليه أشار ~~المحشي [1]. PageV09P029 # فان كان الثمن (1) مثليا دفع المثل، والا، القيمة على رأي، ويعتبر يوم العقد. # قوله: «فان كان الثمن إلخ» # إشارة الى عدم الشفعة حينئذ عند البعض، مثل الشيخ في الخلاف مدعيا فيه ~~الإجماع والمصنف في المختلف. # لعل دليله ما تقدم غير مرة. # ويؤيده رواية علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى ~~دارا برقيق، ومتاع، وبز، وجوهر؟ قال: ليس لأحد فيها شفعة [1]. # ولا يضر وجود الحسن بن محمد بن سماعة [2] الواقفي مع قطع الطريق [3] ~~إليه، لأنه مؤيد لدليل الاقتصار- فيما هو خلاف الأدلة اليقينية- على موضع ~~الوفاق مع عدم دليل صحيح صريح سالم عن شيء دال على ثبوتها في كل بيع وكثرة ~~وقوع البيوع بالنقدين فيحمل ما يدل على العموم عليه. # ويؤيده ما في حسنة هارون: فهو أحق بها من غيره بالثمن [4]. # فإنه ظاهر في أحد النقدين. # ولا يضر أيضا عدم التصريح بالمانع من عدم جواز الشفعة في رواية الحسن، ~~فيجوز ان يكون السبب كونها غير مشتركة مع الغير أو غير قابلة للقسمة أو غير ~~ذلك من موانع الشفعة، فإنها كثيرة كما قال في شرح الشرائع، لأنها ظاهرة في ~~ان السبب PageV09P030 # .......... # هو ما بيعت به الدار ليتبادر الى الفهم. # ولترك التفصيل وسلب الشفعة (لأحد) وهو بعمومه وعلى إطلاقه لم يصح الا ان ~~يكون السبب ما ذكرناه الذي فهمه الشيخ والجماعة، مثل العلامة وهو ظاهر. # فلا يرد قوله في شرح الشرائع: والأعجب من ذلك دعوى أنها نص في الباب مع ~~انها ليست بظاهرة فضلا عن النص. # وقد أيد أيضا في المختلف بحسنة هارون (1)- المتقدمة- بأنه حكم فيها ~~بالأخذ بالثمن والحقيقة غير مرادة فيحمل على أقرب المجازات، وهو المثلي فلا ~~يكون الشفعة في غير ما كان الثمن مثليا لتعذر الحقيقة وما يقرب منها. # ولا يقال: إن القيمة في القيمي هو الأقرب اليه، وهو ظاهر، لأنها بعيدة ~~عنه ولا يحسن ms2446 إطلاقه عليها. [1] # فلا يرد ما أورده أيضا في شرح الشرائع على هذه أيضا مع أنها [2] مؤيدة. # نعم يمكن ان يقال: انها محمولة على الغالب من ان القيمة ثمن أو المثلي في ~~الدور، أو أنها تدل على ان في الدور ذلك، فلا يدل على منع الشفعة مطلقا إذا ~~لم يكن ما وقع عليه العقد مثليا أو أنها مقيدة بما إذا كان ثمنا، أو انه ~~يراد به ما وقع عليه العقد وهو إطلاق شائع، فهو مكلف به أولا فإذا تعذر ~~يرجع الى القيمة كما في سائر الأمور المكلف بها معه فتأمل في كونها حسنة ~~أيضا، وللجمع بين الأدلة في الجملة. # ودليل المصنف هنا بعض الإطلاقات أو العمومات العرفية، وترك PageV09P031 # ولو تقايل (1) المتبايعان لم تبطل الشفعة. # وكذا لو باع المشتري (2)، وان (فان خ) شاء أخذ من الثاني. # والشفيع يأخذ (3) من المشتري، والدرك عليه. # التفصيل، وعدم الفرق بين النقدين وغيرهما عقلا مع ضعف هذه الرواية فتأمل. # قوله: «ولو تقايل إلخ» # يعني لو اتفقا (اتفق خ ل)، البائع والمشتري على فسخ البيع الذي فيه ~~الشفعة بالإقالة، فاوقعا الإقالة، لم تبطل شفعة الشفيع، بل له الشفعة ~~لثبوتها بالعقد، وعدم ظهور دليل جواز ابطالها بالإقالة، فالظاهر حينئذ ~~بطلان الإقالة، ويأخذ الشفيع لبقاء العقد ويحتمل عدمها، لدليل جواز الإقالة ~~وليس تخصيص دليلها بما في غير صورة الشفعة أولى من العكس، بل العكس أولى ~~لعدم الخلاف في الإقالة، بخلاف الشفعة كما مر. # إلا ان يقال: بجواز الأخذ من البائع بعد الإقالة لثبوت الشفعة، وعدم ~~المنافاة بينها وبين الإقالة، وكان البائع ارتكب استحقاق الأخذ منه ~~بالإقالة. # ولا يضر ثبوت أخذ الشفعة عندهم، عن المشتري في غير هذه الصورة بل الأخبار ~~خالية عن الأخذ من المشتري، بل ظاهرة في الأخذ من البائع فتأمل. # قوله: «وكذا لو باع المشتري إلخ» # أي لو باع المشتري بعد استحقاق الشفعة وعدم بطلانها، فالبيع صحيح مثل ~~الإقالة (والشفعة على حالها خ) ولم تبطل، ولكن الشفيع ان شاء أخذ من ~~المشتري الأول، كما كان يأخذ منه في ms2447 الإقالة، لا من البائع، وان شاء أخذ من ~~المشتري الثاني فإنه بمنزلة الأول، وهو بمنزلة البائع. # وتظهر الفائدة في التفاوت بين الثمنين، والضمان في أحدهما للأصل المشفوع ~~دون الآخر وغير ذلك. # قوله: «والشفيع يأخذ إلخ» # يعني انما يأخذ عنه، فان البيع صحيح، PageV09P032 # ولا يجب على المشتري (1) القبض من البائع. # ولو تعيب بغير (2) فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب، أخذ الشفيع بالجميع ~~أو ترك والأنقاص له (الانقاص خ). # ولو تعيب بفعله بعد المطلب ضمن المشتري. # ولو غرس فأخذ (3) (أخذه خ ل) الشفيع، فقلع المشتري لم يجب # والشفعة فرع صحة البيع، فلا يأخذ إلا منه، ولا درك- أي عوض الثمن لو خرج ~~مستحقا وغير ذلك- الا عليه، وهو يرجع الى البائع في صورة يكون له الرجوع. # قوله: «ولا يجب على المشتري إلخ» # يعني معنى أخذه عن المشتري أخذه في ملكه ويخرجه عن ذلك، لا في ملك ~~البائع، لا بمعنى انه يجب على المشتري تسليمه بأن يقبض من البائع ويسلمه ~~إياه، بل عليه ان يخلي بينه وبين المشفوع أي لا يمنعه عن القبض والأخذ. # قوله: «ولو تعيب بغير إلخ» # يعني لو تعيب المشفوع عند المشتري بفعله وبغير فعله، ليس بضامن له، فليس ~~للشفيع أن ينقص ما يقابل العيب من الثمن، بل ليس له الا الأخذ بجميع الثمن ~~معيبا أو الترك بالكلية. # ولعل الدليل، الأصل مع عدم الدليل الا على أخذ الشفعة مطلقا بالثمن فتأمل ~~فيما إذا كان بفعله الانقاص له، قيل: هو ما يبقى بعد نقص البناء من الخشب ~~واللبن وغيرهما يعني هذه الأشياء كلها للمشتري، لأنه جزء المبيع الذي هو ~~ملكه وهو ظاهر، فإذا أخذه المشتري، فللشفيع أن يأخذه. # والظاهر انه ليس له أرش هدم الدور وتخريبها، وغير ذلك، لما مر فتأمل. # اما لو كان التعيب والتخريب وكل ما ينقص في المبيع وله عوض، بفعل المشتري ~~بعد الطلب وصيرورته ملكا له، فالمشتري ضامن له، فللشفيع أخذه منه وهو ظاهر. # قوله: «ولو غرس فأخذ إلخ» # يعني لو غرس المشتري في الأرض المشفوعة PageV09P033 # عليه الإصلاح ولو ms2448 لم يقلع كان للشفيع القلع مع دفع الأرش. # فأخذها الشفيع بالشفعة فقلع المشتري غرسه لم يجب عليه إصلاح الأرض وطم ~~الحفر التي كانت فيها الغرس، لما مر أنه لا يضمن العيب الذي فعله قبل ~~الطلب، وهذا ليس بأزيد منه. # ولو لم يقلع المشتري غرسه من تلك الأرض، كان للشفيع قلعه وهو واضح. # وأما الأرش الذي ذكره انه يعطيه الشفيع فغير واضح، لأن الظاهر أن له ذلك ~~ويجب على المشتري أن يسلمه فارغا أو رضي الشفيع بالأجرة أو مجانا والأرش ~~مبني على جواز الإبقاء له. # والظاهر أن ليس له مجانا، بل بالأجرة، وحينئذ يكون الأرش ملحوظا فيه ~~استحقاق البقاء بالأجرة، والأخذ والقلع بالأرش فيصير هو التفاوت بين كون ~~الغرس باقيا بالأجرة مع جواز الأخذ والقلع بالأرش كما قيل، وفيه تأمل. # وبالجملة، المسألة مشكلة وفيها أبحاث وأقوال. # والذي يقتضيه تأملي، أنه ان كان الغرس مثلا قبل القسمة- كما كان قبل ~~المطالبة- فالظاهر أنه فعل حراما يجب عليه الإزالة والتفريغ، وطم الحفر من ~~غير شيء له وان لم يفعل فللشفيع ذلك من غير لزوم شيء عليه من الأرش ولو كان ~~النقص بسبب الكسر إذا لم يمكن الا بذلك، لأنه ظالم، والشفيع، له تفريغ ~~ماله، ولكن ليس من جهة كونه شفيعا، بل شريكا. # ولكن ينبغي في ذلك اذن الحاكم ان أمكن وان كان بعد القسمة بحيث ما سقطت ~~الشفعة بعد ثبوتها، بأنه ادعى وكالة الشريك في القسمة، أو الاتهاب أو جعل ~~البائع وكيلا، وما أشعر الشفيع بذلك ونحو ذلك. # والظاهر أنه لو قلع المشتري من غير مطالبة الشفيع بالقلع بعد الشفعة ليس ~~له الأرش وان نقص ما نقص، وعليه الطم والتسوية. # بل يمكن ان يكون عليه الأرش للشفيع لو حصل في أرضه نقص بالقلع. PageV09P034 # .......... # ومع المطالبة بالقلع فالظاهر ان الحكم كذلك إلا في لزوم الأرش فإنه ليس ~~في القوة مثل الأول، مع ان الظاهر الأرش هنا أيضا. # فان لم يفعل فالظاهر ان، للشفيع قلعه وإجباره على ذلك، نقله في التذكرة، ~~عن أبي حنيفة، وقال: وقول أبي ms2449 حنيفة عندي لا بأس به. # وحينئذ أيضا يحتمل أن يكون عليه طم الحفر، وأرش نقص الأرض وان لا شيء له ~~على الشفيع ان نقص الغرس عن قيمته، بل ولو انكسر بالقلع وخرج عن الانتفاع ~~بشرط عدم التعدي والتفريط في القلع. # وجه ذلك ان الأرض كان فيها استحقاق الشفعة مع علم الغارس المشتري بذلك ~~كله، وإخفائه عن الشفيع فهو مقدم للضرر على نفسه، وما ضره أحد الا هو، فلا ~~يلومن الا نفسه. # ولا يقاس بالمستعير مع الاذن في الغرس والظاهر أن هنا لا يجبر بالقلع وان ~~جبر لا يضمن للمعير شيئا من بعض الأرض وانه يضمن للغارس المستعير. # وكذا مع عدم الاذن لا يقاس على ان يكون حكمه مثل ما قلناه في المشتري ~~المأخوذ منه بالشفعة. # ويؤيد ذلك ان الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الشفيع، وتجويز أمثال ذلك ~~مناف له، إذ له حينئذ ان يبني ويغرس ويهدم البناء ويفعل ما لا يقدم عليه عاقل. # نعم لا يبعد عدم ذلك مع جهله بالشفعة. # فتأمل فإن ظاهر ما اقتضاه نظري مخالف بحسب الظاهر لما قاله البعض، ولكن ~~أخذه مما لا بأس به بحسب النظر مع قطع النظر عن المخالفة. # والظاهر انه موافق لما نقله عن أبي حنيفة في التذكرة واختاره فتأمل. # ومع ذلك وجداني لا يغني من جوعي فكيف جوع غيري الا انه احداث PageV09P035 # والنماء المتصل (1) للشفيع لا المنفصل. # ولو باع شقصين (2) والشفيع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته. # ولو كان الثمن (3) المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره. # بحث وفتح باب التأمل حتى يدفعه من له ذلك فتأمل. # قوله: «والنماء المتصل إلخ» # النماء المتصل مطلقا مثل السمن والقدر للشفيع، سواء حصل عند المشتري أو ~~كان قبله، لأنه جزء المشفوع، فكما ان النقصان، عليه ولا ينقص من ثمنه شيء، ~~فكذا النفع له فتأمل. # والنماء المنفصل بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة، للمشتري، لأنه نماء ملكه ~~مع عدم دخوله في المشفوع فيكون له. # قوله: «ولو باع شقصين إلخ» # يعني لو كان لشخص واحد شريك في ms2450 دارين مثلا وباع الشريك حصته فيهما، ~~فللشريك الشفعة في كل واحد منهما بدون الآخر وفيهما معا. # دليله عموم أدلة الشفعة (1) مع عدم المانع، وهو ظاهر. # قوله: «ولو كان الثمن إلخ» # وجه بطلان الشفعة بخروج الثمن الذي وقع عليه البيع بخصوصه، مستحقا ومال ~~الغير عدم صحة البيع الذي صحة الشفعة فرعها. # وعلى القول بجريان الفضولي في مثله، يمكن صحة البيع لمالك الثمن بعد ~~الرضا به فيمكن أخذ الشفعة منه بعد ذلك، بخلاف أن لا يكون معينا بل يكون ~~أمرا كليا ودفع شيئا ثم خرج مستحقا، فلا يبطل الشفعة لصحة الأصل، ولزوم ~~العوض على المشتري وهذا مؤيد لعدم تعيين المطلق بالقبض كما ذكرناه في ~~الصرف، فتذكر. PageV09P036 # ولو رجع المشتري (1) بأرش العيب السابق أخذه الشفيع بما بعده، ولو أسقطه ~~أخذه الشفيع بالجميع. # ويملك بقوله (2): أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وان لم يرض المشتري، أو ~~بدون التسليم مع رضاء المشتري بكونه في ذمته. # ولو قال: أخذت (3) بالثمن وكان عالما بقدره صح، والا فلا، وان # قوله: «ولو رجع المشتري إلخ» # يعني لو اشترى الجزء الذي تجري فيه الشفعة فظهر معيبا، فللمشتري، الخيار ~~بين الأرش والرد، فإن أخذه فللشفيع أن يأخذ بالشفعة بعد حذف الأرش عن ~~الثمن، فإن الأرش جزء من الثمن كما عرفت فيصير الثمن هو ما يبقى بعد الأرش، ~~وانما يأخذ الشفيع بالثمن. # واما إذا أسقطه وما أخذ الأرش- فصار الثمن ما وقع عليه العقد من غير ~~نقصان- فله الأخذ بجميع الثمن أو الترك بالكلية لا بحذف الأرش فتأمل. # قوله: «ويملك بقوله إلخ» # إشارة إلى طريق الأخذ وانه لا يحصل بالقول فقط، بل لا بد معه من شيء آخر ~~(إما) تسليم الثمن، وحينئذ لا يشترط رضا المشتري فيصح الشفعة رضي أم لم ~~يرض، (أو) رضاه بالصبر بان يكون في ذمة الشفيع ثم يلزمه التسليم عند الطلب ~~كسائر الحقوق. # وظاهر عبارة التذكرة المتقدمة أنه يكفي قوله: أخذت أو تملكت واخترت الأخذ ~~في التملك، يمكن ذلك الا انه حينئذ يكون مكلفا بإعطاء الثمن مع الطلب فإن ~~أهمل ms2451 من غير رضاه، يكون باطلا. # ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك وإرجاعه إليه فتأمل. # وأيضا قد فهم منها جواز التملك بالفعل فقط من دون القول، وذلك ليس بظاهر ~~هنا الا انه لا ينافيه أيضا. # قوله: «ولو قال أخذت إلخ» # لا شك في الصحة مع العلم بالثمن، واما PageV09P037 # قال: بمهما كان. # ولا يجب على المشتري (1) الدفع حتى يقبض. # ولو كان الثمن (2) مؤجلا فله الأخذ في الحال بمؤجل. # فان لم يكن مليا، اقام كفيلا به. # مع الجهل فقال المصنف: لا يكفي وان ضم اليه قوله: (مهما كان) لعل دليله ~~الجهل بالثمن، وان الشفعة بمنزلة البيع بينه وبين المشتري، فلا بد من العلم ~~بالعوضين. # وذلك غير ظاهر، وما نعرف لاشتراطه بالعلم دليلا، لا عقليا ولا شرعيا الا ~~ان يكون إجماعا فتأمل. # قوله: «ولا يجب على المشتري إلخ» # لا يجب على المشتري دفع المشفوع حتى يقبض الثمن الذي استحق، فله ان يمتنع ~~حتى يقبضه، لما تقدم أنه مالك، ولا يمكن أخذه إلا بإعطاء العوض أو رضاه ~~بالصبر والتأخير. # قوله: «ولو كان الثمن إلخ» # بمنزلة الاستثناء، يعني لا يجب على المشتري الدفع قبل قبض الثمن إلا في ~~صورة تأجيل الثمن، فإنه يجب عليه الدفع قبله، لان ثمنه مؤجل ولا يجوز له ~~الطلب حتى يحل الأجل، فإن للشفيع الأخذ حالا بالمؤجل، كما أخذه المشتري ~~فإنه بمنزلته. # وليس للمشتري أكثر من حقه، لا قدرا ولا أجلا. # ولكن ان لم يكن الشفيع مليا بالثمن، له ان يطلب منه، اقامة كفيل بالثمن ~~يريد [1] به الضامن وهو ظاهر ومفهوم من قوله: (به) فإنه راجع الى الثمن، ~~وهو ظاهر. # والحكم غير بعيد وان لم يكن المشتري مليا وما أخذ منه البائع، الضامن، PageV09P038 # ولو تعذر انتفاع (1) الشفيع للشغل بالزرع، فله تأخير المطالبة إلى ~~الحصاد. # والشفعة تورث كالمال (2). # إذ قد يؤل الى التلف. # ولكن الملاءة غير ظاهرة. # ولو كان المراد بها وجود مقدار الثمن زائدا عن مستثنيات الديون- كما هو ~~الظاهر- فالوثوق هين لاحتمال أن يروجه ويذهب به في ساعة، بل لو كان المراد ~~العرفي ms2452 أيضا، إلا انه أوثق من عدمه، فلا يحتاج حينئذ إلى الضمان، ولأنه إذا ~~احتاج حينئذ يلزم النقل الى الضمان وهكذا، فهذا غاية الوثوق ولا يمكن الرد ~~وإسقاط الشفعة لذلك وهو ظاهر. # قوله: «ولو تعذر انتفاع إلخ» # يعني إذا كان الأرض المشفوعة مشغولة بزرع يجب تبقيته، فالشفيع بالخيار ~~بين تأخير الشفعة إلى الحصاد والأخذ بالفعل. # ويمكن أن يكون له تأخير الثمن الى الحصاد، لان الانتفاع موقوف على ذلك ~~الزمان، وقد اشغله المشتري، ولاحتمال مانع يمنعه من الأخذ من جانب المشتري ~~فلا يفوته ماله وذلك هو دليل جواز تأخير الأخذ إلى زمان الحصاد. # والبعض منع من جواز التأخير إلى الحصاد لفوريتها، وهو على القول بها أيضا ~~غير جيد، بناء على ما تقدم فتأمل. # قوله: «والشفعة تورث كالمال» # قد مر هذا في أول بحثها فتذكر، فكأنه أعادها للإشارة إلى أنه بحسب الحصص ~~كالمال الموروث، لا على عدد رؤس الورثة كما هو مذهب بعض العامة. # وظاهر رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم ~~السلام)، قال: الشفعة على عدد الرجال (1). PageV09P039 # ويصح الصلح (1) على إسقاطها بعوض. # ولو باع الشفيع نصيبه (2) عالما أو جاهلا سقطت شفعته. # والفسخ المتعقب (3) (للبيع خ) لا يبطل الشفعة، كرد البائع الثمن المعين ~~من ذوات القيم لعيبه، فإنه يرجع بقيمة الشقص، لا به. # فان المراد، السهام، لأنها موروثة، ودليل ثبوتها هو دليل الإرث، فلا ~~ينبغي الخروج عنه، ولكن في شمول دليله لها تأمل، وقد تقدم. # قوله: «ويصح الصلح إلخ» # لأنه حق مالي، فلصاحبه الاسقاط بكل ما شرع وحصل به رضا الطرفين. # قوله: «ولو باع الشفيع نصيبه إلخ» # أي لو باع الشفيع نصيبه الذي يستحق بسببه الشفعة سقطت شفعته، سواء كان ~~عالما بالشفعة وقت البيع، أو جاهلا لأنه انما تثبت الشفعة بسبب الشركة ~~والحصة، وقد ارتفعت بالبيع. # قوله: «والفسخ المتعقب إلخ» # يعني لو انفسخ البيع بعد الأخذ بالشفعة بسبب من أسبابه لم تبطل الشفعة، ~~لأنها حصلت بسبب شرعي ولا يزيلها الا دليل شرعي، إذ ليس الا مجرد طريان ~~الفسخ على ms2453 البيع، الموجب لها فرضا، وهو لا يوجب ذلك، إذ لا منافاة بين بقاء ~~ما يترتب على حدوث شيء في الجملة، وبين عدم بقائه [1]. # نعم لو علم بطلانه أو بطل بالفسخ من أصله [2]، يوجب بطلانها، لأنه أصلها ~~ومبناها ولكن تقرر عند الأصحاب ان الفسخ انما يبطله من حين وقوعه. PageV09P040 # ولو رجع البائع بالأرش، لم يرجع على الشفيع ان كان أخذه بقيمة الصحيح. # نعم هو احتمال عند الشافعية، ذكره في التذكرة. # فإذا خرج الثمن- الذي اشتريت الحصة المشفوعة بعينه وهو قيمي- معيبا، ثبت ~~الخيار للبائع بين الفسخ والأرش. # ولو فسخ البائع رجع حينئذ إلى المشتري بقيمة الشقص، لا بالشقص، لان البيع ~~إذا بطل فله المبيع وإذا تعذر الرجوع اليه بسبب الشفعة، فكأنه تلف، فله على ~~المشتري قيمته حين الفسخ، لانه وقت الانتقال اليه. # والظاهر انه حينئذ للشفيع أيضا، الرجوع على المشتري بنقصان العيب ان أخذ ~~الشقص بقيمة الثمن صحيحا. # ويحتمل عدمه إن أخذ البائع من المشتري قيمة الصحيح، وان أخذه بقيمته ~~معيبا، يحتمل رجوع المشتري إليه بتفاوت القيمة التي أعطاها إلى البائع ~~زائدا على الذي أخذه من الشفيع فتأمل. # وان أخذ البائع أرش الثمن رجع المشتري الى الشفيع بالتفاوت ان أخذه بقيمة ~~المعيب. # وانما فرض الرد [1] بعد الشفعة، لأنه إذا كان قبلها، قال في التذكرة- بعد ~~ان قال: لم يمنع الشفعة (2) لسبق حقه. # ويحتمل تقديم حق البائع، لأن حقه استند الى وجود العيب الثابت حال ~~التبايع، والشفعة تثبت بعده. # وانما فرض الثمن معينا، لأنه إذا كان مطلقا وفي الذمة ليس له الفسخ، بل PageV09P041 # ولو باع مدعى الوكالة (1) عن الغائب، ولا بينة، لم يكن للشريك الشفعة الا ~~ان يصدقه. # ولو اختلفا في قدر الثمن (2)، قدم قول المشتري مع اليمين. # له طلب البدل مطلقا، سواء كان العيب من جنسه أم لا، لما تقدم. # وأما فرض كونه قيميا، فكأنه لاحتمال جواز الأرش مطلقا، لانه وان كان ~~مثليا وربويا لا يجوز أخذ الأرش للرباء كما تقدم فتأمل. # قوله: «ولو باع مدعي الوكالة إلخ» # يعني لو ادعى شخص وكالة الشريك ms2454 الغائب فيما فيه الشفعة، ولا بينة له، ~~فباع حصته فليس للشريك الشفعة إلا مع تصديقه في الوكالة، فإذا صدقه يجوز ~~الشفعة. # والغائب ان حضر وصدقه أيضا صح البيع وتمت الشفعة والا فيبطل البيع ~~والشفعة مع يمينه على عدم التوكيل. # ويجوز للشفيع التأخير الى ان يحضر الغائب ويصدق فيما لم يصدقه ولم يعلم ~~ذلك، بل يمكن ان لا يكون الشفعة حينئذ، بل يصبر حتى يجيء. # ولا تبطل بالتأخير هنا وان كانت فورية، لعدم ثبوت الموجب. # وأما إذا صدقه وعلم بها، فيحتمل جواز التأخير أيضا، لاحتمال تكذيب الغائب ~~الوكيل، فيمكن ان يفوته الثمن بوجه من الوجوه. # ويحتمل ان لا يكون له ذلك، لانه مكلف بحسب ظاهر الشرع، فإنه حصل مع انه ~~يعلم صحتها فتأمل. # ويحتمل ان يكون مراد المصنف بقوله: (الا ان يصدقه) ان يحضر الشريك الغائب ~~الذي ادعى وكالته ويصدق الوكيل في كونه وكيلا عنه في بيع شقصه، ولكن الأول ~~ألصق بالعبارة. # قوله: «ولو اختلفا في قدر الثمن إلخ» # تقديم قول المشتري مع اليمين هو مقتضى الدليل، لأنه الغارم والذي ينتزع ~~الشيء من يده، ولأنه لو فتح باب القول PageV09P042 # ولو اختلف المتبايعان (1)، فالقول قول البائع مع يمينه، ويأخذ الشفيع بما ~~ادعاه المشتري على رأي. # قول الشفيع، فيمكن أن يجيء كل شريك مع عدم البينة يدعي شيئا قليلا في ~~الثمن ويأخذ الشقص بشيء قليل مع كثرة الثمن وفيه ضرر على المشتري، بل على ~~البائع إذ قد يمنع الناس حينئذ عن أخذ الشقص لعدم البينة وموتها وجواز ~~جرحها فتأمل فيه وان كان بعض تعاريف المدعي والمنكر يدل على كون المشتري هو ~~المدعي [1]، فيكون القول قول الشفيع فتأمل. # ويحتمل عدم السماع من كل منهما إذا خرجا عن العادة إما في الزيادة أو ~~النقيصة. # قوله: «ولو اختلف المتبايعان إلخ» # إذا اختلف بايع الشقص ومشتريه فالقول قول البائع مع اليمين، لما مر، مع ما مر. # وقيل: القول، قول المشتري، وهو بعيد. # ويأخذه الشفيع بما يدعيه المشتري، لأنه بإقراره أن ليس هنا الزيادة فلا ~~يستحقها. # هذا إذا ms2455 كان الشفيع مصدقا للمشتري ظاهر، وكذا مع جهله بالحال. # واما إذا كان مصدقا للبائع وعالما بأن دعواه حق وصدق، فينبغي الأخذ بما ~~ادعاه وإيصاله إلى المشتري، لأنه عارف بأنه حقه وان لم يكن للمشتري مطالبة. # على انه قد يمكن ذلك إذا ادعى الغلط والسهو في الدعوى أو أظهر تأويلا ~~لصحة دعواه ذلك مع تصديقه، الآن، البائع، وقد مر مثله. # فالقول بالأخذ بما يدعيه المشتري هو المتجه إلا مع ما تقدم، فكأنه ~~المراد. PageV09P043 # والقول قول منكر (1) الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره (تأخيره خ). # ولو تداعيا التأخر تحالفا واستقر بينهما. # وتبطل الشفعة بالترك (2) مع علم البيع وعدم العذر وان لم يصرح # واما القول بما يدعيه البائع، فهو مبني على أنه يأخذ بالثمن أي الذي ~~يسلمه اليه ثمنا، وهو ما يدعيه البائع، ويمكن إرجاعه إلى تصديق الشفيع، كما مر. # قوله: «والقول قول المنكر إلخ» # أي لو ادعى الشريك على شريكه انه باع شقصه الذي فيه الشفعة، أو كان بيع ~~كل منهما شقصه معلوما، الا ان أحدهما يدعى على الآخر انه كان بيع شقصه ~~متأخرا عن بيع شريكه، فله الشفعة، أو ادعى الشريك تأخر ابتياع شقص الشريك، ~~عن تملكه شقصه لتحصل له الشفعة، فالقول قول منكر ذلك، وهو ظاهر، لأنه منكر ~~والأصل معه. # وأما لو تداعيا التأخر أي يدعي كل واحد منهما تأخر تملك صاحبه وشرائه ~~يثبت له الشفعة، فالتحالف هنا هو المتعين لحصول شرطه، وهو اشتمال إنكار كل ~~منكر دعوى ويستقر الملك بعده بينهما، لبطلان دعوى كل واحد بحلف الآخر. # قوله: «وتبطل الشفعة بالترك إلخ» # بطلان الشفعة بتركها مع العلم بالبيع والشفعة وعدم العذر وان لم يصرح ~~بالإسقاط، ظاهر على القول بأنها فورية وقد مر البحث فيه. # وأما سقوطها بالنزول قبل البيع، فكأن دليله أن الحق له، فإذا أسقطه لا ~~يرجع، ولأن المسلمون عند شروطهم (1) وغير ذلك مما يدل على وجوب الإيفاء ~~بالوعد، والأدلة على ذلك كثيرة ولو لا خوف خرق الإجماع لكان القول بوجوب ~~الإيفاء- كما هو قول لبعض العامة- متوجها، فالقول ms2456 به هنا غير بعيد لعدم ~~الإجماع PageV09P044 # على رأي وبالنزول قبل البيع على رأي ولو شهد، أو بارك (1)، أو اذن في ~~الابتياع، أو ضمن الدرك، أو توكل ففي الإبطال نظر. # على خلافه. # قال في الشرح: ولا نسلم ان ذلك من باب الاسقاط حتى يتوقف على الثبوت، ~~ولما [1] روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يحل ان يبيع حتى ~~يستأذن شريكه، فان باع ولم يؤذنه فهو أحق به [2]. # ودلالته ظاهرة على السقوط بعد الاستيذان، لبيع لا يكون فيه شفعة ~~فافهمهما. # واما دليل القول بعدم البطلان، فهو أنه إسقاط لما ليس له، فهو مثل إبراء ~~عما لم يكن في الذمة. # ويمكن ان يقال: ليس هنا إبراء وإسقاط، بل قول، ووعد، وشرط، ومخالفته ~~قبيحة عقلا وشرعا، وانه غدر، وإغراء، وليس من صفات المؤمن. # قوله: «ولو شهد أو بارك إلخ» # لو حضر الشريك مجلس البيع وما تكلم، أو بارك في البيع وقال: بارك الله لك ~~في بيعك، أو اذن في الابتياع، بان قال: اشتر للمشتري أو ضمن الدرك ضمن عوض ~~المبيع لو خرج مستحقا، أو صار وكيلا للبائع في المبيع، أو للمشتري في ~~الشراء فتنظر المصنف في الإبطال في الكل من جهة أنه يؤذن بعدم أخذه ~~بالشفعة، وأنه ما يريدها، وللخبر المتقدم [3]، وهو يشعر بأنه إذا رضي ~~بالبيع فلا شفعة. PageV09P045 # والإقالة فسخ (1)، لا بيع فلا تثبت بها شفعة. # وشرطها المساواة في الثمن (2). # ومن أنها ليست بصريحة، فإنها يحتمل مع إرادة الشفعة، إذ لا منافاة بين ~~الرضا بالبيع والأخذ بها، بل هو فرعه. # ولأنه إبراء عما لا يستحق في البعض. # فالظاهر انه ان كان شيء يوجب التراخي المنافي للفورية تبطل على القول ~~بها، والا فلا الا مع القرائن، والأمارات والإهمال، التي يفهم عادة وعرفا ~~عدم الشفعة مع ذلك وانه إسقاط لذلك فتأمل، لأنها ثابتة بالعقد، فيحتاج ~~رفعها الى دليل شرعي مسقط، والأصل عدمه، والمذكورات أعم، فلا يدل. # قوله: «والإقالة فسخ إلخ» # يعني الإقالة فسخ بيع عندنا، لا بيع آخر بأن يصير المشتري بائعا، ms2457 والبائع ~~مشتريا، وهو ظاهر ومجمع عليه عند الأصحاب، ولهذا لا يشترط فيها شرائط عقد ~~البيع من الإيجاب والقبول، والمقارنة وغيرها، بل هو فسخ للعقد السابق، فلو ~~سقطت الشفعة بوجه من وجوهه في أصل البيع، ثم تقايل المتبايعان، ليس للشريك ~~الشفعة بأن يأخذ الشقص من البائع الأول الذي انتقل اليه الشقص بالإقالة وهو ظاهر. # قوله: «وشرطها المساواة في الثمن» # أي شرط صحة الإقالة، المساواة في الثمن بان لا يزيد عما وقع عليه العقد، ~~ولا ينقص، وكذا المبيع. # وبالجملة، هو رفع العقد، وإرجاع كل عوض بعينه الى صاحبه. # دليل جوازها بعد الإجماع، الخبر الدال على الترغيب فيها، وهو من أقال ~~نادما أقال الله عثرته يوم القيمة [1]. PageV09P046 # وتصح في الجميع والبعض (1). # ومع التقايل ان كان (2) العوض موجودا أخذه، والا، المثل أو القيمة. # وصيغتها أن يقولا: تفاسخنا وأقلنا، أو يفسخ أحدهما ويقبل الآخر، والظاهر ~~عدم الفسخ الا بالقول، ولا يحصل بمجرد القصد والرد، لأن الأصل بقاء العقد ~~وعدم زواله الا بمزيل شرعي، ولا مزيل هنا معلوما، ولا مظنونا الا القول، ~~فإنه يزيله بالإجماع. # ويحتمل الاكتفاء بالرد والقبض بذلك القصد، لخلو الاخبار عن الصيغة مع ~~ذكرها، وكذا كلام الأكثر. # قوله: «وتصح في الجميع والبعض» # يعني كما يصح الإقالة في جميع المبيع وثمنه، يجوز في بعضه، لعموم الدليل، ~~والقبول للتجزي، وتسلط المالك على المال، وحصول الرضا الموجب لذلك. # قوله: «ومع التقايل ان كان إلخ» # إشارة الى ان ليس من شرطها بقاء العوضين ورجوع كل الى صاحبه، بل يصح ~~مطلقا، لعموم الدليل، فان كانت العين باقية يرجع الى صاحبها، والا، المثل ~~أو القيمة وقت الفسخ، لما مر ان الفسخ انما يبطل العقد من حينه فالنماء ~~والكسب الحاصل بينهما، لمن له حصول النماء، وهو ظاهر. PageV09P047 # كتاب الديون PageV09P049 ### | [ «كتاب الديون»] # «كتاب الديون (1)» (وتوابعه) وفيه مقاصد ### ||| [الأول: تكره الاستدانة إلا مع الحاجة] # (الأول): # تكره الاستدانة إلا مع الحاجة. # قوله: «كتاب الديون» # الظاهر ان المراد بها جعل الإنسان نفسه مشغولا بمال الغير، فيدخل البيع ~~سلفا ونسيئة، بل نقدا أيضا إذا لم ms2458 يحضر الثمنين. # الا ان يخصص (يختص خ ل) بان المراد ما يجعل في الذمة من غير ان يكون حالا ~~و(أو خ) قاصدا أدائه بالفعل عرفا، ويؤيده ما قيل: الدين ماله أجل، والقرض ~~ما لا أجل له. # ويمكن تخصيصها بالقرض كما هو في بعض الكتب، ويؤيده ما قيل في صحاح اللغة: ~~الدين واحد الديون تقول: دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون، وقول [1] ~~المصنف- بعده- ويستحب الإقراض وذكر أحكامه دون الدين مطلقا. # ولكن الأدلة عامة وكذا عبارات الأكثر. PageV09P050 # .......... # في الدروس [1] ذكر الدين وكراهته ثم ذكر القرض. # قال في التذكرة: يكره الاستدانة كراهة شديدة (إلى قوله): وتخف الكراهة مع ~~الحاجة وان اشتدت زالت، ولو خاف التلف- ولا وجه له سواه- وجبت (انتهى). # ولكن في بعض العبارات مثل الدروس: تزول الكراهة مع الحاجة (انتهى) كأنه ~~يريد الشديدة. # ويمكن إجراء باقي الأقسام أيضا. # مثل أن يكون (حراما) مع عدم نية الأداء. # و(مستحبة) لتوقف قضاء حاجة المؤمنين عليها مثلا مع القدرة على الأداء ~~بسهولة وسرعة. # (ومباحة) للتوسعة، مع القدرة على الأداء كذلك، وعدم وجود نفس ما يوسع به ~~الا بالاستدانة. # ونقل في الدروس، التحريم، عن الحلبي [2] لغير القادر على الأداء. # لعل المراد عدم القدرة على الأداء لا حالا ولا مؤجلا، لعدم شيء عنده، ~~وعدم كسب ونحوه مما يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل فتأمل. # والأكثر على الكراهة مطلقا الا ما استثنى فيما مر. # والأصل، وحصول التراضي المفيد للإباحة، وبعض الآيات، مثل إذا PageV09P051 # .......... # تداينتم (1)، وآية الرهن (2)، وأدلة جواز السلف (3) والنسية (4)، دليل ~~الجواز. # ويؤيده الشهرة، وبعض الأخبار، فحملت ما تدل على المنع مع عدم الصحة ~~والصراحة في التحريم على الكراهة جمعا بين الأدلة. # مثل ما روي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: إياكم والدين، فإنه ~~مذلة بالنهار ومهمة بالليل، وقضاء في الدنيا، وقضاء في الآخرة (5). # سندها غير معتبر، لسهل بن زياد [1]، وغيره. # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: تعوذ ~~(نعوذ يب) بالله من غلبة الدين، وغلبة الرجال [2]، وبوار [3] الأيم [4] (10). # ولا تدل على التحريم كما ms2459 لا يخفى. # وما روي، عن رجل يقال له: أبو تمام [5]، قال: قلت لأبي جعفر عليه PageV09P052 # .......... # السلام: اني أريد ان الزم (اللازم خ ل ئل) مكة والمدينة، وعلي دين، فما تقول؟ # فقال: ارجع الى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عز وجل، وليس عليك دين، فإن ~~المؤمن لا يخون [1] السند غير معتبر، لما مر وغيره، وغير ذلك من الاخبار. # والذي يدل على الجواز صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): انه ذكر لنا: ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا، فلم يصل ~~عليه النبي (صلى الله عليه وآله)، وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه ~~بعض قرابته؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق ثم قال ان رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) انما فعل ذلك ليتعظوا (ليتعاطوا خ ل ئل) وليرد ~~بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) وعليه دين ومات الحسن ~~(عليه السلام) وعليه دين وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين (2). # وهذه كالصريحة في الدلالة على الجواز، وتأويل الأخبار الدالة على النهي ~~بالحمل على المبالغة كما هي كثيرة. # وهي مؤيدة للتأويلات التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله. # ولا يخفى ان سوقها يدل على الجواز مطلقا لا انه مخصوص بالحاجة، ولا ~~بإمكان الوفاء، ولا بالذي كان له من يقضي عنه بظنه أو علمه وان لم يكن ~~واجبا عليه. # ويؤيده رواية سلمة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل منا يكون ~~عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي (يأتيه خ ل) الله PageV09P053 # .......... # عز وجل بيسرة (بميسرة ئل) فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره (نفسه خ ل) في ~~خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال يقضي بما (مما خ) عنده دينه ~~ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، ان الله تبارك ~~وتعالى يقول @QUR@012 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ~~عن تراض منكم ms2460 ، ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب ~~الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا ان يكون له ولي يقضي ~~دينه من بعده، وليس منا من ميت (يموت خ) إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم ~~في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه [1]. # وتحمل على الكراهة لما تقدم. # وتدل على الجواز، والرخصة مع الوفاء من ماله. # وكذا ان كان له من يقضيه عنه، وأن أهل البيت (عليهم السلام) لا بد أن ~~يكون لهم من يقضيه كأمير المؤمنين (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)، والأئمة (عليهم السلام) كل لاحق لسابقه. # فيمكن زوال الكراهة مع أحد الأمرين [2] أو الخفة، ويكون فعله (صلى الله ~~عليه وآله) وفعلهما (عليهما السلام) [3] مستثنى أو لرفع الحرمة والشدة. # وأما الزوال مع الحاجة فكأن دليله العقل، ولم يعلم ذلك في فعله صلوات PageV09P054 # ويستحب الإقراض (1) فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب. # الله عليه وفعلهما (عليهما السلام) لاحتمال أحد الأمرين الآخرين، ولمحض ~~الدلالة على الجواز مطلقا، وهو الظاهر كما عرفت ان سوقها يدل على الجواز ~~مطلقا، وان المنع للمبالغة، ولهذا أول (عليه السلام) [1] عدم صلاته (صلى ~~الله عليه وآله)، وما ذكر عدم الحاجة ولا أحد الأمرين. # نعم الظاهر عدم الشدة معها كما ظهر من التذكرة، لنفي الحرج وللرواية [2]، ~~وهي تدل على كمال المبالغة في الكراهة حيث دلت على ان السوال من الأبواب مع ~~شدة ما ورد في المنع عنه مقدم عليها واولى منها وهو ظاهر. # ثم انه يفهم من الدروس، الاستدلال على عدم الكراهة مع الحاجة تعرضهم ~~(بقرضهم خ) (عليهم السلام) قال: ولا كراهة مع الضرورة فقد مات رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) والحسنان (عليهما السلام)، وعليهم دين، ولو كان له ~~مال بإزائه خفت الكراهة، وكذا لو كان له ولي يقضيه وان لم يجب عليه فزالت ~~مناقشة ابن إدريس [3] (انتهى). # فيه تأمل لعدم العلم بكون ذلك للحاجة، والزوال بالكلية أيضا غير ظاهر الا ~~مع الشدة كما قاله في التذكرة، وكذا الخفة مع أحد ms2461 الأمرين، وزوال شبهة ابن ~~إدريس لم يظهر بما قاله [4]، بل بالعلة والرواية فتأمل. # قوله: «ويستحب الإقراض إلخ» # كان المناسب [5] لسوق الكلام PageV09P055 # .......... # الإدانة) كأن الخبر لما كان مخصوصا بالقرض خصص. # ودليل استحباب الإدانة والقرض عموم أدلة (1) قضاء الحوائج وإدخال السرور، ~~وعموم آيات الإحسان واخباره. # ويدل عليه أيضا آية الإنظار [1] فإنها تدل على ان التأخير مرغوب فيكون ~~الأصل كذلك، وآية @QUR@04 يقرض الله قرضا حسنا [2]. # ويدل على القرض بالخصوص، مثل رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ألفا درهم أقرضها ~~مرتين أحب الي من أن أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر ~~فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر (4). # وهذه تدل على تحريم المماطلة على الموسر، وطلب المعسر، على الديان وغيرها ~~من الروايات وهي كثيرة. # مثل رواية السكوني- في زكاة التهذيب- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، ~~وصلة الإخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين (5). # وهذه تدل على تفاوت مراتب صرف المال في وجه الله. PageV09P056 # .......... # و(ما خ) في الفقيه انه قال الباقر (عليه السلام): من أقرض قرضا إلى ميسرة ~~كان ماله في زكاة (الزكاة خ كا) وكان هو في صلاة (الصلاة كا) من الملائكة ~~عليه حتى يقضيه (1) وغيرهما. # وأما الرواية المذكورة في المتن فهي مشهورة، وكأنها من طرق العامة، قال ~~في التذكرة [1]: وقال الشيخ رحمه الله: روى انه أفضل من الصدقة بمثله من ~~الثواب. # يحتمل أن يكون معناه أن القرض بمقدار أفضل من التصدق بذلك المقدار من أجل ~~حصول الثواب والعوض عند الله، أو يكون أنه أفضل من الصدقة بمثله بمقدار ~~ثوابها يعني ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة فيمكن التنزيل على رواية السكوني ~~[2]، لأن الدرهم في التصدق بمال صاحبه، فثوابها تسعة، فيكون ثواب القرض ~~الذي هو ضعف ثوابها ثمانية عشر. # ويمكن حملها على بعض الوجوه، مثل ان يكون إلى ذي الرحم المحتاج، أو ~~العالم العامل ms2462 الذي يصرفه في العلم، وما دل على أقل من ذلك مثل رواية ابن ~~سنان (4)، على غيره كما وقع الاختلاف في مراتب التصدق، في الثواب [3]، وكذا ~~الإنفاق في الآيات [4]. PageV09P057 # والإيجاب أقرضتك (1) أو ما أداه، مثل انتفع به أو تصرف فيه. # قوله: «والإيجاب أقرضتك إلخ» # الظاهر انه لا بد في الآخرين [1] من انه (عليك عوضه) كما يقال في ملكتك ~~وعليك عوضه. # ولو ذكر قبله وأريد به ذلك فالظاهر انه يكفي ولا يحتاج إلى الضميمة. # وظاهر كلامهم أن القرض عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول، مثل سائر العقود ~~الا انه عقد جائز غير لازم مثل البيع. # والظاهر انه لا نزاع في المعاطاة هنا على تقدير عدم كونه في العقود ~~اللازمة فيبيح التصرف وعليه العوض، بل تحصل الثواب أيضا الا انه لا يحصل ~~الملك، ولا يلزم العوض الا بعد الإتلاف، وقبله يكون مأذونا فيه في التصرف ~~مع العوض فلا يكون عقدا باطلا مثل ما قيل في البيع. # بل الظاهر ان لا يكون الإيجاب والقبول معتبرا هنا في جواز التصرف وحصول ~~الثواب ولزوم العوض، بل يكفي في ذلك القصد والإعطاء، والقبض بذلك القصد، ~~ولا ينبغي فيه النزاع. # نعم يمكن اعتبارهما في حصول الملك بمحض العقد، أو مع القبض قبل الإتلاف ~~أو [2] ترتب الأحكام، مثل جواز عدم رد العين، وجواز رد المثل مع بقائها، ~~وان ليس للمالك انتزاعها وغير ذلك. # والظاهر أيضا ان يكون الإعطاء- مع القول السابق بأنه قرض مع القبول PageV09P058 # والقبول قبلت وشبهه. # فعلا- يكون موجبا لتلك الأحكام، لصدق القرض، وأصل عدم اعتبار أمر زائد. # ويمكن الاعتبار [1]، لأن الأصل عدم النقل حتى يتحقق، وقد يتحقق بالعقد ~~إيجابا وقبولا اتفاقا، وبغيره، غير ظاهر فيبقى في العهدة، هذا مسلك جديد [2]. # ولكن يؤيد الأول عدم نقل الصيغة، ووقوعها [3] في الزمن الأوائل، بل الذي ~~يفهم انهم كانوا يكتفون بمجرد الطلب، والقرينة، والإعطاء، ولا شك ان الثاني أحوط. # ثم ان الظاهر من التذكرة ان القبول لا يحتاج الى اللفظ، بل يكفي الفعل ~~أيضا، قال: والإيجاب لا بد منه (الى قوله): وأما القبول، ms2463 فالأقرب انه شرط ~~أيضا، لأنه الأصل عصمة مال الغير (الى قوله): وهو أصح وجهي الشافعي، ~~والثاني انه لا يشترط، لان القرض اباحة إتلاف على سبيل الضمان فلا يستدعي ~~القبول، ولا بد من صدوره من أهله كالإيجاب الا ان القبول قد يكون قولا، وقد ~~يكون فعلا [4]. # ولا يخفى أن الدليل يدل على عدم الاحتياج إلى الإيجاب قولا أيضا. # وانه يفهم من كلامه ان خلاف الأقرب أنه لا يحتاج الى القبول، لا قولا، ~~ولا فعلا. # وانه لا نزاع في القبول الفعلي أيضا، وانما النزاع في عدمه مطلقا، وفيه تأمل. PageV09P059 # ولو شرط النفع (1) حرم # ويمكن ان لا يعتبر فيه العربية، ولا المقارنة، ولا غيرهما مما شرطوه في ~~العقود اللازمة. # وظاهر كلامه- هنا- أنه عقد ولا بد من إيجاب وقبول يدل على المساواة الا ~~انه قال في الدروس: وهو عقد إيجابه أقرضتك أو أسلفتك، أو ملكتك وعليك رد ~~عوضه، أو خذه مثلا أو قيمة، أو تصرف فيه، أو انتفع به، كذلك وشبهه، وقبوله ~~قبلت وشبهه، والأقرب الاكتفاء بالقبض، لأن مرجعه الى الاذن في التصرف، ~~وأهله أهل البيع [1]. # أما في العبارة خفاء، كأن قوله: (مثلا أو قيمة) قيد (عوضه) فالأحسن ~~تقديمه [2]. # وأيضا كان ينبغي تأخير (وعليك رد عوضه) مع (مثلا أو قيمة) بعد (تصرف فيه ~~أو انتفع به) وكأنه إليه أشار بقوله: (كذلك). # وان ليس أهله أهل البيع، بل يزيد عليه شرطا آخر في الأهل كما أشار إليه ~~في التذكرة بقوله: (الصيغة الصادرة من جائز التصرف ويعتبر فيه أهلية ~~التبرع، لان القرض تبرع، ولهذا لا يقرض ولى [3] الطفل إلا لضرورة (انتهى). # قوله: «ولو شرط النفع» # الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعي بين المسلمين مستندا الى ~~دليل الربا في الجملة [4]، والى ما روي عنه صلى PageV09P060 # .......... # الله عليه وآله من طريق العامة انه قال: قال كل قرض يجر منفعة فهو حرام (1). # فدليل الحكم، الإجماع، والكتاب، والسنة [1] في الجملة، ولا يضر عدم صحة سندها. # وهذا مؤيد للأكثرين القائلين بدخول الربا في غير البيع، وانه يعم جميع ~~المعاوضات. ms2464 # فقول المصنف بالاختصاص بالبيع والقرض محل التأمل، إذ إخراج القرض عن غير ~~البيع واختصاصه بالتحريم بعيد، ولا يمكن فهمه من الآية، الا ان يقول: بكونه ~~ربا أو ان دليله غير الآية، ولهذا يحرم القرض مع الزيادة وان لم يكن ربويا ~~[2] وانه لم يصح اشتراط الصحيح والجيد عوض المكسر والردي بخلاف الربا. # فهذا الفرق سبب ترك المصنف، القرض في باب الربا وتخصيصه بالبيع. # ولا ينبغي إدخاله في تعريفه عنده والفرق بجواز الأجل فيه مع كونه ربويا ~~بخلاف القرض فتأمل. # فمع اشتراط الزيادة، تصير الزيادة والإقراض والاقتراض حراما. # وكذا التصرف في المقرض (القرض خ) مع العلم فيكون مضمونا كالمغصوب. # وأما مع عدم التصرف وعدم التقصير [3]، فان كان عالما بالتحريم، والمقرض ~~جاهلا وما رده اليه، ولا أعلمه، ولا خلي بينه وبينه فيمكن ان يكون كذلك. PageV09P061 # حتى (لو خ) شرط الصحيح عوض المكسر ولم يفد الملك. # واما مع الاعلام ورفع اليد، والتخلية، وإظهار ما يدل على البدل، بان وضعه ~~عنده، فالظاهر انه ليس بضامن، وكذا مجرد الاعلام، والقول، (خذه). # وكذا مع علم المقرض أيضا مطلقا سواء أظهر أم لا. # وأما إذا كان المقترض جاهلا مع كونه عالما فالظاهر أيضا عدم الضمان، ~~ويمكن مع جهله أيضا. # ولا شك في الضمان مع التصرف والإفراط والتفريط وهو ظاهر. # وأشار بقوله: (ولم يفد الملك) إلى أنه إذا كان القرض حراما لم يصر ملكا ~~للمقرض، بل يبقى على ملك صاحبه، وسكت عن الضمان وعدمه. # ويحتمل التفصيل الذي ذكرناه. # ويحتمل الضمان مثل القبض بالبيع الفاسد، لما تقرر عندهم كل ما يضمن ~~بصحيحه يضمن بفاسده. # ونقل عن ابن حمزة هنا انه امانة (1) وضعفه. # ويمكن حمله على ما قلناه من صورة جهل المقترض ونحوه. # ففي ضعفه تأمل للأصل وعدم التفريط، وشمول دليل عذر الجهل، وعدم ثبوت ما ~~تقرر عندهم بالدليل وليس بإجماع لوجود الخلاف في الجملة فتأمل. # وأما اشتراط الزيادة وصفا مثل ان يشترط الصحيح عوضا عن المكسور، فنقل عن ~~الشيخ وجماعة جوازه، وكأنه مثل اشتراط الجيد عوض الردي للأصل. # وعدم ظهور ms2465 دخوله تحت الربا، وعدم دليل آخر من إجماع ونحوه. # وخبر العامة [1] ليس بصحيح، ومعارض بما في حسنة محمد بن مسلم قال: PageV09P062 # .......... # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه ~~الرهن إما خادما، وإما آنية، وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه ~~(فيه كا) فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أن ~~كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة [1]. # بل هذه ترد رواية العامة، وفي قوله (عليه السلام): (إذا طابت نفسه فلا ~~بأس) بعد قول السائل: (فيأذن له) إشارة الى ان مجرد الاذن ظاهرا مع عدم طيب ~~النفس لا يكفي، فإنه قد يستحيي أو يخاف من طلب القرض، فافهم. # ورواية محمد بن عبدة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر ~~المنفعة؟ فقال: خير القرض، الذي يجر المنفعة. # ورواية أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقرض ~~رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض انه ~~انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض [2]. # وهذه أدل، وفيها المبالغة المتقدمة فافهم. # وقد استدل في شرح الشرائع له، بصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: # سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض الرجل، الدراهم الغلة فيأخذ منه (منها ~~خ) الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه؟ قال: لا بأس به، وذكر ذلك عن علي (عليه ~~السلام). # قال في التذكرة: الطازجية بالطاء غير المعجمة والراء المعجمة والجيم هي ~~الدراهم الجيدة [3]. PageV09P063 # .......... # كان [1] الغلة يقابلها أو المكسورة لما قوبل الطازجية بها في حسنة الحلبي ~~[2] ثم قال: [3] ولا يخفى بعدها عن الدلالة (على المدعى خ). # ولا يخفى ان فيما ذكرناه دلالة. # وفيها أيضا دلالة في الجملة من جهة العموم وعدم التفصيل، ومثلها كثير. # مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (جعفر- قيه) (عليه ~~السلام) عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فيأخذ (فآخذ ئل) منه ms2466 جلة من رطب ~~مكانها وهي أقل منها؟ قال: لا بأس، قلت: فيكون لي جلة من بسر فيأخذ (فآخذ ~~ئل) (مكانها ئل) جلة من تمر وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا ~~بينكما (4). # يحتمل ان يكون قوله (عليه السلام): (إذا كان إلخ) إشارة إلى رد ما نقل ~~التذكرة عن بعض العامة: انه إذا كان الزيادة معروفا بينهما لا يجوز أخذها، ~~لأن كونها معروفا بمنزلة الشرط، فإن العادة نازلة منزلة القول به والشرط أو ~~أنه إذا كان معلوما يعطون ذلك مع العلم والمعرفة. # نعم يمكن حملها على ما إذا لم يشترط جمعا بين الأدلة، فان في كثير من ~~الروايات إشارة الى عدم الجواز مع الشرط. # مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا أقرضت ثم PageV09P064 # .......... # جاءك (أتاك كائل) بخير منها فلا بأس ان (إذا كا) لم يكن بينكما شرط [1]. # وحسنته أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض ~~الدراهم البيض عددا، ثم يعطي (يقضي خ ل ئل) سودا (وزنا يب) وقد عرف انها ~~أقل مما أخذ وتطيب نفسه ان يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه ~~شرط، ولو وهبها له كلها كان أصلح [2]. # وفيها دلالة على ان الزيادة هبة مستأنفة يجري فيها أحكامها، ولا يحتاج ~~إلى صيغة على حدة، بل يكفي الإعطاء بطيب النفس لا عوضا فيجري فيه أحكام ~~المعوضات كما هو مقتضى الأصل والقواعد. # وقد تردد فيه في شرح الشرائع، ثم رجح ما رجحنا، وقال: ولم أقف فيه على شيء. # ولعله أوجه خصوصا مع الشك في انتقال الملك عن مالكه على وجه اللزوم فتأمل فيه. # وتدل عليه أيضا رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا ~~يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (3). # كأنها صحيحة، ولا يضره اشتراك محمد بن قيس، لان الظاهر انه البجلي الثقة ms2467 ~~لانه روى عنه يوسف بن عقيل [3]، وقال النجاشي انه وعاصم بن حميد PageV09P065 # .......... # يرويان عنه. # وقد ذكرنا وأثبتنا مرارا ان الذي روى عنه عاصم، هو البجلي الثقة. # وأيضا قال النجاشي والمصنف في الخلاصة وغيره: ان البجلي له كتاب، ونقلا ~~عن القميين أن ليوسف بن عقيل كتابا، وقالا: الظاهر أن الكتاب لمحمد بن قيس، ~~فإنه تلميذه وينقل عنه، وما ذكر أحد أن لمحمد بن قيس- الضعيف أبي أحمد الذي ~~يروي أيضا، عن أبي جعفر (عليه السلام)- كتابا، وكذا للممدوح مع عدم ثبوت، ~~نقله عن الإمام (عليه السلام). # وهذه صحيحة صريحة في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفية، وعدم جواز أخذ ~~عارية للقرض، وقد تقدم الجواز في الانتفاع بالرهن في حسنة محمد بن مسلم ~~(1)، فيحمل على الشرط وعدمه كما هو الظاهر من الأدلة. # فلو لا الحمل، بل ولو لا هذه الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويا بما ~~تقدم مع عدم نص صحيح في المنع في الوصف، لأن الأخبار المتقدمة إنما دلت ~~بالمفهوم على البأس مع الشرط، وهو أعم من الكراهة والتحريم فكان الحمل على ~~الكراهة أولى فتأمل. # ثم إن ظاهر الاخبار المتقدمة وجوب أخذ الأجود، ذكره في التذكرة وليس ~~ببعيد، وعدم الأخذ بعيد، وتكليف المقترض بغير الأجود منفي بالأصل، وبأنه ~~فضل ماله وزيادة بلا مانع، فيجب القبول، ولدخوله تحت مثل المال، ولما تقدم ~~من الوجوب في السلف. # نعم يمكن المنع في الزيادة العينية، وهنا أيضا لا ينبغي مع عدم المنة [1]، PageV09P066 # ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز (1). # بل قد يكون المنة له لو قبل خصوصا إذا تعسر تعين الحق بغير زيادة لفقد ~~الكيل أو الوزن ولم يقبل أن يأخذ ما يحتمل حقه، ويبرء عن الزيادة لو كانت. # ويدل على استحسان القبول حسن القضاء والاقتضاء [1]، وهو ظاهر. # قوله: «ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز» # قد عرفت جوازها له ويمكن فهم استحبابها. # ويدل عليه ما روي عن العامة: ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اقترض ~~قرضا من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل ~~بكره، ms2468 فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها الا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه ~~إياه، ان خير الناس أحسنهم قضاء [2]. # وقد دل عليه أيضا ما تقدم، من استحباب حسن القضاء والاقتضاء. # وجميع ما يدل على حسن الإحسان [3]، دليله، بل دليل استحباب حسن PageV09P067 # وكل مضبوط (1) بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه. # القبول أيضا، (1)، وقد يجب القبول كما مر فتأمل. # قوله: «وكل مضبوط إلخ» # إشارة إلى تعيين ما يجوز إقراضه واقتراضه. # قال في التذكرة: يجوز اقتراض المثلي إجماعا. # قيل: المراد به ما يتساوي اجزائه في القيمة والمنفعة وان تفاوت بعض ~~أوصافه. # والظاهر ان المراد، غالبا وفي أكثر الافراد، وفي كل صنف بالنسبة إلى مثله ~~لا مطلقا ودائما والا فالحنطة مثلا قد تتفاوت افرادها وأصنافها، فإن قيمة ~~سن الجمل (الحمل خ) ليس كقيمة غيره وهو ظاهر، والغلبة أيضا غير منضبطة، ~~وبالجملة تحقيقه لا يخلو عن إشكال فتأمل. # وسيجيء في باب الغصب له مزيد تحقيق فانتظر. # والقمي ان كان مما يمكن ضبط وصفه- وهو الذي يجوز بيعه سلفا- فالظاهر ~~جوازهما [1] فيه أيضا من غير خلاف كما يظهر من التذكرة [2]. # وان لم يمكن ضبطه ولا يجوز بيعه سلفا فظاهر المتن عدم جوازهما فيه حيث ~~ذكر الضبط وقيد الصحة (فيه خ) به بالأوصاف بحيث يرفع الجهالة، وهو الذي ~~يجوز بيعه سلفا. # وظاهر أدلة الإقراض والاقتراض يشمل الجميع من غير مانع ظاهر الا PageV09P068 # فان كان مثليا (1) يثبت (ثبت خ) في الذمة مثله، والا القيمة وقت التسليم. # عدم دفع المثل لا حقيقة، ولا صورة، وليس بمانع، لجواز دفع القيمة كما في ~~سائر المعاوضات فتأمل. # قوله: «فان كان مثليا إلخ» # إشارة الى ما يجب على المقترض من العوض ولا شك انه يثبت المثل في ذمته في ~~المثلي، فيجب دفعه مع الوجود عرفا، فيجب القبول على المقرض. # والظاهر أنه يجب القبول لو اعطى عين ماله بالطريق الأولى، والا فالقيمة. # والظاهر قيمته (قيمة خ) وقت الطلب والتسليم، فان طلب ولم يسلم ثم حصل ~~المثل فالظاهر أنه الواجب، وهو يدل على انه لا يتعين ms2469 القيمة عند الدفع، ولا ~~عند التعذر، ولا عند الطلب فكأنه ليس مراد من قيد بالطلب. # ودليله ما أشير اليه وهو انه ما لم يطلب ولم يسلم لم يتعين القيمة- فالى ~~حين الطلب والتسليم- ليس الواجب الا المثل وحينئذ ينتقل إليها وهو الظاهر. # وان لم يكن مثليا، فظاهر المصنف هنا وجماعة انه يلزم قيمة وقت تسليم ~~القرض مطلقا. # لعل دليله ان القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض، وليس له العوض إلا ~~القيمة لعدم المماثلة كما في سائر المعاوضات، ولما خرج عن ملكه وقت التسليم ~~والقبض وضمنه القابض فليس عليه الا قيمة وقت القبض والتسليم. # وقال بعض- كالمصنف في التذكرة-: انه ان كان مما يجوز فيه السلم فالأقرب ~~أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة، والا فالقيمة وقت القبض لأنه وقت تملك القرض. PageV09P069 # .......... # دليل الأول [1] صدق الاسم في الجملة، وما روي في الأخبار أن النبي (صلى ~~الله عليه وآله) استقرض بكرا ورد بازلا (2)، والبكر الفتى من الإبل، ~~والبازل الذي تم له ثمان سنين. # وقد مر أيضا انه (صلى الله عليه وآله) أمر برد رباعي عوضا عن البكر [3]، ~~وغيرهما من اخبار العامة. # وظاهر ذلك انه من غير تراض، بل يدل على وجوب قبوله ظاهرا. # وقد يمنع ذلك، مع عدم وضوح السند والمثلية أيضا، ولكن ذلك مؤيد بأن ~~المتبادر من شرع القرض، الرفاهية بالنسبة إلى المقترض، فالتسامح فيه مرغوب، ~~وانه متعارف كونه بالمثل حتى فيما لا مثل له في الأكثر بين الناس مثل الخبز ~~والحيوان. # قال في التذكرة: يجوز إقراض الخبز عند علمائنا، وكذا قال في الحيوان وقال ~~في الخبز: يجوز مثله عددا ووزنا. # وقد تقدم من الفقيه في رواية السكوني، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا ~~بأس باستقراض الخبز [4]. # وقال في التذكرة: إطباق الناس عليه، ولأن الصباح بن سيابة سأل الصادق ~~(عليه السلام): انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ # فقال: نحن نستقرض الجوز، الستين والسبعين عددا فيكون فيها الصغيرة ~~والكبيرة، PageV09P070 # ولا يجب دفع العين (1) وان كانت موجودة. # فلا بأس [1]. # ولعل الوجه أنه ms2470 مع التراضي لا يضر الزيادة والنقصان (أو) انهما في الخبز ~~هين ويتسامح به (أو) انه لقلة ذلك التفاوت وعدم اعتباره لا ينظر الى مثله ~~في الشرع خصوصا في أمر يكون للمسامحة. # فلا يحتاج جواز بيع الخبز عددا الى عدم العلم بالتفاوت كما قاله في ~~الدروس، لوجود التفاوت غالبا وللرواية. # لعل مراده التفاوت الفاحش الخارج عن العادة والغالب، بان يكون أحدهما منا ~~مثلا والآخر نصفه فتأمل. # ويفهم عرفا، أنه إذا أعطى عين ماله في جميع الصور، يجب القبول ولا يطلب ~~غيره الا مع التغير المنقص للقيمة، ولهذا قال في الشرائع: ولو قيل يثبت ~~مثله أيضا كان حسنا، مثل القيمي مطلقا. # ولكن قال الشارح: لا قائل به منا [2]، ولأن الأصل عدم لزوم شيء آخر غير ~~عين المال، ومثله عرفا، وخرج ما لا مثل له صورة وعرفا، ولعدم القائل بقي ~~الباقي فكأنه لذلك رجح المصنف في التذكرة ذلك فيما يمكن ضبطه، وله مثل ~~والقيمة في غيره. # قوله: «ولا يجب دفع العين إلخ» # دليل عدم وجوب دفع العين أن العين صارت ملكا للمقترض، فله الاختيار في ~~جهة القضاء. PageV09P071 # .......... # وكأنه أشار الى دليله بقوله: (ويملكه)، فلو أخره متفرعا عن [1] قوله: # (ويملكه المقترض بالقبض) لكان أولى كما فعل في القواعد حيث قال بعده: ~~(فليس للمقرض ارتجاعه، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل) [2]. # والظاهر عدم الخلاف في جواز إعطاء العين في المثلي، ووجوب قبولها والظاهر ~~ذلك في القيمي أيضا مطلقا وان كان لا يخلو عن اشكال، ونقل عليه الإجماع في ~~الدروس، عن الشيخ، مع وجود الخلاف ينشأ من ان العين صارت ملكا ووجب المثل ~~أو القيمة في القيمي مطلقا، وفي القيمي الذي لا مثل له صورة مما لا يمكن ~~ضبط وصفه وبيعه سلما أم لا. # فان كان الأول [3] لا ينبغي إيجاب أخذ العين كما في سائر المعاوضات، وان ~~كان الثاني ينبغي تجويز الارتجاع وعدم إلزامه بأخذ القيمة والمثل. # قال في التذكرة: إذا رد المقترض العين في المثلي وجب القبول، لأنه أقرب ~~إلى الحق من المثل، واما ms2471 في غير المثلي فيحتمل ذلك لان الانتقال إلى القيمة ~~لتعذر العين وقد وجدت فلزم القبول ولم يجب على المقترض دفعها، بل له دفع ~~القيمة، لأنه قد ملكه بالقبض وانتقل الى ذمته القيمة، وعلى هذا يحتمل ان لا ~~يجب على المالك قبول العين [4]. # فتأمل ولعل العرف والتبادر من القرض والتسامح فيه من جانب المقرض دليل ~~وجوب القبول خصوصا في المثلي فإنها من افراد المثلي، بل أولى، وان كون PageV09P072 # ويملكه المقترض بالقبض. # الواجب هو القيمة، محمول على تقدير عدم إعطاء العين كما في المثلي فإنه ~~يجب المثل على تقدير عدم بذل العين فتأمل. # وأما دليل التملك، فهو أنه عقد مملك صدر من أهله في محله من غير مانع مع ~~قصد التملك فينبغي ان يترتب عليه أثره- كما في غيره من العقود- وهو التملك ~~والانتقال من المالك الى الغير. # ولأن الظاهر ان غرض المقترض ذلك وقد شرع القرض لذلك، فإذا صدق القرض ~~ينبغي وجود ما شرع له والمسامحة أيضا تقتضي ذلك. # ولكن هذا كله يقتضي التملك بمحض صدق القرض ولا يكون موقوفا على القبض، ~~والقول به غير ظاهر وان كان له وجه. # وظاهر المتن وغيره من بعض العبارات أنه انما يحصل بعد القبض لا بمجرد ~~القرض وتحققه بالإيجاب والقبول. # ويمكن ان يكون المراد هنا ونحوه- بالملك بالقبض- إذا كان مجردا عن العقد ~~التام بالإيجاب والقبول، ولكن صرح في الدروس والتذكرة بالقبض بعده أيضا. # ودليل التملك بالقبض- لا قبله- أن الأصل عدم الانتقال وصيرورته ملكا ~~للمقترض وخرج بعد القبض وبقي ما دونه على أصله فتأمل. # وقيل، بحصوله بالتصرف لا بمجرد القبض. # وبالقبض هو المشهور والمعقول، إذ في حصوله بالتصرف تأمل، فان في حصول ~~التملك بالتصرف إشكالا، لأنه ينبغي ان يكون التصرف متعقبا عن الملك فإنه ~~موقوف على الملك فلو عكس يكون دورا. # ولا يمكن الجواب بما قاله في شرح الشرائع: (وفيه نظر واضح، لمنع التبعية ~~للملك مطلقا وتوقفه عليه، بل يكفي في جواز التصرف اذن المالك كما في غيره ~~من المأذونات إلخ). PageV09P073 # .......... # لأن الإذن إنما حصل من المالك بأن يكون ms2472 مالكا ويكون عليه العوض لا مطلقا ~~كما في سائر المعاوضات فإنها على تقدير بطلانها لا يجوز التصرف بأن الإذن ~~قد حصل. # ولانه يشكل جميع التصرفات [1]، لأن الوطي مثلا لا يمكن الا بالملك أو ~~التحليل ومعلوم عدم الثاني، فإذا لم يكن الأول لم يجز، وكذا البيع ونحوه، ~~فإنه لا يجوز لغير ماله إلا بالوكالة أو فضولا ان جوز، ومعلوم انتفائهما. # ولا يجعل حصول الملك قبل التصرف بلحظة، كما في العبد المأمور بعتقه ~~للضرورة، إذ لا ضرورة هنا. # مع ان فيه ما فيه أيضا، لأنه ليس بواضح ولا موجب له، ولهذا ترك المحقق ~~الثاني ذلك التأويل فيه [2] أيضا، وقال: نقول: ان هذا العبد ملك للمأمور، ~~بالدليل الشرعي وما نعرف وقته وموجبه، ولا يضر ذلك. # ونقل في شرح الشرائع، عن الدروس: ان القائل بأن الملك يحصل بالتصرف يقول: ~~بأنه كاشف ويؤيده [3] ما ذكره في التذكرة [4]، القول الأول عن الشافعي، ~~والقول الآخر له: انه يملك بالتصرف على معنى انه إذا تصرف تبين لنا ثبوت ~~الملك قبله إلخ. # وهو صريح فيه كما ترى، ويدل على ان المخالف فقط هو [5]، وان PageV09P074 # .......... # التصرف كاشف ولكن هذا أيضا فيه ما فيه، لما مر غير مرة ان لا محصل للكشف ~~في الفضولي ونحوه، على انه لا بد أن يرجع الى القول بالقبض، إذ لا قول آخر، ~~فالنزاع لفظي، وفي تحقق الكاشف. # وبالجملة كلا التوجيهين مؤيد لبطلان القول بان الملك انما يحصل بالتصرف ~~خصوصا الأخير فتأمل، ولهذا قيل: بان الملك بالقبض. # واعلم انه نقل في شرح الشرائع عن الشيخ، القول بوجوب رد العين على تقدير ~~طلب المقرض محتجا بأنه عقد يجوز فيه الرجوع كالهبة في موضع الجواز، ثم قال: ~~وهذا التعليل ظاهر في كونه متفرعا على تملك المقترض. # وظاهر عبارة القواعد المتقدمة يدل على عدم الخلاف حينئذ حيث فرع عدم وجوب ~~الرد على التملك كما تقدم، ثم قال: [1] وجواب الاحتجاج (وجوابه- المسالك-) ~~المنع من المساواة، فان تملك المقترض العين يقتضي تسلطه عليها واللازم له ~~انما هو العوض فيتخير فيه، ولا يلزم ms2473 ثبوت الرجوع في الهبة بدليل خارج إلحاق ~~غير بها. # ويمكن تعليله أيضا بالاتفاق على أن القرض عقد جائز، ومن شأن العقد الجائز ~~أن من اختار فسخه رجع الى عين ماله (الى قوله): وهذا وجه (توجيه- المسالك-) ~~حسن لم ينبهوا عليه إلخ. # يمكن ان يقال: عبارة القواعد ومثله عبارة التذكرة أيضا مع نقل القول الذي ~~نسب الى الشيخ هنا عن الشافعي، وقال: هو أظهر وجهي الشافعي وما نقل الخلاف ~~الا عنه وقال: ان للمقرض الرجوع في العين مع وجودها وان ملك المستقرض ~~بالقرض ثم أشار الى الاحتجاج وجوابه المذكورين فتأمل، بل قد نقل PageV09P075 # .......... # عن الدروس- من قبل- ان لا خلاف في عدم الملك بالتصرف، وقد ذكرنا عن ~~التذكرة انه نقله قولا عن الشافعي وقال على معنى انه إذا تصرف تبين لها ~~(بها خ) ثبوت الملك قبله. # لا يدل [1] على ذلك، إذ غاية ما يدل عليه انه [2] اعتقد تفرع عدم الوجوب ~~[3] على الملك، ولما اعتقد أن ذلك هو دليل عنده، فرع عليه ذلك ولم يلزم أن ~~لا خلاف لأحد فيه واعتقاد صحة دليله، فللمانع ان يمنع استلزام الملك ذلك ~~ويقول بما قاله الشيخ [4]، ولهذا نقل في التذكرة الخلاف مع تصريحه من ~~القائل (بالقائل خ) بالتملك بالقبض. # وأيضا ان احتجاج الشيخ بعينه ما أفاده بقوله: (ويمكن إلخ) [5] غاية الأمر ~~أنه فصله، إذ قوله: (عقد يجوز فيه الرجوع) مستدلا على جواز الرجوع بالعين ~~ووجوب ردها على المالك، لا معنى [6] له الا ما قاله وشبهه بالهبة في انه ~~بعد الفسخ يرجع الى العين. # وحينئذ في قوله: (لم ينبهوا) تأمل فلو قال: (لم يفصلوه ولم يصرحوا به) ~~لكان أسهل. # وان الجواب [7] ليس بجواب، إذ حاصله منع المساواة وإبداء فرق بين PageV09P076 # .......... # الأصل وما شبهه به، وما كان الحجة [1] هي المساواة، بل كونه عقدا جائزا ~~الا انه قال: كالهبة. # فمنع المساواة [2] وابطالها لا يضر، إذ يكفي في المطلوب كونه عقدا جائزا، ~~إذ خاصية العقد الجائز عندهم، الرجوع الى العين وهو ظاهر مقرر عندهم ولذلك ~~ما صرح به واكتفى بالمثال فحمل الشهيد ms2474 الثاني ره الحجة على غير ما يفهم وأجاب. # والظاهر ان ليس له جواب الا ان يقال: هذا العقد الجائز خرج عن كونه مثل ~~غيره في الاقتضاء المذكور، إذ ظاهر الملك هو اللزوم وعدم جواز الأخذ من ~~المالك الا برضاه، وخرج العقود الجائزة- غير القرض- بالإجماع على جواز فسخه ~~بأن يكون لكل من المتعاقدين التصرف في عين ماله مع البقاء، ومع التلف أخذ ~~المثل أو القيمة. # وليس لهم على ذلك دليل إلا الإجماع، ولا الإجماع هنا فبقي أصل لزوم الملك ~~وعدم جواز أكل مال الغير الا بطيب نفسه عقلا ونقلا، ورجع جواز الفسخ هنا ~~الى ان يكون له ان يفسخ هذا العقد في كل آن ويأخذ بدل ماله. # وقد أفاد [3] هذا الجواب بعد هذا الاحتجاج على المشهور، وقال: إذا PageV09P077 # .......... # أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح. # وأنت تعلم أنه بعيد عن معنى جواز فسخ العقد الجائز، لأن فسخ العقد معناه ~~إبطال أثره الشرعي الذي رتب عليه الشارع قبله، وهو كونه ملكا للمقترض بما ~~صدر من الفاسخ، فإذا لم يخرج العين الموجودة عن ملكه فلم يكن العقد مفسوخا، ~~وجواز التسلط على أخذ البدل كان مقتضى للعقد والقبض وحاصلا قبل الفسخ فليس ~~ذلك أثره، بل لو فرض كونه عقدا لازما لا يجوز فسخه، كان ذلك حاصلا بلا شك ~~فليس النزاع في أمر اصطلحوا [1] عليه حتى يسامحهم عليه أحد، بل في ترتب ~~الأثر الشرعي وهو ظاهر. # والذي يختلج في خلدي [2]، انه يبعد غفلة جماعة من العلماء العمداء عن مثل ~~هذا ويقولون بأن القرض عقد جائز يجوز للطرفين فسخه، ثم يدعون بعد الفسخ عدم ~~وجوب رد المال الذي فسخ ما كان يملكه ويخرجه عن ملك الأول [3] إلى مالكه ~~الأول مع طلبه، وكذا عدم وجوب قبوله عليه مع الرد عليه، ويوجبون العمل بما ~~اقتضاه العقد أولا بعد فسخه، وهو المشهور، بل ادعى الإجماع على ذلك كما مر ~~من نقل الدروس ذلك عن الشيخ الذي نقل هنا القول بوجوب رده عليه. # فليس ببعيد، أن يكون النزاع، فيما قبل ms2475 الفسخ، يعني إذا تحقق العقد مع ~~الشرط وحصل المملك الناقل، فمع عدم طريان فسخ عليه بالتقايل، أو من جانب ~~واحد، هل يجب ذلك أم لا؟ وحينئذ، الظاهر مع المشهور، ويضعف خلاف الشيخ كما ~~ضعفوه [4] PageV09P078 # .......... # مع ان قوله الذي نقل عليه الإجماع في الدروس [1] يؤيد الجماعة، لأنه إذا ~~كان قبول القيمة عليه واجبا، فليس له طلب العين فيكون قوله ضعيفا. # وحينئذ يكون احتجاجه ضعيفا وقياسا بالهبة ولا يصلح، والجواب بأن مقتضى ~~القرض هو لزوم البدل- كما أجابوا- جيدا، لأنه يكون مع بقاء العقد واما مع ~~عدم البقاء فلا معنى له كما عرفت. # ويصح أيضا احتجاج الشهيد الثاني للمشهور، بأن الأصل في ملك الإنسان إلا ~~يتسلط عليه غيره الا برضاه، والثابت بالعقد والقبض للمقرض انما هو البدل ~~فيستصحب الحكم الى أن يثبت المزيل إلخ. # فإنه لم يمكن صحته بدون ذلك، إذ لا بقاء للثابت بالعقد بعد فسخه وزواله ~~وهو ظاهر. # ولا يندفع بما ذكر [2] من أنهم يريدون لجوازه [3] تسلط المقرض على أخذ ~~البدل إذا طالب به متى شاء، وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في ~~الاصطلاح إلخ [4]. # لما مر انه قد تقرر عندهم انه من العقود الجائزة لا اللازمة، وهذا الجواز ~~لازم للعقود اللازمة، وقد مر تفصيل ذلك. # والظاهر ان لا حجة للمشهور الا ما ذكرناه وان كان النزاع حينئذ يصير قليل ~~الفائدة، إذ للمقرض أن يفسخه ويأخذ ماله، وللمقترض أيضا الفسخ وإعطاء العين ~~فليس للمقرض عدم القبول. PageV09P079 # ولا يلزم تأجيل الحال (1). # الا أنى ما أجد مفرا غيره الا بالخروج عن قاعدتهم في كون القرض من العقود ~~الجائزة وتفسيرهم ذلك بما مر فيصح المشهور، بما ذكره الشهيد الثاني. # وهو [1] مشكل لان الظاهر أنهم ما يقولون بذلك، فيكون ما ذكره ضعيفا، والا ~~فقول الشيخ ليس الا، فافهم. # قوله: «ولا يلزم تأجيل الحال» # يعني لو أجل الحال من الديون، سواء كان في الأول مؤجلا، مثل ان كان ثمن ~~مبيع نسيئة إلى مدة فحل، أو كان حالا في الأصل بأن كان ثمنا نقدا، فأطلق ~~الدين على ms2476 النقد أيضا، أو بأن كان قرضا بأن قال: أجلتك مالي [2] عندك الى ~~كذا وكذا، لا يلزم ذلك. # دليله، الأصل مع عدم موجبه، إذ القول ليس بموجب عندهم بالإجماع عندهم ~~ظاهرا، بل وعد يستحب الوفاء به ولا كلام في ذلك عندهم. # ولكن نفهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل والنقل الا ان عدم العلم بالقول ~~به يمنع عن ذلك والا كان القول به جيدا كما نقل عن بعض العامة. # ويمكن جعله أعم من عدم لزوم الأجل في أصل القرض أيضا، بأن يقال: # لما تقرر ان القرض حال في أصله، فيمكن ان يقال: لا يلزم تأجيل الحال أي ~~تأجيل ما يقتضي موجبه حلوله فلا يكون عدم لزوم الأجل في القرض بالتأجيل ~~متروكا، بل يكون مذكورا كما في سائر الكتب. # والظاهر أن دليله الإجماع والأصل مع عدم الموجب كما مر الا أن ما قلناه ~~مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد مثل @QUR@01 أوفوا (3)، و- PageV09P080 # .......... # @QUR@05 لم تقولون ما لا تفعلون (1)، و- المسلمون عند شروطهم (2)، وغير ~~ذلك، يدل [1] على اللزوم. # ولو وجد القائل لكان القول به جيدا جدا وان لم يكن- لعدم الخروج عن قولهم ~~أيضا- دليل واضح، إذ الإجماع غير واضح ولا دليل غيره الا أنه يحتاج إلى جرأة. # نقل عن مالك في التذكرة أن القرض يثبت له الأجل ابتداء وانتهاء بأن تقرضه ~~مؤجلا وتقرضه حالا ثم يؤجله، وأجاب عن دليله- بأن المؤمنين عند شروطهم- ~~[2]، لا يدل على الوجوب فيحمل على الاستحباب. # وأنت تعلم ان ظاهره الوجوب [3] وكذا غيره. # ويدل عليه أيضا مضمرة الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم ~~إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو ~~لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض (6). # ولا يضر إضمار مثله، لعظم شأنه في الطائفة فيمنع ذلك عن نقل مثله الذي ~~كالصريح أنه عن الإمام (عليه السلام)، عن غيره، ولا عدم صراحة دلالتها، PageV09P081 # الا أن يشترط في لازم (1). # لأنها كالصريح في تقرير السائل في أن الأجل لازم ms2477 في القرض مطلقا للمستقرض ~~من غير تفصيل بأنه إن كان شرط في عقد لازم، يلزم، والا فلا. # ويدل عليه أيضا من جهة مفهوم [1] الشرط الذي هو حجة عندهم. # وحملها في الشرائع [2] على الاستحباب، ولعله لعدم القائل أو الإجماع، فتأمل. # قوله: «الا ان يشترط في لازم» # يعني لا يلزم تأجيل الحال الا ان يجعل تأجيله في عقد لازم، مثل ان يقول: ~~بعتك هذه الدار بكذا وشرطت عليك ان يكون دينك أو قرضك الفلاني مؤجلا إلى ~~سنة، وقبل المشتري. # وقال في التذكرة [3]: بعتك هذا بشرط ان تصبر (تصيره خ) بالدين كذا أو ~~اشترى على هذا الشرط إلخ. وفيه تأمل. # فيؤجل ذلك الدين حينئذ ويلزم الوفاء به للأدلة المتقدمة مع عدم المانع ~~المذكور هناك، هنا، بل يمكن عدم الخلاف هنا. # ولأن جزء عقد لازم، لازم. # وقد مر معنى لزوم الشرط هل أنه يجب الوفاء به فيأثم إذا خالف ويبطل العقد ~~أولا، بل يحصل الإثم فقط، ويترتب على المخالفة أثرها فيجعل الشرط كالعدم أو ~~لا يترتب، بل يلزم عليه. # مثلا لو خالف وعزل الوكيل عن وكالته المشترطة يأثم ولا يبطل العقد PageV09P082 # .......... # فيحتمل ان ينعزل وان لا ينعزل أو أنه يثبت الخيار للمشتري؟ وظاهر كلام ~~الأكثر هو الأخير، ومقتضى الشرطية هو الأول أي البطلان كأنه لا قائل به. # فمقتضى الأدلة الدالة على وجوب الإيفاء بالعقود والشروط، هو الوجوب ~~واللزوم والإثم بالمخالفة دون البطلان، فان الشرط كأصل العقد، ومقتضى كونه ~~كالعقد هو الإثم فقط. # ثم انه هل يخرج ذلك الشرط عن الجواز بالكلية ويصير لازما من الجانبين مثل ~~أصله أو يتعدى عنه أيضا بحيث لا يسقطه التقايل والتراضي أيضا، أو ان نفعه ~~للمشترط (له خ) فقط ليحصل له التسلط على الفسخ إذا لم يأت صاحبه بما شرط، ~~فإذا رضي هو بعدم الإتيان بالشرط لا يلزم الآخر فعله ولا يأثم بتركه. # وظاهر جعله كالأصل هو اللزوم من الجانبين كالأصل كما هو ظاهر قولهم: ان ~~الشرط الجائز في لازم، يجعله لازما ويقلب اللازم جائزا [1] وان كان يظهر ~~مما ms2478 تقدم في بيان شرط العقد أن نفعه للمشترط له فقط. # ولا يخفى أن هذا إذا لم يكن لغيرهما مدخل في الشرط، واما معه فلا، مثل ~~شرط العتق. # ويظهر في هذا المحل من التذكرة الأول، لأنه قال بعد شرط التأجيل في عقد ~~لازم: وإذا دفع المقترض أو المديون المال قبل الأجل لم يجب على صاحبه قبضه، ~~سواء كان عليه في ذلك ضرر أولا [2]. # وهو كالصريح في ذلك، ولكن هو مبني على كون الأجل لازما وعدم وجوب القبول ~~قبله في مطلق المؤجل، وقد مر فيه التأمل فتذكر. PageV09P083 # ويجب نية القضاء (1) مع غيبة المالك. # وعلى هذا فيخرج بالشرط في اللازم جميع الأمور الجائزة، عن أصله، ويدخل في ~~اللزوم بحيث يبطل أثر جوازه بالكلية، فلو شرط الوكالة في عقد لازم مثل بيع ~~أو إجارة أو نكاح يلزم تلك الوكالة بحيث لا يبقى لأحدهما العزل والانعزال، ~~فلو فعل يمكن أن يأثم فقط ولم يحصل أثره. # ولكن الأصل جواز ذلك الشرط مع عدم ظهور لزومه بهذا المعنى، إذ لا يظهر ~~دليل عليه سوى شرطه في عقد لازم، وفي إيجابه ذلك خفاء يدل على عدم ظهور ذلك ~~كله ويوجب التأمل في ذلك فيمكن حصول العزل مع الإثم. # ويمكن حصول الخيار للمشترط كما إذا لم يفعل التوكيل ابتداء وبطلان العقد، ~~وان لا يكون مؤثرا من الجانب الذي أخذ الشرط منه، لانه الغرض من الشرط ~~ويبقى الآخر على حاله، وهذا أظهر فتأمل. # قوله: «ويجب نية القضاء إلخ» # الظاهر أن المقصود انه يجب الوفاء عند الطلب، فان لم يكن المالك حاضرا بل ~~غائبا، يقصد الوفاء بمعنى انه يكون في قصده، إذا خطر بباله بمعنى ان يكون ~~جازما على الأداء وقت الحضور عند الإمكان الشرعي والطلب. # وكأنه إجماعي مستندا إلى أنه يجب الإتيان بهما أمكن، والى صحيحة عبد ~~الغفار الجازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه ~~دين قال: ان [1] كان على بدنه أنفقه من غير فساد، لم يؤاخذه الله عز وجل ~~إذا علم من نيته ms2479 الأداء الا من كان لا يريد ان يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة ~~السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك من [2] استحل ان يذهب بمهور النساء (3). PageV09P084 # .......... # وفيها، تحريم الإسراف وعدمه على البدن وجواز الدين للصرف فيه وتحريمه ~~للفساد وفورية الأداء فافهم. # وتدل عليه رواية زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه، ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض ~~هو؟ قال: لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيته الأداء (1). # ولا يضر وجود أبان [1] فيها. # ومرسلة ابن فضال، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # من استدان فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق [2] (4). # وهي تدل على العموم، وهذا يؤيد الإثم بالقصد والنيات فتأمل. # والظاهر عدم الفرق بين الغائب والحاضر الا انه لما كان في الحاضر يجب ~~الأداء (وخ) ما ذكر النية، ولكن قد لا يتمكن عنه هنا أيضا فالقصد لازم ~~كالغائب حتى يؤدي. # قال في شرح الشرائع: ان وجوب نية القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء ~~كان ذو الحق غائبا أم حاضرا الا ان ذلك من أحكام الإيمان كما قالوا في ~~العزم على فعل الواجب الموسع في وقت الترك. # وفيه تأمل، إذ دليله غير ظاهر، ولو كان من أحكام الإيمان ينبغي الخروج PageV09P085 # والوصية به مع أمارة الموت وعزله (1). # عنه بعدمه، وليس كذلك فقصدهم غير ظاهر، ويمكن كونه من أحكام الإيمان إذا ~~كان ضروريا وليس ببعيد كونه كذلك إلا في النادر فيقبل عذره. # على انه لو كان ينبغي قصد وجوب الأداء، أي اعتقاد وجوبه لا قصد الأداء أو ~~فعل الواجب، فان قصد فعل الصلاة الواجبة أداء، الظاهر انه ليس من أحكام ~~الإيمان بالمعنى المذكور، لانه لو اعتقد وجوبها وقصد عدم فعلها لو لم يفعل ~~لم يكفر، فلعل قصدهم ما ذكرناه فتأمل. # قوله: «والوصية به مع امارة الموت وعزله» # وجوب الوصية به عندهم مع ظهور علامة الموت، كأنه لا خلاف فيه. # ويدل عليه بعض الاخبار (1) أيضا مؤيدا ms2480 بالاعتبار، فإنه لو لم يفعل يمكن ~~عدم علم الورثة فيضيع المال خصوصا إذا لم يكن الشهود المقبولة، ومعها يمكن ~~عدم حصول الشهادة، وانه يحتاج الى اليمين، ولأنها غاية ما يمكن حينئذ في رد ~~مال الغير، بل يقولون: يجب عليه الوصية بما له وبما عليه وسيجيء في الوصية. # وأما وجوب العزل فذكروه أيضا، ودليله غير ظاهر الا ما يتخيل أنه غاية ما ~~يمكن، وانه أقرب الى الوفاء، وبعيد عن تصرف الغير. # ولكن الإيجاب بمثل هذا مشكل الا ان يكون إجماع أو نحوه. # ويشكل أيضا تعينه بذلك بحيث لو تلف يكون من مال الغريم من غير ضمان الا ~~مع التفريط والتقصير، فالقول به بعيد، نعم فائدة التعيين ما مر والتأكيد في ~~الأداء، ودفع وجوب [1] المعين (العين خ). # ولا يبعد وجوب الإشهاد أيضا في الكل مع الإمكان والقول بوجوب والوصية PageV09P086 # .......... # وقوله: (وعزل الدين) يمكن أن يكون تتمة للوصية أي يجب حينئذ الوصية ~~والعزل كما هو الظاهر، ويمكن كونه عطفا على (نية القضاء) فيكون واجبا في ~~الغائب مطلقا، ولكن ينبغي ان لا يكون مطلقا بل مع طول الغيبة واليأس من ~~الحضور، فيعزل احتياطا ويشهد عليه ويوصي به لصاحبه. # هذا مع معلومية صاحبه. # وأما لو لم يكن يعرفه، قيل: اجتهد في طلبه بمعنى أن يبذل جهده على العادة ~~باستخباره في مواضع يمكن كونه هناك عادة الى أن ييأس، فيتصدق على موضع ~~التصدق المندوب وان كان واجبا عليه أو على وارثه، لأنه في أصله مندوب على ~~مالكه وليس بواجب عليه، فالوجوب عليهما كوجوب التصدق المندوب على الوكيل ~~والوصي. فيجوز على السادة والأغنياء، والأحوط أن يكون على مستحق الزكاة ~~كما- هو ظاهر عبارات الأصحاب في أمثاله لوجوبه الآن على المتصدق. # والظاهر من دليل (1) وجوبه ومن كلامهم، التصدق على المستحقين، ويؤيده ~~@QUR@02 (إنما الصدقات) (2)، ولانه لرفع الاحتياج، ولأن المالك أرضى به، ~~ولأنه أحوط. # ولكن في وجوب التصدق تأمل، ولهذا ما جوزه ابن إدريس وتوقف العلامة في ~~أكثر كتبه على ما نقل في شرح الشرائع، وقال: لعدم النص، ولأن تصدق مال ms2481 نفسه ~~لغيره مع عدم إبراء نفسه، غير معلوم الجواز، لأنهم يقولون حفظه واجب، ولانه ~~كالإسراف والتبذير المنفي (3)، وان كان لبراءة الذمة وحصول الثواب، فإنه غير PageV09P087 # .......... # ظاهر مع انه قد يكون عينا. # ولا ينبغي النزاع في الجواز إذا كان دينا، لانه ماله، ومال الغير في ~~ذمته، وقضية التسلط جواز التصرف في ماله ما شاء، والأصل وعدم ظهور المانع، ~~لان صرف المال في وجه الله، ولبراءة الذمة- ولو احتياطا- لا يسمى إسرافا ~~ولا تبذيرا، ولأن النص في مال الغير- إذا لم يعلم صاحبه- كثير جدا (1) وقد ~~سلمه أيضا. # وليس التوقف، لعدم النص، ولا يحتاج الى الخصوص، بل لوجود نص على عدم ~~التصدق هنا بخصوصه مع تلك النصوص وهو: # صحيح معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن رجل كان له ~~على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارث، ولا نسب ولا ~~بلد؟ قال: اطلبه، قال: ان ذلك قد طال فأصدق به؟ # قال: اطلبه (2). # ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلية، لأن الأمر بالطلب معه لا يحسن من ~~الحكيم، وهو ظاهر، والاستحباب، والتخيير، جمعا بين الأدلة. # وقال في التذكرة- بعد ان قال: فإن أيس قيل: يتصدق به عنه، وذكر رواية ~~زرارة- (3)-: وهذه الرواية [1] صحيحة السند، وتدل من حيث المفهوم على منع ~~التصدق ووجوب الطلب دائما. # ولا يخفى بعده، لأن الطلب مع اليأس وعدم إمكان الوجدان، عبث لا يؤمر PageV09P088 # .......... # به فكأن مراده [1]، مع عدم اليأس، وان كان بعيدا، لأن الغرض معه كأنه ~~يريد اليأس في الجملة كما أشرنا إليه في التأويل للجمع فذلك غير بعيد، ولا ~~ينافي ما قاله الأصحاب. # ويؤيد القول بجواز التصدق، أنه انما تصرف الآن في ماله ويقصد عن المالك ~~وحصول الثواب له ولا ضرر عليه، لأنه ان ظهر ورضي، والا فيأخذ العوض في ~~الدنيا والآخرة، فهو محسن ينبغي عدم السبيل عليه في هذا الفعل بطلب العوض ~~عنه، لا في الدنيا، ولا في الآخرة لنفي جنس السبيل عنه [2]، وليس بتضييع ~~للمال، لحصول الثواب له على تقدير عدم الرضا، وبراءة ms2482 الذمة على تقديره. # وظاهر هذا الكلام وكلام الأصحاب انه حينئذ لا يحتاج إلى الوصية لأنه قد ~~برء ذمته بذلك. # وفيه تأمل لاحتمال أن يظهر بعده ولم يرض ويكون للمديون مال يمكن الوفاء ~~فلا يبعد حينئذ وجوب الأداء فالوصية به ينبغي، وانما فائدة التصدق جواز ~~التصرف في باقي الأموال ان كان فيه عين موجودة غير ممتازة، والخروج عن عهدة ~~الواجب وعدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب على الظاهر. # ثم ان كان الإيصال إلى الحاكم ممكنا ينبغي اختيار ذلك، لأنه وكيل الغائب، ~~وأيضا ان أراد التصدق، هو أعلم بمواقعة. # والظاهر حينئذ حصول برأيه المتصرف المديون، واما الحاكم فهو اعرف. # وأيضا الظاهر عدم الخروج عن الضمان على تقدير العزل والوصية، وان تعين ~~دفع ذلك من جهة الوصية، لأصل عدم صيرورته له الا بقبض المالك أو وكيله PageV09P089 # ولو مات المالك (1) سلمه الى ورثته أو من يتفقون عليه. # ولو جهله (2) تصدق به عنه مع اليأس. # ويجوز أخذ ثمن (3) ما باعه الذمي من خمر وشبهه. # وأصل عدم برأيه الذمة بعد الشغل، وهو ظاهر، وانما الفائدة ما تقدم [1]، ~~واتباع [2] قول العلماء مع عدم نص فيه، ومجرد جواز العزل بإذنهم، لا يدل ~~على سقوط الضمان وان قلنا انه امانة فتأمل. # قوله: «ولو مات المالك إلخ» # دليل وجوب التسليم الى الوارث ووكيلهم الذي يتفقون عليه بعد موت المالك، ظاهر. # قوله: «ولو جهله إلخ» # مر شرحه مفصلا عن قريب [3]. # قوله: «ويجوز أخذ ثمن إلخ» # يعني إذا كان للمسلم على الذمي دين يجوز أخذه منه من ثمن ما لا يجوز أخذ ~~ثمنه للمسلم ويجوز ذلك للذمي، مثل ثمن خمر باعه الذمي على مثله الذي يجوز ~~له البيع، عليه بشرط عدم الظهور والاستتار وان علم المسلم الآخذ منه. # دليله ان له عليه ثمنا، فيكون في ذمته وفي ماله مطلقا، فيجوز أخذه من كل ~~ماله إذا كان مما يجوز تملكه له ويبرأ ذمته بهما يصدق عليه اسم حقه. # وكأنه الإجماع أيضا مستندا اليه، والى الأخبار. # مثل صحيح داود بن سرحان، قال: سألت أبا ms2483 عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~كانت له على رجل دراهم، فباع خنازير أو خمرا، وهو ينظر فقضاه؟ قال: # لا بأس به أما للمقضي فحلال، واما للبائع فحرام (4). PageV09P090 # .......... # وهذه في التهذيب في باب الدين، ورويت في الكافي في باب بيع العصير والخمر ~~في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)(1). # فيها تأمل، لأنه إن حملت على كون البائع مسلما فظاهر الأصحاب وبعض ~~الاخبار عدم جواز الأخذ، وان حملت على الذمي فقوله: (للبائع حرام) محل ~~التأمل، إذ يجوز له ذلك خفية الا ان يحمل على الإظهار كما هو الظاهر [1]. # ولو سلم تحريمه للبائع حينئذ (في حين الظهور خ)، فكونه حلالا للقابض ~~مشكل، وبالجملة هذه لا تخلو عن اشكال. # وحسنة زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لي عليه ~~الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها؟ قال: لا بأس أو قال: خذها (3). # وهذه أيضا غير مقيدة بالذمي، ويمكن حملها عليه. # وصرح بالذمي في رواية منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لي ~~على رجل ذمي دراهم، فيبيع الخمر والخنزير وانا حاضر أفيحل لي أن آخذها؟ # فقال: انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك (4). # وفي السند كلام [2] مع احتمال عدم العلم بكون ذلك المدفوع ثمن الخمر ~~بعينه، وبالجملة الأخبار مختلفة حتى يوجد في بعض منها جواز التصدق بثمن الخمر. # وفي حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك PageV09P091 # ولا تصح قسمة ما في الذمم (1). # غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم ~~باعه؟ قال: # لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف أهدى الى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) روايتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~فأهريقتا، وقال: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام، ان يتصدق بثمنها (1) ويمكن ~~حملها على العصير، وكراهة الثمن، واستحباب التصدق ms2484 به، وعلى جهل مالك الثمن ~~الذي اشترى الخمر، فيتصدق بثمنه. # وفيهما بعد، وفي بعض الاخبار: يجوز بيع الخمر والخنزير وقضاء الدين منها ~~بعد موت من أسلم وعليه دين، ولا يجوز له بنفسه بيعها (2). # والحاصل انه ان كان إجماع فيعمل به، والا فالأخبار مختلفة بحيث يشكل ~~الجمع بينها وانطباقها على القوانين فتأمل. # ومعلوم عدم جواز الأخذ من الحربي، لعدم الرواية، وعدم الجواز له، لعدم ~~تقرير الشرع له على مذهبه. # وقيد في الذمي أيضا بالستر كما أشرنا اليه، ولكن ليس بمعلوم أنه حرام فقط ~~فيجوز (له خ) الأخذ أو أن الأخذ حرام فلا يجوز، كأنه أظهر وأحوط. # قوله: «ولا يصح قسمة ما في الذمم» # يعني لو قسم [1] ما في الذمم لأشخاص- بأن قال أحدهما للآخر: أن ما في ذمة ~~فلان، لك تستوفيه، وما في ذمة فلان، لي، أستوفيه، ورضي الآخر، أو يكون في ~~ذمة شخص واحد قسموا بينهما كذلك، فلو قال: ما في الذمة كان أعم وأخص. PageV09P092 # .......... # لا يصح تلك القسمة أي لا يترتب عليها أثرها فيبقى المال على شركته، فكل ~~ما حصل بيد أحد فالآخر شريكه فيه، مثل ما كان قبل القسمة- فلا يجوز التصرف ~~فيه الا بإذن الشريك،. # الحكم [1]، المشهور بينهم ومستندهم رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ~~آبائه، عن علي (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال (منه ئل) بأيديهما ومنه ~~غائب عنهما اقتسما (فاقتسما خ) الذي في أيديهما واحتال كل واحد منهما ~~بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر؟ قال (فقال خ): ما قبض أحدهما فهو ~~بينهما، وما ذهب فهو بينهما (2). # ويؤيده عدم التعيين، والقسمة فرعه، والشهرة ليست بحجة، وابن إدريس مخالف، ~~ونقل عنه أن لكل واحد ما قبض كما هو مقتضى القسمة. # والمستند غير معتبر لوجود غياث كأنه (ابن إبراهيم) البتري. # وأدلة لزوم الشرط تقتضيه، وكذا التسلط على مال نفسه، وجواز الأكل مع ~~التراضي، والتعيين التام ليس بمعتبر في القسمة، بل يكفي في الجملة كما في ~~المعاوضات فإنه يجوز البيع ونحوه. # ولان الدين المشترك بمنزلة الدينين لشخصين وللمالك ان يخص ms2485 أحدهما دون الآخر. # فلو كان قائل بتخصيص كل واحد قبل القسمة بحصته، لأمكن ذلك أيضا، فإن ~~الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقسمة، وانما يتعين بتعيين المالك فله ان يعين. PageV09P093 # ولو باع الدين بأقل (1) منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي. # ولكن الظاهر انه لا قائل بذلك قبل القسمة، وبعدها، القول به نادر من غير ~~دليل، والشهرة مع الخبر المجبور بها، تمنع ذلك ويؤيده الاستصحاب والاحتياط فتأمل. # قوله: «ولو باع الدين بأقل إلخ» # يعني لو باع شخص دينه الذي في ذمة آخر من أجنبي بأقل مما عليه، عينا أو ~~قيمة بحيث ما حصل فيه الربا، صح البيع بشرائطه، وان كان صرفا وجب على ~~المديون الذي بيع ما عليه من الدين، دفع جميع ما عليه وما وقع عليه العقد، ~~إلى المشتري على رأي المصنف، وهو المشهور والموافق للقوانين. # لانه عقد صدر من أهله في محله، ووقع على الجميع، فهو أحد الطرفين فينتقل ~~الى مشتريه كما ينتقل جميع الطرف الآخر إلى البائع كما هو المقرر في ~~المعاوضات. # والرأي إشارة إلى رأي آخر نقل عن الشيخ، وهو انه لا يلزم على المديون دفع ~~أكثر مما أعطاه المشتري إلى البائع الذي هو صاحب الدين. # ولا يظهر له وجه إلا رواية محمد بن الفضيل، قال: قلت للرضا (عليه ~~السلام): رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له: ادفع الي ~~ما لفلان عليك فقد اشتريته منه؟ فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع الى صاحب ~~الدين وبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه [1]. # ورواية أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على ~~رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال PageV09P094 # .......... # له: أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ ~~فقال أبو جعفر (عليه السلام): يرد عليه الرجل الذي عليه الدين، ماله الذي ~~اشترى به من الرجل الذي له عليه الدين. # وفيهما- مع ms2486 ضعف السند- كما قاله- في التذكرة- ان محمد بن الفضيل نقل هذا ~~المضمون تارة عن الامام (عليه السلام)، وتارة عن أبي حمزة عن امام آخر ~~(عليه السلام) [1]، وقد يجعل الشيخ مثل ذلك قادحا للرواية [2]، وان لم يكن كذلك. # وانهما مخالفان للقوانين، بل الكتاب والسنة خصوصا الأولى، فإنها تدل على ~~تملك المديون، الباقي ولا وجه له. # وان الثانية لا صراحة لها فيما قاله الشيخ، إذ قد يكون ماله الذي اشتراه ~~به مساويا لما عليه، كما هو المتعارف في المعاوضات، من عدم الزيادة قاله في ~~التذكرة، وما نقل فيها إلا الأخيرة، وأجاب به، وبضعف السند، وبالحمل على ما ~~إذا حصل الربا [3]. # ولا يمكن شيء منها في الأولى [4] إلا بحمل (ما بقي) [5] على ما كان عليه PageV09P095 # ولا يجوز بيع الدين (1) بدين آخر وان اختلفا، ويجوز بيعه بعد حلوله، على ~~المديون وغيره، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل. # فتأمل. # ثم اعلم انه يجب ملاحظة عدم الربا وشرط الصرف لو كانا أثمانا كسائر شروط البيع. # والظاهر عدم لزوم اعتبار الثاني لو وقع بطريق الصلح، بخلاف الأول فإن ~~الظاهر دخول الربا فيه كما مر فتأمل. # قوله: «ولا يجوز بيع الدين إلخ» # دليل عدم الجواز هو الرواية المشهورة من طريق العامة، عن النبي (صلى الله ~~عليه وآله): لا يجوز بيع الكالي بالكالئ [1]. # ومن طريق الخاصة رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين (2). # قال في القاموس: الدين، ماله أجل، وما لا أجل له فقرض، والكالئ والكلاءة، ~~بالضم، النسيئة. # فلا يكون المحرم الا مع كون العوضين كليهما مؤجلين. # ولكن هل يعتبر كون التأجيل قبل العقد أم لا؟ وجهان، بل يصدق مع تحققه ~~بعده أيضا بأن يبيع أحدهما متاعه مؤجلا من الآخر بثمن كذلك، وذلك أيضا يكون محرما. # وظاهر العرف ذلك [2]، بل كلام الفقهاء أيضا حيث ما جوز الأكثر إلا PageV09P096 # .......... # السلف أو النسيئة [1]، وقالوا: لا يجوز تأجيلهما، لانه بيع الكالئ ~~بالكالئ. # ويمكن تخصيصه بالأول [2]، لأنه المتبادر من قوله: بيع ms2487 الدين بالدين ~~والكالئ بالكالئ، إذ يفهم ظاهر تقدم الوصف على العقد. # ويؤيده الأصل مع عدم العلم بالإطلاق عرفا، وأدلة جواز العقد من الكتاب ~~والسنة والإجماع حتى يتحقق النقل وذلك متحقق فيما تقدم على العقد دون الغير. # مع ان سند روايتي المنع والتحريم غير معلوم الصحة، لأن الأولى عامي ما ~~نعرف سندها [3]، والثانية ضعيفة ب(طلحة بن زيد البتري) فالاقتصار على موضع ~~اليقين أولى، وان قيل بصدقه عليه أيضا عرفا. # ومثله الكلام في صدقه على ما في الذمة حالا، فإنه يطلق (يصدق خ) عليه ~~عرفا الدين، يقال: لي على فلان دين كذا وكذا، وانه ما يعطى ديني. # وبالجملة يطلق على ما في الذمة مطلقا حالا ومؤجلا، وهو شائع في العرف وان ~~لم يكن في اللغة على ما تقدم، فيمكن التحريم لذلك أيضا ولكن قد يرجح الجواز ~~بما تقدم. # فالظاهر انه لا كلام في جواز بيع الدين الحال على من عليه، بالعين، وبما ~~في الذمة حالا ومؤجلا، وفي المؤجل بالأخيرين تأمل، بل مطلقا لعدم استحقاق ~~الطلب وإمكان [4] التسليم اللذين هما شرط لصحة العقد. PageV09P097 # .......... # وقد يمنع [1] عند العقد بل يكفي في الجملة، وعند طلب المشتري، فلو كان ~~الأجل مثل الأجل الأول أو أكثر يمكن الجواز. # وأما على العين فقد نقل المنع عن ابن إدريس مطلقا، وغيره جوز بعد الحلول ~~ومنع [2] القبل بالأخير، بل الأول أيضا لما مر. # وأنت بعد التأمل فيما تقدم تحقق الأمر، فإن دليل الجواز قوي فما خرج ~~بالدليل الشرعي، فهو الممنوع، والباقي يبقى على حاله، والذي تحقق المنع منه ~~كون كليهما دينا مؤجلين قبل العقد لا غير وان كان الاحتياط يقتضي منعه أيضا فتأمل. # ثم انه لا بد في الجائز منها ملاحظة شرائط البيع من عدم الزيادة وغيره، ~~وقوله: (وان اختلفا) إشارة إلى دليل [3] المنع ليس اتفاق الجنس وتحقق الربا ~~بالتفاوت بالأجل بل كونه دينا يمنع مطلقا. # وقوله: (ويجوز بيعه بعد حلوله على المديون وغيره) يحتمل ان يريد به كما ~~هو الظاهر، (بالعين)، سواء كانت حالا أو مؤجلا، وقوله: (وبيعه بمضمون ms2488 حال ~~لا مؤجل) صريح في ذلك يعني بعد الحلول يجوز بيعه عليه وعلى غيره لكن لا ~~مطلقا بل بالعين مطلقا وبالمضمون الحال أي في الذمة. # فمفهومه أنه لا يجوز قبل الحلول بيعه مطلقا، وبعده بالمؤجل، وهما [4] محل ~~التأمل، وقد مر سببه وما يدل على جوازه قبل الحلول أيضا بغير دين قبل العقد ~~مطلقا وبعده كذلك بالطريق الاولى. # وان الذي ثبت تحريمه هو القسم الواحد، وهو الدين المؤجل بالمؤجل بشرط PageV09P098 # ومن عليه حق (1) وله مثله تساقطا، وان كان مخالفا افتقر إلى التراضي. # ولو دفع المديون (2) عروضا [1] للقضاء من غير مساعرة، احتسب بقيمتها يوم القبض. # كونهما كذلك قبل العقد، وبالحقيقة دليله الإجماع لعدم صحة الخبر. # ولو عمل بالخبر ينبغي تحريم المؤجل مطلقا بما في الذمة أيضا كما هو ظاهر ~~عبارة المتن للصدق عرفا وان لم يكن لغة فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط علما وعملا. # قوله: «ومن عليه حق إلخ» # لعل دليله ما يظهر ان الحقين متساويان من غير فرق ومرجح، فيبرء ذمة كل ~~واحد بما له في ذمة الآخر، ولا يظهر دليل آخر. # وينبغي التراضي، لأن شغل الذمة معلوم، ولا تحصل البراءة الا به شرعا، إذ ~~لكل حق، يمكن ان يكون له طلبه واستيفائه ولا يمنع من ذلك حقه في ذمته كما ~~في الحدود والتعزيرات ولا شك ان الأحوط هو التراضي من الجانبين بالإبراء ~~والصلح ونحوهما كما إذا كان مخالفا، بان يكون أحدهما ذهبا والآخر فضة، أو ~~أحدهما نقدا والآخر جنسا أو كل واحد جنسا. # قوله: «ولو دفع المديون إلخ» # وجه احتسابها بالقيمة يوم القبض، انه انما دفعها عوضا عن ماله، فلما لم ~~يكن مثل ماله احتاج الى المساعرة وقت الدفع (اليه خ) بنية القضاء ودخوله في ~~ملك الغريم عوضا عن ماله، ولا فرق في ذلك بين كون المدفوع مثليا وقيميا فإن ~~القيمة يوم القبض لا بد منه في الكل. # والظاهر انه يدخل في ملك القابض، لكن بشرط قبضه اقتضاء أو بغير قصد غير ~~ذلك فتأمل. # ويؤيده صحيحة محمد بن الحسن الصفار، ms2489 قال: كتبت إليه في رجل كان PageV09P099 # ويحل الديون (1) المؤجلة بموت المديون لا المالك. # له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه به (بها يب ئل) طعاما أو قطنا ~~أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع ~~الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي سعرين يحسبه [1] لصاحب الدين؟ سعر ~~يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم ~~حاسبه؟ فوقع (عليه السلام): ليس له الا على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام ~~ان شاء الله، قال: وكتبت اليه: الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره، ~~من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ثم تغير الطعام والقطن عن ~~سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه، أو ~~بسعره يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام) يحتسب (يحسب ئل يحتسبه يب) سعر يوم ~~شارطه فيه ان شاء الله (2). # وظاهره ان المكتوب اليه هو الحسن العسكري (صلوات الله عليه وعلى آبائه ~~وولده). # والدلالة ظاهرة، والسند واضح، مع ان المطلوب أيضا واضح بحمد الله. # قوله: «ويحل الديون إلخ» # وجهه أن بقاء الدين على الميت بعد موته لا معنى له، ومعلوم انه لم ينتقل ~~إلى ذمة الورثة للأصل، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره، والظاهر أنه إجماعي أيضا. # وسنده الروايات، مثل صحيحة الحسين بن سعيد، قال: سألته عن رجل أقرض رجلا ~~دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه ~~أو لورثته (للورثة ئل) من الأجل مثل ما للمستقرض في PageV09P100 # .......... # حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض [1]. # ولا يضر الإضمار، لما مر غير مرة. # ورواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الميت ~~(الرجل ح ل) حل ماله، وما عليه من الدين. # ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انه قال: إذا كان على ~~الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين. # ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم ms2490 الصلاة على الميت حتى ضمن عنه ~~(2)، وبالجملة الأول ظاهر. # وأما عدم حله بموت المالك فهو ظاهر النظر [2]، لان المال كان مؤجلا ~~وانتقل الى الوارث ينبغي ان يكون كما كان، ولعدم لزوم شيء على احد بموت ~~غيره، وللاستصحاب. # ولكن في بعض العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقدمة ما يدل على ~~حل ماله على الناس أيضا، فحينئذ يلزم ان يحل بموت المالك أيضا. # وكلام البعض ليس بحجة، والرواية التي مستنده، ضعيفة السند بالإرسال، فإنه ~~رواها محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن ~~أبي قرة (4)، وهو أيضا مجهول وأبي بصير [3] مشترك، وفي خلف [4] PageV09P101 # والدية في حكم مال المقتول (1) تقضى منها ديونه ووصاياه، عمدا (كان خ) أو خطأ. # أيضا قول وان كان ضعيفا فلا يمكن الخروج عما ذكرناه بمثلها، ولا بما قال ~~في الفقيه: وقال الصادق (عليه السلام): إذا مات الميت حل ماله وما عليه (1). # قوله: «والدية في حكم مال المقتول إلخ» # الحكم لا يخلو عن إشكال بحسب النظر وبعض القواعد الا أن الظاهر أنه لا ~~خلاف فيه، ومستندهم الروايات. # مثل رواية عبد الحميد بن سعيد، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) ~~عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان ~~يقضوا الدين (دينه ئل)؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا؟ قال: قال: # إنما يأخذون (أخذوا ئل) الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين (دينه ئل) [1]. # السند لا بأس به الا ان الظاهر انه ابن سعيد [2]، لانه المذكور في رجال ~~ابن داود والنجاشي والكشي وان لم يوثق الا انه قيل: له كتاب فتأمل. # ولا يحتاج الى القول بأن الدية انتقلت الى الميت فيجب قضاء ديونه ووصاياه ~~منها متقدمة على الإرث حتى يشكل محل الانتقال وتملك الميت، ثم يتكلف بأنه ~~انتقلت اليه قبل الموت مع ما فيه. # إذ يمكن ان يقال: انه يجب صرفها في وصاياه وديونه لأمر الشارع وان لم تصر ~~ملكا له، لأنها عوض عن نفسه، فصرفها ms2491 فيما يخلص نفسه من العقاب ويثيبه PageV09P102 # وإذ أذن لعبده (1) في الاستدانة لزم المولى اداؤه وان أعتقه على رأي. # أولى من صرفه إلى الورثة، فصرفها فيهما أولى من صرف ماله فيهما، فدينه ~~ووصيته مقدم على الإرث وهما بمنزلة نفسه، فما دام هو محتاج لا يجوز صرف ~~ماله وعوضه في غيرها، وما بقي بعد ذلك يصير إرثا للورثة. # ولا فرق في ذلك بين كون القتل عمدا وأخذت الدية أو خطأ موجبا لها. # والظاهر عدم جواز العفو عنها في الخطأ، وفي جوازه عن القتل أو القصاص في ~~العمد قبل أداء الدية تأمل، وسيجيء لهذا زيادة تحقيق ان شاء الله تعالى. # قوله: «وإذا أذن لعبده إلخ» # الذي يقتضيه النظر، أن العبد يملك قال في الدروس وغيره أنه المشهور [1] ~~وان قال في التذكرة ان المشهور أنه لا يملك [2] وقد سبقت هذه المسألة، ~~ويمكن كونه محجورا عليه ولا شك في ذلك فيما إذا كان مستلزما للتصرف في نفسه ~~بحيث يتصور ضرر على المولى فلا يجوز بدون اذنه. # وأما مطلقا حتى قول اشتريت أو بعت من غير لزوم محذور، فيمكن عدم الحجر ~~عليه كما نقله عن بعض العامة في التذكرة، ولكن (يمكن خ) ان يؤول إلى ~~المنازعة، والخصومة فيؤثر ضررا، ويمكن كونه مجمعا عليه عند الأصحاب وسيجيء. # فكل ما لزمه من غير اذن المولى من القرض وثمن المبيع وغيره لا يضمنه ~~المولى، ولا يكون في كسبه أيضا، بل يكون في رقبته الى ان ينعتق. # ولا فرق في ذلك بين كون صاحب المال عالما بذلك وعدمه، ووجهه ظاهر. # واما إذا اذن له ان يفعل ذلك لنفسه، فعلى القول بالملك يصح قرضه، PageV09P103 # .......... # وبيعه، وشرائه، وغير ذلك، وعلى القول بعدمه لا يصح شيء من ذلك، وهو ظاهر، ~~لا لنفسه، ولا لمولاه لعدم تملكه، ولعدم الاذن للمولى وتوهم الصحة للمولى- ~~بأنه أذن إذنا خاصا، فإذا بطل العقد والخصوصية يبقى المطلق- فاسد، وهو ظاهر ~~ومذكور في محله أيضا. # وحينئذ يمكن الضمان على المولى- مع جهل المالك بالمسألة واعتقاده انه عبد ~~مأذون من المولى، فما يتصرف ms2492 فهو للمولى وان كان لنفسه- خصوصا مع علم المولى ~~بأنه لا يملك، لانه غار للمسلمين بصرف المال الى عبده، ولكن الظاهر العدم. # وأما على القول بالملك، فان كان المالك عالما بالمسألة فلا ضمان على ~~المولى، بل هو في ذمة العبد الى ان ينعتق وهو ظاهر، لأن المالك عالم وإذن ~~المولى بالتصرف لشخص مالك، لا يوجب ضمانا. # والظاهر انه كذلك مع جهله أيضا، لأن التقصير منه لا من المولى وقد سلط ~~المالك شخصا مالكا في نفس الأمر شرعا على ماله فيكون الضمان عليه، وتوقف ~~جواز تصرفه على اذن المولى- وقد اذن- لا يوجب ضمانا عليه وهو أيضا ظاهر. # وأما إذا استدان للمولى باذنه فالظاهر انه لا كلام ولا نزاع لأحد في ~~لزومه على المولى كما نقل عن المختلف ووجهه واضح لانه كالوكيل فلا شيء عليه ~~الا مع الخروج عن الوكالة والفرض عدمه. # وأما الروايات فلا تخلو عن اضطراب، أصحها سندا صحيحة أبي بصير، عن أبي ~~جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير ~~عليه دين قال: ان كان اذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وان لم يكن أذن ~~له ان يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين (1). PageV09P104 # .......... # هذه ظاهرة أن الاذن للاستدانة للمولى وهو ظاهر، وعليه حملت، ولكن قوله ~~(عليه السلام) (ويستسعى العبد) غير ظاهر، لأنه غير مأذون من المولى، فلا ~~ينبغي الضمان عليه بوجه، والسعي حال كونه عبدا ضمان عليه لان كسبه له. # ويمكن حمل الاستسعاء، على بعد العتق، وهو بعيد، مع ان الحر لا يستسعى في ~~تحصيل الدين الا ان يقال: ذلك إذا كان الدين حال الحرية، أو يحمل الاستسعاء ~~على الجواز [1]، أو يقال: ان المولى لما اذن له في التجارة وهي مظنة الاذن ~~في الاستدانة له، فيكون الدين- خصوصا إذا كان للتجارة- على المولى، ولما لم ~~يأذن يكون في كسبه: # وفيه تأمل لأنه ان كان من ضروريات التجارة بحيث يفهم الاذن فيه من الأذن ~~في التجارة ينبغي ان يكون في مال المولى مطلقا، والا لم يكن ms2493 الاستسعاء أيضا. # (وأما) رواية ظريف الأكفاني [2]، قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع ~~فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه، ما عليه من ~~الدين فسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك، وان أعتقته لم ~~يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شيء (3). # وما في رواية زرارة، من صرف ما في يد العبد التاجر ورقبته أيضا في الدين، ~~ومع عدم الوفاء يرجع المالك الى الورثة ان كان للمولى مال آخر الا ان يضمن ~~الورثة الدين فيكون المال والعبد لهم [3]. PageV09P105 # .......... # فحملهما) الشيخ على الاذن في الاستدانة أيضا لا في البيع والشراء فقط ~~لرواية أبي بصير المتقدمة (1). # وكذا رواية وهب بن حفص- الواقفي الثقة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~(الى قوله): وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك (ذلك خ ئل) مولاه حتى ~~صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه (2). # ولكن في الأولى إشكال من جهة الفرق بين العتق والبيع، ولهذا قال في ~~التذكرة: فإن استبقاه أو باعه يلزمه دينه وان عتقه يلزم العبد. ثم احتمل ~~إلزام المولى مطلقا مع الاذن في الاستدانة كالشيخ، وقال: هذا هو المشهور. # والاستسعاء في رواية ابن حفص أيضا مشكل لما مر وما يوجبه [1] الأصحاب ~~المتقدمين [2] للروايات مثل الشيخ وغيره. PageV09P106 # ويستوي غرماؤه (1) وغرماء المولى في تقسيط التركة. # ولو أذن له في التجارة (2) دون الاستدانة فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد. # ولو لم يأذن فيهما فكذلك. # ولا يتعدى العبد، المأذون. # مع انه ليس سند شيء منها بصحيح إلا رواية أبي بصير وفيها أيضا تأمل من ~~جهة اشتراكه وان كان الظاهر انه الثقة. # والرأي [1] إشارة إلى رأي آخر لبعض الأصحاب في أنه ان أعتقه فدينه على ~~العبد كما نقله في التذكرة، ونقل عن الشيخ ره في النهاية، وابن البراج ~~لرواية ظريف المتقدمة ويمكن الى قول آخر انه مطلقا على العبد، وكلاهما غير ~~واضح، لما مر. # قوله: «ويستوي غرمائه إلخ» # هذا ظاهر بعد كون الدين على المولى، فان دينه صار دين المولى ويستوي ~~الغرماء ms2494 في ذلك يقسمونه بالنسبة. # قوله: «ولو اذن له في التجارة إلخ» # الظاهر انه أعم من ان منع الاستدانة أو سكت عنها. # ووجه لزوم الدين على العبد دون المولى ظاهر، ويفهم مما تقدم أيضا، نعم ~~يمكن ان يلزم المولى في صورة السكوت إذا كان الإذن في التجارة مستلزما ~~للإذن في تلك الاستدانة، مثل ضروريات التجارة مع عدم مال المولى عنده، ~~فيكون مثل الاذن الصريح في الاستدانة فتأمل. # ومعلوم انه لو لم يأذن في التجارة، ولا في الاستدانة أن حكمه حكم عدم ~~الاذن في الاستدانة مع الاذن فيها في انه يلزم العبد، بل بالطريق الاولى. # وأيضا معلوم عدم جواز تعدي العبد، بل غيره من المأذونين والوكلاء عما PageV09P107 # والإطلاق ينصرف (1) الى الابتياع بالنقد. # ولو اذن في النسيئة فالثمن على المولى (2). # ولو أخذ ما اقترضه (3) مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى ~~والاتباع. # اذن فيه، وهو ظاهر. # قوله: «والإطلاق ينصرف إلخ» # إطلاق الاذن في البيع ينصرف الى البيع نقدا، سواء كان الاذن لعبده أو ~~لغيره، لانه المتعارف الشائع، والمتبادر من قوله: (بع) مثلا، ولأن المصلحة ~~فيه، فلا يتجاوز الى ما لا مصلحة فيه ظاهرا إلا بالاذن، ولانه معلوم فيه ~~الاذن دون الغير فيقف عنده، لعدم جواز التصرف في مال الغير عقلا ونقلا إلا ~~باذنه، والشمول للنسيئة غير معلوم فيقف عنده لئلا يكون أكل مال بالباطل، ~~وشمول التجارة عن تراض غير ظاهر، ويمكن كونه مجمعا عليه ومنصوصا أيضا. # قوله: «ولو اذن في النسيئة فالثمن على المولى» # معلوم كون الثمن على المولى لو اذن له في الشراء للمولى النسيئة كما ان ~~في النقد عليه، ويمكن مع الإطلاق ينصرف الى المولى أيضا، واما إذا صرح بأنه ~~له فقد مر البحث فيه. # قوله: «ولو أخذ ما اقترضه إلخ» # يعني لو اقترض مملوك شخص، من شخص وأخذه منه مولاه تخير المقرض بين الرجوع ~~الى المولى- فان المال صار عنده فيأخذ عينه أو مثله أو قيمته- وبين الرجوع ~~الى العبد، لانه المقترض، فلو لو يتمكن يصبر الى ان ينعتق ويملك مقداره ~~فاضلا ms2495 عن مستثنيات الدين هذا ظاهر المتن. # وفيه تأمل، لأنه إن كان اقتراض العبد لنفسه باذن المولى والعبد يملك- مع ~~ان المصنف لا يقول به- صح الاقتراض، ويشكل جواز أخذ المولى منه، وعلى ~~تقديره فرجوع المالك اليه مشكل، لانه صار ملكا للعبد، وان أخذ عنه المولى ~~فليس له PageV09P108 # .......... # الأخذ إلا عن العبد، مثل ان دان شخص غير العبد فأخذه عنه شخص آخر. # الا ان يقال: بجواز أخذ عين مال القرض فيأخذه أينما كان، سواء كان ~~المقترض عبدا أم لا، والآخذ مولاه أم لا. # وان كان للمولى باذنه، فالرجوع الى العبد لا وجه له وهو ظاهر. # وان كان بغير اذنه سواء كان لنفسه أو للمولى أو لنفسه بالاذن- مع القول ~~بعدم الملك- كما هو مذهب المصنف. # فإنه حينئذ ينبغي بطلان القرض فيلزم لوازم القبض بالعقد الفاسد، ويمكن ~~تنزيل المتن على ذلك، وهو بعيد. # «فروع» (الأول) يكره النزول على الغريم وأكل طعامه خصوصا فوق الثلاثة ~~وينبغي احتساب هديته من دينه. # لرواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل على ~~الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام، ~~ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا (1). # ورواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره أن ينزل ~~الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان (وزنها) [1] له الا ثلاثة أيام. # حمل الأولى- مع عدم الصحة على الكراهة للجمع، والأصل، وسائر ما يدل على ~~الجواز لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره للرجل ان ينزل PageV09P109 # .......... # على غريمه، قال: لا يأكل من طعامه، ولا يشرب من شرابه، ولا يعلف (يعتلف ~~خ) من علفه. # لما مر، ولصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية؟ قال: لا بأس به. # ورواية غياث بن إبراهيم (البتري)، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): ان ~~رجلا أتى عليا (عليه السلام)، قال: ان لي على رجل دينا فاهدى الى هدية؟ ms2496 قال: # احسبه من دينك عليه (1). # وينبغي في ذلك ملاحظة ان لا يحصل للغريم أذى وكراهة وغيظ، فان أذى المؤمن ~~وغيظه- نعوذ بالله منه- حرام فإذا أمكنه بحيث لا يشعر به أو كان يحب له ~~أمثال ذلك فلا بأس، والا لا ينبغي فعله، بل يبرء ذمته بمقدار ما حصل له منه ~~النفع، بل الزيادة أولى. # (الثاني) قد مر أن القرض الذي يجر النفع حرام وقد نقل عليه الإجماع في ~~شرح الشرائع وان مستنده خبر عن العامة، وقد مر (2) ومؤيد بتحريم الربا في ~~الجملة وان كان النفع المحرم في القرض غير مشترط بحصول الربا لحصوله في غير ~~الربوي وليس سببه الربا، ولهذا يجوز القرض المؤجل في الربوي أيضا مع عدم ~~جوازه في البيع وقد مر ان المراد مع الاشتراط. # وعليه يحمل الأخبار المطلقة للجمع، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة- ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر نفعا فلا ~~يصلح [1]. PageV09P110 # .......... # وقد دلت عليه أخبار كثيرة على جواز النفع بالقرض، وانه نفى البأس عن ~~الإحسان إلى شخص بسبب قرضه إياه، وبالعكس. # ومع ذلك لا يبعد كراهة الانتفاع بأموال المقترض مطلقا، أو كانت موهونة، ~~خصوصا إذا كان ذلك القرض منظورا والانتفاع غير متعارف بينهما، ولهذا قال في ~~صحيحة يعقوب بن شعيب: ان كان معروفا بينهما فلا بأس، وان كان انما يقرضه من ~~أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (1). # ويمكن حملها على الشرط أيضا كما مر، ويمكن حمل بعض المطلقات عليها. # ويدل عليهما أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع ~~البيت، فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب ~~وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله، وما أحب له ان ~~يفعل (2). # ولا يخفى ما فيه من المبالغة فافهم أيضا. # وقد ورد في اخبار، بعضها صحيح في انه يجوز القرض وأخذ الأجرة من بيع مال ~~أهل ms2497 السواد والنبط، مع انهم لو لم يقرضوا لم يعطوا للبياع، بل يقولون: إنما ~~جئنا متاعنا واحمالنا عندك لتقرضنا والا لنعطى غيرك. # مثل رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) [1]. PageV09P111 # .......... # وصحيحة جميل بن دراج: ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم يقرضهم، فقال: ~~لا بأس [1]. # (الثالث) لو اعطى بدل مال المديون متاعا يجوز، وهو ظاهر مما مر. # ويدل عليه أيضا رواية علي بن محمد، قال: كتبت اليه: القرض يجر المنفعة هل ~~يجوز ذلك أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك، وكتبت اليه: رجل له على رجل ~~تمر أو حنطة، أو شعير، أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، ~~يجوز (أيجوز ئل) له ذلك أم لا، فكتب (عليه السلام): يجوز ذلك عن تراض منهما ~~ان شاء الله تعالى [2]. # (الرابع) قال في التذكرة: ولا ينبغي للرجل أن يحبس الدين عن صاحبه مخافة ~~الفقر (انتهى). # ودل عليه خبر محمد بن مسلم [3] الدال على أنه موجب للفقر. # والظاهر ان مراده [4] مع عدم التحريم وفي صورة الجواز أو المراد ب (لا ~~ينبغي) التحريم أو يريد باعتبار العلة أي مخافة إلخ فإنه صرح بوجوب ~~المبادرة. PageV09P112 # .......... # قال: يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدين ولا يحل تأخيره مع حلوله ~~وتمكنه من الأداء، ومطالبة صاحب الدين، فإن أخر والحال هذه كان غاصبا ~~(عاصيا خ) ووجب على الحاكم حبسه [1]. # لرواية عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) يفلس [2] الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به، فيقسم ماله ~~بينهم بالحصص، فان أبى باعه فيقسمه (فقسمه صا) بينهم يعني ماله (3). # ورواية غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن عليا (عليه السلام) ~~كان يحبس في الدين، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا (4). # لعل الوجوب مفهوم من أنه لو لا يجب، ما يناسب الحبس الذي هو ضرر عظيم. # ويؤيده أن الظاهر أن انتصاف المظلوم من الظالم واجب على القادر خصوصا ~~الامام (عليه السلام)، والفرض عدم الحصول الا ms2498 بالحبس فيجب، ولا يبعد ذلك ~~على الحاكم أيضا لأنه نائبه ومن باب الأمر بالمعروف فتأمل. # ثم قال: [3] إذا ثبت هذا، فلو أصر على الالتواء كان فاسقا لا يقبل ~~شهادته، ولا تصح صلاته في أول الوقت، بل إذا تضيق، ولا يصح شيء من الواجبات ~~الموسعة المنافية للقضاء في أول وقتها، وكذا غير الدين من الحقوق الواجبة PageV09P113 # .......... # كالزكاة والخمس وان لم يطالبه الحاكم لأن أربابها في العادة مطالبون [1]. # وأيضا الحق ليس لشخص معين حتى يتوقف على الطلب. # الالتواء، هو التثاقل والمطل على ما يفهم من القاموس، قال فيه أيضا: ~~المطل التسويف بالعدة. # فيفهم من كلامه أن التأخير عن أداء الدين كبيرة، بل إن جميع الحقوق ~~فورية، مالية كانت أم لا، مثل تسليم النفس للقصاص، والحدود، والاستبراء ممن ~~أذاه بعينه ونحوها، ومانعة من صحة العبادة المنافية لها في وسعة وقتها. # ودليله ما أشرنا إليه غير مرة (وهو ظ) ما ثبت في الأصول أن الأمر بالشيء ~~يستلزم النهي عن ضده الخاص، وهو عن العبادة مفسدها، ولا غبار فيهما كما ~~يظهر من التأمل في دليلهما. # ثم ان مات المديون ولم يتمكن من القضاء أو تمكن ولم يطالب ولم يجب ~~الأداء، فإن خلف ما يقضي عنه، فان قضى أو لم يقض مع وصيته، أو لم يخلف شيئا ~~وكان الدين مصروفا في المباحات وكان من عزمه القضاء، لم يأثم. # ويدل عليه بعض الروايات المتقدمة، مثل صحيحة عبد الغفار الجازي (2) وغيره [2]. # ومعلوم حصول الإثم مع عدم أحد القيود، كما لو طولب بالدين الواجب أدائه، ~~بأن يكون حالا ولا مانع من الأداء ولم يؤده، ولا شك في وجوبه عقلا ونقلا. # والذي يظهر من كلامهم أنه يجب دفع جميع ما يملكه في الدين عدا دار PageV09P114 # .......... # السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب ان كان من أهلهما، وقوت يوم وليلة له ~~ولعياله. # الظاهر أنهم يريدون نفقتهم الواجبة، وقد يستثنون بعض الأمور المحتاج اليه ~~غالبا أيضا، مثل الكتب العلمية لأهلها، وثياب التجمل، ونحو ذلك. # ولعل دليلهم عموم أدلة وجوب أداء مال الناس عقلا ونقلا ms2499 مع التمكن، ولا ~~يبعد كونه مجمعا عليه بين المسلمين، وحينئذ ينبغي الدليل على المستثنيات. # فدار السكنى نقل في التذكرة إجماع علمائنا على عدم جواز بيعها خلافا ~~للعامة، والمستند الروايات. # مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تباع الدار ولا ~~الجارية في الدين وذلك انه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه (1). # ورواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي على رجل دينا ~~وقد أراد ان يبيع داره فيعطيني (فيقضيني كا خ ل ئل) قال: فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه (أعيذك بالله ان تخرجه من ~~ظل رأسه خ يب صا) [1]. # ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه، ولا يضر القول في إبراهيم بن عبد الحميد ~~[2] الذي فيها بأنه واقفي ثقة. # وما روي- في الحسن- ان محمد بن أبي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله PageV09P115 # .......... # وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة ~~آلاف درهم، وحمل المال الى بابه، فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: # هذا مالك الذي لك علي قال ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: # فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها ~~لأقضي ديني، فقال: محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها، فلا حاجة ~~لي فيها، والله إني لمحتاج في وقتي هذا الى درهم واحد، وما يدخل ملكي من ~~هذا (منها ئل) درهم واحد، ونقله في الاستبصار، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ~~عن محمد بن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: إلخ (1) وفيها أيضا مبالغة تفهم من فعل محمد بن أبي عمير، ويفهم أيضا ~~كثرة تقواه رحمه الله، حيث سئل هذه السؤالات، مع عدم الوجوب عليه ثم ما قبل ~~مع وقوع البيع من غير ms2500 اشارة منه وكمال احتياجه الى ثمنه وعدم العلم بحصول ~~هذا الثمن منه. # ثم ان الظاهر أن المراد بقولهم: (لا يجوز بيع الدار) مثلا عدم جواز البيع ~~عليه من الحاكم أو جبره عليه. # ويمكن ان لو باع من غير جبر، يجوز البيع ويجوز قبض الثمن. # وصرح في التذكرة بأنه إذا باع باختياره جاز قبض الثمن، وان امتناع محمد ~~كان لتقواه أو لعلمه بأنه انما باعه خوفا للطلب والجبر. # ويمكن أيضا أن لو كان لشخص دار في بلد ولا يسكنه يجب بيعه وان كان دار ~~سكناه، فتأمل. # وأيضا لو كان في داره فضلة مستغنى عنها يمكن تكليف بيعها. PageV09P116 # .......... # وكذا لو كان له دار غلة بل دار يمكن تحصيل دار اخرى بثمنها وإيفاء الدين ~~ينبغي كذلك وكذلك الخادم. # ويشعر به رواية مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام): ~~وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار، وهي تغل [1] غلة فربما بلغت غلتها ~~قوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار ~~له؟ فقال: ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله ~~فليبع داره (الدار خ ئل) والا فلا (2). # ولكن في السند والدلالة أيضا تأملا. # ويدل على عدم وجوب بيع ضيعة منها معيشته صحيحة بريد العجلي، قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): ان علي دينا- وأظنه قال: لا يتام- وأخاف ان ~~بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء؟ فقال: لا تبع ضيعتك، ولكن أعطه بعضا وأمسك بعضها (3). # ويفهم منها عدم وجوب بيع شيء يعيش به مطلقا، دار غلة أم لا فتأمل، فإنها ~~منافية لقول الأصحاب ظاهرا. # وكذا رواية عمر بن يزيد، قال: أتى رجل أبا عبد الله (عليه السلام) يقتضيه ~~وانا عنده [2] فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكن يأتينا خطر [3] ووسمة [4] PageV09P117 # .......... # فيبتاع ونعطيك ان شاء الله تعالى فقال له الرجل عدني فقال: كيف: أعدك ~~وانا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو؟ (1) فإنه يبعد كونه (عليه السلام) ~~بحيث ما كان عنده ms2501 إلا قوت يوم وليلة، مع ان الظاهر ان عنده (عليه السلام) ~~ثروة، وأيضا قال: # (فنبتاع) (فيبتا خ ل) وهو أيضا يشعر بجواز التأخير. # وبالجملة يفهم من هذه وأمثالها أن الأمر ليس بهذه المثابة التي ذكره ~~الأصحاب وضيقوه مع انه ليس لهم على ذلك- على ما رأيت- نص خاص صريح، ولا ~~ظاهر، ولكن هم أعرف، والاحتياط معهم. # ويمكن حملهما على عدم الطلب المضيق، ويؤيده في الاولى [1] انه قال: # (لا يتام) فقد لا يكون لهم ولي يطلب فيعطي وينفق هو عليهم ما يحتاجون ~~اليه بالتدريج فتأمل. # وأيضا يستبعد استثناء مثل الخادم والفرس ونحوهما دون قوت أكثر من يوم وليلة. # واما الذي يدل على استثناء الخادم فكأنه الإجماع المستند الى حسنة الحلبي ~~المتقدمة (3) وأما غيرهما [2]، فما رأيت إلى الآن رواية غير أنه ذكرها ~~الأصحاب. # وقد يستدلون بالضرورة، والحاجة، وذلك غير واضح مع عدم النص، فان قوت أكثر ~~من يوم وليلة أحوج فبعد ثبوت وجوب أداء الدين مهما أمكن يشكل استثناء هذه ~~الأمور الا ان ذلك لا دليل عليه نصا خاصا فيمكن وجوب ما هو العادة PageV09P118 # .......... # في الأداء وبيع ما هو كذلك وغير المحتاج عادة. # وكذا تكليفه بالبيع بأنقص من القيمة، ولكن يشكل القول به، لعدم ظهور ~~القائل. # وبالجملة، الذي يفهم منها، ليس الأمر على هذا الضيق، ولا بهذه الوسعة ~~اللذين ذكرهما الأصحاب إلا انا ما نجد القائل بغيره، بل الذي نفهم من ~~سكوتهم عدم الخلاف عن العامة ولا عن الخاصة في ذلك فيكون إجماعيا فينبغي ~~الوقوف هنا وبيع ما زاد على المحتاج اليه من المستثنيات كالبيت غير بيت ~~السكنى بل بعضه المستغنى عنه، وكذا الخادم والفرس. # ولا يبعد بيعهما إذا كانتا رفيعتين يؤدي بعض الثمن بالدين وشراء أدون إن ~~أمكن وان منع ذلك أيضا في بعض الكتب مثل التذكرة لعموم دليل المنع، وهو في ~~الدار والخادم له أصل ما مضى، لا غير فتأمل. # وجوز في التذكرة [1] قضاء الدين لو باع مثل هذا الثوب والفرس والعبد وقبض ~~ثمنه كما لو باع الدار الواحدة باختياره كما قلناه. ms2502 # وقال: قال ابن بابويه: وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي انه ~~إذا كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن منها ما يحتاج ~~اليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك ان كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى ~~بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي الثمن دينه (2). رأيته في الفقيه كما نقل. # وهذا مؤيد لما قلنا من بيع الدار والخادم وان منعه في التذكرة [2]. PageV09P119 # .......... # والظاهر ان محمد بن الحسن هو ابن الوليد، قيل: انه ثقة وشيخ الصدوق، ~~ويبعد نقله رواية مرسلة في هذا الكتاب مع عدم العمل بها، فكأنه عمل بها ~~(والظاهر انه عمل بها خ) شيخه أيضا فتأمل. # (الخامس) إذا ضمن احد عن الميت دينه برأ ذمته ولا اثم عليه أيضا، سواء ~~كان قبل الموت في المرض، أو بعده. # ودليله ان الضمان ناقل فهو بمنزلة أداء المال. # ويؤيده الروايات، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به ~~الغرماء فقد برأ ذمة الميت (1). # ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه ~~دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك، قال: يبرئه ذلك وان لم يوفه وليه من ~~بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، وانما إثمه على الذي يحبسه (2). # وهذه تدل على وقوع الضمان من غير الصيغة، التي ذكروها، وهما تدلان على ان ~~الضمان ناقل كما قاله الأصحاب، خلافا للعامة، وسيجيء. # (السادس) الكفن مقدم على الذين، كأنه لا خلاف عندهم في ذلك. # والمستند، مثل صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك الا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ~~ويقضي بما ترك دينه (3). PageV09P120 # .......... # وفيها دلالة على صرف المال- بعد بذل الكفن- في الدين، وثواب التكفين، ~~ولهذا روي: ان من كفن ميتا فكأنه كساه مدة حياته [1]. # وتدل- على تقديم الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث كما هو قولهم، ~~الرواية (2) والآية [2] فتأمل. # (السابع) قال ms2503 في التذكرة: لا يحل مطالبة المعسر، ولا حبسه، ولا ملازمته ~~عند علمائنا اجمع، ومستندهم ظاهر آية الانظار [3]، والرواية المتقدمة، عن ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يحبس في الدين، فإذا تبين إعساره خلى ~~سبيله (5). # (الثامن) لو استدانت الزوجة، النفقة الواجبة على الزوج، دفع إليها عوضه، ~~وهو ظاهر، لأن نفقة الزوجة دين عليه عندهم فهو واجب عليه كصداقها وان لم تستدن. # ومستندهم قول الباقر (عليه السلام)، قال: قال علي (عليه السلام): المرأة ~~تستدين على زوجها وهو غائب؟ فقال: يقضي عنها إذا استدان بالمعروف (6). # (التاسع) يقضي الحاكم دين الغائب إذا ثبت عنده مع المطالبة PageV09P121 # .......... # المستحقة، وهو مما لا خلاف فيه على الظاهر، كما انه يحكم عليه ويعطي ماله ~~للمدعي، وكذا نفقة زوجته وأقاربه وغير ذلك. # ويؤيد الأول رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه، ويباع ماله ويقضي عنه (دينه يب) ~~وهو عنه غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم (قال يب) ولا يدفع المال (الى ~~ئل) الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا (1). # وكأنه يريد بالكفلاء الضمناء لعدم فائدة الكفيل لو كان المدعي معسرا، وهو ~~ظاهر فتأمل. # (العاشر) قالوا: لا يصح المضاربة بالدين الا بعد القبض، وتدل عليه رواية ~~السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل يكون له مال على ~~رجل فتقاضاه، فلا يكون عنده ما يقضيه، فيقول له: هو عندك مضاربة؟ # فقال: يصلح حتى يقبضه منه (2). # وما نعرف الإجماع هنا، والرواية ضعيفة، وعموم المشروعية يدل على الجواز، ~~وسيجيء. # (الحادي عشر) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر، وادعى عليه ~~الإجماع في التذكرة، وعموم الأدلة يقويه. # وكذا صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف ~~الرجل الورق على ان ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك؟ قال: # لا بأس (3). PageV09P122 # .......... # وصحيحة أبي الصباح- كأنه الكناني الثقة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في رجل (الرجل خ ئل) يبعث بمال إلى أرض ms2504 فقال: للذي يريد أن يبعث به معه: # أقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال: لا بأس بهذا (1). # هذا ظاهر، انما البحث في انه هل يلزم ذلك أم لا؟ بل يجوز له ان يطلب ~~أينما يريد؟ ظاهر كلامهم- في عدم لزوم الأجل في القرض، وأن القرض جائز ~~دائما الا ان يشترط في عقد لازم- الجواز، ومقتضى أدلة لزوم الشرط، عدمه. # وكذا نفي الضرر إذ افرض، إذ قد يعسر أو يكون قليلا في بلد المطالبة دون ~~بلد الشرط وغير ذلك من الضرر. # وأما العكس فالظاهر انه ليس بلازم، بل كان للمقترض دفع ذلك ويجب القبول ~~تأمل في الفرق. # (الثاني عشر) قد مر استحباب حسن القضاء والاقتضاء والمسامحة فيهما. # ويؤيده ما روي عن العامة في التذكرة: خياركم أحسنكم قضاء [1]. # ومن طريق الخاصة ما رواه في الفقيه عن النبي (صلى الله عليه وآله): ليس ~~من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا الا صلت عليه دواب الأرض ونون البحور ~~وليس من غريم ينطلق من عنده صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عز وجل بكل ~~يوم يحبسه أو ليلة ظلما (3). PageV09P123 # .......... # (الثالث عشر) يجوز في القرض اشتراط أمر سائغ، مثل رهن وغيره، وقال في ~~التذكرة: القرض عقد قابل للشروط السائغة، فلو أقرضه شيئا يشترط أن يقرضه ~~مالا صح ولا يلزمه ما شرط، بل هو وعد وعده، وكذا لو وهبه [1] ثوبا بشرط أن ~~يهبه، منه غيره، وكذا لو أقرض بشرط ان يقرضه [2] إلخ. # وقد مر التأمل فيه، والأصل العدم، ومزيد التأمل، في الهبة الا ان يريد مع ~~عدم إعطاء العوض. # قال في التذكرة: إذا أعطاه دينه الحال يجب القبول- وان كان بعضه- وسلمه ~~هو ذلك جميعه مرة واحدة ولا يجب قبل الأجل. # وفي الوجوب تأمل وان كان الأولى ذلك. # (الرابع عشر) الظاهر انه يجوز المقاصة مع تعذر الاستيفاء بشرط عدم إحلافه ~~بالحلف الشرعي المسقط، ولا يضر حلفه من غير الإحلاف. # والظاهر انه لا يشترط اذن الحاكم، ولا عدم إمكان الإثبات عنده، لاحتمال ~~الاحتياج الى اليمين الذي هو مكروه أو قد تخرج ms2505 [3] البينة، مع عموم الأدلة، ~~وهي عدم الضرر وصحيحة داود بن زربي (رزين خ ل يب)، قال: قلت لأبي الحسن ~~موسى (عليه السلام): اني أعامل قوما فربما أرسلوا الي فأخذوا مني الجارية ~~والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا ~~مني، فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه (4). PageV09P124 # .......... # وصحيحة أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان ~~له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه ثم صار اليه بعد ذلك للرجل الذي ذهب ~~بماله مال قبله (مثله ئل) أيأخذ منه (أيأخذه إلخ ئل) مكان ماله الذي ذهب به ~~منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللهم اني آخذه مكان ما ~~أخذه مني واني لم آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما [1]. # لعل قول هذا مستحب لعدمه في الرواية الاولى، ويفهم من الفقيه اشتراط جواز ~~الأخذ به حيث قال: فجائز أن يأخذ منه حقه بعد ان يقول ما أمر به- بما قد ~~ذكرته- [2]. # وفي صحتهما لي تأمل، لأني ما رأيت توثيق (داود) في كتاب النجاشي الذي ~~صحيح، وعليه خط ابن طاوس رحمه الله غالبا، ولكن نقل المصنف في الخلاصة وابن ~~داود في كتابه عنه توثيقه [3]، مع إهمال الشيخ، فلعل في غير الكتاب أو يكون ~~في النسخة غلط. # وأبو بكر الحضرمي غير منصوص على توثيقه في محله، بل مدح في الجملة، ولكن ~~نقل ابن داود في الكنى توثيقه عن الكشي، وفيه تأمل لعدم نقله في بابه، وكذا ~~العلامة، مع نقل ما نقله عنه، وأيضا ليس عادة الكشي، التوثيق بل النقل PageV09P125 # .......... # فقط إلا أنهما موافقتان لما ذكره الأصحاب من غير ذكر الخلاف مع تصريحهم ~~بصحة خبرهما فتأمل. # ولكن الظاهر عدم جوازه إذا كان امانة ووديعة وتدل عليه الوصية في الآية ~~[1] والاخبار (2) على أداء الأمانة عموما. # وتدل (عليه ظ) بخصوصه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني (نيه ئل) ثم ms2506 يستودعني ~~مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ فقال: لا، هذه خيانة (الخيانة خ ل) (3). # وصحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع ~~لي عنده مال. فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال (أخ) فآخذه لمكان مالي ~~الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال ان خانك فلا تخنه ولا تدخله ~~فيما عبته عليه (4). # قال في الفقيه: وفي خبر آخر: ان استحلفه على ما أخذ منه فجائز له ان يحلف ~~إذا قال: هذه الكلمة (5). # وهذا أيضا يشعر بلزوم هذه الكلمة فتأمل. PageV09P126 # .......... # ثم جمع [1] بين الاخبار بأنه إذا كان أحلف فلا يجوز الأخذ من ماله مقاصة ~~لسقوط الحق به، للأخبار (2) وكذا إذا كان أمانة، وأما إذا كان غيرهما فلا ~~يجوز، فلا منافاة وذلك غير بعيد، فتأمل. PageV09P127 ### ||| [ «المقصد الثاني في الرهن»] # «المقصد الثاني في الرهن (1)» وفيه مطلبان: ### ||| [الأول عقد الرهن] # (الأول) عقد الرهن، الإيجاب كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه والقبول كقبلت. # قوله: «المقصد الثاني في الرهن إلخ» # أي في بيان عقد الرهن بقرينة (الثاني [1] في الأحكام) وهو الإيجاب، أو ~~الذي هو الإيجاب والقبول، ترك تعريفه لظهوره، أو لفهم احد التعريفين من ~~قوله: (الإيجاب إلخ) فإنه قد يطلق على العقد الذي شرع لأخذ نائب مناب ماله ~~واليه أشار في التذكرة بقوله: (عقد شرع للاستيثاق) على الدين. # كأن في لفظة الدين، إشارة الى عدم شرع الرهن للأعيان المغصوبة أو الدرك ~~كما هو مذهب لبعض (البعض خ) أو يؤول كلها الى الدين أو أراد بالدين ما يعم. # وقد يطلق على ما يرهن كما في قوله تعالى @QUR@02 فرهان مقبوضة (2) فإنه جمع PageV09P128 # .......... # رهن) كما قاله في القاموس، ولهذا أنث وصفه، والمراد منه ما يرهن به. # وهو الذي أشار إليه في الشرائع: (وهو وثيقة لدين المرتهن) وأراد به ~~المدين الذي يأخذ نائب ماله ووثيقته فلا دور، وفي (الدين) البحث الذي تقدم ~~فلا نقض. # والوثيقة تطلق على المذكر والمؤنث كما قال في التذكرة وغيرها تقول في ~~الصيغة: (هذا وثيقة دينك) فإنه ms2507 يراد به ما يوثق به مطلقا من غير نظر الى ~~التأنيث والتذكير فاستويا فيه بحسب الاستعمال، فخرجت التاء عن كونها ~~للتأنيث كما قال في مجمع البيان يقول (يقال خ) ما جائني (أي خ) امرأة ~~ونحوها يقصد العموم، فكأنه قال: ما جاءني من أحد فذكر الفعل، ويحتمل كونها ~~للنقل كما قال في شرح الشرائع [1]، والأمر في ذلك هين. # ولكن ظاهر المتن أنه لا بد من الإيجاب والقبول باللفظ العربي، بل الماضي، ~~والمقارنة، وتقديم الإيجاب كما في سائر العقود اللازمة، مثل البيع، لأنه ~~المتبادر من قوله: (عقد الرهن إلخ). # لعل دليله أن الأصل عدم الانعقاد وترتب أحكام الرهن الا ما ثبت كونه رهنا ~~بالإجماع ونحوه وما ثبت كونه رهنا الا مع المذكورات، ولا دليل على غير ذلك. # وفيه تأمل يعلم مما ذكرناه في العقد اللازم، مثل البيع، والجائز أيضا ~~كالقرض، مثل صدق الرهن المجوز بالكتاب والسنة والإجماع على غير العربي وغير PageV09P129 # .......... # الماضي المقارن، بل ما يدل على رضاء الطرفين بالرهن سواء كان لفظا أو ~~كتابة أو إشارة، معاطاة أو غيرها الذي هو المقصود من تعيين (تعبير خ) اللفظ. # وبه استدل في التذكرة على اشتراط الإيجاب والقبول حيث قال: الأصل في ذلك ~~انه لا بد من الرضا وذلك أمر قلبي مخفي عنا، ولا بد من المفهم، وهو اللفظ، ~~مع أن الأصل عدم اشتراط (أي خ) شيء آخر. # ويؤيده انه هنا ليس بلازم من طرف المرتهن فلا يبعد عدم اشتراط ما اشترط ~~في العقد اللازم مع ما عرفت فيه فتذكر وتأمل. # قال في التذكرة: الخلاف في الاكتفاء بالمعاطاة والاستيجاب والإيجاب ~~المذكور في البيع (بجملته- التذكرة) آت هنا والظاهر انه هنا أولى. # وأيضا قسمه [1] الى القسمين: (الأول) الرهن ابتداء اي من غير كونه شرطا ~~في عقد لازم بأن يقول الراهن: رهنت هذا عندك على الدين الذي لك علي فيقول ~~المرتهن قبلت. (والثاني) ما اشترط فيه، مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء بشرط ~~ان ترهنني عبدك فيقول: اشتريت ورهنت أو زوجتك نفسي على مهر قدره كذا بشرط ms2508 ~~أن ترهنني دارك على المهر فيقول الزوج قبلت ورهنت. فالقسم الأول من الإيجاب ~~والقبول عند من اشترطهما ولم يكتف بالمعاطاة، واما القسم الثاني فقد ~~اختلفوا فيه، فقال بعض الشافعية: لا يكفي ذلك، بل لا بد ان يقول البائع بعد ~~ذلك: قبلت، وكذا [2] المرأة تقول بعد ذلك قبلت الرهن، لانه لم يوجد في الرهن PageV09P130 # .......... # سوى الإيجاب وهو بمفرده غير كاف، وقال الآخرون: الشرط من البائع، والمرأة ~~تقوم مقام الإيجاب. ولم يرجح شيئا [1]. # وهذا يدل على انه غير جازم في الاشتراط، واحتمل الاكتفاء في القسم الثاني ~~بالإيجاب مع انه بعيد، لما مر من التأمل في قوله: (بشرط) فإنه يدل على انه ~~لا يقع البيع والتزويج الا بعد الرهن مع ان الرهن متأخر، ولانه يلزم ان ~~يرهن على الثمن قبل إتمام الشراء ولزومه، ويتحقق الشراء قبل الرهن. # وقد جوز المعاطاة في البيع فيجوز هنا أيضا، بل بالطريق الاولى فيحتمل ~~الاكتفاء بها وعدم اشتراط الإيجاب والقبول، وعلى تقديره، عدم اشتراط ~~العربية والمقارنة وقد يفهم من الشرائع، الاكتفاء في القبول بغير اللفظ، ~~وهو يشعر بالمسامحة فيه، قيل: الوجه في ذلك كونه جائزا من طرفه فتأمل. # ويؤيده ما قال في التذكرة: وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب ~~العدم، ولكن قال: ولا بد من الإتيان فيهما بلفظ الماضي فلو قال: أرهنتك كذا ~~وانا أقبل لم يعتد به، كأنه أراد ما يدل على إنشاء الرهن صريحا. # ويفهم منه تحقق قصد معنى الرهن في قلبه لا الماضي المصطلح، لانه قال ~~قبيله: قد بينا انه لا بد في الرهن من إيجاب وقبول، فالإيجاب كقوله: رهنتك ~~أو هذا وثيقة عندك على كذا أو هو رهن عندك أو ما أدى هذا المعنى من ~~الألفاظ، والقبول كقوله: قبلت أو رضيت وما أدى معناه ولا بد من الإتيان ~~فيهما بلفظ الماضي إلخ. # وهو كالصريح فيما قلناه أو أراد أنه ان اتى بالفعل فلا بد من الماضي ولا ~~يجزى الأمر والمستقبل لا المستقبل فقط كما قال في شرح الشرائع. PageV09P131 # وتكفي الإشارة الدالة على الرضا ms2509 مع العجز على النطق. # وهو بعيد أيضا لنفي الاعتداد بعده بقوله: (وانا أقبل) فإنه جملة اسمية ~~فالظاهر الأول. # والظاهر أن الاستيجاب إذا فهم منه الرضا بالقبول- بحيث يكون شيء ظاهرا في ~~انه جازم بالرضا والقبول- كاف لا مطلقا. # ولكن قال في التذكرة: وكذا لا يقوم الاستيجاب مقام القبول لعدم دلالته ~~على الجزم بالرضا، ويمكن حمله على ما قلناه لقوله ره: لعدم آه. # ولهذا يصح بالكتابة والإشارة المفهمين لا غير المفهمين. # وينبغي الاكتفاء بهما مع القدرة أيضا، لما مر، ولما فهم من كلامهم أن ~~الغرض، الفهم لا اللفظ والا لا ينبغي صحتهما مع العجز أيضا، لعدم اللفظ ~~المشترط الا مع تعذر النيابة فالاشتراط بالعجز- كما يفهم من المتن وغيره ~~مثل التذكرة- غير واضح كما مر في البيع أيضا. # قال في التذكرة: ولا يكفي الإشارة ولا الكتابة إلا مع العجز فيكفي ~~الإشارة الدالة عليه، وكذا الكتابة مع الإشارة، ولا يكفي الكتابة المجردة ~~عن الإشارة الدالة على الرضا [1]. # وينبغي ان يقول: (عن الدالة) [2] إذ قد يكون الكتابة مع أمر آخر غير ~~الإشارة دالا (دالة ظ) على الرضا، فالظاهر. انه يكفى كالإشارة المجردة عن ~~الكتابة بشرط الفهم والدلالة. # نعم مجرد الكتابة والإشارة إذا احتمل غير الرضا، لا يكفى كالألفاظ، فلا ~~فرق بين الألفاظ والإشارات والكنايات مع الافهام والدلالة فتكفي، وبدونهما PageV09P132 # ولا يفتقر الى القبض على رأي (1). # لا تكفي الا أن عدم الدلالة مع الكتابة والإشارة أكثر من اللفظ الصريح فتأمل. # وأما الذي يدل على جواز الرهن، فهو الكتاب والسنة والإجماع. # اما الكتاب فمثل قوله تعالى @QUR@02 فرهان مقبوضة (1)، ويمكن جعله تحت ~~@QUR@02 أوفوا بالعقود (2) أيضا. # وأما السنة الدالة على جوازه من طرق العامة (3) والخاصة فكثيرة، قال في ~~التذكرة- بعد نقل البعض- مثل رواية أبي حمزة، قال: سألته عن الرهن والكفيل ~~في بيع النسيئة، قال: لا بأس به (4)، هكذا في أول الرهن في التهذيب، وقال ~~في آخر الباب: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إلخ [1] فالخبر صحيح: ~~والاخبار [2] في ذلك كثيرة لا تحصى. # وأما الإجماع فقال فيها [3]: وقد اجتمعت الأمة كافة على جواز ms2510 الرهن في ~~الجملة وليس بواجب إجماعا. # قوله: «ولا يفتقر الى القبض على رأي» # الظاهر منه ومن شرحه وغيره، مثل القواعد ومن شرحه والدروس، أن الخلاف، في ~~صحة العقد وانعقاده من دون القبض فقيل: لا ينعقد ولا يصح الا به، وقيل: يصح ~~وينعقد. # ولكن ظاهر التذكرة أن الخلاف، في اللزوم وعدمه، فقيل: يلزم من PageV09P133 # .......... # جانب الراهن بمجرد العقد، وانه كاف في ترتب جميع أثره عليه، وهو اختياره ~~في التذكرة وقد صرح به فيها مرارا متعددة، وقيل: لا يلزم وهو اختياره في ~~التذكرة. # قال في التذكرة: اختلف علمائنا في القبض، هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا ~~على قولين إلخ. ثم قال [1] أيضا: لو مات المرتهن قبل القبض لم يبطل الرهن ~~وهو ظاهر عند من لم يعتبر القبض. واما من اعتبره فقد اختلفوا ونقل القولين ~~عن الشافعي [2]، وكذا في الجنون [3]. # وأيضا قال في الدليل لانه عقد جائز يجوز فسخه. وأيضا قال: ان تصرف الراهن ~~قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق ونحوها، فعلى ما قلناه من لزوم الرهن بمجرد ~~العقد يكون التصرفات موقوفة، وعلى القول بالاشتراط يكون ذلك رجوعا عن الرهن ~~فبطل الرهن، وبالجملة وهو ظاهر من التذكرة في مواضع. # ولكن مقتضى الأدلة وعبارات غيرها، مثل الشرائع وغيره، كون الخلاف في ~~الصحة وفرع عليه في الدروس فروعا كثيرة مثل ان قال: لو مات الراهن قبله أو ~~جن أو أغمي عليه أو رجع بطل، وفي المبسوط: إذا جن الراهن أو أغمي عليه أو ~~رجع قبل القبض، قبض المرتهن لأن العقد أوجب القبض وهذا يشعر بان القبض ليس ~~بشرط (انتهى) [4]. PageV09P134 # .......... # وقال [1] في شرح المتن: هذا قول الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط (الى ~~قوله). وذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط الى ان القبض شرط في صحته، ~~وهو مذهب المفيد إلخ. # وهذه كالصريحة في ان الخلاف في الصحة لا اللزوم، وقال [2] بمقالة ~~التذكرة، في شرح الشرائع ونقل منها ما يدل عليه. # ويمكن أن يؤول كلام التذكرة بحيث ينطبق غيره، بان يكون المراد باللزوم ms2511 ~~الصحة، لكنه بعيد من جهة اللفظ، ومن جهة ترتب احكامه عليه ويكون القول ~~بالصحة وعدم الاشتراط من العامة، ولهذا نسب الخلاف إليهم لا إلى أصحابنا. # ويمكن العكس أيضا، وهو أيضا بعيد لما مر. # ويمكن ان يكون المذاهب ثلاثة: 1- عدم اشتراط القبض بوجه. # 2- واشتراطه في الصحة. 3- أو اللزوم فقط كما في الهبة فإنه نقل فيها في ~~الدروس ثلاثة أقوال مثل ما قلناه هنا وان قال في شرح الشرائع- بعد تقرير ~~الخلاف في لزوم الرهن من جانب الراهن كالقبض في الهبة-: وهو مشعر بكون ~~الخلاف في الهبة أيضا في اللزوم وعدمه. # والظاهر انه ليس كذلك، ولهذا قال في القواعد وغيره: لو مات الواهب بطلت ~~الهبة. وبهذا يحصل الجمع بين كلام القوم هنا. # فاما دليل الاشتراط فهو أن الأصل عدم حصول ما يقتضي منع الراهن عن التصرف ~~في ماله، وخرج منه بعد القبض بالإجماع وبقي الباقي، وقوله تعالى @QUR@011 ~~وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (3)، اشترط في الرهن القبض فلا PageV09P135 # .......... # يصح بدونه. # ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا رهن الا مقبوضا (1). # وقد نقل هذه في التذكرة وشرح الشرائع عن الصادق (عليه السلام)، وفي ~~التهذيب وغيره مثل المختلف، كما ذكرناه. # ويمكن ان يقال: الأصل لا يبقى عند الدليل، وان دلالة الآية غير ظاهرة ~~لكونها بالمفهوم، ولكونها للإرشاد بالاتفاق فالقيود أيضا كذلك (لذلك خ)، ~~الا ترى أن السفر غير شرط باتفاقنا، وكذا عدم وجدان الكاتب فيكون القبض ~~كذلك كما هو ظاهر، فلا يدل على اللزوم والوجوب في القبض كأصله، فإن الرهن ~~غير واجب بالإجماع المنقول في التذكرة، والإرشاد تقتضي تمام التوثيق، وهو ~~انما يحصل بالقبض التام وهو كونه بيد المرتهن وفي تصرفه. # فالظاهر، حمل الآية عليه ليتم الغرض، إذ بمجرد القبض ثم الدفع الى المالك ~~لا يتم، بل وجوده وعدمه سواء. # وقيل: معلوم عدم اشتراط ذلك بالإجماع المدعى في شرح الشرائع الا ان الذي ~~يظهر من التذكرة- في مسألة منع المرتهن عن التصرف- أن القائل بالاشتراط ~~يقول به فتأمل. # بل استدل ms2512 المصنف وغيره بها [1] على عدم الاشتراط، فان القبض وصف للرهن ~~فهو يتحقق بدونه، والا يلزم اللغو. # ولا يحسن دفعه، بأن اللغوي موجود، والشرعي انما يتحقق بالقبض كما PageV09P136 # .......... # ذكره في شرح المتن، لأنه [1] إذا وجد الشرعي يصرف اليه كما يقتضيه ~~القاعدة، على ان اللغوي لا يناسب وصفه بالقبض الا أن يكون بمعنى المرهون. # ولا [2] بان الصفة قد تكون للكشف كما قاله في شرح الشرائع كما في التجارة ~~عن تراض، لأن [3] الأصل في الوصف عدم كونه كاشفا وكونه لفائدة كما هو ~~الظاهر والمبين. # والظاهر كون (تراض) ليس كذلك، إذ يتحقق بغيره أيضا التجارة. # والخبر ضعيف لانه منقول في التهذيب، عن الحسن بن محمد بن سماعة [4] بغير ~~واسطة، ومعلوم وجودها ما بينه وبين الشيخ، مع عدم ظهورها [5] وكونه واقفيا، ~~لا [6] لاشتراك محمد بن قيس كما قيل، لأني قد تحققت كونه، البجلي الثقة كما ~~مر غير مرة فتذكر. # ويمكن تأويله أيضا بمثل تأويل الآية وغيره. # ويدل على عدم اشتراط القبض صدق الرهن وتحقق عقده فيدخل تحت PageV09P137 # .......... # نحو @QUR@02 أوفوا بالعقود (1)، والمسلمون عند شروطهم (2) وغير ذلك. # ويدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة جدا بحيث لا تعد ولا تحصى، الدالة على ~~جواز الرهن- كما ادعاه في التذكرة كما مر والمشتملة على أحكام الرهن، مثل ~~جوازه على النسيئة (3) كما تقدم وجواز التصرف في الرهن وعدمه بالإذن (4)، ~~والأخبار الصحيحة، في جواز الوطء (5)، والضمان على المرتهن (6)، وعلى حكم ~~الاختلاف في الزيادة والنقصان (7)، وجواز البيع لو فقد صاحبه وحفظه له على ~~تقدير الزيادة (8)، والاختلاف بينهما في كونه رهنا أو وديعة (9) وغير ذلك ~~من غير تقييد برهن مقبوض. # بل ذكر أحكامه التي ترتب على المقبوض على محض الرهن من غير ذكر القبض ~~وعدمه، ولو كان شرطا لما كان ينبغي ذلك، بل يجب التفصيل لئلا يحصل الإغراء ~~بالجهل ولهذا قالوا: ترك التفصيل في مثل ذلك دليل العموم. # وبالجملة، صدق العقد- مع الأصل وعدم ظهور مانع، بل بعد إبطال مانعية ~~الآية والخبر مؤيدا بما ذكرناه من الأخبار- دليل على عدم الاشتراط. # فقول شارح المتن: وليس الاستدلال بمفهوم الآية، ms2513 بل بالأصل وذكرت الآية ~~لأنها دلت على جواز المقبوض فبقي الباقي تحته، ولأن حفظ المال واجب فكذا ما ~~يتوقف عليه غير واضح. # لما مر، ولان الوجوب هنا غير ظاهر، ولهذا لا يجب أخذ الرهن فكيف PageV09P138 # .......... # القبض وقد يكون محض العقد كافيا ويلزم به مثل البيع وغيره فتأمل. # ثم ان ظاهر بعض الأدلة المتقدمة- مثل أوفوا، والمسلمون- اللزوم، ولهذا ~~ادعوا أن الأصل في العقود، اللزوم، وقد مر في بحث البيع، فإذا ثبت الصحة ~~ثبت اللزوم. # وجعل المصنف في التذكرة، الأدلة على اللزوم، فعلى هذا القول لا يجب على ~~الراهن الإقباض، لكن لا يجوز له الرجوع بعد العقد، فلا يشكل لو شرط في عقد ~~لازم ولا يجب عليه حينئذ التسليم والإقباض، بل انما يجب عليه إيقاع عقد ~~رهن، وعدم الخروج عن مقتضاه الا ان يصرح بالقبض، أو تدل عليه قرينة. # واما على القول بالاشتراط في الصحة، فالظاهر انه لا بد من الإقباض ثم عدم ~~الخروج عن مقتضاه. # واما على القول بأنه شرط للزوم دون الصحة فيشكل الأمر لأنه حصل الشرط ~~بمجرد العقد فلا يكلف بالإقباض، بل لو رجع لكان له ذلك لعدم اشتراط اللزوم ~~عليه، بل محض العقد وقد فعل. # والظاهر أنه- وان لم يلزم الإقباض إلا بالقرينة- لا يكون له الرجوع هنا ~~لانه معلوم ان القصد بالرهن ليس إيقاع الصيغة فقط، بل الاستيثاق واستيفاء ~~الحق على تقدير عدم حصوله وذلك انما يتم لو لم يكن له الرجوع، فكأن اشتراطه ~~في العقد اللازم دال صريحا على ان المراد رهن لازم، فلا يحتاج إلى قرينة ~~أخرى وان كان ضم كونه لازما أو مقبوضا أحسن وأولى فلا إشكال مطلقا على ~~الظاهر. # الا ان الظاهر عدم التكليف بالإقباض إلا مع ما يدل عليه أو على القول ~~بأنه شرط للصحة فتأمل. # واستشكل في القواعد في المطالبة بالإقباض. # ويظهر منه ومن شرحه أن اللزوم لا كلام فيه، انما الكلام في الإقباض كما PageV09P139 # .......... # قلناه فيتحقق اللزوم بالقصد والقبول ولا ينحصر أسبابه في القبض. # الا ان يقال: إن هذا على القول بعدم الاشتراط ms2514 كما هو ظاهرهما. # ولكن يضعف الإشكال حينئذ، إذ فائدة الرهن الاستيثاق بعدم تصرف المالك ~~بالبيع وغيره فيه، وقد حصل وان لم يكن في قبضه، وما شرط عليه الا الرهن ~~اللازم وقد فعل وما يجب عليه غيره. # وبالجملة ليس الإشكال الا على مذهب الصحة بدون اللزوم ويمكن دفعه أيضا ~~كما مر. # وما أشبه هذا، بما إذا نذر أمرا جائزا مثل التدبير أو الوصية ثم فعل، فهل ~~يجوز الرجوع أم لا؟ فتأمل. # وظاهر أن المراد بالشرط هنا الأمر الذي لا بد منه لحصول المشروط، لا ~~الخارج المقدم على المشروط، والذي يجب حصوله قبله، وهو إطلاق شائع خصوصا ~~عند الفقهاء في مثل هذا الباب. # ثم ان الظاهر ان [1] القبض يشرط فيه اذن المالك ان قلنا: بلزومه من غير ~~قبض أو صحته كذلك، الا ان يستحق القبض بوجه من الوجوه الشرعية اللازمة عليه ~~من غير اشتراط اذنه. # واما ان قلنا: بعدم الصحة إلا بالقبض، فان لزمه الرهن الشرعي بوجه شرعي ~~لازم مثل ان شرط في عقد لازم أو بنذر وشبهه، فالظاهر عدم الاشتراط [2] لأنه ~~لازم عليه شرعا من غير توقف على أمر آخر فيجب عليه التسليم، فلا يبعد الأخذ ~~من غير اذنه للزومه عليه وعدم جواز الامتناع فلا أثر للإذن، إذ ليس له المنع. PageV09P140 # وهو لازم من طرف الراهن خاصة (1). # نعم ان احتاج الى التصرف في ماله يحتاج الى الإذن ان لم يكن ويمكن ~~الاحتياج لعموم عدم التصرف في مال الغير الا بطيب نفس منه (1)، وله نظائر فتأمل. # وان لم يلزمه فالظاهر أن لا كلام في اشتراط الإذن، وقال في الدروس: # ويتفرع عليه فروع- الى قوله-: الثالث لا بد فيه من اذن الراهن، لانه من ~~تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه لغى. # الضمير في (عليه) راجع الى القول باشتراط القبض، وفي (فيه) الى القبض ~~وظاهر هذه العبارة أن القبض شرط والاذن شرط فيه مطلقا فتأمل. # وقال في الشرائع: وهل القبض شرط؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأصح، ولو ~~قبضه من غير اذن الراهن لم ms2515 ينعقد. # ومذهبه ان كان عدم الاشتراط في الصحة، بل في اللزوم فقط كما فهمه المشهور ~~فالإذن هنا لا بد منه ولكن قوله: (لم ينعقد) غير موافق لمذهبه الا ان يريد ~~عدم اللزوم أو عدم انعقاد القبض. # والظاهر ان مذهبه هو الاشتراط للصحة لا للزوم فالإذن غير معلوم، وكذا عدم ~~الانعقاد فتأمل، وحمله الشارح- بتكلف- على اللزوم وهو غير لازم. # قوله: «وهو لازم من طرف الراهن خاصة» # لما كان مقتضى العقد، اللزوم، كان مقتضى ذلك، اللزوم من الطرفين، الا انه ~~لما كان الرهن لمصلحة المرتهن فكان من جهته جائزا، ولازما من جهة الراهن ~~ليحصل له نائب مناب المال والوثيقة. PageV09P141 # ويشترط كونه عينا (1) مملوكة. # ودليله الإجماع المستند الى ذلك، قال في التذكرة: وهو عقد لازم من طرف ~~الراهن جائز من طرف المرتهن إجماعا فليس للراهن فسخ الرهن ويجوز للمرتهن فسخه. # قوله: «ويشترط كونه عينا إلخ» # يريد بيان باقي أركان الرهن وهي أربعة: (الأول) الصيغة وقد مرت. # (الثاني) الرهن الذي هو الوثيقة، اشترط كونه عينا من الأعيان المتعينة، ~~فلا يصح رهن ما في الذمة، من الديون، ولا المنافع مثل سكنى الدار وخدمة العبد. # دليل الأخير ظاهر، وهو انه ليس شيئا موجودا يمكن استيفاء الدين منه، نعم ~~يمكن استيفاء (1) شيء في وقت وينفذ، وهكذا، ولا يمكن بيعه وأخذ الحق منه ~~عند ارادته. # ودليل الأول- ان قيل: بعدم صحة بيع الدين مطلقا، فذلك، وكذا ان قيل: ~~باشتراط القبض قاله في التذكرة والا فالدليل عليه غير واضح. # والأصل والعمومات يقتضي الجواز، وقد مر جواز بيعه وعدم اشتراط القبض. # على أنه قد يقال: بإمكان القبض في الجملة لأنه يجوز بيعه كما مر فيجوز ~~قبضه، ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه، ولا يجب كون المقبوض ~~قبله مشخصا وهو ظاهر. # وكونه أيضا مملوكة، سواء كان ملكا للراهن أو لغيره باذنه، فلا يصح رهن ما ~~لا يملكه الراهن، وغير المأذون، والخمر إذا كان الراهن مسلما، وان كان ~~المرتهن ذميا وضعت على يدي ذمي، ووجهه واضح. PageV09P142 # يمكن قبضه. # ويصح بيعه. # فلا ms2516 [1] ينعقد رهن الدين، ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه وان وضع ~~المسلم الخمر على يد ذمي، ولا الطير في الهواء، ولا الوقف. # وكذا وجه كونه مما يمكن ويجوز قبضه لهما، فلا يصح رهن الطيور المملوكة ~~الغير المعتادة للعود في الهواء، والسموك المملوكة في البحر، وكذا الخمر ~~(الخمور خ) مع إسلامه وان كان الراهن كافرا ووضع على يد ذمي وإن كان أخذ ~~ثمنه جائزا بعد بيعه، فتأمل. # وفي جواز رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر تأمل، والأصل وعموم أدلة ~~الرهن- إذا لم يسلما إليه- يقتضي الجواز. # ويمكن ان يقال: لا سبيل [2] هنا، بل استيثاق، فان لم يحصل حقه يبيعهما ~~المالك أو وكيله فيعطى مال المرتهن. # ونفي السبيل ولزوم تسلط الكافر على المصحف- الذي ينافي تعظيم كتاب الله ~~العزيز الواجب- يدل على المنع، ويؤيده القول بعدم جواز البيع عليه، ولعل ~~الأول أظهر كما قال به المصنف بعيد هذا فتأمل. # ويشترط أيضا كونه قابلا للبيع فلا يصح رهن الوقف والخمر وان كان متخذا ~~للتخليل. # وقيل: يظهر ويحل ولو بعلاج بان يطرح فيه خل أو عصير أو غير ذلك من ~~الأعيان، سواء كان مائعا أو جامدا بالقصد وغيره بشرط أن يكون طاهرا، وهو PageV09P143 # .......... # المفهوم من التذكرة مع عدم نقله الخلاف إلا عن الشافعي، فإنه قال: لا ~~يطهر ان كان سبب التخليل ما يطرح فيه معللا بأن سبب النجاسة والتحريم هو ~~الخمرية، ويزولان بزوالها ضرورة زوال المعلول بزوال علته. # ورد استدلال الشافعي- بأن [1] ما وقع فيه ينجس ولا يطهر لعدم الانقلاب، ~~وسبب آخر ولا يمكن طهارة ما طرح فيه مع نجاسته مع كونه مائعا- بأن [2] ~~المطروح فيه كالآنية [3]. # وهذا [4] مشكل على تقدير نجاسة الخمر وعدم دليل خاص على طهارته مع طرح ~~شيء فيه، من إجماع وخبر صحيح صريح، فان [5] كان، والا فالظاهر قول الشافعي، ~~وقد مر في بحث الطهارة وسيجيء أيضا. # وقال أيضا في التذكرة: لو طرح العصير على الخل وكان العصير غالبا يتغير ~~الخل فيه عند الاشتداد، طهر إذا انقلب خلا لزوال المقتضي للنجاسة، وهو أحد ~~وجهي الشافعي والثاني ms2517 أنه لا يطهر. # ولو كان الغالب الخل وكان يمنع العصير من الاشتداد فلا بأس به، وبه قال ~~الشافعية. # وفي الأول تأمل الا ان يكون منصوصا أو مجمعا عليه وليسا [6]، والثاني جيد فتأمل. PageV09P144 # .......... # ولا رهن أرض الخراجية أيضا وهي التي فتحت عنوة أو أسلم أهلها عليها بان ~~تكون الأرض مملوكة للمسلمين، وهم يتصرفون فيها ويعطون الخراج الى الامام ~~(عليه السلام) ويصرفه في مصالح المسلمين، فإنه اجرة أرضهم. # وجهه ظاهر إذا كانت منفردة عن البناء والغرس، فإنها ملك للمسلمين قاطبة ~~وليس للراهن منها حصة معينة، بل له الانتفاع باجرتها من جهة المصالح أو ~~بالأرض باذن الناظر ولا يمكن بيعها. # واما إذا كانت فيها الأبنية والاغراس، فظاهر جواز رهنهما بدونها ان لم ~~تكن من اجزاء تلك الأرض وتوابعها. # واما ما (إذا خ) كانت منها أو رهنتا معها فالظاهر عدم صحة الرهن فيها ~~والابنية منها واما هما فيمكن صحة رهنهما إن أمكن بيعهما. # قال في التذكرة: لا يصح رهن أرض الخراج (الى قوله): وان كان فيها بناء أو ~~غرس، فان كان البناء معمولا من ترابها فحكمه حكمها، وان كان من غيرها جاز ~~رهنه ورهن الغرس، وان أفراد الغرس والبناء، بالرهن صح، وان رهنه مع الأرض ~~لم يصح رهن الأرض، فأما البناء والغراس فمبني على القولين في تفرق الصفقة، ~~فإن قلنا: يفرق صح في الجائز منه، وإذا قلنا: لا يفرق- لأن الصفقة جمعت ~~حلالا وحراما- قدح الجميع، وان قلنا: لا يفرق- لان ذلك يؤدى الى جهالة ~~الغرض في الجائز منه- صح هنا فيما يجوز لأنه لا غرض فيه إلخ [1]. # ويوجد في كثير من العبارات: يجوز بيعها تبعا للآثار من بناء أو غرس، ~~ويجوز رهنها كذا قاله في شرح الشرائع مع منعه في المتن. # وفيه تأمل واضح، فإنه كيف يجوز تبعية ما لا يجوز بيعه ورهنه بسبب جواز PageV09P145 # ورهن المدبر (1) ابطال لتدبيره. # ما يجوز فيهما ذلك الا أن يقوم عليه دليل وحجة وليس على الظاهر سوى جواز ~~التصرف وبيع الأثر ورهنه، ولعل عندهم دليلا وما رأيناه وقد مر البحث عن ms2518 ذلك فتذكر. # والظاهر أنه لا يجوز إخراجها من الملك بوجه إلا جعلها مسجدا كما جوزه في ~~الدروس وغيره. # ولعل وجهه أنه مصلحة من مصالح المسلمين مؤيدا بعموم أدلة جواز المسجد ~~والترغيب في بنائه من غير قيد، وفعل الناس في زمانهم (عليهم السلام) من غير ~~اذن سابق وبعدهم (عليهم السلام) الى الآن من غير إنكار من العلماء والصلحاء ذلك. # ولعله لا يشترط هنا ملكية الجاعل مسجدا، أو يقال: انه يصير قبله ملكا ثم ~~يصير مسجدا كما قيل مثله في العبد [1] المأمور بعتقه، ويؤيده انه يجوز جعل ~~الامام (عليه السلام) إياه مسجدا وليس بملك له. # ويجوز بإذنه أيضا من غير التملك وقد مر البحث في ذلك فتأمل وتذكر. # قوله: «ورهن المدبر إلخ» # الظاهر أنه لا نزاع في جواز ابطال التدبير ثم الرهن لأنه جائز عند ~~الأصحاب. # والظاهر أيضا عدم جواز جعل خدمته رهنا لأنه من المنافع وقد اشترط العين ~~وان ورد رواية دالة على جواز بيع خدمته (2) وقد عمل بها الشيخ (3). # ولو قيل به فلا يستلزم القول بجواز رهنها، إذ ليس كل ما يجوز بيعه يجوز PageV09P146 # ويمضي رهن ملكه (1) لو ضمه الى ملك غيره ويقف الآخر على الإجازة. # ويصح رهن المسلم (2) والمصحف عند الذمي إذا وضعا (وضعهما خ) على يد مسلم. # رهنه، نعم العكس صادق. # واما رهنه حال التدبير، هل يصح أم لا؟ وعلى تقدير الصحة هل يبطل التدبير ~~أم لا؟ ففيه البحث وظاهر المصنف هنا والتذكرة الصحة مع البطلان. # وفيه تأمل، إذ الظاهر الصحة مع عدم البطلان بعموم أدلة الرهن وجواز ~~التصرف في المدبر، ولكن لما لم يكن بينه وبين الرهن منافاة فالظاهر بقائه ~~موقوفا، فان بيع في الدين بطل تدبيره وان لم يبع يبقى مدبرا. # ويؤيده أنه لو كان بينهما منافاة لزم عدم صحة الرهن لوجود التدبير قبله، ~~وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن، انما يبطل بعد إتمام الرهن، وصحته رهنا ~~غير معلوم الصحة لورود العقد على المدبر الذي لا يجتمع رهنه مع تدبيره ~~ولهذا بعينه قيل: بعدم صحة بيعه الا ms2519 بعد ابطال التدبير. # على ان البطلان بعد إتمام الرهن لم ينفع لوقوع الصيغة على المدبر، ~~فالظاهر الصحة وعدم المنافاة فيبقى مدبرا مرهونا، الا ان يقال: يبطل قبيل ~~الصيغة كما في العبد المأمور بعتقه. # ولكن هناك قبل ذلك، للضرورة وليست هنا لعدم نص ولا إجماع. # قوله: «ويمضى رهن ملكه إلخ» # دليله قد مر في البيع مع التأمل فتذكر ويزيد هنا عدم الدليل على جواز ~~الفضولي في الرهن الا القياس على البيع والشراء أو عدم القائل بالفرق ان صح. # قوله: «ويصح رهن المسلم إلخ» # أي العبد المسلم، قد مر دليله. PageV09P147 # والمرتد وان كان عن فطرة (1)، والجاني عمدا أو خطاء. # وانما يصح على دين ثابت (2) في الذمة لا على ما لم يثبت وان وجد سببه ~~كالدية قبل استقرار الجناية. # قوله: «والمرتد وان كان عن فطرة إلخ» # عطف على المسلم أي ويصح رهن العبد المرتد، دليله عموم أدلة الرهن مع عدم ~~المانع، إذ ليس الا الارتداد، وليس بمانع، إذ قد لا يقتل وان وجب قتله ولم ~~يخرج عن الملك فيباع في الدين. # وكذا العبد الجاني، بل يزيد هنا أنه قد تعفى عنه، فإنه جائز، بل حسن ~~فيباع في الدين. # ويمكن جواز تسليم المرتد إلى الذمي أي المرتهن الذمي المرتد، ويمكن العدم ~~لحرمة أصل الإسلام. # قوله: «وانما يصح على دين ثابت إلخ» # إشارة إلى الركن الثالث، وهو ما عليه الرهن واشترط كونه دينا، فظاهره عدم ~~جوازه على الأعيان الغير المضمونة مثل الوديعة والعارية الغير المضمونة ~~والمستأجرة، والمضمونة، مثل ان تكون مغصوبة أو مستعارة مضمونة، ولا على درك ~~الثمن أو المبيع لما يشعر به تعريف الرهن، المقدم عن الشرائع حيث قيد ~~بالدين. # لعل دليله الأصل، وعدم ثبوته إلا في المجمع عليه، وهي ليست كذلك. # وأن الرهن لاستيفاء الحق، ولا حق في الاولى [1]، ولا يمكن استيفاء العين ~~فيها وفي الثانية [2] من الرهن أي شيء كان. # وفيه تأمل، إذ عموم أدلة الرهن يدفع الأصل وفي ثبوته حين الرهن تأمل سيذكر. PageV09P148 # .......... # مع انه قد يقال: الأصل تسلط المالك على ms2520 ماله، والتصرف فيه باذنه. # وأن الاستيفاء أعم من أخذ العين المدفوعة أو المثل أو القيمة. # ويمكن اعتبار صدق التعريف أيضا بوجه ما ان كان جائزا عند المعرف، فكأن ~~الجواز في الثانية [1] أظهر، ولهذا قال في التذكرة: فالأقوى جواز الرهن ~~عليها أي على الأعيان المضمونة. # ويفهم منه عدم الخلاف في عدم الصحة على الاولى، لعدم الثبوت وعدم حق بحيث ~~يستحق استيفائه. # ويمكن باعتبار الأول إلى الثبوت بان يقصر في الحفظ فيضمن. # ولكن اشتراط الثبوت حال الرهن ينفيه وان كان في تحققه في جميع الصور التي ~~قالوه أيضا محل التأمل كما في العارية المضمونة، فإنه لا يضمن الا بعد ~~التلف وسيجيء غيره فتأمل. # وأما اشتراط الثبوت حال الرهن- إما بالفعل أو بالقوة، مثل زمن الخيار كما ~~قاله في التذكرة- فكأن دليله أن ذلك ثابت إجماعا، قال في التذكرة: عقد ~~الرهن، بعد ثبوت الحق وتقرره في الذمة إجماعا. # ولا إجماع في غيره الا أنك قد عرفت أن لا يحتاج اليه، ويكفي شمول عموم ~~الأدلة والتسلط فتأمل. # لعله الى هذا نظر في التذكرة حيث قال: اما لو قارنه وامتزج الرهن بسبب ~~ثبوت الدين، مثل ان قال: بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به (الى ~~قوله): الأقرب الجواز. # وقد مر التأمل فيه ولا يبعد، لعموم الأدلة وعدم ظهور مانع الا اشتراطهم PageV09P149 # ويصح على مال الكتابة (1)، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل. # ولا ينعقد على ما لا يمكن (2) استيفائه منه كالإجارة المتعلقة بعين ~~المؤجر كخدمته ويصح في العمل المطلق. # وان يجعل الرهن (3) على دين، رهنا على آخر. # ذلك وهو غير ثابت بالدليل في محل النزاع، ولهذا تجد تجويزهم في الدرك على ~~الثمن والمبيع وغير ذلك فتأمل. # قوله: «ويصح على مال الكتابة إلخ» # وجهه ظاهر، وهو شمول الأدلة مع وجود الشرائط، وكذا دليل بطلانه على تقدير ~~فسخ المشروطة، بل هو أظهر، لأن المال صار للسيد ولا معنى كونه رهنا له وما ~~بقي له شيء في ذمة العبد. # قوله: «ولا ينعقد على ما لا يمكن إلخ» # يعني لا بد ان ms2521 يكون ما يرهن عليه مما يمكن استيفائه من الرهن فلا يصح ~~الرهن على ما لا يمكن مثل خدمة شخص معين، وكتابته وبناءه إذا استأجر ان ~~يعمل ذلك بنفسه، إذ مع تعذر عمله لا يمكن استيفاء ذلك من الرهن بوجه. # واما إذا أمكن فيصح سواء كان عينا أو منفعة، مثل أن استأجر شخصا على ~~تحصيل كتابة كتاب معلوم بأجرة معلومة مطلقا فيثبت في ذمته تحصيل ذلك ويمكن ~~الرهن عليه لإمكان استيفاء ذلك من الرهن فيصح الرهن على ما في الذمة عينا ~~كان أو منفعة ولكن في إطلاق الدين المشترط في الرهن، عليه تأمل وان كان ~~باعتبار ما في الذمة، من الأجرة، ففي الحقيقة، الرهن انما يكون على ذلك. # فيرد عليه انه حينئذ ينبغي الجواز على العمل الخاص أيضا فتأمل. # فإن فيه مثل ما في الأعيان فإنه يمكن ان يكون معنى الاستيفاء أعم من أن ~~يكون مثلا أو قيمة. # قوله: «وان يجعل الرهن إلخ» # يعني لا يشترط في الرهن كونه غير رهن على آخر PageV09P150 # ويشترط في المتعاقدين (1) جواز التصرف، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع ~~المصلحة دون اسلاف ماله أو إقراضه إلا مع الغبطة و(أو خ) الحاجة فيأخذ ~~الرهن، ولو تعذر أقرض من الثقة. # كما انه لا يشترط فيما يرهن عليه عدم الرهن عليه فيصح الرهن على دين آخر ~~بعد أن كان رهنا على دين. # كما انه يجوز الرهن عليه بعد ان كان عليه رهن آخر. # فان كان على دين أيضا للمرتهن ويعلمه صح، وان كان لغيره فيحتاج الى اذنه، ~~فان اذن فالظاهر صحته ولم يبطل الأول خصوصا إذا كان بحيث يمكن استيفائهما عنه. # بل يكون موقوفا ومتأخرا عن الثاني فإن بقي بعد استيفائه شيء يكون رهنا ~~على الأول يستوفي ذلك منه كذا ذكره في التذكرة. # وليس ببعيد، ولو ذكر هذه في شرائط الرهن لكان أولى لأنه دفع لمذهب ~~الحنفية انه يشترط في الرهن كونه غير مرهون. # قوله: «ويشترط في المتعاقدين إلخ» # إشارة إلى الركن الرابع، وهو كون المتعاقدين جائزي التصرف كما هو ms2522 شرط في ~~سائر العقود وقد تقدم في البيع. # ويجوز كون العاقد وصيا ووكيلا ووليا مع المصلحة واليه أشار بقوله: (ولولي ~~الطفل الرهن إلخ) يعني يجوز له ان يستقرض للطفل فيرهن، ما أرهن عليه، وان ~~لزم له مال في ذمة شخص يأخذ الرهن عليه مع المصلحة ولكن لا يسلف بماله ولا ~~يقرضه الا مع الغبطة بأن يحصل له نفع يعتد به مع الأمن عن التلف أو مع ~~الحاجة بأن يكون في معرض التلف ولا يمكن ضبطه الا بهذا الوجه فيسلف أو يقرض ~~ويأخذ الرهن من الثقة الملي فإن تعذر الرهن يكتفى بالملاءة والثقة، ومع ~~التعذر يسقط، ومع وجودهما يمكن تقديم PageV09P151 # ويجوز للمرتهن (1) اشتراط الوكالة له، ولغيره وتلزم. # ووضع الرهن على يد أجنبي (2). # الثقة ويحتمل الملي أيضا. # وبالجملة بحسب نظر الولي وظنه والعادة فتأمل. # وكان [1] الغبطة مغنيا عن الحاجة، جمعهما للتوضيح. # قوله: «ويجوز للمرتهن إلخ» # أي يجوز للمرتهن ان يشترط في الرهن كونه وكيلا في البيع عند حلول المال ~~وعدم أدائه وفي أخذه عن الرهن. # وكذا له ان يشترط ذلك لغيره، ومع الشرط يلزم الوكالة بمعنى انه لا يجوز ~~للراهن عزله، ولكن للوكيل عزل نفسه خصوصا إذا كان لنفسه. # وفيه تأمل خصوصا إذا كان البيع وشرط الوكالة مصلحة للراهن أيضا أو كانت ~~لغيره فإنه يفوت الغرض من التوكيل. # ودليل اللزوم ما تقدم من أدلة لزوم الشرط في العقود اللازمة فلما كان ~~الرهن لازما من جانب الراهن فقط فكانت الوكالة أيضا- من جانبه فقط- لازمة، ~~لا من جانب المرتهن فله عزل نفسه. # وكذا الغير، فإنه لمصلحته فكأنه نفسه فلما رضي بكونه وكيلا فكأنه رضي ~~جعله كنفسه. # ويؤيده جواز عقد الوكالة إلا مع ثبوت اللزوم وهنا غير ثابت، ويحتمل لدليل ~~لزوم الشرط وخرجت الوكالة الغير المشروطة وبقي الباقي فتأمل. # قوله: «ووضع الرهن على يد أجنبي» # يعني يجوز وضع الرهن على يد أجنبي برضاهما كما يجوز وضعه على يد أحدهما. PageV09P152 # فلو مات بطلت (1) الوكالة دون الرهن. # ولو مات المرتهن (2) لم ينتقل الوكالة إلى وارثه الا مع الشرط. ms2523 # ويسلمه العدل (3) إليهما أو الى من يتفقان عليه، ولو غابا سلمه الى ~~الحاكم مع الحاجة، لا بدونها. # والظاهر عدم اشتراط اذن المرتهن في وضعه على يد الراهن، لانه ملكه وتحت ~~يده، ولا ينافي تعلق حق الغير به كونه في يده سواء. في ذلك كون القبض شرطا ~~أم لا، إذ المراد بالقبض ما مر في البيع، وهو لا يستلزم الدوام وما شرطه ~~أحد، على الظاهر. # ويحتمل ان يكون عطفا على الوكالة [1] وحينئذ يلزم كالوكالة. # قوله: «فلو مات بطلت إلخ» # أي لو مات الراهن أو الوكيل في بيع الرهن في الدين وأخذه منه، تبطل ~~الوكالة، كما تبطل بموت الموكل أو الوكيل في غير الرهن على ما قد تقرر ~~عندهم وسيجيء ولا يبطل الرهن بل ينتقل حق الرهانة إلى ورثة المرتهن كما كان له. # قوله: «ولو مات المرتهن إلخ» # ذكره بعد إمكان فهمه مما سبق، لدفع انتقال الوكالة إلى الورثة بدون الشرط ~~وانتقالها معه. # عدم انتقالها واضح، للأصل، ويمكن الانتقال مع الشروط، لأدلة لزوم الشروط، ~~إذ الظاهر عدم المانع منه وكونه مشروعا. فتأمل. # قوله: «ويسلمه العدل إلخ» # إشارة إلى كيفية تسليم الأجنبي الذي وضع الرهن عنده، وعبر عنه بالعدل ~~إشارة إلى أنه ينبغي ان يكون ذلك عدلا، لعدم الوثوق بغيره فيجب ان يسلمه ~~الى الراهن والمرتهن بان وضعه في يدهما معا أو يد من يرضيانه ولو كان ~~أحدهما. PageV09P153 # ولو دفعه مع الحاجة الى غير الحاكم من دون إذنهما أو اذن الحاكم مع ~~القدرة عليه ضمن. # ولو وضعاه على يد عدلين (1) لم ينفرد به أحدهما. # وهذا يشعر بعدم جواز تسليمه الى الراهن فقط أيضا، فيفهم منه ان لا يكون ~~له الحفظ وكون الرهن تحت يده الا مع رضا المرتهن. # وفيه تأمل، والظاهر الجواز كما مر، والاستصحاب وكونه مالكا، يقتضيانه، ~~ويمكن حمله على شرط ذلك في الرهن فتأمل. # ولو أراد التسليم ولم يمكن [1] إليهما لغيبتهما ونحوها، تسلمه الى الحاكم ~~مع الحاجة ولا يسلمه اليه مع الإمكان، فإن تعذر- مع عدم إمكانه عنده لخوف ~~التلف من عنده ms2524 أو حصول سفر ضروري- يمكن جعله عند ثقة، ويمكن عدم الضمان ~~حينئذ معه ويحتمل جواز دفنه واعلام الثقة بذلك لئلا يفوت. # ولو دفع الى الحاكم- مع عدم الحاجة من دون إذنهما ويمكن معها أيضا مع ~~إمكان الاذن أو الدفع إليهما- يمكن الضمان كما يشعر به كلامه. # وكذا مع الحاجة وعدمها الى غير الثقة، والى الثقة أيضا بغير إذنهما واذن ~~الحاكم مع الإمكان ومع الحاجة الى الثقة أيضا مع إمكان إذنهما أو اذن ~~الحاكم أو الدفع إليهم. # وبالجملة، لا يضمن بالدفع مع الاذن، والى الثقة مع الحاجة وعدم إمكان ~~الدفع إليهما وإذنهما واذن الحاكم، والى الحاكم مع الحاجة وعدم إمكان ~~الاذن، وفي غيرها يمكن الضمان مطلقا وفي الإثم والضمان في بعض الصور، تأمل ~~وسيجيء البحث عن ذلك. # قوله: «ولو وضعاه على يد عدلين إلخ» # لو سلماه إليهما ولم يأذن الانفراد PageV09P154 ### ||| [ «المطلب الثاني في الأحكام»] # «المطلب الثاني (1) في الأحكام» يقدم استيفاء دين الرهن منه وان كان ~~المديون ميتا وقصرت أمواله فإن فضل شيء صرف في الدين (لديون خ). # ودين المرتهن على غير الرهن، كغيره، ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالباقي. # لكل منهما، فهما معا مودعان، فيجب النظر والحفظ عليهما معا إلا ان لا ~~يمكن الا عند أحدهما والنظر له فقط، فينفرد كل منهما باذن الآخر ويتساويان. # قيل: ولا يسلم أحدهما إلا بإذن الآخر. # والظاهر أن لأحدهما فقط التسليم إليهما، والى من يتفقان عليه، بل يجب ~~فوريا من دون انتظار الآخر، لأن المال لهما وليس للآخر الا حفظه لهما ~~بإذنهما، فإذا أرادا أخذ مالهما، فلهما أخذه من دون إذنهما [1]، فللعالم ~~بذلك التسليم فلا يجوز منعهما، نعم يمكن ذلك للإشهاد ونحوه فتأمل. # قوله: «المطلب الثاني إلخ» # يعني من أحكام الرهن وفوائده أن الدين الذي عليه الرهن، مقدم على سائر ~~الديون في استحقاق استيفائه من الرهن سواء كان صاحبه حيا أو ميتا، وفي ماله ~~وفاء لديونه أم لا فيؤخذ مقداره من الرهن ان وسع ولو بقي شيء فهو لسائر ~~الغرماء ان كان دين والا فللوصية أو الإرث وإن ms2525 لم يسعه فصاحبه مثل سائر ~~الغرماء في الفاضل. # ودين المرتهن الذي لا رهن عليه، مثل سائر الديون وهو ظاهر كضربه مع ~~الغرماء في الفاضل. # وأما الدليل على تقديمه على سائر الغرماء فالظاهر انه إجماعي في الحي، PageV09P155 # .......... # مستنده كون ذلك من خصائص الرهن، فان الدين المتعلق بالرهن لا محالة، له ~~تعلق الاستيفاء وان ذلك من فوائده التي شرع لها. # والمشهور انه على تقدير كونه ميتا وقصور ماله عن ديونه أيضا، كذلك وان ~~خالف فيه البعض، واليه أشار بقوله: «وان كان المديون ميتا إلخ». # (1) ودليله انه استحق الاستيفاء من الرهن قبل تعلق سائر الديون بالأموال ~~والتركة فلا يشاركه أحد. # ودليل الشركة حينئذ ان المال بعد الموت إما ان يصير للغرماء أو يتعلق به ~~الديون والكل دين والفرض عدم الكفاية فيجب القسمة بالحصص. # ويؤيده الاخبار، مثل ما في مكاتبة سليمان بن حفص المروزي، قال: كتبت الى ~~أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في ~~يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر ~~الديان فيه شركاء؟ فكتب (عليه السلام): جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه ~~بينهم بالحصص الحديث (1). وقريب منه رواية عبد الله بن الحكم عنه (عليه ~~السلام) [1]. # ودلالتهما صريحة، ولكن سندهما غير صحيح، غير أنى ما وجدت حديثا يدل على ~~المشهور الا أنه مشهور، بل قد لا يذكر الخلاف ووجهه لا يخلو عن قوة. # ثم اعلم انه قد يختلج التأمل في اختصاص المرتهن بالرهن بعد الحجر بالفلس، ~~بل قبله أيضا في تخصيص بعض الديان ببعض دون البعض وان كان PageV09P156 # والمرتهن أمين (1) لا يضمن إلا بالتعدي ولا يسقط بتلفه شيء من الحق. # المفهوم من شرح الشرائع [1] الإجماع على الاختصاص بالرهن حال الحياة ~~وجواز تخصيص بعض الديان بتمام ماله وكون الاختيار إلى المالك في الترجيح مع ~~عدم الحجر، وانه انما التعارض والنزاع بعده. # لما يفهم من الرواية عدم الاختصاص فلا فرق بين الحي والميت. # ولأن الكل مما يجب ان يؤدي عوضه، فجواز ms2526 الترجيح- من غير مرجح وإعطاء ~~البعض الكل، وجعل غيره محروما بالكلية- لا يخلو عن شيء، ولهذا شرع الجحر. # وان كان كونه مالكا وله التسلط على ملكه بما يريد يقتضي ان يكون له ان لا ~~يعطي واحدا منهم ويصرفه في غيرهم على طريق الهدية والهبة. # ولكن فيه تأمل من جهة وجوب الصرف الى الديان بلا خلاف مع الطلب. # فالظاهر انه يدل على تحريم صرفه في غيره لأنه ضد، وعدم صحته أيضا، إذ ~~الغرض من النهي وصول المال الى الديان، وهو لا يتم الا مع فساد الإعطاء ~~للغير وعدم تملكه فهو الظاهر فتأمل. # قوله: «والمرتهن أمين إلخ» # دليل عدم الضمان حينئذ وعدم سقوط شيء من الحق بتلف المرهون، هو الأصل، ~~وان المرتهن بمنزلة الودعي فلا وجه للضمان والأخبار، مثل صحيحة جميل بن ~~دراج، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع ~~الرهن؟ قال: هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه PageV09P157 # .......... # بماله [1]. # وحسنة الحلبي، في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى [2] أو يضيع ~~(ضياع ئل)؟ قال: يرجع بماله عليه. # ويدل عليه أيضا رواية عبيد بن زرارة، وكذا مرسلة أبان عن رجل، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت؟ قال: # يكون ماله في تربة الأرض، وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده ~~متاع فلم ينثر (فلم ينشر خ ئل) المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل [3] هل ~~ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا، والاخبار في ذلك كثيرة جدا. # ولكن روي أخبار يضادها مثل صحيحة أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام) عن قول علي (عليه السلام) في الرهن يترادان الفضل؟ قال: كان علي ~~(عليه السلام) يقول ذلك قلت: كيف يترادان؟ فقال: ان كان الرهن أفضل مما رهن ~~به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وان كان لا يسوي، رد الراهن ما نقص ~~من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك ms2527 [4]. # وموثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرهن؟ فقال: # ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وان كان ~~أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء فليس ~~عليه شيء. PageV09P158 # .......... # وحملتا على ما إذا فرط المرتهن وقصر وتلف في يده، وذلك غير بعيد للجمع، ~~ولعدم (صراحتهما ظ) في ضمان المرتهن مع عدم التفريط. # ويؤيده أخبار مثل مرسلة أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه رجع في حقه على ~~الراهن فأخذه، فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما (1). # وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمار- وان كان فيه قول- قال: سألت أبا إبراهيم ~~(عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم ~~فهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم، لأنه أخذ رهنا فيه ~~فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ فقال: على حساب ذلك. # الحديث (2). # ويؤيد الحمل قوله: (ضيعه). # وكذا رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~ارتهنت (رهنت خ) عبدا أو دابة فماتا فلا شيء عليك، وان هلكت الدابة أو أبق ~~الغلام فأنت ضامن (3). # فكأنه يريد هلاك الدابة بتفريطه، والا فيصير منافيا لقوله: (فماتا فلا ~~شيء عليك) ويحتمل أن يكون بمعنى (أهلكت) وكذا كون الإباق بتفريطه وعدم حفظه ~~والشهرة يؤيده بل الإجماع على الظاهر حيث ما نقل الخلاف، والاحتياط واضح. # وقوله: [1] (ولا يسقط) بعد قوله: (لا يضمن) للإشارة إلى رد هذه الرواية PageV09P159 # ولو تصرف ضمن (1) العين إن تلفت بالمثل في المثلي، والقيمة يوم التلف في ~~غيره والأجرة. # وله المقاصة لو أنفق (2). # للتأكيد، وهو ظاهر. # قوله: «ولو تصرف ضمن إلخ» # يعني لو تصرف المرتهن الذي كان أمينا في الرهن تصرفا غير مأذون فيه، خرج ~~عن كونه أمينا، بل صار غاصبا ضامنا، فيضمن المثلي بالمثل والقيمي بقيمته، ~~ويضمن أجرته أيضا- من يوم تصرف الى حين تلفه أو ms2528 تسليمه الى مالكه- ان كان ~~مما له اجرة ومضى زمان يقتضيها، سواء استوت النفقة أم لا. # دليله هو انه بعده خرج عن الأمانة، وهو ظاهر فيضمن كسائر المتصرفين غير ~~الأمناء في أموال الناس بدليله كالإجماع ونحوه. # واما كون القيمة يوم التلف فكأنه مبنى على ان التصرف كان متلفا والا ~~يحتمل أعلى القيم، لانه بالحقيقة صار غاصبا ويقولون فيه بذلك. # الا ان الظاهر هو القيمة يوم التلف فيه أيضا، لأنه حين لزوم القيمة عليه ~~الا ان ينقص منه ماله قيمة مثل صوف وسمن فيضمن ذلك أيضا لا القيمة السوقية، ~~لما يظهر من الإجماع على عدم ضمانها وأخذ الغاصب بأشق الأحوال في الدنيا لا ~~دليل عليه. # قوله: «وله المقاصة لو أنفق» # : الظاهر أن للمرتهن، الرجوع على الراهن بما أنفق على الرهن بما هو واجب ~~عليه بشرط عدم كونه متبرعا فينبغي اذنه، فان تعذر فاذن الحاكم والا، ~~الإشهاد، والا، القصد فقط. # واما المقاصة به من مال الراهن رهنا كان أو غيره، فالظاهر انه مشروط ~~بشروطها كما في غير الإنفاق. # ويمكن ان يراد بالمقاصة مجرد الرجوع، وان يراد شرب اللبن وركب الظهر PageV09P160 # وللمرتهن الاستيفاء (1) لو خاف الجحود من غير إذن من الراهن ووارثه. # كما في رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم ~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان ~~مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب ~~نفقته (1). # ويمكن- مع ضعفها- حملها على الإذن ولو كان مأخوذا من العادة المتعارفة ~~بينهم، وعلى المساواة بين النفقة والركب والشرب وعدم حصول الإذن ثم التراضي ~~وكذا صحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ ~~الدابة والبعير رهنا بماله، إله ان يركبهما (يركبه يب)؟ فقال: ان كان ~~يعلفهما (يعلفه يب) فله ان يركبهما (يركبه يب)، وان كان الذي رهنهما (رهنه ~~يب) عنده يعلفهما (يعلفه يب) فليس له ان يركبها يركبه يب) (2). # قوله: «وللمرتهن الاستيفاء إلخ» # يعني له أن يأخذ دينه من ms2529 الرهن من غير اذن الراهن، ومن غير اذن وارثه بعد ~~موته ان خاف جحودهما خوفا، سواء أمكن له الإثبات عند الحاكم أم لا، لإمكان ~~الحرج وتوجه اليمين، هذا ظاهر المتن. # ويمكن ان يكون خوفا مظنونا بقرائن، لا مجرد الوهم. # وأيضا يمكن تقييده بعدم البينة المقبولة أو عدم إمكان الإثبات عند ~~الحاكم، لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه، وخرج صورة عدم الإمكان ~~للضرورة والإجماع وبقي الباقي. # ورواية [1] سليمان بن حفص المروزي، قال: وكتبت إليه: في رجل مات PageV09P161 # ولو ظهر للمشتري (1) من المرتهن أو وكيله عيب رجع على الراهن، ولو كان ~~الرهن مستحقا رجع على المرتهن القابض. # وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا، وان عنده رهنا؟ فكتب (عليه السلام): ~~ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما (بما خ ل) في ~~يده وليرد الباقي على ورثته (1) (الحديث) تشعر باشتراط عدم إمكان الإثبات، ~~لكنها غير صريحة ولا صحيحة وقد مر ما يدل على الحكم فتذكر. # والأولى اذن الحاكم ان أمكن. # والظاهر انه لا يشترط عدم البينة وعدم إمكان الإثبات عند الحاكم، لما مر ~~من دليله، واحتمال أول [1] الأمر إلى التفويت ولا يفوت من الغريم شيء، فتأمل. # قوله: «ولو ظهر للمشتري إلخ» # يعني لو اشترى شخص الرهن، من المرتهن الذي هو وكيل للراهن أو من وكيل آخر ~~ثم ظهر فيه عيب موجب للخيار في الفسخ وفسخه، يرجع المشتري على الراهن لا ~~الوكيل. # وجهه ظاهر، وهو ان الوكيل واسطة في إيقاع البيع، وانما المال له فيجب أن ~~يرد اليه الرهن ويسترد منه الثمن. # وكذا في أرش النقص لو لم يفسخ وهو ظاهر. # بخلاف ما لو خرج الرهن مستحقا للغير وحينئذ يرد المال الى صاحبه ويرجع ~~بالثمن الى المرتهن ان قبضه إياه، والا فإلى من قبضه راهنا أو وكيله، لانه ~~لا وكالة في الغصب ولا يلزم أحدا شيء إلا بقبضه، فلا يلزم الا القابض، وهو ~~أيضا ظاهر، ولا فرق في ذلك كله بين الرهن وغيره. PageV09P162 # والراهن والمرتهن (1) ممنوعان ms2530 من التصرف في الرهن. # قوله: «والراهن والمرتهن إلخ» # تحريم مطلق التصرف- للراهن والمرتهن إلا بإذن الآخر- ظاهر، لأن الحق ~~لهما، وهو في المرتهن أظهر، لأنه ليس ماله، ومجرد الرهن لا يستلزم جواز ~~التصرف وهو ظاهر. # والدليل عليه من العمومات قائم. # ويدل عليه أيضا بعض الروايات بالخصوص، مثل موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن رهنا الى غير وقت، ثم غاب، هل له وقت ~~يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجيء (1). # وموثقة ابن بكير- له- وهو عبد الله بن بكير الثقة الفطحي- قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع ~~الرهن؟ قال: # لا حتى يجيء صاحبه (2). # وهما يدلان على جواز الرهن من غير تعيين وقت ووكالة في البيع، وعلى منع ~~البيع على تقدير التعذر أيضا، فتأمل. # والظاهر ان عدم جواز تصرفه مما لا خلاف فيه إلا ان حصول الإثم بمجرد ~~قوله: (بعت) مثلا، مشكل، فيحتمل عدم الصحة فقط. # وان تصرفه بالاذن يجوز، وقبل الاذن يصح أيضا مع القول بالفضولي. # والظاهر عدم القول به في العتق لقولهم (عليهم السلام): لا عتق إلا في ملك ~~(3)، ويمكن الجواز والتأويل كما في (لا بيع إلا فيما يملك) (4). PageV09P163 # .......... # واما الراهن، فدليل منعه- عما يخرجه عن الرهن كالبيع والعتق أو ينقصه مثل ~~اجارة الدار مع الغرض- ظاهر، سواء كان ذلك التصرف قوليا أو فعليا. # واما ما لا ينقصه مثل تزويج العبد مع الغرض فغير معلوم الدليل الا ان ~~يكون إجماعا، وهو غير ظاهر، وكذا ملاعبة أمته المرهونة وتعليمها الصنعة، بل ~~وطئها مع تحقق عدم الحمل يقينا أو ظنا قريبا منه. # بل وردت روايات معتبرة بجواز وطئها للراهن ان تمكن، مثل حسنة الحلبي- ~~لإبراهيم- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن جاريته عند قوم ~~أيحل له ان يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها (ذلك كا)، ~~قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ms2531 في رجل رهن جاريته قوما ~~إله ان يطأها؟ فقال: ان الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها فقلت: # أرأيت ان قدر على ذلك خاليا؟ قال: نعم لا ارى بذلك بأسا (2). # ويؤيده عدم وقوع ما ينافيهما في الروايات على ما رأيت، وان كان [1]، ~~فيمكن حملهما على ما لا ضرر فيه من الحمل وغيره مثل كونها صغيرة وآيسة، ~~وحاملا من الزنا. # وبالجملة المنع مطلقا غير ظاهر الوجه كما هو ظاهر أكثر العبارات خصوصا عن ~~الوطء ومثله وأقل منه ضررا وما لا ضرر على الرهن مثل الاستخدام ولبس الثوب ~~إذا لم ينقص ولا يضر وسكنى الدار وركوب الدابة واستكتاب المملوك كذلك. PageV09P164 # .......... # نقل عن التذكرة جواز مثله عن الشافعي ومالك، والمنع عن أبي حنيفة والشيخ. # قال الشيخ: واما استخدام العبد المرهون وركوب الدابة المرهونة وزراعة ~~الأرض المرهونة وسكنى الدار، فان ذلك غير جائز عندنا ويجوز عند المخالفين. # وهذا يشعر بعدم الخلاف عندنا، بل الإجماع فتأمل. # ثم قال: ويمكن الاحتجاج للأول بقوله (عليه السلام): (والظهر يركب إذا كان ~~مرهونا وعلى الذي يركب نفقته [1]، وروي ان الرهن محلوب ومركوب [2]. # ومن طريق الخاصة رواية السكوني المتقدمة عن الصادق (عليه السلام)(3)، ~~وحملها على الراهن. # والظاهر أن المراد المرتهن ويحتمل الأعم كما هو ظاهر اللفظ، وقريب منها ~~صحيحة أبي ولاد المتقدمة (4). # ثم قال: ولان التعطيل ضرر منفي بالأصل، وبقوله (عليه السلام): لا ضرر ولا ~~إضرار (5)، فعلى هذا القول يجوز سكنى الدار وركوب الدابة واستكتاب العبد ~~ولبس الثوب إذا لم ينقص باللبس إلخ. # وهذا يشم منه رائحة الجواز عنده، فتأمل. PageV09P165 # ولو أذن أحدهما للآخر (1) صح، والا وقف على الإجازة الا ان يعتق المرتهن. # ولو باع الراهن (2) فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونه اجازة للبيع نظر. # ولو أحبلها الراهن (3) فهي أم ولد، ولا يبطل الرهن، وفي جواز بيعها قولان. # ولو اذن المرتهن (4) في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهنية الثمن. # ولو اذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن الا بعده. # قوله: «ولو أذن أحدهما للآخر إلخ» # جواز التصرف ms2532 بالإذن ظاهر، والتوقف على الإجازة مبني على جواز الفضولي في ~~تصرف المرتهن، وعدم جوازه في العتق مبني على عدم جواز الفضولي فيه كما مر، ~~وقد تقدم فتأمل. # وكذا تصرف الراهن، بل أولى منه، لأن المال له وكان للمرتهن، المنع لتعلق ~~حقه به، فإذا جاز الفضولي فللراهن بالطريق الأولى فتأمل. # قوله: «ولو باع الراهن إلخ» # وجه النظر ظاهر، ولكن كونه إجازة أظهر، لأن الشفعة مسبوقة ببيع صحيح، وهو ~~فرع رضا المرتهن فطلبها يدل على رضاه بالبيع، وهو ظاهر الا ان يكون جاهلا ~~فينبغي العدم وسماع دعواه به ان أمكن. # قوله: «ولو أحبلها الراهن إلخ» # وجه كونها أم ولد، هو صدق تعريفها، ووجه عدم البطلان عدم المنافاة، ووجه ~~القولين وجودهما. # والظاهر ترجيح الرهن وجواز البيع لسبقه وكثرة دليله وعدم ظهور شمول دليل ~~عدم بيعها، لما نحن فيه، فتأمل. # قوله: «ولو اذن المرتهن إلخ» # عدم جواز تصرف المرتهن في الثمن قبل الأجل ظاهر لأنه ما يستحق الأخذ إلا ~~بعد حلوله، فقبله ما لم يصرح المالك به، لم يجز. PageV09P166 # وإذا حل الأجل باع (1) المرتهن ان كان وكيلا، والا، الحاكم. # واما الجواز بعده فكأنه مفهوم من الاذن في البيع والتوكيل، فإن فائدته ~~جواز التصرف في الثمن. # ويحتمل توقفه بعده أيضا على الإذن، لأن التوكيل في البيع لا يستلزم جواز ~~أخذ الثمن والتصرف فيه، وهو ظاهر الا ان يدل عليه بشيء فكأنه المراد، ولكن ~~الفرق بين قبل حلوله وبعده لم يظهر. # الا ان يقال: التصرف بعد الحلول يفهم من التوكيل في البيع وأخذ ماله، ~~فإنه ينصرف الى وقت الاستحقاق لا قبله أو يخصص بما إذا كان الثمن من جنس ~~الدين فيجوز الأخذ من غير اذن كما قيل مثله فيما إذا كان في ذمة المديون ~~مثل الدين يقع على التقاص من غير تراض وفي الا أصل والتساوي تأمل فتأمل. # قوله: «وإذا حل الأجل باع إلخ» # جواز بيع المرتهن حال الحلول مع الوكالة ظاهر. # واما بيع الحاكم مع العدم، فكأن المراد مع غيبة المالك، وظهور الأمر ~~عنده، وطلب ms2533 المرتهن ذلك. # ويحتمل مع حضوره أيضا إذا امتنع من البيع وأداء الدين كما يفعل ذلك في ~~سائر الحقوق، لما روي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) رواه عمار، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل ~~إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى باعه ~~فيقسمه (فيقسم خ قسم خ) بينهم- يعني ماله- (1). # ولرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الغائب يقضى عنه ~~إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى (عنه خ) وهو عنه غائب ويكون PageV09P167 # ويبطل الرهن (1) بالإقباض والإبراء وإسقاط حق الرهانة. # ولو شرط ان لم يؤد (2) في المدة كان مبيعا بعدها، بطل وضمن بعد المدة لا فيها. # الغائب على حجته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا ~~بكفلاء إذا لم يكن مليا (1). # والظاهر ان الذي يفعله هو الإمام (عليه السلام) أو نائبه الذي هو بمنزلة ~~وكيله ووكيل الغائب، والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم، بل يمكن ~~الوجوب كما يفهم من التذكرة وتقدم في فروع الدين. # ويفهم وجوب الكفيل- مع عدم الملائة- من الرواية، وتخصيصها بمال الغائب ~~لملاحظة جانبه، بل ينبغي الكفيل مع الملائة أيضا وكونه أيضا مليا، وارادة ~~الضامن من الكفيل في الرواية، لأنه مع إعسار الغريم ما ينفع الكفيل وهو ظاهر. # قوله: «ويبطل الرهن إلخ» # أي يبطل الرهن ويخرج عن الرهانة بإقباض الراهن أو غيره دين المرتهن الذي- ~~عليه الرهن- إياه، وبإبراء المرتهن الراهن عن دينه، وبإسقاطه حق الرهانة. # والأولان ظاهران، ودليل الثالث انه حق له يقبل الإسقاط كسائر الحقوق ~~فيسقط به فهو بمنزلة فسخ عقد الرهن، بل عينه الجائز له، وهو أيضا ظاهر. # قوله: «ولو شرط ان لم يؤد إلخ» # أي لو شرطا في عقد الرهن ان لم يؤد الدين- في مدة معينة كان الرهن مبيعا ~~بذلك الدين- بطل الرهن والشرط معا لانه لا شك في بطلان هذا الشرط عندهم ~~لعدم الصيغة وللتعليق المانع من صحة البيع. # ولأن الأصل عدم الانتقال، وما وجد هنا السبب، إذ لا سبب ms2534 هنا الا البيع ~~ولا بيع، إذ ليس الموجود الا عقد الرهن. PageV09P168 # ولو رهن المغصوب (1) عند الغاصب صح ولم يزل الضمان. # ولانه لا يصح كون شيء واحد رهنا على دين شخص ومبيعا له، وهو ظاهر. # وببطلان الشرط يبطل المشروط، وهو أيضا ظاهر، إذ ما وقع التراضي الذي هو ~~شرط الصحة الا على وجه لا يصح، فلا يصح. # واما عدم الضمان في المدة، والضمان بعدها، فهو مبني على ما تقرر عندهم من ~~ان كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلما ~~كان في المدة مقبوضا برهن فاسد وهو مما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده، ~~وبعدها لما كان مقبوضا بالبيع الفاسد الذي يضمن بصحيحه، فيضمن بفاسده. # وهذه القاعدة مشهورة في عباراتهم ولا نعرف دليلها، فكأنها مجمع عليها، ~~وليس بواضح مع انه قد يقال هنا: انه كان مقبوضا عنده بالرهن الفاسد الذي ~~مما لا يضمن به فبقي عنده على هذا الوجه، نعم لو طلب ولم يعطه ومنعه- لانه ~~هو مبيعة أو أخذ بذلك القصد- يمكن ذلك فتأمل. # قوله: «ولو رهن المغصوب إلخ» # دليل صحة رهن المال المغصوب عند الغاصب- وان كان قبل أخذه منه- ظاهر وهو ~~وجود شرائط صحة الرهن. # واما عدم زوال الضمان، فكأنه للاستصحاب، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي (1). # ولا منافاة بين الرهن والضمان، فان المرتهن أمين لا يضمن إذا لم يكن ~~غاصبا، ومعه يكون ضامنا. PageV09P169 # وفوائد الرهن، للراهن (1)، ولا يدخل الحمل في الرهن وان تجدد على رأي. # ويحتمل زواله كما قيل، لان سبب الضمان هو كونه غاصبا ومتصرفا في مال ~~الغير بغير إذنه فإذا رضي بالرهن وكونه عند الغاصب صار يده عليه باذن ~~المالك ورضاه وزال الغصب والتعدي، وهو ظاهر- ولهذا، غير مكلف بالإعطاء ويصح ~~عباداته المنافية للأداء في أول الوقت- وبزوال علة الضمان يزول، كما هو ~~مقتضى العلية. # وكون مجرد الأخذ ظلما، سببا له دائما- حتى بعد الرضا بكونه عنده- غير معلوم. # ودلالة- على اليد ما أخذت [1]- عليه غير ناصة بحيث لا يقبل التخصيص مع ان ~~سنده أيضا غير ظاهر. # ولأنه ms2535 [2] حينئذ هو بمنزلة الوكيل والودعي، ولعله الأصح، ولما مر مؤيدا ~~بالأصل فتأمل. # قوله: «وفوائد الرهن للراهن إلخ» # وذلك واضح لانه نماء ملك شخص يكون له حتى يتحقق الناقل، وعقد الرهن لا ~~يقتضي ذلك، وهو ظاهر. # ويدل عليه الخبر (3) أيضا، ويمكن كونه مجمعا عليه، بل لا يقتضي كون ذلك ~~رهنا أيضا لعدم تحقق ما يقتضي ذلك مع تحقق الأصل المقتضي للعدم. # ومنها الحمل وان تجدد في وقت كون امه رهنا، لما مر. # وأما عدم دخول الموجود حال الرهن، فهو ظاهر، ولهذا أشار إليه بالطريق PageV09P170 # وإذا قضى (1) دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر. # ولو رهن غير المملوك (2) بإذن مالكه صح وضمن قيمته. # ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة. # الأولى لأنه حال وجوده كسائر أموال الراهن فلا يصير رهنا الا مع التصريح ~~به كما في بيع امه على المشهور [1]. # قوله: «وإذا قضى إلخ» # دليل عدم جواز إمساك الرهن لدين آخر للمرتهن- بعد ان قضى دينه الذي كان ~~الرهن عليه- ظاهر لانه فكه مما رهن عليه ولم يرهنه على غيره فلا يكون رهنا، ~~ولا يجب الارتهان رأسا، لما تقدم من عدم الرهن على المال. # قوله: «ولو رهن غير المملوك إلخ» # دليل صحة رهن مال الغير باذنه ظاهر، وهو اذن المالك المتسلط على ماله بما ~~يجوز، ولا شك أن ذلك جائز ومجمع عليه، بل يستحب لقضاء حاجة المسلم وإدخال ~~السرور وازالة الكرب فيترتب عليه أحكام الرهن فيلزم العارية ويضمن الراهن ~~مطلقا، ويباع عند الحلول، ويؤخذ منه الدين، لانه رهن. # واما الذي يجب على راهنه لمالكه إذا لم يكن باذلا بلا ضمان، فالظاهر انه ~~أكثر الأمرين من قيمته يوم بيعه وما بيع به، لأن الزائد على قيمته مال ~~المالك أيضا لأنه من ثمن ملكه، وهو ظاهر. # ويجوز بيعه بأقل بعد الاستيذان، بأنه يبيعه بما يشتري، وعليه القيمة. # وقول المصنف: (وضمن قيمته) مبني على ان الغالب انه لا يباع بأقل من قيمته ~~وعدم وجود ذلك الاذن، بل لا يجوز ذلك الا مع اذن المالك وحينئذ، الظاهر PageV09P171 # ولو غرس ms2536 الراهن (1) اجبر، على الإزالة. # ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا ان لم يتميز (2). # وحق الجناية (3) مقدم، فان افتك المولى في الخطاء بقي رهنا. # أن ليس الا ما بيع الا مع ضمان الراهن الزيادة، وبالجملة يرجع كلامه إلى ~~انه يضمن أكثر الأمرين المذكورين. # قوله: «ولو غرس الراهن إلخ» # أي لو غرس الراهن في الأرض المرهونة بغير اذن المرتهن اجبر على ازالة ~~غرسه، ودليله واضح. # فلو لم يفعل فالظاهر أن له الإزالة من غير ضمان ما ينقص بها الا ان يتعدى ~~من مجرد الإزالة عن المتعارفة. # ويحتمل ان يرفع الى الحاكم، ومع التعذر يزيل بنفسه وهو أحوط خصوصا ان لم ~~يفت نفع بذلك. # وكذلك لو غرس المرتهن أيضا. # قوله: «ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار [1] صح وكان شريكا ان ~~لم يتميز». # وجه الصحة كونه مملوكا صالحا للبيع والانتقال، وأخذ الدين منه من غير ~~مانع عنه فصح رهنه كسائر الأموال، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع ~~عدم التميز، فيعمل به ما يعمل بسائر المشتركات. # قوله: «وحق الجناية إلخ» # وجه تقدمه على حق الرهانة ظاهر، لأنه ليس بأعظم من حق الملكية ولو كان ~~العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقدمة على حقه، فلو جنى العبد ~~المرهون جناية لزمها [2] في رقبته، مثل ان قتل خطأ، فإن فكه PageV09P172 # وان سلمه كان فاضل الأرش رهنا. # ولو استوعب بطل الرهن. # ولو جنى على مولاه (1) عمدا اقتص منه وبقي رهنا، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن # المولى- لأن الأمر إليه حينئذ، بأن اعطى أرش جنايته- بقي العبد مرهونا ~~كما كان. # وان سلمه إلى ولي المجني عليه فأخذ هو منه أرش الجناية، فإن بقي منه شيء ~~مثل العشر مثلا كان ذلك رهنا والا بطل الرهن. # وجهه ظاهر لان العين رهن وتعلق حق آخر بها. # فان استوعبها بطل الرهن وسقط والا يبقى رهنا وكان الفك تبرعا. # والظاهر حينئذ عدم الفرق بين العمد والخطأ، ولا بين فك المولى وغيره مثل ~~ان يعفو ولي الجناية، فلو ms2537 قال: [1] (فان فك بقي رهنا) كان أشمل وأخصر وأولى ~~لبعده عن توهم الاختصاص بالخطإ. # لعل وجه تخصيص الخطأ أنه إلى المولى، وذكر المولى لدفع توهم انه يقول: # انا فككته، فكأنهم أخذوا وانا اشتريت منهم، فتأمل. # قوله: «ولو جنى على مولاه إلخ» # وجه الاقتصاص- لو جنى دون النفس، على المولى عمدا بموجب ذلك، مثل قطع ~~اليد- عموم أدلة القصاص، بل هنا اولى، وعدم بطلان الرهن وبقائه، هو [2] ~~الاستصحاب مع عدم حصول ما يخرجه عنه، فان الاقتصاص لا يمنع الباقي عن ~~الرهانة، وهو ظاهر. # ولو كانت الجناية على المولى، وكذا على مال المولى خطأ، فلا قصاص لعدم ~~الموجب وهو العمد ولا أرش أيضا، إذ لا يثبت للمولى على ماله مال، وهو مقرر ~~عندهم ويستحسنه العقل ولم يخرج عن الرهن لعدم الموجب فيبقى كما كان. PageV09P173 # ولو كانت نفسا قتل في العمد (1). # ولو جنى على من يرثه المولى (2) اقتص في العمد وافتك في الخطأ. # ويحتمل إسقاط حق الرهانة عما يقابل أرش الجناية أو عدم ثبوته [1] للمولى ~~على ماله، لانه لا يفيد، إذ ماله، له. # وهنا قد تحصل الفائدة فكأنه صار مال المرتهن وأيضا قد يقال: بأنه قد يملك ~~فيحصل له الفائدة فكأن القاعدة مبنية على عدم تملكه، ولكن الظاهر انه يملك ~~كما مر. # ويحتمل كونها عامة وعموم أدلة ثبوت الأرش يقتضي الثبوت مع إمكان ما يؤخذ، ~~(يوجد خ) بل يمكن الثبوت في ذمته ويتبع به بعد العتق كما قيل ذلك في أمور ~~تلزمه فتأمل، الله يعلم. # قوله: «ولو كانت نفسا قتل في العمد» # ما تقدم كان في غير النفس من الطرف وهذا حكم ما لو كانت في النفس، فلو ~~قتل مولاه قتل به يعني يجوز للورثة قتله به، فان قتل بطل الرهن والا يبقى ~~مرهونا، وهو ظاهر وان كان خطأ فكما تقدم. # وما ذكره لظهوره، ويمكن إدخاله فيما تقدم. # قوله: «ولو جنى على من يرثه المولى إلخ» # بأن قتل ابنه مثلا، فان كان عمدا يجوز له الاقتصاص، فإن اقتص بطل الرهن ~~وهو ظاهر، وان عفى يمكن ms2538 كونه باقيا كما في عفو غير المولى، وان قصد التملك- ~~بمعنى فكه عن الرهانة- فليس ذلك ببعيد، فكأنه [2] صار ملكا جديدا له كما ~~يصير لغيره. # ولأنه [3] يجوز له بيعه حينئذ على الظاهر كسائر أصحاب الجنايات فيجوز PageV09P174 # وقيمة الرهن المأخوذة (1) من المتلف، والأرش رهنان. # ولو صار العصير خمرا (2) خرج عن الرهن ولو عاد خلا عاد. # الفك. # ولأن لصاحب الجنايات، القتل والتملك فالتخليص عن الرهن بالطريق الأولى. # ويحتمل العدم، إذ ليس لولي الدم الا القتل والعفو والاسترقاق، فلو لم يعف ~~ولم يقتل بقي رهنا، إذ (وخ) لا يمكن الاسترقاق، لانه تحصيل الحاصل فتأمل. # وان كان خطأ، فله العفو، فان عفى بقي رهنا، وهو ظاهر. # والظاهر أن له فكه عن الرهن كما قاله المصنف في غيره، وهو مؤيد لما تقدم ~~من جواز الافتكاك إذا جنى خطأ على طرف المولى ونحوه وجواز الفك في العمد ~~إذا كان على نفس المولى، ويحتمل العدم كما تقدم فتأمل. # قوله: «وقيمة الرهن المأخوذ إلخ» # يعني لو أتلفه متلف أو جنى على العبد المرهون أحد لزمه بها أرش، قيمته، ~~والأرش كان رهنا كأصله، لأنه عوض الرهن الذي لزم من غير اذن المرتهن في ~~التبديل فيكون رهنا كأصله كما أنه صار ملكا للمالك. # وهو أيضا ظاهر لان مقتضى الرهن انه ان جرى عليه شيء بحيث يكون له عوض، ~~يكون ذلك هو الرهن، ولأن الأرش بمنزلة المتلف منه. # قوله: «ولو صار العصير خمر إلخ» # سبب جواز رهن العصير ظاهر، وسبب خروجه عن الرهانة بالخمرية عدم كون الخمر ~~ملكا ولا بد من كون الرهن ملكا. # وسبب عودها بعد صيرورته خلا عود الملكية فيما كان رهنا وزوال المانع عن ~~الرهانة، فيعود ما كان ثابتا تابعا للملكية وما كان سبب الزوال الا زوال PageV09P175 # ولو زرع المرتهن (1) الحب فالزرع للراهن رهن. # الملكية فتأمل فيه. # قوله: «ولو زرع المرتهن إلخ» # كون الزراعة ملكا للراهن، لأن الزرع للزارع اي صاحب الحب، وهو المشهور ~~بين العامة والخاصة كما يدل عليه رواية عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه ms2539 السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع ~~جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، إله ذلك أم ~~لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه (1). # وفي السند محمد بن عبد الله بن هلال [1]، وهو مجهول، وعقبة أيضا غير مصرح ~~بتوثيقه. # والدلالة أيضا غير واضحة، لكن لا يضر، إذ الظاهر عدم الخلاف عندنا، مسندا ~~إليها [2] والى ان الزرع نماء مال صاحب الحب، فيكون له كما في سائر الاملاك ~~وهو ظاهر. # ولكن في كونه رهنا للمرتهن على ما كان الحب رهنا عليه تأمل لأنه قد مر ان ~~النماء لا يدخل في الرهن. # ولعل الوجه أن الحب الذي كان رهنا هو بعينه كبر وصار زرعا فهو كالسمن في ~~الحيوان. # وفيه تأمل فيحتمل كون مقدار الحب من الزرع رهنا ويكون شريكا كما لو PageV09P176 # والرهانة موروثة (1) دون الوكالة والاستيمان. # والقول قول المرتهن (2) في عدم التفريط، وفي القيمة معه. # وفي ادعاء تقدم (3) رجوعه في إذن البيع للراهن، عليه. # امتزج فتأمل. # قوله: «والرهانة موروثة إلخ» # وجهه أنه حق مالي فيدخل تحت أدلة الميراث، ولانه توثيق مال فهو تابع له ~~وموروث كالمال، ولأنه عوض الدين، وعلى تقديره فيورث ما يتعلق به، وكأنه لا ~~خلاف في ذلك أيضا. # واما الوكالة في بيعه، التي كانت للمورث فتبطل بموته فلا ينتقل بالإرث. # وكذا لو جعله أمينا ووضع الرهن في يده فإنه يبطل بموته، ولا دليل على ~~ثبوتهما للورثة، ولا فرق بينهم وبين غيرهم. # ولأنه قد يرضى الإنسان بها لشخص دون وارثه، ولعله لا خلاف فيه أيضا. # مع ظهوره. # قوله: «والقول قول المرتهن إلخ» # دليل سماع قوله في عدم التفريط وعدم زيادة القيمة، الأصل، وأن المنكر، ~~وأنه الغارم فلا يغرم الا ما قال به أو أثبت عليه. # قوله: «وفي ادعاء تقدم إلخ» # يعني لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الاذن للراهن في بيع الرهن، ولكن قال ~~الراهن: رجعت بعد البيع فالبيع صحيح والرهن باطل وليس الثمن أيضا رهنا لما ~~تقدم من ms2540 ان الاذن في البيع يبطل الرهن ولا يستلزم رهانة الثمن، وقال ~~المرتهن: لا بل رجعت قبله فالبيع باطل والرهن على حاله. # ووجه كون القول قوله استصحاب الرهانة الى ان يعلم المزيل ولم يعلم، وأن ~~الأصل عدم البيع قبل الرجوع. # وبالجملة الظاهر ان الراهن مدع لأنه يريد إثبات بطلان ما هو قابل PageV09P177 # وقول الراهن (1) في قدر الدين، وفي ادعاء الإيداع لو ادعى الآخر الرهن. # بوجوده وصحته، بدعوى الاذن في البيع المبطل للرهانة فهو يريد إخراج الحق ~~عن يده وتسلطه، والأصل بقائه فيصدق عليه تعريف المدعى، وعلى المرتهن تعريف ~~المنكر. # ويحتمل كون القول قول الراهن لوجود الاذن في البيع والأصل بقاؤه الا ان ~~يتحقق الرجوع وليس. # وأيضا الأصل صحة البيع، والمبطل يحتاج الى دليل. # ولعل دليل الأول أرجح لأن الرجوع متحقق، والأصل عدم تحقق البيع قبله، ~~والأصل صحة البيع لو لم يكن المانع متحققا، والرجوع مانع. # وبالجملة المسألة لا تخلو عن اشكال، ولكن رعاية جانب المرتهن أقوى لتحقق ~~حقه واحتمال تضييعه، بخلاف الراهن فإنه لا بد له من دفع الدين فلا يضره ~~الرهن غالبا. # قيل: ولأن الراهن يدعي بيعا والمرتهن يدعي رجوعا، تعارضا، تساقطا والأصل ~~بقاء الرهن. # ونقل فرقا أيضا بين تقدم الدعوى وتأخرها فقال: فلو تقدم الراهن بقوله: # تصرفت بإذنك فقال المرتهن كنت رجعت فالقول قوله، وبالعكس القول قول ~~المرتهن ثم قال: وهذا هو المفتي به فعنده في الأول تأمل. # وعندي فيهما تأمل فتأمل فيه فان للوقف مجالا وان كان الظاهر ترجيح الرهن ~~لتحققه والشك في زواله بخلاف البيع الصحيح فتأمل. # قوله: «وقول الراهن إلخ» # وجهه ظاهر، ومفهوم مما تقدم، وكذا كون القول قوله في ادعاء الإيداع لو ~~أنكر الآخر وادعى الرهانة، فإن الأصل عدم الرهانة وحصول تسلط لغير (غير خ) ~~المالك على ماله، وهو ظاهر. PageV09P178 # وفي تعيين القضاء (1) لأحد الدينين، وفي عدم الرد. # ولو قال: رهنتك (1) العبد، فقال: بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن. # ويدل عليهما [1] روايات مثل صحيحة محمد بن مسلم (2) فلا يلتفت الى ما ~~يخالفها، مع الضعف (3). # قوله: ms2541 «وفي تعيين القضاء إلخ» # وجهه أيضا ظاهر، لأن الدافع، له ان يقصد، إما عن الدين الذي عليه الرهن، ~~أو الذي لا رهن عليه، أو الذي عليه الرهن الفلاني دون الآخر. # وبالجملة، الأمر إلى قصده، والقصد فعله، والبينة عليه متعذرة فيسمع منه ~~كما في سائر الأمور وان أمكن له البينة بأن يلفظ (تلفظ خ) ويعلم ذلك ولكن ~~الأصل عدم وجوب ذلك عليه. # وكذا وجه أن القول قول الراهن في عدم رد المرتهن الرهن عليه ان كان عنده، ~~لأن الأصل عدم الرد وبقائه عنده، وهو ظاهر وان كان في الوديعة خلاف ذلك وهو ~~يحتاج الى الدليل وسيجيء، مع ان الفرق حاصل لأنه أخذ عوضا عن الدين بخلاف ~~الودعي. # قوله: «ولو قال: رهنتك إلخ» # سبب التحالف وجود شرطه، وهو كون الدعوى لكل واحد مع إنكار الآخر، فالراهن ~~يدعي رهانة العبد والمرتهن منكر، فيتوجه اليمين عليه وبطلت هذه الدعوى ~~والمرتهن يدعي رهانة الأمة والراهن منكر لها فيتوجه عليه اليمين بعدم رهن ~~الأمة وتبطل هذه الدعوى أيضا، هذا ظاهر المتن. PageV09P179 # .......... # وقد قيل عليه: انما يحلف الراهن فقط فتبطل الدعوى ولا يحتاج الى حلف ~~المرتهن بعدم كون العبد رهنا عنده، لان الرهن لمحض مصلحته فإذا ما [1] أراد ~~وأنكر يبطل بمجرد إنكاره. # وأيضا إن الرهن من جهته جائز فإذا لم يرد أو (وخ) لم يكن يقول: # أسقطت حقي ان كان رهنا أو يبرء من ذلك ونحو ذلك ولا يحتاج الى الحلف. # ويمكن ان يعتذر بان الكلام مع عدم الاسقاط، والراهن يعرف كون ذلك رهنا ~~فيريد الخروج من حقه، وقد لا يبطل بمجرد الإنكار، إذ حصول عقد ثابت يقينا ~~غير معلوم البطلان بمجرد إنكاره فيريد الراهن بطلانه حتى يتصرف في العبد ~~بما يريد. # وأيضا قد يكون مما اشترط حفظه، ونقصه عليه بوجه من الوجوه ويريد هو ~~الخلاص من ذلك، فيحلف. # وأيضا قد يكون شرطا رهنا في بيع لازم فيريد الخروج عن العهدة، فإذا قبل ~~خرج، وإذا لم يقبل يطلب منه رهنا، فيحلف لذلك، وغير ذلك من الفوائد ~~وبالجملة ms2542 ان تصور له نفع لو أنكر يحلف، والا فلا، والظاهر انه قد يترتب، فتأمل. PageV09P180 ### ||| [ «المقصد الثالث في الحجر»] # «المقصد الثالث (1) في الحجر» وفيه مطلبان ### ||| [الأول في أسبابه] # (الأول) في أسبابه وأسبابه (هي خ) وهي (أسبابه خ). ### ||| [الأول الصغر] # (الأول) الصغر، ويحجر على الصغير في تصرفاته أجمع الى ان يبلغ ويرشد. # قوله: «المقصد الثالث إلخ» # قال في التذكرة: الحجر لغة، المنع فالمحجور هو الممنوع لغة، وقال في ~~الشرائع: شرعا، هو الممنوع من التصرف في ماله. # ومعلوم ان مراده [1] شرعا، وان المراد بإضافة المال إليه أعم من الملكية ~~حقيقة أو ظاهرا (وخ) بحسب كونه في يده مسلطا عليه فيخرج المغصوب منه. # ويدخل العبد وان قيل: انه لا يملك كالمصنف، ولا ينبغي جعله مبنيا على ~~مذهب المعرف حيث قال: بأنه يملك، لان المنع الذي ذكر فيه أعم من كونه عن ~~ماله أو ما في يده من مال سيده. # ثم إن جعل أقسام الحجر ستة، هو في أكثر الكتب وزاد في التذكرة غيره، مثل ~~حجر الراهن، وحجر المكاتب، وحجر المرتد الذي تقبل توبته حتى يرجع. PageV09P181 # .......... # فالمراد هنا الأقسام المشهورة والمبحوث عنها في بابه لا أقسام الممنوع في ~~الجملة. # وأيضا الظاهر أن المراد المنع في الجملة وعن بعض الوجوه، إذ لا منع شرعا ~~عن الكل، إذ ليس أضعف من الصبي والمجنون وهما غير ممنوعين من أكل مالهما ~~عند الحاجة والشرب والسكنى. # والظاهر أن العبد كذلك، فلا يرد: ان أراد البعض يشكل بالصبي والمجنون، ~~وان أراد الكل يشكل بالمريض، ولا يحتاج الى الجواب بأن المراد هو الأعم. # ثم اعلم ان الذي فعل هنا من ذكر الفلس في باب الحجر أولى مما فعل في ~~التذكرة والشرائع من ذكره قبل الحجر في باب على حده، لانه قد جعل قسما منه. # فكأنه لكثرة مباحثه وشدة ربطه بالدين جعل بعده وقبله، والأمر في ذلك هين. # وانما المهم أمر الاستدلال فدليل القسم الأول- وهو الصبي- النص، وهو قوله ~~تعالى @QUR@03 وابتلوا اليتامى الآية (1)، والسنة (2)، وإجماع الأمة على ~~كونه محجورا في الجملة، واما عن جميع ms2543 التصرفات فالظاهر أنه لا دليل عليه ~~ولا قائل به. # قال في التذكرة: وهو محجور عليه بالنص والإجماع، سواء كان مميزا أولا في ~~جميع التصرفات الا ما استثنى كعباداته، وإسلامه، وإحرامه، وتدبيره ووصيته، ~~وإيصال الهدية، واذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك، فكأنه مراده هنا: (في PageV09P182 # .......... # تصرفاته) أجمع إلا ما استثنى، ويؤيده ان خروج الثلاثة الأول من ذلك ظاهر، ~~بل المتبادر، التصرف المالي كما مضى في تعريف الشرائع. # اما غيرها [1]، فيحتمل أن يكون مذهبه هنا كما هو مذهب الأكثر إلا في ~~إيصال الهدية والاذن. # والظاهر انه لا يحتاج الى الاستثناء، فإنه محجور عليه الا بإذن الولي ولا ~~يعتبر في الحجر أن لا يصح أصلا، الا أنهم قالوا: لا يحتاج علم المهدي اليه ~~والداخل بكون ذلك بإذن الولي صريحا. # لعله اكتفى بالظاهر، للعادة بأن الهدية في محلها لم يحبها الولد إلا بإذن ~~وليه، وكذا الاذن في الدخول لا يكون إلا بإذنه للقرينة. # فكأنه اكتفى فيهما [3] بمثله للظهور، وسهولة الأمر لكثرة التداول والشيوع ~~بين المسلمين من غير نكير فكأنه كان في زمانهم (عليهم السلام) مع عدم المنع ~~فتقريرهم (عليهم السلام) هنا ثابت وهو الحجة (حجة خ). # ولا يبعد ذلك وأمثاله مثل قبول قوله (مثله خ) من عبده وولده وتسليم ظرفه ~~إليهما، وكذا تسليم ما كان عند الإنسان بالعارية ونحوها الى شخص يوصله اليه ~~من غير اذنه، سواء كان عبد المرسل أو ولده أو غيرهما كما هو المتعارف، ~~وخصوصا إذا كان بينهما، الصداقة أو عرف من حاله أنه لا يكره، بل يرضى علما ~~أو ظنا متاخما. # ويدل عليه عموم أدلة (4) قبول الهدية من غير تفصيل بان يكون الموصل حرا ~~بالغا، ومع ذلك، الاحتياط أمر مطلوب. PageV09P183 # .......... # وأما جواز وصيته في الجملة فالروايات الكثيرة، تدل عليه. # مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم ~~تجز للغرباء (للغرماء خ ل قيه) (1). # ولا يضر وجود علي بن الحكم [1]، لما ms2544 مر أنه الثقة. # وما رأيت في الوصية صحيحة غيرها فقول شرح الشرائع [2]: في جواز الوصية ~~رواية صحيحة غيرها محل التأمل، فإن كان يريد هذه فينبغي التصريح بالقيد ~~فإنه في الوصية للرحم لا الأجنبي. # ويؤيده عموم أدلة الوصية فيخصص بها ما يدل على عدم جواز تصرف الغلام قبل ~~البلوغ. # ويمكن حمل ما يدل على جواز وصيته عموما عليها، للجمع بين العام والخاص ~~وان كان في بعضها: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة (4) وإذا أصاب موضع الوصية ~~جازت (5). # واما التدبير فيمكن إدخاله في الوصية. # واما العتق، فيدل عليه ضعيفة زرارة- لموسى بن بكر [3]- عن أبي جعفر PageV09P184 # ويعلم بلوغ الذكر (1)، بالمني. # وإنبات الشعر الخشن على العانة. # وبلوغ خمس عشرة سنة. # (عليه السلام). # قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق ~~وأوصى على حد معروف وحق، فهو جائز (1). # ولكن العمل بها مشكل مع عموم المنع بالكتاب والسنة، بل الإجماع، ويؤيده ~~الشهرة. # ويمكن حملها على البلوغ أو عتق ذوي الأرحام حملا على الوصية فتأمل. # قوله: «ويعلم بلوغ الذكر إلخ» # دليل العلم بالبلوغ بحصول المنى من الموضع المعتاد على وجه العادة، ~~الآيات، مثل @QUR@06 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم (2) الآية. @QUR@06 ~~والذين لم يبلغوا الحلم منكم (3)، و@QUR@04 حتى إذا بلغوا النكاح الآية (4). # قال في التذكرة: الاحتلام [1] هو خروج المنى، وهو الماء الدافق الذي يخلق ~~منه الولد. # وقال أيضا: الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا، سواء كان ~~بشهوة أو بغير شهوة، وسواء كان بجماع أو غير جماع، وسواء كان في نوم أو يقظة. PageV09P185 # .......... # كأنه يريد بيان المعنى المقصود شرعا. # واما اللغة فالظاهر أنه مخصوص بالنوم كما يظهر من القاموس [1]، ولهذا. # قال في التذكرة: ولا يختص بالاحتلام [2]. # وقال [3] أيضا: عبر عن البلوغ بالنكاح. # والاخبار في ذلك كثيرة، مثل ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): # رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم (4). # وصحيحة البزنطي- في الفقيه- عن الرضا (عليه السلام)، قال: يؤخذ الغلام ~~بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا ms2545 تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (5). # وفيها كون التمرين بسبع (لسبع خ) سنين (6)، وهو المشهور، والبلوغ بالحلم، ~~وجواز كشف المرأة عند غير البالغ حتى يبلغ، ويمكن جواز النظر حينئذ فتأمل. # قال في التذكرة: وقد اجمع العلماء كافة على أن الفرائض والأحكام تجب على ~~المحتلم العاقل، ثم نقل قولا عن الشافعي بعدم كون خروج المني علامة للنساء ~~لكونه نادرا فلا عبرة به. # وهو كما ترى أمر وهمي معارض بعموم الكتاب والسنة والإجماع. PageV09P186 # .......... # واما الإنبات فقال في التذكرة: هو مختص بشعر العانة، الخشن، ولا اعتبار ~~بالشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى ~~الحلق حول ذكر الرجل وفرج المرأة. # فكأن دليله الإجماع، قال في التذكرة: نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق ~~المسلمين والكفار عند علمائنا اجمع. # ومستندهم الأخبار من العامة والخاصة [1] فلا يضر عدم صحة سندها. # واما السن ففيه، الخلاف بين العلماء، والروايات أيضا مختلفة. # والمشهور بين علمائنا انه يبلغ الذكر بإكمال خمس عشرة سنة، والمؤنث ~~بإكمال التسع. # والدليل عليه أن الأصل والاستصحاب وما تقدم من الكتاب والسنة دلت على عدم ~~البلوغ الا بالحلم والإنبات وخرج بعد الإكمال بالإجماع وبقي الباقي تحت تلك ~~الأدلة. # ويؤيده بعض الاخبار مثل ضعيفة حمران- الممدوح- بضعف عبد العزيز العبدي ~~وعدم توثيق حمزة بن حمران [2]- قال: [3] سألت أبا جعفر (عليه السلام)، PageV09P187 # .......... # قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها؟ # فقال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم ~~أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبله [1] أقيمت عليه الحدود التامة ~~وأخذ بها وأخذت له، قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وأخذت بها ~~(وتؤخذ بها خ كائل) وأخذت لها؟ قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية ~~إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز ~~أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال: ~~والغلام لا يجوز أمره في الشراء ms2546 والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس ~~عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (2). # وما في رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الجارية إذا ~~بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت (الى قوله): فيؤخذ الغلام بذلك ما بينه ~~وبين خمسة عشرة سنة (3). # ويزيد مجهول، وهذه أيضا ضعيفة، مع عدم الدلالة فيها. # وبالجملة ما رأيت خبرا صحيحا صريحا في الدلالة على خمسة عشر سنة فكيف في ~~إكماله. # نعم يوجد الأخبار الكثيرة في التسع للصبية مع خبر دل على عدم جواز الدخول ~~قبله والجواز بعده مع عدم معارض صحيح صريح وليس على إكمال خمس عشرة إجماع، ~~فإن البعض على ان الشروع يكفى. # وذهب البعض إلى ثلاثة عشر. PageV09P188 # .......... # وهو الظاهر من التهذيب والاستبصار، حيث ذكر فيهما رواية عمار، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا ~~أتى عليه ثلاثة عشرة سنة، فإذا احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة وجرى ~~عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة أو حاضت قبل ذلك وجبت ~~عليها الصلاة وجرى عليها القلم (1). # ثم نقل أخبارا دالة على وجوب الصلاة بست وسبع (2)، وقال: # فالوجه في هذه أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب والتأديب، والأولة ~~على الوجوب لئلا يتناقض الاخبار [1]. # والظاهر أن غيره أيضا ذهب الى ثلاثة عشر في الذكور فلا إجماع في عدم ~~الوجوب الا بالحلم أو الإنبات أو خمس عشرة. # وظاهر عموم الكتاب والسنة أنه يحصل بالحلم وليسا بصريحين في أنه لم يحصل ~~الا به وأن ذلك في البعض فمعلوم أنه مخصوص بعدم الإنبات فمخصوص بعدم السن ~~أيضا إذا دل عليه دليل ومعارض بعموم أدلة التكليف فخرج منها ما اتفق على ~~إخراجه أو دل عليه دليل وبقي الباقي تحتها، والأصل، والاستصحاب أيضا يضمحل ~~عند الدليل. # والذي يدل على الأقل من خمس عشرة، فهو روايات كثيرة، مثل صحيحة معاوية بن ~~وهب- في التهذيب والاستبصار والفقيه- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ms2547 ~~في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة سنة أو أربع عشرة PageV09P189 # .......... # سنة، فان هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني قبل ذلك فتركته [1]. # ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا بلغ ~~أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ~~احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء الا ~~ان يكون ضعيفا [2]- وغير ذلك من الاخبار. # والظاهر أن هذه صحيحة، إذ ليس فيها من لم يصرح بتوثيقه الا الحسن بن على ~~الوشاء [3]، والظاهر انه ثقة عندهم، لان الخبر الذي هو فيه سمي بالصحة ~~كثيرا الا أني رأيت في التهذيب في آخر كتاب الزكاة حديثا، الحسن بن علي بن ~~زياد وهو الوشاء الخزاز، وهو ابن بنت الياس وكان وقف ثم رجع [4] فتأمل. # والظاهر أنه لا يشترط إكمال خمس عشرة، بل يحصل بالشروع فيه، وإكمال أربع ~~عشرة، وبذلك يمكن الجمع بين الأخبار. # ويحتمل الشروع في الأربع عشرة وإكمال ثلاث عشرة لرواية عبد الله بن PageV09P190 # .......... # سنان، إذ لا يمكن تأويله الا على وجه بعيد، ولا شك انه أحوط. # قال في شرح الشرائع انه يعتبر إكمال الخامس عشرة والتاسعة في الأنثى فلا ~~يكفي الطعن فيهما عملا بالاستصحاب وفتوى الأصحاب، ولأن الداخل في السنة ~~الأخيرة لا يسمى ابن خمسة عشر، لغة ولا عرفا. # ولنا رواية أخرى [1]، ان الأحكام تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة ~~وأربع عشرة سنة وان لم يحتلم وليس فيها تصريح بالبلوغ مع عدم صحة سندها [2]. # وقد عرفت صحة سند الخبرين، وكثرة الأخبار، وصراحة الدلالة، فإن إيجاب ~~الصوم على أحد واجراء جميع أحكام الشرع فرع البلوغ وهو ظاهر فافهم. # وتعرف أيضا انه ليس فتوى جميع الأصحاب [3] وليس بحجة وأن ليس خامس عشر ~~بواقع في كتاب، ولا سنة معتبرة [4]، ولا إجماع حتى يكون معناه إكماله. # وأما الحيض والحبل فالظاهر أنهما دليلان على البلوغ في المرأة بالإجماع. # ويمكن أن يستدل عليهما بالأخبار [5] أيضا ms2548 فتأمل. # والظاهر ان السنة هي القمرية لأنها المتعارف في هذا الزمان وهي ~~المتبادرة. PageV09P191 # والأنثى بالأولين (1)، وبلوغ (وببلوغ خ) تسع. # والحمل والحيض دليلان. # والخنثى المشكل (2) بخمس عشرة أو المني من الفرجين أو من فرج الذكر مع ~~الحيض من فرج الأنثى. # والظاهر أن الخنثى مثل الذكر لما فهم مما مر وعدم النص. # قوله: «والأنثى بالأولين إلخ» # دليل بلوغها بحصول المني وإنبات الشعر الخشن على العانة، كأنه الإجماع، ~~وقد مر ما يدل على الأول في الآيات [1] والأخبار [2]، ويمكن فهم الثاني من ~~الأخبار المتقدمة في الجملة. # وأما السن فالأخبار عليه كثيرة، في النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع (3) ~~دون قبله، وهو مشعر بالبلوغ بعده لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم- كأنه- ~~بالإجماع. # ويفهم من التذكرة كون البلوغ بتسع إجماعيا عندنا فتأمل، وكذا في الحدود، ~~وفي الاخبار المتقدمة أيضا دلالة عليه فافهم. # وأما تحققه بالحيض والحمل فالظاهر أنه إجماعي ولا ثمرة كثيرة في البحث ~~أنهما دليلان عليه أو يحصل بهما البلوغ. # قوله: «والخنثى المشكل إلخ» # لما كان حاله مشكلا غير معلوم كونه مذكرا أو مؤنثا فلم يمكن الحكم ~~ببلوغها بعلامات أحدهما وهو ظاهر مع أصل عدم البلوغ وعدم التكليف. PageV09P192 # ويعلم الرشد (1) بإصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع والتغابن في ~~المعاملات. # فإذا حصل ما هو علامة فيهما حكم بالبلوغ مثل إنبات الشعر الخشن على ~~العانة ومثل بلوغ خمس عشرة والمني من الفرجين أو من فرج الذكر مع الحيض من ~~فرج المرأة وهو ظاهر. # وقد يقال: يعلم بحصول المني من فرج الذكر مع بلوغ التسع، فإنه ان كانت ~~أنثى فبالسن، وان كان الذكر فبحصول المني مع الإمكان. # ويمكن القول بالبلوغ بحصول المني من فرج الذكر أو من فرج المرأة فقط، ~~وكذا الحيض منه فان الظاهر أن المني من الذكر لا يكون الا مع كونه ذكرا، ~~والحيض من فرج المرأة لا يكون الا مع كونها أنثى، وكذا المني منها، بل ~~بكونه امرأة بالغة كالعكس في الأول. # ولكن غير معلوم كون ذلك قولا لعلمائنا الا أنه نقله في التذكرة عن بعض ~~العامة ms2549 واستدل عليه بأدلة كثيرة، منها ان البول- بل سبقه وتأخيره من احد ~~الفرجين- علامة معتبرة، فالحيض والمني بالطريق الاولى، ثم قال: وهذا لا بأس ~~به عندي وفيه تأمل، إذ مع تحقق هذا العجب، لا يبعد خروج الحيض من الذكر، ~~ولا خروج المني من ذكر المرأة. # ولعل للبول دليلا خاصا من نص وإجماع فالخروج عن الأصل وقول الأكثر بمثله ~~مشكل، نعم لا شك انه أحوط في الجملة. # قوله: «ويعلم الرشد إلخ» # لا شك ان الرشد معتبر في رفع الحجر ودفع المال الى البالغ الذي هو صاحبه ~~ومالكه، بالإجماع والنص مثل قوله تعالى @QUR@07 فإن آنستم منهم رشدا ~~فادفعوا إليهم أموالهم (1). PageV09P193 # .......... # وأما حقيقة الرشد فالظاهر والمتبادر منه- الذي ذكره الأصحاب- انه إصلاح ~~المال وعدم صرفه في وجه غير لائق بحاله في نظر العقلاء، ويناسبه معناه ~~اللغوي وهو الاهتداء قاله في القاموس [1]. # وقال في الخلاف: الرشد الهداية، كأن المراد في هذا المقام الهداية إلى ~~إصلاح حاله وماله بقرينة الآية. # وبالجملة لا خلاف ولا كلام في اعتبار إصلاح المال بمعنى أن يكون له ملكة ~~يقدر بها على حفظه وصرفه في الأغراض الصحيحة لا غير، لا بمعنى أنه قد فعل ~~مرة اتفاقا، بل يكون ذلك في عقله ومعرفته للأمور. # فتضييع المال- بإلقائه في البحر مثلا والغبن الفاحش في المعاملات وصرفه ~~في المحرمات بتبذير وإسراف- مناف للرشد ومانع عن التصرف وموجب للحجر بإجماع ~~الأمة على ما فهمناه من التذكرة. # وانما الكلام والخلاف في اعتبار العدالة معه. # والظاهر أنه لا يعتبر فيه تكرر الفعل للملكة ولا اشتغاله بعمل يحصل به ~~المال، فالذي يترك صنعة أبيه ليس بسفيه، ولا القدرة [2] على حفظ الموجود ~~وتحصيل المعدوم من المال، كما اعتبره في شرح الشرائع كما سيجيء. # وأيضا إن تروك المروة ليست داخلة في هذه العدالة عند من يشترطها في الرشد. # قال في التذكرة: ومن لا يتحفظ من الأشياء المفضية إلى قلة المروة كالأكل ~~في السوق، وكشف الرأس بين الناس، ومد الرجل عندهم وأشباه ذلك PageV09P194 # .......... # لا يقبل شهادته ويدفع إليهم أموالهم إجماعا. # فنقل عن الشيخ ره [1] ذلك، وعن ms2550 الشافعي أيضا بمعنى أنه لا يدفع اليه ~~المال ولا يزول عنه الحجر الموجود فيه ابتداء إلا مع وجودها أيضا، فبدونها ~~لا يدفع إليه شيء، بل لا يعامل، ويكون حكمه حكم الصبي الغير البالغ، ~~والمضيع لماله وان كان حفظه للمال وصرفه في الأغراض الصحيحة معلوما. # والأكثر على العدم، ودليلهم أصل عدم المنع وجواز تصرف الملاك في أملاكهم ~~وعدم جواز منعهم عنه. # ويدل عليه العقل والنقل كتابا [2] وسنة (3) وإجماعا ويخرج منه غير البالغ ~~وغير الرشيد بالمعنى المتفق بالإجماع والنص وبقي الباقي. # ولأنه علق في الآية زوال الحجر برشد ما، للتنكير، ويصدق على مصلح ماله أن ~~له رشدا ما وهو ظاهر. # ولأنه نقل عن ابن عباس وغيره في تفسير آية الرشد أنه إصلاح المال [4]. # ولأنه ضرر في الجملة. # ولأن غالب الناس على غير العدالة فيلزم الحرج في الجملة. PageV09P195 # .......... # وأنه ما نقل في الروايات وفعل العلماء وأقوالهم- مع وجود أحكام الأوصياء ~~والأيتام وفيها كثيرا- منع أحد عن أخذ ماله ومعاملته ومناكحته زوجا وزوجة ~~لعدم عدالته. # ولأن القائل ما شرط في زوال الحجر بقاء العدالة فيجوز معاملة الصبي الذي ~~بلغ ورشد وعدل بعد أن صار فاسقا على ما نقل عنه في التذكرة وادعى عليه ~~الإجماع. # قال: وكذا إذا طرء الفسق الذي لا يتضمن تضييع المال ولا تبذيره، فإنه لا ~~يحجر عليه إجماعا كما ادعى قبله، الإجماع على ان السفه- بالفسق الذي يتضمن ~~تضييع المال بتبذير وإسراف- موجب للحجر. # الا انه نقل بعد ذلك بورقتين قولين للشافعي، وانه قال الشيخ: الأحوط ~~المنع وذكر الأدلة التي ذكرت في أصل الحكم فالظاهر، يكون الإجماع عندنا [1]. # ولا فرق [2] بين الابتداء والاستدامة عقلا بل ولا شرعا. # ولانه لا شك أن عدم الرشد مانع، وان وجوده كاف في الزوال وموجب له بالنص ~~والإجماع فما اعتبرت العدالة، إلا لكونها داخلة في مفهوم الرشد كما يرشد ~~اليه استدلال القائل باعتبارها، فلو اعتبرت ابتداء لزم اعتبارها استدامة، ~~وهو ظاهر. # ويؤيده [3] أن الرشد بمعنى إصلاح المال شرط مطلقا ابتداء واستدامة ولا ~~يقول الشيخ باشتراط العدالة في البقاء لما مر. ms2551 # ولأنه لو اعتبرت يلزم عدم جواز معاملة الفاسق، مع أنهم مجمعون على PageV09P196 # .......... # جوازها وقالوا بجواز بيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب لمن يعمل خمرا مع ~~الكراهة ولا شك انه فاسق. # بل يلزم عدمه مطلقا الا مع العلم بعدالته بالمعاشرة أو غيرها من طرق ~~معرفتها إذا لم يكن مجرد الإسلام- مع عدم ظهور الفسق- كافيا في العدالة، ~~فالظاهر ذلك لأنها ملكة تحدث بعد الإسلام بفعل الطاعات وترك المعاصي فلا ~~يكون بمجرد الإسلام كما يقول البعض لأن الأصل في المسلم، العدالة وهو ظاهر ~~الفساد، إذ الأصل عدمها، لما مر من اعتبار الملكة وفعل الطاعات. # ولا يمكن دعوى ظهورها أيضا في المسلم، لما مر، ولما ترى من أحوال ~~المسلمين ولأن الآية الكريمة والاخبار الشريفة وإجماع الأمة دلت على وجوب ~~الاختبار لحصول الرشد فلا يكتفي بالأصل، والظاهر. # وكذا العدالة ان سلم أنها الأصل والظاهر، في المسلم، لأن القول بذلك موجب ~~لترك المعاملة والمناكحة وتعطيل المعيشة ومخالف لعمل الأمة، بل الكتاب ~~والسنة في الجملة حيث أمر فيهما، بالمعاملة والمناكحة مطلقا، بل في الأخبار ~~ما يدل على جواز معاملة الفساق فكيف مجهول الحال، وهو ظاهر وقد مر ويبعد من ~~الشرع منع الإنسان عن ماله والنكاح بمجرد فسق ما. # ودليل الشيخ والشافعي قوله تعالى @QUR@010 «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ~~التي جعل الله لكم قياما» (1). # والمراد [1] ب(أموالكم) أموال اليتامى التي في أيدي الأوصياء والأولياء ~~والإضافة إليهم لأدنى ملابسة، وهو يظهر من الآية فمنع بالآية دفع المال ~~إليهم حتى PageV09P197 # .......... # يزول السفه، والفاسق سفيه واي سفيه أسفه ممن يكون ظالما وفاعلا لما يوجب ~~غضب الله ورسوله ويدخل نفسه النار وعقاب الله تعالى. # ولأن السفيه قد عبر بالغي في قوله تعالى @QUR@09 «لا إكراه في الدين قد ~~تبين الرشد من الغي» (1) وهو ضد الرشد. # ولأنه قد ورد في بعض الاخبار أن شارب الخمر سفيه [1] ولا قائل بالفرق. # لعلك [2] عرفت الجواب عنه بالنقض والمعارضة، بل المنع أيضا، إذ قد يمنع ~~كون الفاسق غير رشيد وقد مر السند. # وقوله: (أي سفيه إلخ) فبالنسبة إلى العاقبة فمسلم، وأما ms2552 بالنسبة إلى أمور ~~الدنيا فلا، ويجوز كون الآية لأمر الدنيا وحفظ المال كما هو المتبادر. # على أنه قد يمنع الغضب ودخول النار، لتقرره بنفسه التوبة والعفو والاتكال ~~الى كرمه. # والرواية على تقدير الصحة محمولة على أمور الآخرة والمبالغة في المنع ~~كالرواية (4) في منع مناكحة شارب الخمر بالاتفاق فإنهم جوزوا ذلك وقالوا PageV09P198 # ويقبل فيه (1) شهادة عدلين، وشهادة أربع نساء في الأنثى. # بكراهته فتأمل. # قوله: «ويقبل فيه إلخ» # أي يثبت الرشد بشهادة العدلين بذلك عند الحاكم فيحكم به فيجزي أحكامه عليه. # وأما إذا شهد الا عنده أو لم يحكم به فظاهر اشتراطهم انضمام الحكم إلى ~~الشهادة- في الأمور إلا ما استثنى وليس الرشد منه- يقتضي عدم الثبوت وعدم ~~ترتب الاحكام عليه. # ودليل الاشتراط غير ظاهر وسيجيء في محله بيانه، فيمكن الثبوت مع تعذره ~~دفعا للحرج. # والاحتياط يقتضي الاختبار مع الإمكان وعدم لزوم تأخير تسليم المال الى ~~صاحبه بزمان كثير يضر به، بل مع عدمه أيضا خصوصا إذا طلبه المالك ويضر ~~بالتأخير إذا أفاد ظنا متاخما [1] للعلم لمن يريد تسليم ماله اليه ومعاملته ~~للحرج في الجملة. # ولثبوت عمل الأمة في المعاملات مع عدم ثبوته عندهم بحكم الحاكم مع تحقق ~~كونه غير رشيد يقينا وما ذلك إلا للحكم بظاهر الحال وشهادة العدلين ليس ~~بأقل من ذلك. # ولصدق الرشد الذي هو شرط في الآية [2] والأخبار (3) الدالة على التسليم ~~مع ثبوت كونه رشيدا عند المتصرف من غير قيد حكم الحاكم فتأمل. # ولهذا قالوا: إن فك حجر الصبي، ليس بموقوف- بعد البلوغ والرشد- PageV09P199 # وصرف المال (1) في صنوف الخير، ليس بتبذير مع بلوغه (في الخير خ). # الى [1] حكم الحاكم فتأمل. # فإن الظاهر أن الضابط حصول العلم، بل الظن المتاخم له إما بالاختبار على ~~أي وجه كان بحيث يظن انه يضبط المال ويحفظه ولم يصرفه في غير الأغراض ~~الصحيحة بالنسبة إليه في نظر العقلاء، أو حكم الحاكم، أو شهادة عدلين، سواء ~~كانا عدلين على الرجل أو المرأة، أو أربع نسوة أو امرأتان وعدل عليها لصدق ~~الآية والاخبار. # ولعل دليل سماع العدلين في الرشد، ms2553 بل في البلوغ بالسن والإنبات دون حصول ~~المني مع إمكان سماع قوله حينئذ- على ما ذكر عن العامة- لعدم إمكان إثباته ~~بالشهود لعدم اطلاع غيره به الا نادرا كخروج العدة بالحيض من النساء وللزوم ~~الحرج في الجملة لو لم تسمع بخلاف السن والإنبات، فإنه يمكن اطلاع الغير ~~عليه ويبعد اطلاع نفسه عليه والرجل في المرأة. # هو الإجماع [2]، وعموم كونهما حجة شرعية إلا في بعض نادر مثل الزنا لدليل ~~مخصوص على الزيادة هنا. # وأما سماع أربع نساء هنا أو رجل وامرأتين في المرأة، فكأنه لذلك [3]، ~~ولعدم اطلاع غير هن غالبا، فلو شرط الذكور يلزم الحرج، فتأمل. # قوله: «وصرف المال إلخ» # كون صرف المال في التقربات وأصناف الخيرات ليس بتبذير أو إسرافا منافيا ~~للرشد، هو الظاهر من الكتاب والسنة، إذ الترغيب والتحريص على الإنفاق فيهما ~~كثير جدا، ولا يمكن حصره. PageV09P200 # .......... # وكذا الإيثار، ويكفي في ذلك إيثار أمير المؤمنين (عليه السلام): المسكين ~~واليتيم والأسير، على نفسه وولده وزوجته وأمته مع كونهم صائمين وشدة حاجتهم ~~وإمكان رفع حاجتهم بأقل مما أعطاهم. # فإنه نقل في التفاسير انه (عليه السلام) استقرض من يهودي ثلاثة أصوع من ~~شعير وطحنت فاطمة (عليها السلام) كل ليلة صاعا واختبزت خمسة أقراص بعددهم ~~فأعطاهم اياها وتركهم بلا عشاء وما ذاقوا كلهم الا الماء في هذه الثلاثة ~~الليالي، وفي النهار كانوا صواما فنزلت فيهم سورة هل أتى بمدح عظيم لم ~~ينله، الا هم وبهم [1]. # قال في مجمع البيان: وليس ذلك مخصوصا بهم، بل كل مؤمن يفعل ذلك، ينال ذلك [2]. # وفي فعله (صلوات الله عليه وآله) على ما نقل ونزول هل أتى أحكام ذكرنا في ~~مجمع برهان القرآن وذكرت فيه بعض الآيات الآخر مثل @QUR@05 «لن تنالوا البر ~~حتى تنفقوا» (3)، @QUR@05 «وآتى المال على حبه» (4). # وأشرت الى بعض الأخبار أيضا، مثل ما روي صحيحا في وصية رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) لأمير المؤمنين (عليه السلام): يا علي أوصيك في نفسك بخصال ~~فاحفظها ثم قال: اللهم فأعنه (وذكر منها) بذلك مالك ودمك دون دينك ثم قال ~~(عليه ms2554 السلام): أما الصدقة فجهدك حتى تقول أسرفت ولم تسرف (5). PageV09P201 # .......... # ولا سرف في الخيرات مشهور، والآيات والأخبار الدالة على الإنفاق والترغيب ~~والترهيب على تركه، لا يعد ولا يحصى كثرة (1). # وذكرت حمل قوله تعالى @QUR@05 «ولا تبسطها كل البسط» (2) إلخ فارجع اليه ~~[3]، هذا. # ولكن قال العلامة في التذكرة: وصرف الأموال في وجوه الخير كالصدقات، وفك ~~الرقاب، وبناء المساجد والمدارس، وأشباه ذلك، ممن لا يليق به- كالتاجر ~~وشبهه- تبذير وبه قال بعض الشافعية لأنه إتلاف للمال قال الله تعالى ~~@QUR@05 «ولا تبسطها كل البسط» إلخ. # وهي صريحة في النهي عن ذلك، ودليله ليس بتام، على انه لو كان الدليل تاما ~~لدل على كون مثل ذلك إسرافا بالنسبة الى كل أحد فيمكن كونه خاصا به (عليه ~~السلام) في ذلك الوقت ونحوه، والا يلزم المنع من الإيثار الذي دلت على ذلك ~~الاخبار والآيات كما تقدم، ومثل قوله تعالى @QUR@09 «ويؤثرون على أنفسهم ~~ولو كان بهم خصاصة» (4)، أي حاجة في وصفهم، وهو أعرف (قدس الله سره). # وأيضا لو لم يظهر لقوله: (مع بلوغه) هنا فائدة إلا ان يكون إشارة إلى ~~كثرة المال بحيث يبقى ما يحتاج اليه فمعناه صرف المال في الخيرات ليس ~~بتبذير بشرط بلوغ المال ذلك بمعنى كون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه أو المراد ~~كونه لائقا بحاله فيصير مثل ما اختاره في التذكرة مع إجمال. PageV09P202 # وصرفه في الأغذية (1) النفيسة غير الملائمة لحاله (بحاله خ) تبذير. # ولو طعن [1] في السن (2) غير رشيد لم يزل الحجر. # واما ما ذكره في شرح الشهيد [2] فغير واضح ومخالف لمذهب المصنف [3] في ~~الجملة من الأمور الضرورية، مثل أداء الديون مع الطلب ودفع حاجة النفس ~~والزكاة والخمس أو بلوغ الصرف الى الخير واصابته يعني لا يكون القصد الا ~~لله فيكفي تأكيدا لقصد القربة فقط ونفي الرياء والسمعة، والمن والأذى وسائر ~~المضيعات التي قليلا ما ينفك عنه العبادة. # ويؤيده وجود لفظة (في الخير) في بعض النسخ أو يكون المراد بلوغ الرشيد ~~الصارف يعنى ليس بسرف بشرط بلوغه. # ويؤيده عدم الخير في الخبر في نسخة ويكون إشارة ms2555 إلى رد من يقول بعدم ذلك فتأمل. # قوله: «وصرفه في الأغذية إلخ» # كأنه لصدق الإسراف [4] والتبذير [5] المنهي عنه ولعله لا خلاف فيه حينئذ. # قوله: «ولو طعن في السن إلخ» # ووجهه ظاهر، وهو ظاهر الكتاب من PageV09P203 # .......... # تعليق الإعطاء على إيناس الرشد [1]، فما لم يؤنس لم يعط وكان السن ما كان. # ويدل عليه الاستصحاب، فإنه دل على عدم الإعطاء حتى يزول وما زال بدليل ~~أصلا فبقي. # ويدل عليه الأخبار (2) أيضا ولا يحتاج الى ذكره الا انهم رحمهم الله ~~يذكرون ذلك إشارة إلى رد أبي حنيفة، فإنه قال في الخلاف: عند أبي حنيفة: # ينتظرون الى خمس وعشرين لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشر سنة ~~فإذا زادت سبع سنين- وهي معتبرة في تغير أحوال الإنسان لقوله (عليه ~~السلام): مروهم بالصلاة لسبع- دفع اليه ماله، أونس منه رشد أو لم يونس، ~~وعند أصحابنا لا يدفع إليه ابدا الا بايناس الرشد. # وضعف ما اختاره أبو حنيفة ودليله واضح، وكونه مخالفا للعقل والنقل أوضح. # اما من جهة العقل فإنه يقتضي عدم زوال الحجر الا مع زوال موجبه، وهو عدم ~~البلوغ وعدم الرشد، ولا دخل للسن في ذلك فان الغرض حفظ المال وذلك لم يمكن ~~الا معهما. # واما من جهة النقل فإن الآية [2] والاخبار دلتا على اشتراط إيناس الرشد ~~فكيف يعطى بدونه. # على ان دليله يقتضي الإعطاء- بل البلوغ- في رابع عشر. # وان الغرض عدم إيناس الرشد فكيف يقول بتغير الحال وان سلم مطلق PageV09P204 # .......... # التغير فلا يستلزم الإعطاء وهو ظاهر. # وان الخبر لا دلالة له على ما قاله أصلا فكأنه لذلك اختار أصحابه خلاف ما ~~اختاره. # ثم إنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الحكم عند علمائنا أجمع قاله في ~~التذكرة وادعى فيها أيضا الإجماع على استقلال المرأة في التصرف في مالها ~~بعد البلوغ وهو ظاهر العقل. # ولكن ورد في بعض الأخبار الصحيح (1) عدم جواز عتقها وإعطائها من مالها من ~~غير اذن زوجها. # فكأنها محمولة على تأكد استحباب الاستيذان أو على إطلاق (مالها) على ~~(ماله) تجوزا أو تقتضيه الأدلة ms2556 أيضا. # واعلم انه لا بد من الاختبار لثبوت الرشد بما يناسب حال الصبي كما دل ~~عليه قوله تعالى @QUR@02 «وابتلوا» فإنه الامتحان والاختبار، والإجماع ~~والأخبار (2) أيضا يدلان عليه. # قيل في كيفيته، أن ينظر فيما يلائمه من التصرفات والأعمال، فإن كان من ~~أولاد التجار فوض اليه البيع والشراء لا بمعنى ان يبيع ويشتري، بل يماكس في ~~الأموال على هذا الوجه أو يدفع اليه المتاع ليبيعه ويراعي الى ان يتم ~~المساومة ثم يتولاه الولي ونحو ذلك، فإذا تكرر منه ذلك وسلم من الغبن ~~والتضييع وإتلاف شيء من المال وصرفه في غير وجهه، فهو رشيد. # وان كان من أولاد الأكابر الذين يصانون عن مباشرة البيع فاختباره مما PageV09P205 # .......... # يناسب حال أهله بأن يسلم اليه نفقته لمدة معينة لينفقها في مصالحه أو في ~~مواضعه بأن يستوفي الحساب على معاملته ونحو ذلك. # وان كان أنثى لم تختبر بهذه الأمور، لأن وضعها لم يكن لذلك، وانما تختبر ~~بما يلائم عادة أمثالها من الاعمال كالغزل والخياطة. # وأيضا قيل: لما كان الرشد ملكة فلا يتحقق الا بتكرر الفعل. # والظاهر الذي نفهمه ان الضابط هو حصول العلم أو الظن المتاخم له بأنه ~~ضابط لماله ولا يصرفه إلا في الأغراض الصحيحة عند العقلاء بالنسبة الى حاله ~~بأي شيء كان ولا يعين لذلك أمر وشيء فلا يتعين في أولاد التجار، البيع، ولا ~~في غيرهم عدمه، بل إذا علم أو ظن ظنا متاخما للعلم من أي شيء كان يحصل الرشد. # وانه لا يحتاج إلى إيقاع البيع، لا من الولي ولا من غيره. # وانه قد لا يعرف ذلك أولاد التجار ويعرفه غيرهم لعدم علمهم وان كان أولاد ~~الأكابر قد يعرفون البيع ولا يعرفون غيره، بل ينبغي كونهم بحيث لو كان ~~المال بيدهم لا يضيعونه ولا يصرفونه في غير الأغراض الصحيحة وأنهم ان ~~أرادوا البيع ونحوه لا يفعلونه من غير تحقيق، بل يصبرون الى ان يحققوه ثم ~~يفعلوه حتى لا يتغابنوا فيه وذلك كاف. # ولا يحتاج الى العلم السابق والمعرفة السابقة، ولا كونه صنعة أبيه ولا ms2557 ~~حصول الملكة بتكرار الفعل، بل لا بد من حصول العلم بتلك الملكة الآن بهذه ~~الافعال. # وان صرف مال أولاد الأكابر في مصالحهم مشكل قبل حصول العلم بالرشد ~~والاختبار (مثل بيع الاختبار خ). # ولأنه قد يكون الاختبار قبل البلوغ كما صرح به في التذكرة الا انه قال ~~بصحته حال الاختبار واستثناه من عدم صحة تصرفات غير البالغ. # وفيه تأمل ولهذا قال من قبل: يبيعه الولي. PageV09P206 # .......... # وأنه قد لا يعرف صرفه في مواضعه ولكن إذا اعطى يحفظه حتى يتحقق ذلك فيفعل ~~سواء كان بيعا وشراء أو صرفا في مصالحه. # وأيضا لا نكلف المرأة بالصناعة، إذ المقصود العلم بعدم تضييع المال وحفظه ~~وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة، لا اكتسابه وعدم تضييع وقتها وتحصيل ~~المال فينبغي اختبارها بشراء آلات الغزل والخياطة والنساجة وإعارتها ~~واستيجارها واستيجار المغزلات وحفظ متاع البيت من التضييع بأن تحفظ عن ~~الفارة والسنور وغيرهما مما يضيعه، ووضعه في محل لا يضيع غالبا وأمثال ذلك. # قال في التذكرة: انما تختبر بان يفوض إليها ما يفوض الى ربه البيت من ~~استيجار المغزلات وتوكيلها في شراء القطن والكتان والإبريسم والاعتناء ~~بالاغتزال والاستنساج، فإذا كانت ضابطة في ذلك حافظة للمال الذي هو في يدها ~~مستوفية لما استأجرت من الإجراء، فهي رشيدة. # وبالجملة الغرض حصول العلم أو الظن المذكور بأي شيء كان، وأن الاختبار ~~ينبغي كونه قبل حتى لا يلزم تأخير الإعطاء والمنع عن ماله. # ولأن الآية تدل عليه، لأنه سماه حينئذ باليتيم وذلك- حقيقة- انما يكون ~~قبل البلوغ، ولأنه جعل غاية الابتلاء، هو البلوغ. # ولكن ظاهر قوله تعالى @QUR@07 «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ~~أموالهم» (1) يدل على دفع المال بعد إيناس الرشد بلا فصل، فلو كان قبل ~~البلوغ لزم وجوب الإعطاء بعد الرشد قبل البلوغ وهو منفي بالإجماع. # ولا يبعد صدق اليتيم على البالغ القريب من زمان عدمه باعتبار ما كان وهو ~~شائع ذائع. PageV09P207 ### ||| [الثاني الجنون] # (الثاني) الجنون (1)، ويمنع من التصرفات أجمع الى ان يكمل عقله ولو كان ~~يعتوره أدوارا صح تصرفه وقت إفاقته. # وأيضا معلوم ms2558 أن الابتلاء لم ينته الى حين البلوغ فكأنه مقيد بعدم الرشد ~~أيضا بقرينة قوله @QUR@02 «فإن آنستم» أو أن المراد من @QUR@01 «ابتلوا» هو ~~عدم إعطاء المال والتقدير ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ورشدوا. # ويمكن أيضا تقدير (فبلغوا) بعد قوله @QUR@03 «آنستم منهم رشدا» أيضا ~~فيكون الاختبار مقدما فلا يبعد جواز الأمرين بجواز التقديرين، ولكن الظاهر ~~الأول فتأمل. # وان الظاهر صحة المعاملات والتصرفات التي وقع في حال الاختبار، مع ظهور ~~كونه رشيدا حينئذ إذا كان بالغا لحصول الشرائط إلى نفس الأمر، بل عند ~~المعامل أيضا فيدخل تحت عموم أدلة صحة البيع ونحوه وهو ظاهر. # ولأنه تصرف صدر من أهله في محله. # وإذا كان الابتلاء قبل البلوغ فالظاهر عدم الصحة بناء على قوانينهم. # ويحتمل الصحة كما قاله البعض وكما في التذكرة لظاهر الآية. # وفيه تأمل فإن الظاهر فرض الابتلاء بعد البلوغ أو تقدير البلوغ أيضا بعد ~~الإيناس كما مر جمعا بين القوانين وهو ظاهر، فإن الصبي الغير البالغ إذا لم ~~يصلح لا يصلح دائما حال الاختبار وغيره، والاختبار غير موقوف على صدور ~~التصرف منه صحيحا حتى يقال: به هنا للضرورة، لما مر. # على ان الآية لا تدل على صحة المعاملة حال الاختبار، وانما تدل على ~~الابتلاء قبل البلوغ ودفع المال بعد الرشد. # قوله: «الثاني الجنون إلخ» # دليل حجر المجنون- ومنعه عن جميع تصرفاته حتى يفيق ويزول الجنون فيصح ~~تصرفاته حال الإفاقة وان كان ممن يحصل له PageV09P208 # ولو ادعى وقوع البيع (1) مثلا حالة (حال خ) جنونه فالقول قوله مع يمينه. ### ||| [الثالث السفه] # (الثالث) السفه (2) ويمنع السفيه- وهو المبذر لأمواله في غير الأغراض ~~الصحيحة- عن التصرف في ماله. # الجنون أدوارا-، هو العقل والنقل (1) وهو ظاهر. # قوله: «ولو ادعى وقوع البيع إلخ» # يعني لو ادعى المجنون المعلوم كونه مجنونا بعد إفاقته، وقوع البيع زمان ~~جنونه، وأنكره المشتري فالقول قول المجنون، لأن الأصل بقاء الملك على ~~مالكه، ولاستصحاب حال الجنون الى ان يعلم زواله وليس بمعلوم، ولأنه أعرف بحاله. # فلا يعارض ذلك بأصل الصحة وعدم الفساد لكثرته، ولأنه قد يمنع ms2559 كون الصحة ~~أصلا نعم قد يكون ظاهرا من حال المسلم. # فإن الأصل عدم البيع وعدم الصحة، لأنها موقوفة على الشرائط المعلومة، ~~والأصل في الكل هو العدم. # فلا يرد عليه ما أورده المحقق الثاني: أنه لا أقل أن يكون هنا التردد كما ~~فعل المصنف في القواعد والتحرير وذلك لا يوجب أولوية قراءة (ادعى) بناء ~~للمجهول بمعنى انه لو ادعى مدع على المجنون بعد الإفاقة أن البيع كان وقت ~~الجنون فالقول قول المجنون كما قاله أيضا. # لأنه خلاف ظاهر المتن وخلاف المسألة المذكورة في غير هذا المتن وان كان ~~الحكم أوضح فتأمل. # قوله: «الثالث السفه إلخ» # وجه منع السفيه عن التصرف المالية [1] PageV09P209 # .......... # لنفسه- من دون اذن الولي مطلقا عينا ودينا مع إصابته المصلحة والربح أم ~~لا- هو الإجماع ظاهرا وظاهر الكتاب [1]، وقد مر. # والظاهر أنه غير صحيح [2] أيضا، لأنه- بعد ثبوت انه ممنوع عنه وعلة المنع ~~عدم صلاحيته له- عدم الصحة ظاهر. # واما توكله لغيره، فالظاهر أنه صحيح أيضا ان وقع بشرائطه للأصل وأدلة ~~جواز التوكل وصدور البيع، عن أهله في محله مثلا، ومنعه من التصرف في ماله ~~لاحتمال إضاعة ماله، لا يستلزم منعه عن مال غيره باذنه مع الأمن من ~~التضييع، إذ قد يسامح في ماله دون مال غيره، وكذا في ماله بدون اذن الولي ~~وتعيين الثمن للمبيع مثلا، لرفع العلة المقتضية وهي الانخداع واحتمال ~~التضييع، مع صلاحيته لإيقاع العقد واعتبار كلامه، ولما تقدم وخرج ما هو ~~مستقل به، للنص [3] والإجماع، وبقي الباقي. # ويمكن ان يكون اجازة الولي أيضا كافيا على تقدير جواز العقد الفضولي، ~~والا فلا كما هو الظاهر. # واما حقيقة السفه، فهي معلومة من تعريف الرشد المقابل له، وهو الذي أشار ~~إليه المصنف بقوله: وهو المبذر أي الصارف لأمواله في غير الأغراض الصحيحة ~~أي في نظر العقلاء غالبا بالنسبة الى حاله. # فصرف المال في المحرمات وتضييعه مثل إلقائه في البحر، سفه بإجماع الأمة ~~كما يفهم من التذكرة كما مر. # وكذا صرفه في الأطعمة والأشربة والمأكل والمشرب الغير اللائق بحاله PageV09P210 # فلو باع أو وهب ms2560 (1) أو أقر بمال أو أقرض، لم يصح، مع حجر الحاكم عليه. # بحيث يعاب على ذلك عرفا وغالبا. # والظاهر أن المراد عدم الرشد لا مجرد الاتفاق. # فالذي له ملكة حفظ المال عن الضياع وعدم صرفه إلا في الأغراض الصحيحة ~~اللائقة بحاله في نظر العقلاء، رشيد، والذي ليس له تلك سفيه، هذا هو ~~المفهوم من كلام أكثر الأصحاب بحسب الظاهر فهو متفق على اعتباره. # واما اعتبار ما يزيد عليه من ملاحظة إصلاح الموجود وتحصيل المعدوم ~~والاشتغال بالاعمال التي ينبغي وقوعه [1] من أمثاله كما صرح به في شرح ~~الشرائع ويفهم من كلام البعض في الجملة في بيان الاختبار مثل اختبار المرأة ~~بالنساجة، فهو غير ظاهر الدليل والأصل ينفيه. # وظهور عدم صدق السفيه على عادم ذلك لغة وعرفا وشرعا، وتسلط الناس على ~~أموالهم وعدم جواز منع الناس عن أموالهم عقلا ونقلا الا ما خرج بدليل، يدل ~~على العدم فتأمل. # قوله: «فلو باع أو وهب إلخ» # تفريعه ظاهر بعد ثبوت ما تقدم، وقوله: # (مع حجر الحاكم) إشارة الى أن ذلك ظاهر مع حكم الحاكم بسفهه، واما بدون ~~ذلك فيجيء الإشكال في المتن، ووجهه. # وهذا الكلام يشعر بعدم الثبوت الا مع حكمه فتأمل. # واما عدم سماع إقراره فهو بالنظر الى ظاهر الشرع وحكم الحاكم بذلك، سواء ~~أقر بثبوت شيء في ذمته بالدين أو إتلاف مال، وقبل السفه والحجر، أو بعده ~~فإن إقراره حينئذ غير مسموع. PageV09P211 # ويصح تصرفه (1) في غير المال كالطلاق، والظهار، والخلع، والإقرار بالحد، ~~والقصاص، والنسب. # ولا يسلم اليه عوض الخلع. # واما بينه وبين الله فالظاهر انه مكلف بالخروج عما في ذمته مطلقا، فلا بد ~~ان يسلم ما أقر به الى المقر له خفية ويجوز له أخذه إذا كان حقا ثابتا في ~~ذمته قبل السفاهة وصرح به في التذكرة. # واما إذا كان المالك سلطه على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر، فقال في ~~التذكرة: لا يجب عليه أداء ذلك، لأنه بتسليطه السفيه على ماله مضيع لماله، ~~فلا عوض له، فكأنه أتلفه بنفسه. # هذا- مع عدم علمه بسفهه- مشكل، ms2561 بل مع علمه أيضا فإنه على اليد ما أخذت ~~(1) وما سلمه اليه الا بعوض، بل يكون حينئذ مع علمه بعدم لزوم العوض سفيها ~~أيضا كالمتصرف فلا يخرج ماله عن ملكه، ولا يلزم عدم العوض بتسليطه بلا عوض، ~~كالهبة ونحوها فكيف على وجه العوض، فالظاهر العوض بناء على قوانينهم، فافهم. # قوله: «ويصح تصرفه إلخ» # دليل ذلك كله حتى النسب- ولكن من دون النفقة وان كان نسبا موجبا لذلك في ~~غير السفيه- الأصل والأدلة من العمومات الدالة على جواز تلك التصرفات وعدم ~~شمول دليل السفه لها، وانه لا يمنع من غير المالية. # والضابط انه انما المنع عن التصرفات المالية لا غير. # والظاهر أنه مجمع عليه أيضا. # واما وجه عدم تسليم عوض الخلع له، فهو أنه تصرف مالي ممنوع فلا يجوز PageV09P212 # ويجوز ان يتوكل (1) لغيره في بيع وهبة وغيرهما. # ولو أجاز الولي بيعه، صح. ### ||| [الرابع الملك] # (الرابع) الملك (2)، فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ~~ملكهما مولاهما، ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى. ### ||| [الخامس المرض] # (الخامس) المرض (3)، ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز ~~الورثة. # ذلك فلا يخرج عن العهدة بذلك. # قوله: «ويجوز أن يتوكل إلخ» # قد مر دليله، وكأنه أشار الى خلاف بعض العامة حيث لم يجوزه، ولعله لا ~~خلاف عندنا. # وكذا دليل قوله: (ولو أجاز بيعه صح) فتذكر. # قوله: «الرابع الملك إلخ» # ظاهرهم عدم الفرق في منع المملوك وحجره عن جميع التصرفات- بدون اذن ~~المولى الا الطلاق، فإنه بيد من أخذ بالساق (1)- بين القول بأنه يملك أم ~~لا، ولعل دليلهم الإجماع ولا نعلم ذلك. # والحكم غير واضح فيما يملكه على تقدير القول بأنه مالك، وهو الظاهر كما ~~مر فتأمل. # هذا وظاهر المتن أن الحجر بسبب عدم الملك، وانهما لا يملكان، وأنه لا ~~يفيد الإجازة، بل لا بد من الاذن الا ان يعمم الاذن بحيث يشمل السابق ~~واللاحق. # قوله: «الخامس المرض إلخ» # الظاهر انه ليس بحرام، بل معنى المنع هنا عدم مضي تصرفاته في أكثر من ~~الثلث إلا بإذن الوارث. ms2562 # ودليله أخبار كثيرة (2) مع الشهرة العظيمة، بل كاد ان يكون إجماع PageV09P213 # وفي التبرعات المنجزة، قولان (1). # الأمة، فلا يلتفت الى الشك والشبهة. # قوله: «وفي التبرعات المنجزة قولان» # القول بلزوم المنجزات وصحتها، قول الشيخ في النهاية، والشيخ المفيد، ~~والقاضي، وابن إدريس رحمهم الله، وظاهر التهذيب والفقيه. # وبعدم القبول إلا في الثلث وهو قول ابن الجنيد والشيخ في المبسوط ~~والمتأخرين، والمصنف هنا نقل القولين من غير ترجيح، وفي باب الوصية اختار ~~الثاني، ونقل عن الصدوق أيضا مع ان ظاهر كتابه الفقيه غير ذلك. # ودليل الأول أظهر، وهو الأصل [1]، والاستصحاب، وتسلط الناس على أموالهم ~~عقلا ونقلا كتابا [2] وسنة [3] وإجماعا، وأدلة صحة الهبة [4] والعتق ~~والمحاباة مثلا لو فعلها حال مرضه، والاخبار الصريحة الصحيحة وغيرها. # مثل صحيحة أبي شعيب المحاملي- الثقة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه (5). # وصحيحة محمد بن مسلم- في التهذيب والفقيه- عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر PageV09P214 ### ||| [السادس الفلس] # (السادس) الفلس (1). # من الثلث؟ قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي (1). # وحسنته- أيضا- عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أوصى بأكثر من الثلث ~~وأعتق مملوكا (مماليكه ئل) في مرضه؟ فقال: ان كان أكثر من الثلث رد الى ~~الثلث وجاز العتق (2). # فقول شارح الشرائع-: وعليه شواهد من الاخبار الا ان في طريقها عمارا ~~وسماعة (3) وهما فاسد الرأي لكنهما ثقتان- محل التأمل، وغيرها من الاخبار ~~الكثيرة (4). # ويمكن حمل غيرها على الاستحباب، وأن الأولى ترك المال للورثة والوصية مع ~~عدم صحيح صريح في كونها كالوصية، وسيجيء في الوصية تحقيق المسألة وقد كتبت ~~فيه رسالة منفردة وجمعت فيها أكثر الأدلة وذكرت وجوها للجمع بين الأدلة. # قوله: «السادس الفلس» # ليس الغرض متعلقا بمعناه اللغوي، فتركت [1]. # قال في التذكرة: واما في الشرع، فقيل: من عليه ديون لا يفي بها ماله ~~ويشمل من لا مال له، ومن له مال قاصر. # وقد دل على تفسيره تفسير النبي (صلى الله عليه وآله) مفلس الآخرة حيث قال ~~(صلى ms2563 الله عليه وآله): أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا ~~من لا درهم له ولا متاع، قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم ~~القيامة PageV09P215 # ويحجر عليه بشروط أربعة (1)، ثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور ~~أمواله عنها، وسؤال أربابها الحجر. # حسناته أمثال الجبال، ويأتي من قد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من ~~حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي عليه شيء- أي من حقوق الناس- أخذ سيئاتهم ~~فردت ثم صك في النار [1]. # هذه تدل على تحريم الغيبة ونحوها، وكونها كبيرة، وعلى الإحباط، ونقل ~~سيئات البعض الى بعض كسائر الروايات (2) فتأمل فيها. # ثم حجره على من له مال في الجملة في عدم تصرفه فيه وفي المتجدد بنحو ~~الاختطاب، وعلى من ليس له مال في الأخير فقط. # وقال في التذكرة: للحجر شروط خمسة، المديونية، وثبوت الدين عند الحاكم، ~~وحلولها، وقصور ما في يده عنها، والتماس الغرماء أو بعضهم، وبعد حجر الحاكم ~~يمنع من التصرفات المالية في الموجود والمتجدد زمان الحجر فقط، لا من ~~التصرف في نفسه وسائر المعاملات الغير المتعلقة بالمال الموجود ويتعلق ~~الديون زمانه بعينه فلا يجوز له التصرف فيه بوجه ومن وجد عين ماله يكون ~~أولى بها [2]. # ولعل دليل هذه الأحكام كلها هو الإجماع، وكذا عدم حصول الحجر الشرعي إلا ~~بحكم الحاكم. # ولعل لهم بعض الأخبار من العامة أو من الخاصة، وما وقفنا عليه، نعم ~~اختصاص الديان بعين ماله يدل عليه بعض الأخبار وسيجيء. # قوله: «ويحجر عليه بشروط أربعة إلخ» # هي الأربعة الأخيرة المذكورة PageV09P216 # فلو سأل هو (1) أو تبرع به الحاكم أو كانت أمواله مساوية أو كانت مؤجلة ~~فلا حجر. # ويثبت حجره (2) بحكم الحاكم به، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم. # في التذكرة، وترك الأول لاستغنائه عنه بثبوت الديون عند الحاكم فإنه فرع ~~المديونية وأراد في التذكرة التفصيل. # قوله: «فلو سأل هو إلخ» # بعد ثبوت الشرائط المقررة، تفريع عدم ثبوته- بسؤال نفسه الحجر أو تبرع ~~الحاكم فالظاهر عدم الجواز له الا برضاه، وعلى غير وجه الإلزام، بل نظرا ~~لمصلحته ms2564 أو مساواة أمواله للديون بمعنى حصول الوفاء للديون الحالة وان لم ~~يف بالكل أو كان زائدا أو كانت الديون التي تستغرق المال غير حالة مؤجلة ~~كلها أو بعضها- ظاهر. # قوله: «ويثبت حجره إلخ» # قد نقل الإجماع على عدم ثبوت الحجر المراد إلا بحكم الحاكم، فمع وجود ~~جميع شرائطه، لا يمنع من التصرفات في ماله بأسرها وليس للغرماء منعه من شيء ~~إلا بعد الحجر، ويفهم على ذلك، الإجماع من التذكرة وغيرها. # ولكن استشكل في جواز رجوع من وجد عين ماله عند المفلس المعرف قبل حجر ~~الحاكم له، سواء كان مبيعا أو قرضا أو غير ذلك. # ولكن ظاهر الرواية [1] من العامة والخاصة- وستجيء- عدم التوقف [2]، فان ~~كانت حجة لا بأس بالعمل بها ولا يدل الأصل، ويملك [3] المفلس بالعقل PageV09P217 ### ||| [ «المطلب الثاني في الأحكام»] # «المطلب الثاني في الأحكام» والكلام فيه يقع في مقامين. ### ||| [الأول في أحكام السفيه] # (الأول) في أحكام السفيه. # ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم (1) لا بمجرد سفهه على اشكال. # والإجماع على عدم الجواز بعد وجود الرواية التي هي حجة ولا يصير سببا ~~للتأويل والتصرف فيهما كما فعله في التذكرة فتأمل. # ثم ان الظاهر زوال الحجر بالأداء لزوال سببه، فإن السبب هو الدين ~~والمطالبة، وهو ظاهر. # وأيضا انه كان ابتدائه مشروطا بوجود الدين الثابت الحال، فكذا الاستدامة ~~للعلة، وهو ظاهر فلا يظهر بقائه الى ان يحكم الحاكم بالزوال لكونه [1] كان ~~موجودا فبحكم الاستصحاب موجود حتى يعلم الزوال ولا يعلم الا بالحكم كأصله، ~~وهو ظاهر على ما أفهم. # «المطلب الثاني في الأحكام» # قوله: «ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم إلخ» # المراد ثبوت حجر السفيه بالمعنى المتقدم بعد ان صار رشيدا أو زال حجره ثم ~~صار سفيها بحيث لو كان قبله لكان ممنوعا ومحجورا هكذا ينبغي التقييد فان ~~الظاهر أن لا نزاع في انه يثبت (ثبت خ) الحجر على السفيه المتصل سفهه بعدم ~~البلوغ بمجرد السفه وعدم توقفه على حكم الحاكم، وكذا زواله بزواله من دون ~~الحكم للآية [2]، بل الإجماع على ما فهم PageV09P218 # .......... # من شرح الشهيد، ولما سيأتي فتأمل. ms2565 # فقيل: المشهور توقفه على حكم الحاكم وحجره، وهو مذهب المصنف في التذكرة ~~للأصل، وتسلط الناس على أموالهم عقلا ونقلا (1)، وشمول أدلة التصرفات، ~~تصرفه الذي فعله في زمان سفهه، من الكتاب والسنة، وصدقها عليها حينئذ، ~~ولعدم الدليل في الكتاب والسنة الا على استصحاب السفه الى ان يرشد، وأما ~~الحادث بعده فلا، وهذا دليل قوي. # ويؤيده الإجماع على عدم تحققه في المفلس الا بعده. # ويؤيده أيضا، الشريعة السهلة السمحة. # وانه ان كان مجرد السفه حجرا يشكل المعاملات والأنكحة، فان غالب الناس ~~مجهول الحال أو معلوم السفاهة. # وهو ظاهر مع اعتبار العدالة، ومع عدمه أيضا خصوصا إذا اعتبرنا ما اعتبره ~~الشهيد الثاني حيث قال: # وقد عرفت ان الرشد لا يكفي فيه ذلك (أي إصلاح المال) بل لا بد من ملاحظة ~~إصلاح الموجود وتحصيل المعدوم بالوجوه السابقة [1] فيتحقق بالاعمال التي ~~ينبغي وقوعها منه وصيرورة ذلك ملكة له يعسر زوالها. # وان كان الذي قاله غير واضح، فإن الأصل ينفيه، مع عدم الدليل، وعدم ذكر ~~الأصحاب والمشقة والحرج، وأنه منتف عن كثير من الناس مثل أهل العلم، ~~فالظاهر عدم اعتباره. # ولكن قد نقل الإجماع على أن صرف المال في المحرمات سفه وتبذير. PageV09P219 # .......... # قال في التذكرة: إذا عرفت هذا فان الفاسق ان كان ينفق ماله في المعاصي ~~كشراء الخمور، وآلات اللهو، والقمار ويتوسل به الى الفساد، فهو غير رشيد لا ~~يدفع إليه أمواله إجماعا لتبذيره لماله وتضييعه إياه في غير فائدة، وان كان ~~فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة (إلى قوله): دفع اليه ماله- اي عند من لم ~~يشترط العدالة. # وقال في التحرير: وان استلزم فسقه التبذير كشراء (وشراء خ) الخمر، وآلات ~~اللهو، والنفقة على الفاسق، هذا لا يسلم إليه شيء لأجل تبذيره. # كأنه يريد الفاسق من حيث فسقه والا فهو مشكل فتأمل. # فالظاهر أن مراده بالإجماع إجماع الأمة كما يظهر من هذا الموضع ومن مواضع ~~آخر من هذا الكتاب. # والظاهر عدم اختصاصه بالابتداء، فان الرشد شرط دائما، نعم يحتمل تخصيص ~~العدالة بالأول كما مر. # ويؤيده ما قاله ms2566 في التذكرة: ولو طرء الفسق الذي لا يتضمن تضييع المال، ~~ولا تبذيره فإنه لا يحجر عليه إجماعا. # وفي هذا الإجماع تأمل مضى. # وقال فيها أيضا في موضع آخر: ونحن لما ذهبنا الى ان الفسق لا يوجب الحجر، ~~وانه لا يشترط في الرشد، العدالة لم يثبت الحجر عندنا بطريان الفسق ما لم ~~ينضم اليه تضييع المال في المحارم وغيرها فلا يمكن التخصيص بالابتداء وهو ظاهر. # ولكن يلزم الإشكال، فإنه قلما يخلو عنه الإنسان فإنهم يشترون ما لا يجوز ~~أكله مثل مال الأيتام وأموال الأموات من غير أهلها، والخمر، وآلات اللهو ~~والقمار، ويستعملون الربا، ويعطون الأموال، الى (على خ) المغني واللاعب ~~بالمحرم من اللهو والصيد، والى من يأخذ من أموال الناس قهرا لهم خصوصا الحكام PageV09P220 # .......... # والظلمة فيلزم أن يكونوا سفهاء لا يجوز معاملاتهم ومناكحاتهم وأخذ ~~عطاياهم، وزكواتهم وخمسهم فإنهم سفهاء بإجماع الأمة على ما فهمناه عن ~~التذكرة. # مع أنهم صرحوا وأطلقوا جواز معاملاتهم ومناكحاتهم وقبول جوائزهم، وقالوا: ~~انها مكروهة. # بل يمكن أن يقال: صرف المال في العنب بان يعمل خمرا، وفي الخشب بان يعمل ~~صنما ونحو ذلك أيضا صرف في المحرم فيكون فاعله سفيها لا يجوز معاملته، ~~ومناكحته، مع انهم جوزوا ذلك وقالوا بكراهتها. # ولا شك أن صرفه- ولو كان قليلا من الإطعام- للرياء والسمعة وغير ذلك من ~~الأغراض الغير الصحيحة شرعا، حرام فيكون موجبا للسفه، ومن الذي يخلو عنه من ~~أرباب الأموال؟ فيلزم عدم جواز أخذ العطية بل الزكاة والخمس عنهم فتأمل. # وبالجملة، التنزه عنه متعسر جدا، فإنه لو لم يعامل السفيه، فإنه يعامل من ~~يعامله ويصعب ذلك أيضا بأنهم قالوا: ان الرشد شرط فلا بد من تحققه ليعمل ~~بالمشروط، فمن جاء الى سوق كيف يعرف ذلك، بل كيف حصول الرشد الابتدائي الذي ~~هو شرط بالإجماع. # فالظاهر انهم يبنون على الظاهر ويتركون الأصل، فإن حال الإنسان انه لم ~~يفعل حراما ولا يصرف ماله فيه، ويكون حافظا لما له غير مضيع له، ولهذا إذا ~~طلب منه بأقل مما يسوى يعرض عن ذلك ولا يبيعه ms2567 بوجه. # ولعل هذا المقدار كاف للعلم بالرشد المطلوب في جواز المعاملة والمناكحة، ~~فكأنهم بنوا على ذلك. # ولهذا ما نقل الامتناع والتفحص عنهم (صلوات الله عليهم)وأمرهم به ولا من ~~أحد من العلماء المدينين (المتدينين خ) ذلك ويكون الاختبار والتفحص ~~الابتدائي PageV09P221 # .......... # لتسليم المال، للنص والإجماع والاستصحاب مع عدم الظهور والتحقق. # ويمكن تخصيص كون الصرف في المحرمات سفها، بما إذا لم يكن له غرض صحيح في ~~نظر أهل الدنيا في صرف المال، ولكن كلامهم خال عن ذلك، الله يعلم (الله خ) ~~والموفق للعلم والمزيل للجهل. # واما الذي يدل على عدم الاشتراط، وان مجرد السفه كاف فهو أنه معلوم أن ~~علة عدم جواز تصرفه هو مجرد السفه وعدم صلاحيته للتصرف في ماله لذلك، ولهذا ~~يمنعه الحاكم ولو لا ذلك لما يمنعه. # والفرق بينه وبين المفلس ظاهر، فإنه صالح للحفظ، والغرض الباعث، حفظ مال ~~الديان لطلبهم ذلك فيحتاج الى زاجر كما انه إذا امتنع عن أدائه لا بد من ~~حاكم يأخذه فافهم. # وأنه كاف في الابتداء ففي الاستدامة كذلك لعدم الفرق ظاهرا وظهور العلة. # وانه لو جوز له المعاملة يضيع ماله في الحال ويعطي ما يسوى أضعاف درهم ~~بدرهم، وهو ضرر عظيم. # فالظاهر نفيه شرعا وعقلا وسد باب تصرفه لئلا يؤل الى ذلك كما فعل في ~~أمثاله. # وان ظاهر قوله تعالى @QUR@05 «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية» (1) عام ~~بحسب ظاهر اللفظ في كل سفيه. # ولأن تعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مبدء الاشتقاق، ولهذا يتبادر أن ~~العلة هو السفه. PageV09P222 # .......... # وكذا يفهم من قوله تعالى @QUR@04 «فإن آنستم منهم رشدا» (1) أن مجرد ~~السفه هو علة المنع لا غير، وأنه يزول المنع من التصرف بمجرد زواله، وأنه ~~لا دخل لحكم الحاكم ولا دخل لخصوصية كونه في ابتداء الحال. # وظاهر قوله تعالى @QUR@016 «فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا ~~يستطيع أن يمل هو فليملل وليه» (2)، ان مجرد السفه موجب لعدم الإملال ~~والإملاء والتصرف، وثبوت الولاية من غير اشعار بذكر حاكم ولا ابتداء حال. # لأن معناه- على ما في الخلاف ms2568 والمنتهى وغيرهما- (سفيها) محجورا عليه ~~لتبذيره وجهله بالتصرف، ناقص العقل مبذرا، (أو ضعيفا)، أي صبيا أو شيخا ~~مختلا، أو لا يستطيع أن يمل هو (بنفسه لخرس أو جهل باللغة)، (فليملل وليه) ~~الذي يلي أمره من وصى ان كان سفيها أو ضعيفا، أو وكيلا ان كان غير مستطيع، ~~أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه. # وينبغي ان يزاد في الأولين، الأب أو الجد والحاكم ويعبر عن الكل بالولي، ~~لا بالوصي، وهو ظاهر. # فيجب ان تحمل [1] على ظاهرها ويخصص بها عموم جواز التصرف والتسلط وأدلة ~~صحة سائر التصرفات. # فوجد الدليل على السفه غير حال الابتداء، والضرر يندفع بما ذكرناه من ~~جواز العمل على الظاهر، وتجويز كون مجرد الحكاية [2] كافيا للظن بالرشد ~~المجوز للمعاملة. PageV09P223 # .......... # وانه مشترك الورود لعدم الاشتراط في الابتداء بالإجماع ومعارض بالضرر ~~الذي ذكرناه. # وكأنه لذلك جزم المحقق الثاني والشهيدان بأنه مانع، بل نجد عبارات ~~الأصحاب كلها في جميع الأحكام في البيع، والإجارة، والوقف، والوصية، ~~والهبة، وغيرها، مشحونة باشتراط الرشد من القابل وغيره. # فيبعد جدا حملها على الرشد والسفه ابتداء، لأنهم يطلقون ويعممون ويفرعون ~~عليه الفروعات الكثيرة بحيث يفهم عدم النزاع في ذلك كما في اشتراط البلوغ ~~والعقل في سائر الأحكام. # ويبعد حملها على أن السفه مانع مع حكم الحاكم، وهو ظاهر. # ويمكن أن يؤيد الأول [1] بأن هذا حكم على خلاف العقل والنقل كتابا وسنة ~~وإجماعا فيختص (فيقتصر خ) على محل اليقين والوفاق وهو في الابتداء وتسليم ~~المال، وكذا مع حكم الحاكم. # والقياس باستخراج العلة في أمثاله، ليس بحجة، وكذا الضرر المذكور في ~~الآية الأولى [2] مخصوصة [3] بالابتداء وتسليم المال على ما قالوه. # هذا على تقدير تسليم أن المراد بالسفهاء، المبذرون، وب(الأموال) [4] ~~(أموالهم) أضيفت إلى الأولياء، وانهم المراد ب(كم) بقرينة (وارزقوهم). # وقيل: المراد أموال المخاطبين وقد أمروا بان لا يسلموا أموالهم إلى ~~السفهاء PageV09P224 # ولا يزول الا بحكمه. # لينتفعوا مثل (نسائهم) و(أطفالهم) بل يرزقهم منها ولا يسلمها إليهم ثم ~~يرزق منهم وهو الظاهر من الآية، وفي بعض الاخبار أيضا اشارة اليه، ويعلم ~~التفصيل من مجمع ms2569 البيان [1]. # والثانية [2] مخصوصة بعدم الإملال والولي فيه، لا مطلقا. # على أنه قيل: المراد بالسفيه، الجاهل بالإملاء، وقيل: الطفل، وقيل: # الأحمق، قاله في مجمع البيان. # ويحتمل غير ذلك أيضا. # ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم، ولهذا قال في ~~الخلاف: المحجور عليه فتأمل واحتط إن أمكنك فإن المسئلة من المعضلات ~~المحتاجة إلى دفعها لأنها ضرورية واقعة في كل وقت. # ثم ان الظاهر أنه إذا قيل: أن السفه المانع من التصرف يثبت من دون حكم ~~الحاكم، فالظاهر أن زواله كذلك، لانه السبب وبزواله يزول المسبب ويؤيده: ~~(فإن آنستم) فإنه كالصريح في زواله بزوال السفه من دون حكم الحاكم. # وأيضا، الظاهر عدم الفرق بين الابتداء والانتهاء، وفي الابتداء مجمع عليه ~~وظاهر لما مر. # واما إذا قيل: انه لا يثبت الا بحكم الحاكم، فيحتمل زواله بمجرد زوال ~~السفه، لان حكم الحاكم كان مشروطا بوجوده، فلما عدم لا يمكن ثبوته، ويبعد بقائه PageV09P225 # .......... # من دون الشرط سيما على القول بأن البقاء يحتاج إلى العلة، وان علته علة ~~الحدوث. # ولأن الظاهر والأصل عدم الحجر على أحد عقلا ونقلا الا ما ثبت بالدليل، ~~وثبوته مع وجود السفه، وحكم الحاكم لدليل، لا يقتضي وجوده بعده أيضا ولا ~~دليل غيره فتأمل. # وبالجملة، الظاهر عدم توقف زواله الى حكم الحاكم وان قيل بتوقف وجوده ~~عليه، لما تقدم، وأنه أظهر من عدم توقف ثبوته على حكم الحاكم لما تقدم من ~~وجود الدليل على الثاني دون الأول. # ويؤيده أنه قد يعسر اعلام الحاكم فيحصل الضرر بالمنع عن تصرفه في ماله مع ~~عدم المانع الحقيقي- أي السفه. # فجزم المصنف- بعدم زواله الا بحكم الحاكم مع إشكاله في ثبوته بدونه- محل ~~التأمل. # الا ان يقال: المراد كذلك- أي على اشكال- أو يقال: انه مبني على عدم ~~ثبوته الا بالحكم، وهو بعيد من العبارة ومحل التأمل أيضا لما عرفت. # ولكن يؤيده ما قال في التذكرة: فإذا طرء عليه السفه ثم عاد رشيدا فان ~~قلنا: ان الحجر عليه لا يثبت الا بحكم الحاكم فلا يرفع الا برفعه. # الا أن الملازمة غير ms2570 ظاهرة وقد مر بيانه فإنه لا دليل على الثاني، ولا ~~يلزم من الأول. # ولأن العلة هو السفه فلا يبقى المعلول بعد زوالها، ولحصول الضرر مع عدم ~~السبب- أي السفه. # فكأنه لعدم ظهور الملازمة جزم في التحرير بتوقف الثبوت على حكمه وتنظر في ~~الزوال. # ولكنه بعيد أيضا لما مر. PageV09P226 # وإذا بايعه انسان (1) بعد الحجر كان باطلا، فيستعيد العين. # وكذا يبعد اختيار اللمعة، وهو عدم توقف الثبوت على حكم الحاكم وتوقف ~~زواله عليه على ما نقل في شرح الشرائع لما مر فافهم. # ويمكن قول ثالث في أصل المسألة لو لم يكن خرق إجماع، وهو أنه قد يكون ~~ممنوعا بمجرد السفه من التصرف فيما لا مصلحة له في ذلك التصرف أصلا، بل ~~يكون مضرا مثل الغبن الفاحش وشراء المحرمات وصرف الأموال بلا عوض، وفي غير ~~الأغراض الصحيحة، لا مطلقا ويكون ممنوعا عنه مطلقا بحكم الحاكم أو لا يكون ~~له ذلك، فتأمل. # ثم انه ذكر في التذكرة: إذا ثبت هذا، فكل من صار محجورا عليه بحكم الحاكم ~~فأمره في ماله الى الحاكم، ومن حجر عليه بغير حكمه فأمره في ماله إلى الأب ~~أو الجد للأب. # كأنه يريد مع وجودهما، وإلا فالوصي ان كان، والا فالحاكم. # على ان دليل الكلية غير ظاهر، بل هي أيضا، فإن المجنون بعد البلوغ والرشد ~~أمر ماله الى الحاكم على المشهور، مع ان ثبوت حجره ليس بحكم الحاكم، بل ~~بمجرد الجنون. # وكذا المملوك ان قلنا بأن له مالا، حجره ليس بحكمه، مع أن أمر ماله إلى مولاه. # وأمر مال المرتد الغير الفطري إلى الحاكم على الظاهر وحجره، ليس بحكمه ~~على ما ذكره قبل هذه الكلية، وكأنه يريد الخاص، وهو اعرف (قدس الله سره). # قوله: «وإذا بايعه انسان إلخ» # قد علم أن السفيه إذا حجر عليه يكون ممنوعا من جميع التصرف المالي ~~بالكلية، سواء صادف العين أو الذمة، ومن بعض غير المالي أيضا مثل النكاح ~~وان كان هو أيضا يؤل إلى المالي. # وكأنه لا خلاف فيه بين الأمة إلا قول ضعيف عن ms2571 الشافعي في الشراء في PageV09P227 # .......... # الذمة على ما نقل في التذكرة، فلا يجوز التصرف في ماله باذنه أيضا. # بل يمكن تحريم أصل المعاملة ومجرد إيقاع صورة البيع والشراء معه مثلا ~~خصوصا على تقدير اعتقاد صحته، بل كاد ان يكون كفرا مع علمه بعدمها. # فإذا وقع مال منه بيد الإنسان اختيارا أو بغيره يجب رده الى وليه، فلو ~~بايعه انسان بعد الحجر فلا شك في بطلان البيع عالما كان أو جاهلا، فان ~~اشترى منه متاعا أو أخذ ثمن مبيعه منه، يجب رده إلى الولي فإن تلف في يده ~~يكون ضامنا. # ولا شك في ذلك مع علمه، بل يكون حينئذ هو أيضا مسرفا فيؤخذ من وليه. # وأما مع الجهل فكأنه كذلك، لتقصيره فإنه كان ينبغي أن لا يعامل حتى يعرف، ~~ولان على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهو ~~كالمجمع عليه عندهم، ولأن التلف سبب، من جنس خطاب الوضع فتأمل. # واما ماله الذي صار للسفيه بالعقد الفاسد، فان كان موجودا، لا شك في أنه ~~له فيأخذه هو أو وليه، وان تلف- مطلقا أتلفه أم لا- فالظاهر عدم الضمان، ~~سواء كان قبضه إياه أو قبضه هو بنفسه، لانه بالعقد المملك والتسلط على ~~تملكه، ضيعه المالك هو بنفسه. # هذا أيضا مع العلم ظاهر، ومع الجهل تأمل خصوصا إذا لم يكن مقصرا في ~~التفحص، بل في صورة العلم أيضا تأمل لأنه صار سفيها أيضا. # ولكن الظاهر عدم الضمان، لما مر ان لم يكن الذي تلف عنده عالما بالحال. # بل الذي يختلج في الخاطر هو ضمانه مع علمه بعدم صحة هذا العقد وعدم صحة ~~التسلط الا ان يكون المسلم عالما وقبضه إياه فتأمل فان في كلامهم إجمالا ~~كالمتن. PageV09P228 # ولو تلفت وكان القبض باذن المالك فلا رجوع، وان زال الحجر (1)، وان كان ~~بغير اذنه رجع عليه. # ولو أتلف ما أودعه (2) (ع- خ ل) فالوجه عدم الضمان. # قوله: «وان زال الحجر» # إشارة إلى خلاف بعض الشافعية انه إذا أتلفه بنفسه ضمن بعد رفع الحجر عنه، ~~قاله في ms2572 التذكرة، ثم قال: «ولا بأس به». # ووجه عدم البأس غير واضح، بل الظاهر هو البأس موافقا للأصحاب والمصنف هنا ~~وسائر كتبه حتى التذكرة قبيل هذا. # والتفصيل- بأن القبض ان كان باذن المالك فلا يضمن وبغيره ضمن كما هو في ~~المتن أيضا- غير واضح ولهذا ما فصل في التذكرة. # والظاهر عدم الفرق بين البيع وسائر المعاوضات حتى القرض إذا سلطه عليه ~~مالكه بما يجوز الهلاك ظاهرا، ولكن يضمن جميع ما أتلفه مع عدم تسلط مالكه ~~وهو ظاهر ومصرح به في التذكرة. # قوله: «ولو أتلف ما أودعه (ع- خ)» # وجهه معلوم مما تقدم، وهو أن المودع هو المضيع، لأنه سلط وسلم المال الى ~~غير أهله، وكذا العارية ونحوها مما لا يجوز له الإتلاف ولا تسلطه عليه ~~للإتلاف بوجه. # ولكن اختار في التذكرة الضمان في أمثالها مما سلم اليه من غير تسليط ~~إتلاف، قال: والأقرب عندي أنه يلزمه الضمان ان أتلفه أو تلف بتفريطه، لان ~~المالك لم يسلطه وقد أتلفه بغير اختيار صاحبه فكان ضامنا. # والظاهر ذلك، لعموم دليل الضمان، وكونه سفيها وتسليم مالكه إياه لا ~~يستلزم عدم الضمان، لان له أهلية الضمان والحفظ، لانه عاقل بالغ الا أنه ~~يسامح في ماله وذلك غير قادح في أهليته، فلا يستلزم كون المالك هو المضيع ~~كما في الصور الأول ولهذا يجوز توكيله. PageV09P229 # ولو فك حجره (1) فعاد بتبذيره (تبذيره خ)، عاد الحجر. # والولاية في ماله الى الحاكم (2)، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو ~~الجد له، فان فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم. # ولا يقاس بحال (على خ) المجنون والصبي في انهما لا يضمنان بتلف الوديعة ~~والعارية، لأنهما مسلوبا الأهلية شرعا للخطاب والحفظ، مع تسليط المالك. # على أنه قد يقال بالضمان على تقدير فرض التمييز (التميز خ) التام، مثل ما ~~يكون عند البلوغ وجعله من باب خطاب الوضع خصوصا إذا أتلفاه فتأمل. # قال في التذكرة: وحكم المجنون والصبي، كما قلناه في السفيه، في وجوب ~~الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما بغير اذنه أو غصبا فتلف في يدهما ~~(أيديهما خ)، وانتفاء ms2573 الضمان عليهما فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه ~~كالبيع والقرض، واما الوديعة والعارية إذا دفعهما صاحبهما إليهما فتلفتا ~~فلا ضمان عليهما فإن أتلفاهما، فالأقرب انه كذلك، ولبعض العامة وجهان إلخ. # قوله: «ولو فك حجره إلخ» # الظاهر أنه هكذا كلما زال فيزول، وكلما عاد فيعود وهو ظاهر، ونقل عليه ~~إجماع علمائنا في التذكرة، بل إجماع الصحابة، وقول أكثر العامة ونقل عن ~~زفر، وأبي حنيفة عدم الحجر عليه، قال: وهو مروي، عن ابن سيرين والنخعي، ~~لأنه مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد، ولانه يصح طلاقه فيصح عقوده. # وأنت تعلم ما فيه من القياس الباطل أصلا وخصوصا هنا، للفرق بين الرشيد ~~والسفيه والمالي وغيره وهو واضح، ولهذا فرق العلماء بينهما، بل أبو حنيفة ~~واتباعه أيضا حيث أثبتوا الحجر أولا، وهو منصوص ومجمع عليه، وان العلة ~~المقتضية للحجر باقية، فيجب وجود معلولها، على ان القياس فيما يقابل النص ~~غير مقبول، وانه لو صح لزم عدم الحجر رأسا، وهو ظاهر. # قوله: «والولاية في ماله الى الحاكم إلخ» # قد ادعى إجماعنا في التذكرة على PageV09P230 # .......... # عدم جواز تصرف السفيه في ماله وان بلغ وطعن في السن، وفي المجنون أظهر قد ~~مر ضابطة التذكرة [1] مع التأمل وقال هنا: إن ولاية السفيه في ماله الى ~~الحاكم. # الظاهر انه يريد السفيه الذي طرء سفهه على رشده بعد البلوغ، فان الظاهر ~~أنه قبل ذلك الى الأب والجد له كما صرح به بعض الأصحاب، واليه أشار في ~~الضابطة وان قال في شرح الشرائع أن المشهور أنه للحاكم مطلقا فيمكن ان يحمل ~~على ظاهره. # ويؤيده انه مختار التذكرة، ولكن نقل عن احمد ما قلناه، ثم قال: لا بأس به فتأمل. # وكأنه يريد ب(الطفل والمجنون) من لم يبلغ ويرشد ويعقل فيكون البالغ الغير ~~الرشيد أيضا داخلا فيه ويكون ولايته للأب أو الجد له، ويكون ولاية المجنون- ~~العارض جنونه بعد عقله ورشده وزوال حجر الأب والجد عنه- الى الحاكم أيضا. # والوجه أنه قد ثبت ولايتهما قبله، كأنه للإجماع المنقول في التذكرة، كأنه ~~إجماع الأمة، وكذا على عدمها لغيرهما ms2574 من الام وسائر الأقارب، وأن من قال ~~بغيره، خرق الإجماع ولا نجد دليلا غيره صريحا، فالاستصحاب يقتضي بقائها حيث ~~لا دليل على زوالها. # وأما العارض بعد الزوال فلا دليل لثبوتها لهما فيكون للحاكم كسائر ~~الولايات. # ولعل دليل ولاية الحاكم على من لا ولي له أنه لا بد من ولي وليس أحد أحق ~~منه، ولا يساويه للعلم والتقوى، وفي غيره مفقود، ولأن العلماء ورثة PageV09P231 # .......... # الأنبياء (1) ولا شك ان ذلك لهم، ولأنه نائب لولي الأصل وهو الإمام (عليه ~~السلام)، وكأنه لا خلاف في الحكم، الله يعلم، ونقل عليه الإجماع في شرح ~~الشرائع. # والظاهر انه لا خلاف في ثبوتها للحاكم في الجميع إذا عدموا أو سلب صلاحية ~~الولاية عنهم، بل إذا غابوا أيضا، والوجه ما تقدم. # بل الظاهر ثبوت ذلك لمن يوثق بدينه وأمانته بعد تعذر ذلك كله. # ويدل عليه قوله تعالى @QUR@09 «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» (2). # وحكاية فعل الخضر (عليه السلام) فافهم [3]، والخبر الصحيح الدال على جواز ~~بيع مال الطفل عند عدم الوصي (4) من غير قيد تعذر الحاكم، ولا شك أنه أولى ~~مع إمكانه، والا فالظاهر ان لغيره ذلك كما في مال ولده. # ولا يبعد ذلك في المجنون والسفيه أيضا على تقدير ثبوت حجره، لعدم الفرق، ~~وللضرورة، ولحكاية الخضر (عليه السلام)، وفهم ان العلة في مال اليتيم هو ~~الحسن، ولقوله تعالى @QUR@05 «ما على المحسنين من سبيل» (5)، فيمكن ذلك في ~~مال الغائب أيضا فافهم. # ثم اعلم ان ظاهر أكثر العبارات خالية عن اشتراط العدالة في الأب والجد، ~~نعم في القواعد وشرحه [6] إشارة الى ذلك، والأصل يقتضي العدم، وكذا PageV09P232 # .......... # في الوصي، ويؤيده جواز التوكيل، ومضاربة مال ولده وبضاعته مع عدم ~~اشتراطها. # قال في التذكرة: ينبغي كون المضارب والمباضع لليتيم أمينا وكون السفر الى ~~موضع أمان فلا يكون في البحر. # وعمومات الروايات الدالة على إجراء أحكام الوصي من غير اشتراط عدالته. # نعم في الخبر الصحيح- المشار إليه- اشارة اليه حيث قال: عن محمد بن ~~إسماعيل بن بزيع، قال: ان رجلا من أصحابنا مات ولم ms2575 يوص فرفع أمره الى قاضي ~~الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله، وكان رجلا خلف ورثة صغارا ~~ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد، المتاع، فلما أراد بيع الجواري، ضعف قلبه ~~في بيعهن ولم يكن الميت صير اليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن ~~فروج، قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يموت ~~الرجل من أصحابنا فلا يوصى الى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ~~لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ فقال: # إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد- أي ابن سالم- فلا بأس (1). # وظاهر ان القاضي هو قاضي الجور. # وفيه إشارة إلى عدالة محمد وعبد الحميد بن سالم في الجملة، وجواز العمل ~~بالظن، وأنه إذا وافق الحق يجوز ولا يشترط العلم أولا. # فتأمل فإن اشتراط العدالة- بمجرد هذا والخبر الآتي- مشكل. # نعم قد تكون معتبرة في الناظر لهما وفي وصي الوصي إذا كانت وصايته PageV09P233 # .......... # شاملة للوصية، وفي مطلق الوصي إشكال مع حكمهم بإجراء أحكام الوصايا في ~~الأخبار الكثيرة (1) جدا من غير تفصيل وصدق الآية الشريفة [1]، بل عزل غير ~~العدل تبديل منهي عنه في ظاهرها فتأمل، وكذا في الخبر الصحيح [2]. # وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام)- أيضا- اشارة اليه حيث قال: وان ~~حدث بالحسن والحسين (عليهما السلام) حدث فان الآخر منهما ينظر في بني علي ~~فان وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله اليه ان شاء (4)- ~~أي الأمر- في ماله بعده والأمر الذي اوصى به في أمواله. # ولكن فيه تأمل ما فتأمل. # ولا يبعد اعتبارها إذا لم يكن وصي ولا شك مع شرط الموصى إياها للخبرين [3]. # ولا شك أن مراعاة العدالة أحوط ولا ينبغي الترك وان احتمل الجواز وقوي ~~فيمن يوثق بديانته فيما فوض إليه إذا أوصى اليه لما مر من الآية [4] وظهور ~~الاخبار [5] وان كان مجهولا أو يحصل منه بعض الفسوق مثل كذب أو غيبة في بعض ~~الأحيان. # والظاهر عدم الفرق بين الوصي والأب والجد له في ذلك في النظر ms2576 وان كان في ~~عباراتهم، الفرق بين الوصي وبينهما موجودا فتأمل وسيجيء تحقيق المسألة PageV09P234 # .......... # في بحث الوصية ان شاء الله. # ثم اعلم انه قال الشهيد الثاني في شرح الشرائع: واما السفيه فإطلاق ~~المصنف يشمل من تجدد جنونه بعد الرشد ومن بلغ سفيها وهو أشهر القولين في ~~المسألة، ووجهه على ما اختاره سابقا من توقف الحجر بالسفه على حكم الحاكم ~~ورفعه عليه ظاهر فيكون النظر اليه، وقيل: ان بلغ سفيها فالولاية للأب والجد إلخ. # وهو غير ظاهر لأن الظاهر أن القول بثبوت الحجر على السفيه انما يتوجه في ~~سفه حادث بعد البلوغ والرشد، فإنه لا نزاع على الظاهر في دلالة الآية ~~الشريفة على ثبوت الحجر والمنع في الصبي والسفيه ابتداء من دون حكم الحاكم. # وكذا في انه يزول بزوال اليتم والسفه، لقوله تعالى @QUR@06 «حتى إذا ~~بلغوا النكاح فإن آنستم» ، ولهذا سلمت الدلالة على ذلك في شرح الشهيد، ~~ومنعها على الاستدامة، وهو مفهوم من مواضع من التذكرة. # قال فيها: فإذا بلغ الصبي لم يدفع اليه ماله الا بعد العلم برشده ويستديم ~~التصرف في ماله من كان متصرفا فيه قبل بلوغه، أبا كان، أو جدا أو وصيا أو ~~حاكما أو أمين حاكم، فان عرف رشده انفك الحجر عنه ودفع المال اليه وهل يكفي ~~العلم بالبلوغ والرشد في فك الحجر عنه أم يفتقر الى حكم الحاكم وفك القاضي؟ ~~الأقرب الأول، لقوله تعالى @QUR@05 «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا» ، ولزوال ~~المقتضي للحجر وهو الصبي وعدم العلم بالرشد فيزول الحجر ولانه حجر لم يثبت ~~بحكم الحاكم فلا يتوقف زواله على ازالة الحاكم كحجر المجنون فإنه يزول ~~بمجرد الإفاقة، ولأنه لو توقف على ذلك لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم ~~من الحكام ولكان ذلك عندهم من أهم الأشياء إلخ. # والمصنف فيها قائل بأن الحجر لا يثبت على السفيه الا بحكم الحاكم ولا ~~يزول الا بزواله كما نقلناه عنه. PageV09P235 # .......... # وبالجملة، الظاهر أنه لا نزاع في عدم توقف حجر السفيه، على حكم الحاكم ~~إذا كان متصلا سفهه بعدم البلوغ كما ms2577 في الجنون وعدم البلوغ، والدليل واضح ~~كما تقدم. # وكذا في عدم توقف زواله عنه عليه وان كان فيه خلاف ضعيف لبعض الشافعية مع ~~كون قوله: (الأصح ما تقدم) على ما نقله في التذكرة ولعل قوله: [1] (الأقرب) ~~إشارة الى ذلك. # على انه على تقدير تسليم قول المحقق- بالتوقف في حجر السفيه وزواله، على ~~حكم الحاكم- لا يستلزم ذلك كون الولاية له، لجواز ان لا يثبت ولا يزول الا ~~بحكمه مع كون الولاية والتصرف إلى الولي، وانما التوقف لعدم معرفته وقصر ~~نظره بخلاف الحاكم فإنه المجتهد الجامع للشرائط كما صرح به هو، كأنه أخذ ~~هذا الاستدلال من التذكرة حيث قال: # الولاية في مال السفيه للحاكم، سواء تجدد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ ~~منقصا (سفيها خ) لان الحجر يفتقر الى حكم الحاكم وزواله أيضا يفتقر اليه ~~فكأن النظر في ماله اليه (2). # ولا ينبغي النظر الى الاستدلال وجعله أصلا ومذهبا فإنه إذا رجح الشيء عند ~~المستدل لأمر، قد يستدل عليه بدليل غير صحيح وهو ظاهر لمن نظر في المختلف ~~والمنتهى وغيرهما. # بل لا ينبغي الاعتماد على مجرد ما ذكروه، بل وينبغي التأمل والتفحص، فإنه ~~قد يرجع المستدل ويكون له ما يدل على خلاف ذلك، ولهذا، ما نقلناه عنه آنفا، ~~ينافي ظاهر هذه فقال- بعد هذا متصلا بالكلام الأول-: وقال احمد ان بلغ PageV09P236 # ولا يمنع من الحج الواجب (1) ويدفع اليه كفايته. # ولا من المندوب ان استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب والا حلله الولي. # الصبي سفيها كانت الولاية للأب والجد أو الوصي لهما مع عدمهما والا ~~فالحاكم ولا بأس به. # فهذا يدل على عدم صحة الدليل السابق بل المدعى أيضا فينبغي تأويل دليله ~~الأول إن أمكن، وإلا فالحمل على الرجوع كما هو الظاهر هنا. # قوله: «ولا يمنع من الحج الواجب إلخ» # دليل عدم منعه عن الحج الواجب- وان كان مستلزما لصرف المال الزائد على ~~عدمه- هو عموم أدلة الوجوب كتابا [1] وسنة (2) وإجماعا من غير تخصيص. # ولكن ينبغي ان يسلم نفقته ومتاعه الى من يوثق به ممن كان ms2578 معه ولو بأجرة ~~ويمكن، ان يكون ذلك مراده بقوله: (ويدفع اليه كفايته)، فان الدفع الى وليه ~~دفع اليه، بل الدفع الشرعي اليه، انما يكون الى وليه، فقول المحقق الثاني: ~~بل يبعث معه حافظا فيدفعها اليه، محل التأمل حيث حمل كلامه على تجويزه ~~الدفع الى السفيه الذي لا يجوز تصرفه وتصريفه. # والظاهر عدم منعه من المندوب أيضا، لمثل ما مر وان استلزم صرف المال ~~زائدا على الحضر وقد صرح في شرح الشرائع بعدم النص على ذلك، بل لا دليل ~~عليه فتأمل. # واما الشرط الذي شرطه المصنف بقوله: (ان استوت إلخ) فمحل التأمل وخصوصا ~~بعد الشروع في الإحرام على وجهه وكان جائزا، لعدم النهي إلا عن PageV09P237 # وينعقد يمينه (1) ويكفر بالصوم. # وله العفو (2) عن القصاص بغير شيء واستيفاؤه، لا عن الدية. # ويختبر الصبي (3) قبل بلوغه ولا يصح بيعه. # صرف المال، وليس ذلك منه، ولا يستلزمه، ولكن صار إتمامه موقوفا على صرف ~~شيء زائدا على نفقته فيحل على تقدير عدم جواز صرف المال له على ذلك، وهو ~~ممنوع، فتحليل الولي له بأمره بالكفارة ثم الصوم أشد اشكالا من الأول، وهو ~~اعرف (قدس الله سره). # ولعل وجهه أنه إحرام صحيح وهو فقير فيجب الصوم بدل الدم، والكل في محل المنع. # قوله: «وينعقد يمينه إلخ» # الظاهر أنه لا مانع من انعقاد يمينه ونحوه إذا لم يكن متعلقا بالمال ~~ويتعين الصوم في كفارته حيث لا تصرف له فيه كالعبد والفقير فتأمل فيه ~~ويحتمل مع اذن الولي في اليمين مع المصلحة، صرف المال فيها فتأمل. # قوله: «وله العفو إلخ» # دليله عموم أدلة العفو وحسنه من غير اختصاص مع عدم استلزام الحجر، المنع ~~عنه، فإنه قابل للإحسان والعفو، ومقتضى الجناية، القصاص عندهم، وليس ذلك ~~تصرف في المال الممنوع منه، وكذا جواز الاستيفاء والقصاص. # واما عدم جواز العفو عن الدية- فيما إذا ثبت- لانه تصرف مالي ممنوع منه. # قوله: «ويختبر الصبي إلخ» # قد مر البحث فيه فتذكر، وقال في شرح الشرائع: كون الاختبار قبل البلوغ ~~مما لا خلاف عندنا، وكذا في الشرح. ms2579 # ويدل عليه @QUR@07 «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» (1)، وقد مر ~~بيانه فتأمل وقد مر وجه العدم أيضا. PageV09P238 # .......... # واما الصحة مع اذن الولي بإيقاع العقد فينبغي ذلك، ومع عدمه فلا. # ويؤيد الصحة عموم الابتلاء [1] المأمور به، فإنه يشمله فيدل على الصحة مع ~~عدم دليل المنع وعموم أدلة صحة العقود فتأمل. # وقال في التذكرة: ولو اذن له الولي لم يصح الا في صورة الاختبار ان قلنا ~~بأنه قبل البلوغ على ما تقدم. # وقد اثبت فيما تقدم كون الاختبار قبل البلوغ كما في المتن فيدل على جواز ~~تصرفه وصحة ما فعله حال الاختبار كما هو مذهب العامة أيضا. # ولكن ينافيه ما هنا وما ذكره قبل هذا الكلام في التذكرة، فإنه صرح بأن ~~كيفية الاختبار انه يخليه ان يساوم ثم إذا آل الأمر إلى العقد، فيعقد الولي ~~دونه لان تصرفه غير نافذ فكيف يصح عقده ويفوض اليه ذلك وبه رد كلام بعض ~~الشافعية. # كأنه أراد بالتصرف غير العقد كما مر، فكأنه رجع أو أن معنى قوله: (لم يصح ~~إلخ) إجماعا أو بغير إشكال إلا في صورة الاختبار فان فيها خلافا واشكالا. # وقال في التذكرة هنا وقبله أيضا: فإذا وقف الحال على شيء باع الولي وباشر العقد. # فالمراد [2] بالاختبار [3] المماكسة والمساومة ان قلنا أنه قبل البلوغ ~~وان كان بعده فلا بحث. # ثم قال: وهل يصح بيع المميز وشرائه بإذن الولي؟ الوجه عندي انه لا يصح ~~ولا ينفذ. # واستدل عليه بأدلة لا يخلو كلها عن ضعف جدا الا قوله تعالى: PageV09P239 # .......... # @QUR@05 «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» (1). # وقال: وانما يعرف زوال السفه، بالبلوغ والرشد. # وفي دلالته تأمل واضح، إذ قد يعلم الرشد قبل البلوغ، فلهذا يختبر قبل ~~البلوغ على ما اختاره، وأنه قد يمنع استلزام عدم إعطاء المال لهم عدم جواز ~~العقود لهم مع اذن الولي وفرض رشده وتمييزه وصلاحيته لذلك بحيث يعرف ما ~~يضره وينفعه، ويحفظ ماله على ما ينبغي. # ومجرد كونه محجورا عليه بالإجماع ونحوه، لا يدل على عدم الجواز مع اذن ~~الولي، فإن العبد المأذون محجور ms2580 عليه مع جواز تصرفه، وكذا السفيه البالغ. # قال في التذكرة: لو اذن الولي للسفيه في التصرف فإن أطلق كان لغوا ويمكن ~~كونه حراما، فان عين له نوعا من التصرف وقدر العوض، فالأقرب الجواز كما لو ~~اذن له في النكاح، لان المقصود عدم التضرر وان لا يضر نفسه ولا يتلف ماله ~~وإذا اذن له الولي أمن المحذور وانتفى المانع وهو أحد قولي الشافعي (إلى ~~قوله): لانه مكلف عاقل والتبذير مانع الا مع الاذن (الى قوله) لو وكله غيره ~~في التصرفات فعندنا يصح لان عبارته معتبرة (إلى قوله): وكذا عندنا يصح أن ~~يقبل الهبة والوصية، لحصول النفع الذي هو ضد المحذور إلخ. # فالظاهر جواز ذلك كله في المميز المذكور، ويؤيده ما جوزه الأصحاب وغيرهم ~~من العامة، من دخول الدار بإذن الأطفال وأخذ الهدية منهم، لعموم الكتاب ~~والسنة والإجماع خرج الطفل الغير المميز للإجماع ونحوه وبقي غيره، ولأن ~~الحاجة ماسة اليه، وقد يحصل الضرر بمنعه. # والعجب من المصنف رحمه الله انه استدل في التذكرة بقوله تعالى: PageV09P240 ### ||| [المقام الثاني في أحكام المفلس] # (المقام الثاني) في أحكام المفلس وهي أربعة. ### ||| [الأول منع التصرف] # (الأول) (1) منع التصرف، ويمنع من كل تصرف مبتدأ يصادف المال الموجود عند ~~ضرب الحجر كالعتق، والبيع، والرهن، والكتابة، والهبة: ولا يمنع مما لا ~~يصادف المال، كالنكاح، والخلع، واستيفاء # @QUR@05 «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» (1) على منع المميز وقال بالجواز ~~للسفيه مع صراحته في منعه وعدم دلالته على المميز. # واستدل أيضا بالقياس الى غير المميز لجامع عدم التكليف وما استدل، بقوله ~~تعالى @QUR@07 «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» (2)، فإنه يدل على ~~منع إعطاء المال الى وقت بلوغهم النكاح وهو كناية عن البلوغ. # ويمكن ان يجاب بما تقدم من أنه يدل على الحجر والمنع، وهو لا يستلزم جواز ~~التصرف مع الاذن. # وبالجملة عدم جواز تسليم المال إليهم استقلالا، لا يدل على سلب مطلق ~~صلاحية العقود وكون عباراتهم لغوا محضا شرعا لا اعتبار لها وعدم صحة تصرفهم ~~بنظر الولي واذنه. # وكأنه لا إجماع عليه، ولهذا ما استدل ms2581 به، ويشعر قوله: [1] الوجه عندي ~~بعدم الإجماع، وهو ظاهر ولا يمكن الحكم بالاستصحاب في أمثال ذلك ولهذا تركه ~~أيضا فتأمل واحتط. # «المقام الثاني في أحكام المفلس» # قوله: «وهي أربعة الأول إلخ» # الأول من الأحكام الأربعة للمفلس، PageV09P241 # القصاص، وعفوه، وإلحاق النسب ونفيه باللعان، والاحتطاب، والاتهاب، وقبول ~~الوصية. # ولو أقر بمال (1) فالوجه اتباعه بعد الفك. # منع الحاكم إياه، عن جميع تصرفاته الابتدائية المتعلقة بالمال الموجود ~~حال الحجر كالعتق والرهن، والبيع، والكتابة، والهبة. # ولا يمنع عن إمضاء تصرف سابق أو إبطاله مثل فسخ بيع وإمضائه في زمان ~~الخيار أو بالعيب على ما قيل ويقتضيه الأصل. # وكذا عن التصرفات المتعلقة بغير المال كنكاح المرأة نفسها، بل الرجل أيضا ~~بشرط عدم إيقاع العقد على المال الممنوع ولا ينفق منه أيضا، وكالطلاق ~~واللعان والخلع واستيفاء القصاص وعفوه وإلحاق النسب بالإقرار ونفيه باللعان ~~والمتعلقة به إذا كان بالذمة أو بالعين المتجددة بعد الحجر. # وكذا عن كسب المال مثل قبول الوصية والاتهاب والاحتشاش والاحتطاب. # لعل دليل الكل الإجماع إلا التصرف في المال المتجدد فإنه يجيء الاشكال فيه. # قوله: «ولو أقر بمال إلخ» # أي لو أقر المفلس- بعد الحجر- بان في ذمته مالا يجب أدائه، فإقراره ~~مقبول، لإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وثبت في ذمته ذلك للمقر له، ~~ولكن لا يأخذ من ماله المأخوذ عنه شيئا، ولا يشارك الغرماء بل يتبع المقر ~~بعد فك حجره وأداء الديون التي حجر بها. # والظاهر عدم الفرق بين لزوم ذلك المال بسبب جنايته أو معاملته قبل الحجر ~~وبعده إذا لم يصادف المال المحجور عنه. PageV09P242 # ولو أقر بعين (1) فالوجه عدم السماع. # ولا يتعدى الحجر (2) الى المال المتجدد، على اشكال. # دليله ان المال المحجور عنه صار بسبب الحجر للديان الذين حجر بسبب ~~ديونهم، فلا يمكن ان يتعلق به غيرها بسبب إقرار المدين فإنه بالحقيقة إقرار ~~في حق الغير. # نعم لو ثبت بالبينة دين عليه قبل الحجر لا بعده- وان احتمل ذلك أيضا ~~ولكنه بعيد- شارك صاحبه الغرماء، وكذا لو عرفه الحاكم أو أقر به الديان- ~~وان أقر البعض- يمكن المشاركة فيما ms2582 يتعلق به خاصة. # قوله: «ولو أقر بعين إلخ» # وجهه قد تقدم، والظاهر أن مراده عدم السماع بالنسبة إلى الغرماء فينبغي ~~للحاكم أن يؤخر تلك العين، فان فضلت من الديون سلمها الى المقر له، والا ~~باعها في الديون واغرم المدين مثلا أو قيمة له مهما قدر، ويحتمل بعيدا ~~السماع ويسلمها الى المقر له. # قوله: «ولا يتعدى الحجر إلخ» # وجه الاشكال أن الأصل عدم الحجر، وان الناس مسلطون على أموالهم عقلا ~~ونقلا (1)، وقد ثبت الحجر وعدم التسلط في الموجود حال الحجر بالإجماع، وبقي ~~غيره على أصله. # وأن الغرض من المنع صرف المال في الدين وعدم تضييع حق الناس. # وانه قد ثبت وجوب قسمة جميع أمواله في الدين وهو مشترك في الموجود ~~والمتجدد. # والتحقيق أن يقال: ان كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال ينظر، فان ~~كان كلامه في حجره شاملا له يتعدى اليه الحجر مثل ان يقول حجرتك عن PageV09P243 # وله اجازة بيع الخيار (1) وفسخه من غير اعتبار الغبطة، والرد بالعيب مع ~~اعتبارها. # جميع التصرفات المالية، والا فلا، لأنه [1] قد ثبت ان الحجر لا بد فيه من ~~حكم الحاكم، وانه قد لا يثبت بدونه، فان كان شاملا ثبت، والا فلا وهو ظاهر. # وان كان المراد انه هل له ان يحجر عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ ~~حتى يؤدى الديون، فالظاهر التعدي، لأن دليل الثبوت وشرائطه ثابت. # وان كان المراد هل للحاكم ان يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد أيضا، ~~فالظاهر التعدي بمعنى ان له الحجر عليه فيه أيضا بالشرائط المتقدمة، إذ لا ~~فرق ولا مانع ولا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أولا على غيره، وهو أيضا واضح. # والظاهر ان مرادهم غير الأول فإنه ان كان هو المراد ينبغي الرجوع الى ~~الحاكم الحاجز وان لم يكن ولا يعلم كلامه وعدم شموله له، لا يتعدى، للأصل ~~وعدم الدليل، والا يتعدى، وهو ظاهر، فالظاهر التعدي كما هو مختار القواعد ~~والتحرير. # قوله: «وله اجازة بيع الخيار إلخ» # وجهه التسلط، والأصل. # وأيضا قد وجد سبب الفسخ واللزوم وقت ms2583 عدم الحجر فيوجد سببه، فلا فرق بين ~~وجود الغبطة والمصلحة وعدمهما. # ولكن ينبغي ان يكون عدم الغبطة مقيدا بما إذا لم يصر به سفيها، وهو ظاهر ~~معتبر في جميع الأمور سواء كان في الرد بالعيب وغيره، فالفرق المذكور هنا ~~غير ظاهر. # وقد يختلج بالخاطر ان سبب الحجر في الابتداء موجود في الاستدامة، وهو حفظ ~~مال الناس وعدم التضييع، فكما منعه الحاكم عن البيع في الابتداء لذلك PageV09P244 # .......... # يمنعه في غيره مع اشتماله على عدم الغبطة خصوصا بالنسبة الى عدم الفسخ، ~~فإنه لا يكلف بشيء أصلا مع المصلحة له ولغيره، فإن فسخه مثلا يصير سببا ~~لتضييع مال الديان في الجملة فسند الإجماع هنا أيضا موجود، ومجرد وجود سببه ~~حال عدم الحجر لا يقتضي ذلك مطلقا حتى مع وجود الدليل على عدمه. # وبالجملة ما اعرف الفرق بين منعه من البيع بقوله: (لا تبع) وبين منعه من ~~الفسخ بقوله: (لا تفسخ) فان كله تصرف مالي موجب لفوت مال الديان في الجملة، ~~بل في الثاني قد تعرض المصلحة لهما. # فلا يبعد جعل مدار الأمر- في غير الابتداء مطلقا- على المصلحة كما في ~~الرد بالعيب، فان الوجه الذي ذكره له في التذكرة بعينه جار في الخيار فإنه ~~قال: له الرد بالعيب مع المصلحة، لأنه ليس ابتداء تصرف، بل هو من أحكام ~~البيع السابق والحجر انما هو عنه. # ولو كانت المصلحة في ترك الرد- بان كان قيمته مع العيب أكثر من ثمن ~~المثل- لم يكن له الرد لما فيه من تفويت المال بغير عوض كالمريض إذا باع ~~حال صحته بالخيار ثم اختار الفسخ أو الإجازة فإنه ان كان التفاوت والمصلحة ~~في عدم مختاره بحسب النقص من الثلث فليس له الخيار فيما ليس فيه مصلحة الا ~~من الثلث، في التصرف في توابع العقود السابقة كما في نفسها. # والفرق بينهما- بان حجر المريض أقوى، لأنه لا يلزم بمنع الوارث حال حياته ~~بخلاف حجر المفلس فإنه يلزم بمنع الديان كما ذكره في التذكرة- غير واضح، ~~فان المريض غير ممنوع، بل له أن يتصرف مهما يريد، ولكن ms2584 للورثة إبطاله في ~~الزائد من الثلث إذا كان محاباة بخلاف المفلس وقد نقل في التذكرة هذا وجها ~~ثانيا للشافعية وقريب منه وجهه الثالث أيضا فتأمل. # واعلم انه- بعد ان حكم في المسألة بما في المتن وفرق بين زمان الخيار والرد PageV09P245 # وليس له قبض دون حقه (1). # بالعيب بان العقد في الأول متزلزل فما صار للمفلس حتى يتعلق الدين بالمال ~~فله ان يتصرف مع الغبطة وعدمها بخلاف الرد بالعيب- قال: ولو قيل: في الرد ~~بالعيب انه لا يتقيد بالغبطة- كما في الخيار- كان وجها. # كأنه أشار بضعف الفرق، وليس ببعيد كما ترى، فعدم الفرق أولى، ولكن بان ~~يكون الخيار مثل العيب لا العكس كما عرفت. # وقد فهم المحقق الثاني ان قوله [1]: (ولو قيل إلخ) هو مختار التذكرة وذلك ~~ليس بصريح مع تصريحه بالفرق فيهما كما أشرنا اليه، وفي غيرها مثل المتن، ~~وفرض الرجوع بعيد لان الفصل قليل. # وكذا الحمل على عدم كون ما سبق على قوله: (لو قيل)، فتواه، فإنه [2] ذكره ~~بطريق الفتوى واستدل عليه ثم ذكر مسألة الخيار وذكر في آخرها: (لو قيل) ~~فتأمل فإن مثله موجود ولكن لا بطريق الشرطية، بل بقوله: (لا بأس). # قوله: «وليس له قبض دون حقه» # يعني لا يجوز للمفلس إسقاط مال ثبت له قبل الحجر حتى انه لو تعين الأرش ~~لا يجوز له إسقاطه [3]، وصرح به في التذكرة، قال: فان منع من الرد بالعيب ~~السابق تصرف أو عيب حادث، لزم الأرش ولم يملك المفلس إسقاطه لأنه تصرف في ~~مال وجب له بالإتلاف الى غير عوض فهو ممنوع من الإتلاف بالعوض، فبغيره اولى [4]. # ولا شك ان هذا أيضا من لوازم العقد السابق، فهو مؤيد لما تقدم فافهم. PageV09P246 # ولو اقترض (1) أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع، الغرماء. # ولو أتلف مالا (2) بعده ضرب المالك به. # ولو باعه بعد الحجر (3) احتمل تعلق حق البائع بعين المال (3) ان جهل ~~إفلاسه، والصبر بالثمن الى الفك، والضرب به مع الغرماء. # قوله: «ولو اقترض إلخ» # ظاهر هذا الكلام مشعر بكون القرض والبيع بعد الحجر فينبغي ms2585 تقييده بما إذا ~~كان المقرض والبائع جاهلين، لما سيأتي من قوله: # (ولو باعه إلخ) والظاهر عدم الفرق بين القرض والشراء ويحتمل في القرض ~~تعين جواز الرجوع الى العين لانه لا يتأجل فتأمل وان حمل على ما قبل الحجر ~~فيحمل قوله: (لم يشارك إلخ) على اختصاصهما بعين مالهما مع الوجود والمشاركة ~~مع العدم، وهو بعيد، وبالجملة، العبارة لا تخلو عن شيء. # قوله: «ولو أتلف مالا إلخ» # دليله أنه غريم، فيثبت له ما لغيره، لعموم الخبر الدال على الضرب (1)، ~~ولأدلة (2) وجوب عوض المتلف. # وفيه تأمل لتعلق حق الغرماء على الأعيان، فكأنها صارت لهم ولا مال للمفلس ~~المتلف فتأمل. # قوله: «ولو باعه بعد الحجر إلخ» # وجه احتمال تعلق [1] البائع بالعين، عموم دليل الرجوع إليها وهو قوله ~~(عليه السلام): صاحب المتاع أولى به [2]. PageV09P247 # ولا يحل المؤجل بالحجر (1). # ويقدم (2) على الديون أجرة الكيال والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر. # ولو أقام (المفلس خ) شاهدا (3) بدين حلف ويأخذ الغرماء، فان نكل فليس ~~للغرماء، الحلف. ### ||| [الثاني اختصاص الغريم بعين ماله] # (الثاني) اختصاص الغريم بعين ماله. # وقد يدفع بان ذلك- على تقدير الصحة، والعموم- مخصوص بما إذا لم يكن حق ~~الغير متعلقا به وقد تعلق هنا حق الغرماء، وهو وجه الثاني [1] وموجب لضعف ~~الثالث [2]. # ويضعفه أيضا انه لو كان غريما حكمه حكم الغرماء السابقين لكان القول ~~بالرجوع الى العين متعينا، وهذا حال الجهل. # واما حال العلم، فالظاهر عدم الإشكال في عدم الاحتمال إلا للثاني. # قوله: «ولا يحل المؤجل بالحجر» # وجهه ظاهر، وهو الأصل والاستصحاب مع عدم ثبوت كون الحجر موجبا للحلول. # قوله: «ويقدم إلخ» # وجهه أيضا ظاهر. # قوله: «ولو أقام (المفلس خ) شاهدا إلخ» # وجه حلفه مع شاهد، ظاهر، فإنه حق له يثبت بهما كسائر الحقوق. # والظاهر جواز النكول وعدم تكليف الحلف، للأصل، وعلى التقدير لا يحلف ~~الغرماء، إذ لا يمين لإثبات حق الغير، كأنه مجمع عليه، فتأمل. PageV09P248 # وانما يرجع (1) البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالإفلاس، فلو وفي ~~المال به فلا رجوع. # قوله: «وانما يرجع إلخ» # هذا هو الحكم ms2586 الثاني للمفلس، وهو رجوع البائع إلى عين ماله. # والظاهر ان المراد برجوع صاحب العين إليها فسخ العقد الذي كان موجبا ~~لملكية المفلس وأخذها. # قال في التذكرة: الفسخ قد يكون بالقول مثل فسخت البيع ونقضته ورفعته، وقد ~~يكون بالفعل كما لو باع صاحب السلعة سلعته أو وهبها أو وقفها، وبالجملة إذا ~~تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ كوطي الجارية المبيعة على القوي، صونا ~~للمسلم عن فاسد التصرفات، ويكون هذه التصرفات تدل على حكمين، الفسخ، ~~والعقد. # وفيه تأمل كما في عتق العبد المأمور بعتقه بصيغة العتق. # ولا يبعد الاكتفاء فيما نحن فيه بقصد الفسخ والتملك وتصرف ما قبل العقود، ~~والأمور التي تحتاج الى الملك مثل البيع والوطء نحو الانتقال من مكان الى ~~آخر في الحيوان. # ويمكن الاكتفاء بمثله في سائر الفسوخ، بالعيب أو الخيار، بل الإقالة أيضا ~~بشرط رضا المقيل والتصرف باذنه والفسخ برضاء الطرفين فتأمل. # ثم ان المشهور انه مشروط بشروط ثلاثة، تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي ~~في ذمة الغريم الا من العين، وكونه مفلسا، ومحجورا عليه لفلسه. # ويمكن الاكتفاء عنه، لانه المفروض، ولكن ذكره للمبالغة، فلو كان في المال ~~وفاء مع كونه مفلسا- بان نما المال بعده أو وجد مالا آخر أو صار قيمة السوق ~~اغلى من وقت الحجر- لا رجوع له الى العين، إذ سبب الرجوع انما هو تعذر ~~الثمن وقد أمكن هنا. PageV09P249 # ولو قدمه الغرماء، فله الرجوع (1) لاشتماله على المنة وتجويز ظهور غريم ~~آخر ولا رجوع لو تعذر بامتناعه، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه، وانما يرجع ~~إذا كان الثمن حالا ويرجع وان لم يكن سواها مع الحياة، وله الضرب بالثمن مع ~~الغرماء، ولا اختصاص مع الموت الا مع الوفاء، ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن ~~الباقي. # قوله: «ولو قدمه الغرماء فله الرجوع إلخ» # [1] لما ذكره المصنف، ولعموم دليله الذي يأتي. # وكذا لا رجوع وان كان قادرا على الرجوع على العين لو كان الغريم غير مفلس ~~محجور عليه لفلسه وان تعذر الاستيفاء أو امتنع عن الأداء قادرا كان أم ms2587 لا ~~فيحبسه الحاكم في الأول حتى يوفي أو يبيع ماله ويوفي عنه على ما ذكر. # ويمكن الاستيفاء مقاصة بشروطها على تقدير تعذر الحاكم، والصبر أولى كما ~~يصبر في صورة عدم القدرة الا ان يكون في صورة له خيار الفسخ ولو كان بشرط ~~الحلول في العقد كما عرفت فتذكر وتأمل، وكون [2] ماله حالا حين الحجر، إذ ~~لو كان مؤجلا حينئذ لا رجوع له، لان العين وغيرها قد تعلق بهما حق الغرماء ~~الذين حجر بسببهم وصاحبها ليس منهم بل وجوده كالعدم فتأمل. # والظاهر أن رجوعه على سبيل الجواز فله أن يترك ويشارك الغرماء رضوا أم لا. # وأنه يرجع حال حيوة المفلس مع عدم الوفاء لباقي الديون أيضا، ولعله بلا PageV09P250 # .......... # خلاف. # ومستنده صحيحة عمر بن يزيد- الثقة على الظاهر لأن (الثقة)، هو المذكور في ~~الفهرست ومذكور في كتاب الشيخ والنجاشي أيضا، ولان طريق الشيخ اليه صحيح في ~~الفهرست، والى الصدوق وطريقه اليه صحيح في الفقيه، ولأنه هو من رجال الكاظم ~~(عليه السلام) دون غيره الا أن في التهذيب عمرو بن يزيد، وهكذا ذكره في ~~موضع من التذكرة أيضا لكن قال في موضع آخر: (رواه عمر بن يزيد بغير واو في ~~الصحيح) فالظاهر أنه بغير وأوثقه وغيره غلط في النسخة. # عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع ~~رجل عنده بعينه؟ قال: لا يحاصه الغرماء (1). # وكأنه خص- بالمحجور عليه للفلس مع حلول دين صاحب المتاع حين الحجر ~~وحياته- بالإجماع لو كان أو الشهرة، وللإشعار فيها بكونه محجورا للفلس حال ~~الحجر لقوله: (يركبه) و(لا يحاصه) بل بالحياة أيضا لكونه عنده فتأمل. # وظاهر قوله (عليه السلام): (لا يحاصه) يدل على عدم الوفاء. # ويدل عليها صحيحة أبي ولاد- الثقة على الظاهر- قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ~~ماله وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا خفي (حق خ ل ئل) له؟ قال: فقال: # ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ: ms2588 إن خفي (حق خ ل ئل) له، فان ~~ذلك له حلال ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه ~~شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع (2). PageV09P251 # .......... # فدلت على ان المفلس أيضا لو مات لا يختص صاحب العين بها الا مع الوفاء، ~~لإطلاقها مع عدم التفصيل في الجواب وعدم الدليل العام للرجوع الى العين، ~~الذي هو خلاف القواعد، من وجوب الإيفاء بالعقود ولوازمها بالنص والإجماع. # بل يمكن تخصيصها بالمفلس لإشعار قوله: (يأخذ بحصته) على تقسيم ماله على ~~الغرماء وذلك في المفلس. # وكأنه الى هذا نظر البعض، وقال باختصاص الحكم بالمفلس حين الموت أيضا، ~~فإن صاحب العين لا يختص بها في غيره مطلقا. # والفرق بين حال الحياة والموت- بأنه يمكن تحصيل شيء للغرماء في الحي ~~بخلاف الميت- غير واضح فإنه موجب لفوات بعض مال صاحب العين أيضا فتأمل. # ويمكن كونها في الميت مطلقا، فإنه يحل ديونه فيقسم ويحصص مع عدم الوفاء، ~~ومعه يقدم صاحب العين للفرق المشار اليه. # ولكنها ليست بصريحة والرجوع الى العين خلاف القواعد، فيمكن الاقتصار على ~~محل الوفاق وظهور الدليل بل منع البعض في المفلس حال الحياة إلا مع الوفاء. # ولعل الرواية الأولى [1] حجة عليه ولا تدل الرواية الثانية على مطلوبه ~~لتخصيصها بالميت وليست بموجبة لحمل الاولى على الميت والوفاء، لعدم ~~المنافاة، ولظهور الرواية الاولى في عدم الوفاء لما مر. # وتدل الأخيرة على حلول ديون الميت، المؤجلة بالموت، وأن أخذ العين جائز ~~لا واجب متعين، وأن مال الميت المديون يقسم على الغرماء بالحصص فليس على PageV09P252 # .......... # الوارث الوفاء من ماله. # ويمكن فهم كون التركة ملكا للميت، وأنه يؤخذ بطريق الوفاء فلا ينتقل الى ~~الغرماء، ولا إلى الورثة. # وعلى [1] أنه إذا كان غير العين يفي بمال الغرماء، له أخذ العين مطلقا، ~~وينبغي تقييده بما إذا لم يكن قيمة العين الآن زائدا على دين صاحبها، فان ~~الظاهر انه حينئذ للورثة، وللغرماء منعه وإعطاء دينه، بل في المساوي ~~والناقص أيضا محتمل صونا للقواعد فتأمل فتحمل الرواية على عدم إعطاء ms2589 حق ~~صاحب العين أو على الناقص أو على المساوي أيضا. # قال في التذكرة: الأقرب عندي أن العين لو زادت قيمتها للسعر لم يكن ~~للبائع الرجوع فيها (الى قوله): ولو اشترى سلعة بدون ثمن المثل لم يكن ~~للبائع، الرجوع لما فيه من الإضرار. # وذكر الدليل الذي أشرنا إليه، من الأصل، وعدم الخروج عن القوانين إلا في ~~محل الوفاق والدليل، وليس هذا منه، ولا نعلم شمول الروايتين له هذا فتأمل. # وفي ظاهر الروايتين دلالة على ان مجرد الأخذ بقصد الرجوع كاف للرجوع ~~والتملك فافهم وقد مر إليه الإشارة، فتذكر. # ويمكن فهم عدم الفورية كما هو قول البعض في المسألة لأنه إذا ثبت أن له ~~الأخذ فالأصل بقائه حتى يعلم زواله، وأيضا يشعر عدم ذكر الفورية بذلك، ولأن ~~(أن خ ل) الأمر ليس لها [2] عند أكثر المحققين. # ولكن ينبغي أما الترك فيقسم على الغرماء أو الأخذ ويقسم الباقي ليعلم حال ~~المفلس ولا يعلق حاله وحال الغرماء. PageV09P253 # وكذا لو تعيبت (1) بعيب استحق أرشه، ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان ~~القيمة لا بأرش الجناية، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلس أخذ العين ~~بالثمن أو ضرب. # والمصنف على الفورية، وهو محتمل، للاختصار في خلاف القواعد على المتيقن، ~~ولئلا يحصل الضرر. # والظاهر انه لو بقي له بعض الثمن ووجد عين ماله، له أخذ بعضه بالحساب ~~كالكل، كما انه لو وجد بعض ماله، له أخذه بالحساب والضرب بالباقي، واليه ~~أشار بقوله: (ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي) كأنه لا خلاف عنده ~~وأشار به الى رد قول بعض العامة. # قوله: «وكذا لو تعيبت إلخ» # أي لو تعيب العين عند المفلس- بأن جنى عليه جان بحيث استحق به أرشه، مثل ~~أن كان عبدا يسوى مأتين الآن وقد اشترى بمأة وقد قطع أحد يده وأرش اليد نصف ~~قيمة العبد- أخذ المالك العبد وضرب بخمسين مع الغرماء ويأخذ المفلس من ~~الجاني خمسين آخر، يكون للغرماء فهو يرجع بالأرش المعهود عندهم، فإن ~~المساهلة قد وقعت والزيادة كانت حين الجناية، فهي للمفلس ms2590 فلا يرجع المالك ~~الا بنسبته الى الثمن كما في سائر الاروش. # فلا يرجع أرش الجناية- وهو المأة- فيجمع بين العوض والمعوض، ولا الى ~~نقصان قيمته لو نقص قيمته بشيء ما استحق به المفلس الأرش مثل نقص في السوق ~~أو عيب من الله تعالى من غير جناية لأحد أو جناية المفلس، للأصل [1] ~~والضرر، ولأنه لا يجبر عليه فاما ان يرضى بالعين الناقص أو يضرب بخلاف ~~الأول، فإنه جنى عليه جان فيأخذ منه ولا يروح من المفلس شيء. # فتأمل فإن القول بالأرش المعهود دائما يستلزم ضررا فإنه قد يكون العبد PageV09P254 # .......... # يسوى الآن مأة وقد اشترى بمأتين وقطع يده الجاني فيلزم حينئذ أخذ المأة ~~من المفلس مع أنه ما أخذ من الجاني إلا خمسين. # فالقول بأنه يضرب بجزء الثمن بأرش الجناية مطلقا محل التأمل كالعكس ~~فالمناسب أقل الأمرين فتأمل. # ثم اعلم ان القول بعدم الرجوع الى الأرش إذا كان بآفة من الله تعالى أو ~~من المفلس، هو المشهور. # وقيل: بالرجوع هنا أيضا مطلقا، وهو مذهب المختلف والمحقق الثاني والشهيد ~~الثاني، لأن الأخذ فسخ للعقد عن رأس، فيلزم كون المبيع للمالك، فان كان ~~باقيا بجميع أجزائه، والا فيأخذ عوضه كما في العبدين إذا تلف أحدهما. # وفيه تأمل، لأن الرجوع على خلاف الأصل والنص كتابا [1] وسنة، والإجماع ~~واقتضى نص آخر (2) الرجوع الى نفس العين الباقية لا غير، وفسخ العقد لا ~~يستلزم ذلك خصوصا قد صرح في شرح الشرائع، والتذكرة ان الفسوخ انما تبطل ~~العقد من حين وقوعه لا من رأسه، كما أنه لا يستلزم كون النماء للراجع، إذ ~~قد يحكم الشارع بفسخه، والرجوع بنفسه، لا بجميع ما يلزم إذا كان له، فإنه ~~قد سلط المفلس عليه من غير لزوم شيء عليه الا الثمن. # والفرق بينه وبين فوت جزء ينفرد بالبيع- مثل العبد والعبدين، واضح، فان ~~كل منهما مبيع وماله حقيقة-، بخلاف الأرش، بل لو لا إجماع على رجوع الأرش ~~إذا كان الجاني أجنبيا، لكان القول بعدمه أيضا جيدا، لما مر. # على أنه قد يفرق بحصول ضرر هنا على ms2591 المفلس- ولهذا لا يأخذ منه أكثر مما PageV09P255 # والنماء المنفصل (1) للمفلس، ولو كان متصلا، فالوجه سقوط حقه من العين. # أخذ- وعدمه في الأجنبي وبالجملة الفرق بين الأقسام الثلاثة ظاهر فتأمل. # واما جناية البائع فيحتمل كونها كالأجنبي وكالآفة السماوية فتأمل. # قوله: «والنماء المنفصل إلخ» # وجه كون النماء المنفصل من المفلس- فلا يرجع به لو رجع المالك بالعين- هو ~~كونه نماء ملكه، والأصل بقائه له وعدم استحقاق أحد له ولا يستلزم ما ثبت له ~~من الرجوع بالعين، الرجوع بالنماء أيضا وهو ظاهر. # ويؤيده ان الرجوع خلاف القواعد فيختصر على المتحقق، قيل: لا فرق بين ~~الحمل والمنفصل، وبين المحلوب وما في الضرع من اللبن. # واما وجه سقوط حق المفلس عن النماء المتصل بالعين مثل السمن والصوف [1] ~~والصنعة (الصفة خ) فهو أنه بمنزلة جزء العين، والرجوع الثابت له بالعين ~~بالدليل، مستلزم لذلك، ولهذا ترك في الرواية (وما فصل). # ويحتمل كون الزيادة له فيأخذ قيمته من صاحب المال أو يكون شريكا بالنسبة، ~~للأصل وعدم الخروج عن القواعد إلا في محل المتفق والمتيقن. # وذلك حسن فيما إذا زاد على أصل مال صاحب العين الذي يطلبه من المفلس. # وكأنه لذلك قال في الشرائع: فزادت قيمته لذلك قيل: له أخذه وفيه تردد [2]. PageV09P256 # ويقدم حق الشفيع (1) ويضرب البائع بالثمن. # ويفسخ المؤجر (2) وان بذل الغرماء الأجرة، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس ~~وليس له الإزالة بالأرش. # ونقل في شرحه: أنه مختار جماعة منهم العلامة في المختلف وابن الجنيد ان ~~الزيادة المتصلة للمفلس ويكون شريكا بالنسبة [1]. # لعل مراده ما قلناه. # (ويحتمل سقوط الرجوع من العين، فيضرب مع الغرماء، للأصل ولزوم الضرر، ~~ويمكن حمل المتن عليه، فتأمل خ). # قوله: «ويقدم حق الشفيع إلخ» # وجهه أيضا ظاهر، وهو تقدم استحقاق الشفعة على استحقاق الرجوع الى العين ~~فإنه تثبت الشفعة بمجرد وقوع البيع مع شرائطه فالعين المشفوع فيه بمنزلة ~~التالف، فلا رجوع لمالكها لعدم بقائها كما إذا تلف أي ما بقي في يد المشتري ~~فيضرب البائع بالثمن الذي وقع به العقد مع الغرماء ويأخذ الشفيع العين، نعم ~~لو لم ms2592 يأخذها بالشفعة يكون للمالك ثبوت الرجوع بالعين، ولعلك فهمت وجه عدم ~~اختصاص صاحب العين بثمن الشفيع وهو ظاهر. # قوله: «ويفسخ المؤجر إلخ» # رجوع المؤجر الى العين المستأجرة بإبطال الإجارة وان بذل له الأجرة، مثل ~~رجوع البائع إلى العين المبتاعة وان بذل له الغرماء الثمن ولعل دليله- وهو ~~الخبر المتقدم: (لانه متاعه) [2]- يشمله أيضا، ولان البذل قد PageV09P257 # ولا يبطل حقه (1) بالخلط بالمساوي والأردى، ويضرب بالثمن لو خلط (خلطه- ~~خ) بالأجود. # يستلزم منة، ويحتمل ظهور تحريم آخر لا يقبل ذلك فتأمل، فلو أخذ الأرض ~~المؤجرة بعد غرس المفلس إياها، فإنه لا يمنع من أخذ العين بيعت (بتبعة خ) ~~[1] الغروس في الدين، وليس لمالك الأرض إزالة الغروس ولو بالأرش، نعم له ~~اجرة المثل مع البقاء ما دام باقيا. # ويمكن ان يكون له الإزالة بالأرش على تقدير الضرر بالبقاء والامتناع من ~~الإزالة وعدم الحاكم. # قوله: «ولا يبطل حقه إلخ» # لا يمنع خلط العين بغيرها بحيث صارت ممزوجة غير ممتازة، من رجوع المالك ~~إليها، سواء مزجت بالمساوي أو الأردى فيكون شريكا بنسبة ماله بخلاف ما لو ~~مزجت بالأجود، فإنه بمنزلة التلف، إذ يلزم له الزيادة على حقه لو رجع ~~بالعين وشرك. # ويمكن إثبات الرجوع، لعموم دليل الرجوع، إذ لا شك في وجود العين. # ويمكن دفع الضرر والزيادة بتقويم مال البائع والمشتري فيكون شريكا معه ~~بنسبة القيمة في العين، بل ينبغي ذلك في الأردى أيضا. # ولعل مراد المصنف بالضرب في الأجود نفي الرجوع بالعين بمقدارها لا نفي ~~الشركة باعتبار القيمة أيضا مثل صورة المساوي والأردى. # لكنه بعيد، فلو رضي باعتبار القيمة، لا يبعد ذلك وان لم يكن فتوى المصنف ~~فإنه بعيد عن عبارته. # كما انه يبعد ارادة الاشتراك قيمة في العين في الأردى. # وبالجملة ان كان النظر الى البقاء عرفا- وليس- فلا ينبغي الرجوع حينئذ PageV09P258 # ولو نسج الغزل (1) فله العين، وللغرماء الزائد بالعمل، وكذا لو صبغه أو ~~عمل فيه بنفسه. # مطلقا والا فينبغي الرجوع في الكل، ويمكن دفع الضرر من الجانبين بما ~~ذكرناه. # ولعل المصنف رجح جانب المفلس في الأردى ms2593 فإنه لا يذهب من صاحب الحق شيء ~~فإنه ان لم يرد لا يأخذ ويضرب والأصل والقاعدة تقتضي عدم الرجوع الا فيما ~~ظهر صدق النص المتقدم [1] وليس ذلك بظاهر مع المزج والتغييرات، فإنه لا ~~يقال: عرفا أن المتاع الممزوج بالآخر باق بعينه، وانه خفي، وهما موجود ان ~~في الروايتين [2]. # وقد يختلج في الخاطر، العدم في نحو النسج- أيضا- فلو وجد القائل لم يبعد ~~القول به فتأمل. # ويفهم من ظاهر شرح الشرائع الإجماع عندنا حيث قال: لا يسقط [3] الرجوع ~~عندنا في النسج ونحوه من جعل الخشب ألواحا أو الحنطة طحينا وخبزا، فتأمل. # قوله: «ولو نسج الغزل إلخ» # يعني لو نسج مشتري الغزل وجعله كرباسا وثوبا، أو صنع (صبغ خ) ما اشترى من ~~الخاتم أو عمل فيه بنفسه عملا له قيمة مثل القصارة والصنعة (والصبغة خ) ~~وغير ذلك ثم أفلس وحجر عليه الحاكم، فلصاحب العين الرجوع الى عينه، لما ~~تقدم من الدليل، ويدفع ضرر المفلس بان يجعل الزائد له فيباع تلك الزيادة ~~بقيمتها في ديون الغرماء فيمكن ان ينظر إلى أجرة النسج PageV09P259 # ويتخير المشتري (1) سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن. # وللبائع أخذ المستولدة (2)، وله بيعها دون الولد. # والصبغ والعمل فيؤخذ أو يقوم كل واحد من الأصل والعمل على حدته ويكونان ~~شريكين في العين مع الوصف بالنسبة، كأنه إلا عدل ان علم ان التفاوت منهما معا. # هذا كله فيما زاد وأما مع عدم الزيادة فلا شيء للعاملة، والظاهر انه لو ~~نقص فليس على المفلس الجبر كما تقدم. # قوله: «ويتخير المشتري إلخ» # الظاهر ان مراده أنه على تقدير عدم وجدان عين مال المسلم المشتري الذي ~~سلمه الى بائع السلم فإنه معه يتخير بين الرجوع والضرب كما تقدم وتعذر [1] ~~حصول المسلم فيه في زمانه مع حضور الحجر حينئذ- فإنه لو وجد المسلم فيه ~~ويعطى فلا خيار له- بل يأخذه بعينه ان كان الكل أو البعض ويتخير- في الباقي ~~أو الكل على تقدير العدم بالكلية-، بين فسخ السلم والصبر، لما تقدم في بحث ~~السلم انه مع التعذر تخير بينهما. # فان فسخ ضرب ms2594 مع الغرماء بالثمن الذي أسلم به. # وان اختار الإبقاء والصبر- والفرض انه محجور عليه- فكل يطلبه حقه والفرض ~~عدم إمكان حصول المسلم فيه ولو بالشراء بضرب قيمة المسلم فيه ذلك الوقت. # والعبارة لا تخلو عن إجمال ولعل المراد، بناء على ما تقرر. # قوله: «وللبائع أخذ المستولدة إلخ» # وجه عدم جواز بيع ولد المفلس، ظاهر فإنه حر. # واما وجه جواز أخذها لبائعها وجواز إعطائها له، فهو أنه يجوز (له خ) بيعها PageV09P260 # ويتعلق حق الغرماء (1) بدية الخطأ والعمد ان قبل ديته. # في ثمن رقبتها وأخذها في ثمن رقبتها يفسخ بيعها مؤيدا بعموم جواز أخذ عين ~~المال للغريم، وإذا أخذها يفعل بها ما يريد من البيع وغيره. # واما أنه هل يجوز (له خ) بيعها على تقدير عدم الرجوع والفسخ، فيمكن ذلك، ~~لأنه بيع في ثمن الرقبة. # ويشكل ذلك بأنه ليس كلها يصرف في ثمن رقبتها فيمكن جواز ذلك المقدار فقط، ~~والكل أيضا، لأنه بيع في الثمن الا أن للبائع شريكا يأخذ، خصوصا إذا لم ~~تبتع الا الكل، وعدم البيع بالكلية لعدم حصول الوفاء بثمن الرقبة. # ويمكن الاختصاص حينئذ أيضا فتبتاع في ثمن رقبتها ويخصص (ويختص خ) صاحبها ~~بالثمن، لأن دينه المجوز لبيعها، فتكون هذه أيضا صورة لاختصاص غريم ببعض ~~الزيادة فتأمل. # ويظهر من التذكرة أن العين إذا كانت من المستثنيات في الدين مثل جارية، ~~أو عبد، أو دابة، أو دار، أو قوت يوم وليلة، لا يكلف بالإعطاء، وليس له ~~الأخذ لعموم دليل الاستثناء فيمكن منع بيع أم الولد وإعطائها إذا كانت منها. # قوله: «ويتعلق حق الغرماء إلخ» # وجه تعلق الديون- بدية الخطإ على نفس المفلس، وكذا العمد بعد قبول الدية- ~~هو أدلة جعل الدية من جملة التركة وفي حكم مال المقتول كما هو المقرر عندهم ~~وسيأتي في محله، والظاهر انه لا خلاف فيه. # ويدل عليه الخبر، مثل رواية عبد الحميد بن سعيد- في باب الديون- قال: # سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) (الى ان قال): إنما أخذوا الدية ~~فعليهم ان يقضوا عنه الدين [1]. PageV09P261 # ولا يثبت الفسخ (1) إلا في المعاوضة ms2595 المحضة كالبيع والإجارة. # ولو كانت الدابة (2) في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على ~~الغرماء. # ولا يضر عدم التصريح بتوثيق عبد الحميد بن سعيد- مع كونه مصنفا، صاحب ~~كتاب-، لأنها مؤيدة فتأمل. # قوله: «ولا يثبت الفسخ إلخ» # يعني انما يثبت الفسخ للبائع فيما يوجد عين ماله عند المفلس بعد الحجر ~~إذا كان سبب انتقاله إليه معاوضة محضة، مثل البيع والإجارة، والهبة المعوضة ~~والصلح وغيرها لا غير المعاوضة أصلا مثل الهبة الغير المعوضة، ولا ما فيه ~~شائبة المعاوضة مثل النكاح والخلع على معنى أن المرأة لا تفسخ النكاح بتعذر ~~استيفاء الصداق بالفلس، ولا الزوج بفسخ الخلع به، ولا العافي عن القصاص ~~بالصلح على المال بعذر (يعذر خ) (يتعذر خ) ذلك به. # كما أن ليس للزوج فسخ النكاح إذا لم تسلم المرأة نفسها. # وكأن كل ذلك مجمع عليه عند الأصحاب كما يفهم من التذكرة، والأصل، ~~والقواعد يقتضيانه. # قوله: «ولو كانت الدابة إلخ» # لعل مراده أنه لو كانت العين المستأجرة دابة، عليها حمل متاع أو نفس ~~محترمة كالمفلس وفسخ صاحبها الإجارة في بادية غير مأمون من الضياع ورجع الى ~~عينه، نقلت مع حملها إلى المأمن بالأجرة مقدمة على ديون الغرماء، لانه اما ~~لحفظ النفس أو لمصلحتهم كاجرة الكيال والوزان ويجبر صاحب العين على ذلك ~~لئلا يفوت على المفلس شيء مع عدم الضرر عليه إذ يأخذ الأجرة. # ويحتمل أن يكون المراد إذا كانت الدابة من عين مال المفلس وهي في PageV09P262 # ولو زرع ترك (1) بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء. # ولو أفلس المؤجر (2) بعد تعيين ما آجره فلا فسخ، بل يقدم المستأجر # بادية يخاف هلاكها نقلت إلى المأمن بالأجرة المتقدمة لتسلم عن الهلاك ~~وتصرف في الديون، وهو أقرب الى اللفظ ويبعد عما نحن فيه. # وعلى كل تقدير لا يسلم ماله الا الى الحاكم، ومع التعذر يحفظه حتى يوصله ~~اليه، ويمكن تسليمه الى العدل ليوصل مع الضرورة، والحفظ والاعلام أولى ان ~~أمكن لئلا يحصل التصرف بالنقل من غير اذن. # بل قد يخطر بالبال عدم جواز ms2596 ذلك في مال له صاحب وكان بيد المستعير أو ~~الودعي فأخذه ليوصله إلى أهله أو بعث إليه الا أن يكون مأذونا بوجه، فتأمل. # قوله: «ولو زرع ترك إلخ» # أي لو كان العين أرضا مزروعة فإن كان وقت الحصاد، فمعلوم أنه بعد فسخ ~~صاحبها يكلف المفلس بالحصاد، وقبله لا يكلف بالقطع قصيلا الا ان يكون من ~~ذلك الجنس، ولا يجوز له القلع والإزالة أيضا بالأرش وغيره، بل يجب عليه ~~الصبر بأجرة الى أو انه لئلا يحصل ضرر على أحد. # وقد أشار المصنف- بقوله [1]: (وليس له الإزالة بالأرش)- إلى انه يجب عليه ~~الإبقاء. # ولكن الظاهر ان له ذلك مع الأرش، وكذا الزرع فلا فرق عند المصنف بين ~~الزرع والغرس. # المراد بالأرش على تقديره أن يقوم الغرس باقيا (الى أن يفنى خ) مستحقا ~~للبقاء في الأرض بالأجرة، ومقلوعا والتفاوت هو الأرش، فتأمل. # وهذه الأجرة مقدمة على الديون لانه لمصلحتها وكذا البناء. # قوله: «ولو أفلس المؤجر إلخ» # وجه عدم فسخ المستأجر- ما استأجره PageV09P263 # بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار. # ولو كانت الأجرة (الإجارة خ) واردة على ما في الذمة فله الرجوع الى ~~الأجرة مع بقائها. ### ||| [الثالث قسمة أمواله] # (الثالث) قسمة أمواله، ويبادر الحاكم (1) الى بيع المخشى تلفه أولا وبعده ~~بالرهن. # بعينه وحصول الحجر بعد حصول الإجارة بشرائطها- هو الأصل ومقتضى القواعد. # وسبب تقديم المستأجر- في استيفاء المنفعة من غير مشاركة من الغرماء معه ~~في أخذ ما يقابله- هو ما تقدم، وأنه لا شيء له في ذمة المفلس، وهو كما ~~اشترى أحد من المفلس شيئا قبل الحجر والتفليس وأخذه. # وأما لو كانت الإجارة واردة على ما في الذمة مثل دار موصوف أو دابة كذلك، ~~فليس المستأجر مقدما في الاستيفاء، بل ان كان عين ما وقع العقد عليه موجودا ~~بعينه، كان له أخذ ذلك، والفسخ والضرب بالحصة مع الغرماء لما تقدم، والا ~~فالضرب لا غير فتأمل. # «الثالث قسمة أمواله» قوله: «ويبادر الحاكم إلخ» # ظاهر المتن وجوب مبادرة الحاكم الى بيع مال المفلس الذي يخشى تلفه ولفظة ~~(أولا) في المتن للتأكيد وهو ظاهر، لوجوب ms2597 الحفظ وعدم التلف. # ولعل جعل ذلك من المستحب في الشرائع [1] باعتبار ان المراد احتمال التلف ~~قبل ما سواه لا ظن التلف أو علمه قبل بيعه فإنه حينئذ يجب المبادرة. PageV09P264 # وينبغي إحضار (1) كل متاع في سوقه وإحضار الغرماء. # والتعويل على مناد أمين. # واما كون بيع الرهن بعد ذلك بلا فصل فوجوبه غير ظاهر، بل الظاهر هو ~~الاستحباب ودفع الثمن الى المرتهن ليعلم أنه يبقى منه شيء بعد إعطاء ما ~~عليه الرهن أم لا؟. # قال في التذكرة: مسألة ينبغي للحاكم ان يبدأ ببيع الرهن. وهو ظاهر في ~~الاستحباب. # ثم قال: مسألة ويقدم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها لئلا يضيع ~~على المفلس، ولا على الغرماء، ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة ~~للهلاك، ثم سائر المنقولات لان التلف إليها أسرع من العقارات. # وهو ظاهر في وجوب تقديم ما يخشى التلف، واستحباب الرهن كما ترى. # قال في شرح الشرائع: وهذا التقديم- اي تقديم ما يخاف تلفه على الرهن- ~~يناسب الاستحباب، لأن الغرض منه معرفة الزائد والناقص وهو يحصل قبل القسمة ~~وفي التذكرة قدمه على بيع المخوف، وما هنا أولى. # وأنت تعلم أنه ليس في التذكرة إلا التقديم بحسب الذكر في المسألة لا ~~الفعل بل الظاهر منها وجوب الثاني واستحباب الأول كما قاله أيضا فتأمل، على ~~أنه قد يناقش في استحباب أولوية ذلك على باقيها فتأمل. # قوله: «وينبغي إحضار إلخ» # كأنه يريد الاستحباب كما هو الظاهر، وكأنه مبني على احتمال زيادة في ~~الثمن في ذلك السوق، وكذا في إحضار الغرماء، والا فالمناسب الوجوب وان أطلق ~~الجماعة، الاستحباب. # وينبغي إحضار المفلس أيضا ليطمئن قلبه وقلب المشتري ويظهر عن أمواله فإنه ~~أعرف به. # وينبغي أيضا ان يعول على مناد أمين يرضى به الغرماء والمفلس دفعا PageV09P265 # ويقدم أجرته. # ويجري عليه (1) نفقته ونفقة أهله وكسوتهم، على عادة أمثاله إلى يوم ~~القسمة فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم. # للتهمة وان تنازعا عين الحاكم. # والظاهر أن لا وجوب هنا وان قاله في شرح الشرائع مع ذكره احتمال ~~الاستحباب ويقدم اجرة المنادي، ms2598 لأنه لمصلحة الغرماء كاجرة الوزان والكيال ~~والحمال وغيرها مما يتعلق بمصلحة المال والغرماء من الحفاظ وغيرهم. # قوله: «ويجرى عليه إلخ» # أي يجب ان يعطى المفلس نفقته ونفقة من يجب نفقته عليه على عادة أمثاله. # لعل المراد: باعتبار الشرف والضعة حينئذ قال ذلك في شرح الشرائع [1]. # وأطلق المصنف ذلك ولم يقيد الأهل بمن تجب نفقته فيحتمل الحمل على العموم، فتأمل. # والذي يقتضيه التأمل، القيد في المنفق عليهم دون العادة بما ذكره في شرح ~~الشرائع، بل الاجراء على سبيل العادة بمعنى أنه لا يستضر بذلك الأكل ولا ~~ينقص، ولا يلاحظ الشرف والضعة، ويحتمل كونه المراد بعادة أمثاله فيعطى من ~~يوم الحجر الى يوم القسمة ونفقة ذلك اليوم فقط. # ولعل دليل ذلك هو الإجماع كما يفهم من ظاهر كلامهم. # ويمكن فهم هذا المقدار من الرواية الدالة على استثناء المسكن وقد تقدمت ~~(2) في الدين. PageV09P266 # .......... # ويمكن بحسب مفهوم الموافقة، وهو ظاهر، بل يمكن فهم أكثر من ذلك أيضا، ~~فكأنه ترك للإجماع. # ولكن قال في التذكرة: لو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب لعياله أو ~~كان يقدر على تكسب ذلك، لم يترك له شيء وان لم يكن له شيء من ذلك ترك له ~~قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر. # على أنه قال: لا يجب على المفلس التكسب فلا يجب قبول الهبة والوصية ~~والصدقة، ولا تجبر المرأة على أخذ المهر من الزوج القادر، ولا على التزويج ~~لتحصيل المهر. # وفي غير التزويج تأمل، فلا يبعد القول بالوجوب، إذ الإجماع على عدمه غير ~~ظاهر، ولا غيره من الأدلة، سوى الأصل. # ويمكن دفعه ب(لا ضرر ولا إضرار) (1) ووجوب الخروج من حقوق الناس مع ~~الإمكان وعدم الضرر، وإذا فتح مثل هذا الباب يلزم منه مفاسد، ولهذا قال في ~~شرح الشرائع: لو قيل بوجوب الكسب اللائق بحاله، كان حسنا فتأمل. # وأيضا قال: ويجعل النفقة مما لا يتعلق به حق بعضهم. # وقال أيضا: لا يجوز ان يباع على المفلس مسكنه ولا خادمه ان كان من أهله، ~~سواء كان المسكن والخادم ms2599 اللذان لا يستغنى عنهما المفلس عين مال بعض ~~الغرماء، أو كان جميع أمواله أعيان مال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها، أولا ~~(إلى قوله): والحديث [1] ليس على إطلاقه لأنه مشروط بالإجماع بشرائطه، فخرج ~~عن الاحتجاج في صورة النزاع، لأن شرط الأخذ عندنا ان لا يكون مما يحتاج ~~اليه المفلس في ضروريات معاشه، ولعموم الأخبار الدالة على المنع من بيع ~~المسكن. PageV09P267 # ويقدم كفنه (1) الواجب لو مات قبل القسمة. # ويفهم من ذلك ان لا دليل لهم سوى الإجماع وأخبار استثناء السكنى (1). # ولعل في رواية السكنى تصريحا بكونه عين مال الغريم [2] فتذكر. # وذكر أيضا [3] أن أم الولد لو كانت تخدم وتكفي للخدمة لا يأخذ غيرها أخرى ~~للخدمة. # فهو يشعر بأنه لا يجوز دفعها ولا بيعها لو كانت مما يحتاج اليه ولو في ~~ثمن رقبتها وطلب مالكها اياها فليس له هذا العين وتكون مستثناة عن دليل ~~الرجوع الى العين بالإجماع مؤيدا بدليل (4) منع أم الولد عن البيع، مع ما ~~مر في بيعها في ثمن رقبتها (5)، وبالأصل وبالعمل بمقتضى القاعدة المتقدمة فتأمل. # قوله: «ويقدم كفنه إلخ» # والظاهر عدم الخلاف في تقديم كفنه على الديون مطلقا لو مات المفلس قبل ~~قسمة أمواله وبعد الحجر. # يدل عليه الخبر أيضا مثل رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي جعفر، عن ~~أبيه، قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله): أول ما يبدء به من المال، ~~الكفن، ثم الوصية، ثم الميراث (6). # ويدل عليه أيضا، صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك الا ان يتجر عليه انسان ~~فيكفنه ويقضي مما (بما ئل) ترك دينه (7). PageV09P268 # ثم يقسم الحاكم (1) على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة. # فلو (ولو خ) ظهر غريم (2) بعد القسمة نقضت وشارك. # ولو حل المؤجل (3) قبل القسمة شارك. # قيل وكذا كفن زوجته دون قريبه. # والظاهر أنه يكتفى بالواجب من الكفن، وينبغي اختيار الا دون، وكأنه مختار ~~البيان ويحتمل اللائق. # وكذا مئونة التجهيز، من السدر والكافور وغيرهما مثل الماء والمكان ms2600 ان ~~احتاج الى الأجرة. # والظاهر عدم الفرق- في أكثر ما تقدم- بين المفلس وغيره من المديونين أنه ~~(إذ خ) لو تسامح بالمستثنيات، يجوز بيعها والصرف وان كانت أم ولد بشرط ~~كونها في ثمن رقبتها، على تردد. # قوله: «ثم يقسم الحاكم إلخ» # دليل تقسيم الحاكم مال المفلس- على الديون الحالة وقت الحجر، الثابتة ذلك ~~شرعا لا غير- كأنه الإجماع، وما تقدم من تعلق الديون الحالة حينئذ بذلك ~~المال، فلا حق للغير. # ويحتمل ارادة الحال قبل القسمة، لما سيأتي من قوله: (ولو حل إلخ) ومعلوم ~~ان هذا للحاكم اما بنفسه أو بوكيله وأمينه. # قوله: «فلو ظهر غريم إلخ» # المراد غريم ثبت شرعا كون دينه حالا حين الحجر ويحتمل قبل القسمة فينقض ~~القسمة ويجمع المال ثم يقسم من الرأس، لظهور بطلان القسمة الأولى لتعلق حق ~~هذا الغريم أيضا إليها (فيها خ). # ويمكن عدم النقض والأخذ له من كل أحد بحساب دينه ان أمكن، قال في ~~التذكرة: احتمل عدم النقض بل يشارك إلخ. # وقد يعلم من شرح الشرائع ان فيه خلافا، وان الحق النقض وفيه تأمل. # قوله: «ولو حل المؤجل إلخ» # وجهه انه إذا حل الدين استحق المطالبة PageV09P269 # ولو جنى عبده (1) قدم حق المجني عليه. # وليس له فكه (2). # للقدرة، إذ المال موجود فيتعلق به كسائره هذا. # ولكن مقتضى ما تقدم، أن الديون الحالة حين الحجر تعلقت بالمال الموجود، ~~فما بقي للحال بعده- وان كان قبل القسمة- ما يتعلق به فتأمل لعل الأول أولى ~~لعموم أدلة أداء مال الغير مع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلق دين ~~الغريم السابق بحيث يمنع من تعلق الغير، وعدم تعلق الدين الحادث [1] بعد ~~الحجر (به خ)، لا يستلزم ذلك، لثبوته قبل ذلك. # نعم المؤجل حين القسمة لا يتعلق به لعدم استحقاق الطلب، ولا الحادث بعد ~~الحجر على ما صرح به في التذكرة وغيرها، ولعله لا خلاف في ذلك كله فتأمل. # قوله: «ولو جنى عبده إلخ» # أي لو جنى عبد المفلس، قدم حق المجني عليه على حق الغرماء ليستوفي حقه، ~~فإن بقي منه شيء، فلهم ms2601 والا فلا. # وجهه ان حق المجني عليه انما تعلق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء. # قال في التذكرة والشرائع- في بيان ترتيب القسمة-: انه مثل حق الرهانة، بل ~~مقدمة [2] عليه وعلى الغريم، لأنه متعلق بالعين أولا وبالذات بخلافه. # وليس التقديم مخصوصا بالاستيعاب كما قيده به في شرح الشرائع وهو ظاهر، بل ~~هو أحق ومقدم (يقدم خ) مطلقا، فيستوفي حقه والباقي لهم كما في الرهن ان كان ~~فينبغي تقديم استيفائه على غيره مثل الرهن، لإمكان أن يفضل منه. # قوله: «وليس له فكه» # أي ليس للمفلس فكه باعتبار كونه محجورا عليه PageV09P270 # ولو اقتضت المصلحة (1) تأخير القسمة، جعل المال في ذمة ملي، فإن تعذر ~~أودع من الثقة. # وهو- مع عدم المصلحة في فكه- واضح، واما إذا كانت المصلحة فيه، فله ذلك ~~بمعنى أن يفك الحاكم ذلك. # قوله: «ولو اقتضت المصلحة إلخ» # أي يجوز مع المصلحة تأخير القسمة فيجعل (بان يجعل خ) في ذمة ملي بالقرض، ~~ويحتمل بالبيع ونحوه، ينبغي مع الرهانة والأمانة. # نقل في شرح الشرائع عن التذكرة الأمانة في المقترض، وقال: وهو حسن ولو لم ~~يكن الرهن اكتفى بالضمان والا فبالقرض مع الأمانة والا فبالملائة مع الوثوق ~~بعدم التلف، وان لم يكن (لم يمكن خ) فيودع من ثقة، ينبغي بالشهود. # وقال [1] في التذكرة: لا تؤخر القسمة لاحتمال غريم ولا تكلف الغرماء ~~بالشهود على عدم غريم آخر بخلاف الورثة فإنها تكلف بالشهود وفرق [2] بالضبط ~~في الورثة غالبا دون الغريم، فيمكن الشهادة على الأول دون الثاني [3]. # وفيه تأمل، إذ ينبغي العدم في الكل الا مع المظنة، إذ تأخير إعطاء مال ~~الناس إليهم لاحتمال الشريك والتكليف بإثبات عدمه- مع أن الأصل العدم، وآية ~~الإرث تقتضي عدم التوقف- ضرر، وهو اعرف (قدس الله سره). PageV09P271 ### ||| [الرابع حبسه] # (الرابع) حبسه، ويحرم مع إعساره (1) الثابت باعتراف الغريم أو البينة ولو ~~ماطل مع القدرة، فللحاكم حبسه، والبيع عليه. # «الرابع حبسه» # قوله: «ويحرم مع إعساره إلخ» # أي يحرم حبس المفلس مع ثبوت إعساره باعتراف الغرماء، أو بالبينة عند ~~الحاكم وحكمه به أو ثبوته عند الحاكم بعلمه بذلك ms2602 وحكمه به. # وفي جعل هذا- رابع أحكام المفلس المتقدم-، خفاء، فان الظاهر انه المفلس ~~الذي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف، فلا معنى لحبسه، ولا لمماطلته، ولا ~~بيعه (لبيعه خ) بنفسه، ولا البيع عليه، ولهذا غير الأسلوب في الشرائع وقال: # (ولا يجوز حبس الغريم) ولم يكتف بالضمير الراجع الى المفلس المبحوث عنه، ~~فهو حسن سواء قلنا: ان الحجر داخل في مفهوم المفلس أم لا، لتبادر الذهن إلى ~~الذي ممنوع. # ولانه المعرف في أول كتاب المفلس في الشرائع [1]. # ولأن سائر الأحكام المتقدمة مخصوصة به. # وأيضا هذا الحكم مخصوص بغير المفلس، فلا يحسن إرجاع الضمير الى المفلس، ~~ولا جعله أعم غير مخصوص. # فقول شارح الشرائع-: وهذا الحكم لا يختص بالمفلس (الى قوله): وانما يحسن ~~العدول لو شرطنا في صدق المفلس الحجر، والا فالمديون المعسر مفلس أيضا- لا ~~يحسن، لما مر. PageV09P272 # .......... # على أن كون المديون المعسر مطلقا مفلسا، غير ظاهر شرعا ولغة لما قال في ~~أول الكتاب: انه شرعا [1] هو الممنوع إلخ ولغة: الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه. # قال في التذكرة: من وجب عليه دين حال فطولب به ولم يؤده نظر الحاكم، فان ~~كان له مال ظاهر أمره الحاكم بالقضاء (الى قوله): والزم [2] بالخروج عن ~~الديون، فان امتنع مع قدرته على القضاء حبسه الحاكم ويحل لصاحب الدين ~~الإغلاظ في القول، بأن يقول: يا ظالم، يا متعدي ونحو ذلك لقوله (صلى الله ~~عليه وآله): لي الواجد يحل عقوبته وعرضه [3]، واللي المطل، والعقوبة، حبسه ~~(الحبس خ)، والعرض الاغلاظ له في القول، وقال (صلى الله عليه وآله): ان ~~لصاحب الحق مقالا (4) (انتهى). # والظاهر أن الوجدان، الغنى بمعنى قدرته على الوفاء. # وانه يفهم من ظاهر الخبر جواز الاغلاظ في الكلام إذا كان صادقا في كل حق فافهم. # والخبر مشهور بين العامة والخاصة، وانه يريد اما الحبس على تقدير عدم ~~البيع أو على التخيير، فإنه لا يتعين كما يفهم من المتن وغيره أيضا. # قال في التذكرة- بعد هذا-: إذا كان للمديون مال، أمره الحاكم ببيعه PageV09P273 # .......... # وإيفاء الدين من ثمنه مع ms2603 مطالبة أربابها فإن امتنع باع الحاكم متاعه وقضى ~~منه الدين (الى قوله): بل يحبس أو يباع عليه (انتهى). # وظاهر أن البيع انما يكون على تقدير عدم وجدان ما يجوز إعطائه بدلا عن ~~الدين وعدم أخذ صاحبه بالقيمة، والا فإن كان من الجنس يعطى، ومن غيره أيضا ~~بالقيمة فلا يحتاج الى البيع وهو ظاهر وصرح بالأول في التذكرة. # وبالجملة لا خلاف على الظاهر في تحريم حبس المديون، بل مطالبته وملازمته ~~وأدائه، على تقدير عدم ثبوت قدرته على الأداء شرعا، كما يحرم عليه الامتناع ~~والمماطلة عن أداء حق الناس، وهو ظاهر. # وفي الكتاب [1] والسنة أيضا اشارة إليه، مثل موثقة عمار- كأنه الساباطي- ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس ~~الرجل إذا التوى- يعني تأبى- على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم ~~بالحصص، فان أبى باعه فيقسمه بينهم- يعني ماله- (2). # ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): ألف درهم أقرضها مرتين أحب الي من أن أتصدق بها ~~مرة، وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل ان تعسره إذا علمت ~~أنه معسر (3). # وقوله تعالى @QUR@03 «فنظرة إلى ميسرة» (4)، ظاهر في تحريم الطلب ووجوب ~~الإنظار الى ان يبرأ (ييسر خ)، وهو خير، @QUR@05 «وأن تصدقوا خير لكم» (5). PageV09P274 # .......... # بل يجب نية الأداء حين عدم القدرة على تقدير القدرة. # ويدل عليه صحيحة عبد الغفار الجازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~سألته عن رجل مات وعليه دين، قال: ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد، لم ~~يؤاخذه الله عز وجل إذا علم من نيته الأداء الا من كان لا يريد أن يؤدي عن ~~أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضا، وكذلك (من استحل [1] أن يذهب ~~بمهور النساء) (2). # ثم ان الظاهر، انه يثبت إعساره بعلم القاضي فيحكم به، ومعلوم ثبوت إعساره ~~باعتراف الغريم بالنسبة إلى المعترف، فإذا كان ممن يقبل شهادته يصير شاهدا ~~أيضا، وكذا بالبينة الشرعية لأنها حجة شرعية. # والظاهر ms2604 ان لا خلاف في ثبوته بالعدلين، ويمكن بالواحد واليمين أيضا على ~~ما يفهم من كلامهم. # قال [2] في التذكرة: شرط في البينة أن يكونوا من أهل الخبرة الباطنة ~~والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجواز، ~~فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها الا بأمثال ذلك فان عرف القاضي أنهم ~~من أهل الخبرة فذاك، والا جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة. # ويمكن ان يقال بجواز الاكتفاء بقول الشهود إذا كانوا عدولا عارفين بطريق ~~الشهادة على الإعسار، فلا يحتاج إلى معرفة القاضي وجود تلك الأوصاف فيهم من ~~موضع والتفتيش والتجسس. PageV09P275 # ولو ادعى الإعسار (1) وكان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى ~~البينة. # ثم قال: صورة الشهادة بالإعسار يجب ان تكون على الإعسار [1] المتضمن ~~للنفي (إلى قوله): فيقول الشهود: انه معسر لا يملك الا قوت يومه وثياب بدنه ~~(الى قوله): ولا يقتصرون على قولهم: لا شيء له لئلا يتمحض شهادتهم نفيا ~~لفظا ومعنى (انتهى). # لعل المراد، الا قوت يومه إلخ، للتمثيل والا يجوز لهم ان يستثنوا سائر ما ~~استثنى في الدين وما يعرفون وجوده عنده ويشهدون على عدم الغير (العين خ ل) ~~مما يدعى عدمه. # وليس بواضح اشتراط عدم التمحض نفيا لفظا ومعنى، فإنه معنى نفي، ولا يترتب ~~أثره على ظاهر اللفظ، وهو اعرف. # قوله: «ولو ادعى الإعسار إلخ» # يريد أنه لم يثبت إعسار المديون بالطرق المتقدمة، فإن طولب بالحق، فان لم ~~يدع الإعسار كلف بالأداء إلى آخر ما تقدم، وان ادعاه، فان لم يعلم له وجود ~~مال شرعا يقبل قوله بيمينه مع عدم البينة للمدعي وطلبه اليمين لاحتمال ~~الوجود، ويجوز الإحلاف بمجرد الاحتمال، ولا يشترط العلم والظن على الظاهر، ~~لعموم أدلة اليمين على المنكر (2) من غير معارض وظاهر أنه ينكر المال وهم ~~يدعون وجوده عنده، والأصل عدمه، وأنه لو خلى لخلى وقوله: (انا معسر) بمنزلة ~~قوله: (لا مال عندي) يجب أدائه إليكم وان علم انه كان له مال- يجب الأداء ~~منه ظاهرا أو كان ms2605 أصل الدعوى وصول مال كذلك بيده باعترافه أو PageV09P276 # فان شهدت بتلف أمواله فلا يمين. # ولو شهدت بالإعسار افتقر الى اطلاعها على باطن أمره وأحلف. # وان لم يكن له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا قبلت يمينه بغير بينة. # بعيره ولم يعلم زواله وادعى تلفه والإعسار به أو كونه مما لا يجب منه ~~الأداء- افتقر إلى البينة لرفع الأصل فصار يدعى تلف ما هو كان موجودا، ~~والأصل بقائه. # ولا يشترط اتصافها بالصفات المتقدمة، بل يكفى وجود ما يعتبر فيها مطلقا. # فان شهدت بتلف ذلك المال بعينه ثبت ولا يمين عليه حينئذ وهو ظاهر لأنه قد ~~اثبت ما يدعيه شرعا ولا يمين على المدعي المثبت. # نعم لو ادعى الغريم وجود مال آخر وأنكره يتوجه اليمين على تقدير عدم ~~البينة وهو ظاهر. # وان شهدت بالإعسار لا بتلف المال بعينه، لا بد من كون الشاهد متصفا ~~بالصفات المتقدمة، من اطلاعه على باطن حاله كما تقدم، قال المصنف: (واحلف ~~المديون) [1]. # وقد ظهر مما تقدم أن الوجه عدم الإحلاف ولا وجه للإحلاف. # قال في التذكرة- فيما إذا شهدت بالإعسار وقد شرط في البينة ما تقدم وفي ~~صورة شهادته ما تقدم أيضا-: فإن طلب الغرماء إحلافه مع البينة لم يلزم ~~خلافا للشافعي في أحد قوليه، وفي الثاني انه مستحب، نعم لو ادعى أن له مالا ~~لا يعرفه الشاهدان فالأقوى عندي أن له إحلافه على ذلك لإمكان صدقه في دعواه ~~وحينئذ يتوقف اليمين على استدعاء الخصوم فلا يجوز بغير طلبهم لجواز ان يعفو ~~فلا يتبرع PageV09P277 # .......... # الحاكم [1]. # ويمكن حمل ما في المتن على ذلك. # وفيه أيضا تأمل، إذ الفرض شهادة الشاهد العالم بباطن حاله وشهادته ~~بالنفي، بحيث لا يبقى احتمال، فكيف- مع ذلك- يحتاج إلى دليل آخر على النفي ~~إذا دل دليل على قبول الشهادة بالنفي، ولو فتح مثل هذا الباب لأمكن في أكثر ~~الدعاوي، فيكلف المدعي مع البينة باليمين فتأمل. # ولا شك أن هذه الدعوى بحسب الظاهر مكذب للبينة ومناف لقول العلماء والخبر ~~المشهور بين العامة والخاصة الذي هو دليل الحكم بالبينة ms2606 واليمين في ~~موضعهما، وهو، البينة على المدعي واليمين على من أنكر [2] فتأمل. # فالظاهر عدم الإحلاف في صورة الإعسار لو وقعت الشهادة على الوجه المتقدم، ~~نعم يحتمل في صورة الشهادة على تلف مال معهود مع عدم ثبوت الإعسار مطلقا ~~بما ذكر كما أشرنا اليه، ولهذا قال في التذكرة- بعد ما نقلناه عنه- في ~~مسألة أخرى [3]: ويحتمل قويا، إلزامه باليمين على الإعسار ان شهدت البينة ~~على تلف المال وسقوطها عنه ان شهدت بالإعسار، لأنها إذا شهدت بالتلف صار ~~كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره، فإنه يلزمه ~~اليمين كذا هنا إذا قامت البينة بالتلف فإنها لا تزيد على الإقرار [4]. PageV09P278 # .......... # والظاهر أنه لا يحتاج الى الدعوى كما في صورة دعوى الإعسار وعدم ثبوت مال ~~فإنه إذا لم يقم البينة ولم يعترف الغريم ولا يعلم الحاكم، فالظاهر أن ~~للغرماء إحلافه على الإعسار، وهذا بعد ثبوت تلف مال معين، يصير كذلك فتأمل ~~فإن عبارات الأصحاب في هذه لا تخلو عن شيء. # والظاهر ان الذي نقلناه عن التذكرة أخيرا [1] ليس بمخالف للمتن وغيره ~~وليس عكسه، لان مراد المتن وغيره بعدم اليمين في صورة التلف، عدمها على ~~التلف، لا على الإعسار، ولهذا قال في التذكرة: وان شهدت البينة بالتلف ~~سمعت، فان طلب الغرماء اليمين على ذلك مع البينة لم يجابوا. # والظاهر ان (ذلك) [2] إشارة إلى التلف لا الإعسار فقول: ثبوت اليمين على ~~الإعسار حينئذ، كما نقلناه، لا ينافي المتن وغيره ولا هو عكسه كما قال في ~~شرح الشرائع ولا ما ذكره في موضع آخر منها من نفي اليمين في الصور كما فهمه ~~في شرح الشرائع. # نعم الظاهر ثبوت المنافاة بين هذا وبين ما نقلناه عنه في موضع آخر من ~~التذكرة من قوله: (فالأقوى عندي) ويمكن الجمع بينهما أيضا فتأمل. # قال فيها أيضا: وحيث قلنا: لا يقبل قوله إلا بالبينة لو ادعى أن الغرماء ~~يعرفون إعساره كان له إحلافهم على نفي المعرفة، فإن نكلوا حلف وثبت إعساره ~~وان حلفوا حبس، وكلما ادعى ثانيا وثالثا- وهلم جرا- إعساره، كان ms2607 له تحليفهم ~~الا ان يعرف القاضي أنه يقصد الإيذاء واللجاج، فإذا حبسه لا يغفل عنه ~~بالكلية. # والظاهر انه لا يشترط في ذلك عدم سماع قوله الا بالبينة، فإنه لو ادعى PageV09P279 # ومع القسمة يطلق (1). # ولا يجوز مؤاجرته (2) ولا استعماله. # ولو كان له (3) دار غلة أو دابة وجب ان يؤاجرها، وكذا المملوكة وان (لو ~~خ) كانت أم ولد. # - في صورة يقبل قوله بيمينه- علمهم بذلك ولا يحلف، فالظاهر ان له ذلك، ~~لانه دعوى ممكن مسموع عقلا فينبغي سماعه شرعا، فان لم يحلفوا يمكن سقوط ~~الحلف عنه والدعوى أيضا، مثل ما إذا رد المنكر اليمين على المدعي ونكل، ~~وكأنه ما ذكره، لأنه كصورة النكول وهو معلوم الجواز فتأمل. # قوله: «ومع القسمة يطلق» # إذا حبس الغريم ثم قسم ماله على الغرماء في صورة جواز ذلك، يجب إخراجه عن ~~الحبس وإطلاقه، الا ان يكون دين آخر وما ثبت إعساره فيخلى في السجن. # ولكن لا يغفل عنه- كما مر في عبارة التذكرة- بأن يطعم وينظر في حاله ~~لاحتمال المرض وغيره. # ويحتمل ان يكون المراد رفع الحجر عن المفلس بعد قسمة أمواله. # قوله: «ولا يجوز مؤاجرته إلخ» # أي لا يجوز للحاكم ولا للغريم مؤاجرة المديون ولا تكليفه بعمل لتحصيل ~~الدين بغير رضاه وجبره على ذلك، وقد مر البحث عن ذلك. # قوله: «ولو كان له إلخ» # لعل المراد بدار غلة ودابة يجب مؤاجرتهما ما لا يجب بيعهما والا بيعا في ~~الدين، مثل كونهما موقوفين أو كونهما عين مال شخص غير حاضر أو حاضر سامح ~~مدة أو أنه لا يشتريها أحد أو المصلحة في تأخير بيعهما أو رضي الغرماء ~~بالتأخير ورضي المالك أيضا، وبغير اذنه مشكل. # ويحتمل كون الدابة من المستثنيات وكذا المملوكة. PageV09P280 # ولا يباع دار سكناه (1)، ولا عبد خدمته، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها، ~~ولا ثياب تجمله. # وفيها تأمل إذا لم يكن من أهل أن يؤاجر فتأمل فإنه يمكن التخصيص. # قوله: «ولا يباع دار سكناه إلخ» # قد مر البحث عن ذلك كله، فتذكر وتأمل. # لا دليل على الكل [1] بخصوصه ms2608 الا ان يكون إجماعا، نعم موجود في دار ~~السكنى [2]، فكأنهم فهموا من باب الموافقة. # وهو مشكل، بل يمكن من باب الموافقة فهم عدم جواز ذلك الا ما ثبت بالدليل ~~فإنه قد يثبت أنه لا يخلى له سوى قوت يوم القسمة وليس العبد والدابة وثياب ~~التجمل أكثر احتياجا من قوت الغد بل العكس فينبغي الاقتصار على ما ثبت ~~بالدليل وإخراج الغير في الديون سيما ثياب التجمل وعبد الخدمة والدابة إلا ~~مع الضرورة الكلية بحيث لا يعيش بدونهما (بها خ) أو لمرض أو شق (يشق خ) ~~مشقة لا تتحمل، ومع ذلك الاحتياط والاولى في الأخير البيع وتحمل المشقة الا ~~ان يؤل الى المرض أو الهلاك. # واولى من ذلك التبديل إذا تمكن من تحصيل ما يكفى ورفع الباقي الى الديان. # والظاهر انه لو تبرع وأعطاها في الدين يجوز ويبرء فتأمل. PageV09P281 ### ||| [المقصد الرابع في الضمان] # «المقصد الرابع» في الضمان (1)، ومطالبه ثلاثة. # «المقصد الرابع في الضمان» # قوله: «في الضمان إلخ» # اعلم أن الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعم من الضمان ~~بالمعنى الأخص، والحوالة، والكفالة- وبين الأول- منها. # والأعم هو التعهد على وجه خاص نفسا كان أو مالا، لمن له في ذمته شيء أم ~~لا، فان كان نفسا، فهو الكفالة، وان كان مالا فان كان في ذمته شيء فهو ~~الحوالة والا فالضمان بالمعنى الأخص المشهور. # الا أن الضمان إذا أطلق- بغير قيد- يتبادر منه المعنى الأخص لكثرة تداول ~~هذا المعنى مع كونه فردا من العام، وإذا أريد منه قسمان آخران بخصوصهما ~~يحتاج الى القيد، مثل ضمان النفس (أو خ)، وضمان لمن في ذمته شيء. # هذا هو مراد الأصحاب مثل صاحب الشرائع وغيره من قولهم: ان الضمان الخاص ~~هو المسمى بالضمان بقول مطلق، لا انه مفهوم كلي صدقه على كل فرد فرد حقيقة. PageV09P282 # .......... # ولكن هذا الفرد الخاص لا يحتاج الى قيد وقرينة، بخلاف الفردين الآخرين ~~ليرد عليه الإشكال بأن إطلاق الكلي على كل فرد فرد حقيقة والاحتياج إلى ~~القرينة، ينافي الحقيقة، ويجاب بان المنقسم إليهما- بحيث صارا فردين له ~~بطريق ms2609 الحقيقة- هو مطلق الضمان وذلك لا ينافي كونهما مجازين بالنظر الى ~~الضمان المطلق الذي هو قسيمهما. # والحاصل انه فرق بين الشيء المطلق، وبين مطلق الشيء، ومثله في تقسيم ~~الماء الى المضاف والمطلق وتعريفه [1] بعدم صدقه عليه مطلقا على [2] انه لم ~~يرد لأن إطلاق الكلي على افراده باعتبار خصوصه وشخصه، مجاز وان كان باعتبار ~~وجوده فيها وارادة ذلك حقيقة، فإطلاق الإنسان على زيد مثلا بإرادة خصوصه ~~وشخصه مجاز، وباعتبار كونه إنسانا وإرادته، حقيقة وهو ظاهر ومصرح به في محله. # ثم ان الجواب [3] أيضا غير مفهوم لأن المنقسم هو الضمان المطلق، لأنهم ~~قالوا: الضمان كذا وكذا، ولا شك أنه مطلق فلا بد من صدقه حقيقة على أفراده ~~على ما قاله، وكذا المنقسم هو الماء المطلق، لا مطلق الضمان والماء ولو ~~باعتبار وجوده مع القيد المتقدم وهو ظاهر. # وقد يتوهم أن المقسم (المنقسم خ) لا بد من صدقه على الأقسام فيجيء ~~الاشكال ويجاب بما ذكرناه [4]، وبأن (ولأن خ) الصدق- بمعنى تحققه- مسلم ولا ~~شك في تحققه حينئذ، واما بمعنى إطلاق لفظه عليه فلا، وهو أيضا واضح فتأمل. # فلا ينافيه اختيار جواز الحوالة لمن برأ ذمته- كما فعله في الشرائع- لأنه PageV09P283 ### ||| [الأول يشترط في الضامن جواز التصرف] # (الأول) يشترط في الضامن جواز التصرف، والملائة، أو علم المضمون له ~~بالإعسار. # فلا يصح ضمان الصبي. # اختار القسمة على المشهور ثم بين ما عنده من المسألة من جريان الحوالة في ~~بعض أقسام الضمان، فلا يرد اعتراض شارحه، ولا يحتاج الى جوابيه [1]. # وهما انه اختار أولا القسمة على الإجماع، وأنه قسم باعتبار بعض أقسام ~~الحوالة. # مع عدم ظهورهما، إذ الظاهر من القسمة هو التغاير وحصر اسم كل قسم فيما ~~ذكر له، ومعلوم عدم الإجماع في حصر الحوالة والضمان على القسمين المذكورين ~~ولا يظهر معنى القسمة باعتبار بعض الافراد. # وقد خرجنا مما أردنا، لخروج شارح الشرائع رحمه الله. # ثم اعلم ان الضمان له أركان خمسة، الضامن والمضمون، والمضمون له، وعنه، ~~والصيغة. # أما الضامن فيشترط فيه جواز التصرف المالي، وملائته، أو علم المضمون له ~~بالإعسار ms2610 (بإعساره خ) بمعنى انه إذا كان المضمون له جاهلا به- ثم علم ~~إعساره بمعنى عدم وجود ما يؤديه فاضلا عن المستثنيات في الدين حال الضمان ~~لا حال العلم- له الفسخ، ولا يلزمه مقتضى الضمان وله طلب ماله عن المضمون ~~عنه والظاهر انه لا خلاف في ذلك. # فلا يصح ضمان الصبي الغير المميز، وقد مر البحث في بيع المميز مع اذن PageV09P284 # ولا المجنون. # ولا المملوك بدون اذن المولى. # ومعه يثبت في ذمته لا في كسبه. # الولي فإنه يأتي هنا، وكأن المشهور عدم الجواز. # ولا المجنون، بل الغافل، والساهي أيضا، الظاهر بالإجماع وخبر رفع القلم (1). # والظاهر ان السفيه المحجور عليه لسفهه وتبذيره كذلك وقد صرح به في ~~التذكرة وغيرها وهو ظاهر مما تقدم. # وشرطهم ذلك (تلك خ) [1] في الضامن وغيره من الأمور مطلقا، يدل على عدم ~~اشتراط العدالة في ذلك مستديما، والا، ينبغي ان يقال: ويشترط العدالة. # وأيضا يدل على عدم اشتراط حجر الحاكم، والا ينبغي تقييد ذلك بان الضمان ~~لا يصح مع حجر الحاكم، وكذا النكاح، والطلاق، والعتق، وغيرها وهو ظاهر فتأمل. # ولا المملوك بدون اذن مولاه، وهو على تقدير عدم تملكه [2] ظاهر، ومعه ~~يمكن الجواز ان لم يكن محجورا عليه في ماله وقد تقدم أن ظاهر كلامهم أنه ~~محجور عليه فتأمل. # واما مع اذنه، فالظاهر أنه لا شك في صحته ولزومه مع علم المضمون له ~~بالمملوكية، وحينئذ مع إطلاقه يمكن وجوب الأداء من كسبه، لأن الاذن في PageV09P285 # الا ان يشترط كما لو شرط الضمان من مال بعينه. # الضمان اذن في لوازمه ومنه الأداء، فلما لم يصرح كونه من مال المولى ولا ~~في ذمته فينصرف الى الظاهر وهو الكسب. # والظاهر انه مع عدم القرينة ينصرف الى ذمته، لانه قابل لذلك فيتبع به إذا أعتق. # هذا غير بعيد مع علم المضمون له بهذا والا فيمكن سماع دعوى أنه تخيل أن ~~ذمة العبد هو ذمة المولى، ولهذا رضى، بل يمكن ذلك في الكسب أيضا فتأمل. # واما إذا شرط من كسبه أو في ذمته أو غير ms2611 ذلك، فلا شك أنه يلزم بلوازم ~~الشرط كما لو شرط الضامن بنفسه أداء المال من مال معين، فالظاهر صحته وأنه ~~لا نزاع فيه، ويؤيده عموم أدلة العمل بالشروط (1). # ثم ان الظاهر انه حينئذ يلزمه الأداء من ذلك المال بعينه مهما كان فلو ~~زاد له شيء، يأخذ من المضمون عنه، وكذا لو تلف من غير تقصير، بل معه أيضا، ~~فإن الظاهر ان الضمان هنا غير ناقل وان كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة ~~أنه ناقل. # ويدل عليه رواياتهم، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال: إذا رضي به ~~الغرماء فقد برأت ذمة الميت [1]. # ومثل موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون ~~عليه دين فحضره الموت فيقول (قال خ ئل) وليه: علي دينك قال: يبرءه ذلك وان ~~لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم، وانما إثمه على الذي يحبسه. PageV09P286 # .......... # وهما مع غيرهما، يدلان على مشروعية الضمان مجملا واما الآيتان فلا. # وهما [1]، (@QUR@04 وأنا به زعيم )، لعدم الصراحة في كون هذا القول بعد ~~قول المعطي ب(حمل بعير) مع انه جعالة، ومذهب من قبلنا، وهي غير لازمة ~~فالضمان منها محل التأمل، وكذا حجية شرع من قبلنا وان لم يكن [2] إجماعيا ~~فلا ينفع قول البعض به كما قال في التذكرة. # وقوله تعالى @QUR@04 «سلهم أيهم بذلك زعيم» ، والاولى تدل على اعتبار رضا ~~الغريم. # وغيرها [3]- مثل موثقة إسحاق وما في بعض الأخبار من طرق العامة (4)، ~~والخاصة (5) من قبول الضمان عن الميت ثم صلاته (صلى الله عليه وآله) بعد ~~الامتناع منها قبل الضمان- يدل على عدم الاشتراط لعدم القيد، والسكوت بمجرد ~~قول الضامن: (علي ذلك)، مثل ضمان أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي قتادة (6). # ولكن ينبغي ذلك، فإنه ينتقل حق صاحب حق من ذمة إلى أخرى فيملك ما كان لا ~~يملك ويخرج عن ملكه ما كان يملك، وكون ذلك من غير رضاه بعيد مع التفاوت بين ~~الناس ms2612 في المعاملات. # ويمكن حمل ما يدل على العدم على العلم بالرضا. # وان الضامن بحيث يقبله كل أحد وأحسن من الذي في ذمته وان كان PageV09P287 # .......... # لا مال له مثل أمير المؤمنين (عليه السلام) [1]. # وما نقل في التهذيب والفقيه: أن بعض غرماء عبد الله بن الحسن (عليه ~~السلام) ما قبل ضمان عبد الله بن جعفر مع كونه مليا لأنه مطول [2] وقبل ~~ضمان علي بن الحسين (عليهما السلام) مع كونه فقيرا [3]، لانه صدوق (4). # وهذه وأمثالها تدل على ان الإعسار غير مانع مطلقا فتأمل، وعلى علم النبي ~~(صلى الله عليه وآله) بذلك أو أنه ولي المؤمنين يفعل ما يريد لهم، وكذا أهل ~~البيت ((عليهم السلام)) أو يكون مخصوصا بالميت الذي لا رجاء له مطلقا. # وهي تدل على عدم اشتراط صيغة بخصوصها، بل يكفي ما يدل على انه يعطي وقبل ~~ذلك ويؤيده عموم أدلة (المسلمون عند شروطهم) وصدق الضمان فلا يشترط القبول ~~من المضمون له، بل يكفى ما يفيد العلم برضاه، ولا المقارنة، وكونه عقلا لا ~~يستلزم ذلك، وهو ظاهر، مع انه قد ينازع في كونه عقلا عند الشارع بالمعنى ~~المطلوب. # وكذا أصل البراءة مع عدم العلم الا مع القبول والاتصالى، وسائر شرائط ~~العقود اللازمة، لأنه لا يحتاج الى العلم بل يكفي الظن المأخوذ من الدليل ~~الشرعي. PageV09P288 # ولا يشترط علمه بالمضمون له. # و[1] يشترط رضاه لا رضا المضمون عنه. # والضمان ناقل. # ولو أبرأ المالك (1)، المضمون عنه لم يبرء الضامن، ولو ابرأ الضامن برئا معا. # والظاهر أن ما تقدم، دليل شرعي وقد مر من المؤيدات في باب البيع أيضا ~~فتأمل وتذكر، ومعلوم [2] عدم رضا المضمون عنه لأنه أداء دين شخص لا يحتاج ~~الى اذنه ورضاه، وهو ظاهر، وعليه أدلة وقد عرفت دليله. # وان المضمون يكفي كونه مالا ثابتا في الذمة فلا يشترط علم الضامن بكميته ~~وكيفيته، وفيما مر كفاية، فعلم الأركان الخمسة. # وقد عرفت- ما يدل على ان الضمان ناقل- من الاخبار، وقد ادعى إجماعنا عليه ~~في التذكرة مع عدم ظهور خلافه، فهو ثابت إلا في ضمان العهدة ms2613 والأعيان كما ~~سيجيء فتأمل. # قوله: «ولو ابرء المالك إلخ» # وجه عدم برأيه الضامن بإبراء المالك ذمة المضمون عنه، يعلم مما تقدم، من ~~أنه ناقل فابراء ذمته إبراء عما ليس في ذمته ولا يؤثر في إبراء ذمة شخص آخر ~~والضامن وغيره فيه سواء، نعم يتوجه ذلك بالنسبة إلى مذهب العامة من أنه غير ~~ناقل فكأن الأصحاب يريدون الرد على ذلك. # فإطلاق قوله: (بريا) باعتبار ضم ذمة الضامن والا فالمضمون عنه كان بريا ~~قبل إبراءه، والإطلاق حسن باعتبار دفع توهم أن للضامن أن يأخذ عنه، وأنه قد ~~يشغل ذمته للضامن، إذ لو أعطى الغريم أخذ منه. PageV09P289 # ولو ظهر إعساره (1) تخير في الفسخ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ. # ويجوز حالا (2) ومؤجلا، عن حال ومؤجل. # قوله: «ولو ظهر إعساره إلخ» # لو علم المضمون له- بعد وقوع الضمان- كون الضامن معسرا وقت الضمان ~~بالمعنى المتقدم تخير بين فسخ الضمان فيطلب المضمون عنه، والصبر حتى يأخذ ~~من الضامن. # كأنه يكفي فيهما صدور ما يدل على ذلك، واحتمل في الأول خصوص لفظ (فسخت) ~~ونحوه، وأنه ما لم يعلم الرضا به، له الفسخ. # ويحتمل الفورية خصوصا مع العلم بالمسألة. # ولو عرض له [1] الإعسار بعد الضمان فلا خيار له فكلاهما واضح مما تقدم. # قوله: «ويجوز حالا إلخ» # الصور أربع، والظاهر جواز كلها، وأنه لا نزاع إلا في ضمان الدين المؤجل، ~~حالا لتخيل ان الذي في ذمة المضمون عنه غير واجب حالا، فكيف يضمن عنه حالا. # وأيضا هو أصل فكيف يزيد الفرع عليه. # وانه خلاف الأصل فيقتصر على محل اليقين. # وقد عرفت جواب الأخير، وهو العمدة، وزيادة الفرع على الأصل بالدليل، لا ~~قصور فيه، ومعلوم ان المال واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة به وانما ~~الأجل للطلب وجواز التأخير، ولهذا يجوز اداؤه قبل الأجل ويجوز قبول صاحبه، ~~بل قد يجب، فلا مانع، خصوصا إذا كان بحيث لا يلزم المضمون عنه العوض، فإنه ~~بمنزلة أداء الدين المؤجل، وكذا إذا كان برضا الكل. PageV09P290 # ويرجع الضامن (1) على المضمون عنه بما أدى إن ضمن باذنه، ms2614 والا فلا. # نعم لا يجب على المضمون عنه، العوض الا بعد مضي ذلك الأجل فتأمل. # وقد ادعى إجماعنا في التذكرة وشرح الشرائع على الحكم المذكور في الأقسام ~~الأربعة. # وإذا ثبت ذلك يتفرع عليه جواز الضمان بزيادة أجل على أجل الأصل وهو ظاهر. # قوله: «ويرجع الضامن إلخ» # عدم الرجوع مع عدم الاذن ظاهر وان أداه باذنه، واما الرجوع مع الاذن في ~~الضمان- مع الاذن في الأداء وعدمه- ففيه تأمل، إذ الاذن في الضمان والأداء ~~لا يدل على قبول أداء العوض بشيء من الدلالات والأصل عدمه الا ان تدل قرينة ~~حال أو مقال على ذلك كما في لزوم الأجرة على من أمر شخصا بفعل له اجرة عادة. # ولهذا قال في التذكرة: لو قال: أعط فلانا ألفا ففعل لم يرجع، وكذا لو قال: # أعتق عبدك أو ألق متاعك في البحر عند خوف الغرق وعدمه، الا ان يضم اليه ~~ما يدل على قبول العوض مثل قوله: (عنى) في الأولين: (وعلى ضمانه) و(عوضه) ~~في الثالث وبهذا المقدار يلزم. # وهذا دليل على عدم اشتراط الصيغة الخاصة، والمقارنة وغيرهما فافهم. # ولي في اللزوم مع انضمام قوله: (عني) [1] أيضا تأمل وان قالوه الا ان ~~ينضم إليه قرينة. # ويعلم من التذكرة الإجماع على الرجوع مع الاذن في مجرد الضمان فتأمل. # ولكن اشترط في الرجوع حضور شاهد يمكن إثبات الأداء به أو حضور PageV09P291 # ولو دفع عروضا (1) (عرضا خ) رجع بأقل الأمرين، ولو ابرأ من بعض لم يرجع به. # وانما يصح (2) إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان ~~كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، ولا يصح قبل الثبوت وان آل اليه. # المضمون عنه. # ويحتمل الاكتفاء بإقرار المضمون له، وعنه. # ويمكن ان يقال: الاذن في الضمان معناه لزوم العوض على الآذن للضامن بعد ~~الأداء ففرق بين الاذن في الضمان (أو الأداء [1] مطلقا) فإن الإذن فيه ~~بمنزلة قوله: أده عنى بمعنى (علي عوضه) فتأمل. # قوله: «ولو دفع عروضا إلخ» # لو دفع الضامن الى المضمون له عوض دينه عروضا برء الضامن ورجع ms2615 في صورة، ~~له رجوع الى المضمون عنه بأقل الأمرين من قيمة السوقية للعروض، وما كان في ~~ذمة المضمون عنه، لان الضامن لا يستحق أكثر مما ادى والمضمون عنه لم يؤد ~~أكثر ما في ذمته، ولهذا لو أبرأ الضامن عن الكل لم يأخذ منه شيئا، ولو أبرأ ~~عن البعض لم يأخذ إلا ما بقي. # قوله: «وانما يصح إلخ» # إشارة الى أن من شروط المضمون، هو كونه مالا ثابتا في ذمة المضمون عنه، ~~سواء كان مستقرا وقت الضمان في ذمته كالثمن بعد مضى الخيار في ذمة المشتري ~~أو متزلزلا غير مستقر، مثله [2] قبله، فلا يصح قبل الثبوت وان كان مما يؤل ~~اليه كمال الجعالة قبل فعل ما جعل له، وجه الكل ظاهر. PageV09P292 # ويصح ضمان مال الكتابة (1) والنفقة الماضية، والحاضرة، لا المستقبلة. # وضمان الأعيان المضمونة (2) كالغصب، والمقبوض بالسوم، والعقد الفاسد لا ~~الأمانة، كالوديعة. # قوله: «ويصح ضمان مال الكتابة إلخ» # وجه صحة الكل معلوم مما تقدم وهو الثبوت في الذمة كوجه عدم صحة ضمان ~~النفقة المستقبلة، وهو عدم الثبوت مثل الجعالة قبل الفعل. # ولعله لا خلاف في الكل إلا في الكتابة المشروطة، فإن للشيخ فيها خلافا، ~~نعم في نفقة الزوجة الماضية مبنية على وجوب (وجه خ) قضائها وثبوتها في ~~الحاضرة بطلوع الفجر بشرط التمكين وعدم النشوز، وسيأتي تحقيقه وتحقيق انها ~~مستقرة أم لا بل تثبت بحيث لو نشزت، له الرجوع. # واما النفقة [1] الماضية للأقارب فلما ثبت عدم القضاء- فإنها لدفع ~~الاحتياج الحال والمواساة فإذا مضى، ما بقي له محل- لم يصح ضمانه. # ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر كما في الزوجة، فلا يبعد صحة ~~الضمان ولا يبعد ثبوتها في وقت الاحتياج إليها عرفا لأنها لدفع ذلك، فيصح ~~الضمان حينئذ، فتأمل. # قوله: «وضمان الأعيان المضمونة إلخ» # عطف على ضمان مال الكتابة أي يصح ضمان الأعيان المضمونة التي يجب على ~~القابض ردها، ولو تلفت مطلقا يضمن قيمتها. # قال في التذكرة: يجوز ضمان أعيانها، فإنه مال مضمون عنه فجاز الضمان عنه، ~~ولو ضمن قيمتها- لو تلفت- فالأقوى عندي الصحة، لأن ms2616 ذلك في ذمة القابض. PageV09P293 # و(يصح خ) ترامى الضمان (1). # وفيه تأمل لأن ضمان الأعيان المضمونة- كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم على ~~تقدير القول به والعقد الفاسد، والمستعارة المضمونة كأحد النقدين أو ~~المشروطة في الذمة بمعنى ان يضمن شخص وجوب [1] رد العين مع البقاء أو ~~القيمة مع التلف (أو هما خ) كالقابض- غير ظاهر الصحة إذ الضمان على خلاف ~~الأصل فيقتصر على محل الوفاق وتحقق المعنى المراد شرعا، وليسا [2] بمعلومين ~~فيما نحن فيه، إذ الضمان عندهم ناقل، ووجوب الرد لا ينتقل، بل يجب على ~~القابض أيضا على الظاهر، والقيمة غير ثابتة حين وجود العين، ولا معنى لضمان ~~العين بدونها. # ويحتمل الثبوت لصدق الضمان عرفا مع ثبوت شرعيته مطلقا وليس بمعلوم كون ما ~~ذكر من لوازمه أو شرائطه، نعم غالبا انما يكون كذلك. # ولهذا قال في التذكرة: ضمان المال عندنا ناقل، وفي ضمان الأعيان المضمونة ~~والعهدة اشكال أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه إلخ- بعد ~~ان اختار جواز ضمان الأعيان المضمونة والعهدة. # وكأنه لذلك تردد البعض واستشكل فتأمل بخلاف الأمانة أي الأعيان الغير ~~المضمونة كالوديعة، والعارية الغير المضمونة، والمضاربة، وما في يد الوكيل، ~~وأمين الشارع، والوصي، فإنه لا يصلح ضمانها. # وقد ادعى على ذلك الإجماع في التذكرة، وقد مر ما يدل عليه أيضا في ~~الأعيان المضمونة فافهم. # قوله: «وترامي الضمان» # أي يصح ان يضمن ضامن شخصا ثم ضمنه آخر، وهكذا ويسمى بالتسلسل، ويكون حكم ~~كل لاحق مع سابقه، حكم PageV09P294 # ولا يفتقر الى العلم بالكمية (1). # فلو ضمن ما في ذمته (2) صح، ويلزمه ما يقوم به البينة (2). # لا ما يقر به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه. # ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه (3). # الأولين والظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك. # وجهه ظاهر مما تقدم، وكأنهم يريدون به الرد على بعض العامة، والظاهر أنه ~~يجوز دوره أيضا عندهم بخلاف العامة. # قوله: «ولا يفتقر إلى العلم بالكمية» # وجهه معلوم مما تقدم وهو ظاهر. # قوله: «فلو ضمن ما في ذمته إلخ» # تفريعه على ما تقدم ms2617 ظاهر، وكذا لزوم ما تشهد به البينة على ثبوته في ذمة ~~المضمون عنه وحكم الحاكم به، وكأنه ترك حكم الحاكم لظهوره، ويحتمل عدم ~~الاحتياج وسيجيء ضابطة ما يحتاج الى انضمام حكم الحاكم وقد تقدم أيضا فتذكر. # ولا يلزمه ما يقر به المضمون عنه، ولا ما ثبت عليه برد اليمين، لأن ~~الإقرار والحلف لا يؤثر في ثبوت حق على الغير وهو ظاهر، وكأنه مجمع عليه ~~إلا ان صرح في عقد الضمان بذلك، فيلزم حينئذ ما يقول [1] به فقط. # قوله: «ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه» # يعني لو لم يعرف ثبوت شيء في ذمة المضمون عنه للمضمون له وقال: ضمنت لما ~~ثبت لك في ذمته بالشهود ونحوه، لا يصح ذلك لعدم العلم بالثبوت حال الضمان، ~~لأن العلم به شرط كما يستفاد من أكثر العبارات، مثل القواعد، والتحرير، ~~والمختلف والشرائع ويؤيده ما تقدم والعقل أيضا. PageV09P295 # ويلزم على ضامن عهدة الثمن، الدرك (1). # قال في الشرائع: لو ضمن ما يشهد به لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة ~~وقت الضمان. # وقال في التحرير: ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم ثبوته في الذمة ~~وقت الضمان، وكذا في القواعد والمختلف. # والظاهر منها انه يشترط العلم بوجود شيء في الجملة في الذمة، وهو ظاهر في ~~غير ضمان العهدة، وفيه أيضا تأمل. # وقال في شرح الشرائع: ان هذا التعليل [1] لا يخلو عن قصور، لأنه يدل على ~~انه لو ضمن بهذه الصيغة، ما علم ثبوته وقته يصح، وأنه لو لم يعلم وضمن كل ~~ما ثبت في ذمته وقته، لم يصح والأمر بالعكس، فان الصحيح في التعليل ان يقال: # أن هذه الصيغة أعم من ان يثبت في الذمة حين الضمان وبعده وانما يصح ان لو ~~ثبت حينه لا بعده، والعام لا دلالة له على الخاص (انتهى). # وأنت تعلم ان ظاهر التعليل ما تقدم. # وان «الأمر بالعكس» غير واضح، إذ قد يكون العلم شرطا كما هو ظاهر ~~العبارات. # وان العام ينصرف الى الصحيح لا غير خصوصا مع ms2618 القرينة فتأمل. # قوله: «ويلزم على ضامن عهدة الثمن، الدرك» # يعني لو ضمن أحد للمشتري الخروج عن عهدة ثمنه، إذا سلمه للبائع- أي ما ~~يلزم البائع من جهة الثمن لقصور وقع في البيع بان علم بطلانه من أصله كخروج ~~المبيع مستحقا لغير البائع وما رضى بالبيع على تقدير جواز الفضولي- يكون ~~الضامن بمنزلة البائع، فكل ما يلزمه من التبعة- وهو الدرك- يكون عليه مثل ~~رد عين الثمن ونحوه. PageV09P296 # .......... # لعل دليله عموم أدلة الضمان والإجماع وان قيل إن ضمان الأعيان لا يصح لما ~~مر مؤيدا بالضرورة. # فإنه [1] لو لم يجوز مثله لزم تعطيل بعض المعاملات، فان كثيرا ما يحتاج ~~الإنسان إلى المعاملات مع اشخاص لا يوثق معهم من تلف الثمن على تقدير ~~بطلانها، وبعمل المسلمين. # وأشار إليها في التذكرة قال: وهذا الضمان عندنا صحيح ان كان البائع قد ~~قبض الثمن (الى قوله): لإطباق الناس عليه في جميع الأعصار، ولأن الحاجة تمس ~~إلى معاملة من لا يعرف ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو خرج ~~بالاستحقاق. # وكأنه لذلك قال به: من قال بعدم جواز ضمان الأعيان. # ولا استبعاد في ضمان الأعيان بمعنى جواز طلب العين ممن في يده. # والضامن مخير في وجوب رد العين عليهما وعوضها بعد التلف بعد الضمان. # بل لا يبعد كونه ناقلا أيضا بمعنى وجوب الرد فيطلب العين عن الضامن. # فيأخذها عن المضمون عنه ويردها إلى أهلها ان ثبت النقل بالدليل مطلقا ~~والا يكون النقل مخصوصا فيما يمكن من الأموال التي في الذمة. # قال في التذكرة: ضمان المال عندنا ناقل للمال من ذمة المديون إلى ذمة ~~الضامن على ما يأتي، وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة اشكال أقربه عندي ~~جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه اما الضامن، فللضمان، واما المضمون ~~عنه، فلوجود العين في يده أو تلفها فيها وفي العهدة ان شاء المشتري طالب البائع PageV09P297 # .......... # وان شاء طالب الضامن، لان القصد هنا بالضمان، التوثيق لا غير [1]. # لعل هذا على تقدير وجود الثمن في يده وقت الضمان، لان مع التلف لا يحتاج ~~الى ms2619 هذا فإنه داخل في الديون في الذمة. # ويمكن مطلقا، لما ذكره، ولأن الأصل عدم النقل فلا يتعدى الى غير المتيقن. # وأيضا يمكن ان يقال: مع وجود العين أيضا ناقل لوجوب الرد وان كلف المضمون ~~عنه، لان تكليفه باعتبار وجود العين عنده وتحت يده غصبا، وكأنه أخذه من يد ~~الضامن. # وبالجملة بالحيثيات يتغير الأمور، فمن حيث انه ضمن منه أحد، لا يكلف بل ~~من جهة اليد كتعاقب الأيدي. # والحاصل انه لا دليل على كون الضمان مطلقا ناقلا، فإن الإجماع والخبر ~~انما هو في غير الأعيان، فعموم أدلة الضمان مثل، المسلمون عند شروطهم (2) ~~يشمل الأعيان أيضا. # والاحتياط معه فذلك مطلقا غير بعيد كما هو مختار المصنف في سائر كتبه ~~فتأمل فلا يجري في المنع ما تقدم من أن نقل مال عن ذمة إلى ذمة بريئة، خلاف ~~الأصل والقواعد فيختصر على المتيقن، فتأمل. # ثم ان الظاهر انه كلما يصح ضمان العهدة للمشتري يصح للبائع أيضا بأن خرج ~~الثمن مستحقا، ونحوه صرح به في التذكرة، ولعل العلة مشتركة. # قال في التذكرة: ألفاظ ضمان العهدة أن يقول الضامن للمشتري: # ضمنت لك عهدته أو ثمنه أو دركه أو خلصتك. PageV09P298 # في كل موضع يبطل (1) أصل البيع كالمستحق. # لا ما يتجدد (تجدد خ) بطلانه بفسخ لعيب وغيره. # الظاهر ان المراد (مثلا) [1] فكل لفظ يفهم منه ما يراد من ضمان العهدة، ~~يصح ذلك به [2]، للمشتري أو للبائع. # قوله: «في كل موضع يبطل إلخ» # إشارة إلى تعيين محل ضمان العهدة، ولما (ثبت) أن الضمان لا بد فيه من ~~ثبوت حق في ذمة المضمون عنه في نفس الأمر وقت الضمان- بحيث يمكن تكليف غيره ~~به في الجملة ولو كان ذلك بعد الضمان لا حينه وكان الحق استحقاق المطالبة ~~ووجوب رد العين للأصل وثبوت عدم صحة الضمان لما لا يجب عندهم كالإبراء عما ~~لا يجب بوجه وكأنه لا خلاف فيه، والعقل يساعده- (لزم) [3] ان يكون محل ضمان ~~العهدة كل موضع يكون أصل المعاملات كالبيع باطلا عن أصله، مثل ان يظهر أحد ~~الأمرين مستحقا أو ms2620 ما [4] حصل أحد شرائط صحته. # فإذا حصل ضمان العهدة بصيغته المتقدمة مع الشرائط لزمه حكمه إذا حرج ~~مستحقا أو ظهر بطلان البيع من أصله بسبب آخر سواء عين ذلك السبب قصدا أو ~~لفظا أم لا، لانه مقتضاها عندهم فيحمل عليه. # ولا يلزمه شيء لو تجدد بطلان البيع بسبب متأخر أبطله حين حصوله، سواء كان ~~القصد ذلك أم لا، لما تقدم من الأصل والاقتصار على موضع الوفاق وعدم صحة ~~ضمان ما لم يجب مثل ان فسخ المشتري البيع لعيب موجود حال البيع. # وان استشكل هذا في التذكرة بسبب تفريط من البائع، فإنه كان يمكنه PageV09P299 # وتلف مبيع قبل قبضه. # الأعلام وما أعلم فكأن الاستحقاق ثابت فيستحق الطلب من الضامن لذلك. # وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر عدمه لانه فسخ متعقب كالتقايل. # والأصل، وعدم تحققه، مع ما في ضمان العهدة يؤيد الثاني كما اختاره المصنف ~~في المتن [1] وغيره. # ومجرد تفريطه لا يستلزم ضمانه أو ينفسخ بالتقايل أو بالخيار أو أخذ البعض ~~بالشفعة، فإنه يطالب حينئذ الشفيع بالثمن لا البائع ولا الضامن، اما البائع ~~فظاهر واما الضامن فإنه ضمن عهدته للبائع فإذا لم يجب عليه شيء لم يجب على ~~فرعه بالطريق الاولى قاله في التذكرة أيضا. # ولكن قال قبله- في ثبوت ضمان العهدة-: ولا فرق بين ان يخرج المبيع مغصوبا ~~وبين أن يكون شقصا قد ثبت فيه الشفعة بيع سابق فأخذ الشفيع ذلك المبيع، ~~ومعلوم عدم المنافاة، فلا تغفل. # وكذا لو بطل لتلف المبيع قبل قبضه فإنه لا استحقاق هنا وقت البيع حتى يجب ~~على الضامن. # وبالجملة ضامن العهدة إنما ضمن لاستحقاق الموجود حال العقد فيوجد آثار ~~الضمان معه، مثل رجوع المشتري إليه فيما إذا بطل البيع عن أصله، ويعدم مع ~~عدمه، فلا يرجع الا الى البائع لو بطل البيع بأمر حادث بعد العقد والضمان وقلنا: # بان الفسخ حينئذ يبطله لا من أصله مثل التقايل والرد بالعيب. # والظاهر أنه لا خلاف في كون الفسخ حينئذ مبطلا عند الأصحاب في جميع ما ~~يتعقب صحة البيع، وقد أشار ms2621 إليه في موضع من التذكرة. # وقال- في تلف المبيع قبل القبض-: فلو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض PageV09P300 # .......... # الثمن انفسخ العقد فيطالب الضامن بالثمن ان قلنا البيع: ينفسخ عن أصله، ~~فهو كظهور الفساد بغير الاستحقاق، وان قلنا: ينفسخ من حينه فكالرد بالعيب ~~وأراد بقوله: (بغير الاستحقاق) ظهور الفساد من أصله بسبب غير كون المبيع ~~مستحقا بأن فقد شرط من شروط صحة البيع، وبقوله: (فكالرد بالعيب) الإشكال ~~الذي تقدمه. # قال: ولو خرج المبيع معيبا فرده المشتري، ففي مطالبته الضامن، عندي إشكال. # وقال بعده أيضا: فإن كان المشتري رد بعيب كان موجودا حال العقد رجع على ~~البائع، وفي رجوعه على الضامن الاشكال السابق هذا. # قال في شرح الشرائع: واعلم أن في التذكرة بنى حكم تلف المبيع قبل القبض، ~~على أن التلف هل يبطل العقد من حينه أو من أصله فعلى الأول لا يتناوله ~~الضمان، وعلى الثاني يتناوله فيطالب الضامن، وفيه نظر لأنا وان حكمنا بكونه ~~مبطلا من أصله، لكن هذا حكم لا حق للضمان، فان المبيع حالته كان ملكا ~~للمشتري ظاهرا وفي نفس الأمر، فلا يتناول الضمان الثمن لأنه لم يكن لازما ~~للبائع مطلقا، وانما التلف الطاري كان سببا في حكم الله تعالى كعود الملك ~~الى صاحبه من أصله (انتهى). # هذا الكلام غير واضح أما أولا فلما مر أن المصنف في التذكرة ما قال بعدم ~~تناول الضمان على التقدير الأول، بل استشكله كما فهمته، فكأنه يريد الجواز ~~وهو بعيد. # واما ثانيا فلأنه إذا حكم على البطلان من أصله، وكونه حينئذ من أصله إلى ~~المشتري، ما يفهم ملكا للبائع من حين العقد الى حين التلف، فان معني كونه ~~ملكا له الى الآن ترتب آثار الملكية عليه وكونها له مثل النماء الحاصل ~~ونحوه، فإذا PageV09P301 # ولو طالب (1) بأرش عيب سابق، رجع على الضامن. # كان هذا كله له في نفس الأمر وكان البيع صحيحا في نفس الأمر لا معنى ~~لبطلانه من أصله، لأن البطلان في أصله معناه عدم ترتب تلك الآثار عليه ~~وكونها لمالكه الأول. # فكونه الى ms2622 الآن- في نفس الأمر، والظاهر، وعند الله وفي حكمه (حكم الله خ) ~~ثم العود في نفس الأمر وفي حكم الله تعالى إلى الأول في جميع الأزمنة مما ~~لا يجتمعان على ما نفهمه والذي نفهمه. انه إذا قيل: انه يبطل من أصله، انما ~~يكون ذلك بان يكون صحة البيع غير معلومة، بل تكون معلقة بالبقاء الى حين ~~القبض فكأن البقاء الى القبض شرط من شروط صحة العقد، وعدمه مانع، أو أن ذلك ~~كاشف على ما يجوزونه في أمثاله، وما نفهم غير ذلك، وهو اعرف، ولكن المصنف أعلم. # قوله: «ولو طالب إلخ» # سبب رجوعه الى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان بخلاف الثمن، فإنه ~~انما يثبت بعده بالفسخ الطاري كما تقدم فهو يحتاج (محتاج خ) الى الفسخ ثم ~~يثبت حينئذ، وهذا هو الفرق بينهما فتأمل. # وفيه تردد لما تقدم، ولان ضمان عهدة الثمن لا يشمله الا ان يكون مقصودا ~~ومعلوما بينهما سواء ذكر ما يدل عليه بخصوصه أم لا. # ويحتمل كون هذا هو وجه تردد الشرائع حيث قال: لان استحقاقه ثابت عند ~~العقد وفيه تردد. # وقال شارحه: ومحصل [1] التردد، والاشكال يرجع الى ان الأرش هل هو ثابت ~~بالعقد وانما يزول بالفسخ والرجوع الى الثمن، أو أن سببه وان كان حاصلا لا ~~يثبت الا باختياره وتظهر الفائدة فيما لو لم يعلم بالعيب أو علم ولم يطالب ~~فهل تبقى PageV09P302 # ولو خرج (1) بعضه مستحقا رجع على الضامن به، وعلى البائع بالباقي. # والقول قول (2) المضمون له في عدم تقبيض الضامن. # ولو شهد للضامن (3)، المضمون عنه قبلت مع عدم التهمة. # ذمة من انتقل عنه المعيب مشغولة بالأرش أم لا؟ [1]. # والظاهر الأول، فإن عدم ثبوت شيء مع عدم العلم بعيد، إذ يلزم ذهاب مال من ~~المشتري من غير عوض، وهو بعيد خصوصا مع علم البائع بالمعيب وكتمانه. # فالظاهر أن النقص في ذمته، ولكن لمالكه انما يثبت المطالبة مع العلم وعدم ~~الرضا بالعيب وعدم الفسخ، وإذا فعل أحدهما يسقط، فلو علم ولم يطالب يحتمل ~~السقوط وان قلنا: انه ثابت ms2623 في الذمة فكونه فائدة، تحتاج الى قيد فتأمل. # قوله: «ولو خرج إلخ» # وجهه واضح مما تقدم. # قوله: «والقول قول إلخ» # دليل القول قوله مع يمينه ظاهر، وهو انه منكر، كأنه انما ذكره. # لقوله: «ولو شهد للضامن إلخ» # يعني انه لو شهد للضامن بتقبيضه إياه، وأدائه ما ضمن تقبل شهادته مع تحقق ~~شرائط الشهادة، منها: عدم التهمة بجر نفع مثل ان ضمن باذنه فيه وفي الدفع ~~فإنه حينئذ مع الدفع يرجع اليه فلا نفع له فيها فلا تهمة. # واما التهمة بأن يكون ضامنا بغير اذنه وادعى الدفع كذلك أو مع كونه معسرا ~~وعلم المضمون له، فإنه حينئذ يجر نفعا، بسقوط الحق عن نفسه. PageV09P303 # ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن ما حلف عليه، ورجع الضامن ~~بما أداه أولا. # ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا ان لم يزد على الأول. # ويخرج (1) ضمان المريض من الثلث. # ولو لم يكن متصفا بشرائط الشهادة- بأن يكون فاسقا وحلف المضمون له على ~~عدم الأداء والقبض- يأخذ من الضامن ما حلف عليه ورجع الضامن على المضمون ~~عنه بما ادعى أدائه أولا وشهد به المضمون عنه، لا بما حلف كائنا ما كان، ~~لاقرارهما بأن المأخوذ ثانيا بالحلف ظلم، وليس بسبب الضمان. # ولو لم يكن اعترف المضمون عنه بالأداء أولا كان الرجوع عليه مع شرائطه ~~بما أداه ثانيا، لانه الثابت الذي يستحق به الرجوع، ولكن بشرط ان لا يكون ~~زائدا على الأول، لأنه لم يستحق تلك الزيادة باعترافه، لان الضامن يقول: ان ~~الثاني مأخوذ ظلما، وهو ظاهر. # قوله: «ويخرج إلخ» # يعني إذا ضمن المريض ومات في مرضه ذلك، يكون الحق المضمون معتبرا من ~~الثلث فيصرف الى المضمون له ما يسعه دون الزائد. # هذا [1]- مع القول بان التبرعات من الثلث وعدم الاذن في الضمان المستلزم ~~لعدم الرجوع، أو معه لكن ما وجد مال يمكن الاستيفاء منه مثل أن مات الأصل ~~معسرا وعدم تجويز الورثة- ظاهر لا غير، ولعله المراد فتأمل. PageV09P304 ### ||| [ «المطلب الثاني في الحوالة»] # «المطلب الثاني (1) في الحوالة» # «المطلب الثاني ms2624 في الحوالة» قوله: «المطلب الثاني إلخ» # قال في التذكرة: الحوالة [1] تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، وهي عقد وضع ~~للإرفاق ينفرد [2] بنفسه وليست [3] بيعا عند علمائنا اجمع (إلى قوله) [4] ~~وهو عقد جائز بالنص والإجماع. # والنص [5]، ما روي بطريق العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: # مطل الغنى ظلم، وإذا اتبع على ملي فليتبع (6)، وفي لفظ آخر: وإذا أحيل ~~على ملي فليحتل وقال [6]: معنى (اتبع) هو معنى (أحيل) قاله صاحب الصحاح. # ومن طريق الخاصة رواية منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) قال: # سألته عن الرجل يحيل على الرجل، بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ~~(ابدا ئل) الا ان يكون قد أفلس، قبل ذلك (8). # والتعريف والروايتان يدلان على عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه في تحقق ~~الحوالة كما شرطه الأكثر، وجعلت قسيمة للضمان بالمعنى الأخص بذلك الاعتبار ~~كما مر بان يقال: التعهد بالنفس الكفالة، وبالمال فان كان الذي يجعله PageV09P305 # .......... # في العهدة- وهو الموجب للعقد، والمحول ان كان مشغول الذمة، فهو الحوالة ~~والا فهو الضمان بالمعنى الأخص. # وقد يقال: ان كان المحول مشغول الذمة، فهو الحوالة، والا فهو الضمان، أو ~~ان كان التحويل من ذمة المحول فهو الحوالة وان كان الى ذمته فهو الضمان ~~ونحو ذلك. # ونقل في التذكرة الإجماع على اشتراط شغل ذمة المحيل كما سيجيء، وفي قوله: ~~[1] (تحويل الحق) اشارة اليه. # والثانية [2] تدل على أنها ناقلة وان الغنى شرط في المحال عليه وقت ~~الحوالة. # ولا يبعد اقامة علم المحتال بالإعسار مقام الغنى كما قاله الأصحاب، وقد ~~مر في الضمان. # وانه لازم فقوله: [3] (جائز) معناه عدم التحريم، ولهذا قال في التذكرة: # الحوالة عقد لازم فلا بد فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود، والإيجاب ~~كل لفظ يدل على النقل (والتحويل- كره) مثل أحلتك وقبلتك واتبعتك، والقبول ~~ما يدل على الرضا نحو رضيت وقبلت، ولا تقع معلقة بوصف ولا شرط، بل [4] لا ~~بد من كونها منجزة لأصالة البراءة وعدم الانتقال ولا يدخلها خيار المجلس ~~لأنه مخصوص [5] بالبيع، والحق [6] جواز خيار الشرط ms2625 لقولهم (عليهم السلام): كل شرط PageV09P306 # .......... # لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز [1] (2). # دليل كونها لازمة مثل @QUR@02 أوفوا بالعقود (3)، والمسلمون عند شروطهم (4). # واما اشتراط الإيجاب والقبول، فدليله غير ظاهر، ومجرد نونها عقدا لازما ~~لا يستلزمه، وهو ظاهر، وعموم أدلة جوازها يفيد عدم الاشتراط. # ويؤيده الأصل، وكونها شرعت للإرفاق فيناسبها المساهلة والمسامحة، وما ~~تقدم في الضمان وهو ظاهر من الروايتين. # وأيضا الظاهر جواز المعاطاة بالطريق الاولى. # وبالجملة، الظاهر عدم الاشتراط الا ان يكون مجمعا عليه. # وكذا الكلام في عدم جوازها معلقة ويؤيد العدم، المسلمون عند شروطهم. # وهو دليل دخول خيار الشرط فيها مع ما ذكره، وهو مؤيد لعدم اشتراط ~~التنجيز. # واعلم ان المصنف حذف- قيد شغل ذمة المحال عليه- من التعريف، لانه يقول ~~بعدم اشتراطه كما سيجيء، فلا يحتاج الى العذر بأنه عرف المشهور أو المجمع ~~عليه- كما احتاج اليه صاحب الشرائع. # ولا يرد عليه ما هو أصعب منه، وهو انه يصدق على الضمان بالمعنى الأخص، إذ ~~المراد كما هو الظاهر، التحويل عن ذمة المحول الذي هو المحيل. # على انه ليس بأصعب، لان التعريف بالأعم جائز عند المتقدمين بخلاف الأخص ~~فإنه غير جائز عند أحد. PageV09P307 # ويشترط رضا الثلاثة. # فقول شارح الشرائع: (حذف العلامة القيد محاولا لإدخال ذلك الفرد، فوقع ~~فيما هو أصعب منه) محل التأمل. # هذا في بيان ماهيتها. # واما شروطها فهي أربعة (الأول) رضاء الثلاثة [1]. # ودليله ما نقل في التذكرة من إجماعنا على اشتراط رضاهم جميعا. # وجعل دليلا على كماليتهم، فان الرضا بدون الكمال لا اعتبار به ويكفي رضا ~~المحال عليه مقدما ومؤخرا. # وبالجملة لا نزاع في رضا المحيل والمحتال، لأنهما طرفا العقد بالإجماع ~~واما المحال عليه فمعلوم أيضا اشتراط رضاه إذا لم يكن مشغول الذمة، واما ~~معه فقد نازع فيه في شرح الشرائع مع نقله الإجماع عن الشيخ وعدم نقل الخلاف ~~محتجا بأنها كالوكالة (وكالة خ) وبيع ما في ذمته. # والفرق بين الوكالة والبيع والحوالة واضح، وعلى تقدير عدمه فيحتمل كون ~~الفارق هو الإجماع. # وبالجملة الإجماع المنقول عن الشيخ والمفهوم من التذكرة حيث قال: ms2626 # وأصحابنا شرطوا رضا الثلاثة، وفي موضع آخر: (ويشترط عندنا رضا المحال ~~عليه ثم نقل الخلاف عن بعض العامة فقط مع عدم ظهور الخلاف والأصل ~~والاستصحاب وكونها على خلافه فيختصر على محل الوفاق واليقين والتفاوت بين ~~الناس في المعاملات، يدفع النزاع [2]. # والبحث في جواز صدورها عن المميز والسفيه بإذن الولي، كما تقدم. PageV09P308 # وملائة المحال عليه، أو علم المحتال بالإعسار. # والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل. # الثاني) ملائة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره. # ودليله أيضا، الإجماع المفهوم من التذكرة، ورواية المنصور المتقدمة [1]، ~~قال في التذكرة: وهي نص في الباب ثم قال: # ولا يشترط استمرار الملائة، بل لو كان المحال عليه مليا وقت الحوالة ورضى ~~المحتال ثم تجدد إعسار المحال عليه بالمال بعد الحوالة، يكره للمحتال ~~الرجوع على المحيل إلخ. بل [2] لو كان معسرا ورضي به ومات معسرا في الحالين ~~ضاع ماله وليس له رجوع على المحيل لما ثبت بإجماعنا أن الحوالة الصحيحة ~~ناقلة كالضمان. # (الثالث) ثبوت المال في ذمة المحيل للمحتال والعلم بتعيينه للثلاثة، ونقل ~~على الثبوت، الإجماع، فإنه لو لم يكن المحيل مشغول الذمة لم تصح الحوالة ~~ولم تتحقق، بل لو أحال على شخص حينئذ، فإن كان غير مشغول الذمة، فحاصله ~~وكالة بصيغة الحوالة وهي جائزة بكل لفظ للقرض منه، وان كان مشغولا فوكالة ~~في الاستيفاء. # واما العلم به، فهو ليعلم ما يعطى وما يؤخذ. # وفي التعيين تأمل يعلم مما تقدم في الضمان، ولعله لا خلاف في الاشتراط هنا. # وترك المصنف هنا الشرط الرابع، وهو كمال الثلاثة، لظهوره وذكره في ~~أمثاله. PageV09P309 # ولا يجب (1) قبولها على الملي. # وهي ناقلة (2) ويبرأ بها المحيل وان لم يبرئه المحتال (2). # قوله: «ولا يجب إلخ» # يعني لا يجب قبول الحوالة على المحتال وان احاله على غنى باذل، لما تقدم ~~من شرط الرضا، لعدم انتقال حق شخص عن ذمة إلى أخرى إلا برضاه، ودليله [1]. # قوله: «وهي ناقلة إلخ» # وقد مر، وهو انه مجمع عليها وقد نقل ذلك في التذكرة في مواضع ولازم النقل ~~برأيه المحيل ms2627 وان لم يبرءه المحتال. # ونقل عن الشيخ [2] قولا بعدمها لحسنة زرارة- لإبراهيم- [3] الصريحة في ~~أنه لا يبرء الا بإبراء المحتال. # ولما كانت غير صحيحة ومخالفة للإجماع بأنها ناقلة- وهي مستلزمة للبراءة- ~~مع مخالفتها لبعض الأخرى، مثل رواية منصور (4)، ورواية عقبة بن جعفر [4] ~~صريحة في عدم الرجوع بعد الرضا، فلا بد من تأويلها إما على عدم الرضا ~~بالحوالة، أو عدم العلم بالإعسار ونحوه وان كان بعيدا. PageV09P310 # ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه (1). # ولو احاله على فقير (2) ورضي عالما لزم، وكذا على ملي ثم افتقر. # ويصح ترامي احوالات ودورها (3). # ولو أدى المحال عليه (4) ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته، فالقول قول ~~المحال عليه. # قوله: «ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه» # إشارة إلى رد الشرط الخامس الذي شرطه البعض كما أشير اليه، والظاهر عدمه ~~لما تقدم مع عدم دليل واضح عليه. # قوله: «ولو احاله على فقير إلخ» # قد مر وجهه وهو ظاهر. # قوله: «ويصح ترامي الحوالة ودورها» # وجه صحة ترامي الحوالة إلى غاية، ودورها عموم أدلة الحوالة مع عدم ~~المانع، وكذا الضمان وان استشكل في التذكرة. # قوله: «ولو ادى المحال عليه إلخ» # وجه كون القول قول المحال عليه مع يمينه- إذا أدى ما أحيل عليه ثم طالب ~~المحيل بما أداه فإنها كانت باذنه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه، وأن ~~الحوالة انما كانت بما عليه فلا يستحق الرجوع- ظاهر، لأن الأصل برأيه الذمة ~~وعدم الشغل وأنه منكر والحوالة جارية في المشغول وغيره. # نعم قد يشكل ذلك إذا قيل: الحوالة انما تكون مع الشغل والفرض اتفاقها ~~بوقوع الحوالة ولا يبعد حينئذ أيضا كون القول قوله، لما مر واحتمال إطلاق ~~الحوالة ولو مجازا مع عدم الشغل. # الا ان يقال: بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا فقوله ~~مستلزم للبطلان، والأصل الصحة فيقدم قول المحيل. # فتأمل فيه فان الظاهر تقديم قول المحال عليه مطلقا لأنه أدى ما على المحيل PageV09P311 # وتصح الحوالة (1) بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل. # ولو أحال المشتري (2)، البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال، ms2628 فإن ~~كان قبض استعاده المشتري من البائع وبريء المحال عليه. # باذنه فيرجع اليه كما في غيره فتأمل. # قوله: «وتصح الحوالة إلخ» # لا مانع منه كما في سائر الديون وقد مر جواز ضمانه أيضا. # قوله: «ولو أحال المشتري إلخ» # وجه الإشكال في بطلان الحوالة مع بطلان البيع، أن كل واحد منهما عقد ~~برأسه، ويكفي في الحوالة صحة البيع وقت الحوالة، لثبوت شغل ذمة المحيل الذي ~~هو شرط صحتها ولا يضره بطلان البيع بعده بالرد بالعيب فإنه فسخ طار. # وأنها فرع البيع وشغل ذمة المحيل، فإذا بطل الأصل وحصل البراءة تبطل ~~الحوالة. # والظاهر أن بقائها تابع لبقاء أصلها وهو البيع والا يلزم عدم الرجوع الى ~~المحتال، ولا المحال عليه، ولا يرجع هو أيضا على المحتال فيذهب بمال المحيل ~~مع عدم بقاء استحقاقه، وهو ظاهر البطلان ولعل دليل الثاني أقوى. # ثم ان كان المحتال الذي هو البائع أخذ ما أحيل به استعاده المشتري منه، ~~لأنه حقه وبريء حينئذ المحال عليه فما لم يأخذه المحيل منه لم يبرء المحال ~~عليه لفساد الحوالة. # ويمكن الفرق بين أخذه قبل بطلان البيع وبعده وهو ظاهر فتأمل. # ويمكن أيضا ان لا يكون للمحيل استحقاق الأخذ من البائع لبطلان الحوالة ~~فيكون الطلب للمحال عليه. # وهذا أيضا غير بعيد على تقدير الأخذ بعد البطلان فيمكن عدم البراءة وعدم ~~جواز الأخذ (أخذه خ) منه على تقدير أخذه بعد البطلان، ولا يبرء بعده أيضا، ~~بل يبقى المحال عليه مشغول الذمة للمحيل وهو مشغول الذمة للبائع، والبائع ~~مشغول الذمة للمحال عليه. PageV09P312 # ولو أحال البائع بالثمن (1) ثم فسخ المشتري لم تبطل. # ولو بطل أصل العقد (2) بطلت فيهما. # ولعل المتن محمول على الأخذ قبل بطلان البيع بالرد بالعيب فتأمل ولا فرق ~~في الرد بالعيب وغيره مما لا يبطل البيع من أصله بل من حينه. # قوله: «ولو أحال البائع بالثمن إلخ» # وجه عدم بطلان حوالة البائع، الأجنبي، على المشتري بثمن مبيعه- مع فسخ ~~المشتري البيع بالعيب- أنه لا يشترط شغل ذمة المحال عليه، فعلى تقدير بطلان ~~البيع حينئذ ms2629 لا يضر ويكون هو بريء الذمة ويصير من صور البريء من حين ~~البطلان مع صحتها الى حين بطلان البيع فلا يحتاج الى بقاء شغل الذمة. # نعم قد يقال: إنما أحال هنا باعتبار شغل ذمة المحال عليه فكأنه شرط هنا ~~وان لم يكن شرطا في الأصل فيجيء فيه الاشكال المتقدم كما يجيء على تقدير ~~القول بالاشتراط وهو ظاهر. # ولعل الفرق أنها في الأولى متعلقة بالمتبايعين وفي الثانية بالبائع ~~والأجنبي، فإنهما المتعاقدان، ويفهم ذلك من الشرائع، وقد نقل في شرحه ~~الإجماع عن الشيخ في الصحة هنا، فتأمل. # قوله: «ولو بطل أصل العقد إلخ» # وجه بطلان الحوالة حينئذ- على تقدير بطلان البيع من رأسه في الأول- ظاهر، ~~وفي الثاني أيضا وان لم يكن الشغل شرطا، لأنه إنما أحال على الثمن الذي في ~~ذمته باعتقاد ذلك حين عقد الحوالة وحينئذ لا شغل فوقع الحوالة على مال ~~باعتقاد استحقاقه مع عدمه بخلاف صورة طريان الفسخ على البيع والحوالة، فإن ~~الشغل ثابت حين العقد وذلك كاف، والدوام لا يشترط، وهذا هو الفرق بين ~~الصورتين فتأمل فيه. # ثم اعلم انه قال في التذكرة: ومن المشاهير بين الفقهاء اشتراط تساوي ~~الذمتين جنسا ووصفا وقدرا، فلو كان له دنانير على شخص فأحاله بدراهم لم يصح PageV09P313 ### ||| [ «المطلب الثالث في الكفالة»] # «المطلب الثالث (1) في الكفالة» وهي التعهد بالنفس ممن له حق. # لئلا يلزم التسلط على المحال عليه بما لا يستحق واما قدرا فلا يجوز ~~التفاوت بمعنى الحوالة بالزائد على الناقص، وكذا العكس، ومع التفاوت يجوز ~~بالمساوي، وأما الأجل فيجوز الحال بالحال والمؤجل بمثله وبالحال، والأبعد ~~بالأنقص لا العكس، لأنه تأجيل حال، نعم لو شرط في الحوالة في الحالين عدم ~~القبض الا بعد أشهر مثلا يجوز لدليل وجوب العمل بالشرط. # هذا كله في التذكرة معنى، وبعضه غير واضح، مثل منع العكس مع تجويز شرط ~~الأجل في الحال، وهو تأجيل الحال. # على انا ما نعرف سبب منع ذلك إذا كان بالرضا فيما نحن فيه. # وأيضا غير ظاهر اشتراط التساوي جنسا الا ان يكون مجمعا عليه، ms2630 إذ قد يجوز ~~ذلك أيضا بالرضا، فإنه إذا رضي المحتال أن يأخذ من المحال عليه عوض ماله ~~على المحيل غير جنسه الذي له عليه أو يعطي المحال عليه عوض ما عليه للمحيل ~~الجنس الذي له عليه مع مخالفته لما عليه، ما نجد [1] مانعا من ذلك ولا ~~تسلط، ولا جبر على المحال عليه، ولا على غيره. # فلعل مقصودهم غير ما صورناه، وكأنه يشعر به دليلهم. # ويعلم من ذلك عدم اشتراط كون الحق مثليا، بل يجوز كونه قيميا أيضا خلافا ~~للشيخ على ما نقل في شرح الشرائع. # «المطلب الثالث في الكفالة» # قوله: «المطلب الثالث إلخ» # عقدها عقد شرع للتعهد بنفس من عليه PageV09P314 # ويشترط رضا الكفيل والمكفول له (1). # مال لمن عليه. # دليل مشروعيته الإجماع المنقول في التذكرة وبعض الأخبار. # قال في التذكرة: لا بد فيه [1] من صيغة دالة على الإيجاب والقبول فيقول ~~الكفيل: كفلت لك بدن فلان، أو أنا كفيل بإحضاره، أو كفيل به، أو بنفسه، أو ~~ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه، لأن ذلك معبر به عن الجملة. # ثم قال: والوجه [2] عندي جواز الكفالة بالرأس، والكبد، وسائر الأعضاء ~~التي لا يمكن الحيوة بدونها، لانه يمكن الإحضار بإحضار الشخص ولا يمكن ~~بدونه فيصرف اليه ولم يجوزه بعض الأصحاب. # والتفصيل بالقصد وعدمه غير بعيد فتأمل للأصل، ودليل الحوالة. # والبحث في اشتراط الصيغة والمقارنة كما تقدم في الضمان والحوالة. # قوله: «ويشترط رضا الكفيل والمكفول له» # دليل اشتراط رضا الكفيل، ظاهر مع انه نقل في التذكرة الإجماع على ذلك ~~وعدم الخلاف لأحد. # وكذا المكفول له الا انه خالف فيه احمد، وهو غير مسموع، لأنه مخالف ~~للإجماع والعقل، فان الحق له، وهو طرف العقد فكيف يصح بدون رضاه. # واما المكفول فلا يشترط رضاه، قال في التذكرة: تصح الكفالة وان كرهها ~~المكفول عند علمائنا (اجمع خ). # ولكن نقل عن الشيخ قولا بالاشتراط واختاره [3] هنا وفي ير. PageV09P315 # .......... # وضعفه، بالشهرة بل بالإجماع الذي يشعر به ما نقلناه عن التذكرة، وبان ~~الكفيل بمنزلة الوكيل للمكفول له في الإحضار، ولا يشترط اذنه في ms2631 التوكيل. # وانما قيل: بمنزلة الوكيل، لانه يجوز له الإحضار ولا يجب عليه الحضور ما ~~لم يطلبه المكفول له منه، وإذا طلبه يجب الحضور، سواء كان بنفسه أو بالكفيل ~~أو بغيره ادعى عليه الإجماع في شرح الشرائع، فإن صح فلا بأس بعدم الاشتراط. # ولكن فيه تأمل، لأنه قد يريد المكفول سفرا طويلا في البحر وغيره عن موضع ~~الكفيل والمكفول له بحيث لا يتمكن عليه أو يتمكن بمشقة عظيمة وما طلبه ~~المكفول له منه. # وحينئذ إذا لم يجز للكفيل منعه ولا يجب عليه سماع كلامه، يلزم على ~~الكفيل، الضرر، وإذا لم يجوزوا مثل هذا الضرر، فالاشتراط ليس ببعيد والا ~~فعدمه هو المتوجه ويمكن ذلك، لأنه ارتكبه بنفسه، ولهذا لا يجوز للمكفول له ~~منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجلا بأجل قليل جدا كما يظهر من كلامهم. # وفيه أيضا تأمل فتأمل. PageV09P316 # وتعيين المكفول (1)، فلو كفل أحدهما أو واحدا منهما، فان لم يحصره فالآخر بطلت. # والظاهر عدم لزوم شيء على المكفول ان لم يحضره إذا كان بغير اذنه وأخذ ~~منه ما عليه. # واما إذا كان باذنه وتعذر الإحضار وحبس وضيق فأدى بغير اذنه، فيمكن ان ~~يكون له الرجوع لا بدون الحبس قاله في التذكرة ويحتمل مع عدمه أيضا. # واما إذا أذن في الأداء فيرجع مطلقا قاله في التذكرة، لأنه كالإذن ~~للأجنبي بأداء دينه فإنه يلزمه، سواء شرط الرجوع أم لا، ولكن قال في عدم ~~الشرط: على الخلاف. # وقد مر تحقيقه، وأنه لو كان عرف أو قرينة يلزم، والا فلا فإن الإذن أهم. # قوله: «وتعيين المكفول إلخ» # دليله غير واضح قاله في التذكرة ونقله عن الشافعي، قال: يشترط في المكفول ~~التعيين، فلو قال: كفلت احد هذين أو كفلت زيدا أو عمروا لا يصح لأنه لم ~~يلزم بإحضار أحدهما بعينه، وكذا لو قال: # كفلت لك ببدن زيد على أني إن جئت به والا فأنا كفيل بعمرو لم يصح وكذا لو ~~قال: ان جاء زيد فانا كفيل به أو ان طلعت الشمس، وبذلك كله قال الشافعي، ms2632 ~~ولو قال: انا أحضره أو أؤدي ما عليه لم يكن كفالة. # لعل دليل الكل انها على خلاف الأصل فيقتصر على محل اليقين. # والذي يظهر، جواز ذلك ان كان المردد فيهم كلهم غرماء للمكفول له، ولا ~~يمنع عدم الإلزام بإحضار واحد بعينه. # وكذا عدم التنجيز، فيمكن صحة المعلق بعد وقوع المعلق عليه لعموم أدلة ~~صحتها خصوصا المسلمون عند شروطهم الثابتة بالرواية الصحيحة (1) والقول به PageV09P317 # والتعبير في الكفالة (1) بما يدل على الجملة كالرأس، والبدن، والوجه دون ~~اليد والرجل. # وتصح حالة ومؤجلة (2). # للعامة والخاصة. # وأيضا إلزامه اما بالإحضار أو الأداء في قوله (لو قال خ ل): (أنا أحضره ~~إلخ) لما تقدم لعل في قوله [1]: (لم يكن كفالة) إشارة إلى صحة ما ذكره ~~والإلزام بأحد الأمرين الا انه ليس بكفالة فتأمل. # قوله: «والتعبير في الكفالة إلخ» # قد مر عن قريب تحقيقه ولكن يزيد هنا أن الشهيد الثاني قال: القول بعدم ~~الصحة في مثل الوجه والرأس والكبد لأصل البراءة وكون الأحكام متلقاة عن ~~الشارع، ومجرد الصدق العرفي في الأولين، وعدم الحيوة والإحضار إلا بالكل في ~~الثاني، لا يكفي لأنهما قد يطلقان على العضو أيضا ويصح إطلاقه مجازا في ~~الثاني. # وفيه تأمل، لأن المتلقاة صحة الكفالة مجملة بحيث يصدق عليه لا صيغتها فكل ~~لفظ دال عليها- ولو بقرينة العرف وعدم إمكان إحضار العضو- يصلح لها، فيكون ~~المقصود، الكل خصوصا إذا عرفه المتكلم والمخاطب وصرحا به فلا مانع، بل ~~الظاهر الصحة كما هو مختار الأكثر لحمل كلام العاقل على الممكن دون اللغو ~~سيما مع تسليمه فتأمل. # قوله: «وتصح حالة ومؤجلة» # الأصل وعموم أدلة الكفالة دليله. # والظاهر ان لا خلاف في المؤجل، وقد نقل قولا عن الشيخ في التذكرة باشتراط ~~الأجل في الكفالة والضمان وليس بواضح والشهرة تؤيده. PageV09P318 # وترامي الكفالات (1). # والإطلاق يقتضي التعجيل (2). # ويشترط ضبط الأجل (3). # فإن سلمه الكفيل (4) بعده تاما بريء، والا حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه. # قوله: «وترامي الكفالات» # وجه صحة كفالة الكفيل وهكذا، ظاهر كما في الضمان والحوالة لأن الكفالة ~~تقتضي حق الإحضار، وهو ثابت ms2633 للثاني والثالث وهكذا، ولا معنى لدورها، هنا، ~~ولهذا تركه. # قوله: «والإطلاق يقتضي التعجيل» # وجهه انه ينصرف إلى أنه كفيل الآن، لانه مقتضى الكلام عرفا وهو المتبادر ~~عند الإطلاق، ولعله لا نزاع فيه كما في سائر العقود. # قوله: «ويشترط ضبط الأجل» # هذا هو المجمع عليه عند أصحابنا، ومستندهم الغرر الحاصل في المجهول مطلقا ~~وغير المضبوط بحيث يقبل الزيادة والنقصان مثل ادراك الغلات ومجيء القوافل. # قوله: «فإن سلمه الكفيل إلخ» # يعني لو سلم الكفيل، المكفول الى المكفول له في موضع التسليم وزمانه ~~تسليما تاما- بأن أحضره عنده ولا مانع من تسلمه من كونه قويا في ذلك الوقت ~~وكون المكفول له ضعيفا لا يقدر عليه أو كونه في يد ظالم لا يمكنه من أخذ ~~الحق بخلاف ما إذا كان محبوسا عند الحاكم فإنه لا يمنع ذلك وهو ظاهر وصرح ~~به في التذكرة- بريء [1] الكفيل وهو ظاهر، لأنه أتى بما وجب عليه وان لم ~~يتسلمه صاحب الحق. # والظاهر عدم وجوب رده الى الحاكم، بل ولا الشهود الا ان يريد الإثبات PageV09P319 # .......... # وإسقاط مطالبته مرة ثانية بحسب ظاهر الشرع وظلما في نفس الأمر. # والظاهر انه لو سلم نفسه أو سلمه غير الكفيل في موضع التسليم عنه، الحكم، كذلك. # بل لا يبعد ذلك لو سلمه لا عنه أيضا وان منعه في التذكرة حينئذ فتأمل. # ويحتمل انه لو لم يسلمه وادى ما عليه وما يطلبه المكفول له عنه مع إمكانه ~~وجوازه- مثل كون ما عليه مالا لا قصاصا مثلا-، برء أيضا ويجب عليه قبوله، ~~وهو بمنزلة أداء المالك، لأن الغرض حاصل. # ولا يسمع بعض المناقشات، مثل ما إذا أدى دين الغريم، أجنبي. # نعم ان قيل هناك بعدم الوجوب يمكن هنا أيضا ذلك وان كان معه أيضا احتمال ~~الوجوب أقوى هنا لانه يريد الخلاص من الكفالة. # وأيضا قد يتعذر ذلك عليه. # وأيضا قد يكون تخيل أولا ذلك ورضي فإلزامه بالإحضار تكليف وضرر فتأمل. # ويؤيده أنه إذا امتنع من الإحضار لا يحبسه الى الإحضار، بل اليه أو إلى ~~ان يؤديه الحق المطلوب كما ms2634 أشار إليه بقوله: (والا حبسه إلخ) قال في شرح ~~الشرائع: وهذا مذهب جماعة وذهب جماعة أخرى، منهم العلامة في التذكرة الى ~~عدم وجوب قبوله فله ان لا يرضى بالحق بل يطلب الغريم، إذ قد يكون له غرض لا ~~يتعلق بالأداء، أو بالأداء من الغريم بخصوصه، فإن الأغراض قد تتفاوت، إذ قد ~~يكون ماله لا يخلو عن شبهة أو يخاف انه ان ظهر مستحقا لا يقدر على أخذ بدله ~~منه [1]، ولأنه مقتضى الشرط. PageV09P320 # ولو قال: ان لم أحضره (1) الى كذا كان علي كذا، لزمه الإحضار خاصة، ولو ~~قال: علي كذا الى كذا ان لم أحضره وجب المال. # فليس ببعيد مختار التذكرة وشرح الشرائع لما تقدم. # ومنه يعلم أيضا عدم وجوب قبول الحق من غير من عليه الا ان يعلم ان ليس ~~الغرض الا اللجاج فتأمل. # ويؤيد الأول أن الظاهر أن مقتضاها لزوم المال ان لم يحضره كما ذكر في ~~التذكرة عن أبي حنيفة، وما رده وذكر في شرح الشرائع أيضا الا ان يمنع ذلك أيضا. # ومنه يعلم ان ليس له طلب المال بعد إحضار الغريم بعينه ولا يلزم الكفيل ~~المال فتأمل. # والظاهر ان الحبس، الى الحاكم فهو يحبسه الى ان يحصل ما يقتضي مذهبه. # قوله: «ولو قال: ان لم أحضره إلخ» # دليل هذه المسئلة على الاجمال روايتا أبي العباس الفضل بن عبد الملك ~~البقباق عن الصادق (عليه السلام) قال: # سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا ~~درهما؟ قال: ان جاء به الى الأجل (أجل خ) فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه ~~أبدا الا أن يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت به الى ~~الأجل الذي أجله [1]. # وعن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان ~~جئت به، والا فعلى خمسمائة درهم؟ قال: عليه نفسه، ولا عليه شيء من الدراهم، ~~فلو (فان خ) قال: علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه اليه فقال: يلزمه PageV09P321 # .......... # الدراهم ان ms2635 لم يدفعه اليه. # وفي أصل المسألة ودليلها تأمل، لأنه يعلم أيضا كون مجرد قوله: (ان لم ~~أحضره إلخ) صيغة الكفالة و(على كذا إلخ) صيغة الضمان وجواز التعليق فيهما ~~مع اشتراطهم الصيغة الخاصة والمقارنة وعدم التعليق. # ففيه دلالة على ما ذكرناه من احتمال عدم اشتراط الصيغة الخاصة والمقارنة ~~على الوجه الذي ذكروه في العقود اللازمة وعدم جواز التعليق فتأمل. # وللفرق [1] بين الكلامين بمجرد التقديم والتأخير وهو غير واضح، بل الواضح ~~الحكم بضمان المال في الصورتين الا أنه قدم في الثانية ما يدل على الجزاء، ~~والجزاء بنفسه ان جوزنا تقديمه وأخره في الأولى. # لأنه قد ثبت عند بعض المحققين من أهل العربية أن الحكم في الشرطية في ~~الجزاء، والشرط قيد له وظرف ولا حكم بينهما في الحقيقة، وعلى تقدير وجوده ~~بينهما أيضا لا يتفاوت بالتقديم والتأخير وهو ظاهر. # على ان الدليل لا ينطبق على المطلوب لان ظاهر الدليل وقوع الكفالة بالنفس ~~في الصورتين، وظاهر المتن خلافه. # ويمكن دفعه بان المراد بيان الكفالة بما ذكره لا وجودها بغيره قبله ~~ويؤيده قوله: (الا أن يبدأ بالدراهم) فهذا إشارة الى أن في الأولى كفالة ~~النفس، وفي الثانية كفالة المال وهو ضمانه، وكذا في الرواية الثانية. # ولأن ظاهرها يدل على الأجل، وأن تعين الإحضار في الأولى ظاهر، والمال في ~~الثانية مشروط بعدم الإتيان (بالمال خ) وبالإحضار، والمسألة في المتن PageV09P322 # .......... # خالية عنهما، بل (في خ) مفهوم الأولى أنه ان لم يأت به الى الأجل، يلزمه ~~المال في الصورة الأولى وليس فيها تعيين (تعين خ) الإحضار، بل ظاهرها تعيين ~~المال أيضا، ولا في الصورة الثانية أيضا تعيين (تعين خ) المال، بل ظاهرها ~~لزوم المال، فان لم يأت به في الأجل يضمن المال. # ولأن كون المال المذكور في الرواية لا يظهر كونه هو الحق المضمون خصوصا ~~الرواية الثانية وان كان ظاهر المتن أيضا كذلك الا أن الظاهر أن المراد ذلك ~~فالحكم المذكور لا يخلو عن اشكال كمضمون الروايتين. # والظاهر أنهما غير مجمع عليهما، ولهذا نقل عن المصنف وحده في ms2636 شرح الشرائع ~~أربعة أقوال، وعن غيره أيضا بعض الأقوال، ولكن بتغيير ما بحيث ما علم الحكم ~~بفساد الحكم بالكلية. # وسندهما أيضا غير صحيح ولا حسن، بل موثق، الاولى [1] لداود بن الحصين ~~فإنه قال النجاشي: ثقة، وقال الشيخ في كتاب رجاله: واقفي، فهو واقفي ثقة. # والثانية لحسن بن محمد بن سماعة، قالوا: إنه واقفي ثقة وان كان فيه ابان ~~[2] أيضا ولكن قيل: هو- ممن أجمعت عليه، وغير واضح كونه ناووسيا، بل قيل ~~كان ناووسيا، وفي كتاب الكشي الذي عندي: قيل: كان قادسيا أي من القادسية ~~فكأنه تصحيف وبالجملة وهو لا بأس به، وأحسن من الحسن. PageV09P323 # .......... # فقول شارح الشرائع: وفي رواية أخرى في طريقها ابان بن عثمان- بعد ذكر ~~الرواية الأولى- محل التأمل، وكذا قوله: بقي الكلام في المستند فان في سند ~~الروايتين ضعفا وجهالة في بعض رجالهما. # فإنه لا جهالة ولا ضعف فإنه لا قصور في سندهما الا ما أشرنا إليه من ~~القول في داود: انه واقفي، مع قول النجاشي انه ثقة والقول في الحسن [1]، مع ~~قول الشيخ في الفهرست: انه جيد التصانيف نقى الفقه حسن الانتقاد، وابان، مع ~~انه ممن أجمعت، وكثيرا ما يسمى خبره صحيحا. # والروايتان بالحقيقة واحدة لأن الراوي هو أبو العباس. # فلا يبعد تركهما وترك ما قيل فيهما، والقول بمقتضى القوانين بأن يقال: ~~فان كان التعليق مطلقا مبطلا للكفالة والضمان فالمسألتان باطلتان لذلك الا ~~أن أوقع صيغتها قبل هذه الشرطية فيعمل بها ويحكم ببطلان الشرطيين (فيحكم خ) ~~بالحكم المقرر فيهما. # وان جوز مطلقا أو بخصوصهما لكون الشرط من مقتضى الكفالة والضمان فينبغي ~~أن يكون الحكم في الصورتين بإلزام الحق المضمون وضمانه ان لم يحضره في ~~الأجل ولا يكلف بالإحضار ولا يكون كفالة بوجه ولكن ان أحضره قبل منه وسقط ~~عنه المطالبة بالمال للشرط. # ولا يبعد حمل الرواية الأولى على هذا بتمحل في قوله (عليه السلام): (وهو ~~كفيل بنفسه أبدا)، بأنه لا يخلصه من تسليم الدراهم، إلا إحضاره. # وكذا الثانية بأن يكون المراد بقوله (عليه السلام): (ولا عليه [2] شيء من ~~الدراهم) ms2637 ان جيء به. PageV09P324 # ولو أطلق غريما (1) من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه، ولو ~~كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية. # والظاهر أنه المراد ليتوافق الاولى، وأنه يرجع حاصل الصورتين فيهما إلى ~~أمر واحد. # وفي ظاهر الروايتين، تخالف في الحكم ويمكن كون ذلك بحسب الظاهر لا بحسب ~~نفس الأمر لوجود تغيير ما في لفظهما، فإنه ليس بمنقول لفظا عنه (عليه ~~السلام) بل معنى فتأمل. # ويمكن أن يكون المراد سبق ذكر الكفالة في الأولى بأن قال: (على نفسه)، ثم ~~قال: (فان لم أحضره فعلى كذا وكذا) وفي الصورة الثانية سبق ذكر الضمان ~~بقوله: (على المال مثلا إلخ) ولا حكم للشرطية ويكون ما فهم من سقوط ~~المطالبة بالنفس بدفع المال في الأولى لحصول الغرض، وهو استيفاء الحق كما ~~مر انه مقتضى الكفالة. # وان معنى قوله: (فهو له ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله) أنه ان ~~سلم المال في الأجل وتسلمه، والا فهو ضامن ولا بد من الخروج عن العهدة، ~~وكذا في الرواية الثانية. # ويمكن جعل الدراهم غير الحق الذي في ذمة المضمون عنه بان خلص المضمون عنه ~~من يد الخصم بقوله له: (خله ولك علي كذا) اما بنذر أو جعل عوضا لما فعله ~~ونحو ذلك فلا يقبل منه الا ذلك. # هذا ما خطر بالبال في توجيه هذه المسألة ودليلها، وفيها كلام كثير ~~للأصحاب خصوصا للشهيد الثاني، وتركته لعدم الوضوح والفائدة فتأمل. # قوله: «ولو أطلق غريما إلخ» # دليله انه ضامن وغاصب لليد فعليه ما أخذ من اليد غصبا أو ما هو المطلوب ~~منه، وهذا على تقدير الاكتفاء من الكفيل بالمال ظاهر. PageV09P325 # ولا يجب تسلم (تسليم خ) (1) الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد ~~القهر، ويجب بعد الأجل والمحبوس شرعا. # ويبرأ الكفيل (2) بموت المكفول. # واما على تقدير تكليفه بإحضار النفس فلا، فكأنه بناء على ما اختاره هناك ~~ويحتمل حملها على تقدير تعذر تسليم المكفول، ولو كان الذي استخلصه من يد ~~صاحب الحق قاتلا والحق الذي عليه كان قتلا، ms2638 يلزم المخلص الإحضار أو الدية، ~~ويمكن كون ذلك الحكم في الكفالة أيضا، ولكن الظاهر تخصيصه فيهما بصورة ~~التعذر فتأمل. # قوله: «ولا يجب تسليم إلخ» # دليله ما تقدم من عدم قبول الحق قبل الأجل، وقد علم أيضا عدم وجوب ~~التسلم، وعدم برأيه ذمة الكفيل من تسليم المكفول محبوسا أو ممنوعا من تسلمه ~~بيد القهر والظلم الا ان يكون محبوسا بحق. # قوله: «ويبرأ الكفيل إلخ» # وجهه ظاهر وكأنه مجمع عليه للأصحاب، والغرض، الرد على بعض العامة حيث ~~أوجبوا المال على الكفيل الا انه قال في شرح الشرائع: هذا إذا لم يكن ~~الغرض، الشهادة على صورته والا وجب إحضاره ميتا وان كان بنبش قبره، لأنه ~~مستثنى. # لعله يريد مع اشتراطه على الكفيل حين الكفالة، لأنه نقل ذلك في التذكرة ~~عن بعض الشافعية، وقال: ليس بجيد لأن على الإحضار، إنما يفهم منه إحضاره ~~حال الحياة وهو المتعارف بين الناس- والذي يخطر بالبال- وهذا هو المعقول. # نعم لو صرح حين الكفالة- بذلك ولو قصدا- يمكن الإيجاب فكأنه مقصود ~~الشارح، لا ما قاله بعض الشافعية فتأمل. # وكذا بتسليم المكفول نفسه، سواء قال عن الكفيل أم لا، وكذا لو سلمه كفيل ~~آخر، لان المقصود حصوله بيد المكفول له في وقت المطالبة من غير مانع وعدم PageV09P326 # وتسليم نفسه، وبإحضار الكفيل الآخر له. # ولو كفله من اثنين (1) لم يبرأ بالتسليم الى أحدهما. # وينظر الكفيل (2) بعد الحلول بقدر الذهاب الى بلد المكفول وإحضاره. # وينصرف الإطلاق (3) إلى التسليم في بلد الكفالة ولو عين غيره لزم. # الفرق بين الأخذ من الكفيل وغيره بخلاف أخذ المال، فلو سلمه الأجنبي أيضا ~~يكون كذلك كما أطلق جماعة كما في الشرائع. # وغيره نقل المنع عن الشيخ في تسليم الكفيل الآخر، فلو خلص بعد ذلك من يده ~~يجب عنده على الآخر تسليمه. # وهو بعيد بل قال: لو سلمه عن جهته أيضا بغير اذنه لم يجب عليه القبول، إذ ~~لا يجب عليه قبض الحق الا ممن عليه، لكن لو قيل: بريء الكفيل لكان جيدا، ~~فتأمل فيه. # قوله: «ولو كفله من اثنين إلخ» ms2639 # وجهه أيضا ظاهر، لأن الحق لهما فلا يبرأ بالتسليم الى أحدهما كتسليم ~~المال المشترك الى احد الشريكين الا ان يكون المتسلم وكيل الآخر. # قوله: «وينظر الكفيل إلخ» # وجه إمهال الكفيل- حين غيبة المكفول عن بلد يجب تسليمه فيه- واضح، إذ ~~يلزم التكليف بما لا يطاق وكون ذلك بعد حلول الأجل الموعود أيضا ظاهر، ~~ومعلوم أن المراد إذا عرف وجوده في موضع معين لا من انقطع خبره. # قوله: «وينصرف الإطلاق إلخ» # وجهه واضح إذا لم يكن قرينة تدل على تعيين المراد في بلد غير ذلك، مثل ~~كونه في برية أو محل يسافر منه الى بلد آخر PageV09P327 # والقول قول المكفول له (1) لو ادعى الكفيل انتفاء الحق، ولو ادعى الإبراء ~~حلف المكفول له، فان رد برء من الكفالة دون المكفول، من الحق. # يحل في ذلك البلد وغير ذلك. # وبالجملة- مع التعيين صريحا أو بالقرينة- يجب التسليم في المعين، ومع ~~عدمه وعدم شيء يدل على عدم ارادة ذلك البلد ينصرف اليه، ومع وجوده وعدم ما ~~يدل على التعيين لا يبعد اشتراط التعيين، فلو لم يعين يبطل فتأمل وقد مر مثله. # قوله: «والقول قول المكفول له إلخ» # وجهه أيضا ظاهر، لأن الكفيل قائل بالكفالة، وهي- من دون ثبوت حق في ذمة ~~المكفول- غير معقول فلا يسمع ولا يحلف له. # نعم لو ادعى الإبراء بعدها فهو مدع، والمكفول له منكر، فالقول قوله مع ~~يمينه كما في سائر الدعاوي، فإن رد اليمين فحلف الكفيل بالإبراء برأ عن ~~الكفالة، ولا يبرأ المكفول عن الحق، فله أخذه منه إلا أن يدعى هو أيضا ~~وأثبته بالبينة أو بإقراره أو حلفه بعد رد اليمين عليه، وهو ظاهر. PageV09P328 ### ||| [ «المقصد الخامس في الصلح»] # «المقصد (1) الخامس في الصلح» ويصح على الإقرار والإنكار ما لم يغير ~~المشروع. # «المقصد الخامس في الصلح» # قوله: «المقصد إلخ» # في التذكرة وغيرها: الصلح عقد شرع لقطع التنازع، وهو عقد سائغ بالنص ~~والإجماع. # والنص من الكتاب قوله تعالى @QUR@019 «وإن امرأة، خافت من بعلها نشوزا أو ~~إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير» (1)، وقوله تعالى: ms2640 # @QUR@08 «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» (2). # ومن السنة من طريق العامة ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: # الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [1]. # ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري- في الحسن لإبراهيم- عن الصادق (عليه ~~السلام)، قال: الصلح جائز بين الناس (4). PageV09P329 # .......... # وهذا أعم من الخبر العامي. # وما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر (عليه السلام)، ومنصور بن ~~حازم- في الصحيح- عن الصادق (عليه السلام) انهما قالا في رجلين كان لكل ~~واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال ~~كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي؟ فقال: لا بأس بذلك إذا ~~تراضيا، وقال منصور في حديثه: وطابت أنفسهما [1]. # (وخ) لكن ليس فيهما صراحة بالصلح فتأمل. # وصحيحة عمر بن يزيد- الثقة- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كان ~~للرجل (رجل خ) على الرجل (رجل خ) دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء ~~فالذي أخذ الورثة، لهم، وما بقي، فهو للميت (فللميت ئل) يستوفيه منه في ~~الآخرة، وان هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو (كله ئل) ~~للميت، يأخذه به (2). # وفيها فوائد، مثل عدم صحة الصلح: بأقل بمعنى عدم برأيه ذمة المشغول به ~~الا عما اعطى (أعطاه خ). # وان صاحب الحق يملكه عوضا عن بعض ماله. # وأنه يقضي الدين عن الميت. # وان ما بقي في ذمة الغريم هو للمالك الأصلي لا للوارث. # والأخبار الدالة على إصلاح ذات البين والصلح، كثيرة (3). PageV09P330 # .......... # ولكن في الاستدلال بها على الصلح بالمعنى المذكور تأمل كما في الآيتين. # وبالجملة لا نزاع ولا شبهة في جوازه في الجملة، وانما النزاع في كونه ~~مسبوقا بخصومة ودعوى أم لا؟ وهل هو فرع على غيره أم عقد مستقل بنفسه؟ وظاهر ~~التذكرة أنه لا نزاع عند علمائنا فيهما، بل عام ومستقل عندهم. # ولكن الظاهر كونه عاما غير مشروط بسبق دعوى وحكومة ونزاع ثابت بإجماعهم ~~من غير نقل نزاع (خلاف خ) عنهم فيه. ms2641 # نعم لبعض العامة- فيه نزاع- بخلاف الاستقلال فإنه نقل عن الشيخ في شرح ~~الشرائع قولا عن المبسوط بأنه فرع العقود الخمسة كما هو مذهب الشافعي. # فرع البيع إذا أفاد نقل عين بعوض معلوم. # وفرع الإجارة ان أفاد نقل منفعة بعوض. # وفرع الهبة إذا تضمن ملك عين بغير عوض. # وفرع العارية ان تضمن إباحة منفعة بغير عوض. # وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين كلا أو بعضا. # والفرق بين الشيخ والشافعي أنه لا بد في كل ذلك عنده من سبق دعوى بخلاف ~~الشيخ ففائدة الخلاف بينهما ظاهر. # وكذا بين باقي الأصحاب والشيخ، لان عنده حكم الصلح في الاحكام حكم ما جعل ~~فرعا له في الأحكام (ففي الأول) بيع فيحتاج إلى شرائطه ويجري فيه جميع ~~أحكامه، من اشتراط الكيل والوزن، والتقابض في المجلس ان كان صرفا، وعدم ~~الربا وان قيل باختصاصه بالبيع وغير ذلك من الأحكام، وكذا في غيره من باقي ~~العقود. # فالدليل على الحكم الأول- وهو كونه عاما غير مشروط بسبق نزاع- إجماع ~~الأصحاب المفهوم من التذكرة، وانه تجارة، وأنه عقد فيعم كسائره مثل قوله: PageV09P331 # .......... # أوفوا (1)، والمسلمون عند شروطهم (2)، وأن للناس ما يفعلون في أموالهم ~~عقلا، ونقلا [1] حتى يعلم المانع، وقوله (عليه السلام): الصلح جائز [2]، ~~فإنه يعم، وصحيحتا محمد ومنصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) [3]، وهما ~~صريحتان في ذلك. # وكذا صحيحة الحلبي (وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ئل): في ~~الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال: ان كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس (6). # وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (7). # وصحيحه أيضا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن (على خ ~~كا) رجل ضمانا (ثم صالح على بعض ما صالح عليه [4]؟ قال: ليس له الا الذي ~~صالح عليه (9) ومثلها في الموثق عنه [5]. # ويحتمل كونها هي بعينها، لأنه نقلها في التهذيب في بحث الصلح بسند PageV09P332 # .......... # موثق- بعبد الله بن بكير [1]- مع وجود محمد بن خالد [2]- كأنه البرقي، ~~وقيل فيه شيء وفي بحث الضمان- بحذف السند- عن عمر بن يزيد، ولكن لما رأيت ~~أن سنده ms2642 إليه في الفهرست صحيحا [3]، قلت: في الصحيح فتأمل. # وفيها دلالة على ان الضامن انما يأخذ ما أعطاه لا ما ضمن فتأمل. # وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي أقفزة من ~~حنطة معلومة يطحنها بدراهم (يطحنون بالدراهم خ)، فلما فرغ الطحان من طحنه ~~نقده الدراهم وقفيزا منه، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم؟ قال: لا بأس ~~به وان لم يكن ساعره على ذلك (4). # وغير ذلك من الاخبار، والإجماع، كاف في ذلك مع عدم ظهور المخالف منا. # واما التعريف [4] فيحتمل ان يكون بناء على جعله (أعم خ) لما قاله الأصحاب ~~والعامة، لأنهم يبحثون معهم في مسائل، فجعل التعريف المتفق بينهم. PageV09P333 # .......... # ويحتمل ان يكون المراد ما شرع لقطع النزاع أصالة كما هو الظاهر، وهو لا ~~ينافي جريانه في غير النزاع أيضا وان لم يكن ذلك مقصودا من شرعه كما قيل في # قوله تعالى @QUR@02 «أعدت للمتقين» # (1) (1)- أي الجنة و@QUR@02 أعدت للكافرين (2)- أي النار- فإنه لا ينافي ~~دخول غير المتقي، الجنة- والعاصي الغير الكافر، النار. # على ان التعريف غير منقول من الشارع، لأنه غير معلوم، ثبوت حقيقة شرعية ~~أصلا فكيف هذا بخصوصه فهو اصطلاح بعض الفقهاء وكل من لم يجعله أعم اكتفى ~~به، ومن جعله عاما لم يكتف به بل يعرف بما يقتضي مذهبه والأحكام الثابتة عنده. # واما النزاع الثاني [1] الذي وافق المبسوط فيه بعض الجمهور على ما نقله ~~في شرح الشرائع، فما نعرف وجهه، فان الظاهر ان غير البيع ليس ببيع، ولا ~~فرعه في أحكامه فلا يكون حكمه حكمه وان أفاد فائدته إلا بدليل، والدليل ليس ~~بواضح، فكان قول المبسوط، نقل عن العامة لا مذهب له. # ولهذا قال في التذكرة: الصلح عند علمائنا اجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا ~~على غيره (انتهى) وما نقل عن المبسوط خلافا وظاهر الأدلة المتقدمة يقتضي ~~عدمه أيضا وهو ظاهر فتأمل. # فكأنه يقول: عقد البيع ما يفيد تمليك عين معلوم بشيء معلوم، ومثله في ~~تعريف الإجارة فيكون الصلح راجعا الى أحد الأمور المذكورة ولا يكون عقدا ~~برأسه ms2643 للأصل وصدق تعريف غيره عليه فتأمل. # ولعله ظهر من الأدلة المتقدمة كونه جائزا عاما ما لم يجعل به الحرام حلالا PageV09P334 # .......... # بان يجعل الصلح مشتملا على ربا ان عمم الربا في البيع وغيره ولكن المصنف ~~لم يعمم فصرح في التذكرة بجواز الربا وعدم اشتراط القبض في المجلس إذا كان ~~الصلح في الأثمان بمثله وغيره مما ثبت تحريمه مثل استرقاق حر واستباحة بضع محرم. # وبالعكس [1] مثل عدم الانتفاع بما هو حلال مثل أن لا يطأ زوجته وأمته ولا ~~ينتفع بماله الحلال وغيرها. # وهو ظاهر معتبر، في جواز جميع العقود، بل يعتبر في جميع الأمور الجائزة ~~عدم اشتماله على حرام. # الا انه جرى عادتهم في انهم انما يذكرون هذا في الصلح فقط، فكأنه لوجوده ~~في الخبر المتقدم والذي يأتي، ولتجويزهم على العموم يدفعون وهم من يتوهم من ~~الجهال. # ثم اعلم ان ظاهرهم اشتراط الصيغة الخاصة للإيجاب والقبول والمقارنة كما ~~في سائر العقود اللازمة فإنه عقد لازم، للأدلة المتقدمة مثل @QUR@02 أوفوا ~~بالعقود (2)، ولأن الأصل فيها اللزوم. # ولكن في اقتضاء كونه عقدا لازما ذلك بحث تقدم [2] وظاهر الاخبار المتقدمة ~~خلاف ذلك خصوصا صحيحتي محمد ومنصور، والأصل كذلك. # والبحث في جواز المعاطاة مثل ما تقدم، فكأنه ما ذكر المصنف هنا. # وفي التذكرة وغيرها، انه لا بد من الإيجاب والقبول والمقارنة على حد سائر ~~العقود حوالة عليها أو يكون له فيه التأمل فتأمل. PageV09P335 # ومع علم المصطلحين (1) وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو ~~عينا لا ما وقع عليه الصلح. # ولعله ظهر مما تقدم صحته مع الإقرار والإنكار ما لم يشتمل على منهي عنه ~~من عموم الأدلة المتقدمة، والإجماع المدعى في التذكرة، قال: ويصح الصلح على ~~الإقرار والإنكار عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة. # فكأن الأصحاب يريدون الرد على الشافعي حيث منع في الإنكار. # فإن كان فيه نهي متعلق بأركانه بحيث لا يصلح لذلك مثل كون ما يصالح عليه ~~استرقاق حر، وتحريم بضع حلال، يبطل، وان كان غير ذلك فيحرم فقط وهو ظاهر. # ولكن معنى صحته ms2644 مع الإنكار غير ظاهر، ولعل المراد أنه إذا لم يكن أحدهما ~~عالما ببطلان دعواه، أو الذي يعطي شيئا يكون عالما فقط ويعطيه لقطع النزاع ~~وعدم الحلف فهو صحيح ظاهرا أو في نفس الأمر، وإذا كان المدعي عالما بالفساد ~~فهو غير صحيح في نفس الأمر ولا يملك شيئا، وكذا ما زاد على ما في ذمته مع ~~الإقرار أيضا واما إذا كان كلاهما أو المنكر فقط عالما فلا تبرء ذمته من ~~شيء في نفس الأمر إلا ما اعطى ولا يصح ذلك الصلح، وانما يملك عوضا عن ماله فتأمل. # قوله: «ومع علم المصطلحين إلخ» # إشارة إلى شرائط صحته، قال في التذكرة: أركانه أربعة، المصطلحان ويشترط ~~كونهما جائزي التصرف كما في سائر العقود، ورضاهما [1] إجماعا، والمصالح ~~عليه، والمصالح عنه. # ويشترط فيهما التملك، فلو كان غير مملوك مثل خمر، أو استرقاق حر، أو ~~استباحة بضع محرم لم يقع ولم يفد العقد شيئا، بل يقع باطلا بلا خلاف، وكذا ~~يبطل على مال غيره لعدم الملكية بالنسبة إليهما. PageV09P336 # .......... # ولا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه، لا قدرا ولا جنسا، بل يصح، سواء علما ~~قدر ما تنازعا عليه وجنسه أو جهلاه، دينا كان أو عينا، وسواء كان أرشا أو ~~غيره عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة [1] لعموم قوله تعالى @QUR@03 ~~«والصلح خير» ، وقوله (صلى الله عليه وآله): الصلح جائز [2]. # والروايات المتقدمة خصوصا صحيحتي محمد ومنصور. # واعلم أنه لا كلام في الصحة مع علمهما فإذا رضيا بالصلح حينئذ صح أي شيء ~~كان المصالح عنه واما مع جهلهما بالكلية بذلك فهو أيضا صحيح مع حصول الرضا ~~لما تقدم من الأدلة خصوصا الأخيرة. # واما إذا علم القدر والعين، وأمكن ايصالهما بعينهما أم لا، فان كان ~~العالم هو صاحب الحق فقط دون الغريم ورضي بالصلح الواقع وان كان بأقل ~~فالظاهر انه أيضا صحيح في نفس الأمر، ومملك ومبرء لذمة الغريم وهو ظاهر وان ~~كان العالم هو الغريم فقط وكان الحق عينا يمكن إيصالها فيشكل صحة الصلح في ~~نفس الأمر وان كان ما ms2645 يصالح عليه أكثر الا ان يعلمه ويصرح (أو يصرح خ) ~~ب(مهما كان) ورضي في نفس الأمر به. # ويمكن مع عدم ذلك، الصحة بالنسبة إلى المستحق ظاهرا بمقدار ما أخذ وكونه ~~عوضا ومقاصة أو للحيلولة فتأمل. # وان كان مما لا يمكن الإيصال فلا يبعد الصحة بالأكثر والمساوي لا بالأقل ~~الا على الوجه المتقدم. # وان كان دينا فلا كلام مع المساواة والزيادة. PageV09P337 # .......... # واما مع نقصان ما يصالح عليه من الحق فلا يصلح ولا يبرء إلا بالإعلام أو ~~الرضا الباطني المعلوم الشامل لما يكون، وبدون ذلك يصح فيما قابل ويبرأ ~~عنه، بل لا صلح، وانما الإبراء في الحقيقة لإيصال بعض الحق لا للصلح كما ~~قاله في شرح الشرائع، وهو ظاهر من القواعد المقررة. # ويدل عليه أيضا رواية علي بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي الحسن (عليه ~~السلام): رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات (مات ئل) ~~(يجوز خ) لي ان أصالح ورثته ولا أعلمهم كما كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم (1). # ولا يضر ضعف على بن أبي حمزة، بأنه البطائني الواقفي المردود، لأنه [1] ~~الذي يروي عن أبي الحسن (عليه السلام) دون الثمالي الثقة. # وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة (3). # ولان دليل الصحة مع الجهل مخصوص بصورة الجهل الذي تقدم كما مر في صحيحة ~~محمد ومنصور (4). # ولا فرق فيما تقدم في الصلح مع الإقرار والإنكار. # واما معلومية ما يقع عليه الصلح فالظاهر أنه لا نزاع فيه إذا لم يكن هو ~~مما يصالح عنه، مثل ما تقدم في صحيحتي محمد ومنصور، لأنه طرف لعقد مقدور ~~المعلومية فلا بد ان يكون معلوما ليندفع الغرر كما في سائر العقود. PageV09P338 # ويكفي المشاهدة في الموزون. # ويصح على عين (1) بعين ومنفعة، وعلى منفعة بعين ومنفعة. # ولكن الظاهر أنه يكفي العلم في الجملة اما بوصفه أو مشاهدته ولا يحتاج ~~الى الكيل والوزن، ومعرفة أجزاء الكرباس والقماش، والثياب، وذوق المذوقات، ~~وغير ذلك مما هو معتبر في البيع ونحوه. # للأصل، وعدم دليل واضح على ذلك، وعموم أدلة الصلح المتقدمة، ولأن ms2646 الصلح ~~شرع للسهولة والإرفاق بالناس يسهل إبراء ذمتهم فلا يناسبه الضيق، ولأنه ~~مبني على المسامحة والمساهلة، واليه أشار بقوله: (ويكفي المشاهدة في ~~الموزون) وان خالف فيه البعض. # قال في الدروس: والأصح انه يشترط العلم في العوض إذا أمكن، وقال في موضع ~~آخر: ولو تعذر العلم بما صولح عليه جاز (الى قوله): ولو كان تعذر العلم ~~لعدم المكيال والميزان في الحال ومساس الحاجة الى الانتقال فالأقرب الجواز. # وهو مختار شارح الشرائع أيضا ولا نعرف له دليلا، وما تقدم ينفيه ويؤيده ~~التجويز عند التعذر، فان ذلك لا يجوز في البيع عندهم فتأمل، وان ثبت كونه ~~فرعا [1] فثبت فيه جميع ما ثبت في أصله، فيكون الشيخ في المبسوط أيضا ~~مخالفا، الله يعلم فتأمل واحتط. # ولا يختص بشيء، فإنه يجوز لإسقاط الدعوى وإسقاط الخيار، والتحجير ~~والأولوية في موضع مباح مثل موضع من السوق، والخان، والمسجد، والمدرسة، صرح ~~به في التذكرة وغيرها فتأمل في نحو المسجد. # قوله: «ويصح على عين إلخ» # الأقسام أربعة، وجه صحة الكل PageV09P339 # ولو صالحه على دراهم (1) بدنانير أو بالعكس صح وان لم يتقابضا. # وهو لازم من الطرفين (2) لا يبطل إلا بالتراضي. # ولو اصطلح الشريكان (3) على اختصاص أحدهما بالربح والخسران، والآخر برأس ~~ماله صح. # واضح، وهو عموم أدلة الصلح من غير مانع. # قوله: «ولو صالحه على دراهم إلخ» # وجه الصحة من غير قبض في المجلس، هو كونه عقدا ومعاوضة برأسه، وعدم دليل ~~على اشتراط القبض في المجلس إلا في بيع الصرف، وكذا يصح مع اشتمال زيادة ~~أحدهما على الآخر وان كانا ربويين على رأي المصنف لا غيره، لأن الربا عنده ~~مخصوص بالبيع، ولكنه قوى في الدروس [1] جواز صلح مأة، على خمسمائة وان كان ~~الربا عاما، لأنه هنا إبراء ولا ربا فيه، لرواية غير صحيحة، ولا صريحة، على ~~انه قائل بأنه عقد برأسه، لا فرع، وأنه لا بد من كون خمسمائة دينا وفي ~~الذمة فتأمل. # قوله: «وهو لازم من الطرفين إلخ» # دليله ما تقدم من @QUR@01 «أوفوا» ونحوه، وأنه عقد برأسه، نعم لو قيل ms2647 ~~بالفرعية يكون جائزا في بعض الأفراد، مثل أن يكون عارية أو هبة، فلا يبطل ~~إلا بالتراضي. # ولعل وجه جواز الإبطال بالتراضي والتقايل، الإجماع، وأنه أكل مال بطيب ~~نفس، وتجارة عن تراض كما في إبطال سائر العقود. # قوله: «ولو اصطلح الشريكان إلخ» # دليله عموم أدلة الصلح، PageV09P340 # .......... # وصحيحتي الحلبي وأبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~رجلين اشتركا في مال فربحا فيه (ربحا خ) وكان من المال دين (وعليهما دين خ) ~~فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال والربح لك (لك الربح ئل)، وما توى فعليك؟ # فقال: لا بأس به إذا اشترط (اشترطا ئل) وان كان شرطا يخالف كتاب الله ~~(فهو ئل) رد الى كتاب الله عز وجل (1). # وفيها أيضا دلالة على عدم الصحة مع الشرط المخالف لكتاب الله كما هو ظاهر ~~وتقدم وعلى عدم اشتراط الصيغة والمقارنة. # وقيد في شرح الشرائع هذا الحكم [1] بما إذا كان الشرط في الانتهاء لا في ~~الابتداء، لأنه لو كان فيه [2] لبطلت الشركة لمنافاته وضع الشركة. # والخبر مشعر بما شرطناه، فإطلاق المصنف وغيره غير جيد، ويمكن أن مراد ~~المطلقين ذلك. # ويحتمل الصحة على إطلاقه وتأويل الرواية، بأن المراد من الاشتراط قول ~~أعطني رأس المال إلخ يعني له ذلك إذا قال له: أعطني رأس المال إلخ. # ويؤيده البطلان إذا كان الشرط في أثناء عقد الشركة أو مقدما، لما مر وعدم ~~لزوم الشرط ان كان متأخرا عن العقد عندهم. # ويحتمل (الصحة مع الشرط في الانتهاء، لا في الابتداء) أيضا، بمعنى [3] ~~أنه يلزم مقتضى الشرط على القابل ويجوز له المعاملة بذلك المال وله الريح وعليه PageV09P341 # ويعطى مدعي الدرهمين (1) بيدهما أحدهما ونصف الآخر ومدعي أحدهما نصف الآخر. # الخسران وعليه عوض مال القابل وان لم تكن فيه خاصية شرائط الشركة اصطلاحا ~~ويرجع حاصله الى القرض، وهو مقتضى عموم أدلة الصلح، فلو كان المراد ~~بالبطلان هذا المعنى فلا نزاع والا ففيه النزاع. # على أن في اشعار الخبر بكونه في الانتهاء مناقشة، إذ الظاهر صحة الصلح ~~وتحقق الشركة وان كان الشرط ms2648 في أثناء المعاملة أو بعدها، والظاهر ان ليس في ~~الخبر ما ينافي ذلك، نعم انه مخصوص بما بعد المعاملة، بل ظهور الربح وكون ~~بعض المال دينا وبعضه عينا، والظاهر انه (ان ذلك خ) ليس بشرط بالاتفاق فتأمل. # قوله: «ويعطي مدعي الدرهمين إلخ» # ذلك [1] أي ان لمدعي الدرهمين اللذين في يده ويد مدعي أحدهما الدرهم ~~والنصف، وللآخر النصف، إذا لم يكن لأحدهما بينة أو تكون لهما بينة من غير ~~رجحان ولم يحلف أحدهما أو يحلف كلاهما، فان كان لأحدهما بينة فقط فكل ~~المدعى، له، وكذا لمن حلف، ان نكل الآخر عن اليمين على عدم استحقاق الحالف. # وان كان في يد أحدهما وحلف الخارج فهو له، والا فهو لصاحب اليد مع الحلف ~~ويد الثالث، كيدهما ظاهر، لأن أحدهما للاول بلا نزاع وهما في الآخر سواء، ~~فيقسم، لعدم الترجيح. # والظاهر ان لكل واحد منهما حلف صاحبه على عدم استحقاق صاحبه منه (فيه خ) ~~وان نكل أحدهما، فالكل للآخر كما تقدم وكأنه مجمع عليه. # ومستنده ما تقدم، ومرسلة عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، PageV09P342 # وكذا لو أودعه (1) أحدهما اثنين، والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط ~~ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال. # عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: ~~الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، قال: فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): اما أحد الدرهمين فليس له فيه شيء، وانه لصاحبه ويقسم الدرهم ~~الثاني بينهما نصفين [1]. # ولا يضر الإرسال لأنه مجمع عليه، ولما مر. # والظاهر أنها مقيدة بالقيود المتقدمة، وكذلك كلام الأصحاب وان أطلقوا ~~بناء على الظاهر والقواعد لمقررة فتأمل. # قال في التذكرة: هذا ان لم يوجد بينة، والأقرب انه لا بد من اليمين فيحلف ~~كل منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه، فمن نكل منهما ~~قضى به للآخر، ولو نكلا أو حلفا معا قسم بينهما إلخ. # وفيه أيضا ترك بعض القيود وان ذكر البعض، وان الظاهر انما الحلف (يحلف ms2649 خ) ~~مع طلب صاحبه، وعلى عدم استحقاق صاحبه في المدعى، لا على استحقاقه فتأمل في ~~كلام التذكرة فإنه أعرف. # قوله: «وكذا لو أودعه إلخ» # الحكم السابق بعينه جار فيما لو أودع شخص درهمين عند شخص، والآخر درهما ~~فامتزجت ثم تلف أحدهما، سواء كان باختياره وتفريطه أم لا. # الا انه على تقدير التفريط يأخذان التالف من الودعي لأنه ضامن، وعلى ~~تقدير العدم لا يضمن، إذ في صورة الضمان يكون لكل واحد نصف ويكون النزاع، ~~في الرجوع والأخذ من الضامن وأخذ الباقي. PageV09P343 # .......... # ودليله وتفصيله، يعلم مما تقدم. # ويدل عليه أيضا، رواية السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم ~~السلام) في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها ~~(منهما يب) فقضى [1] أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان (يقتسمان يب) ~~الدينار الباقي بينهما نصفين (2). # ولا يضر ضعف السند بالقطع اليه وبنفسه [2]. # هذا في غير المتساوي الأجزاء كالدرهم. # واما إذا كان في المتساوي، ففي الصورتين، يحتمل كونه مثل ما تقدم. # والاولى والا عدل ان يقسم الباقي بنسبة المالين فيقسم أثلاثا فيعطى صاحب ~~القفيزين من الحنطة الباقية، ثلثين وصاحب القفيز الواحد ثلثا، والفرق، ~~وكونه أولى PageV09P344 # .......... # ظاهر، ذكره في التذكرة (قدس الله سره) وقريب منه ما ذكره بقوله: «ويقسم ~~ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال يعني لو اشترى احد ثوبا بعشرة ~~مثلا، والآخر بأحد عشر واشتبه أحدهما بالآخر بحيث لا يتميز، فإن رضي أحدهما ~~بما يريد الآخر ولم يتعاسرا فهو ظاهر، وان لم يرض أحدهما بما يرضى به الآخر ~~وكل يدعى ما يريده الآخر فيباع الثوبان كلاهما ويقسم بينهما ثمنهما بان ~~يعطى صاحب الأحد عشر مثل ما يعطى الآخر وعشرة كالثمنين. # لان الظاهر عدم التغابن وانهما اشتريا بما يسوى وبيعا كذلك (وخ) كذا في ~~التذكرة وغيرها، وفيه تأمل. # ولرواية [1] إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث ~~الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه، ولا هذا ثوبه؟ قال: يباع ms2650 الثوبان فيعطي صاحب ~~الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن، قال: قلت: فان صاحب ~~العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه (2). # ولعل عدم صحة السند بالإرسال عن الحسين بن أبي العلاء [2]، فإنه نقل ~~الشيخ عنه بغير واسطة، ومعلوم وجود الواسطة بينهما، وهي غير معلومة [3] مع ~~عدم توثيقه، وقيل: ما في إسحاق من القول لا يضر عندهم، لأنها مقوية للدليل ~~المتقدم والشهرة. PageV09P345 # .......... # وفي الدليل تأمل، والشهرة ليست بحجة. # وغير بعيد الحكم على الظاهر بأن يعطي الأجود الذي يسوى أكثر، الى صاحبه، ~~والأقل كذلك، لان الظاهر أن كل أحد يلاحظ ماله ولا يتغابن كما مر. # فان لم يتفاوت فلا ينبغي النزاع، وان وقع، فلا يبعد التساوي في الثمن أو ~~القرعة، إذ هما الآن يتساويان في القيمة، ويمكن تأويل الرواية فتأمل. # ونقل عن العلامة في شرح الشرائع التفصيل بأنه إن أمكن بيع كل واحد منفردا ~~يباع ويعطي أكثر الثمنين لصاحبه، والأقل كذلك بناء على الغالب وان أمكن ~~خلافه الا أنه نادر ولا أثر له شرعا، فان الغالب الحكم فيه بالمتعارف ~~والغالب. # وان لم يكن التفاوت في الثمنين فلا اشكال، وان لم يمكن البيع الا معا ~~فيقسم بنسبة المالين وعليه تحمل الرواية. # وعن ابن إدريس، القرعة، وقد حسنها في شرح الشرائع مطلقا أو في غير محل ~~النص، ونقل عن الدروس تحسين هذا وحسنه أيضا. # ولعل تفصيل العلامة راجع الى ما ذكرناه، فإنه إذا علم أكثرهما ثمنا ~~والحال أنه على تقدير البيع يعطي الأكثر لصاحبه فيمكن عنده إعطائه اليه ~~بجنسه ولا يحتاج الى البيع وهو ظاهر. # نعم ان بيعا فيكون كما ذكره، ويبعد عدم إمكان بيعهما الا معا الا ان يفرض ~~في غير الثوبين. # واما القرعة فالظاهر أنها ليست في محلها، لما مر من الدليل على التمييز ~~[1] والحكم للأكثر لصاحبه فتأمل. PageV09P346 # ولو صدق أحد المدعيين (1) لعين بسبب يقتضي الشركة كالميراث وصالحه على ~~نصفه صح ان كان بإذن شريكه والعوض لهما والا ففي الربع وان لم يقتض الشركة ~~لم يشتركا في المقر به. ms2651 # قوله: «ولو صدق احد المدعيين إلخ» # يعني لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث مثل دار وثوب وغيرهما، بأنه لهما ~~بالمناصفة وصرح كل منهما بسبب التملك بحيث يقتضي المناصفة مثل كونهما فقط ~~وارثين في ذلك أو توكيلهما واحدا بالشراء شياعا مناصفة في عقد واحد، وصدق ~~المدعى عليه أحدهما فيما يدعيه بمعنى كون النصف له وكذب الآخر، فصار [1] ~~ذلك النصف لهما معا بالمناصفة لما تقدم أنه مشترك [2] بينهما مشاعة ~~بإقرارهما. # فلو صالح المقر له المدعى عليه بشيء على ذلك النصف المقر به، فان كان ~~باذن شريكه أو أذن بعده- على تقدير جواز الفضولي- صح الصلح على تمام النصف ~~ويكون العوض بينهما نصفين، كالأصل، والا صح في ربع المقر له بنصف ما صولح ~~عليه ويبطل في ربع شريكه ويكون هو شريكا مع المدعى عليه ظاهرا بذلك ~~(الربع)، وهو ظاهر. # واما إذا لم يصرحا بما يقتضي الشركة المشاعة، سواء صرحا بما ينافيه أم ~~لا، لم يكن ما أقر به لأحدهما مشتركا بينهما لعدم الدليل، وثبوت ملك ~~أحدهما، لا يستلزم ثبوت ذلك للآخر أيضا، وهو ظاهر. # نعم ان ادعى أحدهما على الآخر ذلك يكون دعوى، فحكمها حكم سائر الدعاوي. # ثم اعلم أنه قال في شرح الشرائع- بعد تقرير المسألة-: هذا تقرير ما ذكره PageV09P347 # .......... # المصنف وجماعة [1]: وفيه بحث لان هذا انما يتم على تنزيل البيع والصلح ~~على الإشاعة. # بمعنى انه لو باع شخص حصته من مال مشترك مثل النصف، لم ينصرف الى ماله، ~~بل الى النصف المعلوم المشاع مطلقا فيكون المبيع ربع البائع، وربع الشريك ~~[2]، وهم لا يقولون به، بل يقولون بأنه مخصوص بنصف البائع والمصالح، بل ~~إنما ينزل على ذلك الإقرار، هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا أو نصفه ~~واما أقر بالنصف للغير يكون إقرارا بربعه، وربع الشريك له، ووجهه ان البائع ~~إنما يبيع مال نفسه، ولا يصح بيع مال الغير الا فضوليا أو وكالة، وهما ~~بعيدان فينصرف الى ماله كما هو المتبادر والمتعارف، بخلاف الإقرار فإنه ~~كالشهادة بأنه لفلان، وهو قد يكون في ماله، وقد ms2652 يكون في غير ماله، فهنا ~~ينبغي أن يكون ما يصالح عليه هو نصف المقر له، فيكون العوض كله له، والنزاع ~~يبقى للشريك مع المتشبث هذا إذا كان الصلح على النصف مطلقا أو نصفه. # واما إذا صالح المقر له على النصف المقر به له، كان منزلا على الإشاعة ~~لأنه تابع للإقرار المنزل على ذلك فيكون قول المصنف والجماعة متجها ويمكن ~~تنزيله على ذلك، وهذا توجيه حسن لم ينبه أحد عليه. # نعم قال [3] الشهيد في بعض تحقيقاته: ويحتمل انصراف الصلح إلى حصة المقر ~~له ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي رحمه الله وقد أطلقوا، هذا حاصل ~~كلامه [4]. PageV09P348 # .......... # وفيه بحث أما (أولا) فلأن قول الجماعة ذلك انما هو في مال مشخص من غير ~~نزاع للبائع والمصالح، وفيما نحن فيه ليس كذلك لوجود النزاع وعدم ثبوت نصف ~~خالص له، بل انما ثبت له بحسب الشرع الربع، لان الفرض ان جميع ما ثبت له ~~مشترك بينه وبين شريكه بحسب نفس الأمر، وحكم الشرع ظاهرا بإقرارهما، ~~والظاهر انه لا نزاع في أن المقر به مشترك بينهما، ويفهم من كلامه أيضا فما ~~صالح الا على ربعه وربع شريكه إذ ليس نصف المصالح عليه الا ذلك، ولا يمكن ~~له مصالحة النصف المخصوص به لما مر، ولما سيجيء وهو ظاهر. # وأما (ثانيا) فإنه على تقدير تسليم ذلك، هنا قرينة صريحة دالة على انه ما ~~اصطلح إلا على النصف الذي أقر له المتشبث، وما قصد المتشبث والمقر له الا ~~ذلك فينصرف اليه وان كان مطلقا أو مقيدا بكونه الذي له (لأنه الذي له- خ) ~~بحسب الظاهر ورضي المقر له بالصلح عليه. # واما (ثالثا) فلأنه لا يحتاج هنا الى بحث وتوجيه، فان كلامهم ظاهر، بل ~~صريح في ان المصالح عليه انما هو النصف المقر به، إذ لم يصالح المقر الا ~~عليه وما ثبت بحسب ظاهر الشرع للشريك المصالح الا ذلك. # اما لو صرح بأنه انما صالح على نصفه الذي له في نفس الأمر غير المشاع ~~والمقربة، فإن كان المقر عالما ورضي ms2653 به يلزمه الإقرار بثلاثة أرباع العين، ~~الربع للشريك، والنصف للمصالح. # وهذا بعيد، إذ هو منكر للنصف الآخر ويقول: ان ليس للآخر فيه شيء أصلا، ~~ولهذا ما توجه الأصحاب الى هذا الاحتمال وحكموا مطلقا بما مر فالحكم كما ~~قالوه رحمهم الله، سواء قال: صالحتك على النصف المقربة، أو نصفي، أو أطلق، ~~وينصرفان إلى الأول، لما مر الا أن يصرح، وحينئذ لم يقع الصلح لعدم رضا ~~الطرف الآخر وهو المقر، فتأمل. PageV09P349 # وليس طلب الصلح (1) إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني (أحلني خ) أو ~~قضيت أو أبرأت. # ولو بان استحقاق (2) احد العوضين بطل الصلح. # ولو صالحه على درهمين (3) عما أتلفه، وقيمته درهم صح. # ومنه علم أنه لو قال: اني قصدت مالي من غير إشاعة لا يسمع، فان للمقر أن ~~يقول: اني ما اشتريت الا ما أقررت به، وهذا مسموع منه. # وعلم أيضا ان احتمال الشهيد [1] الذي تبعه فيه الشيخ علي ليس بجيد، بل ~~المشهور هو الظاهر. # والعجب أن المتأخرين خصوصا الشيخ علي قليلا ما يخرجون عنه مع ضعف دليله ~~وقوة دليل خلافه ويخرجون في مثل هذه المواضع، فكأن غرضهم مجرد إبداء ~~الاحتمال لا الفتوى به، وينبغي مراجعة كلامهم، وعلى تقدير الفتوى فالظاهر ~~انه في المطلق أو (نصفي) لا الآخر. # قوله: «وليس طلب الصلح إلخ» # وجهه ظاهر مما تقدم من أن الصلح يصح مع الإنكار بخلاف (بعني) و(ملكني) ~~و(أجلني) فإنها لا يمكن بدون كون المال للمخاطب أو لموكله أو لمولى عليه، ~~ولكن ظاهر في الأول، لليد والتبادر حتى يحصل غيره فهو إقرار بعدم كونه له ~~بل للمخاطب، وكذا قضيت أو أبرأت وهو ظاهر، نعم له ان يرجع ويقول لغير ~~المخاطب ويترتب عليه الفروع. # قوله: «ولو بان استحقاق إلخ» # وجهه أيضا ظاهر ان كان الصلح على المال المستحق كما هو الظاهر من قوله: ~~(العوضين)، وان كان على الذمة ثم يسلم المستحق فلا يبطل بل يطالب بالعوض ~~ويرد المستحق إلى أهله. # قوله: «ولو صالحه على درهمين إلخ» # يعني إذا أتلف شخص على آخر PageV09P350 # ولو صالح ms2654 المنكر (1) مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع وكذا لو أقر. # ويقضى للراكب (2) دون قابض اللجام على رأي (2). # شيئا قيميا قيمته درهم، مثل ثوب وصالحه على درهمين مثلا صح الصلح. # وجهه- على قول المصنف: بأن الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في الصلح، ~~وكونه مخصوصا بالبيع كما هو ظاهر أكثر كتبه وان تنظر في موضع من التذكرة في ~~بحث الصلح [1]- ظاهر. # وأما على القول بالعموم أو قول الشيخ بأنه تابع ففيه تأمل، إذ ليس في ~~ذمته إلا الدرهم لا الثوب فيلزم الربا، نعم لا يلزم القبض في المجلس الا ~~على القول بالفرعية. # إلا ان يقال: ان الضمان في القيمي أيضا هو للعين المتلفة فوقع الصلح منها ~~على الدرهمين، وهو مذهب البعض كما نقل في شرح الشرائع، وليس ببعيد، للأصل ~~في الموضعين، فتأمل. # قوله: «ولو صالح المنكر إلخ» # وجهه أيضا علم مما سبق من أنه ليس بفرع فيلزم مطلقا مع الإنكار والإقرار، ~~نعم على القول بالفرعية عارية فليس بلازم فلصاحبه الرجوع. # قوله: «ويقضي للراكب إلخ» # يعني إذا ادعى الدابة راكبها وقابض لجامها، يحكم بأنها للراكب مع اليمين، ~~لأنه منكر وصاحب يد، والقابض مدع PageV09P351 # ولصاحب الحمل (1) لو تداعيا، الجمل الحامل، ولصاحب البيت لو تداعيا ~~الغرفة المفتوحة إلى الآخر. # ولصاحب البيت بجدرانه (2) لو نازعه الأعلى، ولصاحب الغرفة # خارج، إذ الركوب أقوى فالقبض بالنسبة إليه، كالعدم. # وقيل: هما متساويان ولا رجحان كما في الثوب الذي قبض أكثره شخص واقله آخر. # ويمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابة بحيث يعلم عادة كونها للراكب دون ~~القابض، فيحكم له أو العكس بخلاف المأخوذ غير المحل الذي يأخذ به الراكب، ~~ويمكن اعتبارها في الثوب المذكور، فتأمل. # ثم انه معلوم أن المراد مع عدم ظهور تقدم تصرف منهما، والا فالحكم له، ~~وقال في شرح الشرائع: هذا بالنسبة إلى المركوب، واما بالنسبة إلى السرج فهو ~~للراكب ككون اللجام للقابض، فيكون الجل والرحل كذلك. # فتأمل فإنه بعيد ان يكون اللجام لشخص والدابة لآخر، وكذا الجل والرحل، ~~فالحكم غير واضح خصوصا إذا كان ms2655 المقبوض حبلا على رأس اللجام. # قوله: «ولصاحب الحمل إلخ» # يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل وغيره إذا ادعاه هو وقابض زمامه، بقرينة، ~~ما تقدم مع الخلاف. # والعجب انه ما أشار هنا الى الخلاف كأنه أحاله على الظاهر. # ويمكن أن يكون المراد، مدعيان أحدهما صاحب الحمل والآخر لا تصرف له ولا ~~يد له بوجه فإنه حينئذ لا ينبغي الخلاف في انه لصاحبه فتأمل كما في قوله: # (ولصاحب البيت إلخ) أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها ~~باب الى الجانب الآخر الذي هو في تصرف المدعي الآخر فيحكم بها للذي، الغرفة ~~فوق بيته، لا للذي باب الغرفة إلى جانب بيته، وجهه ظاهر. # قوله: «ولصاحب البيت بجدرانها إلخ» # يعني يحكم لصاحب البيت PageV09P352 # بجدرانها لو نازعه الأسفل، وكذا في سقفها على رأي. # الأسفل بجدران بيته الذي عليه غرفة شخص، وهو محل جدار لها أيضا إذا ادعاه ~~صاحب البيت وصاحب الغرفة، ولصاحب الغرفة إذا كان النزاع في جدران الغرفة. # وجهه أن ظاهر وضع اليد على البيت، وضع على جدرانه، فان الظاهر أنه جزء ~~تابع، وان اليد عليه يتحقق بهذا، ويؤيده الشهرة، واستشكله في التذكرة. # واختار في المختلف قول ابن الجنيد بأن الحكم باشتراك جدران البيت دون ~~جدران الغرفة، لأن تصرفه أكثر وانتفاعه، والأول نجده أظهر. # واما إذا كان النزاع في سقف الأسفل الذي هو أرض الغرفة، فالظاهر انه ~~لصاحب الغرفة، لأن تصرفه وحاجته إليه أكثر. # ويحتمل الشركة واختصاص صاحب الأسفل به إذا كان البناء بحيث لا يمكن كونه ~~منفصلا عن جدران البيت ولا يمكن بناؤه على حدة والا فيختص بصاحب الغرفة، ~~وهذا قريب. # قال في شرح الشرائع [1]: يوضع سقف يمكن بناؤه منفصلا عن جدران البيت، ولا ~~يمكن إحداثه، لأن المتصل الذي لا يمكن فصله كالجزء للجدران فالعمل بالقرائن ~~والعادات غير بعيد، والا فالاشتراك والتساوي واختصاص صاحب الغرفة لا غير. # ولكن العادات التي نعرفها الآن تقتضي رجحان قول المصنف فكأنه PageV09P353 # ولمن اتصل (1) بناء الجدار به لو تداعياه، ولصاحب السقف عليه. # ولمن اليه معاقد القمط ms2656 في الخص (2). # مبني على ذلك فتأمل. # ويحتمل ان يكون قوله: (على رأي) إشارة إلى الخلاف في جدران البيت أيضا. # قوله: «ولمن اتصل إلخ» # إذا تداعى اثنان في جدار، فان كان لأحدهما فقط عليه ما يدل على ملكيته ~~ويده، فهو له، مثل كون بنائه متصلا بالجدار المتنازع فيه. # وكأن المراد بالاتصال تداخل الأحجار بالبناء المختص على وجه يبعد كونه ~~محدثا، وكذا لو كان عليه لأحدهما سقف أو يكون في ملكه وغير ذلك وان كان ~~لهما أو لا يكون لأحدهما عليه ما تقدم فهو مشترك بينهما. # قوله: «ولمن اليه معاقد القمط في الخص» # يعني إذا كان الذي ادعياه خصا اي جدارا من القصب ولم يكن عليه علامة ~~مرجحة لأحدهما، فهو لمن كان عقود القمط الى جانبه. # القمط ما يشد به الخص من ليف أو خوص أو غيرهما. # ودليله العرف والعادة بأنه هكذا يفعل، فإنه يدل على ان الذي صنعه وعقده ~~كان واقعا في ملكه. # ويؤيده الشهرة، ورواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر، عن أبيه، عن علي ~~(عليهم السلام) انه قضى في رجلين اختصما إليه في خص [1]، فقال: ان الخص ~~للذي يليه القمط [2] (3) (القماط- ئل)، ومثله رواية، عن العامة [3]، فهي PageV09P354 # ولصاحب العلو (1) بالدرجة وبالخارج عن الملك الى العلو لصاحب السفل، ~~ويتساويان في المسلك. # تدل على اعتبار القرائن. # قال في شرح الشرائع: الرواية ضعيفة إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول وردها ~~في النافع. # وحينئذ حكم الخص حكم الجدار بين الملكين، وكأنه أوفق بالأصول والقوانين، ~~الا انه يفهم من شرح الشرائع والتذكرة الإجماع، لأنه قال: عند علمائنا يحكم ~~لمن اليه وجه القمط. # ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى به لصاحب الدار التي ~~من قبله وجه القماط (1). # اعلم ان رواية عمرو مذكورة في الفقيه بطريق ضعيف، ورواية منصور مذكورة في ~~التهذيب والكافي وفي الفقيه بطريق صحيح، وبطريق آخر حسن وفي الفقيه بدل ~~(فزعم) (فذكر) وبدل (خص) (خطيرة) ms2657 كذا في التذكرة أيضا. # فالمشهور لا بأس به، ولا اعتبار بما تقدم (من شرح الشرائع- خ) وان احتمل ~~كونها قضية في واقعة يعرفها (عليه السلام)، فلا يتعدى، فتأمل. # قوله: «ولصاحب العلو إلخ» # يعني يحكم لصاحب العلو بالدرجة إذا ادعاها، وصاحب السفل لأنها لانتفاعه، ~~وله ضرورة إليها دون صاحب السفل. # والعقل يحكم بان الأمر الذي يكون، لا بد لشخص دون آخر بأنه لمن هو PageV09P355 # والخزانة تحت الدرجة. # والثوب الذي في يد أحدهما أكثره، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب، والجدار ~~غير المتصل والحامل. # ضروري له. # ويمكن التفصيل بأنه ان كان سلما محطوطا في غير محل الصعود فهو لمن المحل ~~له فإنه في ملكه فاليد له، وان كان في محله مربوطا به بالوتد أم لا فهو ~~لصاحب العلو وان كان في ملك صاحب السفل، لما تقدم ولكن مع فرض التردد ~~والصعود به. # وكذا لو كان معمولا بالجص واللبن، لما تقدم هكذا يفهم من التذكرة فتأمل. # ثم البحث في الخزانة التي تحتها، فالظاهر أنه لصاحب السفل لاتصالها بملكه ~~ووضع يده عليها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة مثل بيت يطبخ ويخبز فيه ويكون ~~سقفها لصاحب العلو، فتأمل. # ومعلوم اختصاص صاحب السفل بالخارج عن الملك. # وكذا اشتراكهما في المسلك المعلوم الذي محل ترددهما، وليس بمعلوم ~~اشتراكهما كما ذكره المصنف، بل الظاهر الاختصاص الا مع فرض عدم اتصاله ~~بملكه وقرينة أخرى فتأمل. # وأيضا معلوم تساويهما في الثوب الذي في يدهما وان كان أكثره في يد ~~أحدهما، إذ لا عبرة بمثل هذه الكثرة. # وكذا العبد الذي في يدهما ولا رجحان بكون لباس أحدهما عليه بعد تساويهما ~~في اليد. # وكذا الجدار الخالي عن علامة الاختصاص مثل ما فيه علامة الاتصال وحمل ~~السقف وغير ذلك. PageV09P356 # ولا ترجيح بالخوارج والروازن. # فيحكم في هذه الصور (1) مع عدم البينة لمن حلف. # ولو حلفا أو نكلا فهو لهما. # ولا يجب على الجار (2) وضع خشب جاره على حائطه (جانبه خ) بل يستحب. # وان الأمور الخارج على (عن- خ) سطح الجدار كالنقوش والكتابات في صوب ~~أحدهما ليس بمرجح ms2658 لاشتراكه بينهما، وكذا بالروازن من جانبه فإنه قد يحصل ~~هذا في ملك الغير كثيرا باذنه وغيره، فتأمل فيه. # قوله: «فيحكم في هذه الصور إلخ» # يعني في جميع الصور التي حكم بان المتنازع فيه مشترك بينهما وهما ~~متساويان يكون ذلك المتنازع فيه لمن يحلف، فان حلف أحدهما ولم يحلف الآخر، ~~فهو للحالف، وهو ظاهر. # وعلى تقدير حلفهما أو إقدامهما عليه فلا يحتاج اليه أو نكولهما معا فهو ~~لهما يعني مشترك بينهما على النصف فهو مال مشترك يمكن التصالح عليه، كسائر ~~المشتركات، ويحتمل القرعة وكان الاولى أعدل لعدم الاشكال عند الفقيه، ~~لإمكان قطع نزاعهم بالشركة من غير لزوم محذور، والقرعة انما تكون فيما أشكل ~~عنده فتأمل. # قوله: «ولا يجب على الجار إلخ» # وجه عدم وجوب وضع خشب (خشبة- خ) الغير، جارا وغيره على حائطه، هو العقل ~~والنقل، وكذا عدم جوازه بغير اذنه وهو ظاهر ولا خلاف عندنا قاله في ~~التذكرة. # ونقل عن بعض العامة ان للجار أن يضع جذعه على جدار جاره وان امتنع اجبر ~~فيجب عليه القبول [1]. PageV09P357 # .......... # فقول الأصحاب إشارة الى رده، ويدل على رده العقل، فإنه قاض بقبح التصرف ~~في مال الغير إلا باذنه وعدم وجوبه إلا بدليل، والنقل مثل قوله (صلى الله ~~عليه وآله): الناس مسلطون على أموالهم (1) وقوله (صلى الله عليه وآله): لا ~~يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه (2). # واما دليل استحباب قبوله فهو ما يدل على استحباب قضاء حوائج المسلمين، ~~وما يدل على الوصية في حق الجار مثل ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): لا ~~زال يوصيني جبرئيل بالجار حتى كاد ان أظن (يظن- خ) ان يورثه (3). # وما روي أيضا من طريقهم: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يمنع ~~أحدكم جاره ان يضع خشبه على جداره [1]. # وهو دليل وجوب القبول والجواز بغير الاذن عنده، فان سلم صحته يحمل على ~~الاستحباب والمبالغة كما في سائره جمعا، فللمالك ان يمنع الجار ويتصرف هو ~~في ماله ب(مهما) أراد وان حصل الضرر بالغير. # قال في التذكرة: يجوز للرجل ms2659 التصرف في ملكه بأي أنواع التصرفات شاء سواء ~~حصل به تضرر الجار أو لا، فله ان يبني ملكه حماما بين الدور، وان يفتح ~~خبازا بين العطارين أو يجعله دكان قصارة بين المساكن، وان أضرت الحيطان ~~بالدق [2]، وان يحفر بئرا إلى جنب بئر جاره يجذب [3] ماءها أو يحفر بالوعة ~~أو مرتفعا يجر [4] PageV09P358 # فان رجع (1) في الاذن قبل الوضع صح ولو رجع بعده لم يصح الا بالأرش. # ماءه إلى بئر جاره لما تقدم، ثم نقل الخلاف عن بعض العامة [1]. # قوله: «فان رجع إلخ» # يعني، له ان يرجع عن الاذن في وضع الخشب على جداره قبل الوضع بغير خلاف ~~عندنا، بل ما لم يؤد الى خراب وتضييع شيء إلى المأذون له واما بعده ففيه ~~التأمل. # قال المصنف في التذكرة: الأقرب ان له الرجوع أيضا كما في سائر العواري، ~~ولكن ليس له القلع مجانا، بل مع الأرش وان كان القلع يؤدي الى خراب ملك ~~الجار وان شاء أبقاه بالأجرة فيثبت له الخيار بين القلع وبين التبقية ~~بالأجرة (ان [2] رضي صاحبه). # وينبغي ان تكون الأجرة بعد حذف الأرش فافهم. # واما الأرش فيحتمل ان يكون هو عوض ما نقص آلات الوضع بالهدم، ويحتمل ان ~~يكون التفاوت ما بين المعمور والخراب ذكرهما في شرح الشرائع واختار الأول. # ويحتمل ثالثا وهو جميع ما أخرجه المالك في المهدوم بسبب أخذ الخشب بعد ~~وضع قيمة الآلات الموجودة عنه فيدخل فيه أجرة الأكار وغيرها وهو الأظهر، ~~ويحتمل الحمل الثاني عليه بتكلف، فتأمل. # وظاهر المصنف بل الأكثر جواز إخراج الخشب المعاد وان كان مستلزما للخراب ~~على المأذون فيعطى الأرش. PageV09P359 # .......... # ويحتمل عدم الجواز، وهو مذهب الشيخ، لأن العارية في مثل هذا للتأبيد، ~~فكأنه قال: أعرني بحيث يكون دائما عندي ما دام الجدار ولا يكون لك الرجوع ~~بوجه والتزم ذلك فصار لازما لأن المسلمين عند شروطهم [1]، ولأن الأصل في ~~العقود، اللزوم وخرجت العارية في غير محل النزاع بالإجماع ونحوه وبقي ~~الباقي، ولأنه يستلزم الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام [2] ولا ينجبر ~~بالأرش، إذ ms2660 قد يكون بحيث لو لم يعر الخشبة كان يسهل عليه تحصيل غيرها بحيث ~~يبقى دائما وقد تخيل بقاءها دائما، وحينئذ يخرب ملكه وقد لا يوجد من بنى ~~ويكون الخرج زائدا بكثير على الأول. # ولا يعارضه أن المنع أيضا ضرر على مالك الخشب، لأنه فعله بنفسه من غير ~~إجبار مع ان العادة قاضية بأن مثل هذه العارية انما تكون للدوام، وان أحدا ~~لا يرتكب مثل هذه العارية مع تجويز رجوع مالكه إذا كان مستلزما للخراب كما ~~في العارية للدفن. # ولا ينفع الفرق بان النبش حرام، وانه قياس لما تقدم، ولان الغرض، التمثيل ~~والتأييد، على انه قد يقال به: لظهور العلة المشتركة. # ويدفع الفرق بأنه على تقدير جواز الرجوع لا يكون النبش حينئذ حراما، بل ~~تكون هذه من الصور المستثنيات الكثيرة. # ثم ان الظاهر على تقدير الجواز، ما كان ينبغي وجوب الأرش، لأنه (جواز ~~الرجوع- خ) انما هو بسبب كونه عارية، وهي جائزة دائما والمالك قد أضر نفسه ~~بقبول العارية الجائزة، فكأنه جوز على نفسه، الرجوع والتخريب، فكأنه المخرب PageV09P360 # ولو انهدم (1) لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف. # ويصح الصلح (2) على الوضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله. # وليس للشريك (3) التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه. # والمهدم، فلا يتوجه أنه سبب ومالك الخشب مباشر، على انه إذا كان جائزا، ~~فله ان يجبر مالك الجدار بحكم الحاكم بدفع ماله اليه فيكون هو المباشر فتأمل. # قوله: «ولو انهدم إلخ» # لعل دليله أن الاذن انما كان للوضع على هذا الجدار الخاص ومعلوم أنه ليس ~~مع العود بعد الانهدام ذلك الجدار بعينه فلا يشمله الاذن. # ولا فرق في ذلك بين ان يكون البناء الثاني بآلات المهدوم (المنهدم خ) أم ~~لا (أو لا خ) وظاهر التذكرة، عدم الخلاف عندنا في ذلك الحكم، وان الخلاف في ~~القسم الأول للشافعي فقط وأنه يوافقنا في الثاني. # ونقل في شرح الشرائع قولا آخر للشيخ في المبسوط موافقا له، وموافقته ~~للمشهور في قول آخر، ولما ذكر الشيخ ره القول الأول من غير تردد طرحوا قوله ms2661 ~~الآخر، ويمكن ان يكون للرجوع عن ذلك القول فلا ينافيه ما فهم من التذكرة، فتأمل. # قوله: «ويصح الصلح إلخ» # عموم أدلة الصلح (1)، وجه صحة الصلح على وضع الخشب على جدار الغير مع ~~شرائطه المعتبرة في المعاملات مطلقا مع زيادة تعيين المدة والخشب، ووزنه وطوله. # ولا يبعد اعتبار تعيين المحل الذي يوضع عليه طولا وعرضا وعمقا. # وجهه رفع الجهالة والغرر كما اعتبره في غيره، ولا يبعد الاكتفاء ~~بالمشاهدة فتأمل. # قوله: «وليس للشريك إلخ» # وجه تحريم تصرف الشريك في الجدار PageV09P361 # .......... # المشترك وغيره بغير اذن شريكه، ظاهر من العقل [1] والنقل. # وقد استثنى منه مواضع كثيرة، مثل القسمة وحال الضرورة، والامتناع من حقوق ~~الغير، فتأمل. # وقد عمم التصرف في التذكرة وغيرها، وقال: لم يكن لأحد الشركاء التصرف فيه ~~بشيء من وجوه الانتفاعات حتى ضرب الوتد فيه، وفتح روزنة (الكوة خ)، بل وأخذ ~~أقل ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب، بدون اذن جميع الشركاء فيه (الى ~~قوله): نعم يجوز الانتفاع منه بل ومن جدار الغير بما لا يقع المضايقة فيه ~~كالاستناد اليه واسناد المتاع اليه (عليه خ) إذا لم يتضرر به لأنه بمنزلة ~~الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بسراجه ولو منع المالك (مالك الجدار خ) ~~من الاستناد، فالوجه التحريم، لأنه نوع تصرف بإيجاد الاعتماد عليه، ولو بنى ~~في ملكه جدارا متصلا بالجدار المشترك أو المختص بالجار بحيث لا يقع ثقله ~~عليه جاز ولم يكن للآخر الاعتراض، هذا كلامه. # ويفهم من شارح الشرائع أنه فهم هو أيضا عدم المنع من الاستظلال ~~والاستضاءة أيضا حيث قال في دليل جواز الاستناد لأنه بمنزلة الاستضاءة ~~والاستظلال بجداره ثم قال: # نعم لو منع المالك والشريك من ذلك كله حرم وفاقا للتذكرة، لأنه نوع تصرف إلخ. # والظاهر ان (أنه خ) ليس له المنع عنهما إذا كان موضع الظل والضوء مما PageV09P362 # ولو انهدم لم يجبر (1) الشريك على العمارة الا ان يهدمه بغير اذن شريكه ~~أو بإذنه بشرط الإعادة. # يجوز جلوسه فيه وهو موضع النزاع وصرح به في شرح الشرائع وهو ظاهر وغير ms2662 ~~مفهوم من التذكرة. # بل يمكن جواز الاستناد حينئذ مع المنع أيضا وعدم جواز المنع، إذ لا يسمى ~~هذا تصرفا عرفا بحيث يوجد دليل لمنعه من العقل والنقل. # والأصل، وعموم ما يدل على جواز الانتفاعات بالمباحات الا ما أخرجه ~~الدليل، مؤيد، ولأنه كالاستظلال والاستضاءة. # وكأنه لذلك استقرب في الدروس عدم المنع على ما نقله في شرح الشرائع معللا ~~بانتفاء الضرر وان كان في كبراه منع، والاحتياط معلوم. # بل يمكن جواز أخذ أقل ما يكون من ترابه لقضاء العادة بعدم المضايقة فيه ~~مثل الاستناد، بل يمكن ان يتصور الضرر في الاستناد دونه، ويفهم ذلك مما تقدم. # وفي دليله ودليل الدروس اشارة اليه، ويؤيده أنهم يجوزون الصلاة ونحوها في ~~ملك الغير باذن الفحوى فافهم واحتط. # ويمكن أيضا أن يقال: بجواز البناء المتصل مع وقوع ثقله على جدار الغير ما ~~لم يخرج عن ملكه بوجه أصلا. # وفيما تقدم من جواز التصرف في ملكه وإن تضرر به الغير، دلالة واضحة عليه، ~~وكأنه مراد التذكرة أيضا فتأمل. # قوله: «ولو انهدم لم يجبر إلخ» # وجهه، الأصل وعدم الدليل، والإجماع المنقول في التذكرة قال: # إذا استهدم الحائط اجبر صاحبه على نقضه لئلا يتأذى به أحد سواء كان ~~المالك واحدا أو أكثر، ولو كان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغيره أو انهدم الجدار PageV09P363 # .......... # بنفسه، لم يجبرا على بنائه ولم يجبر أحدهما لو امتنع عند علمائنا (إلى ~~قوله): والفرق بينه وبين القسمة ظاهر فإن للإنسان، الاختصاص بالتصرف في ~~ملكه وانما يتم بالقسمة، فتأمل. # واما إجباره على العمارة إذا كان الهدم بغير اذن الشريك أو كان مع اذنه ~~بشرط أن يعيد العمارة، فوجه الأول انه ضامن فعليه الخروج منه وهو بإصلاح ما ~~خربة واعادة ما هدمه، ووجه الثاني، أظهر وهو، المسلمون عند شروطهم (1). # وفي الأول تأمل لأن ضمان المثل انما يكون في المثلي والجدار قيمي لا مثلي ~~كذا قيل. # وكأنه مأخوذ من التذكرة، قال فيها: لو هدم أحد الشريكين، الجدار المشترك ~~من غير اذن صاحبه، فان كان [1] لاستهدام وفي موضع وجوب الهدم، ms2663 لم يكن عليه ~~شيء وان كان مما لا يجب هدمه أو هدمه وهو معمور لا يخشى عليه السقوط، فقد ~~اختلف قول علمائنا قال بعضهم: يجبر الهادم على عمارته وإعادته الى ما كان ~~عليه أولا والأقوى لزوم الأرش على الهادم، لأن الجدار ليس بمثلي. # ولا يخفى ان الإعادة غير بعيد فيما أمكن المماثلة في الجملة وان كان ~~الجدار قيميا باصطلاحهم الا ان العرف قد يقضي بالمماثلة في بعض الجدران ~~وعدم دقة فيها إذا كان المطلوب، الحائل والمانع ولا يريدون في أمثال ذلك ~~غير ذلك المماثلة في الجملة، فليس ببعيد، الاكتفاء في أمثاله بهذا المقدار، ~~فان العقل يجد أن لا تكليف في أمثاله الا بالمثل وهو المظنون. # ويؤيده أن الأرش بعيد، فإنه قد لا يسوى بعد الهدم إلا بشيء قليل جدا، PageV09P364 # وللجار عطف (1) أغصان شجرة جاره الداخلة إليه، فإن تعذر قطعت. # والجدار الصحيح يكون له قيمة كثيرة، بل المناسب على القول بالأرش أن يراد. # به ما يحتاج في تعميره بمثل ذلك التعمير السابق. # وفيه أيضا تأمل، إذ قد يتفاوت العمل والأجرة كثيرا، فتأمل. # كأن ما ذكرناه هو الذي نقله في شرح الشرائع عن الدروس، بعد نقله وجوب ~~الإعادة مطلقا عن الشيخ رحمه الله، قال: والأرش هو مختار العلامة في ~~القواعد مع أنه قطع في التذكرة بوجوب الإعادة. # وفصل الشهيد في الدروس، فأوجب إعادته ان أمكنه المماثلة كما في جدران بعض ~~البساتين والمزارع والا فالأرش وفيه مناسبة إلا انه خارج عن القواعد ~~الشرعية إلخ. # والخروج عن القواعد لوجه إذا لم تكن مأخوذة من النص الصريح، لا بأس به ثم ~~ان الذي في التذكرة ما نقلته، وما رأيت ما نقله من القول بالإعادة، نعم هو ~~قوله هنا فتأمل. # قوله: «وللجار عطف إلخ» # دليل جواز عطف أغصان شجر الجار عن ملكه سواء حصل منه ضرر أم لا، وسواء ~~كان في الأرض أم في الهواء فالعروق والجدار والتراب مثلها، وسواء أمكن ~~إعلام المالك بسهولة ويفعل أم لا وأمكن حينئذ الحاكم أم لا، وسواء كان ~~الموضع مشتركا ms2664 بينهما أم لا- أن [1] للمالك إفراغ ملكه عن مال الغير. # والأصل، مثل إخراج دابة الغير عن ملكه، مع ان الدابة يحتمل تلفها. # وعدم وجوب إقرار مال الغير في ملكه بلا سبب شرعي ويحتمل توقفه على PageV09P365 # .......... # مطالبة المالك وعدم فعله كما هو ظاهر أكثر العبارات غير المتن لئلا يلزم ~~التصرف في مال الغير بغير ضرورة. # ويحتمل وجوبه على المالك كما هو ظاهر الشرائع، فمع الامتناع يجبر، قال في ~~التذكرة: لا يجبر، لأنه من غير فعله، وهو يدل على عدم الوجوب، ولكن قال بعده: # (ويحتمل إلزامه كما إذا مال حائطه). # والظاهر وجود الفرق، ولهذا يوجبون عليه هدمه وان لم يكن في ملك أحد الا ~~ان يفرض في موضع لا يمكن فيه الضرر فتأمل. # والأول ليس ببعيد لما مر إلا في نحو الدابة التي يجب حفظها فتأمل فيها أيضا. # والأصل دليل قوي، وعلى التقادير في جميع الصور يلاحظ الأسهل وما لا ضرر ~~فيه بوجه، ثم الضرر اليسير وهكذا فمهما أمكن العطف لا يقطع، وإذا ارتفع ~~بقطع أمر قليل لا يتعدى، وان اندفع بقطع العروق لا يوقد النار تحته لأنه ~~أضر على ما قيل. # ويؤيد الجواز مطلقا- كما يفهم من المتن-، ما سبق أن للمالك التصرف في ~~ملكه أي تصرف شاء وان حصل الضرر على الجار، وما روي في التذكرة في العرق، ~~من قوله (صلى الله عليه وآله): ليس لعرق ظالم حق (1)، والتفصيل الذي أشرنا ~~إليه، محتمل فتأمل. # وقال في شرح الشرائع: وتجب المبادرة على المالك بإخراج شجره وترابه ~~وحائطه عن ملك الغير لوجوب تخليص مال الغير عن شغله بماله، فتأمل. # ومعلوم جواز الصلح على إبقائها مع تقدير المدة ومقدار الزيادة أو ~~انتهائها PageV09P366 # ويجوز إخراج الرواشن (1)، والأجنحة، والميازيب إلى النافذة مع انتفاء ~~الضرر وان عارض مسلم. # وسائر الشرائط المتقدمة، سواء ضم اليه الجدار ونحوه مما يجوز بيعه، أو لا. # ويفهم من التذكرة الإجماع حيث قال: (عندنا) ونقل الخلاف عن الشافعي ويمكن ~~[1] مجيء خلاف الشيخ انه فرع البيع حينئذ: ولا يصح بيع الهواء وحده لعدم ~~إمكان التسليم، ms2665 وذكره في شرح الشرائع، فتأمل فيه. # قوله: «ويجوز إخراج الرواشن إلخ» # دليل جواز إخراج جميع ما ذكره في المتن في جداره- إذا كان في الطريق ~~النافذة بشرط عدم الضرر بالمارة بأن يكون عاليا مثلا- هو الأصل وجواز تصرف ~~المالك في ملكه أي تصرف كان مع عدم المانع. وان عارضه مسلم آخر بالمنع، ~~سواء كان غرضه ان يخرج هو من جداره أم لا. وله أيضا إخراجه وان استوعب ~~الطريق بذلك. # وان حصل المظلمة أو ضرر آخر حينئذ، يجب إزالة الثاني، لأنه حصل منه وان ~~كان الضرر يزول بإزالة الأول أيضا حينئذ، صرح به في التذكرة وشرح الشرائع. # ولعل الخلاف عند بعض علمائنا كالشيخ، مع معارضة مسلم. # قال في التذكرة: الطرق النافذة، الناس كلهم فيها شرع سواء يستحقون للممر ~~(للمرور خ) وليس لأحد ان يتصرف فيه بما يبطل المرور فيه أو ينقصه أو يضر ~~بالمارة من بناء حائط فيه أو دكة أو وضع جناح أو ساباط على جدار إذا أضر ~~بالمارة [2] ولو لم يضر بالمارة بأن كان عاليا لا يظلم فيه الدرب جاز وضع ~~الجناح والساباط من غير مانع عند بعض علمائنا. # ثم استدل عليه بعمل الناس الى الآن من غير نكير، وبالقياس على PageV09P367 # .......... # الاستطراق، وبوضع النبي (صلى الله عليه وآله) بيده الميزاب في دار العباس (1). # ثم قال: وقال الشيخ رحمه الله وأبو حنيفة: لا عبرة بالضرر وعدمه، بل ان ~~عارضه فيه رجل (من المسلمين) نزع ووجب قلعه وان لم يكن مضرا به ولا بغيره، ~~والا ترك، لانه بنى في حق غيره بغير اذنه فكان له مطالبته بقلعه كما لو بنى ~~دكة في المسلوك [1]. # ثم أجاب بمنع القياس ووجود الفارق بالضرر وعدمه. # ويمكن ان يقال: ليس لأحد في هذا الطريق ملك ولا حق عام، بل الناس شرع في ~~الانتفاع به أي انتفاع كان ما لم يمنع عن الانتفاع المطلوب الموضوع له وان ~~كان غير المرور أو المرور في بعض الأوقات، فليس لأحد المنع مطلقا كما ~~قلناه، نعم له ان يسبق بالبناء فأيهما فعل ليس ms2666 للآخر منعه الا مع الضرر ~~فيترك، للضرر كما مر. # وأيضا لو كان حقا مثل سائر الحقوق، فكان ينبغي عدم جواز التصرف بالمرور ~~أيضا إلا بإذن الجميع، لأنه مشترك وقد مرت المبالغة في عدم جواز التصرف في ~~المشترك إلا بإذن شريكه حتى القليل من ترابه. # والظاهر عدم الخلاف في ذلك، بل في جواز جميع ما تقدم إلا إذا منعه وعارضه ~~بعض المسلمين، وظاهر عباراتهم في التقييد بالمسلم أن ليس للكافر ذلك، مع ان ~~له أيضا حق المرور صرح به في التذكرة. # وأيضا ظاهر تقييدهم بالمارة أنه لو حصل ضرر بغير المارة مثل الإشراف على ~~بيوت الجار أو جناح الغير بالظلمة وغيرها، لا يمنع ذلك من إخراجه. # وجهه أن الأصل وعموم ما يدل على جواز التصرف فيما خلقه الله تعالى يدل PageV09P368 # .......... # على جواز ذلك كله، خرج مع الضرر بالمارة بالإجماع، وب(لا ضرر ولا ضرار) ~~(1) بقي الباقي تحته. # ويؤيده ان الممنوع هو التطلع على عورات الناس، لا التمكن منه، وأنه يجوز ~~مثل ذلك في ملك نفسه كما مر، وفي الملك المباح غير الطريق، فان الظاهر أن ~~لكل أحد أن يبني في ملك مباح وان حصل العلو والتسلط على جاره صرح به في شرح ~~الشرائع وهو مؤيد لعدم منع المعارض، فتأمل. # ولكن قال في التذكرة: لو تضرر جاره بالإشراف، فالأقرب ان له المنع، لانه ~~قد حصل به الضرر بخلاف ما لو كان الوضع في ملكه فإنه لا يمنع وان حصل الضرر ~~مع الاشراف، لأن للإنسان التصرف في ذلك كيف شاء (الى قوله): # ولست أعرف في هذه المسألة بخصوصها نصا عن الخاصة ولا عن العامة، وانما ~~صرت الى ما قلت عن اجتهاد، ولعل غيري يقف عليه أو يجتهد فيؤدي اجتهاده الى ~~خلاف ذلك. # وهذا انصاف منه رحمه الله واجازة للغير في خلافه، ولا شك انه أحوط ل(لا ~~ضرر ولا ضرار) ولما كان في دلالته على ما نحن فيه خفاء- فإنه مجمل والضرر ~~واقع في الشرع كثيرا وليس بمعلوم مقدار الممنوع منه- قال: ولست أعرف إلخ. # وقال فيها ms2667 أيضا: الضابط في التضرر وعدمه، العرف ويختلف بحال الطرق، فان ~~كان ضيقا لا يمر فيه الفرسان والقوافل وجب دفعه بحيث يمر المارة تحته ~~منتصبا والمحمل مع الكنيسة (القتب خ) المنصوبة على رأسه على البعير لانه ~~يتفق ذلك وان كان نادرا ولا يشترط الزيادة عليه وان كان متسعا يمر فيه ~~الجيوش (الى قوله): وان يتمكن الفارس من الممر تحته ورمحه منتصب لا يبلغه ~~لانه قد يزدحم PageV09P369 # .......... # الفرسان فيحتاج الى ان ينصب الرماح وقال بعض الشافعية: لا يقدر بذلك لأنه ~~يمكنه وضع الرمح على عنقه بحيث لا ينال رمحه أحدا وليس بجيد لان ذلك قد ~~يعسر [1]. # هذا إذا كان الطريق للجيوش والفرسان الكثيرة، لا يبعد اعتباره، إذ قد ~~يتفق ولا يندفع بالندور، ولا بإمكان إمالته على وجه لا يبلغهم، إذ قد لا ~~يمكن ذلك لكثرة الفرسان أو لا يميل فيضر بالفرس أو الراكب، وبه يندفع كلام ~~الشافعي، ولا شك أنه أحوط ومع العادة يجب فتأمل. # ثم قال: لو أظلم الطريق بوضع الجناح أو الروشن أو الساباط، فان ذهب ~~الضياء بالكلية منع إجماعا لأنه يمنع السلوك فيه، وان لم يذهب الضياء جملة، ~~بل بعضه، فالوجه المنع ان تضرر به المارة، والا فلا. # والظاهر ان المراد بذهابه أو نقصه أعم من ان يكون في بعض أوقات المرور أو ~~كله ليلا أو نهارا بالنسبة الى كل أحد أو بعضه مثل ضعيف البصر مع العادة، ~~والضرر أعم من أن يكون للتعثر منه أو لتلف شيء من المارة وغير ذلك. # والظاهر أنه لا يندفع بوضع السراج، إذ قد لا يذهب الكلية، وقد ينطفئ في ~~الأثناء وقد ينسى أو قد يموت الواضع ولا يفعل غيره وهو ظاهر. # وبالجملة، الخلاص من ضرر الساباط ونحوه مشكل، فالترك أولى ويشكل صحة ~~العبادات على ذلك السطح لوجوب ازالته، ولاحتمال كون هذا التصرف منهيا، بل ~~صحة عبادات واضعه في غير هذا المحل أيضا في سعة الوقت إذا كانت منافية ~~للإزالة لأنه غاصب حقا مضيقا مأمورا بإزالته، بل يشكل صحة عبادات كل من ~~يقدر ms2668 على إزالته المنافية لها فإنه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف. PageV09P370 # .......... # ولا شك أنها لا تصح مع صحة المقدمتين، كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ~~ضده الخاص، وكونه مفسدا للعبادة، وقد مرتا مرارا، وهو مذهب جماعة من العامة ~~والخاصة فتذكر وتأمل. # قال في شرح الشرائع: وجوب إزالتها لا يختص بواضعها وان كان الأمر فيه آكد ~~لكونه غاصبا فإن إزالتها رفع المنكر فيجب على كل من قدر المعاونة عليه ~~بالقول والفعل ويأثم تارك السعي مع قدرته كما في كل منكر. # قال في التذكرة: إذا وضع الجناح أو الروشن أو الساباط في الدرب المسلوك ~~على وجه يضر، وجب عليه ازالته، وعلى السلطان إلزامه بذلك. # لعل في قوله [1]: (المعاونة) وفي قول التذكرة: (عليه) [2] و(على السلطان ~~إلزامه) إشارة إلى أنه لا يكلف الغير بالإزالة فإنها تكليف شاق وفيها صعوبة ~~فلا يكلف غير الفاعل، وانما الواجب ازالته على الواضع، وعلى الغير إلزامه ~~وإعانته بحيث يزيل ذلك لا الإزالة بنفسه وان لم يتمكن، فالظاهر وجوب دفعه ~~بإعطاء الأجرة عن بيت المال. # نعم لا شك في جواز الإزالة كما في بعض العبارات، وكلام التذكرة مشعر به ~~حيث قال: (على السلطان إلزامه) وما قال: (يجب إزالته). # والظاهر أنه لا يجب على الغير ارتكاب الإزالة خصوصا مع المشقة، للأصل، ~~ولأنه إذا حفر بئرا في الطريق، فالظاهر عدم وجوب طمه على الغير، بل الواجب ~~المنع وتكليف الفاعل به فتأمل. # والظاهر ان الفرق بين الساباط وبينهما [3]، أن في الساباط لا بد ان يصل PageV09P371 # وفتح الأبواب فيها (1). # الخشب الى الجدار المقابل فلا بد من كونه مأذونا فيه أيضا، وهو ظاهر ~~بخلافهما، واما بينهما، فيمكن بكون العمارة على أحدهما دون الآخر أو وضع ~~الخشب فوقه أو بوضع الا عمدة وعدمها والأمر في ذلك هين. # ثم قال في التذكرة [1]: ولو صلحه الإمام على وضعه أو بعض الرعية على شيء ~~لم يجز لأن ذلك بيع الهواء منفردا وهو باطل، والهواء لا ينفرد بالعقد، بل ~~يتبع الدار كالحمل مع الأمة [2]. # كأنه يريد على مذهب الشافعي [3]، إذ ms2669 لا معنى له على مذهبنا وهو ظاهر، ~~ولانه قال هنا: ان كان مضرا لم يجز أخذ العوض عنه كبناء دكة في الطريق، وان ~~لم يكن مضرا كان جائزا، ولانه قال:- بعد هذا في مسألة-: لو أخرجت أغصان ~~شجرة لو صالحه على إبقائه على الهواء صح عندنا خلافا للشافعي، ولانه ليس ~~يفرغ للبيع عنده. # فقوله: (وان عارض مسلم) إشارة إلى خلاف الشيخ وأبي حنيفة حيث قالا: لا ~~عبرة بالضرر وعدمه، بل ان عارضه رجل من المسلمين نزع ووجب قلعه وان لم يكن ~~مضرا بغيره، لانه بنى في حق غيره بغير اذنه، فكان له مطالبته بقلعه. # وهذا يدل على انه ملك له، وهو غير ظاهر، بل انما لكل أحد الاستطراق لا ~~غير فليس لأحد منع ما لا يضر بذلك الانتفاع فقولهم: (انه ملك للمسلمين) ~~مجاز ومسامحة. # قوله: «وفتح الأبواب فيها إلخ» # أي يجوز فتح الأبواب وان كانت مستجدة في النافذة مطلقا، سواء كان لتلك ~~الدار باب آخر إليها أو الى غيرها، PageV09P372 # ويمنع مقابله من معارضته وان استوعب الدرب. # ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه. # نافذة ومرفوعة أو لم يكن. # (ويمنع مقابله عن معارضته) يعني الذي في مقابله لو منعه عن استجداد الباب ~~يمنع عنه إذ ليس له ذلك، فإنه ليس له إلا الاستطراق وهو حاصل فهو وغيره ~~سواء في عدم جواز المنع (وان استوعب الدرب) اي صار بحيث لم يبق له موضع ~~يفتح بابا آخر. # ولو سقط هذا الباب، بان وقع الحائط الذي هو فيه مثلا فسبق المقابل الى ~~فتح باب من ملكه، والفرض انه لا يسع الا بابا واحدا، فليس للأول منعه وهو ظاهر. # كما انه إذا أراد فتح باب وفتح غيره قبله، فإنه موضع مباح للكل فكل من ~~يتصرف فيه (به خ) فهو أحق، ولا دليل على ثبوت الأولوية بالأولية، مع ~~احتماله، فإنه ليس بأقل من التحجير في المباحات، فتأمل. # قال في التذكرة: لو وضع جناحا لا ضرر فيه أو روشنا كذلك وهدمه المالك أو ~~جاره قهرا وتعديا ثم ms2670 وضع الجار روشنا أو جناحا في محاذاته ومد الى مكان ~~روشن الأول، جاز وصار أحق به لأن الأول كان يستحق ذلك لسبقه اليه، فإذا زال ~~وسبقه الثاني إلى مكانه كان أولى، كرجل جلس (حبس خ) في مكان مباح كمسجد أو ~~درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم فإنه يزول حقه من الجلوس ويكون لغيره الجلوس ~~في مكانه وليس للأول إزعاجه وان أزعج الأول فكذا هنا، ومنع منه بعض ~~الشافعية لما [1] حاصله ان يزول بالإعراض عن الجناح لا بالهدم والانهدام ~~كالجالس PageV09P373 # ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وان لم يكن مضرا (1). # في المكان للأولوية. # ثم قال: ونحن نمنع الحكم في الأصل والأولوية وسيأتي [1]. # والذي يتخيل أولوية قول بعض الشافعية، إذ لا شك في حصول الأولوية والأصل ~~بقاؤها، ومعلوم زوالها بالإعراض لا غير، والظاهر انه ليس بأقل من التحجير، ~~ويفهم من القواعد انه إذا أزال التحجير قهرا يمكن عدم زوال أولوية المحجر. # وبالجملة، الحكم ليس بمنصوص ولا مجمعا عليه عليه الظاهر، فليس ببعيد قول ~~بعض الشافعية ولا شك أنه أحوط. # قوله: «ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا» # الظاهر ان المراد بالمرفوعة، التي لا تنتهي إلى طريق آخر أو موضع مباح ~~يجوز استطراقه بل يكون منتهيا الى ملك الغير أو المباح لغير الاستطراق، ~~سواء كان مسدودا بحائط أو نحوه أو لم يكن، بل يكون منتهيا الى ما لا يجوز ~~التعدي والاستطراق بعده ول(أربابها) من له باب نافذ فيها على وجه شرعي يجوز ~~استطراقه فيها لا من كان حائطه فيها. # ودليل عدم جواز هذه الأمور كلها هو ان هذا الزقاق، أرضه وهواه ملك لأهله ~~فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم حتى نصب الميزاب بحيث يشغل شيئا من الهواء. # واما إجراء الماء عن سطحه وحائطه بحيث يجري عليه ويجيء إلى الزقاق، ~~فالظاهر انه يجوز، لما تقدم أن لكل احد التصرف في ماله أي تصرف كان وان كان PageV09P374 # .......... # سببا لضرر غيره، فله جعل سطحه وحائطه بحيث ms2671 لا يبقى فيه الماء، بل يذهب ~~منه حيث أمكن ولكن للآخر أيضا منعه من ان يدخل ملكه فيفعل، وكذا لأرباب ~~الزقاق منع الماء من أن يجيء اليه فلهم ذلك بكل ما يجوز فتأمل، والأحوط، ~~الاستئذان. # هذا، والقول- بأن المرفوعة ملك لأربابها ولا يجوز لأحد، التصرف فيها إلا ~~بإذنهم ومعه يجوز وان أضر بالمارة- هو المذكور في التذكرة وغيرها. # ولكن لي- في كون هذا الزقاق ملكا- تأمل الا ان يعلم ذلك بوجه شرعي ولو ~~بدعوى الملكية لغير المعلوم الفساد، بشرط ان لا يكون مستنده إلا مجرد ~~الاستطراق، فإن الذي علم من التصرف بالاستطراق، استحقاقهم ذلك. # ولما كان أكثر الطرق والاستطراق، يحصل في غير الملك، ما لم يعلم منه ~~الملكية التي هي منفية بالأصل، إذ لا فرق بين المسلوك والمرفوع في الحصول ~~الا ان المترددين في الأول أكثر. # وقد ذكر في التذكرة ان سبب التنازع أمور، مثل ان يسبل أحد ملكه أو بنى ~~قرية في مباح فخلوا منها شارعا، أو يبني واحد حائطا وآخر في محاذاته وخلوا ~~بينهما دربا، وشيء منهما ليس بملك لصاحب الحائط وان سد آخره ومجرد السد ~~معلوم، انه ليس بملك أيضا، فلا فرق بين المرفوعة والمسلوكة ويفهم من شرح ~~الشرائع في مسألة يجوز للداخل حصول الملك في المباحات. كأنه لبناء البيت ~~والسقف فتأمل. # ويؤيد عدم الملكية ما قال في التذكرة أنه محدود بسبع (أو خمس ولو كان ~~مملكا لجاز لهم ما يتفقون بعد البناء، وقال: هذا لمن تشاح عليه أهل الدرب ~~المتقابلة ولا عبرة لغيرهم، ولو اتفقوا على الوضع أضيق) في الابتداء- جاز ~~وليس لأحد الاعتراض عليهم وطلب التوسعة فيه، وانه إذا وضعوه على حد السبع ~~لم يكن لهم بعد PageV09P375 # .......... # ذلك تضييقه، ولو وضعوه على أوسع من السبع، فالأقرب ان لهم ولغيرهم ~~الاختصاص ببعضه. # والظاهر ان هذا أعم من ان يكون الطريق مرفوعا أم لا، نعم لا بد ان يكون ~~في المباح لا في الاملاك. # وأيضا يدل عليه ما قال في التذكرة: وهل يشترك جميعهم في جميع السكة فيكون ~~الاستحقاق في جميعها لجميعهم، ms2672 أم شركة كل واحد يختص بما بين رأس السكة وباب ~~داره [1]، لأن محل تردده، هو ذلك المكان خاصا، ومروره فيه دون باقي السكة، ~~فحكم ما عدا ذلك حكم غير أهل السكة، وهو أظهر وجهي الشافعية. # ولعل الأظهر [2] أظهر لأنه مأخوذ من التصرف والتردد وليس الا الى بابه، ~~والأصل عدم شركته مع الباقي. # والثاني [3] لهم، هو أن الاستحقاق في جميعها لجميعهم، لأنهم ربما احتاجوا ~~الى التردد والارتفاق بجميع الصحن بطرح الأثقال ووضع الأحمال عند الإخراج ~~والإدخال. # وتظهر الفائدة- على أصح قولي الشافعي- في منع اشراع الجناح إلخ. # وهذا صريح في أن ليس هنا ملكية، بل الاستحقاق المأخوذ من التردد والحاجة اليه. # ويدل عليه أيضا ما قاله فيها: هذا كله اعني سد الباب وقسمة الصحن انما هو ~~إذا لم يكن في السكة مسجد، فان كان مسجد قديم أو حديث، فالمسلمون كلهم PageV09P376 # .......... # يستحقون الطروق اليه ولا يمنعون منه، وكذا لو جعل بعضهم داره رباطا أو ~~مسجدا أو مدرسة أو مستراحا لم يكن لأحد منعه ولا منع من له الممر فيه ~~وحينئذ لا يجوز لأحد أن يشرع جناحا، ولا ساباطا، ولا روشنا عند التضرر به ~~وان رضي أهل السكة لحق سائر الناس [1]. # وهذا أصرح. # وأيضا يدل عليه أن كل أحد يدخل هذه المرفوعة من غير إذن أهلها ويجلسون ~~فيها ويقفون ويدخلون الدواب، ولو كان ملكا لما ساغ ذلك ولو لم يكن سائغا ~~لوقع المنع منه ولو عن بعض العلماء أو الامتناع عنهم، ولو كان لنقل، ~~للعادة، بل لو كان ملكا لم يجز لأهلها أيضا ذلك كله إلا برضاء الجميع، لما ~~عرفت من المبالغة في عدم جواز التصرف في المشترك ولو بأخذ تراب قليل ينشره ~~على الكتابة، ومعلوم ان الداخل فيها والخارج عنها لا ينفك عن ذلك. # ولو كان موقوفا على الاذن يلزم الضرر، إذ قد لا يأذن الجار أو لمن له ~~معهم شغل وعمل أو لم يكن حاضرا، أو يكون موقوفا إلى الذهاب إليه في ~~المرفوعة فيدور. # ويبعد الاكتفاء بالاذن بسبب العلامات مع ما تقدم، على ms2673 انه قد يصرح واحد ~~منهم بالمنع فيحصل الضرر والتعطيل. # قال في التذكرة: يجوز لكل احد، الاستطراق في الطرق النافذة على اي حال ~~شاء من سرعة وبطء، وركوب، وترجل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر لأنها ~~موضوعة لذلك، واما الطرق المقطوعة فكذلك مع اذن أربابها ولو منع واحد أو ~~منعوا بأسرهم، فالأقرب عدم المنع لان لكل أحد دخول هذه الزقاق كدخول الدرب ~~النافذة [2]. PageV09P377 # ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته (1). # وهذا صريح فيما قلناه، ولكن قال: # وفيه إشكال، الأقرب [1] ان جواز دخولها من قبل [2] الآيات المستندة إلى ~~قرائن الأحوال، فإذا عارضه نص المنع عمل به واما الجلوس بها وإدخاله الدواب ~~إليها فالأقوى المنع الا مع اذن الجميع فيه [3]. # هذا هو موافق لما قاله هو وغيره من الملكية ولكنها غير ظاهرة لما تقدم. # والاعتماد على الآيات [4] واذن الفحوى للدخول مشكل مع ما تقدم من عدم ~~جواز التصرف في المشترك على الوجه الذي تقدم، فقوله الأول: (الأقرب عدم ~~المنع) أظهر وهو يدل على عدم الملكية فتأمل. # وبالجملة، الظاهر عدمها [5] في النافذة والمرفوعة فلا فرق، ومعلوم عدم ~~الملكية في الأولى، إذ يبعد ملكيته لكل أحد حتى الكفار في أقصى الهند، ورب ~~مسلم في أقصى الروم والظاهر أنه لا يقول به أحد. # وكذا المرفوعة، إذ السد ليس بمملك وهو ظاهر. # وكل ما ثبت بالإجماع أو النص من عدم التصرفات في هذه الزقاقات (الزقاق خ) ~~مثل ما يكون مضرا، فهو ممنوع منه، واما غيره فلا حتى يثبت من غير فرق بين ~~المرفوعة والمسلوكة، فتأمل، والاحتياط طريق السلامة ان أمكن فلا يترك قولا ~~وفعلا، الله الموفق. # قوله: «ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته» # لا شك في الجواز لأهل المرفوعة، لأنه في حقهم، ولأنه منهي، وكذا لغيرهم ~~من باب نهي المنكر. # وانما الكلام في الوجوب وقد مر البحث فيه. PageV09P378 # ويمنع من فتح (1) باب لغير الاستطراق أيضا، دفعا للشبهة. # والظاهر أنه لا يجب الا المنع من الأحداث والإبقاء والمعاونة على الإزالة ~~ب(مهما أمكن) لدفع المنكر، وأنه يجب على الإمام ms2674 جبره على ذلك، بل على كل ~~قادر بشرائط النهي عن المنكر. # واما الإزالة المحتاجة إلى صرف المال أو التعب فليس بواضح، والأصل ينفيه ~~ولهذا قال هنا: يجوز [1]، وفي التذكرة: يجب على السلطان جبره، وما قال: # (يجب ازالته على كل قادر)، ولهذا إذا حفر إنسان بئرا في الطريق أو سود ~~بابا أو سده بالحائط وغيره أو رمى فيه ما يعثر أو بنى في المسجد، يجب في ~~(على خ) الظاهر على كل أحد دفع ذلك بنفسه وماله، بل انما يكلف به هو، لأنه ~~بمنزلة المشتغل بالمنكر فيجب تركه، وعلى الناس منعه. # ولا يبعد وجوب الإزالة من بيت المال ومال المصالح العامة لمن له التصرف ~~ان لم يمكن الا بالمال، ويحتمل الوجوب على كل أحد أيضا كما يشعر به ما تقدم ~~من شرح الشرائع. # قوله: «ويمنع من فتح إلخ» # قد علم عدم جواز فتح الباب إلا بإذن الأرباب، ولكن اعادة تأكيدا لدفع ما ~~يقال: أن سبب المنع هو التصرف والاستطراق، ومجرد فتح الباب لا يستلزم ذلك. # بل هو بمنزلة الروزنة، وانه تصرف في ملك نفسه، وله ذلك، لما تقدم وسيجيء أيضا. # وان له أن يرفع حائطه بالكلية فكيف بعضه الذي هو عبارة عن فتح الباب ~~(دفعا لشبهة أنه باب فإنه قد يتردد فيه أو يؤول اليه، ولا يمكن إثبات تجدده ~~لغير ذلك وخصوصا إذا مضى مدة ومات من يعرف من الشهود فيمنع ذلك لهذه ~~المفسدة. PageV09P379 # ولا يمنع من الروازن والشبابيك (1). # وفتح باب (2) بين داريه المتلاصقين إذا كان باب كل واحدة في زقاق منقطع. # وفي منع الغير عن التصرف في ملكه بمثله تأمل واضح، ولهذا قال في التذكرة ~~في الذي لا باب له في هذا الزقاق: يمكن ان يكون (يمكن ظ) من ذلك، أي فتح ~~الباب لغير الاستطراق، لانه لو دفع جميع الجدار لم يكن لأحد منعه، فالبعض ~~أولى، فالذي له باب، بالطريق الاولى. # قوله: «ولا يمنع من الروازن والشبابيك» # وجه عدم المنع ظاهر، وهو أن لكل أحد التصرف في ملكه أي تصرف شاء، ms2675 وما فتح ~~الروازن ونصب الشبابيك (بك خ) الا التصرف في حائط، نعم لا بد ان لا ينصب ~~الشبابيك (بك خ) بحيث يأخذ شيئا من هواء الزقاق إلا بإذن جميع أربابه، مضرا ~~كان أم لا، ولا يكتفى بالآيات لما تقدم. # ولا فرق في الروازن أو الشبابيك بين أن يضر بالجار بإمكان الاطلاع على ~~عوراته أو التسلط عليه ومنع ضوئه أو الانتفاع بضوء سراجه. # نعم للجار ان يفعل في ملكه ما يمنع ذلك ولو بنصب حائط قريبا من الروزنة ~~بحيث يمنع الانتفاع بها بالكلية ما لم يستلزم التصرف في ملكه، فله ان يلصق ~~بحائط الروزن من غير الاتكاء. # وبالجملة لكل احد التصرف في ملكه ولا ينظر في ذلك الى ضرر الغير لما ~~تقدم، وقد صرح به في التذكرة وغيرها، ودليله تسلط الناس على أموالهم الثابت ~~بالنقل والعقل (1). # قوله: «وفتح باب إلخ» # أي لا يمنع من فتح باب داريه بان يكون له PageV09P380 # وذو الباب الأدخل (1) يشارك الأقدم إلى بابه، والفاضل في الصدر ان وجد ~~وينفرد بما بين البابين، ولكل من الداخل والخارج تقديم بابه لا إدخالها. # داران متلاصقان لكل واحدة باب في زقاق مقطوع إذا أراد أن يفتح بابا ~~بينهما لإرادة أنه يجيء من درب احد البابين والخروج من باب الآخر أو لغير ~~ذلك الغرض. # وجهه ظاهر مما تقدم، ولهذا قال في التذكرة ردا لقول بعض الشافعية: # (وهو غلط) لأنه يجوز رفع الحاجز بالكلية، فرفع بعضه أولى، فذكره هنا وفي ~~غيره للرد، والا فهو واضح. # قوله: «وذو الباب الأدخل إلخ» # يعني إذا كان في المرفوعة بابان مثلا فذو الباب الأدخل التي [1] هو آخر ~~بالنسبة إلى أول المرفوعة شريك مع الأقدم من أول المرفوعة إلى بابه، وكذا ~~شريك معه في الفاضل في آخر المرفوعة أي الموضع الذي يكون بعد الباب الأخير ~~الذي هو باب الأدخل وهو مختص بما بين البابين. # والحاصل ان الأدخل مختص بما بين البابين وهما شريكان في الطرفين هذا ظاهر. # ولكن المتن يحتاج الى تكلف فانا ما نجد ما يعطف عليه ms2676 (الفاضل [2]) تقديره ~~يشارك الأدخل الأقدم في الموجود في أول المرفوعة الى باب الأقدم، وفي ~~الفاضل. # أو يكون (الفاضل) مبتدأ خبره محذوف، والتقدير، الفاضل في الصدر أيضا ~~مشترك، والمراد بالصدر آخر المرفوعة وهو ظاهر هنا وصريح في التذكرة والأمر ~~في ذلك هين. # ولكن دليل الحكم غير ظاهر، نعم انه مشهور. PageV09P381 # .......... # قال في التذكرة: المشهور عندنا ان الأدخل ينفرد بما بين البابين ~~ويتشاركان في الطرفين ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه فان سده ~~فله العود اليه مع الثاني، وليس لأحدهما الدخول ببابه ويحتمله لانه قد كان ~~له ذلك في ابتداء الوضع، ويستصحب وله رفع جميع الحائط فالباب أولى. # والظاهر عدم النص في الحكم ولا الإجماع، والا لنقل، ولوجود الخلاف كما ~~يفهم مما تقدم من كلام التذكرة. # وقال في شرح الشرائع: وقوي في الدروس الاشتراك في الجميع. # ويحتمل ان يكون هو احتمال التذكرة الذي ذكره بقوله: (ويحتمله) ويحتمل ان ~~يكون ذلك على تقدير القول بالاختصاص، وهو بعيد. # ودليله مدخول، والأصل دليل قوي وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد إلا ~~الاستطراق وعدم مرور الغير اليه، وهو ليس بدليل كما مر. # ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا للأدخل. # ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الأدخل إلا في بعضها. # ولأنه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص. # ويحتمل الاشتراك بينهما واختصاص كل بما يحاذي بابه، وهو بعيد لعدم ~~الامتياز، ولعدم الدليل. # فالظاهر قول الدروس رحمه الله وان كان خلاف المشهور. # ثم هنا اشكال، وهو انهم قد حكموا بكون المرفوعة ملكا لكل من فيها فالهواء ~~والأرض كله ملك مشترك بين أربابها. # وأيضا قالوا: لا يجوز لأحد التصرف باحداث الرواشن والأجنحة والساباط وفتح ~~الأبواب المستجدة حتى بغير الاستطراق أيضا، وكذا وضع الميزاب، PageV09P382 # .......... # سواء حصل الضرر أم لا إلا بإذن الأرباب فمعه أيضا يجوز مطلقا فهو مؤيد ~~للاشتراك. # ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذي الباب الأدخل [1]. # وأيضا ذكروا انه يجوز لكل من الأدخل والأقدم إخراج بابه، ms2677 وبعضهم صرح مثل ~~شرح الشرائع والتذكرة به مع سد الأول وعدمه لا الإدخال، وقد احتمل في ~~التذكرة الإدخال أيضا كما مر، والظاهر انه مع عدم الاذن. # وحينئذ لا مانع من الرواشن ونحوها أيضا، فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا. # وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز إخراج الباب في المشترك فينبغي جواز ~~الإدخال للأدخل لأنه في المشترك. # وأيضا إذا كان ما بين البابين مختصا فكيف يكون الفاضل مشتركا للارتفاع ~~والانتفاع به، وظاهر كلامهم انه مشترك بحيث يجوز الانتفاع به مطلقا الا انه ~~موقوف على إذن ذي الباب الأدخل وهذا أيضا دليل اشتراك الجميع. # الا ان يقال: قد يكون الملك له، وقد يكون للأقدم المرور للانتفاع. # وهو بعيد كالقول بان الملك والاشتراك لا يستلزم الانتفاع بغير إذن ~~الأدخل. # وبالجملة كلامهم في هذا المقام غير مفهوم لي جدا، ويمكن التخلص عن بعض ~~الإشكالات بطريق الجدل والاحتمال ولكن لم يتحقق شيء تطمئن به النفس. # والظاهر مع قطع النظر عن كلامهم عدم الملكية في المرفوعة أيضا واشتراك ~~الكل في الكل بالانتفاعات المتقدمة بحيث لا يضر بالآخر وعدم الفرق بين ~~المرفوعة PageV09P383 # .......... # وغيرها إلا باختصاص الانتفاعات وقلة المترددين وعدم منع الغير بما رضي ~~أهلها بالأمور المضرة ونحو ذلك ولا دليل على الملكية صريحا وقد مر ما يدل ~~على العدم. # فالظاهر أن في كلامهم مسامحة، والذي مفهوم لي أنه يجوز ما لا ضرر فيه ~~بوجه على المارة لأنه كالسبيل في جهة خاصة فلا يجوز استعمال ما يضر بها ~~واشتغالها الا بتلك الجهة ويبعد كون طريق السوق ملكا للمارة، بل لهم ~~الاستطراق. # فاستفهم الله، فإنه الموفق للعلم وازالة الشكوك والجهالة. PageV09P384 ### ||| [ «المقصد السادس في الإقرار»] # «المقصد السادس في الإقرار (1)» ومطالبه اثنان ### ||| [الأول في أركانه] # (الأول) في أركانه، وهي أربعة: ### ||| [الأول: المقر] # الأول: المقر. # قوله: «المقصد السادس في الإقرار إلخ». # ترك تعريفه لظهوره وتبادره وشهرته، فإن كونه اخبارا، عن حق سابق معلوم، ~~مذكور في غيره، مثل التذكرة. # واما الذي يدل على اعتباره وحجيته على المقر فهو العقل والنقل، كتابا، ~~وسنة، وإجماعا، ms2678 فإن العاقل، لا يكذب على نفسه بما يضره. # وفي القرآن العزيز آيات كثيرة تدل على اعتباره في الجملة، مثل قوله تعالى ~~@QUR@09 «أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا» (1). # وقوله تعالى @QUR@04 «وآخرون اعترفوا بذنوبهم» (2). # وقوله @QUR@05 «ألست بربكم، قالوا بلى» (3). # وقوله @QUR@09 «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» (4). # وقال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار، وقال في التذكرة: PageV09P385 # ويشترط بلوغه (1) ورشده وحريته، واختياره، وجواز تصرفه لا عدالته. # والأخيرة [1] أظهر في المطلوب هنا. # وفي السنة الشريفة أيضا أخبار كثيرة دالة على ذلك من طرق العامة والخاصة ~~مثل ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): قولوا الحق ولو على أنفسكم [2]. # وما روي عنه (صلى الله عليه وآله) وعن أوصيائه (صلوات الله عليه وعليهم)، ~~الأخذ بالإقرار [3] والحد به في الزنا (4) وغيره (5)، وهو ظاهر لا يحتاج ~~الى الذكر، وسيجيء البعض أيضا. # واما كون أركانه أربعة، فلأنه لا يتم غالبا الا بلفظ، ومقر، ومقر له، وبه ~~وقد لا يحتاج الى المقر له فتأمل. # قوله: «ويشترط بلوغه إلخ» # الركن الأول، هو المقر، وفي اعتبار بلوغه ورشده في الجملة نقل الإجماع في ~~التذكرة. # قال في التذكرة [4]: أقارير الصبي لاغية، سواء كان مميزا، أو لا، وسواء ~~اذن له الولي أو لا عند علمائنا، وبه قال الشافعي لقول النبي (صلى الله ~~عليه وآله): # رفع القلم، عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون، حتى يفيق، وعن النائم PageV09P386 # .......... # حتى ينتبه [1]. # وقد مر البحث عنه مرارا، فلا وجه للإعادة. # وأما اشتراط الحرية، فهو للقبول حال الإقرار، والمؤاخذة به حينئذ والا ~~فسيجيء قبول إقرار المملوك، وانه يتبع به. # ودليله على تقدير عدم تملكه واضح، وكذا على تقدير التملك، وكونه محجورا ~~عليه ونقل عليه الإجماع، في التذكرة. # قال: فلا يقبل إقرار العبد بالعقوبة، ولا بالمال عند علمائنا أجمع. # ويدل على اشتراط الاختيار، العقل والنقل، وهو ظاهر. # ونقل في التذكرة، الإجماع، قال: فلا يقع إقرار المكره على الإقرار عند ~~علمائنا أجمع. # ودليل اشتراط جواز التصرف فيما أقر به أيضا ظاهر، وكأنه مجمع عليه أيضا ~~ويمكن ms2679 الغنى به عن اشتراط البلوغ والرشد، والحرية، بل الاختيار أيضا فتأمل ~~الا انه ذكر الكل للتفصيل والتبيين. # ودليل عدم اشتراط العدالة، وغيرها، هو الأصل مع عموم أدلة قبول الإقرار [2]. # فكأنه أشار بقوله: (لا عدالته) الى خلاف بعض العامة أو منا، الله يعلم فتأمل. PageV09P387 # ولو أقر الصبي بالوصية (1) بالمعروف صح على رأي. # ثم اعلم ان المصنف وجماعة حكموا بان من ادعى البلوغ بالاحتلام أو الحيض ~~وكان ممكنا في حقه قبل، والإمكان في الذكر بالعشر، وفي الأنثى بتسعة، وانه ~~لا يحلفان [1] وان كان في الخصومة، وإلا دار. # ودليل القبول، كأنه الإمكان [2] وظهور الصدق في المسلمين، وعدم إمكان ~~الإشهاد عليه، مثل قبول انقضاء العدة عن المرأة وغيره. # ودفع الدور في الدروس، باشتراط اليمين على إمكان البلوغ لا نفسه واستشكل ~~قبول الحيض، لأنه بمنزلة الدعوى بالبلوغ بالسن، فإنه لا يكون قبل التسع. # وفيه تأمل، إذ لا فرق بين الاحتلام والحيض وقد يعرفان بالعلامات قبل ~~العلم، بالسن مع الاحتمال ثم يعلم السن. # ودفع الدور صحيح ان كان مقصوده انا لا نسلم التوقف على البلوغ، إذ لا ~~دليل عليه انما المسلم توقفه على الإمكان. # فلا يرد قول المحقق والشهيد الثانيين، بان ضعفه ظاهر لاشتراط اليمين ~~بالبلوغ الا ان ثبت ذلك وليس. # وأيضا قال في التذكرة: يجوز القبول في السن إذا كان غريبا وخمولا لا ~~يمكنه إثبات بلوغه بالبينة. # كأنه لاشتراك علة الاحتلام والحيض على انه يمكن كون ذلك مذهب بعض ~~الشافعية وان كان ظاهرها كونه مذهبه فتأمل. # قوله: «ولو أقر الصبي بالوصية إلخ» # هذا بمنزلة الاستثناء عن شرط PageV09P388 # .......... # البلوغ، أو الشرط للكلية ولما كان قبول إقرار الصبي بالوصية بالمعروف فرع ~~قبول وصيته فيه، وكان مذهب المصنف في هذا الكتاب هنا وبحث الوصية ذلك، قال ~~بقبول إقراره بها. # فينبغي البحث في قبول وصيته، فنقل ذلك، عن جماعة مثل الشيخين، والمحقق. # قال في الشرح [1]: والمصنف هنا ونجم الدين [2] ذهبا الى مذهب الشيخين، ~~لاشتهاره، ولكثرة الروايات. # وقد نقل قبله شروطا ثلاثة عن الشيخ، بلوغ العشر، ووضع الأشياء مواضعها، ~~وكونها ms2680 بالمعروف. # كأنه يريد ب(وضع الأشياء مواضعها) التمييز، بل الرشد، فان الدليل على ~~اعتباره وعدم جواز تصرف السفيه، قد تقدم. # وبعض المتأخرين على خلاف ذلك حتى المصنف في غير الكتاب، قال في الدروس: ~~وتفرد ابن إدريس برد وصية من لم يبلغ. # والذي يدل على الثاني [3] هو عموم الكتاب [4]، والسنة (5)، الدال على ~~المنع عن مطلق التصرف حتى يبلغ ويرشد، ومرت [6] أكثرها، ولهذا ما جوزت PageV09P389 # .......... # معاملته بإذن الولي أيضا مع الرشد ووقوعها على الوجه اللائق، ولكن عرفت ~~التأمل فيه، فتذكر. # وأما الأول فيدل عليه أيضا أدلة صحة عموم التصرفات، وأن الناس مسلطون على ~~أموالهم (1) وعموم أدلة الوصية (2) مثلا، وتقبيح العقل منع أحد عن ملكه خرج ~~منه موضع النص والإجماع، بقي الباقي على أصله. # ويمكن الجمع بين العمومات بجمل الأول على غير هذه الصورة كما يمكن تخصيص ~~الأخيرة بالبالغ الرشيد وان كان هذا أولى بتقديم الخاص مطلقا. # إلا انه ورد في الوصية بالمعروف ونحوها بخصوصها أخبار مقبولة، مثل رواية ~~زرارة- التي فيها موسى بن بكر الواقفي- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ~~إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق، أو ~~أوصى على حد معروف وحق فهو جائز [1]. # وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن ~~الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز ~~للغرباء (4) ولا يضر اشتراك علي بن الحكم [2]، لما مر غير مرة أنه الثقة في ~~مثل هذا PageV09P390 # .......... # السند بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه وغير ذلك. # وكذلك اشتراك محمد بن مسلم، فان الظاهر أنه الثقفي الثقة، لعدم الذكر في ~~أكثر الرجال الا هو، ولتسمية الأصحاب الخبر بالصحة من غير التفات الى ذلك ~~الاشتراك. # ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته (1). # وموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا بلغ الغلام ~~عشر سنين، فاوصى بثلث ماله في حق، ms2681 جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين، ~~فاوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته (2). # قال الشهيد رحمه الله- في هاتين الروايتين-: رواهما الصدوق في الصحيح. # وفيه تأمل، لوجود أبان بن عثمان في الاولى [1] وللأصحاب فيه قول، وكثيرا ~~ما يردونه بالناووسية [2] وينسبون خبره بالتوثيق وان كانوا يقولون أيضا انه ~~ممن اجتمعت [3]، وينسبون خبره بالصحة، والظاهر انه لا بأس به. # ولاشتراك أبي بصير في الثانية، فإنه ليس بظاهر كونه ليث الثقة، وان PageV09P391 # .......... # كان ظاهر إطلاقهم ذلك كما قلناه في محمد [1]. # ثم قال رحمه الله في الشرح: وبالجملة فالإقدام على رد ما تظاهرت به ~~الفتوى واشتهرت به الرواية عن أهل البيت (عليهم السلام) مشكل. # وقال في الدروس: في المميز أقوال أشهرها صحة وصيته بالمعروف والبر إذا ~~بلغ عشرا للأخبار الصحيحة فتأمل فيه. # والذي يتخلص من الروايات، عملا بالأصول، اعتبار وصية الصبي مع بلوغه عشرا ~~وتمييزه بمعنى رشده إذا كانت لذوي القرابة لا غير، لقلة القائل بالرواية ~~الأولى أو عدمه، ووجود موسى بن بكر [2] الواقفي، ولمنافاتها [3] لما تقدم ~~من الأدلة، ولخصوص هذه الروايات [4] التي هي حجة قبول الوصية في الجملة، ~~وحمل الروايتين الأخيرتين على الرواية الثانية [5] في كون الوصية لذوي ~~القربى، لوجوب الجمع بين الروايات وبالعكس [6] في كونه مع بلوغ الصبي عشرا ~~للجمع بينهما وبين مفهومهما الشرطي الذي هو حجة عندهم، وحذف سبع سنين لعدم ~~القائل به مع المناقشة في PageV09P392 # ولو أقر السفيه بما له فعله (1) صح دون قراره بالمال ولو أقر بسرقة قبل ~~في القطع خاصة. # الصحة على ما تقدم [1]، والجمع بين الأدلة العامة، بما أشرنا اليه. # والعجب ان الشهيد رحمه الله ما نقل رواية محمد مع وجودها في كتاب الصدوق ~~مع الروايات المتقدمة في باب واحد، ووجود الكل كذلك في الكافي. # على انه موجب لتغيير الحكم وعدم الفتوى بغيرها كما عرفت. # فتأمل لعلك قد عرفت من هذه الروايات والأقوال، عدم البأس بجواز المعاملة ~~مع غير البالغ المميز سيما بإذن الولي وعدم قوة دليل المانع، فافهم وتذكر ~~ما قدمناه فيه، والاحتياط طريق سالم ms2682 مع الإمكان. # قوله: «ولو أقر السفيه بما له فعله إلخ» # دليل قبول إقرار السفيه في ما له فعل ذلك- مثل الخلع والطلاق وعدمه فيما ~~ليس له ذلك مثل التصرفات في الأموال- ظاهر مما تقدم. # ولكن في قبول إقراره بالسرقة في القطع دون المال تأمل، فإن القبول فيه ~~مستلزم للحكم بأخذه مال الناس ظلما فيثبت في ذمته بحكم الشرع، وجعله بمنزلة ~~إقرارين، لا يخلو عن بعد. # لعله مجمع عليه أو منصوص فتأمل، والا فمشكل، إذ ليس القطع إلا لقبول ~~قوله: انه سرق مالا من حرزه بحيث يوجب القطع، فقبول الفرع مع عدم قبول ~~الأصل محل التأمل. # وإذا ثبت عدم قبول إقراره في المال، يلزم عدم القبول في القطع أيضا، ولا ~~يكفي في ذلك مجرد عموم دليل القطع، بالسرقة ومنع السفيه عن التصرفات ~~المالية فتأمل. PageV09P393 # ولو أقر المملوك (1) تبع به ان عتق. # وكل من يملك التصرف (2) في شيء ينفذ إقراره فيه، كالعبد المأذون له في ~~التجارة إذا أقر بما يتعلق بها، ويؤخذ مما في يده وان كان أكثر لم يضمنه ~~المولى. # وأيضا لا يمكن القول بالتبعيض، للتنافي إلا بنص أو إجماع، قال في ~~التذكرة: والتبعيض غير ضائر كما لو شهد رجل وامرأتان، يثبت المال دون القطع. # وفيه تأمل، لأنه ان كان مجمعا عليه أو منصوصا، والا يجيء فيه أيضا ~~النزاع، على انه قد يفرق، لانه قول بالأصل بدون الفرع، ويمنع كلية الفرع، ~~يعني كل سرقة، موجبة، للقطع، بل سرقة خاصة ثابتة بالشاهدين أو إقرار من ~~يقبل إقراره، هذا بحسب الظاهر. # اما بحسب نفس الأمر، فإن كان حقا فله أخذ المال على وجه شرعي، وعلى ~~السفيه الإيصال أيضا بوجه غير الممنوع فتأمل. # قوله: «ولو أقر المملوك إلخ» # قد علم وجهه أيضا. # قوله: «وكل من يملك التصرف إلخ» # هذا أيضا على إجماله علم في الجملة الا انه ذكره لعدم التصريح، ولبعض ~~الفروع، مثل قبول إقرار المملوك المأذون في التجارة بما يتعلق بها، مثل ~~أجرة الحمال والوزان والدواب. # ولكن في عدم ضمان المولى للزيادة عما في يده ms2683 تأمل، لأن التاجر قد يخسر ~~بحيث يذهب رأس ماله ويلزمه الديون في ذلك، لانه قد يكون ظن النفع للنقل من ~~بلد الى آخر مثلا بأجرة، وظهر بعد النقل عدم حصول الأجرة، أو لوقوع سرقة، ~~أو ظلمة، أو حرق، أو غرق ونحوه كما إذا كان شخص وكيلا في مثله ووقع الدين ~~زيادة عما في يده فإنه على الموكل فتأمل. # والمراد بالإذن في التجارة كونه بحيث يشمل القرض لها والاعمال في الذمة. PageV09P394 # ويقبل إقرار المفلس (1)، وفي مشاركة الغرماء نظر. # وإقرار المريض مع انتفاء التهمة (2)، ومعها تكون وصية. # وحينئذ، الظاهر سماع إقراره بان عليه دينا للصرف في التجارة كالوكيل. # واما إذا لم يكن مأذونا فيه، أو صرح بأنه في غير ذلك الوجه، يلزمه في ~~ذمته يتبع به يعني يؤخذ منه إذا عتق. # هذا واضح على تقدير عدم القول بالملكية، وكذا مع القول بها وكونه محجورا ~~عليه في أمواله حال العبودية أيضا، والا فيسمع منه ويؤخذ ما له من الأموال ~~بالفعل. # وقد علم من الشرائط المتقدمة كون العقل والقصد أيضا شرطا فلا يقبل إقرار ~~المجنون والنائم كالصبي، لرفع القلم عن الثلاثة، وكذا الساهي والغافل، كأنه ~~مجمع عليه كما يشعر به التذكرة. # ولكن الظاهر أنه إذا كان عاقلا كاملا لا يقبل منه دعوى السهو والغفلة ~~كعدم الاختيار من غير ظهور أثره، لأنه يلزمه سد باب الأقارير، ولعموم أدلة ~~قبولها [1]، ولأن الأصل عدمها، ولأن الظاهر من حال العاقل الكامل، عدم ~~الإقرار على نفسه بما يضره الا بالقصد والاختيار، ولهذا لم يسمع منه تعقيبه ~~بالمنافي عند الفقهاء كما سيعلم. # قوله: «ويقبل إقرار المفلس إلخ» # وجه قبول إقراره إذا أقر بدين، ظاهر، وقد مر وجه النظر وترجيح عدم ~~المشاركة، واختاره هناك. # قوله: «وإقرار المريض مع انتفاء التهمة إلخ» # وجه قبول إقرار المريض مع عدمها ظاهر، وهو ما تقدم من عموم الأدلة، وكذا ~~وجه عدمه معها، مثل ان علم PageV09P395 # وإقرار الصبي (1) بالبلوغ ان بلغ الحد الذي يحتمله. ### ||| [الثاني: المقر له] # (الثاني): المقر له (2)، وله شرطان: ### ||| [الأول: ان يكون له ms2684 أهلية التملك] # الأول: ان يكون له أهلية التملك، فلو أقر للحمار لم يصح، ولو قال بسببه ~~فهو لمالكه على إشكال. # من حاله عدم توريث الورثة وأقر لغيرهم، ويكون عليه قرينة واضحة، والا ~~فبمجرد وهم ذلك واحتماله، مشكل لوجوب العمل بإقراره بأدلته المتقدمة. # (ومع عدم القبول يكون وصية)، وجهه انه قصد إعطاءه إياه، والتهمة منعته من ~~القبول والإعطاء، لأنه حق للورثة، وليس له التصرف في حقهم، فإذا كان وصية ~~يزول ذلك. # ويحتمل البطلان بالكلية وعدم الوصية أيضا، فإنه إقرار غير مقبول، وليس ~~بوصية، فإنها تمليك مال لغيره بعد موته، وليس هنا كذلك، بل إقرار بأنه ملك ~~له وقد حكم بأنه ليس له فتأمل. # قوله: «وإقرار الصبي إلخ» # المراد، بالاحتلام أو مطلقا، وقد مر شرحه. # قوله: «الثاني المقر له إلخ» # قال في التذكرة: (الثالث) تعيين المقر له، لعل تركه هنا لقبوله في الجملة ~~مع عدم التعيين كما ستعلم، فما هنا أولى. # ولعل الشروط الثلاثة في التذكرة على مذهب بعض العامة حيث قال: إذا أقر ~~شخص بأن لإنسان عندي كذا، لم يقبل وصرح المصنف هنا بالقبول في مثله أيضا فتأمل. # (الأول) أهلية التملك اي قبوله للملك، فلو أقر للحمار لم يصح، لعدم ~~صلاحيته للتملك وهو ظاهر، ومثله للحائط والبيت. # اما لو قال: بسبب الحمار، فالإقرار حينئذ صحيح، ويكون المقر به لمالكه، ~~فكأنه بمنزلة الإقرار لمالكه، وإقراره منزل على وجه صحيح بان يكون ذلك في ذمته PageV09P396 # ولو أقر العبد فهو لمولاه (1). # ولو أقر للحمل (2) صح (يصح خ) ان أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية. # ولو ذكر غيره كالجناية عليه، فالأقرب الصحة، ولا تؤثر الضميمة. # باعتبار الجناية عليه أو باعتبار استعماله ولزوم أجرته. # ويحتمل ان لا يكون لمالكه، إذ كونه بسببه، لا يستلزم ان يكون له، لاحتمال ~~ان لزمه بجنايته بسبب ركوبه عليه أو سوقه إياه، فكأنه بمنزلة إقرار لمجهول، ~~ولهذا استشكله المصنف مع اشارة ما إلى الأول [1] لأنه المتبادر. # ولعله لا خلاف في صحته عند الأصحاب حيث أسند في التذكرة الخلاف الى بعض ~~الشافعية ms2685 بأنه ذهب الى عدم الصحة هنا أيضا مثل الأول، فهو لغو محض. # وجه الصحة صدق الإقرار مع ظهور عدم الفساد فإنه كلام له وجه صحيح ظاهر ~~فلا يحمل على غيره كسائر الأقارير، نعم قد يقال: يحتاج الى بيان المقر له، ~~فان لم يحصل يكون إقرارا لمجهول. # قوله: «ولو أقر للعبد فهو لمولاه» # مبناه ما تقدم من عدم ملكيته، وكون ماله لمولاه، فما ثبت له، فهو لمولاه. # قوله: «ولو أقر للحمل إلخ» # وجه الصحة ما تقدم من صدق الأقارير، وقابلية المقر له، فلا فرق بين ~~الإطلاق وبيان السبب الصحيح كالإرث والوصية. # نعم لو صرح بسبب غير محتمل، بل محال- كقطع يده، والمعاملة معه مثل البيع ~~والقرض- فقال المصنف: الأقرب الصحة، لأنه مأخوذ بأول كلامه، ولا يسمع ~~الضميمة المنافية، وهي قوله: بسبب كذا كما في سائر الأقارير، فان PageV09P397 # فإن سقط حيا (1)، لا قصى مدة الحمل ملكه. # وان سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع (يرجع خ) إلى الورثة. # والى الوصية يرجع الى ورثة الموصى. # تعقيب الإقرار بما ينافي غير مسموع وهو مقرر عندهم وسيجيء وجه ذلك. # ويحتمل عدم الصحة، لأنه قد بين ما أقر به على وجه لا يمكن صحته، فالضميمة ~~وما يضم إليها شيء واحد، لأنه أقر ثم جاء بالمنافي، بل تكلم بكلام لا يمكن ~~وقوع متعلقه، فلا يكون إقرارا، فتأمل. # قوله: «فان سقط حيا، إلخ» # يعني بعد ان صح الإقرار للحمل، فان جاء الحمل حيا قبل مضي أقصى مدة الحمل ~~من حين الإقرار ملكه، وهو عشرة أشهر عند المصنف رحمه الله كما يفهم من ~~قوله: (لأكثر من عشرة). # وجه الملكية أن الظاهر وجوده حينئذ بناء على العادة واحتمال وجوده وقت ~~الإقرار فيكون الإقرار للموجود القابل للتملك، حملا للإقرار على الصحة مهما أمكن. # ولكن لا بد ان لا يكون الإقرار بحيث يلزم إثبات المال له قبل وجوده. # ونقل في التذكرة عدم صحة الإقرار إذا جاء لأقصى مدة الحمل، لعدم العلم ~~بوجوده حين التملك ورده بالحمل على الصحة، مهما أمكن. # ولا نزاع بما جاء دون ms2686 أقل الحمل وهو ستة أشهر. # واما ان سقط ميتا، فان كان الإسناد إلى الإرث رجع الى الورثة أي ورثة ~~المورث [1] للحمل، لأنه إنما يملك الإرث بعد الخروج حيا عندهم، فينبغي ~~البيان والعلم، ولو لم يعلم يشكل الأمر، فتأمل. # وان كان الإسناد إلى الوصية للحمل يرجع الى ورثة الموصى له، لبطلان PageV09P398 # ولو أجمل طولب بالبيان. # ولو ولد لأكثر من عشرة لم يملك. # ولو كانا اثنين (1)، تساويا، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر. # الوصية، فإنها موقوفة على ولادته حيا كالإرث، إذ لا حكم قبل الولادة ~~للحمل، بل يوقف حتى يتبين. # وان كان مطلقا- من غير اسناد الى سبب أو كان سببا غير محتمل- فإنه حينئذ ~~يرجع الى الإطلاق الصحيح على الأقرب عنده فلا شيء للحمل وهو ظاهر. # ولكن طولب المقر بالبيان في الأول، ويحتمل فيها، ويتبع البيان الصحيح، ~~ولو لم يحصل يشكل الأمر كما تقدم. # وينبغي التصالح إن أمكن، وإلا فالأمر مشكل ويكون مالا مجهول المالك. # ويحتمل تسليمه الى الحاكم أو التصدق عن مالكه كما تقدم في أمثاله فتأمل. # ولو ولد لأكثر من أقصى مدة الحمل- وهو عشرة عنده، وسيجيء البحث في ذلك- ~~لم يملك، سواء جاء حيا أو ميتا، لعدم وجوده حال التملك ويحتسب المدة من ~~زمان التملك لا الإقرار مطلقا، فلا يمكن تملكه، فيكون الإقرار لمن لا يملك، ~~فلا يصح. # قوله: «ولو كانا اثنين إلخ» # أي لو كان الحمل وما في البطن اثنين، لعل الحمل وما في البطن، يصح إطلاقه ~~على التثنية، فيصح إرجاع الضمير المثنى اليه وكون الخبر مثنى. # هذا الحكم غير بعيد على تقدير الإسناد إلى الوصية. واما على تقدير ~~الإسناد إلى الإرث فلا، وهو ظاهر، لاحتمال كون أحدهما مذكرا والآخر مؤنثا، ~~فيكون بينهما أثلاثا. PageV09P399 # ولو أقر لميت (1) وقال: لا وارث له سوى هذا الزم التسليم. # ويحتمل في الإطلاق أو السبب الغير المحتمل، التساوي، لأن ظاهر الإقرار ~~حينئذ هو الاشتراك على التساوي، فيلزم حينئذ الحكم بكونه عن غير الإرث، وهو ~~الظاهر مع تعذر البيان، ومعه يتبع فتأمل فيه. # ومنه يعلم التأمل في ms2687 قوله: ولو سقط الى آخره. # قوله: «ولو أقر لميت إلخ» # أي لو أقر شخص لميت بعين أو دين ثم قال: # لا وارث له غير هذا، فالحكم مع ثبوت وارث آخر فقط وثبوت عدمه، ظاهر فلا ~~يبحث، بل يلزم بالإعطاء مطلقا في الثاني. # واما مع عدم ثبوت وارث آخر أصلا- وكأنه المفروض- فالظاهر ما قاله المصنف ~~مطلقا، وهو المشهور. # لكن فرق الشيخ علي والشيخ زين الدين [1] رحمهما الله، كما في القواعد، ~~فأوجبوا البحث والتفتيش في العين لوارث بحيث لو كان، يظهر، لأن إقراره: # (لا وارث الا هذا) إقرار في حق الغير، فلا يسمع، فان ظهر، والا فيلزم ~~بالتسليم الى المقر له، واما الدين فيلزم به. # وقال في شرح الشرائع: نعم لو سلم العين اليه لم يمنع، لعدم المنازع الآن ~~وذلك مفهوم من كلام الشيخ علي [2] أيضا في شرح القواعد. # ومثل هذا القول قالوا في شخص إذا أقر بأن ما في يده لموكل شخص فألزموه ~~بتسليمه الدين الى وكيله الذي قائل بوكالته دون العين، فإطلاق المتن غير جيد. # والظاهر الأول [3]، إذ لا منازع الآن، والمقر به مخصوص بالمقر له بإقراره ~~وإقرار المقر، والأصل عدم وارث آخر، وان قوله: (ان هذا لميت ولا وارث له الا PageV09P400 # ولو أقر لمسجد (1) أو لمقبرة، قبل ان أضاف إلى الوقف أو أطلق، أو ذكر ~~سببا محالا على اشكال. # هذا)، بمنزلة هذا لهذا، فالظاهر انه له فقط. # ولا يمنع منه احتمال غير ذلك، إذ لو اعتبر أمثال هذه الاحتمالات لم يلزم ~~إقرار غالبا، إذ يحتمل في قوله: هذا له، وجود شريك له فيه، ولأن أقوال ~~المسلمين وأفعالهم محمول على الصحة، ولأن هذا الإقرار مضر به وإقرار عليه، ~~وان احتمل كونه في حق الغير، لا انه في حق الغير، لا انه في حق الغير، لانه ~~يلزمه العوض والغرم لغيره، والعاقل لم يقر بمثل هذا الإقرار إلا مع كونه ~~حقا، ولسائر أدلة الإقرار. # على انه لا معنى لعدم المنع من تسليم العين الى المقر له مع عدم الإلزام، ~~فإن عدم الإلزام لاحتمال ms2688 كون العين ملك الغير وإقراره في حق الغير، وكما ~~يمنع ذلك عن الإلزام بالتسليم يمنع عن التسليم وتجويزه أيضا وهو ظاهر، فمع ~~الإلزام يستلزم منع التسليم وعدم تجويزه. # وكذا جواز التسليم، مستلزم لعدم المنع، فإنه لعدم المنازع وكونه ملكا ~~للمدعي فيجب التسليم. # وبالجملة ينبغي الحكم بالمشهور أو عدم تجويز التسليم في العين حتى يتحقق ~~ولعل المشهور أولى، لما مر مؤيدا بالشهرة ويبعد غفلتهم عن مثل ما نبهنا ~~عليه فتأمل. # قوله: «ولو أقر لمسجد إلخ» # وجه قبول الإقرار للمسجد والمقبرة والمدرسة ونحوها ظاهر، لان المتبادر من ~~الإقرار لها هو الإقرار باستحقاق صرفه في مصالحها بنذر أو وقف ونحوه، فلا ~~فرق بين ان يقول: لها من وقفها، أو يقول: لها فقط. # ومع بيان السبب الغير المحتمل يجيء البحث المتقدم في بيان سبب غير محتمل ~~للحمل [1]. PageV09P401 ### ||| [الثاني ان لا يكذب المقر له] # (الثاني) ان لا يكذب المقر له (1)، فلو كذب لم يسلم اليه ويحفظه الحاكم ~~أو يبقيه عند (في يد خ) المقر امانة. # ولو رجع المقر له (2) عن الإنكار سلم إليه. # ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له، فالوجه عدم القبول لأنه أثبت الحق ~~لغيره، بخلاف المقر له، فإنه اقتصر على الإنكار. # وقد قرب المصنف هناك الصحة وقال هنا: (على اشكال)، فلعل مراده بقوله: ~~(على اشكال) مع احتمال عدمها على ضعف، فيكون مرجعه (فالأقرب الصحة) فوافق ~~ما تقدم فتأمل. # قوله: «الثاني ان لا يكذب المقر له إلخ» # الثاني من شرطي المقر له ان لا يكذب المقر، فلو كذبه لم يسلم إليه، لأن ~~إقراره أيضا على نفسه مقبول، فالمقر به منتف عنه أيضا. # وحينئذ يحفظه الحاكم حتى يعلم مالكه، ومع اليأس يحتمل صرفه في المصالح، ~~والتصدق مع الضمان كما مر في غيره، وللحاكم ان يبقيه في يد المقر امانة حتى ~~يظهر مالكه أو يفعل به ما يراه مما تقدم. # وجه ذلك انه بمنزلة وكيل المالك مطلقا، فله ما يرى فيه المصلحة. # ويظهر من التذكرة اشتراط عدالة المقر في الإبقاء بيده، وكذا من يسلم ms2689 اليه ~~الحاكم شيئا يحفظه للمالك حيث قال: إذا رأى استحفاظ صاحب اليد، فهو كما لو ~~استحفظ عدلا آخر، وبالجملة الحاكم هو المتولي لحفظ ما يضيع وهذا في حكم ما يضيع. # والظاهر ان ليس للمقر الامتناع من تسليمه الى الحاكم، لأنه ليس له ~~بإقراره، ولا يدعي فيه يدا يستحق الإبقاء فتأمل. # قوله: «ولو رجع المقر له إلخ» # تسليمه الى المقر له بعد رجوعه عن PageV09P402 # ولو قال: هذا لأحدهما (1) ألزم البيان، فان عين قبل، وللآخر إحلافه. # الإنكار، لأن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة إذا احتملت، وهنا ~~محتملة، لاحتمال نسيان كونه له أولا ثم ذكره حال الرجوع أو انتقاله اليه ~~الآن بان يكون لمورثه فمات الآن أو ملكه مالكه بوجه. # والظاهر عدم التجسس بل يحمل على الصحة، لما مر وعدم حسن التجسس، لاحتمال كذبه. # اما لو رجع المقر حال إنكار المقر له- وفائدة القيد [1] انه لو رجع مع ~~عدم الإنكار فعدم قبوله ظاهر ويعلم من المذكور بالطريق الأولى- فالوجه عند ~~المصنف عدم القبول، لأن إقراره متضمن لأمرين، النفي عن نفسه، وإثباته لغيره ~~المتعين بالتصريح، فلا يسمع الرجوع بخلاف إقرار المقر له بأنه ليس له، فإنه ~~ما أثبته للغير المعين ولا مطلقا بالتصريح وان لزم ضمنا لعدم الملك من غير ~~مالك، ولانه لا يجري فيه الاحتمالات المتقدمة لوجه صحة رجوع المقر له. # ويحتمل الصحة هنا أيضا، لما تقدم من حمل كلام المسلم على الصحة مع ~~الاحتمال وهنا محتمل، لاحتمال النسيان والاشتباه، فلو أظهر وجها مقبولا مع ~~إنكار المقر لا يبعد السماع فتأمل. # قوله: «ولو قال هذا لأحدهما إلخ» # وجه إلزامه بالبيان ثم قبول التعيين منه ظاهر، وكذا إحلاف الغير له لو ~~ادعى علمه بذلك، وأنكر. # وكذا غرامته له لو أقر له أيضا، لأنه بإقراره، فوته عليه، سواء قال: ليس ~~للاول بل للثاني، أم لا، إذ بإقراره الأول صار للأول فلا يسمع رجوعه عنه ~~وكون ذلك للغير، لأنه إقرار في حق الغير. PageV09P403 # ولو أقر للآخر (بعد إقراره للأول خ) غرم للثاني. # ولو قال: لا أعلم حلف ms2690 لهما وكانا خصمين. # ولو أنكر إقرار العبد (1)، قال الشيخ عتق وليس بجيد. # نعم لو ادعى الثاني ذلك العين وأثبته بإقرار الأول أو البينة لم يغرم ~~للثاني شيئا، ولا للأول وهو ظاهر. # وكذا وجه إحلاف كل واحد له لو ادعى العلم بالتعيين وأنكره هو، وقال: ما ~~اعرف فصار المال بينهما وهما خارجان أو صاحبا يد، فان حلفا أو نكلا فهو ~~لهما بالمناصفة، ويحتمل القرعة والا فللحالف. # قوله: «ولو أنكر إقرار العبد إلخ» # يعني لو أقر شخص لآخر بعبد في يده فأنكر المقر له ذلك، قال الشيخ: يكون ~~العبد معتوقا، إذ ليس سبب عبديته بإقراره إلا ملكية المقر له وقد نفاه، فما ~~بقي له سبب آخر، والأصل الحرية. # ولأنه يحتمل ان يكون توهم ذلك أو ظن وقال بناء على ذلك. # وأيضا يحتمل كونه عبد المقر له وأعتقه، فلا منافاة بين إقراره ونفي المقر ~~له في الجملة هذا مذهب الشيخ. # وقال المصنف: ليس بجيد، وجهه أنه قد ثبت كونه عبدا لأنه المفروض وبإنكار ~~المقر له انتفى عنه وبقي رقا غير المعلوم المالك كالمال المقر به الذي أنكر ~~المقر له ملكيته ليحفظه الحاكم حتى يظهر مالكه. # فلا فرق في الحكم بين سائر الأموال من ثوب وعبد ودار وغير ذلك. # ويحتمل الفرق فإن الأصل في غير الإنسان الملكية، وفيه الحرية. # وأيضا فيه يحتمل الخروج عن الملكية بخلاف الغير، فمذهب الشيخ غير بعيد ~~خصوصا إذا ادعى المقر به الحرية. # ويؤيده انه لو أقر أحد برقية شخص فأنكرها، يحكم بالحرية وقد سلم ذلك في ~~التذكرة وغيرها في اللقيط، وقال في ذلك: لان اللقيط يحكم بالحرية PageV09P404 ### ||| [الثالث الصيغة] # (الثالث) الصيغة (1)، وهي اللفظ الدال على الاخبار عن حق سابق مثل: له ~~على أو عندي أو في ذمتي بالعربية أو غيرها. # للدار [1]. # فتأمل، إذ قد يكون، لقيط دار الحرب، والمسألة أعم، وأيضا غير مسلم كونه ~~رقا في نفس الأمر، نعم، الفرض كونه تحت يد شخص بطريق الرقية وذلك ليس بنص ~~فيها بحيث لا يحتمل غيرها كسائر الأموال وهو ظاهر. # ومع ms2691 ذلك، انما كان ذلك مفيدا لملكية خاصة، وهي ملكية المتصرف، وإذا زال ~~بإقراره ولم يثبت غيره مع أصل العدم لا تبقى رقية، وبالجملة عدم جيادة قول ~~الشيخ غير ظاهر فتأمل. # قوله: «الثالث الصيغة إلخ» # ثالث أركان الإقرار الصيغة، وليست هي غير الإقرار كما قاله في شرح ~~الشرائع على الإقرار: هو الإخبار والتلفظ بها الذي هو مدلول لها كما قال ~~المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها. # نعم قد يطلق عليها أيضا الإقرار باعتبار تسمية الدال باسم المدلول. # والمراد باللفظ مطلق ما يتلفظ به بأي لسان كان، قال في التذكرة يصح ~~الإقرار بالعربية والعجمية من العربي والعجمي معا بالإجماع [2]. # وعموم أدلته السابقة أيضا، يدل عليه، نعم يمكن عدم فهم معناه من كل واحد ~~إذا أقر بغير لسانه ان كان ممن يمكن في حقه ذلك، ولا يلزم بإقراره حينئذ، ~~فان صدقه المقر له، وإلا أحلفه على عدم المعرفة. # والظاهر ان المراد بالدلالة، الحقيقية، ويحتمل المجازية أيضا إذا كانت ~~ظاهرة كنصب قرينة بحيث لا يمكن الفهم الا المعنى المجازي. # والمراد بالحق السابق، الأمر الثابت عنده سواء كان مالا عينا أو دينا، أو PageV09P405 # وشرطها التنجيز (1)، فلو قال: لك على كذا ان شئت أو ان قدم زيد أو ان شاء ~~الله، أو إن شهد لم يلزم. # حقا آخر من حقوق الآدميين، مثل حد القصاص، والقذف، والاستطراق في دربه، ~~واجراء ماء في نهره، واجراء ميزاب في ملكه، وطرح خشب على حائطه قالها في ~~التذكرة [1]، والشفعة، وأولوية التحجير كما قاله في شرح الشرائع. # وفيه إشارة الى عدم زوالها بالأخذ قهرا فافهم. # أو من [2] حقوق الله [3] من حد وتعزير. # قوله: «وشرطها التنجيز إلخ» # كأنه لا خلاف فيه. # ويمكن فهم دليله من تعريفه، فإنه إذا قيل: انه إخبار عن حق ثابت سابق ~~(سابقا خ) وقبل زمان الإقرار، لا يمكن تعليقه بشيء بعد ذلك، إذ لم يثبت ~~المعلق على شيء إلا بعد وقوع ذلك الشيء، سواء كان متحقق الوقوع- وهو الوصف- ~~أم لا، وهو الشرط. # ولا بد في الإقرار من التحقق والثبوت محققا قبل ms2692 زمانه الا ان يكون تعليقا ~~لعدمه (كعدمه خ) كما سيجيء، فلو علق على شيء يكون ذلك الإقرار لغوا لا ~~إقرارا لعدم صدق التعريف عليه. # فلا يمكن أن يقال: يؤخذ بأول كلامه ويلغى الشروط والتعليق، لأن الشرط ~~والجزاء كلام واحد، فان الشرط جزء كلام، وكذا الجزاء، إذ ليس فيهما حكم ~~بالفعل، وانما الحكم بالفعل بينهما لا في كل واحد هذا هو تحقيق المنطقيين PageV09P406 # ولو قال: إن شهد فلان فهو صادق، لزمه في الحال وان لم يشهد. # وأهل المعقول وان كان عند بعض أهل العربية أن الحكم في الجزاء فقط والشرط ~~ظرف وذلك خلاف التحقيق. # وهذا هو الفرق بين الإقرار المعلق وسائر الأقارير التي تعقب بما ينافيه ~~حيث يؤخذ بأول الكلام فيه دون المعلق هذا واضح. # ولكن في عدم كون الإقرار إلا بحق سابق تأمل، فإن ذلك غير منقول من ~~الشارع، بل مجرد الاصطلاح الذي نجده في بعض كتب الأصحاب. # بل الذي يفهم من ظاهره، أعم من ذلك، ولهذا تراهم يطلقون على غير ذلك أيضا ~~وهو ظاهر. # الا انه يمكن ان يقال: الأصل براءة الذمة وعدم لزوم شيء، والذي علم كونه ~~إقرارا يلزم به، وغيره لم يعلم، بل ولا يظن بحيث يكون معتبرا ومخرجا للأصل ~~عن أصله فيبقى تحت النفي، فتأمل. # فالمعلق بمنزلة وعد لزوم شيء له بشرط كذا، ولا دليل على لزومه، إذ لم يقل ~~الأصحاب بوجوب الإيفاء بالوعد على ما يظهر وان كان ظاهر بعض الآيات [1] ~~والاخبار وجوب الوفاء الا ان في كون ذلك وعدا صريحا أيضا تأملا. # ولو قال: (ان شهد فهو صادق لزمه في الحال وان لم يشهد) اي لو قال شخص: ان ~~شهد فلان لواحد بان لك علي كذا فهو صادق- وينبغي [2] ان يضم PageV09P407 # .......... # اليه مثل ذلك وهو ظاهر. # قال في التذكرة: لو ادعي عليه ألفا وقال: إن فلانا يشهد لي بها فقال ~~المدعى عليه: أن شهد بها علي فلان، فهو صادق [1] وينبغي (لك) أيضا، ثم قال: # (وحق) [2] و(صحيح) مثل صادق فتأمل. # لزمه [3] المدعى في الحال وان لم ms2693 يشهد الشاهد، المعلق على شهادته الصدق ~~لأنه وان كان الإقرار معلقا ومن شرطه التنجيز على ما مر الا ان التعليق هنا ~~لغو ووجوده كعدمه، لانه قد أقر بأنه صادق ان شهد والصدق عبارة عن مطابقة ~~الخبر للواقع، فلم يكن صادقا على تقدير شهادته الا ان يكون لخبره خارج ~~يطابقه الخبر ان وجد، فطابق [4] (الخبر الصادق واقع في نفس الأمر موجود قبل ~~صدور الخبر). # فقوله: (هو صادق فيما شهد علي)، بمنزلة قوله: (ما يشهد به علي)، أي الذي ~~ادعي- على معنى كون الالف علي مثلا- واقع في نفس الأمر. # ولأنه إذا صدق على تقدير الشهادة في نفس الأمر، يكون صادقا في نفس الأمر ~~شهد أو لم يشهد، إذ لا دخل للشهادة في الصدق الذي هو مطابقة الخبر للواقع، ~~لما عرفت من معنى الصدق فوقوع المشهود به الذي قد أقر بصدقه واقع سواء شهد ~~به أو لم يشهد. # ولا يخفى أنه لا يجري في جميع التعليقات، مثل (ان جاء زيد فلك علي كذا)، ~~فان الفرق بين مجيء زيد وصدقه فيما يشهد به، ظاهر. PageV09P408 # .......... # فقول شرح الشرائع بعدم الفرق، غير ظاهر حيث قال: وما ذكر في توجيه ~~الإقرار هنا وارد في جميع التعليقات، فإنه يقال ثبوت الحق على تقدير وجود ~~الشرط يستلزم ثبوته الآن، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر إلخ ما ~~قيل [1]. # وفيه تأمل ظاهر وقد تقدم، وفي الدليل تأمل، فإن هذا القول قد يقوله من لا ~~يعرف هذا الاستلزام المذكور، وكذا من يعرفه، ويمكن ان يبالغ في الكلام في ~~النفي ويعلقه على المحال، لاعتقاده بان الفلان لا يشهد، فان شهادته على غير ~~الحق محال أو انه لم يعرف وجوده وعدمه فيقول: أنا أعرف صدق هذا الشخص، فان ~~شهد فهو صادق وانا أعطي المدعى. # وأيضا يمكن لزومه عليه من غير شعور له مع شعور شاهديه بأن يعرف لزومه ~~عليه بجناية صادرة من غير اختياره أو بقرض وكيله وغير ذلك. # ويحتمل أيضا ان يثبت في ذمته قبل شهادته ولم يكن حين الإقرار ms2694 ثابتا فيكون ~~الشهادة بعد ذلك صدقا وحقا، فلا يدل على ثبوت الحق قبل الإقرار، بل قبل ~~الشهادة، فإن الصدق يستدعي ثبوت ما يشهد به قبلها لا قبل الإقرار ويكون ~~إقراره بالصدق، لمعرفته بصدقه بعدها لا بعلمه، بوقوع المخبر به في نفس الأمر. # وبالجملة الأصل براءة الذمة وعدم ثبوت حق في ذمته الا بدليل مثبت ~~كالإقرار وذلك غير ثابت هنا لما تقدم من احتمال اللفظ غير ما يكون دليلا. # ويؤيده اشتراطهم التنجيز وعدم التعليق ولا شك ان هذا تعليق وتقوية وإتمام ~~الإقرار بدونه غير ظاهر. # ولهذا يصح ان يقال: مع عدم علمه بشيء انه لو قال المعصوم (عليه السلام) ~~فهو صادق، فلا يلزم الإقرار والعلم بوقوع ما قاله قبل قوله، بل من قوله ~~فقط، فلو لم يقل PageV09P409 # ولو قال: علي ألف (1) إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح ان قصد الأجل لا ~~التعليق. # لم يلزمه القول به ولا قبله على تقدير القول، وهو ظاهر وبالجملة (والحاصل ~~خ) قول المتأخرين غير بعيد وإن كان المصنف خالفه كقول أكثر المتقدمين ~~كالشيخ على ما قيل. # ولكن قال المصنف في التذكرة- بعد المبالغة في كونه إقرارا في الحال [1]: ~~وان قال لفلان الشاهد المعلق صدقه بشهادته: لا أشهد أو ان المدعي كاذب أو ~~اني أشهد ببراءته، وهو أصح وجهي الشافعي والثاني انه لا يكون إقرارا بما ~~فيها من التعليق، والأقرب انه ان ادعى عدم علمه بما قال، وان المقر لا ~~يستحق في ذمته شيئا، وانه توهم ان فلانا لا يشهد، فان كان ممن لا يخفى عليه ~~ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان [2] لغوا [3] فتأمل. # قوله: «ولو قال: علي ألف إلخ» # وجه صحته مع قصد الأجل دون التعليق صدق الإقرار، فإن حاصله أن له علي ~~ألفا مؤجلا إلى شهر أو له في ذمتي ألف ثابت الا انه انما يجب تسليمه بعد ~~الشهر مع المطالبة، فقد دل على ثبوت حق ثابت. # ووجه عدم صحته مع قصد التعليق ما تقدم، وان الظاهر أن المرجع اليه فيتبع ~~قصده بما قال، ms2695 فلو تعذر بموت ونحوه لا شيء عليه للأصل وعدم صراحة لفظه في ~~الإقرار فتأمل. PageV09P410 # ولو قال المدعي: لي عليك ألف (1) فقال: رددتها أو قضيتها أو نعم، أو أجل ~~أو بلى أو صدقت أو لست منكرا له أو انا مقر به لزم (الزم خ). # ولا فرق في الحكم بين تقديم الجزاء وتأخيره كما ذكره رحمه الله. # قوله: «ولو قال المدعي: لي عليك ألف إلخ» # وجه الإلزام- لو قال في جواب المدعي: لي عليك ألف بالمذكورات- ان كل ~~واحدة منها متضمنة للإقرار كقوله: رددتها، فإن الإقرار برد الذي ادعي عليه ~~بمنزلة قوله: (نعم كان علي ولكن رددتها) وكذا قضيتها. # ونعم، وبلى، وأجل صريحة في ذلك عرفا بل لغة، وكذا صدقت، واما في (لست ~~منكرا له) تأمل، إذ نفي الإنكار لا يستلزم الإقرار، لاحتمال كونه مترددا، ~~ولهذا يصح ان يقال: ما أنا بمنكر له ولا بمقر به، بل ما أعرف فاثبت، ولو ~~كان إقرارا لما صح هذا الحكم، بل يكون متناقضا الا ان يدعي العرف في كون ~~ذلك بمنزلة، أنا مقر لك به. # والأصل والاحتمال يقوي عدم الحكم إلا بالإقرار الصريح. # ونقل [1] في شرح القواعد عن الدروس [2] واحتمل، عدم الإقرار، فإن عدم ~~الإنكار أعم من الإقرار، ولهذا لو قال: أنا مقر له، لا يلزمه لاحتمال ~~الإقرار بشيء آخر مثل بأن (لا إله إلا الله) أو ببطلان دعواه، بل ولو قال: ~~(به) أيضا، لاحتمال ان يكون مقرا بالألف لغير المدعي، نفي الإقرار بقوله: ~~(وانا مقر به) أيضا تأمل فلا يبعد عدمه وقبول تأويله المذكور وان كان خلاف ~~الظاهر عرفا في الجملة، PageV09P411 # ولو قال: زنها أو خذها أو انا مقر ولم يقل: به أو أنا أقر بها لم يكن ~~إقرارا. # ولو قال: أليس لي (1) عليك كذا؟ فقال: بلى، فهو إقرار،. # للأصل وعدم ظهور الخروج عنه الا بالدليل قال به في التذكرة حيث قال: وهذا ~~يدل على ان الحكم بان قوله: (انا مقر به) إقرار فيما إذا خاطبه وقال: انا ~~مقر لك به والا فيجوز الإقرار به لغيره. ms2696 # ومنه يعلم وجه عدم الإلزام والإقرار بمثل قوله: (زنها، وخذها) لاحتمال ~~قول مثله على سبيل الجحود والاستهزاء والمبالغة في الإنكار، وهو متعارف، ~~وقد عرفت عدم الإقرار بأنه مقر مع عدم ذكر (به) بل معه أيضا. # ووجه عدم قبوله (وانا أقر بها) أنه ليس بإقرار بحق ثابت، بل ظاهره وعد ~~بالإقرار، لأنه مضارع للاستقبال أي زمان بعد زمان التكلم، وهو ظاهر. # قوله: «ولو قال: ا ليس لي إلخ» # كون (بلى) إقرارا في جواب من قال: # (أليس لي عليك كذا) ظاهر، وانه قد تقرر في النحو واللغة بأنه في جواب ~~النفي ظاهرا إثبات، مثل @QUR@05 «ألست بربكم قالوا بلى» (1). # واما (نعم) فإشكال لأن المشهور في النحو واللغة أنه في جواب النفي، نفي، ~~ولهذا قيل [1]: لو قالوا: (نعم) بدل (بلى) في جواب (ألست) لكفروا، ولأنه في ~~العرف صار استعماله مكان (بلى) شائعا، فيستعمل في جواب النفي بمعنى (بلى) ~~عرفا وان كان لغة خلاف ذلك. # ولما كان المصنف رحمه الله مترددا في ثبوت العرف وعدمه، قال: على اشكال. # ويحتمل ان رجح العرف وأراد من الاشكال، الاحتمال الضعيف كما PageV09P412 # وكذا (نعم) على إشكال. # مضى، ولهذا ما قال: (وفي نعم اشكال) بل قال: (وكذا نعم على اشكال) أي هو ~~أيضا إقرار لكن فيه احتمال ضعيف، فتأمل. # والظاهر انه ليس بإقرار، لأصل عدم الإقرار، وعدم ثبوت شيء في الذمة، وعدم ~~النقل، بعد ثبوت كونه في اللغة والنحو بمعنى النفي في النفي، فليس بإقرار ~~إلا مع تحققه (التحقق خ) (محقق خ)، بل قول المقر بذلك، فالظاهر عدم الإقرار ~~إلا مع العلم. # قال في التذكرة: ولو سلم (ذلك خ)، لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الإقرار، ~~الأخذ بالقطع، والبت، والحكم بالمتيقن، لأصالة براءة الذمة [1]. # أنظر في هذه المبالغة، واحفظ هذه القاعدة، واجعلها ضابطة فلا تنسها، ~~فإنها تنفع كثيرا فيما تقدم وفيما سيأتي. # وأراهم يخرجون عنها كثيرا، مثل جزمهم بان قولهم: (ولست منكرا له) إقرار ~~مع الاحتمال المتقدم، واحتمال كون غير المطلوب والمدعى. # ويؤيده ما قاله في التذكرة: ولو قال: لا أقر ms2697 به ولا أنكره فهو كما لو سكت ~~[2]. فافهم. # وأيضا قال في التذكرة: اللفظ قد يكون صريحا في التصديق، وتنضم إليه قرائن ~~تصرفه عن موضوعه الى الاستهزاء والتكذيب، ومن جملتها، الأداء والإبراء ~~وتحريك اللسان الدال على شدة التعجب والإنكار، فعلى هذا يحمل قوله: (صدقت) ~~وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون إقرارا، فإن وجدت القرائن الدالة على ~~الإقرار حكم به، وان وجدت القرائن الدالة على غيره حكم بعدم الإقرار [3]. # وفيه أيضا مبالغة، وينبغي الحكم بالإقرار في اللفظ بمجرد عدم قرينة PageV09P413 # .......... # صارفة كما هو ظاهر القواعد، وظاهر أول كلامه وعدم سماع دعواه الا مع ~~الظهور في الجملة، والا يشكل الحكم بالإقرار مطلقا، إذ ليس بأكثر من ~~الصراحة، وقد جوز فيه ذلك مع عدم القرينة، وسمعت الدعوى. # فتأمل، فإنا نجد الخروج عن هذه الضابطة في كثير من مسائل الوصايا ~~والإقرارات. # ثم اعلم أن الشيخ (علي خ) رحمه الله [1]- بعد ان قال: الأكثر على ان ~~(نعم) في جواب قوله: أليس لي عليك كذا) ليس بإقرار (قال ظ)- وجهه ما تقدم ~~من كون (نعم) في اللغة العربية تصديقا للسؤال مطلقا، فان كان نفيا فهو ~~تصديق للنفي فمعنى (نعم) هنا، (نعم ليس لك علي كذا)، فليس بإقرار، ولهذا ~~نقل، عن ابن عباس أن لو قالوا: نعم لكفروا في الآية كما مر، وقال قوم بأنه ~~يكون إقرارا. # قال في التذكرة [2] إن كل واحدة من (نعم) و(بلى) يقام مقام الآخر في العرف. # قال في المغني [3]: ونازع السهيلي [4] وجماعة في المحكي عن ابن عباس ~~وغيره في الآية متمسكين بان الاستفهام التقريري غير [5] موجب ولذلك امتنع ~~سيبويه من جعل أم متصلة في قوله تعالى @QUR@06 «أفلا تبصرون أم أنا خير» ~~(6)، لأنها PageV09P414 # .......... # لا تقع بعد الإيجاب [1]. # واستشكله [2] بأن (بلى) لإيجاب بها الإيجاب اتفاقا. # وفي بحث (نعم) يحكى، عن سيبويه [3] وقوع (نعم) في جواب (الست) ثم قال: ان ~~جماعة من المتقدمين والمتأخرين [4] قالوا: إذا كان قبل النفي استفهام ~~(تقريري)، فالأكثر أن يجاب به النفي رعيا للفظ، ويجوز عند أمن اللبس ان ~~يجاب به ms2698 الإيجاب رعيا لمعناه (الى قوله) [5]: # فحيث ظهر أن (بلى) و(نعم) يتواردان في جواب (أليس) مع أمن اللبس واقتضى ~~العرف إقامة كل منهما مقام الآخر فقد تطابق العرف واللغة على ان (نعم) في ~~مثل هذا اللفظ إقرار ك(بلى) لانتفاء اللبس، وهو الأصح واختاره شيخنا في ~~الدروس. # ومما قررناه علم أن جعل (نعم) هنا إقرارا أولى من جعل (بلى) إقرارا في ~~قوله: (لي عليك ألف) للاتفاق على انه لإيجاب به الإيجاب (انتهى) [6]. # وفيه [7] تأمل من وجوه (الأول) انه ما فهم تطابق العرف واللغة بالاتفاق، ~~نعم قد جوز بعض أهل اللغة ذلك، وكلامه المتقدم صريح في ذلك، فما PageV09P415 # .......... # حصل التطابق المذكور. # (والثاني) انه قد جوز البعض في غير محل اللبس، وهنا قد يقال بوجوده، فإنه ~~غير معلوم كونه جوابا وتصديقا للسلب الذي هو صريح لفظه، وبذلك الاعتبار يقع ~~(بلى) جوابا له، أو باعتبار المعنى والمآل الذي لا اعتداد به على فنون ~~العربية التي مدارها ملاحظة اللفظ، ولهذا لا يقع (بلى) جوابا كما أشير إليه ~~فيما تقدم بقوله: # واستشكله إلخ. # (والثالث) انه على تقدير التسليم، فكونه إقرارا محل التأمل، لأن الأصل ~~براءة الذمة، ويكفي احتمال وقوعه جوابا للفظ لا المعنى ل(بلى) فيكون قاصدا ~~للغة وقانون العربية المشهورة وان جوز كونه جوابا باعتبار المعنى أيضا، ~~ولكن هذا أرجح، للأصل وقبول الاحتمال البعيد في الأقارير، وكونها (نه) ~~مبنيا على القطع. # وقال في التذكرة: ولو [1] سلم، لكنه لا ينفي الاحتمال، وقاعدة الإقرار، ~~الأخذ بالقطع والبت والحكم بالمتيقن، لأصالة براءة الذمة. # وقال فيها أيضا: اللفظ قد يكون صريحا في التصديق وينضم [2] اليه ما يصرفه ~~عن موضعه الى الاستهزاء والتكذيب ومن جملتها الأداء والإبراء (ونحو ذلك ~~(وخ) تحريك) اللسان الدال على شدة التعجب والإنكار فعلى هذا يحمل قوله ~~(صدقت) وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون إقرارا آه. # وقال أيضا فيها: لان الاحتمال ولو كان نادرا، ينفي لزوم الإقرار عملا ~~بالاستصحاب. # وكأنك تعلم عدم المنافاة بين أقواله هذه وما نقله، لانه بصدد توجيه PageV09P416 # .......... # احتمال صحة الإقرار، وهو ظاهر ms2699 لمن نظر في التذكرة. # (والرابع) ان الفرق بين (بلى) في جواب (لي عليك كذا) و(نعم) في جواب ~~(أليس) واضح، لأن (بلى) لإيجاب بها الإيجاب اتفاقا على ما تقدم في كلامه، ~~وقد علم ان المراد، المنع لغة لا عرفا، لما تقدم من جواز اقامة كل مقام ~~الآخر عرفا، فلو لم يحمل على الإقرار يصير خلاف العرف مع عدم احتمال آخر، ~~فيصير لغوا وتركا للعرف أيضا بخلاف (نعم) في جواب (أليس) لما عرفت أنه ~~يحتمل المعنى اللغوي على تقدير تجويز العرفي فيه أيضا. # وأما مع عدم التجويز- كما هو المشهور والمنقول عن ابن عباس وغيره كما مر- ~~فظاهر، فمختار الأكثر أولى لا مختار الدروس [1]. # والعجب عنه، أنه قليلا ما يخرج عن الأكثر، خرج هنا عنه وعن الأصل بمثل ما ~~تقدم [2]. # على ان حمل (نعم) على عدم الإقرار في جواب (أليس) موافق لأصل البراءة ~~والاستصحاب، واللغة والعرف بالاتفاق، وحمله على الإقرار بمعنى كونه بمعنى ~~(بلى) مختلف في اللغة بل ادعي عدمه في كتب اللغة. # نعم نقل عن البعض جوازه كما تقدم، والعرف غير ظاهر وان ظهر وصار متفقا ~~عليه وراجحا ليس بإقرار لما مر من القاعدة. # وأعجب منه قول الشهيد الثاني رحمه الله [3] في شرح الشرائع كونه إقرارا ~~أقوى، وهو مذهب أكثر المتأخرين، وهم أعلم. PageV09P417 # ولو قال: اشتريت مني (1) أو استوهبت؟ فقال: نعم، أو ملكت هذه الدار من ~~فلان أو غصبتها منه فهو إقرار. # بخلاف تملكتها على يده. # قوله: «ولو قال: اشتريت مني إلخ» # كون (نعم) إقرارا في جواب من قال مستفهما: (اشتريت مني واستوهبت؟) ظاهر، ~~فان معناه نعم اشتريت منك واستوهبت منك، ولا شك أنه إقرار بأنه ما كان ملكا ~~له، بل كان ملكا للمخاطب [1]، عليه يد متصرفة مشروعة، فهي ظاهرة في الملكية ~~فيحتمل أن يكون إقرارا بالملكية للمخاطب. # وان قلنا: أنه لم يكن إقرارا بملكيته لم يجب تسليمه اليه، بل قبول ملكيته ~~بعد دعواه فإنه متصرف قابل بأنه له من غير منازع، فلو لم يكن مجرد اليد ~~مفيدا لذلك فلا شك في إفادته ms2700 مع الدعوى. # قال في التذكرة: ولو قال: يعني هذا العبد فهو إقرار بعدم ملكية القائل له ~~وهل هو إقرار للمخاطب بالملكية؟ إشكال، لاحتمال أن يكون وكيلا [2]. # ويمكن أن يكون إقرارا بانضمام ما تقدم، وأن الأصل عدم التوكيل، فتأمل. # وكذا قوله: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، فان معناه كانت في ~~يده، بل كانت ملكه لما مر فتأمل فيه، فيجب التسليم كما تقدم. # قال في التذكرة: ولو قال: ملكت هذه الدار من زيد فهو إقرار بالملكية لزيد ~~على اشكال. [3]. # بخلاف [4] ان قال: تملكتها على يده، فإنه ظاهر في ان ملكيته حصل ~~بمدخليته، PageV09P418 # ولو قال: بعتك (1) أباك، فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن. ### ||| [الرابع المقر به] # (الرابع) المقر به (2)، وفيه بحثان: ### ||| [الأول في الإقرار بالمال] # (الأول) في الإقرار بالمال. # ولا يشترط كونه معلوما، فلو أقر بالمجهول صح. # والا ان يكون مملوكا للمقر. # بان كان وكيلا في الشراء ودلالا ونحوه، فليس بإقرار له، لا بالملكية، ولا ~~باليد المستلزمة لها. # قوله: «ولو قال: بعتك إلخ» # يعني إذا قال شخص: إن هذا كان عبدا لي، وأبوك وقد بعتك إياه فأنكر ~~المخاطب الشراء، فهو منكر يتوجه اليه اليمين، بناء على الأصل المقرر، فيحلف ~~على عدم الشراء، فما ثبت عليه بالبيع، فلا ثمن عليه، وينعتق العبد المذكور، ~~لان مالكه قد أقر بحريته حيث قال: انه قد باعه على ابنه، لما ثبت عندهم ان ~~البيع على الابن مستلزم للعتق. # قوله: «الرابع المقر به إلخ» # هذا هو الشروع في بيان الركن الرابع وهو المقر به، وهو اما مال أو غيره. # اما المال فلا يشترط كونه معلوما، نعم يشترط كونه مما يمكن العلم به ~~وأخذه في الجملة ولو بالصلح على عوضه. # والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه عموم أدلة الإقرار أيضا مع عدم ~~المانع. # ولا يشترط ملكية العين المقر بها حال إقراره بها، بل يشترط عدمها له ~~حينئذ، لأنه لو كانت ملكا له حينئذ لا يمكن كونها قبله للمقر بها كما هو ~~مقتضى الإقرار، فإنه إخبار بالملكية ms2701 السابقة، لا مثبت لها، فيبطل الإقرار ~~على هذا التقدير وهو ظاهر، ولكن بطلانه- فيما إذا كان ظاهر كلام المقر انه ~~ملكه ويحتمل عدمه، مثل PageV09P419 # بل لو كان مملوكا له بطل، كما لو قال: داري لفلان أو مالي. # ان قال: داري لفلان، ومالي- محل التأمل. # إذ الأصل والظاهر يقتضي الصحة وعدم اللغوية وعدم البطلان، وكذا حمل كلام ~~العقلاء على الصحيح والظاهر المتبادر، ولا يحمل على الاحتمال البعيد ~~النادر. # وكذا جواز الإضافة لأدنى ملابسة، مثل كون الدار مسكنه الآن، وفي إجارته، ~~والمال تحت يده، مع ان العادة اقتضت جواز الإضافة بمثل ذلك، فإنه يقال: كنت ~~في دار فلان، وبيت فلان مع كون الدار في إجارته وإعارته، باعتبار الكون فيه الآن. # فالبطلان الذي قال المصنف محل التأمل الا ان يحمل على فرض العلم بان ~~المراد داري التي ملكي الآن ومالي كذلك ولا شك حينئذ في البطلان، لما مر. # ويمكن حينئذ كونه محمولا على الوعد بالهبة ونحوها، وهذه المحامل بدون فرض ~~العلم بعيد. # ويبعد دفعه بان القاعدة المتقدمة اقتضت البطلان، لاحتمال كون الإضافة ~~حقيقية وان كان بعيدا، إذ لو لم يكن مثله إقرارا- لاحتمال ارادته الملك ~~الحقيقي والوعد بالهبة ونحوها- يشكل الحكم بصحة سائر الأقارير حتى قوله: ~~(له علي كذا) و(هذا له) فلا يكون إقرارا بأنه له الآن، لاحتمال ارادة كونه ~~(كان له) و(وعد بالقرض أو الهبة) للصداقة والاخوة وغير ذلك. # فقول [1] التذكرة بعد الحكم ببطلان الإقرار في مثل (داري) كما في المتن ~~محتجا بقوله: لما فيه من التناقض، والمفهوم منه، الوعد بالهبة، ولا يحتمل ~~ان يقال: # إنه أضاف إلى نفسه، لما بينهما من الملابسة (إلى قوله) [2]: فيحكم بصريح إقراره PageV09P420 # ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه الى حين الإقرار، بطلت ~~الشهادة. # ولو قال: هذه الدار لفلان (1) وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه. # ويشترط كون المقر به تحت يده (2). # للغير، لان الاحتمال ولو كان نادرا ينفي لزوم الإقرار عملا بالاستصحاب. # يحتاج إلى التأمل فتأمل. # وأما وجه بطلان الشهادة- لو شهد الشاهد بأنه أقر لفلان بدار ms2702 كانت ملكه ~~الى حين الإقرار- فظاهر مما تقدم، وهو المنافاة ولا يلتفت الى التأويل ~~المصحح للشهادة. # قوله: «ولو قال هذه الدار لفلان إلخ» # في الأخذ بأول الإقرار- في مثل قول (هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى أول ~~وقت الإقرار)- هو المذكور في أكثر الكتب. # ولي فيه تأمل بناء على ما تقدم من القاعدة خصوصا مع قول التذكرة فيما ~~تقدم حيث قال: ولا يحتمل ان يقال آه. # قوله: «ويشترط كون المقر به تحت يده» # الظاهر ان المراد باشتراط كون المقر به تحت يد المقر، كونه حال الإقرار ~~وتصرفه فيه تصرفا ملكيا ليخرج نحو إقرار المستعير ملكية المعار في ترتب ~~جميع الاحكام، والا فيترتب عليه بعض الأحكام بدون الشرط كما سيأتي في ~~إقراره بحرية عبد الغير، فإن إقراره هنا ليس بلغو لا حكم له أصلا ولهذا لا ~~يجوز له ان يأكل من كسبه بغير اذنه ان كان صادقا وان اذن له المولى ويمنعه ~~الحاكم من ذلك وهو ظاهر. # قال في التذكرة: يشترط في القضاء والحكم بالإقرار بالملكية- لمن أقر له ~~كون المقر به تحت يد المقر وتصرفه فيه، فلو أقر بما ليس في يده، بل في يد ~~الغير، كعبد PageV09P421 # فلو أقر بحرية عبد غيره (1) لم يقبل. # فلو اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة البائع. # فلا (ولا خ) يثبت فيه خيار الشرط والمجلس. # زيد، أقر به لغيره، لم يحكم بثبوت الملكية في العبد للمقر له بمجرد ~~الإقرار، بل يكون دعوى أو شهادة، ولا يلغوا الإقرار من كل وجه، بل لو حصل ~~المقر به في يده بملكيته ظاهرة، أمر آه [1]. # ويحتمل ان يكون كونه شرطا في ترتب الأحكام حال الحكم لا حال الإقرار ~~بصحته، وهو بعيد يأباه. # قوله: «فلو أقر بحرية عبد غيره إلخ» # أي لو قال لمن هو عبد ظاهرا في يد شخص، أنه حر لا يقبل ذلك أي لا يصير ~~حرا كما لو كان في يده وقال ذلك، بل هو شاهد واحد على ذلك، فلمالكه بيعه ~~على غيره وعليه أيضا على الظاهر، إذ قد ms2703 يوجد بشرائه ظاهرا غرض صحيح، مثل ~~استنقاذه وتخليصه من العبودية، فليس بواضح كون الشراء ظاهرا له حراما حتى ~~يكون معاونة على بيعه كما قيل في البيع لمن يجوز له البيع بعد نداء يوم ~~الجمعة على من لا يجوز له ذلك، وكما في تزويج شخص ممن يقر بتحريمها عليه ~~لبنا أو رضاعا، ولو وجد في مثله أيضا وجه صحيح، مثل تخليصه من يد ظالم لا ~~شك في جواز إيقاع صورة العقد إن لم يندفع الا به، بل يحتمل وجوبه فتأمل. # ثم لا شك ان ليس هنا شراء حقيقي بحسب ظاهر الشرع، ولو كان كاذبا في نفس ~~الأمر يكون شراء بحسب نفس الأمر، وقالوا: فلا يترتب عليه حينئذ أحكام ~~الشراء بالنسبة اليه، وكأن مرادهم بحسب ظاهر الشرع، واما بحسب نفس الأمر ~~فهو مكلف بمقتضاه. # فلا يثبت له خيار الشرط لو شرط، ولا خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، إذ PageV09P422 # ثم يحكم بالعتق على المشتري. # شراءه هنا استنقاذ الحر من العبودية الباطلة. # قال في التذكرة: هذا من جانبه إجماعا [1]، فيحكم [2] بحريته بعد شرائه، ~~والآمر يرفع يده عنه عملا بإقراره، ولا شك في ذلك بالنسبة الى ما يفعل معه ~~المقر فليس له إعماله وأخذه كسب يده، بل يعامل معه معاملة الأحرار. # واما الحكم بكونه حرا مثل الإقرار بالنسبة إلى غيره، فلا. # والحكم بان ليس له أحكام الشراء مطلقا، لا يخلو عن بعد، إذ ينبغي ان يكون ~~له ذلك بالنسبة إلى إقرار البالغ، فله ان يأخذ الأرش وخيار الغبن، وأخذ ما ~~غبن فيه، بل لو فسخ في المجلس ينبغي ان يقبل منه. # وكذا باقي الخيارات، فإن البائع والحاكم باعتقاد البيع وان لم يكن ~~بالنسبة إليه بيعا، بل افتراء واستنقاذا. # والظاهر انه ما وجب التزام أحكام البيع اللازم من جميع الوجوه عليه ~~بإقراره الحرية والتزام الاستنقاذ والافتداء، فله ان يرجع عن الاستنقاذ، إذ ~~هو غير لازم فلا يمكن الحكم عليه بأكثر من أحكام الشراء اللازم بحسب ظاهر ~~الشرع، نعم ليس له بحسب إقراره تسليمه اليه، ولكن قد ms2704 يؤخذ منه بعد أخذ ثمنه ~~قهرا ويحكم الحاكم بعد سماع الإقرار في حق الغير. # بل الظاهر وجوب رد الثمن من البائع على المشتري لو فسخ البيع بأحد الوجوه ~~الجائزة في البيع، بل لا يبعد للمشتري جواز أخذ ثمنه قهرا وسرقة وعلى أي ~~وجه اتفق دون رد المبيع ان لم يكن [3] قصد التصدق والقربة في استنقاذ ~~الحرية، PageV09P423 # فان مات العبد ولا وارث له وله كسب أخذ المشتري الثمن. # ولو قال: له في ميراث أبي (1) أو من ميراث أبي أو في هذه الدار، مأة، فهو إقرار. # أخذ الثمن منه. # ثم ان مات العبد وله مال، ملكه بعد الاستنقاذ والحكم بالحرية، فقال ~~المصنف وغيره: يأخذ المشتري ثمنه من ماله. # كأن وجهه انه مال البائع بالولاء فيأخذ ثمنه اقتصاصا حيث تعذر العين ~~والعوض، هذا. # وفيه تأمل، إذ يحتمل كونه حر الأصل أو معتق [1] في كفارة ونحو ذلك فلا ~~يكون ماله للبائع، بل اما لورثته مع الوجود، ومع العدم للإمام (عليه ~~السلام). # نعم ان كان للبائع في غير الكفارة، بل تبرعا، غير مبرئ عن ضمان حريته ولم ~~يكن له وارث ويكون الإقرار على هذا الوجه، ولا يكون متبرعا في الافتداء ~~ومتقربا الى الله في تخليص حر، فإنه حينئذ يكون الثمن بمنزلة التصدق حيث ~~صرف في البر لله لاستنقاذ حر عن العبودية، ويكون قصده الأخذ منه مهما أمكن ~~وتعذر ذلك بالكلية إلا عن هذا المال. # فليس ببعيد جواز أخذ الثمن، بناء على ان ماله للبائع، لأن الولاء له ~~حينئذ على ما قالوا، فيمكن حمله عليه، وفي هذا الحكم تأييد لبعض ما تقدم فافهم. # وهذا كله على تقدير صدقه. # واما ان كان كاذبا فالمبيع عبد له يفعل به ما يجوز فعله بالعبد من ~~الاستخدام وغيره ان تمكن، وماله بعده، له بناء على ان مال العبد لمولاه فتأمل. # قوله: «ولو قال: له في ميراث أبي إلخ» # وجه كون قوله: (في ميراث PageV09P424 # بخلاف، له في ميراث (ثي خ) من أبي أو من ميراثي (من أبي خ)، أو في داري ms2705 ~~هذه، أو في مالي. # أبي، أو من ميراث أبي مائة) مثلا إقرارا، ظاهر، لان هذا الكلام كالصريح ~~في ان للمقر له دين على أبيه ومتعلق بتركته، وان له استحقاقا في ذلك، ولا ~~فرق بين ان يقول: (على أبي مائة) وبين ما تقدم. # بخلاف، (له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي أو في داري أو في مالي ~~مائة) فان ظاهره تناقض، لان ظاهر (له) ملكية المقر له، وظاهر الإضافة ملكية ~~المقر، فإذا حمل على الظاهر فلا حكم لهذا الكلام، فلا إقرار. # وإن أردنا تصحيحه بالتأويل، لعدم حمل كلام العقلاء على اللغو والتناقض ~~كما هو مقتضى القاعدة، يحتمل [1] ان تكون الإضافة لأدنى ملابسة فيكون ~~المجاز في الإضافة وحينئذ يكون إقرارا. # ويحتمل أن يقال: المجاز في (له) فان المراد الإنشاء والوعد بالتملك ~~بالهبة ونحوها، والإضافة لتكون على أصلها، وحينئذ لا يكون إقرارا. # وظاهر أولوية الثاني لأصل براءة الذمة والاستصحاب. # قال في التذكرة [2]: ولا يحتمل ان يقال: انه أضاف إلى نفسه لما بينهما من ~~الملابسة (إلى قوله): لأن الاحتمال ولو كان نادرا، ينفي لزوم الإقرار عملا ~~بالاستصحاب. # وقال في موضع آخر [3] منها قاعدة الإقرار، الأخذ بالقطع والبت والحكم ~~بالمتيقن. PageV09P425 # ولو قال في هذه المسائل: بحق واجب أو بسبب صحيح ونحوه صح. # وفي موضع آخر منها اللفظ قد يكون صريحا في التصديق وينضم إليه قرائن ~~تصرفه الى الاستهزاء والتكذيب، ومن جملتها الأداء والإبراء وتحريك اللسان ~~الدال على شدة التعجب في الإنكار، فعلى هذا يحمل قوله: (صدقت) وما في معناه ~~على هذه الحالة فلا يكون إقرارا، فإن وجدت القرائن الدالة على الإقرار حكم ~~به آه [1]. # لأنه ان حمل على الظاهر فليس بإقرار، وان حمل على غيره فهنا احتمالان، ~~الإقرار، وعدمه فان سلم تساويهما فترجح الثاني بالأصل والاستصحاب. # واما إذا انضم الى جميع الصور التي قيل بعدم الإقرار فيها، مثل قوله: ~~(بحق واجب أو بسبب صحيح) فقد أكد كونه إقرارا ودفع التناقض بإرادة المعنى ~~المجازي الذي مستلزم للإقرار، لا المجازي الذي مستلزم لعدمه، كما ms2706 هو عادة ~~التأكيد فصار قرينة صريحة صارفة عن الحقيقة والمجاز اللذين يستلزمان عدم ~~الإقرار، فصار كالصريح في الإقرار. # وهذا تحرير هذه المسائل. # فلا يرد حينئذ ما أورده المحقق الثاني وغيره على هذه المسائل في كلامهم، ~~مثل قوله [2] في شرح القواعد: فإذا قال: داري لفلان لم يمتنع ان يكون ~~المراد الدار التي هي بحسب الظاهر لي، ملك لفلان إلخ. # وقوله [3]: الا ان يقال: المتبادر من قوله: (داري التي هي بحسب الواقع ~~لي) (إلى قوله): ولا يضر ذلك لأنه ان سلم كونه متبادرا فشيوع الآخر في PageV09P426 # .......... # الاستعمال، أمر واضح. # وقوله- أيضا معترضا على الشيخ وابن إدريس حيث ذهبا الى عدم الإقرار في ~~مثل (داري)، والى الإقرار بعد ضم الأمور المتقدمة-: ولا ريب ان الإضافة ~~بأدنى ملابسة مجاز الا انه لا يضر ذلك، لانه استعمال شائع مشهور، والتناقض ~~[1] الذي فر منه الشيخ وابن إدريس في الفرض لا يندفع بقوله: بأمر حق واجب إلخ. # وكذا قوله [2]: ولقائل أن يقول التناقض المدعى لزومه، في قوله: (داري ~~لفلان)، لازم هنا لأن ما كان ميراثا لأب المقر فهو ملك له أو على حكم مال ~~الميت مع الدين، وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين، وقد اقتضى الإقرار كونه ~~ملكا له، (فان قيل) المراد بقوله: (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك (قلنا): ~~هو خلاف الظاهر، فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير في الاستعمال العرفي، وإذا ~~جاز ارتكاب مثل هذا هنا، ففيما سبق أولى. # وكذا قوله [3]: بعد ملاحظة ما قلنا، ولا يظهر فرق بين المسألتين (أي ~~بميراث أبي) و(ميراث من أبي) والأقوى صحة الإقرار فيهما. PageV09P427 # ولو قال: لفلان علي شيء (1) أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول. # ولا يقبل بالحبة من الحنطة. # وكذا قوله [1]: وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم- أي [2] بين ~~قوله: (له من هذه الدار كذا) وبين (من داري) أو (مالي). # وكذا قوله [3]: وقد عرفت ان هذا القول- أي- بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه-: # لا يدفع التناقض فيما قدمناه، بل يؤكده، فإن جعل دليلا في العدول عن ~~الظهور فبقوله: ms2707 (داري) و(ملكي) فصحة الإقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا ~~وان كانت مع هذا القول آكد. # قوله: «ولو قال: لفلان علي شيء إلخ» # قد عرفت أنه لا يشترط في الإقرار، المعلومية، بل يصح بالمجهول، فلو قال ~~لزيد علي شيء لزمه ما صدق عليه شيء، فان لم يفسر حبسه الحاكم حتى يفسره، ~~فان فسره بما يتمول عادة قبل ذلك من غير خلاف وان كان أقل ما يتمول. # وان فسر بما لا يتمول عادة، ولكن كان من جنس ما يتمول عادة كالحبة من ~~الحنطة والسمسم، فجزم المصنف هنا بعدم القبول، لان المتبادر من (له علي ~~شيء) ما يتمول عادة ويسمع دعواه، والحبة ليست كذلك. # ولكن قال في التذكرة: فالأقوى القبول (وهو أصح وجهي الشافعية) فإنه شيء ~~يحرم أخذه، وعلى من أخذه رده [4]. # ويمنع عدم سماع الدعوى، ويؤيده أصل براءة الذمة وصدق اللفظ الذي PageV09P428 # ولا بكلب الهراش، ولا السرجين. # وجلد الميتة والخمر والخنزير. # أقر به عليها في الجملة، والضابطة المتقدمة، والزبيبة والتمرة كذلك [1]. # وان لم يكن من جنس ما يتمول- ولكن له منفعة يعتد بها عادة ويجوز اقتناؤه ~~كالسرجين الطاهر، وان لم يكن له منفعة يعتد بها المقصودة ككلب الهراش- فجزم ~~المصنف بعدم القبول أيضا فيهما، كأنه لما مر. # قال في التذكرة: في الكلب المعلم والسرجين اشكال أقربه، القبول، لأنها ~~أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردها [2]. # كأنه الأولى لما تقدم، على انه قد يقال: الكلب المعلم يتمول على العادة، ~~بل السرجين أيضا وكلب الهراش نجد أن الأصحاب يصرحون بعدم تملكه والاعتداد ~~بنفعه، ولا يبعد قبوله عند من كان يعتد بمثله. # واما كلب الماشية والزرع والحائط والكلب القابل للتعليم، فملحق بالمعلم ~~صرح به في التذكرة [3]. # واما ان فسره بما لا يجوز الانتفاع به واقتنائه، مثل جلد الميتة والخمر ~~والخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا فلا تقبل عندنا قاله في التذكرة ~~[4]، كأنه مجمع عليه. # ولا يبعد قبوله إذا كان القائل (القابل خ) ممن يعتقد جواز الانتفاع بها، PageV09P429 # ولا رد السلام أو (وخ) العيادة، ولو ms2708 لم يفسر حبس حتى يفسر. # سواء كان كافرا أو مسلما، مخالفا أو موافقا، جاهلا يمكن كونه جاهلا ~~بمثله، فتأمل. # قال في التذكرة: لو قال: له علي شيء، وفسره بالخنزير والخمر قبل على ~~اشكال آه. # واما التفسير برد السلام والعبادة، ومثلهما تسميت العاطس، وجواب الكتاب، ~~فجزم المصنف أيضا بعدم القبول، لان المتبادر من مثل (له علي شيء) ثبوت مال ~~في ذمته، والذي يسمع دعواه، المطالبة وهذه الأشياء تسقط بالفوات قاله في ~~التذكرة [1]. # ويحتمل عدم السقوط، فيجب الرد فيما هو واجب، ويستحب في المستحب مع بقاء ~~محله ورأيت في كتاب النووي، انه يصح ان يبرأ عن حق السلام، فيحتمل القبول ~~لما تقدم، ولما سيأتي من قبول تفسير مال عظيم بأقل ما يتمول، لاحتمال ارادة ~~عظيم خطره حيث يكفر مستحله. # ولا شك ان حمل (له علي شيء) على رد السلام ليس بأبعد منه، ولأنه لفظ صالح ~~لذلك الحمل ويدعيه المقر، والأصل حمل كلام الغير على الصحة. # قال في التذكرة: يحتمل القبول إذا أراد ان علي رد السلام إذا سلم وتسميته ~~إذا عطس، لما روي في الخبر: للمسلم على المسلم ثلاثون حقا. يرد سلامه، ~~ويسمت عطسته ويجيب دعوته آه [2]. PageV09P430 # ولو فسر بدرهم (1)، فقال المدعي أردت العشر لم يقبل دعوى الإرادة. # بل له أن يدعي على العشرة فيقدم قول المفسر (المقر خ ل). # قال في التذكرة: اما لو قال: له علي حق، فإنه يقبل التفسير بالعبادة ورد ~~السلام وقال بعض الشافعية: لا فرق بين ان يقول: له علي شيء أو حق كيف والحق ~~أخص من الشيء، فيبعد ان يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل تفسير الأعم فتأمل. # واما الفرق بين الشيء والمال فظاهر، فإنه لا يقال لنحو رد السلام مال، ~~ويقال: له شيء بلا شك فلا يقبل تفسيره وان قبل تفسير الشيء به فالجمع ~~بينهما في حكم واحد محل التأمل. # وقال في التذكرة: إذا قال: له علي مال يقبل تفسيره بأقل ما يتمول ولا ~~يقبل تفسيره بما ليس بمال إجماعا كالكلب والخنزير وجلد الميتة، ويقبل ms2709 ~~بالتمرة، الواحدة (إلى قوله): وكذا لو فسره بالحبة من الحنطة والشعير. # قوله: «ولو فسر بدرهم إلخ» # أي لو قال: له علي شيء أو مال ثم فسره بدرهم مثلا أو بمائة أو قال المقر: ~~أردت بالشيء أكثر من درهم كالعشرة والمائتين، فان صدقه فذلك، وان كذبه، ~~فقال المصنف لم يقبل دعواه يعني لا يسمع هذه الدعوى ولا يعمل بمقتضاه من ~~البينة واليمين فإنه دعوى اطلاع على باطنه وذلك مما لا يمكن. # نعم له ان يدعي عليه عشرة فيكون هو مدعيا عليه البينة، فالقول قول المقر ~~مع يمينه ويمكن ان يدعي إرادة ذلك لوجود قرائن تدل عليه فكأنه يكون حينئذ ~~مدعيا لوجودها فتأمل. PageV09P431 # ولو فسر بالمستولدة قبل. # ولو قال: مال عظيم (1) أو نفيس أو كثير أو جليل، أو خطير، أو مال أي مال، ~~قبل تفسيره بالأقل. # قال في التذكرة: وحلف [1] المقر على انه ما أراد مائتين، وانه ليس عليه ~~الا مائة ويجمع بينهما في يمين واحدة وقال [2] بعض الشافعية: لا بد من ~~يمينين، والمشهور الأول، فإن نكل المقر حلف المقر له على استحقاق المائتين ~~ولا يحلف على الإرادة لعدم إمكان الاطلاع عليها [3]. # وهذا يشير بسماع الدعوى، ولكن لا يمكن الحلف عليه، لانه لا بد فيه من ~~العلم، ويبعد العلم على الإرادة، ويمكن كون المقصود هنا أيضا ذلك على انه ~~قد يعلم الإرادة بالقرائن فيصح الحلف ان علم فتأمل. # ولهذا قال في التذكرة: يصح حلف الوارث بعد موت القمر بعدم إرادة الزيادة ~~إذا ادعاه المقر له وخصوصية الوارثية لا دخل لها وان كانت الخلطة أكثر فتأمل. # ولا ينبغي النزاع في قبول تفسيره بأم الولد، لأنها مملوكة، وشيء، ومال، ~~فيصح الإقرار بها. # قوله: «ولو قال: مال عظيم إلخ» # لعل دليل قبول التفسير في ذلك كله بأقل ما يتمول، ما تقدم، وما قال في ~~التذكرة: لو قال: له علي مال عظيم أو جليل [4] أو مال وأي مال، قبل تفسيره ~~بأقل ما يتمول أيضا كما قال [5] (مال) PageV09P432 # .......... # لانه يحتمل أن يريد به عظم خطره، بكفر مستحله ms2710 ووزر غاصبه والجائر فيه، ~~ولأن أصل ما يبنى عليه الإقرار، الأخذ بالمتيقن والترك لغيره، ولا يعتبر ~~الغلبة [1] وقال في [2] موضع آخر: والأصل في ذلك انه ليس في العظيم حد في ~~الشرع ولا في اللغة، ولا في العرف والناس مختلفون (يختلفون- التذكرة) في ~~ذلك فبعضهم يستعظم القليل، وبعضهم لا يستعظم الكثير فلم يثبت في ذلك حد ~~يرجع اليه، ولا في اللغة، ولا في العرف قانون يعول عليه فيرجع المقر الى ~~تفسيره وبيانه لأنه أعرف بمراده [3]. # ثم نقل الخلاف عن الشيخ في الكثير [4] بأنه لو قال: له علي مال كثير ~~يلزمه ثمانون، بناء على الرواية التي تضمنت أن الوصية بالمال الكثير وصية ~~بثمانين. # ولكن [5] الرواية خلاف الأصل وما تقدم، ولم يثبت كون غزاة النبي (صلى ~~الله عليه وآله) ثمانين، وارادة ذلك بقوله (مواطن كثيرة)، وعلى تقديره لم ~~يكن حجة لاحتمال كون ذلك اتفاقا ثمانين لا انه موضوع له، فلا يدل على عدم ~~إطلاقه على أقل من ذلك. # ونقل ان العامة قالوا: ان مواطنه كانت اثنين وسبعين، ولا شك في صدق ~~الكثير على أقل من ذلك، فقال @QUR@07 «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» (6)، PageV09P433 # ولو قال أكثر من مال فلان (1) (مما لفلان خ) الزم بقدره وبزيادة (أو ~~زيادة خ) ويرجع فيها اليه. # «واذكروا اسم الله كثيرا [1]، قال في التذكرة [2]: وله أمثال كثيرة في ~~القرآن ان اقتصرت، وأصحابنا التجأوا في ذلك الى الرواية وكانت المواطن ~~عندهم ثمانين موطنا، إذا عرفت هذا فنقول: تقصر الرواية على ما وردت عليه، ~~ويبقى الباقي على الاجمال. # وبالجملة ينبغي حفظ الضابط وعدم الخروج عنها الا بدليل، فان كانت الرواية ~~صحيحة، أو العمل بها في موردها مجمعا عليه، والا فيعمل فيه أيضا بالضابطة فتأمل. # إلا أن الرواية مرسلة والإجماع غير معلوم. # ثم اعلم ان الرواية وردت في نذر المتوكل [3]، فالذي قدمناه من التذكرة ~~أنها في الوصية محل التأمل، لعلها رواية أخرى وردت في الوصية، وعدم علمنا ~~بها لا يضر بمثل المصنف (قدس الله سره). # قوله: «ولو قال أكثر من مال فلان ms2711 إلخ» # وجه إلزامه بمثل مال فلان والزيادة، ظاهر، فان مقتضى الإقرار ذلك. # وكذا كون الرجوع في تفسير الزيادة إليه فيقبل بما فسره به فإنه بمنزلة (له PageV09P434 # ويصدق لو ادعى ظن القلة. # أو ادعى ان ارادة الدين أكثر بقاء من العين، أو ان الحلال أكثر بقاء من ~~الحرام. # ولو قال: كذا درهما فعشرون (1): # عندي كذا) فعليه تفسيره فيجب القبول ولا يجوز الطلب بأكثر. # وكذا قبول قوله في (انه ظن القلة) فيقبل مقدار ما قال به والزيادة، لأن ~~المال قد يخفى، وقد يظن غيره قلته فهو أمر ممكن ويدعيه المقر وليس الإلزام ~~إلا بقوله ويقول: هذا قولي وإرادتي، فيقبل لما تقدم. # وكذا دعواه إرادة ان الدين أكثر بقاء من العين والحلال أكثر بقاء من ~~الحرام ومال فلان عين أو حرام، والأصل في ذلك كله ما تقدم من الضابطة ~~فتذكرها. # قوله: «ولو قال: كذا درهما فعشرون» # الإقرار ب(كذا) مثل الإقرار ب(الشيء) المبهم، سواء كرره أم لا، ومع ~~التكرار، يحمل على التأكيد وسيجيء، فلو لم يأت بتمييزه يقبل تفسيره بما ~~أمكن، مثل تفسير الشيء، قاله في التذكرة. # وأما مع التميز الدرهم المنصوب، فقال: يلزمه عشرون درهما، لأن أقل عدد ~~مفرد يكون تمييزه منصوبا، هو عشرون و(كذا) كناية عنه. # وفيه تأمل لأن (كذا) كلمة برأسها ويجوز كون تمييزها منصوبا مفردا ولزمه ~~درهم، ويؤيده ما تقدم من الضابطة، وينبغي القبول منه على تقدير دعواه وعدم ~~الإلزام بأكثر من ذلك ان لم يقبل أو لم يكن يقبل أو لم يمكن الاستعلام. # قال في التذكرة: لو قال: كذا درهما لزمه درهم واحد وكان الدرهم منصوبا ~~على التمييز لا تفسير لما أبهم (أبهمه خ) [1]، وقال أبو حنيفة: يلزمه عشرون PageV09P435 # ولو جر فمأة. # ولو رفع فدرهم. # ولو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر (1). # درهما، لأنه أقل اسم عدد مفرد ينصب الدرهم المفسر عقيبه، وهو جيد ان كان ~~المقر عارفا بالعربية، والأقرب الأول لأنه المتيقن [1]، وفيه تأمل لا يخفى. # ولو جره فقال هنا بلزوم المائة، وجهه ان أقل عدد مفرد يكون ms2712 تمييزه مجرورا ~~هو المائة، وقال في التذكرة: وان جره لزمه بعض درهم وصار تقديره له علي جزء ~~درهم أو بعض درهم ويرجع في تفسير قدره اليه، وتكون (كذا) [2] كناية عن ذلك ~~الجزء، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة انه يلزمه مائة درهم، لأنه أقل عدد يضاف ~~اسم العدد اليه وينجز به وما ذكرناه أولى، لأنه المتيقن، ولا ينظر إلى ~~الاعراب في تفسير الألفاظ المبهمة [3]. # ولا يحتاج الى هذا التنزيل، لأنه قد يكون المراد ب(كذا) بعض الدرهم وجزء ~~الدرهم فيكون تمييزه مجرورا، فالكناية مثل ما يكنى عنه ويمكن صحة هذا وان ~~كان القائل من أهل العربية. # والوقف كالجر. # وان رفعه، قال في التذكرة: لزمه درهم واحد إجماعا، والتقدير كذا هو درهم. # قوله: «ولو قال: كذا كذا درهما فأحد عشر» # وجه كونه احد عشر ان أقل عدد مركب يكون تمييزه منصوبا، هو احد عشر، هذا ~~للعارف بالإعراب. PageV09P436 # (ولو قال خ) كذا وكذا درهما احد وعشرون ان عرف. # والظاهر، الدرهم الواحد مطلقا كما لو قال: درهم، فإنه يحتمل التأكيد كما مر. # قال في التذكرة: لو قال له: له علي كذا كذا فهو بمنزلة من لم يكرر [1]، ~~فان نصبه لزمه درهم لا غير. وقال أبو حنيفة يلزم أحد عشر، لأنه أقل عدد ~~مركب ينصب بعده التمييز ان كان عالما بالعربية، والأجود ما قلنا تنزيلا ~~للاقرارات على المتيقن لا على المظنون [2] ولو رفع كان لزمه واحد أيضا ~~وتقديره كذا كذا هو درهم، ولا خلاف فيه ولو جر لزمه بعض درهم، لاحتمال ان ~~يكون قد أضاف جزء الى جزء ثم أضاف الجزء الآخر الى الدرهم فيصير كأنه قال: ~~بعض بعض درهم، ويقبل تفسيره وكذا لو وقف [3]، لاحتمال الجر. # ويحتمل في الوقف والجر كون كذا مضافا الى درهم والثاني تأكيدا فاصلا ~~وتقدير درهم آخر بينهما كما قيل في تيم، تيم عدي، والحكم ما تقدم. # واما وجه كونه أحدا وعشرين إذا قال: كذا وكذا بالعطف، انه تمييز أقل عدد ~~مركب بالعطف، إذ لا معنى للتأكيد مع العطف، كذا لمن ms2713 يعرف الاعراب، والظاهر ~~هنا أيضا مطلق الواحد. # قال في التذكرة: لو كرر كذا مع العطف، فان رفع الدرهم لزمه درهم واحد، ~~لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما واحدا، فكأنه قال: درهما درهما، ولو ~~نصب فالأقرب انه يلزمه درهم واحد أيضا، لأن كذا يحتمل ان يكون أقل من درهم، ~~فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز، وقال الشافعي يلزمه PageV09P437 # ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد (1) ووزنه وكيله، ومع التعدد الى ما يفسره، ~~ويقبل تفسيره بغيره. # ويحمل الجمع على أقله (2) وهو الثلاثة وان كان جمع كثرة. # درهمان (الى قوله): ولو جر الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعية، والحق انه ~~يلزمه بعض الدرهم، والتقدير انه يلزمه شيء وبعض درهم، وكلاهما بعض [1]. # والظاهر ان حال الوقف مثل حال الجر لأنه أقل وقد مر، فاكتفى بذلك. # ثم قال: لو قال: كذا وكذا درهما، فان قلنا: إن كرر مرتين لزمه درهمان ~~فهنا يلزمه ثلاثة، وان قلنا: يلزمه درهم فكذا هنا [2]، والذي ينبغي العمل ~~بالضابطة فتأمل. # قوله: «ويرجع الإطلاق إلى نقد البلد إلخ» # وجه رجوع الإقرار- إذا كان مطلقا- الى نقد البلد ان كان نقدا، والى كيله ~~ووزنه ان كان مكيلا أو موزونا مع الوحدة وعدم تفسير المقر به، ظاهر. # كالرجوع الى تفسيره وقبول تفسيره بغير نقد البلد مع التعدد، ولا يبعد ~~القول مع الوحدة أيضا، لأنه يمكن ان يراد غير المتعارف في البلد وان كان ~~خلاف الظاهر لما تقدم، فتأمل. # قال في التذكرة [3]: يقبل مع كون التفسير أجود من نقد البلد أو مساويا ~~وان كان ناقصا يحتمل القبول، وهو الأقوى. # قوله: «ويحمل الجمع على أقله إلخ» # ويحتمل القبول لو قال: أردت اثنين، لأن مذهب جماعة انه الأقل أو مجازا ~~والضابطة تقتضيه اختاره في التذكرة بل الواحد أيضا بتأويل، مثل كونه كثيرا ~~(كبيرا خ) أو كثير النفع، فكأنه جمع، فتأمل. PageV09P438 # ولو قال: من واحد إلى عشرة (1) فتسعة. # ولو قال: درهم في عشرة (2) ولم يرد الحساب فواحد. # والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف وبالعكس (3). # قوله: «ولو قال من واحد ms2714 إلى عشرة إلخ» # وجه كونه حينئذ تسعة، خروج الابتداء عرفا دون الانتهاء أو العكس، ويحتمل ~~عدم خروج شيء، فيكون عشرة، فالظاهر خروجهما فتكون الثمانية للضابط، اختاره ~~في التذكرة. # قوله: «ولو قال: درهم في عشرة إلخ» # وجه كونه حينئذ واحدا من عشرة ظاهر، بل لو لم يعلم ارادة الضرب والحساب، ~~فكذلك، نعم لو صرح بالضرب والحساب وكان عالما بذلك ولم يدع الجهل والنسيان ~~يكون عشرة، والكل واضح بحمد الله. # ولو كان من أهل الحساب وقال ذلك، فان قال: ما أردت مصطلح الحساب بل ما ~~تريد العامة من كونه في عشرة فيكون واحدا، أو مع العشرة فيكون أحد عشر، ~~يقبل منه لما تقدم قاله في التذكرة. # قوله: «والإقرار بالظرف ليس إقرارا بالمظروف وبالعكس» # قال في التذكرة: الإقرار بأحد الشيئين لا يستلزم الإقرار بالآخر، والظرف ~~والمظروف شيئان متغايران، فلا يلزم من الإقرار بأحدهما الإقرار بالآخر، لأن ~~الأصل، البناء على اليقين [1]، فلو قال: له عندي ثوب في منديل أو تمر في ~~جراب، أو لبن في كوز، أو طعام في سفينة، أو دراهم في كيس، لم يدخل الظرف في ~~الأقارير، لاحتمال أن يريد: في جراب لي، أو منديل لي [2]، ولا تناقض لو ضم ~~هذه اللفظة إلى الإقرار [3]. PageV09P439 # .......... # وكذا لو قال: غصبته زيتا في جرة [1]، وثوبا في منديل لم يكن مقرا إلا ~~بغصب الزيت والثوب خاصة دون الجرة والمنديل [2]. وجهه ما تقدم. # ثم قال: ولو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها ماء (زيت- التذكرة) أو ~~جراب فيه تمر، فهو إقرار بالظرف خاصة [3]، وكذا لو قال: غصبته فرسا في ~~إصطبل [4] أو غصبته دابة عليها سرج أو زمام أو بغلة عليها برذعة [5]، أما ~~[6] لو قال: غصبته عبدا على رأسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رجله خف فهو ~~إقرار بها مع العبد، لأن للعبد يدا على ملبوسه، وما في يده، فهو في يد ~~سيده، فإذا (وإذا خ) أقر بالعبد للغير كان ما في يده لذلك الغير، بخلاف ~~المنسوب الى الفرس ونحوه، فإنه لا يدلها على ms2715 ما هو عليها [7]. # ويمكن ان يقال: لا تناقض لو قال: العمامة لي، فلو ادعى ذلك لا يبعد قبوله [8]. # والتحقيق أنه يكون إقرارا بالعبد فقط، ويكون ما عليه تحت يد السيد فيحكم ~~له بظاهر اليد ان ثبت أن ما هو تحت يد العبد، تحت يد سيده فيصح للمقر دعواه PageV09P440 # ولو قال: له هذه الجارية (1) فجاء بها حاملا فالحمل له على اشكال. # ولو قال له: درهم درهم (2)، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، ~~أو درهم فدرهم فواحد. # وإثباته، بخلاف العبد فلا يكون إقرارا بما عليه، فتأمل. # هذا كله واضح الا انه وردت رواية في الوصية بالصندوق وفيه مال انه مع ~~المال لمن اوصى له (1). # كأنها حسنة لعقبة بن خالد، واخرى ضعيفة لمفضل بن صالح [1]، فتأمل. # قوله: «ولو قال: له هذه الجارية إلخ» # يحتمل أن الحمل للمقر له، ويحتمل للمقر أيضا كما يقتضيه سوق الكلام. # وجه الاشكال، كون الحمل داخلا في (هذه الجارية) بمنزلة جزء لها، فيكون ~~الحمل تابعا وكونه غير صريح في ذلك، والأصل، والضابطة المتقدمة، فيكون غير ~~داخل، فيكون للمقر، وهو الأظهر. # قوله: «ولو قال: له درهم درهم إلخ» # وجه لزوم الدرهم الواحد في الكل ظاهر مما تقدم إلا في الأخير، وهو (درهم ~~فدرهم) فإنه ظاهر في الاثنين، لان الفاء للعطف كالواو وثم، ولكن الضابطة ~~تقتضي الوحدة فيه أيضا، لاحتمال عدم فهمه عدم جواز التأكيد بغير فاء، ومجيء ~~فاء لغير العطف، وهو جار فيما تقدم من العطف فهناك أيضا كونه واحدا احتمال ~~قوي، ولأنه يحتمل ان يكون المراد، PageV09P441 # ولو قال: درهم ودرهم (1) أو ثم درهم، فاثنان. # ولو قال: درهم، ودرهم، ودرهم (2) فثلاثة. # فدرهم واجب علي بسبب إقراري ونحو ذلك. # قال في التذكرة: ان أراد العطف، فدرهمان، وان لم يرد العطف لزمه درهم ~~واحد (الى قوله): لان الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ بالتعيين. # قوله: «ولو قال: درهم ودرهم إلخ» # وجه كونه اثنين حينئذ هو عدم التأكيد مع الواو، وثم تدل على التكرار، ~~ولكن قد علمت أن مقتضى ms2716 الضابطة الواحدة، لاحتمال عدم المعرفة، ولاحتمال أن ~~ثم درهم لازم علي، فتأمل. # قوله: «ولو قال: درهم ودرهم أو ثم درهم إلخ» # وجه الثلاثة ان الواو للعطف، ولا يكون للتأكيد فلا يكون إلا إقرارا فيلزم ~~بكل لفظ، واحد، فلو كرره مائة يكون المقر به مائة، كما انه لو كرر بدون ~~العطف مائة مرة يكون واحدا الا انه لو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني يقبل ~~قوله، فيكون اللازم درهمين، لاحتمال التأكيد اللفظي، فيكون الثالث مع العطف ~~تأكيدا لفظيا، وهو ظاهر. # واما أنه لو قال: انه تأكيد للأول فليس بمقبول، لعدم التأكيد اللفظي ولا ~~المعنوي، وهو ظاهر كعدم قبول كون الثاني تأكيدا للأول، فسبب عدم القبول ليس ~~وجود الفصل وعدم جواز التأكيد مع الفصل كما قاله بعض الشافعية نقله في ~~التذكرة ثم قال: وكذا لو كرر ب(ثم). # واما لو قال: ودرهم غير درهم فهو ثلاثة قطعا، لعدم جواز التأكيد اللفظي ~~مع المغايرة وظاهره انتفاء المعنوي. # واعلم انه إذا كان قوله: (أردت به تأكيد الثاني) مقبولا ويلزمه حينئذ ~~درهمان، ينبغي ان لا يحكم بلزوم الثلاثة مطلقا، بل الدرهمين، لاحتمال إرادة ~~تأكيد الثاني بالثالث فلا تعيين بلزوم الثلاثة، فالضابطة تقتضي الدرهمين في مثله، PageV09P442 # ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل، ولو قال: أردت تأكيد الأول لم يقبل. # ولو كرر الإقرار في وقتين (1) فهما واحد الا ان يضيف الى سببين مختلفين. # وهو ظاهر بل درهما، لما مر. # نعم لو قال: أردت تأكيد الأول وكان من أهل المعرفة وما ادعى الجهل ~~والنسيان، يمكن إلزامه بالثلاثة والا فلا، فتأمل. # ثم في قول التذكرة أيضا:- وان قال: أردت به تكرير الثاني وتأكيده قبل ~~ولزمه درهمان لا غير ويصدق باليمين- تأمل واضح، لأنه إذا قام الاحتمال ~~المقبول- وهو أخبر بقصده- فمقتضى الضابطة وما تقدم في كلامه مرارا، يقتضي ~~[1] عدم اليمين، بل يصدق بمجرد قوله، بل يحمل عليه بمجرد الاحتمال وان كان ~~نادرا بعيدا ولم يدعه كما تقدم غير مرة وقال هنا أيضا. # والحق الأول أي تصديقه لو قال: تأكيدا للثاني، لأنه يحمل على التأكيد، ms2717 ~~وهو أخبر بلفظه، ولا شك ان اللفظ محتمل للتأكيد والإقرار فلا يثبت في ذمته ~~بالتجويز والاحتمال ويحتمل ان يكون مراده اليمين مع دعوى المقر له عدم ~~إرادته التأكيد للثاني بل للعطف، فتأمل. # قوله: «ولو كرر الإقرار في وقتين إلخ» # وجه كون الإقرارين المتفقين في المقر به والمختلفين في الزمان واحدا ~~ظاهر، وهو الأصل وعدم اليقين بالتعدد، فيكون تكراره لإقراره بشيء واحد ~~مرتين، وهو غير بعيد. # الا ان يضيف كل واحد الى سبب مغاير لسبب الآخر، بان يقول في الغداة: (له ~~علي درهم لثمن تمر) وفي المساء: (له علي درهم لثمن ثوب) ونحو ذلك، PageV09P443 # ولو أضاف أحدهما حمل المطلق عليه. # ويدخل الأقل تحت الأكثر. # ولو قال: له عبد (1) عليه عمامة فهو إقرار بهما بخلاف دابة عليها سرج. # ولو قال: (له خ): ألف ودرهم (2) رجع في تفسير الألف اليه. # ولو قال: خمسة عشر درهما. # أو ألف ومأة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومأة درهم، أو ألف وثلاثة دراهم ~~فالجميع دراهم. # فإنه يلزمه الدرهمان للصراحة. # واما لو أضاف إحداهما فقط فقال في المساء: (له علي درهم) فيجوز ارادته ~~الدرهم الأول الذي لزمه بسبب شراء تمر، فيحمل عليه، لما مر، وهو ظاهر. # وكذا دخول الأقل تحت الأكثر بأن يقول: له علي عشرة دراهم، ثم قال: # له علي خمسة وبالعكس، لما تقدم من الأصل وجواز التداخل، فلا يتيقن ~~التعدد. # قوله: «ولو قال: له عبد إلخ» # قد مر الفرق بين العبد والدابة فتذكر. # قوله: «ولو قال: ألف ودرهم إلخ» # وجهه ظاهر، إذ ما علم من كلامه هذا كون الألف، درهما ولا غيره، إذ يصح ضم ~~أي شيء أريد بالألف، مثل ألف ثوب ودرهم، ودابة وغير ذلك. # اما لو قال: خمسة عشر درهما فالظاهر ان كله دراهم، لأن خمسة عشر مركب ~~عددي، ودرهما مميز (تمييز خ) المجموع، وهو المفهوم عرفا ولغة كما بين في ~~قواعد العربية. # وكذا لو قال: ألف مائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة درهم، أو ألف ~~وثلاثة دراهم، فان الجميع يلزم ان يكون ms2718 دراهم لما تقدم. PageV09P444 # ولو قال: درهم ونصف رجع في تفسير النصف اليه. # ولو قال: له هذا الثوب (1) أو (هذا خ) العبد، فان عين قبل ولو أنكر المقر ~~له حلف وانتزع الحاكم ما أقر به أو جعله (في يد خ) أمانة. # ولو قال: له في هذه الدار (2) مأة رجع في تفسير المأة اليه [1]. # هذا ظاهر كلامه، وفيه تأمل بجواز تمييز ألف ومائة وخمسة بغير درهم، ولهذا ~~يصح ان يقال: ألف ثوب، ومائة غنم، وخمسة عبيد وعشرون درهما، وكذا ألف ثوب، ~~ومائة دراهم، وألف ثوب وثلاثة دراهم فلا يظهر كون الكل دراهم، بل الأخيرة ~~فقط، نعم المتبادر ذلك. # ولكن قد مر أن الاحتمال البعيد النادر يصار اليه (مصار اليه خ)، ومقبول، ~~فلا يتعين، فتأمل. # ويؤيده قوله: أو قال (درهم ونصف رجع في تفسير النصف اليه) مع ان المتبادر ~~ان المراد نصف درهم فتأمل. # قوله: «ولو قال: له هذا الثوب إلخ» # معلوم ان هذا إقرار مجمل لا يمكن الحكم عليه فيلزم عليه التعيين، فان أبى ~~حبس حتى يعين، فان عين وقبل المقر له، فلا كلام، وان أنكر وادعى الآخر، حلف ~~المقر، بعدم قصده ذلك أو عدم استحقاقه له، وانتزاع الحاكم ما أقر به عن يده ~~لو جعله امانة عنده كما تقدم. # قوله: «ولو قال: له في هذه الدار إلخ» # كون الرجوع الى المقر في تفسير المائة بأنه دينار أو درهم ظاهر قيل، وكذا ~~في إرادة معنى ظرفية الدار التي في يده للمائة بأي معنى كان وما فسر ~~ويحتمله اللفظ. PageV09P445 # والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمه (1) (الأم خ). ### ||| [ «البحث الثاني في الإقرار بالنسب»] # «البحث الثاني في الإقرار بالنسب» ويشترط فيه أهلية المقر (2). # وتصديق المقر له ان كان غير الابن أو كان ابنا بالغا. # وان لا يكذبه الحس، ولا الشرع ولا منازع له في الإقرار بالولد. # فلو أقر بمن هو أكبر سنا. # قوله: «والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمه» # وجه عدم كون الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه، ظاهر، إذ قد يكون حاصلا ~~بالشبهة أو تكون ms2719 أمة، أو حصل بإباحة المالك وكان ذكر هذه في الإقرار بالنسب ~~أولى فتأمل. # «البحث الثاني في الإقرار بالنسب» # قوله: «ويشترط فيه أهلية المقر إلخ» # يشترط في صحة الإقرار بالنسب كون المقر متصفا بما مر في الإقرار بالمال ~~حتى يكون هو أهلا له. # ويزيد عليها اشتراط تصديق المقر له، المقر في إقراره إذا كان الإقرار ~~بغير الولد الغير البالغ، فان كان طفلا لا يحتاج الى التصديق. # ولعل دليله، الإجماع وعموم أدلة الإقرار [1] مع عدم إمكان اعتبار تصديقه. # واشتراط ان لا يكذبه العقل ولا الشرع، وان لا يكون من تنازعه في ذلك بان ~~يقول: ولدي. # فلو أقر بمن هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل،- ولكن لا يمكن كونه ولدا له PageV09P446 # أو بمشهور النسب أو لم يصدقه البالغ أو نازعه آخر لم يقبل (إقراره خ). # أو دعوى ولدية من كان بعيدا عنه بحيث لا يمكن فرض حصوله عنه، وغيره مما ~~يكذبه العقل والحس- لا يقبل منه هذا الإقرار، بل يرد ويكذب. # وكذا ان أقر بولدية من حكم الشارع بكونه ولدا لغيره لشهرة نسبه أو شهادة ~~العدلين أو علم الحاكم به، أو يكون بالغا وكذبه، أو نازعه آخر في كونه ولدا ~~له- فلم يقبل في ذلك كله، بل ينفى عنه الا في الأخيرين، فإنه يمكن ان يثبته ~~شرعا ولو بالقرعة في الأخير. # الظاهر عدم الفرق- في ذلك كله- بين الذكر والأنثى، ملحقا كان، أو كان ~~ملحقا به، ولا بين كونه رشيدا وعدمه، ومراهقا وعدمه، وبين تكذيب الأم بأن ~~تقول: ليس لك، بل لغيرك وعدمه ذكر في التذكرة. # وتنظر في القواعد في ثبوت النسب بإقرار الأم. # وادعى الشيخ (الشارح خ) الإجماع في الأب، وعدم الدليل في الأم فيبقى على ~~حاله، وهو عدم الثبوت بل الإلزام [1] بإقرارها، بالنسبة إليها فقط. # والعقل لم يجد الفرق، بل يحكم في الأم بالطريق الأولى فتأمل. # واما اعتبار التصديق فيما اعتبر، فهو المشهور بحيث لا يعرف الخلاف، فكأنه ~~مجمع عليه والعقل يساعده، لان الحكم على شخص بإقرار آخر مع أهليته للتصديق ~~والتكذيب مع تصديقه، ms2720 مخالف للعقل والنقل. # نعم يلزم المقر بمقتضى إقراره، لدليل الإقرار، فلو كان بنتا لا يجوز له ~~تزويجها وتملكها وغير ذلك. # ثم اعلم ان مقتضى كلامهم انه إذا ثبت النسب بين المقر والطفل، ثبت PageV09P447 # ولو استلحق مجهولا (1) بالغا وصدقه قبل. # نسبه مثل الفراش، فيكون أب المقر جدا، وامه جدة واخوته وأخواته أعماما ~~وعمات، وولده اخوة وأخوات، فلو رجع لم يقبل ولا يسمع تكذيب الولد بعد ~~البلوغ، ولا ينفع تكذيب احد منهم ذلك. # قال في التذكرة: إذا أقر بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين ~~الولد، وكذا بين الولد وكل من ثبت بينه وبين الولد المشهور. # ثم قال: ولا يكفي [1] السكوت في الولد البالغ وعدم التكذيب، بل لا بد من ~~التصديق. # وانه [2] لو رجعا بعده يحتمل بطلان النسب،- إذ ما ثبت إلا بالإقرار وقد ~~رجعا- مثل ما مر في المال. # وعدمه، فإنه حكم بالنسب فصار الإقرار كالفراش فلا ينتفي بالنفي والاجتماع ~~على ذلك، ولعله الأولى والأنسب وقربه في التذكرة. # وقال أيضا: لا اعتبار بتصديقه حالة أصغر فلو استلحق صغيرا فلما بلغ كذبه ~~فالأقرب أنه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب (الى قوله) وهو أظهر وجهي ~~الشافعي. # وعلى ما اخترناه لو أراد المقر به تحليفه ينبغي أن لا يمكن منه، لأنه لو ~~رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه ولو [3] استلحق مجنونا فأفاق فأنكر، فالأقرب ~~أنه كالصغير آه فتأمل. # قوله: «ولو استلحق مجهولا إلخ» # إشارة إلى اعتبار التصديق في الإقرار PageV09P448 # ولو كان صغيرا لحق في الحال، ولا يقبل إنكاره بعد بلوغه. # ولو أقر ببنوة الميت (1) قبل، صغيرا كان أو كبيرا ولا يعتبر التصديق وكذا ~~لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون (2). # ولو أقر بغير الولد (3) افتقر إلى البينة أو التصديق. # بالولد البالغ، وذلك يقبل مع الشرائط، مثل كونهما بالغين عاقلين رشيدين ~~وظاهر حينئذ ثبوت النسب مطلقا فتأمل. # ويفهم التردد من شرح القواعد، ونقل عن الشيخ انه يتعدى التوارث إلى ~~أولادهما فقط، وقال: في الفرق تأمل. # ولو كان المستلحق ولدا صغيرا الحق في الحال، ولا يتوقف الى ان ms2721 يبلغ ~~ويصدق، بل لا يقبل تكذيبه بعد البلوغ والرشد كما مر. # قوله: «ولو أقر ببنوة الميت إلخ» # لا يعتبر التصديق المعتبر في البالغ الرشيد فإنه انما كان معتبرا مع ~~الإمكان وهنا ليس بممكن فصار كالطفل والمجنون البالغ. # وفي الكبير تأمل والإجماع نقل في الصغير وليس بمعلوم في الكبير الميت ~~خصوصا مع التهمة لوجود الإرث، ومع المنازع مثل أخ فتأمل. # قوله: «وكذا لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون إلخ» # إذ لا اعتبار بكلامه فكأنه طفل. # قال في شرح القواعد: ولا خلاف في ذلك، وإنكاره بعد الإفاقة كإنكار الصبي ~~بعد البلوغ ان ثبت الإجماع فهو والا ففيه تأمل، وقال في حاشيته على الكتاب: ~~لو بلغ المجنون عاقلا ثم طرأ جنونه فعدم القبول فيه أرجح، وفي الفرق تأمل. # قوله: «ولو أقر بغير الولد إلخ» # أي لا بد لثبوت النسب- بين المقر والمقر به إذا لم يكن ولدا- من البينة ~~الشرعية. PageV09P449 # وإذا صدقه توارثا، ولا يتعدى التوارث. # ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب. # والظاهر انه يكفي الشياع عنده أيضا على ما هو المشهور بينهم من غير ظهور ~~مخالف فاكتفى في مثل هذا المقام بالظهور، فيكون الحصر المفهوم هنا، وصريحا ~~[1] في غيره- مثل القواعد- إضافيا بالنسبة الى رجل ويمين أو فاسقين وغير ~~ذلك وأمثاله كثيرة مثل أنهم يقولون- في بحث الصوم-: لا يثبت الهلال الا ~~بعدلين، ويعدونه فيما يثبت بالشياع. # وأجاب في شرح الشرائع: بأنه يمكن ان يثبت بالشياع مع عدم المنازعة ~~(المنازع خ)، ومعه بالعدلين فقط. # وهو غير واضح، فان الشياع ان كان حجة يثبت بها دائما، والا فلا، ولو كانت ~~المسألة مجردة كان أجر العبارة هينا فتأمل. # ويكفي التصديق في ثبوت التوارث بينهما، ولا يفيد ثبوت النسب، بل التوارث ~~أيضا بينهما وبين غيرهما، واليه أشار بقوله: (ولا يتعدى الى آخر)، ومحصل ~~قوله: فلو كان له ورثة آه راجع الى عدم تعدي التوارث، فهو تأكيد وزيادة ~~بيان لقوله: (ولا يتعدى) فتأمل. # فلو كان لهم ورثة مشهورون يعتبر في ثبوته بينهم أيضا التصديق من الطرفين ~~كالأولين، لأن ms2722 حاصله تصديق الأولين في حقهم ولا يقبل إلا في حق أنفسهم، بل ~~القبول للتوارث أيضا في حق الغير في الجملة الا انه لزم من القبول حال ~~حياتهم بالنسبة إلى أنفسهم ولا يمكن رده بعده، فتأمل. # وهذا القول أيضا يشعر بثبوت التوارث والنسب في الولد البالغ الرشيد مع PageV09P450 # ولو أقر ولد الميت (1) بآخر، ثم أقر بثالث فأنكر الثالث الثاني، فللثالث، ~~النصف، وللثاني، السدس، وللأول، الثلث. # ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس الى الثاني. # ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت الى إنكار الثالث وكان المال ~~أثلاثا. # ولو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن (2)، فان صدقها الأخوة، فللولد سبعة ~~الأثمان، والا، الثمن. # التصديق، وكذا عدم قبول الرجوع، فتأمل. # ولا فرق في غير الولد بين الإقرار بالأب والام والأخ وغيرهم. # قوله: «ولو أقر ولد الميت إلخ» # يعني إذا مات شخص وله ولد معلوم، فأقر الولد بولد آخر للميت ثم أقر ~~كلاهما بولد ثالث له، لا شك انه يثبت الإرث له، بل يثبت نسبه ان كانا ~~عدلين، فان لم ينكر هو أحدهما (في انه ولد خ) بل صدقهما في انه ولد وهما ~~أيضا كذلك يكون المال بينهم أثلاثا مع عدم وارث آخر والا فللورثة، وان ~~كذبهما لا يسمع تكذيبه، الأول، لفرض ثبوت نسبه، فهو كإنكار الثاني له ~~فللثالث، النصف، إذ لا وارث غيره، وغير الأول بالنسبة اليه، ويدفع الأول ~~الى الثاني، السدس لثبوت وراثته بالنسبة إليه بإقراره، فيدفع الفاضل اليه. # ويحتمل قسمة النصف بينهما، لان بقراره، وهو متساو (مساو خ) معه، فتأمل ~~ولو مات الثالث عن ابن- أو غيره من الوارث- مقر بهما، يدفع السدس الى ~~الثاني أو إليهما فيقسمان بينهما كالنصف. # ولو كان الثاني أيضا معلوم النسب الثابت كالأول لم يلتفت الى إنكار ~~الثالث له، بل يقسم المال بينهم أثلاثا، وهو واضح. # قوله: «ولو أقرت الزوجة بابن إلخ» # لو أقرت زوجة الميت- الذي له PageV09P451 # وكل وارث أقر (1) بأولى منه دفع ما في يده اليه. # وان كان مثله دفع بنسبة نصيبه. # ولا يثبت النسب إلا بشهادة ms2723 العدلين (2). # ولو شهد الاخوان (3) بابن للميت وكانا عدلين يثبت (ثبت خ) النسب والميراث ~~ولا دور. # اخوة معلومة- بابن له، فان صدقها اخوة الميت، فللولد سبعة أثمان مال ~~الميت، والثمن للزوجة كملا وهو ظاهر، وان لم يصدقها، فثلاثة أرباع للأخوة ~~والربع الآخر للزوجة، لإقرار الإخوة بعدم الولد فنصفه- وهو الثمن- للولد ~~لإقرارها، ونصفه الآخر للزوجة. # ويحتمل ان يكون له سبعة أثمان الربع ولها ثمن الآخر، لأن بإقرارها، لها ~~سبع ما للولد المقر به، إذ ما في يدها مال الميت وهو مشترك ولم يتعين لها ~~ثمن جميع المال منه بل ولم يتعين لها ثمن ما في يدها، هذا أيضا واضح. # قوله: «وكل وارث أقر إلخ» # وجه دفع جميع ما في يد المقر الى من هو أولى بالميت منه بإقراره، ظاهر، ~~وكذا بالنسبة إلى نصيبه لو أقر بمن هو مثله في كونه وارثا، فلو كان المقر ~~بنتا والمقر به ابنا للميت تدفع إليه ثلثي ما في يدها، لأنه قد ثبت ~~بإقرارها أن كل ما هو للميت، بينهما، وبين أخيها أثلاث (أثلاثا خ) هذا إذا ~~لم يكن وارث آخر غيرهما. # واما مع وجود بنت أخرى مثلا منكرة له فظاهر المتن أنه مثل الأول، تعطي ~~المقر نصف ما في يدها، وعلى الاحتمال الذي ذكرناه سابقا ثلثاه. # قوله: «ولا يثبت النسب إلا بشهادة العدلين» # قد مر البحث فيه، وان المراد ان الحصر إضافي، لأنه سيصرح بثبوت النسب ~~بالشياع، فالمراد لا يثبت بالنساء، ولا برجل ويمين، ولا به وبامرأتين ونحو ~~ذلك فتأمل. # قوله: «ولو شهد الأخوان إلخ» # لا شك في ثبوت نسب الابن بشهادة PageV09P452 # ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب. # ولو أقر باثنين أولى منه (1) دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت النسب ~~ويثبت الميراث وان تناكرا بينهما. # الأخوين العدلين، وثبوت الإرث له لدليل قبول شهادة العدلين، ومعلوم عدم ~~الدور هنا، إذ لا يتوقف قبول قولهما على كونهما أخا له ووارثا للميت، لان ~~قبول قولهما للشهادة، لا للإقرار الموقوف على كونهما وارثين وشهادة العدلين ~~مقبولة مطلقا وان ms2724 توقف ثبوت بنوته ووراثته على شهادتهما. # بل وان قلنا: ان قبول قولهما لاقرارهما وكونهما وارثين أيضا، لا دور لان ~~الشرط كونهما وارثين ظاهر، ومع قطع النظر، عن إقرارهما، بل يكفي كونهما ~~صاحبا يد في الجملة على مال الميت وهو ظاهر. # فلا يرد ان قبول قولهما فرع كونهما وارثين، وقد يلزم عدمه لو قبل قولهما، ~~فلو قبل قولهما لزم عدم قبول قولهما وعدم كونهما وارثين، وهو المراد بالدور ~~هنا، وهو ظاهر. # والغرض الإشارة الى ما توهم بعض العامة من الدور، وهو مدفوع بما تقدم. # ولهذا يثبت الميراث للولد لو كانا فاسقين، ولا يثبت النسب، فلو أخر (ولا ~~دور) لكان أولى فإن توهم الدورية حينئذ أظهر، لأن القبول لكونه إقرارا، ~~ووارثا فتأمل. # قوله: «ولو أقر باثنين أولى منه إلخ» # لو أقر وارث ظاهر باثنين أولى منه دفعة واحدة- بأن كان أخا- وصدق بولدين ~~للميت- وصدقه كل منهما عن نفسه فقط، لم يثبت النسب لشاهد واحد ويثبت ~~الميراث بينهما مع انه لم يصدق أحدهما الآخر، بل كذبه، لأنه يثبت الإرث ~~لهما سواء، بقول وارث ظاهر وصاحب يد ظاهرة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. PageV09P453 # ولو أقر بوارث أولى منه (1)، ثم بأولى منهما، فان صدقه الأول دفع المال ~~الى الثاني والا الى الأول وغرم للثاني، ولو أقر بمساو للأول، فان صدقه ~~تشاركا والا غرم للثاني نصف التركة. # قوله: «ولو أقر بوارث اولى منه إلخ» # مثل عم الميت أقر بأخ له ثم بابن له، فان صدقه المقر له الأول في الثاني ~~دفع المال اليه ولا يثبت النسب ولا غرامة، وان كذبه يدفع المال إلى الأول ~~ويغرم للثاني، وان أقر بأخ آخر مثلا فان صدقه الأول شاركه والا غرم للثاني ~~نصف المال بعد دفعه الى الأول. # وجه ذلك كله، الإلزام بإقراره وعدم لزوم شيء على غيره بإقراره. # وفيه تأمل، إذ ليس قوله: (هذا أخ أو ابن) ان المال له وانه الوارث فقط ~~ولا وارث غيره مشاركا ومقدما، فإلزامه مشكل، إذ قد يقول: انه أخ ونعرف ان ~~له آخر (أخ- خ) أو ms2725 ابن وغير ذلك، فقوله: هذا أخ ليس بصريح في الإقرار بأن ~~المال له فقط حتى يلزم بإقراره. # وقد مر في الإقرار بالمال وذكروا في الوكالة أيضا مثله، انه لو أقر بكون ~~المال للميت وقال: لا وارث له غيره لم يلزم بتسليم العين لاحتمال وارث آخر ~~فلا يلزمونه هناك وهنا ينبغي بالطريق الأولى. # على انه قد يكون نسي أو لم يعلم، ثم ثبت عنده الآخر مشاركا، أو أولى. # وبالجملة قاعدة الإقرار التي هي الأخذ باليقين دون الاحتمال والجواز، ~~تؤيد الشبهة هنا، فتأمل. # نعم يمكن الغرم لو أقر وسلم المال خصوصا إذا قال لا وارث له غيره. # ويمكن حمل عبارات الأصحاب عليه، قال في القواعد: ويغرم ان نفى وارثا غيره ~~والا فإشكال، وللمحقق الشيخ علي هناك [1] تحقيق، ولنا أيضا تحقيق PageV09P454 # ولو أقر بزوج لذات الولد (1) أعطاه ربع نصيبه، والا النصف. # فإن أقر بآخر، لم يقبل. # ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني. # ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن، والا الربع. # فإن أقر بثانية وكذبته الأولى غرم نصف السهم. # فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم. # فإن أقر برابعة غرم الربع. # فارجع اليه. # قوله: «ولو أقر بزوج لذات الولد إلخ» # أي لو أقر وارث الميت ذات الولد بالفعل كالولد واحد الأبوين، بزوج لها ~~أعطاه المقر، الزوج ربع نصيبه، وان أقر الوارث غير الولد بزوج لها ولم يكن ~~لها ولد أعطاه نصف نصيبه. # فإن أقر بزوج آخر لم يقبل إقراره لعدم إمكان الزوجين الوارثين لزوجة واحدة. # ولو أكذب المقر إقراره الأول، وقال: انما الزوج هو الثاني فيغرم للثاني ~~ما أعطاه الأول وهو ظاهر، ولو أقر بما تقرر عندهم من الأقارير، فتأمل. # ولو أقر وارث لميت ذي ولد اعطى المقر الزوجة ثمن ما في يده، وان لم يكن ~~له ولد أعطاها ربعه. # فإن أقر بزوجة ثانية له، فان صدقته الأولى قسم الربع أو الثمن بينهما، ~~وان كذبته غرم لها نصف السهم أي الثمن أو الربع، ولا اعتبار بتكذيب الثانية ~~في الإقرار الأول لسبقه. # فإذا أقر ms2726 بثالثة وكذبته الثانية غرم لها ثلث الثمن أو الربع. # فإن أقر برابعة غرم ربع الثمن أو ربع الربع لها. PageV09P455 # ولو أقر بهن دفعة أو صدقته كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم. # ولو أقر بخامسة لم يقبل. # ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة. # ولو ولدت أمته (1) فأقر بنبوته لحق به ان لم يكن لها زوج. # ولو أقر بابن إحدى أمتيه (2) وعينه لحق به، فان ادعت الأخرى ان ولدها، ~~المقر به حلف لها. # ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه، فالوجه القرعة. # ولو أقر بهن دفعة واحدة من غير ترتيب أو صدقهن المقر كان الثمن (أو الربع ~~خ) بينهن أرباعا ولا غرامة على المقر، وهو ظاهر، وفي الغرم، البحث المتقدم ~~فتذكر وتأمل. # ولو أقر بخامسة لم يقبل، كالزوج الثاني، ويمكن ان يستفصل هنا لاحتمال ~~الإمكان كما في نكاح المريض، فان فسر به قبل زواله، والا فلا، فتأمل. # ولو أنكر إحدى من أقر بها أولا واثبت بدلها الخامسة، لم يلتفت الى إنكاره ~~ويغرم للخامسة ربع الربع أو ربع الثمن، لإقراره. # قوله: «ولو ولدت أمته إلخ» # هذا مبني على ان ولد الأمة لم يلحق ما لم يقر، فإذا ولدت أمته الخالية ~~عمن يدخل عليها حلالا فأقر بولدية من ولدته- مع إمكان كونه منه- لحق به، ~~لإمكانه وعدم المانع الشرعي والعقلي، فيؤخذ بإقراره ويثبت النسب، فإنه ليس ~~بأقل من إقراره بولدية طفل مجهول، ومعلوم عدم اللحوق مع انتفاء احد القيود، فتأمل. # قوله: «ولو أقر بابن إحدى أمتيه إلخ» # المراد ما تقدم وذكره للاحتمال وليتفرع عليه قوله: (فان ادعت الأخرى أن ~~ولدها، المقر به حلف لها) المولى. # ولو مات المولى بعد الإقرار بولدية ولد إحدى أمتيه مجملا قبل ان يعين، أو PageV09P456 # ولو أقر بشخص فأنكر (1) المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر ~~إلى البينة. # وإذا تعارف اثنان (2) بما يوجب التوارث، توارثا مع الجهل بنسبهما ولم ~~يكلف يكلفا البينة. # بعد ان عينه لكن اشتبه المعين بعد ذلك فالوجه ان يقرع، لأنه أمر ms2727 مشكل، ~~والكبرى ثابتة عندهم، ويحتمل شركتهما في حصة المقر به من الإرث وعدم ثبوت ~~نسب واحد بعينه، والإيقاف حتى يصطلحا، فتأمل. # قوله: «ولو أقر لشخص فأنكر إلخ» # أي لو أقر شخص لشخص بكونه وارثا لميت، فأنكر المقر له نصيب المقر استحق ~~المقر له جميع تركة الميت وافتقر المقر إلى البينة وما ثبت به نسبه اليه ~~حتى يأخذ المال ويثبت النسب. # هذا إذا لم يكن الأول معلوم النسب وثابتا نسبه اليه. # وهذا يدل على عدم الدور فيما تقدم حيث علم ان قبول الإقرار لم يتوقف على ~~ثبوت نسب المقر، وكونه وارثا، بل تكفي اليد كما أشرنا إليه. # قوله: «وإذا تعارف اثنان إلخ» # أي لو عرف اثنان ان أحدهما أخ الآخر مثلا وتصادقا توارثا اي يرث أحدهما ~~الآخر مع جهل الحاكم وسائر الناس بنسبهما، بل يثبت التوارث في أنسابهما ~~أيضا لحملها على الصدق والصحيح مع الاحتمال وعدم ظهور الخلاف والمنازع ~~فيقسم الحاكم مال أحدهما في الآخر وورثته ولم يكلف أحدهما بالبينة وهو أيضا ظاهر. # وكان ينبغي ذكر الإقرار بغير المال والنسب أيضا مثل الزنا وسائر الحدود، ~~فكأنهم تركوه، لانه يعلم من ذكر الإقرار بالمال وقد ذكر بعض أحكامه في ~~أبوابه أيضا. PageV09P457 ### ||| [المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي] # «المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي (1)» إذا قال: له على ألف من ~~ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه أو ثمن مبيع فاسد أو ثمن مبيع لم أقبضه، أو ~~لا يلزمني أو قضيته، لزمه. # قوله: «المطلب الثاني في تعقيب الإقرار بالمنافي إلخ» # تعقيب الإقرار بالمنافي ان كان لم يبطله بالكلية وكان متصلا به عرفا من ~~غير فصل ولا سكوت طويل فهو مقبول فيلزمه ما بقي بعد المنافي كالاستثناء ~~المتصل عرفا وان أبطله بالكلية أو بعضه مع الفصل الخارج عن العرف فلا يقبل ~~المنافي، بل يلزمه جميع ما أقر به. # كأنه لا خلاف أيضا إلا في الاستثناء، بناء على ما روي، عن ابن عباس ~~تجويزه الى شهر أو أربعين يوما [1]. # على انه قد أول ذلك على ms2728 تقدير حجية قوله، فتأمل. # وكذا قوله (صلى الله عليه وآله): (ان شاء الله) وان أبطل كله مع عدم ~~الفصل المذكور. فظاهر كلامهم عدم القبول المنافي وإلزامه بجميع ما أقر به ~~مطلقا مثل قوله: (له علي ألف من ثمن خمر). # قال في التذكرة: إذا قال: (لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو كلب) ~~فان فصل بين الإقرار- وهو قوله: (علي ألف) وبين الرافع، وهو قوله: (من ثمن ~~خمر أو خنزير)- بسكوت أو كلام آخر- لم يسمع منه ولزمه الألف إجماعا، لأن ~~وصفه بذلك رجوع عن الإقرار وان كان موصولا بحيث لا يقع بين الإقرار ورافعه ~~سكون ولا كلام، لم يقبل أيضا ولزمه الألف، لما فيه من الرجوع والتناقض إلخ [2]. PageV09P458 # .......... # فيه تأمل، لما تقدم من قاعدة الإقرار، قد ذكرها فيها مرارا، وهي انه مبني ~~على اليقين فكلما لم يتيقن لم يلزم بشيء ولا يخرج عنه بالظن وغيره ويسمع ~~فيه الاحتمال وان كان نادرا، ولا شك انه هنا محل اعتقاده بلزوم الثمن ~~بمتابعة هذه الأشياء كاعتقاده صحة ذلك مطلقا أو إذا كان الشراء من الكافر ~~أو لزوم ذلك إذا كان في زمان الكفر ونحو ذلك. # وبالجملة- مع إمكان احتمال لا يلزمه ولا يصير الكلام لغوا محضا ومتناقضا ~~بحسب اعتقاده- يشكل الحكم باللزوم بمجرد ما تقدم، للأصل والقاعدة. # ولهذا قال في التذكرة- نقلا عن بعض الشافعية-: لو قال: لفلان علي من ثمن ~~الخمر ألف، لم يلزمه شيء بحال، ولم يرده الا ان يكون لدليل من إجماع ونحوه، فتأمل. # ويؤيده نقل الإجماع في صورة الفصل الخارج عن العادة وعدمه مع الوصل. # وما نقل أيضا في التذكرة، عن الجويني [1]: كنت أود، لو فصل بين ان يكون ~~المقر جاهلا بان ثمن الخمر لا يلزم وبين ان يكون عالما فيعذر الجاهل دون ~~العالم، ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعية [2] فتأمل. # وكذا الكلام في تعقيبه بسائر ما ينتظم الكلام، لكنه يبطل حكمه شرعا. # قال في التذكرة: إذا وصل إقراره بما ينتظم لفظه عادة لكنه يبطل حكمه شرعا ~~[3]، فإذا قال: له علي ألف ms2729 من ثمن مبيع مجهول أو بأجل مجهول أو بخيار PageV09P459 # .......... # مجهول، لم يقبل منه ولزمه الألف في الحال [1]. # وكذا لو قال: ضمنت لفلان بخيار أو كفلته بخيار وقلنا: انه لا يدخل فيهما ~~الخيار فيلزم الضمان والكفالة في الحال. # وبالجملة أمثال ذلك عندي في غاية الإشكال، خصوصا في المقر به مع قوله: ~~(من ثمن مبيع لم أقبضه) فإنه لا تناقض ولا تنافي بوجه، فان الثمن يلزم ~~بمجرد عقد البيع ولا يشترط قبض المبيع الا انه لا يكلف بالتسليم أولا بل له ~~ان يمتنع حتى يقبض، وانه لو تلف قبله يبطل العقد على ما قالوه ولهذا قال في ~~التذكرة: إذا قال له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت الألف، قال ~~الشيخ: ان وصل الكلام كان القول قوله مع اليمين. # وقال أيضا: لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال بعد ذلك: (لم ~~اقبضه) قبل قوله عنده رحمه الله اما لو قال: عندي [2] ألف ثم سكت، ثم قال- ~~بعد ذلك-: (من ثمن مبيع لم أقبضه) فإنه لا يقبل قوله، ويقدم قول المقر له ~~مع يمينه إلخ [3]. # ولو لم يكن إجماع في أمثاله يمكن القول بالقبول أيضا، بل في كل موضع يمكن ~~الاحتمال وان كان بعيدا وان لم يكن متصلا، بل بين مراده بعد ذلك بكلام آخر ~~أن ذلك لثمن مبيع لم اقبضه. # ونحوه صرح به في التذكرة في غير هذا الموضع مرارا. PageV09P460 # ولو قال: مؤجلة (1) أو ابتعت بخيار أو ضمنته بخيار افتقر في الوصف إلى ~~البينة. # نعم ينبغي الإلزام إذا قال: قضيته أو لا يلزمني فإنه متناقض الا ان يؤول ~~بان لا يلزمني الآن دفعه فإنه مؤجل فتأمل في القبول حينئذ. # قوله: «ولو قال: مؤجلة إلخ» # يعني لو قال: له علي ألف مؤجلة لزمه الألف ولم يقبل الضميمة هنا أيضا، ~~نعم هو مدع حينئذ، يسمع دعواه مع البينة ولا يخفى ان قوله [1]: (ومبيع لم ~~اقبضه) مثله فكان ينبغي جعله مثل ذلك. # وكذا قوله: (ابتعت بخيار) اي اشتريت ms2730 هذا بكذا وشرطت لنفسي الخيار أو ضمنت ~~الألف الذي لك على فلان الا اني شرطت لي الخيار مع القول بدخول الخيار في ~~الضمان فيحتاج فيهما في ثبوت الخيار إلى البينة. # وفيه أيضا تأمل واضح خصوصا إذا كان ضمان الخيار مضبوطا بحيث يصح. # وقيل بثبوت الخيار في الضمان ويكون متصلا به فإنه لا تناقض ولا تنافي ~~حينئذ وهو ظاهر. # ولهذا قال في التذكرة: لو قال: علي ألف مؤجلة إلى سنة فان ذكر الأجل ~~مفصولا بكلام غريب أو سكوت، لم يقبل التأجيل ويثبت الدين في الحال وان ذكره ~~بغير فصل من سكوت أو كلام [2] فالأقرب عندي قبوله كما لو قال: له علي ألف ~~طبرية أو موصلية، فإنه يقبل تفسيره [3]. # كذا هنا (مؤجلة خ) ولانه ربما يكون الحق في ذمته مؤجلا ولا شاهد له PageV09P461 # ولو قال: ألف ناقصة (1) رجع إليه في تفسير النقيصة، وكذا لو قال: معيبة. # بالتأجيل، فلو منع من الاخبار ولم يصدقه به تعذر عليه الإقرار بالحق وعدم ~~تخليص ذمته بالإشهاد فوجب ان يسمع كلامه توصلا الى تحصيل هذه المصلحة [1]. # وما نقلناه عنها [2] فيما سبق من قوله: (إذا وصل إقراره إلخ) فإنه ظاهر ~~في قبول قوله: ان قلنا بجواز الخيار في الضمان والكفالة، فإن الكلام هنا ~~غير جيد، الا ان يقال: المراد الخيار المجهول أو مع القول بعدم جوازه في ~~الضمان فإنه مؤد إلى بطلان الشراء والضمان، ولكن يأباه قوله: (إلى البينة) ~~الا ان يحمل على انه أقر ثم ادعى اني قلت: (بخيار) من غير تعيين وكان ~~مجهولا (أو قلت: ضمنت بخيار)، تريد بطلان إقراره وحينئذ يحتاج إلى البينة ~~بذلك، فتأمل فيه. # قوله: «ولو قال: ألف ناقصة إلخ» # وجه لزوم الألف الناقص والرجوع إليه في تفسير الناقص، أنه انما أقر بذلك، ~~والأصل براءة الذمة من غيره، وليس الناقص منافيا للإقرار بالألف وثبوتها في ~~ذمته، بل يجامعها وهو ظاهر، وكذا في المعيب. # والظاهر انه لا خلاف فيهما وهو موافق للقاعدة وان خالف بحسب الظاهر بعض ~~أحكامه في بعض المسائل فليس القصور فيه، ms2731 بل تلك تحتاج الى دليل فان وجد قبل ~~بها لذلك ولا يتعدى الى غيره من غير دليل خصوصا مع دليل خلافه. # وكذا اليه تفسير الألف وتعيين جنسها له، ولا بد ان يفسر الناقص والمعيب ~~بحيث لا ينافي ثبوت الألف، بل (بان خ) يكون النقص في الصفة، لا في العدد، ~~وكذا العيب فتأمل. PageV09P462 # ولو قال: له على ألف (1) ثم أحضرها وقال: هي وديعة قبل، لأن التعدي يصير ~~الوديعة مضمونه. # وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها، وقال: هي وديعة وهذه بدلها. # اما لو قال: لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال: هذه الدار التي أقررت بها كانت ~~وديعة لم يقبل. # قوله: «ولو قال: له علي ألف إلخ» # وجه قبول تفسير إقراره: ان له علي ألفا- بأنه كانت وديعة وأحضرها- ما ~~أشار إليه المصنف رحمه الله من انه لا ينافي ذلك، بل يجامعه، لأن الوديعة ~~قد تصير مضمونة بالتعدي، فيمكن إطلاق انه علي بهذا الاعتبار وان كان مجازا، ~~لما تقرر في الضابطة من قبول مثله، وباعتبار أن له مطالبته وإلزامه بها ~~ونحو ذلك. # وكذا لو أحضرها، وقال: التي كانت في ذمتي وديعة وقد تلفت بالتفريط أو ~~كانت مضمونة وهذه بدلها، إذ صح قوله حينئذ حقيقة (له في ذمتي ألف) ولا ~~ينافي الإحضار قوله: كانت تلك وديعة وهذه بدلها وعوضها، وهو ظاهر. # بخلاف ما إذا أحضرها، وقال: (هذه التي أقررت بأنها في ذمتي كانت وديعة)، ~~لأن ما في الذمة لا يكون حاضرة ولا وديعة فلم يقبل قوله: (كانت وديعة) ~~فكأنه يلزم بالعين ألف ما في الذمة، والألف الحاضرة بكونها وديعة بإقراره ~~هذا ظاهر العبارات. # وفيه تأمل لأنه قد مر أنه يصح إطلاق كونه (علي) على الوديعة، وهو مثل (في ~~ذمتي) لأن ظاهر قوله: (له علي) ذلك وان سلم الفرق وظهور كون (في ذمتي) في ~~غير الوديعة فليس ببعيد إطلاقه عليها فيحمل عليه للضابطة المتقدمة، وكذا ~~يصح إطلاق ما في الذمة على الحاضرة وهو متعارف اما بالمعنى المتقدم اي ~~باعتبار ما يؤل PageV09P463 # ولو قال: له قفيز ms2732 حنطة (1)، بل قفيز شعير، لزمه القفيزان. # ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيزان لزمه اثنان. # ولو قال: له هذا الدرهم (2)، بل هذا الدرهم لزمه الاثنان. # اليه بالتلف مع التفريط أو بغيره فينبغي القول هنا أيضا للضابطة فتأمل. # قوله: «ولو قال: له قفيز حنطة إلخ» # وجه لزوم القفيزين حنطة وشعيرا أن (بل) هنا مبطل للأول ويثبت للثاني فلم ~~يسمع الابطال للمنافاة ويسمع الإثبات، لأنه إقرار. # وفيه تأمل لأن (بل) قد تكون للإضراب، وهو محتمل، فينبغي القبول لو ادعاه ~~فلا يجزم الا بقفيز الشعير فقط. # واما وجه لزوم القفيزين فقط، فظاهر، إذ الأقل داخل تحت الأكثر مع اتحاد ~~الجنس فيصدق قوله: (له علي قفيز) إذا كان عليه قفيزان ويصدق أيضا أن عليه ~~قفيزان فيلزمه ذلك لا غير، للأصل، وهو ظاهر. # قوله: «ولو قال: له هذا الدرهم إلخ» # وجه لزوم الدرهمين حينئذ انه قد أقربهما، لأنه قد أقر بالأول بقوله: (له ~~هذا الدرهم) وبالآخر بقوله: (بل هذا الدرهم) ولا تسمع دعوى اضرابه وإبطاله ~~الإقرار الأول، فإنه المنافي والمبطل بعد إتمام الكلام المتعارف، غير مسموع ~~عندهم وان كان فيه بعض التأمل، لما مر، ولان كون (بل) للأحزاب متعارف مشهور ~~بين أهل العربية فهو إطلاق صحيح بحسب القوانين، ولانه قد يغلطه الإنسان ~~بسهو فيستدرك ب(بل) وهو ظاهر ولكن قد منعوا ذلك لئلا يلزموا سد باب الإقرار ~~غالبا، إذ يمكن أمثال ذلك في أكثر الإقرارات. # وفيه تأمل لأنه إن لزم- بناء على القوانين المقررة المتعارفة- مثل كون ~~(بل) للإضراب، فلا مانع منه ولا ضرر في تجويزه، والا فلا يسمع فتأمل. # ومراده بقوله: (بل هذا الدرهم) درهم آخر غير الأول، فلو أراد الدرهم PageV09P464 # ولو قال: له درهم، بل درهم لزمه درهم. # ولو قال: كان له على (1) ألف لزمه ولم يقبل دعوى السقوط. # ولو أقر بما في يده لزيد (2)، ثم قال: بل لعمرو، لم يقبل رجوعه وغرم لعمرو. # وكذا لو قال: غصبته من فلان، بل من فلان. # ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان (3) دفع الى المغصوب منه ولا غرم. ms2733 # الأول أو مطلقا فاللازم هو الدرهم الواحد للأصل وعدم صريح ما يدل على ~~التعدد، فيحمل على التأكيد أو غيره. # ولهذا قال: (لو قال: درهم بل درهم) لا يلزمه الا درهم واحد ولكن التأكيد ~~ب(بل) غير معلوم الورود، واللغوية بعيدة، وكلامهم في أمثاله يقتضي العمل ~~على درهم آخر للخروج عن اللغوية الا أن الأصل والضابطة يقتضي ما هنا وان ~~خالفوها في غير هذه المسألة، ويحتمل ان يراد: (بل درهم صغير) ونحوه حتى لا ~~يتوهم درهم عظيم فلا لغو، فتأمل. # قوله: «ولو قال: كان له علي إلخ» # وجه اللزوم أنه قد أقر بكونه كان في ذمته ألف والأصل بقائها حتى يثبت ~~الخلو، فلا يقبل دعوى سقوطه بالأداء والإبراء ونحوهما إلا بالبينة، وهو ظاهر. # قوله: «ولو أقر بما في يده لزيد إلخ» # وجهه ظاهر مما تقدم، مع ما مر. # قوله: «ولو قال: غصبته من فلان وهو لفلان إلخ» # وجه لزوم دفعه الى المغصوب منه، إقراره بأنه غصبه منه، والغصب منه ظاهر ~~في كونه ملكا له ولو لم يكن كذلك فلا شك في كونه صريحا في انه كان في يده، ~~وظاهر اليد الملكية وكونه على وجه شرعي ان لم تكن الملكية فلا بد من تسليمه ~~اليه الا ان يبين عدم PageV09P465 # وكذا لو قال: هذا لزيد غصبته من عمرو، يسلم الى زيد، ولا غرم. # ولو قال: له عندي وديعة (1) وقد هلكت لم يقبل. # ولو أتى ب(كان) قبل. # ولو قال: له علي عشرة (2)، لا بل تسعة لزمه عشرة. # استحقاقه. # ووجه عدم الغرم لمن قال: انه له، أنه أقر له بما هو ملك للغير أو في يده ~~بوجه شرعي، وحاصله أن شرط قبول الإقرار كونه تحت يده متصرفا تصرف الملاك، ~~نعم قد يؤاخذ بالنسبة إلى نفسه بان لا يجوز له التصرف فيه باذن المغصوب منه ~~ولا يملكه بوجه، بل إذا صار اليه يجب دفعه الى الثاني المقر به كما في ~~الإقرار بحرية عبد غيره ثم اشتراه، فتأمل وتذكر. # ومثل هذا الحكم في قوله: (هذا لزيد وغصبته من ms2734 عمرو) بأن يكون المال لمن ~~أقر له أولا، ولا غرم للثاني كما تقدم، وان كان المال هنا للاول ولا غرم ~~للثاني عكس الأول، وهو المراد بقوله: وكذا هذا إلخ. # وفيهما تأمل ما، ولهذا قيل بالغرم للثاني فيهما ولكن الأصل يقتضي الأول. # قوله: «ولو قال: له عندي وديعة إلخ» # وجه عدم القبول أنه قد أقر بكون الوديعة عنده لانه المتبادر والظاهر من ~~قوله: (عندي)، فهي موجودة فقوله: # (وقد هلكت) مناف له وضد، فلا يقبل كما في سائره. # بخلاف أن قال: (كان له عندي) فإنه يقبل لعدم المنافاة لأن (كان) دلت على ~~الوجود قبل هذا الزمان، ولا ينافيه الهلاك بعده، وهو ظاهر، نعم يمكن له ~~عليه يمين على الهلاك ان لم يصدقه، وفي الأول تأمل يعرف مما تقدم من ~~أمثاله. # قوله: «ولو قال: له علي عشرة إلخ» # وجه لزوم العشرة دون التسعة ما تقدم، مع ما فيه، فتذكر. PageV09P466 # ولو ادعى المواطاة في الإشهاد (1)، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت ~~اليه، والا كان، له الإحلاف. # ولو قال: له علي عشرة إلا درهما (2) لزمه تسعة. # ولو رفع فعشرة. # قوله: «ولو ادعى المواطاة في الإشهاد إلخ» # أي لو أقر مثلا ببيع شيء وقبض ثمنه ثم أنكر القبض وادعى انه انما أقر ~~بذلك للإشهاد على ذلك، وانه تواطأ مع المشتري بذلك لتحصيل الشهود المعتبرة ~~على القبض لاحتمال عدم الشهود المعتبرة عند القبض فيلزم القبض بلا شهود ~~وذلك غير مستحسن أو لغرض آخر مثل ان يكتب السجل، فان شهدت البينة بالإقرار ~~فقط- تقبل دعواه ذلك، لان مثل هذا الفعل كثير شائع فيقبل لذلك ولما كان ~~خلاف الأصل- بل خلاف الشرع أيضا لأنه كذب الا ان يفعل على وجه يخرج عن ذلك ~~والأصل والضابطة يقتضيانه- كان له عليه الحلف فيقبل معه. # ولو (ان خ) شهدت بالقبض، فلا يقبل دعواه ولا يلتفت إليه لأنه ثبت القبض ~~بالبينة وهي حجة شرعية ولا راد لها. # وقيل: ان ادعى المواطاة في القبض أيضا يقبل ذلك، لأنه أيضا متعارف وهما ~~يقتضيانه الا ان ظاهر أحكامهم في ms2735 مثله ينفيه فتأمل. # قوله: «ولو قال: له علي عشرة إلا درهما إلخ» # وجه لزوم التسعة على تقدير نصب ما بعد (الا) ظاهر، وهو أنه استثناء صحيح، ~~فإنه منصوب في كلام موجب، وإذا أخرج المستثنى (وهو الدرهم)، من المستثنى ~~منه (وهو العشرة)، لا محالة يبقى تسعة. # وأما وجه لزوم العشرة تاما على تقدير الرفع، فهو ان الاستثناء باطل ~~بقوانين العربية، فهو كعدمه فكأنه ما استثنى شيئا. PageV09P467 # ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم (1)، لزمه درهم. # ولو نصب لم يكن مقرا. # وفيه تأمل للضابطة، فإنه يحتمل ان يكون غالطا في ذلك أو لم يكن عارفا ~~بالقوانين، أو نسي، فحمله مطلقا على اللغو أو على كونه منقطعا، وتقديره ~~(لكن درهم ليس عندي ونحوه) بعيد جدا. # قوله: «ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم إلخ» # أما وجه لزوم الدرهم الواحد على تقدير الرفع فظاهر، لأنه استثناء مرفوع ~~في كلام غير موجب فهو صحيح، فإذا نفى العشرة إلا واحدا بقي الواحد، مثبتا، ~~لأنه قد ثبت في الأصول أن الاستثناء عن (من خ) النفي إيجاب وإثبات، فثبت ~~(فيثبت خ) الدرهم الواحد، فإنه بمنزلة ان قال: له عندي درهم. # وأما عدم كونه إقرارا بشيء أصلا على تقدير النصب فغير ظاهر، فإنه استثناء ~~صحيح، إذ يجوز النصب ويختار البدل في غير الموجب كما في قوله تعالى: # @QUR@05 «ما فعلوه إلا قليل منهم» (1)، فإنه قد قرئ قليلا أيضا، فكأنه ~~مبني على الضابطة وأصل براءة الذمة فيحتمل ان يكون المراد نفي العشرة إلا ~~درهم عن ذمته بان يلاحظ أولا الاستثناء وأدخله في الكلام فصار، له علي عشرة ~~إلا درهما ثم أدخل عليه النفي ونفاه عن نفسه وقال: ليس له علي عشرة إلا ~~درهما، فكأنه قال: ليس له علي تسعة فإن لها عبارتان مفردة، مثل تسعة، ~~ومركبة، مثل عشرة إلا واحدا، وهذا غاية الاهتمام بالضابطة وأصل البراءة. # ولا بأس به وان كان خارجا عن ظاهر مقتضى الكلام ولكن من أفتى بمثله ينبغي ~~ان يلاحظ مثله في غيره وقد عرفت ترك ذلك في ms2736 بعض المواد فتأمل. # ورأيت هذا التأويل في بعض القيود في حاشية على شرح الرضي [2]، بعد PageV09P468 # ولو كرر الاستثناء (1)، فان كان بحرف العطف أو كان الثاني مساويا للأول ~~أو زائدا رجعا الى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدهما. # أن أظهر عدم الفرق بين الرفع والنصب، بمثل ما ذكرناه حيث قال: الا [1] أن ~~الفقهاء قالوا: إذا قلت: ماله علي عشرة إلا تسعة بالنصب لم يكن مقرا بشيء، ~~لأن المعنى ماله عشرة مستثنى منها تسعة اي ماله علي واحد، فإذا قلت: إلا ~~تسعة، بالرفع على البدل يلزمك تسعة، لأن المعنى ماله علي الا تسعة. # وفي الفرق نظر، لان البدل والنصب على الاستثناء كليهما استثناء ولا فرق ~~بينهما اتفاقا في نحو جاءني القوم الا زيد وزيدا (الى قوله): وعلى الجملة، ~~فلا أدري صحة ما قالوا. # قال في الحاشية: لعلهم تخيلوا أن الأصل في الكلام هو الإثبات، والنفي طار ~~عليه، فإذا قلت: إلا تسعة بالنصب كان الاستثناء راجعا الى المثبت كأنك قلت: ~~له علي عشرة إلا تسعة ويصير حاصله ان له عليك واحد، فإذا أدخلت عليه النفي ~~كان المعنى، ليس له علي واحد، فلا يلزمه (فلا يلزمك خ) شيء كما صرحوا به، ~~واما إذا قلت بالرفع فلا يمكن ان يكون الاستثناء راجعا إلى الإثبات، والنفي ~~داخلا بعده في الكلام، فوجب الحمل على الابدال من المنفي ويكون المعنى كما ~~قالوا، ليس له علي الا تسعة، والاستثناء من النفي إثبات عندهم، فيصح ما ~~قالوا (منه رحمه الله). # هذا غاية توجيه ما قالوا كما قلناه، ولكن ينبغي ضم ما قلناه أيضا من أصل ~~البراءة، وضابطة الإقرار، وهو يدل على القول بالأخذ بالإقرار ان لم يمكن عدمه. # قوله: «ولو كرره الاستثناء إلخ» # يريد بيان أحكام تكرار الاستثناء، PageV09P469 # والا عاد الثاني إلى الأول ودخل تحت الإقرار. # فلو قال: له علي عشرة (1) إلا تسعة إلا ثمانية، وهكذا الى واحد لزمه خمسة. # لظهور حكم عدمه، فلو كرر الاستثناء، فان كان بحرف العطف يكون المجموع ~~راجعا الى المستثنى منه المذكور قبله مطلقا، سواء ms2737 كان كل واحد أو البعض أو ~~المجموع ناقصا عنه أو مساويا أو زائدا. # وجهه ظاهر، وهو ان العطف يقتضي ذلك الا انه لا يسمع مع الاستغراق فذلك ~~شرط في مطلق الاستثناء واحدا كان أو مكررا. # وان كان بغير عطف وامتنع إرجاعه الى ما قبله من الاستثناء مطلقا لكونه ~~مساويا أو زائدا، فهو أيضا راجع الى المستثنى منه ما لم يستغرق والا بطل. # وان لم يمتنع، بل أمكن إرجاعه الى ما قبله في الجملة فراجع اليه أو يكون ~~ما بقي في ذلك المستثنى يخرج عن المستثنى منه ودخل ما خرج عنه تحت الإقرار ~~والمستثنى منه، ووجه هذا أيضا واضح. # قوله: «فلو قال: له علي عشرة إلخ» # تفريع على ما تقدم من القاعدة أي لو قال: له علي عشرة إلا تسعة، إلا ~~ثمانية، إلا سبعة، إلا ستة، إلا خمسة، إلا أربعة، إلا ثلاثة، إلا اثنين، ~~الا واحدا، لزمه خمسة. # والضابط انه يجمع المثبتات أي الأول، والثالث والخامس، والسابع، والتاسع، ~~وهي الأزواج فصار ثلاثين، وكذا المنفيات- وهي ما بقي- وهي الأفراد فصارت ~~خمسة وعشرين، وإذا حذف الثانية من الاولى يبقى خمسة. # وجه الضابط انه لا محالة في ان هذه المستثنيات منفي ومثبت، والأول مثبت ~~مقر به، والثاني منفي مخرج فيكون ما بعده مثبت مقر به، وما بعده منفي مخرج ~~وهكذا الى الآخر فلا محالة يكون المثبتات مقرا بها، والمنفيات مخرجة عنها، ~~غير مقر بها. PageV09P470 # .......... # فإذا جمعنا المجموع من كل واحد وأسقطنا المجموع من المجموع، يبقى ما يبقى ~~وهو خمسة. # وبالجملة يسقط- باعتبار استثناء كل فرد بعد استثناء الزوج عنه- واحد من ~~العشرة فيسقط خمسة ويبقى خمسة وهو مقتضى القاعدة وهو ظاهر. # ولكن لو قال- بعد قوله: الا واحد [1]-: الا اثنين إلى التسعة لزمه واحد ~~بناء على ما يفهم من القاعدة، فتجمع حينئذ، الأزواج الواقعة في الصورتين، ~~تصير خمسين لعدم عد عشرة إلا مرة واحدة، وتجمع الأفراد فيهما فتصير تسعة ~~وأربعين، لعدم عد الواحد إلا مرة واحدة فتحذف الثانية من الأولى يبقى واحدة ~~هذا مقتضى سوق كلامهم. # ولكن قال ms2738 في الدروس: ولو أنه لما وصل الى الواحد، قال: الا اثنين، إلا ~~ثلاثة إلى التسعة لزمه واحد، لأنا نضم الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية ~~وأربعين، والافراد الى الافراد تكون تسعة وأربعين، فإذا سقط الأول من ~~الثاني بقي واحد [2]. # والظاهر انه غلط من وجهين (الأول) أن الأول خمسون [3] لما ذكرنا ~~(والثاني) حذف الأفراد من الأزواج لا العكس [4] لما مر أيضا. # قال المحقق الثاني في شرح القواعد: ولو عكس، فقال: له علي عشرة إلا واحدا ~~الا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة بقي واحد [5]. PageV09P471 # .......... # فان قيل): الاستثناء الواقع بعد استثناء، ان كان مستغرقا يسقط، ولا شك ان ~~الأربعة مستغرقة، فإنه ان كان مما يليه أو قبله من الاستثناءات فهي مستغرقة ~~حتما، وكذا ان كان راجعا إلى العشرة، فإنه ما بقي منها الا أربعة لرجوع كل ~~الثلاثة إليها، لعدم صحة البعض عن البعض فيرجع الى المستثنى منه كما هو ~~مقتضى القاعدة. # (قلنا): انه استثناء، من المجموع المركبات من المستثنيات التي قبله وهي ~~ستة فيصح إخراجه منها. # قال [1]: وإذا تعذر الاستثناء مما يليه ومما قبله بانفراده وكذا عن ~~المستثنى منه يرجع الى المجموع المركب من المستثنيات، فبعد الإخراج ثبت ~~الثمانية لأنه أربعة كانت باقية في العشرة وأربعة أخرى أخرجت من الستة ~~المنفيات بقي الثمانية مثبتة [2]. # وضابطة المصنف [3] تصح في هذه الصورة أيضا، فإن المثبتات ثمانية وعشرون، ~~فإنها قد عرفت أنها الأزواج، وهي ثلاثون وقد صار اثنين من المنفيات حيث ~~أخرجت أيضا من العشرة فبقي ثمانية وعشرون وقد كانت المنفيات- وهي الأفراد- ~~خمسة وعشرين وضم إليها اثنان فصارت سبعة وعشرين وإذا حذفت الثانية من ~~الأولى يبقى واحده وهو ظاهر فتكون الضابطة- بخلاف المنفيات- مطردة، ولكنها PageV09P472 # .......... # مجملة غير مبين كيفية، والإرجاع في كل واحد الى آخر، ما ذكر في القاعدة ~~لا في الأصول ولا في كتب النحو. # وإرجاع الاستثناء الى المركب من المجموع- بعد تعذر إرجاعه الى كل واحد ~~واحد مما يليه والمستثنى منه- ليس بمعلوم أيضا، لأن الظاهر أيضا رجوع ~~الاستثناء الى لفظ معين، لا الى ما يعتبره العقل ويجعله شيئا واحدا، ms2739 فان ~~ذلك غير متعارف وليس بمعلوم وقوعه في الكلام وان كان ذلك سببا لإخراج ~~الكلام عن اللغو فلا يكون به بأس الا انه ما ورد في المتعارف. # على انه لا يتم في صورة الوصل، وهو ظاهر، لعدم الانطباق على القاعدة فإنه ~~لم يعلم المثبت والمنفي بحيث يكون أحدهما أفرادا، والآخر أزواجا فكيف يسقط، ~~وهو ظاهر. # فان الاثنين في قوله: الا واحد الا اثنين راجع الى المركب من المثبت ~~والمنفي، بناء على ما ذكره، فبعض الاثنين مثبت، وبعضه منفي فلا يمكن إسقاطه ~~جميعا كما فعله ولا إثباته، وهو ظاهر. # ولا يتم أيضا في العكس مثل (الا خمسة) فإنه ليس مستثنى عن العشرة ولا مما ~~قبلها بلا فصل ولا من المركب، بل من المجموع الحاصل المثبت من عشرة، ~~واستثناء الأربعة مما تقدمه غير أنه بالحقيقة استثناء من العشرة، فإن حاصله ~~(له علي ثمانية)- بعد مجموع الاستثناء- الا (خمسة) وهو لا بأس به وان كان ~~مشوشا، فإنه (تارة) يكون الاستثناء من العشرة (وتارة) من جميع ما تقدم ~~(وتارة) مما حصل من العشرة ومما تقدم. # ومثله يجري في الاثنين في صورة الوصل، لان ما قبله بمنزلة (ماله علي ~~خمسة) فيصح (الا اثنين)، وهكذا الا انه لا يتم إلا في ثمانية في الصورتين ~~بوجه من الوجوه، لانه لا يمكن إرجاعه الى ما يليه منفردا ولا مركبا مما ~~قبله ولا من المجموع PageV09P473 # .......... # المنفي الذي هو الثمانية فهي مستغرقة ولا يمكن جعلها مستثنى عن الاثنين ~~المثبتين بالطريق الاولى وهو ظاهر، وإرجاعها إلى المركب من المثبت والمنفي- ~~وهو عشرة- غير معقول ولا منطبق على شيء من القواعد والأمر المتخيل، فإرجاع ~~استثناء واحد بعضه إلى منفي وبعضه الى مثبت غير موجه على ما يفهم. # فقول شارح القواعد (في بقاء واحد: لو قال: علي عشرة إلا واحدا الا اثنين ~~إلا ثلاثة إلى التسعة): # وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل قدر الاستثناء منه ومما ~~قبله حينئذ فيكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ~~ثمانية وبالاستثناء الخامس يبقى ثلاثة، وبالسادس يصير ms2740 تسعة على ما قررناه، ~~وبالسابع يبقى اثنان، وبالثامن عشرة وبالتاسع واحد. # ولو عدل الى الواحد ثم الى التاسع بقي واحد فطريق ذلك معلوم مما ذكر (الى ~~قوله): هو بحمد الله واضح [1]. غير واضح لما مر. # وعلى تقدير صحة إرجاعه إلى المجموع ليس بمعلوم اشتراط تعذر إرجاعه إلى ~~المستثنى منه. # ويمكن عدم اشتراطه أيضا، إذ ليس صحة ما ذكر موقوفا عليه، الا ان مقتضى ~~قولهم: إذا تعذر الاستثناءات يرجع الى المستثنى منه، كونه راجعا اليه بعد ~~تعذر رجوعه الى كل واحد واحد، فإنه المتبادر، وذلك يقتضي عدم رجوعه الى ~~المركب مع إمكان رجوعه الى المستثنى منه. # وكأنه- لعدم وضوح ذلك- ما ذكر هاتين الصورتين في المتن، ولا في القواعد وغيره. PageV09P474 # .......... # وقال [1] فيه أيضا: ببطلان الاستثناء الثالث، في مثل قوله: (له علي ثلاثة ~~دراهم الا درهما الا درهما، الا درهما). # ولو صح هذا لصح أن يقال: ان الثالث يحتمل مستثنى عن مجموع الدرهمين فبقي ~~واحد، وما ذكر في القاعدة أيضا كأنه لذلك. # قال الشيخ الرضي رحمه الله [2] في حاشيته على شرحه، مكتوب في آخرها: (منه ~~(قدس سره))- بعد ان ذكر في الشرح بيان لزوم خمسة في المثال المفروض مما ~~أشرنا إليه: من انه إذا أخرجنا التسعة من العشرة بقي واحد وادخلنا معه ~~ثمانية صارت تسعة وأخرجنا منها سبعة بقي اثنان آه. # وذكر بعضهم طريقا آخر أشار الى الضابطة المذكورة في القواعد من حذف ~~المنفيات الأفراد، عن المستثنيات الأزواج. # وهذا وان كان طريقا حسنا في إظهار المطلوب، لكنه لم يعلم منه كون تلك ~~الاستثناءات المتعاقبة واردة على مقتضى قواعد النحو من كون كل استثناء ~~راجعا الى ما قبله، وما ذكره الشارح واف بإظهار المطلوب والجريان على ~~القواعد ولم يلتفت الى ما اشتهر من ان القائل بعد ما قال: الا واحدا إذا ~~قال: الا اثنين إلا ثلاثة وهكذا الى ان يقول: الا تسعة لزمه واحد وذلك لعدم ~~كونه جاريا على القواعد. # اما إذا لم يؤول وجعل كل استثناء الى ما يليه فظاهر، لكونه استثناء ~~الأكثر من الأقل. ms2741 # واما إذا أول وقيل: ان قوله: الا اثنين راجع الى الخمسة المنفية عند قوله: # الا واحدا فلأنه يلزم الاستثناء المستغرق عند قوله: (الا ثمانية)، فيكون باطلا PageV09P475 # ولو قال: له هذه الدار (1)، والبيت لي أو إلا البيت قبل. # والاستثناء من الجنس (2) حقيقة ومن غيره مجاز. # ويكون الواجب اثنين، نعم يمكن بيان وجوب الواحد بذلك الطريق، وهو ان يجمع ~~جميع المثبتات صعودا ونزولا، وذلك خمسون، ويجمع جميع المنفيات فيها وذلك ~~تسعة وأربعون فإذا ألغي المنفيات من المثبتات بقي واحد. # وقد عرفت أن ذلك لم يعلم منه الجريان على القواعد ولا يكفي في إثبات ~~المطلوب. # قوله: «ولو قال: له هذه الدار إلخ» # وجه قبول الاستثناء ظاهر، (والبيت لي) بمنزلة الاستثناء، بل قوله: (هذه ~~الدار) ليس بصريح في كون جميع البيوت للمقر له فيجوز ارادة اختصاص بعضه ~~بعدم الإرادة في المقر به والضابطة المتقدمة تقتضيه. # قوله: «والاستثناء من الجنس إلخ» # قال في القواعد: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا ومن غيره على الأقوى (1). # اعلم أنه ظاهر أن مراده استعمال (إلا)- في موضع يكون المستثنى داخلا في ~~المستثنى منه- جائز إجماعا على سبيل الحقيقة كما يدل عليه عبارة الكتاب، ~~وانه لا معنى للنزاع في جواز المنقطع ولو مجازا وحينئذ يكون المراد بجوازه ~~(على الأقوى) أيضا كونه حقيقة. # ولكن فيه تأمل، لما سيأتي من قوله [2]: (فان سوغنا المنفصل آه [3]) فإنه ~~يفهم منه عدم الجواز مجازا أيضا الا ان يراد حقيقة فتأمل. PageV09P476 # .......... # ولأن الظاهر أنه ليس بحقيقة، إذ الظاهر المتبادر من معنى (الا) ~~واستعمالها كون ما بعدها من جنس ما قبلها اي دخول المستثنى في المستثنى منه ~~فلا ينبغي أن يكون ذلك مذهبه فلعل مراده [1] جوازه مجازا (على الأقوى) ~~فيكون إشارة إلى خلاف بعض العامة مثل أبي حنيفة، فإنه نقل عنه في التذكرة ~~عدم جواز المنقطع إلا في المكيل والموزون وحكى عن محمد بن الحسن، وعن زفر، ~~وعن احمد بن حنبل، عدم جوازه مطلقا، وهو عادته في التذكرة والمنتهى. # وحمل في شرح القواعد [2] إشارته إلى الخلاف في صلاة الكسوف، على ms2742 خلاف ~~العامة. # وحمل أيضا ذكر الشهيد الثاني في الذكرى، الخلاف في جواز العمل بقول الميت ~~على خلاف العامة. # وذكر في الجعفرية أيضا، الخلاف في ذلك، مع أنه في حاشيته على الشرائع ~~يدعي اطباق العلماء على عدمه. # فان كان على ظاهره يكون محمولا على خلاف العامة، وان ذكر في بعض جوابات ~~ما يسئل عنه وجود الخلاف في ذلك عند علمائنا، ولكن قال من غير أجلاء ~~الأصحاب فيريد اطباقهم، ويمكن الإشارة في الجعفرية إلى خلاف غير الأجلة، ~~ونقل عن التفتازاني في شرح الشرح خلافا عن الآمدي أيضا في ذلك. # وبالجملة ليس ببعيد، الإشارة إلى خلاف العامة، وهو أظهر من ارتكاب خلاف ~~ما هو الظاهر من كونه مجازا فيلزم القصور في المعنى والمختار وعدم حسن قوله PageV09P477 # فلو قال: له ألف إلا درهما (1) فالجميع دراهم. # في مسألة (ولو قال: له ألف إلا درهما فالجميع دراهم آه) [1]: فقول شرح ~~القواعد: # الا انه من أبعد البعيد ان يكون قول المصنف بجواز الاستثناء من غير الجنس ~~على الأقوى، في مقابل خلاف أبي حنيفة وأحمد آه، بعيد فيكون معناه، ~~الاستثناء من الجنس جائز حقيقة بالإجماع ومن غيره أيضا جائز في الجملة أو ~~مجازا على الأقوى. # وقيل: بعدم جوازه من العامة مجازا أيضا، وهو ضعيف ينفيه وجوده في الكتاب ~~[2] والسنة، وكلام الفصحاء، والتأويل بحيث يصير متصلا بعيد لا يصار اليه، ~~على انه يحتمل ان يكون معناه جائز، مجازا على الأقوى. # وقيل حقيقة، وهو أيضا بعيد للتبادر الذي هو قرينة الحقيقة. # ويؤيده أيضا ما نقل عنه في شرح القواعد قوله في نهج الأصول: (والحق انه ~~مجاز إلخ). # وبالجملة استعمال (الا) فيما يكون ما بعده داخلا فيما قبله حقيقة، وفي ~~غيره مجاز وهو مذهب المصنف والأكثر، والنزاع فيه غير معقول. # قوله: «فلو قال: له ألف إلا درهما إلخ» # أي لما قلنا: ان استعمال حرف الاستثناء في المتصل حقيقة وفي المنفصل ~~مجاز، فإذا قال: (له علي ألف إلا PageV09P478 # ويصدق لو قال: لم أرد المتصل. # فيطالب بتفسير الالف ويقبل لو بقي بعد الاستثناء ms2743 شيء. # ولو قال: ألف درهم الا ثوبا طولب بتفسير القيمة وأسقطت، ولو استوعب لم ~~يسمع وطولب بالمحتمل. # درهما) فالألف المستثنى منه أيضا يلزم ان يكون دراهم والا يلزم الانفصال ~~الذي هو خلاف الأصل والحقيقة، وهو مجاز ومما لا يصار اليه الا مع تعذر ~~الحقيقة. # ولكن لما كان المجاز جائزا، فلو قال: أردت المجاز يقبل منه لما تقدم من ~~الضابطة. # فيطالب بتفسير الألف، فإن فسرها بما يمكن إخراج الدرهم عنها ويبقى بعده ~~شيء مقبول بعد الاستثناء، يقبل تفسيره، والا فيمكن بطلان الاستثناء فيؤخذ ~~بتمام الألف المفسر، لأنه علم ارادته من الألف ولم يمكن الإخراج عنه فيبطل ~~الاستثناء لاستغراقه ويبقى الكلام من غير استثناء، مثل ما ذكر استثناء ~~مستغرقا. # ويحتمل بطلان التفسير، لان الاستغراق انما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر حتى ~~يصح كما هو ظاهر المتن، ذكرهما في القواعد. # والظاهر من القواعد أيضا رجحان الثاني [1] لحفظ الأصل والضابطة في ~~الجملة، هذا ظاهر كلامهم. # وفيه اشكال من وجوه (الأول) أنهم مهدوا هذه القاعدة وفرعوا عليها مثل هذه ~~الفروعات بأنه ان لم نقل بالمنفصل فالجميع دراهم وان قلنا بجواز المنفصل PageV09P479 # .......... # طولب بتفسير الألف فيخرج منه درهم، فإن بقي شيء سمع والا بطل. # وأيضا قالوا: ان قال: (له علي ألف درهم الا ثوبا) فان منع المنفصل وجبت ~~الألف، والا طولب بقيمة الثوب وان فسر بما يخرج عن ألف درهم ويبقى شيء قبل، ~~والا يبطل (بطل خ) بأحد المعنيين. # وهذا مذكور في الكتب التي رأيناها، وهو غير منطبق بالقوانين، لأنهم صرحوا ~~في النحو وكتب العربية والتفاسير والأصول أن (إلا) إذا كان منقطعا ومنفصلا ~~فهو بمعنى (لكن) ولا إخراج حينئذ، إذ لا دخول لما بعده فيما قبله، وقوله: # (له علي ألف درهم الا ثوبا) معناه، (لكن ليس له علي ثوب) فيلزم تمام ~~الألف حتى انهم قالوا: انما يقدر القيمة لو كان المستثناء متصلا. # قال في شرح العضدي [1]: اعلم أن الحق ان المتصل أظهر فلا يكون مشتركا ولا ~~للمشترك، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، فلذلك لم يحمل ms2744 علماء الأمصار على ~~المنفصل الا عند تعذر المتصل حتى عدلوا عن الظاهر وخالفوه، ومن ثم قالوا في ~~قوله: (له عندي مائة درهم الا ثوبا) و(له علي إبل إلا شاة) معناه قيمة ~~الثوب وقيمة الشاة فيرتكبون الإضمار، وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا ولو كان ~~في المنقطع ظاهرا، لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذرا عنه (انتهى خ). # وفيه مبالغة زائدة في كون (إلا) في الاتصال أولى وحقيقة ونقل الشيخ [2] ~~علي في شرح القواعد مثله عن المصنف أيضا. # فعلم أن الإخراج وتقدير القيمة انما يفعلون على تقدير الاتصال فتأمل. PageV09P480 # .......... # الثاني) انه إذا كان يطالب بتفسير الالف ويقبل منه التفسير الصحيح على ~~تقدير جواز المنفصل ودعواه ذلك بقوله: (أردت الانفصال)- فلا ينبغي الحكم ~~أولا بأن الجميع دراهم لاحتمال الانفصال المجوز مجازا والضابطة والأصل ~~والاحتياط تقتضي عدم الإلزام، بل الاستفسار إذا أمكن والا فعدم الحكم- بكون ~~الكل دراهم- لاحتمال ارادته المجاز، ولو قيل بأنه بعيد نادر لما تقدم غير ~~مرة وانه مقتضى الضابطة. # وبالجملة لو كان المنفصل جائزا والتفسير مقبولا، لا ينبغي ان يكون ذلك ~~موقوفا على دعواه الانفصال كما مر في أمثاله، فعبارة الكتاب غير جيدة، ~~ولهذا قال في القواعد: فان سوغنا المنفصل طولب بالتفسير والا فالجميع ~~دراهم، وما قيده بقوله: لو قال: (أردت الانفصال). # (الثالث) انه على تقدير عدم تسويغ الانفصال وكونه متصلا قطعا بتقدير ~~القيمة ونحوها، لا يتعين كون الكل درهما في قوله: (له علي ألف إلا درهما) ~~لانه قد يكون الألف كلها حبات الحنطة مع الدرهم، والظاهر انه حينئذ يصح ~~الاتصال مع عدم (لزوم خ) كون الكل درهما. # قال الشيخ الرضي: إن المتصل ما دخل في المستثنى منه قبل (الا) لفظا أو ~~تقديرا، والمنفصل ما خرج قبله (الى قوله): فقد تبين أن المتصل ليس المستثنى ~~من الجنس. # وأيضا يحتاج الى تعيين قيمة الثوب، فان فسر بما بقي، والا بطل إلخ ما ~~قالوا في جواز المنفصل. # فقول القواعد ونحوه: (فان منعنا المنفصل وجبت الألف والا طولب بذكر قيمة ~~الثوب)، غير ظاهر (في المطلوب خ) على ان ms2745 الوجوب غير ظاهر لاحتمال المنفصل ~~مجازا الا ان يمنع ذلك أيضا، وهو بعيد، على انه للمقر ان يقول: تكلمت على ~~مذهب المجوز أو اعتقدت الجواز والمتصل بإضمار القيمة لتخرج عن اللغوية. PageV09P481 # ولو قال: ألفا إلا شيئا طولب بتفسيرهما ويقبل مع عدم الاستغراق. # الرابع) انه لا يصح المتصل بمجرد تقدير القيمة في المستثنى، بل لا بد من ~~جعلها دراهم وتقدير القيمة في المستثنى أيضا في قوله: (له علي إبل إلا شاة) ~~فيصير المقر به قيمة الإبل، تأمل. # والكل ظاهر، وهين إلا الأول [1] فإنه يلزم خفاء هذه القاعدة ومعنى (الا) ~~للمنفصل على قول العلماء، وهو بعيد جدا. # والذي يمكننا ان نقول: انه على تقدير عدم جواز الانفصال فالحمل على ~~القيمة والإخراج ظاهر، واما إذا جوز المنفصل فينبغي ان يفعل ذلك أيضا ~~للضابطة والأصل وان صار متصلا مع كونه محتاجا إلى الإضمار المخالف للأصل ~~لرجحان الحقيقة كما نقلنا عن العضدي، ونقل في شرح القواعد ان علماء ~~الأمصار، قالوا: # بتقدير القيمة وان جاز الانفصال الا ان يقول المقر: أردت الانفصال فلا ~~يخرج شيء أصلا ويحتاج الألف إلى التفسير أو يقال: إن مرادهم انه قال ~~بالانفصال مع قوله بإرادة الإخراج تجوزا فتأمل. # وهذا غاية ما أمكنني، نسأل الله التوفيق على حل المشكلات والمشتبهات انه ~~ولي التوفيق. # ولعله [2] فهم الكتاب الى قوله: (ولو قال ألف، إلا شيئا آه. # قد علم وجه الاستفسار وقبول قوله في الألف والشيء بشرط بقاء شيء صالح في ~~الألف المفسر بعد إخراج الشيء المفسر عنه وبطلان التفسير أو الاستثناء على ~~تقدير الاستغراق وهو ظاهر. PageV09P482 # ولو عقب الجملتين بالاستثناء (1) رجع الى الأخيرة الا ان يقصد عوده ~~إليهما. # قوله: «ولو عقب الجملتين بالاستثناء إلخ» # هذه مسألة أصولية محررة هناك. # والتحقيق الذي اختاره الأكثر، رجوعه إلى الأخيرة لأصل عدم القيد وعدم ~~إخراج ما تكلم به عن مقتضاه، وحمل اللفظ على ما يقتضيه ظاهر الا مع تحقق ما ~~يدل على الخروج عنه وقصد خلافه، ولما تحقق رجوعه إلى الأخيرة يقينا لعدم ~~اللغو، وللإجماع ما بقي غيرها ms2746 على ظاهرها. # واعلم ان النزاع في الجمل ومع عدم قصد رجوعه إليها أو الأخيرة بنصب قرينة ~~دالة على العموم والخصوص، واليه أشار بقوله: الا يقصد آه. # ومع إمكان رجوعه الى الجميع. # وان القائل الذي يقول برجوعه الى الجميع انما يقول برجوعه الى كل واحد ~~واحد، لا بمعنى جعل المجموع أو بعضها مركبا فيرجع إليه، لأن النزاع في ~~رجوعه الى كلام سابق مستقل بوجود يصح تعلق الاستثناء اليه لا جعل المجموع ~~أمرا وكلاما باعتبار ثم الإرجاع اليه وهو ظاهر ومصرح به في موضعه. # وانه لا نزاع في رجوعه إلى الأخيرة فإنه متفق الكل، سواء قيل برجوعه الى ~~الجميع اي كونه حقيقة فيهما، وهو قول الشافعية أو الأخيرة فقط اي كونه ~~حقيقة فيها فقط، ومجازا ان رجع الى الجميع، وهو مذهب العلامة رحمه الله ~~وأبي حنيفة أو بالاشتراك كالسيد المرتضى (قدس سره) أو القول بالوقف ~~كالغزالي بمعنى ما يدري كونه حقيقة فيهما أو الأخيرة فقط ومجاز في الباقي ~~فلا نزاع بين الكل في وجوب العمل والحكم برجوعه إلى الأخيرة. # لكن الشافعية والحنفية يقولون: مستعمل حقيقة، والأول يقول في الأولى أيضا ~~وينفيه الثاني. PageV09P483 # ولو قال: له درهم ودرهم إلا درهما بطل الاستثناء وان رده إليهما. # والسيد والغزالي يقولان أيضا: انه راجع الى الأخيرة، ولكن أبو حنيفة ~~يقول: غير راجع الى الأولى حينئذ، لأنه ظاهر في الأخيرة فقط وظاهر في عدم ~~رجوعه إلى الأول، وهما يقولان، لأنه غير ظاهر في عدم الرجوع إليها ولا في ~~الرجوع. # وأنت إذا تأملت ما ذكرته، عرفت حقيقة المسألة الأصولية والعمل بها وما ~~يتفرع عليها من الفروع والحكم والنظر فيما فرعوا عليها بعض الفقهاء، مثل ~~قولهم في مثل قوله: (وله علي درهم ودرهم الا درهما) بطل الاستثناء وان رده ~~إليهما. # وجهه ظاهر (أما) على القول برجوعه إلى الأخيرة فقط وكونه حقيقة فيها، ~~فللاستغراق الواضح (وأما) إليهما فلما علمت أن مراد القائل به هو الرجوع ~~الى كل واحد، ولا شك أنه مستغرق لكل واحد واحد أو انه لا بد لإرجاع ms2747 ~~المستثنى الى كل واحد بأن يأخذ من كل واحد شيئا، وهنا ليس كذلك إلا ~~بالتأويل الذي ذكره الشهيد والشيخ علي [1]، واليه أشار بقوله [2]: (وان رده ~~إليهما) وكذا بقوله في القواعد: لو قال: درهم ودرهم الا درهما قيل: ان حكم ~~بعوده إلى الأخيرة بطل والا صح وليس بمعتمد [3]. # والظاهر أن معناه باطل مطلقا فيلزم الدرهمان، واختاره في المختلف، إذ لا ~~ينبغي الاستثناء من درهم ودرهم فإنه بمنزلة زيد وعمرو الا عمرو. # فتأمل فإن معناه ان قلنا: انه راجع إليهما أو كان المقر قائلا به وعمل ~~بمذهبه أو صرح به أو وضع قرينة دالة على ان مراده الرجوع إليهما الا ان ~~يصرح ان PageV09P484 # .......... # مراده الرجوع إليهما معا أو فهم ذلك وان كان بعيدا، فالظاهر انه حينئذ ~~يكفي عدم ظهور قصد خلاف ما يصحح (يصح خ) رجوعه إليهما معا لا بناء على هذه ~~القاعدة بل بناء على ما مر من الضابطة والأصل والخروج عن اللغوية. # واحتمال ارادة هذا المعنى وان كان بعيدا أو خارجا عن قوانين العربية ظاهر ~~لإمكان ذلك وتصحيحه في الجملة بتأويل ما كما تقدم في أمثاله مثل (إلا ~~أربعة) بعد قوله: (الا واحد، الا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة). # ومثل ما قيل [1] من عدم الإقرار إذا قال: (ماله علي عشرة إلا تسعة) ~~منصوبا، ولهذا قال ابن الحاجب برجوع الاستثناء الى الجميع في مثله، وادعى ~~العضدي الاتفاق عليه حيث قال: قالوا: خامسا، لو قال: علي خمسة وخمسة إلا ~~ستة لكان الجميع اتفاقا. # قال: الجواب (أولا) انه غير محل النزاع، لان كلامنا في الجمل وهذه ~~مفردات. (وثانيا) انه انما رجع الى الجميع ليستقيم، إذ لو رجع الى الأخيرة ~~لم يستقم. (وثالثا) مدعاكم الرجوع الى كل واحد الى الجميع. # والحق ان النزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة، وهذا ليس منه [2]. # وأنت تعلم ما فيها لأنها جمل، وان قوله: (والحق) راجع الى كلام المصنف ~~وهو الذي فسره بقوله: (وثانيا) فما بقي له هنا كلام، وان الاتفاق ممنوع، ~~وكذا القياس فذلك ان صح لا ينافي قول ms2748 المصنف رحمه الله، فان الظاهر ان ~~مراده، بناء على القوانين ومن تكلم عليها ومراده (برده إليهما) الى كل واحد ~~واحد كما هو محل النزاع، لما مر فتأمل. PageV09P485 # ويبطل الاستثناء المستوعب (1) # واما قول المحشي: ويمكن إطلاق اسم الدرهم على بعضه مجازا فيكون مراده من ~~قوله: (درهم ودرهم) نصف كل منهما فيصح الاستثناء مطلقا ويعود الى الجميع ~~للقرينة كما يعود الاستثناء (المستثنى خ) الثاني إلى المستثنى منه إذا كان ~~مستغرقا للاستثناء الأول وهذا هو الأصح. # فمحل التأمل لبعد إطلاق نصف الدرهم على الدرهم وفتح [1]، مثله وسماعه أو ~~شك أن يسد أبواب الإقرار. # على انه ينبغي ان نقول: بكون رجوع الدرهم المستثنى إليهما واستثنائه ~~منهما باعتبار النصف، فكأنه قال المقر: (الا نصف درهم منهما) بان يكون ~~المستثنى مركبا من نصف استثني من الأول ومن نصف استثني من الثاني، فيلزم ~~درهم واحد كما قاله في الدروس. # ويصح الاستثناء مطلقا، سواء قلنا برجوعه إليهما حقيقة أو الى الأخيرة ~~فقط، لكن مع عدم القرينة وهنا قرينة فيكون راجعا الى المجموع المركب لتعذر ~~رجوعه إلى الأخيرة والى كل واحد واحد للأصل والضابطة وعدم الحمل على اللغو ~~كما في الاستثناء المستغرق لما يليه ك(الا واحدا الا اثنين إلا ثلاثة)، وان ~~يرد عليه ان ذلك قاعدة مقررة، وليس هذا مثله، ولكن لا يضر، لأنه مؤيد، ~~وغيره يكفي لما قدمناه فتأمل. # فما ذكره غير واضح، وكذا ما ذكر- انه مبني على اعتبار العود الى الجملتين ~~أو الأخيرة، إذ قد عرفت ما فيه، من تحرير محل النزاع وكلام العضدي فتأمل. # قوله: «ويبطل الاستثناء المستوعب» # هذه القاعدة الثالثة المذكورة هنا PageV09P486 # .......... # أولها الاستثناء من الجنس حقيقة آه والثانية رجوع الاستثناء إلى الأخيرة ~~بعد الجمل المتعددة، والكل ظاهر بحمد الله، وان كانت الفروعات الكثيرة ~~عليها في الكتب واضحة، ويتضح بالتأمل واعمال القوانين مع قطع النظر عما قيل ~~فيها فمشكل، فاستفهم الله يفهمك. PageV09P487 ### ||| [ «المقصد السابع في الوكالة»] # «المقصد السابع في الوكالة» (1) وفيه مطلبان ### ||| [الأول في أركانها] # (الأول) في أركانها: # قوله: «المقصد السابع في الوكالة إلخ» # ترك ms2749 تعريف الوكالة لظهوره، قال في التذكرة: الوكالة عقد شرع للاستنابة في ~~التصرف، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، بل بالعقل أيضا [1]. # (اما الأول) [2] فمثل قوله تعالى @QUR@06 «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى ~~المدينة الآية» (3) (وأما الثاني) [4] فكثير من طرقهم مثل رواية عروة بن ~~سعيد البارقي، PageV09P488 # .......... # قال عرض للنبي (صلى الله عليه وآله) جلب [1] فأعطاني دينارا، وقال: يا ~~عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين ~~بدينار فجئت أسوقهما وأقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعث منه شاة ~~بدينار وأتيت النبي (صلى الله عليه وآله)، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم، ~~وهذه شاتكم، وقال: # وضعت كيف؟ فحدثته الحديث فقال: اللهم بارك في صفقة يمينه [2]. # وهذه تدل على اشتراط صيغة خاصة وعدم القبول لفظا كما قاله الأصحاب، ~~وقالوا أيضا: هذه تدل على جواز الفضولي بيعا وشراء. # وفيه تأمل، لأن الفضولي خلاف الأصل وظاهر الآية والحديث من لزوم تجارة عن تراض. # وهذه غير صحيحة، لأنها منقولة من طرق العامة وليس بمعلوم صحته بذلك ~~الطريق أيضا فكيف من طرقنا، ولا صريحة لجواز كون البارقي وكيلا على سبيل ~~العموم وكله قبل هذا. # وأيضا يحتمل ان يكون فهم منه (صلى الله عليه وآله) الرضا بما فعل بيعا ~~وشراء، وانه إذا وكل بشراء واحد بدينار، فيلزم الرضا بشراء الضعف بذلك، ~~ولأنه قال: # اشتر لنا شاتا وما قال: (واحدة) وقد فهم العروة الأعم، ولأنه إذا عرض على ~~كل عاقل وكل في شراء شيء بشيء فشراه ضعفه بذلك، رضي به إذا لم يظهر مانع، PageV09P489 # وهي أربعة ### ||| [الأول الموكل] # (الأول) الموكل. (1) # وكذا بيع نصف بعد الشراء بذلك الثمن. # وبالجملة لا يمكن القول بجواز الفضولي بهذه مع ما تقدم، وقد تقدم البحث ~~في ذلك في التجارة، فتذكر. # ومن طرقنا أيضا كثيرة، مثل ما سيأتي في أحكام الوكالة في شرح قوله: # (والوكالة جائزة من الطرفين آه)، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) (في حديث): ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس ~~فأمره ms2750 ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (يبلغه خ ~~ئل) أو مشافهة (يشافهه- يشافه ئل) (بالعزل ئل) عن الوكالة (1). # (وأما الثالث) فقال في التذكرة: فقد أجمعت الأمة في جميع الأعصار ~~والأمصار على جواز الوكالة في الجملة. # (وأما الرابع) فلان شدة الحاجة الى الوكالة ظاهرة، إذ لا يمكن لكل أحد ~~مباشرة جميع ما يحتاج اليه من الافعال [2]، وهو ظاهر. # «وأما أركانها الأربعة» # (فالأول) الموكل، وأشار الى شروطه المعتبرة في صحة توكيله وصيرورته موكلا ~~مع قطع النظر عن باقي الأركان بقوله: (وشرطه ان يملك مباشرة ذلك التصرف آه). # قد ظهر مما تقدم وجه اشتراط تملك الموكل مباشرة ما يوكل فيه من الأفعال ~~إما بحق الملكية كالمالك أو الولاية كالجد والأب والوصي أيضا إذا كان وصيا على PageV09P490 # وشرطه ان يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية. # الأطفال، فإن له ولاية كولاية الموصى والأبوين، ولكن ذلك في الوصي في ~~إخراج الحقوق أيضا، لأنه يحصل له ولاية أيضا كولاية الموصى، فإن معنى وصيته ~~إليه في الإخراج، جعله كنفسه في ذلك الأمر. # قال في التذكرة: يجوز للوصي ان يوكل وان لم يفوض الموصى، إليه ذلك ~~بالنصوصية لأنه يتصرف بالولاية كالأب والجد لكن لو منعه الموصى من التوكيل ~~وجب ان يتولى بنفسه، وليس له أن يوكل حينئذ لقوله تعالى @QUR@02 «فمن بدله ~~الآية» (1) ويجوز للحاكم ان يوكل عن السفهاء والمجانين والصبيان من يتولى ~~الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم ولا نعلم فيه خلافا [2]. # والظاهر ان مراده بالوصي وصي الأطفال، ويحتمل العموم فتأمل، بل في وكيل ~~الوكيل أيضا ان جوز ذلك، سواء كان مفهوما من توكيله في الأمور الكثيرة التي ~~لا يمكن فعلها له بنفسه أو من حيث توكيله في أمور لا بد فيها من أشياء لا ~~تفعل ذلك عرفا الا غيره، مثل الحمل والكيل والوزن أو صرح له بذلك. # فقول التذكرة: (فإذا جعلناه وكيلا للوكيل لم يكن من شرط التوكيل كون ~~الموكل مالكا للتصرف بحق الملكية أو الولاية) محل التأمل، إذ بعد تجويز ~~الوكيل ms2751 للوكيل بأمر الموكل صار له ولاية ذلك كما للموكل. # ويؤيده ما قال في موضع آخر منها: (ويخرج عنه توكيل الوكيل، لأنه ليس ~~بمالك ولا ولي وانما يتصرف بالاذن، نعم لو مكنه الموكل من التوكيل لفظا أو ~~دلت عليه قرينة نفذ). # وكذا تأمل، في قوله: (والعبد المأذون ليس له ان يوكل فيما اذن له، لأنه ~~إنما يتصرف بالاذن، وكذا العامل في المضاربة إنما يتصرف عن الاذن لا بحق الملك PageV09P491 # فلا يصح توكيل الصبي (1)، والمجنون، والمحجور عليه في المال والعبد. # ولا الولاية، فتأمل. # قوله: «فلا يصح توكيل الصبي إلخ» # وجه التفريع واضح، لأنه قد علم أن الصبي والمجنون حال صبوته وجنونه لا ~~يمضى تصرفهما، ولا اعتبار به وتوكيلهما بالطريق الأولى، بل توكيلهما تصرف ~~وقد ثبت عدم صحته، وكذا المحجور عليه في المال، والعبد الا ان يأذن له ~~المولى. # ولكن قد مر البحث في الصبي المميز واحتمال صحة تصرفه مع الاذن وفي ~~المعروف، فلو جاز ذلك له، يجوز له التوكيل كما مضى في الإقرار أنه إذا كان ~~له ذلك قبل إقراره فيه. # قال في التذكرة: فلا يصح للصبي، ولا للمجنون، ولا للنائم، ولا للمغمى ~~عليه، ولا الساهي، ولا الغافل، أن يوكلوا، سواء كان الصبي مميزا أولا، ~~وسواء كانت الوكالة في المعروف أولا، وعلى الرواية المقتضية لجواز تصرف ~~المميز [1] أو من بلغ خمسة أشبار [2] في المعروف ووصيته، ينبغي القول بجواز ~~توكيله، وكذا لو وكل المجنون حال جنونه، ولو وكل حال إفاقته صحت الوكالة ~~لكن لو طرأ الجنون بطلت الوكالة [3]. PageV09P492 # ولو وكل العبد في الطلاق (1) والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح. # لعل دليل بطلانها بطريان الجنون والإغماء أو الحجر عما وكل فيه، أنه ~~حينئذ لا يصح منه بنفسه، فمن وكيله بالطريق الاولى كما في الموت، وقد مر أن ~~من شرائط الموكل تملكه فعل ما وكل فيه، ولا شك انه حينئذ ليس بمالك له عقلا ~~أو نقلا إجماعا. # هذا مؤيد لما سيجيء من ثبوت العزل بمجرد عزله وان لم يعلم الوكيل فافهم، ~~ولكنه [1] منقوض ms2752 بالنوم، فكأن دليلهم، الإجماع، وهو الفارق، وما أعرفه، فتأمل. # قوله: «ولو وكل العبد في الطلاق إلخ» # قد علم ان سبب عدم صحة توكيل العبد والمحجور عليه فيما حجر عليه، هو عدم ~~صحة تصرفهما فيما وكلا فيه، فلو وكلا فيما لهما التصرف فيه، فهو صحيح وماض، ~~مثل ان يوكل العبد في طلاق امرأته فإن له ذلك، إذ له ان يطلق بنفسه، سواء ~~منعه المولى أم لا. # والظاهر انه لا خلاف في ذلك، والأصل أيضا يقتضيه، وكذا رواية: # (الطلاق بيد من أخذ بالساق) (2). وان كان للمولى جبره بالنكاح فلا ~~منافاة، بل يزوجه المولى بغير اذنه وان أراد هو يطلق، وهكذا فتأمل. # وقال في التذكرة أيضا: وللمحجور عليه بالفلس والسفه أو الرق، ان يوكلوا ~~فيما لهم، الاستقلال حيث شاءوا من التصرفات، فيصح من العبد ان يوكل فيما ~~يملكه من دون اذن سيده كالطلاق والخلع وطلب القصاص، والمفلس، له التوكيل PageV09P493 # وللأب والجد (1) له ان يوكلا عن الصبي، وكذا الوصي. # وليس للوكيل ان يوكل الا بالإذن الصريح أو القرينة (2). # في الطلاق والخلع وطلب القصاص والنكاح والمعاملة بغير عين المال والتصرف ~~في نفسه فإنه يملك ذلك، واما ماله فلا يملك التصرف فيه. # واما ما لا يستقل أحدهم بالتصرف فيه فيجوز مع اذن الولي والمولى. # وهو صريح في جواز التوكيل لهم بعد الإذن فينبغي إدخالهما في الولاية أو ~~الملك بتصرف ما وهو ظاهر وحتى لا يرد عليه ما أورده على توكيل الوكيل من قوله: # (فإذا جعلناه وكيلا للوكيل آه). كما نقلناه عنه فيما تقدم، وأيضا صريح في ~~جواز توكيله (توكيل خ) السفيه مع اذن الولي. # وفيه تأمل فإنه بمنزلة المجنون والصبي وقد منعنا عنه، وما اعتبر بإيقاعه ~~بحصول الولي أيضا وبرضاه لعدم الاعتداد بعبارته وان كان ذلك محل التأمل ~~عندي كما تقدم. # قوله: «وللأب والجد له إلخ» # وقد مر بيانه، ولعله لا خلاف فيه، وكأنه يريد بالوصي، الوصي على الأولاد، ~~لأن له ولاية كالأب والجد، ويحتمل العام فإن الوصي في الإخراج بعد موت ~~الموصى مثله فيتصرف بالولاية ms2753 لا بالإذن، إذ لا اذن بعد الموت، بل ولا ~~وكالة، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الوكيل. # قوله: «وليس للوكيل أن يوكل الا بالإذن الصريح أو القرينة» # سبب عدم إمضاء توكيله، الأصل والاستصحاب فان التصرف في الأمور المتعلقة ~~بالغير لا يمكن إلا بإذنه عقلا ونقلا والاذن ما حصل له الا بالفرض، ولأنه ~~ما صدر من الموكل الا ما يفهم منه الاذن له بالتصرف فقط وما فهم الاذن ~~لغيره بالتصرف. # نعم لو فهم ذلك ولو بالقرائن يجوز له ذلك، مثل ما أشرنا إليه بل ولو ~~بالعلم بأن غرضه فعل هذا الأمر من اي مباشر كان، ولا غرض له بفعل الوكيل ~~خاصة كما إذا قيل: بع في السوق الفلاني وعلم ان لا غرض له بالخصوص، بل انما قيد PageV09P494 # .......... # لظنه انه لا يباع بما يريد الا هناك، وإذا علم ذلك وحصل المشتري في غيره يبيعه. # وكذا لو قال: حج بالطريق الفلاني، بل حج الافراد مثلا وعلم ان غرضه ~~الأفضل الا انه تخيل أنه الأفضل فيجوز العدول عنه الى التمتع، والى غير ذلك ~~الطريق وقد مر في كتاب الحج، فتذكر [1]. # قال في التذكرة: إذا صرح له بالتوكيل يصح إجماعا، وإذا منع لا يصح ~~إجماعا، وإذا كان خاليا عنهما، فان كان للتوكيل في أمر وعمل حال الوكيل ~~مرتفع عن مثله، مثل ان يوكل شريفا مرتفعا في البيع والشراء والفرض انه ~~مرتفع لم يبتذل بالتصرف في الأسواق وكان عملا يعجز عنه لكونه لا يعلم ذلك ~~ولا يقدر عليه لكثرته ولم تمكنه الكل لكثرتها. # فادعى الإجماع في الأول على جوازه حينئذ أيضا، قال في الأخير: ولا نعلم ~~فيه مخالفا وله ان يوكل فيما يزيد على قدر الإمكان، وفي قدر الإمكان اشكال ~~أقربه ذلك أيضا، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه فجازت في جميعه وقد ~~يمنع ذلك، لان حصول الاذن في التوكيل هناك للعجز فلا يتعداه [2] فتأمل. # واما ما عدا ما تقدم- وهو ما أمكنه فعله بنفسه ولا يرتفع عنه عادته- فلا ~~يجوز له ان يوكل فيه الا بإذن الموكل، لأنه ms2754 لم يأذن له ولا فهم منه اذنه، ~~فلا يجوز كما لو منعه. # ثم قال [3]: إذا وكله بتصرف، وقال له: افعل ما شئت لم يقتض ذلك، الاذن في ~~التوكيل، لأن التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه وقوله: اصنع ما شئت PageV09P495 # .......... # لا يقتضي التوكيل، بل يرجع الى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه، وهو ~~أصح قولي الشافعي، وفي الثاني، ان له التوكيل، وبه قال أحمد واختاره الشيخ ~~في الخلاف انه أطلق الإذن بلفظ يقتضي العموم في جميع ما شاء فيدخل في ~~عمومه، التوكيل وهو ممنوع [1]. # وقول الشيخ ليس ببعيد، إذ جملة (ما شاء) هو التوكيل، وأيضا لو لم يشمل ~~ذلك لم يفد شيئا، إذ بدون هذا القول يعمل ما يريد بقوله: (طلق امرأتي) فحصر ~~(ما شئت) في فعلك بنفسك خروج عن عمومه الا ان يكون اللفظ ظاهرا في ذلك. # وبالجملة، انما المعتبر ما يفهم من كلامه عرفا أو يكون عند الوكيل ~~لمعاشرته به قرائن يعرف بها مقصودة فيفعل ما يفهم. # ثم قال: كل وكيل جاز له التوكيل فليس له ان يوكل الا أمينا، لأنه لا نظر ~~للموكل في توكيل من ليس بأمين فينفذ جواز التوكيل فيما فيه الحظ والنظر، ~~كما ان الاذن في البيع يقتضي الإذن بثمن المثل الا ان يعين له الموكل ~~فيجوز، سواء كان أمينا أو لم يكن، اقتصارا على ما نص عليه المالك (الى قوله ~~[2]) ولو وكل أمينا فصار خائنا، فعليه عزله، لان تركه يتصرف في المال مع ~~خيانته، تضييع وتفريط آه [3]. # وكأنه يريد ب(الأمين) العدل. # دليل الحصر غير ظاهر، وقوله: (لانه آه) في مرتبة المدعي [4]، على انه قد PageV09P496 # .......... # يكون ممن يوثق به من جهة الأمانة في المال وفيما وكل فيه بحيث يعلم عدم ~~خيانته فيه مع عدم العدالة والاستيمان المتعارف شرعا ونجد من (في خ) الناس ~~أمثاله، بل في الكفار، على ما يحكمون الآن في الهند وغيره، ويفهم من قوله: ~~«ومنهم @QUR@06 من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» [1]، الا ان يريد من الأمين ~~ما قلناه. # ولعل ترك ذكر العلامة والاكتفاء ms2755 ب(الأمين) لذلك. # قيل: ان العدالة الموجودة في بعض العبارات بهذا المعنى، وانه مسامحة، إذ ~~لا دخل هنا لأكثر من الأمانة فيما وكل فيه ولا يضر عدم عدالته خصوصا إذا ~~كان ترك (بترك خ) مروة، مثل كشف رأسه في المجلس، فليس ببعيد اشتراط من يوثق ~~بأنه لا يخون فيما وكل فيه، ولأنه قد يكون التوكيل في إيقاع صيغة فقط من ~~غير تصرف له في شيء من المال. # كما أن الظاهر ان ذلك كاف في الوصي والاجراء في العبادات أيضا كما في بعض ~~الروايات وعموم @QUR@05 «فمن بدله بعد ما سمعه الآية» (2)، فإنه يدل على ~~عدم تغيير الوصي وان كان غير عدل. # وأيضا ترك العدالة في الروايات- والإشارة إليها إلا بالتوثيق في بعضها ~~مثل صحيحة طويلة مشتملة على وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) [3]- يشعر ~~بعدم اشتراط العدالة. PageV09P497 # .......... # وكذا حكمهم بإجراء الوصايا من غير استفسار أن الوصي كان عدلا أم لا، وكذا ~~وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا. # ويؤيده (1) أيضا جواز التوكيل من غير اشتراط العدالة في إيصال زكاة ~~ونحوها الى المستحقين وما رأينا أحدا اشترط (شرط خ) ذلك الا انه يفهم ذلك ~~من شرح القواعد في بحث الوكالة، ولا شك انه أحوط. # وما يدل على جواز التوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله. # وكذا ما يدل على الاعتماد بمن يعد له عدد الطواف (2) والأشواط وعدد ركعات ~~الصلاة (3) فإنه غير مقيد بالعدالة، وترك التفصيل دليله. # وكذا رجوع الإمام إلى المأموم الواحد (4) مع عدم اشتراط عدالته. # وكذا سماع قول من بيده شيء: انه وكيل [5] للبيع وانه اشتراه. # والزوجة بأنه خلصت عدتها ومات زوجها أو طلقها (6) على ما سيأتي. # وقبول كرية الماء من الحمامي وتطهير الثياب ممن قال: طهرته وتكرار (تكرير ~~خ) الماء [7]، وغير ذلك ولان قوله: (وكل) شخصا، أو من تريد، ظاهر في تفويض ~~الأمر إلى التوكيل وليس ما يخرجه من عمومه ويقيده بالعدل، فالتقييد PageV09P498 # .......... # خلاف الظاهر، بل لا يجوز الا مع المقيد، ومجرد ما ذكره لا يكفي. # ولا يقاس على اقتضاء التوكيل في البيع والشراء بثمن ms2756 المثل، والصحيح، ~~والنقد إن سلم، للعرف أو الإجماع فإنهما دليلان وليسا بمعلومين فيما نحن فيه. # بل الظاهر خلافه حيث ان العدل الذي يتوكل نادر، ولان الدليل في بعض، عدم ~~إمكان الوكالة، فهو يفيد عدمه، وكذا في وصي الوصي على تقدير جوازه. # فقياس اشتراط عدالة الوصي ووصيه، على وكيل الوكيل كما فعله البعض [1] محل ~~التأمل، والاحتياط واضح لا يترك ما أمكن. # وأيضا الظاهر انه يريد بقوله [2]: (فعليه عزله) أخذ ما صرفه فيه من تحت ~~يده ان كان وعدم تصرفه إياه، والا فهو معزول بعد الخيانة مع شرط عدمها. # وأيضا يريد بقوله: (فيجوز، سواء كان أمينا أو لم يكن) أنه ان لم يعلم ان ~~الموكل انما عينه لاعتقاد أمانته فيه، فتأمل. # ثم قال: إذا اذن له ان يوكل فأقسامه ثلاثة (الأول) ان يقول له: وكل عن ~~نفسك ففعل كان الثاني وكيلا للوكيل وينعزل بعزله [3] لأنه نائبه وهو أحد ~~قولي الشافعي. (والثاني) لا ينعزل لأن التوكيل فيما يتعلق بحق الموكل، حق ~~الموكل، وانما [4] جعله وكيلا (موكلا خ) بالاذن فلا يرفعه الا الاذن ويجري ~~هذا الخلاف في انعزاله بموت الأول وجنونه والأصح، الانعزال [5]. PageV09P499 # .......... # والظاهر انهما ينعزلان معا بخروج الموكل عن صلاحية التوكيل بالموت ~~والجنون والحجر وينعزل الثاني أيضا بخروج الأول عنها على الأول، وهو غير ~~بعيد لانه متيقن جواز فعله قبل عزل الأول له، بخلاف ما بعده، فلا يجوز ~~تصرفه، ولأنه ما كان له التصرف إلا باذنه وعلم هذا وما علم غيره، ولأن ~~مقتضى العبارة كونه وكيلا للأول فينعزل بعزله [1]، وكونه بحقه لا ينافيه ~~ولا يقتضي ان يكون [2] وكيلا له بالمعنى المراد، ومع ذلك، القول الثاني لا ~~يخلو عن وجه فتأمل. # ثم قال [3]: (الثاني) لو قال: وكل عني فوكل عن الموكل فالثاني وكيل ~~للموكل كما ان الأول وكيل للموكل [4]. (الثالث) لو قال: وكلتك بكذا وأذنت ~~لك في توكيل من شئت أو في ان توكل وكيلا أو في ان توكل فلانا ولم يقل (عنى) ~~ولا (عن نفسك) بل أطلق فللشافعية وجهان أحدهما أنه كالصورة الأولى ms2757 (الى ~~قوله): وأصحهما عندهم أنه كالصورة الثانية، وهو ان يكون وكيلا للموكل لأن ~~التوكيل تصرف يتولاه باذن الموكل فيقع عنه، وإذا جوزنا للوكيل أن يوكل في ~~صورة سكوت الموكل عنه فينبغي له ان يوكل عن موكله، ولو وكله عن نفسه ~~فللشافعية وجهان آه [5]. # ولم يصرح بفتواه في هذه الصورة، ولا يبعد كون عدم رد دعواهم الأصحية ~~ودليلها إشارة الى ان الثاني هو الأصح وهو الظاهر. # ويؤيده ما تقدم من احتمال التوكيل عن الموكل ودليله في صورة إذا قال: PageV09P500 # ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح (1). # وكل عن نفسك. # وبالجملة الظاهر ذلك، لان صاحب المال إذا أذن بتوكيل من يوكل في بيع ماله ~~انه يوكله عن نفسه، ولأنه ثبت بذلك توكيله واذنه في فعل الثاني ذلك الموكل ~~فيه فعزله ومنعه عن ذلك يحتاج الى دليل، والأصل عدمه والاستصحاب يفيده. # فتأمل فيه فإنه لا يجري ذلك فيما تقدم، وأيضا، الظاهر انه في كل صورة ~~يجوز له أن يوكل، سواء كان مع تصريحه به أو سكوته مع فهم جوازه بالقرائن ~~كما يشعر به قوله: (وإذا جوزناه آه) فتأمل. # قوله: «ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح» # أي لو وكل شخص عبد غيره في شراء نفسه من مولاه صح الشراء. # دليله، العمومات مع عدم مانع، إذ ليس إلا كونه مبيعا ولا يصلح لذلك. # وكأنهم أرادوا به رد قول بعض الشافعية بعدمه، وينبغي ان يكون باذن السيد ~~كأنه يفهم ذلك بصدور الإيجاب عن السيد مخاطبا إياه وكأن ذلك كاف، وإذا كان ~~القبول مقدما يمكن أن يكون رضا السيد وقبوله الدال على رضاه بالإيجاب ~~والإذن كافيا. # على أنه قال في التذكرة: في توكيله في قبول النكاح بغير اذن سيده وجهان ~~(الى قوله): والحق ذلك (اي الجواز) ان لم يمنع شيئا من حقوق السيد وانما لم ~~يجز قبوله لنفسه لما يتعلق به من المهر ومؤن النكاح آه [1]. # فكأنه لا يعتبر اذن السيد في أفعاله إلا فيما يضره فتأمل، والأصل دليل مع ~~عدم الدليل وكذا تأمل ms2758 في الاكتفاء بما ذكر فيما تقدم، لأنه قد يقع بعض ~~الصيغة مع PageV09P501 # وللحاضر ان يوكل في الطلاق كالغائب على رأي (1). # عدم العلم بالإذن فتأمل. # قوله: «وللحاضر ان يوكل في الطلاق كالغائب على رأي» # الرأي إشارة إلى خلاف الشيخ رحمه الله فإنه لم يجوز التوكيل في الطلاق ~~إذا كان الزوج حاضرا في بلد التوكيل وإيقاع الطلاق فيه. # ودليله الجمع بين الأخبار، مثل رواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق (1)- مع ضعف سندها. # ومثل صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل أمر ~~امرأته الى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ~~ذلك للرجل؟ قال: نعم (2). # وغيرها من الروايات، والرواية تمنع الوكالة مطلقة. # ونقل في الاستبصار قولا عن ابن سماعة [3] بعدم جواز التوكيل في الطلاق ~~مطلقا، فلو كانت هذه الرواية [4] حجة صحيحة معمولة فمذهبه هو الصحيح ويخصص ~~بها العمومات. # ورده الشيخ في الاستبصار وحمل رواية المنع على الحاضر وروايات الجواز على ~~الغائب لصحيحة (بصحيحة خ) محمد بن عيسى (الى قوله) [5]: وأمرني ان أطلقها ~~عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن اشهد على طلاقها، صفوان بن يحيى وآخر PageV09P502 # .......... # نسي محمد بن عيسى اسمه والآمر أبو الحسن (عليه السلام) وهو غائب وهذه ~~جعلها الشيخ دليلا على الجمع ورد مذهب ابن سماعة [1]، وهو كما ترى. # وهذه الرواية تدل على عدالة صفوان بل محمد بن عيسى أيضا. # قال: بعث الي أبو الحسن- الرضا- (عليه السلام) رزم ثيابا [2] وغلمانا ~~ودنانير، وحجة لي، وحجة لأخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ~~وأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما ان أردت ~~أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول ما هذا؟ فقال: ليس ~~يوجه بمتاع الا جعل فيه طينا من قبر الحسين (عليه السلام) ثم قال الرسول: ~~قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): هو أمان بإذن الله وأمر بالمال بأمور ~~في صلة أهل بيته وقوم محاويج (لأبويه ms2759 لهم [3]) وأمر بدفع ثلاثمائة دينار ~~الى رحيمة (رحيم يب صا) امرأة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا ~~المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه [4]. # وفي هذه الرواية فوائد (منها) استحباب جعل تربة الحسين (عليه السلام) في PageV09P503 # وللحاكم ان يوكل عن السفهاء (1). # ويكره لذوي المروات (2) مباشرة الخصومة، بل يوكلون من ينازع (2). # المتاع لحفظه وانه أمان، واستحباب إخراج الحجة لمن كان حيا وتعددها، ~~وجواز الطلاق غائبا، وعدم اشتراط الخلو عن الحيض حينئذ حيث ترك، وجواز ~~العمل بالخط مع الرسول، وتقسيم المال على مقتضى الكتابة والتصرف في مال ~~الغير، بل عدم الاحتياج إلى صيغة للحجة (للحج خ) فيصح جعله، وعدالة الجماعة ~~ان اشترط في الأجير للعبادات، العدالة. # ويشعر باشتراط العدالة في الطلاق وصلة الرحم بالمال وإيصال المال الى ~~المحتاجين وتمتيع المرأة. # والظاهر الاكتفاء بالطلاق بقوله، واشتراط الشاهدين في الطلاق. # والظاهر هو المذهب المشهور وهو مختار المتن لعموم أدلة الطلاق، فإنه يصدق ~~على طلاق الموكل مع الحضور، وانه طلاق، وأنه مما يقبل النيابة في الجملة. # ولعموم أدلة جواز التوكيل المتقدمة فإنها عامة، مثل صحيحة سعيد الأعرج ~~(1)، فإن ترك السؤال والتفصيل دليل العموم، على ما بين في موضعه، مع ضعف ~~رواية المنع (2) وندور القول بمضمونها، بل لا يبعد دعوى إجماع الأصحاب على ~~ما تركه، وانما الشيخ حملها على الحاضر، وهي أعم من ذلك والقرينة ضعيفة ~~أيضا فتأمل. # قوله: «وللحاكم ان يوكل عن السفهاء» # وقد مر، وكأن دليله الإجماع. # قوله: «ويكره لذوي المروات إلخ» # دليل الكراهة العقل والنقل، مثل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~انه قال: للخصومة قحما، وان الشيطان PageV09P504 ### ||| [ (الثاني) الوكيل] # (الثاني) الوكيل، (1) ويعتبر فيه البلوغ والعقل. # ليحضرها واني اكره أن أحضرها [1]. # والقحم بضم أولها وفتح ثانيها المهالك، ولكن الظاهر من الدليل كراهة ~~الخصومة مطلقا، لعل عدمها لغير ذوي المروات، لعدم اعتدادهم بالمكروهات وما ~~قيل فيهم وما يقولون ولعدم تضييع الحقوق إذا (ان خ) لم يكن احد يخاصمه، ~~ويمكن أن يكون مكروها لهم ms2760 أيضا الا انهم ما يبالون، فتأمل. # قوله: «الثاني الوكيل إلخ» # الركن الثاني هو الوكيل، لعل دليل اشتراط بلوغه وعقله يفهم مما تقدم، ~~وكذا البحث في الصبي المميز مع الرواية المسوغة لتصرفاته في المعروف ~~والوصية (2). # وما نجد منه مانعا مع التميز والمعرفة التامة بان يوقع عقدا بحضور ~~الموكل، وان يكون وكيلا في إيصال الحقوق إلى أهلها. # ويؤيده ما ذكره في التذكرة: وقد استثني في الصبي الإذن في الدخول الى دار ~~الغير والملك وفي إيصال الهدية (3). # فإنه إذا جاز التصرف في مال الغير واكله بمجرد قوله ويكون قوله في ذلك ~~معتبرا، ففي مثل ما قلناه بالطريق الاولى. # ثم قال: وفي اعتبار عبارته في هاتين الصورتين للشافعية وجهان (4). # الا ان يقال: هناك قرينة دالة على الاذن من غير قوله، فليس الاعتداد ~~بمجرد قوله، فكأنه من باب الخبر المحفوف بالقرائن ولكن تجويزهم عام غير ~~مقيد بما قلناه فتأمل. # ثم نقل عن أبي حنيفة جواز توكيل الصبي ان عقل بغير اذن الولي، PageV09P505 # والإسلام ان كان الغريم مسلما (1). # ولا يشترط الإسلام ان كان الغريم كافرا (2). # وقال [1]: انه غلط لانه غير مكلف فلا يصح تصرفه كالمجنون، فلعله إجماع ~~عند الأصحاب والا فدليله غير ظاهر فتأمل. # قوله: «والإسلام ان كان الغريم مسلما» # يعني يشترط كون الوكيل مسلما إذا كان وكيلا على المسلم، سواء كان الموكل ~~مسلما أو كافرا، قال في التذكرة: عند علمائنا أجمع لقوله تعالى @QUR@08 ~~«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (1). # هذا غير بعيد فيما يحصل التسلط والسلطنة، مثل ان يكون وكيلا على المسلم ~~باستيفاء حق عنه أو مخاصمة ونحو ذلك واما إذا كان وكيلا لأن يوقع عقدا ~~لمسلم على آخر أو يعطيه دينا ونحو ذلك، فما نجد مانعا منه الا ان يكون هذا ~~إجماعيا لأن لفظة (على المسلم) و(الغريم) من عبارات الأصحاب، وظاهر الآية ~~لا يدل على ذلك فتأمل. # فالظاهر الجواز بناء على الأصل وعموم أدلة الوكالة وعدم الدليل على المنع. # قوله: «ولا يشترط الإسلام ان كان الغريم كافرا» # اي لا يشترط الإسلام في مطلق ms2761 الوكالة أو يكون مقيدا بقوله: (إذا لم يكن ~~الغريم مسلما)، ويؤيده [3]، ما يوجد في بعض النسخ (ان كان الغريم كافرا). # قال في التذكرة: ويكره ان يتوكل المسلم للذمي عند علمائنا أجمع [4]، PageV09P506 # وينبغي ان يكون فاهما، عارفا باللغة (1). # ولا تبطل بارتداد الوكيل (2). # ولا يصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد. # ويؤيده ما يجده العقل من النقص حيث يكون تابعا ومأمورا له باختياره وعدم ~~ضرورته. # قوله: «وينبغي ان يكون فاهما عارفا باللغة» # قال في التذكرة: # يستحب ان يكون تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها، ~~واليه أشار هنا بقوله: (وينبغي) أي يستحب اختيار وكيل موصوف بهذه الصفة، أو ~~يستحب لمثل هذا الشخص ان يتوكل، ولعل وجهه ما يظهر، ولكن ليس بمعلوم كون ~~الاستحباب هنا بمعنى المتعارف المطلوب، منه الرجحان الأخروي فتأمل. # قوله: «ولا تبطل بارتداد الوكيل» # وجهه ظاهر إذا كانت الوكالة فيما يصح للكافر والمرتد ابتداء لانه كما لا ~~يضر ابتداء لا يضر حدوثه، وهو ظاهر. # وأما إذا كان فيما لا يصح له مثل ان يكون وكيلا على غريم مسلم، فيمكن ~~بطلانها حينئذ كالابتداء ولو كان الارتداد عن فطرة، إذ ليس بواضح بطلانها ~~حينئذ، لأن عدم صلاحية المرتد الفطري لشيء، غير ظاهر وان وجب قتله. # قال في التذكرة: لو وكل المسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته، ~~وقال في موضع آخر: ولو وكل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأن ~~الردة تنافي تصرفه لنفسه، لا لغيره. # كأنه إشارة إلى أن الردة الفطرية لا تؤثر في صلاحية التصرف للغير، بل ~~لنفسه فقط، فإنه يحجر عن ماله على ما قيل كما في الفلس والسفيه وما تقدم ~~دليله حتى يعلم البطلان. # وقوله: (لا يصح نيابة المحرم آه) كان ينبغي ذكر هذه في الركن الثالث PageV09P507 # وللمرأة ان تتوكل (1) حتى في نكاح نفسها وطلاقها. # وللعبد أن يتوكل (2) باذن المولى (وان كان) (حتى خ) في عتق نفسه. # وللمحجور عليه للسفه (3)، في المال وغيره. # ووجهه أنه لا يصح النيابة ms2762 فيما لا يجوز فعله للنائب. # قوله: «وللمرأة ان تتوكل إلخ» # دليله عموم أدلة الوكالة مع عدم دليل مانع، وكأنه إجماعي أيضا عند ~~علمائنا، قال في التذكرة: يجوز للمرأة ان تتوكل في عقد النكاح إيجابا ~~وقبولا عندنا آه. # وكأنه إشارة إلى رد مذهب الشافعية من عدم جواز توكلها في النكاح إيجابا ~~وقبولا، قال في التذكرة: يجوز توكيل المطلقة الرجعية في رجعة نفسها وتوكيل ~~امرأة أخرى. # قوله: «وللعبد ان يتوكل إلخ» # قد مر مثله، ووجهه ظاهر، ولا مانع الا كون ما وكل فيه متعلقا بالوكيل، ~~وليس ذلك يصلح للمانعية، وهو ظاهر، وانما البحث في اشتراط توكله باذن ~~المولى، والظاهر، العدم الا ان يمنع بعض منافع السيد أو يكون فيه ضرر ما فتأمل. # قوله: «والمحجور عليه للسفه والفلس إلخ» # دليله أيضا عموم أدلة الوكالة مع عدم ما يصلح للمانعية، وهو كونهما ~~محجورا عليهما في الجملة، إذ لا يستلزم منع التصرف في مال نفسه، منعه في ~~مال غيره، إذ قد يلاحظ مال الناس دون مال نفسه، والأصل عدم الدليل، دليل ~~حتى يثبت المنع. # وهذا مؤيد لاعتبار عبارة السفيه وتصرفه، وانه ليس بمسلوب القابلية ~~كالمجنون والصبي. # وقد يقال: يمكن كون تسليم المال اليه سفها، إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ PageV09P508 ### ||| [الثالث فيما تصح فيه الوكالة] # «الثالث فيما تصح فيه الوكالة (1)» وله شرطان، ان يكون مملوكا للموكل، ~~وقبوله للنيابة. # البدل منه وان قيل: يأخذه من ماله في الجملة على ما مر تفصيله، فيكون ذلك ~~مستلزما إما بإضاعة ماله أو مال الوكيل فتأمل فانا ما نجد قائلا بالمنع. # قوله: «الثالث فيما تصح فيه الوكالة إلخ» # هذا هو الركن الثالث، ذكر المصنف هنا له شرطين وزاد في التذكرة ثالثا، ~~وهو ان يكون ما به التوكيل معلوما ولو إجمالا وهو ظاهر فكأنه لذلك تركه. # (أما الأول) فهو كون ما وكل فيه مملوكا للموكل، الظاهر ان مرادهم بكون ~~التصرف فيه مملوكا له، كونه مما يمكن له التصرف فيه عقلا وشرعا ولا يكون ~~ذلك ممنوعا عنه لا عقلا، ولا شرعا. # ثم ms2763 اعلم أن ظاهر عبارة التذكرة أن المراد به ثبوت ذلك للموكل من وقت ~~التوكيل الى وقت الفعل حيث قال بعد قوله: (يشترط فيما يتعلق به الوكالة ان ~~يكون مملوكا للموكل (الى قوله): وهو أصح وجهي الشافعية) الثاني انه صحيح ~~ويكتفى بحصول الملك عند التصرف، فإنه المقصود من التوكيل، وقال بعض ~~الشافعية: # الخلاف عائد الى أن الاعتبار بحال التوكيل أم بحال التصرف. # قال المحقق الثاني: فمن شرط صحة الوكالة، ان يكون التصرف مملوكا للموكل ~~في وقت صدور عقد التوكيل، والظاهر ان ذلك متفق عندنا وللشافعية خلاف. # والظاهر ان مراده ما تقدم، ولكن هنا إشكال، لأن الظاهر انهم يجوزون ~~التوكيل للطلاق للموكل في طهر المواقعة وفي الحيض أيضا، وأيضا يجوزون ~~التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها، قبله، وكذا في شراء عبد وعتقه من غير نزاع. # قال في التذكرة: ولو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها PageV09P509 # .......... # أو في استدانة دين وقضائه صح ذلك كله، لان ذلك مملوك للموكل [1]. # وأيضا يجوزون التطليق الثلاثة مع رجعتين بينهما، ومعلوم جواز عقد القراض ~~وهو مستلزم للبيوع المتعددة الواردة على المال مرة بعد اخرى وليس بموجود ~~حال العقد. # وبالجملة، لا شك في جواز التوكيل في أمر لا يكون بالفعل للموكل فعله، بل ~~بعد فعل آخر كما مثلناه وجمع ذلك مع قولهم هذا الشرط، مشكل. # وأيضا يلزم ان يكون الاذن في مال لم يكن مالكا له لا يصح فيشكل الأكل ~~والتصرف فيما جوز لوكيله وغيره، مثل ان يجوز له التصدق وإخراج الزكاة وغير ~~ذلك مما يدخل في ملكه بعد ذلك بنحو ما، وكذا فيمن أباح ماله، وما يتملك ~~لشخص، وفي مثل ان يقول له شخص: (انه كلما جئت ماء النهر، اشرب وتوضأ) (وكل ~~ما رأيت من أموالي) فيلزم عدم الصحة إلا في الموجود وذلك بعيد جدا، وجواز ~~القراض ونحوه صريح في منعه. # فهذا الشرط غير متحقق اعتباره لي، سواء قلنا: وقت التوكيل فقط أو يستمر ~~الى وقت الفعل. # وكذا الإذن في مال، ليس بمالك الآن لا ms2764 يصح، وأيضا ما نجد فرقا بين قوله: # (أنت وكيل في طلاق امرأة سينكحها) وعتق عبد سيشتريه أو بيعه، وهو مصرح ~~بالمنع في الكتب من التذكرة والقواعد، والشرائع، والمتن، وبين ما ذكرناه. # والفرق الذي ذكره في التذكرة يفهم من كلام المحقق الثاني [2] في صحة ~~التوكيل بالرجوع- في ضمن قوله: طلق امرأتي ثلاثا- لأنه محمول على الطلاق PageV09P510 # .......... # الشرعي وهو لا يتم إلا بالرجعة [1]. # ولو علم ان المقصود (مقصوده خ)، المفارقة بالكلية فيقوى القول بالاستلزام ~~حيث أجاب عن قوله [2]: ان ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل، ~~فإن الرجعة انما يملكها بعد الطلاق فحقه ان لا يصح ذلك، بأنه ليس ببعيد ان ~~يقال: إن التوكيل في مثل ذلك جائز، لأنه وقع تابعا لغيره ونحوه ما لو وكله ~~في شراء شاتين وبيع أحدهما، اما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا كما لو ~~وكله في طلاق زوجة سينكحها فإنه لا يصح، والفرق بين وقوع الشيء أصالة ~~وتابعا كثير، لان التابع واقع (وقع خ) مكملا بعدد الحكم بصحة الوكالة ~~واستكمال (واستكمل خ) أركانها وقد وقع الإيماء الى ذلك في التذكرة [3]. # فكأن الخلاف الذي سبق، فيما إذا خصص بيع ما سيملكه مثلا بالتوكيل اما إذا ~~جعله تابعا لأمواله الموجودة في الحال فيجوز هذا، كما أنه لو قال: وقفت على ~~من سيولد من أولادي لا يجوز ولو قال: (على أولادي ومن سيولد جاز). # وأنت تعلم أن كلام التذكرة والمحقق مشعر بعدم دليل لهم على ذلك، بل PageV09P511 # .......... # عدم الجزم عندهم عليه، فإنه مجرد الإمكان والاحتمال. # على ان الفرق غير واضح، إذ جعل [1] الغير الحاضر تابعا للحاضر وفرعا له، ~~مع انه قد يكون الحاضر قليلا جدا، وانما المقصود هو غير الحاضر لاحتمال ~~التفصي عن الاشكال من غير دليل واضح بعيد. # على ان كلامهم ناقص، إذ الشرط غير موجود في الغائب فلا بد من التصرف ~~والتخصيص في عباراتهم في الشرط. # وان قوله: (لان التابع واقع (وقع خ) مكملا آه) لا ينفع، إذ كمال الوكالة ~~في شيء لا ينفع لوكالة شيء آخر، ms2765 فان تمام الوكالة في الطلاق لا يؤثر من ~~الوكالة في الرجوع، وكذا شراء شاتين في بيع أحدهما، وكذا التزويج في الطلاق ~~وغير ذلك، وهو ظاهر. # على انه ليس بتام في رفع جميع الإشكالات المتقدمة. # على انا ما نجد عليه دليلا أصلا من كلام المحقق سوى ما فهم من قوله: # (والظاهر انه متفق عليه) فإنه يشعر بالإجماع، وليس بواضح مع وجود ما ~~يناقضه في كلامهم كما مر. # وبالجملة، ما نجد دليلا على هذا الشرط على الوجه المذكور مع الإشكالات ~~المتقدمة، فلو كان دليلا عليه وعلى خلافه- مثل جواز التوكيل في الحيض- ~~لأمكن الجمع بالتخصيص لذلك، والقول به في الجملة. # ويدل على عدم الاشتراط حال التوكيل، الأصل وجواز مثله، مع عدم الدليل، ~~وعدم التصريح في أكثر الكتب- بان المراد، الاشتراط وقت التوكيل لا وقت ~~الفعل، ووضوح دليل اشتراطه حال فعل الموكل فيه. PageV09P512 # فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح. # وهو [1] ان الزوجية مثلا شرط للطلاق إذا طلق بنفسه، وكذا بوكيله، لانه ~~طلاق، ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح والصيد ~~دليلا على اعتباره حال التوكيل، لاحتمال كون ذلك لدليل خاص، مثل انه ~~استمتاع بالزوجية (الزوجة خ) في الجملة، أو أنه نص صريح في ذلك، أو أنه ~~مجمع عليه، ولو لم يكن شيء منها لا ينبغي القول به أيضا وقد مر في بحث الحج ~~(1) تحقيق ذلك. # وكذا الكلام في الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل ان القول ~~بغير دليل واضح في المسألة مشكل، وما ذكر من الفرق [3]، يصلح بطريق المنع ~~في جواب المعترض المستدل، والقول بأنه شرط في وقت الفعل فقط، هو مقتضى ~~الدليل. # وإخراج [4] ما لا يصلح (لا يصح خ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها وعتق ~~من سيشتريه، بدليل من إجماع ونحوه ان كان، ولكن القول به أيضا مع دعوى انه ~~متفق عليه، ظاهر وعدم صريح القول، بخلافه مشكل أيضا. # فهي من المشكلات كسائرها من هذا الوجه، والا فالظاهر هو الأول، ويؤيده ~~عموم أدلة ms2766 الوكالة. # ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضا وإخراج ما تقدم بالإجماع ونحوه فتأمل. PageV09P513 # ولو وكله فيما يتعلق (1) غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح، والقسمة، ~~والعبادات- مع القدرة- إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة، لم يصح، ولو وكله ~~فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه بالمباشرة، صح كالبيع. # قوله: «ولو وكله فيما يتعلق إلخ» # إشارة إلى تحقيق الشرط الثاني، وهو قبول فعل الموكل فيه، للنيابة. # قال في التذكرة: الضابط فيما يصح النيابة فيه وما لا يصح ان نقول: كل ما ~~تعلق به غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة لم يصح فيه الوكالة، واما ما ~~يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضه حصوله مطلقا فإنه يصح فيه ~~الوكالة آه. # هذا ظاهر الا انه في تحقيق ذلك الغرض تأمل، والظاهر انه يعلم بالنص ~~الصريح، وما يفهم من ظاهره مثل العبادات كالطهارة والصلاة الا انه ورد النص ~~بجواز التولية و(في ظ) الطهارة [1] مع العجز والحج الواجب (1) كذلك، ~~والمندوب (2) مطلقا. # وبالجملة، الظاهر من الخطاب التكليفي البدني، المباشرة بنفسه حتى يعلم ~~جواز النيابة بدليل وأما غيره- مثل العقود كالانكحة والمعاملات وبعض ~~الإيقاعات كالطلاق- بخلاف البعض الآخر كالنذور- فان الظاهر منها [4] بحسب التأمل PageV09P514 # .......... # جواز التوكيل، ولهذا ورد النص [1] بالجواز أيضا. # ويؤيده صدق العقود والإيقاعات فيجب الوفاء به لعموم أدلتها، بخلاف النذور ~~والغصب والإيلاء والظهار وهو ظاهر. # والحاصل انه قد يعلم بالتأمل وبالنص، وان لم يعلم فلا يجوز، وينبغي ~~التأمل في ذلك في كل مادة بخصوصها. # فالظاهر جواز التوكيل في أداء الماليات مثل إخراج الخمس والزكاة ~~وايصالهما إلى أهلها، فإن الظاهر ان الغرض إيصالها إلى أهلها على وجهها ولا ~~غرض بخصوص صاحب المال وقد ورد به الشرع أيضا وقد مر. # فقوله [2]: (ولو وكله فيما يتعلق به غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح- ~~أي الوطي- والقسمة- أي قسمة الليل بين الزوجات بأن يكون كل ليلة عند واحدة ~~من الأربع مثلا- والعبادات- أي البدنية- مع القدرة- أي بخلاف العجز- فإنه ~~قد يجوز فيه التوكيل، مثل الطهارة [3] لا في مطلق العبادات شرط، جزائه (لم ~~يصح) أي لم يصح الوكالة في الكل. # وقوله: (الا في الحج المندوب ms2767 وأداء الزكاة) مستثنى منقطع [4] من قوله: # (فيما يتعلق آه) وقع بينه وبين حكمه، ويمكن جعله متصلا أيضا بتكلف ما أو ~~يكون مستثنى من العبادات بشرط القدرة أي لا يصح التوكيل في العبادات مطلقا مع PageV09P515 # وعقد النكاح والطلاق (1) وان كان الزوج حاضرا على رأى، أو كان الوكيل فيه ~~الزوجة على رأي. # القدرة إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة فإنه يصح فيهما مطلقا، فيكون ~~العبادة أعم من البدنية والمالية. # هذا هو الظاهر من العبارة ولكن يبقى بعض الأفراد الأخر مثل أداء الخمس ~~والنذورات والكفارات، وكأنه أشار الى البعض وترك الباقي للظهور. # ويلزم أيضا كونها مما يتعلق الغرض بمباشرته بخصوصه مع جواز التوكيل، وهو ~~خلاف الضابط (الضابطة- خ) فتأمل. # قال في التذكرة: واما الزكاة فيجوز فيها النيابة في أدائها فيؤديها عنه ~~غيره، وكذا كل ما تعلق بالمال من الصدقات الواجبة والمندوبة والخمس، فإنه ~~يجوز التوكيل في قبض ذلك كله وتفريقه ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ~~وتفريقها ودفعها الى مستحقها، ويستنيب الفقراء والامام أيضا في تسلمها من ~~أربابها. # قوله: «وعقد النكاح والطلاق إلخ» # أشار بقوله: (عقد النكاح) الى أن المراد بالأول هو الوطء، وقد مر البحث ~~في الطلاق مفصلا، وكأنه اعاده للإشارة إلى انه يمكن جعله من شرط الموكل كما ~~تقدم [1]، ومن شرط الموكل فيه أيضا وأعاد صحة كون الزوجة وكيلا في طلاق ~~نفسها، للإشارة إلى الخلاف بعدم الجواز وكان ينبغي ذكره في شرط الوكيل لما ~~ذكر جواز كونها وكيلا في الطلاق. # وكأن الرأي إشارة إلى قول الشيخ، وابن إدريس بمنع صحة توكيلها (توكلها خ) ~~في طلاق نفسها للمنع من اتحاد المطلق وما يتعلق به الطلاق، وما يفهم [2] ~~مانعيته وعموم أدلة الطلاق ينفيه. PageV09P516 # والمطالبة بالحقوق (1) واستيفائها ولا يجوز في المعاصي كالسرقة والغصب ~~والقتل، بل أحكامها تلزم المباشر. # وفي صحة التوكيل بإثبات اليد (2) على المباحات كالاصطياد اشكال. # قوله: «والمطالبة بالحقوق إلخ» # وجه الصحة ظاهر مما تقدم، لعله لا خلاف فيه كعدمها في فعل سائر المعاصي ~~التي هي حقوق الله أو حقوق الناس، مثل السرقة، فإن عقابها ms2768 وعوضها، انما ~~يلزم المباشر لا الموكل والآذن وان كان له أيضا عقاب بالاذن (وهو ظاهر خ). # قوله: «وفي صحة التوكيل بإثبات اليد إلخ» # وجه الاشكال، يمكن ان يكون الإشكال في ان المباحات تملك قهرا مع النية، ~~فعلى الأول لا تصح الوكالة وهو ظاهر، وعلى الثاني تصح وهو ظاهر أيضا. # واما تملك المباحات فالظاهر انها تملك بالإحياء للأخبار الصحيحة (1) ~~الصريحة في ذلك، والظاهر ان ذلك لا يمكن الا عن قصد. # وكذا بالاصطياد والاحتشاش والحيازة مع القصد بمعنى صدوره واختيار مع عدم ~~قصد التملك لغيره فلا يدخل في ملكه قهرا ومن غير اختياره قصد أم لا، بل قصد ~~عدمه أيضا أو كان غافلا [2] أو ساهيا أو نائما أو سكرانا وغير ذلك. # فالظاهر انه يكفي قصده الاحتطاب مثلا لنفسه لان يبيع أو غيره. # والذي يدل عليه أنه يبعد دخول مال في ملك أحد قهرا، فان ذلك في موضع معين ~~مثل الميراث، والأصل ينفيه أيضا ولا معنى لعدم الملكية أصلا فإن الله تعالى ~~قال @QUR@06 «خلق لكم ما في الأرض جميعا» (2) أي للانتفاع بما فيه ومنه ~~التملك. PageV09P517 # .......... # والظاهر انه لا خلاف في جواز التصرف فيه بمجرد الحيازة، مثل تصرف الملاك، ~~مثل البيع والهبة، وذلك لم يمكن الا مع التملك ولا معنى لكون البيع مملكا ~~ولا شيء قبله يصلح له الا الحيازة، فذلك هو الملك ولانه يحكم بالملكية ~~بوجوده في اليد مع العلم بأخذه بالحيازة، لأن اليد دليل الملك شرعا مطلقا ~~ما لم يعلم عدمه. # ولهذا يصح الشهادة عليه بسبب وجوده في يده، فالشارع يحكم بأنه ملكه ~~والفرض عدم سبب آخر له غير الحيازة فوجد حكم الشارع بأنه ملك بالحيازة. # ولأن الحيازة مع القصد والنية مملك بالإجماع (قال في شرح الشرائع خ) على ~~الظاهر فخرج عن الأصل لذلك وبقي غيره تحته فتأمل. # والظاهر- وأصل أفعال المكلف العاقل الغير الغافل مع ان الأصل عدم الغفلة ~~فيحكم بعدمه، مع عدم العلم- انه لا يصدق الا مع القصد. # فلا يرد ان الأصل عدم التملك، والتصرف أعم منه، ولأنه قد يغفل أو ms2769 يذهل ~~فلا يكون مالكا أو يقال: انه يكفي عدم قصده للغير فلا يحتاج الى قصده ~~لنفسه، للأصل ولبعد دخوله قهرا عليه في ملكه، وان الظاهر [1] يكفيه قصد ~~الاحتطاب لنفسه وكونه غير غافل فان مرجعه الملك لما عرفت، الا ان يقصد غير ~~ذلك. والأصل عدمه، فيحكم- بظاهر الشرع- بالملك ويكون بينه وبين الله غير ذلك. # وأيضا الظاهر انه يجوز له التملك بعد الحيازة ولو بقصد (بفعل خ، لفعل خ) ~~شيء موقوف عليه مثل البيع فتأمل. # والظاهر ان المميز المتمكن من القصد، مثل البالغ العاقل ولا حكم لفعل PageV09P518 # وكذا الإشكال في التوكيل (1) في الإقرار. # غيره مثل البهائم فتأمل فإن المسألة من المشكلات ولهذا اختلف فيه العلماء ~~من العامة والخاصة (فبعض) قال بالتملك بمجرد الحيازة بالقهر، (وبعض) بها مع ~~قصد التملك، (وبعض) بها (معها خ) مع عدم نية التملك للغير. # ثم ان الظاهر حينئذ جواز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، وسقي ~~الماء من البئر المباح وحيازة الماء من النهر والتحجير، بل الإحياء أيضا ~~على تردد فيه، وكذا الإجارة والجعالة والتبرع، لأنها أفعال تقبل النيابة، ~~وانما تقع للفاعل بالقصد وعدم قصد الغير، ولعموم أدلة الوكالة، والاحتياط ~~واضح لا يترك. # واما الالتقاط فالظاهر انه يحصل قهرا للملتقط فلا يدخله النيابة، ويؤيده ~~عموم الأدلة الدالة على وجود أحكام الالتقاط في الملتقط المتصرف بالفعل فتأمل. # قوله: «وكذا الإشكال في التوكيل إلخ» # وجه العدم أن الإقرار اخبار عن حق الغير في ذمة المقر، وإقرار الغير على ~~ان في ذمته شيء [1] لغيره شهادة عليه، وأن الأصل براءة الذمة ولم يعلم كون ~~ذلك إقرارا مثبتا في الذمة شيئا. # ووجه الصحة عموم أدلة الوكالة من غير وجود مانع، والظاهر انه مما يدخله ~~النيابة، ولا ينبغي ان يقال: وجهه ان فعل الوكيل فعل الموكل، لأنه دور ولا ~~القياس الى التوكيل في البيع لأنه قياس، ولا قوله تعالى @QUR@02 «فليملل ~~وليه» (1) لانه غير ظاهر كونه وكيلا، بل الظاهر من الولي غير الوكيل. # وأما تأييد [3] ذلك بما قيل [4]: (ولهذا لو أنكر المولى عليه بعد زوال العذر PageV09P519 # .......... # لم ms2770 يؤاخذ به) فغير ظاهر. # والظاهر هو الثاني وهو مذهب الشيخ والتذكرة، لأن أصل البراءة مندفع ~~بالدليل، ولازم الإقرار هنا موجود، فان قوله: (أقر بوكالتي) أو (وكلتك في ~~أن تقر عن لساني أن لزيد علي ألف دينار) مثلا متضمن مثل قولك: (ان ذلك في ~~ذمتي، فأخبره عني فإقرارك بمنزلة إقراري) وان كانت عبارة التوكيل إنشاء، إذ ~~لا معنى لقوله: (وكلتك في ان تقول: في ذمتي لزيد كذا) الا ان ذلك حق، فإذا ~~أخبرت أخبرت بما في ذمتي فقل أنت، وهو الظاهر، وشرطية كون المقر من في ذمته ~~ممنوع، فان وكيله مثله فتأمل. # وحينئذ، الظاهر ان هذا التوكيل إقرار، قال في التذكرة: صورته ان يقول: # وكلتك لتقر عني لفلان، وقال أيضا: قوله: أقر عني بكذا، وقال: فان قلنا ~~بصحة التوكيل ينبغي ان يعين للوكيل جنس المقر به وقدره ولو قال: أقر عني ~~بشيء لفلان طولب الموكل بالتفسير [1]. # يعني ظاهر انه على تقدير صحة التوكيل كون هذا التوكيل إقرارا، لما عرفت، ~~فان سبب كونه صحيحا انه متضمن لإقرار على تقدير إقرار الوكيل بذلك، بل ~~البحث حينئذ- انه يصح التوكيل أم لا- عبث لا ثمرة فيه وهو ظاهر. # فاندفع وجه طرف [2] الاشكال الآخر، بأن الإقرار اخبار والتوكيل إنشاء فلا ~~يكون إقرارا، لوجود الفرق بينهما باللوازم وغيره، فإن الأول يحتمل الصدق ~~والكذب، وله خارج بخلاف الثاني، لما عرفت ان التوكيل في الإقرار متضمن ~~للخبر اللازم له فيؤخذ بذلك فتأمل. PageV09P520 # .......... # وظهر حينئذ وجه تفريع [1] القواعد بقوله: (فإن أبطلناه ففي جعله مقرا ~~بنفس التوكيل نظر). # لأنك قد عرفت انه على تقدير صحة التوكيل والقول به ظاهر كونه إقرارا، لأن ~~سبب الصحة كونه دالا على إقرار، وأنه إذن في الإقرار لغيره بما هو في ذمته، ~~فإنه ما لم يسلم ذلك لم يمكن القول بالصحة. # ولهذا قال فخر المحققين في شرحه [2]: (ثم اختلف القائلون بعدم الصحة، ~~فمهم من قال: يكون توكيله واذنه له في الإقرار إقرارا منه، لأنه أخبر عن حق ~~عليه لخصمه) وقال غيره: لا يكون ذلك إقرارا لأن التوكيل ms2771 في الشيء لا يكون ~~إثباتا لنفس ذلك الشيء كالتوكيل [3] في البيع آه. # وقد عرفت دفع الوجه الثاني وانه قياس- على البيع- مع الفارق. # فقول المحقق الثاني- في شرح القواعد: (ولا يخفى ان عبارة المصنف لا تخلو ~~عن مناقشة، لأن تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان ~~التوكيل، غير ظاهر، بل ذلك آت على تقدير البطلان والصحة فكان حقا ان يقول: # وفي كونه مقرا بنفس التوكيل نظر كما صنع في الإرشاد [4] لا يخلو [5] عن ~~مناقشة، لما عرفت. # على ان ليس في عبارة القواعد ما يدل على أن احتمال كونه مقرا بنفس ~~التوكيل متفرع على القول بالبطلان، بل النظر في وجه ذلك متفرع عليه، فقد يكون PageV09P521 # ولا يقتضي ذلك إقرارا. # ولا يشترط (1) في توكيل الخصومة رضا الغريم. # ذلك باعتبار عدم النظر، فاما ان لا يكون هناك احتمال كونه إقرارا أصلا ~~كما فهمه أو باعتبار تعيين كونه إقرارا فلا يحتمل العدم فينبغي ان يقول ~~[1]: (لان تفريع النظر على القول ببطلان التوكيل غير ظاهر). # وأيضا قد يكون مقصوده الإشارة إلى الخلاف، ولا خلاف الا بين القائلين ~~بالبطلان كما ظهر من الإيضاح. # وأيضا، كلامه يدل على أن في الإرشاد، تنظر مطلقا وليس كذلك، بل افتى بعدم ~~كونه إقرارا ويحتمل ان يكون ذلك أيضا مبنيا على القول بالبطلان كما مر، فلو ~~قيد لكان أولى، لما عرفت، فعبارة القواعد [2] أظهر من عبارة الإرشاد [3] ~~وعكس ما قاله فتأمل. # ويحتمل ان يكون المراد في عبارة الإرشاد، الإشارة إلى جريان الاحتمالين ~~في تقديري الصحة والبطلان وان كان الخلاف انما وقع على التقدير الثاني أو ~~أنه حينئذ أظهر وأشار في القواعد الى الخلاف فتأمل. # على ان في الإرشاد ما تنظر، بل جزم بعد كونه إقرارا بعد ان استشكل في صحة ~~التوكيل فيكون التقدير: ولما كان إشكال (اشكالا خ) في صحة التوكيل وعدمه، ~~فما ثبت صحته ولا يكون ذلك إقرارا، فجزم بعدم كونه إقرارا على تقدير عدم ~~ثبوت صحة التوكيل، وهذا مضمون غير مضمون القواعد وخلافه في الحكم فتأمل. # قوله: «ولا يشترط إلخ» ms2772 # كأنه إشارة إلى خلاف بعض العامة حيث اشترط رضا الغريم في صحة توكيل شخص ~~للخصومة معه، وعموم أدلة التوكيل PageV09P522 # ولو وكله على كل قليل (1) وكثير صح، ويعتبر المصلحة في فعل الوكيل. # وكونه مختارا يدفعه، ولعله لا خلاف عندنا. # قوله: «ولو وكله على كل قليل إلخ» # إشارة إلى منع بعض الأصحاب من صحة التوكيل في كل مالي (أموالي خ) وفي كل ~~ما يكون لي قليلا أو كثيرا، لانه يتضمن ضررا عظيما، إذ قد يعتق عبيده ~~وإماءه ويبيع داره وجميع ما يملك ويزوجه بأربعة النساء بمهور كثيرة. # ودفع ذلك بان فعل الوكيل مبني على المصلحة وان كان التوكيل عموما كما كان ~~خصوصا فإنه ليس له ان يبيع ما وكل فيه إذا كان شيئا واحدا لا بثمن المثل ~~ونقد البلد نقدا وغير ذلك وكذا هنا، واليه أشار بقوله: (ويعتبر المصلحة إلخ). # ودفعه في الشرائع [1] بأنه خارج عن محل الفرض، إذ الفرض انه تفويض الأمر ~~إليه بالكلية ويجعله كنفسه. # ودفع ذلك في شرح الشرائع أنه ليس بخارج، لان رعاية المصلحة لا بد منها. # والظاهر، مع الشرائع، فإن الفرض انه فعل مع المصلحة بأنه باع جميع أمواله ~~بشرط المصلحة التي وجدت في بيع كل واحد واحد منفردا وليس البيع بثمن المثل ~~ونقد البلد ونقدا، خلاف المصلحة، وكذا عتق عبيده للثواب كما لو صرح به، ~~وكذا التزويج بمهر المثل وغير ذلك مع انه قد يحصل له الضرر. # ثم ان الظاهر صحة ذلك، كما ان له ان يفعل بنفسه، وإن تضرر، ولان له ان ~~يوكل في كل واحد خصوصا، فكذا عموما، وينبغي ان يقال بالصحة الا ان PageV09P523 # ولو وكله في شراء عبد (1) صح وان لم يعينه. # يكون بحيث لا يجوز لنفسه، فلا يصح، والفرض، الأول، فإن فرض في البعض دون ~~البعض- لعدم المصلحة- فهو خارج عن الفرض كما قاله في الشرائع. # والظاهر عدم الفرق بين عموم جميع ما يملك وخصوص واحد واحد في الجواز بعد ~~المصلحة، وعدمه مع عدمها كما صرح به في التذكرة في جواب من قال: # (لا ms2773 يصح عاما) مثل الشيخ وبعض العامة للضرر وعدم المصلحة. # والجواب انا نضبط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة فكل ما لا مصلحة فيه لم ينفذ ~~تصرف الوكيل كما لو وكله في بيع شيء فأطلق، فإنه لا يبيع الا نقدا بثمن ~~المثل من نقد البلد، كذا في الوكالة العامة، وكذا يصح لو قال: اشتر لي ما ~~شئت خلافا لبعض العامة آه [1]. # وبالجملة، الوكالة مبنية على المسامحة وعدم اشتراط لفظ خاص وعقد بإيجاب ~~وقبول خاصين، فكل ما يدل على الإذن في التصرف أي تصرف كان، يصح ويجوز مع ~~عدم مانع شرعي، ومعه فلا، فاحفظه. # قوله: «ولو وكله في شراء عبد إلخ» # هذا يدل على عدم اشتراط العلم في الجملة كما تركه في الأول أيضا الا ان ~~يقال: انه ترك للظهور وهنا علم في الجملة فإن العبد أخص من الحيوان والمتاع ~~والشيء. # وأشار بقوله: (وان لم يعينه) الى خلاف بعض الأصحاب بأنه لا بد من تعيين ~~بعض الأوصاف في الجملة بأن يقول: تركيا أو هنديا مثلا للغرر. # وعموم الأدلة يدفعه، والغرر منتف بأنه انما يشتري ما يسوى ذلك وإطلاق ~~الموكل يدل على ان غرضه متعلق بعبد ما ففي (في خ) شرائه مصلحة من دون ~~خصوصية فيصح، وأيضا قد يكون الغرض ذلك فينبغي تجويز الوكيل في مثله، فتأمل. PageV09P524 ### ||| [الرابع الصيغة] # «الرابع الصيغة (1)» ولا بد من إيجاب مثل وكلتك، واستنبتك، وبع، وأعتق. # وقبول اما لفظا، أو فعلا ويجوز تأخيره عن الإيجاب. # قوله: «الرابع الصيغة إلخ» # هذا هو الركن الرابع، ولا شك انه لا بد في تحقق الوكالة من إيجاب، أي ما ~~يدل على الإذن مطلقا بلفظ واشارة وكتابة، بل إذا علم الرضا من دون ذلك لا ~~يبعد جواز التصرف في ماله وكونه وكيلا. # وقبول أيضا والظاهر، المراد به أيضا أعم، بل لا يحتاج إلى شيء قبل فعل ~~الموكل فيه، فإنه يكفي ذلك وهو مصرح به، والظاهر عدم الخلاف عندنا في ذلك. # ولكن فيه تأمل، لأنه لا بد من صدور العقد من الوكيل، فلا بد من كونه ~~وكيلا ms2774 قبل الشروع فيه، فكأنه مجرد الإيجاب، والرضا الباطني الذي يعلم ~~بالفعل، كاف والظاهر أن الأصل في ذلك كله، أن التصرف في مال الغير انما ~~يجوز برضاه، ولا ينتقل [1] الى غيره الا برضاهما، فيكفي ما يدل على ذلك من ~~الطرفين، ولا يحتاج الى أكثر من ذلك، للأصل، وعموم أدلة الوكالة فلا يتعين ~~بشيء من أحد الجانبين، ولهذا نقل في وكالة البارقي انه (عليه السلام) قال ~~له: (اشتر) (1) ولا يسمى مثل ذلك إيجابا وصرح به في التذكرة، وكذا في حكاية ~~أصحاب الكهف @QUR@03 «فليأتكم برزق منه» (2)، مع انها غير صريحة في توكيل ~~أحد بعينه، وان محض الفعل كاف، وكذا الإشارة والكتابة، فتأمل. # قال في التذكرة: (الوكالة عقد شرع للاستنابة) والمراد ان يكون الغرض PageV09P525 # .......... # من فعله النيابة فقط فلا ينتقض بالقراض والمشاركة والمزارعة والمساقاة ~~والوصية وهو ظاهر ثم قال: ولما [1] كان عقدا يتعلق به حق كل واحد من ~~المتعاقدين فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع، والأصل فيه عصمة مال المسلم ~~ومنع غيره من التصرف فيه الا بإذنه فلا بد من جهة الموكل، من لفظ دال على ~~الرضا بتصرف الغير له، وهو كل لفظ دال (دل خ) على الاذن مثل ان يقول: وكلتك ~~في كذا أو فوضته إليك واستنبتك [2] فيه وما أشبهه، ولو قال: وكلتني في كذا؟ ~~فقال: نعم أو أشار بما يدل على التصديق، كفي في الإيجاب ولو قال: بع وأعتق ~~ونحوهما حصل الإذن، وهذا لا يكاد يسمى إيجابا [3] (إلى قوله): وقوله: وأذنت ~~لك في فعله ليس صريحا في الإيجاب، بل اذن في الفعل [4]. # وعدم التسمية في الأول [5] وعدم الصراحة في الأخير- لكونه ماضيا- غير ~~ظاهر وما يفهم من الإيجاب إلا ما يدل على الرضا بالتصرف وهو حاصل هنا. # ثم قال: لا بد هنا من القبول إما لفظا وهو كل ما يدل على الرضا بالفعل أو ~~فعلا ويجوز القبول بقوله: قبلت وما أشبهه من الألفاظ الدالة عليه، وبكل فعل ~~دل على القبول نحو ان يأمره بالبيع فيبيع أو بالشراء فيشتري لان الذين ~~وكلهم النبي (صلى الله عليه ms2775 وآله) لم ينقل عنهم سوى امتثال امره، ولأنه أذن ~~في التصرف فجاز PageV09P526 # .......... # القبول فيه بالفعل كأكل الطعام، والقبول يطلق على معنيين أحدهما الرضا ~~والرغبة فيما فوضه اليه، ونقيضه، الرد، والثاني، اللفظ الدال عليه على ~~النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى ~~الأول حتى لو رد وقال: لا أقبل أو لا افعل بطلت الوكالة، ولو ندم وأراد ان ~~يفعل أو يرجع (لم يكتف [1] بالإذن الأول) بل لا بد من استيناف اذن جديد مع ~~علم الموكل لأن الوكالة جائزة من الطرفين ترتفع بالاستدامة [2] بالفسخ فلان ~~ترتفع في الابتداء بالرد (كان تذكرة) أولى واما بالمعنى الثاني وهو القبول ~~اللفظي فالوجه عندنا انه لا يشترط لانه اباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام ~~(الى قوله): فان الوكيل ان شاء قبل بلفظه وان شاء تصرف وكان ذلك قبولا منه ~~لأن الوكالة أمر له فيصير بالتصرف محصلا للأمر بخلاف سائر العقود من البيع ~~والإجارة والهبة والوصية، فإنها تضمن التمليك فافتقرت الى القبول بالقول ~~والتوكيل جار مجرى الوديعة، والعارية لا تفتقر الى القبول بالقول لان ذلك ~~أمر واباحة. # ثم قال: ويجوز عندنا القبول على الفور والتراخي نحو ان يبلغه ان رجلا ~~وكله في بيع شيء منذ سنة فيبيعه أو يقول: قبلت أو يأمره بفعل شيء فيفعله ~~بعد مدة طويلة، لأن قبول وكلاء النبي (صلى الله عليه وآله) لوكالته كان ~~بفعلهم وكان متراخيا عن توكيله إياهم، ولانه اذن في التصرف، والاذن قائم ما ~~لم يرجع عنه. # ثم قال: والأظهر ثبوت الوكالة وان لم يعلم، فعلى هذا لو تصرف الوكيل وهو ~~غير عالم بالتوكيل ثم ظهر الحال خرج عن الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن ~~انه حي فبان (فكان خ) ميتا. PageV09P527 # .......... # ثم قال: فإذا شرطنا القبول لم يكف الكتابة (لم يكتف بالكتابة خ) والرسالة ~~كما لو كتب بالبيع، وان لم نشترط القبول كفت الكتابة والرسالة وكان مأذونا ~~في التصرف، وهو الأقرب عندي، فإذا شرطنا القبول لم يكف الاستدعاء بان يقول: ~~وكلني فيقول: وكلتك بل ms2776 يشترط فيقول بعد ذلك: قبلت [1]. # اعلم ان مراده بالقبول، القبول اللفظي المعهود في سائر العقود وحينئذ ~~معلوم عدم جواز الاكتفاء في الإيجاب أيضا إلا باللفظ، فلا يجوز الكتابة ~~والرسالة ونحوهما، وانه لا بد من العلم بكون الكتابة بإذن الموكل، وأمنه من ~~التزوير واحتمال غير المكتوب فيه وحينئذ، الظاهر القبول كما يقبل المكاتبة ~~من الروايات. # وفي رواية محمد بن عيسى- المتقدمة- [2] إشارة الى ذلك حيث وكل في الطلاق ~~بالكتابة على الظاهر والتصرف في الأموال على ما تقدم في جواز الوكالة في ~~الطلاق. # ويؤيد الجواز، أن المقصود من لفظ الموكل فهم رضاه واذنه في التصرف، فإذا ~~علم كفى من أي شيء كان يكفي بل الظاهر أن الظن القوي- المتاخم للعلم بل هو ~~علم عادة- كاف. # وإذا قلنا بقبوله في الوكالة، فكذا في سائر ما يشترط فيه الإذن فقط، مثل ~~العارية والوديعة والتصرف في أمواله، بل الوصية أيضا وان منعه في القواعد ~~وغيره فتأمل واحتط. # وأيضا انه إذا كان كافيا في الإيجاب، ففي القبول بالطريق الأولى. # وأيضا ينبغي عدم الخلاف في صحة التصرفات التي فعلها الوكيل مع عدم PageV09P528 # .......... # علم الإذن بل فضوليا ثم علم الوكالة والإذن قبل الفعل ولم يعرف الوكيل، ~~وليس مثل بيع الولد مال أبيه باعتقاد انه حي فلا يجيء فيه الخلاف، لانه قد ~~وقع البيع والتجارة عن تراض وحصل العقد فيلزم، فتأمل. # وأيضا لا شك في صحة القبول بالفعل والتراخي لما تقدم ولكن ينبغي الرضا ~~قبله وحصول الوكالة به لا بنفس الفعل مع الاحتمال كما قاله المصنف رحمه ~~الله فإنه بمنزلة الأمر ولا شك في حصول الامتثال بفعل المأمور به، وهو ظاهر ~~فلا يحتاج ان يكون وكيلا قبل الفعل بل زمان الفعل أيضا فإنه يكفي الفعل باذنه. # وهو كلام حسن، مع انه ظاهر، ان الذي يفعل شيئا باختياره، لا محالة يكون ~~راضيا فحصل الوكالة قبله أيضا، ولكن جعل المصنف نفس الفعل قبولا فتأمل. # وأيضا فإن الاستدلال على عدم اشتراط اللفظ المعهود في العقود وجواز ~~التراخي، بما تقدم من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ms2777 وغيره يدل على عدم ~~اشتراط ذلك في سائر العقود أيضا، إذ ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله) وعن ~~وكلائه اللفظ المعهود بل ولا عن أهل بيته (عليهم السلام)، ولا عن وكلائهم، ~~ففيه إشارة الى ما قدمناه (قلناه- خ ل) من جواز المعاطاة والتملك بها، ولم ~~يثبت أن التملك لا بد ان يكون لفظا، بل ظاهر التجارة عن تراض يدل على حصوله ~~بالرضا فقط، فتأمل. # وأيضا الظاهر مما تقدم عدم الاحتياج الى تجديد اذن آخر بعد رد الوكيل ~~الاذن بقوله: لا اقبل ولا افعل بعد قول الموكل له: اذنتك أو افعل أو وكلتك، ~~سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، إذ قد علم الرضا من الموكل الذي هو شرط ~~وكان من جانبه. # ولا يشترط المقارنة ولا اللفظ، فإذا لم يقبله الآن لم يحصل الوكالة ولم ~~يوجد لعدم شرط آخر وهو رضا الوكيل لا انه يبطل بالكلية وبجميع أركانها ~~وتنفسخ بالمرة، حتى يحتاج إلى إذن مستأنف وتحصيل جميع أركانها، بل اذنه باق بحكم PageV09P529 # .......... # الاستصحاب الذي كاف في أمثال هذه الأمور بغير شك. # فإذا قبل بعد ذلك بقبول هو كاف ابتداء فعلا أو قولا، يصح ولا يحتاج الى ~~تجديد اذن. # ويؤيده أنها (أنه خ) اباحة ودفع حرج ولا شك في رفعه باذنه، وعدم القبول ~~لا يستلزم رفعه ولا عود الحرج، وعدم الإذن بوجه من الدلالات وهو ظاهر، ~~ولهذا لو قال أحد: كل فقال: ما آكل ثم أكل فالظاهر الجواز. # ولانه قد تقدم في كلام التذكرة مرارا أيضا انها أمر فإذا امتثل المأمور، ~~المأمور به في وقت لم يرتفع عنه الأمر، بل في كل وقت فعل ذلك- إذا لم يكن ~~موقتا ومقيدا بوقت وحال- يكون ممتثلا وهو ظاهر خصوصا عند من لا يقول انه ~~يقتضي الفور كالمصنف وغيره. # ولانه قال فيما تقدم: انه اذن في التصرف، فالإذن باق ما لم يرجع عنه، ~~ومعلوم ان عدم القبول من الوكيل ليس برجوع ولا مستلزم له بوجه أصلا، إذ ~~يجتمع مع نقيضه وهو ظاهر مثل ان تقول: أذنت لك سواء ms2778 تفعل أو ترد، ورد وهو ~~باق مع قبولك ذلك، وهو ظاهر بقول المصنف: (بطلت آه) مع المسامحة، بعيد، لما تقدم. # ولا دخل لعلم الموكل بالرد، فإنه لا يثمر رجوعه من رضاه، نعم ذلك يوهم ~~حيث كان حاضرا فإنه بمنزلة ان قال: رضيت بالرد أو رجعت إنا أيضا وانه حينئذ ~~لا ضرر عليه، فإنه يفعله (مؤجله خ) بنفسه أو يوكل غيره ولهذا قيل بوجوب ~~قبول الوصية مع عدم إمكان الاخبار بعدم القبول، ولانه لو عزل الموكل من دون ~~اخبار الوكيل لم ينعزل وكذا العكس. # ولعل المراد بحضوره علمه بذلك [1]، واما إذا لم يكن حاضرا فلا ينبغي PageV09P530 # .......... # التأمل في عدم الاحتياج إلى إذن جديد بوجه، لما قد عرفت، وقوله: (لأن ~~الوكالة آه) لا يدل على ذلك التجديد، لان كونه عقدا جائزا يبطل بالفسخ بعد ~~الالتزام وصحته، ان كان برجوعها معا، فمعلوم عدم استلزام ذلك هنا، لعدم رضا ~~الوكيل بعد وجود رضا الموكل من غير رجوع، وان كان بعزل الوكيل نفسه فقط مع ~~بقاء رضا الموكل على حاله فيمتنع البطلان بالكلية هناك أيضا والاحتياج إلى ~~إذن جديد. # ولهذا قال في التذكرة: إذا قال الوكيل: عزلت نفسي أو أخرجتها عن الوكالة ~~أو رددت الوكالة انعزل (الى ان قال): إذا عرفت [1] هذا فان عزل نفسه ثم ~~تصرف كان فضوليا، سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا، ويحتمل مع الغيبة الصحة ~~عملا بالإذن العام الذي تضمنته الوكالة وكذا مع الحضور وعدم الرضا بعزله [2]. # وهذا وان قاله بطريق الاحتمال الا انه احتمال جيد قوي، لما عرفت من دليله. # على انه قد يفرق بين العزل بعد ثبوت القصد، وبين عدم الرضا حتى يحصل ~~العقد إذ يحتمل ان العقد إذا وجد وحكم برفعه، يحتاج الى تجديد الأركان، ~~بخلاف حصوله ابتداء، فإنه إذا حصل أحدها فهو موجود حتى يحصل الآخر فيؤثر ~~الجميع فليس عدم القبول الا عدم وجود الركن بعد. # وبالجملة لو كان هناك دليل فيقال به لذلك هنا، وليس هذا من باب مفهوم ~~الموافقة، بل قياس مع الفارق فالظاهر عدم ms2779 الاحتياج. # ويؤيده عموم أدلة الوكالة، مثل ما في الروايات [3]: (الوكالة ثابتة حتى PageV09P531 # ويشترط التنجيز (1)، فلو علقه بشرط بطل. # ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز. # يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول). # وأيضا، الموكل إذا عزله ثم رضي بها لم يحتج الى قبول الوكيل، فكذا هنا. # وأيضا سيجيء أن الوكالة لو بطلت للتعليق ونحوه مثلا، له ان يتصرف بالإذن فتأمل. # وأبعد من كلام المصنف قول المحقق الثاني في شرح القواعد: (ولا خفاء في ان ~~جواز التصرف موقوف على تجديد الإذن، لكن كون ذلك مشروطا بعلم الموكل حتى لو ~~لم يعلم كان له ان يجدد القبول ويتصرف محل خفاء آه). # لما تقدم ان ذلك هو محل التوهم، وان الظاهر لا نزاع مع عدم العلم كما ~~يفهم من التذكرة فيما تقدم، وانه لا ينبغي إيجاب التجديد في ذلك أيضا، لما ~~عرفت، على ان في قوله: (كان له ان يجدد القبول ويتصرف) تأملا، إذ التصرف ~~قبول، فلو لم يحتج الى تجديد الإذن لم يحتج الى تجديد القبول، بل ولو جدد ~~الإذن لم يحتج الى (تجديد خ) القبول أيضا وهو ظاهر. # قوله: «ويشترط التنجيز إلخ» # قال في التذكرة: لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط أو وصف فان علقت عليهما ~~بطلت، مثل ان يقول: ان قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك، عند ~~علمائنا وهو أظهر مذهبي الشافعي [1]. # لعله يريد بالتعليق توقف حصول الوكالة بأمر، سواء كان شرطا يمكن حصوله ~~وعدمه مثل قدوم زيد، أو وصفا أي متحقق الوقوع، مثل مجيء رأس الشهر، وسواء ~~كان الدال عليه منويا أو مقصودا غير مذكور على الظاهر أو مذكورا بأداة PageV09P532 # .......... # الشرط، مقدما أو مؤخرا، مثل ان كان كذا، فوكلتك، أو وكلتك ان كان كذا، ~~وبغير أداته، مثل وكلتك بشرط مجيء زيد. # ولا نزاع عندهم في جواز التوقيت، مثل وكلتك شهرا فلا يكون بعده وكيلا، ~~ولا في صحة أن يقول: وكلتك الآن أو مطلقا ولكن لا تتصرف الا بعد مجيء زيد ~~مثلا أو بعد اذنه. # وادعى الإجماع في التذكرة ms2780 على صحة قوله: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم ~~الحاج وفهمنا منها أنه مبني على جعل (إذا قدم) ظرفا للبيع، وشرطا له لا ~~للوكالة، والوكالة مطلقا صحيحة، والشرط محمول على كونه للفعل. # وما أجد فرقا بين التعليق بمجيء شهر مثلا والتنجيز مع المنع عن فعل ~~الموكل فيه الا بعد شهر مثلا بحسب المال، بل ما نجد لوجود التوكيل منجزا ~~الآن مع المنع عن التصرف فائدة، الا انه ادعى فيه الإجماع مع عدم ظهور ~~الخلاف ولا نص هنا. # فقول شارح الشرائع: إن العقود متلقاة عن الشرع فنيطت بالضوابط، محل ~~التأمل فتأمل. # وأيضا لا نزاع في صحة ذكر شرط معه بأن يقول: وكلتك وشرطت عليك كذا. # ثم اعلم أن الأصل وعموم أدلة التوكيل وكونه جائزا، ومبناه على المساهلة ~~دون الضيق، وما تقدم في عبارة التذكرة من انه اذن وأمر، وانه مثل الاذن في ~~أكل الطعام، ولا شك في جواز تعليقه، مثل ان جئت فأنت مأذون في الأكل ونحوه ~~مع عدم مانع ظاهر يدل على جواز التعليق. # ويؤيده عدم ظهور فرق كثير في المال بين ما صورناه من المجوزات، مثل ~~التوقيت وذكر الشرط والمنع الا بعد كذا، وبين التعليق. PageV09P533 # .......... # ويؤيده أيضا جواز التعليق في العقود الجائزة، مثل القراض، بل هو وكالة ~~بجعل والعارية وغيرهما. # والظاهر ان مراد من قال: يجب التنجيز نفي التعليق، والظاهر ان لا دليل ~~لهم عليه الا الإجماع المنقول في التذكرة كما تقدم، مع عدم ظهور خلافه ~~وسيجيء ما في الإجماع فتأمل. # ويمكن أن يقال- مع التعليق- يؤول إلى التوكيل، وقد مر ان من شرطه قدرة ~~الموكل عند التوكيل. # فتأمل فيه فإنه يرجع الى الإجماع أو أن الأصل عدمها خرج المنجزة بالإجماع ~~وبعض الأدلة، بقي المعلقة تحت العدم فتأمل فيه. # ثم اعلم أيضا ان المصنف احتمل في عدم جواز تصرفه فيما وكل فيه بعد حصول ~~الشرط وقربه في التذكرة حيث قال: فلو تصرف الوكيل بعد حصول الشرط فالأقرب ~~صحة التصرف، لأن الإذن حاصل لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شرط ms2781 في الوكالة ~~عوضا مجهولا، فقال: بع كذا على ان لك العشر من ثمنه، تفسد (فسد خ) الوكالة، ~~ولكن ان باع يصح وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يصح لفساد العقد إذ لا ~~اعتبار بالعقد الضمني في العقد الفاسد، الا ترى انه لو باع بيعا فاسدا وسلم ~~اليه المبيع لا يجوز للمشتري التصرف فيه وان تضمن البيع والتسليم الاذن في ~~التصرف والتسليط عليه، وليس بجيد لأن الإذن في تصرف المشتري باعتبار انتقال ~~الثمن اليه والملك إلى المشتري وشيء منهما ليس بحاصل، وانما اذن له في ~~التصرف لنفسه ليسلم اليه الثمن (ليسلم له- التذكرة) الثمن، وهنا انما اذن ~~له التصرف عن الاذن لا لنفسه [1]. PageV09P534 # .......... # ثم ذكر [1] فائدة القول بفساد عقد الوكالة، في جواب، ان قيل: ان لا فائدة ~~حينئذ للفساد على تقدير صحة التصرف التي هي ثمرة صحة عقد الوكالة، فإذا ~~وجدت مع القول بالفساد فلا ثمرة في القول بالبطلان، بل لا معنى للبطلان ~~حينئذ، إذ البطلان في المعاملات عدم ترتب الأثر، وقد قيل هنا بالترتب مع ~~الفساد. # حيث أجاب بأنها تحصل الفائدة في ترتب جميع الأثر، من جملته انه لو كان ~~الوكالة بجعل معين يبطل ذلك الجعل ويلزم اجرة المثل كما إذا وكل بعوض مجهول ~~مثل ما مر، ومثل ما بطل القراض فتبطل الحصة المعينة ويلزم اجرة المثل وكذا ~~إذا أفسد المهر المسمى يلزم مهر المثل. # وفيه تأمل لأن الإذن انما علم على تقدير الشرط وقد حكم ببطلان ذلك الإذن ~~والتوكيل للشرط، وليس هنا ما يدل على الإذن غير ما وجد من الموكل وهي ~~العبارة التي حكم ببطلانها وعدم الاعتداد بها، ولأنه إنما يلزمه الأجرة لو ~~فعل ما وكل فيه على ما أمر وقد بطل أمره فلزوم اجرة المثل أيضا غير ظاهر. # نعم لو كان مثل ذلك الفعل يحتاج إلى الأجرة- ويكون جاهلا بالفساد حكم ~~بصحة أصل ما فعله وبطلان الجعل فقط كما في المضاربة ان سلم أو النكاح على ~~ما نقل الإجماع على أن العقد صحيح، وانما الفاسد هو المسمى- يصح ما ذكر. ms2782 # ولأنه قد لا يكون العقد المشروط مشتملا على جعل فلا تحصل الفائدة في ~~الحكم بالبطلان، بل لا معنى له، ولأنه إذا حكم بفساد الوكالة حيث كان عدم ~~التعليق شرطا لصحتها، فمعه يبطل، لعدم تحقق الشرط فكيف يصح التصرف PageV09P535 # .......... # ويستحق الأجرة وتظهر الفائدة فيما ذكره، فإنه يرجع الى القول بعدم اشتراط ~~التنجيز والبطلان مع التعليق فإنها تصح إذا لم يكن جعل معه أيضا وانما يبطل ~~الجعل كالنكاح، على ان التصرف انما هو بالوكالة الباطلة المثمرة لبطلان ~~الاذن ومنع التصرف مطلقا وجعلها كعدمها، إذ الفرض عدم غيرها كما دل عليه ~~عبارة الموكل صريحا وفهم الرضا منه ضمنا مع عدم الرجوع. # والذي يمكن ان يقال: ان الفرض ان الإذن بتصرفه بعد حصول الشرط معلوم، ~~والمراد ببطلان الوكالة بطلان العقد الموجود المعلق على ذلك الشرط، ولا شك ~~انه توكيل واذن خاص وقد يكون هذا العقد مشتملا على أمور غير مجرد الاذن في ~~التصرف، مثل كونه شرطا في عقد لازم وجعل، وكونه منذورا بإيجاب وقبول صحيح ~~صريح أو جعل لهما جعلا أو فعلا توكيلا صحيحا بإيجاب وقبول صحيح صريح وغير ~~ذلك مما لا يحصى من القيود المختصة فيبطل حينئذ ذلك ولا يترتب عليه جميع ~~الأثر المطلوب منه. # وان ذلك غير مستلزم لبطلان الاذن المفهوم ضمنا والغير المقصود بالذات ~~الذي حكم ببطلانه بان يسلم فيبقى بعض الأثر ويبطل الباقي. # أو يقال: لا يكون ذلك صحيحا لما مر ويكفي ذلك للحكم بالبطلان ولا يحتاج ~~الى بطلان جميع الأثر كما مضى [1] في المضاربة، وكذا في الإجارة (الإجارات ~~خ) الفاسدة لأنه فهم من ذلك العقد وما علم الا بطلان العقد بمعنى عدم ترتب ~~جميع آثاره لا جميع ما فهم. # بل قد يقال: ذلك وكالة أيضا لأنه قد عرفت ان الوكالة تكفي فيها ما يدل ~~على الاذن في الجملة، وانه مثل الأمر والاذن بأكل الطعام ومعلوم عدم ضرر PageV09P536 # .......... # التعليق وعدم الاحتياج الى عقد بإيجاب وقبول، بل المدار على العلم برضا ~~الموكل وان لم يوكل صريحا، بل ولا ضمنا على ما ms2783 عرفت. # على انه لا دليل على البطلان مع التعليق سوى ما نقل من الإجماع في ~~التذكرة، وقد فهم من اختياره صحة هذا الضمني، عدم الإجماع إلا في الصريح، ~~فبقي غيره على مقتضى الأصل والأدلة، من الصحة. # وبالجملة ان الفرض فهم الاذن في التصرف مع الدليل على جواز التصرف معه ~~عقلا ونقلا مع عدم دليل على عدمه فجاز التصرف ولا ينافيه بطلان العقد. # والحاصل ان كانت الوكالة المعلقة مشتملة على أمر زائد سوى الإذن فعدم ~~لزوم بطلان مطلق الإذن من بطلانها- على ما تقدم- غير بعيد واما إذا لم ~~يشتمل ففيه تأمل. # ولا يمكن توجيه اختيار جواز التصرف الا بالقول بعدم اشتراط التنجيز في ~~مطلق التوكيل، إذ لا دليل إلا الإجماع، ولا إجماع على ما فهم من اختيار ~~التذكرة جواز التصرف وبقاء الإذن. # أو [1] بالفرق بين الضمني والصريح أو جعل الإذن أعم من التوكيل كما مر في ~~العبد، فإنه قد يكون مأذونا لا وكيلا، فتأمل. # ثم ان علم الوكيل بالفساد مع عدم ظهور ما يدل على ثبوت الأجرة له بهذا ~~التصرف يكون متبرعا لا اجرة له ولا مسمى، وان كان المسمى مذكورا في العقد، ~~للأصل وعدم الموجب وبطلان القياس لو ثبت في مثله. # وان لم يعلم به وتصرف على الوجه الذي يجوز وظهر من الموكل ما يدل على PageV09P537 # .......... # حصول الأجرة، وان كان فعله بسبب الإذن الضمني، فله الأجرة والا فلا كما مر. # وأيضا ان فرض خلو العقد عن الجعل قد يحصل الفرق بين الاذن الباطل والصحيح ~~بأمور أخرى مما أشرنا اليه ويبعد فرض اتحادهما. # وان فرض الاتحاد وعدم فهم الاذن والرضا ضمنا بوجه الا مع الشرط، فلا يمكن ~~القول حينئذ بالصحة، بوجه مع القول بالاشتراط والفساد معه، وهو ظاهر. # فلعله لا يقول المصنف إلا في غيره وهو أظهر، مثل ان يقول: ما يجوز ذلك ~~التصرف الا على تقدير الشرط والتعليق ونحو ذلك فاندفع جميع ما تقدم واتضح ~~المقصود وان كان ظاهر العبارات لا يخلو عن شيء. # فقد عرفت مما تقدم انه حينئذ ليس ms2784 التنجيز شرطا لمطلق جواز التصرف ~~والوكالة، بل في الجملة وعلى بعض الوجوه. # وان الفائدة التي ذكرها المصنف للفساد قد تصح وقد لا تصح. # وان غرضه الإشارة إلى جنس الفائدة في الجملة. # وانها ليست بكلية ومنحصرة فيها، إذ كثيرا ما، تخلو الوكالة عن الجعل، بل ~~هو الغالب وهو ظاهر. # وان الفائدة في الحكم بالفساد ظاهر من دونه. # وان هذا الفرق لا يبطل أصل الحكم بفساد الوكالة. # وانه لا يكون بين الحكم بفساد الوكالة وصحة التصرف بعد الشرط تدافعا. # وان ليس معنى كلامه ان الباطل هو الجعل فقط، كما ان الباطل في صورة ~~النكاح والقراض هو المهر والحصة لا العقد. # على ان الظاهر ان الباطل في صورة القراض أيضا هو العقد، وانه لا كلام في ~~الأجرة لهم حينئذ كما في الإجارة الفاسدة، فلا يناسب منعها من المحقق ~~الثاني وان PageV09P538 ### ||| [المطلب الثاني في الأحكام] # «المطلب الثاني في الأحكام (1)» الوكالة جائزة من الطرفين. # كان التشبيه (النسبة خ ل) [1] توهم ذلك بل ذكرنا، من ان العقد هنا يبطل، ~~ولكن يفهم الاذن، وهو غير الإذن الذي كان العقد مقتضيا له وصريحا فيه ولهذا ~~عبر عنه في التذكرة وغيرها بالضمني، بخلاف صورة النكاح. # وأنت بعد ما تأملت ما ذكرناه، تجده جيدا بالنسبة في الجملة ان شاء الله، ~~وعدم وضوح ما حققه المحقق الثاني في شرح القواعد [2] والشهيد الثاني [3] في ~~شرح الشرائع فتأمل وأنصف. # قوله: «المطلب الثاني في الأحكام إلخ» # الظاهر انه لا خلاف في ان عقد الوكالة في أصله جائزة من الطرفين، وقد تجب ~~بأن يشترط في عقد لازم، وهو ظاهر، وقد تقدم، فيجوز لكل واحد منهما العزل ~~والفسخ. # وكأنه لا خلاف في جواز فسخ الوكيل نفسه بحضور الموكل وغيبته، باذنه ~~وعدمه، ووجهه ظاهر، وكأنه مجمع عليه. # وكذا الموكل في الجملة بأن يعزله ويفسخ العقد بحضور الوكيل. # وكذا ينعزل لو أخبره به بعد العزل وقبله ولو بإخبار ثقة لا بصبي وفاسق ~~وان تعدد والظاهر ان الفسخ والعزل مع اخبار العدل أيضا لا يكون فيه خلاف ~~على ما ms2785 يظهر. PageV09P539 # .......... # واما إذا عزله ولم يعلمه حتى فعل ما هو وكيل فيه، فهل ينعزل بمجرده ويبطل ~~ما فعله بعده الا انه ما علم البطلان الا بعد الاعلام، وما فعل الوكيل ~~حراما، ولا خلاف الشرع، كما ان فعل ذلك بعد موته مع عدم علمه بذلك، وكذا ~~بعد خروجه عن التصرف مثل الجنون والإغماء والحجر بفلس وسفه وكأنه لا خلاف ~~عندهم في ذلك في الموت والجنون والإغماء والحجر ونحوه وهو مذهب البعض مثل ~~المصنف في القواعد. # أم لا، بل لا بد من إشهاد العدلين على ذلك، على تقدير تعذر الاعلام والا ~~الاعلام، وذلك مذهب الشيخ في بعض كتبه وجماعة مثل ابن إدريس وغيره من ~~المتقدمين. # أم ذلك أيضا لا يكفي، بل لا بد من الاعلام ولو بإخبار الثقة فيبطل حينئذ ~~والا فيصح جميع ما فعل الى وقت العلم، وهو مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين، ~~مثل المصنف في المتن وظاهر التذكرة. # دليل الأول [1]، الأصل، وان الظاهر انه لا شك في اشتراط رضا الموكل في ~~صحة فعل الوكيل، ويؤيده ان التجارة لا بد ان تكون عن تراض من الطرفين، وكذا ~~النكاح والطلاق لا يصح بدون اذنه ورضاه وقصده، ولا خلاف فيه، وهو معلوم ~~بالعقل والنقل، ومعلوم عدم بقاء الرضا بعد الفسخ والعزل، وثبوت عصمة النكاح ~~حتى يعلم المزيل. # ولزوم الحرج والضيق، فإنه قد يحصل له المصلحة في العزل ولا يمكنه الاعلام ~~ولا الاشهاد فيتضرر، ولأنه يلزم قلب الجائز لازما، وللرواية التي أشار ~~إليها الشيخ في النهاية على ما في المختلف [2]. PageV09P540 # .......... # ودليل الثالث [1] الحرج، فإنه قد يفعل أمورا كثيرة ثم يعلم، فيشكل تحصيل ~~من عامل معه ذلك ورد الحقوق إلى أهله. # وهو معارض بمثله كما أشرنا اليه، ومنقوض بالموت ونحوه كما أشرنا اليه. # ويمكن دفعه أيضا بأنه ان تمكن من تحصيل المالك، صالح والا فيأخذه قصاصا ~~وعوضا، وبأنه علم الرضا بالتعويض، فتأمل. # وأيضا [2]، العقل يحكم بان غير العالم غير مكلف، فالوكيل الجاهل بعزله ~~غير مكلف بعد فعل ما وكل فيه، فلا يكون معزولا، بل معذورا. ms2786 # وهو [3] أيضا منقوض بما مر، وان الجاهل لا يعذر الا نادرا عندهم، والعلم ~~الذي هو شرط التكليف هو القدرة على الفهم عندهم كما بين في موضعه. # على انه لا يقال: انه معاقب ومكلف بعد فعل ما وكل فيه، بل معنى بطلانه ~~عدم ترتب الأثر المطلوب على فعله في نفس الأمر وظهور ذلك بعد العلم بالعزل، ~~ولا فساد فيه بوجه. # وعمدة أدلته، الروايات، عن أهل البيت (عليهم السلام). # (منها) رواية هشام بن سالم- في التهذيب والفقيه- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل وكل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور، واشهد له بذلك ~~شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن PageV09P541 # .......... # الوكالة. فقال: ان كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل ان يعزل ~~(العزل يب) عن الوكالة، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره ~~الموكل أم رضي، قلت: فان الوكيل أمضى الأمر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه ~~انه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان ~~بلغه العزل قبل ان يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم ~~ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى ~~يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة [1]. # قال في المختلف: هذا أصح ما بلغنا في هذا الباب. # ويفهم من التذكرة انه رواه الشيخ في الصحيح [2]. # وقال في شرح القواعد: انها صحيحة وكذا في شرح الشرائع. # ورواية جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه ~~بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها (1). # وقال في التذكرة: في طريقها عمرو بن شمر وهو ضعيف [4]، وأشار في المختلف ~~وشرح القواعد أيضا وغيره أيضا الى ضعفها. PageV09P542 # .......... # ورواية علا (علي خ) بن سيابة صريحة في ذلك- وهي طويلة [1] مشتملة على ~~قضاء أمير المؤمنين والصادق ms2787 (عليهم السلام)- بالزوجية مع اشهادها الشاهدين ~~على أخيها الوكيل قبل إيقاع النكاح إلا أنهما ما شهدا على حضور الوكيل ~~واعلامه به. # قال أمير المؤمنين للشهود: كيف تشهدون؟ قالوا: نشهد أنها قالت اشهدوا أني ~~قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وأني مالكة لأمري من قبل ان ~~يزوجني فلانا، فقال: أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا، قال: # فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى ~~الوكالة ثابتة، والنكاح واقع اين الزوج؟ فجاء، فقال: خذ بيدها بارك الله لك ~~فيها فقالت: # يا أمير المؤمنين: أحلفه اني لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل ~~النكاح، قال: PageV09P543 # .......... # وتحلف؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين فحلف فاثبت وكالته وأجاز النكاح (1). # وفي رواية أخرى، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له، ~~فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وانه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم ~~أهله وليعلم الوكيل (2). # أقول: الروايات كلها في باب وكالة التهذيب، عن محمد بن علي بن محبوب وما ~~ثبت صحة طريقه اليه [3] وان قال ذلك في الخلاصة [4] ورجال ابن داود. # لوجود [5] حسين بن عبيد الله واحمد بن محمد بن يحيى العطار، وهما غير ~~موثقين، بل غير مذكورين في الخلاصة [6] وقال ابن داود (أحمد المذكور مهمل). # على ان في طريق الأولى [7] محمد بن عيسى بن عبيد، وقد ضعفوه وكثيرا ما ~~يردون الخبر لوجوده فيه خصوصا في شرح الشرائع، وكأنه لذلك ما صرح بالصحة PageV09P544 # .......... # في المختلف والإيضاح، بل قال [1]: رواية هشام آه، وقوله [2]: أصح ما ~~بلغنا كأنه أراد بالنسبة، فتأمل. # ولكن ظني ان محمد بن عيسى لا بأس به، ويمكن تصحيح طريقه الى محمد بن علي ~~بن محبوب من الفهرست [3]. # وأيضا هذه الرواية موجودة في الفقيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن ~~سالم آه والطريق فيه اليه صحيح [4]. # ويمكن تصحيح طريقه من الفهرست، وما صححه في الخلاصة [5] ورجال ms2788 ابن داود ~~وان قال في رجال ابن داود إن طريقه الى محمد بن أبي عمير، ومحمد بن علي بن ~~محبوب، وأحمد بن عيسى واحد، والطريق [6] إلى أحمد صحيح فيكون إليهما PageV09P545 # .......... # أيضا صحيحا. # لكن فيه تأمل لعدم اتحاد الطريق [1] كما يفهم من كتابي الشيخ. # وفي منتها أيضا بعض الشيء. # وأما رواية جابر وان كانت ضعيفة من طريقه [2] الا أنها صحيحة من طريق ~~معاوية بن وهب فإنها منقولة في الفقيه عنهما وقيل (قبل خ) في الخلاصة وابن داود: # وان طريقه الى معاوية [3] صحيح. # ولكن فيه أيضا تأمل، لأن صحة طريقه إليه موقوفة على توثيق محمد بن علي ~~ماجيلويه وهو غير واضح. # واما رواية علا بن سيابة، ففيها ان علا غير معلوم، مع أن فيه، الحسن بن ~~موسى الخشاب وعلي بن حسان [4]، وهما غير مصرح بتوثيقهما وان كانا ممدوحين ~~وفي الفقيه علي بن سيابة، وهو أيضا مجهول، كأنه غلط وهو علاء بن سيابة كما ~~في التهذيب وطريق الفقيه اليه [5] صحيح. PageV09P546 # .......... # ورواية أبي هلال غير صحيحة، لأن أبا هلال مجهول، وان كان إليه في الفقيه ~~في هذه الرواية صحيحا، لنقله عن عبد الله بن مسكان، واليه صحيح [1] وموثقة ~~وفي طريق التهذيب والاستبصار، الحسن بن علي بن فضال [2]. # ولا دلالة فيها، وهو ظاهر. # وأما دليل الثاني [3]، فكأنه الجمع بين الأدلة والأقوال في الجملة، ~~والاعتبار بالشاهدين في نظر الشرع ورفع الحرج في الجملة. # ولكن ظاهر رواية هشام عدم الاعتبار بهما، وكذا رواية علا بن سيابة. # وبالجملة المسألة من المشكلات، لما علمت مما تقدم، ولهذا أفتى العلامة في ~~القواعد بالعزل مطلقا إذا عزله، بل إذا فعل فعلا يشعر بالرغبة، مثل الوطء ~~وغيره مما لا يجوز لغير الزوج مثل النظر واللمس وغيرهما أيضا، ونفى البأس- ~~عن عدم الاعتبار بالشاهدين وعدم العزل إلا مع العلم- في التذكرة واحتمل ~~العزل في الوطء بعد التوكيل وقواه حيث ذكر أدلته وما ردها واستشكل في غيره ~~من المحرمات على غير الزوج. # وتوقف المحقق الثاني في شرح القواعد في الوطء وسائر المحرمات، وأفتى ~~بالمذهب الثالث. PageV09P547 # .......... # وقال ms2789 في المختلف: فالظاهر عدم عزل الوكيل الا ان يعلمه (يعلم خ) العزل ~~لهذه الرواية (أي رواية هشام بن سالم) ثم قال: والقول الآخر ليس بردي لأن ~~الوكالة من العقود الجائزة، فللموكل، الفسخ وان لم يعلم الوكيل، ثم قال: ~~وقول الشيخ في النهاية لا بأس به، لانه توسط بين الأقوال [1] إشارة إلى ~~القول الثاني [2]، ويمكن ان يقال: ان عقد النكاح عصمة ثابتة وفعل الوكيل ~~مشروط برضا الموكل به، فحله ودفعه يحتاج الى دليل قوي، والعمل بأمثال هذه ~~الروايات في مثل هذا، فيه ما فيه. # ويؤيده انه يجوز للموكل ابطال ما وكل فيه بان يفعله بنفسه أو يخرجه عن ~~الصلاحية مثل ان يعتق العبد الموكل في بيعه، وانه لو رضي بفعل ما يوكل فيه، ~~ثم بدا له لم يلزمه الفعل الا مع رضاه ثانيا به، وكذا وكيله. # وتركها [3] أيضا بالكلية لا يخلو عن اشكال- مع صحة البعض- للموكل كما ~~ظهر، وبعد التأويل. # على انه قد يقال: يدل @QUR@02 «أوفوا بالعقود» بإيجاب [4] الوفاء بكل ~~عقد، خرج منه الوكالة في غير صورة النزاع وبقي النزاع تحته، فتأمل. # والشهرة أيضا تؤيده، إذ الأكثر على (الى خ) عدم العزل إلا بالإعلام كما ~~هو مضمون الروايات ولم يعلم قول بالعزل مطلقا الا قول القواعد مع فتواه في ~~غيره بالأول. # والاشهاد لا دليل له ظاهرا، مع أنه أيضا ينفى بظاهر الرواية، وما تقدم في ~~بعض الأدلة لهما يندفع بالنص عن أهل البيت (عليهم السلام) فيترك غيره فوجد PageV09P548 # .......... # دليل قوي لحل العصمة وعدم اعتبار الرضا حين الفعل فيخرج عن القاعدة به، ~~وكذا غيره مما تقدم الإشارة إليه فتأمل. # واما الوطء [1] والفعل المحرم الدال على الرغبة، فإن كان مقرونا بالندامة ~~عن الطلاق والتوكيل فهو مثل العزل، وان كان مقرونا بعدمها، فيمكن ان لا ~~ينعزل، وان كان مشتبها يستفصل ويقبل قوله في ذلك على الظاهر، ومع عدم ~~الإمكان [2] فلا يبعد بقاء الوكالة، إذ هذا الفعل أعم من الرغبة في النكاح ~~والعزل والإمساك وعدمها، إذ يجوز ان يتخيل انه وان طلقها ولكن اعمل الآن ما ms2790 ~~أريد من الحظ واللذة. # ولأن الرواية المتقدمة [3] دلت على بقائها حتى يعلم العزل والظاهر عدم ~~العلم وان حصل الظن القوي من اقتضاء العرف بذلك فلا يبعد العزل، فتأمل. # ثم ان الظاهر أن فعل الموكل ذلك قصدا للعزل، فيكون ذلك عزلا، ويدل على ~~ذلك كلام شارح القواعد وشارح الشرائع أيضا حيث اعترضا على دليل القواعد ~~[4]: (لان الوطء [5] يدل عرفا على الرغبة واختيار إمساكها، ولانه لو وطأها ~~بعد الطلاق الرجعي لكان رجعة ومبطلا لمقتضي الطلاق فلان يرفع مقتضي وكالة ~~الطلاق أولى، لأنها أضعف): PageV09P549 # .......... # بأن [1] الوكالة قد ثبتت، ومنافاتها الوطء غير معلومة، ودعوى الأولوية ~~ممنوعة والفرق قائم، فإن الطلاق سبب قطع علاقة النكاح، فينافيه الوطء الذي ~~هو من توابعه بخلاف الوكالة، وأبعد منه فعل المحرم على غير الزوج [2]. # فان هذا الاعتراض صريح في انه لو كان منافيا لكان عزلا، فإذا كان مقرونا ~~بالمنافي- وهو قصد الإمساك- فلا شك في كونه عزلا عندهما أيضا، وهو ظاهر. # ولكن فيه تأمل، إذ منعا من العزل، إذا صرح بالعزل، فكيف يقولان هنا بذلك ~~الا ان يكون مرادهما انه يثبت بذلك حينئذ أنه عزله وقد مر حكم العزل أو ~~يكون عزلا مع علمه أو (إذ خ) يكون العزل المفهوم من الوطء المقارن لمزيل ~~الوكالة صريحا أولى فينعزل به من دون الاعلام دون القول. # ويؤيده ان الوطء يصير المحل غير قابل لطلاقه، كطلاقه وعتقه وبيعه فتأمل ~~فهو غير بعيد ويكون قولهما موافقا للقواعد في ذلك بل لا يظهر فيه خلاف ~~وانما يكون النزاع في المطلق أو مقرونا بقصد عدم الإمساك فتأمل. # واعلم أيضا أنه لا شك في انه لو وقع الطلاق في الطهر الذي أوقع الوطء فيه ~~لم يصح الطلاق مطلقا، لما ثبت من إجماع المسلمين، على ان الطلاق لا يصح في ~~طهر المواقعة ولا في الحيض عند الأكثر إلا ما استثني فكان المقصود والبحث ~~مع عدم وقوع الطلاق فيهما وترك للظهور فتأمل. # وانه [3] قال في شرح القواعد: ان العلامة احتمل البطلان في الوطء واستشكل ~~في المحرمات في التذكرة ولم يفت ms2791 بشيء، وللتوقف مجال. PageV09P550 # .......... # وقال في شرح الشرائع: وتوقف في التذكرة في حكم الوطء والمقدمات معا. # والذي يفهم من التذكرة هو الفتوى في الأول وان قال بلفظ (احتمل) ~~والاستشكال في الثاني. قال في التذكرة (في عد [1] عبارات العزل والفسخ ~~ويوجد من أحدهما ما يقتضي فسخ الوكالة): فإذا وكله في طلاق زوجته ثم وطأها ~~احتمل بطلان الوكالة لدلالة وطئه لها على رغبة فيها واختياره وإمساكها، ~~وكذلك لو وطأها بعد طلاقها رجعيا كان ذلك ارتجاعا لها، فإذا اقتضى الوطء ~~ارتجاعها (رجعتها خ) بعد طلاقها فلأن يقتضي استبقائها على زوجيتها ومنع ~~طلاقها اولى، وان باشرها دون الفرج أو قبلها أو فعل بها ما يحرم على غير ~~الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ # إشكال ينشأ من حصول الرجعة به وعدمه [2]. # لأنه [3] عده من عبارات العزل، ولأنه نقل الدليل وما رده، وما نقل- على ~~العدم- وجها حتى يحصل التردد والوقف، وأيضا فرق بين الوطء وغيره فلا يكون ~~متوقفا فيهما معا، ولأنه جعله اولى من الرجعة فكيف يتوقف مع عدم التردد في ~~الرجعة، وجعل وجه الإشكال في غير الوطء، الإشكال في الرجعة ويؤيده فتواه في ~~القواعد. # وهذه العبارة أيضا تدل على عدم النزاع في كونه عزلا وعدم الشبهة فيه مع ~~فرض كون الوطء منافيا، ولا شك في ذلك مع مقارنة قصد الإمساك والزوجية. # ولكن يحتمل ان يكون مبنيا على حصول العزل بمجرد العزل كما هو سوق PageV09P551 # فلو عزله انعزل ان علم بالعزل والا فلا. # القواعد [1] فإنه ذكره بعد الفتوى بأنه ينعزل بالعزل، وان كان ذكره مع ~~ذكر تلف ما وكل فيه مثل عتق العبد وموته، يدل على عدمه. # فالظاهر من القواعد وغيره أن مراده حصول العزل بالوطء ونحوه مثل حصوله ~~بطلاقه بنفسه وفعل مناف آخر، مثل بيع العبد الموكل في بيعه، وعتقه، ولا شك ~~انه مراد المصنف، فالظاهر منها (منهما خ) ذلك. # ويؤيد العزل بمجرد الوطء مطلقا صحة عتق الأب وتزويجه، وكذا الأمة وبيع ~~الموكل بنفسه ذلك قبل فعل الوكيل وسائر ما ينافيه فلا يؤثر فعل الوكيل بعده. # بل ms2792 هذا مؤيد لجواز عزله أيضا من غير اعلامه فإنه يدل على بقاء اختياره، ~~فإنه لو كان لازما عليه فما كان ينبغي صحة تلك العقود بالكلية فوطؤه بمنزلة ~~عتق الأمة وسلب صلاحية تطليقها الآن، ومقتضى الوكالة كان ذلك. # وكأنه كانت الوكالة، بأن يطلقها قبل المواقعة فتأمل وبين بفعله عدم ~~بقائها بعدها حيث أوجد المانع من الصحة باختياره، وهذا هو الفرق بين الوطء ~~وغيره، فتأمل. # ثم ان الظاهر من التفريع [2] في الكتاب، العزل مطلقا علم أم لم يعلم ~~فالتقييد بقوله: (ان علم بالعزل) غير جيد، فالعبارة لا تخلو عن شيء وهو ظاهر. # والعجب انهما [3] ما توجها الى ما ذكرناه من عدم صحة طلاق الوكيل لو PageV09P552 # .......... # أوقع في ذلك الطهر، ولا إلى انه لو علم المنافاة وثبت ذلك هل ينعزل أم ~~لا، بل ظاهر كلامهما وكلام التذكرة عدم النزاع حينئذ كما في صورة العتق ~~والموت والبيع والرجعة، فكأنهم تركوا للظهور عندهم وان لم يكن ظاهرا عندنا. # وبالجملة، الظاهر ان الوطء المذكور، مثل البيع والعتق كما هو فتوى ~~القواعد والتذكرة وظاهر كلامهما رحمهما الله على تقدير كونه دالا على ~~الرغبة والإمساك، فلا يؤثر فعل الوكيل بعده وان لم يكن بلغ اليه ذلك كما في ~~العتق والبيع. # وما تقدم دليلا على العزل، دليل عليه مع ظهور الشهرة، بل عدم [1] الصريح ~~القائل بعدمه وعدم نصوصية شمول الرواية لعدم عزله بالوطء كما في العزل ~~والشهود، فإنها وردت في عدم العزل بعزله الوكيل بمجرد القول والشهود، لا ~~الفعل المنافي ولهذا لا يشمل البيع والعتق وفعل الموكل بنفسه ذلك، ولا خلاف ~~ولا نزاع في ان ذلك عزل للوكيل وإبطال لأثر فعله وهو ظاهر. # فالحصر المستفاد من الرواية بقوله (عليه السلام): (الوكالة ثابتة أبدا ~~حتى يعلمه (يبلغه خ) العزل) أو (حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول ~~فيها) (1) إضافي بالنسبة إلى عزله لا مطلقا وان كان مع الإشهاد أو مقيد ~~ببقاء ما وكل به على اي حالة كانت الوكالة فيها ممضاة فتأمل. # وأما غير الوطء، فان علم الرغبة والإمساك يكون ms2793 مثل العزل بالقول والا فلا ~~يكون عزلا ويحتمل مطلقا فتأمل. # ومما يؤيد ذلك انه ينبغي ان يكون للموكل طريق الى العزل كالوكيل، PageV09P553 # ولو عزل نفسه بطلت (1). # وتبطل بموت أحدهما (2). # وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء. # لأنه عقد جائز، ولان الشارع رغبة وخص على بقاء النكاح وكراهية الطلاق ~~(وكره للطلاق خ)، ولهذا جوز الرجوع، وقال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) ~~وقد يتعذر الإعلام والرجعة فتأمل. # قوله: «ولو عزل نفسه بطلت» # قد مر أن عقد الوكالة جائز من الطرفين بالإجماع فيجوز للوكيل عزل نفسه، ~~سواء علم الموكل أم لا. # وشرط بعض العامة حضور الموكل وهو منفي بالأصل وقد مر أيضا ان له فعل ذلك ~~بعد عزل نفسه ما لم يعلم بعزل الموكل إياه كما هو مقتضى الروايات المتقدمة، ~~مثل ما في صحيحة هشام: (الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل آه (2)، والأدلة ~~فتذكر وتأمل. # وضمير (عزل) راجع الى الوكيل، وكذا (نفسه) وهو مذكور معنى كالوكيل ~~والموكل لضميري (عزله) [3] أي الموكل الوكيل وضمير (ان علم) اي الوكيل وهو ظاهر. # قوله: «وتبطل بموت أحدهما» # بطلان الوكالة بموت الوكيل، ظاهر فلا ينتقل إلى الورثة (ورثته خ)، إذ ~~الاذن غير ظاهر كغيره، وكذا بموت الموكل، فان العقد كان جائزا منوطا برضاه ~~ولا رضاء بعده، ولأنه لم يقدر على شيء فوكيله الذي فرعه ونائبه كذلك ولم ~~يفعل في زمان قدرته ما يلزم معه، الوكالة (كإجارة البيت خ). # وكذا بخروج أحدهما عن التكليف أو استحقاق التصرف فيما وكل فيه PageV09P554 # .......... # سواء كان بجنون مطبق أو أدوار أو بالإغماء القليل أو بالحجر على الموكل ~~عما وكل فيه. # والفرق بين النوم والإغماء القليل، وكذا بين المانع العارض للموكل فيه ~~مثل الحيض وطهر المواقعة، وبين العارض لهما- مثل توكيل المحرم في النكاح ~~والصيد لعدم الابطال فيه وفي النوم بخلاف غيرهما- يحتاج إلى التأمل. # ولعل دليلهم الفارق، الإجماع، ويفهم الإجماع من التذكرة في الموت والجنون ~~والإغماء في الجملة، بل الحجر أيضا حيث ما نقل الخلاف إلا في البعض عن بعض ~~العامة وصرح في الجنون والإغماء في شرح ms2794 الشرائع بالإجماع. # وانه لا فرق في ذلك كله بين الوكيل والموكل، فلو لم يعلم الوكيل موت ~~الموكل وتصرف لم يكن تصرفه ماضيا، بل يقع باطلا، لان ذلك هو الأصل، وانما ~~خرجت مسألة العزل بالنص. # هذا مؤيد للبطلان بالوطء ونحوه، لعدم النص فيه (بل خ) لعدم البطلان ~~بالعزل أيضا، فمن لم ير العمل بالنص- إما لعدم عمله بالخبر الواحد كابن ~~إدريس والسيد أو يقدح في دلالته أو سنده- لا يقول به، فتأمل. # ثم أعلم أنه على ما مر من تحقيق ان للوكيل- بعد عزل نفسه ما دام لم يرض ~~به ولم يرجع الموكل- أن يتصرف بالاذن السابق، وكذا له ذلك في صورة بطلان ~~الوكالة لجهل الجعل والتعليق. # ينبغي ان يجوز له هنا ذلك بعد دفع المانع ما لم يعلم ولم يظهر عدم رضاء ~~الموكل للاستصحاب وعدم الدليل على عدمه سوى الإجماع، وهو حينئذ غير ظاهر. # وأيضا ينبغي جواز ذلك بعد زوال المانع من الموكل من غير لزوم تجديد عقد ~~بعده، وانما يكون باطلا في زمان العذر فقط مثل حال الجنون والإغماء والحجر، ~~والإجماع في غيرها غير ظاهر. PageV09P555 # وبفعل الموكل متعلق الوكالة وبتلفه. # وظاهر الدليل جوازه، ولهذا قيل بدخول الصيد الغائب، في ملك المحرم بعد ~~زواله وما نحن فيه أولى. # وأيضا الظاهر أن من وكل محلا فصار محرما لم يحتج الى تجديد عقد الوكالة ~~إذا صار محلا فتأمل ففي إطلاق البطلان في هذه الصورة تأمل، ويحتمل تأويله ~~بما قلناه فتأمل. # واما بطلانها بفعل الموكل متعلق الوكالة، فظاهر، إذ لا شك في ثبوت ذلك له ~~قبل الوكالة، ومعلوم عدم اقتضاء الوكالة عدمه له، إذ لا منافاة بين التوكيل ~~وجواز فعله لنفسه خصوصا ان الوكالة جائزة، غاية الأمر ان يكون ذلك فسخا ~~وإبطالا للوكالة، ومعلوم أنه لم يبق ما وكل فيه بعد فعله إياه فلا تبقى ~~الوكالة لعدم بقاء محلها فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه الذي أشار إليه بقوله: ~~(بتلفه) أي تلف متعلق الوكالة مثل موت العبد أو الدابة. # أو يقال: إن عزمه على الفعل- مثل البيع والعتق ms2795 فقط، أو هو مع الفعل- عزل ~~وإبطال للوكالة، والظاهر الأول [1]. # ويتفرع عليه انه لو فعل عقدا فاسدا هل تبطل الوكالة وينعزل الوكيل أولا، ~~فعلى الأول لا، وعلى الثاني، نعم. # ويؤيد الأول ما تقدم في الروايات أن الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل بثقة ~~أو يشافهه (1) فكأن المصنف يريد بفعل الموكل متعلق الوكالة الفعل الصحيح ~~كما هو الظاهر أو أعم بقصد العزل، ويحتمل بدونه [3] أيضا وقد مر مثله في ~~الوطء وهو بعيد هنا. PageV09P556 # لا بالنوم المتطاول، والتعدي. # وعتق العبد (1) وبيعه وطلاق الزوجة. # ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل وعدمه قبل فعله الموكل فيه، فلو باع أو ~~أعتق الموكل قبله ثم فعل هو مع الجهل بذلك، فلا أثر له، وانما المعتبر فعل ~~الموكل وهو ظاهر. # والظاهر عدم الخلاف في ذلك، فان الموكل ليس بأنقص من الوكيل، وقد مر أن ~~فعله- مقدما على فعل الموكل مع العزل إذا لم يعلم- مقدم على فعله. # ولا تبطل بالنوم وان كان طويلا للأصل والاستصحاب، وعدم الدليل على كون ~~النوم مزيلا لها، وأنه لو كان كذلك لكان بقاء الوكالة مشكلا، إذ الخلو عنه ~~متعسر، بل متعذر، فإنه ضروري. # ولا بتعدي الوكيل بأن فعل ما لا يجوز له في الموكل فيه مثل ان لبس الثوب ~~وركب الدابة وسكن الدار وغير ذلك. # ودليله ما سبق، نعم لو كان ممن شرط عدالته في الفعل الموكل فيه، وفعل ما ~~ينافيها سواء كان تعديا في الفعل الموكل فيه أو غيره- مثل من وكل لعدالته ~~ووكيل الوكيل والوصي على ما قيل- لا يجوز له الفعل الموكل فيه ما دام كذلك ~~فلو صار عدلا يمكن عود الوكالة لوجود الاذن السابق ورفع المانع مع احتمال ~~العدم لعدم المقتضي فإن الأول قد ارتفع وعدم بقاء الاعتماد عليه فتأمل. # قوله: «وعتق العبد إلخ» # كأنه إشارة إلى قسم آخر من مبطلات الوكالة وفعل الموكل ما ينافيها ~~ويبطلها، مثل ان يعتق العبد الذي وكل في بيعه وهو مثل فعله متعلق الوكالة، ~~وكذا بيعه العبد الذي وكل في عتقه. # ويحتمل جعلها مثالا لفعله متعلق الوكالة ms2796 كطلاق الزوجة التي وكل في ~~طلاقها، فإنه مثال لذلك، ولكن العبارة غير جيدة، فإن عتق العبد وبيعه وطلاق ~~الزوجة عطف على موت أحدهما أو على ما عطف عليه وكان الكل مندرجا في قوله: PageV09P557 # اما لو اذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الاذن. # وبفعل الموكل) فلا يحسن العطف بعده وهذا المحذور واقع في قوله: (وطلاق ~~الزوجة) وان أمكن رفعه من غيره، لما تقدم من المعنى الأول. # ويمكن ان يقال هنا أيضا: المراد، الزوجة التي وكل في الإنفاق عليها ~~والإسكان وغيرها من لوازم النكاح ثم طلقها قبلها، فان ذلك مبطل للتوكيل، ~~لكونه منافيا، مثل العتق. # والاولى ان يعطف الكل على قوله: (النوم) ليسلم من ذلك، وللقرب وعدم الفصل ~~بالأجنبي، ولقوله: (اما إلخ) ولا ينافيه البطلان بفعل ما ينافي الوكالة فإن ~~معناه لا يبطل الوكالة إذا عتق أو باع عبده الذي وكل في امره، وكذا إذا طلق ~~زوجته الوكيلة، إذ لا منافاة بين هذه الأمور وبقاء الوكالة بوجه، فيحكم ~~بحكم الاستصحاب على بقائها. # نعم ان قيل باشتراط اذن المولى في وكالة العبد مطلقا أو مع منعه من بعض ~~منافعه وهنا كذلك، لا بد حينئذ عن (من خ) اذن المشتري، والظاهر العدم الا ~~ان يكون مانعا عن بعض منافعه ومضرا على المولى فلو لم يكن شيء من ذلك بوجه ~~فلا مانع من ذلك، وهذا مختار شارح الشرائع ونقله عن التذكرة وظاهر انه ~~حينئذ لا يجوز مع المنع. # وعلى هذا فهو مشروط بعدم ظهور المنع والعمل بالقرائن كالاستظلال، بل مثل ~~شرب الماء من ساقية الناس فتأمل. # بخلاف ما لو كان العبد مأذونا من حيث انه خادم وتصرفه بالخدمة والاذن لا ~~وكالة مستقلا، فإنه يبطل بالبيع والعتق، ويمكن مثل ذلك في الزوجة أيضا فتأمل. # والفرق بين الاذن والوكالة، ان الاذن من حيث التملك والخدمة عليه فكأنه ~~يفعل، لانه خادم والوكالة أمر مستقل من غير نظر الى ذلك، بل جعل الأمر PageV09P558 # والإطلاق يقتضي (1) البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا. # اليه مثل جعله الى غيره من الأحرار ms2797 وسائر الوكلاء. # وبالجملة انما النظر الى قصد الموكل لا لفظه. # فان قصد معنى الوكالة التي في الأحرار فهي وكالة، وان قصد الاذن التابع ~~لملكيته فهو مجرد اذن تابع لها فيؤخذ مع كل واحد أحكامها فمثله يمكن في غير ~~العبد مثل الزوجة فتأمل. # قوله: «والإطلاق يقتضي إلخ» # وجه اقتضاء إطلاق الوكالة في البيع، البيع بثمن المثل إذا لم يكن هناك ~~باذل أزيد، ذكره في التذكرة فتأمل وكون الثمن بنقد البلد وحالا. # هو أن المتبادر من الإطلاق ذلك عرفا وعادة فيحمل عليه، لان المدار في ~~أمثال ذلك عليه. # وقد استثني من ذلك نقصان القدر اليسير الذي لا يضايق بمثله، بل يتسامح ~~عادة به كدرهم ودرهمين في ألف وهو- مع العلم بذلك- غير بعيد، بل أزيد أيضا ~~وأما بدونه فمشكل، والناس متفاوت في ذلك، نعم ليس ببعيد ذلك مع الجهل أيضا ~~إذا كان يسيرا جدا، ويبنى ذلك على العرف العام الغالب وان لم يعلم كون ~~الموكل من الغالب خصوصا إذا كان ذلك القدر لا يوجد الباذل به الا مع المشقة ~~فتأمل واحتط. # وقيل: قال في التذكرة أيضا: إنما يجوز الاقتصار على ثمن المثل مع عدم ~~وجود باذل لأزيد من ذلك والا فلا يجوز، بل لا يصح البيع حينئذ، إذ يجب ~~رعاية المصلحة على الوكيل، وصحة فعله موقوفة عليها، ومعلوم عدم المصلحة، بل ~~لو باع بخيار له ثم وجد الباذل زائدا في زمانه، يجب عليه الفسخ ويبيعه ~~بالزائد بشرط الوكالة في ذلك أيضا. # بل يمكن ذلك في ما عين الثمن أيضا، فإن الظاهر ان تعيينه انما هو لظنه PageV09P559 # وتسويغ البيع على ولده (1) أو زوجته، لا على نفسه الا مع الاذن فيجوز ~~حينئذ ان يتولى طرفي العقد على رأي. # عدم الزيادة عليه، وهو المفهوم عرفا، إذ المتعارف والغالب [1]، ان شخصا ~~لم يبع بأنقص مع وجود الزائد، والأمور محمولة على الغالب والعرف. # مع ان ذلك أيضا منوط بالمصلحة ولا مصلحة في البيع بالناقص مع وجود ~~الزائد. # نعم يمكن عدم الالتفات إذا كان الزائد انما يحصل ممن لا اعتماد ms2798 عليه بأن ~~يحتمل ان يجيء ويطلب الفسخ بخيار أو حيلة أو جبر أو يكون في ثمنه شبهة ~~تحترز عن مثله لموكله أو يكون ممن لا ينبغي المعاملة معه. # وبالجملة تكون المصلحة في عدم معاملته أكثر مع كثرة ثمنه من المعاملة مع ~~غيره مع قلته. # واما نقد البلد- فان كان واحدا- فمعلوم انه يتعين في الوكالة، وفي البيع ~~أيضا، ومع التعدد ينصرف الى الغالب النافع له، ومع التساوي فيهما مخير بين ~~الكل وهو ظاهر. # قوله: «وتسويغ البيع على ولده إلخ» # يعني إطلاق الوكالة في البيع يقتضي جواز بيع الوكيل، الموكل فيه، على ~~ولده، وكذا على زوجته. # والظاهر انه لا خلاف عندنا في جواز البيع على الولد الكبير والزوجة كما ~~في غيرهما. # نعم لبعض العامة وجه في عدم الجواز لمظنة التهمة، وهو باطل لعموم أدلة ~~التوكيل وعدم صلاحية مثل ذلك مانعا. PageV09P560 # .......... # وأما على الولد الصغير فللشيخ أيضا قول بالمنع للزوم اتحاد الموجب ~~والقابل، ولأنه يجب عليه رعاية المصلحة من الجانبين والمماكسة مهما أمكن ~~وذلك لم يمكن حينئذ. # ولكن الشهرة مؤيدة، لعموم الأدلة والمنع من بطلان الاتحاد، ولهذا يجوز ~~الشيخ وغيره البيع لنفسه على ولده وبالعكس وكذا الجد، وهو يدل على بطلان ~~المماكسة أيضا فتأمل ولأن فعله منوط بالمصلحة للموكل والمولى عليه، فمعها ~~يصح، وبدونها لا تصح والفرض وجودها. # وأما البيع على نفسه- فمع الاذن صريحا أو القرينة الدالة على ذلك بوجه- ~~فالظاهر الجواز مع المصلحة، إذ لا مانع حينئذ إلا لزوم الاتحاد ووجوب ~~المماكسة. # وقد عرفت انهما ليسا بمانعين، لوجودهما في الأب والجد، على انه قد يسامح ~~في ماله ويلاحظ جانب الموكل فمتى علم رضاه واذنه يجوز ذلك كما انه لا يجوز ~~لو علم عدم رضاه واذنه به فلا اعتبار بخلاف بعض الأصحاب ومنعه عن ذلك حينئذ ~~أيضا، لأن الاتحاد محال واليه أشار في المتن، بالرأي الثاني. # وأما إذا لم يعلم أحدهما- بأن يطلق مع عدم فهم شيء بوجه- فظاهر أكثر ~~المتأخرين كالمصنف في غير المختلف والتذكرة المنع. # ويمكن ان يستدل عليه بأن الأصل عدم جواز التصرف في ms2799 مال شخص- ببيع ونحوه- ~~على شخص عقلا ونقلا إلا باذنه، والفرض عدم العلم به، والظاهر انه لا نزاع ~~فيه في هذا المقام، فكأن النزاع في انه هل يفهم الاذن والرضا من مجرد قوله: # بع مالي من دون انضمام شيء، فالدليل على عدم الفهم حينئذ، الأصل وعدم ~~ظهور الدلالة لأن المتبادر من قوله: (بع) البيع على الغير عرفا وعادة. # ويؤيده ما تقدم من أصل عدم الجواز حتى يعلم وليس ذلك بمعلوم، لجواز ~~ارادته البيع على الغير. PageV09P561 # .......... # ويؤيده أيضا بعض الروايات في المنع عن الشراء، لعدم الفرق وعدم القائل به ~~على الظاهر، مثل رواية هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه (1). # ورواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يبعث الى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل ~~ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال: لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، ان ~~الله عز وجل يقول @QUR@022 «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ~~فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» (2)، ~~وان كان عنده خير، مما يجد له في السوق فلا يعطيه (يعطه خ) من عنده (3). # وقال بعض بالجواز مثل المصنف في المختلف والتذكرة، وأبي الصلاح، للأصل. # وفيه تأمل، ولعل المراد انه بعد (ان خ) اذن له جاز البيع لأصل الجواز، إذ ~~يفهم الوكالة والاذن من قوله: (بع) إذ لا شك انه يصدق على بيعه على نفسه ~~انه بيع، لغة، والعرف المدعى والتبادر كذلك ممنوع لأصل عدم النقل والتخصيص ~~والتبادر. # ويؤيده ما تقدم في بحث الحج أن للوصي أن يحج بنفسه عن الموصى، للرواية ~~(4)، وانه لو وكله في تقسيم المال على قبيل هو منهم يجوز الأخذ لنفسه أيضا PageV09P562 # .......... # للرواية (1) وان كان فيهما أيضا خلاف وتأمل الا ان بعض من منع هنا قال به ~~هناك، مع ان هناك أقرب، إذ ms2800 أخرج [2] أو قسم أظهر في الدلالة على الغير من ~~(بع) والروايتان [3] في الشراء. # وقد يفرق على ان ليستا صريحتين في المنع عن الشراء، بل عن الإعطاء مطلقا، ~~وهو أعم، وأنه قد يكون المراد الأولى والأحسن أو مع ظن التهمة والتدنيس كما ~~هو ظاهر الرواية الثانية للآية [4]، ولقوله (عليه السلام): (لا يدنس) ان ~~يكون المنع عن التدنيس أو مع فهم المنع. # على ان في سندهما تأملا فإنهما مرويتان في كتاب المكاسب من التهذيب، في ~~سند الأولى، (داود بن رزين) [5] فهو أيضا غير معلوم التوثيق، فإنه مذكور في ~~كتاب الشيخ والنجاشي والكشي بغير توثيق، بل مدح أيضا، نعم قال في الخلاصة: ~~قال النجاشي: انه ثقة وفي رجال ابن داود: والنجاشي ثقة [6]. # ولكن ما رأيته في كتابه (ثقة) والتوثيق، والكتاب الذي عندي عليه اثر PageV09P563 # ولو قدر له أجل (1) النسيئة لم يتخطاه. # الصحة، بل عليه خط ابن داود على ما يظهر. # وبالجملة، الصحة غير معلوم، ولهذا ما صححت في كتب الاستدلال، مثل شرح ~~المتن، وشرح الشرائع، ولكن في كتاب التجارة مذكورة بسند حسن وهو: # علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام ~~بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الخبر [1]. # وفي الثانية [2]: الحسن بن علي- كأنه ابن الفضال على الظاهر- والوليد بن ~~مدرك، وما رأيته، وإسحاق مشترك، بل الظاهر انه ابن عمار الذي لهم فيه كلام ~~ولا شك ان الأحوط الامتناع كما اقتضاه الرواية وان كان دليل الجواز لا يخلو ~~عن قوة فتأمل. # ثم (بل) الظاهر انه لا فرق بين وكيله وعبده المأذون، ويمكن الفرق، إذ قد ~~لا يجري دليل المنع في النفس (في نفس الأمر خ) فيهما وهو ظاهر. # ولم يفرق بعض العامة بين الوكيل والموكل في العقد لنفسه إذا وكلته الزوجة ~~في التزويج لنفسه، لان يد الوكيل يد الموكل وهو بمنزلته، وهو حينئذ بعيد، ~~إذ لا وجه إلا الاتحاد ولا اتحاد حينئذ فتأمل. # قوله: «ولو قدر له أجل إلخ» # إشارة الى عدم جواز التعدي عما ms2801 عين له الموكل وهو ظاهر الا ان يعلم عدم ~~تعلق غرض بالذي عين، بل وقع اتفاق أو انه لغرض اعتقده في ذلك مع تحققه ~~بدونه أيضا، مثل أن عين سوقا، وعلم ان الغرض PageV09P564 # وان أطلق تقيد بالمصلحة عرفا. # جودة ثمن ذلك السوق، لا غير وهو حاصل في غيره فيجوز ان يبيع في غيره، ففي ~~مثله يجوز التعدي، بل في الحقيقة ليس التعدي ونظيره مضى في النيابة في الحج (1). # وأما إذا لم يعلم الغرض أو لم يحصل مع عدم ذلك القيد فلا يتعدى عما يفهم ~~من تقييده عرفا. # وجهه ظاهر، فان التصرف انما هو بالوكالة والاذن، وإذا لم يكن الاذن فلا ~~يجوز التصرف، فإذا عين ان يبيع نسيئة وعين له أجلا معلوما مثل شهر، فلا ~~يتعدى الى أكثر، بل الى النقد وانقص [2] أيضا، إذ قد يتعلق الغرض بذلك مثل ~~حفظه عنده وغير ذلك الا ان يعلم كما مر. # وإذا عين النسيئة ولم يعين الأجل بل أطلق، فالظاهر انه يصح ويناط ~~بالمصلحة في أمثاله، لعموم أدلة الوكالة، ولأن ظاهر كلامه انه جعل ذلك ~~لمصلحته (الى مصلحته خ) والعرف، فهو بمنزلة من قال: بأي أجل شئت، ولأنه ~~بمنزلة إطلاق البيع وعدم تعيين الثمن، ولأن الظاهر انه لا قائل منا بعدم ~~الصحة، ولهذا نقل في شرح الشرائع انه قال في التذكرة: إذا وكله في البيع ~~نسيئة ولم يعين صح عندنا، ولكن عبارة القواعد: (ولو أطلق احتمل البطلان ~~للجهالة، والصحة لتقييده بالمصلحة) (2) منافية (تنافيه خ) ويبعد ان يكون ~~بمجرد إبداء الاحتمال فتأمل. # والذي رأيت في التذكرة: (مسألة: إذا وكل في البيع مؤجلا، فإن قدر الأجل ~~صح وان أطلق، فالأقرب، الجواز ويرجع في ذلك الى مصلحة الموكل والمتعارف إلخ ~~[4] ولكن [5] رأيت ما ذكره أيضا في موضع آخر من التذكرة. PageV09P565 # ووكيل البيع لا يملك (1) تسليم المبيع قبل توفية الثمن، وبعده لا يجوز له ~~المنع ولا يملك قبض الثمن. # فالوجه انه يريد ب(عندنا) عندي فلا يرفع احتمال القواعد، ولا شك أن الترك ~~حتى يصرح بشيء، أحوط. # قوله: «ووكيل ms2802 البيع لا يملك إلخ» # وجهه أن تسليم المبيع ليس بداخل في مفهوم البيع ولا يشترط في ذلك فلا ~~يكون وكيله مالكا إذا وكله في البيع (إذ ما وكله إلا في البيع خ). # واما إذا اعطى الثمن الى الموكل أو وكيله الجائز له قبضه أو أبرأه من ~~الثمن، فلا يجوز منعه، لانه صار ملكا للمشتري خالصا بحيث لا يجوز للموكل ~~وغيره منعه، فيجب عليه التسليم كالموكل وان لم يكن وكيلا في التسليم صريحا. # وظاهر كلام التذكرة والقواعد، أن التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع، ~~فيمكن تقييدهما بما بعد توفية الثمن كما صرح في المتن وقيد في التذكرة في ~~مسألة بعدها واستشكل في القواعد قبل إحضار الثمن وقرب المنع. # فكأنه يريد بالإحضار التسليم، ويمكن ان يكون أعم كما يفهم من شرح ~~القواعد، لان المبيع لا شك انه أخرجه عن ملك البائع فحبسه حبس مال الغير عن ~~ملكه (مالكه خ) وهو غير جائز. # وفيه تأمل، إذ كونه له لا يستحق [1] وجوب التسليم في الحال، إذ قد يكون ~~موقوفا على تسليم الثمن كما قالوا ذلك فيما إذا باع الموكل بنفسه، نعم لو ~~ثبت وجوب التسليم على البائع أولا- لأن العرف يقتضي ذلك- فإن البائع أولا ~~يسلم ثم يتسلم، ولانه غالبا هو الأحوج. PageV09P566 # .......... # ولكن في ذلك تأمل، قد يدعى العكس الا ان يكون هناك قرينة أو عرف يقتضي ~~ذلك، يجب [1] والا فلا، فان تسليط الغير بمجرد البيع الذي لا يعلم التسلط ~~بمجرده، غير ظاهر، ولأنه يفعل ما فيه المصلحة ولا مصلحة في ذلك الا ان يفرض ~~فيه تلك المصلحة، فتأمل. # ولا يملك قبض الثمن أيضا، وتقريبه يفهم مما تقدم، نعم ان كان عرف، متبع ~~مقرر أو قرينة تقتضي ذلك، مثل ان وكله للبيع في بلاد بعيدة مع عدم وكيل آخر ~~للقبض وعدم إمكان القبض للموكل عرفا، فان الظاهر والمصلحة يقتضي القبض ~~والوكالة فيه وصرح به في التذكرة، وقال أيضا: يضمن لو لم يقبض الثمن. # وكأنه يريد وان كان مأذونا في تسليم المبيع، فإنه لو لم يكن ذلك ms2803 فقد علم ~~الضمان من قبل، قال: لأنه يقال عرفا: ان من فعل ذلك فهو مضيع لمال الموكل، ~~فان دلت قرينة على المنع لا يجوز الأخذ إجماعا، وان لم يكن هناك قرينة لم ~~يملك القبض. # كأنه لا خلاف عندنا فلا يجوز له ذلك، ولا يكون وكيلا فيضمن، نعم لو أعطاه ~~المشتري لأن يتسلم فيكون وكيلا له في التسليم الى الموكل ولا يكون ضامنا لو ~~تلف ويكون الثمن في ذمة المشتري حتى يسلم إلى البائع أو وكيله في ذلك وهو ظاهر. # واعلم انه قال في التذكرة: اتفقوا- أي الشافعية- على ان الوكيل لعقد ~~الصرف يملك القبض والإقباض لأنه شرط في صحة العقد، وكذا في السلم يقبض وكيل ~~المسلم إليه رأس المال ووكيل المسلم يقبضه إياه لا محالة عندهم وعندي في ~~ذلك كله نظر، والوجه انه لا يملك القبض بحال، لعل وجهه ما تقدم، PageV09P567 # ووكيل الشراء (1) يملك تسليم الثمن. # ولكن نجد أن ما قالوه أوجه، لما تقدم من دليلهم، فتأمل. # قوله: «ووكيل الشراء إلخ» # وجهه غير ظاهر، الا ان يدعى العرف في ذلك، ولهذا قيل: بإلزام المشتري ~~بإعطاء الثمن أولا، ولكنه غير ظاهر. # والظاهر عدم الفرق بين وكيل البائع ووكيل المشتري في انه ليس لهما اقباض ~~ما في أيديهما إلا بعد وصول عوضه الى الموكل ولا قبض العوض الا مع الإذن ~~المعلوم صريحا أو بالقرائن المفيدة لذلك كما مر في البيع وصرح به المصنف وغيره. # قال في التذكرة: إذا اشترى ما وكل فيه، ملك تسليم ثمنه لانه من تتمته ~~وحقوقه، وهو كتسليم المبيع [1]. # فأراد بكونه مالكا للتسليم بعد وصول المبيع الى الموكل بقرينة قوله: # (كتسليم المبيع) مع تصريحه في المبيع بذلك. # قال: قد بينا انه ليس للوكيل ان يسلم المبيع إلى المشتري قبل ان يستوفي ~~الموكل آه [2]. # وقال أيضا: إذا وكله في البيع فقد قلنا: انه لا يملك قبض الثمن، لكن يملك ~~تسلم المبيع إذا كان في يده ثم قال: في مسألة الوكيل في البيع يملك تسليم ~~المبيع بعد الإيفاء على ما قلناه نحن ولا ms2804 يملك قبض الثمن على ما اخترناه. # وهذا الكلام يدل على عدم الخلاف في ذلك عندنا، وعلى عدم الفرق بين البيع ~~والشراء، إذ قال: (انه كالبيع) فالفرق المفهوم من المتن محل التأمل، وان ~~قيد الشراء بما بعد إيفاء الموكل الثمن- كما في البيع- لم يبق فرق بينهما ~~وتصير عبارة المتن غير جيدة. PageV09P568 # وقبض المبيع كقبض الثمن. # ولا يملك وكيل الحكومة (1) والإثبات، الاستيفاء وبالعكس. # ولو اشترى معيبا (2) بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل (2)، ولو علم ~~افتقر إلى الإجازة. # وقوله: (وقبض المبيع كقبض الثمن) معناه كما انه ليس للوكيل في البيع قبض ~~الثمن الا مع الاذن، كذا ليس لوكيل الشراء قبض المبيع الا معه. # قوله: «ولا يملك وكيل الحكومة إلخ» # أي لو وكل شخص شخصا في دعوى على شخص في أمر عند حاكم وإثبات حقه عليه ~~تثبت الوكالة فيما وكله فيه ولا يتعدى في استيفاء ذلك الحق بعد إثباته فلا ~~يملك الوكيل ذلك أي ليس له ذلك فإن أخذ يكون ضامنا إذ ما وجد الا التوكيل ~~في الإثبات وذلك غير مستلزم للإذن في الاستيفاء بوجه. # نعم لو علم الإذن ولو بالقرائن كما مر في البيع والشراء، يكون له ذلك، ~~وكذا الأمر في العكس اي ان كان وكيلا في الاستيفاء لا يملك الحكومة ~~والإثبات عند الحاكم، ووجهه ظاهر مفهوم مما تقدم. # قوله: «ولو اشترى معيبا إلخ» # دليل وقوع بيع المعيب عن الموكل- إذا كان الوكيل جاهلا بالعيب وكان البيع ~~بثمن المثل- أنه وكيل وفعل ما وكل فيه مع المصلحة فيقع للموكل، لأنه غير ~~مكلف الا بعلمه، والفرض علمه بأنه غير معيب. # ودليل عدم وقوعه- مع علمه بالعيب أو مع كون الثمن زائدا على ثمن مثله ~~فيكون موقوفا على الإجازة على القول بالفضولي والا يكون باطلا. ظاهر، لان ~~الفرض علمه بالعيب وشراؤه زائدا على ثمن المثل مع كون التوكيل بشراء الصحيح ~~وبثمن المثل، فما فعل ما وكل فيه فلا يكون واقعا للموكل. # بخلاف ما لو اشترى بغبن، فإنه يقع باطلا على عدم القول بالإجازة والا PageV09P569 # ولو كان بغبن فكذلك، ms2805 عالما كان أو جاهلا. # فيتوقف عليها مطلقا، سواء كان عالما بالغبن أو جاهلا، صحيحا كان أو ~~معيبا، واليه أشار بقوله: (ولو كان بغبن إلخ). # والفرق بين شرائه المعيب (شراء المعيب خ) وبالغبن، أن العيب قد يخفى فهو ~~في شرائه معذور، والوكالة شاملة له، إذ ليس بمكلف الا بالظاهر كما لو (إذا ~~خ) اشترى بنفسه، بخلاف الغبن فإنه لا يخفى، بل يعلم بالاستفسار فإنه يقع ~~الشراء بالغبن مع التقصير فليست الوكالة شاملة له، هذا. # ثم اعلم أنهم صرحوا بأن الوكالة في الشراء انما تنصرف الى الصحيح وبثمن ~~المثل. قال في التذكرة: اقتضى ذلك شراء السليم دون المعيب عند علمائنا أجمع. # الظاهر انه كذلك في الانصراف الى ثمن المثل دون الزائد، وهو أظهر وحينئذ ~~كيف يقع شراء المعيب للموكل دون الزائد. # والظاهر منه هو الصحيح حقيقة، لا بحسب نظره وظنه كما في ثمن المثل، فان ~~كان المراد بحسب الظاهر فينبغي ان يكون في ثمن المثل كذلك كما هو كذلك في ~~الشراء بنفسه. # والفرق بينهما- بجعل الأول بحسب الظاهر والثاني بحسب نفس الأمر، بناء على ~~ان العيب قد يخفى ولم يخف ثمن المثل- غير ظاهر، إذ ثمن المثل أيضا قد يخفى ~~ولم يعلم الا مع بذل الجهد، والعيب أيضا قد يظهر ولا يكون موقوفا على بذل ~~الجهد فإطلاق الحكم فيهما- على الوجه المتقدم- محل التأمل، بل ينبغي ~~التقييد بأن لم يكن الوكيل في شراء المعيب مقصرا وكان في الشراء بالغبن مقصرا. # (ودعوى) ان المشتري بالغبن مقصر دائما دون المعيب (مشكلة). # على أنه قد يدعي الموكل عدم الرضا بالمعيب أصلا ودعوى [1] صرفها الى PageV09P570 # ثم ان ذكر الموكل (1) في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل إلا بالإجازة، ~~والا وقع عن الوكيل. # وللوكيل الرد (2) بالعيب مع حضور الموكل وغيبته. # الصحيح في الواقع. # وانه ان كان شراء المعيب بثمن المثل ان كان بثمن مثل المعيب [1] فلا أرش ~~حينئذ، إذ يقول البائع إنما بعته بهذا العيب وظننت علم المشتري بذلك أو انه ~~كان واضحا يعلمه كل أحد أو غير ذلك فإلزامه ms2806 بالأرش حينئذ مشكل وهذا لا ~~خصوصية له بالوكيل فتأمل. # هذا فيما إذا لم يعين الموكل شراء المعيب. # وأما معه فلا شك في صحته ويكون حكمه حكم شرائه بنفسه وهو ظاهر وصرح به في ~~التذكرة. # قوله: «ثم ان ذكر الموكل إلخ» # أي بعد ان قلنا: انه لم يقع للموكل مع الغبن إلا بالإجازة، فإن ذكر ~~الوكيل الموكل في العقد لم يقع عن أحدهما، أما عن الوكيل، فلذكر غيره، وأما ~~عن الموكل، فلعدم الوكالة (به خ). # وان لم يذكر يقع عن الوكيل بحسب ظاهر الشرع حيث اشترى شيئا وما ذكر عن ~~أحد فيقع له. # واما بينه وبين الله وفي نفس الأمر فإن كان قصده لنفسه فهو له، وان كان ~~للموكل لم يقع له أيضا، فينبغي حينئذ المصالحة، أو يقول للبائع: قل بعتك ~~بكذا، فان لم يقبل فبالشرط بان يقول: ان كان لي فقد بعتك، فان لم يقبل، فإن ~~أمكنه الرد بوجه، مثل ثبوت خيار له بالغبن فيفعل ذلك بل ينبغي فعل ذلك أولا. # قوله: «وللوكيل الرد إلخ» # ثبوت الرد للوكيل- إذا اشترى معيبا جاهلا PageV09P571 # ولو رضي الموكل بطل رده. # وإذا (لو خ) قال له: افعل (1) ما شئت أو وكله في مقدار يعجز عنه اقتضى ~~الاذن في التوكيل للامين. # بعد الحكم بصحة العقد- ما نعرف له وجها، ومعلوم عدم استلزام وكالة الشراء ~~له كما في تسليم المبيع والثمن وقبض المبيع. # ثم على تقدير جواز رده لا وجه للبطلان برضى الموكل، نعم للموكل الرد ~~والإمساك بالأرش مع صحة العقد كما إذا باشر بنفسه، وهو ظاهر. # قال في التذكرة: وحيث قلنا: تقع عن الموكل وكان الوكيل جاهلا بالعيب، ~~فللموكل الرد إذا اطلع عليه، لأنه المالك، وهل يملك الوكيل الرد بالعيب؟ ~~اما عندنا فلا لانه وكله في الشراء وهو مغاير للرد فلا يملكه وهو قول بعض ~~الشافعية وقال أكثرهم: انه يملك الرد إلخ [1]. # ويمكن ان يكون مراده ثبوت الرد مع اذن الموكل وبقوله: (ولو رضي الموكل ~~بطل رده) سقوط جواز رده للوكيل قبل ان يختاره برضا الموكل بعد ms2807 العلم ~~بالعيب. # قال في التذكرة: لو كان الوكيل في الشراء وكيلا في رد المعيب فاشترى ~~معيبا جاهلا بعيبه كان له الرد، وللموكل أيضا الرد، لان الملك له وان حضر ~~الموكل قبل رد الوكيل ورضي بالمعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له بخلاف ~~عامل المضاربة إلخ. # قوله: «وإذا (لو- خ) قال له: افعل إلخ» # يعني لو وكل شخصا عموما أو خصوصا، وقال له: افعل ما شئت فيما وكلتك فيه ~~أو وكله في مقدار يعجز عنه الوكيل بنفسه وحده، عرفا (عقلا خ) أو عادة، ~~اقتضى ذلك، الاذن في أن يوكل الوكيل في ذلك وكيلا أمينا كما إذا صرح ~~بالتوكيل قيل (أي عدلا) [2]. PageV09P572 # ولو قال له: بع من زيد (1)، أو في زمان، أو في سوق له فيه غرض. # ولا يبعد أن يكون المراد من أؤتمن فيما وكل فيه بعدم الخيانة والحفظ، بل ~~يمكن تجويز من هو مثل الوكيل وان كان فاسقا، لرضاه به وتفويضه اليه، بل ~~الأعم لعموم التجويز من غير تخصيص خصوصا من لا يعرف أن شرط وكيل الوكيل ان ~~يكون أمينا الا من لا يكون في توكيله مصلحة، خرج بالإجماع عدم جواز توكيله ~~فيبقى الباقي تحته خصوصا إذا لم يسلم إليه شيء أو يكون معه. # وقد مر البحث في ذلك، وانه يجوز التوكيل فيما يقتضي العادة ذلك وفي ان ~~الوكيل وكيل للموكل أو الوكيل، فتذكر. # ودليل اقتضاء ذلك، التوكيل، هو شمول اللفظ عرفا ولغة له فان التوكيل من ~~جملة ما شاء، نعم لو قال: (بما شئت) أو (على من شئت) لم يشمل التوكيل، بل ~~يعم المقدار، والنقد والمشتري. # قوله: «ولو قال له: بع من زيد إلخ» # إشارة إلى انه يجب تتبع عبارة الموكل على ما يدل عليه، عرفا، فان كانت ~~عامة عمل بعمومها، وان كانت مقيدة بقيد، لا يتعدى ذلك وهو ظاهر، مثل ان عين ~~المشتري أو زمانا معينا أو سوقا كذلك الا ان يعلم ان ليس له غرض يتعلق ~~بتعيين هذا السوق مثلا أو علم، لكن حصل ذلك الغرض بل ms2808 الأعلى في غيره، فيجوز ~~التعدي إلى غيره والا اقتصر على لفظه وان لم يعلم ان له غرضا صحيحا أم لا. # وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلامهم، مثل قوله في المتن: (له فيه غرض) فالظاهر ~~انه ليس بمخصوص بالسوق، بل جميع القيود كذلك الا ان يقال: ان السوق يجوز ~~التعدي عنه الا إذا علم ان له فيه غرضا صحيحا، بخلاف سائر القيود، كما هو ~~ظاهر أكثر العبارات، ولكن يرد عليه المطالبة بالفرق. # ويؤيد ما قلناه، ما قاله في التذكرة- بعد ان قيد السوق بان كان له فيه ~~غرض صحيح مثل كون الراغبين فيه أكثر وعدم التقييد في غيره مثل الزمان PageV09P573 # أو صرح فيه بالنهي عن غيره أو بحال لم يجز العدول. # والمشتري-: وان لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره (اي غير ما ~~عين من السوق) لان التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث اليه وهو [1] ~~أحد وجهي الشافعي، والثاني لا يجوز التعدي، لجواز ان يكون له غرض صحيح لا ~~يطلع عليه أحد وهو غير محل النزاع، لأنا نفرض الكلام فيما إذا (لو- ~~التذكرة) انتفى الغرض بالكلية اما لو جوزنا حصول غرض صحيح، فإنه لا يجوز ~~التعدي، ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السوق الذي عينه له، لم يجز له ~~التعدي إلى المنهي عنه إجماعا آه. # هذا مؤيد لما مر، ولكن كلامهم وكلام التذكرة أولا في جواز التعدي عن ~~السوق، ليس بجيد، وكذا عدمه في غيره، فتأمل. # فالظاهر عدم الخروج عن مقتضى لفظه الا بالعلم برضاه، مع عدم ارادة القيد ~~مطلقا، وقد يقوم الظن القوي- المتاخم للعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة ومن ~~ظاهر حاله ومن القرائن- مقام العلم المأخوذ من كلامه. # قال في التذكرة: فإن القرينة قد تقوى، فيترك لها إطلاق اللفظ فإنه إذا ~~أمر بشراء الجمد لا يشترى في الشتاء إلخ والأولى عدم التجاوز. # وقوله: (أو صرح فيه بالنهي عن غيره) كأنه عطف على (له فيه غرض) فهو صفة ~~أيضا ل(سوق) وضمير (فيه) راجع اليه، وفيه تكلف. # والمقصود ms2809 التصريح في الكلام، ويمكن جعلهما قيدا للكل كما أشرنا إليه فتأمل. # وقوله: (أو بحال) عطف على (من زيد) وقوله: (لم يجز إلخ) أي لم يجز العدول ~~والتعدي من شيء من الأمور التي عينها الى غيرها، وجهه ظاهر وتقدم. PageV09P574 # ولو باع بأزيد (1) أو باع حالا بمثل ما اذن له في النسية أو اشترى نسيئة ~~بمثل ما اذن نقدا، صح الا ان يصرح بالمنع. # قوله: «ولو باع بأزيد إلخ» # كأن وجه الجواز- في البيع بأزيد مما عين نقدا، وكذا نقدا بمثل ما لو قال ~~بعه نسيئة، وكذلك الشراء نسيئة بمثل ما اذن له بالشراء نقدا مطلقا أو مع ~~القيد بذلك- هو العرف القاضي بالرضا بأمثال ذلك، وان هذه التعيينات لوجود ~~مصلحة وقد وجدت اولى منها في عدم القيد كما مر في جواز العدول من الحج ~~المعين الى غيره الا ان يصرح بالمنع فلا يجوز بوجه، لعدم الاذن، بل المنع. # قال في التذكرة: لو أمره بالبيع بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له ~~البيع بالأزيد مطلقا قطعا، لاحتمال تعلق غرضه بذلك فلا يجوز التخطي [1]. # وقال فيها: إذا قال: نعم بعه في بلد كذا احتمل ان يكون كقوله: بعه في ~~السوق الفلاني حتى لو باع في بلد آخر جاء التفصيل ان كان له غرض صحيح في ~~التخصيص، لم يجز التعدي وإلا جاز. # لكن يضمن الوكيل هنا بالنقل الى غير المعين، وكذا الثمن يكون مضمونا في ~~يده، بل لو أطلق التوكيل في بلد يبيعه في ذلك البلد، فلو نقله صار ضامنا. # وفي التفصيل المذكور مناقشة كما تقدم في السوق، ويفهم منه عدم الضمان في ~~المخالفة في السوق بخلاف البلد، وهو محل التأمل، ويفهم منه انه مع جواز ~~النقل والبيع في غير ما عين المالك يتحقق الضمان. # وفيه تأمل، إذ الجواز مبني على الاذن المفهوم من كلام الموكل فينبغي عدم ~~الضمان وان لم يفهم ينبغي عدم الجواز حيث انه تصرف في مال الغير من غير الاذن. # وبالجملة ان لم يخرج عما فهم من كلامه صريحا أو بمفهوم ms2810 معمول فلا PageV09P575 # ولو قال: اشتر شاة بدينار (1) فاشترى شاتين به ثم باع أحدهما بالدينار ~~صح، ولكن يفتقر في البيع إلى إجازته. # ضمان حينئذ والا فلا يجوز ويضمن ويشكل صحة البيع فتأمل. # قوله: «ولو قال: اشتر شاة بدينار إلخ» # الظاهر ان المراد: اشتري شاتين بدينار مع قول الموكل: اشتر شاة بدينار ~~إذا كان واحدة تسوى دينارا، إذ قد يكون الغرض متعلقا بان الشاة مما تسوى ~~دينارا، ولا يضره الضميمة، بل مأذونا فيها عرفا وعادة كما إذا وكله في بيع ~~شيء بدينار يجوز بيعه بدينارين. # قال في التذكرة: ولو باعه (أي (لو خ) باع ما وكل في بيعه بمائة) بأكثر من ~~مائة درهم، فان كانت الكثرة من غير الجنس مثل أن يبيعه بمائة وثوب، جاز عند ~~علمائنا، سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة وسواء كانت الزيادة من الأثمان ~~أولا (إلى قوله): ولو باعه بمائة دينار ولم يجز [1] (الى قوله): ويحتمل ~~عندي قويا جواز بيعه بأكثر من المائة ولو من غير الجنس الا ان يكون له غرض ~~صحيح في التخصيص بالدراهم خصوصا إذا جعل مكان الدراهم دنانير أو مكان بعضها ~~لأنه مأذون فيه عرفا، فان من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار فجرى مجرى ما إذا ~~باعه بمائة درهم ودينار، بخلاف ما لو باعه بمائة ثوب لانه من غير الجنس، ~~ويحتمل عندي مع الزيادة الجواز إلخ [2]. # وهذا الاحتمال لا يخلو عن بعد، ولو صح، فلا يحتاج تقييده الشاة بما تسوى ~~درهما، بل يكفي ان يسوى المجموع بأكثر منه. # ولعل دليل الجواز هو الذي أشار إليه في التذكرة على ما عرفت، ولهذا ما ~~قيد [3] هنا جواز الشراء إلى الإجازة وقيد البيع بها، فإنه فضولي. PageV09P576 # وليس لوكيل الخصومة (1)، الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء. # ويمكن عدمه أيضا، لما مر إليه الإشارة، إذ قد علم انه قد يكون ان غرضه ~~حصول شاة تسوى درهما وحينئذ تحصل الزيادة وتحصل الشاة المأمور المأذون ~~بشرائها، فلا يحتاج إلى الإجازة حملا على الظاهر والعرف. # نعم لو ظهر خلاف ما هو المتعارف من ms2811 عدم الرضا فيحتاج إلى الإجازة فليس في ~~رواية البارقي (1)- التي جعلت دليل هذا الحكم وجعلت دليلا على جواز الفضولي ~~في البيع بل الشراء أيضا- دلالة على ذلك. # مع عدم ظهور سندها وكونها عامية، واحتمال كونه وكيلا مطلقا له (صلى الله ~~عليه وآله) أو صريحا في مثل ذلك، ولهذا سلم الشاة إلى المشتري، ويمكن ان ~~يتصرف فيها ببيع أو أكل أو غيرهما ولو كان فضوليا لم يجز ذلك وما كان (صلى ~~الله عليه وآله) يقره على ذلك. # وقال في التذكرة: لأنه إذا جاء بالمقصود، فلا فرق في الزيادة بين كونها ~~شاة أو درهما [2]، وقال أيضا يجوز ان يكون عروة البارقي وكيلا عاما إلخ [3]. # هذا مع المنع مطلقا عقلا ونقلا، كتابا وسنة وإجماعا، على عدم جواز التصرف ~~في مال الغير وبيع ما لم يملك الا برضا المالك فتأمل. # قوله: «وليس لوكيل الخصومة إلخ» # قال في التذكرة [4]: ولا نعلم فيه خلافا. PageV09P577 # ولو قال: صالح عن الدم (1) الذي استحقه، بخمر ففعل حصل العفو بخلاف ما لو ~~صالح على خنزير. # وذلك [1]، لان الوكالة ما اقتضت شيئا من ذلك وهو ظاهر، وعلم مما تقدم ~~أيضا مرارا مع الإشكال في جواز التوكيل في الإقرار عنده (وخ) لو وكل في ذلك صريحا. # وقال في هذا المقام في التذكرة: لا استبعاد فيه ويلزم الموكل ما أقربه، ~~فإن كان معلوما لزمه ذلك وان كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكل دون ~~الوكيل. # وهو مؤيد لما قلناه هناك فتذكر. # وقال هنا أيضا [2]: وكيل المدعي ملك الدعوى واقامة البينة وتعديلها ~~والتحليف وطلب الحكم على الغريم والقضاء عليه وبالجملة كلما وقع وسيلة إلى ~~الإثبات [3]، ووكيل المدعى عليه يملك الإنكار والطعن في الشهود، واقامة ~~بينة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها وبالجملة عليه السعي في ~~الدفع مهما أمكن. # قوله: «ولو قال: صالح عن الدم إلخ» # قال في التذكرة: لو وكله في الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو ~~فعله الموكل بنفسه، لان الصلح على الخمر وان كان فاسدا فيما يتعلق بالعوض ~~ولكنه ms2812 صحيح فيما يتعلق بالقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله الموكل بنفسه ~~لصح، لأنا نصحح التوكيل في العقد الفاسد، ولو وكله في الصلح عن القصاص على ~~الخمر فصالح على خنزير فهو لغو PageV09P578 # .......... # ويبقى القصاص مستحقا على ما كان عليه قبل الصلح لانه مستبد بما فعل، غير ~~موافق لأمر الموكل إلخ [1]. # فمراد المصنف بقوله: (بخلاف ما لو صالح) أي فيما إذا قال له: صالح عن ~~الدم بخمر فصالح بالخنزير، فإنه لا يصح، ويبقى القصاص أما لو قيل: صالح عنه ~~على خنزير وفعل فهو صحيح مثل ما فعل بالخمر، وهو ظاهر. # لكن الحكم ودليله غير واضح، إذ ثبوت القصاص معلوم وما وقع العفو عنه الا ~~على وجه يثمر تملك الخمر أو الخنزير وما حصل ذلك، لعدم قابليته لذلك، فما ~~(فيما خ) يحصل الغرض من العفو، وليس هنا شيء يقال: انه صحيح في ذلك بالنسبة ~~اليه، وانما بطل بالنسبة إلى لزوم العوض كما مر مع وجود الأصل هنا. # ولا يكفي مجرد ان مبنى العفو على المسامحة والتغليب، لأنه يحتاج الى دليل. # وقوله [2] أيضا: (كما فعله الموكل بنفسه) غير واضح، إذ هو يحتاج الى ~~الدليل، وكذا قوله: (ولكنه صحيح فيما يتعلق بالقصاص) وكذا قوله: (لأنا نصحح ~~التوكيل في العقد الفاسد) وكيف ذلك مع انه لا يصح التوكيل في البيع الفاسد ~~وقد صرحوا بذلك وسيجيء في الكتاب (بعده خ) بلا فصل، وأنه لا يصح للموكل ~~فكيف له [3]؟ بمعنى أنه لو أوقع، لا يترتب عليه أثره المطلوب، فتأمل. # ويمكن أن يقال هنا: لا شك انه عفى عن الدم بان يكون له الخمر فسقط الدم ~~برضاه بأن يأخذ عوضه الخمر، فلما لم يكن جائزا له أخذه والإعطاء له شرعا، ~~فوت على نفسه العوض وصار كالمتبرع بالعفو. # هذا إذا كان عالما لا بأس به فإنه بمنزلة أن قال: عفوت. PageV09P579 # ولو وكله في شيء، لم ينطلق (1) في غيره، فلو وكله في شراء فاسد لم يملك ~~الصحيح. # ولو وكله في الشراء بالعين (2) فاشترى في الذمة، أو بالعكس لم يقع عن ~~الموكل. ms2813 # وأما إذا كان جاهلا ففيه تأمل ولا يبعد العفو وحصول ثمنه عند مستحليه كما ~~في غير هذه الصورة. # وبالجملة إذا كان الحكم المذكور، له دليل من إجماع ونحوه- وما عرفت غير ~~ما ذكرت- فهو المتبع والا فينبغي الرجوع الى القوانين، والأدلة، فتأمل. # قوله: «ولو وكله في شيء لم ينطلق إلخ» # هذا في بيان عدم التجاوز عما عينه الموكل اي لو وكله في شيء، لم يتجاوز ~~منه الى غيره، ولو وكله في بيع فاسد. # قال في التذكرة: إذا وكله في شراء فاسد أو عقد باطل مثل ان يقول: اشتر لي ~~شيئا الى مقدم الحاج أو مجيء الغلة، أو بع كذلك لم يملك هذا القدر، لان ~~الله تعالى لم يأذن له في الفاسد، ولان الموكل لم يملك، فالوكيل أولى ولا ~~يملك الصحيح عندنا. # كأن الحكم إجماعي عندنا. # وجهه أيضا ظاهر، لان الصحيح غير موكل فيه، والفاسد لا يصح بالاتفاق لحكم ~~الشارع وهو ظاهر ومؤيد لما تقدم من التأمل في قوله: (لأنا نصحح التوكيل ~~الفاسد) فتذكر. # قوله: «ولو وكله في الشراء بالعين إلخ» # هذا أيضا من فروع القاعدة [1]، وهو ظاهر مع تعلق الأغراض الصحيحة بذلك ~~نعم ان ظهر عدم الغرض في البيع نقدا بالعين يمكن جوازه في الذمة وبالعكس، ~~والاقتصار، أولى كما مر. PageV09P580 # فان اشترى في الذمة (1) ولم يصرح بالإضافة وقع عنه. # والوكيل أمين (2) وان كان بجعل ويقع الشراء للموكل لا له. # قوله: «فان اشترى في الذمة» # في صور، وكله في الشراء بالعين (فاشترى هو في الذمة) فإن أضاف إلى ~~الموكل، لا يصح، لعدم الوكالة فرضا، وان لم يضف، فان أضاف إلى نفسه فهو له ~~مع شرائط البيع، وان لم يضف الى أحد فهو له بحسب الظاهر ونفس الأمر ان قصد ~~نفسه، والا، فإن نوى الموكل فهو له بحسب الظاهر ولم يقع له ولا للموكل بحسب ~~نفس الأمر فالمبيع للبائع، فينبغي استعمال ما يخرجه من المحذور مهما أمكن ~~وان لم يمكن أخذه اقتصاصا لثمنه وقد أشير اليه وسيجيء أيضا. # قوله: «والوكيل أمين إلخ» # قال في ms2814 شرح القواعد: يلوح من كلامهم انه لا خلاف في ذلك بين علماء ~~الإسلام. # وقال في شرح الشرائع: في شرح قوله: (ولو اختلفا في التلف فالقول قول ~~الوكيل لأنه أمين وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا إلخ): وجه القبول- ~~مع مخالفته الأصول بعد الإجماع ما ذكره المصنف، ولا فرق بين ان يدعي تلفه ~~بسبب ظاهر كالحرق والغرق، وخفي كالسرقة عندنا، وفي حكمه الأب والجد والحاكم ~~وأمينه والوصي إلخ [1]. # والحكم لا يخلو عن إجمال وإشكال، فإنه ليس بمعلوم أن المراد بكونه أمينا ~~قبول قوله مع يمينه وعدم ضمانه في كل ما يدعيه من تلف المبيع والثمن بعد ~~قبضه على وجه شرعي، ومن رده الى الموكل وتسليمه إياه، ومن انه فعل ما وكل ~~فيه (به خ) وغير ذلك. # وهل هو مخصوص بما ليس بجعل أو أعم أو انه مخصوص ببقاء الوكالة أو أعم أو ~~مخصوص بالبعض؟ وأن الإجماع المدعى، في الكل أو البعض، مع انه PageV09P581 # .......... # خلاف الأصل، ولكنه يحتمل، لانه لو ضمن لزم سد باب الوكالة [1]، إذ قد ~~يتخيل تعذر الشهود المقبولة فلا يقبل، وكذا في غيره من الامناء كما أشار ~~إليه في شرح الشرائع، وهو يؤيد الأول. # ويؤيده أيضا أنه منكر على بعض تعريفات المدعي والمنكر [2]، ونقل الإجماع ~~الا ان الأصل وبعض التعريفات الأخر مؤيد للعدم. # مع ما في الإجماع وعدم ثبوته أيضا، فإنه قال في التذكرة: إذا وكله في بيع ~~(ببيع خ) أو هبة أو صلح أو طلاق أو عتق أو إبراء أو غير ذلك ثم اختلف ~~الوكيل والموكل، فادعى الوكيل انه تصرف كما أذن له فأنكر الموكل وقال: لم ~~تتصرف البتة بعد، فإن جرى هذا النزاع بعد عزل الوكيل لم يقبل قوله الا ~~ببينة، لأن الأصل، العدم وبقاء الحال كما كان إلخ [3]. # فتأمل في هذا الحكم خصوصا مع الفرق، فإنه يسهل حينئذ إلزامه بالبينة ~~بالعزل ثم ذكر الخلاف في مسألة أخرى في دعوى الرد بين المسلمين، بل بين ~~أصحابنا. # وقال: [4] فان كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم قول الوكيل، لأنه قبض ms2815 ~~المال لنفع مالكه فكان القول قوله مع اليمين كالودعي. # ويحتمل العدم، لأصالة عدم الرد، والحكم في الأصل ممنوع. # وان كان وكيلا بجعل، فالوجه انه لا يقبل، قوله: لانه قبض المال لنفع PageV09P582 # .......... # مالكه نفسه (الى قوله): وجملة الأمناء على ضربين (أحدهما) من قبض المال ~~لنفع مالكه لا غير كالمودع والوكيل بغير جعل فيقبل قولهم في الرد عند بعض ~~الفقهاء من علمائنا وغيرهم، لأنه لو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول ~~الأمانات فيلحق الناس الضرر. (والثاني) من ينتفع بقبض الامانة كالوكيل بجعل ~~والمضارب والأجير المشترك والمستأجر والمرتهن، والوجه أنه لا يقبل [1]. # وهذا التفصيل لا يخلو عن قوة، مع احتمال العمل بالأصل، ولكن يحصل الضرر ~~كما أشار إليه، فمع تحققه ينبغي الخروج عنه. # وقال في مسألة: إذا ادعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكل أو تلف ~~الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك قدم قول الوكيل مع يمينه ~~وعدم البينة، لأنه أمينه فكان كالمودع ولأنه قد يتعذر إقامة البينة عليه ~~فلا يكلف ذلك، ولا فرق بين ان يدعي التلف بسبب ظاهر كالحرق والنهب أو بسبب ~~خفي كالسرقة والتلف، وكذا كل من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب ~~والوصي والحاكم وأمينه والودعي والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر ~~والأجير المشترك لانه لو لا ذلك لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع ~~الحاجة إليها، وقال بعض العامة: إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحرق والنهب، ~~كان عليه إقامة البينة على وجود هذا الأمر في تلك الناحية ثم يكون قوله في ~~طرفها بذلك وبه قال الشافعي أيضا لأن وجود الأمر الظاهر مما لا يخفى ولا ~~يتعذر إقامة البينة عليه [2]. # فما عرفت (عرفنا خ) دعوى الإجماع خصوصا إجماع المسلمين الذي ادعاه المحقق ~~الثاني بقوله: ويلوح إلخ [3]. PageV09P583 # وكل موضع يبطل الشراء للموكل (1)، فإن أضاف في العقد لم يقع عن أحدهما ~~والا قضى على الوكيل. # وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة، فان كان الوكيل كاذبا فالملك له # نعم قد يشم رائحة إجماع أصحابنا في ان القول ms2816 قول الوكيل في دعوى التلف ~~مطلقا، مع احتمال تخصيصه بما إذا لم يكن بجعل كما فصله في التذكرة، وفيما ~~سبق، ولكن كان صريحا [1] في التلف، ولكن لا يبعد فهم العموم وان كان أصل ~~المسألة في الرد كما هو مقتضى دليل الطرفين. # ويمكن العمل بالأصل لعدم تحقق الإجماع الذي لا شيء فيه وإمكان دفع ~~المحذور بشرط قبول قوله مع دعوى التلف ونحوه ثم يكون ذلك لازما، لعموم أدلة ~~العمل بالشرط أو بشرطه (شرطه خ) في أمر لازم أو بنذر وشبهه ولكنه بعيد وليس ~~بمعلوم القائل فالمحذور يشكل دفعه. # والأصل معارض بأصل براءة الذمة، وعدم الغرم وعدم كذب المسلم وحمل أفعاله ~~على الصحة مهما أمكن كما ورد في الروايات. # ويؤيده صدق بعض تعريفات المنكر وهو من إذا ترك لم يترك، فالقول بالسماع- ~~كما هو المشهور ومختار الكتاب خصوصا مع عدم الجهل وكون الوكيل أمينا- غير ~~بعيد فتأمل فإنها من المشكلات. # قوله: «وكل موضع يبطل الشراء للموكل إلخ» # قد مر وجه أنه إذا أضاف في عقد ما وكله فيه- مثل الشراء الى الموكل ~~وأسنده اليه وقصده وبطل العقد لا خلال شرطه، وصحة عقد الوكالة- لم يقع ~~لأحدهما. # وانه إذا لم يضف قضي بكونه للوكيل ظاهرا، بل مضى الحكم أيضا. # الا أنه اعاده لما بعده مثل أن أنكر الموكل الوكالة ولا بينة للوكيل وحلف PageV09P584 # ظاهرا وباطنا والا ظاهرا فيقول الموكل: ان كان لي (ما لي خ) فقد بعته ~~منه، ولو امتنع الموكل من البيع، استوفى الوكيل وما غرم ويرد الفاضل أو يرجع. # الموكل، لان [1] القول قوله معه، فان كان أضاف اليه ونواه لم يقع لأحدهما ~~والا يقع للوكيل ظاهرا. # ثم ان كان الوكيل كاذبا في دعوى الوكالة والشراء له ونوى لنفسه يكون له ~~ظاهرا وباطنا والا فظاهرا فقط، فان نوى للموكل مع الوكالة، ينبغي ان يكلف ~~الموكل ان يقول: (ان كان لي فقد بعته منك بكذا وأبرأت ذمتك من الثمن) أو ~~يقول: (وهبتك إياه) ويغتفر التعليق- على تقدير عدم جواز مثل هذا التعليق ~~الذي هو لازم في نفس الأمر- للضرورة. ms2817 # فان لم يفعل، فيعطى الموكل الثمن من المبيع بان يبيعه ويمكن أن يأخذه ~~لنفسه عوضا عما غرم عنه للبائع. # فإن زاد ثمن مثله عن المسمى، يرده إلى المشتري ولو كان بوجه لا يشعر انه ~~من تلك الجهة. # وان نقص فالظاهر ان له المقاصة. # فان لم يكن نوى لأحد أو كان البيع للموكل باطلا على تقدير صحة الوكالة ~~يستعمل مع البائع ما عمل مع الموكل كما أشرنا إليه في صورة الغبن وشراء ~~المعيب. # وكذا جميع الصور التي يكون البيع للموكل مع ثبوت الوكالة. # وقوله: (أو يرجع) إشارة الى ما ذكرناه من الرجوع الى المالك الموكل على ~~تقدير نقصان المبيع عما غرم (غرمه خ) مع صحة العقد من غير يمين، فيكون ~~التفاوت حاصلا من تغيير السعر أو تغيير في المبيع بضعف وغيره. PageV09P585 # وليس له التصرف (1) بغير ذلك من وطء وانتفاع. # ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع (2) أو أطلق، لم يكن لأحدهما الانفراد ولا ~~القسمة. # قوله: «وليس له التصرف إلخ» # أي ليس للوكيل- على تقدير كونه للموكل مثلا- التصرف في ذلك المبيع بغير ~~وجه استيفاء ما غرم من بيع وما يتعلق بحفظه، لا وطء لو كان قابلا له ~~والركوب وغير ذلك من الانتفاعات، لأنه ليس ملكه، بل ملك الغير. # وبعد ان تأملت ما ذكرناه يظهر لك إجمال كلامهم في مثل هذا المقام خصوصا ~~المتن فان ما ذكره من قوله: (فيقول) [1] فإنه مخصوص بما إذا كان البطلان ~~للموكل بسبب إنكار الوكالة لا بحسب مخالفته لما وكل فيه من الشراء نقلا مع ~~التوكيل نسيئة والغبن وغير ذلك فتأمل. # قوله: «ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع إلخ» # لا شك في انه إذا وكل وصرح بالانفراد أن كل واحد منهما وكيل برأسه، وكذا ~~في انه لو صرح بالاجتماع، انهما معا وكيل، وليس لأحدهما الانفراد فيما وكل، ~~ولا القسمة بينهما، فيتصرف كل منهما على حدته في البعض، وهو ظاهر. # واما مع الإطلاق، فإن وجدت قرينة دالة على ان المراد الانفراد أو ~~الاجتماع فيتبع أيضا مثل ان وكل أولا في أمور وصرفه فيها ms2818 ثم وكل الآخر فيها ~~وسلمه إياه مع غيبة الآخر فإنهما منفردان، وكذا لا كلام فيما إذا وجدت ~~قرينة دالة على ان المراد هو الاجتماع. # وان لم يوجد قرينة مفيدة، فظاهر الأصحاب انه لا كلام في كونهما وكيلين ~~مجتمعين لا منفردين كما شرط الاجتماع. PageV09P586 # ولو مات أحدهما بطلت وليس للحاكم ان يضم اليه، ولو شرط الانفراد جاز. # ودليله أصل عدم الوكالة وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه وقد ~~تحقق فيهما ولم يتحقق في كل واحد، فيبقى على العدم، ولان قوله: (وكلتكما) ~~صريح في كونهما وكيلين فهما وكيلان بمنزلة مخاطب واحد، فان توجه الخطاب ~~إليهما معا بالوكالة مثل توجهه الى واحد فهما بمنزلة واحد وجعلهما اثنين ~~منفردين، وتوجه الخطاب الى كل واحد واحد على حدة غير ظاهر ولا مفهوم من ~~العبارة فلا دال على الوكالة، وفي الوصية خبر (1) يدل على كونهما معا ~~وكيلين لا كل واحد مع الإطلاق، وسيجيء وقد مر. # ثم ان مات أحدهما بطل وكالتهما كما إذا ماتا معا أو كان وكيلا واحدا فمات ~~وليس للحاكم ضم واحد آخر اليه وإنفاذ أحكام الوكالة وان كان المالك غائبا ~~الا ان يحتاج أموره إلى الوكيل وهو غائب، فلا يبعد الضم حينئذ حيث احتاج ~~الى الوكيل وكان للباقي دخلا، فجعل واحد آخر معه أولى من عزله بالكلية ونصب ~~غيره وكيلا (وكيله خ) كما سيجيء ان للحاكم ان يضم الى الآخر ان مات أحد ~~الوصيين، ومعنى اجتماعهما صدور الموكل فيه ووجوده عن رأيهما معا، فان كان ~~عقدا ينبغي ان يأذن أحدهما الآخر فيوقع الصيغة ويحتمل ثالثا أيضا، إذ ~~الظاهر جواز الاذن هنا في مثله، ويحتمل صدوره عن كل واحد فيوقع أحدهما مع ~~المشتري أو الزوج ثم الآخر هكذا قال في شرح الشرائع. # وفيه تأمل، إذ العقد الصحيح الغير المؤثر للمطلوب المترتب عليه بل يكون ~~موقوفا على عقد آخر غير معهود في الشرع. # وفي صدق تعريف العقد الصحيح عليه تأمل وتكلف فلا يبعد كون هذا PageV09P587 # ولو قال: اقبض حقي من فلان (1) فمات بطلت ms2819 بخلاف اقبض حقي الذي عليه. # ولو وكل المديون في الشراء (2) بالدين صح ويبرأ بالتسليم الى البائع. # قرينة أيضا على جواز التوكيل، كما انه إذا وكل أحدا في أمر لا يقدر عليه. # والظاهر عدم الشبهة في جواز توكيل أحدهما الآخر الا مع عجزهما فيوكلان ثالثا. # فاما في الوصيين فالتوكيل أظهر، إذ تصرفهما بالولاية كالموصي مثل الأب ~~والجد كما مر ان له التوكيل فتأمل. # قوله: «ولو قال: اقبض حقي من فلان إلخ» # وجه بطلان الوكالة- على تقدير موت فلان الذي عليه الحق للموكل ووكل في ~~أخذه عنه- ظاهر، لأنه يتعذر الأخذ منه بعد موته فهو بمنزلة تلف ما وكل فيه، ~~فلا يكون له الأخذ من ورثته، لعدم شمول الوكالة لهم، فإن الوكالة في أخذ ~~الحق من فلان لا يستلزم الوكالة في الأخذ عن وارثه بإحدى الدلالات، بل له ~~الأخذ منه ومن وكيله، لان يده يده وصرح به في القواعد، نعم قد يفهم بقرينة ~~فتتبع كما مر. # بخلاف ما لو وكل في استيفاء حقه على فلان، فإنه ان مات فلان لا تبطل ~~الوكالة حينئذ فيجوز له الأخذ منه ومن وكيله وممن يؤديه عنه من الورثة ~~وغيره لشمول الوكالة لهم الا ان يعلم المراد بقرينة فلا يتعدى. # قوله: «ولو وكل المديون في الشراء إلخ» # أي لو وكل الدائن مديونه، بأن يشتري له بشيء بدين له في ذمته صح هذا ~~التوكيل ويبرأ المديون عن الدين بتسليمه الى البائع. # ولعل المراد بالشراء بالدين شراءه في ذمة الموكل، ثم إعطاء الدين إلى البائع PageV09P588 # ولا تثبت (الوكالة خ) الا بعدلين (1) اتفقا، لا بشاهد وامرأتين، ولا ~~بشاهد ويمين. # ثمنا له، ولعله يحصل التعيين هنا للموكل بتعيين الوكيل، فكأنه وكيل في ~~القبض له وإعطائه أيضا، ولا يصير كون الواحد قابضا ومقبضا، فتأمل. # ويفهم ذلك من التوكيل في الشراء به، فالظاهر انه لا يحتاج الى تعيين ذلك ~~أولا وقصد القبض له وان كان أولى، لأنه يحصل بمجرد نية الإعطاء معه أو ~~يتعين بأخذ البائع. # والظاهر انه لو عين الوكيل لم يتعين قبل (فعل ms2820 خ) التسليم، فلو تلف حينئذ ~~يكون من ماله لا مال الموكل فتأمل، واما دليل المسألة فواضح. # قوله: «ولا تثبت الوكالة إلا بعدلين إلخ» # قال في التذكرة: تثبت الوكالة بإقرار الموكل على نفسه أنه وكله، وبشهادة ~~عدلين ذكرين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين عند ~~علمائنا اجمع [1]. # فدليل ثبوتها بالعدلين، الإجماع، وما دل على قبولهما، وكذا على قبول ~~الإقرار. # وعلى عدم ثبوتها بالمذكورين، الإجماع، والأصل مع عدم الدليل، إذ الدليل ~~على الثبوت بهما انما هو في المال، والوكالة ولاية وان كانت مشتملة على ~~المال أيضا. # ولهذا لم يثبت بهما الوصية مع ثبوت الوصية بالمال بهما على ما ذكره في ~~شرح الشرائع. # وذكر أيضا انه إذا كانت مشتملة على الجعل يمكن ثبوته بهما، دونها كما في ~~السرقة فإنه يثبت المال دون القطع. # وفيه تأمل، إذ المال ما ثبت الا بثبوت السرقة التي حكم الشارع بثبوتها، PageV09P589 # .......... # فكيف لا يلزم القطع ويلزم المال الا ان يخصص ثبوت الحد ويقال: ليس ثبوت ~~الحد مع شرائط القطع المذكورة، من لوازم السرقة شرعا، بل مع ثبوتها ~~بغيرهما، وكذا الكلام هنا، فتأمل فيه. # ثم اعلم ان الظاهر من كلامهم انه لا بد في الإثبات بالشاهدين من ضم حكم ~~الحاكم الا ما استثني، مثل الهلال. # قال في التذكرة هنا: لو قال (أي من شهد عدلان على وكالته): ما اعلم صدق ~~الشاهدين لم تثبت وكالته، لقدحه في شهادتهما على اشكال أقربه ذلك ان طعن في ~~الشهود، والا فلا، لأن الاعتبار بالسماع عند الحاكم، وجهله [1] بالعدالة- ~~مع علم الحاكم بها اما بنفسه أو بالتزكية- لا يضر في ثبوت حقه [2]. ودليله ~~غير واضح. # وكذا الحكم، والمستثنى [3]، فإنه غير مضبوط وقد اعترف به شرح الشرائع على ~~ما مر، وفي ذلك [4] حرج، وسيجيء تمام البحث فيه ان شاء الله. # الا ان الأمر في الوكالة أسهل، لأن الظاهر انه إذا علم الوكيل وادعى ذلك ~~وكان متصرفا من غير منازع يجوز المعاملة معه والأخذ منه والتصرف فيه، وكذا ~~في الولي والوصي، بحمل أعمال المسلمين على ms2821 الصحة، ولقبول قول امرأة طلقها ~~زوجها: أنها تزوجت آخر وطلقها المحلل ودخل بها وخرجت عن العدة عند الأكثر. # واشترط بعض كونها أمينة كما هو ظاهر الرواية الصحيحة (1). PageV09P590 # .......... # ولأنه لو لم يكن كذلك للزم الحرج والضيق. # ولأنه على ذلك عمل المسلمين. # ولأنه يعلم كل أحد أن الغنم مثلا ليس ملكا للقصاب ويبيع، وكذا متعة ~~البزاز وفواكه البقال وأموال التجارة. # ولأنه ما نقل عن أهل البيت (عليهم السلام)، ولا عن العلماء، التوقف في ~~ذلك والاستفسار وكانوا يشترون الأشياء عن الوكلاء ويقبضون الهدايا والتحف ~~وغيرها من الوكلاء وممن في يده، بل قالوا بجواز الأخذ من الصبيان والعبيد ~~وكانوا يوكلون الناس ويبعثون الى البلاد البعيدة وكان معلوما عدم الشهود ~~معهم، وبالجملة، الظاهر ان لا كلام فيه، الله يعلم. # وأيضا، الظاهر من كلامهم عدم ثبوتها بالاستفاضة أيضا حيث قالوا: # لا يثبت إلا بعدلين وان أمكن ان يكون الحصر إضافيا بالنسبة الى رجل ~~وامرأتين ورجل ويمين ونحوهما من شهادة النساء، ورجل واحد، ولهذا قالوا: هذا ~~الكلام فيما صرحوا بثبوته بالاستفاضة، مثل رؤية الهلال حيث ذكر ذلك في كتاب ~~الصوم، ثم عد مما يثبت بالاستفاضة في محله وفعل ذلك في القواعد والدروس. # وأيضا لا يجد العقل فرقا بين الأمور بحيث يثبت البعض بالاستفاضة دون ~~الغير، فان كان عليه دليل، مثل كونه أقوى ظنا من الشاهدين فيثبت بالطريق ~~الأولى، فلا ينبغي التخصيص، بل يجري في الكل كما يفهم من شرح الشرائع. # ولكن في كون ذلك دليلا تأمل حيث يجب في الموافقة [1] العلم بالعلة ~~ووجودها فيه، وذلك غير واضح، إذ قد يكون الثبوت بالعدلين تعبدا محضا. # ولهذا لو فرض حصول مثل ذلك الظن، بل الأقوى بسبب القرائن، مثل PageV09P591 # ولا بموافقة الغريم (1). # ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع (2) أو في اللغة أو في العبارة، لم يقبل، ~~ولو كان ذلك في الإقرار، قبل. # كون المدعي ورعا جدا وفي الغاية، وكذا شاهده مع الوحدة وقلة ما يدعيه جدا ~~بحيث يقرب الجزم بعدم الكذب، لم يعمل به على الظاهر. # وكذا الظاهر انه لا يعمل ms2822 بها في الحد والرجم وان كان الظن أقوى، بل القتل ~~أيضا فإن الجرأة على أمثالها من غير نص وإجماع، مشكل جدا فكيف مع ظهور ~~المنع من الأكثر بحيث كاد ان يكون إجماعا، فالتعميم مشكل. # وكذا التخصيص بالبعض دون البعض الا ان يكون بدليل خاص من إجماع ونحوه. # نعم يمكن ذلك في مثل الوكالة بقرائن بحيث يعلم أو يقرب من العلم بحيث ما ~~يبقى الا الاحتمال الذي باق في العلوم العادية، والاحتياط طريق السلامة لو ~~أمكن فلا يترك وسيجيء إن شاء الله تمام البحث. # وقوله: (بعدلين اتفقا) كأنه يريد به الاتفاق في تاريخ الإيقاع والعبارة ~~الدالة على إنشائها كما ستعلم، قال في التذكرة: من شرط قبول الشهادة اتفاق ~~(الشاهدين- خ) العدلين على الفعل الواحد، فلو شهد أحدهما انه وكله يوم ~~الجمعة وشهد الآخر انه وكله يوم السبت لم يثبت البينة لأن التوكيل يوم ~~الجمعة غير التوكيل يوم السبت فلم يكمل شهادتهما على فعل واحد، فتأمل. # قوله: «ولا بموافقة الغريم» # اي لا تثبت الوكالة بإقرار من ادعي عليه انه عنده مال لزيد مثلا بالوكالة ~~وتصديقه إياه بمعنى انه لا يترتب عليه جميع أحكام الوكالة، نعم له العمل ~~بمقتضى إقراره، وقد مر البحث في انه يؤمر بالتسليم أم لا؟ # والفرق بين العين والدين. # قوله: «ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع إلخ» # حاصل دليلهم على اشتراط PageV09P592 # .......... # الاتفاق في التاريخ واللغة والعبارة- إذا كان إنشاء دون إقرار- انه لا بد ~~في ثبوت عقد الوكالة من النصاب الشرعي ولم يحصل مع الاختلاف فيها إذا كان ~~المشهور إنشاء وصدور العقد، فالمانع هو وجود الاختلاف في الإنشاء والأصل ~~عدمه في الإقرار لأن وجود الاتحاد شرط، فيمكن الاخبار عنه مرارا متعددة مع ~~اتحاده وقد أقر مختلفا وانه يمكن حصوله في الإقرار فإن له خارجا، إذ قد ~~يكون الواقع العقد من الموكل متحدا، فلا يلزم من تعدد الإقرار تعدد الإنشاء ~~الذي هو المانع من القبول، فيكفي احتمال الاتحاد لأن الأصل عدم المانع، وهو ~~التعدد، ويمكن إجراؤه على القول بالشرطية أيضا. # وفيه تأمل، فإن ظاهر ms2823 قولهم: ان الاتفاق شرط [1] ومع ذلك إذا كان الاختلاف ~~مانعا ينبغي العلم بزواله، ومجرد [2] ان الأصل عدم الاختلاف والتعدد المانع ~~مع صدور الإقرار مخالفا مما يشكل اعتباره في الشهادة. # وأيضا إذا كان ذلك مانعا فما يكون الشاهد مثلا إذا سمع التوكيل، ان يقول: ~~وكله، بل ينبغي تفصيله، لاحتمال ان يكون الاختلاف موجودا مع شاهد آخر خصوصا ~~إذا لم يكن وقت السماع معه أحد، مع انهم ما اشترطوا (ما شرطوا خ) في الشاهد ~~بالوكالة ولا في الحكم، الاستفسار والتفصيل، بل يحكمون بمجرد قولهما انه ~~وكله، أو وكيله. # ولأنه ما نجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشاهد المقبول على كل عقد ~~من العقل والنقل، بل نجده مجرد الدعوى، فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في ~~كل عقد إذا كان مما يقبل التعدد ولا يضره، فإنه من الجائز أن يقول عند شاهد عدل PageV09P593 # .......... # يوم الجمعة بالعربية: وكلتك، وفي يوم السبت، عند آخر: (وكيل كردم شما را) ~~لغرض من الأغراض مثل الاشهاد كما في الإقرار، فإن الشاهدين يشهد ان باذنه ~~له في التصرف، ولا منافاة، إذ يجوز صدوره منه مرتين ومختلفين، وأمثاله كثيرة. # وليس مثل الطلاق الذي يشترط فيه سماع الشاهدين معا، صيغة واحدة، فإن عليه ~~دليلا خاصا. # وبالجملة، الظاهر من القوانين، القبول، وأنه لا إجماع على عدمه، وان كان ~~المصنف هنا وغيره على العدم، وكذا المحقق الثاني، وانه المشهور كما قاله في ~~شرح الشرائع. # وظاهر كلام المحقق في الشرائع ذلك قال: ولو [1] شهد أحدهما بالوكالة في ~~تاريخ منه والآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما وكذا لو شهد أحدهما بأنه وكله ~~بالعجمية والآخر بالعربية إلخ. # وان كان في تردده في- مثل قول أحدهما ان الموكل قال: وكلتك والآخر ~~استنبتك- تأمل لأنه ان كان مع اتحاد وقت الوكالة ينبغي البطلان وعدم الثبوت ~~للتنافي، وان كان مع الاختلاف يصح مثل ما تقدم، وينبغي الاستفسار مع عدم ~~التصريح، وكذا في صورة العربية والعجمية مع إمكان العمل، بها مع عدم التهمة ~~للحمل على الصحة مع فرض العدالة والضبط كما ms2824 في سائرها. # وبالجملة، الفرق بين استنبتك ووكلتك، وبين العربية والعجمية محل التأمل. # وكذا الفرق بين الإقرار والإنشاء باشتراط الاتحاد وعدمه، بما مر، لانه PageV09P594 # ويجب التسليم مع المطالبة (1) والقدرة، فإن أخر ضمن. # لا ينفع ثبوت خارج للإقرار، والأصل عدم التعدد، إذ الشهادة والحكم انما ~~وقع على الإقرار والفرض تعدد عقده، وعدم ثبوت المتعدد (التعدد ظ)، واشتراط ~~عدم التعدد، واشتراط الوحدة، في المشهود به أو مانعية التعدد في الأمور ~~المذكورة. # وقال في شرح الشرائع: هذا [1] غاية ما يمكن ان يقال في الفرق، إشارة [2] ~~الى ما قدمناه. # ويمكن ان يفرق بان التعدد في الإنشاء يضر دون الإقرار، لأن الشهادة على ~~الإنشاء في قوة قوله: (الى حين إيقاع الإنشاء ليس بوكيل مطلقا) فهو مكذب ~~لشاهد آخر فلا يمكن توكيل الموكل وبيع المبيع وغير ذلك بخلاف الإقرار، فإنه ~~لما كان خبرا عن أمر واقع، ومعلوم عدم جواز امتناع خبر بعد خبر، فلا يدل ~~على عدم وجود أخبار أخر. # فتأمل، فإن فيه أيضا تأملا لأنه قد يمنع عدم جواز التعدد، والتنافي [3]، ~~لما أشرنا إليه بأنه قد يتعدد الإنشاء لغرض من الأغراض، مثل الاشهاد ورفع ~~شبهة وقعت في الأولى أو غير ذلك فتأمل. # قوله: «ويجب التسليم مع المطالبة إلخ» # الظاهر انه لا خلاف في وجوب تسليم مال الغير الى مالكه مع طلبه والقدرة ~~على التسليم مطلقا وجوبا فوريا وكيلا كان أو غريما أو مستعيرا أو ودعيا. # وكذا في خروج الأمين عن الأمانة فيصير ضامنا بالتأخير كالغاصب. PageV09P595 # .......... # وانما الخلاف في بطلان ما ينافي الدفع، من العبادات، والقوانين الأصولية ~~تقتضي البطلان على تقدير بقاء وجوب الفورية في الدفع وعدم استثناء وقت ~~العبادة وعدم كون العبادات مضيقة وهو ظاهر، بل نجد الاتفاق في ذلك بعد ~~التأمل حيث نجد ان القائل بالعدم يقول به. # وكذا الحكم في كل الفوريات كالزكاة والخمس والمال الموصى به للفقراء، بل ~~ما دفع للصرف الى مصرف الا انه لا يشترط هنا المطالبة إذا كان للصرف عاما، ~~مثل الزكاة والخمس فإنه لا يتوقف على الطلب، إذ ليس ms2825 له مطالب معين صرح به ~~في الدروس، وكذا إذا كان خاصا وما علم به، وكذا الواجب بالنذر وشبهه ~~والكفارات. # ولكن في الفورية هنا [1] تأمل، والأصل ينفيهما، وكذا عدم كون الأمر للفور ~~وخرج منه ما عليه دليل ويبقى الباقي. # نعم قالوا: يجوز لكل من عليه حق، ان يمتنع من التسليم الى ان يشهد وان ~~كان من عليه الحق أمينا يقبل قوله باليمين، مثل الوكيل، حذرا عن اليمين، ~~ومعلوم ان هذا انما يكون في الحقوق الخاصة المتعلقة بالأشخاص التي تحتاج ~~الى اليمين، على الدفع أو الشهود ولا يقبل قوله. # فلا يرد اعتراض شارح الشرائع على كلامه، كل [2] من في يده مال لغيره أو ~~في ذمته له ان يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض آه بقوله: # وقوله: كل من بيده أو في ذمته يشمل نحو الحقوق الواجبة كالزكاة فإنها [3] ~~حق في الذمة أو في يده على تقدير عزلها وليس له التأخير الى ان يشهد على ~~عزلها [4] (دفعها خ) وهو PageV09P596 # .......... # ظاهر. # ثم اعلم ان في فتح هذا [1] إشكالا، إذ قد يتعذر وجود عدلين مقبولين خصوصا ~~في زماننا هذا وفي أكثر البلدان، فإن أهلها يمتنعون (يمنعون خ) عن الصلاة ~~جماعة، بل صارت معدومة بالكلية، لعدم العدل مع سهولة الأمر في ذلك، وان ~~كانوا يرتكبون الطلاق مع صعوبة الأمر فيه بالنص والإجماع، وكذا في بعضها ~~[2] عن الطلاق أيضا لذلك، حتى انه قال الشهيد الثاني، والسيد المعاصر [3] ~~تلميذه، انه لو قيل بعدم جواز التقصير للعاصي بسفره، لم يجز لأحد التقصير ~~الا نادرا لتركهم الواجبة [4] العينية وعدم إمكان تحصيلها في السفر فهو ~~معصية وان كان فيه بحوث قد مضت. # (منها) انه مبني على كون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو لا ~~يقول به، فلا يبعد عدم الجواز مع التعذر أو التعسر المستلزم لمنع صاحب ~~المال، عن ماله الذي يدل العقل والنقل على قبحه خصوصا إذا استلزم فوت ~~المصالح مع أنا ما نعرف دليلا واضحا على جواز ذلك المنع الا ما أشير، وهو ~~احتمال لزوم ms2826 اليمين، وهو لا يعارض العقل والنقل. # على انه قد لا يلزم، بل قد يعلم من حال صاحب المال انتفاء ذلك وانه لا ~~محذور فيه، وعلى تقديره ليس بأشد من منع المال عن مالكه، مع انه قد لا ~~يفيده في تكليفه أيضا بذلك لعدم حضور المال في ذلك البلد، والشهود انما ~~تنفع مع الحاكم PageV09P597 # ولو وكله في القضاء ولم يشهد به، ضمن. # على ما قالوا، وقد لا يكون هناك قد يسد أبواب المعاملة مثل الديون ~~والعارية والإجارة وغيرها. # فالمنع عن مثله- لاحتمال بعيد للاعتماد على أمر غير متحقق، إذ قد لا يكون ~~الحاكم أو يموت الشهود أو يخرج عن شرط القبول- بعيد خصوصا ممن يقبل قوله، ~~ولهذا خص البعض بما عليه البينة (أشار إليه في الشرائع) [1]. # وبالجملة، الحكم الكلي مشكل جدا الا ان يكون عليه نص أو إجماع، الله يعلم. # ولكن لا إجماع، حيث قال في التذكرة: فلو قال من في يده المال أو عليه: # لا ادفع المال اليه الا بالإشهاد، فالأقرب [2] ان له ذلك- بعد ان قال: ~~يجب الرد كما في المتن- ويمكن تخصيص عباراتهم بما لا يستضر صاحبه، فتأمل. # وكذا قوله: (ولو وكله في القضاء إلخ) أي لو وكله في قضاء دين عليه، فلا ~~بد من الاشهاد المقبول عند القضاء، لأنه المبرئ للذمة، ظاهرا وباطنا، والذي ~~هو مطلوب، الموكل، والموكل فيه، فلو ترك لم يأت بالموكل فيه، فيكون ضامنا ~~وآثما أيضا على الظاهر حيث انه ما كان مأذونا بالدفع. # وفيه أيضا ما تقدم في الجملة وفي فتح باب مثل هذا سد لباب قبول الوكالة ~~إلا مع الجهل فيمكن ان يعذر، ولهذا تردد في الشرائع [3]. # والظاهر، العدم، لعدم اقتضاء الوكالة، الإشهاد مع تركه، والأصل براءة ~~الذمة، ولو لم يشهد وأنكر الغريم أداءه، يغرم هو للموكل، ولا يقبل قوله حيث فرط PageV09P598 # بخلاف الإيداع. # وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة (1). # الا ان يكون الموكل مقرا به، فتأمل. # وأيضا قد يكون الموكل حاضرا أو علم الاذن من القرائن فليس ببعيد، الجواز ~~وعدم الضمان حينئذ، وكونه مستثنى أيضا ms2827 من هذا الكلام. # ونحوه قوله: (بخلاف الإيداع) أي بخلاف ان وكل في الإيداع، فإنه لا يلزمه ~~الاشهاد ولو تركه لم يضمن. # لعل الفرق أن الودعي أمين وليس بضامن وقوله مقبول، فتأمل. # وقيل: ان الخفاء في الوديعة مطلوب بخلاف قضاء الدين. # وفيه تأمل، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا كالوديعة. # ويمكن ان يقال: الأصل، العدم حيث حكم بالوكالة من دون الشرط فيجوز من دون ~~الإشهاد إلا فيما يثبت له دليل. # وما نعرف دليلا في القضاء أيضا، لعله لا إجماع حيث تردد في الشرائع، ~~والأصل يشمل الكل فيقتضي عدمه في شيء مما أمر به الا إذا كان شرطا فيه مثل ~~الطلاق أو يكون عليه دليل. # والظاهر ان جميع الأمانات، مثل التسليم الى المستعير والوكيل، مثل ~~الإيداع، فتأمل. # قوله: «وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة» # لا الموكل مع علمه أي للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل بثمن مبيعه ان كان ~~جاهلا بوكالته في البيع. # وجهه ظاهر كوجه مطالبة الموكل فقط به مع علمه بالوكالة لا الوكيل، فإنه ~~واسطة في إيقاع العقد حتى ان ليس له قبض المبيع ولا تسليم الثمن على ما مر ~~تفصيله الا مع القرينة. # نعم لو علم تسليم الثمن له والاذن في التسليم مع تسلمه المبيع، لا يبعد PageV09P599 # وتقبل شهادة الوكيل (1) لموكله فيما لا ولاية له فيه. ولو عزل قبلت في ~~الجميع ما لم يكن اقام بها أو شرع في المنازعة. # مطالبته أيضا، وله حينئذ مطالبة الموكل أيضا على سبيل التخيير والبدل ~~فيمكن تخصيص العبارات وهو ظاهر. # وأيضا، الظاهر ان المراد إذا كان في الذمة، واما إذا كان عينا فلا يطلبه ~~الا عمن في يده، سواء كان الوكيل أو الموكل. # قال في شرح الشرائع: لا يتم هذا على إطلاقه لأن الثمن لو كان معينا لم ~~يصح له مطالبة غير من هو في يده إلخ. # فيه تأمل إذ لا يخفى ان هذا (ذلك خ) ان كان في يد الغاصب مثلا مع جهله ~~بكونه غاصبا يمتنع من الأداء، يمكن كون المالك مطالبا ms2828 ومكلفا بالتسليم، ~~فإنه يحصل الضرر مع العدم، بل مع العلم أيضا، إذ لا بد للإقباض من المالك فتأمل. # وقال أيضا: ولا يكفي في ثبوت الوكالة اعتراف الموكل بالوكالة لإمكان ~~تواطئهما على إسقاط حق البائع عن مطالبة الوكيل. # هذا غير بعيد خصوصا إذا كان المقر قويا، ولا يمكن الأخذ منه والوكيل ~~ضعيفا الا ان فيه تأملا، إذ صاحب اليد مقر بأنه لغيره، وكذا من أقر له ~~فينبغي القبول، الا ان يقال: بعد العقد لا يقبل قوله، وحينئذ، الظاهر ان له ~~مطالبة كل واحد على سبيل البدل قاله الشارح ونقله عن التذكرة أيضا. # قوله: «وتقبل شهادة الوكيل إلخ» # لا نزاع في قبول شهادة الوكيل بين المسلمين على الظاهر، على الموكل، ~~لحصول الشرائط وعدم المانع، ولا في قبولها له فيما لا ولاية له عليه مطلقا، ~~واما فيما له ولاية ووكالة فيه فيقبل عند الأصحاب فيه أيضا إذا كانت ~~الشهادة بعد العزل ما لم يكن أقام الشهادة حين الوكالة وردت لتهمة الوكالة، ~~أو لم يكن عزله الموكل بعد شروعه في تلك المنازعة والمخاصمة فلا يقبل على PageV09P600 ### ||| [مسائل النزاع] # «مسائل النزاع» لو أنكر المالك الإذن في البيع (1) بذلك الثمن وادعى ~~الأزيد، فالقول قوله مع اليمين. # ثم تستعاد العين ان أمكن، والا المثل أو القيمة. # أحد هذين التقديرين. # اما وجه القبول مع عدمهما (مطلقا خ) فهو ما تقدم، وأما وجه العدم على ~~أحدهما فهو التهمة. # ووجه عدم القبول حين الوكالة فيما وكل فيه، التهمة وجر النفع. # وفيهما تأمل، إذ قد لا يكون جر نفع، ولا نسلم كون مطلق الولاية والوكالة ~~نفعا، بل قد يكون مضرا، وكذا التهمة، وكون مثلهما مانعا من قبول الشاهد ~~المقبول يحتاج الى الدليل، بعد الدليل على قبول شهادة العدل المتصف ~~بالشرائط، سوى هذا المنازع (المتنازع خ)، فتأمل. # «مسائل النزاع» قوله: «لو أنكر المالك الاذن في البيع إلخ» # أي لو أنكر الموكل- بعد ثبوت كون البيع له- الاذن بالثمن الذي باعه- ~~الوكيل وادعى انه وكله بأزيد- فالقول قوله مع يمينه، لانه منكر، والأصل ~~يقتضي عدم خروج مال ms2829 عن ملك صاحبه الا برضاه وحينئذ له العين المبيعة ~~فيستعيدها إن أمكن والا يأخذ مثلها ان أمكن والا فقيمتها وقت الدفع ان كان ~~مثليا ووقت التلف ان كان قيميا على الظاهر الا ان يكون عالما بعدم الوكالة ~~بذلك الثمن، فيكون غاصبا، فيجيء فيه احتمال الأخذ بأشق الأحوال، وهو محتمل ~~مع الأول. PageV09P601 # فإن صدق المشتري الوكيل (1) وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء. # فان رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل. # قوله: «فان صدق المشتري الوكيل إلخ» # أي بعد ان لم يثبت البيع المذكور، بل بطل حيث علم الوكالة في الجملة ~~وبطلانها، لان الوكيل فعل ما لم يوكل فيه على ما أنكر الموكل وما كانت بينة ~~وحلف فان صدق المشتري- الوكيل في البيع الذي فعله وتلف المبيع في يد ~~المشتري- فالمالك مخير بين الرجوع اليه، والى الوكيل لان كلا منهما تصرف ~~فيما ليس له التصرف فيدهما يد ضمان، فله ان يطالب من يريد وهو مقرر عندهم، ~~كأنه لا خلاف في هذا الأصل عندهم. # وكأن سنده: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) ولا شك في مطالبة المشتري ~~حيث هلك في يده فتأمل. # فإن رجع على المشتري بعوض المبيع وأخذه منه لم يرجع المشتري على الوكيل ~~بشيء حيث ان مخسره [2] ومأخذه من ماله فلا ينافيه أخذ ثمن المبيع الذي سلمه ~~إياه ان سلم. # ولعل الفرض (الغرض خ) عدم تسليم الثمن إياه، إذ الوكيل لا يملك أخذه كما ~~مر وهو ظاهر. # ولكن ينبغي ان يعطي المشتري عين الثمن ان كان عينا، والزائد على القيمة ~~ان كان الثمن زائدا، لأن الفرض (الغرض خ) صحة الشراء عنده وبزعمه، فينبغي ~~ان يفعل ما يبرئ ذمته، وله ان لا يعطي المشتري مهما أمكن أو يأخذ من ماله PageV09P602 # وان رجع على الوكيل رجع الوكيل على المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه (من ~~قيمته خ). # عوضه ان تمكن لو سلم الثمن الى الوكيل باذن الموكل. # وان رجع على الوكيل وأخذ العوض عنه فله ان يرجع على المشتري بأقل الأمرين ms2830 ~~من الثمن الذي وقع العقد عليه وما غرمه [1]. # لانه اما ان كان ما غرمه أكثر بأن كانت القيمة حال الأخذ أكثر مما وقع ~~عليه العقد، وان كان لا يسوى حال العقد الا ما باع به فلأن اعتقاده وإقراره ~~أن المأخوذ ظلم، فلا يستحق أخذه الا من الظالم فله الأخذ منه بوجه ان أمكنه ~~كما مر فلا يرجع على أحد. # واما إذا كان الثمن أكثر، فلانه لا معنى للرجوع بأكثر مما غرمه، ولكن ~~ينبغي ان يرد المشتري أو الوكيل الزائد من الثمن الى الموكل لانه ماله ~~بزعمهما، وهو أيضا ظاهر. # هذا إذا كان التوكيل في الجملة ثابتا. # واما إذا لم يكن ثابتا فلا بد للمالك من البينة على ان البيع له ولا يكفي ~~إقرار الوكيل البائع بعد البيع، فان ثبت فذلك والا فيرجع على الوكيل فقط ~~بالقيمة السوقية والوكيل يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد ثم يدفع الزائد ~~وله أخذ ما أعطاه زائدا على الثمن كما مر. # هذا كله واضح الا انه قال المحقق الثاني في شرح القواعد في هذه المسألة: # ما نفهم [2]، الحكم [3] في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت PageV09P603 # .......... # وقول المصنف: (حلف الموكل ثم استعيد العين آه) انما يستقيم بعد ثبوت أصل ~~التوكيل مع حلفه على نفي ما يدعيه الوكيل وقوله: (فإن رجع على المشتري لم ~~يرجع على الوكيل ان صدقه) ليس بجيد، لانه مع تصديقه إياه لا يستحق الوكيل ~~الثمن المدفوع اليه والموكل لا يدعيه وقد أغرم المشتري عوض العين فلا مصرف ~~اولى به من هذا، نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتجه ان لا يرجع بها ~~وقوله: (وان رجع على الوكيل رجع عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه) لا ~~يخفى ان ذلك انما هو إذا لم يثبت أصل التوكيل ورجع الوكيل الى تصديق الموكل ~~[1] فليتأمل ذلك، لان قوله: (انما يستقيم إلخ) حق الا انه المفروض كما يظهر ~~لمن تأمل المتن ولان قوله: (ليس بجيد) ليس بجيد، لما قلناه من معنى قوله: ~~(لم يرجع على ms2831 الوكيل وهو ظاهر). # ولان قوله: (لا يخفى إلخ) مخفي، إذ كون رجوع الوكيل على المشتري بالأقل- ~~على تقدير رجوع الموكل عليه مبنيا على عدم ثبوت أصل التوكيل- غير ظاهر فان ~~الحكم المذكور على المشتري بأقل الأمرين المذكورين لما مر الا انه لو كان ~~الثمن زائدا ينبغي أن يعطى الى الموكل على ما قررناه، بل لا نفهم رجوعه ~~بأقل الأمرين على المشتري على تقدير عدم ثبوته، إذ حينئذ يكون المال للوكيل ~~على زعم المشتري فيرجع اليه بكل الثمن. # ولكن إذا كان زائدا على ما غرمه يعطي الزائد إلى الموكل كما مر. # وان كان ناقصا لم يأخذه من المشتري وله أخذه من الموكل ان تمكن بينه PageV09P604 # ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء (1) بعشرة وكان الشراء بأزيد، حلف ويغرم ~~الوكيل الزائد ان أنكر البائع الوكالة والا اندفع الشراء. # ولو أنكر الغريم (2) وكالة الغائب له فلا يمين ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم اليه. # وبين الله على انه يصير المتن في غاية الركالة ولعل في العبارة غلطا. # قوله: «ولو قال: ما أذنت إلا في الشراء إلخ» # وجهه يعلم مما سبق، فإنه يحلف الموكل على عدم التوكيل بالشراء بما اشترى ~~الوكيل وأنكر البائع الوكالة مطلقا ولم يتمكن الوكيل من إثبات الوكالة ~~فيحكم بكون الشراء للوكيل ظاهر فيجب ان يعطي الثمن كله إلى البائع ويأخذ ~~المبيع ويغرم للموكل ما أعطاه إياه. # وان ثبتت الوكالة في الجملة أو على ما يدعيه الوكيل بإقرار البائع، يحكم ~~ببطلان الشراء ظاهرا وكل منهم في هذه المسألة وغيرها، مكلف بما بينه وبين ~~الله فيعمل ما يخلصه عند الله بإيصال حق ذي حقه إليه بأي وجه أمكنه. وهو ظاهر. # قوله: «ولو أنكر الغريم إلخ» # أي لو ادعى شخص وكالة غائب، بل حاضر أيضا، على أخذ ماله من غريمه وأنكر ~~الغريم وكالته، فلا يمين على الغريم، لان اليمين انما يتوجه على من لو صدق ~~يلزم بمقتضى تصديقه، ولو صدق الغريم وكالته لم يؤمر بالتسليم كما يدل عليه ~~قوله: (ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم). # وقد مر ms2832 تفصيل هذه المسألة، وانه فرق في شرح القواعد وشرح الشرائع مأخوذا ~~من التذكرة والقواعد، بأنه ان كان عينا لم يؤمر بالتسليم، ولكن ان سلم لم ~~يمنعه الحاكم وان كان دينا، يؤمر به. # وحينئذ ينبغي توجه اليمين على عدم العلم بالوكالة إن أنكره إذا كان دينا. # وقد مر أيضا التأمل في دليل عدم إيجاب التسليم في العين. # ولكن جواز التسليم له، بل وجوبه بينه وبين الله تعالى لا بأس به بشرط PageV09P605 # والقول قول منكر الوكالة (1). # وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط. # والقيمة معه. # وإيقاع الفعل. # علمه الشرعي بالوكالة لا بمجرد حسن الظن ونحوه، فتأمل. # ولعل فرض الغائب، لعدم الاحتياج في الحاضر الى البحث، فإنه قد يسأل الا ~~ان يتعذر وحينئذ يمكن إدخاله فيه. # قوله: «والقول قول منكر الوكالة» # أي لو باع شخص أو اشترى مثلا فادعى شخص كونه وكيله في ذلك فأنكر الأول ~~فالقول قوله، لانه منكر وهو ظاهر، واما إذا قبله فلا يحتاج الى البحث. # وكذا القول قول الوكيل في تلف ما في يده على المشهور وقد ادعى الإجماع ~~على ذلك في شرح الشرائع وشرح القواعد وقد مر فتذكر وتأمل. # وكذا القول قوله في عدم التفريط في الحفظ ونحوه، وهو ظاهر للأصل وحمل ~~المسلم على عدم ترك واجب وفعل حرام. # وكذا القول قوله في قيمة ما تلف ما في يده مع التفريط لانه الغارم والأصل ~~براءة الذمة هذا كله مع اليمين وعدم البينة، وهو أيضا ظاهر. # وكذا قوله في إيقاع الفعل الموكل فيه، لانه فعله وهو اعرف به، ولأنه منكر ~~أيضا على بعض التعريفات والوجوه ولحصول الضرر، ولأنه أمين. # ويحتمل العدم هنا، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه، ولأنه منكر ظاهرا. # وكأنه أظهر لما مر، والأمانة مطلقا ممنوعة، وكذا الضرر، ومعارض بضرره ~~والا عرفية ليست بحجة. PageV09P606 # والابتياع له أو للموكل. # وقول الموكل في الرد (1) وان لم يكن بجعل على رأي. # ولكن يجب ان يعلم عدم الفعل حتى ينفيه ويدعيه ويحلف على عدمه، ولا يبنى، ~~على ان الأصل، العدم والظن ms2833 [1] ومعلوم عدم محالية العلم بان يكون في مدة ~~الوكالة معه، مع احتياج فعل الموكل فيه الى المفارقة أو عمل الجوارح ونحو ذلك. # وكذا البحث في الابتياع له أو للموكل فيما إذا ابتاع مع كونه وكيلا في ~~الابتياع. # ولكن الظاهر هنا أن القول قول الوكيل إذا قال: اشتريت لنفسي، للأصل ولانه فعله. # واما إذا قال: فعلت لك ففيه تأمل كما تقدم فتأمل، وهنا فرض العلم يمكن ~~بأن يكون حاضرا في الابتياع فذكر نفسه أو الموكل وسمع الموكل أو ثبت عنده ~~بطريق شرعي بإقراره عنده ونحوه. # واما إذا سلم انه أطلق، فالظاهر ان القول قول الوكيل بغير نزاع، فإنه ~~أبصر بنيته ولا يمكن دعوى أنه قصد غير ما ادعى فلا يقبل قول مدعيه، ومعلوم ~~أن المراد أن القول قوله في هذه المواضع كلها مع يمينه وعدم البينة. # قوله: «وقول الموكل في الرد إلخ» # وجه ظاهر، لأنه منكر، ولأن الأصل عدم الرد وعلى اليد ما أخذت ولا يلزم سد ~~باب قبول الوكالة، إذ الإشهاد على الرد ممكن، مع انهم قالوا: له الامتناع ~~حتى يشهد، بخلاف التلف، إذ قد يتلف في موضع لا يمكن الاشهاد بغير اختياره ~~وسرا، مثل السرقة، ولأنه قد ادعي هنا الإجماع بخلافه هناك، فلا فرق بين كون ~~الوكالة مجانا أو بجعل كما اختاره المصنف، وقال في الشرح انه مذهب ابن ~~إدريس والشرائع. PageV09P607 # وفي قدر الثمن المشتري به على رأي. # ولو أنكر وكالة التزويج (1) حلف والزم الوكيل بالمهر. # واختار في النافع، انه ان كان بجعل، فالقول قول الموكل، والا فقول الوكيل ~~فان التصرف كان لمصلحة المالك فيكون كالمودع والحافظ الأمين. # على تقدير تسليم الحكم في الأصل- لإجماع ونحوه- نمنع الفرع لأنه قياس مع ~~عدم ظهور العلة. # وكذا القول قوله في الثمن المشتري به، للأصل ولانه منكر، ولأنه غارم. # والفرق بين الشراء بالعين- فيكون القول قول الوكيل، وبين الشراء في الذمة ~~فيكون القول قول الموكل كما نقله الشارح عن القواعد- غير ظاهر، والدليل ~~يقتضي ما في الكتاب. # قوله: «ولو أنكر وكالة التزويج إلخ» # يعني لو زوج ms2834 شخص امرأة الآخر- بادعاء وكالته فأنكر الزوج الوكالة في ~~التزويج ولا بينة- فالظاهر ان لا يثبت التزويج كالوكالة ويكون القول قول ~~الزوج مع اليمين والزم الوكيل بتمام المهر، وقيل بنصفه، وقيل بالبطلان، ولا ~~شيء على الوكيل، ولا على الموكل، ولكن بينه وبين الله ان كان كاذبا يجب ~~عليه الطلاق ونصف المهر، وجهه ظاهر. # واما وجه تمام المهر على الوكيل- كما هو مذهب الشيخ ولمن تابعه فيه- فهو ~~أنه عقد له عليها فلما أنكر الزوج لزم الوكيل، لانه ضيع حقها وقصر بترك ~~الاشهاد ولا ينتصف الا بالطلاق ولا طلاق حيث لا قائل بالتزويج ونقل عن ~~الشيخ مع ذلك جواز التزويج. # وهو بعيد [1]، إذ ما ثبت التزويج شرعا، ولهذا جاز لها التزويج بغير ~~الزوج، ومجرد إيقاع العقد مع حكمه بالفساد، لا يوجب مهرا، وعلى تقدير ~~إيجابه على الوكيل، PageV09P608 # وقيل بالنصف، وقيل بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف ~~المهر وهو جيد. # ولو قال: قبضت الثمن (1) وتلف في يدي، وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله، إذ ~~الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء. # بعيد فإنه ليس بزوج ولا ضامن للمهر خصوصا إذا ذكر كونه وكيلا. # واما دليل النصف كما هو مذهب الشيخ أيضا ومن تابعه فهو الرواية (1)، ~~وكأنها- لضعفها ومخالفتها للأصول كما أشير إليها وإمكان تأويلها- ما قال ~~بها المصنف ولعل البعض، مثل المحقق الثاني قال بلزوم تمام المهر مع ضمانه ~~الا مع الطلاق فالنصف لتأويل الرواية. # وفيه أيضا تأمل، لما عرفت ما في الرواية، وان الضمان على تقدير صحته انما ~~يلزم مع تحقق الزوجية شرعا وليس. # ولهذا يجوز لها التزويج فكيف تأخذ مهرا (آخر خ) والأصل براءة الذمة. # إلا ان في صحيحة أبي عبيدة- في زيادات نكاح التهذيب-: ان على الوكيل نصف ~~المهر إذا أنكر الموكل الوكالة ولم يكن له بينه، وكذا عليه نصف المهر أو ~~كله إذا وكله ان يزوجه امرأة من البصرة فزوجه امرأة من الكوفة وعلى ~~التقديرين لا عدة ولا ميراث (2). # وفيها تأمل وان حملت على الضمان فتأمل. # قوله: «ولو قال: قبضت الثمن إلخ» ms2835 # أي لو ادعى وكيل البيع أنه قبض الثمن وتلف في يده فأنكر (وأنكر خ) الموكل ~~القبض وكانت الدعوى بعد تسليم المبيع وكونه في يد المشتري فالقول قول ~~الوكيل بيمينه مع عدم البينة، فإنه أمين والأصل PageV09P609 # ولو كان قبل التسليم قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه، وكل من عليه حق ~~فله الامتناع من التسليم الى المستحق ووكيله إلا بالإشهاد. # ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن (1) فجحد فأقيم (فأقام خ) بينة القبض ~~فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود، لم يقبل قوله، لخيانته ولا بينة لعدم سماع دعواه. # عدم الغرامة، ولأنه لو لم يقبل يلزم سد باب التوكيل، ولان دعوى الموكل ~~يلزم منها خيانته مع كونه أمينا والأصل عدم الخيانة لأنه لما كان الدعوى ~~بعد تسليم المبيع فيلزم ان يكون سلم المبيع قبل تسليمه الثمن وهو خيانة، ~~لما مر انه لا يجوز تسليم المبيع الا بعد قبض الثمن، فتأمل. # واما إذا كانت الدعوى قبل تسليم المبيع وكونه في يد الوكيل فالقول قول ~~الموكل، لأن الأصل عدم الأخذ ولا يلزم الخيانة ولا يستلزم سد الباب وأصل ~~عدم الغرامة يضمحل مع وجود الدليل عليه. # قوله: «ولو ادعي على الوكيل قبض الثمن إلخ» # أي لو ادعي على وكيل البيع انه قبض الثمن فأنكر ذلك وقال: ما قبضته فأقام ~~الموكل البينة على انه قبضه- ثم ادعى الوكيل انه تلف عنده من غير تفريطه أو ~~قال انه رددته إليك- لم يقبل دعوى الوكيل ذلك حيث ظهر خيانته وانه أكذب ~~دعواه لقوله أولا انه ما قبضته وكل من أكذب دعواه لا تسمع دعواه ولا بينته ~~لأنها مكذبة لدعواه، وسماع البينة فرع سماع الدعوى، هذا. # ولكن لو أظهر بجحوده وإنكاره القبض أولا وجها- مثل ان قال: كنت نسيته أو ~~خفت ان لا تسمع دعواي التلف فيلزمني المال فأنكرت- هل تسمع ذلك أم لا؟ فيه ~~تردد، (من) حيث إمكانه والحمل على الصحة وانه أمين، (ومن) حيث ان PageV09P610 # ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق، لخيانته، وتسمع بينته. # ولو ادعى التلف صدق ليبرأ ms2836 من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان. # فتح مثل هذا الباب يصير سببا لبطلان كثير من الحقوق فتأمل، ولعل الأول ~~قريب، وفي شرح القواعد بل فيه أيضا إشارة إلى مثله. # اما لو ادعى الرد بعد الجحود يعني قال: قبضت بعد ذلك الزمان الذي أنكرت ~~القبض، ورددته إليك وكان ذلك ممكنا عادة لا يصدق، يعني لا يقبل قوله، ولكن ~~تسمع بينته ودعواه، لأنه ممكن فرضا، وما صدر منه ما ينافيه ويكذبه فلا مانع ~~لسماع الدعوى والبينة. # ولكن لا يقبل قوله بمجرد دعواه لأنه خائن حيث ما قبض الثمن وقبض المبيع ~~فينبغي فرض تسليم المبيع في أول المسألة والا لم يظهر- لكونه خائنا- وجه. # واما لو ادعى التلف بغير تفريط بعد الجحود فيصدق- أي يقبل قوله بيمينه- ~~ليبرأ ذمته من رد عين الثمن ولكنه لما كان خائنا، فيلزمه الضمان فيؤدي ~~المثل أو القيمة وان كان قوله مقبولا في دعوى التلف. # لكن كان ذلك مع عدم ظهور خيانته، ومعه لا يقبل قوله كما هو مقتضى الأصل ~~والدليل، وكان قد خرج مع عدم ظهور الخيانة للأمانة وعدم لزوم السد وقد انتفى. # ولكن مع إظهار الوجه الصحيح للإنكار تردد كما مر فتأمل. # ![](../Images/1296-logo.jpg) # PageV09P611 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء العاشر # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [كتاب الإجارة وتوابعها] # كتاب الإجارة وتوابعها PageV10P003 # «كتاب الإجارة» وتوابعها وفيه مقاصد: ### ||| [الأول في الإجارة] # الأول في الإجارة، وفيه مطلبان: ### ||| [الأول في الشرائط] # (الأول) في الشرائط (1). # «كتاب الإجارة» قوله: كتاب الإجارة، وتوابعها، وفيه مقاصد: الأول في ~~الإجارة وفيه مطلبان: الأول في الشرائط. # ترك تعريف الإجارة، لظهوره، فإنه قد يراد منها العقد المقتضى لانتقال ~~المنفعة المعينة بعوض معين مع التراضي. # وقد يراد منها مجرد هذا الانتقال الذي هو ثمرته. # والبحث في التعريفات خارج عن الفن، بعد تحقق المطلوب، خصوصا من التعريفات ~~اللفظية التي يفعلها (جعلها- خ) الفقهاء للتذكر (للذكر- خ) والتميز في ~~الجملة، للعارف، حتى يكون على بصيرة في الاحكام. # ومع ذلك معلوم أن المراد بالإجارة في قولهم: آجرتك ms2837 ليس هذا المعنى الشرعي ~~الذي اصطلح عليه الفقهاء، وعدوه من العقود. # فلا يرد ما أورده المحقق الثاني في شرح القواعد (1). PageV10P005 # وهي ستة: ### ||| [الأول: الصيغة] # الأول: الصيغة والإيجاب (فالإيجاب خ ل) آجرتك، أو أكريتك والقبول (و- خ) ~~هو قبلت (1). # ولا يندفع بالتعريف الثاني (1)، إذ ما يقصد بلفظ آجرتك، تمليك المنفعة ~~المعينة في المدة المعلومة بعوض معين،- كما قاله في شرح القواعد أيضا. # وان الهبة (2) المعوضة بالمنفعة، والوصية كذلك، وعقد النكاح بمهر يكون ~~منفعة- دائما كان أو منقطعا- خارج عن التعريف، إذ المقصود أن جنس العقد من ~~حيث هو يقتضي ذلك، ويكون ثمرته، كما هو المتبادر، ولو لم يندفع به لم يندفع ~~بعقد شرعي، موضوع لنقل المنافع إلخ. # فلا يرد ما أورده في شرح القواعد (3) على أنه يرد الإشكال الأول (4) فتأمل. # قوله: وهي ستة الأول الصيغة، فالإيجاب آجرتك، أو أكريتك، والقبول، وهو قبلت. PageV10P006 # .......... # أراد بالشرائط هنا ما يعم الأجزاء التي هي الأركان، والشرائط الخارجة ~~التي لا يتحقق العقد الا بها. # أولها الصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول الدالين صريحا بنقل المنفعة ~~المعينة بعوض معين، فالإيجاب مثل آجرتك، وأكريتك، وما يؤدي معناهما، ~~والقبول مثل قبلت، ورضيت، ونحوهما. # وقال في شرح الشرائع: لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار ~~لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا، المعهودة لغة. # وقال في شرح القواعد: ويشترط فيه كلما يشترط في مثله من العقود اللازمة، ~~على ما سبق، مثل العربية، ووقوع القبول على الفور إلخ. # قد ادعى الإجماع على كونه من العقود اللازمة في شرح القواعد (1)، ويؤيده ~~عدم وجدان الخلاف، وأن الأصل في العقود هو اللزوم، لمثل @QUR@02 أوفوا ~~بالعقود (2)، والمسلمون عند شروطهم (3). # ولكن ما عرفت لزوم ما ادعى لزومه في العقود اللازمة، من العربية، حتى في ~~الاعراب، والبناء، والمخرج، والمقارنة، والألفاظ الخاصة. # وكذا دعوى انحصار لفظه في المنقول شرعا (منها- خ) مع عدم وجود خبر في ~~أمثال ذلك. # نعم قاله الفقهاء (رض)، حيث وجدوا مناسبة (مناسبة- خ) لمعناه اللغوي، ~~واصطلحوا على ذلك، من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع، ولو كان لنقلوا، ولو ~~نقل لوصل، ms2838 وهو ظاهر. PageV10P007 # .......... # ومجرد ذكرهم ذلك لا يدل على الحصر، ولزوم الشرائط، إذ ليس بدليل، الا ان ~~يكون مجمعا عليه، وقد عرفت ما فيه، ولهذا اختلفوا في مثل انعقاده في تقديم ~~القبول، وفي انعقاد الإيجاب بمثل ملكتك كذا، أو اعترتك كذا إلخ. # وتردد في الشرائع في مثل قوله: بعتك هذه الدار إذا قصد الإجارة، وان قال ~~في شرحه: ظاهر التذكرة الإجماع على عدمه، لأنه نسبه الى علمائنا وغير ذلك. # وبالجملة ما فهمت اشتراط الصيغة الخاصة في العقود اللازمة، أيضا، غاية ما ~~يمكن ان يقال: إنه علم اللزوم بها بالإجماع، ويبقى الباقي على العدم، ~~والأصل عدم اللزوم، وعدم نقل ملك شخص الى آخر. # ولكن الاستدلال بمثله مشكل، إذ يلزم رد جميع المختلفات، مثل تقديم ~~القبول، وكون الواحد طرفي العقد، وغير ذلك من الخلافيات، في العقود وغيرها. # مع ان المشترط مثل المحقق الثاني لا يقول به. # على أنه قد يدفع بأنه قد ورد الاذن بالإجارة (مثلا- خ) من الكتاب والسنة ~~والإجماع. # قال في التذكرة: هذا العقد جائز بالنص والإجماع، قال الله تعالى @QUR@05 ~~«فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» (1)، إلى قوله: وقال تعالى @QUR@03 يا أبت ~~استأجره (2) ونقل الآية، ونقل قصة الخضر وموسى (عليهما السلام)@QUR@03 ~~فوجدا فيها جدارا الآية (3). # والأخبار على ذلك كثيرة من العامة والخاصة، كما ستسمع بعضها. # وأنه عقد، وكلما (فكلما- خ) صدق عليه عقد الإجارة يكون متبعا (4). # ولا شك في صدقه بتقديم القبول، ومع اتحاد الموجب والقابل، بل وعلى PageV10P008 # ولا يكفي ملكتك، الا أن يقول (1): ملكتك سكناها سنة مثلا، أو أعرتك، ولا ~~ينعقد بلفظ البيع. # كل ما يفيد نقل الملك، ويدل عليه صريحا، بأي لفظ كان، على ما هو مقتضى ~~تعريفهم إياه، والأصل عدم اشتراط شيء آخر، مثل العربية والمقارنة، وفي ~~العربية الاعراب والبناء، وغير ذلك مما شرطوا، على ان ما اشترطوه إلخ، ما ~~ثبت بالدليل، وخرج. # وأيضا الظاهر أنه لا ينعقد بالمعاطاة، كما تقدم في البيع، وقد مر هناك ما ~~إذا تؤمل لكفى، فتأمل. # قوله: ولا يكفى ملكتك، الا ان يقول إلخ. # لما كان التمليك ms2839 مفيدا للملكية فيما يضاف إليه، فلو أضيف إلى الدار مثلا، ~~ما يفهم منه الا تملك (تمليك- خ) العين، وليس ذلك بإجارة كما عرفت، فإذا ~~أريد (1) الإجارة بمثله لا بد ان يضاف إلى المنفعة، مثل ان يقول: ملكتك ~~سكنى هذه الدار سنة بهذا. # ولا يصح أعرتك، سواء أضيف إلى العين أو الى المنفعة، بل لا معنى لإضافتها ~~إلى المنفعة، لأن معنى العارية إعطاء عين لينتفع بها المعطى مجانا، فمعناه ~~(فمعناها- خ) ينافي معنى الإجارة، لأنه يقتضي العوض. # ولا يبعد إخراجها عن ظاهرها، بما يخرجها عنه صريحا، مثل ان يقول: # أعرتك هذه البنية (الدار- خ) بكذا، غاية ما يكون (2) مجازا ظاهرا، لقرينة ~~ظاهرة، بل صريحة، بحيث لا يحتمل غير المجاز، ولا مانع (إذ لا مانع- خ) منه ~~لغة ولا عرفا، ولا شرعا، كما في لفظة ملكتك. # نعم لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من الشرع، وليس هذه منها، لصح PageV10P009 # ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين، فلا تمضي اجارة المجنون # عدم الانعقاد بها، ولا يكفي مجرد كونه عقدا لازما. ودعوى أن التجوز بمثل ~~هذا يخرجه عن كونه لازما كما قاله في شرح الشرائع في شرح قوله: وكذا أعرتك، ~~لتحقق القصد إلى المنفعة، مشيرا إلى اتحاد وجه الصحة في الكل، وهو قصد نقل ~~المنفعة مع صلاحية اللفظ في الجملة (1). # والظاهر أن قوله: أو أعرتك عطف على قوله: ملكتك إلخ (2) وليس فيه استثناء ~~(الا ان يقول إلخ) إذ لا يخرج اضافة أعرتك إلى سكناها، من عدم الصحة، بل لا ~~معنى لها. # وقد مر ما يفهم البحث منه في عدم انعقادها بنحو البيع مثل بعتك هذه ~~الدار، أو منفعتها سنة بكذا. # وأنه فهم الإجماع من التذكرة (3) فإن: كان إجماعا، فلا كلام، ولكن فيه ~~الكلام، والا فالظاهر ان لا مانع من الانعقاد إذا علم القصد، فان الظاهر ~~أنه يكفي مع صلاحية اللفظ في الجملة، وان كان موضوعا ومتعارفا في الأصل ~~لنقل الأعيان، وهو وجه التردد في الشرائع فتأمل. # قوله: ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين (المتعاملين- خ) فلا (1) PageV10P010 # والصبي المميز وغيره، وان أجاز الولي ms2840 ولا المحجور عليه للسفه والفلس، ولا ~~العبد إلا بإذن المولى. (1) ### ||| [الثاني ملكية المنفعة] # (الثاني) ملكية المنفعة (2) إما بانفرادها، أو بالتبعية للأصل، ولو شرط ~~استيفاء المنفعة بنفسه، لم يكن له ان يوجر. # تمضي اجارة المجنون والصبي المميز وغيره، وان أجاز الولي، ولا المحجور ~~عليه للسفه والفلس، ولا العبد إلا بإذن المولى. # وجهه ما تقدم غير مرة، فلا يصح اجارة المجنون حال جنونه، وهو ظاهر، لعدم ~~القصد، ولا الصبي الغير المميز، فإنه بمنزلة المجنون والبهائم، وكذا ~~المميز، مع عدم اجازة الولي، ان ثبت كونه محجورا عليه. # وأما مع الاذن فالظاهر الجواز، كما مر غير مرة، ويؤيده قبول وصيته ~~بالمعروف وغيرها كما ورد به الرواية (1) وقد تقدمت، ولا المحجور عليه ~~للسفه، ولا يبعد هنا أيضا الجواز، مع تجويز الولي، ولمجرد التكلم بالصيغة، ~~لا تسليم المال والمنافع إليه بالاستقلال. # وكذا المفلس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عليها. # ولا العبد إلا بإذن المولى، وان قلنا إنه يملك، كما هو ظاهر الأدلة، كما ~~مر غير مرة، ان ثبت كونه مع ذلك محجورا عليه في ماله، كما هو ظاهر كلامهم، ~~بالتأمل (مع التأمل- خ) فيه. # قوله: الثاني ملكية المنفعة إلخ. # دليل اشتراط ملكية المنفعة للمؤجر إما بالأصالة بأن يكون مستأجرة له من ~~غير اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه بحيث يفهم عدم الإجارة لغيره، فلو شرط ~~الاستيفاء (استيفاء- خ) المنفعة بنفسه، أو عدم الإجارة لغيره لا يجوز، ~~للشرط، واما بالتبعية بأن يكون مالكا للأصل، فيتبعه PageV10P011 # ولو آجر غير الملك وقف على الإجازة. (1) ### ||| [الثالث العلم بها] # (الثالث) العلم بها إما بتقدير العمل، كخياطة الثوب (2)، أو بالمدة ~~كالخياطة يوما. # ولو جمعهما بطل (3). # المنفعة ظاهر. # والظاهر أن المراد بالملكية تصرفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي، بحيث ~~له التصرف بمثل الإجارة وغيرها، وان لم يكن ملكا، مثل ان يكون وقفا مع ~~القول بعدم تملك الموقوف عليهم. # قوله: ولو آجر غير المالك وقف على الإجارة. # معلوم توقف صحة هذا على جريان الفضولي في الإجارة. # وفيه تأمل، إذ لا دليل عليه الا رواية عروة (1) وهي في البيع ms2841 والشراء. # قوله: العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب إلخ. # أي الشرط الثالث كون المنفعة التي يقع عليها العقد معلومة بين المتعاقدين ~~(المتعاملين- خ) بحيث ينتفي (ينفي- خ) الغرر، كما شرط في البيع ونحوه. # ولعل دليله ذلك، ولا يبعد الإجماع، وذلك إما بتقدير العمل المطلوب ~~والمنفعة المطلوبة، كخياطة الثوب المعلوم بخياطة معلومة، وحمل الدابة إلى ~~موضع معين مع تعيين الحمل، أو بالمدة المعلومة، بحيث لا يزيد ولا ينقص، ~~كالخياطة يوما أو ليلة أو شهرا. # قوله: ولو جمعهما بطل. # أي لو جمع بين تعيين العمل والمدة- بحيث يكون العمل يتم بتمام المدة، مثل ~~ان يخيط هذا الثوب في هذا اليوم، بمعنى أنه لا يزيد أحدهما على الآخر- بطل، ~~لأنه غرر، ولأن استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق، PageV10P012 # وليس للأجير الخاص العمل للغير (1) إلا بالاذن، ويجوز للمشترك. # بل اتفاقه نادر، فكأنه استأجره بما لا يقدر عادة، فتأمل. # الا ان يكون الغرض فعله في تلك المدة، وان ذكر الانطباق للمبالغة، فلا ~~يبعد الصحة، كما نقل عن المختلف لعدم المانع، ووجود المقتضي. # قوله: وليس للأجير الخاص العمل للغير إلخ. # هو الذي يتعين عمله بالزمان الشخصي الذي يجب صرفه مضيقا في العمل الذي ~~استأجر عليه، لأنه إذا وقعت الإجارة على عمله في مدة معينة صارت منفعته ~~المطلوبة في تلك المدة للمستأجر، فلا يجوز له صرف عمله الذي استأجر عليه ~~وصرف زمانه المستأجر فيه في فعل ينافي العمل الذي استأجر عليه لا مطلقا، ~~فيجوز للخياط التعليم والتعلم مع الخياطة، وكذا العقد ونحوه مما لا ينافيه ~~بوجه، وهو ظاهر. # وليس هو كالتكلم مع عبد الغير بغير إذنه بالإذن الفحوى (1)، كما قاله ~~الشهيد الثاني. # ولا يجوز لغيره أيضا استعماله فيما ينافيه، وهو ظاهر. # ويمكن فهمه من بعض الاخبار مثل ما في صحيحة إسحاق بن عمار قال: # سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)، عن الرجل يستأجر الرجل، بأجر معلوم ~~فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بهذا كذا وكذا، وما ربحت ~~بينى وبينك؟ فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس ms2842 به بأس (2). # فإنها تدل بمفهومها على البأس بدون الاذن، فيمكن حمله على التحريم، مع ~~كونه أجيرا خاصا فتأمل. PageV10P013 # فإن عين مبدأ المدة صح (1)، وإن تأخر عن العقد. # بخلاف الأجير المشترك، والمراد به الذي استوجر على ان يعمل عملا معلوما ~~في زمان معين كلي كيوم، إما مع تعيين المباشر أو مطلقا، فإنه يجوز له العمل ~~لغيره أيضا، لأنه يجب عليه ان يعمل ذلك العمل بنفسه أو بغيره اي زمان أراد، ~~فلا ينافيه عمل آخر لغيره، وما ملك المستأجر عمله ومنفعته، بل له عليه ذلك ~~العمل مطلقا. # الا بان تكون هناك قرينة دلت على كونه في زمان خاص، كما قيل في الحج ~~فيصير أجيرا خاصا، أو قلنا بوجوب العمل حين الفراغ من العقد بلا فصل مطلقا، ~~مع عدم تعيين الزمان أو مع القرينة، فيمكن عدم جواز عمل غيره هنا أيضا، لأن ~~الأمر مستلزم للنهي، ولكن لم تكن منفعته ملكا للمستأجر في غير القرينة وعدم ~~تعيين الزمان والمباشر، فإنهما يرجعان الى الخاص، فلا تبطل الثانية، الا ان ~~تكون للعبادة، ان قيل بعدم الصحة للإجارة الثانية لمن اشتغل ذمته بها، ~~والفرق- بين الأجير الخاص والمشترك، وبين الملك وعدمه، وبين العبادات ~~وغيرها- ظاهر. # والظاهر أن ما وقع للأجير الخاص من الإجارة بغير إذن المستأجر يكون ~~باطلا، الا ان يقال بالفضولي وأنه مثله وأجاز، فصحت مع الشرائط، فلو عمل ~~بغير اذنه يكون اجرة مثله له. # ثم اعلم بأن الأجير الخاص لا يجوز له العمل لغيره، كأنه مما لا خلاف فيه. # وجهه أنه يجب العمل للمستأجر فلا يجوز صرفه لغيره ومرجعه أن الأمر بالشيء ~~يستلزم النهي عن ضده. # وأنت تعلم أنه الضد الخاص، فلا ينبغي منع ذلك من القائل به. # قوله: فان عين مبدأ المدة صح إلخ. # يعني إذا استأجر على عمل في مدة معينة فإن عين مبدأها صح، ولزم الابتداء ~~من المعين، وإن تأخر المبدإ عن وقت PageV10P014 # والا اقتضى الاتصال (1). # الفراغ من العقد، ولم يكن العمل الى تلك المدة جائزا للأجير، بأن يكون ~~مشغولا ذمته لغيره. # وكذا لو ms2843 كانت العين مشغولة بأن تكون مستأجرة. # ولعل دليله عموم أدلة جواز الإجارة وعدم المانع، إذ ليس إلا التأخير ولم ~~يثبت كونه مانعا، لا عقلا ولا نقلا، والأصل عدمه، خصوصا إذا لم يكن العمل ~~جائزا للأجير بعده. # نعم قد يتخيل لزوم الابتداء من حين الفراغ من العقد بناء على العرف، ~~ولهذا ينصرف الإطلاق إليه، ولهذا اشترط في الوكيل (التوكيل- خ) جواز العمل ~~للموكل حين الوكالة. # ولكن عموم الأدلة والأصل يدل على عدم الاشتراط، ولو لا نقل الإجماع- وعدم ~~القول بعدمه- لكان القول هناك أيضا متعينا. # وانصراف الإطلاق لا ينافي التأخير مع التعيين. # قوله: والا اقتضى الاتصال. # أي وان لم يعين مبدأ المدة اقتضى العقد كون ابتدائها متصلا بالعقد، فيكون ~~أولها من أخر العقد، لأنه مقتضى العرف بحيث صار وضعا (عرفيا- خ) فكأنه قال: ~~آجرتك شهرا يكون اوله من حين الفراغ من العقد، فلا يحتاج الى التقييد حتى ~~لو لم يفعل لبطل، كما هو مذهب البعض، كما يفهم من الشرائع ومختار شارحه ~~(وشرحه- خ) وان كان أحوط، خروجا عن الخلاف. # ولا يبعد البطلان على تقدير الإطلاق وعدم العرف للجهالة. # ويحتمل الصحة والاختيار الى العامل ما لم يؤد الى التأخير المخل عرفا، ~~مثل ان يستأجر للعمل من دون تعيين زمان. # والأصل وعموم الأدلة دليله. PageV10P015 # وتملك المنفعة بالعقد، كما تملك الأجرة به (1). # وكذا لا يبعد البطلان مع الإطلاق واقتضائه الاتصال أو القيد إذا كانت ~~المنفعة بعد العقد مستحقة للغير، لأنه كالإجارة المستأجرة. # ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج (تلك- خ) المدة، خصوصا مع جهل ~~المؤجر، فينصرف كون أولها إلى المدة التي يجوز إجارته، عملا بمقتضى عموم ~~أدلة صحة الإجارة، وأصل عدم اشتراط كون أولها من حين العقد، وخرج ما إذا لم ~~تكن المدة مستحقة باقتضاء العرف مع الإمكان، وبقي الباقي، فتأمل. # قوله: وتملك المنفعة بالعقد كما تملك الأجرة به. # أي إذا تم العقد تصير المنفعة مملوكة للمستأجر، كما كانت مملوكة من قبل ~~للمؤجر، يفعل بها ما يريد في المدة المعلومة، فيجب تسليمها بتسليم العين ~~الى مالكها مع الطلب، ولا ms2844 يجوز منعه عنها كسائر الملاك عن أملاكهم، كما ~~تملك الأجرة بذلك، فيجب تسليمها كالعين المستأجرة، لعين ما تقدم. # ويمكن جواز منع كل واحد عما في يد صاحبه الذي انتقل اليه، حتى يتسلم حقه، ~~كما قيل في البيع والشراء. # هذا في غير العمل مثل الخياطة، فإنه يجب عليه العمل، ولا يجب تسليم ~~الأجرة إلا بعد كمال العمل. # وقيل بعد تسليم الثوب الى مالكه مطلقا، وهو مختار الشهيد الثاني (رحمه ~~الله) وقيل ان لم يكن في ملكه فإنه تحت يده (1). PageV10P016 # وإذا سلم العين ومضى (مضت خ) مدة يمكنه الاستيفاء، لزمه الأجرة، وان لم ~~ينتفع، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس (1). # والظاهر الوجوب مع الطلب وإكمال العمل، لأنه ملك الأجرة بالعقد. # كأنه لا خلاف فيه ولا مانع سوى إكمال العمل للطلب والاستحقاق، وقد حصل. # فالدليل والأصل يقتضي عدم مانع آخر وشرطية التسليم حتى قيل انه لا يجوز ~~تسليم الأجرة للوصي إلى الأجير في العبادات، الا مع اذن الموصى صريحا أو ~~فحوى، الا ان يكون العمل موقوفا عليه كالحج، فلو امتنع يمكن فسخه للأجير بل ~~انفساخه، وان كان هو أيضا مالكا للأجرة، وتظهر الفائدة في النماء ان كانت عينا. # والفرق بين العمل ومنفعة الأعيان كالدار، هو أن العمل مقدور، للعامل، ~~فيعمل، ثم يأخذ حقه، بخلاف المنفعة فإنها إنما تستوفى باستعمال المستأجر مع ~~مضي الزمان، وليس على الموجب الا تسليم العين وقد فعل وليس عليه استعماله ~~ومضى (إمضاء- خ) الزمان، وهو ظاهر، فافهم، فكأنه لا خلاف فيه. # قوله: وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء، لزمت الأجرة، وان لم ~~ينتفع، وكذا لو مضت مدة يمكنه فيها قلع الضرس. # وجه لزوم الأجرة بعد تسليم العين المستأجرة للانتفاع- مع عدم ما يمنع ذلك ~~من جانب المؤجر ومضي مدة يمكن الاستيفاء وان لم يستوف ولم ينتفع بها- ظاهر، ~~بل اللزوم بمجرد العقد ورفع اليد، كما مر. # وكذا لزوم أجرة الآلة لو استأجرها لقلع الضرس، أو استأجر عبدا لذلك، ومضت ~~مدة يمكن القلع، مع بقاء الموجب. # ولكن لو تأخر مدة ms2845 يسيرة، ويريد القلع بعدها، فإيجاب اجرة اخرى لذلك محل اشكال. PageV10P017 # ولو زال الألم عقيب العقد بطلت (1)، ولو تلفت العين قبل التسليم، أو ~~عقيبه بطلت، ولو كان بعد مدة بطل في الباقي. # ولو استأجر للزراعة، ما لا ينحسر عنه الماء (2) لم يجز، لعدم الانتفاع، ~~ولو كان على التدريج لم يجز، لجهالة وقت الانتفاع. # وليس ببعيد إذا مضت مدة يكون لها الأجرة في مثل تلك المدة. # هذا بخلاف ما إذا كان الأجير حرا، فإنه لا يلزم الأجرة حتى يعمل، لما ~~تقرر عندهم أن منافع الحر لا تضمن الا بالاستيفاء، بخلاف غيره، والأصل دليل ~~(دليله- خ) مع عدم ظهور الخلاف، فتأمل، نعم لا بد من ذلك إذا ندم عن القلع بعدها. # قوله: ولو زال الألم عقيب العقد بطلت إلخ. # أي لو زال ألم الضرس بعد العقد، لكن قبل مضي زمان يمكن القلع فيه عادة لم ~~يلزم أجرة الآلة، ولا العبد، لأن الأجرة موقوفة على الفعل، أو على مضي زمان ~~يمكن الفعل، وصحة العقد في ذلك الزمان، وهنا ليس كذلك، فلو عرض البطلان على ~~العقد، بطلت الأجرة ببطلانه، فلا يلزم شيء، وهو ظاهر، كما لو بطل العقد ~~بتلف العين المستأجرة بعد العقد، وقبل مدة يمكن استيفاء منفعة ما عادة ولو ~~كان بعد مدة يمكن الاستيفاء في الجملة بطل العقد في الباقي، ويلزم اجرة ما ~~مضى من الزمان (بالنسبة- خ). # قوله: ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء إلخ. # أي لو استأجر أرضا للزراعة، ولا يمكن زراعتها لعدم حسر الماء، أي لعدم ~~قطع الماء عن تلك الأرض بحيث يمكن زرعها المستأجر له، لم تجز تلك الإجارة، ~~لعدم الانتفاع المطلوب، فكأنه استأجر ما لا نفع له، ومن جملة شرط العين ~~المستأجرة أن تكون مما ينتفع بها، وهو (فهو- خ) غرر، بل أعظم، بل سفه، ~~وتضييع للمال. # ولو كانت مما ينقطع عنها الماء لكن بالتدريج شيئا فشيئا لم يجز أيضا، PageV10P018 # ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة، أو بالكيل، أو بالوزن (الوزن- خ) (1) ~~والراكب، والمحمل، وقدر الزاد، وليس له البدل مع الفناء (الغنى- خ) ms2846 الا ~~بالشرط، ومشاهدة الدابة المركوبة وصفتها (أو وصفها- خ). # ويلزم الموجر آلات الركوب، كالقتب والحزام (2) ورفع المحمل وشده واعانة ~~الراكب للركوب، والنزول في المهمات المتكررة، ومشاهدة # للجهالة الموجبة للغرر أيضا، إذ لم يعلم اي مقدار ينقطع عنها الماء، ~~ويصلح للزراعة ولو علم، واستأجر ذلك المقدار لصح مع الشرط (الشرائط- خ) ~~بغير نزاع. # قوله: ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن إلخ. # دليل وجوب العلم بالمحمول- اما بمشاهدته أو كيله أو وزنه- ظاهر، وكذا ~~الراكب والمحمل الذي يجلس فيه الراكب، الا ان يكون متعارفا معلوما لا تفاوت ~~فيه، فينصرف اليه، وكذا تعيين قدر الزاد الذي يحمل. # ومعلوم ان ليس له حمل بدل ما أكل وفنى من الزاد الا مع الشرط، لأن العادة ~~في الزاد ذلك. # هذا في استيجار الدابة للحمل وكذا تعيين السير، الا ان يكون معلوما، عرفا ~~وكذا تعيين منتهى السفر، وكذا تعيين الدابة الحاملة والمركوبة بالمشاهدة أو ~~الوصف الرافع للجهالة، الا ان يكون المستأجر في الذمة بمعنى أنه استأجر ~~لحمل هذا مثلا على شيء إلى الموضع الفلاني، فلا يحتاج الى وصف ومشاهدة، نعم ~~يجب عليه الى محل الشرط على وجه لا يضر به أصلا فيضمن (1). # قوله: ويلزم الموجر آلات الركوب كالقتب والحزام إلخ. # أي يلزم على PageV10P019 # الدولاب، والأرض المطلوب حرثها. # وتعيين وقت السير، مع عدم العادة. # ومشاهدة العقار أو وصفه بما يرفع الجهالة. # وتعيين أرض البئر، وقدر نزولها، وسعتها. # فلو انهارت لم يلزم الأجير إزالته. # ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل (1). # مؤجر الدابة آلات الركوب كالقتب أي رجل الجمل، والحزام أي ما يشد على ~~الحمل، أو تحته لضبط الرحل ورفع الحمل وشده على الدابة واعانة الراكب ~~للركوب والنزول في المهمات. ولو تكررت، مثل الطهارة والصلاة وغير ذلك مما ~~يقتضيه العرف، الا ان يكون عرفا يقتضي عدم ذلك، فيتبع، ومشاهدة الدولاب ~~المستأجرة وبئرها ومحل دوران الدابة وغيرهما، مما لا بد ويتغير بها ~~الأغراض. # وكذا مشاهدة الأرض المطلوب حرثها، والظاهر أن العلم بها يكفي، ولو ~~بالمشاهدة. # وتعيين وقت السير مع عدم العادة ms2847 كما في الحاج، ينبغي تقديم هذا في المتن ~~فإنه من تتمة استيجار الدابة. # ويشترط مشاهدة العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة. # وتعيين أرض البئر التي استوجر لحفرها فيها، فإنها تتفاوت بالصلابة ~~والليانة، وقدر نزول البئر وسعتها. # وجه الكل عدم الغرر على ما قالوه، فتأمل. # ولو حفر بعضها (بعضا خ ل) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل ~~عليه الحفر المقرر منه (معه خ ل) وازالة ترابه الخارج لا غير، وهو ظاهر. # قوله: ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل. # أي لو حفر PageV10P020 # ومشاهدة الصبي المرتضع (1)، لا اذن الزوج، الا مع منع حقه، ولا يجب تقسيط ~~المسمى على أجزاء المدة (2). # ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا (3). # بعض البئر ثم تعذر حفر الكل بانهدام ونحوه أو أبطل صاحبه ورضي الأجير، ~~فتفاسخا أو عجز الأجير، فالظاهر انه يرجع في الكل إلى الأجرة بالنسبة إلى ~~ما فعل أي يأخذ من المسمى ما نسبته إليه كنسبة أجرة المثل المحفور إلى أجرة ~~المثل، وهو ظاهر، وقد مر مثله. # قوله: ومشاهدة الصبي المرتضع إلخ. # لا بد لعقد الرضاع من مشاهدة الصبي المرتضع. # الظاهر أنه يكفي هنا الوصف أيضا، وكذا المرضعة. # ولا يشترط اذن الزوج في انعقاد عقد الرضاع لزوجته الا مع منع حقوق ~~الزوجية مثل المضاجعة، أو يحصل ما تنفر (يتنفر- خ) منه الطبع من كثرة ~~الإرضاع، إذا كان مستلزما لذلك خارجا عن العادة. # قوله: ولا يجب تقسيط المسمى على أجزاء المدة. # أي لا يجب ان يقسط أجزاء الأجرة المعلومة على أجزاء المدة في العقد، بان ~~يقال نصفه لنصفها وعشره لعشرها. # وتظهر الفائدة بأنه ان تعذر العمل وبطل بوجه، فان قسط فلو كان الفائت ~~نصفا يكون الساقط من الأجرة نصفا، وان كان بحسب النفع أدون أو أكثر، بخلاف ~~عدم التقسيط فيمكن بالنسبة، كما تقدم، فتأمل. # قوله: ويجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا. # لا مانع منه وعموم أدلة المسجد- والإجارة مع عدم ظهور مانع- يقتضيه ~~فالمراد (والمراد- خ) بالملكية في المسجد ونحوه هو ملكية المنفعة، ولكن في ~~بعض قيود ms2848 المحقق الشيخ علي، أنه لا تثبت حرمة المسجد. PageV10P021 # والدراهم والدنانير (1). # ولو زاد المحمول (2)، فان كان المعتبر المؤجر فلا ضمان، وعليه الرد، وان ~~كان المستأجر ضمن الأجرة، ونصف الدابة، ويحتمل الجميع، وكذا الأجنبي. # كأنه يريد أنه يصير مثل المسجد الذي يفعله الإنسان في داره مع بقائه على ~~الملكية، فيحصل ثواب المسجد دون احكامه، من عدم لبث الجنب، وإدخال النجاسة، ~~وكونه وقفا. # وهو محتمل، ولكن الظاهر هو الأول من كلامه، ولم نجد مانعا الا عدم كون ~~الأصل وقفا، وما نعرف اشتراطه، وان كان ظاهر العبارات ذلك، فتأمل. # قوله: والدراهم والدنانير. # أي يجوز استيجارهما، لا شك في ذلك لو حصل منهما نفع محلل مقصود للعقلاء شرعا. # قوله: ولو زاد المحمول إلخ. # لو قرر المحمول بمقدار معين، فحمل على حامله، فحصل عليه ضرر من الحمل، ~~فان لم يكن الحمل زائدا فلا ضمان ولا إثم على صاحب الحمل، وان كان خارجا عن ~~طاقته فالإثم على صاحبه والقادر على منعه العالم به. # وان كان زائدا، فإن كان المعتبر (له- خ) المؤجر الذي هو صاحب الحمل فلا ~~ضمان أيضا، وعليه رد الزائد الى صاحبه، بل في مكان (مكانه- خ) الذي حمله ~~عنه ان أراد مالكه. # وان كان المعتبر هو المستأجر وصاحب الحمل، ضمن أجرة الزائد ونصف الدابة، ~~ان تلفت، ونصف أرش النقص والعيب ان حصل، ويحتمل ضمان الجميع. # وجه الأول أنه حصل بالزائد والأصل، فيكون، مناصفة. PageV10P022 # ولو قال: آجرتك كل شهر بكذا (1) بطل على رأي، وصح في شهر على رأي. # ووجه الثاني أنه حصل بحسب التعدي، لاحتمال أنه لو لم يكن زائدا لم يحصل. # ولكن أصل عدم الضمان، وبرأيه الذمة، وعدم الغرامة، ينفي هذا، الا فيما ~~تحقق، وليس بمحقق إسناده إلى الزائد، لاحتمال تأثير الأصل، بل الظاهر ذلك. # ويحتمل ثالثا، وهو بالنسبة، فتأمل، والاحتياط هو الوسط وان كان الأخير هو ~~مقتضى ظاهر الدليل. # ويحتمل رابعا ان يقسط على الزائد على ما علم أنه لو كان الحمل ذلك فقط لم ~~يحصل بها الضرر، ثم بالنسبة، فتأمل. # وكذا الحكم لو كان ms2849 المعتبر هو الأجنبي. # هذا ان (إذا- خ) كان بغير إذنهما ظاهر، والظاهر أنه كذلك مع الآذن، ~~واحتمال العدم فيكون على الآذن، وان كان الإذن منهما فككونهما معتبرين معا ~~حاضرين في الاعتبار، فيحتمل كونه كحضور (صاحب- خ) الدابة وكصاحب الحمل، ~~والأصل يقتضي الأول، والاحتياط والعدل يقتضي الثاني، ويحتمل تقسيط الضمان ~~بالزيادة عليهما، فتأمل. # قوله: ولو قال آجرتك كل شهر بكذا إلخ. # من غير تعيين مجموع المدة، بل قال مثلا كلما جلست في البيت فأجرة كل شهر كذا. # قيل يبطل للجهالة بجميع الأجرة والمدة من حين العقد، ومعرفتهما شرط، ~~ويلزم عليه اجرة مثل ما سكن. # وقيل صح في شهر وله في الزائد أجرة المثل ان سكن، وهو مختار الشرائع ~~والشيخين، فإنه معلوم وقوع العقد عليه بثمن معلوم، وانما الجهالة في ~~الزيادة مدة وثمنا، فلا يمنع ذلك من صحته في شهر. PageV10P023 # ولو قال: إن خطه فارسيا (1) فدرهم، وروميا فدرهمان، أو ان عملته اليوم ~~فدرهم وغدا درهمان، صح، على اشكال. # واشتراط العلم المذكور في جميع المدة والأجرة يقوي الأول، ويضعف الثاني. # ولكن دليله غير ظاهر، والأصل وعموم أدلة الإجارة، وعدم المانع، وصحيحة ~~أبي حمزة الآتية (1)- تدل على الصحة في الشهر الأول بل في الكل،- فتأمل. # وهنا احتمال ثالث، وهو الصحة في كل ما جلس، واشتراط العلم بحيث يمنع من ~~هذا غير معلوم، ولا غرر ولا ضرر، إذ كلما جلس شهرا يعطي ذلك، ونصفه في ~~نصفه، وعلى هذا. # قوله: ولو قال ان خطه فارسيا إلخ. # فسر الرومي بالدر زين والفارسي بالواحد، وهذه المسألة كسابقتها في دليل ~~البطلان وغيره. # ويزيد (يؤيد- خ) احتمال كونها جعالة لا إجارة باطلة، مستلزمة للضمان ~~واجرة المثل، فإن الأصل ينفي ذلك، وأن التصرف انما كان بالاذن، وان بطلت ~~الإجارة وقد رضى بالتصرف بالمقدار المقرر، فلا يلزم الضمان، ولا أكثر مما ~~رضى، ولا أقل، فتأمل. # ونقل عن ابن إدريس أنه يصح جعالة، وقال المحقق الثاني: يعني إذا قصدا ~~كونه جعالة، وهو حسن، وما أعرف لقصد الجعل دخلا مع الاحتمال فتأمل، واحتط ~~علما وعملا. # ومما يدل على ms2850 الصحة في المسألتين الآية الشريفة في إجارة موسى (2) على PageV10P024 ### ||| [الرابع العلم بالأجرة] # (الرابع) العلم بالأجرة (1) إما بالكيل أو بالوزن، وتكفي المشاهدة فيهما، ~~على اشكال، وفي غيرهما. # الظاهر، وما فسرت به (1)، فتأمل، وبعض الاخبار (2). # وصحيحة أبي حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام ~~قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك الى مكان كذا وكذا فان ~~جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك قال: لا بأس به كله (3) الدلالة ~~واضحة، فافهم. # وقريب منها رواية منصور بن يونس (4) وكلاهما في إجارة التهذيب، ومنصور ~~واقفي عند الشيخ، وثقة عند النجاشي. # قوله: الرابع العلم بالأجرة إلخ. # لا شك في اشتراط العلم بالأجرة في الجملة، أما كيلها ووزنها ففيه خلاف. # والمصنف استشكل هنا في كفاية المشاهدة عنهما على اشكال، وعدم الاشتراط ~~مستحسن الشرائع ومنقول عن المبسوط والاشتراط عن ابن إدريس، وأنه مفهوم ~~النهاية. # والأصل- وعموم أدلة الإجارة وعدم دليل صالح للاشتراط- دليل الأول، إذ ليس ~~الا الغرر المنفي في البيع، على ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله)(5) فلو صح PageV10P025 # ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل، فهي معجلة (1). # كان دليلا في البيع فقط. # الا ان يعلم أن السبب هو الغرر فقط، من حيث هو وأنه الموجب للفساد، وأنه ~~موجود فيما نحن فيه فكان دليلا على الثاني (على الاشتراط- خ) أيضا. # ولكن أنى إثبات ذلك كله، فان المراد بالغرر المنفي غير واضح، وكذا عليته ~~فقط، ووجوده فيما نحن فيه. إذ يعلم انتفائه في مشاهدة غير المكيل والموزون ~~بالاتفاق. # فالظاهر أنه يكفي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزون والمعدود والمذروع ~~بالطريق الأولى. # ويؤيده بطلان القياس، وكون الإجارة غير بيع عندنا، وقال في الشرح، قلت: ~~الحديث ورد في البيع، والإجارة محمولة عليه عند بعض العامة، لأنها بيع، ~~وأما عندنا فلا يأتي الا من طريق اتحاد المسألتين الى آخره. # وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا. # وضمير (فيهما) و(غيرهما) راجع الى المكيل والموزون المفهوم من الكيل ~~والوزن. # قوله: ومع الإطلاق أو اشتراط التعجيل فهي معجلة. # الظاهر ms2851 عدم الخلاف في أن الأجرة معجلة غير مؤجلة مع إطلاقها، ومع قيد ~~التأجيل، كعدم الخلاف في التأجيل مع شرطه صرح في التذكرة (1) بعدم الخلاف ~~في القيدين (المقيدين- خ) وأن في المطلق يملكها المؤجر بنفس العقد، ويستحق ~~استيفاءها، إذا سلم العين إلى المستأجر عند علمائنا (2). PageV10P026 # .......... # والتعجيل يفيد التأكيد ويمكن التسلط على الفسخ على تقدير التخلف، كما هو ~~مقتضى الشرط المذكور في العقود اللازمة، على ما تقدم في البيع، واختاره ~~الشهيد الثاني. # وقد مر البحث في أنه هل يتوقف على تسليم ما في يده مما يعمل فيه مثل ~~الثوب، أو على إتمام العمل فقط، وذلك لا ينافي التعجيل المراد هنا، فان ~~المراد التعجيل (بالتعجل- خ) الذي هو مقتضى العقد وبعد ذلك من دون تأجيل بأجل. # ولعله لا خلاف في التعجيل حينئذ كما مر، وسنده اقتضاء العرف ذلك، وترك ~~التأجيل، فإنه لو كان مؤجلا لذكر الأجل كما هو العادة، وأنه لو كان مؤجلا ~~لزم الاجمال، ولأنه كثمن المبيع وعوض سائر العقود، فيجب التسليم مع الطلب ~~بلا تأخير عرفي. # ويدل عليه الروايات أيضا مثل حسنة هشام بن الحكم (لإبراهيم) عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في الحمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته (1). # ورواية أخرى عن شعيب (سعيد- يب) قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه الصلاة ~~والسلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر قال فلما فرغوا قال ~~لمعتب: أعطهم أجورهم قبل ان يجف عرقهم (2). # ولا يضر أن في الطريق حنان وشعيب مشتركين. # وأما تعجيل المنفعة في زمانها مع التعيين ومع الإطلاق، فلا شك في التعجيل ~~إذا كان مثل منفعة دار أو عقار متصلا بما بعد العقد، لما تقدم من اقتضاء PageV10P027 # .......... # العرف ذلك، والا يلزم البطلان، الا مع القرينة، فهي كالقيد، ويحتمل الصحة ~~أيضا كما مر. # وبالجملة في جميع ما هو مقيد بزمان، يجب في أول ذلك الزمان، وقد عرفت أن ~~أوله بعد العقد بلا فصل مع الإطلاق. # واما إذا كان منفعة دابة لحمل مثلا فمع الإطلاق وعدم القرينة فهو كذلك، ~~مع تعيين ms2852 الزمان، وأما مع عدمه فيمكن ان يجب التسليم مع الطلب، كما تقدم. # وأما إذا كان عملا مثل بناء وخياطة وصوم وصلاة، فيمكن ذلك أيضا، مع عدم ~~التعيين وأما معه فالظاهر الوجوب في أوله كما تقدم. # ونقل في شرح الشرائع أن الشهيد قال في بعض تحقيقاته: أن الإطلاق يقتضي ~~التعجيل في كل الإجارات إذا كانت متعلقة بشخص معين، محتجا بأن الإطلاق ~~ينصرف الى التعجيل، كما في الحج، حتى قال إنه يصير كالأجير الخاص منهيا عن ~~عمل غيره، ويفسد ذلك العمل، وان أوقع عقدا آخر فكذلك يبطل. # ومنع ذلك في شرح الشرائع بأصل عدم الفورية، وأن الأمر المتوجه اليه بعد ~~العقد لا يقتضي الفورية، كما هو مذهب المحققين في الأصول. # وعلى تقديره لا يلزم النهي، الا ان يكون (كان- خ) الأمر مستلزما للنهي عن ~~الضد الخاص، وانما يستلزم الضد العام والأمر الكلي، لا الأفراد الخاصة. # وعلى تقديره النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد (1). # قلت: ان ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام، والا فينبغي نفيه بأصل برأيه ~~الذمة، كما قاله في شرح الشرائع بل ذلك جار في منفعة الدار ونحوها، وعمل PageV10P028 # .......... # الدابة أيضا. # ولكن العرف يقتضي في المنفعة اتصال المدة وفي الدابة يمكن حوالته إلى ~~العادة، فلا يجب التعجيل، ولا يجوز التأخير، بحيث يعد مهملا ومضيعا. # وعلى تقدير الاشتغال والشروع فالظاهر أنه يكفي كونه بحيث يعد شارعا في ~~الجملة، فلا يجب السعي التام والتعجيل، وان كان أحوط، بل كاد ان يكون واجبا ~~في الجملة خصوصا العبادات، فان حصول براءة ذمة الميت والأجير أمر ضروري وقد ~~يعرض الموت، ويشكل الأمر بانتقال الأمر الى وصيه، أو وصي الميت الأول، ~~وبطلان الإجارة، وتحقيق الأمر مشكل، الله الموفق (1). # ولهذا يوجب بعض المبادرة على الوصي ولا شك في الوجوب إذا كان ما يوصى به ~~فوريا، مثل الزكاة والحج، أو دلت قرينة على ارادة الاستعجال، بل القرينة ~~موجودة دائما، فان مقصود الموصى فعل ما يوصى به مستعجلا لينتفع به، وان لا ~~يهمل مثل ما أهمله، والا يتسلسل ms2853 (2). # الا أن التأخير في الجملة بحيث يقضى العرف بعدم نفيه لا بأس به، وحينئذ ~~فالظاهر وجوب التعجيل على الوصي والعامل، فتأمل. # ثم اعلم أن الشهيد الثاني في شرح الشرائع اختار عدم وجوب اقتضاء الإطلاق ~~التعجيل في تسليم المنفعة بل أبطل العقد مع الإطلاق وعدم القيد والقرينة، ~~محتجا بأن الإطلاق لا يقتضي معينا، فيشترط ذكر المدة، ومع اقتضاء الأمر ~~الفورية (الفور- خ) كما تقدم، ثم أوجب تعجيل الثمن في أول وقت التسليم وهو ~~تمام العمل و(مع- خ) تسليم العين محتجا بأنه يجب تسليم العوض عند تسليم PageV10P029 # .......... # المعوض كما هو مقتضى المعاوضة. # وفيه تأمل لما عرفت من اقتضاء العرف الاتصال بأول العقد، ويؤيده الأصل ~~والشهرة والآية (1) والاخبار (2) فإن الظاهر من عدم ذكر الابتداء فيها ~~(فيهما- خ) الصحة والاتصال، فان (وان- خ) الظاهر أنه يجب تسليم الأجرة ~~بإتمام العمل للملكية وعموم الرواية (3) وقد مر، ويؤيده الوجوب في المنافع ~~بمحض العقد مع الطلب، فتأمل. # ثم إن في قوله: لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ما قد عرفته مرارا من أنه ~~يقتضيه. # وأن تسليمه في الأمر الكلي الذي هو الضد العام عنده، كما فسره، مستلزم ~~للضد الخاص، وهو ظاهر. # وكذا في قوله: لا يدل على الفساد في غير العبادات، لأن النهي متوجه على ~~عدم صلاحية الوقت لعقد آخر، فإنه ينصرف الى زمان معين عنده، وهو المتصل ~~بالعقد، كالحج، وقد سلمه، فلا معنى للمنع بعده. # نعم يمكن المنع أولا كما فعله فتأمل، وهو كما في الأجير الخاص عنده، وقد ~~سلمه الا ان يفرق، فتأمل فيه. # ولا شك أن ما ذكره الشهيد (رحمه الله) أحوط بل أنه المتبادر في أمثال هذه ~~العقود، خصوصا للعبادة (للعبادات- خ) الفورية، إلا مع القرينة، وان لم يكن الأمر PageV10P030 # والا بحسب الشرط (1) إما في نجم أو أزيد بشرط العلم. # ولو وجد بها عيبا تخير (2) بين الفسخ والعوض، إذا (ان خ) كانت مطلقة، ~~وبين الفسخ والأرش ان كانت معينة. # مطلقا للفور، فتأمل. # ولا شك في عدم التعجيل لو أجل، أو دلت القرينة على ذلك (فتأمل- خ). # قوله: والا فبحسب ms2854 الشرط إلخ. # ان لم يكن مطلقا ولا معجلا يكون مؤجلا بحسب ما شرط من الأجل، فإن شرط ~~أجلا واحدا للكل يلزم ذلك، وان تعدد الأجل يلزم بعد كل أجل معين ما عين له ~~من الثمن. # قوله: ولو وجد بها عيبا تخير إلخ. # وجه التخيير- بين الفسخ والعوض ان كانت الأجرة المطلقة معينة- أن المطلق ~~يتعين بتعيين المالك، وقبض المستحق كالزكاة، فحينئذ له الفسخ لكون المعينة ~~معيبة، وله الابدال بالصحيح الذي هو مقتضى العقد. # وهو غير واضح فإنه مطلق غير معين ولا يلزم التعيين بتعيين المالك (بما ~~ذكر- خ) مع كونه معيبا، وهو ظاهر، ومقتضى الأصل، والاستصحاب، والا كان ~~ينبغي له الأرش أو الفسخ لا البدل. # فالظاهر أن في الإطلاق له العوض فقط، فان تعذر ولو بفوت بعض المنافع ~~المطلوب عرفا بالتأخير يكون له الفسخ. # وإذا كانت معينة له الفسخ أو الأرش. # كأن دليله ظاهر مما تقدم في المبيع المعيب، ويمكن اختصاص المبيع المعيب ~~بالحكم، لدليله، ويكون هنا الفسخ فقط، بل ويمكن الانفساخ أيضا، لعدم وقوع ~~الرضا به، فيكون العقد كالعدم، فتأمل. PageV10P031 # ويجوز ان يؤجر ما استأجره (1)، أو بعضه بأكثر من مال الإجارة. # قوله: ويجوز ان يوجر ما استأجره إلخ. # الظاهر عدم الخلاف في جواز استيجار الدار التي استأجرت مثلا، على تقدير ~~عدم اشتراط استيفاء المنفعة بحيث يمنع ذلك (تلك خ ل) الإجارة، وعدم قرينة ~~معينة لذلك، بل وقعت الإجارة بحيث صارت المنفعة ملكا للمستأجر كالمؤجر، ~~فيفعل بها ما يريده، قال في التذكرة لو استأجر دارا أو دابة أو غيرهما من ~~الأعيان التي يصح استيجارها، جاز له ان يؤجرها من غيره عند علمائنا اجمع إلخ. # ولكن قيل: ولكن لا يسلم إلى المستأجر الثاني الا بإذن المالك للعين، حتى ~~لا يكون ضامنا لها، وما عرفت دليله، فتأمل. # والظاهر عدم الاشتراط، وعدم الضمان بدونه، للأصل، وللاذن بالاستيجار ~~فرضا، فيجوز له أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي، من غير نزاع وخلاف. # والأصل والقاعدة وأدلة جوازها، يقتضي جوازها بأكثر من الأجرة، وان كان ~~بجنسها أيضا، وان لم يحدث ms2855 حدثا من عمارة وشبهها. # قال في التذكرة: وهو يجوز عند أكثر علمائنا، وحمل الرواية المانعة (1) ~~على الكراهة قال في التذكرة قال الشيخ (رحمه الله) (تذنيب) لا يجوز ان يؤجر ~~المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره، الا ان يؤجر بغير جنس ~~الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت، وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر ~~الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد، ويجوز بأكثر لرواية الحلبي عن الصادق ~~عليه الصلاة والسلام. # (كأنها حسنة لإبراهيم) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن ~~ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولا يؤاجرها بأكثر مما ~~استأجرها PageV10P032 # .......... # به الا ان يحدث فيها شيئا (1). # ورواية أبي بصير (في الكافي) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) انى ~~لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به الا ان يحدث ~~فيها حدثا (حدث- خ) أو يغرم فيها غرامة (2). # ولا يخفى أنهما لا يدلان على تمام المطلوب، بل الأولى تدل على عدم ~~استيجار الدار بأكثر مما استأجر، الا ان يحدث شيئا، بل بعد سكون بيت منها، ~~فلا يدل على غيرها، وعلى كون الحدث يقابل التفاوت، بل سيجيء أن أدنى شيء، يكفي. # ولا على اختصاص المنع بالجنس الا ان يؤخذ من الأكثر، فتأمل. # مع أنها ليست بصحيحة، لوجود إبراهيم (3)، مع اشتراك حماد والحلبي، وان ~~كان الظاهر أنهما الثقتان، فتأمل. # والثانية غير صحيحة لوجود عثمان بن عيسى، عن زرعة عن سماعة (4) ولا ~~صريحة، بل ليست دالة على مطلوب الشيخ، الذي ذكر سابقا، ولفظة (أكره) مؤيدة ~~للحمل على الكراهة، فهو غير بعيد. # وأما الذي يدل على التقبيل بأقل مما قبله مع عمل، فهو روايات كثيرة، PageV10P033 # .......... # مثل صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الرجل ~~يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال: لا بأس قد عمل فيه (1). # هكذا في شرح المتن والمختلف (2) أيضا وأظنه غلطا، فإن صحيحة أبي حمزة على ~~ما رأيتها في التهذيب، هكذا: عن أبي جعفر (عليه ms2856 السلام)، قال: سألته عن ~~الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر يربح فيه قال: لا (3). # وفي التذكرة لا بأس به وجعلها دليلا على الجواز (4)، ونقل هذا المتن ~~بعينه، بسند صحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) الا انه زاد ~~بعد قوله: # لا، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا (5). # نعم ذلك مذكور بعينه، إلا بزيادة لفظ الخياط في صحيحة محمد بن مسلم عن ~~أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل، ويقطعه ~~ويعطيه من يخيطه، ويستفضل؟ قال: لا بأس قد عمل فيه (6). # وهذا هو دليل الشيخ، ولكن دلالتها بالمفهوم. # وقريب منه رواية إسحاق بن عمار الآتية (7) مع عدم الصحة بغياث بن كلوب ~~البتري (8) وغيرها. PageV10P034 # .......... # مثل رواية حكم الخياط قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتقبل الثوب ~~بدرهم وأسلمه بأقل (بأكثر- كا) من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس ~~بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت (1). # ودلالتها ظاهرة، ولكن حكم مشترك كأنه ابن أيمن لأنه قال النجاشي حكم بن ~~أيمن الخياط وهو مذكور في الفهرست أيضا من غير توثيق، وغير مذكور في ~~الخلاصة ورجال ابن داود. # الا ان في التهذيب: الخياط، فلعل أراد في المختلف بقوله: في الصحيح عن ~~حكم، كونه صحيحا إليه، فتأمل. # ورواية علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل العمل، ~~ثم أقبله من غلمان يعملون معى بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك، الا ان تعالج ~~معهم فيه (قال ئل) قلت: فإني أذيبه لهم؟ قال: فقال: ذلك عمل فلا بأس (2). # دلالتها لا بأس بها، الا أن علي الصائغ كأنه علي بن ميمون الصائغ، كما ~~يفهم من حديث بعده في التهذيب، ومن الرجال، وقال ابن داود النجاشي ~~الغضائري، حديثه يعرف وينكر. # وفي الطريق أيضا ابن مسكان (3) وان كان الظاهر أنه عبد الله، لنقل علي بن ~~نعمان عنه. # وفي خبر مجمع، قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أتقبل الثياب ~~أخيطها، ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ ms2857 فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها PageV10P035 # .......... # واشترى لها الخيوط، قال لا بأس (1). # وهذه الاخبار صريحة في أنه يكفي أدنى العمل، وما يصدق عليه لا الذي نقل ~~عن الشيخ في التذكرة من احداث ما يقل (2) التفاوت في إجارة المسكن. # وحسنة أبي المعزى عن الصادق (عليه السلام) في الرجل: يستأجر (يؤاجر- ئل) ~~الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، فقال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ~~و(لا- خ) الأجير، ان فضل الحانوت والأجير حرام (3). # في دلالتها على تمام مطلوب الشيخ تأمل، بل يدل على الجواز في الجملة. # والظاهر عدم البأس مطلقا، الا في الحانوت والأجير من غير عمل مطلقا، لما ~~مر، والجمع بين الأدلة، وعدم دليل صالح للمنع مطلقا، والتصرف في جميع تلك ~~الأدلة، وجواز تصرف المالك في ماله بما يريد، والاخبار (4). # ثم اعلم أن الشارح قال: واعلم أن روايات أصحابنا دالة على المنع في البيت ~~والخان والأجير، لا على المنع في غيرها، فينبغي الاقتصار على مورد المنع، ~~وهو ظاهر مذهب نجم الدين في الشرائع حيث عد الثلاثة خاصة. # وأنت قد عرفت أن المنع في الحانوت والرحى أيضا موجود بل في غيرهما أيضا. # مثل موثقة إسحاق بن عمار (لغياث بن كلوب البتري الثقة على ما قيل) عن ~~جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن أباه كان يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار PageV10P036 # .......... # أو الأرض أو السفينة، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها ~~شيئا (1). # وغيرها أيضا الا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع. # لكن الظاهر ان الشيخ قد يستدل بمثلها، ويجمع كما فعل (قيل- خ)، فتأمل، ~~وان كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت، كحسنة أبي ~~المعزى المتقدمة (2). # وان المنع (3) ليس في البيت، بل في الدار. # وقال في الشرائع: (المسكن)، كالشيخ (4)، ويمكن ان يكون المراد، الدار. # وأيضا أنه قال في الشرائع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ، من أن المنع ~~بالأكثر في الجنس، والروايات خالية عنه. # وقد عرفت أيضا أن مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث، لا ما يقابل ~~التفاوت كما ms2858 قاله الشيخ على ما نقل عنه سابقا، الا ان يكون المراد ما ~~يقابله في الحملة، لا بالمساواة، فتأمل. # وأيضا قال: واعلم أن هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أما إذا عين ~~العامل فلا بحث في المنع والضمان، لو سلم العين، ولا ضمان في المطلقة ~~بالتسليم لصحيحة على بن جعفر (عليه السلام) الآتية (5)، وابن إدريس (6) ~~أوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان ان سلم إلى أمين. PageV10P037 # .......... # وقد عرفت أنه يجوز التسليم بغير اذن المالك لثبوت الملكية المقتضية له مع ~~عدم المنع، والأصل، والاذن المسقط غالبا، كما هو المفروض. # فإيجاب ابن إدريس بعيد، كقول الشيخ على ما يفهم من بعض حواشيه مع تجويزه ~~التسليم، وهو الظاهر من الشرح أيضا، وقول ابن الجنيد أقرب منه حيث استحسنه ~~العقل، وفي بعض الروايات في بحث اجارة التهذيب اشارة ما اليه. # مثل صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال كتبت الى الفقيه (عليه السلام): # في رجل دفع ثوبا الى القصار ليقصره فيدفعه (فدفعه- خ) القصار الى غيره ~~(إلى قصار غيره- ئل) ليقصره، فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا ~~دفعه الى غيره، وان كان القصار، مأمونا؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن له، ~~الا ان يكون ثقة مأمونا إنشاء الله (1). # ولكن ظاهرها أنها في الأجير المعين، ولا كلام في ضمانه مطلقا على ما مر ~~فيمكن حملها على استحباب عدم تضمينه ان كان أمينا ثقة، للجمع بين الأدلة، ~~وان أمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد، وهو واجب ومقدم، الا أن الأول ~~أولى، ان كان المراد الأجير الخاص، والا فالثاني، فتأمل. # وصحيحة علي بن جعفر (عليهما السلام) (هي المذكورة في إجارة التهذيب ~~والكافي أيضا) عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر ~~دابة فأعطاها غيره فنفقت، فما (ما- ئل) عليه؟ قال: ان كان الشرط (شرط- ئل) ~~ان لا يركبها غيره، فهو ضامن لها، وان لم يسم فليس عليه شيء (2). PageV10P038 # .......... # قال في الشرح: يدل على المطلوب بالطريق الاولى. # كأن الأولوية لأنه إذا لم يثبت الضمان بالتلف في يد غير مالك المنفعة ms2859 مع ~~تسليمه إياه بغير الاذن فعدم الضمان مع تلفه في يد مالكها اولى، والفرض أنه ~~استأجره الثاني، فيملك المنفعة، وهو ظاهر. # واليه أشار في المختلف واختار عدم الضمان لما تقدم. # ويدل على جواز الدفع وعدم الضمان أيضا ما سيجيء في صحيحة محمد بن الحسن ~~الصفار الى الفقيه (عليه السلام) في شرح قوله: ولو تلف إلخ (1). # ولا يخفى أن صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) تدل على جواز الاستيجار ~~وتسليم المستأجرة إلى الغير بغير اذنه، وعدم الضمان، ما لم يصرح بالمنع، ~~فإذا اكترى دابة للركوب يجوز له ان يركب غيره بالإجارة، وعدمها، كما مر، ~~الا ان تدل قرينة على أن المراد المنع، مثل ان يكون معلوما أن المراد ركوب ~~المستأجر بنفسه، لصلاحه (لعلمه خ) وتقواه أو كونه أخف فيمكن حمل الأخف أو ~~مثله، ان علم، والا فلا، فتأمل. # واعلم أيضا، أن عبارات الكتب مضطربة هنا، فإن رواية أبي حمزة الموجودة في ~~التهذيب عن أبي جعفر (عليه السلام)(2) نقلت في التذكرة دليلا على الجواز ~~حيث كان فيه: (لا بأس) به مع أنه ليس في التهذيب الا (لا) ونقلت بعينها في ~~الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) وزاد بعد (لا): الا ان ~~يكون قد عمل فيه شيئا) ونقلت رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما ~~السلام)(3) الموجودة في التهذيب على ما مر بعينها عن أبي حمزة عن الباقر ~~(عليه السلام) في شرح PageV10P039 # .......... # المتن والمختلف. # وقال في شرح القواعد حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن ~~إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: لا يصلح ذلك الا ان يحدث فيه ~~شيئا (1) ومثله عن أبي بصير وزاد (أو يعزم فيها غرامة) (2). # الحسنة ليست كذلك، بل هي، الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ~~الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر إلخ (3). # وليس مثلها رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اني ~~لأكره ان استأجر رحى وحدها، ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به، الا ان ~~يحدث فيه حدثا، ms2860 أو يغرم فيها غرامة (4). # وهذا دليل قوى على عدم الخروج عن الأصل والضابطة مهما أمكن، فهو مؤيد ~~للحمل على الكراهة، كما اختاره العلامة (قدس الله سره)، ولو لا هذا لكان ~~القول بالتحريم- مع عدم الأحداث والعمل- اولى. # وأيضا ما رأيت خبرا دالا على جواز الإجارة بأكثر من غير احداث والتقبيل ~~بالأقل من غير عمل صريحا، إلا رواية أبي حمزة على الوجه المنقول في ~~التذكرة، وليست كذلك في الأصول، كما مر فقول شرح القواعد: الروايتان ~~محمولتان على الكراهة جمعا بين الاخبار (5) محل التأمل، ولو قال: بين ~~الأدلة، لكان PageV10P040 # .......... # أولى (1). # وكذا قوله: والأصح في ذلك كله الجواز (2) مع ذكره دليل التحريم، مثل حسنة ~~أبي المعزى المتقدمة، وعدم ذكر دليل على الجواز أصلا، كأنه اكتفى بما ذكره ~~أولا، بقوله: جمعا بين الاخبار، فتأمل. # وقال في شرح القواعد (وكذا لو سكن البعض، وآجر الباقي بالمثل أو الزائد) ~~أي وكذا يجوز الإجارة هنا ولا ربا، ويجيء فيه خلاف الشيخ والجماعة، لأن ~~الأجرة تتقسط على الاجزاء (الاجراء- خ) ولحسنة أبي المعزى عن الصادق (عليه ~~السلام) في حديث أن فضل اجرة الحانوت والأجير حرام (3) فيه أيضا تأمل، لأن ~~الخلاف مخالف للقواعد، والضابطة، والنص، فإن للإنسان التصرف في ملكه عينا ~~كانت أو منفعة بهما (مهما- خ) شاء، ما لم يمنعه عنه مانع، والنص الذي يصلح ~~دليلا، هي حسنة الحلبي المتقدمة (4)، وقد كانت مشتملة على جلوس بعض الدار ~~واجارة البعض بأصل ما استأجرها، لا بأزيد فكيف يجوز للشيخ ان يخالف فيه ~~أيضا. وكأنه لذلك ما نقل عنه ذلك الخلاف. # ومعلوم بطلان الدليل الآخر، أي اشتماله على الربا وهو أضعف من ان يذكر، ~~ولأن حسنة أبي المعزى حسنة، وليست بصحيحة يمكن الاستدلال بها على التحريم. PageV10P041 # .......... # على أنها مشتملة على الجواز في الأرض وعدم الجواز في الحانوت والأجير ~~فقط، فكيف يستدل بها على التحريم في المسكن أيضا. # فقول المصنف: (ويجوز ان يؤجر ما استأجره إلخ) لبيان جواز نفس اجارة ما ~~استأجره، لرد توهم أنه لا يجوز. # ولكن ذلك مشروط بعدم فهم استيفاء المنفعة على وجه ms2861 ينفى الاستيجار، ودليله ~~واضح عقلا ونقلا، وقد مرت الإشارة إليه، وقد سمعت الروايات فيه، وستسمع أيضا. # وأيضا مشروط بان يوجر بمثل ما استأجر أو بالأقل، وقد قيد في القواعد ~~ومثله، بأنه يجوز أن يوجر بمثله أو أقل ضررا. # والظاهر عدم حسن هذا القيد، لان الفرض أن الإجارة (ان- خ) وقعت مطلقا، ~~وصارت المنفعة ملكا له، والناس مسلطون على أموالهم (1) كما قال في الشرح، ~~وان كانت مقيدة، لا يجوز الاستيجار بوجه. # نعم لا يؤجرها بإجارة تضر عرفا ولا يوجر مثلها بمثل هذه الإجارة عرفا، ~~فكأنه المراد، فتأمل. # وقوله: (أو بعضه بأكثر) أي يجوز ان يؤجر بعض ما استأجره بأكثر مما كان ~~اجرة له بالحساب والتقسيط، أو بأكثر الإجارة بمعنى ان يؤجر نصفه مثل ان ~~يستأجر دارا بعشرة، ثم يؤجر نصفها بستة، ويسكن نصفها، أو يوجر ذلك أيضا ~~بشيء، أو يسكن أحدا. # ويحتمل ان يكون (بأكثر) قيدا لما استأجره أيضا، كما هو الظاهر فمعناه PageV10P042 # ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا، الا أن يحدث حدثا (1)، أو تقبل ~~(يقبل- خ) غيره بأنقص مما تقبل بعمله، الا مع الحدث على رأى (2). # يجوز اجارة كل ما استأجره أو بعضه بأزيد من نصف مال الإجارة، ولكن فيه ~~ركاكة معنى، إذ يجوز بكل مال الإجارة، فتأمل. # قوله: ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا الا ان يحدث حدثا، # اختار هنا مذهب الشيخ في المسألة الأولى بخلاف التذكرة والقواعد. # وقد عرفت ما فيه وأن القيد بالجنس مشعر بأن دليله الربا، وهو ضعيف جدا. # قوله: أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله الا مع الحدث على رأى. # كأنه بتقدير (أن) عطف على فاعل (لا يجوز) أي لا يجوز ان يقبل وفاعل ~~(يقبل) ظاهر، وهو المستأجر كفاعل (يؤجر) وضمير (بعمله) راجع إليه أيضا، وهو ~~مذكور معنى. # ولكنه ينبغي بعمل (1) حتى لا يتوهم كون عمله شرطا، أو كونه أجيرا خاصا، ~~مع أنه معلوم أن الفرض في الأجير المشترك كما صرح به في الشرح. # وهو إشارة إلى اختياره مذهبه في المسألة الثانية أيضا، بخلاف ms2862 ما اختاره ~~فيهما، كالأولى. # فقوله: (على رأى) إشارة إلى الخلاف فيهما، وإطلاق الحدث يشعر بما قررناه ~~من عمومه في الاخبار، فلا يحتاج كونه مما يتقابل بالزائد، كما قيد به في ~~كلام الشيخ، الا ان يكون المراد به ما يقابله في الجملة (الجملة- خ). # وفيه أيضا إشارة الى ما قررناه من وجود المنع في أكثر من الأمور الثلاثة التي PageV10P043 # ولو شرط إسقاط البعض (1) ان لم يحمله الى الموضع المعين في الوقت المعين ~~صح، ولو شرط إسقاط الجميع بطل. # قاله في شرح المتن، فتأمل. # قوله: ولو شرط إسقاط البعض إلخ. # أي لو شرط المستأجر- ان أوصله الأجير إلى المكان المعين في يوم معين يمكن ~~وصوله إليه في ذلك الزمان عادة بشيء معين، وان لم يوصله إليه في ذلك الوقت، ~~فينقصه من أجرته المعلومة شيئا معينا- فالإجارة مع الشرط صحيحة. # ودليلها عموم أدلة جواز الإجارة، وجواز الشرط، ووجوب الوفاء به، مع ~~الأصل، وعدم ظهور مانع، إذ ليس إلا جهالة ما يعقد عليه حين العقد في ~~الجملة، وما يعرف كون العلم حينئذ- بحيث لا يحتمل غيره- شرطا ولا نعرف عليه ~~دليلا واضحا. # ويدل عليه أيضا الاخبار. # مثل صحيحة أبي حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة ~~والسلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك الى مكان ~~كذا وكذا، فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله ~~(1)، وهذه مع صحتها صريحة في عدم اشتراط ذلك العلم، وعدم الضرر بمثل ذلك ~~الجهل، فهي تدل على جواز ما نحن فيه. # ومثله ان خطته روميا فلك كذا أو فارسيا (2) فلك كذا، ومثل آجرتك كل شهر ~~بكذا، كما أشرنا اليه ويدل أيضا على صحة تقديم القبول. # فقول شارح القواعد وغيره- باشتراط تقديم الإيجاب في الإجارة بل في PageV10P044 # .......... # غيرها أيضا- غير واضح، وقد مر إليه الإشارة أيضا. # ورواية محمد الحلبي، قال كنت قاعدا الى قاض وعنده أبو جعفر عليه الصلاة ~~والسلام جالس فجاءه (فأتاه- خ) رجلان فقال أحدهما انى تكاريت إبل هذا ~~الرجل، ليحمل لي متاعا الى بعض المعادن، ms2863 فاشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم ~~كذا وكذا، لأنها سوق وأخاف ان يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء ~~لكل يوم احتبسته كذا وكذا، وانه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما، فقال ~~القاضي هذا شرط فاسد وله (وفه- ئل) كراه فلما قام الرجل اقبل الي أبو جعفر ~~(عليه السلام) فقال: شرطه هذا جائز، ما لم يحط بجميع كراه (1). # وهذه صريحة، ولا يضر عدم صحتها باشتراك محمد بن إسماعيل (2)، ووجود منصور ~~بن يونس، كأنه بزرج الذي قيل واقفي ثقة، لما تقدم. # وظاهر كلامهم عدم التوقف في توثيق محمد بن إسماعيل في مثل هذا السند، ~~كأنهم يعرفون كونه ابن بزيع الثقة، وذلك غير بعيد، وكثيرا ما يصرح في ~~الكافي بابن بزيع في مثل هذا السند، فهي موثقة كما قال في المختلف وشرح ~~الشرائع. # وهذه صريحة في البطلان، مع شرط إسقاط الجميع، كما اختاره المصنف، لعله لا ~~خلاف فيه، فإنه يلزم كون الاعمال بلا اجرة بعمل ذي أجرة باشتراط عدمها أصلا ~~بشرط، فتأمل. # واستدل على صحة شرط إسقاط البعض وعلى عدم الجميع، بصحيحة محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة ~~المدينة، فأتاه رجلان، فقال أحدهما انى تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم PageV10P045 # .......... # كذا وكذا، وانه لم يفعل؟ قال فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته، وقلت يا ~~عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه، وقلت للآخر (للأجير- خ) ليس لك ان تأخذ كل ~~الذي (لك- خ) عليه اصطلحا فترادا بينكما (1). # وفي الدلالة ضعف، بل ليس الدلالة الا على أنه إذا شرط ان يوافي به الى ~~موضع معين في يوم معين يصح ذلك، وان لم يفعل يجب بعض شيء والصلح، ولا يدل ~~على ثبوت اجرة المثل أيضا، فتأمل. # ويؤيد صحة الأول (2) قول الأكثر حيث قال في شرح الشرائع وشرح القواعد: ~~هذا قول أكثر الأصحاب. # فالعجب من الشيخ علي (رحمه الله) انه يراعي (راعى- خ) الشهرة والكثرة كما ~~ترى، وهنا خالفها (3) مع الأدلة السابقة من الكتاب والسنة، فان ms2864 عمومهما ~~(عمومها- خ) يدل على لزوم العقود والشروط، والروايات المتقدمة على خصوص ~~المطلوب، كما عرفت، وكذا الخبر الصحيح الذي سيجيء، وقال بعدم الصحة، ~~لاشتراط العلم الذي ما نعرف دليله (4). # على أنه قال مستند أكثر الأصحاب روايتان صحيحتان عن الحلبي وعن محمد بن ~~مسلم عن الباقر (عليه السلام)(5). PageV10P046 # ويستحق الأجير (1) الأجرة بالعمل، وان كان في ملكه، ولا يتوقف على ~~التسليم. # وقال أيضا ورواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية الحلبي يمكن ~~تنزيلها على إرادة الجعالة. # وقد عرفت ان لا دلالة في رواية محمد بن مسلم، بل الدلالة في صحيحة أبي ~~حمزة المتقدمة وقد تركها هو وغيره مثل المختلف وشرح الشرائع واستدلوا ~~برواية محمد بن مسلم والحلبي كأنه مأخوذ من التذكرة. # وأن رواية الحلبي صريحة ولكن غير صحيحة لما عرفت، ولهذا قال في المختلف ~~وشرح الشرائع: (موثقة الحلبي). # كأنه أخذها من التذكرة فإنه قال فيها: صحيحة الحلبي كأنه أراد معنى آخر، فتأمل. # وان التنزيل (1) بعيد من غير داع ولأنه حينئذ لا معنى لقوله (عليه ~~السلام): # (ما لم يحط بجميع كراه) إذ الظاهر (2) أنه يصح هذا الشرط في الجعالة، فتأمل. # قوله: ويستحق الأجير إلخ. # قد مر دليل مختاره ومختار الشرائع وغيره، وهو استحقاق الأجير طلب أجرته ~~بعد إتمام العمل، وان لم يكن سلم العين إلى المستأجر، وكان العمل في غير ~~ملك المستأجر، بل في بيت الأجير ولا يتوقف على تسليم العين. # نعم يجب عليه تسليم العين عند الطلب، مع عدم المانع الشرعي فلو منع منه، ~~يكون غاصبا ضامنا. # والظاهر أنه لا يستحق المستأجر المنع منه حتى سلم، فلو منع يكون غاصبا ظالما. PageV10P047 # .......... # وهو خلاف ما مضى، أنه يملك الأجرة بمجرد العقد، إذ قد قام الدليل العقلي ~~والنقلي على عدم جواز منع المالك من ملكه، واستحقاقه الطلب، وقد خرج قبل ~~العمل بالإجماع ونحوه، وبقي الباقي. # ويؤيده وجوب اجرة العقارات قبل الاستيفاء وعموم وخصوص أدلة لزوم الوفاء ~~بالعقود، والشروط، والاخبار. # مثل حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الجمال ms2865 ~~(الحمال- خ) والأجير قال: لا يجف عرقه حتى يعطيه أجرته (1) وقد مرت. # واختار البعض مثل المحقق الثاني والشهيد الثاني عدم استحقاقه الا بعد ~~تسليم العين، وان كانت في ملك المستأجر، الا ان يكون في يد المستأجر، لأنه ~~لا يلزم العوض، ولم يستحق طلبه في المعاوضات الا بالتسليم، وتسليم المنفعة ~~انما هو بتسليم العين، كما في البيع. # وفيه تأمل يعلم مما تقدم ولا نسلم الكلية، وما نعرف له دليلا، خصوصا إذا ~~كان العوض منفعة، بعد ثبوت الملك، وفي البيع أيضا ان كان دليل فهو متبع ~~لذلك، والا يمنع هناك أيضا، كما فيما نحن فيه. # على أنه قد يقال: إنه لما كانت بيد الأجير فهو بمنزلة كونه بيد المستأجر، ~~لأنه وكيل ومأذون في وضع اليد أو وديعة، فكأنه فعل العمل، والعين في يد ~~المستأجر ولهذا لو عمل وهو في يد وكيله أو يد الودعي، فالظاهر أنه لا يحتاج ~~الى التسليم، فتأمل فيه. # وأنه إذا كان عملا في أرض المستأجر، فإن الظاهر أنه حينئذ لا يحتاج الى ~~تسليم الأرض على نحو تسليم العقارات، بل يكفي العمل وان غصبت الأرض، أو PageV10P048 # وكل موضع يبطل فيه العقد (1) يثبت فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو ~~بعضها، زادت عن المسمى أو نقصت. # خربت العمارة التي عملها قبل تسليمها، فتأمل. # ومنه ظهر وجه من يشترط في الاستحقاق كونه في ملك المستأجر، ودفعه، فتأمل. # قوله: فكل موضع يبطل فيه العقد إلخ. # الظاهر، (وكل) كما هو في بعض النسخ، لعل دليل لزوم اجرة المثل- مع بطلان ~~الإجارة في كل موضع الا ما استثنى، مثل ان يؤجر ويشترط عدم الأجرة أو لم ~~يذكر اجرة- هو أن مع البطلان لا اثر للعقد، فيرجع كل الى ماله، كما إذا بطل ~~البيع يرجع البائع إلى مبيعه والمشتري الى ثمنه، ولا يملك احد مال آخر ~~ومنافعه، ولما تعذر الرجوع في الإجارة إلى المنفعة، يرجع صاحبها الى عوضها، ~~كما إذا تلف احد العينين. # وأيضا لا شك ولا خلاف في أن الإجارة الباطلة ليست مؤثرة لملك عوض الإجارة ~~ولا ms2866 منفعته، لأن معنى البطلان في غير العبادات عدم ترتب الأثر، فلا بد من ~~إرجاع العين الذي هو العوض الى مالكه، وحينئذ لو لم يلزم شيء للأجير، يلزم ~~الظلم وهو ظاهر، فلا بد له من عوض منفعته، وهو المراد بأجرة المثل، سواء ~~كانت مساوية للمسمى، أو زادت، أم نقصت. # ولأنه انما حصل الرضا في استيفاء منفعة دار الغير ودابته مثلا بالأجرة ~~(بأجرة- خ) فلا يكون متبرعا، فلا بد له من عوض ولما لم يتعين يرجع الى ~~العرف، وكذا استعمال الأجير وعمله للمستأجر كما في سائر الأمور المرجوعة ~~الى العرف، وهو اجرة المثل هنا. # وهذا ظاهر، مع جهلهما ببطلان العقد واحكامه. # وأما مع العلم فلا، إذ يصير العالم كالمتبرع مثلا إذا علم الأجير أن ~~إعماله بالعوض الخاص انما هو لهذا العقد الفاسد، فإذا عمل مع ذلك يكون ~~متبرعا في PageV10P049 # .......... # العمل، وكأنه فعله من غير اعمال من عمل له فلا اجرة له، كمن يخيط ثوبا ~~لشخص من غير إذنه بالأجرة وغير ذلك. # وكذا إذا علم المستأجر أن العامل لا يستحق بعمله هذا هذه الأجرة فسلمها ~~إليه، فكأنه يوهبها له (1)، ويؤذن له في إتلافها، فيمكن ان لا يكون له ~~الرجوع الى عوضه بعد إتلافه بإذنه عالما. # نعم لو اعتقد أنه وان لم يستحق الأجرة، ولكن له اجرة المثل فيصير ~~كالجاهل، فتأمل. # ثم ان الظاهر أن العالم كالغاصب، لا يجوز له التصرف، ولا يستحق شيئا لما ~~مر، من أن الإذن انما علم بالعقد لاعتقاد أنه صحيح ويلزم الطرف الآخر ما ~~يلزمه، وقد بطل وهو عالم بالفرض فيبقى أصل المنع على حاله، كما قيل في ~~البيع الباطل، بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا. # ويمكن ان يقال بطلان العقد مستلزم لبطلان جميع الآثار المترتبة شرعا عليه ~~(2) بالنسبة إلى الإجارة، كما هو المفهوم من شرح الشرائع في هذه المسألة. # قال: فان قلت: أي فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الاحكام ~~واقامته مقام العارية؟ قلت: فساده بالنسبة إلى الإجارة، بمعنى عدم ترتب ~~أحكامها اللازمة لصحيح عقدها، ms2867 كوجوب العمل على الأجير ونحوه، لا مطلق الأثر (3). # وهذا مفهوم من مواضع أخر، مثل بطلان الإجارة بالتعليق وبقاء الاذن وقد ~~فصله في شرح القواعد. # وقد عرفت ما فيه وبقاء الاذن مع بطلان الوكالة برد الوكيل، ذكره في PageV10P050 # .......... # شرح القواعد أيضا. # وكذا بطلان الاذن ببيع العبد دون وكالته (1) ولزوم اجرة المثل في ~~المضاربة الباطلة وغيرها. # وفيه تأمل، إذ جميع الآثار والفوائد هو اثر العقد شرعا، فإذا علم بطلانه ~~شرعا، وكون معناه بطلان عدم (2) الأثر، فلا ينبغي بقاء أثر (الأثر- خ) له ~~أصلا، فإنه علم سقوط اعتباره في نظر الشرع، فلا اثر له أصلا شرعا، وهو ~~المفهوم من البطلان فتأمل. # والتحقيق ان يقال: الإذن الباقي ليس اثر العقد، والتصرف فيه ليس بسبب ~~العقد، بل لما وقع عقد اجارة على عمل أو منفعة مثلا على وجه خاص، فقد تحقق ~~هنا العقد الذي رتب عليه الشارع أحكاما كثيرة، وفعل (فعلت- خ) بقصد حصول ~~تلك (الاحكام- خ) للطرفين. # وقد يعلم حينئذ في ضمن هذا، الاذن في التصرف في الجملة، بان (ان- خ) علم ~~أن صاحبه راض بالتصرف في هذا الأمر، وفعل هذا العمل بعوض نقص (انقص- خ) من ~~المقرر، وان لم يكن لازما، وفي ضمن عقد لازم. # فهذا الاذن والتصرف الجائز والجعل ليس أثرا للعقد الباطل، كما أنه إذا ~~علم مقصود شخص من نقيض ما يلفظ به سهوا، مثل ان يقول في مقام الاذن (لا ~~يدخل)، مع قرينة صريحة في أنه يريد الدخول، أو تقدم الطعام ويكرم الضيف، ~~ويأخذ يده، ويحط على (الى- خ) الطعام ويقول له: لا تأكل، ومعلوم أن هذا ~~اللفظ غلط وباطل، ولا أثر له، الا أنه لما علم المراد يجوز التصرف من تلك الجهة. PageV10P051 # .......... # ففي كل موضع يعلم ذلك، لا شك في بقاء الاذن، ولزوم العوض على ذلك الوجه ~~المعلوم، وبدونه محل (فمحل- خ) الاشكال من احتمال بطلان أثره بالكلية، كما ~~هو ظاهر البطلان، وبقاء الأثر في الجملة وعدم ترتب ما علم عدم ترتبه عليه ~~بدليل، وبقاء الباقي تحت العقد، وهذا بالحقيقة راجع الى عدم البطلان في ~~الجملة. ms2868 # فلا بد حينئذ من ان ينظر الى الدليل الدال على البطلان وكيفية دلالته، ~~فان كان يفيد العموم ولو بقرينة فهو المتبع، والا فالذي عليه الدليل فقط، ~~كما أشرنا إليه في بطلان الوكالة المعلقة وبقاء الاذن في الفعل الموكل فيه ~~كما هو مختار التذكرة حيث علم ان لا دليل على البطلان عندهم سوى الإجماع ~~المنقول في التذكرة، ومع ذلك هو قائل ببقاء الاذن وقال: فائدة البطلان ~~والفساد انما تظهر في الجعالة. # فعلم أن لا دليل على البطلان بالمرة، وأصل الصحة وعموم أدلة العقد مفيد ~~في الجملة، فتأمل. # ثم ان الاستثناء المذكور (1) منقول في شرح الشرائع عن الشهيد (رحمه ~~الله)(2) فالقسم الأول ظاهر، لأن مرجعه إلى التبرع فان من قال: آجرتك نفسي ~~لا عمل لك اليوم ولا أجرة لي، معناه اعمل لك من غير اجرة، فلا اثر لقبول ~~المستأجر، بل ولا لإذنه وسؤاله، لو فرض وكأنه ما فهم (ما فهموا- خ ل) معنى ~~آجرتك، أو ما قصدوا معناه الحقيقي، بل المجازي، فكأنه ليس بعقد فاسد، بل ~~اذن في العمل PageV10P052 # ويكره الاستعمال قبل المقاطعة (1). # عمل- خ) بلا اجرة، والا فلا معنى لهذا اللفظ، بل لا يتلفظ به عاقل رشيد ~~عالم، الا ان يقصد المعنى المجازي، والا فلا يجوز استعمال مثل هذا الشخص ~~ومعاملته الا ان يريد التدليس، حيث يثبت (ثبت- خ) له اجرة المثل لا الأجر ~~المسمى، حيث ان سمى لم يكن الا يسيرا، فتأمل. # وأما القسم الثاني (فهو (وهو- خ) الذي ترك ذكر الأجر فيه)، فمحل التأمل، ~~إذ عدم الذكر ليس يدل على الرضا على عدم الأجرة بالكلية، إذ قد يكون لنسيان ~~أو جهل واعتقاد انه معلوم مقرر، أو أنه معلوم أن مع الإطلاق ينصرف الى العرف. # وبالجملة، الظاهر أن العمل الذي ظاهر حالهما قصد الأجرة به- وكذا أن ~~الانتفاع بمنفعة خاصة انما جوز بعوض-، لزوم العوض المعين المسمى مع الصحة، ~~واجرة المثل مع البطلان، لما تقدم، حتى يعلم عدم العوض والتبرع، فتأمل. # قوله: ويكره الاستعمال قبل المقاطعة. # الظاهر عدم الخلاف في ذلك ويدل عليه الاخبار مثل ms2869 رواية مسعدة بن صدقة عن ~~أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قال: من كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه (يعلم- خ) ما أجره، ومن استأجر أجيرا ثم ~~حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه، وان هو لم يحبسه اشتركا في الأجر (1). # يعني ليس اثم الترك الا على الحابس، ولغير الحابس أيضا أجر، مثل أجر ~~العامل. # ويدل على أن وقت الصلاة حتى الجمعة والجماعة مستثنى للعامل من يومه ~~وغيره، فافهم. PageV10P053 ### ||| [الخامس إباحة المنفعة] # (الخامس) إباحة المنفعة (1)، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة ~~لحمله والدكان لبيعه، بطل. # وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري الطويلة المشتملة على ضرب الرضا (عليه ~~السلام) وغضبه غضبا شديدا لغلمانه الذين استعانوا برجل في عمل وما عينوا له ~~اجرا، وقال معتذرا عن فعله الضرب والغضب الشديد، فقال انى قد نهيتهم عن مثل ~~هذا غير مرة، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة، ثم زدته لذلك ~~الشيء ثلاثة أضعافه (أضعاف- ئل) على أجرته إلا ظن انك قد نقصته أجرته، فإذا ~~(وإذا- ئل) قاطعته أجرته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة ~~عرف ذلك لك، ورأى أنك قد زدته (1). # وهذه تدل على جواز ضرب الغلام بعد المخالفة، لمثل ما تقدم، والغضب لذلك، ~~وحسن الإيفاء، وكونه بحيث يعرف العامل ذلك، والاجتناب عما يقبح، وان لم يكن ~~مستحقا. # وفي كلاهما (2) دلالة على جواز المبالغة والتأويل، إذ الظاهر أنهما ~~محمولتان على الكراهة، لعدم ظهور القائل بالتحريم. # ويؤيده الأصل، وعموم أدلة الجواز، وعدم ظهور وجه التحريم، وعدم صحة ~~الاولى (3)، وكونها ظاهرة في المبالغة، والتأويل، إذ لا يخرج عن الايمان ~~بما ذكره، وظهور الوجه الذي يستفاد من قوله (عليه السلام) (اعلم) وعدم منعه ~~الأجير المذكور عن ذلك العمل، بل الظاهر أنه تركه يعمل، والا لنقل، ولا شك ~~أن الأحوط هو الترك. # قوله: الخامس إباحة المنفعة إلخ. # الشرط الخامس من شروط صحة PageV10P054 # .......... # الإجارة كون المنفعة مباحة فلو كانت محرمة فالظاهر أن إجارة عينها ~~لاستيفاء تلك المنفعة حرام، والعقد أيضا باطل، فلو استأجر ms2870 المسكن لإحراز ~~الخمر لا لقصد التخليل- وكذا الدابة والآدمي والسفينة لحملها، لا لقصد ~~التخليل، ولا للاهراق أو الدكان لبيعها فيه- بطل العقد، وفعل حراما. # وكذا جميع المحرمات مثل اجارة آلات اللهو والقمار وجعل الخشب ونحوه صنما ~~دليل التحريم قوله تعالى @QUR@05 ولا تعاونوا على الإثم (1) ولا شك في كونه ~~تعاونا على الإثم في الجملة، والتعاون عليه مطلقا منهي وحرام، والعقل أيضا ~~يساعده. # ورواية جابر (صابر- خ) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يؤاجر بيته يباع فيه (فيها- خ) الخمر؟ قال: حرام أجره (2). # وتحريم الأجر مستلزم لتحريم العقد وبطلانه. # ولا يضر عدم صحة السند (3) باشتراك ابن سنان وجهل عبد المؤمن وجابر لأن ~~الظاهر أن ابن سنان هو عبد الله الثقة، بقرينة رواية علي بن النعمان عنه، ~~وأن عبد المؤمن ثقة، وجابر كأنه المكفوف الممدوح، مع أنه مؤيد، فتأمل. # ثم ان الظاهر هو بطلان العقد على تقدير التحريم كما فهم من الرواية، ولأن ~~النهي فيه راجع الى العين بمعنى عدم صلاحيتها للانتفاع والانتقال، كما في ~~بيع المجهول، للغرر، وبيع الملاقح (4)، ونحوها، وهو ظاهر، لأنه معلوم أن ~~الفرض أن PageV10P055 # .......... # هذا الانتفاع غير محلل، فلا يصلح للأجرة، والعقد، فلا ينتقل من مالكه، ~~ولا يملكه المنتقل اليه، وهذا ظاهر. # الا أن في دلالة الآية (1) تأملا ما، إذ يشكل تعميمها بحيث يشمل ما نحن فيه. # وأصل الجواز وعموم أدلة العقود، يفيد الجواز والانعقاد. # وكذا مكاتبة ابن أذينة (الحسنة لإبراهيم) قال: كتبت الى أبي عبد الله ~~(عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها ~~الخمر و(أو- خ) الخنازير؟ قال: (فقال- خ) لا بأس (2). # ولا يضر المكاتبة بعد اعتبار السند، خصوصا مع عدم وضوح سند ما يدل على المنع. # فيمكن ان يحمل ما يدل على المنع على أن يؤجره لذلك، ويعلم أنه يحمل عليه ~~ذلك، ويستأجره لذلك، لا غير. # وظاهر كلام الأصحاب أيضا ذلك، ولا شك حينئذ في دلالة الآية والعقل على ~~تحريم ذلك، فلا شك في التحريم والبطلان حينئذ. # وأما الإجارة ممن عمله ذلك فلا يكون ms2871 حراما ويؤيده ما تقدم في بيع العنب ~~لمن يعمل خمرا، والخشب لمن يعمل صنما وغير ذلك. # ومكاتب عمر بن يزيد (الحسنة لإبراهيم) (3) قال: كتبت الى أبي عبد الله PageV10P056 # .......... # (عليه السلام) أسأله عن رجل (الرجل- خ) له كرم، أيبيع العنب والتمر ممن ~~يعلم أنه يجعله خمرا، أو سكرا؟ فقال: انما باعه حلالا في الا بان الذي يحل ~~شربه واكله، فلا بأس ببيعه (1) وغيرها. # ولا يبعد تنزيله على ان يعلم أنه يجعل العنب والتمر في الجملة خمرا، لا ~~أنه يعلم جعل عنبه الذي يبيعه خمرا علما يقينيا، لا يحتمل النقيض، فان ذلك ~~حينئذ معاونة منهية، كما تقدم، فالظاهر تحريمه، فتأمل. # وجمع الشيخ (رحمه الله) بين رواية جابر ومكاتبة عمر في التهذيب بوجهين ~~أحدهما جواز ان يكون الخبر الأول متوجها الى من يعلم أنه يباع فيه الخمر، ~~فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته والثاني انما يتوجه الى من يؤاجر ~~دابته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليه (عليها- خ) ثم علم ذلك (2) لم ~~يكن عليه شيء. والوجه الآخر انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر، لأن بيع ~~الخمر حرام، وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر، لأن حملها ليس بحرام، ~~لأنه يجوز ان يحمل لان يجعله (ليجعله- خ) خلا، وعلى هذا لا تنافي بين ~~الخبرين (3). # ولا يخفى أن الوجه الثاني لا يتم لاشتماله على الخنزير، الا أن يحمل حمل ~~الخنزير أيضا على وجه لا يكون الانتفاع به حراما كالخمر للتخليل، أو ~~الإراقة. # وأن الوجه الأول ما أشرنا اليه، وأنه حين العلم لا يجوز له التسليم، بل ~~يجب منعه عن ذلك الحمل، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان تحقق ~~شرائطه، ومع ذلك يستحق الأجرة، وان لم يستعملها المستأجر حتى مضت المدة. PageV10P057 ### ||| [السادس القدرة على تسليمها] # (السادس) القدرة على تسليمها (1)، فلو آجر الآبق لم يصح. # وبالجملة الظاهر من العقل والنقل مثل الآية المتقدمة عدم الجواز وعدم صحة ~~الإجارة للاستعمال في المحرم. و(أو- خ) علم ذلك علما يقينيا، والا فلا، ~~وكذلك ينبغي في البيع، وبه يجمع ms2872 بين الأدلة، فتأمل. # قوله: السادس القدرة على تسليمها إلخ. # من شرائط الإجارة قدرة الموجر على تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر. # ولا شك في اشتراط كون العين المستأجرة مقدورة التسليم في الجملة، ليمكن ~~الانتفاع المطلوب منها، إذ استيجار الغير المقدورة التي لا يمكن الانتفاع ~~المطلوب منها سفه وغرر، ولا يجوز. # والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه العقل والنقل (1) مثل استيجار الأخرس ~~للتعليم والأعمى لحفظ متاع بالبصر. # وأما اشتراط كون تسليم المنفعة مقدورا للموجر، فالظاهر، لا، بل يكفي ~~إمكان التسليم، فلو كان المستأجر قادرا على استيفاء المنفعة بأخذ العين من ~~الغاصب بنفسه أو بمعاونة غيره، فالظاهر جواز استيجاره. # وكذا الظاهر جواز استيجار المغصوب من الغاصب للتسليم. # والظاهر أنه بمجرد العقد يخرج عن الضمان والغاصبية، ولا يشترط الأخذ ثم ~~التسليم، ولا مضى زمان يمكن ذلك، ولا رضاء الغاصب بالإعطاء، وترك الغصب، ~~وان كان واجبا عليه في صحة العقد والخروج عن الضمان، لعموم الأدلة والأصل، ~~وانتقال الملك، فلا ضمان. # وكذا لو ادعى المستأجر القدرة على تسليم الآبق أو المؤجر على التسليم، PageV10P058 # ولو منعه المؤجر (1) سقطت، والأقرب جواز المطالبة، بالتفاوت. # سواء كان مقدورا عادة أم لا، ولا بعد في صحة الإجارة، لعموم الأدلة، وعدم ~~ثبوت المانع. # ثم ان بذل الجهد ولم يمكن التسليم تبطل الإجارة، ولم يلزمه شيء، لأن لزوم ~~الأجرة موقوف على إمكان التسليم والتسلم، الا ان يقصر المستأجر مع القدرة، ~~ويكون هو المدعي لها، فيلزم. # ولا يبعد أيضا صحة الإجارة مع انضمام شيء مقصود معه، بحيث يخرج عن السفه ~~والغرر، كما مر في البيع، لعموم الأدلة، وعدم ثبوت ما فرض مانعا، لا (1) ~~بالقياس الى البيع وكونه اولى منه، فإن المسامحة في الإجارة أكثر فمنع (2) ~~القياس والأولوية ولزوم الاقتصار على النص، فتأمل. # وبالجملة عموم أدلة الإجارة يفيد الجواز والصحة مطلقا، الا ما علم خروجه ~~مثل ما لم يكن مقدورا عليه أصلا منفردا، فإنه سفه وغرر ومجمع عليه، وأما ~~غيره فلا، بل يصح ولزومها موقوف على التسليم، الا ان يكون خارجا بدليل من ~~إجماع ونحوه، ms2873 فتأمل. # قوله: ولو منعه المؤجر إلخ. # أي لو منع المؤجر المستأجر من التسليم- بان لا يسلم العين اليه عند ~~المطالبة التي يجب معها التسليم- سقطت الأجرة، أي تبطل الإجارة، فليس ~~للمؤجر مطالبة الأجرة منه، فان التسليم وعدم المنع كان شرطا للاستحقاق ~~بالاتفاق، فليس لأحد على الآخر شيء، وينفسخ العقد بنفسه، لأنه بمنزلة تلف ~~المبيع والعين قبل التسليم. # ولا يبعد ان يكون له الخيار وعدم البطلان الا بفسخه، ويكون له الصبر PageV10P059 # ولو منعه ظالم (1) قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم، ولو كان ~~بعده لم تبطل، وله الرجوع على الظالم خاصة. # ولو انهدم المسكن (2) فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلف، الا أن يعيده ~~المالك. # والرضا بالعقد، وحينئذ ان فسخ يبطل، كما مر، وان كانت اجرة مثل العين ~~زائدة على المسمى، يكون للمستأجر مطالبة المؤجر بها، أيضا، لأن المنفعة ~~مملوكة له، وقد منعه عنها، وهي مضمونة، كالأعيان، وكما إذا غصب العين غاصب، ~~واليه أشار بقوله: # (والأقرب إلخ) وليس ببعيد، فتأمل، والظاهر أن له حينئذ الفسخ والرجوع الى ~~عين أجرته فقط. # قوله: ولو منعه ظالم إلخ. # أي لو منع المستأجر- قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها- ظالم غير ~~الموجر، تخير المستأجر بين فسخ العقد وعدم مطالبة أحد إلا المؤجر في أخذ ~~أجرته إن سلمها، فيطالب المالك الظالم بأجرة المثل كلا أو بعضا، وبين عدم ~~الفسخ فيطالب الظالم بالعين المنتفع بها، ويأخذ أجرة المثل في مدة المنع، ~~ويأخذ منه المالك المسمى، لالتزامه بالعقد (العقد- خ). # وان كان بعد القبض فليس له الابطال ولا يبطل العقد، بل له الرجوع على ~~الظالم خاصة، وعليه المسمى للمالك، والعين مضمونة له في يد الغاصب. # ولا يخفى أن هذا إذا كانت المستأجرة غير الآدمي الحر أو (و- خ) استوفى ~~المنفعة، بناء على ما تقرر عندهم من أن منافعه لا تضمن الا بالاستيفاء، وان ~~لم يكن هذا غير معلوم لي. # وأنه لو غصب الموجر بعد التسليم، فالظاهر أنه كالغاصب الأجنبي. # قوله: ولو انهدم المسكن إلخ. # أي لو انهدم المسكن المستأجر- بحيث لم يمكن الانتفاع به، أو انقض ms2874 ونقص ~~نقصانا لو كان قبل العقد لم يرغب في الإجارة PageV10P060 # وليس له الإلزام بالعمارة (1). # ولا الانتزاع من الغاصب (2)، وان تمكن. # عرفا بالأجرة المقررة- لم ينفسخ بل للمستأجر فسخ العقد، والرجوع الى ~~المالك بعد الفسخ بمقدار حصة الباقي من اجرة المدة، الا ان يعيد المالك ~~المسكن إلى أصله، بحيث فرض عدم فوت منفعة معتد بها قبل الإعادة، وضرر ~~المستأجر في تلك المدة. # وله أيضا الصبر وعدم الفسخ، فيلزم كل الأجرة، وهو ظاهر. # ودليل جواز الفسخ ظاهر، على تقدير خروج المستأجر عن الانتفاع المطلوب ~~عرفا، وعدم دخل للمستأجر في حصول الانهدام، وهو انتفاء (1) الضرر. # وان لزوم الأجرة مشروط ببقاء العين في يد المستأجر منتفعا بها، فإنها ~~ليست إلا في مقابلة الانتفاع في الزمان المقرر، وهو ظاهر. # واما إذا كان غير ذلك- بان كان مسكنا فاضلا، وليس لوجوده في هذا الانتفاع ~~بالدار المستأجر أثر أو كان بحيث ما بقيت الدار على الحالة الأولى مرغوبة ~~في الجملة، لا أنه صار بحيث لا يليق حينئذ بحال المستأجر بتلك الأجرة- ~~فيحتمل عدم الفسخ بل نقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم، فتأمل. # قوله: وليس له الإلزام بالعمارة إلخ. # أي ليس للمستأجر بعد انهدام المسكن تكليف المؤجر بعمارته، لأنه تكليف ~~منفي بالأصل، وليس عليه الا تسليم ما آجره، مع ما يتوقف عليه الانتفاع من ~~الأبواب والمفاتيح وما يمنع الانتفاع من التراب والحجارة وغير ذلك، وأما ~~التعمير بعد الخراب فلا. # قوله: ولا الانتزاع من الغاصب إلخ. # أي ليس على المستأجر انتزاع العين المستأجرة من يد الغاصب، إذا كان قادرا ~~على ذلك، وإعطاء الأجرة ان غصبها قبل القبض، بل له الفسخ حينئذ كما مر. PageV10P061 ### ||| [المطلب الثاني في الأحكام] # «المطلب الثاني في الأحكام» الإجارة عقد لازم (1) من الطرفين لا تبطل الا ~~بالتقايل، أو أحد أسباب الفسخ، لا بالبيع، والعذر مع إمكان الانتفاع. # فلو قدمه على قوله: (ولو انهدم)- وقال: (ليس عليه)- لكان أظهر. # ويحتمل ان يكون المعنى، وليس للمستأجر إلزام المؤجر، بانتزاع العين ~~المستأجرة وتسليمها إياه ان غصبت قبل القبض، وان تمكن من ذلك، للأصل، ولأن ms2875 ~~له خيارا حينئذ فلا ضرر عليه. # وهذا أنسب بالنسبة إلى سوق الكلام، الا ان فيه تكلفا من حيث اللفظ لأن ~~المناسب (ولا بالانتزاع)، وبحسب المعنى أيضا، إذ لا يبعد أن له الإلزام، ~~لأن العقد لازم، وقد اقتضى وجوب التسليم على المؤجر، والفرض قدرته، ولهذا ~~ليس له ان يحبس، ويقول لك الفسخ، فلا يتضرر، فالظاهر ذلك، لعموم الأدلة. # قوله: المطلب الثاني في الأحكام، الإجارة عقد لازم إلخ. # الظاهر أن لا خلاف عندنا في كون عقد الإجارة لازما لا يجوز لأحدهما فسخه ~~بدون رضا الآخر، ولا يبطل الا بالتقايل، وما يعرض من أسباب الفسخ- مثل ان ~~تعذر الانتفاع، بغصب (بنقص- خ) (بنقض- خ) العين، وانهدامها، وغير ذلك من ~~أسباب الفسخ- لدليل. # والدليل عليه مثل @QUR@02 أوفوا بالعقود (1) والمؤمنون عند شروطهم (2). # ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال: الكرى لازم إلى PageV10P062 # .......... # الوقت الذي اكتراه اليه، والخيار في أخذ الكري الى ربها ان شاء أخذ وان ~~شاء ترك (1) ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه (2). # ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد. # والظاهر أن دليل الفسخ- بالتقايل- الإجماع وخبر من أقال نادما (3) الذي ~~مر في البيع، وهو عام لا خصوصية له بالبيع، فافهم. # ولباقي أسباب الفسخ دليل يخصه، وإذا لم يكن له دليل لم يثبت. # ولا يبطل ببيع العين، إذ لا منافاة بينه وبينها، نعم يمكن ان يثبت الخيار ~~للجاهل بذلك، ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة. # ويدل على الصحة حسنة حسين بن نعيم (الثقة في كتاب وقوف التهذيب) عن ابى ~~الحسن موسى عليه الصلاة والسلام- الى (قوله:)- قال أبو جعفر (عليه السلام) ~~لا ينقض البيع، الإجارة ولا السكنى، ولكن يبيعه (تبيعه- ئل) على أن الذي ~~يشتريه (اشتراه- ئل) لا يملك ما أشتريه، حتى تنقضي السكنى على ما (كما- ئل) ~~شرط وكذلك الإجارة (الحديث) (4). # ومكاتبة يونس الى الرضا عليه الصلاة والسلام قال كتبت الى الرضا (عليه ~~السلام) اسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك ms2876 سنين مسماة، ثم إن ~~المتقبل (المقبل- ئل) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة، هل PageV10P063 # ولا بالموت من المؤجر (1) والمستأجر، على رأى. # للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه، وما ~~يلزم المتقبل له؟ قال: فكتب له ان يبيع إذا شرط على المشتري أن للمتقبل من ~~السنين ما له (1). # ولا يضر عدم صحة السند (2)، لاشتراك يونس وعلي بن أحمد، لأنها مؤيدة. # وهذه تدل على الصحة مع بيان الحال والشرط، فيمكن فهم الصحة مع عدم ثبوت ~~الفسخ، فافهم. # ويدل عليه مكاتبة إسحاق الراكانى قال: كتبت الى رجل أي أبي الحسن الثالث ~~عليه الصلاة والسلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع الموجر تلك الضيعة التي ~~آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ~~فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر الى أن ~~ينقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام): الى ان تنقضي إجارته (3). # ولا دلالة فيها على البطلان، ولو كان بحضور المستأجر ورضاه. # ولا يبطل بالعذر مع إمكان استيفاء المنفعة، مثل ان ضعفت الدابة، أو خربت ~~الدار في الجملة أو مرض العامل، أو مرض المستأجر، بحيث لا يقدر على السفر، ~~مع كون الإجارة مطلقة، فإنه يمكن الانتفاع بان يوجر الدابة غيره، ونحو ذلك، فتأمل. # قوله: ولا بالموت من المؤجر إلخ. # الظاهر أن الأقوال ثلاثة البطلان PageV10P064 # .......... # مطلقا، وبموت المستأجر فقط، وكأنه ما ذهب الى عكسه أحد، وعدم البطلان ~~مطلقا، الا فيما استثنى كما سيجيء. # دليل الأخير أوضح وهو الاستصحاب، وعموم أدلة صحة العقد، ولزومه عموما ~~وخصوصا، مثل صحيحة علي بن يقطين ومحمد بن سهل المتقدمتين (1). # وأنه لا شك أن بالعقد صارت المنفعة ملكا للمستأجر، والأجرة ملكا للمؤجر، ~~فينتقل إلى الورثة لأدلة الإرث. # وأن ملك شخص لا يزول عنه وعن ورثته، الا بالدليل والمانع، ولا دليل هنا، ~~وليس المانع فرضا الا الموت، وهو لم يصلح، إذ لا منافاة بين الملكية ~~والانتقال إلى الورثة بعد الموت. # ويدل عليه أيضا رواية إبراهيم بن ms2877 محمد الهمداني قال: كتبت الى أبي الحسن ~~(صلوات الله وسلامه عليه)، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على ان ~~تعطى الإجارة (الأجرة- خ) في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من ~~الإجارة (الأجرة- خ) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب ~~على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ ~~فكتب (عليه السلام): ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك ~~الإجارة، فان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، فتعطي ~~ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إنشاء الله (2). # ولا يضر عدم صحة سندها لأنها مؤيدة. # وهي تدل على جواز شرط تجزية الأجرة، وشرط تأخيرها عن العقد. # وبيان دلالتها على المطلوب، أنها تدل على عدم البطلان بموت المؤجر PageV10P065 # ولا بالعتق (1)، ولا يرجع العبد بما بعد العتق، ونفقته على مولاه، على اشكال. # صريحا وبموت المستأجر بالإجماع المركب. # وما نعرف دليلا على البطلان بموتها سوى ما نقل في الشرح من الإجماع، وأنت ~~تعلم ضعفه في مثله، وما يعرف على القول الفارق دليلا، وعدم الدليل دليل العدم. # وأما استثناء أنه إذا كان شرط استيفاء المنفعة بنفس المستأجر والأجير، ~~فدليله ظاهر. # وكذا الموصى له بالمنفعة مدة حياته، مثل الإجارة، ولكن هو بالحقيقة تلف ~~أحد الأركان. # وكذا استثناء العين المستأجرة وقفا، بموت المؤجر، فإنه بمنزلة انقضاء ~~المدة، لأنه انما هو له الى حين موته. # ولكن استثنى من بطلان اجارة الوقف بموت المؤجر، ما إذا مات الناظر الموجر ~~لمصلحة الوقف أو للبطون كلها، فإنها لا تبطل حينئذ بموت الناظر، لأنه حينئذ ~~بمنزلة الوكيل، فلا موت للمؤجر حقيقة وهو ظاهر، وذكره بعض الأصحاب، فتأمل. # قوله: ولا بالعتق إلخ. # أي إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة بالعتق، لما تقدم، ولا يرجع ~~العبد بأجرة ما بقي عليه من مدة الإجارة على السيد، ولا على المستأجر، لأن ~~الأجرة قد ملكها السيد في زمان كونه مالكا له، والمنفعة انتقلت إلى ~~المستأجر، فصارت مملوكة ms2878 له أيضا بالعوض، فلا سبيل للعبد من الرجوع على احد منهما. # وأما لزوم نفقته في تلك المدة على السيد ففيه اشكال، من أنه أخذ منافعه، ~~فما بقي له كسب ومنفعة، ونفقته من منفعته، فيلزم من له المنفعة، ولأن العبد PageV10P066 # وتبطل بالبلوغ (1). # وتصح اجارة كل ما تصح (2) إعارته. # المسلوب منفعته للسيد بمنزلة عبده، وللاستصحاب. # ومن أن النفقة انما كانت واجبة عليه لكونه ملكا له، وبعد العتق لا ملك. # ويحتمل كونها على بيت المال، والزكاة، ومع التعذر على الأغنياء كفاية، ~~كما قيل في العاجز (العاجزين- خ) عن الكسب والمرضى وغيرهم، ومعلوم أن البحث ~~مع تقدير عدم وجوبها على المستأجر. # قوله: وتبطل بالبلوغ. # يعني يجوز للولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو أمينه اجارة الأطفال مع ~~المصلحة، ولكن بحيث لا يكون زمان البلوغ بالسن داخلا في المدة، فتبطل. # ويحتمل بطلان الزيادة فقط، وعلى القول بصحة الفضولي يحتمل توقفه على ~~إجازة الصبي بعد بلوغه ورشده، مع بقاء أصل الإجارة، بشرط بقاء شروطها. # وإذا بلغ بالاحتلام ونحوه ورشد تبطل الإجارة فيما بقي من المدة، إذ لا ~~تسلط لأحد عليه حينئذ لا قبل البلوغ ولا بعده، فيرجع المستأجر إلى الولي ~~بالنسبة إلى أجرة تلك المدة الباقية، وهو ظاهر. # لكن يحتمل عدم البطلان، وكونه موقوفا على أجازته بعد البلوغ والرشد، بناء ~~على جواز الفضولي، كما هو مذهب المصنف. # فيمكن ان يراد بالبطلان عدم اللزوم، وبطلان العقد باعتبار لزومه، وقال في ~~القواعد: هو مخير بين الإمضاء والفسخ. # قوله: ويصح اجارة كل ما يصح إلخ. # أي كلما يصح إعارته من الأعيان للانتفاع بالمنفعة التي لا تكون عينا يصح ~~إجارتها أيضا، لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض، والعارية بدون العوض، فلا ~~فرق بينهما، فكل ما يصح فيه أحدهما يصح فيه الآخر. PageV10P067 # والمشاع (1). # والمستأجر أمين (2)، لا يضمن الا بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين ~~بغير اذن. # ووجه قيد (التي لا تكون عينا)، ظاهر فإنه قد نقل الإجماع في التذكرة ~~وغيرها، على عدم صحة الإجارة عندنا إذا كان المنفعة المنتقلة عينا، مثل لبن ms2879 ~~الشاة وثمرة بستان، ونحوهما، ولهذا ترك القيد. # فلا يرد عليه أنه يجوز إعارة الشاة ونحوها ولا يجوز إجارتها، ولا يحتاج ~~إلى الجواب بان المراد، غالبا، كما قاله المحقق الثاني، فتأمل. # قوله: والمشاع. # أي يصح اجارة المشاع المشترك بينه وبين الغير، لعموم أدلة الإجارة، مع ~~عدم صلاحية الإشاعة والشركة للمنع، وللأصل وعدم المنافاة، الا انه لا يسلم ~~العين المشتركة إلا بإذن الشريك، وإذا لم يأذن يرفع امره الى الحاكم، كما ~~إذا نازع الشريكان. # وأيضا إذا لم يكن عالما يمكن ثبوت الخيار للمستأجر، فتأمل. # قوله: والمستأجر أمين إلخ. # يعني ليس يد المستأجر يد ضمان وغصب، يضمن بكل تلف، وعلى كل حال، بل يد ~~أمانة مالكية، للأصل، ولأنه متصرف باذن المالك، فلا يضمن المستأجرة ان تلفت ~~الا بالتفريط بترك ما يجب عليه فعله، مثل سقيها وعلفها وحفظها على سبيل جرى ~~العادة، أو بالتعدي بفعل ما لا يجوز له، مثل ان يحملها أكثر مما استأجر له، ~~أو تجاوز عن المسافة المشترطة، أو ضربها فوق العادة ونحوها. # وجه الضمان مع أحدهما (1) ظاهر، كوجه عدمه مع عدمهما. # ويضمن أيضا بتسليم العين المستأجرة إلى غيره بغير اذنه في صورة لا تجوز، PageV10P068 # لا بالتضمين (1). # وهو داخل في التعدي أيضا. # ويمكن ان يكون المراد الضمان مع تسليمه العين المستأجرة إلى المستأجر ~~الثاني بغير اذن المؤجر، أو تسليمها للانتفاع الى غيره، مع كون الإجارة ~~لاستيفاء شخص معين، أو مطلقا، وان قيل بجواز التسليم الى الغير للانتفاع في ~~المطلق، كما قيل بجواز إجارتها، وتسليمها إلى المستأجر الثاني، مع كونه ~~ضامنا، وقد مر تفصيله، فتذكر، وتأمل. # قوله: لا بالتضمين. # أي لا يضمن المستأجر بأن يشترط عليه المؤجر الضمان وان لم يفرط لأنه شرط ~~مخالف لما ثبت شرعا، وهو كون المستأجر أمينا لا يضمن الا بالتفريط، فلا يصح ~~هذا الشرط. # ويمكن ان يبطل ببطلانه المشروط أيضا، كما هو مقتضى الشرطية، ويحتمل بطلان ~~الشرط فقط، والأول أوضح دليلا، إذ الرضا ما وقع الا بالشرط، وما حصل، ~~وبدونه ما حصل. # وبالجملة الظاهر بطلان المشروط لبطلان ms2880 شرطه، الا ان يكون دليل على الصحة ~~بخصوصها. # وعلى تقدير بطلان الشرط عدم الضمان معلوم، وكذا مع بطلان العقد أيضا، ~~للأصل، ولما تقرر عندهم من أن كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. # ويمكن ان يقال أدلة صحة العقود والشروط تقتضي صحة هذا الشرط أيضا، وكونه ~~شرطا مخالفا لما ثبت شرعا غير ظاهر، إذ عدم الضمان بدون الشرط الا مع ~~التفريط لا يستلزم كونه كذلك معه أيضا، فتأمل. # وفي رواية موسى بن بكر (دلالة على صحة الشرط والضمان) عن أبي الحسن عليه ~~الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما ~~واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه؟ قال: جائز، قلت: إنه ربما زاد PageV10P069 # ويصح خيار الشرط فيها (1). # ولو وجد بالعين عيبا (2) فسخ، أو رضي بالأجرة بكمالها، وان فاتت به بعض ~~المنفعة. # الطعام؟ قال: فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، فقال هو ~~لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك (1). # ويؤيده جواز هذا الشرط والضمان معه في العارية، مع (و- خ) عدمه بدونه، فتأمل. # قوله: ويصح خيار الشرط فيها. # دليله عموم أدلة صحة الإجارة والشروط وعدم ظهور ما يمنع، فيدخله خيار ~~الشرط، سواء اشترط لهما أو لأحدهما أو لأجنبي، كما في البيع. # قوله: ولو وجد بالعين عيبا إلخ. # أي لو وجد المستأجر بعد الإجارة بالعين المستأجرة عيبا يوجب الرد، وكان ~~جاهلا به حين العقد، يجوز له الفسخ، للعيب الموجب، ولعدم التكليف بالضرر ~~جهلا، وللتدليس، ولأن العقد يقتضي الصحيحة، فلا يلزم بدونها، فلو لم يلزم ~~بطلانه فلا أقل ان لا يلزم. # ولأنه لو لم يكن الصحة في الجملة اتفاقية كان البطلان رأسا متوجها، فيجب ~~عدم لزومه. # وكذا له الالتزام بالعقد أيضا، فإنه ينقص حقه، وله ذلك مع مصلحته، كما ~~يفعل في غيره، ولما تقدم من عدم البطلان، فله الالتزام، وان فات بالعيب ~~الموجود بعض منفعته، لأنه تصرف في ماله باختياره. PageV10P070 # ويجب على المستأجر (1) سقي الدابة وعلفها، فلو أهمل ضمن. # والقول قوله (2) في القيمة ms2881 مع التفريط. # وليس له الرضا، والالتزام به مع الأرش، كما قاله المحقق الثاني في البيع، ~~لعدم الدليل، وقياسها على البيع باطل بأصولنا، فتأمل. # قوله: ويجب على المستأجر إلخ. # قال في شرح الشرائع والقواعد إن المراد من مال المستأجر ثم رجحا عدم كونه ~~من ماله، والقرينة على ذلك موجودة في القواعد حيث قال بعد ذلك: ولو قيل ~~بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها. # يعني إذا استأجر دابة ولم يكن صاحبها معها والدابة في يده يجب على ~~المستأجر سقيها وعلفها سواء شرطه عليه أم لا، لوجوب حفظ النفس، ومال الغير ~~إذا كان تحت يد الإنسان. # ولكن ينبغي ثبوت الرجوع الى المالك مع عدم الشرط المسقط، وعدم تبرعه، فلو ~~أمكن إذنه يستأذن، والا فالحاكم، والا استشهد، والا قصد الرجوع. # والظاهر أنه يقبل قوله في عدم التبرع، لأنه فعله، وللأصل، فلو أهمل في ~~ذلك ضمن بتلفها، بل بنقصها أيضا، لأنه مستند الى تقصيره، فيضمن، فتأمل هذا. # ولكن في صورة شرط كون صاحبها معها، أو العادة، تقتضي ذلك، إيجاب العلف ~~والسقي على المستأجر والضمان مع الإهمال، خصوصا إذا كان شخصا ليس من شأنه ~~ذلك تأمل، والأصل دليل قوي، وكذا كون المالك مقصرا، فتأمل. # قوله: والقول قوله إلخ. # يعني المسموع قول المستأجر في مقدار قيمة العين المستأجرة مع التلف ~~بالتفريط، بل في جميع الصور التي يلزمه الضمان مع يمينه، لأنه الغارم، ~~وللأصل، وفي رواية أبي ولاد الطويلة الصحيحة [1] اشارة اليه، وان كان PageV10P071 # ويضمن الصانع (1) كالقصار، بحرق الثوب أو بخرقة، والطبيب والختان والحجام ~~وغيرهم، وان كان حاذقا، واحتاط واجتهد، ولو تلف في يده من غير سببه (سبب- ~~خ) فلا ضمان. # فيها ما يشعر بان القول قول صاحب المال، والأصل دليل قوي، فتأمل. # قوله: ويضمن الصائغ (خ- ل الصانع) إلخ. # أي يضمن الصائغ إذا تلف أو نقص ما في يده بسببه كحرق الثوب وخرقه في يد ~~القصار (بعمله- خ) وتلف المريض بدواء الطبيب، وما يتلف بفعل الختان ~~والحجام، وغيرهم، وان كان كل واحد منهم حاذقا واحتاط واجتهد. # والظاهر ms2882 أنه يدخل في التلف بدواء الطبيب، ما إذا علم ترتب التلف بالسقي ~~بأمره، وان لم يباشر السقي بيده، لا مجرد وصفه أن الشيء الفلاني نافع لمرض ~~كذا، أو المرض الحاضر، مع الاحتمال في الأخير، إذ بحسب الظاهر يقال انه تلف ~~بدوائه، والمتعارف من عمله ذلك، لا الإلزام أو السقي، بل تعيين المرض ووصف ~~دواء نافع له، والأصل يقتضي العدم، حتى يتحقق بالدليل. # والظاهر أن دليل الكل هو الإجماع المدعى في شرح القواعد وشرح الشرائع وأن ~~الإتلاف الغير المأذون في الإتلاف موجب للضمان. # والظاهر عدم صدقه في مادة الطبيب ونحوه (1)، ولا نعلم دعوى الإجماع فيه، ~~الا مع المباشرة، فيحتمل الضمان بها وبالأمر أيضا، لا غير، فتأمل. # ويؤيد العدم في الطبيب ونحوه أنه قد يجب عليه الطبابة وكذا الختان، كما إذا PageV10P072 # .......... # كان واجبا على المختون، قيل فلا اجرة له حينئذ كما صرح به في القواعد، ~~فان التضمين مع الإيجاب بعيد، وهو جار في كثير من الأمور، فتأمل. # ويدل على ضمان الصائغ المفسد، الرواية، مثل حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد؟ فقال: كل أجير يعطى ~~الأجرة (الأجر- كا يب) على ان يصلح فيفسد، فهو ضامن (1). # ويمكن إدخال الطبيب والبيطار الذين يريدان الأجر، ونحوهما فيها. # وهي تدل على عدم الضمان على المتبرع، بالمفهوم، فتأمل. # وكذا رواية السكوني وأبي الصباح وغيرهما (2). # وقال في القواعد: ويضمن الصانع ما يجنيه وان كان حاذقا، كالقصار بخرق ~~الثوب، والحمال بسقط حمله عن (على- خ) رأسه، أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ~~ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله، والملاح يضمن ما يتلف ~~من يده أو جدفه (3) أو ما يعالج به السفينة، قال في شرحه: للنص والإجماع في ~~ذلك، فتأمل فيه. # وأما إذا تلف شيء في يد الصائغ ونحوه بغير فعله فلا يضمن، الا مع التفريط ~~كما مر، ودليله الأصل، وكونه أمينا. # ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام PageV10P073 # .......... # قال: سألته عن الصباغ (القصار- خ) والصائغ؟ فقال: ms2883 ليس يضمنان (1). # وقد حملها الشيخ (2) على انهما إذا كانا مأمونين، وأما مع التهمة فيضمن. # ويدل عليه روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي (على الظاهر) عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على ~~أمر بين أنه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شيء ~~وان لم يفعل ولم يقم عليه البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه ~~الا ان يكون له على قوله البينة وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه؟ # قال: هو مؤتمن (3). # وصحيحة أبي بصير (على الظاهر) قال: سألته (عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~كا- ئل) عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه؟ # قال: فعليه ان يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، وليس عليه شيء، وان سرق ~~متاعه (كله- كا) فليس عليه شيء (4). # وصحيحة داود بن سرحان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في ~~رجل حمل متاعا على رأسه، فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء، فهو ضامن (5). PageV10P074 # .......... # فحمل المطلق على المقيد لوجود القيد في روايات كثيرة مثل رواية أبي بصير ~~عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا ~~الحائك الا ان يكونوا متهمين الحديث (1). # وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه ~~السلام) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر (عليه ~~السلام) يتفضل عليه إذا كان مأمونا (2). # وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: كان على (عليه ~~السلام) يضمن القصار والصائغ احتياطا (للناس كا- ئل) وكان أبي يتطول عليه ~~إذا كان مأمونا (3). # وصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى الفقيه (عليه السلام) في رجل ~~دفع ثوبا الى القصار ليقصره فيدفعه (ودفعه- ئل) القصار الى قصار غيره ~~ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه الى غيره وان كان ~~القصار مأمونا؟ فوقع (عليه ms2884 السلام): هو ضامن له الا ان يكون ثقة مأمونا ~~إنشاء الله (4)(5). # وهذا الجمع غير بعيد، وحاصله أنه يرجع الى أنه ان ظهر التلف فلا يكونون ~~ضمناء والا فيكونون ضمناء، ويشعر به رواية أبي بصير المتقدمة، ولا يبعد ~~أيضا الجمع على الاستحباب، والاحتياط كما يشعر به بعض الروايات (6). PageV10P075 # ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط (1). # وضمان ما يفسده (2) المملوك على مولاه الموجر. # قوله: ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط. # يعني إذا تلف شيء في يد الملاح وسفينته أو المكاري- لا بسبب منهما، ولو ~~بتقصير في أسبابهما، مثل قطع حبل حمل الجمال، وكون وعائه مخروقا عتيقا، ~~وكذا مثل كسر خشب السفينة لكونه عتيقا أو مكسورا، وعدم معرفة صاحبها أو قلة ~~عما لها عادة، بحيث يعجز عن علاجها، ونحو ذلك مما يسند إليهما عادة، فيكون ~~ذلك داخلا في التفريط، فيضمنان- لم يضمنا الا مع التفريط. # وقد مر ما يمكن استفادة دليله منه، فافهم. # قوله: وضمان ما يفسده إلخ. # أي يضمن المولى المؤجر عبده للطبابة والحجامة والختانة ونحوها، مما يتعلق ~~برقبته، بمعنى أنه ان شاء فكه فداه بأقل من أرش جنايته وقيمته، وان شاء ~~سلمه الى المجني عليه أو ورثته. # لعل وجهه واضح، حيث انه فعل فعلا مضمونا باذن مولاه، فيتعلق به الجناية، ~~فإن أراد المولى دفعه لا يكلف بأكثر من ذلك، للأصل، وعدم ضمانه بنفسه، وان ~~دفع قيمته وان كان أقل من أرش جنايته لا يكلف بأكثر من ذلك، إذ العبد لا ~~يجني أكثر من قيمته، وهو مقرر عندهم. # وأما إذا كان قصارا، خرق الثوب ونحوه، مما لم يتعلق برقبته، فيمكن كونه ~~مثل ما تقدم، لما تقدم. # ويحتمل كونه متعلقا بذمته يتبع به متى يعتق، فيؤخذ منه، كما اختاره في ~~شرح القواعد. # والفرق غير واضح، على أنه يلزم الضرر على مالك الثوب، فإنه قد يتعمد ~~العبد ذلك، وقد يفرط، فيسرق، فيفوت ماله، ولا ينعتق أو ينعتق بعد موته، أو ~~ينعتق ويكون فقيرا والمولى قد دلس حيث اقام عبده باذنه، يفعل أمثال هذه PageV10P076 # ولا يضمن صاحب ms2885 الحمام (1) الا ما يودع ويفرط فيه. # الأمور، بحيث يشعر بأنه يترتب الضمان عليه بالفعل، خصوصا مع الجهل بأنه ~~عبد، أو بالمسألة، الا ان يقال انه قصر في التفتيش، وحينئذ الفرق مشكل، ~~وظاهر المتن عدم الفرق، فتأمل. # قوله: ولا يضمن صاحب الحمام إلخ. # عدم ضمان الحمامي إذا لم يودع ظاهر، فإن أحدا لا يضمن مال الغير بمجرد ~~تلفه عنده، وان ظن صاحبه أنه يحفظه، ما لم يودعه عنده، ويقبل ثم يفرط، بل ~~ولا يضمن بمجرد قول صاحب الثياب إن هذه الثياب احفظها، ولم يرد الجواب، ما ~~لم يقبل، للأصل، وكون السكوت أعم. # وأما عدمه إذا قبل ولم يفرط، فلأنه أمين، وللأصل، ولما مر. # ولما في رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا ~~(عليه السلام) اتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت ولم يضمنه وقال: انما ~~هو أمين (1). # ظاهرها أن مطلق الحمامي أمين لا يضمن الا بالتفريط، أو التعدي، وأما ~~الضمان مع القبول والتفريط فللتفريط فهو خائن فيضمن، كغيره، وفيما تقدم ~~دلالة عليه أيضا. # ثم اعلم أنه قد استثنى في القواعد التلف بفعل الطبيب والكحال، إذا أخذ ~~البراءة من البالغ العاقل، وولي الطفل والمجنون. # لما روى عن علي عليه الصلاة والسلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ~~صاحبه (وليه- ئل) والا فهو له ضامن (2). # وقال في شرحه وكذا الختان والحجام (خ)، وقال في التحرير: ولو لم يتجاوز PageV10P077 # .......... # محل القطع مع حذقهم في الصنعة، فاتفق التلف فإنهم لا يضمنون. # وهذا صحيح، وان لم يكن التلف مستندا الى فعلهم. # الاستثناء (1) غير بعيد، وان لم تكن الرواية معلومة السند، بل وجودها في ~~أصولنا، فتكون عامية لأنها مؤيدة للأصل والنص، والإجماع غير ظاهر، في صورة ~~البراءة، ولأن في الضمان دائما سد باب العلاج، إذ لو علم ذلك طبيب مثلا، ~~بعيد ان يرتكب ذلك، وان كانت البراءة عما لم يجب. # وأن الحق قد يكون متعلقا بغير الذي أبرأ الذمة. # لكن غير بعيد تجويزه هنا للضرورة، وللرواية، وعدم القطع على عدم حصول ~~البراءة، ms2886 عما لم يجب، والعقل يجوزه، وان الضرر واقع بالفعل على المبرء فله ~~الإبراء، والولي بمنزلته، فتأمل، واحتط. # وأيضا قول التحرير غير بعيد، وان علم استناد التلف الى فعلهم، إذا لفرض ~~أنهم فعلوا فعلا جوز لهم ولم يتعدوا ولم يخطأوا أصلا بل فعلوا مجرد الفعل ~~المجوز مع فرض عدم الخطأ والعمد بوجه، ولكن علم أن التلف يترتب على الفعل ~~المجوز الغير المخطأ فيه، فكان فعلهم ذلك في الواقع سببا لذلك، وقد اذن ~~فتضمينهم بعيد. # والإجماع والنص المدعى غير معلوم دلالتهما عليهما، فإنهما مجملان على ~~تقديرهما، والأصل دليل قوى، فلا يبعد مثله في الطبيب ونحوه، بل الصائغ بأن ~~فرض أنه ما فرط ولا تعدى في القصر والصبغ بوجه أصلا، الا أنه كان الثوب ~~بحيث لو لم يصبغ ولا يقصر لم يمزق فكان الثوب متهيئا لقبول ذلك، فصبغه ~~وقصره بالاذن بمنزلة كونهما من المالك والوكيل، فالضمان هنا أيضا بعيد، كما مر. PageV10P078 # ونفقة الأجير المنفذ (1) في الحوائج على المستأجر، إلا مع الشرط. # هذا مع ثبوت كونه كذلك إما بالشهود أو إقرار المالك، وحينئذ يبعد الضمان، ~~إذا علم أن الثوب ليس بقابل لهما بل هنا فقط من غير فعل يفسدانه. # نعم إذا لم يعلم أو علم استناده إليهما يحتمل الضمان لما تقدم، ويمكن حمل ~~أدلة الضمان عليه وغيرها على عدمه، وهذا جمع لا بأس به، وغير بعيد عن ~~الأدلة، وكلامهم. # قوله: ونفقة الأجير المنفذ إلخ. # الظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في جواز إجارة الآدمي حرا أو مملوكا ~~مذكرا أو مؤنثا، الا أن في المؤنث يحرم على المستأجر جميع ما يحرم عليه ~~قبلها حتى النظر. # قال في شرح القواعد ولا فرق في جواز الإجارة بين الأمة والحرة والعجوز ~~والشابة وقبيح المنظر والحسناء. # ونقل تحريم الخلوة بها عن التذكرة، واستثنى هو من يريد العقد عليها، فيه تأمل. # وقد استثنى في متن القواعد والشرح النظر إلى الأمة بإذن المولى، وما فهمت ~~دليل ذلك، فإنه ليس بعقد ولا ملك ولا تحليل، الا ان يجعل الاذن تحليلا، أو ~~من ms2887 قبيل النظر لمريد النكاح والشراء فتأمل. # ولا شك في بقاء تحريم ما كان لان عقد الإجارة ليست بمحللة، الا الخدمة ~~والعمل، لا تحليل ما حرم، فكلما كان محرما قبل العقد يبقى على حاله، وهو ظاهر. # والظاهر أنه لا نزاع أيضا للإنفاذ في حوائجه على الإجمال، فإنه ينصرف ~~عرفا الى ما هو المتعارف المقدور له واللائق بمثله من حوائج المستأجر، ~~وعموم أدلة الإجارة يدل عليه، مع عدم ظهور مانع صالح، وان كان ما يشترطون ~~من العلم، ويدققون فيه، يقتضي عدم مثلها حتى يعين، فإنه قال في القواعد ~~والتذكرة: لا يجوز الاستيجار بنفقته وطعامه ما لم يعين، إذا لم يكن على ~~المستأجر وكذا بها وبغيرها للجهالة. PageV10P079 # .......... # ولم يكتفوا بالعرف في ذلك، بل قال فيها: ولا يجوز بأرطال من الخبز لعدم ~~جواز السلم عند نافيه، فلا يجوز الإجارة. # وقال: ولو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته فان قدرا ذلك وعلماه صح العقد، وان ~~لم يقدراه بطل العقد (الى قوله): ولا فرق بين ان يستأجره بالنفقة والكسوة ~~ويطلقهما، وبين ان يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صح إجماعا، ~~ووصفهما كما يوصف في السلم، وان لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على ~~نفسه (1). # فقد علم أنه لا بد من تعيينها بالكيل والوزن ونحوهما مع الوصف، إذا لم ~~تكن حاضرة فيه، فتأمل. # وأيضا الظاهر أنه يجوز استيجاره بان يكون جميع منافعه للمستأجر، لما ~~تقدم، وللروايات المشعرة بالجواز، والانعقاد مع الكراهة. # مثل رواية المفضل بن عمر (في الكافي) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق (2). # ورواية عمار الساباطي (في الفقيه والكافي) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) الرجل يتجر وان (فان- ئل) هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في ~~تجارته (3) قال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جل وعز ويتجر، فإنه ان ~~(إذا- ئل) آجر نفسه حظر على نفسه الرزق (4). PageV10P080 # .......... # ورواية محمد بن سنان (فيهما) عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: # سألته عن الإجارة؟ فقال صالح لا ms2888 بأس به (بها- خ) إذا نصح قدر طاقته وقد ~~آجر نفسه موسى بن عمران (عليه السلام) واشترط فقال: ان شئت ثمانية (ثمانيا- ~~يب) وان شئت عشرا، فانزل الله تعالى فيه @QUR@010 على أن تأجرني ثماني حجج ~~فإن أتممت عشرا فمن عندك (1). # ولا يضر عدم صحة السند لأنها مؤيدة، ولوجودها في الفقيه المضمون. # والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا في الجملة لا تضر، وأن معنى ~~الآية ذلك، وأن حكمها باق في شريعتنا، بل حجيته شرع من قبلنا في الجملة. # والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا، وحيازة المباحات، مثل الماء والكلاء ~~والسمك، فتدل على عدم ملكيتها بمحض الحيازة كما تقدم، فتذكر، فتأمل. # ثم (ان- خ) الظاهر أن نفقة الأجير على نفسه كما اختاره المصنف في التذكرة ~~بل في القواعد أيضا. # وجهه ظاهر فان العقد انما وقع على العمل، واجرة معينة، فاقتضاء غيرهما ~~يحتاج الى دليل، ولا دليل. # نعم لو كان هناك عادة مستمرة أو قرينة صريحة في ذلك، أو شرطت، تلزم ~~المستأجر، لذلك. # ويمكن حمل رواية سليمان بن سالم على ذلك (ان سلمت صحتها ودلالتها) رواها ~~في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، ~~عن سليمان بن سالم، قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن رجل PageV10P081 # .......... # استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة، على ان يبعثه إلى أرض، فلما أن قدم أقبل ~~رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة ~~المستأجر فنظر الأجير الى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه ~~به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة؟ أمن مال الأجير أو من مال ~~المستأجر؟ قال: ان كان في مصلحة المستأجر (1) فهو من ماله، والا فهو على ~~الأجير، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر (يعين- خ يب) شيئا على ~~ان يبعثه إلى أرض أخرى، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى ~~من؟ قال: على المستأجر (2). # وأنت تعلم ما في السند من اشتراك ms2889 يونس، والظاهر أنه ابن عبد الرحمن، فإنه ~~قيل في العباس بن موسى انه من أصحاب يونس، كأنه الذي هو صاحب الأصحاب، ~~ولأنه المشهور. # ولجهالة سليمان فانى ما رأيته. # وكذا ما في الدلالة فإنها صريحة فيما إذا استأجر بالنفقة، فهي فيما إذا ~~اشترط على المستأجر. # على أن هذه الرواية مشتملة على أمور لا يقول الأصحاب بها، مثل كون النفقة ~~مجملة، وكون عوض ما أكل من مال من دعاه على المستأجر، إذا كان الذي دعاه ~~واطعمه في مصلحته، والا فمن مال الأجير. # وان غسل الثياب واجرة الحمام داخل في النفقة وهم يشترطون تعيين النفقة، ~~كما مر ويقولون انها تلزم المستأجر على تقدير كونها شرطت، أو اجرة، سواء ~~أكل الأجير من ماله أو غيره. PageV10P082 # ولا يضمن (1) الأجير لو تسلمه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا. # ولو امره بعمل له اجرة (2) بالعادة فعليه الأجرة، وإلا فلا. # وأنه لا مكافأة، لأنه متبرع، فان كان المكافي يتبرع، فمن ماله. # وأن دخول اجرة الغسل والحمام غير معلوم دخولها في النفقة المشترطة، ولهذا ~~يحصل التردد في وجوبها على الزوج ونحوه لمن وجب عليه نفقته. # ولا يبعد ذلك، فان الظاهر أنهم يريدون بها ما يحتاج إليه الإنسان غالبا، ~~ولهذا يجب الكسوة والمسكن، فتأمل. # فجعل هذه فقط- أو منضما بقولهم ان الأجير إذا استوعب عمله المستأجر فما ~~بقي له زمان كسب النفقة، فيكون عليه دليلا على إيجابها على المستأجر، مع ~~عدم الشرط، وعدم كونها اجرة، والفتوى به كما نقل عن جماعة من أصحابنا- محل ~~التأمل، لما مر وجواز كون نفقته من أجرته، وهو ظاهر، ولعل لهم دليلا غير هذا. # قوله: ولا يضمن إلخ. # أي لا يضمن المستأجر ومن يقوم مقامه الأجير (الأخير- خ) إذا تسلمه وقبضه ~~واستعمله في العمل الذي عليه، مطلقا حرا كان أو مملوكا صغيرا كان أو كبيرا، ~~وسواء كان كان برضاه و(أو- خ) رضا وليه وعدمه. # ويمكن اشتراط اذن المولى والولي، والظاهر العدم بعد العقد ولزوم التسليم ~~والعمل، ودليله الأصل، وعدم الموجب. # قوله: ولو امره بعمل له اجرة إلخ. # هذا الحكم ms2890 مشهور (و- خ) يحتمل ان يكون مجمعا عليه. # ولعل سنده اقتضاء العرف فإنه يقتضي ان يكون مثل هذا العمل بالأجرة، ~~فالعرف مع الأمر بمنزلة قوله: اعمل هذا ولك علي الأجرة، فيكون جعالة أو ~~إجارة بطريق المعاطاة مع العلم بالأجرة، ولو كان من العادة مثل اجرة ~~الحمالين، ويبعد كونها إجارة باطلة. # وينبغي تقييده بأن المأمور أيضا ممن يأخذ الأجرة، ويمكن إدخاله في PageV10P083 # والقول قول منكر الإجارة (1)، وزيادة المدة، والمستأجر والرد(1)ومنكر ~~زيادة الأجرة والتفريط. # وقول المالك لو ادعى قطعه قباء، وادعى الخياط قميصا. # العمل، فتأمل. # ولو لم يكن عرف يقتضي الأجرة لا اجرة له، وهو ظاهر. # ولا ينظر إلى أن الأصل عدم الأجرة والأمر أعم من كونه بالأجرة أم لا، لما ~~تقدم، والاحتياط أيضا يقتضيها. # قوله: والقول قول منكر الإجارة إلخ. # كأنه قد ثبت بالنص والإجماع بل العقل أيضا أن القول قول المنكر. # ولكن لا بد من اليمين للأولين، وهذا واضح، في إنكار أصل الإجارة، وإنكار ~~الرد والتفريط، وكذا في زيادة المدة والأجرة، لأن الأقل داخل في الأكثر ~~فبعد بطلان الأكثر لا نزاع في ثبوت الأقل، ولأنه متفق عليه، ولأن دعوى ~~الزيادة بمنزلة دعوى الإجارة، فالقول بالتحالف- كما قال به المحقق الثاني- بعيد. # والظاهر ما ذكره المصنف (رحمه الله) لما مر، وللأصل. # وأما في المستأجر فالظاهر فيه التحالف لأنه بإنكار أحدهما وحلفه لم ينقطع ~~الدعوى والنزاع، إذ قد ينقلب المنكر الحالف، ويدعى الاستيجار في العين. # الآخر (2)، فلا بد من سماع دعواه، ورده على وجه شرعي، وليس الا بان يكون ~~القول قول منكره مع اليمين. # وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا. # ولعل المصنف لم يذكر التحالف، بناء على عدم دعوى الآخر. PageV10P084 # وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر (1)، كالخيوط على الخياط، ~~والمداد على الكاتب. # وعلى المؤجر تسليم المفتاح (2)، فان ضاع فلا ضمان، وليس على المؤجر ~~إبداله. # واما مع دعواه فالظاهر التحالف، فتأمل. # وبعد التحالف لا تثبت الأجرة للخياطة (للخياط- خ) بل يلزمه أرش نقص الثوب ~~عما كان، وله فك ما خاطه مع ضمان النقص وأخذ ms2891 خيوطه ان كان له، والا فيضمنه أيضا. # قوله: وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه فعلى المؤجر إلخ. # الظاهر أن المرجع في هذه الأمور إلى العرف والعادة المستمرة ان كانت، ~~والا فينبغي الشرط فإن العادة الآن أن الخيوط على صاحب الثوب، كالكاغذ ~~لصاحب الكتاب، بخلاف المداد والقلم، والإبرة فإنها على العامل. # ولعل كلام المصنف في كون الخيوط على الخياط، بناء على عرف زمانه وبلده، ~~ومعلوم أن المراد ب(كلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه على الموجر) غير العين ~~الذي يعمل فيه، وان توقف العمل عليه أيضا، مثل الكاغذ الذي يكتب عليه، ~~والثوب الذي يخيطه. # قوله: وعلى المؤجر تسليم المفتاح إلخ. # وجه وجوب تسليم المفتاح- للغلق الذي منصوب على الباب وداخل في المستأجر، ~~على المؤجر- ظاهر، لأنه من تتمة الانتفاع وكمال التسليم التام. # ولكن لو ضاع فلا ضمان على المستأجر بان يعطي عوضه، بل عليه إن فرط أن ~~يضمنه للمالك كأجزاء العين. # فلعل قوله: (فان ضاع فلا ضمان) مقيد، بعدم تفريط المستأجر في الحفظ، PageV10P085 # ولو عدل من الزرع الى الغرس (1) تعين اجرة المثل، ولو عدل من (حمل- خ) ~~خمسين رطلا الى مأة تعين المسمى، وطلب اجرة المثل للزيادة. # حتى ضاع. # ويحتمل ان يكون المراد نفي الضمان عن المؤجر، ولكن يصير قوله: (وليس على ~~المؤجر إبداله) مستدركا، ويكون عطفا تفسيريا. # قوله: ولو عدل من الزرع الى الغرس إلخ. # يعني لا يجوز للمستأجر ان يعدل عما شرط عليه، فان آجر أرضا للزرع فغرس ~~فيها، فعل حراما، وعليه اجرة المثل للغرس، لا المسمى للزرع، بل أرش نقص ~~الأرض، وقلع الأشجار وطم الحفر واستواء الأرض، كما كان. # ولو عدل من حمل خمسين الى حمل مأة فيأثم، ولكن لا يلزمه اجرة مثل المأة، ~~بل له المسمى للخمسين، واجرة مثل الزيادة وهي خمسون. # والفرق أنه هنا ما خرج عما شرط بالكلية بل عمل به، وتعدى، وزاد عليه، ~~فالذي فعل من المشروط ليس عليه الا ما شرط له، ولا بد للزيادة الغير ~~المشروطة من اجرة مثله، كما إذا استأجره إلى مكان فذهب، اليه، وتعدى منه، ms2892 ~~وكذا في جميع الصور التي يكون الأصل جزءا مما فعل. # ويحتمل هنا أيضا أجرة المثل لعدم إتيانه بما شرط لأنه الخمسين (1) فقط، ~~وقد يتفاوت، فإنه قد يكون لكل خمسين خمسين، اجرة قليلة، ويكون للمأة أجرة ~~أضعاف مضاعف أجرتهما، وهو ظاهر في الجزء القليل جدا، فإنه لا اجرة لكل حب ~~حب في التغار ولجميع الحبوب فيه، أجرة كثيرة. # ويحتمل الرجوع الى الأكثر أجرة، وجعل التخيير في ذلك الى المؤجر. PageV10P086 # .......... # فمع تعيين كون المستأجر راكبا كيف له ان يركب غيره، مع أنهم قيدوا الجواز ~~بعدم التخصيص، وهو تخصيص. # لعلها مبنية على الجواز مع الوصف، ولكن مع عدم القيد بالوصف الذي يقوم ~~مقام المشاهدة، فإن ذلك غير ممكن فيحمل كلامهم على المبالغة. # ويحتمل ان يكون على تقدير الاكتفاء بوزن الراكب. # ولكن ذكروا في دليل اشتراط المشاهدة اختلاف الناس بكثرة الحركات وشدتها ~~وقلتها وكثرة السكنات، وضبطها بالوصف والوزن بعيد بل لا يمكن، بل بالمشاهدة ~~أيضا قد لا يعلم، فكأنهم يريدون المبالغة، أو أرادوا بالتخصيص ذكر ان لا ~~يركب غيره، وهو أيضا بعيد، إذ (و- خ) الظاهر أن بعد تعيين الراكب لا يتعدى ~~الى غيره، وان لم نقل ذلك، إذ قوله: تركب أنت مثلا، لا يقتضي إلا إياه. # وان كان هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى (عليهم ~~السلام) قال سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، فنفقت فما عليه؟ # قال: ان كان اشترط (شرط- ئل) ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وان لم يسم ~~فليس عليه شيء (1). # لكن الظاهر أن المراد ذلك، ويشعر به قوله (عليه السلام): (وان لم يسم) ~~وهو ظاهر. # ثم ان ظاهر هذه الرواية عدم التفصيل بين الأثقل والمساوي والأخف، ~~فمقتضاها جواز الإركاب وعدم الضمان مطلقا، الا مع التعيين والشرط، فان ترك ~~الاستفصال دليل العموم، فهي بظاهرها تدل على عدم اشتراط المشاهدة، بل الوصف ~~المذكور أيضا، بل العمل بظاهر الحال فإنه يستأجر لنفسه أو مثله تخمينا PageV10P087 # ولو عدل من الأثقل (1) ضررا إلى الأخف، لم يكن له الرجوع بالتفاوت. ms2893 # ولو استأجر دابة معينة للركوب (2) فتلفت، انفسخت، ولو استأجر # ويمكن حمل كلامهم- وبعض الروايات مثل صحيحة أبي ولاد (الحناط- خ) الطويلة ~~(1) المشتملة على الأحكام الكثيرة، فيمن تعدى من المكان المشترط الى مكان ~~آخر، بلزوم المسمى واجرة الزيادة- على الغالب والأكثر، فتأمل. # قوله: ولو عدل من الأثقل إلخ. # وجه أنه لم يكن للمستأجر حينئذ الرجوع- بالتفاوت بين ما استأجر عليه من ~~الثقيل وبين ما حمله من الخفيف- ظاهر، فإنه لو لم يحمل أصلا مع مضى المدة، ~~لم يكن يرجع على شيء، بل كان عليه الأجرة تامة، فهنا بالطريق الاولى. # قوله: ولو استأجر دابة معينة للركوب إلخ. # دليل انفساخ العقد- بموت الدابة المعينة- واضح، وهو استحالة استيفاء تلك ~~المنفعة من غيرها، بخلاف ما لو استأجر للركوب على دابة إلى محل من غير ~~تعيينها في العقد، فإنه لا يضر فوت التي (2) ركبها. # ولا يتعين المطلقة بالتسليم، أو التعيين، بحيث يكون منحصرة فيها، ولهذا ~~يجوز للمالك تبديلها وهو أيضا ظاهر. # والظاهر أن تعذر استيفاء المنفعة المشترطة (المشروطة- خ) على الوجه ~~المتعارف لنقص ومرض وضعف، بمنزلة الموت، ويحتمل الابدال (خصوصا مع التراضي ~~فتأمل- خ). # والظاهر أنه لا خصوصية للدابة، ولا بالعين المستأجرة، فإن تلف الراكب PageV10P088 # للركوب مطلقا، لم تبطل، وله ان يركب ويركب مثله (1)، الا مع التخصيص. # أو الحمل المعين فكتلفها، مثل فوت الصبي المرتضع. # قوله: وله ان يركب ويركب مثله إلخ. # يعني إذا استأجر دابة مثلا للركوب من غير تخصيص احد بكونه هو الراكب الى ~~موضع، له ان يركب بنفسه، وان يركب غيره بدله، بشرط ان يكون الغير مثله في ~~الثقل أو أخف، بغير اذن المالك. # والظاهر أنه يجوز التسليم (1) بغير إذنه، ولم يضمن، لما تقدم. # ولا يجوز الأثقل إلا بالإذن، فلا يضمن (حينئذ- خ) وبدونه يأثم، ويضمن، ~~وكذا إذا فعل مع التخصيص. # والظاهر أن التناوب أيضا لا يجوز إلا بالإذن لأنا نرى ان المكارين (2). # أيضا يقولون في ذلك، ويقولون ان التناوب يضر بالدابة وان كان بالمثل أو ~~أخف، لكثرة النزول والركوب، وكونها تارة، أثقل وتارة أخف. # واعلم أن أكثر العبارات- في بيان هذه المسألة- مثل ms2894 الكتاب، ودليل الكل ~~واضح، الا أن لي في ذلك تأملا لأنه إذا كانت الإجارة للركوب قالوا: لا بد ~~من تعيين الراكب. # قال في التذكرة: فيجب ان يعرف مؤجر الدابة راكبها بالمشاهدة، لاختلاف ~~الأغراض في الراكب (الى قوله:) وهو قول أكثر الشافعية، ومنهم من اكتفى ~~بالأوصاف الرافعة للجهالة (إلى قوله:) والأصل في ذلك أن يقول: ان أمكن ~~الوصف التام القائم مقام المشاهدة كفى ذكره عنها، والا فلا (3). PageV10P089 # .......... # والآدمي المتعارف الذي أكثر الافراد على تلك الضخامة والطول والقصر من ~~مستوي الخلقة. # ويحتمل حملها على ما ذكروه أيضا فتأمل. # ثم (1) تأمل في قول القواعد أيضا: ويجوز مع عدم الشرط ان يؤجر لمثله أو ~~أقل ضررا، قال في شرحه: أي ان يوجر لركوب مثله مثلا، (أو- خ) وسكنى مثله، ~~أو ان يوجر لمثل عمل الذي استأجر لأجله، وكذا اللاقل (الأقل- خ) ضررا، لأن ~~المنفعة تصير ملكا له بالإجارة، والناس مسلطون على أموالهم (2)(3). # شرط في المسكن الإجارة بمثله، أو أقل ضررا مع الإطلاق، وعدم كون السكنى ~~له خاصة. # والظاهر عدمه، إذ لو استأجر لينتفع بسكناها مثلا، لم لا يجوز أن يسكنها ~~لمن هو أكثر منه ضررا بكثرة الناس والضيف والدواب وغير ذلك، فإنه مالك ~~للمنفعة، فله ما يفعل، كما قاله في الشرح. # نعم لا يجوز ان يتجاوز في سكناها عن المتعارف فلا يسكن في بيت الآدميين ~~الدواب ونحو ذلك. # وبالجملة لا يتعدى عن المنفعة المتعارفة المطلوبة منها، فكأن ذلك المراد ~~(4)، والعبارة لا تخلو عن شيء. # وكذا كلام الشارح، الناس مسلطون إلخ، فإنه لا يجوز لهم كلما يريدون ~~وخصوصا عنده، فإنه يضمن بتسليمه بغير اذن المالك الأول، والمراد واضح، والأمر PageV10P090 # ويجوز للمستأجر ان يؤجر المالك (1)، ولو باع على المستأجر صح، والأقرب ~~بطلان الإجارة، على اشكال. # في ذلك هين. # قوله: ويجوز للمستأجر أن يوجر المالك إلخ. # لا مانع من إجارة المستأجر العين المستأجرة من مالك العين، والذي ~~استأجرها منه، إذ ليس الا كونه مالكا للعين، وذلك لم يصلح للمانعية، للأصل، ~~مع وجود المقتضى وهو تسلطهم على أموالهم، وعموم ms2895 أدلة صحة الإجارة. # وكذا لا مانع من بيع العين المستأجرة على مستأجرها، والتقريب مثل ما تقدم. # وأما بطلان الإجارة حينئذ فقربه المصنف مع اشكال، لعل مقصوده من إظهار ~~الإشكال مع قوله: (الأقرب) عدم الأقربية بالكلية، وضعف الرجحان في الجملة. # وجهه أن ملك المنفعة تابع لملك العين فإذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا ~~أيضا، فلو بقيت الإجارة يلزم ان تكون المنفعة ملكا بالإجارة والبيع أيضا، ~~وهو تحصيل الحاصل، وجمع العلتين على معلول واحد، ولأنه كبطلان العقد بملكية ~~الزوجة. # ووجه عدم البطلان الأصل، والاستصحاب، وعدم ثبوت دليل على كون البيع مبطلا ~~للإجارة، فإن ذلك يحتاج الى دليل، ولا دليل، إذ تابعية المنفعة لملك العين ~~مطلقا ممنوعة ولا دليل عليها، ولذا يصح بيع العين من الأجنبي مع بقاء ~~الإجارة، وقد مر دليله، ومسلم أيضا عند المصنف. # نعم ذلك مسلم ان لم تكن المنفعة منفكة عن العين بسبب شرعي الى غير ~~البائع. # وعلى تقدير المنافاة والتابعية قد يقال: ينبغي عدم صحة البيع لعدم حصول ~~تابعه ترجيحا لإبقاء ما كان على ما كان، ومنع خروج الحادث من العدم PageV10P091 # .......... # الى الوجود، وبقائه (1) تحت العدم على ترجيح وجود الحادث وغلبته على ~~العدم الأزلي، وازالة البقاء عن الباقي واحداث عدمه، وهو أظهر. # ولا شك ان هذا ليس بأرجح من الأول، بل أضعف من وجوه، والقياس على النكاح ~~باطل، لثبوت عدم بقاء الزوجية والنكاح على مملوكة الزوج، بالإجماع ونحوه، ~~ولو لم يكن ذلك لقيل في ذلك أيضا مثل ما قلناه هنا. # والظاهر عدم المنافاة بين بقاء الإجارة والبيع بل تكون المنفعة مملوكة ~~بالإجارة مدتها. ثم بملكية العين، ولهذا اختار في القواعد عدم البطلان، ~~وقربه من غير اشكال. PageV10P092 ### ||| [المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة] # «المقصد الثاني في المزارعة (1) والمساقاة» وفيه مطلبان، ### ||| [الأول المزارعة] # الأول المزارعة عقد لازم من الطرفين. # «المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة» قوله: المقصد الثاني في المزارعة إلخ. # قال في القواعد وغيره هي معاملة على الأرض بحصة من نمائها (1). # ومعلوم خروج الإجارة منها والظاهر أن الأرض لا يجب ان ms2896 يكون ملكا لأحد ~~المزارعين، بل يكفى كون منفعتها ملكا له، كما إذا كانت الأرض مستأجرة ولا ~~يبعد الاكتفاء بالأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية والمباحة بالتحجير ~~وبالاحياء، وان لم نقل بحصول الملك، لأن الظاهر أنه يكفي كون المنفعة له. # ويدل عليه ما يوجد في الاخبار من جواز تقبيل الأرض الخراجية للزراعة مثل ~~صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: سألته عن ~~مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال: لا بأس به (الحديث) (2). # وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن PageV10P093 # .......... # الرجل تكون له الأرض من ارض الخراج فيدفعها الى الرجل على ان يعمرها ~~ويصلحها ويؤدى خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس (1) ~~وغيرهما. # ويؤيده ما يوجد في كلامهم: يجوز بيع الأرض الخراجية تبعا لآثارها. # وان لم يكن جيدا في نظري، إذ لا معنى لبيع مال الناس بواسطة مجاورة مال ~~نفسه، نعم يجوز بيع آثارها وماله في الأرض المفروضة مع وجود شرائط البيع ~~فيه، وهو ظاهر. # فقول شارح الشرائع: بأنه لا بد من كون الأرض ملكا لأحدهما، لأنه المستفاد ~~من حقيقة المزارعة وصيغتها والتي يعقد عليها فلا يشرع في الأرض الخراجية ~~إلا باستعمال حيلة من الحيل الشرعية مثل جعل البذر منهما ثم قال فليحفظ ذلك ~~أو غيره من الحيل الشرعية على تسويغ هذه المعاملة، لأنها متداولة في كثير ~~من البلاد التي أرضها غير مملوكة، فيحتاج الى وجه مجوز إلخ. # محل التأمل، سيما على ما هو مقتضى كلامه، فيما تقدم: أنه يجوز بيع الأرض ~~تبعا لإثارة، فيبعد عدم تجويز المزارعة على ارض مع تجويز بيعها الذي هو فرع ~~الملك إجماعا عقلا ونقلا. # ومعلوم أن ليس في العقد على الأرض وصيغة المزارعة وتعريفها ما يدل على ~~عدم جواز المزارعة إلا مع الملك الطلق للعين. # نعم يفهم أنه لا بد من كون المنفعة لأحدهما، فافهم. # ثم ان الدليل على جواز هذا العقد، ومشروعيته هو الإجماع المنقول، قال في ~~التذكرة هي جائزة عند علمائنا ms2897 اجمع، والاخبار الكثيرة من العامة والخاصة، مثل PageV10P094 # .......... # صحيحة محمد الحلبي، وعبيد الله الحلبي، عن الصادق (عليه السلام)، قال: لا ~~بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس (1). # وما رواه محمد وعبيد الله جميعا عنه، (في الصحيح) ان أباه (عليه السلام)، ~~حدثه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، ~~فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة، فقوم عليه قيمة، فقال لهم: إما ~~ان تأخذوه وتعطوني نصف الثمرة (الثمن- خ)، وإما أن أعطيكم نصف الثمرة ~~وآخذه، فقالوا: بهذا أقامت السموات والأرض (2) ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب (3). # وهي تدل على جواز المساقاة أيضا، وجوازهما في الأرض الخراجية، وجواز ~~التقبيل، وقبول الوكالة في التقبيل، وجوازه مطلقا من دون شرط، وكون القيم ~~واحدا، بل غير عدل أيضا، إذ ما ثبت عدالة عبد الله بن رواحة، بل غير معدود ~~في كتب الرجال، فتأمل. # واما كونها لازمة من الطرفين فهو للإجماع أيضا، ولمثل أوفوا (4)، ~~والمسلمون عند شروطهم (5)، وهو ظاهر، ويمكن جواز فسخه بالتقايل، لما مر في ~~غيرها من العقود اللازمة. # قال في التذكرة: ولا تبطل الا بالتقايل. # واما استلزام كونه لازما، للإيجاب اللفظي- والقبول كذلك والماضوية وتقديم ~~الإيجاب والعربية والمقارنة وسائر ما قيل في العقود اللازمة، كما ادعاه شارح PageV10P095 # والإيجاب زارعتك (1)، أو ازرع هذه، أو سلمتها إليك، أو ما شابهه، مدة ~~معينة بحصة معلومة من حاصلها، والقبول قبلت. # الشرائع (1) وغيره. فغير ظاهر. # والأصل ينفيه، مع عدم الدليل، كما تقدم في البيع ونحوه، ولهذا جوز هنا ~~بالأمر، وصرح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي، وهو ظاهر عبارة ~~الشرائع. # وبالجملة الغرض حصول العلم بالرضا بالمعاملة بالعقد بأي شيء يحصل ~~المطلوب، ويلزم، لصدق العقد، فلا يبعد الصحة بغير العربية وغيرها، وجريان ~~المعاطاة فيها، وفي سائر العقود والأمور ما لم يكن دليل على اشتراط الأمور ~~المشترطة من إجماع ونحوه، فتأمل واحتط. # قوله: والإيجاب زارعتك إلخ. # قال في التذكرة: مثل زارعتك الى قوله: # أوخذ هذه الأرض على هذه المعاملة، وما أشبه ذلك، ولا ينحصر في لفظ معين، ~~بل كلما يؤدي الى هذا ms2898 المعنى. # ويعلم من جوازها بالأمر وغيره وعدم اشتراط القبول اللفظي كما في القواعد ~~عدم صحة الاستدلال بكونه عقدا لازما على اعتبار القبول اللفظي والماضوية ~~والعربية وغيرها، ولا بأنه متلقاة من الشرع كما قيل في مثله فتأمل. # والظاهر أن لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا، ~~والظاهر جوازها بالأمر أيضا. # قال المحقق الثاني: استشكل الإيجاب في القواعد بلفظ الأمر، وبالجواز ~~رواية، والمعتمد عدم الجواز. # وفيه تأمل، إذ لا دليل على تعيين الماضي، غير كونه عقدا لازما، ولا دليل ~~على الكبرى غير ما قد أشاروا إليه، من ان غيره بعيد عن كونه لإنشاء العقد، وهو PageV10P096 # .......... # كما ترى، فعموم الأدلة- وعدم دليل مانع- دليل الجواز. # ويدل عليه ما في صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: # اسق من هذا الماء واعمره، ولك نصف ما خرج؟ قال: لا بأس وسألته عن الرجل ~~يعطى الرجل الأرض فيقول: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمسين سنين أو ما شاء ~~الله؟ قال: لا بأس (1) ويدل عليه الرواية التي أشار إليها المحقق الثاني. # وصحيحة عبد الله بن سنان، أنه قال في الرجل يزارع فيزرع ارض غيره، فيقول ~~ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض، قال: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن ~~يقول: ازرع فيها ولى فيها كذا وكذا، ان شئت نصفا، وان شئت ثلثا (2). # وهي صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع، فلا يبعد انعقاد الإيجاب بالأمر، ~~بل ادعى الأولوية في الإيضاح، وفيه تأمل. # ورواية الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر، فيشترط عليه ثلثا ~~للبذر وثلثا للبقر؟ فقال: لا ينبغي ان يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب ~~الأرض ازرع في أرضك، ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا ~~يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ms2899 (3). # وسندها لا بأس به، وفيه خالد بن جرير، وهو ممدوح، وأبو الربيع. PageV10P097 # .......... # واستدل في شرح المتن على توثيقه بان الحسن بن محبوب ممن اجتمعت العصابة ~~على تصحيح ما صح عنه. # ولكن فيه تأمل وكذا في متنها ودلالتها، فطرح المحقق الثاني- الرواية ~~الصحيحة ظاهرا الدالة باعتقاده على جواز انعقاد المزارعة بالأمر، مع عدم ~~دليل يقتضي ذلك سوى ما قلناه وقول الأصحاب في غير المزارعة- غير جيد. # وكذا قول الشهيد الثاني في شرح الشرائع: واما قوله (1): ازرع هذه الأرض ~~بصيغة الأمر، فإن مثل ذلك لا يجوزونه (يجيزونه- خ) في نظائره من العقود، ~~لكن المصنف (رحمه الله) وجماعة أجازوه هنا، استنادا إلى رواية (روايتي- خ) ~~أبي الربيع الشامي، والنضر بن سويد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2)، ~~وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك (3). # وقد عرفت القصر عن الدلالة، لأنهما تدلان على المضارع لا الأمر. # ورواية النضر هي رواية عبد الله بن سنان المتقدمة (4)، وما رواها النضر، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بل رواها عن عبد الله بن سنان مضمرا، على ~~ما رأيت في التهذيب (5) والكافي، فيمكن ان يكون غلطا، ولكن الظاهر عدمه، ~~وحينئذ يكون مرسلا، حيث ما سمى الامام (عليه السلام)، وان كان الظاهر ذلك. # فالظاهر الجواز بالأمر أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر، ولأن العمدة ~~هي عموم الأدلة، مع عدم المانع، والروايتان مؤيدتان، ولصحيحة يعقوب بن PageV10P098 # ولا تبطل الا بالتفاسخ (1)، لا بالموت والبيع. # وشرطها شياع (مشاع- خ ل) النماء (2)، وتعيين المدة، وإمكان زرع الأرض. # شعيب المتقدمة (1). # ثم ان ظاهر المتن اشتراط القبول اللفظي، وقواه في التذكرة، وفيه تأمل علم. # قوله: ولا تبطل الا بالتفاسخ إلخ. # دليل البطلان بالتفاسخ، كأنه الإجماع، وما تقدم في البيع، فتأمل. # واما عدم البطلان بالبيع وبالموت وغيرهما، فلأدلة اللزوم، وعدم المنافاة ~~بين البيع والموت وبقاء المزارعة، وهو ظاهر، والاستصحاب، وما تقدم في ~~الإجارة، فتذكر، وتأمل. # قوله: وشرطها شياع النماء إلخ. # لعل دليله الإجماع، وأن المفهوم من الاخبار التي تدل عليها من فعله (صلى ~~الله عليه وآله) وفعلهم (عليهم السلام)، كان على سبيل ms2900 الاشتراك في الحصة، ~~وأنه المفهوم من تعريفها. # ويدل عليه أيضا حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا ~~تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس (2). # ومعلوم أن عدم تعيين المدة موجب للغرر والجهل. # وأنه لو لم يمكن زراعة الأرض، لا تصح، فان كون إمكان الانتفاع شرطا ظاهر. PageV10P099 # فلو شرط أحدهما (1) النماء لنفسه- أو نوعا من الزرع، أو قدرا من الحاصل، ~~والباقي بينهما- بطل. # ولو شرط أحدهما شيئا (2) من غير الحاصل جاز، ولا يجوز إجارة الأرض ~~للزراعة (3) بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها. # قوله: فلو شرط أحدهما إلخ. # تفريعه على ما تقدم ظاهر، فإنه إذا كان الاشتراك في النماء شرطا. لم يصح ~~تخصيص أحدهما به، سواء كان صاحب الأرض أو العامل. # وكذا لو شرط النوع الخاص من النماء، مثل ما حصل أولا فهو له، ويسمى ذلك ~~الهرف (1)، وما يحصل آخرا فهو للآخر، ويسمى الأقل. # وكذا لو شرط قدرا معينا لأحدهما، والباقي بينهما، والكل ظاهر. # قوله: ولو شرط أحدهما شيئا إلخ. # دليل جواز شرط شيء آخر معين من غير الحاصل ولزومه، وهو عموم أدلة ~~الاشتراط. # قوله: ولا يجوز إجارة الأرض للزراعة إلخ. # كان المناسب ذكر هذه المسألة في بحث الإجارة، وانما ذكرت هنا لأن أكثر ~~أدلتها مذكورة في باب المزارعة، وهي أخبار دالة على عدم جواز إجارة الأرض ~~بجنس ما يزرع فيها. # مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تستأجر الأرض ~~بالحنطة، ثم تزرعها حنطة (2). # وكأن المصنف والأكثر حملوها على الحنطة التي تحصل منها، إذ لا مانع من ~~الإجارة على القدر المعين من الحنطة- وان كانت زرعت فيها الحنطة- عقلا ~~ونقلا، بل لا ينبغي الخلاف في ذلك، وعموم أدلة الإجارة مؤيدة. PageV10P100 # .......... # نعم لا يبعد المنع إذا شرط كونها من ذلك الزرع، لاحتمال ان لا يحصل شيء ~~أصلا، وان كانت الأرض واسعة (1). # ولرواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن إجارة ~~الأرض بالطعام؟ قال: ان كان من طعامها فلا خير فيه (2). # وكذا ما رواه الوشاء (كأنه ms2901 الحسن بن علي، في الصحيح) قال: سألت الرضا ~~(عليه السلام)، عن الرجل اشترى من رجل (الرجل- خ) أرضا جربانا معلومة بمأة ~~كر على ان يعطيه من الأرض؟ فقال: حرام، قال: فقلت له: فما تقول جعلني الله ~~فداك ان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس (3). # ورواية (ابن- خ) أبي بردة (في حديث)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) (في حديث)، عن إجارة الأرض بالطعام؟ فقال: ان كان من طعامها فلا ~~خير فيه (4). # وصحيحة الحلبي (في الفقيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: # لا تستأجر الأرض بالحنطة، ثم تزرعها حنطة (5)(6). # فلا قوة في قول ابن البراج النادر بالمنع مطلقا، لصحيحة الحلبي المتقدمة (7)، PageV10P101 # .......... # كما قال في شرح الشرائع، لإمكان حملها على المزارعة. # ويؤيده (1) حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يقبل ~~الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف إلخ (2). # وما في صحيحة أبي المعزى عنه (عليه السلام) (في حديث)، أما إجارة الأرض ~~بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه، الا ان تؤاجرها بالربع إلخ (3) وغيرهما، فتأمل. # والمناقشة في الصحيحة (4)، لاشتراك ابن مسكان (5)، وان كان الظاهر أنه ~~عبد الله الثقة، لنقل صفوان عنه، ونقله عن الحلبي. # ولعموم الأدلة، وللدليل العقلي، واحتمال النهي للكراهة، مع المعارضة ~~(وللجمع بين الأدلة- خ)، إذ ما نقلناه عن الفقيه ينافيها صريحا (6)، ~~ولروايتي الفضيل (وابن- خ) أبي بردة (7) فإنهما ظاهرتان في الجواز فان ~~مفهوميهما، الشرطية التي هي حجة وجود الخير في الإجارة للزراعة بالطعام ان ~~لم يكن من الطعام التي يزرع (زرع- خ) فيها، ولا خير في الحرام. # وللجمع بين الأدلة لحمل المطلق مثل صحيحة الحلبي على المقيد، مثل PageV10P102 # ولو مضت المدة المشروطة (1) والزرع باق فللمالك ازالته، سواء كان بتفريط ~~من الزارع، أو بسببه تعالى كتغير الأهوية، وتأخر المياه، ويجوز التبقية مدة ~~معلومة بالعوض. # رواية الفضيل، وغيرها. # فصح الاستدلال على نفي مذهب ابن البراج وإثبات الجواز مع عدم اشتراط كون ~~الحنطة من زرع الأرض المستأجرة وعدمه معه. # فتنظر شرح الشرائع في ذلك الاستدلال- بقوله: وفيه نظر، لأن ms2902 النهي مطلق، ~~ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتى يجمع بحمله عليه الى قوله: ~~وبملاحظة ذلك يتخرج فساد كبير (كثير- خ) فيما قرروه في مثل هذا الباب الى ~~قوله: وقول ابن البراج (رحمه الله) بالمنع لا يخلو من قوة نظرا إلى الرواية ~~الصحيحة، الا ان المشهور خلافه- محل النظر. # فانظر، فان التنظر ليس بواضح. # نعم لو قال: ان رواية المنع صحيحة، ورواية الفضيل (وابن- خ) أبي بردة غير ~~صحيحة لكان واضحا، ولكن قد عرفت غيرهما أيضا، فتأمل. وأنه لا عموم للصحيحة، ~~والقول: بان لا قائل بالفرق، غير واضح. # وكذا قوله: ان المباح والمكروه أيضا ليسا بخير إلخ لأنهما حسن وليسا بشر، ~~فكيف لا يكونان خيرا. # قوله: ولو مضت المدة المشروطة إلخ. # يعني إذا شرطه للمزارعة في الأرض، أو الإجارة أيضا مدة معلومة، ومضت ~~المدة والزرع باق ولم يدرك بعد، يجوز لمالك الأرض إزالته، سواء كان عدم ~~الإدراك بسبب تأخير الزرع عن وقت الزرع، أم بسبب من الله تعالى بتغير ~~الأهوية. # وكذا لو أخر بعد الإدراك، ولا يجب عليه تبقيته. # وجهه ظاهر، وهو انقضاء المدة المشترطة، وعدم بقاء حق إبقاء في تلك PageV10P103 # .......... # الأرض له، والناس مسلطون على أموالهم (1). # الا أنه ينبغي أولا تكليف المالك للمزارع (2)، فان لم يفعل فاعلام ~~الحاكم، فان لم يمكن (يكن- خ ل) فله ان يفعل بنفسه. # وظاهره ان لا أرش عليه حينئذ مع احتماله، خصوصا إذا كان التأخير بسبب من ~~الله تعالى، كتغير الأهوية فيكون للمالك الإبقاء بغير عوض وبعوض، مع رضا ~~العامل، والقلع مع الأرش، وهو التفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وباقيا ~~بالأجرة، لما تقدم، فالمقلوع مشترك بالحصص بينهما في المزارعة، ولا شيء على ~~مالك الأرض. # ولا يبعد إيجاب أجرة مثل مدة التأخير على مالك الأرض، لو كان التأخير ~~بسببه، وله المسمى في صورة الإجارة. # فالقول بعدم جواز الإزالة والقلع- لان الزرع قد استحق الكون فيها بالعقد ~~فيثبت حقه ما دام لم يدرك، لأن مدة الزرع غير مضبوطة محققا، لأنه قد يتخلف ~~بالتقدم والتأخر، كما لو استأجر للزرع ms2903 فانقضت، قبل إدراكه. # ضعيف لما تقدم، ولأن دليله مثل المدعى، في عدم الثبوت، وما قلناه في ~~المزارعة بعينه جار في الإجارة، ولهذا عممنا، وكذا القول بالجواز مع الأرش، ~~لما مر. # نعم لا يبعد المنع، إذا كان الزمان قليلا جدا، لا اعتبار له عرفا في ~~الإجارات والمزارعات، فلا ينبغي الإزالة حينئذ، بل لا ينبغي الإزالة مطلقا، ~~من باب الإحسان. # ولا شك أن لهما التبقية إلى مدة معينة بأجرة وغيرها، فإن أدرك، والا PageV10P104 # ولو شرطا في العقد (1) تأخيره ان بقي بعدها، بطل. # ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة (2)، لزمه اجرة المثل. # ولو زارع على ما لا ماء له (3) بطل، الا مع علمه. # فالى مدة أخرى، وهكذا، والى مدة غير معينة أيضا بغير عوض بعوض، مثل ان ~~يقول: لكل يوم بقي كذا، ونحو ذلك، لان الحق لهما، ولا يعدوهما، فلهما أن ~~يفعلا ما أرادا مما لا تحريم فيه. # قوله: ولو شرطا في العقد إلخ. # يعني إذا عقد الإجارة أو المزارعة إلى مدة معينة وشرطا في متن العقد ~~تأخير الزرع الى ان يدرك أو الى مدة أخرى، ان بقي الزرع بعد المدة المشترطة ~~غير مدرك بطل العقد، لأنه يعود إلى الجهالة في المدة، فتأمل. # قوله: ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة إلخ. # (يعني خ) لو أهمل المزارع بعد عقد المزارعة الزراعة حتى خرجت المدة، لزمه ~~اجرة مثل الأرض التي زارع عليها، فإنه فوت على المالك منفعتها فيضمنها، ~~فلزمه الأجرة، وهو ظاهر. # كما أن في الإجارة إذا أهمل المستأجر، يلزمه الأجرة المسماة. # قوله: ولو زارع على ما لا ماء له إلخ. # يعني لو زارع شخص على ارض لا ماء لها بطل هذا العقد، مع الجهل، لاشتراط ~~إمكان الانتفاع لما زارع له، ومع عدمه لا إمكان. # هذا ظاهر، الا أنه يلزم البطلان مع العلم أيضا، لعدم الشرط الذي هو إمكان ~~الانتفاع، ولا فرق في ذلك بين العلم والجهل، والقول بالاشتراط مع عدم العلم ~~وبعدمه معه بعيد. # وقال في القواعد: ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء ms2904 لها، تخير العامل مع ~~الجهل (الجهالة- القواعد) لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى. PageV10P105 # .......... # وهو ظاهر في صحة (لزوم- خ) العقد مع العلم وعدمه مع عدمه، وفيه تأمل فإنه ~~لا يحتمل ذلك مع إمكان (شرط- خ) الانتفاع. # مع أنه صرح بالشرط في الإجارة والمزارعة فيه، فهو بعيد، وكيف يصح عقد ~~(العقد- خ ل) مع عدم إمكان العوض، بل لم يظهر لصحته أثر في المزارعة، وغاية ~~ما يمكن ان يقال إنه رجع أو أنه شرط للزوم (1) وأنه يمكن الانتفاع بغير ~~المزارعة التي تحتاج الى الماء، ولا يتعين ذلك بل يجوز له زرع ما يساوى لما ~~شرط أو أقل ضررا أو انه يجوز المزارعة مطلقا من غير تعيين كما سيجيء فيجوز ~~له ان يزرع حينئذ ما لا يحتاج الى الماء فعدم الماء لا يستلزم عدم إمكان ~~الانتفاع مع القول باشتراط إمكان الانتفاع كالانتفاع بغير الزرع إذ لا تندر ~~(2) في الإجارة له. # ما أورده في شرح القواعد، من ان إمكان الانتفاع شرط فتأمل (3). # ففي صورة العلم لا خيار له، بل يلزمه، حيث أقدم، مع إمكان الانتفاع في ~~الجملة، بخلاف صورة الجهل، فيكون له الخيار. # ولكن لا يمكن هنا فإنه ظاهر في انه تبطل مع الجهل، وتصح مع العلم، الا ان ~~يريد عدم اللزوم مع الجهل واللزوم مع العلم، فيصير مثل عبارة القواعد، ~~والاشكال الوارد عليه يرد هنا أيضا. # ويمكن ان يكون المراد ما لا ماء له غالبا، لا أنه لا ماء له أصلا. # قال في التذكرة: إذا لم يكن للأرض ماء يمكن زرعها به الا نادرا، ففي جواز ~~المزارعة عليها إشكال. PageV10P106 # ولو انقطع في الأثناء تخير العامل (1). # ويكون رجح في القواعد عدم الصحة مع الخيار في صورة الجهل فلا منافاة، فتأمل. # ثم اعلم أنه قال في شرح القواعد: الذي يقتضيه النظر، هو بطلان العقد من ~~رأس إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان ~~المزارعة والإجارة للزرع مع العلم بأن الأرض لا ماء لها، وهو صحيح على ~~القول بجواز التخطي ms2905 الى غير المنفعة المشروطة مما يكون متساويا أو أقل ~~ضررا، وحينئذ فلا شيء للمالك في المزارعة، لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول ~~الحصة المشترطة متوقف عليه، أما في الإجارة فيجب المسمى لصحة الإجارة، وعلى ~~البطلان فلا يجب شيء (1)، فالبطلان رأسا محل التأمل، لعدم ظهور الاشتراط ~~المذكور، خصوصا مع العلم وتجويز الانتفاع بوجه آخر، أو (و- خ) حمله على ما ~~ذكره في التذكرة (2). # وأيضا يحتمل ان يريد المصنف بقوله: «لا مع العلم) عدم الخيار، بل البطلان (3). # وأيضا يبعد عدم لزوم شيء في المزارعة، مع أخذ الانتفاع، فإنه ما سلم ~~المالك الأرض بلا عوض، فيمكن الحصة، فيما زرع من المساوي أو الأقل أو اجرة ~~المثل كالمسمى في الإجارة الا ان يريد على تقدير عدم التخطي فحينئذ عدم شيء ~~للمالك ظاهر، ولكن لزوم اجرة المثل في الإجارة غير ظاهر، فتأمل. # قوله: ولو انقطع في الأثناء تخير العامل. # مجيء البطلان على القول به في الأول، فإن وجود الماء على تقدير كونه شرطا ~~شرط ما دام الزرع احتاج اليه، بل PageV10P107 # فان فسخ فعليه اجرة ما سلف (1) (بتلف- خ). # وله زرع ما شاء مع الإطلاق (2). # يمكن ان يكون هنا اولى لعدم انتفاع آخر، هنا، فتأمل. # قوله: فان فسخ فعليه اجرة ما سلف. # وجهه أنه فسخ العقد باختياره فبطل العقد بفعله، وما حصلت الحصة، والأرض ~~لا بد لها من الأجرة فيعطي اجرة زمان كانت الأرض تحت تصرفه، والمالك كان ~~ممنوعا عنها. # وفي الأجرة تأمل، إذ الفسخ بسبب انقطاع ما هو شرط للحصة، ولا اجرة لها سواها. # هذا إذا فسخ، واما إذا لم يفسخ، فان حصل شيء، والا لا شيء لأحدهما على ~~الآخر، وهو ظاهر. # والظاهر عدم الفرق بين المزارعة والإجارة هنا، فتأمل. # قوله: وله زرع ما شاء مع الإطلاق. # المراد بالإطلاق هنا ترك التعيين، سواء كان بما يدل على العموم وضعا من ~~الألفاظ الموضوعة له، أو ما يدل على الفرد المنتشر وضعا، وعلى التقديرين ~~ظاهر جواز زرع ما شاء سواء كان آخر أضر أم لا، اما على الأول (1)، فهو ~~ظاهر، ms2906 واما على الثاني فلان تجويز فرد منتشر تجويز لكل واحد بدلا عن الآخر، ~~ولهذا الأمر بالكلي أمر بواحد أي واحد كان من افراد الماهية بمعنى تحقق ~~براءة ذمة الإتيان بالمأمور به بأي فرد فعل، والا فيلزم الاجمال، والتكليف ~~بالمحال، ولهذا لو أراد فردا معينا يكون مجملا يحتاج الى البيان، ولا يجوز ~~التكليف به الا مع البيان، وهو ظاهر. # بل المتبادر عرفا من الإطلاق في مثل هذه الأمور، هو العموم، وهو ظاهر. # نعم يمكن المناقشة في عدم صحة مثل هذا العقد لاشتماله على الغرر كما PageV10P108 # ولو عين فزرع الأضر (الآخر- خ ل) (1) تخير المالك في الفسخ، فيأخذ أجرة ~~المثل، أو الإمضاء، فيأخذ المسمى مع الأرش. # منع بعتك هذا بما تريد، أو بأي شيء تعطى، ونحو ذلك. # وقد يفرق بالنص والإجماع، وبأنه لا شك في جواز زراعة ما هو الأضر للمالك، ~~فله ان يعطيه لغيره ان يفعل ذلك له بأجرة وغيرها. # قوله: ولو عين فزرع الآخر إلخ. # لا شك في عدم جواز التعدي عما عين إلى الأضر (الآخر- خ)، سواء كان في ~~إجارة الأرض أم مزارعتها، ولا إلى المساوي والأقل في المزارعة، إلا مع قبول ~~الحصة المشترطة بالمثل تخمينا، ولا يكفى تخيل أنه إذا كان أقل ضررا أو ~~مساويا لما عين، يعلم الرضا به، إذ ليس الغرض منحصرا في عدم ضرر الأرض، بل ~~الحصة هي الغرض (الأصلي- خ)، ومعلوم انها تتفاوت. # نعم يمكن ذلك في الإجارة، مع احتمال المنع في المساوي. # والمراد بالتعيين أعم من الشخصي والصنفي والنوعي والجنسي. # وفي أنه (1) يلزمه اجرة المثل على تقدير التعدي، وينفسخ العقد، الا ان ~~يكون مدة الانتفاع باقية، لأنه ضيع منفعة الغير بغير اذنه، فيلزمه عوضها، ~~وهو اجرة المثل كما في غيرها (غيرهما- خ ل). # وقال المصنف: تخير المالك، اي مالك الأرض في فسخ العقد- فيأخذ أجرة ~~المثل- وعدمه، فيأخذ المسمى والأرش أيضا ان نقص الأرض. # وفيه تأمل يعلم مما تقدم، على أن المسمى في المزارعة غير واضح، فان الشرط ~~هو نصف من الحنطة مثلا كيف يأخذه من الشعير. # ويحتمل ان ms2907 يكون المراد الإجارة أو عوض الحصص أي مثلها، فتأمل. # ثم ان وجه التخيير أيضا غير واضح، إذ الإجارة والمزارعة عقد لازم، وتعدى PageV10P109 # ولو شرط الزرع والغرس (1) افتقر الى تعيين كل منهما، وكذا الزرعين ~~متفاوتي الضرر. # وللعامل المشاركة (2)، وان يعامل من غير اذن. # العامل لا يقتضي جواز الفسخ، بل ينبغي ان يكون له اما أجرة المثل أو ~~المسمى، والمنع عن الأضر إن أمكن، والا فالمسمى مع الأرش في الإجارة، وفي ~~المزارعة يمكن عوض الحصة، المسمى مع الأرش، أو أجرة المثل، ويحتمل أكثر ~~الأمرين منهما، وهو الاولى، وللعامل المنفعة التي حصلت، فتأمل. # قوله: ولو شرط الزرع والغرس إلخ. # وجه لزوم الشرط عموم الأدلة، ووجه احتياج تعيين الزرع والغرس هو اشتراط ~~العلم وعدم الجهل والغرر، فلا بد من تعيينهما، واشتراطهما في الإجارة ظاهر، ~~وهو ان يؤاجر أرضا للزراعة والغرس. # واما في المزارعة فاشتراط الغرس بان يكون شرط في (مع- خ) المزارعة غرس ~~أشجار له (الأشجار- خ)، قاله المحقق الثاني. # وكذا لا بد من تعيين كل واحد من الزرعين المتفاوتين في الضرر في الإجارة ~~والمزارعة، كالحنطة والشعير، بل غير المتفاوتين في الضرر أيضا، خصوصا في ~~المزارعة لما تقدم، من أن الحصة هي الغرض الأصلي. # ويحتمل الصحة مع الإطلاق، ويحكم على النصف، فحاصله تجويز انتفاع شخص بأرض ~~آخر بنوعين، فيحمل على الشركة والمناصفة، كما يحكم في مثلها، لعدم الترجيح، ~~وجواز المسامحة في المزارعة، حيث جوزت بالحصة الغير المعلومة في الجملة، ~~لاحتمال عدم حصول شيء أصلا، وعلى تقدير الحصول، الحاصل غير معلوم، ~~والاحتياط واضح. # قوله: وللعامل المشاركة إلخ. # يعني لعامل المزارعة ان يعمل بنفسه وان يشارك غيره في العمل بالأجرة ~~وغيرها، وان يعامل الغير أي له ان يزارع غيره من غير اذن مالك الأرض، إذا ~~لم يكن شرط العمل بنفسه، لما تقدم في الإجارة، ولكن PageV10P110 # ولو شرط التخصيص (1) لم يجز التعدي. # والقول قول منكر زيادة المدة (2). وقول صاحب البذر (3) في الحصة. # لا يسلم الأرض اليه الا بإذن المالك، فيضمن عند من يقول به في الإجارة، ~~ولا يزارع بأقل ms2908 مما أخذه من غير عمل عند من منع الأكثر في الإجارة وهو ظاهر. # واشترط البعض في هذا كون البذر من العامل، وبه يفرق بين المزارعة ~~والمساقاة حيث لا تجوز المساقاة من المساقي، ويجوز المزارعة من العامل، ~~وعموم الأدلة- وتسلط الناس على أموالهم، وتملك المنفعة والحصة مع العمل، ~~وعدم ظهور مانع- يفيد الجواز، ولو كان في المساقاة ما يمنع من إجماع ونحوه ~~فهو، والا فينبغي القول به فيها أيضا. # ثم انه قال (1): في شرح الشرائع: المراد بالمشاركة بيع العامل بعض حصته ~~المعلومة من الحصة التي له في الأرض، بعوض معين، وهو انما يكون ببلوغ الزرع ~~أو ان البيع، ويكون الثمن غير العمل على الظاهر. # وظاهر العبارات أعم من ذلك بل غير ذلك، فانا نفهم أن المراد أن يشارك ~~غيره، بان يعمل معه العمل المشترط بعوض وغيره وكون العوض جزء من حصته، ~~فكأنه يرجع الى المزارعة في البعض أو إجارة شخص لعمل بعوض أو استعماله بغير ~~عوض، فتأمل. # قوله: ولو شرط التخصيص إلخ. # لا شك في أنه لا يجوز التعدي عما عين المالك الا الى الأقل ضررا أو ~~مساويا، وقد تقدم مع التأمل، ولا يبعد ان يكون المراد عدم المشاركة، وعدم ~~المزارعة، مع تخصيص العامل بذلك، وهو الظاهر. # قوله: والقول قول منكر زيادة المدة. # لا شك في كون القول قول المنكر مع يمينه، ولكن ينبغي ان لا يكون مما ~~يكذبه العرف. # قوله: وقول صاحب البذر إلخ. # يعني إذا تنازع مالك الأرض والعامل PageV10P111 # وقول المالك في عدم العارية (1)، فيثبت الأجرة مع يمين الزارع على انتفاء ~~الحصة، والوجه الأقل، وللزارع التبقية. # في الحصة، فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، لأن الحصة نماء ملكه، والأصل ~~بقائه على مالكه، حتى يتحقق الانتقال شرعا، فكان الحاصل في يد صاحب البذر، ~~وثبت كونه له، والمنازع خارج يدعيه، فعليه البينة، فالقول قول صاحب البذر ~~مع اليمين إذا عدمت، كما في المدة. # قوله: وقول المالك في عدم العارية إلخ. # يعني إذا ادعى مالك الأرض المزروعة المزارعة بحصة معينة، والعامل منع ~~ذلك، وقال: ms2909 هي عارية عندي، فأنكره المالك، فالقول قول المالك (مع اليمين- ~~خ) في عدم العارية، فيحلف، وتسقط دعوى العامل، ويبقى دعوى المالك، فالقول ~~قول العامل في عدم المزارعة والحصة، لأن الأصل عدمها كالعارية، ولأنه منكر ~~كالمالك للعارية، وقد أخذ الانتفاع من ارض الغير، والأصل فيه الأجرة، ولما ~~لم يتعين ثبت اجرة المثل لمالكها. # ثم قال: الوجه الأقل، أي الوجه في هذه الدعوى ثبوت أقل الأمرين من الحصة ~~التي يدعيها المالك، واجرة المثل التي لزمته بعد التحالف، لأن الزائد على ~~الحصة منفي على المالك بإقراره، فللعامل تبقية زرعه في الأرض الى ان يدرك، ~~لأنه باتفاقهما زرع بحق، ثم إعطاء الأجرة. # ولو قلع المالك فليس له اجرة تلك المدة. # ويمكن ان يقال: لا يجوز له أخذ شيء، لأنه ادعى الحصة، وقد سقطت باليمين، ~~فان الحق وعوضه لا يمكن الأخذ في الدنيا بعد الحلف، كما هو مقرر عندهم، ~~ولأنه لا يدعى عليه الا الحصة، وقد ثبت شرعا نفيها، ولا يدعى غيرها، بل ~~قائل بعدمه، فكيف يكلف الشارع العامل بشيء آخر، ويأخذه هو، فلا يحتاج الى ~~التحالف، بان يحلف المالك بنفي العارية، إذ ليس للعامل عوض في تلك الدعوى، ~~بل غرضه نفي الحصة، وقد نفاها بيمينه. PageV10P112 # ولو ادعى المالك الغصب (1) طالب بالأجرة، والأرش، وطم الحفر، والإزالة. # والخراج على المالك الا مع الشرط (2). # وبالجملة لا شك ان المدعى هنا هو المالك للحصة فقط، والعامل منكر، وإذا ~~حلف سقطت، وليس للمالك، دعوى أخرى، فإن كانت مسموعة عمل بمقتضاها، وليس ~~للعامل غرض متعلق بدعوى العارية، بل غرضه نفي دعوى الحصة وقد حصل، فلا ~~تحالف، فتأمل وسيجيء مثله في دعوى الإجارة والعارية. # واحتمل في القواعد فيهما ما قلناه هنا، وجعله اولى، فلا بأس به. # قوله: ولو ادعى المالك الغصب إلخ. # يعني لو ادعى المالك غصبية الأرض في المسألة المفروضة مع معلومية كونها ~~له، فله مطالبة العامل بأجرة المثل للأرض وأرش الأرض وطم الحفر وازالة ما ~~أوجده فيها من الأمور التي تمنع من الانتفاع، وللمالك أيضا قلع زرع العامل، ~~لأنه غاصب، ms2910 ولا يسقط ذلك كله بدعوى العارية. # نعم له إحلاف المالك، فإذا حلف المالك سقطت تلك الدعوى، بل ثبت حكم ~~الغصبية. # قوله: والخراج من المالك الا مع الشرط. # معلوم أن الخراج على صاحب الأرض، لأنه أجرتها، ويدل عليه الرواية (1) ~~أيضا، بل في الرواية أنه ان زاد (2) الخراج- بعد الأجرة والتقبيل- ظلما، ~~على ان يكون الخراج على العامل له حذف الأرض بأنه المنفور (النفور- خ) (3)، ~~لأنه ظلم على صاحبه. PageV10P113 # وللمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة (1). # ويجوز الخرص، ويستقر بالسلامة (2). # نعم إذا شرط كونه من البين لا شك في صحته، لعموم أدلة الاشتراط (1)، وهو ظاهر. # قوله: وللمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة. # يعني إذا بطل المزارعة يثبت اجرة المثل لمالك الأرض في جميع صور البطلان، ~~مع تصرف العامل فيها بأخذ الانتفاع، مع كون البذر له، فيكون الحاصل له، ~~وللمالك أجرة الأرض. # وجهه ظاهر، لأنه أخذ الانتفاع من مال شخص من غير تبرع وتعيين اجرة شرعا، ~~فيلزم العوض، وهو اجرة المثل، وله الحاصل لأنه نماء ملكه وهو البذر. # واما إذا كان البذر من المالك يكون للمالك اجرة مثله، مع عدم علمه ~~بالبطلان، إذ لا تبرع حينئذ ويكون الحاصل للمالك. # وإذا كان البذر منهما فالحاصل لهما بالنسبة، ولكل واحد على الآخر الأجرة. # ويمكن استثناء ما كان البطلان بإسقاط الحصة للمالك، كما تقدم في الإجارة، ~~فإنه حينئذ يكون أرض المزارعة كالعارية، فتأمل. # قوله: ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة. # يعني يجوز ان يخرص العامل ويتقبل الزرع بمقدار معلوم، وكذا للمالك ان ~~يتقبل بان يقول كل من يتقبل: (على أن أعطيك مقدار كذا وكذا) ونحو ذلك، ورضي ~~الآخر به. # والظاهر أنه لا يحتاج إلى القبول اللفظي المقارن، وسائر شرائط العقود ~~اللازمة، بل يكفي ما يدل على الرضا من الطرفين، وحينئذ يلزم ذلك. # ولكن استقرار اللزوم مشروط بالسلامة، بان لا يحصل آفة من الله تعالى، PageV10P114 # .......... # وإذا حصل يسقط بالنسبة، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر. # والظاهر ان لا اعتبار بالنقص بتقصير العامل، وان الفاضل له مهما كان، ~~وأنه يكفى تخمينهما ms2911 أو أحدهما مع قبول الآخر، من غير اشتراط العدالة، فان ~~الحق لا يعدوهما، وللإنسان التصرف في ماله بما يريد ما لم يمنعه مانع شرعي، ~~وليس هنا ذلك. # والأصل في ذلك بعض الاخبار المتقدمة، فتذكر، مثل صحيحتي الحلبي ويعقوب بن ~~شعيب المتقدمتين (1) وغيرهما. # ولكن ليس فيهما ان استقرار اللزوم مشروط بالسلامة، بل التقبيل بعد إدراك ~~الثمرة. # ولكن دليله ظاهر. # وكذا دليل كون الزيادة له والنقص عليه، وهو العمل بالشرط، وأنه ~~كالمعاملة، وأن المقصود ذلك، (وعمومهما أيضا يدل عليه- خ). # ويدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما ~~السلام)، قال: سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه بالنخل (في النخل- خ ل) ~~قال: نعم، قلت: أرأيت ان كان أفضل مما خرص (يخرص- ئل) عليه الخارص أيجزيه ~~ذلك؟ قال: نعم (2). # وما رواه محمد بن عيسى (في الصحيح) عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبي الحسن ~~(عليه السلام) ان لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون- خ) فيقولون لنا قد حرزنا هذا ~~الزرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته PageV10P115 # .......... # حصتكم- خ ل) على هذا الحرز، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، ~~قلت: فإنه يجيء بعد ذلك، فيقول لنا ان الحرز لم يجيء كما حرزت، وقد نقص، ~~قال: فإذا يزاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما ~~أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص (1). # ولا يضر عدم الصحة بجهالة البعض (2) لأنه مؤيد. # واعلم أن محل التقبيل هو إدراك الغلة، كما هو المفهوم من الأخبار، وقد ~~فسر بانعقاد الحب، فتأمل. # وأيضا قيل يتوقف صحته على إيقاع عقد بشرائطه كما في سائر العقود بلفظ ~~الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب، وقد أشرنا الى ان الأدلة تدل على ~~عدم ذلك كما في غيره، فتأمل واحتط. # ووجه توقفه على السلامة من الآفات السماوية والأرضية أنه بمنزلة معاملة ~~مشروطة بقبض العوض، ووصوله الى يد صاحبه الجديد، فلو لم يسلم، لم يحصل ذلك، ~~كالمبيع إذا تلف قبل القبض، واما ان أتلفه متلف ms2912 فهو ضامن، كما أنه إذا تلف ~~بتقصير من المتقبل، فهو مضمون على نفسه، فالحكم غير خال عن وجه، مع شهرته، ~~بل كاد أن يكون إجماعا، إذ المخالف غير ظاهر، مع التتبع، غير ما نقل عن ابن ~~إدريس من منع هذه المعاملة، وهو غير جيد، للنصوص المتقدمة، وعموم أدلة ~~العقود والشروط. # نعم قد يحصل التردد في بعض اللوازم، مثل توقفه على السلامة، مع كونه ~~لازما، على ان ذلك غير بعيد لما قدمناه من عدم الخلاف من القائلين به، فتأمل. PageV10P116 # ولو كان الغرس يبقى (1) بعد المدة فعلى المالك الإبقاء، أو الأرش لو ازاله. # قوله: ولو كان الغرس يبقى إلخ. # يعني إذا استأجر أرضا للغرس مدة معلومة مع العلم ببقاء الغرس بعد تلك ~~المدة، فيجب على مالك الأرض إبقاء الغرس بأجرته ما دام باقيا أو الأرش، لو ~~قلعه، فليس له القلع مجانا، وكذا الكلام في الإجارة للزراعة، بل في ~~المزارعة والمساقاة أيضا. # وكان ينبغي ذكرها في الإجارة، ولعل وجه الحكم أنه لما علم المالك بقائه ~~وأقدم فهو اذن بالبقاء، ولكن لما لم يكن صريحا، ولم يكن متبرعا يلزم (له- ~~خ) الأجرة، فإن قلع يلزمه الأرش، حيث غر المستأجر. # ولكن قد يقال ان المستأجر لما أقدم على الإجارة بتلك المدة خاصة، فكأنه ~~أقدم على ان لا استحقاق له بعدها، وأنه يجوز للمالك القلع. # ويؤيده ان الناس مسلطون على أموالهم (1) وأنه لا يخرج المنفعة من يد ~~المالك الا برضاه، وما حصل. # ونقل الخلاف في الشرائع، ورجح الأول، والشارح رجح الثاني، وهو غير بعيد، ~~الا أنه نقل عن فخر العلماء، أنه قال: لقد اجمع الأصوليون على اعتبار مفهوم ~~حديث ليس لعرق ظالم حق (2) وان اختلفوا في مفهوم الوصف مطلقا. # وكأن هذا الحديث ثابت عند الكل، وهو موجود في التهذيب بسند غير صحيح في ~~باب المزارعة، فهو دليل على الأول. # لعل منشأ اعتبار المفهوم هنا هو ما ثبت بالعقل والنقل أن لعرق محق وغير ظالم PageV10P117 # ولو كان من أحدهما الأرض (1) ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، أو من ~~أحدهما ms2913 الأرض والبذر ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر ~~البذر، صح بلفظ المزارعة. # حق، وذلك كاف، ولا يحتاج إلى هذا المفهوم، فان ذلك ظاهر، ولا شك أن ~~العامل غير ظالم فلعرقه حق، اما بان يخلى بالأجرة أو بقلع الغرس، وهو جمع ~~بين المصلحتين أيضا، فإن لكل منهما دخلا في الإبقاء وتقصير (تقصيرا- خ) ما، ~~فمنع الإجماع غير جيد. # وكذا منع كونه بحق بأنه بعد المدة ظلم، كما فعله في شرح الشرائع، لأنه ~~ثبت بحق، وان كان المنع الثاني أولى. # ووجه الثاني لا يخلو عن قوة، لما تقدم، الا أن الأول أحوط، وبالنصف أقرب، فتأمل. # قوله: ولو كان من أحدهما الأرض إلخ. # الظاهر ان لا خفاء في جواز الاحتمالات الممكنة في هذه مع الاشتراك في ~~الأمور الأربعة (1) كلا أو بعضا، ودليله عموم أدلة المزارعة وأدلة الإيفاء ~~بالعقود والشروط، مع عدم منع ظاهر، وأيضا ان لا خصوصية بالاثنين، فيجوز بين ~~الثلاثة وما زاد، لما تقدم، وليست المعاملة مطلقا ولا هذه موقوفة على النص ~~الخاص شرعا، بل يكفي العموم، ولهذا ليس في شيء من المعاملة بخصوصه دليل ~~شرعي، كيف ولو احتاج الى ذلك لا شكل الأمر، فإنه معلوم عدم ورود نصوص (نص- ~~خ) في كل صنف صنف من كل معاملة مع العلم بالمغايرة بمثل هذه أي كون ~~المتعاملين أكثر من الاثنين، وهو ظاهر، ولهذا يجوزون النكاح من الزوج فقط، ~~بان يكون موجبا وقابلا معا مع وجوب الاحتياط في الفروج، وكذا يجوزون في ~~الطلاق كون المطلق زوجة بالوكالة (2) مع PageV10P118 # ولو آجره بالحصة بطل (1). # عدم دليل بخصوصه، ومنع البعض الوكالة في الطلاق مع الحضور ومنع البعض ~~وكالة النساء خصوصا المطلقة، وغيرهما، مع عدم نص، بل ورد نص (1) بعدم جواز ~~الاتحاد في النكاح، وليس لهم دليل الا عموم العقود، وصدق النكاح، مع عدم ~~ثبوت المنع. # وبالجملة أمثاله كثيرة جدا، ولا يشترطون فيه النقل بخصوصه، وأنه لو شرط ~~لبطل أكثر ما ذكروه. # فقول شارح الشرائع بعدم الصحة- إذا زاد على الاثنين محتجا بان القابل ~~والموجب اثنان فيتم ms2914 بهما، ولا يتعدى الى الغير، وان دليل المزارعة خبر ~~حكاية خيبر، وليس فيه غير الاثنين، وكذا غيره من الاخبار عندنا، لما تقدم- ~~غير ظاهر، على أنه ما يظهر من حكاية خيبر وغيرها كونهما اثنين فقط بل هو أعم. # بل الظاهر أن أهل خيبر كانوا كثيرين، فوقع بينه (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) وبينهم، وبالجملة ما ذكره نجده بعيدا جدا وهو اعرف. # والظاهر أنه يمنع المزارعة فيما إذا اعطى أحد الأرض والآخر البذر والآخر ~~العوامل، ويكون العامل آخر لا اشتراك الاثنين فقط في البذر والعمل فقط ~~مثلا، فتأمل. # فإن دليله لو تم لدل على نفيه أيضا، إذ الفرق مشكل. # قوله: ولو آجره بالحصة بطل. # يعنى لو أجر الأرض إجارة لا مزارعة، وجعل الأجرة الحصة لم يصح هذه ~~الإجارة، لوجوب العلم بالعوض في الإجارة، وليس، وهو ظاهر، ومفهوم من بعض ~~الاخبار أيضا. # ويحتمل ان يكون المراد لا يصح المزارعة بلفظ الإجارة أي إذا أراد عقد PageV10P119 ### ||| [المطلب الثاني في المساقاة] # «المطلب الثاني في المساقاة» وفيه مقامان ### ||| [الأول في الأركان] # الأول في الأركان (1) وهي أربعة، العقد، والمحل، والمدة، والفائدة. # مزارعة لا يصح بلفظ الإجارة وهو بعيد. # قال في الشرائع ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح، وقال في شرحه: لا إشكال في ~~عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف أحكامهما، فإن الإجارة تقتضي أجرة ~~معينة إلخ. # وفيه تأمل لأنه لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد والقرينة ~~فإن غايته كونه مجازا معها ولا فساد فيه. # وأيضا يدل على صحة المزارعة بلفظ الإجارة- ظاهرا مع الإتيان بشرائطها من ~~ذكر الحصة وغيرها أيضا- مثل ما في صحيحة أبي المعزى عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، اما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا ان تؤاجرها ~~بالربع إلخ (1) وما في حسنة الحلبي عنه (عليه السلام)، قال: لا تقبل الأرض ~~بحنطة مسماة، ولكن بالنصف الخبر (2) وغيرهما. # «المطلب الثاني في المساقاة» وفيه مقامان الأول في الأركان إلخ. # المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، وهو ظاهر، ولهذا تركه، ~~كأكثر ms2915 التعاريف. # ومعلوم أن «المعاملة» بمنزلة الجنس، وان (على أصول) الخ بمنزلة الفصل، ~~يخرج به المزارعة، و(ثابتة) لإخراج ما لا ثبوت لأصله وعرقه، كالخضراوات، PageV10P120 # .......... # والودي (1) التي لم تغرس، والمغروس الذي لم يثبت، ولم يستقر بعد، و(بحصة ~~من ثمرها) يخرج الإجارة. # ويمكن ان يكون المراد بالثمرة هو نماء الشجرة المغروسة الثابتة، فيدخل في ~~المساقاة المعاملة على ما يقصد ورده وورقه، مع ثبوت أصله، كالحناء والتوت. # ويحتمل ارادة المعهود، فلا يصح المساقاة الا على أصول لها ثمرة متعارفة، ~~ويؤيده عدم صدق التعريف ظاهرا، وعدم شمول دليلها لها يقينا، وعدم ثبوت نقل ~~المساقاة في غيرها، فتأمل. # وأما دليل جواز هذه المعاملة فهو الإجماع المدعى في التذكرة (2)، ~~والاخبار من العامة والخاصة. # مثل ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ان أباه حدثه أن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها (الحديث) (3). # وصحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~الرجل يعطى الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة، فيقول: اسق هذا من ~~الماء (من هذا الماء) واعمره، ولك نصف ما خرج؟ قال: لا بأس (4) وصدق العقد ~~والمعاملة والشرطية، مع (و- خ) عدم المنع، فيشملها عموم الأدلة، فتأمل. # وأما كون أركانها، الأربعة المذكورة- العقد المركب من الإيجاب والقبول ~~الصادرين من أهلهما، والمحل الذي يقع المساقاة عليه، وهو الأصل، والمدة ~~المشترطة، PageV10P121 # وصيغة الإيجاب ساقيتك (1)، أو عاملتك، أو سلمت (أسلمت- خ) إليك، وشبهه. # والفائدة التي هي الثمرة، والحصة- فهي (فهو- خ) بحسب الاصطلاح، فإنه قد ~~يجعل الأركان غير تلك، وقد يجعل اياها، والمقصود معلوم، ولا نزاع فيه، فتأمل. # قوله: وصيغة الإيجاب ساقيتك إلخ. # قاعدتهم التي ذكروها مكررا- أن كل عقد لازم يحتاج إلى صيغة إيجاب وقبول ~~لفظي، مع الاعراب، والعربية، والمقارنة، والماضوية، وعدم الاكتفاء بغيرها- ~~تقتضي ذلك في هذا العقد أيضا. # وقد أشار إليه في التذكرة وغيرها. # ولكن قد عرفت التأمل في تلك القاعدة، وعدم ثبوتها، لعدم دليل عليها. # نعم لا بد من صدور ما يدل على الرضا الذي هو أمر باطني، وشرط بالعقل ms2916 ~~والنقل. # ولعل في ترك المصنف والمحقق القبول هنا إشارة الى ذلك، وكذا في تجويز ~~التذكرة الإيجاب بكل لفظ. # قال في التذكرة: وبالجملة كل لفظ يؤدي هذا المعنى، كقوله: تعهدت نخلي ~~بكذا، أو اعمل فيه بكذا، ولكن قال: لا بد من القبول. # والظاهر ان كلما يصدق عليه العقد والمساقاة، فهو صحيح، والظاهر أنه صادق ~~على الأمر وغيره العقد والمساقاة. # ويدل عليه ما في الاخبار الصحيحة، مثل ما في صحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، (في حديث) فيقول: اسق من هذا الماء، واعمره، ولك ~~نصف ما خرج (1)(2). PageV10P122 # وهي لازمة (1)، لا تبطل بالموت، ولا بالبيع، بل بالتقايل. # وتصح قبل ظهور الثمرة (2) وبعدها، ان ظهر للعمل زيادة. # فالجواز غير بعيد، كما تقدم في المزارعة، ويؤيده تجويز أقسام العقود ~~اللازمة، مع عدم دليل بخصوصه سوى العام، فلا يتم أنه لا بد من النقل، وليس، ~~فلا يصح. # وكذا أنه لا بد من الاقتصار على اليقين، فلا يقين إذ عموم الأدلة مفيدة ~~لليقين الشرعي الذي لا بد منه فتأمل. # والاحتياط أمر واضح. # والظاهر صحة المعاملة أيضا كما مر في البيع وغيره، وان منع في التذكرة ~~المعاطاة فيه وفي البيع. # قوله: وهي لازمة إلخ # دليله ما تقدم في أمثاله، من أوفوا، والمسلمون عند شروطهم، فلا يبطل بموت ~~احد المتعاقدين، الا ان يشترط العمل بنفس العامل، فيبطل بموته، ولا بالبيع ~~كما تقدم، خصوصا في الإجارة والمزارعة، بل يبطل بالتقايل. # لعل دليل البطلان بالتقايل هو الإجماع، وما تقدم، فتأمل. # ومعلوم ان المراد بالبطلان، بعد الصحة، وباختيار المتعاقدين، فلا يضر ~~ثبوت البطلان بغير التقايل أيضا، مثل ظهور البطلان لعدم حصول شرط، ولا ~~البطلان، لتعذر الانتفاع، مثل انقطاع الماء ونحوه، كما تقدم في المزارعة فتأمل. # قوله: وتصح قبل ظهور الثمرة إلخ. # لا شك في صحة المساقاة، قبل ظهور الثمرة، لعموم الأدلة، وظهور تأثير ~~العمل، فيستحق الحصة بالعمل، وكذا بعده، ان بقي لعمل اثر يستحق به الأجر ~~والحصة، بأن تزيد به الثمرة عينا، أو كيفية، بحيث يزيد ثمنه، ms2917 لظهور الأدلة، ~~وظهور الأثر، وأما إذا لم يؤثر العمل أصلا، بل يكون لمجرد الحفظ مثلا، ~~فالظاهر أنه لا يصح المساقاة لعدم تحقق مفهومها، ولعله لا خلاف فيه PageV10P123 # واما المحل فهو كل أصل (1) ثابت له ثمرة ينتفع بها، مع بقائه، كالنخل ~~والشجر. # أيضا. # قال في التذكرة: لا تصح المساقاة على ثمرة قد وجدت، وبد إصلاحها، واستغنت ~~عن السقي، ولم يبق لعمل العامل فيها مستزاد، إجماعا، لأنها- والحال هذه- قد ~~ملكها رب البستان، ولم يحصل بالمساقاة زيادة الثمار، والغرض بها تحصيل ~~الثمار، أو جودة اتباعها، فإذا لم يحصل الغرض خلا العقد عن الفائدة، فيكون ~~باطلا، واما إذا كانت الثمار قد ظهرت ولم يبد (ولم يبد- التذكرة) صلاحها، ~~فإن بقي للعامل ما فيه مستزاد الثمرة كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة جازت ~~المساقاة تحصيلا لتلك الفائدة (1). # قوله: وأما المحل فهو كل أصل إلخ. # يعني الثاني من الأركان هو المحل الذي يرد عليه عقد المساقاة، وهو كل ~~أصل، أي شجر، وهو الذي له ساق، فلا يصح على مثل النبات الذي لا ساق له، ~~كالبطيخ والقثاء وقصب السكر وغيرها، وكذا البقول التي لا تجز إلا مرة واحدة. # قال في التذكرة: لا تثبت المساقاة عليها إجماعا، واما ما يثبت في الأرض ~~ويجز مرة بعد أخرى فكذلك إذا لم يسم شجرا (2) الى قوله: وهو أصح قولي ~~الشافعي (3)، فكأن هذا أيضا إجماعي عندنا. # ولا بد ان يكون ذلك الأصل والشجر ثابتا له ثمر ينتفع بها، مع بقاء PageV10P124 # وفي التوت والحناء نظر (1). # الأصل، كالنخل والشجر، فلا تصح على غرس المقلوع والودي. # ولعله دليله إجماع، وعدم صدق المساقاة، على ما عرفت من تعريفها. # وكذا على ما لا ثمرة له أصلا، مثل الخلاف، أو له ثمرة غير منتفع بها مثل ~~الصنوبر. # قوله: وفي التوت والحناء نظر. # وجه النظر أنه ليس لهما ثمرة عادة، إذ لا يقال لما يحصل منهما الثمر من ~~الورق أنه الثمر (1) فلا يصدق التعريف. # وأنه ما كان فيما ثبت فيه المساقاة في زمانهم مثل الخيبر، وأنه ثمرة ~~بالنسبة إليهما، وأن المقصود الحاصل من ms2918 الثمرة يحصل منهما، فيلحقان بما له ثمرة. # الظاهر أن الخلاف في التوت الذكر، قال في التذكرة: أما التوت الأنثى، ~~فإنه يجوز المساقاة عليه عندنا لأنه مثمر، وأما التوت الذكر وما أشبهه مما ~~يقصد ورقه كالحناء وشبهه، ففي جواز المساقاة عليه خلاف، والأقرب جوازها، ~~لأن الورق في معنى الثمرة، لكونه مما يتكرر في كل عام، ويمكن أخذه ~~والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له مثل حكم غيره، وكذا شجر الخلاف لاغصانها ~~التي تقصد كل سنة أو سنتين، والأقرب الجواز في التوت بنوعيه وكلما يقصد ~~ورقه، أو ورده كالورد والنيلوفر والياسمين والآس وأشباه ذلك وكذا في فحول ~~النخل، لان لها طلعا يصلح كشا للتلقيح، فأشبه الثمرة (2). # ولا يبعد قرب ما قربه، لعموم أوفوا، والمسلمون عند شروطهم، ولان الناس ~~مسلطون على أموالهم فلهم ما يفعلون فيها الا ما منع منه. # ولأنه تصرف في مال الغير باذنه، بل أكل مال بتجارة عن تراض، فيصح، PageV10P125 # وانما تصح (1) إذا كانت الأشجار، مرثية. # ولو ساقاه على ودي (2)(1)غير مغروس ففاسد. # ولما تقدم، ولانه قد يحتاج الإنسان إليها في أمثاله، فمنعها لا يناسب ~~الشريعة السمحة. # ولان الظاهر ان بساتين الخيبر، وأرضه ما كانت خالية عما لا ثمرة يعتد ~~بها، مثل فحول النخل، وغير معلوم أخذ التعريف من دليل، بحيث لا يجوز غيره، ~~إذ قد يكون ذكره لكونه متفقا عليه، أو أكثريا، وغير معلوم، عدم كون مثله في ~~الخيبر، بل الظاهر وجوده فيها، وعدم وقوع مثله في زمانهم- على تقدير ~~التسليم- لا يدل على العدم، كما في كثير من الفواكه التي ما كانت فيه، مع ~~جواز المساقاة فيه إجماعا. # قال في شرح الشرائع: وفي بعض الاخبار، ما يدل على دخوله، أي دخول مثل ~~الحناء في المساقاة. # ما رأيت شيئا خاصا، الا ما يدل على عموم الفواكه في الجملة. # لعله يريد العمومات، كما أشرنا إليه، لكنه موجود في الكتاب (2) أيضا، فتأمل. # ولو لا نقل الإجماع المذكور- في شرح الشرائع في عدمها في غير المغروس ~~ونحوه- لكان القول بالجواز فيه أيضا متجها، لما تقدم. # قوله: وإنما ms2919 تصح، إلخ. # كأنه يلزم ذلك من تعريفها، حيث قيل فيه: # لا بد ان يكون شجرا له أصل ثابت، ولا يكون كذلك، إلا إذا كانت مرئية، ~~ولأنه مع عدم الرؤية مجهول، فتأمل. # قوله: ولو ساقاه على ودى، إلخ. # ينبغي جعل هذا تفريع ما سبق. PageV10P126 # ولو كان مغروسا وقدر العمل بمدة (1) لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوي ~~الاحتمالان بطل. # وتصح إلى مدة (2) يحمل فيها غالبا، وان لم يحمل. # قوله: ولو كان مغروسا وقدر بمدة إلخ. # يعني لو كان الودي مغروسا وظاهرا، كان مشتملا على صحة شرطه من جهة المحل. # ولكن وقع الخلل في شرط المدة، فإن شرط مدة معينة، لا تثمر في تلك المدة- ~~مثل هذا الودي علما يقينا أو ظنا مأخوذا من العرف والعادة، أو يكون ~~الاحتمالان متساويين في حصول الثمر الى تلك المدة وعدمه- مبطل لعقد ~~المساقاة، لجهالة المدة وعدم الجزم بحصول الثمرة. # ولا يبعد تقييد ذلك بعدم الحصول، فإنه لو حصل الثمر في الأخيرين يحتمل ~~صحة العقد ويأخذ الحصة، للاحتمال عند العقد، ومطابقته للواقع وأصل عدم ~~اشتراط شيء آخر، وصدق التعريف، وعموم الأدلة. # وعدم تقدير البطلان لا يبعد عدم اجرة المثل أيضا للعامل مع علمه، فإنه ~~متبرع، كمن غارس على ان لا يكون له شيء، واستأجر كذلك، كما تقدم. # واما مع الجهل فلا يبعد له اجرة المثل، خصوصا مع علم صاحب الأرض، بناء ~~على قاعدتهم، ان كل ما بطل العقد يحصل للعامل اجرة المثل، لان الحاصل لصاحب ~~الأرض خاصة، لبطلان العقد، فلا بد للعامل من عوض لعمله، حيث ما كان متبرعا فتأمل. # قوله: ويصح إلى مدة إلخ. # أي يصح عقد المساقاة إلى مدة يحمل في تلك المدة غالبا، وان اتفق على خلاف ~~العادة، فلم يحمل، ففائدة الحكم بالصحة عدم استحقاق اجرة المثل للعامل. # وأما تكليفه بإتمام العمل طول المدة- مع حصول العلم بعدم حصول الحصة، كما ~~في إنفاذ المال في القراض مع الجزم بعدم الربح والحصة، ففيه PageV10P127 # ولو كانت الثمرة (1) لا تتوقع إلا في آخر المدة صح. # ويشترط في المدة ms2920 (2) تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، وان تحصل ~~الثمرة فيها غالبا. # اشكال، كما نقل عن التذكرة، والظاهر العدم، فان الظاهر أنه كالمعاوضة، ~~فمع عدم العوض لا ينبغي التكليف، فإنه مثل تلف المبيع قبل القبض، ولو سلم ~~في القراض ما ذكر لدليل، فلا يقاس، والا يجيء المنع فيه أيضا، مع إمكان ~~الفرق، فتأمل. # قوله: ولو كانت الثمرة إلخ. # يعني لا يشترط في صحة (حصول- خ) العقد حصول الثمرة في أثناء جميع هذه ~~المدة المشترطة، بحيث يكون في أولها ووسطها أيضا، أو بحيث يبقى بعد حصول ~~الثمرة مدة كثيرة من تلك المدة، بل يكفي حصولها في تلك المدة، وان كان في ~~آخرها، فلو ساقاه عشر سنين ولم يحصل الثمرة إلا في السنة الأخيرة صح العقد. # ودليله عموم الأدلة، ويكون العمل كله في مقابلة حصة السنة الأخيرة، فلا ~~يضر خلو الباقي عن عوض معين. # قوله: ويشترط في المدة إلخ. # كأنه إشارة إلى الركن الثالث وبيانه، ويكون ما تقدم من تتمة بيان المحل، ~~وان كان للمدة أيضا دخل فيه، ويحتمل ان يكون من قوله: (ولو كانت إلخ) في ~~بيان المدة، وكلاهما غير جيد، ولكن الأمر هين. # وأما اشتراط تقدير المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلرفع الجهالة، ~~كما تقدم في المزارعة والإجارة وغيرهما. # وقد نقل عن ابن الجنيد الاكتفاء في التقدير بحصول الثمرة، وأنه مع الخلو ~~عن المدة مطلقا باطل، قولا واحدا. # وذلك غير بعيد، للضبط عادة في الجملة، وللأصل، وعموم الأدلة، فتأمل. # ولا بد أيضا من كون تلك المدة مما يحصل فيها الثمرة المطلوبة (غالبا- خ)، PageV10P128 # ويشترط شياع الفائدة (1). # فلو اختص بها أحدهما (2)- أو شرط مقدارا معينا، لا بالجزء المشاع، ~~والباقي للآخر أولهما، أو شرط ثمرة نخلات بعينها، والباقي للآخر- لم يصح. # ويجوز اختلاف الحصة (3) من الأنواع، إذا علم العامل مقدار الأنواع. # ولو ظنا مأخوذا من العادة، لأن الغرض حصولها، فلو لم يكن العقد مشتملا ~~على الغرض فلا يحصل، وقد أشار إليه المصنف، فيما قبل، فتأمل. # قوله: ويشترط شياع الفائدة. # إشارة إلى الركن الرابع، وهي الثمرة ms2921 الحاصلة من الأشجار التي هي محل ~~العقد، ولا شك في اشتراط كونها شايعة، ليكون مساقاة، فإنه لو لم يكن كذلك ~~لم يكن مساقاة، بل اجارة، ان كانت معينة، وجوزت الإجارة بلفظ المساقاة، ~~وكان العقد بلفظها والا فالمساقاة (مساقة- خ) باطلة. # قوله: فلو اختص بها أحدهما إلخ. # تفريعها على شيوع الفائدة ظاهر، أي إذا كان شيوع الفائدة شرطا، فلو اختص ~~الفائدة بأحد المتعاقدين- العامل وصاحب الغرس، أو شرط مقدارا معينا من ~~الثمرة لا جزء مشاعا لأحدهما وشرط الباقي للآخر أو شرط الباقي لهما أو شرط ~~ثمرة نخلات بعينها من البستان الذي وقع المساقاة عليه لأحدهما وجعل الباقي ~~للآخر- لم يصح العقد، وهو ظاهر مع ثبوت أصله، فتأمل. # قوله: ويجوز اختلاف الحصة إلخ. # يعني إذا كان في البستان الذي ساقا عليه أنواع مختلفة من الثمرة، واشترط ~~الثلث من أحدهما والنصف من الآخر مثلا صح المساقاة، بشرط علم العامل بمقدار ~~كل نوع من تلك الأنواع. # ومفهوم الكلام يدل على عدم الصحة، لو لم يعلم، وجهه الجهالة، وكذا PageV10P129 # ويكره اشتراط رب الأرض (1) مع الحصة شيئا من الذهب والفضة (ذهب وفضة- خ) ~~ويجب الوفاء مع السلامة. # مفهومه الصحة لو لم يكن الحصة مختلفة، بل إذا ساقاه على ذلك البستان ~~بالنصف مثلا صح مطلقا، سواء علم مقدار الأنواع أم لا. # وهو مشكل، فإن الجهالة واقعة، فلو كانت مانعة من الصحة لمنعت هنا أيضا، ~~وكونه مفهوما من الكلام غير واضح، فلا يبعد عدم الصحة، بناء على اعتبار ~~العلم وعدم الجهالة، فتأمل. # قوله: ويكره اشتراط رب الأرض إلخ. # يعني يكره ان يشترط مالك الأرض على العامل ان يأخذ منه مقدارا معينا من ~~الذهب أو الفضة، بل يكره له أيضا قبول ذلك، ولكن يجب الوفاء بما شرط، مع ~~سلامة، ما ساقاه عليه، من الآفات مطلقا، وان كان ما حصل له أقل مما أخذ ~~منه، من الذهب أو الفضة مع حصول التعب. # وأما دليل الجواز واللزوم فهو أدلة الشرط ولزومه، مثل أوفوا، والمسلمون ~~عند شروطهم. # واما كونه مشروطا بالسلامة فلحصول الغرر (الضرر- خ) إذ يذهب ms2922 تعبه، ويحصل ~~عليه ضرر آخر بإعطاء الزائد من الذهب، والفضة، فلا يبعد دخوله تحت أكل مال ~~بالباطل. # ويحتمل ان يكون السلامة في الجملة، والسلامة عادة، بحيث لا ينقص من الثمر ~~المعتاد شيء (أمر- خ) يعتاد به عرفا. # والظاهر عدم الفرق بين كونهما أكثر من الحصة وعدمه. # والظاهر أيضا عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأموال. # ولعل دليل الكراهة الإجماع على ما يفهم من شرح الشرائع، مع ما يتخيل من ~~احتمال الضرر، وأنه إذا كان زائدا، أو مثل ثمن الحصة التي تحصل له تخمينا، PageV10P130 # ولو شرط فيما سقت السماء (1) النصف، وفيما سقي بالناضح الثلث، أو شرط مع ~~الحصة جزء من الأصل، بطل. # لا يبعد تحريمه، وعدم صحة العقد، فإنه ضرر منفي، بل يمكن خروج العامل ~~بذلك من (عن- خ) الرشد، الا ان يعرض له نفع يعتد به. # وكأنه الى ذلك نظر العامة، حيث حكموا بالحرمة، ولكنه أيضا على إطلاقه غير ~~ظاهر، فينبغي التفصيل. # والظاهر أن حكم الأصحاب على الكراهة مبني على عدم الضرر والسفاهة، فإنه ~~معتبر في جميع المعاملات، وتركوه للظهور والكراهة- لاحتمال النقص والحصة ~~فيستغرقها ما شرط، وينقصها مع حصول التعب- بعيد (1). # نعم لو شرط العامل على المالك شيئا غير الحصة، فلا يبعد عدم الكراهة، ~~والكراهة أيضا للاحتمال المتقدم، وجبر النقص بتعمير الأرض والشجر وعدم ~~اشتراطه بالسلامة لذلك، فتأمل. # قال في التذكرة: يكره ان يشترط أحدهما لنفسه شيئا من ذهب أو فضة، وان شرط ~~ذلك وجب الوفاء به مع السلامة. # قوله: ولو شرط فيما سقت السماء إلخ. # ظاهر العبارة ان المراد إذا كان في البستان ما يسقى بالسماء، أي لا يحتاج ~~إلى السقي بنحو (بمثل- خ) الناضح، بل يحتاج الى عمل يسهل معه دخول الماء ~~تحت الأشجار وغيره من العمل، وفيه ما يسقى بمثل الناضح، وهو البعير الذي ~~يسقى عليه من البئر، وشرط المالك لنفسه نصف الثمرة مما يسقى بالسماء والثلث ~~مما يسقى بالناضح، يبطل هذا العقد. # وسبب البطلان غير واضح، الا ان يحمل على الجهل بمقدار كل واحد منهما ~~بالكلية، فيصح مع العلم في ms2923 الجملة. PageV10P131 ### ||| [المقام الثاني في الاحكام] # «المقام الثاني في الاحكام» وإطلاق العقد يقتضي (1) قيام العامل بكل عمل ~~يتكرر في كل سنة، وتحتاج الثمرة إليه من السقي والتقليب وتنقية ~~الأجاجين(1)والأنهار # وهذه غير المسألة المذكورة في القواعد والشرائع: ان سقى بالسماء فله ~~النصف، وان سقى بالناضح فله الثلث، يبطل للجهالة، فلا يمكن ان يقال: وعبارة ~~القواعد أجود من هذه، لأن المسألة مغايرة. # نعم ان كان المراد بهذه العبارة مراد عبارة القواعد، لا شك في ذلك، ولكن ~~لا يفهم ذلك من هذه أصلا، بل المفهوم ما ذكرنا. # مع إمكان المناقشة، في عدم صحة ما ذكر في القواعد، ولذلك قال في الشرائع: ~~وفيه تردد، فإنه يمكن الصحة، كما مر في الإجارة، ان خطه فارسيا فلك كذا ~~وروميا فلك كذا، مع احتمال البطلان هناك أيضا، أو خروجه بدليل خاص أيضا، ~~وقد مر مفصلا، فتأمل. # وكذا يبطل لو شرط للعامل جزء من الأصل مع الحصة. # ولعل دليل البطلان أنه خارج عن مفهوم المساقاة، فإن مفهومها يقتضي ~~الاقتصار في الأجرة على الحصة من دون الاشتراك في الأصل. # وفيه تأمل إذ ما نجد مانعا من الصحة، وكونه مساقاة أيضا الا ان يقال: # قد وقع الإجماع على عدم انعقاد مثله مساقاة وبلفظ المساقاة، فتأمل. # «المقام الثاني في الاحكام» # قوله: وإطلاق العقد يقتضي إلخ. # إشارة الى ما يجب على العامل PageV10P132 # وازالة الحشيش المضر وتهذيب الجريد والتلقيح والتعديل واللقاط وإصلاح ~~موضع التشميس (الشمس- خ ل) ونقل الثمرة اليه وحفظها. # من العمل مع الإطلاق. # واما مع الشرط فلا شك في لزومه، مع عدم كونه حراما ومنافيا لمقتضى العقد، ~~وهو ظاهر. # واما دليل اقتضاء الإطلاق ما ذكر، فهو العرف والعادة، فإن العادة تقتضي ~~ان جميع ما يحصل به نفس الثمرة وجودتها وزيادتها عرفا من الاعمال، على ~~العامل، وكأن ضابطه ما يتكرر كل سنة، مما فيه صلاح الثمرة وتحتاج إليه ~~حصولا وزيادة وجودة، منه السقي وتقليب الأرض وحرثها المحتاج اليه عرفا ~~وتنقية الأجاجين وتهذيبها مما يمنع مكث الماء ووصوله إلى أصل الشجرة، وهي ~~جمع إجانة بالكسر ms2924 والتشديد، والمراد بها هنا الحفرة التي تحت أصل الشجرة، ~~يقف فيها الماء، وكذا تنقية الأنهار وازالة الحشيش المضر وتهذيب الجرائد، ~~أي قطع ما يحتاج الى قطعه، كالأجزاء اليابسة، من كرم العنب والأغصان ~~اليابسة، بل المضرة من الأشجار، سواء كانت يابسة أو رطبة، وسواء كانت مضرة ~~للأصل أو للثمرة، مع اقتضاء العرف، وتلقيح الأنثى من الذكر على الوجه ~~المعتبر، وتعديل الثمرة أي إصلاحها بإزالة ما يضرها عنها من الأغصان ~~والأوراق، ليصل إليها الهواء والشمس، وما يحتاج إليها، وليسهل أخذها عند ~~الإدراك، بل وازالة بعض الثمرة أيضا، إذا كان لها دخل في نمو الباقي وجودته ~~على الوجه المعتبر عرفا، ووضع الحشيش أيضا ونحوه عليها لمنعها عن الشمس ~~المضرة ورفعها عن الأرض مع المضرة، إذا كانت على الأرض، وغير ذلك مما يعلم، ~~ويقضى به (عليه- خ) العرف. # ومنه اللقاط أيضا، قيل بفتح اللام وكسرها، لقاط الثمرة أخذها في أوانها PageV10P133 # وما لا يتكرر في كل (لكل- خ ل) سنة (1)، ويعد من الأصول، فهو على المالك، ~~كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط ونصب الدولاب والدالية والكش(1). # عن محلها، بحسب العادة، فما يؤخذ عنبا أو رطبا، ففي وقتهما، وكذا ما يؤخذ ~~للزبيب أو التمر أو القصب في زمنها، وما يؤخذ للدبس ويعمل، فلا يؤخذ إلا ~~آخرا بعد صلاحيته لذلك، ويحتمل إرادة أخذ ما يسقط (سقط- خ) من الشجر على الأرض. # ومنه أيضا إصلاح موضع التشميس أي الموضع الذي يجعل الثمرة هناك الى الشمس ~~(التشميس- خ) لتيبس بها، ان كانت العادة فيه ذلك، ونقل الثمرة الى ذلك ~~الموضع، وحفظ الثمرة إلى محل القسمة عادة، سواء كانت على أصولها أو في موضع ~~التشميس أو غير ذلك، والنقل الى البيوت عادة، وغير ذلك، وكل ذلك يعلم من ~~العرف وعادة كل بلد وكل الثمرة (ثمرة- خ). # قوله: وما لا يتكرر في كل سنة إلخ. # أي جميع ما لا يتكرر في كل سنة- ويعد ذلك مما يتعلق بالأصول، أي يصل نفعه ~~إلى الأصول بالذات، وان حصل للثمرة أيضا نفع- فهو على مالك الأصل دون ~~العامل، وهو بحسب العادة كحفر ms2925 الآبار والأنهار التي منهما تسقى الأصول ~~وبهما تبقى، وبناء الحائط. # قيل: لا فرق بين الجميع والبعض، حتى وضع الشوك على رأس الحائط، كذا ذكره ~~في شرح الشرائع والتذكرة، فتأمل. # ولا شك في ذلك بعد اقتضاء العرف، ونصب الدولاب والدالية والكش وهو ما ~~يلقح من الفحل على الأنثى، ولا بعد في ذلك، لأن الذي على العامل هو العمل، ~~يعنى التلقيح مثلا، لا ما يحتاج اليه كالكاغذ والخيوط للكاتب والخياط. # نعم لو اقتضت العادة خلاف ذلك يتبع، وغير ذلك. PageV10P134 # ولو شرط على العامل لزم (1). # ولو شرط العامل العمل (2) كله على المالك، بطل، ولو شرط البعض لزم. # ولو شرط ان يعمل غلام المالك (3) معه جاز ولو شرط عمله، لخاصته، (لخاصة- خ). # وبالجملة أكثر هذه الأحكام مأخوذ من العرف، ومبني هذا العقد على ~~المساهلة، فلا يضر الجهل في الجملة، والغرر كذلك، فتأمل. # قوله: ولو شرط على العامل لزم. # لا شك في لزوم ما شرط على العامل مما هو غير لازم عليه، بل على المالك ~~فقط، لدليل المسلمون، وأوفوا، مع عدم المانع، وكذا العكس، مع إبقاء عمل ~~تستزاد به الثمرة، وقد نقل المنع من هذا عن الشيخ، في شرح الشرائع، والوجه ~~غير ظاهر. # قوله: ولو شرط العامل العمل إلخ. # دليل بطلان المساقاة- على تقدير شرط العامل العمل كله على مالك الأرض- ~~ظاهر، وهو أنه يصير مساقاة من غير عوض من جانب العامل، فهو كالبيع بلا عوض، ~~والإجارة كذلك. # ولا شك في الصحة أيضا لو شرط على المالك بعض العمل، على تقدير التعيين، ~~بحيث لا يلزم الجهل المضر المبطل، لان المسلمين عند شروطهم وأوفوا، مع عدم ~~المانع المخصص. # قوله: ولو شرط ان يعمل غلام المالك إلخ. # أي لو شرط العامل ان يعمل عبد المالك معه الذي عمله ملك له، في البستان ~~الذي محل المساقاة، مع العامل، صح العقد والشرط. # دليله ما تقدم، وغاية ما يلزم ان يكون الحصة في مقابلة بعض العمل، ولا ~~محذور فيه، مع التراضي، وان كان عمل العامل قليلا. PageV10P135 # ويصح لو شرط عليه (1) أجرة الاجراء، أو ms2926 خروج أجرتهم منها (منهما- خ). # وكل موضع يفسد فيه المساقاة (2)، فللعامل الأجرة، والثمرة للمالك. # وكذا لو شرط العامل على المالك كون عمل غلامه لخاصه، أي في ملك العامل ~~خاصة، بأن يكون له ارض مثلا، بشرط ان يعمل الغلام في تلك الأرض، وقد منع في ~~شرح الشرائع أولا، ثم تردد، ثم رجح مطلقا، وهو غير جيد. # نعم يمكن ان يقال لا ينبغي ذلك، إذا كان عمل الغلام مساويا لعمل العامل ~~أو أكثر، لأنه يلزم كون الحصة بلا عوض، لان عمل العامل في مقابلة عمل ~~الغلام له وفي ملكه خاصة، فيصير عقد المساقاة بلا عوض من جانب العامل فيلزم ~~البطلان. # ويمكن ان يقال: قد يكون عمل الغلام كله في مقابلة بعض عمل العامل، وان ~~كان عمل الغلام أضعاف ذلك، ولا مانع منه مع التراضي، فتبقى الحصة في مقابل ~~(مقابلة- خ) العمل، وان كان قليلا جدا والحصة كثيرة كذلك، لعدم المانع، ~~وعموم أدلة الصحة من وجوب الإيفاء بالعقود والشروط، فالصحة مطلقا- كما في ~~المتن- أرجح. # قوله: ويصح لو شرط عليه إلخ. # يصح الشرط والعقد لو شرط العامل على المالك أجرة الأجراء، مع تعيين ~~الأجرة والعمل. # وكذا لو شرط خروجها من البين ثم يقسم الحاصل. # دليله يعلم مما تقدم، ومعلوم أيضا ان المراد مع بقاء بعض العمل الذي ~~يستزاد به الثمرة للعامل، وانما ذكره، إشارة إلى رد منع الشيخ، كما نقل في ~~شرح الشرائع، وهو غير ظاهر، وكذا منعه من اشتراط شيء مما على العامل على ~~المالك. # قوله: وكل موضع يبطل (يفسد- خ) فيه المساقاة إلخ. # تحريرها PageV10P136 # ولو ساقاه الاثنان (1) واختلفا في النصيب صح، ان علم حصة كل منهما والا فلا. # ودليلها، والاستثناء (1)، يعلم مما تقدم في المزارعة وغيرها فتذكر. # الا أنه يمكن حصول أقل الأمرين في بعض الصور، مثل ان عين أجرة معينة، أو ~~عين ثمرة نخلات لأحدهما والباقي لهما، أو للآخر، وبالجملة في جميع الصور ~~التي ذكر له عوض، وبطل، له أقل الأمرين، لأن الأقل ان كان (2) اجرة المثل ~~فظاهر، وان كان ما عين فلا يعطى أكثر ms2927 منه، لأنه صار كالمتبرع. # وأيضا يمكن ان يقال: ينبغي ان يقيد صورة الاستثناء بالعلم، بعدم استحقاقه ~~شيئا، والا فمجرد عدم اشتراط الحصة، بل شرط عدمها أيضا لا يستلزم التبرع ~~المستلزم لعدم الأجرة وكذا العلم بالفساد في جميع صور البطلان، فتأمل. # قوله: ولو ساقاه الاثنان إلخ. # يعني لو كان بستان لمالكين، وقال أحدهما بوكالة الآخر أيضا لعامل واحد:- ~~ساقيناك هذا البستان، بان يكون لك من حصتي النصف ومن حصة شريكي الثلث مثلا- صحت. # بشرط علم العامل بمقدار حصة كل واحد في البستان، ولا يكفيه العلم ~~بالبستان فقط، لئلا يلزم الجهل في الحصة المضر بالصحة. # فلو جهل بطلت المساقاة، فيلزم اجرة المثل له، والثمرة لهما مع الجهل ~~بالمسألة، ولا شيء له مع العلم، فتأمل، فإنه يصير حينئذ متبرعا بالعمل فلا ~~اجرة له. # وتصح مع اتحاد الحصة، بان له في كل البستان النصف مثلا، ولا يحتاج حينئذ ~~إلى معرفة مقدار ما لكل واحد من الأشجار التي فيه، لعدم الجهل بالحصة PageV10P137 # ولو ساقاه على بستان (1) على أن يساقيه على الآخر صح. ولو هرب العامل (2) ~~ولا باذل جاز له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم، وان تعذر فبغير اذنه مع ~~الاشهاد، لا بدونه. # المانع، فيشمله عموم الأدلة. # ويمكن أن يقال: ان الناس قد يتفاوتون في المعاملة، ويحتمل ان يكون أحدهما ~~ممن لا يرضى بمعاملته العامل، ان كانت حصته كثيرة، ويرضى مع القلة، فلا بد ~~من المعرفة، ولكن الأصل ينفيه. # وكذا ترك العامل التفصيل مع علمه بالشركة، نعم ينبغي الاعلام بالشركة، فتأمل. # قوله: ولو ساقاه على بستان إلخ. # أي إذا قال: ساقيتك على هذا البستان على ان أساقيك على (1) بستان آخر صح ~~العقد، ويجب عليه الوفاء بالشرط، بمعنى أنه يلزم ذلك للزوم العقد الأول، ~~فلو لم يفعل يتسلط (2) الآخر على الفسخ، مع احتمال حصول الإثم بترك الأمر ~~بالوفاء بالعقد والشرط، وهذا الشرط مثل سائر الشروط، في البيع ونحوه. # فمنع الشيخ (رحمه الله) صحة هذا العقد- محتجا بأنه كالبيعين في بيع واحد، ~~بان يقول: بعتك هذا العبد بألف على ان تبيعني ms2928 عبدك، بمأة، وهو غير صحيح، ~~فكذلك هذا، على ما نقله (نقل عنه- خ) في شرح الشرائع- غير واضح أصلا وفرعا، ~~فانا نجده شرطا غير مخالف للكتاب والسنة، وغير مناف لمقتضى العقد، فيصح ~~كغيره، لعموم الأدلة. # قوله: ولو هرب العامل إلخ. # يعني إذا ساقاه ثم هرب العامل مع بقاء PageV10P138 # .......... # العمل، لم ينفسخ بمجرد هربه، ولا يجوز له الفسخ أيضا بمجرده، للزومه، ~~فيستصحب، حتى يثبت الفسخ، كما إذا امتنع مع حضوره عن العمل، بل له ان يطلبه ~~ويكلفه العمل، فان أبى أو تعذر، فان بذل بدله العمل شخص آخر- ولو كان ~~المالك بنفسه أو بمن يقوم مقامه- فهو كما فعله العامل، والا رفع امره الى ~~الحاكم، فيطلبه ويجبره، فان تعذر يأخذ من ماله، ويستأجر للعمل، وان لم يكن ~~له مال فليستأجر بالدين عليه، وان تعذر فيمكن أن يستأجر من بيت المال مع ~~المصلحة، ثم يأخذ من حصته ذلك، ويحط في بيت المال، فان تعذر الحاكم، ولو ~~باعتبار عدم قدرته على احد الأمور المذكورة لمانع- ولا يبعد كون المشقة مثل ~~التعذر- فيستأجر المالك عنه بأجرة المثل، بالإشهاد، ثم يوفيه من الحصة، ان ~~تعذر الاستيفاء من العامل. # ولا يبعد حينئذ أيضا بعد اذن الحاكم مع الإمكان، وان زادت (1) يرد عليه، ~~وان نقصت يؤخذ منه، وهو دين عليه يلزم به. # وان لم يكن الاشهاد يمكن ذلك أيضا، للضرر، ولزوم العقد، ولكن يقصد (بقصد- ~~خ) الرجوع والاستيجار عنه، لا متبرعا. # وظاهر المتن عدم ذلك الا مع الاشهاد مطلقا، كما هو ظاهر البعض. # ويمكن تقييده بالإمكان، كما هو الظاهر، لما تقدم. # وقيل بجواز الرجوع، بمحض القصد ونية الرجوع، وان ترك الاشهاد، مع ~~الإمكان، وانما الاشهاد للإلزام والأخذ بالحكم، لا للثبوت في هذا الأمر، ~~وان منع ذلك يكون القول قوله مع اليمين على ذلك، فان الاطلاع على قصده غير ~~ممكن لكن PageV10P139 # .......... # التسلط على مال الناس، والاستيجار لهم محل التأمل. # ثم اعلم أنه يمكن ان يقال: ان كان العقد يقتضي كون العمل من العامل لا ~~غير، أو بحيث لا يوجد (يؤخذ- خ) الشرط من غيره، فينبغي جواز ms2929 الفسخ للمالك، ~~للزوم الحرج والضرر، لو لم يجوز ذلك، وان وجد باذل متبرع وحاكم يعين بدله ~~من يعمل. # وهو ظاهر، بل مع الإطلاق والإتيان بالعمل المشترط أيضا، خصوصا مع عدم ~~الباذل، وتعذر الحاكم، بل مع الاحتياج إلى إعلامه. # لأن ذلك تكليف منفي بالأصل، ولان حقه ثابت في ذمة العامل، فله ان لا يقبل ~~عن غيره، ولا يجب عليه تحصيله من غيره، وان أمكنه. # ولأن الحصة له بشرط العمل، وإذا أبا عنه أسقط هو حقه، كما قيل: إن لأحد ~~طرفي البيع الامتناع من حق الآخر على تقدير امتناع الآخر، وكذا الإجارة. # ولان شرط العمل ليس بأقل من اشتراط شرط في العقود كلها، فإنهم صرحوا بأن ~~فائدة الشرط فيها على تقدير عدم إتيان من شرط عليه به جواز الفسخ للآخر. # ولأنهم جوزوا للبائع الخيار بعد الثلاثة قبل قبض المبيع، وان جاء بعده ~~بالثمن. # واعلم أيضا ان أصل هذا الحكم والبحوث التي ذكرناها يجرى (يجيء- خ) في ~~أكثر العقود، مع انهم ما ذكروه، فتأمل. # وان الذي ذكرناه خصوصا: (ولان شرط العمل إلخ) (1) يجري حاصله في العقود ~~التي يجوز فيها اشتراط شيء، ويلزم جواز الفسخ على تقدير الامتناع، مثل PageV10P140 # والقول قول العامل (1) في عدم الخيانة، وعدم التفريط. # ولو ظهر الاستحقاق للأصل (2)، فللعامل الأجرة على الآمر، ويرجع المالك ~~على كل منهما بنصيبه. # البيع، فافهم. # فلو امتنع أحدهما عن (من- خ) بذل العوض، ينبغي ان يكون للآخر الفسخ، ولكن ~~ثبوت المال للآخر بالدليل- مع عدم دليل صريح بجواز الفسخ، وان جاز في الشرط ~~لدليل خاص، مثل إجماع ونحوه- منعهم عن ذلك احتياطا. # فتأمل في كونه احتياطا وحسنا، بعد تجويزهم ذلك للشرط، فانا نفهم كونه في ~~مثل هذا العقد بالطريق الاولى. # ويؤيده قولهم بجواز الامتناع عن التسليم، حتى يتسلم العوض، مع وجود ~~الملكية والحق. # قوله: والقول قول العامل إلخ. # أي لو ادعى المالك على العامل خيانة أو تفريطا، فالقول قوله مع اليمين، ~~لأنه منكر. # قوله: ولو ظهر استحقاق الأصل إلخ. # يعني لو كان الأصل الذي هو محل عقد المساقاة مال الغير، ms2930 وقد عومل بغير ~~اذنه، فللعامل اجرة المثل على الآمر، أي الذي ساقاه. والظاهر ان المراد مع ~~جهله بالحال، لأنه غره. # ويمكن هنا أقل الأمرين (1)، كما تقدم عن قريب، ويرجع المالك على العامل، ~~بنصيبه الذي أخذه، وكذا على الآمر، ويأخذ الأصل عمن كان بيده، لان له أخذ ~~ماله ممن أخذ. # ولا يبعد بناء على قواعدهم- ان للمالك (2) الرجوع على كل من وضع يده PageV10P141 # وليس للعامل ان يساقي غيره (1). # والخراج على المالك، الا مع الشرط (2). # على الغصب وتصرف فيه- الرجوع على كل واحد منهما بالجميع، مع تصرفهما في ~~النماء الذي يوجب الضمان وتلف ذلك، حيث وضع يده عليه، وتصرف فيه، ولكن يرجع ~~كل منهما (على الأخر- خ) بما حصل له وبالجملة حكمه حكم الغصب. # ولا يرجع على تقدير عدم حصول الثمرة وتلفها بآفة من دون اختيارهما، وهو ~~ظاهر، فتأمل في صورة التلف. # قوله: وليس للعامل ان يساقي غيره. # هذا مع اشتمال العقد على كون العمل بنفس العامل ظاهر، لا غير، بل يمكن مع ~~الإطلاق الشامل له ولغيره، المساقاة لغيره، كما في الإجارة والمزارعة، ~~ولهذا يجوز له ان يستأجر حينئذ من يعمل له عوضا عنه، فان حاصلها استيجار ~~العامل العمل في الذمة، فله ان يفعل بنفسه وبغيره. # ولكن لا يسلم الأصل إلا بإذن المالك، بناء على ما تقدم، وقد عرفت ما فيه، فتذكر. # والاستدلال على عدم جواز المساقاة للعامل- بأن المساقاة معاملة على أصول ~~مملوكة للمساقي (للساقي- خ) وهنا ليس كذلك، فلا يجوز كما قيل مثل ذلك في ~~المزارعة، كما تقدم- غير تام، فإنه غير مسلم، نعم لا بد من أصول مأذون في ~~العمل بها، كما قلناه في أرض المزارعة، فتجوز بالنقص والمساوي، دون الزيادة ~~والفرض وجود الاذن. # ويفهم من شرح الشرائع، جوازها بعد ظهور الثمرة، فعلم عدم الشرط. # وبالجملة الجواز غير بعيد، لعموم الأدلة، وعدم المانع، إذا فهم الاذن من ~~المالك بوجه، ولا يمكن الفرق بينهما (بينها- خ) وبين المزارعة فتأمل. # قوله: والخراج على المالك الا مع الشرط. # أي خراج الأرض في الأرض PageV10P142 # والفائدة تملك بالظهور (1). # والمغارسة باطلة (2). والغرس ms2931 لصاحبه، وعليه أجرة الأرض، ولصاحبه أرش نقص ~~القلع، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول. # الخراجية عليه. # دليله أن الخراج أجرة الأرض، فالمالك انما يستحق الحصة بسبب ملكية ~~الأشجار، وكون منفعتها ملكا له، فالحصة لا تحصل له الا بعد مؤنتهما ~~وبالجملة الأرض والأشجار وما عليهما وما يحتاجان إليهما في أصلهما فهو على ~~المالك، والخراج منه. # نعم إذا شرط ذلك على كونه من الحاصل يجوز بغير شبهة، ولا يضر عدم إمكان ~~حصول شيء غيره، فيكون فيه غرر، لأن مثل هذا الغرر في هذا العقد ليس بضائر، ~~بالنص والإجماع، لأنه قد لا يحصل شيء أصلا مع عدم الشرط. # ولكن شرطه على العامل مشكل، إذ قد لا يحصل شيء أصلا، أو لم يمكن (يكن- خ) ~~ذلك المقدار، فهو ضرر عظيم وغرر كثير، الا ان يجعل من حصته، مع ظن أن الحصة ~~أكثر، فتأمل. # قوله: والفائدة تملك بالظهور. # دليله ظاهر، لان ملكه هو الحصة من الثمرة، فمع ظهورها يملكها، كالمالك، ~~وكالربح في المضاربة. # وقال في التذكرة: عليه علمائنا، فيدل على كونه إجماعيا عندنا، والمخالف ~~فيه بعض العامة، فلا يتوقف الملك عندنا بالحصول في يده. # وتظهر الفائدة في تعلق الزكاة، ومنع ابن حمزة وجوبها (1)- مع القول ~~بالتملك- بعيد، لعدم الدليل، مع شمول عموم أدلة الزكاة لها، فتأمل. # قوله: والمغارسة باطلة إلخ. # هي معاملة على ان يغرس شخص في أرض PageV10P143 # .......... # الغير، الأشجار ويكون المغروس بينهما، فما يحصل منهما يكون بينهما. # دليل البطلان عدم الدليل على الجواز، مع الغرر والجهالة، بل الإجماع أيضا عندنا. # ولو لا ذلك لأمكن القول بالصحة، لبعض العمومات، فمع وقوع العقد الباطل، ~~يكون الغرس لمالكه، وعليه أجرة الأرض مدة بقائه، ان استحق بها الأجرة، ولم ~~يكن لصاحب الأرض، وله أرش نقص القلع، ان قلع صاحب الأرض المغروس، وعليه ~~إصلاح الأرض وأرشها، لأنه مغروس بالاذن، وليس بعرق ظالم (1). # وقيل: المراد بالأرش هنا التفاوت ما بين كونها قائمة بالأجرة- وضم اليه ~~الشهيد الثاني، ومستحقا للقلع بالأرش- ومقلوعة، فتأمل فيه. # ولو كان الغرس لصاحب الأرض فللعامل عليه اجرة عمله، ms2932 لأنه ليس بمتبرع، وكل ~~ذلك مع الجهل غير بعيد، فتأمل. # ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، ويقول لصاحبه: بعه علي، لم يجب القبول، ~~كما لا يجب عليه قبول أجرة أرضه ودليله ان الناس مسلطون على أموالهم فتأمل. PageV10P144 ### ||| [المقصد الثالث في الجعالة] # «المقصد الثالث في الجعالة» وهي تصح على كل عمل مقصود (1) محلل، معلوما ~~كان أو مجهولا. # «المقصد الثالث في الجعالة» # قوله: وهي تصح على كل عمل مقصود إلخ. # قال في التذكرة: الجعالة في اللغة ما يجعل للإنسان على شيء بفعله، فكذلك ~~الجعل والجعلية، واما في الشرع عبارة عن عقد دال على عوض في عمل محلل مقصود. # وصيغتها كل لفظ دال على الاذن في العمل بعوض، مثل من رد عبدي فله كذا، ~~ولا يحتاج الى القبول اللفظي، ولهذا غير داخل في الصيغة والتعريف، وقد صرح ~~به في التذكرة، كما في سائر العقود. # ودليل جوازه هو النص والإجماع المفهوم من التذكرة، قال: ولا نعلم فيه ~~خلافا، واما النص فمثل قوله تعالى @QUR@06 ولمن جاء به حمل بعير (1) ~~والاخبار من طرق العامة (2) والخاصة، مثل ما رواه وهب بن وهب عن الصادق ~~(عليه السلام)، قال: PageV10P145 # ويجب العلم بالعوض (1) بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد. # سألته عن جعل الآبق والضالة؟ فقال: لا بأس (1). # وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام)، قال: ان النبي (صلى الله ~~عليه وآله) جعل في الآبق دينارا إذا أخذ ووجد في مصره وان أخذ في غير مصره ~~فأربعة دنانير (2). # ولا يضر عدم صحة السند (3)، ولا دلالة الثانية على ثبوت جعل معين من غير ~~أمر المالك للآبق، لأنهما مؤيدتان. # ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك مجملا، بان قال: من رد عبدي فله ~~أجر وعوض مثلا، وكان العرف- بين أهل ذلك المصر كلهم في ذلك المصر في ذلك ~~الزمان- ذلك. # ولا فرق في ذلك العمل بين كونه موجبا للأجرة عادة أم لا، مع تعيين ~~الأجرة، وان يكون ذلك معلوما، مثل من يرد عبدي من بغداد أم لا، مثل من يرد ~~عبدي، أو ms2933 من وجد ضالتي، ونحو ذلك. # قوله: ويجب العلم بالعوض إلخ. # ذكر في التذكرة للجعالة أربعة أركان، الأول الصيغة، وقد تقدمت، والثاني ~~العاقد، وهو الآمر بالعمل، ويلتزم بالعوض، ولا يشترط كونه مالكا للآبق ~~مثلا، وكون المنفعة له، فإنه يجوز الجعل على رد مال PageV10P146 # .......... # الغير، والعمل له ويلزمه. # نعم يشترط أهلية التصرف، كما في سائر العقود، فلا يصح من الصبي والمجنون ~~والسفيه والمفلس بعد الحجر، والمكره وغير القاصد. # قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا. # واما العامل فالظاهر انه لا يشترط فيه الا العمل بقصد الأجرة، بعد سماع ~~الصيغة التي تشملها، فليس للكافر رد العبد، إذا قال: كل مسلم رد عبدي فله ~~كذا وكذا لو قال: كل احد رد عبدي فله مصحفي وعبدي المسلم، ان قلنا بعدم ~~ملكيته (ملكية الكافر- خ) لهما أصلا. # ولا يبعد عدم اعتبار جواز تصرفه الذي قلناه في العاقد، لأن الغرض حصول ~~هذا العمل، وقد يمكن من الصبي المميز، وكأنه لذلك سكت عنه في التذكرة. # وفيه تأمل من حيث انه عقد، فيحتاج الى كون طرفه مثل أطراف سائر العقود، ~~ولعل العاقد الذي ذكره في التذكرة أعم فتأمل. # والثالث العمل، ويشترط فيه ان يكون محللا مقصودا للعقلاء عادة، فلا يصح ~~إذا قال: من شرب خمرا فله كذا، وقال: من استقي من الدجلة فرمى في الفرات ~~فله كذا. # ويشترط ان لا يكون العمل واجبا لا يستحق الأجرة، فلو قال: من صلى الفريضة ~~فله كذا، لم يصح، ومثله من قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من المال ~~في يده، لم يستحق الجعل، لان ذلك واجب عليه في الشرع، فلا يجوز أخذ العوض عليه. # اما لو كان في يد غيره فدله عليه استحق، بخلاف من رد على مالي فله كذا ~~فرده من كان المال في يده، فان كان في رده من يده كلفة ومؤنة كالعبد الآبق PageV10P147 # .......... # استحق الجعل، وان لم يكن كالدراهم والدنانير فلا، لان مالا كلفة فيه لا ~~يقابل بالعوض. # يفهم منه عدم وجوب اعلام المالك كون ماله في يد ms2934 الغير، وفيه تأمل. # ويفهم منه أيضا وجوب إعلام ذي اليد بكون المال عنده، ووجوب رده عليه بلا ~~عوض مع عدم المؤنة، إذ وجوبه ثابت عليه بالأصل، وبغير العوض، فلا يستحق به ~~العوض، فان الله تعالى أوجبه بغير عوض، وعين له عوضا، فلا يستحق غيره، والا ~~ما اتى بما أوجبه الله عليه فتأمل فيه وتفصيل هذه المسألة يحتاج الى تطويل، ~~وقد مر في الجملة في أحكام الجنازة، فتأمل فيه وفي لزوم العوض لمن كان ~~المال عنده مع احتياج رده الى المؤنة، إذ قد يكون غاصبا فيلزمه رده بلا عوض. # نعم لو كان عنده أمانة شرعية يلزم ذلك بالضالة ومكانها. # قال في التذكرة: ولا يشترط في العمل العلم إجماعا، لأن الغرض الكلي في ~~الجعالة بذل العمل على ما لا يمكن التوصل بعقد الإجارة إليه لجهالته إلخ. # هذه صريحة في ان اشتراط العلم فيما شرطوه ليس ضروريا يحكم بديهة العقل ~~باشتراطه، فالاشتراط فيما شرطوه يحتاج إلى دليل، فاحفظ هذا ينفعك. # والرابع الجعل وهو العوض للعامل، قال في التذكرة: ويشترط ان يكون الجعل ~~مملوكا مباحا للعامل معلوما إلخ. # اشتراط كونه مملوكا للآمر ومباحا للعامل ظاهر، إذ لا بد ان يكون الباذل ~~مالكا للعوض، كما في سائر المعاملات، فإنه تمليك عوض، فكيف يملك ما ليس ~~بملك له، فلا يصح لمسلم ان يقول للكافر ان رددت عبدي فلك على خمر أو خنزير ~~ونحو ذلك، ولو لم يكن مباحا للعامل لم يجز له أخذه ولم يتملك، فلا يصير ~~عوضا لعمله، كما إذا قال كافر: من رد عبدي فله على خمر أو خنزير، فرده مسلم ~~لم يستحقهما ولا عوضهما. PageV10P148 # .......... # واما المعلومية فما نرى عليه دليلا سوى أنه مذكور في كلام الأصحاب، ~~فتأمل. وما نجد مانعا إذا رضيا بالمجهول في الجملة، بحيث لا يقع فيه نزاع، ~~بان يقول: # من رد عبدي فله هذه الصبرة من الحنطة وهذه الفضة وهذا الذهب، ونحو ذلك، ~~بل له عندي ثوب فيعطيه ما يصدق عليه الثوب، كما في الكفارات، فاشتراطها لا ~~دليل عليه خصوصا ms2935 بالتفصيل الذي ذكروه من اشتراط كونها بالكيل والوزن والعدد ~~ان كان من جنسها، كما ذكروه في البيع وغيره، فلا يبعد الجواز كما في جهل ~~العمل، ويؤيده أنه يجوز ان يقال من رد عبدي فله نصفه. # والفرق الذي ذكره في التذكرة غير ظاهر، قال: والفرق بينه وبين العمل حيث ~~جاز ان يكون (هنا- خ) مجهولا دعوى الحاجة الى كون العمل هنا مجهولا، فان ~~الغالب أنه لا يعلم موضع الآبق والضال، فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم (1) ~~دعوى الحاجة الى كون العوض مجهولا. # وأيضا العمل في الجهالة (2) لا يصير لازما، فلهذا لم يجب كونه معلوما، ~~وليس كذلك العوض فإنه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه معلوما. # وأيضا فإنه لا يكاد يرغب أحد في العمل، إذا لم يعلم الجعل، فلا يحصل ~~مقصود العقد إلخ (3). # وأنت تعلم ان الوجه الأول للفرق لم يتم، الا أن (4) كان دليل على اشتراط ~~العلم، فيقال انه خرج العمل بدليل، وليس بظاهر، وخروجه دليل على عدم كونه ~~شرطا الا بدليل يفيد ذلك. PageV10P149 # .......... # وان الثاني انما يتم إذا كان العوض مجهولا، بحيث لا يمكن تسليمه وتسلمه. # واما إذا كان معلوما في الجملة مثل هذه الصبرة من الحنطة، أو ملأ هذا ~~الظرف، أو دابة أو ثوب فلا، فهو مثل العمل، فان العمل أيضا لو كان مجهولا ~~بالكلية- سواء كان لازما أو جائزا- لم يصح. # وإن الثالث غير محل النزاع لأنه مع عدم الرضا والرغبة لا بد من التعيين ~~ان احتاج اليه لتحصيل ماله، وما أوجب الجهل حتى لا يتمكن، بل جوز الجهل، ~~فلو وجه راغب فهو، والا يعين ان أراد ما أراد. # وبالجملة ما نجد عليه دليلا، ولا فرق بين العمل والعوض، فإن أمكن فعله ~~وأخذه فيجوز الجهالة فيهما، والا فلا. # وقد أشار الى مثل ما قال المصنف في التذكرة، الشيخ علي (رحمه الله) في ~~بعض حواشي الكتاب، قال: القول بجواز الجهالة في الجعل إذا لم يمتنع من ~~التسليم لا يخلو عن قوة، مثل من رد عبدي فله نصفه، بخلاف من رده فله ثوب، ms2936 ~~لأن جهالة الثوب يمنع من تسليمه، وفيه تأمل. # والظاهر ان لا إجماع لأنه ما ذكره في التذكرة، مع التزامه مثله، الله يعلم. # اعلم ان الظاهر أنه يريد بقوله بالكيل أو الوزن أو المشاهدة، أو العدد ~~الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعدد في المعدود، والمشاهدة في غيرها، ~~كما هو مقرر في غيرها. # ويؤيده ما قال في التذكرة: يجب ان يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ~~ان كانت العادة جارية بعده كالأجرة إلخ. # حيث ما ذكر المشاهدة في البين. # ويحتمل الاكتفاء بالمشاهدة فيهما، كما هو مقتضى ظاهر الاعراب، وهو PageV10P150 # ولو جهله مثل من رد عبدي (1) فله ثوب أو دابة، فأجرة المثل. # وكون الجاعل جائز التصرف (2). # أولى، لقلة المناقشة، لعدم الدليل (1). # قوله: ولو جهله، مثل من رد عبدي إلخ. # (نعم- خ) لو كانت المعلومية شرطا يلزم بطلان عقد الجعل، فيلزم اجرة المثل ~~للعمل، كما في سائر العقود الباطلة، بناء على ما ثبت عندهم من كلية تلك ~~المقدمة. # ويجيء هنا أيضا احتمال أقل الأمرين، لأنا لا نسلم ان كلما بطلت الأجرة ~~المعينة لبطلان العقد، ولم يكن العمل تبرعا يلزم اجرة المثل. # نعم هذه صحيحة إذا لم يكن هناك شيء يمكن تقويمه في الجملة، واما معه فلا، ~~مثل ان خرج مستحقا أو رضى (العامل- خ) بكون الأجرة ذلك المعين، فهو بالنسبة ~~إلى الزائد على ذلك متبرع، ولما بطل المعين يستحق ما هو بمقداره فتأمل. # فإنه يجري في أكثر المواضع التي حكموا فيها بأجرة المثل، وفي كلام شارح ~~الشرائع في بحث المساقاة، اشارة اليه، ولكن يلزم إعطاء الأكثر من اجرة ~~المثل على تقدير كون ذلك المعين أكثر. # والظاهر أن نظر الأصحاب إلى أنه لما بطلت الأجرة المعينة ما بقي للرضا ~~الحاصل بها اثر، سواء كان من جانب الأجير فلم يكن متبرعا في الزائد أو من ~~جانب الموجر، فلا يكون باذلا للزيادة، بل صار بمنزلة عدم وقوع عقد على ~~تعيين أمر بعمل ذي اجرة، فيتعين اجرة المثل. # ولكن يشكل استثنائهم فيما إذا شرط عدم اجرة، فإنهم يقولون ms2937 انه حينئذ لا ~~يلزم شيء أصلا، لأنه متبرع، إذ قد يقال أنه لا اعتبار بهذا الرضا، فتأمل. # قوله: وكون الجاعل جائز التصرف. # إشارة إلى الركن الثاني بعد الإشارة PageV10P151 # وإمكان العمل من العامل (1). # ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره (2). # ولا يستحق المتبرع بالعمل (3)، وان جعل لغيره. # الى الركن الأول والثالث، بقوله: كل عمل مقصود إلخ. والى الرابع بقوله: ~~ويجب العمل بالعوض إلخ وقد عرفت الكل وشرائطه. # قوله: وإمكان العمل من العامل. # كأنه إشارة إلى بيان شرائط العامل، فيمكن ان يريد منه الإمكان الشرعي، ~~فهو كناية من كون العامل جائز التصرف، فهو بعيد وخلاف الظاهر، فإنه إذا أمر ~~صبيا مثلا برد عبده بعوض، فرد، الظاهر أنه يلزمه العوض. # ويمكن ان يقال: نعم يلزمه العوض أي أجرة المثل لبطلان العقد، فتأمل (1). # واما حمله على الإمكان العقلي والعرفي فبعيد، إذ ما يحتاج الى الشرط، فان ~~غير الممكن لا يمكن فعله، فلا يستحق به الأجرة، فلا يحتاج الى القول به الا ~~لخروج النادر. # ويمكن ان يكون المراد الإمكان شرعا وصحته، فلو قال: من زار عالما أو أعتق ~~ونحوه مما يشترط فيه القربة وحصوله من المسلم أو المؤمن، فلا يستحق غيره ~~الأجرة بذلك، وهذا الشرط قد أهمل في التذكرة وغيرها، فتأمل. # قوله: ويلزم المتبرع ما جعله عن غيره. # يعني إذا قال شخص تبرعا: من رد عبد فلان فله كذا، يجب عليه ما شرط، وجعله ~~عوضا عن رد عبد الغير وبدلا عنه، ولا يرجع على مالك العبد، ولا يلزمه شيء، ~~فان الآمر متبرع. # قوله: ولا يستحق المتبرع بالعمل إلخ. # أي لا يستحق الجعل والعوض من PageV10P152 # ويستحق الجعل بالتسليم (1). # وهي جائزة قبل التلبس (2)، ومعه ليس للجاعل الفسخ، الا مع بذل اجرة ما عمل. # تبرع بالعمل، من غير ان يقال له ما يدل على العوض لعمله، وان قال: وشرط ~~الجعل لغيره، مثل ان قال لزيد: ان رددت عبدي فلك كذا، وسمع الغير ذلك ورد ~~فهو حينئذ لم يستحق شيئا، لأنه متبرع، حيث فعل من غير شرط عمل له لا ms2938 عموما ~~ولا خصوصا. # قوله: ويستحق الجعل بالتسليم. # أي يستحق العامل طلب العوض وتملكه بعد تسليم العين التي عمل فيها، بان ~~كان عبدا فسلمه أو ثوبا مخيطا فسلمه، وغير ذلك. # وأنت تعلم أنه ان كان العمل الذي شرط له مستلزما للتسليم أو شرط فيه ذلك ~~يلزم ذلك والا فلا، فلو قال من رد عبدي الى هذا البلد فله كذا لم يجب ~~التسليم للعوض، وكذا لو قال: من خاط لي هذا الثوب فله كذا. # والظاهر أنه يستحق بالعمل، فان العوض جعل في مقابلة العمل الذي هو ~~الخياطة فقط دون التسليم، وقد مر مثله في بحث الإجارة، ولهذا قال في ~~التذكرة: # استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل، فتذكر وتأمل. # قوله: وهي جائزة قبل التلبس إلخ. # قال في التذكرة: الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا لكل منهما فسخها قبل ~~التلبس بالعمل وبعده قبل تمامه، ولا معنى للفسخ بعد تمام العمل، وإذا فسخ ~~العامل متى فسخ فلا شيء له، لان شرط الأجرة تمام العمل، فلا اجرة له قبله، ~~وقد فسخ بنفسه فادخل النقص على نفسه. # واما إذا فسخ الجاعل بعد التلبس، فان كان فعل ما يوجب اجرا فعليه اجرة ما ~~فعل بالنسبة، فإن كان بعد نصف العمل، فله نصف الأجرة، وعلى هذا الوجه، فان ~~كان بعده ولكن ما عمل ما يستحق الأجرة، فلا شيء له أصلا، PageV10P153 # ويعمل بالمتأخر من الجعالتين (1). # فان العقد جائز، فيجوز الفسخ، وما عمل ما يستحق به شيئا، بخلاف ما عمل ~~(وله اجرة- خ) فان فسخه إدخال نقص عليه، فلا يجوز بغير عوض، فإنه لو فتح ~~هذا الباب يلزم ان لا يقدر الإنسان ان يكمل عمله لشيء وهو فساد وضرر. # وكذا ينفسخ بالموت، فهو بمنزلة الفسخ، فان مات الجاعل قبل عمل يستحق به ~~الأجرة أو العامل كذلك فلا أجرة، الا انه لو مات هنا العامل بعد عمل يستحق ~~به الأجرة، فالظاهر ان له اجرة لأن الفسخ ليس باختياره، وما ادخل النقص على ~~نفسه فله اجرة ما فعل بالنسبة. # اما لو فعل بعد ms2939 موت الجاعل فهو متبرع، كما إذا فعل بعد فسخ الجاعل، ~~والظاهر ان له الأجرة مع عدم العلم في الصورتين، خصوصا في الأولى، حيث ما ~~أعلمه الجاعل، وكذا في الثانية مع علم الوارث بالجعالة، فإن لزوم الأجرة ~~أوضح من صورة عدم العلم، والظاهر اللزوم لحصول عمل بأجرة من غير تبرع مع ~~الجهل بفساده، على أنه لا يذهب على الوارث والمالك شيء، لأن لعمله عوضا ~~غالبا، فتأمل. # قال في التذكرة: وظاهر أن الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضا، فلو قال: ~~من خاط ثوبي فله درهم فخاط واحد بعضه، ثم أهمل، لم يستحق شيئا، مع احتمال ~~استحقاقه، ولو مات، فالاحتمال أقوى. # ولا يخفى أن في قوله (1):- ومعه ليس للجاعل الفسخ الا مع بذل اجرة ما ~~عمل- مسامحة، إذ ليس المراد عدم الجواز وعدم صحة الفسخ الا مع البذل، بل ~~لزوم اجرة ما عمل مع الفسخ، فافهم. # قوله: ويعمل بالمتأخر من الجعالتين # ، يعني إذا قال مثلا: من رد عبدي PageV10P154 # ولو حصلت الضالة (1) في يده قبل الجعل فلا شيء، ووجب الرد. # وإذا عين سلم مع الرد (2) وان (فان- خ ل) لم يعين فاجرة المثل، إلا في ~~البعير والآبق يردهما (بردهما- خ) من غير المصر فأربعة دنانير قيمتها ~~أربعون درهما ومن المصر دينار، وان نقصت القيمة. # فله خمسة دراهم، ثم قال: من رد عبدي فله عشرة دراهم يؤخذ بالأخير ويعمل ~~به فمن رد العبد فله عشرة دراهم لا خمسة. # هذا واضح ان كان القول الثاني قبل العمل، واما ما (إذا- خ) كان بعد العمل ~~فليس للعامل إلا الأول، وهو ظاهر. # قوله: ولو حصلت الضالة إلخ. # يعني لو قال شخص: من رد ضالتي فله كذا، وقد حصلت هذه الضالة في يد شخص ~~قبل صدور هذا القول من الجاعل، فلا يستحق شيئا من الجعل، بل يجب عليه رد ما ~~في يده الى مالكه، فان الرد واجب، ولا جعل على الواجب، كما تقدم. # فيه أنه ينبغي ان يكون له العوض إذا كان الرد ذا عوض، وقد تقدم. # قوله: وإذا عين سلم مع الرد ms2940 إلخ. # دليل وجوب تسليم الأجرة المعينة- بعد العمل الذي هو رد الضالة مثلا- واضح ~~وقد تقدم. # وكذا وجوب اجرة المثل مع عدم التعيين، بل قال: من رد عبدي أو ضالتي فله ~~اجرة وعوض على، فإنه عمل ذو اجرة، وما تبرع عليه فاعله، وما عين له الأجرة، ~~فليس الا اجرة المثل، إذ لا وجه غيرها. # إلا في البعير والآبق، فإنه إن ردهما من غير المصر الذي هو فيه فله أربعة ~~دنانير قيمتها أربعون درهما، ومن المصر دينار واحد، وان نقصت قيمة البعير ~~والآبق عن أربعة دنانير والدينار. # ودليله رواية مسمع المتقدمة، مع عدم الصحة، ومخالفة القاعدة وقصر PageV10P155 # ولو استدعي الرد (1) ولم يبذل اجرة، فلا شيء. # الدلالة على الآبق، فإنه ليس فيها الا الآبق، فدليل البعير غير واضح، بل ~~الآبق أيضا، الا ان الحكم مشهور بين الأصحاب. # وجعل الحكم في الشرائع مخصوصا بالآبق للرواية، ونقل عن الشيخ انه قال في ~~المبسوط ان هذا الحكم على الأفضل لا الوجوب، والعمل على الرواية أولى. # وكذا في التذكرة أيضا، وزاد فيها، ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك، ففي وجوب ~~ذلك اشكال وقال بعض علمائنا: الحكم في البعير الشارد كذلك، ان رده من المصر ~~كان عليه دينار، قيمته عشرة دراهم، وان رده من غير مصره كان عليه أربعة ~~دنانير وفيه نظر لعدم الظفر بدليل عليه إلخ. # فلا يناسب الحكم في البعير بوجه، بل في الآبق أيضا، ان لم يكن مجمعا ~~عليه، لما مر من عدم الصحة، وعدم انطباقها على القاعدة، وأنه قد يكون ~~الدينار أو أربعة دنانير أكثر من الآبق، وإمكان حملها على كون تلك الأجرة ~~عادة في ذلك المصر، فليس بظاهر وجه أولوية العمل على الرواية، كما قاله ~~المحقق والمصنف في التذكرة. # وأيضا لا وجه لتقدير الدنانير، لما (بما- خ) تقدم، فإنه غير موجود في هذه ~~الرواية، وما رأيته في موضع أخر سوى المتن ونحوه مثل التذكرة. # قوله: ولو استدعى الرد إلخ. # يعني لو قال: من رد عبدي، أو يرد عبدي أو ضالتي، وأمثال ذلك، ولم يذكر ~~العوض ms2941 وعدمه فلا شيء للراد، كما في صورة ذكره مجانا أو بلا اجرة وعوض، ~~للأصل، وعدم ثبوت حق للغير إلا في صورة دل الدليل، ولا دليل، فان استدعاء ~~الرد أعم، فإنه قد يكون بالعوض، وقد يكون بغيره فلا دلالة على الأول ~~بخصوصه. # وهذا لا يخلو عن وجه، ولكن العادة في مثله يقتضي العوض، ويؤيده انهم ~~ذكروا- وقد تقدم أيضا- أن من أمر شخصا بفعل ذي أجرة عادة يلزمه الأجرة. PageV10P156 # ولو جعل للراد شيئا فرده جماعة (1) استحقوه، ويقسم بينهم ولو جعل ذلك ~~للدخول فدخل جماعة، فلكل واحد ذلك الشيء. # وأيضا قالوا: إن أمر بالشراء، وادى ثمنه يلزمه العوض، وان كان لي في ذلك ~~تأمل، وقد مر، وهذا مؤيد لذلك. # قال في التذكرة: لو استدعي، فقال لغيره رد آبقي (1) استحق الجعل، لأنه ~~عمل يستحق في مثله الأجرة، وكان عليه الجعل، كما لو استدعي رد اللقطة، كان ~~عليه اجرة المثل، وان لم ينص له على الأجرة. # وكذا إذا أذن الرجل في رد عبده الآبق، ولم يشترط له عوضا برده، فالأقوى ~~استحقاق الجعل إلخ (2). # وكلامها (3) لا يخلو عن شيء، والأصل يقتضي العدم، فان كان هناك عرف جار ~~بلزوم الأجرة- بالاستعمال مع عدم ذكر العوض بحيث صار الذكر وعدمه سواء في ~~ذلك- اقتضى الأجرة. # أو قرينة بأن كان العامل معلوما أنه لم يعمل إلا بالأجرة، وكذا الآمر لم ~~يأمر مثله بمثل هذا العمل الا بالأجرة، فكذلك والا فلا، للأصل، فمن يثبت ~~(ثبت- خ) الأجرة فعليه البيان. # ومن هذا علم ما تقدم لنا من التأمل في استحقاق العوض بالأمر بفعل يستحق ~~الأجرة، وكذا العوض في الاذن بأداء الدين وبالضمان، فان هذه الأمور أعم من ~~العوض وعدمه، والعام لا دلالة له على الخاص، فتأمل. # قوله: ولو جعل للراد شيئا فرده جماعة إلخ. # يعني إذا قال من رد عبدي PageV10P157 # ولو جعل لكل (واحد خ) من الثلاثة جعلا (1) مخالفا للآخر، فردوه، فلكل ثلث ~~ما عينه(1)وكذا لو اتفقوا في الجعل، ولو جعل للبعض معينا وللآخر مجهولا، ~~فلكل من المعين الثلث، وللمجهول ثلث اجرة المثل. # فله درهم، ms2942 فرده جماعة بأن أخذوه دفعة وردوه جميعا، استحق الجميع الدرهم ~~المجعول لهم، فيقتسمون (فيقسمون- خ) بينهم بالسوية، بخلاف ان قال: من دخل ~~داري فله درهم فدخلها جماعة، وان دخلوا دفعة، فان لكل واحد درهم. # والفرق واضح فان الجعل لمن صدر عنه الرد مستقلا وبانفراده واحدا كان أو ~~متعددا والذي صدر عنه الرد بالاستقلال انما هو الجماعة لا فرد منهم، بخلاف ~~الدخول فإنه جعل لمن صدر عنه الدخول مستقلا ولا شك في حصوله عن كل واحد ~~منهم فيكون لكل واحد ما شرط. # نعم إذا كان الجعل امرا شخصيا لا يقبل التعدد، يكون للجميع إذا دخلوا ~~جميعا، ومع الترتيب، للاول فقط، لأنه أخذه الأول بفعله الدخول، ولا جعل ~~للثاني. # قوله: ولو جعل لكل واحد من الثلاثة جعلا إلخ. # يعني إذا قال لواحد من الثلاثة: ان رددت أنت عبدي فلك تسعة دراهم، وان ~~رددت أنت فلك الثلاثة، ولآخر ان رددت أنت فلك ستة، فرده الجميع معا- لقصد ~~الجعل لنفسه لا متبرعا للمالك، ولا اعانة للعامل،- فلكل واحد ثلث ما عين ~~له، لان كل واحد فعل ثلث ما عين له من العمل، فيستحق ثلث الأجرة. # وكذا لو كانت أجرتهم متفقة لا مختلفة، سواء كان معينا للكل أو غير معين، ~~فيكون اجرة المثل، أو معينا للبعض دون البعض، فيكون له اجرة المثل بالنسبة ~~إلى عمله وهو ثلثيها، وللمعين له ثلث أجرة الذي عين له. PageV10P158 # ولو تبرع واحد مع المجعول له (1)، فلا شيء له، وللمجعول له النصف. # ولو رد من البعض فله بالنسبة (2). # قوله: ولو تبرع واحد مع المجعول له إلخ. # يعني لو تبرع واحد، وأعان العامل في الرد لا شيء للمعين، وللعامل نصف ما ~~عين أو نصف اجرة المثل. # هذا واضح ان كان متبرعا للمالك أو قصد اجرة واما لو كان معينا للعامل- ~~بأن أراد فعل ما عين له فعله بمنزلة الوكالة والإعانة مع عدم شرط الفعل ~~عليه بعينه- بمعنى أنه لا يفعل الا بنفسه- فلا. # بل الظاهر انه يكون له أخذ تمام الأجرة، لأن فعل المعين فعله حينئذ ~~والفرض جوازه ms2943 بنفسه وبغيره، واستحقاقه الأجرة مطلقا، فإنه حينئذ لو حصل ~~الضال ورده لا بفعله بل بأجرة أو تبرع كان مستحقا لتمام الأجرة لا محالة، ~~فكذا هنا كما في الإجارة المطلقة والمزارعة، فتأمل. # نعم لو قصد اجرة لنفسه أو تبرع للمالك، فهو متبرع لعدم تعيين الجعل له. # قوله: ولو رد من البعض فهو بالنسبة. # يعني من قال: من رد عبدي من بغداد فله درهم، فرده شخص من نصف الطريق فله ~~نصف درهم، فان الدرهم ينقسم على الكل، فلكل جزء جزء منه. # وفيه تأمل، إذ قد يقال: ما فعل ما جعل له: فان الجعل انما حصل للرد من ~~بغداد، ولا يلزم منه جعل الجزء لبعض الطريق، وهو ظاهر، إذ قد يكون الغرض ~~متعلقا بتحصيله من بغداد، فإنه هناك يكون صعبا، واما في الطريق فلا، بل هو ~~يكون يقدر ان يرده بنفسه وبغير اجرة. # فكما (1) لا يستحق الأجرة للزيادة ان رده من فوق بغداد. PageV10P159 # والقول قول المالك (1) في عدم الاشتراط، وفي حصول الضال في يد العامل قبل الجعل. # وفي كون المأتي به غير المقصود. # وفي قدر الجعل وجنسه. # لكن يحلف على نفي ما ادعاه العامل. # بل يمكن هنا أيضا عدم الأجرة أصلا، لما تقدم. # الا ان يكون هناك قرينة دالة على ان المطلوب الرد مع الأجرة، وانما ~~المعين للبعد، لا غير، فيستحق تمام الأجرة في الأبعد، وبالنسبة فيما دون بغداد. # قوله: والقول قول المالك إلخ. # يعني إذا قال العامل بعد رد الآبق مثلا: # قد جعلت أنت الجعل معينا أو غير معين، وأنكره المالك الجاعل، بل قال: أنت ~~متبرع فالقول قوله مع يمينه، لانه منكر، وعليه البينة، لأنه مدع للتعريف، ~~ومع عدمها واليمين لا شيء للعامل. # وكذا لو قال العامل: انى حصلت الضالة بعد الجعل وأنكر المالك، وقال بل ~~وقعت الضالة في يدك قبل الجعل مع اتفاقهما على جعل الرد، لما تقدم. # وفيه تأمل، إذا لأصل عدم التبرع، وعدم وقوع الضالة بيد العامل حتى يعلم، ~~ومعلوم بعد الجعل لا قبله، الا ان التعريف يقتضي ما ms2944 ذكره المصنف، وهو ما تقدم. # وكذا القول قوله لو أنكر كون المأتي به والمردود (عليه- خ) غير ما جعلت ~~(جعل- خ) له الجعل، وهذا لا بأس به، لما تقدم. # وكذا القول قوله لو أنكر زيادة الجعل أو جنس ما يدعيه العامل، الا أنه في ~~صورة تخالف الجنس والقدر، وحلف المالك على نفي مدعاه يثبت للعامل أقل ~~الأمرين من اجرة المثل وما ادعاه العامل. # اما ان القول قوله مع اليمين، فلما تقدم، من التعريف والأصل، وكونه PageV10P160 # وحينئذ يثبت أقل الأمرين من اجرة المثل وما ادعاه العامل، الا ان يزيد ما ~~ادعاه الجاعل على الأجرة، فيثبت عليه ما ادعاه. # غارما، وعدم خروج مال عن مالكه (ملكه- خ) الا برضاه، وهو غير ثابت. # واما ثبوت الأقل، فلأنه قد علم انه عمل عملا بأجرة غير متبرع، وبطل ما ~~عين باليمين، فبقي عمل موجب للأجرة، مع عدم تعيين الأجرة، فله اجرة المثل، ~~الا أنه لو كان اجرة المثل أكثر مما يدعيه لا يجوز له الطلب بإقراره ~~لاستحقاقه دون ذلك. # وهذا في المقدار واضح، وفي الجنس ينظر الى قيمته واجرة المثل، الا ان ~~يكون اجرة المثل أقل مما ادعاه الجاعل أو مساويا مع كونه أقل مما يدعيه ~~العامل، فيثبت ذلك له، ويجب على الجاعل إعطاءه ولم يجز للعامل طلبه. # وبالجملة الحكم بحسب الظاهر ظاهر وبالنسبة إلى نفس الأمر كل، مكلف بما هو ~~معلوم عنده. # وقال البعض، ما ذكره المصنف صحيح بشرط التحالف، فيحلف العامل أيضا على ~~نفى ما يدعيه الجاعل، لأنه بالحقيقة هنا دعويان فكل مدع ومنكر كما تقدم ~~مثله، وبعده يثبت للعامل ما ذكره المصنف إلخ. # والظاهر ان التحالف في المقدار محل التأمل، وفي التحالف في الجنس يمكن ~~ذلك، لأنه بمجرد يمين الجاعل على نفي ما يدعيه العامل لا يثبت اجرة المثل، ~~إذ قد يكون الأجرة تلك المعينة التي ادعاها الجاعل، فلا بد من نفيها أيضا ~~حتى تبطل الأجرة بالكلية، ويثبت اجرة المثل، وهو ظاهر. # ولعل مراد المصنف ما ذكره المحشي، ولهذا قال: بأقل الأمرين، وتركه ~~للظهور، ولان ms2945 العامل قد لا يدعيه والجاعل يبذله فكأنه تسامح الجاعل بترك ~~جعله ورضى بأجرة المثل. # وبالجملة الحق له فأسقط ورضي وقال انا ما أحلفه (1)، فليس له الا اجرة PageV10P161 # .......... # المثل بناء على دعواه. # نعم له ان لا يرضى بأجرة المثل الا بعد ان يحلفه على نفي ما ادعى كونه ~~اجرة، فلا قصور في المتن بل ولا ترك ما لا بد من ذكره، فإنه ما قال انه يجب ~~اجرة المثل غضبا عليه، بل بناء على هذه الدعوى فقط، ولو أراد هو نفيها يجوز. # ولكن الكل مكلف بما بينهم وبين الله، بل ينبغي الإبراء والاسقاط والصلح، ~~فان الجاعل كيف يتصرف فيما قاله أنه الأجرة، وكذا العامل كيف يتصرف في اجرة ~~المثل مع اعتقاده استحقاق العين المعينة، فكأنه وقع الرضا من كل واحد بعد ~~اليمين بأخذ هذا الحق بدل حقه، وان كان له زيادة، فتأمل. # ثم اعلم ان العذر المذكور عن المصنف لعدم ذكره لا بأس به، ولكن أظن ان ~~التحالف وما ذكره المصنف أيضا غير جيد، لان العامل إذا ادعى أجرة معينة ~~وحلف منكره، سقط حقه، يعني انه ما بقي له حق يمكن له طلبه في الدنيا وأخذه ~~بينه وبين الله، على ما ثبت في بحث القضاء ان اليمين مسقط للحق في الدنيا، ~~وهو ما يدعي غيره، فلا يستحق في ذمته شيئا، وأصل براءة الذمة أيضا يقتضي ~~العدم، فلا وجه لإثبات أجرة المثل قبل التحالف، كما يفهم من ظاهر كلام ~~المصنف ولا بعده، كما قاله المحقق الثاني، وقد أشرنا إلى مثله مرارا، ~~فتذكر، كأنه قد أشار إليه في القواعد. # قال في التذكرة: لو جاء بعبده أو ضالته أو لقطته أو ثوبه مخيطا، وطالبه ~~بالعوض، فأنكر المالك شرط الجعالة وقال: لم اجعل لك شيئا، فالقول قول ~~المالك لأصالة عدم الشرط إلخ. # ظاهره ان لا شيء له، وليس ببعيد، للأصل، وقد يكون متبرعا، ولكن كلامهم في ~~أمثاله يقتضي أجرة المثل، والوجه غير ظاهر. PageV10P162 ### ||| [المقصد الرابع في السبق والرماية] # «المقصد الرابع في السبق والرماية» (1) وانما يصحان في ms2946 السهم، ~~والنشاب(1)والحراب(2)، والسيف، والإبل، والفيلة، والفرس، والحمار، والبغل، ~~دون الطيور، والقدم، والسفن، والمصارعة، وشبهها. # «المقصد الرابع في السبق والرماية» # قوله: المقصد الرابع في السبق والرماية إلخ. # قال في التذكرة: قد ثبت جواز هذا العقد بالنص والإجماع، اما النص فالكتاب ~~والسنة، قال الله تعالى: # @QUR@05 يا أبانا إنا ذهبنا نستبق (3) فأخبر الله تعالى بذلك، ولم يعقبه ~~بإنكار، فدل على مشروعيته عندنا، وقال الله تعالى @QUR@011 وأعدوا لهم ما ~~استطعتم من قوة ومن رباط الخيل (4) وروى عقبة بن عامر أن النبي (صلى الله ~~عليه وآله)، قال: ألا ان القوة PageV10P163 # .......... # الرمي قاله ثلاثا (1). # وجه الاستدلال ان الله تعالى أمرنا بأعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ولقاء ~~العدو، والاعداد لذلك انما يحصل بالتعلم، والنهاية في التعلم المسابقة ~~بذلك، إلخ (2). # وأنت تعلم ان لا دلالة في الآية الأولى على العقد المطلوب، وعلى تقديره ~~لا تدل على مشروعيته، فإن فعلهم ليس بحجة، ومجرد عدم الإنكار لا يدل عليها، ~~فإنه ليس في وقت الفعل، وقد نقل في القرآن العزيز كثير من المنكرات بدون ~~الإنكار، وعلى تقديرها شرع من قبلنا ليس بحجة علينا. # والآية الثانية أبعد، وهو ظاهر. # وأما السنة فما روي (فاروى- خ) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: # لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (3)، والنصل يشمل النشاب، وهي للعجم، ~~والسهم، وهو للعرب، والمزاريق (4) وهي الردينيات (5) والرماح والسيوف، كل ~~ذلك من النصل واسمه صادق على الجميع. وأما الخف فالإبل والفيلة، وأما ~~الحافر فيشمل الخيل والبغال والحمير (الى قوله): ومن طريق الخاصة قولهم ~~(عليهم السلام) PageV10P164 # .......... # ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخافر والخف والريش ~~والنصل (1). # واما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في جوازه على الجملة، وان اختلفوا في ~~تفاصيله (2). # وقد عرفت عدم دلالة الكتاب، وأما السنة فالخبر الأول عامي، وكذا غيره مما ~~نقله بعده فيها. # وان قال في شرح الشرائع: ان الخبر الأول (3) حسن، فيما رواه أصحابنا، ~~ولكن ما رأيته، وكلام التذكرة، يدل على كونه عاميا فقط، حيث قال بعده، وأما ~~من طريق الخاصة ms2947 إلخ. # والثاني أيضا غير معلوم صحة سنده، رواه في الفقيه في باب من يجب رد ~~شهادته، عن العلاء بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس، إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فان من ~~قبلنا يقولون: قال عمر هو شيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت ان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) قال: ان الملئكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما ~~خلا الحافر والخف والريش والنصل، فإنها تحضره الملائكة إلخ (4). # وقريب منه في باب بينات التهذيب- قال بعد ذكر ما في الفقيه-: وبهذا ~~الاسناد سمعته يقول: أي أبو عبد الله (عليه السلام)، لا بأس بشهادة من ~~(الذي- يب) يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) PageV10P165 # .......... # قد اجرى الخيل وسابق، وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف ~~والحافر والريش، وما سوى ذلك قمار حرام (1). # فيهما دلالة على جواز الرهانة بالحمام، وان من لا يعرف بفسق يقبل شهادته، ~~مع اشتماله على ما لم يقل به الأصحاب من جواز القمار بالريش أي الطير. # والعجب انه غير موجود في الخبر العامي، مع قولهم به، وموجود في الخاصي مع ~~عدم القول به، وحمل الريش على التقية- للإجماع وغيره- لا يخلو من بعد، ولكن ~~لا بد منه مع ثبوته. # ثم شمول النصل لجميع أقسام النشاب التي في رأسها الحديد غير بعيد، وكذا ~~شموله للسيف والرمح، (والثلاثة- خ) (2) مجمع عليه، قاله في التذكرة وشرح ~~الشرائع. # قال في القاموس: النصل والنصلان حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له ~~مقبض، فيريد (فيزيد- خ) هنا ما فيه الحديدة. # واما شمول الخف للفيل فغير واضح، قال في القاموس: الخف لا يكون الا ~~للبعير والنعام. # والظاهر شمول الحافر للثلاثة المذكورة (3)، كأنه لإجماع الأصحاب مع عدم ~~الحرب بالحمار، ولكن جوازه بالفيل مجمع الأصحاب قاله في التذكرة وشرح ~~الشرائع، فليس هنا دليل واضح إلا الإجماع المستند الى ما تقدم، والأصل. # الا ان تحريم القمار مطلقا كأنه إجماعي، فما بقي الأصل، ms2948 الا أن المذكورات ~~خرجت بالإجماع والنص المتقدم. # ثم ان الظاهر ان لا خلاف في تحريم القمار بالعوض عند الأصحاب، وعليه PageV10P166 # .......... # ظاهر الكتاب (1) والسنة ومنها الخبران المتقدمان ان قرء السبق محركة، وهو ~~العوض، قال في القاموس: هو الخطر، وقال فيه: هو السبق يتراهن عليه، وهو ~~العوض، صرح به في التذكرة، قال في شرح الشرائع (2): المشهور قراءة سبق بفتح ~~الباء وهو العوض المبذول للعمل، وليس المراد نفي الماهية، بل أقرب ~~المجازات، أي لا يصح بذل عوض في ملاعبة إلا في هذه الملاعبة بالثلاثة، وعلى ~~هذا لا ينفي جواز غيرها بغير عوض، وربما رواه بعضهم بسكون الباء، أي لا يقع ~~هذا الفعل إلا في ثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز، ومن ثم اختلف في ~~المسابقة بنحو الأقدام ورفع الحجر والمصارعة، وبالآلات التي لا تشتمل على ~~نصل بغير عوض هل يجوز أم لا فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا وفي ~~الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل، خصوصا مع فرض غرض صحيح ~~على تلك الاعمال. # واعلم ان الأصل جواز كل شيء حتى يعلم تحريمه، فكأن القمار أي الرهانة علم ~~تحريمه، كما مضى حتى لعب الصبيان بالجوز. # وقد علم أيضا تحريم بعض اللهو بآلات القمار وان لم يكن فيه رهن وعوض، مثل ~~النرد والشطرنج. PageV10P167 # .......... # وأما مثل السبق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك، فالظاهر الجواز للأصل، ويدل ~~بعض الروايات على جواز المصارعة وفعل الحسنين (عليهما السلام) مشهور، وهو ~~موجود في الأمالي (1) وغيره. # ويؤيده وجوده بين المسلمين من غير منع، وان فيه غرضا صحيحا غير ظاهر القبح. # ولا دلالة في الخبر (2)- على الوجهين- على التحريم اما على الأول فلما ~~ذكر ولأنه قد يقال معناه ان لا لزوم أو لا يملك للسبق والعوض إلا في هذه ~~الثلاثة من بين الأسباق والأفعال التي يسابق عليها، فلا يدل على تحريم ~~الفعل والملاعبة مع العوض والرهانة أيضا، بل لا يدل على تحريم العوض أيضا، ~~وهو ظاهر. # وأما على الثاني فلأنه يحتمل ان يكون معناه- حيث ان السبق بالسكون مصدر ~~سبق صرح به ms2949 في التذكرة وعدمه- ان لا اعتداد لسبق في أمثال هذه الأمور إلا ~~في هذه الثلاثة، أو أنه لا يجوز الملاعبة بالسبق والمسابقة إلا في هذه ~~الثلاثة، فلا يدل على تحريم الفعل من غير رهانة وقمار، بل الأخير يدل على ~~تحريم هذا الا ان معناه ان لا مشروعية والجواز للسبق الا للسبق في هذه ~~الأمور الثلاثة فإن هذه المعنى وان كان يمكن فهمه، ولكن ليس بنص فيه ولا ~~ظاهر، فإنه يحتاج الى تقدير، بل إخراج السبق الذي هو مصدر سبقه يسبقه عن ~~معناه، وجعله بمعنى فعل يمكن فيه، مع عدم ظهور سندها. # ويحتمل ان يكون منشأ الخلاف غير ذلك. # ثم ان الذي يظهر من التذكرة الإجماع على جواز المسابقة على الأمور PageV10P168 # .......... # المذكورة، وهي في غير السيف والرمح ظاهرة، واما فيهما فقال فيها: يجوز ~~المسابقة بالسيوف والرماح على معنى الرد والتردد بهما. # لعله يريد اللعب المتعارف بهما برد أحدهما ما لصاحبه وضربه وحفظ نفسه عنه. # وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على الأقدام الى موضع، كجبل أو غيره لا ~~بعوض ولا بغيره، لأنه نهي (صلى الله عليه وآله) عن السبق إلا في (الأشياء- ~~خ) الثلاثة، ثم قال بعده: ولهم قول آخر لا يجوز المسابقة على الأقدام، ~~فالمسابقة على السباحة أولى بالمنع (1)- الى قوله- واعلم ان المسابقة ~~بالاقدام ضربان أحدهما ان يتعاديا فأيهما سبق صاحبه فهو السابق و(2) يكون ~~المدى شيئا معلوما وكلاهما عندنا غير جائز، لا بعوض ولا بغير عوض (3). # فهذه تدل على إجماعنا على ذلك، وقد عرفت ان لا نهي في قوله: ولا سبق. # وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض ولا بغير عوض عند ~~علمائنا اجمع، لعموم النهي (4) إلا في الثلاثة الخف والحافر والنصل إلخ. # وقد عرفت عدم النهي عنها، بل جوازها، نعم لو ثبت الإجماع ثبت التحريم. PageV10P169 # .......... # وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، ~~سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا إلخ (1). # وقال لا تجوز المسابقة على اشالة الحجر باليد- الى قوله- واما مرامات ~~(مداحاة- تذكرة) الحجر وهو ان ms2950 يرمي كل واحد الحجر الى صاحبه فلا يجوز ~~عندنا، كما لا يجوز ان يرمي (يرامى- خ) كل واحد السهم الى الآخر، وكذا لا ~~يجوز ان يسابق على ان يد حرج (يدحو- تذكرة) حجرا أو (و- خ) يدفعه من مكان ~~الى مكان ليعرف به الأشد بعوض ولا بغير عوض، لانه لا يقاتل بها وقال أيضا: ~~لا يجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض، عند علمائنا، وهو ~~أصح قولي الشافعية- إلى قوله- قال الشيخ (رحمه الله) في المبسوط: فأما ~~المسابقة بالطيور فان كان بغير عوض، جاز عندهم (يعني العامة) وان كان بعوض ~~فعلى قولين، وعندنا لا يجوز للخبر (2)، وهذا يقتضي المنع من المسابقة عليها ~~بغير عوض، مع ان المشهور عندنا انه يجوز اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ~~ويكره للتفرج والتطير، ولا خلاف في تحريم الرهانة عليها (3). # وأنت تعلم ان لا منافاة بين جواز اتخاذه للأنس وإنفاذ الكتب وبين عدم ~~جواز المسابقة بغير عوض. # وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات والزمارات (4) ~~عند علمائنا. PageV10P170 # فان اكتفينا (1) بالإيجاب فهو جائز، والا فلازم. # وقال أيضا: ولا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم (1)، وممارسة الديك بعوض ~~ولا بغير عوض، وبه قال الشافعي، وكذا لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع في ~~الحرب، كاللعب بالشطرنج، والنرد، والخاتم، والصولجان، ورمي البنادق، ~~والجلاهق، والوقف على رجل واحدة، ومعرفة ما في اليد من الفرد والزوج، وسائر ~~الملاعب، ولا اللبث في الماء، وجوزه بعض الشافعية، وليس بجيد. # وبالجملة أنه يفهم من التذكرة النهي عن جميع ما يمكن ان يسابق عليه بعوض ~~وغير عوض، إلا الطائر، فإنه حرام بعوض فقط، وغير الثلاثة، وان شئت استثنيت ~~ما للحرب، فكل ما لم يكن له دخل في الحرب فهو حرام، ولهذا استدل على تحريم ~~جميع الأمور المذكورة بأنه ليس للحرب. # وقال في القواعد: وانما يصح على ما هو عدة للقتال إلخ على ان للبعض مدخلا ~~عظيما في الحرب، فالمدار على النص، وقد عرفت أنه أيضا غير صريح في النهي، ~~والأصل دليل قوي، فما لم يوجد دليل أقوى منه ms2951 لا يخرج عنه، والاعتماد على ~~الإجماع الذي ادعاه في الأكثر مشكل، ولهذا وقع الخلاف عندنا. # وتنظر في القواعد في الطير، والأقدام، والسفن، والمصارعة، ورفع الأحجار، ~~مع الخلو عن العوض، فلا يعتمد على مثل هذه الإجماعات فتأمل. # قوله: فان اكتفينا إلخ. # يعنى ان قلنا ان المسابقة لا تحتاج الى القبول اللفظي المقارن للإيجاب، ~~على الوجه المتعارف عندهم، والا فالقبول- بمعنى ما يدل على رضا الآخر- لا ~~بد منه ليتحقق المسابقة وأشار إليه في التذكرة: يكون (2) حينئذ من العقود ~~الجائزة، فلا يلزم بمجرد الإيجاب والرضا، فيكون مثل الجعالة قبل PageV10P171 # .......... # العمل. # نعم يلزم السبق بعد العمل الموجب لذلك، كما في الجعالة. # وجهه الأصل عدم اللزوم، وعدم تحقق دخولها حينئذ تحت العقود، حتى يلزم ~~بمثل @QUR@02 أوفوا بالعقود (1) إذ لا يقال العقد الا على الإيجاب والقبول ~~معا، فتأمل فيه. # وأما الاكتفاء به على الوجه الذي قلنا، فالظاهر القول به واللزوم بعد ~~العمل، إذ الأصل الجواز وللإنسان أن يفعل في نفسه وما له بما يريد، الا ما ~~ثبت تحريمه، ولصدق السبق الموجود في المستند (2)، ولقوله (صلى الله عليه ~~وآله): المسلمون عند شروطهم (3) ونحو ذلك بل يمكن صدق العقد أيضا. # ولكن ما قلنا باللزوم، للأصل وعدم التحقق، ولاحتمال ان يكون معنى ~~(أوفوا)، إيجاب الإيفاء بمقتضى العقد ان كان جائزا فجائز وان كان واجبا ~~فواجب، وان كان هذا لا يخلو من تأمل، فتأمل فيه. # واما ان لم يكتف بالإيجاب، بل يشترط القبول فهو لازم، لان الظاهر أنه ~~عقد، إذ هو مركب منهما على ما هو المقرر. # وفيه منع، فإنه قد يكون كالجعالة، ولما مر، وبالجملة مع الاكتفاء غير ~~معقول ان يكون عقدا لازما، ومع عدمه يكون كذلك لدخوله تحت العقود، والأصل ~~فيه اللزوم، لأوفوا، ونحوه، وان منع اللزوم مع عدم الاكتفاء، فإن المضاربة ~~لا بد فيها من القبول، مع كونها جائزة، وكذا منع لزوم كل عقد كالمضاربة ~~والوديعة والعارية، ولما تقدم من احتمال ان يكون معناه يجب الإيفاء بمقتضى العقد. PageV10P172 # وتفتقر المسابقة (1) إلى تقدير المسافة. # وتقدير العوض، دينا كان أو ms2952 عينا، من أحدهما أو أجنبي. # ويمكن ان يدفع بانا ما نقول ان اللزوم لازم لإيجاب والقبول (لاشتراط ~~القبول- خ)، وعدم الاكتفاء بالإيجاب من حيث هو، بل من حيث انه حينئذ يدخل ~~تحت العقود جزما، فيلزم لدليل لزومها، فلا يضر عدم لزوم المضاربة ومنع ~~الكلية أيضا غير مناسب، لأن ظاهر الأمر هو الوجوب واللزوم، وخروج الوديعة ~~والعارية على تقدير كونهما عقدين بدليل، لا يضر كالمضاربة، والمعنى المذكور ~~للآية بعيد، إذ المتبادر ان العمل بمضمون العقد واجب، فإذا كان مضمون ~~(اسابقك) ان سبقتك آخذ منك السبق، وان سبقتني أعطيك ذلك، يكون العمل به ~~واجبا ولازما، لأنه العقد لا غير، فتأمل. # قوله: ويفتقر المسابقة إلخ. # إشارة إلى شرائط المسابقة، وهي خمسة (الأول) تعيين المسافة ابتداء ~~وانتهاء أي الموضع الذي يبتدئان منه، والغاية التي ينتهيان إليها. # ودليله أنه انما وقع هكذا في زمانه (صلى الله عليه وآله) وأنه لو لم ~~يعينا يقع النزاع، وانه قد يهلك الدابة. # ولعله لا خلاف فيه، بل هو إجماعي، والا فلا مانع ان يتسابقا حتى يقف ~~أحدهما، فيسبق الآخر فتأمل. # وأيضا ظاهرهم أنه يشترط كونهما متساويين في الموقف، فلو شرط لأحدهما ~~السبق المعين في الجملة لم يجز، صرح به في التذكرة، ودليله غير واضح، وذكر ~~ان الغرض هو العلم بجودة سير الفرس، وهو لم يحصل، وفيهما منع. # (الثاني) تعيين المال الذي يتسابقان عليه جنسا وقدرا، لأنه عوض عن فعل ~~محلل، فلا بد من العلم به، كما في الإجارة وغيرها، ولئلا يحصل الغرر ~~والنزاع. # والدليل غير واضح، الا ان يكون إجماعا، إذ لا مانع ان يقال: من سبق PageV10P173 # وتعيين ما يسابق عليه. # واحتمال السبق. # فله ما يعين زيد أو هو أو أنا، كما في المهر أو فرس أو ثوب، ونحو ذلك، ~~فيلزم ما صدق، أو العبد الآبق أو جزء منه، كما في الجعالة، ويجوز كونه عينا ~~أو دينا. # واعلم أن عقد المسابقة لا يلزمه مال، وانما يلزم التعيين لو شرط، ولا فرق ~~في ذلك المال بين كونه من احد المتسابقين أو ms2953 من الأجنبي. # (الثالث) تعيين ما يسابق عليه- من الدواب المذكورة التي يجوز المسابقة ~~عليها- بالمشاهدة، لأن المقصود من المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدة سيرها ~~وتضمير الخيل (1) وتمرينها (تمرنها- خ) على العدو، وكل واحد يقتضي وجوب ~~التعيين، فان حضرت الأفراس مثلا، وعقد العقد على أعيانها، جاز إجماعا، وان ~~لم تحضر ووصفت وعقد العقد على الوصف، ثم أحضرت، فالأقرب المنع، لان المعول ~~في المسابقة على أعيان الخيل فلا يكفي الوصف، وهو أحد وجهي الشافعية ~~والثاني الجواز لأن الوصف والإحضار بعده يقومان مقام التعيين في العقد في ~~السلم، وفي عقود الرياء، فكذا هنا، والفرق ظاهر، لأن في المسابقة الغرض ~~متعلق بالشخص، وفي السلم وغيره بالكلي، فافترقا، هكذا في التذكرة (2). # وهو غير واضح وعموم الأدلة يقتضي الجواز مع الوصف، إذ لا مانع أصلا، ~~والفرق الذي ادعي ظهوره هو محل النزاع فالظاهر عدمه. # (الرابع) احتمال ما يسابق عليه للسبق، بمعنى انه يحتمل عند العقد ان يسبق ~~كل واحد صاحبه، ولا يكون سبق أحدهما بعينه يقينا، ولا يشترط تساوي ~~الاحتمالين، بل لو كان أحدهما ضعيفا والآخر قويا لا يضر، ما لم يعلم ويتعين PageV10P174 # وجعل العوض لهما، أو للمحلل، أو الأجنبي، (لأجنبي- خ ل) على اشكال. # سبق أحدهما، وكذا هذا شرط في فرس المحلل أيضا (1). # ووجهه ظاهر، فان الغرض العلم بالسابق، فإذا كان قبله حاصلا فلا معنى ~~لتحصيله، لأنه تحصيل الحاصل، فهو لهو وعبث. # (الخامس) جعل المال، سواء كان من المتسابقين أو من أحدهما فقط، بمعنى أنه ~~ان سبق ما يعطي شيئا، ولا يأخذ، بل يحفظ ماله عن أن يأخذه أحد، أو من ~~أجنبي، إما ما كان، أو غيره، لأحدهما أو المحلل. # والظاهر ان لا خلاف فيهما (2) عند الأصحاب، وقد استشكل المصنف في جواز ~~كونه للأجنبي، وعموم الأدلة- من غير مانع ظاهر، لا شرعا ولا عقلا- يقتضي ~~الجواز، والمال ليس بشرط في عقد المسابقة، فشرط مال لغير السابق ليس بأدنى ~~من عدم مال، مثل ان يقول: ان سبقت أنت ما أعطيتك شيئا، وان سبقت انا فأعط ~~درهما لزيد، وغير ذلك، ولان تحصيل غرض ms2954 (الغير- خ) يكون مقصودا للعقلاء، ~~للثواب وغيره. # اعلم ان قول المصنف: (وجعل العوض- الى قوله-: على اشكال) لا يخلو من شيء، فتأمل. # وزاد في التذكرة خمسة أخرى (3). # 1- عدم تضمن العقد شرطا فاسدا، وهو ظاهر، فترك للظهور. # 2- ان يجعل المسافة بحيث يتحمل الفرسان قطعها، ولا ينقطعان دونها، وهو ~~ظاهر أيضا. PageV10P175 # .......... # 3- ان يستبقا الدابتين (1) بالركوب. كأنه المفروض، ولهذا ترك، ودليله ~~أيضا واضح، الا ان يكون إجماعا. # 4- إرسال الدابتين دفعة، هذا أيضا علم من شرط تعيين المسافة مع المساواة ~~في الابتداء. # 5- تساوى الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال، ولا ~~بين الإبل والفيلة (2) ولا بين الإبل والخيل، وهو أحد وجهي الشافعية، لأنه ~~مناف للغرض من استعلام قوة الفرس، وتمرينها على السباق مع جنسها، والأقرب ~~عدم اشتراط تساويهما صنفا، فيجوز المسابقة في الخيل بين العربي والبرذون، ~~وفي الإبل بين البختي والعربي (3)، لتناول اسم الجنس للصنفين، سواء تباعد ~~الجنسان كالعتيق والهجين من الخيل والنجيب والبختي من الإبل أم لا، وهو قول ~~أكثر الشافعية وقال بعضهم: إذا تباعد لم يجز، كالجنسين، وهو بعيد (4). # وجه جواز الصنفين مع التباعد هو عموم الأدلة، مع احتمال السبق في الجملة، ~~وأصل عدم مانع آخر، وهذا جار في الجنسين أيضا، الا ان يكون مجمعا عليه، فتأمل. # وباقي الزيادة في الشروط يرجع الى ما ذكرنا في العوض. # واعلم أنه قال في التذكرة: لا يجوز التسابق للنساء لان الغرض التأهب ~~للقتال ولا قتال عليهن. # وأنه على تقدير اللزوم لا يجوز فسخه الا بالتقايل، كما في سائر العقود PageV10P176 # والرمي إلى عدد (عدده- خ) (1)، وعدد الإصابة، وصفتها. # وقدر المسافة، والعوض، والغرض. # وتماثل جنس الآلة. # اللازمة. # ولا يجوز الزيادة في العوض والعمل الا بفسخ العقد واستيناف عقد آخر، واما ~~على تقدير جوازه جازت الزيادة والنقصان في المسافة، وفي المال مع التراضي. # قوله: «والرمي إلى عدده إلخ» # عطف على المسابقة، أي يفتقر عقد الرمي أيضا الى شروط، وهي أيضا أمور عدد ~~ما يرميه كل واحد وعدد الإصابة التي تحصل به الغلبة، أي عدد ما يصيب الغرض ~~كخمسة من ms2955 عشرة مثلا، وكيفية الإصابة من الخرق وغيره. # ودليله غير واضح، فان الظاهر ان الإصابة معنى واضح، يكفي مجرد الصدق على ~~أي وجه كان. # قال في التذكرة: لا يشترط الاعلام بصفة الإصابة (إلى قوله): وإذا أطلق ~~(1) حمل على البرع (2) (القرع- خ ل) وهو مجرد الإصابة، لأنه المتعارف، ~~ولانه المطلق معنا فيحمل المطلق لفظا عليه (3). # نعم ان شرط نوعا خاصا من الإصابة يتعين. # وقدر المسافة (4) التي بين، الرامي والغرض، ويشترط كونها بحيث يمكن ~~الإصابة فيها وهو ظاهر ومذكور في التذكرة، وتعيين الغرض، أي ما يقصد إصابته ~~أي شيء كان، وتعيين العوض، وتماثل جنس الآلة، كنشاب ورمح، ووجهه ما تقدم ~~فيما يسابق عليه. PageV10P177 # ولا يشترط تعيين القوس (1) ولا السهم. # واما اتحاد نوع ما يرمى به، فالظاهر أنه لا يشترط عند أصحابنا، قال في ~~التذكرة: أما اختلاف أنواع القسي والسهام، فإنه لا يضر، وذلك كالقسى ~~العربية مع الفارسية والدودانية مع الهندية، وكالنبل، وهو ما يرمي عن القوس ~~العربية مع النشاب وهو ما يرمى به عن القوس الفارسية (إلى قوله): لأنا ~~ذكرنا ان اختلاف نوع الإبل والفرس لا يضر، فاختلاف النوع في الآلة أولى، ~~وقال بعض الشافعية: # لا يجوز المناضلة على النبل والنشاب، لأنهما ينزلان منزل الخيل والبغال ~~إلخ (1). # ويؤيده عموم أدلة جواز هذا العقد، وعدم المانع عقلا وشرعا، بل لو لم يكن ~~الإجماع في اشتراط الاتحاد جنسا، لأمكن القول بعدمه أيضا فمراده هنا بتماثل ~~جنس الآلة الاتحاد في جنس الآلة، مثل الرمح والنشاب لا غير. # قوله: ولا يشترط تعيين القوس إلخ. # أي لا يشترط في صحة هذا العقد تعيين الآلة بالشخص بالمشاهدة، كما يشترط ~~فيما يسابق عليه، مثل هذا القوس، فلا يشترط ان يقال هذا القوس أو هذا ~~النشاب، بل بالجنس والوصف أيضا، بأن يقال بالنشاب العربي والقوس العربي أو ~~العجمي وغير ذلك، للأصل، وعموم الأدلة، ولان الاختلاف بالنوع يجوز، ولان ~~التعويل على الرامي في الرمي، ولا عمل للآلة، فتأمل. # ولكن لا شك أنه لو شرط نوع الآلة، أو عينها، تعين، لدليل الشرط، ولا يجوز ms2956 ~~العدول الا برضا صاحبه، فلو شرط الرمي عن القوس العربي لا يجوز العدول إلى ~~العجمي، الا ان يتفقا على العدول، صرح به في التذكرة. # هذا باعتبار العدول إلى الأجود، وجوز في التذكرة العدول إلى الأضعف ~~والأردى، مثل ان شرط العربية، فعدل إلى الفارسية، وقال: هو أحد وجهي PageV10P178 # ولا المبادرة (ولا- خ) المحاطة (1). # ولا تساوي الموقف (2). # الشافعية، والأظهر عندهم المنع هنا أيضا إلا بالرضا، كأنه الأظهر للشرط. # ثم قال: ولا يتعين السهم والقوس بالشخص، وان عيناه بالشرط، فلو عينا شخصا ~~من نوعي القسي أو السهام لم يتعين، وجاز ابداله بمثله من ذلك النوع فيه، ~~سواء تجدد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدد- الى قوله- وهو أظهر قولي ~~الشافعية والثاني انه يصح الشرط، لإمكان تعلق الغرض بذلك المعين، وتفاوت ~~القوس الشديدة واللينة، قريب من تفاوت القوس العربية والعجمية (1) كأنه ~~الأظهر للشرط، فتأمل. # قوله: ولا المبادرة ولا المحاطة. # المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة عدد معين من مجموع الرشق مع التساوي ~~في العدد، مثل عشرة من مأة، فمتى وجد أحدهما عدد الإصابة المشترط من عدد ~~معين- مثل عشرة من خمسين، وما حصل من الآخر، ذلك العدد من الإصابة، مثل ان ~~أصاب تسعة من خمسين- فقد نضل الأول، واستحق المال، وليس بلازم ان يشترط ذلك. # ولا المحاطة، وهو إسقاط ما أصاب واحد بآخر، الى ان يتم الرشق، فكل من ~~يكون عدد اصابته فاضلا على الآخر بواحد، يكون هو فاضلا. # ولكن يحمل المطلق من غير قيد على المحاطة، لأنه المتبادر فتأمل وكل ما ~~ذكر وقيد يعمل به من المبادرة والمحاطة وغيرهما. # دليل عدم الشرط واتباع الشرط مع الذكر هو عموم الأدلة، والأصل، ودليل الشرط. # قوله: ولا تساوي الموقف. # أي لا يشترط أن يذكر أو يشترطا التساوي في PageV10P179 # وكما يصح الرهن (1) على الإصابة، يصح على التباعد. # وان يبذل العوض (2) أجنبي، أو من بيت المال. # الموقف، فيجوز أن يشترطا كون أحدهما أقرب الى الغرض من الآخر، للأصل، ~~وعموم الأدلة، مع عدم المانع عقلا وشرعا، ولأن الغرض إظهار الغلبة، وقد ~~يحصل ms2957 بالتأخر. # نعم مع عدم الاشتراط لا بد من التساوي، وهذا مؤيد لما قلناه من احتمال ~~عدم اشتراط التساوي في الموقف في السابقة أيضا، فتذكر، وقد اشترط هناك ~~التساوي في الموقف، فيبطل مع الشرط التأخر. # وشرط في التذكرة أيضا تعيين المراميين وهو ظاهر، لأنهما المتعاقدان، ولأن ~~الغرض ما يحصل بدونه، ولما ذكر في المركوب، فإنهما بمنزلة المركوب في ~~المسابقة، فتأمل. # وأيضا ذكر اشتراط ذكر من يبتدئ، ومع الإهمال يحتمل البطلان، والقرعة، لأن ~~الابتداء غرض مهم عند المرامين، (المراميين- خ) فان الغرض يكون خاليا، ~~والنفس مستقرة يكون أدخل للإصابة. # وذلك غير واضح، فيحتمل الصحة مع الإهمال، والعمل بالقرعة إن تشاحا. # قوله: وكما يصح الرهن إلخ. # أي كما يصح الرهانة وشرط أخذ مال على اصابة الغرض مع الشرائط المتقدمة، ~~يجوز على التباعد بان يرميا من موضع معين الى صوب معين بان من يبعد سهمه عن ~~الآخر فله كذا وكذا من المال، ودليل جوازه عموم الأدلة، وكأنه مجمع عليه أيضا. # قوله: وان يبذل العوض إلخ. # أي يجوز ان يكون الباذل لمال عقد السبق مطلقا أجنبي، أي من لا يسبق ولا ~~يرم، لان فيه مصلحة المسلمين وتقويهم (يقويهم- خ) للقتل والقتال (للقتال- ~~خ) مثل الامام ونائبه، ويجوز ان يبذل العوض من بيت المال، لانه من المصالح، ~~لانه يحصل به معرفة القتل والقتال PageV10P180 # وجعله للسابق (1) أو للمحلل. # ولو جعل للسابق (2) من خمسة فتساووا، فلا شيء. ولو سبق واحد أو اثنان ~~فلهما اوله. # والملكة، وهو أهم المصالح، ولا شك في جوازه من المتسابقين وأحدهما عندنا، ~~وقد أشرنا إليه فيما تقدم. # قوله: وجعله للسابق إلخ. # أي يجوز جعل العوض لمن غلب وسبق صاحبه، سواء كان العوض من الأجنبي أو من ~~بيت المال أو الرفيق أيضا أو للمحلل وهو الذي ان سبق أخذ وان لم يسبق لم يغرم. # قوله: ولو جعل للسابق إلخ. # أي لو قيل هذا المال للسابق من أشخاص خمسة مثلا، فتساووا أي ما سبق ~~أحدهم، بل صار الكل متساويا، فلا شيء حينئذ لأحدهم، ولو سبق واحد أو اثنان ~~أو ms2958 ثلاثة بل أربعة، فالسبق المعين لمن سبق، واحدا كان أو أكثر بالسوية ~~والسبق من بيت المال أو الأجنبي أو من المتسابقين. # وفي استحقاق المتعدد خصوصا ثلاثة أو أربعة تأمل، لأن المتبادر من قوله: # (هذا لمن سبق منكم، مثلا) هو الواحد عرفا، وان كان لغة يصح إطلاقه على ~~أكثر، ولان الغرض حصول عمل يستحق بذلك، وهو هنا سبقه على الكل، لا سبق الكل ~~على الواحد، فان كان هنا قرينة معلومة يرجع إليها، والا يعمل بمقتضى العرف ~~ان كان، والا فاللغة، فتأمل. # قال في التذكرة: ولو قال: كل من سبق فله دينار، فسبق ثلاثة فالأقرب ان ~~لكل واحد دينارا، ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك، أيضا حتى لو سبق ~~ثلاثة استحق كل واحد دينارا (1). # فقوله: (فالأقرب) يحتمل ان يكون إشارة إلى كون الدينار الواحد للسابقين، PageV10P181 # وجعل السبق للسابق (1) وان تعدد، وجعل المصلي لمن يصلي (صلى- خ ل) وان ~~تكثر، ولا شيء للأخير. # ويحتمل أن يكون إشارة الى عدم استحقاق شيء مع التعدد أصلا، الا ان ذلك ~~بدون (الكل) أقوى لتأكيد (كل) افادة من سبق، وكذا في الثلاثة والأكثر لكثرة ~~التعدد، ولكن ما ذكر ان المخاطبين الذين اشترط لهم كم هم؟ وقد يتفاوت الحكم ~~على الظاهر بكثرتهم وقلتهم، فتأمل. # وفي قوله (1): فلهما اوله، لف ونشر غير مرتب. # قوله: وجعل السبق للسابق إلخ. # فيكون السابقون مع تعيين المال متساويين فيه، ومع تعيين شيء على حده يكون ~~ذلك لكل واحد واحد، فلو قال: # كل من سبق فله هذا أو درهم، فمع تعدد السابق يقسمون الأول بالسوية، ويأخذ ~~كل واحد درهما في الثاني. # وكذا يجوز جعل المصلى اسم المفعول أي ما يجعل من المال للمصلي اسم فاعل ~~واحدا كان أو متكثرا، على الوجه الذي تقدم، ولا شيء للأخير، أي الذي تأخر ~~عن المصلي، فالسابق يأخذ ماله، وكذا المصلي، وان تعدد فلا شيء لغيره. # وجه الكل واضح، وليس فيه شيء إلا ما أشرنا إليه، فتذكر. # المصلي هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق، والصلوان عظمان نابتان عن ms2959 يمين ~~الذنب وشماله، وقيل منه اشتق للصلاة التي هي العبادة، لأن المتعبد يرفع ~~صلوه في الركوع. # والظاهر ان المراد أقل المرتبة التي يصدق عليه المصلي هو هذا، فلو تعدى ~~عنه فهو أيضا مصلي، فأخذ المصلي. # كما ان السابق هو الذي (إن- خ) يسبق ويتقدم بالعنق والكتد، وقيل PageV10P182 # .......... # بالاذن، وهو المجلى والكتد وهو الكاهل، وهو العالي، ما يتواصل بالعنق ~~والظهر، وهو من الخيل مكان سنام من البقر، وهو مجتمع الكتفين كذا في ~~التذكرة. # ومعلوم ان المراد هو أقل المراتب، فلو سبق بالأكثر هو سابق جزما. # وقال في شرح الشرائع (1): والمشهور هذا الخبر، ورده بان الخبر محمول على ~~ضرب المثل، على حد قوله (صلى الله عليه وآله): كمفحص قطاة (2)، المعنى بين ~~الأصحاب وغيره، ونسب القول بأنه يكفي السبق بالاذن الى ابن الجنيد، خبر ابن ~~الجنيد، قال النبي (صلى الله عليه وآله): بعثت والساعة كفرسي رهان كاد ~~أحدهما ان يسبق الآخر باذنه (3) ثم استشكل القول به، وقال: للسابق معان ~~كثيرة عند الفقهاء فتارة يعبرونه بالقوائم وأخرى بالعنق وثالثة بالكتد ~~(بالكتف- خ) والرابعة PageV10P183 # ولو أخرجا وقالا (1) من سبق فهما له، وان سبق أحدهما أو المحلل فهما له، ~~وان سبقا فلكل ماله، وان سبق أحدهما والمحلل، فللسابق مال نفسه ونصف الآخر، ~~وللمحلل الباقي. # بالإذن، فإذا أطلق المتسابقان (أسبق) (1)، فحمله على بعضها دون بعض نظر، ~~بل في صحة إطلاق العقد كذلك، الا ان يدل القرينة على إرادة شيء منها فيحمل ~~عليه، ولا كلام فيه (2). # ويمكن ان يقال كون السبق بهذا المعنى عرفيا في هذا المقام، وان الظاهر ان ~~(أنه- خ) لا خلاف في صدق السابق على السابق بالمعنى المشهور، فهو مجمع ~~عليه، وما دونه غير معلوم. # وما ثبت العرف ولا اللغة في ان هذا الفرس سابق أو راكبه سابق إذا سبق دون ~~ذلك، مثل الاذن، بل اذنه لا غير. # والأصل عدم السبق وعدم لزوم شيء، وبراءة الذمة، حتى يتحقق، وقد يتحقق ~~بالمشهور لا بدونه، فلا اشكال، وعموم الأدلة يدل على صحة العقد، مع عدم ~~تعين السبق بالمعنى المعين. # واما ms2960 ما ذكره في رد مذهب ابن الجنيد فليس ببعيد، إذ غير معلوم كونه ضرب ~~مثل، وعلى تقدير كونه فهو سابق فينبغي ان يقال: بعدم صحة الخبر، بل سنده ~~غير واضح، وعلى تقدير التسليم هو لغة سبق في الجملة، ومقيد بالاذن، ولا ~~يلزم من إطلاق السبق بالاذن أنه إذا ذكر السابق في عقد الرهان المقرر عند ~~الفقهاء يكون المراد ذلك، وهو ظاهر، فتأمل. # قوله: ولو أخرجا وقالا إلخ. # أي لو اخرج المتسابقان مالا، وقالا هذا لمن سبق منا ومن المحلل، فان سبق ~~أحدهما أو المحلل فالكل له، وان سبقاهما فلكل مال PageV10P184 # ولو شرطا المبادرة (1) والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة، ~~لم يجب الإكمال، ولو أصاب أحدهما خمسة منها والآخر أربعة، نضل صاحب الخمسة. # ولو شرطا المحاطة (2) فأصابا خمسة منها تحاطا، وأكملا، ولو # نفسه، فهو بمنزلة من لم يسبق أحدهما أصلا، وهو ظاهر، وان سبق أحدهما ~~والمحلل على الآخر، فللسابق مال نفسه، لأنه ما سبقه أحد حتى يأخذ ماله ونصف ~~(1) مال المسبوق أيضا، لأنه سبقه مع المحلل، والمال لمن سبق والسابق اثنان، ~~فيقسم بينهما بالسوية، فيكون النصف الآخر للمحلل. # قوله: ولو شرطا المبادرة إلخ. # قد عرفت معنى المبادرة، والرشق بالكسر هو عدد الرمي من النشاب، فلو أصاب ~~كل واحد بالخمسة التي كانت اصابتها شرطا من العشرة، فلم يغلب أحدهما الآخر، ~~ولم يجب إكمال العشرين، إذ لا فائدة بالحصول إلا الإتيان بالشرط الموجب ~~للغلبة. # أما لو أصاب أحدهما خمسة من العشرة والآخر أربعة منها نضل صاحبه وغلبه، ~~فيأخذ العوض، لأنه قد شرط المبادرة، بمعنى (يعني- خ) كل من أصاب خمسة من ~~عدد عشرين، وما أصاب صاحب الخمسة من تلك العدد من العشرين فهو نضل. # والظاهر أنه لا يجب حينئذ إكمال العشرين أيضا لحصول الغلبة، بل الشرط أيضا. # ونقل في التذكرة عن بعض العامة وجوب الإكمال لينتفع صاحبه بالعلم (2) من ~~راميه، ونحو ذلك، وفيه ما تقدم. # قوله: ولو شرطا المحاطة إلخ. # أي لو شرط المحاطة في عشرين رشقا واصابة PageV10P185 # أصاب أحدهما تسعة منها ms2961 والآخر خمسة تحاطا، وأكملا، ولو بادر أحدهما بعد ~~المحاطة إلى إكمال العدد مع انتهاء الرشق، فقد نضل صاحبه، وان كان قبله ~~وطلب المسبوق الإكمال، أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو ~~القصور عن العدد، وان لم تكن فائدة لم يجب، كما لو رميا خمسة عشر فأصابها ~~أحدهما والآخر خمسة، ويملك العوض بتمام النضال. # الخمسة، فأصاب كل منهما خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، فيجب الإكمال على ~~تقدير وجوب العقد، الا مع التراضي بالفسخ، لظهور الفائدة، فهو بمنزلة ما لم ~~يصيبا شيئا. # وكذا لو أصاب أحدهما تسعة من العشرة والآخر خمسة تحاطا، وأكملا العشرين، ~~لاحتمال أن يخطأ صاحب التسعة في كل العشرة الباقية، ويصيب الكل صاحب ~~الخمسة، فيغلب صاحبه. # ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى إكمال عدد الإصابة الذي هو شرط، يعني ~~أصاب أحدهما فقط دون الآخر خمسة، مع انتهاء كل رشق منهما، وهو العشرون، فقد ~~نضل صاحبه وهو ظاهر، وان كان إكمال العدد (1) قبل انتهاء رشق صاحبه المسبوق ~~وطلب لنفسه إكمال عدده، يجب اجابته مع الفائدة كرجاء الرجحان، مثل ان يرمى ~~كل واحد عشرة، فيصيب أحدهما ستة والآخر واحدا، ويبقى من الرشق عشرة فيصيبها ~~صاحب الواحد، فيكمل له احد عشر، ويخطأها الآخر فيحاطان ستة بستة، فيبقى ~~لصاحب احد عشر خمسة أو المساواة (2) مثل ان يرمى كل واحد خمسة عشر فيصيب ~~أحدهما عشرة والآخر خمسة، فإذا أكملا الرشق أصاب صاحب الخمسة وأخطأ الآخر، ~~فيحصل لكل منهما عشرة. PageV10P186 # ولو فسد العقد (1) فلا عوض، ولو خرج مستحقا فعلى باذله المثل أو القيمة. # أو القصور عن العدد مثل ان يرمي كل واحد خمسة عشر وأصاب أحدهما عشرة ~~والآخر اثنين ثم يرميان خمسة فيصيب صاحب الاثنين ويخطي صاحب العشرة فيقصر. # وان لم يكن فائدة لم تجب كما لو رميا خمسة عشر، فأصاب أحدهما خمسة عشر ~~والآخر خمسة، ويملك العوض بتمام النضال لحصول شرط الملك حينئذ. # قوله: ولو فسد العقد إلخ. # وجه عدم لزوم العوض المعين الذي شرط، مع فساد العقد، أن فساد العقد موجب ~~للبطلان، ms2962 فلا شيء حينئذ. # ويمكن ان يلزم اجرة المثل، سواء قلنا ان العقد لازم كالإجارة أو جائز ~~كالجعالة. # والظاهر أيضا ان المراد بالأجرة أجرة المثل لمجموع ركض الفرس، لا مقدار ~~السبق فقط، وكذا رمى السهام. # والظاهر ان هذا مع جهل الناضل والسابق لا مع العلم. # ولو كان الفساد بسبب كونه مستحقا للغير، فعلى باذله مثل ذلك ان كان ~~مثليا، والا قيمته، فإنه رضى بذلك العوض فإذا تعذر يلزم العوض. # ويمكن حينئذ أيضا أجرة المثل للفساد، وهو الحكم في غير المسابقة مع غصبية ~~العوض، ويحتمل أقل الأمرين من العوض بالمثل أو القيمة، ومن اجرة المثل، ~~لانه قد رضي بالعوض المعين فمع التعذر تعين عوضه ولم يكن له الزيادة، فإنه ~~أسقطها باختياره وعلمه، ومع كون الأجرة أكثر. # ويمكن ان يقال: الأصل عدم لزوم شيء، وقد فسد هذا العقد فلا يستحق اجرة ~~عمله، كما لو فسد (العقد- خ) لغير ذلك. # ويحتمل ان يكون المراد بقوله: (ولو خرج مستحقا) أنه ما فسد العقد PageV10P187 # .......... # بخروجه مستحقا، بان كان العوض في الذمة، فدفعه وخرج المدفوع مستحقا، ~~وحينئذ يصح العقد ويلزم مثل ما دفع أو قيمته اعنى ما ذمته، فتأمل. # ثم اعلم انه على تقدير كونه جائزا كالجعالة يقوى عدم لزوم شيء في صورة ~~الفساد مطلقا، لعدم الدليل. # ويؤيده ما قال في التذكرة: إذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصحة ودفع ~~المال في مرض الموت، فهو من رأس المال ان جعلناه اجارة، وان جعلناه جعالة ~~فهو من المتبرعات التي يخرج من الثلث، وللشافعية وجهان، ولو وقع العقد في ~~المرض احتمل احتسابه من الثلث، والتفصيل، فان جعلناه جعالة فكذلك، والا فمن ~~الأصل (1). # والتأييد ظاهر، ولكن في كلام التذكرة نظر، لان الجعل إذا كان غير زائد ~~على اجرة المثل، فينبغي خروجه عن الأصل، سواء كان لازما أو جائزا، واجرة ~~الإجارة، ان كانت زائدة فالزائد من الثلث والباقي من الأصل، ولا دخل للزوم ~~وعدمه في ذلك. # وبالجملة المال إذا كان سبب لزومه قبل المرض فهو من الأصل، سواء دفع في ~~المرض أم ms2963 لا، وان العقد إذا كان بأجرة المثل، كان الجعل من الأصل، والا ~~فالزائد من الثلث لازما كان أو جائزا، فتأمل في كلامها. PageV10P188 ### ||| [المقصد الخامس في الشركة] # «المقصد الخامس في الشركة» وفيه بحثان (1) ### ||| [الأول أحكام الشركة] # الأول الشركة عقد جائز من الطرفين. # «المقصد الخامس في الشركة» # قوله: المقصد الخامس في الشركة وفيه بحثان إلخ. # قال في التذكرة: # الشركة هي اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع إلخ. # فكون الشركة مطلقا عقدا (1) محل التأمل، فإن سببها قد يكون إرثا، وقد ~~يكون مزجا، وقد يكون حيازة، بأن يقلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة. # نعم قد يكون عقدا، بان اشترى بعض حيوان ببعض حيوان آخر فصارا كلاهما ~~مشتركين، وهما شريكان، وليس في شيء منهما الشركة التي هي عقد. # ففي كونها عقدا مسامحة، وهو ظاهر، فإن الشركة هي الاجتماع المتقدم، فلا ~~معنى لكونها عقدا وجائزا. # نعم البقاء على حكمه أمر جائز، بمعنى انه لا يجب الصبر على الشركة، بل ~~يجوز دفعها، وإبقائها، فكأنه يريد بالعقد معنى آخر للشركة غير ما تقدم، كما ~~سيجيء ذلك، وبالجائز أنه إذا أذن للتجارة وغيرها لا يلزم ذلك، بل يجوز منعه ~~بعد وطلب PageV10P189 # .......... # القسمة. # قال في التذكرة: الشركة جائزة بالنص والإجماع، اما النص فالكتاب والسنة، ~~اما الكتاب فقوله تعالى @QUR@021 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (1) أضاف الغنيمة ~~إليهم، وجعل الخمس مشتركا بين الأصناف المذكورين، وقوله تعالى @QUR@09 فإن ~~كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (2) واما السنة فنقل الروايات من ~~العامة- إلى قوله- ومن طريق الخاصة ما رواه هشام بن سالم (في الصحيح) عن ~~الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل في السلعة؟ ~~قال: ان ربح فله، وان وضع فعليه (3). # وعن الحسين بن المختار، أنه سأل الصادق (عليه السلام)، عن الرجل يكون له ~~الشريك فيظهر عليه (و- خ) قد اختان منه شيئا إله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ ~~من غير ان يبين ذلك (له- ئل يب)؟ فقال: شوه (4) لهما، ms2964 اشتركا بامانة الله ~~وانى لأحب له ان رأى شيئا من ذلك ان يستر عليه، وما أحب له ان يأخذ منه ~~شيئا بغير علمه (5). # والاخبار في ذلك كثيرة من طرق العامة (6) ومن طرق الخاصة، واما PageV10P190 # ولا يصح شرط الأجل (1)، لكن يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد. # وتحقق بمزج المتساويين (2)، وباستحقاق الاثنين الشيء، إما بالإرث أو ~~الحيازة، أو بابتياع جزء من احد المختلفين بجزء من الآخر. # وانما تصح بالأموال (3)، دون الأبدان والوجوه والمفاوضة. # الإجماع، فإنه لا خلاف بين المسلمين على الجملة، وان اختلفوا في أنواع ~~منها (1). # كأنه يريد الاستدلال على حصول حكم الاشتراك، والا حصولها ضروري أو (و- خ) ~~المعنى العرفي غير المعنى المتقدم، وهو عقد ثمرته جواز تصرف مالك في ماله ~~ومال غيره، كما سيجيء تحقيقه، فتأمل. # قوله: ولا يصح شرط الأجل إلخ. # أي لو شرط أجلا في نوع من الشركة المتقدمة بالمعنى في العقد لم يلزم ذلك ~~الأجل، بمعنى أنه لم تنته بانتهاء الأجل، بل هي حاصلة بعده أيضا، ما لم ~~تحصل القسمة. # لكن ثمرة شرط الأجل المنع للشريك من التصرف في المشترك حتى يحصل اذن ~~جديد، فلو مزجا ماليهما، وقال أحدهما للآخر تصرف بالبيع ونحوه، ونحن نكون ~~شركاء إلى سنة، فالشركة بعد السنة باقية، ولم يجز لأحدهما التصرف، الا ~~(الى- خ) ان يعلم اذنه، فتأمل. # قوله: وتتحقق بمزج المتساويين إلخ. # وقد مر تحقيقه. # قوله: وانما تصح بالأموال إلخ. # قال في التذكرة: الشركة على أربعة أنواع، شركة العنان (من عن- خ) وهي ان ~~يخرج كل مالا ويمزجاه، ويشترط (ويشترطا- خ) العمل فيه بأبدانهما، ونقل ~~الخلاف في سبب التسمية، واشتقاق PageV10P191 # .......... # العنان من أين؟- الى ان قال- ولذلك وقع الإجماع من العلماء على صحتها، ~~واختلفوا في غيرها، واما شركة الأبدان فهي أن يشترك اثنان فصاعدا فيما ~~يكتسبان بأيديهم كالصناع يشتركون على ان يعملون في متاعهم فما رزق الله فهو ~~بينهم على التساوي أو التفاوت (1). # والظاهر ان هذه الشركة أعم من ذلك فإنها تعم شركة الصانع في متاعه وغيره. # وشركة المفاوضة هي (فهي- خ) ان يشتركا ليكون بينهما ما ms2965 يكتسبان ويربحان ~~ويلزمان (2) من غرم ويحصل لهما من غنم، فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، ~~من أرش جناية أو غصب أو قيمة متلف وغرامة لضمان أو كفالة ويقاسمه فيما يحصل ~~له من ميراث أو يجده من ركاز أو لقطة أو يكتسبه من (في- خ) تجارة بما له ~~المختص به، قال صاحب إصلاح المنطق (3): شركة المفاوضة ان يكون ما لهما من ~~كل شيء يملكانه، بينهما، وشركة الوجوه قد فسرت بمعان، أشهرها أن يشترك ~~اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما، ليبتاعا في الذمة إلى أجل، على ان ما ~~يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما فيبيعاه ويؤديا الأثمان، فما فضل فهو ~~بينهما وقيل ان يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه الى حامل ويشترطا ان يكون ~~الربح بينهما، وقيل ان يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال، ليكون العمل من ~~الوجيه والمال من الخامل، PageV10P192 # .......... # ويكون المال في يده لا يسلمه الى الوجيه، والربح بينهما، وقيل ان يبيع ~~الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له- ثم قال-: لا يصح شيء من ~~أنواع الشركة سوى شركة العنان، وقد بينا أن شركة العنان جائزة، وعليه إجماع ~~العلماء في جميع الأعصار، واما شركة الأبدان فعندنا أنها باطلة سواء اتفق ~~عملهما أو اختلف، بان يكون كل واحد منهما خياطا، ويشتركان في فعل الخياطة، ~~أو يكون أحدهما خياطا والآخر نجارا، أو يعمل كل واحد منهما في صنعته ويكون ~~الحاصل بينهما، وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك، أو في تحصيل مال ~~مباح كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش (1). # ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع، فإن كان فهو، والا فلا مانع، ~~فإنه يرجع الى الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال في البعض الآخر وبذل نفس ~~وعمل في مقابلة عوض، ولا مانع منه في العقل والشرع، ولهذا جوز بعض أقسامها ~~بعض العامة، ونقل ان مذهب الشافعي كمذهب الأصحاب ثم قال: # وشركة المفاوضة عندنا باطلة، وليس لها أصل، وبه قال الشافعي ومالك، ثم قال: # وشركة الوجوه عندنا باطلة، وبه قال الشافعي ms2966 ومالك (2). # والبحث فيهما مثل ما تقدم، فتأمل. # ثم قال: أركان الشركة ثلاثة الأول المتعاقدان ويشترط في كل منهما البلوغ ~~والرشد والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، والضابط (الضابطة- خ) أهلية ~~التوكيل والتوكل، لأن كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال، اما فيما ~~يخصه فبحق الملك، واما في مال غيره فبحق الاذن من ذلك الغير، فهو وكيل عن ~~صاحبه وموكل لصاحبه بالتصرف في ماله. PageV10P193 # .......... # فلا يصح وكالة الصبي، لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع، ولا المجنون ~~لذلك، ولا السفيه، ولا المكره، ولا الساهي والغافل والنائم ولا المفلس ~~المحجور عليه، لأنه ممنوع من جهة الشرع من التصرف في أمواله. # ولا فرق في ذلك بين ان يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا، إلا ~~المفلس، فإنه إذا اذن له الحاكم في التوكيل أو التوكل جاز، وكذا السفيه (1). # - الى قوله- الثاني الصيغة، وقد بينا ان الأصل عصمة الأموال على أربابها ~~وحفظها لهم، فلا يصح التصرف فيها إلا بإذنهم، وانما يعلم الرضا والاذن ~~باللفظ الدال عليه فاشترط اللفظ الدال على الاذن في التصرف والتجارة، فإذا ~~(فإن- خ) اذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا، فلا خلاف في صحته، ولو قال كل منهما: # اشتركنا، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك، فالأقرب الاكتفاء به في ~~تسلطهما على التصرف به من الجانبين لفهم المقصود عرفا، وهو أظهر وجهي ~~(قولي- خ) الشافعية، وبه قال أبو حنيفة، والثاني أنه لا يكفي لقصور اللفظ ~~عن الاذن. # - الى قوله-: الثالث المال، يشترط في المال المعقود عليه الشركة ان يكون ~~متساوي الجنس، بحيث لو مزج ارتفع الامتياز بينهما، وحصل الاشتباه بينهما، ~~سواء كان المال من الأثمان أو العروض، كما لو مزج ذهب بذهب مثله أو فضة ~~بمثلها أو حنطة بمثلها، أو دخنا (2) بمثله الى غير ذلك، مما يرتفع فيه ~~المائز بينهما (3). # وقد صرح مرارا ان الشركة لا بد لها من عدم امتياز المالين، سواء كان ~~مثليا أو قيميا، وأنه قد تكون اختيارية، وقد لا تكون اختيارية، وادعى إجماع ~~علمائنا على أنها تجري في العروض والأثمان، وانها لا ms2967 تصح بدون مزج المالين وقد PageV10P194 # .......... # عرفت أيضا فيما سبق. # وأنت تعرف ان تلك الشركة ما تحتاج الى عقد ولا عاقد، ولعل مراده غير تلك ~~الشركة، بل هي باعتبار الأحكام المترتبة عليها من جواز التصرف والتجارة ~~وحصول الربح وغيرها. # وقال أيضا فيها المقصود في هذا المقصد، البحث عن الشركة الاختيارية ~~المتعلقة بالتجارة وتحصيل الربح والفائدة، فيمكن أن يؤخذ تعريفا آخر ~~للشركة، ويكون هذه الأركان والأحكام لها دون ما عرفها بالتعريف المشهور. # فكأن المراد بها عقد ثمرته جواز تصرف الملاك في مال نفسه (1) وغيره، ~~وحينئذ يحتاج الى عقد، وهو لفظ، بل أمر دال على الاذن في ذلك بأي وجه كان، ~~بحيث لا يحتمل غيره مجازا أو حقيقة، ولا يحتاج الى قبول لفظي والمقارنة كما ~~في سائر العقود، لأنه توكيل واذن في التصرف، ففي عده من العقود تسامح. # وأما اعتبار ما اعتبره في التذكرة في المتعاقدين، كما نقلنا عنه آنفا ~~فجيد، الا أنه قال: (لان كل واحد منهما متصرف إلخ) وذلك غير معتبر في ~~الشركة، بل يكفي جواز التصرف من أحدهما. # وأيضا قال: ولا فرق في ذلك بين ان يأذن له من له الولاية عليهم في ذلك ~~أولا، إلا المفلس، فإنه إذا اذن له الحاكم في التوكيل والتوكل جاز وكذا ~~السفيه. # وفي السفيه إشكال، إذ ليس له أهلية التصرف والمعرفة بالمعاملة وكيفية حفظ ~~مال نفسه، فكيف يسلطه الحاكم على تصرفه في ماله أو تصريفه غيره فيه. # ولعل نظره الى ان مجرد السفه غير مانع من التصرف، الا مع حجر الحاكم وان ~~الحجر على الحاكم ما دام سفيها غير واجب، والأول مذهبه في السفه العارض PageV10P195 # .......... # بعد الرشد، ولكن الثاني بعيد، فإنه الولي كولي الأيتام والمجانين، ويعرف ~~انه يضيع الأموال. # ويحتمل ان يكون مقصوده انه يصح (يصلح- خ) مجرد عقد الشركة بعبارة السفيه ~~باذن الحاكم، فان عبارته معتبرة، الا ان الحاكم منعه لوجه، فإذا جوز الحاكم ~~أفاد كلامه مفاده، وصار معتبرا كسائره، ككلام غيره، وإذا تصرف بنظر الحاكم ~~يجوز تصرفه أيضا، لأنه علم أنه مع المصلحة، ms2968 وعبارته للبيع والشراء أيضا ~~معتبرة، وليس بمسلوب القابلية كالطفل والمجنون، فالنظر والاعتبار في عقد ~~الشركة وما يترتب عليها من التصرف بالحقيقة إلى الحاكم، وانما السفيه هو ~~الآلة ولافظ وقاصد، وذلك غير مسلوب عنه. # وحينئذ يمكن مثل ذلك في الصبي المميز، خصوصا صاحب التمييز القوي المراهق. # وأيضا فيما اعتبره (فيما سبق- خ) في الصيغة تأمل، حيث قال: فلا يصح ~~التصرف فيها إلا بإذنهم (فيها- خ) وانما يعلم الرضا والاذن باللفظ الدال ~~عليه، فاشترط اللفظ الدال على الاذن في التصرف والتجارة، لأن العلم بالاذن ~~والرضا ليس منحصرا في اللفظ، بل يعلم بالإشارة والفعل والكتابة أيضا، وهو ظاهر. # فكأنه يريد اللفظ وما يقوم مقامه من الدلائل، ولهذا اكتفى ب(اشتركنا) مع ~~أنه أعم، إذا الشركة تحصل بالاختيار وغيره، ولا يستلزم بمجردها الاذن في ~~التصرف، وهو ظاهر. # الا انه اكتفى بالقرائن وظهور قصد ذلك، وان لم يكن اللفظ صريحا في ذلك، ~~فعلم ان المدار على العلم بالرضا والاذن كما في الوكالة. # واعلم ان مرادهم بالشركة حكم الشارع بان هذا صار شركة بينهما لعدم ~~التمييز بين الحقوق، لا صيرورة المال وكل جزء جزء منه كذلك في نفس الأمر، فإن PageV10P196 # .......... # الغالب من أسبابها هو المزج، وقد صرح في التذكرة فيما سبق، ان ذلك أعم من ~~ان يكون في الأثمان أو العروض التي من ذوات الأمثال، مثل الحنطة والدخن. # نعم قد يتحقق ذلك في الإرث وشراء شيء بالاشتراك ونحو ذلك. # وحينئذ فيما ذكره- في بيان المال الذي يجري في الشركة فيما تقدم في ~~التذكرة- أيضا تأمل، حيث اشترط تساوى الجنسين في المال المشترك أثمانا ~~وعروضا إذ يجري حينئذ بالمعنى المتقدم في غير المتجانسين أيضا، حيث ارتفع ~~المائز. # ويؤيده ان ليس الا الاشتباه، وهو حاصل (مشترك- خ)، وانه أيضا قد يحصل ~~التفاوت قيمة ووصفا في المتجانسين أيضا، وهو واضح. # وأيضا لا شك في تحقق الاذن في التصرف على وجه الشركة بالشراء بالعين ~~المماثل وغيره، فيحصل فائدة الشركة، بل يحصل ذلك مع الامتياز أيضا، الا أنه ~~(ان- خ) يكون الشركة باعتبار القيمة، فلا مانع منها حينئذ. ms2969 # ولهذا قال في التذكرة بعد الركن الثالث: المال، وبيان الشركة بعده- على ~~ما نقلناه- تذنيب (1)، إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثياب وحصل المزج ~~الرافع للامتياز تحققت الشركة، وكان المال بينهما، فان علمت قيمة كل واحد ~~منهما، كان الرجوع الى نسبة تلك القيمة، والا تساويا، عملا بأصالة التساوي ~~إلخ (2). # يعلم ان عقد الشركة والشركة بالمعنى الأول يتحقق في غير المتجانسين من ~~العروض غير ذات الأمثال، بل تكون قيميات ومختلفات، فيمكن ان يحصل الربح، ~~كما في غيرها بأن يأذن أحدهما لصاحبه في التجارة بها فاتجر وحصل الربح، كما ~~صرح في التذنيب، الا ان في الحكم- مع عدم العلم بالقيمة بالتساوي للأصل- PageV10P197 # والربح والخسران على قدر رأس المالين (1) (المال- خ) ما لم يشترطا الضد، ~~على رأى. # محل التأمل، بل ينبغي هنا الصلح والتراضي فإن مساواة الاعراض بحسب القيمة ~~مع تخالف الجنس نادر، والأصل لا يقتضي ذلك. # نعم مع التشاح وعدم الرضا بالصلح بوجه، لإخلاص سوى ما ذكره المصنف (رحمه ~~الله) فيقسمان جميع المال متساوية مع عدم العلم بالتفاوت أصلا، ومعه ومع ~~الاشتباه يمكن القرعة. # واعلم أيضا أنه كان ينبغي ان يعرفوا (رحمهم الله) الشركة في هذا المقام ~~بغير التعريف المشهور، لأن غرضهم بيان الشركة التي هي مثل العقود، ويترتب ~~عليها الاحكام من ربح ونحوه، ويذكرون أنه عقد جائز، وله أركان، فليس المراد ~~اجتماع حقوق الملاك في مال واحد، لما بينا، بل التي يحصل معها التصرف في ~~المال المشترك، ومع ذلك لم يعرفوها بهذا التعريف، بل عرفوها في هذا المقام ~~بالتعريف الأول في كثير من الكتب مثل الشرائع والتذكرة، وكأنهم بنوا كلامهم ~~على ان المقصود واضح، وهو ان الشركة الحقيقية هو الاجتماع، واما الأحكام ~~فرتبت (فيترتب- خ) بالإذن في التصرف في المال المشترك وذلك عقد جائز وله ~~أركان ثلاثة. # قوله: والربح والخسران على قدر رأس المالين إلخ. # يعني إطلاق عقد الشركة يقتضي قسمة الربح بنسبة رأس المالين، مع تساوي ~~العملين، بل مع تفاوت العمل أيضا، فيكون صاحب زيادة العمل متبرعا بها، ~~ويحتمل اجرة المثل لزيادة عمله، والأصل ينفيها، فمع ms2970 تساوي المالين الربح ~~يكون متساويا بينهما مطلقا مع الإطلاق والربح والخسران على الضعف لو كان ~~المالان كذلك، فلصاحب ضعفه ضعف الربح والخسران، لان الربح كالجزء من الأصل ~~فيكون حكمه حكم الأصل، والخسران نقص (1) من جزء رأس المال، فإذا كان مشتركا ~~على الضعف، PageV10P198 # .......... # لا محالة يكون التالف من صاحب الضعف ضعف التالف من الآخر. # اما لو شرط التفاوت مع تساوي المالين، فان كان لصاحب الزيادة عمل زائد ~~على عمل الآخر يقابل تلك الزيادة، فالظاهر ان لا خلاف في جواز هذا العقد ~~ولزوم العمل بالشرط، في القسمة، وكذا مع تفاوتهما لو كان زيادة العمل تقابل ~~زيادة المال. # وانما الخلاف فيما شرط زيادة الربح لقاصر العمل أو للمساوي أو للزائد، مع ~~وجود ما يقابلها في المال، وكذا إذا شرط التساوي مع تفاوت المالين، فنقل عن ~~الشيخ في التذكرة بطلان الشركة ومقتضاها لبطلان شرطها، فان من شرط صحة ~~العقد عنده كون الربح والخسران على قدر المالين، وهو مذهب الشافعي ومالك، ~~لأنه لو شرط التفاوت في الخسران مع التساوي لم يصح الشركة، بل يكون تفاوت ~~التالف بالنسبة، لا بحسب الشرط، والظاهر اللزوم، لاوفوا، والمسلمون عند ~~شروطهم ولأنه شرط ليس فيه خلاف الكتاب والسنة، لأن لصاحب المال ان يفعل به ~~ما يريد، الا الممنوع منه شرعا، وليس هنا منع واضح، فيلزم كسائر الشروط في ~~سائر العقود، ولان هذا كالمضاربة، فكما يجوز التفاوت فيها مع الشرط، وبدونه ~~محمول على التناصف كذلك هنا، فان المال هنا بمنزلة العمل هناك (1). # وقد يقال كون ذلك شرطا ممنوع، بل هو المتنازع فيه، والقياس على الخسران ~~لو صح فهو قياس، مع أنه فرق بينهما، لان التالف عن المال المشترك الذي ضعفه ~~لواحد ونصفه لآخر لا يمكن ان يكون منهما على التساوي، فالشرط هنا باطل، ~~لأنه بمنزلة أن يشترط كون تلف مال نفسه الخاص من غيره، وذلك مما PageV10P199 # ولا يصح لأحدهما التصرف (1)، إلا بإذن شريكه، ويقتصر على المأذون فيضمن ~~لو خالف. # لا يمكن إلا بمعاملة وعقد. # ثم ان ظاهر ما هنا موافق للتذكرة، ms2971 من قوله: (على قدر رأس المالين ما لم ~~يشترطا الضد)، أنه على تقدير شرط الضد رأي خلاف نسبة المالين- لم يصح، سواء ~~اشترط الزيادة لصاحب زيادة عمل أو ناقصة، مع المساواة في المال، أو نقصانه ~~فيه أيضا. # ولكن يشعر بان الخلاف يكون في الجملة، كما يشعر به قول الشيخ ان التساوي ~~شرط، الا ان ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيما إذا كان لصاحب الزيادة زيادة عمل. # قال في التذكرة: لو اختص أحدهما لمزيد (بمزيد- خ) عمل وشرط مزيد ربح له ~~صح عندنا. # ويحتمل ان يريد ب(عندنا) عند نفسه لا عند الشيخ أيضا، ويؤيده قوله: # وهو ظاهر على أصلنا وأصل أبي حنيفة، وللشافعي قولان، فان مذهب الشيخ كان ~~مذهب الشافعي (مذهبا للشافعي- خ) فيحتمل ان يكون للشافعي هنا أيضا قول ~~موافق للمساواة، لقول الشافعي، ولكن التفاوت موجود، ولهذا كان مذهب ~~الشافعي- فيما إذا لم يكن لصاحب الزيادة عمل- عدم الصحة قولا واحدا، لأن ~~عبارة المصنف توهم أنه لو شرط زيادة الخسران على أحدهما يكون لازما ومتبعا ~~كالربح أو جعلهما واحدا، وهو خلاف للظاهر، بل الحق، لما (ما- خ) عرفت، فتأمل. # قوله: ولا يصح لأحدهما التصرف إلخ. # لما كان المال المشترك تعلق به حق كل من الشريكين، وقد ثبت بالعقل والنقل ~~عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه فلا يجوز لأحد الشركاء التصرف في ~~المشترك إلا بإذن باقي الشركاء، PageV10P200 # وله الرجوع في الاذن (1)، والمطالبة بالقسمة متى شاء. # فان اذن أحدهما الآخر (لآخر- خ) اختص المأذون بالتصرف، ولا يجوز للآذن ~~التصرف إلا بإذن المأذون، والاذن توكيل فلا يتعدى، فان كان عاما يتصرف ~~كذلك، وان كان خاصا فكذلك. # وأنه تابع للمصلحة، الا ان يصرح فلا يجوز البيع نسيئة، ولا بغير نقد ~~البلد ولا يشترى ولا يبيع بالغبن الفاحش الذي ليس للوكيل الا مع اذن ~~الشريك، فان خالف لزم في حصته، ويبطل في حصة الشريك، أو يكون موقوفا على ~~تقدير جواز الفضولي، فمع البطلان يتخير المشتري مع الجهل، لتبعض الصفقة ~~فإنه عيب موجب للخيار عند الأصحاب. # وبالجملة قد صرح في التذكرة مرارا ms2972 ان اذن الشريك توكيل، فلا يجوزه الى ~~غير ما يجوز للوكيل، فلا بد ان يقتصر على ما اذن له فيه. # ولو أطلق الاذن وعممه فله التصرف كيف شاء بحيث لا يخرج عن مقتضاه شرعا ~~وان عين جهة فتجاوزها كان ضامنا وآثما بل غاصبا. # وليس لأحدهما السفر بمال الشركة، فلو اذن في التجارة في البلد فسافر به ~~أو اذن به الى جهة وسافر إلى أخرى، أو تعدى أثم وضمن وبالجملة لا يجوز ~~التجاوز عن الاذن، والتصرف بغيره موجب لهما (للإثم والضمان- خ ل). # قوله: وله الرجوع في الاذن إلخ. # لما عرفت ان الشركة عقد جائز، وأنه ليس من العقود اللازمة بالإجماع، قاله ~~في التذكرة (1): فإذا اذن أحدهما الآخر في التصرف لا يلزمه المضي في ذلك ~~فيجوز له الرجوع، فله فسخ الشركة والرجوع عن الاذن، ولانه توكيل وتوكل، ~~فيجوز الفسخ بالعزل والانعزال، فتبقى الشركة بالمعنى الأول، وتبطل بالمعنى ~~الثاني أي العقد، فيصح العزل والرجوع بقوله: لا تتصرف PageV10P201 # وليس له المطالبة (1) بالإنضاض. # والشريك أمين (2) لا يضمن، بدون التعدي. # وعزلتك، ولا ينعزل العازل الا بعزل صاحبه، ولو عزل نفسه ينعزل، والظاهر ~~انه لا يحتاج حينئذ إلى إذن جديد كما مر في الوكيل، فتذكر. # قال في التذكرة: ولو قال أحدهما: فسخت الشركة ارتفع العقد وانفسخ من تلك ~~الحال وانعزلا جميعا عن التصرف لارتفاع العقد (1). # وفيه تأمل لأن أحدهما تكلم فقط، فقوله: فسخت الشركة، يؤول الى عدم اذنه ~~للآخر بالتصرف وعزله وابطال وكالته لأنه قد مر مرارا ان هذا العقد توكيل ~~واذن (2) وغاية ما يكون عزلا لنفسه (3) أيضا، فإذا بدا له يجوز التصرف، إذا ~~قلنا ان الوكيل لا ينعزل بمجرد عزله، ولا يحتاج إلى إذن جديد، الا ان يعلم ~~الآخر الموكل، بل يرضى بعزله، أو يعزله فتأمل. # وكذا تنفسخ بموت أحدهما (4) وجنونه وإغمائه وحجره، وبالجملة أنه كالتوكيل ~~(كالوكيل- خ) بل توكيل. # قوله: وليس له المطالبة إلخ. # ليس لأحد الشركاء مطالبة الشريك بان ينقد المال حتى يقسم، فإنه تكليف ~~يحتاج الى دليل، ولا دليل، والأصل براءة الذمة، وهو ظاهر. ms2973 # قوله: والشريك أمين إلخ. # قال في التذكرة: كل واحد من الشريكين أمين يده يد امانة على ما تحت يده، ~~كالمستودع والوكيل، يقبل قوله في الخسران والتلف مع اليمين، كالمستودع إذا ~~ادعى التلف، سواء أسند التلف الى سبب ظاهر PageV10P202 # ويقبل قوله في عدمه، وعدم الخيانة، واختصاص الشراء واشتراكه، ويبطل الاذن ~~بالجنون والموت. # ولو دفع اليه اثنان (1) دابة وراوية على الشركة لم يصح، والحاصل للسقاء، ~~وعليه أجرتهما، وقيل يقسم أثلاثا، ويرجع كل منهم على صاحبه بثلث أجرته. # أو خفي (1). # فلا يضمن الا مع الإفراط والتفريط كالوكيل وللأصل (2). # ويقبل قوله في عدم ما يوجب الضمان من التعدي وكذلك في عدم الخيانة أي أخذ ~~(3) بعض المال من المال المشترك والتصرف فيه، ونحو ذلك، ويقبل قوله أيضا في ~~عدم الشراء بالمال المشترك بل بما يخصه، وكذا إذا ادعى الشراء بالمشترك. # وقوله: (يبطل الإذن إلخ) قد علم. # قوله: ولو دفع إليه اثنان إلخ. # أي لو اعطى لزيد اثنان أحدهما دابة والآخر راوية- ليستقي زيد عليها ~~بالرواية، فيبيع الماء على الشركة، ويكون الحاصل بينهم مثلثا-، لم تصح ~~الشركة، لما عرفت ان لا شركة في البدن، بل لا بد ان تكون في المال الممتزج ~~الذي لا امتياز له أصلا، وحيث لا امتزاج لا شركة، فيكون الحاصل للسقاء لانه ~~حائز للماء فيملكه، وعليه اجرة الدابة وأجرة الراوية لصاحبهما ويحتمل الأقل ~~من الأجرة والحصة، أي ثلث الحاصل، لما مر. # وقيل يقسم الحاصل أثلاثا، فإن كانت اجرة مثلهم متساوية فلا بحث، وان كانت ~~متفاضلة فيرجع كل واحد منهم على صاحبه بثلث اجرة مثله. PageV10P203 # ويكره مشاركة الكفار (1). # مثلا كان الحاصل ستة دراهم، واقتسموا أثلاثا صار لكل واحد منهم درهمان، ~~وكان اجرة المثل للسقاء ثلاثة دراهم، ولصاحب الرواية، درهمان، ولصاحب ~~الدابة درهم، فيرجع السقاء بثلث أجرته على صاحب الرواية، وبثلثها على صاحب ~~الدابة، فصار معه أربعة دراهم، ويرجع صاحب الرواية على كل منهما بثلثي ~~درهم، فصار معه درهمان وثلث درهم، ويرجع صاحب الدابة على كل منهما بثلث ~~درهم، فصار معه درهم، فبقي عند كل ms2974 واحد اجرة مثله، وهي ثلاثة للسقاء واثنان ~~لصاحب الراوية، وواحد لصاحب الدابة، وهي أجرة مثلهم. # قواعدهم تقتضي الأول، والثاني يقتضيه النظر في الجملة، والثالث لا وجه ~~له، الا أن يرجع الى أجرة المثل. # قوله: ويكره مشاركة الكفار. # لأنه موجب لسلطنته على المسلم، ولانه تستلزم المخالطة، ولانه ظالم، ويكره ~~معاملة الظلمة، ولانه لا بد من الحكم بكونه أمينا، ولا امانة له. # ويحتمل أمانته في المعاملة، وقد يكون أمينا حينئذ، ولهذا قال الله تعالى ~~@QUR@06 من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك (1). # وأكثر الوجوه يجري في الفاسق والظالم، خصوصا الذي لا يجتنب أموال الناس ~~مطلقا، فتأمل. # وكأن وجه الاختصاص هو الرواية، مثل صحيحة ابن رئاب (أي علي الثقة) قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام)، لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي، ~~ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة (2). # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ان أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) PageV10P204 # ولو باعا سلعة (1) صفقة وقبض أحدهما نصيبه شاركه الآخر. # كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي، الا ان تكون تجارة حاضرة، لا ~~يغيب عنها المسلم (1). # كأنه استثناء منقطع والمدعى أعم مما في الرواية، فلا يتم، الا ان يقال: # يفهم الباقي بالطريق الأولى. # قوله: ولو باعا سلعة إلخ. # أي لو باع الشريكان سلعة مشتركة، صح البيع، وكان الثمن مشتركا بينهما، ~~فكل ما قبض أحدهما منه كان بينهما، والباقي كذلك، وان قال أحدهما للآخر: خذ ~~أنت نصيبك منه. # وجهه ان ما في الذمم لم يختص بأحدهما، ولا يقبل القسمة ما دام كذلك، لعدم ~~تعيين شيء بيقين قبل الأخذ، فلا يختص به، لانه فرع التعيين. # وكأنه لا خلاف عندهم الا عن ابن إدريس في ان ما في الذمة مطلقا لا يقبل ~~القسمة، فكل ما يأخذه أحدهما شاركه الآخر، سواء كان في ذمم متعددة أو في ~~ذمة واحدة، والصورة المفروضة واحدة من تلك الصور. # قال في التذكرة: لا يصح قسمة ما في الذمم- الى قوله:- فلو تقاسما، ثم توى ~~بعض المال، يرجع من توى ماله على من لم ms2975 يتو، وبه قال ابن سيرين (2) إلخ. # وقال أيضا فيها: لو كان لرجلين دين بسبب واحد اما عقد أو ميراث أو ~~استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا، فللآخر مشاركته فيه، وهو ظاهر مذهب ~~احمد بن حنبل- الى قوله- ولأن تملك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدين في ~~الذمة من غير رضا الشريك، وهو باطل، فوجب أن يكون المأخوذ لهما، والباقي ~~بينهما، ولغير القابض الرجوع على القابض PageV10P205 # .......... # بنصفه، سواء كان باقيا في يده أو أخرجه عنها، وله ان يرجع على الغريم، ~~لأن الحق ثابت في ذمته لهما على وجه سوى، فليس له تسليم حق أحدهما إلى ~~الآخر، فان أخذ من الغريم، لم يرجع على الشريك بشيء لأن حقه ثابت في أحد ~~المحلين فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر، وليس للقابض منعه من الغريم، ~~بان يقول: انا أعطيك نصف ما قبضت، بل الخيرة له من أيهما شاء قبض، فان قبض ~~من شريكه شيئا رجع الشريك على الغريم بمثله، وان هلك المقبوض في يد القابض، ~~تعين حقه فيه، ولم يضمنه الشريك، لانه قدر حقه فيما تعدى بالقبض، وانما كان ~~لشريكه مشاركته، لثبوته في الأصل مشتركا ولو أبرأ أحد الشريكين الغريم من ~~حقه برأ، لأنه بمنزلة قبضه منه وليس للشريك (لشريكه- خ) الرجوع عليه بشيء، ~~لأنه لم يقبض شيئا من حق الشريك (1). # ولا يخفى ما في هذا الحكم من الإشكال، لأن الذي قبضه الشريك ان تعين كونه ~~من الدين المشترك، فليس لشريكه الرجوع الى الغريم في حصته منه، وأنه لو تلف ~~في يده يكون التالف منهما، لأن الحق المشترك قد تعين في المأخوذ، فهو لهما، ~~ولا يجوز حينئذ للشريك التصرف فيه بوجه، الا ان يأذن شريكه، ولا يجب الأداء ~~على المديون، بل لا يجوز. # وقد ادعى الإجماع على ذلك في شرح الشرائع، وان هذا التعيين بغير اذنه ~~مشكل، بل مع الاذن وقصد الآخذ قبضه لنفسه لا له أيضا لأنه ليس بأكثر من ~~الوكيل إذا قصد بالأخذ غير الموكل فيه، ومع قصد الغريم أنه للقابض فقط ~~أشكل، ms2976 فتأمل. # وان لم يتعين أصلا، يكون ملك الغريم، ولا يتعين حق (من- خ) القابض PageV10P206 # .......... # أيضا، وهم لا يقولون به. # وان تعين كون الكل حقه، كما يدل عليه الحكم بأنه لو تلف في يده تعين حقه ~~فيه، ولم يضمنه الشريك- فلا معنى لرجوع الشريك اليه، وكونه شريكا وكون ~~الدين غير قابل للقسمة. # وان تعين حصته فيه مشاعة، فلا معنى لكون التالف كله من ماله. # وبالجملة الحكم الذي حكموا في نحو هذه المسألة- من عدم قابلية الدين ~~للقسمة، بمعنى عدم اختصاصه بالقابض، بل اشتراك المقبوض بينهما بالمعنى ~~المتقدم، مع الاحكام التي نقلناها من التذكرة- مشكل، لأنه ما قبض الا لنفسه ~~مال الغريم بغير اذن الشريك، فتأمل. # على أن قوله من غير رضا الشريك يشعر بأنه مع الرضا يصح القسمة. # وأيضا قوله: فوجب ان يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما صريح في كونهما ~~شريكين في المقبوض، فينبغي ان يكون التالف منهما، ولا يكون للشريك الرجوع ~~الى الغريم. # وأيضا كيف يكون ذلك مع قصد القابض لنفسه وعدم اذن الشريك، ومعه لا ينبغي ~~الرجوع الى الغريم، وينبغي الشركة في الضمان، كما مر. # وأيضا قوله: فليس له تسليم حق أحدهما إلى الآخر صريح في عدم تعين حق له ~~فيه، مع أنه قد نقل جواز ذلك اتفاقا، وكذا قوله: تعدى، فتأمل، فالحكم ~~المذكور المشهور مشكل. # وكذا قول ابن إدريس اختصاص القابض بما قبض، لأنه ما أخذ إلا الثمن مثلا، ~~وهو مشترك، وليس له شيء مخصوص، وهو دليل الجماعة على المشهور مع الروايات، ~~فينبغي التأمل في دليل المسألة. # والذي يعلم من كلامهم أن الدين المشترك لم يقبل القسمة، سواء كان PageV10P207 # .......... # في ذمة واحدة أم متعددة، بمعنى أنه على تقدير القسمة برضاهما، ما يحصل ~~لكل منهما، وما يبقى ويتلف فهو لهما، فيرجع (فرجع- خ) حينئذ بحصته مما حصل، ~~على الآخر. # ولا تدل الروايات أيضا على أكثر من ذلك، مثل رواية أبي حمزة، قال: # سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب ~~عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما بنصيبه ms2977 (من نصيبه ~~الغائب- ئل) من الغائب، فاقتضى (فاقبض- خ) أحدهما، ولم يقتض (يقبض- خ) ~~الآخر؟ قال: # ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله (1). # أي لا يأكل الآخر ماله الذي لم يقتض. # وأبو حمزة كأنه الثمالي، ولكن في الطريق على بن الحكم، عن بعضهم، الا أنه ~~لا يضر، لقبول الأصحاب ومثلها رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (2)، مع ضعف السند. # ورواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجلين ~~الى آخر ما نقلناه عن أبي حمزة بعينه (3). # ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى (أي هلك ~~وكلف) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر، أيرد على صاحبه؟ # قال: نعم ما يذهب بماله (4). PageV10P208 # .......... # وقد نقل هذا من معاوية بن عمار في التذكرة، والذي رأيته في التهذيب ما ~~نقلته كما ترى. # وفي سند الكل ضعف في التهذيب، والقول بمضمونها- وظاهر كلام الأصحاب على ~~المعنى الذي تقدم- ممكن من غير محذور، وهو ان القسمة مطلقا جائزة ومفيدة ~~للتملك في الجملة، الا ان لزومها متوقف على حصول الحصة بيد الشريك أو ~~وكيله، ولا بعد في ذلك، ولا محذور والذي يقتضيه النظر ان يكون الأمر كذلك ~~على تقدير القسمة بغير رضاهما، بأن يأخذ أحدهما من الغريم حصته فقط، فلا ~~يكون للشريك مزاحمته والأخذ منه، لان حقه في ذمة الغريم، وللغريم ان يعطى ~~ماله لمن يريد، وقد ادى بعض دينه من ماله، ويمكنه تعيين البعض، فيكون المال ~~للقابض فقط، عوض دينه يفعل به ما يريد، الا ان يكون لزوم القسمة- وصيرورة ~~ما قبضه له بالكلية، بحيث لا يرجع اليه- موقوفا على وصول حق الشريك اليه ~~وعدم تلفه، ولا استبعاد في ذلك ولا محذور. # ولعله عليه يحمل كلام أكثر الأصحاب، ولا تدل الرواية على أكثر من ذلك، ~~وقد لا يسلم أن المأخوذ مشترك بالفعل، بل حصته متزلزلة. # ويمكن ان يتكلف لما نقلناه من التذكرة ان حق الآخر يكون كليا ms2978 مرددا بين ~~ما في ذمة الغريم، وما في يد القابض، لأنه بعض ماله وأخذه حصته من غير لزوم ~~تعيين، وان تعين كونه له في الجملة، فإن رضى الشريك بأخذه يكون حكمه حكم ~~قبضه وقبض وكيله، والا يتخلص للقابض، ويرجع هو الى الغريم. # ويمكن ان يكون جواز الأخذ للشريك على هذا الوجه ووجوب إعطاء الغريم له ~~كذلك، وكذا تصرف القابض. # ولكن فيه اشكال ما، ويكون له الالتزام مع التلف أيضا بما في يد القابض ~~فيكون عنهما، ومع عدمه يكون عن القابض فقط، ويكون له الرجوع عن PageV10P209 ### ||| [البحث الثاني في القسمة] # «البحث الثاني في القسمة (1)» # ذلك الرضا، ما دام لم يلزمه بوجه شرعي. # ويحتمل اللزوم بمجرد القول والرضا أولا، كما في قسمة الأعيان، ويدل على ~~الأول كلام التذكرة. # ولو أجل أحدهما نصيبه من الدين جاز فإنه لو أسقط حقه جاز، فتأخيره أولى، ~~فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يكن لشريكه الرجوع عليه بشيء. # هذا إذا أجله في عقد لازم، وان لم يكن في عقد لازم كان له الرجوع، لان ~~الحال لا يتعجل بالتأجيل، فوجوده (المعجل- خ) كعدمه. # فتأمل فيه، فان المسألة من مشكلات الفن، فان الحكم غير موافق لقاعدة ~~العقل، ولا تدل عليه الروايات، مع ضعفها. # نعم تدل على عدم لزوم القسمة بعد تلف البعض، ولا إجماع في المسألة، حيث ~~نقل عن ابن إدريس القول بصحة القسمة وتعيين (تعين- خ) ما قبضه للقابض، لان ~~المشترك هو العين، وقد ذهب. # وفيه تأمل، ويمكن ان يقال كما مر في البحث مع التذكرة. وفي قوله طرح ~~الروايات الكثيرة الصريحة المعمولة وترك الشهرة، بل كاد ان يكون ترك ~~الإجماع، مع ان ما ذمته أمر مشترك مشاعا بعينه فتعيين شيء لأحدهما تعيين لآخر. # «البحث الثاني في القسمة» # قوله: البحث الثاني في القسمة إلخ. # ترك تعريفها لظهور أنها تمييز الحقوق كما قيل، وتعيينها أولى. # والظاهر أن لا خلاف من الأصحاب في أنها أمر برأسها مملك للشريك حصة ~~الشريك بحصته، سواء كان فيه تقويم أو رد أم لا، فإذا حصلت القسمة ms2979 مع PageV10P210 # وكل من طلب القسمة مع انتفاء الضرر اجبر الممتنع. # ولو اتفق الشركاء مع الضرر لم تجز، ويحصل الضرر بنقص القيمة. # شرائطها يحصل الملك بها. # وليست ببيع ولا صلح ولا غيرهما، لعدم وجود خواص الغير فيها، مثل (بمثل- ~~خ) صيغة البيع وغيرها بالاتفاق، فقول بعض العامة أنها بيع بعيد، بل باطل، ~~فلا يجري فيها أحكام البيع وغيره. # وأيضا لا خلاف عندهم في أنه إذا طلب احد الشركاء القسمة يجب على الآخر ~~اجابته، وعدم منعه، إذا لم يحصل له ضرر بالقسمة سواء كان في تركها ضرر أم ~~لا، وسواء كان أحدهما مضطرا إلى القسمة أم لا، لأنه يجب إيصال حق الغير ~~اليه، بمعنى تحريم ممانعته عن وصول حقه اليه وهو هنا بالقسمة فيجب القبول ~~والالتزام ما يلزم فيها من الحضور أو نصب وكيل ونحو ذلك. # وأيضا الظاهر ان لا خلاف في أنه مع الضرر بالنسبة إلى الكل مع عدم ضرورة ~~لا يجوز القسمة، لأنه تضييع مال، وهو سفه وإسراف ممنوع، بل يلزم حجرهم ~~(حينئذ- خ) في سائر أموالهم. # ولكن في حقيقة الضرر الذي عدمه شرط للإجبار خلاف، فقيل نقصان في المال ~~عينا، أو قيمة نقصانا عرفيا لا يتسامح، ولا يرتكب مثله الا مع الاحتياج ~~التام، فإذا انتفى مثل هذا الضرر عن الشريك- وطلب الآخر القسمة، مع انتفاعه ~~عنه أيضا-، يجب الإجابة، وهو ظاهر، وقد مر. # واما عدم وجوبها مع ضرر الشريك فهو أيضا ظاهر، الا مع تضرر الطالب بعدم ~~القسمة، فيرجح ما فيه مصلحتهما (مصلحتها- خ)، ويرتكب أقل ضررا. # ومع التساوي يشكل الأمر، فيحتمل القرعة، ومع وجوده بالنسبة إليه فقط ~~فعدمها مبنى على ان الضرر مانع مطلقا، كما هو ظاهر المتن، حيث ذكر الضرر في PageV10P211 # وقيل بعدم الانتفاع. # الموضعين، ثم فسره (1)، فلا يجوز له القسمة أيضا هنا، الا مع الاحتياج، ~~وللآخر الامتناع، بل يجب الامتناع حينئذ، لأنه سفه. # ويمكن ان يحال الضرر والنقصان الى العرف، فان كان قليلا، ومما يتسامح، ~~فمع وجوده في الشريك يجبر، والا لا يجبر، ومع وجوده في طالب القسمة، فان لم ms2980 ~~يكن قادحا في رشده، ولا يعد ذلك سفها- يقسم والا فلا. # نعم ان كان الضرر هو الخروج عن الانتفاع- كما أشار إليه بقوله: (وقيل ~~إلخ)- صح منعهم عن القسمة، مع الاتفاق أيضا، لأنه سفه، ولكن الظاهر منه ~~معنى (2) الأول، فتأمل، وعلى تقديره لا بد ان يكون له غرض صحيح عند ~~العقلاء، متعلق بارتكاب ذلك النقصان، ولو بالاحتمال وان لم يظهر ويجب الحمل ~~عليه، فيجبر الممتنع. # واما إذا وجد في جانب الممتنع هذا الضرر، فمع وجود مثله في جانب الطالب ~~وعدمه أيضا تجب الإجابة عند هذا القائل، كخلوه عن الضرر بالكلية، واما عند ~~القائل الأول فلا تجب، وذلك غير بعيد، وهو مذهب المصنف، وأشار إليه بقوله: ~~(ويحصل الضرر بنقص القيمة). # والظاهر ان المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا، أعم من ان يكون لهما ~~أو لأحدهما، رضيا أم لا، حيث ذكره بعدهما، لاستصحاب الشركة. # ولان الناس مسلطون على أموالهم (3). # ولان التصرف في مال الغير بغير اذنه خلاف العقل والنقل. # ولأن التصرف في حصة الشريك- وتملكه بغير رضاه وتملك حصته له PageV10P212 # ولا يصح قسمة الوقف (1). # كذلك- خلاف العقل والنقل. # ولان الضرر موجود بالنسبة إليه دونه، فيدل الخبر المشهور- لا ضرر ولا ~~ضرار (1)- على نفيه. # وعلى تقدير الإجبار فالظاهر ان المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه، فيكلف ~~بذلك من يقوم مقامه، كما في سائرها، ومع تعذره فالظاهر ان له ارتكابها ~~بنفسه بحضور عدول أو عدل، فتأمل. # وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة، عدم انتفاع يعتد به، ويعد عرفا ~~عدم الانتفاع بالنسبة الى ذلك الشيء، كما في كسر الجوهر الكبير الذي له ثمن ~~كثير، وبعد الكسر (القسمة- خ ل) اما لا يسوى شيئا أصلا، أو يسوى شيئا قليلا. # وقيل عدم الانتفاع به منفردا انتفاعا كان يحصل منه حال الاجتماع وعدم ~~القسمة. # والظاهر ان الأول كاف (2)، لما مر، واعتبار (3) الثاني بعيد، والثالث أبعد. # ويمكن ان يقال: ينبغي ان يجبر الممتنع مطلقا، إذا كان الشركة حاصلة من ~~جانبه فقط، بان مزج مال غيره بماله اختيارا. # قوله: ولا يصح قسمة الوقف إلخ. # أي لا ms2981 يصح ان يقسم الوقف بين أربابه، بأن يأخذ كل بعضا منه، وينفرد ~~بالانتفاع منه، لأنهم ليسوا بمالكين فقط، PageV10P213 # ويصح قسمته مع الطلق. # ولا يشترط القاسم (1)(1)، ولا إسلامه، لو تراضى الخصمان به. # وتكفي القرعة (2) في التعيين بعد التعديل. # لتعلقه بالبطون الأخر، ولأنه على خلاف وضع الواقف وتبديل. # نعم قد يتصور القسمة بحيث لا يحصل على احد ضرر بان وقف شخص على زيد ~~وذريته نصف داره وآخر نصف ذلك الدار على عمرو وذريته وحينئذ لو قسما هذه ~~الدار لم يحصل ضرر على أحد، ولكن الكلام في القسام فكأنه المتولي مع ~~المصلحة أو المالك، وهو بعيد فتأمل. # واما قسمته مع المطلق بان كان جزء شيء وقفا وجزئه طلقا، فيقسم ويميز ~~الوقف عن الطلق، فذلك جائز، ويكون الناظر بمنزلة الشريك فيقسم. # والظاهر ان لا نزاع فيه مع عدم اشتماله على الرد، قال في شرح الشرائع، ~~وكذا معه ان كان الرد من الموقوف عليهم، واما العكس فلا، لأنه كالبيع، فتأمل. # قوله: ولا يشترط القاسم إلخ. # لا يشترط في كل قسمة قاسم من جانب الحاكم، وعلى تقدير وجوده لا يشترط ~~إسلامه، فلو تراضيا الشريكان بقاسم كافر جاز، فيجوز ان يقسما بأنفسهما من ~~دون قاسم، ومعه وان كان كافرا، مع رضاهما به. # قوله: وتكفي القرعة إلخ. # يعني إذا عدلت السهام على ما يقتضيه القسمة، فلا بد من التعيين (للتعيين- ~~خ)، بحيث يصير كل قسم ملكا لكل واحد واحد منهم، بحيث لا يجوز تغييره والأخذ ~~منه الا برضاه (من القرعة- خ) وبعد إخراجها بالقرعة لا يحتاج الى رضا ~~الشريك مرة أخرى إذ يكفي الرضا الأول بأصل القسمة، وقد PageV10P214 # .......... # أخرجت القرعة التعيين. # وقيل ان كان القاسم من الامام فهو كاف، والا يحتاج الى الرضا بعدها، ان ~~اشتملت القسمة على رد، لأنه حينئذ مشتملة على المعاوضة، فلا بد من لفظ يدل ~~عليها، واقله ما دل على الرضا. # فيه تأمل إذ الرضا الأول كاف والقرعة والتعديل بأنفسهما قد يكفيان، على ~~ان منصوب الامام ليس بوكيل للشريك، حتى يقبل له، فإنه منصوب للقسمة ms2982 والقرعة ~~فقط، على ان القسمة والقرعة مطلقا معاوضة، كما صرح به الشهيد الثاني في شرح ~~الشرائع، فوجهه غير ظاهر، كأنه نظر الى ما ذكرناه من أصل بقاء الملك على ~~ملك مالكه، وبقائه على الاشتراك وعدم خروج شيء عن ملك أحدهم والدخول في ملك ~~آخر حتى يتحقق الدليل، ومع الرضا بعدها أو القرعة مع قاسم الامام ناقل ~~بالإجماع، والباقي غير ظاهر كونه ناقلا حتى يتحقق. # ويمكن ان يقال القرعة مع الرضا الأول ناقل، فتأمل. # واعلم ان الظاهر ان القرعة أو الرضا ثانيا انما هو محتاج اليه للتملك ~~بحيث لا يجوز لأحد العدول عنه، والا الظاهر أنه يكفي الرضا بأخذ كل واحد ~~قسما بعد التعديل بالرضا، فإنه إذا رضي بأن يأخذ عوض ماله من حصة الآخر ~~(الحصة الآخر- خ) في مال. # الظاهر أن له ذلك، وهو مسلط على ماله، فله ان يفعل ما يريد، الا الممنوع، ~~ولا منع هنا. # ولان الظاهر أنه تجارة عن تراض أيضا، وأكل مال الغير بطيب نفس منه. # والظاهر أنه وان لم يكن مملكا، فلا كلام في جواز التصرف فيه تصرف الملاك، ~~مثل ما قيل في المعاطاة والهدايا والتحف وان كان دليل الملك. # ويحتمل ان يكون تصرفا بعقد باطل، فيكون حراما، وهو بعيد جدا، PageV10P215 # ويستحب للإمام نصب قاسم (1). # ويشترط عدالته ومعرفته بالحساب. # ولا يكفي الواحد (2) في قسمة الرد، الا مع الرضا. # وعمل المسلمين على غير ذلك، بل على الملك فتأمل. # قوله: ويستحب للإمام (عليه السلام) نصب قاسم إلخ. # بل ينبغي ذلك للحاكم مطلقا، لاحتياج الناس إليه، إذ قد لا يحصل الرضا في ~~التعديل بقول بعضهم بعضا، أو لا يعرفون ذلك خصوصا في قسمة الرد. # ودليل اشتراط عدالته الوثوق بقوله، إذ لا وثوق بغيره، وكان هذا للحاكم، ~~والا فالإمام (عليه السلام) يعرف ما يحتاج اليه ويحتمل الذكر لمعرفتنا بأنه ~~لم ينصب الا عدلا، كما قيل ذلك في بيان أكثر أحكام للإمام (عليه السلام). # واما معرفته للحساب فلا بد منها مقدار ما يحتاج إليه في القسمة. # قوله: ولا يكفي الواحد إلخ. ms2983 # يعني إذا كانت القسمة قسمة رد بمعنى قسمته يحتاج الى التعديل بحسب القسمة ~~حتى يتساوي الأقسام، يعني ما لم يقوم الأمور المشتركة لم يحصل التعديل ~~والتسوية بين الاقسام سواء تحقق حينئذ رد ثمن وقيمة من احد الجانبين الى ~~الآخر أم لا. # فكأنها سميت قسمة الرد لتحققه فيها في الجملة، أو رد قيمة من بعض العروض ~~وضمه الى آخر، حتى يحصل التعديل، كما هو الغالب. # وبالجملة، المراد بقسمة الرد التعديل لا الرد الحقيقي، كما نقل عن ~~الدروس. # واما دليله فهو قولهم ان التقويم لا بد له من مقومين عدلين فإنهما حجة ~~شرعية غالبا لا غير، ولأنه لم يحصل الوثوق في أمثال ذلك بحيث يلتزم، الا ~~بقول عدلين، هذا ان لم يرضيا الا بهما، والا فلهما ان يفعلا ما يريدان بان ~~يرضيا بأنفسهما أو بفاسق أو عدل أو نحو ذلك. PageV10P216 # والأجرة من بيت المال (1)، فان ضاق، فمنهما بالحصص. # ومتساوي الأجزاء (2) يقسم قسمة إجبار، وغيره ان التمس المتضرر القسمة ~~(بالقسمة- خ)، اجبر غيره عليها. # قوله: والأجرة من بيت المال إلخ. # أي أجرة القسام من بيت المال لأن القسمة من جملة مصالح العامة، ومؤنته من ~~مصالح العامة، وهو بيت مال المسلمين، فان ضاق بيت مال المسلمين عن ذلك، ولم ~~يكن فيه شيء يبذل له فمن مال الشركاء لأنه لمصالحهم ولطلبهم فهو كالكيال ~~والوزان لهما معا وينبغي ان يكون ذلك بالحصص بينهم بان يقسم اجرة المثل على ~~الحصص فيعطى كل بالنسبة ماله. # قوله: ومتساوي الأجزاء إلخ. # المراد بمتساوي الاجزاء هو المثلي الذي يصدق على قليله وكثيرة اسم الكل- ~~واجزائه متساوية في ذلك، ولا تفاوت بينها (بينهما- خ) غالبا، وقد مر ~~تحقيقه، وسيجيء أيضا. # ولا يخلو عن اشكال وليس هذا محله. كالحبوبات والادهان- تقسم قسمة إجبار، ~~يعني لما لم يكن فيه ضرر بالقسمة، فيتحقق هنا قسمة الإجبار مطلقا، فإذا ~~(فإن- خ) رضيا، والا أجبر الممتنع دائما. # وفيه تأمل إذ قد يكون يسيرا بحيث لو قسم لا يبقى لكل قسم أو لبعضه قيمة ~~أصلا، أو ينقص نقصانا فاحشا، بخلاف ما لو بيع ms2984 جميعا يحصل لكل واحد من ~~الشركاء من القيمة (من القسمة- خ) ما ينتفع به، وهو غير بعيد، وحينئذ قد ~~يمنع الكل من القسمة ومع اتفاقهما أيضا، للضرر، كما مر، فينبغي تخصيصه ~~ويراد به هنا ما لا يتضرر بقسمته، وهو بعيد، فتأمل. # فمع عدم الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا. # وأما غير المتساوي فإن كان هنا متضرر والتمس مع ذلك القسمة أجبر غير ~~المتضرر عليها. # والظاهر ان لا خلاف فيه ان لم يبلغ ضرره (الى- خ) حد السفه، كما مر، PageV10P217 # وتقسم ما اشتمل على الرد (1) قسمة تراض. # ولم يكن ضرر على الممتنع أيضا، وان كان عليه ضرر أقل، فلا يبعد رجحان ~~الأول، واما مع التساوي أو الأكثر فلا جبر. # وأيضا يجبر مع عدم الضرر على الممتنع ولا على الملتمس كما مر، فالقيد ~~موهم (1)، فلا تتوهم، فلو قال: ان التمس الشريك، لم يتوهم شيء. # قوله: ويقسم ما اشتمل على الرد إلخ. # هذا صريح في أنه انما يجبر الممتنع على القسمة، إذا لم تكن القسمة قسمة رد. # والظاهر ان المراد هنا حقيقة أي إعطاء عوض الى الشريك ليحصل له القسم ~~الذي أخرجته القرعة، فيخصص به كلامه من قبل- مثل قوله: (وكل من طلب إلخ)- ~~وان كان ظاهرا في جبر الممتنع على القسمة مطلقا، وكذا قوله: (وغيره ان ~~التمس إلخ)، فإنه دال على ان غير المتساوي الأجزاء الذي لا يقسم الا ~~بالتقويم والتعديل يجوز قسمته قسمة إجبار أيضا، وهذا أيضا أعم من كونها ~~مشتملة على الرد أم لا، وهو ظاهر. # وكذا دليل الحكم بالجبر، فإنه دفع الضرر ومنع المالك عن التصرف في ملكه، ~~خصوصا إذا كان الممتنع مفرطا في حصول المزج مال غيره بماله باختياره. # وهذا في غير قسمة الرد، وأما فيها فلا يجبر الممتنع، بل انما يصح مع ~~التراضي، لأنها مشتملة على معاوضة، وبمنزلة بيع جزء من المال، فلا بد من ~~الرضا به، ولفظ دال عليه، كما قيل مثل ذلك دليلا على الاحتياج الى الرضا ~~بعد التعديل، والقرعة ان لم يكن القاسم منصوب الامام مع كون القسمة ms2985 قسمة رد. # وقد عرفت ما فيه من ان القسمة عندنا أمر برأسه غير بيع. # وأنه لو كان كذلك لا فرق بين قسمة الرد وغيرها، فإن الأخير أيضا PageV10P218 # وتقسم الثياب (1) والعبيد بعد التعديل. # والعلو و(أو- خ) السفل (2) معا، لا بان ينفرد أحدهما بواحد منهما، ولا # معاوضة وكبيع جزء من المال ببعض آخر، ولا بد فيه من الرضا واللفظ. # ولأن العلة الموجبة هو دفع الضرر والحرج المنفيان بالعقل والنقل، كتابا ~~وسنة وإجماعا. # والغرض ان لا ضرر على الممتنع بوجه، بل يحصل له النفع بالقسمة بان يعطى ~~مثلا بعض الدراهم وبعض الأمتعة أو يؤخذ منه بعض الثمن، ويعطى حصته من ~~المشترك التي يحصل منه النفع له أكثر. # وبالجملة الفرق بين قسمة الرد وغيرها مشكل، خصوصا إذا كانت مشتملة على ~~التقويم مثل العبيد والثياب وجميع المقومات التي ليست (من- خ) متساوي ~~الأجزاء فإنهم جوزوا فيه القسمة الإجبارية دون ما يشتمل على الرد. # لعل دليله عدم جبر احد على بيع ماله، وخرج القسمة الخالية عن الرد ~~بالإجماع، وبقي الرد تحته، والضرر غر مضبوط فتأمل، فإن الحكم لا يخلو عن ~~إشكال، فإن منع شخص عن التصرف في ملكه بعيد، خصوصا إذا كان متضررا غير ~~منتفع (مع كونه مشتركا- خ) فان ذلك ضرر عظيم، الا ان يخصص مثل هذا الفرد ~~بالجواز، يعني إذا كان الطالب متضررا بترك القسمة، والممتنع غير متضرر ~~بالقسمة، يجوز التقسيم، وان كان مشتملا على الرد، ولكن عبارة المتن وغيره ~~مثل شرح الشرائع خال عن ذلك، الله بعلم. # قوله: ويقسم الثياب إلخ. # يعني لا بد في قسمة غير المتساوي من تقويم وتعديل، كالثياب والعبيد، فان ~~حصل التساوي على وجه يقتضيه النظر من غير رد فيقسم كذلك، ويجري فيه ~~الإجبار، كما مر، والا ينضم اليه بعض الدراهم، وما يقابل به القسم الآخر، ~~فيقسم قسمة تراض قسمة الرد. # قوله: والعلو والسفل إلخ. # يعني إذا أريد قسمة الدور المشتملة على PageV10P219 # يقسم كل منهما على حدة. # والأرض المزروعة (1) والزرع الظاهر، والقرحان(1)المتعددة كل واحد ~~بانفراده، لا قسمتها بعضا في بعض. # والقراح الواحد ms2986 (2) وان اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل، # البيوت علوا وسفلا، يجعل كل بيت علو مع بيت تحته قسما واحدا، ويستخرج ~~بالقرعة بعد التعديل بالرد وعدمه. # ولا يقسم بان يجعل العلو قسما والسفل قسما، لانه يحصل التعب والمشقة، ولا ~~بان يقسم البيوت الفوقانية على حدة. # وكذا البيوت التحتانية، لاحتمال ان يقع الفوق لمن ليس له تحته، فيقع ~~المحذور المتقدم، وهو واضح، ولا شك أنه أولى ان أمكن، واما الوجوب فليس ~~بمعلوم، إذ مدار التقسيم على الرضا، خصوصا في غير الإجبارية، فلهم ان يرضوا ~~بما يريدون، وأيضا قد لا يمكن، وكأن المقصود بيان الأولى أو الوجوب في ~~الإجبارية على تقدير الإمكان. # قوله: والأرض المزروعة إلخ. # أي يقسم الأرض المزروعة بانفرادها حتى يصير بعضها لواحد وبعضها الآخر ~~لآخر، وكذا أصل الزرع الظاهر على وجه الأرض المزروعة، وكذا القرحان ~~المتعددة- وهو جمع قراح- وهي في الأصل الأرض الخالية من الماء والشجر يقسم ~~كل قراح على حدة ليحصل لكل واحد شيئا منها، لا ان يقسم الأرض المزروعة ~~والزرع بعضها في بعض بحيث يصير الأرض لبعض والزرع لآخر، وكذا لا يقسم ~~القرحان بعضها في بعض حتى يصير بعضها بتمامه لشريك والبعض الآخر لآخر. # قوله: والقراح الواحد إلخ. # يقسم القراح الواحد- المراد به ما فيه الشجر PageV10P220 # والدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، ثم يخرج السهام (1) على ~~الأسماء، بأن يكتب كل سهم في رفعة، ويأمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم ~~أحدهما أو على السهام بان يكتب اسم كل واحد في رقعة ويأمر الجاهل بإخراج ~~بعضها على سهم منها. # ويعدل السهام (2) قيمة لا قدرا، ولو كانا متساويين وكان الثلث # وان اختلفت أشجار إقطاعها بعضها في بعض- بعد التعديل. # وكذا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض، بحيث كان واحد لواحد والآخر ~~لآخر، ويقسم كل ذلك قسمة إجبار، مع حصول شرطه، وعدم مانع فيه، مثل الرد ~~بناء على ما ذكر. # وهذا العموم أيضا يشعر بالجواز مطلقا، فيخصص، كما تقدم (بما تقدم- خ). # والظاهر ان هذا الطريق للتقسيم لانه الأصلح والأنفع غالبا، لا أنه واجب ~~دائما، فلو ms2987 رضى الشريكان فلهما ان يقسما كيف أرادا، إذا لم يكن مضرا وخارجا ~~عن الرشد، بان يكون تضييعا محضا وسرفا وسفها، وانه ان رأى القسام- أن ~~المصلحة في تقسيم الأرض المزروعة والزرع، الظاهر ان يقسم بعضها في بعض لا ~~كل واحد لقلته وعدم انتفاع كل أو بعض بحصته- فعل (جاز- خ). # قوله: ثم يخرج السهام إلخ. # إخراج السهام على الأسماء ان يكتب السهام مثل الجزء الشمالي أو القسم ~~الذي فيه الشيء الفلاني سمى العلامة المختصة به، فيقال لجاهل أخرج واحدة من ~~الرقاع باسم زيد وإخراج الأسماء على السهام عكسه، فيكتب في الرقعة اسم زيد، ~~ثم يقال له اخرج قرعة بهذا الاسم (الفلاني- خ) وهو ظاهر. # قوله: ويعدل السهام إلخ. # معلوم أنه إذا كان المال غير متساوي PageV10P221 # بإزاء الثلثين، جعل الثلث محاذيا للثلثين. # ولو تساوت قيمة (1) لا قدرا، بان كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء، ~~وللآخر الثلث، وللثالث السدس، سويت على أقلهم، ويخرج على الأسماء، ويجعل ~~للسهام أولا وثانيا وثالثا(1)فان خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول، فإن ~~خرج صاحب الثلث فله الأولان، وكذا في المرتبة الثانية. # الأجزاء، لا بد من تعديل السهام قيمة لا قدرا وزنا أو كيلا، فلو كان ~~الشريكان متساويين وكان ثلث أصل المال المشترك قدرا مساويا قيمة للثلثين ~~قدرا مثلا، يجعل الثلث قدرا سهما والثلثين قدرا، سهما آخر، وهو ظاهر. # قوله: ولو تساوت قيمة إلخ. # أي السهام كلها قيمة، وهي الأموال المشتركة، بمعنى ان يكون قيمة الثلث ~~المقداري في المال المشترك مثل الآخر، ولا يكون قدر نصيب كل واحد مساويا ~~لنصيب الآخر، بان كان مثلا لأحدهم النصف من متساوي الاجزاء وللآخر الثلث ~~وللثالث السدس، سويت على أقل السهام، وهو السدس في المثال المذكور، ويخرج ~~على الأسماء وميزت السهام، ويجعل للسهام أول وثالث ورابع وخامس وسادس، ~~وتكتب أسماء صاحبها مثل زيد وعمرو وبكر، فان خرج صاحب السدس فله الأول وان ~~خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول، وان خرج صاحب الثلث فله الأولان، وكذا ~~في المرتبة الثانية أي أخرجت الباقية بعد ان أخذ الأول نصيب ms2988 ثانيا بين ~~الباقين مثلا فيخرج احد الاسمين على السهام، فان خرج اسم من له السهمان كان ~~له السهم الذي خرجت عليه، والذي يليه، والباقي للباقي وبالعكس. PageV10P222 # ولو اختلفت قدرا (1) وقيمة سويت على الأقل(1). # وقسمة الرد (2) تفتقر الى الرضا. # ولو اتفقا عليه، وعدلت السهام، افتقر بعد القرعة إلى الرضا ثانيا. # ولو ادعى الغلط (3) كان عليه البينة، فتبطل، أو الإحلاف. # قوله: ولو اختلفت قدرا إلخ. # أي ولو اختلفت السهام كلها أي الأموال المشتركة قدرا وقيمة، ميزت على ~~الأقل الى ان يتعين جميع الحصص. # ويمكن في القسمين الإخراج على السهام عكس المذكور، وهو ظاهر. # قوله: وقسمة الرد إلخ. # قد مر التصريح به أيضا فيما تقدم، وكأنه يريد بالرضا الأول الرضا قبل ~~القسمة، يعنى ان قسمة الرد لا بد فيه من الرضا، ولا يمكن بالجبر، وقد مر ~~التأمل فيه. # وبالرضا الثاني الرضا بعد القسمة والتعديل وإخراج القرعة، يعني الرضا ~~الأول معها لا يكفي، بل لا بد من الرضا مرة أخرى لما تقدم، أنه عوض ~~ومعاملة، فلا بد من الرضا به، كما قيل، وقد قيده البعض بكون القاسم غير ~~نائب، وقد مر تفصيله، والتأمل فيه، فتأمل. # قوله: ولو ادعى الغلط إلخ. # أي لو ادعى احد الشركاء الغلط في القسمة، وأنكره الآخرون، فعلى المدعي ~~البينة على ذلك، كما هو المقرر، فان شهدت البينة له به تبطل القسمة، ~~فتستأنف القسمة، أو يصطلحون، وللمدعي إحلاف الباقين أيضا، مع عدم الاشهاد ~~على عدم علمهم الغلط، ان ادعي عليهم العلم بذلك، وهو ظاهر، ولا يحلفوا الا ~~مع العلم بعدم العلم (2)، وهو أيضا ظاهر. PageV10P223 # ولو ظهر استحقاق البعض (1)، بطلت، ان كان معينا مع أحدهما أو معهما، لا ~~بالسوية أو مشاعا. # ولو كان معينا بالسوية لم تبطل. # ولو ظهر دين (2) بعد قسمة الوارث (الورثة- خ) فان دفعوه، والا بطلت. # قوله: ولو ظهر استحقاق البعض إلخ. # أي ولو ظهر كون بعض المال المقسوم مال الغير تبطل القسمة، ويعطى ذلك إلى ~~مستحقه، وتستأنف القسمة أو يصطلحون. # هذا ان (إذا- خ) كان المال المستحق معينا مع احد ms2989 الشريكين فقط، أو معهما- ~~لكن لا بالسوية، بأن يكون مقدار منه قيمته أكثر مما عند الآخر بالنسبة إلى ~~سهامهما- وجهه ظاهر، أو يكون عندهما مشاعا. # وأما ان كان بالسوية أي قسم ذلك المستحق المعين بينهما على مقتضى ~~سهامهما، فلا تبطل القسمة، لأنه إذا أعطى كل مال الغير، يبقى الباقي ~~متساوية فلا فضل لأحدهما على الآخر. # وأيضا كان أصل المال منقسما على مقتضى السهام، فوجود المستحق مثل عدمه. # ويحتمل البطلان مطلقا، لأنه قد علم أن ما حصل للكل، كان على غير وجه شرعي. # ويحتمل الصحة أيضا مطلقا، فيرد على الآخر من عنده الزيادة ان أمكن. # قوله: ولو ظهر دين إلخ. # يعني إذا ظهر على الميت دين بعد قسمة الورثة الميراث، فان دفعوا الدين- ~~وهو بالنسبة إلى السهام، فيعطى من أخذ نصف الإرث نصف الدين وصاحب الثمن ~~الثمن إلى أهله- صحت القسمة ولزمت، والا بطلت، PageV10P224 # .......... # فيدفع الدين من أصل التركة، فيقسم الباقي، فلا يجوز التصرف قبل أداء ~~الدين، ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها، فتأمل. # وهذا الكلام مشعر بان تصرف الوارث في الميراث مع الدين- وان كان فاضلا ~~عنه- ماض ومتوقف لزومه على الأداء، لا أنه يبطل، ولا يصح (1)، والمسألة ~~مشكلة، وسيجيء إنشاء الله تعالى. PageV10P225 ### ||| [المقصد السادس في المضاربة] # «المقصد السادس في المضاربة» (1) # «المقصد السادس في المضاربة» # قوله: المقصد السادس في المضاربة وهي جائزة من الطرفين إلخ. # ترك هنا أيضا تعريفها، كأنه للظهور، ويقال للمضاربة القراض أيضا. # قال في التذكرة: القراض عقد شرع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصة من الربح، ~~فإذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه، فلا يخلو اما ان يشترطا قدر ~~الربح بينهما أو لا، فان لم يشترطا، فالربح بأجمعه لصاحب المال، وعليه اجرة ~~المثل للعامل، وان شرطا، فان جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضا ودينا ~~عليه، والربح والخسارة عليه، وان جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة، وان ~~جعل الربح بينهما فهو القراض الذي عقد الباب لأجله، ويسمى المضاربة أيضا ~~والقراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق، ثم ذكر وجه اشتقاقه من ms2990 ~~القراض والضرب، هكذا ذكره في شرح الشرائع أيضا. # وقوله: وعليه اجرة المثل للعامل محل التأمل، إذ الأصل عدم لزوم الأجرة، ~~وما ذكر من أنه إذا استعمل شخص بعمل له اجرة عادة لمثل هذا الشخص يستحق به ~~اجرة المثل حينئذ- ان ثبت ذلك، وكأن ما نحن فيه من ذلك القبيل- يكون له ~~اجرة المثل. PageV10P226 # .......... # وبالجملة، إذا كان هناك ما يفيد ذلك،- ويدل عليه بحيث يكون نصا ومفيدا ~~لذلك عرفا غالبا- لزم اجرة المثل، والا فهو متبرع لما مر. # وكذا قوله (1) كان المال (قرضا ودينا) فان القرض يحتاج إلى صيغة خاصة، ~~وله أحكام خاصة، والفرض عدم وجودها من المالك (وقصده وكذا من العامل- خ) ~~فكيف يحكم بوجوده وترتب احكامه عليه، ولان خروج المال عن ملك مالكه ودخوله ~~في ملك آخر يحتاج الى ناقل، وما وجد الا نحو قوله: (اتجر فيه، ويكون الربح ~~لك)، وغير معلوم كون هذا المقدار مملكا، باعتبار ان كون الربح له فرع كون ~~المال له، فكأنه قال: المال لك بالعوض، فربحه لك، لان الاكتفاء في خروج مال ~~عن ملكه ودخوله في ملك آخر بمثله من غير ورود شرع به، مشكل. # على أنه قد يكون العامل أو القابل (القائل- خ) جاهلا، لا يعلم أنه لا ~~يمكن كون المال باقيا على ملكه، وكون الربح للعامل، إذ قد يكون مقصوده ~~إعطاء الربح للعامل بعد ان كان له. # وبالجملة، ان وجد دليل مفيد لنقل الملك مع العوض يكون قرضا، والا فلا. # نعم لو تصرف يكون المال دينا في ذمته. # ويحتمل ان يكون المراد بقوله: (كان المال قرضا) هذا المقدار (2) بقرينة ~~قوله: (ودينا)، وهو بعيد، فتأمل. # ثم ان الظاهر ان لا خلاف بين المسلمين في جواز المضاربة نقله في التذكرة. # وتدل عليه الروايات، مثل رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، PageV10P227 # .......... # قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح، وليس عليه من الوضيعة شيء، ~~الا أن يخالف أمر صاحب المال (1). # قال في التذكرة: أنها صحيحة. # وفي الطريق محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابان، ويحيى (2). # وفي ms2991 محمد بن عيسى كلام. # وهما مشتركان (3)، والظاهر ان ابان هو ابن عثمان، وفيه أيضا كلام. # وصحيحه محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل ~~يعطى المال مضاربة، وينهى ان يخرج به فيخرج به (فخرج- خ)؟ قال: # يضمن المال، والربح بينهما (4). # وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يعطى الرجل مالا ~~مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما (5)، والروايات ~~الدالة عليه كثيرة جدا (6). # ثم قال في التذكرة: أركانه خمسة، الأول العقد، لا بد في هذه المعاملة من ~~لفظ دال على الرضا من المتعاقدين، إذ الرضا من الأمور الباطنة التي لا يطلع ~~عليها الا الله تعالى، وهذه المعاملة مثل (و- خ) غيرها من المعاملات يعتبر ~~فيها الرضا، للآية (7)، فاللفظ الدال على الإيجاب ان يقول رب المال: ضاربتك ~~أو قارضتك أو PageV10P228 # .......... # عاملتك على ان يكون الربح بيننا نصفين أو أثلاثا أو غير ذلك من الأجزاء، ~~بشرط تعيين الأكثر لمن هو منهما، والأقل كذلك، والقبول ان يقول العامل: ~~قبلت أو رضيت أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الرضا بالقبول، وكذا الإيجاب ~~لا يختص لفظا، فلو قال: خذه واتجر به على ان ما سهل (1) الله تعالى في ذلك ~~من ربح وفائدة يكون بيننا على السوية أو متفاوتا- جاز. # ولا بد من القبول على التواصل المعتبر في سائر العقود. # وهل يعتبر اللفظ؟ الأقرب العدم، فلو قال خذ هذه الدراهم، واتجر بها، على ~~ان الربح بيننا على كذا فأخذها واتجر، فالأقرب الاكتفاء به في صحة العقد، ~~كالوكالة، ويكون قراضا- الى قوله-: يجب التنجيز في العقد، فلا يجوز تعليقه ~~على شرط أو صفة، مثل إذا دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك وكذا ~~لا يجوز تعليق البيع ونحوه، لأن الأصل عصمة مال الغير (2). # ولا يخفى أن دليله لا يدل الا على اعتبار ما يدل على الرضا، سواء كان ~~لفظا أم لا، ولهذا جوز غير القول في القبول، مع أنه لا بد من رضا القابل ~~أيضا، لأنه أحد الطرفين، وقد اشترط التراضي ms2992 في الآية (3)، وأنه لا يشترط ~~المقارنة للأصل وحصول التراضي الدال على الجواز، للآية (4)، وصدق المضاربة، ~~فيجري فيه دليلها، ويدل عليه أيضا عدم اشتراط القول في القبول عنده. # فقوله: (على التواصل المعتبر في سائر العقود) محل التأمل، لعدم الدليل، ~~ولأنه مناف لعدم اعتبار القبول، الا ان يقول أنه لا بد من التواصل، سواء ~~كان بين لفظ الإيجاب ولفظ القبول، أو فعل دال على ذلك، مثل الأخذ بعد صيغة ~~الإيجاب PageV10P229 # .......... # بلا فصل، وهو لا يخلو عن بعد، ويأبى عنه قوله: (المعتبر في سائر العقود)، وقوله: # (كالوكالة). # وأيضا دليله على اشتراط التنجيز لا يخلو عن شيء، إذ أدلة جواز هذا العقد ~~يخرج المال عن عصمة صاحبه (مع التعليق أيضا- خ)، فإنه يصدق عليه عقد ~~المضاربة المعرفة، ويدل عليه ظاهر الآية، فإنه تجارة عن تراض، والدال على ~~الرضا موجود، ولأنه يصدق على التجارة التي فعلها العامل بهذه المضاربة، مثل ~~البيع والصلح، فيدل دليل جوازهما على جوازه. # الا ان يقال لا دليل على المضاربة إلا الإجماع، ولا إجماع هنا، ولكن ذلك ~~ممنوع (لما مر من الاخبار- خ)، أو يقال: انه إجماع على عدم جواز التعليق، ~~لأنه كالوكالة، بل وكالة، ويؤيده ما سيجيء في الثاني، وهو أيضا ممنوع، فتأمل. # ثم قال: الثاني المتعاقدان، وشرط كل واحد منهما البلوغ- الى قوله- والأصل ~~فيه ان القراض توكيل وتوكل في شيء خاص، وهو التجارة، فيعتبر في العامل ~~والمالك ما يعتبر في الوكيل والموكل، ولا نعلم فيه خلافا. # ثم قال: ولو قارض المريض في مرض موته صح، وكان للعامل ما شرطه له، سواء ~~زاد عن اجرة المثل (مثل عمله- خ) أو ساواه أو نقص، ولا يحتسب من الثلث لأن ~~المحسوب من الثلث ما يفوته المريض من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته، ~~وانما هو شيء متوقع حصوله وإذا حصل حصل بتصرفات العامل وكسبه ولو قارض (1) ~~المريض في مرض موته (الموت- خ) وزاد الحاصل من اجرة المثل، فالأولى ان ~~الزيادة عن اجرة المثل يحسب من الثلث لان للنماء وقتا معلوما ينتظر، وهي ~~حاصلة من عين النخل من ms2993 غير عمل، فكانت كالشيء الحاصل، بخلاف أرباح PageV10P230 # .......... # التجارات التي تحصل من عمل العامل، وهذا أظهر وجهي الشافعي (الشافعية- خ) ~~والثاني أنه لا يحتسب من الثلث، لان وقت العقد لم تكن ثمرة وحصولها منسوب ~~الى عمل العامل وتعهده (1). # هذا مبني على كون منجزات المريض من الثلث، وهو ظاهر، ولا يبعد عدم اعتبار ~~الثلث فيها، لأن الأصل إمضاء تصرف المالك في ماله وعدم حجره الا ما ثبت ~~منعه، وما ثبت إلا في المال الموجود على تقديره. # ويحتمل فيهما اعتباره أيضا، لأن التصرف في الحاصل منه هو التصرف في ~~الموجود في الجملة، وأيضا تصرف فيه بالمنع عن الورثة، ولو كانت في أيديهم ~~لأمكن أن يحصلوا بالتجارة أكثر مما حصله العامل. # ولأن فتح مثل هذا الباب قد ينجر إلى محرومية الورثة إذ قد يجعله مضاربة ~~أو مساقاة ومزارعة بحصة كثيرة، بحيث لا يكون. حصة الوارث إلا شيء قليل جدا، ~~ويكون المال دائما تحت يد الغير ينتفع به دونهم، فهو بمنزلة العدم. # وأنه لا يجوز ان يجعله في يد الغير بحيث لا ينتفعون به، فكذا هنا، لعدم ~~الفرق معنى. # ولا يمكن رد الأول بأن القراض عقد جائز فيجوز ان يبطله الورثة، أو أنه ~~يبطل بموت المالك، إذ قد يكون واجبا (2) بان يكون شرطا في عقد لازم ونحوه. # ولكن الظاهر أنه حينئذ أيضا (3) يبطل بالموت، فلا ينافي المحذور في ~~المضاربة، بل في غيرها، فهو مؤيد لاعتبار الثلث فيه، كما هو أظهر وجهي ~~الشافعية، الا ان يقال ببطلانه بالموت أيضا، فتأمل. PageV10P231 # .......... # ثم قال: يجوز تعدد المضارب (العامل- خ) ووحدة المالك، وبالعكس، واشتراط ~~استقلالهما، ومراجعة كل الى صاحبه أو أحدهما فقط، عملا بالشرط، وأنه لا ~~يجوز للعامل ان يضارب غيره، الا بإذن المالك. # والظاهر أن المراد أنه حينئذ يكون المضارب هو الثاني مع المالك، والحصة ~~بينهما، وكون المضارب (الأول- خ) وكيلا في عقد المضاربة، لا أنه يكون ~~المضارب الأول مضاربا أيضا بأخذ بعض الحصة ويعطي الثاني بعض الحصة، لأن ~~المضاربة لا بد فيها من كون الموجب مالكا للمال على ما قالوه، ms2994 ولأن الحصة ~~لم تحصل الا بالعمل أو بأصل المال، ولا شيء له. # وقال أيضا: يشترط أن يكون الدافع مالكا أو مأذونا في الدفع، بان يكون ~~وكيلا، فان هذا العقد يقبل الوكالة والنيابة، أو وليا لطفل أو مجنون، سواء ~~كان حاكما أو أمينه أو الأب أو الجد منه أو الوصي، ولكن لا بد من المصلحة ~~الراجحة على بقاء المال في يد الولي، ومع ذلك فلا يسلمه الا الى أمين، ~~ودليله أنه منصوب لمصلحته فيفعل ما فيه المصلحة، وتدل عليه أيضا الآية، مثل ~~@QUR@09 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1)@QUR@02 وأحسنوا (2) ~~و@QUR@05 ما على المحسنين من سبيل (3) ونحوها. # واستدل المصنف في التذكرة عليه، بأنه يجوز للولي ان يوكل عنهما في ~~أمورهما، فكذا يجوز ان يعامل على أموالهما قراضا. # وأنت خبير بان هذا قياس مع الفارق الظاهر، مع عدم ظهور الاتفاق في الأصل ~~والدليل عليه، فتأمل. # وأما رواية بكر بن حبيب، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع مال ~~يتيم مضاربة، فقال: ان كان ربح فلليتيم، وان كان وضيعة فالذي أعطى PageV10P232 # .......... # ضامن (1). # فإنها تدل على عدم جواز المضاربة الحقيقية في مال اليتيم، وقد حملت على ~~عدم كون الرجل الدافع وليا، وفيه بعد ما بترك التفصيل، وهو يدل على العموم. # على أن بكر بن حبيب غير معلوم الحال، لانه غير مذكور، الا ان يكون ابن ~~محمد بن حبيب، فيكون صحيحا. # وأنه لا معنى حينئذ لكون الربح لليتيم، الا ان يقال ان المدفوع عليه ~~اشترى بالعين للطفل، وقد جوز الولي ذلك قبله وبعده على تقدير جواز الفضولي، فتأمل. # قال في بحث الحجر، الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين ~~اعتبار الغبطة. # وقال أيضا: وإذا اتجر لهم ينبغي ان يتجر في المواضع الآمنة ولا يدفعه إلا ~~لأمين وأجاب عن بضاعة عائشة مال أخيه محمد في البحر، بأنه قد يكون المراد ~~ساحل البحر، أو أنها ضمنت الغرم على تقدير التلف (2). # وهذا يدل على جواز كون الوصي امرأة بل فاسقة، وجواز البضاعة في المواضع ~~الغير الآمنة بشرط ms2995 الضمان، وانه لا يجوز في البحر، لانه غير مأمون. # وقال أيضا: ويستحب له ذلك، (أي للولي دفع مال الطفل والمجنون الى من ~~يضارب)، سواء كان الولي أبا أو جدا له أو وصيا أو حاكما أو أمينه- إلى ~~قوله- ولا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن الحسن البصري. PageV10P233 # .......... # قال: الثالث رأس المال، وله شروط، ثلاثة الأول ان يكون من النقد (1) ~~دراهم ودنانير مضروبة منقوشة عند علمائنا- إلى قوله- إذا ثبت هذا، فلو دفع ~~اليه كرا من طعام مضاربة، فباعه واتجر بثمنه فان القراض فاسد، وكان البيع ~~والتجارة صحيحين بالأذن، والربح بأجمعه لصاحب المال، وعليه اجرة المثل ~~للعامل لأنه عمل على ان يكون شريكا في الربح ولم يثبت له ذلك للفساد (2) ~~فيكون له اجرة المثل. # وهذا صريح في أن الاذن معتبر، وان كان في ضمن عقد فاسد، فاحفظه، وتأمله. # ثم قال: الثاني ان يكون معلوما، فلا يصح القراض على الجزاف، وكأنه لا ~~خلاف فيه أيضا عند علمائنا، ولأنه لا بد من الرجوع الى رأس المال ثم أخذ ~~الربح، وحينئذ لا يمكن، وقال أبو حنيفة، القول قول العامل مع يمينه ترجيح ~~بلا مرجح بل مرجوح. # ثم قال: الثالث ان يكون معينا، فلو احضر المالك العين، وقال للعامل: # قارضتك على إحدى هاتين الألفين، أو على أيهما شئت لم تصح، لعدم التعيين- ~~الى قوله- نعم يصح القراض بالمال المشاع، فلو كان له نصف ألف مشاعا، فقارض ~~غيره على ذلك صح، لأنه معين، وكذا لو كانت غائبة عنهما حال العقد، وأشار ~~المالك إليها بما يميزها عن غيرها حالة العقد، صح، اما لو قارضه على ألف ~~وأطلق ثم أحضر إليه، ألفا في المجلس وعينها، فإنه لا يصح إلخ. # كأن دليل اشتراط الحضور أيضا بالمعنى المذكور إجماعنا، فتأمل. # قال في التذكرة: ولا يجوز القراض على الديون، ولا نعلم فيه خلافا- الى ~~قوله- وعلى ما رواه السكوني في الموثق، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أمير PageV10P234 # .......... # المؤمنين (عليه السلام)، في رجل له على رجل مال، فيتقاضاه، ولا يكون ~~عنده، فيقول: # هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح ms2996 حتى تقبضه منه (1). # وهي مروية في التهذيب، عن النوفلي، عن السكوني، وهما ليسا بموثقين قيل في ~~الأول أنه غلا في آخر عمره، والثاني عامي وفي السند إبراهيم بن هاشم أيضا ~~(2)، فتأمل. # فلو لا الإجماع في اشتراط كونه غير دين لأمكن القول بعدمه، وكذا في عدم ~~التعيين، فيكون له أخذ إحدى الألفين أراد، وكذا في نحوهما فتأمل. # ثم جوز القراض على العارية والوديعة، بل المغصوب مع من تحت يده ومع غيره، ~~بدليل استجماع الشرائط وعدم مانع. # ثم قال: الرابع عمل العامل وهو عوض ربح رأس المال، وشرطه ان يكون تجارة، ~~فلا يصح على الاعمال، كالطبيخ والخبز، وغيرهما- الى قوله- لو دفع اليه مالا ~~على ان يقارضه عليه وشرطه ان يشترى مثلا حنطة ليطبخها (ليطحنها- خ)- الى ~~قوله- لم يصح، لما تقدم من ان الاسترباح بالقرض انما هو بالتجارة لا ~~بالصنعة والحرفة. اما لو اشترى العامل هذه الأعيان، وعمل (فعل- خ) فيها هذه ~~الصنائع من غير شرط، فإنه يصح، ولا يخرج الدقيق- ولا الخبز ولا المطبوخ ولا ~~الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ- عن كونه رأس مال القراض إلخ. # وليس الحكم باشتراط اختصاص الاسترباح بالتجارة فقط ظاهرا، الا ان يكون ~~إجماعيا، كما يفهم من كلامه، وليس بواضح، نعم الذي واضح أنه لا بد من ~~التجارة، فشرط أمثال ذلك- ليحصل به الاسترباح بالتجارة- لا يخرجه عن PageV10P235 # .......... # التجارة، فكما أنه يصح بغير اشتراط، فيصح معه أيضا، فهو بمنزلة أن يشترط ~~نوع خاص للاسترباح، فتأمل (1). # ثم قال: إذا اذن المالك للعامل في التصرف وأطلق، اقتضى الإطلاق فعل ما ~~يتولاه المالك من عرض القماش على المشتري- الى قوله- لو خصص (خص- خ) المالك ~~الاذن يخصص، فلا يجوز للعامل التعدي، فإن خالف ضمن، ولا يبطل القراض ~~بالتخصيص، فلو قال له: لا تشتر الا من رجل بعينه أو سلعة بعينها، أو لا تبع ~~الا على زيد أو لا تشتر إلا ثمرة بستان معين أو نخلة بعينها، أو لا تشتر ~~الا ثوبا بعينه جاز ولزم هذا الشرط وصح القراض، سواء كان وجود ما عينه عاما ~~في الأصقاع والأزمان أو في أحدهما، وسواء ms2997 قل وجوده وعز تحصيله وكان نادرا ~~أو كثر، عند علمائنا (2). # مراده ان القراض كما يصح عاما يصح خاصا أيضا، ويلزم الشرط فلا يصح ~~مخالفته، وان فعل يكون ضامنا، والمعاملة صحيح بأصل الاذن، والربح بينهما، ~~ويكون العامل ضامنا لرأس المال، فيكون عليه الخسران. # ويدل عليه أخبار كثيرة، منها ما تقدم في أول الباب مثل صحيحتي الحلبي ~~ومحمد بن مسلم (3) وغيرهما. # مثل صحيحة جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل دفع الى رجل مالا ~~ليشتري (يشتري يب- ئل) به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير PageV10P236 # .......... # الذي أمره، قال: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط (1) والروايات كثيرة، ~~وهي أصحها، وكأن (كأنه- خ) لا خلاف فيه. # وفيه إشكال، لأنه قد مر مرارا أن القراض بمنزلة الوكالة، فإذا لم يكن ~~(كان- خ) وكيلا في شراء عين معينة كيف يصح ذلك، وكذا في الشراء في جهة ~~معينة أو عن شخص معين، وقد قال (قالوا- خ) في الوكالة لا يصح ذلك، وكيف ~~يستحق ربح عمل لم يكن مأذونا فيه، ولم يقارض عليه، ويكون آثما فيه ضامنا، فتأمل. # ويمكن تأويل الروايات، بان يقال: المراد مع الرضا بما فعل (وتجويزه- خ) ~~مقارضة على تقدير جواز الفضولي، أو محمولة على صورة يكون معلوما ان غرض ~~المالك، من الأمر إلى جهة والبيع على شخص أو شراء شيء معين والنهي عن غير ~~ذلك- صحة البيع مع الوقوع وبقاء القراض- الا ان ذلك غير الاولى، وما ذكره ~~أولى، أو (و- خ) انه حينئذ يكون ضامنا، فكأنه قال: قارضتك على النصف مطلقا ~~في جميع ما هو مصلحة القراض، ولكن لا منع في السفر وعلى زيد مثلا، ولا ~~يشترى المتاع الفلاني، بمعنى انى ما أنا براض على كونه قراضا مشروعا بأصل ~~الشرع، وهو الذي يقتضي عدم الضمان، وكون القابض المضارب أمينا مقبولا قوله ~~مطلقا، بل مضاربا ضامنا هنا هذا مثل ما قيل ان الإجارة في الحج الأفرادي ~~مثلا يجوز معها العدول الى غيره من التمتع، لاعتقاده أنه أفضل ولهذا عين، فتأمل. # وكأن الأصحاب حملوا قول المالك، قارضتك الى ms2998 آخره، ولا تبع من زيد مثلا ~~مطلقا محمولا (2) على ما قلناه، كما هو ظاهر الروايات. PageV10P237 # .......... # وكأنه غير بعيد، لان ظاهر قارضتك جواز القراض مطلقا، وعلى أي وجه كان، ~~والمنع عن البيع على شخص معين لا ينافي ذلك، لاحتمال كون النهي للضمان ~~ولغرض آخر، مع صحة القراض على حاله، فإنه قد فهم جوازه وصحته مطلقا، وعلى ~~أي وجه كان، والمنع عن البيع على شخص معين، مثلا لم يناف ذلك، بما مر، ~~فيحكم بصحة العقد، مع العمل بالنهي، والأمر، بحيث لا يبقى منافاة أصلا، كما ~~قيل: ان النهي في المعاملات لا يدل على الفساد، لعدم المنافاة، لاحتمال كون ~~الغرض من النهي محض الإثم، لا عدم صحة المعاملة أيضا. # وهذا غاية ما يمكن توجيه كلام الأصحاب والروايات، فلو لم تكن كثرة ~~الروايات الصحيحة مع عملهم بظاهرها (1)، لأمكن التصرف بغير هذا الوجه، بل ~~بما تقدم، أو (يحمل- خ) على ان المراد بالربح في الروايات ربح إذا حصل فيما ~~أمر، لا في المنهي عنه. # لكنه بعيد في كثير منها بل في بعضها لا يمكن. # مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يعطى الرجل ~~مالا مضاربة، وينهاه ان يخرج به الى أرض أخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، ~~والربح بينهما، إذا خالف شرطه وعصاه (2). # وقريب منها ما في رواية الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، ~~عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى الأرض، وينهى (نهى- خ) ان يخرج ~~به الى أرض غيرها، فعصى فخرج به الى أرض أخرى؟ فقال: هو ضامن، فان سلم فربح ~~(وربح- خ) فالربح بينهما (3). PageV10P238 # .......... # ولعل في الرواية (الروايات- خ) إشارة الى ما قلناه ان المقصود صحة ~~المضاربة عموما أو (و- خ) الضمان في المخالفة. # مثل صحيحة رفاعة بن موسى، قال: سمعته، يقول: المضارب يقول لصاحبه ان أنت ~~أدنته (أديته- خ) أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو ضامن (يضمن) إذا خالفه (1). # فكأن المراد بمخالفته ما شرط مثل الأكل وغيره. # وكذا يشعر به سائر الروايات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد ms2999 الله (عليه ~~السلام)، أنه قال في المال الذي: يعمل به مضاربه له من الربح، وليس عليه من ~~الوضيعة شيء، الا ان يخالف أمر صاحب المال (صاحبه- خ) فان العباس كان كثير ~~المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن ~~واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به، فأنت ضامن ~~المال (للمال- خ) (2). # والاشعار غير خفي، وفي المتن شيء، وله الربح. # قال: (الركن- خ) الخامس في الربح، قال في التذكرة: وشروطه أربعة الأول ~~اختصاصه بالمتعاقدين، فلو شرط بعض الربح لغيرهما لم يصح، سواء كان قريبا أو ~~بعيدا، كما لو قال على ان يكون لك ثلث الربح ولي الثلث ولزوجتي أو لابنى ~~الثلث الآخر أو للأجنبي (لأجنبي- خ) الثلث الآخر، ويبطل القراض، لأنه ليس ~~بعامل ولا مالك للمال اما لو شرط عمل الثالث فإنه يصح ويكون في الحقيقة PageV10P239 # وهي جائزة من الطرفين (1)، لكل منهما فسخه، وان كان بالمال عروض. # هنا عاملان لواحد (1). # كأنه لا خلاف في ذلك. # ثم قال: الشرط الثاني ان يكون الربح مشتركا بينهما، فلو شرط ان يكون جميع ~~الربح للمالك، بان يقول: قارضتك على ان يكون جميع الربح لي فسد القراض، وبه ~~قال الشافعي لمنافاة الشرط مقتضى القراض، فان مقتضاه الاشتراك في الربح لأن ~~إسحاق بن عمار سأل الكاظم (عليه السلام) عن مال المضاربة، قال: الربح ~~بينهما والوضيعة على المال (2). # الثالث (3) ان تكون الحصة لكل منهما معلومة. # والرابع ان يكون العلم به من حيث الجزئية المشاعة كالنصف أو الثلث والكل ~~مما لا خلاف فيه، وجهه ظاهر، لانه مقتضى القراض المقرر عندهم. # قوله: وهي جائزة من الطرفين إلخ. # إذ قد عرفت انه وكالة وبعد حصول الربح يصير شركة، وهما جائزان. # والظاهر ان لا خلاف في عدم لزومها، فهي مختصة من بين العقود بالجواز ~~فيخصص دليل لزومها بدليل جوازها، فلكل منهما فسخ العقد. # وان كان بالمال عروض، أي وان كان المال الذي يضاربه عروضا غير النقد ~~المسكوك الذي وقع العقد عليه. # وليس لصاحب المال تكليف المضارب ms3000 بإنضاض المال أي صيرورته مثل النقد الذي ~~كان وليس له أيضا ان يقول للمالك اصبر حتى ينض (4) المال، وهو ظاهر. PageV10P240 # ولا يلزم الأجل (1)، ويثمر المنع. # ولا يتعدى العامل (2) المأذون، فيضمن لو خالف، أو أخذ ما يعجز عنه، أو ~~مزج المال بغيره بغير اذن. # قوله: ولا يلزم الأجل إلخ. # أي لو قال: ضاربتك سنة، لا يلزم هذا العقد مدة الأجل، بل يصح فسخه قبله، ~~كما في غير المؤجل. # وفائدة ذكر الأجل عدم جواز التصرف والعقد بعد الأجل، وهو فائدة ذكر الأجل ~~فيثمر الأجل في المنع، أي منع التصرف بعد المدة. # قوله: ولا يتعدى العامل إلخ. # يعني أن المضاربة بمنزلة الوكالة، فلا يجوز التعدي عما عين المالك، واذن ~~فيه، فيضمن لو خالف، لانه خرج عن الأمانة، بل صار غاصبا، ويده يد عاد. # وكذا لو أخذ بالمضاربة مالا كثيرا يعجز عن اعماله ومضاربته وحفظه، على ما ~~هو مقتضى الشرع والعرف مع جهل المالك وأما مع علمه فكان مجوزا له التفويت، ~~فلا يكون القابض متعديا وضامنا. # وعلى تقدير الضمان يحتمل ان يكون ضامنا للجميع، كما هو ظاهر العبارات، ~~لان وضع يده حينئذ على الجميع غير مشروع وقدر (1) الزيادة التي لم يقدر على ~~حفظه فقط. # والأصل يقتضي ذلك مع منع عدم مشروعية وضع اليد على الجميع وان عدم القدرة ~~انما هو على تلك فقط، فلا يتعدى المنع الى غيرها. # ويمكن ان يقال: ان كان الكل بعقد واحد فلا فرق، لان وضع اليد حينئذ على ~~الكل ممنوع، فيكون ضامنا له. # وان كان بعقدين (بغيره- خ) فصاعدا، فيبطل العقد الآخر المشتمل على PageV10P241 # ولا يؤثر في الاستحقاق (1). # وإذا أطلق تولى (2) ما يتولاه المالك، من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه ~~وقبض الثمن. # الزيادة، الا ان يمزج فيضمن الكل، من جهة المزج وعدم القدرة. # ولا فرق بين الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد، وان وضع اليد على ~~الكل مع التعدد يوجب (1) ضمان الكل والترجيح لضمان الثاني ظاهر. # فقول الشهيد الثاني في شرح الشرائع محل التأمل. وكذا يضمن لو مزج مال ~~القراض ms3001 بغيره من غير اذن المالك، وهو ظاهر. # قوله: ولا يؤثر في الاستحقاق إلخ. # لا يؤثر تعدي العامل عما شرع له وجوز، سواء كان بالتعدي عن المأذون، أو ~~أخذ ما يعجز، أو المزج مطلقا-، في استحقاق المالك الربح فقط، وعدم استحقاق ~~المضارب الربح، بل يربح ويصير ضامنا. # وهو إشارة إلى القصد وتفصيل ما قدمناه في بيان شرط العمل، فتأمل. # فإن القول بعدم جواز التعدي ولزوم الشرط وتحريم التجاوز عما (مما- خ) ~~عينه المالك وصيرورته مضاربة خاصة- كما صرح به في التذكرة وشرح الشرائع ~~وغيرهما- لا يجتمع مع صحة العقد في صورة التعدي المفهوم من كون الربح ~~بينهما، فهو مشكل جدا. # ولكن هو مفهوم الروايات الصحيحة الكثيرة، وغير معلوم الخلاف فيه (عنه- خ) ~~فلا بد من التأويل، وقد أولنا تأويلات، فتذكر وتأمل. # قوله: وإذا أطلق تولى إلخ. # قد عرفت أنها بمنزلة الوكالة المطلقة، فيعمل بمقتضاها، ولا يخرج عن العرف. PageV10P242 # واستيجار ما جرت العادة له (1)، ولو عمله بنفسه لم يستحق اجرة. # كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول. # ويبتاع المعيب (2)، ويرد به، ويأخذ الأرش مع الغبطة. # والإطلاق يقتضي البيع (3) نقدا بثمن المثل من نقد البلد. # ولا شك أن إطلاق العقد يقتضي جواز عرض القماش ونشره وطيه (1) وحفظه وقبض ~~الثمن، فإنه هنا مخالف للوكالة في البيع فقط من غير قرينة، فإن كون العقد ~~قراضا قرينة على الاذن في القبض بل صريح في ذلك، كما أنه صريح في البيع، ~~لأن التجارة- من غير القبض والتسليم- غير ممكن عادة، وهو ظاهر. # قوله: واستيجار ما جرت العادة له إلخ (2). # دليله العادة، وصرف العقد إليها، ولكن لو لم يستأجر وعمل بنفسه ماله ان ~~يستأجر (له- خ) عادة لم يستحق الأجرة، لأنه خلاف العرف والعادة، كما انه لو ~~استأجر للأمور التي جرت العادة بفعله بنفسه التي ذكرت أولا، مثل عرض ~~القماش، لم يكن من مال القراض، بل يكون هو ضامنا للأجرة. # ويبتاع المعيب إلخ. # يعني يجوز له شراء المعيب، بخلاف الوكيل في الشراء فقط، فإنه ينصرف الى ~~الصحيح عرفا، إذ الغرض تحصيل المبيع (البيع- خ) غالبا (و- خ) ms3002 على الظاهر، ~~وفي المضاربة الغرض تحصيل الربح، وقد يكون الربح (ذلك- خ ل) في شراء ~~المعيب، وله أيضا ان يرد المعيب، أو يأخذ الأرش في صورة جوازهما مع الغبطة ~~في ذلك أي المصلحة. # وبالجملة، هو منصوب لمصلحة الربح، وهو مأذون في ذلك، مع مراعاة المصلحة. # قوله: والإطلاق يقتضي البيع إلخ. # إذا أطلق له العقد مضاربة، له ان PageV10P243 # والشراء بالعين (1)، فيقف على الإجازة لو خالف. # يبيع بالنقد، لا بالنسيئة، فإنه بمنزلة الوكالة، وأنه لا مصلحة في ~~النسيئة، لاحتمال حوادث الزمان وتلف المال، فما لم يصرح به لم يجز له وضع ~~ماله في معرض التلف، وان كان عدم كونه مثل الوكالة في جميع الاحكام، كما ~~تقدم، وكون المقصود هنا هو الربح يقتضي جواز النسيئة، إذا كان الربح فيه مع ~~المصلحة، الا أنه لما كان في معرض التلف، قالوا لا مصلحة فيه، فتأمل فيه. # وكذا لا بد من كونه بثمن المثل، وهو ظاهر، فإنه لا يجوز البيع بأقل من ~~ثمنه، كما هو للوكيل أيضا. # ولكن يمكن ان كان مما يتسامح به، يجوز، خصوصا في المضاربة، إذا اقتضته ~~المصلحة، بأن يباع ويشترى حينئذ ما يمكن ان يبيع بالربح الكثير. # وقد يتخيل جواز بيعه بأقل من ثمن المثل زائدا على القدر الذي يتسامح عادة ~~لتحصيل (ليحصل- خ) مثل هذا الغرض، للعلم بان المقصود تحصيل الربح ورعاية ~~المصلحة، وهو مع البيع كذلك فرضا، وكذا الكلام في نقد البلد الذي جاز البيع فيه. # وقد قوى في شرح الشرائع جواز العقد بغير نقد البلد مع المصلحة، وأظن مع ~~النسية أيضا ينبغي، بل بغير ثمن المثل معها، لما مر، ولا يضر احتمال التلف ~~في النسية، فتأمل. # وكذا الظاهر الجواز بالعروض قال في التذكرة: في الحقيقة ان المضاربة نوع ~~وكالة، وان كان له ان يتصرف في نوع مما ليس للوكيل التصرف فيه تحصيلا ~~للفائدة، فإن له ان يبيع بالعروض، كما له ان يبيع بالنقد، بخلاف الوكيل فان ~~تصرفه في البيع انما هو بالنقد، وقربه أيضا في القواعد، بعد التردد، فتأمل. # قوله: والشراء ms3003 بالعين إلخ. # لأنها المال المضارب به، والموكل في المعاملة (المقابلة- خ) به، فإنه ليس ~~بوكيل بان يشتري له شيئا ويبيع، بل يشتري هذه PageV10P244 # ولو اشترى في الذمة (1) ولم يضف، وقع له. # وتبطل بالموت (2) منهما، والخروج عن أهلية التصرف. # الأعيان (1) وان حصل ربح يشترك معه، فلو اشترى في ذمة المالك وقف على ~~الإجازة، لأنه ليس بوكيل فيه، فيكون فضوليا، فعلى تقدير جواز الفضولي يكون ~~موقوفا، والا يكون باطلا. # ويحتمل أنه لما صار في العرف أن يشتروا شيئا، ويقصدوا الأداء من مال ~~بعينه، فكأن عقد المضاربة اقتضى تلك الوكالة أيضا، فإما ان يشتري بالعين، ~~أو في الذمة بمعنى ان يقصد الآن أدائه من مال المضاربة، فتأمل. # إذ قد لا يفهم ويتلف قبل الأداء لمانع غير اختياري أو اختياري فيشغل ذمة ~~المالك ويحصل عليه الضرر. # قوله: ولو اشترى في الذمة إلخ. # أي لو اشترى المضارب شيئا في الذمة، لا بالعين المضارب بها، ولم يضف ~~العقد لا إلى نفسه، ولا الى المالك وقع الشراء له بحسب الظاهر، بل الباطن ~~أيضا، الا أن يكون قاصدا غير ذلك، فيعمل بمقتضاه بحسب نفس الأمر، وان عمل ~~معه بحسب الظاهر، وان أضاف إلى نفسه فهو له، وان أضاف إلى المالك، فيكون ~~موقوفا على الفضولي وباطلا على (في- خ) غيره. # قوله: وتبطل بالموت إلخ. # يعني أنه قد علم أنه توكيل، فيبطل بموت كل منهما، كالوكالة، ولأن بالموت ~~يخرج المال عن ملك المالك، ويصير للورثة، فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان ~~من (في- خ) المورث، بل لا بد من اذن الوارث. # ولأن المأذون له (2) كان المضارب لا وارثه، فلا يجوز التصرف لغيره إلا ~~بإذن جديد، وهو معنى بطلان القراض، فيقتسمون الربح ان كان، ويتصرف من PageV10P245 # وينفق في السفر (1) كمال النفقة من الأصل، ويقسط لو ضم. # حصل له الاذن من المالك. # قوله: وينفق في السفر إلخ. # أي يخرج العامل جميع نفقة المحتاج إليها في السفر الذي يسافر فيه ~~للتجارة، ما دام كونه في السفر (للتجارة- خ)، سواء كان مقيما في بلد إقامة ~~عشرة لها أم ms3004 مسافرا لها في الطرق، وسواء كانت التجارة إلى سفر قريب دون ~~المسافة ويكون سفرا عرفيا أو لغويا لا شرعيا (أو بعيدا- خ) وسواء كانت ~~زائدة على نفقة حضره أو ناقصة أو مساويا وجميع ما يحتاج اليه من الأكل ~~والشرب لنفسه ودوابه وعماله وآلة ملك حتى القرب والجواليق (لها- خ) داخلة فيها. # الا أنه بعد انتهاء السفر يكون من المال، والنفقة تخرج من المال، فان ~~كانت (كان- خ) بغيرها شيئا (1) من الربح يقسم والا فلا وسواء حصل ربح أم لا ~~فيكون حينئذ كلها من (عن- خ) أصل رأس المال. # ولكن مؤنة موته ومرضه تكون من نفس ماله، إذ لا دخل للسفر فيه، الا أن ~~يكون معلوما أنه لو كان في بلده لم يكن يمرض أو مؤنة مرضه يكون في الحضر ~~وبلده أو خص، فيمكن حينئذ احتساب الزيادة من مال المضاربة، وسواء شرط كون ~~النفقة من الأصل أو أطلق، وفائدة الشرط حينئذ التأكيد والخروج من الخلاف، ~~فإنه قيل نفقته مطلقا منه خاصة (2). # وقيل الزائد على الحضر (3) من رأس المال والمشترك على نفسه، لأن الزيادة ~~هي الحاصلة بالسفر، إذ لو كان هو في بيته (نفسه- خ) لكان له نفقة ماله. # والمشهور هو الأول، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى PageV10P246 # ولا يصح الا بالأثمان الموجودة (1) المعلومة القدر المعينة. # (عليهما السلام)، قال: في المضارب (المضاربة- خ) ما أنفق في سفره فهو من ~~جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (1). # وما للعموم فلا وجه للثاني، والثالث لا يخلو عن وجه (2) لكن يرده ~~الرواية، على أنه وان كان له نفقة من ماله، الا أنه حينئذ عمل للمالك، ~~فكأنه كالأجير له، ونفقته على المستأجر، مع اقتضاء العادة، مع أنه لو لم ~~يكن أجيرا له لكان نفقته في ماله. # وبالجملة ليس دليل (3) خصوصا مع معارضته بالشهرة، والرواية المعمولة ~~(قيل- خ) الصحيحة، مع عدم ظهور الخطأ. # نعم لو شرط سقوط النفقة وكونها (يكون- خ) لنفسه يتبع، للشرط، وتخصيص من ~~الرواية، لدليل، ويسقط النفقة على المال الذي يسافر به. # فان كان بعضه له وبعضه ms3005 لغيره على النصف، فالنفقة كذلك، وكذلك ان كان ~~لاثنين غيره، وهكذا. # قوله: ولا يصح (4) بالأثمان الموجودة إلخ. # قد مر هذا الشرط، وسائر الشروط مفصلا. # وقد يفهم إجماعنا في التذكرة على عدم جواز غير النقد المضروب، حيث قال: ~~الأول ان يكون من النقدين دراهم ودنانير مضروبة (مضبوطة- خ) ومنقوشة، عند ~~علمائنا (5) فإن كان مثل هذا صحيحا (كما هو- خ ل) فلا إشكال في النقرة PageV10P247 # ولو (وان- خ ل) كانت مشاعة، فلو قارضه بأحد الألفين أو بالعروض أو ~~بالمشاهد المجهول. # والا فإشكال (1). # بل ينبغي عدم الإشكال في الجواز، لعموم أدلة القراض (مثل أوفوا، ~~والمسلمون عند شروطهم- خ) وتسلط الناس على أموالهم، ولا يضر عدم الإجماع، ~~وكون القراض على خلاف الأصل، ان سلم، فتأمل. # وكذا علم الجواز بالمال المشاع مع بقاء الشرائط، لعموم الأدلة، وحصول ~~الشرائط، وعدم المانع، سواء كان المضارب هو الشريك أو غيره. # ودليل (وان- خ) عدم الجواز بأحد الألفين مثلا كأنه الإجماع والجهالة في ~~الجملة. # ولكن كونه مضرا غير ظاهر، وعموم الأدلة يفيد الجواز. # (وان- خ) دليل عدم جوازه بالعروض، كأنه الإجماع المفهوم من عبارة التذكرة ~~المتقدمة. واما دليل عدم الجواز بالمشاهد المجهول، كأنه الجهل (2) ونقل عن ~~الشيخ قولا بالجواز وأنه مع الاختلاف وعدم البينة القول قول العامل مع ~~اليمين. # بل نقل (3) عنه قولا بالجواز في الجزاف، وان لم يكن مشاهدا وأنه قواه في PageV10P248 # أو بالفلوس أو بالنقرة(1)على اشكال، أو بالمغشوشة أو بالدين وان كان على ~~العامل، أو بثمن ما يبيعه-، لم يصح. # ويصح بالمغصوب (1)، ويبرأ بالتسليم الى البائع. # المختلف محتجا بالأصل، وبأن المؤمنين عند شروطهم (2). # فإذ لا إجماع ولا دليلا واضحا على المنع، فالقول به لعموم الأدلة غير ~~بعيد، وان كان خلاف المشهور، والأحوط (العلم و- خ) التعيين. # وكأن دليل عدم الجواز بالفلوس هو الإجماع، فإنه عروض إذ المراد به (بها- ~~خ) غير النقدين المنقوشين المتقوم بهما. # قال في التذكرة: واما الفلوس فلا يجوز القراض بها عندنا، جزم هنا بعدم ~~الجواز على النقرة، محتجا بأنها والتبر مقومان (3) وفي الكبرى منع. # وأما المغشوشة فالظاهر أن لا مانع من ms3006 الجواز فيها، لما تقدم، وعدم صلاحية ~~الغش للمانعية، الا ان يكون غير معلوم، ولا يعامل بها وحينئذ لا يجوز لذلك. # وأما عدم الجواز بالدين فدليله، كأنه الإجماع. # قال في التذكرة: ولا يجوز القراض بالدين، ولا نعلم فيه خلافا، ولا فرق في ~~ذلك بين كونه في ذمة العامل وغيره، لأنه غير متعين مملوكا لصاحبه، لأن في ~~ذمة العامل أمر كلي غير متعين من أمواله (وقد مرت رواية السكوني (4) الدالة ~~على المنع وما فيها فتذكر- خ)، ومنه يعلم عدم الجواز بثمن المبيع بالطريق ~~الأولى، لجهالة الثمن أيضا. # قوله: ويصح بالمغصوب إلخ. # أي يصح القراض بالمال المغصوب لمالكه على الغاصب وغيره، إذا كان موجودا ~~معينا حاضرا، لحصول الشرائط، وعدم المانع PageV10P249 # والعامل أمين (1). # ويقبل (يقدم- خ) قوله في التلف، وعدم التفريط، والخسارة، وقدر رأس المال، ~~والربح، ولا يضمن الا مع التفريط، وقول المالك في عدم الرد والحصة. # ويشترط في الربح الشياع (2). # فيجري فيه عموم الأدلة. # قال في التذكرة، صح عندنا لاستجماع شرائط الصحة، فيشعر بالإجماع. # ثم ان الظاهر أنه ان كان المضارب هو الغاصب، فيبرء ذمته من الغصب بالعقد. # ويحتمل ان لا يبرأ إلا بالتسليم الى بائع المتاع، فتأمل. # رجح الأول في التذكرة بأن سبب الغصب والضمان هو التعدي، وقد زال بالعقد، فتأمل. # واختار في المتن الثاني، للاستصحاب، وعلى اليد ما أخذت (1) وليس مجرد ~~العقد تسليما، ويبرأ ذمته إذ لا منافاة، فتأمل. # وأما إذا كان غيره، فالتسليم الى العامل باذن المالك. # قوله: والعامل أمين إلخ. # قد مر تفسيره، ودليله واضح. # ويتفرع عليه جميع ما ذكره- الى قوله- وقول المالك في عدم الرد والحصة، ~~لأن الأصل عدم الرد وبقائه بيد العامل، ولأن الحصة من الربح نماء مال ~~المالك، والأصل كونه له تابعا للأصل حتى يتحقق (خلافه- خ)، فالعامل مدع ~~فعليه البينة، فالقول قول المالك مع اليمين، وهو ظاهر. # قوله: ويشترط في الربح الشياع. # أي كون كل جزء جزء مشتركا، وقد PageV10P250 # فلو شرط إخراج معين من الربح، والباقي للشركة، بطل. # وتعيين حصة العامل (1). # ولو قال: الربح بيننا (2) فهو تنصيف. # مر دليله، ms3007 وهو ان غير الشياع خارج عن مقتضى المضاربة. # وكأنه لا خلاف في هذا الشرط، وكونه داخلا في مفهوم المضاربة. # ويتفرع عليه قوله: (فلو شرط إلخ)، وهو ظاهر، ولأنه قد لا يحصل الا ذلك، ~~فلا يبقى للآخر شيء، والاتفاق على البطلان حينئذ. # وكذا يبطل لو جعل الربح للعامل فقط، أي لم تكن مضاربة صحيحة، بل مضاربة ~~باطلة، فيكون له اجرة المثل، والربح للمالك، أو يكون قرضا فيكون الربح له، ~~فان قصد شيئا منهما، وعلم يتبع، والا فإن قال: خذه قراضا والربح لك، يحتمل ~~ان يكون قراضا باطلا وقرضا (1)، وان قال: خذه والربح لك، بغير لفظة قراض، ~~يكون قرضا، هكذا يفهم من كلامهم. # والظاهر أنه لا ضمان، ولا يكون الربح له ولا للمالك، بل يكون الشراء ~~فاسدا أو موقوفا، فتأمل. # وان قال: والربح لي فهل يكون قراضا أو بضاعة؟ الظاهر أنه بضاعة مطلقا، ~~وليس للعامل أجرة، لأنه متبرع، وهو ظاهر، وقد فصل فيه التفصيل المتقدم، فتأمل. # قوله: وتعيين حصة العامل إلخ. # قد مر دليله أيضا، وهو الجهل الموجب للبطلان (لولاه- خ) فكأنه لا خلاف ~~فيه أيضا. # قوله: ولو قال: الربح بيننا إلخ. # كون مقتضى ذلك كون الربح على النصف، هو الظاهر، لان الظاهر ان معنى جميع ~~ما ربح يكون بيننا، فإذا كان كل PageV10P251 # ولو شرط حصة (1) لغلامه صح، وان لم يعمل. # ويشترط في الأجنبي العمل (2)، ولو قال: لكما نصف الربح تساويا. # جزء بينهما، فيلزم المناصفة، وكأن هذا مما لا خلاف فيه، كما قالوا في ~~الوصية، إذا قال الموصى: هذا لهما، ونحو ذلك. # قوله: ولو شرط حصة إلخ. # لو شرط المالك حصة من الربح له- وحصة لغلامه، وان لم يعمل هو أصلا، بل ~~العامل فقط، وحصة أخرى للمضارب مشاعا- صح، ولزم، للأصل، وعموم أدلة هذا ~~العقد، مثل المسلمون عند شروطهم (1) مع عدم المانع، إذ ليس الا كون الحصة ~~لغلامه مع عدم العمل، فيلزم أخذ حصة من غير مال ولا عمل، وهو باطل إجماعا، ~~ولهذا لم يصح جعل حصة لأجنبي بلا عمل، ومع العمل يرجع الى كون ms3008 العامل اثنين. # وهو لا يصح للمانعية، لأن حصة الغلام هو حصة للمالك أيضا، كأنه جعل ~~للمالك حصته وحصة غلامه (لغلامه- خ)، والباقي للعامل، فان ما لغلامه ~~المملوك له. # وهذا- على تقدير القول بعدم تملك المملوك أصلا- ظاهر، وكذا مع جواز تملكه ~~في الجملة، فإنه لا يملك الا مع تمليك، أو فاضل الضريبة ونحوهما (نحوها- خ) ~~وليس هذا منهما، وان قيل انه يملك بجميع أسبابه مثل الحر، فهو كالأجنبي إلخ ~~الا ان يكون مقصود المشترط كونه له لا للغلام، وان تملك، ويشكل ملكية ~~الغلام الحصة مع كون عمله لمالكه وكون الحصة عوض العمل، فتأمل. # والظاهر انه كذلك لو شرط حصة لغلام العامل أيضا، لعين ما مر. # قوله: ويشترط في الأجنبي العمل إلخ. # يعني إذا جعل حصة لغير مملوك PageV10P252 # .......... # المالك والعامل، لا بد من اشتراط عمل له حتى يستحق بذلك الحصة، إذ لا مال له. # ولا فرق في ذلك عندنا بين كونه قريبا مثل الزوجة والولد والوالد، أو ~~بعيدا، ومع اشتراط العمل يكون راجعا الى العاملين، فلا بد من تعيين العمل ~~والحصة لهما. # ولو قال للعاملين: لكم (لكما- خ) النصف ولي النصف، يكون لكل واحد الربع، ~~وهو ظاهر، سواء تساويا في العمل أو تفاضلا. # ويجوز التفاضل مع تساوي العمل وتفاضل (وان كان- خ) على عكس تفاضل الربح، ~~للعموم، وعدم المانع، ولانه يرجع الى اشتراط حصة كثيرة لعمل قليل، وبالعكس، ~~وهو جائز مع التراضي. # فلو لم يشترط عليه العمل، مع اشتراط الحصة له يكون قراضا باطلا. # ويحتمل الصحة و(1) عدم اشتراط العمل، بعموم الأدلة، ولا مانع في الشرع ~~والعقل من أخذ (أحد- خ) حصة من الربح بلا عمل ومال، كما في أخذ الغلام مع ~~القول بتملكه فان عمله للمالك ويأخذ الحصة لنفسه ويحتمل ان يرجع الى كونها ~~أيضا للمالك، لأنه نماء ماله (وهو له- خ). # وهو خلاف الشرط، ولأنه قد لا يحصل الا ذلك، فلا يبقى للآخر شيء. # وكذا يبطل (2) لو جعل الربح للعامل فقط- أي لم يكن مضاربة باطلة- فيكون ~~له اجرة المثل والربح للمالك، أو يكون قرضا فيكون الربح له. # فان ms3009 قصد (3) شيئا منهما، وعلم يتبع، والا فإن قال: خذه قراضا، والربح PageV10P253 # ويملك العامل حصته بالظهور (1). # لك، يحتمل ان يكون قراضا باطلا، و(1) قرضا. # فان قال: خذه، بغير لفظة (قراضا) يكون قرضا، هذا ظاهر كلامهم. # والظاهر أنه لا ضمان، ويكون الربح له لا للمالك، بل يكون الشراء فاسدا ~~وموقوفا، الا ان قصد الاذن الشراء (بالشراء- خ) لنفسه، وما فهم عدم صيرورة ~~الربح إذا قصد تصرفه، لنفسه، فتأمل. # وان قال: والربح لي (2) فهل يكون قراضا أو بضاعة؟ الظاهر أنه بضاعة مطلقا ~~أيضا، وليس للعامل أجرة، لأنه متبرع، وهو ظاهر، وقد فصلوا فيه التفصيل ~~المتقدم (المقدم- خ) فتأمل. # قوله: ويملك العامل حصته بالظهور إلخ. # أي بظهور الربح، فان المشروط (3) له شيء من الربح، وقد ظهر، فملكه للشرط، ~~من غير مانع، وهو مقتضى أدلة القراض، فتأمل. # الا أن لزومه يكون موقوفا على سلامة رأس المال، حتى ينض (قبض- خ) المال ~~و(أو- خ) يسلم الى المالك. # كأنه إشارة إلى رد من قال: يملك بعد القسمة أو النص (4)، والأول أولى، ~~لعموم أدلة القراض، ولا يملك غير موجود، لأن ما قابل الربح من عين السلعة ~~موجود (5) وحصته فيه (منه- خ) مملوك له، ويؤيده الشهرة. # قال في شرح الشرائع، هذا هو المشهور، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف، ولا ~~نقل في كتب الخلاف عن احد من أصحابنا مخالفة (6). PageV10P254 # ولو شرط المريض (1) للعامل ربحا صح، ولو أنكر القراض (2) وادعى # ثم قال: ونقل الامام فخر الدين عن والده، ان في هذه المسألة أربعة أقوال، ~~الرابع أن القسمة كاشفة عن ملك العامل إلخ (1). كأنه (يملك- خ) للظهور ~~(بالظهور- خ) ولكن لم يذكر للعامل يأخذ منها (2). # ويؤيده أيضا أنه يورث لو مات العامل بعد الظهور قبل الإنضاض. # ويدل عليه صحيحة محمد بن قيس (في التهذيب) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه، وهو لا يعلم، فقال: ~~يقوم فإن (فإذا- خ) زاد درهما واحدا أعتق، واستسعى في مال الرجل (3). # كأن محمد بن قيس هو الثقة، لأنهما اثنان ثقتان، وهما مشهوران، ولهما أصل ms3010 ~~ثابت، نقلهما عن الصادق (عليه السلام)، وواحد ممدوح غير معلوم نقله عنه ~~(عليه السلام) وعدمه، وعلى تقديره تكون حسنة، وواحد ضعيف. # قيل ما نقل عنه (عليه السلام) فالضعف عنه منتف ويحتمل محمد بن ميسر ~~الثقة، كما في الكافي (4) وكأنه لذلك قال في شرح القواعد صحيحة محمد بن ~~ميسر بدل قيس، ولكن فيه: حسنته، لوجود إبراهيم بن هاشم، فتأمل. # قوله: ولو شرط المريض إلخ. # قد مر أيضا انه يصح القراض عن المريض في مرض موته، وان كان الربح أكثر من ~~اجرة المثل وفي المساقاة والمزارعة بحث، وفي الفرق تأمل. # قوله: ولو أنكر القراض إلخ. # أي لو أنكر العامل القراض وادعاه PageV10P255 # التلف بعد البينة، أو ادعى الغلط في الإخبار بالربح، أو بقدره، ضمن أما ~~لو قال: (ربحت- خ) ثم خسرت، أو تلف المال بعد الربح قبل. # المالك، وأثبته بالبينة- فقال العامل بعد ذلك ان المال قد تلف قبل ~~الدعوى-، ضمن المال لأنه خائن، فلا يقبل قوله في التلف حينئذ. # ويمكن ان يقبل قوله، ولم يضمن إذا أظهر لإنكاره وجها وقد مر مثله. # وكذا يضمن الربح بل الأصل أيضا، لأنه خائن لو أخبر بالربح مجملا أو عين ~~قدره أم لا، ثم قال: غلطت وما ربحت شيئا، أو غلطت في تعيين المقدار، فإنه ~~كان أقل من ذلك، فيؤخذ بإقراره، ولا يسمع الرجوع لأدائه إلى بطلان الأقارير ~~وعدم سماع الرجوع، كسائر الأقارير، فلا فرق في ذلك بين إظهار وجه يمكن أم ~~لا بحسب الظاهر. # ويمكن اعتباره إذ قد يظن ان متاعه يباع بكذا وكذا، وهو اشترى بكذا وكذا، ~~فظهر خلاف ظنه ومثله كثير، سواء بنى في ذلك على سماعه من بعض الناس وكان ~~غلطا، أو ظن ذلك وغلط، أو كان كذلك وتغير السوق، ويكون إخباره بالربح ~~ومقداره باعتبار أنه ان باعه يحصل ذلك، فيكون من المجاز بالمشارفة. # فقول شرح الشرائع: ولا فرق بين ان يظهر لدعواه الكذب وجها، كما لو قال: ~~كذبت لتترك (1) المال في يدي أم لا، خلافا لبعض العامة، حيث قبل قوله في ~~الأول، لأن ms3011 ذلك واقع من بعض العاملين (2) فتأمل (3). # وأما لو ادعى الخسران بعد ان اعترف بالربح- أو تلف المال بعده، وأمكن ~~ذلك- قبل، لأنه أمين من غير ظهور خيانته، وقال ما يمكن، فيقبل، كما في غير ~~هذه الصور (الصورة- خ) وسائر من كان أمينا. PageV10P256 # ولو اشترى بالعين أب (أبا- خ) المالك (1) بإذنه، فله الأجرة، وعتق، والا فلا. # قوله: ولو اشترى بالعين أبا المالك إلخ. # أي لو اشترى العامل باذن المالك وعلمه أبا المالك، فلا شك في صحته بوجود ~~الشرائط وعتقه على الأب كذلك، لأنه اشتراه بماله بعلمه ووكيله (1)، فينعتق ~~عليه، كما إذا اشترى بنفسه أو وكيله غير العامل، ولما كان العامل له ربح في ~~عمله،- وما كان متبرعا في العمل- يكون له اجرة المثل (ان كان هنا ربح- خ) ~~حيث امتنع أخذ الربح، هذا ظاهر المتن. # ويحتمل عدم شيء لأنه متبرع، إذا علم أنه لا يمكن أخذ الربح لعتقه، ومع ~~ذلك اشترى، فهو متبرع في العمل كالوكيل الذي ما اشترط أجرة ولا حصة، ولأنه ~~فاتت الحصة ورأس المال قبل القسمة والإنضاض، بل قبل ظهور الربح، فإنه انعتق ~~بعد الشراء بلا فصل. # ويحتمل ان يكون له مقدار حصة (حصته- خ) من الربح، فيأخذ ذلك المقدار من ~~المالك، ان كان الأب ممن إذا بيع بعد الشراء كان ربحا (2)، والا فلا إذ ~~إقدامه بشراء أب المالك الذي ينعتق حصة المالك الذي هو الولد (عليه- خ) (3) ~~لا ينافي تملك حصته من الربح، ولما حكم بعتقه- وعدم إمكان أخذ الحصة منه- ~~ينتقل الى عوضها. # بل يحتمل عدم شيء أصلا بناء على تملك الحصة بالإنضاض والقسمة، ان كان ~~الشراء بجميع المال، والا يضمن المالك حصته بعد القسمة. # ويمكن تملك نفس الحصة، وبقائها على ملكه مع القول بتملكه بالظهور PageV10P257 # ولو اشترى زوج المالكة (1) (بالعين- خ) باذنها، بطل النكاح، والا بطل البيع. # على تقدير وجود الربح، فان الربح حينئذ ظاهر، وهو مالك، ولم يعلم عتق ~~الأب كله في مثل هذه الصورة. # إلا ان يقال بالسراية مع شرائطه، فيتوجه على المالك عوض الحصة، فتأمل. # هذا إذا اشترى باذنه عالما بأنه أبوه وينعتق عليه ms3012 ويلزم (بلزوم- خ) العوض. # اما إذا اشترى بغير اذنه عالما، فيمكن بطلان البيع، بناء على القول بعدم ~~الفضولي، لأنه بمنزلة الوكيل، وفعله مشروط بمصلحة المالك، وليست هنا. # ويحتمل الصحة والعتق، كما تقدم، لأنه اذن في القراض، وهو من افراده، ~~خصوصا إذا كان العامل جاهلا. # وكأن الأول (1) أولى، لأن الأب لم يدخل في ملكه مطلقا، ويكون موقوفا على ~~الإجازة، على القول بالفضولي، فمع الرضا والقول بالصحة يكون حكمه ما تقدم ~~في صورة الاذن. # وحكم غير الأب حكمه ممن ينعتق عليه. # قوله: ولو اشترى زوج المالكة إلخ. # أي لو اشترى العامل بعين مال المالكة زوجها بإذنها عالمة، بطل نكاحها، ~~لأن البيع صحيح بعموم الأدلة المقتضية، وعدم المانع. # وبغير اذنها بطل البيع وبقي النكاح، بناء على عدم جواز الفضولي، فقوله: # بطل البيع، غير مناسب لمذهبه، لان مذهبه جوازه فكأنه يريد بالبطلان عدم PageV10P258 # ولو اشترى أبا نفسه (1)، عتق، ما يصيبه (نصيبه- خ) من الربح، ويستسعى ~~العبد بالباقي (في الباقي- خ). # ولو اشترى جارية (2) جاز له وطيها، مع اذن المالك بعده، لا قبله، على رأى. # الرجوع، ويحتمل الرجوع، فتأمل. # ويجيء احتمال الصحة حينئذ، لما تقدم، من غير توقف على رضاها، فإنها أذنت ~~للشراء للقراض مطلقا، مع مصلحة الربح، لما مر، وهو مذهب بعض، وهو بعيد، إذ ~~رضاها لا بد في البيع، فإنه لها فمع عدمه قبل، وبعد، لا يصح. # قوله: ولو اشترى أبا نفسه إلخ. # أي لو اشترى العامل أباه صح البيع مطلقا، للعموم، فان كان فيه ربح يعتق ~~ويستسعى الأب في الباقي للمالك. # ودليله الرواية المتقدمة (1) في مسألة يملك (تملك- خ) العامل الحصة ~~بالظهور وهي مع فتوى العلماء بل عدم الخلاف دليل تملكه بمجرد الظهور. # ويحتمل الاشتراط بعلم العامل، بل باذن المالك وعلمه أيضا، إذ يحصل هنا ~~شيء ليس ذلك مقتضى رضاه بالقراض، وهو (أنه يلزم- خ) ثبوت المال في عين أبي ~~العامل، مع وجوب نفقته عليه حتى يسعى، ويحصل، وقد لا يحصل وعلى تقديره يعطي ~~ويبقى ماله بغير انتفاع، بل في معرض التلف بمؤنته ونفقته، مع كون غرضه ms3013 ~~الإنماء وتحصيل النفع، ولكن الرواية والعبارة عامة، فتأمل. # قوله: ولو اشترى جارية إلخ. # قال في التذكرة: إذا اشترى (العامل- التذكرة) جارية لم يجز له وطؤها، ~~لأنها ملك لرب المال، ان لم يكن هناك ربح، وان كان (هناك- خ) ربح، فهي ~~مشتركة على احد القولين، إذ له حق، وليس لأحد الشريكين وطء الجارية ~~المشتركة. PageV10P259 # .......... # فإن وطأها العامل، ولا ربح فيها وكان عالما، حد، ويؤخذ منه المهر بأسره، ~~ويجعل في مال القراض لأنه ربما وقع خسران، فيحتاج حينئذ إلى الجبر، ولو كان ~~هناك ربح يحط منه بقدر حقه، ويؤخذ بقدر نصيب المالك مع يساره، وقومت عليه ~~ان حملت منه وثبت لها حكم الاستيلاد ودفع الى المالك بحصته (نصيبه- ~~التذكرة) منها ومن الولد، ولو كان جاهلا فلا حد عليه (1) (هذا ان قلنا ~~بملكه بالظهور- خ). # وجه كونها أم ولد لحوق الولد بالواطي، ولا يمكن التبعيض، قاله في شرح ~~القواعد، ثم قال: وبه رواية سبقت في البيع (2) ثم قال (3): ولا يجوز للمالك ~~ان يطئها أيضا، سواء كان هناك ربح أو لا، لان حق العامل قد تعلق بها والوطء ~~ينقصها- الى قوله-: ولو لم يكن فيها ربح لم يكن للمالك أيضا وطؤها، لأن ~~انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم، وانما يتيقن الحال بالتنضيض للمال، ~~اما لو تيقن عدم الربح، فالأقرب أنه يجوز له الوطء- الى قوله-: وعلى كل ~~تقدير، لا يلزمه الحد، سواء ظهر ربح أم لا، اما مع عدم ظهور الربح فلأنها ~~ملك له خاصة، واما مع ظهوره فلان الشبهة حاصلة، إذ جماعة يقولون بأنه ليس ~~للعامل فيها شيء إلا بعد البيع وظهور الربح (والظهور- خ) والقسمة (4)، فتأمل. # ثم ان ظاهر المتن أنه يجوز للعامل الوطء بمجرد الاذن، بعد البيع، بأن ~~يقول بعد البيع، وان صارت ملكا له: أذنت لك أن تطأها أو بالوطي ونحو ذلك. # اما لو قال للشريك: إذا اشتريت جارية فأذنت لك وطئها (مواطئتها- خ) لا ~~يصح ذلك. PageV10P260 # .......... # وجه الأول أنها جارية مشتركة أو مخصوصة، فيجوز وطؤها للشريك باذن مالكها. # وفيه تأمل إذ سبب الإباحة منحصر في العقد والملك ms3014 وقد قال أكثر الأصحاب ~~بالتحليل أيضا، وأرجعوه إلى أحدهما، وهذا ليس منهما، إذ التحليل لا بد له ~~من إيجاب وقبول والفرض خلوه عنهما، الا ان يحمل عليه. # وأيضا على تقدير ظهور الربح وتملكه به يشكل الجواز بالتحليل، بسبب ~~التبعيض، وسيجيء تحقيقه، فلا يجوز بمجرد الاذن، ولو كان بعده وكأنه (فكأنه- ~~خ) الأصح والأحوط، لظاهر الآيات والاخبار، وملاحظة الاحتياط في الفروج، كما ~~يدل عليه العقل والنقل ووجه الثاني (1) ما علم من الأول، ولأن الإذن قبل ~~البيع لا يؤثر، لأنه اذن في المعدوم، والآذن لا بد ان يأذن في وقت يجوز له ~~ذلك وإذا لم يجز الوطء له فلغيره أولى. # وفيه تأمل، إذ يأذن لأكله وتصدقه وهبته، والبيع وغيرها بعد البيع ~~والشراء، وهذه المسألة من المشكلات، وقد مرت في الوكالة، فتأمل. # وكأن قوله: (على رأى) إشارة إلى القول الآخر، وهو الجواز بالاذن قبل ~~البيع، وهو قول الشيخ لرواية الكاهلي، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: ~~قلت له رجل سألني أن أسألك، ان رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى له ما يرى من ~~شيء فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال، ان كان فيها ~~وضيعة فعليه، وان كان فيها ربح فله، (قلت- خ) للمضاربة ان يطأها؟ قال: # نعم (2). PageV10P261 # والتالف بعد دورانه (1) في التجارة، من الربح. # وهي ضعيفة لعدم صحة السند الى الحسن بن محمد بن سماعة (1)، فإن فيه حميد ~~بن زياد، والحسن هو أيضا واقفي، وغير واضح الدلالة وفي المتن أيضا شيء، ~~فالعمل بها خصوصا في مثل هذه المسألة مشكل جدا. # ويحتمل ان يكون إشارة إلى الخلاف فيما بعد أيضا، فإن جواز الوطء بالاذن ~~بعد البيع أيضا محل التأمل، خصوصا مع ظهور الربح، لما مر فتأمل. # الا ان يريد بالاذن التحليل، مع عدم ظهور الربح، ومع ذلك فيه تأمل، لأن ~~القيمة في المتقومات غير مضبوطة، وقد يظهر الربح فيما بعد، ولهذا صرح في ~~شرح القواعد فيما سبق ان ليس للمالك أيضا وطئها حينئذ. # نعم ذلك صحيح بعد القسمة، مع أنه يجيء فيه خلاف ms3015 التحليل. # قوله: والتالف بعد دورانه إلخ. # الظاهر أنه لا خلاف في ان التالف مأخوذ من الربح بعد دوران رأس المال في ~~التجارة، بمعنى أنه وقع بيع وشراء، لا مجرد السفر بقصده، كما هو المتبادر. # قال في شرح القواعد وشرح الشرائع: المراد بدوران المال في التجارة التصرف ~~فيه بالبيع والشراء، ولا فرق في ذلك بين كون السفر واحدا أو متعددا وهو ~~ظاهر (2). # و(أيضا قال في شرح الشرائع- خ): الظاهر عدم الفرق بين فوت (فوات- خ) ~~المال بالسرقة والغصب وغيرهما (3)، وما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا، مثل ان PageV10P262 # .......... # يتلف بآفة سماوية، من غير ان يكون مضمونا على أحد. # وكأن البعض خص بالقسم الثاني ولعل الدليل هو ان معنى القراض هو استعمال ~~المال والانتفاع بربحه مشتركا بينه وبين العامل فالفرض (فالغرض- خ) أنه لا ~~بد من إبقاء أصل المال وتقسيم الربح بعد إخراجه، فلا بد من إبقاء المال، ثم ~~تقسيم الربح فيلزم كون التالف من الربح. # وأيضا الروايات الدالة على كون الربح بينهما تدل عليه مثل صحيحة محمد بن ~~مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة، ~~وينهى عن يخرج به فيخرج (فخرج- خ)؟ قال: يضمن المال، والربح بينهما (1). # فان المتبادر من الربح هنا هو الزائد على أصل (رأس- خ) مال التجارة، فلا ~~بد من إخراج كله، الا ان الذي يكون في ذمة التالف يكون بينهما، مثل الربح ~~المشترك. # واما إذا تلف قبل دورانه في التجارة، بالمعنى المتقدم،- بأن أخذه العامل ~~فتلف، قبل ان يشتري به من غير تفريط- ففيه تأمل، يحتمل إخراجه أيضا من ~~الربح، لما تقدم، وعدمه للأصل، وعدم الدليل خرج بعده بالإجماع، بقي الباقي، ~~ولأن معنى كون الربح بينهما الذي هو الغرض من القراض بالنص والإجماع هو ~~الحاصل من المال الذي عومل، واستعمل (يستعمل- خ) فرأس المال الذي يخرج أولا ~~هو المستعمل في التجارة، وكونه مال تجارة، وهو حقيقة إنما يصدق بعد الدوران ~~لا قبله، ولعموم ما تقدم من الاخبار، فإنه لو كان مطلق التلف (التالف- خ) ~~داخلا ومأخوذا من الربح ينبغي ms3016 ان نقول في الروايات مثل صحيحتي محمد بن مسلم PageV10P263 # ولو خسر من مائة (1) عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح (عشرة- خ) فرأس ~~المال تسعة وثمانون الا تسعا. # والحلبي (1) (والربح بينهما) بعد ان يخرج ما تلف قبل المعاملات، تم الربح ~~بينهما، فان الربح صادق من غير شك على جميع ما زاد على رأس مال المعاملة، ~~بل (2) الذي استعمل بالفعل، بل (3) على الزائد في كل معاملة معاملة، فيجعل ~~المجموع معاملة واحدة. وينسب الربح اليه، للإجماع، والا كان يمكن إخراج رأس ~~كل معاملة (4) معاملة، وتقسيم ربحه، فلا شك حينئذ أنه يصدق على الزائد على ~~ذلك المال كله- وان فات أضعاف مضاعفة قبل الاستعمال- أنه ربح، وان التالف ~~مثل التالف في بيته قبل ذلك. # فالظاهر أنه حينئذ جميع الروايات هو دليل هذا، فتأمل. # ولان العامل ملك الربح بالظهور، على ما تقدم، وأنه مشترك بينهما ~~بالاتفاق، والأصل براءة ذمته، وعدم خروج ماله عن ملكه، وهو ظاهر. # واعلم أنه لا يتصور هنا فوت (فوات- خ) الجميع مع بقاء القراض، فإنه ~~ينفسخ، الا ان يشتري في ذمة المالك مع اذنه، كما سيجيء. # قوله: ولو خسر من المائة إلخ. # أي لو كان مال القراض مأة وخسر عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، وله ذلك، حيث ~~ان القراض جائز، ثم ربح بثمانين، فرأس المال الذي يخرج حينئذ هو تسعة ~~وثمانون الا تسعا ثم الباقي ربح يقسم بينهما على ما شرط، لان الخسران الذي ~~كان يجب جبره من الربح هو عشرة، يجب جبران PageV10P264 # ولو اشترى بالعين (1) فتلف الثمن قبل الدفع بطل، وان اشترى في الذمة ~~بالإذن، ألزم صاحب المال عوض التالف، وهكذا دائما، ويكون الجميع (من- خ) ~~رأس المال، وان كان بغير اذن بطل، مع الإضافة. # كله من ربح التسعين، لأن الباقي بعده رأس مال، فإذا أخذ المالك عشرة، فقد ~~أسقط جبر تلك العشرة، وهو احد (واحد- خ) وتسع من واحد، فان جبره عن (على- ~~خ) التسعين، فعلى كل عشرة ذلك، فبقي حينئذ رأس المال تسعة وثمانون الا ~~تسعا، لأنه سقط جبر العشرة المأخوذة من التالف، وهو ms3017 واحد وتسع، بقي من ~~العشرة تسعة إلا تسعا، وإذا ضم الى الثمانين الباقية تصير تسعة وثمانين الا ~~تسعا، وهو ظاهر. # قوله: ولو اشترى بالعين إلخ. # أي لو اشترى العامل بعين مال المضاربة فتلف العين قبل دفعه الى المشتري ~~كله، بطل البيع (العقد- خ) ولا ضمان عليه، مع عدم التفريط، لان تلف احد ~~العوضين قبل القبض موجب لبطلان العقد بالاتفاق، وإذا لم يكن تفريط لا ضمان ~~عليه كذلك. # وإذا (ان- خ) اشترى في ذمة المالك باذنه صح البيع، ويلزم (لزمه- خ) ~~العوض، فان تلف الذي عند العامل والذي أراد العامل الوفاء منه، وهو مال ~~المضارب به، لزمه عوض آخر، وهكذا، ويكون جميع ما تلف رأس المال، فيخرج من ~~الربح ثم يقسم، على ما شرطا. # وان كان بغير اذنه بطل العقد، بناء على عدم الفضولي، والا يكون موقوفا ~~على الإجازة، فلا يلزم. # هذا ان أضاف البيع الى المالك أو قصده بالنية، وقبل ذلك منه. # فقوله: (بطل مع الإضافة) محل التأمل، وان أضاف إلى نفسه أو لم يضف وقال: ~~قصدت للمالك، لم يقبل منه ذلك، فبحسب الظاهر له، وينبغي ان يفعل PageV10P265 # ولو فسخ المالك (1) فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، وعليه جباية السلف، لا ~~الإنضاض. # ما يخلصه (عنده، وما- خ) في نفس الأمر. # قوله: ولو فسخ المالك إلخ. # لما كان عقد المضاربة جائزا، يجوز لكل واحد فسخه، فإذا فسخ المالك، ~~بقوله: فسخت القراض أو (دفعته- خ) أو أبطلته، وما ادى هذا المعنى،- وبقوله ~~للعامل: لا تتصرف بعد هذا، وقد أزلت يدك عنه، وبانتزاع المال من العامل ~~بقصد رفع القراض، وكذا بيع المال بقصد ذلك، لا بقصد اعانة العامل- بطل ~~العقد، فان كان هناك ربح يقسم بعد إخراج رأس المال للمالك، وان لم يكن ربح ~~فعليه اجرة عمل العامل الى حين الفسخ، وعليه أيضا جمع الأموال المتفرقة عند ~~المعاملين، ولا يجب عليه الإنضاض، هذا مجمل المتن. # قال (وفصل- خ) في التذكرة: (وقال- خ) قد بينا ان القراض من العقود ~~الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة، بل هو عينهما، فإنه وكالة في ~~الابتداء، ثم يصير شركة ms3018 في الأثناء، فلكل واحد من المالك والعامل فسخه، ~~والخروج منه متى شاء، ولا يحتاج فيه الى حضور الآخر ورضاه، لأن العامل ~~يشترى ويبيع لرب المال باذنه، فكان له فسخه كالوكالة- إلى قوله-: إذا ثبت ~~هذا، فان فسخا العقد أو أحدهما، فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس ~~المال، ولم يكن للعامل ان يشترى بعده ولا شيء له وان كان قد عمل، فان كان ~~المال ناضا، ولا ربح فيه، أخذه المالك أيضا، وكان للعامل اجرة عمله الى ذلك ~~الوقت، وان كان فيه ربح أخذ رأس ماله، وحصته من الربح، وأخذ العامل حصته ~~منه، وان لم يكن المال ناضا، فان كان دينا، فان باع نسيئة بإذن المالك، فان ~~كان في المال ربح كان على المالك جبايته، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وان ~~لم يكن هناك ربح، قال الشيخ PageV10P266 # .......... # (رحمه الله): يجب على العامل جبايته أيضا وبه قال الشافعي إلخ (1). # لا يخفى أن الحكم بأجرة عمله على تقدير كون المال ناضا بلا ربح، مشكل، ~~خصوصا إذا كان الفاسخ هو العامل باختياره، فان ما تقرر لعمله هو الربح على ~~تقدير وجوده، فإذا لم يوجد والعقد مما يجوز فسخه وفسخ، فلا وجه للأجرة له ~~ان كان هو الفاسخ أصلا. # وكذا ان كان الفاسخ هو المالك، وان لم يرض العامل، لأن العقد جائز، وانما ~~شرط له الربح، ولا ربح، ولا يجب عليه إبقاء (هذا- خ) المال دائما حتى يحصل ~~الربح (هذا- خ) للضرر، إذ قد لا يحصل له الربح أصلا فلا يفسخ، فيبقى المال ~~في يد العامل، وقد يتلف، وان فسخ يلزمه الأجرة، وهو تكليف وإخراج مال عن يد ~~شخص بلا دليل. # نعم قد يتصور له الأجرة، إذا كان العقد مؤجلا بأجل، وفسخ المالك قبله، ~~وكان مما يتوقع الربح ولو في آخر تلك المدة واما وجوب الجباية على تقدير ~~بيعه نسيئة بإذنه، فما نجد فرقا (الفرق- خ) بين وجود الربح وعدمه. # نعم يمكن ان يقال: لو طلب هو الربح حينئذ كلف بالجباية، إذ قد لا يحصل ~~جميع ما في ms3019 أيدي الناس، فلا يتم له الربح، فإن أراد الربح، فلا بد له من ~~الجباية، كالانضاض في صورة كونه عروضا مع ظهور الربح، فالظاهر ان ليس له ~~جبره على ذلك. # وكذا ليس للعامل جبره على جبايته وإنضاضه بعد الفسخ، الا ان يدعى حصول ~~الربح، فجواز ذلك حينئذ غير بعيد. # ولكن الظاهر ان للمالك تعيين الناظر معه، وان كانت (2) الوكالة مع PageV10P267 # .......... # بطلان القراض باقيا (1) الا ان يقال له ملك (2)، فعلى تقدير عدم جبايته ~~يصير الربح المشترك مما يشكل قبضه، فهو مكلف بجمع المال، الا أنه يمكن ان ~~يقال: انه قد يسقط حقه بمعنى ان يوهبه من المالك، فيمكن ان يقال: لا يجب ~~القبول، ولكن تكليفه بجمع ماله- مع إعراضه عنه ومال الغير لان وجود ماله ~~فيه- مشكل، فتأمل. # ووجه التكليف (بالكلية- خ) أنه قد جعل مال المالك في أيدي الناس، فيجب ان ~~يجعله بحيث يصل الى اهله. # وفيه منع، خصوصا إذا كان الفاسخ هو المالك، لأنه عقد جائز، وينفسخ ~~بالفسخ، والأصل براءة الذمة عن تكليف الجمع وغيره بعده. # نعم يمكن ان يكلفه اما بالجمع أو جعل ذمة المتعاملين، بحيث يجب عليهم ~~تسليم جميع المال الى المالك بغير شركة، إما بابرائهم عن حصة الربح أو غيره ~~وإما وجوب الإنضاض إذا كانت الأموال عروضا، بمعنى كونه من غير جنس المال ~~الذي أخذه، ولو كان أخذ النقدين والمال، النقد الآخر، أو كان صحيحا، ~~والموجود مكسرا، بمعنى جعله من ذلك الجنس الذي أخذه، ولو كان بجعل المكسور ~~صحيحا، وتغيير احد النقدين بآخر. # ولو كان بالمال ربح فقضية جواز العقد، وأصل براءة الذمة، يقتضي العدم، ~~خصوصا إذا كان الفسخ من جانب المالك. # ولكن ينبغي إسقاط الحصة بوجه شرعي ان كانت (3) بصلح أو إبراء، ويمكن ~~سقوطه بمحض الإسقاط أو الاعراض، كما في سائر الأموال المعرضة PageV10P268 # ولو ضارب العامل (1) باذنه صح، والربح بين الثاني والمالك، وبغير اذنه لا ~~يصح، والريح بين المالك والأول، وعلى الأول الأجرة للثاني. # عنها،- خ) فتأمل. # والظاهر أنه لا يجب على المالك أيضا تمكينه من الإنضاض على تقدير ~~التماسه، ms3020 إذ قد لا يأمنه حينئذ. # ولكن مع ظهور الربح أو دعواه ينبغي ان يكون له ذلك، مع انضمام أمين إليه، ~~كما أشرنا إليه، فتأمل. # قوله: ولو ضارب العامل إلخ. # أي لو ضارب عامل المضاربة شخصا آخر بمال المضاربة فإن كان باذن المالك ~~صحت المضاربة الثانية، والربح يكون بين المالك والمضارب الثاني ان جعل ~~مجموع الحصة التي له، للثاني، والباقي للمالك، كما كان معه. # وجهه أنه يصير وكيلا للمالك بإيقاع عقد المضاربة، فبالحقيقة يكون فسخا ~~لعقد نفسه، وعقد بوكالة المالك لغيره، كما في صورة منع الموكل، أو وكيله ~~الآخر ما وكل فيه، بل مضاربتهما بعد مضاربته، فتأمل. # فهو وكيل محض، وحينئذ لا بد ان يكون الإيقاع بقصد كونه مضاربا للمالك لا ~~له، وهو ظاهر، والا لم يصح، لأن المضاربة لا بد ان تقع من مالك رأس المال ~~أو وكيله، وهو واضح من تعريف المضاربة، وان كان بغير اذنه فلا يصح، وقد ~~عرفت وجهه أيضا. # ولكن قوله:- والربح بين المالك وبين الأول- محل التأمل، لأن (الواقع- خ)، ~~الشراء حينئذ من الثاني، وهو غير مأذون، فيقع العقد باطلا. # وعلى تقدير جواز الفضولي واجازة المالك، فينبغي ان يكون الربح للمالك فقط ~~(فلا شيء له، ومع ذلك عليه اجرة عمل الثاني- خ) ان اشترى بعين ماله، لأنه ~~نماء ماله، ولا حصة للمضارب الأول، لأنه انما يستحق الحصة بالعمل، ولا PageV10P269 # ولو خسر بعد قسمة الربح (1) رد العامل أقل الأمرين. # وكل موضع تفسد (2) فيه المضاربة يكون الربح للمالك، وعليه الأجرة. # عمل له فرضا، فلا شيء له، ومع ذلك عليه اجرة عمل الثاني. # الا ان يقال (1): ان الثاني وكيل الأول، فيكون الحصة له، بشرط كون عقد ~~المضاربة مشتملا على تجويز المعاملة بالوكالة أيضا، فتأمل، وعلى الأول أجرة ~~عمل الثاني، وإذا لم يكن عالما بالفساد، واما مع علمه بالفساد وعدم ~~الاستحقاق، فلا شيء له، فتأمل. # واما إذا عين بعض الحصة له، فيكونان عاملين لمالك واحد، فلا بد من جعل ~~الأول وكيلا للمالك، ويكون الحصة لكل واحد بعمله، فلو لم يكن وكيلا، وجعله ~~شريكا ms3021 لنفسه، فالظاهر البطلان حينئذ أيضا، فتأمل. # قوله: ولو خسر بعد قسمة الربح إلخ. # إشارة إلى كون الربح وقاية لرأس المال وان كان الخسران بعد القسمة، بأن ~~حصل ربحه فقسم، ثم حصل في معاملة أخرى خسران، فلا بد من جبره، فلو صبر ~~المالك حتى ينجبر بأخرى وهكذا، فبها، والا فله ان يرجع الى العامل بأقل ~~الأمرين من حصته من الربح التي أخذها ومما فات، يعنى ينظر (شطر- خ) الذي ~~أخذ من الربح، والذي فات من رأس المال، فان كان ضعف حصته يؤخذ تمام حصته ~~لان يضيفه على حصة المالك ويضيفه على حصته وان كان أكثر لا يؤخذ إلا ذلك، ~~إذ لا يكلف بأكثر من عين الربح، وان كان أقل فيؤخذ بالنسبة، فإن (فلو- خ) ~~كان نصف الربح، فيؤخذ منه نصف حصته، وهو ظاهر. # قوله: وكل موضع تفسد إلخ. # كون الربح للمالك، في صورة فساد عقد PageV10P270 # .......... # المضاربة، بناء على كون وقوع العقد على العين والعمل بالاذن المفهوم ضمنا ~~في المعاملة الفاسدة. # والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين المسلمين في المضاربة. # قال في التذكرة: القراض الفاسد له حكم آخر، وهو صحة تصرف العامل ونفوذه، ~~لأنه اذن له فيه، فوقع بمجرد اذنه، وان كان العقد فاسدا، كما لو وكله وكالة ~~فاسدة، وتصرف، فإنه يصح تصرفه. # وهو دليل ما قدمناه من حصول الاذن في الوكالة الفاسدة، فإنك قد عرفت ~~مرارا انها وكالة خصوصا، عن قريب، عن التذكرة. # ولا يحتمل حمل كلامهم على الرضا بعد العقد، مع القول بالفضولي، إذ كلامهم ~~صريح في الأول. # وأيضا الظاهر أن حصول اجرة المثل للعامل موقوف على عدم علمه بالفساد، ~~والحكم بعدم الأجرة والحصة، والا فلا اجرة له لأنه متبرع. # وأيضا قد استثنى منه ما إذا كان سبب البطلان غير اشتراط عدم الحصة ~~للعامل، بان قال: قارضتك بان لا حصة لك، أو يكون الربح لي فقط، وان قلنا ~~انه إجارة فاسدة لأنه متبرع، كما استثنى مثل هذه الصورة في الإجارة ~~والمساقاة والمزارعة، وقد مر. # ويمكن ان يقال: هذا متوجه على تقدير ms3022 علمه بالحكم بأنه لا حصة له، بل ولا ~~أجرة أيضا حتى يصح قولهم: لأنه متبرع، بخلاف ما إذا اعتقد أنه وان لم يكن ~~له حصة، ولكن له اجرة المثل، فلا تبرع، فيمكن الرجوع اليه والقبول منه ما ~~قال، فتأمل. # ويمكن الأقل من اجرة المثل، وما رضي، لما تقدم مرارا على القول بلزوم ~~الأجرة في كل صورة يكون ما عين له شيئا معلوما وفساده (وفسد- خ) من غير ذلك الوجه. PageV10P271 ### ||| [المقصد السابع في الوديعة] # «المقصد السابع في الوديعة» وهي عقد جائز (1) من الطرفين. # قوله: المقصد السابع في الوديعة وهي عقد جائز إلخ. # ترك التعريف لما مر قال، في التذكرة، وهي في عرف الفقهاء عبارة عن عقد ~~يفيد الاستنابة في الحفظ، ثم قال: لا بد فيه من إيجاب وقبول، فالإيجاب كل ~~لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كانت، ولا ينحصر في لغة دون اخرى، ولا في ~~عبارة دون اخرى، ولا يفتقر الى التصريح، بل يكفي التلويح والإشارة ~~والاستعطاء، والقبول قد يكون بالقول، وهو كل لفظ دال (دل- خ) (يدل- ~~التذكرة) على الرضا بالنيابة في الحفظ، بأي عبارة كانت، وقد يكون بالفعل، ~~وهل الوديعة عقد برأسه أو اذن مجرد؟ الأقرب الأول (1). اعلم أنه لا يظهر ~~عندي لهذا الخلاف ثمرة، ويفهم من شرح القواعد، ان الفائدة أنه ان كان عقدا ~~لا بد من كون القبول باللفظ والا فلا، ومن التذكرة أيضا يفهم ذلك، ولكن نقل ~~عن بعض الشافعية. # وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا، وقد فهم جواز كونه فعلا ~~حينئذ عن التذكرة فيما سبق (أيضا- خ) ويجوز في الوكالة قبول الفعل مع كونها عقدا. PageV10P272 # .......... # وأيضا نقل عن بعض الشافعية أنه ان كان عقدا فولد المودوعة (1) وديعة ~~كالأم وان كان مجرد اذن فلا، بل لا بد من اذن جديد (2) أو الرد، فان الولد ~~حينئذ أمانة شرعية (3) وهو غير ظاهر. # وأيضا قال: ان كان عقدا لم يضمن الصبي والمجنون المودعان، والا يضمنان، ~~ولكن قال: الحق الضمان مع الإتلاف مطلقا، مثل الأكل، والا فلا. # فتأمل، فإن الأصل يقتضي ms3023 عدمه، مع ان المالك سلط غير المكلف على الإتلاف مطلقا. # ويمكن الفرق بالتمييز التام وعدمه مع الاعلام، بالضمان وعدمه، فتأمل. # ويمكن ان يقال يجوز مع كونه عقدا، كون القبول بالفعل (العمل- خ)، كما ~~يفهم من عبارة التذكرة المتقدمة، وكما في الوكالة والمضاربة. # وأيضا قد عرفت ان الإيجاب أيضا ليس بلازم ان يكون بلفظ صريح، بل يكفي ~~الإشارة والتلويح، وصرح به في شرح الشرائع أيضا، ومع ذلك قال: مقتضى العقد ~~كون الإيجاب والقبول بالقول. # والظاهر أنه يكفي ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا، وأنه مجرد اذن في ~~النيابة، وأنه ما لم يقبض أو يقبل- بما يفيد القبول، بعد ما يدل على ~~الإيجاب- لم يدخل في الضمان، ومعه يدخل مطلقا. # فتأمل فيما قال في شرح الشرائع في شرح قوله: ولو طرح الوديعة عنده لم ~~يلزمه حفظها إذا لم يقبلها، المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصة، لأن القبول PageV10P273 # .......... # اللفظي غير كاف في تحقق الوديعة قطعا، بل لا بد معه من الإيجاب، ولم يحصل ~~هنا بمجرد الطرح. # إذ الظاهر أن هنا ما يفيد ذلك مثل تسميته وديعة، فإنها لغة بل شرعا أيضا ~~هو المال المودع، والغالب أنه أيضا ان انضم هنا بالطرح ما يفيد الاستنابة، ~~فمع القبول تحصل الوديعة، لما مر من عدم حصره في التصريح باللفظ، وان لم ~~يكن كذلك فلا، فكان ينبغي التفصيل، فتأمل. # ونقل أيضا في التذكرة، عن بعض العامة إذا كان الإيجاب بلفظ أودعتك وشبهه ~~مما عليه صيغة (صيغ- خ) العقود وجب القبول لفظا، وان قال: احفظه ونحوه لم ~~يفتقر الى القبول اللفظي، كالوكالة ثم قال في شرح الشرائع وهو كلام موجه. # ما فهمت وجهه، بل الظاهر أنه لا فرق أصلا، وأنه يحصل بكل ما يدل على ~~الإيجاب والقبول، لفظا وغيره، للأصل وحصول المقصود، وهو الرضا بالاستنابة ~~وقبولها، كما صرح به في التذكرة وغيرها. # ثم أنه قد نقض التعريف المذكور بالوكالة، وأجيب بأنه يجوز التزام كونها ~~وكالة باعتبار النيابة في الحفظ دون الاذن في التصرف، وبأن (1) المراد كون ~~المقصود هنا الحفظ فقط وليس في ms3024 الوكالة ذلك، والا يكون وديعة. # ثم ان العقل والنقل دل على جواز الاستنابة وقبولها، وأنه حسن، فإنه قضاء ~~لحاجة المؤمن، وإدخال السرور (2) وقد ادعى الإجماع في التذكرة وغيرها على ~~الجواز بمعنى عدم الحظر. PageV10P274 # .......... # والظاهر أنه لا كلام في رجحان القبول، مع عدم المانع، من عدم استيثاق من ~~نفسه، وعدم الاعتداد بحفظه كما هو. # قال في التذكرة: ولو كان قادرا على الحفظ واثقا بأمانة نفسه استحب له ~~القبول، لما فيه من المعونة على البر وقضاء حوائج الاخوان، ولو لم يكن هناك ~~غيره، فالأقوى أنه يجب عليه القبول، لأنه من المصالح العامة وبالجملة ~~فالقبول واجب على الكفاية (1). # وفي كون القبول مطلقا معاونة على البر تأمل، ثم في الوجوب، فإنه تكليف لا ~~يخلو عن صعوبة واشكال، كما سيجيء، فإيجابه بمثل الدليل المذكور محل تأمل. # وأيضا إيجاب حفظ مال شخص على آخر بلا أجرة وعوض يحتاج الى دليل قوى، ~~وكونه من المصالح العامة بحيث يجب على الناس كلهم ذلك، غير ظاهر. # نعم قد يضطر الإنسان إلى الإيداع فيمكن إيجاب مثله حينئذ بأجرة ليتم به ~~المعاش، كما في سائر الأمور التي عدت من الوجوب الكفائي، ويشعر به كلام ~~التذكرة، قال مستدلا على جوازها: ولأن الحكمة تقتضي تسويغها، فإن الحاجة قد ~~تدعو إليها، لاحتياج الناس الى حفظ أموالهم، وربما تعذر ذلك عليهم بأنفسهم ~~إما لخوف أو سفر أو عدم حرز، فلو لم يشرع الاستيداع لزم الحرج المنفي بقوله ~~تعالى @QUR@08 وما جعل عليكم في الدين من حرج (2). # وهو الذي أشار إليه أولا أيضا بقوله: لأنه من المصالح العامة، ولكن في ~~إفادته الوجوب بلا عوض دائما، تأمل فتأمل. # ثم انه يمكن وجود الأحكام الخمسة فيها. # الوجوب مع الضرورة وعدم المعارض. PageV10P275 # .......... # والحرام مع الضرر لنفسه أو لغيره وعدم أمانته، وأخذها مع عدم قصد (حصول- ~~خ) الحفظ والأمانة. # والاستحباب مع عدم ما ذكر وما سيذكر. # والكراهة مع احتمال الخيانة والضرر البعيد، وبدون طلب المودع، مع استيثاق ~~في الجملة. # والإباحة لا مع ذلك كله بدون الطلب (1) فتأمل. # ثم أنه لا خلاف في ms3025 كونه عقدا جائزا غير لازم، فيجوز لكل واحد فسخه، ~~بالإجماع. # وأنه يشترط في المتعاقدين التكليف فلا يصح الإيداع الا من مكلف، فلو أودع ~~الصبي أو المجنون يجب ردها إلى الولي، وكأنه يكون حكمها حكم الأمانة ~~الشرعية، فيضمن القابض مطلقا، فرط أو لم يفرط، فلا يخرج من الضمان الا ~~بالرد الى الناظر في أمرهما، فلو رده إليهما لا يخرج عنه، قاله في التذكرة. # وكذا لا يصح الا عند مكلف، لان غيره ليس من أهل الحفظ، فلو أودعا مالا لم ~~يضمنا، لان المالك سلطه وعرض ماله للتلف. # قال في التذكرة: ولو أتلف الصبي أو المجنون، فالأقرب عندي أن عليهما ~~الضمان، لأنهما أتلفا مال الغير بالأكل أو غيره فضمناه كغيره (كغير ~~الوديعة- التذكرة) (2). # ويؤيده على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3) ولكن ان صح فأعم، ويخصص لدليل. PageV10P276 # تبطل بالموت (1) والجنون. # ويحتمل عدم الضمان مطلقا، لأن المالك سلطهما على إتلاف ماله، كما لو ~~اقرضهما أو باعهما واقبضاهما، فاتلفاه لم يكن عليه ضمان، والأصل براءة ~~الذمة، ويحتمل التفصيل السابق، فتأمل. # وقال أيضا: لا بد من كونهما جائزي التصرف، لا مثل السفيه، ولكن قال: # الأقرب عندي جواز استيداع المفلس. # وهو حسن، إذ له صلاحية الاستيداع، فان الفرض ذلك، فان الفلس لا يخرجه عن ~~الأهلية، وهو ظاهر. # فلو أخذ الوديعة من السفيه يجب ردها إلى الولي والناظر، كما في الصبي ~~والمجنون. # ولو أودع يحتمل عدم ضمانه مطلقا، لأن المالك مفرط في تسليطه، والضمان ~~مطلقا (1) لحديث، على اليد ما أخذت، ولأنه قابل للأمانة والحفظ، فان عدم ~~حفظه لماله لا يستلزم عدم حفظ مال الغير، والتفصيل الذي ذكره في الصبي ~~والمجنون. # والظاهر أنه لا ينبغي هنا الحكم بالضمان مع الإتلاف، وقد مر في بحث ~~الحجر، فتذكر. # ويجيء هذه البحوث في العبد مع عدم اذن السيد، والظاهر أن الضمان في صورته ~~انما يكون في رقبته يتبع به ولو كان مأذونا في الاستيداع، قاله في التذكرة، فتأمل. # قوله: تبطل بالموت إلخ. # وجه البطلان على تقدير كون الوديعة إذنا، واضح، وكذا على تقدير العقد ms3026 ~~أيضا، فإنه جائز إجماعا، ولأنه عقد وكالة خاصة، وقد PageV10P277 # .......... # ثبت بطلانه به، ولأن المال انتقل الى غيره بالموت، فلا يصح التصرف إلا ~~بإذن المالك، وهو الوارث. # وكذا بالمجنون فإنه خرج عن صلاحية الاذن والتصرف، فهو كالميت. # وكذا الإغماء، وجميع ما يبطل به العقود الجائزة. # وعلى تقدير (1) البطلان يصير المال أمانة شرعية في يد المستودع، ان كان ~~الميت أو الخارج عن صلاحية الإيداع هو المالك، فيمكن وجوب الرد الى الوارث، ~~والظاهر وجوبه أو جوازه ان لم يعلم الانحصار فيه، ولا يجوز مع الشك في وجود ~~وارث آخر. # دليل الأول، الأصل عدم وارث آخر، مع العلم باستحقاق الموجود، ولا يعارض ~~بأصل عدم استحقاقه للكل، لان الاستحقاق واضح، ووجود (آخر- خ) مانع، غير ظاهر. # وظاهر كلام البعض عدم الوجوب، بل عدم الجواز، مع عدم العلم بالحصر ~~(بالانحصار- خ)، وهو محل التأمل. # وأيضا الظاهر انه حينئذ يجوز الحمل (2) للرد، فلو تلف، لم يضمن، الا مع ~~التفريط. # (واعلم أيضا- خ) الظاهر أنه لم يجب، ويجوز له الإعلام، فإذا طلب وجب ~~الرد، فإذا اعلم أيضا، الظاهر أنه لم يجب الا بالطلب، لأنه غير غاصب، ولكن ~~لا يتصرف الا للحفظ فقط. # وقال في شرح الشرائع: يجب المبادرة إلى الرد، ولا فرق بين علم المالك PageV10P278 # ولا بد من إيجاب (1)، وهو كل لفظ يدل على الاستنابة في الحفظ، ولا يشترط ~~القبول لفظا. # ويجب حفظها (2) مع القبول، بما جرت عادتها بالحفظ، ويختلف الحرز كالصندوق ~~للثوب، والنقد، والإصطبل للدابة، والمراح للشاة. # وعدمه، فيضمن بالتأخير مطلقا. # فتأمل الا ان يكون (1) مجمعا عليه، والظاهر أنه ليس كذلك، كأنه أشار إليه ~~في كنز العرفان. # وان كان (2) المستودع وجب على وارثه دفعها الى المودع، فيكون في يده ~~أمانة شرعية، فتأمل. # قوله: ولا بد من إيجاب (الإيجاب- خ) إلخ. # بل كل ما دل على الاستنابة في الحفظ، وقد مر تحقيقه، وعدم اشتراط اللفظ، ~~فيه، وكذا في القبول بالطريق الاولى. # ويجب حفظها (الحفظ- خ) إلخ. # الظاهر أنه لا خلاف في وجوب الحفظ بعد القبول مطلقا، لأنه وفاء بالعقد، ~~وإتيان بالشرط، مع أن ms3027 تركه مستلزم لتضييع المال المنهي عنه. # والعقل أيضا يحكم به، لأنه استأمن شخصا (3)(4)، فقبل، فتركه إضاعة مال ~~الغير بعد القبول وهو قبيح. # وكذا الحفظ بما جرى الحفظ به عادة، فإن الأمور المطلقة الغير المعينة في PageV10P279 # .......... # الشرع يرجع فيها إلى العادة والعرف، فمع عدم تعيين كيفية الحفظ يجب ان ~~يحفظها على ما يقتضي العرف حفظه مثل تلك الوديعة، بأن يحفظ الدراهم في ~~الصندوق، وكذا الثياب، والدابة في الإصطبل أي البيت الذي هيأ لها، والمراح ~~للشاة، أي الموضع الذي أعد لكونها فيه ليلا، ونحو ذلك، فان خالف إلى أدون ~~(1) ما في العادة في الحرز أثم، وضمن، وفي المساوي أيضا محتمل، بل في ~~الأعلى أيضا، فتأمل. # ثم ان في بعض هذه الأمثلة تأملا، إذ الدراهم لا تحفظ دائما في الصندوق، ~~ولا الثياب، وهو ظاهر. # واما مع التعيين فيجب حفظها على ذلك الوجه. # قال في التذكرة: ويجب على المستودع اعتماد ما امره المالك في كيفية ~~الحفظ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه الى وجه آخر وتلفت ~~الوديعة، فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن، وكانت المخالفة ~~تقصيرا لأنه لو راعى الوجه المأمور به لم يتحقق التلف ولو حصل التلف بسبب ~~آخر فلا ضمان، هذا إذا لم يتحقق المستودع التلف لو امتثل الأمر، اما إذا ~~تحقق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ، فاتفق التلف فلا ضمان لأنه ~~محسن، فلا سبيل اليه للاية (2). # وحكم أيضا، بأنه لو فعل ما هو الأحرز، للاحتياط، لا يضمن بذلك، وان كان ~~مخالفا لما عينه المالك، مثل ان قال: لا تخل (لا تحل- خ) الصندوق تحت رأسك، ~~فوضعه، قال: فالأقرب عدم الضمان، ونقل عن بعض الشافعية وجها آخر بالضمان، ~~وكذا عن مالك، لأن رقوده على الصندوق تنبيه على تعظيم لما فيه، وموهم ~~للسارق بنفاسة ما فيه، فيقصده، قال: وهو غلط. PageV10P280 # .......... # ثم قال: وكذا الخلاف فيما لو قال: لا تقفل عليها فقفل، أو قال: لا تقفل ~~عليها الا قفلا واحدا فقفل قفلين، أو قال: لا تغلق الباب (باب البيت- خ)، ms3028 ~~فغلق (فأغلق- خ) (1). # لا خفاء في أن هذا الكلام يدل على ان مجرد المخالفة ليس بسبب للضمان بل ~~هي مع التلف بسببها. # ويدل عليه أيضا، ما نقله عن التذكرة في شرح قوله: ويجب سقي الدابة (2). # وهذا غير بعيد للأصل، وللآية (3)، والاخبار الكثيرة الصحيحة المعتبرة ~~الدالة على عدم الضمان عموما، كما سيجيء، وخرج ما تحقق التلف بسبب المخالفة ~~لدليله، بقي الباقي تحته. # ولأنه ما تلف بسببه فلا معنى لتضمينه، ومجرد مخالفته التي لا تجوز- إذا ~~لم تؤد اليه-، لم يصر سببا للضمان، للعقل، ولا نقل صريحا ينافيه. # ولكن يظهر من شرحي القواعد والشرائع، ومن التذكرة وغيرها أيضا خلاف ذلك، ~~قال في التذكرة: إذا صارت الوديعة مضمونة على المستودع- إما بنقل الوديعة ~~و(أو- خ) إخراجها من الحرز أو باستعمالها، كركوب الدابة ولبس الثوب أو ~~بغيرها من أسباب الضمان، ثم انه ترك الخيانة ورد الوديعة إلى مكانها وخلع ~~الثوب- لم يبرأ بذلك عند علمائنا اجمع، ولم يزل عنه الضمان، ولم تعد ~~أمانته، وبه قال الشافعي، لأنه ضمن الوديعة بعدوان، فوجب ان يبطل ~~الاستيمان، كما لو جحد الوديعة، ثم أقر بها، وقال أبو حنيفة: يزول عنه ~~الضمان إلخ (4). PageV10P281 # .......... # فبين ظاهر هذين الكلامين تدافع ظاهر، إذ فهم من الأول (1) ان مخالفة ~~المالك من حيث هو غير موجب للضمان، ومن الأخير (2) يفهم أنها سبب للضمان ~~(3) وقد قال إنه تقصير وإنه سبب للضمان، حيث قال: ان السبب الجامع لموجبات ~~الضمان هو التقصير- الى قوله- وهو سبعة الخامس المخالفة في الحفظ إلخ. # وقال أيضا: اعلم ان الوديعة تستتبع أمرين الضمان عند التلف، والرد عند ~~البقاء، لكن الضمان لا يجب على الإطلاق، بل انما يجب عند وجود أحد أسبابه، ~~وينظمها شيء واحد، وهو التقصير ولو انتفى التقصير فلا ضمان، لأن الأصل في ~~الوديعة أنها امانة محضة، لا يضمن بدون التعدي أو التفريط، ثم نقل الاخبار ~~من طريق العامة (4) والخاصة منها حسنة زرارة أنه سئل الصادق (عليه السلام) ~~عن وديعة الذهب والفضة؟ قال فقال: كلما كان من وديعة، ولم تكن مضمونة فلا ~~تلزم (5)، وحسنة الحلبي عن الصادق ms3029 (عليه السلام)، قال: صاحب الوديعة ~~والبضاعة مؤتمنان (6)، وغيرهما من الاخبار الكثيرة، ولأن الله تعالى سماها ~~امانة، والضمان ينافي الأمانة- إلى قوله- ولم يظهر لهم مخالف فكان إجماعا (7). # وبالجملة ظاهر الأدلة يقتضي عدم الضمان الا بالتلف، في صورة المخالفة ~~أيضا بسببها، وانها تعود أمانة، إذا عاد (عادت- خ) الى ما أمر به (8) الا ما ثبت PageV10P282 # .......... # الخروج عنه، مثل الإنكار ثم الإقرار، ونحو ذلك، الا أن يثبت الإجماع الذي ~~ذكره، بحيث لا يكون بينه وبين غيره- مما نقلناه آنفا وننقله أيضا- منافاة، ~~فتأمل (1). # بأن يقال: المقصود في الأول هو وضع اليد على غير وجه شرعي مثل الركوب ~~واللبس، فإنه لا شك انه (ان- خ) يصير هذا اليد غير شرعي، لأنه غير مأذون، ~~فيكون ضامنا، حتى ثبت الأمان (الاذن- خ) من المالك، اما بوضعه على يده، ثم ~~الأخذ أمانة، أو القول بهذا والضمان باليد ثانيا، وإسقاط الضمان على ~~الاحتمال القريب، بخلاف الصورة المخالفة للمالك في الحرز، فإنه تقصير في ~~الحفظ، وليس بتصرف ووضع يد عدوانا، فتأمل فيه. # وكذا التقصير بعدم السقي والعلف، فإنه ترك لا فعل وضع لليد. # أو يقال (2) مخالفة المالك وعدم حفظها من أسباب الضمان مطلقا، والمقصود ~~في الكلية ذلك، فتأمل فيه، ففيه ما فيه. # ولا يدل على الكلية رواية محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت الى أبي محمد ~~(عليه السلام) رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب ~~عليه إذا خالف امره و(أو- خ) أخرجها عن ملكه؟ فوقع (عليه السلام)، هو ضامن ~~لها إنشاء الله (3). PageV10P283 # ولا يجب الحفظ (1)، لو طرحها عنده من غير قبول، أو أكره على القبض. # وهي صحيحة، لكنها مكاتبة، ولم تدل الا على الضمان مع التلف في بيت جاره، ~~مع مخالفته للمالك، وهو ظاهر وأيضا يدل كلام التذكرة السابق على أن ~~المخالفة إذا كانت للاحتياط على الوجه الاولى بزعم الودعي، لا يكون سببا ~~للضمان مطلقا. # وهو أيضا محل التأمل، لأن المالك غير راض، بل نهى عن ذلك الفعل، فكيف لا ~~يكون ضامنا، خصوصا إذا كانت المخالفة مما يمكن ان يكون هو ms3030 السبب، كما أشار ~~إليه مالك، فتأمل. # وقال أيضا في التذكرة: السبب الجامع لموجبات الضمان هو التقصير، فلا بد ~~من الإشارة الى ما به يصير المستودع مقصرا، وهي سبعة ينظمها مباحث، يذكر ~~لكل سبب بحثا. # الأول الانتفاع بالوديعة، مثل لبس الثوب وركوب الدابة. # الثاني إيداعها من غير اذن. # الثالث نقل الوديعة كذلك. # الرابع التقصير في دفع مهلكات الوديعة. # الخامس المخالفة في كيفية الحفظ. # لعل السادس والسابع الإنكار والجحود والامتناع من الرد وتأخيره. # وهذا الكلام صريح في كون المخالفة سببا للتقصير، فيشكل التوجيه وتخصيصه ~~بما إذا لم ير أنه أحوط وأحرز، كما يظهر من ظاهر كلامه بعده، كما نقلناه من ~~مخالفة نهى المالك عن وضع الصندوق تحت الرأس، وغلق باب البيت ونحوهما. # قوله: ولا يجب الحفظ إلخ. # يعني لو وضع المودع الوديعة عند شخص، يريد إيداعها إياه، بحيث فهم كون ~~مراده الإيداع، وهو ظاهر في مثل هذا المقام، PageV10P284 # ويجب سقي الدابة (1) وعلفها بنفسه وبغلامه، ولا يخرجها من منزله (منزلها- ~~خ) للسقي، إلا مع الحاجة. # سيما الإتيان بلفظ «ها» (شيء- خ) الراجع إلى الوديعة، وما قبلها ذلك ~~الشخص لم يجب على ذلك الشخص حفظها، ولم يضر بذلك ودعيا، وان لم يرده ولم ~~يتكلم ما لم يقبل قولا أو فعلا، وإذا قبل صار ودعيا، يجب عليه ما يجب على ~~الودعي، سواء وجد من المالك المودع لفظ صريح أو تلويح واشارة مفهمة دالة ~~على كونها وديعة، إذ قد عرفت ان الإيجاب والقبول ليسا بمنحصرين في اللفظ ~~الصريح، بل يجوز بالتلويح والإشارة والفعل، صرح به في التذكرة وشرح الشرائع أيضا. # على أن الظاهر من القبول هو القبول القولي، فقول شرح الشرائع في شرح هذه- ~~المراد بالقبول هنا القبول الفعلي خاصة- لأن القبول اللفظي غير كاف في تحقق ~~الوديعة قطعا، بل لا بد معه من الإيجاب، ولم يحصل هنا بمجرد الطرح وأما ~~الفعل فقد عرفت أنه يجب معه الحفظ، سواء تحققت به الوديعة أم لا نظرا الى ~~ثبوت حكم اليد، وحيث يحصل القبول الفعلي هنا انما يجب حفظها، لأنها وديعة ~~شرعية ms3031 إلخ- محل التأمل- لما مر. # وأيضا إذا لم يكن وديعة يكون أمانة شرعية يجب ردها في الحال، وهو ظاهر، ~~إذ وضع اليد على مال الغير على وجه شرعي- بدون اذن المالك- هو الأمانة ~~الشرعية على ما عرفته (على ما عرفت به- خ)، وقد فرض الطرح بحيث ما فهم ان ~~مراده به، حفظه عن طرحه عنده وان كان بعيد جدا، فإذا تصرف فيه بقصد الرد ~~والحفظ يجب حفظه، ويكون أمانة شرعية، فتأمل. # وكذا لا يجب الحفظ على من اكره على القبض، فإن الوديعة بل مطلق وجوب حفظ ~~مال الغير مقيد بما إذا وضع اليد عليه من غير اكراه، خصوصا عن المالك، وهو ~~ظاهر، ففيه إشارة إلى اشتراط الرضا في القبول اللفظي والفعلي، فتأمل # قوله: ويجب سقي الدابة إلخ. # هذا من فروع السبب الرابع للضمان PageV10P285 # .......... # الذي أشار إليه في التذكرة، قال: الرابع التقصير في دفع المهلكات يجب على ~~المستودع دفع مهلكات الوديعة، وما يوجب نقص ماليتها، إذ الحفظ واجب، ولا ~~يتم الا بذلك، فلو استودع ثياب صوف وجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح ~~بمجرى العادة لئلا يفسدها الدود، ولو لم يندفع الفساد الا بان يلبس وتعبق ~~بها (1) رائحة الآدمي، وجب على المستودع لبسها، فان لم يفعل، ففسدت بترك ~~اللبس أو تعريض الثوب للريح كان ضامنا، سواء أمره المالك، أو سكت عنه اما ~~لو نهاه عن النشر وفعل ما يحتاج اليه الحفظ، فامتنع من ذلك حتى فسدت، فعل ~~مكروها ولا ضمان عليه، وبه قال أكثر الشافعية، ولهم وجه آخر (2)، ان عليه ~~الضمان (3). # الظاهر ان مثل هذا الشخص الذي نهى عن فعل ما يحتاج إليه في الحفظ سفيه، ~~ان كان عالما بالتلف، مع امتثال النهي (4) فيجب حينئذ حفظ هذا المال، وفعل ~~ما يحتاج اليه الحفظ، الى ان يسلم المال الى الناظر، ويجب مبادرة ذلك، كما ~~(على ما- خ) يفهم من كلامهم، فإنه أمانة شرعية، في أمثال ذلك، الا ان يشترط ~~فيه حكم الحاكم، فيحجره معه لا بدونه، فيكون وديعة، وان كان جاهلا، ينبغي ~~اعلامه، وعلى تقدير عدم العلم والاعلام، وعلم ms3032 الودعي (5)، ينبغي وجوب ~~الحفظ، وفعل ما يحتاج اليه، والا يلزم الضمان. PageV10P286 # .......... # وينبغي ان يكون الوجوب والضمان على الودعي، مع علمه وتقصيره عمدا عالما، ~~للأصل وعدم تكليف الغافل، وما تقدم من كونه أمينا غير ضامن بالآية والاخبار ~~(1) الا ما ثبت بالإجماع، أو بدليل غيره، وما نعرفه الا فيما قلناه. # ويحتمل ترتب الضمان على التلف بالترك مطلقا، فإنه سبب، فلا يحتاج الى ~~العلم، كما هو ظاهر بعض العبارات، فتأمل. # ثم ان قوله: (فسدت بترك اللبس إلخ) أنه لو فسدت مع الترك،- لا بسبب ~~الترك- بان سرقت مثلا- لم يكن ضامنا، وهو أيضا خلاف ما سبق من الضابطة، فتأمل. # واعلم أنه قال في التذكرة، في بحث الانتفاع: اما لو نهاه المالك عن ~~الاستعمال للحفظ، فامتنع حتى فسدت، لم يكن ضامنا- الى قوله-: وهل يكون قد ~~فعل حراما؟ اشكال، أقربه ذلك، لأن إضاعة المال منهي عنها، وعند الشافعي، ~~أنه يكره (2). # وينبغي التحريم في ترك النشر اولى (3). # والظاهر عدمه مطلقا للأصل وعدم تمام دليله وهو ظاهر. # ثم قال: إذا كانت الوديعة دابة أو آدميا وجب على المستودع القيام ~~بحراستها ومراعاتها وعلفها وسقيها، ثم لا يخلو اما ان يأمره المالك بالعلف ~~والسقي أو نهاه (ينهاه- خ) عنهما أو يطلق الإيداع، فإن أمره بالعلف والسقي ~~وجب عليه فعلهما ورعاية المأمور به، فان امتنع المستودع من ذلك، حتى مضت ~~مدة يموت مثل الدابة في مثل تلك المدة نظر، ان ماتت ضمنها، وان لم تمت دخلت ~~في ضمانه، وان PageV10P287 # .......... # نقصت ضمن النقصان، وتختلف المدة باختلاف الحيوان قوة وضعفا، فان ماتت قبل ~~مضى تلك المدة لم يضمنها، ان لم يكن بها جوع وعطش سابق، فان كان وهو عالم ~~ضمن، وكذا لو كان جاهلا، وللشافعية في الجاهل وجهان (1)، أظهرهما عندهم عدم ~~الضمان، وعلى تقدير الضمان لهم وجهان هل يضمن الجميع أو بالقسط، كما لو ~~استأجر دابة لحمل قدر فزاد عليه (2). # واعلم ان هذه الكلام أيضا صريح في أن التقصير مطلقا لا يوجب الضمان ~~دائما، بل مع التلف به أيضا لم يضمن، إذا لم يكن التقصير متلفا ms3033 ومهلكا عادة. # هذا إذا لم يكن الحكم بعدم الضمان هناك لاحتمال الموت بغير هذا السبب، بل ~~لكونه (نادرا- خ) غير مهلك، والا فلا، وقد مر ما يدل على خلافه مع وجه ~~الجمع، وما فيه، فتأمل. # وأنه ان كان مهلكا غالبا ولم يهلك، هو موجب (3) للضمان دائما، للتلف ~~والنقصان، وان الجوع (4) السابق مع جهل المستودع به مثل العدم، فينبغي ~~حينئذ عدم الضمان، كما إذا ماتت قبل مضى تلك المدة. # وبالجملة (لأنه- خ ل) ان جعل الضمان مرتبا على التقصير بان يكون بعده- ~~وان كان لشيء آخر فيه دخل (أم لا- خ)- فينبغي ان يحكم بالضمان أيضا مع ~~التلف بالتقصير دون المدة المذكورة، مع عدم عطش سابق وجوع كذلك، والا ~~فينبغي ان يكون ضامنا مع العلم لا بدونه، لأنه حينئذ يصير مثل المدة التي ~~يعيش لم PageV10P288 # .......... # يمت فيه عادة ويموت. # وبالجملة، أدلة عدم الضمان قوية حتى يثبت الناقل، وعلى تقدير الضمان ~~ينبغي التقسيط لأدلة عدم الضمان، ولان الموجب هي (هما- خ) فتأمل. # ثم قال: وان نهاه المالك عن العلف أو السقي فتركهما، كان عاصيا، لما فيه ~~من تضييع المال المنهي عنه شرعا، وهتك حرمة الروح، لأن الحيوان له حرمة في ~~نفسه يجب إحياؤه، ولحق الله عز وجل، وفي الضمان اشكال، أقربه العدم، وهو ~~قول أكثر الشافعية، كما لو قال: اقتل دابتي، فقتلها، وأمره برمي قماشه في ~~البحر، فرماه، أو أمره بقتل عبده فقتله، فإنه يأثم ولا ضمان عليه، كذا هنا (1). # دليل عدم الضمان ما تقدم غير مرة، ودليل الإثم مذكور، ولكن قد لا يسلم ~~كون ترك علف دابة الغير، مع نهي صاحبه، تضييع مال منهي عنه. # ولهذا قال في التذكرة: لو ترك النشر مع نهي المالك، لم يضمن، ولا يأثم، ~~مع وجود التضييع مثل الحيوان، وكذا إذا قال: اطرح قماشي في البحر، فتأمل. # نعم ان ثبت ذلك، فيدل على الإثم، وكذا قوله: (لأن الحيوان إلخ). # لعل دليله الإجماع والعقل في الجملة، ويمكن الفرق بين ما ذكره الشافعي من ~~الرمي وغيره وبين ما نحن فيه، لأنه هناك فعل، وهنا ms3034 ترك فعل، وعدم تصرف مال الغير. # ثم ان الظاهر أن المالك سفيه فيجيء فيه حكم إيداع السفيه، فيبطل الا ان ~~يقال: باشتراط حكم الحاكم في حجر السفيه ومنعه عن التصرفات مطلقا، ولم ~~يحجره الحاكم بعده، وأنه يصح إيداعه بدونه، أو يكون جاهلا، أو أنه معذور ~~بان يكون النهي بسبب خاص من قبل (قبيل- خ) قولنج ونحوه، فتأمل. PageV10P289 # .......... # ثم ان الظاهر أن حكم الإطلاق، هو حكم الأمر بالعلف والسقي، لوجوبه عليه، ~~فكأنه قال: وديعة عندك، وأعلفها، واسقها، والأمر الضمني هنا موجود، وحكمه ~~حكم الصريح، أشار إليه في التذكرة. # ثم قال: لا خلاف في أنه يجب على المستودع الإنفاق على الدابة والآدمي من ~~ماله، لأصالة البراءة والتضرر المنفي شرعا، لكن ان دفع اليه المالك النفقة ~~فذاك، وان لم يدفع إليه، فإن كان المالك قد امره بعلفها وسقيها رجع به ~~عليه، لأنه أمر بإتلاف ماله فيما عاد نفعه اليه، فكان كما لو ضمن عنه مالا ~~بأمره، واداه عنه. # فيه تأمل إذ الأمر بهما أعم من الرجوع، وفي الضمان أيضا ما أشرنا اليه، ~~الا ان يقال انه إجماعي، فإن العادة اقتضت ذلك فتأمل. # وأما إذا نهاه أو لم يأمره، ولا ينهاه، فإن أمكن الرجوع اليه وأخذ النفقة ~~منه أو من وكيله فذاك، والا جعل امره الى الحاكم، يفعل ما يرى، وان لم ~~يمكن، يمكن ان يجب على ما قالوه من الوجوب مع النهي أيضا، فتأمل، والرجوع ~~اليه مع قصد ذلك، بل ينبغي الإشهاد على ذلك لو أمكن، وينبغي الرجوع في صورة ~~النهي أيضا مع قصد الرجوع، أو إيجاب الإنفاق. # ولكن استشكل في التذكرة، قال: ولو ترك المستودع الإنفاق، مع إطلاق ~~الاستيداع، ولم يرجع (ولم يرفعه- خ) الى الحاكم، ولم (ولا أنفق- خ) ينفق ~~عليها، حتى تلف، ضمن، ان كانت تلفت من ترك ذلك، لأنه تعدى بتركه، وان تلفت ~~في زمان، لا يتلف في مثله لعدم العلف، لم يضمن، لأنها لم تتلف بذلك، ولو ~~نهاه عن السقي والعلف، لم يضمن بترك ذلك، على ما تقدم من الخلاف وهل ms3035 يرجع ~~على المالك؟ إشكال، ينشأ من تبرعه بالإنفاق وعدمه (1). PageV10P290 # .......... # وقد مر مثل هذه العبارة فيما تقدم، وقلنا انها تدل على عدم الضمان ~~بالتقصير مطلقا، بل إذا علم التلف به فقط، لا الاحتمال أيضا. # والخلاف (1) إشارة إلى قول بعض بالضمان في هذه الصورة أيضا، والاشكال في ~~الرجوع، مع وجوب الإنفاق على المالك والمستودع بعيد، فينبغي الجزم بالرجوع ~~على تقدير الإيجاب، فتأمل. # ثم قال: إذا احتاج المستودع إلى إخراج الدابة لعلفها أو سقيها جاز له ~~ذلك، لأن الحفظ متوقف (يتوقف- خ) عليه ولا ضمان، ولا فرق في ذلك بين ان ~~يكون الطريق أمنا أو مخوفا، إذا خاف التلف بترك السقي، واضطر إلى إخراجها، ~~وان (ولو- خ) أخرجها من غير ضرورة للعلف، فان كان الطريق أمنا لا خوف فيه ~~وأمكنه سقيها في موضعها، فالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك، وهو أظهر ~~قولي الشافعية (2) فمع عدمه بالطريق الاولى، فلو قال: (وان أمكنه)، لكان ~~اولى، ولكن ما كان (أقرب) جيدا، فكأنه لذلك شرط (3). # وكأنه يريد بقوله: (واضطر) أن خوف التلف بترك السقي أكثر من تلفه في ~~الطريق لخوفه وأيضا ان خلاف الأقرب قول بعض الشافعية وان كان الموجود في ~~بعض ظاهر عبارات الأصحاب، مثل الكتاب أنه لا يخرجها من منزله للسقي، إلا مع ~~الحاجة، يدل على عدم جواز الإخراج إلا مع الضرورة والحاجة فيضمن، فكأنه ~~مقيد بما قاله هنا من عدم الأمن أو مع عدم العادة، بل كون العادة السقي في ~~البيت أو خوف التبرد ونحو ذلك. # ثم قال: إذا تولى المستودع السقي والعلف بنفسه أو أمر به صاحبه أو غلامه، ~~وكان حاضرا لم تزل يده، فذاك، وان بعثها على يده السقي (للسقي- خ) أو PageV10P291 # .......... # امره بعلفها، واخرج (إخراج- خ) الدابة من يده، فان لم يكن صاحبها (صاحبه- ~~خ) أو غلامه أمينا ضمن، وان كان أمينا، فالأقرب عدم الضمان، لقضاء العادة ~~بالاستنابة في ذلك، وهو أظهر وجهي الشافعي (الشافعية- خ) (1)، فينبغي ان لا ~~يكون الخلاف في جواز السقي والعلف بالإخراج بيد الغلام والصاحب مع العادة، ~~وكون المستودع ممن لا يتعاطى مثله ms3036 بنفسه، لأن إيداع مثله تجويز لذلك، ~~وينبغي كذلك في جميع صور الإيداع، في جميع الأمور مثل حفظ المتاع بالليل ~~وكنسه وبسطه ونشره الى الهواء ونحو ذلك. # وأنه إذا كان هو حاضرا بنفسه ناظرا اليه- بحيث يغيب عنه بحيث لا يمكن (2) ~~الخيانة. # لا يكون فيه أيضا ضمان واثم، للعادة والعلة، وان مجرد وضع علف أو ماء ~~قدامه ليس تصرفا موجبا للضمان، بل المراد الإعطاء بيده لذلك، كما يفهم من ~~قوله: (أو أمره بعلفها وإخراج الدابة من يده) وما قبله. # والظاهر أنه يريد بالأمين هنا الذي يوثق بأنه لم يخن الوديعة، ولم يخالف ~~ما أمر به غالبا وعادة، ويمكن ارادة العدل فيشكل الأمر. # ولعل المراد بالصاحب كل من يصلح لذلك. # والظاهر أنه لا يضر كون الوديعة في البيت محفوظا (محرزا- خ) مع وجود اهله ~~وأولاده فيه بحيث يرونها، وان كان في بعض الأوقات، وهم يكونون في بيت ~~الوديعة فقط للعادة، بأن كان بساطا (فان تساهلا- خ ل) مثلا إذا كانت ~~الوديعة محفوظة في البيت الذي هو حرزه، وفي البيت أهل الإنسان وأولاده، وقد يغيب PageV10P292 # .......... # عنهم للصلاة وللزيارة والضيافة، بل قد يكون الليل غائبا عنها، فيمكن ان ~~لا يضر مثله، للعادة، مع كون الأولاد والأهل أمينا، بالمعنى المتقدم، وعلى ~~تقدير التلف لم يكن ضامنا، للعادة، وعدم تكليف أكثر من ذلك، فان التكليف ~~لحفظ أمر قليل- مثل بسط عتيق (عفيق- خ) بمثل هذا التكليف الخارج عن العادة ~~بلا دليل واضح ونص- لا يخلو عن اشكال، وسد لقبول الوديعة التي هي (1) من ~~المصالح العامة العظيمة. # وكذا القول لهم: افتح باب هذا البيت الذي فيه الوديعة بحضوره وغلقه ~~وقفله، بل تسليم المفتاح إلى أمين للحفظ، بل للشك ان لا يأخذ أمتعة نفسه ~~(2) من البيت من دون ان تباشر الوديعة (ان يباشر الوديعة- خ) وان كان ظاهر ~~بعض الأمور يقتضي عدم ذلك كله، للشك والاحتياط في ذلك ان أمكن، فتأمل في ~~أمثال ما أشرنا اليه، مع أنه يمكن، ولا يبعد الضمان مع كونه جائزا، ان كان ~~ذلك سببا فقط، للتلف، مع عدم ظهور اذن ms3037 المالك بذلك، هذا. # وقال في شرح الشرائع: واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحرز، بل لا ~~بد منه من كونه محرزا عن غيره، بان لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق، ~~يد أخرى مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه، أو كون الصندوق محرزا بالقفل ~~كذلك، وكونه كبيرا لا ينقل عادة إلخ. # وأنت تعلم أن الشريك مع حضور الودعي لا يضر، وأنه إذا كان الدار فيه تاس ~~والبيت كذلك مع الصندوق، ويمكن فتح الباب وفتحه وكسره وأخذ ما فيه مما ~~ذكره- مع أنه صعب- لم يكف. PageV10P293 # ولو أهمل ضمن (1) الا ان ينهاه المالك، فيزول الضمان، لا التحريم. # ويمكن الاكتفاء بما قلناه للعادة، مع الأمانة، خصوصا إذا كان معلوم من ~~حال المودع الرضا عليه وعدم ارادة الضبط الى هذا المقدار، وعدم معرفته، بان ~~مثل هذا المقدار واجب، فتأمل. # ثم قال: لو نهاه عن العلف لعلة تقتضي النهي، كالقولنج، وشبهه، فعلفها قبل ~~زوال العلة فماتت، ضمن، لأنه مفرط. # هذا مع العلم بالعلة ظاهر، ويمكن مع الجهل، حيث قصر في التحقيق. # ثم قال العبد المودع، والأمة المودعة كالدابة في جميع الاحكام (1). # يمكن عدم النزاع هنا في وجوب الإنفاق مع النهي أيضا، لحرمة الآدمي ~~المسلم، الا ان يكون كافرا، ففيه تأمل وإيجابهم الإطعام- وان أريد قتله من ~~الحربي المسبي- يدل على ذلك هنا، بالطريق الاولى. # ثم قال: لو أودعه نخلا، الأقرب ان سقيه واجب، كما قلناه في الدابة، وهو ~~أحد وجهي الشافعية، وفي الثاني أنه لا يضمن بترك السقي، إذا لم يأمره ~~بالسقي. # فيدل على أنه يريد بالوجوب الأول الضمان أو معه الضمان. # ودليل الضمان مع الترك انه ترك لحفظ الوديعة، فإن حفظها بالسقي كالدابة، ~~أو الثوب الصوف من منع الدود، وتعريضه للريح ونحو ذلك مثل الكتب وجميع ما ~~يحتاج الى المراعاة من السقي وغيره. # وان الظاهر مع النهي عدم الوجوب لعدم الروح، كما مر وعدم الضمان أيضا ~~بالطريق الاولى. # قوله: ولو أهمل ضمن إلخ. # ظاهر أنه يصير بالتقصير ضامنا مطلقا، سواء PageV10P294 # ويقتصر على ما يعينه (1) المالك من ms3038 الحرز. # تلف بذلك التقصير أم بغيره بعد مدة، فيكون التعدي موجبا لكونه غاصبا ~~وضامنا، دائما ومطلقا، الا ان ينهى عن العلف والسقي، فيأثم، ولا يضمن، وقد ~~مر تفصيله وتحقيقه فتأمل. # قوله: ويقتصر على ما يعينه إلخ. # إشارة إلى الخامس الذي أشار إليه في التذكرة، بقوله: الخامس في المخالفة ~~في كيفية الحفظ إلخ. # قد مر انه يجب حفظ الوديعة مع تعيين طريق له على حسب العادة، والذي أفهمه ~~ان ذلك يختلف باختلاف المستودع والوديعة، إذا أودع بقرا أو غنما ممن ليس ~~شأنه حفظهما بنفسه ولا بأهله، بل إنما يحفظهما، راعيهما فالعادة جارية بأن ~~يسلمهما إلى الراعي، فطريق حفظهما ان يسلم الى راع لم يكن ظاهرا خائنا، كما ~~يسلم ماله اليه، فيكون الليل والنهار عنده. # وبالجملة كل مال يقتضي العادة تحفظه على نحو خاص لو استودع من شخص، لم ~~يكن عليه حفظه أكثر من ذلك الطريق الذي يقتضي العادة مثله، بل الظاهر أنه ~~لو أودع شيئا من شخص معين ليس من شأنه حفظه بنفسه، مثل السلطان، فيجوز له ~~الحفظ بغلمانه ووكلائه وكذا بأهله وولده ان كانوا من اهله. # ويؤيده ما قال في شرح القواعد، بعد ان نقل ان الأقرب أنه يجوز الإخراج من ~~يده للسقي بيد الغلام والصاحب مع الامانة وما قربه قريب وربما قيل، ان ~~الوجهين مخصوصان بمن يتولى ذلك بنفسه، فاما غيره فلا ضمان قطعا، ولا يخلو ~~عن وجه. # وهذا كلام حسن جدا وبالجملة إيجاب أكثر مما يقتضيه العادة والعرف مشكل بل ~~زيادة على ما يحفظ العاقل الرشيد الضابط الغير المسامح في ماله بوجه. # وحينئذ يسهل قبول الوديعة في الجملة، والا على ما يفهم [1] من ظاهر PageV10P295 # .......... # كلام الأصحاب، من جواز تسليمها للعلف والسقي أيضا الى الغلام والصاحب، ~~الا مع الأمانة أو كون الودعي معها، وان كان بعض العبارات مثل عبارة ~~الشرائع مطلقة غير مقيدة، ولكن قيدها الشارح. # وأيضا قال: أيضا، واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ، بل لا بد ~~معه من كونه محرزا عن غيره، الا بان لا ms3039 يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق ~~يد أخرى، مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه أو كون الصندوق محرزا بالقفل ~~كذلك، وكونه كبيرا لا ينقل عادة بحيث لا يمكن سرقته كذلك مقفلا، وهكذا ~~القول في الإصطبل والمراح وغيرهما. # مع اني ما فهمت كون الصندوق فقط محرزا للدراهم والثياب. # وأيضا قال في التذكرة: لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين ابنه فدفع ~~الوديعة ليضع (فيضيع- خ) في الخزانة المشتركة، فالأقرب الضمان، إلا إذا علم ~~المالك بالحال. # وقال أيضا: لا يجوز ان يضع الوديعة في مكان مشترك بينه وبين غيره، وأيضا ~~يشترطون عدم التصرف، وإمكان دخول احد سوى الودعي على البيت الذي فيه ~~الوديعة سواء في ذلك زوجته وولده والأجنبي، وأنه لا يجوز ان يكون لهم عليه ~~يد، فلا يجوز أن يخلى ساعة واحدة عندهم، مع ان الإنسان محتاج الى الخروج من ~~بيته للمعاش، وهو ظاهر. # والظاهر أنه لا كلام مع عدم كونهم أمناء أو مع عدم جواز الإيداع (1)، PageV10P296 # .......... # الرمي قاله ثلاثا (1) وجه الاستدلال ان الله تعالى أمرنا بأعداد الرمي ~~ورباط الخيل للحرب ولقاء العدو، والاعداد لذلك انما يحصل بالتعلم، والنهاية ~~في التعلم المسابقة بذلك إلخ (2). # وأنت تعلم ان لا دلالة في الآية الأولى على العقد المطلوب، وعلى تقديره ~~لا تدل على مشروعيته، فان فعلهم ليس بحجة، ومجرد عدم الإنكار لا يدل عليها، ~~فإنه ليس في وقت الفعل، وقد نقل في القرآن العزيز كثير من المنكرات بدون ~~الإنكار، وعلى تقديرها شرع من قبلنا ليس بحجة علينا. # والآية الثانية، أبعد، وهو ظاهر. # واما السنة فما روى (ما روى- خ) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: # لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (3)، والنصل يشمل النشاب، وهي للعجم، ~~والسهم، وهو للعرب، والمزاريق (4) وهي الردينيات (5) والرماح والسيوف، كل ~~ذلك من النصل واسمه صادق على الجميع واما الخف فالإبل والفيلة، واما الحافر ~~فيشمل الخيل والبغال والحمير (الى قوله): ومن طريق الخاصة قولهم (عليهم ~~السلام) PageV10P297 # فان نقل ضمن (1)، الا مع الخوف، أو الى أحرز، ولو قال: ms3040 # لا تنقلها كيف كان ضمن الا مع الخوف وان قال: وان تلفت. # كما يظهر من عدم جواز تسليم الوديعة إلى أهلها، ومع التعذر الى الحاكم، ~~ومع التعذر الى العدل، فيكون هو حينئذ ودعيا، وقد صرح بعدم جوازه عند الأهل ~~والولد والزوجة كالأجنبي، إلا عند تعذر المالك والحاكم والحاجة، مع كونهم ~~أمناء كالأجنبي، وان كان ظاهر كلامهم من جواز التسليم الى الغلام للسقي ~~والعلف مشعرا بذلك. # وكيف لا يجوز ذلك، فان عدمه يسد باب قبول الوديعة، فإن المال الذي يحتاج ~~إلى الرعي وحفظ الراعي كيف يكلف به السلطان أو رجل كبير حاكم أو من أهل ~~العلم أو العاجز عن الرعي، والحفظ في المراح، بهما، ولكن الاحتياط هو طريق ~~السلامة، والله الهادي. # واما عدم جواز تغيير ما عينه المالك من الحرز فالظاهر عدم الجواز ولو الى ~~الأحرز، وقوفا في التصرف في مال الغير بما هو مأذون فيه يقينا. # نعم لو علم بالقرائن أنه يجوز التغيير إلى المساوي بل الأدون أيضا، ان ~~علم أن غرضه من التعيين أنه أحرز أو حرز أو أباح له التصرف في ماله مطلقا، ~~وعلى أي وجه اراده، فيجوز. # وكذا إذا علم التلف فيما عينه، وحينئذ ينقل، ولا يضمن لأنه محسن ولا سبيل ~~عليه (1) ولأنه أقرب الى الحال التي هي أحسن، ويجوز بالآية بل بالعقل أيضا ~~في مال اليتيم أن الاهتمام به أكثر بالعقل والنقل (2). # قوله: فان نقل ضمن، إلخ. # يعني إذا نقل الوديعة الودعي عن الحرز PageV10P298 # .......... # الذي عينه المالك يصير بذلك ضامنا مطلقا. # والظاهر يكون آثما أيضا، ولا يخلص عنه الا بوضعه في يد المالك. # والظاهر أنه يكفى الإسقاط والاذن في التصرف بعده، أو الإعادة مرة أخرى، ~~لأن ذلك كله بمنزلة وضع يد المالك، ثم الإعطاء وقيل لا بد من الأخذ ثم ~~الإعطاء لان على اليد ما أخذت حتى تؤدى (1) على تقدير تسليم سنده وعمومه، ~~فإن ذلك بمنزلة الأداء. # الا ان يكون النقل للخوف عن التلف لو لم ينقل، فإنه حينئذ لم يضمن ولا ~~يأثم، لأنه محسن. # هذا ms3041 مع العلم بأنه يتلف لو لم ينقل، ظاهر، كعدمه مع الوهم والشك واما مع ~~الظن، فالظاهر أنه كالعلم لاشتراك الدليل، ولأن الغالب أن حكمه حكمه. # وكذا لو نقل الى الأحرز، وقد مر البحث فيه، وان الظاهر الضمان حينئذ ~~أيضا، وهو مختار ابن إدريس بل الشيخ على أيضا. # هذا إذا لم ينه، وأما إذا نهى، وقال: لا تنقلها، ضمن كيف كان، أي سواء ~~نقل الى الأحرز أم لا. # ولا يضمن حينئذ مع الخوف أيضا، فإنه لا يضمن حينئذ بوجه، وان قال: # لا تنقل، وان تلفت وان حصل الخوف على تلفها، بل علم انها تتلف مع عدم ~~النقل وسلامته بدونه لما مر. # ولكن الظاهر حينئذ الضمان بل الإثم أيضا، إلا مع العلم بالتلف مع عدمه. # والظاهر انه لم يجب النقل حينئذ للأصل، ولان المالك قد يعرض عنه، PageV10P299 # والمستودع أمين (1) لا يضمن بدون التفريط، ولا يأخذها منه قهرا. # ويجوز الحلف للظالم ويوري (2). # ولا يجب على الغير حفظه والسعي في حفظه، فكذا هنا، إذ ليس بأقل من ~~الاعراض، وهو مثل ترك النشر في الثوب واللبس الذي هما سببان لحفظ الوديعة ~~وبدونهما يتلف مع النهي، وقد مر من التذكرة، أنه مكروه في موضع، والاشكال، ~~والأقرب أنه حرام في آخر. # قوله: والمستودع أمين إلخ. # قد مر أيضا ما يدل على أنه أمين، ولا يضمن الا بفعل ما يجب تركه مثل ~~الانتفاع بالوديعة، والإيداع بغير الاذن، أو بترك ما يجب فعله، مثل ترك ~~الحفظ والمراعاة وترك السقي والعلف ونحوها. # ولا يضمن أيضا إذا أخذ من يده قهرا، إذا لم يكن هو سببا لذلك، كما لو سعى ~~الى الظالم، وقال له (1)، ثم لم يقدر على منعه، حتى أخذه قهرا، لانه مفرط ~~في الحفظ، فهو ضامن للتفريط والتقصير، والظالم أيضا للأخذ، بخلاف ما لو كان ~~الساعي غيره، فان القابض يضمن فقط، دون الساعي. # وكذا لو أخبر السارق فسرق، والظاهر انه في صورة ليس له دخل وسبب في ~~الضمان لا فرق في عدم ضمانه بين أخذ الظالم بيده من مكانه ms3042 وبين امره قهرا، ~~بان يسلمها الودعي إليه، فليس له الا مطالبة الظالم، لا (2) أنه مخير بين ~~مطالبة أيهما شاء، الا أن الودعي يرجع الى الظالم، ويستقر الضمان على ~~الظالم دونه، لأنه أمين ما ظهر منه سبب الضمان وخيانة بالفرض. # قوله: ويجوز الحلف للظالم ويورى إلخ. # يعني إذا احتاج الى اليمين بان ليس عنده مال فلان ليندفع الظالم بذلك ~~يجوز هذا الحلف وليس بمحرم، بل قد يجب، لأنه سبب للحفظ، بل هو نفس الحفظ، ~~وهو واجب، ولكن يوري في الحلف، وكذا PageV10P300 # .......... # في كل كذب، إذا ألجئ اليه بما يخرجه عن الكذب. # وينبغي ان يقصد ما يمكن إطلاق اللفظ عليه بقرينة مجازا، ان عرف وعلم، ~~والا يأتي بالكذب ويحلف عليه. # والظاهر ان لا خلاف فيه (في ذلك- خ) بين المسلمين، كالكذب واليمين ~~المنقذين، لخلاص النبي (عليه السلام) ((صلى الله عليه وآله)- خ) عن القتل ~~والأذى، بل المسلم الغير المستحق. # ولا يكون حينئذ هذا الكذب قبيحا ولا مضرا، بل يصير واجبا ونفعا محضا، لا ~~أنه قبيح وضرر، ولكن يجب ارتكاب أقل القبيحين وأخف الضررين، و(إذ- خ) لا ~~قبح ولا ضرر حينئذ، والا يلزم اجتماع القبح والحسن والضرر والنفع في شيء ~~واحد، فيلزم المدح والذم، بل الثواب والعقاب في شيء واحد شخصي، وهو محال. # ويلزم العقاب على مثل إنقاذه (عليه السلام) ((صلى الله عليه وآله)- خ) ~~والإلزام والإيجاب ثم العقاب، وهو قبيح بديهة. # ولعل من قال ذلك (1) يريد أنه باعتبار الأصل كان قبيحا، فالآن ارتكب أقل ~~القبيحين بذلك، وهو بعيد، لا يحتاج الى قول ذلك وارتكابه. # على أنه ذكر ذلك في جواب اعتراض من قال: ان الكذب قبيح لذاته فلا يمكن ~~حينئذ رده والمصير الى ان الحسن والقبح لذاته أو لأمر لازم لهما، كما يريد ~~المجيب. # ومن هذا ظهر ان المذهب الحق في الحسن والقبح العقليين جواز استنادهما PageV10P301 # ولا يصح وديعة غير العاقل (1)، فيضمن (2) القابض، ولا يبرأ بالرد اليه، ~~وان كان مميزا. # ولو أودع لم يضمن بالتفريط. # ويجوز السفر بها (3) مع خوف الإقامة بها ولو ظهرت امارة الخوف ms3043 في السفر ~~لم يجز. # الى الوجوه والاعتبارات، كما قيل في لطم اليتيم، والا يلزم عدم جواز ~~النسخ (1)، وهو ظاهر، وتمام تحقيقه في الأصول. # قوله: ولا يصح وديعة غير العاقل إلخ. # بل غير الرشيد أيضا، وقد مر تحقيقه، وأنه يجب حينئذ تسليم الوديعة إلى ~~الولي، وأنه لا يصح وضع الوديعة أيضا عند غير العاقل الرشيد، وأنه لو تلف ~~عنده لم يضمن، الا أن يكون مميزا عاقلا، وأتلف، فيمكن ضمانه، وهو مختار ~~التذكرة والشيخ علي، فتأمل. # قوله: ولو أودع لم يضمن إلخ. # أي لو أودع غير العاقل لم يضمن بالتفريط، فقيد (بالتفريط) مشعر بأنه يضمن ~~بالإتلاف، وصرح به في التذكرة، وقد مر تفصيله. # قوله: ويجوز السفر بها إلخ. # يعني يجوز للودعي السفر (مع خوف تلفها بالإقامة بها، وهو ظاهر، وبدونه ~~أيضا- خ)، للأصل، ولان المنع ضرر منفي. # والظاهر أنه غير مقيد بالضرورة والحاجة، لذلك (2). # ويحتمل التقييد بها وبعدم إمكان تسليمها الى المالك ووكيله، (والحاكم بل ~~الثقة- خ)، لأنه يستلزم إما السفر بها أو الإيداع مع تعذر التسليم، وكلاهما ~~لا يجوز اختيارا بغير اذن المالك، صرح به في شرح القواعد، ولكن قال: ~~(الحاجة) (3)، لم PageV10P302 # .......... # أجد أي شيء، يراد بها في كلامهم. # ويفهم من التذكرة، أن السفر بالوديعة ليست بحاجة، ويفهم من شرح القواعد ~~أنه حاجة. # ويمكن ان يحال الى العرف كغيرها من الأمور التي لا تعيين لها في الشرع، ~~فلو كان ضرورة وحاجة لا يرتكب منها عرفا للوديعة، يودع، والا فلا. # والسفر الواجب (1) بأصل الشرع للحج والنذر والنفقة وأداء الدين وتحصيل ~~العلوم الواجب وهو ضروري ومحل حاجة. # وإذا أراد السفر فلا يجوز ان يسافر بها، فلا بد ان يسلمها الى المالك أو ~~وكيله، فان تعذر فالى الحاكم. # قال في التذكرة: يجب عليه قبولها، لأنه موضوع للمصالح. # قال في القواعد: والأقرب وجوب القبض على الحاكم، قال في شرحه: # أي إذا جاء بالوديعة المستودع عند ارادة السفر والحاجة وجب عليه القبض ~~ووجه القرب أنه منصوب للمصالح، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من ~~نصبه، وهو الأصح ms3044 ويحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة (2). # الظاهر أنهم يريدون الوجوب العيني، والا فالكفائي على كل احد، لا خصوصية ~~له بالحاكم. # وفي كون الحاكم منصوبا لمثل هذه المصلحة منع، ودفعه (رفعه- خ) بالدليل ~~غير ظاهر. بل هو منصوب للحكم والقضاء، ويمكن لحفظ ما يتلف من مال الأطفال ~~والغياب أيضا، إذا لم يوجد من يحفظه، وهنا يمكنه الحفظ بنفسه بعدم PageV10P303 # .......... # السفر، الا أن يكون ضروريا، وبالإيداع عند ثقة. # نعم لو تعذر تعين عليه، كما لو تعذر غير ثقة وحده (واحدة- خ) يجب عليه ~~عندهم عينا، وان لم يكن حاكما، فلا فرق، فكون الاحتمال ضعيفا، محل التأمل. # ثم قال في القواعد: وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين و(أو- خ) الغصب ~~اليه، قال الشارح: ولا يتقيد (1) هذا بإرادة السفر بالنسبة ولا لحصول ~~الحاجة بالنسبة إلى الغاصب، لأن يده يد عدوان، وينبغي ان يكون في المديون ~~ذلك، لان براءة الذمة أمر مطلوب، والمراد بقوله: وكذا إلخ، المساواة بينهما ~~وبين المستودع في وجوب القبول على الحاكم، إذا حملا المال اليه، ويحتمل عدم ~~وجوب القبول، نظرا الى أن البقاء في يد الغاصب أعود على المالك، لكونه ~~مضمونا في يده، وكذا المديون، لان الدين في ذمته (2). # ولا شك أنه أحوط، لو لم يكن معارضا (3) والظاهر ان ليس المراد بوجوب قبضه ~~وقبوله، أعم من ان يقبض بنفسه ليصير (فيصير- خ) هو بنفسه الودعي، أو يعين ~~له أمينا يقبض بحكمه، لا بوكالته، فصار ذلك الأمين ودعيا، لا الحاكم، لان ~~الحاكم لها (4) مشاغل، وأمثال هذه الأمور كثيرة، فلا ينبغي تكليفه بنفسه، ~~لأنه قد يؤل الى العجز وتعطيله عن سائر الأشغال، فتأمل، فإن تعذر الحاكم ~~بوجه يودعه من ثقة لا غير. # أما جواز الإيداع فكأنه للإجماع ودفع الحرج في الجملة، وأما عدمه عند ~~غيره فكأنه للإجماع أيضا، وما رأيت فيهما خلافا، أو لأنه غير مأذون له من ~~المالك، ولا من الشارع لعدم الوثوق بالحفظ، فيصير المال في معرض التلف، ~~وحينئذ يجوز له PageV10P304 # .......... # ان يسافر بها، بل يجب مع أمن الطريق. # وكذا يجوز السفر بها مع خوف ms3045 التلف في الإقامة بها، يعني إذا كان مع ~~الإقامة بالوديعة خوف تلفها، يجوز السفر بها، ويمكن إيجابه حينئذ فإنه حفظ، ~~والحفظ واجب، ويمكن عدمه، لأنه مشقة زائدة، الأصل عدم وجوبها. # هذا إذا لم يكن في السر خوف، وأما إذا كان مشتركا مطلقا مع التساوي ~~وعدمه، ويحتمل مع التساوي أو الرجحان لا يجوز السفر بها واليه أشار بقوله: ~~(ويجوز السفر إلخ). # وقال في شرح القواعد، ثم الذي يراد بالسفر هنا لم أقف على تحديد، ~~والمتبادر منه شرعا قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد الا بالخروج إلى ~~مسافة، وهو مشكل، لأنه متى خرج المستودع من بلد الوديعة على وجه لا يعد في ~~يده عرفا، يجب ان يقال أنه ضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده فقصر في حفظها ~~فيضمن، وينبغي الجزم بان تردده في البلد وحوله في المواضع التي لا يعد ~~الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعه عنه كالبساتين ونحوها، لا ~~يجب معه رد الوديعة، وتعذر المالك والحاكم والثقة يكفي فيه لزوم المشقة ~~الكثيرة التي يعد ذلك معها في العادة متعذرا، وإذا لم يجد واحدا من المالك ~~والحاكم والثقة لم يجز له السفر بها، ولا تركها في غير يد الثقة. # لكن يلوح من عبارة التذكرة انه إذا التزم خطر الضمان يجوز له السفر بها ~~حيث خيره بين أمرين إما تأخير السفر أو التزام الضمان. # هذا كله إذا لم يكن السفر ضروريا، ومع الضرورة وفقد الجميع يسافر بها ولا ~~ضمان، إذ لا ضرر ولا ضرار. # ونقل في التذكرة على ذلك الإجماع (1). PageV10P305 # .......... # واعلم أنه ليس في الآيات والاخبار ما يمنع السفر بالوديعة، ولا عدم السفر ~~للودعي الا بان يسلمها الى المالك أو الحاكم أو يودعه عند ثقة، حتى يجب ~~علينا تحقيق السفر، بل هو كلام الفقهاء بل فقهاء العامة، ثم قاله الأصحاب أيضا. # والذي علم، أنه يجب حفظها على ما يقتضيه العرف والعادة حفظ ذلك الشيء عن ~~مثل هذا الشخص، كما أشرنا إليه، فيجوز له فعل كل شيء ما لم يكن تركا ms3046 للحفظ ~~عرفا، ولا يجب الكون عندها، بعد وضعها في الحرز. # قال في التذكرة: لو كان الحرز خارجا عن داره التي يأوي إليها، وكان لا ~~يلاحظه، فان كان يشاركه غيره ضمن، والا فلا. # فتأمل فيه، فإذا كان السفر والخروج من بلدها بحيث لا يقال عرفا انه حافظ ~~لها، فلا يجوز الخروج عنها الى ذلك الحد، والا جاز وكذا كونها معه خارجا ~~الى الصحراء لا عمارة فيها، وفيها الإنسان، ويحتمل وجود احد فيه يأخذ ~~الوديعة عنها عرفا، وقد يتفاوت ذلك في الوديعة والودعي والخروج والإقامة، ~~فإن الظاهر ان الخروج من بلدها مع كونها محفوظا (1) في حرزها، مع عدم إمكان ~~دخول أحد في تلك الدار غير الشخص الذي يحفظ الدار مع إمكان تلفه من جهته ~~و(أو- خ) من غيره أيضا، لا مانع من الخروج، الا أنه لا بد من الوصية ~~والاعلام حتى ان مات لم يفت مال الناس ولم يصر إرثا، وكذا الخروج بها الى ~~موضع لا يمكن (2) التلف فيه عادة فلا يصير اليه. # وفي البلد والخارج أيضا مع الشرط المذكور وبدونه وكونه في معرض التلف مع ~~كونه في حرز، بأن يجيء احد يهتك الحرز، ويخرجه قهرا وجهرا أو سرا، إذا لم ~~يكن الودعي، لا يجوز له الخروج الى الخارج، إذا كان موجبا لذلك، وكذلك الأخذ PageV10P306 # .......... # معه، فلا فرق بين البساتين والبلد والخارج، فتأمل، فإن الفرض ذلك على ~~الظاهر، لأنه لما كان الغالب الخطر في السفر دون الحضر، قالوا ذلك، فتأمل. # ولا بد في جواز السفر مع الضمان حصول الغرض في الجملة من الجانبين مهما أمكن. # ولكن ينبغي ان لا يكون شيئا يتعلق الغرض الكلي بعينه، لا بقيمته، مثل ~~جارية نفيسة أو قوس كذلك، وبالجملة كل ما يكون حفظا والمال في الحرز، يجوز ~~فعله للودعي، وربما يكون كون غيره عند الوديعة في حرز احفظ لها، بان يكون ~~غيره شجاعا يخاف منه الناس والحرامية، والسراق، ودون الودعي العدل، مع عدم ~~تسلط الغير على الودعي معه والأمر من جانبه من التصرف في الوديعة. # وكذا إذا كان ms3047 السفر بها احفظ من عدمه، وكونه عند الوديعة، بأن يكون سفرا ~~معلوم الأمن، وكون المسافرين كلهم أمناء شجاع من أمن الطريق، بخلاف البلد، ~~فإنهم لو سافر هؤلاء، وبقي السراق، ولا يقدر الودعي مقاومتهم، مع كون المال ~~في الحرز، فينبغي ان يجعل الضابطة هو الحفظ والحرز بنظره وعلمه، ومع ذلك لا ~~يبعد كون ذلك مع الضمان بالشرط المذكور فتأمل. # ويتفاوت بالنظر الى المالك المودع أيضا، وقد مر الى الكل اشارة فتذكر. # ومما يؤيد ان نظرهم الى ما قلناه، أنهم قالوا: حرز الدراهم هو الصندوق، ~~مع انا نجد ان الدفن اولى له حرزا. # وقد نبهوا أيضا على ذلك، حيث قالوا: لو أراد السفر فدفنها ضمن، الا أن ~~يخاف المعاجلة، أي معاجلة السراق إلى الوديعة، أو معاجلة الرفقاء في السفر ~~عن الودعي، والأول أظهر. # وقالوا: هذا إذا لم يعلم أحدا، وأما إذا أعلم ثقة وكان ساكنا في الموضع PageV10P307 # ولو أنكر الوديعة (1)- أو ادعى التلف، أو الرد على اشكال، أو عدم التفريط ~~أو قدر القيمة- فالقول قوله مع اليمين. # ولا يبرأ لو فرط (2) بالرد الى الحرز. # الذي دفن فيه الدراهم، بحيث يكون يده عليه وتعذر الحاكم والثقة معه بعد ~~المالك، جاز من غير ضمان، لأنه كالإيداع. # وهذا دليل على كون الدفن حرزا، وهو ظاهر، ولكن ينبغي ان يكون شيئا لا ~~يفسده الدفن، كالدراهم، وهو ظاهر. # قوله: ولو أنكر الوديعة إلخ. # الظاهر ان لا إشكال في أن القول قوله، إذا أنكر الوديعة، لأنه منكر محض، ~~وكذا القول قوله في التلف، سواء كان ادعى بسبب ظاهر أو خفي، لأنه أمين في ~~الآية والاخبار بل الإجماع (1). # والظاهر ان لا خلاف فيه أيضا،- وان كان خلاف الأصل- للآية والاخبار ~~وسيجيء بعضها في العارية أيضا. # ولأنه لو لم يكن كذلك ينسد باب قبول الوديعة، ففي ذلك حكمة بالغة. # وانما الإشكال المذكور في كون القول قوله في الرد، فإن أصل العدم- مع عدم ~~الإجماع هنا- دليل العدم، بل يكون عليه البينة وعلى المالك اليمين بعدم الأخذ. # ولكن الأكثر وظاهر الآية بأنه أمين، والاخبار كذلك، وبأنه ms3048 ليس بضمان (2) ~~و(3) يؤيد الأول فتأمل. # قوله: ولا يبرأ لو فرط إلخ. # أي لو فرط في الوديعة، بأن ترك ما يجب، ويوجب الضمان، أو فعل ما يحرم ~~كذلك، ضمن وأثم، ومثل ان أخرجه من الحرز PageV10P308 # ويبرأ بالرد (1) الى المالك، أو وكيله أو الحاكم مع الحاجة، أو الى ثقة ~~معها، إذا فقد الحاكم. # ولو دفعها الى الثقة (2) مع قدرته عليه، أو على المالك، ضمن. # الذي عينه المالك لا بسبب، بل عدوان أو بقصد الخيانة، لا يبرأ من ذلك الا ~~بالرد الى الحرز التام الذي لا قصور فيه بوجه ما، لأنه ضمن، والأصل بقائه. # وقد مر تفصيله، وأنه يبرأ بالتسليم الى المالك أو الوكيل، ومع عدمهما الى ~~الحاكم، ومع عدمه إلى الثقة. # وقد مر أنه يبرأ بالإسقاط والإيداع ثانيا، والاذن في الحفظ، واختاره في ~~التذكرة وفي القواعد وغيرهما، وأنه أحوط. # قوله: ويبرأ بالرد إلخ. # يحتمل ان يكون من تتمة ما سبقه، وان يكون أول المسألة، وهو الأظهر، وقد ~~مر تفصيله. # قوله: ولو دفعها الى الثقة إلخ. # أي لو خالف الترتيب السابق، بأن أعطى الحاكم مع إمكان المالك أو وكيله، ~~ضمن مع الحاجة وعدمها، وكذا إلى الثقة، وكذا لو أعطاها مع إمكان الحاكم أو ~~المالك أو الوكيل، ضمن، قد مر الكل. # وهذا إشارة إلى السبب الثاني الموجب للضمان، وهو الإيداع الذي ذكره في ~~التذكرة. # قال: إذا أودع المستودع الوديعة غيره، فان كان باذن المالك فلا ضمان عليه ~~إجماعا، لانتفاء العدوان، وان لم يكن باذن المالك، فلا يخلو ان يودع من غير ~~عذر أو بعذر (لعذر- خ)، فإن أودع من غير عذر ضمن إجماعا، لأن المالك لم يرض ~~بيد غيره وأمانته، ولا فرق في ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيا ~~عند علمائنا اجمع إلخ (1). PageV10P309 # .......... # وكأن السفر المطلق عذر مما يفهم من كلامهم أنهم (1) لا يشترطون في السفر ~~الحاجة والضرورة، بل يجوزون السفر، فيودع حينئذ. # وان المراد إذا لم يدل لفظ أو قرينة على جواز وضعها عند غيره، بل يحفظها ~~بنفسه فقط، كما ms3049 دل عليه قوله: (لان المالك لم يرض) فلو فهم رضاه بأي شيء ~~كان، كما إذا أودع دواب عند امرأة غير برزة مستورة، فإنه ظاهر جواز حفظها ~~بغيرها ممن ترضى تلك المرأة، فإن المرأة ما تقدر ان تحفظها وترعاها وتسقيها ~~وتعلفها بنفسها، وهو ظاهر. # واما الإيداع عند الغير بان يقلع نفسه عن الوديعة بالكلية ويكون الغير، ~~الودعي، فمعلوم أنه لا يجوز ما لم يأذن المالك، فتأمل. # وأيضا إذا أودعه من الغير، فتلف، ضمن الدافع والمدفوع اليه، فله ان يرجع ~~على أيهما شاء، ولكن لو رجع على الأول لم يرجع على الثاني، بخلاف العكس. # وهذا مع جهل الثاني لا بأس به، ومع علمه كالغاصب، على أنه قد يناقش في ~~الأول في الرجوع الى الثاني مطلقا (2)، فتأمل. # وقال أيضا لو عزم الودعي على السفر كان له ذلك، ولم يلزم المقام لحفظ ~~الوديعة، لأنه يتبرع (متبرع- خ) بإمساكها إلخ. # كأنه يريد: مع إمكان الدفع الى المالك أو الوكيل أو الحاكم أو الثقة ~~بالترتيب المتقدم. # كأنه لا خلاف فيه، والا فيشكل السفر بها وبدونها. # وأيضا قال: إنه يجب قبول الوديعة كفائيا، فيكون متبرعا. PageV10P310 # ولو أراد السفر، فدفنها (1) ضمن، الا مع خوف المسارعة. # وكأنه لما كان كفائيا كان متبرعا، فتأمل. # وقال: ان سافر بها مع إمكان دفعها الى احد المذكورين بالترتيب، ضمن عند ~~علمائنا اجمع، سواء كان السفر مخوفا أو أمنا (فتأمل- خ). # وقال أيضا: إذا سافر بها مع الاضطرار، بان يضطر الى السفر، وليس في البلد ~~حاكم ولا ثقة، ولم يجد المالك ولا وكيله، أو اتفق الجلاء لأهل البلد أو وقع ~~حريق أو غارة أو نهب، ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العدل، سافر ~~بها، ولا ضمان عليه إجماعا. # قوله: ولو أراد السفر فدفنها إلخ. # قد مر شرحه، قال في التذكرة، لو عزم المستودع على السفر، فدفن الوديعة، ~~ثم سافر ضمنها، ان كان قد دفن في غير حرز، وان دفنها في منزله في حرز، ولم ~~يعلم بها أحدا، ضمنها أيضا (1)، لأنه ربما هلك في سفره ms3050 فلا يصل صاحبها ~~إليها، وان اعلم بها غيره، فان كان غير أمين ضمن أيضا، لأنه قد زادها ~~تضيعا، وان كان أمينا، فان لم يكن ساكنا في الموضع ضمنها، لأنه لم يودعها ~~عنده، وان كان ساكنا في الموضع، فان كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز، ~~لأن الموضع وما فيه، في يد الأمين والاعلام (فالاعلام- خ) كالإيداع، وهو ~~أظهر وجهي الشافعية، والثاني أنه يضمن، لأنه إعلام لا إيداع، وان كان مع ~~القدرة على صاحبها أو وكيله (2) ضمن، وان كان مع القدرة على الحاكم فعلى ~~الوجهين السابقين (3). # والوجه الثاني للشافعي يرى أوجه، لأن الإيداع يستلزم إيجاب الحفظ ~~والقبول، على ما قالوه، بخلاف الإعلام، إذ حينئذ غير معلوم وجوب الحفظ ~~وقبوله، PageV10P311 # .......... # الا ان يدل قرينة على ان المراد من العلام الإيداع، وفهم وقبل (1). # أو (و- خ) قيل ان السكون في الحرز (2) مع العلم بما فيه مستلزم لليد ~~عليه، فدخل في يده، فيجب، عليه الحفظ، مع أنه لا يحتاج الى حفظ كثير، ~~وحينئذ لا وجه للثاني، فتأمل. # وأيضا عبارة التذكرة هنا خالية عن استثناء خوف المسارعة، فلا فرق بين ~~صورة خوف معاجلة السراق الى سرقتها أو معاجلة الرفقة (3) إلى السفر، فيلزم ~~كون الودعي بلا رفيق، مع اضطراره الى السفر وعدمها (عدمها- خ) وان كانت ~~عبارة المصنف خالية عن الضرورة والحاجة الى السفر. # الا ان يقال في صورة الخوف إذا ترك الإعلام، أو كون الدفع في الحرز أو ~~مسكن الذي أعلمه لا يضمن، أو كان هناك مالك أو وكيله أو الحاكم أو الأمين (4). # الا ان يقال لخوف المعاجلة، ترك ذلك كله، ودفن، فلا يضمن حينئذ، الا ان ~~يتمكن من الاعلام وغيره مما شرط لعدم الضمان، ثم ترك، فيضمن، فتأمل. # قال في التذكرة: بعد ما تقدم- وإذا دفن الوديعة في غير حرز عند ارادة ~~السفر ضمن، على ما تقدم، الا ان يخاف عليها المعاجلة، وكذا يضمن (5) لو ~~دفنها في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلم أمينا حيث لا يجوز الإيداع عند ~~الأمين (6). PageV10P312 # ولو ادعى الاذن في الدفع (1) الى غير ms3051 المالك. # ولا يخفى ان المتبادر من هذه العبارة ان المراد بالمعاجلة معاجلة السراق ~~عليها، كما فهم الشيخ علي، وان المراد بقوله: (وكذا يضمن إلخ) إلا مع خوف ~~المعاجلة، فتأمل. # ثم قال: كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر، كذا يجوز لسائر الأعذار، كما ~~وقع في البقعة حريق- الى قوله- أو أشرف الحرز على الخراب، ولم يجد حرزا ~~ينقلها اليه، ثم قال: لو أودعه حالة السفر فسافر بها، أو كان المستودع ~~منتجعا فانتجع بها، فلا ضمان، لان المالك رضى به حيث أودعه، فكان له ادامة ~~السفر والسير بالوديعة (1). # قال في القاموس المنتجع المنزل في طلب الكلاء، ظاهرها يعم كل سفر، ~~والدليل لا يدل الا على السفر الذي سلمه (يسلمه- خ) فيه، فافهم (2). # قوله: ولو ادعى الاذن في الدفع إلخ. # يعني إذا ادعى المستودع ان المالك اذن له في الإيداع والتسليم الى غيره، ~~وأنكره المالك، فالقول قول المالك، وضمن المستودع. # وينبغي كون ذلك مع يمين المالك، للأصل، ولان المالك منكر، والمستودع مدع، ~~وقد ثبت على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين. # ويحتمل كون القول قول المستودع بالأدلة السابقة الدالة على كونه أمينا، ~~لكون القول قوله في الرد اليه والى وكيله، ومختار المصنف الأول الذي هو ~~الأظهر. # وهذا إشارة الى أن أحد أسباب الضمان هو الإيداع بغير اذنه، وقد مر ~~تفصيله. PageV10P313 # أو أنكرها فقامت (1) عليه البينة، وادعى التلف. # أو أخر الإحراز مع المكنة (2). # (1) قوله: أو أنكرها فقامت إلخ. إشارة إلى أن أحد أسباب الضمان هو إنكار ~~الوديعة وجحودها، فإنه بذلك يصير خائنا فخرج عن الامانة فصار ضامنا، فإذا ~~ادعى عليه الوديعة، فأنكرها، ثم اثبت عليه بالبينة الشرعية، فادعى التلف، ~~ضمن، لأنه خائن، فلا يسمع دعوى المستودع بالتلف مع البينة وعدمها. # وكأنه نقل عن ابن الجنيد في شرح القواعد القول بقبول دعواه (دعواها- خ) ~~بدون البينة أيضا، لاحتمال كون الإنكار لنسيان وسهو، ونحوه. # وعن المصنف (1) القول بأنه ان طلب اليمين عن (على- خ) الغريم له ذلك، قيل ~~لأنه ان لم يحلف ينفع المستودع، فيكلف به، ورضى به الشيخ علي أيضا. # ولا ms3052 يبعد السماع (2)، للأصل والامانة وعدم ثبوت الضمان والخيانة بالكلية، ~~خصوصا إذا أظهر (ظهر- خ) وجها (وجه- خ) لإنكاره معقولا (معقول- خ) فتأمل. # هذا إذا كان الجحود بلفظ الإنكار للوديعة، واما إذا كان بمثل قوله: # لا يلزمني رد شيء إليك، ثم اثبت (عليه- خ) الوديعة، فادعى التلف، يسمع ~~قوله بلا بينة، وهو ظاهر. # قوله: أو أخر الإحراز مع المكنة إلخ. # هذا أيضا إشارة إلى سبب الضمان وهو التأخير في الإحراز مع المكنة، أي إذا ~~أخر الإحراز مع القدرة على التعجيل. # الظاهر ان المراد التأخير زائدا على المتعارف، وأما إذا كان تأخيرا قليلا ~~في الجملة، على الوجه المتعارف، فليس بموجب للضمان، بخلاف التأخير الخارج عن PageV10P314 # أو سلم الى زوجته (1). # أو أخر دفعها مع الطلب، والإمكان (2). # العادة، فإنه موجب للضمان. # قوله: أو سلم إلى زوجته إلخ. # إشارة إلى أن الإيداع بغير اذن المالك موجب للضمان، وان كان قريب الودعي، ~~مثل زوجته أو ولده. # إشارة إلى رد بعض العامة من أنه إذا كان قريب الإنسان مثل الزوجة والولد ~~وكان ثقة، فليس الإيداع موجبا للضمان. # وقال في التذكرة: فإن أودع من غير عذر ضمن إجماعا، ولا فرق بين ان يكون ~~ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيا، عند علمائنا أجمع، وصرح في ~~موضع آخر من التذكرة والقواعد أيضا بالإيداع (1) يضمن أيضا، ان دفعها الى ~~الحاكم والأمين (أيضا- خ) أي العدل من غير عذر. # وحينئذ علم أنه لا يجوز الإيداع إلى ثقة عدل بغير عذر، وذلك موجب للضمان، ~~وقد مر تفصيله أيضا. # قوله: أو أخر دفعها مع الطلب والإمكان # ، أي كذا يضمن لو تأخر دفع الوديعة إلى المالك مع طلبها، وكذا الى وكيله. # وقد احتمل الضمان لو أخر بعد ان قال: أعطه لوكيل المالك من غير طلب ~~الوكيل. # لعل دليل الوجوب أنه حق مضيق للآدمي، والآية (2) والأخبار الدالة على ~~وجوب رد الأمانة إلى أهلها (3) والأمر للفور هنا، كأنه للإجماع، وكأنه هو ~~دليل أصل الحكم أيضا. PageV10P315 # .......... # واما دليل الضمان فكأنه الإجماع، وان التقصير موجب للضمان. # ولعل مرادهم بالتأخير هو ما ms3053 يصدق عليه ذلك، قال في القواعد: وليس استتمام ~~غرض النفس كمن كان في حمام أو على طعام عذرا قال شارحه: لأن أداء الأمانة ~~واجب مضيق، فلا يجوز التشاغل عنه بمثل هذه الأشياء، ومن ذلك صلاة النافلة ~~والفريضة، إذا لم يكن في أثنائها، ولم يتضيق الوقت، وهو الذي اختاره في آخر ~~كلامه في التذكرة، ويجب عليه الذهاب بمجرى العادة، وهذا كله إذا كان الأداء ~~ممكنا، فمتى أخر حيث لا يجوز له التأخير، ضمن (1). # هذا صريح في ان المراد بالتأخير مطلق التأخير، ولو كان قليلا، فليس ~~التأخير عرفيا، كما قيل في الشفعة وغيرها، فتأمل. # وما رأيت ما ذكره في التذكرة، وكان في نسختي بياضا، فكأنه في ذلك البياض. # وفيه دلالة على إتمام الصلاة الفريضة، لو حصل الطلب بعد الشروع مطلقا، في ~~سعة الوقت وضيقه، فإن قطع الفريضة حرام بالنص والإجماع. # وكذا يدل على عدم تحريم الشروع فيها إذا كان الوقت مضيقا لا يسع أداء ~~كلها في الوقت، الا بترك الوديعة. # ويدل أيضا على وجوب قطع النافلة مطلقا، فكأن كل ذلك للإجماع للجمع بين ~~الحقين، الصلاة في الأداء ورد الوديعة، إذ لا وقت له أداء، فتأمل. # ويدل على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقت، بل سائر العبادات المنافية ~~لرد الوديعة، بل سائر الحقوق المضيقة الفورية، كما هو مذهب المصنف، فدل على ~~أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده الخاص، فان مع سعة الوقت يجب PageV10P316 # أو فرط بطرحها (1) (فطرحها- خ) في غير الحرز، أو ترك سقي الدابة، أو نشر الثوب. # تقديم حق الآدمي مطلقا، وديعة أم لا، زمانية وغيرها، لفورية وجوب الجمع ~~بين الحقين مهما أمكن، مع عدم خروج أحدهما عن وقته فمنع (1) وجوب رد ~~الوديعة حين الشروع في الصلاة- وكذا منع وجوب سائر الحقوق الآدميين ~~المضيقة، كما فعله الشارح في كتاب الدين- بعيد، فتكون الصلاة حينئذ باطلة، ~~لأن النهي في العبادة يدل على الفساد، كما ثبت في الأصول، فثبت بطلان ~~الصلاة في سعة الوقت، مع حق الآدمي المضيق، كما هو رأى المصنف وجماعة، بل ms3054 ~~عند الشارح أيضا. # فسقط (فيسقط- خ) قول الشارح بأن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده ~~الخاص، بل ضده العام فقط (2)، وبأنه لا يسلم وجوب الرد حينئذ، إذ الصلاة ~~أيضا واجبة كالأداء، فيكون الأداء واجبا فوريا في غير وقت الصلاة مطلقا، ~~وان الصلاة مع السعة صحيحة، وكذا سائر العبادات مع المنافاة على هذا الوجه. # فكأن الشارح هنا رجع عن قوله، وقال بقول المصنف، أو ان مراده بيان رأى ~~المصنف لا رأيه، لكن ينبغي الإشارة إليه، لأنه يفهم منه فتواه، وقد مر ~~البحث في هذه المسألة (في هذا الكتاب خ) مرارا (3)، فتذكر وتأمل. # قوله: أو فرط بطرحها إلخ. # إشارة إلى سبب آخر موجب للضمان، وهو التقصير في الحفظ، اما بترك وضعها في ~~الحرز المقرر، بل وضعها في غيره، وقد مر تفصيله أيضا، واما بترك دفع ~~مهلكاته بمثل سقي الدابة وعلفها، ونشر الثوب الى الهواء، لدفع ما يفسده من ~~الدود ونحو ذلك. # وقد مر تفصيل ذلك أيضا في التذكرة، وأنه يضمن بالترك ولو مرة مطلقا PageV10P317 # أو سافر بها مع الأمن و(أو- خ) الخوف (1). # أو بعض مرة- خ) سواء تلف أو لم يتلف، وعاد الى فعل ما يجب عليه (أم لا- ~~خ)، ولأن عدم (1) التقصير مطلقا حرام وموجب للضمان بالإجماع، وإذا ضمن لم ~~يسقط بالرجوع إلى الأمانة ما لم يؤدها إلى المالك أو وكيله أو أبرأه أو ~~أودعه مرة أخرى على الأصح. # وقد مر ما ينافي ذلك أيضا، بأن قال: لو ترك السقي وعلفها مدة لا يموت ~~الدابة في تلك المدة، فماتت، لم يضمنها ان لم يكن لها جوع وعطش سابق، وأنه ~~يجب سقي الدابة وعلفها، وان نهاه المالك، فلو ترك، فعل حراما لما فيه من ~~تضييع المال المنهي عنه. # وفيه منع ظاهر، ولهذا قال: قيل في مثل هذه المسألة بعينها: لو ترك نشر ~~الثوب، فتلف، فعل مكروها. # نعم يتم قوله: وهتك حرمة الروح، لان للحيوان حرمة في نفسه يجب إحيائه لحق ~~الله تعالى، ان ثبت ذلك بالإجماع ونحوه، ثم قال، في الضمان اشكال، والأقرب ~~عدمه، وكذا ms3055 لو ترك النشر واللبس المصلح الذي يتوقف عليه الحفظ فعل حراما، ~~وصار ضامنا، الا ان ينهاه المالك، فاستشكل في الضمان وأفتى بالتحريم في بحث ~~الانتفاع (وبالكراهة- خ) في دفع المهلكات (2). # والظاهر الكراهة مع عدم الضمان، لعدم الدليل، والأصل، وقد مر مفصلا. # قوله: أو سافر مع الأمن والخوف إلخ. # أي لو سافر بالوديعة ضمن وعصى، سواء كان في السفر خوف أم لا، بل يكون ~~أمنا، فإن مجرد السفر بها تقصير PageV10P318 # .......... # في حفظها، لان السفر محل الحظر. # كأنه لا خلاف (عندهم- خ) في ذلك، وفي التذكرة: في الحديث ان المسافر ~~ومتاعه لعلى فلت: الا ما وقى الله. # كأنه من طريق العامة (1). # قال في التذكرة: ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر ان يسافر بالوديعة، ~~بل يجب دفعها الى صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع، ~~وان لم يوجد، دفعها الى الحاكم، فان تعذر الحاكم دفعها الى الأمين، فإن ~~سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا اجمع، ~~سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف (2). # وقال فيها أيضا، لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام ~~لحفظ الوديعة، ولا يكلف تأخير السفر. # وقال في موضع آخر: كما يجوز الإيداع لعذر السفر، يجوز لسائر الاعذار. # والظاهر ان ذلك مع وجود من يسلمها اليه من المالك ووكيله أو الحاكم أو ~~الأمين، كما أشار إليه في التذكرة وسننقلها، ثم ذكر دفعها الى المالك أو ~~غيره بالترتيب الذي تقدم. # وقال: لو خالف الترتيب ضمن، فيحتمل ان يكون المراد هنا ان يسافر وترك، ~~وأودعها على غير ذلك الترتيب المتقدم الذي يجوز ويسقط (مسقط- خ) للضمان، ~~سواء كان في بلد الإيداع الأمن أو الخوف، والظاهر الأول. # نعم لو سافر بها مع الأمن في السفر والخوف في الحضر، أو سافر بها مع PageV10P319 # .......... # عدم من يجوز الإيداع عنده- ممن تقدم، بل يوجد غير العدل الذي قد ذكره في ~~التذكرة وغيرها: أنه لو أودع عنده، وسافر، يضمن بالإجماع، وكان مضطرا الى ~~السفر- لم يضمن أيضا (1). # قال: ms3056 لو اضطر المستودع الى السفر بالوديعة- بأن يضطر الى السفر، وليس في ~~البلد حاكم ولا ثقة، ولم يجد المالك ولا وكيله، أو اتفق جلاء لأهل البلد، ~~أو وقع حريق أو غارة أو نهب، ولم يجد المالك ولا وكيله ولا العدل- سافر ~~بها، ولا ضمان عليه إجماعا لأن حفظها حينئذ في السفر بها، والحفظ واجب، ~~فإذا لم يتم الا بالسفر بها، كان السفر بها واجبا، ولا نعلم فيه خلافا (2). # هذا فيما إذا كان السفر غير مخوف ظاهرا، اما مع الخوف ولا سيما مع الخوف ~~الراجح على خوف البلد أو المساوي لوضعها في البلد إما بدفعها أو وضعها عند ~~غير العدل، بحيث يكون له ديانة، بحيث يظن أو يعلم حفظه، إذ قد يوجد مثله كثيرا. # وبالجملة، إذا كان الدفن احفظ، لا يسافر بها، وإذا وجد من كان الوثوق ~~بحفظ الوديعة في يده أكثر من كونه في يد المستودع في السفر، لا يبعد حينئذ ~~تجويز إيداعها، بل وجوبه في بعض الأحيان، خصوصا إذا كان المستودع أيضا غير ~~عدل، وكون أمانة المستودع الثاني أكثر منه أو مساويا، أو رضى المودع بكونه ~~في يد مثله، بل أقل امانة، فالعمل بأمثال هذه القرائن، أو علم منه جواز ~~الإيداع بوجه غير بعيد بل الظاهر أنه متعين، ومقدم على السفر بها مع الخوف ~~الغالب أو المساوي، بل مطلق الخوف، فتأمل. PageV10P320 # .......... # ثم قال: أما لو عزم على السفر من غير ضرورة في وقت السلامة وأمن البلد ~~وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها، فالأقرب الضمان، لأنه ~~التزم الحفظ في الحضر، فليؤخر السفر، أو يلتزم (ليلتزم- خ) خطر الضمان، وهو ~~أحد وجهي الشافعية، والثاني أنه لا ضمان عليه، والا لزم أن ينقطع عن السفر، ~~ويتعطل فيه مصالحه، وفيه تنفير عن قبول الودائع، وشرطوا لجواز السفر بها ~~أمن الطريق، والا فيضمن، وأما عند وقوع الحريق ونحوه، فانا نقول: إذا كان ~~احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر، فله ان يسافر بها. # ولو كان الطريق أمنا فحدث خوف اقام، ولو هجم القطاع ms3057 فألقى المال في مضيقة ~~(مضيعة- خ) إخفاء له، فضاع، فعليه الضمان (1). # اعلم أنه قد علم مما تقدم من التذكرة، أنه يجوز من غير ضمان- الظاهر بلا ~~خلاف- السفر للمستودع من غير ضرورة، إذا أمكنه رد الوديعة الى أحد ممن تقدم. # وأنه لا يجوز الإيداع بغير سفر الا لعذر، ولكن العذر مجمل، كأنه المتعارف ~~الذي يعده العرف عذرا. # وكذا عدم العدول من المالك ووكيله الى الحاكم ومنه وأمينه إلى العدل مع ~~التعذر والمشقة. # والظاهر أن ذلك أيضا عرفي. # وأنه إذا لم يمكنه ذلك، فالأقرب أنه يضمن بالسفر بها، إذا لم يكن السفر ~~ضروريا. # وأنه لو التزم الضمان جاز سفره، فلا يكون عاصيا بسفره (لسفره- خ) PageV10P321 # .......... # لحصول الغرض، وهذا غير بعيد إذا لم يكن الوديعة مما يتعلق الغرض بعينها، ~~وهو ظاهر. # وحينئذ يمكن ان يجوز الإيداع وغيره من فعل أسباب الضمان مع ذلك، والا ~~فالفرق غير ظاهر. # وأن الوجه الثاني للشافعية غير بعيد، على أنه لا صراحة في أخذ الوديعة ~~بأنه يحفظها في الحضر فقط. # وأن في قوله: (وأما عند وقوع الحريق إلخ) تنبيه لما قدمناه في قوله: ~~(آنفا): # وبالجملة وقبله إلخ. # وأن قوله: (اقام)، مقيد (يقيد- خ) بالإمكان وعدم الضرر، وبما إذا كان محل ~~الإقامة أكثر حفظا أو مساويا للسفر الذي حدث فيه الخوف. # وأعلم أيضا أن المراد بالسفر الممنوع بالوديعة هو الى البر والصحراء ~~والمحل الذي ليس فيه عمارة وليس بمسكن للإنسان، كما يدل عليه عبارة ~~التذكرة. # قال: إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أخرى، فإن اتصلت ~~القريتان وكانت المنقول إليها أحرز أو ساوت الاولى في الأمن والخوف بينهما ~~(1) فالأقرب عدم الضمان، مع احتماله، لان الظاهر من الإيداع في قرينة عدم ~~رضا المالك بنقلها عنها، وان لم يتصل القريتان، فالأقرب الضمان، سواء كان ~~الطريق أمنا أو مخوفا، وهو أحد وجهي الشافعية، لأن حدوث (حصول- خ) الخوف في ~~الصحراء غير بعيد، وأظهرهما عندهم عدم الضمان مع الأمن، وثبوته لا معه، كما ~~لو لم يكن بينهما مسافة، بل اتصلت القريتان (العمارتان- خ) وقال أكثر ~~الشافعية ان كان ms3058 بين القريتين مسافة يسمى (سمى- خ) المشي فيها سفرا، ضمن ~~بالسفر بها- الى أن قال-: وهو PageV10P322 # أو لبس الثوب (1) أو ركب الدابة. # يقتضي ان السفر بالوديعة إنما يوجب الضمان بشرط طول السفر، وهو بعيد ~~عندهم، لان خطر السفر لا يتعلق بالطول والقصر إلخ (1). # وظاهرها يدل على أن حد السفر في هذا المقام- سواء كان الذي سافر بها ~~بالوديعة أو يسافر عن الوديعة- هو الخروج الى الصحراء، لا غير. # ففيما قدمناه من كلام شارح القواعد- في شرح قوله (2): ويجوز السفر بها ~~إلخ ثم ما الذي (3) يراد بالسفر هنا، لم أقف له على تحديد، والمتبادر منه ~~شرعا قصد المسافة (السفر- خ)- محل التأمل، الا ان يريد السفر الذي يجوز ان ~~يسافر عن الوديعة، ولا يجوز، ولكن قوله: (وينبغي الجزم بأن تردده في البلد، ~~وحوله إلخ) يدل على أن بحثه فيما يسافر عنها وبها أيضا، وهو على أنه قد مر ~~أن لا نص على التعليق بعدم السفر عندنا، حتى نحققه (يتحقق- خ) بل هو في ~~كلامهم. # فالضابط عندنا هو ما يخرج به عن كونه ودعيا، ومسلطا على الوديعة وحفظها، ~~والخروج بها الى الصحراء، ومحل التلف في البرية وعدم العمارة، بحيث يكون ~~محل الخطر في الجملة، كما يفهم من قول التذكرة هنا، فهو مؤيد لما ذكرناه ~~سابقا عند نقل كلام شارح القواعد، فتذكر، وتأمل. # قوله: أو لبس الثوب إلخ. # إشارة إلى سبب الضمان الذي هو الانتفاع PageV10P323 # .......... # بالوديعة، من غير اذن المالك، ولا على وجه الحفظ أو مصلحة الوديعة. # قال في التذكرة: فلو استودع ثوبا، فلبسه، أو دابة فركبها أو جارية ~~فاستخدمها، أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه، أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزين ~~به (للتزيين به- خ) لا للحفظ، فكل ذلك وما أشبهه خيانة توجب التضمين عند ~~فقهاء الإسلام، لا نعلم فيه خلافا (1). # يفهم منه أن مجرد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرف في الكتاب، وان لم ~~يفتحه، ولم يضع يده عليه، بل فتحه المالك، فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية ~~الغير في المرآة والماء وكذا الأجنبية الحرة، فتأمل، فيحتاج الى الاذن، ms3059 ولا ~~يجوز بدونه، وأنه ليس مثل الجلوس تحت ظل حائط الغير، والاستضائة بضوئه، فتأمل. # ثم قال: هذا إذا انتفى السبب المبيح للاستعمال، اما إذا وجد السبب المبيح ~~للاستعمال، لم يجب الضمان، وذلك بان يلبس الثوب الصوف الذي يفسده الدود ~~للحفظ، فان مثله (2) يجب على المستودع نشرها وتعريضها للريح، بل يجب لبسها ~~إذا لم يندفع الا بان يلبسها وتعبق (3) بها رائحة الآدمي، ولو لم يفعل ~~ففسدت، كان عليه الضمان، سواء أذن المالك أو سكت لان الحفظ واجب، ولا يتم ~~الا بالاستعمال، فيكون الاستعمال واجبا، لأن ما لا يتم الواجب المطلق الا ~~به، وكان مقدورا للمكلف، فإنه يكون واجبا، اما لو نهاه المالك عن الاستعمال ~~للحفظ، فامتنع، حتى فسدت لم يكن ضامنا، وهو أظهر قولي الشافعية، ولهم قول ~~آخر أنه يكون ضامنا، والمعتمد الأول، وهل يكون قد فعل حراما؟ اشكال، أقربه PageV10P324 # .......... # ذلك، لأن إضاعة المال منهي عنها، وعند الشافعي يكره (1). # وقد عرفت أنه قال في بحث دفع المهلكات أنه فعل مكروها، كما قال به ~~الشافعي، وان الظاهر ذلك، إذ ليس ترك حفظه مال الغير بنهيه إضاعة محرمة، ~~وهو ظاهر. # ويحتمل بعيدا ان يكون المراد، هل المالك بالنهي فعل حراما؟ اشكال أقربه ~~ذلك، وهو بعيد لفظا ومعنى، الا أنه يرتفع به التنافي بين كلاميه. # الا ان يقال: الكراهة قول الشافعية، لا قوله، كما أشار إليه هناك، ولكنه ~~بعيد، لا يحتمل كلامه ذلك، فارجع إليه، لأنه قال: ففسدت بترك اللبس أو ~~تعريض الثوب للريح كان ضامنا، سواء امره المالك، أو سكت عنه، أما لو نهاه ~~عن النشر وفعل ما يحتاج اليه الحفظ، فامتنع من ذلك حتى فسدت، فعل مكروها، ~~ولا ضمان عليه وبه قال أكثر الشافعية، ولهم وجه آخر ان الضمان عليه. # ثم قال: هذا إذا علم المستودع، اما لو لم يعلم، فان كان في صندوق أو كيس ~~مشدود ولم يعلم المالك به (2) فلا ضمان على المستودع إجماعا (3). # ويمكن ان يكون مع علمه بما في الصندوق، ولكن مع عدم علمه بان مثل ذلك ~~الشيء ms3060 يحتاج الى النشر والتعريض للهواء، بل مع علمه ونسيانه أيضا، كما مرت ~~إليه الإشارة، للأصل، وعدم صدق الخيانة والإتلاف، إذ ترك الحفظ جاهلا أو ~~ناسيا ليس بخيانة، ولا إتلاف، وهو ظاهر، فيسمع قوله فيه مع اليمين، والا ~~تعذر قبول الوديعة، فتأمل. # ثم قال: ولو احتاج حفظ الدابة المودعة (المودوعة- خ) الى ان يركبها PageV10P325 # .......... # المستودع إما ان يخرج بها الى السقي أو الرعي، وكانت لا تنقاد الا ~~بالركوب، فلا ضمان لعدم التعدي والتفريط، ولو كانت الدابة تنقاد بغير ركوب، ~~فركب ضمن الا مع عجزه عن سقيها أو رعيها بدون ركوبها، فإنه يجوز ولا ضمان (1). # وهذا صريح في جواز الإخراج للسقي والعلف، وينبغي ان يجوز الركوب مع عدم ~~العجز أيضا، ان كان الموضع بعيدا بحيث العادة تقضي بان مثل هذه المسافة لا ~~تسقى الدابة ولا تعلف الا بالركوب غالبا بل إذا كان المستودع ممن لا يتعارف ~~عدم ركوبه في مثل هذه المسافة ينبغي ان يجوز له مع عدم الضمان، وقيل في ~~موضع آخر أنه يجوز الركوب لازالة جموحها (2) للسقي. # وقال أيضا في التذكرة: إذا أخذ المستودع الدراهم المودعة عنده ليصرفها ~~الى حاجته أو أخذ الثوب ليلبسه، أو اخرج الدابة (من مكانها- خ) ليركبها، ثم ~~لم يستعمل (3) ضمن. # وكأنه ظاهر، لأن الإخراج على هذا القصد خيانة، فوضع يده على مال الغير ~~خيانة وعدوانا (4) من غير امانة، فيكون ضامنا. # اما لو نوى الأخذ خيانة، ولم يأخذ، أو نوى الاستعمال، ولم يستعمل، ففي ~~الضمان إشكال، ينشأ من أنه لم يحدث في الوديعة فعلا وقولا، فلا (فلم- خ) ~~يضمن، ومن أنه قصد الخيانة، فصار خائنا، ولا أمانة للخائن، فيكون خائنا PageV10P326 # .......... # ضامنا (1). # والظاهر العدم لما مر، والفرق بينها وبين اللقطة، حيث يضمن بقصد الخيانة ~~أنه بمجرد قصده ونيته يصير أمينا، فبمجرد ذلك يصير خائنا، فتأمل. # ثم قال: لو أخذ الوديعة من المالك بقصد (على قصد- خ) الخيانة، فالأقوى ~~الضمان، لأنها لم يقبضها على سبيل الامانة (2). # فيده يد خيانة، لا أمانة، فلا يكون أمينا، بل خائنا ضامنا، فتأمل فيه. # والفرق بينه وبين ms3061 الأخذ بقصد الامانة بمجرد نية الأمانة ظاهر. # نعم قصده بمجرد الرد الى المالك مع الطلب مثل الأول، فالظاهر عدم الضمان، ~~بل هنا أولى، ألا ان يكون طولب وأخر فيجب الضمان (3) فتأمل. # ثم قال أيضا: لو فتح رأس صندوق المالك ليأخذ ما فيه من الثوب والدرهم، ~~ولم يكن عليه قفل، ولا ختم، فالأقرب عدم الضمان، وان كسر القفل، وفض الختم ~~من الكيس، فالأقوى الضمان لما فيه، فان خرق الكيس، فان كان PageV10P327 # .......... # تحت الختم، فهو كفض الختم (1)، وان كان فوقه لم يضمن الا نقصان الخرقة (2). # الظاهر عدم الضمان في الموضعين، لما فيه من عدم التصرف فيه بخيانة، ~~وقاعدتهم أن أخذ جزء من المتصل موجب لضمان الكل، ان كان عمدا، كما سيجيء. # قيل قوله (3): ويجب ان يشهد إلخ يقتضي ضمان تمام الخرق (الخرقة- خ) فتأمل. # وقال أيضا: ان نبش المدفونة من غير تصرف فيها، مثل فض الخاتم. # وهو قريب، وكذا قريب قوله: لو حل (أحل- خ) الخيط الذي شد به رأس الكيس أو ~~ردمة الثياب (4) لم يضمن ما في الكيس والردمة، ولو فعل ذلك للأخذ، بخلاف فض ~~الختم وفتح القفل، لان القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان ~~عنه (5). # والظاهر التساوي في عدم الضمان، لما مر، الا ان يتصرف ما في الكيس أو ~~الردمة بقصد الخيانة، فتأمل. # واستشكل في الضمان لو عد المعدود أو وزنها أو ذرعها، والظاهر عدمه، لما PageV10P328 # أو خلطها بماله (1) بحيث لا يتميز، أو مزج الكيسين،. # تقدم غير مرة. # وقال أيضا: لو قال المالك ابتداء: أودعتك هذا (كذا- خ) (ابتداء- خ) فان ~~خنت (به- خ) ثم تركت الخيانة عدت أمينا (لي- خ) فخان وضمن، ثم ترك الخيانة، ~~لم تزل الخيانة، ولم يعد أمينا، وبه قال الشافعي. # لأنه إسقاط لما لم يكن، بخلاف ان خان (و- خ) صار ضامنا، و(لو- خ) قال: ~~أسقطت ضمانك، أو أذنت لك في الحفظ، أو أودعتك، ونحو ذلك، ولان الاستيمان ~~الثاني معلق (1). # وما نعرف عدم صحة الاستيمان المعلق، وإسقاط ما لم يكن، فإنه اذن بالتصرف ~~بعد الخيانة أيضا، وأدلة قبول الناس في ms3062 أموالهم تعمه (2) كما في العارية ~~التي هي مضمونة مثل الدراهم والدنانير سقط ضمانه عندنا، فتأمل. # وكذا القول قوله، لو قال: خذ هذا وديعة يوما وغير وديعة يوما، يكون وديعة ~~أبدا، مع قوله: لو قال خذ هذه وديعة يوما وعارية يوما، فهو وديعة في الأول ~~وعارية في اليوم الثاني. # قوله: أو خلطها بماله إلخ. # لعل لا خلاف عندنا فيه، قال في التذكرة: # إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجا لا يتميز أحدهما عن صاحبه- كدراهم ~~مزجها بمثلها أو دنانير مزجها بمثلها، بحيث لا تمايز (مائز- خ) بين الوديعة ~~ومال المستودع، أو مزج الحنطة بمثلها- صار ضامنا سواء كان المخلوط بها ~~دونها أو مثلها أو أزيد منها، وبه قال الشافعي، لأنه قد تصرف في الوديعة ~~تصرفا غير مشروع، وعيبها بالمزج فان PageV10P329 # أو حملها أثقل من المأذون (1)، أو أشق. # الشركة عيب، فكان عليه الضمان- الى قوله- وقال مالك: ان خلطها بمثلها أو ~~أجود منها، لم يضمن، وان خلطها بدونها ضمن إلخ (1). # وكذا لو كان عنده كيسان وديعة- ولو كان من شخص واحد- فمزج أحدهما بالآخر، ~~صار ضامنا، لأنه تصرف غير مشروع فيده يد خيانة فيضمن حينئذ. # وأيضا قد يتعلق الأغراض بالتفرد بعدم المزج، ولهذا جعل في الكيسين، قاله ~~في التذكرة. # ثم قال: وكذا لو أودعه كيسا، وكان في يده له كيس آخر امانة مجردة، فان ~~وقع عليه (إليه- خ) اتفاقا، فمزج أحدهما بالآخر، كان ضامنا أيضا، وكذا لو ~~كان الكيس الآخر في يده على سبيل الغصب من مالك الوديعة، وبالجملة على أي ~~وجه كان (2). # وفيه تأمل، إذ ليس المزج بغير الاختيار أيضا تصرفا غير مشروع، ولا تقصير ~~في الحفظ، فالضمان حينئذ محل التأمل، وسيجيء في مسألة أنه إذا أتلف ~~المستودع من المودوعة (3) جزء متصلا، أنه إن كان خطأ لم يضمن الا المقطوع، ~~فجعل الناسي والمخطئ (الخطاء- خ) معذورا، فتأمل. # قوله: أو حملها أثقل من المأذون إلخ. # يعني إذا أذن لشخص ان يحمل دابته شيئا معينا، فحملها أثقل من ذلك الشيء، ~~بأن زاد على مقداره، أو حمله أشق، ولو كان بحسب الوزن واحدا مثل ms3063 من (من- خ) ~~حديد ومن (من- خ) قطن، فان القطن أثقل وأشق لدخول الهواء، أو يكون شيئا ~~يصير به الدابة مجروحة PageV10P330 # أو فتح قفل المالك (1) وأخذ بعضها أو لا ضمن. # ولو أخذ البعض من تحت قفله (2)، ضمن المأخوذ خاصة، ولو اعاده ومزجه بحيث ~~لا يتميز، لم يبرأ، ولا يضمن الباقي، ولو أعاد بدله، ومزجه، ضمن الجميع. # مثل الجراح و(أو- خ) الحديد، وقد أذن للحنطة والشعير ونحو ذلك، فهو ضامن، ~~ولا شك في ذلك. # وهل يضمن الجميع؟ الظاهر ذلك، لأنه تعدى (تعد- خ) فلو تلف يأخذ منه تمام ~~القيمة، لا أن يقسط على المأذون وغيره. # ولو ذكر هذه في العارية لكان أولى، فإنها منها، لا من الوديعة، فتأمل. # قوله: أو فتح قفل المالك إلخ. # هذا إشارة الى ان مجرد فتح قفل المالك موجب لضمان ما في المقفول، سواء ~~أخذ شيئا أو لم يأخذ أصلا، وقد مر فيه التأمل. # وأشار الى الخلاف في التذكرة بقوله: والأقوى الضمان لما فيه من الثياب ~~والدراهم، وهو أصح وجهي الشافعية، لأنه هتك الحرز، والثاني للشافعية أنه لا ~~يضمن، لما في الصندوق والكيس، بل يضمن الختم الذي تصرف فيه، وبه قال أبو حنيفة. # تجد هذا اولى لما مر غير مرة من الأصل، وعدم تصرف وتقصير في الحفظ، وغير ~~ثابت كون هتك الحرز موجبا للضمان، ولا بد له من دليل، فتأمل. قوله (1) ضمن ~~جواب لقوله: ولو ادعى الاذن، الى هنا. # قوله: ولو أخذ البعض من تحت قفله إلخ. # لو أخذ الودعي بعضا من المودوعة- من تحت قفله بحيث ما هتك الحرز بالتصرف ~~في القفل والختم، وكذا لو أخذه من غير المقفول-، ضمن المأخوذ خاصة، لأنه ~~تصرف فيه فقط بالخيانة، PageV10P331 # .......... # فيكون ضامنا له فقط. # ولو أعاده إلى الحرز لم يبرأ من ضمانه، لان يده عليه يد خيانة، ولم يخرج ~~عنها الا بما تقدم. # ولا فرق في ذلك بين ان يمزجه مزجا لا يتميز عن غير المضمون الغير المتصرف ~~فيه، أم لا. # ولكن في صورة المزج إذا لم يوجب التصرف في الباقي تصرفا غير مأذون، ms3064 هل ~~يضمن الباقي أيضا أم لا؟ ولا شك أنه يضمن بذلك التصرف. # قال في التذكرة: وان امتزج بالباقي مزجا يرتفع (ارتفع- خ) معه الامتياز ~~فالوجه أنه كذلك لا يضمن الباقي، بل الدراهم خاصة، لأن هذا المزج (الخلط- ~~خ) كان حاصلا قبل الأخذ، وهو أصح قولي الشافعية، والثاني عليه ضمان الباقي ~~بخلطه (لخلطه- خ) المضمون بغير المضمون، فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة ~~والحال أنه أخذ منها درهم واحد وردها وخرج بالعشرة والفرض ان الكل عشرة لم ~~يلزمه الا درهم واحد، ولو تلف منها خمسة لم يلزمه الا نصف درهم (1). # وفيه دلالة على ان المزج لو كان اختيارا ليس بموجب للتصرف في الممزوج. # فتأمل، وظاهره ان لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي الغير المتصرف فيه، فتأمل. # وفي ضمان نصفه بعد تلف نصف ما في الكيس الذي أخذ واحدا منه، محل التأمل، ~~إذ الأصل عدم تلف المضمون، والأصل براءة الذمة، وعدم أخذ شيء من ماله إلا ~~باذنه، ومعلوم ان المضمون اما تلف بالكلية أو بقي بتمامه، فالحكم PageV10P332 # .......... # بالتنصيف- لعدم الامتياز والعلم- محل التأمل. # وأما لو أعاد بدل المضمون، ولم يمازجه مزجا يسلبه الامتياز وان كان لوجود ~~علامة، أو سكة لم تكن في المودوعة (1) ولم يفعل ما يوجب الضمان، فلم يضمن ~~الا ذلك الدرهم فقط، وإن مزجه ذلك المزج، فيضمن الكل، لأنه مزج مال الوديعة ~~بماله من غير اذنه، وقد مر أنه تصرف موجب للضمان. # ثم قال في التذكرة: إذا تلف بعض الوديعة، فإن كان ذلك البعض منفصلا عن ~~الباقي كالثوبين إذا أتلف (تلف- خ) أحدهما، لم يضمن الا المتلف، لان ~~العدوان انما وقع فيه، فلا يتعدى الضمان الى غيره، وان كان الإيداع واحدا ~~(أي دفعة واحدة) وان كان متصلا كالثوب الواحد يخرقه (بخرقة- خ) أو يقطع ~~(لقطع- خ) طرف العبد أو البهيمة، فإن كان عامدا في الإتلاف، فهو خائن (جان- ~~خ) على الجميع، فيضمن الكل وان كان مخطئا ضمن ما أتلفه خاصة، ولم يضمن ~~الباقي، وهو أصح وجهي الشافعية، لأنه لم يتعد في الوديعة، ولا خان فيها، ~~وانما ضمن المتلف ms3065 لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئا. # وفي الثاني لهم أنه يضمنه أيضا، ويستوي العمد والخطأ في ضمان الكل (2). # وأنت تعلم أن الظاهر ما اختاره، وأنه لا خلاف ظاهرا عندنا، وهو مؤيد لما ~~قلنا أنه لو سهى ونسي حفظ شيء مثل النشر والتعريض للريح، لم يكن ضامنا، ~~فإنه جعل النسيان هنا عذرا، فتأمل. # وأيضا قد تقدم أنه إذا خرق فوق الختم لم يضمن الا نقصان ما خرق. # فهو ليس بجيد على إطلاقه بالنسبة الى ما قال هنا من ضمان الكل PageV10P333 # ويجمع ان يشهد لو خاف الموت (1). # المتصل، ان كان الإتلاف عمدا، فتأمل، وتذكر. # قوله: ويجب ان يشهد لو خاف الموت. # من أسباب الضمان ترك الوصية الواجبة، وهي عند حضور الموت أو القتل، بمعنى ~~ظهور علامات وحصول ظن بمفارقة الروح، لخوف المرض ونحوه. # قال في التذكرة: إذا مرض المستودع مرضا مخوفا، أو حبس ليقتل، وجب عليه ~~الإيصاء بالوديعة، وان تمكن من صاحبها أو وكيله، وجب عليه ردها اليه، وان ~~لم يقدر على صاحبها ووكيله ردها الى الحاكم، ولو أودعه عند ثقة مع عدم ~~الحاكم، جاز وان كان مع القدرة عليه ضمن، وللشافعية وجهان، ولو لم يوص بها، ~~لكن سكت عنها وتركها بحالها، حتى مات، ضمن، لأنه غرر بها وعرضها للفوات، ~~فإن الورثة يقسمونها (يقتسمونه- خ) ويعتمدن على ظاهر اليد، ولا يحتسبونها ~~وديعة، ويدعونها لأنفسهم، فكان ذلك تقصيرا منه موجبا للضمان (1). # لعل دليل وجوب الإيصاء هو وجوب حفظ الوديعة- مهما أمكن- من الضياع، حتى ~~تصل إلى أهلها، وذلك بالإيصاء حينئذ وكذا أدلة وجوب الوصية على المحتضر، ~~لعله لا خلاف فيه. # وأما وجوب ردها على المالك من غير طلبه، الى آخر ما ذكره، فكأنه لخوف ~~الفوت، والإيصاء غير ظاهر أنه كاف، ويوصلها الى أهلها لاحتمال عدم وصولها ~~الى يد الوصي بسبب من الأسباب، وهلاكه في يده بتفريطه أو عدمه، ولا شك انه أحوط. # وأما الوجوب فغير ظاهر، والأصل ينفيه، مع عدم دليل واضح، وعدم افادة ما ~~تقدم، الوجوب. PageV10P334 # .......... # وكأنه لذلك رجع عنه في التذكرة بعد أسطر، وقال ms3066 في فروع الإيصاء المبحوث ~~عنه: الثالث الأقرب الاكتفاء بالوصية، وان أمكنه الرد الى المالك، لأنه ~~مستودع لا يدري متى يموت، فيستصحب الحكم، ويحتمل انه يجب عليه الرد الى ~~المالك أو وكيله عند المرض، فان تعذر أودع عند الحاكم أو اوصى اليه، كما ~~إذا عزم على السفر، وهو قول أكثر الشافعية (1). # الظاهر أنه يريد بالمرض المخوف الذي أشار إليه في أول المسألة، والا ~~فالظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب عند مطلق المرض. # وأيضا الظاهر ان يراد بعد تعذر الحاكم الإيداع عند الثقة، ثم ان تعذر ~~فالإيصاء كما ذكره، أولا، وقد تقدم مرارا مثله، إذ ليس المراد بالإيصاء هو ~~الإيداع، كما صرح هو، حيث قال: توهم بعض الناس ان المراد من الوصية بها ~~تسليمها إلى الوصي ليدفعها الى المالك، وهو الإيداع بعينه، وليس كذلك، بل ~~المراد الأمر بالرد من غير ان يخرجها من يده، فان كان والحال هذه مخير بين ~~ان يودع للحاجة وبين ان يقتصر على الاعلام والأمر بالرد، لان وقت الموت غير ~~معلوم، ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيا (2). # وهو أيضا صريح في عدم وجوب الرد عينا، فكأنه يريد به هناك تخييرا، وهو ~~بعيد جدا. # ويمكن ان يراد بالإيصاء بعد تعذر الحاكم هنا على سبيل التخيير، وهو أيضا ~~بعيد، كما لا يخفى. # وكأنه يريد بقوله (3): (كما إذا عزم على السفر) وجوب الإيداع بالترتيب ~~المتقدم مرارا، والعبارة غير ظاهرة، بل ظاهرها التخيير بين الإيداع عند الحاكم PageV10P335 # .......... # والإيصاء اليه، وقد تقدم وجوب الإيداع، فتأمل. # ولعل التقصير هنا يحصل بترك الوصية إلى أهلها، أي الذي يجوز جعله وصيا في ~~مثل رد الوديعة إلى حين الموت أو قبيله بحيث أيس عن الحيوة، وما قدر على ~~الوصية وان لم يكن مات (فات- خ). # ولكن قال في التذكرة: التقصير هنا انما يتحقق بترك الوصية إلى الموت، فلا ~~يحصل التقصير إلا إذا مات، لكن يتبين عند الموت أنه كان مقصرا من أول ما مرض. # في العبارة تأمل، على ان الكشف غير ظاهر، لما مر مرارا، وأنه على ms3067 تقدير ~~كونه من أول المرض محل التأمل، إذ الظاهر أن الوقت موسع إذا ظن البقاء مع ~~المرض، قادرا على الوصية، كما في حال الصحة. # نعم قد يتضيق بالأمارات بعده، ولكن الضابط لا يخلو من اشكال، والاحتياط واضح. # ثم معنى كونه ضامنا بالترك، أنه يحكم بكونه مضمونا في يده، فلو تلف بغير ~~تفريط في وقت الضمان- ولو قبل الموت- يكون مضمونا عليه، يؤخذ من ماله، ~~كالدين وعوض الغصب، وكذا بعد الموت وان لم يقصر الورثة في المبادرة إلى ~~إعلام المالك والرد اليه، فتلف قبله بآفة أو بإتلاف متلف أو بترديه في بئر ~~ونحوه، ويكون آثما أيضا بترك الوصية إلى أهلها. # قال في التذكرة: يجب الإيصاء إلى أمين، فإن اوصى الى غير ثقة فهو كما لم ~~يوص، ويجب عليه الضمان، لانه غرر بالوديعة، ولا يجب ان يكون أجنبيا، بل ~~يجوز ان يوصي بها الى ورثته، ويشهد عليه، صونا لها عن الإنكار، وكذا ~~الإيداع، حيث يجوز ان يودع أمينا (1). PageV10P336 # .......... # لعل المراد بضمير (عليه) الإيصاء مطلقا، فيجب الاشهاد على الإيصاء مطلقا، ~~صونا لإنكار الورثة، وعدم ثبوت الوصية. # ثم الحكم على تقدير اشتراط العدالة في الوصي مطلقا ظاهر، وهنا يكون ~~الضمان من حين الوصية الى غير العدل، وكما في ترك الاشهاد من حينه، ان كان ~~هو شرطا، كما هو الظاهر من كلامه. # ويحتمل ان يكون الضمان (من- خ) مثل الأول، لاحتمال ان يرجع ويوصي الى ~~العدل مع الاشهاد، واما على تقدير عدم اشتراطها في الجميع،- كما يشعر به ~~بعض الاخبار (1) وظاهر عدم تغيير الإيصاء في قوله @QUR@02 فمن بدله الآية ~~(2)- فلا، ووجود من يتق بدينه وأمانته في بعضها (3) يدل على اعتبار هذا ~~المقدار، لعله أقل من مرتبة العدالة، فافهم. # ويمكن ان يشترط هنا، لأنه كالإيداع، فإنه ما كان الى غير العدل جائز، ~~فكذا الإيصاء، وذلك غير بعيد، فتأمل. # وقال في التذكرة أيضا: إذا اوصى بالوديعة وجب ان يبينها ويميزها عن ~~غيرها، بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها، فلو لم يبين الجنس ولا ~~أشار إليها، بل قال: عندي وديعة، فهو ms3068 كما لم يوص، ولو ذكر الجنس، فقال ان عندي: # ثوب لفلان، ولم يصفه، فان لم يوجد في تركته جنس الثوب، فأكثر علمائنا على ~~أن المالك يضارب، فيضارب رب الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة، لتقصيره بترك ~~(بتركه- خ) البيان (4). PageV10P337 # .......... # لعل دليلهم ضعيفة النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليهم ~~السلام)، أنه كان يقول: من مات (يموت- خ) وعنده مال مضاربة، قال: ان سماه ~~بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان، فهو له، وان مات ولم يذكر، فهو أسوة ~~الغرماء (1). # ولا فرق بين مال المضاربة والوديعة في ذلك، وهو ظاهر فتأمل فيه. # ثم قال (2): بعض الشافعية، وهو ظاهر مذهبهم أيضا، وقال بعضهم لا يضمن ~~لأنها ربما تلفت قبل الموت، والوديعة أمانة، فلا يضمن بالشك، وان وجد في ~~تركته جنس الثوب فاما أن يوجد أثواب أو ثوب واحد، فان وجد أثواب، ضمن، لأنه ~~إذا لم يميز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة بغيرها، وذلك سبب موجب للضمان، ~~فكذا ما ساواه، وهو عدم تنصيصه على التخصيص، وان وجد ثوب واحد ففي تنزيل ~~كلامه عليه اشكال، قال (بعض- خ) الشافعية أنه ينزل عليه، ويدفع اليه، ومنهم ~~من أطلق القول بأنه إذا وجد جنس الثوب ضمن، ولا يدفع اليه عين الموجود، ~~واما الضمان فللتقصير بترك البيان، واما أنه لا يدفع اليه عين الموجود ~~فلاحتمال ان تكون الوديعة قد تلفت، والموجود غيرها، وهو جيد، ولهم وجه آخر، ~~أنه انما يضمن إذا قال: عندي ثوب لفلان وذكر معه ما يقتضي الضمان اما إذا ~~اقتصر عليه فلا ضمان (3). # هذا الكلام يحتاج إلى التأمل (4) إلخ فتأمل، الظاهر أنه ان عين ووجد فهو ~~لمالكه، وان لم يوجد، فالظاهر عدم الضمان، إذ قد يكون تلف بغير تفريط، الا ان PageV10P338 # ولو مات ولم توجد، أخذت (1) من التركة على اشكال. # يعلم منه كونه ضامنا له، أو قصر في هذا الوقت في عدم الإشارة إلى مكانه ~~وكونه اين وان علم وجوده، فالظاهر بقائه، فينبغي المصالحة ان لم يعلم ~~قيمته، والا القيمة، فتأمل في كلام التذكرة، وما ذكرناه. ms3069 # قوله: ولو مات ولم توجد أخذت إلخ. # كأن المراد أنه عينها ولم توجد مع عدم العلم بوجودها حال الموت بل العلم ~~بوجودها (1) في الجملة وقبله. # وحينئذ يحتمل ان تؤخذ قيمتها التي ثبتت بوجه شرعي من التركة، لأصل البقاء ~~وعدم التلف لا على وجه مضمون. # ويحتمل العدم لأصل عدم ضمان الوديعة حتى يثبت موجب الضمان، والأصل عدمه، ~~والظاهر العدم لأصل برأيه الذمة، ولأن الأمانة ثابتة فلم تثبت الخيانة، إلا ~~بثبوت موجبها، والأصل عدمه، وصون المسلم عن التقصير في مال الوديعة بترك ~~الوصية ونحوها، فتأمل. # قال في التذكرة: الذي يقتضيه النظر عدم الضمان والذي عليه فتوى أكثر ~~العلماء منا ومن الشافعية الضمان. # وقال: لو مات ولم يذكر عنده وديعة، ولكن وجد في تركته كيس مختوم أو غير ~~مختوم مكتوب عليه أنه وديعة فلان، أو وجد في جريدته أن لفلان عندي كذا وكذا ~~وديعة، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر، لأنه ربما كتبه عبثا ولهوا ~~وتلفتا (تلقينا- خ) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها، أو رد ~~الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة، ولم يمحه، وبالجملة انما يثبت كونها ~~وديعة، بأن يقر ان هذه وديعة، ثم يموت، ولا يكون متهما في إقراره عندنا، ~~ومطلقا عند جماعة من علمائنا أو يقر الورثة بأنها وديعة أو تقوم البينة ~~بذلك (2). PageV10P339 # .......... # ولكن أنت تعلم انه قد يعلم بذلك أنها وديعة، فإذا علم، يعمل به، فتأمل. # الظاهر عدم الاحتياج هنا الى اليمين مع البينة، وكذا مع إقراره، مع ~~الاحتمال، للأصل وعدم الدليل، واختصاص الرواية (1) باليمين على تقدير ~~قبولها، بالدين، وسيجيء تحقيق الأمر إنشاء الله (2). # وقال أيضا: إذا (فإذا- خ) ثبت الوديعة بأحد هذه الوجوه، وجب على الورثة ~~دفعها الى مالكها، فإن أخروا الدفع مع الإمكان ضمنوا، ولو لم يعلم صاحبها ~~بموت المستودع وجب على ورثته اعلامه ذلك، ولم يكن لهم إمساك الوديعة الى ان ~~يطلبها المالك منهم، لأن المالك لم يأمنهم عليها، وذلك كما لو أطارت الريح ~~ثوبا الى دار انسان وعلم صاحبه، فان عليه اعلامه، فان ms3070 أخر ذلك مع إمكانه ~~ضمن (3). # والاعلام جيد، ولكن الضمان مع التأخير- من غير تصرف بل بمجرد وجوده في ~~الدار بواسطة الريح ونحوه- محل التأمل. # وكذا وجوب دفعه، بل جوازه، لأنه تصرف غير مأذون، فيمكن الضمان لو تلف في ~~الطريق من غير تقصير، وكذا في جميع الودائع والعواري. # الا ان يقال ذلك مأذون شرعا، فإنه جوز رد المال الى مالكه بان يؤدي إليه ~~بنفسه أو وكيله وفيه تأمل، خصوصا مع عدم الامانة، فإنه تسليط الغير على ملك ~~الغير بغير اذن. # ويمكن جواز تسليمه الى الذي أعطاه الدافع، ولعل العرف اقتضى ان المالك ~~أذن بالبعث إليه، مع من كان، ولهذا، هو متداول بين المسلمين، من غير نكير، فتأمل. # واحتط. PageV10P340 # ويجب ردها على المالك (1)، وان كان كافرا لا غاصبا، بل يرد على المغصوب ~~منه، ولو جهله تصدق، وضمن، أو أبقاها امانة، ولا ضمان. # وقال أيضا جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصة للإيداع و(أو- خ) ~~الوصية، اما إذا لم يوجد بان مات فجأة، أو قتل غيلة، فلا ضمان لأنه لم يقصر. # ثم قال: إذا تبرم (1) المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن المستودع، ~~الا مع الحاجة. # ويمكن القاضي (2) أيضا لو كان عالما، ومذهبه عدم جواز الأخذ، ويمكن ~~الضمان مع جهله، ويخرج عن العدالة أيضا، الا ان يقال انه صغيرة، ولم يستمر ~~ويصر (3)، فيبقي الضمان. # وقال أيضا: # كبر السن ليس مثل المرض المخوف الموجب للوصية. # وقال أيضا، لو أقر المريض بالوديعة، ولا تهمة، ثم مات في الحال، فالأقرب ~~هنا على قول من منع من المحاصة (للحاصة- خ) هنا ان (إذ- خ) إقراره بأن عنده ~~أو عليه وديعة، يقتضي حصوله في الحال، فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض التلف ~~قبل الإيصاء. # والظاهر أنه كذلك مع التهمة أيضا، عند من لا يعتبر ذلك، وأنه يحتمل ان ~~يكون قوله ذلك باعتبار ما كان بحكم الاستصحاب، فلا يضمن، ولا يحاص الغرماء، فتأمل. # قوله: ويجب ردها على المالك إلخ. # دليل وجوب الرد- وان كان المالك PageV10P341 # .......... # كافرا حربيا-، عموم الآيات والاخبار العامة (1). # بل الخاصة أيضا مثل ms3071 رواية المفضل (فضيل- خ) في رد وديعة الخارجي (2) ~~ورواية أخرى في رد وديعة قاتل أمير المؤمنين (عليه السلام)(3). # وكأنه الإجماع أيضا، ولكن لم يرد المغصوب على الغاصب، بل المغصوب منه ان ~~علمه، وان جهله وآيس من علمه، يمكن إلحاقه باللقطة، كما فعله في القواعد، ~~لضعيفة حفص بن غياث، به وبغيره، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد ~~عليه؟ قال: لا يرد فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، والا كان في يده ~~بمنزلة لقطة يصيبها، فيعرفها حولا، فان جاء (أصاب- يب) صاحبها ردها عليه، ~~والا تصدق بها، فان جاء بعد ذلك، خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر ~~فله، فان اختار الغرم غرم له (4). # ويحتمل التصدق به، كما هو ظاهر المتن، على ما يدل عليه الاخبار الدالة ~~على فعل ذلك، في المال المجهول صاحبه (5)، وقد تقدم، فتأمل وتذكر. PageV10P342 # ويحلف لو طلبها الغاصب (1). # ولو مزجها الغاصب (2) بماله بحيث لا يتميز رد الجميع اليه. # لكن تلك الأدلة خالية عن الضمان، بل ظاهرها عدمه. # وحكم المصنف بالتصدق مع الضمان أو إبقائه عنده أمانة دائما، مع عدم ~~الضمان، الا بما يوجبه من التقصيرات التي تقدمت. # والضمان ضرر، وكذا إبقائه كذلك، لان حفظ الامانة- كما عرفت بحيث لا يوجب ~~الضمان والإثم- صعب ومشكل، خصوصا دائما، وهو ظاهر، فيحتمل بدون الضمان كما ~~هو ظاهر تلك الأخبار، فتأمل. # ثم ان الضمان على تقديره هل هو بمعنى أنه لو وجد صاحبه حين حياة القابض، ~~يجب رده عليه فقط أو لا، بل ضمان مثل الديون والغصب فيجب عليه رده ثم ~~الإيصاء ثم على الورثة كذلك (1)، والأول أنسب إلى الأصل، فتأمل. # قوله: ويحلف لو طلبها الغاصب. # أي لو طلب الغاصب الوديعة يحلف الودعي على عدم كونها عنده، ويورى وجوبا، ~~وقد مر مثله. # قوله: ولو مزجه (مزجها- خ) الغاصب إلخ. # أي لو مزج الغاصب المال الذي غصبه، بمال نفسه مزجا لا يتميز بالكلية، ~~وكان وديعة عند شخص وأخذه من الغاصب، قال ms3072 المصنف: يجب عليه أي على الودعي ~~أن يسلم الكل الى الغاصب. # ويحتمل الى صاحب المال، فإنه يجب تسليم مال المالك اليه، ولا يمكن الا ~~بتسليم الكل، فيجب. # وفيه تأمل فإن الذي يقتضيه النظر ان المال مشترك بينهما، فتصريف أحدهما ~~دون الآخر مشكل، وان كان غاصبا ظالما، فان الظالم لا يحل ماله لكونه ظالما، ~~وهو ظاهر، فان كان المزج بالأدنى بحيث ما بقي لمال المالك قيمة، يمكن PageV10P343 # ولو مات المالك سلمت (1) الى وارثه، فان تعدد، سلم الى الجميع أو وكيلهم، ~~ولو دفع الى البعض، ضمن حصص الباقين. # تسليمه الى الغاصب، ويجب عليه رد مال المالك مثلا أو قيمة. # ويمكن وجوب تسليمه الى الحاكم حتى يقسمه، مع رد أرش النقص على وجه لا ~~يلزم الربا، أو باعتبار القيمة، فتأمل، أو يعطيه الغاصب ويضمنه كل المال ~~مثلا أو قيمة. # وان كان بالمساوي يكون شريكا، فيقسم بينهما، وكذا بالأعلى، ويحتمل جعله ~~كالتالف، والإلزام بالعوض، فتأمل. # قال في التذكرة: فإن كان الظالم قد مزج الوديعة بما له مزجا لا يتميز لم ~~يجز للمستودع حبسها، ويجب رد الجميع الى الغاصب ويحتمل عندي، قدر (1) مال ~~اللص اليه واحتفاظ الباقي لمالكه والقسمة هنا ضرورية. # وفيه تأمل، لأنه تقسيم بغير اذن المالكين، نعم لو فعل ذلك الحاكم لتخليص ~~مال المالك لا بأس للضرورة، ان لم يكن المالك حاضرا ولم يرض الغاصب، وهذا ~~في المساوي غير بعيد، لا غير، الا ان يرضى الغاصب في الأعلى، فتأمل. # قوله: ولو مات المالك سلمت إلخ. # أي لو مات المودع يجب على المستودع ان يسلم الوديعة إلى وارثه، فان كان ~~واحدا سلمه إليه من غير حاجة الى المطالبة، فوريا، أو يعلمه بالحال على ما ~~قالوه، وقد مر مثله. مع التأمل فيه. # وان كان متعددا، سلم الى الجميع، بان يضع بأيديهم أو بيد وكيل الجميع، ~~ولا يجوز دفعها بعينها الى البعض، ولو فعل، ضمن حصص الباقين، وأثم، فان ~~رضوا بذلك فهو، والا فيأخذون نصيبهم منه (حصتهم منه- خ)، ويسلمها إليهم. PageV10P344 # ولو ادعاها اثنان، صدق (1) في التخصيص، ms3073 ولو ادعى الآخر علمه، أو ادعياه ~~مع الاشتباه حلف. # واما لو كان عوضها في ذمته يجوز له تسليم الكل الى البعض، فان رضوا، والا ~~فليأخذوا نصيبهم منه، وهو يرجع الى من سلم الكل اليه. # قوله: ولو ادعاها اثنان صدق إلخ. # أي لو ادعى كل الوديعة الواحدة اثنان وصدق المستودع في التخصيص أي تخصيص ~~(يخصص- خ) أيهما فعل قبل منه وسمع، فان ادعى الآخر الذي خصص المستودع ~~الوديعة بغيره، علمه بأنه منه لا من المصدق حلف له بنفي العلم. # وكذا لو ادعيا علمه بأنه له خاصة مع الاشتباه على المستودع حلف المستودع ~~لهما بنفي العلم بذلك، وفي الصورة الأولى يصير الوديعة للمصدق وللآخر ان ~~يدعي على من بيده ويحلفه، وفي الصورة الثانية يقسم بينهما، كما قيل بمثل ~~ذلك فيما تقدم، وسيجيء أيضا. # ويحتمل القرعة أيضا وإحلاف من خرج اسمه بالفرعة، وإعطاء الوديعة. # ولعل الأول أولى لعموم الخبر الدال على التقسيم في مثله، فتذكر. # ويمكن انتزاعها من يد الودعي، لأنه بإقراره أنه لأحدهما لا غير،- الا أنه ~~لم يعرف العين-، فيسلم إليهما جميعا. # ويمكن كون ذلك بأمر الحاكم، ويحتمل إبقائها بيده لاستصحاب ثبوت أمانته. # ثم ان حكم (2) بنكول يمينه في الصورتين، وكذا يمين أحدهما ان توجه اليه ~~ذلك، وكذا بينته ظاهر كما علم في محله وسيجيء، فتأمل. # اعلم أنه إذا ضمن الوديعة بسبب موجب للضمان- فيحكم أنه إذا ضمن PageV10P345 # .......... # لم يتخلص منه الا بالتسليم أو الإيداع ثانيا، أو إسقاط الضمان على ~~الاحتمال. # تصير يده يد عدوان، فلا يجوز كون الوديعة عنده حينئذ بل يجب الرد أو ~~الاعلام على ما قالوا في الأمانات الشرعية. # وأنه إذا أودعه في السوق أو الطريق، وقال: احفظه في بيتك، وجب عليه ~~المبادرة الى البيت، والإحراز فيه، فان أخر من غير عذر ضمن، ولو كان لعذر ~~فلا ضمان، قاله في التذكرة. # وقال أيضا: لو أودعها في البيت: وقال: احفظه (احفظ هذه الوديعة- خ) في ~~البيت (في بيتك- خ) فجعلها في ثيابه فخرج بها ضمن سواء ربطها واحكم شدها أو ~~لا، ولو ربطها في ms3074 كمه ولم يخرج بها مع إمكان وضعها في الصندوق ونحوه ضمن ~~(1) فيلزمه حينئذ الإعلام أو الرد، فتأمل. # ثم قال ولو كان لعذر فتح (2) قفل الصندوق، لم يضمن، ولو أودعه في البيت ~~ولم يقل له احفظه في البيت فخرج بها مربوطا في ثيابه احتمل عدم الضمان، ~~لأنه أحرز عليها بالربط والشد، وذلك حرز مثله (مثلها- خ) ولم ينص المودع ~~على حرز بعينه. # وفيه تأمل، لأنه قد قرر من قبل ان حرز الدراهم، الصندوق، فكأنه يريد ~~بذلك، إذا أمر بالحفظ في البيت فالصندوق هو حرزه فتأمل. PageV10P346 ### ||| [المقصد الثامن في العارية] # «المقصد الثامن في العارية»(1)وهي جائزة من الطرفين (1). # المقصد الثامن في العارية # قوله: وهي جائزة من الطرفين إلخ. # قال في التذكرة: العارية بتشديد الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من ~~أعيان المال على جهة التبرع، وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار، لان ~~طلبها عار، قاله (قال- خ) صاحب الصحاح،- الى قوله-: وقال الخطابي في غريبه: ~~ان لغة العالية (الغالبة- خ) العارية، وقد تخفف (2). # قال في القواعد: وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين، مع بقائها، ~~مطلقا أو مدة معينة، وثمرته التبرع بالمنفعة. # قال في شرح القواعد: قيل عليه: ان كان قوله، وثمرته التبرع بالمنفعة جزء ~~التعريف انتقض في عكسه بأعرتك حماري لتعيرني فرسك، والا انتقض في طرده ~~بالإجارة. # ويمكن ان يجاب بكونه جزء ولا يرد ما ذكره، لان هذا الفرد من العارية PageV10P347 # .......... # مقتضاها التبرع وانما جاء العوض من أمر زائد على العقد، وهو الشرط، فإنه ~~عقد مع شرط (1). # ويمكن ان يقال ان أخذ اللفظ غير جيد، لأن العارية قد تحصل بغير اللفظ، ~~وهو ظاهر. # وقال في التذكرة: وهي تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنه بصديقه كفى في ~~الانتفاع عن العقد إلخ. # وقال أيضا: لما كان الأصل في الأموال العصمة لم يبح شيء منها على غير ~~مالكها الا بالرضا منه، ولما كان الرضا من الأمور الباطنة الخفية تعذر ~~التوصل اليه قطعا، فاكتفى فيه بالظن المستفاد من العبارات والألفاظ وما ~~يقوم مقامها. # وقال أيضا: (و- خ) الأقرب عندي ms3075 أنه لا تفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي ~~قرينة الاذن من غير لفظ دال على الإعارة والاستعارة لا من طرف المعير ولا ~~من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا، فدفع اليه قميصا، فلبسه، ثبتت العارية، ~~وكذا لو فرش لضيفه فراشا،- أو بساطا أو مصلى أو حصيرا، أو القى اليه وسادة ~~فجلس عليها، أو مخدة فاتكأ عليها-، كان ذلك اعارة، بخلاف ما لو دخل فجلس ~~على الفرش المبسوطة (الفراش المبسوط- خ)، لأنه لم يقصد به انتفاع شخص بعينه ~~إلخ (2). # يعني لم يقصد انتفاع الضيف الداخل، فليس بالنسبة إليه عارية. # وان في الجواب المذكور (3) تأملا، إذا لا شك ان هذا الفرد (4) ليس فيه ~~التبرع، وهو فرد العارية، وقد سلمه المجيب أيضا، فلا يكون عارية. PageV10P348 # .......... # وأيضا إذا كان مقتضاه التبرع كيف يجوز اشتراط عدمه، فان الشرط الذي ضد ~~مقتضى العقد غير جائز ولازم، وكيف يجتمع ويخرج عن مقتضاه. # وكأنه لذلك قال في التذكرة: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك، فهي إجارة ~~فاسدة، وعلى كل واحد منهما اجرة مثل دابة الآخر. # كأنه نقله وأمثاله عن بعض الشافعية، ثم رجح كونه عارية صحيحة مشروطة. # فيمكن ان يجاب عن السؤال بأنه غير داخل، ولا ترد الإجارة (1) لأن معنى ~~التعريف كما هو الظاهر كون تسويغ الانتفاع هو ثمرته، والمقصود منه، ومعلوم ~~ان الإجارة ليست كذلك، بل ثمرتها تمليك المنفعة بعوض معلوم، وهو ظاهر. # وكذا لا ينقض بالسكنى والعمرى والحبس والوصية بالمنفعة، ولا يحتاج في ~~الرد (2) الى ما لا يندفع بدونه، وهو زيادة بقاء الجواز بحاله. # ولا يرد عليه (3) أيضا أن التسويغ ثمرة الإيجاب فقط لا ثمرتهما (4) معا أيضا. # نعم يرد على التعريف أنه يلزم ان يكون محض الإيجاب (5) عقدا، ويمكن ~~التزامه فتأمل. # أو يقال إن المراد كون جنس هذا، ذلك (مثلا- خ)، فلا يضر العوض في الجملة ~~في بعض افراده اتفاقا، كما قيل مثل ذلك في مواضع مثل الهبة، والبحث في PageV10P349 # .......... # أمثاله خارج عن المقصود وعما مهدناه، الا أني قد تركت ذلك للمتابعة، ~~وبيان الحق فتأمل. # وينبغي ان يقال في ms3076 المثال المذكور ونحوه ان قصد بذلك الإجارة فهي إجارة ~~فاسدة، وان قصد العارية فهي عارية صحيحة، وصرح في التذكرة بأنها عارية ~~صحيحة، في آخر هذه المسألة، وكأن قوله: إجارة فاسدة مذهب العامة، حيث صرح ~~به، ويمكن ان يكون على قصد الإجارة. # ثم هنا تحقيق في شرح القواعد (1) ما عرفته تحقيقا، بل التحقيق ما ذكرته، ~~فتأمل، ولا تقلد. # ثم ان هذا العقد مشروع بالنص والإجماع، اما النص فالكتاب قوله تعالى: # @QUR@06 وتعاونوا على البر والتقوى (2) تأمل في الدلالة. # والسنة فالرواية من العامة والخاصة، وهي كثيرة، وسيجيء. # اما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جوازها والترغيب فيها. # ثم قال في التذكرة: والعارية مستحبة مندوب إليها مرغب فيها، لان اقتران ~~منع الماعون في الآية (3)- مع المرأى في صلاته- يدل على شدة الترهيب ~~(التزهيد- خ) في منعها (4) والترغيب في فعلها. # ولأنها من البر، وقد أمر الله تعالى فيها بالمعاونة فيه (5) وليست واجبة في PageV10P350 # .......... # قول أكثر أهل العلم للأصل. # ولمثل قوله (ولقول النبي- خ) (صلى الله عليه وآله): إذا أديت زكاة مالك ~~فقد قضيت ما عليك (1). # وقال (عليه السلام): ليس في المال حق سوى الزكاة (2). # وسأله الأعرابي، فقال: ماذا فرض (افترض- خ) الله علي من الصدقة؟ # قال: الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، أن تتطوع (3). # وقيل: انها واجبة للآية (4) ولما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه ~~وآله)، قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، الحديث (الى ان قال- خ) قيل: # يا رسول الله وما حقها؟ قال: اعارة ولدها، واطراق فحولها، ومنحة لبنها ~~يوم ورودها (5). # فذم الله تعالى مانع العارية، وتوعده رسول الله بما ذكره في خبره. # والجواب المراد زيادة الترغيب، على أن قول علي (عليه السلام) حجة في ~~تفسيره، الماعون الزكاة (6) ولا ريب في وجوبها، ولو حملناها على العارية، ~~فالتوعد انما وقع على الثلاث، قال عكرمة: إذا جمع الثلاث (ثلاثتها- خ) فله ~~الويل إذا سهى PageV10P351 # .......... # عن الصلاة ورائي ومنع الماعون (1). # الظاهر أن الخلاف من علماء العامة (2) غير مشهور ومذكور عندنا، فيمكن ان ~~يستدل عليه بإجماعنا، والا فالأخبار ms3077 المذكورة غير صحيحة وعلى تقدير صحتها ~~يمكن تخصيصها، لدليل الوجوب، مثل ما تقدم، لوجوب حمل العام على الخاص، ~~ولهذا مخصوصة (3)، بالخمس والكفارات والنذور والديون. # وحمل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد ومجاز، والتخصيص أولى. # ويبعد أيضا حمل التوعد على الثلاث (4) بحيث لا يكون لمنع الماعون مثلا ~~دخلا (5) في الكون في الويل، بل محال، مثل ذلك في كلامه تعالى، كما قيل ~~مثله في جواب رد الاستدلال- بقوله تعالى @QUR@09 ما سلككم في سقر قالوا لم ~~نك من المصلين الآية (6) ويقوله تعالى @QUR@06 «ومن يفعل ذلك يلق أثاما ~~(7)- على (8) كون الكفار مكلفا (9) بالفروع ان السلوك وملاقاة الإثم قد ~~يكون للمجموع من حيث المجموع، PageV10P352 # .......... # فلا يلزم كون كل واحد واحد حراما، بأنه لو لم يكن كذلك لزم كون ضم ما ليس ~~بحرام عبثا. # وقول عكرمة (1) ان كان مراده ذلك ليس بحجة. # نعم يمكن ان يقال: الأصل براءة الذمة، والخبر المذكور (2) ليس بصحيح ولا ~~صريح في الوجوب، والآية (3) ليست بصريحة في المعنى المبحوث عنه، إذ قد ~~اختلف في تفسيرها، كما هو مذكور في محله، ويكفي النقل عن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) أن المراد هو الزكاة، ولو ثبت لم يبق للاستدلال بها وجه أصلا. # قال: ولوجود معان كثيرة له في اللغة، في القاموس، الماعون المعروف، ~~والمطر (الدائم- خ) والمأكل، وكل ما انتفعت به كالمعير (كالمعين- خ) وكل ما ~~يستعار من فأس وقدوم وقدر ونحوها، والانقياد، والطاعة، والزكاة، وما يمنع ~~(عن الطالب- خ) وما لم يمنع (ضدا- خ) (4). # فلا يمكن الاستدلال بوجوب مثلها بمثلها. # ويؤيده أنه أمر خاص، فإنه غير صريح في المنع عن عارية الماعون، بل قد ~~يكون عن إجارتها وبيعها ونحو ذلك (5)، فتأمل. # ويؤيده (6) أيضا ان العقل والنقل دل على عدم جبر المالك على ملكه. # وأيضا أنه ضرر، وأنه قد يكون صاحبه يحتاج ولم يكن حاضرا عنده، PageV10P353 # .......... # ويصعب تحصيل المستعير، أو يكون حينئذ مشغولا به. # وأيضا غير مضبوط في أي شيء؟ والى متى؟ # فالظاهر عدم الوجوب، والاحتياط واضح، لا يترك. # ويؤيده أنه قضاء الحاجة، وإدخال السرور، خصوصا بالنسبة إلى الجار، ~~والقريب ms3078 (الغريب- خ)، فلا ينبغي الترك مهما أمكن، وكذا كل إحسان، والدليل ~~على ترغيبه وحسنه أكثر من ان يحصى، كتابا وسنة (1) وإجماعا وعقلا، فتأمل. # قال في التذكرة: اما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار ~~في جوازها والترغيب في فعلها، ولان هذا العقد جائز. # كأنه بالإجماع، قال في التذكرة: عقد العارية جائز من الطرفين بالإجماع ~~لكل منهما فسخه (2). # فإذا جاز فسخه وأخذ المعار بعد العقد، مطلقا، بالإجماع، ففي الابتداء ~~بالطريق الأولى. # الا ان يقال: ان القائل بالوجوب ابتداء لم يقل بالجواز من جانب المعير، ~~فقد عرفت الإجماع على كون هذا العقد جائزا، فلكل منهما الفسخ، إلا في ~~مواضع، فإنه قد يلزمه بخصوصه، مثل القبر والدفن وغير ذلك. # ثم أشار (3) الى أركانه، وقال: (و- خ) هي أربعة، (الأول- خ) المعير وله ~~شرطان ملكية المنفعة، وأهلية التصرف التبرعية، فلا يصح اعارة الغاصب (في ~~العين)، لأنه منهي عن التصرف في الغصب- الى قوله-: ولا يشترط ملكية العين ~~في المعير، بل يكفي ملكية المنفعة، فلو استأجر عينا جاز له ان يعيرها ~~لغيره، الا ان PageV10P354 # .......... # يشترط المالك مباشرة الانتفاع من نفسه (بنفسه- خ) فيحرم حينئذ الإعارة، ~~ولو لم يشترطه جاز له، لانه مالك للمنفعة، ولهذا يجوز أخذ العوض عنها بعقد ~~الإجارة، وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهما ان يعيراهما ~~قاله في التذكرة (1). # ويمكن ان يقال يكفي جواز الانتفاع وان لم يكن المنفعة مملوكة كالموقوف ~~له، ان قلنا به، وكذا المعارة، فيجوز مع اذن المالك. # ويحتمل ان يكون المعير بالحقيقة هو المالك. # ومنع اعارة المستعير في التذكرة، وقال: لا يجوز للضيف ان يبيح الطعام ~~لغيره، لأنه غير مالك للمنفعة، بل مجرد الإباحة، ثم قال: ولكن يجوز ~~للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه، وبوكيله، ولا يكون ذلك اعارة الوكيل، إذا ~~لم تعد المنفعة إليه. # كأنه موقوف على عدم اشتراط أخذ المنفعة لنفسه، إذ معلوم أنه معه- ولو كان ~~بالقرينة الظاهرة- لا يجوز. # ويفهم منه أنه لا بد ان تكون المنفعة عائدة إلى المستعير، لا الوكيل، فان ~~عادت اليه، لا يجوز، ولا تصح ms3079 الوكالة، بل يصير اعارة منه، كما إذا أعار ~~الدار للسكنى، فيعطى غيره ليسكن فيه، وكذا ركوب الدابة وحملها، الا ان يكون ~~الحمل له (2)، ويكون هو وكيلا في بيعه، وإيصاله إلى موضع. # وفي الركوب أيضا يحتمل إذا كان ذهابه الى ذلك الموضع لغرض المعير، ~~وكالكتاب والقلم والدواة للعارية، فيجوز إعطائها لوكيله ليكتب له لا لغيره. # والكل ينبغي، إذا لم يعلم الاختصاص، بل يكون ظاهرا ان غرضه هو انتفاع ~~المستعير مطلقا، سواء كان بنفسه أو بغيره، فإن أكثر المذكورات انما تعار PageV10P355 # .......... # للمستعير لانتفاعه بنفسه مع عدم القرينة. # وقال أيضا: وشرطنا في المعير جواز التصرف، فلا بد وان يكون بالغا عاقلا ~~جائز التصرف، فلا يصح اعارة الصبي، لأنه ممنوع من التصرف التي من جملتها ~~الإعارة، ولا اعارة المجنون، ولا المحجور عليه للسفه أو الفلس، لأنهم ~~ممنوعون من التبرعات (عن التصرفات- خ) والإعارة تبرع، وكذا ليس للمحرم ~~اعارة الصيد، لأنه ممنوع من التصرف، بل وليس بمالك عند الأكثر، ولو أسلم ~~عبد الكافر تحت يده وجب بيعه من المسلمين، فيجوز للكافر إعارته للمسلم، مدة ~~المساومة، وكذا لو ورث أو ملك، ان قلنا بصحة البيع مصحفا (1)(2). # وقد مر البحث في الصبي وقلنا: لا مانع عن بعض هذه الأمور، مع اذن الولي، ~~ويؤيده ما سيجيء في الكتاب تجويز ذلك. # وقد مر البحث في عدم استقرار ملكية الكافر على المسلم، وفي السفيه كان ~~مراده مع الحجر، بناء على مذهبه، فتأمل. # ثم قال في التذكرة: الركن الثاني المستعير، وشرطه ان يكون معينا وأهلا ~~للتبرع عليه، فلو أعار أحد هذين أو أحد هؤلاء، لم يصح، لعدم التعيين، وكل ~~واحد لا يتعين للإعارة لصلاحية الآخر واستباحة منافع الغير، ولا يكون الا ~~بوجه شرعي، لأن الأصل تحريم منافع الغير على غيره الا باذنه، ولم يثبت. # ولو عمم المستعير جاز، سواء كان التعميم في عدد محصور، كقوله: أعرت هذا ~~الكتاب لهؤلاء العشرة أو في عدد غير محصور، كقوله: لكل الناس، ولأي أحد من ~~اشخاص الناس، أو لمن دخل الدار، وبالجملة الكلي معين، وان ms3080 لم يكن عاما PageV10P356 # .......... # كأي رجل أو أي داخل، واحد الشخصين مجهول (1). # وأنت تعلم أنه ان كان القصد بأحد الشخصين أحدهما وأيهما كان بحيث جوز ~~لواحد منهما، بمعنى أنه ليس لهما بل لأحدهما، فأيهما كان متصرفا ومنتفعا به ~~فهو جائز، ولا فرق بينه وبين العام المحصور في إفادة التعيين. # وأريد (2) به ما يصدق عليه احد من غير تعيين وتخصيص، فيكون حينئذ عاما ~~محصورا. # نعم لو قصد أحدا معينا في نفسه وممتازا عنده- وما عينه في العبارة مثل ~~زيد لا عمرو ثم قال أحدهما ولم يعلم ذلك- لم يصح، ويصير مثل المطلق الذي ~~أطلق وأريد معينا، ولم ينصب قرينة معينة، فيكون مجملا. # وان لم يعلم شيئا، فالظاهر هو المعني الأول، للتبادر، ولئلا يلزم الإجمال ~~الذي الأصل عدمه وعدم الفائدة، وحمل كلام العاقل على اللغو. # ثم ذكر عدم جواز استعارة الكفار العبد المسلم والأمة المسلمة، واستشكل، ~~بناء على جواز إجارتهم ونفي التسليط، بالآية (3). # فتأمل في دلالتها، وكذا في جواز إجارتهم، وكأنه لذلك قال: والأقرب ~~الكراهة ونفي (4) اعارة المصحف إياهم، لتعظيمه، فوجب عدم وضعه عند من لا ~~يرى له حرمة وتعظيما. # وبنى اعارة كتب الأحاديث إياهم على جواز بيعها عليهم وعدمه. PageV10P357 # .......... # ثم حكم بضمان المستعير المحرم الصيد ووجوب إرساله من يده، ومع التلف ~~الضمان للمالك، والجزاء الله أيضا يشكل ذلك (و- خ) مع علم المالك (1) بان ~~الصيد إذا وقع بيد المحرم يجب إرساله مطلقا، فيمكن عدمه لأنه مفوت لماله ~~عالما، واما مع الجهل، فينبغي الضمان على تقدير الإرسال، سيما مع علمه، ~~ولكن وجوب الإرسال محل التأمل، فإنه ملك الغير، فتأمل. # ثم الظاهر عندهم أن غير البالغ العاقل كما لم يصح (يصلح- خ) للإعارة لم ~~يصح (يصلح- خ) للاستعارة أيضا لما تقدم، وأنه لا ضمان على المجنون والصبي ~~غير المميز والمميز أيضا، مع التلف على الاحتمال، لعدم وجوب الحفظ عليه، ~~وكأن المالك أتلف مال نفسه، ومع الإتلاف يمكن الضمان، كما مر، فتأمل. # والظاهر ان المحجور عليه للفلس، بل للسفه أيضا قابل للاستعارة. # ثم قال: الركن الثالث المستعار، وله شرطان، كونه ms3081 منتفعا به مع بقاء عينه، ~~واباحة المنفعة، فكل ما ينتفع به انتفاعا محللا مع بقاء عينه تصح إعارته ~~كالعقارات والدواب والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحلبي، ~~والفحل للضراب والكلاب (الكلب- خ) للصيد، والحفظ وأشباه ذلك بلا خلاف- الى ~~قوله- والإعارة أوسع من الإجارة، فيجوز (لأنه يجوز- خ) اعارة الفحل للضراب، ~~ومنع كثير من إجارته لذلك، والكلب يجوز إعارته، ولا يجوز إجارته، على أحد ~~وجهي الشافعية (2). # وقال أيضا: ولا بد وان تكون المنفعة مباحة لتحريم الإعانة على المحرم، ~~فلو استعار آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، لم يجز أي إعارتها، ولو استعار ~~كلب الصيد لهوا وبطرا لم يجز أي إعارته، وان كان للقوت أو التجارة، جاز، ~~وكذا يجوز PageV10P358 # .......... # اعارة كلب الماشية والحائط والزرع لإباحة هذه المنافع منها، وكل عين يفرض ~~لها منفعة مباحة ومحرمة، فإنه يجوز إعارتها، لاستيفاء المنفعة المباحة، دون ~~المحرمة، فإن استعارها لاستيفاء المحرمة، لم تصح الإعارة، ولا يستباح بها ~~المنفعة المحللة، والإطلاق ينصرف الى المباح منها، ولو لم يفرض لها منفعة ~~مباحة محللة البتة، فلا يجوز (حرم استعارتها- خ) إعارتها (1). # وهذا الكلام يشعر بأن الإجارة للانتفاع بالمحرم حرام، وأنه لا يجوز ~~الانتفاع به ولا بالانتفاع المحلل، إذا استعاره للمحرم، الا ان يحمل هنا ~~على الشرط، وقد مر البحث في ذلك، فتأمل وتذكر. # ثم قال: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني ~~دابتك أو دابة، فقال: ادخل الإصطبل وخذ ما شئت، صحت الإعارة، بخلاف ~~الإجارة، لأن فيها عوضا، فلا يدخلها الغرر الذي لا يتحمل في المعاوضة (لا ~~يحتمل المعاوضة- خ) (2). # ولا يخفى ان هذا تمام، وقد مر في بحث المستعير أن في العام تعيينا، ولو ~~قال بصحتها، إذا قال: أعرتك إحدى هاتين الدابتين لعلم عدم اشتراط التعيين ~~فيه نعم ان قيل بجوازه بالمعنى الثاني الذي فسرناه هناك (3) وحينئذ يظهر ~~الفرق بين المستعير والمستعار في جواز عدم التعيين في الثاني دون الأول. # ولكن عدم الجواز هناك، لما مر من الاجمال وأنه قصد امرا معينا عنده، ~~ومشتبها عند المخاطب مع علمه بقصد التعيين، فكيف يجوز ms3082 له ان يتصرف بأيهما ~~أراد، والظاهر أنه لا يجوز فتأمل. PageV10P359 # .......... # الركن الرابع) الصيغة، قال فيها (1) لما كان الأصل في الأموال، العصمة، ~~لم يبح شيء منها على غير مالكها الا بالرضا منه، ولما كان الرضا من الأمور ~~الباطنة الخفية، تعذر الوصول اليه قطعا، فاكتفى فيه بالظن المستفاد من ~~العبارات والألفاظ وما يقوم مقامها، ولا يختص لفظ (لفظا- خ) بعينه، بل ~~المعتد به في هذا الباب كل لفظ يدل على الانتفاع مع بقائها مطلقا أو مدة ~~معينة كقوله: # أعرتك وأذنت لك، و(أو- خ) انتفع به، و(أو- خ) أخذه لتنتفع به، وما أشبه ذلك. # ولا يشترط القبول نطقا، فلو قال: أعرتك، جاز له الانتفاع، وان لم يتلفظ ~~بالقبول، لأنه عقد ضعيف، لأن ثمرته اباحة الانتفاع، وهي تحصل بغير عقد، كما ~~لو حصل ظنه بصديقه كفى في الانتفاع (بالانتفاع- خ) عن العقد، وكما في ~~الضيف، بخلاف العقود اللازمة، فإنها موقوفة على الألفاظ (ألفاظ- خ) خاصة ~~اعتبرها الشارع (الشرع- خ) (2). # وقال أيضا: والأقرب عندي أنه لا يفتقر الى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن ~~بالانتفاع من غير لفظ دال على الإعارة والاستعارة، لا من طرف المعير ولا من ~~طرف المستعير آه (3). # واعلم أن هذا صريح في أن العارية تتحقق بغير اللفظ وبغير القبول، بل غير ~~العقد، فإنه عبارة عن إيجاب وقبول. # وقد عرفت عدم اشتراطهما في العارية، وان العقد المثمر هنا هو مجرد ما يدل ~~على جواز الانتفاع، والانتفاع الذي يحصل بفعل المستعير ليس بقبول، وهو جزء ~~للعقد، إذا المجوز للتصرف الذي هو ثمرة العقد متحقق بغيره، والا لم يجز التصرف PageV10P360 # .......... # قبله، وكذلك الوكالة والوديعة، وأكثر العقود الجائزة، فتسميتها عقودا ليس بسديد. # وكذا جعل الجعل لفعل الوكيل ما وكل فيه، وحفظ الوديعة، فإنه لا بد من ~~تحقق العقد المثمر قبل الثمرة، وهو جواز التصرف، والحال انه حاصل قبله، إذ ~~يجوز لوكيل البيع بيع ما وكل فيه، قبل القبول وبعد الإيجاب. # وكذا الانتفاع في العارية، فلو كان عقدا حاصلا بهذا القبول، لما جاز ذلك ~~وهو ظاهر ففي كلامهم مسامحة ومساهلة، فتأمل. # فلعل تعريفها ms3083 وجعلها من العقود، وتعريفها بأنه عقد كذا أو باللفظ الدال، ~~باعتبار الأغلب والأكثر. # ويمكن تعريف المصنف بقوله: (وهو لفظ دال آه) إشارة الى أن العقد هنا مجرد ~~الإيجاب، فلا يرد ما أورده الشارح (1). # تأمل وان (2) الدليل على اعتبار اللفظ في العقود الخاصة، بأنه لا بد من ~~الرضا، ولا يطلع عليه الا من طرف اللفظ، كما يستدلون به غير تام. # إذ يمكن الاطلاع عن غيره، كما في الصديق وسائر ما تضمنه الآية (3) فإنه ~~إذا جوز الشارع إتلاف وتضييع أنفس أموال شخص بالأكل، فجواز عارية مثل كتابه ~~بخطه في بيته والجلوس في داره ونحو ذلك- بل البيع، بعوض كثير في أمور قليلة ~~جدا، بحيث يجزم العقل تجويز مثله بذلك العوض مع العلم بأنه يريد بيعه- ~~بالطريق الاولى (4). PageV10P361 # .......... # وبالجملة ينبغي ان يكون العلم متبعا في الكل، بل الظن الغالب القائم ~~مقامه، بحيث لا يكون دلالته أضعف من اللفظ المحتمل عدم ارادة معنى له أصلا ~~أو معنى مجازيا ونحو ذلك. # نعم ان ثبت ان شيئا من العقود موقوف (موقوفة- خ) على اعتبار الشرع اللفظ، ~~المعتبر فيه، فهو متبع، والا فالأمر كما تقدم، فتأمل. # ثم نقل في التذكرة الخلاف عن بعض الشافعية في اعتبار اللفظ من جانب ~~المعير لا من المستعير، واعتبر فيه القبول، إما باللفظ أو (وإما- خ) بالفعل ~~فقط، ومن البعض أنه لا بد من اللفظ من احد الطرفين من المعير أو المستعير، ~~والفعل من الآخر، ثم قال: فالأقرب ما تقدم. # إشارة الى عدم الاعتبار باللفظ في طرف أصلا، بل يكفي ما يدل على الاذن ~~بالانتفاع. # وقال أيضا: وقد جرت العادة بالانتفاع بظرف الهدية المبعوث اليه واستعماله ~~كأكل الطعام من القصعة المبعوث (اليه- خ)، فإنه يكون عارية، لأنه انتفاع ~~(منتفع- خ) بملك الغير باذنه، وان لم يوجد لفظ يدل عليه: بل شاهد الحال (1). # والظاهر استعمال القصعة في أكل الطعام الذي فيه مأذون صريحا إذا كان ~~مطبوخا، فإن العادة ذلك، بل ربما لم يرض المالك بالصب منه والأكل في موضع ~~آخر، لحصول تغيير في طعامه في الجملة وعدم بقائه على ms3084 حسن حاله الذي كان ~~مقصودا بقائه عليه، بل السفرة التي فيها الطعام، فإنه قد يكون المنظور ~~نشرها ووضع الطعام فيها، لأنه أحسن. PageV10P362 # وانما تصح من جائز التصرف (1). # ولو اذن الولي للطفل، صح أن يعير مع المصلحة. # نعم قد يكون معه ما يدل على عدمه، وذلك يعرف بالقرائن. # واما استعماله في غير الطعام الذي فيه فذلك قد يكون معلوما من باب ~~الصداقة من الصحبة المتكررة، والا فلا ينبغي الاستعمال. # وأما بعث الطعام فيه الى الغير، بل بعثه مع الخادم والغلام إلى اهله، وكل ~~شخص غير عدل بل العدل أيضا فإن علم الاذن مع القرينة على ما وجهنا فجاز ~~(مجاز- خ)، والا فالظاهر هو الامتناع من ذلك كله، لأنه تصرف وتسليط على مال ~~الغير بغير الاذن. # نعم قد يؤخذ جواز ذلك من العرف والعادة، خصوصا خادم صاحب المال، ولكن فيه ~~تأمل، خصوصا إذا كان طفلا فلا ينبغي تسليطه، وتعريفه (تعريضه- خ) ~~بالاستقلال، الا مع العلم، فتأمل واحتط. # قوله: وانما تصح من جائز التصرف إلخ. # يعني لا يجوز ولا يصح الإعارة الا من جائز التصرف أو ممن يجوز له ذلك، ~~مثل الطفل إذا جوز له الولي، فلو اذن الولي للطفل ان يعير ماله مع المصلحة ~~جاز، فان عبارته معتبرة في الجملة، مع ان العقد الجائز لا يشترط فيه اللفظ، ~~فان الغرض ما يدل على رضاء المعير، فإذا فهم اذنه في ذلك للصبي، وقال ~~الصبي: أعرتك، لا مانع من المصلحة، إذا علم منه رضاه بذلك من قوله: أعرتك ~~هذا، ولا بعد في ذلك. # وكذا يفهم من فعله بغير لفظ، فإنهم قد صرحوا بجواز أخذ الهدايا والتحف من ~~الصبي المميز. # وكذا ان قولهم مسموع وكاف في الاذن بدخول البيت بخبرهم (لخبرهم- خ) باذن ~~صاحب البيت، مثل أبيهم. # وفي مثل ذلك إشارة إلى أنهم غير معزولين بالكلية. PageV10P363 # وكل ما صح الانتفاع (1) به مع بقائه صح إعارته. # ويقتصر المستعير على المأذون (2)، فيضمن الأجرة والعين لو خالف. # فلا بعد في جواز الاعتبار بأقوالهم ولفظهم بعد أن أذن الولي في العقود ~~اللازمة ms3085 أيضا، فتأمل (1). # ثم لا يخفى أن قوله: (مع المصلحة) يدل على أن المستعار هو مال الصبي، إذ ~~لو كان مال الولي فلا يحتاج إليها، كما في صورة يعيره هو بنفسه وبوكيله ~~وغير الصبي. # والمصلحة مثل ان لم يعره يأخذه الظالم ونحوه، فتأمل. # واعلم أن قول المصنف: (وأنما يصح إلخ) لا يخلو عن تأمل، من جهة الحضر ثم ~~التجويز مع اعتبار المصلحة، وان كان عبارة الصبي من دون فهم الاذن من الولي ~~لا اعتداد به، ومعه يكون المعتمد هو كلام الصبي، فكأنه هو الدال مع ~~القرينة، لأنه مميز، والعقد ضعيف، فيكفيه مثله. # قوله: وكلما صح الانتفاع إلخ. # إشارة إلى شرط المعار، والمراد بالانتفاع هو الانتفاع الشرعي وهو ظاهر، ~~وقد مر. # قوله: ويقتصر المستعير على المأذون إلخ. # يعني لا يجوز للمستعير ان يتجاوز عن المأذون له من الانتفاع بالعين ~~المستعارة، الا ان يكون مساويا في الضرر أو انقص، الا ان ينهى عن التجاوز ~~عن المعين الخاص، فلا يجوز التخطي بوجه، ذكر الأقل ضررا (له- خ) والمساوي ~~في التذكرة وغيرها. # وفيه تأمل، خصوصا في المساوي، والجواز غير بعيد، مع القرينة بان المقصود ~~غير متعلق بالمستعير والمعير، والقرينة المقيدة متبعة، ومع عدمها يحتمل ~~الجواز، لعدم غرض يتعلق بالمعين غالبا، ولأن العرف يقتضي عدم المضايقة في مثل PageV10P364 # .......... # ذلك. # ويؤيده جواز ركوب المساوي للدابة المستأجرة وإجارتها للمساوي والأدنى. # والاحتياط العدم، لعدم جواز تسليط احد على مال الغير إلا بإذنه المعلوم، ~~والفرض عدمه، فتأمل. # فإن تجاوز أثم، لأنه خالف الشرع، وضمن الأجرة، ان كانت ذا اجرة، والعين ~~أيضا، لأنه صار يده يد ضمان وغصب، ولا يبرأ منه الا بالتسليم أو بالإسقاط ~~على الاحتمال الأقوى، كما مر في الوديعة فتذكر. # وان عمم فله الانتفاع به، أى انتفاع يجوز للمالك والانتفاع المتعارف ~~المطلوب منه عرفا، وعادة. # وإذا استعار أرضا غير معدة للدفن، لا يجوز الدفن. # قال في التذكرة: لأن مثل هذه المنفعة لا يكفي فيها الإطلاق، بل يجب ذكرها ~~بالنصوصية، فإذا كان دابة لا تحمل أكثر من طاقتها ولا تركب ms3086 كذلك، ولا يسافر ~~بها أكثر مما تستطيع من السرعة والبطؤ المتداولين، ولا بالليل والنهار معا، ~~وإذا كان للحمل مثل الحمار لا يحرث، وإذا كان للركوب لا يحمل، ونحو ذلك، ~~الا مع التصريح، وإذا أطلق، فالظاهر أنه مثل العام، فان المتبادر منه ~~العموم، ولأن عدم التعيين يشعر بعدم الفرق عنده بين الانتفاعات، والا ~~لعينه، ولان تعيين أحدها بعينه بحيث لا يجوز الا ذلك من بين الانتفاعات ~~ترجيح بلا مرجح، وصرح بذلك في التذكرة، هذا مؤيد لما مر في تعيين المستعير، ~~فتذكر وتأمل. # وبعض منع من ذلك، واشترط التعيين أو العموم، وهو غير ظاهر. # نعم ان علم أن المراد أحدهما بعينه يصير مجملا، ولا يجوز الانتفاع أصلا، ~~لعدم العلم به، وقد مر مثله في تعيين المستعار له، فتأمل وتذكر. # وقال في التذكرة: ليس له ان يوجر، ولا أن يبيع، لأنه غير داخل في مفهوم PageV10P365 # ويصح إعارة الشاة للحلب (1). # العارية، والأقرب أن له ان يرهن مع التعميم، دون الإطلاق. # والظاهر ان ذلك مع التعارف، والا فهو انتفاع خاص، لا يتبادر، فان الرهن ~~لا يفهم منه الانتفاع والعارية له، الا مع مع القرائن أو التصريح أو تعميم ~~مع مبالغة، ما فيه، حتى يفهم، فتأمل. # قوله: وتصح إعارة الشاة للحلب. # كأنه لا خلاف فيها عندنا (و- خ) لانه لا مانع منه عقلا ونقلا، والأصل ~~الجواز، وتسلط المالك على ملكه، فله ان يسلط غيره بالانتفاع بها، ولأنه ~~بمنزلة وكالة في الانتفاع، ولأنه قد يوجد (وجد- خ) جميع شرائط صحتها، فيوجد ~~ضرورة، ولأنه قد يحتاج إليها، فشرعها يناسب الشريعة السمحة والحكمة، ولعموم ~~أدلة هذه العقود. # قال في التذكرة: يجوز اعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها- الى قوله- وقد ~~روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): انه قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة ~~والدين مقتضي والغريم غارم (1) المنحة هي الشاة. # ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق (عليه السلام) في ~~الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل ~~شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم، ms3087 ولست أحب ان يكون بالسمن (2). # وصحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل الصادق (عليه السلام)، عن رجل دفع الى ~~رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر؟ قال: # لا بأس بالدراهم، فاما السمن فلا أحب ذلك الا ان تكون حوالب فلا بأس (3) وإذا PageV10P366 # .......... # جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى (1). # كلاهما حسنة في الكافي، لإبراهيم بن هاشم (2)، وما رأيت في غيره. # ولعل مراده أنه إذا جاز جعل اللبن عوضا لعمل الراعي وهو حفظه الغنم ورعيه ~~ومراعاته، فأعطاه بلا عوض يكون جائزا بالطريق الأولى. # وبالجملة ما نجده مانعا من ذلك الا ما قيل ان الإعارة لا بد ان تكون لأخذ ~~المنفعة واللبن والصوف مثلا عين، فلا يجوز. # والظاهر أن لا خلاف في الغنم للحلب فعلم أن ليس ذلك مانعا عقلا، وليس في ~~الشرع أيضا مانع، وهو ظاهر، الا قول بعض الأصحاب أنه عقد فائدته التبرع ~~بالانتفاع بالعين مع بقاء العين مطلقا أو مدة معينة ونحوه، وذلك غير صريح ~~في كون الانتفاع غير أخذ عين، فان الانتفاع من العين قد يكون بأخذ عين أخرى ~~منه من نمائها وثمرتها، وقد يكون مجرد الانتفاع بمنفعتها، وهو ظاهر. # فإن المنفعة من بستان نخل، الثمرة وكذا الشجرة، ومن الغنم الناقة الولد ~~والصوف والوبر والشعر واللبن وغير ذلك، وهو ظاهر والحاصل أنه على تقدير ~~اشتراط الانتفاع بالنص، لا دليل على عدم إطلاق المنفعة على الأعيان الحاصلة ~~من الأعيان المعارة في العقل. والنقل. # نعم لا بد ان يكون منفعة لعين مع بقائها في الجملة، ولا يدل على ذلك ~~إجماعهم على عدم الإجارة بمثلها، لان الشرط هو تمليك المنفعة، لا العين ~~واللبن ونحوه عين، لأنا لا نسلم ذلك أيضا، فإنه لا نص على ذلك أيضا، الا ~~أنه قد ادعى الإجماع، ولكن في الإجماع ما فيه، ولا يحتاج الى البيان. PageV10P367 # والأمة للخدمة للأجنبي (1). # وعلى تقدير التسليم لا يلزم كون ذلك في العارية أيضا- لأنه قياس- للإجماع ~~ولا تلازم بينهما، الا ترى أنه يجوز إعارة الشاة للحلب بالإجماع، ولا يجوز ms3088 ~~إجارتها لذلك، فلا يبعد جواز إعارتها للانتفاع بصوفها، وكذا اعارة غيرها من ~~النعم للانتفاع ببعض الأعيان الحاصلة منها، كما صرح به في القواعد وغيره، فتأمل. # قوله: والأمة للخدمة للأجنبي. # أي يجوز إعارة الأمة للخدمة، وان كان المستعار له أجنبيا غير محرم (لها- ~~خ) بوجه، فيقتصر على الانتفاع بخدمتها، ما لم يجوز غيرها، فإن أجاز النظر ~~إلى الأمة- وان لم يكن يريد شرائها أو نكاحها مع حصول شرائطه مثل عدم ~~التلذذ وخوف الفتنة- فله ذلك أيضا، وكذا الخلوة بها على الظاهر، وان قلنا ~~بتحريم الخلوة بالأجنبية مطلقا في الحرة، إذ لا دليل في الحرة إلا بعض ~~الاخبار من العامة (1) والخاصة أيضا (2) ولكن غير صحيحة ولا صريحة، ولا ~~عامة، وان قلنا في الأمة أيضا بتحريم الخلوة بها، فيمكن فهم تجويزها هنا من ~~تحليل الخدمة، فإن الغالب أنه لا ينفك عنها خصوصا إذا كان وحده في بيت، فهي تخدمه. # وكذا يمكن جواز سماع صوتها على تقدير القول بتحريم ذلك في الحرة والأمة. # على أنه لا دليل عليه، بل جواز الرؤية أيضا، فإنه قد يفهم تجويز ذلك من ~~عموم تجويز الخدمة ليلا ونهارا، فيكون مستفادا من عموم تجويز الانتفاعات ان قلنا PageV10P368 # .......... # يجوز ذلك بمجرد تجويز المالك واذنه مطلقا، من غير اشتراط صيغة خاصة دالة ~~على التحليل. # على أن في التحليل مطلقا مع الصراحة أيضا تأملا وخلافا. وفي تحليل بعض ~~الأمور دون بعض بالطريق الأولى، فإنه قد يؤول إلى تجويز رؤية أمة على وجه ~~شرعي بعقد تحليل لأناس كثيرة، فيمكن التلذذ به، بل اللمس والتقبيل أيضا، ~~وتجويز مثل ذلك غير معلوم، الا أن لا يجوز والتعدد، فيه، كما لم يجوزوا في ~~إباحة الوطء، والاحتياط لا يترك. # قال في التذكرة: لا يجوز إعارة (استعارة- خ) الجواري للاستمتاع على ~~الأشهر، لعموم قوله تعالى @QUR@012 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم (1). والبضع لا يستباح إلا بأحد الأسباب ~~الآتية، الزوجية، والملكية، والإباحة بلفظها، أو بلفظ التحليل، دون العارية ~~والتمليك وشبهه (2). # كأنه خلاف في الجواز (3)، لعله عند العامة، والا فقد ms3089 ادعى الإجماع في ~~الشرائع عندنا على عدم جواز إعارتها له، وهو أيضا بعيد، لان عندهم لا يجوز ~~التحليل، لأنه خارج عن الحصر (4) وأصحابنا جوزوا، لرواياتهم (5) وتكلفوا ~~بإدخاله في العقد المنقطع أو الملك، فان ملك المنفعة أيضا ملك يمين، فتأمل. # واما إجارتها للخدمة فالظاهر انه لا خلاف فيها عندنا مطلقا. PageV10P369 # وينتفع المستعير بما جرت العادة (1). # ويدل عليه الرواية الصحيحة، عن محمد بن قيس (الثقة- خ) عن أبي جعفر (عليه ~~السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من ~~عنده ولم يبعها غائلة، فقضى ان لا يغرمها المعار، ولا يغرم على الرجل ~~الدابة ما لم يكرهها أو يبعها غائلة (1). # وعند العامة أيضا، قال في التذكرة: يجوز استعارتها للخدمة، سواء كان ~~المستعير رجلا أو امرأة، وسواء كانت الجارية شابة أو عجوزا، وسواء كانت ~~قبيحة المنظر أو حسنة، لكن يشتد كراهة إعارة الشابة لمن لا يوثق به، ومنع ~~(ومنعه- خ) الشافعية خوف الفتنة، ولو أعارها من المحرم، أو كانت صغيرة لا ~~تشتهي أو قبيحة المنظر (كذلك- خ) أو كبيرة، كذلك، فلا كراهة، وللشافعية ~~وجهان أحدهما التحريم والثاني الكراهية، ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة، ~~لأن استخدامهما مكروه، لمنافاته التعظيم لهما والتوقير، وتستحب استعارتهما ~~للترفه (2). # قوله: وينتفع المستعير بما جرت به العادة. # قد مر تفصيله، وان مرجع ذلك في قدر الانتفاع زمانا هو العرف المعلوم، ~~وكذا وصف الانتفاع، فلو أعار بساطا وفرشا اقتضى العادة فرشه (فراشه- خ) وقت ~~الجلوس عليه ونحوه من الوجوه المعتادة. # ولا يبعد جواز التدثر به أيضا، لأنه أقل ضررا، ويعلم ذلك من تجويز ~~الافتراش، بخلاف ان لو استعار لحافا للالتحاف أو مطلقا، لا يجوز افتراشه، ~~الا ان يعار بما يدل على ذلك، ونحو ذلك. # قال في التذكرة: ان لم يكن اللعين إلا منفعة واحدة، كالدراهم للزينة فهو ~~متعين، وان تعددت فان عين نوعا تعين، وان لم يتعين فان عمم جاز الانتفاع PageV10P370 # فان نقص عن العين (1) شيء (شيئا- خ) بالاستعمال أو تلف (تلفت- خ) به من ~~غير تفريط لم يضمن. # بجميع الوجوه، وان أطلق، فالأقوى ms3090 أنه كذلك، وقد مر تفصيله أيضا. # قوله: فان نقص من العين إلخ. # يعني إذا استعمل المستعير العين المعارة فنقص بالاستعمال منها شيء أو ~~تلفت من غير تعد عما حد له، فما ترك واجبا ولا فعل حراما، لم يضمن المستعير ~~ذلك النقص والتلف، الا ان يشترط الضمان في العارية، بان أعارها واشترط ~~عليها ضمان نقصها وتلفها مطلقا، وحينئذ يضمن النقص والتلف مطلقا، سواء كان ~~بالاستعمال أو بغيره، بان تسرق أو تحرق من غير اختياره. # اما عدم الضمان المذكور فوجهه ظاهر، لأنه سلطه على ما يقتضي ذلك بلا عوض، ~~فلا معنى للإلزام بالعوض، فان مقتضى إطلاق هذا العقد عدم الضمان، والفرض هو ~~الإطلاق، فلو لبس الثوب حتى يبلى أو ينقطع فيذهب بالكلية، وكذا الشمعة ~~بالاشتعال، ان جوز إعارتها فلا ضمان، وهو ظاهر. # ويدل عليه الروايات الصحيحة أيضا، ولكن في بعضها قيد، بأنه ان كان أمينا ~~لم يضمن. # مثل صحيحة ابن سنان له كأنه عبد الله لرواية النضر عنه، ولرواية عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، ولتصريحه به في الكافي، قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن العارية؟ قال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت، ان ~~(إذا- ئل) كان مأمونا (1). # لعله محمول على أنه لم يتعد ولم يفرط، فإن المتعدي والمفرط غير مأمون PageV10P371 # .......... # مأمونين- خ) وتاركه مأمون (مأمونين- خ). # ووجه ضمان المفرط والمتعدي ظاهر، لأن يده حينئذ يد غصب وضمان، فيكون ~~ضامنا، لا يخلص منه الا بالتسليم سالما أو بالإبراء أو الإسقاط، أو الإعارة ~~الجديدة، فلو تلفت بغير الاستعمال وبأي وجه كان يكون ضامنا على ما مر في ~~الوديعة مع ما فيه من احتمال الاختصاص إذا تلف بذلك، الا أن (1) يكون التلف ~~بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلف، فتأمل. # واما ان شرط فالظاهر أنه شرط جائز لا مخالفة في العقل والنقل. # وقولهم: مقتضى العارية التبرع، يريدون به مع الإطلاق، وبدون الشرط، لا مطلقا. # فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد، ولا مانع منه، فيكون جائزا، فيلزم ~~الوفاء، لان المسلمين عند شروطهم (2). # ويدل عليه الاخبار ms3091 الصحيحة أيضا، خصوصا في العارية، مثل ما في صحيحة أبي ~~بصير عن الصادق (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~بل عارية مضمونة (3). # وفي الصحيح، عن ابن مسكان (سنان- خ) قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): لا يضمن العارية، الا ان يكون اشترط فيها ضمانا، الا الدنانير فإنها PageV10P372 # .......... # مضمونة، وان لم يشترط فيها ضمانا (1). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: صاحب الوديعة ~~والبضاعة مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، الا ان ~~يكون قد اشترط عليه (2). # وحسنة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة؟ # (قال- خ) فقال: جميع ما استعرته فتوى (3) فلا يلزمك تواه، الا الذهب ~~والفضة فإنهما يلزمان، الا ان يشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك ~~جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك (4). # واعلم ان هذه تدل على كون الذهب والفضة مضمونين مطلقا، مسكوكين أم لا. # وكذا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله و(5) أبي إبراهيم (عليهما ~~السلام)، قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان من ذهب وفضة ~~فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا، وقال: إذا استعرت عارية بغير اذن ~~صاحبها، فهلكت، فالمستعير ضامن (6). PageV10P373 # الا ان يشترط المعير. # صريحة فيه، وهي صحيحة في الفقيه الى إسحاق (1)، وهو لا بأس به، ولا يضر ~~كونه فيه، وكون علي بن سندي في التهذيب (2). # فالظاهر الحكم عام. # ولا يضر وجود الدنانير في صحيحة ابن مسكان، إذ لا منافاة، لاهتمال كون ~~(ان يكون- خ) المراد بها أعم، مع أن في صحتها تأملا (3) والحصر في الدنانير ~~(4) ويمكن حملها على الذهب مطلقا، واستشكل في التذكرة، لما مر. # ويؤيد العدم الأصل، وعدم الضمان في العارية، وعدم صحة خبرهما. # ومنه علم ان من العارية ما لا يضمن الا مع الشرط أو التفريط، وهو غير ~~الذهب والفضة، ومنها ما يضمن ما لم يشترط عدمه، وهي الذهب والفضة، مطلقا، ~~وغيرهما مع التفريط، فان شرط عدم الضمان، فالظاهر ms3092 أنه لا ضمان حينئذ، ~~ويصيران هما كسائرهما، وقد مر دليله. # وفيه دليل على جواز إسقاط ضمان ما لم يلزم وقد أشرنا إليه في الوديعة، ~~فتذكر، وتأمل. # قال في التذكرة: لو شرط سقوط الضمان في العارية المضمونة، كالذهب والفضة ~~وغيرهما مما فيه الضمان على مذهبنا، فالأولى السقوط، عملا بالشرط، وقد سبق، ~~وكذا لو شرط الضمان في العارية صح، فإذا أسقط (أسقطه- خ) بعد ذلك PageV10P374 # أو يستعير المحرم صيدا (1) أو من الغاصب (2) أو يستعير ذهبا (3) أو فضة. # سقط (1). # وكذا مر دليل ضمانها (ضمانهما- خ) بدون الشرط، ولعله لا خلاف عندنا في ~~ذلك، وكذا (2) دليل عدم الضمان فيما لا ضمان فيه الا مع التفريط والشرط، ~~والضمان بدونهما. # قوله: أو يستعير المحرم صيدا إلخ. # فيضمن لأنه ليس له إمساكه، فيجب إرساله، وضمانه لمالكه، ولو تلف قبله ~~يضمن الكفارة لله، والقيمة للمالك، ولو كان المالك الذي اعاره عالما لم ~~يبعد عدم ضمانه له، مع وجوب الإرسال على المحرم المستعير، ومع جهله في وجوب ~~إرسال الصيد حينئذ تأمل، بل ينبغي الضمان عليه لله وتسليمه للمالك، وقد مر ~~البحث فيه (3) فتذكر. # قوله: أو من الغاصب. # أي إذا استعار من الغاصب العين المغصوبة ضمنها المستعير أيضا كالغاصب. # لا شك في ذلك مع علم المستعير بالغصب، وأما مع جهله فيمكن ان يكون مثل ~~الأمانة الشرعية بعد حصول العلم به فيعلم صاحبها أو يردها اليه فيضمن ~~بالتأخير على ما قالوه فيها. # قوله: أو يستعير ذهبا إلخ. # لا ينبغي الاشكال والخلاف في جواز استعارة الذهب والفضة، لأن لهما منفعة ~~يمكن استعارتهما (استفادها- خ) مع البقاء، مثل # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج0، ص: 376 # الا أن يشترط سقوط الضمان. # وكذا البحث لو تلفت بغير الاستعمال (1). # ولو فرط ضمن (2). # الارتهان والضرب بالطبع والتزيين نعم لو استعيرا لغير منفعة لا يصح ~~كغيرها. # وقد مر في الاخبار (1) ما يدل على صحة عاريتهما وأنهما مضمونان مطلقا الا ~~مع شرط سقوط ضمانهما. # قال في القواعد: والأقرب استعارة الدراهم (2) والدنانير، ان فرضت لهما ~~منفعة حكمية كالتزيين (بها- عد) والضرب ms3093 على طبعها. # وجه خلاف الأقرب غير ظاهر، الا ان يكون النزاع في كون مثل تلك المنفعة ~~مقصودة للعقلاء وتجوز العارية لذلك، وهو بعيد، والروايات المعتبرة الكثيرة ~~صريحة (3) في جوازها، وقد مرت. # قوله: وكذا البحث لو تلف بغير الاستعمال. # أي كذا لا يضمن المستعير، المعارة لو تلفت عنده بغير الاستعمال والتفريط، ~~الا ان يشترط المعير عليه الضمان مطلقا. # قوله: ولو فرط ضمن. # أي لو قصر المستعير في حق العارية- إما بفعل ما لا يجوز له مثل التجاوز ~~عن المأذون له من الانتفاع، أو يترك ما يجب عليه من الحفظ، من السرقة والحر ~~والبرد وغيره- ضمن دائما، سواء تلف بالاستعمال أو بسبب ذلك التقصير أم لا، ~~بل بآفة سماوية، لأنه بالتقصير صار يده يد ضمان وغصب، فان المالك حينئذ لا ~~يرضى بذلك، فصار حكمه حكم الغصب، وقد مر PageV10P375 # ولو استعار المحل صيدا (1) من المحرم جاز، لزوال ملكه عنه. # مثله مرارا في الغصب (في الوديعة- خ). # ونقل الإجماع في التذكرة على ذلك في الوديعة، مع التأمل، فإنه لم يجزم في ~~التقصير بالضمان بمثل ترك العلف بمدة لا يموت في مثلها، ولا بالضمان لو ~~خالف المالك في الحرز الذي عينه وتلف بغير ذلك، صرح بهما في التذكرة، وقد ~~نقلناهما في بحث الوديعة (1)، فتأمل وتذكر. # نعم لو كان ذلك بمثل وضع اليد على غير وجه شرعي لا يبعد الضمان، الا أن ~~عدم رضا المالك بوضع اليد بعد ذلك على الوجه اللائق غير ظاهر، ولكن رضاه ~~أيضا غير ظاهر، لأنه ارتفع بوضع اليد (2) الى الغير المجوز والمرضي، فيكفي ~~ذلك للضمان بل يحكم بعدمه بحكم الاستصحاب فتأمل. # قوله: ولو استعار المحل صيدا إلخ. # أي لو استعار المحل صيدا كان ملكا للمحرم، من يده أو من يد وكيله، ان كان ~~حاضرا أو غائبا أيضا، ان قلنا بخروج الصيد الغائب عن ملكه لا عن ملك الغير ~~الذي كان محلا، وان كان باذن مالكه، الا ان يكون عالما بإحرامه، فيمكن كون ~~حكمه حكم ملكه- جازت الاستعارة (3). # ذكر الضمير (4) لرجوعه الى المصدر. # لزوال ملكية المحرم ms3094 عن الصيد، فلا يضر الأخذ من يده. # والظاهر أن في العبارة مسامحة، إذ لم يصر حينئذ استعارة، لأن في ~~الاستعارة لا بد ان تكون ملكا للمعير، ويجوز تسليم المالك المستعير إياه، ~~وقد علل PageV10P377 # ولو رجع على المستعير من الغاصب (1) جاهلا، رجع بأجرة المنفعة # علله- خ) بخروجه عن ملكه قبل الإعارة (1). # فلعل مراده أنه يجوز الأخذ للمحل من يده، فيصير ملكا له يفعل به ما يريد. # ويمكن أنه لا يجوز للمحرم تسليمه والرضا بأخذه، لأنه يجب عليه إرساله ~~بحيث لا يقع بيد أحد يقبضه، فهو ضامن للقيمة كفارة حينئذ ان أعطاه باختيار ~~منه، بل في جواز أخذه للمحل أيضا تأمل، إذ صار بحيث لا يجوز إمساكه، فكأنه ~~صار مثل صيد المحرم، ولأنه اعانة على الإثم. # هذا إذا كان باختياره (و- خ) على ان فيه تأملا، وقد مر مثله، فتأمل. # نعم لو خرج من يده، ولم يكن في الحرم، يجوز له أخذه، ولا شيء عليه، ففي ~~هذه العبارة مساهلة لفظا ومعنى، وهي موجودة في الكتب. # ويمكن ان يكون المراد، إذا استعار المحل صيدا كان للمحرم، فيكون (من ~~محرم) صفة لصيد أو حالا، لأصيلة الاستعارة، فيمكن ان يكون في غير الحرم، ~~ويكون كونه له باعتبار ما كان، أو كان جاهلا، أو كان غائبا عنه، أو محبوسا ~~في ملكه (2) أو غيره أو في يد وكيله، ولم يعلم الوكيل، فقال المحل، أعرني، ~~يعني أعطني انتفع به فأخذه وسماها استعارة أو عارية، للاشتراك في الفائدة ~~وكأنه لذلك قال: # (جاز) وما فعل المحرم حراما، إذ ما أعار صيدا أو ما فعل هو أيضا حراما، ~~لعدم الإعانة على الإثم، فصح الحكم، وبقي المناقشة في اللفظ فقط، وهو هين، ~~الا أنه يبقى الدليل الأول الذي أشرنا إليه، فتأمل في جواز أخذ المحل له في ~~صورة كونه محبوسا أو في يد الوكيل، فتأمل. # قوله: ولو رجع على المستعير من الغاصب إلخ. # أي إذا استعار شخص PageV10P378 # أو بالعين التالفة على الغاصب، لا عالما (أو- خ) ومفرطا. # من الغاصب، العين المغصوبة، فقد مر أنه ضامن، ms3095 وكذا الغاصب، فللمالك ~~الرجوع على أيهما شاء، فان رجع على المستعير- على تقدير تلفها بها أو ~~بنقصها على تقديره وبأجرة المنفعة التي انتفع بها المستعير أو التي فاتت ~~ولم ينتفع بها- رجع المستعير على الغاصب بالجميع، ان كان المستعير جاهلا ~~غير مفرط ومقصر، وان كان عالما أو مفرطا فلا يرجع، ويستعر الضمان عليه. # دليله ان تعدد اليد (الأيدي- خ) على الغصب موجب للضمان عينا ومنفعة، ولو ~~كانت أجرة المدة التي كانت مغصوبة، واستقرار الضمان على من تلف في يده ~~عالما بالغصب عندهم. # ينبغي ان يكون المراد النقص واجرة المنفعة في مدة كانت العين في يد ~~المستعير وحصلا حينئذ لا غير. # والظاهر أنه يرجع المستعير على الغاصب بما أخذ منه، ولو كان في مقابلة ~~النفع الذي انتفع به أيضا، مثل عوض اللبن الذي شربه، ان جاز العارية له (1) ~~اجرة ركوبها (2)، ولكن يرد ما بقي من عين اللبن والصوف، وكذا ثمنها بعد ~~اجازة المبيع (البيع- خ) الفضولي، لأنه غره، ولأنه لو لم يقل له انه عارية ~~لم يشرب اللبن، ولا يركب المركوب، ونحو ذلك. # وأيضا الظاهر أنه لم يكن (3) للمالك الرجوع على المستعير إذا علم وبادر ~~إلى الإعلام، فتلف أو نقص مع الجهل وعدم التفريط، ويرجع المالك على الغاصب فقط. # وإذا علم وقصر أو فرط في الإعلام فهو ضامن، فللمالك الرجوع عليه، فلا PageV10P379 # ولو رجع على الغاصب، رجع على المستعير العالم. # يرجع هو على الغاصب، فلا ينبغي الرجوع حينئذ للمالك على الغاصب، لأن في ~~الأول ما قصر أصلا، فالأخذ منه ظلم ظاهرا (1)، الا ان يكون نصا أو إجماعا ~~(2)، والظاهر (في الإعلام- خ) عدمهما ولذا قال في شرح الشرائع- بعد الحكم ~~المذكور- والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب. # والمراد تلفه أو نقصه عنده مع جهله أيضا وحينئذ معلوم ان الكلام في عارية ~~غير مضمونة كما هو الأغلب، والا يرجع الغاصب عليه جزما. # وفي الصورة الثانية غاصب عندهم وضامن. # والظاهر ان مرادهم مع بقاء الجهل الى حين النقص أو التلف، وهو ظاهر. # والظاهر أنه أشار بقوله (مفرطا) الى ما أشرنا إليه من ms3096 أنه ان كان جاهلا ~~غير مفرط لم يرجع، لا جهلا مطلقا، مفرطا كان أم لا، إذ قد عرفت ان المستعير ~~المفرط ضامن، فلا يرجع على أحد، فلا بد لعدم الرجوع من انتفاء سبب الضمان ~~عنه بالكلية، وفي الضمان والرجوع يكفي أحد الأسباب من العلم أو الإفراط فتأمل. # ولو اغرم الغاصب فمقتضى قاعدتهم المشهورة من ان ترتب الأيدي على الغصب ~~موجب للضمان، ويستقر الضمان على من تلف في يده، أنه يرجع الغاصب الى ~~المستعير. # فتأمل فيه، فإنه يتخيل لولا الإجماع عدم رجوعه، لأنه غاصب عالم استحق ~~الأخذ منه، والأصل ينفي الرجوع للغاصب الأول الذي غصب وصرف آخر، الا ان PageV10P380 # ولو اذن في الزرع (1) أو الغرس، جاز له الرجوع بالأرش. # يتلف بتقصير من في يده، فيمكن الرجوع، فتأمل. # قوله: ولو اذن في الزرع إلخ. # قد علم ان العارية جائزة دائما إلا ما استثنى، فلو اذن للزرع أو الغرس ~~مثلا فزرع أو غرس، يجوز لمالك الأرض حينئذ الرجوع عنها، ولكن إذا رجع يلزم ~~الإضرار على المستعير، فإنه يتلف عليه ما زرع، وهو ضرر منفي عقلا وشرعا ~~كتابا وسنة (1) وإجماعا، فقال (2): يجوز الرجوع والقلع مع الأرش. الظاهر ان ~~المراد بالأرش هو تفاوت ما بين كون الزرع مقلوعا وبين ما يدرك. # هذا ان فرض للمقلوع قيمة، والا فيحتمل جميع قيمة ما إذا أدرك، وفي الغرس ~~تفاوت ما بين كونه مقلوعا وباقيا منتفعا به الى مدة العارية، ان عين لها ~~مدة منقطعا، أو مدة بقائها ان كان ذلك. # ويحتمل عدم الأرش أيضا، لأنه كان يعرف ان هذا عقد جائز، فكأنه ارتكب ~~الضرر لنفسه عالما، فلا ضمان على احد. # والأول هو المسطور في الكتب، فكأنه مما لا خلاف فيه، وله وجه أيضا، وهو ~~الجمع بين الحقين مهما أمكن. # وعلى تقدير الأرش ليس للمالك تكليفه بالقلع حتى يسلم الأرش كما هو مقتضى ~~كلام التذكرة والشرائع، إذ قد يقلع، ولم يعطه شيئا، فيتضرر، بخلاف ان أخذ ~~ولم يقلع، فإنه وان كان ضررا أيضا، ولكن يجعل الأمر إلى الحاكم، فيجره ms3097 أن PageV10P381 # وليس له قلع الميت (1) بعد الاذن في الدفن. # أمكن، والا يقلعه بنفسه وعدم التمكن منه لكونه ظالما (عالما- خ) قادرا ~~على المنع ليس من جهة تقديم الأرش. # والظاهر ان ليس عليه (حينئذ- خ) تسوية الأرض وطم الحفر، بخلاف ما كان ~~متعديا، بان غرس مع حصر الاذن في الزرع، فإنه لا أرش له وعليه طم الحفر ~~والتسوية كالغاصب. # وقال في التذكرة: إذا أعاره للرهن فرهنه كان للمالك مطالبة المستعير يفك ~~الرهن في الحال، سواء كان بدين حال أو مؤجل، فإن (لأن- خ) العارية عقد جائز ~~من الطرفين، فللمالك الرجوع فيها متى شاء، وإذا حل الدين أو كان حالا، فلم ~~يفكه الراهن، جاز بيعه في الدين، لان ذلك مقتضى الرهن. # كأنه يريد مع تعيين الوكيل أو الحاكم مع عدمه. # ثم أنه ظهر (يظهر- خ) منه ان له البيع مع كونه جائزا، ومع عدم رضا ~~المالك، وأنه ليس للمالك فك رهنه، بل له مطالبة الراهن الذي هو المستعير. # وفيه بعد إذا لم يثمر حينئذ الجواز، فلعل مراده أنه يجوز له أيضا ذلك، ~~فتأمل، وقد قيل: ادعى الإجماع في جواز العارية للرهن. # قوله: وليس له قلع الميت إلخ. # من صور الاستثناء عدم جواز الرجوع عن الاذن والإعارة للدفن، بمعنى عدم ~~ترتب اثر عليه فلا يجوز له قلع الميت بعد الدفن. # قال في التذكرة: لو رجع قبل ان يعلم المستعير، فالأقرب أنه كذلك لا عوض ~~له، ولو رجع وعليه المستعير برجوعه ثم استعمل فهو غاصب ما عليه الأجرة، إلا ~~إذا أعار لدفن ميت مسلم، ثم رجع بعد الدفن، لم يصح رجوعه ولا قلع الميت ولا ~~نبش القبر الا ان يندرس الميت لما فيه من هتك حرمة الميت، ولا نعلم فيه خلافا. # اما لو رجع قبل الحفر أو بعده، قبل وضع الميت، فإنه يصح رجوعه، ويحرم PageV10P382 # .......... # دفنه، ولو رجع بعد وضع الميت في القبر، وقبل ان يواريه بالتراب، فالأقرب ~~أن له الرجوع أيضا، ومؤنة الحفر- إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن- لازمة لولي ~~الميت، ولا يلزم ولى الميت الطم، لان الحفر ms3098 مأذون. # دليل جواز الرجوع في جميع ما تقدم أنه عقد جائز، فيجوز الرجوع عنه، الا ~~ما ثبت بالدليل عدمه، وهو موجود فيما بعد الدفن، وهو الإجماع وتحريم النبش، ~~وبقي الباقي تحته، وغير معلوم صدق النبش بعد الوضع وقبل الطم، فإنه ليس ~~بنبش القبر ظاهرا لغة ولا عرفا عاما. # الا ان يدعي عرفا شرعيا، ويقال انه مستلزم لهتك حرمة الميت المسلم، ولهذا ~~لا يجوزون إخراج الميت بعد الوضع يغسل نجاسة كفنه، بل يقصون ان لم يمكن ~~الغسل فيه: وكذا الا يجوزون نقله (لا يجوز- خ) الى قبر آخر، بل الى المشاهد ~~أيضا على الظاهر فيهما. # وان كان دليل ع ل على تحريم نقله بعد الدفن يشعر بجوازه بعد النبش وقبل ~~الطم، حيث قال: لان النقل مستلزم للنبش (1). # لكن هذا الدليل فيه ما فيه كما ترى. # واما لزوم مؤنة الحفر على ولي الميت من مال نفسه، كما هو الظاهر، لا من ~~مال الميت، فلأنه تعرض للحفر في موضع يجوز لصاحبه الرجوع، فيذهب المؤنة، ~~ويحتاج إلى أخرى، فكأنه فعل المؤنة في معرض التلف، خصوصا إذا أمكن الدفن في PageV10P383 # ولا قلع الخشبة (1) إذا كان طرفها الآخر في ملكه. # غير أرض الإعارة، ومع العلم بحقيقتها. # ويحتمل على المالك، لأنه أذن للوضع، ثم منع، فهو مثل أرش الرجوع، وليس ~~على الولي طم الحفر، لأنه مأذون فيه. # ثم قال: إذا نبت شجرة في القبر يجوز لمالك الأرض سقيها، الا ان يقضي ~~السقي إلى ظهور شيء من الميت، فيحرم، لأنه نبش في الحقيقة. # وقال أيضا: ان الدفن من جملة منافع الأرض، ولكن إذا أعار الأرض للانتفاع ~~لا يدخل الدفن فيها، إلا بالنصوصية، لأن مثل هذه المنفعة لا يكفي فيها ~~إطلاق العارية، بل يجب ذكرها بالنصوصية، بخلاف سائر المنافع. # وقال أيضا: إذا أعار الأرض للزرع أو الغرس له الدخول في الأرض والاستظلال ~~فبطل بنائه وكلما لا يضر بمنفعة المستعير. # قوله: ولا قلع الخشبة إلخ. # يعني إذا استعار حائطا لوضع الخشبة فهو جائز، ولم يجز للمعير أيضا هنا ~~الفسخ كما في ms3099 صورة القبر، فهو من المستثنى أيضا، إذا كان طرفها الآخر على ~~حائط المستعير، بحيث لو أزيل الخشب (لو أزيله الخشبة- خ) لخرب الحائط ~~(حائطه- خ)، للزوم الضرر، وقد جوزه المعير، فيكون هو سببا للضرر والفساد، ~~وهو منهي. # ويمكن جوازه مع الأرش، كما في الغرس ومشابهته به أكثر من القبر، فتأمل. # وقال في التذكرة: لا يجوز للمعير الرجوع في العارية إذا حصل بالرجوع ضرر ~~على المستعير لا يستدرك، فلو أعار لوحا يرقع به السفينة ثم لحج في البحر، ~~لم يجز للمعير هنا الرجوع. # ويحتمل ان له الرجوع، ويثبت له المثل أو القيمة مع تعذره للجمع بين ~~الحقين. PageV10P384 # ولو انقلعت الشجرة (1)، لم يكن له زرع أخرى، إلا بالإذن (بإذن المالك- خ). # ولو أعاره حائطا لوضع خشبة عليه، جاز له الرجوع قبله مجانا إجماعا، وبعده ~~مع الأرش ما لم يكن أطراف الخشب الآخر في ملك المستعير ويؤدى الى خراب ما ~~بناه المستعير، ففيه خلاف. # ولو قال المعير أنا ادفع اليه أرش ما نقص بالقلع لم يجب على المستعير ~~إجابته إن منعنا الرجوع هنا إلخ. # قوله: ولو انقلعت الشجرة إلخ. # أي إذا أعار أرضا لغرس شجرة أو حائطا أن يحط على حائطه فانقلعت، ليس ~~للمستعير غرس الشجرة ووضع اخرى. # مكانه إلا بإذن جديد لغرس الشجرة، فليس له غرس اخرى. # وفيه تأمل إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط فانقلاعه ليس بمبطل ~~للإذن، الا ان يكون الاذن مخصوصا بزمان، وخرج ذلك الزمان أو مخصوص بشجرة ~~معينة، وأراد ان يحط اخرى بدلها لا هي، فلو أراد ان يحط ذلك (تلك- خ) ~~بعينها لا مانع منه، بل في عدم جواز أخرى أيضا تحت بناه، ما على ما ذهب ~~اليه المصنف من جواز التعدي في العارية إلى المساوي، وأقل ضررا، فينبغي ان ~~(1) تقيد الاولى بالمعينة والأخرى ب(أضر) أو بغيرها من المخصصات بحيث يصير ~~الاذن مقصورا عليه اما صريحا بأن ينهى صريحا عن الغير أو بقرينة واضحة. # قال في التذكرة: ولو أعار للغرس ثم ماتت الشجرة أو انقلعت لم يكن له غرس ~~اخرى ms3100 غيرها إلا بإذن جديد وكذا في البناء لو اذن فيه فبنى ثم انهدم، أو اذن ~~له في وضع جذع على حائطه فانكسر، وهو أحد وجهي الشافعية لأن الإذن اختص ~~بالاولة والثاني ان له ذلك لان الإذن قائم ما لم يرجع فيه فعدم رده للثاني يشعر PageV10P385 # وليس للمستعير الإعارة (1) ولا الإجارة إلا بالاذن. # ولو تلفت بتفريط (2) بعد نقص القيمة بالاستعمال ضمن الناقص لا النقص. # بجوازه أيضا، كما أشرنا إليه، فتأمل. # قوله: وليس للمستعير الإعارة إلخ. # قد مر تفصيله، ومعلوم عدم جواز التعدي، فإن استعار لنفسه بان يكون هو ~~المستعير فقط كيف (فكيف- خ) له أن يعيره أو يؤجره إلخ وهو ظاهر، الا مع ~~انضمام أمر آخر به مثل العلم بجواز ذلك من غير نفس الإعارة له، وحينئذ يكون ~~وكيلا للمالك في الإعارة لا معيرا له، لأنه لا بد من ان يكون المعير مالكا ~~للمنفعة المعارة إما بالذات أو بالتبع. # نعم يجوز له الاستيفاء بنفسه وبوكيله ان لم يشترط ولم يقيد بالاستيفاء ~~بنفسه وتكون المنفعة عائدة إليه، كما مر. # وأما الأهل والدواب والضيف فحكمه حكم نفسه ان كان المحل قابلا لهم ~~فالإعارة له اعارة لهم أيضا، بمعنى جواز الانتفاع لهم بإعارته للاول فكأنه ~~المنتفع بها، وهو أيضا ظاهر. # قوله: ولو تلفت بتفريط إلخ. # يعني لو استعمل المستعير العين المعارة فنقصت بسبب الاستعمال المجوز ~~بالعارية ثم فرط اى فعل ما لا يجوز له وكان سببا للضمان فتلف ضمن من حين ~~التفريط العين الناقصة لا ذلك النقص الذي حصل بالانتفاع المجوز مطلقا، سواء ~~تلف بسبب ذلك التفريط أم لا بل بآفة. # وظاهرها أنه حينئذ يضمن أجرتها التي تحصل بسبب الاستعمال بعد التفريط، ~~فإنها خرجت عن الامانة والعارية، ودخلت في حكم الغصب والضمان. # ويمكن عدمه إذا ما علم عدم جواز الاستعمال الذي جوزه، الا أنه لما فرط ~~دخل في ضمانه إما مطلقا أو بذلك الوجه الذي هو التفريط، بمعنى أنه لو تلف ~~بذلك الوجه يكون مضمونا لا غير، كما مر. PageV10P386 # ويضمن بالجحود (1). # ويقبل قوله (2) في القيمة، ms3101 والتلف، وعدم التفريط، لا الرد. # اعلم أنه قد كثر في الوديعة والعارية ونحوهما من الأمانات أن المفرط ~~والمتعدي بأي وجه، ضامن مطلقا، وان علم عدم مدخلية التفريط في التلف، لأنه ~~حينئذ يده يد ضمان وغصب. # وفيه تأمل، إذ لا دليل عليه شرعا كتابا وسنة وإجماعا، لما نقلناه عن ~~التذكرة في الوديعة مع نقل الإجماع، وما فيه، وأنه ليس بتام ما ذكر خصوصا ~~في ترك الحفظ بمثل ترك العلف، لأن الإذن السابق موجود، فتأمل. # قوله: ويضمن بالجحود. # قد مر مثله في الوديعة. # قوله: ويقبل قوله إلخ. # دليله غير واضح، كأنه قيس بالوديعة، وهو قياس مع الفارق، فان هناك ضرورة، ~~لئلا يلزم سد باب قبول الوديعة، وهو غير مناسب للحكمة المطلوبة، الا ان بعض ~~الاخبار (1) يدل على أنه أمين غير ضامن، وأنه لا ضمان عليه الا مع الشرط. # وقال في التذكرة: أنه مؤتمن، وربما تعذرت البينة. # وليس في ذلك حجة قاطعة (2)، فان كان إجماع أو نص، والا فالقواعد تقتضي ~~كون القول قول المالك، كما في الرد، لأنه مدع والمالك منكر، والفرق بين ~~الرد والتلف مشكل، وان كان احتمال التلف في موضع لا يمكن الاشهاد فرقا، غير ~~بعيد، فإذا ادعى التلف في مثل هذه الصورة يقبل، دون ما يمكن، فتأمل. # نعم القول قوله في قيمة العين المتلفة، لأنه غارم، والأصل عدم الزيادة. # هذا إذا لم يكن شاهدا على تعيين القيمة حين التلف، ولو كانت الشهود PageV10P387 # ولو ادعى المالك الأجرة (1) حلف، على عدم الإعارة، وله الأقل من المدعى ~~و(أو- خ) اجرة المثل. # على ذلك قبل الفوت بحيث يجزم عرفا أنه لا يتغير، فلا يسمع أيضا قوله، ~~واما مع احتمال التغيير وعدم الشهود، فالقول قوله مع اليمين فيه وفي عدم ~~التفريط أيضا، فتأمل. # قوله: ولو ادعى المالك الأجرة، إلخ. # يعني لو ادعى مالك دارا على متشبث بها مدة يستحق بها اجرة كونها عنده ~~بعقد إجارة مدة معينة بمبلغ معين، وأنكر المتشبث ذلك، وقال: بل هي ~~بالعارية، له إحلاف المالك على عدم العارية، فانتفت، والغرض أنه قد ms3102 انتفع ~~بها مدة يستحق فيها اجرة، والأصل عصمة مال الناس وعدم خروجه عن يده الا ~~بعوض، وقد انتفى السبب الذي لا يلزمه الأجرة، ويدعيه المتصرف، فيثبت له عوض. # فان كان المدعى أقل من أجرة المثل فلا كلام، فإنه بإقراره لا يستحق أكثر ~~من ذلك، وان كان أكثر فلما لم يثبت المدعى- ولا بد له من عوض وليس الا اجرة ~~المثل- قال المحقق الثاني الشيخ علي والشهيد الثاني (رحمهما الله) تعالى ~~إنه يجب التحالف هنا، فإنه دعويان، ومجرد نفي العارية لا يستلزم نفي ~~الإجارة أيضا حتى يثبت (1) المدعى، بل أقل الأمرين، فيجب إحلاف المتصرف على ~~نفي المدعى، فإن حلف يلزم أقل الأمرين لما تقدم. # وكأنه مأخوذ من التذكرة، حيث قال: إذا حلف على نفي الإعارة، فالأقوى عندي ~~أن المستعير يحلف على نفى الإجارة، فإذا حلف ثبت للمالك أقل الأمرين من ~~اجرة المثل والمسمى إلخ. # ويمكن ان يقال: هذا متجه خصوصا إذا كان المدعى، عينا من الأعيان PageV10P388 # .......... # المشخصة، وان يقال العذر للمصنف بأن مراده (1) على تقدير أن يقنع المالك ~~بذلك، ولم يدع ويرتكب شيئا آخر، وان كان ذلك أقل ما يحصل له في هذه الصورة، ~~واما إذا لم يقنع بذلك وطلب المدعى فله إحلافه، وهو ظاهر، وما ذكر ذلك ~~لظهوره، ولأنه لو لم يترك، ويدعى الأجرة المعينة فينكره الخصم، فيحتاج إلى ~~إحلاف، ومعه لا يبقى له شيء أصلا، كما سنبينه. # وبالجملة ان أراد أن يأخذ شيئا لا يمكن ذلك الا بترك الدعوى ثانيا، وتركه ~~الإحلاف، فإنه لا شيء معه. # ويؤيد ما اختاره المصنف صحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل كانت عندي وديعة، ~~وقال الآخر انما كانت لي عليك قرضا؟ فقال: المال لازم له الا ان يقيم ~~البينة أنها كانت وديعة (2). # والذي يختلج في الخاطر، كما أشرنا إليه فيما تقدم ان يقال: ليس ما في ~~المتن جيد (جيدا- خ) ولا ما ذكره في الحاشية والشرح. # اما المتن فلما ذكراه (3)، ولأنه انما يدعي عليه ms3103 الأجرة المعينة، فعلى ~~تقدير حلفه انتفعت العارية، فلا تثبت الأجرة، اما أجرة المثل فلا قراره ~~وأما المعينة فلعدم ثبوتها، والأصل برأيه الذمة وعدم استحقاق شيء في ذمة ~~المتصرف ونفي العارية لا يستلزم الأجرة وقد لا نسلم ان الأصل حصول أجرة ~~وعوض لصاحب المال. # واما ما ذكراه فلأنه إذا أحلف المالك المنكر على نفي الإجارة فقد أسقط ~~حقه الذي كان له في الدنيا مطالبته باليمين، كما ثبت في محله، ان اليمين مسقطة PageV10P389 # .......... # بالنص والإجماع، وقد اعترف ان ليس له حق آخر غيرها، ولا معنى لدعوى ~~المستعير عليه الإعارة وتحليفه، فلا معنى للتحالف وأخذ الأقل من المدعى ~~والأجرة، خصوصا إذا ادعى ان الأجرة عين معينة (1). # ولان المدعى هنا في الحقيقة هو المالك، فإذا ادعى ولم يقدر على إثباتها، ~~واحلف خصمه فما بقي للمتصرف دعوى عليه، فإنه ما يدعى عليه شيئا مسقطا لشيء ~~نافعا له، فإنه إذا حلف سقط دعواه عنه، وليس للمالك دعوى أخرى بإقراره. # فالذي هو الظاهر أنه (ان- خ) يقدم الحاكم دعوى المالك، فإنه المدعى لا ~~غير، فإن أثبت ما ادعاه بالبينة فهو، والا فيقول: لك الإحلاف، فإن اختار ~~ذلك، وحلف المتصرف سقط عنه الحق الذي يدعيه، ولا حق له غيره بإقراره، ~~وانقطع الدعوى، فان قوله، بل أعرتنى، ليس دعوى مطلوبة له أيضا، بل جواب ~~الخصم، فلا يحتاج إلى إثباتها بعد دفع الخصم باليمين، فليس هذا محل التحالف ~~ولا محل تقديم دعواه وإثبات أقل الأمرين، كما قالوه، بل لا شيء له بحسب ~~الظاهر في الدنيا، فتأمل. # وبالجملة إما تقديم دعوى المالك الأجرة والإحلاف، وحينئذ لا شيء له أصلا ~~لما تقدم، وإما ترك تلك الدعوى ودعوى الأجرة، بعد أن أقر أنه استوفى ~~المنفعة، لكنه بلا عوض، لكونها عارية يتوجه اليه الحلف، فلما حلف المالك ~~سقط دعوى العارية فلا بد لمنفعته من عوض، ولما لم يثبت الإجارة لم تثبت ~~المعينة فباقراره، الزائد عن الأجرة المعينة ساقطة (2) ان ادعاها، فيأخذ ~~الأقل، ولو كانت الأجرة معينة تكون عوضا ومقاصة، فما ذكره المصنف متجه ~~ويحتمل ما ms3104 ذكرناه. # ولا وجه للتحالف الا ان تكون العارية لازمة أو يدعي أمرا آخر مثل PageV10P390 # ولو اختلفا عقيب العقد حلف المستعير، ولا شيء. # السكنى مدة طويلة وما مضت وحينئذ يتوجه التحالف والدعوى بعد التصرف المدة ~~المذكورة، مثل ما إذا كان يملك الدعوى قبل مضى مدة يستحق بها اجرة، حلف ~~المستعير، ويرد العين الى صاحبه، ولا شيء عليه، كما ذكره المصنف، بقوله: ~~(ولو اختلفا إلخ) فلا فرق بين الصورتين، الله يعلم. # ثم بعد ان كتبت رأيت في التذكرة، قال: مسألة إذا اختلف المالك والمستعير، ~~فقال المالك: آجرتك هذه العين مدة كذا بكذا، وقال المستعير: بل أعرتنيها، ~~والعين باقية بعد انقضاء المدة بأسرها أو مما له اجرة في العارة، قال الشيخ ~~(رحمه الله) في الخلاف: القول قول المستعير، وبه قال أبو حنيفة، لأنهما ~~اتفقا على أن تلف المانع كان على ملك المستعير، لان المالك يزعم أنه ملكها ~~بالإجارة، والمستعير يزعم أنه ملكها بالعارية، لأن المستعير يملك بذلك، وقد ~~ادعى عليه عوض ما تلف على ملكه، والأصل عدم وجوبه فكان القول قوله: ولأن ~~الأصل براءة الذمة، والمالك يدعي شغلها فيحتاج إلى البينة إلخ (1). # هذا هو الذي ذكرناه. # ولكن في قوله: (ان المستعير يملك المنفعة) تأمل، فإنه يجوز له التصرف، ~~فإنه (فهو- خ) اباحة له لا أنه ملك له، ولهذا قيل في تعريفها: ثمرته تسويغ ~~التصرف لا التمليك، فتأمل. # ورأيت جعل ذلك أيضا احتمالا أولا في القواعد: قال: لاتفاقهما على إباحة ~~المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة، ثم ذكر ما في المتن، فالظاهر ان ~~اختياره، ذلك في القواعد وفيه إشارة الى ما قلناه على كلام الشيخ وأبي ~~حنيفة من ملكية المستودع المنفعة، فلعل ذلك مذهب أبي حنيفة، فتأمل. PageV10P391 ### ||| [المقصد التاسع في اللقطة] # «المقصد التاسع في اللقطة» (وفيه مطلبان) ### ||| [الأول المحل الملقوط] # (الأول) المحل الملقوط (1)، إما إنسان، أو حيوان، أو مال. # وشرط الأول، الصغر (2)، فلا يصح التقاط البالغ العاقل، # «المقصد التاسع في اللقطة» # قوله: الأول المحل الملقوط إلخ. # قال في التذكرة: اللقطة بفتح القاف، المال الضائع، والمال ms3105 الملقوط، نقله ~~عن الخليل بن احمد والفراء وابن الأعرابي والأصمعي، ثم قسمها إلى أقسام ~~ثلاثة، قال: لقطة الحيوان ولقطة الإنسان ولقطة سائر الأموال، كما هنا، الا ~~أنه قدم الحيوان على الإنسان عكس المتن. # قوله: وشرط الأول الصغر إلخ. # أي المحل الأول للقطة،- وهو الذي يتعلق به الالتقاط والأخذ- هو الإنسان، ~~وشرط أخذه- ليصير لقيطا شرعيا- هو الصغر. # لا يخفى أن للقيط أركانا ثلاثة، الالتقاط، واللقيط، والملتقط، أما الأول ~~أي الالتقاط فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ. # قال في التذكرة: وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن ~~الهلاك، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة- إلى قوله-: وليس أخذ اللقيط واجبا ~~على الأعيان بالإجماع- إلى قوله-: بل هو من فروض الكفايات. PageV10P392 # .......... # ثم قال: ويستحب الاشهاد على أخذه، لأنه أهون وأحفظ، لأنه يحتاج الى حفظ ~~الحرية والنسب (1). # وأنت تعلم ان المحقق في الشرائع على استحبابه، ونقل عن اللمعة مع خوف ~~التلف والضرر أنه واجب، والا مستحب. # ولو وجد هذا التفصيل، فهو جيد، ولكن لي في الوجود تأمل، إذ الطفل في محل ~~التلف مع عدم الكفيل. # وأما الثاني أي اللقيط، فقال في التذكرة: هو كل صبي ضائع لا كافل له، ~~ويسمى منبوذا باعتبار أنه ينبذ ويرمى. # وقال في موضع آخر: فيخرج بقيد الصبي البالغ، فإنه مستغن عن الحضانة ~~والتعهد، فلا معنى للالتقاط. # نعم لو وقع في معرض الهلاك أعين ليتخلص، أما الصبي الذي بلغ سن التميز، ~~فالأقرب جواز التقاطه لحاجته الى التعهد والتربية، وهو أحد قولي الشافعية ~~والثاني أنه لا يلتقط، لأنه مستقل ممتنع كضالة الإبل، ولا يتولى أمره الا ~~الحاكم (2). # فكأنه (وكأنه- خ) يريد بالصبي غير البالغ سواء كان مميزا أو مراهقا أم لا. # ولا يبعد ان يقال: الأصل عدم وجوب الالتقاط فيقتصر على محل الوفاق، فان ~~لم يكن مميزا فهو محل الوفاق، وان كان مميزا في الجملة- ولكن مع ذلك ما وصل ~~تمييزه الى حفظ نفسه عن الهلاك بان يقع في ماء أو بئر أو نار، أو يقع (وقع- ~~خ) من سطح، ونحو ذلك مثل وقوعه بين يدي الحيوانات وخروجه ms3106 من البلد الى محل ~~الهلاك ومثلها- فالظاهر أنه مثل غير المميز، بل كاد ان لا يسمى به. # وأما إذا تعدى عن هذه المرتبة، ولكن يحتاج الى المنزل ليغسل حواسه PageV10P393 # .......... # جوانبه- خ) وبدنه عن الوسخ، أو يطبخ له طبيخا، فالظاهر أنه لا يجب ~~التقاطه، بل ليس ذلك محلا له، فيكون أمره الى الحاكم، كالبالغ والمميز الذي ~~لا يقدر بنفسه على تلك الأمور، من باب الولاية العامة كحفظ المجانين وأموال ~~الغياب وسائر المصالح (العامة- خ)، فينصب له من يباشر ذلك، ويصرف عليه من ~~بيت المال، ان لم يكن له مال. # فان كان مراده بالمميز المميز في الجملة، ولم يصل الى ما ذكرناه فالحق ~~كلامه، ولكنه بعيد عن كلامه، والا فالظاهر خلاف أقربه الذي هو الثاني من ~~قول الشافعية (1). # وكأنه اختاره في المتن في آخر هذا الشرط بقوله: (ويجوز أخذ المملوك ~~الصغير دون المميز)، الا ان يؤول بما مر، فتأمل. # والظاهر (أيضا- خ) أنه يريد بقوله: (أعين) وجوب الإعانة، كما يشعر به ~~دليله، فان فيه حفظ النفس، وفي تركه هلاكها، فهو واجب من باب الإعانة ~~والحفظ، كما في غيره من الصور، وكما في الالتقاط، وليس من ذلك الباب. # وأيضا الظاهر أنه يريد بجواز التقاط المميز عدم تحريمه، ووجوبه كفاية، ~~لأنه اختار أن وجوبه كفائي، ومعلوم أنه على تقدير الكفائي ان يكن احد يتعين. # ثم المصنف في المتن جعل الصغر شرطا، وفرع عليه عدم صحة أخذ البالغ ~~العاقل، فكأنه يريد بالصغر ما يلزمه غالبا من عدم العقل التام، سواء كان ~~لعدم البلوغ أو لعدم العقل، فيفهم أنه يجب التقاط غير البالغ مطلقا وهو محل ~~التأمل. # على أنه قال في آخر شرط الأول (2): ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز. PageV10P394 # وانتفاء الأب (1) أو الجد، أو الملتقط أولا، فلو كان له أحدهم، أجبر على أخذه. # فيفهم منه ان المميز لم يكن لقيطا عنده، وهو مؤيد لما قلناه من المذهب ~~الثاني للشافعية، فهو مخالف للتذكرة، ولأول كلامه، فتأمل. # وأيضا يفهم أنه يجوز التقاط المجنون، وأنه محل التأمل أيضا، وهو خلاف ما ~~يفهم ms3107 من غيره من العبارات في تعريف اللقط وشرائطه من نفس كلامه، حيث شرط ~~الصغر، فإنه ظاهر في غير البالغ، وكذا في التذكرة والقواعد. # لكن في آخره قال: غير البالغ، مثل ما هنا، وزاد في الدروس في التعريف ~~الصبية والمجنون أيضا، ينبغي ان يقال: أو المجنونة أيضا. # قوله: وانتفاء الأب إلخ. # إشارة إلى شرط ثان للاول، وبيان فائدة قيد (لا كافل له) في تعريف ~~التذكرة. # قال في التذكرة: وقولنا: ضائع، يريد به المنبوذ، لان غير المنبوذ يحفظه ~~أبوه أو جده لأبيه أو الوصي لأحدهما، فان لم يكن أحدهما (1)، والا نصب له ~~القاضي من يراعيه ويحفظه ويتسلمه، لان له كافل معلوم (2)، وهو أبوه أو جده ~~أو وصيهما، فإذا فقد، قام القاضي مقامه، كما (أنه- خ) يقوم بحفظ مال ~~الغائبين والمفقودين، وأما المنبوذ فيشبه (فإنه يشبه- خ) اللقيط، ولهذا ~~يسمى لقيطا، فلم يختص حفظه بالقاضي بل يحفظه كل من يلقطه، وقولنا: لا كافل ~~له، يريد به من لا أب له ولا جد للأب ومن يقوم مقامهما كالملتقط، فمن هو في ~~حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه، نعم لو وجد في مضيعة أخذ ليرد الى ~~حاضنته (3). PageV10P395 # .......... # اعلم أن في قوله (1): (لا كافل له يريد إلخ) تأملا، لأن الظاهر أن ~~المنبوذ هو الذي طرح ونبذ ولم يكن تحت يد أحد، ويكون في موضع يظن هلاكه ~~وضياعه، كما فهم من كلامه، ولأن غير المنبوذ بالمعنى الذي تقدم، له من ~~يكفله، سواء كان ذلك قريبا (له- خ) أو بعيدا أو ملتقطا أو غيره، فلا يلتقط ~~ذلك، لأنه ليس بضائع (أو- خ) ولا في مهلكة وموضع ضياع، فلا يوجد فيه شرط ~~الالتقاط، وهو ظاهر، فالحافظ لغير المنبوذ ليس منحصرا فيما ذكره. # وان أراد الذي يجب عليه الحفظ، فيمكن ان يقال: ان الأم والأجداد كذلك ~~مطلقا، سواء كان من الأب أو الأم نعم الولي منحصر فيهم والحافظ الذي يجب ~~عليه الحضانة أعم منه، فإذا لا يجب على القاضي نصب الحافظ على تقدير عدم ~~هؤلاء، بل لا يجوز، فإن الحضانة للأم مثلا، على أن ms3108 قوله (أحدهما والا نصب) غلط. # ويحتمل ان تكون العبارة هكذا (أو يكون الوصي لأحدهما والا نصب إلخ). # وأنه يريد بالمنبوذ الشذي لا كافل له معينا، فإنه الذي لا يختص بالقاضي، ~~ويأخذه غيره، وشبيه بالمال الملقوط يحفظه كل من لقطه. # وكذا في قوله: (قولنا لا كافل له إلخ) (2)، لأنه ظاهر في أن الكافل الذي ~~يسقط معه الالتقاط غير الأم وغير الجد من الأم، وأنه منحصر في الأب والجد ~~منه والملتقط، كعبارة الكتاب، الا أن لفظ (من يقوم مقامهما) مع ما تقدم، ~~يفيد إدخال الوصي أيضا. # وقد عرفت أنه يمكن ان لا يكون منحصرا في هذه الأربعة، إذ ليس هذه PageV10P396 # وحرية الملتقط (1)، وبلوغه، وعقله، # ولاية، فإنه إذا كان له أم أو غيرها مما له الحضانة، وهو كافل في الجملة، ~~بل يمكن ان يجب عليهم مع عدم هؤلاء فلا بد من اشتراط عدمه أيضا حتى يكون لقيطا. # بل كون الحضانة بعدهما للوصي أيضا غير ظاهر، بل ظاهر عدمه. # نعم لو لم يكن أحد ممن له ذلك مثل الام وغيرها، أو لم يفعل، يجب عليه ان ~~يحصل له من يحفظه ويراعيه، لا أن له حضانة أو عليه بنفسه ذلك، فتأمل. # ولو لم يكن ما تقدم لأمكن إدخالهم في هذه العبارة بتعميم من يقوم ~~مقامهما، على أنه كان يضر ترك الأم وقيد الجد بالأب مما لا حاجة اليه، ~~ويوهم خلاف المقصود. # ومنه علم ما في قول المصنف: (وانتفاء الأب إلخ) ومعلوم جبر أحد هؤلاء على ~~الحفظ عندهم، ويمكن ان يكون بالأجرة كالأم، وكذا الوصي أيضا يجبر اما بحفظه ~~(أن يحفظ- خ) بنفسه أو بتحصيل من يحفظه و(أو- خ) ويحضنه ان كان له مال، ~~ويمكن للوصي أيضا أجرة ذلك، ان أراد، كما قيل: ان للأم ذلك وللوصي الأكل أجرة. # والظاهر ان (1) عندهم من يجب عليه الحفظ والحضانة منحصر في الولي، وأن من ~~ليس ذلك ان نبذ فهو لقيط، وذلك غير واضح، فتأمل. # قوله: وحرية الملتقط إلخ. # إشارة إلى الركن الثالث لالتقاط الإنسان الذي هو أول الأقسام، وهو ~~الملتقط. ms3109 # قال في التذكرة: يعتبر في الملتقط التكليف والحرية والإسلام والعدالة، إلخ. # الظاهر عدم الخلاف في اشتراط البلوغ والعقل، فلا اعتبار لالتقاط المجنون PageV10P397 # .......... # والصبي فلم يصيرا ملتقطين، فكل من يأخذ من أيديهما يصير ملتقطا، ويمكن ان ~~يكون الأخذ من أيديهما للحاكم فقط، فلا يكون لقطة، لأنه غير منبوذ، وقد ~~اعتبر في تعريف اللقطة، وقد أشرنا إليه فيما نقلناه عن التذكرة، وان كان ~~ظاهر أن المنبوذ هو الذي ليس في يد من يجب حضانته، فتأمل، فأمره إلى ~~الحاكم، كما مر فيما قلناه من التذكرة. # قال في التذكرة: ولو كان المجنون معتورا أو أدوارا أخذه الحاكم من عنده، ~~كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي. # وهو صريح في أنه لم يكن لقيطا بأخذهما وبعده أيضا، فإذا أخذه أحد لم يصر ~~كذلك، وليس لأحد أخذه إلا الحاكم، ويحتمل للولي ذلك، خصوصا إذا لم يتمكن من ~~الحاكم، ولم يكن (له- خ) حينئذ أيضا لقطة. # وأما العبد فالظاهر أنه ليس له الالتقاط أيضا بالإجماع، لأن منافعه لسيده ~~فان اذن، فيكون السيد هو الملتقط حقيقة، ويكون هو نائبه، والا لم يصح أخذه، ~~فيصير أمره الى الحاكم، كمأخوذ الصبي والمجنون أو كغير الملتقط. # قال في التذكرة: ولو اذن له السيد أو علم به فأقره في يده جاز، وكان ~~للسيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ ~~والتربية والحضانة، فصار كما لو التقطه سيده وسلمه اليه، فإذا اذن له السيد ~~لم يكن له الرجوع في ذلك أما لو كان الطفل في موضع لا ملتقط له سوى العبد، ~~فإنه يجوز له التقاطه، لأنه تخليص له من الهلاك، فجاز كما لو اراده التخليص ~~من الغرق، ولو التقط العبد مع وجود ملتقط غيره لم يقر في يده، وينزعه ~~الحاكم، لأنه المنصوب للمصالح، الا ان يأذن مولاه، ويأذن بتقريره في يده، ~~فيقدم على الحاكم ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب والمحرر ~~بعضه في ذلك كله إلخ. # والظاهر أنه إذا كان في محل الهلاك يجب أخذه، لما ms3110 مر، فكأنه يريد PageV10P398 # وإسلامه على رأى، # بالجواز ذلك. # والظاهر مع عدم وجود ملتقط آخر أيضا لم يقر في يده، بل ينزعه الحاكم، الا ~~مع الاذن، وحينئذ لا فرق بين وجود الملتقط وعدمه، وهو ظاهر وأيضا في عدم ~~أخذ المحرر بعضه- إذا كان في نوبته بحيث بقدر على تربيته-، فتأمل. # وأما الإسلام فالظاهر ان المراد انه شرط في أخذ اللقيط الذي حكم بإسلامه ~~بأن يكون في ديار المسلمين أو قريب بلاد يكون فيها مسلم يمكن تولده فيه ~~(منه- خ) كذا قالوا، فدليل من يشترطه الآية (1) وأنه يفتنه عن دينه لأنه ~~ظاهر أنه يعلمه الكفر كما يعلم أولاده، فتقريره في يده اعانة على تكفير ~~المسلم، فلا يقر في يده، بل إذا أخذه يأخذه منه الحاكم كالصبي. # ويحتمل كونه منبوذا، كما مر، لان كلام التذكرة كان مشعرا بأن من لم يكن ~~في يد المولى فهو منبوذ، فتأمل. # ودليل المجوز عموم دليل الجواز، وليس بمعلوم كون هذا سبيلا منفيا (2) بل ~~تكليف عليه وإلزام بالتربية، والتفتين غير معلوم. # على أنه لو كان ذلك سببا، لكان ينبغي عدم جواز أخذ الطفل الكافر أيضا لأن ~~هناك أيضا تفتين في الجملة إذ لو أخذه المسلم لأسلمه فتخليته بيد الكافر ~~اعانة على الكفر، بل بالنسبة إلى أطفاله أيضا. # وكأنه لذلك منع الشيخ علي من التقاط الكافر أيضا عند التقاط الكافر ~~كالطفل المسلم (3) إذ الأصل عدم ثبوت سلطنته وثبوت أحكام الالتقاط الا فيما PageV10P399 # وعدالته على رأي. # ثبت بالدليل، وليس إلا الإجماع، ولا إجماع، هنا، ولهذا ما نقل في التذكرة ~~الإجماع، بل يمكن دعواه في العكس. # وقال: اما إذا كان الطفل محكوما بكفره فإنه يجوز للكافر التقاط الكافر ~~(التقاطه- خ ل) لقوله تعالى @QUR@06 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (1)، ~~وللمسلم التقاط الطفل المحكوم بكفره. # ويؤيد عدم جواز أخذ الكافر المسلم، اعتبار العدالة عند البعض. # قال في التذكرة: الأقرب اعتبار العدالة في الملتقط، فلو التقطه الفاسق لم ~~يقر في يده، وينزعه الحاكم، لان الفاسق غير مؤتمن شرعا، وهو ظاهر، فلا يجوز ~~الركون إليه للآية (2) ولا يؤمن ms3111 ان يبيع الطفل، أو يسترقه ويدعيه مملوكا، ~~ولا يؤمن سوء تربيته، ولا يوثق عليه ويخشى الفساد. # وقيل بعدم اشتراطهما، فلا ينزع الحاكم اللقيط من يد الفاسق، لان ظاهر حال ~~المسلم الأمانة، ولهذا قبل قوله في ما في يده من أنه له، وطاهر، ونجس، ~~وإعطاء الأمانة. # وبالجملة ظاهر حال المسلم يقتضي الحكم بعدم فعله غير مشروع، ولأن الأصل ~~عدم فعله غير مشروع، فاندفع الفساد وغير معلوم دلالة الآية (3) على منعه ~~وهو ظاهر، وقد مر مرارا، ولأنه يجوز له لقطة الأموال، والفرق بينهما مشكل ~~إذ يمكن حفظ حاله بحيث لا يفسد، بالاشتهاد والاشتهار، فيؤمن الفساد، كما في ~~المال بالتعريف، الا أن في الأموال أسهل وهو ظاهر. # وفرق في التذكرة بينهما، بان في المال تكسب (4)، وبأنه يجب رد المال بعد PageV10P400 # .......... # التعريف إليه لإمكان نية التملك، وبأن المقصود في المال حفظه، ويمكن ~~الاحتياط بالاستظهار بالتعريف وبنصب الحاكم من يعرف، وفي لقطة النفس حفظ ~~النفس والنسب، وقد يهلكه خفية ويترك حفظه بالليل (والنهار- خ)، ويدعى رقيته ~~في البلدان البعيدة. # والأخير فرق لا بأس به وفي الأولين نظر ظاهر، فافهم. # قال في التذكرة: وقيل: لا يشترط العدالة ولا ينزع اللقيط من يد الفاسق ~~لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه وبأمر الحاكم أمينا يشارفه عليه كل وقت ~~ويتعهده في كل زمان ويشيع امره فيعرف أنه لقيط، فيحصل بذلك من غير زوال ~~ولايته، جمعا بين الحقين، كما في اللقطة. # ويعلم منه أنه على تقدير جوازه لم يخل سبيله بل لا بد للحاكم من الاشهاد ~~عليه واستظهار حاله بالإشراف عليه وتعهد حاله وكذا فيما سيأتي. # ويمكن ان يقال هنا: ما قيل في اعتبار الإسلام فإن المعلوم بالإجماع هو ~~لقطة العدل لا غير، ولا دليل غيره فتأمل، فيصير هو مثل العبد والطفل، فإذا ~~أخذه يأخذه الحاكم عنه أو يكون منبوذا، وعليه ان يأخذه ان كان في مضيعة. # ثم قال: من ظاهر حاله الأمانة- الا أنه لم يختبر حاله- لا ينزع من يده، ~~لان ظاهر المسلم العدالة، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر، ولان ms3112 حكمه حكم ~~العدل في لقطة الأموال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام، ولكن يوكل الامام ~~من يراقبه من حيث لا يدري لئلا يتأذى، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار ~~كمعلوم العدالة وهذا الكلام يدل على أن المسلم عدل ما لم يظهر فسقه. # وقال أيضا في ترجيح احد الملتقطين المتساويين: من ظهرت عدالته بالاختبار ~~يقدم (فقدم- خ) على المستور على خلاف بين علمائنا. # وليس ذلك مذهبه في غير هذا الموضع وكذا مذهب الأكثر والأشهر. PageV10P401 # ولو اذن المولى (1) لمملوكه، صح، ويقر في يد البدوي على رأي (2)، # ويعلم أنه لا يجوز التفتيش بحيث يحصل الأذى، وهو غير بعيد. # وأنه إذا حصل الوثوق يجوز بالاتفاق، وان لم يكن عدلا، وهو أيضا غير بعيد، ~~لحصول المقصود، إذ قد يحصل الوثوق بحفظ من ليس بعدل باعتبار ترك بعض ~~المروات أو كذبه أحيانا ونحو ذلك مع حصول العلم بأنه يحفظ الأطفال ويشفق ~~عليهم أكثر من العدل لكثرة اهتمامه أو محبته للأطفال والأيتام وكرمه وكثرة ~~الملاحظة في المأكل والمشرب بخلاف العدل وحصول العلم أيضا بأنه لم يسترقه ~~ولم يلحق نسبه بغيره، وهو ظاهر، ولكنه خلاف ضوابطهم، فتأمل. # ثم قال: يعتبر في الملتقط الرشد، فلا يصح التقاط المبذر المحجور عليه، ~~فلو التقطه لم يقر في يده، وانتزع منه، فإنه ليس مؤتمنا عليه شرعا، وان كان عدلا. # وهذا الشرط ليس بظاهر وغير مذكور في بعض الكتب أيضا مثل المتن، وعدم حفظ ~~ماله لا يدل على عدم الأمانة، إذ قد يكون في حفظ مال الغير ونفسه في غاية الحفظ. # وأيضا كيف يكون المبذر عدلا، مع ان التبذر حرام بالنص (1) والإجماع، الا ~~ان يقال أنه صغيرة مع عدم الإصرار فتأمل فإن الظاهر ان المبذر مصر، فتأمل. # قوله: ولو اذن المولى إلخ. # بعد ان اذن المولى يصير هو الملتقط حقيقة، كما مر، فلا ينافي اشتراط ~~الحرية، ولا يحتاج الى قيد (أو إذن المولى). # قوله: ويقر في يد البدوي على رأي. # وجه الجواز عموم الجواز وعدم ما يصلح مانعا، فإن البدوي يصلح للالتقاط ~~كالقروي والبلدي، وهو ms3113 المفروض. # وقيل: لا يصلح لاحتمال تضييع نسبه بالارتحال من موضع الى موضع PageV10P402 # ويجوز أخذ المملوك الصغير (1)، دون المميز، وشرط الثاني: الملك (2). # وانتفاء اليد (3) عنه، وعجزه (ويعجز- خ) عن السلامة، وانتفاء العمران. # ومفارقة محل الالتقاط فلم يطلبه أهله إلا هناك. # وهو دليل تعين، الا ان يقال لا دليل على الأصل إلا الإجماع، ولا إجماع ~~هنا، فتأمل. # قوله: ويجوز أخذ المملوك الصغير إلخ. # إشارة إلى أنه لا فرق في الالتقاط بين كون الملتقط معلوم الرق والملك ~~وعدمه، فيجوز أخذ المملوك الصغير معه باقي الشرائط، ولا يجوز أخذ المميز، ~~وقد مر دليله. # وأن هذا ينافي الاكتفاء بشرط الصغر، الا ان يفرق بين المملوك وغيره، ~~ولكنه بعيد لفظا ومعنى. # كأنه يريد بالصغير (من الصغير- خ) غير المميز الذي يقدر على رعاية نفسه ~~وحفظه، وهو أيضا بعيد. # قوله: وشرط الثاني الملك. # المراد به التقاط الحيوان، وله أيضا أركان ثلاثة (الأركان الثلاثة خ) ~~الأول المحل يشترط كونه مملوكا، فلا يجوز التقاط حيوان غير مملوك، فإنه ~~يملكه الآخذ. # قوله: وانتفاء اليد إلخ. # إشارة إلى شرط ثان له وهو عدم كونه تحت يد أحد فلو كان تحت يد أحد يجب ~~عليه رده الى مالكه، وكذا من أخذه من يده فليس بملتقط. # وأشار الى الثالث بقوله: (وعجزه عن السلامة وانتفاء العمران) يعني يكون ~~عاجزا عن ان يسلم من ضرر صغار السباع إما لفضل قوته كالإبل والحمير والبغال ~~الصحيحة الكبيرة (الكثيرة- خ) أو لشدة عدوه كالغزال أو لطيرانه كالحمام ~~قاله في التذكرة PageV10P403 # .......... # ثم قال: وبالجملة كل ما يمتنع من صغار السباع وصغار الثعالب وابن آوى ~~وولد الذئب والسبع، لا يجوز التقاطه ولا التعرض له، سواء كان لكبر جثته ~~كالإبل والبغال والحمير، أو لطيرانه، أو لسرعة عدوه، أو لنابه كالكلاب ~~والفهود. # واما إذا كان عاجزا عن ذلك مثل الغنم والحيوانات المتقدمة، ولكن مريضا ~~(1) أو ضعيفا، فلا يكفي لجواز التقاطه ذلك، بل لا بد ان لا يكون في ~~العمران- أي لم يكن في المعمورة من البلدان-، فإذا لم يكن كذلك يجوز ~~التقاطه، فيكون ملقوطا وسيجيء حكمه. ms3114 # وإذا لم يكن في الماء والكلاء، بحيث يقدر ان يعيش فيه فهو مثل العاجز ~~يجوز أخذه، وكذا إذا كان احد هذه الحيوانات، ولكن كان صغيرا عاجزا عن ~~الامتناع ولم يكن في العمران فحكمه حكم الغنم. # قال في التذكرة: وهذا الحكم- أي عدم جواز أخذه في البعير- انما هو إذا ~~كان صحيحا ضل عن صاحبه أو تركه من غير جهد ولا تعب إذا كان مريضا أو ضعيفا ~~أو لا يتبع صاحبه، فان كان قد تركه من جهد في كلاء أو ماء فكذلك لا يجوز ~~أخذه، وان كان قد تركه في غير كلاء ولا ماء فهو لآخذه، لأنه كالتالف ويملكه ~~الآخذ، ولا ضمان عليه لصاحبه لأنه كالمبيح له، وهذا حكم الدابة والبقرة ~~والحمار، إذا ترك من جهد في غير كلاء ولا ماء وسيجيء في الكتاب أيضا. # وأما دليل عدم جواز الأخذ بدون الشرط، فهو أن الأصل بقاء مال المالك على ~~حاله، وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بأذنه. # ويدل عليه العقل والنقل كتابا وسنة (2) وإجماعا. PageV10P404 # .......... # ويدل عليه أيضا بخصوصها الرواية من العامة (1). # والخاصة، مثل ما رواه هشام بن سالم- في الحسن- عن الصادق (عليه السلام)، ~~قال: جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله اني وجدت ~~شاة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: ~~يا رسول الله اني وجدت بعيرا، فقال: معه حذائه وسقاؤه حذائه خفه وسقاية ~~كرشه فلا تهجه (2). # ومثلها صحيحة الحلبي (3) وصحيحه معاوية بن عمار (4) وزاد فيها: # وما أحب ان أمسها. # وأما عدم جواز أخذ الشاة فيما لا يجوز فلما مر أيضا، وكأنه مجمع عليه ~~أيضا كغير الممتنع، فخصص ما في رواية هشام، به ولعموم قوله (صلى الله عليه وآله): # الضوال كلها لا يأكلها إلا الضالون (5) ويؤيده ما في قوله: هي لك أو ~~للذئب (6) والرواية حذائه وسقاية (7). # وأما جواز الأخذ في صورة يجوز فكأنه إجماعي، قال في التذكرة: (و- خ) لو ~~وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا، ms3115 والأصل فيه ما رواه PageV10P405 # .......... # العامة والخاصة، حين سئل (عليه السلام) عن ضالة الغنم؟ فقال: خذها، انما ~~هي لك أو لأخيك أو للذئب (1) وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع، ~~مثل الثعلب وابن آوى وولد الذئب وولد الأسد ونحوها، فان صغار الغنم كفصيلات ~~(كفصلان- خ) الإبل وعجلان البقر وصغار الخيل والدجاج والإوز (2) ونحوها، ~~فان ذلك كله يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة. # ثم قال: وهذا الحكم- في شاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من ~~صغار السباع- انما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة، أما لو ~~وجدها في العمران فإنه لا يجوز له التقاطها بحال. # ولا فرق بين ما يمتنع لكبره أو سرعة عدوه أو طيرانه، وبين ما لا يمتنع ~~كالشاة في تحريم الأخذ لعموم قوله (صلى الله عليه وآله): الضوال لا يأكلها ~~إلا الضالون (3). # ثم استدل بمفهوم رواية معاوية بن عمار المتقدمة (4)، ولأنه أعرض في غير ~~الغنم عنه فيبيح. # ورواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: ان (كان- خ) تركها في كلاء وماء وآمن فهي ~~له يأخذها حيث أصابها، وان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن ~~أصابها (5). PageV10P406 # فلو التقط كلب الهراش (1) والخنزير، لم يتعلق به حكم، ولو التقط ما يد ~~غيره عليه، الزم بدفعه اليه. # ولو التقط ما يمنع (يمتنع- خ) عن المؤذي- كالبعير، إذا وجد في كلاء وماء، ~~أو كان صحيحا، والغزلان واليحامير في الفلاة، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا ~~في العمران- لم يجز. # وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من أصاب ~~مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما (لما- خ) ~~لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن ~~الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشيء المباح (1). # وعن مسمع عن الصادق (عليه السلام)، قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~((صلوات الله عليه)- خ) كان يقول في ms3116 الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن ~~علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~في رجل ترك دابة (دابته- خ) في مضيعة (بمضيعة- خ)، فقال: ان كان تركها في ~~كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وان (كان- خ) تركها في غير كلاء ولا ~~ماء فهي للذي أحياها (2). # قوله: فلو التقط كلب الهراش إلخ. # هذا تفريع شرط الملك، وكذا الخنزير. # وقوله (التقط ما يد غيره عليه) متفرع على اشتراط انتفاء اليد، ويتفرع على ~~عجزه قوله: (ولو التقط ما يمتنع من المؤذي)- إلى قوله-: (أو التقط الشاة)، ~~وهو متفرع على قوله: (وانتفاء العمران). PageV10P407 # ولا شرط (يشترط- خ) للآخذ (1) سوى الأخذ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق ~~والمجنون والكافر، الالتقاط. # وشرط الثالث المالية، وانتفاء اليد (عنه- خ). # وأهلية اكتساب الآخذ. # ويتولى الولي (2) التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي ~~تعريفه في تملك مولاه. # قوله: ولا شرط للآخذ إلخ. # إشارة إلى الركن الثالث وهو الملتقط، ولا شرط سوى الأخذ فقط، يعني يكفي ~~لحكم الالتقاط الأخذ. # والظاهر أنه يشترط فيه أهلية الاكتساب والتملك، كما صرح به في شرح الثالث ~~في قوله (1): (وشرط الثالث) إلخ هو المال. # وشرط ركنية الأول ان يكون مملوكا ومالا، واليه أشار بقوله المالية: # وشرط ركنية الثاني يعني الملتقط، هو أهلية الاكتساب فقط، وركنية الثالث ~~هو الالتقاط، لا شرط له سوى الأخذ والقبض عرفا. # قوله: ويتولى الولي إلخ. # معلوم ان تعريف ملقوط المجنون والطفل الى وليهما كسائر أمورهما. # وان تعريف العبد كاف لتملك مولاه فإنه أهل للتعريف، إذ الغرض، الاعلام، ~~وقد حصل، فيجزي. # والظاهر أن الالتقاط كان باذن المولى والتعريف أيضا. # ويحتمل في الأخير أنه كاف عدم الإذن أيضا لحصول الغرض. PageV10P408 ### ||| [المطلب الثاني في الاحكام] # «المطلب الثاني في الاحكام» يجب أخذ اللقيط على الكفاية (1). # وهو حر على الأصل (2)، مسلم، الا ان يوجد في بلاد الشرك(1)، وليس فيها ~~مسلم واحد. # «المطلب الثاني في الأحكام» قوله: يجب أخذ اللقيط على الكفاية. # المراد وجوب أخذ الطفل الضائع، وقد مر دليله، وهو خوف التلف ودفع ms3117 الضرر، ~~وقال في الشرائع باستحبابه، ويمكن أنه ان كان في محل الخوف بحيث يخاف تلفه، ~~يجب والا يستحب، ونقل ذلك عن المصنف. # قوله: وهو حر على الأصل إلخ. # يعني اللقيط حر مسلم فيحكم بهما ما لم يظهر خلافه، مثل كونه في بلاد ~~الكفر، وليس فيه المسلم الذي يمكن استيلاده منه، وحينئذ يكون بحكم الكافر ~~حتى يبلغ، فإن أظهر الإسلام فهو مسلم، وان أظهر الكفر فهو كافر. # وان كان البلاد بلاد شرك يجوز استرقاق أهلها- وليس فيها من لا يجوز ~~استرقاقه يجوز استرقاقه للآخذ-، وحينئذ ليس بلقيط وهو ظاهر. # قال في التذكرة: الإسلام قد يكون بالاستقلال، وهو ان يظهر الإسلام ~~بالعبارة، ان لم يكن أخرس، وبالإشارة المفهمة ان كان، وبالتبعية وهو الصبي، ~~فلا يصح إسلامه لأنه غير مكلف، ولا اعتبار لعبارته في العقود وغيرها، سواء ~~كان مميزا أولا، وقال الشيخ: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه، فإن ارتد بعد ~~ذلك يحكم PageV10P409 # .......... # بارتداده وان لم يتب قتل- الى قوله- ثم استدل (1) بروايات أصحابنا، ان ~~الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه ونفذت وصيته ~~وعتقه (2)، وذلك عام في جميع الحدود وبقوله: كل مولود بولد يولد على الفطرة ~~(3) إلخ. وقال أبو حنيفة: يصح إسلامه وهو مكلف بالإسلام، واليه ذهب بعض ~~أصحابنا، لأنه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والاستدلال، فصح منه كالبالغ، ~~ونقل الشيخ عن أصحابه أنهم حكموا بإسلام علي (عليه السلام)(4) وهو غير بالغ ~~وحكم بإسلامه بالإجماع (5). # والاستدلال بالرواية (6) مشكل، لعدم ظهور الصحة والدلالة على هذا المطلب، ~~وما نقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (بلغ فأمره- خ) مما لا يقاس عليه ~~غيره، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ليسوا من ~~قبيل سائر الناس، ولهذا حكموا لكون الحجة (صلوات الله وسلامه عليه) اماما ~~مع كونه ابن خمس سنين. # نعم الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال: لا إله إلا الله محمد PageV10P410 # .......... # رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) فهو مسلم (1) وقاتلوهم حتى يقولوا لا ~~إله إلا الله (2) وأمثاله كثيرة. # ولأنهم- إذا قدروا على الاستدلال وفهموا ms3118 أدلة وجود الواجب والتوحيد وما ~~يتوقف عليه ووجوب المعرفة والنظر في المعرفة- يمكن ان يجيب عليهم ذلك، لان ~~دليل وجوب المعرفة عقلي، فكل من يعرف ذلك يدخل تحته، ولا خصوصية له ~~بالبالغ، ولا استثناء في الأدلة العقلية، فلا يبعد تكليفهم، بل يمكن ان يجب ~~ذلك، فإذا أوجب عليهم يجب ان يصح منهم، بل يلزم من الحكم بالصحة وجوبه ~~أيضا، ويترتب عليه الاحكام. # وأما لو ارتد أحد منهم بعده، يمكن الحكم بعدم ارتداده لضعف عقله، فإنه لا ~~استقلال بعقلهم، إذ قد يعرض لهم لصبوبتهم وقلة تعقلهم شك، ولهذا يفعلون ~~أفعالا غير مستقيمة مثل اللعب الذي يفعله الصبيان، وإذا بلغوا لم يفعلوه ~~يقينا، وللشبهة، فيدرأ الحدود بها، فإذا درأ عنهم الحدود لم يكونوا مرتدين، ~~ولا يدل على عدم الإسلام وعدم اعتباره (وعدم- خ) اجراء هذه الاحكام عليهم، ~~لما مر، لأن هذه من الفروعات الفقهية، وقد اجمعوا على عدم وجوب الفروع ~~عليهم وعدم تكليفهم بها، ولهذا صرح بعض العلماء بان الواجبات الأصولية ~~العقلية تجب على الصغير قبل بلوغه دون الفرعية. # والظاهر ان ضابطه القدرة على الفهم والأخذ والاستدلال على وجه مقنع ~~(يقنع- خ)، ففي كل من وجد فيه ذلك يصح ويمكن ان يجب عليه ذلك المقدار، ومن ~~لم يوجد فيه ذلك لم يجب. PageV10P411 # .......... # وقال في الدروس، وهو لما قاله الشيخ قريب، ولا شك أنه أحوط، وما استدل به ~~الشيخ مؤيد، فقوله قريب. # قال في التذكرة: غير المميز والمجنون لا يصح إسلامهما مباشرة إجماعا، ولا ~~يحكم بإسلامهما إلا بالتبعية لغيره. # فيريد بهما من لا قدرة له على الاستدلال، ولا يفهم وجوب المعرفة، ونحوه، ~~وجنون (1) المجنون أخرجه عن الفهم والقدرة على الاستفهام والاستدلال مثل ~~غير المميز، وأما إذا كان لهم فهم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ، وإجراء ~~الاحكام يمكن في حقه عليه فتأمل. # ثم قال في التذكرة: جهة التبعية عندنا ثلاثة (الأول- خ) الإسلام وهو على ~~وجهين أحدهما إسلام أحد الأبوين حال علوق الولد، فيحكم بإسلام الولد من ~~مسلم لأنه جزء من مسلم فان بلغ ووصف الإسلام فلا بحث ms3119 وان أعرب عن نفسه ~~بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن ارتداد أو فطري، يقتل من غير توبة، ولو تاب ~~لم تقبل توبته الثاني ان يكون أبواه كافرين حال (حالة- خ) العلوق ثم أسلما ~~أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة، فيحكم بإسلام الولد ~~من حين إسلام أحد الأبوين، ويجرى عليه أحكام المسلمين (2). # وهذه الاحكام ما نعرف لها دليلا، فكأن دليلها إجماعهم أو نصوص ما نعرفها. # ثم ان الظاهر قبول توبته، إذا الظاهر أنه مكلف- ما لم يقتل- (3) بالتوبة ~~والعبادة، ومع عدم القبول لا يمكن التكليف. PageV10P412 # .......... # فكأنه يريد بعدم قبول توبته، قبولها بحيث يسقط عنه جميع أحكام الارتداد ~~حتى القتل، فتأمل. # ثم قال: فلو أسلم أحد الأجداد فتبعه فيه، وفي معنى الأبوين الأجداد ~~والجدات لأب كانوا أو لام وارثين كانوا أم لا، أقارب أو أباعد، فلا اشكال ~~مع عدم حياة الأبوين، قال: ولو كان الأب حيا فإشكال ينشأ من أن سبب التبعية ~~القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف، ومن انتفاء ~~ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين. # ثم قال: ولا فرق بين ان يكون المسلم من الجدين طرف أحد الأبوين أو ~~مقابله، فلو أسلم جد الأم، والأب حي أو أسلم جد الأب، والام حية جاء ~~الاشكال، وكذا البحث ان كان الأبوان أو الجدان القريبان موتى وأسلم الجد ~~البعيد والجدة إما من قبل الأب أو من قبل الأم أو من قبلهما معا، فان الولد ~~يتبعه، وكذا ذكر الإشكال في جميع المراتب (1). # ودليل الأصل هنا أيضا غير ظاهر، الا ان يكون إجماعيا أو منصوصا، كما مر. # ثم لا ينبغي الإشكال مع حياة احد الأقربين مثل الأبوين مثلا، بل مع ~~حياتهما معا، لان الجد بمنزلة ولده أي الأب مثلا، فكأن الأب مسلم والام ~~كافرة فلا يضر، وكذا في العكس، وجميع هذه المراتب، فتأمل. # ثم ان أعرب الصبي بعد البلوغ الكفر بعد الحكم بإسلامه لإسلام متبوعة (2)، ~~فظاهر التذكرة أنه عندنا لا ينقص شيء من الأحكام السابقة. PageV10P413 # .......... # وقال أيضا: الصبي المحكوم بكفره إذا بلغ ms3120 مجنونا كان حكمه حكم الصغير، حتى ~~أنه لو أسلم أحد الأبوين تبعه، اما لو بلغ عاقلا ثم جن ففي التبعية إشكال. # لو كان دليل الأصل نص أو إجماع يعلم عدمه هنا، فتأمل. # ثم ذكر السبب الثاني وهو تبعية السابي، وقال: قال بعض علمائنا ان الصبي ~~يتبع السابي في الإسلام، فإذا سبي المسلم طفلا منفردا عن أحد أبويه حكم ~~بإسلامه، لأنه صار تحت ولايته، وليس معه من هو أقرب إليه، فيتبعه كما يتبع ~~الأبوين (1). # هذا الدليل ظاهر ضعفه، وأصل الكفر المحكوم به فيه (2) لم يزل بمثل هذا. # نعم قد يفهم تبعيته له في الطهارة فإن كان إجماعيا، فهو والا ففيه أيضا ~~ضعف، وظاهر كلامهم عدم الخلاف فيها، اما في الإسلام ففيه تأمل. # والظاهر ان لا خلاف في أنه إذا كان مع أحد أبويه فحكمه حكمه ما دام طفلا، ~~ومتى أسلم يتبعه، سواء كان السابي واحدا أو متعددا. # ثم ذكر الجهة الثالثة وهي تبعية الدار وهي المقصود هنا، وطول في الكلام، ~~وحاصله أنه من لفظ في بلد، ويوجد (وجد- خ) فيه مسلم يمكن كون ذلك الولد منه ~~حكم بإسلامه، ولا بد ان يكون ذلك المسلم ساكنا فيه، ولا اعتبار بالطرق ~~والاجتياز في ذلك والظاهر أنه يكفي إمكان كون هذا الولد منه، فتأمل. # ولعل دليله أيضا هو الإجماع والنص، والا فهو بعيد (3) لا يجد العقل من ~~إلحاقه بالأكثر بدا ولهذا يحكمون بإسلام أهل البلد لإسلام الأكثر، فتأمل. # وأما دليل كونه حرا فهو ان الأصل في الإنسان هو أنه حر، والملكية قد PageV10P414 # وعاقلته الامام (1). # ولو توالى أحدا جاز (2)(1). # تعرضه لأسبابها، والأصل عدمه. # والرواية مثل صحيحة حريز في الفقيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~المنبوذ حر إنشاء جعل ولاه للذين ربوه وان شاء لغيرهم (2). # وفي صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ولد الزنا ~~أيشتري أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم، إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى (3). # قوله: عاقلته الإمام. # أي ليس عاقلته ووارثه الملتقط، بل هو سائب، فان جعل ms3121 لنفسه عاقلة وضامن ~~جريرة، والا فعاقلته ووارثه الامام (عليه السلام)، لما تقرر عندهم من أنه ~~عاقلة ووارث من لا عاقلة له ووارث له. # قوله: ولو توالى الى احد جاز. # إشارة إلى أنه سائب، له ان يتوالى أحدا، ويضمن جريرته (ويجعله ضامن ~~جريرته- خ) بشرطه المذكور فيم محله. # ويدل عليه رواية حريز المتقدمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~المنبوذ حر وولائه للذين ربوا ان شاء وان شاء لغيرهم (4). # وفي الفقيه وفي باب بيع حيوان التهذيب، روى بإسناده عن قاسم (حاتم- خ) بن ~~إسماعيل المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المنبوذ حر، فإن أحب ~~ان يتوالى غير الذي رباه ووالاه، وان طلب منه الذي رباه النفقة، وكان موسرا ~~رد عليه، وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة (5). PageV10P415 # ويستعين الملتقط في النفقة (1) بالسلطان(1). # وروي أيضا عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # المنبوذ حر، فإذا كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه، والا فليرد عليه ~~النفقة، وليذهب فليوال (فليتوال- خ) من شاء (2) وهي صحيحة على الظاهر. # وروي أيضا فيه (في الصحيح) عن ابن محبوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن اللقيطة؟ فقال: لاتباع ولا تشتري ولكن استخدمها بما أنفقت عليها (3). # وهذه تدل على جواز استخدامها عوضا عن النفقة، ولا يتعدى غيره من الأيتام ~~وغيرهم ان يستخدمهم المنفق والمربي ويكون (ويمكن- خ) عوضا عن الحضانة أيضا، ~~وان أنفقها من ماله، فتأمل. # وروي فيه أيضا (في الحسن) عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام)، عن اللقيطة؟ فقال: حرة لاتباع ولا توهب (4). # قوله: ويتعين الملتقط بالسلطان في النفقة. # يعني لا يجب على الملتقط إنفاق اللقيط. # قال في التذكرة: لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط إجماعا، والأصل ~~أيضا دليل، وكذا حصر من وجب نفقته في الوالدين والزوجة والوارث الصغير من ~~الأخ وابن الأخ وغيره، وفي صحيحة الحلبي- في الفقيه- قال: سئل الصادق PageV10P416 # .......... # (عليه السلام)، قال: قلت: من الذي أجير على نفقته؟ قال: الوالدان والولد ~~والزوجة والوارث الصغير يعني ms3122 الأخ وابن الأخ وغيره (1). # وإيجاب الالتقاط لا يوجب النفقة، وهو ظاهر، فان كان للقيط مال ينفق عليه منه. # ويمكن ان لا يجب استيذان الحاكم مع الإمكان أيضا، للأصل، ولولايته عليه ~~في الجملة، ويمكن ذلك وجوبا مع إمكانه، لا مع عدمه. # قال في التذكرة: إذا كان للقيط مال فالأقرب عندي أن الملتقط لا يستولي ~~(لا يستقل بحفظه- خ) لحفظه، بل يحتاج إلى اذن الحاكم، لأن إثبات اليد على ~~المال انما يكون بولاية إما عامة أو خاصة، ولا ولاية للملتقط ولهذا أوجبنا ~~الرجوع الى الحاكم في الإنفاق عليه من ماله (2). # وقال في موضع آخر: إذا كان للقيط مال أنفق عليه إجماعا- إلى قوله- ولا ~~يتولى الملتقط الإنفاق عليه من ماله، لاستقلال، ما لم يأذن الحاكم، إذا ~~أمكن مراجعته. # وقال أيضا: فان اذن له في الإنفاق عليه جاز له، كما يجعل أمينا للصغير، ~~إذا مات أبوه بغير وصية، فإن أنفق عليه بغير اذن الحاكم مع إمكانه ضمن ما ~~أنفقه، ولم يكن له الرجوع على اللقيط كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه. # ثم قال: ولو لم يتمكن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم، فإنه ينفق ~~الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه- الى قوله- فهل يجب الإشهاد إلخ. الأقرب ~~ذلك، لأن الإشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام اذن الحاكم مع وجوده، كما في PageV10P417 # .......... # الضالة فإذا اشهد على الإنفاق لم يضمن، ولو لم يشهد مع القدرة على ~~الاشهاد ضمن، ولا معها، فلا ضمان (1). # إذا عرفت هذا، فيحتمل ان يكون قول المصنف (ويستعين إلخ) إشارة إلى الرجوع ~~الى الحاكم لانفاقه مطلقا مع وجود ماله وعدمه، وسيجيء أنه يجب اذن الحاكم ~~في الإنفاق عن ماله. # وان يكون إشارة إلى أنه ان لم يكن مال يستعين بالحاكم، هذا هو الأظهر. # قال في الدروس: يجب حضانته بالمعروف وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة ~~بنفسه أو زوجته أو غيرهما، والأولى ترك إخراجه من البلد إلى القرية ومن ~~القرية إلى البادية- إلى قوله- لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين ~~في الإنفاق عليه رفع أمره الى الحاكم ms3123 ليعين من يراه، إذ التوزيع غير ممكن، ~~والقرعة انما تكون في المنحصر، ولا رجوع في الإنفاق لمن تعين عليه الإنفاق، ~~لأنه يؤدى فرضا، وربما احتمل ذلك- الى قوله- ويتجه على قول المحقق ~~بالاستحباب، الرجوع، ويؤيده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر، ~~ولو قلنا بالرجوع فمحله بيت المال أو مال المنفق عليه أيهما سبق أخذ منه (2). # اعلم ان كل ذلك يحتاج إلى الدليل، وغير ثابت أمر الكل الى الحاكم حتى مال ~~الملتقط مع ثبوت ولاية الحضانة له، والظاهر أن ذلك تابعه، واليه في القواعد ~~أشار (اشارة- خ) قال: ولا يفتقر في احتفاظه- أي ماله- إلى اذن الحاكم، ~~وحمله على أنه ليس له التصرف فيه من غير اذنه- وله الحفظ- محل التأمل، إذ ~~ينبغي الاذن في الحفظ أيضا، لأنه على ذلك التقدير لا يصح بدون الإذن، ~~كالوديعة. # ثم انه على تقدير عدمه، كون الإشهاد قائما مقامه- كما مر- محل التأمل، PageV10P418 # فان تعذر، فبالمسلمين (1) (فللمسلمين- خ). # واحتياجه الى الدليل أكثر من الأول، ولا شك أنهما أولى مع الإمكان، وكأنه ~~لذلك ترك في الدروس، كما يفهم من كلامه المنقول سابقا. # وقال أيضا: ويجب حينئذ الإنفاق من ماله من اذن الحاكم، الا ان يتعذر، وما ~~ذكر الاشهاد حينئذ، ثم الحاكم ان تمكن لانفاقه من بيت المال فذلك، والا ~~فيمكن ان يكون من ماله، لأن ولايته وميراثه له، وهو عاقلته. # وقيل ميراثه لبيت مال المسلمين فنفقته منه، وهو خلاف المشهور، وان لم يكن ~~بيت مال فوجب (يوجب- خ) على المسلمين كفاية كالفقير الزمن والمجنون والميت ~~إذا لم يكن له كفن. # قال في التذكرة: وفي وجوب الكفن تأمل، ثم قال: فإذا قام البعض سقط من ~~الباقين، والا استحق العقاب كلهم. # ثم قال: إذا احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء قسط مع الإمكان، ولو ~~كثروا وتعذر التقسيط يضر بها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده، فان استووا ~~في نظره تخير. # والمراد أغنياء تلك البلدة (أو- خ) والقرية، ولو احتاج الى الاستعانة ~~بغيرهم استعان، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الإنفاق منهم فعله، ~~فيمكن الرجوع، كما أشار ms3124 إليه في الدروس في آخر كلامه، لكن مع التعيين، وقال ~~في التذكرة أيضا: ان تيسر الاقتراض اقترض، والا قسط فتأمل. # قوله: فان تعذر فبالمسلمين إلخ. # أي تعذر الحاكم فيستعين بالمسلمين، بالتوزيع، كما قلناه في فعل الحاكم، ~~وذلك يجب عليهم كفاية، لما مر، فان فعل واحد فهو، والا يجب ان يجتمعوا ~~ويعطى كل واحد شيئا حتى يحصل النفقة له، أو يتناوبون، وان كانوا منحصرين، ~~ولا يقبل التناوب والنفقة القسمة، تقرع، وبعدها PageV10P419 # ويجب عليهم فان تعذر أنفق، ورجع مع النية (مع نيته- خ) ولا رجوع لو تبرع، ~~أو وجد المعين. # ولو كان مملوكا، باعه (1) في النفقة، مع تعذر الاستيفاء. # يتعين، والكلام في الرجوع مع التعيين، ما تقدم، وغير بعيد. # فان تعذر من احد تعين عليه نفسه، وله الرجوع مع نيته، وهو مؤيد للرجوع ~~(1) لغيره مع النية. # ولو أمكن الاشهاد فعل وفي وجوبه معه بحث تقدم، ومعلوم أنه لو تبرع لا ~~رجوع له بل يمكن مع عدم قصد الرجوع أيضا عدم الرجوع للأصل، أو (ولو- خ) وجد ~~المعين يأخذ منه فلو لم يأخذ وأنفق حينئذ عن نفسه، فلا رجوع له على ~~التقديرين. # قوله: ولو كان مملوكا باعه إلخ. # يعني لو كان اللقيط مملوكا عبدا أو أمة فأنفق عليه الملتقط، أو استقرض ~~لذلك بقصد الرجوع- فما وجد سيده يوفي (يستوفي- خ) عنه ولا حاكم- يجوز له ان ~~يبيعه في ذلك النفقة (2) ويستوفي ما أنفق. # وكذا يجوز بيعه ابتداء في النفقة، وان كفى بيع بعضه اكتفى به. # ويدل على جواز البيع بنفسه من غير قيد تعذر الحاكم، ما في صحيحة علي بن ~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن اللقيطة إذا ~~كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، انما يحل له بيعها بما أنفق ~~عليها (3). # ويدل على الإنفاق بنفسه وكذا الرجوع أيضا، فتأمل. PageV10P420 # ويملك ما يده عليه (1) مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه، أو ~~يوجد في خيمة، أو دار فيها متاع، أو على دابة عليها حمل، وشبهه، لا ما يوجد ~~بين ms3125 يديه، أو الى جانبيه، في الصحراء. # وان لم ينفق يمكن بيع الكل، ويكون الزائد لقطة، فتملك (فيتملك- خ) وتضمن ~~(ويضمن- خ) قيل: يجوز ذلك في اللقيط المملوك بعد التعريف، ومنعه في الدروس. # ودليل المجوز عموم أدلة حكم اللقيطة. # ويدل عليه صحيحة زرارة في الفقيه- في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط-، ~~عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال في لقطية وجدت، فقال: حرة لا تشترى، ~~ولاتباع، وان كان ولد مملوك (لك- ئل)، لكن كان عن الزنا، فأمسك أو بع إن ~~أحببت هو مملوك لك (1). # وفي المتن شيء فتأمل، وفيه دلالة على حرية اللقيط حتى تثبت الرقية، وهو ~~المجمع عليه، ومقتضى الأصل والرواية وغيرهما. # قوله: ويملك ما يده عليه إلخ. # إشارة الى مال اللقيط فكل ما يده عليه عند الالتقاط- مما يوجد فوقه ~~كاللحاف أو تحته كالفراش وما لبسه وما لف به وما شد بثيابه- فهو له. # ولو وجد اللقيط في خيمة أو دار فيها متاع فالخيمة والدار مع ما فيهما له، ~~إذ يده عليه، وكذا من وجد على دابة عليها حمل، فالدابة والحمل له، وبأمثال ~~ذلك يحكمون بأنه ماله، لان ظاهر اليد دليل الملك، فيمكن ان يملك. # ولا شك أن اللقيط قابل للتملك، ولو كان شخص كبير موضعه، PageV10P421 # .......... # يحكم شرعا بملكه لها، والصغير غير بالغ. # ولا يحكم بأنها ماله بمجرد وجودها عنده بين يديه أو خلفه أو أحد جانبيه ~~في الصحراء أي غير البيت والخيمة ونحوهما، إذ ذلك ليس بتصرف مملك، الا ان ~~يكون هناك قرينة، مثل ان كان هناك كتاب عليه الخطوط بأن هذه الأشياء له، ~~خصوصا خط من هو موثوق به، وبالجملة مع الأمن عن التزوير يعمل به. # قال في شرح القواعد- في شرح قوله: وان كان معه قرينة (رقعة- خ) أنه له ~~على اشكال-: والا صح أنه ان أثمرت الكتابة ظنا قويا- كالصك (1) الذي تشهد ~~القرائن بصحته خصوصا ان عرف خطه- عمل بها، فإنه يجوز العمل في الأمور ~~الدينية بخط الفقيه، إذا أمن من تزويره، وانما يثمر الظن القوي. # هذا إذا لم يكن معه (به- خ) معارض من ms3126 يد اخرى، ولا دعوى مدع، ولا قرينة ~~أخرى تشهد بخلاف ذلك، والا فلا. # ولا يخفى أنه إذا تحقق ما شرطناه، لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه، بل ~~لو كانت في المتاع أو مكتوبا عليه، فهو كذلك، وان كانت عبارة الكتاب قاصرة ~~عنه، والظاهر ان ليس معنى عبارة الكتاب (معه) أنه متصل به، فإنه إذا كان ~~عنده وفي متاعه، يقال: معه. # ومن جملة أموال اللقيط ما هو وقف على اللقطاء أو على هذا اللقيط أو اوصى ~~لهم، أو له، ويقبل الوصية الحاكم أو نائبه، ويمكن الهبة أيضا، ذكره في ~~التذكرة عن العامة ورده، ولكنه مذكور في الدروس أيضا. # وفي شرح القواعد: ان كانت مخصوصة به يجوز ويقبلها الحاكم، والا فلا، إذ ~~لا يجوز الهبة إلا لمعين، ولهذا رده في التذكرة. PageV10P422 # ولا ينفق الملتقط (1) من مال المنبوذ، إلا بإذن الحاكم، فيضمن، مع إمكان الاذن. # ولو جنى عليه اقتص له (2) الحاكم، أو أخذ الدية، ان لم يكن (- خ) له ولى ~~غيره، لا الملتقط ولا يجب التأخير، على رأي. # وللمنع محال، إذ لا مانع من العموم مع قبول الحاكم، كالوقف على جهات ~~العامة، فتأمل. # قوله: ولا ينفق الملتقط إلخ. # قد مر أنه ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط، ولا ولاية له عليه، فلا ~~يجوز له التصرف إلا بإذن من له الاذن، وهو الحاكم عندهم على الإطلاق، وأنه ~~ولي من ليس له ولي ووصي كاللقيط. # وان غيره يضمن لو تصرف وأنفق على اللقيط بغير اذنه مع إمكانه، ومع عدم ~~الإمكان يجوز ولا ضمان، وصرح في التذكرة به (1) بأن الإشهاد يقوم مقامه، ~~فلو ترك مع الإمكان ضمن. # والكل غير ظاهر، ولكن الاذن مذكور في أكثر الكتب دون الاشهاد فإنه في ~~التذكرة فقط، والاحتياط واضح. # قوله: ولو جني عليه اقتص له إلخ. # يعني لو جنى احد على اللقيط الذي لا ولي له ولا وارث ولا (ولو ضامن- خ) ~~ضامن جريرة- ان كانت الجناية موجبة للقصاص كقطع يده عمدا-، فالحاكم يقتص ~~له، أو يأخذ له الدية، والغرض ان الولي ms3127 هو الحاكم لا الملتقط، فان له ~~الحضانة والتربية فقط. # ولا يجب على الحاكم أحدهما بعينه، بل له التخيير يفعل أيهما أراد، مع ~~المصلحة، ولا يجب عليه الصبر أيضا حتى يوجد له ولي، أو يكبر هو ويفعل ما يرى. # ودليله أنه وليه وله ما يرى فيه من المصلحة ويفعل، ثم لا اعتراض PageV10P423 # ويحد القاذف (1)، وان ادعى الرقية، على رأي. # ويقبل إقراره بالرقية (2) مع البلوغ، والرشد، وانتفاء العلم، بحريته، ~~وادعائه لها. # لأحد عليه ورد ما فعله. # وان أخذ مالا وكبر الصبي ولم يرض، فليس له رده، وذلك مثل ما لو كان ~~المتصرف في ماله هو الأب أو الجد. # وقيل يجب عليه التأخير، إذا كان مميزا أو الجناية غير النفس، لأنه لا ~~يعرف مراده، فإنه قد يريد القصاص في موضع أخذ المال أو العكس، وهو غير ظاهر. # قوله: ويحد القاذف إلخ. # لما حكم بان اللقيط حر مسلم، والحاكم وليه، فإذا قذفه قاذف قذفا يوجب ~~الحد، فللحاكم ان يحد القاذف، لأنه الولي، فيفعل ما يريد، وفيه المصلحة، ~~كالأب والجد. # وان ادعى القاذف أن المقذوف- اي اللقيط- رق فلا يوجب قذفه حدا لا (فلا- ~~خ) يسمع، لما مر، مع أنه محكوم بحرية. # ونقل عن الشيخ قول آخر على عدم الحد حينئذ، فإنه نوع شبهة، والحدود تدرأ ~~بالشبهات (1)، والأصل البراءة، ولأن الحرية ليست بثابتة يقينا، بل ظاهر ~~الأمر، فيحتمل العدم، مع ان في شمول الولاية له أيضا تأمل (2). # ولا نزاع في التعزير، إذ هو الى الحاكم، وليس بموقوف على شيء أصلا. # قوله: ويقبل إقراره بالرقية إلخ. # يعني إذا بلغ اللقيط، وصار كامل العقل، فأقر لنفسه بالرقية، يقبل إقراره ~~بذلك ويحكم عليه بالرقية، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم بالنص (3) ~~والإجماع. PageV10P424 # ويصدق مدعي بنوته (1)، بدون البينة، مع جهالة نسبه، وان كان كافرا أو ~~عبدا، ولكن لا يثبت كفره ولا رقه. # ولكن لا بد ان لا يكون ذلك علوم الكذب، باب علم كونه حرا، وان لا يكون ~~نقيضه صادرا عنه، مثل (مثلا- خ) ان قال أولا أنه حر، ثم أقر بالرقية، فلا ~~يقبل ms3128 الأخير، لموافقة الأول بحكم ظاهر الشرع، فلا يقبل نقيضه. # ويحتمل القبول، إذ ما علم كونه حرا في نفس الأمر بالعلم اليقيني، بل ~~بظاهر الحال، فلا ينافيه كونه غير موافق لما في نفس الأمر، بل هو كذلك ~~حينئذ بظاهر الشرع، إذ لا يسمع إقراره الأول ولا اثر له، لأنه إقرار لنفسه ~~لا عليه، فوجوده وعدمه سواء، فإذا أقر بما عليه وان ضاد إقراره الأول يقبل ~~إقراره الثاني، لعموم قبول إقرار العقلاء على أنفسهم، ويدفع به الأصل، ~~وقوله الأول أيضا، ولهذا لو قال: # ليس لزيد في ذمتي شيء، وهو موافق لأصل البراءة، وقال بعد ذلك: له علي كذا يسمع. # والظاهر أنه لا خلاف فيه، وكأنه لذلك قال بعض بصحة الإقرار حينئذ. # قال اليخ علي: والأصح القبول، فتأمل. # قوله: ويصدق مدعى بنوته إلخ. # يعني إذا ادعى رجل- يمكن ان يكون أبا اللقيط، ملتقطا كان أو غيره- ولديته ~~من غير منازع، يصدق في دعواه، أو يدعى نسبا مجهولا ممكنا، غير مضر لأحد، من ~~غير منازع، فيقبل قوله فيه، كما في غير اللقيط، فكأنه إجماعي. # فيه تأمل، إذ الكبرى غير بديهي ولا مبرهنا عليه، فلا بد ان يكون له دليل، ~~وما نعرف دعوى الإجماع، إلا في شرح القواعد، ويحتمل النص، الله يعلم. # بخلاف ان يدعي من لا يمكن كون هذا منه، بان يكون في سن لا يمكن كونه أبا ~~له، أو يكون عنينا أو غائبا مدة لا يمكن كونه منه، وغير ذلك. # ولو شاركه غيره في تلك الدعوى لا يقبل ذلك أيضا، بل يحتاج إلى البينة، PageV10P425 # .......... # فان لم يكن لهما بينة، أو يكون لهما، يحكم بالقرعة، فإن (وان- خ) كان ~~لأحدهما البينة دون الآخر، فهو له، وكذا ان ادعى من قصر لغيره، بان يدعي ~~بنوة من علم كونه عبدا لشخص. # ويمكن ان يقال مع الحرية أيضا ضرر للقيط، بان يكون اللقيط ذا مال، ~~والمدعى فقير، فيأخذ من ماله، وينفق على نفسه، فكأنهم ما نظروا الى مثل ~~هذا، ولا فرق عندهم بين كون هذا المدعى مسلما أو كافرا، حرا ms3129 أو عبدا. # وقال في التذكرة: ولو كان احد المدعيين مسلما والآخر كافرا تساويا أيضا، ~~عبدا أو حرا، لعموم سماع الدعوى، ولم يحكم بمجرد ذلك بكفر اللقيط ورقه، إذ ~~لا يثبت ذلك بمجرد إقراره، وان حكم بلحوق نسبه به ظاهرا، إذ الأصل الحرية ~~والإسلام، لأنه لقيط داره، إذ حكمه بالدار حكم بإسلامه وحريته، ولهذا لو ~~بلغ وعقل وأسلم وأنكر بنوته، لا بد من البينة على الظاهر. # وقال في الدروس: في ثبوت كفر اللقيط الملحق بالكافر مع البينة أو الإقرار ~~أوجه، ثالثها قول المبسوط ثبوت كفره مع البينة، لا مجرد الدعوى، لأن البينة ~~أقوى من تبعية الدار، وفي الإلحاق مع عدم القول بالكفر إشكال، وينبغي ترجيح ~~المسلم، فتأمل، وكذا في الإلحاق بالكافر- مع عدم القول بالرق- إشكال، ~~وقالوا أيضا لو ادعت امرأة ذلك لم يسمع، ان وجدت تلك الشرائط. # ولعل الفارق هو النص أو الإجماع، فتأمل، فإن القبول من الأب دون الأم غير ~~ظاهر، بل معرفة الأم أظهر، فاقرارها أقرب الى القبول. # والظاهر ان الأم مؤاخذة بإقرارها، يعني يحكم عليها بمقتضى إقرارها فيما ~~يضرها، وأما إثبات النسب فموقوف على البينة، أو تصديق اللقيط بعد قابلية له. # قال في القواعد: الأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه. PageV10P426 # ويصدق الملتقط (1) في دعوى قدر الإنفاق بالمعروف، وان كان له مال. # قال في الشرح: وجه القرب عموم، البينة على المدعي (1) خرج منه الأب ~~بالإجماع، فبقي ما عداه على الأصل. # ويفهم ان الدليل، هو الإجماع، وأنه لا اعتبار لتكذيب اللقيط لو بلغ، ~~والظاهر عدم الفرق بين الابن والبنت. # قوله: ويصدق الملتقط إلخ. # أي يصدق الملتقط في دعوى إنفاق مال اللقيط عليه، إذا كان قدر الإنفاق، لم ~~يخرج عن المعروف، بل يكون معروفا، (أي- خ) على وجه يقتضيه عرف ذلك البلد، ~~وتعارف الإنفاق عليه، ولم يكن زائدا ذلك المقدار على مثل ذلك الولد، في مثل ~~ذلك الزمان والمكان. # وكذا ان كان الإنفاق من ماله في صورة الرجوع، وكذا لو كان قرضا وكأن ~~المصنف أشار بقوله: (وان كان له مال) ms3130 الى دفع توهم ان يبعد ان ينفق من ماله ~~مع وجود مال اللقيط، فلا يسمع إنفاقه. # ودليله أنه أمين، وأنه يحتاج إلى النفقة، ولا بد له منها، ومع ذلك قوله ~~ليس بخارج عن العرف، فيقبل مثل قبول قول الوصي في الإنفاق على الطفل ونحوه. # وفي القواعد وغيره، وان كان موسرا يرجع عليه، والا فلا. # ودليله رواية المثنى في الفقيه- في الباب المتقدم- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: ان طلب الذي رباه بنفقته، وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن ~~موسرا كان ما أنفق عليه صدقة (2) وصحته غير ظاهرة. PageV10P427 # ولو تشاح ملتقطاه (1) أقرع، وان كان أحدهما معسرا. # ومثله رواه في باب الحيوان في التهذيب، عن قاسم بن إسماعيل (1). # قوله: ولو تشاح ملتقطاه إلخ. # يعني لو التقط صبيا اثنان معا دفعة واحدة، بحيث صار كل منهما ملتقطا، فإن ~~رضى أحدهما بحضانة الآخر وتربيته له، فالظاهر أنه يجوز ذلك. # وان تشاحا وتنازعا، وكل أراد ذلك، أقرع بينهما، لأنهما متساويان ولا ~~رجحان، ولكل حق، والتقسيم والتناوب (والتأديب- خ) يضر بحال الطفل، إذ قد ~~يتألم بمفارقة أحدهما بعد كونه معه مدة، ونحو ذلك من الضرر، مثل اختلاف ~~الأغذية والأطعمة، والأهوية، والمكان، والأخلاق، فليس إلا القرعة، ولا ~~رجحان لغناء أحدهما على الآخر، لأنه حق ثابت له، إذ ليس الغناء شرطا في ~~الالتقاط. # ويحتمل الرجحان به، إذ حصول النفقة له عند الغناء ورفاهية حاله أسهل. # وأيضا قد يشتغل الفقير عنه بتحصيل القوت. # هذا مع تساويهما في باقي الصفات،- من الضبط والشفقة وعدم المضايقة في ~~الإنفاق- غير بعيد، واختاره بعض الأصحاب، نقله في التذكرة. # ورجح بعض أيضا القروي على البدوي، وكذا البلدي عليهما، وكذا قدم بعض من ~~ظهرت عدالته بالاختبار على المستور. # هذا مع اشتراطه العدالة والاكتفاء بالمستور كما اختاره في التذكرة، ينبغي ~~ان يجعل سببا للتقديم. # وقال في التذكرة: الحر مقدم على العبد والمكاتب، وان كان التقاطه باذن ~~السيد، لأن العبد في نفسه ناقص، وليست يد المكاتب يد السيد، ونقل عن بعض PageV10P428 # ولو تداعيا بنوته (1) حكم بالبينة، فإن فقدت فالقرعة، ms3131 ولا ترجيح ليد ~~الملتقط. # الشافعية، تقديم المسلم على الكافر، مع كون اللقيط محكوما بكفره، ليعلمه ~~دينه فيحصل له سعادة الدنيا والآخرة، وينجو من الرقية والصغار، ويتخلص من ~~النار، وهذا اولى من الترجيح باليسار (1)، وقال: ولا بأس به عندي، وهو جيد جدا. # ونقل عدم الرجحان بالذكورة والأنوثة، سواء كان اللقيط ذكرا أو أنثى. # وليس ببعيد تقديم الأنثى للأنثى، لأنها أولى لتربيتها، بل مطلقا، لأنها ~~أشفق وألصق بالحضانة ان كان صغيرا. # وقال أيضا: ولو خرج (اخرج- خ) القرعة لأحدهما، ليس له تركه والإخلاد إلى ~~الآخر، لأن الحق تعين عليه، فصار كالمنفرد، ونقل عن الشافعية أنه ليس له ان ~~يترك القرعة، ويخلد الى الآخر، ويجعل الأمر إلى الحاكم، حتى يجعل له أمينا، ~~أو يقرع بينهما، وقيل: يقرع بينه وبين صاحبه، فان خرجت القرعة باسمه، ألزمه ~~الحاكم، وقيل يكتفي بالآخر. # والإلزام ليس ببعيد، إذ هو حق عليه لزمه، فالخروج عنه باشتهاء نفسه بعيد فتأمل. # قوله: ولو تداعيا بنوته إلخ. # قد مرت الإشارة إلى أنه لو ادعيا بنوة لقيط حكم للبينة، فان لم تكن أصلا، ~~أو كانت لهما فالحاكم هو القرعة، ولا ترجيح بكون أحدهما ملتقطا، فيجعل، ~~كصاحب يد على المال يرجح مع عدم البينة، ومعها يرجح غيره، ان قلنا بترجيح ~~الخارج، والا هو، لان المراد هنا هو النسب، وهو لا يثبت باليد، بخلاف المال ~~قال هذا في القواعد (2). PageV10P429 # وفي الترجيح بالإسلام والحرية نظر. # وفي الترجيح بكون أحدهما مسلما، وكذا بكونه حرا نظر لتساويهما، وعدم ثبوت ~~كونهما مرجحا بنص ولا إجماع، ولأن الإسلام والحرية سبب مرجح واضح [1]. # ويؤيده أن الولد محكوم بحريته وإسلامه، ان لم يكن دار كفر، لم يكن فيها ~~مسلم يمكن حصوله منه، فيدل على ترجيح جانبهما، وهو ظاهر في المحكوم بهما، ~~لأن حفظ الإسلام الظاهري أمر مطلوب شرعا جدا، فلا يبعد هنا تغليب جانبه، ~~وكذا الحرية، فإنه أقوى للحفظ، وأبعد عن العار، كما مر، ولأن الكافر قد ~~يفتنه ويخرجه عن الإسلام، ويجعله كافرا، ولهذا شرط إسلام الملتقط، فينبغي ~~حفظ ذلك، بل يجب، وان ms3132 كان الولد ممن يحكم بكفره أيضا، ولان الظاهر حينئذ ~~يلزم الحكم يكفر الولد، إذ يبعد كونه ابنا للكافر مع عدم كونه بحكمه، وكذا ~~الكلام في الرقية، بل ينبغي عدم النزاع فيما إذا حكم بإسلامه، واشتراط ~~الإسلام في الملتقط مطلقا، والعدالة كالمصنف، فلا ينبغي النظر، هذا. # ويبعد من الشيخ علي أنه ذهب الى اشتراط الإسلام في قيود الكتاب، وان لم ~~يكن الولد ممن حكم بإسلامه، بل بكفره لئلا يكفره، مع ان ظاهر التذكرة، وشرح ~~الشهيد للمتن انما الخلاف في اللقيط المسلم، فإنه يجوز للكافر أخذ الكافر، فتأمل. # وقال: ولا ترجيح بالإسلام في القيود على الكتاب، وقال في شرح القواعد: ~~والظاهر عدم الترجيح سواء كان الالتقاط في دار الإسلام أو دار الكفر. # ولكن الظاهر ما اختاره في شرح القواعد [2] مذهبه في لقيط الكافر، PageV10P430 # ويملك آخذ البعير (1) إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء، ولا ضمان. # حيث قال: وأما الثاني أي صحة التقاط الكافر لمثله اشتراط إسلام الملتقط. # فلقوله تعالى @QUR@06 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض (1) فيكون هذا ~~مستثنى من اشتراط العدالة عند المصنف. # وفيه إشارة إلى مذهبه، ولا صراحة في هذه الآية، لأن سوقها أن الكفار ~~بعضهم يحب البعض، لا أنه وليه الشرعي، فتأمل. # قوله: ويملك آخذ البعير إلخ. # أي يملك آخذ البعير، إذا ترك من جهد ومشقة، في غير كلاء ولا ماء، وكذا ~~إذا كان مريضا، ولا ضمان (عليه- خ) أي ليس عليه عوض، ان جاء صاحبه، فرط أو ~~لم يفرط، فليس مثل لقط الأموال يملكه ويضمنه لصاحبه، ولكن ان كان العين ~~باقية، فيمكن ان يكون للمالك أخذها إذ خروجها عن ملكه الذي كان- ودخولها في ~~ملك الآخذ دخولا لازما- غير ظاهر، والأصل عدمه، فيحكم الاستصحاب بجواز ~~الأخذ منه، ان كانت باقية، ويكون مثل الهبة الغير اللازمة، ولا يكون حينئذ ~~للآخذ على المالك اجرة وعوض لما تعب وأنفق عليه، لأنه متبرع قاصد نفعه. # ويؤيد الرجوع الى العين أيضا، أنه يرجع في اللقطة، كما سيجيء، وعموم ~~رواية عبد الله بن حماد، عن أبي جعفر (عليه ms3133 السلام)، قال: من وجد شيئا فهو ~~له فليتمتع به حتى يأتي (يأتيه- ئل) طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه (2). # فهي عامة في جميع ما يجد، والبعير منه، ولكن الرواية غير صحيحة ولا PageV10P431 # .......... # صريحة، وغيرها أيضا. # ولكن في الضالة بعد التعريف مثل صحيحة علي بن جعفر (عليهما السلام)(1) ~~وليس البعير منها. # ويحتمل ان يملكها بحيث لا رجوع له أصلا، اختاره في الدروس. # لعل دليله الاعراض والخروج عن ملكه، ودخوله ثانيا يحتاج الى دليل، لعله ~~لا نزاع في خروجه. # وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من أصاب ~~مالا أو بعيرا في فلات من الأرض، قد كلت، وقامت، وسيبها صاحبها ما لم (مما- ~~كا) لم يتبعه، فأخذها غيره، واقام عليها، وأنفق نفقة، حتى أحياها من الكلال ~~ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وانما هي مثل الشيء المباح (2). # وهذه كالصريحة في المطلوب، فافهم. # وما في رواية السكوني المتقدمة، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء وكلاء ~~فهي لمن أصابها (3). # وما في رواية مسمع المتقدمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا ~~عن علفها أو نفقتها، فهي للذي أحياها (أصابها- خ) (4). # وأيضا عنه (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك ~~دابته، فقال: ان كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وان ~~تركها في PageV10P432 # .......... # غير كلاء وماء، فهي للذي أحياها (1). # وهذه هي أدلة أصل الحكم، فمن قال بالأصل ينبغي ان يقول به ويبطل بها حكم ~~الاستصحاب. # والرواية المتقدمة (2) غير صحيحة ولا صريحة، فلا يمكن تأويلها بمثلها، ~~بان يقال المراد به ما لم يجيء صاحبها وطالبها (3)- حيث قيد في الرواية ~~الأولى، إذ قوله: # لا سبيل له عليها، وهو كالشيء المباح- كالصريحة في ان ليس له المطالبة ~~(4)، فلا يمكن تقييدها به. # ويمكن العكس، بان يكون المراد فيها غير البعير الذي أحياه الآخذ من ~~الموت، وسيبها مالكها، جمعا بين الأدلة، وهو اولى، وهو ms3134 ظاهر. # ولأنه تعب، فلا يعقل اخلائه له، ثم تكليفه بالإعطاء مجانا، وهو خلاف حكمة ~~الواجب. # وبالجملة الظاهر العمل بمضمون الرواية الصحيحة في الكافي والتهذيب (5). # ولعل المراد بالمال فيها دابة أخرى غير البعير لا مطلق المال بقرينة (قد ~~كلت إلخ) ووجود الدابة في الأخيرتين وعدم ظهور دليل في مطلق الأموال، بل ~~ظهور دليل خلافه. PageV10P433 # ويتخير آخذ الشاة من الفلاة (1)، بين تملكها، والضمان، وبين الإبقاء ~~أمانة، أو الدفع الى الحاكم، ليبيعها لصاحبها، أو يحفظها، ولا ضمان # قيل وان الضابط الاعراض على وجه لا يريد عدم العود، وكونها بحيث لو لم ~~يأخذها الآخذ تموت فأحياها من الموت، سواء كان لعجزها عن نفقتها كما يدل ~~عليه رواية السكوني المتقدمة (1) أو تبعها أو عدم تبعيتها للمالك، وسواء ~~خلاها في الماء فقط دون الكلاء أو بالعكس، أو مع عدمهما (عدمها- خ) بل ~~فيهما بحيث لا تقدر على الانتفاع بها بنفسها لمرضها وتبعها، وان كان ظاهر ~~روايتي السكوني ومسمع عنه (عليه السلام)، أنه لا بد لجواز أخذه من عدمهما. # وفي شرح القواعد: أن قول أمير المؤمنين (عليه السلام)- أنه ان تركها في ~~غير كلاء ولا ماء فهي للذي أحياها (2)- أن المتروكة في كلاء ولا ماء هناك ~~وبالعكس، تؤخذ لانتفاء الأمرين، ولأنها لا تعيش بدون الماء وضعفها يمنعها ~~من الوصول اليه، وفيه تأمل لا يخفى. # واستشكل في القواعد رد العين مع الطلب، فهو ظاهر في عدم الإشكال في عدم ~~الرد مع التلف مطلقا، ومع عدم الطلب. # ولا شك أنه أي ترك الطلب لصاحب المال أحوط وأولى، وان كان الاحتياط للآخذ ~~رده عليه أو تملكه باذنه صريحا فتأمل. # قوله: ويتخير آخذ الشاة من الفلاة إلخ. # دليل جواز أخذ الشاة أنها لقطة، فتدخل تحت أدلة جواز أخذها. # وقد يفهم الإجماع من التذكرة عليه، قال ولو وجد شاة في فلاة أو مهلكة كان ~~له أخذها عند علمائنا، ويدل عليه وعلى التملك أيضا الروايات المتقدمة مثل ~~صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأل رجل رسول الله PageV10P434 # .......... # (صلى الله عليه ms3135 وآله) عن الشاة الضالة بالفلاة؟ فقال للسائل: هي لك أو ~~لأخيك أو للذئب (1). # ومثلها صحيحة الحلبي (2) وظاهرهما التملك من غير ضمان وعوض. # ومثلها حسنة هشام بن سالم (3). # واستشكل في القواعد والتذكرة الضمان، ويفهم عدم الضمان من الروايات ~~الدالة على عدم الضمان في البعير، فتأمل. # ويدل على وجود الضمان، على اليد ما أخذت (4) واستصحاب بقاء مال المالك ~~على ملكه، وأدلة رد المال الملقوط الى صاحبه، مثل من وجد شيئا فهو له ~~فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه رده اليه (5) ولا ينافي ذلك ما ~~في الروايات المتقدمة مثل قوله: (لك) (6) لان معناه الانتفاع به أو كونه له ~~غير مستقر ولازم كسائر الأموال الملقوطة، ولهذا موجود في المال الملقوط، ~~أنه كسبيل ماله في الصحيح من الروايات المتقدمة. # مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في اللقطة يجدها الرجل ~~الفقير أهو فيها بمنزلة الغني، قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: ~~يعرفها سنة، فان جاء لها طالب، والا فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين ~~(عليهما السلام) يقول لأهله: لا تمسوها (7) وغيرها من الروايات. PageV10P435 # .......... # مع انهم يقولون يجب ردها الى المالك إجماعا. # وهذه ونحوها تدل على رد الشاة ونحوها مما يدل على رد اللقطة، فإنها المال ~~الملقوط، فهي داخلة فيه. # مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن ~~اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فان ابتليت بها فعرفها سنة، فان جاء طالبها، والا ~~فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك الى ان يجيء لها طالب (1). # وهما يدلان على المنع والكراهة من أخذ اللقطة مطلقا. # ويدلان على التعريف في الشاة أيضا، والأخيرة تدل على جواز حفظ اللقطة ~~والأمانة مثل حفظ ماله، لا أزيد، فافهم. # ويدل على الضمان أيضا الروايات الكثيرة الدالة على أن الضالة لا يأكلها ~~إلا الضالون مثل رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~الضوال لا يأكلها إلا الضالون، إذا لم يعرفوها (2). # ورواية وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، قال: ms3136 سألته عن جعل الآبق ~~والضالة؟ قال: لا بأس، وقال: لا يأكل من الضالة إلا الضالون (3). # ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)، قال: ~~سألته عن اللقطة، إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما ~~يحل له بيعها بما أنفق عليها وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة ~~كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها PageV10P436 # .......... # فيعطيها إياه، وان مات اوصى بها وهو لها ضامن (1). # وهذه تدل على بيع الملتقط الملقوط بنفسه من غير اذن الحاكم في الإنفاق، ~~وجواز حفظ الأمانات مثل ماله، والضمان دائما، بحيث تجب الوصية، وليس بمخصوص ~~بمجيء صاحبه، فتأمل. # ويمكن فهم إعطائها للمالك بالوصف والمعرفة، ولا يحتاج الى الثبوت عند ~~الحاكم وأمره، وكذا يفهم من غيرها أيضا، فافهم. # وصحيحة صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من وجد ~~ضالة فلم يعرفها، ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من (عن- خ) مال الذي ~~كتمها (2). # وأنت بعد التأمل في هذه الأدلة تجد أنها تدل على عدم الفرق بين الشاة وما ~~في حكمها من صغار الإبل والبقر ونحوها، وبين غيرها في وجوب التعريف، وجواز ~~التملك، والتصرف مع الضمان. # وأن تخصيص الاخبار العامة التي تدل على أنها للآخذ، بأنها بعد التعريف ~~وجواز التصرف فقط مع عدم اللزوم أولى من تخصيص العامة الدالة على وجوب ~~التعريف بغير الشاة، إذ قد صرح في بعضها- الصحيحة المتقدمة- بتعريف الدابة ~~والضالة وجواز الانتفاع بها بعده، فلا يمكن ان يقال: ليست الدابة والضالة ~~إلا الشاة في الفلاة ونحوها، إذ لا تعريف لغيرهما ولا يجوز أخذ غيرهما على ~~المشهور الا البعير المملوك بدونه، عندهم. # وبالجملة عندهم لا تعريف لغيرهما (3) من الدابة والضالة، فيمكن حمل PageV10P437 # وكذا صغار الممتنعات. # الأخبار الكثيرة الصحيحة على ذلك، مع إمكان الحكم، مشكل (1)، إذ لا دليل ~~على ذلك، فيشكل حمل ما يدل على التعريف والضمان على غير الشاة فهذا متين قوي. # لا العكس الذي قاله في ms3137 شرح القواعد، حيث قال: وليس تقييده أي قوله: (هي ~~لك) بالتعريف أولى عن تقييد دليل التعريف بما عدا الشاة، وهذا قوي متين ~~(2)، على أنه ينبغي بما عدا الدابة. # وأن مجرد عدم الأولوية لم يصيره قويا ومتينا وموجبا للفتوى، وقد أفتى في ~~الحاشية بعدم التعريف، وقربه في التذكرة أيضا، فتأمل. # وأما دليل دليل التخيير على ما اختاره المصنف والأكثر، فهو أنه مال ~~التقطه، وله تملكه مع الضمان، بالرواية كسائر أقسام اللقطة أو تبقيته في ~~يده امانة للمالك، فلا ضمان، للأصل، ولأنه أمين أخذ شيئا للحفظ، للمالك، ~~فلا يضمن، ويجوز دفعه الى الحاكم أيضا، لأنه نائب الغياب، ومنصوب للمصالح. # وقد يلتزم الأخذ فيده يد المالك، فيما لم يكن حاضرا. # ويمكن وجوب قبوله على الحاكم، كما مر في الوديعة، ثم الحاكم يفعل ما ~~يقتضيه رأيه واجتهاده، فان اقتضت المصلحة بيعها يبيعها ويحفظ ثمنها له، أو ~~يحفظها بنفسها، ان كانت المصلحة فيه، وعلى التقديرين لا ضمان عليه ان تلف ~~بنفسها أو بثمنها للأصل، ولأنه أخذه، بالوكالة والنيابة، والوكيل غير ضامن ~~الا مع التفريط ويفهم من المتن وغيره ان صغار الإبل والبقر في الفلاة حكمها ~~حكم الشاة PageV10P438 # ولو أخذ الشاة (1) في العمران، حبسها ثلاثة أيام، فان لم يأت صاحبها، ~~باعها، وتصدق بالثمن. # العاجز في الفلاة، وقال في شرح القواعد: أسنده (أسندها- خ) في التذكرة ~~إلى علمائنا، وقال في التذكرة:- بعد قوله: ولو وجد شاة في الفلاة أو في ~~مهلكة كان له أخذها عند علمائنا- وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار ~~الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع، انما يثبت لو وجدها في الصحراء أو ~~في موضع ملهكة، واما إذا وجدها في العمران، فإنه لا يجوز له التقاطها بحال إلخ. # وقد نقلناه فيما تقدم أيضا، وكأنه فهمه من هذا الكلام، وفي الفهم تأمل. # ثم على تقدير التسليم ليس بصريح في الإجماع، ولا دليل عليه سوى القياس ~~المستنبط من قوله: (هي لك إلخ) فمجرد ذلك، الحكم لا يخلو عن جرئة، إذ العقل ~~والنقل دلا على عدم جواز التصرف في ms3138 مال الغير إلا باذنه، وكأنه لذلك توقف ~~فيه المحقق، كما قال في الدروس: توقف المحقق فيه نظرا الى مورد النص. # قوله: ولو أخذ الشاة إلخ. # يفهم عدم الخلاف من التذكرة في عدم جواز الأخذ، والأصل يؤيده، وقد تقدم ~~البحث في ذلك أيضا في الجملة. # وقال في التذكرة: ما يوجد من الحيوان قريبا من العمران حكمه حكم الموجود ~~في العمران، للعادة القاصية بأن الناس يشمرون دوابهم قريبا من عمارة البلد إلخ. # وقال أيضا: قد بينا أنه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران، خلافا ~~لأحمد، فإن أخذها لم يجز له تملكها بحال، بل يتخير آخذها بين الإمساك ~~لصاحبها امانة- وعليه نفقتها من غير رجوع بها، لتبرعه حيث أخذها في موضع ~~المنع-، وبين دفعها الى الحاكم، لأنها من المصالح، ولو تعذر الحاكم أنفق ~~ورجع بالقيمة، ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره، ولو وجد شاة في ~~العمران حبسها ثلثة أيام، ثم تصدق بها عن صاحبها، ان لم يأت، أو باعها، ~~ويتصدق بثمنها- الى قوله-: PageV10P439 # ولو أخذ غيرها احتفظها، وأنفق عليها من غير رجوع، أو دفع # والأقرب أنه يضمن، وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: # جائني (جاء- يب ئل) رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة؟ قال: # فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها، ~~والا باعها وتصدق بثمنها (1) إلخ. # وأنت تعلم أن الذي يقتضيه العقل والنقل الضمان على تقدير القول بعدم جواز ~~الأخذ، فإنه يصير غاصبا، فيكون حكمها حكمه. # وكأنه إليه أشار بقوله: (والأقرب الضمان)، وان كان ما سبقه وما تأخره يدل ~~على عدمه، وهو ظاهر. # وأن الإنفاق من ماله على تقدير الامانة غير مناسب، وكذا، التخيير على ~~تقدير عدم الجواز غير مناسب، وكذا الرجوع بالإنفاق مع تعذر الحاكم، فتأمل. # والحكم المذكور في الشاة سنده الرواية المذكورة (2) مع عدم ظهور الصحة. # بل ضعيفة لوجود محمد بن موسى الهمداني (3)، قيل: ضعيف، وكان يضع الحديث، ~~ومنصور بن العباس الذي قيل فيه انه مضطرب الأمر، والحسن ms3139 بن علي بن الفضال ~~قيل فطحي، وكذا عبد الله بن بكير، وخلاف الأصل والقوانين. # وليس فيها العمران، كأنه حملت على العمران للإجماع على عدم ذلك في غير ~~العمران. # لكن الحكم مشهور، وعلى تقدير ثبوته فيها، لا ينبغي ان يتعدى الى غيرها. # وكأنه الى ذلك أشار المصنف بقوله: (ولو أخذ غيرها إلخ) لعل مراده أنه PageV10P440 # الى الحاكم، ان وجده. # ولو أخذ غير الممتنع (1) في الفلاة، استعان بالسلطان في النفقة، فإن ~~تعذر، أنفق، ورجع مع نيته، على رأي. # ان أخذ غير الشاة من أمثالها في العجز عن صغار السباع مثل صغار الإبل ~~والبقر أو غيرها مطلقا في العمران، يحفظه (تحفظ- خ) عنده حتى يجيء مالكه، ~~ويجب أن ينفق عليه لحرمته، لكونه ذا روح، ولا يرجع الى مالكه فيه، أو دفعه ~~الى الحاكم، ان وجده، وان لم يجد المالك، ويبرأ بالتسليم اليه. # والظاهر أنه يكون ضامنا، لأنه أخذ ما لا يجوز له أخذه، وهو المناسب لقوله ~~(بوجوب الإنفاق عليه) مع عدم الرجوع، وان نوى الرجوع، بل يمكن مع دفعه الى ~~الحاكم أيضا ان يكون ضامنا، حتى يصل الى يد المالك لقوله (صلى الله عليه وآله): # على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) وغيره. # ولعل دليل سقوط الضمان مع دفعه الى الحاكم كونه وكيل المالك (وكيلا ~~للمالك- خ)، وأنه محسن ولا سبل عليه (2) وهو يدل على جواز الأخذ، ومع وجوب ~~نفقة الدابة على صاحبها يدل على جواز الرجوع. # والإحسان في محل المنع، فإنه تصرف في مال الغير بغير إذن (الاذن- خ)، وهو ~~غصب، فيلزم بالنفقة أيضا، وان كانت واجبة على المالك، إذ قد يطعمه ما لا ~~قيمة له مثل ان يرعاه في الصحراء من غير اجرة، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا. # قوله: ولو أخذ غير الممتنع إلخ. # أي ان أخذ غير الشاة مما لا يمتنع عن صغار السباع، مثل ولد الإبل والبقر ~~والحمار والبغل ونحوها. PageV10P441 # .......... # هذا هو الظاهر، ولكن يجب ان يراد منه غير صغار (1) الممتنعات، لأنه قد مر ~~أن حكمها حكم الشاة في الفلاة سواء كان في ms3140 كلاء وماء أم لا، والفرق بينه ~~وبين ما تقدمه- بأنه هناك أخذها في العمران وما في حكمه من القرب وهنا ~~أخذها في الفلاة- غير ظاهر. # وظاهر القوانين وكلامهم عدم جواز الأخذ هنا أيضا، لما مر، الا أن الأخذ ~~هنا أولى، لأنه في معرض التلف، فالآخذ محسن لا سبيل عليه، فلا يكون ضامنا، ~~بل يحفظ عنده أمانة، ويستعين بالحاكم للإنفاق، فيعطيه من بيت المال، لانه ~~من المصالح والا ينفق عليها (عليه- خ) ويرجع مع قصده. # ينبغي بإذن الحاكم، بل في الحفظ أيضا، ولكن يجرى فيه ما تقدم خصوصا إذا ~~قالوا بعدم الجواز، فلا إحسان حينئذ، فيكون ضامنا، وغاصبا، وينفق ولا يرجع. # واعلم أن الفرق بين صغار الممتنعات (2) وغير الممتنع- حيث جعل حكم الأول ~~في الفلاة حكم الشاة دون الثاني- غير ظاهر، وكذا الاستعانة بالحاكم، فان ~~الإنفاق لملك مالك لا يستعان له بالحكم، بل يستقرض عليه أو يبيعه فيه أو ~~يعطي من عنده مع الرجوع، ان كان أمينا، والا ينفق من ماله، ولا (3) يرجع، ~~وأيضا فان لم يكن حكم غير الممتنع في الفلاة حكم الشاة، لا يجوز أخذه، بعدم ~~الدليل، وبالجملة هذا المتن مشكل، فتأمل ولهذا، هذا القسم الثالث غير موجود ~~في العبارات، بل جعل فيها حكم غير الممتنع مطلقا حكم الشاة، لما مر، وهذا ~~من خصائص الكتاب. PageV10P442 # وكذا ينفق على العبد (1)، لو التقطه. # ولو انتفع باللبن (2) أو الظهر أو الخدمة قاص، على رأي. # قوله: وكذا ينفق على العبد إلخ. # قد مر أيضا أنه يجوز بل يجب التقاط العبد الصغير الغير المميز الذي لا ~~يستقل بحفظ نفسه، فان عرف مالكه يسلمه اليه، ولا يكون ضامنا حينئذ إلا مع ~~التفريط والإفراط، لأنه محسن، بل حينئذ ليس من الالتقاط، والا يحفظه عنده ~~أمانة أيضا، كسائر الأموال الملقوطة أيضا، وينفق عليه، إذ نفقته تجب على ~~مالكه، فيستقرض عليه، أو ينفق من نفسه، ويرجع عليه، وقد مر دليله أيضا. # قال في التذكرة: ولو وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يجز له أخذه، لأنه ~~كالضالة الممتنعة من دفع المؤذيات عنه، ولو كان ms3141 صغيرا كان له أخذه لأنه في ~~معرض التلف، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه، وهو نوع منه، وإذا أخذ ~~عبدا صغيرا للحفظ لم يدفع الى مدعيه، ولا يكفي الشهادة على شهود الأصل ~~بالوصف، لاحتمال الشركة في الأوصاف، بل يجب إحضار شهود الأصل، ليشهدوا ~~بالعين، وان تعذر لم يجب نقل العبد الى بلدهم، ولا بيعه على من يحمله، ولو ~~رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز، ولو تلف قبل الوصول أو بعده، ولم يثبت دعواه ضمن ~~المدعي قيمة العبد والأجرة. # قوله: ولو انتفع باللبن إلخ. # يعني لو انتفع بلبن الحيوان المأخوذ في موضع جواز أخذه- ويمكن الأعم ~~فشربه أو باعه وأكل ثمنه أو بظهره بان يركبه (ركبه- خ)، ويمكن إجارته لذلك ~~وأخذ الأجرة. أو لخدمته بان يستخدمه- قاصه، يعنى ينظر الى مقدار النفقة ~~واجرة الخدمة والركوب وثمن اللبن، فان تساويا، والا فإن كان عنده زائدا ~~يعطيه مالكه، وناقصا يأخذه من صاحبه، هذا هو مقتضى القوانين، لأن كل حق عند ~~آخر، فيجوز ان يتقاصا، كسائر الحقوق. # ونقل عن الشيخ أنه قال: اللبن والظهر والخدمة لمن أنفق مطلقا من غير ~~مقاصة، يكون PageV10P443 # .......... # ذلك بإزاء النفقة. # ولعله حمل على الرهن، إذ اختياره فيه ذلك تعويلا على رواية السكوني، عن ~~جعفر، عن أبيه عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته والدر ~~يشرب (ويشرب الدر- ففيه) إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته (1). # فان كان التعويل على هذا فهو ضعيف، بمنع الإلحاق أولا، ويضعف سند الملحق ~~به ثانيا، وعدم دلالة الرواية ثالثا، قلت: لا دلالة فيه على الخدمة. # ولعل تعويله في الرهن على غيرها، مثل صحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام)، عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله إله أن يركبه؟ # فقال: ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنه عنده يعلفها، فليس ~~له يركبها (2). # وفيما نحن فيه بمثل صحيحة ابن محبوب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) ms3142 عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن تستخدمها بما أنفقت ~~عليها (3). # ولكن خلاف القوانين والرواية قاصرة، إذ لا دلالة فيها على كل ما قاله، ~~وليست بصريحة في عدم المقاصة أيضا، بل يدل على جواز الاستخدام بالإنفاق. # ويحتمل مع ذلك الرجوع بالزيادة والرد في النقيصة. # وظاهرهم أنه يجوز ذلك الانتفاع مع التقاص، من غير اذن الحاكم أيضا، وهو ~~ظاهر الرواية في الاستخدام بالنفقة، ويمكن غيره أيضا، فتأمل واحتط. PageV10P444 # ولقطة غير الحرم (1) ان كانت دون الدرهم يملكها الواجد، والا وجب تعريفها سنة. # وله ان يعرف بنفسه، وبغيره، فان جاء صاحبها (فله- خ) والا تخير بين ~~الملك، والضمان، وبين الصدقة، والضمان، وبين الإبقاء امانة، ولا ضمان. # قوله: ولقطة غير الحرم إلخ. # إشارة إلى أحكام لقطة الأموال غير الإنسان والحيوان. # قال في التذكرة: وهو كل مال ضائع أخذ، ولا يد لأحد عليه، لعل المراد ~~غيرهما لأنه المتبادر، فكأن المال الضائع صار اصطلاحا في ذلك، كما يقولون ~~وجدت لقطة (1)، ما يريدون الا ذلك، قال: ان كان في الحرم لم يجز تملكه عند ~~احد من علمائنا اجمع، وفي جواز التقاطها قولان، ولا خلاف في الكراهة ~~الشاملة للتحريم لعل المراد المال الكثير أي الدرهم وما فوقه، إذ يوجد من ~~قال بتملك القليل. # ولهذا قال في التذكرة في موضع آخر: الأقرب عدم الفرق في تحريم التملك بين ~~القليل والكثير. # ونقل في شرح الشرائع عن التحرير تجويزه تملك القليل، بل يوجد من قال ~~يتملك الكثير أيضا، مثل أبي الصلاح نقله في شرح الشرائع لعله ما اعتبر ~~خلافه في شرح الشرائع، فتملك لقطة الحرم التي هي غير الإنسان، والحيوان ~~حرام على المشهور بالعقل والنقل الدالين على عدم تملك مال الغير الا برضاه. # وأما أخذها لحفظها للمالك، فقيل مكروه، ودليلها عموم أدلة كراهة مطلق ~~اللقطة، وقد مرت وسيجيء أيضا. # وخصوصا (2) رواية أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى PageV10P445 # .......... # بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم، فأخذه؟ فقال: # بئس ما صنع، ما كان ms3143 ينبغي له أن يأخذه، فقلت (قال: قلت- خ) قد ابتلى ~~بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال: يرجع به الى ~~بلده، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن (1). # ظاهرها الكراهة للقطة (ينبغي) فيحمل عليها (بئس ما صنع) للأصل. # ولعدم الصحة لوجود وهيب بن حفص المشترك (2) بين له من كتاب وبين من وقف ~~وهذا في باب لقطة التهذيب ووجود ابن جبلة في باب زيادات حج التهذيب (3) ~~وعلي بن أبي حمزة، كأنه الواقفي الضعيف جدا، لأنه البطائني، لنقل أبي بصير ~~عنه، فإن البطائني هو قائده، ولكونه من رجال أبي الحسن (عليه السلام). # وفيها دلالة على التعريف في لقطة الحرم أيضا في الجملة، وفي أي موضع كان ~~كاف، وأنه لو وجد طالبا، لأعطى من غير اذن الحاكم، وثبوته عنده، بل ثبوته ~~عنده كاف، فافهم. # وعلى تصدقه من غير كونه فوريا بعد رجوعه الى بلده وعلى أهل بيت من ~~المسلمين. # وعلى الضمان بعد التصدق. # والظاهر التحريم، لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه، وهو منفي عقلا ونقلا ~~وشرعا كتابا وسنة (4) وإجماعا ولوجود (لا تمس) و(بئس) و(لا ترفع) في PageV10P446 # .......... # الاخبار (1). # وقال في الدروس: والكراهية قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت عنه حل ~~تناولها، وملكت كما تملك في الحل على الأقرب. # لعل ما اعتبر إجماع التذكرة ونظر الى عموم رواية جواز تملك الأقل، وهي ما ~~رواه محمد بن أبي حمزة (الثقة في الحسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام): قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، ~~وما كان دون الدرهم فلا تعرف (يعرف- خ) (2). # على ان هذه غير صحيحة كما ترى ولا صريحة في التملك، بل وعدم التعريف فقط، ~~وخلاف العقل والنقل، وخلاف عموم أدلة المنع والكراهة، فإنه غير مقيد بالقلة ~~والكثرة، مع مخالفتها لنقل إجماع التذكرة، على الظاهر، فتأمل. # وبالجملة كلام الدروس غير ظاهر، لأنه ان اعتبر الشهرة والإجماع المنقول ~~لا الدليل، ينبغي ان يقول بعدم تملك لقطة الحرم، ms3144 بل تحريمها أيضا، فإنه ~~المشهور، قاله في شرح القواعد، والا ينبغي (فينبغي- خ ل) أن لا يقول بجواز ~~تملك القليل في غير الحرم أيضا وعدم تعريفه، إذ ليس له غير الشهرة، ~~والإجماع دليل واضح. # الا ان يقال: إنما الإجماع في الدرهم وما (فما- خ ل) فوق في الحرم لا ~~فيما دون وعليه تحمل عبارة التذكرة، لأنه قال في موضع آخر: الأقرب أنه لا ~~فرق بين لقطة الحرم فيما دون الدرهم، كما في الزائد عليه، لحرمة الحرم ~~الشاملة للقليل والكثير، وبالجملة الخلاف موجود، بل من العلامة حيث نقل عنه ~~أنه في التحرير جوز تملك القليل وتردد في تحريم لقطة الكثير، فتأمل. PageV10P447 # .......... # فأخذ عوض العين بناء على أن ليس له الا العوض أو أخذ عوضه بالتراضي ضمن ~~للثاني أيضا العوض، إذا ادعى واثبت كونه له بالبينة، مع حكم الحاكم على كل ~~حال، سواء كان مع بينة الأول حكم الحاكم أم لا، والفرق انه حينئذ إعطاء ~~الأول مال نفسه، لأن الذي ثبت في ذمته أمر كلي انما يتعين إذا وصل الى ~~صاحبه، وما علم كون الأول هو الصاحب، إذ قد يكون للثاني، لعدم الرجحان. # نعم لو كان له بينة راجحة لم يضمن، وأما رجوعه إلى الأول فهو غير ظاهر، ~~الا ان يقيد بكون بينة الثاني راجحة، وهو ظاهر، فتأمل. # أعلم أنه قد مر في كثير من الأخبار ما يدل على عدم التعريف، مثل- ما في ~~الصحيح- عن إسحاق بن عمار- بعد سؤال أهل المنزل قال له الامام (عليه ~~السلام)- تصدق بها (1). # وموثقة زرارة- لابن بكير- قال الصادق (عليه السلام): هذا مما جاء به ~~السيل وأنا أريد أن أتصدق به (2). # وفيها دلالة على جواز التأخير في التصدق. # وصحيحة البزنطي- في الطير الذي قبضه إذا عرف صاحبه يرده عليه- وان لم يكن ~~يعرفه وملك جناحه فهو له، وان جائك طالب لا تهتمه، رده عليه (3). # وهذه تدل على جواز الرد إذا لم يكن الطالب متهما. # وفي رواية يونس بن عبد الرحمن ولا يعرف بلد صاحبه، قال له PageV10P448 # .......... # (عليه السلام)، فاباحه له. # ويؤيد هذا ما قال في ms3145 الفقيه، وروى الجمال، عن داود بن أبي يزيد، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: اني قد أصبت مالا واني قد خفت ~~فيه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبد ~~الله (عليه السلام): والله أن لو أصبته كنت تدفعه اليه؟ قال: أي والله، قال: # فانا والله، ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره، قال: # فحلف فقال: تذهب تقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت. منه. # قال: فقسمته بين إخواني (1). # وبالجملة هو ولي الكل يعمل ما يريد ويعرف، فتأمل. # وبأنها قضية في واقعة لا تتعدى، إذ قد يعرف (عليه السلام) كونها مما هو ~~حلال للآخذ بوجه. # وفيها أيضا دلالة على أنه يكفي التعريف في الجملة، فقد ظهر مما سبق دليل ~~تحريم لقطة الحرم مطلقا، خصوصا الكثير، وسيجيء أيضا في غير الحرم. # واما دليل جواز أخذ ما دون الدرهم وتملكه في الحال في غير الحرم من غير ~~تعريف، فالعمدة فيه الإجماع وسنده الرواية المتقدمة (2). # قال في التذكرة: لقطة غير الحرم ان كانت قليلة جاز تملكها في الحال، ولا ~~يجب تعريفها، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل ~~والانتفاع به من غير تعريف. # ثم قال: وقد اختلف في حد القليل الذي لا يجب تعريفه، فالذي عليه PageV10P449 # .......... # علمائنا أنه ما نقص عن الدرهم، فهذا لا يجب تعريفه، ويجوز تملكه في ~~الحال، عند علمائنا أجمع. # فإن ثبت ذلك والا فالرواية مرسلة، وفي العقل والنقل ما يدل على عدم ~~التملك، وعموم الأخبار الصحيحة (1) يقتضي المنع، والتعريف بعد الأخذ ~~والابتلاء، كما مر، وسيجيء أيضا، فلا شك ان عدم الأخذ أولى، ثم التعريف، فتأمل. # ثم ذكر فروعا، الأول، لو تملك ما دون الدرهم، ثم وجد صاحبه، فالأقرب وجوب ~~دفعه إليه، لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه، وتجويز التصرف للملتقط لا ينافي ~~وجوب رده. # وهذا يشعر بعدم تملكه، بل جواز التصرف فقط، لعله يريد به عدم اللزوم، ~~والا فكلامه صريح في الملك، كما ms3146 مر، حيث قال: يجوز تملكه في الحال عند ~~علمائنا أجمع، ويؤيده جواز التصرف الذي لا يكون الا لذلك، ووجوب الدفع غير ~~بعيد، إذ لا دليل على التملك إلا الإجماع، وذلك في كونه لازما- بحيث لا ~~يجوز لمالكه الرجوع- غير ظاهر، والأصل عدمه، وجواز المالك التصرف في ماله ~~(2). وعدم التصرف في مال شخص الا بطيب نفسه منه، هذا مع بقاء العين. # وأما مع التلف فظاهر قولهم بالتملك عدم الرجوع، ويمكن ان يقال: لا دليل ~~إلا الإجماع، ولا إجماع على التملك، بحيث يفيد عدم وجوب الرد مع وجود مالكه ~~(صاحبه- خ) ولكن حينئذ يصير عدم الفرق بين القليل والكثير إذا ملكه، الا ~~بالتعريف، فتأمل. PageV10P450 # .......... # ثم قال: الثاني الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبه، ويحتمل القيمة ~~مطلقا، كالكثير إذا تملكه (ملكه- خ) بعد التعريف، والقيمة ان نوى التملك ~~والا فالعين وهو أقرب. # والظاهر ان المراد بالصاحب أعم من الأول ووارثه ومن انتقل اليه. # وان الظاهر الرجوع الى العين مطلقا، لما تقدم، إذ لو لم يكن له الرجوع ~~الى العين (والعوض- خ) فلا يناسب له الرجوع أصلا إذ انما يكون ذلك لصيرورة ~~العين ملكا لازما للملتقط وخارجا عن ملكه خروجا لازما، والأصل عدم العوض. # والعوض انما يلزم بدليل خارج وبالرضا وليس. # وأيضا الظاهر عدم الفرق بين نية التملك وعدمها، ان قلنا انه يتملك من غير ~~نية، والا فلا كلام في وجوب رد العين مع عدم نية التملك. # ثم قال: الثالث، لو تلف بتفريط، ثم وجد صاحبه، فالأقرب وجوب الضمان، مع ~~احتمال عدمه (1). # والظاهر هو (بين- خ) الاحتمال مع التملك لما مر، فتأمل، والرجوع في ~~المسألتين غير بعيد، بناء على ما أشرنا من عدم الدليل إلا الإجماع، ولا ~~إجماع على هذا الوجه الخاص (2)، والعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (3) ~~وعدم خروج ملك شخص بلا عوض عن يده الا بطيب نفسه، ونحو ذلك، فتأمل. # واعلم ان البحث في تملك اللقطة في صورة تملكها مثل القليل قريب من البحث ~~في تملك المباحات، باعتبار اشتراط نية التملك، واشتراط عدم نية عدم PageV10P451 # .......... # التملك ms3147 أو عدم اشتراط شيء أصلا، والظاهر هنا الأول. # قال في التذكرة: عدم الدخول قهرا هو أشهر القولين لعلمائنا بالملك القهري ~~لأنه ملك شخص، ولم يخرج الا بدليل، وليس إلا الإجماع ولا إجماع. # وأيضا الظاهر ان له ان يحفظه امانة بعد التعريف بلا فصل، ومعه أيضا، فلا ~~يضمن الا بالتفريط، وكذا له التصدق أيضا عن المالك، لذلك. # ويدل عليه جميع الروايات الدالة على التصدق والحفظ، مثل صحيحة علي بن ~~جعفر (عليهما السلام): احفظها الحديث (1). # فيحمل عليه أي على أن الملتقط يملك مع النية، أو يستحق ان يملك، فتأمل ما ~~في الرواية، (فهو كسبيل ماله) (2) ويجري عليه ما يجري على ماله ونحوه. # أما لقطة الحرم ففيها خلاف، والروايات أيضا مختلفة، والظاهر عدم جواز ~~تملك الكثير، وقد مر نقل الإجماع في التذكرة (عليه- خ) ولم يظهر خلافه، الا ~~ما أشرنا إليه، مثل ما نقل في شرح الشرائع التردد عن التحرير والخلاف من ~~أبي الصلاح، وقد يكون الإجماع بعده، أو ما اعتبره بمعلومية نسبه، وغير ذلك، فتأمل. # فالظاهر عدمه لعدم ظهور القول الصريح ولأن التصرف في مال الغير وخروجه عن ~~ملكه يحتاج الى دليل قوي، ولأنه خلاف ظاهر العقل والنقل، وما يدل على ذلك ~~ليس بمثابة تعارض ما تقدم، إذ ليست صريحة ولا ظاهرة في تملك الكثير في ~~الحرم على وجه يقولون به، وقد تقدم البعض وسيجيء البعض الآخر. # ويدل عليه أيضا بعض الروايات مثل ما تقدم من رواية علي بن أبي حمزة PageV10P452 # .......... # المتقدمة: (بئس ما صنع) (1) فينبغي حمل (ينبغي) عليه (2). # ورواية الفضيل بن يسار (في زيارات الحج) قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام) عن لقطة الحرم؟ فقال: لا تمس ابدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها، قلت: ~~فان كان مالا كثيرا، قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (3). # وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة، ~~ونحن يومئذ بمنى؟ فقال: اما بأرضنا هذه فلا تصلح، واما عندكم فان صاحبها ~~الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله (4). # ورواية ms3148 إبراهيم بن عمير (عمر- خ)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # اللقطة لقطتان، لقطة الحرم وتعرف سنة، فان وجدت صاحبها، والا تصدقت بها، ~~ولقطة غيرها تعرف سنة، فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك (5). # هذه كلها في زيارات الحج من التهذيب. # ولا يضر عدم صحة رواية الفضيل، لقبول الأصحاب أبان بن عثمان (6)، وقد ~~عرفت مرارا أنه قيل هو ممن اجتمعت العصابة على توثيقه وقبوله، فلا يضر ~~القول فيه بأنه قيل كان ناووسيا، فتكون صحيحة، أو معمولة معتبرة. # ودلالتها على عدم التملك مطلقا واضحة، ودلالة رواية يعقوب على التحريم ظاهرة. PageV10P453 # .......... # ولا تدل رواية إبراهيم على الجواز، وهو ظاهر، على ان في سندها عبد الرحمن ~~المشترك (1) وإبراهيم أيضا مختلف فيه قيل ثقة، وقيل ضعيف مطعون جدا، وان ~~كان الموثق هو النجاشي والمضعف ابن الغضائري، ولفظة (ما كان ينبغي) في ~~رواية علي (2) لا تدل على الكراهة، بأن (ينبغي) يستعمل في المعنيين (3)، ~~وان كان ظاهرا في الاستحباب، ولكن مقارنتها بقوله، (بئس) تدل على ارادة ~~التحريم، أو يبعد قول هذا في المكروه. # ويدل على التحريم أيضا رواية إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن ~~الماضي (عليه السلام)، قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا برجل، ولو ان الناس ~~تركوها لجأ صاحبها فأخذها (4) ولا يضر عدم صحة السند، ولا حمل (لا تمس) على ~~الكراهة في صحيحة الحلبي المتقدمة، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) ~~يقول لأهله: لا تمسها (5). # وكذا رواية الحسين بن أبي العلاء، قال: ذكرنا لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) اللقطة، فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى ~~يأخذها (6) لأنهما محمولتان على الكراهة للمعارض وللشهرة، بل قريب الإجماع، ~~فإنه قد مر جواز تملك الأقل من درهم بالإجماع، مع إمكان حملهما على الدرهم ~~وما فوقه. PageV10P454 # .......... # على ان رواية الحسين ليست بظاهرة الصحة، لوجود الخلاف فيه، نقل ابن داود ~~عن الكشي، فيه نظر لتفاهت (1) الأقوال فيه. # نعم قال: وحكى السيد جمال الدين في البشرى تزكيته. # فقول شرح الشرائع: صحيحة الحسين- محل التأمل، نعم ms3149 مثله موجود في الصحيح ~~عن محمد بن مسلم (2)، ولكن مع قوله: (فاجعلها في عرض مالك) بعد التعريف. # وبالجملة الظاهر تحريم لقطة الحرم وعدم تملكها مطلقا، كما قال الشيخ علي، ~~وقال انه المشهور، ولا شك أنه أحوط. # فقول الدروس- بعدم الكراهة في القليل في الحرم- بعيد وخلاف المشهور، بل ~~الإجماع، فتأمل. # واما وجوب التعريف في موضع وجوبه، فيدل عليه الروايات الكثيرة، وقد مر ~~أكثرها، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في اللقطة يجدها ~~الرجل، الفقير (أهو- يب) فيها بمنزلة الغني، قال: نعم، واللقطة يجدها الرجل ~~ويأخذها، قال: يعرفها سنة، فان جاء (لها- يب) طالب، والا فهي كسبيل ماله، ~~وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: لا تمسوها (3). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، ~~فان ابتليت فعرفها، فان جاء طالبها، والا فاجعلها في عرض مالك يجري PageV10P455 # .......... # عليها ما يجري على مالك الى ان يجيء لها طالب (1). # وصحيحة علي بن جعفر وقد تقدمت (2). # وهذه الاخبار تدل على ان التعريف سنة، والذي ورد في مطلق التعريف يحمل عليها. # قال: في التذكرة: لا يراد بالتعريف سنة استيعاب السنة وصرفها بأسرها في ~~التعريف، بل يسقط التعريف بالليل (في الليل- خ) لان النهار مجمع الناس، ~~وملتقاهم، دون الليل، ولا يستوعب الأيام أيضا، بل على المعتاد فيعرف في ~~ابتداء أخذ اللقطة في كل يوم مرتين في طرفي النهار ثم في كل يوم مرة، ثم كل ~~أسبوع مرة أو مرتين، ثم في كل شهر مرة، بحيث لا ينسى كونه تكرارا في ~~الماضي، وبالجملة لم (فلم- خ) يقدر الشرع في ذلك سوى المدة التي قلنا انه ~~لا يجب شغلها به، فالمرجع حينئذ إلى العادة، وينبغي المبادرة إلى التعريف ~~من حين الالتقاط، وفي الوجوب قولان، أحدهما الوجوب، لما تقدم، والثاني ~~عدمه، بل الواجب التعريف سنة مطلقا، وبه ورد الأمر (3). # والظاهر ان مراده بقوله يعرف في ابتداء الأخذ، إلى آخر التعريف، في ~~الأسبوع الأول كل يوم مرتين، وبعد ذلك، في أسبوع آخر كل يوم مرة، ثم في ~~باقي ms3150 أسبوع هذا الشهر كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مقدار ما لا ينسى، كأنه ~~يكفي مرة أو مرتين. # ثم ان كان المراد بالشهر ثلاثين يوما، فالأمر واضح، والا يشكل إذا كان في ~~آخر الشهر الهلالي، أو بعد مضي أسبوع. PageV10P456 # .......... # وبالجملة العبارات والروايات مجملة، والمعتاد الذي ذكره غير واضح، وليس ~~بمعلوم كونه فيما ذكره أيضا، وهو غير واضح. # ويمكن الاكتفاء بصدق التعريف في السنة من غير تفاوت بين الأول والآخر، ~~وقوله: (ينبغي) مشعر بعدم وجوب الفورية والمناسب الفورية إذ قد يجيء صاحبه، ~~وييأس بعده، وهو ظاهر قولهم سنة من حين وجوده، فتأمل. # قال في موضع آخر: قدر مدة التعريف سنة، فيما بلغ درهما فصاعدا عند ~~علمائنا اجمع. # وذلك لا بأس به وما رأيت خلافه. # وقال في موضع آخر: لا يجب التوالي في التعريف، فلو فرقه جاز، بان يعرف ~~شهرين ويترك شهرين هكذا وهو أحد وجهي الشافعية، ما لو نذر صوم سنة يجوز ان ~~يوالي وان يفرق- الى قوله- فان فرط في المبادرة فعل محرما، فإذا عرف متفرقا ~~لم يجب الاستئناف، وكفاه التلفيق (1). # وقال أيضا: الأحوط الإيغال (2) في الإبهام، فلا يذكر الجنس فضلا عن النوع ~~ووصفه، بل يقول: من ضاع له شيء أو مال. # وقد ورد في بعض الروايات التعريف بقوله: من يعرف الكيس، لمن وجد كيسا فيه ~~الدراهم (3) وما منعه (عليه السلام)، فهو تقرير، فيكون مثله جائزا. # وقال أيضا، لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف، إذ الغرض به الاشهاد ~~والإعلان، ولا غرض للشارع متعلق بمباشر دون آخر، فيجوز ان يباشر النداء ~~بنفسه وان يوليه غلامه وولده ومن يستعين به ويستأجره عليه، ولا نعلم فيه خلافا. PageV10P457 # .......... # وقال أيضا: ينبغي ان يتولى التعريف شخص أمين ثقة عادل غير مشهور بالخداعة ~~واللعب ليحصل الوثوق باخباره ولا يتولاه الفاسق، لئلا تفقد فائدة التعريف، ~~وهذا على الكراهة دون التحريم (1). # ولا يخفى أنه لا بد ان يكون بحث يحصل له (بنفسه- خ) الوثوق بالتعريف، مع ~~ان ظاهر (العبارات- خ) الروايات التعريف بنفسه وقال ليس للملتقط تسليم ~~اللقطة إلى غيره الا ms3151 بإذن الحاكم، فان فعل ضمن الا مع الحاجة، بأن يريد ~~السفر، ولم يجد حاكما يستأذنه، فيجوز ان يسلمها إلى الثقة، وكذا لو التقطه ~~(التقط- خ) في الصحراء ولم يتمكن من حفظها، ومراعاتها، فإنه يجوز له ~~الاستعانة بغيره وتسليمها اليه، مع عدم القدرة على الاستقلال بحفظها ~~والمشاركة. # وقال أيضا: قد بينا أنه يجب المبادرة إلى التعريف، فلو أخره عن الحول ~~الأول مع الإمكان إثم- إلى قوله- ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول، لأنه ~~واجب، ولا يسقط بتأخيره عن وقته، كالعبادات وسائر الواجبات. # فيه إشارة إلى وجوب القضاء في سائرها، وهو غير ظاهر. # ثم ان الظاهر أنه ما وجد دليل خاص على ما هو المشهور من طريق التعريف ~~سبعة أيام في كل يوم، ثم بقية الشهر في كل أسبوع، ثم كل شهر الى آخر الحول، ~~وهو قريب مما نقلناه عن التذكرة. # ويبعد صدق التعريف عرفا في السنة، مع إيقاعه في أحد عشر شهرا كل شهر مرة، ~~وينبغي الملاحظة وعدم الخروج عن العرف، وعن ظاهر الروايات، خصوصا مراعاة ما ~~في صحيحة يعقوب (2) بان يعرف بنفسها سنة في كل مجمع، PageV10P458 # .......... # فإنها طاهرة في التعريف بنفسها، وفي كل مجمع، وقد يفهم في كل جمعة، ان ~~كان بلدا يقع فيه جمعة، فيلاحظ ما ذكروه في الأول، ثم في كل أسبوع في ~~الجماعات مرة طول السنة. # قال في التذكرة: مكان التعريف في مجمع الناس كالاسواق أو أبواب المساجد ~~عند خروج الناس من الجماعات في الوقت الذي يجتمعون فيها وفي محافل (مجامع- ~~خ) الناس. # لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها مالكها، فيجب تحري مجامع ~~الناس ولا تنشد (ولا ينشدها- خ) في وسط المسجد، لان المسجد لم يبن لهذا وقد ~~روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في ~~المسجد، فليقل لا أداها الله إليك، ان (فان- خ) المساجد لم تبن لهذا (1) ~~وكراهة تعريف الضالة ككراهة طلبها في المساجد (2). # فيه إشعار بأنه يكره فيها فعل غير ما يبنى له المسجد، للنهي. # ثم إذا التقط في بلدة أو ms3152 قرية فلا بد من التعريف فيها بمجامع، وليكن أكثر ~~تعريفه في البقعة والمحلة التي وجد فيها، فان طلب شيء في موضع فقد (فقدانه- ~~خ) أكثر. # فإن اتفق له سفر فوض التعريف الى غيره، ولا يسافر بها ولو التقط في ~~الصحراء، فان اجتازت به قافلة يتبعهم، وعرفها فيهم، والا فلا فائدة في ~~التعريف في المواضع الخالية، ولكن تعرف (يعرف- خ) عند الوصول إليها، ولا ~~يلزمه ان يغير قصده، ويعدل إلى أقرب البلاد الى ذلك الموضع، أو يرجع الى ~~مكانه الذي أنشأ السفر PageV10P459 # .......... # منه، ونقل رواية أنه من وجد شيئا في بيوت مكة ونسي حتى جاء الكوفة، قال: # يسأل أهل المنزل، فان لم يعرفوه تصدق به (1). # وفي رواية من وجد متاع شخص معه ولم يجده حتى جاء إلى الكوفة، ولم يعرف ~~صاحبه، قال أبو الحسن (عليه السلام): كيف يعرفه ولم يعرف بلده؟ قال: فإذا ~~كان كذلك، فبعه وتصدق به، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية (2). # يفهم منه ذم من يعرف ولا يعرف بلده، فينبغي معرفة بلد كل من صاحبه احد، ~~كما هو المشهور والمذكور، وعلى عدم وجوب التعريف في مثل هذه الصورة، وجواز ~~بيع المال الذي لم يعرف صاحبه والتصدق به، كما هو المشهور برد المظالم، ~~ويجوز التصدق على المؤمنين من غير اشتراط العدالة، بل جوازه على السادات، ~~وعدم اشتراط الحاكم ولا عدالة المتصرف. # وسنده لا بأس به (3)، إذ ليس فيه الا محمد بن عيسى، عن يونس، وقد مر ~~مرارا أنهما لا بأس بهما، وان قيل فيهما ما قيل، خصوصا في مثل هذه، فتأمل. # ثم اعلم أنه ان جاء صاحبها فوصف، فالظاهر جواز الإعطاء مع القرائن، وهو ~~ظاهر كثيرة من الروايات فيما سبق (4). # فلا يحتاج الى الشهود والثبوت عند الحاكم، كما أشرنا إليه مرارا، ومع PageV10P460 # .......... # الثبوت يجب دفعه، وكذا مع العلم بغير ثبوت شرعي، فمع التأخير ضامن كسائر ~~الأمانات، إلا مع العذر، والا فهو مخير بين التملك والضمان وبين التصدق ~~والضمان وبين الإبقاء أمانة وعدم الضمان. # قال في التذكرة: وانما ms3153 يجب الدفع الى المالك، فإذا جاء من يدعيها، فان لم ~~يقم بينة بها، ولا وصفها لم يدفع اليه، الا ان يعلم الملتقط، أنها له، فيجب ~~عليه دفعها اليه، وان أقام البينة دفعها، وان لم يكن هناك (1) بينة ولكن ~~وصفها بصفاتها الخاصة التي تخفى على غير المالك، فان لم يغلب على ظن ~~الملتقط صدقه وأنها له، لم يدفع اليه، وهو المشهور للشافعية- إلى قوله-: ~~وان غلب على ظن الملتقط صدق المدعى الواصف لها جاز دفعها ولا يجب (2). # هذا صريح في جواز دفع مال الغير الى الغير بالظن. # ثم قال: ولا يكفي في وجوب الدفع الشاهد الواحد وان كان عدلا- الى قوله-: ~~ويحتمل عندي جواز الدفع ان حصل الظن (كما لو حصل الظن- خ) بالوصف. # وهذا أيضا صريح في ذلك، فتأمل. # ودليل التخيير بين الأمور الثلاثة- بعد الإجماع المفهوم من التذكرة- ~~الجمع بين الاخبار، فإن البعض يدل على التملك مثل صحيحة الحلبي ورواية داود ~~بن سرحان (3) (هي كسبيل- له) وما في صحيحة محمد بن مسلم، فاجعلها في عرض ~~مالك (4) وما في صحيحة عبد الله بن سنان، انما هي مثل الشيء المباح (5). PageV10P461 # .......... # لكن ظاهر هذه في البعير ونحوه من الدواب، وحينئذ يضمنه، فان علم صاحبه ~~يجب رد العين عليه مع وجودها، والا القيمة فوريا، والاعلام على ما قيل في ~~الأمانات الشرعية. # ويمكن فهم ذلك من رواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي ~~العلاء، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا ~~مضت السنة (ثم- خ) اشترى منه (به- كائل) خادما، فجاء طالب المال، فوجد ~~الجارية التي قد اشتريت بالدراهم، هي ابنته، قال: ليس له ان يأخذ إلا ~~دراهمه، وليس له البنت (الابنة- كائل) انما له رأس ماله، وانما كانت ابنته ~~مملوكة قوم (1). # وهذه تدل على التملك أيضا، ولا يضر إرساله، لما سيجيء. # وكذا رواية عبد الله بن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من ~~وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده اليه (2). # حملت على ما ms3154 بعد التعريف مع الكثرة، لما تقدم من عدم جواز تملكها ~~والانتفاع الا بعده، ويمكن حملها على القليل. # ويمكن فهمه أيضا في الجملة من صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت ~~أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة، ~~وهو مستوي الجناحين، وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ~~رده عليه، وان لم يكن يعرفه، وملك جناحه فهو له، وان جائك طالب لا تتهمه ~~رده عليه (3). PageV10P462 # .......... # والظاهر أنه بعد التعريف، وعرف أنه كان مملوكا في الجملة. # وهي تدل على جواز تسليم اللقطة مع الظن، وعدم كون الطالب متهما، فإنه قد يكذب. # ورواية حنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة؟ وانا ~~اسمع، قال: تعرفها سنة، فان وجدت صاحبها، والا فأنت أحق بها، وقال: هي ~~كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جائك بعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا ~~كنت أكلتها (1). # وهي أيضا تدل على التملك، ولا يضر وجود أبي القاسم المجهول، وحنان (2). # ورواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح عن ~~المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه ~~شيئا، فلا يعرض لها المملوك، فإنه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع، فان جاء ~~طالبها دفعها اليه، والا كانت في ماله، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ~~ورثه، فان لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم، فان جاء طالبها بعد ~~دفعوها اليه (3). # وهي تدل على منع المملوك عن أخذ اللقطة، ولعل منعه، بغير اذن المالك، ~~وباعتبار أخذه، بأن يكون هو الملتقط حقيقة، فإن الحكم المذكور لمولاه، ~~ويكون له ظاهرا باذن المولى، والأجرة (4) يرجع الى المولى، وان سلم دلالتها ~~على عدم تملك PageV10P463 # .......... # المملوك، وقد مر خلافه. # فيمكن الجمع بأن المراد في أمثاله نفي الملك المستقل كسائر الملاك والعبد ~~يمكن تملكه مع كونه محجورا عليه. علي أن أبي خديجة هو سالم بن مكرم، وهو ضعيف. # والظاهر أنه لا خلاف في ms3155 وجوب الرد، وانما الخلاف في أنه هل يجب رد العين ~~مع بقائها، فيكون ملكا متزلزلا أم لا، بل يجوز رد العوض، فيكون ملكا ~~مستقرا، ولكن مع العوض الا أنه ان رد العين يجب عليه القبول، فإنه ليس بأقل ~~من العوض. # وقرب في التذكرة وجوب رد العين إذا كانت أقل من الدرهم، وفي غير الحرم، ~~مع بقاء العين، واستشكل وجوب رد العوض مع التلف حينئذ، وجزم بأن لقطة الحرم ~~لا تملك بحال، فتدفع بعينها الى مالكها، وكذا في لقطة غير الحرم ان جاء ~~صاحبها قبل التملك، وأما بعده فقرب عدم وجوب رد العين، وعدم جواز انتزاع ~~المالك منه، واكتفى بجواز رد العوض مع بقاء العين أيضا، ووجوب قبوله على ~~المالك. # وظاهر الأدلة هو الرد بعينها، فإن الأصل بقاء مال المالك على ملكه، وخروج ~~التملك في الجملة، مع التعريف، وعدم ظهور المالك، ملكا مراعي، بالإجماع ~~ونحوه ولا دليل على غيره، ولا بعد في حمل مثل (هي كسبيل ماله) على الملك، ~~مراعي بعد الدليل، ولهذا أنه ظاهر في عدم العوض أيضا ويوجبون ذلك. # ويمكن ان يقال: وجب العوض بالإجماع، وبقي العين على ملكه لدليله، فتأمل. # ثم حكم في التذكرة بأن الزيادة المتصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط، بعد ~~التملك، لأنها نماء ملكه، ونقل عن الحنابلة وجها بان ذلك أيضا للمالك. PageV10P464 # .......... # وكون الزيادة المتصلة للمالك مع رد العين غير بعيد، وكذا كون المنفصلة ~~للملتقط، لما أشار إليه من أنه نماء ملكه، سواء قلنا انه ملك مستقر أو ~~مراعى، كما في البيع في زمان الخيار بعد الفسخ، ولهذا صح بيعه، وسائر ~~تصرفاته، ولا يبطل منه شيء، ولعل وجد الحنابلة أنه ظهر حينئذ عدم صيرورته ~~ملكا له، وهو خلاف ما تقرر بإجماعهم، ولهذا يصح جميع التصرفات المخرجة، ~~وغير المخرجة، نعم ذلك أحوط. # وقد يفهم مما سبق ان هذا الضمان دائمي، وليس بمخصوص بمجيء المالك بل ~~الوارث أيضا، كما دلت عليه رواية أبي خديجة (1) ولا يبعد ان يكون كذلك بعد ~~موت الملتقط أيضا، ويشمله عموم (إذا جاء صاحبها). # ولأن ms3156 الظاهر أن الضمان مبني على عدم صيرورته ملكا لازما بل متزلزلا، وذلك ~~يوجب الرد بعد موته أيضا، فلا يبعد إيجاب الوصية، كما في الضمانات، ويؤيده ~~كون ضمان التصدق كذلك، كما سيجيء. # ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، ~~قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا ~~انما يحل له بيعها بما أنفق عليها، وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو ~~دابة كيف يصنع (بها- ئل)؟ قال: يعرفها سنة، فان لم يعرفها حفظها في عرض ~~ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وان مات اوصى بها، وهو له ضامن (2). # فيه دلالة على عدم جواز وطء الجارية بالالتقاط، وجواز بيعها للنفقة من PageV10P465 # .......... # غير اذن الحاكم، ووجوب التعريف، وجواز التملك يؤيد (يريد- خ) ذلك بقوله: # (في عرض ماله) أي يجعله ماله حتى يجيء صاحبه، والا كانت أمانة غير ~~مضمونة، فافهم. # واما جواز تصدقها مع الضمان، فلأنه إذا جاز تملكها معه، فالتصدق معه (مع ~~الضمان- خ) بالطريق الاولى ويفهم من أدلته أيضا فتأمل. # والظاهر أنه لا خلاف فيه. # ويدل عليه أيضا رواية الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة؟ فقال: يعرفها، فان جاء صاحبها دفعها ~~اليه، والا حبسها حولا، فان لم يجيء صاحبها، أو من يطلبها، تصدق بها، فان ~~جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الأجر له، ~~وان كره (ذلك- يب ئل) احتبسها، والأجر له (1). # والظاهر ان المراد بالحبس عنده سنة، مع التعريف. # ويدل على الغرم بعد التعريف أيضا، رواية حفص بن غياث، عنه (عليه السلام)، ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل من المسلمين أودعه رجل من ~~اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم هل يرده عليه؟ قال: لا يرده (عليه- خ)، ~~فإن أمكنه أن يردها على أصحابها فعل، والا كان في يده بمنزلة اللقطة ~~يصيبها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، والا تصدق بها، فان جاء ~~صاحبها بعد ms3157 ذلك خيره بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله الأجر، وان ~~اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (2). # وما روي- في الصحيح- عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم PageV10P466 # .......... # (عليه السلام)، عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيه نحوا من سبعين ~~درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل ~~عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها، قال: يتصدق بها (1). # ولا يضر إسحاق، وفيه دلالة على الاكتفاء في التعريف بسؤال أهل المنزل في ~~غير موضع الالتقاط. # وموثقة ابن بكير عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقطة؟ # فأراني خاتما في يده من فضة، فقال: ان هذا مما جاء به السيل، وانا أريد ~~أن أتصدق به (2). # وهذه تدل على عدم التعريف مطلقا، ويمكن ان يعرفه قبل، وعلى جواز استعمال ~~اللقطة في الجملة ويمكن ان يكون للحفظ وان يكون أقل من الدرهم أيضا، ولا ~~يحتاج الى التعريف مطلقا، ويكون التصدق تبرعا منه (صلوات الله عليه)، ولعل ~~في تقديم (أنا) اشعارا به، فافهم. # ورواية أبان بن تغلب، قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا، فسألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: فقلت له: كنت منصرفا إلى ~~منزلي فأصبتها، قال: فقال لي: صر الى المكان الذي أصبت فيه فعرفه، فان جاء ~~طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه (إياه- ئل) والا تصدق به (3). # وهذه تدل على كون التعريف في موضع الإصابة، وأنه يكفي الثلث، فلا يحتاج ~~إلى السنة، فيمكن ان يكون ذلك مستحبا. # ولكن غير معلوم القائل، إذا الظاهر ان وجوب السنة لا خلاف فيه. PageV10P467 # .......... # ويدل على جواز إعطاء الطالب من غير ثبوت شرعي أيضا، فيكون مع الوصف وحصول ~~الظن كما مر. # وفي الطريق محمد بن موسى الهمداني (1)، قيل ضعيف، وقيل يضح الحديث، وابان ~~بن عثمان أيضا كذلك. # وأما جواز حفظها أمانة (شرعية- خ) فالظاهر أنه لا خلاف فيه، ويدل عليه ما ~~تقدم في الجملة، ولأنه مال الغير وقع بيده بالإذن الشرعي، فيجوز له حفظه، ms3158 ~~كما في سائر الأمانات، ولأن التكليف بغيره منفي بالأصل. # واما لقطة الحرم إذا أخذها، فالظاهر أنه يجب التعريف، ثم الحفظ على طريق ~~الأمانة إن جاز، والا فالظاهر أنه ضامن دائما، لأن يده يد عادية، بل يمكن ~~ان يكون حكمها حكم الغصب في لزوم الحفظ والنفقة، فلا رجوع، وأجرته عليه ان ~~كان ذا اجرة، وغير ذلك. # يدل عليه ما في رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة: (فهو له ضامن) (2). # الا أن كلام الأصحاب صريح في جواز التصدق بها أيضا من غير ان نجد فيه ~~خلافا، وفي رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (فيتصدق به) وكذا في رواية ~~إبراهيم بن عمر المتقدمة (والا تصدقت بها) (3) وهما يدلان عليه، بل على ~~وجوب التصدق ظاهرا، حملتا (وان حمل- خ) على الجواز، فكأنه للإجماع، مع ~~أنهما ليستا بصحيحتين، كما أشرنا اليه، وان كان سند الثانية أولى (4)، فتأمل. PageV10P468 # وما لا يبقى (1) يقومه ويضمن، أو يدفعه الى الحاكم، ولا ضمان. # قوله: وما لا يبقى إلخ. # يعني إذا التقط في غير الحرم ما لا يبقى، إذا كان يسوى درهما فما فوقها، ~~تخير بين ان يقومه فيأخذه لنفسه فيكون الثمن في ذمته، أو يبيعه على غيره، ~~فيأخذ الثمن، ولا يشترط في ذلك اذن الحاكم، ولا العدول، ولا الشهود، وان ~~أمكن، للأصل، ولما مر. # لكن قال في التذكرة: إذا باع الطعام الذي يخشى فساده، والذي يحتاج الى ~~العلاج تولاه الحاكم، فان تعذر تولاه بنفسه لأنه موضع ضرورة- إلى قوله-: ~~اما لو باعه بدون اذن الحاكم، وفي البلد حاكم كان البيع باطلا إلخ. # وفيه تأمل، للأصل، ولأن له ولاية التملك والتصدق بعد التعريف، فالبيع ~~بالطريق الاولى، والتعريف ساقط للمتعذر، ولا شك أنه أحوط. # ويمكن ان يكون إذا أراد البيع على غيره يحتاج الى الحاكم، لا التقويم ~~لنفسه، لان الظاهر أنه يكفي التقويم التصرف بالإتلاف في المبيع، دون الثمن، ~~فان جاء صاحبه يعطيه الثمن، وليس عليه غير ذلك. # والظاهر أن الثمن يكون امانة لا مضمونا فلو تلف بغير تفريط لا يطالب ~~بالعوض، للأصل، وجواز ms3159 الأخذ والبيع باذن الشارع وعدم دليل على الضمان. # وبين (1) ان يسلمه الى الحاكم، ولا ضمان أيضا، لما مر غير مرة، ولعله لا ~~خلاف فيه. # وقال في التذكرة: عندنا يتخير إلخ. الظاهر أن المراد ب(ما لا يبقى) PageV10P469 # ويكره أخذ اللقطة (1) والضوال مطلقا، خصوصا للفاسق والمعسر، وما يقل ~~قيمته، ويكثر نفعه ويستحب الاشهاد عليها. # ما لا يبقى سنة، قال في التذكرة: ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ ~~والفاكهة التي لا يجفف والخضراوات، يتخير ملتقطها بين أكلها وحفظ ثمنها، ~~وبين دفعها الى الحاكم- الى قوله- وليس له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم، ~~خلافا لأحمد في شيء قليل، وقد مر البحث فيه، فتأمل. # وقال أيضا: ما يفتقر الى العلاج ينظر الحظ لصاحبه، فيفعل، فان كان في ~~التجفيف جففه، أو دفعه الى الحاكم (دفعة- خ) (1). # قوله: ويكره أخذ اللقطة إلخ. # يعني يكره أخذها في موضع جواز أخذها في المال والحيوان، لا الإنسان، فإنه ~~واجب على ما تقدم. # ومنه يعلم أن حفظ مال الناس غير واجب، ما لم يكن متصرفا. # وقد نقل في التذكرة عن أبي حنيفة وجها في وجوب أخذ اللقطة، بكون المؤمنين ~~بعضهم أولياء بعض في القرآن (2) فيجب حفظه كولي الأيتام، ولأن حرمة مال ~~المسلم كحرمة دمه (3). # والجواب عنهما ظاهر، والأصل دليل قوي، مع الرواية بالنهي (4). # ويدل على الكراهة تعريض نفسه لاحتمال الحرام، وترك الواجبات الدقيقة ~~المشكلة جدا، فان حفظها والتعريف على ما هو مشكل جدا، كما يعرف من حفظ ~~الامانة، مع عدم ظهور نص. # ويدل على الكراهة أيضا- بعد الإجماع المفهوم من التذكرة- النهي الوارد في PageV10P470 # .......... # الروايات المتقدمة مثل: لا تمس ولا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء ~~صاحبها وأخذها، ونحو ذلك، وحملت في غير الحرم على الكراهة، لما مر من فهم ~~الجواز مما يدل على جواز التملك بعد التعريف في الروايات التي فيها النهي ~~(1)، وهي كسبيل ماله ونحو ذلك والكراهة هي المشهورة، بل كاد ان لا يكون فيه ~~خلافا (2) بالتحريم مطلقا، والاستحباب والإباحة كذلك، والوجوب معلوم ~~الانتفاء. # نعم قد يفهم من عبارة الدروس عدم كراهة القليل ms3160 ولو كان في الحرم أيضا، ~~لقوله: والكراهة قوية إذا بلغت درهما، ولو نقصت حل تناولها، وملكت كما تملك ~~في الحل، على الأقرب. # والظاهر ان ليس مقصوده عدم كراهية القليل، ويشعر به قوله: (حل) حيث ما ~~صرح بنفي الكراهة، كيف والمشهور تحريمه، والدليل عليه قائم من العقل ~~والنقل، وقد مر، ولا دليل على الإباحة صريحا صحيحا، فكيف على نفي الكراهة، ~~فالحكم مشكل، وعبارته غير جيدة. # وهذه الكراهة لا خصوصية لها بأحد ولا بمال، الا أن الفاسق (بالفاسق- خ) ~~الغير المأمون على نفسه أشد، لاحتمال تصرفه في الملقوط بغير شرع، فيكره له ~~أن يتعرض لما يحتمل فيه ذلك. # وكذلك المعسر، إذ قد يلجئه عسره الى ما تقدم، ولو جمع الوصفين لكان أشد ~~وليس بواضح دليل شدة الكراهة، إذ يشكل إثبات حكم شرعي بمثل ما تقدم، نعم لا ~~شك أن (3) أحوط لهما الاجتناب بالنسبة إلى غيرهما، وكأنه المراد PageV10P471 # .......... # بالشدة. # وكذا تشتد الكراهة فيما يقل نفعه وتكثر فائدته. # وسبب الشدة خصوص النهي في الرواية، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النعلين والإداوة والسوط ~~يجدها (يجده- ئل) الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال: لا يمسه (1). # ولهذا نقل في الدروس تحريم الثلاثة عن الحلبي والصدوقين لهذه الرواية. # وذلك غير واضح لعدم ظهور صحة سندها، لوجود القاسم بن محمد المشترك، وابان ~~بن عثمان (2) وان كان هو لا بأس به باعتقادي الا أن كثيرا ما يردون الخبر به. # ودلالتها غير واضحة (صريحة- خ) إذ يمكن حملها على المس على جهة الانتفاع ~~بقرينة السؤال قبل التعريف، ويحتمل كونها تسوى درهما، وتجعل الإباحة مخصوصة ~~بدون الدرهم، ويحتمل على الكراهية، كما تقدم من قوله: (لا تمس) ونحوه، وهو ~~مذهب الأكثر، ولكن ما فهم شدة الكراهة في المدعى مطلقا. # على أنها معارضة بأصح منها سندا وأوضح دلالة، وهي حسنة حريز، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ (3) والوتد والحبل ~~والعقال وأشباهه، قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لها طالب ms3161 (4). PageV10P472 # .......... # وهذه كالصريحة في نفي الكراهة في هذا الأشياء التي نفعها كثير وثمنها ~~قليل، وظاهرة في الكراهة في غير التعليل، وظاهرها حينئذ نفي الكراهة عن ~~المطلوب، بل عما اشتمل عليه رواية عبد الرحمن المتقدمة (1)، ويمكن حملها ~~على عدم الشدة للعمومات والجمع بين الأدلة، خصوصا هاتين الروايتين (2) فما ~~نجد ما يدل على شدة الكراهة في أمثاله، بل الأمر بالعكس، مع أنا نجد أكثر ~~الأصحاب هكذا يذكرون، ولعل عندهم غير ما وصل إلينا، فتأمل. # وقال في شرح الشرائع: وجه الكراهة في هذه الأشباه وأشباهها- العصا إلخ- ~~النهي عنها محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار، فقد روي: لا بأس بلقطتها. # ما رأيت ما يدل على النهي عن هذه الأشياء بخصوصها، بل العمومات، إلا ~~رواية عبد الرحمن (3) وهي تدل على النهي عن الأشياء بخصوصها، والقاعدة ~~تقتضي عدم كراهة هذه الأشياء، فضلا عن شدتها. # وكان في التذكرة: إشارة الى هذا، حيث قال- بعد نقل رواية عبد الرحمن على ~~كراهة ما يكثر فائدته، ويقل قيمته-: وقول الصادق (عليه السلام): لا بأس ~~بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (4)- لا ينافي ما قلناه ~~لحقارة هذه الأشياء، فلا يطلبها المالك، ولهذا روى في تتمة الحديث، (ليس ~~لها طالب) (5) فدل ذلك على البناء على العادة في الاعراض عن هذه الأشياء، ~~فيكون في الحقيقة إباحة عن المالك لها، مع أن نفي البأس لا يضاد الكراهة. PageV10P473 # .......... # ولكن ينافيه ما قال بعده: وبالجملة فأخذ اللقطة عندنا مكروه، ويتأكد في ~~مثل هذه الأشياء، كما هو في العبارات المشهورة، فتأمل. # وبالجملة لو فرض وجود غيرها، فهذه الحسنة المعللة ليس (1) بأقل من لان ~~يحمل على نفي شدة الكراهة، فمن أين يجيء الشدة فيها؟ مع أن نفي البأس ~~المعلل بأن ليس لها طالب يدل على نفي البأس عنه بخصوصه، ولا ينافيه شيء ~~بخصوصه. # نعم المجملات محمولة على الكراهة مع ما تقدم من الروايات وغيرها، مثل ما ~~قال في الفقيه: وقال الصادق (عليه السلام): أفضل ما يستعمله الإنسان في ~~اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها (فلو- ئل) ان الناس ms3162 تركوا ما ~~يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، فإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفه، فان ~~وجدت في الحرم دينارا مطلسا (2) فهو لك لا تعرفه، وان وجدت طعاما في مغازة ~~فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة، وان وجدت ~~لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وان كانت خرابا فهي لمن وجدها (3). # وهذه صريحة في عموم الكراهة، فعليه يحمل الباقي للجمع، ولا يضر بذلك ~~إرساله، وهو ظاهر، ولو كان قوله: (فان كانت إلخ) من كلامه (عليه السلام) ~~لفهم منه أحكام أخر، مثل تحليل القليل، ولقطة الحرم في الجملة، وعدم ~~الاحتياج الى الحاكم وغيره للتقويم، وغير ذلك، ولكن غير ظاهر. # ويحتمل ان يحمل الدرهم (4) المطلس على أنه علم إعراض صاحبه عنه فيه، لما ~~تقدم، وعدم الصحة، فتأمل. PageV10P474 # والمدفون في أرض (1) لا مالك لها أو المفاوز أو الخربة، فهو لواجده. # وفي هذه دلالة أيضا على عدم تحريم اللقطة عنده خلاف ما نقل في الدروس، ~~وفي حمل رواية عبد الرحمن المتقدمة (1) على الكراهة دلالة على عدم الحكم ~~بنجاسة ما يوجد مطروحا من الجلود مطلقا، فتأمل، وكأنه محمول على وجود ~~القرائن، والعمل بها، والقول بترك القرائن- ولو كان كونه مجلد مصحف، وفي ~~مسجد- ليس بسديد، وقد مر البحث فيه، فتأمل، ودليل استحباب الاشهاد ظاهر، فتأمل. # قوله: والمدفون في أرض إلخ. # دليله صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إذا (ان- خ) كانت معمورة فيها أهلها فهو ~~(فهي- خ) لهم، وان كانت خربة قد جلي عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به (2). # وما في صحيحته أيضا عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الورق يوجد ~~في دار؟ فقال ان كانت الدار معمورة فهو لأهلها، وان كانت خربة فأنت أحق به (3). # والظاهر ان لا خصوصية للورق أي الفضة، فغيرها كذلك، ولعدم الفرق، كأنه ~~بالإجماع، هذا في الخربة. # فكأنه حمل عليه المفاوز، فإن العلة هي كونها خربة، وعدم أهلها فيها، كما ~~هو الظاهر منهما، بل ms3163 المفازة أولى، إذ الخربة كانت معمورة مسكونة في بعض ~~المدة، الا أنه هلك وانجلى فيها أهلها، بخلاف المفازة، فإنها دائما بلا ~~أهل، وكذا الأرض التي لا مالك لها. PageV10P475 # .......... # ومعلوم ان هذا الحكم فيما إذا لم يعلم له مالك بالفعل معين ولا غير معين، ~~والا مع التعيين يجب دفعه اليه، ومع عدمه لقيط أو مال موجود بيد شخص تعذر ~~صاحبه، فيتصدق به مثل المال المجهول صاحبه، ويسمى برد المظالم، وقد مر مثله ~~مرارا، فتذكر. # ومعلوم أيضا أن المراد عدم العلم بملكية الخرابة، بل فهم ذلك أيضا، والا ~~فيعرف المالك فالمالك الى ان ينتهي إلى العارف، فيأخذه، والا فهو لواجده، ~~وفي بعض العبارات يتصدق به، هذا. # وقد فصله بعض العلماء مثل المصنف في التذكرة، بأنه إن كان ما وجده في هذه ~~المواضع عليه أثر الإسلام فهو لقطة، والا فهو لواجده ويريدون بأثر الإسلام ~~اسم النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد حكام الإسلام، قيل ويجب عليه الخمس، ~~والباقي للواجد، لأنه كنز. # وقيل دليل التفصيل الجمع بينهما وبين رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر ~~(عليه السلام)، قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن ~~يعرفها، فان وجد من يعرفها، والا تمتع بها (1). # وهذه أيضا تدل على جواز التسليم بمجرد الدعوى وبينهما منافاة على الظاهر، ~~فحملت هذه على ما فيه أثر الإسلام، والأولتان على عدمه. # وأنت تعلم أنه لا بد لهذا التفصيل من موجب غير هذا، إذ يمكن الجمع بوجوه ~~متعدده. # وقيل وجهه أنه إذا وجد فيه أثر الإسلام يعلم أنه كان بيد مسلم، وظاهر ~~اليد هو الملك، فعلم أنه كان لمسلم غير معلوم فصار لقطة، إذ مال المسلم لا ~~يحل إلا PageV10P476 # .......... # من طيب نفسه فلا بد من التعريف ثم التملك ان أراد. # وأنت تعلم ان مجرد ذلك لم يكف، إذ قد يحمل الأولتان (1) على ما بعد ~~التعريف، فان هذه مقيدة به، بخلافهما (2) فيجب التقييد، كما تقرر، ولأنه ما ~~علم كونه اللقطة مشروطا بالعلم بكونه ملكا للمسلم (لمسلم- خ) بل ms3164 لكل مال ~~ضائع، ولو كان للكتابي أو للمعاهد يكون كذلك. # نعم لو علم كونه للحربي الغير المأمون يمكن خروجه عنها، لجواز تملكه فيها ~~(عندهم- خ)، بل يمكن ان يكون داخلا فيها، ويكون مما لا يجب تعريفه كالقليل، ~~وهو لقطة. # وما علم أيضا كل مال مسلم غير معلوم هو لقطة، مثل المال المجهول صاحبه ~~الذي يتصدق به له. # وأيضا أثر وصول يد المسلم غير منحصر في السكة التي ذكروها الا ان يكون ~~على طريق المثال. # وأيضا وصول يد المسلم ممنوع، لجواز أن عمله كافر ليعامل به المسلم. # أيضا الظاهر انه مال المسلم الذي انجلى عنه أو هلك، أو باد، ولهذا شرط ~~ذلك كونه في خربة، والا فمال الكافر للواجد مطلقا، كما يفهم من التفصيل، ~~وظاهر الرواية (3) وكلامهم أنه وان كان مال مسلم فهو لواجده. # وبالجملة هذا الجمع غير مناسب والحكم المذكور (4) كذلك (لذلك- خ) لما مر. PageV10P477 # .......... # ولعدم صحة رواية محمد بن قيس (1) لا لاشتراكه، لما عرفت غير مرة، وانما ~~ينقل يوسف بن عقيل وعاصم بن حميد عن محمد بن قيس الثقة (2) خصوصا كتاب ~~قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فان في كتب الرجال مذكور (ان- خ) محمد ~~بن قيس الثقة، له كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) يرويه عنه عاصم ~~بن حميد، وهذه الرواية كذلك. # والحاصل انا وجدنا قرائن شتى على أن محمد بن قيس الذي طريق الصدوق اليه ~~صحيح (3)- ويروي الشيخ عنه بطريق يصل الى عاصم بن حميد، خصوصا كتاب قضايا ~~أمير المؤمنين (عليه السلام)- هو الثقة لا غير، وهو ظاهر لمن نظر في فهرست ~~الشيخ والنجاشي واسناد الصدوق في الفقيه، وقد توجه الرواية عنه في النهاية ~~بطريق بعينه هو مذكور في الفهرست عن عاصم بن حميد ومحمد (فمحمد- خ) بن قيس ~~هذا ثقة، وان كان ناقلا عن الباقر (عليه السلام) فقول في درايته (4)، كل PageV10P478 # .......... # ما ينقله محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) فهو مردود للاشتراك- غير ~~واضح وهكذا (هذا- خ) كثيرا ما يرد الخبر لاشتراكه، ومن جملته هذه قال: في ~~الجمع نظر، لان محمد بن قيس ms3165 مشترك، فلا يعارض الصحيح حتى يحتاج الى الجمع، ~~بل يطرح به، على ان هذه الرواية غير صحيحة، ولو قلنا ان محمد بن قيس هو ~~الثقة، لأنها نقلت في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة، وقد قالوا ان في ~~طريقه اليه (1) حميد بن زياد، وقال انه واقفي، والحسن أيضا واقفي شديد ~~العناد مع هذه الطائفة ومع أبي إبراهيم (عليه السلام)، فيمكن ردها لهذا، ~~وهو كاف. # وقد عرفت الدخل في وجه الجمع أيضا، فلا يمكن جعلها موجبا لتخصيص ~~الأولتين، بل ولو ضم إلى أثر الإسلام كونه في بلد الإسلام، لما تقدم. # وقال في التذكرة بعد حمل الأولتين (2)- على ما ليس فيه أثر الإسلام-: ولا ~~ينافي ذلك رواية محمد بن قيس، لأنها محمولة على ما إذا كان على الورق، أثر ~~الإسلام، أو على ان المالك معروف. # وقد عرفت ما في الأول، والثاني أيضا بعيد، إذ الغرض عدم مالك PageV10P479 # .......... # معروف، ولهذا قال: (ان يعرفها إلخ) فكأنه يريد، ان كان له مالك معروف ~~والآن غير معروف ومعلوم، فيجب ان يعرف حتى تعلم، وهو بعيد، مع أنه قد يكون ~~حينئذ مال مجهول أيس من صاحبه، فيتصدق به أو يحفظه، كما مر غير مرة، ~~واستدللنا على الأول بالروايات الكثيرة، وفي هذا البحث (المبحث- خ) أيضا، ~~في متاع رجل كان مع يونس بن عبد الرحمن، فما عرفه بعد ان وصل الى الكوفة ~~وسأل الرضا (عليه السلام)، فقال له: بعه وتصدق به (1) وقد مر مثله كثيرا في ~~باب الزكاة والخمس وغيره (2). # والحاصل أن ظاهر الروايتين (3) هو التملك من غير تعريف وقيد، ولا منافاة ~~بينهما وبين شيء بخصوصه، وان نافاهما ظاهر بعض الروايات في اللقطة وغيرها، ~~يمكن الخروج عنه بهما. # ويؤيده أصل الإباحة وحصر المحرمات (4)، وعدم ظهور مالك بالفعل، ولا العلم ~~بأنه كان في يد محترمة (5) يمكن بقاء صاحبها الى الآن، فتأمل واحتط. # ثم الكلام في الخمس، فان كان مما يصدق عليه أحد الأمور المذكورة الموجبة ~~للخمس مثل الكنز الذي يصدق على المدفون، فيمكن إيجابه، لدليل الخمس في ~~المعادن، والا ms3166 فلا. # ولكن لم يظهر وجوبه فيما وجد في الخربة والمفازة، الا ان يقال بعموم PageV10P480 # ولو وجده في داره أو صندوقه (1) المختصين (المختص- خ) بالمتصرف (بالتصرف- ~~خ) فهو له، والمشترك لقطة. # الخمس في كل ما غنم ويقع بيده، ولم يقل به الموجب هنا، وقد مر البحث فيه ~~في الخمس فتذكر وتأمل. # ثم ان عموم المتن ونحوه من العبارات ظاهر في عدم التخصيص بما ذكره في ~~التذكرة ونحوها، وما ثبت المقيد الا من جهة الخمس على الوجه الذي مر، أو ~~ثبت حكم عموم اللقطة بحيث يشملها ولا يمكن تخصيصها، فان فرض ذلك، وثبت، ~~يكون حكمه حكم اللقطة. # وبالجملة مجرد أثر الإسلام وكونه في بلاد الإسلام، لا يدل على كونه لقطة، ~~ولا على كونه ملكا لمن يجب رده اليه والى الآن باق على تلك الحالة، إذ ~~الأصل عدم ذلك، ومعلوم أنه علم بالقرائن أنه خرج عن ملك أول من وصل الى يده ~~في خربة باد أهلها مثل الكوفة الآن، بل يمكن ان يكون الى الامام (عليه ~~السلام)، وهو ظاهر، فان ذلك لمن يعرف، بل يحكم بحفظه له أو التصدق على ~~مساكين البلد أو أنه مباح للشيعة. # قوله: ولو وجده في داره أو صندوقه إلخ. # دليله صحيحة جميل بن صالح- الثقة- قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): رجل وجد في بيته (منزله- يب ئل) دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ ~~قلت: نعم كثير. قال: هذه لقطة، قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا قال: ~~يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ # قلت: لا، قال: هو له (1). # وهذه تدل على حكم الدار المختصة بالمفهوم، والمشتركة بالمنطوق، وفي ~~الصندوق بالعكس. PageV10P481 # ولا يملك الا بعد التعريف (1) حولا، ونية التملك، وان بقيت أحوالا. # والظاهر عدم الاختصاص بالصندوق والبيت، بل يعمهما (معهما- خ). # وكأن المصنف عبر البيت بالدار إشارة الى عدم الاختصاص، فالحكم جار في كل ~~مشترك محتمل، ومختص غير محتمل إلا له، وان لم يعرف ولم يعلم أنه له، الا ان ~~يعلم عدم كونه له فيتبع. # وأيضا الظاهر (ظاهره- خ) ان التعريف ms3167 حينئذ للمشتركين- ومن يحتمل كونه ~~لهم- على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة، وهو ظاهر. # واعلم أن المختص والمشترك صفتان للدار والصندوق لكل واحد واحد، وكأن ~~التذكير للتغليب، أو صفتان للصندوق. وحده وحذف صفتها للدار للظهور اكتفاء ~~بالمذكور، إذ ما ثبت كون الدار عنده مقتضيا لكونه صفة مؤنثا، والأمر في ذلك هين. # قوله: ولا يملك الا بعد التعريف إلخ. # إشارة إلى شرائط اللقطة، وهو التعريف سنة، لما تقدم، وقصد التملك، كما مر ~~فلا يملك قبل السنة ولا بعدها قهرا، بل لا بد من نية التملك، وقد مر. # ولكن الظاهر أنه لا يحتاج الى اللفظ، للأصل، وظاهر الروايات، بل ظاهرها ~~بغير النية، ولكن اعتبرت، كأنه بالإجماع أو غيره، كما مر. # ويفهم من التذكرة الاحتياج، حيث قال: اعتبرنا في تملك اللقطة النية، ~~واللفظ إلخ. # وقال بعده أيضا، ثم نوى التملك ويملك باللفظ إلخ. # وقال في موضع آخر: كلما جاز التقاطه يملك بالتعريف حولا أثمانا أو عروضا ~~عند علمائنا أجمع. # وغرضه هنا الإشارة إلى رد الخلاف بالفرق بين العروض والأثمان، PageV10P482 # ولا يضمن إلا بنية التملك (1)، أو التعدي. # ولو دفع الى الحاكم (2)، فباع، دفع الثمن الى الملتقط، ان طلبه. # وهي امانة في الحول (3). # فتأمل. # قوله: ولا يضمن إلا بنية التملك إلخ. # يعني اللقطة لا تضمن الا بقصد التملك في أي وقت كان، وكذا يضمن لو لم ~~يقصد التملك وحفظه على أنه امانة، ثم تعدى في الحفظ. # والمراد به هنا ترك ما يجب وفعل ما يحرم مما يوجب الضمان. # ويشكل الحصر بأنه إذا تصدق أيضا يضمن ويمكن ان يقال المراد مع بقائه عنده ~~لا يضمن الا على أحد الوجهين أو الضمان الحتمي، وفي التصدق (1) يحتمل ~~الضمان بان لا يرضى، وعدمه ان رضي، فتأمل. # قوله: ولو دفع الى الحاكم إلخ. # وجه دفع الثمن الى الملتقط له ولاية فلا ينبغي إخراجه عنها من غير ظهور ~~خيانة، ولأنه إنما يتصدق أو يتملك بعد التعريف، وبالجملة ما زال ولاية ~~الالتقاط وحكمه عن الملتقط بالبيع، بل انتقل من المبيع الى الثمن، الا أنه ms3168 ~~لا بد ان يعرف المبيع كما مر، وانما دفع اليه للبيع، إذ ليس له ولاية ~~البيع، فان الحاكم هو وكيل الغائب عندهم على الظاهر، فقوله: (ولو دفع) ~~إشارة إلى وجوب البيع باذنه، كما مر من كلام التذكرة مع التأمل. # قوله: وهي أمانة في الحول. # وذلك معلوم حيث أخذه بأمر الشرع وحفظه أيضا في الحول كذلك باذنه، فلا ~~ضمان الا مع التعدي. # ويفهم من التذكرة أنه لو ترك التعريف أيضا كان أمانة، وكأن وجهه أن هذا ~~المال أمانة، ولو فعل الأمين حراما لم يكن متعديا في الامانة ولم يخرج عنها. PageV10P483 # والزيادة فيه للمالك (1). ولا يضمن الا بالتفريط وبعده كذلك، ان لم ينو ~~التملك، فان نواه ضمن، والزيادة المنفصلة له. # ويمكن ان يقال: هذا تفريط في الأمانة، إذ قد يعلم المالك بتعجيل التعريف ~~(1) ويفوت عنه بالترك، فكأنه ترك الحفظ والتعليم الى المالك. # ولو قيل ان التعريف فوري لا شك في ذلك، وقد مر البحث في ذلك أيضا. # و(قد- خ) علم أيضا كونه مضمونا بعد الحول ونية التملك مما سبق، فتذكر. # قوله: والزيادة فيه للمالك إلخ. # وهو ظاهر متصلة كانت أو منفصلة، لأنه فما وملكه، ما دامت العين باقية على ~~ملكه، وهو قبل التصدق ونية التملك كذلك، فيكون النماء له، بخلاف النماء ~~المنفصل بعد النية، فإنه للملتقط، وان كان ضامنا، ويرجع الملك الى مالكه ~~بعد الوجدان، لأن الملك كان للملتقط الى ان يجد المالك ويطلب، ووجود المالك ~~وطلبه ليس بمبطل للملك السابق، بل موجب للانقطاع دون المتصل حينئذ. # ولكن (2) وجوب رد المثل أو القيمة لا العين، مشعر بكونه ينبغي أن لا يكون ~~حينئذ النماء المتصل أيضا بعد التملك والضمان للمالك، بل للمتلقط، لأنه ~~نماء ملكه، ولا يجب رده كالقرض، فقيد المنفصلة محل تأمل، وكذا قوله: (ولا ~~يجب دفع العين) مع أنه لا يلائم قيد المنفصلة، فتأمل. # وأيضا لا يلائم توسط (الا بالتفريط) وكان ينبغي تقديم (لا يضمن الا ~~بالتفريط) على قوله: (والزيادة) أو تأخيره عن قوله: (وبعده كذلك ان لم ينو PageV10P484 # ولا يجب دفع ms3169 العين (1) مع المتصلة. # التملك) بل ما كان يحتاج اليه الا الى قوله: (وان فان نواه ضمن) لما تقدم ~~عن قريب، وكأن الإعادة للإشارة إلى ضمان الزيادة. # قوله: ولا يجب دفع العين إلخ. # قد مر البحث أيضا في الجملة، وهو الظاهر من التذكرة أيضا. # قال في التذكرة: ولو لم يدفع العين الملتقطة، فالأقرب أنه ليس للمالك ~~انتزاعها، لأنها قد صارت للملتقط، فلا تنتقل عنه الا بوجه شرعي كالقرض ~~(فإنه- خ) ليس للمقترض بعد تملك المقبوض الرجوع في العين، وهو أحد وجهي ~~الشافعية، والثاني- وهو الأظهر عندهم- أن له انتزاع العين إلخ. # وفيه تأمل، فإن الظاهر وجوب رد العين مع الوجود، والا القيمة أو المثل، ~~فان دليل وجوب الرد هو بطلان التملك حين وجدان المالك والمطالبة، وذلك ~~يقتضي وجوب رد عين المال مع النماء المتصل، فإذا ثبت الرد، ثبت رد العين، ~~فإنه المقتضي للدليل. # ودليل التذكرة يقتضي عدم وجوب رد العوض أيضا، فتأمل. # وبالجملة ظاهر الاخبار دفع العين على اي وجه كانت. # نعم لو كان هناك نماء منفصل، يمكن ان يكون للملتقط، لأنه نماء ملكه، من ~~غير نزاع واشكال، كالقرض. # وقال في التذكرة: إذا زادت اللقطة بعد تملك الملتقط بها، ثم جاء المالك، ~~فان كانت الزيادة متصلة تبعت العين، وأخذها المالك وزيادتها، لأن الزيادة ~~المتصلة تتبع العين في الرد بالعيب وفي الإقالة، فكذا هنا، لأنها انما تبعت ~~هناك، لكونها بمنزله الجزء من العين، وهذا المقتضى موجود هنا، وان كانت ~~الزيادة منفصلة فهي للملتقط خاصة، ويأخذ العين المالك مسلوبة الزيادة، ~~كالولد والثمرة، لأن الزيادة نمت على ملك الملتقط، وهي مميزة غير تابعة ~~للعين في الفسوخ. PageV10P485 # بل المثل أو القيمة وقت الانتقال (1). # ولا يضمن المولى (2) بتفريط العبد، ولو أخذها المولى، أو أمره بالالتقاط، ضمن. # ولا يجب الدفع بالوصف (3)، وان خفي، فلو ردها به ضمن، ان أقام غيره ~~البينة، ويستقر الرجوع على الآخذ، ان لم يكن اعترف له بالملك. # هذه كالصريحة في عدم رد المنفصلة مع رد العين، كما قلناه. # قوله: وقت الانتقال. # إشارة إلى أنه عليه قيمة ms3170 يوم تملك الملتقط له لا وقت الوجدان، لأن ذلك ~~الوقت انتقل عن ملك المالك، ولزم العوض على الملتقط للمالك، فتأمل. # قوله: ولا يضمن المولى إلخ. # وجه عدم ضمان المولى بتفريط عبده ظاهر، على تقدير عدم اذنه. # وكذا يحتمل على تقدير الإذن فإنه ما اذن له في التفريط، بل وعلى تقدير ~~الإذن أيضا لا يلزمه، غاية الأمر أنه فعل قبيحا. # وعلى تقدير ضمانه ينتظر حتى ينعتق، كبعض الضمانات عليه ولكن قوله:- (ولو ~~أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن)- مشعر بضمان تفريط العبد مع الاذن ~~بالالتقاط له، فيكون الأول مخصوصا بما إذا لم يؤذن. # ولعل وجهه ان الاذن في الالتقاط مستلزم لالتزامه لوازم الالتقاط، فكأنه ~~الملتقط والمفرط، فتأمل. # ولكن الأصل يقتضي العدم واللزوم ممنوع، فإن المأذون في التجارة إذا فرط ~~لم يضمن المولى. # قوله: ولا يجب الدفع بالوصف إلخ. # قد مر أنه يجوز ولا يجب، ولكن على PageV10P486 # ولو اقام كل منهما بينة (1)، أقرع مع عدم الترجيح. # فان كان دفعها بالبينة (2)، وحكم الحاكم إلى الأول، لم يضمنها للثاني، ~~والا ضمن. # ولو تملك بعد الحول (3)، ثم دفع الى المدعى بالبينة العوض، ضمن للثاني ~~على كل حال، ويرجع على الأول. # تقدير الجواز يضمن للمالك ان جاء واثبت كونه له، ويستقر المدفوع على ~~الأخذ أولا يعني يرجع اليه الملتقط ان يعترف (1) بأنه صادق وانه له. # قوله: ولو اقام كل بينة إلخ. # الحكم بالقرعة- مع البينة من الجانبين وعدم الترجيح بالمرجحات المقررة- ~~ظاهر، وكذا الترجيح بها. # قوله: فان كان دفعها بالبينة إلخ. # أي ان كان دفع الملتقط اللقطة إلى الأول بالبينة، وحكم الحاكم له بها، لم ~~يضمنها للثاني، وهو ظاهر، وأما لو أعطاه إياها بغير ذلك- ولو كان بالبينة ~~بدون حكم الحاكم- يضمن للثاني، إذ لم يكف للوجوب عندهم البينة مطلقا، بل لا ~~بد من ضم حكم الحاكم إليها في الاحكام، الا ما استثنى مثل الهلال، وسيأتي ~~تحقيقه، ومرت الإشارة إليه، واما بدون البينة فقد مر أنه يضمن. # ولو اعطى بالوصف المخفي على غير المالك، مع جواز إعطائه حينئذ أو بينة ~~واحدة عدل ms3171 مفيدة للظن الغالب، وقد جوز الإعطاء حينئذ على الاحتمال في ~~التذكرة لحصول الظن. # قوله: ولو تملك بعد الحول إلخ. # يعني إذا مضى الحول مع التعريف وحصل جواز شرائط الملك فتملك، ثم جاء شخص ~~ادعى كونه له، وأثبت بالبينة، PageV10P487 # .......... # فالظاهر عموم الكراهة وعدم تملك القليل والكثير في الحرم على القول ~~لكراهة لقطة الحرم والا فيحرم فيه ويكره في غيره، لما مر، وان ثبت جواز ~~تملكه في غير الحرم بالدليل، والا يمنع هناك أيضا، فتأمل، وكأنه ترك ~~للإجماع. # وما روي في الصحيح، عن الفضل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، فقال له الطيار: ان ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحق ~~كتابته، قال: هو له (1). # لجهل حال الفضل بن غزوان. # وما روي في الصحيح، عن محمد بن رجاء الخياط، قال: كتبت اليه اني كنت في ~~المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم بحثت ~~الحصى، فإذا أنا بثالث، فأخذتها فعرفتها، فلم يعرفها احد فما تأمرني في ذلك ~~جعلت فداك؟ قال: فكتب الي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدينارين تحت ذكري موضع ~~الدينارين، ثم كتب تحت قصة الثالث، فان كنت محتاجا فتصدق بالثلث، وان كنت ~~غنيا فتصدق بالكل (2). # إذ حال محمد غير ظاهر، مع المكاتبة، وعدم ظهور المكتوب إليه اماما، وعدم ~~القائل بها، وإمكان التأويل، فإنه مع الحاجة يكون بمنزلة التصدق، فيكون ~~دليلا على جواز ملقوط الحرم لنفسه، (و- خ) في مقام التصدق، وذلك غير بعيد، ~~كما في الكفارة وقد تقدمت الرواية في ذلك، في الصوم، فتذكر وتأمل. # ويمكن حملهما- مع كونهما غير صحيحتين ومهجورتين- على علمه (عليه السلام) ~~بجواز ذلك للواجد، بان يكون له على صاحبه حق يستحقه ذلك، أو يكون له PageV10P488 # .......... # (عليه السلام): فبعه وتصدق بثمنه على أهل الولاية (1). # ولو كان قائلا به ما كان للقول به بأس، كما تقدم في المال المجهول، وهو ~~مؤيد لأخذ ما وجد في الخربة ونحوها والصندوق، فتأمل. # ويمكن حمل البعض على مثله، وغير ذلك، فتأمل. # وأيضا تدل على جواز ms3172 أخذ ما في بطن الحيوانات بعد تعريف البائع- صحيحة عبد ~~الله جعفر الحميري- في الفقيه، قال: كتبت الى الرجل (عليه السلام) أسأله عن ~~رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة (أو غيرهما- خ) للأضاحي، فلما ذبحها وجد في ~~جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ~~ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع (عليه السلام): عرفها البائع فان لم يعرفها، ~~فالشيء لك رزقك الله إياه (2). # وكأن هذه دليل ما ذكروه في الأرض المبتاعة أيضا، فينبغي تعريف البائع ~~فالبائع إلى المعلوم، وان كان المذكور في الرواية البائع الأخير فقط. # واستشكل في القواعد تتبع البائع فالبائع، والأصل والرواية ينفيه، ولا شك ~~أنه الأولى، فإن علم بأن ادعى أحد ذلك سلم اليه ما وجد في ملكه، بغير بينة ~~ولا يمين وامارة، لظاهر اليد الدالة على الملكية، وظاهر الرواية المتقدمة. # وكأنها دليل ما يوجد في بطن سمكة، ففيها يحتمل التملك من غير تعريف، على ~~مذهب من يقول باعتبار النية في تملك المباحات إذا كان مما صيدت. # وأما اعتبار النية (3) لو كانت في ملك البائع فيكون حكمها حكم البقرة PageV10P489 # .......... # وكذا في الغزلان، ونحوه. # ولا شك أن الاولى والأحوط هو مضمون الرواية، إذ قد يكون صيدا وأكل في ~~ملكه بعد قبضه شيئا أو قصد تملك ما في جوفها أيضا، أو يكون تابعا مثل بعض ~~ما في بطنها من الأشياء. # وعموم الرواية للبقر يشمل البقر المصيد من البر وغيره. # وأيضا علم عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام فيه وعدمه، فهي مؤيدة لما تقدم ~~من عدم الاعتبار فيما قدمناه، فيما وجد في الخربة والمفازة، فتذكر. # والظاهر أنه لم يجب الخمس في مثله ولا تعريفه، ولم يكن حكمه حكم اللقطة، ~~وان كان فيه أثر الإسلام، لظاهر الرواية والأصل، وقد منع انه وقع بيد ~~المسلم، لما تقدم فيما يوجد في المفازة، وكأنه لا خلاف فيه. # قال في التذكرة: ويحتمل ان يكون لقطة، ولكن علمائنا على الأول، على أنه ~~أحق بعد تعريف البائع فقط، فالخلاف من الناس (الثاني- خ) يخالف ms3173 الرواية، ~~وقول علمائنا، بل يتملك في الحال، ولم يعلم اعتبار نيته حينئذ، بل ظاهر ~~الرواية عدمه ويمكن عدم التملك قهرا للأصل، ويجوز إمساكه لأن يوجد المالك. # ويحتمل ان يكون عدم قصد العدم أو ما يستلزمه شرطا، أو يكون ماله ويحفظه ~~لان يوجد المالك تبرعا، والظاهر أن حكم سائر التملك كالبيع. PageV10P490 ### ||| [المقصد العاشر في الغصب] # «المقصد العاشر في الغصب (1)» وفيه مطلبان ### ||| [الأول في أسباب الضمان] # الأول في أسباب الضمان. # المقصد العاشر في «الغصب» قوله: في الغصب # : قال في التذكرة الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدي، وقيل: الاستقلال ~~بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، وقيل: الاستيلاء على مال الغير، وهو أعم ~~من الأول (الأولين- خ)، وقيل: الاستيلاء على مال الغير بغير حق، ولا حاجة ~~الى التقييد (بالعدوان) بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان، كما لو أودعه ~~(أودع- خ) ثوبا عند انسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع بظن (على ظن- خ) أنه ~~ثوبه، وهذا أعم من الأوائل (1). # لعل المراد بالاستقلال عدم مشاركته مع المالك أو المتصرف بالحق والاذن ~~كالمستأجر والجالس في الوقف ونحوه، وان كان ظاهر العبارة لا يفيد ذلك، بل يعتبر PageV10P491 # .......... # عدم شركته معه في إثبات اليد عدوانا (1) ويكون عاديا وحده. # وأيضا الظاهر أن العدوان والتعدي يعتبر فيه كون الفاعل ظالما وآثما، ~~ولهذا لا يرخص العادي لأكل الميت في حال الاضطرار. # فالظاهر أن التصرف في مال الغير غلطا ونسيانا لا يسمى عاديا ولا غاصبا، ~~والفرق بينه وبغير حق (2) واضح، لان كلاهما يصدق في المثال المذكور، ~~ويوجدان مع عدم الإثم وضع اليد. # بل يمكن ان يقال: ظاهر (بغير الحق) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان، ~~مثل المذكور، فإنه غير ممنوع شرعا بل مأذون شرعا للمتصرف (التصرف- خ) بناء ~~على ظنه، ما لم يظهر خلافه، كالظان للطهارة والواطئ للشبهة غير زوجته، ~~فإنهما مأذونان بالدخول، بل مأموران فكيف يكون بغير حق. # وأيضا لا بد ان يعتبر في الاستقلال الاستيلاء أيضا، أي الاستقلال ~~(الاستعلاء- خ) والتسلط حتى يكون أعم منه مطلقا، ومعلوم أن مطلق التصرف ~~ووضع اليد- ولو كان بالاستقلال- ليس ms3174 باستيلاء. # ويعلم الاستيلاء من مواضع من التذكرة، قال فيها: ولو دخل دار غيره أو ~~بستانه لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء، سواء دخلها بإذنه أو بغير اذنه ~~وسواء قصد ذلك أو ظن أنها له إلخ. # وكأنه يريد ب(الأول) (3) ما تقدم من التعريفين، وكأنه لقرب مضمونهما قال: ~~الأول، وكان الأولى الأولين (الأولى- خ) الا أن يريد الأول فقط. # وأيضا ليس بواضح وجود الغصب ولا حكمه مطلقا، قال في المثال PageV10P492 # .......... # المذكور: وكذا لو لبس الثوب المستودع بظن أنه له على ما اصابه الشيخ علي ~~في شرح القواعد، لما مر، وأن (لأن- خ) الودعي أمين، ولا يخرج عنه الا ~~بالتعدي والتفريط، أي جعل ما لا يجوز أو ترك ما يجب، وليس هذا بشيء منهما. # وظاهر أن في الأخذ ليس بغاصب يجرى عليه حكم من الضمان مطلقا وأخذه بأشق ~~الأحوال، وكونه ضامنا للأجرة ونحوها. # وأيضا ان ليس المراد بالمال هو عين المغصوب منه، بل أعم، حتى يجري الغصب ~~في الوقف ونحوه. # وأيضا معلوم أنه ليس كل ضامن غاصب، كما صرح في القواعد والمتن، فلا يضر ~~عدم شمول التعريف لبعض الضمانات، الا مع تحقق الغصبية وعدم جواز التعريف ~~بالأعم، ولو كان لفظيا وكون الغصب كافيا للضمان، إذ قد يقال: يمكن أن يكون ~~له شرط آخر، فتأمل. # وإذا تأملت ما ذكرناه لعلك تجد عدم ورود بعض المناقشات على التعريفات ~~المذكورة وورود غيرها، ولكن ذلك غير مهم، انما المهم تحقيق معنى الغصب ~~الموجب للضمان. # اعلم أن الفقهاء رتبوا على الغصب أحكاما مخصوصة من الضمان على وجه خاص ~~وغيره، فهو قسم خاص من الأقسام الموجبة للضمان الخاص، ولهذا قالوا إنه حرام ~~وموجب للضمان بالكتاب والسنة (1) والإجماع، وليس كل أسباب الضمان PageV10P493 # .......... # كذلك. # الكتاب آية السرقة (1) ونحوها مما يدل على تحريم الظلم، والاخبار كذلك من ~~الخاصة والعامة (2) والإجماع اتفاق الأمة، مع أنه ليس موارد مخصوصة في ~~الكتاب والسنة إلا قليلا من السنة، وليس له معنى شرعي منقول من الشارع: وهو ~~ظاهر متفق عليه، بل انما هو اصطلاح الفقهاء، ولهذا وقع فيه ms3175 الخلاف، فيمكن ~~ان يكتفى فيه بما يفهم من اللغة، وما ثبت له من الأحكام اليقينية، لأن ~~الأصل عدم النقل وعدم ثبوت حكمه الا ما ثبت فيه بالإجماع والنص مما يفيد ~~اليقين أو الظن المعتبر شرعا. # فيمكن ان يقال: هو أخذ الشيء ظلما، وهو التعريف الأول من التذكرة، فتأمل ~~بل ان يعرف باخص منه، بأن يأخذ معه قيد الاستيلاء والقهر، إذ في العرف لا ~~يسمى السارق في الخفية ضعيفا أنه غصب، فان الغصب يعتبرون (يعتبر- خ) معه ~~استيلاء وغلبة ظاهرا وذلك الإحكام مشتركة إذا وجد الظلم، سواء ووجد القهر ~~والغلبة أم لا، على الظاهر، فتأمل. # قال في القاموس: غصبه أخذه ظلما، والمراد بالأخذ في التعريف القبض عندهم ~~الذي يعد إثبات يد وتصرفا موجبا للقبض والضمان، كما سيجيء تفصيله أنه في ~~المنقول، وكذا في غير ذا (غيره- خ) كذا. PageV10P494 # وهي ثلاثة مباشرة (1) الإتلاف للعين، أو المنفعة، كقتل الحيوان، وسكنى الدار. # وقد مر (فسر- خ) أيضا المراد بالظلم، التعدي عن الحد الشرعي الذي هو قبيح ~~وحرام عقلا ونقلا، وموجب للعن والغصب، كما يدل عليه القرآن والحديث، ~~وبالجملة ما نتعب في تحقيق معناه إذ غير وارد في الشرع (1) بحيث يكون الحكم ~~الواضح المقرر متعلق (2) به، فمع تحققه يتحقق، ويتبين الأمر، بل لا بد من ~~تحقيق معناه ان نتعب في استخراج حكمه، وذلك كاف وقد مر مثله في تحقيق ~~الجهة، كما لا يحكم بثبوت حكمه ألا فيما ثبت ذلك الحكم بالدليل، فان كان ~~دليل غير كونه غصبا، فلا يحتاج الى تحقيق الغصب، وان كان في موضع مجرد كونه ~~غصبا فيقتصر بما قدمناه من تعريفه، فان وجدنا صادقا عليه تحقيقا- وعلمنا ان ~~حكم الغصب بالدليل حكم الغصب- حكمنا به فيه، والا رجعنا إلى أصل عدم كونه ~~غصبا وعدم زيادة حكم في الغصب، الا ما ثبت، فتأمل. # قوله: وهي ثلاثة مباشرة إلخ. # يعني أسباب الضمان المطلق التي يترتب عليه الضمان في الجملة الذي أحد ~~أسبابه الغصب الذي هو المقصود بالبيان لأنه عظيم كثير والبحث عن غيره ~~استطرادي. # أولها مباشرة الإتلاف، أي مباشرة ms3176 شخص إتلاف المضمون بأن (3) يباشر إخراجه ~~عن الانتفاع بالمرة، أو عما كان عليه، فنقص انتفاعه و(أو- خ) نفعه، أو ~~قيمته، أو بعض من عتقه (4) مثل من قتل شخصا بنفسه بالسيف أو رمى بالسهم فقتله. # والظاهر ان لا خلاف في كونه موجبا للضمان مطلقا، سواء كان عمدا أو PageV10P495 # والتسبيب، وهو فعل ملزوم العلة، كحفر البئر في غير الملك. # خطأ عالما أو جاهلا، من غير ان يكون مالا مملوكا مأذونا في إتلافه، مثل ~~أكل طعامه وذبح شاته باذنه، وسواء كان إتلاف عين كقتل حيوان شخص محترم أو ~~إتلاف منفعة بأن أخذ انتفاع عين مثل ان سكن دار شخص بغير اذنه. # الثاني السبب، بان يكون سببا بعيدا للإتلاف، وقيل هو فعل ملزوم للعلة ~~المتلفة وهو فعل المباشر أي مباشر الإتلاف كحفر البئر في غير ملكه من غير ~~إذن، فإنه ملزوم إلقاء المتلف، هو علة التلف القريبة. # اعلم أن الملزومية غير ظاهرة، انما الظاهر كونه موقوفا عليه للعلة، وأنها ~~لم يتحقق الا بعد تحققه، لا أنه لازم لوجوده، فإنه معلوم عدم استلزام الحفر ~~للتردي، الإلقاء. # لعل المراد بالملزومية ذلك المقدار فقط، إذ لا يحتاج إلى شيء بعد وجوده ~~إلا المباشرة، فتأمل. # وقد نقل عن شرح المتن، أنه زيد على ذلك قصدا لتوقع تلك العلة واعترض بأنه ~~لم يصدق الا على غاصب تقدم طعام الغير الى الآكل، وأول بأن المراد شأنه ان يقصد. # ولا يخفى عدم الحصر (و- خ) في عدم الاحتياج الى هذا القيد مع التأويل، ~~وعدم الصحة بدونه، ونحن ما نقدر على الفهم المذكور في المتن فكيف مع ~~الزيادة، وقد عرفت بأنه فعل ما يحصل عنده التلف، لكن لعلة اخرى، ولفظة ~~(عنده) (1) غير مناسب، والا فهو تعريف لا بأس به. # على أنه [2] بنى الشهيد (رحمه الله) وجه عدم الضمان في كثير من المسائل بين PageV10P496 # وطرح (ترك- خ) المعاثر في المسالك، وإلقاء الصبي، أو الحيوان العاجز عن ~~الفرار، في مسبعة، وفك قيد الدابة، والعبد المجنون، وفتح قفص الطائر، وان ~~تأخر طيرانه. # ودلالة السراق. # الذوبان بحرارة الشمس والقلب ms3177 بالهواء والمنع من الجلوس على البساط ونحوه، ~~بأنه ما قصد حصول العلة. # الثالث قصر القصد (1) الذي تقدم، وسيجيء في الكتاب. # وأعلم أن بين هذه الأسباب عموما وخصوصا من وجه، بحسب التحقيق، ويمكن ~~الشأن بحسب الحمل (2)، فتأمل. # ومن الأسباب المعدودة، طرح ما يلزق منه الشيء، في المسالك، سواء كان عاما ~~أو خاصا بأرباب الزقاق، وكذا إلقاء الصبي أو المجنون العاجز من الفرار في ~~مسبعة، ويمكن ان يكون الكبير القادر أيضا كذلك، ان عجز عن الفرار اتفاقا، ~~ويمكن إدخاله تحت العاجز، وكذا فك قيد الدابة فانهزمت وضاعت وتلفت، وكذا فك ~~قيد العبد المجنون، وكذا فتح قفص الطائر، وان لم يطر في الحال، بل بعده. # والظاهر أنه في هذه الحالات لو تلفت ما تقدم بغير الجهة التي فعل السبب، ~~مثل ان مات الطير بعد فك قفص الطائر، أو مات العبد أو الدابة، لم يكن فاعل ~~السبب ضامنا، لعدم مدخلية السبب، مع عدم وضع اليد الموجب للضمان مطلقا. # وكذا دلالة السراق عند المصنف هنا، لأنه سبب وله دخل، مجرد السرقة، PageV10P497 # وازالة وكاء الظرف، فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما ألان الأرض منه، ~~أو بانقلابه بالريح، أو باذابة الشمس، على اشكال. # أو قبض بالسوم (1) (للسوم- خ) أو بالبيع الفاسد، أو استوفى المنفعة ~~بالإجارة الباطلة. # إذ لو لا الدال لما سرق، إذ هو الفرض فيصدق عليه التعريف بالسبب، إذ ليس ~~المراد ملزومية (بلزومية- خ) الفعل، لما عرفت، فمنع الشارح قصد (1). # نعم يمكن ان يقال: المباشر أقوى. # وكذا ازالة الوكاء أي ما يشد به رأس ظرف، فسال ما فيه، وكان لا يحبسه الا ~~الوكاء أو فتح رأسه فسال قطرات، وألانت الأرض التي هي أسفل الظرف فسقط فتلف ~~ما فيه، وكذا لو انقلب الظرف بعد فتح رأسه فتلف ما فيه، أو تلف (2) فأذاب ~~الشمس ما فيه. # والظاهر عدم الإشكال في الصورتين، إذا علم كون فعله سببا فقط، لا غير ولم ~~يعلم إسناده إلى غيره بالكلية. # قوله: أو قبض بالسوم إلخ. # دليل الضمان بالقبض بالسوم غير ظاهر، PageV10P498 # ولو غصب ms3178 شاة (1) فمات ولدها جوعا- أو حبس مالك الماشية عن الحفظ، فتلفت، ~~أو غصب دابة فتبعها، الولد- ففي الضمان نظر. # الا الحديث المشهور، على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) وصحته ودلالته غير ~~واضحين، والأصل براءة الذمة، والغرض عدم التعدي والأخذ برضاء المالك، ~~فالضمان محل التأمل، بل خلافه قريب، وان كان هو المشهور، والظاهر أنه ليس ~~بإجماعي، وقد مر. # ولهذا قال في القواعد: والسوم على اشكال وكذا البيع الفاسد، واستيفاء ~~المنفعة بالإجارة الباطلة بأجرة المثل لا العين، ويحتمل أقل الأمرين منها ~~ومن المسمى ظاهرا، وضمان البيع الفاسد دليله القاعدة المشهورة: (فيما- خ) ~~يضمن بصحيحة، ما يضمن بفاسده وبالعكس، وذلك غير واضح، وكذا حجية على اليد ~~ما أخذت، وقد مر البحث في الباطلة ونحوها، وفي كون ذلك كله من أسباب الضمان تأمل. # وان مجرد الأخذ ليس بمعلوم كونه ملزوم علة التلف الذي هو تعريف السبب، ~~كما تقدم معلومية ان الاستيفاء ليس بسبب، وهو ظاهر. # قوله: ولو غصب شاة إلخ. # ظاهر أن صدق السبب الذي هو موجب للضمان في المسائل الثلاث، يغني عن علم ~~التلف (2) به فيكون ضامنا، الا ان يعلم (3) موته بذلك السبب، ولا يضر عدم ~~التصرف بوضع اليد الذي هو الغصب، لأنه أحد أسباب الضمان، بل لا بد ان يكون ~~منفيا، لأن البحث في غير الغصب. # وكذلك الأصل (4) يضمحل لما مر فلا يصلحان سببا فتأمل. PageV10P499 # ولو فتح بابا على مال (1) فسرق، أو نقب. # أو زال قيدا عن عاقل (2)، أو منع المالك عن القعود على بساطه فتلف، أو ~~منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية، أو تلف عينه، فلا ضمان. # قوله: ولو فتح بابا على مال إلخ. # عدم الضمان- بمجرد فتح الباب أو نقب الحائط، إذا سرق المال سارق- ظاهر، ~~لأنه وان سلم أنه سبب الا أن المباشر أقوى، وقد تقرر- كما سيجيء- تقديم ~~المباشر في الضمان، والفرق بينه وبين دلالة السراق به بفعله، غير ظاهر، لما مر. # قوله: أو أزال قيدا عن عاقل إلخ. # سبب عدم الضمان بسبب فك قيد العبد العاقل، أنه يتحفظ بنفسه، ويقدر على ~~منع نفسه من ms3179 المهلكات وأخذ غيره، وعلى عدم الإباق الواجب عليه، فلو حصل شيء ~~يفوت العين أو المنفعة فهو مستقل ومباشر، ان قلنا بمدخلية الفك وسببيته، ~~كما هو الظاهر، فكأنه أجمع (1) المباشر والسبب، والأول مقدم. # وفيه تأمل، لأنه لا شك في صدق السببية، إذ المفروض أنه لو لم يفك لم يقع ~~ما وقع عن التلف والإباقة، وليس هنا مباشر يمكن أخذ الحق، كما في صورة قلب ~~الريح الظرف، وكونه قادرا على الحفظ مع عدمه لا ينفع ولهذا كان المالك قيده. # وقد استشكل في التذكرة ضمانه إن كان عبدا كبيرا آبقا، ومنه يظهر ان ~~الضمان- في المنع عن القعود على الفراش والبساط حتى أقضى الى تلفه وعلم ~~ذلك- اولى، وأصل البراءة مع وجود السبب للنقص، لأن نقصان القيمة السوقية أو ~~تلفه بما تلف كان يحصل يقينا منع ثم البيع أم لا (2)، فليس هو سببا لهما ~~(3) نعم منعه PageV10P500 # ولو اتفق المباشر (1) والسبب فالضمان على المباشر، الا مع الإكراه، ~~فالضمان على القاهر. # أثر في عدم وصول حق اليه، وصار سببا له، ولكن ما ثبت- أن كل من يمنع أحدا ~~من وصول حق اليه، وإن لم يتلف بفعله شيء- أنه ضامن، وفيه تأمل، فتأمل. # قوله: ولو اتفق المباشر إلخ. # معلوم عقلا بل نقلا أيضا أنه إذا وجد شيء له سببان قريب وبعيد، أنه يسند ~~الى القريب، والبعيد هو سبب السبب، وله مدخلية ما في ذلك الشيء، فيكون ~~الضمان الموجب مسندا الى المباشر، وهو ظاهر. # كأنه مجمع عليه، الا ان يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويا، مثل أن يكون ~~المباشر مكرها، وحينئذ كأن المباشر ليس بمباشر، إذ لا قدرة له عدم ~~المباشرة، فصار السبب فقط، بل هو السبب، والمباشر هو المكره. # هذا فيما إذا كان الإكراه بحيث يسلب الاختيار، أو يكون وعدا على قتل ~~النفس أو البضع، ممن يعلم فعله لو لم يفعل ما يريد المكره ظاهرا. # ويمكن في المال الكثير وهتك العرض كذلك. # وذكروا الضابطة في الإكراه على الطلاق بأنه المتوعد على ما أضره (المضرة- ~~خ) بالمكره ومن يقوم مقامه كالأب والولد ms3180 وان كان شتما للمرتفع عنه من ~~القادر عليه، مع ظن فعله، لا الضرر القليل كأخذ مال يسير. # قال في شرح الشرائع: ولو قيل هنا باشتراط زيادة خوف والأول أشهر ما فعل ~~في الطلاق (1). PageV10P501 # ولو أرسل في ملكه ماء (1)، أو أجج نارا، فأغرق مال غيره، أو أحرق، لم ~~يضمن، الا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا، مع علمه، أو ظنه بالتعدي. # والغصب هو الاستقلال (2) بإثبات اليد من دون اذن المالك في العقار وغيره. # قوله: ولو أرسل في ملكه ماء إلخ. # أي من أرسل ماء في ملكه أو أجج نارا فيه، ثم تعديا الى مال الغير في غير ~~ملكه (1) الى الحرق لم يضمن، الا ان يتجاوز المرسل والمؤجج عن قدر حاجته ~~فيهما، مع قدرته على سد الماء عن مال الغير، وكذا على إطفاء النار كذلك، ~~فترك ذلك عالما به، حتى خرج مال الغير، وكذا لو ظن ظنا غالبا، يضمن حينئذ ~~لا غير. دليل الضمان- مع جميع القيود المذكورة، أي التجاوز عن قدر الحاجة ~~مع العلم أو الظن بالتعدي والقدرة على العدم والمنع- هو العقل والاتفاق ~~والسببية، مع عدم العذر، وهو الظاهر، وكذا عدم الضمان مع انتفاء الجميع، ~~واما إذا انتفى ففي بعض أفراده تأمل، مثل ان يكون قادرا وعالما، ولكن ما ~~تجاوز عن قدر الحاجة، فتأمل. # قوله: والغصب هو الاستقلال إلخ. # هذا هو ثالث أسباب الضمان المبحوث عنه، وهو غير جيد. # وينبغي ان يجعل الثالث وضع اليد، فان الغصب أخص، كما فعله في القواعد وغيره. # قال: الثالث، إثبات اليد، وهو ان كان بغير حق فهو غصب إلخ. # المراد بالاستقلال- بإثبات اليد قهرا على المالك ومن غير اذنه، وهو ظاهر، ~~ويشعر به (من دون المالك) وأشار بقوله: (في العقار وغيره)- ان الغصب يتحقق في PageV10P502 # .......... # العقار أيضا بإثبات اليد، ردا لبعض العامة، فإنه يقول: لا يمكن غصبا، بل ~~انما يضمن بالانهدام، فإذا دخل وانهدم يضمن المهدوم. # وهو ضعيف إذ لا مانع منه الا عدم النقل، وهو ليس بمانع، إذ الغصب يتحقق ~~بالقبض، وليس هو منحصرا في النقل، والا ms3181 لم يجز بيع العقار وهبته ونحوهما ~~الذي يحتاج الى القبض. # وأما الاستقلال بحيث لا يكون للمالك يد عليه أصلا، فيمكن ان يكون ظاهرا ~~فيما لا يخرج عن يد المالك مثل الثياب والدواب وأما في العقارات خصوصا ~~الكبير مثل دار كبيرة وارض واسعة، فيمكن عدم اشتراط الاستقلال. # بل كلما تحقق إثبات يده عليه ظلما يكون غاصبا، لما مر من تعريف الغصب، ~~ويشعر به قوله: بالضمان إذا كان مع المالك النصف، فكأنه يريد بالاستقلال ~~عدم قدرة المالك وتصرفه فيما هو بيده وتصرفه، بمعنى أنه لم يمكنه من ذلك، ~~وان كان جالسا معه، فإنه حينئذ يكون وجوده وعدمه سواء، بل مثل صيعته أو ~~أسبابه أو آلته، أو من جلس بأمر منه، بخلاف ان يمكنه من النصف، ولا يزاحمه، ~~ولا يسلط عليه، ممتازا أو لا، إذ لا دليل (1) بل نقول: في كل ما يتحقق ~~غصبيته يكون ضامنا له، فلو تصرف في دار كبيرة أو مفازة واسعة لا يضمن ~~كلتيهما، الا ان يثبت (اثبت- خ) اليد بحيث، يلزم غصبية الكل، فإذا دخل بيتا ~~في دار مستوليا عليه فقط دون غيره لا يضمن الا ذلك، إلا إذا قصد جزءا من ~~بيت وتصرف فيه فقط، مستوليا على ذلك الحد والمتصرف منه لا غيره. # ويعلم من كلامه أنه (إذا- خ) أخذ الاستيلاء- وقوة الدفع مع الاستقلال، ~~حيث شرط مع حضور المالك- فهو أكثر في القوة على المنع فتأمل. PageV10P503 # فلو سكن الضعيف (1) عن المقاومة مع غيبة المالك، أو أسكن (سكن- خ) غيره ~~فغاصب، ولو كان المالك حاضرا، فلا. # ولو سكن مع المالك (2) قهرا ضمن النصف. # قوله: ولو سكن مع الضعيف إلخ. # أي لو سكن الضعيف عن مقاومة المالك في دار بغير اذنه، لا شك أنه ضامن ~~وغاصب لما مر في تعريف الغصب. # لكن بعد (ما- خ) أخذه الاستيلاء والقوة فيه، فليس بواضح كونه غاصبا إلا ~~ان يقال ذلك مع حضور المالك أو الدخول مع عدم المالك بغير اذن، فهو بالقدرة ~~والقوة، وكذا لو اسكن غيره. # وهذا واضح، لو كان الغير مكرها، اما لو كان مطاوعا ms3182 (مطاعا- خ) فلا، بل ~~يكون هو الغاصب والضامن، دون الآمر والمكره (والمسكن- خ) لما تقدم أن ~~المباشر مقدم على السبب. # ولو كان المالك حاضرا به وعالما سكونه (1) وإسكانه وضعفه، فلا يكون ~~غاصبا، لاعتبار القوة والاستيلاء في التعريف والقهر والغلبة في الواقع. # ويمكن ان يكون غاصبا أيضا، لما مر من تعريف الغصب الصحيح، خصوصا إذا كان ~~مع قصد الاستيلاء والاستعلاء، فإنه يكفي ذلك، ولا يحتاج الى وجود ما في نفس ~~الأمر، كما يشعر به لفظة الاستيلاء ولا ينبغي ان يشك في كونه ضامنا، على ~~أنه تصرف في مال الغير بغير اذنه وحضور المالك، وعدم منعه، وترك دفع ذلك- ~~مع القدرة- لا يدفع ذلك، الا ان يكون ذلك دالا على الرضا، فيكون الدخول ~~بالرضا. # قوله: ولو سكن مع المالك إلخ. # أي لو سكن ساكن لا الضعيف- كما هو ظاهر المتن مع المالك قهرا عليه، بحيث ~~شاركه في كل موضع من البيوت، بحيث PageV10P504 # .......... # ما يزاحمه ويزعجه الا عن النصف- فهو غاصب للنصف فقط، لأنه إنما يستقل ~~(ملكا- خ) ويستولي عليه. # ويمكن ان يكون الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من غير تعيين نصف، بل ~~يقول، أنا وأنت تكون فيها مع إثبات يده على الكل وعدم منعه من شيء، مثل ~~الشريكين بالنصف أحدهما يأذن للآخر. # وإذا فرض اختصاصه ببعض ومنع المالك عنه خاصة، لا يكون ضامنا وغاصبا الا ~~له، أو شريكا مع المالك بالنصف في ذلك المتصرف فيه، وإذا تعرض استيلاء على ~~أكثر يكون ذلك المغصوب. # وبالجملة ينظر الى تصرفه وقهره، والظاهر أنه لا تفاوت حينئذ بين كون ~~المالك قادرا على منعه عن ذلك وإخراجه أم لا بان يكون أقوى منه، لما مر من ~~صدق التعريف الذي قلناه. # وأما قيد القوة والاستيلاء، كما يفهم (فهم- خ) من قبل، ودل عليه (ولو سكن ~~الضعيف) يدل عليه حينئذ، لا يكون غاصبا بل ولا ضامنا، فتأمل. # ولو اخرج المالك يكون غاصبا للكل، ولو كان غالبا على المالك بحيث صار ~~المالك مضمحلا، وكأنه لا شيء بل مثل ثوب مرمى هناك، فلا يبعد كونه غاصبا ~~للكل أيضا، ms3183 إذ ليس بيده حقيقة حينئذ. # ويحتمل عدم الضمان الا ما تصرف فيه (1) من النصف وغيره فقط، للأصل ~~(والأصل- خ) والاختيار الأول (2) كما هو قول شارح القواعد. # واستشكل في التذكرة الغصب مع إزعاج (3) المالك وإخراجه، من PageV10P505 # ولو مد بمقود الدابة ضمن (1)، الا ان يكون المالك راكبا، الا مع الإلجاء. # مع- خ) أنه تخلية فهو قبض في البيع وغيره من تسليم المباح. وكأن الفرض ~~أخذ المفتاح أيضا، والأصل العدم، وعدم تسميته غاصبا عرفا ومتصرفا، وان قيل ~~ذلك قبض في غير هذه الصورة لدليل، وحكم أيضا ان مجرد الدخول بغير استيلاء ~~لا يوجب الضمان سواء كان بإذنه أو بغير اذنه وسواء كان صاحبه أم لا، ونقل ~~عن بعض الشافعية، ان دخله بغير إذن صاحبه، ولم يكن فيه صاحبه ضمنه، لأنه ~~إثبات في الغصب إثبات اليد العارية الظالمة، ولهذا لو ضارعه (1) احد يحكم ~~له باليد، قال: # ويشكل بأنه غير مستولى (غير مستوفى- خ) فتأمل فاشتراط ذلك غير واضح في ~~الضمان بل في الغصب، فان العرف والتعريف الذي ذكرناه، والذي قاله بعض ~~الشافعية يشمله. # قوله: ولو مد بمقود (مقود- خ) الدابة ضمن إلخ. # اعلم أن تحقيق اليد والقبض والتصرف الذي هو موجب للضمان لا يخلو عن ~~إشكال، فإن قيل هو ما تقرر عندهم في قبض المبيع، فهو أيضا مشكل، مع أن ~~الظاهر ان المكيل والموزون يضمن بالنقل من غير كيل ولا وزن. # وأن الغصب الموجب للضمان يتبادر منه القبض والتصرف العرفي بحيث يكون ~~بالفعل متصرفا، فلو أزعج مالكا حتى اخرج متاعه وخلى (حل- خ) عقاره أو قال ~~في الأرض، اجلس (جلس- خ) يتصرف (فتصرف- خ) به (فيه- خ) اكراها، لم يسم ~~غاصبا، مع ان مثله قبض. # وقد مر الإشكال في كونه غصبا في التذكرة وشرح القواعد أيضا. # الظاهر العدم للعرف ولعدم صدق التعريف عرفا، والأصل عدم الضمان، وعدم ~~تحقق الغصب واحكامه حتى يعلم، فهو محال الى العرف، ويجيء فيه اشكال PageV10P506 # .......... # جميع ما يحال عليه. # ولا شك أنه يتحقق في المنقول، بالنقل مطلقا، وخرج المكيل والموزون في ~~البيع ونحوه للنص ان سلم، وقد مر ms3184 في غير المنقول بالازعاج والتصرف والدخول ~~مع الاستيلاء وقصد السكون والأخذ. # ويمكن أيضا التصرف والانتفاع في كل شيء بما هو مصنوع لذلك، مثل الجلوس ~~على الفراش، واللبس في الملبوس والركوب في الدابة. # ويمكن أن أخذ المداد من الدواة والماء من الحبوب، والنسخ من الكتب كذلك، ~~فتأمل، لا مجرد وضع اليد على هذه الأشياء، ولهذا مر التردد بحصول اللقطة ~~بحصول اليد أو الرجل عليه، فلو وضع يده على منقول من غير نقل، وكذا غير ~~المنقول لا يكون ضمانا وغصبا، لعدم العرف والأصل وعدم صدق التعريف عرفا، ~~فإنه ليس بأخذ مال الغير، ولا يقال التصرف أيضا عرفا، فتأمل. # قال في شرح القواعد: واعلم ان إثبات اليد في المنقولات انما يتحقق ~~بالنقل، إلا في الدابة، فإن ركوبها كاف في إثبات اليد عليها، والفراش، فان ~~الجلوس عليه كان في ذلك أيضا. # قال في التذكرة: وهل يتحقق (أي الغصب) في المنقولات بإثبات اليد من غير ~~نقل؟ الأقرب عندي ذلك، فلو ركب دابة الغير، وهي واقفة، ولم ينقل (تنقل- خ) ~~عن مكانها أو جلس على فراشه ولم ينقله، فالوجه تحقق الغصب فيه، لحصول غاية ~~الاستيلاء بصفة الاعتداء. # وكلامه لا يقتضي الحصر في الدابة والفراش، ولا يبعد الاستيلاء في كل شيء ~~بحبسه عرفا (وانما هو- خ) كالدخول الى خيمته أو خبائه ونحو ذلك (1). PageV10P507 # .......... # وكلامهما (1) لا يخلو عن شيء اما الشارح فلحصره أولا حيث قال: (إنما إلخ) ~~ثم الحكم بتحققه حينئذ عرفا (2) حصر (3) بقوله: (وكلامه لا يقتضي إلخ) نعم ~~وكلامك يقتضيه، وكلامه لا يقتضي إلخ فالعبارة غير جيدة (4). # وأيضا تحقق غصب الخيمة بالدخول فيها غير ظاهر، إذ هو ما باشره، فلا يصدق ~~أخذ مال الغير ولا إثبات اليد. # وأيضا لو صح ذلك لزم ان لا تصح صلاته فيه، فان الكون فيه غصب وحرام فتكون ~~الصلاة في المكان المغصوب، بل يلزم عدم صحتها وان كان الأرض مباحا (5) بل ~~ملكه أيضا. # وكذا يلزم ان يكون غصبا للحائط ممن يدخل الدار مع كون الأرض المحاط به ~~مباحا، ويلزم عدم صحة الصلاة فيه أيضا، ms3185 وذلك غير معلوم، الا ان يقيد بغصبية ~~الأرض ولكن سوق الكلام يفيد الأعم، فتأمل. # وأما كلام التذكرة فلأنها تدل على تحققه بإثبات اليد مطلقا أو مجملا من ~~غير بيان. # والظاهر أنه ليس بقائل بالكلية، بل مثل الدابة والفراش لا غير، وهذا رد ~~على المشهور. # والحاصل هنا إجمال (ان هنا إجمالا- خ) والحوالة على العرف، فلا يخرج PageV10P508 # .......... # عن الأصل والقواعد الا بالدليل. # وقوله: ولو مد (1) بمقود الدابة إلخ. يعني إذا أخذ بمقود الدابة قهرا، ~~فنقل بها من مكان الى آخر، لا شك في أنه ضامن وغاصب، لما مر، الا ان يكون ~~المالك راكبا أو متصرفا بوجه آخر، كالأخذ بالمقود أيضا، فلا يكون حينئذ ~~غاصبا، الا ان يكون المالك ملجأ غير قادر على دفعه بوجه، فيكون آخذ المقود ~~قادرا مستوليا عليه، ويكون وضع يده كالعدم، فيكون حينئذ غاصبا وظالما ~~(وضامنا- خ) أيضا، وهو ظاهر المتن وغيره. # وفيه تأمل إذ المالك أيضا متصرف، ولهذا يحكم له باليد، وقد مر مثله في ~~الداخل على ساكن الدار الذي يضمحل بضعفه من غير إزعاجه، فتأمل والظاهر أنه ~~غاصب، للتعريف، فيحتمل النصف، كما في الدار، فتأمل. # ولا شك أنه ضامن ان تلف بقوده، من غير مدخلية أحد قابل للضمان، ولكن في ~~ضمان منفعته- مع ركوب المالك وقدرته بحيث لا يكون هذا غاصبا- تأمل، ويظهر ~~من شرح القواعد ضمانها، فتأمل. # ثم ذكر فيه فرعين الأول أنه لو ساقها قدامه ولإجماع (2) لها بحيث صار ~~مستوليا عليها، فهو غاصب لتحقق معنى الغصب، ولو كان بها جماح فتردت بسوقه ~~في بئر ضمن للسببية. # لا شك في الضمان إذا فرض كون السوق سببا، بل يمكن ان لا يكون فرق، فيكون ~~غاصبا، الا ان يفرض بحيث لا يقدر على أخذها ويكون في الأولى قادرا، فكأنهما ~~مأخوذة في الأولى دون الثانية ولا قادرا أيضا، وحينئذ يظهر الفرق، PageV10P509 # .......... # ويكون في الثانية ضامنا فقط (1). # الثاني أنه لو جلس على خشب الغير أو حجر له من غير ان ينقله فهل هو كركوب ~~دابته والجلوس على فراشه فيه نظر، أما السرير فإلحاقه ms3186 بالفراش قوي. # كأنه الخشب والحجر والكبيرين الذين لا يتعارف نقلهما، ولو كان بقصد الأخذ ~~والاستيلاء فغير بعيد، والا فبعيد كونه غاصبا، إذ لا يقال له أخذ المال ~~ظلما، واما الضمان فيمكن فإنه وضع اليد على مال الغير، فلا بد من إيصاله ~~إلى مالكه، فتأمل. # واعلم أنه يعلم من عباراتهم كثيرا، أخذ الاستيلاء والقهر في الغصب، كما ~~مر في شرح القواعد، وأخذ في بعض التعريفات أيضا، وقد مر، وحينئذ يلزم عدم ~~كون السرقة غصبا، فتأمل. # وأيضا وجود سبب آخر للضمان غير التسبيب والمباشرة والغصب، معلوم، مثل ~~الخيانات في الأمانات، مثل ترك حفظ الوديعة والعارية والدابة المستأجرة ~~وترك سقيها وعلفها، ومثل وضعه يده على مال الغير غير عالم بأنه مال الغير ~~غلطا أو سهوا ووضع اليد على المغصوب كذلك والأمانات الشرعية. # فكأنه لذلك جعل البعض تعريف الغصب بحيث يشمل هذه الأمور، حيث قيد ~~بالعدوان ونحوه، وان كان هو خلاف الظاهر ولهذا جعل ثالث الأسباب، وضع اليد ~~وإثبات اليد في القواعد وغيره، ثم قسم إثبات اليد الى الغصب والى غيره. # نعم عبارة المصنف غير جيدة، حيث جعل الغصب هو الثالث، كما أشرنا اليه، ~~الا أن يريد منه إثبات اليد فقط فتأمل. PageV10P510 # وغصب الحامل (1) غصب الحمل (حمله- خ). # ولا يضمن الحر (2) بالغصب. # ويمكن دفع بعض هذه بأنه ان لم يقصر في الحفظ، واعلام المالك والرد اليه، ~~فهو ليس بخائن، فليس بضامن، وان قصر، صار غاصبا، حيث وضع يده ظلما، فتأمل. # قوله: وغصب الحامل إلخ. # يعني إذا غصب حيوانا حاملا فهو مع الحمل مغصوب، إذ قبض الحامل قبض لحمله، ~~فإنه كالجزء الداخل في جوفه، وهو ظاهر. # وأما عدم الضمان في المأخوذ بالبيع الفاسد أو المأخوذ بالسوم، فان الحمل ~~وان كان مقبوضا الا أنه غير مبيع بالبيع الفاسد ولا مأخوذ بالسوم فلا يدخل ~~تحت ما يدل على ضمانه، مثل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نعم ان اشترى مع ~~الحمل يكون حكمه حكم الحامل هنا، فتأمل. # قوله: ولا يضمن الحر إلخ. # يعني لا يضمن بوضع اليد والغصب، لأنه ms3187 ليس بمال، فلا يدخل تحت يد المتصرف، ~~فإن إثبات اليد والتصرف انما يقال في الأموال. # والظاهر عدم الخلاف فيه، ولا فرق في ذلك بين كونه صغيرا أو كبيرا، مميزا ~~قادرا على الدفع عن نفسه وغيره، مجنونا أو عاقلا. # هذا إذا تلف بموته، أو بشيء ليس للقبض له مدخلا (1) فيه أصلا. # وأما إذا تلف الصغير في يد القابض بسبب لدغ الحية ووقوع الحائط عليه، ~~فقول للشيخ (الشيخ- خ) بأنه ضامن، لأنه سبب لتلفه، مع عدوانه، فإنه لو (ولو ~~كان- خ) كان في بيته، فكأنه لم يلدغه الحية هنا، فهو سبب كالحافر، وليس هنا ~~مباشر أقوى، وليس هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه وعروض أمثال هذه PageV10P511 # وان كان صغيرا. # ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية، ووقوع الحائط، قال الشيخ: يضمنه. # الأمور فغير بعيد، فيمكن قصد القتل والإتلاف بمثله أيضا، ولان فتح مثل ~~هذا الباب يقضي الى الحيل لقتل الناس بان يخليه في مسبعة ومضيعة، ولان ~~الضمان يناسب عدوانه ويقابل بفعله الشنيع. # والظاهر عدم الفرق بين الكبير المجنون والطفل الغير المميز الغير القادر ~~على الدفع عن نفسه، وهو مثل الحيوان. # بل الظاهر عدم الفرق بينهما وبين الكبير إذا حبس بحيث لا يقدر على الخلاص ~~منه، ثم حصل في الحبس شيء أهلكه مثل لدغ الحية أو غيره، لاشتراك العلة ~~المتقدمة، فإن الكبير مع عدم قدرته على دفع الحية والعقرب إذا لم يره في ~~الحبس لظلمته كالطفل، بل وكالحيوانات التي لا شعور لها. # وللشيخ قول آخر بعدم الضمان، للأصل، وعدم المباشرة، وعدم ظهور السبب ~~وجريانه في البحر. # قال في التذكرة: لو نقل صبيا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه، فلا ضمان ~~عليه، احالة للهلاك الى (على- خ) اختيار الحيوان ومباشرته، ولم يقصد الناقل ~~بالنقل ذلك (1)، وأما إذا (لو- خ) نقل الى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان، ~~وبه قال أبو حنيفة- إلى قوله- اما لو كان المنقول عبدا صغيرا أو حيوانا ~~مملوكا للغير، فإنه يضمنه سواء نقله إلى المضيعة والمسبعة أو الى غيرهما، ~~لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه، فكان ضامنا ms3188 (2) PageV10P512 # ولو استخدم الحر ضمن أجرته (1)، ولا يضمن بدونه، وان كان صانعا # الظاهر أنه لا فرق بين العبد والأمة، بل ولا بين الصغير والكبير العاجز ~~عن الفرار والخلاص عن تلك المهلكة، ولهذا استشكل (1) في ضمان العبد الكبير ~~العاقل الآبق بفك قيده. # والظاهر غير الفك (2) إذ الفرض أنه سبب، ولا ينكر قويا الضمان، ومع هذا ~~الفرض ما نجد فرقا بينه وبين الغير وكأن الحكم بالضمان مطلقا أقوى، ما لم ~~يكن لأحد مدخلا (3) في تلفه، فتأمل. # قوله: ولو استخدم الحر ضمن أجرته إلخ. # يعني إذا استخدم حرا قهرا ضمن أجرته، ولا يضمن بدون الاستخدام، وان حبسه ~~ومنعه عن الشغل الذي يحصل منه الأجرة، مثل ان كان صانعا يحصل كل يوم شيئا ~~كثيرا، لأن منافعه لم تضمن بقبضه، لأنه ليس بمال حتى يكون وضع اليد على ~~المال بغير رضاء المالك فيضمن، فما لم يستعمل لم يضع يدا موجبا للضمان ومال ~~ذلك وما صار سببا، وسبب الضمان منحصر في ذلك، بخلاف ما لو استعمله، فإنه ~~أخذ منه ماله بلا عوض، فكأنه غصب منه مالا وحقا أو أتلفه فيضمن. # ولعله ليس لهم فيه خلاف وان كان لأخذ الأجرة مع منع الصانع الذي لو لم ~~يحبسه ويمنعه لحصل كذا وكذا وجه، وذلك لدفع المفاسد ودفع الضرر العظيم، ~~فإنه قد يموت هو وعياله من الجوع، ولا يكون عليه في ذلك مانع مع كونه ظالما ~~وعاديا ووجود ما يدل على جواز الاعتداد بما اعتدى (4) وجزاء سيئة سيئة (5) PageV10P513 # ولو استأجره لعمل، فاعتقله (1)، ففي ضمان الأجرة، نظر. # ولو غصب دابة (2) أو عبدا، ضمن الأجرة، وان لم يستعملهما. # والقصاص، ونحو ذلك، فتأمل. # قوله: ولو استأجره لعمل فاعتقله إلخ. # أي لو استأجر حرا اجارة لازمه لعمل خاص، فحبسه عن ذلك العمل ومنعه مدة ~~يمكنه ذلك العمل في ذلك الزمان، أو بعضه فيه، ففي استقرار ضمان المدة ~~الماضية، في ذمته،- بحيث يكون مكلفا بها، من غير عمل- نظر، من ان منافع ~~الحر لم يضمن الا بالتفويت و(1) الاستعمال، لا بالفوت، لما تقدم، من عدم ~~دخول الحر ms3189 تحت اليد والضمان، فإنه ليس بمال. # ومن وجوب الأجرة بالعقد اللازم، وكان المستأجر سببا في ضياعها بحبسه، ~~فيستقر في ذمته، بل ينبغي وجوب الضمان مع العقد اللازم إذا بذل الأجير نفسه ~~ولم يستعمله، وكان الاستعمال موقوفا بذلك، فان العقد موجب للعوض، وقد بذل ~~فيلزم الأجير العوض، كما في نفقة الزوجة والمهر، بل قالوا: لو استأجر لقلع ~~الضرس، فبرأ- بعد ان مضى مدة يمكنه القلع، وما قلع مع بذل الأجير نفسه، ~~وكان التأخير من جانب المستأجر- يكون ضامنا. # وهذا يقوى في النفوس، خصوصا إذا كان الزمان معينا فيضمحل عنده الأصل (2)، ~~للدليل، وأن منافع الحر لا تضمن، إذ غير واضح الثبوت عمومه، بحيث يشمل محل ~~النزاع، وادعى الاتفاق في الضمان في شرح الشرائع، فالعبارة غير جيدة، فتأمل. # قوله: ولو غصب دابة إلخ. # وجهه يعلم مما سبق بغير منازع، فان منافع PageV10P514 # ولا يضمن الخمر (1) # المملوك مضمونة على الغاصب، وان لم يتصرف ولم يستعمل ولم يعقله ويحبسه، ~~بل أمره بالعمل وما عمل، وما حصل، للغصب (1). # والظاهر أنه إجماعي على العين، فيضمن، وليس المنفعة شيئا حاصلا بالفعل ~~حتى يقال إنه وضع يده عليه أيضا بالبيع، فيضمنه، بل انما يوجد بالاستعمال، ~~فإنه لو لم يغصب، ولم يستعمل، لم يحصل شيء، وكذا العقارات وكل ماله أجرة، فتأمل. # قوله: ولا يضمن الخمر إلخ. # يعني إذا أخذ خمرا من مسلم لم يضمنه الآخذ مسلما كان أو كافرا، سواء ~~أراقه أم لا، بل أخذه للخل. # ولكن يمكن حينئذ وجوب رده الى المالك، لأنه عين مال مالكها، وكان محرما ~~شربها، وجاز تضييعه، ولكن إذا صار خلا يرفع (2) ما هو محرم له، فيكون المال ~~ماله، فيجب دفعه الى اهله، وخروجه عن ملكه بالخمرية غير ظاهر، حتى يقال: # فردها (3) يحتاج الى الدليل. # على أنه قد يقال: لدفع المانع والموجب (4)، ولا يدل عليه جواز أخذه ~~وإهراقه وعدم الضمان بغصبه. # على أنه قد يمنع جواز ذلك فيما إذا اتخذه للتخليل، وان لم يكن ضامنا، ~~لعدم ملك يمكن عوضه، فان الخمر لا عوض له. # على أنه قد يكلف ms3190 بالمثل، خصوصا إذا كان متخذا للتخليل، أو بالخل كما قيل. # وقد يقال بأنه حرام حينئذ أخذه وإهراقه بغير رضاه، فتأمل، فلا حد حينئذ PageV10P515 # لو غصبها من مسلم. # ويضمن بالقيمة، لو غصبها من كافر، مستتر (مستترا- خ) وكذا الخنزير. # ولو تعاقبت الأيدي (1) الغاصبة تخير في التضمين. # بالإثم، وفي شرح الشرائع (القواعد- خ) والتفويت (1) أيضا حيث جعل محرما، ~~فلا مانع من الضمان حينئذ. # وكذا الكلام في الكافر المتظاهر، فإنه بمنزلة المسلم في عدم جواز تصرفه ~~في الخمر على هذا الوجه، كذا قالوا. # وقد يفرق بالملكية وعدمها، وان كان مما لا يجوز لهم إظهارها وشربها ~~علانية، فتأمل، بخلاف المستتر، فان غصبها منه يكون حراما وضامنا أيضا له ~~بالقيمة عند المستحلين، وان كان مثليا، فان دفع الخمر للمسلم اليه لا يجوز، ~~وأنه موجب لعدم استتاره الواجب على الكفار. # ودليل الضمان أنه ماله، وقد أقر على ذلك، وأخذ منه الجزية على ذلك الثأر ~~(2) فصار مثل سائر أمواله التي آخذها ضامن وغاصب (3) فتأمل. # وأما إذا أخذه الكافر، فيمكن جواز رد المثل خفية، لعدم المانع، ومن أن ~~الحكم بذلك موجب لعلانية، وان من قواعد الإسلام أنه لا يجب، بل لا يجوز دفع ~~الخمر، فتأمل، فإن التقرير مع الجزية، كأنه مجوز لأمثال ذلك. # قوله: ولو تعاقبت الأيدي إلخ. # لعل الحكم بضمان جميع الأيدي المتعاقبة PageV10P516 # .......... # على الغصب- فيكون المالك مخيرا في أخذ عوض العين بعد تلفه ومنافعهما ممن ~~أراد- إجماعي، وسنده أدلة ضمان الغاصب من العقل والنقل مثل الاعتداء وجزاء ~~سيئة والعقاب بمثل ما عوقب (1). # ولكن ينبغي ان يكون ذلك مع تحقق كون الكل غاصبا بالتعريف المتقدم، ويحكم ~~بضمان الكل أو البعض من غير فرق، وقرار الضمان على من تلف عنده مجملا. # ولكن فصل في التذكرة والقواعد ونحوهما الاستقرار، وهو مشكل جدا، فتأمل، ~~وقد مر مثله وسيجيء أيضا. # قال في التذكرة: كل يد تترتب على يد الغاصب فهي يد ضمان، حتى يكون للمالك ~~الخيار في المطالبة، لمن شاء منها، فان شاء طالب الغاصب عند التلف، وان شاء ~~طالب من ترتبت يده على يده، ms3191 ولا فرق في ذلك بين ان يكون الثاني عالما ~~بالغصب أو لم يعلم، في ثبوت الضمان عليه، لأنه أثبت يده على مال الغير بغير ~~اذنه، والجهل ليس مسقطا للضمان، ثم الثاني ان كان عالما بالغصب فهو كالغاصب ~~من الغاصب، للمالك مطالبته بكل ما يطالب به الغاصب، فان تلف المغصوب في يده ~~فاستقرار الضمان عليه فلو غرمه المالك لم يرجع على الغاصب الأول بشيء، لأنه ~~ظالم بإمساك مال الغير في يده مع علمه بأنه له- الى قوله-: وان جهل الثاني ~~الغصب فان كانت اليد في وضعها يد ضمان كالعارية مطلقا عند العامة وفي صورة ~~الضمان عندنا (2) استقر الضمان على الثاني، وان كانت يد أمانة كالوديعة ~~والعارية في غير صور الضمان والإجارة والرهن والوكالة استقر الضمان PageV10P517 # .......... # على الغاصب، ومذهب أكثر الشافعية على ما قلناه، ولهم وجه آخر فيما إذا ~~كانت يده يد امانة، وكان جاهلا بالغصب، فإنه لا يكون ضامنا، كما أنه لا ~~يستقر الضمان عليه، ولهم وجه آخر، ان استقرار الضمان على الجاهل مع كونه ~~يده يد أمانة (1). # وهذا التفصيل لا بأس به، الا أنا ما نجد دليل الضمان على الجاهل مع كون ~~يده يد أمانة، فان كلية- كل من وضع يده على مال الغير يكون ضامنا له مع ~~كونه جاهلا- غير ثابت (2) وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي (3) غير ظاهر الصحة، ~~مع عدم التصريح، فالذي يجده العقل، هو ضد الوجه الثاني للشافعية، لو لم يكن ~~خلاف إجماعنا، لأنه ليس بغاصب بالمعنى الصحيح الذي هو موجب للضمان، على ما ~~تقدم وللأصل، وللفرد، بل هذه ليس مما نحن فيه، فإنها ليست من ترتب الأيدي ~~الغاصبة، إذا الجاهل غير غاصب، على ما عرفت، والغاصب ظالم وعاص وآثم ~~بالاتفاق، بل قالوا: الغصب كبيرة، فتأمل. # ثم أن الظاهر أنه لو صرف الأول الثاني على وجه لا يلزمه عوض مثل ان يهبه ~~إياه، لم يكن عليه الضمان أيضا. # قال في التذكرة: عليه الضمان، ولكن استقراره على الغاصب، قال: # أصح قولي الشافعية أن قراره عليه أيضا، وأوجب أيضا قيمة الزوجة ms3192 المملوكة ~~المغصوبة على الزوج التالفة عنده وفيه أيضا تأمل. # وقال أيضا هذا فيما إذا تلف، واما إذا أتلف فقرار الضمان على المتلف. # هذا أيضا على عمومه ليس بجيد، إذ لو كان المتلف جاهلا معذورا مثل ان وهبه ~~إياه فأتلفه بالأكل، أو قدم طعاما إليه فأكله ونحو ذلك، فإنه لا ينبغي ~~الضمان، PageV10P518 # .......... # فكيف استقراره، ولهذا قال: المتهب المسبب لا يستقر الضمان عليه. # وقال أيضا- في هذه المسألة بعد تحرير الرجوع-: فان رجع المالك على الآكل، ~~فهل يرجع الآكل عن الغاصب؟ ينظر، ان كان عالما أنه مغصوب بقول الغاصب أو ~~بغير قوله، لم يرجع الى الغاصب- الى قوله- وان كان جاهلا غير عالم بالغصب، ~~فان كان الغاصب قال له: كل، فإنه ملكي أو طعامي استقر الضمان عليه إلخ. # فعبارة التذكرة غير جيدة، نعم عبارة القواعد جيدة، حيث قال: ومهما تلف ~~الآخذ فقرار الضمان عليه، الا مع الغرور- الى قوله- ولو كان الغرور للمالك ~~فالضمان على الغار إلخ. # وقد بالغ في شرح القواعد في ضمان واضع اليد، وقال هو ضامن، سواء علم ~~بالغصب أو لا، وسواء كانت أيديهم يد غاصب للغاصب أو لا، وسواء استعاده ~~الغاصب غصبا أو لا، لصدق الاستيلاء بغير حق، ولعموم قوله (عليه السلام): # على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1)، والجهالة لا تقدح في الضمان، وان انتفى ~~معها الإثم، لامتناع خطاب التكليف في حق الجاهل، بخلاف خطاب الوضع. # والظاهر أن للمالك مطالبة من ترتبت يده على يد الغاصب، مع عدم التلف ~~بتسليم العين أو البدل، للحيلولة. # ولا يخفى عليك أنه ما ثبت صدق الاستيلاء بغير حق على جميع ما ذكره، مثل ~~الجاهل، وأنه تعريف للغصب الموجب للضمان مطلقا، فهنا ليس تعاقب الأيدي ~~الغاصبة، فصحت عبارة الكتاب، إذ ذلك الفرد خارج، فتأمل. وعلى تقدير صدقه، ~~ما ثبت كلية الكبرى الا بمثل قوله (عليه السلام): على اليد فإذا هما PageV10P519 ### ||| [المطلب الثاني في الأحكام] # «المطلب الثاني في الأحكام» يجب رد العين (1) وان تعسر، الا مع التلف، ~~بالنوع. # دليل واحد. # وقد عرفت أيضا عدم ظهور صحته وتواتره وصراحته أيضا، ms3193 وعلى فرض صدق أنه ~~غاصب، ينبغي أن يكون حكمه حكم الغاصب بالكلية، والحال أنهم لا يقولون به ~~وأيضا لزم ان يكون المكره كذلك، للخبر المذكور، الا ان يقال أخرجه الإجماع ~~ونحوه، ولكن يعلم ان كون (يكون- خ) مجرد وضع اليد بغير حق موجب للضمان، ليس ~~ببديهي، فيحتاج الى دليل، والأصل براءة الذمة، والجهل عذر واضح والغرور عذر ~~واضح وان لم يكن مما (ما- خ) ينافي الضمان، بل مجتمع (يجتمع- خ) معه، لكن ~~بدليل قوي، فتأمل. # ويؤيد عدم الضمان ما نقل في شرح القواعد عن الدروس، أنه قال: ان الجاهل ~~بغصبية البيت إذا سكن فيه بأمر الغاصب يضمن المنفعة خاصة، فإنه ظاهر، بل نص ~~في ان الواضع يده جاهلا ليس بضامن للموضوع يده عليه، نعم ضامن للمنفعة ~~المستوفاة، بل فيه أيضا تأمل فإنه مغرور فيجب الرجوع على الغاصب فقط، فتأمل. # قوله: يجب رد العين إلخ. # دليل وجوب رد العين المغصوبة، بل جميع الأموال التي في يد الإنسان بغير ~~استحقاق، لحبسه مثل الرهن، فوريا، هو العقل والنقل، كتابا وسنة (1) ~~وإجماعا، وهو ظاهر، وان كان في الرد على صاحب اليد ضرر وتعسر، بان يبني ~~عليه البنيان أو عالج به السفينة بغير اذن المالك، الا أنه إذا PageV10P520 # أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة. # ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد، وان تعيب، ضمن الأرش. # كان القلع والرد سببا لهلاك النفس وتلفها، فظاهر عدم وجوب الرد، بل عدم ~~جوازه حينئذ، فإن حفظ النفس أوجب ومقدم على رد المال. # وكأنه لا خلاف فيه، كما يجد العقل، مثل ان كان خيوطا خاط بها الثوب، بحيث ~~لا يمكن قلعه، بحيث ينفع، لأنه ينقطع، وحينئذ لا يجب القلع بل يمكن ان لا ~~يجوز، ويتعين القيمة، فكأنه بمنزلة التلف، فلزمه القيمة فقط. # وحينئذ يمكن جواز الصلاة في ذلك الثوب المخاط، إذ لا غصب فيه يجب رده، ~~كما قيل بجواز المسح بالرطوبة من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد ~~الغسل وقبل المسح، فتأمل، والاجتناب أولى. # وكذا إذا خيط بها جرح حيوان محترم، ms3194 أي الذي لا يجوز قتله وإتلافه، مثل ~~الإنسان والفرس العتيق الذي لمسلم أو معاهد، بحيث خيف على فوت النفس ~~بالقلع، أو نقص العوض أو الألم الذي لا يتحمل مثله، على الاحتمال، بخلاف ما ~~يجوز إتلافه، مثل الحيوان الذي قد عين للذبح والأكل مثل غنم مسمن، وحينئذ ~~ينزع ويرد الى مالكه، وان نقص بالقلع ضمن (يضمن- خ) نقصه، كما يضمن قيمة ~~الكل في صورة عدم جواز القلع إما للتلف أو خوف تلف النفس بالقلع من جرح ~~الحيوان المحترم، ونحو ذلك، وهو ظاهر، لأنه يجب الرد سليما تاما، فإذا تعذر ~~يجب العوض، وذلك واضح. # وإذا صار معيبا في يده أو بالقلع، للرد، فهو ضامن لذلك النقص، فيرده مع أرشه. # ولا يضمن القيمة السوقية، فإنه ما أتلف شيئا، ولا تلف في يده عين الا جزء ~~لا كله (1) ولا بعضه ولا منفعة تفوته، ولا ضمان الا بفوت شيء. PageV10P521 # وان كان غير مستقر تجدد ضمان المتجدد. # وان تلف ضمن بالمثل (1) في المثلي. # وان كان العيب يتجدد يوما فيوما مثل نتن الحنطة، فيتجدد ضمانه أيضا كذلك، ~~ففي اليوم الأول ان كان أرشه درهما لعيبه ثم زاد العيب بحيث صار الأرش نصف ~~درهم آخر، يضمن الدرهم، ثم نصف درهم آخر، وهكذا الى ان تلف، فيضمن التالف ~~بقيمته. # قوله: وان تلف ضمن بالمثل إلخ. # اعلم أن المثلي موجود في كتب الفقهاء (رحمهم الله)، وبنوا عليه أحكاما ~~كثيرة في (من- خ) القرآن أيضا، مثل المثل في الاعتداء والسيئة (1) وقد ~~عرفوا بتعريفات كثيرة، قل ان يسلم تعريف منها، بل ما سلم تعريف، لا من ~~تعاريف العامة ولا الخاصة، مثل ما نقل عن الشيخ في التذكرة وشرح القواعد، ~~وهو ما يتساوى قيمة أجزائه كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان، ~~وما أشبه ذلك، وغير المثلي ما لا يتساوى اجزائه كالحيوان والأراضي والأشجار ~~وغير ذلك. # وقال في شرح القواعد والشرائع: نقض بالثوب فإن قيمة أجزائه متساوية وليس ~~بمثلي ويمكن ان يقال: الثوب ليس بمتساوي الأجزاء، فان ذرعا (ذراعا- خ) منه ~~قد يسوى عثمانيا والآخر شاهيات، ومثله ms3195 الأرض. # بل الذي يشكل به، أنه ان أريد التساوي بالكلية، فالظاهر عدم صدقه على شيء ~~من المعرف إذ ما من شيء الا وأجزائه مختلفة في القيمة في الجملة مثل الحنطة ~~والشعير، وجميع ما قيل انه مثلي، فإن حنطة طغارها [2] يساوي عشرين PageV10P522 # .......... # والآخر عشر شاهيات، وبالجملة التفاوت معلوم. # وان أريد التساوي في الجملة، فهو في القيمي أيضا موجود، مثل الأرض ~~ونحوها. # وان أريد مقدارا خاصا فهو حوالة إلى المجهول. # وقال (1) أيضا: ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل منه ~~واحدا كالماء والدبس والدهن، ونقض بالأرض. # ويمكن ان يقال بالثوب أيضا، على أن هذا الأمر الذي هو مبنى أحكام كثيرة، ~~لا بد لأخذه من مأخذ يكون حجة، من كتاب وسنة وإجماع وعقل، وليس بظاهر. # ولا يندفع الإيراد بما قال في شرح القواعد: والظاهر ان المراد من هذا ضبط ~~المثلي بحيث يتميز فصل مميز، لا التعريف الحقيقي، أو يكون قوله كالحنطة ~~والشعير وغيرهما من الحبوب والادهان داخلا في التعريف فيكون انكشافه بهذه ~~الأمثلة (2). # ويمكن ان يقال: ان هذا لا ينفع إذ الغرض من فصل التميز معرفة المثلي ~~ليحكم عليه بالحكم المخصوص به، فان حصل التمييز التام بحيث امتاز عما عداه، ~~فيحصل المطلوب، ويصلح للتعريف لدفع النقوض، والا فما حصل المطلوب، وبقي ~~مجهولا غير متميز، وان ميز في الجملة، وذلك غير كاف هنا. # وأيضا ان أخذ الحنطة إلى آخرها في التعريف لا ينفع، لأنه إن اقتصر على ~~ذلك المذكور فقط، كما هو ظاهر كلامه ل(من) البيانية (3) ففيه أنه غير جامع، PageV10P523 # .......... # لخروج كثير من المعرف مثل الادهان والألبان والدبس والماء وغيره. # على أنه ما كان في عبارة التعريف منحصرا، بل قال: (وما أشبه ذلك). # وان أراد أشباههما كما كان، فما حصل التمييز التام كذا ولا الأشباه، إذ ~~يمكن ان يقال الثوب من ذلك، والأرض كذلك إذ (و- خ) ليس الألبان منه والدبس ~~والماء كذلك كذا (1) وان لم يرد الحصر في ذلك. # وان أراد ان الغرض الانكشاف لا التعريف الجامع والمانع،- وبدخول الأمثلة ~~يحصل أكثر-، فهو ms3196 صحيح، ولكنه خلاف الظاهر، مع أنه يرد عليه ما تقدم على ~~قوله: ان المراد ضبطه (2). بل هو بعينه، فتأمل. # ونقل أيضا عن فقهاء العامة، أنه (3) كل مقدر بكيل أو وزن، وزاد بعضهم ~~اشتراط جواز بيعه سلما، لأن المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمة والضمان ~~يشبهه، لانه يثبت في الذمة وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه ~~الأصلين في قضية التماثل- قال-: واعترض على العبارات (الأخيرة الثلاثة- خ) ~~بأن القماقم والملاعق والمغارف (4) المتخذة من الصفر والنحاس موزونة يجوز ~~السلم فيها وبيع بعضه (بعضها- خ) ببعض، وليس مثلية (5). # ويمكن ان يقال: الزيادة غير ظاهرة، خصوصا الأخيرة، فإن معناها أيضا غير واضح. # وأنه يشكل بالغزل والصوف والوبر والشعر والقطن ونحوها، فإنها غير مثلية، ~~مع صدق التعريف، الا أن يليه النفي أو الإثبات (6)، وهو بعيد. PageV10P524 # .......... # وأيضا ان المكيل والموزون (الكيل والوزن- خ) ليس له ضبط، فإنه قد يختلف، ~~حينئذ لكل بلد حكم نفسه على ما قيل، غير ما تحقق في حالة زمانه (صلى الله ~~عليه وآله)، فيلزم كون شيء واحد مثليا في بلد وقيميا في أخرى، وهو بعيد، ~~فيكون البطيخ مثليا، وكذا الجوز والبيض في بلد، الا ان يقال: لا يجوز السلم ~~فيها، ولا بيع بعضها ببعض، وحينئذ يشكل التعريف الأول بدون الزيادة، فتكون ~~فائدتها، فتأمل. # وقال في الشرح، وهو المتحد في الحقيقة النوعية، وظاهر صدقه على ما تقدم ~~من الأرض والثوب (الصوف- خ) ونحوهما، مع اشكال تحقق الاتفاق في الحقيقة ~~النوعية. # وفي الدروس قال: ان المثلي هو المتساوي الاجزاء والمنفعة المتقارب الصفات ~~وقال في شرح القواعد: وهذا لا يكاد يخرج الثوب. # ويمكن ان يقال: بل الأرض وبعض ما تقدم مع زيادة إبهام التساوي، فإنه غير ~~معلوم في أي شيء، وكذا تقارب الصفات، وبالجملة تحقيقه مشكل جدا، وهو مبنى ~~أحكام كثيرة. # والذي يقتضيه القواعد أنه لفظ بنى عليه أحكام بالإجماع، وكأنه وبالكتاب ~~(1) أيضا، مثل ما تقدم، والسنة أيضا، وليس له تفسير في الشرع، بل ما ذكر ~~اصطلاح الفقهاء، ولهذا وقع فيه الخلاف، فيمكن ان يحال الى العرف، إذ ms3197 الظاهر ~~أنه ليس بعينه مرادا فان المثل هو المتشابه والمساواة في الجملة، وهو موجود ~~بين كل شيء، كما صرح في مسألة (لا يستوي) (2) وقالوا: المراد المساواة بحسب PageV10P525 # .......... # التعارف لا من كل وجه، ولا من جميع الوجوه، فإن الأول موجود، والثاني ~~موقوف للاتحاد، فكل شيء يكون له مثل في العرف، ويقال له ان هذا له مثل ~~عرفا، فيؤخذ ذلك. # فان تعذر المثل، أي لم يمكن أصلا فالقيمة للتعذر. # ويؤيده أنه على تقدير ثبوت كون المتلف مثليا مثل الحنطة لا يؤخذ بها كل ~~حنطة، بل مثل ما تلف عرفا، وقيمة مثل سن الجمل بمثله من الجمل والأعلى ~~بمثله لا بآخر، وكذا في غيره، فيمكن ان أراد ذلك مع المساواة في القيمة، ~~فإذا كان ثوبا (1) مثل ثوب آخر في اللون والقماش وبقيمته يكون ذلك المثل، ~~وكذا الفرس العتيق خاص يكون تحته خاص، وقيمته متعينة يكون مثلها بمثلها، ~~وهكذا. وعليه يحمل ما في الكتاب والسنة والإجماع. # وكأنه الى هذا أشار ما نقل في الشرح: أطبق الأصحاب على ضمان المثلي ~~بالمثل، الا ما يظهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: ان تلف المغصوب دفع ~~قيمته أو مثله، ان رضي صاحبه. # لعله يريد القيمي، فان في ضمانه بالمثل خلافا، وظاهر مذهب الشيخ المحقق ~~نجم الدين في بعض المواضع ضمانه بالمثل، والمشهور خلافه. # ويمكن ان يكون قول ابن الجنيد إشارة الى ان تحقيق المثل لا يمكن، وحينئذ ~~ما يلزمه إلا القيمة، ولكن ان رضي الغريمان يجوز أخذ المثل، والاكتفاء به ~~الله يعلم ثم اعلم أنه ادعى الشيخ علي في شرح القواعد في وجوب المثل في ~~المثلي وظاهر كلام ابن الجنيد في لزومه (2)، فإنه يقول بجواز رد القيمة، ~~فإنه خيره. PageV10P526 # ومع التعذر، القيمة وقت الدفع (1). # وفي غيره بالقيمة، عند التلف، على رأي، والأعلى من حين الغصب الى التلف ~~ما على رأي. # وقال الشيخ علي في موضع في شرح قوله في بيان المثل أو أعلى القيمة: ان ~~خلاف ابن الجنيد مضمحل وعلى ما حمل عليه كلامه في شرح الكتاب ms3198 ما يصير له ~~خلافا فيه، بل في القيمي فقط، كالمحقق، وانما حمل عليه لان الخلاف هنا محقق ~~دونه، والعبارة صالحة فالحمل عليه أولى. # قوله: ومع التعذر القيمة وقت الدفع إلخ. # أي لو تعذر المثل في المثلي. # قال في شرح القواعد: المراد بالتعذر ان لا يوجد في ذلك البلد وما حواليه، ~~وكذا في التذكرة: ولم يحد ما حواليه. # والظاهر ان المراجع فيها الى العرف، إذا الظاهر أن مرجع التعذر، هو ~~العرف، لما مر من أن ما ليس له حقيقة شرعية- ولم يكن المراد الحقيقة ~~اللغوية-، فالمراد العرفية. # ويمكن تكليف الغاصب به مهما أمكن، خصوصا ان كان المثل موجودا في بعض ~~البلاد القريب الى ذلك الموضع، وتكون الأغراض الكثيرة متعلقة بالعين فتأمل، ~~وأما دليل المثل فنقل الإجماع على ذلك في شرح القواعد، والآية أيضا (1). # وأما القيمة فللتعدي، والضرر المنفي، والتكليف بما لا يطاق غير جائز، ~~وإسقاط الحق غير معقول، والتأخير أيضا ضرر، فتعين القيمة في الحال، جمعا ~~بين الحقين وخروجا عن الحقوق مهما أمكن. # وأما القيمة وقت الدفع، فلأن قبله الواجب، المثل ولهذا لو وجد قبل الدفع ~~فهو يتعين للدفع فإذا إنما تستقر القيمة وقت الدفع، وقيله أيضا مراعى الى ~~بعد الدفع. PageV10P527 # .......... # وأما القيمة في القيمي ففيه آراء الأول وقت التلف، لأنه وقت الضمان، لأنه ~~حين التلف كان مكلفا برد العين، فيتعين عليه حينئذ القيمة، فهو من (ومن- خ) ~~هذا الوقت مكلف بدفع تلك القيمة الى ان يدفع، فلو نقص بعده لا يوجب سقوط ما ~~وجب، واستقر في ذمته بالتلف الموجب لذلك، للاستصحاب، وكذا ان زاد، لما مر. # ولما تقرر عندهم ان القيمة السوقية لا تضمن في الغصب أيضا، والفرض ان ~~الزيادة للسوق، فإنه لو كان لفوت عوض ونقص وعيب- ولو كان للسمن والهزال ~~الذي يحصل عنده- فإنه مضمون، فلا نزاع على ما صرح به في الشرح وغيره، فبعد ~~نقل الاتفاق على عدم الضمان بقيمته السوقية يبعد الخلاف هنا، والقول بأعلى ~~القيم من غير زيادة بوجه تقدم، بل مجرد السوق. # ومن هذا علم قوة هذا الرأي ms3199 وضعف الثاني، خصوصا أعلى القيمة من حين الغصب ~~الى حين التلف لأن الغاصب مؤاخذ بأشق الأحوال، وهو دليل الرأي الثاني وفيه ~~منع، إذ لا دليل عليه، وليس ببديهي، وهو قرينة المدعى وأخذ (فأخذ- خ) ~~الغاصب بالأشق الذي يكون مأذونا فيه، فإنه لا يمكن أخذ الزائد ولا قبله ~~لأنه غاصب، بل ولا زجره، والقول المؤذي (1) بعد رجوعه وتوبته. # والثالث قيمة يوم القبض، فإنه ضامن حين قبض، فإذا تعذر العين تعين تلك ~~القيمة وفيه. # أيضا منع، لأنه ان عنى بضمانه ضمان قيمة ان تلف فهو مسلم، ولكن لا دلالة ~~له على اعتبار تلك القيمة قبل التلف وقبل وجود الدفع، بل حين وجود العين ~~أيضا، وان أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه فهو PageV10P528 # ويضمن الأصل والصنعة (1)، وان كان ربويا، ولو كانت محرمة لم يضمنها. # ممنوع، ولا يقول به احد والأظهر هو الأول فتأمل. # قوله: ويضمن الأصل والصنعة إلخ. # يعني الغاصب بل الضامن مطلقا يضمن أصل العين المتلفة والصنعة التي هي ~~هيئته، وان كان ذلك الأصل ربويا، مثل الخاتم المصنوع لو أتلفه شخص، فإنه ~~يضمن عينه على مقدار ما فيه من الذهب والفضة بهما، فإنهما مثليان، وصنعته ~~أيضا، أي أجرة مثل تلك الصفة، ولا يحصل هنا الربا، لأن الصنعة لها قيمة، ~~فالزيادة في مقابلة تلك الصنعة. # وقال في القواعد بعدم ضمان الصنعة، وفيه تأمل، ويحتمل ان يكون بناء على ~~مذهبه من عدم الربا إلا في البيع، كما هو رأيه، فيلزم على القول بعموم ~~الربا عدم جواز الزيادة مع المثل، فيكون هنا حيفا على المالك، فإنه يفوت ~~عنه ماله قيمة، وليس له أخذه، فيمكن الانتقال إلى القيمة، لأن المثل هو مع ~~الزيادة، وغير ممكن الأخذ شرعا مثل التعذر والفقدان، فتأمل. # وقال: لا يضمن الصنعة، كأنه بناء على دخول الربا فيه، فيكون رجوعا، ~~ويحتمل غيره. # واستشكل في القواعد ضمان الزيادة، ينشأ من مساواة الغاصب لغيره، فكما لا ~~يضمن الغير لا يضمن الغاصب أيضا ومن الفرق، وأنه مأخوذ بالأشق. # وجه الأول واضح على تقدير ms3200 القول بتحريم اتخاذها الا الاستعمال (لا ~~لاستعمال- خ)، ثم أخذ المثل، فتأمل. # هذا ان كانت تلك الصنعة (محللة- خ). # واما إذا كانت محرمة كأواني الذهب والفضة وآلات اللهو وغيرها، فإنه لا ~~يضمن الصنعة حينئذ، وهو ظاهر، بل لو أتلف العين يضمنها فقط. # وان كسرها لا يضمن شيئا في الكل، على القول بتحريم الاستعمال فيهما PageV10P529 # وفي أعضاء الدابة الأرش (بالأرش- خ) على رأي (1). # مطلقا، وأما مع تخصيص الاستعمال فلا (1). # قوله: وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي. # يعني إذا أتلف عضوا من أعضاء الدابة، يلزمه الأرش مطلقا، أي عضو كان، ~~فيقوم صحيحا مع ذلك العضو وبدونه، فيؤخذ الحيوان مع أرشه، لأنه مال له أرش ~~كسائر الأموال، ولأن العضو له قيمة مضمونة يقينا وفرضا، فلا بد له من عوض، ~~وما ثبت له في الشرع عوض معين، فيكون قيمته، السوقية، وهو الأرش. # ونقل عن الشيخ في الخلاف ان كل عضو في الحيوان ان كان اثنان ففي كل واحد ~~نصف ديته وما فيه الواحد ففيه كل الدية، كما في الآدمي، محتجا بالإجماع ~~والرواية (2). # وذلك غير ظاهر، فان الخلاف ظاهر، نجد أكثر المتأخرين على خلافه، والرواية ~~غير معلومة، وهما (3) يوجدان في الأدنى وحمل الحيوان عليه قياس لا يمكن ~~القول به. # نعم ورد في بعض الروايات في التهذيب وفي الكافي، بربع من القيمة في إحدى ~~عيني الدابة، وروى في التهذيب- صريحا- عن عمر بن أذينة، قال: كتبت الى أبي ~~عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه ~~السلام) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت، ربع ثمنها، فقال (عليه السلام): ~~صدق الحسن، قد قال علي (عليه السلام) ذلك (4). # وصحيحا عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس- الثقة- عن أبي جعفر PageV10P530 # .......... # (عليه السلام)، قال: قضى علي (عليه السلام)، في عين فرس فقئت، ربع ثمنها، ~~يوم فقئت العين (1). # وهذه في الكافي أيضا، ولكن حسنة، لإبراهيم بن هاشم (2) وهي صحيحة في ~~زيادات حدود الفقيه، لأن طريقه اليه صحيح (3)، والذي طريقه اليه صح، ثقة، ~~على ما بيناه، ويفهم ذلك من كتاب ابن ms3201 داود النجاشي. # ولا يتوهم كون محمد بن قيس مشتركا، فإنه الثقة، على ما بيناه مرارا ~~ومثلها عدة اخبار فيها عن مسمع وأبي العباس. # ولا يخفى أنه لا يمكن جعلها دليلا للشيخ، لعدم موافقتها لقوله، وليس ~~بمعلوم القائل بها، ولو علم لا بأس بالقول بمضمونها، للصحة وعدم التعدي. # ونقل في شرح الشرائع عن المصنف في المختلف أنه حملها على غير الغاصب في ~~إحدى العينين، بشرط نقص القدر عن الأرش، وكذا حمل الإجماع عليه وقال: # هذا الحمل حسن، لو صحت الرواية. # وما نعرف موجب هذا الحمل ولا حسنه، خصوصا الإجماع، فإنه كيف يمكن حمل نقل ~~الإجماع على أن كل اثنين في الحيوان يجب نصف القيمة بكل واحد، وفي الفرد ~~كلها على ما ذكره. # ولعل شارح الشرائع لا يقول بصحته لما مر بالروايات منه مرارا، وحققه في PageV10P531 # وبهيمة القاضي كغيرها (1). # ولو تلف العبد أو الأمة، ضمن (2) قيمتها، وان تجاوزت الدية، على رأي. # ولو قتله أجنبي ضمن دية الحر، مع التجاوز، والزائد على الغاصب. # الدراية، من اشتراك محمد بن قيس، وقد عرفت ما فيه، على أنه لم يجيء ذلك ~~في صحيحة عمر بن أذينة. # فقوله: (لو صحت)، محل التأمل، كأنه ما نظر إلا في الكافي كالشارح، فإنه ~~قال: روى الكليني بإسناده إلى عاصم بن حميد إلخ، وقال الشارح: ما أجد سوى ~~ما رواه ابن يعقوب عن عاصم بن حميد إلخ، ولم يذكر التهذيب، ولا رواية عمر ~~بن أذينة، بل ذكرا رواية محمد بن قيس الى العباس، وزاد في الشرح رواية مسمع ~~(1)، فتأمل، فكأنهما ما نظرا سوى الكليني. # وأعلم أن ظاهر المختلف أنه حمل الرواية التي ادعاها، على النصف، لا هذه ~~الرواية، كما يظهر من شرح الشرائع، وأن الحمل غير ظاهر الحسن، ويمكن كون ~~حملها وحمل ما دل على الربع على كون الأرش ذلك، كما حمل ما دل على تعيين ~~القيمة، عليه. # قوله: وبهيمة القاضي كغيرها وهو ظاهر. # كأنه أشار الى رد بعض العامة الذي قال بالفرق. # قوله: ولو تلف العبد والأمة ضمن إلخ. # يعني ms3202 لو تلف العبد المغصوب وكذا الأمة تحت يد الغاصب ضمن الغاصب قيمتها، ~~وان تجاوز دية الحر، على رأي PageV10P532 # ولو مثل به لم يعتق (ينعتق- خ) (1)، على رأي. # المصنف، لأن المملوك مال مغصوب مضمون متلف فيجب قيمته بالغا ما بلغت ~~كسائر الأموال، خرج غير المغصوب بالاتفاق، بقي هو تحت العموم. # ونقل عن المبسوط والخلاف قولا بالمساواة، للأصل، ولغلبة الإنسانية فيه، ~~فيكون في حكم الإنسان، فلا يتجاوز دية الحر. # وفيه منع، لان الدليل أبطل الأصل، وكونه إنسانا لا يقتضي التوقف عند دية ~~الحر، والا كان يجب الدية دائما. # وبالجملة الدليل يقتضي اعتبار القيمة في جميع المقومات أي شيء كان خرج ما ~~خرج، وبقي الباقي. # وكأنه لبعد هذا القول نقل عن المصنف في الشرح، أنه أراد الشيخ التسوية ~~على (1) ضمان الأجنبي إذا جنى على المغصوب لا أنه (2) جنى عليه الغاصب أو ~~تلف عنده، فإنه لو جنى عليه أجنبي يجب على الجان القيمة ما لم يتجاوز دية ~~الحر، ومع التجاوز يضمن الزيادة الغاصب، لا الجاني، فتأمل. # قوله: ولو مثل به لم ينعتق إلخ. # يعني لو مثل الغاصب أو غيره بالعبد المغصوب لم ينعتق بسبب المثلة، لأن ~~الأصل بقاء الملك على ملك صاحبه حتى يعلم الخروج بالعتق بالدليل، ولا دليل ~~هنا، لأن الاتفاق وقع في مثلة المالك، وغيره قياس مع الفارق، إذ قد يكون ~~السبب عقوبة المالك لأجبر كسر العبد مطلقا، أو لهما. # ولرواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام)، فيمن نكل بمملوكه، أنه حر، لا سبيل له عليه سائبة يذهب ~~فيتولى من PageV10P533 # ومقدر الحر مقدر فيه (1)، والا الحكومة. # إلى- خ) أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه (1). # وفيها عبد الحميد المشترك وأبي بصير (2)، ولا يبعد كونهما ثقة. # وكأن الشيخ استدل على قوله بالعتق بالمثلة مطلقا، بالقياس المتقدم. # وبرواية جعفر بن محبوب- في التهذيب والكافي-، عمن ذكره، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: كل عبد مثل به فهو حر (3). # ويمكن ان جزاء الأولى (4) أيضا، قوله: نكل، بضم الأول مبنيا للمفعول، وقد ms3203 ~~عرفت بطلان القياس، ويعلم عدم صحة سند هذه لجهل جعفر بن محبوب، والإرسال، ~~وان الظاهر في الأول البناء للفاعل، وأنه يمكن هنا أيضا جزاء مثل بناء ~~للفاعل، ويكون الضمير للمولى المذكور يعني لذلك العبد، فيكون التقدير، كل ~~عبد مثله مولاه فهو حر، فيوافق الاتفاق (5) والاولى. # وبالجملة لا يمكن الحكم بعتق مال الناس وخروجه عن ملكه المحقق باليقين ~~بمثل هذا الدليل والشيخ أعرف. # قوله: ومقدر الحر مقدر فيه إلخ. # أي كل عضو من العبد إذا تلف عند الغاصب، ان كان له مقدر في الحر فاللازم ~~ذلك المقدر، فلو كان احدى عينيه أو أحد عضو يكون فيه اثنان فأرشه نصف ~~قيمته، وان كان واحدا مثل الذكر فأرشه كل قيمته، وهو المراد بالحكومة، بعني ~~بثمن صحيحا (صحيح- خ) ثم يقوم PageV10P534 # ولو استغرقت (استوعبت- خ) القيمة (1)، قال الشيخ: دفع، وأخذها، أو أمسك ~~مجانا، وفيه نظر. # معدوم- خ) العضو، فيؤخذ التفاوت بين الثمنين. # وجهه أنه عضو له قيمة من مال له قيمة، فتلف بالضمان، فيكون مضموما، وليس ~~بمثلي، ولا قيمة له على حدة، فيكون الأرش، وفي الأول لما كان له مقدر. # وكأنه لا خلاف فيه عندهم هنا، ولا في ان العبد فرع للحر، فيما له مقدر ~~وبالعكس فيما لا مقدر له، كما صرح في كتاب الديات. # قوله: ولو استوعبت القيمة إلخ. # يعني إذا تلف من العبد المغصوب عنده ما يستغرق قيمته بالكلية، مثل ان قطع ~~ذكره، فمذهب الشيخ (1) أنه لا يمسكه الا ان يكون رضى (برضى- خ) المالك، بان ~~يكون العبد للضامن ويأخذ قيمته أو يأخذه ولا يأخذ شيئا، إذ لا يلزم على ~~المتلف أكثر قيمة المضمون (2)، ولا يجمع بين العوض والمعوض، ولأنه إذا جنى ~~عليه أحد غير مغصوب بما فيه أيضا يدفع ويؤخذ القيمة أو يأخذ مجانا، والموجب ~~هو عذر جمع العين للمالك موجود صار ما يوجب (بموجب- خ) ذلك (3). # وقال المصنف: وفيه نظر، وجهه عدم ظهور المنافاة، فإن العبد، مضمون، PageV10P535 # ولو زادت قيمته بالخصى (1)، أو قطع الإصبع الزائد، ضمن المقطوع. # وكذلك كل عضو عضو منه، فكلما فات منه ms3204 يلزم قيمته، وقد يلزم قيما كثيرة، ~~كما قطع أحد تحت يد المالك احدى يديه، وآخر في وقت آخر ذكره، وغير ذلك، ~~فإنه يأخذ المالك كلها. # وبالجملة المال مضمون مع ما يرد عليه، ولا دليل على عدم الاجتماع، وما ~~اجتمع العوض والمعوض، لان العوض هو قيمة العضو والمعوض ذلك العضو، لا ~~العبد، ولا استبعاد بأنه لو قتله ما كان عليه الا قيمة واحدة، مع تلفه عن ~~المال لو عدم وصوله اليه، فكيف يأخذ مع بقائه قيمته بالتمام أو أكثر مع ~~نفسه، فالظاهر لزوم العوض مع دفن العين، كما هو مقتضى الدليل، لان العين ~~مال المالك وخروجه لا دليل عليه، وقيمته لازمة على الضامن لضمانه، وكونه ~~مثل القيمة، وبقاء العبد ليس بمسقط لا عقلا ولا نقلا، ووجود النقل (1) في ~~الجاني لا يقتضي كون الغاصب كذلك، فان له أحكاما، فيحتمل اختصاص هذا الحكم ~~بما إذا أتلف (تلف- خ) عند الغاصب بجنايته أو بآفة لا بجناية جان، فيكون ~~حينئذ حكمه حكم سائر الجنايات. # فيحتمل أن يأخذ الجاني من الغاصب قيمة العين المتلف عضوه، ويدفع قيمة ~~العبد الى المالك، ويدفع الى المالك للغصب، ويحتمل دفعه الى الجاني كما في ~~سائر الجنايات. # ويمكن ان يكون حكم الجناية في غير المغصوب مطلقا، سواء كان المتلف بجناية ~~جان أم لا، فتأمل. # قوله: ولو زادت قيمته بالخصاء (الخصى- خ) إلخ. # يعني لو زادت PageV10P536 # ولا يملك الغصب بتغيير الصفة (1)، ولا بصيرورة الحب زرعا، والبيض فرخا. # قيمة العبد المغصوب بنقص العضو مثل الخصي، أو (و- خ) قطع الإصبع الزائد، ~~ضمن المقطوع بما تقرر في الشرع، لأنه قال مضمون، فيلزم عوض ما قطع منه، ان ~~كان مما له قيمة، فيدفع معه الى المالك مهما كان. # ونقل عن (في- خ) التذكرة أنه كان فيه تمام القيمة يعتق العبد ويدفعها الى ~~المالك لا غير. # قوله: ولا يملك الغاصب بتغير (يتغير- خ) الصفة إلخ. # قال في التذكرة: لا يملك الغاصب العين المضمونة بتغير صفتها، فلو غصب ~~حنطة فطحنها، أو شاة فذبحها، أو حديدا فصنعه سكينا أو آنية أو آلة أو ms3205 ثوبا ~~فقطعه أو قصره، أو طينا فضربه لبنا، فان حق المالك لا ينقطع عن هذه ~~الأعيان، ولا يملك الغاصب العين بشيء من هذه التصرفات، بل يردها مع أرش ~~النقص ان نقصت القيمة عند علمائنا وبه قال الشافعي إلخ. # وسنده أن الأصل عدم خروج الملك عن ملك صاحبه، وبقائه عليه حتى يعلم ~~خلافه، والغصب والتصرف لم يثبت كونهما موجبا لذلك، بل موجب للضمان، ويبعد ~~من الشرع الشريف القوي تجويز إخراج مال المالك منه بهما، فإنه ضرر وقبيح ~~عقلا ونقلا. # وهذا الدليل جار في نماء الملك كله حتى الزرع والفرخ، فيكون ما يحصل من ~~مزارعة الحب المغصوب للمالك، وكذا الفرخ يكون لمالك البيضة، فإنها ملكه ~~ومادة ملكه زاد كالسمن، إذ لا شك في بقاء ما كان هو كان ملكا له فيهما، إذ ~~ما عدم حب الحنطة مثلا والبيضة بالمرة، ووجود الزراعة والفرخ من كتم العدم ~~زمانين، بل كانت المادة بل الصور الجسمية أيضا باقية فتغيرت الصورة النوعية ~~كما تغيرت الصفات، فلا يمكن الحكم بصيرورته للغاصب بالتغيير فيكون للمالك، ~~كما يقولون PageV10P537 # ولو تعذر العين (1) فدفع القيمة، ملكها المالك، ولم يملك الغاصب الغصب، ~~وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل. # ان ولد الأمة إذا زنت أنه لمالك الأم، وأنه إذا حصل للدابة ولد فهو لمالك ~~الدابة، وان حصل بسبب شيء (شهي- خ) اختلاف مني دابة الغير، وسواء كان عند ~~الغاصب وغيره. # ويؤيده رواية عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~أتى أرض رجل فزرعها (فيرزعها- يب) بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع، جاء صاحب ~~الأرض، فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت، إله ذلك أم لا؟ فقال: ~~للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه (1) ولا يضر جهل محمد بن عبد الله بن ~~الهلال (2)، وعدم التصريح بتوثيق عقبة، والدلالة غير مخفية، إذ (و- خ) ~~المراد على الظاهر، أن الزرع لصاحب الحب، فان الزرع ما يوجب الملك، وان ~~الزرع ليس له ان لم يكن البذر له، فإنه عامل له أجرة، فتأمل. # فقول الشيخ بأنها ms3206 للمالك- كقول بعض العامة- ليس بواضح، ولهذا ما صرح ~~بخلافه أيضا بل أشار بقوله: ولا بصيرورة الحب إلخ، فتأمل. # قوله: ولو تعذر العين إلخ. # أي لو تعذر دفع العين بسبب ضياع ونحوه، فدفع الغاصب القيمة إلى مالك ~~المغصوب ملكها، ولكن الظاهر أنه ملك متزلزل، فإنه متى تمكن من الدفع يجب ~~دفعه اليه، فيوصل حقه إليه إذا دفع فترجع، فالدفع كأنه للحيلولة، ولم يملك ~~الغاصب المغصوب، وعليه اجرة المغصوب لمالكه من وقت الغصب الذي له منفعة، ~~واجرة إلى حين أخذ البدل، أي القيمة. # دليل ملكية القيمة أنه عوض ماله الواجب عوضه، ودفع على أنه عوض، PageV10P538 # فإن تمكن بعد ذلك من العين وجب دفعها، ويستعيد ما غرم (غرمه- خ). # ويضمن التالف من الخفين (1) بقيمته مجتمعا، ويرد الباقي وأرش نقص ~~الانفراد. # ولو أخذ أحد الخفين ضمنه مجتمعا، ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة ~~جاهلا، لم يزل الضمان. # فيملك كسائر الأعواض. # ودليل كونه متزلزلا أنه قد يرجع الى مالكه الغاصب، ولا يكون هذا ملكا ~~مستقرا لازما. # ودليل وجوب رد (دفع- خ) العين المغصوبة ممن تمكن منه أنه عين مضمون يجب ~~دفعه كلما أمكن، ودفع العوض عند التعذر، لا ينافي ذلك، فإنه متزلزل وعوض ~~الحيلولة، ويمكن عدم ملك المالك له، وكونه للحيلولة فقط، فينتفع به الى ان ~~يحصل العين، ويكون النماء حينئذ للغاصب، ولا يحصل كثير نفع للمالك، ولكن ~~ينبغي حينئذ كون الأجرة من حين الغصب الى حين وصول المخصوب الى المالك، فتأمل. # وأما دليل عدم ملكية الغاصب للعين المغصوبة، لأصالة بقاء المال على ملك ~~مالكه، وعدم دخوله في ملك غيره خصوصا الغاصب. # وإذا تمكن من دفع العين ودفعه، يجب على المالك دفع ما أخذه من القمة ~~للحيلولة لانماء القيمة، ولا الأجرة التي أخذها، وهو المراد بقوله: (ما غرم). # قوله: ويضمن التالف من الخفين إلخ. # يعني إذا غصب شخص خفين معا، وتلف أحدهما يجب عليه قيمة التالف، وهو قيمته ~~إذا قومتا معا وحصة من قيمة المجموع ورد الفرد الآخر مع أرش نقصه، وهو ~~التفاوت ما بين قيمته ms3207 منفردا PageV10P539 # ولو اطعمه غير المالك (1) تخير، فان رجع على الآكل، رجع الآكل على ~~الغاصب، مع الجهل، والا فلا، وان رجع على الغاصب رجع على الآكل العالم. # ولو انزى فحلا (2) مغصوبا، فالولد لصاحب الأنثى. # وقيمته من مجموع القيمة لهما معا وجهه ظاهر. # وأما لو غصب واحد، فهو يضمن قيمته من قيمتهما معا، هكذا ظاهر المتن. # ويحتمل هنا أيضا أرش نقص قيمة الآخر، فإنه سبب بل مباشر لذلك النقص، بحيث ~~لزم من غصبه الآخر، كما في تلف ولد الشاة ونحوه فتأمل. # قوله: ولو أطعمه غير المالك إلخ. # يعني لو أطعم الغاصب بما غصبه المالك، جاهلا بأنه له و(أو- خ) أباحه في ~~ذبح شاته المغصوبة، لم يزل الضمان عن الغاصب، ولم يخرج، بل هو ضامن يجب ~~عليه ما كان يجب (عليه- خ) قبل الإطعام والإباحة. # دليله أنه كان ضامنا، والأصل بقائه حتى يعلم خروجه عنه، وهو غير معلوم ~~بما فعل، إذ قد يقول: اني لو علمت أنه مالي ما كنت آكله بل أبقيه وآخذ ثمنه ~~وأصرفه على عيالي إذا اتخذته، مثلا، خصوصا إذا كان طعاما ذا قيمة كثيرة، ~~وكذا في ذبح الشاة، ولهذا لو اباحه لغير المالك الجاهل، قلنا لا يضمن ~~الجاهل، وعلى تقدير ضمانه يرجع على الغاصب الغار. # وبالجملة السبب الذي هو الغار مقدم فهو ضامن، لما قلنا من عدم ضمان ~~الجاهل. # ووجه وقوعه على الآكل العالم ظاهر، ثم رجوع الغاصب إليه فإن المال أتلفه ~~عالما، فهو المباشر والغاصب سبب، وقد ثبت تقديمه بالإجماع المنقول سابقا ~~وبالعقل. # قوله: ولو أنزى فحلا إلخ. # أي لو أنزى الغاصب الفحل المغصوب فالولد PageV10P540 # وعليه اجرة الضراب، وأرش النقص. # ويضمن الأجرة مدة بقائه، ان كان ذا اجرة، وان لم ينتفع، والأرش ان نقص، ~~ولا يتداخلان، وان كان النقص بسبب الاستعمال. # ويضمن نقص الزيت والعصر، على رأي (1)، لو أغلاهما. # الحاصل منها لمالكها، لأن الولد جزء منها ونمائها، ولم يعلم كون جزء من ~~الفحل فيه واجب الرد، فتأمل. # وهو ضامن الفحل وما معه وأجرته، ان كان ذا أجرة، لما مر في ms3208 مطلق المغصوب، ~~ومنه أجرة الضراب، ان كان له أجرة عادة. # وله أيضا أرش نقص لو حصل عنده، ولا يتداخل الأرش والأجرة، وان كان لزوم ~~الأرش بسبب نقص حصل بالاستعمال الذي أخذ أجرته، فلا يقال أنه حينئذ يلزم ~~الأجرة فقط، لأنه حدث بسبب استعمال موجب للنقص، فكأنه إنما أحدث النقص، ~~وهذا فيما كان النقص لازما للاستعمال أوضح. # وإذا روعي في الأجرة النقص أيضا يعني أجرة مثل هذا الاستعمال الموجب لنقص ~~كذا يكون كذا، لا يبعد التداخل. # وسبب العدم هو أن الاستعمال أو فوت المنفعة المضمونة سبب للضمان، والنقص ~~سبب آخر، والأصل عدم التداخل. # ويحتمل إرجاع ضمير (بقائه) إلى الفحل والى المغصوب مطلقا، فتأمل. # قوله: ويضمن نقص الزيت والعصير، على رأي. # أي لو أغلى الزيت والعصير المغصوبين، بل وكذا لو غليا بنفسهما فنقصا، ~~يضمن الغاصب النقيصة فيهما، لأنه جزء من عين مضمونة، فيكون مضمونا، كما في ~~سائر النقصانات المضمونة. # ونقل عن الشيخ قولا في العصير (1) بعدم ضمان نقيصته، لأن الناقص PageV10P541 # ولو زادت بفعل الغاصب أثر (1) تبعت وان نقصت، ضمن. # ولو صبغ فله قلع صبغه (2)، ويضمن النقص، ولو امتنع ألزمه المالك، ولو ~~اتفقا على التبقية وبيع الثوب، فللمالك قيمة ثوبه كحملا. # أجزاء مائية لا قيمة له، ولهذا يتغير طعمه ويحلو ويزيد قيمته، بخلاف ~~الزيت، فان الفائت اجزاء معينة بالغليان كنقصه بالاشتعال. # وكأنه لذلك ما نقل الخلاف منه، فقوله: (على رأي)، انما يكون في العصير فقط. # وجهه مطلقا ما تقدم، وكونه ماء لا قيمة له غير ظاهر، ولا ينافيه زيادة ~~قيمة الباقي للحلاوة، فإنها زيادة في مال المغصوب، ولو كان يفعل الغاصب، ~~فهو للمالك، فتأمل. # قوله: ولو زادت بفعل الغاصب أثرا إلخ. # يعني لو زادت العين المغصوبة أثرا، أي وصفا، احترازا عن عين، مثل الصبغ، ~~فإنه للغاصب، ولو كانت تلك الزيادة بفعل الغاصب يتبع العين، أي هي أيضا ~~مضمونة كالأصل، بل صارت بمنزلة جزء عين موجود في المغصوبة حين غصبها كتعليم ~~صنعة أو نسج غزلة وخياطة ثوبه، فلو نقصت تلك الزيادة بعد ان وجدت، ms3209 كما لو ~~نسي العبد الصنعة التي يعلم (تعلم- خ) (يعلمها) العبد الغاصب، يكون ضامنا له. # وجهه أنه بعد وجودها في العين صارت ملكا للمالك وجزء لمملوكه من غير عوض ~~له للغاصب، فيكون مضمونا، ولا فرق في ذلك بين حصوله ثانيا، وكونه أولا إذ ~~الوجود صار له ومضمونا بيد الغاصب المكلف بدفعه وعوضه لو تلف، فيضمن ~~كالأصل، والأجزاء السابقة والأوصاف السالفة، كالكبر بزيادة الأجزاء بعد ~~الغصب عنده، فتأمل. # قوله: ولو صبغ فله قلع صبغه إلخ. # إشارة إلى كون الزيادة عينا (عيبا- خ) من الغاصب، ومثله لو كان من غيره ~~أيضا، فلو غصب ثوبا وصبغه PageV10P542 # .......... # بصبغه فالثوب للمالك والصبغ للغاصب، لأنه عين ماله لم يصر ملك المغصوب ~~منه بسبب ضمه الى ماله المغصوب، فله قلع صبغه إن أمكن، ولكن يضمن النقص ~~الذي يحصل بالقلع. # ويمكن ان يكون للمالك منعه، فإنه يصير تصرفا في ملكه بالتضييع والتبعيض، ~~مع أن سبب ما فيه فعله المنهي عنه، فكأنه ضيع ماله، خصوصا إذا لم يكن له ~~بعد القلع قيمة أو يكون سبب لزوم نقصه مساويا أو أنقص، فلا فائدة في القلع ~~أو مع عدم زيادة شيء في قيمة العين بل نقصه، فتأمل. # وأما إذا ألزمه المالك بالقلع فيجوز قلعه مطلقا، ولزم (ملزم- خ) نقصه ~~(1)، وان كان الثمن معه زائدا أو بدله (2) الغاصب نقصه وتعديه، على أنه قد ~~يمكن احتمال العدم هنا أيضا، فتأمل. # ولو تراضيا بشيء فلا شك في جوازه، فلو اتفقا على التبقية وبيع الثوب، ~~فللمالك قيمة ثوبه كملا خاليا عن ذلك الوصف، لأنه مضمون على الغاصب قيمته ~~كملا، ولأن الرضا بالإبقاء والبيع لا يوجب نقص شيء، فان حصل له أيضا قيمة ~~صبغه فلا كلام، وان حصل ربح قسم بينهما بالنسبة، ويحتمل اختصاص الغاصب، بل ~~المالك أيضا، فتأمل هذا ان لم يعلم. # وأما ان علم سبب الزيادة فيعمل به، فان كان أحدهما خاصة خص بصاحبه، وان ~~كانا على السواء فهو كذلك، وبالتفاوت فكذلك، فتأمل وان نقص فالنقص على ~~الغاصب، بل يمكن ان لو بيع بأقل من الخالي عن ms3210 الوصف، فهو عليه أيضا، لأن ~~النقص بفعله فتأمل. PageV10P543 # ولو مزجه بالمثل تشاركا (1). # وكذا بالأجود على رأي، وبالأردى أو بغير الجنس (2)، يضمن بالمثل (المثل- خ). # قوله: ولو مزجه بالمثل تشاركا إلخ. # يعني إذا مزج الغاصب مال المغصوب أو مزج بغير اختياره بمثله فهما شريكان ~~في الممزوج بنسبة ما لهما فيه، وهو ظاهر. # وقال المصنف: # وكذا إذا مزج (بالأجود)، لأن عين ماله موجودة فيه، وزاد وصف زائد فهو له ~~كتعليم الصنعة. # والظاهر ان لا كلام فيه ان رضي الغاصب. # وسبب الرأي الآخر هو التخيير للغاصب بين دفع عوضه من العين والقيمة لأنه ~~معلوم وجود عين أجود للمالك فيه والتكليف بالعين مع ذلك تكليف زائد وضرر ~~منفي، فكأنه أتلف العين، فيضمن القيمة أو المثل، والمسألة لا تخلو عن ~~اشكال، ويرجح الأول بأنه حصل بفعل الغاصب أو عنده، فإنه غصبه فادخل الضرر ~~على نفسه، ولا يعقل الحكم بكون عين المال المغصوب للغاصب، لعدم لزوم نقص ~~عليه بفعله، فتأمل. # قوله: وبالأردى أو بغير الجنس إلخ. # لأنه أتلفه، فيضمن المثل أو القيمة كسائر المتلفات. # ويحتمل في الأول تخيير المالك بين أخذ العين مع الأرش وبين تضمين المثل، ~~كذا في حاشية الشيخ علي. # ينبغي أو المثل أو القيمة مع العدم. # وأيضا فيه أنه يلزم الربا ان كان ربويا، وهو عام عنده وعند الأكثر، ~~فتأمل، ويحتمل على مذهب المصنف. PageV10P544 # والنماء المتجدد مضمون (1) كالأصل، وان كان منفعة، ولو سمن فزادت قيمته ~~ثم نزل (هزل- خ) فنقصت، ضمن الغاصب، فان عاد السمن والقيمة، فلا ضمان. # ولو عاد غير السمن لم يجبر الهزال. # ويحتمل في الأخير الشركة لوجود العين مع مال الغير، واستشكله في القواعد. # قوله: والنماء المتجدد مضمون إلخ. # وجهه قد مر مرارا، فالسمن الزائد عنده، مضمون، ان كان له قيمة كالموجود ~~في الأصل، فإن هزل ثم سمن الى ذلك المقدار الذي كان بعد الغصب. قال المصنف: ~~فلا ضمان فيجبر هذا السمن بالسمن الذي فات فلا ضمان، لأنه بمنزلة تسليم ~~العين المسمى وإعطاء الجزء الناقص. # وقيل يضمن أيضا ولا يجبر، لأن الغاصب ms3211 كان ضامنا له له، ولا دليل على ~~سقوطه الا وجود (1) هذا الثاني، ولا يستلزم السقوط، لأن كل سمن إذا وجد فهو ~~مضمون على حدته، فالذي فات مضمون، وكذا الموجود فإنه بمنزلة صفتان ~~متغايرتان لا يجبر أحدهما الآخر (2)، كما أشار إليه بقوله: (ولو عاد غير ~~السمن لم يجبر الهزال) أي لو سمن ثم هزل ثم حصل وصف آخر غير السمن لم يجبر ~~ذلك، بل يضمن ذلك، وهذا أيضا ظاهر، وكذا السمنان، وذلك لا يخلو عن بعد، لأن ~~الأصل عدم الضمان، وليس بمعلوم دليله (دليل- خ) في مثله سوى ما ذكره، وليس ~~بدليل موجب، ولا إجماع إلا في المتغيرين ان كان، فلا يبعد ما ذكره المصنف ~~عملا بالأصل وعدم العلم بالدليل، والفرق هو الاتحاد والاختلاف، خصوصا إذا كان PageV10P545 # ولو علمه صنعة (صنيعة- خ) فزادت قيمته، ثم نسيها، ضمن النقص، ولو زاد ما ~~لم تزد به القيمة، فلا شيء في تلفه. # وعليه عشر قيمة المملوكة البكر (1) ونصف عشر قيمة الثيب إن وطأها جاهلة ~~أو مكرهة. # السمن الثاني، بحيث لو لم يزل السمن الأول لم يحصل هذا. # نعم لو قيل إن كان هذا أنقص من ذلك، وأنه لو عيب (و- خ) وجد هو أيضا ~~حينئذ لكان السمن كثيرا ويزيد القيمة، فيضمن، فلم يكن بعيدا (1)، ولكن ~~العلم بذلك مشكل مع تساوي السمنين قيمة، كما هو المفروض، إذ الظاهر ان ~~الكلام في سمن يساوي ذلك هل يجبر الهزال لا كله (كل سمن- خ) ولو كان لا ~~يساوي معه، فتأمل، إذ كل بحيث لا يجتمع معه، فتأمل. # وكذا الكلام في الصنعة ونسيانها، والظاهر أنه على تقدير النسيان والعود ~~يعتبر ولا يضمن (وعلى- خ) تقدير حصول آخرهما (2) فتأمل. # ومعلوم عدم الضمان لصفة لم تكن موجبا (3) لزيادة القيمة إذ لا قيمة له، ~~فلا معنى لضمانه كإتلاف ليس بإتلاف المال، فلا بد من كونه سببا لتلف ماله ~~قيمة فلا يضمن بدون القيمة، ولا القيمة بدون شيء. # قوله: وعليه عشر قيمة المملوكة البكر إلخ. # يعني لو وطئ الغاصب الجارية المغصوبة جاهلة، سواء كان عالما أو جاهلا، ms3212 ~~عليه مع ما يلزم الغاصب عشر قيمتها، ان كانت بكرا، ونصف عشرها، أن كانت ثيبا. # كأن دليله الجمع بين الروايات الدالة على أن من اشترى جارية فوجد بها PageV10P546 # .......... # حملا موجبا للرد بعد الوطء، يردها بالعيب، ويرد معها نصف عشر قيمتها. # مثل ما روى ابن سنان- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها، فوطئها؟ قال: يردها على الذي ~~ابتاعها منه، ويرد عليه (معها- ئل) نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها وقد قال ~~علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ~~ثمنها بقدر عيب، ان كان فيها (1) ومثله كثير. # وفي الصحيح عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو (عمير- خ ل) هي عشر ~~قيمتها (2). # قال في التهذيب: يحتمل ان يكون غلطا من الناسخ، بان يكون نصف عشر قيمتها ~~(ثمنها- خ) فحذف (نصف) غلطا (3). # ويؤيده ما تقدم عنه نصف العشر، ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز حملها ~~على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، ~~وانما يلزم النصف مع الجهل. # ولعل المصنف وغيره ممن يقول بمثل ما مر في المتن من التفصيل بالبكر ~~والثيب جمعا بين الرواية بحمل العشر على البكر ونصفه على الثيب. # ويؤيده ما قال في الكافي- بعد نقل حسنة عبد الملك بن عمرو-: وفي رواية ~~أخرى، ان كانت بكرا فعشر ثمنها وان لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها (4). PageV10P547 # .......... # وأنت تعلم ضعف هذا الدليل، لأنه قياس مع استنباط العلة، لعدم دليل عليه، ~~مع ما في أصله، إذ روايات التفصيل غير ظاهر المتن والسند، بل أشار إليه في ~~الكافي، كما نقلناه، والروايات الدالة على أنه يرد نصف العشر كثيرة (1) ~~وحمل آخر أيضا ممكن، ولهذا حمل عليه الشيخ، فلا يتعين ما ذكره، وأصل براءة ~~الذمة مؤيد فيها، فالقول بمهر المثل هنا كما قال (2) ونقل عن الشيخ وابن ~~إدريس وتردد في القواعد بينه وبين ما هنا وقال على الخلاف، ولكن مع جهلهما ~~معا بتحريم الوطء، فتأمل. # ونقل في ms3213 شرح القواعد الخلاف في أرش البكارة، فقيل به مع ما تقدم، ~~واختاره، وقال: قواه في التذكرة، لأن لوطء استيفاء منفعة البضع وازالة ~~البكارة جناية، فلا يدخل حكم إحداهما في الأخرى، ولوحظتا في مهر المثل ~~كونها بكرا فذلك لأن وطء البكر خلاف وطء الثيب، ففي الحقيقة ذلك لملحوظ ~~باعتبار الوطء، لا باعتبار الجناية. # ويمكن ان يؤيده (3) ما سبق من ان في الغصب يؤخذ اجرة الدابة ونقص ما حصل، ~~وان كان في الاستعمال الذي أخذ أجرته. # ونقل عن التحرير والشهيد الاكتفاء بمهر المثل المذكور هنا، والأصل دليله، ~~وظاهر الروايات التي هي دليله، وكذا دليل إيجاب مهر المثل، وهو أن كل وطء ~~موجب لذلك، وأنه عوض المنفعة حيث ما أوجب شيئا، والسكوت في معرض البيان ~~دليل الحصر، وهو في الروايات أظهر. # والظاهر ان المهر لا بد ان يلاحظ في البكارة، فيؤخذ المهر المقرر لها، فمعناه PageV10P548 # ولو طاوعته عالمة فلا شيء، على رأي، إلا أرش البكارة. # ان الدخول الموجب لإزالة البكارة في مثل هذه الجارية كذا وكذا، فيبعد ~~حينئذ أخذ شيء آخر لمحض الإزالة، لأنها نقص، لأنه قد دخل في الأول، وليس ~~التفاوت بين الوطيين بمحض أنه دخول بالبكر، بل منظور معه أنه قد فات ~~بكارتها، وإذا أخذها آخر لم يحصل لها الا مهر قليل لفوات تلك البكارة، ~~فكأنه إليه نظر (رحمه الله)، حيث قال: لأن البكارة ملحوظة على تقدير وجوب ~~المهر أو العشر، فتأمل. # والأصل دليل قوى يحتاج الخروج عنه الى دليل قوي، فأخذ الأرش أيضا مع ~~العشر ونصفه بالدليل المتقدم، وكذا بدليل مهر المثل بعيد فتأمل. # ثم ان طاوعته عالمة صارت مبغاة، وما روى عنه (صلى الله عليه وآله)، ان لا ~~مهر لبغي (1)، يدل على عدم المهر هنا، وكأنه ثابت بالتواتر، و(أو- خ) صحيح ~~أو مقبول عندهم بإجماع ونحوه، فتأمل، والشك في ذلك- وأن ذلك انما يكون فيمن ~~يكون المهر لها، وهنا المهر انما هو للمالك- يدل على ثبوته، واليه أشار ~~بقوله (على رأي). # والظاهر أنه على تقدير ثبوت الرواية وقبولها، فينبغي الأول لعمومها وعدم ms3214 ~~الفرق بين الأمة والحرة، وكون المهر لها ولمولاها، لأن المراد بالمهر ~~المنفي المهر الذي ثبت بواسطة وطئها، لا المهر الذي يكون ملكا ويستحقه هو، ~~على الظاهر المتبادر فتأمل. # وحينئذ الظاهر أن له أرش بكارتها، لأنه نقص له عوض، فيجب على المتلف ~~عوضها، وهو ظاهر، وليس سبب الوطء لو كانت زائلة عنده (2)، لكان ذلك لازما ~~عليه، لما مر في سبب حملها (جهلها- خ) بالتحريم. PageV10P549 # ومع جهلهما بالتحريم (1) يتحرر الولد. # وعليه قيمته يوم سقط (سقوطه- خ) حيا. # وأرش نقص الولادة، والعقر. # قوله: ومع جهلهما بالتحريم إلخ. # قال (1): بان يكونا قريبا (2) العهد إلى الإسلام. # اما سبب تحرير الولد، فلأنه ولد شبهة من حر، لأن الغرض أن الواطئ حر، ~~فيكون حرا، ولا دخل لحمل الأمة فيه، وسواء كان سبب الشبهة عقدا وأنه يكفي ~~الرضا ونحو ذلك. # وأما وجه وجوب قيمة الولد على الأب، فلأنه نماء ملك المالك فيكون له، ~~ولما لم يمكن أخذه للحرية لزم قيمته، كأنه أتلفه أبوه. # لعله لا خلاف مع وجود الروايات (3) في مثل ذلك. # وأما كون قيمته يوم سقوطه حيا فلأنه حينئذ ملك المغصوب منه ويستحقه قيمته ~~لا قبله ولا بعده. # وأما وجه أرش نقص الولادة ان كان فلما تقدم من ضمان الغاصب كل نقص، وهو ظاهر. # وأما دليل لزوم العقر اى عوض البضع والوطء فهو ما تقدم، ويجيء الاحتمال ~~ان الظاهر أنه هو المسمى، وان كان بعقد يمكن صحته، لأنه دخل على أنه لا ~~يلزمه الا المسمى، والا فالظاهر هو مهر المثل فتأمل، وزيادة أرش البكارة ان ~~كانت، كما تقدم. PageV10P550 # ولو سقط ميتا فعليه الأرش (1)، ان(1)لم يكن بجنايته، على رأي. # ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب وضمن الغاصب للمالك ~~دية جنين أمة (الأمة- خ). # قوله: ولو سقط ميتا فعليه الأرش إلخ. # يعني لو سقط الولد ميتا على أي وجه، سواء كان بآفة أو بجناية الغاصب، لا ~~بجناية الأجنبي، فعليه قيمة الولد، وهو المراد بالأرش، وهو هنا قيمة جنين الأمة. # وجهه ان الظاهر والمتبادر أنه كان حيا إذ يكمل. ms3215 (2) البدر اللامعة، فتأمل ~~هذا فيما إذا لم يكن بجنايته اما إذا كان معه موته. (3) # الضرر والسقوط بعده (بعد- خ) يدل على كون الموت بسببه وفيه أيضا تأمل، ~~لأن التضمين بمثل هذه القرائن مشكل ولكن الظاهر من كلامهم عدم الإشكال في ~~وجوب دية الجنين على من سقط بجنايته ولد ميتا (ميت- خ) ولهذا يقولون هنا ~~أيضا، ولو سقط بجناية أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب، وضمن الغاصب ~~للمالك دية جنين الأمة، والفرق بأنه هنا لما أخذ دية جنين حر، فلا بد ان ~~يعطى جنين الأمة. ويضمن، بخلاف الأول- لا معنى له لان المراد ان هذا يدل ~~على أنهم لا يعتبرون (4) في مثل هذا الحكم والأصل وعدم (5) تحقق الحياة ثم ~~الموت بالجناية القريبة (للقرنية- خ)، وذلك مساو، وهو PageV10P551 # ولو كانا عالمين بالتحريم حدا (1)، والولد رق للمولى. # ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى. # ظاهر. # ومعلوم لزوم أرش نقص الولادة على تقدير سقوطه ميتا أيضا، وهو ظاهر لا ~~يحتاج الى القول، ولا يمكن حمل الأرش عليه، لعدم الخلاف في ذلك. # ولو حمل على أنه عليه نقص الولادة فقط دون قيمة الولد على رأي، فهو بعيد ~~لفظا ومعنى، والأول ظاهر، خصوصا مع قوله: (وان لم يكن بجنايته) فإنه يصير ~~قيدا للنقص، لا لعدم لزوم قيمة الولد على الرأي، وهو الظاهر واما الثاني ~~فلما تقدم من ضعيف القول بعدم ضمان قيمة الولد، مع القول بتضمين الأجنبي ~~له، والغاصب للمالك قيمة الجنين كما صرح به بعيده، فتأمل. # قوله: ولو كانا عالمين بالتحريم حدا، إلخ. # وجه الحد واضح، فيحد الحر حده، والأمة حدها، والولد رق للمولى، لما ثبت ~~أن ولد الزاني بأمة الغير رق. # كأن دليلهم إجماع، أو رواية، وسيجيء. # ولو كان أحدهما عالما حد خاصة، ولو كان العالم الغاصب الظاهر الولد رق ~~أيضا، لما مر، وعدم إمكان كونه حرا تاما تابعا للأمة الجاهلة، وان سقط ~~الولد المحكوم بكونه رقا للمولى ميتا بجناية جان، فعلى الجاني قيمة جنين ~~الأمة للمولى. # ويحتمل كون الأب أيضا ضامنا، فله الرجوع إليه ms3216 أيضا وهو يرجع الى الجاني، ~~كما سبق في الأيدي المتعاقبة. # والظاهر أنه ان كان بجنايته فكذلك يضمن دية جنين الأمة، لما تقدم من ~~عملهم بالقرينة، كما في الأجنبي، فإنه يشعر (1) بعدم الضمان لو كان هو ~~الجاني، PageV10P552 # ولو صار العصير خمرا (1)، ثم (عاد- خ) خلا عاد ملك المالك. # وعلى الغاصب الأرش، لو نقص. # ولو غصب أرضا (2) فغرسها فالغرس له، وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص. # ولو جنى المغصوب فقتل (3) ضمن الغاصب، ولو طلب (طلبت- خ) الدية ضمن ~~الغاصب الأقل قيمته وأرش الجناية. # فيدل على الفرق، فهو مؤيد للحمل على النقص، فتأمل. # قوله: ولو صار العصير خمرا إلخ. # يعني لو غصب شخص عصيرا، وصار بيد الغاصب خمرا، فهو ضامن للعصير، فإنه أتلفه. # ولو صار بعد ذلك خلا، صار ملكا للمالك، كما كان حين كونه عصيرا، فكأن ~~الخروج كان متزلزلا غير مستقر، كما كان في يده، وحينئذ لو كان تفاوتا (1) ~~بين قيمته عصيرا وخمرا (2)، يضمن التفاوت، والا يدفع الخل، ولا ضمان عليه، ~~واليه أشار بقوله: (وعلى الغاصب الأرش). # قوله: ولو غصب أرضا إلخ. # وجهه (3) ان الغرس للغارس الغاصب، أنه ملكه، وما يخرج عنه في أرض الغير، ~~وهو ظاهر، وطم (4) الحفر، وأرش النقص لو حصل، كما تقدم. # قوله: ولو جنى المغصوب فقتل، إلخ. # أي لو جنى الآدمي (آدمي- خ) على المملوك المغصوب، وقتل بجنايته، ضمن ~~الغاصب قيمته، كما لو مات عنده PageV10P553 # وقول المالك في السلامة (1)، وفي رد العبد بعد موته. # قد مضى. # وكأنه يرجح الأول بالأصل، وعدم ثبوت كون يد المملوك يد المالك، ولو كان ~~إنسانا، للأصل، وعدم الدليل، وكونه وكيلا معلوم البطلان، وقياسه عليه كذلك. # وبالجملة الظاهر ان العبد وما في يده تحت تصرف الغاصب، وإذا ثبت غصبية ~~العبد، لا يقتضي خروج ما عليه، وتحت يد الغاصب، عن يده وملكه وصيرورته ~~غاصبا، فان من يدعي ذلك فعليه الدليل، لأصل العدم أو للحكم بالاستصحاب. # قوله: وقول المالك في السلامة إلخ. # وجه كون القول قول المالك في كونه سالما عن العيب والمرض، أن الأصل ~~والظاهر والشائع في ms3217 الآدمي سلامته عن هذه الأمور، مثل العمى والعرج وأنهما ~~قد يعرض والأصل عدمه، فالغاصب هو المدعى والمالك هو المنكر. # فيكون القول قوله، في ان الرد كان بعد الموت، ويقال: الأصل عدم العين ~~مثلا، فكأنه لذلك تردد في القواعد، وان جزم بعد ذلك، فتأمل، ولكن القول ~~قوله في ان الرد كان بعد الموت، إذ الأصل بقائه عنده، وعدم الرد إلا في وقت ~~ثبت ذلك بإقراره أو البينة، فيسلمه اليه قبله، وبدونه دعوى تحتاج إلى ~~البينة، فالقول قول المنكر. # وأيضا قد ثبت كونه عنده حيا، فلا بد له من إثبات رده اليه كذلك، فهو مدع، ~~وصاحبه منكر، فيبعد ان يقال: الأصل بقاء الحيوان الى حين تحققه، فقبله يحكم ~~بحياته وهو يسلم اليه، أو (إذ- خ) يمنع ذلك، لما تقدم، ولأنه كان ضامنا، ~~والأصل بقائه حتى يعلم الخروج، والأصل (1) بقاء الحيوان (الحياة- خ) حينئذ PageV10P554 # مع يمينه في التلف والقيمة، على رأي، وعدم اشتماله على صفة يزيد (تزيد- ~~خ) بها القيمة، كتعليم (كتعلم- خ) الصنعة وثوب العبد وخاتمه. # صورة البينة، بأنه قد يكون صادقا، والبينة كاذبة، وهو ظاهر. # وأيضا قوله (مع يمينه في القيمة على رأي) (1) لأنه غارم، ولأن المالك ~~مدع، والأصل عدم الزيادة. # ووجه الآخر أنه غاصب خائن يؤخذ بأشق الأحوال، فيه ما مر من كونه غاصبا، ~~فان الغاصب محرم ظلمه، فتأمل. # ولكن قول الدروس: قوله مستديما- بما إذا لم يدع بنفسه المؤجل دينا- بما ~~في صحيحة عبد الله (2) وحينئذ يمكن الرجوع الى ما ينبغي ان يكون قيمة ~~للأصل، مع يمين الغاصب، بان لا يسوي بأكثر منه. # وكذا القول قوله في عدم وجود صفة مع المغصوب موجبة لزيادة القيمة، لما ~~تقدم، ولعله لا خلاف هنا، لعدم افادته للوصف، بخلاف القيمة، فتأمل. # وكذا القول قوله في الثبوت والحاكم (3)، هذا واضح، لو لم يكن عليه، بل لو ~~كان منسوبا اليه، وانما هو كان ملبوسا له، وظاهر المتون أنه المراد، وفيه ~~تأمل، لما مر، ولسيد العبد الغصبية، لكونه للمالك، لأن يده يد المالك (4)، ~~لأنه قابل للتملك والحفظ، فهو بمنزلة الوكيل، بخلاف ما ms3218 على دابته، فإنه ليس ~~للدابة، وهذا PageV10P555 # ولو نقل المغصوب عن (من- خ) بلد الغصب (1) اعاده. # والقول قول الغاصب (2). # بآفة، وهو من لوازم الغصبية، ولو لم يقتل، بل أخذت الدية، ضمن الغاصب أقل ~~الأمرين من قيمة المغصوب وأرش جنايته، أي قيمة المقتول وما دفع، لأنه ليس ~~بضامن أكثر من قيمة من ضمنه، فإنه ليس بأكثر من أنه قتله، فلو كان جنايته ~~أكثر بأن تكون قيمة مقتوله وما دفع (1) المالك أكثر من قيمته، والظاهر (2) ~~أنه كذلك، ولو دفع ما يوجب الدية وفي كون (3) الأرش أكثر من قيمته، تأمل، ~~إذ لم يجز عبد أكثر من قيمته، وما دفع بدل أرش الجناية لكان أظهر، فكأنه ~~المراد، فتأمل. # قوله: ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب إلخ. # وجه اعادة الغاصب المغصوب الى بلد الغصب، لو أراد المالك، ظاهر، فان فعله ~~الغصب موجب لذلك. # قوله: والقول قول الغاصب إلخ. # وجه كون القول قول الغاصب في التلف مع كونه غاصبا غير أمين، أنه بيده، ~~فهو بمنزلة الأمين، والمالك، وأنه قد يكون صادقا، فإنه بتقدير البينة ~~فتكليفه تكليف بالمحال. # وأيضا لو لم يقبل منه ما يمكن إلزامه بالعين، فإنه يقول بالعدم، فكيف ~~يفعل به، ويلزمه (ويلزم- خ) حبسه الى يموت، وأنه ضرر عاجل غير معلوم ~~استلزامه للمطلوب، بل ولا استحقاقه العقوبة، فتأمل. # ولا يكلف بالبدل، فيأخذ المالك بدله، وان قال بعدم تلف العين، لأنه يجوز ~~أخذه للحيلولة. # ولا يخفى أنه لم يرد بعض دليل قبول قوله من لزوم الحبس الدائم، وهو في PageV10P556 # ولو باع حال الغصب (1) ثم انتقل اليه طالب المشتري، وسمعت بينته، ان لم ~~يضم وقت البيع ما يدل على التملك. # ولو أدخلت الدابة رأسها (2) في قدر، أو دخلت دار غير المالك، ولم # مسلم، وانما يثبت المطلوب لو ثبت وصوله (قوله- خ) ومثله كذلك (1). # والظاهر عدم الفرق بين ان يكون ما ينفعه في وقت الأخذ والتسليم وعدمه، ~~لما تقدم، ويمكن التردد هنا أيضا، مثل ما تقدم في العيب، فتأمل. # قوله: ولو باع حال الغصب إلخ. # أي لو باع الغاصب المغصوب حال ms3219 كونه مغصوبا عنده، ثم انتقل اليه بالميراث ~~ونحوه، وطالب الغاصب المشتري بالمبيع لعدم صحة البيع، ويدعي ان المال ~~مغصوبا باقيا على ملك المغصوب منه، فالمبيع لم ينتقل اليه، فلا مانع، وهو ~~ظاهر، لأن البيع بحسب الظاهر أعم من ان يكون ملكه أولا، وهو لا يدل على ~~كونه ملكه حتى لا يمكنه دعوى غيره، نعم له أيضا مطالبته بالثمن. # ولو ادعى الغاصب الغصب حين البيع وأنكر المشتري سمعت دعوى الغاصب إذا ~~البيع ليس صريحا في الملك، نعم ظاهر في كونه مأذونا له (2). # بل انه ملكه فيما لم تقم بينة بأنه غير مغصوب، فالاحتمال موجود مع بينة، ~~فلا مانع من سماع دعواه مع البينة. # نعم لو أقر بأنه ماله واشهد البينة بذلك فلا تسمع دعواه ولا بينته ~~للتنافي، مع إمكان السماع والدعوى الغلط والنسيان وهو بعيد جدا، ومع البينة ~~يمكن السماع، ويتعارضان، والظاهر أنه بعيد للرجحان بالظاهر والبيع، فتأمل. # قوله: ولو أدخلت الدابة رأسها إلخ. # هذا من أحكام ما لو دخلت الدابة PageV10P557 # يخرج الا بالهدم، أو (و- خ) الكسر، فان فرط أحدهما ضمن، وان (فان- خ) ~~انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة. # رأسها في قدر الغير، والفرض أنه لا يمكن إخراج رأسه إلا بكسر القدر، أو ~~دخلت دار الغير ولم يمكن إخراجها إلا بهدم بعض الدار- ففي قوله: (بالهدم أو ~~الكسر) لف ونشر غير مرتب فان فرط أحدهما، بأن وضع صاحب القدرة قدره في ~~الطريق، فأدخلت الدابة رأسها فيه، قيل يمر في طرفيها أو كان القدر في البيت ~~وترك المالك حفظ الدابة، حتى دخلت الدار، فأدخلت رأسها فيه، فالضمان (1) ~~على المفرط. # وكذا في الدار، فان كانت الدابة مشردة وقصر المالك في حفظها ودخلت الدار ~~فهو ضامن، ان فرط مالك الدار، بأن أدخلها في الدار بسبب من نفسه، فهو ~~الضمان (2)، وان انتفى التفريط فصاحب الدابة ضامن، بالمعنى الذي تقدم، وكذا ~~لا ضمان لو كان كليهما مفرطين، وجه الكل ظاهر. PageV10P558 ### | [كتاب العطايا] # كتاب العطايا PageV10P559 # «كتاب العطايا» (وفيه مقاصد) ### ||| [الأول في الهبة] # الأول في الهبة (1). # قوله: الأول في الهبة ms3220 إلخ. # اعلم أن الظاهر ان الهبة لها اطلاقان عام وخاص، مثل الضمان. # الأول هو العطية المنجزة الغير المعوضة (الملفوظة- خ) المقتضية تسويغ ~~عموم التصرفات، هكذا مفهوم من ظاهر التذكرة. وفائدة القيود ظاهرة. # والثاني ما تقدم تقييده بعدم حمل الموهوب من مكان الى آخر للموهوب له ~~إعظاما له وتوقيرا (1) ولم يكن فيه التقرب الى الله تعالى معا للمحتاج، فان ~~كان قيد الأول فهو هدية، هكذا يفهم من التذكرة وكذا يمكن ان يقال ينبغي ان ~~يقيد بعدم اعتبار بعضهم للموهوب قيد به فقط، فهو هدية، إذ قد توجد الهدية ~~من غير نقل عند الأصحاب، بخلاف بعض العامة. # قال في التذكرة: واختلف أصحاب الشافعي في أنه هل يعتبر في حد الهدية ان ~~يكون بين المهدي والمهدي اليه رسول ويتوسط على وجهين فيما لو حلف ان لا ~~يهدي اليه فوهب منه خاتما وشبهه يدا بيد، هل يحنث؟ المشهور عندهم ان PageV10P560 # .......... # أنه- خ) لا يعتبر، مع أنه ينتظم ان يقال لمن حضر عنده، هذه هديتي أهديتها ~~إليك مع انتفاء الرسول والمتوسط فيه. # والظاهر أنه لا حمل هنا، وأنه يقول بوجود الهدية حينئذ، وهو ظاهر، فقوى ~~في التذكرة ما صارت الهبة من الهدية بالنقل والتحويل من موضع الى موضع، ~~ومنه إهداء الفراش الى الحرم، ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما ~~أشبهها من الأمور الممتنع نقلها، فلا يقال: أهدي إليه دارا ولا عقارا ولا ~~أرضا وانما يقال: # وهبه أرضا وعقارا ودارا، ويدخل أيضا في المنقولات، وصار بهذا الاعتبار ~~أعم من الهدية والصدقة، فإن كل هدية وصدقة هبة، ولا ينعكس، ولهذا لو حلف ان ~~لا يهب فتصدق حنث وبالعكس لا يحنث. # محل التأمل إذ الظاهر اعتبار النقل في الهدية جزما، فلا يكون أيضا عطية ~~الخاتم (1) أيضا (حينئذ- خ) هدية. # وأيضا لعل حذف قبل قوله (والصدقة) شيئا، وما يعتبر في الصدقة، فتأمل، فإن ~~قيل بالثاني فهو مصدق، وينبغي ان لا يقيد بكون المتصدق عليه فقيرا لجواز ~~التصدق على غير المحتاج، واليه أفضل، وهو ظاهر ومنصوص. # بين المعنيين عموم وخصوص مطلق، ms3221 وكذا بين المعنى الأول والهدية والصدقة، ~~فلو حلف على الخاص لم يبرأ بكل فرد من العام بل بعضه الخاص، بخلاف العكس، ~~وهو ظاهر. # وبين المعنى الثاني وبين كل واحد من الهدية والصدقة، وكذا بينهما تباين، ~~ولكن النسبة بينهما غير صريح. # ويحتمل العموم من وجه، وسيجيء، فلو حلف أو نذر أحدهما لم يبرأ PageV10P561 # .......... # بالآخر، وهو أيضا ظاهر. # فمعنى قوله في التذكرة (أعم) إلخ يريد به المعنى الأول، وان كانت عبارته ~~لا تخلو عن شيء، فارجع، فتأمل. # ثم قال: وقد ورد في الكتاب العزيز والسنة والأحاديث ما يدل على استحباب ~~الثلاثة والترغيب فيها (1) وذكر آية التحية (2) وقال: قيل: المراد منه الهبة. # وفيه بعد، لأن التفسير المشهور، السلام، وبهذا استدل على وجوب رده بأحسن ~~أو المثل كما هو مذكور في التفاسير (3). # وأيضا يبعد حمل قوله أو ردوا الهبة، على رد المثل. # وأيضا ظاهرها حينئذ وجوب رد الهبة، وحمل الأمر على الاستحباب مجاز. # ثم ان المتعارف (4) وفيها أيضا تأمل إذ ما يظهر بعد كونه برا. # وأيضا ظاهرها أنه كل من فعل (5) برا فعاونوه فيه، لا أنه فعل البر، ثم ~~ذكر أنه البر نعم ورود الآيات الدالة على الاتفاق والتصدق كثير جدا (6) حتى ~~عدت في البقرة أكثر من عشرين (7)، وذكر (ذكرت- خ) بعضها في مجمع أحكام PageV10P562 # .......... # القرآن، وهو مما لا يحتاج الى ذكر الدليل عليه والاخبار على ذلك كثيرة ~~جدا وأنه مجمع عليه، فدليله كتاب وسنة وإجماع. # ويظهر أن الهبة المقرونة (المفروضة- خ) بالقربة على الوجه المعتبر في ~~النيات موجبة للثواب، بحيث قالوا باستحبابها (باستحبابهما- خ) ووجود الأدلة ~~الدالة عليه من الكتاب والسنة والإجماع، مع تقييدها بعدم اعتبار القربة حيث ~~اعتبر في التصدق مع كونه أخص أو منافيا لهما (لها- خ)، فعلم عدم احتياجهما ~~إلى النية، وعدم توقف الثواب مطلقا إلى النية، ويؤيده حصوله بالنكاح ورد ~~الوديعة وغير ذلك مع كونه مثابا بذلك، لأنه اما واجب أو مستحب، وكلاهما ~~موجب له، وظاهر عدم اعتبار الشرط في العبادات. # ويؤيده أيضا جعلهم إياهما من أقسام العقود دون العبادات. # وبالجملة، حصول الثواب ms3222 غير مشروط بالنية المعتبرة عندهم في العبادات الا ~~فيها، وهذا يدل على عدم الاعتداد بالنية على الوجه المذكور المقرر عندهم، ~~إذ يبعد حصول الثواب بلا نية مع ظهور ان الآية والخبر والإجماع اعتبار ~~النية، ومعلوم عدم اعتبارهم على الوجه المذكور هنا، كما مر، وحينئذ لا بد ~~من اعتبارها في الجملة، وهو كونه فاعلا لأمر الله به وأداء واجبة أو ~~مرغوبة، لا للرياء ونحوه، ويكفي حصول ذلك في الجملة، وان لم يكن حال الفعل ~~مخطورا بالبال، ولهذا يصح السلام ورده وتسمية العاطس وقضاء الحوائج وإدخال ~~السرور وغيرها مما لا يحصى على المؤمن والتصافح وغير ذلك من الإطعام. # والثالث يحصل بها الثواب العظيم من غير شرطية النية، على ما ذكروه على ~~الظاهر، وبالجملة هذا ظني، ولم يغن من الجوع. PageV10P563 # .......... # ثم ذكر (1) الأخبار الكثيرة من العامة والخاصة الدالة على الهدية مثل ما ~~روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، لأن أهدى الي أخ (لأخي- خ) مسلم هدية ~~لنفعه (تنفعه- خ) (فتنفعه- خ) أحب الي من ان تصدق بمثلها (2). # هذه تدل على مغايرة الهدية للتصدق وكونها أفضل منه. # ومن طريق العامة وقال (عليه السلام): تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن (3). # ويدل على استحباب الهدية إلى بضاعته، ويجوز له القبول والتصرف فيه. # ومن طريق الخاصة عن الصادق (عليه السلام)، تهادوا تهابوا (4). # وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لو دعيت الى كراع لأجبت ولو ~~اهدي الى كراع لقبلت (5). # وهما من طريق العامة، ويدل على استحباب قبولها، ويدل عليه غيرها. # وقال (عليه السلام) عد من لا يعودك وأهد الى من لا يهدي لك (6). # وهذه تدل على كمال الاعتبار، واستحباب الملائمة وحسن الخلق. # وقال الصادق (عليه السلام): الهدية ثلاثة هدية مكافأة، وهدية مصانعة ~~وهدية لله عز وجل (7). PageV10P564 # .......... # وهذه تدل على عدم التقرب في الهدية مطلقا، ولا منافاة بينهما وبين ~~التصدق، وهذا ما اعتبر عدم هدية أحدهما إلى الآخر صريحا، ويمكن المنافاة ~~باعتبار التعظيم وعدمه فتأمل. # ثم قال: وقد اجمع المسلمون كافة على استحبابها أي الثلاثة على الظاهر. # ثم قال: الهبة ms3223 هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا ~~مجردا عن القربة. # وهذا صريح فيما تقدم أي الاستحباب مع عدم اعتبار النية فافهم. # ثم قال: فقولنا: العقد جنس بعيد شامل لجميع العقود، وقولنا: المقتضي ~~تمليك العين يخرج منه الإجارة والعارية، فإن الإجارة تقتضي تمليك المنافع ~~لا تمليك العين (تمليكها- خ) والعارية تقتضي إباحة المنافع لا تمليك العين ~~وقولنا من غير عوض يخرج عنه البيع، فإنه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض، ~~ويزيد (ويريد- خ) ان العوض لا يكون لازما، لانتفاء المعوض (العوض- خ) ليدخل ~~في الهبة المعوضة عنها والتنجيز لا تمام الحدود، والتجرد عن القربة لتخرج ~~الصدقة (1). # وأنت تعلم أنه يدل على كون الهبة لا بد ان تكون عقدا، فلا بد له من إيجاب ~~وقبول، كما سيصرح، وأن ما ذكره يقتضي كون العقد أعم لا جنس بعيد، وأن إخراج ~~الصدقة- مع جعلها قسما من الهبة فيما سبق- غير مناسب، فكأنه يريد الأخص، ~~ولكن كان ينبغي إخراج الهدية أيضا، فكأن الهبة أعم من الهدية، فلعل هذا معن ~~ثالث للهبة، وان هذا هو الثاني، وليس ما ذكرنا أنه إطلاق خاص ثانيا ولا ~~إطلاقا، إذ ليس بصريح عدم (عدمه- خ) كلامهم، نعم كان يتراءى من ظاهر PageV10P565 # ولا بد فيها من إيجاب، مثل وهبتك وملكتك وكل لفظ يقصد # التذكرة وغيره، والأمر في ذلك هين. # ويحتمل ان يقال: المنجزة لإخراج الوصية، إذ قد يكون عقدا، ويقال انها ~~عقد، فتأمل. # واعلم أن الصدقة أيضا لها اطلاقان عام وخاص، والعام هو الإعطاء لله عز ~~وجل، فيدخل الزكاة الواجبة والمندوبة والوقف والإبراء وغيرها فيها، والخاصة ~~هو الإعطاء المتبرع بها عن غير نصاب، قاله في الدروس، بل هي أيضا عقد يقتضي ~~ذلك، بناء على تقسيم الهدية بالمعنى الأعم إليها مع كونها عقدا، فلا بد له ~~أيضا من إيجاب وقبول، بناء على كونه داخلا في جنس هذا التعريف، وخارجا ~~بالقيد الأخير. # ولكن الظاهر أنه لا يشترط فيه الإيجاب والقبول، بل لا يحتاج الى لفظ، ~~ويكفي النية، فإنه عبادة وقربة، كما في الزكاة وغيرها بالجملة، وان ms3224 قيل ~~باعتبارهما فيما لا يقول احد باعتبارهما في كل افرادها حتى الزكاة الواجبة ~~والمستحبة، نعم يعتبر في بعض افرادها مثل الوقف فتأمل. # ثم اعلم أن ظاهر كلامهم الاتفاق وعدم الخلاف في أن الهبة عقد لازم وأنه ~~لا بد فيها من إيجاب وقبول لفظيين عربيين، والمقارنة وسائر ما يشترط في ~~العقود اللازمة. # قال في التذكرة: الهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ، كالبيع ~~وسائر التمليكات (1) وأما الهدية فذهب قوم من العامة إلى أنه لا حاجة فيها ~~إلى الإيجاب والقبول اللفظين إلخ. # ثم قال: الإيجاب هنا كل لفظ يقصد به تمليك العين بغير عوض، ولفظ PageV10P566 # به التمليك، وقبول صادرين عن أهلهما. # وشرطها القبض باذن الواهب، فلو مات أحدهما قبله بطلت، ويكفى القبض ~~السابق، وقبض الأب والجد عن الطفل، ويسقط لو وهباه مالهما، وتعيين الموهوب، ~~وان كان مشاعا، ولو وهب الدين لمن (هو- خ) عليه فهو إبراء، ولا يفتقر الى ~~القبول، ولو وهبه لغيره لم يصح ومع الإقباض لا يصح الرجوع ان كانت لذي رحم، ~~(الرحم- خ) والا جاز، ما لم يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين، وفي ~~الزوجين خلاف، وهل ينزل موت المتهب منزلة التصرف (فيه- خ) اشكال، ويحكم ~~بالانتقال بعد القبض، وان تأخر، فالنماء المنفصل قبله للواهب، ولو رجع بعد ~~العيب فلا أرش، والزيادة المتصلة للواهب، والمنفصلة للمتهب ويستحب (تستحب- ~~خ) العطية لذي الرحم، ويتأكد في العمودين، والتسوية فيها. # ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح، على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا وكذا ~~لو باع ماله موروثة معتقدا بقائه. # ولو أنكر الإقباض قدم قوله، وان اعترف بالتمليك، مع الاشتباه. # الصريح فيه وهبتك وأهديت لك، وأعطيتك، وهذا لا بد فيه من لفظ صريح، ولا ~~يكفي الكنايات فيه كالبيع، عملا بالاستصحاب، والقبول كل لفظ يدل على الرضا ~~بالتمليك، كقوله: قبلت ورضيت وما يشابهه (ما شابهه- خ) ولا بد من ان يكون ~~العقد منجزا، فلو علقه على شرط لم يصح، كالبيع، ويجب (1) ان يكون القبول PageV10P567 # .......... # عقيب الإيجاب، فلا يجوز التأخير عنه، بل يعتبر التواصل، كما في البيع، ~~وليتم ms3225 القبول جوابا لذلك الإيجاب إلخ (1). # وقال في القواعد: ولا بد فيه من إيجاب وقبول، إذ لا يكفي فيه المعاطاة ~~والأفعال الدالة على الإيجاب، نعم يباح التصرف، والهدية كالهبة في الإيجاب ~~والقبول، ولا يصح تعليق العقد ولا موجبه ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث ~~يخرج عن كونه جوابا. # وقال في الشرائع: وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول، وقال في شرحه اعتبر ~~فيها ما يعتبر في العقود اللازمة من الإيجاب والقبول القوليين العربيين ~~وجوابه القبول للإيجاب، بحيث يعد جوابا إلخ. # وبالجملة صريح كلامهم ذلك، ولعل دليلهم الإجماع مستندا إلى أصل بقاء ~~المال على ملك المالك (2). PageV10P568 # تم الجزء العاشر من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» في شرح إرشاد الأذهان ~~حسب تجزئتنا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله عليه محمد وآله الطاهرين في ~~شعبان المعظم 1411 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء والتحية ~~الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردي الحاج آغا حسين ~~اليزدي الأصفهاني عفا الله عنهم بحق النبي وآله أئمتهم (صلوات الله عليهم) # ![](../Images/1297-logo.jpg) # PageV10P569 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الحادي عشر # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [كتاب الصيد وتوابعه] # كتاب الصيد وتوابعه PageV11P003 # بسم الله الرحمن الرحيم # كتاب الصيد وتوابعه وفيه مقاصد: ### ||| [الأول: في الاصطياد] # الأول: في الاصطياد وفيه مطلبان. ### ||| [الأول: في شرائط الاصطياد] # الأول: في شرائط الاصطياد (1) ويشترط في قتل الصيد أن يكون فوات الروح ~~بقتل الكلب المعلم. # قوله: «الأول في شرائط الاصطياد إلخ» # الاصطياد قد يطلق على أخذ الصيد وإثباته بأي وجه اتفق باليد وغيرها من ~~الآلة المعتادة وغيرها، ولا شك في جواز ذلك وتملكه بغير شرط إلا إذا كانت ~~الآلة مغصوبة فإنه لا يجوز، وفي تملكه حينئذ ببعض افرادها مثل الشبكة تأمل، ~~وحينئذ لا بد من ذبحه على الوجه الشرعي ليحل، ان لم يكن مات، على الوجه ~~الذي يحل كما سيجيء. # والمراد به هنا قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل بإحدى الآلات، وفي حكم ~~الوحشي، الأهلي الممتنع، والمتردي فيمكن ms3226 الاكتفاء به. # ويدل على حله النص كتابا وسنة كما سيجيء، والإجماع المدعى. # ولكن في حله بها- بعد ان كان الحيوان مأكول اللحم- شروط. # (الأول) كون ما يصاد به ان كان حيوانا كلبا معلما للصيد، اما حله به PageV11P005 # .......... # فهو ثابت بالنص، كتابا (1) وسنة، والإجماع. # واما عدمه بغير، فان كان كلبا غير معلم، فلظاهر الكتاب والسنة، مثل حسنة ~~محمد بن قيس- الثقة- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين ~~(2)(عليه السلام): ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من ~~صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموهن (ها- ئل) من قبل ان تدركوه فلا ~~تطعموه (3) والإجماع (4). # وان كان غيره- فالمشهور عدم حصول الحل به، وقال شاذ منا- وهو الحسن بن ~~أبي عقيل- بالحل إذا كان مما (بما- خ ل) هو مثل الكلب في القدر والجثة مثل ~~النمر والفهد وغير هما. # دليل المشهور، التقييد في قوله تعالى @QUR@06 وما علمتم من الجوارح ~~مكلبين (5) أي يحل أكل ذلك الصيد لكم حال كونكم مكلبين أي معلمين للكلب ~~فيكون الجارح الذي هو آلة الصيد كلبا معلما. هكذا فسر والاشتقاق يؤيده. # وصحيحة (6) الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه قال: في كتاب ~~أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في قول الله عز وجل @QUR@06 وما علمتم من ~~الجوارح مكلبين قال: هي الكلاب (7). PageV11P006 # .......... # فلا يحصل الحل بغيره (1)، والا كان القيد لغوا، فتأمل. # والأخبار (2) عن أهل البيت (عليهم السلام)، مثل حسنة محمد بن مسلم وغير ~~واحد عنهما (عليهما السلام) جميعا أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قال: # إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وان أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (3). # ودلالتها عليه بالمفهوم، وهي صريحة في جواز الأكل وان أكل. # وصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~(الرجل- ئل) يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه؟ قال: يأكل مما أمسك عليه فان ~~(إذا- ئل) أدركه قبل ان يقتله (قتله- ئل) ذكاه وان وجد معه كلبا غير معلم ~~فلا يأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان أدركت ذكاته فكل، قلت: أليس الفهد ~~بمنزلة الكلب؟ ms3227 فقال: لا ليس شيء يؤكل (منه- ئل) مكلب الا الكلب (4). # وهما تدلان على انه لو أدرك الصيد حيا لا بد من ذكاته. # والظاهر أن ذلك مع استقرار الحياة. # وهذه تدل على عدم جواز الأكل مع الاشتباه بأنه قتله المعلم أو غيره فافهم. # وصحيحته الأخرى، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ~~البازي والصقر والعقاب؟ قال: إذا أدركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته ~~فلا تأكل منه (5). PageV11P007 # .......... # وهي صريحة في النهي عن أكل المذكور مع عدم الذكاة. # وما رواه في الصحيح أبو بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن صيد البزاة، والصقورة، والكلب، والفهد، فقال: لا تأكل صيدا من ~~هذه الا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب، قلت: فان قتله؟ قال: كل لان الله عز ~~وجل يقول @QUR@06 وما علمتم من الجوارح مكلبين . @QUR@04 فكلوا مما أمسكن ~~عليكم (1). # وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي (عليه ~~السلام) يفتي (كان- ئل) ويتقي، وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، ~~وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحل (يحل- يب ئل) صيدها الا ان تدرك ذكاته، ~~وانه في كتاب علي (عليه السلام): ان الله عز وجل قال @QUR@06 وما علمتم من ~~الجوارح مكلبين ، في الكلاب (2). # ورواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان أرسلت بازا أو ~~صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه فتذكيه، وان قتل فلا تأكل (3). # ولا يضر اشتراك علي بن أبي حمزة، وأبي بصير، بل ضعفهما أيضا (4). # وما رواه في الصحيح عبد الله بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل يرسل (أرسل- ئل) كلبه وصقره، قال: قال: اما الصقر فلا تأكل ~~من صيده حتى تدرك ذكاته، وأما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله عليه أكل ~~الكلب منه أو لم يأكل (5). PageV11P008 # .......... # فيها دلالة على وجوب التسمية وعدم ضرر أكل الكلب بالحل، ولا يضر جهل عبد الله. # وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن صيد البازي ~~والكلب ms3228 إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه، آكل فضلهما أم لا؟ فقال: اما ما ~~قتله الطير فلا تأكل منه الا ان تذكيه، واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم ~~الله عليه فكل منه، وان أكل منه (1). # وهي تدل على التسمية وعدم ضرر الأكل. # وما في رواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): واما خلاف الكلب مما ~~يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان ~~الله عز وجل قال @QUR@01 مكلبين ، فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل ~~إلا ما يدرك ذكاته (2). # وغيرها من الأخبار الكثيرة جدا، ونقل الإجماع في المختلف عن السيد على ذلك. # وتدل على الحل أيضا أخبار مثل صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب الى أبي ~~جعفر (عليه السلام) عبد الله بن خالد بن نصر المدائني: أسألك جعلت فداك عن ~~البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟ فكتب (عليه ~~السلام) بخطه وخاتمه: إذا سميته أكلته، وقال علي بن مهزيار: قرأته (3). # وصحيحة أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصقور ~~والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم (هي- ئل) بمنزلة الكلاب (4). PageV11P009 # .......... # وصحيحة زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن صيد البازي ~~والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه، قال: كل منه، وان كان قد أكل منه أيضا ~~شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا (1). # وصحيحة أحمد بن محمد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما قتل الكلب ~~والفهد؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه ~~فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل، ~~فإنه أمسك على نفسه (2). # ومثلها صحيحة محمد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، قالا: سأله زكريا ~~بن آدم إلخ (3)- وهي مضمرة. # وصحيحة البزنطي قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن (عليه السلام) وصفوان ~~حاضر مما قتل الكلب والفهد؟ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الفهد والكلب ms3229 ~~سواء قدرا (4). # وصحيحة زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكلب والفهد ~~يرسلان فيقتلان (فيقتل- خ) قال: فقال لي: هما مما قال الله تعالى: # @QUR@01 مكلبين ، فلا بأس بأكله (5). # وبعض هذه الاخبار يدل على عدم جواز الأكل إذا أكل منه الكلب والفهد ~~فحملها الشيخ على عدمه إذا كان عادة الكلب ذلك، لما تقدم في الاخبار PageV11P010 # .......... # ما يدل على حل الأكل، أكل أم لا. # وتدل عليه أيضا أخبار كثيرة، مثل ما في حسنة محمد بن مسلم وغير واحد: # (فكل ما بقي) (1) وما في صحيحة حكم بن حكيم (2) وغير هما، فكأنه غير معلم ~~حينئذ، فإن المعلم ما يأكل إلا نادرا وذلك لا يضر. # واحتمل حملها- أي حمل الأخبار التي دلت على حل ما أكل منه الكلب- وعلى ~~التقية أيضا. # واحتمل أيضا اختصاصها بالفهد يعني يجوز أن يكون حكم الفهد حكم الكلب وما ~~جوز في غير الفهد، وحمل غيرها مما يدل على جواز أكل ما قتله غير الكلب وغير ~~الفهد أيضا، على الضرورة أو على التقية أيضا. # ويؤيده صحيحة الحلبي المتقدمة: (كان أبي، الخبر) (3). # ورواية المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو ~~حلال وكان يتقيهم وانا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل (4). # فليس جوابه عن هذه الاخبار منحصرا في جواز القول بأكل صيد الفهد، مثل ~~الكلب فقط حتى يعترض بان في الأخبار ما يدل على جواز أكل صيد غيره أيضا كما ~~فعله في شرح الشرائع. # ولعل تخصيص هذا الاحتمال بالفهد، لوجدان القائل به فقط واحتمال إطلاق ~~الكلب عليه فتأمل. PageV11P011 # أو السهم وشبهه، كالسيف والرمح، وكل ما فيه نصل وان قتل معترضا، والمعراض ~~وان خلا من الحديد إذا خرق اللحم. # ويحتمل الحمل على الكراهة، وتؤيده حسنة محمد بن مسلم- وهي صحيحة في ~~التهذيب- عن أبي جعفر (عليه السلام) انه كره صيد البازي إلا ما أدركت ذكاته (1). # وصحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ms3230 السلام) عن الرجل ~~يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى ~~يقتله ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله عز وجل @QUR@04 فكلوا مما أمسكن ~~عليكم ، ولا ينبغي أن يؤكل مما قتله الفهد (2). # فإن (لا ينبغي) ظاهر في الكراهة الا انه خلاف المشهور والاحتياط، و(لا ~~ينبغي) بمعنى (يحرم) كثير، وكذا (كره) بل الكراهة بالمعنى المشهور اصطلاح ~~الفقهاء المجدد، وليس بمعلوم بكونه (كونه- خ) في كلامهم (عليهم السلام) ~~كذلك، فتأمل. # وان كان ما يصاد به غير الحيوان فشرط حله به كونه سهما أو شبهه، مثل ~~السيف والرمح. # اما الحل بها فلأصل الإباحة، وعموم ما يدل على حل ما خلقه الله لكم (3)، ~~وحصر المحرمات في الآيات (4) والاخبار، وكأنه إجماعي أيضا. # وتدل عليه أيضا الأخبار الصحيحة، مثل صحيحة محمد الحلبي، قال: PageV11P012 # .......... # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه ~~برمح (بالرمح- خ ل) أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله ~~(كل- كا- ئل) لا بأس به (1). # وصحيحته أيضا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل ~~بسهم فيصيبه معترضا فيقتله، وقد سمى حين رماه ولم يصبه الحديدة؟ # فقال: ان كان السهم الذي أصابه به هو قتله فان اراده (فإذا رآه- كا) ~~فليأكله (2). # وهذه تدل على حلية الصيد بالسهم معترضا وان لم يكن خرقه. # وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عما صرع المعراض من ~~الصيد فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه ~~فليأكل مما قتل (ما قتل كا- ئل)، وان كان له نبل غيره فلا (3). # وهذا التفصيل غير مشهور ولا مفهوم المعنى إلا ان الخبر صحيح، فكأن ~~المقصود الضرورة في قتله بالمعراض حيث ما كان له غيره من النبل والسهم. # ويؤيده ما في الفقيه: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا كان ~~سلاحه الذي يرمى به فلا بأس (4)، وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس ~~(5)، وروى انه ان خرق أكل، وان ms3231 لم يخرق لم يؤكل (6)، وقال علي (عليه ~~السلام) في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب ~~وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله وان لم يخرج دم وهي نبال (نبالة- ~~ئل) معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عز وجل (7) عليه. PageV11P013 # .......... # ولكن تدل على اشتراط الخرق صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل (1). # كأنها المشار إليها في الفقيه بقوله: وروى إلخ (2) ومضمونها موافق ~~للفتوى. # ويمكن تخصيصها بما إذا كان عنده نبل آخر ولم يكن من مرماته وصنعته، ~~وبقرينة ما تقدم. # ورواية زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) عما ~~قتله (قتل- ئل- كا) المعراض، فقال: لا بأس إذا كان هو من مرماتك أو صنعته ~~لذلك (3). # وتدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم- لابن فضال- عن أبي جعفر (عليه ~~السلام)، قال: كل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد ~~فتوزعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به (4). # لعل المراد- بعد إزالة الحياة المستقرة وبقاء رمق- قسم، أو المراد ~~بالتوزيع جعل نصفه مثلا لواحد، والثلث لآخر، والرأس لشخص، لا القسمة بالفعل ~~والانفصال والانفكاك، فتأمل. # واما عدم الحل بغيرها فالذي ثبت بالدليل، عدم الحل إذا قتل بالحجر ~~والبندق، للأخبار الصحيحة الكثيرة بذلك، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن PageV11P014 # .......... # أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ ~~فقال: لا (1). # ومثل صحيحة سليمان بن خالد وحسنة الحلبي وحريز (2) وغيرها. # وكذا ما قتله الحبالة، للرواية، مثل حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: قال أمير المؤمنين: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو ~~رجلا فذروه، فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه (3) أي ~~ذكيتم مع الشرائط مثل التسمية. # وقريب منه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)(4). # وكذا يحرم ما يقع في الماء ويموت، وهو ظاهر. # ويدل عليه ما في رواية ms3232 سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وان وقع في ~~الماء (أو تدهده من جبل- ئل) من رميتك فمات فلا تأكل منه (5). # وكذا رواية ابن الحجاج وحسنة الحلبي مثله (6). # والظاهر انه كذلك لو وقع من جبل أو حائط ونحو ذلك. # وأما لو قتل بآلة أخرى، مثل السكين والخنجر وغير هما، فالظاهر الحل للأصل ~~وعموم أدلة الحل، وحصر المحرمات مع انه ليس منها. # ويؤيده انهما يشبهان السيف. # ويدل عليه أيضا عموم بعض الأدلة، مثل صحيحة حريز، قال: سئل PageV11P015 # .......... # أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرمية يجرها صاحبها من النهر يؤكل منه؟ ~~قال: (ان علم- ئل) ان كان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل، (فيأكل- ~~ئل)، وذلك إذا كان قد سمى (1) فتأمل. # وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من جرح صيدا بسلاح ~~فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان ~~سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء، وقال في أيل يصطاده رجل فيقطعه ~~الناس والرجل يمنعه (يتبعه- كا) افتراه نهية؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس (2). # ويمكن ان يستدل على تحريم غير ما نص بتحليله من المقتول بالكلب والرمح ~~والسهم، والسيف- بأن الأصل عدم التذكية وإنما المحلل هو التذكية، ولأن غيره ~~ميت، وهو حرام بالنص والإجماع. # وقد يمنعان، بأن الأصل الحل، وكذا ظاهر عموم الآيات والاخبار وحصر ~~المحرمات وخرج منه ما تحقق تحريمه بأنه ميتة وهو الذي يموت بغير تذكية وقتل ~~في صيد، وبالجملة غير معلوم كونه حراما وميتة. # ولا شك ان الاجتناب أحوط وأوفق بكلامهم فتأمل. # ثم اعلم ان المراد بالرمح، الرمح وما أشبهه كبيرا أو صغيرا من أي شيء كان ~~حتى العصا الصغير الذي فيه ما في كعب الرمح من الحديدة، داخل. # وان المراد بالسهم ما فيه نصل وان لم يكن فيه ريش. # كأنه (3) أشار إليهما بقوله: (وكل ما فيه نصل إلخ) مع احتمال PageV11P016 # وكذا السهم الخالي من نصل. # والتسمية عند إرسال الآلة (1)، فلو أخل بها عمدا لم تحل وان سمى ms3233 غيره أو ~~شاركه المسمى. # الاختصاص بالرمح المتعارف المتداول، والسهم كذلك. # وأنه (1) لا يشترط في القتل بما فيه نصل، بالنصل والقتل طولا، والجرح، بل ~~يكفى القتل به ولو كان معترضا، ودلت عليه العمومات وبالخصوص صحيحة الحلبي ~~المتقدمة (2). # وانه قد اشترط المصنف في المقتول بالمعراض مع خلوه عن النصل خرق الجلد ~~لعله لصحيحة أبي عبيدة المتقدمة (3)، وقد مر ما يدل على عدمه أيضا، ولكن ~~بشرط عدم نبل غيره، فتأمل. # واما كون السهم الخالي من النصل- مثل المعراض في اشتراط حل مقتوله ~~بالخرق- فكأنه بالقياس، ولعل عموم أدلة الحل بالسهم يشمله مع عدم الشرط ~~أيضا مثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة (يرميه بسهم). # ويمكن ان يخص بالمتعارف المتداول، وهو ما فيه النصل أو القتل المتعارف ~~وهو بالطول والخرق. # قوله: «والتسمية عند إرسال الآلة إلخ» # يعني لا بد في القتل بالآلة من الكلب وغيره، من التسمية من المرسل الصائد ~~القاتل ولو بالشركة، فلو سمى غيره أو شاركه المسمى لم يحل، فهي شرط، فان ~~القتل بالآلة تذكية، ويشترط فيها التسمية بالنص والإجماع، وهي ذكر اسم الله ~~على وجه التعظيم مثل بسم الله، والله PageV11P017 # ولو نسيها حل. # أكبر، ويمكن اجزاء غير العربية للصدق، وسيجيء. # ويدل على اشتراطها في الصيد بالكلب آية @QUR@013 (أحل لكم الطيبات وما ~~علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله . @QUR@05 واذكروا اسم ~~الله عليه) (1). # وقد مر ما يدل عليها في الاخبار الصحيحة المتقدمة فتذكر. # وقد دلت على كون التسمية أيضا عند إرسال الآلة مثل ما في صحيحة الحلبي: ~~(وقد سمى حين رماه) (رمى- ئل) (2). # والظاهر انما تجوز بعد الإرسال قبل الإصابة، قال في الدروس: ولو سمى بعده ~~قبل الإصابة حل، وقال قبله أيضا: ولو تعمدها ثم سماها عندها- أي عند ~~الإصابة- فالأقرب الإجزاء (انتهى). # لعموم (3) بعض الأدلة مثل الآية والاخبار وتحمل هذه (4) على الرخصة وبيان ~~أول الوقت وسيجيء. # فلو أخل بها عمدا لم يحل، بل يحرم، كمن تركها حين التذكية عمدا لا نسيانا ~~(5) للأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، وكون النسيان عذرا ظاهرا. # ويدل عليه، كونه عذرا في الذبح والنحر، ms3234 ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا ~~فأكل منه آكل من فضله؟ فقال: كل ما قتل الكلب إذا سميت عليه، وان (وإذا- ئل) PageV11P018 # .......... # كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل (من فضله) (فضله- ئل) (1). # وهي تدل على ان أكل الكلب له لا يضر بالحل، والاخبار الصحيحة الدالة عليه ~~كثيرة ستسمع، وأيضا الأصل، وما تقدم مؤيد. # وتدل عليه أيضا رواية زرارة- وفيها موسى بن بكر- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من (قد- خ) ذبح ~~ونسي ان يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي (2). # قال في الفقيه- بعد هذه الرواية-: وفي خبر آخر: (ان يسمي حين يأكل)، ~~الظاهر عدم الخلاف في كون النسيان هنا عذرا. # واما الجهل، فان كان من الذابح والصائد الذي لا يعتقد التسمية، من ~~المخالف ففيه تأمل، وظاهر الأخبار التحريم، وسيجيء. # واما إذا كان من الإمامي الذي اثبت وجوب التسمية واشتراطها في المذهب ~~لكنه جاهل بهذه المسألة كعوامهم فيمكن كونه معذورا، لما مر، وعدمه لظهور ~~دلالة ما يدل على اشتراطها مطلقا، فلا يحل إلا بها خرج الناسي لدليل وبقي ~~الباقي فتأمل وسيجيء في التذكية. # واما رواية عيسى بن عبد الله القمي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): # أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت: أرمي ~~فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال: كل ما لم يؤكل منه (قال- يب): فإن أكل منه ~~فلا تأكل منه (3). PageV11P019 # ولو سمى على صيد (1) فقتل الكلب غيره حل. # فلا ينافي اشتراط التسمية لاحتمال حملها على انه لما كانت عادته التسمية ~~فيحمل على فعلها أو انه إنما ترك حينئذ نسيانا، فلا يضر. # ويمكن حملها على الجهل أيضا فيكون دليلا على كونه عذرا فتأمل. # قوله: «ولو سمى على صيد إلخ» # إشارة إلى ان الشرط هو التسمية على الصيد لا التسمية على صيد بخصوصه، لما ~~تقدم من الأصل، وغيره، ولصدق التسمية التي هي ms3235 شرط. # ولرواية عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمى ~~ورمى صيدا فأخطأ وأصاب صيدا آخر، قال: يأكل منه (1). # ولا يضر القول فيه بالبترية (2) مع توثيق النجاشي (3). # نعم لا بد ان يكون المرسل هو المسمي، لأنه الذي بمنزلة الذابح. # وتؤيده رواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القوم ~~يخرجون جماعتهم الى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم فيرسل (ويرسل- ئل) صاحب ~~الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي الا صاحبه الذي أرسله (4). # ورواية أبي بصير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجزي ان ~~يسمي الا (غير- ئل) الذي أرسل الكلب (5). PageV11P020 # ولو أرسله على كبار (1) فتفرقت عن صغار فقتلها حلت ان كانت ممتنعة، وإلا ~~فلا، وكذا الآلة. # ولو أرسله مسميا ولم يشاهد (1) صيدا فاتفق لم يحل. # قوله: «ولو أرسله على كبار إلخ» # أي لو أرسل مسميا، كلبه المعلم على صيود كبار ممتنعات، فتفرقت الكبار عن ~~أولادهم الصغار فقتل ذلك الكلب المرسل المسمى على الكبار، هذه الصغار حلت ~~تلك الصغار ان كانت ممتنعة، لأنه حصل فيها شرائط الصيد، فان الصيد هو ~~الوحشي الممتنع بالفعل وقد قتل الكلب المعلم مع التسمية، ان لا يشترط ~~التسمية على المرسل اليه، بل يكفي التسمية مع إرساله إلى الصيد وان قتل ~~غيره، كما تقدم. # وان لم تكن ممتنعة بل صغارا بحيث لا تقدرن على النهوض، والعدو، والطيران ~~فقتلها الكلب يكون حراما لأنها ميتة، إذ هي غير المذكى، إذ ما ذبح، ولا ~~قتله الكلب على الوجه الشرعي، وكذا سائر آلات الصيد من الرمح والسيف ~~والسهم. فلو رمى مسميا على الكبار فقتل الصغار الممتنعة حلت، ولو قتل غير ~~الممتنع لم يحل بل يحرم. # قوله: «ولو أرسله مسميا ولم يشاهد إلخ» # أي لو أرسل الصائد كلبه أو آلة من آلات الصيد مع التسمية قبل الإرسال، ~~ولكن ما شاهد صيدا أصلا فاتفق صيد وقتل به، لم يحل ذلك الصيد، فإنه غير ~~مذكى، إذ ما سمى عليه، ولا على غيره ms3236 فهو مثل ما قتله الكلب بغير إرسال ~~وبغير تسمية. # وبالجملة قاعدتهم تقتضي تحريم ما فارقه الروح لانه ميت الا ما علم انه ~~مذكى شرعي. # وفيه تأمل، للأصل، ولما تقدم من الآيات والاخبار والإجماع والعقل، الدالة ~~على التحليل مع دليل حصر المحرمات فلا يتم (فلاتم- خ) القاعدة. # على انه قد يقال: إنه صيد لانه مقتول بجرح آلة الصيد (شرعا) مع PageV11P021 # وان لا يغيب الصيد (1) وحياته مستقرة، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد غيبته ~~لم يحل وان كان الكلب واقفا عليه. # التسمية، ولا يشترط التسمية على خصوصه لما مر والأصل عدم اشتراط الإرسال ~~والتسمية مع المشاهدة فيدخل تحت الآية وسائر أدلة إباحة الصيد. # نعم لا يبعد اعتبار قصد ما الى الصيد، والظاهر انه حاصل لأنه سمى ولا ~~يشترط ظن وجوده بل يكفي الاحتمال مع احتماله (1) فتأمل. # قال في الدروس (2): قصد جنس الصيد، فلو قصد الرمي لا للصيد لم يحل، وقال ~~أيضا: أن يكون الإرسال للصيد إلخ، يفهم كفاية قصد صيد ما، ويؤيده ما في ~~رواية القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا صاد وقد ~~سمى فليأكل وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين ~~(3)، وغيرها. # قوله: «وان لا يغيب الصيد إلخ» # من شرائط حل الصيد عدم غيبته عن نظر الصائد مع استقرار حياته، فإذا غاب ~~بعد كونه مجروحا بآلة الصيد المحللة وحياته مستقرة ثم وجده قتيلا أو ميتا ~~لم يحل وان كان فيه آلة الصيد مثل السهم أو كان الكلب واقفا على رأسه، لما ~~مر من القاعدة، وهي الحكم بأنه ميت وحرام ما لم يعلم ازالة الحياة على ~~الوجه المبيع شرعا، وهنا كذلك، إذ قد يكون بعد الجرح موته وازالة حياته ~~المستقرة بغير ذلك الجرح. # نعم لو غاب ولم يستقر حياته بل صار في حكم المذبوح ثم وجده (وجدته- خ) ~~ميتا فهو حلال لانه قد زال حياته المستقرة بآلة الصيد المبيحة، فهو PageV11P022 # .......... # مثل أن قتله ثم غاب ولا يضر ذلك. # وكذا لو علم، بل ظن ظنا ms3237 غالبا انه قتل بالآلة حل أيضا. # وقد دلت الأخبار على اباحته مع غيبته مطلقا مثل ما تقدم في خبر عيسى بن ~~عبد الله القمي، قال: قلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال: كل (1) الخبر. # ويمكن تقييدها بعدم الاستقرار، وبما إذا علم أو ظن انه انما قتلته (قتله- ~~خ) الآلة وان كان حين الغيبة كانت حياته مستقرة وبه صرح في بعض الأخبار. # مثل ما تقدم في صحيحة حريز عنه (عليه السلام): (ان كان يعلم (علم- خ) ان ~~رميته هي التي قتلته فليأكل) (2). # ورواية سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار وحشي (وحش- ئل) أو ظبيا فأصابه ~~ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: ان علم انه اصابه وان سهمه ~~هو الذي قتله فليأكل منه والا فلا يأكل (3). # وما في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من جرح صيدا ~~بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم ~~ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء (4). # ورواية موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~رميت فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب ~~(غاب- خ ل- ئل) عنك أو لم يغب عنك (5). PageV11P023 # وان يقتله الكلب بعقره (1) لا بصدمه وإتعابه. # نعم إذا لم يعلم انه قتل بسهمه لا يؤكل، لما مر كما إذا وجده ميتا فيه ~~سهم لا يعلم به وان صاحبه سمى أم لا، كما يدل عليه أيضا بعض ما تقدم. # وتدل عليه أيضا صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله؟ # قال: لا تطعمه (1) (لا تطعمونه- خ ل). # قوله: «وان يقتله الكلب بعقره إلخ» # من شرائط المقتول بالكلب الذي يحل أكله ان يكون الكلب قتله بعقره وجرحه ~~لا بصدمه، مثل ان يضربه بجنبه أو رأسه أو رجله فوقع فمات أو أتعبه ms3238 فوقع ~~ميتا من التعب والعدو، لما تقدم من القاعدة، ولان الصيد هو القتل بالجرح، ~~لأنه المتعارف والمتداول والمفهوم، فلا يحل غيره. # ويؤيده ما يدل على انه لا بد في السهم الخالي عن النصل من الخرق والجرح ~~(2) وقد تقدم، وما يدل على عدم الحل بالحجر والبندق (3). # وما دلت من الأخبار، على انه لو مات في الماء أو وقع من الجبل والحائط ~~ومات لم يحل مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن ~~رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان ~~وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه (4). # وفيه تأمل، إذ ليس كل ما ذكره دليلا، وظاهر أدلة حل ما قتله الكلب مثلا ~~يشمله، نعم لا بد من العلم أو الظن الشرعي على حله بالتذكية الشرعية، وفي ~~حصوله هنا تأمل. PageV11P024 # وإسلام المرسل (1) أو حكمه، فلو أرسل الكافر وان كان ذميا لم يحل. # وبالجملة انما البحث في صدق أدلة الحل وعدمه هنا، والظاهر عدمه في ~~الأتعاب وصدقها في غيره ممكن، والاحتياط واضح، وهو طريق السلامة علما وعملا ~~فلا يترك. # وكذا لا يحل لو شاركه غيره في قتله بحيث استند القتل إليهما. # قوله: «وإسلام المرسل إلخ» # من الشرائط: إسلام المرسل ورامي الآلة أو حكمه، كما في أطفال المسلمين، ~~فان حكمهم حكم آبائهم عندهم. # لما كان إرسال الكلب بمنزلة الذبح والنحر وقد شرط كون فاعلهما مسلما أو ~~من حكمه شرط ذلك في المرسل، دليله دليله، وسيجيء. # وتؤيده الآية (1) فإن الخطاب للمسلمين، فيكون المكلب والمرسل مسلما. # الظاهر عدم الحل مع كونه مشركا، بل الظاهر انه إجماعي، وفي الكتابي مثل ~~اليهودي أو النصراني خلاف، والمشهور عدم الحل. # قال في الدروس: نقل عن الحسن انه لا بأس بصيد اليهودي والنصراني ~~وذبائحهم، بخلاف المجوس، وجوز الصدوق أكل ذبيحة الثلاثة (2) إذا سمعت منهم ~~التسمية وفقدت ذبيحة المسلم، مقتضاه (3) جواز اصطيادهم، وفي اصطياد المخالف ~~خلاف سيأتي تحقيقه. # وفي اشتراط التسمية- المستفاد من الكتاب، والسنة، والإجماع- إشارة إلى ~~اشتراطه، فان ms3239 الكافر لا يحصل منه التسمية الحقيقية فتأمل. PageV11P025 # وانفراده (1)، فلو أرسل المسلم والكافر آلتهما (آلتيهما- خ) فقتلاه حرم، ~~اتفقت الآلة أو اختلفت. ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، ~~ولو انعكس أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر وقتله (قتلته- خ ل) آلة ~~المسلم أو بالعكس لم يحل. # وكذا في صحيحة سليمان بن خالد الآتية اشارة إليه، فتأمل. # فإنه لا دليل واضح عليه الا ان أكثر الأصحاب عليه، وفيه الاحتياط. # وفي قوله: (فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم يحل) إشارة إلى رد القول ~~النادر، وسيجيء نقل الخلاف وتحقيق الحال في الذبيحة. # قوله: «وانفراده إلخ» # أي من الشرائط انفراد المسلم في إرسال الآلة، بل انفراد الآلة المحللة، ~~حاصله اشتراط الموت بجرح الآلة المحللة بحيث لا يكون معه ما يجرحه. # فلو أرسل المسلم والكافر آلتيهما وقتل الصيد بهما بحيث علم أن لكل واحد ~~دخلا في قتله وازالة استقرار حياته، حرم ذلك الصيد، سواء اتفقت آلتاهما مثل ~~ان أرسل المسلم والكافر كلبيهما، أو اختلفت، مثل ان أرسل المسلم كلبا، ورمى ~~الكافر سهما، ونحو ذلك. # فلو صير المسلم حياة صيد غير مستقرة ثم مات بهما أو بآلة الكافر حل ولم ~~يحرم، ولو انعكس حرم. # وكذا لو لم يعلم زوال حياته المستقرة بآلة المسلم المحللة أو بآلة الكافر ~~المحرمة، وبالجملة، المعلوم قتله بآلة الكافر حرام والمشتبه مثله فتأمل. # والأخبار في انه لا يأكله حتى يعلم انه قتله رميته وكلبه المحلل، كثيرة، ~~وبالجملة ما يدل على عدم اباحة ما يمكن قتله بالمحلل والمحرم كثير ووجهه ظاهر. # وكذا يحرم لو أثبته آلة الكافر المحرمة، أي جعلته غير ممتنع، بل صار الصيد PageV11P026 # وان يرسله للاصطياد (1) فلو استرسل من نفسه لم يحل وان أغراه بعد أما لو ~~زجره فوقف ثم أغراه حل. # بسببه مثل الأهلي في عدم الامتناع من الأخذ وصار أخذه سهلا مثله ثم قتله ~~المسلم بآلته من الكلب وغيره لم يحل بل يحرم، فان القتل بآلته انما يحل إذا ~~صاد، وقتل الصيد، وهو هنا ليس كذلك ms3240 لان الامتناع بالفعل معتبر في حله ~~بالآلة. # نعم لو ذبحه بعده مسلم يحل، وهو ظاهر. # وكذا لو أثبته المسلم بآلته فقتله الكافر بآلته لم يحل، إذ ما مات بآلة ~~المسلم ولم تصر في حكم الميت والمذبوح بزوال حياته المستقرة بالفرض فما ~~قتله الا آلة الكافر. وقد تقرر عدم الحل به مع الامتناع، فمع عدمه بالطريق ~~الأولى، فليس له محلل الا الذبح المقرر شرعا، وهو ظاهر. # قوله: «وان يرسله للاصطياد إلخ» # من الشرائط إرسال المسلم آلته للاصطياد وقصده، فلو استرسل الآلة مثل ~~الكلب من نفسها من غير إرسال لم يحل لعدم الشرط، وهو ظاهر على تقدير ثبوت ~~الشرطية. # ولكن لم (ما نجد له- خ) نجد دليلا عليه إلا ما ذكر من قيد الإرسال في ~~الخبر النبوي (صلى الله عليه وآله)(1). # وفي المتن والسند، تأمل. # نعم قد يقال: الأخبار الدالة على التسمية حين الإرسال، تدل على عدم الحل ~~بالاسترسال. # وهو ظاهر مع عدم التسمية، ومع وجودها بعد استرساله ليست التسمية صادرة ~~حين الإرسال، فيفهم منه اشتراط الإرسال، وانه لا يكفي الاسترسال. PageV11P027 # .......... # فيه تأمل (أما أولا) فيحتمل ان تكون التسمية حين الإرسال كناية عن ذهابه ~~إلى الصيد وقتله، سواء كان بالإرسال أو بالاسترسال. # (وثانيا) يحتمل ان يكون (حين الإرسال) رخصة ويكون كلما قرب من العقر ~~والجرح أولى، فإن التسمية عند الذبح، وهو أقرب منه. # ويؤيده خلو الآية وأكثر الاخبار عن التسمية حين الإرسال وان كانت موجودة ~~في البعض، ويشعر بكفاية مطلق التسمية الخبر الآتي وغيره فتأمل. # نعم ينبغي كونها قبل وصول الآلة إلى الصيد وجرحه، فإنه بمنزلة الذبح فتأمل. # (وثالثا) تدل على ان المقصود من الإرسال والتسمية حينئذ هو التسمية لا ~~غير رواية القسم بن سليمان- في التهذيب وغيره- قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله ~~أيأكل منه؟ فقال: لا، إذا صاده وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، ~~وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين (1). # وهذه صريحة في عدم اعتبار الإرسال، وعدم الضرر ms3241 بالاسترسال الا ان يترك ~~التسمية. # هذا إذا لم يغره، فان أغراه بعد استرساله، فان لم يزد في عدوه فهو ~~الاسترسال فقط، إذ لا يقال له الإرسال، ولا انه بحكمه، إذ ما ظهر له اثر. # وقد يقال: فهم منه الرواح بإذنه ورضاه، فكأنه أرسله، فتأمل. # وان (2) زاد ففيه (مع التسمية خ) وجهان، الحل لأن (3) زيادة العدو PageV11P028 # .......... # وسرعته بمنزلة الإرسال وقد سمى حينئذ. # والظاهر أن ليس هذا العدو مركبا من المحرم- وهو المرسل بنفسه مع قلة ~~العدو والمحلل، وهو زيادة العدو بعد الإغراء فيكون مقتولا بالمحلل والمحرم ~~فيحرم مثل المقتول بكلب المسلم والكافر. # فإن (1) العدو الزائد بعد إغراء الصاحب وحكمه هو الذهاب السريع فقط وليس ~~هو بأمرين كما قاله في شرح الشرائع، بل أمر واحد. فان كان الإغراء بمنزلة ~~الإرسال رأسا يكون محللا فقتل الصيد بالمحلل فقط فيحل. # نعم يمكن المناقشة في انه ما حصل هنا المحلل أصلا فإنه الإرسال، ولا يقال ~~لزيادة العدو بعد الاسترسال بإغرائه، إرسال، وليس بمعلوم ان ما هو بحكمه ~~مثله في ذلك فيحرم اما لو سلم فالظاهر انه مقتول بالإرسال فقط. # وقد فهم وجه التحريم أيضا، فتأمل. # هذا إذا لم يزجره صاحبه، فإن زجره، فان لم ينزجر، فالظاهر انه لم يحلل ~~قتله، بل لو أكل حينئذ لا (لم خ) يخرج عن كونه معلما، فإنه ما أكل الصيد، ~~واما لو انزجر ووقف فاغتراه وسمى ثم ذهب فقتل فالظاهر أنه إرسال فيحل ~~مقتوله بشرائطه. # «فرع» هل يملك صاحبه الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟ فيه تأمل، إذ لم يثبت ~~يده عليه ولا قصده أيضا. # ويحتمل دخوله في ملكه بغير اختياره كالميراث، ولكن الأصل عدمه حتى PageV11P029 # ولو قتله المرسل (1) والمسترسل حرم، ولو رمى السهم فأعانته الريح حل، ~~وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل. # اما لو رماه فتردى (2) من جبل أو وقع في الماء فمات حرم الا أن # يثبت بالدليل ولم يقم دليل على ان أخذ كلب شخص صيدا موجب للمالك. # ويحتمل مع الإغراء والقصد خصوصا مع زيادة العدو به، وحينئذ لو ms3242 أغراه ~~أجنبي، فعلى القول بملك المالك لا ينفع ولا يضر، وعلى القول بالعدم والقول ~~بأن الإغراء مثل الإرسال، يحتمل تملكه إذا قيل بتملكه بإرسال كلب الغير إلا ~~انه يكون فاعل حرام وملك، مثل من رمى صيدا بقوس مغصوب أو سهم كذلك، فتأمل. # قوله: «ولو قتله المرسل إلخ» # لو قتل صيدا كلبان مرسلان أرسل أحدهما صاحبه بشرائطه، والآخر مسترسل ليس ~~معه شرائطه بحيث علم ازالة الحياة المستقرة بهما أو بالأخيرة أو لم يعلم ~~بالأول حرم ذلك الصيد، فإنه من اجتماع آلتي المحللة والمحرمة، وقد مر ~~التحريم بقتلهما، وله صور كثيرة قد مر بعضها، وسيجيء أيضا. # وليس من ذلك القبيل لو رمى الصيد بسهم فأعانته الريح بحيث لو لم يكن تلك ~~الريح لم يصل إلى الصيد ولم يقتله فإنه يحل، إذ ما قتل إلا بآلة الصيد مع ~~الشرائط، واعانة الريح أيضا، كانت بسبب صدوره عن الرامي وليست سببا آخر ~~منضمة اليه وقتل الصيد بهما كما في الكلبين، نعم حصل له قوة من خارج، ولكن ~~أصله صادر عن الصائد، والإعانة حصلت من الخارج، منضما بفعله لا منفكا عنه ~~فيحل مقتوله. # وكذا يحل لو وقع السهم على الأرض ثم وثب وحصل له به قوة أو وقع على حائط ~~فوثب فقتل بعد ذلك صيدا، ولو كان بحيث لو لم يكن وقع عليها ثم وثب لم يقتل ~~الصيد، فتأمل فإن الأخير أظهر من الأول. # وقوله: «أما لو رماه فتردى إلخ» # من صور الاجتماع والاشتباه ان لو رمى PageV11P030 # يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة. # ويتحقق التعليم (1) بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر، وان لا ~~يأكل من الصيد، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم وان (يتكرر) (يكرر- خ) ذلك ~~ولا يكفى الاتفاق مرة. # الصائد صيدا فضربه فتردى الصيد من جبل، أو وقع في الماء بحيث ما علم ~~ازالة حياته المستقرة بالجرح المحلل، حرم ذلك الصيد، فإنه ما علم قتله ~~بالآلة المحللة. # ويحتمل ان يكون المراد انه رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء من غير ~~جرحه بالسهم ms3243 ووصوله اليه كما هو الظاهر، وحينئذ الحكم بالتحريم أظهر ولكن ~~ليس من صور الاجتماع، وهو ظاهر. # وبالجملة لا شك في التحريم لو مات بغير سبب الجرح المحلل أو بسببه مع ~~شركة غيره بحيث لا يعلم استقلاله في إزالة حياته المستقرة، وهو ظاهر من ~~القاعدة ودلت عليه الاخبار المتقدمة فتذكر وتأمل. # نقل في الدروس انه قيد الصدوقان موته في الماء بما إذا كان رأسه في ~~الماء، فلو كان رأسه خارجا لم يحرم، قال: وصوبه الفاضل. # لعل المقصود به إذا دلت القرينة على أنه انما قتل بجرح الآلة لا غير ومن ~~جملته ذلك، فتأمل. # قال في المختلف: لا بأس بهذا التفصيل، لأن (1) في الحقيقة عائد إلى ما ~~فصله باقي أصحابنا. # قوله: «ويتحقق التعليم إلخ» # بيان للتعليم المعتبر في الكلب ليحل صيده مع باقي شرائطه. # المشهور في الفروع والتفاسير انه أمور ثلاثة، الاسترسال عند الإرسال- أي PageV11P031 # .......... # ذهابه إلى الصيد إذا أذهب وأغراه إليه- والانزجار عند زجره عن الذهاب، ~~والعدو، وقد أطلق البعض هذا. # ولكن قيد في بعض المواضع مثل الدروس، بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى ~~الصيد، فإنه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا، فمع اشتراطه لا يتحقق كلب معلم ~~الا نادرا. # قال في التحرير: الانزجار بالزجر انما يفيد قبل إرساله إلى الصيد أو ~~رؤيته واما بعد ذلك فلا، لانه لا ينزجر بحال فتأمل. # وأن لا يأكل من الصيد بمعنى ان لا يكون عادته الأكل، فلا يكفيه عدم الأكل ~~مرة ولا يقدح الأكل نادرا ولا شرب الدم مطلقا. # وقالوا: لا بد من تكرر حصول هذه الأمور كلها. # وهل يكفي التكرر فيكون في الثالث معلما أم لا؟ ففيه تأمل. # والظاهر الحوالة إلى العرف، إذ ليس في الدليل التكرر حتى نبحث عن مقداره ~~وعدده فالبحث فيه والخلاف مما لا ثمرة له، ولهذا قال في التحرير: الأقوى ~~عندي الحوالة في ذلك إلى العرف بأن يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرائط ~~فيتحقق حصولها فيه من غير تقدير المرات، فإذا لا بد من حصول العادة في ذلك ~~فلا ms3244 بد أن يحصل منه ذلك بمرات متعددة بحيث يقال في العرف: أن هذا لا يأكل، ~~وانه معلم، ومسترسل بالإرسال ومنزجر بالانزجار فلا يكفي في حل الصيد موته ~~بجرحه قبل حصول العادة، وبعدها لا يضر خلافه، مثل ان لا يذهب مرة اتفاقا، ~~أو لا ينزجر، أو يأكل فتأمل. # اعلم انه لا شك انه لا بد من كون الكلب معلما للآية (1) والاخبار PageV11P032 # .......... # خصوصا ما في حسنة محمد بن قيس عنه (عليه السلام): (وما قتلته (قتلت- خ ~~ئل) الكلاب التي لم تعلموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه) (1). # ولكن ما نعرف ما المراد وما ورد نص بذلك، نعم ذكر الأصحاب وغير هم أيضا ~~في التفاسير ما تقدم وما نعرف مأخذ ذلك مع الإجمال فإن حد الاسترسال مع ~~الإرسال والانزجار عند الزجر غير معلوم، وكلام الأكثر مطلق، وقيده البعض ~~بغير وقت إرساله إلى الصيد ورؤيته كما تقدم. # وكذا عدم الأكل، فإن الظاهر انه ما اعتبره البعض، قال في الدروس: # قال الصدوقان والحسن: يؤكل وان أكل وربما حمل على الندرة (انتهى). # وليس وجه حمله ظاهرا، وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحل أكل ~~(2) الكلب من الصيد وقد مر بعضه مثل ما في رواية موسى بن بكر، عن زرارة عنه ~~(عليه السلام): (وان أكل فكل ما بقي وان كان غير معلم يعلمه في ساعته حين ~~يرسله وليأكل منه فإنه معلم) (3). # وفي طريقه موسى بن بكر وفي الكتب، فكأنه لا يضر لشهرته ووجوده في الكتب ~~مثل الفقيه وهي صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل، وانه لا يحتاج الى التكرار، ~~وكثرة الزمان في صيرورته معلما فتأمل. # وقال في الفقيه بعدها: وفي خبر آخر قال الصادق (عليه السلام): كل ما أكل ~~منه الكلب وان أكل منه ثلثه (ثلثيه- خ ل) كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه الا PageV11P033 # .......... # بضعة واحدة (1) وهي أيضا صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل وهو ظاهر. # ومثل حسنة محمد بن مسلم وغير واحد عنهما (عليهما السلام) جميعا انهما ~~قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي؟ قالا: ms3245 ان أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وان ~~أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي (2). # وفي رواية سالم الأشل عنه (عليه السلام) (فقال: لا بأس بأكله بما يأكل- ~~ئل)، هو لك حلال (3). # وما في حسنة الحلبي: (واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان ~~أكل منه) (4). # وفي مثله دلالة على كفاية التسمية أي وقت كان ولا فرق بين الإرسال ~~والاسترسال فان التسمية مع الجرح كاف فتأمل. # وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصطاد ~~فيأكل من صيده أفآكل (أتوكل- ئل) بقيته؟ قال: نعم (5). # وغير ذلك من الاخبار الكثيرة جدا، مثل ما في صحيحة أبي عبيدة الحذاء عنه ~~(عليه السلام) قال: تأكل مما أمسك عليك (عليه- خ ل) (6). # وصحيحة حكم بن حكيم (الصيرفي- ئل)، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال: PageV11P034 # .......... # قلت: انهم يقولون انه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل؟ فقال: # كل أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون ~~في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: (قل- خ:) فان السبع جاء بعد ~~ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل منها البقية؟ فإن أجابوك الى هذا فقل لهم: ~~كيف تقولون إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا، وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم (1). # وهذه صحيحة صريحة في عدم اشتراط عدم الأكل مطلقا وانه مذهب العامة. # ومن جملة ما حمله الشيخ في كتابي الأخبار غيرها مما ورد فيه ذلك، على ~~التقية، مثل صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الكلب يقتل فقال: كل، فقلت: ان أكل منه؟ فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك، ~~وانما أمسك على نفسه (2). # فيحتمل ان يكون مذهب الكتابين عدم اشتراط عدم الأكل فيكون موافقا ~~للصدوقين والحسن. # ويمكن حملها على الكراهة وإسقاطها بواحدة، فيبقى الباقي. # فعلم منها عدم اعتبار عدم الأكل ولو عادة. # وظاهر الآية انه لا بد من ms3246 كون ما يصير به معلما شيئا علمنا الله إياه في ~~تعليم الكلب حتى يكون معلما. # وما عرفنا أي شيء ذلك الذي علمناه، من (3) القرآن ولا من السنة إلا ما في ~~كلام العلماء، ولم يعلم إجماعهم أيضا، لما عرفت من الاجمال والخلاف (4)، PageV11P035 # .......... # فتأمل حتى يفتح الله. # مع انه قد ورد في رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الكلب الأسود البهيم (1) ~~لا تأكل صيده لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله (2). # ونقل هذه العامة أيضا عنه (صلى الله عليه وآله)(3). # فيمكن التقية أو الحمل على الكراهة. # ويؤيده عدم الصحة وعدم دلالة الدليل على المدعى فتأمل فيه. # وورد عن جميل- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه أفيدعه حتى يقتله ~~ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله تعالى @QUR@04 فكلوا مما أمسكن عليكم (4) الخبر. # وهذه أيضا كالصريح في عدم الفرق بين الإرسال والاسترسال، وجواز التسمية ~~من حين الإرسال إلى حين الجرح والقتل، فان قتل الكلب جعله بمنزلة الذبح ~~والنحر بغيره، فتأمل. # وفي الصحيح، عن معاوية بن حكيم، عن أبي بكر الحضرمي، عن جميل بن دراج، ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أرسل الكلب واسمي عليه فيصيد وليس ~~معي ما أذكيه به؟ قال: دعه حتى يقتله الكلب وكل (5) منه. PageV11P036 # ويجوز الاصطياد (1) بجميع آلته (الآلة- خ ل)، لكن يشترط فيه التذكية وان ~~كان فيه سلاح سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، ~~والسباع كالفهد، والنمر، والجوارح كالصقر والبازي وغير ذلك. # وهو مذهب الشيخ ومختار المصنف في المختلف، ولكن مع العجز. # ولا استبعاد في ذلك فإن الأمر شرعي محض، والاحتياط أمر آخر لا يترك. # ولكن أخبار أخر كثيرة دالة على وجوب الذبح ان أدركه، فكأن ذلك حمل الشيخ ~~ومن تابعه على حمل هذه على حال الضرورة وعدم إمكان ما يذبح به كما يشعر به ~~الخبران حيث دلا على عدم ms3247 ما يذبح به وان كان ذلك في السؤال، ولكن التقرير ~~وعدم شيء آخر يدل على الجواز مطلقا مع ما تقدم، يدل على الاقتصار على ~~الجواز حال الضرورة وان كانت العلة مشعرة بعدمها أيضا، فتأمل. # قوله: «ويجوز الاصطياد إلخ» # أي يجوز أخذ الصيد بجميع آلات الصيد، فالاصطياد والصيد هنا ليسا بالمعنى ~~المتقدم (1)، بل بالمعنى اللغوي، ففي العبارة مسامحة. # ولا يكفي ذلك للأكل، وان مات فيه يحرم، إلا ما مات بقتل الكلب ونحوه إياه ~~مع الشرائط المتقدمة، فيحل، وان كان حيا فلا بد من ذبحه ليحل، وكذا ليحل ~~استعمال جلده ويطهر ان كان قابلا للتذكية وان كان السلاح موجودا فيه ~~بالفعل. # ولا فرق في ذلك بين أنواع آلاته وافرادها، سواء كان الشرك والحبالة أو ~~السهم الذي خال عن النصل ولم يخرق، والسباع كالفهد والنمر، وجوارح الطيور ~~كالصقر والبازي، وغير ذلك. PageV11P037 ### ||| [المطلب الثاني: في الأحكام] # المطلب الثاني: في الأحكام الاعتبار في حل ما يقتله (1) المعلم بالمرسل ~~لا بالمعلم، فيحل لو أرسله المسلم وان كان المعلم كافرا، لا العكس (بالعكس- خ ل). # قوله: «الاعتبار في حل ما يقتله إلخ» # أي إنما الاعتبار في حل الصيد الذي قتله الكلب المعلم بالمرسل لا بالمعلم ~~فيحل مقتوله لو كان المرسل مسلما وسمى وان كان المعلم ومالكه كافرا، ويحرم ~~لو كان الأمر بالعكس لأن الكلب بمنزلة السكين، وصاحبه ومعلمه بمنزلة صاحبه ~~ومحددة، والمرسل بمنزلة المذكي والذابح، فالمعتبر إسلامه فقط. # ويؤيده أيضا العمومات مثلا في @QUR@06 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (1) ~~وقد تقدمت مثل: وان ذكرت اسم الله فكل (2)، وان أرسله وسمى فليأكل (3)، ~~وإذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل (4) ويسرح كلبه المتعلم (المعلم- ئل) ويسمي ~~إذا سرحه؟ قال: يأكل (5)- وهي كثيرة. # وخصوص حسنة سليمان بن خالد- وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فسمى حين ~~يرسله أيأكل مما (ما- خ ل ئل) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله ~~عليه (6). PageV11P038 # .......... # لعل فيه إشارة إلى كون التعليم هو التسمية كما في ms3248 رواية القاسم بن سليمان ~~المتقدمة: (إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا ~~مما علمتم من الجوارح مكلبين) (1). # وفي رواية زرارة المتقدمة: وان كان غير معلم يعلمه (في- ئل) ساعته حين ~~يرسله وليأكل منه فإنه معلم (2) فافهم. # وتؤيده الشهرة والكثرة، وان قال الشيخ بعدم حله إذا كان المعلم هو الكافر ~~كالذابح، لرواية منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): اني أستعير كلب المجوس فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده ~~الا ان يكون علمه مسلم فتعلم (3). # ورواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كلب ~~المجوسي لا تأكل صيده الا ان يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذا البازي ~~وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها (4). # وكأنه يخص العمومات بما إذا كان المعلم مسلما. # ويؤيده ان خطاب التعليم في الآية للمسلمين، وكذا خصوص رواية سليمان ~~لهاتين الروايتين جمعا، ولو كانتا صحيحتين صريحتين كان جيدا ولكن ضعيفتان ~~كما ترى. # ويمكن حملهما، على أنه لما كان الكافر لا يعلم التعليم المقرر عندنا ~~غالبا ذكر ذلك، أو الكراهة، على ان في آخر الثانية ما يخالف فتواه أيضا ~~(5)، ولا شك PageV11P039 # والصيد الذي يحل (1) بقتل الكلب أو السهم، هو: كل ممتنع وان كان أهليا. # وكذا المتردي والصائل (2) إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره ~~بالسيوف، وغيرها في غيره. # ان الاجتناب أحوط. # قوله: «والصيد الذي يحل إلخ» # بيان الصيد الذي يحل بقتل آلة الصيد إياه، مثل الكلب والسهم، والرمح، وهو ~~كل حيوان محلل ممتنع من الأخذ بحيث لا يقدر عليه غالبا وينهزم، سواء كان ~~ذلك بالأصالة، كما إذا كان وحشيا أو بغيرها، مثل أن كان أهليا استوحش ~~وامتنع. # ودليل الأول واضح، وكأن الثاني أيضا صيد شرعا، ويحتمل لغة أيضا. # ولعل عموم ما يدل على جواز أكل ما قتله الآلات المذكورة مثل الكلب من ~~الكتاب، والسنة، والإجماع، يشمله، فتأمل. # وبالجملة هو مثل الوحشي في هذا الحكم، لعله بالإجماع، والقياس، والضرورة، ~~ومع ms3249 الحرج، وعدم تضييع المال، والعمومات مؤيدات، وكذا الخصوصات الآتية، فتأمل. # قوله: «وكذا المتردي والصائل إلخ» # أي الذي تردى في موضع لا يمكن إخراجه، ولا الدخول لذبحه هناك كبئر ضيقة، ~~والذي يصول على الإنسان ويجرحه ويخاف منه القتل والجرح بعد ان كان اهليين ~~لا بهذه الحيثية. # ويمكن تعميمهما كأنهما غير داخلين في الصيد الذي يحل بقتل الآلة حيث ~~قطعهما. وقال (1): (إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى عقره) أي كل واحد منهما PageV11P040 # .......... # والأولى هما (1) (بالسيوف وغير السيوف) في غير موضع الذبح أي إذا تعذر ~~ذبحهما على الوجه المقرر شرعا من الذبح والنحر في الموضع المخصوص بالآلة ~~المخصوصة مع القبلة (كفى) في تحليلهما، جرحهما بأي آلة كانت من نحو السيف ~~والسكين والخنجر. # ويلاحظ الشروط مهما أمكن من القبلة، وقطع الأعضاء المعينة على الوجه ~~المقرر، والتسمية والا اكتفى بما أمكن من التسمية حين الجرح في أي موضع اتفق. # ثم ان ماتا به ولم يمكن ذبحهما على الوجه المقرر كفى ذلك للحل (وان أمكن، ~~فلا بد منه للحل- خ). # لعل دليله بعض ما تقدم من نفي الحرج، وتضييع المال، والقياس، فتأمل. # ويدل على ان حكم العاصي حكم الصيد في القتل بالسيف ونحوه، أخبار كثيرة، ~~مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان امتنع عليك ~~بعير وأنت تريد ذبحه (تنحره- كا- ئل) فانطلق منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته ~~بسيف أو طعنته بحربة (رمح- خ ل ئل) بعد ان تسمي فكل، إلا ان تدركه ولم يمت ~~بعد فذكه (2). # وحسنة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان ثورا ~~بالكوفة تار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) فأخبروه (فسألوه- فقيه) فقال: ذكاة وحية (3)، ولحمه حلال (4). # وصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في ثور تعاصى ~~وابتدره PageV11P041 # .......... # قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية ولحمه ~~حلال (1). # وقرين منه رواية الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام): ms3250 ان قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: ~~ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (استعصبت- خ ل ئل) علينا فضربناها بالسيف ~~فأمرهم بأكلها (2). # وأما المتردي فظاهر قوله تعالى @QUR@02 والمتردية (إلى قوله) @QUR@03 إلا ~~ما ذكيتم (3) تحريمه الا مع التذكية المتعارفة الا ان يحمل على القتل بما أمكن. # وتخصص برواية (لرواية- خ) إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ~~ويأكل (4). # ولا يضر عدم صحة السند، لما مر فتأمل. # وما دل على غير البعير والبقر شيء، ولا على جواز القتل بمطلق الآلة حتى ~~الكلب والسهم، فيمكن الاقتصار (الاختصار- خ ل) على ما في الروايات، ~~والتعدي، لعدم الفرق وفهم العلة، وذكر الأصحاب من غير فرق وقائل بالفرق يدل ~~على العموم في الغنم وغيره أيضا. # واما التعدي إلى الكلب فغير معلوم الجواز، بل لا يفهم من عباراتهم، نعم ~~من الذين ذكروا أن حكمه حكم الصيد يفهم ذلك. # كأنه غير المتردي وغير الصائل بل المستعصي فتأمل. وبالجملة ان صدق انه ~~صيد فحكمه حكمه والا فيقتصر فيه على ما علم جواز قتله به واكله مثل القتل بالرمح PageV11P042 # ولا يحل لو رمى (1) الفرخ غير الناهض. # ولو تقاطعت الكلاب الصيد (2) حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا حرم المقطوع ~~وذكي الباقي ان كانت حياته مستقرة والا حلا معا، ولو قطعته بنصفين حلا الا ~~أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة فيذكيه ويحرم الآخر. # في المستعصي فتأمل. # قوله: «ولا يحل لو رمى إلخ» # لو قتل الفرخ الغير الناهض أي الذي ما صار بعد ممتنعا ويمكن أخذه باليد ~~بسهولة بما يقتل به الصيد من السهم والرمح وغيرهما ولم يذكه لم يحل، الا ان ~~يدركه وحياته مستقرة فيذكيه فيحل، لانه ليس بصيد وللرواية المتقدمة فيما ~~إذا أرسل على كبار فانهزم وبقي الصغار (1). # قوله: «ولو تقاطعت الكلاب الصيد إلخ» # يزيد بيان أن المعتبر في الحل بقتل الآلة من غير التذكية هو القتل بجرحه ~~وانقطاع حياته المستقرة به على أي وجه كان، وبعد حصول ذلك ms3251 لا يضر اباحته ~~شيء، فلو تقاطعت الكلاب الصيد جميعا أي حين أخذها وصيدها إياه فقتلوه ~~بالتقطيع بأن مات بالتقطيع لا بعده، أو تقاطعته بعد ان مات وزالت حياته ~~المستقرة، حل، وهو ظاهر. # بخلاف ما لو أخذ وقطعت الآلة منه شيئا أو تقاطعت الكلاب ثم مات، فإنه ~~يحرم ما أخذته الآلة وقطعته منه قبل الموت فإنه ميتة، إذ المبان من الحي ميتة. # وان مات الباقي قبل وصول الصائد إليه حل. # وكذا ان ذكي الباقي بعده قبل زوال حياته المستقر حل ذلك، والا حرم هو أيضا. # ولو قطع منه شيئا وصار في هذا التقطيع حياته غير مستقرة حل المقطوع PageV11P043 # ولو اصطاد بالمغصوب (1) لم يحرم المصيد (الصيد- خ ل)، وعليه الإثم ~~والأجرة. # والمقطوع منه. # ولو قطعه بنصفين بحيث انقطع حياته المستقرة من النصفين بالتنصيف حلا. # نعم لو تحرك أحدهما بعده حركة مستقرة الحياة وما ينقطع حياته المستقرة ~~بذلك، حرم غير المتحرك وان ذبح وذكى المتحرك مع شرائطه حل، والا حرم هو ~~أيضا، والكل واضح الحمد لله. # ولعل عموم بعض الروايات شامل للكل، مثل صحيحة (1) الحلبي عن الصادق (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بسيف (بالسيف- خ) أو يطعنه برمح ~~(الرمح- خ) أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، قال: # كله (كل- ئل كا)، ولا بأس (2). # فإنها شاملة لما يقطعه ويجزيه وينصفه من غير اعتبار حركة في أحدهما كما ~~اعتبره البعض وخروج الدم كما اعتبره آخر، واعتبار ما فيه الرأس كما ذهب ~~إليه بعض وغير ذلك من الأقوال المتشتتة المبنية على الروايات الشاذة على ما ~~قيل ونقل في شرح الشرائع وغيره. # قوله: «ولو اصطاد بالمغصوب إلخ» # أي لا يشترط في حل الصيد عدم أخذه بطريق حرام، فلو اصطاد بآلة محرمة مثل ~~ان غصب الشبكة ونصبها أو قوسا أو سهما أو رمحا أو كلب معلما فأرسله وقتل ~~بها صيدا مع حصول شرائط الحل يحل ذلك الصيد ويملكه وان فعل حراما بالتصرف ~~في مال الغير، فان شرط الملك PageV11P044 # .......... # الأخذ، (1) والحل القتل بالآلة على الوجه الذي تقدم، ms3252 ولا ينافيه حصول اثم ~~حينئذ وهو ظاهر. # ولم يثبت اشتراط حلية الفعل والآلة، والأصل عدمه، ومجرد التحريم والنهي ~~عن التصرف فيه المستلزم للإثم لا يقتضي عدم الملك والتحريم بعد ورود الأدلة ~~في حصول التحليل بقتل الصيد بالآلة على الوجه الذي تحقق في ضمن الحرام، كما ~~إذا ذبح أو نحر ماله بالسكين الغصبي أو المكان الغصبي أو في زمان كونه ~~مكلفا بغيره مضيقا بحيث يكون حينئذ اشتغاله عنه به حراما، كما إذا ضاق ~~الوقت عن الصلاة. # ولما ثبت في الأصول من ان النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد. # ولي فيه تأمل، وحاصله (2) ان التحليل بالآلة الغصبية والصحة مع النهي في ~~غير العبادات ان كان مصرحا من الشارع فلا كلام في الحل والصحة والتحريم ~~وجمعهما لعدم المنافاة الصريحة عقلا و(3) ان توهم منافاة وظن ذلك، ولكن ~~يندفع بتصريح الشارع. # وكذا لو كان عاما بحيث يعلم دخول التحريم قطعا أو ظنا متاخما للعلم أو ~~الظن المستفاد من دليل شرعي ولو كان ذلك العلم من جهة العلم بان غرض الشارع ~~انما تعلق بعقر الكلب المعلم مع التسمية من المسلم مثلا أو (و- خ) ازالة ~~روح حيوان على ذلك الوجه الذي قرره، مثل قطع الأعضاء الأربعة مثلا على أي ~~وجه كان، ولا يتفاوت عنده (4) كونه على وجه حرام أو حلال، مثل ان الغرض PageV11P045 # .......... # من الزالة النجاسة رفع ذلك الخبث وانما المطلوب ذلك، سواء كان في مكان ~~مباح أو حرام، أو في زمان كون ذلك الفعل حلالا أو حراما، أو كون الماء ~~حلالا أو حراما، والآلة كذلك. # فلا (1) منافاة أيضا، ويجتمع الحل، والصحة والطهارة مع التحريم. # والا (2) فلا، بل الظاهر حينئذ هو التحريم وعدم الصحة والحل، وعدم ترتب ~~الأثر المطلوب منه شرعا، وعدم الاجتماع، وحمل ما يدل على الحل على الوجه ~~الشرعي بمعنى كونه راضيا بذلك الفعل، فان المتبادر من النهي- خصوصا ~~التحريمي- عدم ترتب شيء شرعي عليه، فان العقل يحكم بأنه انما رتب الشارع ~~هذا الأثر على ما عينه على الوجه الذي عينه ورضي به لا غير، ms3253 وهو ظاهر. # وأشار إليه في متن المختصر والشرح العضدي (3) حيث حكم بأن المتبادر من ~~مطلق النهي رجوعه الى ذات المنهي ودلالته على فساد المنهي عنه يعني بطلانه. # ولذا قال بعض (4) الأصحاب بعدم صحة البيع وقت النداء يوم الجمعة وعدم ~~حصول الطهارة (5) بالروث والعظم لتحريم استعمالهما، لعدم حصول ما شرطناه، ~~وثبوت المنافاة الظاهرية، فإن ظاهر قوله: (لا تفعل الأمر الفلاني) مثلا انه ~~حرام ويؤاخذ صاحبه، وانه لا يترتب عليه أثره الذي عينه له، فان الظاهر انه ~~انما يعينه لا يحب ويرضى لا غير فينافيه حصول الأثر، وهو ظاهر ينبغي التدبر فتدبر. PageV11P046 # ويجب غسل (1) موضع العضة من الكلب. # ثم في خصوص الصيد قد يقال: حصول الملك للغاصب في الشبكة والكلب، غير ظاهر ~~فإنه ليس له فعل مملك واضح مستقل ووضع يد، فيحتمل حصوله للمغصوب منه، وعدم ~~حصول ملك لأحد فيبقى على اباحته حتى يأخذه آخذ على وجه التملك. # نعم في الجرح والرمح والسهم قد يقال: المملك هو فعله، والآلة ليست لها ~~دخل الا الآلية، وأن فعله وإثباته بفعله بمنزلة أخذه ووضع يده. # وبالجملة، العقل غير مستقل في أمثال هذه، وليست فيها أدلة شرعية من نص ~~وإجماع، فالاحتياط لا يترك علما وعملا. # واما ثبوت أجرة الآلة لصاحبها من الغاصب والمتصرف فهو ظاهر، بناء على ~~ثبوت الأجرة عادة لمثل هذا المقدار من الفعل ان كان، والا فلا اجرة لها، ~~وثبوت الأجرة محتمل على تقدير كون الصيد أيضا له (1) فتأمل. # قوله: «ويجب غسل إلخ» # إشارة إلى رد قول الشيخ ومن تابعه في ان قتل الكلب النجس صيده بعضه ~~ومباشرته لموضع العضة بالرطوبة لا تنجس ذلك الموضع فلا يجب غسله، بل يجوز ~~مباشرته فيما يشترط (فيه- ظ) الطهارة، واكله من غير غسل ذلك. # بل يحتمل ان لا يحتاج الى غسل أصلا، إذ ما نجسه الكلب، والدم الداخل ~~طاهر، وانما النجس الدم المسفوح لو خرج من العرق بالذبح ونحوه وما حصل ~~بالعض (الفرض- خ ل) فتأمل. # ولأن دليل الشيخ الذي يدل على طهارة موضع العضة وعدم وجوب غسله يدل ms3254 على ~~طهارة كله وعدم وجوب غسل شيء منه، وهو ورود الكتاب والسنة، والإجماع في ~~جواز أكله من غير تقييد بغسل موضع العضة فيعم فان جواز PageV11P047 # ولو أرسل كلبه (1) أو سهمه فعليه أن يسارع إليه. # الأكل فيها مرتب على مجرد التسمية والموت وبالعقر المشترط- أي الجرح من ~~الكلب المعلم كما سمعت فيما تقدم، فتذكر. # والأكثر على وجوب الغسل وعدم طهارة ذلك الموضع، لما ثبت من نجاسة الملاقي ~~بها بالرطوبة من غير استثناء هذا الموضع وترك التقييد بذلك في الأدلة، بناء ~~على ظهوره وثبوته بالأدلة العقلية والنقلية، وهو ظاهر. # نعم لو نوقش في عدم ثبوت نجاسة الملاقي لها بالرطوبة حينئذ وقيل لم يثبت ~~عموم ذلك فهو شيء آخر فيحتاج إلى الإثبات، وقد مر (1) البحث في ذلك خصوصا ~~الملاقي للكلب مع الرطوبة، فتأمل. # قوله: «ولو أرسل كلبه إلخ» # ظاهره وجوب المسارعة بعد إرسال الآلة، الظاهر المراد المسارعة العرفية، ~~لا استعمال الجهد والطاقة وما لا مزيد عليه (2) وبذل الطاقة بالكلية. # وأيضا يحتمل كونه (3) مع إصابة الآلة الصيد، وظاهره عام. # ثم الوجوب غير ظاهر الدليل الا ما يتخيل من احتمال الإصابة وإمكان إدراكه ~~الصيد حيا وذبحه لو سارع. # فلو ترك المسارعة فيحتمل انه ما قتله الآلة حينئذ بل جرحه وحياته مستقرة ~~ثم مات فيكون ميتة، لأنه لو سارع لأدرك ذكاته، فهو مثل حيوان مريض يعلم ~~موته ويترك حتى يموت. # والموت بالآلة إنما يباح (4) من غير التذكية إذا تعذر ولم يمكن، ولهذا لو PageV11P048 # فإن أدرك حياته مستقرة (1) وجب التذكية، وان تركه حتى مات فحرام. ولا ~~يعذر بأن لا يكون معه مدية أو سقطت منه أو ثبتت في الغمد أو غصبت منه. # أمكن وترك حتى مات لحرم كما يفهم من إطلاقاتهم تحريم تضييع المال، فترك ~~المسارعة كترك التذكية مع إمكانها. # وفيه تأمل، إذ الأصل عدم الوجوب، وتركه في ظاهر الأدلة من الآية والاخبار ~~مشعر به، وكون ترك المسارعة مثل تركه حتى يموت اختيارا غير مسلم. # على انه قد ينازع في ثبوت الأصل، فإن ظاهر الأدلة عموم الحل بقتل ms3255 الكلب ~~مثلا، فان المتبادر منها هو قتل الكلب المعلم مع التسمية لا غير حتى أنه لو ~~أدركه حيا ولم يكن عنده ما يذبحه به فقتله الكلب حل. # نعم في بعض الاخبار: (ان أدركه حيا يذكيه) (1) فتأمل. # وبالجملة اشتراط الحل بها ووجوبها بحيث لو ترك يكون معاقبا غير ظاهر، ولا ~~شك أنها أحوط وأولى خصوصا مع ظن الإصابة. # قوله: «فإن أدرك (2) حياته مستقرة إلخ» # الأولى: (وحياته مستقرة وجبت التذكية) يحتمل ان يكون المراد من وجوب ~~التذكية شرطيته للحل فقط، ومعناه الحقيقي أيضا لأن تركه موجب لتحريمه وكونه ~~ميتة، وهو تضييع ممنوع منه، فيكون الترك حراما والفعل واجبا والصيد أيضا حراما. # فحكم المصنف هنا بأنه ان أدركه المرسل الصائد يجب عليه تذكيته بنفسه أو ~~بغيره لئلا يموت ويشترط لحله تذكية مطلقا. PageV11P049 # وانما يباح، إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح، وقيل: لو لم يكن معه ما ~~يذكيه ترك الكلب يقتله، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو كالمذبوح. # وليس عدم ما يمكن ان يذبح معه مثل المدية- أي السكين- عذرا في عدم ~~الاشتراط فلا يحل ان مات حينئذ، وان كان عذرا في عدم الوجوب فان تكليفه ~~حينئذ غير معقول. # وكذا ان كان معه لكن سقط وضاع أو ثبتت المدية وعمده ولم يتمكن من إخراجها ~~أو غصبت منه ونحو ذلك. # وجه ذلك ظاهر، وهو عموم تحريم الحيوان الميت بغير قطع الأعضاء الأربعة ~~إلا ما خرج بالدليل مثل مقتول الآلة التي أدركه المرسل ميتا أو حياته غير ~~مستقرة وبقي الباقي تحته، فعدم الآلة كما لم يكن عذرا في غير هذه الصورة- ~~لم يكن عذرا فيها أيضا لأن مع إدراكه وحياته مستقرة، مثل باقي الصور التي ~~ليست بصيد. # وأكده (1) بقوله: (وانما يباح إلخ) أي لا يباح الصيد الذي هو مقتول الآلة ~~بمجرد قتلها إياه إلا إذا أدركه المرسل- قال في الشرح: أو غيره- (ميتا أو ~~في حركة المذبوح) أي لم تكن حياته مستقرة. وتحقيقها لا يخلو عن اشكال، وفي ~~بيانها خلاف. # وفي قوله: (ولو لم يتسع الزمان للتذكية) وان كانت حياته ms3256 مستقرة دلالة ~~صريحة على قلة زمان الحياة المستقرة، وانها ليست ما يعيش يوما أو يومين كما قيل. # وفي رواية ليث المرادي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصقورة ~~والبزاة وعن صيدهن (هما- ئل)؟ فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وأخر ~~الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقورة ~~والبزاة في القرآن (2). PageV11P050 # .......... # لعله المراد بالحياة المستقرة في عبارات الأصحاب حيث قيد وأحل الصيد مع ~~إصابة الآلة بعدمها، فتأمل. # وبالجملة، ليست الحياة المستقرة في الأدلة ولا بيانها، بل في بعض ~~الاخبار: (إذا أدركت ذكاته فذكه) (1) أي أدركت وهو حي عرفا يقال: انه حي ~~يمكن ذكاته أي يعيش بمقدار زمان يمكن تذكيته فيه عادة مع حصول الأسباب، فان ~~لم يفعل ذلك يحرم حينئذ. # وكأن في كلامه هنا وفي غيره: (ولو لم يتسع) إشارة إلى بيان المراد ~~بالحياة المستقرة هنا فتأمل أو يكون المراد بها هنا معنى آخر. # فلا يرد اعتراض فخر المحققين (2) بأنه ان كان المراد بعدم اتساع الزمان ~~عدمه لنفس فعل الذكاة فلا يجتمع مع استقرار الحياة بمعنى ان يعد يوما أو ~~يومين، وان كان مع مقدماته مثل تحصيل الآلة فالحكم بالحل مطلق غير سديدة إذ ~~قد يكون ذلك الزمان أكثر من يوم أو يومين أيضا، على ان الحكم بالحل في يوم ~~واحد أيضا غير سديد. # فإنه قد ذكر من قبل أن فقد السكين وغيره ليس بعذر، وانه يحرم بمجرد ~~التأخير. # وأيضا قد يجاب بإرادة ما يتوقف عليه قريبا ويحكم بالحل حينئذ قبل ذلك ~~وبالجملة الاعتراض جيد، بناء على القول بكون الحياة المستقرة يوما أو يومين ~~كما سيذكره المصنف بل أقل أيضا، ولا ينبغي الترديد فيه على الوجه المتقدم. # وكذا جوابه (3) في شرح الشرائع باختيار كل من شقيه بأنه يكون في ظنه PageV11P051 # .......... # حياة مستقرة فظهر كذبه، وأن المراد، ب(يسع الزمان) لما يتوقف عليه من ~~الآلة ما يتعسر (يعسر- خ ل) تحصيله عادة. # لأن (1) العبارة خصوصا ما هنا كالصريحة في غير التوهم والظن. # والثاني (2) رد إلى الجهالة. # مع ms3257 انه إذا كان مما يعيش يوما بل أكثر ولم يتمكن في هذا الزمان من تحصيل ~~الآلة وقتله الكلب يلزم كون الحكم بأنه حلال، وذلك غير معلوم، بل ظاهر ~~تحريمه. # وبالجملة، الظاهر ما قلناه من إرادتهم بالحياة المستقرة في هذا المقام ما ~~يعد عرفا حيا ولا يكون حركته حركة المذبوح مثل حركة الطير بعد ذبحه، والشاة ~~كذلك ونحو ذلك فلا يرد الاعتراض. # وان كان المراد ما يعيش يوما أو يومين فلا شك في وروده، بل زائدا عليه ~~مما أشرنا إليه، وعدم إمكان الجواب عنه بالنسبة إلى العبارة (العادة- خ). # وقوله: (وقيل إلخ) بيان لقول آخر مقابل لما يفهم من قوله: (وانما يباح) ~~وعطف عليه، ويكون موجبا آخر لا عادته. # ويمكن عطفه على قوله: (فإن أدركه إلخ) ولكنه بعيد ولا وجه لهذه الواسطة حينئذ. # وبالجملة لو كان قوله: (وقيل) بعد قوله: (أو غصبت منه) لكان أخصر واربط ~~وأولى، والأمر في ذلك هين. # وانما الكلام في دليله، وقد مر دليل هذا القول، وهو ظاهر الآيات مثل: PageV11P052 # ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل بقتل الكلب وان كانت حياته مستقرة. # ولو صيره الرامي (1) غير ممتنع ملكه وان لم يقبضه، وكذا إذا أثبته في ~~آلته كالحبالة والشبكة وكل ما يعتاد والاصطياد به وان انفلت، ولا يملكه ~~بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة في سفينته. # فكلوا مما أمسكن (1)، والاخبار الكثيرة، وان خصص بما إذا أدركت ذكاته ~~لبعض الاخبار، لكن الظاهر ان المراد بيع إمكانها، وبقيت عامة في غيرها. # ففي صورة عدم إمكان التذكية يكون عقره كافيا، ولروايتي جميل بن دراج ~~صحيحة (2)، وغير صحيحة (3)، وقد تقدمتا، وهو مذهب كثير من الأصحاب مثل ~~الصدوق وابن الجنيد، والشيخ واتباعه، والمصنف في المختلف وظاهر الروايات ~~يدل على انه يترك حتى يقتله الكلب، فالكلب يفعل بعد الإدراك وتعذر التذكية ~~شيئا آخر للتذكية. # ويمكن كفاية موته بما فعل فيه من الجرح، ويكون ذلك كناية عنه وعن عدم ~~قتله بشيء آخر. # ومعلوم وجه انه إذا لم تكن حياته مستقرة، فهو كالمذبوح ms3258 ولا يحتاج إلى ~~الذبح ليحل، فلو تركه حينئذ حتى يكمل موته لكفى، وهو ظاهر. # وكذا وجه قوله: (ولو لم يتسع الزمان إلخ) إذ عدم وسعة الزمان للذبح مسقط ~~لوجوبه واشتراطه وأي شيء كان حياته، وهو ظاهر. # قوله: «ولو صيره الرامي إلخ» # لو صير الرامي صيدا ممتنعا غير مملوك، PageV11P053 # وفي تملكه بإغلاق باب (1) عليه، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر قبضه، أو ~~بتوحله في أرض اتخذها لذلك، اشكال. # غير ممتنع، ملكه بذلك وان لم يقبضه بيده. # لعل دليله الإجماع أو الخبر مع التأييد بأنه خرج عن كونه مباحا وصيدا ~~بانتفاء الامتناع، فصار كمملوكه الممتنع المأخوذ. # وكذا إذا أثبت الصيد في الاصطياد في آلته المعتادة له، مثل الحبالة أو ~~الشبكة وغيرهما من الأمور المعتادة للاصطياد والأخذ في كل بلاد ولكل صيد ~~وان انفلت وخلص بعد ذلك فإنه لا يخرج عن ملك صائده، بل ملكه، فنماؤه له وكل ~~من يجني عليه، فهو ضامن له ونحو ذلك. # ولا يملكه بغير الآلة المعتادة المتهيأة للأخذ والاصطياد، مثل التوحل في ~~أرض شخص وبقاؤه فيه لا يقدر على الذهاب والخلاص منه. # وكذا التعشيش (التعيش- خ) في ملكه وداره، ولا بوثوب السمك ونحوه إلى ~~سفينته ونحوها، للأصل وعدم الاصطياد وتحقق سبب للملك. # قوله: «وفي تملكه بإغلاق باب إلخ» # أي في تملك الإنسان صيدا بحبسه وجعله ممتنعا بغير الآلات المعتادة للأخذ ~~والصيد، مثل ان غلق عليها باب موضع دخلوا فيه، سواء كان داره أو دارا مباحا ~~أو ملك شخص، إذ لا يملك بدخوله في داره فتأمل. # وكذا (1) بتصيره وجعله إياها في مضيق يتعذر خروجها عنه ولا يتعذر أخذها، ~~بل سهل مثل حظيرة صغيرة أو بتوحله في أرض جعلها واتخذها لذلك أي هيأها لذلك ~~بإيصال الماء وتهيأ أسباب دخول الصيد فيه وعدم خروجه عنها. # إشكال في الكل، من ثبوت انتفاء الامتناع وخروجه عن كونه صيدا PageV11P054 # ولو أطلق الصيد (1) من يده قاطعا لنية التملك لم يخرج عن ملكه. # ممتنعا كما في سائر الآلات المعدة لذلك، ومن الأصل وعدم كون مثل ذلك ~~موجبا ms3259 لأخذ الصيد، وانما علم تملكه بالآلات المعتادة لذلك، ولا يسمى مثل ~~ذلك آلة الصيد عادة. # ولو كان الوجه (1) ذلك كان اتباع العرف والصدق حسنا. # ولكن الظاهر ان السبب ليس الصدق، ولا كون الأخذ عادة بذلك في تملك الصيد ~~في المجمع عليه، إذ ليس في النصوص والدليل أن الأخذ بالآلة موجب للملك حتى ~~يحمل الآلة على العرف. # بل الظاهر ان مجرد القدرة عليه، وسلب قدرته، وإمكان أخذه بسهولة وكون ذلك ~~بمنزلة الأخذ، موجب للملك وسبب للتملك كما أشار إليه في الشرح فيملك. # ولكن لما كان الأصل عدم التملك فثبوته محتاج إلى دليل شرعي، ولم يثبت في ~~الشرع كون ذلك دليلا الا ان يثبت ان الدليل في المثبت موجود فيه فتأمل واحتط. # قوله: «ولو أطلق الصيد إلخ» # كما ان دخول المال في ملك انسان يحتاج الى دليل كذا خروجه عنه، يحتاج ~~إليه، فلو أخذ الصيد وملكه ثم أطلقه لم يخرج عن ملكه وان قصد ذلك، ~~للاستصحاب وعدم الدليل، نعم يكون مالا اعرض صاحبه عنه. # (فان قيل): بالإعراض يخرج، يلزم هنا الخروج، ولكنه غير ظاهر هناك، لما مر. # نعم يجوز لغيره، التصرف فيه للاعراض كما ذكروه في المال المعرض عنه، PageV11P055 # ولا يملك (يملكه- خ) بالإصابة (1) إذا تعذر قبضه إلا بسرعة عدوه. # ولو كسر جناح ما يمتنع (2) بأمرين، ثم كسر الأخر (الثاني- خ) رجله فهو ~~للثاني على رأي. # ويحتمل العدم، لاحتمال انه انما جوز للغير التصرف فيه باعتبار خروجه عن ~~ملكه، ولما فرض عدم حصوله لم يحصل الاذن. # والظاهر الأول، لأن ظاهر حال الإنسان انه إذا أخرج شيئا عن ملكه يجوز ~~تصرف الغير فيه، سواء خرج عن ملكه واعتقد ذلك أم لا. # ويشكل جواز التصرف الناقل للملك مثل البيع لمسبوقية تملكه، ولا يبعد، ~~لفهم عموم التصرفات وقد لا يسلم: لا بيع إلا في ملك البائع الذي يملك ثمنه فتأمل. # قوله: «ولا يملك (يملكه- خ) بالإصابة إلخ» # وجه عدم تملك الصائد الصيد بإصابة سهمه مثلا إذا لم يجعله ممتنعا، سواء ~~صار بحيث يتمكن من قبضه وأخذه، ولكن بسرعة ms3260 عدو أم لا، هو الأصل وعدم الدليل ~~عليه، إذ لا دليل عليه الا رفع الامتناع، وكونه أيضا دليلا ما نعلمه الا ~~أنهم ذكروا- كأنه- بالإجماع أو غيره مما لا نعلمه ولم يحصل هنا بالفرض. # قوله: «ولو كسر جناح ما يمتنع إلخ» # لو كان حيوان يمتنع بالجناح بالطيران والرجل بالعدو فجعله انسان غير ~~ممتنع بأحدهما، مثل ان كسر جناحه، لا شك ان لا يملكه، لعدم حصول انتفاء ~~الامتناع، ثم كسر الآخر رجله بحيث صار غير ممتنع محض حينئذ، فرأى المصنف ~~أنه يملكه الثاني، لأنه بفعله صار غير ممتنع، وقبله لم يكن كذلك فيملكه كما ~~إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا، فأثر الأول كعدمه، إذ هو باق على الامتناع ~~بالفرض، ومثل أن أوجع رجل صيدا أو جرحه وما PageV11P056 # ولو وجد ميتا بعقر (1) هما حل ان كانا قد ذبحاه أو أدركت ذكاته، والا فلا ~~لاحتمال قتل الثاني بعد الإثبات. # ولو رمى صيدا (2) ظنه غيره أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير قصد أو أرسل ~~كلبه ليلا فقتل لم يحل. # أثبته وجعله آخر غير ممتنع، وهو مذهب المصنف وجماعة. # واختار في المبسوط الشركة، لأن لكل واحد أثرا فيه، فإنه لم يثبت الا ~~بفعلهما، فإنه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت، إذ كان يمتنع بالجناح وهو ~~المفروض فيه فتأمل، لأن ما ذكره وان كان حقا الا انه قبل فعل الثاني كان ~~ممتنعا، فصدق عليه انه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك- قبل ان يصير غيره ~~فيه اولى- غير ممتنع، فملكه، بناء على ان ذلك مملك، وهو ظاهر. # قوله: «ولو وجد ميتا بعقر إلخ» # إذا رمى شخصان صيدا فوجداه ميتا بالرميين، فان كان الجرح بالرميين وقع ~~على المذبح فذبحاه- لعل المراد كون كل واحد من الجرحين مستقلا في إرادة ~~الحياة لو لا الآخر- حل ذلك الصيد. # وكذا ان جعلاه غير ممتنع وأدركاه وهو حي، فهو حلال أيضا وفي كل واحد من ~~الفرضين ينبغي الشركة بينهما نصفين. # ويحتمل بعيدا القرعة، فيكون لمن خرجت باسمه. # وان لم يكن كذلك، بل وجداه ميتا ms3261 ولم يكن كل واحد من الجرحين مستقلا في ~~إزالة حياته لم يحل، لما ذكره المصنف من احتمال جعل غير المستقل إياه غير ~~ممتنع يشترط ذبحه ليحل ثم قتله الآخر الذي مستقل فقتل غير الصيد بغير الذبح ~~فيحرم، ولا يكفي في الحل احتمال العكس لما مر من القاعدة فتأمل. # قوله: «ولو رمى صيدا إلخ» # إشارة إلى انه لا بد من قصد الصائد القاتل الصيد في الجملة بآلته ليحل، ~~لما مر، وان لم يكن كذلك لم يحل مثل ما لو رمى صيدا PageV11P057 # وكل أثر يدل على التملك (1) لا يملكه الثاني معه كقص الطير، والحلقة في رجله. # ولكن ظن انه ليس بصيد بل ظنه خنزيرا مثلا. # وكذا لو رمى سهما لا لقصد شيء، بل لمجرد الامتحان انه على أي مقدار يرمي ~~أو اللعب فقط أو يمشق فاتفق انه جاء على صيد فقتله، أو أرسل كلبه ليلا من ~~غير مشاهدة صيد، ولا ظن ذلك بل امتحانا أو غيره فاتفق انه قتل صيدا ونحو ذلك. # هكذا يذكرون هذه المسألة وما نعرف دليلها، نعم هي ظاهرة على تقدير ترك ~~التسمية. # والظاهر تركها بناء على ظنه، إذ الفرض انه ظن غير صيد وما قصده فلا يذكر ~~التسمية، واما على تقدير التسمية لاحتمال وقوعه على صيد اتفاقا وان ظن ~~عدمه، فليس بظاهر، بل الظاهر حينئذ الحكم بالحل لعموم الأدلة، بل خصوصها، ~~إذ ليس في الأدلة قصد الصيد بل قتله مع التسمية وسائر الشرائط. # وفهم اشتراط القصد- من مجرد ان الظاهر أن الذي يسمى إنما يقصد الصيد ولا ~~يمكن ذلك بدونه- مشكل إذ قد يظن عدمه ويكون محتملا وجوده فيسمي. # وبالجملة، الفرض ليس بمحال، وانما البحث معه، ولا يبعد حمل كلامهم على ~~عدم التسمية، بناء على ما تقدم من عدم التسمية مع ظن عدم الصيد. # وأيضا، الظاهر انه لا يشترط المشاهدة، فمجرد الإرسال في الليل لا يوجب ~~الحكم بالتحريم، نعم انه فرض معه عدم الظن بالصيد أو الظن بعدمه، يصير ~~الحكم فيه كما في سابقه، ويجيء فيه الإشكال السابق، فيصح للأعمى ms3262 الاصطياد ~~بالشرائط الا ان يشترط المشاهدة ولم يكشف بالعلم أيضا وهو بعيد جدا. # قوله: «وكل أثر يدل على التمليك إلخ» # كل علامة في الصيد- دالة على PageV11P058 # ولو انتقلت الطيور (1) من برج إلى آخر لا يملكها الثاني. # ولو جهل المثبت (2) من الجارحين أقرع. # ملكيته لشخص آخر قبل ان صاده الثاني- لا يملكه مع تلك العلامة، لأنه علم ~~بها أنه ملك الشخص وليس بصيد مباح، وتلك العلامة مثل قص جناح الطير فإنه ~~معلوم كونه تحت يد انسان فعل ذلك، فيكون مملوكا اما للقاص أو غيره، وكذا ~~الحلقة في رجله. # فيه تأمل، إذ ذلك يدل على وقوعه في يد إنسان أما تملكه إياه فلا الا ان ~~يثبت ان قبض انسان صيدا على أي وجه كان، مملك، وهو غير ظاهر، إذ قد يشترط ~~في تملك المباحات القصد وعدم الغفلة، أو عدم قصد الغير، أو عدم قصد عدم ~~التملك، أو الأخذ والتصرف بقصد التملك، وفيما نحن فيه يجوز ان يقصد قطع شيء ~~فجاء جناح طير فقصه، أو وصل إلى آلة من غير مباشرة أحد وغير ذلك، وكذا وضع ~~الحلقة في رجله، وكون مثل ذلك مملكا غير ظاهر الدليل. # نعم الظاهر خلاف ذلك، بل الظاهر انه بالقصد وبالأخذ، فعلى القول بالأخذ ~~من دون اشتراط شيء آخر وترجيح الظاهر على الأصل، ذلك غير بعيد، والا ~~فالظاهر انه يملكه حتى يظهر خلافه، ولكن هذا الحكم موجود حتى من المشترط في ~~تملك المباحات القصد أو عدم قصد العدم. # قوله: «ولو انتقلت الطيور إلخ» # عدم تملك صاحب البرج الثاني الطير بمجرد انتقاله من برج آخر إليه واضح، ~~وقد مر ان الدخول في الملك والتعشيش فيه ونحوه غير مملك، وهو ظاهر. # قوله: «ولو جهل المثبت إلخ» # لو رمى اثنان صيدا فجرحه أحدهما وأثبته بحيث دخل في ملك الجارح، سواء قتل ~~به، أو أدرك حيا ويمكن ذكاته ولم يعلم أيهما كان الجارح المثبت، سواء علم ~~أو لا أو اشتبه أم لا بل وجد مجروحا علم PageV11P059 # ولو أثبتاه معا فهو لهما. # (1) ولو أثبته أحدهما وجرحه ms3263 الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شيء على الجارح. # ولو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول، ولا شيء ~~على الثاني ان لم يفسد لحمه به أو جلده. # انه بجرح أحدهما ورميه قطعا ولم يعلم بعينه أقرع (1) بينهما. # فعلى اسم أيهما خرجت القرعة كان الصيد له، مثل ان يكتب جارح وغير جارح، ~~أو المالك وغير المالك، ويخرج على اسم أحدهما أو يكتب اسمهما ويخرج على ~~الجارح وغير الجارح أو المالك وغيره، لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل فيه ~~القرعة (2). # ويحتمل التقسيم والشركة، والأحوط تمليك كل واحد نصف الصيد لآخر. # قوله: «ولو أثبتاه معا فهو لهما إلخ» # لو اثبت صيدا اثنان بآلتيهما معا من غير تقديم وتأخير فهو لهما، سواء مات ~~بهما أو أدرك وهو حي. # ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فالصيد للمثبت، ولا حظ للجارح فيه، لان ~~المثبت ملكه بإثباته، وجرح الآخر وعدمه سواء في عدم التأثير في الإثبات ~~بالفرض، وكما لا شيء للجارح لا شيء عليه أيضا من الأرش للمثبت، إذ ما جرحه ~~في ملكه حتى يلزمه الأرش وهو ظاهر. # ولو أثبته الأول وأزال امتناعه وصيره في حكم المذبوح بإزالة حياته ~~المستقرة ثم قتله الثاني فكالأول، الصيد للأول، ولا شيء للثاني، ولا شيء عليه PageV11P060 # ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له. # ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو متلف، وعليه ~~الأرش ان أتلفه بالذكاة، والا فالقيمة معيبا بالأول ان لم يكن لميتته قيمة، ~~والا الأرش. # أيضا، لأنه قتل المقتول إن لم يفسد الجرح الثاني شيئا من لحمه أو جلده أو ~~غيره، ومع الإفساد، عليه أرش نقص ما أفسد وعوض الفاسد، وهو ظاهر، إذ لا ~~يشترط في ضمان المتلفات قصده والظلم (1) بل يكفي الإفساد في ملك الغير، وقد ~~وقع وهو (لما هو- خ) مقرر عندهم، ولهذا يغرمون بالخطإ والنسيان فتأمل. # ولو لم يثبته الأول، بل جرحه فقط غير مثبت، ولا قاتل مزيل لحياته ~~المستقرة فيقتله الثاني، فهو له وليس للأول، ولا عليه شيء ms3264 بما تقدم. # وكذا لو أثبته الثاني إن لم يكن بجرحه في إثباته دخل أصلا بأن كان الجرح ~~الثاني مستقلا في الإثبات وان كان الجرح الأول بحيث لو لم يكن لم يكن ~~الثاني مثبتا ولكن معه صار مثبتا، فمثل ما تقدم من حكم ذي الامتناعين الذي ~~جعل أحدهما غير ممتنع بأحدهما ثم يجعله الثاني غير ممتنع، فتذكر. # ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح بإزالة حياته المستقرة ثم قتله ~~الثاني فهو متلف على الأول صيده المملوك له، فإن أتلفه بالذكاة بأن قتله ~~قتلا مبيحا للحيوان الغير الصيد لحصول جميع شرائطه فإنما عليه أرش هذا ~~الصيد، وتفاوت قيمته ما بين كونه حيا مثبتا مجروحا كما كان قبل الجرح ~~الثاني وبين كونه مذبوحا ذبحا شرعيا وهو ظاهر. # وان أتلفه لا على وجه التذكية، بل صار ميتا حراما، فإنما عليه قيمته ~~معيبا بالجرح الأول أي تمام قيمة المجروح. PageV11P061 # وان جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال، والا فميتة، فان لم ~~يتمكن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول، وان أهمل ~~مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا. # هذا إذا لم يكن لميته قيمة، وان كان لميته قيمة، مثل ان يكون لعظمه قيمة، ~~فإنه يجوز الانتفاع به وبيعه، وكذا سائر مستثنيات الميتة، فإنما عليه ~~الأرش، وهو التفاوت بين قيمته ميتا وحيا مجروحا بالأول وهو واضح أيضا. # هذا إن قتله الثاني بعد إثبات الأول. # فإن جرحه الثاني ولم يقتله حينئذ، فإن أدرك ذكاته فهو حلال ومال للأول، ~~وعلى الثاني له أرش جناية جرحه كائنا ما كان. # وان ترك ولم يذكه، فان لم يتمكن من ذبحه وكان سبب تلفه جرحه، سواء كان ~~عدم التمكن لعدم آلة الذبح أو لضيق الزمان، فهي ميتة ووجب له على الثاني ~~تمام القيمة معيبا بالجرح الأول. # وان تمكن فهو ميتة أيضا ولم يكن له عليه شيء ان لم يكن لجرحه في قتله ~~مدخل ولا نقصان، ومع النقصان الأرش. ms3265 # والا، فإن كان مستقلا فيه بحيث لا دخل بجرح الأول في قتله، بمعنى انه كان ~~يعيش ان لم يكن الثاني، فالظاهر ان عليه حينئذ أيضا كمال القيمة معيبا ~~بالأول ان لم يكن لميته قيمة، إذ لا يسقط (لا يترك- خ) حق شخص بترك ذبح ~~ماله المضمون حتى صار ميتا والا (1) الأرش، وهو التفاوت ما بين كونه ميتا ~~وحيا مجروحا بالأول. # وان كان سبب القتل كلا الجرحين مع القدرة على الذبح والإهمال حتى PageV11P062 # ولو كان مملوكا لغيرهما (1) وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم وسرتا، ~~فبعض الاحتمالات # سرتا الجنايتان معا بمعنى عدم استقلال كل واحد في القتل، فلو لم يكونا لم ~~يقتل سقط (1) ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا. # ومع عدمها (2) عليه وعلى الثاني تمام القيمة معيبا ان لم يكن لميته قيمة، ~~والا فالأرش وسيعلم تفصيله أيضا، هذا أحد الاحتمالات التي تجري في مال ~~الغير ويجري كلها فيه أيضا، فوجه التخصيص غير ظاهر. # مع انه يحتمل هنا (3) كمال القيمة معيبا بالأول، لأنه لو لم يكن الجرح ~~الثاني لم يمت بالفرض، وان كان لو لا الأول أيضا لم يمت، الا انه بعد وجوده ~~قتله الثاني، نعم هذا الاحتمال لم يجر لو فرض كون كل واحد قاتلا مستقلا لو ~~لا الآخر فتأمل. # قوله: «ولو كان مملوكا لغيرهما إلخ» # الظاهر جريان الاحتمالات المذكورة في مال الإنسان إذا كان أحد الجارحين ~~عبدا كان أو شاة وغيرهما. # ويحتمل ذلك في الصيد أيضا بعد إثبات الأول وصيرورته ملكا له، غاية الأمر ~~انه سقط ما قابل فعله عن قيمة المقتول، ويؤخذ الباقي من الجارح الثاني، وفي ~~ملك الغير يؤخذ منهما للمالك فليس المراد، التخصيص بملك الغير، بل لبيان ~~الأخذ عنهما. # والقول بأن المصنف فرض هذه المسألة في دابة مملوكة لغير هما كعبد الغير ~~وشاته ويمكن فرضها في عبد جنى عليه سيده ثم جنى عليه آخر- كما قاله في الشرح- PageV11P063 # بسط العشرة على تسعة عشر، وإيجاب عشرة منها على الأول، وتسعة على الثاني. # غير جيد، ولكن الأمر في ذلك هين، ms3266 والعمدة تحقيق الحق. # وقد ذكروا (رحمهم الله) خصوصا الشهيد في الشرح ما لا يقدر على الزيادة ~~عليه ونقل كلامهم مما لا فائدة فيه، إذ يمكن أخذه منه، بل عباراتهم أحسن ~~فليرجع إليه. # ولكن لما كان اسم هذا شرحا فلا ينبغي ان يخلو عنه. # واعلم انه يحتمل أن المصنف فرض المسألة في حيوان الغير بعد الإشارة إلى ~~حكم الصيد الذي صار ملكا له ثم جرحه الثاني ومات بهما (خشية- خ)، لاحتمال ~~اختصاص الصيد بما قلناه من الاحتمال، وهو لزوم تمام القيمة على الثاني ~~معيبا بالأول ان لم يكن لميته قيمة، والا الأرش، لأن جناية المثبت على مباح ~~فلا يضمن، وجرح الثاني وقتله فيضمن، إذ الفرض أن جنايته كانت قاتلة ولو لم ~~تكن الأولى أيضا. # ولا يتفاوت الحال بما (1) إذا كان قادرا على تذكيته، وتركه عمدا أم لا؟ # إذ لا يجب عليه ذبح ماله وتخليص غيره عن ضمانه. # ويحتمل كون مال الجارح الأول مثله فتأمل. # أما توجيه الاحتمال الذي يظهر أنه أحسن الاحتمالات المتقدمة- واختاره ~~الشيخ علي فهو أنه بالحقيقة يؤل الى ان العشرة تلفت بعشرة مؤثرة فيه من ~~واحد، وبتسعة من آخر فينبغي تقسيمها عليها بهذه النسبة. # ولا يرد انه يلزم الحيف على كل واحد، لأنه جنى أحدهما في نصف العشرة فليس ~~عليه الا نصفه والأخر في نصف التسعة فليس عليه نصفه كذلك، إذ PageV11P064 # .......... # لا شك ان تمام العشرة متلفة تبلغهما ولا يمكن نقصان شيء منهما (منها- خ) ~~عن المالك، ولا أخذ شيء من غير هما، لانحصار الجناية فيهما، ولا يمكن ~~التفاضل بينهما، بل يجب ان يكون الباقي أيضا عليهما وهو نصف درهم هو تسعة ~~اجزاء ونصف بنسبة جنايتهما وخسارتيهما (خسارتهما- خ) وهو كذلك، لأنه إذا ~~اعطى صاحب العشرة خمسة وصاحب التسعة أربعة ونصفا بقي نصف درهم هو تسعة ~~اجزاء ونصف من مائة وتسعين جزء (1) فينبغي ان يجعل منها على الأول خمسة ~~اجزاء، وعلى الثاني أربعة اجزاء ونصف، فان نسبة الخمسة إلى الأربعة ونصف ~~كنسبة العشرة إلى التسعة وهي نسبة الخسرانين والجنايتين. # فعلى الأول خمسة ms3267 دراهم هي خمسة وتسعون من مائة وتسعين جزء وخمسة أجزاء ~~منها فالمجموع مائة جزء وعلى الثاني هي أربعة ونصف هي خمسة وثمانون ونصف من ~~مائة وتسعين جزء وأربعة اجزاء ونصف منها، فالمجموع تسعون، هكذا قرر في الشرح. # ولي فيه تأمل من وجهين (الأول) ان فيه حيفا على الثاني، لأنه ما شارك في ~~القتل إلا في حيوان يسوى تسعة، فلا عليه الا نصف ذلك بخلاف الأول، فإنه جرح ~~في وقت يسوى عشرة، وما كان له هناك شريك أصلا فجنايته المستقلة دينار ثم ~~الشركة. # وليس هذا بناء على عدم إدخال أرش جناية الأول في النفس دون الثاني، حتى ~~يكون ترجيحا بلا مرجح، بل بناء على انه ابتدأ التلف وصير الحيوان يسوى تسعة ~~بعد ان كان يسوى عشرة، فليس حينئذ له شريك فلفعله (2) أثر (تأثير- خ ل) في ~~القتل بأكثر من جناية نصف العشرة، فإنه لو كان له حينئذ PageV11P065 # .......... # شريكا كان عليه نصف، فكيف يكون عليه بلا شريك نصف. # فهذا الاحتمال وان يرى انه جيد، ولكن الظاهر انه ضعيف، لما عرفت فتأمل. # (والثاني) (1) انه على تقدير تسليم ما ذكر، لا ينبغي ذلك مطلقا، بل ينبغي ~~ان يكون ذلك على القول بدخول أرش جناية الطرف في النفس كما هو الظاهر، إذ ~~ما قتل الا نفس فيؤخذ ديتها أي شيء كانت، ولهذا لو كانت موجبة للقصاص ليس ~~عليه الا قصاصها للنفس بالنفس الا ان يقال: يلزم القصاص في الطرف لو كانت ~~موجبة له أيضا، @QUR@02 الأنف بالأنف مثلا فتأمل. # واما على القول بعدمه مطلقا أو في المملوك فقط كما هو الظاهر- لأن في ~~الحر لو لم يدخل لزم أخذ أرش الطرف مرتين- فإن دية النفس مأخوذة عن كل ~~انسان، وهي موزعة على كل بدنه، فإذا أخذت عن طرفه على حدة، وأخذ على جميعه ~~دية كاملة يلزم ذلك، وهو ظلم، فإنه ما قتل الا نفسا وأخذ منه دية النفس ~~والزيادة. # بخلاف المملوك فإنه ان أخذ دية الطرف لم يؤخذ دية نفسه بكلها، بل ديتها ~~معدوم (2) الطرف، إذ لا يؤخذ إلا ms3268 قيمة معدوم الطرف. # فالظاهر ان على كل واحد خمسة، لان على كل واحد دينارا أرش جنايته ثم ~~الباقي يقسم بينهما بالسوية، فإنه قتل بجنايتهما. # ولا حيف على الثاني، لأنه صار شريكا في القتل بعد سقوط أرش الجنايتين، ~~ولا يلزم أخذ الناقص عن الأول، فإنه ما صار شريكا الا بعد سقوط أرش PageV11P066 # وبعضها إيجاب نصف العشرة على الأول، ونصف التسعة على الثاني. # ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك. # وبعضها على الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف. # جناية الثاني، فكما لزمه شيء لصاحب المال لزمه نقصان شيء من أرش جناية ~~الأول، هذا احتمال آخر مطلقا مذكور في غير المتن. # وهو مطلقا غير جيد، نعم جيد بناء على خروج أرش الجناية فتأمل. # واما الاحتمال الثاني، فهو ان نصف العشرة على الأول، لأنه شريك في قتل ~~حيوان يسوى عشرة، وعلى الثاني نصف التسعة، لأنه قتل بالشركة حيوانا يسوى ~~تسعة، فيلزم على صاحبه النقصان. # قال المصنف: (ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك). # وهو ضعيف للزوم النقصان على المالك من غير وجه، فلا وجه لعدم اعتباره، ~~كيف لا يكون معتبرا وقتل حيوانه ظلما، فلا يأخذ تمام أرشه، بل ينقص نصف ~~العشر، وهو ظلم. # واما الاحتمال الثالث، فهو مبني على عدم دخول أرش الجناية في النفس ~~فحينئذ على الأول دينار للأرش، ونصف التسعة لشركته في القتل حينئذ فعليه ~~خمسة ونصف، وعلى الثاني دينار للأرش كذلك، ونصف الثمانية فعليه خمسة. # وهنا يلزم زيادة نصف دينار فيبسط العشرة على عشرة ونصف فيجعل عشرة دنانير ~~أحدا وعشرين جزء، فعلى الأول منها إحدى عشرة، وعلى الثاني عشرة. # فيه حيف على الأول، فإنه وان كانت جنايته على العشرة الا ان جناية الثاني ~~أسقطت عنه دينارا فصار الشركة في القتل بعد حذفه. PageV11P067 # وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني ولا يمكن زيادة (الزيادة- خ) عليها، ~~وعلى الأول تمام العشرة. # فمقتضى القول بخروج الأرش عن دية النقص ما قدمناه (1) فتذكر، على انه ~~مبني على ذلك (2)، وينتفي (ينبغي- خ) الحكم على التقديرين أو ms3269 بعد إثبات ~~رجحان هذا (3) وهو غير ظاهر وما أثبت، فتأمل. # ويحتمل عدم البسط والتزام حصول الزيادة للمالك، لانفراد أرش الجناية عن ~~قيمة النفس فتأمل. # واما الاحتمال الرابع، فهو أن الأربعة ونصفا على الثاني، إذ ما شارك في ~~القتل الا بعد ان كان يسوى تسعة، وعلى الأول خمسة ونصف تمام العشرة، لأن ~~النقصان غير معقول، وإلزام الثاني بأكثر مما ذكرناه من شركته في قتل حيوان ~~يسوى تسعة كذلك، فيلزم الأول لأنه المبتدئ، فكأنه لزمه دينار على الاستقلال ~~للأرش، ونصف التسعة للشركة في القتل. # وفيه أيضا حيف على الأول حيث ما أدخل أرش جنايته في القتل وأدخله الثاني. # وهذا الاحتمال لا يخلو عن قوة، وليس مبنيا على إخراج أرش جناية الأول ~~وإدخال الثاني، بل على انه ما كان للاول شريك الا بعد ان صيره يسوى تسعة مع ~~شركته في قتله وإتلافه بالكلية وما كان له شريك قبل التسعة، وليس النقصان ~~على المالك معقولا، ولا على الثاني أكثر من جنايته، وهو إتلاف نصف التسعة، ~~فلا يكون الا على الأول ما فعله مستقلا وما شارك. PageV11P068 ### ||| [المقصد الثاني: في الذبح] # المقصد الثاني: في الذبح وفيه مطلبان: ### ||| [الأول: في الأركان] # الأول: في الأركان وهي أربعة: ### ||| [الأول الذابح)] # (الأول الذابح) وشرطه الإسلام أو حكمه (1)، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ~~ذميا ولا الناصب. # ولأنه المبتدي والمعتدي أولا، فكأنه لفعله تأثير في القتل أكثر من الثاني ~~لأنه صار شريكا بعد نقص التأثير كأنه أتلف بعضه وميته ثم صار هذا شريكا له. # وهذا هو المتجه على القول بدخول الأرش إذ (أو- خ) فعل أكثر من إتلاف نصف ~~العشرة، فإنه كان مستقلا الى ان صارت تسعة ومن هنا حصل له شريك. # وهنا احتمالات كثيرة مذكورة في الشرح أكثرها مع ما فيها، فليرجع اليه ~~وليتأمل ذلك. # قوله: «وشرطه الإسلام أو حكمه إلخ» # نقل إجماع الأصحاب بل المسلمين على اشتراط كون الذابح غير مشرك، وتحريم ~~ذبيحة المشرك وغير الكتابي من أصناف الكفار حتى المرتد. # وانما الخلاف والنزاع في غيرهم، فذهب جماعة، مثل الشيخين، ms3270 والسيد، وابن ~~إدريس إلى اشتراط الإسلام، فيحرم ذبيحة الكتابين (الكتابي- خ) مثل اليهود، ~~والنصارى، والمجوس. # ونقل عن البعض، مثل ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، القول بعدم الاشتراط ~~والحل، ونقل ذلك عن الصدوق أيضا، لكن اشترط هو سماع التسمية عليها ولم يفرق ~~بين المجوس وغيره. # وقال في الدروس: وهو (أي التحريم) اختيار المعظم (الى قوله): ويحرم PageV11P069 # .......... # ذبيحة الناصبي، والخارجي دون غيره على الأصح لقول أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): # من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى، فذبيحته لك (لكم- ئل) حلال إذا ذكر اسم ~~الله عليه (1) ويعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهل يشترط مع ~~الذكر اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا، وشرطه الفاضل، وقصر ابن إدريس الحل على ~~المؤمن والمستضعف الذي لا منا، ولا من مخالفينا، ومنع الحلبي من ذبيحة جاحد ~~النص، ومنع ابن البراج من ذبيحة غير أهل الحق لقول أبي الحسن (عليه السلام) ~~لزكريا بن آدم: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه ~~وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه (2) ويحمل على الكراهة (انتهى). # هذه صحيحة، وفي طريق الاولى (الحسن) (3) وهو غير ظاهر، ولعله ابن سعيد ~~أخو الحسين بن سعيد، كأنه نقل عن أخيه فتأمل. # ويؤيد الأخير ما في الفقيه- بعد رواية الحلبي-: وقال الصادق (عليه ~~السلام): # لا تأكل ذبيحة اليهودي، والنصراني، والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا إذا ~~سمعته يذكر اسم الله عليها (4). # فان كانت عن الحلبي كما هو الظاهر، فهي صحيحة. # ويحتمل ان يراد من الدين الإسلام فلا تكون مؤيدة، فتأمل. # والدليل على اشتراط الإسلام هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. # اما الكتاب: @QUR@09 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (5) وجه ~~الدلالة أنها PageV11P070 # .......... # تدل على تحريم الأكل @QUR@06 مما لم يذكر اسم الله عليه ، ويدل عليه ~~الإجماع أيضا فهو دليله أيضا. # أي لم يعلم ذكر اسمه تعالى عليه، وذلك في الكافر، غير معلوم إذا لم يعلم، ~~وإذا علم بذلك فذلك غير معلوم حقيقة وغير اسمه تعالى إذ @QUR@04 لم يذكر ~~اسم الله الحقيقي، فإن ذكر اسمه تعالى على ms3271 الحقيقة هو ذكره مما يعتقده ~~ويثاب عليه ويعلمه على وجه لا يلزم كفره وعدم رضاء الله بذكره. # ولان الله تعالى لا ينهى عن الأكل الا بذكر اسمه، ولا يأمر بالأكل بذكر ~~اسمه الا بالذكر الذي يرضى بذلك ويثيب عليه، ومعلوم عدم ذلك في ذكر الكافر ~~وهو ظاهر، وقد يمنع بعض المقدمات فتأمل فيه. # واما الاعتبار، فلان العقل يجد فيما يشترط فيه ذكر اسم الله ليحل قبح ~~الاكتفاء بذبيحة الكافر، الجاحد لله، وعدو الله، وعدو الإسلام واهله، وانه ~~لم يعتقد وجوب التسمية للحل، فإنما يقوله بغير اعتقاد، بل قد يكون استهزاء ~~لو كان، بل يتركه دائما للعداوة إلا إذا علم عدم الشراء منه ويظن نقصان ~~دنياه به. # واما الإجماع فقد تقدم. # واما الاخبار فهي كثيرة (منها) صحيحة قتيبة، قال: سأل رجل أبا عبد الله ~~(عليه السلام) وانا عنده، فقال: الغنم يرسل (نرسل- خ) معها اليهودي، ~~والنصراني فيعرض لها العارضة فيذبح، أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله ~~(عليه السلام): لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنما هو الاسم، ولا يؤمن ~~عليها الا مسلم، فقال له الرجل: # قال الله تعالى @QUR@016 «اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم؟» فقال: كان أبي (عليه السلام) يقول: انما هي ~~الحبوب وأشباهها (1). PageV11P071 # .......... # وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ذبائح نصارى ~~العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي (عليه السلام) ينهى (ينهاهم- يب ئل) عن أكل ~~ذبائحهم وصيدهم وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصارى ~~العرب أتوكل ذبائحهم؟ فقال: كان علي ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم، وعن ~~مناكحتهم (2). # وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب (3). # وفيه تأمل، فإنها توهم اختصاص التحريم بنصارى العرب. # وصحيحة أبي بصير، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يذبح ~~أضحيتك يهودي ولا نصراني ms3272 ولا مجوسي، وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها (4). # فيها دلالة على جواز ذبح المرأة وعدم اشتراط الرجل. # وصحيحة الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: هو الاسم فلا ~~يؤمن عليه الا المسلم (5). # وصحيحة شعيب العقرقوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، ومعنا ~~أبو بصير وأناس من أهل الجيل (الحبل- ئل) يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، ~~فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): قد سمعتم ما قال الله في كتابه ~~فقالوا: انا نحب ان PageV11P072 # .......... # تخبرنا، فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير: كلها، في ~~عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا إليه، فقال ~~لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: ~~أليس قد شهدتنا بالغداة؟ وسمعت؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها، فقال لي أبو ~~بصير: في عنقي، كلها ثم قال لي: سله الثانية. فقال لي: مثل مقالته الاولى، ~~وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي، كلها ثم قال لي: سله، فقلت: لا ~~أسأله بعد مرتين (1). # وصحيحة الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: ~~أصلحك الله ان لنا جارا قصابا وهو يجيء (فيجيء- ئل) يهودي فيذبح له حتى ~~يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه (2). # وهي كثيرة ولكنها غير صحيحة. # مثل موثقة سماعة عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة ~~اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربها (3) (لا تقربنها- كا يب) (لا تقربوها- ئل). # ومثلها موثقة حميد بن المثنى عن العبد الصالح (عليه السلام)(4). # ورواية زيد الشحام- ولا يضر وجود مفضل بن صالح (5) الضعيف- قال: # سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الذمي، فقال: لا تأكله ان سمى ~~وان لم يسم (6). PageV11P073 # .......... # ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب، قال: فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم، فكيف ~~تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم انما هو الاسم ولا يؤمن (يؤتمن- خ ل) عليها الا ms3273 ~~مسلم (1). # وغيرها، تركتها لعدم الصحة، وقد ذكر في الكافي قريبا من خمسة عشر خبرا ~~(2) من غير ذكر معارض أصلا. # ويؤيده عموم ما يدل على تحريم الميتة، والقاعدة الدالة على كون الذبيحة ~~ميتا حتى يثبت التذكية الشرعية. # واما ما يدل على الحل فهو الآية المتقدمة (3). # وجوابه ما تقدم في الاخبار الصحيحة، ان المراد بطعامهم هو الحبوب ونحوها، ~~كأنه الأشياء اليابسة التي لم يباشروها بالرطوبة أو قابل (القابلة- ظ) ~~للتطهير. # ويمكن ان يقال: معناها طعامهم من حيث انه طعامهم ليس بحرام، بل حلال، ~~وليس بخارج عن أصل الحل الذي كان وخلق ولم يعرض له الحرمة بسبب كونه طعاما ~~لهم، فحينئذ لا ينافيه التحريم من جهة أخرى، مثل ان يكون نجسا من خارج أو ~~مغصوبا أو كونه ميتة فكذا كونه مذبوحهم. # وهو معنى جيد وظاهر، فلا دلالة فيها على نفي التحريم الثابت بما تقدم مثل ~~قوله تعالى @QUR@09 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (4). PageV11P074 # .......... # نعم يمكن الاستدلال على الحل بقوله تعالى @QUR@06 فكلوا مما ذكر اسم الله ~~عليه (1). # وقد مر ما يمكن ان يجاب عنه، فليس فيه أيضا دلالة على الحل. # نعم في الاخبار ما يدل على الحل في الجملة، وهي أيضا كثيرة، ولكن الأولى أكثر. # مثل رواية حمران قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب ~~واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه، قلت: ~~المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، اما سمعت قول الله: @QUR@09 ~~ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل ذبيحة المشرك ~~إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب (3). # وصحيحة جميل، ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: كل، فقال بعضهم: انهم لا يسمون؟ # فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل (4). # وصحيحة محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة أهل ms3274 ~~الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس به (5). # وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وزرارة، عن أبي جعفر PageV11P075 # .......... # (عليه السلام) انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموه وقد سموا ~~اسم الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وان أتاك رجل مسلم ~~فأخبرك أنهم سموا فكل (1). # وغيرها من الروايات، ولكنها ضعيفة الاسناد فتركتها. # والأصل (2)، وعموم آيات الحل، وحصر المحرمات. # ويمكن ان يقال: الحصر إضافي، أو إلى ذلك الزمان أو ترك غيرها للظهور ~~ويدخل فيه بالدليل. # والعمومات مخصوصة بالأدلة المتقدمة، والأصل مرتفع بها. # فليس الا الروايات، فيمكن أن يقال: لا دلالة في شيء منها على الحل مطلقا ~~كما هو مقصود المستدل الا ما في رواية الحلبي (3). # نعم فيها دلالة على مذهب الصدوق، ولكن ترك الأخبار الكثيرة جدا أو ~~تأويلها والعمل بغيرها مع ندرة قائلها- فإنه منحصر في الصدوق على ما نقل- ~~لا يخلو من إشكال فاخباره اولى بالتصرف. # على انه يمكن ان يقال: حمران ما صرح بتوثيقه، بل مشكور لو كان ابن أعين، ~~على انه قد يكون غيره. # فقول شارح الشرائع: صحيحة زرارة، عن أخيه حمران، محل التأمل (4). # وانها تدل على إباحة ذبيحة الناصب، بل مطلق الكفار على تقدير ذكر PageV11P076 # .......... # اسم الله عليه ولا يقول به احد منا، بل من غيرنا أيضا. # وانه ينبغي ان يقول بدل قوله @QUR@09 (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ~~عليه) : # @QUR@06 كلوا مما ذكر اسم الله عليه ، فتأمل. # وأنه لا يقال بمضمون صحيحة محمد بن مسلم (1) أيضا، إذ لا يقول أحد انه ~~يحل ذبيحة المشرك مع التسمية ولا يحل ذبيحة نصارى العرب وان سموا، إذ غاية ~~أمرهم يكونون مشركين وقد جوز أكل ذبائحهم. # وان رواية جميل (2) غير معلوم الصحة وان كان الظاهر الصحة، لعدم نسبة ~~جميل إلى أب، وعدم ظهور توثيق محمد بن حمران، فإنه مشترك بين مهمل وموثق ~~على ما في كتاب ابن داود فتأمل. # وان الظاهر (كلا) أو (كلوا) وكذا ينبغي: (إذا غبتم فكلوا) أو (غبتما ~~فكلوا). # وان في أولها ما يدل على اشتراط التسمية ms3275 كما هو مذهب غير الصدوق وقد دلت ~~الأخبار الكثيرة مما يدل على الحل والتحريم، على تحريمه حينئذ. # وان في رواية الحلبي أيضا في التهذيب (الحسن) (3) وهو غير معلوم وان ~~احتمل انه (ابن سعيد) فتأمل وان كان (4) في الاستبصار. # وأيضا فيها (ابن مسكان) المشترك وان كان الظاهر انه (عبد الله) الثقة PageV11P077 # .......... # ولهذا جزمنا بالصحة في الاولى (1) وغيرها الا انه يقبل المناقشة حينئذ ~~وترجيح غيرها عليها فتأمل. # وان الظاهر في رواية حريز وزرارة (2): (وان أتاكم فأخبركم فكلوا) ولكن ~~رواية حريز وزرارة صريحة وصحيحة على ما تقرر عندهم، وردها مشكل وكذا ~~تأويلها، وهي مؤيدة بما تقدم، وبما تركناه من الاخبار مثل خبر (3) أبي ~~الورد بن زيد (4)، وخبر (5) حريز فإنهما مثل صحيحة حريز وزرارة في الدلالة (6). # على ان القاعدة الأصولية تقتضي الجمع بحمل العام والمطلق على الخاص ~~والمقيد من الآيات والاخبار. # ولا شك أن دلائل التحريم اما عام أو مطلق، فتقيد بها بأن كان ذبائح أهل ~~الكتاب ان ظهر تسميتهم عليه أكلت وتكون حلالا، والا فحرام لا تؤكل وهو ~~موافق لظاهر آية @QUR@09 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله (عليه) (7)، ~~@QUR@02 فكلوا مما (8) الآية. PageV11P078 # .......... # ولا ينافيه إلا رواية زيد الشحام (1)، ولكن في طريقها مفضل بن صالح (2) ~~الضعيف. # فمذهب الصدوق هو موافق للقوانين أو يحمل الأول على الكراهة للجمع. # ولكنه مذهب نادر مخالف لظاهر كثير من اخبار الطرفين، ومخالف لقاعدة ~~التذكية المتقدمة في الجملة، والاحتياط (3)، فالعمل به مشكل وان كان قويا ~~من جهة العلم، فتأمل. # وقال الشيخ في كتابي الأخبار- بعد الاخبار من الطرفين وتقديم التحريم ~~وتأخير الحل كما فعلنا-: (فأول (4) ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك، ~~لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل، لما قد بين في غير موضع، ~~ولأن ممن روى هذه قد روى احاديث الحظر التي قدمناها، وهم الحلبي وأبو بصير ~~ومحمد بن مسلم، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين (أحدهما) ان الإباحة ~~فيها انما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، ~~فكيف ذبيحة ms3276 من خالف الإسلام والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن ~~يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن (عليه ~~السلام): اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه، وأصحابك ~~إلا في وقت الضرورة اليه (5) والوجه الثاني ان تكون هذه الاخبار وردت ~~(مورد) التقية لأن من خالفنا PageV11P079 # .......... # يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة. والذي يدل على ذلك ما رواه ~~محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي غفيلة ~~الحسن بن أيوب، عن داود بن كثير البرقي، عن بشر بن أبي غيلان الشيباني، قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب؟ قال: ~~فلوى شدقه (1) وقال: كلها الى يوم (2) ما (3). # فيه تأمل، لأن كثرة الاخبار لا توجب رد القليل الا مع عدم إمكان الجمع، ~~وقد عرفت الإمكان. # وأيضا نقل شخص رواية ثم رواية منافية للأولى بحسب الظاهر لا يستلزم رد ~~الأخيرة، بل ولا رد شيء منهما، وهو ظاهر مع إمكان الجمع، فليس ذلك قرينة ~~(لقرينة- خ) لرد اخبار الحل ولا تأويلها. # ولأن حمل تلك الأخبار الكثيرة الدالة على الحل مثل ذبيحة المسلم مع ~~التسمية- على الضرورة التي لا يمكن الأكل إلا ما يسد الرمق، مثل أكل ~~الميتة- بعيد جدا. # والرواية التي أيده بها تدل على عدم حل ذبيحة كل مخالف للإمامية إلا حال ~~الضرورة، والظاهر انه لا يقول به، وان قال به ابن أبي عقيل كما نقلناه عن ~~الدروس، فلمذهبه صورة. # وما نقله عن الفاضل من ان التسمية من دون اعتقاد الوجوب لا تنفع يرجع الى ~~تحريم ذبيحة بعض المخالفين، لأنهم لا يعتقدون، فكأن مذهبهما (4) واحد PageV11P080 # وتحل ذبيحة المسلمة والخصي (1) والمخالف، والحائض والجنب، وأطفال ~~المؤمنين مع المعرفة، وولد الزنا. # وهذه (1) دليله. # ويمكن حملها على الكراهة، لما تقدم، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة ~~لا مثل حال حل الميتة فتأمل. # وكذا يبعد الحمل على التقية، فإن العمدة منها تدل ms3277 على الحل مع التسمية ~~والظاهر ان المخالف لا يشترط ذلك، بل يقول بحل ذبيحة الذمي مطلقا، وهو اعرف. # وبالجملة الاجتناب عن ذبيحة كل من يخالف الحق أحوط، خصوصا عن استعمال ~~جلودهم فيما يشترط فيه الطهارة، مثل النعال والفراء، فان الظاهر ان أكثر هم ~~لا يشترطون التسمية، ولا القبلة مع ما تقدم هنا، فتأمل. # واعلم أنه يدل على تحريم ذبيحة الناصب اخبار (2)، ولكن في بعضها التقييد ~~بعدم التسمية، وانه ان سمى يؤكل، فحكمه مثل حكم ذبيحة أهل الكتاب في اختلاف ~~الأخبار فتأمل. # قوله: «وتحل ذبيحة المسلمة والخصي إلخ» # لعل دليل الكل الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، وصدق الذبح مع الشرائط، ~~مثل التسمية والقبلة بالفرض. # ويشترط في الكل المعرفة، وان كان ظاهر العبارة انها قيد الأطفال لبعدهم ~~عنها، وهي العلم بطريق الذبح الذي هو شرط بمعنى انه لا بد ان يقع على ذلك ~~الوجه، لا المعرفة بذلك قبل الفعل، فلو اتفق لم يجز كما هو ظاهر العبارة فتأمل. # نعم لا بد في الأطفال مع ذلك من التميز (التمييز). PageV11P081 # .......... # ويمكن كون المراد بالمعرفة ذلك، فوجه التخصيص حينئذ ظاهر. # والمراد بالمؤمنين المسلمون. # وفي ولد (1) الزنا، البلوغ، وإظهار كلمة الإسلام لأنهم قالوا: ليس هو ~~بحكم المسلم، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون في حكمهما. # ولعل لا خلاف في الكل إلا في المخالف وولد الزنا، بناء على القول بأنه لا ~~يسلم فتأمل. # ويدل على جواز ذبيحة المخالف ما تقدم، وما سيجيء من الاخبار الدالة على ~~حل ما يباع في أسواق المسلمين. # ورواية الحسين بن سعيد، عن الحسن بن يوسف لعله ابن عقيل، عن يوسف (- كما ~~في الاستبصار- فيحتمل أن الحسن أخوه فصحيح) بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي ~~جعفر (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): # ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى ~~عليه (2). # وهذه تدل على حل ذبيحة ولد الزنا المذكور أيضا، وعلى حل ذبيحة كل ما تقدم ~~وكل مسلم، ولكن يفهم اشتراط الصوم والصلاة، لعله ms3278 للمبالغة أو الاستحباب، ~~وعلى تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه (3). # لكن في طريقها اشتباه (4). PageV11P082 # .......... # ويدل على تحريم ذبيحة المخالف ما تقدم من صحيحة زكريا بن آدم عنه (عليه ~~السلام)(1) وما نقلناه عن الفقيه (2). # وان كلهم لم يشترطوا التسمية والقبلة، فحل ما يوجد في أيدي كلهم محل ~~التأمل إلا ان يسمع ويرى ذلك. # لعلها حملت على الكراهة، لما تقدم من رواية محمد بن قيس، وعموم ما يدل ~~على حل ما يباع في أسواق المسلمين، وقد تقدم البحث فيه في بحث الصلاة (3). # وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة ~~المرجئ (4)، والحروري؟ (5) فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون (6). # لعل فيها إشارة إلى التقية فتأمل. # وتدل على الكل حسنة محمد بن مسلم- وهي صحيحة في الفقيه- قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الصبي؟ فقال: إذا تحرك وكان له ~~خمسة أشبار وأطاق للشفرة (7) (الشفرة- كا)، وعن ذبيحة المرأة؟ قال: ان كن ~~نساء ليس معهن PageV11P083 # .......... # رجل فليذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه (1). # ومرسلة ابن أذينة عن غير واحد رووا جميعا (رواه عنهما- ئل): أن ذبيحة ~~المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا ~~سدد (2). # وحسنة الحلبي- وهي صحيحة في الفقيه- عن عبد الله بن سنان قال: # كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) جارية تذبح له إذا أراد (3). # ورواية مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة ~~الغلام، قال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه ~~وعليها فكل. قال: وسئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت ~~(وذكرت) اسم الله عليها (فكل- خ ئل) (4). # وحسنة سليمان بن خالد- وهي صحيحة في الفقيه- قال: سألت أبا عبد الله عن ~~ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت (فذكرت- ~~خ) اسم الله على الذبيحة حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر ~~اسم الله عليه حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غير ~~هما (5). # ولكن هذه ms3279 تدل بمفهوم على عدم الجواز إلا (إذا خيف- خ) حال خوف الذبيحة ~~ولم يوجد غيرهما. PageV11P084 # .......... # فمقتضى القاعدة تخصيص العمومات وتقييدها بها فلم يجز ذبحها وذبح الصبي ~~إلا حال الضرورة، وبه يشعر حسنة محمد المتقدمة (1)، ومرسلة أحمد الآتية ~~أيضا ولكن لا يعقل وجهه بعد وجود الشرائط ولم يذكره الأصحاب أيضا، بل عمموا ~~جواز أكل ذبيحتهما. # فلعل القيد للاستحباب والاحتياط، حيث لم يذبحا إذا لم يعرفا وليس معهما ~~قوة تامة وان كانا قويين وعالمين في الجملة، ولهذا يظهر من رواية جارية علي ~~بن الحسين (عليهما السلام) عدم القيد، فكأنه لمعرفتها وقوتها عليه ~~والاحتياط غير مخفي فإنه قد يكون تعبدا محضا. # وتدل على حل ذبيحة الخصي بخصوصه، صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس (2). # ولا تحمل على حال الضرورة، لمرسلة أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، قال: سأل ~~مرزبان، الرضا (عليه السلام)، عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المرأة، ~~قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه (3). # للأصل (4) والعمومات والخصوصات، وعدم صحة هذه وان كانت مرسلة البزنطي (5) ~~الملحقة بالمسند واحتمال حمل القيد للافضلية والاستحباب ولكن الاحتياط لا يترك. # وتدل على حل ذبيحة الجنب بخصوصه حسنة ابن أبي عمير، عن بعض PageV11P085 # ولو اشترك المسلم والكافر (1) في الذبح حرم، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم ~~المذبوح فالاعتبار للسابق. # ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز. ### ||| [الثاني المذبوح] # (الثاني المذبوح). # وهو كل ما تقع عليه الذكاة (2)، وانما تقع على كل حيوان طاهر بعد # أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو ~~جنب (1). # قوله: «ولو اشترك المسلم والكافر إلخ» # دليل عدم الحل إذا ذبحه المشرك والمسلم أنه ما ذبحه المسلم مستقلا، بل ما ~~ذبحه، والمتبادر من أدلة حل مذبوح المسلم كونه مذبوحا له فقط، لا انه يكون ~~له دخل في ذبحه. # واما دليل الحل إذا صيره المسلم في حكم المذبوح ثم قتله الكافر انه مذبوح ~~المسلم فيحل لأدلته، ms3280 وكذا تحريم المذبوح إذا جعله الكافر في حكم المذبوح ~~لأنه مذبوح الكافر فيحرم لما مر وهو ظاهر. # واما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميز فلعدم الشرط، فإنه ما ذبحه ~~المسلم ومن في حكم المسلم الذي هو شرط حل الذبح. # ولكن الكلام في ذلك، إذ ما علم اشتراط العقل والتميز بعد، بل علم عدم حل ~~ذبيحة الكافر. # ولعل وجهه أنه ليس بذبح الإنسان القاصد، بل كذبح غير الإنسان من ~~الحيوانات، والمتبادر من الذبح المحلل هو ذبح الإنسان القاصد، وهو يفهم عرفا. # وأيضا المتبادر الأفعال التي معتبرة في نظر الشرع، وفعلهما غير معتبر ~~فتأمل فيه. # قوله: «وهو كلما يقع عليه الذكاة إلخ» # بيان شرائط المذبوح الذي PageV11P086 # الذبح فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي. # يجعله الذبح طاهرا حلالا جائز الاستعمال أو يخرجه عن كونه ميتة وحراما، ~~ونجسا غير جائز الاستعمال. # فان كان مأكول اللحم يقع عليه الذكاة بالإجماع ويجوز اكله وسائر ~~استعمالاته الا ما خرج منه وسيجيء. # وان كان آدميا أو نجس العين مثل الكلب والخنزير لم يقع عليهما الذكاة ولم ~~تنفع فيهما أصلا، بل يكون ميتة ونجسا بالإجماع أيضا. # اما غير هما مثل السباع والمسوخ والحشرات ففيه خلاف، والقاعدة المقررة ~~المتقدمة تدل على عدم وقوع الذكاة عليه أصلا، وعدم إفادته شيئا من أحكام ~~الذبائح ولم يخرجه عن حكم الميتة. # وهي ان الأصل عدم الذكاة، وزوال الروح معلوم فيكون ميتة. وبالجملة قد ~~تقرر عندهم ان كل ميت ميتة الا مع العلم بالذكاة الشرعية، والمراد به الظن ~~ولو حصل بخبر مسلم، بل بمجرد وجوده في يده وسوق المسلمين، فان زوال الروح ~~هنا معلوم، والذكاة الشرعية غير مظنونة، إذ لا دليل شرعا على ذلك فتأمل. # ولكن قد يقال على القاعدة: الأصل الطهارة وجواز استعماله في كل شيء، وكذا ~~عمومات الحل وحصر المحرمات حتى يعلم أنه ميتة شرعا ولم يعلم، إذ قد يكون ~~مما يذبح فذبح وحل، إذا المفروض حصول الذبح قبل الموت، والقاعدة انما سلمت ~~فيما إذا لم يعلم انه ذبح، ms3281 وهنا المفروض الذبح الشرعي. # ويدل عليه أيضا عموم ما يدل على الخروج عن حكم الميتة بالذبح الشرعي إلا ~~ما خرج بالدليل وقد حصل، وما هنا دليل مخرج، فان الدليل يدل على ان كل ما ~~صيد على الوجه الشرعي أو ذبح كذلك بقطع الأعضاء المقررة مع التسمية والقبلة ~~يحل ان كان مأكول اللحم، والا فيخرج عن حكم الميتة. # ويدل عليه أيضا عدم الفرق بين المأكول وغيره، فإنهما مشتركان في حصول PageV11P087 # .......... # النفع بهما بالأكل والانتفاع بجلده ولحمه وغير ذلك. # وأيضا يدل على كون السباع وغيرها قابلا للتذكية استعمال المسلمين قاطبة ~~جلودها من غير نكير، فكأنه إجماعي، ولهذا قال في الشرح: (والقول الآخر في ~~السباع لم أعرفه للقدماء)، قال في شرح الشرائع: قال الشهيد في الشرح: (لا ~~نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها) أي على السباع. # فان تم الإجماع على وجه يفيد الحجة كان الاستدلال به أولى فتأمل فيه. # وتدل عليه أيضا مضمرة سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ # فقال: اما لحوم السباع- والسباع من الطير والدواب- فانا نكرهه (ها- خ ل) ~~واما الجلود (جلودها- خ ل) فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا (منها- ئل) تصلون ~~فيه (1). # ومعلوم ان المراد مع الذكاة. # ومضمرته الأخرى، قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا رميت ~~وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا (2). # ودلالتهما واضحة، ولكن سندهما غير معتبر (عثمان بن عيسى) (3) في الأول ~~وزرعة في الثاني (4) مع سماعة والإضمار كأنه لا يضر، فان الظاهر منها جريان ~~الذكاة في السباع. # ويدل عليه أيضا ما تقدم في بحث اللباس مما يدل على جواز لبسها والصلاة ~~فيها، مثل السنجاب، والخز، والأرنب، والثعلب، فتأمل. PageV11P088 # وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان. # ويطهر الجلد بمجرد الذكاة وان لم يدبغ على رأي، فان كان مما يؤكل لحمه حل ~~بالذبح (بالذكاة)، والا فلا. # واما المسوخات فعلى القول بأنها نجسة فظاهر عدم الذكاة فيها (وعدم النفع ~~أيضا- خ) واما على القول الآخر المشهور- كما هو الظاهر- فالقاعدة الاولى ~~تقتضي عدم الذكاة، وبعض الذي ذكرناه في السباع يدل على جريانها فيها فتأمل واحتط. # واما ms3282 الحشرات فالجريان فيها بعيد، لعدم استعمال المسلمين، وعدم الاشتراك ~~في الانتفاع غالبا، وعدم فهم الذكاة، وقلة القائل، فلعله ليس مما يقبل ~~الذبح مثل الفارة، ولا شك ان الاجتناب عن الكل أحوط. # ثم على القول بوقوع الذكاة تطهر بالذكاة، فإن كان مأكول اللحم يحل أكله ~~أيضا كسائر استعماله والا فيطهر ويحل سائر استعماله (1) فقط من غير اشتراط ~~شيء في غير جلده. # واما اشتراط الذبح بعد ذلك في استعمال جلده ففيه أيضا خلاف، وأكثر ما ~~تقدم مثل الأصل يدل على الجواز من غير اشتراط، وكذا رواية سماعة المتقدمة ~~وما تقدم في: يحق جواز الصلاة في السنجاب والخز وغير هما (2) فإنها تدل ~~عليه من غير اشتراط دباغه، والأصل كاف مع عدم الدليل. # ونقل عن الشيخين، والمرتضى، وابن إدريس، اشتراط الذبح، واحتج الشيخ عليه ~~بالإجماع على الجواز بعد الذبح، وبعدم الدليل قبله. # وبرواية مخلد بن سراج، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، إذ دخل PageV11P089 ### ||| [الثالث الآلة] # (الثالث الآلة). # ولا تحل التذكية إلا بالحديد (1) مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع ~~الأعضاء بمهما كان من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة. # عليه معتب (1) فقال: بالباب رجلان فقال: أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما: اني ~~رجل سراج أبيع جلد (جلود- ئل) النمر، فقال: أمذبوحة هي؟ فقال: نعم، قال: # ليس به بأس (2). # وقد عرفت الدليل، والحديث المذكور لم يظهر سنده (3) ولا دلالته. # فتأمل، فإن عموم (إلا ما ذكيتم) (4) ونحوها مما يدل على الطهارة بالتذكية ~~يدل على جريانها في جميع ما يمكن فيه ذلك، فيدخل فيه المسوخ والسباع، ولعل ~~الحشرات مثل الفارة خرجت بالإجماع. # فتأمل، فإن الحيوان طاهر في الأصل، والذكاة أخرجته عن كونه ميتة فلم ~~يفتقر إلى الدبغ. # ولأنه اما ان يطهر بالتذكية فيحل استعماله من غير اشتراط ذبح أم لا، ~~فيحرم استعماله مطلقا. # واعلم أن ظاهر المتن واستدلال الشرح ان الخلاف في الطهارة، قبل الدباغ، ~~والظاهر خلافه، انما الكلام بعد حصول الطهارة، وعلى القول بها في افتقار ~~جواز الاستعمال إلى الدباغة أم لا. # قوله: «لا ms3283 تحل التذكية إلا بالحديد إلخ» # ثالث أركان الذبح الأربعة، الآلة التي بها يذبح أو ينحر. PageV11P090 # .......... # الظاهر عدم الخلاف في اشتراط كونها من حديدة مع الاختيار. # وتدل عليها الأخبار مثل حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الذبيحة بالليطة وبالمروة؟ قال: لا ذكاة إلا بحديدة (1). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة العود ~~والحجر والقصبة، فقال (عليه السلام): لا يصلح الا بالحديد (2). # وقريب منها مضمرة سماعة (3). # وما في الصحيح، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~لا يؤكل ما لا (لم- خ) يذبح لحديدة (4). # والعادة والعرف، فان العرف لا يفهم من الذبح والنحر الا بالحديد مثل ~~السكين ونحوه الذي جرت العادة بالذبح والنحر به، وهو ظاهر. # والظاهر انه لا خلاف أيضا عند الضرورة في جوازه بغيره مهما كان من ليطة- ~~وهي القشرة من القصب-، وخشبة حادة، أو مروة أي حجارة حادة قاطعة للأعضاء، ~~أو زجاجة كذلك. # وتدل عليه الاخبار أيضا، مثل رواية محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر ~~(عليه السلام) في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها، فان لم تجد حديدة ~~فاذبحها بحجر (5). # وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن PageV11P091 # .......... # المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الإنسان إذا لم يجدوا (لم يجد- خ) ~~سكينا؟ قال: # إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (1). # وفي صحيحته عنه (عليه السلام) مثلها (2). # وصحيحة زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لم يكن ~~بحضرته سكين يذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم ~~تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به (3). # ولكن في السن والظفر قولان، سواء كانا منفصلين أو متصلين بصاحبهما، مثل ~~ان يذبح الذابح بظفر يده وسنه المتصلين به. # نقل عن المبسوط والخلاف عدم الجواز بهما مطلقا أي من غير قيد بالاختيار ~~والاضطرار وادعى فيه إجماعنا، واستدل برواية رافع بن خديجة ان النبي (صلى ~~الله عليه وآله) قال: ما أنهر الدم ms3284 وذكر اسم الله عليه فكلوا الا ما كان من ~~سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم الإنسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (4). # استثنى السن والظفر من آلة الذبح فلا يكون المذبوح بهما حلالا. # ولرواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تأكل ما لم ~~يذبح بحديدة (5) ورواية محمد بن مسلم (6) المتقدمتين وغيرهما من الاخبار ~~الدالة على عدم جواز غير الحديد الا ما ذكر في الاخبار المتقدمة. # قال في الشرح: وفي التهذيب جوز (رحمه الله) للضرورة، فعلى هذا، الظاهر ان PageV11P092 # .......... # مراده في الكتابين (مع الاختيار) بناء على الغالب، واختار الجواز ابن ~~إدريس والمصنف في المختلف. # ودليله صحيحة زيد الشحام (1) المتقدمة، وصحيحة عبد الرحمن وحسنته ~~المتقدمتين (2)، فالأولى تدل على أن كل ما يقطع ويخرج الدم فيجوز الذبح به ~~ويحل وصرح فيها بالعظم أيضا، والظاهر ان السن أيضا عظم. # والثانية دلت على ان المدار على قطع الأوداج بأي شيء كان وفي غير هما ~~أيضا إشارة إلى ذلك فافهم. # وما صرح في التهذيب بالجواز بالسن والظفر، نعم نقل أولا كلام الشيخ ~~المفيد: (ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب ~~لها حد كحد السكين ذكى بها) (3) ونقل الأخبار الدالة على ذلك، ثم التي ~~ذكرناها أولا ثم قال: (واما حال الضرورة فقد روى جواز ذلك) ونقل الأخبار ~~المتقدمة الأخيرة وهذه ليست بدالة على ما ذكره الشارح. # نعم قد يفهم منه التفصيل كما أشار إليه في المختلف ونقل عن ابن إدريس ~~إجماعنا على جواز الذبح بهما (4) وبغير هما مع عدم الاختيار حيث قال: لا خلاف PageV11P093 # وفي الظفر والسن قولان وان كانا منفصلين. # ولو رمى رأس عصفور ببندقة (1) حرم. ### ||| [الرابع الكيفية] # (الرابع الكيفية). # بيننا انه يجوز الذباحة في حال الاضطرار، وعند تعذر حديدة، بكل شيء يفري ~~الأوداج، سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو غير ذلك، وانما بعض ~~المخالفين يذهب إلى انه لا يجوز الذبح بالسن والظفر حال الاختيار ~~والاضطرار، واستدل بخبر رواه المخالف من ms3285 طرقهم، وما رواه احد من أصحابنا. # ثم قال: هذا الذي ذكره ابن إدريس مذهب شيخنا (رحمه الله)، وانما أطلق ~~المنع في الكتابين بناء على الغالب. # ويؤيد الجواز عموم ما يدل على جواز الحل. # فقول الشارح: والأصح انه لا يجوز التذكية بالسن والظفر مطلقا للحديث ~~المتقدم، والجواز بالعظم لا يلزم منه الجواز بالسن، محل التأمل. # قوله: «ولو رمى رأس عصفور ببندقة إلخ» # فقطع رأسه بها حرم العصفور. # لعل دليله ما تقدم من القاعدة، وما مر مما يدل على عدم حل الصيد الا ~~بالسهم، والرمح، والكلب، وخصوصا تحريم ما يقتل بالحجر والبندق. # مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن قتل الحجر ~~والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا (1). # ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)(2). PageV11P094 # ويشترط فيه أمور خمسة (1) ### ||| [الأول قطع المري] # (الأول) قطع المري، وهو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم، وهو مجرى الهواء، ~~والودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم. # وصحيحة سليمان بن خالد وحسنة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1). # ورواية محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان (2). # فلا اختصاص بالعصفور، ولا برمي رأسه، ولا بالبندقة، بل القتل بغير الآلة ~~التي تقدم الحل بقتلها، وبها على غير الوجه الذي تقدم يحرم مطلق، لما تقدم ~~غير مرة. # قوله: «ويشترط أمور خمسة إلخ» # بيان كيفية الذبح والآلة المقررة ليحل ويشترط فيه أمور خمسة (الأول) قطع ~~الأعضاء، وهي المري- وهو مجرى الطعام والشراب- والحلقوم- وهو مجرى النفس ~~داخلا وخارجا- والودجان- وهما عرقان محيطان بالحلقوم وقيل: بالمري- والأمر ~~في ذلك هين لأنهما معلومان. # هذا فيما يذبح من الحيوان، وهو غير البدن. # واما هي فلا بد من نحرها عندهم كما سنذكر. # ولا بد في الأول من قطع كل هذه الأربعة بالكلية، فلا يكفي قطع البعض ~~بالكلية، ولا قطع البعض من الكل. هذا هو ظاهر أكثر العبارات والمشهور بين ~~المتفقهة. # والدليل عليه غير ظاهر سوى ما يقال: من ان الحل بهذا معلوم وبغيره غير ~~معلوم، فلا يحل، وانه المشهور. # وما في روايتي عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين: (إذا فرى ms3286 الأوداج PageV11P095 # ولا يجزي قطع بعضها. # فلا بأس بذلك) (1). # وأنت تعلم ما فيه، إذ قد يعلم الحل بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه ~~كما ستسمع، والشهرة ليست بحجة، وروايتا عبد الرحمن ليستا بحجتين إذ قد يكون ~~المراد من الأوداج الودجين فقط، وان سلم انه قد يطلق على كل واحد ودج ~~فمجموع الأربعة أوداج وانه ورد ذلك في اللغة الا انها ليست بصريحة في ذلك. # وأيضا، الفري هو الشق، قال في القاموس: فرى يفريه، شقه فاسدا أو صالحا ~~تفرى انشق. فلا يفهم منه القطع بالكلية كما هو المدعى، والمشهور وهو ظاهر. # وكأنه الى ذلك أشار في الشرائع بقوله: المشهور، فتأمل. # فيمكن (ويمكن- ظ) ان يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج ~~الدم ونحوه. # ويدل عليه ما في صحيحة زيد الشحام: (إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ~~به) (2) وهو مذهب ابن الجنيد. # قال في الدروس: ولو (فلو- خ) قطع البعض لم يحل وان بقي يسير وكلام الشيخ ~~في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، ومال إليه الفاضل بعض الميل ~~لصحيحة زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام): إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا ~~بأس (3) ولكنها في سياق الضرورة المجوزة للذبح بغير الحديد، وهي معارضة ~~بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (عليه السلام) (إذا فرى الأوداج فلا ~~بأس) (4)، ذكره أيضا عند عدم السكين (5). PageV11P096 # ويكفي في المنحور (1) طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة. # في رواية زيد الشحام: خروج الدم، وهو أعم من الجري وان كان سوقها للضرورة ~~الا انها عامة. # والظاهر عدم الفرق في ذلك بين حال الضرورة- بعدم وجدان الحديدة- وغيرها. # ويمكن عدم المنافاة بينها وبين ما في روايتي عبد الرحمن، فإنهما تدلان ~~على حصول التذكية بفري الأوداج ولا تدلان على عدمها بغيره الا بمفهوم. # والظاهر أن منطوق صحيحة الشحام أقوى منه فلا يقيد به وان كان يتوهم ~~أولوية الجمع بحملها عليهما لحمل المطلق على المقيد، الثابت في الأصول، لما ~~(1) عرفت من عدم صراحة هذا المفهوم وتقوية هذا المنطوق. # على انك قد ms3287 عرفت غير مرة ان التخصيص بالمفهوم انما نقول به إذا كان دلالة ~~المفهوم أقوى على (2) نفي الحكم عن غير المذكور، من دلالة العام على وجود ~~حكمه في تلك الأفراد المنفي عنها الحكم بالمفهوم فتأمل. # وبالجملة، المسألة لا تخلو عن إشكال، من عدم الدليل، ومن قول أكثر ~~العلماء ولا شك ان الاحتياط معهم وان لم يكن دليلهم قويا، فلا ينبغي الخروج ~~مهما أمكن عن الاحتياط وذلك ظاهر. # قوله: «ويكفي في المنحور إلخ» # اعلم ان المشهور بين الأصحاب ان التذكية أما بآلة الصيد وقد مر، وإما ~~بغيرها، ففي السمك والجراد أخذهما من الماء وغيره حيا، سواء كان الآخذ ~~مسلما أو كافرا، بشرط العلم بأنه أخذهما حيا، وفي غيرهما إما الذبح أو ~~النحر، والأول في غير الإبل وقد مر طريقه، والثاني فيه. # فلو عكس لم يحل شيء منهما خلافا لبعض العامة، والنحر انما يحصل بطعن PageV11P097 # .......... # السكين ونحوه واجالته وإدخاله في الوهدة التي منتهى الرقبة والصدر، يقال لها: # وهدة اللبة (1) وهي الصدر. # وأشار بقوله: (ويكفي) إلى رد قول بعض العامة: انه يحتاج مع ذلك الى قطع ~~الحلقوم والمري. # لعل دليلهم الإجماع المستند الى بعض الروايات، مثل حسنة معاوية بن عمار، ~~قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلقوم (2). # وحسنة صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر من المنحر؟ ~~فقال: (لا) (3)، للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي (4). # ورواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): ان أهل ~~مكة لا يذبحون البقرة إنما ينحرون في لبة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال: # فقال: فذبحوها وما كادوا يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح (5). # وما تقدم في اعتبار الذبح من قطع الحلق ونحوه، فلا يحل بدونه إلا الإبل ~~بالإجماع. # وفي إفادة هذه الاخبار تمام المطلوب تأمل واضح مع عدم الصحة الا أن يكون ~~هنا إجماع أو غيره من الاخبار مما لم نطلع عليه. # نعم قد دلت رواية صفوان (6) على عدم تذكية البقر بالنحر، ورواية PageV11P098 # ولو ترك ms3288 جلدة يسيرة من الحلقوم حرم. (1) # يونس (1)- مع عدم الصحة لاشتراك علي بن محمد على ما في الكافي (2)، ~~والكلام في يونس الا أنها مذكورة في التهذيب (3) بغير ما في الكافي، ولكن ~~ليس فيها علي بن محمد، فكأنها حسنة ان لم يغير القول في يونس- دلت على ~~تحريم أكل البقر إلا إذا ذبح. # ويمكن فهم تحريم المذبوح الا مع الذبح. # ولكن ما دل على عدم حل المنحور الا بالنحر وعموم (إلا ما ذكيتم) ونحوه ~~يدل على الحل مطلقا بما يصدق عليه التذكية، ولا شك في صدقها بقطع الأوداج ~~بل الحلقوم كما تقدم فتأمل ولا تخرج عن الاحتياط مهما أمكن فإنه طريق ~~السلامة. # قوله: «ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم» # أي لا بد من قطع كل واحد من الأعضاء الأربعة بالكلية، فلا يكفي قطع الكل ~~ان بقي من البعض شيء مثل جلدة يسيرة من الحلقوم، وكذا من المري والودجين ~~ويحتمل اختصاصه بالحلقوم فتأمل. # وقد مر دليل التحريم حينئذ مع ما فيه، فان دليله غير تام والقائل بالعدم ~~موجود فتأمل. # ولو قدمه على قوله: (ويكفي) لكان أولى فإنه من تتمة قوله: (ولا يجزي لو ~~قطع بعضها) وهو ظاهر. PageV11P099 # ولو قطع من القفا (1) وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حل. # ولو نزع آخر حشوته (2) مع الذبح حرم ان لم ينفرد الذبح بالتذفيف. # هذا إذا لم يستدركه، اما إذا قطع البعض ثم استدرك قطع الباقي ففصل في ~~الدروس وقال: فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه، فان كان في الحياة استقرار أو ~~قصر الزمان حل، والا فالأقرب التحريم، لأن الأول غير محلل، والثاني يجري ~~مجرى ذبح الميت، ووجه الحل استناد الموت إلى التذكية (1). # (و- خ) قد عرفت منع كونه الأول غير محلل، ويمكن منع كون الثاني جاريا ~~مجرى الميت الا ان يعتبر استقرار الحياة كما اعتبره وسيجيء البحث فيه. # ويمكن استخراج وجه آخر للحل مما مر، وهو انه لا يشترط قطع المجموع بل ~~يكفي قطع البعض وقد حصل فرضا، ولا يضر إتمامه بعده. # قوله: «ولو قطع من ms3289 القفا إلخ» # أي لو ذبح ما يذبح من القفا، فإن أسرع إلى قطع الأعضاء الأربعة الذي هو ~~شرط الحل قبل ان يصير بقطع غيرها، في حكم المذبوح، بأن لا يتحرك أو يتحرك ~~حركة المذبوح غير مستقرة الحياة حل والا حرم، لحصول الشرط الذي هو المحلل ~~وعدمه، وهو ظاهر، ولكن العلم به مشكل. # ويمكن ان يحكم بعدم زوال الاستقرار قبل قطعها المحلل، للأصل والاستصحاب ~~فيكون حلالا دائما حتى يعلم زوال الحياة المستقرة قبله. # ويمكن اشتراط العلم لزوالها بالقطع المحلل لا بقطع القفا قبله، بناء على ~~قاعدتهم المتقدمة فتأمل، لعل دليل الأول أقوى والثاني أحوط. # قوله: «ولو نزع آخر حشوته إلخ» # يعني لو ذبح ذابح حيوانا وفي هذه PageV11P100 # والمشرف على الموت إن عرف أن حركته (1) حركة المذبوح حرم، وإن ظن أن ~~حركته حركة مستقرة الحياة حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم. # الحالة نزع الآخر حشوته حرم ذلك ويكون ميتة ان لم يكن الذبح مستقلا ~~بإزالة روحه. # وهذا إشارة إلى اشتراط استقلال القطع المحلل في إزالة الروح واستناد زوال ~~الحياة المستقرة إليه، فإنه المتبادر من دليل اشتراط الذبح محللا، إذ لا ~~يفهم من أمثاله إلا الاستقلال، لعله لا خلاف فيه. # قال في الدروس: وان يستند موته إلى الذكاة، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر ~~حشوته (لحشوته- خ) معا فميتة، وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة (1)، فتأمل. # قوله: «والمشرف على الموت إن عرف أن حركته إلخ» # قال في الدروس: # المشرف (2) على الموت كالنطيحة، والموقوذة، والمتردية، وما أكل السبع، ~~وما ذبح من قفاه، اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال ~~حرم عند جماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال، ولو اشتبه اعتبر بالحركة ~~و(أو- الدروس) خروج الدم وظاهر (فظاهر- الدروس) الاخبار والقدماء ان خروج ~~الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرة، والآية فيها إيماء ~~إليه، وهي قوله تعالى @QUR@05 حرمت عليكم الميتة والدم (إلى قوله) @QUR@03 ~~إلا ما ذكيتم (3)، ونقل (4) بعض ما في رواية زرارة، PageV11P101 # .......... # ورواية أبان بن تغلب ms3290 الآتيتين ثم قال: وعن الشيخ يحيى (1) ان اعتبار ~~استقرار الحياة ليس من المذهب، ونعم ما قال. (انتهى). # ولا يخفى الاجمال والاغلاق في هذه المسألة، والذي معلوم (2) انه إذا صار ~~الحيوان الذي يجري فيه الذبح بحيث علم أو ظن على الظاهر موته إلى انه ميت ~~بالفعل وان حركته حركة المذبوح مثل حركة الشاة بعد إخراج حشوها وذبحها وقطع ~~أعضائها- والطير كذلك- فهو ميتة لا ينفعه الذبح. # وان علم عدمه فهو حي يقبل التذكية ويصير بها طاهرا وتجري فيه أحكام ~~المذبوح. # والظاهر انه كذلك، وان علم انه يموت في الحال والساعة لعموم الأدلة التي ~~تقتضي ذبح ذي الحياة، فإنه حي مقتول ومذبوح بالذبح الشرعي، ولا يؤثر في ذلك ~~انه لو لم يذبح لمات سريعا أو بعد ساعة، فما ذكرنا عن الدروس سابقا من ~~قوله: (فلو علم موته إلخ) محل التأمل، فإنه يفهم منه ان المدار على قلة ~~الزمان وكثرته فتأمل. # وبالجملة ينبغي المدار على الحياة وعدمها لا طول زمانها وعدمه لما مر فافهم. # واما إذا اشتبه حاله ولم يعلم موته بالفعل ولا حياته، وان حركته حركة PageV11P102 # .......... # المذبوح أو حركة ذي الحياة، فيمكن الحكم بالحل للاستصحاب، والتحريم ~~للقاعدة السالفة. # والذي يفهم من المتن ومثله أنه يحل بخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، كأن ~~مراده كون المعتدل علامة للحل مع عدم الحركة. # ويفهم من البعض الحل به وبالحركة ولو بطرف العين وتحريك الرجل والذنب وهو ~~المفاد (1) من الاخبار، ولكن يفهم من بعضها كون الحركة من بعد الذبح، ~~والأكثر تدل على القبل. # واعتبر البعض الحركة والدم ويمكن حمل الأخبار على ذلك. # واما الأخبار فهي صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهي ذكي (2). # وضعيفة رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في الشاة إذا طرفت ~~عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية (3). # وهما غير ظاهرتين في كونها بعد الذبح فتأمل. # ورواية عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في ms3291 كتاب ~~علي (عليه السلام): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركت (ك- خ) الذنب ~~فأدركته فذكه (4). # وهذه ظاهرة في القبل. # ورواية الحسن (5) بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ PageV11P103 # .......... # جاءه محمد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب ~~بقرة بفأس (1) فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم ~~فروة فقال لها: ان محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، ~~فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج له الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، ~~وان كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه (2). # ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~في كتاب علي (عليه السلام): إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب ~~فكل منه فقد أدركت ذكاته (3). # وهذه أيضا ظاهرة في القبل. # ورواية أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في ~~حياة الشاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع (4) بذنبها فاذبحها ~~فإنها لك حلال (5). # وهي أيضا ظاهرة في القبل. # وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كل كل شيء من الحيوان غير ~~الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع، وهو قول الله عز وجل @QUR@03 ~~إلا ما ذكيتم ، فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع ~~فقد أدركت ذكاته وكله، وقال: وان ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في PageV11P104 # .......... # الماء أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل (1). # فالآية الشريفة أيضا دليل (على الحل بالحركة- خ) لان الاستثناء (2) وقع ~~من النطيحة والمتردية وما أكل السبع فتفيد حلها مع التذكية مطلقا سواء كانت ~~فيها حياة مستقرة بالمعنى المتقدم، أم لا، وهي مع تفسيرها صريحة في ~~المطلوب. # الموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم تكن بها حركة. # والمنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت. والمتردية التي تردى من مكان ~~مرتفع إلى أسفل أو المتردي (يتردى- خ) من ms3292 جبل أو في بئر فتموت. # والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت، وما أكل السبع هو الذي أكل منه ~~السبع فمات، هكذا فسرت في رواية عبد العظيم، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ~~(عليه السلام)(3). # وصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح ~~فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال: لا تأكل ان عليا (عليه السلام) ~~كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل (4). # ويؤيده أيضا ما قلناه من أن المدار على وجود الحياة، بالفعل ومثل رواية ~~أبي بصير، قال: لا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا ~~المتردية إلا PageV11P105 # .......... # ان تدركها حية (تدركه حيا وتذكية- ئل) فتذكية (1). # ورواية الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: النطيحة ~~والمتردية وما أكل السبع (منه إذا أدركت ذكاته، فكل) (2). # فكأن نظر من يقول بالتخيير إلى وجود كل واحد من الحركة والدم في الخبر ~~فعمل بهما. # وهو مثل ما تقدم، وما سيجيء، في إبانة الرأس في الحسن عنه (عليه السلام)، ~~فقال: ان خرج الدم فكل (3)، وكذا في الصحيح أيضا، كلاهما عن محمد بن مسلم (4). # وهما يدلان على اعتبار الدم في غير حال الاشتباه قبل الذبح فتأمل. # والذي يقول بالجمع نظر إلى الجمع بينهما، فيعتبر في اخبار الحركة الدم ~~أيضا، وفي اخبار الدم الحركة أيضا. # لعل الأول أوفق بالقوانين فتأمل. # والظاهر أن المراد معلومية الحياة أو مظنونيتها قبل الذبح بأي علامة ~~كانت، حركة كانت أو دما، أو غير هما، فاعتبار استقرار الحياة بمعنى ان يعيش ~~يوما أو أياما بعيد كأنه مراد الدروس بقوله: قال: عن يحيى اعتبار استقرار ~~الحياة، ليس من المذهب ونعم ما قال. # ويمكن ان يكون المراد به في عبارات الأصحاب مثل المتن وغيره الإشارة إلى ~~بعض ما يعلم منه الحياة الحقيقية لا ما يشبهها كما تتوهم تلك في الذي يتحرك PageV11P106 # ولو قطع بعض الأعضاء (1) ثم دفف (ذفف)(1)عليه بعد إرساله، فالأقرب ~~الإباحة، سواء بقي فيه حياة مستقرة- وهو الذي يمكن أن يعيش اليوم والأيام- أو لا. ms3293 # بعد الذبح. # ثم اعلم أنه يمكن الحمل على ما أشرنا إليه، كلام المصنف هنا حيث قال: # (ان عرف ان حركته حركة المذبوح)- أي علم موته أو ظن ذلك (حرم)، وان ظن ~~حركة مستقرة الحياة- أي علم أو ظن حياته وكون حركته حركة ذي الحياة لا ~~المذبوح- حل، فصرح بان الظن كاف ولا يحتاج إلى العلم. # واشارة إلى أن المراد بالحياة المستقرة الحياة المعلومة الممتازة عما ~~يشبهها، مثل ما يوجد في المذبوح. # وان اشتبه- أي لم يعلم أحدهما ولا يظن لعدم الحركة الدالة على الحياة ~~فذبح: فان خرج الدم المعتدل لا المتثاقل أي الغليظ العبيط- (2) فهو حلال ~~والا فحرام فيكفي أحدهما عنده على الظاهر فتأمل. # ويؤيد ما قلناه ما سيجيء من قوله: (الحركة الدالة على الحياة أو الدم ~~المسفوح) ولكن يأبى ذلك في الجملة تفسيره الاستقرار بيوم أو يومين فتأمل. # قوله: «ولو قطع بعض الأعضاء إلخ» # أي لو ذبح ذبيحة بقطع بعض الأعضاء المتقدمة وأرسله وترك القطع والذبح ثم ~~أخذها وقطع الباقي وتمم ذبحها وقتلها، فالأقرب الحل والإباحة، سواء بقي ~~فيها حياة مستقرة بعد القطع الأول والترك أم لا. # وفسر الحياة المستقرة بالمعيشة يوما أو أياما، وقد عرفت ان ليس له دليل PageV11P107 # .......... # ظاهر، على ان العلم به مشكل، وهو اعرف. # وكلامه هذا إشارة إلى ان ليس من شرط قطع الأعضاء المتابعة وعدم الفصل. ~~وقد شرط في الدروس بالتفصيل الذي مر، بل المعتبر قطعها وان تطاول الزمان ~~بين قطع البعض أولا، وإتمام الباقي (1) ويكون بدفعات وزمان كثيرة (كثير)، ~~لأنه (2) إن زال الحياة المستقرة بالأول فصار مذبوحا بقطع الأعضاء، ولا اثر ~~لقطع الباقي في عدم التذكية فتأمل (3)، وان كانت باقية فالأول لا دخل له، ~~وانما يذبح بالثاني فتأمل. # ولأنه لا بد من قطع الأعضاء الأربعة فقط، وقد وجد، والأصل عدم اشتراط ~~وحدة الفعل والتتابع وقلة الزمان. # وفيه تأمل، إذ المتبادر من الذبح بقطع الأعضاء حصول قطعها في زمان واحد، ~~وحصول الذبح بقطعها، بأن يكون لقطع الكل دخل في زوال الحياة المستقرة، وذلك ~~لم يحصل حينئذ. # وقد مر التفصيل ms3294 عن الدروس واختاره المحقق الشيخ علي أيضا وهو انه ان لم ~~يتراخ التدفيف (التذفيف- خ) عن قطع بعض الأعضاء بحيث لا يعد ذلك فعلا واحدا ~~حل، والا لم يحل ان لم تكن الحياة مستقرة. # وقال (4) أيضا: ويعلم ذلك- أي الحياة المستقرة- بالحركة المعتدلة أو الدم PageV11P108 # .......... # المعتدل عند الاشتباه. # والعلم بالحياة بمجرد ذلك مشكل ان كان مفسرا بما في المتن، نعم يمكن ~~العلم أو الظن بالحياة بذلك، بل انما يعلم ذلك لنص الشارع على الحل حينئذ، ~~وذلك انما يكون مع الحياة وما نريد من الحياة التي لها دخل في حصول التذكية ~~إلا الذي حكم الشارع بالحل معه فتأمل. # ثم اعلم أن هذا الحكم والتفصيل مبني على اعتبار قطع الجميع كما هو ~~المشهور واما إذا اكتفى بالبعض كما مر فلا يجري فيه ذلك وهو ظاهر. # ثم على تقدير الاعتبار، فما ذكره المصنف محتمل، للأصل والصدق، ولما مر من ~~انه ان بقيت الحياة المستقرة فقد أزيلت بقطع بعض الأعضاء فحصل التذكية، ~~وإزالتها بقطع جميع الأعضاء- بمعنى قطع الجميع- وزالت الحياة، وان كانت ~~بدفعات، فان المعتبر قطعها وازالة الحياة به لا غير، للأصل، وذلك حاصل على ~~تقدير عدم بقاء الحياة المستقرة أيضا فتأمل. # ويدل على عدم الفرق بين الصورتين أنه في كل واحدة منهما زالت الحياة ~~المستقرة بالبعض، فان كان ذلك كافيا في الحل يحل فيهما، والا يحرم فيهما فتأمل. # وبالجملة ان كان ولا بد من إزالة الحياة بالكل فلا يحل فيهما، والا يحل ~~فيهما، فالفرق ببقاء الاستقرار في الحل وعدمه في التحريم- كما جعله في ~~الدروس واختاره الشيخ على- محل التأمل. # وكذا قلة الزمان الفاصل وصدق الوحدة العرفية، إذ الفرض انه علم عدم ~~استقرار الحياة بالأول ثم قطع الباقي. # فحينئذ يمكن ان يقال: ان شرط ازالة الحياة المستقرة بقطع الباقي حرم ~~لعدمه وان قل الزمان الفاصل، والا حل مع كثرة الزمان أيضا، إذ ما نجد لوحدة ~~الفعل عرفا ولقلة الزمان دخلا (في الإباحة- خ)، فإنه ما وجد في الدليل قطع PageV11P109 # ولا يشترط قطع الأعضاء (1) في الصيد، ولا المستعصي، ولا المتردي في ms3295 بئر ~~يتعذر فيها ذبحه، بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وان كان في غير المذبح. # الأربعة دفعة، بل ليس فيه ذلك أصلا كما عرفت. # وأيضا لو كان ذلك (1) لزم عدم الحل مع بقاء الاستقرار وكثرة الزمان وليس ~~كذلك، نعم يمكن ان يكون ذلك لبعض الاعتبارات كما مر، وفي جعل مثل ذلك دليلا ~~هنا تأمل، الله يعلم. # والحاصل ان لا نزاع في الحل مع بقاء الاستقرار، وكذا مع قلة الزمان ~~الفاصل وعدم الاستقرار، وانما النزاع مع كثرته حينئذ، المصنف على الحل ~~والشهيد على التحريم، فان اعتبر ازالة الحياة المستقرة بقطع الأعضاء ~~الأربعة كما هو الظاهر ينبغي التحريم مع إزالة الحياة بالبعض مطلقا، سواء ~~كان الفاصل قليلا أم كثيرا، وان لم يعتبر بل المعتبر قطع الجميع وازالة ~~الحياة حل، والأول هو الظاهر بناء على المشهور، (الله يعلم- خ). # قوله: «ولا يشترط قطع الأعضاء إلخ» # قد عرفت أن الصيد إذا قتل بالآلة الشرعية على الوجه المعتبر شرعا يحل على ~~أي وجه كان، ولا يشترط قطع عضو من تلك الأعضاء أصلا فكيف الجميع، بل لا ~~يشترط جرحه، وقد مر مفصلا فلا يحتاج إلى الإعادة. # وكأنه أعيد ليظهر حكم المستعصي والمتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، فان ~~حكمه حكم الصيد على ما عرفت أن المراد بالصيد الممتنع إلخ. # فالمستعصي داخل فيه، والمتردي لما تعذر ذبحه على الوجه المشترط رخص ~~الشارع قتله واكتفى بحله بما يحل به الصيد. PageV11P110 # .......... # ويدل عليهما الإجماع، والخبر مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: ان امتنع عليك بعير وأنت تريد ان تنحره فانطلق منك، فان خشيت ~~ان يسبقك فضربته بسيف وطعنته بحربة (برمح- خ ل ئل) بعد ان تسمى فكل الا ان ~~تدركه ولم يمت بعد فذكه (1). # وهذه أيضا مؤيدة لما قلنا من الاكتفاء بالحياة فتأمل، ولا يضر ضعف سندها ~~وحسنة عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان ثورا بالكوفة ~~(2) ثار فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) فأخبروه (فسألوه- خ ل ئل): فقال: ms3296 ذكاة، وحية (3)، ولحمه حلال (4) ~~ترك التسمية للظهور ووجودها في غيرها. # وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في ثور تعاصى فابتدره ~~قوم بأسيافهم وسموا وأتوا (فأتوا- ئل) عليا (عليه السلام)، فقال: ذكاة ~~وحية، ولحمه حلال (5). # ورواية الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) ان قوما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: ان بقرة ~~لنا غلبتنا واستصعبت (واستعصت- خ ل ئل) علينا فضربنا ها بالسيف، فأمرهم ~~بأكلها (6). PageV11P111 # ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه الا أن يخاف هلاكه فيكون ~~كالصيد. # ورواية إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بعير تردى ~~في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل (1). # فيها وفي الأولى دلالة على اعتبار النحر في الإبل، فافهم. # وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا أو ~~شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضربها (ضرب- ئل- كا) فقال: لا يصلح أكل ~~ذبيحة لا تذبح من مذبحها (إذا تعمد) (2) لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار، ~~فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد ان يذبح فلا بأس بذلك (3). # والظاهر اعتبار ما أمكن من القبلة والتسمية وقطع الأعضاء بالحديد على ما ~~تقرر في الذبح الاختياري، فإن اضطر اتى بما أمكن من الشروط، ولو لم يمكن ~~سقط الجميع ويصير حكمه حكم الصيد فتأمل. # ولكن ينبغي في الذي شرد (4) من البعير وغيره، الصبر الى ان يقدر على ذبحه ~~الاختياري الا ان يخاف تلفه وهلاكه وحينئذ يجعله كالصيد ويعمل فيه ما يفعل فيه. # ودليله اعتبار العقل ولعل في حسنة الحلبي ورواية أبي بصير (5) اشارة إليه. # ولكنهما غير ظاهرتين في ذلك، والحكم بالوجوب كما فعله المصنف بمجرد ~~الاعتبار العقلي- بعد خلو النصوص عن ذلك- مشكل، لعل له دليلا آخر غيره PageV11P112 ### ||| [الثاني استقبال القبلة بها مع القدرة] # (الثاني) استقبال القبلة بها (1) مع القدرة، فلو أخل عمدا حرم لا نسيانا ~~أو جاهلا بالجهة. # فتأمل. # قوله: «الثاني استقبال القبلة بها إلخ» # الشرط ms3297 الثاني في حل الذبح والنحر استقبال القبلة بالذبيحة والمنحورة- أي ~~جعلهما إلى القبلة-، ويمكن كفاية جعل مذبحهما ومنحر هما إلى القبلة لا الكل ~~والفاعل. # قال في الدروس: والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر ~~كلام الأصحاب. # دليله حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ~~ذبيحة فجهل ان يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، قلت له: فلم يوجهها (فإنه ~~لم يوجهها- ئل)؟ فقال: الا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم ~~الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة (1). # وحسنته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير ~~القبلة فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمده (2). # وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن الذبيحة تذبح ~~لغير القبلة؟ فقال: لا بأس إذا لم يتعمد (3). # والذي يتبادر من الأمر بتوجيه الذبيحة واستقبالها إلى القبلة، وعن النهي ~~عن أكل ما ذبح إلى غير القبلة، هو كون الذبيحة إلى القبلة عرفا بان يكون ~~بحيث يقال: انه ذبح إلى القبلة، وجهه إليها. PageV11P113 # .......... # ويمكن ان يحصل ذلك بالمذبح فقط، ويؤيده الأصل وعدم دليل ظاهر في اشتراط ~~أكثر من ذلك، والصدق في الجملة، وكون الباء في (بذبيحتك القبلة) باء ~~التعدية كالهمزة، فكأنه قال: اقبل ذبيحتك إلى القبلة- أي توجهها إليها- ~~فتوافق غيرها من الروايات. # ويحتمل للتعدية مع إلصاق الفاعل له كما في ذهبت بزيد وانطلقت به- أي ~~انطلقت معه وذهبت معه- أي ذهبت وأخذته معي- فيكون الفاعل أيضا متوجها إلى ~~القبلة. # وينبغي أن يكون كل مقاديم الذبيحة إلى القبلة، لاحتمال إرادتهم من ~~توجيهها إليها، بل يمكن دعوى تبادر ذلك. # ولا شك في ان الاحتياط في كون الفاعل والمذبوح متوجها إلى القبلة وان ~~أمكن حصول الشرط بمجرد كون المذبح إلى القبلة لأنه المجمع عليه، وليست ~~الاخبار صريحة في الزيادة على ذلك وان أمكن كونها المراد فتأمل. # ثم الظاهر أن الشرط انما هو مع العلم والقدرة والاختيار فيسقط مع جهل ~~الجهة، بل جهل المسألة ونسيانها، وكذا ms3298 مع الاضطرار. # ويدل عليه الاعتبار، وعلى بعضها الأخبار مثل (فجهل أن يوجهها إلخ) (1) ~~وقوله: (ما لم يتعمد) (2) و(إذا لم يتعمد) (3) وكلام (4) الأصحاب، قال في ~~الدروس: (فلو تركه عمدا حرم، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حل ~~وكذا في غيره) (5). # ويشعر به الأخبار الآتية في التسمية أيضا. PageV11P114 ### ||| [الثالث التسمية] # (الثالث) التسمية (1)، ويكفي ذكر الله تعالى، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا. # ثم انه يحتمل أن يكون المخالف (1) التارك عمدا مثل الجاهل، فإنه جاهل ~~بوجوب القبلة واشتراطها. # وفيه تأمل فإنه مقصر واعتمد في الاجتهاد أو في التقليد على ما لا يجوز بل ~~الإشكال فيما إذا وجهه إلى القبلة أيضا على ما عرفت من المصنف في التسمية، ~~فإنها من غير المعتقد كالعدم، فتأمل. # والظاهر ان ذبيحة المخالف الناسي للقبلة أو الجاهل بها بالكلية، يحتمل ~~(2) الحل وهنا أظهر من الأول فتأمل والاجتناب مطلقا أحوط. # قوله: «الثالث التسمية إلخ» # ثالث الشروط التسمية، وهي أيضا شرط، عامدا، عالما، مختارا، فلو تركها ~~حينئذ حرم، بخلاف ما لو تركها جاهلا، أو ناسيا، أو مضطرا، فإنه يحل حينئذ. # والبحث في ذبح المخالف معها، وعدمها، مثل ما مر. # والظاهر انه لو ذكر التسمية يحل ما لم يكن كافرا، مثل الناصبي. # وفيه أيضا تأمل علم من ذبيحة الكافر. # دليل الأول (3) الآية الكريمة (4)، والأخبار، فأول غيرها- كصحيحة زكريا ~~(5)- بالكراهة ومنع، منه (6) ابن البراج والحلبي عن أكل ذبيحة منكر النص PageV11P115 # .......... # على الإمامة، والمصنف (1) عن أكلها إذا لم يعتقد وجوب التسمية، ولا شك ان ~~منهم (2) قائلا بعدمه. # والشيخ في الكتابين حمل اخبار حل ذبيحة الكافر على الضرورة، وأيدها ~~برواية زكريا فيفهم منه قوله بتحريم ذبائح المخالف مطلقا فافهم. # والظاهر الحل مع التسمية، لما مر كما هو المشهور، والأحوط الاجتناب مطلقا. # واما إذا لم يسم، فالظاهر انه ان ترك عمدا حرم للآية والاخبار، وجهلا ~~ونسيانا حل للاخبار مع احتمال الحل مطلقا، بل هو الظاهر من كلامهم. # قال في الدروس: (فلو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي ~~غير المعتقد نظر، وظاهر ms3299 الأصحاب التحريم، ولكنه يشكل لحكمهم بحل ذبيحة ~~المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا، ولا ريب ان بعضهم لا يعتقد وجوبها ~~فتحل الذبيحة وان تركها عمدا، ولو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل، ~~ويحتمل عدمه لانه كغير القاصد للتسمية، ومن ثم لم تحل ذبيحة المجنون ~~والسكران، وغير المميز لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء) (3). # والظاهر ان غرضه مجرد الاحتمال وليس بمعتقده، ولهذا قال فيما سبق (4): # (وهل يشترط اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا وشرطه الفاضل) (5). PageV11P116 # .......... # ولكن كان ينبغي رد الدليل (1) هنا، كأنه ترك للظهور- وهو منع القياس مع ~~وجود الفارق (2)- إذ غير المعتقد وجوبها قصدها. # على انه قد يناقش في عدم حل ذبيحة غير القاصد مطلقا مثل السكران ~~والمجنون، نعم ان كان له دليل مثل الإجماع يقال به، ولكن لا يتعدى، والا لم ~~يقل هناك أيضا لعموم الآية والأخبار، وكأنه لذلك ترك في بعض الكتب مثل ~~المتن شرط القصد وعدم حل ذبيحة غير القاصد فتأمل. # واما دليلها فإجماع الأصحاب على الظاهر، والكتاب قوله تعالى @QUR@09 ولا ~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه (3). # ورواياتهم، مثل حسنة محمد بن مسلم المتقدمة قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام) الخبر (4) وكذا ما في حسنته المتقدمة أيضا، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: ان كان ناسيا فليسم حين ~~يذكر ويقول: بسم الله على أوله وعلى آخره (5). # وهذه تدل على عدم ضرر النسيان، وانه يذكر اسم الله- كما تقدم- في الأثناء ~~بعد الذكر كما قيل ذلك حين نسي التسمية في الأكل. # فيحتمل كونه مستحبا، وظاهره الوجوب، ولم نعرف قائلا بهما ولا شك انه أحوط. # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل PageV11P117 # .......... # يذبح، ولا يسمي؟ فقال: ان كان ناسيا فلا بأس (عليه- خ) إذا كان مسلما ~~وكان يحسن ان يذبح، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (1). # وهذه تدل على اشتراط إسلام الذابح ومعرفته وعدم قطع الرقبة فافهم. # وما في حسنة محمد بن مسلم (2) المتقدمة، عن ms3300 أبي عبد الله (عليه السلام): # وعن الرجل يذبح فنسي ان يسمي أيؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم ~~ويحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (3). # كأنه يريد به التهمة بالكفر وعدم الإسلام، وفيها أيضا دلالة على اشتراط ~~الإسلام وغيره مما في سابقتها. # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد ~~الله؟ قال: هذا كله من أسماء الله ولا بأس به (4). # فيها دلالة على اجزاء مطلق اسم الله في التسمية، وان التسبيح والتكبير ~~والتهليل والتحميل مجزية. # وأسماء الله لعله باعتبار ذكر اسم (الله) فيها، مثل (سبحان الله)، و(الله ~~أكبر) و(لا إله إلا الله) و(الحمد لله). # لعل المسؤول عنه هو الإمام (عليه السلام)(5)، لما مر. # واعلم أن ظاهر هذه الأدلة الحل من المخالف مع التسمية، ولا يبعد، ومع ~~عدمها أيضا إذا نسي. PageV11P118 ### ||| [الرابع نحر الإبل وذبح غيرها في الحلق تحت اللحيين] # (الرابع) نحر الإبل (1) وذبح غيرها (ما عداها- خ) في الحلق تحت اللحيين، ~~فلو عكس عمدا حرم الا أن يذكيه وحياته مستقرة. # وأنه إذا تركها عمدا يحرم، فتأمل. # وأن فيها الاشعار بالاعتقاد، لأن ظاهر النسيان يفيد ذلك، ولكن الآية أعم، فتأمل. # ثم إن المراد بالتسمية ذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو عند النحر أو ~~إرسال الآلة، وأنها تحصل بذكر كل ما يسمى اسم الله تعالى ولو كان في ضمن ~~الاستغفار وغيره كما مر. # وان الظاهر انه يكفي مجرد (اسم الله) بل (الله) من غير ذكر صفة كمال، ~~لعموم الدليل، وصدقه، وأصل عدم الزيادة، ونقل فيه خلاف، فتأمل. # قوله: «الرابع نحر الإبل إلخ» # شرط تذكية كل حيوان بما هو، مخصوص به فالإبل بالنحر في الوهدة (1) التي ~~فسرت، وغيره بالذبح في الحلق، وهو تحت اللحيتين، فلو عكس فذبح الإبل عمدا ~~اختيارا أو نحر غيره حرما جميعا الا ان يدرك النحر في الأول والذبح في ~~الثاني مع وجود الحياة المستقرة فيحلان معا. # نعم قد مر ما أمكن ان يستدل على ذلك ms3301 مع ما فيه، فإنه ما قام دليل صحيح ~~على عدم حل الإبل بالذبح. # نعم قد مر بعض ما يدل على عدم حل البقر بالنحر، على انه قد تدل على حله ~~رواية زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: أتيت انا ورسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) رجلا من الأنصار، فإذا فرس له يكبد (يكيد- خ ل ~~يب) بنفسه فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): انحره يضعف لك به أجران ~~بنحرك إياه واحتسابك له فقال: يا رسول الله ألي منه شيء؟ قال: نعم PageV11P119 # .......... # كل وأطعمني، قال: فأهدى للنبي (صلى الله عليه وآله) فخذا منه فأكل منه ~~وأطعمني (1). # يفهم منه أحكام، مثل جواز الذبح في حال تكبد بنفسه، والنحر في المذبوح، ~~والأجر بالنحر، واستحبابه، والاحتساب، وحل لحم الفرس، وجواز رسول الله ~~الإطعام، وإهداء اللحم. # لكن في سندها، الحسين بن علوان (2)، غير موثق، بل قيل: هو عامي واخوه ~~أوثق منه، وعمرو بن خالد، لعله عمر بغير واو، وهو ثقة. # ويمكن ارادة الذبح من النحر أو كراهة نحر غير الإبل فتأمل ولا تخرج عن ~~الاحتياط. # واما حل المذبوح بعد النحر إذا ذبح وحياته مستقرة، وكذا المنحور، فلعله ~~لصدق الذبح والنحر وتحققه فيما يشترط فيه ذلك، وازالة روحه وحياته به، فإنه ~~بعد استقرار الروح كما إذا لم ينحر ولم يذبح، فإنهما إذا لم يزلا الروح ~~فهما كالعدم. # ولكن بقاء الاستقرار بالمعنى الذي مضى، بل بقاء الحياة- بعد تحقق الذبح ~~والنحر المتقدمين- مشكل ومجرد فرض واحتمال بعيد. # والظاهر عدم الإمكان الا ان يفرض عدم إتمامهما، بل مجرد الجرح والقطع في ~~منحر الإبل ومذبح غيره. # على ان في اشتراط الحياة المستقرة بذلك المعنى أيضا تأمل، لما مر من انه ~~يصدق ويتحقق بدونه أيضا الحياة وذلك كاف في تحقق النحر والذبح في محلهما، ~~لما تقدم في الاخبار الكثيرة انه إذا وصل الحيوان إلى حال لا يعلم حياته وموته PageV11P120 # .......... # ويتحرك رجله أو تطرف عينه فيذبح يحل به (1). # فيمكن ان يكون مجرد الحياة المعلومة بطرف العين ونحوه وخروج ms3302 الدم المعتدل كافيا. # وأيضا التحديد بيوم أو أيام ما نعرف مأخذه بخصوصه، فينبغي الحوالة إلى العرف. # وأيضا ان كان المعتبر عدم قطع الحياة بالكلية بغير ما تقرر فقد يوجد مع ~~غير المستقرة بذلك المعنى أيضا، وكذا ان كان عدم قطع الحياة بشيء آخر وان ~~كان عدم مدخلية شيء وعدم جرح بغير ذلك الوجه المعتبر في حله فقد عدم معها ~~أيضا فتأمل. # واعلم ان في شرح الشرائع قال: القول بالحل بعد العود إلى النحر والذبح، ~~للشيخ في النهاية، والمصنف تردد في ذلك، ومنشأ حصول النحر التام والذبح ~~كذلك في محله، وانه لا تحصل التذكية بالذبح مثلا الا بقطع الأعضاء قاتلا له. # ثم قال: إن اعتبرنا استقرار الحياة كما هو المشهور لم يحل هنا لفقد ~~الشرط، وان اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج الدم أو أحدهما لزم ~~الحكم بالحل إذا وجد الشرط، وسيأتي تحقيق ان المعتبر هو الثاني فيحل. # فيه تأمل لأن الحكم بالحل بالحركة والدم- بعد قطع الأعضاء المهلك- مشكل ~~فإنه بعد ذلك في حكم الميت ولا اعتبار بتلك الحركة والدم، فإنهما مثل ما ~~يوجد فيما قطع بموته مثل حركة الطير بعد قطع الأعضاء الأربعة بالكلية، فإن ~~مثلها لا يدل على الحياة الموجبة للحل فلا ينبغي جعلها دليلا له، وجعله ~~تحقيقا، بل التحقيق ما أشرنا إليه فتذكر. PageV11P121 ### ||| [الخامس الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح] # (الخامس) الحركة الدالة على الحياة (1) شرط بعد الذبح أو خروج الدم ~~المسفوح، ولا يكفي المتثاقل. # قوله: «الحركة الدالة على الحياة إلخ» # الظاهر ان كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما على الخلاف علامة للحل انما ~~هو في المشتبه، لأنه ان علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد أحدهما، فالظاهر ~~الحل، لانه قد علم حياته وذبح على الوجه المقرر، فان زال روحه به فيحل. # فتأمل، فإن بعض الاخبار الصحيحة يدل على اعتبار الدم بعد إبانة الرأس من ~~غير المشتبه. # ولعل ذلك أيضا للاشتباه الحاصل بعده بأن الإزالة بقطع الأعضاء الأربعة أو ~~غيره فلا يخرج عن الاشتباه فتأمل. # وان ms3303 علم موته فيذبح ووجد لم يحل، وهذا أظهر ان أمكن. # لعل مراده بالحياة الحياة في الجملة، وصدقها لغة وعرفا، ولهذا ما قيدها ~~بالاستقرار أو بالحركة المتقدمة في الاخبار، مثل الطرف. # وبالدم المسفوح، الدم المعتدل، بناء على ما مر، لا المتثاقل. # ولا يحتمل إرادة الحياة المستقرة بالمعنى الذي فسرها به لقوله: (بعد ~~الذبح). # واعلم ان كلامه هذا كالصريح في عدم اعتبار الحياة المستقرة بالمعنى ~~المتقدم قبل الذبح، بل يكفي خروج الدم أو حركة ما بعده، فلم يكن مذهبه ~~هاهنا اعتبار الحياة المستقرة، وهو خلاف ما نقل عنه في شرح الشرائع ولكن ~~يلزم منافاة بين هذه وما تقدم. # ويمكن حمل الحركة على الدالة على تلك الحياة، وكذا الدم المسفوح فتأمل. # وانه (1) اعتبر في القواعد شرطا آخر، وهو قصده الذبح والنحر، فلو وقع PageV11P122 ### ||| [المطلب الثاني في الأحكام] # المطلب الثاني في الأحكام يجوز شراء ما يوجد (1) في أسواق المسلمين من ~~اللحوم ولا يجب السؤال، وما يوجد في يد مسلم. # السكين من يده فصادف حلق حيوان فذبحه لم يحل. # وكأنه لذلك حكم بعدم حل ذبيحة المجنون، والسكران، والمغمى عليه، والطفل ~~الغير المميز فتأمل فيه. # وان هذه الشرائط انما هي مع الاختيار والإمكان، فلو لم يمكن مثل بعير ~~استعصى أو تردى في بئر ولا يمكن النحر على الوجه المأمور به فيحل كصيد يقتل ~~بآلته على ذلك الوجه كما مر. # ويحتمل ان لم يتيسر ذلك أيضا يقتله بما أمكن ويحل فتأمل واحتط. # قوله: «يجوز شراء ما يوجد إلخ» # واعلم أن مقتضى القاعدة المقررة عندهم من أن الأصل في الحيوان عدم الحل ~~والذباحة (في الذباحة- خ) وانه ميتة، عدم حل ما يوجد في أسواق المسلمين أو ~~في أيديهم، وطهارته من غير اخباره بحال، بل معه أيضا إذا كان متهما أو ~~مذهبه، الحل في المذكى بدون الشرائط ولم يكن مقيدا بمذهب، أو يستحل الميتة ~~والدباغة، أو يستحل بيعها على بعض الناس خصوصا على مذهب من لا يستحل ذبائح ~~غير المحق، مثل ابن البراج، وظاهر الشيخ من تأويله المتقدم بل ابن ms3304 إدريس ~~أيضا حيث قيد غير المؤمن بالمستضعف، والمصنف حيث ذهب الى تحريم الذبيحة مع ~~عدم اعتقاد وجوب التسمية، إذ معلوم في المسلمين من لا يعتقده. # هذا مع العلم بمعرفة الذابح بالشرائط والحال انه قد لا يعلم، كيف ومذهب ~~بعضهم بل أكثرهم عدم هذه الشرائط، مثل التسمية، والقبلة، والإسلام، ~~والاكتفاء بقطع بعض الأعضاء، والذبح مقام النحر والطهارة بالدباغة، فكيف PageV11P123 # .......... # يحكم بطهارة الجلود واباحة استعمالها واستعمال اللحوم وغيرها بمجرد كونه ~~في سوق المسلمين أو بيدهم. # على أن كثيرا من الأصحاب يكفر غير المحق الا ان لا يراه سوق المسلمين، ~~والظاهر أنه ليس كذلك. # ووجه اقتضاء القاعدة المذكورة ذلك أن كونه مذبوحا ومنحورا على الوجه ~~الشرعي موقوف على أمور متعددة، والأصل عدم ذلك كله. # وان كان لي فيها (فيه- خ) تأمل كما أشرنا إليه مرارا من ان الأصل الحل ~~والطهارة. # ويدل عليه عموم الخلق (1) للإنسان، وحل الجميع لهم الا ما خرج بالدليل، ~~وحصر المحرمات في أمور (2)، فلم يحرم الا مع العلم بانتفاء الحل فان مجرد ~~الاحتمال كاف في الطهارة، ويحتمل في الحل أيضا. # وان قلنا ان ما قالوه أوجه بالنسبة إلى عدم الذبح والنحر، فان الموت محرم ~~ومنجس الا مع تحقق التذكية، فتأمل. # الا انه قد وردت الروايات بذلك، وقد مضى في بحث لباس المصلي بعضها، مثل ~~صحيحة البزنطي في الكافي والتهذيب (3). # ويدل عليه أيضا مثل حسنة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم- هي صحيحة في الفقيه- ~~أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم (اللحوم- خ ئل) من ~~الأسواق (السوق- خ ئل) ولا يدرون (لا يدرى- خ ئل) ما صنع القصابون؟ قال: كل PageV11P124 # .......... # إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (1). # الظاهر أن التعبير في العبارات بالشراء- للروايات، وسببه فيها- الإشارة ~~إلى تحريم شراء الميتة. # فعلى ما فهمت لا بد من النقض إما في القاعدة المقررة المقتضية، أو (2) ~~هذا الحكم ودليله من الروايات، ولما ثبت هذا الحكم لصحة الروايات، فلا بد ~~من القدح والتصرف فيها وهو مؤيد لما ذكرناه فيها من التأمل، فعلم من الحكم ~~ورواياته وهن في تلك ms3305 القاعدة كالوهن في القول بكفر غير المحق ونجاسته فتأمل. # وقد بالغ في الدروس في هذا الحكم، وقال: ويحل أكل ما يباع في سوق الإسلام ~~من اللحم وان جهل حاله ولا يجب السؤال، بل ولا يستحب وان كان البائع غير ~~معتقد للحق ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابيين (الكتابي- خ) على الأصح (3). # وأنت تعلم أن كثيرا من المسلمين يستحلون ما لا يستحله أهل الحق، مثل ~~الأرنب. وكلامه ظاهر في انه لا يحتاج إلى العلم بأنه مأكول اللحم، وانه لا ~~يستحب السؤال أيضا عن بيان هذا الحيوان فضلا عن كيفية ذبحه. # وفي شرح الشرائع أكثر (4)، قال: بل لو قيل بالكراهة لكان وجيها PageV11P125 # .......... # وجها- خ ل) للنهي عنه في الخبر، وأقل مراتبه الكراهة، وفي الدروس اقتصر ~~على نفي الاستحباب. # وقال في شرح الشرائع أيضا: لا فرق في ذلك بين ما يوجد في رجل معلوم ~~الإسلام ومجهوله، ولا في المسلم بين كونه ممن يستحل ذبيحة الكتابي وغيره ~~على أصح القولين، عملا بعموم النصوص والفتاوى. # ثم قال: واعتبر في التحرير كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب، ~~وهو ضعيف جدا لأن جميع المخالفين استحل ذبائحهم فلزم على هذا انه لا يجوز ~~أخذه من المخالف مطلقا وهذه الأخبار ناطقة ببطلان ذلك (1). # وليت شعري كيف صار سوق الإسلام بهذه المثابة مع القاعدة المقررة وما ~~ذكرناه بعدها والعلم بأحوال الناس من عدم القيد، والمذاهب المتشتتة؟ ومن ~~اين سقط الاحتياط، والزهد، والورع، والملاحظة حتى قالوا: إنه يستحب ~~الاجتناب عن الحائض المتهمة، بل ظاهر الرواية عدم الوضوء بسؤرها مطلقا (2). # بل قيل عن مطلق المتهم (3)، ومن كان ماله لا يخلو عن شبهة مثل الظلمة، ~~والمعاملة معهم، والاجتناب من أموال السلاطين وجوائزهم (4) مع عدم العلم ~~بالتحريم، وإخراج خمسه استحبابا (5) لو أخذ ونحو ذلك حتى أسقط الاستحباب ~~(6) بل أوجب كراهة السؤال والملاحظة (7). PageV11P126 # .......... # على أن في أكثر الأخبار الصحيحة (ليس عليكم المسألة) (1). # والظاهر أن نفي السؤال في رواية الفضيل وصاحبيه (2) ليس للتحريم ~~والكراهة، بل لنفي الوجوب المتوهم، فإنه أمر مستبعد فيحل السؤال، فذلك رخصة ~~لا ms3306 عزيمة على الظاهر. # وان الاخبار غير ناصة في التعميم الذي ذكروه، بل قابلة للتخصيص بمثل ما ~~(إذا علم بعبد أهله) (3) أو (لم يعلم عدمه بشرائط الذباحة) كما أشار إليه ~~في التحرير، لما مر، ومثل هذا التخصيص غير عزيز ولا مستبعد فتأمل. # مع انه قال بعد ذلك في الدروس: (ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها الا ~~مع العلم بان مباشرها أهل الحق، أو قرينة الحال). # لكن هنا جوز (مع القرينة وبالغ بعض ولم يقبل القرينة) بل قال: ولو كان ~~جلد المصحف مطروحا في مسجد يحكم بنجاسة الجلد. # والظاهر أن الأمر ليس كذلك، فان المطروح في بلاد المسلمين وبيوتهم ~~ومحلاتهم وأسواقهم وطرقهم التي لا يصل إليها كافر محكوم بطهارته. # وبالجملة القرينة الظاهرة متبعة كما في اللحم الذي يباع في أسواق ~~المسلمين، إذ لا خصوصية للسوق ولا لليد، بل المدار على الظاهر وترجيحه على PageV11P127 # ويكره الذباحة ليلا (1) اختيارا، ونهار الجمعة قبل الزوال. # الأصل المتوهم تسهيلا. # ثم اعلم أنهم قالوا: امتياز بلد الإسلام عن بلد الكفر بنفوذ الأحكام. # وهو محل التأمل، بل ينبغي أن يكون الحاكم في ذلك العرف باعتبار أهل ~~البلد، فان كانوا مسلمين بحيث لا يوجد فيه كافر الا نادر قليل أو بطريق ~~المسافرة فهو بلد المسلمين، والا فلا، وهو الذي يقتضيه القواعد. # وإليه أشار في شرح الشرائع، لموثقة إسحاق بن عمار، عن الكاظم (عليه ~~السلام) انه قال: لا بأس بالصلاة في الفر (والفراء- ئل) واليماني، وفيما ~~صنع في أرض الإسلام، قلنا (قلت- خ ل) له: وان كان فيها غير أهل الإسلام؟ ~~قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون (المسلمين- ئل) (1) فلا بأس. # وان ذكر يد المسلم- بعد بلاد المسلمين- يدل على أن اليد كاف وإن لم تكن ~~البلاد بلاد المسلمين. # وأن (2) مجرد إسلام البلد كاف بشرط عدم العلم بكفر ذي اليد، فالعبارة ~~جيدة واكتفى في الدروس ببلاد (ببلد- خ) الإسلام وما ذكر يد المسلم فتأمل ~~ولكن (3) لو عكس واكتفى بيد المسلم عن بلد الإسلام لكان أظهر فتأمل. # قوله: «ويكره الذباحة ليلا إلخ» # دليل كراهة ذبح الحيوان ليلا ms3307 اختيارا ويوم الجمعة قبل الزوال، كأنه ~~الإجماع، ورواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي ~~بن الحسين (عليهما السلام) يأمر غلمانه ان لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، ~~ويقول: ان الله جعل الليل سكنا لكل شيء، قال: قلت: PageV11P128 # والنخع. # جعلت فداك فان خفنا (خفت- ئل)؟ قال: ان كنت تخاف الفوت فاذبح (1). # فيها دلالة على كراهة أكثر الأشغال ليلا اختيارا، وعلى وجوب الذبح مع فوت ~~الحيوان، فيشعر بوجوب حفظ المال، فافهم. # ورواية محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) يكره الذبح وازالة (إراقة- خ ل) الدم يوم الجمعة قبل ~~الصلاة إلا عن ضرورة (2). # ولا يضر عدم صحة السند (3)، ويمكن شمولها للنحر أيضا، بل لمثل الفصد ~~والحجامة أيضا فتأمل. # واما كراهة النخع فلصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): # لا تنخع الذبيحة حتى تموت، وإذا ماتت فانخعها (4). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبيحة؟ ~~فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل من ذبيحة لم ~~تذبح من مذبحها (5). # نقل عن الصحاح يقال: ذبحه فنخعه نخعا أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع، ~~وهو المخ الذي في الفقار- يعني لا يوصل بالقطع إلى النخاع بل اتركها حتى ~~يموت بالذبح ثم تنخعها. PageV11P129 # .......... # فيها دلالة على وجوب الاستقبال بالذبيحة وتحريم الذبيحة إذا ذبح من غير ~~مذبحها ومات به وقد مر. # وهي ظاهرة في تحريم النخع مع صحة السند. # وتدل عليه أيضا أخبار أخر مثل ما تقدم في استقبال القبلة- عن الرجل يذبح ~~فنسي ان يسمي أيؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ~~ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة (1). # وهذه بمفهومها تدل على تحريم الأكل بالنخع، ويدل على تحريم النخع فقط ~~غيرها أيضا. # فالظاهر تحريمه لا الكراهة كما هو المشهور، نعم يحتمل حل المذبوح معه، ~~وكراهته، ويكون الفعل حراما فقط، ويشعر به الحكم بعدم الأكل إذا ذبح من غير ~~مذبح ms3308 (2). # وهنا بالنهي فقط، والأصل وغيره من العمومات، وحصر المحرمات وعدم صدق ~~الميتة مؤيد. # ويحتمل التحريم أيضا ويؤيده مقارنة الاستقبال الذي تركه موجب لذلك، ولا ~~شك ان الأحوط ذلك وان لم يكن واجبا. # فالقول بتحريم النخع (بالتحريم- خ ل) كما هو مختار الدروس غير بعيد، قال ~~فيه: ويحرم إبانة الرأس عمدا وقطع النخاع- مثلث النون- قبل موتها، وهو ~~الخيط الأبيض وسط الفقار- بالفتح- ممتد في الرقبة إلى عجب الذنب- بفتح ~~العين وسكون الجيم- (3). PageV11P130 # وقلب السكين ليذبح الى فوق. # ويفهم منه أيضا أنه لا بد في النخع الحرام من قطع ذلك الخيط، وهو غير ~~ظاهر، بل ظاهر الصحاح انه يكفى التجاوز عن منتهى المذبح والوصول إليه. # وقال في القاموس: نخع الذبيحة تجاوز (جاوز- خ) منتهى المذبح أصاب نخاعها. # وهو أيضا ظاهر في عدم قطع الخيط فتأمل. # ثم التحريم والكراهة، انما هو على تقدير الاختيار لا الاضطرار أيضا، فلو ~~سبق السكين إليه بغير اختيار لا كراهة ولا تحريم، لا للفعل ولا للذبيحة. # ويدل عليه العقل والروايات في ابانة الرأس كما سيجيء. # واما كراهة قلب السكين- وهو ان يدخل السكين في عنق المذبوح ويجعل وجهه ~~إلى وجهه فيقطع الأعضاء الأربع إلى الفوق على عكس المتعارف- فلرواية حمران ~~بن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ~~ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، ~~والإرسال للطير خاصة، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ~~فإنك لا تدري، التردي قتله أو الذبح، وان كان من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ~~ولا تمسك (ولا تمسكن- خ ئل) يدا ولا رجلا، فأما البقرة فاعقلها فأطلق ~~الذنب، واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وان أفلتك شيء من ~~الطير وأنت تريد ذبحه أو ند (1) عليك فارمه بسهمك، فإذا سقط فذكه بمنزلة ~~الصيد (2). PageV11P131 # .......... # فيها أحكام، مثل إرسال الطير، وعدم قلب السكين، وتحريم أكل الذبيحة بعد ~~الذبح، وإطعامه للغير بقطع الأعضاء الأربعة إذا وقع في بئر أو وهدة لاحتمال ~~عدم الموت به بل بوقوعه في ms3309 بئر ونحوه، وانه لا يجوز بمجرد قطع الأعضاء ~~الأربعة (1). # وفيه تأمل فإن الظاهر انه يموت به، وان الحركة والحياة بعده لا اعتبار ~~بهما فكأنه مات وحكمه حكم الميت فالحكم بالتحريم لاحتمال موته بغيره مشكل ~~خصوصا على القول باشتراط استقرار الحياة، وتفسيرها باليوم وأكثر. # نعم ينبغي ملاحظة ذلك وعدم إرساله وطرحه في موضع يمكن موته وتدفينه (2) ~~بشيء آخر غير الذبح، ويمكن حمل الرواية على الكراهة أو على عدم قطع الأعضاء ~~الأربعة فتأمل. # وإمساك (3) صوف الغنم وشعره، وعدم إمساك يده ولا رجله. # ولكن فهم ربط يديه واحدى رجليه (منها معها- خ) كما فهمه في شرح الشرائع ~~مشكل، قال: والمراد في الغنم بقوله: (ولا تمسكن يدا ولا رجلا) انه يربط ~~يديه واحدى رجليه من غير ان يمسكه بيده فتأمل. # وشد أخفاف البعير. # ولكن فيه أيضا إشكال، لأن المتبادر منه رد يديه إلى إباطه وشد الساق ~~والفخذ معا، وان فعل كذلك فلا يمكن ان يقوم مع ان المستحب نحره قائما، ~~فيمكن ان يكون هذا على تقدير النحر، باركا لا قائما أو يكون مخيرا في ~~الاستحباب أو بكونه أراد بالقيام ما يقابل اضطجاعه ليكون المراد جعل احدى ~~يديه كذلك، وهو لا ينافي القيام، ويكون الجمع باعتبار افراد البعير لا ~~باعتبار الاثنين، في كل واحد. PageV11P132 # وان يذبح وآخر ينظر اليه. # ويبعد ان يكون المراد منه شد يديه، بعضها مع بعض، ما بين الركبة والخف، ~~إذ لا يفهم هذا المعنى من هذه العبارة وان كان ذلك موجودا مصرحا في رواية ~~أخرى (1)، وهو ظاهر، بل يكون حينئذ مخيرا اما ان ينحره قائما على هذا الوجه ~~أو مع فعله ذلك بيده الواحدة أو باركا الوجه الأول فتأمل. # وعقل البقر بجمع رجليها ويديها وترك ذنبه. # وان الطير أو غيره إذا أفلت وخلص ولم يقدر عليه يذبح ويقتل بما أمكن، ~~يلاحظ فيه ما يعتبر في الصيد وقد مر مرارا فافهم. # واما فهم تحريم قلب السكين كما هو مذهب البعض فغير ظاهر لجهل في السند ~~(2)، نعم، الكراهة غير بعيدة، وكذا القول باستحباب وكراهة ms3310 ما يفهم منها الا ~~ان يكون دليل آخر غيرها فيعمل به فتأمل. # واما كراهة الذبح والآخر ينظر إليه، فتدل عليه رواية غياث بن إبراهيم، عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يذبح ~~الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور، وهو ينظر إليه (3). # وهي ضعيفة بغياث، ولكن الكراهة غير بعيد لها مع قول الأصحاب. # فيها اشعار بجريان الذبح في الإبل وان المكروه ذبح كل واحد من الغنم ~~والإبل إذا نظر إليه غيره من جنسه، فلا يكره ذبح الشاة إذا نظر إليه الجزور ~~وبالعكس، ويحتمل الأعم ويكون المراد مثلا كاحتمال عدم اختصاص بهما، مع ~~احتماله أيضا لعدم القياس. PageV11P133 # وابانة الرأس وسلخها (1) قبل الموت على رأي أو قطع شيء منها. # قوله: «وابانة الرأس وسلخها إلخ» # أي يكره إبانة رأس الذبيحة قبل موتها أي قبل ازالة حياتها بالكلية بأن ~~تبرد وتسكن حركتها، وكذا يكره كسر عنقها وسلخها وقطع شيء منها قبله. # دليل الحل تحقق الموت بإزالة الحياة المستقرة فلا يضر قطع هذه الأمور ولا ~~تصير الذبيحة بذلك ميتة، والأصل والعمومات وحصر المحرمات، نعم لما ورد ~~النهي في بعض الاخبار (1) حمل على الكراهة. # ويؤيده الاعتبار وما تقدم في النخع، فان كسر الرقبة وابانة الرأس مستلزم ~~لذلك والزيادة، فدليله يدل على حكمهما. # ومثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح ~~ولا يسمي، قال: ان كان ناسيا فلا بأس (عليه- يب) إذا كان مسلما وكان يحسن ~~أن يذبح، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح (2). # يعني حتى تبرد الذبيحة، لما تقدم في القبلة والتسمية في حسنة الحلبي: # (حتى تبرد الذبيحة) (3). # وفيها (4) دلالة على البأس في قطع الرقبة، كأن المراد الكراهة لحسنة ~~الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فتسبقه ~~السكين فقطع الرأس، فقال: ذكاة (5) وحية، ولا بأس بأكله (6). PageV11P134 # .......... # وحسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح فسمى ~~فسبقت مديته (السكين بحديها- كا- حديدة- يب خ ل كا)، فأبان ms3311 الرأس فقال: ان ~~خرج الدم فكل (1). # وهما صحيحتان في الفقيه. # ورواية مسعد بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عن رجل ~~يذبح فأسرع (فيسرع) السكين فتبين الرأس، فقال: الذكاة الوحية (2) لا بأس ~~بأكله إذا لم يتعمد ذلك (3). # وفي هذه والأولى دلالة على البأس في الفعل والأكل مع التعمد، ولكنهما ~~ليستا بصريحتين في تحريم الفعل والأكل، فلا يبعد الجواز والقول بالكراهة ~~لعل هذا نظر المصنف. # ويمكن دفع العمومات والأصل بالاخبار، وكذا دفع انه حصل الموت وزال ~~استقرار الحياة، فإن ذلك لا يدل على عدم التحريم بدليل آخر، بل على عدم ~~التحريم من تلك الجهة وعدم كونها ميتة بعد التسليم وان لم تكن هذه الاخبار ~~صريحة في التحريم ولكنها مع ما تقدم في النخع تدل على تحريم الفعل. # وفي تحريم الذبيحة تأمل وان لم يثبت، ولكن الأحوط اجتنابها، بل ولا يبعد ~~كراهتها أيضا مثل الفعل فتأمل. # والظاهر ان السلخ مكروه قبل أن يبرد، وكذا أكله حينئذ لعدم دليل صالح ~~للتحريم. PageV11P135 # .......... # وقول الأصحاب بالكراهة مستند إلى مرفوعة محمد بن يحيى، قال: قال أبو ~~الحسن الرضا (عليه السلام): الشاة ذبحت (إذا ذبحت الشاة- ئل) وسلخت أو سلخ ~~شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها (1) (لم يحل أكلها- ئل). # كأن المراد بقوله: (أو سلخ شيء منها) قطع شيء منها وان كان لحما، وهو ~~دليل قوله (2): (أو قطع شيء منها). # وهذه تدل على تحريم الذبيحة، وحملت على الكراهة لعدم صحة السند مع ما تقدم. # ولا ينفع في الصحة، كون معنى (رفعه) في الاصطلاح أنه أسنده، لعدم العلم ~~بالإسناد، فمعنى القدح فيه بإرساله كما فعله المصنف انه غير مسند صحيح يوجب ~~العلم أو الظن، وليس بمعلوم الاسناد عندنا، لا ان محمد بن يحيى ما أسنده ~~وحذفه، فلا يرد اعتراض الشارح (3). PageV11P136 # .......... # وفيه نظر لأن المفهوم من اصطلاح أرباب صناعة الحديث ان (رفعه) بمعنى أسنده. # وطعن فيه ابن إدريس بالشذوذ وهو مسلم. # ولا يخفى ما فيه، فان الظاهر ان طعن المصنف متوجه لا طعن ابن إدريس لما ms3312 ~~عرفت، ولان الشذوذ مع الصحة لا يضر فتأمل. # ثم قال (1): الأصح التحريم للنهي عن تعذيب الحيوان، وعدم الشعور ممنوع، ~~واباحة الذبح، لفائدة، بخلافه هنا ولكنه يحل الأكل لأنه مما ذكر اسم الله عليه. # قد يناقش في ثبوت تحريم تعذيب الحيوان بحيث يشمل ما نحن فيه وانه (2) لا ~~بد من بقاء الشعور، ولا يكفي منع عدم بقائه، فلو استدل بالرواية بناء على ~~صحتها عنده لكان أولى. # ويمكن كون الفعل مكروها، لانه يصير سببا لكراهة أكل هذه الذبيحة فتأمل (3). # ويدل على حل الأكل حينئذ وبعد النخع وإبانة الرأس، انه مما ذكر اسم الله، ~~وعلى الحل- بعد الإبانة فقط أيضا- رواية الحلبي- كأنها صحيحة في الفقيه (4)- PageV11P137 # ولو انفلت الطير جاز رميه (1) بالسهم والرمح. # ويستحب في الغنم ربط يديه، واحدى رجليه، والإمساك على صوفه أو شعره حتى ~~يبرد، وفي البقر عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه، وفي الإبل ربط أخفافه إلى ~~رباطه، وإطلاق رجليه، وإرسال الطير بعد الذبح. # وذكاة السمك أخذه (2) من الماء حيا، فان وثب وأخذه قبل موته # عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ # قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه (1). # ولعلها تشعر بعدم التحريم في غيرها من النخع والسلخ والكسر وقطع كل عضو منها. # واعلم أن الشارح نقل تحريم الفعل والأكل في الإبانة والسلخ عن النهاية، ~~وان الشيخ في الخلاف ادعى إجماع الصحابة على حل الأكل بعد إبانة الرأس، وان ~~كراهة الإبانة قول الخلاف وابن إدريس وقطب الدين الراوندي والمحقق، وان ~~كلامي المفيد والصدوق يحتمل التحريم والكراهة. # قوله: «ولو انفلت الطير جاز رميه إلخ» # قد مر شرحه ودليله مع ما فيه (إلى قوله): وإرسال الطير بعد ذبحه فتذكر. # قوله: «وذكاة السمك أخذه إلخ» # أي ذكاة السمك- ليحل اكله ولم يكن ميتة- أخذه من الماء حيا. PageV11P138 # حل، والا فلا، ولا يشترط في مخرجه الإسلام. # ولو وجد في يد كافر لم يحل الا مع مشاهدة إخراجه له حيا. # ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وان كان في الآلة. # ولو مات ms3313 البعض في الشبكة المنصوبة فالأقرب الحرمة في الجميع مع الاشتباه ~~واباحة أكله حيا. # ويؤكل ما يقطع منه بعد إخراجه وان وقع في الماء مستقر الحياة. # ينبغي ان يقال: (أخذه حيا) سواء كان من الماء أو غيره فإنه (1) قال: # (فان وثب)- أي من الماء- ووقع في غيره من السفينة وغيرها وأخذه إنسان قبل ~~موته حل ولو أخذه بعد موته لم يحل. # ولا يعتبر في حله- بعد ان كان مما يؤكل- غير ذلك وغير عدم الموت في الماء ~~من شرائط التذكية، مثل القبلة والتسمية وإخراج المسلم على الأصح. # نعم يشترط مشاهدة المسلم، بل علم المسلم بأنه أخذه الكافر حيا فلا يقبل ~~خبر الكافر بأنه أخذه حيا بخلاف المسلم، فان وجوده في يده كاف فكيف إذا ~~أخبر به. # قال في الدروس: وقال السيد وابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر ~~مطلقا وهو ظاهر المفيد (رحمه الله). # وقال في التهذيب: قال الشيخ (2) ذكاة السمك صيده، ولا يؤكل ما صاده ~~المجوس وأصناف الكفار. # وفي الدروس أيضا: ونقل ابن إدريس الإجماع على عدم اشتراط الإسلام، وقضية ~~كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا، وهو يشعر بما قاله ~~ابن زهرة (3). PageV11P139 # .......... # فلو مات السمك في الماء وغيره لم يحل بناء على الشرط المذكور، سواء قتله ~~آدمي في الماء أو غيره بالمحدد والمثقل أم لا. # وكذا لو مات في الشبكة وغيرها من آلات الصيد، ويحتمل الحل بناء على عموم ~~الأخبار الصحيحة. # ولو اشتبه الحلال منه والحرام بأن مات بعضه بعد خروجه حيا من الماء في ~~الشبكة وبعضه كان ميتا فيها، ففيه خلاف سيأتي تحقيقه. # قال في الدروس: ولو اشتبه الحي فيها بالميت حل الجميع عند الحسن، والشيخ ~~والقاضي والمحقق (إلى قوله): وفي الأخبار الصحاح، التعليل بأن الشبكة ~~والحظيرة لما عملت، عملت الاصطياد جرى مجرى المقبوض إليه وقضيتها حله، ولو ~~تميز الميت، وبه افتى الحسن، والباقون حرموا ما يتميز ميتا جمعا بين ~~الروايات. # ثم قال فيه أيضا: وان أدركه- أي في غير الماء- ينظره حيا ولم يقبضه ثم ~~مات فالأقرب التحريم، ولو عاد ms3314 السمك بعد إخراجه حيا إلى الماء فمات فيه ~~حرم، ولو قطع منه قطعة بعد خروجه حيا فهو حلال وان عاد الباقي إلى الماء، ~~سواء مات فيه أم لا، ويباح اكله لصدق الذكاة وقيل لا يباح اكله حتى يموت ~~كباقي ما يذكى (انتهى) (1). # أما الذي يدل على عدم اشتراط التسمية والقبلة ويكفي أخذه فيها فهو مثل ~~حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صيد الحيتان وان ~~لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به (2). # وقريب منه رواية زيد الشحام عنه (صلوات الله عليه) أنه سئل عن صيد PageV11P140 # .......... # السمك ولا يسمى؟ قال: لا بأس به (1). # الظاهر ان المراد بصيده أخذه فتأمل. # وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: # سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (2) من النهر فماتت هل يصلح ~~أكلها؟ قال: ان أخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها، وان ماتت قبل أن تأخذها ~~فلا تأكلها (3). # وصحيحة الحلبي- وسأله- أي أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وان ~~لم يسم؟ فقال: لا بأس به (4). # وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام)، صريحة في عدم كفاية رؤيته حيا ثم مات ~~خارج الماء، بل لا بد من الأخذ حيا فلا بد من تأويل ما ينافيها. # مثل رواية زرارة، قال: قلت: السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى ~~يموت، فقال: كلها (5). # قال الشيخ: المراد (وتأخذها حيا) على انها مقطوعة وفي السند (6) (رجل). # وكذا رواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان عليا ~~(عليه السلام) كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها (إذا أدركها الرجل- كا) وهي PageV11P141 # .......... # تضطرب وتضرب بيدها وتتحرك بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاته (1) (ذكاتها- ئل). # أي بعد أخذها حينئذ كذبح غيرها. # وهذه مؤيدة لعدم اعتبار الحياة المستقرة بالمعنى المتقدم. # واما الذي يدل على حل صيد الكافر وعدم اشتراط الإسلام فهو ما تقدم، مما ~~يدل على حل ذبح أهل الكتاب (2) فافهم، وعموم ما يدل على حل السمك بالأخذ (3). # وتدل عليه ms3315 أيضا وعلى اشتراط رؤية المسلم أخذه حيا صحيحة الحلبي، قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وانه لم يسم؟ فقال: لا بأس ~~به وسألته عن صيد المجوسي للسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه (4). # وما مر أيضا من كفاية خبر المسلم بأن الكتابي ذكاه فافهم. # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مجوسي ~~يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه- قال في التهذيب-: # قال حماد: يعني حتى أسمعه يسمي (5). # ثم قال:- ونعم ما قال-: قال محمد بن الحسن: الذي ذكر حماد في تأويل الخبر ~~غير صحيح، لأنا قدمنا من الأخبار ما يدل على أن التسمية غير مراعى في صيد PageV11P142 # .......... # السمك، والوجه في قوله: (حتى انظر إليه) هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه ~~يخرج من الماء حيا أو يعطى وهو حي، لأنه متى أعطاه المجوسي أو غير هم من ~~أصناف الكفار وهي أموات فلا يجوز اكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك (1). # وأيده بحسنة عيسى بن عبد الله- الممدوح- قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن صيد المجوسي (المجوس- خ ل)، فقال: لا بأس إذا اعطوكاه احياء، ~~والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم الا ان تشهده (2). # وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن صيد المجوسي ~~(المجوس- خ ل) للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال: # لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه. (3). # قال (4): وكلما روي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ~~ذكرناه من انه إذا شاهده الإنسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جاز اكله (5). # وأيده بالأخبار الكثيرة، مثل حسنة الحلبي (6). # وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحيتان ~~التي يصيدها المجوسي (المجوس- خ ل) فقال: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ~~الحيتان والجراد ذكي (7). PageV11P143 # .......... # وموثقة أبي مريم الأنصاري- لابن فضال (1)- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام) ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي (عليه ms3316 السلام) ~~يقول: الحيتان والجراد ذكي (2). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك (3). # ومنه علم عدم قوة قول الشيخ المفيد، نعم الأجود الاجتناب وهو مذهب ابن زهرة. # واما الذي يدل على انه ما مات في الماء لم يحل- مضافا إلى ما سبق- فهو ~~مثل رواية عبد الرحمن بن سيابة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه، فقال: لا تأكله ~~لأنه مات في الذي حياته (4) وهي ضعيفة. # وصحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اصطاد سمكة ~~فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال: لا (5). # وصحيحة عبد المؤمن- على الظاهر- قال: أمرت رجلا ان يسأل أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن، ~~فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته (6). PageV11P144 # .......... # وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يوجد من السمك ~~طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لا تأكله (1). # ومثله ضعيفة مفضل بن صالح عن زيد الشحام عنه (عليه السلام)(2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تأكل (لا يؤكل- ~~خ) ما نبذه الماء من الحيتان وما نصب (3) الماء عنه (4). # وحملها في التهذيب على احد الوجهين، على انه مات في الماء، ومات خارج ~~الماء قبل ان يؤخذ حيا. # وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، ~~قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت أيصلح ~~أكلها؟ قال: ان أخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها ~~فلا تأكلها (5). # وهذا حمل جيد، وقد مر ما يؤيدها، وتقتضيه القاعدة الأصولية، وهي حمل ~~المجمل المبهم على المفصل المبين، فتأمل. # ولكن يدل على الحل إذا مات في الشبكة بعض الروايات مثل صحيحة محمد بن ms3317 ~~مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته ~~وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: ما عملت PageV11P145 # .......... # يده فلا بأس بأكل ما وقع فيهما (1) (فيه- خ ل ئل). # وصحيحة الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ~~فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة إنما ~~جعلت ليصاد بها (2). # ورواية هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سمعت أبي يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أو ~~ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك (3). # فجمع الشيخ بينها، بأنه يحل الحي والميت إذا اشتبه في الشبكة ولم يتميز ~~الحي من الميت، ويحرم الميت إذا تميز. # وهو مقتضى كلام الشيخ المفيد، فقيد ما يدل على الحل ولم يكن فيه قيد ~~الاشتباه وعدم التميز مثل رواية مسعدة بن صدقة بذلك (4). # فأفتى الشيخان بحل المشتبه مع تيقن كون الميت فيه، لصحة رواية الحلبي ~~وصراحتها فيه. # ويمكن ان يقال: بالحل مطلقا إذا مات في الشبكة وفيما يعمل ان ما يصطاد ~~به، مثل الحظيرة لا في غير ذلك (5) مطلقا مع الاشتباه وعدمه كما هو رأي ~~البعض لصحة رواية محمد بن مسلم وصراحتها فيه حيث قال: (ما عملت يده فلا بأس) PageV11P146 # .......... # وتؤيدها رواية مسعدة بن صدقة (1) ولا تنافيها صحيحة الحلبي (2) بل تؤيدها (3). # نعم رواية عبد المؤمن (4) تنافيها في الجملة. # لكن يمكن ان يناقش في صحتها، إذ فيه (ابن مسكان) (5) المشترك. # وأيضا قد يكون سمع الجواب عبد المؤمن عن ذلك الرجل المأمور بالسؤال، لا ~~(6) عنه (عليه السلام). # على ان عبد المؤمن غير مصرح باسم أبيه فقد يكون غير المذكور أيضا موجودا، ~~كأنه لذلك ما سمي بالصحة. # على انها غير مصرحة بأن الميت أخذ حيا ومات فيما نصب بيده من الشبكة ~~ونحوها. # ويؤيده الأصل وعمومات حل ما خلق، وحصر المحرمات في الآية ms3318 وستجيء الأخبار ~~الدالة على عدم تحريم شيء إلا ما حرم الله في كتابه، ومعلوم عدم تحريم ذلك ~~فيه (7) فتأمل. # واما الاحتياط فهو ظاهر، لا يترك مع الإمكان. # واما حل اكله حيا فلما تقدم من الأصل وغيره. # فلعلك فهمت دليل ما ذكر في المتن إلى قوله: (واباحة أكله حيا). # وانه في اختياره حرمة الجميع ان مات بعضه في الشبكة واشتبه، وهو مذهب ابن ~~إدريس، وابن حمزة لرواية عبد المؤمن المتقدمة ونحوها، ولان الميت حرام PageV11P147 # .......... # ولا يمكن الاجتناب عنه الا بالاجتناب عن الكل، وما لا يتم الواجب الا به ~~فهو واجب. # تأمل جدا فإن الرواية قد عرفت حالها. # ثم بعد ورود النص لا نسلم ان المشتبه حرام، بل هو حلال، فليس مما يجب ~~اجتنابه حتى يتوقف على اجتناب الكل فيحرم الكل. # قال في الشرح: وقال الحسن والشيخ في النهاية، والقاضي، والمحقق: الكل حلال. # وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ~~شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (1). # لكن في العمل بها تأمل لا يخفى. # وما (2) تقدم من الأخبار الصحيحة المتقدمة الدالة على حل المشتبه. # ولكن (3) قال في المختلف: لا دلالة فيها على الموت في الماء بجواز ان خرج ~~من الماء ومات في الشبكة وفي الحظيرة. # وهو بعيد، فان ظاهرها الموت في الشبكة والحظيرة في الماء، وهو ظاهر، ~~ولهذا اختار هنا تحريم الكل مع موت البعض في الشبكة واشتبه، والحاصل، ~~الفرض، الموت في الشبكة المنصوبة في الماء والكلام فيه. # واما إذا لم يعلم فالظاهر انه حلال للأصل. # وقد ينازع فيه، فان قاعدة التذكية تقتضي التحريم حتى يعلم الخروج عن PageV11P148 # وذكاة الجراد أخذه (حيا- خ). # (1) ولا يشترط في أخذه الإسلام ان علم أخذه قبل موته. # ولو مات قبل أخذه لم يحل. # ولو أحرقت (احترقت- خ ل) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها وان قصد ~~إحراقه. # ولا يحل الدبا قبل استقلاله بالطيران. # الماء حيا فلا يحل مع الاشتباه كما في الذبيحة إذا ms3319 اشتبه موتها بالذكاة ~~وغيرها الا ان يقال: ان السمكة ليست كذلك، فتأمل. # قوله: «وذكاة الجراد أخذه حيا» # الظاهر ان الجراد حكمه حكم السمك في أنه لا يشترط في أخذه الإسلام، ولا ~~التسمية، ولا القبلة، بل يكفي حيا وان أخذه المشرك مع علم المسلم بأنه أخذه ~~وهو حي. # يدل عليه الأصل والعمومات (1) وبعض ما تقدم في السمك، وما روى مسعدة بن ~~صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن أكل الجراد؟ فقال: # لا بأس بأكله، ثم قال: انه نثرة (2) من حوت في البحر، ثم قال: ان عليا ~~(صلوات الله عليه) قال: إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي والأرض ~~للجراد مصيدة وللسمك قد يكون أيضا (3). # ورواية عمرو بن (عمر- يب) هارون الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الجراد ذكي فكله واما ما هلك (مات- ئل) في PageV11P149 # .......... # البحر فلا تأكله (1). وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الماء، أو في الصحراء أيؤكل؟ ~~قال: لا تأكله وسألته عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال: لا حتى يستقل ~~بالطيران (2). # الدبا: الجراد إذا تحرك قبل ان تنبت أجنحته. # فهذه الرواية الصحيحة دلت على اشتراط الأجنحة والاستقلال والقدرة على ~~الطيران في حل الجراد، وانه لا يحل بدونه. # وتدل على عدم حله أيضا- إذا احترق بحرق الأجمة، سواء قصد بذلك صيده ~~وإحراقه أم لا- رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ~~سئل عن السمك يشوى وهو حي، قال: نعم لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا كان في ~~قراح (3) فيحرق ذلك القراح فيحرق ذلك الجراد وينضج بتلك النار، هل يؤكل؟ # قال: لا (4). # وهذه تدل على جواز شوي السمك حيا وأكله فتأمل. # ولا يبعد ذلك في الجراد أيضا، ولكن بعد أخذه حيا، فلا يحل بدونه، وهو ~~مقرر عندهم. # وتدل على ذلك الصحيحة المتقدمة أيضا، فإنها تدل (دلت- خ ل) على تحريمه ~~إذا أصيب ميتا في البر والبحر، والأصل، والعمومات، وحصر المحرمات ms3320 أيضا تدل ~~على حله إلا ما خرج بالدليل مثل ان احترق بحرق الأرض، وكونه ميتا في الماء ~~والصحراء. PageV11P150 # وذكاة الجنين ذكاة أمه (1) إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح وجبت تذكيته ~~(وجبت التذكية- خ)، وان لم تتم لم يحل. # قوله: «وذكاة الجنين ذكاة أمه إلخ» # الظاهر انه لا خلاف في تحريم الجنين إذا خرج من بطن أمه غير تام، وكذا لو ~~خرج من بطن الميتة ميتا. # كما لا خلاف في حله وإذا خرج تاما مع عدم ولوج الروح وذبح امه، وكما إذا ~~خرج حيا وذبح ذبحا شرعيا. # ووجه الثاني (1) ظاهر كوجه (2) الأخير، واما الأول (3)، فإن كان إجماعيا، ~~والا ففيه تأمل للأصل والعمومات مع عدم ما يدل على التحريم، واما الثالث ~~(4) فسيجيء دليله. # وانما الخلاف فيما إذا خرج تاما ميتا مع ولوج الروح وذكاة أمه، فنقل عن ~~الشيخ وجماعة التحريم، لأن التذكية بمعنى قطع الأعضاء الأربعة شرط في حل كل ~~ذي روح غير السمك والجراد والصيد وما في حكمه، ولم يحصل هنا، فيكون ميتة فيحرم. # والمتأخرون كلهم ذهبوا إلى الحل لعموم الأخبار من طريق العامة مثل ما روي ~~عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)- وقد سئل انا نذبح الناقة والبقرة والشاة ~~وفي بطنها الجنين، نلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه، فإن ذكاة الجنين ذكاة امه (5). # ومن طريق الخاصة، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما ~~السلام) عن قول الله عز وجل @QUR@04 أحلت لكم بهيمة الأنعام ؟ قال: الجنين في PageV11P151 # .......... # بطن امه إذا أشعر وأوبر، فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله عز وجل (1). # فهذه تدل على ان مجرد الشعر فيما أوبر كاف في حله، وانه يحل بمجرد تذكية ~~امه، وهو ظاهر. # وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ذبحت الذبيحة ~~فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وان لم يكن تاما فلا تأكل (2). # هذه تدل على أن مجرد التام مع ذبح الأم كاف في حل الولد، وانه بدونه لم يحل. # وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ms3321 الحوار ~~(3) يذكي امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: ان (إذا- ئل) كان تاما (تماما- ئل) ونبت ~~عليه الشعر فكل (4). # وهذه تدل على انه لا بد من التام والشعر. # وعن يعقوب مثلها ضعيف (5) (ضعيفة- خ ل). # ومضمرة سماعة، قال: سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، قال: ~~ذكاته ذكاة أمه (6). # وصحيحة ابن مسكان- وهو عبد الله- عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: # في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: ان كان تاما فكله، فان ذكاته ذكاة أمه PageV11P152 # .......... # وان لم يكن تاما فلا تأكله (1). # هذه مع التعليل تدل على ان مجرد التام كاف في الحل. # ورواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: في الجنين ~~إذا أشعر فكل والا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر (2). # وهما تدلان على كفاية الشعر، فالظاهر انه لا بد من التمام والشعر والوبر ~~لوجود هما معا في صحيحة يعقوب فيقيد غيرها بها، وكأنه قيد بأحد هما ~~للتلازم. # والظاهر انه تلازم بين الشعر والوبر وتمام الخلقة، ولهذا وجد الخلق في ~~بعض الروايات (3). # واكتفى الأصحاب بالتمام وفسر البعض التمام بالشعر، قال في الدروس: # ومن تمام الخلقة الشعر والوبر. # وبالجملة لا بد في الحل بذكاة امه، من تمام الخلق والشعر والوبر ان كان ~~مما يشعر ويؤبر، سواء كان بينهما تلازم أم لا. # والظاهر ان المراد بتمام الخلقة أن تكون صورته ممتازة بحيث يحكم بأنه تام ~~الخلقة وليس بناقص سواء ولجه الروح أم لا، لعموم الاخبار، والأصل، ~~والعمومات وحصر المحرمات وعدم صدق الميتة. # مع منع قول الشيخ باشتراط الذكاة بالطريق المذكور في كل حيوان وهو ظاهر. # وأيضا قالوا: الوجهان فيما إذا خرج وحياته مستقرة ولكن الزمان لا يسع ~~التذكية فيموت قبل ان يذكى. PageV11P153 # .......... # الحل، لانه مع قصور الزمان عن التذكية، في حكم خروجه ميتا من غير حياة، ~~إذ لا يمكن ذبحه فهو كالخارج ميتا. # و(1) عدمه، لإطلاق الأصحاب انه لا بد من التذكية إذا خرج حيا. # ويمكن ان يستدل على الأول بما تقدم من الأخبار، فإنها تدل بظاهرها على ~~الحل وان ms3322 خرج حيا ولم يحتج إلى التذكية خرج ما يسع الزمان التذكية بالإجماع ~~وغيره وبقي الباقي. # ويؤيده، الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات. # ويؤيد الثاني انه ميت، وعدم سعة الزمان لم يجعله حلالا كما إذا أدرك ~~حيوان (2) عثر ولم يتمكن من تذكيته لقلة زمانه لم يصر حلالا، بل هو ميت وهو ~~ظاهر فتأمل ولا شك أن الاجتناب أحوط. # واعلم أنه على تقدير الحل لم يشترط فيه سرعة شق جوف امه وبطنها وإخراج ~~الجنين، لاحتمال ان يكون حيا فلا تقصر الزمان عن ذكاته بالتأخير فيحرم، لما ~~تقدم (3). # مع احتمال اشتراط ذلك، فعلى تقدير حله حينئذ انما يكون مع بذل وسعه بأن ~~يشق بطنه في الحال بعد الذبح، فتأمل. # قال في شرح الشرائع: يتجه على القول باشتراط عدم حياته في حله اشتراط ~~المبادرة، وعلى تقديره لو لم يبادر فوجده ميتا حل لأصالة عدم ولوج الروح ~~وان كان الفرض بعيدا (4). PageV11P154 # .......... # الاتجاه غير ظاهر وحينئذ المتجه على قول الشيخ والجماعة، التحريم كما هو ~~مقتضى دليلهم، نعم لو قالوا بحله يحتمل ذلك. # وكذا الحل حال الاشتباه غير ظاهر عندهم، لما أشرنا فتأمل. # وان (1) قول الشيخ باشتراط عدم ولوج الروح مع تمام الخلقة والاشعار ~~والأوبار محل التأمل، فإن الظاهر انه يلج حينئذ البتة وان لم يكن دائما فلا ~~شك انه الغالب، فحمل تلك الأخبار الكثيرة على ما إذا لم يلج الروح الذي ~~نادر، بعيد جدا، فهذا مما يضعف قوله فتأمل. # وانه إذا خرج ولم يعلم ولوج الروح وعدمه مع كونه تاما، فالظاهر انه حلال ~~عند الشيخ والجماعة أيضا لما تقدم من الأدلة، وأصل عدم ولوج الروح. # ولكن الظاهر ان الفرض بعيد لو أمكن، فالمناسب لقول الشيخ والجماعة ~~التحريم، لان الظاهر ولوج الروح والموت بعده فتأمل ولا شك ان الاجتناب أحوط ~~وان معنى قوله (صلى الله عليه وآله) وقولهم (عليهم السلام): ذكاة الجنين ~~ذكاة امه، أن ما يحل الجنين إذا خرج عن بطن امه، هو ذكاة أمه بقطع الأعضاء ~~الأربعة المقررة أو نحرها، ونحوها مما يحلل من التذكية الشرعية. # فالذكاة ms3323 الاولى مجاز، والمراد منها المحلل، والثانية حقيقة أي التذكية ~~الشرعية ويحتمل ارادة المجاز فيهما، وهو ظاهر. # هذا على القراءة بالرفع فيها على ما هو المشهور. # واما على قراءة نصب الثانية، فكأنها منصوبة على تقدير فعل وحرف فتكون ~~منصوبة بنزع الخافض. والتقدير: ذكاة الجنين تحصل في ذكاة امه أو بذكاته، PageV11P155 ### ||| [المقصد الثالث: في الأطعمة والأشربة] # المقصد الثالث: في الأطعمة والأشربة ### ||| [وفيه بابان] # وفيه بابان ### ||| [الأول: في حال الاختيار] # الأول: في حال الاختيار كل ما خلق (خلقه- خ) الله تعالى من المطعومات، ~~فهو مباح (1) الا ما نستثنيه، وهي على خمسة أقسام. # وهو بعيد كما لا يخفى، ويحتمل ان تكون منصوبة على التشبيه. والتقدير ~~بذكاة امه ولكن حينئذ يفيد انه لا بد من تذكيته أيضا، ولا يحصل ذلك بمجرد ~~ذكاة امه، وذلك أيضا بعيد ويخرج عن الحكم المشهور، فتأمل. # قوله: «كلما خلقه الله من المطعومات فهو مباح إلخ» # قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شيء خال عن الضرر، وشربه، ~~وقد بين دلالة العقل على ان الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما ~~يخرجه عن ذلك. # والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا مثل @QUR@06 خلق لكم ما في الأرض ~~جميعا (1) و@QUR@06 كلوا مما في الأرض حلالا طيبا (2). # هما (3) حالان مؤكدان لا مقيدان، وهو ظاهر. # والأخبار أيضا كثيرة، والإجماع أيضا واقع، فالأشياء كلها على الإباحة ~~بالعقل والنقل، كتابا وسنة وإجماعا إلا ما ورد النص بتحريمه. اما بالعموم، ~~مثل ويحرم عليهم الخبائث (4)، فما علم انه خبيث فهو حرام، ولكن معنى الخبيث غير PageV11P156 # .......... # ظاهر، إذ الشرع ما بينه، واللغة غير مراد، والعرف غير منضبط. # فيمكن ان يقال: المراد عرف أوساط الناس وأكثر هم حال الاختيار من أهل ~~المدن والدور، لا أهل البادية، لأنه لا خبيث عندهم، بل يطيبون جميع ما يمكن ~~أكله، فلا اعتداد بهم. # واما (1) بالخصوص مثل @QUR@05 حرمت عليكم الميتة والدم (2) الآية. # وبالجملة، الظاهر الحل حتى يعلم انه حرام لخبثه أو لغيره، لما تقدم، ولما ~~في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة: كل شيء ms3324 يكون فيه حلال وحرام فهو لك ~~حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (3). # ويؤيده حصر المحرمات، مثل @QUR@03 قل لا أجد (4) الآية. # نعم قد يحرم المحلل بأشياء أخر مثل الغصب ويحل المحرم للاضطرار، وذلك غير ~~معتبر، والنظر والبحث في الأصل من غير اعتبار أمر. # فالذي يفهم من غير شك هو الحل ما لم يعلم وجه التحريم حتى في المذبوح من ~~الحيوان واجزاء الميتة، فما علم انه ميتة، أو فاذبح على الوجه الشرعي فهو ~~أيضا حرام الا ما يستثنى. # واما المشتبه والمجهول الغير المستثنى فالظاهر من كلامهم انه حرام أيضا. # وفيه تأمل قد مر إليه الإشارة. # هذه الضابطة على العموم من غير نظر إلى دليل خاص لخصوص المادة، والتفصيل ~~وما ورد فيه دليل بخصوصه ومفصلا، فهو تابع لدليله تحريما وتحليلا PageV11P157 ### ||| [الأول البهائم] # (الأول) البهائم، ويحل الإبل (1) والبقر، والغنم. # ويكره الخيل. (2) # فتأمل. # قوله: «الأول البهائم ويحل الإبل إلخ» # أول الأقسام الخمسة المحللة، مما خلقه الله تعالى، البهائم، والمراد بها ~~هذا الحيوان البري الغير الطائر. # لا خلاف بين المسلمين في إباحة الأنعام الثلاثة، الإبل، والبقر، والغنم، ~~والأدلة على إباحتها من الكتاب (1) والسنة أيضا كثيرة، بل ولا يحتاج إلى ~~الاستدلال لكونها ضرورية. # قوله: «ويكره الخيل إلخ» # المشهور بين الأصحاب حل الخيل والبغال والحمير حتى كاد ان يكون إجماعيا، ~~ولهذا ما أشار المصنف إلى الخلاف. # ونقل عن أبي الصلاح تحريم البغال، ودليله، النهي في الروايات، لكن لما ~~كانت الروايات شاملة لغيرها أيضا كان عليه القول بتحريمه أيضا وسيجيء مع ~~الجواب. فدليل الحل العقل والنقل المتقدمات، وحصر المحرمات مع عدم دخولها فيها. # وحسنة محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انهما سألاه عن ~~لحم (لحوم- ئل) الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن ~~أكلها يوم خيبر، وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت- ئل، لأنها كانت حمولة ~~الناس، وانما الحرام ما حرمه (حرم- ئل) الله عز وجل في القرآن (2). # وفي رواية أخرى، عن محمد بن مسلم، وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه ms3325 ~~السلام) قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا (اجتهدوا- خ) في خيبر PageV11P158 # .......... # وأسرع المسلمون في دوابهم فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإكفاء ~~القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب (1). # وفي الطريق: (عن رجل) (2) ولا يضر. # وكذا نقل أكفاء القدور اذن أصحابها مع عدم التحريم، لانه (صلوات الله ~~عليه) أولى بالمسلمين من أنفسهم ورأى المصلحة في ذلك ففعل. # وفي رواية أخرى، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # سألته عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير؟ فقال: حلال، ولكن الناس ~~يعافونها (3). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سئل عن سباع الطير ~~والوحش حتى ذكر له القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال، والخيل، فقال: # ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وانما نهاهم من أجل ظهورهم ان يفنوه ~~وليست الحمير (الحمر- ئل) بحرام. ثم قال: اقرأ هذه الآية @QUR@029 قل لا ~~أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ~~أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (4). # وصحيحة أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الناس PageV11P159 # .......... # أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بإكفاء ~~قدورهم ونهاهم عن ذلك (عنها- خ ل- ئل) ولم يحرمها (1). # ودليل الكراهة قالوا: هو حمل النهي على الكراهة، وهو ما ورد في صحيحة ابن ~~مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الحمر (الأهلية- ئل)، ~~فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر، قال: وسألته ~~عن أكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فلا ~~(ولا- ئل) تأكلها الا ان تضطر اليه (2). # ورواية أبان (بن تغلب- ئل) عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن لحوم الخيل؟ فقال: لا تأكل الا ان تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر ~~الأهلية، قال: في كتاب ms3326 علي (عليه السلام) انه منع من أكلها (3). # وحملها الشيخ على الكراهة، واستدل عليها بالأخبار التي قدمناها. # وكذا حمل على الكراهة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن لحوم البراذين، والخيل، والبغال؟ قال: لا تأكلها (4)، لما ~~تقدم، وحمل خبر أبي سعيد الخدري، قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~بلالا بأن ينادي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم الجري (5)، والضب ~~(6) والحمر الأهلية (7) في الاستبصار على التقية، لأنه موافق للعامة، PageV11P160 # .......... # والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم رجال العامة، وما يختصون بنقله لا ~~يلتفت إليه. # وأنت تعلم أنهم لا يختصون بنقله. # ويمكن حمله أيضا على الكراهة مثل ما تقدم، ولعل مقارنته بالمحرمين (1) ~~منعة عن ذلك. # ولكن التقية أيضا بعيد من غير سؤال (2)، وكذا اسناد تحريم شيء إليه (صلى ~~الله عليه وآله) من غير ظهور ضرورة، فرده أولى كما أشار إليه. # وأنت تعلم أيضا أنه لا ينبغي حمل النهي في الخبرين الأولين على كراهة ~~لحمها مطلقا، بل على المبالغة لحفظها وبقائها ليركب ويحمل وينتفع بظهرها، ~~للتصريح بذلك في الاخبار المتقدمة وهنا أيضا صرح بالنهي يوم خيبر، وهو مشعر ~~به، نعم في قوله: (لا تأكلها الا ان تضطر إليها) (3) و(لا تأكلها الا ان ~~يصيبك ضرورة) (4) دلالة على الكراهة مطلقا لا من حيث الظهر فقط، بل على ~~الحرمة فيحمل عليها للجمع، فإنه قد فهم عدم التحريم مما تقدم، وان قوله ~~(عليه السلام) في الأول: (انما الحرام ما حرمه الله في كتابه واقرأ هذه ~~الآية) (5) عام مخصوص بما علم تحريمه بغيرها فهو عام مخصص كسائر العمومات ~~المخصصة. # أو يدعي تحريم جميع المحرمات من القرآن من مثل قوله: (الخبائث) (6) PageV11P161 # .......... # وادعى خبث الجميع، أو من موضع آخر يفهمه هو وأهل بيته (عليهم السلام). # ويمكن أيضا حملها- للجمع بين الأدلة- على التقية باعتبار أولها، ويكون ~~الاحتجاج باعتبار آخرها: (وليست الحمر بحرام) (1) ولا تحمل على التقية، ~~لعدم الضرورة فتأمل، ولا يضر دلالة أولها على عدم تحريم السباع وغيره من ~~المحرمات المذكورة، لعله الباعث للشيخ على ms3327 حملها على الحرام المغلظ. # ويمكن أيضا أن يقال: لا تدل على نفي التحريم عنها إذ ما قال: (انها ليست ~~بحرام) (2)، بل قال: (انما الحرام ما حرمه الله) انظر ان كان شيء حرمه، فهو ~~حرام والا فحلال. # وحينئذ قد يكون المسؤولات من السباع وغيره حراما في القرآن بقوله: # (ويحرم عليهم الخبائث) (3) ولم يكن مباحا أصلا، وكذلك (كل- خ) المسؤول ~~ليس كذلك، ولهذا أفرد بعد ذلك ذكر الحمر بنفي التحريم، وما ذكر السباع ~~وغيرها من المحرمات المذكورة أولا في السؤال. # وقال الشيخ- بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة-: قوله (عليه السلام): ~~(ليس الحرام الا ما حرمه الله في كتابه) (4) المعنى فيه: انه ليس الحرام ~~المخصوص المغلظ الشديد الحظر الا ما ذكره الله في القرآن وان كان فيما عداه ~~أيضا محرمات كثيرة الا انه دونه في التغليظ. # وأيده برواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان يكره أن ~~يؤكل من الدواب لحم الأرنب، والضب، والخيل، والبغال، والحمير وليس بحرام PageV11P162 # وأشد منها كراهية الحمر (الحمير- خ ل)، وأشد منها البغال. # كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) عن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس (1). # وأنت تعلم انه خلاف الظاهر ويبعد فهمه من الحصر، وانه في هذا المقام ~~حملها عليه بعيد جدا وان ظاهر قوله (عليه السلام): هو نفي التحريم عن لحوم ~~الحمير كما هو مقصود الشيخ أيضا وحينئذ لا يظهر نفي مطلق التحريم عنها، بل ~~الظاهر ثبوت التحريم الغير المغلظ بناء على رجوع النفي إلى القيد. # وأيضا قد يوجد الحرام المغلظ مما لم يحرم في القرآن مثل الكلب الا ان ~~يقال: انه يدخل في عموم الخبائث أو انه غير مغلظ، وهو بعيد. # ويقال: ان عدم التحريم بالكلية يفهم من قوله بعد: (وليست الحمر بحرام) ~~(2) فإنه هنا بمعنى نفيه عن أصله، لا المغلظ، ولا يخفى بعده أيضا، هذا. # ثم المشهور، التفاوت بينهما في الكراهة، قيل: البغال أشد كراهة، لأنه ~~متولد من مكروهين مختلفين، ولوجود الخلاف في تحريمه. ثم ms3328 الحمير لتنفر الطبع ~~منه أكثر من الخيل، وكأنه لا خلاف فيه. # وقيل: الحمار أشد، لانه متولد من مكروهين شديدين، بخلاف البغال فإنه ~~متولد من الشديد والضعيف. # لعل الكراهة في الخيل أقل بالاتفاق، ولهذا ما ذهب إلى تحريمه احد ~~بخلافهما، فان بعض العامة على تحريمهما، أو لأن الطبع أشد نفرة عنهما منه، ~~واما هما فالظاهر ان الطبع ينفر عن الحمار أكثر. # وبالجملة، الاجتناب عن الكل حسن، وعنهما أحسن إلا مع الاضطرار PageV11P163 # وما يربيه بيده. (1) # فيختار الأخف عن الطبع. # قال في الدروس: قال (1) الفاضل بكراهة الحمار الوحشي، والحلبي بكراهة ~~الإبل والجواميس، والذي في مكاتبة أبي الحسن (عليه السلام) في لحم حمير ~~الوحش تركه أفضل (2) وروى في لحم الجاموس لا بأس به (3). # الظاهر ان مراده من النقل أن لا بأس بكلام الفاضل. # وما نعرف دليل كراهة الإبل، وظاهر الأدلة من الآية والاخبار عدمها، ونفي ~~البأس عن لحم الجاموس بخصوصه. # ويحتمل الكراهة، إذ قد يعبرون عما يكره بمثله فتأمل، فإن الأحكام الشرعية ~~تحتاج إلى دليل شرعي. # قوله: «وما يربيه بيده» # ظاهره أن أكل لحم الحيوان الذي يربيه الإنسان مكروه مطلقا على الذي رباه ~~وغيره، وذلك غير مستفاد من دليله، بل ظاهر دليله ان ذبح المربي بيده إياه ~~مكروه، لا لحمه، عليه ولا على غيره، فذكره في الذباحة أولى. # الا ان يقال: فهم كراهة اللحم أيضا من موضع آخر أو فهم من كراهة ذبحه ذلك فتأمل. # وهو رواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: # جعلت فداك كان عندي كبش سمينة (سمين- خ) لأضحي به، فلما أخذته فأضجعته ~~نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، قال: فقال لي: ما كنت أحب لك ان ~~تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه (4). PageV11P164 # ويحل من الوحشية (1) البقر، والكباش، والحمر، والغزلان، واليحامير. # ويحرم الكلب والسنور (2) وكل سبع، وهو ماله ظفر أو ناب، # وهذه ظاهرة فيما قلنا من كراهة الذبح للمربي فقط- ولا يضر عدم صحة السند. # ورواية أبي الصحاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ms3329 قال: قلت له: # الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بهما (بها- خ ل) قال: لا أحب ذلك، قلت ~~فالرجل يشتري الحمل أو الشاة فيتساقط علفه من هاهنا (هنا- خ) وهاهنا فيجيء ~~الوقت وقد سمن فيذبحه، فقال: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق ~~المسلمين ويشتر منها ويذبحه (1). # ويحتمل كون هذه مثل الاولى، ويحتمل فهم كراهة التضحية بالمعلوفة في البيت ~~مطلقا، واستحباب عدم كونه كذلك، والشراء من السوق عند وقت التضحية فتأمل. # قوله: «ويحل من الوحشية إلخ» # أي يحل من الحيوان البري الوحشي، «البقر إلخ». دليل حلها هو العقل، ~~والنقل الذي أشرنا إليهما عموما، وما وجدت خاصا دالا على جميع ما ذكره، وما ~~اعرف وجه التخصيص بها، كأنه أراد التمثيل والتبيين في الجملة. # وقد نقل الإجماع على حل الخمسة، والبقر، والحمر، ظاهر، والكباش كأنه جمع ~~الكبش، وكأن المراد به الضأن والمعز الجبلي، والغزلان جمع غزال هو الظبي، ~~واليحامير جمع يحمور، قيل: هو حيوان شبيه بالإبل وليس هو إياه. # قوله: «ويحرم الكلب والسنور إلخ» # أما دليل تحريم الكلب والخنزير أيضا PageV11P165 # كالأسد، والنمر، والفهد، والدب، والثعلب، والضبع، وابن آوى. # فهو النص (1) والإجماع. # وكذا دليل تحريم السبع، هو الإجماع والنص، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل ذي ناب ~~من السباع وذي مخلب (أو مخلب- ئل) و(مخلب- يب) من الطير حرام، وقال: لا ~~تأكل من السباع شيئا (2) وحسنة داود بن فرقد (وهي صحيحة في التهذيب) عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب (ومخلب- كا) من ~~الطير والوحش حرام (3). # وفي رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المأكول من ~~الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل ذي مخلب من ~~الطير، وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان الناس يقولون من السبع، فقال لي: # يا سماعة، السبع كله حرام وان كان سبعا لا ناب له (4) الخبر. # ويدل على تحريم بعضه أيضا ما سيجيء من انه ms3330 مسوخ، والمسوخ حرام والناب هو الضرس. # والظاهر ان المراد من المخلب هو الظفر، وقد يوجدان معا في السبع كالسنور ~~والأسد وقد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة المتقدمة، ولكن الغالب لا ~~ينفك عنها. # والناب يكون في البهائم، والمخلب في الطيور غالبا، والمراد بذي الناب، PageV11P166 # والحشار أجمع كالحية، والعقرب، والفارة، والجرذ، والخنافس، والصراصر، ~~وبنات وردان، والقمل، والبراغيث. # ويحرم الأرنب، والضب، والقنفذ، واليربوع، والوبر، والخز، والفنك، ~~والسمور، والسنجاب، والعضاء، واللحكة. # الذي يفترس ويعدو به على الحيوان ويقوى به عليه، سواء كان ضعيفا أو قويا، ~~مثل الأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والأرنب والضبع وابن آوى والسنور ~~وحشيا كان أو إنسيا. # الحشرة وهي حشرات الأرض، وفي الصحاح: الحشرة بالتحريك واحد حشرات الأرض، ~~وهي صغار دواب الأرض، مثل الحية، والعقرب، والفارة والجرذ- وهو نوع من ~~الفارة- والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل، والبراغيث. # وفي عد بعضها من الحشرات مثل القمل تأمل، إذ لا يقال له دابة الأرض. # وينبغي ان يعد منها: الضب، والقنفذ، واليربوع، والعضاء- هي بالمد دويبة ~~أكبر من الوزغة- واللحكة قيل: هي دابة كالسمكة تسكن الرمل، فإذا رأت ~~الإنسان غاصت وتغيب فيه يشبه بها أنامل العذاري. # وكان ينبغي أيضا عد الأرنب من السباع، وذي الناب، غاية الأمر أنه يكون ~~أضعف من الثعلب. # فتغيير الأسلوب، وإفراد الأرنب والضب وغيره مما ذكر بعد السباع والحشرات ~~بقوله: (ويحرم الأرنب والضب) المشعر بعدم دخول ما تحته فيهما محل التأمل، ~~نعم يمكن عدم دخول الفنك والسمور والسنجاب فيما قبله فتأمل. # واما الحشرات وما ذكرت من البهائم، فما نعرف دليلا على تحريمها غير أنها ~~مذكورة في الكتب، فلعله إجماعي، ويحتمل دعوى الخباثة في بعضها أيضا فتأمل. PageV11P167 # .......... # ويدل أيضا على تحريم البعض، وكونه مسوخا ما يدل على تحريم المسوخ، مثل ~~حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن أكل الضب، ~~فقال: ان الضب، والفارة، والقردة، والخنازير، مسوخ (1). # وحسنة الحسين بن خالد- لكن الحسين غير ظاهر، كأنه الصيرفي المذكور في ~~رجال الشيخ في رجال الرضا (عليه السلام) بغير مدح ولا ذم- قال: قلت لأبي ms3331 ~~الحسن (عليه السلام): أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا، فقلت: لم؟ فقال: لأنه ~~مثلة فقد حرم الله عز وجل لحوم الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها (2). # وما رواه محمد بن الحسن الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: ~~الفيل مسخ كان ملكا زنى (زناء- ئل)، والذئب مسخ كان اعرابيا ديوثا، والأرنب ~~مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور ~~الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث ~~والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم، لم يؤمنوا، ~~فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، والفارة وهي الفويسقة، والعقرب ~~كان نماما، والدب، والوزغ، والزنبور كان عاما يسرق في الميزان (3). # الا ان محمد بن الحسن غير ظاهر التوثيق، كأنه محمد بن الحسن بن أبي خالد ~~المذكور في رجال الشيخ من غير مدح ولا ذم في رجال الرضا (عليه السلام). # واعلم ان كلب الماء ينبغي ان ينظر فيه، فان كان له ناب يحرم، والا يحل، ~~لما مر، وتؤيده رواية ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن PageV11P168 # .......... # أكل لحم الخز، قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه والا فاقربه (1). # وفي رواية حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخز؟ # فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء (2). # ورواية زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: ان ~~أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال: فقال: ان كان له ناب فلا تأكله، ~~قال: ثم مكث ساعة، فلما هممت بالقيام، قال: أما أنت فإني أكره لك اكله فلا ~~تأكله (3) كأنه صحيحة. # ويحتمل كون المراد بالكراهة التحريم فتأمل، كما في رواية القاسم، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن لحم الأسد فكرهه (4). # وتدل على عدم الجزم بتحريم السنجاب والفنك رواية أبي حمزة قال: # سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين (عليهما السلام) عن أكل لحم السنجاب ~~والفنك والصلاة فيهما، فقال ms3332 أبو خالد: السنجاب يأوي الأشجار، قال: فقال: ان ~~كان له سبلة كسبلة السنور والفار فلا يؤكل لحمه، فلا (ولا- ئل) تجوز الصلاة ~~فيه ثم قال: أما انا فلا آكله ولا احرمه (5). # وهذه تدل على علامة أخرى للتحريم فتأمل، والاحتياط في الاجتناب عن احتمال ~~ما يحرم، وقد مر البحث فيهما وفي السنجاب في كتاب الصلاة (6) فتذكر وتأمل. PageV11P169 # .......... # ثم اعلم أيضا انه قد مضى في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) ما يظهر منه عدم تحريم السباع كلها حيث قال: انه سئل عن سباع الطير ~~والوحش حتى ذكر له القنافذ، والوطواط، والحمير، والبغال (والخيل- ئل)؟ فقال: # ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه (1) الخبر. # وحملها الشيخ على الحرام المغلظ، وقد عرفت ما فيه، وتوجيها آخر فتذكر. # وكذا يدل على ذلك (2) صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~لا يصلح أكل شيء من السباع، لأني أكرهه واقدره (3). # لكن يمكن حملها على التحريم، بل هي ظاهرة فيه. # ولا يدل على عدم تحريم شيء غير الخنزير صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير، ولكنه نكره (4). # لأنها تدل على عدم تحريم دابة في القرآن بخصوصها الا الخنزير فلا ينافي ~~التحريم بغير القرآن ولفظة (النكرة) محمولة على الأعم من التحريم والكراهة ~~بغير القرآن فتأمل. # وتدل على كراهة الأرنب صحيحة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عزوف (5) النفس، وكان ~~يكره الشيء ولا يحرمه، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها (6). PageV11P170 ### ||| [الثاني الطيور] # (الثاني) الطيور (1)، ويحرم منها كل ذي مخلاب كالبازي، والصقر، والعقاب، ~~والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير ~~ساكن الجبل دون غراب الزرع على رأي. # وهذه مع ما تقدم من الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، دليل حل أكثر ~~الأشياء خصوصا الأرنب الا ان يثبت التحريم بدليل شرعي، وليس بواضح هنا الا ~~كلامهم، مع ما تقدم، مع انه يمكن الجمع بينها وبين ما دل ms3333 على التحريم بحمله ~~على الكراهة، فتأمل وتذكر واحتط. # قوله: «الثاني الطيور إلخ» # الثاني من الأقسام الخمسة المنقسمة إلى الحل والحرمة الطيور، ويحرم منها ~~كل ذي مخلاب أي ظفرة يفرس ويقتل به الحيوان، مثل البازي، والصقر، والعقاب، ~~والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب الأبقع، والكبير ~~ساكن الجبل دون غراب الزرع على رأي المصنف. # الظاهر أن الغراب مرفوع عطف على فاعل (يحرم) أي ويحرم الغراب، لا مجرور ~~معطوفا على مجرور الكاف. # وان المذاهب في الغراب ثلاثة، الكراهة مطلقا، وهو مذهب الاستبصار ~~والتهذيب، والتحريم مطلقا وهو فتوى الخلاف، والتفصيل، وهو كراهة غراب ~~الزرع، وتحريم الأبقع أي ذي اللونين مختلفين، الطويل الذنب، وكذا الغراب ~~الأسود الكبير الذي يسكن الجبال، وهو مذهب الكتاب. # دليله رواية أبي يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن الغراب، ~~الأبقع فقال: انه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود (1). # وهي غير صحيحة فلا يثبت بها تحريمهما. # ولعل دليل كراهة غراب الزرع تنفر النفس، وحمل بعض النهي فيه على PageV11P171 # .......... # الكراهة وهو تحكم. # واما دليل التحريم مطلقا فهو الخبر الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ~~الكاظم (عليه السلام) انه قال: لا يحل شيء من الغربان، زاغ ولا غيره (1) ~~وهو نص في الباب. # وما روي عنه (صلى الله عليه وآله) اتى بغراب فسماه فاسقا، وقال: والله ما ~~هو من الطيبات (2). # ولكن هذا مجهول السند، ومثله لا يدل على العموم. # ويدل على التحريم أيضا رواية أبي إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام) عن بيض الغراب، فقال: لا تأكله (3) فتأمل. # ودليل الكراهة رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: ان أكل ~~الغراب ليس بحرام، انما الحرام ما حرم الله تعالى في كتابه، ولكن الأنفس ~~تتنزه عن كثير من ذلك تقززا (4). # لعلها صحيحة، ولا يضر أبان بن عثمان (5)، التقزر تنفر النفس وإبائها عن الشيء. # والعمومات (6)، والأصل، وحصر المحرمات في الكتاب وفي الاخبار المتقدمة في ~~بحث الحمير والبغال مع تنفر الطبع وحمل النهي على الكراهة للجمع. PageV11P172 # ويحرم الخفاش (1)، والطاوس، والزنابير، والذباب، والبق. # ولرواية ms3334 غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) انه كره أكل ~~الغراب لانه فاسق (1). # وقال الشيخ في الاستبصار: المراد (2) بالحل المنفي في الخبر المقدم هو ~~الحلال الطلق الذي ليس فيه شيء أصلا، ولم يرد بذلك التحريم. # وبالجملة: ترجيح الأصل وظاهر القرآن والعمومات مع تعارض الخصوصيات، غير ~~بعيد مع الجمع بين الأدلة، وما تقدم من تقديم الحل مع الاشتباه ما لم يعلم ~~انه حرام في صحيحة عبد الله بن سنان (3)، وان كان الاجتناب أحوط. # فتأمل، فإن المسألة مشكلة، وأيضا ما وجدت دليلا بخصوصه على تحريم ~~المعدودات، نعم ورد الدليل العام على تحريم كل ذي ناب، ومخلب، وظفر، ~~والخبائث. # والظاهر ان المذكورات إلى الغراب داخل تحت ذي مخلاب. # قوله: «ويحرم الخفاش إلخ» # تغيير الأسلوب بترك الاقتصار على العطف، مشعر بان ما قبله داخل في ذي ~~مخلاب، ومجرور (4) عطفا على مدخول الكاف والظاهر انه ليس كذلك، فان الغراب ~~ليس منه مطلقا (5)، وان الخفاش والطاوس وما بعده غير داخلة فيه، وذلك في ~~الطاوس ما نعرفه والخفاش يقال له: PageV11P173 # وما كان صفيفه أكثر (1) من دفيفه، وما فقد القانصة، والحوصلة، والصيصية ~~ويحل ما صفيفه أقل من دفيفه أو مساو وما وجد له أحد الثلاثة، والحمام أرجح ~~كالقماري، والدباسي، والورشان، والحجل، # الخشاف والوطواط أيضا. # ودليل تحريمه (1) كونه خبيثا مع ما تقدم من انه مسوخ في رواية محمد بن ~~الحسن الأشعري (2) المتقدمة، (الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس) والظاهر ~~انه لا خلاف فيه. # وأما الطاوس، فيدل على تحريمه كونه مسوخا في رواية سليمان بن جعفر عن أبي ~~الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة ~~رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله طاووسين أنثى ~~وذكرا، فلا تأكل لحمه ولا بيضه (3). # وروايته أيضا عنه (عليه السلام) قال: الطاوس لا يحل اكله ولا بيضه (4). # وقد ادعى كون الزنابير والذباب والبق خبائث، وهو غير ظاهر عندي وهو أعرف، ~~ومعلوم ان الاجتناب أحوط. # ويدل على تحريم الزنابير كونها مسوخا في رواية محمد بن ms3335 الحسن المتقدمة (5). # قوله: «وما كان صفيفه أكثر إلخ» # هذه ضابطة اخرى للتحريم، وهي PageV11P174 # والدراج، والقبج، والقطا، والطيهوج، والدجاج. # كون كل حيوان لا يكون له دفيف أصلا أو يكون ولكن صفيفه أكثر من دفيفه. # يقال: دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه (جناحه- خ) كأنه يضربها دفة، ~~وصف إذا لم يحرك كما يفعل الجوارح كالبازي، وفقد القانصة، هي بمنزلة ~~الأمعاء للإنسان، ويقال لها بالفارسية: (سنگدان) والحوصلة بتخفيف اللام ~~وتشديدها بمنزلة المعدة للإنسان يقال لها: بها (چينه دان)، والصيصية بكسر ~~الصادين الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر يقال لها: بها (مهمر). # ظاهر هذه العبارة أن عدم الدف وقلته بالنسبة إلى الصف، وعدم هذه الثلاث ~~بالكلية، هي علامة التحريم، وانه ينعدم بوجود أحدها كما صرح بعده تأكيدا ~~بقوله: (ويحل إلخ) فعدم ذلك كله ضابطة التحليل. # وان هذا انما إذا كان وجود أحدها لا يجتمع مع علامة التحريم الثابتة كما ~~سبق، مثل كونه سبعا وذي مخلب (1) وناب. # وبالجملة، الذي يفهم انه من كلامهم لا بد ان لا يوجد ما عد علامة ~~للتحليل- مع ما حكم بتحريمه بخصوصه- ولا بعمومه حتى يتم الضابطة، وهو ظاهر، ~~وما نعرف (يعرف- خ) صحة ذلك، ولو فرض عدم ذلك بأن وجد احدى علامات التحليل ~~مع التصريح بحرمته، أو بالعكس بأن وجد علامة التحريم مع التصريح بحله، ~~فيمكن ان تكون العلامتان معتبرتين في ذلك، وما نص على نقيض ذلك، فيكون ~~العلامة والضابطة في المجهول لا في المطلق فتأمل. # أما الدليل على الضابطة فهو الروايات، مثل صحيحة زرارة، قال: والله ما ~~رأيت مثل أبي جعفر (عليه السلام) قط، قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل ~~من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قال: قلت: فالبيض في الآجام؟ PageV11P175 # .......... # فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال: # ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل (1). # وفي الفقيه- بعدها-: وفي حديث آخر: ما كان (ان كان- ئل) يصف ويدف فكان ~~دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وان كان ms3336 صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل، ويؤكل من ~~طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو (ولا- ~~خ) صيصية (2). # فيه الحكم بالأكثر ولم يعلم حال المساوي، وسيجيء. # ورواية عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~اني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ~~ما صف، قلت: اني اوتى به مذبوحا؟ قال: كل ما كانت له قانصة (3). # ورواية سماعة بن مهران قال: سألت الرضا (عليه السلام)- كذا في التهذيب- ~~والظاهر أبا عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي- عن المأكول من الطير ~~والوحش فقال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل ذي مخلب من الطير وكل ~~ذي ناب من الوحش، قلت (فقلت- ئل): ان الناس يقولون من السبع، قال: فقال لي: ~~يا سماعة السبع كله حرام، وان كان سبع (سبعا- خ) لا ناب له، وانما قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) هذا تفصيلا وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا، فكل ~~الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة ~~الحمامة لا معدة كمعدة الإنسان، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام، والصفيف ~~كما يطير PageV11P176 # .......... # البازي، (والحدأة- ئب)، والصقر وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال، ~~والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول (1). # ورواية مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كل من الطير ~~ما كانت له قانصة ولا مخلب له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك (2). # ورواية ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كل من الطير ما ~~كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة (3). # ولا يضر عدم صحة سندها بعد الاتفاق عليها. # واعلم ان رواية ابن بكير صريحة في انه يكفي للتحليل أحدها، فالظاهر انها ~~لا تجتمع مع المحرم. # ورواية مسعدة تدل على أن القانصة وحدها كافية، والظاهر أن أختيها كذلك ~~لكن شرط عدم ms3337 اجتماعها مع علامة التحريم- وهي المخلف- فيدل على إمكان ~~الاجتماع مع تغليب علامة التحريم. # ورواية سماعة تدل على تحريم السبع مطلقا (4)، وانفكاكه عن الناب، وتحريم ~~المسوخ مطلقا، سواء وجد فيه علامة أخر للتحريم أم لا، ووجد علامات التحليل ~~أم لا، وان طير البر حلال إذا كان له حوصلة مطلقا، وطير الماء إذا كان له ~~قانصة كذلك. # ويمكن تقييد هما بعموم وجدان علامة التحريم المتقدمة، مثل السبعية PageV11P177 # .......... # والمسوخية، والمخلب، والناب، وهو ظاهر. # ودلت على تفسير القانصة في الجملة، وعلى تفسير الصف، والدف أيضا كذلك، ~~وان كل ما صف فهو ذو مخلب وحرام، وكذا كل ذي ناب حرام مطلقا، وكل ما دف ~~حلال كذلك، وان القانصة والحوصلة انما هي علامتان يعلم بهما الحلال من ~~الطير إذا لم يعلم بالطيران من الصف والدف ويكون طيرا مجهولا حاله من جهة ~~الصف والدف والتحليل والتحريم بسبب آخر، والا يحكم بهما بتلك العلامة. # وقريب منه رواية ابن أبي يعفور حيث قال فيه أولا: (كل ما دف) وفهم عدم ~~أكل ما صف، ثم بعد تعذر العلم بذلك قال: (كل ما كانت له قانصة) (1). # فعلم ان ذلك بعد تعذر العلم بوجه آخر فتأمل ودلت على كفاية القانصة. # ورواية زرارة (2) دلت على كفاية الدف للتحليل، والصف للتحريم. # وبالجملة لا إشكال مع عدم اجتماع العلامتين المختلفتين للتحليل والتحريم، ~~وان احدى علامات التحليل أو التحريم كافية حينئذ وهو ظاهر، وإذا اجتمعتا ~~ففيه إشكال. # ولكن وجود الاجتماع الذي يكون سببا للإشكال غير معلوم. # فالذي يظهر ان الدف كاف في الحل إذا لم يكن مع السبعية والمسوخية والمخلب ~~والناب (أو الناب- خ) ولم يحرم بخصوصه وان لم يكن معه احدى العلامات الأخر ~~للتحليل، وكذا إحداها أي الحوصلة والقانصة. # وان كل واحد من علامات التحريم الثلاث المتقدمة كافية إذا لم يكن مع PageV11P178 # .......... # التصريح بحل ما فيه من الحيوان وان وجد فيه بعض علامات الحل والكثرة أدلة ~~التحريم، المشتملة عليها، وصحتها، بخلاف أدلة التحليل، و(1) للاحتياط، ولما ~~تقدم من الإشارة في هذه الاخبار أن السبع مطلقا حرام، وان ms3338 القانصة، ~~والحوصلة انما هما في المجهول، ولعدم وجود صحيح صريح في كفاية إحدى ~~العلامات المذكورة في التحليل، وهو ظاهر إذا نظرت فيما تقدم، ولما هو ~~المشهور، من انه إذا اشتبه الحلال والحرام غلب الحرام. # ويحتمل تقديم علامة الحل، للعقل والنقل المتقدمين، وعمومات الآيات (2) ~~والاخبار، وحصر المحرمات في القرآن، والحديث انما الحرام ما حرمه الله في ~~كتابه (3). # وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في ترجيح الحلال مع الاشتباه حتى يعلم ~~الحرام بعينه (4). # وحينئذ يختص دليل التحريم بما إذا لم يكن معه شيء مما قلنا إنه دليل ~~التحليل ويعكس لو عكسنا. # وانه لا إشكال في عدم اجتماع المتقابلين منها مثل المخلب والناب والسبع ~~وعدمها، وإحدى الثلاثة وعدمها، فان الظاهر ان إحداها علامة التحليل وعدم ~~الكل علامة التحريم لا كل واحد، وهو الظاهر من كلامهم، والروايات على ما تقدم. PageV11P179 # ويكره الهدهد (1)، والكركي، والكروان، والصعوة، وطير الماء ان كان فيه ~~أحد الثلاثة أو كان دفيفه أكثر أو مساويا. # نعم قد يجتمع الدف والصف في الجملة، فالظاهر ان الحكم للغالب كما هو مدار ~~أحكام الشرع. # وعلى تقدير فرض التساوي يحصل الاشكال مع عدم وجود مرجح مع العلامتين ~~فيجيء فيه الاحتمالان المتقدمان، والظاهر هنا الحل، لما تقدم مع عدم ثبوت ~~التحريم بالصف بدليل صحيح صريح مطلقا، سواء كان مع الدف أم لا، ولهذا صرحوا ~~بالتحليل مع المساواة، فتأمل. # قوله: «ويكره الهدهد إلخ» # أما دليل كراهة الهدهد فهو النهي الواقع في الاخبار عن ذبحه وقتله، مثل ~~صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الهدهد، ~~وقتله، وذبحه؟ فقال: لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو (1). # ورواية سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: نهى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) عن قتل الهدهد، والصرد، والصوام، والنحلة (2). # وروى سليمان الجعفري عنه (عليه السلام) أيضا، قال: في كل جناح هدهد مكتوب ~~بالسريانية: آل محمد ((صلى الله عليه وآله)) خير البرية (3). # وسيجيء أيضا ما يدل عليه. # وظاهر الدليل هو التحريم، حمل على الكراهة، ms3339 كأنه للأصل والعمومات وحصر ~~المحرمات، ولعدم القائل بالتحريم على الظاهر فتأمل. # ثم اعلم أن الكلام في كراهة أكل اللحم، والدليل ما دل عليه، بل على PageV11P180 # .......... # النهي عن أذاه وقتله، وهو غير مستلزم للنهي عن أكل لحمه، وهو ظاهر، فان ~~في أكله بعد القتل ليس أذاه. # وأيضا يحتمل ان يكون المراد بالنهي قتله لا للأكل، بل لأذاه يؤيده قوله: # (لا يؤذى) والعلة (1) أيضا فإنه كونه (نعم طير) لا يستلزم عدم قتله ~~للأكل، فان الغنم أيضا موصوف بأنه نعم المال (2) أو مال مبارك ونحو ذلك مع ~~انه خلق للأكل (3)، ولا شك ان الاجتناب عن أذاه أولى وأحوط. # واما دليل كراهة الخطاف فهو رواية الحسن بن داود الرقي، قال: بينا نحن ~~قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه ~~أبو عبد الله (عليه السلام) حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال: ~~اعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ (لقد- يب) أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، ~~والهدهد، والخطاف (4). # فيها دلالة على كراهة الستة، ولعل فيه ان الأمر (5) يكون بمعنى الجواز، ~~ويفهم ان المراد بالنهي عن القتل، النهي عن الأكل حيث رمى به بعد ان كان ~~مذبوحا ثم نقل النهي عن القتل، فتأمل. # ولكن في السند جهالة ل(حسن) و(غيره) (6) واضطراب أيضا حيث نقل PageV11P181 # والخطاف. # في الكافي انه رفع الى داود الرقي أو غيره (1) وزاد في آخرها بعد قوله: ~~(نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال: إن دورانه في السماء أسفا لما فعل ~~بأهل بيت محمد (صلى الله عليه وآله) وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ~~ألا ترونه يقول: ولا الضالين؟ (2). # وفي رواية محمد بن يوسف التميمي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، قال: # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): استوصوا بالصنينات خيرا يعني ~~الخطاف، فإنهن آنس طير الناس بالناس ثم قال: (و- ئل) أتدرون ما تقول ~~الصنينة إذا (يعني مرت و- ئل) ترنمت؟ تقول: بسم ms3340 الله الرحمن الرحيم، الحمد ~~لله رب العالمين. حتى قرأ أم الكتاب، فإذا كان في آخر ترنمها قالت: ولا ~~الضالين مدها (بها- خ) رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولا الضالين (3). # وفي حسنة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قتل ~~الخطاف أو إيذائهن في الحرم، فقال: لا تقتلهن (لا تقتلن- خ)، فاني كنت مع ~~علي بن الحسين (عليهما السلام) فرآني أوذيهن، فقال له: يا بني لا تقتلهن ~~ولا تؤذيهن فإنهن لا يؤذين شيئا (4). # تدل على عدم قتل ما لا يؤذي، وقتل ما يؤذي، ولا تدل على تحريم لحمه، بل ~~كراهته (5) أيضا مع ان فيه شيئا فتأمل، فكأنه كان (عليه السلام) في الصغر PageV11P182 # والفاختة. # والقنبرة. # جدا (1). # وفي رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ~~خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟ # قال: لا هو حرام (2). # وفهم الشيخ من الاولى تحريم لحمه، وحمل الثانية على التعجب من ذلك دون ~~الاخبار ويجري ذلك مجرى قول أحدنا إذا رأى إنسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس: ~~هذا شيء يؤكل؟ وانما يريد به تهجينه لأن الاخبار عن جواز ذلك، ولا يخفى ~~بعده، بل عدم إمكانه لقوله: (وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام) وعدم الحاجة ~~والداعي إلى ذلك، إذا ما ثبت بالأولى تحريم لحمه، لما عرفت، ولمقارنته بغير ~~المحرم مثل الهدهد، فان الظاهر عدم تحريمه عنده بل عند غيره أيضا. # واما كراهة الفاختة، فلما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انها طائر ~~مشوم (3). # وفي السند (4) والدلالة تأمل بعد أدلة الحل لكن الاجتناب حسن بهذا. # واما كراهة القبرة بالتشديد والتخفيف، وبالنون لحسن. هكذا قيل ولكن في ~~النسخ، القنبرة، فلرواية سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا PageV11P183 # والحبارى # (عليه السلام) قال: لا تأكلوا القبرة (القنبرة- ئل)، ولا تسبوها، ولا ~~تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى، وتسبيحها: لعن ~~الله مبغضي آل محمد (صلى الله عليه وآله)(1). # ورواية أخرى له عنه (عليه السلام)، ms3341 وفي آخرها: يقول في آخر تسبيحها: لعن ~~الله مبغضي آل محمد (صلى الله عليه وآله)(2). # وقال في الكافي: وبإسناده قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: # ما ازرع الزرع لطلب الفضل فيه وما أزرعه إلا ليناله المعتر وذو الحاجة، ~~ولتنال منه القبرة (القنبرة- ئل) خاصة من الطير (3). # واما كراهة الحبارى، فليس لها دليل واضح سوى انه مذكور في أكثر الكتب. ~~قال في التحرير: وبها رواية شاذة (4). # نعم في صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) ~~وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكل (5) الخبر. # وهي مشعرة بعدم ظهور حالها فالاجتناب أولى فتأمل. # وتدل على عدمها صحيحة كردين المسمعي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الحبارى قال: فوددت ان عندي منه فآكل منه حتى اتملى (6). # وعن بسطام بن صالح، قال: سمعت أبا الحسن الأول (عليه السلام) يقول: PageV11P184 # خصوصا الصرد والصوام. # والشقراق. # لا أرى بأكل الحبارى بأسا وانه جيد للبواسير ووجع الظهر، وهو مما يعين ~~على كثرة الجماع (1). # قال في شرح الشرائع: كأن نفي البأس يشعر بالكراهة فتأمل. # واما كراهة الصرد والصوام فقد مر في رواية الهدهد (2) فتذكر، وكانت فيها ~~النحلة، وفي أخرى: النملة أيضا، وما ذكروهما فكأنهما محرمتان عندهم فتأمل، ~~وكانت فيها الضفدع والصرد أيضا مع قولهم بكراهة الصرد، وكأنه لذلك قالوا ~~بشدة كراهته، ولكن ما قالوا بشدة كراهة الهدهد وما نعلم الشدة أيضا وليس ~~شدة الصوام بظاهرة. # واما شدة كراهة الشقراق (3)، فلرواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) انه سئل عن الشقراق، فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان ~~النبي (صلى الله عليه وآله) يوما يمشي، فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه ~~حية (4). # وكأن لفظة الكراهة التي قد تكون للتحريم مع العلة وحسن فعله معه (صلى ~~الله عليه وآله) وجه لقوله: (خصوصا) وكذا وجود النهي في الصوام والصراد، ~~بخلاف الحبارى والفاختة، ولكن لم يفهموا منه الشدة والخصوصية بالنسبة إلى PageV11P185 # .......... # الهدهد والخطاف فتأمل. # واعلم قد ms3342 نقل وجها غريبا لقنزعة القنبرة في الكافي بإسناده إلى سليمان بن ~~جعفر الجعفري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال علي بن الحسين ~~(عليهما السلام): القنزعة التي على رأس القبرة من مسحة سليمان بن داود، ~~وذلك ان الذكر أراد ان يسفد (1) أنثاه فامتنعت عليه، فقال لها: لا تمتنعي ~~فما أريد الا ان يخرج الله عز وجل مني نسمة تذكر به فأجابته إلى ما طلب، ~~فلما أرادت أن تبيض قال لها: أين تريدين أن تبيضي، فقالت له: لا أدرى أنحيه ~~عن الطريق، قال لها: اني خائف ان يمر بك مار الطريق، ولكني أرى لك ان تبيضي ~~قرب الطريق، فمن يراك قربه توهم انك تعرضين للقط الحب من الطريق. فأجابته ~~إلى ذلك وباضت وحضنت (2) حتى أشرفت على النقاب، فبينا هما كذلك إذا طلع ~~سليمان بن داود (على نبينا وآله و(عليهما السلام)) في جنوده والطير تظله ~~فقالت له: هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن ان يحطمنا ويحطم ~~بيضنا، فقال لها: ان سليمان (على نبينا وآله و(عليه السلام)) لرجل رحيم بنا ~~فهل عندك شيء هيأته لفراخك إذا نقبن؟ قالت: نعم جرادة خبأتها منك انتظر بها ~~فراخي إذا نقبن، فهل عندك شيء؟ قال: نعم عندي تمرة خبأتها منك لفراخي، ~~قالت: فخذ أنت تمرتك وآخذ أنا جرادتي ونعرض لسليمان (على نبينا وآله و(عليه ~~السلام)) فنهديهما له، فإنه رجل يحب الهدية، فأخذ التمرة في منقاره وأخذت ~~هي الجرادة في رجليها ثم تعرضا لسليمان (على نبينا وآله و(عليه السلام)) ~~فلما رآها وهو على عرشه بسط يديه لهما فأقبلا فوقع الذكر على اليمين ووقعت ~~الأنثى على اليسار وسألهما عن حالهما فأخبراه فقبل هديتهما وجنب جنده عنهما ~~وعن بيضهما ومسح على رأسهما ودعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة PageV11P186 ### ||| [الثالث حيوان البحر] # (الثالث) حيوان البحر (1)، ويحرم كله الا السمك ذا الفلس. # على رأسهما من مسحة سليمان (عليه السلام)(1). # فيها أحكام، مثل قصد النسل من النكاح. # والتجنب عن كسر بيض الطيور وأخذه. # والهدية وقبولها وان كان قليلا جدا وكان ms3343 لصاحبها، طلبا من المهدي إليه. # والدعاء له بالبركة وغيرها وان كان في شرع سليمان فتأمل. # قوله: «الثالث حيوان البحر إلخ» # المشهور بين الأصحاب تحريم حيوان البحر الا السمك الذي له فلس فإنه ~~الحلال، وقد ادعى إجماع المسلمين على حل السمك الذي فيه فلس، وإجماع ~~الأصحاب على تحريم ما ليس بصورة السمك من سائر حيوان البحر، وهو غير ظاهر، ~~وسيجيء اختلافهم في السمك الذي لا فلس له مثل الجري والمارماهي والزمار. # فنقل عن الأكثر التحريم مطلقا لصحيحة محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر ~~(عليه السلام) شيئا من كتاب علي (عليه السلام)، فإذا فيه: انها كم عن ~~الجريث، والمارماهي، والطافي، والطحال، قال: قلت له: رحمك الله انا نؤتى ~~بسمك ليس له قشر، فقال: كل ماله قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله ~~(2). وصحيحة حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت ~~فداك، الحيتان ما يؤكل منها؟ قال: ما كان له قشر، فقلت: جعلت فداك ما تقول ~~في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنه ليس له قشر، قال: بلى ولكنها ~~حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء، فإذا أنظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا (3) PageV11P187 # .......... # وصحيحة ابن سنان- كأنه عبد الله- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ~~علي (عليه السلام) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم ~~يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك (1). # ومثلها رواية مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام)(2). # ورواية أبي سعيد، قال: خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على بغلة رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك ~~فجمعهم ثم قال: أتدرون لأي شيء جمعتكم؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجريث، ~~ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه (3). # وفي الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكره ~~من السمك فقال: اما في كتاب علي (عليه السلام) فإنه نهى عن ms3344 الجريث (4). # وقريب منه رواية محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)(5). # ورواية ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: الجري، والمارماهي، والطافي حرام في كتاب علي (عليه السلام)(6) وغير ~~ذلك من الاخبار. # وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى إباحة ما عدا الجري، لصحيحة محمد ~~الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يكره شيء من الحيتان إلا ~~الجري (7) PageV11P188 # .......... # ومثلها رواية الحكم الا انه بدل الجري الجريث (1). # قال الشيخ في الكتابين: فالوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا ~~يكره كراهية الحظر إلا الجري وان كان يكره كراهية الندب والاستحباب وما ~~قدمناه من الاخبار وان تضمن بعضها لفظ التحريم، مثل حديث ابن فضال: # فمحمول على هذا الضرب من التحريم الذي قدمناه. # وأيده بصحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) (أبا عبد الله ~~(عليه السلام)- يب) عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال @QUR@011 قل ~~لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ، الآية، ثم قال: لم يحرم الله ~~شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له ~~قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجري، ~~والمارماهي، والزمير، وما ليس له قشر من السمك إحرام هو؟ فقال لي: يا محمد: # اقرأ هذه الآية التي في الأنعام @QUR@08 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ~~، قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في ~~كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها (3). # فهذان الخبران صريحان في عدم تحريم شيء من السمك الذي لا قشر له خرج ما ~~اجمع على تحريمه- بحيث لا يمكن تأويله- بالنص والإجماع، مثل الجري ان صح ما ~~قيل فيه، وبقي الباقي. PageV11P189 ### ||| [الرابع المائعات] # (الرابع) المائعات ويحرم (1) منها الخمر وكل مسكر كالنبيذ وشبهه. # ويؤيده الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات بالآية والاخبار المتقدمة أيضا فتأمل. # ولكن يبعد حمل تلك الأخبار الكثيرة ms3345 جدا على الكراهة خصوصا ما يدل على ~~فعله (عليه السلام) من ركوب بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والرواح ~~إلى السوق وجمع أهله، ومنعهم عن البيع والأكل، فإن مثل هذا لا يعمل ~~للمكروه. # وأيضا الظاهر تحريم الطحال والطافي، فيلزم حمل النهي الذي فيها على ~~التحريم والكراهة، وكذا في الجري أو الجريث مع غيرها. # وأيضا لا بد من إخراج الجري أو الجريث من الكراهة وإدخالهما في التحريم، ~~فلا بد من التأويل فيما يدل على حصر المحرمات في غيره مثل الآية والاخبار. # وأيضا ان الأول (الدالة على التحريم- خ) أكثر، مع انه يمكن حمل الأخيرتين ~~على التقية، أو على عدم التحريم بالكتاب أو التحريم الغليظ، مثل تحريم ~~الخنزير، ويؤيده كثرة القائل. # فتأمل، فإن المسألة من المشكلات. # وأيضا ما علم تحريم كل حيوان البحر غير السمك كما هو ظاهر كلامهم، إذ ما ~~عرفنا له دليلا سوى ما ادعى الإجماع على تحريم ما ليس بصورة السمك في شرح ~~الشرائع فتأمل. # قوله: «الرابع المائعات ويحرم إلخ» # رابع المخلوقات المنقسمات (المنقسمة- خ ل) إلى المحرم والمباح المائعات، ~~والمحرم منها الخمر وكل مسكر كالنبيذ، وهو ما يصنع من التمر كما يفهم من ~~صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة، العصير من الكرم، والنقيع من ~~الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، PageV11P190 # .......... # والنبيذ من التمر (1). # ورواية الحسن الحضرمي عمن أخبره، عن علي بن الحسين (عليهما السلام)، قال: ~~الخمر من خمسة أشياء، من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل (2). # ومثله روى في الصحيح، عن عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (عليهما ~~السلام)(3). # وما روي في الصحيح أيضا، عن علي بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة، العصير ~~من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ ~~من التمر (4). # ولا منافاة لاحتمال الأخذ من الجميع. # وبالجملة كل ما يسكر وان ms3346 كان قليلا (قليله- خ ل) ليس كذلك فقليله وكثيره ~~حرام من أي شيء أخذ. # أما الخمر فالدليل على تحريمه من الكتاب (5) والسنة، وقد كثرت الاخبار، ~~بل ما يحتاج إلى الدليل، لانه صار من الضروريات. # واما غيره فبالقياس باستخراج العلة، وهو السكر، وكونه علة، مفهوم من PageV11P191 # .......... # العقل والنقل. # وتدل عليه أيضا الأخبار، مثل رواية علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه ~~السلام) قال: ان الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، ~~فما فعل فعل الخمر فهو خمر (1). # ومثله صحيحته أيضا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: ان الله ~~تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته ~~عاقبة الخمر فهو خمر (2)، والمراد انه حرام مثلها. # وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): واما الخمر، فإنه حرمها ~~لفعلها وفسادها (3). # وفي هذه الاخبار إشارة إلى جواز القياس مع بيان العلة من الشارع، فتأمل. # وتدل على تحريم كل مسكر والنبيذ أيضا موثقة حنان بن سدير، قال: # سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في النبيذ، فإن أبا ~~مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ ~~فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر. ثم قال (عليه السلام): ان المسكر ~~ما اتقيت فيه أحدا، سلطانا ولا غيره، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: فهذا (هذا- ئل) ~~النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: اما أبي فإنه كان ~~(فكان- ئل) يأمر الخادم فيجيء بقدح فيجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم ~~يجعله (فيجعله- ئل) في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله PageV11P192 # .......... # أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه ~~بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا (لئلا- ئل) ~~تغتلم، فان كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ (1). # وفيها دلالة على تحريم كل مسكر ولو كان قليلا منه. # وان النبيذ منه في الجملة، ومنه حرام، ms3347 ومنه حلال وبينه. # وان لا تقية في بعض الأمور يحتمل لانه معلوم بحيث لا يمكن التقية أو ~~لوجود قائل بتحريمه منهم أيضا فتأمل. # وفي الحسن، عن كليب الصيداوي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: كل مسكر حرام (2). # وعن أبي الربيع الشامي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان الله ~~حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشراب من كل مسكر وما حرمه ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حرمه الله عز وجل (3). # وفي صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان رجلا ~~من بني عمي- وهو من صلحاء مواليك- يأمرني (أمرني- خ) ان أسألك عن النبيذ ~~وأصفه لك فقال: انا أصف لك، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر ~~حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: فقلت: فقليل الحرام يحله كثير ~~الماء؟ فرد علي بكفيه مرتين: لا، (4) لا. PageV11P193 # والفقاع (1). # وفي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~النبيذ، فقال: حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~من الأشربة كل مسكر (1). # وفي رواية أخرى، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): انظر شرابك هذا الذي ~~تشربه، فان كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله، فان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) قال: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام (2). # وبالجملة، الاخبار في تحريم شرب كل مسكر كثيرة جدا، وهو ظاهر وأن المراد ~~بالمسكر الذي كثيره يسكر ولا يشترط ان يسكر قليله أيضا، فالذي يسكر الكثير ~~منه فهو حرام من غير إسكار من أي شيء كان، والاخبار في ذلك كثيرة جدا، وقد ~~مر طرف منها. # ومثل ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: # سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~كل مسكر حرام (3)، ومثله رواية أبي ms3348 الربيع الشامي (4). # قوله: «والفقاع» # من المحرمات، الفقاع أيضا، والاخبار على تحريمه متظافرة، مثل انه خمر ~~مجهول فلا تشربه (5)، وفي أخرى خميرة (خمرة- ئل) استصغرها الناس (6)، في ~~أخرى حده حد شارب الخمر (7)، وفي الأخرى: هو الخمر بعينها، وفي أخرى: هو ~~خمر وفيه حد شارب الخمر (8). PageV11P194 # .......... # وفي الصحيح عن الوشاء، قال: كتبت إليه- يعني الرضا (عليه السلام)- اسأله ~~عن الفقاع؟ قال: فكتب: حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال ~~أبو الحسن: لو ان الدار داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه، وقال أبو الحسن ~~الأخير (عليه السلام): هي خمرة استصغرها الناس (1) والروايات في تحريمها ~~كثيرة جدا (2). # لكن ورد مع ذلك الروايات في حله أيضا، مثل صحيحة مرازم- كأنه ابن حكيم ~~الثقة- قال: كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) الفقاع في منزله، قال محمد ~~بن أحمد بن يحيى: قال: أبو أحمد يعني ابن أبي عمير: ولا يعمل فقاع يغلى قال ~~الشيخ في الاستبصار والتهذيب: الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير ما رواه ~~الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى ~~أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن رأيت أن تفسر لي الفقاع، فإنه قد اشتبه ~~علينا أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه: لا تقرب الفقاع الا ما لم ~~تصر آنيته أو كان جديدا. فأعاد الكتاب إليه: اني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم ~~يغل فأتاني: أن اشربه ما كان في إناء جديد أو غير ضار، ولم اعرف حد الضراوة ~~والجديد، وسأل أن يفسر ذلك له وهل يحل (يجوز- ئل) شرب ما يعمل في الغضارة ~~أو الزجاج أو الخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب: تفعل الفقاع (في الزجاج وفي ~~الفخار الجديد- يب) وأواني الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ثم لا تعد منه ~~بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك (3)(4). PageV11P195 # .......... # ثم نقل صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: # سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى؟ ~~أيحل ms3349 (لي- خ) ان اشربه؟ قال: لا أحب (1). # لعله يريد ب(لا أحب) التحريم ليوافق الأخبار الكثيرة. # وبالجملة، الأخبار الكثيرة جدا تدل على تحريم الفقاع، لكن ما فسر في ~~الشرع فيحال إلى اللغة والعرف، فكل ما يسمى به- ما لم يعلم حليته كما هو ~~المشهور بين الأصحاب- فهو الحرام، قيل: انه يتخذ من ماء الشعير. # ولكن ظاهر خبر مرازم مع تفسير ابن أبي عمير يدل على تحريم المغلي منه لا ~~مطلقا ويفهم انه قول الشيخ في الكتابين، لما مر من كلامه السابق، ويقتضيه ~~قاعدة حمل المطلق والعام على المقيد والخاص. # ولكن تأييده برواية الحسين بن سعيد بعيد، فإنها ضعيفة السند، ومتنها ~~مغلق، وظاهرها يفيد جواز المغلي أيضا في الجديد وغير الضار، بل ما غلى وعمل ~~ثلاث مرات أيضا، ويحرم ما فوقه، والقائل بمضمونها غير ظاهر، إذ كلام ابن ~~أبي عمير يدل على تحريم المغلي مطلقا، والشيخ قبله وأراد تأييده بها، لما ~~مر، مع الإشكال في المتن والسند. # فبقيت رواية مرازم غير مؤيدة، فتأويل ابن أبي عمير إياها غير ظاهر، ~~وطرحها أيضا مشكل. # وتأويل غيرها من الأخبار الكثيرة جدا بسبب هذه الواحدة التأويل لبعيد ~~مشكل أيضا. # فيمكن تأويلها بحملها على التقية أو الفقاع الحلال أي الذي يعمل في PageV11P196 # .......... # بيته، ولعل في قوله: (يعمل له في منزله) إشارة إلى ما هو حلال، حيث ما قال: # (يشرب الفقاع مطلقا) فافهم. وكان يعمل على وجه يعلمه (عليه السلام) انه ~~حلال وان سمى فقاعا لمشابهته للحرام الذي يعملونه. # وبالجملة، الفعل المثبت الذي له أفراد محرمة وافراد محللة لا عموم له، ~~وعمل الفقاع كذلك فإنهم يقولون: انه حرام الا إذا علم انه حلال كما أشرنا ~~إليه ولا يدل على تعيين فرد أيضا وهو ظاهر وقد ثبت في الأصول. # فرواية مرازم- على تقدير كونه ابن حكيم الثقة إذ قد يكون غيره- لا توجب ~~طرح الأخبار الكثيرة ولا تقيدها بالقيد الذي يفهم من كلام ابن أبي عمير ولا ~~غيره حتى يثبت المقيد للمحلل والمحرم فتعين حملها (1) على تقدير عدم ردها، ~~لعدم تسليم الصحة أو لمعارضة ms3350 واحدة من الكثيرة (2) فتأمل. # ويؤيده الشهرة بحيث كاد ان يكون إجماع الطائفة ومن خصوصيات مذهبهم. # قال في الدروس: الثاني، الفقاع إجماعا لقول الصادق (عليه السلام) والرضا ~~(عليه السلام): (هو خبر مجهول فلا تشربه) (3)، وفي رواية شاذة حل ما لم يغل ~~منه (4) ولا توضر (5) آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرات (6)، وهي تقية أو ~~محمولة على PageV11P197 # والعصير إذا غلى واشتد (1) الا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه. # ما لم يسم فقاعا لحماء الزبيب قيل غليانه، ففي رواية صفوان عن الصادق ~~(عليه السلام): (حل الزبيب إذا نقع غدوة وشرب العشي أو ينقع بالعشي ويشرب ~~غدوة) (1). # وهذا كلام جيد يؤول إلى ما قلناه، ولكن يفهم منه عدم القائل به وقد عرفت ~~ان ابن أبي عمير والشيخ في الكتابين- على الظاهر- قائلين به فتأمل. # واما حمل صحيحة علي بن يقطين على التحريم فغير بعيد، لأن إطلاق (لا أحب) ~~و(مكروه) على التحريم كثير، ويحتمل ضربا من التقية أيضا فتأمل. # قوله: «والعصير إذا غلى واشتد إلخ» # من المحرم، العصير، والمراد به الماء الذي عصر من العنب، بل الذي يصلح له ~~ان يعصر، إذ الماء الموجود في حبوب العنب أيضا إذا غلى قالوا بتحريمه. # والغليان هو انقلاب أعلاه أسفل كما سيجيء في الرواية، والشدة عبارة عن ~~الثخونة والغلظ والقوام، وهي تحصل بعد الغليان. # والظاهر انه لا يحصل بمجرد الغليان ما لم يكثر، فلا تلازم بينهما كما ~~ادعاه الشهيد، فاشتراط التحريم بهما محل التأمل، فإن الظاهر من الروايات ان ~~الشرط هو الغليان فقط، فتأمل. # مثل حسنة حماد بن عيسى، (عثمان- خ ل)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: لا يحرم العصير حتى يغلى (2). # وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) قال: سألته عن شرب العصير، قال: PageV11P198 # .......... # تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال: قلت: جعلت فداك أي شيء الغليان؟ # قال: القلب (1) وفي الطريق (2) أبي يحيى الواسطي، ولا يضر (3). # وفي موثقة ذريح- لابن فضال- (4) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: إذا نش العصير وغلى (أو غلى كا يب- ئل) حرم (5). # وحسنة ms3351 عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل عصير ~~اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (6)، وهي صحيحة في ~~التهذيب (7). # وحسنة أخرى له، قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إن العصير إذا طبخ حتى ~~يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال (8). # وصحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زاد الطلا ~~على الثلث فهو حرام (9). PageV11P199 # .......... # كأنه يريد، العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وبقي الثلث بل بقي الزائد عليه ~~فهو حرام. # واعلم ان ظاهر أكثر الاخبار ان العصير إذا غلى مطلقا حرم، وفي صحيحة عبد ~~الله (بالنار) (1) فكأن المراد أعم لعموم الأكثر مع فتوى الأصحاب وعدم ~~المنافاة بين العام والخاص ليخصص مع احتمال ارادة التخصيص. # وان ظاهرها اشتراط كونه غلى معصورا، فلو غلى ماء العنب في حبه لم يصدق ~~عليه انه عصير غلى، ففي تحريمه تأمل ولكن صرحوا به فتأمل. # والأصل والعمومات وحصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل. # وأن العصير بظاهر لغته عام عن عصير العنب وغيره وهم خصصوه به، فلعل لهم ~~دليلا أو العصير له معنى شرعي أو عرفي خاص بالعنب وما نعرفه، فيمكن خروج ما ~~علم حله وبقي ما فيه الشك في التحريم، مثل عصير التمر والزبيب، وما تقدم من ~~الأصل والعمومات وحصر المحرمات مؤيدا بالشهرة دليل الحل حتى يعلم كون ~~المراد بالعصير ما يعم فتأمل كما سبق. # وانهم قالوا: إذا غلى واشتد يصير نجسا، وما رأيت دليلا للنجاسة، وقال ~~الشهيد أيضا في الذكرى بعدم دليل بها ومع ذلك قال بها في كتبه، واشتراكه مع ~~المسكرات والفقاع في التحريم لا يستلزم اشتراكه معها في النجاسة وهو ظاهر. # وعلى القول بنجاسته قالوا يطهر بذهاب ثلثيه أو صيرورته دبسا أو خلا. # وأيضا قالوا إذا القي فيه شيء حين غليانه أو قبله ثم نجس بالغليان نجس ~~ذلك أيضا، وإذا طهر يطهر ذلك أيضا معه، ولا يمنعه من الطهارة بما يطهره كما ~~إذا كان خمرا القي فيها شيء ثم صار خلا. PageV11P200 # .......... # وفي ms3352 ذلك كله تأمل إذ ما نجد دليلا على ذلك الا ما تقدم مما يدل على الحل ~~بذهاب ثلثيه، وهو مستلزم للطهارة، ولكن ما علم طهارته مع وقوع شيء فيه ~~صريحا، فتأمل. # اما كونه خلا أو دبسا كذلك، فان كان مع ذهاب ثلثيه فهو داخل فيه والا ~~ففيه تأمل الا ان يكون إجماعيا أو يقال: إذا خرج عن كونه عصيرا صار طاهرا، ~~فإنه جزء لسبب النجاسة، فإذا زال زالت كما في الخمر إذا صار خلا. # ولكن قد ينازع في السببية، وعلى تقديرها مجرد زواله غير كاف، بل لا بد من ~~المطهر، لان الشارع حكم بنجاسته، فيحتاج طهارته الى دليل، إذا الأصل ~~البقاء، فتأمل. # ثم قد ينازع في طهارة ما القي فيه، ويناقش في الأصل أيضا مطلقا، إذ قد ~~يقال: الجامد أو المائع إذا القي في الخمر لا يطهر بالخلية، ولا بد للمثبت ~~من الدليل، وان الحكم بطهارة الخل- وان كان في الأصل خمرا- قد يكون لعدم ~~نجاسة الخمر فان الدليل ما قام على نجاسته، والأصل، وكل شيء طاهر حتى يعلم ~~انه قذر (1)، والاخبار الكثيرة مؤيدة له وان كانت في النجاسة أيضا موجودة، ~~وقد مر البحث عنه في الطهارة مفصلا (2) فتأمل. # وبالجملة- بعد وجود حكم شرعي- يحتاج رفعه إلى دليل كذلك. # فقد ظهر المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلا، فان ~~الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلثين كما رأيت الا ان يدعى الاستلزام لو لا ~~الإجماع، أو أنه انما يصير خلا بعد ان يصير خمرا، وقد ثبت بالدليل أن الخمر ~~يحل إذا PageV11P201 # .......... # صار خلا، أو يقال: ان الدليل الدال على ان الدبس والخل مطلقا حلال يدل ~~عليه فتأمل. # وبالجملة ينبغي ملاحظة وزن العصير أولا ثم بعد أن صار دبسا، فان ذهب ~~ثلثاه، وإلا صبر عليه حتى يذهب، وقد ادعى انه يصير دبسا بعد ان صار خمسا، ~~فان كان كذلك فحسن. # ويؤيد طهارته، الأصل، والعمومات، والحصر وكل شيء طاهر حتى يعلم انه نجس. # والحكم بطهارة الدبس والخل، والمباشر مع ما باشره، فان الحكم بطهارة هذه ms3353 ~~الأشياء مع القول بالنجاسة بسبب التبعية مشكل. # ثم اعلم ان المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي، ولا خلاف ~~في حلية عصير غير التمر والزبيب، مثل عصير التفاح والرمان وان غلى ما لم ~~يكن مسكرا، وكذا سائر الربوبات، والأصل والعمومات وحصر المحرمات مؤيدات. # ويدل عليه أيضا بعض الروايات، مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت ~~إليه يعني أبا الحسن الأول (صلوات الله عليه)، أسأله عن السكنجبين والجلاب ~~ورب التوت، ورب الرمان، ورب التفاح ورب السفرجل؟ فكتب: # حلال (1). # وفي رواية أخرى له عنه (عليه السلام): زاد رب السفرجل إذا كان الذي ~~يبيعها غير عارف، وهي تباع في أسواقنا؟ فكتب جائز لا بأس بها (2). # وفيهما- مع الغليان- خلاف، والمشهور الحل، ويؤيده الأصل والعمومات PageV11P202 # .......... # وحصر المحرمات في الآية والاخبار الكثيرة. # وقيل بالتحريم، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من الذكرى. # والظاهر الطهارة، ولا ينبغي النزاع في ذلك لما تقدم، وقياسهما على الخمر ~~والعصير العنبي باطل، مع عدم ثبوت الحكم في الأصل. # والحل (1) لما مر، ولعدم دليل صالح للتحريم الا ما مر من عموم العصير. # والظاهر انهما ليسا بداخلين فيه، والمراد منه العصير العنبي، كما يفهم من ~~كلامهم ومن ظاهر الأخبار ولهذا ما قال احد بالعموم الا ما أخرجه الدليل، ~~وما استدل القائل بعدم إباحتهما بتلك العمومات، وما استدل له بها أيضا، ~~فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمل. # نعم قد استدل على تحريم عصير الزبيب برواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى ~~أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج ~~طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم يرفع فيشرب منه ~~السنة؟ فقال: لا بأس به (2). # وعلى تحريم عصير التمر، بالقياس. # فهي- مع وجود سهل بن زياد (3) في طريقها- غير دالة إلا بمفهوم ضعيف في ~~كلام السائل لا الامام (عليه السلام)، وان قلنا بصحة الاستدلال بمفهوم كلام ~~السائل للتقرير فالدلالة ضعيفة جدا، فان مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت ~~خلافه بالعقل والنقل من الأصل، والكتاب، والسنة، والإجماع ms3354 غير معتبر جزما. PageV11P203 # .......... # ومثلها رواية إسحاق بن عمار، قال: شكوت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ~~بعض الوجع، فقلت له: ان الطبيب وصف لي شرابا، آخذ الزبيب وأصب عليه الماء ~~للواحد اثنين ثم أصب عليه العسل ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ~~فقال: أليس حلوا؟ قلت: بلى، قال: اشربه، ولم أخبره كم العسل (1). # بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله (عليه السلام): (أليس حلوا؟). # فافهم فتحريم عصير الزبيب بعيد. # وأبعد منه تحريم عصير التمر، لعدم شمول هذه الرواية له وأبعد منه القياس. # نعم يمكن ان يستدل له أيضا بنحو مفهوم موثقة عمار الساباطي، قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النضوح، قال: يطبخ التمر حتى يذهب ~~ثلثاه ثم يمتشطن (2). # وهذه أدل، ولكن سندها أيضا غير ظاهر. # ويؤيده أيضا ما توجد قريبا منه في حل صفة الشراب الحلال، من تقييده في ~~أكثر الروايات بالغلي حتى يذهب الثلثان، ولكن ليس شيء صحيح، بل ولا موثق ~~صريح في التحريم. # ويؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر، والنقيع الذي من الزبيب انما ~~يحرمان مع السكر، وقد مر انه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان، وما يدل عليه ~~بالمفهوم كثير. # ويدل عليه أيضا ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر كثير، مثل رواية أيوب ~~بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ، PageV11P204 # .......... # فقال: لا بأس به، فقال: انه يوضع فيه العكر (1)، فقال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # بئس الشراب، ولكن أنبذه غدوة واشربه بالعشي، قال: فقال: جعلت فداك وهذا ~~يفسد بطوننا، قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أفسد لبطنك ان تشرب ما ~~لا يحل لك (2)، وغير ذلك فتأمل. # قيل: وروي عن أبي بصير في الصحيح، قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) ~~يعجبه الزبيبة (3). # وهذا ظاهر في الحل، لان الطعام الزبيبي لا يذهب ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفي. # قال في الدروس: ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحل طبخ ~~الزبيب على ms3355 الأصح لذهاب ثلثيه بالشمس غالبا، وخروجه عن مسمى العنب. # الوجه الأول مشعر بأنه لو لم يكن يذهب ثلثا العنب عن الزبيب يكون ما يخرج ~~عن الزبيب حراما بعد غليانه كماء العنب، وانه إذا كان ذهب ثلثاه لم يحرم عصيره. # والظاهر انه ليس كذلك، فان الحرام هو العصير العنبي إذا كان لم يذهب ~~ثلثاه، والزبيب حلال، سواء ذهب ثلثاه أم لا. # وبأن سبب تحريمه انما يكون عند عدم ذهب الثلثين بالشمس، والحال ان القائل ~~بتحريمه يقول: ماء الزبيب إذا طبخ، يحرم مثل ماء العنب للرواية، وهذا يرد ~~على الثاني أيضا، ولكن المدعي حق كما عرفت، والاحتياط الاجتناب، وهو ظاهر. PageV11P205 # وما مزج بشيء من هذه (1). # قوله: «وما مزج بشيء من هذه» # تحريم ما مزج بإحدى هذه المذكورات مع نجاستها ظاهر، فإن الملاقي للنجس ~~رطبا نجس، وكل نجس حرام. # وكان يمكن له الاكتفاء عنه بحكم النجس. # ولكن لما ورد بخصوص الحل الرواية وقال بمضمونها جماعة أراد رده، ولانه ~~يريد بيان حكم الممتزج. # والحكم بتحريم الممتزج حينئذ- إن كان الامتزاج بحيث غلبه الحرام وصار من ~~افراده- ظاهر وكذا المساوي بل ما علم انه فيه بحيث لم يضمحل بالكلية، واما ~~ما اضمحل فيمكن الحكم بكونه حلالا مثل قطرة عرق أو بصاق حرام، في حب ماء أو ~~قدر، بل في كوز كبير للاضمحلال، ولأنه في كل ما يشرب منه لم يعلم وجود حرام فيه. # ولا يبعد جعل ذلك مدار الحكم، فان كان بحيث كل ما أخذ وأكل أو شرب ما علم ~~وجود المحرم فيه ويكون حلالا، والا فالمعلوم وجوده فيه يكون حراما. # ويدل عليه ما تقدم من العمومات، والأصل، وحصر المحرمات وصحيحة عبد الله ~~بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شيء يكون فيه حلال وحرام ~~فهو لك حلال حتى تعلم انه حرام (1). # ويحتمل التحريم خصوصا المسكر للروايات، مثل حسنة عبد الرحمن بن الحجاج ~~فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له ~~الرجل: فأكثره بالماء؟ فقال له أبو عبد ms3356 الله (عليه السلام): لا، وما للماء ~~يحل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه (2). PageV11P206 # .......... # ورواية عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في ~~قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته، ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ~~ولا قطرة يقطر (قطرت- خ) منه في حب إلا أهرق (أهريق- خ ل) ذلك الحب (1). # فتأمل فإن المسألة مشكلة، والاجتناب أحوط. # ونقل في المختلف، عن نهاية الشيخ ان القدر إذا كان يغلي على النار فان ~~حصل فيه شيء من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها، لان النار تحيل ~~الدم، وان كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه. # وما اعتبر الشيخ المفيد القلة، بل قال: ان وقع دم في قدر تغلي على النار ~~جاز أكل ما فيها مع زوال عين الدم وتفرقها بالنار، وان لم تزل عين الدم ~~فيها حرم ما خالطه الدم، وحل ما أمكن غسله بالماء، وكذا سلار، ونقل عن ابن ~~البراج قريبا من كلام الشيخ. # وعن ابن إدريس المنع من ذلك والمبالغة فيه، وان ما ذكره الشيخ رواية شاذة ~~مخالفة للأصول. # ثم ذكر المصنف الاستدلال بالرواية، وهي رواية زكريا بن آدم، قال: # سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها ~~لحم ومرق كثير؟ قال: فقال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ~~واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار ان شاء ~~الله، قلت: # فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود ~~والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه؟ قال: نعم، قلت: والفقاع هو بتلك PageV11P207 # .......... # المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله في شيء من طعامي (1). # وهذه تدل على كراهة الفقاع، وقد مر ما يدل على تحريمه من النص والإجماع ~~فالمراد بها الحرمة كما قيل، فإن الكراهة تطلق على التحريم كثيرا، وقد مر. # وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن ms3357 (عليه السلام) عن شرب ~~الفقاع فكرهه كراهة شديدة (2)، وهي التحريم. # وتدل (3) على نجاسة المذكورات، وعدم طهارة المضاف مثل المرق وتطهير اللحم ~~المطبوخ مع النجس ولو بالماء القليل على الاحتمال لعموم قوله (عليه ~~السلام): # (اغسله) فتأمل. # وطهارة ما وقع فيه الدم. # وجواز بيع ما صار حراما على مستحله من الكفار مع البيان له ذلك. # وعدم تطهير العجين بالماء مطلقا ولو كان كثيرا. # ويحتمل في الكل عدم النجاسة، بل التحريم بسبب المخالطة، ويكون الحكم ~~بالإهراق والغسل، لذلك، فتأمل. # وصحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيها ~~جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال: نعم، فان النار تأكل الدم (4). # فيمكن حملها على الدم الغير النجس، لان الدم المجهول محكوم بالطهارة، ~~للأصل وكل شيء طاهر حتى يعلم انه نجس، ولهذا قالوا: لا يحكم بنجاسة شيء حتى ~~الدم الا ان يعلم انه نجس صرح به في الذكرى. PageV11P208 # والدم المسفوح (1) وغيره كدم الضفادع والقراد. # ويحتمل حمله على غير الحرام أيضا ويكون قوله: (تأكله النار) لئلا تنفر ~~الطبع، لا الطهارة (للطهارة- خ) والحلية، فلا يدل على عدم نجاسة القدر ~~بالدم حتى يقاس عليه سائر النجاسات كما فعله البعض أو يختص بالدم ويقال: ~~النار تطهر ما وقع فيه الدم عنه فقط أو يقاس عليه غيره أيضا. # ويمكن طرح الاولى، لاشتراك محمد بن موسى (1)، بل الظاهر انه الضعيف الذي ~~قيل: كان يضع الحديث، ووجود الحسن بن المبارك المجهول أيضا. # وحمل في المختلف الثاني على ما قلناه، ثم منع صحة السند، وقال: (فان سعيد ~~الأعرج ما أعرفه إلخ) مع انه قال في الخلاصة: سعيد بن عبد الرحمن وقيل: # ابن عبد الله ثقة ذكره ابن نوح (2) وابن عقدة (3) وكذا النجاشي. # فيمكن ان يكون ما يعرف ان هذه هو المذكور، أو لا يقول بتوثيقه، فإنه نقل ~~عن ابن نوح وابن عقدة ولم نعرف مذهبهما. # وهو خلاف الظاهر، فإنه المذكور وكثيرا ما يقول بصحة مثله فتأمل، لعله نسي ~~توثيقه في الخلاصة. # قوله: «والدم المسفوح إلخ» # من المحرمات ms3358 المائعة الدم مطلقا، مسفوحا PageV11P209 # .......... # وغير مسفوح. # قيل: المسفوح، هو الذي يخرج بقوة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه، من سفحت ~~الماء إذا صببته، فالمسفوح المصبوب. # واحترز به عما يخرج بتثاقل فهو غير المسفوح كدم الضفادع، والقراد، والسمك ~~فلا يكون الدم المتثاقل الغير المسفوح نجسا لكون النجس هو المسفوح فقط ولكن ~~يحرم لعموم قوله تعالى @QUR@05 حرمت عليكم الميتة والدم (1). # ومرسلة محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)- في تعليل المحرمات-: لم حرم الله (الخمر- ئل) الميتة والدم إلخ (2). # قيل: الأولى، الاستدلال على تحريمه ب(الخبائث) (3) لأن مطلق الدم مقيد ~~بالدم المسفوح في قوله: @QUR@03 (أو دما مسفوحا) (4). # وأنت تعلم ان المطلق انما يحمل على المقيد على تقدير المنافاة، ولا ~~منافاة بين الآيتين الا باعتبار مفهوم الصفة، فلو قيل به وبتخصيص العام ~~بالمفهوم ليتم الحمل، لكن ليس مفهومها بحجة (الحجة- خ)، وعلى تقديرها في ~~التخصيص به بحث كما حقق في موضعه في الأصول. # نعم المنافاة موجودة من جهة الحصرة ولكن يمكن ان يكون تحريم مطلق الدم ~~بعد نزول الحصر كما يجاب به عن كثير من المحرمات، على ان المنافاة حينئذ ~~موجودة مع آية الخبائث، فما يجاب به يجاب حينئذ، فتأمل. # وأيضا قد يناقش في الخباثة، فإن كثيرا من الدماء يحكمون على حلها، مثل PageV11P210 # إلا ما يستخلف في اللحم (1) مما لا يدفعه المذبوح. # ما يبقى بعد القذف فتأمل. # واما تحريم المسفوح فلنجاسته، ولقوله تعالى @QUR@018 قل لا أجد في ما ~~أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا (1). # ولكن قد صرحوا بعدم تحريم كثير من الدماء، مثل ما يبقى في الحيوان بعد ~~الذبح والقذف من الدم المسفوح وغيره. # فعلى تقدير تحريم الجميع يشكل الأمر بمثله، فإخراجه يحتاج إلى دليل، ~~والإجماع غير ظاهر وان قيل بتحريم المسفوح خاصة لحمل المطلق من الآية على ~~المقيد وعدم ظهور (الخبائث) ودليل آخر على تحريم الكل فلا يحرم الا ~~المسفوح. # ولكن يخرج كثير من الدماء المحرمة فيحتاج إدخاله إلى الدليل. # فدليل مسألة تحريم ms3359 الدم وبيان الحرام منه والحلال، والنجس والطاهر، في ~~غاية الاشكال وقد مرت الإشارة إليه في باب النجاسات فتذكر (2)، وينبغي ~~الاجتناب والاحتياط حتى يفرج الله تعالى. # قوله: «الا ما يستخلف في اللحم إلخ» # يحتمل ان يكون مستثنى من قوله: (وغيره) أي الدم الغير المسفوح أيضا حرام ~~مثل دم الضفادع والقراد (الا ما يستخلف في اللحم) فإنه يكون طاهرا وحلالا. # ويحتمل ان يكون مستثنى من مطلق الدم، مسفوحا وغيره، إذ قد يبقى في ~~الحيوان بعد الذبح والخروج المتعارف من الدم المسفوح شيء، وهو أيضا يكون حلالا. # واشترط في حل ما بقي، خروج الدم والقذف المعتدل وعدم العلم بدخول شيء من ~~المسفوح إلى الباطن بجذب نفس أو لكون رأس الحيوان على موضع مرتفع PageV11P211 # .......... # فإنه حينئذ ما دخل فيه نجس. # فلا بد ان لا يكون رأسه على المنحدرة بحيث يرجع الدم إلى الجوف، ولا ~~يطلع، بل يكون على المستوية أو المنحدرة بحيث يكون البدن فوق، والرأس في ~~التحت ليعين على الخروج، ولا يشترط هذا، للأصل وعموم ما يدل على حل ~~الذبيحة. # وقوله: (مما لا يدفع) متعلق ب(يستخلف) (وبيان له- خ) فهو الغير الخارج ~~على الوجه الذي تقدم (على الوجه المتقدم). # وبالجملة ما علم بل ما ظن انه (مسفوح- خ) غير مندفع على الوجه العادي، ~~يكون حكمه بعد الخروج حكم المسفوح فيكون نجسا (وحراما- خ). # قال في شرح الشرائع: وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان، من ~~مساواته له في المعنى وعدم كونه مسفوحا، ومن الاقتصار بالرخصة المخالفة ~~للأصل، على موردها، ولو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه والاتفاق وان كان ~~ظاهرا ما كان وجها، لعموم تحريم الدم وكونه من الخبائث. # ما رأيت نصا دالا على حلية ما يستخلف من الدم ولا إجماعا، نعم ظاهر ~~كلامهم الذي رأيته، ذلك من غير إشارة إلى خلاف، فكأنه إجماعي، والدليل الذي ~~يتخيل، الضرر، والحرج والعسر، والحكم بحل الذبيحة بعد الذبح من غير إشارة ~~إلى إخراج الدماء التي فيها، وذلك يشمل ما في القلب والكبد وغير هما، وهو ظاهر. ms3360 # ولكن قد يحال على ما تقرر من نجاسة الدم وعدم حله، على أن الاخبار دلت ~~على تحريم الدم من الذبيحة كباقي محرماتها. # ولعلهم حملوها على الدم المتعارف، وهو الخارج المعتدل عند الذبح، وذلك ~~غير بعيد فإنه المتبادر، قال في الكشاف (1) وغيره: المسفوح، المصبوب السائل PageV11P212 # والبول كله (1) إلا بول الإبل للاستشفاء. # كالدم في العروق، لا كالكبد والطحال، وقد رخص في دم العروق بعد الذبح (1). # قال المحشي: هذا مذهب أبي حنيفة، واما الشافعي فهو يحرم كل الدماء مسفوحة أم لا. # يرد على الشافعي أنه يجب ان يقيد المطلق على المقيد خصوصا انه يجعل ~~القرآن شيئا واحدا يقيد بعضه بعضا. # وبالجملة، العقل والنقل دليل اباحة كل شيء وطهارته حتى يعلم خلافه فتأمل، ~~فالدم الباقي والغير المسفوح حلال على الظاهر بناء على ذلك حتى يثبت ~~التحريم والنجاسة، ولهذا قيدوا النجاسة بالدم المسفوح، ولكن هو يدل على كون ~~غير المسفوح مما له نفس سائلة لم يكن نجسا، وظاهر حالهم وبعض عباراتهم- مثل ~~الدم من ذي النفس، لا الدم المسفوح- انه نجس فتأمل. وقد مر البحث عن ذلك في ~~بحث النجاسة (2). # قوله: «والبول كله إلخ» # من المحرمات المائعة البول كله. # وجهه ظاهر ان كان من الحيوان الغير المأكول، لأنه نجس وكل نجس حرام، ~~والظاهر انه بلا خلاف، وللخباثة، ولتعليل تحريم لحم الخنزير بالنجاسة في ~~قوله تعالى @QUR@02 فإنه رجس فتأمل، وكذا سائر النجاسات مثل المني. # واما الطاهر منه مثل بول ما يؤكل لحمه كالأنعام ففيه خلاف، قيل: # بالحل، للعقل والنقل، الدالين على الإباحة خصوصا حصر المحرمات، وهو مذهب PageV11P213 # .......... # السيد، وابن الجنيد، وابن إدريس، والمحقق في النافع. # وقيل بالتحريم وهو مذهب المصنف، والمحقق في الشرائع، والشهيد، للاستخباث ~~فيدخل تحت آية (الخبائث) (1). # والظاهر أن الأولين يمنعون صدق الخبيث، فإنه ليس بشرعي، واللغة والعرف ~~غير ظاهر فيبقى أدلة الحل سالما وشاملا له، فان الخبث غير ظاهر، فان ~~الصحناء (2) يقولون بحله، مع أن كثيرا من الناس يستخبثه. # وبالجملة، الحكم بتحريمه بمجرد الخباثة- مع الاختلاف الذي في الطبائع ~~ووجود اباحة أشياء تجد أكثر الناس انه ms3361 خبيث- مشكل، فلا تعدل عن أدلة العقل ~~والنقل الدالين على الحل الا بالعلم بالصدق فتأمل والاحتياط حسن. # ومنه يعلم البحث في تحريم بصاق الإنسان ونخامته وعرقه وبعض فضلات باقي ~~الحيوانات مع ورود نصوص ظاهرة في حل بصاق المرأة والبنت وقد مر في بحث ~~الصوم فتذكر (3) فإنها ليست بأخبث من الدماء الباقية بعد القذف فتأمل. # وقد استثني بول الإبل منه للاستشفاء، لما ثبت عندهم انه (صلى الله عليه ~~وآله) أمر قوما اعتلوا بالمدينة ان يشربوا أبوال الإبل فشربوا وشفوا (4). # ويدل عليه أيضا ما روي عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه ~~السلام) وهو يقول: أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ~~ألبانها (5). PageV11P214 # ولبن المحرمات كالقردة (1) والهرة ويكره لبن المكروه كالأتن. # وهذه تدل على حل أبوالها من غير حاجة فتأمل. # فعلى القول بتحريم الأبوال، إنما يجوز شربه في محل الحاجة للاستشفاء وعلى ~~الأول يجوز مطلقا، والاستثناء مؤيد للحل مطلقا، لما ثبت ان لا شفاء في ~~المحرمات (المحرم- خ) كما سيجيء وعدم بيانه (صلى الله عليه وآله) لهم انه ~~انما يجوز مع الحاجة. # وأيضا قد يكون للمرض علاج آخر فتجوزه انما يكون مع العلم بعدم الشفاء الا فيه. # قوله: «ولبن المحرمات كالقردة إلخ» # المشهور ان اللبن تابع للحيوان، فان حرم لحمه حرم لبنه، وان كره كره، ~~وكذا عدمهما. # والدليل عليه غير ظاهر ومعلوم عدم الاستلزام وهو ظاهر، نعم قد يتخيل ذلك ~~ولكن لا حقيقة له الا ان يكون له دليل من إجماع ونحوه. # وقد ورد الاخبار بجواز شرب لبن الأتن الأهلية من غير إشارة إلى كراهة مع ~~وجود الأخبار في تحريم لحمها، والخلاف بين الأصحاب، فهو مؤيد لعدم اللزوم، ~~ولو صح لأمكن الاستدلال على اباحة لحم الأتن بانضمام اخبار اباحة لبنه بعكس ~~النقيض فتأمل. # وهي صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تغديت معه ~~فقال لي: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا، ~~فإن أحببت أن تأكل منه فكل (1). # ورواية يحيى بن عبد ms3362 الله قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتينا ~~بسكرجات فأشار بيده نحو واحدة منهن، وقال: هذا شيراز الأتن اتخذناه لعليل لنا PageV11P215 # وكل ما خالطه شيء (1) من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره. # فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع (1). # وحسنة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شرب ~~ألبان الأتن، فقال: اشربها (2). # ورواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شرب ~~ألبان الأتن، فقال: لا بأس بها (3). # وفي طريقها، الحسين بن المبارك (4)، وفي بعض النسخ الحسن بن المبارك (5) ~~وعلى التقديرين مجهول. # ولا يخفى عدم فهم الاختصاص بالمريض، بل عدم الكراهة أيضا فتأمل. # قوله: «وكل ما خالطه شيء إلخ» # لا شك في تحريم أكل ما وقع عليه النجاسة من المائعات، وشربه، واستعماله ~~فيما يشترط فيه الطهارة، لأنه يصير به متنجسا، وذلك مما لا نزاع فيه قبل ~~التطهير. # وكذا فيما لا يمكن تطهيره مطلقا، وهو المائع، الغير الماء، مثل الدبس ~~والعسل والدهن وغير ذلك، لأنه انما يطهر بوصول الماء الطاهر إلى جميع ~~اجزائه وذلك غير ممكن. # ولو فرض ذلك طهر وأحل مثل ما نقل عن المصنف انه قال: يجوز ان يغلي PageV11P216 # .......... # الدهن ويصب في الكر بحيث يصل إلى كل جزء منه الماء المطلق. # وكذا يمكن في العسل وغيره بالطريق الاولى، ولكن الانتفاع المطلوب منه غير ~~معلوم ويمكن ان يصب عليه أولا الماء بحيث صار ماء مطلقا، ثم يطهر بالماء ثم ~~يغلى بحيث يذهب الماء ويبقى العسل مثلا، وهو أيضا بعيد. # واما الجامد ولو في بعض الأوقات، مثل الدبس والعسل والسمن في الشتاء، فلم ~~ينجس بوقوع النجاسة فيه وملاقاته اياها الا ما اتصل به مع رطوبة ما فيسقط ~~(فيكسط- فيكشف خ) ما وصل إليه يحل الباقي. # ويدل عليه العقل والنقل، مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فان كان جامدا فألقها وما يليها ~~وكل ما بقي، وان كان ذائبا فلا تأكل واستصبح به، والزيت ms3363 مثل ذلك (1). # وفيها دلالة على عدم طهارة السمن بالماء وغيره، وان المنهي عنه هو اكله ~~لا سائر الانتفاعات، وصرح بالاستصباح، واشارة إلى عدم نجاسة الفأرة حيث قيد ~~بالموت. # وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والدابة ~~تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فقال: ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ~~ربما يكون بعض هذه، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وان كان الصيف ~~فارفعه حتى تسرج به، وان كان بردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من ~~أجل دابة ماتت عليه (2). # ويظهر من هذه ان المراد بالجمود ما ينجمد من هذه الأشياء مثل كونه في زمن ~~الشتاء، وانه لا حد له سوى العرف وما يرى من كونه بحيث لا يؤثر فيه كثيرا PageV11P217 # .......... # بحيث لا يتعدى النجاسة غير محل الملاقي، بل قد يفرض عدم التأثير أصلا فتأمل. # وقد علم انه يجوز الاستصباح بذلك. # والظاهر انه لا خلاف في جواز الانتفاع والاستصباح بالدهن المتنجس مثل ~~السمن والزيت ودلت على الجواز الرواية مثل ما تقدم. # وقد خص في أكثر العبارات جواز ذلك بتحت السماء دون السقف، بل نقل ابن ~~إدريس الإجماع على ذلك ذكره في المختلف، ورده بخلاف الشيخ في المبسوط. # وما (1) نجد له وجها أصلا، وما قيل في ذلك من نجاسة الدخان غير تام، بل ~~ولا غير معقول، وهو ظاهر، ولا نص في ذلك الآن حتى يقال: انه تعبد محض، فان ~~الروايات عامة بل ظاهرة في تحت السقف. # مثل ما تقدم (2)، ومثل صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام)، ~~قال: قلت: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: اما السمن والعسل فيؤخذ ~~الجرذ وما حوله، واما الزيت فيستصبح، وقال في بيع ذلك الزيت: # تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به (3). # وصحيحة سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة ~~والكلب تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟ فقال: لا بأس بأكله، وعن ~~الفارة تموت في السمن والعسل، فقال: قال ms3364 علي (عليه السلام): خذ ما حولها ~~وكل بقية، وعن الفارة تموت في الزيت؟ فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به (4) هذه PageV11P218 # .......... # صريحة في طهارة الفارة. # وبالجملة دلالة الاخبار على جواز الاستصباح به تحت السقف ظاهرة لانه ~~المتعارف فينصرف إليه، وهو موافق لمذهب الشيخ في المبسوط مع الكراهية على ~~ما نقل في المختلف، لكنها غير ظاهرة كأنه لقولهم بالمنع. # وكذا أطلق ابن الجنيد جواز الاستصباح به، وقوى في المختلف أيضا الجواز ~~مطلقا، ولكن قال: الا ان يعلم أو يظن بقاء شيء من عين الدهن فيحرم ~~الاستصباح تحت الظلال حينئذ. # أصله ظاهر جيد، وفي الاستثناء تأمل، إذ غاية ما يلزم من الاستصباح بما ~~علم وجود الدهن النجس في الدخان تنجيس الإنسان ماله، وذلك ليس بمحرم وهو ظاهر. # فالظاهر الجواز مطلقا من غير استثناء، لما تقدم من الاخبار. # ولعل كلام المختلف في الاستثناء محافظة لكلامهم في الجملة وتأويله به، ~~وكذا الكراهة المنقولة عن المبسوط غير ظاهرة فلعله إشارة إلى توجيه ما ~~تخيلوا وما يمكن ان يقال في توجيه كلامهم من الكراهة، والعلم أو الظن ببقاء ~~عين الدهن في الدخان لا الحكم به فتأمل. # فالظاهر الجواز مطلقا مع كون الاجتناب عن تحت السقف أحوط وأولى لمحافظة ~~كلام الجماعة، إذ قد يكن لهم فيه نص وما وصل إلينا. # وهذا الذي نجس بالعارض، فالظاهر ان لا نزاع في جواز بيعه أيضا إذا كان ~~دهنا، ولكن قالوا بشرط إعلام المشتري المسلم بذلك، إذ قد يستعمله فيما ~~يشترط فيه الطهارة عملا بظاهر حال البالغ (البائع- خ ل) المسلم. PageV11P219 # .......... # وإذا لم يعلم، هل يقع البيع باطلا أو يصح ويكون للمشتري، الخيار بين الرد ~~بالأرش والفسخ، فان المبيع معيب، فيكون حكمه حكم سائر المعيبات. # والظاهر الأول الا ان لا يقال بالاشتراط، بل واجبا غير شرط، فالنهي لا ~~يدل على التحريم الا ان يقال: الاعلام انما هو شرط جواز البيع لا شرط صحته، ~~فيحمل ان لا يباح الا مع الاعلام، ومع الترك كان حراما وصحيحا. # وأنت تعلم ان النهي هنا راجع إلى نفس ms3365 البيع حينئذ، ففي الصحة تأمل يعلم ~~من الأصول، وقد مر البحث فيه مرارا فتأمل. # وهل حكم غير الدهن المتنجسات الغير القابل للتطهير حكمه في جواز البيع أم ~~لا؟ قيل: يختص به، لعدم ظهور انتفاع في غيره. # والظاهر، الجواز لعموم أدلة البيع واحتمال الانتفاع وهو ظاهر، هذا في ~~المتنجس. # واما النجس كالميتة مثل أليات (الغنم الشاة- خ) سواء قطعت من الحي أم من ~~الميت فقالوا: لا يجوز الانتفاع بها أصلا فلا يجوز بيعه أيضا لتحريم مطلق ~~الانتفاع من الميتة، ونقل على ذلك الإجماع في شرح الشرائع، فإن ثبت ذلك، ~~والا فعمومات أدلة حل الانتفاع بكل شيء (1) إلا ما أخرجه الدليل تشمله، ولم ~~يدل (حرمت عليكم الميتة) (2) ونحوه (3) على ذلك لجواز تحريم الأكل ~~المتبادر، ونحوه. # وبالجملة لو كان إجماع (4) أو نص (5) فهو المتبع، والا فلا. PageV11P220 ### ||| [الخامس الجامدات] # (الخامس) الجامدات وكلها مباحة (1) إلا الميتة ولبنها على رأي. # والظاهر العدم (1) فيبقى على الحل بالعقل والنقل، والاحتياط واضح. # قوله: «الخامس الجامدات وكلها مباحة إلخ» # خامس المخلوقات الغير الحيوان المنقسمة إلى المحرم والمحلل الجامدات، ~~الجامد ما يقابل المائع، فذكر اللبن (2) بتبعية الميتة، وكلها محللة إلا ما ~~يستثنيه منه (3) الميتة. # دليل الإباحة العقل والنقل المتقدمين. # ودليل تحريم الميتة المستثناة: النص- كتابا وسنة- والإجماع، وانها نجسة ~~فمحرمة الا ما استثنى منها. # وكذا يحرم وينجس لبن الميتة على رأي المصنف وجماعة من المتأخرين، وهو ~~المشهور الموافق للقوانين، إذ المائع الملاقي للنجاسة نجس، وكل نجس حرام ~~بالإجماع وهو ظاهر. # وتؤيده رواية وهب عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه ~~السلام) سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي (عليه السلام): ذلك ~~الحرام محضا (4). # ولا يضر ضعفها بوهب، كأنه ابن وهب العامي الكذاب الضعيف جدا كما صرح به ~~الشيخ في الكتابين (5) لانه (6) موافق لظاهر القوانين، ونقل عنه أبو جعفر ~~(7)- كأنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة الذي لم ينقل خبرا ضعيفا عن مثله PageV11P221 # .......... # على ما هو الغالب من عادته وحاله. # ولكن نقل ان المعظم على الحل مثل الصدوق، والمفيد، والشيخ في ms3366 النهاية ~~وكتابي الاخبار، وأبي الصلاح، وابن زهرة، وابن البراج، للروايات المعتبرة ~~مثل حسنة حريز، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: ~~اللبن، واللبأ والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل شيء ~~يفصل من الدابة والشاة (الشاة والدابة- ئل) فهو ذكي، وان أخذته منه بعد ان ~~يموت فاغسله وصل فيه (1). # هكذا في التهذيب (2) والكافي (3)، لكن في الاستبصار (4): في الحسن عن ~~حريز، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)، فعلى هذا حسن، وعلى الأول ~~مقطوع، فكأنه عنه (عليه السلام) والموجود فيها موافق للمشهور الا اللبن ~~واللبأ. # ورواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الإنفحة ~~تخرج من الجدي الميت؟ قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ~~ماتت؟ قال: لا بأس به، قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض ~~يخرج من الدجاجة؟ فقال: كل هذا لا بأس به (5). # وهي بناء على كتب الرجال، اما حسن أو صحيح لقطع الإسناد إلى الحسن بن ~~محبوب، والطريق إليه أحدهما. PageV11P222 # .......... # ولكن الظاهر من الفهرست (1) كون الطريق إليه صحيحا فتأمل. # ورواية الحسين بن زرارة، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي ~~يسأله عن السن من الميتة، والأنفحة من الميتة، واللبن من الميتة، والبيضة ~~من الميتة؟ فقال: كل هذا ذكي، قال: فقلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به ~~من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به. وزاد فيه علي بن ~~عقبة وعلي بن الحسن بن رباط، قال: الشعر والصوف كله ذكي (2). # وفي سندها ابن فضال وابن بكير، المشهور بالفطحية، والحسين المجهول (3)، ~~وما ذكرها في الاستبصار. # وللقائل بها ان يمنع ان كل ملاق للنجس بالرطوبة نجس، إذ قد يستثنى منه ~~اللبن فان الحكم الشرعي يجوز الاستثناء والتخصيص بعد ورود النص ويؤيده، ~~الحكم بطهارة ماء الاستنجاء والغسالة على قول وما بقي في المغسول بالاتفاق ~~وبطهارة الإنفحة من الميتة بالنص والإجماع من غير غسل، وكذا العظم الملاقي ~~للحم مع وجود الرطوبة. # وأيده في الشرح وقال: ان اللبن ms3367 في الحي أيضا ملاق للنجاسة، لأنه يخرج من ~~بين روث ودم. # والمدى طاهر بالإجماع مع ملاقاته لمجرى البول، وكذا أيده بطهارة الدود ~~والحصى الغير المتلطخ مع ملاقاته لمخرج الغائط. # فلا يحتاج إلى تأويل هذه الاخبار، إذ لا عمدة حينئذ للقائل بالنجاسة، PageV11P223 # .......... # وقضية الأصل الطهارة، ولعله الأقرب. # لا شك في بعد هذا الحكم عن القوانين، فإن الملاقي بالرطوبة لنجس العين ~~الظاهر انه نجس بالعقل الخالي عن القصور أيضا فضلا عن النقل لتأثره منه، ~~ووجوده غالبا فيه، فالاستثناء عن مثله مشكل إلا إذا ثبت بالنص والإجماع ~~كالإنفحة. # على انه قد قيل في الإنفحة أيضا، بوجوب غسلها بعد ذلك، فإنها جلدة تقبل ~~الطهارة وليس بمعلوم كونهما مائعة غير قابلة للطهارة، ولهذا قيل: بوجوب ~~غسلها ومثله يمكن ان يقال في العظم. # على انهما ليسا مثل اللبن، فإنه مثل الماء بخلافهما، فيمكن بعيدا منع ~~تلاقيه للرطوبة بعد الموت فتأمل. # وبالجملة لو قام الدليل يمكن الاستثناء، وقد قام فيهما النص والإجماع كما ~~في المؤيدات بخلافه، اما الإجماع فعدمه ظاهر، واما النص فليس على الظاهر ~~الا ما ذكرناه (1). # وقد عرفت ما في سند الاولى، ودلالتها أيضا ليست بواضحة، بل لا دلالة فيها ~~على المطلوب أصلا، إذ ليس محل الدلالة إلا قوله: (وان أخذته إلخ)، وذلك ~~صريح في غير اللبن مما يقبل الطهارة والصلاة فيه لقوله: (فاغسله وصل فيه) ~~وهو ظاهر، فضمير (أخذته) راجع إلى كل (2) باعتبار بعض افراده. PageV11P224 # .......... # فان اقتضى ذلك (1) عدم عموم المرجع- كما هو مذهب بعض الأصوليين بل المصنف ~~أيضا- فلم يكن داخلا في الأول أيضا فلم يظهر كونه ذكيا. # على ان المطلوب الحل لا الطهارة، فليست بصريحة في حله. # وان (2) بقي على عمومه وسلم كونه في الضمير أيضا عاما فلا يدل على ~~المطلوب، بل على نقيضه حيث يفهم كونه نجسا لانه المتبادر من إيجاب الغسل ~~ومعلوم انه غير قابل للطهارة عندهم، ولو قيل به (3) قيل بالحل فان سبب ~~تحريمه النجاسة عند المحرم وحينئذ مضمون الخبر أن كل ما ينفصل من الدابة ~~الحية والشاة كذلك طاهر، ومن ms3368 الميتة نجس، فاغسل ما يقبل الطهارة وكل. # فيفهم ان ما لا يقبل الطهارة نجس وحرام. # على ان قوله (عليه السلام): (وكل شيء يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي) لم ~~يصح بظاهره عندهم، بل مخصوص بغير اجزائهما، وانه لا بد ان يراد من الدابة ~~الطاهرة، والا فليس كل ما يفصل منه معها ذكي (4) وهو ظاهر. # وسند الثانية (5) وان كان جيدا ولكن دلالتها غير واضحة، إذ قوله (عليه ~~السلام): (لا بأس به) ليس بصريح في اكله ولا استعماله في المشروط بالطهارة، PageV11P225 # ونجس العين كالعذرة (1) وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره. # فان نفي البأس عن العين ان لم يكن بقرينة على تعيين المقدر ففيه خلاف في ~~الأصول ان المقدر جميع الانتفاعات أو واحد لا على التعيين، فيكون مجملا. # وأيضا يحتمل حال الضرورة، إذ لا عموم له لغة بحسب الأوضاع والأزمان. # وانها مشتملة على الجلد الذي لا يقولون بحله ولا بطهارته. # وبالجملة، الاعتماد في مثل هذه المسألة بمثل هذه لا يخلو عن إشكال. # وقد عرفت ما في سند الثالثة (1)- مع اشتمالها على ما ليس بجيد، وعدم ~~صراحة (ذكي) في الحل، بل في انه طاهر شرعا يجوز استعماله فيما يشترط فيه ~~الطهارة، لجواز إرادة أنه ذكي لغة. # وان ما ذكرناه من المؤيدات خارج بالنص والإجماع. # واما تأييد الشارح فغير جيد، للفرق بين ما نحن فيه وما ذكره، لان النجس ~~من الحي ما لم يخرج إلى الخارج لم يحكم بنجاسته، والباطن منه طاهر، فالخارج ~~من بين الروث والدم وان سلم ملاقاته للدم النجس والروث كذلك لم ينجس، لأن ~~الملاقاة في الداخل، وكذا ملاقاة المذي والودي المجمع على طهارتهما مخرج ~~البول، والدود والحصى مخرج الغائط وهو ظاهر، فلم يظهر وجه قوله: ولعله ~~الأقرب فتأمل. # ويؤيده التحريم انه قد يدعي استخباثه كسائر أجزاء الميتة، وانه داخل في ~~الميتة فيشمله دليل تحريم الخباثة والميتة ونجاستها من الكتاب والسنة ~~والإجماع ويؤيده الاحتياط فتأمل واحتط. # قوله: «ونجس العين كالعذرة إلخ» # الظاهر ان دليل تحريمه كل نجس حرام. PageV11P226 # أو باشره الكافر ms3369 برطوبة (1). # وكذا دليل تحريم ما يمتزج بالنجس مما لا يمكن طهارته وما يمكن طهارته إلى ~~ان يطهر، والكل واضح وقد مر. # قوله: «أو باشره الكافر برطوبة» # من المحرمات ما باشره الكافر برطوبة الى ان يطهر مع الإمكان، وأبدا مع ~~عدمه، وكان يمكنه الاكتفاء بما قبله، لكن ذكر الخلاف لاختلاف الروايات. # فيدل على النجاسة والتحريم ما سبق من دليل نجاسة الكافر (1) وما يلاقيه ~~رطبا وما تقدم أيضا في الروايات الدالة على المنع من ذبيحتهم (2) فتذكر. # وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة ~~والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في ~~آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (3). # وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: # سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ # فقال: لا (4). # ورواية هارون بن خارجة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أخالط ~~المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا (5). # والظاهر ان النزاع في الذمي لا المشرك، ويدل على نجاسة المشرك قوله تعالى ~~@QUR@03 إنما المشركون نجس (6)، وقد ثبت كون الذمي أيضا مشركا لقوله تعالى: PageV11P227 # .......... # @QUR@012 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (إلى ~~قوله) @QUR@03 سبحانه عما يشركون (1) وقد مر ذلك فيدخل تحت الآية. # وفيه تأمل، إذ غير معلوم كون النجس بمعنى النجس الشرعي، ودلالة الآية على ~~شرك مطلق الذمي أيضا غير معلوم. # ولكن الظاهر منها النجاسة الشرعية، فيحمل عليها، فان المتبادر النجس ~~الشرعي، ويؤيده ما قال في القاموس: النجس بالفتح والكسر والتحريك ضد الطاهر ~~لا (2) وجوب الاجتناب كما يجتنب عن النجاسة كما قاله القاضي وغيره أو نجاسة ~~باطنهم، أو لأنهم لا يطهرون ولا يجتنبون النجاسة، فالغالب عليهم النجاسة ~~فهم أنجاس. # إذ كل ذلك خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا لضرورة، ولا ضرورة. # نعم يبعد إثبات شرك جميع الكفار ويمكن ذلك في بعضهم مثل ما ذكر في الآية ~~(3) مع التأمل. # فإثبات نجاسة مطلق الكافر حتى المرتد بمثله ms3370 مشكل، وما ثبت فيما تقدم (4) ~~خبر صحيح صريح في ذلك. # وهذه (5) الاخبار أيضا كذلك، إذ الأولى بعد ان كانت صحيحة PageV11P228 # .......... # لا حسنة (1) بناء على ان طريق الشيخ (2) إلى الحسن بن محبوب صحيح كما ~~يظهر من الفهرست لا يخلو من شيء، إذ نهى أولا عن الأكل في آنيتهم ثم نهى عن ~~الآنية التي يشرب فيها الخمر، وذلك لا يدل على النجاسة وتحريم ما باشروه ~~لاحتمال الفعل تعبدا أو لفسقهم. # على أن النهي عن الأكل في آنيتهم مطلقا غير منطبق على قوانينهم لاحتمال ~~عدم مباشرتهم بالرطوبة، ولهذا صرحوا بجواز مباشرة إنائهم مع عدم العلم ~~بمباشرتهم مع الرطوبة وان كانت عتيقة، وهي مع غيرها تحتمل الكراهة التي ~~صريحة في بعض الأخبار المعارضة لها كما ستسمع. # والاحتمال (3) في الثانية أقرب، لمقارنته بالرقود (4) معهم في فراش واحد ~~وتصافحهم التي لا يستلزم النجاسة. # والثالثة (5) ضعيفة وفيها ما تقدم. # واما الاخبار الدالة على عدم النجاسة فهي كثيرة وأظهر دلالة من الأول فهي ~~مثل صحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول ~~في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله ثم سكت PageV11P229 # .......... # هنيئة ثم قال: لا تأكله ولا تتركه تقول: انه حرام ولكن تتركه تتنزه ~~(تنزها- خ ل) عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير (1). # فهذه صريحة في الكراهة لاحتمال المباشرة بالخمر والخنزير. # ففيها دلالة على توجيه تلك الاخبار من وجهين، الكراهة، والحمل على ~~الاستعمال في الخمر كما في الاولى. # وفي غيرها أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ~~سألته عن آنية أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه ~~الميتة، والدم، ولحم الخنزير (2). # وصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مؤاكلة ~~اليهودي والنصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة ~~المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس (3). # وحسنة الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن قوم ~~مسلمين حضرهم ms3371 رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا ادعوه ولا ~~أؤاكله، فإني لأكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم (4). # وفي رواية زكريا بن إبراهيم، قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): ان أهل بيتي على دين النصرانية، فأكون معهم في بيت واحد ~~وآكل من (في- خ) آنيتهم فقال (عليه السلام): أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت: PageV11P230 # .......... # لا قال: لا بأس. (1). # ولا يضر الجهل بحال زكريا، ولا شك ان هذه الاخبار أدل وأكثر. # لكن مضمون الأول مشهور، بل كاد ان يكون إجماعيا، وبهذا يقولون: ان اخبار ~~الطهارة شاذة نادرة كما قاله في الشرائع الا أن الحكم بالنجاسة أيضا بمجرد ~~قولهم مع دلالة هذه الأخبار والأصل والعمومات وحصر المحرمات مشكل جدا، وان ~~أمكن حمل هذه على التقية كما تشعر به رواية الكاهلي، الله يعلم ويفرج حتى نفهم. # ويمكن حملها على المؤاكلة من غير المباشرة بالرطوبة، مثل ان يأكل من طعام ~~يابس لا تتعدى النجاسة إن وقعت على جانب الى الجانب الآخر. # وبالجملة ليس شيء من الأول (2) صريحا في نجاسة الكفار، ولا الثواني (3) ~~في طهارتهم بل هي ظاهرة فيها وصريحة في جواز المؤاكلة، وهي أعم من الطهارة. # فلو ثبت نجاستهم كما هو المشهور بالإجماع المنقول في المختلف عن ابن ~~إدريس والسيد فلا منافي له. # ويمكن الجمع بينه وبين الاخبار، وهو ظاهر كما مر فيشكل القول بالطهارة. # نعم يمكن القول بجواز المؤاكلة لهذه الاخبار، كما نقل في المختلف عن ~~الشيخ في النهاية. # قال في النهاية: يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار على طعامه فيأكل PageV11P231 # .......... # معه فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه، واستدل له بصحيحة عيص بن ~~القاسم المتقدمة. # ثم قال: والجواب، الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة ~~كالفواكه اليابسة والثمار كذلك والحبوب لما رواه سماعة انه سأل الصادق ~~(عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب، قال: الحبوب (1). # والاستدلال بالأخبار الصحيحة الدالة على أن طعام أهل الكتاب الذي يحل هو ~~الحبوب، وانه المراد بالآية (2)، أولى، واكتفى (3) بالإشارة ms3372 إليها برواية سماعة. # ويمكن كون مقصود الشيخ أيضا مجرد المؤاكلة لا المباشرة بالرطوبة ~~والمؤاكلة حينئذ. # ولعل غسل يده للنظافة، ولهذا فرض النزاع في المؤاكلة فقط، قال: قال شيخنا ~~المفيد: لا يجوز مؤاكلة المجوس، وقال ابن البراج: لا يجوز الأكل والشرب مع ~~الكفار، وقال ابن إدريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها إيرادا لا ~~اعتقادا، ولا يلتفت إليها ولا يعرج إليها لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنا ~~قد بينا أن سؤر الكفار نجس بغير خلاف وقد بينا أن المائع ينجس بمباشرته، ~~وأيضا الإجماع واقع على ذلك قال السيد المرتضى في انتصاره: ومما انفردت به ~~الإمامية ان كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغير هم ممن ثبت ~~كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز اكله ولا الانتفاع به وخالفنا باقي ~~الفقهاء في ذلك. PageV11P232 # والطين الا بقدر (قدر- خ ل) الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام) ~~للاستشفاء. (1) # والمعتمد ما اختاره ابن إدريس (لنا) أنهم أنجاس فينفصل ما باشروه برطوبة ~~من الأطعمة. # والحاصل أنه ان كان النزاع معه في نجاستهم- والشيخ يجوز طهارتهم ~~والمؤاكلة والمباشرة معهم بالرطوبة فيما يشترط معه الطهارة- فقول الشيخ لا ~~يخلو عن قوة لعدم ثبوت نجاسة مطلق الكفار حتى الكتابيين مطلقا والمرتد إلا ~~أن يدعي الإجماع والشيخ وراء المنع فالاستدلال عليه بالنجاسة مصادرة. # وان كان بعد الاتفاق على النجاسة في مجرد المؤاكلة من غير المباشرة ~~بالرطوبة فلا ينبغي النزاع معه، فان دليله يفيد ذلك، ولا منافي له في ذلك ~~في المذهب، من الإجماع والاخبار، وهو ظاهر. # بل ينبغي القول به، إذ يمكن الجمع بين الأدلة بالجواز في اليابس وغير ما ~~يستلزم المباشرة بالرطوبة، والمنع في غير ذلك مما يستلزم المباشرة ~~بالرطوبة، وهو ظاهر لا خفاء فيه. # الا إذا قيل بعدم الجواز من حيث وجوب الاجتناب عن الفساق وعدم معاشرتهم، ~~ولكن ذلك أمر آخر لا خصوصية له بالكفار، وكل الفساق كذلك. # قوله: «والطين إلا قدر الحمصة من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء» # من المحرمات الجامدة الطين، والظاهر انه لا خلاف في تحريمه. # ومستنده ms3373 أخبار كثيرة بعضها دالة على انه مضر للبدن، مثل صحيحة إبراهيم بن ~~مهزم- الثقة- عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) قال: ~~من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه (1). PageV11P233 # .......... # ورواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله عز وجل ~~خلق آدم فحرم أكل الطين (1). # كأنها صحيحة، إذ ليس فيها من يمكن فيه شيء إلا الحسن بن علي (2)- لعله- ~~الوشاء فتأمل. # ورواية سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الطين، فقال: ~~أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إلا طين الحائر، فإن فيه ~~شفاء من كل داء، وأمنا من كل خوف (3). # وهذه تدل على استثناء طين حائر الحسين (عليه السلام)، مثل رواية أبي يحيى ~~الواسطي عن رجل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الطين حرام كله كلحم ~~الخنزير ومن اكله ثم مات منه لم أصل عليه، إلا طين القبر فان فيه شفاء من ~~كل داء، ومن أكله لشهوة لم يكن له في شفاء (4). # الظاهر انه لا خلاف في تحريم المستثنى منه وتحليل المستثنى، انما الكلام ~~في تحقيقهما. # اما المستثنى منه فظاهر اللفظ عرفا ولغة أنه تراب مخلوط بالماء. # قال في القاموس: الطين معروف، والطينة القطعة منه، وتطين تلطخ به. # وتؤيده صحيحة معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت PageV11P234 # .......... # له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته (هته- ئل)؟ قال: انما ذاك ~~المبلول، وذاك المدر (1). # وهذه تدل على انه بعد اليبوسة أيضا حرام، ولا يشترط بقاء الرطوبة، ولكن ~~لا بد ان يكون ممتزجا أولا به، فلا يحرم غير ذلك، للأصل، والعمومات، وحصر ~~المحرمات. # والمشهور بين المتفقهة، انه يحرم التراب والأرض كلها حتى الرمل والأحجار، ~~قال في شرح الشرائع: المراد به ما يشمل التراب والمدر، لما فيه من الإضرار ~~بالبدن. # والضرر مطلقا غير واضح، ولعل وجه المشهور انه إذا كان الطين حراما وليس ~~فيه الا الماء والتراب، ومعلوم عدم تحريم الماء، ولا معنى لتحريم شيء سبب ~~انضمام شيء ms3374 محلل، فلو لم يكن التراب حراما لم يكن الطين كذلك، وانما التراب ~~جزء الأرض، فتكون هي كلها حراما. # فيه تأمل واضح فتأمل ولا تترك الاحتياط. # وأما المستثنى، فالمشهور أنه تربة الحسين (عليه السلام)، فكل ما تصدق ~~عليه التربة يكون مباحا ومستثنى، وفي بعض الروايات: طين قبر الحسين (عليه ~~السلام)(2). # فالظاهر ان الذي يؤخذ من القبر الشريف حلال، ولما كان الظاهر عدم إمكان ~~ذلك دائما فيمكن دخول ما قرب منه وحواليه فيه أيضا. # ويؤيده ما ورد في بعض الاخبار: (طين الحائر) (3) وفي بعضها (عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على PageV11P235 # .......... # سبعين ذراعا) (1). # وفي بعضها (عنه (عليه السلام)) قال: التربة (البركة خ ل ئل) من قبر ~~الحسين بن علي (عليهما السلام) عشرة أميال (2). # والأخبار في جواز أكلها للاستشفاء كثيرة والأصحاب مطبقون عليه. # وهل يشترط أخذه بالدعاء، وقراءة (إنا أنزلناه)؟ ظاهر بعض الروايات (3) في ~~كتاب المزار ذلك بل مع شرائط (4) أخر حتى ورد انه قال شخص: اني أكلت ما ~~شفيت، فقال له (عليه السلام): افعل كذا وكذا (5). # وورد أيضا ان له غسلا وصلاة خاصة والأخذ على وجه خاص، وربطه، وختمه بخاتم ~~يكون نقشه كذا، ويكون أخذه مقدارا خاصا (6). # ويحتمل ان يكون ذلك لزيادة الشفاء وسرعته وتبقيته (تيقنه خ ل) لا مطلقا، ~~فيكون مطلقا جائزا كما هو المشهور، وفي كتب الفقه مسطور. # ولا بد ان يكون بقصد الشفاء، والا فيحرم ولم يحصل له الشفاء كما مر في ~~رواية أبي يحيى (7) ويدل عليه غيرها أيضا. # ولا بد ان يكون قليلا لا يتجاوز قدر الحمصة كما وردت به الرواية عن ~~أحدهما (عليهما السلام) قال: ان الله تعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على PageV11P236 # والسموم القاتل قليها وكثيرها (1)، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ~~ضرر فيه. # ولده، قال: قلت (فقلت- ئل): فما تقول في طين قبر الحسين بن علي (عليهما ~~السلام)، قال: يحرم على الناس أكل لحومهم ويحل لهم أكل لحومنا؟! ولكن ~~اليسير منه مثل ms3375 الحمصة (1). # وتدل عليه العلة أيضا. # وقد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر (2)، وكذا الإفطار بها يوم العيد (3) ~~ولم يثبت صحته فلا يؤكل الا للشفاء، ولكن ينبغي أخذه بالدعاء والشرائط، ~~والدعاء عند الأكل أيضا للروايات (4) بذلك فتأمل. # وهل يستثنى غيرها؟ مثل الأرمني، والطين المختوم، للشفاء، فإنهما ذكرتا في ~~الطب علاجا لبعض الأمراض مثل الإسهال، وهو مبني على تجويز الشفاء بالمحرم ~~على تقدير تحريمهما، وسيجيء ذلك. # قوله: «والسموم القاتل قليلها وكثيرها إلخ» # من المحرمات الجامدة السموم القاتل، قليلها وكثيرها، وكل ما هو القاتل ~~فهو حرام، سواء كان قليلا أو كثيرا، وما لم يكن قاتلا إلا كثيره فلا يحرم ~~الا هو كالترياق، فإن قليله ليس بقاتل، ولكن كثيره قاتل، فقدر القاتل بشرط ~~العمد والعلم يكون حراما، بل أكله يكون قتلا لنفسه فيدخل تحت قاتل المؤمن ~~ان كان، (نعوذ بالله منه). # نعم ما لا يقتل قليله، ولكن يؤول إلى الضرر الكثير من المرض وغيره، يمكن PageV11P237 # ويحرم من الذبيحة الطحال (1)، والقضيب، والفرج، والفرث، والدم، ~~والأنثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة. قيل: والنخاع، والعلباء، والغدد، ~~وذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق. # ويكره الكلاء، وإذنا القلب، والعروق. # تحريم قليله أيضا حتى يصير عادة ويؤول تركه إلى الضرر فيجب، فتأمل. # وإليه أشار بقوله: (وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه) فافهم. # قوله: «ويحرم من الذبيحة الطحال إلخ» # في تحريم الأشياء المخصوصة من الذبيحة والمنحورة المحللة خلاف، قيل: ~~أربعة، وانه لا خلاف في تحريمها، وهي الدم، والطحال، والقضيب، والأنثيان، ~~قاله في الشرح. # ونقل عن الصدوق: عشرة لا يؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، ~~والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وقال: وروي العروق (1)، ~~وفي حديث آخر: مكان الحياء، الجلد. # قال في الشرح: قلت: قال أهل اللغة: الحياء بالمد رحم الناقة وجمعه احيية ~~ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج، وبالرحم باطنه. # ثم كلامه ليس نصا على التحريم، لعل وجهه انه ما ذكر الفرج مع تحريمه، ~~والحياء بمعنى رحم الناقة ليس بحرام عنده، وان الصدوق يذكر كثيرا من ~~المكروهات بلفظ التحريم والنهي. # ونقل ms3376 عن المفيد وسلار: لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان ولم يذكرا غيرها. # والظاهر ان ترك الدم للظهور، فكأنه ليس بجزء من الذبيحة، ثم قال: # وقال المرتضى: انفردت الإمامية بتحريم أكل الطحال، والقضيب، والخصيتين، PageV11P238 # .......... # والرحم، والمثانة، ووافقه في الخلاف، وزاد الغدد، والعلباء، والخرزة، ولم ~~يتعرض لغيرها. # وقال أبو الصلاح، وتبعه ابن زهرة: يحرم سبعة، الدم، والطحال، والقضيب، ~~والأنثيان، والغدد، والمشيمة، والمثانة. # وقال الشيخ في النهاية- وتبعه ابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس-: يحرم ~~أربعة عشر، الدم، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج ظاهره ~~وباطنه، والقضيب، والنخاع، والأنثيان، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، ~~والحدق، والخرزة ونقص ابن البراج الدم لظهور تحريمه بنص القرآن، وزاد ابن ~~إدريس المثانة فالمحرمات عنده خمسة عشرة. # وهو مختار المصنف في القواعد، ونقله عنه أكثر علمائنا في التحرير. # ونقل عن ابن الجنيد انه قال: يكره من الشاة أكل الطحال، والمثانة، ~~والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والأنثيين، ثم قال: الكراهة قد تطلق على ~~التحريم، قال: ونقل في المختلف، عن أبي الصلاح كراهة النخاع، والعروق، ~~والمرارة، وحبة الحدقة، والخرزة، ولم يذكر عنه التحريم، فلعله لم يقف عليه ~~حال التصنيف يريد به بيان الإجماع والاتفاق على تحريم الأربعة المذكورة، ~~الدم، والطحال، والقضيب، والأنثيان. # والظاهر ان لا زائد على الخمسة عشر. # وظاهر المتن تحريم التسعة المذكورة، والتردد في الستة الباقية. # واما الدليل فالظاهر ان ابن إدريس ومن يقول بتحريم الكل يستدل على تحريم ~~الكل بالخباثة الدالة على التحريم بالآية (1)، إذ ما نجد تحريم الكل في الخبر، PageV11P239 # .......... # ومعلوم عدم الإجماع وفي صدق الخباثة على الكل تأمل. # والأصل والعمومات وحصر المحرمات في الآية (1) والأخبار الكثيرة المفسرة ~~لها (2)- كما مر- دليل العدم. # ويدل على تحريم العشرة ما رواه في الفقيه مرسلا، قال الصادق (عليه ~~السلام): في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل، الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، ~~والغدد، والقضيب، والأنثيين، والرحم، والحياء، والأوداج (3). # وقال (عليه السلام): عشرة أشياء من الميتة ذكية، القرن، والحافر، والعظم، ~~والسن، والانفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض (4) ثم قال: وقد ~~ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات. ms3377 # رأيت في الخصال- بعد قوله (عليه السلام) (الأوداج): أو قال: # (العروق) (5). # لكن فيه أيضا بغير اسناد (6)، لعله حذف الناسخ منها أيضا كما فعل ذلك ~~بثواب الأعمال، فإنه يوجد مسندا وغير مسند، أول هذه الرواية هو الذي نسبه الى PageV11P240 # .......... # الصدوق، وقال: غير صريح في التحريم، وفيها دلالة على طهارة اللبن أيضا. # وروى عن ابن أبي عمير في الكافي والتهذيب أيضا، عن بعض أصحابنا، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء، الفرث والدم، ~~والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والحياء والمرارة (1). # هذه العشرة موافق لها إلا في عد (العلباء) بدل (الرحم) وذكر (المرارة) ~~بدل (الأوداج)، وهذه أظهر، فإن (المرارة والعلباء) أقرب إلى الحرام من ~~(الرحم والأوداج) الا ان يفسر الرحم ب(الفرج) كما نقلناه عن الشرح. # وفي الطريق مع الإرسال سهل بن زياد. # وتدل على تحريم سبعة أشياء رواية أبي يحيى الواسطي رفعه، قال مر أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، ~~نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، ~~والقضيب (2) الخبر. # وعد فيه آذان القلب من المنهي، وما نعلم القائل به، بل قيل: انه مكروه ~~فكأن له ولعدم الصحة حمل على الكراهة بالنسبة إليها وان كان بالنسبة إلى ~~غيرها التحريم فتأمل. # ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: حرم من ~~الشاة سبعة أشياء، الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال ~~والمرارة (3) لكنهما ضعيفتان. # وفي رواية إسماعيل بن مرار عنهم (عليهم السلام)، قال: لا يؤكل مما يكون ~~في الإبل، والبقر، والغنم، وغير ذلك مما لحمه حلال، الفرج بما فيه ظاهره ~~وباطنه، PageV11P241 # .......... # والقضيب، والبيضتان، والمشيمة- وهي موضع الولد- والطحال- لانه دم- والغدد ~~مع العروق، والمخ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون ~~في الدماغ، والدم (1). # هذه أيضا تدل على العشرة، بل الزيادة مع المخالفة لما سبق. # وفي رواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فإنه يحرك عرق ms3378 ~~الجذام (2). # وفي مرسلة عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين، وقال: انهما مجتمع البول (3). # كأنه لعدم الصحة والقائل حملت على الكراهة كما قلناه في آذان القلب، كما ~~صرح به المصنف هنا وغيره. # هذه ما رأيت من الاخبار في هذا الباب. # والظاهر ان لا نزاع في تحريم الأربعة المذكورة للإجماع المنقول، والنص ~~المجبور ضعفه به ولا ينافي ذلك عدم الحكم بتحريم جميع ما اشتمل عليه فتأمل، ~~وفي الباقي إشكال من احتمال الخباثة (4)، والروايات (5). # ولكن الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات مثل @QUR@04 أحلت لكم بهيمة ~~الأنعام (6)@QUR@06 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (7) وغير ذلك، وعدم ظهور ~~الخباثة، PageV11P242 # .......... # وضعف الروايات يدل على الإباحة، كما يظهر انه مذهب بعض العلماء، مثل ~~الشيخ المفيد والسلار على ما تقدم فتأمل. # واستدل في المختلف على مذهب النهاية بالاستخباث، وبرواية ابن أبي عمير ~~وإسماعيل بن مرار (1) ورد الروايتين بالضعف واختار ما في المتن من تحريم ~~التسعة وقال بكراهة ما سواه من المذكورات. # وأنت تعلم أن الخباثة غير ظاهرة في كل ما هو مذكور في النهاية، وفي كل ما ~~اختاره أيضا، ولو كانت ظاهرة لما اختلف فيه فتأمل. # وأيضا ان الروايتين (2) غير موافقتين لكلام النهاية، إذ ليس (ذات ~~الأشاجع) فيهما و(الحياء) موجود في الاولى و(العروق) في الثانية مع عدمهما ~~في النهاية فتأمل، والمسألة مشكلة، والاجتناب عن الكل أحوط فلا يترك ما ~~(ان- خ) أمكن. # ثم ان الظاهر عدم الفرق في هذه الأشياء بين الذبائح المحللة التي يوجد ~~فيها ذلك حتى العصفور (الطيور- خ ل)، فان الظاهر هو العموم على تقدير ~~التحريم فلا فرق. # اما تفسير هذه الألفاظ التي قيل بتحريم معناها، قال في الشرح: # فالفرث قال الجوهري: هو السرجين ما دام في الكرش وجمعه فروث. # وقال بعض المفسرين: هو الأشياء المهضمة بعد الانهضام في الكرش وهما (3) ~~قريبان. # (والمثانة) بفتح الميم موضع البول، (والمشيمة) قرين الولد الذي يخرج معه، ~~والجمع مشايم مثل معايش، (والنخاع) وهو عرق مستبطن القفار وهو اقصى PageV11P243 # ولا يحرم اللحم المشوي (1) مع الطحال إن كان فوقه أو لم يكن الطحال ~~مثقوبا. # حد ms3379 الذبح (والعلباوان) اثنتان، وهما عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من ~~الرقبة على الظهر إلى الذنب (والأشاجع) قال الجوهري: هو أصول الأصابع التي ~~تتصل بعصب ظاهر الكف، الواحد أشجع بفتح الهمزة، وذات الأشاجع كأنه إشارة ~~إلى مجمع تلك الأصول ويقال أيضا ذوات الأشاجع، (وخرزة الدماغ) قال الفقهاء: ~~إنها حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة إلى الغبرة ما هي تخالف لون الدماغ ~~اعني المخ الذي في الجمجمة، (والحدق) جمع حدقة وهو سواد العين الأعظم. # لعلك علمت وجه كراهة (آذان القلب) والكلاء، والعروق مما تقدم من الاخبار. # وقد عرفت ان المشيمة فسرت في الحديث بموضع الولد، وقال في القاموس: # هي محل الولد، ولعله مقصود الشارح، والظاهر انه المراد بالرحم في بعض ~~الروايات. # وان الأشاجع وذات الأشاجع واحد، وانها لا توجد بالمعنى الذي ذكر في كل ~~البهائم المحللة. # الا ان يقال: هي أصول الأصابع، والظلف وغيره فيوجد في الغنم، والإبل، ~~والبقر، ويمكن وجودها بالمعنى الأول في الطيور ويشكل تميزها فتأمل، والأصل ~~الحل حتى يعلم ما يحرم، وقد لا يكون ذلك في الكل فتأمل. # واعلم ان مختار المتن من تحريم التسعة غير بعيد للخباثة ويكون الستة ~~الباقية حلالا ومكروها لعدم الخباثة وصحة الرواية (1). # قوله: «ولا يحرم اللحم المشوي إلخ» # وجه عدم تحريم اللحم المشوي مع PageV11P244 # .......... # الطحال ان كان اللحم فوقه أو كان تحته ولم يكن الطحال مثقوبا ومنقوبا، هو ~~الأصل والاستصحاب، وسائر الأدلة مع عدم العلم بامتزاجه بالمحرم من اجزاء ~~الطحال، وبه رواية أيضا. # ومفهوم المتن يدل على تحريمه مع انتفاء الأمرين، وتدل عليه الرواية. # قال في الفقيه: قال الصادق (عليه السلام): إذا كان اللحم مع الطحال في ~~سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل ~~جوذابه، لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شيء الا ان يثقب، فان ثقب صار منه ~~ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، فان جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها ~~مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت ms3380 في السفود وفوق ~~الجري وفوق اللاتي لا تؤكل، فان كانت أسفل من الجري لم تؤكل، وهي مرسلة فيه (1). # وقريب منها رواية ضعيفة في التهذيب والكافي أيضا وزيد: سئل عن الطحال ~~أيحل أكله؟ قال: لا تأكله فهو دم (2). # وزيد أيضا قوله: (وتحته خبز وهو الجوذاب). # وبالجملة بينهما مغايرة، ولكنها ليست بمعنوية. # وروى أيضا عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد سئل عن الجري يكون ~~في السفود مع السمك قال: لا يؤكل ما كان فوق الجري ويرى ما سأل عليه الجري (3). # قال في الدروس- بعد ذكر الرواية-: وعليها ابنا بابويه، وطرد الحكم في PageV11P245 ### ||| [مسائل] # مسائل البيض تابع (1)، فان اشتبه بيض السمك أكل الخشن وان اشتبه بيض ~~الطير أكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتفق. # مجامعة ما يحل أكله لما يحرم أكله، قال الفاضل: لم يعتبر علماؤنا ذلك، ~~والجري طاهر والرواية ضعيفة السند. # وأنت تعلم انه ينفصل من الجري اجزاء فيحرم وان كان طاهرا، ويشكل حال ~~الطحال أيضا فتأمل. # ففي الكل تأمل، ينبغي الحل ما لم يعلم اختلاط الحرام فيحرم مطلقا، لعل ما ~~ذكر في الرواية ينبه عليه. # قوله: «البيض تابع إلخ» # بيان ما يحل من البيض وما يحرم، فقال: انه تابع للحيوان في الحل والحرمة ~~والكراهة، فمن الحلال المطلق كالحمام حلال، ومن المكروه كالفاخته مكروه، ~~ومن الحرام كالبازي حرام. # لعل دليله انه كالجزء والحاصل منه فيكون تابعا له فتأمل. # وتدل عليه أيضا رواية ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور، قال: ~~قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان الدجاجة تكون في المنزل وليس معها ~~الديكة تعتلف من الكناسة وغيره، وتبيض بلا أن تركبها الديكة، فما تقول في ~~أكل ذلك البيض؟ قال: فقال: ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، ~~فهو حلال (1) ولا يضر ضعف السند فتأمل. # فإن اشتبه المحلل بالمحرم مثل بيض السمك الحلال المفلس بغيره يحل الخشن ~~منه فيؤكل دون اللين. PageV11P246 # .......... # ولعله تدل عليه التجربة والرواية، كأنهم (رحمهم الله) جربوا حتى حكموا ~~بذلك، فإن أفاد ذلك ms3381 العلم أو الظن المعتبر، والا فلا ينبغي أكله، وان دل ~~على الحل، الأصل والعمومات وخبر تغليب الحلال (1) ويدل على تغليب الحرام ~~أيضا خبر (2) وقد تقدما. # ويمكن الجمع بالإباحة والكراهة أو التقية ان كانت أو بالحصر وغيره كما ~~ذكروه، فتأمل. # ونقل في الدروس، عن ابن إدريس والمصنف حل ما في جوف السمك مطلقا للأصل ~~وحل الصحناء بكسر الصاد والمد، كأنهما نظرا الى ما قلناه ولكن الظاهر انه ~~جزء من الحرام، فيكون مثله، ولا شك انه الأحوط. # ويدل على التميز بين البيض المحرم والمحلل من الطيور باستواء الطرفين ~~والاختلاف، كأنه التجربة أيضا مع الاخبار. # مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) وسأله ~~غيره عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج- يغني على هيئته- ~~(خلقته- ئل) فكل (3). # ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إذا دخلت أجمة ~~فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه (4)- وهي صحيحة في PageV11P247 # وإذا اغتذى الحيوان بعذرة (1) الإنسان خاصة حرم حتى يستبرئ. # التهذيب (1). # ورواية زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) (سأله عن البيض- ئل): # البيض في الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل (2). # فيها (على الرياب) في التهذيب والكافي والفقيه (3)، فان كان (ابن الريان) ~~أو (الرياب) كما هو الظاهر، فهي حسنة، فقد تقدمت. # وفي حديث، عن أبي عبد الله (عليه السلام): فقال: ان فيه عالما لا يخفى، ~~انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل (فكلها- ئل)، وما سوى ذلك فدعه (4). # وفي أخرى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل من البيض ما لم ~~يستو رأساه، وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد ~~رأسيه مفرطح (5) والا فلا تأكل (6). # وفي أخرى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال: كل منه ما اختلف ~~طرفاه (7) فتأمل. # قوله: «وإذا اغتذى الحيوان بعذرة إلخ» # اعلم أنه قد يعرض التحريم للحيوان المحلل من وجوه (الأول) الجلل، وفيه بحثان: PageV11P248 # بأن يطعم علفا ms3382 طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة ~~بعشرة والبطة وشبهها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة، # «الأول في ما يحصل به الجلل» وفيه أبحاث: # (الأول) المشهور أنه إنما يحصل بأكل عذرة الإنسان فقط، ونقل عن أبي ~~الصلاح إلحاق غيرها من النجاسات بها، وهو قياس لا نقول به. # (الثاني) في مدة حصوله، وهي المدة التي يقال بالأكل فيها إنه حلال، ~~ولكنها غير منضبطة شرعا، ولا لغة، ولا عرفا، وفي بعض الروايات ما يدل على ~~انه لا بد من كون غذائها ذلك، ولم يكن له غذاء غيرها، وانه لا بد من ~~الاتصال، فلو خلطت لم يحرم ولم يصر جلالة. # وهي مرسلة موسى بن أكيل، عن بعض أصحابنا (به- خ ل)، عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) في شاة شربت بولا ثم ذبحت، قال: فقال: يغسل باقي جوفها ثم لا بأس ~~به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك ~~غذاؤها (1). # فيها دلالة على وجوب غسل الجوف إذا نجس، فيفهم منها تنجيس البواطن، وهو ~~خلاف المشهور الا ان تخصه بأنها لا تنجس بنجاستها، لا انها لا تنجس ~~بالنجاسة الخارجية، وهو بعيد، وخلاف ظاهر كلامهم، فتأمل. # ويمكن حملها على الاستحباب في ذلك لضعفها. # ومرسلة علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن (2). PageV11P249 # والسمك بيوم وليلة، وما عداها بما يزيل حكم الجلل. # وفي صحيحة هشام (1) أيضا اشارة إليه. # نعم قد فهم انه لا بد من كونها غذاءها وعدم الفصل بغيرها، ولكن ما علم ~~مقدار تلك المدة، فيمكن الحوالة إلى العرف وصدق أن تلك غذائها، فيمكن تحققه ~~اليوم وليلة، وبالمقدار الذي يشتد به عظم وينبت لحم كما قيل في الرضاع، ~~ولكن معرفة هذا مشكل، ولا شك في ظهورها بعد مدة كثيرة. # ونقل عن بعض آخر ظهور النتن ورائحة تلك العذرة من لحمه. # والظاهر انه لا شك في حصوله حينئذ، واما القبل فغير معلوم. # ونقل عن الخلاف والمبسوط انها التي يكون أكثر غذائها العذرة، فلم يعتبر ~~اشتراط عدم الفصل، مع انه ما ms3383 يفهم مدة ذلك. # ونقل عن المحقق أن هذا التفسير جيد على القول بالكراهة، لا التحريم، ~~ويؤيده ان مذهب المبسوط هو الكراهة، وانه قال: ذلك مذهبنا فيشعر بعدم ~~الخلاف عندنا، فلا يبعد اختصاص الكراهة المذكورة في المبسوط بما هو غالب ~~علفه لا الدائم وكذا حمل كلام ابن الجنيد فلا يتحقق الخلاف للتحريم لحم ~~الجلال الذي يكون علفه ذلك فقط، إذ ما نقل الكراهة إلا عنهما فتأمل. # والمشهور هو التحريم، ودليله أخبار كثيرة منها صحيحة هشام بن سالم، عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل لحوم الجلالات، (وهي التي تأكل ~~العذرة) (2) فإن (وإن- خ ئل) أصابك من عرقها فاغسله (3). # فيها دلالة على تعيين الجلالة. PageV11P250 # .......... # وحسنة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تشرب من ~~ألبان الإبل الجلالة، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله (1). # وهما مع غير هما من الاخبار من طرق العامة (2) والخاصة كما ستسمع في بحث ~~الاستبراء- ظاهرة في التحريم، مع اعتبار السند وعدم المعارض، والشهرة ~~والمناسبة العقلية مع التأويل المذكور (3) لكلام القائل بالكراهة. # نعم، فيهما الأمر بالغسل من عرقها، وهو يدل على نجاسة عرقها، وهو خلاف ~~المشهور، فان كان لهما معارض ومانع عن ذلك يحمل الأمر فيهما على الاستحباب ~~والا فعلى الوجوب الظاهر، وذلك غير مانع من دلالة أولهما على تحريم لحمها ~~ولبنها فلا مانع من القول بالتحريم. # فقول شرح الشرائع- بعد نقل الرواية عن العامة أن النبي (صلى الله عليه ~~وآله) نهى عن أكل لحم الجلالة، وعن شرب ألبانها حتى يحبس (4)، ورواية هشام ~~بن سالم، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الناقة الجلالة لا يؤكل ~~لحمها ولا يشرب لبنها (5) الحديث، وغيرها من الأخبار الدالة على النهي: ~~الأول (6) عامي والثاني غايته أن يكون من الحسان والباقي ضعيف- محل (7) ~~التأمل إذ قد عرفت الصحيح (8) والحسن. PageV11P251 # .......... # وما رأيت ما ذكره من الحسن في الأصول، بل التي ذكرها رواية مسمع (1)، وهي ~~ضعيفة كما رأيت في الكافي، وهو اعرف. # ثم قال: الأشهر الأول، ولو قيل بالتفصيل كما قال المصنف (رحمه الله) بأنه ms3384 ~~ان كانت العذرة غذاء محضا فالتحريم، وان كان غالبا فالكراهة كان وجها. # وأنت تعلم انه وجه على ما قلناه لا على ما ذكره، حيث لا دليل عنده على ~~التحريم، بل لا يبعد الكراهة فيما أكل العذرة مساويا، بل أنقص أيضا خصوصا ~~إذا كانت يعتد بها (تقيد بها- خ ل) وكذا سائر النجاسات للاعتبار، ومفهوم ~~هذه الأخبار الدالة على التحريم، واحتمال القياس، فتأمل. # (الثالث) لا فرق بين سائر الحيوانات في ذلك وان كان المذكور في بعض ~~الأدلة الشاة أو الناقة، لعدم الفرق، وللعموم الظاهر في صحيحة هشام ~~المتقدمة. # (الرابع) على تقدير تحريم لحمها هل هي نجسة أم طاهرة؟ المشهور الأخير، ~~فهي كسائر المحرمات الطاهرة مثل السباع، بل ما نعرف القائل بها. # نعم، قيل بنجاسة عرقها، والروايتان المتقدمتان دلتا على وجوب غسل عرقها ~~فيحتمل التعبد والنجاسة. # وعلى تقدير نجاسة عرقها- كما هو قول الشيخ- لا تدل على نجاسة الحيوان ~~فتكون نجس العين مثل الكلب والخنزير، وهو ظاهر وموافق للأدلة. # ويمكن حمل الأمر على الاستحباب كما مر، فإنه يرد لذلك كثيرا، والشهرة، ~~والأصل يؤيده، وكذا ما دل على حصر النجاسات وبعد التعبد من دون النجاسة. # وبالجملة، الظاهر تحريم لحمها ولبنها وسائر ما يتولد منها، ووجوب ازالة PageV11P252 # .......... # عرقها حتى يعلم المزيل المحلل من الاستبراء وغيره وهو ظاهر. # (الخامس) هل يقع عليها الذكاة كما في بعض المحرمات؟ الظاهر ذلك ~~للاستصحاب، ولما مر في بعض المحرمات. # «البحث الثاني في الاستبراء المحلل لما حرم» والظاهر ان لا خلاف بينهم في ~~كون التحريم مما يمكن زواله بالاستبراء الا انه وقع الخلاف في مدته واختلفت ~~الروايات، فننقل الروايات، فننظر فيما يستفاد منها. # وهي رواية السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: # قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى ~~تقيد (تغتذي- خ ل) ثلاثة أيام، والبطة الجلالة خمسة أيام، والشاة الجلالة ~~عشرة أيام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة الجلالة أربعين يوما (1). # ورواية موسى بن أكيل وقد تقدمت (2). # ورواية يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد ms3385 الله (عليه السلام): الإبل ~~الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما، والبقرة ثلاثين يوما، ~~والشاة عشرة أيام (3). # ومرسلة علي بن أسباط وقد تقدمت (4). # ورواية يونس عن الرضا (عليه السلام) في السمك الجلال انه سأله عنه PageV11P253 # .......... # فقال: تنتظر به يوما وليلة- وقال السياري (1): ان هذا لا يكون إلا ~~بالبصرة، وقال في الدجاج (جة- ئل): تحبس ثلاثة أيام، والبطة سبعة أيام، ~~والشاة أربعة عشر يوما، والبقرة ثلاثين يوما، والإبل أربعين يوما ثم يذبح (2). # ورواية بسام الصيرفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الإبل الجلالة؟ قال: # لا تؤكل لحمها، ولا يركب أربعين يوما (3). # ورواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين ~~يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما، ~~والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام، والبطة ~~الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربى خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام (4). # وهذه دلت على التحريم مع الجلل، والحل بعده بالاستبراء. # والظاهر ان لا ريب في الحل بعد الاستبراء وعدم التحريم الأبدي. # ولكن اختلف في المدة، وليس في تعيين تلك المدة نص معتبر كما رأيت، ~~فالحوالة إلى زوال الجلل الموجب عرفا مناسب. # ولا شك في الزوال بتطييب اللحم وزوال رائحته إذا كان السبب هو النتن، ~~وفيما لا تقدير له بزواله عرفا. # وفيما له تقدير في الروايات يمكن ذلك أيضا لعدم اعتبارها. PageV11P254 # .......... # والأولى العمل بالأكثر فيما فيه اختلاف عددا ولو بأكثر الأمرين فيما له ~~تقدير لو فرض الزوال قبل ذلك المقدر أو البقاء بعد الاستبراء بالمقدر. # ثم ان الظاهر انه لا يحتاج الى الربط والحبس كما وقع في بعض العبارات (1) ~~والروايات (2) فان الظاهر ان المراد حبسه ومنعه من العذرة، وهو ظاهر مع انه ~~لا شك ان موافقة الرواية أحسن. # ثم ان الظاهر ان لا فرق في المقدر بين الذكر والأنثى إذا كان الموجود في ~~لفظ الرواية أحدهما، إذ لا فرق بينهما على ms3386 الظاهر في الجلل وزواله، فالمقدر ~~لأحدهما هو المقدر للآخر، فلا يكون هو مما لا نص فيه حتى يكون الاعتبار ~~بزوال الاسم لا بالمقدر كما يفهم من قيود المحقق الثاني الشيخ علي. # وأيضا ان الظاهر من بعض الروايات (3) هو الحبس فقط من غير علف وهو غير ~~بعيد، فان الظاهر ان الجلل يزول بالمنع أيضا، فتأمل. # ويمكن حمله على الحبس عن العذرة أو العلف بغيره كما ورد في بعض آخر (4) ~~ولا شك في أولوية العلف. # وأيضا انه لا يشترط الطهارة في العلف كما يفهم من المتن وغيره، للأصل ~~وعدم الدليل، ولان الغرض زوال الجلل وهو يحصل حينئذ. # نعم ان قيل: بحصول الجلل بغيرها من النجاسات فلا بد من كون العلف PageV11P255 # ولو شرب شيء من الانعام (1) لبن خنزيرة ولم يشتد كره. # بغير ذلك أيضا. # واما المتنجس فالقول بحصول الجلل به غير معلوم، فلو كان ذلك يكون كذلك. # وانه قد دلت على عدم البأس في أكل لحم وبيض دجاجة تأكل العذرة صحيحة سعد ~~بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن أكل لحوم ~~الدجاج في الدساكر (1) وهم لا يمنعونها (لا يصدونها- يب) من شيء تمر على ~~العذرة مخلى عنها أو آكل (وآكل- يب) بيضهن؟ فقال: لا بأس به (2). # وهي لا تنافي ما دلت على التحريم، إذ شرطه عدم الفصل وتمحض العذرة ~~وصيرورتها جلالة، وما علم تحققها في الدجاجة المسؤول عنها، بل الأصل ~~والظاهر عدم ذلك، بل لا تدل على أكلها العذرة أيضا أصلا. # وحملها الشيخ على ذلك بقرينة مرسلتي موسى وعلي المتقدمتين (3)، واحتمل ~~أيضا حملها على تقدير حصول الجلل على ما بعد الاستبراء. # قوله: «ولو شرب شيء من الأنعام إلخ» # هذا بيان ثاني ما يحرم لعارض وهو نعم، من الأنعام المحللة، يشرب لبن ~~خنزيرة، فإن كان قليلا بحيث لا يشتد عظمه ولا ينبت لحمه كره لحم ذلك ~~الشارب، ولبنه، بل نسله أيضا على الاحتمال، لاحتمال التأثير، ويستبرأ بسبعة ~~أيام استحبابا، بان يعلف ما يستبرأ PageV11P256 # .......... # به أو يشرب من لبن الشاة وغيره في ms3387 هذه الأيام السبعة. # ومستنده الكراهة الأخبار الآتية. # وان اشتد العظم ونبت اللحم حرم لحمه ونسله. # دليله- مع ذكرهم من غير إظهار خلاف- الروايات وان لم تكن صحيحة كأنها ~~منجبرة بذلك، وبالاعتبار فتأمل. # وهي ما رواه أبو حمزة- كأنه الثمالي- مرفوعا، قال: قال: لا تأكل من لحم ~~حمل رضع من لبن خنزيرة (1). # وموثقة حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل وانا حاضر ~~عن جدي رضع من لبن خنزير حتى شب (2) وكبر واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم ~~له (في غنمه- كا- ئل) فخرج له نسل ما تقول في نسله؟ فقال: اما ما عرفت من ~~نسله بعينه فلا تقربنه، واما ما لم تعرفه (فكله- كا- ئل) فهو بمنزلة الجبن ~~كل (فكل- يب) ولا تسأل عنه (3). # فيها إشارة إلى ان لحمه أيضا يكون كذلك، وكذا لبنه ان كانت ذات لبن ~~بالطريق الاولى. # وان (4) الجبن لا يخلو عن شيء، كأنه لاحتمال أخذ الإنفحة من الميتة وان ~~كانت طاهرة وحلالا على ما قالوه وسيأتي، وان يكون الأولى الاجتناب فتأمل. # وقريب منها رواية بشر بن سلمة، عن أبي الحسن (عليه السلام) في جدي رضع من ~~خنزيرة ثم ضرب في الغنم، فقال: هو بمنزلة الجبن، فما عرفت انه ضربه فلا PageV11P257 # .......... # تأكله وما لم تعرفه فكله (1). # حملها الشيخ في التهذيب على انه رضع من الخنزيرة رضاعا تاما نبت عليه ~~لحمه ودمه، واشتد بذلك قوته، فاما إذا كان دفعة واحدة أو دون ما نبت عليه ~~اللحم واشتد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره ان شاء الله، ~~وقد صرح في الحديث الأول (2)- أي خبر حنان بن سدير- بذلك. # ثم أيده برواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة؟ فقال: قيدوه وأعلفوه الكسب (3) ~~والنوى والشعير والخبز، ان كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن ~~اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه (4). # والظاهر أن المراد بالمذكورات- مثلا- (5) وهي بظاهرها أعم من المتنجس وغيره. # وان (6) هذا التقييد للاستبراء فهي تدل على ms3388 ان الاستبراء في مثله بسبعة أيام. # وانه لا بد من أكل شيء فليس بمعلوم كفاية الحبس فقط، مع عدم الأكل فليس ~~ببعيد تحققه في ذلك المقدار من الزمان فتأمل. PageV11P258 # ويستبرئ استحبابا بسبعة أيام، وان اشتد حرم لحمه ونسله. # ويدل أيضا على تحريم لحمه رواية (1) تدل على الاستبراء بسبعة مطلقا وكأن ~~المصنف حملها على عدم الاشتداد والاستحباب. # ويمكن حملها على الأعم ولكن يكون الاستبراء واجبا ويحرم قبله، وهو خلاف ~~ما تقرر مع عدم صحة السند. # ويمكن حمله على الأعم وجعل الاجتناب أولى أعم من أن يكون حراما أو مكروها ~~والاستبراء راجحا أعم من ان يكون واجبا أو مستحبا كل ذلك بالعناية فتأمل. # والمصنف ما ذكر هنا الاستبراء في صورة التحريم، بل في صورة الكراهة ~~والاستحباب فقط، وما اعرف وجهه، كأنه إذا حرم لا يحل بالاستبراء، لعدم ~~الدليل، ولكن لا دليل على التحريم أيضا فتأمل. # وتدل على عدم البأس بلبن الإنسان، وانه مكروه صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى ~~قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل سوء: امرأة أرضعت عناقا (2) حتى ~~فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب (عليه ~~السلام): فعل مكروه ولا بأس به (3). # فيها: ان المكروه لا بأس به. # وانه مع الكبر والشدة مكروه فبدونهما يجوز بالطريق الاولى، ويحتمل ~~الكراهة مطلقا. # والظاهر ان المراد لحمها ولحم نسلها، فتأمل. PageV11P259 # ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في جوفه. # ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل. # واما إذا شرب احد المحللات- مثل الشاة- خمرا فقال المصنف: (غسل لحمه وأكل ~~ولم يؤكل ما في بطنه) لا قبل الغسل، ولا بعده. # ويحتمل اختصاص الحكم بالشاة لورود النص فيها خاصة. # دليله- الذي رأيت غير كلامهم- رواية زيد الشحام الضعيفة ب(أبي جميلة) ~~(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ~~ذبحت على تلك الحال، لا يؤكل ما في بطنها (2). # هذه- مع ضعفها- لا تدل على غسل اللحم، ولا على تحريم ما في جوفها مطلقا، ~~بل إذا شربت ms3389 حتى سكرت وذبحت حال السكر فهي أخص من المدعى من وجوه، والأصل ~~وما تقدم من القواعد يقتضي عدم ذلك. # ولكن لا ينبغي الخروج عن كلامهم مهما أمكن. # ويدل على الغسل وحلية ما في البطن- إذا شرب البول- ما تقدم في رواية موسى ~~بن أكيل- الضعيفة- عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولا ثم ذبحت؟ ~~قال: فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذا إذا اعتلفت العذرة ~~(بالعذرة- ئل) ما لم تكن جلالة. (3) # وهي تدل على عدم غسل اللحم، بل غسل ما في جوفها، كأنه لوصول البول ~~والغائط، فتدل على تنجيس الباطن. PageV11P260 # ويحرم موطوءة الإنسان (1) ونسله، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة. # ولكنها ضعيفة من وجوه، ويحتمل محض التعبد لا التنجيس واختصاص قاعدة عدم ~~تنجيس الباطن بغيرها، فتأمل. # ولما كانتا ضعيفتين والأولى قاصرة عن المطلوب، فلا يبعد القول بكراهة ~~اللحم لو لم يكن إجماع. # ونقل عن ابن إدريس كراهة اللحم في الأول فتأمل. # وقيل: ان هذا انما يكون إذا ذبح في الحال بعد الشرب، واما إذا تأخر بحيث ~~صار ما شرب جزء من بدنه فيطهر بالاستحالة ولم يحرم. # وفيه تأمل، إذ الحرام بالاستحالة لا يحل، نعم ذكر ذلك في بعض النجاسات لا ~~في الكل، وكأنه نظر إلى ان النجاسة سبب للحرمة، وإذا استحيل صار طاهرا ~~وحلالا وهنا كذلك وذلك غير بعيد ان لم يعمل بالخبرين، فان ظاهر هما عام مثل ~~كلامهم، فالتخصيص محل التأمل، فتأمل. # قوله: «ويحرم موطوء الإنسان إلخ» # هذا بيان ثالث ما يحرم لعارض، وهو موطوء الإنسان بإدخال الحشفة في قبل ~~حيوان محلل أو دبره، أنزل أم لا، ذكرا كان أو أنثى، بالغا كان الفاعل أم ~~لا، حرا أم (أو- خ) عبدا، جاهلا أو (أم- خ) لا على الظاهر. # دليله- بعد قولهم ذلك من غير ذكر خلاف- صحيحة محمد بن عيسى عن الرجل ~~(عليه السلام) انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: ان عرفها ~~ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح ~~وتحرق ms3390 وقد نجت سائرها (1). PageV11P261 # .......... # المراد بالتنصيف ليس بحقيقي، إذ لا يمكن في الفرد، وهو ظاهر، فالمراد ~~قسمان متقاربان، فزيادة أحد القسمين على الآخر بفرد لا يضر. # وكذا مخالفة الحكم، لما تقرر عندهم من انه إذا اشتبه المحرم بالمحلل ان ~~كان محصورا يجتنب الكل وان كان غيره يتصرف في الكل، الا القدر المحرم، إذ ~~كليته غير معلوم ويعرف نقيضه في موارد كثيرة. # والدليل عليه غير واضح، وقد مر صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على تغليب ~~الحلال وبعد التسليم قد يكون خارجا عنه للنص والإجماع. # والظاهر انها صحيحة (1)، ولا يضر محمد بن عيسى، لأن الظاهر انه العبيدي ~~الذي رجحنا توثيقه كما رجحه العلامة، بل أكثرهم، فإنهم يسمون الأخبار التي ~~هو فيها بالصحة. # وان الرجل هو العسكري أو الهادي (عليهما السلام) اللذان اليقطيني يروي ~~عنهما لأنه قد يعبران به كما في باب اللقطة: # نقل في الكافي (2) والتهذيب (3): حديثا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن ~~يحيى، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت الى الرجل أسأله (إلى قوله) فوقع ~~(عليه السلام)، الحديث. # ونقل هذا الحديث بعينه في باب اللقطة في الفقيه أيضا (4)، عن عبد الله بن ~~جعفر الحميري، قال: سألته في كتاب (الى قوله): فوقع (عليه السلام)، الحديث (5). PageV11P262 # .......... # وجعفر (1) هذا من رجال العسكري (عليه السلام)، وله مكاتبات إلى الهادي ~~(عليه السلام) أيضا، يعلم ذلك من التهذيب والكافي وغير هما فافهم. # فقول شرح الشرائع: بمضمونها عمل الأصحاب مع ضعفها وإرسالها، لأن الراوي ~~محمد بن عيسى، عن الرجل، وهو مشترك بين الأشعري الثقة، واليقطيني الضعيف، ~~والرجل ان كان هو الكاظم (عليه السلام)- كما هو الغالب فهي مرسلة مع ~~التضعيف بالاشتراك، لان كلاهما لم يدركاه (عليه السلام)، وان كان غيره فهي ~~مقطوعة لا يعمل بها إلخ. # غير جيد، لما عرفت، ولأن الأشعري ما وثق (2)، بل انما وثق اليقطيني الا ~~ان بعضا ضعفه أيضا. # مع أن محمد بن عيسى ثلاثة، الثالث الطلحي (3)، مذكور في الفهرست. PageV11P263 # .......... # وأن الظاهر انه يمكن روايتهما عنه وان لم يذكروا، ويكون بعيدا. # وأن الظاهر ms3391 كونه إماما، فان لم يكن هو يكون غيره فتأمل. # ورواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال: حرام لحمها، وكذلك لبنها (1). # الاولى تدل على تمام المطلوب حتى القرعة على تقدير الاشتباه والزيادة، ~~وهي إحراق الموطوءة، ولكنها في الشاة خاصة. # والثانية- مع ضعفها- لا تدل على تمام المطلوب وان كانت عامة في البهيمة، ~~فإن ظاهرها عام فيحتمل اختصاص الحكم المذكور من التقسيم والإحراق بالشاة، ~~لاختصاص الخبر الصحيح بها. # ويحتمل تعميم التحريم في البهائم كلها، وهو (2) لغة اسم لذوات الأربع ~~خاصة لوجودها في الخبر الثاني. # ويحتمل اجراء كل الاحكام فيها، لقولهم مع عدم القائل بالفرق، وفيه تأمل. # ثم انه يحتمل الاختصاص بالبهائم، وشمولها لكل حيوان محلل يمكن فيه ذلك ~~لقولهم وعدم ظهور القائل. # والأولى الاقتصار على مورد النص والإجماع في مثل هذا الحكم الصحيح، بل في ~~جميع المسائل يجب الاقتصار على مورد الدليل، فتأمل واحتط. # فتصير بالوطء حراما مؤبدا- لا نجسا- ويضمنه الواطئ، ويجب ذبحها وإحراقها ~~ان كان مأكول اللحم على ما ذكره من أحكامه. PageV11P264 # ويحرم المجثمة (1)، وهي الموضوعة غرضا. # والمصبورة، وهي المجروحة تحبس حتى تموت. # ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة (2) كالصوف، والشعر، والوبر، والريش ~~مع الجز أو غسل موضع الاتصال، والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى ~~القشر الأعلى، والأنفحة. # لعل لهم دليلا عليها أكثر من هذا، وإلا فإثبات تلك الأحكام التي ذكروها ~~للموطوء والواطئ يبعد استخراجها عنهما، بل لا يمكن الاستدلال عليها بهما، ~~ولعل لهم نصا آخر أو إجماعا، وسيجيء في الحدود زيادة بحث ان شاء الله. # ويدل على عروض التحريم للفحل- حين حصول شهوته- رواية النوفلي، عن ~~السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: نهى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه (1). # لعل المراد وقت حصول شهوته، ولكن ما ذكروه، وهي ضعيفة، فيمكن حملها على ~~الكراهة والتقية ان كانت. # قوله: «ويحرم المجثمة إلخ» # أي الحيوان المحلل الذي يجعل غرضا ويرمى بالسهم حتى يقتل على ذلك الوجه ~~من غير ms3392 ذبح شرعي، وهذا أمر ظاهر علم مما سبق، إذ قد علم أن كل ما قتل لا ~~على الوجه الشرعي حرام وقد بين الوجه الشرعي وعلم ان ليس هذا منه. # وكذا تحريم المصبورة أي الحيوان المحلل الذي يجرح ثم يحبس حتى يموت، لعله ~~رد على بعض العامة أو غير ذلك. # قوله: «ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة إلخ» # يعني الميتة وهي التي PageV11P265 # .......... # فارقها الروح بغير ذكاة شرعية، حرام بجميع أجزائها إلا ما فيها مما لا ~~تحله الحياة. # والدليل إجماعهم على الظاهر، والروايات، منها ما تقدم في بيان حكم اللبن ~~مثل رواية الحسين بن زرارة، قال بعدها: وزاد فيه علي بن عقبة، وعلي بن ~~الحسن بن رباط، قال: والشعر والصوف كله ذكي (1). # ورواية زرارة ومحمد بن مسلم (2)، وصحيحة زرارة (3)، وما تقدم أيضا في ~~المحرمات المستثنيات من الذبيحة، فإنه عد في الرواية عن الصادق (عليه ~~السلام) عشرة (4) أشياء ذكية وعدها وكانت منها اللبن أيضا فتذكر فتأمل، ~~ورواية يونس عنهم (عليهم السلام) قال: خمسة مما فيه منافع الخلق، الأنفحة، ~~والبيضة (البيض- خ)، والصوف، والشعر، والوبر ولا بأس بأكل الجبن كله مما ~~(ما- ئل) عمله المسلم أو غيره، وانما يكره ان يؤكل سوى الأنفحة مما في آنية ~~المجوس وأهل الكتاب، لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر (5). # وهي ضعيفة ب(إسماعيل بن مرار) (6). # وكأن يونس هو ابن عبد الرحمن، وفيها ما يخالف الظاهر من المذهب فتأمل. # وتدل على حكم البيضة فقط ضعيفة غياث بن إبراهيم- به- عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: ان كانت PageV11P266 # .......... # كست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها (1). # وقيد بها ما في رواية زرارة المتقدمة (2) من عدم البأس بمطلق البيض. # ويقيد عدم أكلها، بما إذا لم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن ~~الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الشعر، والصوف، ~~والريش، وكل نابت لا يكون ميتا، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة ~~الميتة؟ # فقال: لا (3) تأكلها (4). # للجمع بين الاخبار وان كانت المفصلة ms3393 (5) غير صحيحة، ولكنها مقبولة، كأنه ~~مجمع على مضمونها، على ان الأصل الحل. # ورواية عدم الأكل أيضا غير معلوم الصحة لقطعها في الكافي (6). # والاحتياط في تقييد رواية الحل (7) مع احتمال النجاسة بدون ذلك القشر إذا ~~خرجت من الميتة. # ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: # كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا؟ فكتب (عليه ~~السلام): # لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكل ما كان من السخال من الصوف وان جز PageV11P267 # .......... # والشعر والوبر والأنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله (1). # وما في رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، سأله قتادة ~~البصري عن الجبن فقال (عليه السلام): لا بأس به (ليس بها بأس- خ ل) فقال: ~~انه ربما جعلت فيه ان الإنفحة ليس لها (بها- خ ل) عروق ولا فيها دم ولا لها ~~عظم، انما تخرج من بين جعلت فيه إنفحة الميت فقال: ليس به بأس فرث ودم، ~~وانما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة؟ ~~قال قتادة: لا ولا آمر بأكلها، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): ولم؟ فقال: ~~لأنها من الميتة، قال: فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال: ~~نعم، قال: فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ ثم قال: فكذلك الأنفحة مثل ~~البيضة، فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المسلمين (المصلين- خ ل) ~~ولا تسأل عنه الا أن يأتيك من يخبرك عنه (2). # فيها تفسير الأنفحة بغير ما هو المشهور، بل فسرها بتفسير اللبن، ويمكن ان ~~يقال: هي الجلدة المشهورة، ولكن يكون فيها ما بين الفرث والدم وهو كاللبن فتأمل. # والظاهر ان لأهل اللغة فيها خلافا، قيل: هي كرش الجدي قبل ان يأكل، وقيل: ~~اللبن المنفعل في كرشه. # وهذه الرواية ظاهرة في الأخيرة، ويؤيده جعل المصنف وغيره إياها مما لا ~~تحله الحياة، فإنها على الأول مما تحله الحياة ولم يدخل في استثنائها ~~ويحتاج إلى استثناء على حدته، وهو ظاهر. PageV11P268 # .......... # ولكن لا يخلو عن بعد، ms3394 فإنه ينقل من غير ظرف وتعلق من اليد. # فالظاهر أنها جلدة فيها اللبن وفي الاستثناء والرواية مسامحة، وبالجملة ~~هي مستثناة من الميتة وان كانت منها، للنص والإجماع معا فتأمل ويشكل النص ~~باللبن. # وأيضا فيها إشعار إلى أن ما اشتمل على العرق والدم من الميت فهو حرام ~~ونجس مثله وكذا لو اشتمل على عظم. # وفيه تأمل، فإن عظمه مما تحله الحياة، وانه من المستثنيات ولعل ما اشتمل ~~على العظم غير مستثنى، لا لأجله، بل لمجموعه فتأمل. # ودلالة (1) على حل البيضة من الميتة. # وان شراء اللحوم وغيره من أسواق المسلمين يجوز، ولكن من يد المسلم لا ~~مطلقا، فمجرد سوق المسلمين مع العلم بأن البائع غير مسلم لا ينفع. # نعم مع الجهل بحاله يحكم بإسلامه للدار، وقد مر. # وان الجبن لا يخلو عن شيء خصوصا مع العلم بأنها من الميت، فالانفحة لا ~~تخلو عن شيء فتأمل. # وبالجملة، أدلة هذه المستثنيات- ما ذكرناها- بعضها غير صحيحة، وبعضها غير ~~صريحة في الطهارة، والاعتبار لا يجري في الكل، مع اشتمال أكثرها على كون ~~اللبن مثلها. # ولكن من الكل (2) بانضمام الإجماع المدعى في شرح الشرائع أو الشهرة ~~والكثرة مع عدم ظهور الخلاف بوجه مع الأصل والعمومات وحصر المحرمات، ~~والاعتبار في الجملة بأنه إذا لم تحل الحياة فلا ينجس ولا يحرم بالموت. PageV11P269 # .......... # يحصل الظن بالطهارة والحل كما هو المشهور، ولو لم يكن الا الأخبار لم ~~يحصل ذلك ظاهرا، وان حصل لم يكن فرق بين الأنفحة واللبن، ومع ذلك، الفرق ~~مشكل فتأمل. # ثم انه ينبغي تطهير هذه المستثنيات مع الإمكان خصوصا على مذهب من أوجب ~~غسل اليد إذا لاقت ميتة أو ميتا على ما مر في أول الكتاب (1). # وظاهره (2) أعم من كونهما يابسين أم لا. ويؤيد ذلك الحكم شرطية جز الصوف ~~أو غسل موضع الاتصال، لكن شرطية ذلك أيضا غير ظاهر، إذ وجود الجزء من الميت ~~معه غير ظاهر، ومعه لا يطهر. # وكذا الملاقاة بالرطوبة، والعقل والنقل ينفيهما، ولم نعلم الآن صحيحا يدل ~~عليها، نعم قد قيد بعضها بالجز وهي رواية ms3395 الفتح الضعيفة،- له- (3) ولغيره ~~مع خلو الأكثر عنه أيضا، والكل عن التطهير، ولهذا أوجب الشيخ الجز معينا. # وهو (4) بعيد، نعم ينبغي ذلك لوجوده في بعض الروايات وان لم يكن صحيحا، ~~وقول العلماء ذلك وان لم يكن حجة. # فلا يمكن الحكم بنجاسة أصل الشعرة التي انقلعت من الإنسان الحي أو ~~الحيوان كذلك، قياسا على الميت، لأنه باطل، على أن الميتة لها حكم آخر وهو ~~وجوب غسل الملاقي مع اليبوسة عند بعض. # ولم يذكروا أصل القرن والظلف- وهي بمنزلة الظفر للإنسان- للبقر والشاة ~~وغيرهما، والسن أيضا. PageV11P270 # ويحرم المشتبه بالميتة (1). # وهو أبعد، فإن الظاهر انه متصل بالرطوبة، وكذا العظام التي عليها اللحم ~~ثم يوضع من اللحم. # ولعله (1)، لعدم الذكر في الروايات، بخلاف الصوف وأخويه، ولكن في رواية ~~الفتح الضعيفة به- وبغيره- حتى يظهر فيها مقبول غير محمد بن يعقوب وشيخه ~~علي بن إبراهيم (2)، مع الكتابة، ليس التقييد بظاهر، إلا في الأول. # لعل عندهم غير هذه في غير هذا المحل، وقد مر في بحث الطهارة. # أو (3) تركوه فيها للظهور، وبالجملة الغسل في كل ما يحتمل أولى، ~~والاشتراط غير ظاهر وان فرض الاختلاط بالرطوبة، ولا استبعاد بعد الإجماع ~~والنص، فان ذلك مثل الأنفحة فتأمل. # قوله: «ويحرم المشتبه بالميتة إلخ» # تحريم أكل المشتبه بالميتة هو مقتضى ما تقرر عندهم من تغليب الحرام على ~~الحلال، إذا كان الاشتباه في المحصورة للرواية التي ينقلونها انه قال (صلى ~~الله عليه وآله): ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال (4). # ولانه يجب الاجتناب عن المحرم، وما يحصل الا باجتناب الكل فيجب لكن ما ~~نعرف دليلا لما تقرر، من تغليب الحرام، الا مثل المذكورات، والرواية ~~النبوية (صلى الله عليه وآله) ما نعرفها. # وان سلمت ووجدت صحيحة فهي معارضة بما ذكرناه مرارا من صحيحة PageV11P271 # فإن بيع على مستحليه قصد المذكى. # عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شيء يكون فيه ~~حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (1). # وقريب منها، صحيحة ضريس الكناسي- الثقة- قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام) عن ms3396 السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم لا نأكله؟ فقال: اما ~~علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكله، واما ما لم تعلم فكله حتى تعلم انه ~~حرام (2). # فيه تأمل فتأمل، والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل. # مع انه يمكن قراءة (الحرام) (3) منصوبا ليكون مفعولا وموافقا لغيرها ولكن ~~(4) أظن وجود غيرها أيضا. # وقد يمنع وجوب الاجتناب عن المحرم حين الاشتباه فتأمل. # ويؤيده تجويز البيع على مستحل الميت مطلقا، ولا تخرج عن الاحتياط. # واما بيعه على مستحل الميتة فدليله صحيحة الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ~~ثمنه (5). # وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام) انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر، وكان ~~يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف ~~يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس (به- خ) (6). PageV11P272 # .......... # ويمكن جعلهما دليلا الاجتناب أيضا مع التأمل، ولما كان خلاف ما تقرر ~~عندهم- من عدم جواز التصرف في الميتة وعدم إباحة أكل ثمنها- فذكروا أنه ~~يقصد بيع المذكى (1) لا الميتة. # وفيه أيضا إشكال من جهة لزوم صحة بيع المجهول، وهم لا يجوزونه. # (ومن جهة) انه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكى، فإنه يبيع الاثنين ظاهرا. # (ومن جهة) انه يقصد بيع الواحد، والمشتري أكثر. # وانه لو كان مع قصد ذلك يصح البيع لصح بيعه من الغير المستحل أيضا، ومع ~~ذلك، فيه انه ما يحل له ان ينتفع به فلا يجوز البيع عليه، فتأمل. # قال في المختلف- للتفصي عن ذلك-: ان ذلك ليس ببيع حقيقة، بل استنقاذ مال ~~عن يد كافر، وهو جيد. # لكن ينبغي تخصيص الحكم بمن يحل ماله من الكفار الحربي الغير المأمون، لا ~~الذمي، ولا المأمون، ولا المنتمي بالإسلام، وكأنه مقصود وترك للظهور. # ولكن حمل الروايتين على ذلك لا يخلو عن بعد، وكذا عبارات الأصحاب وانه ~~حينئذ لا يحتاج إلى قولهم: (فيقصد بيع المذكى) وهو ظاهر. # فالظاهر انه بيع حقيقي مع العمل بهما، وحينئذ ينبغي أن ms3397 يقال بالاستثناء ~~عن عدم جواز بيع المجهول لو سلم، خصوصا إذا كان المشتري يشترى المعلوم ولم ~~يكن عنده مجهول، فإن العلة الغرر، ولا شك حينئذ في عدمه منهما معا وهو ظاهر. # وكذا (2) عن الضرر (3) بقصده أحدهما، وقصد المشتري إياهما. PageV11P273 # .......... # ولكن ينبغي ان لا يبيع بأكثر من ثمن المذكى، وحمل الخبرين على هذا وان ~~كان بعيدا، أو يخصص عدم الانتفاع بالميتة وعدم جواز أكل ثمنه إلا في هذه ~~الصورة. # وكذا (1) تسليط الكافر على أكل الميتة، للنص والشهرة. # ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ولم يجوز بيعه. # ونقل في شرح الشرائع عن الدروس، الامتحان بالنار كما سيجيء القول في ~~اللحم المطروح الذي لم يعلم- ولو بقرينة- كونه من الذكي أو من الميتة، ~~لرواية شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما ~~لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي، وكل ما ~~انبسط فهو ميتة (2). # وهو غير بعيد إذا كان مذهبه ذلك وعمل بهذه الرواية. # لكن العمل بها مشكل لضعفها بوقف إسماعيل بن عمر (3)، واشتراك شعيب، مع ~~مخالفتها لما تقدم من أدلة التحريم في هذه المسألة، لأنه يعلم من الرواية ~~ان كل ما انقبض فهو حلال، وما انبسط فهو حرام فهو بعينه جار فيما نحن فيه. # فإيراد شرح الشرائع بتضعيفه- مع تسليم الأصل- ببطلان القياس مع انه قياس ~~مع الفارق، إذ في اللحم المطروح وجود الميتة مشكوك، بخلاف ما نحن فيه، فان ~~وجودها متيقن، وليس كل ما يجري في المشتبه يجري في الميتة. # محل التأمل، لما علم من الرواية العلة، وهي حصول العلم بتعيين أحدهما PageV11P274 # والمقطوع من الحي ميتة (1) فيحرم. # وهو أعم من المطروح والمشتبه بالميتة، على انه ليس بفارق، فان المطروح ~~بحكم الميتة شرعا عندهم، وان كل واحد من الميتة والمشتبه يحتمل ان يكون ~~ميتة فوجود الميتة يقينا هنا لا ينفع، فلا بد ان يمنع استقلال العلة مع ~~الاشتباه، ومثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلة أو يمنع الأصل فتأمل. ms3398 # قوله: «والمقطوع من الحي ميتة إلخ» # العضو الذي قطع من الحي حكمه حكم الميتة، فيكون نجسا وحراما، فلا يجوز ~~الانتفاع به بوجه كالميتة. # ولكن لا بد ان يكون مما تحله الحياة، فلا يكون مثل الصوف والشعر، وكذا ~~القرن والعظم والظلف والسن والبيض. # ودليل التحريم وغيره انه كالميتة، فيجري فيه جميع أحكام الميتة، ومعلوم ~~عدم جواز الانتفاع بشيء منها بالآية، مثل @QUR@03 حرمت عليكم الميتة (1) ~~فإنه لا معنى لتحريم العين، ولا قرينة لتقدير انتفاع معين، والتعيين لغير ~~مرجح محال، والمبهم موجب للإجمال المنفي من القرآن العظيم غالبا، ولان جميع ~~الانتفاعات أقرب إلى الحقيقة فيصار إليه مع تعدد الحقيقة كما ثبت في ~~الأصول. # قد يقال: إذا تبادر أحدها يحمل عليه لقرينة كما في قوله تعالى @QUR@03 ~~حرمت عليكم أمهاتكم (2) ينصرف إلى حرمة النكاح، وهنا أيضا الأكل فيما ~~المطلوب منه ذلك. # ولكن يمكن ان يرد بأن الحكم واقع على العموم من غير إشارة إلى خصوص مأكول ~~فيحمل ذلك المطلق على أقرب المجازات لعدم قرينة، وتبادر المطلق هذا لا بأس ~~به، لكن الأصل عدم تلك الأحكام الكثيرة، فإثباتها بمجرد عدم صحة تعلق النهي ~~بالعين لا يخلو عن جرأة، فإنه يصح بتقدير البعض، فاقتضاء PageV11P275 # .......... # الصحة ذلك مشكل، ورجحان أقرب المجازات ان لم يكن له معارض جيد، والتقدير ~~الكثير بحسب المعنى وان كان بحسب اللفظ واحد، وإثبات تحريم الأمور الكثيرة ~~التي الأصل يقتضي عدمه قد يعارض. # ولا يعارضه لزوم الإجمال في القرآن العزيز، فان ذلك غير عزيز خصوصا إذا ~~كان له مبين ما، مثل ما قلناه من تبادر شيء في كل مادة. # وتدل عليه رواية الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا ~~عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثم ~~قال: ان في كتاب علي (عليه السلام): ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به (1) ~~وفي الطريق سهل (2). # ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال في أليات الغنم (الضأن- ئل) ms3399 تقطع وهي أحياء إنها ميتة (3). # هما (4) في الطريق، كما ترى. # ورواية معلى بن محمد عن الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن (عليه ~~السلام)، فقلت: جعلت فداك، ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ ~~فقال: حرام هي، فقلت: جعلت فداك فنصطبح بها؟ فقال: اما تعلم انه يصيب اليد ~~والثوب وهو حرام؟ (5). PageV11P276 # وان كان في الاستصباح (1). # وفيها، معلى وكأن الحسن هو الوشاء، وفي دلالتها تأمل. # وبالجملة بعد تسليم ذلك كله في الميت الحقيقي والقطعة المبانة من الحي ~~غير ظاهر ذلك في كل ما ينفصل من اجزائه حلت فيها الروح، إذ لا نسلم صدق ~~الميتة عليه وكونه كالميتة، إذ لا يقال عرفا على كل مبان من الحي أنه ميتة ~~وقطعة منه، وهو ظاهر. # وان سلم في العضو الذي له صورة فالظاهر عدم شموله للاجزاء الصغار من ~~الجلود واللحوم المنكشطة من الجراحات والبثورات، ومن سائر الأبدان مع ~~اليبوسة خصوصا في الأسفار عن الوجه والشفة والأيدي، فإن الاجتناب من ذلك ~~متعسر بل متعذر بالنسبة إلى بعض الأشخاص، ولعل مقصودهم غير ذلك. # وكأنه لذلك قال في المنتهى بعفو ما ينفصل عن البثورات، مع ان العفو ~~والتخصيص محل التأمل. # ونفي الحرج (1) والضيق، وارادة العسر دون اليسر (2)، والشريعة (3) ~~السهلة، والأصل، والعمومات كتابا (4) وسنة وإجماعا مع حصر المحرمات ~~والنجاسات وعدم العلم بدخولها فيها، لما تقدم، مع الشبهة في أصله على ما ~~تقدم مؤيد، والاحتياط أمر آخر وحسن ان أمكن، فلا يترك. # قوله: «وان كان في الاستصباح» # إشارة إلى رد ما (يتوهم) من جواز الاستصباح بدهن الميتة والمتخذ من ~~الاليات المبانة، فإنه يتوهم تجويز الاستصباح بها كما بالادهان المتنجسة ~~كما مر، وهو ظاهر، لانه قياس مع الفارق وعدم ظهور العلة. PageV11P277 # ولا يطهر المرق الواقع فيه (1) يسير الدم بالغليان ويغسل اللحم، ~~والتوابل. # ولو وقعت نجاسة غير سارية (2) في جامد كالدبس والعسل والسمن- ألقيت ~~النجاسة وما يحيط بها وحل (يحل- خ) الباقي. # قوله: «ولا يطهر المرق الواقع فيه إلخ» # يعني إذا وقع الدم النجس في قدر فيه اللحم وغيره وينجس ما فيه- سواء ms3400 كان ~~قليلا أو كثيرا- لا يطهر المرق، ولا اللحم بالغليان لدليل نجاسة ما ينجس ~~بالملاقاة بالنجاسة مع كونه مائعا، وعدم الدليل على الطهارة بالغليان فيه ~~إلى المرق ان كان صار مضافا، فان المضاف لا يطهر بالماء كما تقرر عندهم. # ويغسل اللحم وغيره مما فيه من التوابل، مثل الأرز والحمص وغير هما بالماء ~~الكثير إن غلى بحيث علم دخول الماء النجس فيها، ويصبر عليها في الماء ~~الكثير حتى يصل إلى جميع اجزائه الماء الطاهر ويتصل به. # وان كان ما صار كذلك بان حط فيه ووقع الدم النجس قبل ان يطبخ ويصير كما ~~قلناه فيطهر بالقليل أيضا على الظاهر كما كان قبل ان يحط في القدر لو تنجس ~~يمكن تطهيره كذلك فتأمل. # وأمر الطهارة مبني على التسامح من الشارع، والا فيشكل إذ لم يوجد في أكثر ~~المواضع الماء الكثير، فلو لم يكن كذلك للزم الحرج، ولهذا رأيت طهارة أكثر ~~الأشياء بالقليل وقد مر البحث فيه. # وقد مر في الخبر الصحيح أنه وقع أوقية من الدم في القدر الذي يطبخ فيه ~~الجزور وقال: يؤكل، لان النار لا تأكله (1)، ومر تأويله فتأمل وتذكر. # قوله: «ولو وقعت نجاسة غير سارية إلخ» # قد ذكرنا هذه المسائل مع PageV11P278 # ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، وهو تعبد، فان ~~دخان النجس طاهر، ولو بيع ما يقبل التطهر حل مع الاعلام. # ولا يطهر العجين النجس (1) إلا بالإحالة لا بالخبز. # دليلها مفصلة، ونزيد هنا انه نقل في الشرح قول أكثر العلماء على جواز ~~الاستصباح بالدهن بالنجس تحت السماء، لا تحت الظلال مثل الشيخ المفيد، ~~والشيخ في الخلاف، والقاضي، وابن إدريس، والمحقق، وانه ادعى عليه الإجماع ~~ابن إدريس. # ولكن الشيخ اختار في المبسوط كراهية الاستصباح تحت الظلال. # وابن الجنيد أطلق جواز الاستصباح. # ونقل إنكار ابن إدريس قول المبسوط غاية الإنكار، وقال: هو محجوج عليه ~~بقوله في جميع كتبه. # وقد عرفت ان مقتضى الدليل الجواز من غير كراهة أيضا لكن الكراهة غير ~~بعيدة لقول العلماء بالتحريم، واحتمال تنجيس الأسباب والبيت، والاجتناب ms3401 عن ~~النجاسات، إذ قد ينجس شيء وينسى ويوجب تطهير أكثر الأشياء، وقد يوجب اعادة ~~العبادات وغير ذلك. # وان ظاهر التهذيب هو الجواز مطلقا حيث نقل الأخبار المطلقة وما خصصها ~~بتحت السماء. # فقول ابن إدريس: (جميع كتبه) (1) غير ظاهر كدعوى إجماعه، فإنه في مثل هذه ~~المسألة غير ظاهر. # قوله: «ولا يطهر العجين النجس إلخ» # أي لو عجن بالماء النجس PageV11P279 # وبصاق شارب الخمر (1) طاهر ما لم يتغير لونه به وكذا الدمع في الكحل النجس. # عجين من الدقيق ونحوه لا شك انه ينجس وقال المصنف: انه لا يطهر إلا ~~بالإحالة، ولا يطهر بالخبز. # دليل الإحالة ما تقدم، وانه إذا صار دخانا لا يبعد ذلك لا غير كما تقدم. # ودليل عدم طهارته بالخبز الاستصحاب، وعدم دليل على الطهارة، فإنه أمر ~~شرعي يحتاج إلى دليل شرعي. # ونقل عن الشيخ الطهارة لرواية ما نعرفها، والظاهر ان المراد بحصر المصنف، ~~الإضافي بالنسبة إلى الخبز وغيره، والا فظاهر انه يطهر بالكثير بأن يرقق ~~بحيث يعلم وصول الماء إلى اجزائه، وهو ليس بأبعد من طهارة اللحم الشحم ~~المطبوخ بالماء النجس، وكذا لو خبز ووضع في الماء بحيث يصل إلى أجزائه، ~~الماء ولا شك في الوصول والطهارة بعد ذلك، وقد صرح به المحقق الشيخ علي في ~~بعض حواشيه. # قوله: «وبصاق شارب الخمر إلخ» # أي إذا تناول الإنسان خمرا، بل مطلق النجاسات والمتنجسات، فبصاقه طاهر، ~~لانه قد تقرر عندهم إن البواطن لم تنجس بورود النجاسة ما لم يتغير بها، وان ~~تغيرت فطهر (تطهر- خ) بنفسها مع زوال التغير من غير احتياج إلى المطهر ~~(التطهير- خ)، فالبصاق الذي في الفم ان لم يتغير بالنجاسة كان ظاهرا ولم ~~يتنجس، وان تغير نجس، فان زال طهر. # وإذا كان مشتبها فكذلك، للاستصحاب، ول: كل شيء طاهر حتى يعلم انه نجس (1) ~~وإذا علم التغير فلا يحكم بطهارته الا مع العلم بزوال التغير، لما PageV11P280 # ويكره أكل ما باشره (1) الجنب والحائض مع التهمة، ومن لا يتقي النجاسات. # تقدم ولكن الحكم بالطهارة ما دام في الفم، وإذا خرج فكذلك ما لم ms3402 يتصل ~~خارج الفم إلى النجاسة، مثل الشفة المتنجس بشرب الخمر لوصوله اليه مع ~~العلم، ومع الاشتباه يحكم بطهارته أيضا. # ويؤيد طهارة البصاق مع الاشتباه رواية أبي الديلم، قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): رجل يشرب الخمر فيبزق فأصاب ثوبي من بزاقه؟ فقال: ليس ~~بشيء (1). # ولا يضر وجود إسحاق بن عمار (2) وجهل أبي الديلم. # وكذا الحكم في جميع ما يخرج من البواطن مثل الدمعة مع الاكتحال بالكحل ~~النجس وهو ظاهر. # هذا مع القول بنجاسة الخمر، ولا كلام مع القول بالطهارة. # قوله: «ويكره أكل ما باشره إلخ» # دليل كراهية أكل ما باشره الجنب والحائض المتهمين بالنجاسة هو الاحتياط ~~والتجنب عن المشتبه بالمحرمات، ليكون ورعا، فان تفسير الورع التجنب عن ~~المشتبهات حتى لا يقع في المحرمات. # وكذا كل متهم بعدم الاجتناب عن النجاسات، بل عن المحرمات مطلقا، مثل ~~الظلمة كالعاشر، ولا يحكم بالتحريم، ولا بنجاسة ما بأيديهم وما باشروه. # ولا يجب الاجتناب الا مع العلم، لا مع الظن الا ان يكون من وجه شرعي ~~كشاهدي عدل. PageV11P281 # .......... # وقيل: يجب مع ظن النجاسة مطلقا، والظاهر هو الأول، والثاني أحوط في العمل ~~وقد مر البحث في ذلك في باب الطهارة أيضا في الحائض المتهمة (1). # وسبب ذكرها (ذكره بخصوصه- خ) بخصوصها وجود الرواية في حقها، واما الجنب ~~وغيره فكأنه للقياس لما ذكر من العلة، فالظاهر حينئذ عدم الاختصاص بالأكل، ~~بل الشرب وسائر ما يشترط فيه الطهارة كذلك مع احتمال الاختصاص بالأكل ~~والشرب، وهو بعيد. واعلم ان الذي يستفاد من تتبع أقوالهم وأفعالهم (عليهم ~~السلام) عدم الاجتناب عن مثل سؤر الجنب، بل الأظهر في النجاسة منه، حيث ~~يحكمون بطهارة أواني المشركين مع الاستعمال ويصلون في الثياب التي هم ~~نسجوها وخيطوها (2) أو استعاروها، وغيرهم من شراب الخمر وغيره كما يظهر من ~~الروايات وهو ينافي هذه الكراهة. # فهذا الدليل مدخول ومعارض بذلك فلا يكون الحكم بالكراهة عاما، ولا يكون ~~هذا الدليل معتبرا، بل الحكم يكون مخصوصا بموضع النص، وهو انما كان في ~~الحائض، وقد مر مفصلا (3). # الا ان يقال: ان ms3403 أفعالهم (عليهم السلام) ذلك، وأقوالهم للتسهيل على الناس ~~وان لا يشكل الأمر عليهم (4)، مع انهم قد يقال انهم قد يكونون في الخلوة ~~بحالة أخرى لئلا يشكل على الناس ويحصل الغرض من الاجتناب، الله يعلم. # والاجتناب غير بعيد، ولكن الوسواس (الاحتياط خ ل) والحكم بنجاسة الناس، ~~والاجتناب عنهم بحيث يعتقد ان ذلك حسن ليس بجهد، فلا يفعل. # ثم ان الظاهر ان المراد بالتهمة ما تقدم من عدم الاجتناب عن الحيض PageV11P282 # وسقي الدواب المسكر (1). # والمني وعدم توقي النجاسة مع العلم بذلك أو الظن القوي حتى يستحب ~~الاجتناب، لا مجرد الوهم والاحتمال. # قوله: «وسقي الدواب المسكر» # دليل جواز سقي الدواب المسكر، بل سائر المحرمات والمتنجسات هو الأصل، ~~والعمومات، وحصر المحرمات مع عدم ما يدل على التحريم لعدم التكليف له ولا ~~لصاحبه بعدمه. # ودليل الكراهة، الاعتبار، واحتمال ضرره بالحيوان أو يضر هو بعد السكر ~~غيره، واحتمال تأثيره في لحمه، وتحريمه به ونجاسته كما مر إليه الإشارة في ~~شرب البول ولبن الخنزير (1) فتذكر. # ورواية أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، قال: وسألته عن البهيمة ~~البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: ~~نعم يكره ذلك (2). # ولا يضر ضعف السند باشتراك أبي بصير وعلي بن أبي حمزة (3) بل بضعفهما، ~~وجهل الحسن بن علي بن أبي حمزة وأبي عبد الله الرازي. # ورواية غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (أمير المؤمنين- ~~ئل) (عليه السلام) كان يكره (كره- خ) ان يسقى الدواب الخمر (4). # ولا يضر الضعف ب(غياث) ولا يقاس عليه الأطفال، فإنهم وان لم يكونوا ~~مكلفين بالفعل، ولكن يصيرون مكلفين ويتعودون، والناس مكلفون بإجراء PageV11P283 # والاسلاف في العصير (1). # أحكام المكلفين عليهم. # ويدل عليه رواية عجلان أبي صالح، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # المولود يولد فنسقيه من الخمر؟ فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من ~~الحميم وان غفر له (1). # وروايته أيضا، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال الله عز ~~وجل: من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا ms3404 يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو ~~مغفورا (2) الحديث. # قوله: «والاسلاف في العصير» # قيل: هكذا أطلق الشيخ وتبعه جماعة، وعلله بأنه لا يؤمن ان يطلبه صاحبه ~~وقد يغير إلى حالة الخمر، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد وان كان فعل ذلك لم ~~يكن محظورا. # وناقشه ابن إدريس في ذلك وقال: السلف لا يكون إلا في الذمة، ولا يكون في ~~العين، فإذا كان في الذمة لزم تسليم ما في ذمته من العصير من أي موضع كان ~~سواء تغير ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغير فلا وجه للكراهة. # وأجيب بإمكان أن يريد بالسلف بيع عين مشخصة يسلمها إليه في وقت معين، ~~وأطلق عليه السلف مجازا كما ورد (في- خ) السلف في شراء الغنم مع المشاهدة ~~أو يحمل على الحقيقة، ويتعذر عليه تحصيل العصير عند الأجل لانقلابه كذلك. # ثم قيل: لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف وقوة كلام ابن إدريس ولا PageV11P284 # واستيمان من يستحل شربه (1) قبل ذهاب ثلثيه على طبخه. # يخفى ان الجواب الأول جيد، إذ قد يوجد ذلك الإطلاق، ويؤيد إرادته هنا قوله: # (يدا بيد) وانه كلامه، فله ان يريد ذلك، وذلك غير عزيز. # على انه قد يكون السلف بالمعنى الحقيقي، ولكن قد قرر البائع مع نفسه ~~إعطاء ما عنده ثم يغير ذلك فيعسر تحصيل غيره. # ولكن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ومثل هذا لم يصر دليلا، ولكن ~~هم يحكمون بالكراهة بمثل هذا، بل أقل منه فتأمل. # قوله: «واستيمان من يستحل شربه إلخ» # يدل على الجواز ما تقدم من الأصل وغيره، وقبول قول المخبر بتطهير وتحلل ~~ما تحت يده. # ودليل الكراهة الاعتبار، فإنه لما اعتقد حله لا يبعد ان يأخذه قبل ذهاب ~~ثلثيه، ويخبر بالذهاب. # وقيل: حمل النهي في الخبر على ذلك، لعدم الصحة مثل رواية معاوية بن عمار ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ~~يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث وانا أعرفه أنه يشربه على النصف ~~فأشربه بقوله ms3405 وهو يشربه على النصف؟ فقال: (خمر- يب) لا تشربه. قلت: فرجل من ~~غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف ~~يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: ~~نعم (1). # يفهم ان المدار على الاعتقاد، لا على الاخبار، ويعني على الثلث، الغليان ~~حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث. # قيل في طريق الرواية يونس بن يعقوب (2) قيل: فطحي، وقيل: ثقة PageV11P285 # .......... # فيكون فطحيا ثقة فتكون موثقة لا صحيحة، فتصلح دليلا للكراهة. # فيه تأمل، إذ من يقول: انه ثقة صرح بصحة عقيدته، فلا يمكن الجمع، على ان ~~المعدلين أكثر وأرجح. # ولاختلاف قول من قال بفطحيته. # ولأن الكشي الراوي فطحيته بطريق مرسل، قال: إن الفطحية ما بقوا على امامة ~~عبد الله حيث قال: قال بامامة عبد الله الأفطح عامة مشايخ العصابة وفقهائها ~~ومالوا إلى هذه المقالة، فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم (عليهم السلام) ~~انهم قالوا: # الإمامة في أكبر ولد الإمام إذا مضى ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لما ~~امتحنه بمسائل من الحلال والحرام ولم يكن عنده فيها جواب، ولما ظهر منه من ~~الأشياء التي لا ينبغي ان يظهر من الامام رجع بعضهم أيضا. # ثم ان عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما فرجع الباقون الا شاذا، وقالوا: # بامامة أبي الحسن (عليه السلام) للخبر الذي روي: أن الإمامة لا يكون في ~~الأخوين غير الحسنين، وبقي شذاذ منهم على القول بإمامته (1). # وبالجملة، انا ما اعتقد فطحية يونس بن يعقوب، والظاهر انه مقبول. PageV11P286 # .......... # وكذا أكثر ما نسب إلى الفطحية، مثل الحسن بن علي بن فضال، بل إسحاق بن ~~عمار من العلماء أيضا. # على أنه يمكن ان يستدل عليه بحسنة عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): الرجل يهدى إلى البختج من غير أصحابنا، فقال: ان كان ممن ~~يستحل المسكر فلا تشربه، وان كان ممن لا يستحل فاشربه (1). # وجه الدلالة انه يفهم عدم أكله من يد من يستحل فلا يستأمن. # ونقل عن الشيخ، والمصنف، ms3406 وولده عدم جواز الاستيمان، لرواية ابن عمار ~~المتقدمة. # ويمكن كون هذه أيضا حجة لهم، ولكن هذه غير صحيحة، ولا صريحة (لأنه في ~~المستحل مطلقا، ولا يلزم كون المستحل قبل ذهاب الثلثين يكون كذلك، لاحتمال ~~اشتراط النصف أو الثلث فتأمل- خ). # وللقول (2) في يونس في خبر معاوية (3)، وعدم صراحتها، إذ المقصود كراهة ~~استيمان من يستحل العصير قبل ذهاب ثلثيه، وليس مضمونها كذلك، وهو ظاهر، فلا ~~بد من الاستنباط والاستخراج منها، بأنه إذا لم يقبل خبره بأنه ذهب ثلثاه ~~فلا يستأمن، ويمكن أن يحسن استيمانه ويوكل مع ذلك، ويقبل خبره، لانه جعل ~~أمينا فتأمل. # على أن ورود النهي للكراهة كثير جدا، والأصل والعمومات وحصر المحرمات ~~يؤيد الحمل على الكراهة. # ويؤيده أيضا عموم صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله PageV11P287 # والاستشفاء بمياه الجبال الحارة (1). # (عليه السلام) عن البختج، فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء، وقال صاحبه: ~~قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه (1). # فإنه أعم ممن يستحله قبل ذلك. # وكذا قوله (عليه السلام) في حسنة عمر بن يزيد: (وان كان ممن لا يستحل ~~فاشربه) (2). # فكأنه لذلك اختاره المصنف هنا والمحقق في الشرائع فتأمل. # ولما تقرر من قبول القول بطهارة وحل ما تحت يده، فإذا قبل قوله فلا معنى ~~لتحريم الاستيمان فيحمل النهي على الكراهة للجمع بين الأدلة. # والظاهر ان مراد القائل بالتحريم هو تحريم شرب ذلك، ويحتمل نفس الفعل أيضا. # ويؤيد التحريم انه لا يبعد أنه لما اعتقد حله يشربه ويشربه قبل ذلك فتأمل. # قوله: «والاستشفاء بمياه الجبال الحارة» # دليل كراهته هو الخبر المحمول على الكراهة، لعدم الصحة مع قول الجماعة، ~~وهي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: نهى رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحماة، وهي العيون الحارة التي ~~تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت فإنها تخرج من فوح (3) جهنم (4). PageV11P288 # ولا تحرم الربوبات وان شم منها رائحة المسكر (1). # والخمر إذا انقلبت (2) وان كان بعلاج، وان كره. # ولا يبعد كراهة مطلق الجلوس فيها للعلة ms3407 المذكورة إلا للضرورة. # قوله: «ولا تحرم الربوبات وان شم منها رائحة المسكر» # دليله، الأصل، والعمومات مثل مضمرة الحسن بن محمد المدائني، قال: سألته ~~عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل، ورب التفاح، ورب الرمان فكتب: ~~حلال (1). # ورواية جعفر بن احمد المكفوف، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول (عليه ~~السلام) اسأله عن السكنجبين والجلاب، ورب التوت، ورب التفاح (ورب السفرجل- ~~ئل)، ورب الرمان؟ فكتب: حلال (2) ورواية أخرى له مثلها، وزاد فيها: رب ~~السفرجل- وبعده-: إذا كان الذي يبيعها عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب: ~~جائز لا بأس بها (3). # قوله: «والخمر إذا انقلبت إلخ» # كأنها معطوفة على فاعل (لا تحرم) أي لا يحرم إذا انقلبت خلا، فإنها تظهر ~~وتحل إذا صارت خلا. # ويحتمل تقدير فعل (ويحل) فيكون فاعله، والجملة معطوفة على الجملة ~~السابقة. # والظاهر عدم الخلاف والإشكال فيما إذا انقلبت بنفسها، لعل دليله الإجماع ~~وعموم أدلة حل الخل وبعض الروايات. # مثل رواية عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: PageV11P289 # .......... # سألته، عن الخمر العتيق (العتيق- خ ل) يجعل خلا قال: لا بأس (1). # هكذا في التهذيب والاستبصار على ما رأيتها. # وفي الكافي الذي أصلها حسنة إلى جميل بن دراج، وابن بكير، عن زرارة، عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام)(2) فهي حسنة وموثقة (3) فتأمل. # وروايته أيضا، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس (4). # وروايته أيضا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال ~~في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: ~~إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به (5). # وصحيحة جميل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون لي على الرجل ~~الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها. قال علي (عليه السلام): ~~واجعلها خلا (6). PageV11P290 # .......... # وصحيحة عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): # جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى ms3408 يصير خلا ~~قال: لا بأس به (1). # وهي مكاتبة وفي الطريق محمد (2) بن عيسى العبيد ولا يضر. # وبعض منها يدل على الحل بعلاج أيضا خصوصا الأخير، فيحمل على الكراهة ما ~~دل على المنع إذا كان بعلاج. # مثل عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، عن الخمر يجعل خلا؟ قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها (3) ~~(يقلبها- خ ل يب). # وهي أيضا موثقة لابن بكير وأبي بصير (4). # وصحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا الا ما جاء من قبل ~~نفسه (5). # حمل الشيخ في كتابيه هذه على الاستحباب، وقال: لانه يستحب ان يترك الخمر ~~حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره وان فعل لم ~~يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما. PageV11P291 # .......... # والأول (1) على ما ظن انه صار خلا ولم يكن كذلك. # ويمكن حملها أيضا على الكراهة، ويكون معناها فيها بأس إذا جعل في الخمر ~~ما يغلبها خلا وتؤيده نسخة التهذيب والاستبصار يقلبها بالقاف. # وان كان يغلبها بالغين كما في الكافي فيمكن حملها عليه أيضا. # وعلى انها غلبت عليه بحيث صار من جنس ما يعالج به، مثل الخل واضمحل الخمر ~~بالكلية وغلب الخل، وتؤيده نسخة يغلبها بالغين وعليه يحمل ما رواه عبد الله ~~بن بكير، عن أبي بصير في الموثق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض؟ قال: إذا (ان خ ل) كان الشيء الذي وضع فيه ~~(صنع فيها- ئل) هو الغالب على ما صنع فلا بأس به (2). # وردها في التهذيب، لأنها شاذة منافية لما تقدم من نجاسة الخمر ورواية ~~زكريا بن آدم المتقدمة في صب قطرة من الخمر على القدر (3). # وفي الدليل (4) تأمل، فإنه يستلزم عدم الحل والطهارة بالعلاج مطلقا. # على أنها غير صحيحة (5)، ودلالتها بالمفهوم، والثانية (6) مجملة ليست ~~بصريحة في المنع والتحريم إذا صار ms3409 خلا بعلاج. # ولكن هنا اشكال من جهة أن ما يعالج به إذا القي في الخمر فصار نجسا ما ~~يطهره؟ والانقلاب انما يطهر الخمر لا غير. PageV11P292 # .......... # ولكن التي تدل على الحل أوضح دلالة، بل أكثر، فيمكن ان يجاب بأنه تابع ~~مثل الآنية وآلات البئر وآلة ما يعمل به دبسا على القول بالنجاسة على ان ~~النجاسة غير ظاهرة لما عرفت، فيمكن حملها وطهارتها بالعلاج أيضا. # ولكن ينبغي كون ما يعالج به بحيث لا يضمحل الخمر به، وتصير هي أيضا من ~~جنس ذلك، ولا يطلق عليه الخمر، مثل ان يلقى على قطرة من خمر اكرارا من الخل ~~وغيره فان ذلك لا يقال له حينئذ العلاج وهو ظاهر، وسيجيء. # فقد دل الخبر الصحيح وهو خبر عبد العزيز (1) على نفي البأس مع العلاج. # وتؤيده العمومات والمطلقات الدالة على الطهارة والحل، سواء كانت بعلاج أم ~~لا كما عرفت. # وتؤيده الشهرة، وعدم وجود الخلاف، وعدم صراحة صحيحة محمد (2) في المنع، ~~مع إمكان الحمل والجمع كما فهمت. # وبالجملة بعد وجود الدليل لا استبعاد في أمثال ذلك، وهو ظاهر. # الا ان يتكلم على الدليل (3) بعدم صراحة الأكثر في الحل مع العلاج وصحته، ~~وبعدم توثيق محمد بن عيسى (4) في صريحة عبد العزيز. # وان الأصل بقاء النجاسة والتحريم اليقينيين بحكم الاستصحاب حتى يعلم ~~المزيل، ولم يحصل العلم ولا الظن الشرعي بذلك، نعم يحصل في الخمر المنقلب ~~بنفسه بإجماع الأصحاب بل المسلمين، والروايات الظاهرة فيها، وبقي الباقي. PageV11P293 # .......... # وقد عرفت الدليل في الجملة، وان النجاسة غير معلومة، وهي والتحريم انما ~~هما مع اسم الخمرية، ولا نسلم حينئذ، فلا يقين، ويؤيده ما ذكرناه. # ويمكن ان يقال: الطهارة مشكل مع العلاج الذي يكون له جسم ويبقى بعد ~~الحلية على القول بنجاسة الخمر لنجاسته بالملاقاة، وبقائه على حاله من غير ~~انقلاب، فلا اثر للتخليل فيه أصلا. # وأيضا، الدليل ما دل الا على العلاج المائع المضمحل مثل الخل لقرينة ~~ذكره، ولما قلناه. # وبالجملة لا ينبغي ترك العمل بيقين النجاسة والتحريم الا بدليل شرعي، ~~وليس بمعلوم في العلاج ms3410 خصوصا الجامد، نعم القول بالمائع أقرب منه، ~~والاجتناب عن الكل أحوط فتأمل. # قيل (1): وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل ان يصير خلا لانه ~~ينجس بوضعه ولا يطهر بانقلابها خلا، لان المطهر للخمر هو الانقلاب، وهو غير ~~متحقق في ذلك الجسم الموضوع فيها ولا يرد مثله في الآنية، لأنها مما لا ~~ينفك عنها الخمر، فلو لم يطهر معها لما أمكن الحكم بطهرها وان انقلبت ~~بنفسها. # وهو متجه الا ان الأشهر الأول. # واعلم أنه ليس في الاخبار المعتبرة ما يدل على جواز علاجها بالأجسام ~~والحكم بطهرها كذلك، وانما هو عموم (2) أو مفهوم كما أشرنا اليه مع قطع ~~النظر عن الاسناد، وقد ذكر في أول المسألة رواية أبي بصير المتقدمة، قال: سألت PageV11P294 # ولو عولج بالنجس (1) أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب. # أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر يصنع، الحديث (1)، ورواية زرارة ~~دليلا على طهارة الخمر بانقلابها خلا، سواء كان ما يعالج به عينا باقية أم ~~لا، وقد عرفت أن الأدلة على أصل المسألة كثيرة. # وكذا تدل على المعالجة رواية عبد العزيز صريحا الا انها غير صريحة في ~~الجامدات. # ويمكن ان يناقش في صحتها (لمحمد) كما أشرنا إليه (2). # وان رواية أبي بصير لم تصلح دليلا على الحل، بل ربما تنافيه، ولهذا ردها ~~الشيخ بالشذوذ، وان الجسم لا يذهب في الخمر ولا يخرج عن حقيقته وان كان ~~مائعا واضمحل ولم يصر خمرا أيضا. # نعم قد يخفى مثل ان صب ماء قليلا (ماء قليل- خ ل) على الخمر، مع انه قد ~~يناقش في تطهيره، إذ ينجس أولا، والمتنجس بالخمر قد لا يطهر بالخلية وان ~~صار بعد ذلك خمرا ثم خلا فتأمل. # وفي قوله (3) إشارة إلى أن بعضا منع عن التطهير حينئذ، ولكن التطهير أشهر فتأمل. # قوله: «ولو عولج بالنجس إلخ» # دليل عدم طهارة الخمر وحلها بالخلية- إذا كان ما يعالج به نجسا أو تنجست ~~بنجس مثل ان باشرها الكافر- ظاهر، فان العلاج النجس يزيدها نجاسة وتحريما، ~~وكذا مباشرة الكافر لها، ولم يطهر بالانقلاب لعدم الدليل، فان ms3411 الدليل الذي ~~دل على تطهيرها وحلها بالانقلاب ظاهر في الخمر PageV11P295 # ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل (1). # التي كانت تحريمها ونجاستها من أصلها ولم يمازجها متنجس ومحرم آخر. # ويحتمل الحل والطهارة للعموم ظاهرا فتأمل. # ويمكن ان يقال: ان كان ذلك النجس نجس بالخمر يمكن ان تطهر بالانقلاب فتأمل. # قوله: «ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل» # لو صب خمر قليل على الخل الكثير فاستهلكت بالخل بحيث ما يظهر الا الخل لم ~~يحل ذلك الخل، بل ينجس بالخمر مثل التنجس كسائر النجاسات ولو علم انقلابها ~~بالخل فإنها لا تنقلب الا بعد تنجسه (تنجيسه- خ ل) الخل وهو لم يطهر ~~بانقلابها وكذا لو صب على خمر كثير خل قليل حتى استهلك بها وصار مثل الخمر ~~ولا يتميز، لم يطهر ولم يحل ذلك الخل. # وهنا يمكن ان يقال بالطهارة إذا انقلبت هذه الخمر خلا إذا قلنا بالطهارة ~~بالعلاج وهو ظاهر، بل هو عين ذلك، ودليله رواية عبد العزيز (بن) المهتدي ~~الصحيحة المتقدمة. # ونقل عن الشيخ في المسألتين أنه قال: لو علم صيرورة الخمر التي أخذت هذه ~~التي ألقيت على الخل منها أو العكس خلا يحل ويطهر، واستبعده ابن إدريس، ~~وقال بها رواية شاذة ترد لمخالفتها أصول المذهب (1) من ان الملاقي للخمر ~~النجس ينجس فالخل نجس وما يطهره أو الحمل (تحمل- خ ل) على التقية لموافقتها ~~لمذهب أبي حنيفة وطول ونقل عن السيد ما يوافق كلامه. # وقال المصنف في المختلف- بعد ذكر ذلك-: قول الشيخ ليس بعيدا عن (من- خ) ~~الصواب، لان انقلاب الخمر خلا يدل على تمامية استعداد انقلاب تلك PageV11P296 # .......... # الخمر خلا، لان المزاج واحد، واستعداد الملاقي للخل أكثر، وصيرورته للخل ~~أتم، ولكن لم يعلم ذلك، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه خلا انقلبت تلك الخمر ~~أيضا خلا، ونجاسة الخل تابعة للخمرية وقد زالت، فتنزيل النجاسة كما في ~~الخمر إذا انقلبت، ونقل كلام ابن الجنيد مؤيدا له. # واعلم أن هذا غاية ما يمكن من التوجيه، ولكن الظاهر انه ما ينفع، لأن ~~التابعية غير متوجه في المسألة ms3412 الاولى، وفي الثانية غير ظاهرة، فان المتنجس ~~بالخمر لا يطهر بطهارة الخمر، فإذا تنجس الخل كيف يطهر بصيرورة الخمر التي ~~فيه خلا، ولو كان كذلك لزم طهارة كل ما ينجس بالخمر من الأمور الغير ~~المتصلة وهو ظاهر البطلان، ولم يعلم لكون الاتصال به دخلا حتى يكون فرقا. # على انه قد يمنع لزوم خلية تلك الخمر من خلية الأصل، لجواز ان يكون ~~اتصالها بالخل وتكيفها بكيفية الخل في الجملة مانعا عن الانقلاب فتأمل. # وبالجملة نجاسة هذا الخل بعد ملاقاته للخمر على تقدير نجاستها ظاهر، ولم ~~يعلم طهارته بخلية الخمر المأخوذ منه وطهارتها، إذ لا دليل. # وقال في شرح الشرائع- بعد نقل كلام الشيخ وابن إدريس وتوجيه المصنف ~~وتأييده بكلام ابن الجنيد-: واعلم ان الروايات الواردة في الباب كلها ضعيفة ~~والقول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمرية إلى الخل متجه إذا ~~جوزنا العلاج وحكمنا بطهارته مع بقاء المعالج به، لأن الخل لا يقصر عن ذلك ~~الأعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهرها، الا ان الإثبات من النص لا ~~يخلو عن إشكال، وكذا استفادته من إطلاق جواز علاجه الأعم من بقاء العين ~~المعالج به (1). PageV11P297 # .......... # قد عرفت عدم ضعف الروايات كلها، ودلالتها على الطهارة بالعلاج. # واما كون ذلك متجها مع القول بالعلاج فغير ظاهر، خصوصا في المسألة ~~الأولى، إذ المتبادر من العلاج ان تكون الخمر باقية على خمريتها، ووضع فيها ~~ما يعالجها ويقلبها بالخل مع قلة ما يعالج به وعدم جعل ما يعالج به اياها ~~من جنسه في الحال، فان ذلك ما يفهم من العلاج، ولا يقال: انه جعله خلا ~~بعلاج، فإذا طهارة الخل الكثير الذي جعله علاجا لخلية الخمر القليلة جدا، ~~غير ظاهر بالتبعية، وهو ظاهر. # فإن الأكرار من الخل إذا نجس بقطرة من خمر، لا يقال: انها طهرت بتبعية ~~القطرة من الخمر، لأنها كانت علاجا لخلية تلك القطرة، ومثل ذلك لا يفهم من ~~الروايات وان قلنا بفهم طهارة الخمر بالعلاج منها مع بقاء ما يعالج به. # نعم ذلك غير بعيد ms3413 في المسألة الثانية (1) إذا فرض بحيث يقال: انه علاج. # (وبقي البحث في الأولى) (2) فكلام ابن إدريس جيد (3)، والتوجيه غير ظاهر ~~وان قلنا بالعلاج. # والظاهر انهما ليستا بداخلتين في مسألة العلاج عند الشيخ وغيره أيضا ~~ولهذا ذكروهما بعدها وحكموا بعدم الحل، ونسبوا القول بالحل إلى بعض كتب ~~الشيخ فتأمل. # وأيضا قد عرفت أن لا معنى لذهاب ما يعالج به حتى يتوجه الطهارة بالعلاج، ~~بل الظاهر بقاؤه، وهو ظاهر، وطهارته بالتبعية ممكن، ودلالة الروايات عليها ~~غير بعيدة. PageV11P298 # ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب (1). # والظاهر ان ليست الرواية التي أشار ابن إدريس إلى أنها دليل الشيخ- هي ~~رواية عبد العزيز كما ذكره في شرح الشرائع (1)، بل ولا غيرها من التي ~~رأيتها فانا ما نجد رواية فيها: انه إذا صب الخمر على خل، وصار المجموع ~~بمجرد الانضمام خلا واستهلكها وعلم صيرورة أصله خلا، طهر ذلك الخل، نعم ~~يفهم المسألة الثانية من رواية عبد العزيز كما ذكرنا أولا. # قوله: «ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب إلخ» # دليل اجتناب اللحم المطروح غير معلوم الذبح، ما تقدم من الضابطة، هي أن ~~الأصل في الميتة هو التحريم، لأن زوال الروح معلوم، والتذكية مشروطة بأمور ~~كثيرة وجودية والأصل عدمها ولكن قد يعلم بالقرائن، ولهذا يعلم الهدي إذا ذبح. # ويدل عليه بعض الاخبار أيضا، مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2) المتقدمة، ~~من تغليب الحلال، وخصوصا رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق ~~مطروحة، كثير لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين؟ فقال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد وليس له بقاء، ~~فان جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل له: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة ~~مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة حتى يعلموا (3). PageV11P299 # وقيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار. # هما (1) في السند، ولا يضر، لأنها موافقة للعقل ولغيرها (2). # وفيها أحكام كثيرة (منها) طهارة اللحم المطروح، والجلد كذلك، يحمل ms3414 على ~~وجود القرينة الدالة على كونهما كانا في يد المسلم. # وكون اللحم في يد المجوسي غير طاهر فيحرم ذبيحة الكافر فافهم. # وجواز التصرف بالأكل في مال الناس إذا علم الهلاك من غير اذن الحاكم مع ~~التقويم على نفسه. # وعدم اشتراط العدالة في المقوم والمتصرف. # ومغايرة المقوم للتصرف، والغرامة للصاحب. # وكون الجاهل معذورا حتى يعلم فتأمل. # وبالجملة، القرينة المفيدة للظن الغالب معتبرة فكيف ما يفيد العلم أو ~~المتاخم له. # واما دليل القول بالامتحان بالانقباض والانبساط فهو الرواية المتقدمة في ~~مسألة تحريم المشتبه بالميتة (3). # وقد عرفت انها ضعيفة، ولكن نقل في الشرح فتوى الجماعة بها، كابن بابويه، ~~والشيخ وأبي الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس، وقطب الدين الكيدري (4) ونجيب ~~الدين (5) بن سعيد صاحب كتاب الرحمة، والمحقق في النافع. PageV11P300 # .......... # وانه احتج بعضهم (1) عليه بالإجماع أيضا، وقال: وهذه وان كان في بعض ~~رجالها كلام الا ان عمل الكافة يؤيدها، ولا أعلم أحدا خالف فيها، الا أن ~~المحقق في الشرائع والامام المصنف أورداها بلفظ (قيل) مشعرا بالضعف. # ويمكن ان يكون فيه جهة أصالة عدم الذكاة المعلومة، فلا يزول بالاختيار ~~المظنون، ولقوله (عليه السلام): الحلال بين (2). # وهما (3) ضعيفان، لأن الأخبار انما تفيد الظن مع عدم جعل الشارع إياه ~~سببا في الحكم، وقد ثبت الجعل، وقوله (عليه السلام): (الحلال بين)، معارض ~~بقوله (عليه السلام): الحرام بين، والأصح العمل بالرواية، بل الإجماع. # وأنت قد عرفت ضعفها، والإجماع غير معلوم، وان المصنف افتى هنا بخلاف ~~مضمونها ثم قال: (وقيل) وهو صريح في عدم اختيارها وردها. # وعرفت أيضا أن الاجتناب مختار المصنف فليس العمل بالإجماع، بل برواية ضعيفة. # وانه يفهم من كلامه أن ليس العمل في هذه المسألة بالظن، بل باليقين. # وليس كذلك، إذ على تقدير حجية هذه الرواية وصحتها، ليس العمل الا PageV11P301 # ويجوز الاستقاء بجلد الميتة (1) لغير الصلاة، وتركه أفضل. # بالظن، لعل أراد بالظن الحاصل (1) من غير دليل وهنا ظن من الدليل. # وان دليل العمل بالظن يقيني فالعمل ليس بالظن بل باليقين. # وهو جيد لو كان دليل العمل بهذه الرواية ms3415 يقينا، كأنه جعلها داخلة في ~~الروايات الصحيحة الواجب العمل. # وأن دليل العمل بالخبر الواحد أو هذا الخبر بخصوصه من جهة التأييد ~~بالإجماع أو نحوه يقيني، وأنت تعلم ما فيه، فتأمل. # قوله: «ويجوز الاستقاء بجلد الميتة إلخ» # دليل جواز الاستقاء بجلد الميتة- لغير الصلاة، بل لمطلق ما لا يشترط فيه ~~الطهارة- هو الأصل، والعمومات، وحصر المحرمات، والعقل، وهو أنه يجد حسن ما ~~فيه نفع ولا ضرر، مع عدم ظهور تحريم جميع الانتفاعات بالميتة كما تقدم مفصلا. # والمذكور في أكثر الأخبار تحريم أكل الميتة. # ووجهه (2) فيها انه يضعف البدن، وآكله يموت فجأة، ورواية الحسين بن ~~زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن ~~أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فلينتفع به ولا يصلى فيه ~~(3) الحديث. # وفي أوائل الفقيه: وسئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها ~~اللبن، والماء، والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ~~ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها (4). # وفيهما إشكال لأنهما تدلان على طهارة جلود الميتة، وجواز استعمالها ولو في PageV11P302 # ويحرم استعمال شعر الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه، ويغسل ما باشره. # المشروط بالطهارة، وهو مخالف للأصول المقررة، والآية (1) في الجملة، ~~والأخبار الأخر، فإن الاخبار بعدم الانتفاع بجلد الميتة كثيرة (2) مع قطع ~~النظر عن النجاسة. # فهذان مع المخالفة ليستا بصحيحتين فتطرحان أو يعمل ببعضهما، مثل الانتفاع ~~بجلدها للاستقاء لغير المشروط بالطهارة كالصلاة. # وكأنه كذلك فعل الشيخ ومن تابعه مثل المصنف هنا، أو يكون له رواية أخرى ~~غيرها، ولا ريب (شك- خ) ان ترك الاستقاء به أفضل إن أمكن كما قال المصنف. # واما تحريم استعمال شعر الخنزير فكأنه لنجاسته، ونقل في المختلف، عن ابن ~~إدريس ان اخبار أهل البيت (عليهم السلام) متظافرة بذلك، وما رأيت إلى الآن ~~خبرا واحدا في المنع عن استعمال شعر الخنزير، فكيف الأخبار المتظافرة لعلها ~~كانت وانعدمت وهو بعيد. # لعله يريد الأخبار الواردة بنجاسة ms3416 الخنزير (3)، وهي شاملة لشعرة فلا يجوز ~~استعماله لأن النجاسة لا يجوز استعمالها إلا لضرورة، ويؤيده انه نقل في ~~مقابلة رد مذهب السيد أن ما لا يحل من الخنزير وغيره لا ينجس، وهو بعيد مع ~~ان النجاسة لا تستلزم لتحريم الاستعمال وهو ظاهر. # والعجب من المصنف هنا انه جوز استعمال جلد الميتة ولم يجوز استعمال شعر ~~الخنزير مع عدم الخلاف في نجاسة الميتة، وعدم ورود خبر في ذلك مع ظاهر PageV11P303 # .......... # الآية والأخبار الكثيرة العامة الدالين على تحريم جميع الانتفاع بالميتة ~~وخصوص الأخبار في المنع عن جلود الميتة (1) وعدم ذلك في الخنزير، فإنه ما ~~نهى الا عن أكل لحمه في الآية (2)، وحكم نجاسته، وورود الأخبار بجواز ~~استعمال شعره. # مثل رواية برد الإسكاف، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اني رجل ~~خراز (3) لا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به؟ قال: خذ منه زبرة ~~(وبرة- خ) فاجعلها في فخارة وأوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به (4). # وروايته أيضا، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك انا نعمل ~~بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى، وفي يده شيء منه؟ قال: لا ينبغي له ان ~~يصلي وفي يده شيء منه، وقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، ~~وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه (5). # ورواية سليمان الإسكاف، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر ~~الخنزير نخرز به؟ قال: لا بأس به، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (6). # وفي الأولى إشارة إلى الاحتياج، كأنه لذلك حملها على حال الضرورة هنا، ~~ولكنها غير صريحة والحمل بعيد غير ضروري وان كانت في الأولى حنان بن سدير ~~(7)، وفي الأخيرتين الاسكافيان المجهولان إلا أنهما مؤيدتان لما تقدم من PageV11P304 # ويحرم الأكل من بيت غير من تضمنته الآية (1) إلا بإذن (بالاذن- خ ل)، ومن ~~الثمرة والزرع مما يمر به على رأي. # العقل والنقل مع عدم المعارض بخلاف استعمال جلود الميتة. # وكأنه لذلك عكس في المختلف، وهو حسن وان كان جواز استعمالهما ممكنا ms3417 ~~والاجتناب عنهما أحوط. # قوله: «ويحرم الأكل من بيت غير من تضمنته الآية إلخ» # المعلوم من العقل والنقل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه وطيب ~~نفسه منه. # وقد يستثنى (استثنى- خ) منه أمور (الأول) ما تضمنته آية النور (1) وهي ~~صريحة في جواز الأكل من بيت من تضمنته الآية من غير شرط. # والظاهر، الاشتراط بعدم العلم- ويحتمل عدم الظن القوي أيضا- بعدم رضاهم ~~ونهيهم فان الظاهر- مع العلم، بل مع الظن أيضا بعدم الرضا والنهي- لا يجوز، ~~للجمع بينها وبين سائر الأدلة، وهو ظاهر. # وقد اشترط ابن إدريس دخول البيت بإذنهم، ونقل عن البعض شرط كون ما يؤكل ~~مما يخشى فساده. # وهو غير ظاهر، للأصل وظاهر عموم الآية، فلا يقيد الحكم بالمخشى تلفه ولا ~~بإذن الدخول كما هو ظاهر الآية والأكثر. # ويحتمل أن يكون إليه أيضا أشار المصنف بقوله: (على رأي) يعني يجوز الأكل ~~من غير قيد- الا قيد الكراهة، والنهي، للعقل والنقل- على رأي، فيكون PageV11P305 # .......... # الرأي قيدا للمسألتين يفهم ذلك من الشرح. # قال: والأصح عدم التقييد بالمخشى تلفه، وعدم التقييد بالاذن النطقي، بل ~~يكفي شاهد الحال. # واما التقييد بعدم الكراهية فجيد بمعنى انه لو نهى عن الأكل حرم وكذا لو ~~علم أو غلب على ظنه الكراهة (الكراهية- خ ل). # قوله (1): (بل يكفي) يشعر بأنه لا بد من العلم بالاذن، ولو بشاهد الحال. # والظاهر انه ليس بشرط، فالظاهر جواز الأكل ما لم يعلم أو يظن بالنهي ~~(النهي- خ ل) للآية. # وبه يشعر قوله: (واما التقييد إلخ)، فإن ظاهره انه لا يقيد بشيء إلا ذلك، ~~فيجوز أكل النفاس من الأطعمة والأشربة المعتادة وغيرها لما مر، مع احتمال ~~التقييد بالمعتادة، وهو غير بعيد، لانصراف الأدلة الى ذلك، والاجتناب أحوط ~~وأيضا لا يتجاوز عن الأكل العادي فتأمل. # ثم انه يحتمل عدم الخصوصية بالبيت، فيجوز الأكل من مالهم من غير البيت أيضا. # والظاهر الاختصاص الا ان يعلم الإذن، وحينئذ يبيح من ذلك الوجه، لا من ~~الآية الا ان يكون في موضع كالبيت. # ويعلم من الآية الشريفة جواز التصرف في مال من تضمنته إذا ms3418 كان انقص ~~لمفهوم الموافقة، مثل الجلوس في بيتهم، والصلاة فيها، بل في فروشهم، بل ~~الصلاة في لباسهم والتوضؤ بمائهم الذي علم كونه انقص ونحو ذلك، فافهم فان ~~القرآن كنز. PageV11P306 # .......... # الثاني) إعطاء المرأة من بيت زوجها شيئا للمساكين حتى الإدام لرواية ~~زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل @QUR@07 أو ما ~~ملكتم مفاتحه أو صديقكم؟ قال: هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية ~~تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير ~~إذنه، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا (1) وفي الطريق موسى بن بكر (2). # والدلالة أيضا غير واضحة فلا ينبغي العمل مع مخالفتها للقواعد بل ظاهر ~~آية جواز الأكل في البيوت أيضا. # ويدل على ان المراد من الصديق هو الذي يفهم ظاهرا، صحيحة محمد الحلبي ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (إلى قوله): ما يعني بقوله @QUR@03 ~~أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير اذنه (3). # والظاهر منها اعتبار دخول البيت، والصداقة العرفية، وقد روي: أن الصديق ~~هو الذي يقدر أن يأخذ من جيبه دراهم ويخرج من غير إذنه (4)، يعني يطمئن ~~خاطره بأنه مأذون، فافهم. # وفي رواية زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) (إلى قوله): قال: ليس PageV11P307 # .......... # عليك جناح، فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده (1). # فتدل على عدم الإفساد، وهو ظاهر من غيرها أيضا، فلا يضر وجود عبد الله بن ~~بكير (2). # وقد فسر (أو ما ملكتم مفاتحه) في حسنة مرسلة ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل @QUR@04 (أو ما ملكتم ~~مفاتحه) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله، ويأكل بغير إذنه (3). # وقد فسر بالمملوك، وبصاحب المنزل، فالكل غير بعيد، فتأمل. # ويدل على جواز التصدق من بيت الصديق والزوج رواية جميل بن دراج، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: للمرأة ان تأكل وان تتصدق، وللصديق ان يأكل ~~من (في- كا) منزل أخيه ويتصدق (4). # وفي ms3419 الطريق سهل بن زياد (5)، فلا ينبغي إلا مع العلم أو الظن القوي بعدم ~~الكراهة ويتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأوقات والأموال فليلحظ ذلك. # (الثالث) أكل الوالد من مال ولده على الاحتمال، لما في صحيحة محمد بن ~~مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، PageV11P308 # .......... # قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي (عليه السلام): ان ~~الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما ~~شاء، وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك (1). # وصحيحة أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك (2). # وغير ذلك من الاخبار. # وقيده الشيخ في الاستبصار بالاحتياج للتقييد في بعض الاخبار، مثل حسنة ~~محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل لابنه مال ~~فيحتاج الأب إليه قال: يأكل منه، فاما الأم فلا تأكل منه الا قرضا على ~~نفسها (3). # وأنت تعلم ان هذه لا تصلح للتقييد، وانه لا يفهم عدم جواز الأخذ إلا ~~نفقته الواجبة، لكن قواعدهم تقتضي ذلك، فتأمل. # (الرابع) أكل المار على ثمرة أو زرع مما يمر عليه على رأي المصنف هنا ~~وجماعة، وفي المسألة خلاف سببه اختلاف الروايات، وذكروا له شروطا، وقد مر ~~البحث عنها في التجارة فتذكر (4). # ونشير هنا إجمالا إلى الروايات، فأما رواية الحل فهي رواية محمد بن مروان، PageV11P309 # .......... # قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ~~ولا تحمل قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ~~ما ليس لهم (1). # وفيها أبي داود، محمد بن مروان (2)، والإرسال، فإن أبا داود نقل عن بعض ~~أصحابنا عن محمد بن مروان. # ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن الرجل ms3420 يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له ان يأكل منها من ~~غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (3). # هذه مرسلة الا أنها مرسلة أبي عمير هي عندهم بمنزلة الصحيح، وقد عرفت ما ~~فيه خصوصا إذا كانت مخالفة للقوانين وظاهر الكتاب والسنة والإجماع وخصوص ~~بعض الأخبار، وان كانت مؤيدة بفتوى الأكثر. # واما رواية المنع- مع ما أشرنا إليه من العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا- ~~فمرسلة متروك، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: # الرجل يمر على قراح (4) الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شيء ~~السنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لا يبقى شيء (5). # وهذه وان كانت في الزرع، ولكن علتها تدل على المنع عن الكل، فتأمل. PageV11P310 # .......... # وصحيحة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر ~~بالثمرة من النخل، والزرع، والكرم، والشجر، والمباطخ وغير ذلك من الثمر ~~أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ فكيف (وكيف- خ) حاله ان ~~نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم وليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول ~~منه؟ قال: # لا يحل له ان يأخذ منه شيئا (1). # وقد حمل هذه الشيخ ومن تابعه في الفتوى على الكراهة، والأولى تجنبه. # وهو بعيد عن لفظة (لا يحل) مع ان المعارض لا يصلح للمعارضة على ما عرفت. # وحملها أيضا على عدم جواز الأخذ معه، فان ذلك لا يجوز على وجه. # وهذا أبعد، لأنه قد وقع السؤال عن الأكل. # ويمكن الحمل على الإفساد أيضا، وهو أيضا بعيد، وعلى قصد ذلك، فان المجوز ~~يشترط عدم ذلك، وان كان دليله أعم من ذلك، وعلى العلم أو الظن بالكراهة من ~~صاحبها. # وهذا الشرط ظاهر وان لم يدل دليل على ذلك، بل ظاهر قوله: (اشتروا ما ليس ~~لهم) (2) يدل على أن مقدار ما يأكله المار ليس بمملوك لصاحبه، ولا يدخل في ~~المبيع، وهو خلاف الظاهر، فيرد الخبر بذلك (3). # واعلم ان ظاهر كلام المشترط ان شرط جواز ms3421 الأكل عدم الإفساد وعدم الأخذ ~~أيضا، والظاهر انه ليس كذلك، بل الإفساد لا يجوز، وكذا الأخذ، لا انه PageV11P311 ### ||| [الباب الثاني: في الاضطرار] # الباب الثاني: في الاضطرار ويباح للمضطر وهو خائف التلف (1) لو لم يتناول ~~أو المرض أو طوله أو عسر علاجه أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب عند ~~التخلف أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك. # معهما لا يجوز الأكل، بخلاف شرط القصد وعدم الكراهية فتأمل، ومنه علم حال ~~الضرورة وسيجيء. # قوله: «ويباح للمضطر وهو خائف التلف إلخ» # أي يحل للمضطر، بل يجب أكل وشرب جميع ما تقدم من المحرمات حتى الميتة ~~وأبوال الناس، ولكن قد يكون بينها ترتيب كما سيعلم. # والاضطرار يحصل بخوف التلف ولكن يكون مع الظن لا مجرد التوهم والاحتمال ~~وكذا بخوف حصول المرض الذي يكون شاقا لا يتحمل ويعد صاحبه مريضا لا صحيحا ~~أو زيادته أو طوله، أو بطء برئه، أو عسر علاجه ونحو ذلك. # ويحصل أيضا بخوف الضعف والعجز بترك التناول عن المشي مع مصاحبة الرفقة ~~الضرورية بحيث يخاف بدونهم والتخلف عنهم التلف والعطب على نفسه أو على من ~~معه، بل لا يبعد بخوف تلف ماله المحترم. # وكذا بخوف الضعف والعجز عن الركوب الذي لو لم يكن يؤدي إلى هلاكه أو من ~~معه أو المال على الاحتمال أو يحصل المرض أو يزيد أو ببطء برئه أو بعسر ~~(يعسر- خ) علاجه ونحو ذلك. # وبالجملة جميع ما يخاف معه تلف النفس، ولا يبعد ان المال المحترم كذلك، ~~وكذا الأمراض التي يعد صاحبها مريضا وناقصا ويحصل لصاحبها الم وطولها وعدم ~~برئها وزيادتها، بمنزلتها. PageV11P312 # تناول كل المحرمات إلا الباغي وهو الخارج على الامام (العادل- خ) (عليه ~~السلام). # أو العادي وهو قاطع الطريق. # وينبغي الملاحظة في ذلك كله، والاحتياط، فان الدليل هو ظاهر العقل (1) ~~وبعض العمومات، فلا بد من الاقتصار على المعلوم، وذلك لا يخلو من إشكال ~~وعسر فتأمل. # وقد استثنى منه الباغي، وقد فسر بتفاسير (منها) الخارج على امام زمانه ~~(عليه السلام) فلا يترخص بالأكل، بل يجب عليه أن لا ms3422 يأكل ويترك نفسه حتى يموت. # (ومنها) الآخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شيء يسد رمقه يأخذه منه ~~وسيجيء هذا، وذلك غير جائز، بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير ويحيي ~~نفسه كما تقرر أن لا تقية في الدماء (2)، فإنه إذا كان ولا بد من تلف النفس ~~يكون هو ذلك لا غير. # ومنه (3) العادي فسر بقاطع الطريق، فإنه إذا اضطر لا يأكل، بل الموت جوعا ~~خير له من ان يأكل المحرم ويعيش. # وقيل: الذي يتعدى ويتجاوز عن مقدار سد رمقه. # وتدل على التفسيرين، رواية البزنطي عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، في قول الله عز وجل @QUR@010 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ~~عليه ، قال: # الباغي الذي يخرج على الامام، والعادي الذي يقطع الطريق، لا تحل له ~~الميتة (4) PageV11P313 # .......... # وفي الطريق سهل (1) مع الإرسال، ولا يضر (2). # وفي رواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله الله عز ~~وجل @QUR@07 فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، قال: الباغي باغي الصيد، والعادي ~~السارق: ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما، ليس هي ~~عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة (3). # فيها دلالة على تحريم الصيد كأنه يريد صيد اللهو. # وعلى عدم الرخصة للسفر المحرم مطلقا. # وفي رواية عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر (عليه السلام) في معنى قوله عز ~~وجل @QUR@07 فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، قال: العادي السارق، والباغي الذي ~~يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة ~~إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال ~~الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (4). # وهي مقيدة للرواية الاولى في الصيد، فتدل على جواز التأويل، وعلى عدم ~~الفرق بين الصلاة والصوم في عدم قصر هما في السفر المعصية فافهم. # وفي طريقها أيضا سهل (5) والقطع بأبي الحسين المجهول ولا يضر. PageV11P314 # وإذا جاز الأكل وجب، ولا ms3423 يتعدى سد الرمق (رمقه- خ ل). # الا مع الحاجة الى الشبع كالعاجز عن المشي بدونه مع الاضطرار إلى الرفقة ~~ولو توقع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع. # فإذا جاز الأكل يجب. # ويجب الاقتصار على دفع الضرر المحوج والمجوز للأكل فيتقصر على سد الرمق ~~عند خوف الموت المجوز. # ولا يشبع إلا إذا احتاج إليه كالذي يمشي في السفر مع الرفقة واحتاج إلى ~~الشبع ليمشي معهم، والا ما يقدر عليه فيتخلف عنهم ويهلك فيأكل ويشرب حتى ~~يقدر على المشي الضروري المخلص عن الهلاك أو المرض أو غير هما مما يجوز له ~~الأكل أو الشرب كما تقدم، فان كان ما يندفع الا بالشبع يشبع، ودليل ذلك كله ~~العقل (1)، والنقل (2) كتابا وسنة وإجماعا. # وتدل على الجواز- مع الاستثناء- (3) الآية الشريفة @QUR@018 قل لا أجد في ~~ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا - مصبوبا ~~سائلا كالدم في العرق، لا كالدم في الكبد والطحال، وقد رخص في دم العروق ~~بعد الذبح. # (أو فسقا)، عطفا على المنصوب قبله، سمى ما أهل به لغير الله فسقا لتوغله ~~في باب الفسق، كأن المعنى ما ذبح بذكر اسم غير الله (غير اسم الله- خ) أو ~~بترك اسم الله. # (فمن اضطر)- ممن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات- (غير PageV11P315 # ويجب التناول للحفظ، فلو قصد، التنزه حرم. # ويستبيح كل ما لا يؤدي الى قتل معصوم (1) فيحل الخمر لإزالة العطش وان ~~حرم التداوي به. # باغ)- على مضطر آخر مثله تارك لمواساته- (ولا عاد)- متجاوز قدر حاجته من ~~تناول هكذا فسر الباغي والعادي في الكشاف. # مع احتمال آخر غير ما نقلناه من أخبارنا. # ولا يخفى ان الآية والاخبار تدلان على جواز تناول هذه المحرمات كلها، وهي ~~الميتة، والدم، ولحم الخنزير، بل جميع ما يثبت تحريمها بغيرها للمضطر الا ~~المستثنى. # وانه نقل في حاشيته (1) ان الترخيص المذكور في قوله: (وقد رخص في دم ~~العروق بعد الذبح) عند أبي حنيفة، واما عند الشافعي فإنه يحرم جميع الدماء ~~مسفوحة كانت أو لا. # وأنت تعلم انه المناسب لمذهب الشافعي ms3424 من تخصيص بعض القرآن ببعض ولو كان ~~كل بعض في مسألة وموضع آخر، لان القرآن شيء واحد كما نقل عنه في الأصول، ~~وهنا ينبغي تخصيص الدم المطلق بالمسفوح لحمل المطلق على المقيد، فتأمل. # ثم انه لما كان حراما وانما يجوزه دفع الضرورة ويجب ان لا يتجاوز الضرورة ~~قالوا: يجب ان يقصد دفع الضرورة، وان لا يقصد غير ذلك من الشبع والتلذذ، بل ~~لا يقصد الا الوجوب وامتثال أمر الشارع بالأكل والشرب لا غيره ليجمع بين ~~الأمر والحفظ، فلو قصد التنزه والتلذذ حرم. # قوله: «ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم إلخ» # هذا تأكيد PageV11P316 # .......... # لما سبق، وتفصيله أنه يجوز للمضطر أكل وتناول كل محرم لا يؤدي أخذه ~~وتناوله إلى قتل معصوم الدم حتى الذمي إذا توقف عليه حفظ النفس المعصومة، ~~وان ادى إليه لم يجز لما مر. # وكذا يمكن ان يجوز لدفع المرض، وان يجوز لحفظ النفس ان كان مؤديا إلى مرض ~~لنفس آخر ان علم عدم تأديته إلى التلف. # ويحتمل عدمه إذا كان مؤديا إلى مرض مسلم معصوم الدم الا ان يكون مرضا ~~هينا، مثل وجع رأس وغيره زمانا قليلا أو حمى سهلة ونحو ذلك. # وان ادى إلى الجرح والتضرر مثل ان يأخذ من فخذ شخص ليأكل ويسلم عن ~~الهلاك، فيحتمل جوازه، فإذا جاز احتمل الوجوب. # وكذا (1) تسليم ذلك الغير، وعدمه فيجب عليه المنع. # وبالجملة هذه المسألة مجملة، والظاهر عدم الضرر والإضرار حتى يعلم فتأمل ~~فيحل شرب الخمر ونحوها لا زالة العطش المخوف معه الهلاك أو المرض المتقدم، ~~على الاحتمال وان (2) قلنا ان التداوي بالخمر حرام، فإن ازالة العطش ليست ~~بالتداوي وكذا الإساغة ما غص في حلقه ونحو ذلك، فيحل كل ما احتاج إليها ~~ويحصل دفع الضرورة بها. # دليله العقل والنقل، فان الحرج والضيق منفي بهما. # وكذا تجويز أكل الميتة ولحم الخنزير في الآية والاخبار مشعر به. # ويدل عليه بخصوصه ما في مرسلة محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابه، PageV11P317 # ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر. # عن أبي ms3425 عبد الله (عليه السلام)- في بيان وجه تحريم الأشياء- قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم ~~الخنزير؟ فقال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما ~~سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا الزهد (زهدا- كا) فيما أحل لهم، ~~ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم، فأحل الله تعالى لهم ~~وأباحهم تفضلا منه عليهم لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنها هم عنه وحرمه عليهم، ~~ثم اباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا تقوم بدنه الا به وأمره ان ~~تناول منه بقدر البلغة لا غير (1). # وفي السند جهالة (2) لا تضر. # وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه. # ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا فتأمل. # وفهم وجوب الأكل والشرب حينئذ. # وانه يجب ان يقتصر على دفع الحاجة. # وان الأوامر والنواهي للمصالح والأغراض فتأمل. # ومع هذا فقد نقل عن المبسوط عدم جواز دفع الضرورة بالخمر وان لم يمكن الا ~~به لغلظة تحريمه. # ولو احتاج إلى البول النجس أو الخمر قدم البول وجعله عوضا عن الخمر PageV11P318 # ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة (1)، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من ~~المسكر أكلا وشربا. # واكتفى به ولم يشرب الخمر. # لعل دليل التقديم غلظة حرمة الخمر لتحريمها بالقرآن (1) والاخبار الكثيرة ~~الصحيحة الصريحة جدا (2)، ولأنه يزيل العقل، ولهذا يجب الحل على شاربه، ~~وللخلاف في جواز شربها مع انحصار دفع الضرر بها، ما بخلاف البول في ذلك كله (3). # ويحتمل عدم الفرق بين الأبوال النجسة كلها، ولو اضطر الى البول النجس ~~والحرام فالظاهر تقديم الحرام. # قوله: «ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة إلخ» # هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه. # اعلم انه قد مر في أول الباب تحريم تناول جميع المحرمات عند الاضطرار، ~~ومن جملته التداوي بها الا ان يمنع كون المحرمات دواء فلا يوجد الاضطرار ~~إلى المحرمات للتداوي. # ولكن يفهم جواز شرب الخمر وللعطش ونحوه مما ms3426 يخاف هلاكه لو لم يشرب، بل ~~المرض (4) وقد صرح به في قوله: (ويحل الخمر لازالة العطش). # ونقل عن المبسوط في المختلف عدم جواز ذلك أيضا، وانه لا سبيل إلى شربها ~~بوجه من الوجوه، نعم قد روى التداوي بها للعين، قال: وقال بعضهم: يحل PageV11P319 # .......... # للمضطر الطعام والشراب، ويحل التداوي. # وبالجملة، لهم في التداوي بها، بل بغيرها أيضا من المسكرات، بل سائر ~~المحرمات بحث وخلاف، وظاهر الروايات هو المنع مطلقا وهي كثيرة. # (منها) صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن ~~بالخمر، فقال: لا والله ما أحب ان انظر إليه فكيف أتداوى به؟ انه بمنزلة ~~شحم الخنزير أو لحم الخنزير، فان (وترون- خ) أناسا يتداوون به (1). # هذه مخصوصة بالخمر والخنزير، ويمكن فهم جواز شرب الخمر منها مع الاضطرار، ~~لانه جعلها مثل لحم الخنزير، وهو جائز الأكل عند الاضطرار بالآية (2) ~~والإجماع، فلا يبعد التداوي أيضا مع الاضطرار فتأمل فيه. # وحسنة عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن ~~الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة (السكرجة- ئل) (3) ~~من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة، انما يريد به الدواء؟ فقال: لا ولا جرعة، ~~وقال: ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء (4). # والروايات كثيرة (5)، وهما أوضحهما سندا، والباقية ضعيفة. # وفي رواية مسندة قال (عليه السلام) لامرأة سألت عن النبيذ للشفاء: لا فلا PageV11P320 # .......... # تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا، وأومى بيده إلى حنجرته يقول: # ثلاثا: أفهمت؟ قالت: نعم (1). # وفي أخرى كذلك، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ان ~~بي أرواح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ؟ قال: فقال: مالك ولما حرم ~~الله ورسوله (إلى قوله): أفأدلك (أدلك- ئل) على ما هو انفع من هذا؟ # عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء، قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ قال: # نعم فقليله وكثيره حرام (2). # ورواية معاوية بن عمار، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه ms3427 السلام) عن ~~الخمر يكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما جعل الله في حرام ~~(محرم- ئل) شفاء (3). # ورواية مروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (انه- خ) ~~قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (4). # وفي اخرى انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبيذ يجعل في الدواء؟ # قال: لا ينبغي لأحد ان يستشفى بالحرام (5). # وفي رواية الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن دواء عجن بخمر؟ # فقال: ما أحب ان انظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به؟ (6). PageV11P321 # ويجوز عند الضرورة، التداوي به للعين. # هذه الاخبار- مع أدلة التحريم الكثيرة الدالة على المبالغة في تحريم ~~المسكر خصوصا الخمر- دليل المنع. # ولكن عموم الأكثر وعدم صحة أكثر الخصوص- مع النهي عن الإلقاء إلى التهلكة ~~(1) والأمر بحفظ النفس ودفع الضرر عنها، مهما أمكن عقلا ونقلا، كتابا وسنة ~~وإجماعا- يدل على الجواز. # فيمكن حملها على المبالغة في عدم حصول الشفاء في المحرم بحيث لا يكون ~~الشفاء في الغير الا نادرا، أو على عدم جواز الشفاء بالمحرمات مع إمكان ~~الشفاء بغيرها، أو على طلب الشفاء والصحة، لا حفظ النفس ودفع الضرر. # ويؤيده ما أشرنا إليه من قبل، انه شبه للحم الخنزير وشحمه، وقد جوز اكله ~~عند الاضطرار بالقرآن والسنة والإجماع. # فيمكن تجويز التداوي بها مع العلم بحصول الشفاء بها لا بغيرها فتأمل. # وتجويز حفظ النفس بها والتخليص عن الهلاك، فيجوز شربها لذلك لا للشفاء، ~~وحصول البرء من المرض والتلذذ بالصحة وطلبها، بل طلب حفظ النفس للأمر به. # وإليه أشار في المختلف، وقال: والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش ~~والمرض إذا اندفعا به كما اختاره ابن البراج. # وأجاب عن احتجاج الشيخ بالاخبار بالحمل على طلب الصحة، لا على طلب ~~السلامة ونحن انما نسوغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو لم يتداو ~~به حصل التلف أما في طلب العافية فلا. # واما الاكتحال فتدل على جوازه- مع وجود الخمر في الكحل عند الضرورة PageV11P322 # ويحل قتل الحربي، والمرتد ms3428 (1)، والزاني المحصن، والمرأة الحربية، والصبي ~~الحربي والتناول منه، ومن ميتة الآدمي وغيره دون الذمي، والمعاهد، والعبد، ~~والولد. # وعدم العلاج الا به- رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) ~~في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة ~~الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل به (1). # هذه مؤيدة حسنة، لحمل الاولى في المنع عن اكتحال العين بما فيه الخمر على ~~حال الاختيار والإمكان بغيره. # وكذا يحمل جميع الاخبار- في المنع عن التداوي به- على التداوي حال ~~الاختيار من وجهين: التشبيه، والتصريح بالضرورة، فمع حصول العلم بعدم حفظ ~~النفس والهلاك الا شربه يمكن تجويز ذلك. # ويحتمل لدفع المرض كذلك خصوصا وجع العين والاكتحال بما فيه الخمر، فإنه ~~لا منع منه في الكتاب والسنة المتواترة، والصحيحة، مع إمكان تخصيص ما دل ~~على المنع وتأويله كما تقدم. # وكأنه للفرق- بين التداوي عن الأمراض بالأكل والشرب المحرمين وتداوي ~~العين بالاكتحال بما فيه الخمر حيث لا دليل قوي على المنع عن الاكتحال ~~ووجود الدليل القوي على الأول- اختار المصنف منع التداوي مطلقا عن الأمراض ~~وجواز الاكتحال مع الضرورة فتأمل. # قوله: «ويحل قتل الحربي والمرتد إلخ» # أي إذا لم يجد المسلم شيئا أصلا إلا الآدمي الحي يحل له قتله والأكل منه ~~مقدار ان لا يموت ان لم يكن معصوم الدم يعني يكون ممن يجوز قتله شرعا في ~~الجملة وان لم يكن جائزا قتله للمضطر حال PageV11P323 # .......... # الاختيار، مثل (1) الحربي الغير المعاهد، والغير المأمون، ولو شبهه، ~~والمرتد الذي وجب قتله، والزاني المحصن الذي يجب رجمه، وكذا كل من وجب ~~قتله، مثل المحارب وتارك الصلاة مستحلا وغيرهما. # والظاهر عدم الخلاف فيه، فهو دليله مع الاعتبار، فان (2) ذلك مما جاز ~~قتله، فإذا دار الأمر بين إهلاكه وإهلاك معصوم الدم فالمختار هو الأول. # واما قتل المرأة الحربية والصبي منهم فالمصنف وغيره أجازوا ذلك وان لم ~~يكونا ممن جاز قتلهما، قبل الاضطرار أصلا، ولكن ما كان لحرمة روحهم ~~وحياتهم، ولهذا لم يجب عليهم القصاص، ولا الدية، ولا الكفارة، بل كان المنع ~~حال الاختيار وعدم ms3429 الضرورة، كالمنع عن قتل بعض الدواب والهوام الغير ~~المأكول من غير ضرورة فجاز عند الضرورة، لأن الأمر دائر بين قتلهم وبين ~~هلاك معصوم الدم المسلم، والأول أولى. # ويحتمل العدم، لما تقدم من عدم جواز قتلهم حال الاختيار فتأمل. # واما عدم حل قتل الذمي والمأمون والمعاهد فلعدم جواز قتلهم، وكونهم ~~معصومي الدم مثل المسلم وعدم حل قتل المملوك لمالكه لكونه معصوم الدم، ~~فلغيره بالطريق الأولى وكذا لا يجوز قتل الولد بالطريق الأولى. # ولعل ذكر هما لدفع توهم ذلك وجواز قتل من له عليه القصاص بالطريق الأولى. ~~ويمكن جواز قتل الحربي لمن اضطر إليه من الذميين لأنهم معصومو الدم، بخلاف ~~الحربي فيمكن ان يجوز له ذلك في دين الإسلام. # وكذا يجوز للمضطر المسلم الأكل من ميت الآدمي. # والظاهر انه مقدم على قتل الآدمي الذي لا يجوز له قتله، ويمكن عدم جواز PageV11P324 # ولو لم يجد الا نفسه (1)، قيل يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ، ان لم يكن ~~الخوف فيه كالخوف في الجوع. # طبخه فان الآدمي له حرمة، ولما اضطر إلى الأكل والقتل جازا للضرورة، واما ~~الطبخ لكسر حرمة الآدمي الميت وهتكها مع ثبوت حرمته كحرمة الحي فلا يجوز، ~~نعم لو فرض عدم إمكان أكله إلا مطبوخا فلا يبعد الجواز. # فروع # (الأول) إذا دار الأمر بين الميت المسلم وقتل الحربي ففيه تأمل، يحتمل ~~تقدم قتل الحربي والأكل منه حفظا لحرمة المسلم الميت كالحي، واختيار الميت، ~~لأن القتل له غير معلوم جوازه وان جاز قتله للإمام (عليه السلام)، ولانه ~~نجس أيضا من غير الموت، بخلاف المسلم فتأمل. # (الثاني والثالث) لو وجد المضطر: الميتة والحي والميت فالظاهر انه (1) ~~مقدم على قتل الحي، وعلى الأكل من الميت أيضا، وهو ظاهر. # قوله: «ولو لم يجد الا نفسه إلخ» # ولو لم يجد المضطر إلا نفسه، فان جزم بقطع شيء من عضوه عدم الهلاك، ~~والتأدي إلى المرض القريب منه، يجوز القطع من المواضع اللحمة، مثل الفخذ ~~الذي فرض عدم الهلاك والمرض بقطعه. # ويحتمل الوجوب، وكذا في جميع صور الجواز، وان قطع ms3430 بهما فلا يجوز القطع في ~~الأول ويحتمل أيضا في الثاني، وكذا مع المساواة. # واما مع رجحان عدم الهلاك، ففيه احتمالان، الجواز كما في قطع الآكلة، ~~وعدمه لانه دفع ضرر بضرر غير مأمون أوله إلى الهلاك، على انه قد يسهل الله ~~له شيئا حتى لا يموت، ومعلوم عدم الجواز مع رجحان الهلاك بالسراية. PageV11P325 # ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه (1) من مالكه، فان امتنع غصبه، فان دفعه ~~جاز له قتال المالك. # وبالجملة مع تساوي خوف الجوع وخوف السراية لا يقطع من نفسه، فمع رجحان ~~السراية أولى، ومع قطع عدم فوتها يقطع، ومع الرجحان تأمل. # قوله: «ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه إلخ» # إذا وجد المضطر طعام الغير، فان كان الغير محتاجا مثله فلا يجوز الأخذ ~~عنه ظلما، وهو أحد معاني الباغي، كما نقلناه عن الكشاف. # بل يمكن عدم جواز الأخذ منه مطلقا، فإنه موجب لهلاكه، فهو كإهلاك الغير ~~لا بقاءه، ولا يجوز له الإعطاء أيضا، لأنه إهلاك لنفسه، وإلقاء بيده إلى ~~التهلكة. # ويحتمل جوازه على بعد لقوله تعالى @QUR@09 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان ~~بهم خصاصة (1)، أي حاجة. # والظاهر تخصيص الحاجة بما إذا لم يصل إلى الهلاك والتلف، فتأمل. # وان كان زائدا عنه وباذلا بلا ثمن فلا كلام، فيأخذه وجوبا، وكذا ان بذله ~~بثمن مثله حال مقدور بالفعل، وكذا بمؤجل مقدور فيأخذ. # والأكل بمقدار ان يدفع الضرر، وله ان يشبع ان وسع المبذول ذلك، وان بذله ~~بثمن مؤجل ولكن غير مقدور في ذلك الأجل فله ان يقبل، ولكن لا يجب عليه ~~البذل الا حال القدرة. # ولو أعطاه بعوض من غير عقد فيلزمه عوضه، وان أعطاه من غير ذكر عوض ~~فالظاهر انه بغير عوض، للأصل والعادة في بذل الطعام للمضطر ويحتمل العوض، PageV11P326 # .......... # وينبغي ان ينظر إلى الحال والقرائن من الطرفين، والطعام. # ولو ادعى ذكر العوض وأنكره المضطر فالظاهر عدم لزوم العوض حتى يثبت. وان ~~ادعى انه قصده فكذلك، فإنه ما أظهر وسلط الشخص على إهلاك ماله فلا عوض له ~~مثل ان يقدم ms3431 الطعام إلى الغير فأكله في غير هذه الصورة وينبغي الإعطاء. # ولو أعطاه بأزيد من ثمن المثل، فنقل عن الشيخ عدم وجوب الزيادة، وان ~~اشتراه بعقد صحيح بالزيادة دفعا لضرر القتال واحتمال إثارة الفتنة فإنه ~~بمنزلة المكره، فلا يصح ذلك العقد فيلزمه ثمن مثله في ذلك الزمان، وقال: ان ~~مع طلبه الزيادة ان أمكن ان يأخذه عنه قهرا، فيأخذه ولا يلزمه الا ثمن ~~المثل ولو لم يمكن الا بالقتال فيقاتله، ولو قتل يكون هدرا، ولو قتل المضطر ~~يكون مضمونا، فان لم يقدر عليه ويقدر على أخذه سرقة أو بحيلة أو بعقد فاسد ~~شرعا أخذه ولا يلزمه أيضا إلا ثمن المثل. # الظاهر انه على تقدير القدرة على القتال جاز هذا بل يتعين، فلو ترك حينئذ ~~لم يبعد أن يكون غاصبا وضامنا. # فكلام الشيخ محل التأمل لذلك، ولأن الظاهر قبول ما يطلب المالك مهما كان ~~الا أن يجحف جدا وحينئذ أيضا يمكن اللزوم والوجوب مع القدرة، لأن الناس ~~مسلطون على أموالهم (1)، والعقل والنقل دلا على عدم أخذ مال الغير الا بطيب ~~نفس منه (2) ولا اضطرار، لأن الفرض القدرة، ويجب عليه حفظ النفس بمهما أمكن ~~من المال وغيره. PageV11P327 # .......... # نعم ان فرض عدم القدرة حالا ومآلا يمكن ذلك، بل الظاهر حينئذ أيضا وجوب ~~الرضا به وترك القتال والفتنة، ولكن لا يلزم الزيادة لعدم القدرة ويحتمل ان ~~تكون موقوفة إلى حين القدرة، فيلزم. # ولكن لا يكلف بالإعطاء إلا مع القدرة فيحتمل ان تكون مثل سائر الديون فلا ~~يستثنى له غير مستثنى الديون ويضرب مع الغرماء على تقدير الإفلاس وعدمه، بل ~~يكون منوطا على قدرة تامة عرفية بحيث لا يضر بحاله ضررا لا يتحمل أمثاله ~~عادة لا حالا ولا مآلا، وذلك غير بعيد فتأمل. # وقد قيد قول الشيخ: (بعدم وجوب الزيادة) بعدم القدرة، فقيل (1) في الشرح ~~وفي شرح الشرائع، فلا يبقى حينئذ خلاف معنوي. # ويمكن ان يقول بوجوب الزيادة أيضا مع عدم القدرة من قال بوجوبها حين وجود ~~القدرة كسائر الديون، والشيخ قال بعدم وجوبها مع عدم ms3432 القدرة مطلقا فيبقى ~~النزاع معنويا مع التقييد أيضا كما ذكرناه من الاحتمال. # وظاهر المتن هنا التردد حيث ذكر قول المبسوط ولم يرجح ولم يضعف فتأمل. ~~وقوله: (ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه إلخ) ظاهر في وجوب الطلب من مالكه ~~مع حضوره، فلو كان غائبا فالظاهر ان له أخذه، وان أمكن اذن الحاكم فهو ~~الأولى، والا فينبغي إحضار العدول وتقويمهم إن أمكن، والا يقوم على نفسه، ~~فيأخذ، فإن طلبه، فإن أعطاه أخذه، وقد مر البحث في العوض وعدمه. # وان منعه ودفعه عن ذلك جاز له قتاله، فان قتل أحدهما فكما تقدم، وان تلف ~~شيء فمنه مضمون، ومن المالك لا، لانه يفعل حراما ويقدر على حفظه وحفظ غيره ~~وعدم إتلاف شيء، ويترك مع القدرة، والمضطر يفعل واجبا للاضطرار. PageV11P328 # فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن. # ولو وجد له الثمن وجب دفعه، فان طلب أزيد من ثمن المثل، قيل: لا يجب بذل ~~الزيادة، وان اشتراه بها دفعا لضرر القتال. # ولو اضطر إلى الميتة (1) و(الى- خ) طعام الغير، فان بذله ولو بثمن # ويحتمل الضمان، فان الوجوب لا ينافي الضمان. # وان علم إهلاكه في المقاتلة يحتمل عدم جوازها، لما تقدم انه إذا انجر ~~إبقاءه إلى إهلاك الغير لا يفعل فتأمل في الفرق. # ولم يظهر وجه قوله: (فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن) وكيف يحل ~~مال الغير بلا عوض بامتناعه وان كان حراما، نعم الظاهر له الأخذ والأكل، ~~ولكن ثمن المثل ويمكن ان المراد مع عدم القدرة. # ويؤيده قوله: (ولو وجد إلخ) والظاهر ان مراده به انه لو وجد الثمن وهو ~~باذل وجب دفعه، لا بعد الأخذ بالمقاتلة والقهر، وهو ظاهر. # قوله: «ولو اضطر إلى الميتة إلخ» # لو وجد المضطر طعام الغير والميتة لا غير فان بذله بغير عوض أو بعوض ~~مقدور عليه في الحال أو المآل تعين عليه أكل طعام الغير، فان بذله بالثمن ~~يجب ان يعطيه ويأخذ ولم يتعرض للميتة، وهو ظاهر. # ولكن ينبغي تقييد الثمن بما إذا لم يكن زائدا عن المثل ms3433 أو بعدم الضرر ~~بحاله والإجحاف، بناء على اختيار احد المذهبين. # ولعل تركه يدل على عدم التقييد هنا، فيكون مذهبه في الأول أيضا ذلك، لا ~~مذهب الشيخ، ولا غيره ممن قال باللزوم ما لم يجحف أو مقيدا بعدمه، وتركه ~~للظهور، فتأمل. # وان (1) لم يبذل بثمن مقدور- سواء بذل ولم يكن مقدورا أو لم يبذل- تخير PageV11P329 # مقدور عليه تعين، والا تخير. # المضطر بين قتاله وأخذه بالقهر والغلبة، أو الحيلة والسرقة على ما قلناه، ~~وبين أكل الميتة. # والظاهر لزوم العوض على التقادير، كما مر، ويحتمل العدم بناء على ما تقدم ~~من المصنف. # ثم في هذا التخيير تأمل خصوصا إذا كان موجبا للفتنة وإهلاك النفس والجرح، ~~وتضييع المال، فيمكن تقييده بما إذا لم يؤثر فتنة، ولكن الظاهر خلافه. # ومع ذلك أيضا محل التأمل، لأنه إذا جاز أكل الميتة لا ينبغي حينئذ تجويز ~~التصرف في مال الغير بغير إذنه، فإنه حرام اكله والتصرف فيه أيضا. # وان فيه حق الناس وحق الله، ويوجب العوض أيضا على الظاهر. # وأن تجويز الميتة مصرح به في القرآن العزيز للمضطر، بخلاف مال الغير. # والحاصل انه ان كان داخلا في المضطر يأكل الميتة لا غير، والا لم يجز ~~أكلها ويأكل مال الغير، فلا معنى للتخيير. # وأيضا قد يقال: ان أكل الميتة مرجوح لتنفر الطبع منه، والنجاسة والحرمة ~~واحتمال الضرر الذي هو نكتة تحريمها. # وبالجملة نجد في الصورة الأولى رجحان أكل الميتة، وفي الثانية محتمل لما ~~مر، والضرر مندفع بتجويزه إياها ان شاء الله الا ان تأبى النفس ولا تقبل ~~وحينئذ يرجح ذلك لدفع الضرر فتأمل وعلى التقديرين لا يتجاوز القدر المحتاج إليه. # وينبغي ان لا يقصد الا ذلك وامتثال أمر الله في جميع المحرمات: الميتة، ~~ومال الغير، والمسكر، وغير ذلك. # فرع يمكن ترجيح الميتة على المسكر وغيره لما مر، وغيره أيضا عليه، لانه يزيل PageV11P330 ### ||| [فصل] # «فصل» يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها (1) شيء من المسكرات والفقاع. # العقل، وأدلة تحريمه كثيرة وقد نقل الإجماع على تجويز غيره للمضطر، بخلاف ~~المسكر، فإنك قد عرفت ان ms3434 بعضا لم يجوزه أصلا، وبعضا يجوزه في دفع العطش ~~ونحوه لا التداوي الا الاكتحال، وهو مذهب المتن، وبعضا لم يجوز التداوي ~~للعين أيضا. # قوله: «يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها إلخ» # تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات- أي ما يوضع فيه ~~الطعام، مثل السفرة وغيرها- هو المشهور. # وتدل على تحريم الجلوس عليها صحيحة هارون بن الجهم، قال: كنا مع أبي عبد ~~الله (عليه السلام) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور، فختن بعض القواد ~~ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله (عليه السلام) فيمن دعي، ~~فبينما (فبينا- خ ل) هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل ~~منهم ماء، فاتي بقدح فيه شراب لهم، فلما ان صار القدح في يد الرجل قام أبو ~~عبد الله (عليه السلام) عن المائدة، فسئل عن قيامه، فقال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): # ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر (1). # وفي رواية أخرى: ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر (2). # وتدل على تحريم الأكل عليها رواية الجراح المدائني، عن أبي عبد الله PageV11P331 # .......... # (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر (1). # فروع # (الأول) هل حكم باقي المسكرات كذلك؟ كما ذكره المصنف، فيمكن ذلك للعلة. # (الثاني) الفقاع يلحق بها في أكثر العبارات، لعل الوجه ما تقدم انه خمر ~~في روايات كثيرة (2). # (الثالث) الظاهر حكم القيام عليها حكم الجلوس، فان الظاهر ان المراد ~~البعد عن ذلك المجلس وتلك المائدة، فتأمل. # (الرابع) هل يحرم الطعام الذي كان عليها، أو الجلوس حرام أكل أم لا جلس ~~أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام، ويمكن فهم تحريم الأكل أيضا، ~~ويؤيده التصريح في الثالثة. وأما تحريم أصل الطعام فلا نعلم، فيكون كالأكل ~~في آنية الذهب والفضة يكون الأكل حراما لا المأكول وان أكل فيها، فيكون ~~فرقا بين المأكول والأكل الحرامين، مثل المغصوب والنجس، والأكل الحرام ms3435 فقط ~~مثل الأكل على المائدة المذكورة، والأكل في آنيتهما مع احتمال تحريم ~~المأكول أيضا، فتأمل ولكن ما دام فيها وفي تلك المائدة، ويحتمل بعيدا مطلقا. # (الخامس) هل يحرم الجلوس والأكل على تلك المائدة مطلقا؟ أو حال الشرب ~~فقط؟ أو في ذلك الوضع وللمجلس الذي وقع فيه ذلك؟ والأوسط PageV11P332 # ويكره الأكل على الشبع وربما حرم (1). # المتيقن، والأول أحوط، ولا يبعد قوة الأخير. # (السادس) هل حكم سائر المحرمات حتى الغيبة وسباب المؤمن ونحو ذلك حكم ~~الخمر في ذلك؟ الظاهر العدم، نعم يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن ~~المنكر بمراتبهما وتحقق شرائطهما. # ويمكن ان يكون (كون- خ ل) علة تحريم الأكل على مائدة الخمر وجوب إظهار ~~الكراهة، وانه حرام ولا يمكن الجلوس في حال وقوعه، لانه يفهم الرضا بفعله ~~وحينئذ يعم، فتأمل. # (السابع) نقل في شرح الشرائع ان العلامة عدا التحريم إلى الاجتماع للهو ~~والفساد، وعن ابن إدريس انه لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به، أو عليه، ~~وقال: ولم نقف على مأخذه، ويمكن كون المأخذ ما أشرنا إليه (1)، فتأمل. # قوله: «ويكره الأكل على الشبع وربما حرم» # دليله، العقل والطب، وربما يحرم إذا ظن الضرر، ودليله العقل والنقل. # وتدل على الكراهة أيضا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: الأكل على الشبع يورث البرص (2). # ولعل- لعدم الصحة (3)، والمبالغة، والحمل على الاحتمال، لا على تيقن ~~حصوله كما في استعمال المشمس- حملت على الكراهة. # وتدل على كراهة كثرة الأكل أخبار كثيرة، ويفهم منها الكراهة على الشبع ~~أيضا، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كثرة الأكل PageV11P333 # والأكل باليسار مع قدرة اليمين (1). # مكروه (1). # وروايته أيضا عنه (عليه السلام)، قال: قال لي: يا أبا محمد ان البطن ~~ليطغى من اكله، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا خف بطنه، وأبغض ما يكون ~~العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه (2). # ورواية أخرى عنه (عليه السلام)، قال: ان الله يبغض كثرة الأكل (3). # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال أبو ذر: ms3436 قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا (في- خ) يوم ~~القيامة (4)، وغيرها. # قوله: «والأكل باليسار مع قدرة اليمين» # وكذا الشرب، بل مطلق استعمال الشمال مع القدرة على اليمين إلا في ~~الاستنجاء، للروايات عموما، ما هو المشهور انه (صلى الله عليه وآله وسلم) ~~كان يحب التيامن في أموره لا التياسر (5). # ورواية سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يأكل ~~بشماله أو يشرب بها قال: لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها ~~شيئا (6). # ومثلها رواية الجراح المدائني (7). # وخصوصا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تأكل PageV11P334 # والأكل متكئا (1). # باليسار وأنت تستطيع (1). # وكأنه- لعدم الصحة وعدم القائل ومفهوم ان المقصود هو الكراهة والمبالغة- ~~حملت على الكراهة. # قوله: «والأكل متكئا» # دليل كراهة الأكل متكئا ترك التأدب بحسب ما يدركه العقل. # وحسنة ابن أبي شعبة الحلبي، قال: أخبرني أبي انه رأى أبا عبد الله (عليه ~~السلام) متربعا وقال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يأكل متكئا، قال: وقال: # ما أكل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو متكئ قط (2). # وكأن فعله (عليه السلام) لعذر أو لإظهار جوازه وعدم تحريمه. # ويدل عليه فعله (عليه السلام)، ومنع العباد البصري عن ذلك حتى صار ثلاث ~~مرات ثم قال (عليه السلام): والله ما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~عن هذا قط (3). # ورواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ما أكل رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) متكئا منذ بعثه الله حتى قبض وكان يأكل أكل ~~(اكلة- خ) العبد ويجلس جلسة العبد، قلت: ولم (ذلك- خ)؟ قال: تواضعا لله عز ~~وجل (4)، وهي كثيرة. PageV11P335 # ويستحب غسل اليد (1) قبله وبعده (قبل الأكل- وبعده خ). # قوله: «ويستحب غسل اليد إلخ» # دليله، النظافة المطلوبة عقلا وشرعا ورواية ابن القداح، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى ~~في جسده (1). # وحسنة أبي حمزة- كأنه الثمالي-، عن أبي جعفر (عليه السلام)، ms3437 قال: قال: # يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان (يذيبان- ئل) الفقر، قلت: ~~بأبي أنت وأمي يذهبان؟ قال: يذهبان (يذيبان- ئل) والظاهر ان المراد بالوضوء ~~غسل اليد (2). # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة في ~~الغمر (للغمر- ئل) عن الثياب ويجلو البصر (3). # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) من سره ان يكثر خير بيته ~~فليتوضأ عند حضور طعامه (4). # ورواية أبي عوف العجلي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق (5). # وروي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: أوله ينفي الفقر، وآخره ~~ينفي الهم (6). PageV11P336 # والتسمية ابتداء على كل لون. # والحمد انتهاء. # ودليل استحباب التسمية على كل فعل واضح، وعلى الطعام بخصوصه روايات. # مثل صحيحة داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف اسمي ~~على الطعام؟ فقال: إذا اختلفت الآنية فسم على كل إناء، قلت: فان نسيت ان ~~اسمي؟ قال: تقول: بسم الله على أوله وآخره (1). # ولعل يريد بكل إناء كل لون لقوله: (اختلفت)، ويحتمل مجرد تعدد الآنية ~~فتأمل. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين (2). # وتدل على التسمية أولا، والحمد آخرا، وغيرها- رواية السكوني، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا وضعت ~~المائدة حفتها أربعة أملاك (ملك- ئل)، فإذا قال العبد: بسم الله، قالت ~~الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا ~~سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا، فقالوا: الحمد لله، قالت الملائكة: قوم أنعم ~~الله عليهم وأدوا شكر ربهم، وإذا لم يسموا، قالت الملائكة للشيطان: ادن- يا ~~فاسق فكل معهم، فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا (ولم يحمدوا- فقيه) الله عز ~~وجل، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم (3). # كأنه يريد بعدم ذكر الله، الحمد له، بقرينة المقابلة، ms3438 فيفهم ان الحمد ~~يكون بعد رفعها. PageV11P337 # .......... # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): الطعام إذا اجتمع اربع خصال فقد تم، إذا كان من حلال ~~وكثرت الأيدي عليه وسمى في أوله وحمد الله في آخره (1). # ويدل على ان تسمية واحد على مائدة كافية في تحقق الاستحباب، صحيحة عبد ~~الرحمن بن الحجاج المتقدمة قال: إذا حضرت المائدة وسمى رجل منهم أجزأ عنهم ~~أجمعين (2). # فلعل الساقط تأكده (تأكيده- خ ل) فهو الاستحباب الكفائي لا أصله. # وفي الصحيح، عن كليب الأسدي- الممدوح في الجملة- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: ان الرجل المسلم إذا أراد ان يطعم طعاما فأهوى بيده قال: # بسم الله والحمد الله رب العالمين، غفر الله عز وجل له (من- ئل) قبل ان ~~تصير للقمة إلى فيه (3). # ورواية عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام): من ذكر اسم الله عز وجل عند طعام أو شراب في ~~أوله وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبدا (4). # وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)، قال: من ذكر اسم الله على الطعام (طعام- ئل) لم ~~يسأل عن نعيم ذلك PageV11P338 # وابتداء المالك وتأخره في الأكل (1). # وابتداء من على يمينه (2) بالغسل والدور عليهم. # الطعام ابدا) (1). # والاخبار في التسمية والتحميد كثيرة (2). # قوله: «وابتداء المالك وتأخره في الأكل» # دليل استحباب ابتداء المالك بالأكل قبل القوم وتأخره عنهم، رواية ابن ~~القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) إذا أكل مع القوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل ~~القوم (3). # وتدل على الأكل مع الضيف، رواية جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سمعته يقول: ان الزائر إذا زار المزور فأكل معه ألقى عنه الحشمة، وإذا ~~لم يأكل معه يتقبض (ينقبض- خ ل ئل) (4) قليلا. # ويدل على استحباب الأكل مع الضيف وتأخره عنه، رواية ms3439 علي بن جعفر عن أخيه ~~موسى (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا أتاه الضيف ~~أكل معه ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف (5). # قوله: «وابتداء من على يمينه إلخ» # كان ينبغي ان يقول: ابتداء صاحب الطعام بغسل يده ثم من على يمينه قبل ~~الطعام إلخ، وبعده يغسل أولا من على يساره حتى يتم الدور ويختم به كما في ~~غير هذه العبارة. # وتدل عليه في الجملة، رواية محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله PageV11P339 # وجمع الغسالة في إناء. # (عليه السلام)، قال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت لئلا يحتشم أحد، ~~فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب، حرا كان أو عبدا (1). # ولكن فيها أن ابتداء الغسل بعد الطعام بمن على يمين الباب، ولم يذكر ~~الابتداء بمن يكون بعد غسل صاحب المنزل قبل الطعام. # ولعل المراد باب الموضع الذي جلسوا فيه، وباليمين يمين الداخل، فيحتمل في ~~الموضع الذي لا باب له يكون المراد يمين ابتداء المجلس بالنسبة إلى الداخل فيه. # ويدل على تمام ما ذكرناه- كما هو المشهور- حديث آخر، قال في الكافي بعد ~~الرواية المتقدمة: # وفي حديث آخر، يغسل أولا رب البيت يده ثم يبدأ بمن على يمينه، وإذا رفع ~~الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل، ~~لأنه أولى بالصبر على الغمر (2). # فيمكن حمل الاولى على انه كان صاحب المنزل جالسا عند الباب ويمينها يساره ~~أو على عدم كونه في المجلس، أو على التخيير. # والظاهر ان المراد بصاحب المنزل هو صاحب الطعام وان كان المنزل لغيره، أو ~~لا يكون هناك منزل وبيت. # ويحتمل الحقيقة إذا كان صاحب الطعام غريبا ونزيلا في منزل الغير فتأمل. # واما دليل جمع الغسالة في إناء واحد، بمعنى ان يغسل الجميع في إناء واحد ~~حتى يجتمع جميع المياه فيه، رواية عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، PageV11P340 # .......... # قال: اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم (1). # ورواية الفضل ابن يونس، قال: لما تغذى ms3440 عندي أبو الحسن (عليه السلام) وجيء ~~بطست بدئ به (عليه السلام) وكان في صدر المجلس فقال (عليه السلام): ابدأ ~~بمن على يمينك، فلما (ان- خ) توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطست، فقال له ~~أبو الحسن (عليه السلام): دعها فاغسلوا أيديكم فيها (2). # فيها دلالة على الابتداء بصاحب المنزل بعد الطعام ثم بمن على يساره، لان ~~الظاهر انه (عليه السلام) غسل يده وكان صاحب المنزل ويمين الذي يغسل يده يساره. # ويحتمل ان يكون المراد إرادة أن يبدأ به ولم يفعل (عليه السلام) وأمر ~~بغسل من على يساره وهو يمين الغلام ليوافق ما تقدم. # ثم انه يمكن ان يكون غسل اليد الواحدة- المباشرة للطعام- كافيا كما يشعر ~~به ما في بعض العبارات غسل اليد. # ويحتمل استحباب غسل الاثنين وان لم تكن المباشرة إلا واحدة. # وانه (3) يستحب المسح بالمنديل في الغسل الثاني دون الأول. # وتدل عليه حسنة مرازم، قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) إذا توضأ قبل ~~الطعام لم يمس المنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل (4). # ورواية إبراهيم بن عقبه رفعه (يرفعه- ئل)، قال: مسح الوجه بعد الوضوء ~~يذهب بالكلف (5) ويزيد في الرزق (6). PageV11P341 # والاستلقاء بعده (1) وجعل رجله اليمنى على اليسرى. # ورواية مفضل قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وشكوت اليه الرمد ~~فقال لي: أو تريد الطريف (1)؟ ثم قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح ~~حاجبيك، وقل ثلاث (مرات- كا): الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، قال: ~~ففعلت فما رمدت عيني بعد ذلك (2). # وفي رواية أخرى: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا غسلت يدك للطعام ~~فلا تمسح يدك بالمنديل فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في ~~اليد (3). # وفي رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كره ان يمسح ~~الرجل يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون ~~الى جانبيه صبي يمصها (4). # لعل فيها إشارة الى عدم تحريم البصاق مطلقا فتأمل. # قوله: «والاستلقاء بعده إلخ» # دليله رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ms3441 (عليه السلام)، قال: إذا ~~أكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على اليسرى (5). # تذنيب روي عنه (عليه السلام)، قال: إذا فرغت من الطعام فقل: الحمد لله الذي PageV11P342 # .......... # يطعم ولا يطعم (1). # وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) إذا طعم عند أهل بيت، قال: طعم عندكم الصائمون، وأكل ~~طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار (2). # يفهم منه استحباب إطعام الصائم. # وفي الفقيه، عن أبي حمزة الثمالي- والظاهر ان إليه صحيح وان قيل: انه ~~قوي- عن علي بن الحسين (عليهما السلام) انه كان إذا طعم، قال: الحمد لله ~~الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل، الحمد لله ~~الذي يطعم ولا يطعم (3). # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الإدام الخل، وما افتقر بيت فيه ~~خل (4). # وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: ان الرجل يشرب الشربة من الماء فيدخله الله بها الجنة، قلت وكيف ذاك ~~يا ابن رسول الله؟ قال: ان الرجل ليشرب الماء فيقطعه ثم ينحي الماء وهو ~~يشتهيه فيحمد الله عز وجل، ثم يعوده فيشرب ثم ينحيه وهو يشتهيه فيحمد الله ~~عز وجل، ثم يعود فيشرب فيوجب الله عز وجل له بذلك الجنة (5). PageV11P343 # .......... # وفي رواية عنه (عليه السلام)، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) إذا شرب الماء، قال: الحمد لله الذي سقانا عذبا زلالا ولم يسقنا ملحا ~~أجاجا ولم يؤاخذنا بذنوبنا (1). # وفي رواية أخرى، قال: قال أبو عبد الله: إذا أردت أن تشرب الماء بالليل ~~فحرك الإناء، وقل: يا ماء ان ماء زمزم وماء فرات يقرآنك السلام (2). PageV11P344 ### | [كتاب الميراث] # كتاب الميراث PageV11P345 # كتاب الميراث وفيه مقاصد: ### ||| [الأول. في أسبابه] # الأول. في أسبابه وهي شيئان (1): النسب، والسبب. # والنسب ثلاث مراتب: الآباء والأولاد، ثم الأجداد والاخوة، ثم الأعمام ~~والأخوال. # والسبب زوجية، وولاء. والولاء ثلاثة: المعتق، وضامن الجريرة، والامام. # قوله: «الأول في أسبابه وهي شيئان إلخ» # أي موجب الإرث والذي يقتضيه (بالعقل والنقل- خ) ms3442 أمران: نسب، وهو اتصال ~~بين شخصين بسبب الولادة، وسبب، وهو اتصال خاص بينهما بغير ذلك. # وهو منحصر شرعا في أربعة: الزوجية، والعتق، وتضمين الجريرة، والإمامة ~~ودليل الحصر (فيها- خ) الاستقراء والأصل، وسيجيء تفصيله. # والنسب ثلاث مراتب كما هو المذكور في المتن بمعنى ما دام وجد شخص من ~~المرتبة الاولى لا ترث الثانية والثالثة، وكذلك لا يرث أحد من الثالثة ما ~~دام وجد أحد من الثانية. PageV11P346 # .......... # واعلم انه كما كان بين المراتب الثلاث ترتيب فكذا بين آحاد كل قسمي كل ~~مرتبة، فما دام وجد قريب من قسم لا يرث بعيد منه، فما دام الولد، لا يرث ~~ولد الولد، وكذا ما دام الجد لا يرث أبوه، وهكذا، وكذا الاخوة، فما دام ~~الأخ لا يرث ولد الأخ وكذا الأعمام والأخوال. # ولكن يرث البعيد من كل قسم بفقد قريبه مع قريب نظيره، فولد الولد يرث مع ~~الأبوين وكذا أبو الجد مع الاخوة، وكذا ولد الاخوة مع الجد بغير واسطة، ~~وكذا العم بغير واسطة مع أولاد الخال، وكذا الخال مع أولاد العم إلا في ~~أعمام الميت وأخواله مع أعمام آبائه وأخوالهم كما سيجيء. # ولهذا ما جعلت المراتب أكثر، فإن كل قسمين في مرتبة واحدة لا ترتيب ~~بينهما. # ثم اعلم ان لا فرق في هذه المراتب بين الذكر والأنثى. # وان المراد بالأولاد أولاد الصلب وأولاد هم وان نزلوا وبالآباء الأب ~~والام فقط، وبالأجداد أب الأب وأب الأم وأمهما وهكذا صاعدا ما صعد، ~~وبالاخوة هم وأولادهم وان نزلوا وبالأعمام والأخوال هم وأولادهم كذلك بل ~~أعمام أبويه وأجداده وأخوالهم وأولادهم، ولكن هم درجات مترتبة، فلا يرث ~~الدرجة الفوقانية مع وجود واحد من التحتانية وان كان بعيدا، مثل ولد ولد عم ~~الميت وخاله دون عم أبيه وخاله، وعلى هذا القياس، وهذا أمر مجمل، وسيجيء ~~تفصيله. # ثم اعلم ان بعض الفقهاء ضبط هذه المراتب على الاجمال، فقال: بان القريب ~~ان تقرب الى الميت بغير واسطة فهو المرتبة الأولى، أو بواسطة واحدة فهو ~~الثانية، أو بأزيد من مرتبة فهو الثالثة. # وأورد عليه ms3443 انه انما يتم في حق الإباء والأولاد، وفي حق الاخوة والأجداد، ~~وفي حق الأعمام والأخوال، ويتخلف في حق أولاد الأولاد، وفي أولاد الاخوة، PageV11P347 # .......... # وفي حق الأجداد العليا وفي حق أولاد العمومة والخؤولة، فيحتاج في الإخراج ~~والإدخال إلى ضرب من التكلف كما لا يخفى. # ولا يخفى انه لا يتم في مرتبة أصلا، نعم يوجد ويصح الحكم في بعض افراد ~~المراتب وهو المراد (ما أورد) فتأمل. # وانه يمكن ان يقال: إن ولد الولد انما يرث لكونه ولدا، لا لكونه ولد ولد، ~~فان المذكور في القرآن الولد، والمراد به الأعم، فوراثته من جهة الولدية، ~~وليس سبب إرثه شيء آخر غير الولادة، بخلاف الجد، فإن إرثه لا لكونه أبا، ~~ولهذا ما عبر في القرآن ب(الأب) ولهذا ما يأخذ سهمه، وكذا الجدة ما تأخذ ~~سهم الام، بل من جهة ولده الذي هو أبو (ابن- ط) الميت. # ثم الأعلى كلها مرتبة الجدودة ليس إرثهم إلا بسبب الجدودة، والفاصل ليس ~~إلا الأب، وكذا الاخوة وأولادها. # وبخلاف (1) الأعمام فإن إرثهم من جهة قربهم الى أبي (أب ظ) الميت بالاخوة ~~ثم الأب إليه بالأبوة يعني الواسطة بين الميت وبينه اثنان، الجد والأب، ~~فإنه يتقرب بسبب الجد إلى أب الميت، وبسببه اليه، وكذا الخال، وهو ظاهر. # وكأنه مراد المورد بقوله: (فيحتاج في إخراجهم وإدخالهم في المرتبة إلى ~~ضرب من التكلف كما لا يخفى). # أو يقال: ان المراد بالمرتبة الأولى مثلا التي يرث فيها أحد بغير واسطة وهكذا. # ثم الظاهر ان المراد ان المرتبة الأولى هي التي لا تكون سبب الاتصال ~~الموجب للإرث بين آحادها، والميت مرتبة اخرى مقدمة عليها، وهي الأبوة ~~والبنوة، PageV11P348 ### ||| [الفصل الأول: في الأبوين والأولاد] # الفصل الأول: في الأبوين والأولاد وكل من الأبوين إذا انفرد (1) أخذ ~~المال، لكن للام الثلث بالتسمية والباقي بالرد. # والثانية هي التي قبلها مرتبة اخرى مثل الجدودة والاخوة، فإنهما بعد ~~الأبوة والبنوة، والثالثة هي التي بعد المرتبتين، وهي العمومة والخؤولة، ~~فإنهما بعد الجدودة والاخوة وهو ظاهر لا تكلف فيه فافهم. # نعم في العبارة مسامحة في ms3444 حمل المرتبة على القريب والمراد مرتبته وهو ظاهر. # قوله: «وكل من الأبوين إذا انفرد إلخ» # بيان لأحكام المرتبة الأولى إذا لم يكن من المرتبة الأولى إلا الأب، ولم ~~يكن معه من يجتمع من الوارث السببي من الزوج والزوجة، فالمال كله له. # دليله، الإجماع والنص من عموم الكتاب (أولوا الأرحام) (1) وخصوصه (وورثه ~~أبواه) الآية (2) فتأمل. # ومن السنة عموم الاخبار، والخصوص، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال: لا يرث مع الام، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع ~~الابنة إلا الزوج والزوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ~~ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد ~~فللزوج الربع، وللمرأة الثمن (3). # وصحيحة زرارة، قال: إذا ترك الرجل امه أو أباه أو ابنه أو ابنته (إلى PageV11P349 # ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الاخوة، والسدس معهم، وللأب الباقي. # قوله) ولا يرث مع الام، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة أحد، ~~خلقه الله غير زوج أو زوجة (1). # والمراد غير من في هذه المرتبة من الأبوين والأولاد. # ويؤيده اعتبار العقل. # وكذا لو انفردت الام، ولكن الام تأخذ الثلث بالفرض والتسمية، والباقي ~~بالرد، إذ سمى لها الثلث مطلقا، لأن معنى قوله تعالى @QUR@03 (وورثه أبواه) ~~صلاحية كل واحد للإرث منفردا أو مجتمعا، بأن لا يكون قاتلا أو رقا ونحو ~~ذلك، وهذا التفصيل لم يظهر له فائدة هنا، بل في صور أخر كما ستقف عليه. # ودليلها دليل الاولى، وقوله تعالى @QUR@02 (فلأمه الثلث) لا ينافي إعطاء ~~الباقي لها بالقرابة، وهو ظاهر. # ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب، والسدس معه مثل الاخوة، وسيجيء ~~بيان الحجب وشرائطه، والباقي- وهو الثلثان أو خمسة أسداس- للأب، فالمسألة ~~من الثلاثة أو الستة، وهو ظاهر. # دليله @QUR@011 (وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس) ~~(2)، فإذا فرض الله تعالى للام الثلث والسدس مع قوله @QUR@03 (وورثه أبواه) ~~فلم يكن الباقي إلا للأب. # ولأنه إذا أخذت الأم الفريضة ووجد ms3445 غيرها من هو مثلها في القرب يكون PageV11P350 # وان انفرد الابن أخذ المال، وان كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسوية. # فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا، وان كانتا اثنتين فصاعدا ~~فلهن الثلثان تسمية والباقي ردا. # له، لعدم الفرض، بل الأب أولى بالولد، ولا خلاف في ذلك أيضا. # فالإجماع أيضا دليل، مع صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل ~~مات وترك أبويه؟ قال: للأب سهمان وللام سهم (1). # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه؟ قال: # هو (هي- خ ل) من ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأب سهمان (2). # وظاهر ان هذا مع عدم الحجب، لظاهر قوله: (ترك أبويه) (3) في انه ما بقي ~~أحد غيرهما ممن يرث معهما أو يحجبهما، ولقوله (تعالى) @QUR@06 (فإن كان له ~~إخوة فلأمه السدس) (4). # والأخبار كثيرة في أنه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثا مع عدم ~~الحجب بإخوة الأب، وأسداسا معه (5). # وكذا لو انفرد الابن من بين هذه المرتبة ولم يكن معه أحد الزوجين فله ~~المال كله، لما تقدم من عموم الآية والاخبار الدالة على عدم اجتماع احد معه ~~غير الزوجين، فان كان معه مثله تشاركا بالسوية لعدم الترجيح. # وكذا لو انفردت البنت بالمعنى المتقدم الا ان لها النصف بالتسمية والباقي PageV11P351 # ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. # ولكل من الأبوين مع الذكور (أو الذكور- خ) والإناث، السدس والباقي ~~للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا، والا فللذكر مثل حظ الأنثيين. # وللأبوين مع البنت السدسان ولها النصف، والباقي يرد عليهم أخماسا. # بالرد، وان كانتا اثنتين فصاعدا فالكل لهن الثلثان بالتسمية (تسمية- خ)، ~~والباقي ردا. # ويدل عليه ما تقدم مع الإجماع والاخبار الدالة على بطلان العصبة، وهي ~~كثيرة (1). # وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~وهو أيضا ظاهر من الكتاب والسنة. # وإذا اجتمع كل من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر والأنثى، ~~فلكل واحد منهما السدس، والباقي للذكور بينهم بالسوية ان كانوا متعددين ومع ~~الوحدة له فقط، وان كانوا الذكور ms3446 والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين. # وان كانت الأنثى فقط، فان كانت واحدة فلها النصف، ولكل واحد منهما السدس ~~ويرد الباقي عليهم أخماسا مع عدم الحجب، وهو ظاهر، ولا خلاف فيه. # فالمال من أول الأمر أخماس، والمسألة من خمسة. PageV11P352 # ومع الاخوة يرد على البنت والأب أرباعا. # ومع حجب الام عن الزائد عن السدس يرد الباقي على الأب والبنت أرباعا، ~~فالمسألة من أربعة وعشرين، أعطيت الأم السدس، وهو أربعة، وقسمت الباقي ~~أرباعا بينهما فله خمسة، ولها خمسة عشر. # دليل الأول (1)@QUR@02 (فلها النصف) (2) و@QUR@04 (لكل واحد منهما السدس ~~) (3) بالفرض، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع احد معهم كما عرفت، فيقسم ~~عليهم بالنسبة. # ويؤيده حسنة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة ~~كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه ~~السلام) بيده، ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين ~~لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، ~~وما أصاب سهمين فللأبوين (4). # وهي محمولة على عدم الحجب بالإخوة للآية (5). # ودليل الثاني (6) ما تقدم، من قوله تعالى @QUR@06 (فإن كان له إخوة فلأمه ~~السدس) (7) فمع وجود الاخوة ليس للأم زائدا على السدس شيء أصلا وليس له ~~مستحق غير هما، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري (8) ~~بالقسمة PageV11P353 # ولأحدهما معها السدس، ولها النصف، والباقي يرد عليهم أرباعا. # ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، وللبنات الثلثان والباقي يرد أخماسا. # أخماسا في الصورتين الا انه لا رد للأم في الأخيرة للحجب بالاتفاق، ~~والحجب انما هو للأب، فيكون ما يرد عليهما بدونه يرد عليه معه، فيكون ~~الفاضل مردودا عليهما أخماسا، لها ثلاثة أسهم، وللأب سهمان، بعيد، وخلاف ~~المشهور ولها مع أحدهما، النصف، والباقي يرد عليهما وعلى الأب أو على الأم ~~أرباعا بالنسبة إلى نصيبهما، فالمسألة من أربعة من أول الأمر. # ودليله يعلم مما تقدم وتدل عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو ~~جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى ms3447 الله ~~عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه، ~~للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللام السدس، سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما ~~أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأم (فهو للأب- كا) (1) ولا حجب ~~للام هنا، لأن الحجب انما يكون مع الأب. # وهذه (2) الرواية تحتمل الصحة أيضا، وهي دالة على بطلان التعصيب، فتأمل. # وان كانت الأنثى أكثر من واحدة واجتمعت مع أحدهما فقط فلأحدهما حينئذ السدس. # وللبنتين فصاعدا الثلثان، ويرد الباقي عليهما وعلى الأب أو الأم أخماسا، PageV11P354 # وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا. # وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد الأبوين، ومع ~~الأبوين له ذلك، وللام ثلث الأصل ان لم يكن (له- ح) اخوة، والسدس معهم ~~والباقي للأب. # فالفريضة من خمسة. # ودليله يعلم مما تقدم. # ومعهما (1) معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس، فالمسألة من ستة. # ويعلم دليله من الكتاب (2)@QUR@02 (فلهما الثلثان) (3) مع قوله @QUR@06 ~~(ولأبويه لكل واحد منهما السدس) (4). # ولا حجب في هاتين المسألتين، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة عن ~~السدس، وهو ظاهر. # وإذا اجتمع أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصته العليا، ~~النصف أو الربع، والباقي للأب أو الأم مع الوحدة، ومع الاجتماع للام الثلث ~~مع عدم الحجب، والسدس معه والباقي للأب. # دليل ذلك الكتاب (5) والسنة والإجماع. PageV11P355 # وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، والباقي للأولاد على ما فصل. # وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنت. # وما وجد من إطلاق بعض الاخبار (1) السدس للام والباقي للأب فمحمول على الحجب. # والثلث (2) والباقي له فمحمول على عدمه وهو ظاهر، الحمد لله. # وإذا اجتمع أحدهما مع الأولاد فله حصته الدنيا الربع أو الثمن، والباقي ~~للأولاد على ما مر تفصيله، فمع الوحدة له الكل ومع التعدد والتساوي بينهم ~~على السوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين. # وإذا اجتمع الأولاد والآباء والزوج، فللزوج مع أحدهما أو معهما، ومع ~~البنت حصته الدنيا الربع، والباقي بينهما وبين أحدهما أرباعا ان كان ~~أحدهما، ms3448 فالمسألة من ثمان وأربعين، للزوج اثنا عشر، ولأحدهما التسعة، ~~وللبنت سبعة وعشرون. # وان كانا معا فلكل واحد منهما السدس، والباقي لها، فالمسألة من اثني عشر، ~~له ثلاثة، ولهما أربعة، لكل واحد اثنان، ولها خمسة فوقع النقص عليها، إذ قد ~~تقع الزيادة لها، ولأن الأنثى لا تزيد في الميراث على الذكر، ولو فرضت هذه ~~ذكرا ما كان نصيبه الا خمسة. PageV11P356 # وان كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا، ومع ~~الاخوة، على البنت والأب أرباعا ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته ~~الدنيا، ولأحد الأبوين السدس، وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد ~~الأبوين أرباعا. # ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي ~~للبنتين. # وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا، ولأحد الأبوين السدس، ~~والباقي للبنتين. # ويدل عليه ما سيجيء في إبطال العول، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال: للزوج ~~الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين ~~من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له ~~أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما ~~من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا (1). # وان كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة، فهي تنقسم على البنت والأبوين ~~أخماسا، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في ~~خمسة مع عدم الحجب بالاخوة ومعها بها يقسم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا، ~~فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها (2) المسألة. # وان معهما (3) أحد الأبوين، فلها حصتها الدنيا الثمن، ولها النصف، PageV11P357 # ولا عول في المسألتين. # ولأحدهما السدس، والباقي يقسم عليهما، وعلى احد الأبوين أرباعا، فالمسألة ~~من ستة وتسعين. # وان كانت أكثر من واحدة، فلأحدهما حصته الدنيا، ولكل واحد منهما السدس، ~~والباقي لهما أولهن، فيرد النقص عليهن على تقدير الزوج بالسدس ونصفه، ~~فالمسألة من اثني عشر (1). # وعلى ms3449 تقدير الزوجة يقع النقص عليهن بنصف النقص الأول، وهو الثمن، ~~فالمسألة من أربعة وعشرين. # وان كان معهن أحدهما واحد الأبوين فللزوج الربع، ولأحدهما السدس، ولهن ~~الباقي، فالنقص عليهن بنصف السدس، والمسألة من اثني عشر. # ودليلهما يعلم مما تقدم مع عدم العول. # وقوله: (ولا عول) إشارة إلى رد مذهب العامة من ارتكاب العول في المسألتين ~~(الاولى) اجتماع احد الزوجين- زوجا أو زوجة- مع الأبوين والبنتين فصاعدا، ~~(والثانية) اجتماع الزوج مع أحدهما والبنتين فصاعدا. # ففي الاولى ان كان زوجا تزاد على الفريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر فتصح ~~منه، وان كان زوجة تزاد عليها أيضا ثلاثة حتى تصير سبعة وعشرين فتصح منه. # وفي الثانية تزاد على اثني عشر واحدا آخر فيجعل الاثني عشر ثلاثة عشر حتى ~~ينقسم صحيحا، وهو ظاهر. # دليلنا النص والإجماع، وسيجيء بطلان العول. PageV11P358 # وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن، ولأحد الأبوين السدس، وللبنات ~~الثلثان، والباقي رد على احد الأبوين والبنات أخماسا. # ومع فقد الأولاد يقوم (1) أولاد هم مقامهم في مقاسمة الأبوين، ولكل نصيب ~~من يتقرب به. # وان كانت الزوجة مع أحدهما، والبنتين فصاعدا، فلها الثمن، ولأحدهما ~~السدس، والثلثان لهن، ويبقى واحد لا ينقسم عليهن، وعلى أحدهما أخماسا، ~~فالمسألة من مائة وعشرين كما تقدم. # ودليله- مع فهمه مما تقدم- رواية زرارة، قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند ~~أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن أبي جعفر (عليه السلام) انهما ~~سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها؟ قال: للزوج الربع، وللام السدس، ~~وللبنتين ما بقي، لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلا ما بقي، ولا ~~تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها (الى قوله): ولا يرث احد من ~~خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة، فان لم يكن ولد وكان ولد ~~الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنتين بمنزلة البنين، ~~يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون ~~الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ~~ما يرث ولد الصلب ms3450 ويحجبون ما يحجب ولد الصلب (1). # قوله: «ومع فقد الأولاد يقوم إلخ» # إذا فقد الأولاد للصلب يقوم مقامهم أولادهم ويشاركون الأبوين مثل آبائهم، ~~فابن البنت يقوم مقامها، وبنت PageV11P359 # ولبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث. # ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الأبوين كما ~~يرد على البنت. # ولولد الابن جميع المال ان انفرد- ذكرا كان أو أنثى- والفاضل # الابن تقوم مقامه، فيأخذ الأبوان الثلث بينهما نصفان، لكل واحد منهما ~~السدس، والباقي لهما، له ثلث، ولها ثلثان وغير ذلك من الاحكام. # فان انفردت بنت الابن فلها المال كله بالقرابة مثله. # وان انفرد ابن البنت فله النصف بالتسمية، والباقي بالرد مثل امه، ويرد ~~عليه وعلى الأبوين الباقي بعد القسمة أخماسا ان كانا معه، وعليه وعلى ~~أحدهما أرباعا ان كان معه، مثل البنت، ولا رد مع ابنة الابن مثل أبيها، بل ~~لها الباقي بعد الثلث أو السدس وغير ذلك من الاحكام. # هذا هو المشهور، ونسب في الكافي (1) والفقيه (2) الى الفضل. # وقال الصدوق: وقد أخطأ الفضل في ذلك (الى ان قال): وهذا مما زل به قدمه ~~عن الطريق المستقيم (المستقيمة- فقيه)، وهذا سبيل من يقيس. # وهذا مبالغة كثيرة في رده، مع انه مذهب الأكثر، والآن ما نجد قائلا بغيره ~~الا هو، مع انه ما ذكر دليله، ولا دليل الفضل. # وكأن دليله النص الذي سيجيء، ودليل الفضل القياس الى الولد الأعم في غير ~~باب الميراث، فيكون هنا أيضا كذلك كما سنذكره عنه. # وذهب الصدوق الى ان ولد الولد انما يرث بعد ان لم يكن من الأبوين أحد، ~~فولد الولد عنده لا يرث مع أحدهما. PageV11P360 # عن الفرائض ان شارك. # ونسبه الشيخ في التهذيب والاستبصار الى بعض أصحابنا وغلط صاحبه (1). # والذي يمكن ان يستدل للصدوق، ان العقل يجد أن ما دام الأقرب لا يرث ~~الأبعد. # ويدل عليه، الكتاب، والسنة، والإجماع أيضا إلا ما خرج بنص ودليل، مثل ~~قوله تعالى @QUR@09 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2). # وصحيحة أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ms3451 في كتاب ~~علي (عليه السلام): ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون ~~وارث أقرب الى الميت منه فيحجبه (3). # وصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: # بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غير هن، ~~وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غير هن (4). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غير هن، ~~وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غير هن (5). # والظاهر ان (ولا وارث غير هن) عطف على (بنات)، وان المراد ولم يكن للميت ~~وارث آخر غير البنات أيضا يكون في مرتبة البنات ويمكن تورثه معهن PageV11P361 # .......... # مثل الأبوين، أو المراد نفي مطلق وارث، ولكن ليس لنفي غير الأبوين مدخلا ~~(1) في إرث بنات البنات. # قال الشيخ: فاما ما ذكره بعض أصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الأبوين ~~واحتجاجه في ذلك بخبر سعد وعبد الرحمن فغلط، لأن قوله (عليه السلام): # (ولا وارث غيره) المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن ~~الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد ~~للصلب. والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه محمد- وذكر الإسناد الى عبد الرحمن ~~ابن الحجاج- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ابن الابن إذا لم يكن من ~~صلب الرجل احد قام مقام الابن، قال: وابنة الابنة (البنت- خ ل) إذا لم يكن ~~من صلب الرجل احد قامت مقام البنت (2). # ويمكن أيضا التأييد بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: بنات البنت (الابنة- ئل) يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان ~~البنات (3). # وهي أعم من ان تكون مع الأبوين أم لا. # والعقل ليس بمستقل، والآية (4) مجملة كخبر أبي أيوب، والإجماع ودلالتها ~~على المطلوب غير ظاهر وبعد التسليم قابلة ms3452 للتخصيص فتأمل. # وقوله (عليه السلام): (ولا وارث إلخ) جملة معطوفة على قوله: (بنات الابنة PageV11P362 # .......... # يقمن) يعني هن يرثن ولا يرث غيرهن كالبنات (إذا لم يكن للميت ولد) ~~فالحديثان عليه لا له، فيخرج الأبوان بنص وإجماع. # ويحتمل أن يكون المعنى: وليس للبنات وارث غير بنات البنات، والأخير يمكن ~~على تقدير عطفه على بنات أيضا، ويحتمل الحالية أيضا وهو أظهر. # ولكن قد يقال: الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدا كما ترى، وكذا حملنا الأول ~~وان كان الثاني لم يكن مثله، والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخبر، والتخصيص ~~غير ضرورة. # ومؤيد الشيخ ضعيف، لخزيمة بن يقطين (1)، فإنه قال في كتاب ابن داود: م جخ مهمل. # ومؤيدنا (2) كمؤيد الشيخ عام يجب حمله على الخاص الذي هو دليل الصدوق، ~~الا ان خصوصية دليل الصدوق في نفي الأبوين ليست بظاهرة بحيث توجب الحمل مع ~~ما عرفت، وإمكان أن يستدل للفضل بظاهر آية @QUR@04 (لكل واحد منهما السدس) ~~(3)، فإنه قيد فيها كون السدس لهما بوجود الولد، والثلث للام بعدمه. # والظاهر ان ولد الولد ولد في هذا المقام، بل ادعى الإجماع عليه في شرح ~~الشرائع وأشار إليه أيضا الفضل. # قال في الكافي: قال الفضل: من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد PageV11P363 # .......... # البنات انهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام الا في ~~الميراث واجمعوا على ذلك، فقالوا: لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ~~ابن ابن الابنة لقوله عز وجل @QUR@06 (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ~~(1)، فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في ~~الميراث ابنه، وكذلك قالوا: # قد (2) ذكر تحريم المصاهرة مثل زوجة الأب على ابن الابن لآية @QUR@06 ~~(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (3) وذكر عدم قبول شهادة الجد لولد الولد لأنه ولده. # ثم ذكر اسناد عيسى الى آدم ونوح بالذرية، وليس الا من جهة الأم بواسطة كثيرة. # هذه كلها جيدة. # وتقييد أن إطلاق الولد على الواسطة أيضا يصح، وانه حقيقة. # وفيه تأمل لأن الإطلاق أعم، مع ان المتبادر ms3453 هو بغير الواسطة، ولكن الظاهر ~~هو الحقيقة، وظهور بعض الأفراد لكثرة الاستعمال فيه لا يدل على كونه حقيقة ~~وفي غيره من الافراد مجازا، وقد مر البحث فيه مرارا مفصلا فتذكر. # ولكن الأحسن في الإلزام هنا ان يذكر الفضل انهم يثبتون للزوج والزوجة ~~نصيبهما الأدنى مع ولد الولد بقوله تعالى @QUR@04 (إن كان له ولد) (4) مثلا ~~فيجعلون ولد الولد في الميراث أيضا ولدا ومانعا لحظ من تعلق حظه بعدمه، ~~فكيف لا يجعلون ذلك في الأبوين مع تعليق سدسهم بالولد، وثلث الام وثلثي ~~الأب بعدمه. # وكذا يجعلون النصف للبنت، والثلثين للبنتين فصاعدا ويقسمون للأولاد PageV11P364 # .......... # للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانوا بواسطة ووسائط، وهذا وارد على القوم ~~وعلى الصدوق. # الا ان يقولوا هنا: الخبر (1) دل على ان المراد الولد فقط، ويؤيده ~~التبادر. # والفرق بين الزوجين والأبوين، ان الزوجين يرثان بالسبب وهما بالقرابة ~~والنسب، فلا يتفاوت الحال في الزوجين بخلافهما، فالزوجان يمنعهما أي نسب ~~كان قريبا أو بعيدا، بخلاف الأبوين. # غير ان الخبر قد عرفت حاله، وكذا التبادر، والفرق ضعيف كما ترى فتأمل. # ويرد على الفضل أيضا ومن قال بمقالته انه إذا كان ثبوت الإرث لولد الولد ~~للآية لانه ولده، مثل ولد الصلب، فيجب ان يكون القسمة بينهم مثل القسمة بين ~~أولاد الصلب (الأولاد للصلب- خ) فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى ~~@QUR@08 «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» (2)، فلا يصح جعل ~~ابن البنت بمنزلتها وإعطائه الثلث وجعل ابنة الابن بمنزلته وإعطائها ~~الثلثان (3) كما نقل عنه في الفقيه (4) وان نقل عنه في الكافي (5) كلامه ~~المشتمل عليهما معا، فكلامه PageV11P365 # .......... # ينافي بعضه بعضا على ما رأيته في الكافي لعله غلط وسهو من قلمه أو من قلم ~~الناسخ. # نعم انما يناسب ذلك على مذهب الصدوق والقوم أيضا فإنهم يورثونهم للقرابة، ~~ولتقربهم بآبائهم كما دل عليه دليلهم، فبنت الابن مثل الابن يأخذ الثلثين، ~~وابن البنت مثلها يأخذ الثلث. # وكأن القوم نظروا الى الآية في أصل الإرث وثبوته، والى الاعتبار والأخبار ~~في النصيب حيث كانت فيها: ان أولاد الأولاد ms3454 بمنزلة الأولاد (1) فهو شامل في ~~أخذ الحظ والنصيب أيضا، وأولوا ما فيها من قوله (عليه السلام): (ولا وارث ~~غير هن) بما تقدم من تأويل الشيخ وغيره. # ويمكن القول بأنهم ولد وحكمهم حكمهم في التقسيم بينهم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين كما هو ظاهر شمول الآية لهم، ويكون الخبر في أخذ أصل الإرث وثبوته ~~لهم لا في جميع الخصوصيات حتى تعيين الحصة، فإن ذلك قد علم من قبل بآية ~~@QUR@04 «للذكر مثل حظ الأنثيين (2)، مطلقا في الأولاد، بل غير هم أيضا كما سيجيء. # وبالجملة، المناسب بمذهب الفضل والمتأخرين كون حصتهم مثل أولاد الصلب ~~للذكر مثل حظ الأنثيين لا نصيب من يتقرب به، بخلاف مذهب الصدوق PageV11P366 # .......... # وان أمكن هنا أيضا ذلك لما قلناه من احتمال معنى الخبر وكونه في ثبوت أصل الإرث. # والحاصل أن المسألة مشكلة، والقول بظاهر الآية وبعض الاخبار (1) كما قاله ~~المتأخرون في أصل إرثهم مع الأبوين لا يخلو عن قرب، والشهرة مؤيدة. # ولكن يقتضي ذلك جعلهم مثل أولاد الصلب في تعيين النصيب وأخذ الحصة أيضا ~~للذكر مثل حظ الأنثيين. # ولا ينافي الأخبار صريحا ذلك، لاحتمال قوله: (يقمن مقام الابن) (2) في ~~أخذ الإرث والتقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين لا في تعيين حصتهم معهم، فإنه ~~يعلم من موضع آخر يعني ان ولد الولد يقوم مقام من يتقرب به في أخذ الإرث، ~~ولكن ينظر إليه فإن كان ذكرا يأخذ حصة الذكر وان كان أنثى يأخذ حصتها، فتأمل. # واعلم ان المذاهب في أولاد الأولاد ثلاثة (الأول) مذهب الصدوق وهو عدم ~~اجتماعهم مع الأبوين في الإرث فإنهما واحد هما مقدم، ومع عدمهما يرثون نصيب ~~آبائهم ولا يخلو عن قرب. # (والثاني) أنهم يجتمعون مع الأبوين ويمنعونهما عن الثلث والثلثين الى ~~السدس وينزلون منزلة آبائهم في أخذ نصيبهم، وهو المشهور الآن، ولا يخلو عن ~~بعد لما عرفت. # (والثالث) يرثون معهما ويمنعونهما عن نصيبهما الأعلى إلى السدس كالزوجين ~~مثل الأولاد للصلب ويقسمون الإرث مثلهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. # وبالجملة انهم أولاد، وكأنه مذهب السيد وابن إدريس وابن أبي عقيل، ms3455 PageV11P367 # ولا يرث ولد الولد (1) ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى وكل ~~أقرب يمنع الأبعد. # ويشاركون الزوج والزوجة (2) كآبائهم. # وكل من أولاد الابن (3) وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل # وهو قريب ولكنه خلاف المشهور. # ويفهم من كلام السيد أن كون ولد الولد ولدا حقيقة إجماعي عندنا ومتفق ~~عليه بيننا فتأمل. # قوله: «ولا يرث ولد الولد إلخ» # وجه عدم ارث ولد الولد مع الولد للصلب سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ~~مختلفين، وسواء كان الولد أبا الولد أو عمه أو عمته (أو أمه- خ) أو خالته ~~أو خالة ظاهر، وكذا (هكذا- خ) كل قريب من الأولاد يمنع البعيد فولد الولد ~~يمنع ولد ولد الولد وهكذا. # ويحتمل ان يكون المعنى كل قريب في مرتبة يمنع البعيد في تلك المرتبة إلا ~~في المسألة المتفقة عليها، أو أن كل قريب يمنع البعيد مطلقا إلا ما استثني، ~~مثل الأبوين لا يمنعان ولد الولد مع القرب والبعد على ما هو المشهور، وقد تقدمت. # قوله: «ويشاركون الزوج والزوجة إلخ» # فيمنعونهما من نصيبهما الأعلى إلى الأدنى كآبائهم. # وجهه كونهم أولادا وقد قيد نصيبهما الأعلى بعدم الولد، وهو مؤيد لكونهم ~~ولدا حقيقة كما مر فتأمل. # قوله: «وكل من أولاد الابن إلخ» # إذا أخذ الثلث أولاد البنت يقسمون بالسوية ان كانوا متحدي الجنس، وان ~~كانوا مختلفين فيه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى @QUR@04 ~~للذكر مثل حظ الأنثيين (1). PageV11P368 # حظ الأنثيين. # ويمنع الأولاد كل من يتقرب (1) بالأبوين من الاخوة والأجداد، والأعمام، ~~والأخوال، وأولادهم ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد. # والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الإطعام (2)- ان زاد النصيب عن السدس- ~~بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع اخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الأم، فلو ~~كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب. # ونقل عن بعض الأصحاب كونه بينهم بالسوية مطلقا، ووجهه غير ظاهر. # وكذا ان أخذ الثلثين أولاد الابن يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~وهو أظهر إذ لا خلاف فيه، وهو مؤيد لما قلناه من كونهم ms3456 أولادا فيكون حكمهم ~~حكم الأولاد للصلب فتأمل. # قوله: «ويمنع الأولاد كل من يتقرب إلخ» # يعني يمنع أولاد الصلب جميع من يتقرب بالأبوين إلى الميت أي لا يمنعون ~~الأبوين فقط، ويمنع من سواهما من الأنساب ممن يتقرب بابويهم مثل اخوة ~~الميت، وأجداده، والأعمام، والأخوال، وأولادهم. # ويمنعون أيضا من يتقرب بهم مثل أولادهم، وهم أولاد الأولاد. # وكذا يمنع أولاد الأولاد من يتقرب بالأبوين إلى الميت من الاخوة والأجداد ~~والأعمام وغيرهم مثل من تقدم، وكل ذلك واضح، بل علم مرارا. # قوله: «والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الإطعام إلخ» # منع الأبوين آبائهما، بل سائر من يتقرب بهم وبالميت من جهتهم أيضا ظهر ~~مما تقدم، وسيجيء دليله. PageV11P369 # .......... # ولكن ذكره لتمهيد استحباب الطعمة أي يستحب لأب الميت وأمه ان يطعم من ~~ميراث ولده الذي وصل إليه أباه وامه جد الميت وجدته، لكونهما محرومين من ~~الإرث بهما، بسدس من الأصل ان زاد نصيبه عنه. # فالظاهر ان يكون الزائد سدسا حتى يستحب الطعمة وانه لا يكون أقل من السدس أصلا. # فإذا كان الزيادة أقل من السدس لم يستحب الطعمة، هذا ظاهر العبارة. # ويحتمل- كما ذكره البعض- ان يكون استحباب السدس موقوفا على زيادة السدس، ~~فيكون مع الزيادة في الجملة استحباب تلك الزيادة لا السدس. # وبالجملة، يحتمل ان يكون استحباب الطعمة مع زيادة النصيب عن السدس في ~~الجملة، فإن كانت سدسا أو أكثر، فالاستحباب بالسدس فقط والا فبالأقل، ~~فالاستحباب إطعام أقل الأمرين من السدس وأقل، فالطعمة مشروطة بزيادة نصيب ~~المطعم عن (على- خ) السدس. # فإذا كان مع الأبوين الاخوة الحاجبة للأم إلى السدس لم يستحب الطعمة ~~للام، بل للأب خاصة أن يطعم أبويه. # فإذا كان معهما زوج استحب الطعمة للام لأبويها دون الأب، إذ الزوج يأخذ ~~النصف، والأم الثلث، ويبقى للأب السدس فقط، فما حصل شرط استحباب الطعمة ~~بالنسبة إليه. # وعلى الأم ان تطعم أبويها بالزائد، وهو السدس يقسم بينهما نصفين كل واحد ~~نصف السدس. # هذا مع عدم الحجب بها الى السدس، ومعه فلا استحباب لها، بل للأب فقط، وهو ظاهر. # ولكن ms3457 ينبغي التأمل في دليل المسألة والحكم بمقتضاه. PageV11P370 # .......... # ويجب أولا بيان عدم إرث الأجداد مع الأبوين ثم الدليل على الاستحباب. # وعدم الإرث هو المشهور، بل كاد ان يكون إجماعا، إذ ما نقل الخلاف إلا عن ~~ابن الجنيد، وهو يجعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين والجدتين، ~~فالطعمة المشهورة تكون واجبة عنده في بعض الافراد، وتكون ميراثا. # ودليله عليه غير واضح وليس أدلة الطعمة دليله، إذ لو كانت لكان القول ~~بالوجوب مطلقا عنده متيقنا، لا في بعض الأفراد فتأمل. # والدليل على عدم إرثهم وعلى عدم وجوب ذلك هو ظاهر القرآن، فإنه جعل ~~للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، فدل على انه على تقدير الولد المال ~~ينقسم بين الولد والأبوين فقط، والثلث لهما، والباقي له. # وكذا ان لم يكن له ولد جعل للام الثلث مع عدم الحجب، والسدس معه، والباقي ~~للأب، فما بقي لأحد شيء. # والمراد بالأبوين هنا هو الأب والام فقط بغير خلاف على الظاهر، ولأن ~~السدس والثلثين ليسا للأب والأجداد وكذا السدس والثلث مثلا ليسا للام ~~والجدات، بل ولا قائل بالاستحباب أيضا في بعض أفراده، إذ الطعمة بعد ~~الزيادة عن السدس لمن يتقرب به. # وأيضا لو كان الجد الأول والجدة الاولى مرادين وشريكين مع ولد هما يكون ~~آباؤهما وجميع الأجداد كذلك، لعدم الفرق وصدق الآباء اما حقيقة أو مجازا ~~كالأولين وهو ظاهر، ولا قائل به، ولا دليل على الطعمة أيضا كما ستقف على ~~دليل الطعمة. # وأيضا ظهور آية @QUR@02 أولوا الأرحام (1)- مع تفسيرها بأن الأقرب أولى من PageV11P371 # .......... # الأبعد- يدل على عدم إرثهم، وكذا الاعتبار، والاخبار الدالة عليه كما مر. # مثل صحيحة أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان في كتاب ~~علي (عليه السلام): أن كل ذي رحم (فهو- ئل) بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ~~ان يكون وارث أقرب الى الميت منه فيحجبه (1). # ولا شك في قرب الأب والام والولد الى الميت من الجدين. # ولأنه قد دلت الأدلة، كتابا وسنة وإجماعا على انهم بمنزلة الاخوة ~~وأولادهم ويجتمعون معهم ويأخذون مثل ms3458 حصتهم، وسيجيء ذلك. فلا يكونون مثل من ~~هو مقدم عليهم، فان الولد والأبوين مقدم على الأخوة وأولادهم، ولا يأخذ ~~الإخوة معهم شيئا أصلا. # ولأن قربهم إليه لولدهم، فولدهم مقدم عليهم كما ان قرب الاخوة بسبب ~~أبويهم وانما يرثون بعدهم. # ويدل عليه أيضا ما دلت على عدم اجتماع أحد الأبوين غير الزوج والزوجة مثل ~~صحيحة محمد بن مسلم، وما في صحيحة زرارة، المتقدمتان (2)، من قوله: (ولا ~~يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير ~~الزوج والزوجة) (زوج أو زوجة- ئل) (3). # ومعلوم ان المراد بالأم والأب غير الجدين، وهو ظاهر. # وما يدل على تقسيم ميراث الأبوين، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر PageV11P372 # .......... # (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه؟ قال: للأب سهمان، وللام سهم (1) ~~وغيرها. # وما يدل على قسمة ميراث الأبوين والولد مثل حسنة محمد بن مسلم الطويلة في ~~التهذيب والكافي، وصحيحته في الفقيه، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) ~~صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي ~~(عليه السلام) بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف ثلاثة ~~أسهم، وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم ~~فللابنة، وما أصاب سهما فللأم، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه ~~للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب، السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، ~~فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب (2). # وكذا ما يدل على تقسيم ميراث الولد والأبوين والزوجة، مثل حسنة عمر بن ~~أذينة، عن زرارة، قال: قلت له: اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين وابنة، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني ~~عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم، ~~فهو للابنة، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر (الى ~~قوله): فقال زرارة: هذا هو الحق، الحديث (3). # وصحيحة زرارة- في الفقيه- عن أبي عبد الله (عليه ms3459 السلام) في رجل مات وترك ~~أبويه؟ قال: للام الثلث، وللأب الثلثان (4)، تأمل فيها. PageV11P373 # .......... # وتدل عليه بخصوصه صحيحة عبد الله بن جعفر- كأنه الحميري الثقة- قال: كتبت ~~الى أبي محمد (عليه السلام): امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو ~~جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع (عليه السلام): للزوج النصف، وما بقي للأبوين (1). # ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ~~عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ قال: فقال: حجب الأب الجد، الميراث للأب ~~وليس للعم ولا للجد شيء (2). # ورواية الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ~~مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها، وجدها ~~أبا أمها، وزوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الام الباقي، ولا يعطى ~~الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئا (3). # وتدل على الطعمة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قلت: ان بنتي هلكت وأمي حية؟ فقال أبان بن تغلب- وكان ~~عنده-: ليس لأمك شيء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله، أعطها ~~السدس (4). # قال الشيخ: هي لا تنافي ما قدمناه من الاخبار من ان الجد لا يستحق ~~الميراث لان هذا انما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة، لا على وجه ~~الميراث. # وأيد بحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان PageV11P374 # .......... # رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة- أم الأم- السدس وابنتها حية (1). # وبموثقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا (2). # ومثله رواية أخرى له عنه (عليه السلام) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ~~يقول: ان نبي الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد السدس طعمة (3). # ثم قال (4) على أن الطعمة انما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا ~~فأما مع عدمه فليس لهما طعمة أيضا على حال. # ودل عليه بحسنة جميل بن دراج، ms3460 عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي، وأطعم ~~الجدة أم الأم السدس وابنتها حية (5). # ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أبوين وجدة لأم؟ ~~قال: للام السدس، وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب (6). # ورواية علي بن الحسن بن رباط رفعه الى أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها (7). # وأنت تعلم أن الطعمة لا تنافي كونها إرثا الا ان يكون اصطلاحا عندهم. PageV11P375 # .......... # مع ان التعبير عن الإرث بالطعمة مشعر بما قاله الشيخ. # وانه (1) لا دلالة فيها على خصوص مذهب ابن الجنيد القائل بوجوب الطعمة. # وعلى الحصر الذي ادعاه الشيخ وغيره، من أن الطعمة انما تكون مع وجود ولد ~~الجد أو الجدة وانما يطعمهما ولد هما لا غير. # نعم المذكور في حسنة الجميل من فعله (صلوات الله عليه وعلى آله) انه كان ~~كذلك وكذا خبر إسحاق. # وان الرواية الصحيحة (2) دلت على أن للجدة سدسا مع ابنها، والثلاثة التي ~~بعدها (3) دلت على أن للجدة سدسا مع ابنها. # والثلاثة التي بعدها (4) دلت على ان للجدة والجد السدس، وما ذكر مع من؟ ~~ودلت رواية إسحاق (5) على ان للجدة أم الأم مع الأبوين السدس، وفي الرواية ~~الأخيرة (6) ان للجدة مطلقا السدس مع ابنها وابنتها. # وان ظاهرها ان الطعمة لا تنقص عن السدس ولا تزيد عليه كما هو ظاهر أكثر ~~المتون. # ويحتمل الاحتمال المتقدم الذي نقلناه عن البعض ولكن لا صراحة في الاخبار ~~عليه لما عرفت. # كما انه لا دلالة فيها صريحة على الطعمة من غير الولد المطعم، ولا على PageV11P376 # .......... # اشتراطها منه وان كان فهمه من بعضها وسوقها غير بعيد ولهذا شرطوه في ~~المتون كما نقلناه عن الشيخ أيضا. # ولكن العمل بالعموم أولى، فإن ظاهر لفظ الصحيحة الأولى (1) عام بأن الله ~~أعطاها- أي الجدة- السدس. # وبالجملة، العمل بمضمون الأخبار موجب للسلامة من الاخطار، وانها لا تدل ~~على كون هذا السدس الذي هو الطعمة من حصة ms3461 ولد أجداد الميت، وانه لا بد ان ~~تكون حصته زائدة على السدس بالسدس حتى يستحب، بل مضمونها كما عرفت إعطاء ~~السدس وهو ظاهر في سدس الأصل مطلقا. # نعم إذا قيل: انها من حصة من يتقرب به لا بد من وجود السدس في تلك الحصة ~~وهو ظاهر. # واما كونها زائدة على السدس بسدس فلا بد من كونها ثلثا، فلا يفهم منها، ~~فكأنهم فهموا بضرب من الاعتبار والاجتهاد، وبأن الطعمة سدس ولا معنى ~~لزيادتها على حصة المطعم فلا يكون الا مع كونها ثلثا وما فوق فتأمل واعمل ~~بمضمون ما هو الحجة. # واعلم ان قوله تعالى @QUR@012 وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ~~والمساكين فارزقوهم منه (2) يدل على وجوب إعطاء شيء حال القسمة إلى هؤلاء ~~وقيل: نسخت بآية الإرث، ولا منافاة، والأصل عدم النسخ. # وقيل: محمولة على الاستحباب، فيحتمل كون (أولوا القربى) الجدين، PageV11P377 # ويحبى الولد للصلب (1) المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه، ~~وخاتمه، وسيفه، ومصحفه ان خلف الميت غيرها، وعليه ما فات الأب من صلاة ~~وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور. # وعموم الوارث الذي لا يرث كما قيل، ولكن قيل: ضمير (منه) راجع الى ما ترك ~~الوالدان، فيكون الاستحباب مخصوصا بالولد ومن يرث معه ويمكن ارادة ما ترك ~~الميت فتأمل. # قوله: «ويحبى الولد للصلب إلخ» # ظاهره وجوب الحبوة المذكورة للولد المذكور ويحتمل استحبابها، ويؤيده ترك ~~الوجوب وذكرها بعد استحباب الطعمة المشعر بالاستحباب. # الكلام هنا في وجوبها واستحبابها وفيما يحبى به ومن يحبى له والشرائط ~~ظاهر المتن هنا الوجوب، وكون المحبي الولد للصلب له، أي الولد الأول لا ولد ~~الولد أيضا بشرط كونه مؤمنا. # ظاهره، المؤمن بالمعنى الأخص، فلا حبوة للمخالف. # وكونه أكبر الأولاد الموجودين، ويحتمل كونه أكبر مطلقا وهو بعيد. # وذكرا فلا حبوة للنساء، ولا للذكر إذا كان الأكبر أنثى. # ويحتمل ان يكون أكبر الذكور، بل كونه لا أكبر منه ذكرا، فلو كان ذكر وحده ~~أو مع النساء ولو كن أكبر منه يكون له الحبوة. # وكذا لو كان معهم ذكور، ms3462 ويكون الواحد أكبر منهم وان كان أصغر منهن، وإليه ~~أشار بقوله: (ولو كان الأكبر أنثى) خص أكبر الذكور. # ويشترط كونه رشيدا غير سفيه. # وظاهر المتن (1) مشعر بكونها عوضا عما عليه أن يفعل للميت مما ترك من PageV11P378 # .......... # الصلاة والصيام، وقد مر وجوبهما على الولي مفصلا فتذكر (1). # ويحتمل كون مقصوده عدم الاشتراط كما هو الأصل، بل مجرد بيان ماله وما ~~عليه فتأمل. # وما يحبى به في المتن: ثياب بدنه التي تهيأت للبس وان كثرت ولم تلبس، ~~ويحتمل اللبس في الجملة وعدم الخروج عن العادة. # وظاهر (خاتمه وسيفه ومصحفه) وحدتها، ويحتمل العموم والجنس يشرط ان يخلف ~~الميت مالا آخر غيرها يكون ميراثا، فيكون غير الدين والوصية أيضا. # وينبغي التأمل في الدليل فننقل الأدلة التي هي دليل أصل المسألة حتى تعلم ~~ويعمل بمقتضاها. # فالأصل وآيات الإرث دليل عدم الحبوة، لأنها بظاهرها تدل على انقسام جميع ~~ما ترك على الوجه المذكور فيها، مثل كون الربع والثمن للزوجين، والثلث ~~للام، والسدس للأبوين، والنصف للبنت الواحدة، والثلثين للبنتين فصاعدا ~~فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإنها وردت بلفظ عام، مثل (نصف ما ترك) وعموم ~~الأخبار الدالة على ميراث الأولاد وحدهم، ومع من يجتمع معهم من الأزواج ~~والأبوين فافهم. # واما الأخبار الدال ثبوتها، فهي صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فلأكبر ولده: سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ~~ودرعه (2). # في صحتها إشكال من جهة توقفها على توثيق محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه ~~محمد بن يعقوب وينقل هو عن الفضل بن شاذان (3)، لأنه ان كان ابن PageV11P379 # .......... # بزيع الثقة ففي ملاقاته بعد، وان كان غيره فغير ظاهر، ولكن صرحوا بصحة ~~مثل هذا الخبر، وهو كثير جدا وبخصوص هذه أيضا من غير توقف فتأمل. # وصحيحته أيضا عنه (عليه السلام)، قال: إذا مات الرجل فسيفه، وخاتمه، ~~ومصحفه، وكتبه، ورحله، وراحلته، وكسوته لأكبر ولده، فان كان الأكبر بنتا ~~(ابنة- ئل) فللأكبر من الذكور (1). # فيها إشعار بأن المراد، الأكبر من الذكور، بل المراد لا أكبر منهم منه ~~كما سيجيء في ms3463 مرسلة حريز. # وفي صحتها أيضا شيء لوجود محمد بن خالد البرقي، فيه تأمل لعدم توثيق ~~النجاشي إياه وذكره ما يدل على ضعفه، ولكن وثقه الشيخ وتبعه العلامة وغيره، ~~وهي صحيحة في الفقيه (2) من غير إشكال. # ولكن ليس في الفقيه (راحلته)، وهي مشتملة على ما لا يعرف القائل به، من ~~(كتبه) الدالة على الجميع (الرحل والراحلة). # والظاهر ان الكسوة هي الثياب- ثياب بدنه. # وموثقة أبي بصير (له)، لاحتمال أنه يحيي بن القاسم لنقل شعيب بن PageV11P380 # .......... # يعقوب الذي ابن أخته عنه (1)،- ويحتمل كونه ليث البختري فهي صحيحة- عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت إذا مات، فان لابنه الأكبر: السيف، ~~والرحل، والثياب- ثياب جلده- (2). # وهذه مروية في التهذيب (3)، عن شعيب العقرقوفي بزيادة غير جيدة (4) لعله ~~غلط. ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، عن أحدهما ~~(عليهما السلام) ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فان كانوا ~~اثنين فهو لأكبرهما (5). # قال الشهيد الثاني في الرسالة (6): أنها موثقة وليست بظاهرة لوجود محمد ~~بن زياد بن عيسى (7) المجهول، وعدم ظهور الطريق الى علي بن الحسن بن فضال PageV11P381 # .......... # الا ان يكون المأخوذ من كتابه المعلوم انه كتابه، فتأمل. # وحسنة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل فترك بنين ~~فللأكبر: السيف، والدرع، والخاتم، والمصحف، فان حدث به حدث فللأكبر منهم (1). # لعل معناه فان مات الأكبر قبل موت أبيه فللأكبر من الباقي من الذكور، بل ~~الذكر الذي لا أكبر منه كما مر. # وما رواه ابن أذينة- في الحسن- مرسلة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما ~~السلام): ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، وان (فان- ئل) كان له ~~بنون فهو لأكبرهم (2). # يفهم منها- مع ما تقدم- ان المراد لا أكبر منه من الذكور. # ولا يخفى عدم دلالتها على الوجوب صريحا، ولهذا ما نقل التصريح بالوجوب ~~الا عن ابن إدريس. # ونقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى الاستحباب، مع قوله: بأنه يعطى ذلك ~~ويحسب عليه من ميراث أبيه. # قال في المختلف- بعد نقل الأحاديث والعبارات-: هل هذا التخصيص على ms3464 سبيل ~~الوجوب أو الاستحباب؟ نص السيد المرتضى، وابن الجنيد- وهو ظاهر كلام أبي ~~الصلاح- على الاستحباب، وكلام الشيخين يوهم الوجوب من غير ان يدل عليه ~~دلالة ظاهرة ونص بن إدريس على الوجوب، وظاهر الأحاديث يحتمله، والأقوى ~~الاستحباب للأصل. # ثم قال: هل التخصيص بالقيمة أو مجانا؟ ظاهر كلام الشيخين الثاني، PageV11P382 # .......... # وعليه نص ابن إدريس، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة، قال السيد ~~المرتضى: وانما قوينا ما بيناه وان لم يصرح به أصحابنا لأن الله تعالى يقول ~~@QUR@08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (1) وهذا الظاهر ~~يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغير هما، ~~وكذلك آيات ميراث الأبوين والزوجين تقتضي ان لهم السهام المذكورة من جميع ~~تركة الميت، فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من غير احتساب بقيمة عليه ~~تركنا هذه الظواهر، وأصحابنا لم يجتمعوا على الذكر الأكبر بفضل هذه الأشياء ~~من غير احتساب بالقيمة، وانما عولوا على اخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر ~~بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه بقيمة، وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه ~~الاخبار واحتسبنا بالقيمة فقد سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بما اجتمعت عليه ~~الطائفة من التخصيص له بهذه الأشياء فذلك أولى. ووجه تخصيصه (التخصيص- خ ل) ~~بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه انه القائم مقام أبيه والساد مسده، فهو أحق ~~بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمرتبة والجاه. وكلام السيد (رحمه الله) ~~لا بأس به وتؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بسلاحه ورحله وراحلته وانه (2) ~~لو اعطى بغير الاحتساب لزم الإجحاف على الورثة (3). # والظاهر أن مذهب السيد والمصنف في المختلف لا بأس به في المقامين جميعا، ~~بأن يكون مستحبا، وبالقيمة. # ولكن يمكن ان يقال: ارتكاب أحدهما. أما الاستحباب بأخذ الأعيان مجانا ~~بغير قيمة فللورثة يستحب ان يخلو له المعدودات مجانا ويشاركونه في باقي PageV11P383 # .......... # التركة بحظه الذي فرضه الله له أو الوجوب بالقيمة. # أولى، بأن يكون هو مخيرا ويفوض الأمر اليه ورخص في ان يأخذ تلك الأعيان ~~بقيمتها عن إرثه، وان نقص يعطيهم ثمنها، وكذا لو لم ms3465 يكن غيرها، فلا يجوز ~~لأحد منعه عن ذلك، وذلك الجمع بين الأدلة أولى مما ذكراه وتبقى الأدلة على ~~ظاهرها أكثر مما يقول بالجمع بين الاستحباب والقيمة، وهو ظاهر. # ويؤيده عدم حمل الاخبار على اختصاصه بالعين مجانا، والوجوب عدم التصريح ~~فيها، وصراحة الآيات في قسمة المواريث على خلاف مقتضى الاخبار واختلافها ~~فان في بعضها: السيف والسلاح (1) وفي أخرى: السيف والرحل والثياب (2) وفي ~~بعضها أربعة: السيف، والمصحف، والثياب، والخاتم (3)، وفي بعضها زيادة ~~الدرع، وفي بعضها معها: الرحل والراحلة والكتب (4)، كما رأيتها. # وكذا العبارات. # وان الموجود في أصح الاخبار ما لا يوجد (5) القائل به، وغيرها لا يخلو من ~~تصور ما فتأمل. # وان العقل والنقل يدلان على وجوب اتباع الدليل اليقيني، وهو القرآن الا ~~ان يثبت ما يوجب النقل عنه، وهنا النقل ما هو ثابت، لما عرفت ما في الدلالة ~~وسند البعض، وعدم القول ببعضها، فتأمل. PageV11P384 # .......... # ويؤيده أيضا ما روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: كلما وصل إليكم منا ~~فاعرضوه على كتاب الله فاعملوا بما يوافقه، واتركوا ما يخالفه (1). # ثم في المسألة فروع كثيرة مذكورة في الدروس وغيره. # (منها) مع تعدد الأكبر يقسم بينهما. # (الثاني) يشترط البلوغ أم لا؟ الظاهر عدمه. # (الثالث) مع تعدد هذه الأشياء هل يأخذ كلها أم لا؟ الظاهر كل ما يصدق ~~اللفظ الدال عليه من (في- خ) الروايات، سواء كان لفظه عاما أو خاصا، مثل: ~~له خاتمه ومصحفه ولباس بدنه، لان الظاهر في مثل هذا المقام ارادة العموم ~~على ما نفهم. # ويحتمل أخذ الجميع فيما إذا كان له لفظ عام، مثل الجمع المضاف مثل (كتبه) ~~ولكن القائل بأصله غير معلوم، فكيف الجمع فتأمل. # ونقل التخصيص عن أبي الصلاح بثياب الصلاة. # (الرابع) لو كان عليه دين مستوعب للتركة أو ما يشتمل على بعضها فلا حبوة ~~كلا أو بعضا، لان الدين مقدم على الإرث، ويحتمل العدم (2) لأنها ليست من ~~باب الإرث بل ظاهر الروايات أن هذه الأشياء له مطلقا، فهو ملك له. # فتأمل لأن الظاهر انها بعدم الموت- وان مال الميت- لم ينتقل مجانا الى ms3466 ~~احد ولو من جهة غير الإرث إلا بعد الدين. # (الخامس) لو قضى الورثة أو غيرهم، أو أبرأ ذمته الديان، تكون حبوة له، PageV11P385 ### ||| [الفصل الثاني: في ميراث الاخوة والأجداد] # الفصل الثاني: في ميراث الاخوة والأجداد للأخ المنفرد من الأبوين (1) ~~المال، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللأخت لهما النصف تسمية، والباقي ~~ردا، وللأختين لهما # ويحتمل العدم فتأمل. # والظاهر ان له ان يفك هذه الأمور بأداء الدين واختصاصه بها وهو ظاهر. # (السادس) يحتمل جواز تعلق الوصية بها، فله ان يوصي بها، وانه إذا اوصى ~~مطلقا ينظر في إخراج الثلث الى هذه الأمور أيضا. # ويحتمل العدم، لما تقدم في الدين فهنا أولى. # ولو احتاج الى اجازة الورثة يتوقف على اجازة صاحبها فقط. # (السابع) في ثبوتها لا فرق بين بقاء شيء للورثة، غيرها أم لا. # ويحتمل التخصيص بما إذا بقي لهم شيء كما هو ظاهر المتن أو ما يقابلها وان ~~قيل بعدم اختصاصها به وشركته مع غيره فتأمل. # (الثامن) جعل بعض الأصحاب هذه الأشياء مقابلا لفعل الصلاة والصوم الذي ~~يقضي أكبر الأولاد- صاحب الحبوة-، وهو غير ظاهر الدليل. # (التاسع) اشتراط البعض- كالمصنف- ايمان الولد، ورشده، وعدم سفاهته وهو ~~أيضا غير ظاهر الدليل. # ويمكن كون الايمان لعدم ثبوت الحبوة عندهم فيؤاخذون بمذهبهم كما في بعض ~~الاحكام، فتأمل. # في ميراث الاخوة # قوله: «للأخ المنفرد من الأبوين إلخ» # هذا بيان المرتبة الثانية، ودليلها على الاجمال ما يفهم مما سبق من عموم ~~الكتاب، مثل (أولوا الأرحام بعضهم PageV11P386 # فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا. # فان اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى. # أولى) (1)، والسنة. # مثل ما دلت على ان الأقرب الى الميت نسبا أولى بميراثه كما مر في صحيحة ~~أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في كتاب علي (عليه السلام): ~~ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث أقرب الى الميت ~~فيحجبه (2). # وما روي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا التفت القرابات ~~فالسابق أحق بميراث قريبه، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ms3467 (3). # وما يدل على بطلان العصبة، وسيجيء. # والإجماع على ان الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، ويؤيده الاعتبار. # ودليل مساواة الاخوة، وكذا الأخوات، ظاهر، كأخذ أحدهم جميع التركة لو انفرد. # ودليل كون المال للإخوة والأخوات معا للذكر ضعف الأنثى، قوله تعالى: # @QUR@011 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين (4)، مع ~~الاخبار والإجماع ظاهرا. # ودليل كون النصف للواحدة، الكتاب (5) والسنة (6) كدليل كون الثلثين PageV11P387 # وللواحد من الام ذكرا أو أنثى السدس، وللزائد الثلث بالسوية، وان كانوا ~~ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم. # للبنتين فصاعدا. # وهو دليل كونهما للبنتين أيضا، لأنه إذا ثبت ان للأختين الثلثان، ومعلوم ~~أن البنتين ليستا انقص منهما، والزيادة عنهما منفية بالأصل فيتناولانه. # من هنا يظهر ان المراد بفوق اثنتين بنتان وما فوقهما، كما في قولهم: ~~فصاعدا أو ترك (1) ليعلم ثبوتهما فيهما بالطريق الاولى ثم أظهر ذلك وأكد ~~باثباتهما في الأختين. # وبالجملة، القول بثبوتهما للاثنتين ظاهر وقول ابن عباس بأن لهما النصف بعيد. # وكذا دليل كون الباقي- بعد النصف والثلثين- للواحدة واثنتين بالرد مع عدم ~~من في مرتبتهن، واضح مما تقدم من أولوية الأقرب بالنص (2) والإجماع وبطلان ~~العصبة. # هذا كله إذا كان الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب فقط، فقوله: (من ~~الأبوين) لا يخلو من مسامحة، لعله يريد ما قلناه، لكنه بعيد، ويمكن انه ~~تركه للظهور، ولو قال من الأب لكان أخصر وأعم وأولى. # واما دليل كون السدس للواحد من الأم أختا كان أو أخا، والثلث لأكثر، ~~ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا بالسوية مطلقا، قوله تعالى @QUR@06 (وإن ~~كان رجل يورث كلالة) ، أي أن كان الرجل الذي يموت ويورث منه (كلالة) أي لا ~~يكون ولدا، ولا PageV11P388 # ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم فللمتقرب بالأم السدس ان ~~كان واحدا والثلث ان كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى، واحدا ~~أو أكثر. # والدا لمن خلفه، فما خلف الولد ولا الوالد، أو كان الرجل الذي يعطى له ~~الإرث كلالة (أو امرأة) عطف على رجل، (وله) أي للذي يورث مطلقا @QUR@016 ~~(أخ ms3468 أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ~~الثلث) (1). # ظاهر المشاركة هو التسوية ما لم يفضل كما صرح به في نحو الوصية والوقف. # قال المفسرون: المراد بالأخ والأخت هنا هما من الأم بالإجماع والاخبار، ~~ولإثبات النصف للأخت من الأب، والكل للأخ له، والثلثين للأختين فصاعدا، ~~وكون الذكر ضعف الأنثى ان كانوا رجالا ونساء، والإجماع واخبار أهل البيت ~~(عليهم السلام). # مثل ما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)(2): # وللاخوة من الام ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وان ~~كان واحدا فله السدس، وانما عنى الله تعالى في قوله @QUR@017 (وإن كان رجل ~~يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) انما عنى بذلك ~~الاخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء @QUR@015 (يستفتونك ~~قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) يعني بذلك أختا ~~لأب وأم أو أختا لأب (فلها نصف ما ترك) الخبر- (3). # والمناسبة فتأمل هذا في الصنف الواحد من الاخوة. PageV11P389 # ولا شيء للمتقرب بالأب، ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى. # اما لو اجتمع الأصناف، فلو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم أي ~~المتقرب بالأب فقط وبالأبوين، فلو قال هنا أيضا بالأب لكان أخصر وأعم ثم ~~قال: ويسقط المتقرب بالأب لكن تركه هنا لذكره بعده بقوله: (ولا شيء للمتقرب ~~بالأب إلخ) ليعلم عدم إرثه، سواء كان مع المتقرب بالأم أيضا أو مع المتقرب ~~بالأبوين فقط ثم ذكر اجتماع الكل الا انه لو فعل ما قلناه ما كان يحتاج ~~إليه وكان أخصر مع افادة المراد والأمر في ذلك معين. # (فللمتقرب بالأم)- ابتدأ به للقلة- (السدس ان كان واحدا والثلث ان كان ~~أكثر بينهم بالسوية). # دليله ما تقدم، فإنه كان أعم من ان يكون معهم احد ممن يرث أم لا، والباقي ~~من السدس أو الثلث للمتقرب بهما واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين. # واما دليل عدم ms3469 شيء للمتقرب بالأب فقط ذكرا كان أو أنثى مع المتقرب ~~بالأبوين كذلك- سواء كان معهم المتقرب بالأم أم لا- كأنه الإجماع والخبر ~~مثل ما نقل في الفقيه عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): أعيان بني الأم أحق ~~بالميراث من بني (1) العلات. # ورواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ابنك أولى بك من ~~ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من ~~أخيك لأبيك، وقال: أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال: PageV11P390 # فان فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته. # وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لا من ~~أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي ~~أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من (1) عمك أخي أبيك ~~لأبيه (2)، قال: وابن عمك أخي أبيك لأبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك ~~لأبيه، قال (3): (وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك ~~لامه) (4). # ولكن في (يزيد) تأمل، فإنه غير ظاهر بهذه الكنية (5) في أكثر كتب الرجال، ~~لكن في كتاب رجال الشيخ مذكور بهذه الكنية في رجال الباقر (عليه السلام)، ~~فالخبر صحيح الا أن فيها ما لا يقولون به، وهو قوله: (وأخوك لأبيك أولى بك ~~من أخيك لأمك). # ولكن الظاهر عدم الخلاف فيه حتى من العامة في العصبة على ما رأيته فتأمل. # وكذا دليل كونهم كمن يتقرب بالأبوين إذا انفردوا أو واجتمعوا مع المتقرب ~~بالأم فقط الإجماع والآيات، والاخبار العامتين في الإرث، ويمكن الاعتبار. PageV11P391 # الا أن للأخت من الأب مع الواحد من الام النصف، وللواحد السدس، والباقي ~~رد عليهما بالنسبة على رأي. # ولها مع الأزيد النصف، ولهم الثلث، والباقي يرد أخماسا على رأي. # ولا فرق بينهما إلا في مسألتين، بناء على رأيه هنا (الأولى) إذا خلف أختا ~~من الأب مع الواحد من الام مطلقا ذكرا كان أو أنثى ms3470 فللأول النصف، وللآخر ~~السدس، والباقي يرد عليهما أرباعا بخلاف الاجتماع مع الأخت من الأبوين، ~~فإنه لا رد هنا لكلالة الأم، بل السدس لكلالة الأم والباقي لها، لزيادة ~~القرب، فإنها متقربة بالأبوين، وهذا بالأم فقط. # وهو مذهب الأكثر، بل كاد ان يكون إجماعا، إذ لا (ما- خ) نقل الخلاف ~~والاشتراك في الرد إلا عن الفضل، وابن أبي عقيل، في الشرح بخلاف ما هنا، ~~فان الاشتراك في الرد هو مذهب كثير من العلماء على ما نقله في الشرح، مثل ~~الشيخ في المبسوط، وابن الجنيد، وابن زهرة، وابن إدريس، والكيدري (1)، ~~والمحقق للتساوي في الدرجة وفقد المخصص. وقال: كل من قال بالرد في الأولى ~~قال في الثانية بالطريق الأولى، فالقائلون بالعدم هناك اختلفوا هنا فذهب ~~الشيخ في المبسوط إلخ. # وكذا في المسألة الثانية، وهي الأخت من الأب مع الزائد من كلالة الأم، ~~فلها النصف، وللزائد الثلث، يقسم الباقي عليهما أخماسا. # فالأولى من اثني عشر، والثانية من ثلاثين، بل الاولى من الأربعة، ~~والثانية من الخمسة. PageV11P392 # .......... # والقائل بعدم الاشتراك هو الصدوق، والشيخ في النهاية والاستبصار، ~~والقاضي، والتقي، وابن حمزة، وهو ظاهر قول المفيد، واختاره نجيب الدين ~~لدخول النقص عليها، فتكون الزيادة لها. # ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ابن أخت لأب، وابن أخت ~~لأم؟ قال: لابن الأخت للأم السدس، ولابن الأخت للأب الباقي (1). # وهو مستلزم لكون الأختين كذلك، لان الولد انما يرث بواسطتهما. # وأجيب بأن دخول النقص لا يوجب الاختصاص بالزيادة، والا يلزم ذلك في البنت ~~مع الأبوين. # والرواية ضعيفة السند- بعلي بن الحسن بن فضال (2)- فإنه فطحي، قال في ~~الشرح: ولك ان تجيب عن النقض بأن التخلف لمانع، (وهو موجود- خ)، ومعارض ~~بدخول النقص على الأبوين، إذ لا ريب ان فرضهما مع الولد غيره مع عدمه. # وعن الطعن بأنه وان كان فطحيا الا ان الشيخ والنجاشي وثقاه، وكذا وثقه ~~شيخنا المصنف. # ولك ان تقول: قد بقي منع الملازمة وان سلم دفع النقض، مع ان النقص لا بد ~~ان يكون عما فرض، وهما صاحبا فرض مع ms3471 الولد، ولا نقص حينئذ عن الفرض، ومع ~~عدمه فالأب ليس صاحب فرض ولا نقص، والام صاحبة فرض، ولا ينقص عن فرضها ~~فالمعارضة بهما غير واردة خصوصا بالأب. PageV11P393 # ولو اجتمع الاخوة المتفرقون (1) فللمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا، ~~والثلث ان كان أزيد، الذكر والأنثى سواء، والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ~~ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب. # والتوثيق لا يخرجه عن كونه فطحيا ولم يصر خبره صحيحا ولا حسنا، بل موثقا، ~~وهو ليس بحجة، مع ان الطريق إليه (1) مقطوع غير معلوم. # الا ان يقال انه نقله عن كتابه، وان بقاء الفطحية غير ظاهر، فإنهم ما ~~كانوا إلا في زمان قليل ورجعوا عنه الا قليل منهم ممن لا معرفة له مع بقائه ~~راويا لتلك الروايات السابقة وما منع عنها ولا محاها، فكأنه رواها في حال ~~الاستقامة، فتأمل، فإن هذا ينفع في كثير من المواضع. # وان الدليل الدال على ان المتقرب بالأب يقوم مقام المتقرب بالأبوين ظاهر ~~في كون حكمه حكمه، فكما كان الرد هناك مخصوصا به يكون هنا أيضا مخصوصا بهذا ~~ولا يعارضه كون القرب هناك من وجهين، لأن القرب بالأب قائم مقام القرب ~~بالأبوين فرضا مع فقده ويأخذ المتقرب به حصة من يتقرب بهما، فكما لم يكن ~~عدم القرب من وجهين مانعا عن ذلك فكذا عن كون الرد له، فتأمل. # ويؤيده ان الآية والاخبار والإجماع دالة على ثبوت الثلث أو السدس للمتقرب ~~بالأم وهو ظاهر في كون ذلك فقط له إذا كان معه من يرث فيكون الرد مخصوصا ~~بغيره ممن لا فرض له، مثل ان كان معه الذكور من الإخوة، لأب أو لأبوين، ~~وإذا كان معه صاحب الفريضة يرجح في الرد من كان من جنس من كان مخصوصا بالرد ~~مع فرضه ويؤيده الرواية المتقدمة فتأمل. # قوله: «ولو اجتمع الأخوة المتفرقون إلخ» # قد ظهر شرحه، وانه كان PageV11P394 # وللجد أو الجدة المال (1) إذا انفرد، لأب كان أو لام، ولهما المال، للذكر ~~مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب، وبالسوية ان كانا لام. # وللجد أو الجدة أو لهما ms3472 للام (لام- خ) الثلث بالسوية، والباقي للجد أو ~~الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف الأنثى. # ولو اجتمع الأجداد والاخوة فالجد للأم كالأخ لها، والجدة لها كالأخت ~~منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالأخت لهما. # وللجد أو الجدة أو لهما من الام مع الاخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث. # ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين الثلث (لهما- خ) والباقي للأخت ~~تسمية وردا. # ومع الأخت من الأب إشكال في الرد. # يمكن الاكتفاء عنه بما قبله بزيادة لفظ، بل بنقص لفظ فتأمل. # قوله: «وللجد أو الجدة المال إلخ» # دليل كون المال للجد أو الجدة أو لهما للأب أو للأم ظاهر، وهو الإجماع ~~وظاهر النصوص مثل عموم (أولوا الأرحام) (1) والاخبار المتقدمة في تقديم ~~الأقرب، والاعتبار. # واما الدليل على ثبوت الثلث للجد أو الجدة أو لهما من قبل الام والباقي ~~للجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب كما هو المشهور ومذهب الأكثر، بل لجميع ~~المتأخرين، فهو انهما كالأم والأب، فللمتقرب بالأم حصة الأم الثلث مع عدم ~~الحجب والباقي للمتقرب بالأب كالأب والام فإنهما يرثان لقربهما بهما. # ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر PageV11P395 # .......... # (عليه السلام): إذا لم يترك الميت الا جده، أبا أبيه وجدته- أم امه- فان ~~للجدة الثلث، وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه، وجدته ~~من قبل أمه وجدة امه، كان للجدة من قبل الام الثلث، وسقط جدة الأم، والباقي ~~للجد من قبل الأب، وسقط جد الأب (1). # وهي مقطوعة، عن علي بن الحسن بن فضال (2)، ولعله أخذها من كتابه كما يفهم ~~من التهذيب والاستبصار، وعلي لا بأس به، فلا يبعد العمل بروايته في مثل هذه ~~المسألة فتأمل. # ويؤيده الاعتبار مع عدم وجود دليل فيهما بخصوصهما يخالف ذلك، وكون الثلث ~~للمتقربين بالأم يقسم بينهما بالسوية، والباقي للمتقرب بالأب، للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # فوجه الأول ظاهر، فإنه الظاهر من القسمة والشركة، ويمكن القياس أيضا. # وكأن وجه الثاني قياس على الأولاد والإخوة من الأب والأبوين. # فيه ms3473 تأمل ظاهر، لبطلان القياس، ولأنهم ان كانوا مثل الإخوة ينبغي ان يكون ~~للواحد للام السدس، مثل الأخ، فجعل الحكم للبعض لذلك، وفي البعض PageV11P396 # .......... # لأنه بمنزلة من يتقرب به، غير سديد. # ويحتمل جعلهما بمنزلة الإخوة للام والاخوة للأب والأبوين كما هو مذهب ~~البعض، مثل الفضل، والصدوق، وحينئذ التقسيم ظاهر. # ولعل دليله الاخبار، مثل حسنة زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد، وبريد- وهي ~~صحيحة في الفقيه، عنهم- عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ان الجد مع الإخوة ~~من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه ~~وأمه وجده- أو قلت: جده وأخاه لأبيه وأمه-؟ قال: المال بينهما، وان كانا ~~أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده ~~وأخته؟ فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وان كانتا أختين فالنصف للجد، والنصف ~~الآخر للأختين، وان كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وان ترك اخوة وأخوات ~~لأب وأم أو لأب وجد فالجد أحد الإخوة، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه، ومنه قبل ذلك وليس ~~عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (1). # ورواية إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجد؟ # فقال: يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة ألف (2). # وصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته ~~وأخته وجده؟ قال: هذه من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد ~~سهمان (3). # كأن المراد الجد من الأب والأخت كذلك لما مر فتأمل. PageV11P397 # .......... # ورواية أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في ستة ~~اخوة وجد؟ قال: للجد السبع (1). # وفي أخرى له، عنه في رجل ترك خمسة اخوة وجدا؟ قال: هي من ستة، لكل واحد ~~سهم (2). # وموثقة محمد بن مسلم- لعبد الله بن بكير- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # الاخوة مع الجد- يعني أبا الأب- يقاسم الاخوة من الأب والام، والاخوة من ~~الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور (3). # وصحيحة زرارة، قال: سألت أبا ms3474 عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه ~~لأبيه وامه وجده؟ قال: المال بينهما نصفان، ولو كان أخوين أو مائة كان الجد ~~معهم كواحد منهم، للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وان ترك أخته فللجد ~~سهمان، وللأخت سهم، وان كانتا أختين فللجد النصف، وللأختين النصف، قال: وان ~~ترك اخوة وأخوات من أب وأم وجدا كان الجد كواحد من الاخوة، للذكر مثل حظ ~~الأنثيين (4). # وحسنة إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # سمعته يقول: الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وان كانوا مائة ألف (5). PageV11P398 # .......... # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخ لأب ~~وجد؟ قال: المال بينهما سواء (1). # وصحيحة ابن سنان- كأنه عبد الله- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل ترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت: فان كان مع ~~الأخ من الأم (للام- ئل) جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد ~~الباقي، قلت: فان كان أخ لأب وجد؟ قال: المال بينهما سواء (2). # ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الاخوة من الام مع الجد؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد (3). # ورواية مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات ~~وترك اخوة وأخوات لأم وجدا؟ قال: فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له ~~الثلثان، وللاخوة والأخوات من الام الثلث، فهم فيه شركاء سواء (4). # وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: أعط الأخوات ~~من الام فريضتهن مع الجد (5). # وصحيحتي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإخوة مع الام مع ~~الجد؟ قال: للاخوة من الام نصيبهم الثلث مع الجد (6). PageV11P399 # .......... # والاخبار في ذلك كثيرة، وبمضمونها قال الأصحاب، الا انها تدل على ان حكم ~~الجد والجدة حكم الأخ والأخت إذا اجتمعا معهما، ولم يعلم منها انه حكمهما ~~مع عدم الاجتماع كما هو المطلوب هنا. # ولهذا حكموا بالثلث للجد والجدة المنفردين للام الذي هو ms3475 حصة الأم، لا ~~السدس الذي هو حصة أحد أخواتها، لما تقدم من المناسبة والرواية. # ويمكن أن يقال: يعلم من ذلك، لأنهم كانوا حال الاجتماع بحكم الإخوة ~~وبمنزلتهم، فكذا حال الانفراد، إذ يبعد ان يكونوا مثلهم حال الاجتماع ولم ~~يكونوا مثلهم حال الانفراد مع عدم دليل من نص كتاب وإجماع على ثبوت حكمهم ~~حال الانفراد، فيلزم الإهمال والحوالة إلى الاجتهاد. # على ان في الخبر الصحيح، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~فريضة الجد؟ فقال: ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي الا علي بن ~~أبي طالب (عليه السلام) فإنه قال فيها بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم)(1). # على ان ما نقل عنه (عليه السلام) حكمهم على الانفراد، بل المنقول عنهم ~~(عليهم السلام) حكم الاجتماع كما عرفت. # وما روي، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال: من أراد ان يتقحم ~~جراثيم جهنم فليقل في الجد، كذا في الفقيه، كأن بالرأي (2). # الا أن الاخبار الدالة على حال الاجتماع، ما دلت على التفصيل الذي هم PageV11P400 # .......... # يقولون به في الأجداد من انهم إذا كانوا لأب يكون حكمهم حكم إخوة الأب ~~والام وإذا كانوا لام يكون حكمهم حكم إخوة الأم حتى يقاس عليها حال ~~الانفراد بهذا التفصيل. # وهو كما ترى، ولكن حملوها على ذلك، وهو غير ظاهر فيشكل الحكم حال ~~الانفراد، بل حال الاجتماع أيضا ولا يبعد العمل بمضمون الروايات حال ~~الاجتماع وحال الانفراد، بالرواية (1) المؤيدة بالشهرة، بل كاد ان يكون ~~إجماعا من المتأخرين فتأمل. # واعلم أنه قال في الفقيه: قال الفضل بن شاذان (رحمه الله): اعلم ان الجد ~~بمنزلة الأخ أبدا يرث حيث يرث، ويسقط حيث يسقط. وغلط الفضل في ذلك لان الجد ~~يرث مع ولد الولد، ولا يرث مع (معه- فقيه) الأخ، ويرث الجد من قبل الأب مع ~~الأب، والجد من قبل الام مع الام، ولا يرث الأخ مع الأب والام، وابن الأخ ~~يرث مع الجد، ولا يرث مع الأخ، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا؟ ms3476 وكيف يرث ~~حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، فأما ان يكون ~~أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ، فلا (2). # ولا يخفى ان غلط الفضل غير ظاهر، لأن إرث الجد مع ولد الولد غير ظاهر، PageV11P401 # .......... # بل (1) هو خلاف القول المشهور بين الأصحاب، ولا يقول به غير الصدوق على ~~ما نقلوه. # ويؤيده ان ولد الولد أقرب إليه من الجد، ولهذا الجد بمنزلة الأخ، ويرث ~~الاخوة معه وولد الولد مقدم عليه (2) ولا يرث معه أخ أصلا. # وكذا ارث الجد مع الأب غير ظاهر، بل هو خلاف المشهور فإن الأب مقدم، كيف ~~والجد يرث معه الأخ، بخلاف الأب، فإنه لا يرث معه احد. # وأيضا قال هو (رحمه الله) (في باب ميراث الأبوين مع الولد): أربعة لا يرث ~~معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان، والابن، والابنة (3). # فكيف يقول هنا: ان الجد يرث مع الأبوين. # نعم قالوا: يستحب لهما طعمة أبويهما، وقد قال هو أيضا طعمة، وذلك ليس ~~بميراث، فمراد الفضل نفي الإرث على سبيل الوجوب والاستحقاق لا نفي الطعمة ~~والاستحباب وهو ظاهر. # وأيضا يمكن ان يقال: يرد على قوله أيضا (ان الجد مع الاخوة بمنزلتهم ~~ابدا) انه إذا كان هنا اخوة من الأب ليس الجد بمنزلتهم، فإنهم لا يرثون مع ~~الاخوة من الأبوين، والجد يرث مطلقا، فهذا القول مجمل يقال ويراد منه ~~المعنى الخاص بقرينة التفصيل الذي فصلوه، فعلى تقدير تسليم قوله يجاب بهذا ~~كما يجاب عن قوله به فتأمل. # وأيضا لا ينافي قول الفضل ارث ولد الأخ مع الجد وعدم إرثه مع الأخ، لأنه ~~فسر قوله: (الجد بمنزلة الأخ) انه يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط، ولا PageV11P402 # والأدنى يمنع الأبعد. # ينافي ذلك إرثه مع شخص لا يرث ذلك الشخص مع الأخ. # وبالجملة قد ثبت عند الفضل ومن قال بمقالته، مثل: الصدوق، وابن أبي عقيل، ~~وابن زهرة، والتقي- بالنص والإجماع- كون الجد والجدة من الأم كالأخ والأخت ~~للأم، فلأحدهما السدس، ولهما الثلث، فان لم يكن غير هما ms3477 فالباقي لهما، وهما ~~من الأب كالأخ والأخت للأبوين أو للأب، فالأخت للأبوين أو للأب ان كانت ~~مخصوصة بالرد مع الاجتماع، فكذا الجدة للأب. # وكذا الحكم ان كانت للام مع الأخت أو مع الجدة للأب. # وعند المتأخرين مثل المصنف أن للجد أو الجدة أو لهما من الام الثلث، نصيب ~~الأم بالسوية، والباقي له أو لهما مع عدم الغير، ومع الجد أو الجدة أو هما ~~للأب، الباقي له أو لهما، ومع الانفراد، الكل له أو لهما، للذكر مثل حظ ~~الأنثيين. # ولو اجتمع الأجداد مع الإخوة يجعل كل واحد أخا أو أختا للأم، ان كانا ~~للام، وللأبوين ان كانا للأب، ويسقط المتقرب بالأب فقط من الإخوة مع ~~المتقرب بهما كما كان يسقط من قبل، ويقوم مقام المتقرب بهما مع عدمه، والكل ~~واضح ان شاء الله. # والأقرب من الأجداد يمنع الأبعد، مثل الجد يمنع أباه، وهو يمنع أباه، ~~وكذا الجدة، سواء كانا للأب أو للأم. # والأبعد من جنس يشارك الأقرب من غير جنسه ممن في مرتبته، فالجد الأبعد ~~يشارك الاخوة والأخوات، ويأخذ النصيب الذي كان يأخذه الأقرب، وهو بمنزلة ~~كما ان ابن الاخوة والأخوات يجتمعون الجد والجدة الأولين مطلقا من الأب أو ~~الأم وان كان كل أقرب يمنع الأبعد من جنسه فتأمل. وتقريبه يعلم مما تقدم ~~فتذكر وهذا مجمل، تفصيله مذكور في محله، فتأمل. # ثم اعلم أن الذي قالوا- وكأنه فهموا وليس بواضح من الروايات المذكورة PageV11P403 # والأبعد يشارك الاخوة كالأقرب مع عدمه. # ولأجداد الأب الأربعة الثلثان (1)، ثلثا هما للجدين من قبل أب الأب للذكر ~~ضعف الأنثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك، وثلث الأصل لأجداد الأم ~~الأربعة بالسوية. # التي وردت لإرث الأجداد مع الاخوة- ان الجد والجدة مطلقا لاب كانا أو ~~لام، إذا اجتمعا مع الاخوة لأب أو لأب وأم يشاركونهم ويصيران كأحدهم، وان ~~كانا مع اخوة لام يأخذ إخوة الأم نصيبهم، السدس ان كان واحدا، والثلث ان ~~كان أكثر، والباقي للأجداد. # ويمكن كون القسمة بينهم بالسوية، لأصل عدم الرجحان، وظهور القسمة في ~~التسوية. # ويحتمل ms3478 التقسيم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقا، ويحتمل ذلك في ~~المتقرب بالأب والتسوية في المتقرب بالأم وذلك خلاف ما نص الأصحاب عليه، ~~وهو ظاهر كما ترى فتأمل. # قوله: «ولأجداد الأب الأربعة الثلثان إلخ» # هذا بيان القسمة بين الأجداد الثمانية. # وحاصله انه إذا ترك شخص جدا وجدة لأب من أبيه، وجدا وجدة أيضا له من امه، ~~فالأجداد الأربعة من جهة أبيه، وكذا أربعة أخرى من جهة أمه فاجتمع ثمانية أجداد. # فثلثا الأصل للأول، وثلثه للآخر لأن المسألة بمنزلة ان ترك إخوة متعددة ~~من الأب ومتعددة من الأم فلأجداد الأم الثلث، لأنهم كلالة الأم المتعددة، ~~ويقتسمونه (يقسمونه- خ) بالسوية، والباقي لأجداد الأب، وهم يقسمون الثلثين ~~أثلاثا، فثلثاه للجدين من قبل أب الأب، للذكر ضعف الأنثى، ثلثهما للجدين من ~~قبل أم الأب كذلك أيضا، لأن الجدين من قبل أم الأب بمنزلة كلالة الأم ~~بالنسبة PageV11P404 # وتصح من مائة وثمانية. # والزوج والزوجة (1) يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الاخوة والأجداد ~~وأولادهم. # ولأحدهما مع الاخوة من الام سهمه الأعلى، والثلث للاخوة من الأم تسمية ~~والباقي لهم ردا. ولو كان واحدا فله السدس والباقي ردا. # الى الجدين من قبل أب الأب، ولكن يقسم أثلاثا، للذكر ضعف الأنثى، لأن ~~الكل من قبل الأب، والذكر بمنزلة الأخ، والأنثى بمنزلة الأخت، فيقسم حصتهم، ~~للذكر ضعف الأنثى كما بين الاخوة والأخوات من قبل الأب، فتأمل. # بخلاف الأجداد الأربعة من قبل الأم، فإنهم بمنزلة الاخوة والأخوات للأم، ~~فهم كلالة الأم فيقسم حصتهم، بينهم بالسوية كما مر. # واما كون المسألة من مائة وثمانية، فلأن أصل الفريضة ثلاثة، لأن نصيب ~~الأجداد للأم الثلث، وسهامهم أربعة، عدد رؤوسهم، وسهام احداد الأب تسعة ~~لأنك تطلب عددا له ثلث، ولثلثه ثلث لينقسم عليهم صحيحا، وتضرب الأربعة في ~~الثلاثة حصل اثنا عشر، وتضربه في التسعة صار مائة وثمانية. # ويمكن غير هذا الطريق أيضا، ولكن في هذا كفاية. # هذا بناء على ظاهر كلام الأصحاب، واما بناء على ظاهر الروايات فليست كذلك فتأمل. # قوله: «والزوج والزوجة إلخ» # إذا اجتمع الزوج أو ms3479 الزوجة مع الإخوة، وأولادهم مع عدمهم، وكذا مع ~~الأجداد، فلكل منهما نصيبه الأعلى، الربع والنصف لعدم الولد. # فلو اجتمع كل واحد مع الإخوة من الام فقط فله نصيبه الأعلى، الربع أو ~~النصف ولهم الثلث تسمية، والباقي ردا. PageV11P405 # ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمهم الأعلى وللأخت النصف ~~تسمية والباقي ردا. # ولأحدهما مع الاخوة (1) المتفرقين نصيبه الأعلى، وللاخوة من الام ثلث ~~الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم فللمتقرب (فالمتقرب- خ) بالأب. # ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم. # وان كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس، والباقي للمتقرب # وان كان واحدا فالسدس تسمية، والباقي ردا، وهو ظاهر، وكذا الباقي، بل لو ~~لم يذكره لأمكن. # قوله: «ولأحد هما مع الإخوة إلخ» # إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الاخوة المتفرقين يسقط المتقرب بالأب، ~~ويقوم مقام من يتقرب بالأبوين مع عدمهم مثلهم إلا في مسألة الرد، فان ~~مختاره عدم الرد على المتقرب بالأم مع اجتماعهم مع المتقرب بالأبوين، والرد ~~مع المتقرب بالأب، مثل ان ترك زوجة وأختا للأب، وأختا للأم، للزوجة الربع، ~~وللأخت للأب النصف، وللأخت للأم السدس، والباقي يرد عليهم أرباعا، فالمسألة ~~من ثمانية وأربعين. # ولو كانت الأخت للأب والام مع الأخت للأم فقط ما كان الرد إلا للأخت للأب ~~والام عنده كما تقدم من ان لها قرابتان، وان النقص عليها فقط دون كلالة ~~الأم، فالرد لها فقط، والوجه الأخير جار في المتقرب بالأب أيضا، وكأن ~~كليهما وجه واحد فتأمل. # مثال النقص ان تركت زوجا وأختا أو أختين للأبوين، واخوة للأم، فله النصف ~~ولهم الثلث وكلاهما من الأصل، بقي سدسه لها أو لهما مع أن كان لها النصف، ~~ولهما الثلثان، وكذا لو كانت أو كانتا للأب فقط. PageV11P406 # بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، فان كان المتقرب بالأب أنثى رد الفاضل على ~~المتقرب بالأم والمتقرب بالأب بالنسبة (على النسبة- خ) على رأي. # ودليله كأنه الإجماع وما تقدم من الاعتبار بأنه لو كان بدلهن الرجال ما ~~كان يحصل لهم الا ذلك، وليس في الشرع فضل النساء على الرجال ms3480 ان كان في ~~مرتبة واحدة وكل واحد مكان الآخر، وهو ظاهر. # وان كل من ذكر له في القرآن مرتبتان من الفرائض، العليا والدنيا، لا يزيد ~~عليهما ولا ينقص عنهما بوجه إذا كان هناك وارث آخر غير ذي المرتبتين، لان ~~بيان المراتب يدل على حصرها وعدم الزيادة على المرتبة العليا والنقص من ~~المرتبة الدنيا المذكورتين، مثل الزوج والزوجة والام، بخلاف من ذكر له ~~مرتبة واحدة فقد ينقص عنها (وهو ظاهر- خ). # وفي الأخبار إشارة إلى كلا الوجهين وقد مضت، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت زوجها، وأبويها، وبنتها ~~(ابنتها- ئل)؟ قال: للزوج الربع، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين ~~لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ~~لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن ~~الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من ~~الربع شيئا (1). # ولكن قد عرفت ان عدم الرد لكلالة الأم مع المتقرب بالأب أيضا محتمل قريب ~~ومذهب لا يخلو عن قوة، للأخبار الدالة على انه بمنزلة المتقرب PageV11P407 # ويقوم أولاد الإخوة والأخوات (1) مقام آبائهم مع عدمهم. # ولكل نصيب من يتقرب به، فان كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر مثل حظ ~~الأنثيين، والا فبالسوية. # ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف، للذكر ضعف الأنثى والباقي لهم بالرد ~~ان فقد المشارك. # ولأولاد الأختين الثلثان، لكل نصيب من يتقرب به، ويقوم مقامهم مع عدمهم ~~أولاد الاخوة للأب. # ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب بالأم. # ولأولاد الأخت من الام السدس بالسوية. # بالأبوين، فكما لا رد معهم لا رد مع من هو بمنزلتهم، والوجه الثاني ~~المذكور سابقا يقتضي عدم الرد عليها مع المتقرب بالأب أيضا. # الا ان يقال: ليس لها مرتبتان، بل كل مرتبة واحدة، فإن السدس للواحد، ~~والثلث لأكثر، بخلاف الزوج والزوجة والام، وهو ظاهر. # نعم يمكن ان يقال: لما لم تنقص عن ms3481 السدس أصلا فلا ينبغي الزيادة والرد ~~الا ان هذا ليس بوجه صحيح إذ لا يقتضي عدم النقص عن حصة قليلة عدم حصول ~~الزيادة عليها أصلا، وهو ظاهر، بل هو نكتة، ووجه مناسب يقال للرد على ~~المتقرب بالأبوين وعدمه على المتقرب بالأم لحصول النقص عليه، وانما الدليل ~~النص أو الإجماع فتأمل. # قوله: «ويقوم أولاد الاخوة والأخوات إلخ» # أي يقوم أولاد الاخوة مقام آبائهم مع عدمهم، ولكل نصيب من يتقرب به، ~~فلأولاد الاخوة للام المال كله بالفرض سدسا أو ثلثا، والباقي بالرد ان لم ~~يكن معهم من يرث، وان كان معهم PageV11P408 # ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث، لكل نصيب من يتقرب به. # ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى، ~~ولأولاد الاخوة للام ثلث الأصل، ولأولاد الاخوة من الأبوين الباقي، وسقط ~~المتقرب بالأب، ولو فضل عن السهام رد على المتقرب بالأبوين خاصة، ومع عدمهم ~~يرد على المتقرب بالأم، وعلى المتقرب بالأب بالنسبة على رأي. # أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى، والباقي للأولاد، واحدا كان أو أكثر، ذكرا ~~أو أنثى الا انه مع الكثرة يقسم بينهم المال بالسوية. # وكذا أولاد الاخوة للأب أو للأبوين الا انهم يأخذون الكل مع عدم الشركة ~~ومعها الباقي بعد نصيب الشريك بالقرابة لا بالفرض ويقسمون المال بينهم ~~للذكر ضعف حظ الأنثى مع الاختلاف. # وانهم ان كانوا أولاد الأخت الواحدة لهم النصف بالفرض، والباقي بالقرابة، ~~وان كانوا أولاد الأختين فصاعدا لهم الثلثان بالفرض، والباقي بالقرابة ~~ويقسمون بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف. # هذا مع عدم من يشاركهم، ومعه- وهو الزوج أو الزوجة- يأخذ أولاد الواحدة ~~النصف فقط بالفرض معه، ومعها النصف بالفرض، والربع بالقرابة والرد وأولاد ~~الأكثر معه (1) يأخذون النصف، فيرد عليهم النقص، ومعها (2) الثلثين بالفرض، ~~وبالرد نصف السدس، وان اجتمعوا يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرب بالأبوين ~~ويقومون مقامهم مع عدمهم. # ولأولاد المتقرب بالأم السدس مع الوحدة المتقرب بها، والثلث مع الكثرة ~~يقسم بينهم بالسوية والباقي لأولاد المتقرب به أو لهما يقسم بينهم أثلاثا ان PageV11P409 # .......... # اختلفوا. هذا إذا (ان- خ) ms3482 لم يكن المتقرب به أو بهما أختا واحدة أو ثنتين ~~فصاعدا، فان كانت أختا واحدة فلاولادها النصف بينهم مع الكثرة، والاختلاف ~~أثلاثا، وبالسوية مع الاتحاد. # وان كانت أختين فصاعدا فلاولادهما الثلثان، لأولاد كل واحدة الثلث، فان ~~كان وحده فله ذلك، وان كان أكثر فللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف، ومع ~~الاتحاد بالسوية، والباقي ان كان يرد على أولاد المتقرب بالأبوين فقط، ومع ~~عدمهم على المتقرب بالأب فقط على قول، وعليهم وعلى أولاد المتقرب بالأم على ~~قول المصنف أرباعا، كما إذا كان الأولاد لأخت واحدة من الأب فلهم النصف، ~~والأولاد لواحد من إخوة الأم فلهم السدس، وأخماسا بأن كانوا للأختين من ~~الأب فلهم الثلثان، ولأولاد واحد من إخوة الأم السدس، وأخماسا أيضا إذا ~~كانوا من الأخت الواحدة للأب فلهم النصف، ومن الأختين وأكثر للأم، فلهم ~~الثلث، ولكن للاول ثلاثة أخماس، وللآخر خمسان. # فإذا دخل عليهم الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على المتقرب بالأبوين، أو ~~الأب خاصة لا المتقرب بالأم. # وذلك كله ظاهر ولا يحتاج الى البيان. # إلا (أن- خ) الدليل على أن أولاد الاخوة يقتسمون المال بينهم بالسوية، ~~وأولاد الاخوة للأب أو له، للام يقسمون بينهم للذكر ضعف الأنثى وكأنه ~~الإجماع والاخبار من العامة والخاصة. # مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (1)، والآية حيث دلت في أول (2) PageV11P410 # ويقاسمون الأجداد كآبائهم (1). # ويمنع الإخوة (2) وأولادهم وان نزلوا والأجداد وان علوا، الأعمام ~~والأخوال وأولادهم. # السورة على الشركة في الثلث بين الاخوة وهي محمولة على التساوي، لأنه ~~الظاهر من الشركة، وفي آخر (1) السورة وقع @QUR@04 للذكر مثل حظ الأنثيين ، ~~وحملت الاولى على المتقرب بالأم، والثانية بالأب، وجعلوا أولادهم بحكمهم، ~~وكأن وجه الجمع الخبر، مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، والإجماع، والا ~~فيمكن الجمع بينهما بحمل الاولى على الثانية، لحمل المطلق والمجمل على ~~المبين والمفصل بعكس المشهور، فبالحقيقة انما الدليل هو الإجماع والخبر، لا ~~الآية، ولكن الأمر في ذلك هين. # قوله: «ويقاسمون الأجداد كآبائهم» # قد مر دليل شركة أولاد إخوة الميت مع أجداده، وأنهم بمنزلة آبائهم كما ~~يشارك إخوة الميت ms3483 الأجداد، فكذلك أولادهم ويأخذون كل نصيب من يتقرب به. # قوله: «ويمنع الإخوة إلخ» # قد مر أيضا دليل منع اخوة الميت وأولادهم وان نزلوا، أعمام الميت ~~وأخواله، وكذا منع أجداده وان علوا إياهم وهو مثل آية @QUR@03 (وأولوا ~~الأرحام) (2)، فإن جده وان علا أقرب إليه من العم، لان قرب الجد بواسطة ~~ولده الحاصل منه الذي حصل منه الميت، فهو حاصل الجد بواسطة، وله دخل في ~~وجوده وقرب العم لوجوده وأبي الميت من شخص واحد، وليس له دخل في وجود الميت ~~ومعلوم ان الأول أقرب فتأمل. # وكذا بالنسبة إلى الخال، وكذا أولاد إخوته أقرب إليه من عمه، فإن أولاد ~~إخوته ينتسبون إليه بواسطة حصوله وحصول أبيهم من شخص بخلاف العم فإنه PageV11P411 ### ||| [الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال] # الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال للعم المنفرد المال (1)، وكذا ~~العمان والأعمام بالسوية ان كانوا من درجة واحدة. # وكذا العمة والعمتان والعمات. # ولو اجتمع الذكور والإناث، فإن كانوا من قبل الأب أو الأبوين فللذكر ضعف ~~الأنثى، والا تساووا. # ينسب إليه، لأن أباه وجد الميت شخص واحد، ومعلوم ان منشأ الاتحاد والقرب ~~إذا كان أبا الميت يكون النسبة أقرب من ان يكون جده فتأمل. # وكذا بالنسبة إلى الخال، وكأن فيه الإجماع أيضا. # ويدل عليه ما في صحيحة يزيد الكناسي- الطويلة المتقدمة- عن أبي جعفر ~~(عليه السلام)، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك (1) فتأمل. # قوله: «للعم المنفرد المال إلخ» # كون المال كله للعم الواحد فقط، وكذا للعمين، والأعمام على السواء إذا ~~كان الكل من درجة واحدة، أي من جنس واحد، مثل كونهم من الأبوين أو أحدهما، ~~وكذا للعمة والعمتين والعمات ظاهر، إذا لم يكن من هو اولى منهم، ولا من في ~~مرتبتهم. # واما دليل التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع العم والعمة والأعمام ~~والعمات- ان كانوا من قبل الأب أو الأبوين- بأن يكون أخا أبيه من أبيه، أو ~~منه، أو من امه، وبالسوية ان كانوا من جهة الأم بأن يكون أخا أبيه من الام ~~فقط كأنه الإجماع وما ms3484 أعرفه، والاعتبار، فإنهم مثل الاخوة، فإن سبب الإرث ~~الإخوة فيكونون مثلهم. PageV11P412 # ولا يرث المتقرب بالأب (1) مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة. # ولو اجتمع المتفرقون (2) فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا، والثلث ان ~~كانوا (كان- خ) أكثر، للذكر مثل الأنثى، والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ~~ضعف الأنثى (ويسقط- خ) المتقرب بالأب. # ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم، ذكرهم ضعف إناثهم. # ولكن قد مر عدم دليل واضح على الإخوة أيضا فتأمل، ويحتمل الاخبار وما ~~رأيتها. # قوله: «ولا يرث المتقرب بالأب إلخ» # عدم ارث المتقرب بالأب فقط من المتقرب بالأبوين إذا كانوا في درجة واحدة ~~أي مرتبة واحدة بأن يكون كلهم عما أو عمة للميت، لا ان يكون بعضه عم أبيه ~~وامه وعمتهما هو المشهور، بل كاد ان يكون إجماعا. # ويدل عليه أيضا ما في صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة: وعمك أخو أبيك من ~~أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه (1). # قوله: «ولو اجتمع المتفرقون إلخ» # إذا اجتمع عمومة الميت للأب وللأبوين وللام سقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما. # قد مر مع ما يحتمل ان يكون دليله من الإجماع، والاعتبار، والاخبار ولا ~~أعرف في ذلك الا ما مر. PageV11P413 # .......... # وللمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا، عما أو عمة، والثلث ان كان أكثر ~~بينهم بالسوية مطلقا، أعماما أو عمات أو هما معا، والباقي للمتقرب ~~بالأبوين، ومع عدمه للمتقرب بالأب بينهما بالسوية مع الاتحاد، وللذكر ضعف ~~الأنثى مع الاختلاف. # دليله كأنه الإجماع، والاخبار والاعتبار، وما أعرفها، والمذكور في الفقيه ~~وعن الفضل في الكافي وغيره انه يقسم المال بين الأعمام والعمات مطلقا للذكر ~~مثل حظ الأنثيين من غير فرق بين كونهم لأم، أو لأب وأم، أو لأب. # قال فيهما: وان ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (1). # مقتضى النظر، التقسيم بالسوية في الكل من غير فرق، للشركة في الإرث وعدم ~~الأولوية في النسب، والزيادة تحتاج الى دليل، وليس، والتفاضل والفرق انما ~~هو بين الاخوة، وإجرائه في العمومة وغيرها قياس فتأمل. # وبالجملة النص الكتابي ms3485 إنما دل على كون السدس للواحد، والثلث لأكثر من ~~الإخوة والأخوات حمل على كونهم للام، بقرينة الآية الثانية (2) الدالة على ~~كون النصف للواحدة، والثلثين لأكثر، المحمولة على كونهم للأبوين أو الأب ~~فقط لإجماع ونحوه. # وعلى التقسيم بين الاخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثى، حمل على كونهم ~~من الأم بقرينة جعل النصف للواحدة، والثلثين لأكثر. PageV11P414 # والأقرب بدرجة (1) وان كان من جهة واحدة- يمنع الأبعد وان كان من جهتين ~~إلا في مسألة إجماعية، وهو ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب ولو كان ~~معهما خال أو عمة أو كان عوض العم عمة أو # والتقسيم بين الذكور والأنثى مثل حظ الأنثيين في آية أخرى (1)، المحمولة ~~على كونهم للأبوين أو للأب، للإجماع على عدم ذلك لأولاد الأم، ولأن الثلث ~~والسدس حظ الام، فالمناسب كون ذلك لمن يتقرب بها. # وكذا على التقسيم بين الأولاد. # واما سائر الكلالات، مثل الأعمام، والأخوال، والأجداد، فلا نص فيه، فكأنه ~~للخبر في البعض والإجماع في الكل ان كان. # ويمكن ان يقال: الكلالة في الآية الشريفة (2) محمولة على المتخلف من ~~الأقارب غير الوالد والولد، وذكر الأخ والأخت بطريق التمثيل. # ولكن في فهم ذلك تأمل، فإنه لا يفهم، نعم للقياس مجال، ويؤيده كون ذلك ~~حصة الأم. # وكذا لا دليل ظاهرا الآن في سقوط من يتقرب بالأب فقط مع المتقرب بالأبوين ~~إلا خبر يزيد الكناسي المتقدم، ويحتمل ان يكون إجماعا أيضا، الله يعلم فتأمل. # قوله: «والأقرب بدرجة إلخ» # دليل منع الأقرب من عمومة الميت بدرجة واحدة وان كان القرب منه من جهة ~~واحدة، الأبعد بدرجة وأكثر وان كان قربه من الميت بجهتين، مثل منع الأخ ~~والأخت من الام، ابن الأخ والأخت من الأب والام ظاهر. PageV11P415 # عوض الابن بنتا فالأقرب أولى، وللخال المال (1) إذا انفرد، وكذا الخالان ~~والأخوال، والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة. # ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء. # ولو اختلفوا فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث للأزيد، والباقي ~~للمتقرب بالأبوين، الذكر والأنثى سواء، ولا شيء للمتقرب بالأب، ويقوم ~~المتقرب بالأب مقام ms3486 المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم. # والأقرب- وان تقرب بجهة- يمنع الأبعد وان تقرب بجهتين. # وهو العقل والنقل، كتابا @QUR@06 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (1) ~~وسنة وهي أخبار كثيرة. # اما استثناء المسألة الواحدة، وهي ان ابن العم من الأبوين يمنع العم من ~~الأب، فللإجماع والخبر، وهي مخصوصة بالصورة المذكورة فلا يمنع ابن العم من ~~الأبوين، العمة من الأب، ولا الخال، ولا الخالة، سواء كانوا معهم عم أم لا. # وكذا لا يمنع بنت العم من الأبوين، العم من الأب وغير ذلك من الصور، لعدم ~~الدليل على ذلك مع دليل العدم الذي تقدم من العقل والنقل. # قوله: «وللخال المال إلخ» # بيان ميراث الخال والخالة، فللخال المنفرد ما ترك ولد أخته مطلقا، وكذا ~~للخالة. # وان كانوا متكثرين يرثون كلهم المال كله بالسوية، بشرط تساوي الدرجة مثل ~~كونهم أخوالا وخالات لاب فقط أو لام أو لهما الا انه ان كان من الام يكون ~~له أو لها السدس، وللأكثر الثلث بالفرض، والباقي بالرد. PageV11P416 # .......... # ولو اجتمعوا مختلفين في الدرجة لا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين ~~فيسقط به، ويأخذ المتقرب بالأم السدس ان كان واحدا، والثلث ان كان أكثر، ~~ويقسم بينهم بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين أو للمتقرب بالأب مع عدمه ~~بالسوية أيضا سواء كانوا ذكورا أو إناثا أم ذكورا وإناثا. # ومعلوم مما مر أن الأقرب بدرجة وان كان قربه من جهة واحدة يمنع الأبعد ~~وان كان قربه من جهتين، مثل الخال لاب- أي أخو الأم من أبيها- يمنع ابن ~~الخال للأبوين- أي ابن أخي الأم من الأبوين- وهو ظاهر الا أن في سقوط ~~المتقرب بالأب بالمتقرب بالأبوين اشكالا، لعدم الدليل الا ان يكون إجماعا. # وكذا في إيراث المتقرب بالأم السدس مع الوحدة، والثلث مع الكثرة، لعدم ~~الدليل أيضا. # ثم ان كان ذلك لما ثبت عندهم من سقوط المتقرب بالأب بالمتقرب بالأبوين في ~~الكلالة، وثبوت السدس والثلث في كلالة الأم، فلا يناسب الحكم بتساوي القسمة ~~بينهم مطلقا، بل ينبغي ذلك في المتقرب بالأم وبالتثليث للذكر ضعف الأنثى في ~~المتقرب بالأبوين. # وبالجملة مع جعلهم من كلالة ms3487 الأم، ينبغي التقسيم بينهم بالسوية مطلقا ~~وجعل السدس للواحد، والثلث للأكثر بالفرض والباقي بالرد مطلقا، فلا يجعل ~~السدس للواحد، والثلث للأكثر، للمتقرب بالأم، والباقي لغيره ويبعد جعلهم من ~~كلالة الأم ثم النظر في التقسيم بجعل النقص بالنسبة إلى البعض من كلالة ~~الأم دون البعض، فإنه ينبغي النظر الى الميت ومن خلف، وقربه اليه فقط، ولا ~~شك ان الخال مطلقا ممن يتقرب بالأم وكلالتها، لأن قربه الى الميت انما هو ~~بالأم وان كان القرب بينهما من جهة الأب وان نظر الى الواسطة، فلا ينبغي ~~النظر الى الميت، وهو ظاهر فتأمل. PageV11P417 # ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية، ~~والثلثان للعم أو العمة أو لهما. # ولو اجتمع الأخوال (1) المتفرقون مع الأعمام المتفرقين فلمن تقرب بالأم ~~من الأخوال سدس الثلث ان كان واحدا، وثلثه ان كان أكثر، والباقي من الثلث ~~للمتقرب بالأبوين بالسوية، وسقط المتقرب بالأب وللعمومة من الام ثلث ~~الثلثين بالسوية، وان كان واحدا فالسدس، والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ~~ضعف الأنثى، وسقط المتقرب بالأب. # نعم يمكن أمثال ذلك ولو كان عليه دليل غير ما رأيناه. # قوله: «ولو اجتمع الأخوال إلخ» # إذا اجتمع الأخوال والأعمام المتفرقون، فالثلث للخال أو الخالة، أو لهما ~~بالسوية، سواء كان واحدا أو أكثر، والثلثان للعم أو للعمة أو لهما، للذكر ~~ضعف الأنثى، فالثلث يأخذه الخال أو الخالة مع الوحدة، والكثرة، سواء كانوا ~~من الأب والام، أو الأم، أو الأب، ويسقط المتقرب بالأب مع المتقرب بالأب ~~والام ويقوم مقامه مع عدمه. # ثم يأخذ المتقرب بالأم سدس ذلك الثلث ان كان واحدا، وثلثه ان كان متعددا ~~ويقسمونه بينهم بالسوية، ويأخذ العم أو العمة أو الأعمام والعمات، الثلثين ~~ويقسمونها مع التعدد، للذكر ضعف الأنثى، ويسقط المتقرب بالأب مع المتقرب ~~بالأب والام ويقوم مقامه مع عدمه. # ويأخذ المتقرب بالأم سدس الثلثين مع الوحدة، وثلثهما مع الكثرة ويقسمون ~~بينهم بالسوية مطلقا، والباقي وهو خمسة أسداس الثلثين أو ثلثاهما، يأخذه ~~المتقرب بالأبوين أو بالأب ويقسمونه بينهم للذكر ضعف الأنثى. # فيه ما ms3488 تقدم في الأخوال، على ان مقتضى القاعدة ان يكون للخال PageV11P418 # .......... # الواحد والخالة الواحدة السدس، وللمتعدد منهما الثلث، فان ذلك حظ كلالة ~~الأم، ولا شك في كونهما منها. # الا انه قد دلت الاخبار على ان العم والعمة بمنزلة الأب، والخال والخالة ~~بمنزلة الأم. # مثل ما رواه في الصحيح أبو بصير- يعني المرادي- قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن شيء من الفرائض فقال لي: إلا أخرج لك كتاب علي (عليه ~~السلام)؟ فقلت: كتاب علي (عليه السلام) لم يدرس؟ فقال لي: يا أبا محمد كتاب ~~علي لا يدرس (لا يندرس- يب)، فأخرجه، فإذا كتاب جليل، فإذا فيه: # رجل مات وترك عمه وخاله؟ قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث (1). # وما في حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): فإذا اجتمعت ~~العمة والخالة فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث (2). # ومثله مرسلة أبي المغراء (المعزى- يب) عن رجل عن أبي جعفر (عليه ~~السلام)(3). # ورواية أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن في كتاب علي ~~(عليه السلام): إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ ~~بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث أقرب ~~إلى الميت منه فيحجبه (4). # ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان علي ~~(عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة ~~الأم، وابن PageV11P419 # وأولاد العمومة والعمات (1)، والخؤولة والخالات يأخذ كل نصيب من يتقرب ~~به، فلأولاد العم للام السدس بالسوية، ولأولاد العمين الثلث، لكل نصيب من ~~يتقرب به بالسوية، والباقي لبني العم أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب ~~به للذكر ضعف الأنثى، ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك وكذا أولاد ~~الخؤولة. # الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: # وكان علي (عليه السلام) يقول: إذا كان وارث ممن له الفريضة فهو أحق ~~بالمال (1). # قوله: «وأولاد العمومة والعمات إلخ» # لما كان لكل من يتقرب بشخص ميراثه فلأولاد العم والعمة ارثهما، ولأولاد ms3489 ~~الخال والخالة ارثهما، يقومون مقام آبائهم، ويأخذ كل نصيب من يتقرب به، ~~فلولد العم الواحد للام والعمة الواحدة لها المال كله مع عدم من يرث، واحدا ~~كان أو متعددا، ومعه يقسمون بينهم بالسوية مطلقا. # وكذا لولد العم والعمة للأب أو له أو للأم، الا ان التقسيم هنا للذكر مثل ~~حظ الأنثيين ان كانوا أولاد العم. # وان اجتمع الأولاد المتفرقون يسقط أولاد المتقرب بالأب بالمتقرب بهما، ~~ويأخذ ولد العم الواحد أو العمة الواحدة للأم السدس، ويقسمونه بالسوية مع ~~التعدد. # ولأولاد العمين أو العمتين وأكثر من الام الثلث، لكل نصيب من يتقرب به ~~بالسوية، والباقي لبني العم أو العمة للأبوين، لكل نصيب من يتقرب به للذكر ~~ضعف الأنثى في الأول، ومثلها في الثاني، ومع عدمهم لبني العم والعمة من ~~الأب كذلك. PageV11P420 # وعمومة الميت وعماته (1) وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا يمنعون ~~عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم (وعماتها وخؤولتها- خ) ~~وخالاتها. # فان فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والام وخؤولتهما ~~وأولادهم وان نزلوا. # وكل بطن- وان نزلت- تمنع البطن العليا، فابن ابن عم الأب أولى من عم ~~الجد. ولو اجتمع عم الأب، وعمته، وخاله، وخالته، وعم الام، وعمتها، وخالها، ~~وخالتها، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية، ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين ~~بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته، للذكر ضعف الأنثى، فيصح من مائة وثمانية. # وكذا أولاد الخؤولة، أي لأولاد الخال الواحد والخالة الواحدة من الام ~~السدس ويقسم مع التعدد بينهم بالسوية، ولأولاد الخالين والخالتين وأكثر من ~~الام الثلث، بينهم بالسوية أيضا، والباقي لبني الخال أو الخالة من الأبوين، ~~لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، ويسقط أولاد الخال أو الخالة من الأب. # ويقومون مقام أولادهما من الأبوين مثلهم. # قوله: «وعمومة الميت وعماته إلخ» # دليل منع أعمام الميت وعماته، وأخواله وخالاته، وأولادهم وإن نزلوا أعمام ~~أب الميت، وعماته وأخواله وخالاته، وأعمام الأم وعماتها، وأخوالها ~~وخالاتها، ظاهر وقد تقدم. # وكذا دليل قوله: (فان فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والام ~~وخؤولتهما وأولادهم وان نزلوا وكل بطن وان نزلت تمنع البطن ms3490 العليا. فابن ~~ابن عم الأب أولى من عم الجد). # وكذا دليل قوله: (ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام PageV11P421 # ولو اجتمع سببان (1) متساويان في واحد، ورث بهما، كابن عم لاب هو ابن ابن ~~خال لام، وابن عم هو زوج، وعمة لأب هي خالة لأم. # ولو تفاوتا ورث بالمانع كابن عم هو أخ. # وعمتها وخالها وخالتها فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية، ولخال الأب وخالته ~~ثلث الثلثين بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته، للذكر ضعف الأنثى فيصح من ~~مائة وثمانية). # فإن ذلك كله ظاهر مما تقدم. # ووجه الوصول الى هذا العدد أيضا ظاهر، لأن أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على ~~الفريقين، يضرب سهام كلالات الام، وهو أربعة في سهام كلالات الأب- وهو ~~تسعة- إذ ينقسم ثلاثة أثلاثا يصير ستا وثلاثين، ثلثها- اثني عشر- للمتقرب ~~بالأم بالسوية، والباقي- أربعة وعشرون- للمتقرب بالأب ينكسر عليهم بضرب ~~مخرج أقرباء الأب- وهو ثلاثة- في ستة وثلاثين، يصير مائة وثمانية والكل واضح. # قوله: «ولو اجتمع سببان إلخ» # قد يتفق السببان للإرث في شخص واحد بالنسبة إلى شخص، فان كانا متساويين ~~بمعنى ان لا يكون أحدهما مقدما على الآخر يرث بهما، لوجود السبب وعدم ~~المانع، مثل ابن عم لاب لشخص- أي يكون ابن أخيه من أبيه- يكون هو ابن خال ~~له لام أي ابن أخيه من امه، وذلك (1) بأن تزوج أخو شخص من أبيه أخته من ~~امه، فالشخص عم الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل بينهما، لأنه أخو أبيه من ~~أبيه، وخال أيضا، لأنه أخو امه من الام وهما PageV11P422 # ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى (1)، وللأخوال نصيبهم، ويدخل النقص ~~على العمومة، فللزوج النصف، وللخال الثلث، وللعم السدس. # سببان (1) متساويان وابن ذلك الشخص بالنسبة إلى الولد الحاصل، ابن عم ~~وابن خال، وفيه أيضا سببان. # ومثل ابن عم لامرأة، هو زوج لها بأن تزوج شخص ابنة عمه. # وان لم يكن السببان متساويين بل متفاوتين بأن يكون أحدهما أقرب من الآخر، ~~فيكون مانعا للأبعد كما إذا وجدا في الشخصين، فإن الأقرب هناك يمنع الأبعد، ~~فهنا بالطريق الاولى، مثل ان تزوج عم شخص ms3491 امه وحصل منهما ولد، فهذا الولد ~~بالنسبة إلى الشخص حينئذ أخ من امه لأنه ولد أمها وابن عم له، لانه ولد عمه ~~فيرث الولد منه بالاخوة لا بابنية العم، وهو ظاهر. # قوله: «ولكل من الزوجين نصيبه الأعلى إلخ» # إذا اجتمع الزوج والعم والخال، فللزوج النصف، وهو نصيبه الأعلى، وللخال ~~الثلث، لأنه بمنزلة الأم على ما تقدم، بالخبر، بل بالإجماع أيضا، والباقي ~~وهو السدس للعم، وكذلك ان كان بدلهما العمة والخالة، واحدا كانوا أو أكثر، ~~لما تقدم، فورد النقص على العم والعمة، بل حقيقة لا نقص، إذ لا فرض لهم حتى ~~يكون حينئذ انقص من ذلك. # نعم، هو انقص بالنسبة الى بعض الصور، فإنه يحصل له الثلثان مع الخال، ~~لأنه بمنزلة الأب على ما تقدم. # ولو كانت الزوجة بدل الزوج يكون لها الربع الذي نصيبها الأعلى، PageV11P423 # ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف، وللعمومة من الام الثلث، وللعمومة ~~من الأب السدس، وكذا الخؤولة، ولو دخل أحدهما على أولادهم فكذلك. ### ||| [الفصل الرابع: في ميراث الأزواج] # الفصل الرابع: في ميراث الأزواج للزوج مع عدم الولد (1)- وان نزل- النصف. # والثلث للخال أو الخالة، والباقي للعم أو العمة، ويكون النقص عليهما أيضا ~~حينئذ الا انه أقل من الأولى، فإن الحاصل هناك السدس، وهنا السدسان ونصف السدس. # ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمومة المتفرقين فله النصف، ولها، الربع، ~~وللعمومة من الام الثلث، وللعمومة من الأب والام أو الأب السدس، أو السدسان ~~ونصف سدس، ويسقط المتقرب بالأب بالمتقرب بهما ويقوم مقام المتقرب بهما مع عدمه. # وكذا لو اجتمع أحدهما مع الخؤولة الخال أو الخالة المتفرقة، وكذا لو ~~اجتمع أحدهما مع أولاد العمومة وأولاد الخؤولة، فهو مثل الاجتماع مع آبائهم ~~بعينه، فلا يحتاج الى البيان. # الفصل الرابع في ميراث الأزواج # قوله: «للزوج مع عدم الولد إلخ» # كون النصف للزوج، والربع للزوجة مع عدم الولد أصلا، والربع له، والثمن ~~لها معه وان نزل، هو منصوص الكتاب والسنة والإجماع، وهو من أدلة إطلاق ~~الولد على ولد الولد حقيقة فافهم. PageV11P424 # فان ms3492 لم يكن سواه- ولو ضامن جريرة- رد عليه على رأي، وعلى الام على رأي، ~~وإلا فعلى غيره، ومع الولد- وان نزل- الربع. # وإذا كان وارث آخر غير هما- ولو كان ضامن الجريرة- فما بقي منهما له، ~~للنص والإجماع أيضا على الظاهر. # واما إذا لم يكن- ولو ضامن جريرة- ففي رد ما بقي إلى الزوج والزوجة خلاف، ~~مختار البعض الرد على الزوج مطلقا مع حضور الامام وغيبته، وعلى الزوجة مع ~~الغيبة دون الحضور فللإمام (عليه السلام) حينئذ. # دليل الأول: الروايات الكثيرة، مثل رواية مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله ~~له إذا لم يكن لها وارث غيره (1). # وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة توفيت ولم يعلم ~~لها احد، ولها زوج؟ قال: الميراث لزوجها (2). # فيها اشعار بعدم التفتيش، لاحتمال وجود وارث، بل يكفي عدم ظهور وارث ~~للحكم بالعدم، وكون الميراث للموجود الظاهر، فافهم. # ورواية أبي بصير، قال: قرأ علي أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض علي ~~(عليه السلام)، فإذا فيها: الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره (3). # ورواية أخرى له، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تموت ~~ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث له كله (4). PageV11P425 # .......... # فيها القاسم وعلي (1) المشتركان. # وفي الصحيح عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدعا ~~بالجامعة، فنظر فيها، فإذا: امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، ~~المال له (كله- ئل يب) (2). # ورواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت ~~زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها ~~الربع، وما بقي فللإمام (3). # وهذه تدل على عدم الرد على المرأة مطلقا، بل على الامام. # وصحيحة ابن مسكان- كأنه عبد الله الثقة- عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته؟ قال: المال لها، قال: قلت: # امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له (4). # وهذه تدل على التسوية ms3493 بين المرأة والزوج في ثبوت الرد لهما. # فجمع بينهما في الفقيه وغيره بحمل الاولى على ظهور الامام (عليه السلام)، ~~والثانية على غيبته (عليه السلام) وتبعه المصنف. # قال الشيخ: يحتمل ذلك، ويحتمل وجه آخر- وهو الأولى- كون الزوجة قريبة ~~الزوج، فترث الباقي عن حصة الزوجية بالقرابة. وأيده بصحيحة محمد بن القاسم ~~بن الفضيل بن يسار البصري، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل ~~مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع المال كله PageV11P426 # .......... # إليها (1). # والحملان بعيدان، وسيجيء، وفي التأييد تأمل (2). # وقال: ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم ~~ولد وان لم يكن هناك قريب ما رواه حسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن ~~بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير (بياع ~~السابري- ئل) واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها، فكتبت الى عبد ~~صالح (العبد الصالح- ئل) فكتب الي: أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا (3). # وفي الدلالة على ما ذكره تأمل ظاهر (4). # ثم ذكر صحيحة علي بن مهزيار، وضعيفة محمد بن مروان، ورواية جميل (5)، ~~وقال في المختلف: موثقة وسيأتي كلها مع البحث فيها. # واعلم ان ظاهر القرآن العزيز حصر نصيب الزوج والزوجة الأعلى في النصف ~~والربع، ومقتضى ذلك عدم الرد عليهما أصلا مع ظهور الامام (عليه السلام) ~~وغيبته. # لكن المشهور، بل نقل في الشرح دعوى الإجماع عن السيد المرتضى PageV11P427 # .......... # والشيخين من الأصحاب، على الرد على الزوج مطلقا، سواء كان حال الحضور أو ~~حال الغيبة، وقال فيه: (ونقلهم حجة). # وقال في المختلف: وجلة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة. # ومستندهم في ذلك أخبار (روايات- خ) كثيرة، مثل صحيحة محمد بن قيس، ~~وصحيحتي أبي بصير المتقدمات (1). # وصحيحته وحسنته في الكافي، الأولى: عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث له كله (2) ~~ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس (3). # والأخرى: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: امرأة ماتت ms3494 وتركت ~~زوجها؟ قال: المال له، قال: معناه ولا وارث لها غيره (4)، وغيرها من ~~الأخبار الكثيرة. # ولا يضر المناقشة بأن محمد بن قيس مشترك (5)، وكذا أبا بصير، لأنا قد ~~بينا مرارا ان محمدا الذي ينقل عنه عاصم بن حميد ثقة، وهنا كذلك، ولغير ذلك ~~مما ذكرناه. # والظاهر ان أبا بصير أيضا هو ليث الثقة، لاشتهاره، وكثرة وقوعه في ~~الاخبار، ولهذا يسمون الاخبار بها ولا يلتفتون الى اشتراكه كما سمى خبره ~~هنا بها PageV11P428 # .......... # في الشرح والمختلف أيضا مع خبر محمد بن قيس، ويمكن ان يكون معلوما عندهم فتأمل. # ولا يضر رواية جميل بن دراج- قال في المختلف في الموثق- عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (1). # لأن سندها (2) مقطوع الى علي بن الحسن، والطريق (3) إليه غير معتبر. # والظاهر أنه ابن فضال، وقالوا: انه فطحي وان كان ثقة. # (لا يقال): أخذ الشيخ من كتابه، لأنه يقول في آخر التهذيب والاستبصار: ~~واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من ~~كتابه، فلا تحتاج الى تصحيح السند إليه. # (لأنا نقول)- مع انه منقوض بحسن محبوب-: ليس بصريح في ان كل ما حذف ~~الإسناد فالإسناد إليه مما لا يحتاج الى التصحيح، بل غاية ما يفهم، انه قد ~~أورد ما أخذ من كتاب شخص، ابتدأ بذكره، اما كونه كلية فلا، ولهذا تراه يذكر ~~المصنفين كثيرا مع الاسناد من غير حذف، بل في رواية واحدة قد يذكر وقد ~~يحذف، وقد يذكر في التهذيب ويحذف في الاستبصار وبالعكس. # وأيضا دلالته على ثبوت كون الكتاب له باليقين أو بالطريق الشرعي غير ~~ظاهرة، إذ قد يريد المنسوب إليه ثم يذكر طريق نقله مع ذلك ووصوله إليه، ولهذا PageV11P429 # وللزوجة مع عدم الولد وان نزل الربع. # فان لم يكن غيرها- ولو ضامن جريرة- رد عليها مع الغيبة، والا فعلى الامام ~~على رأي. # ومع الولد- وان نزل- الثمن. # يذكر طريقه الى كل من حذف وأخذ من كتابه في الفهرست وغيره. # وبالجملة، بمثل هذا الكلام في أمثال هذا المقام لا يمكن الاحتجاج، ms3495 ولهذا ~~ما نجد كثيرا مما قال في هذا المقام مطابقا لما فعله، فكأنه يريد شيئا آخر، ~~ولهذا عد إسناده إلى المحذوف غير معتبر كثيرا خصوصا الى هذا الرجل، وأن ~~العلماء تعبوا في تصحيح طرقه، وحكموا بضعف الأكثر. # والظاهر ان غرضهم عدم الاعتبار بذلك الخبر والاحتجاج به وهو ظاهر. # وأيضا دلالتها على المطلوب غير واضحة، لاحتمال ارادة عدم الرد مع وجود ~~وارث آخر غير الامام (عليه السلام). # ويؤيده عدم تنكير الرد، ولو سلم أولت للجمع، وان لم يمكن تحذف بواحدة ~~مثلها تبقى البواقي الدالة على الرد سليمة عن المعارض. # والحاصل أن الرد على الزوج واضح، الحمد لله. # واما الزوجة، فالظاهر عدم الرد عليها لظاهر الآية والاخبار الكثيرة وقد ~~مر بعضها مثل ما في رواية محمد بن نعيم، عن العبد الصالح: فكتب الي: أعط ~~المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا (1). # وما في رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل توفي وترك ~~امرأته؟ قال: للمرأة الربع وما بقي فللإمام (عليه السلام). ومثلها روايته ~~الأخرى عنه PageV11P430 # .......... # (عليه السلام)(1). # ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل (زوج- ئل) مات ~~وترك امرأته؟ قال: لها الربع ويدفع الباقي الى الامام (عليه السلام)(2). # ورواية محمد بن مروان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج مات وترك ~~امرأته؟ قال: لها الربع ويدفع الباقي الى الامام (عليه السلام)(3). # قال في الشرح: # واستدل الشيخ والمصنف بصحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة ~~العلوي الى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى الي بمائة درهم، ~~وكنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء، ~~وله امرأتان أما واحدة (إحداهما ببغداد- كا- ئل) فلا أعرف لها موضعا ~~الساعة، والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة الدرهم؟ فكتب الي: انظر ~~ان تدفع (من- ئل- كافي) هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما في (من- خ ل) ~~ذلك الثمن ان كان له ولد، وان لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من ~~تعرف ان له ms3496 إليه حاجة ان شاء الله (4). # ثم اعترض بقوله: قلت: في الاستدلال بهذه على المطلوب نظر (أما أولا)، ~~فلاشتمالها على المكاتبة، (واما ثانيا) فلأن الظاهر ان هذه المائة له (عليه ~~السلام) بسبب الإقرار الصادر عن الميت فلعله (عليه السلام) علم بالحال، ~~وأمره بإعطاء PageV11P431 # .......... # الزوجين لا يدل على انه ارث. # قلت: المكاتبة مثل المشافهة في الحجية ان ثبت ان الكتابة عنه (عليه ~~السلام)، وذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول. # نعم قد يرجح في مقام المعارضة، وهو أيضا محل التأمل، إذ الاهتمام ~~بالكتابة أكثر، بل من التقية أبعد فتأمل. # والظاهر أن مراده من قوله: (فهو لمولاي) ليس انه ماله كان ثابتا في ذمته ~~أو عين ماله، بل اما بطريق الانقطاع كما يقال: كل ما أملك لله ولرسوله، ~~بمعنى انه يصرف في سبيل الله ذلك أو انه حاصل من بركات الله ورسوله ويبعد ~~كونه ماله عنده وعلمه به الى ذلك الوقت أو على سبيل الوصية ونحو ذلك. # ويدل على عدم كونه له، وكون الإعطاء ميراثا، قوله (عليه السلام): (وحقهما ~~من ذلك الثمن) (1) فان المتبادر منه كونه إرثا، فإنه لو كان حقه الذي اعترف ~~به وعلمه (عليه السلام) ما كان ذلك ربعا ولا ثمنا. # نعم يمكن فرض كونه له (عليه السلام) على وجه يكون ثمنه أو ربعه للزوجتين ~~اتفاقا أو يكون بحسب الظاهر والعرف، فإنهما مدعيتان ذلك، وذلك لهما بحسب ~~الظاهر ولم يمكنه (عليه السلام) دفعهما أو يمكن ولكن تسامح، الا ان ذلك بعيد. # وكذا كونه وصية، فيكون الرد عليها على تقدير عدم وصية الباقي فلا تدل على ~~المطلوب ويحتمل ان يكون ممن أعتقه (عليه السلام)، فيكون الباقي بعد حصة ~~الزوجية له بالإرث. # وهذا أيضا بعيد الا أنه أقرب مما ذكره الشارح وهو ظاهر، وبالجملة PageV11P432 # .......... # الاستدلال انما هو بالظاهر، وظاهر الرواية ذلك فتأمل. # وهذه الرواية تدل على التصدق بالباقي، فيحتمل ان يكون له (عليه السلام) ~~فأمره به لانه ماله. # ويحتمل أن يكون حكم ما بقي عن الزوجة هكذا ولا يكون مردودا عليها، ولا ~~للإمام (عليه ms3497 السلام)، بل مصرفه مصرف التصدق من أهل بلد الميت كما هو مذهب البعض. # ويدل عليه بعض الروايات غيرها أيضا، مثل ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~كان يقسمه على فقراء أهل البلد (1). # وقال في الفقيه: وقد روي في خبر آخر أن من مات وليس له وارث فماله ~~لهمشاريجه يعني ماله لأهل بلده من لم يكن له وارث، ولا قرابة أقرب إليه ~~منهم (2). # ونقل صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم ~~قتل وله أب نصراني لمن يكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين، ~~لان جنايته على بيت مال المسلمين (3). # ويمكن القول بمضمونها وعدم التعدي إلى غيرها من الصور لصحتها، وجعل مال ~~من لا وارث له سوى الامام له (عليه السلام)، لا لغيره، لما تقدم مع الشهرة ~~العظيمة. # ولصحيحة محمد بن مسلم- في الفقيه- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من ~~مات وليس له وارث من قرابته، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته، فماله من ~~الأنفال (4). PageV11P433 # .......... # ومعلوم ان الأنفال مال الامام (عليه السلام). # لعل قوله (عليه السلام): (قد ضمن جريرته) محمول عند الأصحاب على عدم ~~التبري من ضمان جريرته، فان مجرد ذلك عندهم موجب لضمان جريرته، ومثبت لارثه ~~منه هذا. # وتدل على الرد على الزوجة صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت ويترك ~~امرأته؟ قال: المال لها (1). # قال في الفقيه- بعد نقل رواية أبي بصير الدالة على عدم الرد عليها، بل ~~كونه للإمام (عليه السلام)-: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامام ~~(عليه السلام)، فاما في حال الغيبة فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له ~~غيرها فالمال لها. وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير، ونقل هذه الصحيحة ~~(2) وقبله الشيخ وغيره أيضا. # ولا يخفى بعد هذا التأويل والحمل، بل عدم إمكانه، إذ لا يعقل كون المال ~~الذي تركه الزوج في زمان الصادق (عليه السلام)- كما في هذه الرواية- لها ~~حال غيبة صاحب ms3498 الأمر (عليه السلام). # وان حملت على المرأة التي يموت زوجها في ذلك الزمان فلا يفهم ولم يكن ~~الجواب أيضا مطابقا للسؤال. # وان حمل الغيبة على غيبته (عليه السلام) عن بلد الميت والمال فهو غير ~~متعارف، والظاهر انه لا قائل به وليس مقصود المؤول والقائل ذلك وهو ظاهر. PageV11P434 # ولو كن أربعا (1) تساوين في الربع أو الثمن. # ولا يتوقف ميراث أحدهما (2) من صاحبه على الدخول إلا في عقد # وكذا الحمل الآخر الذي ذكره الشيخ، وأيده برواية محمد بن القاسم ~~المتقدمة، على انه لا دلالة فيها كما عرفت، فتذكر. # ويمكن ان يقال: صحة رواية أبي بصير (1) غير ظاهرة لاشتراكه ووجود أبان في ~~طريق الفقيه. # وفي طريق التهذيب والاستبصار والكافي ابن مسكان- المشترك- ومحمد بن عيسى ~~(2)، ولهم في ابان وابن عيسى كلام. # وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة، وان أمكن دفع هذه الأمور ~~بالظاهر، ولكن في مقام المعارضة وإخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل. # ويمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطية منه (عليه السلام) لها. # ولو سلم دلالتها ومعارضتها يمكن حذفها بواحدة (3) أو بالكل مما يعارضه، ~~ويبقى الباقي وظاهر القرآن على حالها. # قوله: «ولو كن أربعا إلخ» # دليل تقسيم الثمن أو الربع بالسوية بين ما فوق الواحدة إلى الأربعة ظاهر ~~إذ فرض لها مطلق الثمن أو الربع، ومع التعدد لا دليل للتفصيل فتكون ~~متساوية. وأيضا يدل عليه الخبر الدال على حكم ميراث المطلقة المشتبهة ~~وسيجيء. # قوله: «ولا يتوقف ميراث أحدهما إلخ» # عدم توقف ميراث احد PageV11P435 # المريض (المرض- خ ل). # الزوجين من الآخر على الدخول ظاهر، لان عموم أدلة توريثهما يشمل الدخول ~~وعدمه، وهو عموم الكتاب والسنة والإجماع. # وتدل على إرث الزوجة من الزوج بخصوصه قبل الدخول روايات كثيرة، مثل صحيحة ~~محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته المرأة ~~(امرأة- ئل) لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها ~~العدة كاملة (1). # ومثلها مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين (عليهما ~~السلام)(2) ورواية ابن أبي ms3499 يعفور (3). # واشتمالها على نصف المهر الذي لا يقول به الأصحاب، لا يضر، وقد تقدم (4) ~~البحث في ذلك، فتذكر. # وتدل على التوريث من الجانبين رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ~~فمات عنها أو طلقها قبل ان يدخل بها مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ~~ترثه ويرثها (5). # الظاهر ان المراد بالإرث في صورة الموت لا في صورة الطلاق، وهو ظاهر. PageV11P436 # .......... # اما استثناء الزوجة التي تزوجها الرجل وهو مريض ومات ولم يدخل بها، من ~~التي ترث وتورث، فهو خلاف مقتضى الأدلة والقواعد الشرعية بحسب الظاهر، ~~فيحتاج إلى دليل. # ولعله، ما تقرر عندهم من توقف نكاح المريض على الدخول الظاهر ان مرادهم ~~توقف استمراره بمعنى عدم ترتب آثاره وأحكامه الثابتة للنكاح بعد موته، مثل ~~الإرث والعدة لا أصل صحته وانعقاده وترتب الأثر قبل الموت، والا لزم عدم ~~جواز وطئها وترتب أثره عليه ان وطأها في المرض وتجديد العقد بعد البرء ~~والصحة ولم يقولوا به. # وما رأيت لهم دليلا على ذلك إلا رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، ~~قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان هو تزوج ودخل بها فجائز (فهو ~~جائز- خ ل)، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ~~ميراث (1). # هي صريحة فيما قلناه من معنى التوقف، فمعنى البطلان ذلك لا ما يتوهم ولا ~~انه علم بعد ذلك بطلانه أولا وعدم وقوعه، بل طرأ عليه البطلان بالمعنى ~~المذكور. # فالحكم غريب كدليله، لأن الحكم بصحة عقد مدة وترتب اثر عليه ثم البطلان ~~ان وقع موت بمعنى عدم ترتب أثر الصحة تلك المدة مع بطلانه من جهة أخرى- وهو ~~الموت- عزيز. # وفي السند أيضا تأمل لأنه نقل في زيادات نكاح التهذيب، عن الحسن بن محبوب ~~(2) قيل: الطريق اليه يحتمل الحسن والصحة، مع ما في زرارة. PageV11P437 # .......... # وكأنه لذلك، قال في الشرائع: نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات في مرضه ~~ولم يدخل بطل العقد ms3500 ولا مهر لها ولا ميراث، وهو رواية زرارة عن أحدهما ~~(عليهما السلام). # لعله غير قائل به في شرح الشرائع. # وفي الدروس نسبه الى قول مشهور، كأنه لذلك، الا أن الظاهر عدم الخلاف ~~عندهم في ذلك والا لكان مذكورا. # وان الطريق (1) الى الحسن صحيح، ويظهر من الفهرست ان زرارة ثقة عندهم فتأمل. # ولعل المراد بعدم الطلاق، حال المرض بقصد الإضرار، وحرمانها من الإرث ~~وعدم ترتب أثره عليه من عدم إرثها منه، لما تقدم انه يقع طلاقها، ولكن ترثه ~~دونه إلى سنة ان مات في ذلك المرض ولم تتزوج هي. # وتدل عليه الأخبار، مثل ما في مرسلة أبان عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام): رجل طلق امرأته تطليقتين في صحته ثم طلق الثالثة وهو مريض؟ # قال: ترثه ما دام في مرضه وان كان الى سنة (2). # وحسنة أبي العباس- كأنه فضل البقباق- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وان انقضت ~~عدتها، الا ان يصح منه، (قال- ئل) فقلت له: فان طال به المرض؟ قال: ما بينه ~~وبين سنة (3). PageV11P438 # والمطلقة رجعية كالزوجة (1) ما دامت في العدة، ولا توارث في البائن. # هما مقيدتان بعدم تزويج المرأة، كأنه للإجماع. # ولمرسلة عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله في الرجل المريض ~~يطلق امرأته وهو مريض؟ قال: ان مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ~~ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إذا طلق الرجل ~~امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه (2). # محمولة على السنة وعدم التزويج لغيرها، فتأمل فيها، فكأنه لا خلاف عندهم فيها. # قوله: «والمطلقة رجعية كالزوجة إلخ» # كون المطلقة الرجعية كالزوجة وهو يرثها ما دامت في العدة بخلاف البائن، ~~فإنه بمجرد الطلاق صارت كالأجنبية وانقطع الربط بينهما فلا يبقى شيء من ~~آثار النكاح السابق هو المشهور وكأنه مجمع عليه. # ومستنده اخبار، مثل ms3501 حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ~~إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها، وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنه ~~ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ~~وان طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها (3). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا طلق الرجل وهو ~~صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرثها ويورث ما لم ترى ~~الدم من PageV11P439 # ولو اشتبهت المطلقة من الأربع (1)- بعد تزويج الخامسة- فللأخيرة ربع ~~الثمن، والباقي بين الأربعة. # ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع احتمل القرعة وانسحاب ~~الحكم، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب وحصته المشتبهة بين من وقع فيه ~~الاشتباه. # الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة (1). # وهي صريحة في ان الاعتبار في العدة بالحيض لا بالطهر، وقد مر البحث عن ~~ذلك فتذكر. # وموثقة زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطلق المرأة؟ # فقال: يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة (2). # وصحيحة الحلبي وأبي بصير وأبي العباس- كأنه البقباق- جميعا، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) انه قال: ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة (3). # لعل في طلاق المريض، ويقيد بالسنة لما تقدم، وان الطلاق رجعي. # قوله: «ولو اشتبهت المطلقة من الأربع إلخ» # يعني لو كان لشخص أربع نسوة فطلق واحدة منها طلاقا بائنا أو خرجت العدة ~~ثم تزوج بخامسة ومات واشتبهت المطلقة بين الأربع الأول فللأزواج الربع أو ~~الثمن مع الولد وعدمه، فلغير المشتبهة- وهي الخامسة- ربع الربع أو ربع ~~الثمن، والباقي بين الأربعة الأول يقسم أرباعا، لأن واحدة ليست مستحقة من ~~غير تعيين، فتحريم معينة دون غيرها غير معقول، فيقسم، تأمل. PageV11P440 # .......... # ولصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع ~~نسوة في عقد واحد (عقدة واحدة خ- ل)، أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، ~~قال: جائز له ولهن. قلت: أرأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من ms3502 ~~الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم ~~تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء (1) (عدة التي طلق- يب) ثم مات ~~بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فإن للمرأة التي ~~تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد (وهم لا يعرفون المرأة- خ) ربع ثمن ما ترك، ~~وان عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و(ليس- ~~خ ل ئل) عليها العدة، قال: ويقسمن (يقسم- خ) الثلاث نسوة (النسوة- خ) ثلاثة ~~أرباع ثمن ما ترك، وعليهن العدة، وان لم تعرف التي طلقت من الأربع (نسوة- ~~خ) اقتسمن (قسمن- خ) اقتسمن (2) (الأربع- خ) نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ~~بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة (3). # والظاهر ان (لا) ساقط عن قوله: (وعليها) إذ الفرض انها خرجت عن العدة ثم ~~تزوج زوجها بخامسة كأنها مرادة وان لم يكن في اللفظ. # لعل اكتفى بما في قوله: (فلا شيء) فتأمل. # وأيضا كان المناسب ذكر حكم عدم الولد أيضا، كأنه ترك للظهور، هذا في ~~الصورة المنصوصة ولعله لا خلاف فيها. # واما إذا كان الاشتباه بين اثنتين فصاعدا وغير ذلك ولم تكن صورة النص، ~~ففيه احتمال القرعة، لأنه من الأمر المشكل وهي له، واجراء حكم النص PageV11P441 # ولا يرد على الزوج والزوجة (1) إلا مع عدم كل وارث مسابب ومناسب ولا ~~ينقصان عن ادنى السهمين. # وذات الولد من زوجها ترث (2) منه من جميع تركته، فان لم يكن # فيه، لعدم فرق معقول، ويحتمل الإيقاف حتى يصطلحن. # حكم النص غير بعيد، لعدم الفرق مع وجود النص، وعدم ظهور الخلاف. # ويؤيده ما تقدم، وانه لا شك ان حكم النص غير مخصوص لشخص الصورة الواقعة، ~~بل ولا بنوعها، إذ الفرض كون عقد الأربع في مجلس واحد أو مرة واحدة، ~~واختلاف المهور والتزويج في الغيبة مع إشهاد قوم من بلد الطلاق ومع عدم ~~معرفتهم المطلقة وغير ذلك من الخصوصية، مثل كون الطلاق رجعية، والدخول ~~بالخامسة، والظاهر انهم لا يعتبرونها في الحكم المذكور بل يعدوها الى كل خامسة. ms3503 # ودعوى ظهور عدم مدخلية تلك الخصوصية وخفاء غيرها مثل عدد النساء بعيدة ~~فتأمل، والاحتياط يقتضي المصالحة والتراضي. # قوله: «ولا يرد على الزوج والزوجة» # قد مر ما يدل على عدم الرد على احد الزوجين الا مع عدم جميع الوارث نسبا ~~وسببا غير الامام (عليه السلام)، وهي أخبار كثيرة (1). # ولو (2) كان هذا عند ذكر الرد عليهما كان اولى، بل فهم من ذلك ولا يحتاج ~~الى ذكره، وكذا عدم النقصان عن ادنى سهمهما، الربع والثمن، وهو مدلول ~~الكتاب والسنة والإجماع. # قوله: «وذات الولد من زوجها ترث إلخ» # هذه مسألة مشكلة، لأنها PageV11P442 # لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات ~~والابنية والنخل والشجر على رأي. # خلاف ظاهر القرآن وعموم الأخبار الكثيرة الدالة على ان الزوجين يرثان كل ~~واحد من صاحبه من جميع ما ترك كسائر الورثة، فإخراج الزوجة منهما مشكل. # وهي مما انفردت به الطائفة المحقة كمسألة الحبوة، وادعوا الإجماع على ~~حرمانها في الجملة، وان خالف فيه ابن الجنيد، فإنه جعلها كغيرها من الورثة. # ولكن قال في الشرح: وهو سابق على الإجماع ومسبوق به. # ثم اختلفوا فيما تمنع منه، والممنوع منها لاختلاف الاخبار والانظار، ~~والبحث هنا في مقامين: # (الأول) في الزوجة الوارثة الممنوعة التي لم ترث من كل ما تركه زوجها. # قيل: ظاهر كلام الشيخ المفيد، وقول المرتضى في الانتصار، والشيخ في ~~الاستبصار، والتقي، وهو صريح قول ابن إدريس، عموم الزوجة، لعموم الأدلة ~~التي تدل على منعها، فإنها بعمومها شاملة لكل زوجة ذات ولد وغيرها وستسمعها ~~ويؤيده شمول التعليل الذي في الرواية لها مطلقا. # وذهب الصدوق في الفقيه، وأكثر المتأخرين إلى أنها الزوجة التي لا ولد لها ~~من الزوج الميت، لصحيحة عمر بن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من ~~الرباع (1). # لأنها مفصلة، فيجب حمل المجمل عليها، وللجمع بين الأدلة. # فإن صحيحة الفضيل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة ms3504 شيئا أو يكون ~~في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من PageV11P443 # .......... # كل شيء ترك وتركت (1). # تدل على إرثها من كل شيء. # هي (2) دليل ابن الجنيد. # ولا يضر وجود أبان (3) في الطريق. # وغيرها من الروايات الصحيحة تدل على عدم إرثها، فلا بد من الجمع بينها ~~فتحمل هذه على ذات الولد، وتلك على غير ذات الولد، لصحيحة عمر بن أذينة، ~~وبه سلم عموم الآية والاخبار أيضا في الجملة بمعنى انه يصير التخصيص فيه أقل. # وأنت تعلم ان العمدة في ذلك رواية ابن أذينة، وهي كما ترى ليست بصحيحة ~~ولا صريحة، بل ولا ظاهرة في تمام المطلوب لكونها مقطوعة، بل ظاهرها انه ~~فتواه (4) حيث ما أسند إلى أحد ولا بظاهر ولا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه ~~كما يقول الإنسان فتواه، وليست هي مثل سائر المقطوعات والمرسلات حتى يقال: # الظاهر ان نقل مثله عن الامام (عليه السلام). # وليست بصريحة في الزوجات أيضا، ولا في الإعطاء عن كل ما ترك ولا كل ما ~~فيه النزاع ولا فيه حكم غير ذات الولد، ولا كون الولد من الميت، فتخصيص ~~الآيات والاخبار بمثل هذه بعيد جدا. # وكأنه لذلك ما جمع في الاستبصار به، بل ظاهره انه تركها، وحمل رواية ابن ~~الجنيد على التقية أو على الإرث مما عدا تربة الأرض وغيرها مما فيه النزاع. PageV11P444 # .......... # وأيضا حمل عموم الآيات على هذا التفصيل بعيد لا يمكن فهمه، إذ لو خصصنا ~~بذات الولد يبقى- مع بعده حدا- حكم غيرها غير مفهوم، وان حمل على التفصيل، ~~فارادة مثل ذلك إلغاز وتعميه، فتأمل. # ولأن رواية ابن الجنيد صريحة في التسوية بين الرجل والمرأة (مطلقا- خ) ~~وعدم الفرق فيبعد تخصيصها بامرأة واحدة (لها ولد- خ) مع بقاء الحكم للمرأة ~~الأخرى مجهولا. # على ان السائل سأل عن الكل، فتخصيصها أيضا بعيد جدا فتأمل. # وحمل الإستبصار أيضا بعيد. # واما دليل العموم فهو الروايات، مثل حسنة العلماء الخمسة- زرارة، وبكير، ~~وبريد، وفضيل، ومحمد بن مسلم- عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، ~~منهم من رواه، ms3505 عن أبي جعفر (عليه السلام)، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، ومنهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام): ان المرأة لا ترث ~~من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة، فتعطى ~~ربعها أو ثمنها ان كان له من قيمة الطوب والجذوع والخشب (1). # ظاهرها عموم المرأة، سواء كانت ذات ولد من زوجها الميت أم لا، حيث صرح ~~بالثمن، فتخصيصها بغير ذات ولد أبعد من حمل غيرها عليه فتأمل، ومنعها من ~~ارض دار، وغير صريحة في منعها عن كل ارض وعقار بل من ارض دار، والتربة ~~بمعنى التراب وهنا كناية عن الأرض فيحتمل ان يكون (أو أرض) للشك من الراوي ~~انه (عليه السلام) قال: تربة دار أو أرض دار، أو يكون (وارض) كما هو ~~الظاهر، و(ألف) (2) زيادة، ويكون عطفا تفسيريا ولهذا بين الأرض بالتربة في PageV11P445 # .......... # رواية الفضل وغيرها. # وليست بصريحة في المنع عن قيمة الأراضي والعقارات فتأمل. # وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): ان المرأة لا ترث مما ترك ~~زوجها من القرى، والدور، والسلاح، والدواب شيئا، وترث من المال، والفرش، ~~والثياب، ومتاع البيت مما ترك، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والخشب ~~(القصب- ئل) فتعطى حقها (1) منه. # هذه انقص في عموم الزوجة عن الاولى ومشتملة على ما لا نجد قائلا به من ~~منعها من السلاح والدواب وهما موجودان في رواية طربال بن رجاء المجهول (2) ~~أيضا، وحملها على كونهما موصى بهما لأحد أو من الحبوة بعيد، وكذا أسقطا هما ~~بالإجماع، وبالجملة الاستدلال بها لا يخلو عن شيء فتأمل. # ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: النساء لا ~~يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا (3). # هذه صريحة في المنع من عينهما لا من قيمتهما. # وفي سندها في الكافي: محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران المشترك (4). # وفي التهذيب والاستبصار مقطوع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران، ~~ولكن قالوا: الطريق اليه صحيح (5)، وحينئذ لا يكون طريقهما طريق الكافي PageV11P446 # .......... # الا ms3506 ان فيه: محمد بن حمران المشترك، ولهم كلام في يونس، ففي تسميتها ~~بالصحيحة كما فعله في المختلف وغيره محل التأمل. # ورواية محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترث المرأة ~~الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من ~~الرباع شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب (سبب- كا) ترث به وانما هي دخيل ~~عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل (الأصل- كا) ولا يدخل عليهم داخل ~~سببها (1). # هذه كأنها صحيحة في الكافي وان لم تكن كذلك في التهذيب والاستبصار. # وليست لها دلالة الا على المنع من الرباع وهي الدور، وتدل على الإرث من ~~الطوب وهو الآجر ومشتملة على مناسبة (2). # وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا ترث ~~النساء من عقار الأرض شيئا (3). # ليست (4) بصريحة في الزوجة، بل في منع النساء عن عقار الأرض فقط. # وحسنتهما أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا ترث النساء من PageV11P447 # .......... # عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال: ~~وانما ذلك لئلا تزوجن فتفسدن على أهل المواريث مواريثهم (1)، ودلالتها تعلم ~~مما سبق. # وصحيحة الحسن بن محبوب- في الفقيه- عن الأحول- كأنه أبو جعفر محمد بن علي ~~بن النعمان الثقة- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا ترث ~~النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، يعني بالبناء ~~الدور، وانما عنى من النساء الزوجة (2). # فهي ظاهرة في عموم الزوجة بناء على التفسير (3)، ولكن لم تدل على المنع ~~عن العقار، وتدل على قيمة الشجر أيضا، فلا يحتاج الى التعب في إثبات قيمته ~~لأنه مشهور وغير موجود في الأخبار الصحيحة صريحا بأن (4) يدخل في العقار، ~~كما يفهم من شرح الشرائع (5). # مع ان الظاهر انه ليس بداخل فيه، فإنه فسر بالمنزل والضيعة في PageV11P448 # .......... # القاموس (1)، نعم قال فيه: الاعقار شجر. # ورواية ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن النساء ما ~~لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء ms3507 والخشب والقصب، فأما الأرض ~~والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالبنات (2)؟ قال: البنات لهن ~~نصيبهن منه، قال: قلت: كيف صار ذا، ولهذه الثمن (ولهذه- كا) والربع (3) ~~مسمى؟، قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم، وانما صار ~~هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما ~~في عقارهم (4). # هذه معللة، أولها صريحة في المنع عن الأرض والعقار، وان كان آخرها يشعر ~~باختصاص من العقار وعامة في النساء. # وفي السند علي بن الحكم (5) وان كان الظاهر انه الثقة، وحال ميسر غير ~~معلوم، فان كان ابن عبد العزيز فالظاهر انه ممدوح، فالخبر حسن في الفقيه فتأمل. # وغيرها من الأخبار الكثيرة، لكن تركتها لعدم اعتبار السند ولكفاية ~~بغيرها. # ثم انهم (رحمهم الله) ذكروا لمنعها وجها عقليا مأخوذا من الروايات ~~الكثيرة مثل ما تقدم (6)، ورواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: إنما PageV11P449 # .......... # جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من هو يفسد ~~مواريثهم (1). # قال في الفقيه: الطوب، الطوابيق المطبوخة من الآجر. # وغيرها من الروايات. قال في الشرح: وقد علل الأئمة (عليهم السلام) ~~والأصحاب ذلك بأنه لو ورث من الرباع- اعني الدور والمساكن- لأدى إلى ~~الإضرار بأقرباء الميت، إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوجن بمن كان ~~ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسد فيثقل ذلك على اهله وعشيرته فعول بها عن ~~ذلك الى أجمل الوجوه، وهذا التعليل مما تقتضيه الحكمة ومستبعده كالمستهزئ ~~بالشرع. # الظاهر ان هذه مناسبة ظاهرة يفهمها الإنسان كأمثالها من التعليلات ~~الكثيرة المذكورة، وانه لا يعتبر فيها عدم الاطراد والانعكاس فتأمل. # وقد تكون فيها حكمة بالغة غير ذلك لا يصل إليها فهمنا وما ذكر، كما في ~~سائر الاحكام. # وبالجملة، إذا ثبت الحكم من المعصومين (عليهم السلام) فلا استبعاد، ولا ~~يحتاج الى فهم العلة وهو ظاهر، وانما الكلام في ثبوت ذلك. # وأنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين تلك الأمور لا قيمتها فافهم. # (الثاني) في بيان الممنوع ms3508 منه، قال في الشرح: فيه أقوال ثلاثة، وجعله في ~~شرح الشرائع أربعة بإضافة المنع من عين الشجر وإعطاء قيمته على المذهب الأول. # قال في الشرح: (الأول) المشهور بين الأصحاب أنه من نفس الأرض والقرى PageV11P450 # .......... # والرباع كالدور والمنازل ومن عين الآلات والابنية لا من قيمتها، اختاره ~~الشيخ في النهاية، والقاضي، وظاهر كلام أبي الصلاح، وابن حمزة، واختاره ~~المحقق، لما تقدم من الروايات. # والأرض أعم من ان تكون خالية أو مشغولة بزرع وشجر وبناء، والممنوع منها ~~تلك الأرض وقيمتها، لا ما فيها من البناء والشجر والزرع والبر وغير ذلك، بل ~~تأخذ نصيبها من تلك كلها، وكذا المياه والأنهار. # وقال المحقق الثاني: مرادهم بالآلات ما تقدم في الروايات من الطوب ~~والخشب، والقصب، والشجر، بل جميع ما أثبتت في البناء من الأبواب والألواح ~~ونحو ذلك وان لم يكن جميع ذلك آلة مذكورة في الروايات الا أنه مفهوم من ~~سوقها، والحرمان عنه غير ثابت بالدليل، والتوريث الثابت بالبرهان من عينها، ~~يؤول إلى الضرر وتخريب البناء، فيجعل من القيمة كالمذكورات فيها، وجعل ~~الدولاب والبكرة كذلك، وهو غير ظاهر، بل ينبغي التوريث عن عينهما. # والظاهر أن تقويم البناء والأشياء المثبتة يكون فيها بحيث يدخل فيه العمل ~~أيضا لا مجرد الآلات المنقوضة المرمية، فإن لها في تلك المعمولة حصة منعت ~~من الأرض وعين المعمولة فاستحقت قيمتها مستحقه للبقاء عملا للبقاء بمقتضى ~~البرهان إلا في الصورة الخارجية بالدليل المقبول الشرعي، فيقوم البيوت مثلا ~~مستحقة البقاء في تلك الأرض ولم تكن الأرض داخلة، وتعطى من تلك القيمة ~~حصتها، بل إذا كانت الأرض بحيث لا قيمة لها كالأرض في أشجار التوت، لها ~~الحصة من تمام البستان، إذ لا قيمة إلا للأشجار. # ثم اعلم انه يحتمل ان تكون القيمة رخصة للورثة، رفاهية بحالهم (لحالهم- ~~خ) كما هو المتبادر من الروايات والتعليل المذكور فيها وفي كلام الأصحاب. PageV11P451 # .......... # فلو بذل الأعيان لم يكن لها الامتناع وطلب القيمة، وهذا هو المناسب بظاهر ~~الآيات (1) والروايات وفيها محافظة على ظاهر هما في الجملة. # وأيضا، الأصل عدم تكليف الورثة ms3509 بالقيمة (بقيمة ذلك- خ ل)، وقد يكون شاقا، ~~فإلزامهم إضرار منفي (2)، ومناف للحكمة الباعثة المذكورة. # ويحتمل كونها غريمة وحقا لها، كما يتوهم من ظاهر الأدلة، وهو مختار ~~المحقق الثاني في المنسوبة إليه فتأمل. # وان (3) ليس في ظاهر الروايات، المنع عن قيمة الأرض وغيرها، بل ظاهر ~~العبارات مثل الروايات، مثل كلام النهاية الذي هو الأصل لغيره، قال فيها: ~~والمرأة لا ترث زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل ~~يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منها ولا تعطى من نفس ~~الأرض شيئا. # وانه لا بد من تورثيها من عين غير محل النزاع والدليل، ومن قيمة غير ما ~~يفهم المنع من القيمة أيضا حفظا لظاهر الآيات والروايات مهما أمكن. # (والثاني) (4) المنع من الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة ~~الآلات والأبنية، قالوا: وهو مذهب الشيخ المفيد وابن إدريس وشارح المختصر، ~~اختصارا على المنع من المتيقن، وإبقاء الباقي بحسب عموم الأدلة الواضحة، من ~~الكتاب والسنة والإجماع. PageV11P452 # .......... # وللاختصار على ذلك في رواية محمد بن مسلم المتقدمة وغيرها. # مثل ضعيفة يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان ~~النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب، قال: قلت ~~له: ان الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا ولينا هم ضربنا هم بالسوط، فان ~~انتهوا، والا ضربناهم بالسيف (1). # فان الممنوع فيها ما كانت غير الرباع وهي الدور والمساكن. # وتدل على القيمة رواية يزيد الصائغ وغيرها، قال الشيخ: لا تدل على ان لهن ~~من الأرضين نصيبا الا من جهة دليل الخطاب، وذلك يترك لدليل أي دليله مفهوم ~~يسقط بالمنطوق الذي هو غيرها من الروايات. # وأنت تعلم ان ليس مفهوم رواية الشيخ المفيد (رحمه الله) دليلا حتى يسقط ~~بالمنطوق، فإنه مفهوم اللقب، وليس بدليل، وهو واضح، وان سلم كونه (2) صفة، ~~فكذلك فتأمل. # (الثالث) المنع من عين الرباع فقط دون قيمتها فتأخذ من عين الجميع غير ~~الرباع ومنها القيمة فلا تحريم عن شيء بالكلية، وهو مذهب السيد. # والفرق بينه وبين مذهب ms3510 الشيخ المفيد في (3) حرمانها عن قيمة أرض الرباع ~~عنده وأخذها عند السيد، فالتفاوت في قيمة أرض الرباع وعدمها، ولو فرض عدم ~~القيمة لها لا فرق بينهما. # وكأن السيد نظر الى عدم اعتبار الأخبار، فإنها ما وصلت الى حد التواتر PageV11P453 # .......... # فالعمدة هو الإجماع، وانما انعقد على الحرمان في الجملة، بل على عين ~~الرباع فقط، فيبقى غيرها تحت عموم الآية والأخبار. # ويؤيده قلة التخصيص فيها وعدم الخروج عن ظاهرها كثيرا، وانه (1) مع الشيخ ~~المفيد وشارح المختصر نظروا إلى انه ما وجد المنع من الأراضي مطلقا في خبر ~~صحيح أصلا بل ولا في حسن أيضا بحيث يكون صريحا في ذلك، فإنه يحتمل ارض ~~الدار (2). # ووجود الرباع في الصحيح وثبوت الميراث لها في عموم الإجماع والآيات ~~والاخبار الكثيرة اليقينية متنا، بل دلالة أيضا. # وخصوص (3) رواية الفضل وابن أبي يعفور الصحيحة- على الظاهر- الدالة على ~~التساوي بينهما، فاخرجوا منها الرباع، وأبقوا الباقي تحت تلك الأدلة ~~اليقينية عملا في الجمع بين الأدلة من الآيات والاخبار الصحيحة والإجماع. # ثم نظر السيد الى عدم ثبوت المنع في النص والإجماع عن قيمة أرض الرباع ~~بخصوصها ولا بعمومها، فان الظاهر من المنع هو المنع عن العين، والقيمة ~~ثابتة في كثير من الاخبار، وثابتة في الجملة بالإجماع، فهو إبقاء للأدلة ~~مهما أمكن، ولا شك انه أولى. # ولكن عموم أدلة الإرث من الآيات، والروايات، والإجماع، لا تدل بظاهرها ~~الا على الإرث من العين، فإثبات القيمة بعد تسليم منع العين بإبقائها محل ~~المناقشة، فيمكن الاختصار على إثبات قيمة الآلات الثابتة بالأخبار الكثيرة PageV11P454 # .......... # كما هو مذهب الشيخ المفيد. # ثم اعلم أنه ان كان أحد لا ينظر إلى الإجماع المنقول وكثرة الاخبار ~~والشهرة لوجود المخالف ودليل (1) صالح له خصوصا مع اختلاف تلك الاخبار ~~واشتمال بعضها على ما لا يقول به احد كما مر، ولا يخرج عن الكتاب والسنة ~~والإجماع اليقينية إلا بمثلها وينظر الى ما روي عنهم (عليهم السلام): إذا ~~وصل إليكم من الاخبار المختلفة فاعملوا بما يوافق القرآن واتركوا ما يخالفه (2). # فعليه (3) بقول ابن الجنيد فكأن ms3511 ذلك نظره فتأمل. # ولكن ترك الإجماع والشهرة- مع هذه الاخبار الكثيرة جدا، منها صحيحة في ~~الجملة، وكثيرة منها حسنة لإبراهيم وهو بمنزلة الثقة، بل ثقة عندهم- مشكل ~~فالعمل بها في الجملة غير بعيد، فكأنه لذلك ذهب إليه الأكثر. # ومن ينظر إلى اعتبار مثل هذا الإجماع لا الاخبار فعليه بقول السيد. # ومن ينظر إلى عدم الخروج عن الكتاب والسنة والإجماع إلا بدليل ولا يخصصها ~~الا بخبر صحيح طريح خال عن القصور بل معتضد بالعمل ويكون دلالته على محل ~~التخصيص أظهر من دلالة تلك العمومات اليقينية كما هو الحق فعليه بمذهب ~~الشيخ المفيد ومن تابعه، فذلك غير بعيد. # ومن ينظر إلى الشهرة والكثرة خبرا وفتوى فعليه بالقول المشهور، وحمل خبر ~~ابن الجنيد (4) على التقية كما فعله في الاستبصار. PageV11P455 ### ||| [الفصل الخامس: في الولاء] # الفصل الخامس: في الولاء (1) ولا يرث المعتق مع وجود النسب وان بعد، ~~وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق. # ومن ينظر إلى عدم اطراح الخبر خصوصا الصحيحة مطلقا فعليه بحمل المذكور ~~(1) والعمل بجميع هذه الاخبار حتى لا يورثها من دواب زوجها وسلاحه أيضا، ~~لما في الرواية الصحيحة (2) فتأمل. # وبالجملة، المسألة من مشكلات الفن، الله يعين على تحقيق الحال. # قوله: «في الولاء إلخ» # الموجب الثاني للإرث: السبب، وهو قسمان، الزوجية وقد مر أحكامها، ~~والولاء، وهو أقسام، أولها: ولاء العتق وقد مر أكثر أحكامه في كتاب العتق ~~منها عدم إرثه إلا بعد فقد جميع الأنساب. # ودليله كأنه الإجماع والنص من الكتاب، مثل آية @QUR@02 أولوا الأرحام (3). # والاخبار، مثل رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه الا ان يكون ~~له وارث غيرها (4). # ومثلها صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ~~أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للذي أعتقه ان لم يكن له وارث ~~غيرها (5). PageV11P456 # فان عدم المنعم (1) ومن يرث الولاء انتقل المال الى ضامن الجريرة. # وهو كل من ضمن جريرة (2) غيره وحدثه، ويكون ولاؤه له ويثبت بذلك ms3512 الميراث، ~~ولا يتعدى الضامن. # خصتا بالوارث النسبي بالإجماع وغيره من الآيات والاخبار فيرث المعتق مع ~~الزوجين فلأحدهما معه نصيبه الأعلى: النصف، والربع، والباقي له، وهو ظاهر. # ولا يرث معه ضامن الجريرة ولا الامام (عليه السلام)، وهو أيضا ظاهر. # قوله: «فان عدم المنعم إلخ» # ثاني أقسام الولاء: ولاء ضامن الجريرة، فإذا مات المعتق الذي له الولاء، ~~ووراثه الذين لهم الولاء بعده، انتقل المال الى ضامن الجريرة، هذا ظاهر ~~العبارة وغيرها. # وفيه تأمل، إذ لا يجتمع ولاء المعتق مع ولاء الضامن في شخص ولو بالترتيب، ~~إذ ولاء العتق على ما تقرر عندهم انما يكون على من أعتقه لله تبرعا لا في ~~كفارة ونحوها ولم يتبرأ من ضمان جريرته، فيكون هو ضامن جريرته، وولاء ضامن ~~الجريرة انما يكون مع السائبة التي لا ولاء لأحد عليه، مثل ان أعتق في ~~كفارة أو ابرأ المعتق عن ضمان جريرته. # الا ان يقال: يمكن ان لو مات المنعم الذي له عليه ولاء، ومن يرث الولاء ~~منه صار المعتق سائبة، فيصح له ان يعقد ضمانا مع شخص فيثبت للضامن حينئذ. # هذا غير بعيد، ولكن غير مفهوم من أدلة الضمان والإرث به، على انه ينبغي ~~ان يقول (1): فان لم يكن من يرث بولاء العتق انتقل إلخ فتأمل. # قوله: «وهو كل من ضمن جريرة إلخ» # معناه انه إذا كان شخصان PageV11P457 # .......... # لا وارث لأحدهما، عقدا عقد ضمان، بأن يقول من لا وارث له للآخر: عاقدتك ~~على ان تنصرني وتعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت. # هذا إذا كان من جانب واحد الظاهر أنه يجوز. # وإذا كان من الجانبين فلا بد من عدم الوارث للآخر أيضا فيقول القابل أيضا ~~ما قاله الموجب، ويقبله الموجب، أو يقول أحدهما: تنصرني وأنصرك، وتمنع عني ~~وامنع عنك، وتعقلني واعقلك، وترثني وارثك، هكذا في شرح الشرائع. # ولزوم النصر والمنع غير مفهوم من العبارات والروايات، بل الظاهر ضمان ~~الحدث مثل العاقلة، فلا يبعد ان يكتفى بالعقل فقط، فيلزم الإرث والضمان كما ~~في العاقلة أو يضم (بضم- خ ل) شرط الإرث ms3513 أيضا. # وقال أيضا: انه يفتقر هذا إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود. # ويمكن اشتراط الإيجاب والقبول بمعنى وجود ما يدل عليهما صريحا. اما ~~الاشتراط بمعنى جميع ما اعتبروه في العقود من اللفظ العربي مع القدرة، ~~واعتبار القواعد العربية، والمقارنة على الوجه الذي ذكروه في سائر العقود، ~~فمحل التأمل كما في سائر العقود (1). # ثم بعد وجوده في لزومه خلاف، نقل في شرح الشرائع عن الخلاف جوازه، للأصل. # وعن ابن إدريس اللزوم للآية مثل @QUR@02 أوفوا بالعقود (2)، والخبر مثل: ~~المسلمون عند شروطهم (3). # وبعد انعقاد العقد يصير أحدهما عاقلة الآخر، فيضمن خطأه كالعاقلة ثم يرثه ~~جميع ما تركه. PageV11P458 # .......... # قالوا: كان المسلمون أولا يتوارثون بهذا العقد لقوله تعالى @QUR@06 ~~والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم (1) ثم نسخ بآية الإرث مثل @QUR@09 ~~وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2)، والاخبار الدالة على الإرث. # والاخبار على هذا العقد كثيرة، مثل ما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي، ~~الطويلة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (في بحث عتق التهذيب): وان كان توالى ~~قبل ان يموت الى احد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه (جريرته- خ ل ئل) كان ~~مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه (3). # وفيها دلالة كغيرها على ان مجرد الضمان كاف، فالاحتياج الى العقد المقرر ~~محل التأمل. # وان (4) فقد الوارث النسبي الغير الممنوع من الإرث، شرط لا غير، فيشعر ~~بعدم ضرر وجود مثل القاتل، والزوج، والزوجة فتأمل. # وصحيحة (5) هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا والى ~~(الرجل- خ) الرجل فله ميراثه، وعليه معقلته (6) PageV11P459 # .......... # وصحيحة أبي عبيدة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلم ~~فتوالى الى رجل من المسلمين؟ قال: ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه (1). # ورواية أبي بصير- لعلها الصحيحة- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه، ~~سائبة، يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه (2). # فيها دلالة على ان التنكيل سبب للعتق، وانه حينئذ لا ولاء للمولى عليه، ~~ويصح له ms3514 عقد ضمان الجريرة. # وكما ان التنكيل سبب لسقوط الولاء ويصير به سائبة يتوالى من يريد كسائر ~~أسباب العتق الغير الاختياري فكذلك العتق في الكفارة. # ويدل عليه مثل صحيحة ابن رئاب- وهو علي، الثقة. وعمار بن أبي الأحوص- ~~المجهول- قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة فقال: انظروا في ~~القرآن، فما كان فيه @QUR@03 فتحرير رقبة مؤمنة فتلك يا عمار، السائبة التي ~~لا ولاء لأحد عليها الا الله عز وجل، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فان ~~ولاءه للإمام، وجنايته على الامام، وميراثه له (3). # وفيها دلالة على ان الامام (عليه السلام) وارث من لا وارث له وعاقلته. # وتدل على الإرث بعقد الضمان أيضا، صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن أعتق عبدا ~~سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء يوالي الى رجل من المسلمين، ~~فليشهد انه يضمن PageV11P460 # .......... # جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وان لم يفعل ذلك كان ~~ميراثه يرد على امام المسلمين (1). # وصحيحته أيضا عنه، قال: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس ~~له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك، وزاد في التهذيب: وقال: من تولى رجلا ~~ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له (2). # وفي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن المملوك ~~يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه، قلنا له: ~~فان سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين. # لعله يريد بيت مال الامام (عليه السلام) حيث دلت الاخبار على كونه له، ~~ولما كان (عليه السلام) ولي المسلمين ويصرف ماله في مصالحهم سمي بيته بيت ~~مال المسلمين (3) ويحتمل التقية، ويمكن التأويل في تلك ويكون معنى كونه له ~~كونه للمسلمين لذلك، فتأمل. # وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: السائبة ليس لأحد ~~عليها ms3515 سبيل، فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وان لم يوال أحدا فهو ~~لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه (4). # لعل المراد بالسائبة في الأخبار الذي برأ مولاه من جريرته حين عتقه. # وان قوله في الأخيرة: (وان لم إلخ) ينافي غيرها من الاخبار الدالة على ان ~~ميراث من لا وارث له للإمام (عليه السلام)، أو لأهل بلده، أو لبيت المال على PageV11P461 # ولا يضمن إلا سائبة (1)، ولا يرث الا مع فقد كل مناسب حتى المعتق، ويأخذ ~~مع احد الزوجين ما فضل عن نصيبه. # اختلافها، فردها الشيخ لذلك، وقال: انه غير معمول فيمكن ان تقيد بعقد ~~الجريرة مع المولى أو على استحباب ان يعطيه الامام (عليه السلام)، على ~~تقدير حاجته، أو على المال الذي كان له، لا الذي عليه بعد العتق، فإنه ~~لوارثه ان كان وان كان ذلك كله بعيد وخلاف الظاهر الا انه أولى من الحذف ~~والحمل على الغلط، الله يعلم. # فإذا صح العقد ثبت الولاء ويثبت بذلك الميراث كما في النسب، لكن لا يتعدى ~~الميراث الى غيرهما، فلا يرث قريب أحدهما الآخر، ولا العكس، لعدم الدليل ~~إلا في الضامن على ما تقدم كما في سائر الأسباب، فإن الإرث بالزوجية ~~والإمامة أيضا لا يتعدى عنهما وعن الامام (عليه السلام)، فان علته الزوجية ~~والإمامة، وهما غير موجودين في غيرها. # بل في الحقيقة لم يتعد الميراث في النسب أيضا، فإن كل احد يرث بقرابة ~~مخصوصة، فإن الولد يرث بقرابة الولدية، وولد الولد بسبب كونه ولد الولد، ~~وهكذا في غيرها، فالمراد ظاهر، فان المقصود انه إذا تحقق ولاء الضمان ~~بينهما، لا يسري ذلك الى عقبهما، بخلاف ولاء العتق فإنه يسري، وهو ظاهر وجه ~~عدم السراية ظاهر، فإنه شرط يفعله الإنسان على نفسه لشخص، فلا معنى لثبوته ~~لغيره بغير رضاه وعقل منه، فتأمل. # قوله: «ولا يضمن إلا السائبة إلخ» # أي لا يتحقق عقد الضمان على شخص الا ان يكون سائبة أي لا معتق له، ولا ~~نسب موجبان للإرث، مثل حر ومعتق في كفارة لا قريب لهما، أو ms3516 معتق بتنكيل ~~كذلك، أو مع التبري من ضمان جريرته أي عتق بلا عوض بسبب مباح. # وقد مر دليله، وهو الاخبار المتقدمة الدالة على تحقق الضمان في السائبة، ~~وقد مر في تلك الاخبار أيضا إشارة إلى معنى السائبة فافهم. PageV11P462 # .......... # وصرح بذلك في رواية أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ~~السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول: اذهب حيث شئت ليس لي من ~~ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء، وليشهد (ويشهد- ئل) على ذلك شاهدين (1). # هذه تدل على انه انما يحصل البراءة كما قاله الأصحاب، وانه يصح بعد العتق ~~أيضا وانه لا بد من الشهادة، كأنه للتعليم. # ولا يضر الجهل بحال أبي الربيع، فان مضمونه موافق للقوانين وغيره من ~~الاخبار في الجملة فتأمل. # فعلم انه لا يرث ضامن جريرة عن صاحبه الا مع فقد كل وارث نسبي وسببي أيضا ~~إلا الامام، والزوج، والزوجة، حذف للظهور. # ويدل عليه قوله بعيده: (ويأخذ مع احد الزوجين ما فضل عن نصيبه) الا على ~~النصف أو الربع، فإنه على القول بالرد عليهما أيضا انما يرد مع فقد هما فقد ~~صرح من قبل به. # وأعلم ان في قولهم: (ولا يرث الا مع فقد كل مناسب ومسابب) مناقشة فإن ~~ظاهره انه يجتمع معهم لكن لا يرث الا بعد فقدهم، والحال انه لا يوجد معهم ~~لما علم انه لا يتحقق إلا في السائبة وقد مر معناها. # فلو كان (فلا) (2) لكان أولى، فإنه يتفرع عليه، لأنه إذا قيل: (ولا يضمن ~~إلا السائبة) علم انه لا يرث الا مع فقدهم، إذ لم يكن السائبة الا حينئذ، ~~وكذا في قوله: (ومسابب حتى المعتق)، إذ يرث مع سبب آخر غيره، وانما المانع ~~هو المعتق فقط. PageV11P463 # فان عدم ضامن الجريرة (1) فهو للإمام، ولا يرث الا مع فقد كل مناسب ~~ومسابب. # قوله: «فان عدم ضامن الجريرة إلخ» # ثالث أقسام الولاء، الإمامة، والامام (عليه السلام) يرث سواء كان غائبا ~~أو حاضرا بعد عدم وارث نسبي أو (و- خ) سببي حتى ضامن الجريرة، سواء ms3517 لم يكن ~~هناك وارث أصلا أو يكون ولكن ما يرث لمانع من قتل وكفر مع إسلام الميت ~~ونحوهما. # وهذا صحيح على تقدير القول بالرد على الزوجة وان قيل بعدم الرد، فلا ~~يشترط فقد كل المسابب، ففي صحة هذا القول على قول المصنف بالرد على الامام ~~دون الزوجة حال الغيبة تأمل. # ثم كون ميراث من لا وارث له للإمام، هو المشهور بين الأصحاب. # والظاهر ان دارهم كونه له خاصة، وكونه من خاصة ماله كالأنفال وسائر ~~أمواله، لا أنه من بيت مال المسلمين كما هو عند العامة. # وقال الصدوق في الفقيه: ان كان الامام حاضرا، فهو له، وان كان غائبا، فهو ~~لأهل بلده. # ونقل عن مقنعة الشيخ المفيد جعله في الفقراء والمساكين، مع انه نقل عنها ~~قيل: انه لإمام المسلمين. # دليل المشهور حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من مات ~~وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله، ومن مات وترك مالا، فلورثته، ومن مات ~~وليس له مولى (موالي- ئل) فماله من الأنفال (1). # وقد تقرر أن الأنفال له (عليه السلام)، وأول الخبر تفضل عنهم (عليهم ~~السلام) على شيعتهم في الدنيا والآخرة فافهم. # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من مات PageV11P464 # .......... # وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال (1). # كأنه يريد بضمان الجريرة عدم التبري فيؤول إلى كلام الأصحاب. # وظاهرها ان الإرث بالعتق انما يثبت بعقد الضمان وشرطه، لا بمجرد عتقه ~~وحينئذ يلزم عدم الفرق بينه وبين غيره. # الا ان يقال: يحتاج هناك الى عقد، وهنا يكفي بمجرد القول بالقبول. # وهو بعيد فكان كلام الأصحاب أرجح ولم ينقل عنهم فيه الخلاف. # وصحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى ~~ذكره @QUR@03 يسئلونك عن الأنفال ؟ قال: من مات وليس له مولى فماله من ~~الأنفال (2). # التقريب ما تقدم مع التصريح في غير هما بكونه له (عليه السلام). # ومرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، ~~قال: ms3518 الامام وارث من لا وارث له (3). # وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام): # وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين (4). # وصحيحة بريد العجلي- في بحث العتق- عن أبي جعفر (عليه السلام): وان لم ~~يكن توالى الى احد من المسلمين حتى مات كان ميراثه لإمام المسلمين (5). # وما في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام): وان لم يسلم من ~~قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (6). PageV11P465 # .......... # وما تقدم في صحيحة ابن رئاب: وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) فان ولاءه للإمام، وميراثه له (1). # وهذا يدل على ان الأنفال له (عليه السلام)، فافهم، وغير ذلك. # ولعل دليل الشيخ المفيد على انه من بيت المال الروايات الكثيرة، مثل ما ~~تقدم في صحيحة أبي بصير: يجعل ماله في بيت مال المسلمين (2) وقد عرفت ~~تأويله. # ورواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: # من أعتق سائبة فليتوال من شاء، وعلى من والى، جريرته وله ميراثه، فان سكت ~~حتى يموت أخذ ميراثه فيجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي (3). # وكأن الصدوق في الفقيه فرق بين كونه للإمام وبين كونه مال المسلمين، حيث ~~قال- بعد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة-: وقد روى في خبر آخر: من مات وليس ~~له وارث فماله لهمشهريجه، يعني أهل بلده (4)، قال مصنف هذا الكتاب: # متى كان الامام حاضرا فماله للإمام، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل ~~بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية، ونقل صحيحة ~~سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم قتل وله أب ~~نصراني لمن يكون ديته؟ # قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين (5). # بل الشيخ أيضا في التهذيب ما فرق بين كونه للإمام وبين كونه من بيت PageV11P466 # .......... # مال المسلمين حيث انه بعد نقل رواية معاوية بن عمار المتقدمة (1)، ورواية ~~عبد الله بن سنان المتقدمة، التي فيها: ms3519 وان لم يفعل ذلك كان ميراثه رد على ~~امام المسلمين، ورواية أبي بصير المتقدمة التي فيها: وان لم يوال أحدا فهو ~~لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه (2) قال: # قال محمد بن الحسن: هذا الخبر- يعني رواية أبي بصير- غير معمول عليه، لأن ~~الأخبار كلها وردت في انه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال ~~المسلمين، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق، وأوردنا في هذا ما فيه ~~كفاية والحمد لله رب العالمين، ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسن (3) الى ~~قوله: قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين (4)، ثم ذكر رواية عمار بن أبي ~~الأحوص المتقدمة (5). # وذكر في كتاب العتق رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ~~سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتوالى من شاء، وعلى من تولى جريرته وله ~~ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يترك أحدا؟ قال: يجعل ماله في بيت مال ~~المسلمين (6). # ففي الطريق شعيب العقرقوفي عن أبي بصير (7) فيحتمل كونه يحيى بن القاسم فتأمل. PageV11P467 # .......... # وذكر صحيحة ابن سنان المتقدمة التي فيها زيادة (وقال إلخ) (1) ولا دلالة ~~فيها على المطلوب هنا. # ورواية أبي الربيع التي تقدمت في معنى السائبة (2)، ولا دلالة فيها أيضا. # ثم ذكر رواية عمار بن أبي الأحوص المتقدمة (3) وهي تدل على كونه للإمام ~~(عليه السلام) كما فهمت، فليس في كتاب العتق زيادة على ما في هذا المقام فتأمل. # لعل نظر الشيخ والصدوق الى ما ذكرناه من التأويل من انه ولي المسلمين، ~~وبيته بيت مال المسلمين، أو بيت مالهم بيته (عليه السلام). # وكأن ذلك مراد الشيخ المفيد أيضا حيث قال أولا انه للإمام ثم ذكر انه ~~لبيت مال المسلمين فتأمل. # واما دليل الصدوق، فكأنه الجمع بين الروايات المتقدمة وبين رواية السري، ~~يرفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام): في الرجل يموت ويترك مالا ليس له ~~وارث؟ قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط همشاريجه (4). # قال الشيخ في التهذيب: ورواه أيضا، عن داود، عمن ذكره، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: مات ms3520 رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأعطى ~~ميراثه الى همشاريجه (همشهرجه- خ ل ئل) (5). # فجمع الصدوق، بحمل الأول على ظهور الامام (عليه السلام)، وهذه على غيبته. PageV11P468 # وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضعه في فقراء أهل بلده # وأنت تعلم انها لا تصلح للمعارضة على تقدير التنافي حتى يجمع بهذا الجمع. # وأشار إليهما الشيخ في التهذيب والاستبصار، وقال- بعد الرواية-: فهذه ~~مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار، مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم، ~~لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اعطى تركته همشاريجه، ولعل ~~ذلك فعل لبعض الاستصلاح، لأنه إذا كان المال له خاصة جاز له ان يعمل به ما ~~شاء وليس في الروايتين انه قال: ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا ~~لما قدمناه من الاخبار. # وهذا توجيه حسن، فإنه وان كان مشتملا على الأمر بإعطاء همشاريجه، فليس ~~بمناف لما تقدم، لانه ماله يفعل به ما يريد. # وقال في المختلف: وما قاله الشيخ جيد، والمعتمد العمل على المشهور، من ~~كونه للإمام (عليه السلام). # هذا كلام جيد، ولكن قال- بعده بلا فصل-: وتأويل الصدوق لا بأس به، وكأنه ~~الذي اختاره المفيد. # وهو غير جيد كما مر، إذ مر أن روايته غير صالح (1) للمعارضة فلا يحتاج ~~إلى التأويل. # وأن كلام الشيخ المفيد راجع الى المشهور، وانه بعينه كلام الشيخ، فان كان ~~هو مخالفا للمشهور فكذلك كلام الشيخ. # وأن حمل كلامه على كلام الصدوق بعيد جدا ولعل في العبارة غلطا. واعلم انه ~~أشار في المتن أيضا الى ما ذكره الشيخ من الحمل، بقوله: (وكان (عليه ~~السلام) إلخ) ولكن ما علم صرفه (عليه السلام) في ضعفاء جيرانه من تلك ~~الرواية، كأنه علمه PageV11P469 # وضعفاء جيرانه تبرعا منه. # ومع الغيبة (1) يقسم في الفقراء والمساكين، فان خيف دفع الى الظالم. # من موضع آخر. # ثم اعلم أيضا أن في هذه الاخبار دلالة على الرد على الزوج والزوجة دونه ~~(عليه السلام) فافهم. # قوله: «ومع الغيبة إلخ» # لعل دليل صرفه في زمان غيبته (عليه السلام) فيما ms3521 ذكره انه (عليه السلام) ~~مستغن عنه، وغيره محتاج فمعلوم رضاه به. # وانه لو كان حاضرا ومستغنيا عنه، لفعله هكذا. # وتؤيده الرواية الدالة على فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) فينبغي ~~الملاحظة في صرفه بان يدفع الى المحتاجين من أهل بلد الميت. # يحتمل ان المراد بلد الموت وبلد الميت، بل هو المتبادر من (همشاريجه) فان ~~كانوا حاضرين في بلد المال فينبغي اختيارهم، والا ففي غير هم، ومختار الأحق ~~وقدر الحاجة، ولو كان يوما فيوما ممكنا ينبغي ذلك أو دفع الى أمين حتى ~~يصرفه يوما فيوما عليهم ويختار الأيتام على غيرهم والعاجزين على الكسب ~~كالعجائز والشيوخ والمرضى. # ويؤيد ذلك كله ما ذكروه في الخمس. # وهو يقتضي كون المتصرف هو الحاكم النائب، ومع التعدد وتعذر اذنه يحتمل ~~العدل المتصرف صرفه، الله يعلم. # ثم ان الظاهر على تقدير وصية الميت به ينبغي صرفه كله فيه لا الثلث مع ~~الاحتمال الظاهر لظاهر أدلة الثلث في الوصية. # وقد حملنا على الوصية الخبر الدال على حمل المال إليه (عليه السلام)(1)، وقد PageV11P470 # وكل من مات (1) ولا وارث له وان كان حربيا فميراثه للإمام، وما يتركه ~~المشركون خوفا من غير حرب فللإمام. ### ||| [المقصد الثاني: في موانع الإرث] # المقصد الثاني: في موانع الإرث وهي خمسة: ### ||| [الأول الكفر] # (الأول) الكفر (2)، فلا يرث الذمي والحربي والمرتد مسلما، ويرث المسلم ~~الكافر. # مر في عدم الرد على الزوجة فتذكر فإنه كانت في الرواية: (ولا يجوز دفعه ~~الى الظالم لأحد اختيارا، وان أخذه قهرا فلا اثم). # والظاهر عدم الضمان ان كان تصرفه فيه مشروعا ويده لم تكن يد ضمان قبل ~~الأخذ منه والا ضامن كغيره من الأموال فتأمل. # قوله: «وكل من مات إلخ» # دليله ما تقدم من الاخبار، بل هذه المسألة هي تلك المسألة، والظاهر ان ~~الإعادة للتصريح بحال الحربي، وقد مر في بحث الجهاد (1). # دليل كون ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب له (عليه السلام)، فإنه من ~~الأنفال، وذلك له (عليه السلام). # قوله: «الكفر إلخ» # من موانع الوارث عن الإرث: الكفر، فإنه يمنع الكافر ms3522 بأنواعه- مرتدا ~~وأصليا، ذميا وحربيا- من ان يرث شيئا عن مورثه المسلم مطلقا. # دليله لعله الإجماع، والاخبار المخصصة لعموم آيات الإرث واخباره وإجماعه. PageV11P471 # .......... # مثل حسنة جميل وهشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: فيما روى ~~الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: لا يتوارث أهل ملتين، وقال ~~(قال- ئل): نرثهم ولا يرثونا ان الإسلام لم يزده في حقه الا شدة (1) (عزا، ~~الاستبصار- التهذيب). # فيها دلالة على ان المراد بعدم توارث الملتين عدم ارث الكافر من المسلم ~~لا غير فلا ينافي التوارث بين ملتين كافرين، وهو ظاهر. # وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: # لا يرث اليهودي والنصراني المسلم، (المسلمين- يه صا)، ويرث المسلم ~~(المسلمون- فقيه) اليهودي والنصراني (2). # فغيرهما يكون كذلك بالطريق الأولى. # وحسنة أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المسلم يرث ~~امرأته الذمية وهي لا ترثه (3)، وهي صحيحة في الفقيه، والاخبار في ذلك ~~كثيرة بعضها يدل على عدم التوريث بين الملتين. # وأول الشيخ ما يدل على عدم التوارث بين الكافر والمسلم بعدم التوارث من ~~الجانبين، وحمل الذي يدل على عدم توريث المسلم بخصوصه أيضا من الكافر على ~~التقية مع عدم اعتبار أسناد شيء منها. # ويدل على منع المرتد بخصوصه ما في رواية أبي بكر الحضرمي: ولا يرثها ان ~~ماتت وهو مرتد عن دين الإسلام (4). # وما في الصحيح، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام): PageV11P472 # ولو كان للكافر (1) ورثة كفار ومسلم فالميراث كله للمسلم، وان بعد كضامن ~~الجريرة، وقرب الكافر (الكفار- خ ل) كالوالد (كالولد- خ). # فان لم يخلف مسلما (2) ورثه الكافر (الكفار- خ ل) ان كان أصليا. # ومسلم تنصر ثم مات؟ قال: ميراثه لولده المسلمين (1). # والمراد بالولد، هو الحاصل قبل ارتداده، وهو ظاهر. # قوله: «ولو كان للكافر إلخ» # لعل دليله الإجماع، ومما سبق ظهر أيضا ذلك فافهم. # ومرادهم بالوارث المسلم الذي يرث من الكافر غير الامام (عليه السلام)، ~~فإنهم يورثون الكافر من الكافر معه، وإليه أشار بقوله: (وان بعد كضامن ~~الجريرة)، فإنه يفهم ms3523 منه انه الفرد الأخفى والأبعد ولا يكون أبعد منه ~~ويحملون ما دل على عدم ارث الكافر ان كان وارث مسلم على الوارث الخاص ~~للتبادر، وعدم عده من الوارث لشخص بخصوصه فافهم. ويؤيده عموم أدلة الإرث ~~وعدم ثبوت عدم ارث الكافر من الكافر مطلقا. # قوله: «فان لم يخلف مسلما إلخ» # لعل دليله عموم أدلة الإرث مع عدم ثبوت المعارض والمخصص. # فلو ترافعوا في ذلك إلينا نحكم لهم بالإرث الإسلامي. # ولكن هذا إذا كان الميت كافرا أصليا، فلو كان مرتدا لم يرثه الكافر ~~الوارث لا الأصلي ولا المرتد، فإنه بحكم المسلم عندهم، فإنه لا يرثه الا ~~المسلم. # لما في مرسلة أبان بن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في PageV11P473 # فان خلف مع الولد (1) الكافر زوجة مسلمة فلها الثمن والباقي للولد. # رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد فقال: ماله لولده المسلمين (1). # لعل المراد المسلم، في صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال (فقال- ئل): يقسم ~~ميراثه على ورثته على كتاب الله (2). # وكذا في رواية محمد بن مسلم- كأنها صحيحة- قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام) عن المرتد؟ فقال: من رغب عن دين الإسلام، وكفر بما انزل الله على ~~محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه، فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت ~~امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده (3). # كأنه ترك قيد الإسلام لأنه كان مسلما، فمعلوم كون ولده كذلك. # فيها بعض أحكام المرتد، مثل عدم قبول توبته، لعله الفطري، والمراد عدم ~~سقوط القتل فافهم. # ولو لم يكن له وارث مسلم فميراثه للإمام (عليه السلام) كسائر من لا وارث. # لعل دليلهم الإجماع أو عموم ما يمنع الكافر عن الإرث ويخصصونه في إرثه عن ~~الكافر الأصلي، فتأمل. # قوله: «فلو خلف مع الولد إلخ» # متفرع على توريث الكافر من الكافر مع عدم المسلم غير الامام، وعدم ~~انتقاله إليه (عليه السلام)، أي فلو مات كافر أصلي وخلف ولدا كافرا وزوجة ~~مسلمة فللزوجة ms3524 الثمن، لانه لا يرث الا ما فرض لها، والفرض لها مع الولد ~~الوارث هو الثمن، والمفروض ان الولد الكافر يرث من أبيه PageV11P474 # وان (فان- خ) كان مرتدا (1) ورثه الامام. # ولو كان وارث المسلم (2) كافرا فالميراث للإمام. # والمسلمون يتوارثون (3) وان اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون وان ~~اختلفوا في الملل. # الكافر مع عدم وارث يمنعه. # وبالجملة إذا لم يكن وارث للكافر غير الكافر يرث من الكافر، ولو كان هناك ~~وارث يرث في الجملة فإنه لا يمنعه ولا يحجبه، لعدم إرثه المال، فهو بالنسبة ~~إلى غير ما يرث كالمعدوم، فكأنه مات كافر ولم يخلف الا كافرا. # واعلم أن هذا التقرير يقتضي ان يكون لها الربع، فإنها ترث مع عدم الولد ~~الوارث الربع، وهنا كذلك. # وان الولد انما يرث ما بقي فتأمل فيه. # ويمكن ان يقال انها انما ترث الربع مع عدم الولد أصلا، وارثا كان أو ~~غيره، لظاهر الأدلة من الكتاب والسنة. # ولكن بقي انه ينبغي ان يكون الحكم مبنيا على عدم الرد على الزوجة، فعلى ~~مذهب المصنف، يكون (1) على تقدير غيبة الإمام (عليه السلام)، وعلى المذهب ~~الذي يرد عليها يكون الكل لها ولا يكون للولد شيء أصلا، وإذا قيل بعدم الرد ~~مطلقا يكون ما ذكره على عمومه صحيحا، وهو ظاهر. # قوله: «وان كان مرتدا إلخ» # أي ان كان الميت الكافر مرتدا ولا وارث له مسلم، وان كان له وارث كافر من ~~جنسه أم لا، لم يرثه الكافر، بل الامام (عليه السلام)، قد مر وجهه مع ~~التأمل. # قوله: «ولو كان وارث المسلم إلخ» # دليله أيضا قد مر وهو ظاهر. # قوله: «والمسلمون يتوارثون إلخ» # دليل توارث المسلمين باختلاف PageV11P475 # ولو أسلم الكافر على ميراث (1) قبل القسمة شارك ان ساوى واختص به ان كان ~~أولى، وان كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له. # أصنافهم بعضهم من بعض، والكفار بانواعهم كذلك- إلا الأصلي عن المرتد ~~ويحتمل كون العكس كذلك فتأمل- هو عموم أدلة الإرث كتابا وسنة وإجماعا من ~~غير معارض، وهو ظاهر. # قوله: «ولو أسلم الكافر على ميراث ms3525 إلخ» # إذا كان الوارث كافرا والموروث منه مسلما وكان هناك من يرثه من ورثته ~~المسلمين، فان كان واحدا حاز المال فلا شيء لمن أسلم بعده، سواء تصرف ~~الوارث في المال أم لا، وسواء كان أقرب ممن أسلم أم لا، فإنه بمجرد الموت ~~انتقل التركة إليه بأدلة الإرث، وصرفه عنه يحتاج الى دليل، وليس الا ان ~~يكون الوارث اماما (عليه السلام) فان بعضهم اشترط نقله الى بيت المال. # لعل مراده بيت ماله، وليس له دليل واضح بعد ان تقرر انه الوارث، فيكون ~~مثل سائر الورثة فتأمل وسيجيء بيان تلك المسألة. # وان كان متعددا، فإن أسلم وارث آخر بعد القسمة فلا شيء له، لما مر، وان ~~أسلم قبلها، فان كان مقدما وأقرب الى الميت ممن كان أخذ المال كله، وان كان ~~في مرتبتهم شاركهم بحصته. # وهذا الحكم خلاف قواعدهم، لما تقدم من ان المال بعد الموت ينتقل الى من ~~يرثه في تلك الحال، إذ لا يبقى ملك بلا مالك، وبعده لا وجه للانتقال عنه ~~الى آخر. # ولكن الظاهر انه مجمع عليه، ومستندهم اخبار أهل البيت (عليهم السلام)، ~~فيمكن ان يقال يبقى على حكم مال الميت الى ان يقسم أو يسلم الباقي ويصير ~~بلا مالك بالفعل غير الله، ولا بعد في ذلك أصلا أو ينتقل الى ملك الموجودين ملكا PageV11P476 # .......... # متزلزلا ثم ينتقل منهم كله أو بعضه الى من يسلم بعده. # ويحتمل ان يكون إسلامهم كاشفا من انه كان لهم بعد الموت، والظاهر الأول فتأمل. # والاخبار التي هي مستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يسلم على الميراث؟ قال: ان كان قسم فلا حق له، وان كان لم ~~يقسم فله الميراث، قال: قلت: والعبد (العبد- ئل) يعتق على ميراث؟ فقال: # هو بمنزلته (1). # وحسنة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من أسلم ~~على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه، وان أسلم بعد ما قسم (وقد قسم- ئل) فلا ~~ميراث له (2). # وحسنة محمد بن مسلم، عن ms3526 أحدهما (عليهما السلام)، قال: من أسلم على ميراث ~~قبل ان يقسم الميراث فهو له، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن أعتق ~~على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهوله، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، ~~وقال في المرأة: ان (إذا- ئل) أسلمت قبل ان يقسم الميراث فلها الميراث (3). # وفي رواية البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام): من أسلم على ميراث ~~قبل ان يقسم فهو له (4). # وصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مسلم مات، وله ~~أم نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون؟ قال: فقال: ان أسلمت أمه قبل ان يقسم ~~ميراثه أعطيت السدس، قلت: فان لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له PageV11P477 # ولو كان الوارث الامام (1) فهو اولى وان لم ينتقل (ينقل- خ ل) الى بيت المال. # سهم في الكتاب من المسلمين وامه نصرانية و(له- كا) قرابة (قرابته) نصارى ~~ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان أسلمت امه ~~فان جميع ميراثه لها وان لم تسلم امه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في ~~الكتاب فان ميراثه له، وان لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (1). # واعلم ان (أنه خ) في الحكم- بأنه إن أسلم وارث أو أعتق قبل القسمة، فإن ~~كان ممن يرث مع الموجودين ورث حصته، سواء بينهما تفاوت أم لا، وان كان ~~بعدها فلا يرث- اشعارا (اشعار)- بعدم انتقال التركة بمجرد الموت الى الوارث ~~فيما إذا كان الميت مديونا فتأمل. # وان المراد ب(شارك) و(ساوى) أخذ حصته ان كان ممن يرث ولو لم يكن مساويا ~~في الحصة كما ذكرناه، وهو ظاهر. # قوله: «ولو كان الوارث اماما إلخ» # وجه اختصاص الامام من بين وحدة الوارث- بنقل المال الى بيت المال- غير ~~ظاهر بعد الحكم، بأنه ان كان واحدا فالميراث له، وان أسلم آخر مساو أو أعلى ~~بعد الموت والمذكور ثالث الأقوال. # وقيل: الامام (عليه السلام) أولى. # وقيل: من أسلم أولى مطلقا. # ومقتضى الدليل السابق القول الثاني كما في غيره (عليه السلام). ms3527 # والظاهر ان مراده من بيت المال بيت ماله (عليه السلام) لا بيت مال ~~المسلمين، بناء على ما تقدم وصرح به في القواعد. # ثم انه يحتمل ان يكون كناية عن تصرفه (عليه السلام) فيه بنفسه أو وكيله ~~فحينئذ لو تصرف ولم ينقل ثم أسلم وارث لم يكن له شيء. PageV11P478 # والزوج كالواحد (1) على رأي، والزوجة كالمتعدد على رأي. # ويحتمل ارادة حقيقته فما لم ينقل وان تصرف يكون له لو أسلم ولكن ينبغي ~~إخراج التصرف الناقل إليه بعد الله يعلم. # قوله: «والزوج كالواحد إلخ» # يعني إذا خلفت المسلمة ورثة كفارا وزوجا مسلما أو بالعكس فالزوج كالوارث ~~الواحد القريب، الذي حكم بأن المال له، فإن أسلم بعده أحد من الورثة ليس له ~~ميراثه، فإنه بمجرد موتها استورث الزوج كل التركة، النصف أو الربع بالفرض ~~ان قلنا بأن المراد بالولد المانع عن النصف مطلق الولد، وارثا كان أم لا، ~~والباقي بالرد. # دليله ما تقدم في إثبات الرد. # وقيل: ان الباقي للوارث ان أسلم قبل القسمة بين الامام والزوج. # والزوجة كالمتعدد. فإن أسلم وارثه بعد القسمة بين الزوجة والامام فلا شيء ~~له، بل لها الربع، ويحتمل الثمن ان كان هنا ولد- والباقي له (عليه السلام). # وان أسلم قبلها فلها الربع- ويحتمل الثمن ان كان له ولد- والباقي لمن أسلم. # هذا على تقدير عدم الرد، اما على تقدير الرد فهي كالواحد تجوز المال، فلا ~~شيء له ولا للإمام (عليه السلام). # وقال في القواعد: ان قلنا بالرد عليهما لم يرث، وان منعناه ورث ما فضل عن ~~فرضيهما. # ينبغي التفصيل بقبل القسمة أو بعدها إلا أن يكون مبنيا على منع الامام، ~~الكافر. # وبالجملة، المسألة فرع مسألة الرد وقد مرت فكان ينبغي على مذهب المصنف ~~هنا في الزوجة التفصيل بأنه ان كان حال الحضور فهي كالمتعدد، والا ~~فكالواحد. # فكأن المقصود ذلك، وترك للظهور، أو أشار الى الرجوع عن الأصل. PageV11P479 # .......... # قال في الشرح: هذه المسألة مبنية على أصلين: (الأول) ان الوارث الواحد لا ~~شركة معه إذا أسلم الكافر بعد موت المورث. وخالف فيه ابن ms3528 الجنيد حيث شركه ~~بينهما إذا كانت التركة عينا باقية في يد الوارث. # وأنت قد عرفت أن المشهور راجح، فمذهب ابن الجنيد ضعيف، ولهذا حكموا ~~بالمشهور من غير إشارة إلى خلافه في أكثر المتون. # ويؤيده أن هذا الخيال جار في بعض الموانع الأخر مثل الرق ولم ينقل منه ~~فيه ذلك، ولأنه لا دليل على تعيين هذه الغاية. # ثم قال: (الثاني) الخلاف المتقدم في الزوجين، فعلى القول بالرد مطلقا إذا ~~أسلم الكافر على ميراث ورثاه فلا شيء له، وعلى العدم مطلقا يشارك ما لم ~~يأخذه الإمام أو يصرف في مصارفه. # وأنت تعلم ان مقتضى كلام المصنف كالواحد والمتعدد، وان لم ينقل الى بيت ~~المال كان عليه ان يقول: يشارك ما لم يقسم بين الزوج أو الزوجة والامام أو ~~لم ينقل الى بيت المال ان جعلا معدومين على تقدير عدم الرد فيكون مثل ما ~~كان الامام وحده فتأمل (1). # ثم نقل القول بأن الفاضل من سهمهما لمن أسلم، عن الشيخ في النهاية وابن ~~البراج مع قولهما بالرد، وقال: ونص على ذلك المحقق في النكت، محتجا بأن ~~الزوج لا يستحق سوى النصف، والرد انما يستحقه إذا لم يوجد للميت وارث محقق ~~ولا مقدر، وهنا الوارث المقدر موجود، فإنه إذا عرض على الكافر الإسلام ~~وأسلم صار وارثا ومنع من الرد، والا رده. # وأنت تعلم ان هذا الحكم والاحتجاج ضعيف، فإنه قد ثبت الرد بالأدلة PageV11P480 # .......... # ومدلولها مع عدم الوارث، ان المال كله له، أو لها، والمتبادر من الوارث ~~هو الذي يرث بالفعل المحقق، لا المقدر. # ولأنه قد دلت الأدلة على منع الكفر من الإرث فيكون الكافر ممنوعا حال ~~الموت فينتقل المال إليهما. # وأيضا لا شك انهما أقوى من بعض الوراث مثل الامام، وقد مر ان المال له مع ~~وجود وارث كافر. # وأيضا جار في كل مانع يحتمل زواله، مثل الرق، فتأمل. # وأيضا احتجاجه جار في كل وارث منع كافرا عن الإرث سواء ورث فرضا وردا أو ~~قرابة خصوصا الذي يأخذ بالفرض والرد. # ونقضه في الشرح بالبنت، وهو ms3529 منقوض بغيرها أيضا، ولأنه حينئذ الى أي زمان ~~يصبر ويتوقف ينبغي الى ان ينقرض وما بقي أحد، إذ قد يتصور الإسلام في زمان ~~آخر غير الزمان الأول الذي عرض عليه وامتنع، مع انه ضرر ما قالوا به وان ~~كان الشرط هو العرض مرة واحدة، مع احتياجه الى دليل فقد يتعذر بالغيبة ~~والصباوة والجنون الا ان يقال بإخراجه. # وبالجملة مقتضى القول بالرد انهما كالواحد، وان الواحد يرث الكل ولا ~~يشاركه احد وان أسلم قبل تلف العين في يده. # ثم قال: والتحقيق ان الوارث الواحد ان عني به الوارث للجميع بالفرض والرد ~~فالحق ما قالوه، وان عني به الوارث مطلقا فالحق، المنع مع انسياق الدليل في ~~البنت الواحدة، والفرق بينهما تكلف، فحينئذ الأقرب المنع، وهو مختار ابن ~~إدريس، وشيخنا في المختلف. # وأنت تعلم ان الوارث الواحد ليس من المسائل الأصولية والأمور المقررة ~~وليس في الدليل أيضا حتى تحقق المراد منه ويتبع في كلامهم، فكل احد يفسره بما PageV11P481 # وكذا البحث لو كان الميت كافرا (1)، والورثة كفار، لكن هنا لو أسلم قبل ~~القسمة اختص وان كان مساويا. # والطفل تابع (2) لأحد أبويه في الإسلام الأصلي والمتجدد، فان بلغ وامتنع ~~عن الإسلام قهر عليه، فان امتنع كان مرتدا. # يطابق مضمونه، وان مثل هذا المبنى كثير، وانه في مرتبة المدعى. # على انه قد يناقش في كلامه بأنه ينبغي ان يقول: ان كان الوارث الواحد يرث ~~الجميع بالفرض والرد، فالحق ما قالوه، وان كان غيره فالحق المنع. # وبأنه- وان كان الواحد مما يرث الجميع بالرد والفرض- يمكن القول بالمنع، ~~فان الزوج والزوجة ورث الكل كذلك، إذ ما كان غيرهما موجودا، والفرض ثبوت ~~الرد وهو ظاهر. # وانه ان كان مطلقا يمكن فيه ما قالوه، وان ترجيح الحكم بدون ترجيح ما ~~يبتني عليه غير جيد، وعلى كل فالظاهر- مع الرد- المنع، وهو المشهور، وعليه ~~الأكثر. # قوله: «وكذا البحث لو كان الميت كافرا إلخ» # يعني ما سبق من انه إذا أسلم وارث كافر على ميراث. إلخ كان الميت الذي ~~يورث منه مسلما مع إسلام بعض ms3530 الورثة، وحكم ما إذ كان الميت كافرا ولم يكن ~~في الورثة مسلم، مثله، فإذا أسلم من يرث الكافر في الجملة، فإن كان الكافر ~~الوارث الذي يرثه واحدا لم يرث شيئا، وان كان متعددا، فان كان بعد القسمة ~~فكذلك، وان كان قبلها يرث ما ترك كله ويخص به وان كان بعيدا، والكافر ~~الوارث الباقي قريبا مثل المعتق المسلم وضامن الجريرة مع الآباء والأولاد، ~~فلو كان بدل قوله: (وان كان مساويا) (وان كان بعيدا) لكان أولى. # قوله: «والطفل تابع إلخ» # لعل دليله: الإجماع، والخبر، فيترتب عليه أحكام الإسلام من الإرث وغيره. # لكن يقتضي ذلك انه بمجرد إنكاره الإسلام لا يكون مرتدا عن الفطرة، PageV11P482 # ولو خلف الكافر (1) أولادا صغارا لا حظ لهم في الإسلام، وابن أخ وابن أخت ~~مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد، ولا إنفاق على رأي. # بل يجبر على الإسلام ولا يقتل، وان أسلم قهرا يكون مقبول الإسلام، وان ~~امتنع يكون حينئذ مرتدا كما هو ظاهر المتن، وذلك مطلقا غير ظاهر، وسيجيء ~~تحقيق الارتداد وأحكامه واقسامه ان شاء الله تعالى. # قوله: «ولو خلف الكافر إلخ» # لو خلف الكافر وارثا قريبا غير مسلم، وبعيدا مسلما كالأولاد الذين لا حظ ~~لهم في الإسلام أي لا أم لهم مسلمة يتبعونها، وابن أخيه وابن أخته المسلمين ~~فالأولاد بحكمه، فلا ارث لهم، فإنهم بمنزلة العدم، فالمال لابن الأخ ~~والأخت. # فإن كانا للأبوين أو للأب فالمال بينهما بالتثليث، لابن الأخ الثلثان، ~~ولابن الأخت الثلث مثلهما، وان كانا للام فبالسوية. # وان كانا مختلفين فلكلالة الأم السدس، والباقي لكلالة الأب، أو لكلالة ~~الأب والام، وان كان أحدهما للأب والآخر للأبوين يسقط المتقرب بالأب ويرث ~~الآخر، ولا يجب على الوارثين الإنفاق على الأولاد، للأصل والقواعد المقررة ~~وهو مختار المتن، وابن إدريس، والمحقق. # والأكثر على خلاف ذلك، لرواية مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم، وابن أخت مسلم، وللنصراني (له- ~~ئل) أولاد وزوجة نصارى؟ قال: فقال: ارى ان يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ms3531 ما ~~تركه ويعطى ابن أخته (المسلم- يه) ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان ~~كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم ~~حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان (على الصغار- يه)؟ قال: فقال: يخرج وارث ~~الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا PageV11P483 # .......... # قطعوا- يه- ئل) النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم الأولاد (أولاده- يه) وهم ~~صغار؟ قال: فقال: يدفع ما ترك أبوهم الى الامام حتى يدركوا، فان بقوا ~~(أتموا- يه) على الإسلام دفع الامام ميراثهم إليهم فان لم يبقوا (لم يتموا- ~~يه) على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه الى ابن أخيه وابن أخته ~~المسلمين، يدفع الى ابن أخيه ثلثي ما ترك، ويدفع الى ابن أخيه ثلث ما ترك (1). # هي مخالفة للقوانين فيمكن طرحها لعدم الصحة، لعدم توثيق مالك، بل يفهم ذمه. # قال في الخلاصة: روى الكشي: أن مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شيء، ~~وعن علي بن أحمد العقيقي انه كان مخالفا. # فالقول بالصحة كما فعله في الشرح والمختلف مشكل، لعل المراد: اليه صحيح، ~~ولكن حينئذ لا تصلح للحجية في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين وهو ظاهر. # على أن في متنه أيضا قصورا حيث حكم أولا بتوريث ابن الأخ وابن الأخت ولم ~~يفصل بأنه أسلم الأولاد أم لا. وحكم بعده بأنه إن أسلموا يعطي الإمام إلخ. # ويفهم وجوب الإنفاق على ابني الأخ والأخت مع عدم العلم بأنهم أسلموا. # ولم يفهم وجوب الإنفاق على الامام مع علمه بالإسلام، بل ظاهر دفع الميراث ~~إليهم ان بقوا على الإسلام، وإليهما بالتثليث ان لم يبقوا، يشعر بعدم ~~الإنفاق فتأمل فلا يحتاج إلى التأويل والتنزيل. PageV11P484 # .......... # ونقل في الشرح انه نزل على أربعة وجوه (الأول) أن المانع انما هو الكفر، ~~وهو مفقود في الأولاد. # ورد بأن عدم الإسلام أيضا مانع، وعلى تقدير تسليم الحصر، الأولاد في حكم ~~الكفار. # وأنت تعلم ان الذي ثبت بالإجماع أو غيره أن الكفر مانع، وهو ظاهر في ~~الحقيقي، فتخصيص عموم الأدلة ms3532 بغير ذلك مشكل فتأمل، فلا يرد هذا التنزيل ~~بالرد المذكور. # نعم يمكن رده بأنه حينئذ يلزم توريث الأولاد، لا ابني الأخ والأخت، ~~والإنفاق عليهما، بل يأخذه الحاكم وينفق، وعدم جواز الأخذ منهم بعد ان ~~كفروا، وبالجملة ان التنزيل لا يصلح ما في هذه الرواية. # (الثاني) تنزيلها على ان إسلام الصغير معد للإسلام الحقيقي والكافر ~~الحقيقي إذا أسلم قبل القسمة يرث وهنا الصغير بذل مقدوره، إذ لا يقدر الا ~~على إظهار الإسلام وليس ذلك سببا للإرث بالفعل، بل للمراعاة لينكشف الحال ~~بعد البلوغ. # ورده أيضا بأن الإسلام الحقيقي السابق المستقر لا يعارض بمثل هذا. # وفيهما بعض ما تقدم لأنهما قريبان منه. # (الثالث) تنزيلها على عدم القسمة إلى حين البلوغ والإسلام، وان قوله: # (يعطى ابن أخيه وابن أخته) ليس بصريح في حصولها، وما رده (1). # ويمكن رده بأنه أيضا ما يدفع جميع ما فيها، فإن الإنفاق لأي شيء؟ على انه ~~ظاهر في حصولها، إذ قال: فان على الوارثين إلخ. # (الرابع) حملها على الاستحباب. PageV11P485 # ولو ارتد أحد الورثة (1) فنصيبه لورثته وان لم يقسم، لا لورثة الميت. ### ||| [الثاني الرق] # (الثاني) الرق (2)، فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان قنا، أو ~~مدبرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد، فلو كان # ثم قال: الثلاث الأول مستفادة من تحقيقات الامام المحقق نجم الدين في ~~النكت، والأخيرة تنزيل شيخنا الإمام المصنف في المختلف. # وأنت تعلم ان الرابع صحيح الا انه خلاف الظاهر، ولكن ارتكابه للجمع بين ~~القوانين والأدلة غير بعيد. # ويؤيده عدم صحتها، فلا يمكن القول بوجوب مضمونها لذلك، والمستحبات تسامح ~~في دليلها كثيرا فتأمل. # ولو كانت صحيحة توجب العمل لأمكن القول بمضمونها، مع عدم تعديته أصلا، بل ~~جعلها حكما في قضية مع التعدية إلى عين هذه الصورة فالى عين هذه الصورة ~~أينما وجدت اولى من مثلها أيضا يعني في كل موضع يكون فيه الأولاد الصغار ~~للميت الكافر مطلقا مع وارث مطلقا، سواء كان مؤخرا عنهم في الإرث أو في ~~مرتبتهم، وهو ms3533 بعيد. # قوله: «ولو ارتد أحد الورثة إلخ» # يعني إذا استورث احد من ميت كافر أو مسلم شيئا ثم ارتد ومات لم ينتقل ما ~~استورثه إلى ورثة الميت الأول، بل هو لورثة الثاني، سواء كان الثاني وحده ~~أو مع جماعة وارتد ومات قبل القسمة أو بعدها. # هذا إذا كان مطلقا (1)، واما إذا كان فطريا فلم يحتج الى فرض موته، وجهه ظاهر. # قوله: «الثاني الرق إلخ» # المانع الثاني من الإرث هو الرق فلا يرث رق أصلا، محضا كان أو فيه شائبة ~~العتق، مثل المكاتب المشروط أو المطلق مع عدم PageV11P486 # احد الوارثين رقا اختص الحر وان بعد- كالمعتق وضامن الجريرة- ومنع العبد ~~وان قرب كالولد ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره. # أداء شيء، أو المدبر، أو أم الولد، ولا يورث منه أيضا. # استدل عليه بعدم الملك، فإنه لا يملك، فلا يدخل شيء في ملكه فلا يخرج لذلك. # هذا ظاهر ان ثبت ذلك وقد مر البحث فيه مرارا فتذكر. # ويمكن الاستدلال أيضا على عدم إرثه من غيره أيضا بما تقدم في صحيحة محمد ~~بن مسلم التي في إسلام الوارث على ميراث: (قلت: العبد يعتق على ميراث؟ # فقال: هو بمنزلته) (1). # وما في حسنته: ومن أعتق على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له، ومن أعتق ~~بعد ما قسم فلا ميراث له (2). # فيها دلالة على إرثه ان أعتق قبل القسمة. # وصحيحته أيضا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يتوارث الحر والمملوك (3). # ومثله رواية جميل ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)(4). # وهما لا تدلان على عدم ارث الحر عن العبد فتأمل. # ورواية مهزم- المجهول-، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد مسلم وله ~~أم نصرانية وللعبد ابن حر، قيل: أرأيت ان ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: ~~يرثها ابن ابنها الحر (5). PageV11P487 # ولو عتق (أعتق خ ل) قبل القسمة (1) شارك ان ساوى، واختص ان كان أقرب، ولو ~~عتق بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له، ولو قسم بعض التركة ثم عتق أو ~~أسلم شارك ms3534 في الجميع. # وتدل عليه أيضا الروايات التي تدل على عتق الوارث ليرث، وسيجيء، فيلزم ~~منه ان يرث الحر البعيد من الورثة وان كان معتقا أو ضامن جريرة مع وجود ~~الرق القريب، مثل الآباء، والأولاد، لأن البعيد وارث، ولا وارث غيره، فلا ~~يمنع كفر القريب من ارث المسلم البعيد وان كان فرعه، نظرا الى ان البعيد ~~انما يرث بسبب قربه من القريب، ويأخذ ما يأخذه، فهو فرعه، فإذا لم يستحق هو ~~شيئا فلا يرث فرعه، لانه هو وارث بالاستقلال مثل القريب، وليس فرعا له الا ~~انه ما يرث مع وجوده وارثا وهو ظاهر مما تقدم. # ويدل عليه (1) بخصوصه رواية مهزم المتقدمة، ولا يضر الجهل بحاله. # وكذا الكلام في عدم منع رق القريب الحر البعيد من إرثه، وهو ظاهر مما تقدم. # قوله: «ولو عتق قبل القسمة إلخ» # البحث في العتق على ميراث، مثل الإسلام عليه وقد مر مفصلا الا العتق، ~~والإسلام بعد قسمة البعض دون البعض، فحكم هنا بشركة المعتق والمسلم في كل ~~التركة، ما قسم، وما لم يقسم. # هذا انما يكون مع فرض كون الأحرار والمسلمين الذين كانوا حين الموت وقبل ~~إسلام من أسلم، وعتق من أعتق ممن يرث ويشارك معهم في الإرث مثلهم. # واما إذا لم يكونا كذلك بأن يكون من أعتق أو أسلم أقرب منهم ومانعين من ~~إرثهم، يكون جميع التركة مختصة بهما، فلو قال (2): (شارك أو اختص)- كما ~~قاله في القواعد- كان أولى. # وذكر فيه احتمالين آخرين، وهو الشركة أو الاختصاص في الباقي، وعدم PageV11P488 # .......... # الإرث أصلا ولكن قال: (على بعد). # ولعل وجه الأول انه يصدق عليه أنه أسلم أو أعتق قبل القسمة فتجري الأدلة ~~التي دلت على التوريث من كل التركة حينئذ. # ووجه الثالث (1) انه قد ثبت الإرث لغيرهم بدليل منعهم، فإنه قد دل على ~~انهم بمنزلة العدم فيكون الميراث بغيرهم وملكوه، لأدلة الإرث وقد خرج منه ~~ما إذا ثبت الإسلام والعتق قبل القسمة أصلا بالإجماع والنص وبقي الباقي، إذ ~~يصدق عليه انهما ما وقعا قبل القسمة، فإنه لا شك ms3535 انه وجدت القسمة في الجملة ~~فلا يوجد نقيضها، فإن الماهية توجد بوجود فرد منها، وانما ينعدم بعدم جميع ~~أفرادها. # وبالجملة، بعد تحقق انتقال المال الى المسلم والحر الموجودين بعد الموت ~~بلا فصل- إذ بقاء ملك بلا مالك عندهم غير معقول- يحتاج الانتقال عنهم الى ~~غيرهم الى دليل، والدليل غير صريح فيما إذا وقعا بعد الشروع في القسمة، ~~لاحتمال اختصاصه بما إذا لم يشرع أصلا. # وان لم يكن ظاهرا في ذلك فلا شك في احتماله، وهذا المقدار كاف. # الا أن يقال: إن المال باق على حكم مال الميت حتى يقسم ويسلم أو يعتق ~~الباقي أو انه ينتقل الى الموجودين ملكا متزلزلا، لأن الأصل عدم اللزوم، ~~ويقال: إن الأدلة ظاهرة في قسمة الكل يعني إذا أسلم أو أعتق وارث قبل قسمة ~~الميراث والميراث هو الكل، لأنه عبارة عن جميع ما تركه الميت، ويأخذه قريب، ~~لا بعضه. # فكأنه إليه نظر المصنف وغيره ورجحوا الاحتمال الأول. # ومما تقدم علم وجه الثاني، وهو انه يأخذ الوارث بعد الإسلام والعتق حصته ~~مما لا ينقسم، ولا يأخذ مما قسم، إذ يصدق على الأول انه أسلم قبل قسمته PageV11P489 # ولو لم يكن وارث سوى (1) العبد اشترى من التركة وأعتق وأخذ الباقي ويقهر ~~المالك على البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما حتى الزوج والزوجة على رأي. # ولا يصدق على الثاني فتأمل. # ثم ان الظاهر انه انما يكون إذا كان له حصة في المنقسم وغيره، واما إذا ~~لم يكن له حصة في المنقسم فالظاهر ان ليس فيه الا الاحتمال الأول، مثل زوجة ~~أسلمت قبل قسمة مالها فيه حصة وبعد قسمة ما ليس لها منه حصة مثل الرباع ~~والعقار، ومثل ان قسم المال بين الزوجتين والأولاد بأن أخذتا الثمن وأسلمت ~~أو أعتقت أخرى قبل القسمة بينهما أو أسلم أو أعتق أحد الأولاد قبل القسمة بينهم. # وانه إذا كان الوارث الواحد هو الامام (عليه السلام) وأعتق الوارث يجيء ~~فيه الاحتمالات المتقدمة في الإسلام الإرث، والمنع، والتفصيل. # قوله: «ولو لم يكن له وارث سوى ms3536 إلخ» # إذا مات شخص ولم يخلف وارثا حرا- وان بعد- سوى الامام، وخلف قريبا مملوكا ~~لو لم يكن كذلك لورث، فان كان أبويه يفك بالشراء، بالإجماع المنقول (في ~~الشرائع) وبالنصوص. # مثل صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال: تشترى ~~من مال ابنها ثم تعتق، ثم يورثها (1). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في ~~رجل توفي وترك مالا، وله أم مملوكة؟ قال: تشترى امه وتعتق ثم يدفع إليها ~~بقية المال (2). # وحسنته عنه (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل PageV11P490 # .......... # يموت وله أم مملوكة، وله مال، ان تشترى امه من ماله ثم يدفع إليها بقية ~~المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب (1). # لعل المراد بالسهم في الكتاب مطلق الإرث وكأن الأب مفهوم بالطريق الأولى ~~فإن عتق الأب أولى، ولما سيجيء من عتق الولد وغيره مثل الزوجة والقرابة ~~فالأب أولى. # وتدل عليه أيضا مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو امه وهي مملوكة أو ~~أخاه أو أخته وترك مالا، والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما ~~بقي من المال (2). # واخرى له عنه (عليه السلام)(3) وستجيء. # يحتمل ان المراد بالأب والام هنا الأولان، لا الأجداد والجدات أيضا، فإن ~~دعوى الإجماع فيهم غير ظاهر، بل شمول النص لهم كذلك. # ويؤيده ان ليس لهم حكمهما في الإرث، بل هم في المرتبة الثانية. # ويحتمل ارادة العموم كما في غير هذه المسألة. # واما الأولاد، فقال بعض بعدم شرائهم وعتقهم، بل اقتصر على شراء الأبوين ~~فقط، لعدم الإجماع، والأصل، وأدلة عدم توريث الرق. # وبالجملة ان هذا الحكم مخالف لقواعدهم، فإثباته يحتاج الى دليل قوي. # وقال بعض بشرائهم والعتق، لأنهم كالآباء، ولصحيحة جميل، قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ms3537 ويترك ابنا مملوكا، قال: ~~يشترى ابنه PageV11P491 # .......... # من ماله فيعتق ويورث ما بقي (1). # وما في صحيحة وهب بن عبد ربه- في ولد أم ولد تزوجت من رجل، ومات الرجل ~~وخلف ولده- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان كان ترك مالا اشترى منه ~~بالقيمة (بالقيمة منه- ئل) فأعتق وورث (2). # والظاهر أن الرجل كان رقا وأعتق ثم مات فلا يحتاج الى ما ذكره في الفقيه ~~(3)، فإنه تكلف بعيد، بل غير ممكن. # ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك ~~ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا؟ فقال: يشترى الابن ويعتق ~~ويورث ما بقي من المال (4). # كأنه لا فرق بين الابن والبنت. # ويشعر به صحيحة وهب بن عبد ربه (5)، ويؤيده رواية إسحاق الآتية (6). # واما غير هم من الأقارب فمنع بعض من الشراء، والعتق، كالمحقق في الشرائع ~~مع قوله بما تقدم، لما تقدم من انه خلاف القوانين ولا دليل عليه. # وبعض كالمصنف والمحقق الثاني، قال به، للقياس باستخراج العلة ولما PageV11P492 # .......... # سيجيء من الخبر الصحيح الدال على اشتراء الزوجة فالأقارب بالطريق الأولى. # ولما في رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا مملوكة (1)؟ قال: ~~تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان، قلت: أرأيت ان أبى أهل الجارية ~~كيف يصنع؟ # قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: # أرأيت لو أنهما اشتريتا ثم أعتقتا ثم ورثتا من كان يرثهما؟ قال: كان ~~يرثهما موالي أبيهما لأنهما اشتريتا (اشتريا- ئل) من مال الابن (الأب- خ) (2). # وهي- مع ضعف السند- مخالطة للقواعد المقررة، لاشتمالها على اشتراء الام ~~والأخت واعتقاقهما وتوريثهما معا، ولا تدل على عموم القرابة. # ويفهم من المصنف حملها على وجود إحداها لا وجود هما معا. # ويؤيده قوله: (ان أبى أهل الجارية) فتأمل. # ورواية إسحاق، قال: مات مولى لعلي (عليه السلام)، فقال: انظروا هل تجدون ~~له وارثا؟ فقيل له: ان له ابنتين باليمامية مملوكتين، فاشتراهما ms3538 من مال ~~الميت ثم دفع إليهما بقية الميراث (3). # وهي أيضا ضعيفة السند، مع اشتمالها على البنت فقط، فلا عموم فيها. # مع احتمال كون ذلك تبرعا منه (عليه السلام)، فان المال- بعد عدم الوارث- ~~له (عليه السلام) يفعل به ما يشاء. # يمكن ان يقال: ان ظاهر السوق يدل على العموم وعدم التبرع فافهم. PageV11P493 # .......... # ولما في مرسلة ابن بكير المتقدمة (1). # ولما في مرسلة أخرى له، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو أخاه، أو ~~أخته وترك مالا والميت حر، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من ~~المال (2). # وفيهما ضعف السند بالإرسال وابن بكير. # وقال بعض- كالمصنف والمحقق الثاني-: بإعتاق الزوجة وتوريثها أيضا لصحيحة ~~سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان علي (عليه ~~السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها (3). # ويمكن ان يقال: عمومات الآيات، والاخبار، والإجماع، دلت على توريث الوارث ~~مطلقا حتى الزوج والزوجة، وخرج منها المملوك مع وجود الحر بالإجماع، ~~والأخبار، والاعتبار، بقي الباقي تحتها فيرث المملوك بأن يشترى ويعتق ويورث ~~الباقي ان كان، فتأمل فيه. # ثم اعلم ان الشيخ (رحمه الله) ذكر- بعد نقض هذه الروايات في الكتابين- ~~اخبارا تدل على عدم التوارث بين المملوك والحر، مثل ما تقدم في صحيحة محمد ~~بن مسلم في الكافي ولكنها غير صحيحة فيهما: (لا يتوارث الحر والمملوك) (4) ~~وما كان نحوه، مثل ما في روايتي محمد بن حمران وحملها على عدم التوارث من ~~الجانبين PageV11P494 # .......... # بمعنى ارث كل من الآخر، وحمل في الاستبصار (1) صحيحة سليمان الأخيرة على ~~كون ذلك تبرعا عنه (عليه السلام) الا ان الحكم ذلك، وانه واجب، لانه قد بين ~~ان الزوجة إذا كانت حرة لا رد لها. # ويمكن حملها على اشترائها من حصتها وتوريث باقيها ولهذا قال: (ورثها) ولم ~~يقل: (يدفع إليها الباقي) وحمل فيهما على عدم ارث المملوك مع وجود الحر. # وبالجملة، اشتراء الزوجتين وإعتاقهما ينبغي ان يكون ms3539 مع القول بالرد، أو ~~من حصتهما، ففي مختار المتن من إعتاق غير الآباء والأولاد حتى الزوج ~~والزوجة مطلقا. # تأمل ما يدل على ان العبد لا يرث. # مثل رواية فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: العبد لا ~~يرث، والطليق لا يرث (2) هي غير صحيحة فيهما (3)، ولكنها صحيحة في الفقيه، ~~عن علي بن رئاب بتغيير ما قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): العبد لا ~~يرث، والطليق لا يورث (4). PageV11P495 # .......... # وهذه يحتمل ان يراد منها عدم الإرث منه وأيده ببعض الأخبار المتقدمة ~~الدالة على عدم إرثه مع وجود الحر كل ذلك للجمع بينهما وبين الاخبار الدالة ~~على الشراء والعتق والتوريث. # وهذا مؤيد لما قلنا من أن ظاهر الأدلة أن المملوك يرث، والا ما كان يحتاج ~~الى هذا الحمل والتأويل، بأن يقال: ان المملوك ما ورث، بل اشترى ثم أعتق ~~بدليل شرعي من مال الميت من دون الإرث ثم ورث منه وحينئذ صار حرا فالحر ~~وارث الحر. # ويمكن ان يقال: المراد بالإرث المثبت في العمومات واخبار العتق استحقاق ~~المال بأن يصرف في مصالحه، وان لم يكن هو المتصرف، بل وليه، وهو الإمام أو ~~نائبه لا انه يتملك ملكا بالفعل، وبالإرث المنفي في خصوص الأخبار الملك ~~بالفعل. # فروع # (الأول) المباشر للشراء هو الإمام أو من ينوبه، على ما يظهر من كلامهم، ~~من انه الناظر العام أو القائم مقامه (عليه السلام)، وللعتق أيضا ان قيل ~~بالاحتياج إلى الإعتاق ولم يحصل بمجرد الشراء كما يدل عليه ما في بعض ~~الروايات المتقدمة: # (فيشترى فيعتق) (1) (ثم يعتق) (2) والعبارات مثل المتن: (وأعتق) (3). # (الثاني) لو تعذر الحاكم يمكن جواز ارتكاب احد من المؤمنين ذلك وينبغي ~~العدل، ويستأذن العدول إن أمكن، والا يفعله كل من يقدر. PageV11P496 # .......... # ويحتمل كون ارتكاب من بيده المال أولى. # (الثالث) الظاهر وجوب الشراء والعتق كفاية صرح به في شرح الشرائع بأنه ~~وجوب كفائي فتأمل. # يحتمل كفاية المعاطاة كما في غيره، والأولى إيقاع العقد الحقيقي كما في غيره. # (الرابع) يحتمل كفاية الشراء عن الإعتاق وحصوله ms3540 بمجرد الشراء أو مع تسليم ~~الثمن كما في تقويم حصة الشريك على المعتق. # ويدل عليه ما في حسنة عبد الله بن سنان: (تشترى امه وتعتق من ماله ثم ~~تدفع إليها بقية المال) (1) ومرسلتي ابن بكير (2)، فإنها ظاهرة في الإعتاق ~~بمجرد الشراء ويمكن حمل الباقية عليه بأن المراد ب(ينعتق) (فينعتق) أو أنه ~~إذا أوقع الشراء المستلزم للعتق يصدق عليه انه اشتراه وأعتقه. # وهذا يحتمل في العبارات كالروايات ولكنه لا يخلو عن بعد لوجود (ثم) في ~~بعضها والأحوط إيقاع صيغة العتق كالشراء. # (الخامس) وجوب البيع على المالك، فلو لم يفعل يبيع عليه الحاكم ومن يقوم مقامه. # ويدل عليه بعض ما تقدم، مثل رواية عبد الله بن طلحة (3). # (السادس) يحتمل عدم وجوب بل عدم جواز إعطاء أكثر من قيمته، وقهره عليه ~~وان كان راضيا ببيعه بأكثر منه، لأنها المتبادر من الرواية الدالة على ~~الشراء فإنها تنصرف إلى السوقية ولا بعد في ذلك، فإنه يقهر على أصل البيع، ~~مع انه مخالف للقانون العقلي والنقلي في الجملة للدليل وكذا التقويم ~~بالقيمة. # ويؤيده ما في رواية عبد الله بن طلحة المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، PageV11P497 # فان قصر المال (1) لم يجب الشراء وكان المال للإمام. # قلت: أرأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة ~~عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة (1). # قد مر ما في هذه الرواية متنا وسندا، على انه لم تدل على القيمة السوقية ~~على تقدير رضاه أيضا بالبيع، والروايات الأول أيضا غير صريحة في الوجوب، ~~والأمر بالبيع والشراء لا يدل على ذلك صريحا كما في الاحتكار فان المحتكر ~~يؤمر بالبيع ويقهر على ذلك، ولكن لا يقوم عليه، بل هو يقوم بمهما أراد الا ~~ان يجحف. # وتؤيده القواعد العقلية والنقلية، والظاهر انه أحوط بالنسبة الى حال ~~العبد ولا شك ان الاكتفاء بالقيمة السوقية أحوط بالنسبة إلى المالك، وان ~~الاخبار المتقدمة ظاهرة في القيمة السوقية خصوصا ما في صحيحة وهب بن عبد ~~ربه (اشترى منه بالقيمة) فتأمل. # (السابع) لا ms3541 فرق في ذلك كله بين القن المحض وغيره مثل أم الولد والمدبر ~~والمكاتب المشروط والمطلق الا ان عتق منه شيء فورث الحر حصته من التركة ~~فيمكن ان يعتق به ان وفى، والا كمل من حصته المملوكة وأعتق كما في كله إذا ~~لم ينعتق منه شيء فتأمل. # قوله: «فان (وان خ) قصر المال إلخ» # لو قصر المال عن ثمن الرقيق الواحد الوارث لو كان حرا لم يشتر ولم يعتق ~~منه البعض لان الشراء والعتق مخالف للقوانين والأصل، فيحتاج الى الدليل ولا ~~دليل إلا في الكل، فلا بد من الاقتصار على محل الدليل وهو المشهور ومقتضى ~~الدليل. # ونقل في المختلف وغيره القول عن البعض من غير تعيينه بشراء ما يفي به ~~وعتقه وسعيه في ثمن الباقي حتى يعتق كله ثم قال فيه: ليس بعيدا من الصواب، ~~لان عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه في الحكم. PageV11P498 # .......... # ويؤيده: (ولا يسقط الميسور بالمعسور) (1) وقوله (إذا أمرتكم بأمر فائتوا ~~منه ما استطعتم) (2) وان الأمر بشراء الجزء وعتقه موجود في ضمن الكل، وليس ~~بمعلوم اشتراط ذلك وتوقفه على البعض الآخر، والا دار. # وأنت تعلم أن دليل عدم شراء البعض مع قصر المال جار فيما إذا يفي بثمنه ~~ولم يبق شيء أصلا، إذ مورد النص والإجماع ما كان مع الوفاء وبقاء مال، ~~والفرق بينهما ظاهر. # وان هذا القول مخالف للقوانين، فإثباته بمجرد هذه الأمور لا يخلو عن ~~إشكال فإن القياس ما نقول به. # على انه مع الفارق، إذ يلزم هنا تشطير المملوك وعدم وصول كل ثمنه الى ~~المالك وهو ضرر لم يكن في الأول وإيجاب إعتاق البعض بالسعي ووجوب قبول ذلك ~~على المالك تكليف ومخالف للقواعد والأصل. # وان هنا ما يبقى مال وكان في الأصل يبقى مال فقد يكون له دخل في ذلك فعلم ~~ان فيه مخالفة القواعد أكثر. # وليس بمعلوم صدق: (لا يسقط الميسور بالمعسور) فإن المراد على الظاهر انه ~~إذا كان أشياء مأمورا بها وتعسر بعضها وسقط لم يسقط الباقي، وكذا الكلام ms3542 ~~على قوله: (إذا أمرتكم) مع عدم ظهور سنده، والأمر بالجزء انما هو في ضمن ~~الكل، وهو لا يستلزم الأمر بالجزء منفردا وهو ظاهر. # ولا يلزم منه القول بالاشتراط والتوقف حتى يلزم الدور، بل ان ما هو ~~المأمور الكل، والجزء في ضمنه. # وإذا لم يجب الشراء يكون المال للإمام (عليه السلام)، لما تقدم من ان المال PageV11P499 # وكذا لو كانا اثنين (1) وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وان فضل عنه. # ولو قصر نصيب أحدهم (2) (هما- خ) اشترى الآخر وأعتق وأخذ (يأخذ- خ) المال. # ولو تحرر بعضه ورث (3) من نصيبه بقدر حريته ومنع (من) الباقي وكذا يورث منه. # الذي لا وارث له له (عليه السلام). # قوله: «وكذا لو كانا اثنين إلخ» # والبحث فيه بعينه مثل سابقه الا ان هنا يحتمل تعيين شراء أحدهما وعتقه ~~بالقرعة على القول بعدم الشراء والعتق إذا لم يف حصته بثمنه وكذا الحكم لو ~~كانوا أكثر من الاثنين. # قوله: «ولو قصر نصيب أحدهم إلخ» # دليله واضح مما ذكر، والفرق بينه وبين ما إذا لم يف حصة كل واحد بثمنه ~~ظاهر، كعدم الفرق بينه وبين من يكفي حصته بثمنه وبقي شيء من التركة ولم يكن ~~معه من لا يفي حصته به وعدمه فالفرق بينهما وبين الأولين كما هو ظاهر ~~الشرائع واختاره المحقق الثاني غير ظاهر. # قوله: «ولو تحرر بعضه ورث إلخ» # دليله عموم أدلة الإرث وأدلة منع المملوك عن الإرث وخصوص صحيحة منصور بن ~~حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: المكاتب يرث ويورث على قدر ما ~~ادى (1). # وما في حسنة محمد بن قيس في مكاتب، عن أبي جعفر (عليه السلام) فقضى انه ~~يرث بحساب ما أعتق منه (2). # وصحيحته عنه (عليه السلام) في مكاتب توفي وله مال، قال: يحسب ميراثه PageV11P500 # ومع ظهور الامام لو قصر (1) الربع ووقت التركة، ففي الشراء نظر. ### ||| [الثالث القتل] # (الثالث) القتل. # ويمنع القاتل عمدا (2) ظلما، وفي الخطأ قولان أظهرهما # على قدر ما أعتق منه لورثته، ما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ~~ماله (1). # قوله: «ومع ظهور ms3543 الامام لو قصر إلخ» # أي لو خلف زوج حر زوجته المملوكة فقط حال ظهور الامام (عليه السلام)، ~~وقلنا بشراء الزوجة في الجملة، وبعدم الرد عليها حينئذ كما هو مذهب المصنف ~~هنا، والا فلا شراء بانتفاء الأول ويشترى مع انتفاء الثاني قطعا ولم يف ~~الربع الذي نصيب الزوجة بثمنها، ويفي كل التركة بذلك هل تشترى المرأة بما ~~يفي من التركة وتعتق وان كان فاضلا تعطى أم لا؟ بل يكون المال كله للإمام ~~(عليه السلام) بناء على عدم الشراء إذا لم يف النصيب بالثمن والا يشترى ~~بعضها ويعتق ذلك وتسعى؟ فيه نظر. # وجه العدم ظاهر، وهو ان الشراء انما يكون بمال يرثه ويملكه المشتري على ~~تقدير كونه حرا والفرض هنا عدم الرد لها وعدم كفاية نصيبها بثمنها. # ووجه ثبوته عموم الدليل وعدم التفصيل، ولهذا أطلق القائل بشرائها من غير ~~تقييد بصورة يفي نصيبها بثمنها. # وكأنه ضعيف، إذ الدليل مخصوص بصورة يفي، وكذا إطلاق قولهم، لما قلنا من ~~ان الشراء انما يكون بماله على تقدير عتقه، فينبغي ان لا يكون النظر بناء ~~على القول بعدم الرد. # ويحتمل ان يكون وجه النظر انه هل لها رد أم لا؟ فعلى الأول تشترى، وعلى ~~الثاني لا، ولكن لا يناسب النظر من المصنف بعد الجزم على المبنى عليه وهو ~~عدم الرد حينئذ ولا القيد بحال الحضور فتأمل. # قوله: «ويمنع القاتل عمدا إلخ» # قد نقل الإجماع على عدم ارث القاتل PageV11P501 # (أقربهما خ ل) المنع من الدية لا التركة. # عمدا ظلما. # ومستنده الاخبار، مع الاعتبار، مثل صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) في رجل قتل امه؟ قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله بها ~~كفارة لذنبه (1). # ولا فرق بين الابن والام، وبين غيرها (هما). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قتل الرجل أباه ~~قتل به، وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه (2). # ولا فرق بينهما وبين غيرهما، والاخبار العامة المحمولة على العمد والظلم ~~لما سيأتي كثيرة فيهما. # وأما الخطأ ففيه ms3544 أقوال ثلاثة ثالثها، لا يرث عن الدية ويرث عن غيرها. # دليل إرثه مطلقا عموم أدلة الإرث كتابا وسنة وإجماعا خرج العامد الظالم ~~بدليله، وبقي غيره، وعدم المؤاخذة به لرفعه (3) عن الأمة. # ورواية محمد بن قيس- في التهذيب والاستبصار- وحسنته في الفقيه، عن أبي ~~جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل امه، ~~قال: ان كان خطأ فإن له ميراثه، وان كان قتلها متعمدا فلا يرثها (4). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل PageV11P502 # .......... # قتل أمه أيرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها، وان كان عمدا لم يرثها (1). # ولم يفرقوا بين الام والولد وغير هما. # ودليل المنع مطلق عموم الاخبار، مثل رواية جميل بن دراج، عن أحدهما ~~(عليهما السلام)، قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون ~~الميراث لورثة القاتل (2). # ورواية أخرى لجميل- وهي حسنة في الفقيه- عن أحدهما (عليهما السلام) في ~~رجل قتل أباه؟ قال: لا يرثه، فان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول (3)، ~~وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل (4). # ورواية فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يقتل الرجل ~~بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان ~~كان خطأ (5). # والاخبار العامة والمطلقة في عدم ارث القاتل كثيرة لكنها محمولة على ~~العامد للجمع بينهما وبين الاخبار الدالة على ارث القاتل خطأ لوجوب حمل ~~العام والمطلق على الخاص والمقيد. # واما رواية الفضيل الدالة على نفي الإرث عن المخطئ أيضا، فهي ضعيفة ~~بالإرسال، وبمعلى بن محمد، فإنه رواه في الكافي عن بعض أصحابه (6) وفي طريقه PageV11P503 # .......... # الآخر (1) في التهذيب الإرسال الى (2) علي بن الحسن فضال، قال: حدثنا ~~رجل، عن محمد بن سنان (3)- وهو كما ترى- ومثل هذه لا تصلح للاحتجاج خصوصا ~~مع معارضته بما تقدم. # قال الشيخ- بعد نقل رواية محمد بن قيس، وصحيحة عبد الله بن سنان الدالتين ~~على ارث المخطئ ms3545 مطلقا: ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه (وذكر رواية فضيل بن ~~يسار) ثم قال: لأن هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل ان يكون ~~الوجه فيه ما كان يقول شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه ~~لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته، ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد ~~انه لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها، وكان بهذا التأويل يجمع بين ~~الحديثين، وهذا وجه قريب. # والذي يؤكد هذا التأويل ما رواه محمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن ~~هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليهم السلام) كان ~~لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة PageV11P504 # .......... # من الام من الدية شيئا (1)، قال محمد بن الحسن: انما حملنا هذا الخبر على ~~هذا المعنى، لأنا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية ~~صاحبه إذا لم يكن قاتلا. فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلنا، والا بطل الخبر، ~~ويحتمل ان يكون الخبر خرج على وجه (مخرج- خ ل) التقية لأن ذلك مذهب العامة (2). # ولا يخفى ما في هذا الكلام من فهم اختياره أولا إرث القاتل خطأ ثم المنع ~~عن الإرث مطلقا مع ما عرفت ما في دليله وحكمه بالإرسال والقطع ثم جعله ~~دليلا للشيخ المفيد، والحكم بأنه قريب، وتأييده بضعيفة النوفلي عن السكوني ~~الغير الدالة على ذلك إلا بتأويلها وحملها على ذلك لما أثبته من ارث كل ~~واحد من الزوجين من دية الآخر، ومن حكمه بأنه إذا (ان- خ ل) لم يفعل ذلك ~~يلزم الابطال مع قوله بعيده: (ويحتمل التقية). # وبالجملة مذهب الشيخ المفيد هو ثالث المذاهب، ودليله ما فهم من الجمع بين ~~الاخبار. # ولكن قد عرفت ان لا دليل على عدم ارث المخطئ من الدية، بل مطلقا الا انه ~~يمكن ان يقال: أدلة إثبات الإرث للمخطئ ليست بظاهرة في إثباته من الدية ~~أيضا لكل وارث، بل ظاهرة ms3546 في إرث الرجل من انه في الجملة إذا قتلها خطأ. # وان المتبادر من قوله: (ميراثها) و(يرثها) الإرث من الأموال التي كانت ~~لها حال الحياة، لا الدية التي تثبت بعد الموت. # وأيضا يؤيده ان الدية كأنه من القاتل، وارثه عنها بعيد وغير مفهوم. # وأيضا ظاهر الآية الدالة على الدية @QUR@04 فدية مسلمة إلى أهله) (3) هو تسليم PageV11P505 # .......... # الدية الى غير القاتل، من أهل الميت وان كان المسلم هو العاقلة (وان كان ~~المعطى العاقلة- خ). # وأيضا يؤيده الاعتبار، فان العقل يمنع من ارث شخص مما يلزم من جنايته. # ويؤيده أيضا ما في صحيحة أبي عبيدة، في امرأة حامل شربت دواء وهي حامل ~~ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، الى ان قال: قلت له: فهي لا ترث ولدها من ~~ديته (مع أبيه- كا- ئل)، قال: لا، لأنها قتلته فلا ترثه (1). # وهي شاملة للعمد والخطأ، وكالصريحة في نفي ارث القاتل خطأ من الدية مطلقا ~~فيبعد تخصيصها بها فتأمل. # ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الا امرأة طلقت فمات ~~عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ~~وان توفيت في عدتها ورثها، وان قتلت ورث من ديتها، وان قتل ورثت من ديته ما ~~لم يقتل أحدهما صاحبه (2). # والمراد، المطلقة الرجعية، وهو ظاهر، وظاهرها كون (ما لم يقتل) قيدا ~~للتوريث من الدية وعدم الفرق بين الزوجين وغيرهما. # ويؤيده أيضا ما نقل في الشرح، عن عمرو بن شعيب، عن جده (وعبد الله بن ~~عمر) أن النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شيء، ~~ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها ما لم ~~يقتل أحدهما صاحبه، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله، ولا من ~~ديته، ومن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته (3). PageV11P506 # ولو تجرد العمد عن الظلم (1) كالقصاص والحد لم يمنع. # ثم قال: وهذا نص في الباب وذكر الزوجين غير مخصص إجماعا. # وما رأيتها في أصولنا كأنها ms3547 عامية ولا يضر. # ثم قال فيه: وهذا القول اختاره أكثر الأصحاب كابن الجنيد، والمرتضى، ~~والشيخ نقله عن المفيد (رحمه الله)، وهو مذهب أبي الصلاح، والقاضي، وابن ~~حمزة، وابن زهرة، والفاضل، والكيدري، وحسنه المحقق، واختاره المصنف في ~~المختلف، وقربه في المتن، وجوده في القواعد، والمحقق الثاني أيضا. # وبالجملة منع المخطئ عن الإرث مطلقا بعيد، وارثه من غير الدية قريب، لان ~~العمومات الدالة على إرثه مع عدم ظهور شمولها للدية معارضة بالعمومات ~~الدالة على ارث القاتل مطلقا، والخصوصات التي اقتضت حمل العمومات عليها غير ~~ظاهرة في الإرث عن الدية، وهي روايتا محمد وعبد الله، والأصل عدم الإرث، ~~والجمع بين الروايات وان كانت ضعيفة في مثل هذا المسألة جيد، والتقية بعيدة ~~كالطرح، فإنها طرح في الحقيقة، فتأمل. # قوله: «ولو تجرد العمد عن الظلم إلخ» # دليله ظاهر، ويخصص الأخبار الدالة على المنع بالظلم، وفي بعضها تصريح ~~بالظلم حيث أوجب فيه القصاص، وفي بعضها تصريح بأنه إذا كان حقا يرث. # هل شبيه العمد ملحق به أو بالخطإ؟ فيه خلاف، اختار في القواعد الأول لعل ~~دليله عموم الأخبار الدالة على منع القاتل مطلقا خرج المخطئ لدليله الذي ~~تقدم وبقي الباقي. # فيه تأمل، إذ المتبادر من القاتل في الاخبار هو القاتل عمدا فلا يدخل ~~شبهه فيه، وفي بعضها تصريح (1) بكونه عمدا حيث أوجب فيه القصاص مع عدم سقوط إثمه. PageV11P507 # ولو لم يكن سوى القاتل (1) فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية ولا عفو. # ولا يمنع ولد الولد (2) بجناية أبيه. # وعلى تقدير تسليم شموله له، ففي تخصيص عموم الكتاب والسنة والإجماع ~~المتواترات بمثل هذه العمومات من الاخبار الآحاد تأمل واضح، إذ إنما يجوز ~~تخصيص اليقيني بالخبر الواحد الظني- عند من جوز-، إذا كان خاصا ونصا ~~ودلالته يقينية لا تقاوم يقينيتها متن اليقيني. # ويؤيده اعتبار ان العامد الظالم يستحق ذلك لظلمة وقصده، وربما يكون قاصدا ~~للإرث فيعمل بخلاف مقتضى غرضه بخلافه، فعمومها مع عدم (ثبوت- خ) المخصص ~~دليل الثاني. # وكأنه كذلك اختاره المصنف في التحرير على ما نقله في الشرح فتأمل. # قوله: ms3548 «ولو لم يكن سوى القاتل إلخ» # وجه كون الإرث للإمام مع عدم وارث غير القاتل ظاهر مما تقدم فتذكر. # واما وجه عدم العفو له عن القاتل الوارث، بل ويتعين عليه اما القصاص أو ~~الدية مع ثبوته لغيره، غير ظاهر. # كأن لهم دليلا على ذلك من إجماع أو خبر، وما رأيته والأمر إليه (عليه ~~السلام). # قوله: «ولا يمنع ولد الولد إلخ» # إذا قتل شخص أباه وليس وارث غيره وللقاتل ابن، يرث جده المقتول ولا يمنع ~~قتل أبيه وحرمانه من الإرث من إرثه، لأن القاتل الذي لا يرث بمنزلة العدم، ~~فلا وارث له الا ابن ابنه فيحوز المال كله مع عدم الشريك وإذا كان معه من ~~يشاركه مثل ابن عمه (1) أو الزوجة أو الأبوين يشاركهم بحصته ولو كان من ~~يمنعه وان كان بمنزلة أبيه القاتل مثل عمه لا يرث شيئا. PageV11P508 # ويرث الدية كل مناسب (1) ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان. # وبالجملة، القاتل بمنزلة العدم فيرث غيره. # وقد كان في بعض الاخبار المتقدمة تصريح بذلك مثل حسنة جميل- في الفقيه- ~~عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل قتل أباه. قال: لا يرثه، فان كان للقاتل ~~ولد ورث الجد المقتول (1). # قوله: «ويرث الدية كل مناسب إلخ» # لعل دليل ارث كل وارث مناسب ومسابب الدية هو عموم أدلة الإرث. # ودليله- مع استثناء الاخوة من الام- خصوص الاخبار، مثل صحيحة سليمان بن ~~خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~في دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم، إذا لم يكن على ~~المقتول دين، إلا الاخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا (2). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): ان الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من ~~الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (3). # وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الدية يرثها الورثة ~~على فرائض المواريث (الميراث- ئل) إلا الاخوة من الأم فإنهم لا يرثون من ~~الدية شيئا (4). # وضعيفة ms3549 أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته هل للاخوة ~~من الام من الدية شيء؟ قال: لا (5). PageV11P509 # .......... # وكذا ضعيفة عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام)، قال: لا يرث الاخوة من الام ~~من الدية شيئا (1). # هذا- في غير من يتقرب بالأم أو بالأب فقط- موضع وفاق على الظاهر، وفيه ~~خلاف نقل عن المبسوط وموضع من الخلاف. # وعن ابن إدريس- في كتاب الجنايات- عدم الفرق بين الدية وغيرها، فيرثها كل ~~من يرث ما عداها لقوله تعالى @QUR@09 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في ~~كتاب الله (2) وسائر عمومات أدلة الإرث. # هذا على قول من يذهب إلى عدم حجية خبر الواحد كابن إدريس أو الى عدم جواز ~~تخصيص الكتاب به كما هو رأي البعض من الأصوليين حسن، إذ الظاهر ان هذه ~~الاخبار مع كثرتها ما وصلت الى حد التواتر، بل صارت مستفيضة. # واما على قول من يقول بهما كالشيخ والمصنف فلا، فتوقف المصنف هنا بعيد، ~~وفتوى المبسوط وموضع من الخلاف أبعد، فتأمل. # الا ان يخصص بغير الإخوة والأخوات من الام ومن تحتهما مثل الأخوال ~~وأولادهم ان قيل: بفهم حرمانهم من حرمان الإخوة بالطريق الأولى. # ومنه علم قوة القول الثاني، وهو توريث كل احد غير من يتقرب بالأم، وهو ~~مذهب النهاية، والقاضي، والتقي، وابن زهرة، والكيدري، ونجيب الدين، وابن ~~إدريس في كتاب الميراث، لما تقدم من الروايات. # ولكن كان أكثرها مخصوصة بالاخوة، وفي الأوليين أخوات أيضا موجودة، وذلك ~~كاف ولعل غيرهم ممن يتقرب بالأم مثلهم أو يفهم حرمانهم بالطريق الأولى. PageV11P510 # ولا يرث الزوجان (1) من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منه. # وكأنه لذلك ما نقل الفرق بينهم وان كان مقتضى ظاهر الدليل وهو حرمان ~~الاخوة والأخوات فقط، وتوريث غيرهم ممن يتقرب بالأم أيضا عملا بعموم ~~الأدلة، وخصوصها مع عدم المانع والمعارض ومفهوم الموافقة غير ظاهر وليس ~~بحجة إلا مع العلم بالعلة، ووجودها في الفرع، وهو غير ظاهر وان كان يغلب ~~على الظن ذلك مؤيدا بعدم وجود القائل بالفرق على الظاهر فتأمل واحتط. # ونقل من موضع من الخلاف ms3550 منع المتقرب بالأب فقط أيضا، ووجهه غير ظاهر. # واعلم أن وجود هذه الروايات في حرمان الاخوة والأخوات من غير معارض مع ~~قلة وجود مثل هذا في مثل هذه المسألة الخلافية مؤيد لحرمانها فتأمل. # وان الدية بمنزلة مال الميت بالنسبة إلى الديون والوصايا على ما ذكره ~~الأصحاب. # وتدل عليه في الجملة صحيحة يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية، أعليهم ~~ان يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وان لم يترك شيئا؟ قال: نعم، إنما أخذوا ~~ديته فعليهم ان يقضوا دينه (1). # كأن الوصية مثل الدين، ولان صرفها في الدين لأنها بحكم ماله فتأمل. # وهذه تدل على عدم وجوب قضاء الدين عليهم، ولا على قضائه من مال الميت ~~واشارة الى ان تصرفاتهم (تصرفهم- خ) في المال جائز وماض قبل أداء الدين ~~استوعب أم لا فتأمل. # قوله: «ولا يرث الزوجان إلخ» # لعل دليل عدم توريث الزوجين PageV11P511 ### ||| [الرابع اللعان] # (الرابع) اللعان. # وهو يقطع الميراث (1) بين المتلاعنين وبين الملاعن وكل من يتقرب به وبين ~~الولد، فان اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به ويرثه الولد. # بالقصاص الأصل والإجماع، يفهم من الشرح الاتفاق عليه، بل على ارثهما من ~~الدية بعد رضاء الورثة المستحقين للقصاص بها، وظاهر مما تقدم، فتأمل. # قوله: «وهو يقطع الميراث إلخ» # رابع موانع الإرث اللعان، وقد مر انه يقطع الزوجية ويفسخ العقد، وتحرم ~~الزوجة على الزوج مؤبدا، وينتفى عنه الولد، فلا توارث بين المتلاعنين، ولا ~~بين الملاعن ومن يتقرب به، وبين الولد الذي نفاه، ولا بين أقاربهما، وهو ظاهر. # بل لا ينبغي عد اللعان من الموانع، إذ المقصود منه هو الذي يمنع الوارث ~~مع كونه قريبا شرعيا، إذ لا يعد الطلاق مانعا وهو ظاهر، وكأنه عده باعتبار ~~انه حكم بحسب ظاهر الشرع انه ولده فيكون وارثا فنفاه عنه باللعان فتأمل، أو ~~باعتبار انه لو أقر به بعده وأكذب نفسه في نفيه يرثه. # ولا يرثه الأب للعانه وكذا الا يرثه من ms3551 يتقرب بالأب. # دليله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وغيره من أدلة قبول الإقرار، ~~وعدم قبول الإقرار إذا كان نافعا للمقر، هكذا قالوا. # وفيه تأمل، إذ هذا يصح بالنسبة إلى وجوب النفقة لا بالنسبة إلى الإرث، ~~فإن أخذ الإرث لا يضره، انما يضر ورثته، وهو ظاهر. # والعمدة في الحكم، هو الإجماع- ان كان- والنص وهو روايات كثيرة. PageV11P512 # .......... # مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال- في الملاعن-: ~~ان أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد، فان لا عن لم يحل له ~~ابدا وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه أخواله، فإن ~~ادعاه أبوه لحق به، وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب (1). # وما سيأتي في صحيحته أيضا عنه (عليه السلام): (ويرث الابن الأب ولا يرث ~~الأب الابن) (2)، وغيرها. # واما ان لم يكذب نفسه ويبقى على حاله فيتم الأحكام على حالها، فهو ومن ~~يحصل منه بالنسبة إلى الأم ومن يتقرب بها مثل ما لم يوجد اللعان. # وجهه ظاهر، وهو أنه بالنسبة إليها يحكم بأنه ولدها وهي امه. # ويدل عليه أيضا النصوص، مثل صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة ~~قسم ماله على سهام الله تعالى (3). # الظاهر ان المراد الاخوة من الأم أو الأب والام، وصرح به في الفقيه حيث ~~قال- بعد هذه الرواية-: يعني الاخوة (اخوة- ففيه) لأم أو لأب وأم فأما ~~الإخوة للأب فقط فلا يرثونه، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الأم ~~لا من جهة الأب، وهم والإخوة للام في الميراث سواء، ونعم ما قال. # ورواية موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): ان ميراث ولد ~~الملاعنة لأمه، فإن كانت امه ليست بحية (فان لم تكن أمه حية- ئل) فلأقرب ~~الناس الى امه أخواله (4). PageV11P513 # .......... # والظاهر انه لا يضر (موسى)، وان للأخوال ان لم يكن أقرب منهم مثل الاخوة ~~كما تقدم: ومثلها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ms3552 عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)(1). # وما رواه أبو بصير- في الصحيح في الفقيه- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: ابن الملاعنة ينسب الى امه، ويكون امره وشأنه كله إليها (2). # وصحيحة الحلبي- في الفقيه- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ~~ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: اما ~~المرأة فلا ترجع إليه أبدا، واما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ~~ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه ~~لأخواله، وان دعاه احد ولد الزنا جلد الحد. هكذا في الفقيه وزاد في التهذيب ~~والاستبصار- بعد قوله: (لأخواله): # فان لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم (3). # وهو مخالف لما سبقه من الأخبار والقواعد، فإنها تقتضي كونه بالنسبة إلى ~~الأم ومن يتقرب بها مثل ما لم يلاعن امه وهو ظاهر. # ومثله موجود في ضعيفتي أبي بصير ومضمرة الفضيل الضعيفة (4). # قال في التهذيب: والعمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما ~~يقتضيه شرع الإسلام. PageV11P514 # .......... # وغير (1) معلوم القائل بذلك، الا انه في الاستبصار قال: لا منافاة بينها، ~~لان ثبوت الموارثة بينهم انما يكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة، ~~لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه. ~~والاخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة، فإن عند ذلك ~~التهمة باقية، فلا يثبت (الموارثة- الإستبصار) بل يرثونه ولا يرثهم، لانه ~~لم يصح نسبه، وقد فصل ذلك (ما قلناه- صا) أبو عبد الله (عليه السلام) في ~~رواية أبي بصير، ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام، وانه انما ~~تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه (2). # وقد نقل هذه الاخبار أولا (3)، ولكنها ضعيفة السند (الاسناد- خ ل). # وأنت تعلم ان القاعدة تقتضي التوارث مطلقا، فلو لم يكن ما في حسنة الحلبي ~~على ما في التهذيب والاستبصار لأمكن رد غيرها، ومع ذلك غير بعيد ردها أيضا ~~لعدم الصحة وحملها على الاشتباه، ms3553 ولهذا ما نقل ذلك في الفقيه. # ويمكن حملها على الاستحباب أو التقية لو كانت، كما حمل عليها الشيخ صحيحة ~~أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث، ~~والباقي لإمام المسلمين، لان جنايته على الإمام (4). # وصحيحة زرارة- على الظاهر- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقي للإمام لأن ~~جنايته على الامام (5). PageV11P515 # وهل يرث المتقرب بأبيه؟ (1) قيل: نعم، وفيه نظر ويبقى الإرث ثابتا بين ~~الولد وامه ومن يتقرب بها. # وهذا الحمل بعيد ولا ضرورة، إذ يمكن القول بمضمونهما لصحتهما وعدم ~~المعارض بخصوصه، والعمومات الدالة على أن الأم ترث جميع مال ولده مع عدم ~~وارث آخر غيرها يمكن تخصيصها بغير أم ولد الملاعنة. # والخاصة ليست بصحيحة ولا صريحة في توريث الام جميع مال ولدها من زوجها ~~الملاعن، مع وجود القائل بمضمونها وهو الصدوق في الفقيه، لكن خصصها بحين ~~ظهور الامام (عليه السلام) حيث قال- بعد رواية موسى بن بكر عن زرارة ~~المتقدمة-: قال مصنف هذا الكتاب: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن ~~الملاعنة لامه، ومتى كان ظاهرا، لامه الثلث والباقي للإمام، وتصديق ذلك ما ~~رواه الحسن (1). ونقل رواية أبي عبيدة وزرارة المتقدمتين. # وذلك غير بعيد، ويؤيده التعليل (2)، فان جنايته على الإمام انما يكون مع ~~حضوره (عليه السلام)، وان احتمل كونه كناية عن بيت المال، فتأمل. # قوله: «وهل يرث المتقرب بأبيه إلخ» # يعني إذا أكذب الملاعن نفسه وأقر بالولد هل يرث الولد من يتقرب بأبيه مثل ~~اخوته من أبيه وجده أم لا بل انما يرث أباه فقط؟ فيه نظر عند المصنف، وهو ~~ظاهر في توقفه. # ونقل عن أكثر الأصحاب عدم الإرث، لأنه قد ثبت باللعان عدمه وعدم النسب ~~أيضا وعود إرثه عن أبيه بسبب إقراره، والاخبار لا تدل على تعديته، ولهذا ~~فسر في الاخبار إلحاقه بأبيه ورده إليه بالإرث منه وعدم حرمانه عنه. # ونقل عن التقى أبي الصلاح إرثه عمن يتقرب به أيضا، محتجا بأن الإقرار ~~كالبينة، فكما إذا ثبت ms3554 النسب بالبينة يتعدى فكذا بالإقرار. PageV11P516 # ولو نفى باللعان توأمين (1) توارثا بإخوة الأم، ولو خلف ولد الملاعنة ~~أخوين أحدهما لأبويه والآخر لامه تساويا. # وفيه منع ظاهر، على انه ما ثبت النسب هنا بالإقرار أيضا، بل ثبت مجرد ~~إرثه عنه بالنص والإجماع، ولهذا ما يرثه الأب، وثبوت سائر أحكام النسب أيضا ~~غير ظاهر، نعم وجوب إنفاقه عليه غير بعيد. # فتوقف المصنف هنا لتعارض دليلي الطرفين المذكورين- كما يفهم من الشرح ~~أيضا- غير جيد. # ونقل فيه عن بعض كتب المصنف أنه قال فيه: الأقرب انهم ان صدقوا الأب على ~~اللعان لم يرثهم ولا يرثونه، وان اكذبوه ورثهم وورثوه. # كأنه مبني على ما تقرر من ان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، مثل ما قيل ~~في الأب. # وقد عرفت ما فيه، نعم ان أقر هو أيضا بالبنوة والاخوة لهم مثلا لا يبعد ~~ثبوت التوارث، بل النسب لما تقرر عندهم من حصوله بإقرار الطرفين العاقلين ~~البالغين الرشيدين، ولكن علمهم في هذه الصورة لا يخلو عن إشكال فتأمل وقد ~~مضى شرح الباقي. # قوله: «ولو نفى باللعان توأمين إلخ» # يعني إذا نفى شخص ولدين توأمين عن نفسه ولا عن انتفيا عنه معا، ولكن ~~كلاهما منسوبان الى أمهما وهما ولداها واخوان من الام فقط فيتوارثان ~~بالاخوة ويأخذ كل واحد ميراث الآخر من جهة إخوة الأم ويرثان الام وبالعكس، ~~وهو ظاهر مما سبق. # وكذا قوله: (ولو خلف ولد الملاعنة) أي إذا مات ولد الملاعنة من الملاعن ~~الذي نفي عنه وثبت نسبه بالنسبة إليها وخلف أخوين مثلا أحدهما للأب والام ~~والآخر للام فقط، سواء كان أحد التوأمين أم لا، يتساويان في الإرث، لأن ~~كلاهما إخوة الأم فقط ونسبة الأبوة منقطعة بالفرض ولا اعتبار لها، ولهذا ما ~~يرثه الأخ للأب فقط، وان انفرد أو اجتمع مع اخوة الأم فقط مثل ما يرثه الأب. PageV11P517 # ولو لم يخلف سوى امه (1) فلها الثلث تسمية والباقي ردا. # ولو كان معها ابن (2) فلها السدس، ولو لم يخلف وارثا من قبل الام لم يرثه ~~الأب ولا من يتقرب به، بل ms3555 ميراثه للإمام. # واما ولد الزنا فلا يرثه (3) أبواه ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا # قوله: «ولو لم يخلف سوى امه إلخ» # أي لو مات ولد الملاعنة ولم يخلف ممن يرثه إلا أمة ترثه جميع ما تركه، ~~الثلث بالتسمية، والباقي بالرد، لما تقرر من القواعد الميراثية. # وفيه إشارة الى ان ليس الباقي للإمام كما هو مقتضى بعض الروايات المتقدمة ~~ومذهب الفقيه، من ان الباقي- مع ظهوره (عليه السلام)- له، ومع غيبته لها ~~وقد مر مفصلا ومرجحا. # قوله: «ولو كان معها ابن إلخ» # إذا خلف ولد الملاعنة معها ابنه فللأم السدس والباقي للولد، ولو لم يخلف ~~وارثا من الام ومن يتقرب بها وولده وزوجته فهو كمن لم يخلف وارثا أصلا، وان ~~كان الملاعن أو من يتقرب به موجودا فإنه بالنسبة إليه أجنبي وليس بوارث. # وبالجملة هذا الولد ماله أب ولا من يتقرب به فوارثه منحصر في الأم ومن ~~يتقرب بها وولده وزوجته فهو بالنسبة إليهما كسائر أولادها، فمع وجودها أو ~~وجود من يتقرب بها يرثانه وبالعكس. # فلو مات ولم يخلف أحدا منهم فهو كمن لا وارث له، فميراثه ميراثه، وقد ~~تقرر أنه للإمام (عليه السلام). # قوله: «واما ولد الزنا فلا يرثه إلخ» # قد تقرر بالشرع الشريف ان الزنا لا يثبت به النسب لقوله (صلى الله عليه ~~وآله)- بالطريق العامة (1) والخاصة-: الولد PageV11P518 # يرثهم وانما يرثه الزوجان وأولاده، ولو (وان- خ ل) نزلوا فان فقدوا ~~فالإمام. # للفراش وللعاهر الحجر (1)، فلا أب له ولا أم ان كان الزنا بالنسبة ~~إليهما، فلا يرثه أحدهما ولا يرثهما ولا من يتقرب بها. # وبالجملة لا نسب له مع احد، نعم قد يحصل له نسب شرعي بالنسبة الى من يحصل ~~منه ويحصل له سبب الإرث بالزوجية والولاء، وهو ظاهر. # فماله وارث ولا مورث نسبي الا الأولاد وان نزلوا، دون الآباء والاخوة ~~والأخوات والأعمام والأخوال، وهو ظاهر. # وان كان الزنا بالنسبة إلى أحدهما فقط لم يحصل النسب للزاني ويحصل للآخر، ~~فهو كولد الملاعنة حينئذ وهو ظاهر. # فلو كان ولد الزنا زوجا وخلف زوجته فقط ms3556 أو مع الأولاد فميراثه مثل ما ~~تقدم، وكذا لو كانت زوجة وخلفت زوجا أو مع الأولاد. # ولو لم يخلف الزوجة أو الزوج ولا الأولاد فهو مثل من لا وارث له، وان كان ~~الزانيان أو من يتقرب بهما موجودين وحينئذ فميراثه للإمام (عليه السلام) ~~كغيره ممن لا يخلف وارثا وهو ظاهر. # وتؤيده رواية عبد الله بن سنان- كأنها صحيحة- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: سألته، فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي ~~أنفق عليه ما أنفق عليه، قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام (عليه ~~السلام)(2). # لعل أنفق عليه، (عليه السلام) أو من بيت المال، ويمكن المراد بكون ميراثه ~~له ذلك فتأمل. PageV11P519 # ومن تبرأ عند السلطان (1) من جريرة ولده وميراثه لم يصح على رأي. # وفي بعض الروايات ما يدل على توريثه لقرابة امه، مثل صحيحة يونس، قال: ~~ميراث ولد الزنا بالقرابة (لقرابته- ئل) من قبل امه على نحو في ميراث ابن ~~الملاعنة (1). # ردها في الاستبصار بشذوذها وقطعها وحملها على انه مذهب يونس. # ويمكن حملها على ما كان الزنا بالنسبة الى الرجل فقط دون المرأة مع ~~عدمها، ويؤيده تشبيهه بولد الملاعنة، وأما غيرها فيرد أو يؤول إن أمكن فتأمل. # قوله: «ومن تبرأ عند السلطان إلخ» # قد مر (2) في بحث الوصية ان الإنسان إذا أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث، ~~وهذه غير تلك، لان حكم هذه في حال الحياة، وتلك يظهر حكمه (حكمها ظ) بعد ~~موته فإنه وصية. # وهو ان يجيء شخص عند الامام- ويحتمل الحاكم مطلقا- ويقول: انا بريء من ~~ولدي ومن ضمان جريرته ومن إرثه. # وهل هذا العقد صحيح يترتب عليه أثره من انقطاع النسب وحكمه حتى انه إذا ~~مات لا يرثه وبالعكس أيضا أم لا؟ المشهور لا، عملا بعموم أدلة الإرث ~~والنسب، وان الأمر الذي ثبت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة لا يمكن ~~قطعه بمجرد اشتهاء النفس. # ولهذا ورد في كثير من الاخبار في الشرط الذي يخالف الكتاب: (شرط الله قبل ~~شرطك) (3) وهو ظاهر. PageV11P520 # .......... # ولكن ورد ms3557 بصحته بعض الروايات، وعمل به الشيخ في بعض كتبه، وهو رواية ~~صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرأ (يتبرأ- ئل) ~~منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه ومن جريرته لمن ميراثه؟ فقال: قال علي ~~(عليه السلام): هو لأقرب الناس إليه (1). # نقل عن الصحاح: الخليع هو الذي خلعه أهله، فان جنى لم يطلبوا بجنايته. # ورواية بريد (يزيد خ ل) بن خليل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من ~~يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس الى أبيه (2). # والخروج عن تلك الأدلة بهما مع ضعفهما وعدم صراحتها مشكل، ولهذا قال ~~المصنف: لم يصح، وهو رأي الأكثر. # قال في الشرح: فيهما نظر من وجهين (الأول) إرسال الاولى وقطعها وجهالة ~~راوي الثانية (الثاني) انهما ليسا صريحين في المنع، فان الولد يصدق عليه ~~انه أقرب الناس إليه وجواز فقد الأب الا أن التأويلين بعيدان وعمل ~~بمضمونهما الشيخ في النهاية، والقاضي، والكيدري، وردهما ابن إدريس، ~~والمحقق، والامام المصنف لمخالفتهما نص الكتاب مع ضعفهما، وقال الشيخ في ~~الحائريات: فيهما نظر. # كأنه يريد بجهل راوي الثانية، الجهل بحال يزيد بن خليل. # وأيضا أبو بصير في الأولى مشترك، وفي كليهما ابن مسكان المشترك. # ثم ان الظاهر انه على تقدير القول بمضمونهما يحتمل التعدي الى غير الأب ~~المتبري والابن فيجيء في العكس وغير هما من الأقارب. # ويحتمل الاقتصار على موضع النص. PageV11P521 ### ||| [الخامس الاشتباه] # (الخامس) الاشتباه (1) في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم، فلو مات ~~جماعة يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران فلا توارث بينهم، بل يرث ~~كلا منهم ورثته. # وأيضا يحتمل ان يكون الحكم مخصوصا بما يكون عند السلطان، فلا يكون لو وقع ~~مثله بغير حضوره كذلك. # وانه يكون الحكم بعدم إرث المتبري فقط، وإذا لم يعقد الآخر كذلك يكون هو ~~يرثه وان لم يرثه المتبرئ. # ويحتمل وقوعه عند غيره كذلك وثبوته بالنسبة إلى الطرفين. # وينبغي الاقتصار على موضع النص على تقدير كونه معمولا، ms3558 ولا يتعدى عنه الا ~~مع دليل شرعي بالمساواة عقلا أو نقلا، وهو ظاهر، وهو مفقود ظاهرا. # قوله: «الخامس الاشتباه إلخ» # الخامس من موانع الإرث: اشتباه تقدم موت المورث وحياته على موت من يرثه، ~~لان معنى ارث شخص عن آخر انتقال ماله عنه بموته فقط، اليه ولا يتم هذا الا ~~ببقاء الثاني بعد الأول بزمان ما، وهو ظاهر، فإذا حصل الاشتباه انتفى العلم ~~بالشرط فلا يمكن الحكم بالإرث الذي هو المشروط لامتناع العلم بالمشروط مع ~~الجهل بالشرط. # ولان مع الاشتباه احتمال ثلاثة: الاقتران، تقديم هذا على هذا، وبالعكس، ~~والإرث انما يثبت في احتمال واحد فهو مرجوح. # وعلم منه أن العلم بالمعية أيضا مانع كالاشتباه، واليه أشار بقوله: (أو ~~علم الاقتران)، فلو أشار إليه أولا أيضا لكان أولى بأن يقول: (الخامس عدم ~~التقدم)، فتأمل. # وبالجملة عدم العلم بالتقدم بدليل شرعي هو المانع من ارث بعض المشتبهين ~~عن بعض مع ثبوته لو لا الاشتباه. # وحينئذ مقتضى كلامهم هو جعل ارث كل واحد لمن بقي له من الوارث PageV11P522 # فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده، وادعى أخوها التأخير ولا بينة، ~~فميراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لأبيه. # اما في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون ان كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا ~~يتوارثون، واشتبه المتقدم، فلو انتفى المال أو التوارث- وان # الغير المشتبه كما إذا علم الاقتران فجعلوا ذلك الوارث المشتبه معدوما ~~ويقسمون ما تركه على غيره كسائر الموانع مثل الكفر والقتل وغير هما. # وجهه انه إذا لم يكن وارثا فهو معدوم بالنسبة إلى الميراث، فالميراث ~~لغيره، سواء كان هو مقدما على الباقي أو كان في مرتبته. # ويحتمل هنا القرعة، ويضعفها عدم ذكرهم إياها، وان القرعة انما تكون فيما ~~إذ ثبت الحق واشتبه، وهنا ليس كذلك لاحتمال المقارنة فلا إرث لأحد عن الآخر. # الا ان هذا الاحتمال بعيد وقد لا يكون وعدم ذكر هم ليس بحجة فتأمل. # ثم اعلم ان المصنف فرع على عدم توريث المشتبه ابطال دعوى زوج الميتة ~~قبلية موتها على موت ولده منها ليكون ms3559 جميع ما تركته له، ودعوى أخيها تأخر ~~موتها عن موت ولدها منه، ليكون النصف له مع عدم البينة، فإنه بعينه من صور ~~الاشتباه فلا ارث لكل واحد من جهة دعواه، بل تجعل المرأة ميتة مشتبهة ~~بالنسبة إلى موت الولد وعدمه، فلا توارث بينهما فيجعل الولد كالمعدوم، ~~فتكون التركة بين زوجها وأخيها يأخذ هو نصيب الزوجية، وهو النصف، والباقي ~~للأخ، وهو ظاهر. # لعدم الولد، ولان النصف للزوج بإقرار منازعة، ولانه اما موتها قبل فيكون ~~له النصف، واما بعد فيكون له الكل. # وأيضا ينبغي ان يكون ذلك بعد التحالف الا ان يتراضيا بعدم التحليف. # ثم اعلم أيضا أنهم (رحمهم الله) استثنوا عن ذلك: الغرقى والمهدوم عليهم، PageV11P523 # كان من أحدهما- أو علم الاقتران أو تقدم أحدهما فلا توارث. # وقالوا بتوريث كل واحد من الغريقين أصحابه، وكذا المهدومين بشروط تأتي، ~~لدعوى الإجماع والنص. # مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات ~~قبل صاحبه؟ قال: يورث بعضهم من بعض، كذلك كان في كتاب علي (عليه ~~السلام)(1). # ومثله عنه بطريق آخر الا انه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي (عليه ~~السلام)(2). # وما في صحيحتين آخرتين له وستجيئان (3). # ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت؟ قال: يورث بعضهم من بعض (4). # وفيه، القاسم بن محمد، عن ابان بن عثمان (5). # ومرسلة حمران بن أعين، عمن ذكره، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم ~~غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث ~~هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (6). # ما رأيت في الغرقى غيرها (7). PageV11P524 # .......... # وفي الثلاثة الأول (1) (عبد الرحمن بن الحجاج) وفيه شيء وان قيل: إنه رجع ~~عن الكيسانية إلى الحق، وهو ثقة، لأنه نقل في مشيخة الفقيه انه إذا ذكر عند ~~أبي الحسن (عليه ms3560 السلام) قال: انه لثقيل على الفؤاد (2). # وغير معلوم كونه قبل الرجوع عن الكيسانية، وانه نقل الرواية بعدها. # وان أمكن ان يقال: لو كان كذلك وعلم بطلانها لرفعها ومنع عن روايتها ~~واشتهر ذلك، وان الأصل عدم الرواية حتى رجع، ولكن الأصل عدم الرجوع حتى ~~نقل، فلا بد للعمل من العلم المعتبر في العمل، فتأمل فيه. # واما الهدم ففيه روايات كثيرة، مثل ما تقدم، ومثل صحيحة محمد بن مسلم عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل سقط عليه وعلى امرأته بيت؟ قال: # تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من ~~صلب أموالهم، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض (بعضا- خ ل) شيئا (3). # يحتمل ان يكون (4) كلامه (عليه السلام)، وبعض الرواة، وصاحب الكتاب مثل ~~الشيخ (5). # وفي الطريق علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، فيه تأمل (6). PageV11P525 # .......... # ومثلها، عن عبيد بن زرارة (1)، وفيه القاسم بن سليمان (2). # ومثلها أيضا صحيحة أبان عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)،- في الفقيه-، الا انه قال: (ثم يورث الرجل) بدل (ويورث الرجل) (3). # وصحيحة عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس- وهي حسنة في الفقيه- عن أبي جعفر ~~(عليه السلام)، قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم ~~عليهما بيت فماتا، فلا (ولا- خ) يدرى أيهما مات قبل؟ فقال: يرث كل واحد ~~منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما (4). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل؟ قال: يورث بعضهم من بعض، ~~قلت: فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما ادخل؟ قلت: لو ان (5) رجلين ~~أخوين أحدهما مولاي، والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس ~~له شيء، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان (فان- خ) المال ~~لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء، قال: فقال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): لقد (شنعها- كا) (سمعها- خ) (سمعتها- خ ms3561 يب) وهي PageV11P526 # .......... # كذلك قلت: ولو ان مملوكين أعتقت أنا إحداهما وأعتقت أنت الآخر ولأحدهما ~~مائة ألف والآخر ليس له شيء؟ فقال: مثله (1). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت، فماتا؟ قال: يورث الرجل من المرأة، ~~والمرأة من الرجل، قال: قلت: فإن أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا، قال: # وأي شيء أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أعجميين ليس لهما وارث الا مواليهما، ~~أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شيء، ركبا سفينة فغرقا ~~وأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع الى مولى الذي ليس له شيء ولم ~~يكن للآخر شيء، قال: فقال: ما أنكر ما ادخل فيها، صدق، هو هكذا ثم قال: # يدفع المال الى مولى (موالي- خ ل) الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال ~~يرثه موالي الآخر، فلا شيء لورثته (2). # كتب على قوله: (قال) بخطه: (إشارة إلى زيادته وتكراره)، بل إلى انه غلط، ~~وينبغي كتابته على قوله: (ثم) فتأمل. # والظاهر ان المراد بالرجلين كونهما وارثين مثل الأخوين. # ويؤيده ما في الكافي (أخوين اعجمين) (3) ونفي (4) وارث غير الآخر، والا ~~ليس مما نحن فيه وهو ظاهر. # وفي الطريق أيضا علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (5)، PageV11P527 # .......... # وامره هين، وهذه مؤيدة لاستثناء الغرقى. # أما الشرائط فهي ثلاثة كما أشار إليه المصنف (الأول) ثبوت المال لجميع ~~المهلكين أو لواحد منهم، فلو انتفى المال عن الكل فلا معنى للتوريث، ويكفي ~~من جانب واحد فيورث الآخر ولا يعكس فيأخذ وارث من لا مال له. # (والثاني) كونهم ممن يرث بعضهم بعضا وبالعكس اما مقدما على جميع من سواهم ~~أو يكون شريكا، فلو لم يكن استحقاق إرث أصلا، سواء كان لعدم النسب والسبب ~~أو وجود المانع مثل الكفر والرق، فلا يجزي فيه الحكم المذكور. # فوجه هذا الشرط أيضا ظاهر، إذ لا معنى للبحث مع عدم الإرث. # ولو كان استحقاق الإرث من احد الجانبين فقط، مثل ان غرق اخوان، ms3562 لواحد ~~منهما ولد، وليس للآخر أقرب من الأخ، لا فائدة هنا أيضا في البحث عن التقدم ~~والتأخر لتوريث كل منهما صاحبه. # ولكن قد يفيد البحث ويوجد التشاجر بين الباقين مثل ان فرض لمن ليس له ~~أقرب من أخيه وارث أبعد من أخيه الغريق معه مثل ابن الأخ أو يكون الغريق ~~الأخ من الأبوين للآخر وله أخ آخر من الأب فيدعي موت أخيه بعد أخيه الصاحب ~~الولد حتى يرثه، فالحكم مثل ما سبق في غير الغرق والهدم من صور الاشتباه فتأمل. # (وفيه) انه قد يقال: ان الغرق ليس فيه هذا الحكم، بل التوريث وان لم يكن ~~الا من جانب واحد كما إذا كان لأحدهما مال ولم يكن للآخر شيء أصلا، ومجرد ~~صلاحية الإرث غير معلوم النفع. # وكذا إذا كان أحد الأخوين الغريقين كافرا أو رقا فيحتمل أيضا كالسابقة ~~التوريث من جانب واحد، فينتقل المال من الكافر الى المسلم ثم منه الى وارثه ~~الأبعد من الأخ الكافر كما في صورة المال من جانب واحد بعينه، فلا يكون PageV11P528 # .......... # حكمه حكم غير الغرق والهدم. # الا ان يقال: هذا الحكم مخالف للأصل والقاعدة، وانما الاستثناء للدليل، ~~وقد وجد في صورة المال من جانب واحد لا غير فتأمل. # (والثالث) اشتباه التقدم والتأخر، فلو علم الاقتران أو التقدم فلا بحث، ~~وما كان يحتاج الى هذه للزومه من الاستثناء كما لا يحتاج الى الرابع. # وهو الموت بسبب الغرق والهدم ونحوهما ان قيل بالإلحاق كما شرطه في ~~القواعد لانه المفروض، لعله ذكر للإلحاق. # ثم اعلم أيضا ان جماعة- كما فعل في المتن- اقتصروا على استثناء الغرق ~~والهدم من صور الاشتباه، للنص والإجماع اقتصارا على موردهما وعدم ثبوت ~~العلة ليقاس. # وبعضهم الحقوا بهما كل سبب، مثل الحرق والتردي في البئر (بئر- خ) بل ~~القتل بسبب مطلقا قياسا عليهما باستخراج العلة، وهو القتل بسبب دون الموت ~~حتف الأنف مع الاشتباه لعدم معقولية الفرق بينهما وبين سائر الأسباب، وهو ~~مختار القواعد. # واختار في المختلف الأول كما في المتن مع الحكم بعدم خلو الثاني عن قوة. ms3563 # قال في المختلف: (لنا) ان الأصل عدم توريث أحدهما من صاحبه لعدم العلم ~~ببقائه بعده، خرج عنه الغرقى والمهدوم عليهم للنصوص الدالة عليه، فيبقى ~~الباقي على أصل المنع، احتج بأن العلة الاشتباه، وهو موجود في القتل ~~والحرق، والجواب المنع من التعليل بمطلق الاشتباه فجاز أن يكون العلة ~~الاشتباه المستند إلى أحدهما، على ان قول ابن حمزة لا يخلو عن قوة. # وأنت تعلم ان هذا الاحتجاج يدل على كون الأمر كذلك في مطلق الاشتباه ولو ~~كان الموت حتف انفه، والظاهر ان لا قائل به، بل نقل الإجماع في شرح الشرائع ~~على عدم القائل به. # وتؤيده رواية القداح، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: ماتت أم PageV11P529 # ومع الشرائط يرث (1) بعضهم من بعض من تركته لا مما ورثه من الآخر، ويقدم ~~الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا. # كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة ~~لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر وصلي عليهما جميعا (1). # ولكنها ضعيفة مع مخالفتها لبعض الأصول. # وان (2) عدم عموم الحكم بالإجماع مؤيد لعدم القياس في الأسباب أيضا، لأنه ~~لو كان القياس حقا لقيل: لا فرق بين القتل والموت وانما العلة هي الاشتباه. # وان جوابه جار في أكثر العلل المنصوصة مع قوله بصحة القياس فيها. # فينبغي الاحتجاج على الوجه الذي أشرنا من كون العلة هي القتل بسبب مع ~~الاشتباه. # والجواب، بان لا يفهم (بأنا لا نفهم- خ ل) العلة هنا لعدم ظهور ما هو علة ~~في نفس الأمر الا ان يريد الامارة فقد يمنع كليتها، والقياس حينئذ، إذ أهل ~~القياس يشترطون كونها علة باعثة لا مجرد امارة. # وعلى تقدير كونها ظاهرة عندنا فليس الا الغرق والهدم مع الاشتباه، إذ لا ~~نص بشيء والذي فهم هو ذلك، وهو ظاهر. وبالجملة، المعقول هو الاقتصار على ~~موضع النص والإجماع. # قوله: «ومع الشرائط يرث إلخ» # أي إذا حصل الشرائط يرث كل واحد منهما جميع ما ترك صاحبه لا ما استورثه ~~منه بعد موته لفرض ms3564 حياته، للأصل ولعدم الدليل وليس النص والإجماع صريحان، ~~بل ولا ظاهر ان في ذلك. # ولانه يلزم إما عدم انقطاع القسمة، أو الترجيح بلا مرجح. PageV11P530 # .......... # ولما تقدم في الأخبار، مثل ما في صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين ~~(1) من كون المال لورثة من ليس له مال وعدم شيء لورثة الآخر. # وما في آخر صحيحة محمد بن مسلم (2) على تقدير كونه من الرواية. # وما في مرسلة حمران: ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (3). # ولان ذلك مستلزم لفرض واحد حيا وميتا في وقت واحد، فإنه إذا فرض واحد ~~منهما ميتا واستورث منه صاحبه ثم قطع النظر عن حياته، وفرض ميتا واستورث ~~منه الأول، فإذا لم يورث الا من أصل المال فلا محذور فيه، إذ فرض أولا حيا ~~ثم قطع النظر عن ذلك، وفرض ميتا بأمر الشارع ولا محذور فيه أصلا. # واما إذا استورث مما ورثه أيضا فلا بد من فرضه ميتا للإرث عنه، واعتبار ~~حياته أيضا ليكون له ما ورثه منه حتى يستورثه غيره، وكون الوارث أيضا حينئذ ~~ميتا ليكون ماله لغيره، هكذا قرره في المختلف والإيضاح وشرح الشرائع. # ولك ان تقول: لو لا النص والأصل وعدم الدليل لأمكن ان يقال: # لا بعد بعد ورود النص لو كان، بان يفرض ميتا ثم حيا، ولا يلزم كونه حيا ~~وميتا، وانما هو مجرد الاعتبار، إذ محصله إعطاء وارث أحدهما إرثه من الآخر ~~وعدم توريث وارث الآخر حصته من مال الآخر، فلا يلزم عدم الانقطاع، ولا ~~الترجيح من غير مرجح، إذ تعيين الأول للنص، فيحصل الزيادة للثاني. # ولهذا نقل القول به عن الشيخ المفيد ومن تابعه، ولو كان الأمر كذلك كيف ~~يذهب إليه الشيخ المفيد الجليل. # ودليله على ذلك ما تقدم في الروايات من قوله: (ثم يورث الرجل). PageV11P531 # .......... # وتحريره انه لا شك في انه يقتضي وجوب تقديم المرأة الضعيفة، وليس له ~~فائدة إلا مع القول بتوريث المتأخر مما ورثه الأول، وهذا هو القول بتقديم ~~الأضعف نصا، وهو قوله (رحمه الله) أيضا. # ولكن فيه تأمل، ms3565 لما مر من دليل عدم الإرث مما ورث وعدم (ثم) إلا في رواية ~~واحدة في الفقيه (1). # مع احتمال كون (ثم) لمجرد الإشارة إلى التفاوت بينهما في المرتبة، ~~وأمثالها كثيرة في القرآن (2) وغيره. # وكونه للاستحباب وكأنه أشار إليه بقوله: (تعبدا لا وجوبا) وكان المناسب ~~(لا لفائدة التوريث مما ورث) أو (استحبابا) بدل (تعبدا). # وكون الفائدة شيئا آخر، فان خفاء الفائدة عنا وظهور كون شيء فائدة ظاهرا ~~لا يستلزم القول بذلك، فإن أكثر الحكم والمصالح الشرعية مخفية عنا، خصوصا ~~مع هذه الأدلة، ولهذا ترك (ثم) في أكثر الاخبار كما رأيت. # على انه قد يطالب بحكمه تقديم الأضعف، فالجواب الجواب. # وانه لا يتم الا فيما يوجد ضعيف، فمع تساويهما في الإرث لا دليل له أصلا. # وكذا إذا لم يكن لأحدهما مال أصلا أو يكون شخص واحد يرثهما مثل الإمام فتأمل. # ثم- بعد تسليم ذلك كله- لا يدل على وجوب تقديم الأضعف على غيره مطلقا وفي ~~جميع المراتب والوراث بل في الزوجة والزوج فقط، فقد لا يكون السبب الضعف بل ~~مجرد الزوجية. # وبالجملة، القول بوجوب تقديم الضعيف واستلزامه لتوريث ما ورث بعيد PageV11P532 # .......... # وليس له دليل صالح فافهم. # واعلم ان هذا مع عدم قرينة دالة على التقدم وهو ظاهر. # وتدل عليه رواية قابوس، عن أبيه، عن علي ان عليا (عليه السلام) قضى في ~~رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على ~~المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات بعدها (1). # ولكن سندها ضعيف، والقرينة أيضا ضعيفة. # وانه إذا اشتبه الكافر والمسلم، والحر والمملوك، الوارث وغيره يستخرج ~~بالقرعة، لأنه أمر مشكل، وهي له. # وتدل عليه الروايات، مثل صحيحة حريز، عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: ~~قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم (دار ~~لهم- ئل) فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، فأسهم بينهما فخرج السهم ~~على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر (2). # ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت: أمة وحرة وقع ~~عليهما بيت وقد ولدتا ms3566 وماتا كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثا ولاء ~~يعني ثلاث مرات فأيهما اصابه السهم ورث من الآخر (3). # والظاهر ان ثلاث مرات على طريق الاستحباب، لما تقرر ان القرعة مرة واحدة ~~كما يدل عليه بعض الاخبار فيما نحن فيه أيضا مثل الاولى (4). # ورواية الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لأبي حنيفة: # يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر PageV11P533 # فلو غرق زوج وزوجة (1)، فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها، والباقي ~~لورثته. ثم يفرض موت الزوجة فللزوج نصيبه، والباقي وما ورثته، لورثتها، ~~وكذا غير هما، ولو كان كل منهما اولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة ~~الآخر، وانتقل الى ورثته، فيأخذ ورثة (اخوة- خ ل) الابن من امه جميع تركة ~~(ما تركه- خ ل) الأب، ويأخذ إخوة الأب جميع تركة الابن، ولو تساويا فلا ~~تقديم كأخوين # مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ~~ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس ~~هكذا (كذلك- ئل) ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا ~~ويجعل مولى له (1). # ولعل واقفية الحسين لا يضر مع قول بتوثيقه، وضعف قول أبي حنيفة ظاهر، لكن ~~الحكم بعتق المملوك في قوله (عليه السلام) غير ظاهر، والقواعد تقتضي الحكم ~~برقيته للحر، إذ الفرض ان المملوك منهما مملوك الآخر كما صرح به في ~~الأخيرة، لعل المراد في غيرها أيضا ذلك. # ويمكن حملها على العلم بالوصية بعتقه مع خروجه عن ثلث ماله أو علم وجوب ~~عتقه على مالكه. # ويرتكب ذلك الحاكم أو نائبه، ومع التعذر (لعله- خ) يجوز لآحاد المؤمنين ~~العارفين، بل يجب فتأمل. # وأيضا لو لم يكن للغرقى والمهدومين وارث سوى الامام ينتقل الكل إليه. # وان كان لأحدهما وارث دون الآخر ينتقل ماله فقط إليه، وهو ظاهر. # قوله: «فلو غرق زوج وزوجة إلخ» # أراد ان يمثل لتقديم الأضعف في PageV11P534 # (كالأخوين- خ ل) وينتقل مال كل واحد منهما إلى ms3567 ورثة الآخر. # ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه الى الامام. # ولو كان لأحدهما مال انتقل الى الآخر ثم الى ورثته، ولا شيء لورثة ذي ~~المال ان كان الآخر اولى منهم. # الميراث، ففرض أولا موت الزوج وورث الزوجة، فإنها أقل نصيبا منه، فان ~~نصيب الزوجة نصف نصيب الزوج، فيعطي الزوجة الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ~~والباقي لباقي ورثته. # ثم فرض موت الزوجة وورث زوجها الربع من تركتها أو النصف فقط، لا مما ~~استورثته من زوجها أيضا، لما تقدم والباقي مع ما استورثته لباقي ورثتها، ~~وكذا ما استورثها منها لباقي ورثته كتركته. # وكذا إذا فرض غيرهما. # ومع وجود ضعيف يقدم الضعيف في الإرث، فيفرض غيره ميتا كما فعل هنا. # ولو كان كل واحد منهما أولى بارث الآخر من باقي الورثة ولم يكن لغير هما ~~إرث أصلا ورث كل واحد منهما جميع ما تركه الآخر ثم ينتقل منه الى ورثته ~~فيرث وارث كل واحد ارث الآخر. # مثال ذلك: غرق الأب والابن، وللأب أخ وهو عم لذلك الابن، وكذلك للابن أخ ~~من جهة الأم، فكل واحد من الأب والابن اولى بميراث الآخر، فأخذ الأب كل مال ~~الابن، وأخذ الابن كل مال أبيه وانتقل منه الى أخيه من امه، ومن الأب إلى ~~أخيه عم الابن. # وانما فرضنا الاخوة من الام فقط لانه لو كان أخا من أبيه أيضا كان شريكا ~~مع الابن في إرث أبيه والفرض عدم وارث آخر لهما غير الغريقين. PageV11P535 # ولو غرق الأبوان والولد (1)، فرض موته أولا، فيرث الأبوان نصيبهما منه. ~~ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والام نصيبهما من تركته، وترث الام مما ورثه ~~من الولد، ولا يرث الولد منه، ثم يفرض موت الام، فيرث الأب والولد من ~~تركتها، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر. # ومثال التساوي: الأخوان من الأب فقط أو الأم كذلك، ولكل واحد أعمام، أو ~~أخوال فإذا غرقا ووجد شرائط التوارث انتقل مال كل واحد منهما الى آخر ثم ~~انتقل منه الى ms3568 وارثه فورث وارث كل واحد ارث الآخر من غير تقديم وتأخير. # وإليه أشار بقوله: (فلا تقديم) إذ التقديم وجوبا أو استحبابا انما يكون ~~للأضعف وهو مفقود مع التساوي. # وهذا مما يضعف الاستدلال بالتوريث مما ورثه أيضا كما أشرنا إليه فافهم. # ولو لم يكن لأحدهما وارث غير صاحبه انتقل ما انتقل إليه الى الامام (عليه ~~السلام). # وكذا إذا لم يكن لأحد وارث غير صاحبه انتقل مال كل واحد الى الآخر ثم لكل ~~إليه وهنا أيضا لا معنى للتقديم وان فرض عدم التساوي وقد مر. # وكذا مر دليل ما إذا كان لأحدهما مال فقط وانتقل ذلك الى صاحبه ثم منه ~~الى وارثه فيحصل لوارث من لا مال له أصلا جميع ما تركه الآخر ولم يحصل ~~لورثته شيء أصلا إذا كان غير ذي المال اولى بميراث ذي المال من غيره، مثل ~~ان غرق اخوان، وللثاني أعمام أو أخوال فيورث غير ذي المال من صاحبه ذي ~~المال ثم يرث منه ورثته أولادا وغيره ولم يحصل لأعمام ذي المال وأخواله شيء. # وهذا أيضا مما لا يتصور فيه التقديم، فلا يتم الاستدلال به على التوريث ~~مما ورث وقد مر فتذكر. # قوله: «ولو غرق الأبوان والولد إلخ» # إشارة إلى بيان حكم ما فوق PageV11P536 # .......... # الاثنين إذا غرقوا، فلو غرق أبوان وولدهما فالولد أقوى نصيبا منهما، فهما ~~ضعيفان، فيفرض موته وورثا منه ما تركه. # ثم يفرض موت الأب ويورث الأم، فإنها أضعف بالنسبة إليه فترث هي عن الأب ~~جميع ماله (أصل ماله- خ) والذي استورثه من ولده الغريق معهما وهو يرث من ~~أبيه من جميع أصل ماله لا مما استورثه منه. # ثم يفرض موتها فيورث منها الولد من جميع ما عندها أصل مالها، والذي ~~استورثته من الأب، ولا يرث مما استورثته من الولد. # ويرث الأب عن جميع ما تركته- سوى ما ورثته منه- أصل مالها والذي استورثته ~~من الولد. # وجه ذلك يظهر مما تقدم، فان منع الاستيراث مما ورث انما كان لما تقدم من ~~الأدلة، وهي انما تجري فيما ورث منه يعني ms3569 لا يرث أحد من أحد من ماله الذي ~~استورثه منه أي لا ينتقل المال الذي انتقل عنه بفرض موته بالإرث إلى وارثه ~~الحي فرضا إليه بأن يفرض حيا وذلك ميتا، واما عن غيره فلا، فتأمل. # ثم اعلم ان ليس حكم الأكثر مثل حكم الاثنين في عدم حصول التفاوت لتقديم ~~الأضعف وتأخيره الا على مذهب الشيخ المفيد من توريثه مما ورث منه، بل يحصل ~~التفاوت على المذهبين معا، فان واحدا منهم وان لم يورث مما ورث غيره منه، ~~ولكن يستورث مما ورثه من غيره. # مثلا في الصورة المذكورة ما يبقى عند المرأة لورثتها الا ما استورثته من ~~الولد بعد ان أخذ الأب منه حصته وهو الربع، فيبقى عندها ثلث مال الولد الذي ~~استورثته منه الأربعة. وإذا عكس بان يفرض موت الأضعف فالأضعف مثل المرأة ~~أولا ثم الأب ثم الولد يبقى عندها ثمن مال الأب مع ثلث مال الولد أصله ~~واستورثه من الأب. PageV11P537 ### ||| [خاتمة] # خاتمة المفقود ينتظر مدة (1) لا يمكن ان يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم ~~تركته بين الموجودين (للموجودين- خ) وقت الحكم. # ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه وقدر حياته في حق الحاضرين. # وبالجملة، الذي يفرض موته أولا ما يؤخذ منه الا ما تركه فيبقى عنده جميع ~~ما يستورثه، والذي يفرض موته بعده يستورث منه ما تركه وما استورث مما قبله ~~وهكذا فيحصل تفاوت كثير الا ان يفرض مدته مرة أخرى بعدد من فرض موته بعده ~~واستورث منه. # وكلامهم خال عن ذلك، بل ظاهره خلاف ذلك حيث قالوا: # لو كان الغرقى أكثر فالحكم كذلك، ولو تكثرت الغرقى لم يتغير الحكم، ~~وذكروا الأمثلة وبينوا التوريث مرة واحدة مثل ما ذكر في المتن. # على انه يلزم المحال الذي ذكروه في رد مذهب الشيخ المفيد ومن تابعه فتأمل ~~(1) فيه. # فعلم ان في فرض تقديم موت غريق وتأخيره تفاوتا، ولا دليل لتعيين المقدم ~~والمؤخر، فحينئذ يعين ذلك بالقرعة الى ان يخلص. # قوله: «المفقود ينتظر مدة إلخ» # المشهور في ميراث المفقود ما ذكره في ms3570 المتن. # ودليله من العقل انه لا يجوز التصرف في مال الغير الا على وجه شرعي ولا ~~وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته، فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم ~~بموته لورثته الموجودين حينئذ لا قبل، وحين موت مورثه وانتقال المال إليه، ~~وهو ظاهر. PageV11P538 # .......... # ومن النقل عموم ما يدل على المنع عن التصرف في مال الغير (1). # وصحيحة هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السلام) ~~وأنا جالس، فقال: انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له ~~من الأجرة شيء ولا نعرف له وارثا (لا يعرف له وارث- خ ئل)؟ قال: فاطلبوه، قال: # قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: مساكين- وحرك يديه- قال: فأعاد عليه، قال: # اطلب واجهد، فإن قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب وان حدث ~~بك حدث وأوص به ان جاء له طالب ان يدفع إليه (2). # وقريب منها ما روي في الفقيه- في الحسن- عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص ~~الأعور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر، فقال: كان لأبي أجير وكان له ~~عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضقت بذلك كيف اصنع؟ # فقال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت (جعلت فداك- خ): اني ضقت بذلك ~~ذرعا (3)؟ قال: هو كسبيل مالك، فان جاء طالبه (طالب- ئل) أعطيته (4). # وبينهما فرق في المتن والسند. # ولعل المراد بعدم الوارث عندهم فتأمل. # ورواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان له على ~~رجل حق ففقده ولا يدري اين يطلبه، ولا يدري أهو حي أم ميت ولا يعرف له PageV11P539 # .......... # وارثا ولا نسبا (1) ولا ولدا؟ قال: اطلبه، قال: فان ذلك قد طال فأتصدق به؟ # قال: اطلبه (2). # ورواية الهيثم بن أبي روح (3) صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح (عليه ~~السلام): اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا ~~اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ # قال: فكتب: اتركه على حاله (4). # وهذه الاخبار وان ms3571 لم تكن في الميراث الا ان الظاهر عدم الفرق بينه وبين ~~سائر الحقوق. # ثم اعلم ان الأقوال في حكم ميراث المفقود مختلفة، لاختلاف الاخبار. # وان ظاهر هذه الأخبار يدل على عدم جواز التصرف بمال الغير لو كان مجهول ~~المالك وإبقائه على ماله حتى يصل الى أهله، ووجوب الإيصاء على من عنده مال ~~الغير وضمان ذلك. # فلا يبعد في اللقطة أيضا مثل ذلك على تقدير ضمانها لصاحبها كما هو رأي ~~البعض وإليه أشار الشيخ في الوجه الذي سيجيء، والمشهور خلافه. # وتدل عليه أخبار كثيرة مع صحة بعضها وقد مر البحث عنه (5) مرارا، فيمكن ~~حمل ما هنا وأمثالها على عدم اليأس. # ويؤيده الأمر بالطلب، فإنه مع اليأس بعيد، بل لا معنى له. PageV11P540 # .......... # ويؤيده أيضا ما في الفقيه- بعد خبر معاوية-: وقد روى في خبر آخر: ان لم ~~تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها (1). # ويؤيده أيضا خبر فيض (نصر- ئل) بن حبيب صاحب الخان قال: # كتبت الى عبد صالح (عليه السلام): لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم ~~وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما ~~اصنع بها؟ فقد ضقت بها ذرعا، فكتب: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى ~~يخرج (2). # الظاهر ان المراد صرفه على قدر حاجة المحتاجين قليلا قليلا حتى يفنى، ~~لاحتمال حصول المال (المالك- خ) وان كان قال الشيخ في الاستبصار: والوجه في ~~هذا الخبر أحد الشيئين، أحدهما: أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء ~~مثل اللقطة، والثاني: انه إذا كان مال من لا وارث له فهو من الأنفال ~~ويستحقه الامام (عليه السلام) ثم يأمر به ما يريد. # وحمل الشيخ في الاستبصار قوله: (كسبيل مالك) على انه انما يكون كسبيل ~~ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصية به عند حضور الموت، فتأمل. # وان في رواية الهيثم دلالة على إبقاء مال الذي لا يعلم وارثه، وقد مر ان ~~مال من لا وارث له للإمام (عليه السلام)، فيمكن حملها على انه ماله ورأى ~~المصلحة ms3572 في تركه أو على العلم بوجود الوارث وعدم تعينه، وتحمل- على عدم ~~العلم بوارث أو العلم بعدمه- رواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن ~~أبي الحسن (عليه السلام) في رجل كان (صار- خ ل) في يده مال لرجل ميت لا ~~يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟ يعني نفسه (3). PageV11P541 # .......... # وانه يدل بعض الروايات- وهو مذهب البعض- على تقسيم حصة المفقود على ~~الورثة الملإ بمقدار مال المفقود، مثل ما رواه إسحاق بن عمار- في الصحيح- ~~قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر اين هو؟ ومات الرجل ~~فيكفي يصنع بميراث (بما يرث) الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيء، قلت: فقد ~~الرجل، فلم يجيء؟ فقال: ان كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا ~~هو جاء ردوه عليه. ومثلها اخرى، عنه، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)(1) لكن ~~في الطريق سهل بن زياد (2) الضعيف. # واخرى في الصحيح عنه أيضا، قال: سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم ~~غائبا لا يدري اين هو؟ قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه ~~الزكاة؟ قال: لا حتى يقدم فيقضيه ويحول عليه الحول، قلت: فان كان لا يدري ~~اين هو؟ قال: ان كان الورثة ملاء اقتسموا ميراثه فان جاء ردوه عليه (3). # وهذه تدل على عدم الزكاة الا مع القبض وحول الحول بعده، لعل القدرة عليه ~~مع عدم المانع ويد الوكيل كافية، فتأمل. # وكلها تدل على جواز القسمة، ويحتمل الوجوب ان طلب باقي الورثة ولا يوقف ~~الى ان يحضر الغائب من الورثة، ويمكن توقف ذلك باذن الحاكم، ومع عدم إمكانه ~~أو تعسره كفاية قسمة العدول. # والروايات خالية عن الجميع كما ترى، والاحتياط ظاهر، ودلالتها على ~~المطلوب ظاهرة والسند أيضا جيد الا ان في إسحاق قولا، هذا قول الشرائع بعينه. PageV11P542 # .......... # أظن معناه كونه فطحيا باقيا عليها، لكنه غير متيقن، إذ قال الكشي (1) انه ~~قال بها عامة مشايخ العصابة وما كان لهم للفطحية مستند إلا أمر بعيد، وقد ~~عرفوا كونهم على الباطل، فرجع أكثرهم، وما ms3573 كانوا عليها الا زمانا قليلا، ~~فيبعد بقاء مثل هذا الشخص العالم بعد ذلك عليها. # ويفهم من كتاب الشيخ انه ثقة، وكتابه معتمد، وكذا قال النجاشي، بل زاد عليها. # فلا يرد ما أورد شارح الشرائع على قول الشرائع: (وفي (2) إسحاق قول وفي ~~طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف): بان (3) فطحيته مجمع عليه، والرد (4) لفساد ~~المذهب مع التوثيق أو مطلقا مختلف فيه، فلا معنى لقوله (5): وفيه قولا) دون PageV11P543 # .......... # غيره (1). # ولكن بقي في قوله: (وفي طريقها سهل بن زياد) انك قد عرفت انه في طريق واحد. # وانه يدل على التربص اربع سنين، ما رواه إسحاق بن عمار- كأنه في الصحيح- ~~قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم ~~يقسم (2). # كأنه مذهب الصدوق وغيره، قال في الفقيه- بعد هذه الرواية-: قال مصنف هذا ~~الكتاب (رحمه الله): يعنى بعد ان لا تعرف حياته عن موته ولا يعلم في أي أرض ~~هو؟ وبعد ان يطلب من أربعة جوانب اربع سنين ولا يعرف له خبر حياة ولا موت ~~فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ماله بين الورثة على سهام ~~الله عز وجل في الفريضة. # والظاهر ان مراد الجماعة القائلين بالصبر اربع سنين هذا وهذا مما لا ~~ينبغي ان ينازع فيه عند الأصحاب حيث قالوا: حينئذ يأمرها بعدة الوفاة ~~وتزويجها، وهو ظاهر. # ويفهم من السيد الإجماع على ذلك في المختلف، وقال فيه- بعد اختيار ~~المشهور ونقل كلام الصدوق-: وهذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في ~~الاعتداد. # ويؤيد ذلك أيضا رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: المفقود يحبس ماله عن (على- ئل) الورثة قدر ما يطلب في الأرض ~~أربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال PageV11P544 # .......... # وأنفق على ولده تلك الأربع سنين (1). # والعجب ان في شرح الشرائع ما ذكر إلا هذه الرواية وضعفها بهما (2). # على انها غير صريحة في المطلوب، وفي متنها أيضا شيء. # ومذهب البعض انه يقسم ms3574 ماله على ورثته بعد عشر سنين لرواية علي بن مهزيار، ~~قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن ~~وابنة فغاب الابن بالبحر (في البحر- خ ئل) وماتت المرأة فادعت ابنتها ان ~~أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة الى ~~جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره ان يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف ان لا ~~يحل (له- خ) شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟ فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ ~~سنين كثيرة، فقال: ينتظر غيبته عشر سنين ثم يشترى، فقلت له: إذا انتظر بها ~~غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم (3). # وفي دلالتها عليه تأمل، إذ الحكم ببيع حصة من داره- بعد صبر عشر سنين- لا ~~يدل على الحكم بموته، والتصرف في سائر أمواله وتقسيم إرثه، وهو ظاهر. # على ان تلك الحصة كان لها مدع من غير منازع، ولعله كان يجوز له البيع ~~بينه وبين الله في الحال، ولهذا باع أشقاصا منها وقيل له (عليه السلام) وما ~~أنكر ذلك، والصبر انما يكون للاحتياط ولم يجب على الحاكم منعه أيضا لحمل ~~أفعال وأقوال المسلمين على الصحة، ولهذا يجوز بيع ما قال البائع: ان هذا ~~كان لفلان اشتريته منه أو وهبه لي وغيره مما علم انه ما كان له باليقين ~~ويكون للحاكم تجويز بيع مال الغائب والصبر في هذه المدة كان لمصلحة الغائب. PageV11P545 # والحمل يرث بشرط انفصاله (1) حيا وان كان بجناية ان علم استناد حركته إلى ~~الحياة ولا يشترط حياته عند موت المورث. # ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا قدر معدوما. # فيحتمل ان يكون الاذن في البيع له ويحفظ حصته من الثمن وان كان خلاف ~~الظاهر حيث سكت وما أشار (عليه السلام) إليه. # والظاهر انها صحيحة في التهذيب، لانه نقلها عنه بغير واسطة وطريقه اليه ~~صحيح (1) وان كانت في الكافي ضعيفة لسهل بن زياد. # قال في شرح الشرائع: وفي طريق الرواية سهل بن زياد، وهو ضعيف. # كأنه ما رآها إلا في الكافي أو ms3575 يكون سهل ساقطا في التهذيب عندنا أو عرف ~~أن الطريق هنا بعينها طريق الكافي. # قوله: «والحمل يرث بشرط انفصاله إلخ» # يعني إذا مات شخص وخلف امرأته حاملا مثلا يرث ما في بطنها وينتقل بعض ~~التركة إليه حال موت أبيه كسائر ورثته موجودين بالفعل. # ولكن ظهور صحة الحكم ولزومه موقوف الى ان يخرج من بطن امه حيا بحيث صدق ~~عليه انه حي، سواء كان حياته مستقرة بالمعنى الذي ذكروه أم لا، وسواء كان ~~ولد تاما أو ناقصا قبل إكمال زمان الحمل، وسواء كان سقوطه بجناية أم لا، ~~وسواء صاح بعد الولادة أم لا، وسواء علم حياته في بطن امه حال موت أبيه أم ~~لا، بل يكفي في الإرث كون مادته في البطن حين موت أبيه. # فلو جامع فمات بعده بلا فصل ثم جاء الولد لأقل مدة الحمل وقبل مضي أقصاه ~~بحيث يحكم بكونه ملحقا به يرث من أبيه في كل هذه الصور، على ما يظهر PageV11P546 # .......... # من كلامهم. # نعم إذا ولد ميتا أو خرج بعضه- ولو كان أكثره- من بطن امه وهو حي ثم خرج ~~الباقي وهو ميت حكمه حكم الميت فلا يرث، فهو بمنزلة العدم في الحالتين، على ~~ما يظهر من كلامهم. # لعل دليلهم على ذلك كله الإجماع. # ويدل على عدم الإرث في موضعه، الأصل وعدم صدق أدلة الإرث، فإنه مشروط ~~بالحياة، فلو لم تكن الأدلة على ارث الحمل كان مقتضى ذلك عدم توريثه فتأمل. # والاخبار مثل صحيحة ربعي بن عبد الله- الثقة- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث انه ربما كان أخرس (1). # المنفوس هو المولود، ويظهر منه ان الحمل يرث لان الظاهر ان المراد وان ~~مات في الحال فحينئذ ما كان وقت موت أبيه إلا حملا فتأمل. # وانه لا يشترط الحياة المستقرة، ولا الحياة والوجود حال موت الأب وكذا ~~شموله جميع الاقسام المشار إليها في أول المسألة فتأمل. # وحسنته أيضا قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في السقط إذا سقط ~~من بطن امه فتحرك ms3576 تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس (2). ومثلها ~~ضعيفة أبي بصير الحسن بن سماعة وغيره (3). # وهذه أصرح من الاولى في شمولها لبعض الأقسام. PageV11P547 # .......... # لعل المراد بالتحرك البين هو التحرك الدال على الحياة في الجملة احترازا ~~عن بعض الحركات التي ليست كذلك، مثل التقلص والقبض والبسط طبعا لا اختيارا ~~فان ذلك قد يحصل في اللحوم. # وصحيحة الفضيل- كأنه ابن يسار- قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه ~~السلام) عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه، فأعاد عليه، ~~فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث (ويورث- خ ل ئل) فإنه ربما كان أخرس (1). # هذه أصرح في عدم اشتراط وجود الصوت. # فالذي في ضعيفة عبد الله بن سنان- لحسن بن سماعة وغيره- وفي مرسلة ابن ~~عون المجهول، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان المنفوس لا ~~يرث من الدية شيئا حتى يصيح- في الاولى- (2) و(يستهل)- في الثانية- ويسمع ~~صوته (3) لا ينظر إليه. # ويمكن حمله على الكناية عن الحياة وعلامته من الصوت وغيره، منها الحركة ~~لما تقدم. # وحمله الشيخ على ان يصيح أو يتحرك، أو التقية. # وتدل على توريث الحمل صريحا صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ~~ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل ~~وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات بعد ذلك؟ قال: على الامام ان يجيز شهادتها PageV11P548 # .......... # في ربع ميراث الغلام (1). # وهذه تدل على قبول سماع شهادة أربع نساء في الاستهلال وتوريث المستهل ~~تمام إرثه وامرأة واحدة في ربع الإرث. # وكأنه مخصوص بهذه الصورة، فإن قبول بعض الشهود في بعض المدعي غير مطابق ~~للقواعد وما نذكره إلا في هذه والوصية. # وان القبول واجب. # وان الظاهر لا خصوصية له بالإمام، بل يكون ذلك على الحاكم مطلقا. # مع احتمال الاختصاص، فإنه مخالف للقواعد. # فيحتمل قصره على محل النص. # ويؤيده أن نظر غيره ليس مثل نظر الامام (عليه السلام) فتأمل. # وفيها إشعار بأنه ms3577 لا يقبل بدون الإمام أو الحاكم، مع احتمال العدم مع ~~العدم، فيؤخذ له ربع حصته من الورثة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله. # وانه يحتمل سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة أرباع الإرث. # ويؤيده عدم معقولية الفرق، بل تحصل الظن حينئذ أكثر. # وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ~~تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من ~~الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانتا امرأتين؟ قال: تجوز ~~شهادتهما في النصف من الميراث (2). # وفيها دلالة على عدم اختصاص الحكم بشهادة القابلة، بل تكفي مطلق المرأة. PageV11P549 # ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال (1)، فيقدر الحمل ذكرين، فيأخذ الأبوان ~~السدسين، والبنت الخمس، فان سقط ميتا أكمل لهم. # ويحتمل اعتبار العدالة، وتركت لظهور اعتبارها في مطلق الشهادة. # ويحتمل العدم لظاهر اللفظ واختصاص موضعها بخلاف القواعد ويكون عدم ~~اعتبارها أيضا منه فتأمل. # قوله: «ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال إلخ» # إشارة إلى كيفية قسمة التركة على الموجودين والحمل، فلو لم يكن غيره ممن ~~يصلح للإرث غير الإمام، أو يكون ولكن يكون هو مقدما فالكل يبقى له، فان ولد ~~حيا فهو له، وان مات بعده فهو لورثته، والا فهو للمتأخر عنه، اماما كان أو غيره. # وان كان معه من يرث مثل الزوجة والأبوين، فان لم يتفاوت الحال بوجوده ~~وعدمه بالنسبة إليه، مثل أن وجد ولد آخر، فان لها الثمن، وللأبوين لكل واحد ~~منهما السدس، سواء كان هناك حمل أم لا، وان يتفاوت به فيؤخذ بأضر الأحوال، ~~فيعطى أقل ما يمكن له بان يفرض الحمل ذكرين، إذ لا يمكن أكثر من ذلك غالبا، ~~وان حكي انه يوجد أكثر من ذلك أيضا. # فإن كان ذلك الولد بنتا تعطى خمس الباقي، وان كان ابنا يعطى ثلثه. # ثم ان ولد على ما فرض فالقسمة ماضية، وان خرج ميتا يقسم الحصة الموقوفة ~~كأصل التركة، وان خرج حيا على خلاف ذلك الفرض ينقسم الزائد مثلها، والكل ~~ظاهر الحمد لله. # ويفهم من هذا ms3578 وغيره ان لا يوقف التقسيم لغيبة بعض الورثة وعدم إمكان ~~تصرفه، بل يقسم (تقسم- خ ل) وتعزل حصته. # وذلك مع الولي والوصي والحاكم ظاهر، فإنه يرتكب ذلك ويحفظ الحصة ومع ~~التعذر لا يبعد ارتكاب ذلك لبعض الثقات. # ويدل عليه بعض الأخبار، مثل مضمرة سماعة، قال: سألته عن رجل PageV11P550 # ودية الجنين لأبويه (1) ومن يتقرب بهما أو بالأب نسبا وسببا. # ومن مات وعليه دين (2) مستوعب فلا ميراث، وان لم يكن مستوعبا فالفاضل ~~للوارث. # مات وله بنون وبنات صغار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقد، كيف يصنعون ~~الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس (1). # وكان الإضمار، وزرعة، وسماعة (2) لا يضر للزوم الحرج المنفي عقلا ونقلا ~~وما تقدم في الوصية، مثل صحيحة محمد بن إسماعيل (3) الدالة على جواز بيع ~~مال الأيتام له ولمثله حتى الجواري إذا لم يكن للميت وصي، فتذكر. # قوله: «ودية الجنين لأبويه إلخ» # يدل على كون دية الجنين للأبوين ومع عدمهما للمتقرب بهما أو به فقط دون ~~المتقرب بالأم انها دية، وقد مر الدليل على انهم يرثونها ولا يرثها المتقرب ~~بالأم الا ان في الدليل ما كان الا عدم إرث الاخوة من الأم، فكأنه علم عدم ~~ارث الغير بعدم الفرق والقائل، بل بالطريق الأولى. # ويشمل الدليل جميع الورثة إلا الاخوة من الام فيدخل جميع من يتقرب بالأب ~~إلا أي من له ربط ونسبة الى المقتول بالأب حتى المعتق والامام أيضا. # وفي قوله: (وسببا) مسامحة، والأمر في ذلك هين بعد وجود الدليل على الحكم ~~ووضوح المسألة ولكن الأدلة ما كانت صريحة، بل كانت ظاهرة فتذكرها وتأملها. # ولعل ذكر دية الجنين بخصوصها مع انه فهم من قبل من يرثها مطلقا، لخلاف ~~فيها أو شبهه ولو من العامة، فتأمل. # قوله: «ومن مات وعليه دين إلخ» # قد مر البحث في هذه المسألة، وهي PageV11P551 ### ||| [تتمة في الحجب] # تتمة في الحجب كل أقرب يمنع الأبعد (1)، فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب ~~إلا المسألة الإجماعية. والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب ms3579 مع تساوي ~~الدرجة. # والإخوة يحجب الام عما زاد (2) عن السدس بشروط خمسة: # مشكلة جدا وقد ذكرت في القواعد في الحجر والوصية والميراث في كل موضع ~~بخلاف الآخر، وان حكم الوصية حكم الدين في ذلك، وان ظاهر الآية عدم الإرث ~~حتى يخرج الدين والوصية بالفعل. # ويدل عليه بعض الأخبار أيضا وقد مرت (1). # وما في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على ~~كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين (2)، الخبر فتأمل. # قوله: «كل أقرب يمنع الأبعد إلخ» # قد مر تفصيل ذلك مع دليله، فتذكر، وكذا المسألة الإجماعية، وهي أولوية ~~ابن عم للأبوين من العم للأب، أي أخ الأب من أبيه، وقد مرت مفصلة أيضا مع ~~دليلها، وكذا ما بعدها. # قوله: «والاخوة يحجب الام عما زاد إلخ» # دليل حجب الإخوة الأم عن الثلث الى السدس الكتاب، قوله تعالى @QUR@016 ~~فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس (3). # والسنة، وستجيء، والإجماع، وهو منقول، عن المسلمين، فلا كلام في PageV11P552 # وجود الأب. # وان يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى. # الحجب في الجملة. # وانما البحث في الشرائط الخمسة: (الأول) وجود الأب، هذا الشرط هو المشهور ~~بين الأصحاب. # ودليله ظاهر الآية، فإنها ظاهرة في ان الحجب مع وجود الأب، فإنه بعد ~~الحكم لها بالثلث مع وجوده، قال: (وان كان إلخ) أثبت لها السدس والحجب عن ~~الثلث إليه، وهو ظاهر. # وخبر بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الام لا تنقص من الثلث ~~ابدا الا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا (1). # ولا يضر ضعف السند بالقطع (2) الى علي بن الحسن بن فضال، وخزيمة (3). # بن يقطين المجهول، ويؤيده التعليل بأنه لكثرة عيال الأب. # ونقل عن بعض الأصحاب عدمه، واستدل له بعموم آية الحجب. # وقد عرفت انها دليل عليه، لا له، فتأمل. # ويمكن ان يحتج بعموم بعض الاخبار. # وجوابه تخصيصها ms3580 وتقييدها- بعد تسليم دلالتها وسندها- لغيرها (بغيرها- ظ) فتأمل. # (والثاني) كونهما ذكرين أو ذكرا وأنثيين أو أربع نسوة، هذا الشرط مخالف PageV11P553 # .......... # لظاهر آية الحجب، فإنها بظاهرها انما تدل على حجب الاخوة، وهي جمع (الأخ) ~~واقله ثلاثة على ما ثبت في الأصول والعربية. # فدليله، الإجماع المنقول في الجملة والاخبار، مع ان الآية لا تنافي حجب ~~غيرهم صريحا، نعم لا تدل على غير ذلك فيمكن إثباته بالإجماع والاخبار. # وهي، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # لا تحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات (1). # وحسنة أبي العباس- وهو فضل بن عبد الملك البقباق- الثقة عندهم- عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا ترك الميت أخوين فهم (2) (اخوة) مع ~~الميت، حجبا الام عن الثلث وان كان واحدا لم يحجب الام، وقال: إذا كن أربع ~~أخوات حجبن الام عن الثلث فإنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا فلا (لم- خ ل) ~~يحجبن (3). # وفي رواية أخرى له، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوين ~~وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: وثلاث؟ قال: لا، ~~قلت: فأربع؟ قال: نعم (4). # واخرى له عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا ~~أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب (5). # واما حجب الأخ والأختين فيمكن استفادته من هذه الاخبار، خصوصا PageV11P554 # وان لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتلة. # الحسنة، فإن فيها ان الأربع بمنزلة الأخوين، فالثنتان بمنزلة أخ واحد ~~فهما مع أخ واحد كالأخوين. # ويؤيده أيضا عدم القائل بالفرق على الظاهر. # وكذا أربع خناثى والخنثيين مع أخ، وكان ينبغي ذكر هما أيضا لأنهما إما ~~أخوين أو أختين، وعلى تقدير عدمهما فليس بأضعف من الأختين فيجري حكمهما ~~فيهما بالطريق الأولى أو بالمساواة. # فيمكن حمل الآية على الأخوين وما فوقهما والأخ والأختين أو أربع أخوات ~~واربع خناثى مجازا أو تغليبا أو يخصص الآية بالثلاثة ويستدل على الباقي ~~بغيرها مما مر. # وبالجملة أكثر الآيات مجملة انما يبين ms3581 المقصود منها بالسنة، مثل آية ~~الصلوات فإنها ما دلت على شروطها وأفعالها وأوقاتها مفصلة، وآية الزكاة ~~ظاهرة في إخراج الزكاة والإنفاق من المال مطلقا، وقد خصصت ببعض الأموال ~~وبالنصاب والحول وآية الحج في غاية الاجمال، فبينت بما علم من الافعال ~~والشرائط المذكورة في محلها فليس ببعيد ما ذكره الأصحاب هنا من الشرائط وهو ~~ظاهر فتأمل. # واما عدمه بثلاث نسوة والثنتين فقط فلظاهر الآية والاخبار وقد مرتا فتذكر. # وكذا بثلاث خناثى واثنين فقط، لان الحجب مشروط بما أثبتنا الحجب به، وهما ~~غيره وهو ظاهر. # وانما أثبتنا بالأربع منها وبأخ واحد والاثنتين منها لأنها لم تنقص عن ~~الأنثى، وهو أيضا ظاهر، فاحتمال كون القرعة قويا ضعيف فتأمل (1). # (الثالث) ان لا يكون الحاجب كافرا ولا مملوكا ولا قاتلا، هذا الشرط PageV11P555 # .......... # أيضا مخالف لظاهر القرآن. # لعل دليل الأولين الإجماع المنقول المستند الى الاخبار، مثل صحيحة محمد ~~بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك والمشرك يحجبان ~~إذا لم يرثا؟ قال: لا (1). # والظاهر عدم الفرق بين الذكر والأنثى، بل هما يطلقان عليهما. # وتؤيده رواية الفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (2). # والاعتبار، وان الثلث ثبت لها بالكتاب والسنة والإجماع، وغير معلوم ~~دخولهم في الإخوة الحاجبة، لما علمت من إجمال القرآن وعدم بقائه على عمومه، ~~وارادة الخاص منه كثير. # فتأمل فإن الإجماع غير معلوم، والخبرين مع ضعف الأخير من وجوه لا يدلان ~~صريحا، بل ولا ظاهرا على عدم حجبهما الام على الثلث الى السدس، إذ قد يكون ~~المراد عدم حجب من يرث بالتقرب بهما مثل ولد هما المسلم والحر عن ارث جدهما. # ويؤيده إنهما يدلان على انهما يحجبان مع ارثهما، وذلك لا يمكن إذا حملا ~~على الاخوة ومنعهم الام عن الثلث، وهو ظاهر. # وانما يمكن ذلك في الميت المشرك أو المسلم وأسلم وارثه المشرك الأقرب قبل ~~قسمة ورثته المسلمين البعيدة تركته فيحجبهم، والحر الذي مات وخلف مالا ولم ~~يخلف من يرثه ms3582 غير المملوك فيشترى المملوك فيعتق فيرث حينئذ ويحجب الامام ~~(عليه السلام) فتأمل. PageV11P556 # وان يكونوا من الأبوين أو من الأب. # وبالجملة تخصيص آية الحجب بهما مشكل، وبالاعتبار أشكل، وبالإجماع ممكن ان ثبت. # نعم يمكن ان يقال: لا عموم للآية، فإنها تدل على ثبوت الحجب للاخوة ولا ~~تدل على كل أخوه في كل حال. # فتأمل فإنها قد يدعى العموم العرفي والا فيمنع حينئذ ثبوت الثلث أيضا لكل ~~أم، فقد لا يكون لها الثلث إذا اجتمعت مع الاخوة الكفرة والمماليك، بل لا ~~يبقى عموم الا قليل فتأمل. # واما الثالث (1) فما رأيت له دليلا الا الاعتبار، وان الثلث بثلث لها ~~إلخ، والقياس حيث فهم من الحديثين ان العلة عدم صلاحية الإرث في الأولين. # والظاهر عدم الإجماع وان نقل (2) عن الخلاف، إذ نقل الخلاف عن الصدوقين ~~وابن أبي عقيل، ولا اعتداد بإجماع الخلاف، فإنه قد ادعى فيه الإجماع في ~~أكثر الخلافية المحققة الخلاف، بل ادعى الإجماع على خلافه في غيره، لعله ~~أراد به معنى آخر. # نعم لو كان الحديثان حجتين مع القياس إذا فهم العلة من النص مطلقا يثبت ~~عدم الحجب بالقاتل أيضا. # وكذا إذا ثبت عموم الثلث وعدم عموم الاخوة فتأمل وذلك غير بعيد فافهم. # (والرابع) كونهم من الأب أو من الأب والام. # دليلهم على ذلك- مع انه أيضا مخالف في الجملة لظاهر الآية- هو الإجماع ~~المستند الى بعض الاخبار المتقدمة وموثقة عبيد بن زرارة- لابن فضال وابن PageV11P557 # وان يكونوا منفصلين لا حملا. # بكير- (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان (في- ئل) ~~الاخوة من الام لا يحجبون الام من الثلث (2). # ورواية زرارة، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا زرارة ما تقول ~~في رجل ترك أبويه واخوته من امه وأبويه؟ (3) قال: قلت: السدس لامه وما بقي ~~فللأب، فقال: من اين هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (العزيز- ~~ئل) @QUR@06 فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك ~~الاخوة من الأب، فإذا (إذا- ئل) كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام ms3583 عن ~~الثلث (4). # وفي الطريق عبد الله بن بحر (5) الضعيف ويجري فيه ما تقدم فتأمل. # (الخامس) الانفصال فلا يحجب الحمل. # دليله ظاهر الآية، فإن الإخوة ما لم يكونوا منفصلين احياء بعد موت الميت ~~لا يقال لهم اخوة وهو ظاهر، فلا ينبغي النزاع، بل ارث الحمل أيضا لو لم يكن ~~لنص لم يكن القول جيدا. # ويؤيده خبر العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان ~~الطفل والولد (الوليد- خ) لا يحجب (لا يحجبك- ئل) ولا يرث الا من آذن PageV11P558 # ولا يحجب أولاد الإخوة. ### ||| [نكتة] # نكتة العول عندنا باطل (1)، بل النقص يدخل على البنت و(أو خ ل) البنات ~~والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين. # ما آذن- ئل) بالصراخ، ولا شيء أكنه البطن وان تحرك الا ما اختلف عليه ~~الليل والنهار (1). # وقد ورث الحمل حال الموت مع انفصاله حيا بدليل خارج وذلك ليس بمستلزم للحجب. # وهذه الرواية ضعيفة السند (2) مشوش المتن فتأمل التأييد بها ويجري فيه ~~أيضا بعض ما تقدم من بحث العموم والخصوص فتأمل. # واما عدم الحجب بالأولاد الاخوة فظاهر بل لا يحتاج الى الذكر، فان الثابت ~~الحجب بالاخوة، وأولادهم ليسوا آباء هم (إياهم- خ) ولا يقال لهم اخوة وهو ظاهر. # لعلهم ذكروا لدفع توهم ان يقال لابن الأخ: أخ، كما يقال لابن الابن: # ابن. # قوله: «العول عندنا باطل إلخ» # واعلم أنه إذا زاد السهام المفروضة للورثة عن الفريضة، مثل ان خلفت أختين ~~من أب وأم أو من أب، وزوجا، كانت الفريضة الستة، لهما الثلثان، وله النصف، ~~ومعلوم عدم إمكان ذلك منها. PageV11P559 # .......... # والعامة يعلون الفريضة فيجعلونها سبعة، ويعطون ثلثي أصل الفريضة- أي ~~الأربعة- الأختين، ونصفه- وهو الثلث- للزوج، فهم يجعلون السهام على حالها ~~ويعلون الفريضة، بل يجعلون السهام ناقصا، فإنهم يجعلون الثلثين والنصف هنا ~~أقل فيريدون بهما هما وما هو قريب منهما، فالثلثان سهم، وما قاربهما سهم، ~~وكذلك النصف وما قاربه، وكذا في غير هذه الصورة، هذا هو العول. # والتعصيب خلافه، وهو نقض السهام عن الفريضة، مثل ان خلف بنتا وأخا، أو ~~ابن ابن ابن أخ، بل ابن ms3584 ابن عم وان نزل، فإنهم يجعلون النصف للبنت والباقي ~~لأقاربه الذكور، وهو أولي عصبته. # ذكروا أن الأصحاب (رحمهم الله) اشبعوا البحث عن الكلام في إبطالهما ~~وإثبات أن الحق خلافهما عقلا ونقلا فلا يحتاج إلى شيء أصلا إلا انا نحن ~~أيضا نشير الى بعض منهما لئلا يخلو الكتاب عنه. # فنقول: دليلهم على ذلك كله هو إجماعهم على بطلان العول، وان خلافه هو ~~الحق، وهو ان النقص يقع على من قد يحصل له الزيادة، البنت والبنات والأب ~~ومن يتقرب به، مثل الأخت والأختين له. # واخبار هم المتظافرة. # مثل صحيحة محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية وزرارة بن ~~أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (ان) السهام لا تعول (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب ~~الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه ~~السلام) بيده، فإذا فيها: ان السهام لا تعول (2) وفي اخبار كثيرة ان الذي يعلم PageV11P560 # .......... # عدد رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول (1). # ويدل عليه ما في الاخبار ان الأبوين لا ينقص نصيبهم عن السدس (2). # وان الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن، ومع عدمه ~~عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ~~السلام)(3). # وما رواه في الحسن، بل في الصحيح، بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ # قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث، الذكر والأنثى فيه ~~سواء وبقي سهم (فهو- ئل) للاخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ~~لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، ~~الخبر فإنه طويل (4). # وفيه أيضا ما يدل على المطلوب صريحا. # واخرى كذلك (5)، عن بكير، قال: جاء رجل الى أبي جعفر (عليه السلام) فسأله ~~عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها، وأختها (وأختا- ئل) لأبيها؟ فقال: # للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من ms3585 الام الثلث سهمان، وللأخت من الأب ~~السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ~~يا با جعفر، يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ~~ثمانية، فقال أبو جعفر (عليه السلام): ولم قالوا ذلك؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى PageV11P561 # .......... # يقول: وله أخت، فلها نصف ما ترك، فقال أبو جعفر (عليه السلام): فان كانت ~~الأخت أخا؟ قال: فليس له الا السدس، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): فما ~~لكم نقصتم الأخ؟ ان كنتم تجعلون للأخت النصف، بأن الله سمى لها النصف، فان ~~الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف، لانه قال عز وجل @QUR@02 فلها ~~النصف ، وقال للأخ @QUR@03 وهو يرثها - يعني جميع مالها @QUR@05 إن لم يكن ~~لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون ~~الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل أصلحك الله: وكيف نعطي الأخت ~~النصف ولا نعطي الذكر- لو كانت هي ذكرا- شيئا؟ قال: تقولون (1) في أم وزوج ~~واخوة لام وأخت لأب فتعطون الزوج النصف، والام السدس، والاخوة من الام ~~الثلث، والأخت من الأب النصف ثلاثة من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى تسعة؟ ~~قال: كذلك تقولون (2)، قال: فان كانت الأخت ذكرا، أخا لأب، قال: ليس له ~~شيء. فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السلام): فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة ~~من الأب والام، ولا للاخوة من الام ولا للاخوة من الأب مع الأم شيء، قال ~~عمر بن أذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير، المعنى سواء ~~ولست احفظه بحروفه وتفصيله الا معناه، قال: فذكرت لزرارة، فقال: صدق (صدقا- ~~كا)، هو والله الحق (3). # وصحيحة محمد بن مسلم مثل الحسنة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها، واخوة وأخوات ~~لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، الذكر PageV11P562 # .......... # مثل الأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب، للذكر ms3586 مثل حظ ~~الأنثيين، لأن السهام لا تعول، وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من ~~الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول @QUR@09 (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ~~شركاء في الثلث) (1) وان كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله ~~@QUR@017 «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس» انما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة ~~النساء @QUR@015 «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ~~ولد وله أخت» - يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب- فلها نصف ما ترك وهو ~~يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا ~~اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ~~ولو ان امرأة تركت زوجها وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ~~ثلاثة أسهم، ولأختيها لامها الثلث سهمان، ولأختيها لأبيها السدس سهم، وان ~~كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين من الأب لا تزادون (لم تزادا- ئل) على ما ~~بقي، ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي (2). # وفي الصحيح، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله رجل عن أختين ~~وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر ~~من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، ~~فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: وهو يرثها ان لم يكن لها ولد (3). PageV11P563 # .......... # وغيرها، مثل صحيحة عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت له: اني سمعت محمد ~~بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر (عليه السلام)(1) الخبر. # وصحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) أيضا (2) الخبر. # وبالجملة انما يقع النقص على من لم يكن له في القرآن فرضان، فإن الفريضة ~~الثانية لا تنقص إذ جعل الفريضتين له يدل على ان ليس له مرتبة أقل، والا ~~لعد، بخلاف ما لو فرض له فرض واحد، فإنه ينقص عنه ويزيد، ms3587 فيحمل ذلك على بعض ~~الأحوال بقرينة ان ما صار بصدد استيفاء حصته، وهو ظاهر. # وموجود في الروايات رواه العامة أيضا. # عن زفر، عن ابن عباس انه لما ذكر الفرائض عنده فقال: سبحان الله العظيم ~~أترون ان الذي أحصى رمل عالج عددا، جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان ~~النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: من أول من أعال ~~الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا، ~~فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر الله وما أجد شيئا هو أوسع من ~~ان أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كل ذي حق سهم ما دخل عليه من ~~عول الفريضة (الفرائض- ئل) وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ~~ما عالت فريضة، فقال له زفر: فأيها قدم وايها أخر؟ فقال: كل فريضة لم ~~يهبطها الله عز وجل (عن فريضة- ئل) الا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، واما ~~ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي أخر، ~~واما التي قدم الله: PageV11P564 # .......... # فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الربع ولا يزيله ~~عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا (1) زالت عنه صارت الى الثمن لا يزيلها ~~عنه شيء، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت الى السدس لا يزيلها عنه شيء، ~~فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، واما التي أخر ففريضة البنات والأخوات، ~~لها النصف والثلثان، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها الا ما بقي ~~فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فأعطى حقه ~~كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، فان لم يبق شيء فلا شيء له فقال له زفر: ~~فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته، فقال الزهري: والله لو ~~لا انه تقدمه امام عدل كان امره على الورع، فأمضى امرا فمضى، ما اختلف على ms3588 ~~ابن عباس في المسألة اثنان (2). # فعلم ان العول هو شيء ثبت برأي عمر وليس له دليل من إجماع وغيره، بل لم ~~يكن رأى الصحابة مثل الأول (3) وغيره أيضا ذلك. # فالذهاب الى مثل هذا خارج عن قانون الاستدلال، بل العقل، فان فعل صحابي ~~واحد ورأيه- وان كان مجتهدا- ليس بحجة إجماعا. # فالنقص عندنا انما يقع على البنات. # مثاله أبوان وزوج أو زوجة، وبنتان فصاعدا، فأخذ الأبوان الثلث كل واحد ~~السدس، والزوج أو الزوجة الربع أو الثمن بقي الباقي، وهو أقل من فريضة ~~البنات. # أو على البنت، مثاله أبوان وزوج وبنت، لهما الثلث، وله الربع، والباقي ~~الذي هو أقل من نصيبه النصف لها. PageV11P565 # .......... # أو على المتقرب بهما من الأخت والأخوات للأب أو له وللام مع كلالة الأم ~~والزوج لها الصنف، أو لهما الثلثان، وللكلالة السدس أو الثلث، وله النصف ~~فيأخذ هو نصفها، والكلالة سدسها أو ثلثها، والباقي للأخت، وهو أقل من ~~نصيبها النصف، أو للأخوات وهو أقل من نصيبها الثلثان. # مثال النقص على الأب فقط أبوان مع عدم الإخوة الحاجبة للأم وزوج له ~~النصف، وللام الثلث، والباقي للأب، فوقع النقص عليه وفيه مسامحة فتأمل. # وحكم العقل المستفاد من الاخبار أيضا، وهو انه محال ان الله تعالى يفرض ~~سهما لم يكن في الفريضة وهو لازم لهم في كل مسألة عولية. # هكذا ذكروا وبينوها بالأمثلة، خصوصا الفضل بن شاذان (رحمه الله). # ولكن الظاهر انهم ما يقولون به بالحقيقة، فإنهم يعلون الفريضة ويجعلون ~~النقص على الكل على السوية، فهم يحملون الثلثين- مثلا- عليهما وعلى أقل ~~منهما وكذا الثلث والنصف. # أو يجعلونها مما فوق الفريضة من عدد يمكن أخذها صحيحا منه مثل السبعة في ~~مثال الأختين والزوج، فكأنهم يقولون: انما أراد الله بهذه السهام في صور ~~العول ما قرب منها، لا عينها لاستحالتها، فكأنهم يريدون السهام في الجملة ~~كما أشرنا إليه ويفهم من الاخبار أيضا. # فالذي يلزمهم هو إخراج السهام عن معناها، وحملها عليه في بعض الصور، وهي ~~غير صورة العول، وعلى ما قرب منها، وهي صورة العول، وهذا القرب ms3589 مجهول، وفي ~~كل صورة شيء. # فالذي يلزمهم ليس اسناد المحالات الى الله تعالى التي ذكروها، بل الألغاز ~~والتعمية من وجوه، ومثل هذا لا يجوز على الحكيم الا مع البيان بالكتاب أو ~~بالسنة أو بالإجماع لا بمحض رأي رآه عمر بن الخطاب فقط كما فهمت فلو جاز ~~مثل هذا لجاز ان يخرج كل لفظ عن مقتضاه في الكتاب والسنة والإجماع، فلم يبق لفظ PageV11P566 # .......... # يعلم المراد منه حتى الأعداد في الحدود، وهو واضح البطلان، وهم صرحوا ~~أيضا (1) بذلك في أصولهم. # وقال (2) في الكشاف: لا يجوز ان يراد بقوله تعالى @QUR@02 فاغسلوا وجوهكم ~~في آية الوضوء الوجوب والاستحباب معا للمتوضئ والمحدث، لانه إلغاز وتعميه. # مع انه لزمه ذلك (3) في هذه الآية بحمله المسح على المسح الحقيقي والغسل ~~القليل في الرأس والرجل فتأمل. # وبالجملة مثل هذا الحمل خارج عن قانون اللغة، والأصول والعربية، فلا يجوز ~~ارادته، ولا يمكن، ولا يجوز من الله تعالى الخطاب بمثل هذا بحيث يكون ~~المقصود العمل به وإيجاده في الخارج عند أحد (القائل- خ) حتى القائل بجواز ~~التكليف بالمحال وهو ظاهر فافهم. # واما أصحابنا فهم يخصصونها بغير صورة العول للأدلة العقلية والنقلية، ~~والتخصيص والبيان في القرآن، بل في مطلق الكلام غير عزيز. # على انه قد لا يسلم العموم اللغوي بحسب الافراد والأحوال والأوضاع وهو ~~ظاهر فافهم. # وبالجملة من المعلومات والمسلمات ان ليس المراد في صورة العول بالسهام ~~حقيقتها، فلا بد من التصرف فيها، ولا شك ان ما ذكره الأصحاب أرجح ان لم يكن ~~متعينا، لما مر. # ويؤيده أنهم قائلون بأن كل الورثة مراد في صورة العول، فلا شك في ان الذي ~~ما نقول بنقص حصته مراد، والأصل كون سهمه وفرضه محمولا على حقيقته PageV11P567 # .......... # وكون الغير حينئذ مرادا، مختلف فيه، فما نقول به ونخصص كونه مرادا ~~بالفرض، بغير هذه الصورة، فتأمل. # واما ما نقلوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث سئل عن رجل مات وخلف ~~زوجته وأبوين وابنتيه؟ فقال (عليه السلام): صار ثمنها تسعا (1). # فظاهر انه غير صحيح، فإن أهل بيته وشيعته اعرف ms3590 بمذهبه وقوله، وهو ظاهر ~~وقد صرح بمثله التفتازاني في شرح الشرح. # وانه قاصر عن إثبات جميع المطلوب. # وحمله الشيخ- بعد التسليم- على الإنكار لا الإقرار، وعلى التقية. # ونقل عن طريق العامة عنه (عليه السلام) ما يدل على ذلك، حيث خالف في ذلك ~~عمر كلامه (عليه السلام) فقال: بقول عمر، ثم قال بقوله الأول بعد ذلك، ~~وقال: هذا هو الحق وان أباه قومنا [2]. PageV11P568 # ولا ارث بالتعصيب بل بالقرابة أو التسبيب. # على ان قوله (عليه السلام) ليس بحجة عندهم، فلا يصير حجة تحقيقا، ولا ~~جدلا، لعدم (1) تسليم الخصم ذلك، فإنه يشترط عدالة الرواة وكونهم على مذهبه ~~ويعتقد فسق جميع من خالفه والرواة كلهم كذلك، بل يعتقد البعض كفره. # واما استدلالهم بالقياس على الدين أو الوصية فهو باطل، لبطلان القياس مع ~~استنباط العلة وعدم ظهور الفرق، فكيف ما لم يظهر فيه العلة ويظهر الفرق، ~~فهو قياس مع الفارق من وجوه متعددة كما بينه الفضل والشيخ (رحمهما ~~الله)(2)، ولا يحتاج الى ذكره لظهوره. # واما التعصيب فيدل على بطلانه- وان الحق خلافه مما اختاره الأصحاب- قوله ~~تعالى @QUR@09 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (3)، فان ~~المتبادر منه كون الأقرب أولى من الأبعد من غير فرق بين الذكر والأنثى. # وقوله تعالى @QUR@07 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون (4). PageV11P569 # فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم والزوج والزوجة. # أو بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات ~~وكلالة الأم. # والسنة، وهي الأخبار الدالة على الرد على أصحاب الفرائض وقد مر كثير منها فتذكر. # وإجماعهم الحجة على ذلك، فلا ارث بالتعصيب، بل اما بالقرابة والنسب أو ~~بالسبب كما مر مفصلا. # فالذي يرث بالقرابة والنسب فاما أن يرث بالفرض خاصة أم لا. # والأول مثل الام مع عدم الرد، فان فرضها حينئذ الثلث أو السدس كما مر، ~~مثل ان خلف الأبوين مع عدم الولد، فان لها الثلث حينئذ، ومعه لها السدس، ~~والباقي للأب إلا في صورة الرد، فإنها ترث بالفرض والقرابة مثل الأبوين، ~~والبنت، فان لها النصف بالفرض ولكل واحد منهما السدس كذلك، والسدس ms3591 الآخر ~~يرد عليهم أخماسا. # والذي يرث بالسبب أيضا إما ان يرث بالفرض خاصة، مثل الزوج والزوجة مع عدم ~~الرد وليس غير هما صاحب فرض في السبب. # أو بغيره خاصة، وهو الضامن، والمولى، والامام (عليه السلام). # والثاني ممن يرث بالقرابة قد يرث بالفرض وحده وقد يرث به وبالقرابة معا ~~كالأب كما تقدم، وقد يرث بالقرابة فقط مثل ان لم يكن غيره، والبنت، فإنها ~~قد ترث بالقرابة فقط مثل ان يكون مع الابن، وكذا البنات. # وقد يرث بالفرض والقرابة كما في صورة اجتماعهما مع الأبوين وقد تقدمت ولا ~~ترث (1) بالفرض وحده، وهو ظاهر. PageV11P570 # أو بالقرابة خاصة وهم من عداهم. # فان كان الوارث لا فرض له فالمال له ان لم يشاركه غيره كالابن. # وان شاركه مثله فلهما. # والبنات فإنهن قد يرثن بالفرض فقط أيضا مثل ان كن مع الأبوين. # وقد يرثن بهما معا، مثل ان كن مع الأب، فإن له السدس، ولهن الثلثان، ~~والسدس الآخر يرد عليه وعليهن أخماسا. # والأخت من الأب والأبوين، فإنها قد ترث بالفرض فقط، مثل ان كانت مع الزوج. # وقد ترث بالقرابة فقط، مثل ان تكون مع الأخ. # وقد ترث بهما مثل أن تكون وحدها أو مع الزوجة. # وكذا الأخوات وكلالة الأم، فإنها ان كانت منفردة ترث السدس ان كانت ~~واحدة، والثلث ان كانت أكثر، بالفرض، وبالقرابة، الباقي، ذكرا كان أو أنثى. # وكذا ان كانت مع الزوج أو الزوجة أو الأخت للأب، على الخلاف. # وبالفرض فقط ان كانت مع الاخوة للأب، فإن الباقي لهم. # وكذا ان كانت أكثر من واحد مع الأختين وأكثر للأب، فإن لها الثلث ولهن ~~الثلثان. # وفي الفرق بين الام وهؤلاء كما فعله في المتن تأمل ما. # وغير من ذكرناه من أصحاب الفرائض إنما يرث بالقرابة فقط. # فان كان الوارث ممن لا فرض له مطلقا أو في تلك الحال فالمال له كله ان لم ~~يكن له شريك مثل ان خلف الابن أو الأم فقط، فإن التركة له أولها. # وان كان له شريك مثله وفي مرتبته فالمال ms3592 بينهما نصفان، كالابنين فإنهما PageV11P571 # ولو اختلف النسب (السبب خ ل) فلكل نصيب من يتقرب به كالأخوال والأعمام. # وان كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد الباقي عليه ان لم يشاركه مساو كالبنت مع ~~الأخت، فإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه. # فان فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة إلا مع حاجب لأحدهم. # يقسمان التركة بينهما على السوية. # وان كان وارث آخر في مرتبته شريك معه- ولكن اختلف سبب توريثهما وتقربهما ~~ولم يكن سببا أوليا للإرث، بل لكونه منتهيا ومنتسبا الى غيره ويتقرب به- ~~فلكل نصيب ممن يتقرب به، مثل الأخوال والأعمام، فإن الخال ينتسب الى الميت ~~من جهة الأم فسبب إرثه نسبته إليه بالأم والعم من جهة الأب، فسبب إرثه ~~تقربه بالأب. # فللخال نصيبها وهو الثلث مع عدم الحجب وهنا لا حجب، والباقي للعم كما لو ~~اجتمع الأب والام فقط وان كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد عليه الباقي ان لم يكن ~~له شريك مساو له في الإرث يرث معه، كالبنت الواحدة مع الأخت فإنها تأخذ ~~النصف بالفرض والباقي بالقرابة ويسقط الغير لآية أولوا الأرحام، والاخبار، ~~وإجماع علماء أهل البيت (عليهم السلام). # ولا يدل الفرض لها على انحصار حظها في ذلك. # وان شاركه ذو فرض مساو له، وفي مرتبته يرث معه مثله انقص منه في الحصة أم ~~لا، فان لم يفصل شيء فلا بحث مثل الأخت للأب والزوج، فالنصف لها، والنصف له. # وان فضل شيء فمع التساوي يرد عليهما بالسوية، ولكن هذا مجرد فرض وليس له ~~فرد في الخارج. PageV11P572 # أو زيادة في الوصلة. # وان نقصت فالنقص على من ذكر أولا. # وان كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له. ### ||| [المقصد الثالث في اللواحق] # المقصد الثالث في اللواحق (1) وفيه فصول: # ومع عدمه بان يكون نصيب أحدهما أكثر من الآخر، يرد عليهما الباقي من ~~الفرض بالنسبة التي بين فريضتهما كالبنت والأبوين، فإن لها، النصف ولكل ~~واحد منهما السدس، والباقي- وهو السدس- يرد عليهما أخماسا ان لم يكن للام ~~حاجب عن الفاضل عن السدس مثل الاخوة مع شرائط الحجب، ومعه ms3593 يرد على البنت ~~وعلى الأب أرباعا. # أو يكون لأحدهما زيادة في الوصلة فيخص صاحب الزيادة بالرد، مثل الأخت من ~~الأبوين مع كلالة الأم الواحدة أو أكثر، فإن للأخت، النصف وللكلالة، السدس ~~أو الثلث، والثلث أو السدس الباقي يرد على الأخت للأبوين لا على كلالة الأم ~~أيضا، لأن الأخت للأبوين أكثر وصلة من كلالة الأم، لأنها متقربة بالأبوين ~~وهي بالأم فقط، وقد مر ذلك مع دليله والنظر فيه والتحقيق فتذكر. # وان نقصت الفريضة عن السهام فالنقص يرد على من ذكرناه لا على الكل فيكون ~~عولا باطلا. # وان كان الذي يرث مع ذي الفرض غير ذي فرض ومساو له في مرتبته يرث كما يرث ~~يكون الباقي- بعد فرض ذي الفرض- له ولا رد هنا، والكل قد مر مفصلا مع دليله ~~ولا يحتاج إلى الإعادة فتذكر وتأمل. # قوله: «المقصد الثالث في اللواحق إلخ» # الخنثى من له فرج الذكر PageV11P573 ### ||| [الأول: الخنثى] # الأول: الخنثى من له فرج الذكر والأنثى فيلحق بمن سبق البول منه، فان ~~اتفقا الحق بمن ينقطع (عليه- خ) أخيرا، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف ~~سهم أنثى. # وفرج الأنثى فإن كانت ممتازة بحيث يعلم كونها أحدهما، بأمر ظاهر، فأمرها ~~ظاهر، ولا تسمى بمشكل، والا فهو مشكل وانما الكلام فيه. # ويفهم من كلامهم عدم الخلاف بينهم، بل الإجماع في امتيازهما بالبول في ~~الجملة فإن بالت بأحدهما دون الآخر فيحكم به، وكذا ان بالت بهما ولكن يسبق ~~أحدهما على الآخر وان كانت في الابتداء معا، ويتأخر أحدهما عن الآخر فالحكم ~~للمتأخر. # ويفهم من كلام ابن البراج ان الحكم للسابق انقطاعا أيضا، وقال في ~~المختلف: وهو توهم فاسد توهم من كلام الشيخ. # ومستندهم في ذلك اخبار هم عنهم (عليهم السلام)، مثل صحيحة داود بن فرقد، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن مولود ولد، له قبل وذكر كيف ~~يورث؟ قال: ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وان كان يبول من القبل ~~فله ميراث الأنثى (1). # وغيرها مثل حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد ms3594 الله (عليه السلام)- في الكافي- ~~قال: قلت له: المولود يولد، له ما للرجال وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث ~~سبق بوله (يبول- ئل)، فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ~~ميراث الرجال والنساء (2). PageV11P574 # .......... # أي نصف ميراثهما، إذ لا معنى لزيادة الخنثى على الرجل، وهو ظاهر. # ونقل في التهذيب والاستبصار (1) هذه، عن هشام بن سالم بتغير في السند، عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في الخنثى له ما ~~للرجال، وله ما للنساء؟ قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن ~~حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كان سواء يورث ميراث الرجال ~~والنساء (2). # الظاهر أنها الأولى، ولهذا وجدت (3) (قال: قضى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)) على الحاشية ولكن سندها مغاير، فإنه مرسل (4) الى علي بن الحسن بن ~~فضال، عن محمد بن الزيات، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم. # قال في المختلف وشرح الشرائع: انها موثق (موثقة- ظ). # وهو غير ظاهر لعدم العلم بطريقه الى (علي) فإنه قد يصرح فيهما بسند غير ~~معتبر الا ان يكون مأخوذا من كتابه المعلوم انه رواه، ومحمد بن الزيات أيضا مجهول. # وسنده في الكافي حسن لإبراهيم، وسنده الآخر فيه عبد الله بن محمد (5) ~~كأنه ابن عيسى أخو أحمد. PageV11P575 # .......... # وفيها دلالة على توريثها نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى على تقدير ~~التساوي في البول ابتداء وانقطاعا وعدم التميز، وهو مذهب جماعة من الأصحاب. # وهي دليلهم مع القياس الى بعض الدعاوي، فإنه مثل دعوى المتشبثين، ~~فيقسمان. # فكأنه يدعي انها ذكر، ووارث آخر يدعي انها أنثى ولا ترجيح فيقسم فتأمل. # ولأن حرمانه من الإرث غير معقول، وترجيح احد جانبيه بغير مرجح كذلك، ~~فيجعل بينهما، وذلك بإعطاء النصف من ارث كل منهما فتأمل. # وتؤيده أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليهم ~~السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما ~~سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف ms3595 عقل المرأة (1). # وهذه ضعيفة بالقول في فطحية إسحاق، والجهل بحال غياث بن كلوب (2) مع عدم ~~التصريح بتوثيق الحسن بن موسى الخشاب وان لم يضره ذلك. # مع إجمال في المتن، والدلالة، واختصاصها بحال الموت، فتأمل. # ورواية هشام- مع عدم الصحة وان كانت حسنة (3) في الكافي- ليست بصريحة في ~~المطلوب، وهو ظاهر. # وفي متنها أيضا شيء، إذ (ينبغي) (فمن حيث يتأخر) ونحو ذلك بدل (من PageV11P576 # .......... # حيث ينبعث) (1) فتأمل. # والقياس ليس بحجة بالإجماع وغيره، وكذا ما بعده (2) فإنه مناسبة (مناسبة- ~~خ ل)، إذ يقال: ينبغي القرعة أو ان يورث مثل النساء، لأن حصة النساء لها ~~متيقن، والزائد منفي بالأصل، وبأن حصة الذكر انما تثبت بالآية والاخبار ~~والإجماع مع ثبوت انه مذكر والفرض عدمه، فلو لم يكن بعض النصوص مع عدم قول ~~الأصحاب كان (لكان- خ) القول به وبالتوريث مثل النساء، متعينا كما هو مذهب ~~بعض العامة. # وكأن لما ذكرناه- من قصور أدلة التنصيف- ذهب بعض الأصحاب إلى القرعة ~~لدخول هذه في كل أمر مشكل (3). # ولصحيحة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ~~ليس له: ما للرجال ولا (له- ئل) ما للنساء؟ قال: يقرع الإمام أو المقرع ~~يكتب على سهم: (عبد الله)، ويكتب على سهم (امة الله) ثم يقول الإمام أو ~~المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين ~~عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له ~~في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة، ثم يجال السهم على ما خرج وورث ~~عليه (4). # فيها دلالة على الدعاء في القرعة، وما ذكروه، ولعله للاستحباب. # وتؤيده أيضا أخبار أخر مثل رواية إسحاق المرادي (5)- المجهول- عن أبي PageV11P577 # .......... # عبد الله (عليه السلام)(1) ومرسلة ثعلبة، عن بعض أصحابنا عنه (عليه ~~السلام)(2)، مع وجود ابن فضال والحجال فيها (3). # ورواية عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وانا ~~عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس ~~الامام ويجلس عنده أناس ms3596 من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ~~ميراث يورثه، ثم قال: وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى: # @QUR@04 فساهم فكان من المدحضين (4). # قال في المختلف: انها موثقة. # وهي موقوفة على توثيق طريق الشيخ في التهذيب الى علي بن الحسن وقد مر ~~مثله (وفيه) أيضا تأمل، إذ هذه الروايات في المولود الذي ليس له ما للرجال ~~ولا ما للنساء فقد يقال هنا: بالقرعة، لا في الخنثى، لاحتمال الفرق، ولهذا ~~ما وجد (5) في الخنثى قرعة ولا فيه ما تقدم في الخنثى، ولا يقاس. # ولا يستدل بالعموم المفهوم من الأخيرات وغيرها، لعدم صحتها، واحتمال ~~الاختصاص بما تقدم. # قد يقال: لا إشكال في الخنثى- بعد النصوص الكثيرة والإجماع- في اعتبار ~~حاله بالبول، ومع عدم الحصول، فلما تقدم من دليل التنصيف. PageV11P578 # .......... # ويؤيد الفرق انه قال في المختلف: الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ~~يورث بالقرعة عند أكثر العلماء، وقال ابن الجنيد: ان كان في الموضع ثقبة لا ~~يشبه الفرج ولا له ذكر ينظر، فان كان إذا بال نحى ببوله ناحية، ومن هذا ~~مباله فهو ذكر، فان لم ينح وبال على حيا له فهو أنثى، والمشهور الأول. # واستدل عليه برواية ابن مسكان. # وأجاب عن احتجاج ابن الجنيد (1) برواية ضعيفة، بأن ما ذكرناه أوضح طريقا ~~وأشهر بين علمائنا، فاختار هنا القرعة، وفي الأول التنصيف، بل لم يعلم ان ~~أحدا ذهب إليها هنا. # وذهب بعض آخر الى عد الأضلاع، فإن كان أضلاع جنبيها متساويتين في العدد ~~فأنثى، والا فذكر، لأن حواء خلقت من أيسر ضلع آدم، وكأنه لذلك ترى أكثر ~~النساء اعوج وصعبات، وقليلة الخير فتأمل. # ودليله قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضاء شريح حيث جاءت إليه ~~خنثى وحكت حكاية عجيبة وهي مشهورة (2). # ونقل في المختلف عن الشيخ في الحائريات حيث سئل عن هذه وأجاب بأنه مشهور ~~بين أهل النقل في أصحابنا والمخالفين، وهو جائز لا مانع منه، وهو في قضايا ~~أمير المؤمنين (عليه السلام)، تم (3). # وهذا قوله يدل على انه ms3597 إجماع المسلمين فضلا عن طائفتنا ثم اختار التنصيف ~~وما أجاب عن الاستدلال على العد، ورده في شرح الشرائع بضعف السند. PageV11P579 # فان انفرد فالمال له (1)، وان كان معه مثله تساووا. # وقال في الفقيه- مع ذكره الرواية المشتملة عليه مفصلا، عن عاصم بن حميد- ~~في الحسن- عن محمد بن قيس-: إن حواء ما خلقت الا من طين آدم، وكذا النخلة ~~والحمام، والا يلزم ان يقول أهل التشنيع: آدم ينكح بعضه بعضا، ويأكل بعضه. # وأنت تعلم أنه لا يفهم من قوله: إجماع أصلا فضلا عن إجماع المسلمين وانه ~~كان ينبغي على القول بمضمونها الفتوى بذلك، لا بالتنصيف أو الجواب والرد، ~~كأنه ترك للظهور، إذ طريق رواية الشيخ ضعيف، وعدم الإجماع معلوم كما ادعى ~~في غيره من التنصيف والقرعة وغيرهما. # وأنت تعلم أيضا ان كلام الصدوق غير جيد، إذ لا بعد في ذلك كما قاله الشيخ ~~واعتراض أهل التشنيع غلط، الا ان يقال: انه يعتقد هو أيضا ذلك وذكر من ~~لسانهم واعتقادهم الا انه يفهم من كلامه صحة الاعتراض فتأمل. # وانه حينئذ لا يناسب نقله الخبر القائل بصحته وحجيته بينه وبين الله الا ~~ان يؤوله بهذا ويكون مقصوده التأويل وان لم يصرح، وهو بعيد. # وان هذه الرواية [1] حسن في الفقيه، فلعل ما قاله (قال- خ ل) في شرح ~~الشرائع: ان الرواية ضعيفة، نظر الى التهذيب، أو الى اعتقاده اشتراك محمد ~~بن قيس، وقد مر البحث في تحقيق حاله مرارا، فتذكر. # قوله: «فان انفرد فالمال له إلخ» # إشارة إلى تفصيل ارث الخنثى. # وجه كون المال له- مع عدم وارث آخر غيره في مرتبته- ظاهر. # واما تساوي الخنثيين في الإرث إذا كانتا في مرتبة ودرجة واحدة مطلقا PageV11P580 # فان كان معه (1) ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى، وضربت احدى الفريضتين على ~~احد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع ~~من نصف السهمين، وللذكر الباقي. # فلا يخلو عن تأمل لاحتمال كون أحدهما ذكرا، والآخر أنثى. # ويعلم ذلك بالعلامات المتقدمة، مثل البول، وعد الضلع عند القائل به. # نعم ان تعذر ms3598 ذلك ولا يعلم بالعلامة أمكن القول بذلك، ويمكن حمل المتن ~~عليه مع احتمال القرعة أيضا فتأمل، إذ قد يدعي أحدهما ان الآخر أنثى فتأمل. # قوله: «فإن (فإذا- خ ل) كان معه إلخ» # وإذا كان معه ذكر نفرض الخنثى ذكرا فالفريضة اثنان، ونفرضه أنثى، فهي ~~ثلاثة، وتضرب إحداهما في الأخرى صارت ستة ثم تضرب حاصله في الاثنين صار ~~اثني عشر. # فعلى الأول سهمه ستة تأخذ نصفها- الثلاثة- وعلى الثاني أربعة تأخذ نصفها- ~~اثنان- ومجموعهما- وهو خمسة- له. # ففي المتن زيادة للتوضيح، فيمكن الاكتفاء بالأقصر. # بل يمكن ان يقال: لا يحتاج إلى أخذ الحصة من الفرض الآخر ثم الجمع، فإنه ~~إذا حذف من حصة الذكر سدسه فما بقي يكون حصة الخنثى، وكذا إذا أضيف إلى حصة ~~الأنثى ربعها يصير حصة الخنثى. # وجهه ظاهر، بل يمكن ان يقال: لا يحتاج الى الفرض مرتين، إذ يكفي أحدا هما ~~لأنا إذا فرضناه ذكرا مثلا حصته واحد، وإذا حذف سدسه يحصل المطلوب فنطلب ~~عددا يكون لنصفه سدس ويسقط من ذلك النصف سدسه فالباقي للخنثى، وذلك العدد ~~اثنا عشر. # ولكن غرضه بيان الضابطة مفصلا لتعيين حصة الخنثى ومن معه على القول بأن ~~له نصف الذكر ونصف الأنثى، فإنه متصور بوجوه ذكرها في القواعد، PageV11P581 # وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب- لو اجتمعا معا- أربعة في خمسة، ~~ثم اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثلثا الباقي، وللأنثى الثلث. # ولو اتفق زوج (1) أو زوجة صححت (فريضة- خ) الخناثى ومشاركهم، ثم ضربت ~~مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة- مخرج # واقتصر هنا على واحد منها وفصله. # والظاهر ان مراده بضرب أحدهما في الآخر مع التباين- كما في الأمثلة- ومع ~~التوافق يضرب في وفق الآخر، ومع التساوي يكتفى بأحدهما وبالأكثر في ~~التداخل. # ومعلوم انه على القول بالقرعة أو عد الأضلاع لا يحتاج الى هذا، إذ ينكشف ~~الحال ويعمل بمقتضاها، وهو ظاهر. # وكذا لو كان مع الخنثى أنثى، فنفرضه أنثى، فالمسألة من اثنين ونفرضه ذكرا ~~فمن الثلاثة وحاصل ضربهما ستة، وحاصل ضربها في الاثنين اثنا عشر فللخنثى ~~نصف الثلثين وهو أربعة منه، ونصف ms3599 النصف أيضا وهو ثلاثة، والمجموع سبعة، ~~والباقي- أي الخمسة- للأنثى. # وفي صورة اجتماع الخنثى مع الذكر والأنثى نضرب أربعة وهي فريضة- فرضه ~~أنثى- في خمسة، وهي فريضة كونه ذكرا، والمجتمع- وهو عشرون- في اثنين صار ~~أربعين. # فله على الأول عشر يأخذ نصفه خمسة، وعلى الثاني ستة عشر يأخذ نصفه ثمانية ~~فحصل له ثلاثة عشر، وثلثا الباقي الذي هو سبعة وعشرون، وهما ثمانية عشر ~~للذكر، وثلثه الباقي- وهو تسعة- للأنثى، وهو ظاهر. # قوله: «ولو اتفق زوج إلخ» # أي لو اتفق مع الخنثى احد الزوجين في المسائل الثلاث المتقدمة تصحح فريضة ~~الخنثى على الوجه الذي تقدم، ثم تضربها في PageV11P582 # نصيب الزوج- في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وثلثا ~~الباقي للذكر، والمتخلف للأنثى. # ولو كان مع الخنثى أبوان (1)، فلهما السدسان تارة، والخمسان أخرى، تضرب ~~خمسة في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر. # مخرج نصيب احد الزوجين. # ومثل المصنف للثالثة وبينها، لأنها أشكل. # بيانه انك تضرب أربعين- الذي هو فريضة الخنثى، والأنثى، والذكر- في ~~الأربعة التي هي مخرج نصيب الزوج على تقدير الولد فيكون مائة وستين، فللزوج ~~ربعها- وهو أربعون- وللخنثى تسعة وثلاثون وهو حاصل ضرب نصيبه من أصل ~~المسألة في مخرج نصيب الزوج بعد وضع نصيبه منه، وثلثا الباقي للذكر، وهما ~~أربعة وخمسون حاصل ضرب نصيبه منه، وهو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد ~~وضع نصيب الزوج، والثلث الذي بقي للأنثى، وهو سبعة وعشرون، حاصل ضرب نصيبها ~~منه- وهو تسعة- في الأربعة بعد وضع نصيب الزوج. # ويمكن استفادة ما بقي من الثالثة منها، مثل ضرب أربعين في مخرج نصيب ~~الزوج مع عدم الولد فيحصل نصف ما ذكرنا ويقسم عليهم بعد إخراج نصيب الزوج، ~~وهو الأربعون مثلها، وذلك ظاهر. # وضربه في مخرج نصيب الزوجة مع الولد وعدمه، فإن الأولى ضعف ما ذكر في ~~الرجل مع الولد، فيحصل من ضرب ثمانية في الأربعين، ثلاثمائة وعشرون وتقسيمه ظاهر. # والثانية هي بعينها (بعينه- خ ل)، والاولى والثانية تفهمان مما تقدم فافهم. # قوله: «ولو كان مع الخنثى أبوان إلخ» # يعني إذا اجتمع الخنثى الولد مع أبوي الميت، فمع فرضه الذكر يكون لهما ms3600 ~~السدسان، إذ لهما ذلك مع الذكر كما مر PageV11P583 # ولو كان مع أحدهما (1) خنثيان فالضرب واحد، ولكن تضرب اثنين في ثلاثين، ~~لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من ستين احد عشر، وللخنثيين نصف أربعة ~~الأخماس (أخماس- خ) وخمسة الأسداس (أسداس- خ). # والخمسان مع فرضه الأنثى، لأن لها النصف، ولكل واحد منهما السدس بالفرض، ~~يبقى سدس بينهم أخماسا فالكل مقسوم كذلك كما مر. # فالفرض الأول ستة، والثاني خمسة، يحصل من ضرب أحدهما في الأخر ثلاثون، ~~ولا يحتاج الى ضرب المجموع- مرة أخرى- في الاثنين، لتحصيل حصة الخنثى صحيحا ~~من حيث هو. # وكذا شريكيه من غير نظر إلى التقسيم بين كل واحد منهما صحيحا كما ذكره في ~~أول الباب، لان ذلك إنما يحتاج اليه مع عدم الصحة بدونه، وهنا يصح، فان ~~الثلاثين حصة الذكر منه عشرون، فأخذ نصفه للخنثى، وحصة الأنثى منه ثمانية ~~عشر، ونصفه تسعة، فمجموع النصفين تسعة عشر، وهو ظاهر وبقي لهما احد عشر. # وإذا أردنا التقسيم بينهما صحيحا نضرب المجموع في الاثنين يصير ستين لكل ~~واحد ضعف ما تقدم. # فقد عرفت من هذا ان الضرب في الاثنين ليس مما يحتاج إليه في تحصيل حصة ~~الخنثى في جميع الصور، بل لضبط القاعدة الكلية، وهو ظاهر. # قوله: «ولو كان مع أحدهما إلخ» # إذا كان مع أحد الأبوين اثنان من الخناثى فالفرضان والضرب واحد، إذ على ~~تقدير انهما ولدان ذكران فالفريضة ستة، وعلى تقدير انهما أنثيان، خمسة، ~~فيحصل بالضرب ثلاثون كما تقدم. # ولكن هنا لم يحصل منه حصة أحد الأبوين صحيحا، فإنه لا بد من تنصيف حصته ~~في كل فرض فريضة كانت أوردا، ورده واحدة ولا نصف لها. # وكذلك فريضته فإنها خمسة. PageV11P584 # .......... # وكذلك حصة الخنثى (الخنثيين- خ)، فإنها من الأول خمسة وعشرون. # فلا بد من ضرب المجموع في الاثنين لتحصيل حصة الخنثيين، ولمن يقابلهما ~~صحيحا، فبعد الضرب صار ستين، فحصل احد عشر لأحدهما، وخمسون الا واحدا لهما، ~~وهو نصف الأربعة الأخماس، ونصف خمسة الأسداس. # فإن نصف الأول أربعة وعشرون، ونصف الثاني خمسة وعشرون وذلك حظهما وذلك ~~أيضا لم ms3601 ينقسم عليهما. # فإن أردت إتمام القسمة تضرب في اثنين، يحصل مائة وعشرون صار ضعف المضروب ~~فحصل لكل واحد ضعف الأول، اثنان وعشرون لأحدهما، ولكل من الخنثيين ما كان ~~لهما معا في الأول، وهو خمسون الا واحدا وهو ظاهر. # فعلم ان ضرب الحاصل في الاثنين ليس لإتمام القسمة، إذ قد لا يحصل بذلك ~~أيضا كما عرفت، وعرفت أيضا حل قوله: (لأن إلخ) (1) وان فيه شيء (شيئا- ظ) ~~إذ كان المناسب ان يقول: (لأن حصة الخنثيين نصف ما حصل لهما في الفرضين) ~~وليس له نصف صحيح، لأن في الأول مهد القاعدة لتحصيل حصة الخنثى وان كان ما ~~ذكره مستلزما لذلك. # ولانه قد يقال: لا يحتاج إلى أخذ الفريضة وحدها والتنصيف والرد كذلك ~~بالجواز ان يحسب فيؤخذان مرة واحدة وينصف. # ففي صورة الرد، لأحد الأبوين ستة، نصفها ثلاثة وانما الكسر في غير صورة ~~الرد ولأنه مشعر بان نصف الفرض صحيح، وليس كذلك وهو ظاهر، والأمر في ذلك هين. # ولكن هنا شيء آخر قد مرت إليه الإشارة، وهو انه قد يكون أحدهما ذكرا ~~والآخر أنثى، فالحكم كلية على هذا الوجه فيه مشكل. PageV11P585 # ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين (1)، فله تارة السدس، واخرى ~~الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرب خمسة في ستة ثم اثنين في المجتمع ثم ~~ثلاثة في الستين، فللأب ثلاثة وثلاثون، وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة ~~وثمانون. # ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد (2). # الا ان يقال: انما الكلام مع اليأس عن تحقيق الأمر بوجه من الوجوه، ~~والعلامة المقررة، فحينئذ الاحتمالان في كل واحد منهما متساويان فلا رجحان. # ولكن قد يقال: قد ينازع أحدهما ويطلب القرعة، وهذا جيد على القول ~~بالقرعة، فتأمل. # قوله: «ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين إلخ» # إذا كان مع الخنثى الولد أنثى كذلك واحد الأبوين فلأحد الأبوين على تقدير ~~الأنوثة سدس، ولهما الثلثان، يبقى السدس لم ينقسم فيرد أخماسا، فمع الرد له ~~الخمس، فنصيبه حقيقة هو الخمس، وعلى تقدير الذكورة له السدس فله نصف ~~المجموع، فيحصل له ms3602 خمس ونصف فيحتاج الى ضرب الحاصل من ضرب احد الفرضين في ~~الآخر، وهو ثلاثون في الاثنين يحصل ستون، له احد عشر ولم يحصل حصة الخنثى ~~والأنثى صحيحا، وهو ظاهر فيحتاج إلى ضربه في ثلاثة للاحتياج إلى أخذ الثلث ~~على تقدير كونه ذكرا يحصل مائة وثمانون فيحصل لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون. # فالأب في الكتاب على طريق المثال، وللأنثى أحد وستون، وللخنثى ستة ~~وثمانون. # قوله: «ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد» # يعني إذا كان الخنثى وارثا آخر غير ولد الميت مثل ان يكون أخاه أو عمه ~~على تقدير كونه ذكرا، وأختا وعمة على تقدير الأنوثة، فهو كالولد في تقسيم ~~الميراث وإخراج حصته، بان يفرض PageV11P586 # قال الشيخ: ولو كان زوجا (1) أو زوجة فله نصف ميراثهما. # تارة ذكرا واخرى أنثى، وهو ظاهر. # ولكن لا بد ان لا يكون كلالة الأم، فإنه لا فرق فيهم بين الذكر والأنثى، ~~فإن للواحد السدس، وللأكثر الثلث بينهم بالسوية مطلقا، فلا يتغير الحال ~~بالذكورة والأنوثة، فلا فرق بين الخنثى وغيره. # قوله: «قال الشيخ ولو كان زوجا إلخ» # نقل ذلك عن المبسوط ومبناه حديث ميسر بن شريح ومحمد بن قيس (1)، المشتمل ~~على قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) المشهور في زمان قضاء شريح وقد أشرنا ~~إليه من قبل. # وأنت تعلم- بعد الرجوع الى تلك الرواية- انه لا دلالة فيها على هذا ~~الحكم، وعلى إمكان كون الخنثى زوجا وزوجة على حسب الشرع. # إذ يمكن ان يدل عليه قوله: أتت امرأة شريحا القاضي، وقالت: ان لي ما ~~للرجال وما للنساء؟ قال شريح: فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على ~~المبال، قالت: فإني أبول بهما (منهما خ ل) جميعا ويسكنان معا، قال: شريح: ~~والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: أخبرك بأعجب (بما هو أعجب- ئل) من هذا، ~~قال: وما هو؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب ~~شريح احدى يديه على الأخرى متعجبا، ثم جاء الى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام). الخبر (2). # حاصله انه حكم (عليه السلام) بعد أضلاع جنبيها وما كانت متساوية، ms3603 فحكم ~~بأنه رجل، وأعطاه القلنسوة والنعلين. وفي التهذيب: أخذ من شعرها وأعطاها ~~الرداء وألحقها بالرجال (3). PageV11P587 # .......... # وسندها في الفقيه حسن عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، ولا ~~دلالة فيها على ذلك كما ترى. # نعم فيها دلالة على اعتبار عد الأضلاع، وقد ذكرناها هناك دليلا للقائل به. # وعلى قبول خبر الواحد وان كان حسنا بشرط التوثيق في مثل ذلك حيث أمر ~~دينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وعراها وأخبر بعدم تساوي الأضلاع، ~~فحكم بالرجولية بعد ذلك. # وعلى جواز التعرية لمثل هذا الغرض. # وعلى ان القلنسوة والرداء والنعلين وعدم الشعر من زي الرجال. # وهي صريحة- على ما في الفقيه- في انها ولدت. # فقول الشارح- بعد نقل ما في التهذيب-: (وهذه الرواية دلت على انها أولدت ~~ولم تدل على انها ولدت كما ادعاه بعضهم ولكنها دلت على انها كانت زوجة) محل ~~التأمل إذ قد يكون مراد البعض على ما في الفقيه. # وانه لم يفهم انها كانت زوجة شرعية، كيف وحكم بأنه رجل وألحقه بالرجال، ~~نعم ابن عمها يدعي انه زوجته بحسب اعتقاده وزعمه حيث قال: (يا أمير ~~المؤمنين: بنت عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال؟). # ثم اعلم انه لا معنى لهذا الحكم المنقول عن الشيخ في المبسوط انه قال فيه: # (لا يمكن كون الخنثى أبا واما ويمكن كونه زوجا وزوجة لبعض الروايات) وهو ~~إشارة الى هذه لأنه ان كان طرفه الآخر رجلا فالخنثى تكون امرأة وزوجة، وان ~~كان امرأة يكون هو زوجا ورجلا، وان كان مشتبه الحال والمشكل فلا يتعين ~~الزوج والزوجة. # لكن في الصورتين انما زوج بأنه امرأة في الأول، ورجل في الثاني، فلا معنى ~~لتوريثه نصف حصة الزوج والزوجة وهو ظاهر. PageV11P588 # وفاقد الفرجين يورث بالقرعة (1). # وذو الرأسين والبدنين يوقظ (2) أحدهما، فإن انتبها فواحد، وإلا اثنان. # وأيضا، الظاهر حينئذ انه لا يصح له التزويج، فكيف يكون زوجة أو زوجا يرث. # الا ان يقال: قد يكون مع عدم العلم فيكون شبهة موجبة لصحة العقد ~~باعتقادهم، فيكون موجبا للإرث كما في سائر الأنكحة الواقعة ms3604 على غير الوجه ~~المعتبر والصحيحة باعتقادهم فيحكمون بالإرث وسائر أحكام الزوجة حتى بين ~~الكفار، فتأمل فيه. # وكذا لا معنى للتوريث ان كان الطرف الآخر الخنثى المشكل. # ولكن لو فرض صحة التزويج ظاهرا على ما تقدم أمكن الإرث على الوجه الذي ~~تقدم وان كان ذلك بعيدا، لانه لا بد في العقد من تعيين احد الطرفين لان ~~تكون زوجة وموجبا وثبت له المهر وأحكام الزوجة، والآخر زوجا قابلا يجب عليه ~~بذل المهر وسائر أحكام الزوجة وبالجملة بطلان هذا واضح. # والفرق بين كون الخنثى أبا واما وبين كونه زوجا وزوجة بإمكان الثاني ~~وامتناع الأول غير واضح، وما نعرف قصد الشيخ به (رحمه الله). # قوله: «وفاقد الفرجين يورث بالقرعة» # قد مر دليله في بيان القول بالقرعة في الخنثى، وهو اخبار وبعضها صحيح (1) ~~فالقول بها متعين. # ويمكن الاكتفاء في القرعة بأن يكتب: (عبد الله) و(امة الله) ويحتمل (سهم ~~عبد الله) و(سهم امة الله) ويجال، ثم يستخرج بعد الدعاء المنقول في ~~الروايات السابقة، وينبغي الدعاء في جميع صور القرعة خصوصا ما نحن فيه ~~لوجوده فيه في الروايات كما عرفت. # قوله: «وذو الرأسين والبدنين يوقظ إلخ» # دليله رواية حريز بن PageV11P589 # .......... # عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: ولد على عهد أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): # يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به، فان انتبها ~~جميعا معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ~~ميراث اثنين (1). # وروى البزنطي، عن أبي جميلة، قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران على ~~حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه، وهذه على هذه، قال: وحدثنا غيره أنه رأى ~~رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حق (حقو- خ ل يب) واحد (2). # والرواية (3) ضعيفة لمجهولية علي بن احمد بن الأشيم، ولمحمد بن قاسم ~~الجوهري، فالحكم مشكل. # ويحتمل القرعة، وعدهما اثنان (اثنين- ظ) وتكليفهما بتكليف الأنثى. # والظاهر انه لا بد من صومهما. ms3605 # والصلاة لا تخلو عن إشكال، فإن أمكن فعلهما اياها معا فلا اشكال، والا ~~فمشكل، إذ يلزم زيادة بعض الافعال. # ويحجان فيفعلان في وقت واحد ما لا يمكن التعدد فيه كالوقوف فينوبان ~~ويقفان ويفعلان مرتين ما يمكن فيه التعدد كالنية والتلبية. PageV11P590 ### ||| [الفصل الثاني: في ميراث المجوس] # الفصل الثاني: في ميراث المجوس واختلف فيهم (1)، فمن علمائنا من يورثهم ~~كالمسلمين، ومنهم من يورثهم بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة، ~~ومنهم من يورثهم بالصحيح منهما والفاسد. # فلو تزوج بامه (2) فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والام، وللبنت نصيبها. # قوله: «الفصل الثاني في ميراث المجوس واختلف فيهم إلخ» # الأقوال ثلاثة ثالثها انه يورث بالصحيح من النسب والفاسد، وأيضا بالصحيح ~~من السبب، وهو مختار أكثر المتأخرين، وهو قول الشيخ في التهذيب، بل الظاهر ~~أنه أحدث (1) فيدل على جواز الأحداث. # وليس في المسألة نص معتمد، وانما الإجماع على إرثه بالصحيح وشبهه من ~~النسب والصحيح من السبب كالمسلمين، وعليه حملت أدلة الإرث كتابا وسنة ~~وإجماعا فتأمل. # نعم روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انه كان يورث ~~المجوسي إذا تزوج بامه وبابنته (وابنته- خ ل) من وجهين، من وجه انها امه، ~~ووجه انها زوجته (2). # وهي ضعيفة السند من وجوه (3) فتأمل. # قوله: «فلو تزوج بأمه إلخ» # ذكر مسائل على القول بالإرث بالسبب PageV11P591 # ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع كبنت هي أخت من أم. # وبنت هي بنت بنت (1)، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة. # ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنتية. # ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب فترث من جهة البنتية. # الفاسد أيضا (منها) انه إذا تزوج مجوسي بامه وكان جائزا عندهم، فأولدها ~~بنتا ثم مات فالأم زوجة، والبنت أخت ترث الام بهما لعدم المنع، ولا ترث ~~البنت إلا لأنها بنت لمنع الأخت عن الإرث بالبنت. # وإليه أشار بقوله: ولو كان أحدهما مانعا يرث باعتبار مانع كبنت هي أخت من أم. # قوله: «وبنت هي بنت بنت إلخ» ms3606 # مثال آخر، ان تزوج بنته، فأولدها بنتا، فالمولود بنت وبنت بنت، فلا ترث ~~ان مات أبوها الا بأنها بنت. # وإذا تزوج مجوسي صاحب ولد بامه وحصلت منها بنت فالبنت بالنسبة إلى الولد ~~عمة فإنها أخت أبيها من امه، وأخته من أبيه، لأنها بنت أبيها. # ولو تزوج ذلك بنته فأولدها بنتا فالبنت أخت للولد وبنت أخت له، فهي عمة ~~وبنت عمة بالنسبة إلى ولد هذا الولد. # ولو تزوج بنته وأولدها بنتا ورثته البنتان، العليا أي الزوجة، والسفلى أي ~~بنت البنت بالبنتية، ولا ترثه السفلى ببنتية البنت وترثه العليا بالزوجية أيضا. # ولو ماتت البنت العليا، فان كان قبل أبيها الذي هو زوجها فقد تركت زوجها ~~وأباها وبنتها وأختها، فالأب يرثها بالزوجية والأبوة، والبنت يرثها ~~بالبنتية PageV11P592 # ولو ماتت السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة. # ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت اما هي أخت لأب ~~فترث من جهة الأمومة. # ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت اما وبنتا، هما ~~(وهما- خ ل) (أختا أب- خ ل) فللأم الربع، وللبنت الباقي. # لا الأختية. # وان كان بعده فخلفت بنتها وأختها فترثها بالبنتية لا الأختية. # ولو ماتت السفلى قبله فيرثها بالأبوة، لا بالجدودة، وترثها العليا ~~بالامية لا الأختية. # ولو تزوج ذلك (1) المجوسي السفلى وأولدها، ثم ماتت الوسطى التي هي كانت ~~السفلى والزوجة الثانية، عن زوج هو أبوها وجدها، وعن أم وبنت هما اختاها من ~~أبيها، فللزوج الربع والسدس بالزوجية والأبوة، وسقطت الجدودة، وللام السدس، ~~وللبنت النصف، والباقي يرد عليهما وعلى البنت أخماسا، وسقطت الأختية. # ولو ماتت الوسطى بعد موت الأب فترثها الام السدس، والبنت النصف ويرد ~~عليهما الباقي أرباعا، فالربع للام وثلاثة الأرباع للبنت. # الصور كثيرة ولا يحتاج الى أكثر مما ذكر، بل ليس في ذكره فائدة تعتد بها ~~الا ان يكون المقصود الإشارة إلى تحقيق الإرث بالنسب الفاسد الحاصل من ~~الشبهة في المسلمين، فان جميع ما ذكر ويتخيل في المجوس يمكن فرضها في ~~المسلمين ms3607 للشبهة مثل ان تشبه (تشتبه- خ) امه أو بنته بالزوجة أو بالأختية ~~ثم تزوجها، وغير PageV11P593 # واما المسلم فلا يرث (1) بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده، فإن ~~الشبهة كالصحيح في لحوق النسب. # ذلك من الأمثلة والاحتمالات. # قوله: «واما المسلم فلا يرث إلخ» # المسلم يرث بالنسب الصحيح الحاصل بالعقد الصحيح المشتمل على جميع ~~الشرائط، وبالنسب المفاسد أيضا. # والمراد به هنا، الحاصل بالوطء الذي يكون مباحا بحسب الشرع، لشبهة موجبة ~~لذلك باعتقاد المسلم الواطئ والموطوءة ولم يكن تحريمه من الضروريات. # ويحتمل كون مثله في حق مثله شبهة مسموعة شرعا فهذا أيضا نسب صحيح شرعا، ~~وأطلق عليه الفاسد نظرا الى عدم كونه بالعقد الصحيح المشتمل على جميع ~~شرائطه المعتبرة، فيحصل بهذه الشبهة النسب الشرعي المستلزم لترتب أحكام ~~الشرع عليه، مثل الإرث والتحليل والتحريم في النكاح ووجوب النفقة وغيرها، ~~سواء كان ذلك السبب عقدا فاسدا في نفس الأمر للإخلال بشرائطه سهوا أو ~~لاعتقاد العاقد عدم ذلك كالعربية والمقارنة عند بعض العامة وغير ذلك أم لا، ~~بل اشتباها على الحس بأن تشتبه الزوجة أو الأمة بغير هما. # والفاسد الذي ذكر فيما سبق في المجوس ليس بهذا المعنى، بل معناه الذي ~~يفسده الشرع ويحكم بأنه فاسد وباطل ولم يترتب عليه الأثر لكون خلافه ضروريا ~~للدين مثل أخذ الأم والبنت ونحوهما. # والظاهر ان دليل ذلك إجماعهم مع صدق النسب عرفا ولغة، فإن الولد الحاصل ~~من ماء رجل بسبب الوطء شبهة يطلق عليه انه ولده، وهذا أبوه، ومثل ذلك. # ولا ينتقض بالحاصل بالزنا، اما لمنع الصدق، إذ العالم بأنه حاصل من الزنا ~~لا يطلق عليه انه ولده وهذا أبوه، أو لخروجه بالنص والإجماع، فلو سلم ان ~~أدلة الأحكام المتعلقة بالنسب (بالنسبة- خ ل) مثل توريث الابن تعم الكل، نقول: # خرج الحاصل من الزنا بالنص والإجماع وبقي الباقي تحته وثبوت حرمته شرعا، فإنه PageV11P594 ### ||| [الفصل الثالث: في السهام] # الفصل الثالث: في السهام وهي ستة (1): النصف من اثنين، والربع من أربعة، ~~والثمن من ثمانية، والثلث، والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة. # تحت العدة على ms3608 الموطوءة شبهة وليس للواطئ أخذ أختها حتى تخرج عدتها ونحو ~~ذلك على ما يظهر من كلامهم وبعض الروايات. # والظاهر انه يدل على حصول النسب بوطء الشبهة في الجملة بعض الاخبار أيضا ~~بخصوصها. # وانه لا خلاف عند الأصحاب في عدم الإرث بالنسب والسبب الفاسدين بالمعنى ~~الذي ما (1) قدمناه في إرث المجوسي، ولا بالسبب الفاسد الذي ذكرناه في إرث ~~المسلم الا العقد الفاسد لإخلال شرائطه المعتبرة عندنا مع صحته عند ~~المتعاقدين بحيث يكون لهما مذهبا من مذاهب المسلمين ولم يكن ضروري البطلان ~~والفساد من الدين لشبهة مثل المخالفين حيث ما شرطوا الصيغة العربية، ~~والمقارنة. # لا ما علم فساده وعدم صحته وكون مثل ذلك عقدا مثل ما يحكى عن بعض الاعراب ~~ان مجرد نصب الرمح على باب خيمة المرأة عقد موجب لكونها زوجة له، ومثل ~~قوله: انزل عن بيت عمي ونحو ذلك. # ولعل دليلهم على عدم الإرث بالسبب الفاسد هو الإجماع أيضا. # وان الأدلة لا تشمل الا الصحيح وما استثناه من الفاسد، إذ لا يقال ~~للموطوءة شبهة أنه زوجه الواطئ وان صح ان الولد ابن الواطئ وبنته، وكذا ~~الموطوءة، وكذا المعقود عليها بالعقد الفاسد غير ما ذكر وان كان الوطء ~~حلالا ليس بزنا، والولد لا حق بهما شرعا، فتأمل. # قوله: «الفصل الثالث في السهام وهي ستة إلخ» # أي السهام PageV11P595 # فان اجتمع السدس والربع فمن اثنى عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين. # فان لم تنقص الفريضة (1) ولم تزد فان صحت كأبوين وبنتين. # والا ضربت (2) عدد من انكسر نصيبه في الفريضة ان لم يكن # المفروضة في القرآن العزيز ستة: النصف، والربع، والثمن، والسدس، والثلث، ~~والثلثان، وهي الكسور، وأشار في المتن الى تفصيلها مع مخارجها بقوله: # (النصف من الاثنين إلخ) يعني النصف يخرج صحيحا من الاثنين، فأراد بالخارج ~~الكسر، وبالمخرج أقل عدد يخرج ذلك الكسر منه صحيحا. # فمخرج النصف اثنان، ومخرج الربع أربعة، ومخرج الثمن ثمانية، ومخرج الثلث ~~والثلثين ثلاثة، ومخرج السدس ستة. # فإن اجتمع اثنان منها في فريضة واحدة، مثل السدس والربع، وذلك إذا خلفت ms3609 ~~أبوين، وابنا وزوجا، والسدس والثمن إذا خلفهم والزوجة، يصير المخرج أكثر، ~~يحصل بضرب وفق أحدهما في الآخر في المثالين، فيحصل من ضرب الثلاثة في أربعة ~~اثنا عشر وهو مخرج الأولين، والثلاثة في الثمانية يحصل أربعة وعشرون فهو ~~مخرج الأخيرين، ويمكن قياس غير هما عليهما. # قوله: «فان لم تنقص الفريضة إلخ» # ان نقصت الفريضة عن السهام أو زادت عليها فهو عول وتعصيب قد مر. # وان لم تنقص ولم تزد بأن يخرج الكسور التي هي حظ من خلف من أصحاب الفروض ~~منها ولم تزد عليها، فان صحت الفريضة بأن قسمت الكسور على أصحابها مثل ان ~~خلف أختا من الأبوين أو الأب، وزوجا، فلكل واحد منهما النصف، ومثل ان خلف ~~أبوين وبنتين، فالثلث لهما لكل واحد منهما السدس، فيأخذ كل واحد واحدا، أو ~~للبنتين الثلثان، تأخذ كل واحدة ثنتين فهو ظاهر. # قوله: «والا ضربت إلخ» # أي ان لم تصح الفريضة بأن لا تنقسم حصص PageV11P596 # بين نصيبهم وعددهم وفق- كأبوين وخمس بنات. # وان كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد- لا من النصيب- كأبوين وست بنات. # أصحاب الكسور عليهم صحيحا، بل تنكسر، فلا يخلو اما ان أن يكون الكسر على ~~فريق واحد أو أكثر. # فعلى الأول ينظر، فان لم يكن بين عدد من ينكسر نصيبهم عليهم وبين نصيبهم ~~وفق فهو التباين، ضربت العدد في الفريضة، وان كان بينهما وفق وهو التوافق ~~وهو كون العددين بحيث يفني أحدهما الآخر، أو يفنيهما ثالث بالحذف عنهما مثل ~~الأربعة والثمانية أو الستة، فإنه لا يفني أحدهما الآخر ويفنيهما الاثنان ~~ويسمى المفني عادا. # ثم ان كان العاد مخرج النصف كما في المثال- وهو الاثنان- يقال بينهما: # توافق بالنصف. # وان كان مخرج الثلث- وهو الثلاثة فإنه وفق الستة والتسعة- يقال: بينهما ~~توافق بالثلث وهكذا. # ويقال للجزء الذي نسب إليه التوافق: وفق، فان نصف أحدهما- فيما إذا كان ~~التوافق بالنصف- وفق. # وكذا الثلاث فيما إذا كان بالثلث وهكذا. # فما يفني الأقل الأكثر هو التداخل، وما يعد هما ثالث هو التوافق بالمعنى ~~الأخص يضرب وفق العدد في الفريضة فيهما. # مثال الأول، ms3610 مات شخص وخلف أبوين وخمس بنات، الفريضة ستة، لأن لكل واحد من ~~الأبوين السدس، وللبنات الثلثان، وهنا لا زيادة ولا نقيصة، ولكن لم يصح أي ~~لم تنقسم حصة البنات عليهن إذ الأربعة لا تنقسم على الخمس صحيحا. PageV11P597 # وان انكسر على أكثر من فريق، فان كان بين سهام كل فريق # وان صح قسمة الثالث على الأبوين ولم يكن بين الخمسة التي هي عدد من ينكسر ~~نصيبهن عليهن، وبين نصيبهن- أي الأربعة- وفق بل تباين ضربت عددهن في ~~الفريضة، صار ثلاثين ومنه يصح، إذ يحصل للأبوين عشرة، لكل واحد خمسة، ولكل ~~من البنات أربعة وهو ظاهر. # مثال الأول من الثاني، مات زوج وخلف زوجة وستة اخوة من الأب، الفريضة ~~أربعة، نصيب الإخوة ثلاثة تنكسر عليهم، وبينه وبين عددهم تداخل وتوافق ~~بالثلث ضربنا الاثنين في الفريضة صار ثمانية ومنها تصح. # مثال الثاني منه (1): مات شخص، وخلف أبوين وست بنات، والفريضة ستة، ولهما ~~الثلث، ينقسم عليهما صحيحا، لكل واحد منهما السدس، وبقي الثلثان أربعة لهن ~~لم ينقسم عليهن صحيحا، وبين عددهم ونصيبهم توافق بالنصف، يضرب نصف العدد ~~ثلاثة- في الفريضة الستة تصير ثمانية عشرة، لكل منها ثلاثة، ولكل واحدة ~~منهن اثنان، ولا يحصل بضرب وفق النصيب- أي الاثنين- في الفريضة، لأنه يحصل ~~اثنا عشر لكل واحد منهما اثنان يبقى ثمانية لا تنقسم عليهن صحيحا لأنهن ستة. # هذا كله واضح الا انه أراد بالوفق هنا ما يشمل التداخل أيضا كما ذكرنا، ~~وهو الذي يفني الأقل الأكثر، وهذا الاصطلاح موجود، فللتوافق معنيان أعم ~~وأخص، ولا يمكن التساوي هنا فتأمل. # وأما على الثاني وهو الذي يكون الكسر على أكثر من فريق فينظر، فان كان ~~بين نصيب وسهام كل فريق وطائفة من الورثة، وبين عدد رؤوسهم وفق وتوافق ~~بالمعنى الذي تقدم رد كل فريق الى جزء الوفق أي يؤخذ نصف كل نصف واحد ويطرح ~~النصف الآخر ان كان بينهما توافق بالنصف ويؤخذ الثلث ويترك PageV11P598 # وعدده وفق فرد (يرد خ) كل فريق الى جزء الوفق، وان كان للبعض خاصة فرده ~~(يرده- خ) الى جزء الوفق ms3611 واترك الأخرى بحالها، وان لم يكن لشيء منها وفق ~~فاترك كل عدد (العدد- خ ل) بحاله. # ثم ان تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أحدها وضربته في ~~الفريضة كأربعة اخوة من أب ومثلهم من أم. # الثلثين ان كان التوافق بالثلث وهكذا الى العشر. # وان لم يكن بين الكل ذلك، فان كان بين البعض يؤخذ وفق ذلك البعض ويترك الآخر. # وان لم يكن وفق أصلا يترك الكل على حاله، ثم ينظر في عدد رؤوس كل فريق، ~~سواء كان كله أصلا لم يغير أصلا أو كان كله مغيرا الى الوفق أو غير بعضه ~~الى الوفق دون البعض. # فعدد الرؤوس اما كله وفق، أو كله أصل، أو بعضه وفق وبعضه أصل، وعلى ~~التقادير الثلاث ينسب بعضها الى بعض. # فان كان بينها تساو اقتصر على أحدها، أي أخذ أحد الأعذار المتساوية وضرب ~~في الفريضة يحصل المطلوب وهو القسمة على الكل صحيحا. # كمن مات وخلف أربعة اخوة من أب وأربعة اخوة من أم، فالعدد في الطرفين ~~أربعة فحصل التساوي فتضربها في الفريضة وهي الثلاثة حصل المطلوب، هذا بحسب ~~ظاهر الأمر من غير نظر الى أصل الفريضة إلى آخر ما ذكر. # فيحتمل ان يكون مراده الإشارة إلى التمثيل للتساوي فقط، لا للأصل المفروض ~~أولا مع التساوي، كما هو الظاهر، والا فهو مثال التداخل، فإن الفريضة ~~ثلاثة، للاحتياج الى الثلث فينكسر سهم كل واحد على رؤوسهم، فان الواحد ~~ينكسر على الأربعة من الام، وكذا الاثنان على الأربعة من الأب، وبين الواحد ~~والأربعة تباين، وبين الاثنين والأربعة توافق بالنصف بالمعنى الذي تقدم فأخذنا PageV11P599 # وان تداخلت- وهي التي يفنى أقلها الأكثر مرتين أو مرارا- فاضرب الأكثر ~~مثل ثلاثة اخوة من أم مع ستة من أب. # وان توافقت- وهي التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من ~~واحد- كالعشرة إذا سقطت (أسقط- خ) من اثني عشر بقي # نصفه فصار عدد الرؤوس أربعة واثنين وبينهما تداخل، وأخذنا الأكثر وهي ~~أربعة، وضربناه في الثلاثة صارت اثني عشر. # للاخوة من الام ثلثها- وهو أربعة- لكل واحد ms3612 واحد، والباقي للإخوة من الأب ~~لكل واحد اثنان. # وان كان بينهما (بينها- خ ل) تداخل والتداخل بين العددين كونهما بحيث ~~يفني أقلهما الأكثر بالحذف عنه مرة بعد أخرى، فإنهما غير متساويين. # مثل ثلاثة اخوة من أم (الأم- خ) مع ستة من أب، فإن الثلاثة تفني الستة ~~بالحذف عنها مرتين. # ولعل التمثيل هنا أيضا، لمثل هذا المقدار لا لأصل المسألة، فإن الفريضة ~~ثلاثة منكسرة على الفريقين وبين نصيب كلالة الأب الستة وبين سهمهم الاثنان ~~توافق بالنصف، فاقتصرنا على نصف الستة التي هي كلالة الأب- وهي الثلاثة- ~~وبينها وبين الثلاثة- كلالة الأم- تماثل فاكتفينا بإحدى الثلاثة وضربناها ~~في الثلاثة الفريضة حصل التسعة، الثلاثة لكلالة الأم لكل واحد واحد، والستة ~~لكلالة الأب لكل واحد كذلك، فهذا مثال يصلح ان يكون مثالا للتماثل. # كما ان الأول يصلح للتداخل، فلو عكس لكان اولى. # ولو عكس هذا المثال بأن يفرق كلالة الأم الستة، والأب الثلاثة، لكان ~~مثالا للتداخل كما فعله في القواعد. # وان كان بينها (بينهما- خ) توافق فاضرب ذلك الجزء الوفق في تمام العدد ~~الآخر والمجتمع في الفريضة يحصل منه المطلوب. PageV11P600 # اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فاضرب وفق أحدهما في عدد ~~الآخر والمجتمع في الفريضة كأربع زوجات وستة اخوة. # وان تباينت- وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد- ضربت أحدهما في ~~الآخر والمجتمع في الفريضة كأخوين من أم وخمسة من أب. # كمن مات وخلف اربع زوجات وستة اخوة من الأب، الفريضة أربعة ينكسر حظ كل ~~الفريق عليهم، وبين الأربعة والستة وفق بالنصف فضربنا الثلاثة- وفق الستة- ~~في الأربعة، حصل اثنا عشر وضربناها في الفريضة حصل المطلوب فيعطى الزوجات ~~اثنا عشر ربعها، وحصل لكل واحد من الاخوة ستة. # وهذا أيضا بحسب الظاهر، وإذا نظرت الى التفصيل فهذا المثال أيضا لم ~~ينطبق، فإنه إذا أرجعنا عدد رؤوس الإخوة إلى الثلاث تصير اثنين وأربعة، ~~وبينهما تداخل لا توافق، ولعل نظره الى ما ذكرناه فتأمل. # وان تباينت عدد رؤوس احد الفريقين بعد العمل المذكور مع الآخر- والتباين ~~بينهما كونهما بحيث إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي ms3613 واحد، حاصله ان لا يفني ~~أحدهما الآخر- ولا ثالث غير الواحد، تضرب تمام أحدهما في كل الآخر ثم حاصل ~~الضرب في الفريضة يحصل المطلوب. # مثل أخوين من أم، وخمسة من أب، الفريضة ثلاثة، ونصيب كل واحد منكسر على ~~عدده وليس بين النصيب والعدد وفق، إذ لا وفق بين الواحد والاثنين، بل لا ~~نسبة إذ الواحد ليس بعدد، وان كان عددا فالمراد أكثر منه في المنقسم إلى ~~الأقسام ولا بين الاثنين والخمسة فخليا على حالهما، وبين الاثنين والخمسة ~~تباين فيضرب أحدهما في الآخر حصل عشرة ثم العشرة في الفريضة- وهي ثلاثة- ~~صار ثلاثين تقسم ثلاثة على الأخوين من الام صحيحا يحصل لكل واحد خمسة، ~~والثلثان على الخمس من الأب كذلك، يحصل لكل واحد أربعة فهذا المثال مستقيم PageV11P601 ### ||| [الفصل الرابع: في المناسخات] # الفصل الرابع: في المناسخات إذا مات (1) احد الوراث قبل القسمة صححت ~~فريضة الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف فالفريضة ~~واحدة كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين. # ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية- ~~كزوجة مع بنت وأب خلفت ابنا وبنتا. # بخلاف ما تقدم كما تقدم فتأمل. # قوله: «في المناسخات إذا مات إلخ» # قيل: المراد بالمناسخات ان يموت انسان ويموت بعده وارثه قبل قسمة تركته ~~ويتعلق غرض ما بقسمة الفريضتين من أصل واحد فلا بد من تصحيح الفريضة الاولى ~~واستخراج حظ الميت الثاني منها صحيحا. # ثم ينظر ان كان وارث الثاني هو وارث الأول بعينه نصيبا وعددا الا انه ليس ~~في (الوارث) الثاني الميت الثاني فالفريضة واحدة. # مثل ان مات أخ عن أخوين وأختين، ثم أخ آخر، ثم أخت آخر فبقي أخ وأخت فها ~~هنا لا تفاوت ولا يحتاج الى فريضتين، بل تكفي الاولى فيقسم ما تركه ~~الأموات، بين الأخ والأخت الباقيين مثلثا ان كانا من الأب والا فبالسوية. # وان اختلف نصيبهم واستحقاقهم مع اتحاد الورثة، مثل ان مات شخص عن ثلاثة ~~أولاد ثم مات أحد الأولاد وخلف أخويه. # أو اختلف الوارث مع اتحاد ms3614 الاستحقاق، مثل ان مات شخص عن ولد ثم مات الولد ~~عن ولد. # أو اختلفا، مثل ان مات شخص وخلف ولدا ومات وخلف أخا. PageV11P602 # وقد لا ينهض فتضرب وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميت الثاني- في ~~الاولى ان كان بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الاولى والفريضة الثانية ~~وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات، عن ابن وبنتين. # ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى كزوج وأخوين ~~من أم وأخ من أب، مات عن ابنين (اثنين- خ ل) وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت. # وفي الأقسام الثلاثة قد ينهض نصيب الميت الثاني بالفريضة الثانية أي يصح ~~قسمة ذلك على ورثة الثاني فيؤخذ ذلك النصيب وتجعل الفريضة الثانية وتقسم ~~على الورثة. # مثل ان مات عن زوجة وبنت وابن ثم ماتت عن ابن وبنت، الفريضة ثمانية تنكسر ~~في مخرج الثلث فيضرب أحدهما في الآخر يصير أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، ~~والباقي بين البنت والابن أثلاثا فنصيب الزوجة- أي الثلاثة- يقوم بالفريضة ~~الثانية، إذ للابن اثنان، وللبنت واحد. # وقد لا ينهض فيصحح الفريضتين، وينظر ان كان بين نصيب الميت الثاني من ~~الفريضة الاولى وبين الفريضة الثانية وفق وتوافق بالمعنى الذي تقدم يضرب ~~وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميت الثاني من الفريضة الاولى- في ~~الفريضة الأولى. # كما إذا ماتت عن زوج وأخوين من أم وأخوين من أب، ثم مات الزوج عن ابن ~~وبنتين، فالفريضة الأولى الستة، لوجود النصف والثلث، ولكن نصيب أخوي الأب- ~~وهو الواحد- ينكسر عليهما في مخرج النصف (1) فيضرب الاثنان في PageV11P603 # .......... # الستة يصير أنثى عشر، نصيب الميت الثاني ستة، لا يقوم بورثته- أي لا ~~ينقسم عليهم صحيحا، إذ لا ربع له- وبين هذا النصيب وبين الفريضة الثانية ~~توافق بالنصف، تضرب نصف هذه الفريضة- لا نصف النصيب- في الفريضة الاولى، ~~وهو اثنا عشر حصل أربعة وعشرون ويحصل منه الفريضتان اثنا عشر للزوج، ينقسم ~~على ورثته، للابن ستة، ولكل واحد من البنتين ثلاثة ولاخوي الميت الأول ~~أربعة، وللثاني ثمانية. # وان لم يكن بينهما وفق بل تباين تضرب احدى الفريضتين في الأخرى، مثل ان ms3615 ~~ماتت زوجة عن زوج وأخوين من أم وأخ من أب ثم مات الزوج عن ابنين وبنت، ~~الفريضة الأولى ستة: # للزوج ثلاثة، ولكلالة الأم الثلث اثنان، والواحد لكلالة الأب، والثلاثة ~~التي هي نصيب الميت الثاني لا يقوم ولا ينقسم صحيحا على ورثته، لعدم الخمس ~~فالفريضة الثانية خمسة، ولا وفق بينها وبين النصيب أصلا بل تباين فيضرب ~~احدى الفريضتين في الأخرى يحصل ثلاثون، ومنه يحصل المطلوب. # للزوج خمسة عشر تنقسم على ورثته، للبنت ثلاثة خمس، ولكل واحد من الابنتين ~~ستة خمسان وللأخوين من الام عشر- ثلثه- لكل واحد خمسة، والخمسة للأخ من ~~الأب وكل ذلك ظاهر الحمد لله. # وما ذكر مثال لبعض الصور، والباقي يعلم بالمقايسة، وكذا الفرض كله في ~~الميت في المرتبة الثانية. # ويعلم منه حال الميت في المرتبة الثالثة وما زاد. # وإليه أشار بقوله: (وكذا البحث لو تضاعفت) وهو ظاهر فافهم. PageV11P604 # تم الجزء الحادي عشر من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» في شرح إرشاد ~~الأذهان حسب تجزئتنا والحمد لله أولا وآخر وصلى الله على محمد وآله ~~الطاهرين في شهر رمضان المبارك 1413 من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف ~~الثناء والتحية الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ على پناه الإشتهاردي ~~الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني عفا الله عنهم بحق النبي وآله أئمتهم ~~(صلوات الله عليهم) آمين # ![](../Images/1298-logo.jpg) # PageV11P605 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الثاني عشر # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | كتاب القضاء PageV12P003 # بسم الله الرحمن الرحيم # كتاب القضاء # وفيه مقاصد: ### ||| [الأول في صفات القاضي وآدابه] # الأول في صفات القاضي (1) وآدابه وفيه مطلبان: ### ||| [الأول] # الأول يشترط فيه البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، # كتاب القضاء # قوله: «وفيه مقاصد: الأول في صفات القاضي إلخ». # القضاء ولاية عامة بالنيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه ~~السلام)، عموما أو خصوصا. # وله شروط وخواص وأحكام، تعلم ان شاء الله. # فمنها أمور يشترط اتصاف القاضي بها وهي: البلوغ والعقل. # دليلهما الإجماع، وان الصبي والمجنون لا ولاية لهما لأنفسهما، فكيف يكون ms3616 ~~لغيرهما. PageV12P005 # وطهارة المولد. # والعلم. # والإيمان: أي كونه اثنى عشريا، وهو أيضا إجماعي عندنا، وتدل عليه أيضا ~~الأخبار الآتية. # ولأن العدالة كما سيجيء شرط، وغيره، غير عدل، بل فاسق، بل ما كان ينبغي ~~ذكره اكتفاء بالعدالة عنه، إلا انهم أرادوا التصريح والتنصيص، فلا يحتمل أن ~~يكون المراد مجرد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع. # واما اشتراط العدالة: فلأن المأمون في أمور الدين والدنيا للمكلفين، ~~والنائب مناب الذي يشترط عصمته، لا يمكن غير عدل، وهو ظاهر. # ولأنها شرط الفتوى، وهو شرط في القضاء. # ولأنها شرط في الشاهد، ففيه بالطريق الأولى. ولكونه واجب الاتباع، ووجوب ~~قبول قوله، والفاسق، بل غير العدل ليس كذلك، للعقل والنقل، فتأمل. # وطهارة المولد: فكان دليله الإجماع، وتنفر الأنفس، وعدم الانقياد، ~~واشتراطها في الشاهد، فتأمل فيه. # والعلم: المراد به العلم، أو الظن بما يقضى، بشرط أن يكون مستفادا من ~~الأدلة المعتبرة عقلا، أو نقلا، ممن له ملكة استنباط الأحكام الشرعية ~~الفرعية من الأصول والأدلة. # حاصله، اشتراط كون القاضي عالما بالحكم والقضاء في حال القضاء، مع كونه ~~مجتهدا، وهو معلوم في الأصول. # لعل دليلهم عليه الإجماع، والاعتبار، والآيات (1)، والأخبار. PageV12P006 # .......... # مثل خبر أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال: قال (لي- كا) أبو عبد الله ~~جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل ~~الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فاني ~~قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1). # ولا يضر ضعف السند به وبغيره (2)، لموافقته للعقل، وقبول الأصحاب إياه. # فيه دلالة على تجزؤ الاجتهاد والفتوى، وتجويز القضاء للمتجزئ، فافهم. # وصحيحة معاوية بن وهب في الفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: # أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء (3). # ورواية أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من حكم في درهمين ~~فأخطأ كفر (4). # والظاهر ان المراد بالخطإ هنا، غير خطإ القاضي بالحق بعد السعي ~~والاجتهاد، إذ لا بأس به حينئذ، وهو ظاهر، ولما تقرر في الأصول والفروع. # ولانه روى ms3617 أصبغ بن نباتة انه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): ان ~~ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال (مال المسلمين- ئل) (5) فتأمل. # وصحيحة أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من افتى الناس بغير PageV12P007 # .......... # علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من ~~عمل بفتياه (1). # وهي تدل على الأعم من المطلوب. # ومثلها حسنة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) ~~قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة، ~~فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد ~~عليه شيئا فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في ~~عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو في عنقه، قال أو لم ~~يقل، وكل مفت ضامن (2). # وحسنة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): من حكم في درهمين ~~بغير ما انزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم (3). # وهو صريح القران @QUR@010 (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم ~~الكافرون) (4) وفي أخرى @QUR@02 (هم الظالمون) (5) وفي أخرى @QUR@02 (هم ~~الفاسقون) (6). # والروايات الدالة على ذلك، وعلى عدم الرجوع إلى حكام الجور، وغير ~~أصحابنا، كثيرة جدا، ومستفيضة، بل يمكن دعوى تواترها. # منها رواية داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله PageV12P008 # .......... # (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، ~~فيتحاكما (فتحاكما- ئل) إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال (عليه ~~السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم ~~له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد امره ~~الله تعالى أن يكفر به. قال الله تعالى @QUR@010 «أن يتحاكموا إلى الطاغوت ~~وقد أمروا أن يكفروا به» (1) قال: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان ~~منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به ~~حكما، فإني قد جعلته ms3618 عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل (لم يقبله- خ ~~يب) منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله ~~فهو على حد الشرك بالله، قلت: # فان كل واحد منهما اختار رجلا، وكلاهما اختلفا في حديثنا (حديثكم- خ)؟ قال: # الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا ~~يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، ~~ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال، فقال: ينظر ما كان من روايتهما ~~في ذلك الذي حكما، المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ ~~الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وانما الأمور ~~ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه، فيجتنب، وأمر مشكل، يرد حكمه إلى ~~الله عز وجل وإلى الرسول (صلى الله عليه وآله): قال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من ~~المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلمه، قلت: ~~فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق ~~حكمه حكم الكتاب PageV12P009 # .......... # والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ~~ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من ~~كتاب وسنة، ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا لهم، بأي ~~الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامة فإن فيه الرشاد، قلت: جعلت فداك، فإن ~~وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، ~~فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك ~~فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1). # هذه الرواية- مع عدم ظهور صحة سندها-: بكون داود بن الحصين (2) واقفيا، ~~عند الشيخ، وابن عقدة، وإن كان ثقة عند النجاشي، وبمحمد بن عيسى، كأنه ~~العبيدي الذي ضعيف عند الشيخ أيضا وغيره، وإن كان الظاهر انه ممن لا بأس ms3619 به ~~كما يظهر من كتاب النجاشي، وقبله المصنف. وبجهل عمر بن حنظلة باعتبار كتب ~~الرجال، وإن ادعى الشيخ زين الدين في الدراية أنه علم توثيقه من موضع آخر. ~~ومتنها أيضا لا يخلو عن شيء- كما ترى. # مقبولة (3) عندهم ومضمونها معمول به، فتأمل. # وفيها أحكام كثيرة وفوائد عظيمة: منها تحريم التحاكم إليهم، وتحريم ما ~~أخذ بحكمهم، وإن كان الحق ثابتا في نفس الأمر، وإن ذلك معنى الآية، وتحريم ~~ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين، فتأمل. PageV12P010 # .......... # ويحتمل تقييد ذلك بإمكان الأخذ بغير ذلك، فتأمل واحتط. # والظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر والسلطان الظالم مؤمنا ~~وعدمه، بعد ان لم يكن قابلا للحم، ومتصفا بصفات الحاكم بالحق. # ومنها كون من روى حديث أهل البيت (عليهم السلام) وينظر في حلالهم وحرامهم ~~وعرفهما، حاكما وقاضيا، وإن لم يكن مجتهدا في الكل ولم يرو ما روى عنه (صلى ~~الله عليه وآله) غيرهم ولم يعرف ما حرم وحلل غيرهم. # ويؤيده ما رواه أبو خديجة (سالم بن مكرم- ئل) قال: قال لي أبو عبد الله ~~(عليه السلام): إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى ~~رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فانى قد جعلته قاضيا ~~فتحاكموا إليه (1). # ومن كونه حكما، فهم كونه نائبا مناب الإمام في جميع الأمور. # ولعله به يشعر قوله (عليه السلام) (وعلينا رد والراد إلخ) فافهم. # وإن الحاكم لا يكون حكمه دائما صوابا. # وانه إذا علم أن ليس ذلك حكمهم (عليهم السلام) يجوز رده وعدم قبوله منه. # وإن رد حكمه شرك كرد حكمهم وحكمه تعالى فتأمل. # وإن الظاهر لا خصوصية بزمان الإمام (عليه السلام) القائل ذلك، بل بزمان ~~إمام حاضر، فان قوله (عليه السلام): (فإذا حكم إلخ) يدل على ذلك، فافهم. # وانه يجوز تعدد العلماء والحكام، وان اختلافهم ليس بمحذور. # وانه حينئذ يقدم حكم الأعدل والأفقه والأصدق في الحديث والأورع. # وان كل ذلك سبب للترجيح، ولكن مع الاجتماع على سبيل PageV12P011 # .......... # الاختلاف، لم يعلم الترجيح، فيمكن ترجيح الأعدل لتقديمه ms3620 في العبارة وسوق ~~الكلام. # وان ذلك الاختلاف بسبب اختلاف روايتهما، وحينئذ تقديم الأعدل والأورع ~~والأصدق، غير بعيد وان كان الآخر اعلم، فتأمل. # ويحتمل الأعلم والأفقه، لانه مدار الحكم والفتوى، ويكفي وجود العدالة ~~المانعة عن الاقتحام. # وانه مع التساوي في العدالة بل في العلم وغيره من الصفات المرجحة أيضا، ~~لقوله (ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه) فإنه يدل على ان لا فضل بينهما ~~أصلا- يرجح من حكمه موافق للمجمع عليه للأصحاب. # والظاهر ان المراد، المجمع عليه في الرواية، ويحتمل الفتوى أيضا، فتأمل. # بل يدل على ترجيح ما هو الموافق للمشهور من الرواية، ويحتمل الفتوى أيضا ~~على الشاذ النادر من الرواية والفتوى، بأن يراد من المجمع عليه ذلك، بقرينة ~~(ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك). # ويحتمل ان يراد بالمشهور المجمع عليه، لتكرر لفظ المجمع عليه، والأصل ~~كونه حقيقة، ويؤيده قوله (فإن المجمع عليه لا ريب فيه). # وعلى التقادير: لا يبعد للمفتي ترجيح ما وافق الأكثر مع التساوي في ~~الدليل من كل وجه، وكذا للمقلد قبول فتوى الأكثر. # وانه لا يجوز خلاف الإجماع، على تقدير إرادة الحقيقة، وذلك غير بعيد على ~~تقدير ثبوته، بحيث يعلم أو يظن دخول قول المعصوم (عليه السلام) فيه، فتأمل. # وانه إذا تساوى الحكم في الطرفين، فذلك المشكل، والحكم فيه حينئذ التوقف ~~والرد إلى الله، لا التخيير كما قيل، فتأمل. # وإن ترك الشبهات والاجتناب عنها جيد وموجب للنجاة، بل ان ارتكابها PageV12P012 # .......... # موجب للهلاك والعقاب، فتأمل فيه. # وان الراوي والقاضي والمفتي لا بد ان يكون ثقة. # وان الحكم قد يكون مخالفا لظاهر الكتاب والسنة ويجوز العمل به مع عدم ~~الخلاف بينهم في الرواية والفتوى، وذلك مثل تخصيص الكتاب والسنة النبوية- ~~ولو كانت متواترة- بخبر أهل البيت (عليهم السلام) وإن كان واحدا. # وان ما وافق الكتاب والسنة مقدم على غيره مما يوافق العامة. # وانه على تقدير عدم موافقة الكتاب والسنة، يؤخذ بما يخالف العامة، وكان ~~المراد الجمع بحمل ما يوافقهم على التقية، وكون الحكم في نفس الأمر ما ~~يخالفهم. # وانه على تقدير ms3621 موافقة الخبرين لهم، يؤخذ بما هو حكامهم وقضاتهم أميل ~~إليه، وكان المراد ما تقدم من الجمع والحمل على التقية، فافهم. # وانه على تقدير الموافقة في ذلك أيضا صار من المشكلات، فالحكم فيه- كما ~~تقدم- التوقف وعدم الفتوى والحكم بشيء. # وان ذلك منجى، لا التحير (التخيير- خ)، ولا الاقتحام، فإنه موجب للهلكات، فتأمل. # ومرفوعة أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: # القضاة أربعة، ثلاثة في النار، وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم ~~فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو ~~لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (1). # ورواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) والحكم عن ابن أبي يعفور PageV12P013 # .......... # عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: من حكم في درهمين بغير ما انزل ~~الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما انزل الله على محمد (صلى الله ~~عليه وآله)(1). # وقريب منها رواية أبي بصير المتقدمة (2). # ومرفوعة عبد الله بن مسكان إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)(3). # وبالجملة انه لا بد من العلم. وقد عينوا انه لا بد من ان يكون مجتهدا ~~مقبولا قوله وقد عرفوه في الأصول، وذكروا شرائطه، والعلوم التي لا بد منها ~~فيه بما لا مزيد عليه. # ولا شك في ذلك مع وجود المجتهد. # وأما مع عدمه، فالمشهور بل نقل الإجماع على عدم جواز الحكم حينئذ. # ولكن رأيت في حاشية على الدروس ما هذا لفظه: قال: للفقيه العدل الإمامي ~~وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد، الحكم بين الناس، ويجب العمل بما يقوله من صحة ~~أو إبطال. وكذا حكم البينة واليمين والتزام الحق وعدمه في حال الغيبة وعدم ~~المجتهد، ابن فهد رحمة الله، وكتب بعدها منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين ~~بن الحسام دام فضله. # فيحتمل ان يكون مراده في المجمع عليه، وفي المختلف فيه أيضا، بفتوى ~~الأعلم، الذي لو كان حيا لكان الحكم له، ms3622 أو المتجزى الذي اجتهد في ذلك PageV12P014 # والذكورة. # والضبط. # والحرية على رأي. # والبصر على رأي. # والعلم بالكتابة على رأي. # الحكم، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الاولى. # وظاهر الأدلة اشتراط العلم بالمسألة فيهما، وهي العقل والنقل كتابا وسنة ~~وإجماعا، والاحتياط واضح لا يترك ان أمكن. # واما اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر، واما في غير ~~ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا، فلا ~~بحث، والا فالمنع بالكلية محل بحث، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء، مع ~~سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم. # واما الضبط، فهو مما لا بد منه في محله لا مطلقا، إذ ما نجد مانعا لحكم ~~من لا ضبط له مع اتصافه بالشرائط، وضبط حكم هذه الواقعة. # وكذا اشتراط الحرية، ما نجد له دليلا واضحا، بعد اتصافه بالشرائط، واذن ~~المولى، ان احتاج إليه، لفوت مصلحة له. # وكذا اشتراط البصر، فيما لا يحتاج فيه إلى البصر. # وكذا العلم بالكتابة، ويؤيد عدمه، كونه (صلى الله عليه وآله) أميا على ~~المشهور، وان احتمل انه (صلى الله عليه وآله) كان أميا ثم عرف الكتابة زمان الحكم. # ولا شك في مضي حكم من جعله المعصوم حاكما، وانما الكلام في انه هل يجوز ~~له نصب هذه الأشخاص أم لا؟ وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا، ان PageV12P015 # واذن الإمام أو من نصبه. # كان ما ذكر شرطا حينئذ أيضا؟ # وأما اشتراط اذن الامام، أو اذن من نصبه مع إمكانه، فكأنه إجماعي. # ولعل سنده مثل رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~اتقوا الحكومة، فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في ~~المسلمين كنبي (لنبي- ئل) أو وصي نبي (1). # وهي حسنة في الفقيه مع زيادة قوله، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي (2). # وهي في رواية إسحاق بن عمار في التهذيب والكافي قال، ms3623 قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي ~~أو شقي (3). # لعل المراد: إن لم يكن بإذنهما فهو شقي، أو مأذونهما داخل في الوصي. # ويشعر به حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما ولى ~~أمير المؤمنين شريحا القضاء اشترط عليه ان لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (4). # واعلم ان المتبادر من عبارتهم: انه لا بد في القاضي مطلقا في حال الحضور، ~~من نصب الإمام، أو من نصبه له بخصوصه، فلا يجوز للمتصف بالشرائط الحكم، ~~بغير نصبه. والدليل عليه غير ظاهر، الا أن يكون إجماعيا. # وظاهر الاخبار المتقدمة يدل على أن كل من اتصف بالشرائط، هو منصوب من ~~قبله (عليه السلام)، وله الحكم مثله، وانه ليس مخصوصا بحال الغيبة، بل ~~ظاهره في حال الحضور، إذ الصادق (عليه السلام) جعله حاكما، وذلك زمان ~~الحضور، PageV12P016 # ولو نصب (1) أهل البلد قضايا، لم تثبت ولايته. ولو تراضى الخصمان بواحد ~~من الرعية وحكم بينهما لزم (لزمهما خ- ل) الحكم، ويشترط فيه ما يشترط في ~~القاضي المنصوب عن الإمام. # الا ان يخصص بوقت عدم إمكان الوصول إليه (عليه السلام) وإلى نائبه، وعدم ~~إمكان نصبه بخصوصه وهو بعيد. نعم لا بد من ارتكابه، ان قام الدليل عليه، فتأمل. # قوله: «ولو نصب إلخ». # لو كان (فلو) كان (1) أولى، ليكون تفريعا على ما سبقه، من اشتراط اذنه ~~(عليه السلام)، أو اذن من نصبه. فلا يصير شخص بنصب أهل البلاد له حاكما ~~وقاضيا، ولم يجز ولم ينفذ حكمه، إذ لا بد من الاذن. # نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية ان يحكم بينهما بحكم الله، ولم يكن ~~مأذونا ومنصوبا بخصوصه من الامام ونائبه للحكم والقضاء وحكم بحكم موافق ~~للحق ونفس الأمر- بشرط اتصافه بشرائط الحكم غير الاذن، من الاجتهاد ~~والعدالة- صح ذلك الحكم، ومضى حكمه فيهما، وليس لهما نقضه بعده. # ولا يشترط الرضا بعد الحكم على المشهور، ولا يجوز لهما خلاف ذلك. # وهذا انما يتصور في زمان الحضور وإمكان الاستئذان، ms3624 لا حال الغيبة، التي ~~لا يمكن الاستئذان، إذ حينئذ كل من اتصف بما تقدم من الشرائط، فهو قاض ~~وحاكم ولم يحتج إلى شيء آخر غير ذلك كما تقرر عندهم. # اللهم إلا ان يكون اعلم منه موجودا، ويتمكن من الوصول إليه وإنفاذ حكمه، ~~وحينئذ يتعين ذلك، بناء على القول المشهور من تعيين الأعلم. # وحينئذ يتصور تراضي الخصمين بواحد من الرعية، فتأمل. # وكان دليل نفاذ حكم من يرضى الخصمان به- بشرط اتصافه بالشرط المذكور- هو ~~الإجماع أيضا، وإلا فما اعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا بحال الحضور PageV12P017 # وفي حال الغيبة (1) ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع # واشتراط الإذن والنصب منه (عليه السلام) بخصوصه أو نائبه كذلك، وهم اعرف. # على انه حينئذ قليل الجدوى، إذ لا بد من كونه حال الحضور والإمكان، على ~~ما ذكروه. # وحينئذ يمكن على تقدير وقوعه، استعلام احكامه عنه (عليه السلام)، وجوازه، ~~ولا يحتاج إلى التعب في هذا الزمان إلى تحقيق ذلك، وتحقيق فروعه، من انه لا ~~بد من الرضا بعده أم لا، وانه يجري في كل الاحكام حقوق الناس، وحقوق الله ~~أم لا، ويجوز له الحبس أم لا، ونحو ذلك، فالاشتغال بغيره اولى. وكذا في ~~جميع ما يتعلق بزمانه (عليه السلام)، الا ان يفرض ذلك في زمان الأعلم ~~(الإمام (عليه السلام)- خ) كما تقدم، فتأمل. # قوله: «وفي حال الغيبة إلخ». # دليله، كأنه الإجماع، والاخبار المتقدمة، الدالة على جعله (عليه السلام) ~~العالم بالأحكام قاضيا وحكما، وان خلافه لا يجوز، بل (الراد عليه هو الراد ~~على الله، وهو على حد الشرك بالله) (1) وإن لم يكن سندها معتبرا على ما ~~عرفت، الا ان مضمونها موافق للعقل، وكلامهم وقواعدهم المقررة. # ويؤيده، انه لو لم يكن، يلزم اختلال نظام العالم، وبه أثبت بعض وجوب ~~النبوة والإمامة، فتأمل. # ولعل عندهم غير تلك الاخبار أيضا، أو علموا صدور تلك عنه (عليه السلام)، ~~وإن كان الراوي غير ثقة، إلا انها عامة، بل ظاهرة في حال الحضور، فلا يحتاج ~~إلى النصب بالخصوص، لعلهم خصوا بحال الغيبة وعدم إمكان النصب ms3625 والاذن، ~~للإجماع ونحوه. PageV12P018 # لشرائط الفتوى. # والقضاء (1) واجب على الكفاية. # وأما اشتراط اتصافه بشرائط الفتوى، التي ذكروها في الأصول والفروع، ~~فكأنهم أخذوها من الروايات، لقوله (عليه السلام) (وعرف أحكامنا) (1) فان ~~عرفان الاحكام بدون الاجتهاد، لا يمكن، ويؤيده الاعتبار. # وفيه تأمل، لعدم حجية الاعتبار، وان ظاهر الاخبار، انه يكفي مجرد ~~الرواية، وان فهمها كاف، ولعله إشارة إلى تجزي الاجتهاد. # وبالجملة الروايات غير ظاهرة في ذلك، فتأمل، وكأنهم يدعون فيه الإجماع، ~~فتأمل فيه. # قوله: «والقضاء إلخ». # دليل وجوب قبول الولاية من الإمام حال حضوره:- إن لم يفهم وجوبه منه ~~حينئذ بخصوصه، ووجوب الحكم وارتكابه حال الغيبة، مع عدم المانع، كفاية- ~~كأنه الإجماع والاعتبار، من وجوب رد الظالم عن ظلمه، وانتصاف المظلوم منه، ~~ودفع المفاسد، وغلبة بعضهم على بعض، وإيصال حقوق الناس إليهم، وإقرار الحق ~~مقره، بل انتظام النوع والمعيشة. وذلك دليل وجوب النبي والإمام (عليهم ~~السلام). # وأما كونه كفائيا، فلحصول الغرض المطلوب منه، كما فهم من دليله، فعلى ~~تقدير الانحصار، أو الاحتياج إلى الأكثر، يكون الوجوب عينيا. # وكذا تحصيل هذه المرتبة على تقدير عدمها يكون عينيا بالنسبة إلى من تمكن ~~منها، وذلك يتفاوت، فلا يبعد تعينه على من يكون قريبا منها، لانه حصل أكثر ~~ما يتوقف عليه، وبقي القليل. # فلا يكون واجبا على من لم يتمكن منه عادة، بل على من تمكن أيضا، PageV12P019 # ويستحب للقادر عليه (1). ويتعين إن لم يوجد غيره. # ويتعين تقليد الأعلم (2) مع الشرائط. # ولكن ما حصل منها شيئا، أو حصل شيئا يسيرا، أو حصل كثيرا إلا انه يحتاج ~~إلى الاشتغال فيها بزمان كثير حتى يحصلها بخلاف غيره، وهكذا، وذلك بعينه هو ~~حال الاجتهاد. # نعم لا يبعد على غير المشتغلين وجوب مساعدتهم بكل ما يقدرون، من تحصيل ~~معاشهم، والورق والدواة والقلم، والكتب والمقابلة، وبكل ما أمكن مما يقربه ~~إلى المطلوب، ولا شك في حسنه (1)، وهو ظاهر. # قوله: «ويستحب للقادر عليه إلخ». # ويستحب للقادر على القضاء- وقيد بالوثوق بنفسه وعدم الخروج عن الشرع، ~~ويمكن إدخاله في القادر- أن يرتكب ذلك حال الغيبة، وأن يقبله. ويعرف الإمام ms3626 ~~حاله حال الحضور، مع عدم معرفته (عليه السلام) له حتى يجعله قاضيا، هذا مع ~~عدم تعينه لذلك بوجه من الوجوه، فهو يكون حينئذ ممن يجب عليه كفاية، ولا ~~ينافيه الاستحباب العيني كما ذكروه في غير هذا المحل، وأما على تقدير ~~التعيين، فيكون واجبا عينيا عليه، وهو ظاهر. # قوله: «ويتعين تقليد الأعلم إلخ». # يعني إذا كان هنا علماء متصفون بصفات المفتي والقاضي، وفيهم من هو أعلم ~~من غيره، يجب على المقلدين تقليد الأعلم، وكذا الاستفتاء عنه، والتحاكم ~~إليه فقط حال الغيبة، ويجب على الإمام تعيينه خاصة أيضا حال الحضور. # ويحتمل ان يكون مراد العبارة، الثاني، بقرينة المبحث. فمعنى تقليد الإمام ~~الولاية للأعلم، جعلها قلادة له. # لعل دليله ما تقدم في خبر عمر بن حنظلة (2)، موافقا لأصول المذهب من PageV12P020 # ولا ينفذ (1) حكم من لا يقبل شهادته، كالولد على والده، والعبد على ~~مولاه، والخصم على عدوه. # قبح تقديم المفضول على الفاضل، والاعتبار العقلي، وهو حصول الثقة بقوله ~~أكثر وأرجح، فتركه إلى غيره ترجيح المرجوح. وقد ادعى الإجماع عليه أيضا، ~~ويمكن منعه، ويشعر بعدم الإجماع كلام المصنف في نهاية الأصول. # وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح، إذ قد يظن التساوي، بل الرجحان في الفتوى ~~الواحد، أو الحكم الواحد، بل أكثر مع كونه مفضولا. وقياسه على حال الإمامة ~~والرئاسة العامة، غير سديد، لان ذلك كالنبوة في اتباع المحض، والتفويض إليه ~~بالكلية، ويحكم بالعلم البديهي، ويحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور. # ومنشأ الفتوى والحكم، الظن المستفاد من بعض القرائن، فقد يفرض وصول مفضول ~~إلى الحق دون الفاضل، ولا محذور في ذلك. # ولا يمكن مثل ذلك في أصل الإمامة والنبوة، فإن المدار هنا على العلم ~~الحق، ولهذا جوز امامة المفضول للفاضل في الصلاة، وجوز للإمام نصب القاضي ~~من غير اشتراط تعذر الوصول إليه، لأن الظن كاف للحكم. فتأمل. # ولا شك ان تعيين الأعلم أولى، وانه لو فرض راجحية قوله يمكن القول بعدم ~~جواز العدول عنه، ويحتمل في العكس أيضا، فتأمل. # نعم الرواية لو كانت واجبة الاتباع، أو ms3627 علم الإجماع، فلا كلام. ولكن قد ~~عرفت سندها ومتنها ودلالتها، وحال الإجماع معلومة، فإن الخلاف مشهور في ~~الأصول والفروع. بل ظاهر عبارة الشرائع، تجويز الرجوع إلى المفضول، ويشعر ~~به تجويز تعدد القاضي في بلد واحد، مع بعد التساوي، فتأمل واحتط، ولا تخرج ~~عنه مهما أمكن. ولا شك انه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجة، يحصل الظن ~~بقول الأعلم، أكثر، فيتبع. # قوله: «ولا ينفذ إلخ». # أي لا يمضي حكم من لا تقبل شهادته على PageV12P021 # ولا حكم (1) من (لمن خ- ل) لم (لا خ- ل) يستجمع الشرائط. # وإن اقتضت المصلحة توليته لم يجز. # شخص، عليه كشهادته، كحكم الولد على والده، فإن المشهور بل ادعى الإجماع، ~~على عدم قبول شهادة الولد على والده، فلا يجوز حكمه عليه، إذ الحكم شهادة ~~وزيادة فيه، فتأمل، إذ سيجيء أن لا إجماع ولا دليل على ذلك، بل الدليل على ~~خلافه. وقد يمنع الأولوية، على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة فقط، ~~والقياس ممنوع، فيجوز الحكم عملا بعموم الأدلة. # وكذا سيجيء الكلام في عدم قبول شهادة العبد على الحر، مولاه وغيره. # وصحيحة الحلبي في الفقيه (1) تدل على منع شهادته على الحر المسلم، وخصصه ~~الصدوق بكونها للمولى، وسيجيء تحقيقه. # وكذا منع شهادة الخصم على خصمه، أي العدو وإن كان مقبول الشهادة على غيره ~~إذا كانت العداوة لا تستلزم الفسق، وسيجيء تحقيقه. # وعلى تقدير ثبوته ففي الحكم تأمل، إذ الأولوية غير ظاهرة، والقياس غير ~~معتبر، نعم غير بعيد إذا لم يكن فيه خلاف. # قوله: «ولا حكم إلخ». # دليل عدم جواز الحكم لمن ليس متصفا بصفة القضاء، وعدم إنفاذ حكمه، ظاهر. # وأما إذا اقتضت المصلحة لنصبه قاضيا، هل يجوز للإمام (عليه السلام) إن ~~ينصبه قاضيا أم لا؟ فيه نظر، منشأه، من اقتضاء المصلحة، وما نقل من فعل ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) نصب شريح قاضيا، مع عدم اتصافه بالعلم ~~والعدالة على ما هو PageV12P022 # .......... # المشهور. # ومن عدم استحقاقه، وانتفاء شرطه المستلزم لانتفاء المشروط. واقتضاء ~~المصلحة له- بحيث يكون ضروريا وواجبا، وتركه محذور لا يندفع إلا ms3628 به- ممنوع. # وكأنه على ذلك حمل المصنف المصلحة، حيث جزم بعدم الجواز، وإلا مع فرض ~~المصلحة بحيث لا يندفع المفسدة إلا به، فالظاهر الجواز من غير نزاع كسائر ~~الضروريات، ولكن لا يجوز التحاكم إليه وإنفاذ امره الا بالضرورة وبقدرها، ~~وهو ظاهر، وفعله (صلوات الله عليه) بحيث يكون مفوضا ومستقلا، غير ظاهر. # بل الظاهر ان المصلحة اقتضت نصبه قاضيا ظاهرا، وكان هو الحاكم، وما كان ~~يحكمه راضيا، كما روى هشام بن سالم (في الحسن) عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: لما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القضاء اشترط ~~عليه ان لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (1). # فيفهم منها عدم الرضا بقضائه، وأنه كان عدم عزله وإبقائه على حاله ضرورة ~~وتقية، وعدم قدرته على ذلك لمفاسد أعظم، حيث كان أولا منصوبا من قبل عثمان، ~~وقد تقرر عند الناس كونه قاضيا بالحق. # ويؤيده قوله (عليه السلام) له (لقد جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو ~~وصي نبي أو شقي) (2). # وبالجملة: التفويض إليه بالكلية غير معلوم. وكذا تركه للضرورة والتقية، ~~إذ المفسدة في عزله ليست بأعظم من المفاسد التي كانت في عزل معاوية، لما ~~يترتب عليه من القتل والقتال والمفاسد الكثيرة، فما رضي بنصبه لعلمه بأن ~~المفسدة في PageV12P023 # ولو تجدد (1) مانع الانعقاد انعزل، كالجنون والفسق. # نصبه أعظم، حيث يصير حاكما على أنفس المسلمين وأموالهم، بأمره وبرضاه ~~وتسلطه عليهم، ويظهر انه (1) حق، مع بطلانه بالكلية. # نعم لا شك في جوازه مع الضرورة، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه، لأنه ~~فعله (عليه السلام)، وهو عالم بما يفعله، وليس لنا التصرف فيه والبحث عنه، ~~وهو ظاهر. # قوله: «ولو تجدد إلخ». # أي كل ما يمنع من انعقاد الولاية ابتداء، لو وقع بعده، يوجب عزل من انعقد ~~القضاء له، مثل أن جن القاضي، بعد أن كان عاقلا حال نصبه، أو فسق بعد أن ~~كان عدلا، ونحو ذلك. # دليله واضح، لأن عدم هذه الأمور شرط للحكم والقضاء، فوجوده يكون مانعا ~~لاستدامته، كابتدائه، وهو ظاهر، ومما لا نزاع ms3629 فيه. # وإنما النزاع في عوده بزوالها، وصيرورته مثل ما كان حال الابتداء. # فيحتمل العود من حيث انه إذا زال أمر فوجوده بعده يحتاج إلى مقتض، ومجرد ~~زوال المانع ليس بكاف لوجوده، فإنه بعض العلة، وعدمه، من حيث ان الغرض ~~الاتصاف بذلك الشرط، وعدم المانع، وهو حاصل. # والتحقيق انه إذا فهم الناصب صلاحية شخص للحكم، ونصبه لذلك، بحيث علم ان ~~مقصوده اتصافه بالأوصاف حال الحكم، وإن لم يكن متصفا بها في وقت آخر، بل ~~وقت النصب أيضا، فيمكن أن لا ينعزل حينئذ بزوال تلك الأوصاف. # نعم لا يجوز له الحكم ولا ينفذ في تلك الحالة. # وإن قيل انه ينعزل، فالمراد به ذلك، أو العزل الحقيقي في ذلك الوقت دون PageV12P024 # .......... # غيره، فيكفي حينئذ زوالها في ثبوت ما كان، إذ لا عود حينئذ يحتاج إلى ~~وجود مقتض، ولم يكف عدم المانع، إذ حاصل النيابة والنصب حينئذ انه قاض ~~وحاكم ومأذون له، وجوز ذلك له في كل وقت يكون بصفات القاضي، فهو كما يشمل ~~حال الانعقاد قبل زوال تلك الأوصاف، يشمل حال الاتصاف بها بعد زوالها وتخلل ~~المانع. # وإن لم يعلم منه ذلك، ينعزل ولا يعود. ولكن في الغالب يعلم ذلك، وهو ~~ظاهر. وكلامهم خال عن ذلك. # بل يفهم الإجماع في انعزال الوصي الذي كان عدلا ثم فسق، وهو مؤيد للعزل ~~هنا أيضا. ولكن هناك أيضا في العزل، لنا كلام، ثم في عدم العود بعد عود ~~العدالة، فتأمل. # ويؤيده ما قلناه انه إذا كان الفقيه الجامع للشرائط حال الغيبة نائب ~~الإمام (عليه السلام) ووكيله، وفرض جنونه أو إغماؤه مثلا، ثم عاد إلى ~~الاستقامة، يعود النيابة من غير نزاع على الظاهر، لعموم قوله (عليه السلام) ~~(جعلته حاكما) (1) وهذا البحث وان كان قليل الثمرة في زماننا فيما نحن فيه، ~~لأن الناصب هو الامام (عليه السلام) وهو عالم بعزل الناصب النائب بذلك، فلا ~~نحتاج نحن إلى التحقيق، ككثير من المسائل مثل السابقة واللاحقة، إلا انه ~~ينفع في أمثالها مثل ما قلناه في الوصي العادل، وكذا في الوكيل، ms3630 ونحوهما، فتأمل. # وأما ما ذكره في شرح الشرائع- من انه ربما فرق بين ما يزول سريعا ~~كالإغماء وبين غيره كالجنون، فيعود الولاية في الأول بزواله دون الثاني، ~~لأن الإغماء كالسهو الذي يزول سريعا، ولا ينفك عنه غالبا، والفرق واضح-، PageV12P025 # وللإمام (عليه السلام) (1) ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة، لا مجانا. # وينعزل بموت الإمام (2) والمنوب. # فغير واضح، إذ السرعة والبطء لا دخل له، فإن الدليل الذي ذكره، جار ~~فيهما، وهو ان التولية السابقة قد بطل فعودها يحتاج إلى دليل، الا ان يقول: ~~إن ما حققناه جار في السريع لا البطيء، وحينئذ نمنع. # على ان عدم الانفكاك غالبا وسرعة زواله، ممنوع، وكذا بطء الجنون دائما، ~~إذ قد يكون الأمر بالعكس. # وكذا دليل الإيضاح على الزوال- وهو ان القاضي مكلف، والمجنون والمغمى ~~عليه غير مكلف- غير واضح، فإنه منقوض بالنائم والغافل والساهي، فتأمل. # قوله: «وللإمام (عليه السلام) إلخ». # لا شك أن كل ما فعله الامام (عليه السلام) فهو له، فبحثنا هل يجوز له كذا ~~وكذا عبث، على ان الظاهر انه (عليه السلام) لم يعزل من ولاه الحكومة بغير ~~مصلحة، نعم ذلك يمكن في نائبه، ولكن كونه أيضا في زمانه (عليه السلام) ~~يغنينا الآن عن البحث عنه. # وكذا البحث من انه هل ينعزل بالعزل، أو لا بد من الإشهاد والإعلام. # ويمكن فهمه مما تقدم في عزل الوكيل. # قوله: «وينعزل بموت الإمام إلخ». # عزل النائب بموت المنوب عنه إذا كان حكومته بنيابته، ظاهر، فإذا مات ~~الإمام (عليه السلام) ينعزل نوابه كلهم من جهة نصبه بخصوصه. فإن لم نقل ~~بمنصوبية المتصف بشرائط القضاء بالعموم، وإن ذلك يكفي- بل يحتاج إلى النصب ~~بخصوصه، ويكون امام آخر ظاهرا متمكنا من نصبه يحتاج إلى نصبه- فلا يجوز له ~~القضاء، ولا يمضى حكمه حتى ينصب PageV12P026 # .......... # بخصوصه. # مع احتمال تجويز ذلك، اعتمادا على أن الإمام الثاني يعرف أن الإمام الأول ~~ما يفعل إلا ما فيه المصلحة، فإذنه إذنه، الا ان يفرض احتمال ظهور تغيير ~~فيه، أو أن النصب شرط بخصوصه من كل إمام تعبدا، فتأمل. # وينبغي أن ms3631 يكون وجه قول المبسوط: بعدم الانعزال، ما ذكرناه، لا ما قيل: # من أن ولايته ثابتة شرعا فتستصحب ولا ينعزل. وأنه يترتب على الانعزال ~~مفسدة عظيمة، من خلو بلد عن القاضي حتى ينصب الإمام الثاني لها قاضيا، لأن ~~الولاية كانت بالنيابة والفرعية، كالوكالة، فلا تبقى مع بطلان أصلها، فإنه ~~لا معنى لبقاء الولاية بالنيابة مع عدم أصلها، فتأمل. # ولأنه لا مفسدة في الخلو الى أن ينصبه الإمام الثاني، إن كان حال الحضور ~~والتمكن، والا يكون منصوبا من قبل الغائب بغير إذن بخصوصه، كما أن قبل نصبه ~~كان خاليا، وهو ظاهر، فإن البلاد كلها خالية عن القاضي في ذلك الزمان. # نعم لو قيل بلزوم المفسدة- إن قلنا انه ينعزل بالموت قبل وصول الخبر فإنه ~~قد يكون حكم بأحكام كثيرة، ويفرق المتحاكمون في البلاد، ويكون الحكم باطلا ~~لا يمكن استدراكه، فيضيع حقوق الناس، ولو كلف بتحصيلهم والنقض ورد الحقوق، ~~يلزم الحرج العظيم- لأمكن ذلك. # فعلى تقدير الانعزال، ينبغي عدم العزل الا بوصول الخبر، كما قيل في ~~انعزال الوكيل بعزل الموكل، فتأمل (1). # (ثم- خ) اعلم أنه قال في شرح الشرائع: قد يقدح القول بانعزال النائب بموت ~~الإمام في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإن الإمام الذي جعله قاضيا وحاكما قد PageV12P027 # .......... # مات، فجرى في حكمه ذلك الخلاف المذكور. الا أن الأصحاب مطبقون على ~~استمرار تلك الولاية، فإنها ليست كالتولية الخاصة، بل حكم بمضمون ذلك، ~~فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة، ~~وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك، وفيه بحث. # وأنت تعلم انه لا قدح فيه، إذ الفقيه حال الغيبة ليس نائبا عن الأئمة ~~الذين ماتوا (عليهم السلام) حال حياتهم حتى يلزم انعزالهم بموتهم (عليهم ~~السلام)، وهو ظاهر. # بل عن صاحب الأمر (عليه السلام)، وإذنه معلوم بالإجماع أو بغيره، مثل أنه ~~لو لم يأذن يلزم الحرج والضيق، بل اختلال نظم النوع، وهو ظاهر. # أو الأخبار المتقدمة، فإنها تدل بسوقها وظاهرها على أن المقصود أن كل من ~~اتصف بتلك الصفات فهو منصوب من قبلهم دائما بإذنهم، ms3632 لا أنه منصوب من الواحد ~~فقط في زمانه بإذنه حال حياته فقط، فإن لم يتمكن من اذنه بخصوصه فذلك كاف، ~~ولا يحتاج إلى النصب بخصوصه. # على أنه قد يقال: إنما يحتاج إلى الإذن إذا كان حال الظهور والتمكن من ~~النصب بخصوصه، كما صرحوا به لا مطلقا، فيكون الفقيه حال الغيبة حاكما ~~مستقلا. # نعم ينبغي الاستفسار عن دليل كونه حاكما على الإطلاق، وعن رجوع جميع ما ~~يرجع إليه (عليه السلام) إليه، كما هو المقرر عندهم. # فيمكن أن يقال: دليله الإجماع، أو لزوم اختلال نظم النوع، والحرج والضيق ~~المنفيين عقلا ونقلا، وبهذا اثبت البعض وجوب نصب النبي أو الإمام (عليه ~~السلام)، فتأمل. # ولعله يريد بقوله: (وفيه بحث) أن الاخبار الدالة على النصب، لا تدل على PageV12P028 # .......... # الإعلام المذكور، بل على أنه (عليه السلام) جعله حاكما، وعلى إذنه في ~~ذلك، فلا يدل على غيره. # وأنت قد عرفت أن سوقها غير ذلك، وانه قد لا يكون دليل كون الفقيه حال ~~الغيبة حاكما تلك الاخبار فقط، وانه لو كان كذلك يلزم عدم الانعزال بالموت ~~حال الحضور، بل لا يحتاج إلى الإذن والنصب بخصوصه حينئذ أيضا، لما عرفت من سوقه. # فلعل لهم دليل آخر من إجماع ونحوه على الاحتياج حال الحضور بالإذن الخاص ~~بخصوصه من كل إمام حال إمامته وتمكنه من ذلك، وكونه نائبا عنه حينئذ، فيلزم ~~البطلان بالموت كما في الوكيل، وهو ظاهر. # نعم لو لم يكن دليل غيرها يمكن أن يقال بعدم الانعزال حينئذ أيضا، بل ~~بعدم الاحتياج إلى الإذن الخاص كما في حال الغيبة، وقد مرت إليه الإشارة ~~فتذكر وتأمل. # واما انعزال القاضي بموت منوبه الذي هو نائب عن الإمام المأذون في ~~النيابة، فهو ظاهر إن كان نائبا عنه ومعاونا له، لا عن الإمام، وإن كان ~~الثاني أيضا نائبا عنه (عليه السلام) ويكون هو وكيلا للإمام لنصب الثاني ~~كما في الوكيل الثاني، فلا ينعزل، وهو أيضا ظاهر. # وانما البحث في حال الإطلاق، فإن ظهرت قرينة يعمل عليها، والا ففيه ~~إشكال، ولا يبعد كونه نائبا ms3633 عنه أيضا، فإن الحكم له، وهو الأصل الأصيل، ~~فوجود نائب لنائبه خلاف الأصل، فيحتاج إلى إذن صريح، والفرض عدمه، فيحمل ~~على انه نائب عنه (عليه السلام)، فلا ينعزل بموت الواسطة، وقد مر مثله في ~~الوكيل فتذكر. # فإطلاق القول بالانعزال غير جيد، كالإطلاق بعدمه، الا أن يحمل على حال ~~عدم القرينة. PageV12P029 # ويجوز نصب قاضيين (1) في بلد يشتركان في ولاية واحدة، أو يختص كل بطرف، ~~ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز. # هذا كله في النائب العام، والقاضي على الإطلاق. # وأما نوابه الخاص في شغل خاص، مثل كونه نائبا في بيع مال النائب الخاص، ~~أو الميت كذلك لأداء دينه، والوصية بطفله ونحو ذلك، فنقل في شرح الشرائع ~~عدم الخلاف في انعزاله بموت القاضي، فإنه معين وتابع، فيبطل ببطلان الأصل. # ونقل الوجهين في النائب المتصرف في شغل عام، مثل كونه وصيا على الأطفال ~~كلها في البلد، ووكيل الغياب، وناظرا في الموقوفات والمنذورات، من حيث ~~التبعية، ومن ترتب الضرر بانعزالهم إلى أن يتجدد قاض آخر. # ونقل في الإيضاح عن المصنف عدم الخلاف فيه (1) أيضا، قال: وأما المنصوبون ~~في شغل عام، كقوام الأيتام، والوقوف، فقال والدي: انهم لا ينعزلون بموت ~~القاضي وانعزاله، بغير خلاف، لئلا يختل أبواب المصالح، وسبيلهم سبيل ~~المتولين من قبل الواقف. ويمكن التفصيل المتقدم هنا أيضا. # وكأنه محمول على أنهم نواب بإذنه (عليه السلام) له، لا أنه معاون للقاضي ~~وتابع له، ويرشد إليه قوله (وسبيلهم سبيل المتولين) فتأمل. # قوله: «ويجوز نصب قاضيين إلخ». # هذه المسألة أيضا مستغنى عنها، إلا أن يكون الناصب نائبا، فهو أيضا كذلك ~~فإنه بإذنه (عليه السلام) وفي زمانه، فتأمل. # الظاهر عدم الخلاف في جواز نصب القاضيين في بلد واحد مع استقلال كل واحد ~~في قطر، وكذا في زمانين، أو أحكام مخصوصة، مثل كون أحدهما قاضيا في الأموال ~~والآخر في الدماء. PageV12P030 # فإن تنازع (1) الخصمان في الترافع قدم اختيار المدعي. # وأما إذا كان في زمان واحد ومكان واحد: فإن اشتراط (شرط- خ) اجتماعهما في ~~الحكم ففيه وجهان، الجواز. وقال في ms3634 شرح الشرائع انه مختار العلامة وولده، ~~لأن النيابة له وباختياره، فيه انه كالمصادرة. # والعدم، وهو مختار المصنف هنا، لأنه قد يؤول إلى تعطيل الأحكام، وبقاء ~~المنازعة، إذ قد لا يتفق اتفاقهما في الاجتهاد. # ويمكن ان يقال: يحكمان مع الاتفاق، ويراجعان إليه (عليه السلام) مع ~~الاختلاف (1). # وان لم يشترط اتفاقهما في الحكم، ففيه أيضا الوجهان، الجواز، وهو مختار ~~المصنف كما مر، وعدمه، لاحتمال النزاع، لاحتمال اختيار كل، غير الآخر، فلا ~~يرتفع النزاع والخصومة. # ويمكن دفعه بتقديم من سبق داعيه إن كان، ومع معية الداعي، تقديم من يخرجه ~~القرعة، كذا قال في شرح الشرائع، ومع عدم الداعي بتقديم مختار المدعي، فإن ~~المنازعة له، فينبغي أن يتبع. # وفيه تأمل، خصوصا إذا كان مختاره مفضولا، أو غيره أعدل، أو أورع، إن جوز ~~ذلك فلا يبعد الرجوع إليه (عليه السلام)، إن أمكن بسهولة، والا القرعة. # قوله: «فإن تنازع إلخ». # من تتمة (يشتركان في ولاية واحدة). # وقد يتصور التنازع في الاختصاص أيضا بأن يكون أحدهما من قطر ولاية قاض، ~~والآخر من اخرى، ففيه أيضا ما تقدم، فيحتمل تقديم قطر المدعي، مع التأمل. PageV12P031 # وإذا (1) أذن له في الاستخلاف جاز، والا فلا، إلا مع الإمارة كاتساع ~~الولاية. # وتثبت (2) الولاية بشاهدين وبالاستفاضة. # قوله: «وإذا إلخ». # هذه أيضا مثل الاولى. وجواز الاستخلاف مع الإذن ظاهر، وكذا عدمه مع ~~العدم، الا مع قرينة مفيدة للإذن، بأن يكون ما ولاه فيه من البلد لا يمكن ~~أن يتعاطى ولايتها بنفسه فقط، لاتساعها كما في نصب المعاون من القوام ~~لأموال اليتامى والنذورات والغياب وحفظ الأمانات من الودائع والأمانات ~~الشرعية وغير ذلك كما مر في الوكيل والوصي. والظاهر أن لا نزاع فيه. # قوله: «وتثبت إلخ». # الظاهر أن ثبوت الولاية بالشاهدين مما لا نزاع فيه، بل مجمع عليه لأكثر ~~الأحكام، لأنها حجة شرعية، إلا فيما شرط أكثر مثل الزنا، وكذا بالسماع عنه ~~(عليه السلام). # واما بالاستفاضة فالمشهور ذلك أيضا، بل ما نجد فيه خلافا. فإن فسرت ~~بإخبار جماعة تفيد العلم اليقيني، فلا نزاع فيه أيضا، بل ms3635 هو أقوى من ~~الشاهدين، لأن العلم متبع بالعقل والنقل، وسيجيء أن القاضي يعمل بعلمه. وإن ~~فسرت بما أفاد الظن الغالب المتاخم للعلم، بل هو العلم العادي العرفي الذي ~~لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد التجويز العقلي، فالظاهر انه كذلك. # ولا ينبغي النزاع في ثبوتها بها أيضا، ولا في ثبوت غيرها من الأحكام، الا ~~ما نص الشارع. وكذا بغيرها حتى الكتابة والحجة مع الأمارات المفيدة لما ~~قلناه، لانه العلم العادي، ولا يطلب الشارع أكثر من ذلك، فإن مداره على ~~العرف، فتأمل. # وأما مجرد الظن الراجح الغير الواصل إلى تلك المرتبة، فما نعرف له دليلا، ~~الا قولهم على الإجمال، فإن كان إجماعا، والا ففيه تأمل، فإن مجرد قولهم ~~ليس بحجة. # وكذا البحث فيما عداها من الأمور التي عدوا إثباتها بالاستفاضة، مثل PageV12P032 # .......... # النسب والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق كما فعله في ~~الشرائع، وأضاف إليها غيره غيرها، وعللوا بمناسبات، مثل انها أمور لا مدخل ~~للبينة فيها غالبا، فإن النسب غاية الأمر فيه رؤية الولادة في فراش ~~الإنسان، وذلك في غاية البعد، مع انه لم يجر في الأجداد وغيرهم. # وفيه ما (1) لا يخفي مع أنهم استشكلوا في النسب من الام. والملك أسبابه ~~مختلفة، وهو موجب لعسر الاطلاع. # وفيه أيضا ما لا يخفي، بل أكثر. والموت يبعد حضور الشاهدين حين الموت. # فيه أيضا ما فيه، بل أظهر. وكذا الوقف والعتق. # مع انه قد يطول الزمان وينعدم الشهود لو كان، والمرتبة الثالثة لم يقبل، ~~فلو لم يقبل الاستفاضة، يلزم التعطيل. وكذا النكاح. # وفيها ما تقدم، خصوصا النكاح إذا لا فرق بينه وبين الطلاق، فتأمل، وعلى ~~هذا القياس. # وبالجملة هذه مناسبات يمكن قبولها نكتة للنص والإجماع لا جعلها أدلة. # ويؤيده الاختلاف في ذلك، فإنه قد زاد بعض على ما ذكرناه وبعض آخر نقص عنه. # والحاصل أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وما رأينا كونها دليلا ~~شرعيا، لا في كل الاحكام، ولا في البعض، بل رأيناها مذكورة في كلامهم مع ~~الاختلاف فيما يثبت بها. # وأما الاستدلال ms3636 بأنها تفيد ظنا أقوى مما يفيده الشاهدان فيقبل بالطريق PageV12P033 # ولا يجب قبول (1) قوله من دونهما، وإن حصلت الأمارة. # ولو كانت الدعوى (2) على القاضي في ولايته رفع إلى خليفته. ### ||| [المطلب الثاني: في الآداب] # المطلب الثاني: في الآداب يستحب سكناه (3) في وسط البلد، والإعلام ~~بقدومه. # الأولى، لمفهوم الموافقة كما فعله في شرح الشرائع. # ففيه أنه موجب لطرح كلامهم بالكلية، مع ثبوت المنع في إفادته ذلك كلية، ~~الا أن يخصص بتلك الصورة. # على أنه قد لا يحصل الظن بالشهود، وقد يحصل بغير الشهود بمجرد قول ~~المدعي، وقد يحصل بشهادة الفاسق. # وأنه قد اعتبر في مفهوم الموافقة، العلم بعلية العلة، ووجودها في الأدنى، ~~وليس بمعلوم أن قبول الشارع قول العدلين، لحصول ظن الحاكم بحقية قولهما، بل ~~الظاهر خلافه، وإلا لزم ما ذكرناه، فيختل الأحكام، الله يعلم بالصواب. # قوله: «ولا يجب قبول إلخ». # بل يمكن عدم جواز ذلك، وإن حصلت الأمارات المفيدة للظن، الا ان يحصل ~~العلم، أو الظن المذكور. # قوله: «ولو كانت الدعوى إلخ». # إذا كان لشخص دعوى على القاضي فلا يمكن ترافعه إليه، بل لا بد إلى غيره، ~~فإن كان في البلد نائبه وخليفته، يرجع إليه، وإلا إلى غيره، ومعه أيضا ~~يحتمل الرجوع إلى غيره أيضا، وهو ظاهر. # قوله: «يستحب سكناه إلخ». # بيان آداب القاضي، وهي كثيرة: # (منها) استحباب جعل مسكنه ومنزله ومجلسه للقضاء وسط الموضع الذي هو قاض ~~فيه، ليكون النسبة إلى جميع الخصوص على السواء، فتأمل. # والإعلام: بأن يأمر من ينادي: ألا ان فلانا جاء قاضيا. PageV12P034 # والجلوس بارزا. # مستدبر القبلة. # واستعلام حال بلده من أهله. # وقراءة عهده، وإحضار شهوده، بعد إحضار الناس، إن احتاج إلى ذلك. # وأن يجلس للقضاء بارزا، مثل فضاء لم يكن له باب، ولا حيطان ليسهل الوصول ~~إليه، لكل من يحتاج إليه. # وينبغي له حين أن يدخل البلد، الرواح إلى المسجد والصلاة فيه ركعتين ~~للتحية ولكن لا خصوصية له بالقاضي، بل ورد في الرواية (1) مطلقا ان يذهب ~~داخل البلد أولا المسجد ذكره في الدروس (2) ويجلس حال الحكم مستدبر ms3637 القبلة، ~~ليكون الخصوم مستقبلها، لعلهم يخافون الله تعالى ويرجعون عن الظلم. وقيل: ~~يستقبلها هو، لما روي عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: خير المجلس ما ~~استقبل به القبلة (3)، فينبغي أن يختارها لنفسه. # واستعلام أمور بلده، بأن يطلب من أهله من يسأله ما يحتاج إليه من أحوال ~~الناس من العلماء والعدول، ليكون على بصيرة ممن يعتمد عليه، ويسكن إلى ~~قوله، ويعرف من يستحق التعظيم، ومن لا يستحقه، ومن ينبغي أن يخالطه ~~ويصاحبه، ومن يجتنب عنه، ومن يحذر شره، ومن يرجو خيره، وينبغي كون ذلك قبل ~~الوصول (4)، وإن لم يتيسر فبعده. PageV12P035 # والبدأة بأخذ الحجج من المعزول، والودائع. # والسؤال عن سبب الحبس، وإحضار غرمائهم، والنظر في صحة السبب وفساده، ولو ~~لم يظهر لأحدهم غريم بعد الإشاعة أطلقه. # وعن أولياء الأيتام واعتماد ما ينبغي من عزل، أو ضم، أو تضمين، أو إبقاء. ~~وعن أمناء الحكم، والضوال، وبيع ما يراه منها، وتسليم المعرف حولا إلى ~~ملتقطة إن طلبه. # وهذا إنما يكون بعد معرفة حال المسؤول عنه، ويجوز له ذكر شر من يتقي شره ~~مختصرا على قدر الحاجة مجملا، أو تفصيلا في الجملة. وكذا استماع القاضي. # كأنه من جملة ما استثني من تحريم الغيبة واستماعها، كالجرح. # ثم ابتدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس المودعة عنده، وحجج ~~الأيتام، والوصايا، والأوقاف والمحاضر والسجلات وغيرها، ليعرف أحوال الناس ~~وحوائجهم وحقوقهم. # ثم ينبغي أن ينظر أولا في حال المحبوسين إن لم يفت قبله حق شخص ولم يكن ~~هناك أمر ضروري أحوج منه، فإن الحبس عذاب. بل ينبغي أن ينادي إن احتاج: إن ~~القاضي يسأل عن حال المحبوسين، فليحضر من له محبوس، ومن هو خصمهم، فيروح ~~بنفسه، أو يبعث أمينا أو أكثر، إليهم، ولو اقتضت المصلحة بإخراجهم لاستعلام ~~حالهم، فعل فيسأل، فمن ظهر له خصم وإن حبسه على حق، يحبس، ومن علم أنه على ~~باطل يطلقه، ومن لم يظهر له خصم، وقال: ما لي خصم، أو ما أعرف، يشيع حاله، ~~بحيث لو كان لظهر، فإن لم ms3638 يظهر، يمكن أن يطلقه مع عدم المفسدة. وإن علم أن ~~له خصما غائبا، ففيه احتمالات، الحبس، وعدمه، ومراقبته، والكتابة إلى ~~الخصم، والتحقيق، فتأمل. # ثم يسأل عن أولياء الأيتام، وهم أوصياؤهم الذين نصبهم الأب، أو الجد PageV12P036 # وإحضار العلماء (1) حكمه، ليرجع إذا نبهوه على الغلط. # له، فينظر ويعتمد على ما ينبغي أن يعتمد عليه، فإن كان أحد منهم لا يليق، ~~ولا يستحق، عزله، وإن كان في الأيتام من بلغ ورشد، يسقط وصية ويسلم إليه ~~ماله، وإن كان يحتاج إلى ضم أحد معه، يفعل، وإن كان فيهم من ضمن بتفريط ~~وإفراط، يضمنه، ويأخذ منه. # ويسأل أيضا عن أمناء الحكم، وهم الذين نصبهم القاضي السابق على أموال ~~الأيتام وأنفسهم أوصياء، إذا لم يكن هناك وصي، ووضع عندهم ودائع الناس ~~وأموال الغياب ومال المحجور عليه لسفه أو فلس، فمن كان ممن يعتمد عليه، ~~تركه على حاله، ومن لم يكن كذلك عزله ونصب غيره، ومن يحتاج إلى معاون ~~عاونه، ومن خان ضمنه وغرمه وعزله وعزره. # فينظر في الضوال- المراد بها هنا لقطة المال- حيوانا كان أو غيره، فيبيع ~~منها ما يراه أن يباع مثل الذي خشي تلفه، أو نقصه، وما يستوعب نفقته ثمنه، ~~ونحو ذلك، ويسلم اللقطة التي يجوز تملكها إلى ملتقطها إن طلبها، والا ~~فيحفظها في بيت المال معزولا مكتوبا عليه، أنه ملتقط. # ويمكن أن يتصدق به لصاحبه ويضمن، أو يخلطه ببيت المال ويضمنه فيه. # وكذا يفعل فيما لا يجوز تملكها مثل لقطة الحرم. وما لم يعرف، أمر ~~بتعريفه. # وإذا حصل حال اشتغاله بهذه الأمور حكومة وخصومة، فإن أمكنه الجمع بحيث لا ~~يضر بأحدها يفعل، ومع الضرر يقدم صاحبه، وإلا يقدم أحوال المحبوسين ~~والأطفال، فإنهم أحوج. # وإن أمكن الاستخلاف، بأن يكون مأذونا، ويوجد من يصلح لذلك، يستخلف في ~~أحدهما، ويفعل بنفسه، الآخر. # قوله: «وإحضار العلماء إلخ». # أي يستحب له أيضا أن يحضر العلماء حال حكمه، إذ قد يسهو، أو يخطأ، ~~فينبهونه، فيرجع بعد ان رأى ما ذكروه صوابا PageV12P037 # .......... # إليه، أو ربما استشكل (أشكل- خ) عليه المسألة للغفلة عن ms3639 دليلها تلك ~~الساعة، أو للتعارض وعدم حضور وجه الجمع لتشتت باله حال القضاء، أو غير ~~ذلك، فينبهونه، بل ينبغي له السؤال والمشاورة معهم في كل مسألة لم تكن ~~قطعية واضحة، لاحتمال الغفلة وغيرها. # ثم اعلم أن ليس إحضارهم ليقلدهم في الحكم والمسألة، بل للتنبيه، لما عرفت ~~أن المجتهد والقاضي لا يجوز له الحكم والفتوى بالتقليد، وغير المجتهد لا ~~يجوز له ذلك، للإجماع المنقول. # وان ليس المراد بهم المجتهدون فقط، بل الظاهر أنه الأعم، إذ يجوز لغير ~~المجتهد تنبيه المجتهد إذا غفل، وذلك بأن يفتي ويحكم في مسألة لخبر، ويعرف ~~غير المجتهد أن في سند ذلك الخبر من هو فاسق غير مقبول، بأن عرفه، أو قد ~~ذكر هذا المجتهد قبله له أن في سند هذا الحكم، الفلاني الفاسق، أو أن له ~~معارضا أقوى، أو أن هذا الحكم مبني على الجمع بهذا الوجه، وهو غير سديد، إذ ~~هنا وجه آخر أحسن من هذا ونسيه وحفظه المقلد، مثل الإضمار، والتخصيص فإنه ~~خير منه، أو الاشتراك والمجاز، وهو خير ونحوه، ومثل هذا لا يبعد عن غير ~~المجتهد. # وقد رأينا كثيرا أنه قد يعرف المفضول شيئا لا يعرفه الفاضل، ويعرف ~~التلميذ شيئا لا يعرفه الأستاذ، مع أنه أخذه منه ونسيه. # فقول شارح الشرائع: «المراد بأهل العلم، المجتهد» غير سديد. # وبالجملة هو يذكر في مواضع، عدم جواز بحث غير المجتهد معه، وهو ليس ~~بصواب، بل يفهم من كلامه عدم البحث إلا في المسألة الدينية بين المجتهدين، ~~وهو خطأ ظاهرا. # وأن ليس الاستحباب مخصوصا بمذهب من يقول: أن المصيب واحد، إذ كون كل واحد ~~مصيبا، لا ينافي التذكير بعد السهو والنسيان والرجوع عن اجتهاده PageV12P038 # .......... # مع ظهور خطأه، ولا يوجب الفتوى والحكم بحيث لا يجوز له التفتيش ~~والاستفسار، ولا يوجب عدم استحباب إحضار من ينبهه على مثل ذلك، لاحتمال ~~ذلك، وهو ظاهر. # ولهذا الظاهر أنه يقول بالاستحباب أيضا من قال أن الكل مصيب. # قال في الشرائع: ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه، لأن ~~المصيب ms3640 عندنا واحد. # قال في شرحه، وقوله: لأن المصيب عندنا واحد، نبه به على خلاف بعض العامة، ~~حيث ذهب إلى ان كل مجتهد مصيب، فلا وجه حينئذ في الرجوع إلى قول من نبهه، ~~لأن كلا منهما موافق للصواب، وإن كان بعض الآراء أرجح من بعض. # وفيه نظر، لأن هذا الحكم يجري على المذهبين، وقد ذكره الفريقان في آداب ~~القضاء، لأن الإصابة في الاجتهاد على القول بكون كل مجتهد مصيبا إنما هي مع ~~موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم، والمفروض هنا الغفلة عنه إلخ. # وأنت تعلم أن خطأ ذلك لا يخفى على مثل المحقق، فيمكن أن يقال أن مراده أن ~~التنبيه على الخطأ واجب عند من يرى أن المصيب واحد، أو راجح لا يتركه ~~البتة، إذ قوله: (لأن المصيب إلخ) دليل الجزم على أنهم ينبهونه البتة، أو ~~يجب عليهم- بناء على أن المصيب واحد- ذلك، فليس تقييد (تقييدا- خ) لأصل ~~الحكم، وهو ظاهر. # نعم يمكن أن يفهم أن فائدة الإحضار حينئذ ظاهرة، فإنه لو أخطأ الحاكم ~~نبهه (ينبهه- خ) الحاضر البتة، ولا يسكت عنه، لأن المصيب واحد، ففائدة ~~الإحضار هنا واضحة مكشوفة، لا على القول بأن الكل مصيب، فإنه يحتمل عدم ~~الوجوب، بل وعدم الأولوية حينئذ، فيسكت، فلا يظهر للإحضار فائدة مثل ظهورها ~~على الأول، فتأمل. PageV12P039 # فإن أتلف (1) خطأ، فالضمان على بيت المال. # ويعزر (2) المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به. # وأما اعتقاد المحقق أو الفهم من كلامه، أنه لا وجه حينئذ في الرجوع إلى ~~قول من نبهه، لأن كلا منهما موافق للصواب فلا يفهم، فإسناده إلى المحقق، ~~بعيد، فافهم. # قوله: «فإن أتلف إلخ». # إذا أخطأ القاضي في الحكم- وبسبب حكمه تلف مال أو نفس لا على وجه الحق ~~بعد أن اجتهد وبذل جهده، وكانت المسألة اجتهادية- فلا شك في ضمان هذا المال ~~والنفس، فإن أمكن الأخذ من المتلف، فالظاهر أخذه منه، وإلا فيكون الضمان في ~~بيت المال، لأنه لمصالح المسلمين، ونصب القاضي لها. فلو الزم من ماله، ~~فيمكن أن لا يقبله احد، فيلزم تعطيل أمور المسلمين، وهو ms3641 ظاهر. # ولما قال في الفقيه، روى الأصبغ بن نباتة أنه قال قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): إن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو في (على- ئل) بيت ~~المال المسلمين (1)، ولعله لا خلاف أيضا. # قوله: «ويعزر إلخ». # إذا تعدى احد الخصمين على الآخر، أو خرج عن الشرع بغير ذلك الوجه بما ~~يحرم، يجب على القاضي منعه وزجره، من باب النهي عن المنكر على الوجه الذي ~~تقدم، الأسهل فالأسهل. فيبين أنه حرام، لا تفعل، برفق. # فإن كان له شبهة أزالها كذلك، فإن لم يترك، فيصيح عليه ويغلظ صوته، فإن ~~لم يترك فيزبره (2)، فإن توقف على التعزير بالتأديب ونوع الإهانة ولو كان ~~ضربا فعل، على الوجه الذي تقدم، وان كان بالنسبة إلى الحاكم، بأن ينسبه إلى PageV12P040 # ويكره (1) الحاجب وقت القضاء. # الميل إلى خصمه، وأخذ جانبه، لا الحق، فله ان يعفو عنه، وان يؤدبه. ~~والأول أولى، للعقل والنقل، إن لم يؤد إلى سقوط محله، وعدم سماع حكمه ~~وقوله، ونحو ذلك، وإن كان غير حرام ولكن ترك أدب، فيعرفه طريق الأدب ~~والسلوك برفق بما يراه أنه حسن. # قوله: «ويكره إلخ». # هذه الآداب المكروهة التي ينبغي للحاكم تركها، عكس الأول. # (منها) أخذ الحاجب، وهو الذي لا يدخل شخص على صاحبه إلا برضاه. # دليل الكراهة العقل، لأنه قد لا يرضى ويكون الأمر ضروريا لصاحب الحاجة، ~~فيفوت غرضه وحاجته، ويلزم تعطيل بعض الأمور. # والنقل أيضا، مثل ما روي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: من ولي شيئا من ~~أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وما فيهم احتجب الله دون حاجته وفقره (1). # ونقل فخر الفقهاء عن بعض الفقهاء القول بالتحريم، عملا بظاهر الحديث وقربه. # ومع اتخاذه على الدوام يمنع أرباب الحوائج، ويضر بهم. الظاهر أنه لا خلاف ~~حينئذ في التحريم، بل ولو كان في بعض الأوقات، إذ يجب على القاضي أن يرفع ~~ما يمنع الوصول إليه، المستلزم لرفع الظلم، وإيصال الحقوق إلى أهلها، ويمكن ~~حمل الخبر عليه. # نعم يمكن الكراهة إذا لم يتحقق منع المحتاج والضرر بالناس، بأن يعلم ms3642 أنه ~~يخلى كل من له حاجة ضرورية تضر بحاله (إليه- خ)، ولكن لاحتمال أن يمنع ذا PageV12P041 # والقضاء (1) وقت الغضب والجوع والعطش والغم والفرح والجوع ومدافعة ~~الأخبثين والنعاس. # الحاجة أيضا، أو قد يستحيي ولا يستأذنه فيؤول إلى إصاعة حقه فيكره. # ومن هذه يعلم عدم الاحتياج للدخول على القاضي إلى الاستئذان، وكذا من هو ~~مثله جالس لوصول الناس إليه، فتأمل، ولا شك أنه أفضل للعموم إن أمكن. # والظاهر أن لا خصوصية للكراهة بالقاضي، فإنه مستلزم للمنع عن زيارة ~~المؤمنين للمؤمن إلا برضا شخص، وقد لا يرضى فيمنع من قضاء حاجته، بل قد ~~يحصل له الأذاء، ويحصل الغرض الصحيح باشتراط الاستئذان، ولهذا ما نقل عن ~~أحد من الصلحاء ذلك، فضلا عنهم (عليهم السلام)، إلا ما نقل عن بعضهم. # لعله محمول على غرض صحيح كالخوف من الظلمة، مع العلم بعدم الضرر والمفسدة ~~التي ذكرت. # فقول شرح الشرائع، بعدم الكراهة لغير القاضي، محل التأمل. # وقول المصنف: (وقت القضاء) يشعر بذلك، بل بعدم الكراهة للقاضي أيضا في ~~غير ذلك الوقت، فيمكن أن يحمل على عدم ما ذكرناه، أو يكون المراد شدة ~~الكراهة التي قال بعض بالتحريم حينئذ، لا مطلق الكراهة، فتأمل. # قوله: «والقضاء إلخ». # أي من الآداب المكروهة قضاؤه وقت شغل نفسه، وعدم كمال توجهه مثل الغضب، ~~والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والوجع، ومدافعة الأحداث، والنعاس، وكثرة ~~النوم، ونحو ذلك. # ويدل عليه الاعتبار والأخبار، مثل ما روي أنه قال في الفقيه قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (1) رواه PageV12P042 # .......... # في التهذيب والكافي أيضا بالإسناد عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: # قال: الخبر. # وما نقل في شرح الشرائع روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يقضي ~~وهو غضبان (1). # وفي حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله): لا يقضي إلا وهو شبعان (ريان) (2). # وفي آخر لا يقضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون (3). # وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: ولا تقعد في مجلس القضاء ~~حتى تطعم (4). # وعن ms3643 أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين لشريح: لا تسار ~~(لا تشاور- خ ل) أحدا في مجلسك، وان غضبت فقم، ولا تقضين وأنت غضبان (5) الخبر. # ويظهر منها أن المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكر ~~واستيفائه وبذل الجهد والتوجه بكله، فيتعدى إلى كل ما هو كذلك مثل ما مر، ~~مع عدم نص فيه. # وكأنه لعدم صحة الأخبار، مع الاعتبار، حملت على الكراهة، فإن الفرض PageV12P043 # وأن يتولى البيع (1) والشراء لنفسه، والحكومة، والانقباض واللين، وتعيين ~~قوم للشهادة، وأن يضيف أحد الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال، وتوجه ~~الخطاب إلى أحدهما. # علمه وعدالته، فهما يمنعانه عن ترك ما يحتاج إليه، والإخلال بالواجب، إلا ~~أنه مع عدم تلك الحالات أولى، فتأمل. # وحينئذ لا شك أنه لو حكم مع تلك الحالات يكون نافذا. # وقد خص بعض الغضب، بما إذا لم يكن لله، وأما إذا كان لله، والقاضي ممن ~~يكون قادرا على منع نفسه، فلا كراهة، لما روي عنه (صلى الله عليه وآله) لما ~~جاءه الأنصاري ينازع زبيرا في سقي الزرع، قال (صلى الله عليه وآله): اسق يا ~~زبير زرعك ثم أرسل الماء، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فاحمر وجه رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)، وقال: اسق زرعك يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ ~~أصول الجذر (1). # فقضى له باستيفاء حقه مع الغضب، بعد أن كان نقص بعض حقه حيث لم يصرح ~~بتمام حقه أولا، كأنه فهم (صلى الله عليه وآله) منه المسامحة في ذلك. # وفعله هذا لا يقاس عليه، فإن الغضب بالنسبة إليه كالعدم، فإنه لا يمكن أن ~~يمنعه من كمال الحق بوجه، وإنه لا يحتاج إلى الفكر، ولا يشغله عنه شيء، وهو ظاهر. # قوله: «وأن يتولى البيع إلخ». # لعل دليل كراهة تولي البيع والشراء بنفسه، قولهم، وأنه قد يقع في ~~المعاملة أمر تنفر (يتنفر- خ ل) عنه الطباع، وأنه قد يلاحظه المعامل ظاهرا ~~ولم يكن راضيا باطنا، وأنه قد يميل قلبه إلى من يلاحظه PageV12P044 # .......... # وينفر عن غيره، وقد يخطر ms3644 ببال من لاحظه أنه يراعيه في الحكم وينفر عنه ~~غيره لعدم ملاحظته، ونحو ذلك. # ويؤيده ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) قال: ما عدل وال اتجر في رعية ~~أبدا (1). # ولا يضر عدم ظهور سنده، وكونه في المطلوب. # ثم إن الظاهر أن لا خصوصية بهما، بل سائر المعاملات كذلك، مثل الإجارة ~~والاستيجار والصلح وغيرها. # وأن لا خصوصية بنفسه، بل من كان معلوم للمعامل أنه وكيله كذلك لجريان بعض ~~ما تقدم، فينبغي له أن لا يوكل معينا معروفا بخصوصه، بل شخصا مجهولا غير ~~معروف النسبة إليه، وإذا عرف، عزله ونصب غيره وهكذا، وإن قولهم (لنفسه) لا ~~يناسب، بل (بنفسه)، فافهم. # وأما دليل كراهة ارتكابه الحكومة بنفسه، بأن يقف مع خصمه في منازعة بين ~~يدي قاض، لما تقدم في البيع والشراء. # ولما مر من كراهة ارتكاب ذلك لذوي المروات مطلقا والقاضي منهم، بل ~~أعظمهم. # ولما روي عنه (صلى الله عليه وآله): إن للخصومات قحما وإني لأكره أن ~~أحضرها (2). # لعل المراد، ارتكابها. والقحم بالضم: الأمر الشاق. PageV12P045 # .......... # ولما روي أن أمير المؤمنين وكل عقيلا في خصومة (1). # ودليل كراهة الانقباض، هو احتمال كونه مانعا عن تحرير الدعوى والجواب ~~والحجة، لاحتمال ان ينسى حجته ودعواه لهيبته. # وكراهة اللين المفرط، لاحتمال أن يحصل للخصم جرأة، ويسقط محله عن القلوب، ~~ولا يبقى له وقر واعتبار، وذلك يخل بالمقصود منه. # وأما كراهة تعيين قوم للشهادة فوجهه ظاهر، لأنه تضييق على الناس، وقد ~~يؤول إلى تضييع الحقوق المحرم، والحرج والضرر المنفيين، لعدم حضورهم ~~للتحمل، ولا يستشهدون غيرهم لظن عدم قبوله، ولأنه ينبغي تساوي العدول عنده، ~~فالترجيح غير سديد. # وقيل: لأنه لم ينقل من السلف، ولفضاضة غير المرتب، وفيه تأمل. # ونقل في شرح الشرائع قولا بالتحريم لذلك. # والظاهر أنه على تقدير التعيين، لو شهد غيرهم يجب قبوله، ولا يجوز رده، ~~فلا شك حينئذ في تحريم الرد، وحصر المقبول في جماعة معينين. وإن اتصفت ~~بزيادة ورع، إذ القبول لا يحتاج إلى أكثر من الشروط المذكورة في العدل، ~~لقوله تعالى: # @QUR@05 (وأشهدوا ذوي عدل ms3645 منكم) (2) ولعل القائل بالتحريم أراد ذلك. # وأما كراهة ضيافة أحد الخصمين دون صاحبه فللتساوي المطلوب منه، ولما رواه ~~السكوني أن رجلا نزل بأمير المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أياما، ثم ~~تقدم إليه في خصومة (حكومة- خ ل ئل) لم يذكرها لأمير المؤمنين (عليه ~~السلام)، فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم. قال: تحول عنا، فإن رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) نهى PageV12P046 # والحكم (1) في المساجد دائما، ولا يكره متفرقا. # أن يضاف خصم (الخصم- خ ل) إلا ومعه خصمه (1). # واما كراهة الشفاعة في إسقاط حق بعد ثبوته فلأنه منصوب لاستيفاء حقوق ~~الناس، لا لإسقاطها، فقد يستحيي الخصم، أو لكونه محتاجا إليه فيسقط لأجله، ~~فيضيع حقه. # وكذا في إبطال الدعوى، فإنه منصوب لسماعها، نعم يجوز له طلب الصلح، بل ~~يستحب ذلك على ما يظهر. # وأما دليل كراهة توجه الخطاب إلى أحدهما دون صاحبه، فهو التساوي المطلوب ~~كما سيجيء. # قوله: «والحكم إلخ». # اختلف قولهم في كراهة القضاء في المسجد على أقوال، اختار المصنف القول ~~بالكراهة مع الدوام، للأخبار الكثيرة الدالة على أن المسجد إنما بني لذكر ~~الله (2) ولا يقال للقضاء أنه ذكر الله، فمنع عدم كونه ذكرا غير سديد. ~~ولقوله (صلى الله عليه وآله): جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم ~~ورفع أصواتكم (3) والخصومة قد تطلق على الحكومة، مع أنها مستلزمة للمنازعة ~~ورفع الصوت غالبا. # ويمكن أن يستدل بظاهر ما تقدم على الكراهة مطلقا، ولكن قيد بالدوام لما ~~روي من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في جامع الكوفة (4)، ودكة القضاء ~~إلى الآن مشهورة. # وكأنه قد وقع هناك قضاء غريب اتفاقا واشتهر بها لغرابتها لا لكونها كان PageV12P047 # وأن يعنت الشهود (1) العارفين الصلحاء، ولو ارتاب فرق بينهم. # ويحرم عليه الرشوة (2)، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل. # وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن. # يقضي دائما فيها، ولو قيل به فيحتمل أن يكون (عليه السلام) لعلمه بكونه ~~خاليا عن المحاذير المذكورة، فلا يطرد معها، فتأمل. # ولأنه قد يؤول إلى دخول الصبيان والحيض ومن لا يتوقى النجاسة، ومن لا ~~يكون مشغولا بالذكر، ms3646 وهو يؤيد كراهة الدوام، إذ هو لا ينفك عنه. # وقيل بالكراهة مطلقا، وهو قول المحقق في كتاب الصلاة لما مر. # ونقل القول بالاستحباب عن جماعة كثيرة مطلقا، لأن القضاء من أعظم ~~الأعمال، فالأفضل أن يقع في أفضل المواضع، وأنه ذكر، فتأمل. # وقيل بالجواز، كأن المراد الإباحة للأصل، قال المحقق الثاني: لا يكره ~~مطلقا، بل إنما يكره إنفاذ الأحكام مثل الحد والتعزير وغيرهما. # وذلك أيضا يحتاج إلى دليل، لعله أنه ليس بذكر، وقد يوجب المنازعة والحدث. # قوله: «وأن يعنت الشهود إلخ». # وجه كراهة التعنيت، أي التدقيق في الاستفسار عن الشهود العلماء والصلحاء ~~البعيدين عن التهمة والسهو والخطأ، مثل ان يفرقهم، أنه موجب لتهمتهم، ~~والنقص والقدح فيهم في الجملة، وربما يحصل به الأذى بغير موجب، فقد يؤول ~~إلى التحريم. ولا شك في حسن ذلك، بل قد يجب مع التهمة كما فعل أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) في بعض قضاياه (1) وإليه أشار بقوله: ولو ارتاب فرق بينهم. # قوله: «ويحرم عليه الرشوة إلخ». # أي يحرم على القاضي الرشوة. PageV12P048 # .......... # دليله العقل والنقل، كتابا (1) وإجماعا من المسلمين وسنة وهي أخبار كثيرة ~~من طرقهم وطرقنا، مثل أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لعن الله الراشي ~~والمرتشي في الحكم (2). وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرشا في ~~الحكم، هو الكفر بالله (3). # فينبغي تحقيقها، وهي في اللغة الجعل، والظاهر أن المراد بها هنا، ما يعطى ~~للحكم حقا أو باطلا، لأنه المفهوم الموافق للغة والخبر. فهو حرام على ~~الراشي أيضا مطلقا. # فتخصيص البعض- بأنها التي يشترط بإزائها، الحكم بغير الحق، والامتناع من ~~الحكم بالحق- غير جيد. وكذا تعميم عدم الإثم، إن دفعها لأخذ الحق في نفس ~~الأمر، فإنه موهم لعدم التحريم حينئذ على المرتشي أيضا. # وأيضا الظاهر أن التحريم عليه، إذا لم يتوقف الحكم على ذلك، فإذا توقف ~~يجوز له ذلك، ويكون حراما على المرتشي. # ولكن ليس حينئذ أخذا بالحكم الحق، بل استيفاء الحق بوجه، كالمقاصة، فلا ~~بد من التعذر بكل وجه حتى يحل ذلك. PageV12P049 # .......... # قال في المختلف: منع أبو الصلاح ms3647 من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق ~~إذا كان الغريمان من أهل الحق، فإن كان أحدهما مخالفا جاز، ومنعه بقوله: # (وهو في موضع المنع)، لأن للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكن. وكما جاز ~~الترافع إلى المخالف مع المخالف توصلا إلى استيفاء الحق، فليجر مع المؤمن ~~الظالم بمنع الحق. # ولعل دليل أبي الصلاح الروايات الكثيرة جدا في منع الحكومة إليهم وأن ذلك ~~حرام، وكذا المأخوذ، وأن ليس للمجوزين دليل سوى الاعتبار. # وأما قياس المختلف، فهو غير ظاهر، ولا يفيد العموم، إذ المؤمن المدعى ~~عليه قد لا يعرف الحق عليه، فلا يكون ظالما، وإن عرفه المدعي، فكان أصله ~~متفق عليه. # ويدل عليه بعض الروايات فهو لا بأس به. # أما الفرع فما نجد له دليلا إلا قولهم المشهور والاعتبار، أي لزوم تضييع ~~الحق المحقق من غير وجه، فيشترط التعذر بكل وجه، وقد شاع في هذا الزمان ~~الترافع إليهم وأخذ المال بحكمهم من غير تعذر وبأدنى تعسر، أو عدم إمكان ~~ثبوته عندنا، لعدم شهود عدول. # وهو ليس بجيد، لما عرفت من تحريم المال وأخذه بالحكم من غير أهله. # نعم لو كان المال عينا باقية لا يبعد جواز أخذها مهما أمكن مع عدم ترتب ~~المفسدة، ومعها يختار ما لا مفسدة فيه، مثل حكم قاضي الجور. # ومما سبق يعلم وجوب الإعادة على المرتشي، وأنه لا بد من دفعه فوريا مع ~~وجود العين، ومع التلف عوضها مثلا أو قيمة على الوجه الذي تقرر في ضمان ~~المتلفات، سواء كان بتفريطه أم لا مثل الغصب، فإن اليد ليست بيد أمانة، وهو ظاهر. # ثم الظاهر أنه يجوز له قبول الهدية فإنه مستحب في الأصل، إلا أنه يمكن أن PageV12P050 # .......... # يقال: صار حينئذ مكروها، لاحتمال كونها رشوة. # إلا ان يعلم باليقين أنها ليست كذلك، مثل أن كان بينه وبين المهدي صداقة ~~قديمة، وعلم ان ليس له غرض من حكومته وخصومته بوجه، أو يكون غريب لا يعلم، ~~أو جاء من السفر وكان عادته ذلك، أو فعل ذلك بالنسبة إليه وإلى غيره. # ومع ذلك ms3648 لا شك أن الأحوط هو الاجتناب في وقت يمكن ويحتمل احتمالا بعيدا ~~لكونها رشوة. # وتؤيده الأخبار من طرقهم، وقد روي أنه (صلى الله عليه وآله) قال: هدايا ~~العمال غلول (1). # وفي أخرى: هدية العمال سحت (2). # واخرى أن النبي (صلى الله عليه وآله) استعمل رجلا من بني أسد (الأسد- خ ~~ل)، يقال له ابن اللتبية (أبو اللبيبة- خ ل)، على الصدقة، فلما قدم، قال ~~هذا لكم، وهذا لي اهدي إلي، قال: فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ~~المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا ~~اهدي إلى؟ أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت امه حتى ينظر أيهدى إليه، أم ~~لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة ~~يحمله على عنقه، بعير له رغاء أو بقرة له خوار، أو شاة تبعر، ثم رفع يديه ~~حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت (3). PageV12P051 # .......... # ولا ينافي ذلك قبوله (صلى الله عليه وآله) الهدايا، وكذا أهل البيت ~~(عليهم السلام) وترغيبهم وتحريضهم على الاهداء والقبول حتى جعلوا قبولها من ~~حقوق الإخوان (1). # وقال (صلى الله عليه وآله): لو اهدي إلى كراع لقبلت (2) لأنهم معصومون، ~~وإن كان ذلك في زمان كونهم حكاما، لأنه لا يتوهم فيهم، الميل إلى جانبه في ~~الحكم وغيره مما لا يجوز، بل ولا ينبغي، وكانوا يعرفون المقاصد، فما كان ~~أحد يقدر أن يقصد ذلك ويتم له. # والتحريض محمول على غير مادة يتوهم ذلك فيهم فضلا عن الراجح واليقين، وهو ~~ظاهر لا خفاء فيه. PageV12P052 ### ||| [المقصد الثاني في كيفية الحكم] # المقصد الثاني في كيفية الحكم إذا حضر الخصمان (1) بين يديه سوى بينهما ~~في السلام والكلام والقيام والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والعدل في الحكم. # ولا يجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس ~~المسلم وإن كان الكافر قائما. # قوله: «إذا حضر الخصمان إلخ». # ظاهره يدل على أن التسوية بين الخصمين في السلام، والكلام، والقيام، ~~والنظر، والالتفات، ms3649 وغير ذلك من أنواع الإكرام، واجب، فإن (سوى) خبر، بمعنى ~~الأمر الظاهر للوجوب. ولعطف الواجب عليه بقوله (والإنصات) وهو الاستماع إلى ~~الدعوى وجوابها. والعدالة في الحكم. # ولنفي الوجوب عن الميل القلبي، بقوله: «ولا يجب التسوية في الميل القلبي إلخ». # لأن ذلك غير مقدور غالبا. وتجويز تفضيل المسلم على الكافر، بل ينبغي ذلك، ~~مثل أن يكون الكافر قائما والمسلم جالسا، ليتميز المسلم عن الكافر، ولكن لا ~~يجوز العدول عن الحق في المسألة والحكم، وقد صرح بوجوب التسوية بين الخصمين ~~المتساويين في الإسلام والكفر. PageV12P053 # ويحرم عليه (1) تلقين أحد الخصمين وتنبيهه على وجه الحجاج. # قال في شرح الشرائع: والأكثر بالوجوب كما يظهر. # ونقله في المختلف واستدل له برواية النوفلي عن السكوني قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): من ابتلي بالقضاء فليتساو (فليساو- ئل) بينهم في ~~الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس (1). # وأجاب بمنع صحة السند والدلالة على الوجوب. # وأنت تعلم أن ظاهرها الوجوب، ولكن- للندرة وضعف السند، والأصل، وورود ~~الأمر للندب كثيرا خصوصا في مقام بيان الآداب الأعم- حملت على الندب. # قوله: «ويحرم عليه إلخ». # أي يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين، وأن ينبهه على وجه صحيح من ~~الحجاج، بأن يعلمه دعوى صحيحة إذا لم يأت بها، مثل أن يدعي بطريق الاحتمال ~~فيعلمه أن يدعي بالجزم حتى تكون دعواه مسموعة. # وإن ادعى عليه بالقرض وأراد أن يقول: دفعته إليك، فيعلمه الإنكار، لئلا ~~يلزمه الاعتراف ثم البينة بالأداء ونحو ذلك. لأنه منصوب لقطع المنازعة، لا ~~لفتح بابها، فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة للنصب. # نعم لا باس بالاستفسار والتحقيق، وإن أدى بالأخرة إلى صحة دعواه، بل لا ~~يبعد جواز الأول أيضا إذا كان المدعي جاهلا لا يعرف التحرير والقاضي علم ~~بالحال. # وما ذكر لا يصلح دليلا للتحريم مطلقا، إذ فتح باب المنازعة الحقة التي ~~يصير سببا لعدم إبطال حقوق الناس، ما نعرف فساده، إلا أن يكون لهم دليل آخر PageV12P054 # ويسمع من السابق (1) بالدعوى، فان اتفقا فمن الذي عن (على- خ ل) يمين ~~صاحبه. ولو تضرر أحدهما بالتأخير (التأخر- خ ل) قدمه. ms3650 ولو تعدد الخصوم بدأ ~~بالأول فالأول، فإن وردوا دفعة أقرع. # من إجماع وغيره فتأمل. # قوله: «ويسمع من السابق إلخ». # إذا حضر الخصمان، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى سمع منه من غير نزاع، وإن ~~اتفقا وابتدرا (ابتدأ ا- خ) معا، فالمشهور أنه يسمع ممن على يمين صاحبه، بل ~~نقل الإجماع من السيد، على ذلك، ثم إذا خلص دعواه فيشرع الآخر في الدعوى. # ولعل المستند رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (1). # ويمكن أن يجعل صحيحة عبد الله بن سنان أيضا دليلا له، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض، فكن عن يمين ~~الخصم (2). # فإن الفائدة ذلك. # فتأمل فإنهما غير صريحتين، بل ظاهرتين في المطلوب. # ونقل عن الشيخ القرعة. # وعن ابن الجنيد تأويل الرواية، بأن يكون المراد تقديم المدعي، فإنه صاحب ~~اليمين، وطالبها من المدعى عليه. # ولا شك أنه تأويل بعيد كما قاله السيد. PageV12P055 # وإذا اتضح الحكم (1) وجب. ويستحب الترغيب في الصلح. وإن أشكل أخر إلى أن يتضح. # والظاهر أن الكلام مع كون كل واحد منهما مدعيا على الآخر، وإلا فلا بحث ~~في تقديم المدعي، والقرعة انما تكون مع الاشتباه، ومع الرواية لا اشتباه، ~~وأيد كون المقصود ذلك، رواية ابن سنان المتقدمة. فإن الحسن بن محبوب روى ~~كليهما، إحداهما عن محمد بن مسلم، والأخرى عن عبد الله بن سنان. # قال في المختلف: ومع تعدد الخصوم يبدأ بالأول فالأول، ومع الاتفاق ~~والمعية في الدخول على القاضي يستعمل القرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وهنا ~~كذلك، لإشكال الترجيح بغير مرجح، ويحتمل جعل الأمر إلى القاضي، والقرعة أولى. # هذا مع عدم اختصاص الضرر بأحدهما بالتأخير، وإلا يقدم من يختص بالضرر، ~~للعقل والنقل، فتأمل. # واعلم أنه لو ذكر بعض ما ذكره في الكيفية، في الآداب، بل ما ذكره فيها ~~إلى هنا لكان أولى فإنها مقدمات، لا كيفيته للحكم، فتأمل. # قوله: «وإذا اتضح الحكم ms3651 إلخ». # يعني إذا ظهر (على- خ) للحاكم بعد تحرير الدعوى والمنازعة، الحكم الحق في ~~ذلك، وجب عليه أن يحكم لصاحبه به. # وجهه ظاهر. ولكن الظاهر أنه بعد سؤال صاحبه، لا مطلقا، كما سيجيء، فإنه ~~حق له، فما لم يطلب لم يجب، فإن له بعد، تركه وغيره. # ويستحب له أن يرغب المتخاصمين بعد ظهوره، على الصلح، بأن الصلح خير ونحو ~~ذلك، لأن الترغيب بالخير خير. # وإن أشكل الحكم عليه، وما ظهر عنده، لعدم الدليل، أو للتعارض، وجب ~~التأخير وعدم الحكم، فإن الحكم مع الجهل حرام، بل كاد أن يكون كفرا، كما ~~مر، فعليه أن يتأمل ويجتهد ويطالع ويراجع ويبحث عنه ويشاور العلماء حتى يظهر. PageV12P056 # ولو سكتا (1) استحب أن يقول: ليتكلم المدعي، أو يأمر به إن احتشما. # وإذا عرف الحاكم (2) عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال المدعي وإلا طلب ~~المزكي، ولا يكفي معرفته بالإسلام. # والظاهر أن يكون عليه حينئذ إعلام صاحب الحق، ويحتمل أن يترك حتى يرجعوا ~~إليه، ويستفصلوا منه، وفي الأول أيضا ينبغي أن يشاورهم ويبحث معهم ويعرض ~~عليهم إن كانوا حضارا إن احتمل خلاف ما فهمه، ولم يكن منصوصا عليه بنص جلي. # بل لا يبعد مع ذلك أيضا، لتشاورهم، فإنه (صلى الله عليه وآله) ما كان ~~يحتاج في الحكم ولا في أمر من الأمور، من تدبير الجدال والعسكر وغيره، إلى ~~غيره، ولكن أمر بالمشاورة في الجملة، ليقتدى به، وليطيب قلوبهم، ~~واستمالتها، ولينبئ عن حسن خلقه (صلى الله عليه وآله) ومعاشرته معهم. # قوله: «ولو سكتا إلخ». # لو سكت المتخاصمان عند القاضي ولم يتكلما استحياء منه واحتشاما له، استحب ~~له أن يقول: وليتكلم المدعي منكم، أو يأمر من يتكلم بذلك، لذلك، ولاحتمال ~~أن ينتظروا الإذن فيضيع وقته ووقتهما بالانتظار والعبث. # قوله: «وإذا عرف الحاكم إلخ». # إذا حضر الخصوم وحرروا منازعتهم، فإن أقر المدعي عليه على وجه يلزمه ~~المدعى فاتضح الحال، فلا يحتاج إلى الشاهد، فيحكم للمدعى عليه به بعد سؤاله ~~كما مر، وإلا فيحتاج إلى الشاهد، فإن عرف المدعي أن عليه الشاهد وأحضره، ~~وإلا ms3652 فيعرف، فإن قال: ما هو بحاضر، انظر حتى يحضره. # والظاهر عدم جواز الحبس والكفيل، لعدم ثبوت الموجب لذلك، نعم يمكن ~~المراقبة على وجه لا يضر بحال ولا يفوت المدعي لو أحضر الشهود، ولكن مقدار PageV12P057 # .......... # ما يمكن إحضارهم. # ومع الحضور إن عرف فسقهم، ردهم بالإجماع، والآية (1) والأخبار (2). # وإن عرف العدالة، حكم بعد سؤال المدعي، والا فإن عرف الإسلام فقط، ~~فالمشهور بين المتأخرين عدم الحكم، بل يتوقف ويطلب المزكي حتى تثبت ~~العدالة. # ونقل عن المتقدمين الحكم حينئذ أيضا، بل نقل عن الشيخ في الخلاف الإجماع ~~على ذلك، ونقل ذلك عن بعض العامة مثل أبي حنيفة في غير الحدود، وعن غيره ~~حتى صاحبيه- أبي يوسف ومحمد- أنه لا بد من البحث والتفتيش حتى تظهر ~~العدالة. # دليل الأول، أصل عدم الحكم وعدم ثبوت الحق حتى يثبت بالدليل، ولزوم ~~الفساد بأخذ الأموال والفروج والدماء بمجرد شهادة المسلم، فإنا نجد أن ~~التقيد (التقييد- خ) في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدا، وهو ظاهر. # وما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين آخر (3) وعدم العمل بالظن، ~~مثل @QUR@07 (لا تقف ما ليس لك به علم) (4) وغير ذلك من عمومات الآيات ~~والأخبار، وخصوص الآية مثل قوله تعالى @QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم) (5). # والأخبار مثل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (الثقة) في الفقيه قال: قلت ~~لأبي عبد الله (عليه السلام): بما (بم- خ) تعرف عدالة الرجل بين المسلمين ~~حتى تقبل PageV12P058 # .......... # شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج ~~واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار، ~~من شرب الخمر (الخمور- فقيه) والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من ~~الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله، أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم ~~على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم ~~تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب ~~عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في ~~مصلاهم الا من علة، فإذا كان كذلك لازما ms3653 لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، ~~فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته، قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على ~~الصلاة (الصلوات- خ) متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته ~~وعدالته بين المسلمين، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن ~~الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة ~~المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا ~~يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولو لا ذلك لم يمكن لأحد أن يشهد ~~على أخر بصلاح، لان من لا يصلي، لا صلاح له بين المسلمين، فإن رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور ~~لجماعة المسلمين، وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف ~~يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن (رسول ~~الله) (رسوله- خ فقيه) (صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، ~~وقد كان يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لمن لا يصلي في ~~المسجد مع المسلمين إلا من علة (1). PageV12P059 # .......... # وفيها أحكام كثيرة ومبالغة زائدة على الصلاة جماعة في المسجد، فافهم ~~ومثلها مذكورة في التهذيب والاستبصار بتغيير ما في المتن والسند. # ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: يقبل شهادة المرأة والنسوة، إذا كن مستورات من أهل ~~البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرج ~~إلى الرجال في أنديتهم (1). # ولا يضر عدم صحة سند هذه. # وصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) هل ~~تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه ~~السلام) إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعي يمين. وكتبت: أيجوز للوصي أن ~~يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت، أو غيره، وهو القابض ~~للصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام): ms3654 نعم، وينبغي للوصي أن يشهد ~~بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتبت: أو يقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر ~~عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين (2). # وجه الدلالة أنه لو لم يكن شرطا لزم أن يكون التقييد لغوا، فتأمل فيه. # ولا يضر اشتماله على يمين المدعي مع الشهود، إذ يمكن حملها على الاستحباب ~~مطلقا، أو في وقت الريبة، أو الوجوب أيضا بمعنى اليمين على نفي العلم بأن ~~الميت استوفاه، أو يحذف إذا كان خلاف النص والإجماع إن لم يمكن الجمع. # وفيها دلالة على اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع العدلين، وهو PageV12P060 # .......... # مما تقرر بينهم. # ولكن مع إمكان الحمل على بعض ما تقدم، والاختصاص بالصورة المذكورة ليست ~~بحجة في ذلك كله، فتأمل، وسيجيء هذا الخبر مع ما يمكن أن يقال فيه. # وسيجيء مكاتبة أخرى لمحمد بن الحسن، صحيحة مع ما فيها، فتأمل. # وحسنة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: من ولد ~~على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (1). # وصحيحة عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال: سأله ~~بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، أو الرجل ~~لامرأته؟ فقال: لا بأس بذلك، إذا كان خيرا يقبل شهادته لأبيه، والأب لابنه ~~والأخ لأخيه (2). # ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس بشهادة الضيف إذا ~~كان عفيفا صائنا (3). # ولا يضر ضعف سندها مع وجودها في الفقيه. # وما في رواية العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: ~~فالمكاري والملاح والجمال؟ فقال: وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا ~~صلحاء (4). # ولا يضر جهل العلاء مع كونه في الفقيه. # وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير PageV12P061 # .......... # المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (1). # وما في حسنة محمد بن مسلم (لقاسم بن عروة) (2)- مع أنه نقل توثيقه في ~~كتاب ابن داود عن الكشي- عن أبي عبد ms3655 الله (عليه السلام) في شهادة المملوك: ~~إذا كان عدلا فهو (فإنه- ئل) جائز الشهادة إلخ (3). # وصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده، قال: # تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته (4). # ورواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شهادة ~~القابلة جائزة على أنه استهل، أو برز ميتا، إذا سئل عنها فعدلت (5). # ولا يضر ضعف السند. # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم ~~يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (6). # والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال (7) وقد مر في كتاب الصوم. PageV12P062 # .......... # وأيضا الآية (1) والأخبار الكثيرة الدالة على اشتراطها في الطلاق (2) ~~وكذا الإجماع المنقول، فتأمل. # وأيضا لا شك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل، كتابا (3) ~~وسنة (4) وهي أخبار كثيرة جدا، وإجماعا. # ولا بد للحكم بقبول الشهادة من العلم الشرعي برفع المانع بديهة، وذلك لم ~~يحصل إلا بالعلم، أو الظن الشرعي بالعدالة، إما بشهادة العدلين، أو ~~المعاشرة المطلقة على الحال بحيث يحصل، فلا يكفي الإسلام، فتأمل. # وأما دليل المتقدمين كالشيخ في الخلاف، فهو مثل قوله تعالى @QUR@05 ~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم (5) يمكن تقييده بما تقدم. # وبعض الروايات مثل قول أبي عبد الله (عليه السلام): خمسة أشياء يجب على ~~الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم، الولايات، والتناكح، والمواريث، ~~والذبائح، والشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن ~~باطنه (6). # وهي مع ضعف سندها إذا نقلها يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) لا يقول المستدل أيضا بظاهرها، فإنهم يقولون بقبول الظاهر في أكثر ~~من خمسة أشياء، وهو ظاهر. ولا يعارض ما ذكر من الأدلة. PageV12P063 # .......... # ويمكن حملها على عدم التكليف بما في نفس الأمر من حقيقة الحال. # وأنه لا يدل ms3656 على عدم اعتبار العدالة وكفاية مجرد الإسلام، وإلا فلا يناسب ~~قوله (ظاهرا مأمونا) وهو ظاهر. # واستدل أيضا في شرح الشرائع برواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة (1). # وهي دليل عليهم، لا لهم، فافهم. # وبما في رواية أبي سلمة بن كهيل (في حديث طويل) قال: سمعت عليا (عليه ~~السلام) يقول لشريح: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا محدود ~~(مجلود- ئل) في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (2). # هذه أيضا ضعيفة. # وأيضا إن الفاسق مردود مطلقا، ويفهم منها عدمه، إلا أن يحمل الظنين عليه، ~~ففيها نقص أو زيادة، فافهم. # على أنه لا صراحة فيها على القبول، فيحتمل أن يكون المراد عدم الرد، بل ~~البحث والتفتيش. # وبصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عما يرد من الشهود؟ قال: # الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في ~~الظنين (3). # وقال في معناها رواية عبد الله بن سنان (4)، وسليمان بن خالد (5). # وغيرها من الروايات الدالة على رد الشاهد الفاسق. PageV12P064 # .......... # ويمكن الجواب عنها بأن في الأولى أبا بصير، والظاهر أنه يحيي الواقفي ~~لنقل شعيب عنه. # ويمكن المناقشة في سند الأخيرين أيضا، لوجود إبراهيم ومحمد بن عيسى عن ~~يونس في الاولى (1)، وبعد نقل علي بن إبراهيم عن عبد الله بن مسكان في ~~الثانية. # وبأنه مفهوم، فلا يقبل مع تلك المنطوقات. # على أنها تدل على عدم رد غير الفاسق، وذلك مسلم، فإنه لا يرد، بل يجب ~~البحث والتفتيش. # والعمدة في الاستدلال صحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، فقال: # إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم ~~جميعا، وأقيم الحدود (الحد- ئل) على الذي شهدوا عليه، وإنما عليهم ان ~~يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا ~~معروفين بالفسق (2). # ويمكن أن يناقش في السند بعدم ظهور صحته إلى الحسن بن محبوب: فإنها ~~منقولة في التهذيب في آخر باب البينات مقطوعة ms3657 عن الحسن (3). وفي أواسط ~~الباب نقلها عن أحمد بن محمد عن الحسن، وأحمد مشترك، فالطريق إليه غير ظاهر. PageV12P065 # .......... # وفيه أبو أيوب، وهو أيضا، مشترك، وفي حريز أيضا شيء، وإن كان الظاهر أن ~~الطريق إلى الحسن صحيح، أحمد هو ابن محمد بن عيسى، الثقة، والطريق إليه ~~صحيح، وكذا أبو أيوب، هو الخزاز، كما صرح به في أخر الباب، وحريز مقبول ~~عندهم، بل ثقة. # ويمكن حملها على التقية، واختصاصها بالصورة المذكورة، فلا يكون دليل عدم ~~الاشتراط مطلقا، بل دليله في الجملة. # على أنه قد استثنى المعروف بالفسق، فلا بد من العلم أو الظن بعدم ذلك، ~~وليس معلوم حصوله من دون العدالة، فتأمل. # وبالجملة الظاهر اشتراط العدالة، بل يظهر من الأصول والفروع في الجملة ذلك. # إلا أن الكلام في مفهومها، وفي أنها هل تحصل بمجرد الإسلام، مع عدم ظهور ~~الفسق أم بحسن الظاهر، أم لا بد من المعاشرة الباطنية. # وقد عرفت- في الأصول والفروع من الموافق والمخالف- بالملكة التي يقتدر ~~بها على ترك الكبائر، والإصرار على الصغائر، والمروءات. # وقد عرفت أنه لا بد من العلم الشرعي بحصولها، ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا ~~بالمعاشرة المطلقة، أو قول المزكي. # ولكن ما نعرف دليل اعتبار هذه الملكة، وينبغي عدم الدقة والمبالغة في ~~ذلك، والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور، بل الأقل، لظهور حمل بعض ~~ما فيها على المبالغة والتأكيد، للإجماع وغيره. # وأيضا ما نعرف دليل اعتبار المروءات المباحات في العدالة، لعل لهم دليلا ~~ما رأيناه، فتأمل. # وأما الاستدلال بكفاية الإسلام، بناء على أن الأصل في المسلم العدالة PageV12P066 # .......... # كما ذهب إليه بعض العامة، أو أن الظاهر من حال المسلم ذلك، إذ لا يترك ~~الواجبات ولا يفعل المحرمات، ولهذا لو نسبه أحد إلى خلاف ذلك، يفسق ويعزر. # فضعيف، إذا الأصل عدمها، وهو ظاهر. والظاهر لا يدل على حصولها، وهو مع ~~اعتبار الملكة واضح، ومع عدمه، لا شك في اعتبار أمور كثيرة وجودية فيها، ~~والأصل عدم ذلك كله. # وظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها، على أنه معارض بما ms3658 تراه من أكثر ~~المسلمين، فإنك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر وبالمعاملة، عرفت أن أكثرهم ~~غير عدل، ولهذا لم يوجد إلا نادرا، فالظاهر يعارض بالظاهر. # وحمله على عدم ترك الواجبات وفعل المحرمات، وعلى الصحة والسداد، وتعزير ~~من ينسبه إلى الفسق للمصلحة، وذلك لا يقتضي الجزم ولا الظن بالعدالة ~~والشهادة بها، والحكم بشهادته في القضية الموقوف على ظهورها عند الحاكم ~~بحيث يحكم بها شرعا. # ولهذا يحمل على ذلك ولو حصل الظن بعدم فعل الواجبات وترك المحرمات بفرد ~~لو نسبه إليه ولو علم فسقه. # وبالجملة فرق بين ثبوت شيء عند الحاكم بحيث يحكم عليه ويحكم على الخلق ~~بسبب وجوده، وبين عدم الحكم بالعدم والحمل على الفعل بناء على ظاهر الحال ~~لمصلحة، فافهم، ولا يستلزم الثاني الأول، وهو ظاهر فتأمل. # والاستدلال بالإجماع وعمل الصحابة والتابعين- فإنهم ما كانوا يبحثون عن ~~الشهود، بل يكتفون بالإسلام، كما يظهر من خلاف الشيخ- أضعف، فإن ذلك في مثل ~~هذه المسألة بعيد، حتى لم يظهر القول بذلك مطلقا من المخالفين أيضا، بل نقل ~~ذلك عن أبي حنيفة فقط في غير الحدود، لا مطلقا، ولهذا ذهب إلى غير ذلك في ~~غيره، وهو أعرف. PageV12P067 # .......... # ثم اعلم أن الظاهر أن مراد الشيخ من الإسلام، الإيمان بمعنى الأخص. # فإنه يبعد قوله بقبول مطلق المسلم، مع قوله بفسقهم لمخالفة المذهب، فكيف ~~يستدل الشيخ بفعل الصحابة والتابعين القائلين بقبول كل المسلمين، بل غير ~~المؤمنين، كما روي أن أبا يوسف رد شهادة ابن أبي يعفور، وقال لأنك رافضي مع ~~علمه بأنه صدوق طويل الليل، ولما بكى- وقال: نسبتني إلى قوم أخاف أن لا ~~أكون منهم-، قبله (1) كذا في التهذيب وغيره، فتأمل. # واعلم أيضا أنه قال في شرح الشرائع- بعد نقل بعض أدلة الأول-: وفي هذه ~~الأدلة نظر، أما الآية فليس فيها أن المراد منها ما هو زائد على الاكتفاء ~~بظاهر الإسلام، إذا لم يظهر الفسق، فيقول: ذلك هو العدالة، فإنها الأصل في ~~المسلم بمعنى أن حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرمات ومن ثم جرى ~~عليه هذا الحكم حتى ms3659 لا يجوز رميه بفعل محرم ولا ترك واجب أخذا بظاهر الحال، ~~واتفق الكل على أن بناء عقده على الصحيح، سلمنا، أن العدالة أمر آخر غير ~~الإسلام، وهو الملكة الآتية، لكن لا يشترط العلم بوجودها، بل يكفي عدم ~~العلم بانتفائها عن المسلم، والعدالة في الآية ما جاءت شرطا، حتى يقال أنه ~~يلزم من الجهل بها. الجهل بالمشروط، وإنما جاءت وصفا، ومفهوم الوصف ليس ~~بحجة، بحيث يلزم من عدمه عدمه بخلاف الشرط، نعم جاء الفسق شرطا إلى قوله: ~~إن العدالة تقتضي أمرا زائدا على الإسلام مسلم، لكن لا يدل على وجوب العلم ~~بوجودها، لأن الآية المطلقة اقتضت قبول المسلم من رجالنا الشامل بإطلاقه ~~للفاسق وغيره، والوصف بالعدالة دلت على أمر زائد وهو اعتبار أن لا يكون ~~فاسقا، وأما إثبات وصف آخر زائد على PageV12P068 # .......... # عدم العلم بالفسق فلا، فالخصم يدعي أن العدالة تحصل ظاهر مع الجهل بحال ~~المسلم، فيتناوله الآية (1). # فيه نظر، أولا: من حيث تطويل الكلام، وإطلاق الأصل على الظاهر في قوله ~~(فإنها الأصل في المسلم بمعنى أن حاله إلخ). # وثانيا: إنك قد عرفت أن العدالة أمر زائد على ذلك، ولا يطلق العدالة على ~~مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، ولا يفهم ذلك من هذا اللفظ بوجه من ~~الوجوه. # وأيضا قد عرفت أن الفسق مانع شرعا عن قبول الشهادة، فالعلم برفعه على ~~الوجه الشرعي لازم، وهو أن يعلم أو يظن ظنا شرعيا بها. # وقد عرفت أيضا أنه لم تحصل الملكة بمجرد الإسلام، ولا مع العلم بعدم ~~الفسق، بل ولا يظن بذلك عدم الفسق ظنا شرعيا، لما عرفت من ظهور حال الناس. # وثالثا: إنه بعد تسليم أن العدالة أمر آخر غير الإسلام، وهو الملكة، لا ~~معنى لعدم اشتراط العلم الشرعي بوجودها، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن ~~المسلم إلخ وأنه يكفي الأمر بإشهاد ذوي العدل، وإن لم يكن بطريق الشرط، ~~فإنه علم الحكم حينئذ بالشاهد العدل مع العلم به ولم يعلم جواز الحكم ~~بغيره، فلا يضر منع الاشتراط بعد تسليم الوصف، فتأمل. # ورابعا: ms3660 إنه لا معنى بعد تسليم أنها أمر آخر- وهو الملكة- منع (2) ذلك، ~~واحتمال أن يكون عدم الفسق، وهو ظاهر فافهم. PageV12P069 # .......... # ثم قال: أما الرواية- فمع قصور دلالتها على مطلوبهم- في طريقها جماعة: # منهم الحسن بن علي عن أبيه، والظاهر أن المراد منهما، ابنا فضال، الحسن ~~وأبوه، وغايته أن يكون محتملا لهما، وهو كاف. وفيه محمد بن موسى، وهو مشترك ~~بين جماعة، منهم الضعيف جدا، والثقة. ثم إنه معارض برواية ابن المغيرة، وهي ~~التي تقدمت (1). # وفيه أيضا نظر، إذ قد عرفت أنها صحيحة في الفقيه. والظاهر أن في سند ~~التهذيب والاستبصار غلطا، وينبغي أن يكون هكذا: أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه. # ويدل عليه قرائن كثيرة، مثل وجوده في مثل هذا السند، وهو ظاهر، خصوصا بعد ~~هذه الرواية في هذا الباب وعدم وجود علي بن فضال في الروايات، ولا في كتب ~~الرجال، بل الموجود علي بن الحسن، والحسن بن علي، وكل ذلك ظاهر عند ~~المتتبع، فتتبع. # وإن الحسن ثقة، وإن قيل: إنه فطحي، وكذا أحمد. # والظاهر أن محمد بن موسى ثلاثة، اثنان ثقتان، والواحد ضعيف، كأنه غير ~~مشهور، ولذلك ما ذكره في كتاب ابن داود فيغلب على الظن كونه ثقة، فتأمل. # وإن رواية ابن المغيرة ضعيفة على ما ذكره الشارح عن التهذيب والاستبصار، ~~فلا يصلح معارضا لها، نعم هي حسنة على ما نقلناها عن الفقيه، ومع ذلك قد ~~عرفت أن لا تعارض، إذ لا دلالة لها على خلاف هذه على ما عرفت. # واعلم أيضا أنه قال في الاستبصار- بعد نقل روايتي عبد الله وعبد الكريم ~~ابني أبي يعفور-: فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن PageV12P070 # ولا البناء على حسن الظاهر (1). # ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه (2). # بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخر الرواية، فلا ينافي ~~الخبرين الأولين من وجهين (أحدهما) أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن ~~الناس، وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام- إلى ~~قوله- (والوجه الثاني) أن يكون المقصود ms3661 بالصفات المذكورة في الخبر الأول، ~~الأخبار عن كونها قادحة في الشهادة، وإن لم يلزم التفتيش عنها، والمسألة ~~والبحث عن حصولها وانتفائها، ويكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة ~~من كان ظاهره الإسلام ولا يعرف فيه شيء من هذه الأشياء، فإنه متى عرف فيه ~~أحد هذه الأوصاف المذكورة، فإنه قد يقدح ذلك في شهادته، ويمنع من قبولها، ~~ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه، وذكر رواية يونس ورواية حريز المتقدمة، ثم ~~ذكر رواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة. # وأنت تعلم بعد هذين الحملين، وضعف رواية يونس ورواية عبد الله بن المغيرة ~~المذكورة في الاستبصار والتهذيب. # نعم رواية حريز صحيحة، ورواية عبد الله حسنة في الفقيه، وإنها ليست ~~بمنافية لما تقدم. وإن رواية حريز ليست بصريحة في المطلوب، ومؤولة بما ~~تقدم، فتأمل وتذكر. # قوله: «ولا البناء على حسن الظاهر». # أي لا يكفي لقبول الشهود كون ظاهرهم حسنا من دون العدالة بالمعنى ~~المشهور، لما مر. # وهو إشارة إلى مذهب آخر، فالمذاهب ثلاثة، العدالة المشهورة، والاكتفاء ~~بالإسلام مع عدم ظهور الفسق، واشتراط حسن الظاهر. # قوله: «ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه». # قد مر أنه لم يحكم مع ظهور مانع عن الحكم، مثل فسق الشهود. ولو لم يكن ~~حال إقامة الشهادة مانع، ثم PageV12P071 # ويسأل عن التزكية سرا (1). # ويفتقر المزكي (2) إلى المعرفة الباطنة، المستندة إلى تكرر المعاشرة # حدث، فإن كان قبل الحكم، فالظاهر أنه لا يمنع، فإن المقصود من اتصاف ~~الشهود بالأوصاف المعتبرة، رفع الكذب والغلط والوثوق بخبرهم لثبوت الحق، ~~ومع عدم المانع حال الإقامة يحصل ذلك، ولا يضر وجوده بعدها، ولأنه كما إذا ~~كان قبل الإقامة فاسقا، وصار وقت الإقامة عدلا، لا يضر الفسق السابق، فكذا ~~اللاحق. # ويحتمل عدمه، لصدق انه حكم بشهادة الفاسق، ولعدم بقاء الوثوق حينئذ. # فيه أنه يصدق أنه حكم بشهادة العدل حال الشهادة، وإن كان فاسقا الآن، ~~وذلك لا يضر الوثوق حينئذ، إذ عروض الفسق لا يدفع كونه موثوقا به قبله فتأمل. # ولو كان المانع موجودا حال الحكم وخفي على الحاكم ms3662 ولم يظهر ثم ظهر، فإن ~~كان قبل الحكم، لم يحكم وإن كان بعد الإقامة، وإن كان بعده نقض حكمه، وإن ~~كان بذل جهده فيما هو وظيفته ولم يظهر إلا بعده، فإن حكم الحاكم عندنا لا ~~يثبت الحق في نفس الأمر ظاهرا وباطنا، بل إنما يثبت به ظاهرا بالعقل ~~والنقل، فإذا علم فساده بحسب الظاهر ينقضه، فتأمل. # ويثبت المانع بشهادة الجارحين بعد الحكم كما قبله، ويحتمل بإقرار الشاهد ~~أيضا، ولكن يحتمل الغرامة. وبعمل الحاكم بأي وجه كان. # قوله: «ويسأل عن التزكية سرا». # إن كان الحاكم يعرف عدالة الشهود يحكم بعد سؤال المدعي، وإن عرف الفسق لم ~~يحكم، بل يرد، وإلا يسأل عن المزكي، وينبغي السؤال عن التزكية وتفصيل حال ~~الشهود عن المزكي سرا، لأنه أبعد عن التهمة وحصول الخجل لهم وعدم استحياء ~~المزكي عنهم، فيقولون ما يعرفون من غير حياء ومفسدة، فتأمل. # قوله: «ويفتقر المزكي إلخ». # أي يحتاج المزكي في تزكيته أحدا وتعديله PageV12P072 # ولا يجب التفصيل، وفي الجرح يجب التفصيل على رأي. # إياه ليشهد بعدالته، إلى المعرفة الباطنة، أي المعاشرة الباطنة المتكررة ~~المخبرة بباطن حاله مدة بحيث يعلم بذلك وجود الملكة الباطنة فيه، بمعنى أنه ~~لو لم يكن مقيدا وصاحب ملكة لظهر خلافها منه في هذه المدة بتلك المعاشرة ~~بالفسق، وترك المروة على تقدير اعتبارها. # وذلك قد يحصل بمجرد المصاحبة إذا كان المصاحب زكيا في مدة قليلة، وقد ~~يحصل في مدة طويلة بالجوار والمعاملات والأسفار، وبالجملة ذلك إلى المعاشر. # والظاهر أنه لا يعتبر العلم، بل الظن المتاخم له، بل الظن المأخوذ من ~~المعاشرة على الوجه الذي ذكرناه، فينبغي أن يكون المعاشر عالما بطريق ~~العدالة من معرفة الكبائر وغيرها. # والظاهر أنه يمكن حصوله لمن لا يعرف الكبائر بالتفصيل أيضا، إذ قد يحصل ~~من المعاشرة المطلعة على الباطن، أن مثل هذا الشخص لا يفعل الذنب الكبير، ~~بل ولا الذنب عمدا، وأنت لم يعرف المعاشر الذنوب بالتفصيل، وهو ظاهر، وقد ~~مرت إليه الإشارة. # والدليل عليه بعد اعتبار العدالة، أنه لا بد من معرفتها وهي ms3663 خفية، ~~والتكليف بالعلم حرج منفي، بل غير معقول. # ومطلق الظن أيضا غير معتبر للأصل، ولما يمنع العمل به مطلقا، فبقي الظن ~~الذي يحصل معه الاطمئنان بحصول تلك الملكة وعدم الجرأة على الكذب الذي هو ~~المنافي لمقصود الشهادة، وذلك يحصل بما تقدم، فتأمل. # ويمكن فهمه من الروايات السابقة أيضا كصحيحة ابن أبي يعفور فافهم. # وأيضا، الظاهر أن ذلك قد يحصل بالاستفاضة. # وأيضا قد يحصل بإخبار العدلين بذلك، والظاهر عدم الخلاف في ذلك، بل ~~بإخبار العدل الواحد. PageV12P073 # .......... # بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرجال الآن. وكذا يحصل الجرح بما ~~ذكرناه. # وإلا لأشكل الحكم بتوثيق الرواة وتفسيقهم في زماننا هذا. # فالحصر المستفاد في هذا المقام من كلامهم- مثل المتن والشرائع وشرحه، حيث ~~قال: (ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا يحتاج (يفتقر- خ) الجرح ~~إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح) (1) قال: (ولا يعتبر التقادم ~~في الجرح، بل يكفي فيه المعاينة، أو السماع. أما المعاينة فبأن يراه يفعل ~~فعلا، يخرجه عن العدالة. وأما السماع به، فكأن يسمعه يقذفه، أو يقر على ~~نفسه بمعصية يوجب الفسق، أو يسمع من غيره على وجه يبلغ حد العلم بذلك، أو ~~يتاخمه) (2) وما سيجيء في المتن وفي غيره مما هو أصرح من هذا في الحصر- محل ~~التأمل، إلا أن لا يكون الغرض هو الحصر الحقيقي، بل الإضافي بالنسبة إلى ~~بعض الظنون، وهو خلاف الظاهر. # أو يكون ذلك في مقام الشهادة فقط، لا مقام الرواية، وهو بعيد، فتأمل. # أو يكون المقصود أنه لا بد من الانتهاء بالأخرة إلى ذلك، فتأمل. # وقال أيضا: (ويشترط في المزكي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، ~~لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة، فلا ~~يكفي إثبات أصل العدالة. # وبالجملة، صفة المزكي صفة الشاهد مع زيادة هذه الأمور، مضافا إلى معرفته ~~بشرائط الجرح والتعديل وما يخرج به من العدالة من الأفعال والأقوال PageV12P074 # .......... # والأحوال) (1). # فيه أيضا تأمل، إذ المزكي هو مثبت عدالة الشاهد، لا مثبت قبول شهادته ~~فيما يشهد به، كأنه يريد ms3664 به ذلك، ومع ذلك قد يقال: يكتفي بعدم سائر الموانع ~~من القرابة والعداوة وجر النفع بالشركة وغيرها بالأصل. # ولهذا ما ذكرت هذه الأوصاف في أكثر العبارات. # على أن معرفة النسب لا دخل لها في الجرح والتعديل خصوصا بالشركة ~~والعداوة. # وأيضا قد عرفت أنه قد يحصل الظن المتاخم للعلم، بل العلم بعدالة شخص من ~~غير المعرفة بتفاصيل الكبائر التي تقدح في العدالة. # ثم اعلم أن الظاهر أنه يكفي قوله (هو عدل) مع معرفة معناها، وكذا ما يقوم ~~مقامه، ولا يحتاج إلى إضافة (علي، ولي) لاحتمال أن يكون عدلا في بعض ~~الأمور، كالصادق كما قيل، لأن معناها عرفا لا يتحقق إلا مع الملكة، بل مع ~~مقبولية الشهادة إذا أطلقت (أطلعت- خ ل)، خصوصا في مقام التزكية والشهادة. # ولهذا تراهم ما يذكرون في كتب الرجال أكثر من ذلك، فكان جميع شرائط ~~القبول داخلة فيها وفي (الثقة)، إذ يكتفون بذلك. # ويؤيده قوله تعالى @QUR@05 (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (2) وسائر أدلة شرائط ~~قبول الشهادة، حيث ما ذكر فيها غيرها. # وأيضا أنه لو لم يكن ذلك كافيا، لم ينفع إضافة (علي، ولي) بل ليسا ~~مربوطين بها إلا بتأويل. نعم لو قيل بعدم الاكتفاء بها، بل لا بد من قول ~~(مقبول الشهادة) لكان وجها هذا أيضا إذا أريد من المزكي، من يثبت قبول ~~الشهادة، PageV12P075 # .......... # لا مجرد العدالة، ولم يكن ذلك مفهوما من العدل، وإلا لكفى، فتأمل. # واعلم أيضا أن في قوله (المعرفة الباطنة) مسامحة، فتأمل، والأمر في ذلك هين. # والعمدة بيان أنه هل يحتاج في بيانها (بيانهما- خ) إلى التفصيل والتفسير، ~~أم لا؟ ففيه خلاف في الأصول والفروع، قيل: لا يحتاج فيهما، إذ الكلام فيمن ~~يعرف طريقهما وقبول قولهما، فإن التفصيل أيضا كلامه، فلا ينفع الزيادة. # ويؤيده (ذوي عدل) ونحوه مما تقدم، إذ لو احتاج إلى أكثر من ذلك لذكر. # وقيل: يحتاج فيهما معا إليه، للاختلاف في أسبابهما وطريقهما واحتمال ~~الاشتباه والالتباس، فقد يتخيل ما هو سبب ولم يكن كذلك في نظر الحاكم للسهو ~~والاشتباه وعدم الدليل، وكونه كذلك على ms3665 مذهب غيره. # ومنه يعلم حال دليل الأول @QUR@02 (وأشهدوا) لبيان وصف العمدة للشهود، لا ~~لجميع شرائط القبول، وبيان أنه أي شيء يذكره المزكي فتأمل فيه. # وقيل: يجب التفصيل على المعدل دون الجارح، فإنه يحتاج إلى المعاشرة ~~الكثيرة المطلعة التي هي قليل الوجود، وكذا ما شهد به من العدالة، فإنها ~~قليلة جدا، ويحتاج إلى فعل أمور كثيرة وترك أمور كذلك، بخلاف الجرح، فإنه ~~يكفي فيه العلم بأمر واحد فهي بالتدقيق أنسب. # فيه أن ذلك لا يوجب التفصيل في البيان، مع أنه يعسر ذكره، بل لا يمكن، ~~إلا أن يكتفى بالإجمال بأنه رأيته مواظبا على الطاعات وترك المحرمات ~~والمروات زمانا، عرفت أن ذلك ملكة له. # وقيل بالعكس، وهو الأشهر ومختار الأكثر، لأن العدالة كما عرفت تحتاج إلى ~~أمور كثيرة جدا، ولا يمكن تفصيلها، فإيجاب ذلك يؤول إلى تعطيل الأحكام، PageV12P076 # ولو اختلف الشهود (1) في الجرح والتعديل قدم الجرح، وإن تعارضا وقف. # وليس ذلك في الجرح، مع اختلاف العلماء في أسباب الجرح، فرب شيء يراه ~~الجارح قادحا، لم يكن كذلك عند الحاكم. # ويؤيده احتمال الاشتباه والسهو والنسيان. فلا يرد أن ذلك مشترك بين الجرح ~~والتعديل، فإن الاختلاف في أحدهما عين الاختلاف في الآخر، وكذا الاشتباه ~~والنسيان، لما قلنا أن ذلك التفصيل فيه مما لا يمكن إيجابه، لاستلزامه ~~التعطيل المنافي لغرض نصب الحاكم وأن الاشتباه والنسيان مؤيد، ولو اكتفى ~~بالإجمال فهو مثل قوله: (عدل). # نعم لو فرض كونهما عالمين بحيث لو كان سبب الجرح والتعديل خلاف مذهب ~~القاضي لصرحا به مع ظهور حالهما عند الحاكم من عدم الاشتباه والسهو ~~والنسيان ظاهرا، بل لم يكن محتملا، أو كان ولكن يكون بعيدا غاية العبد لم ~~يحتج إلى التفصيل فيهما، وهو مذهب بعض المحققين في الأصول كالمصنف. # فلا يرد عليه أن الفرض علمهما وضبطهما، فلم يكن هذا المذهب ضعيفا كما قيل. # وبالجملة ينبغي التفصيل خصوصا في الجرح، واستفسار طريق شهادته، فإن ~~المعتبر عندهم هو العلم فيه كما سيجيء، وحصوله من غير اشتباه، قليل في ~~العدالة سيما مع الريبة، ولو ms3666 كانت من جهة المعارضة فقط، فتأمل. # قوله: «ولو اختلف الشهود إلخ». # أراد بالشهود المزكي والجارح. # اعلم أن باب الترجيح باب عظيم النفع، لكن من مشكلات أبواب الأصول والفقه، ~~وقد تبين في محله. # ومنها الترجيح بين المزكي والجارح فنقول: إن زكي عدل شخصا وجرحه آخر، ~~فهما بمنزلة تعارض الدليلين على حكم واحد، فإن أمكن الجمع بينهما بوجه، PageV12P077 # .......... # يفعل، ولا يطرح أحدهما، لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن عقلا ونقلا (1). # وإن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه الآتية، مثل أن يشهد الأول بأنه عدل ~~وكان في الوقت الفلاني مشتغلا في الموضع الفلاني بكذا، والثاني بأنه كان في ~~ذلك الوقت، في ذلك المكان أو في غيره مشتغلا عمدا عالما بفسق مانع من ~~العدالة، مع تساوي العدد والعدالة وغيرهما من الأسباب المرجحة الاتية. # فقد توقف بعض كالشيخ والمصنف، لتكافؤ الدليلين. # وترجيح الجارح- بأنه مؤسس وهو خير من المؤكد، كما قيل ذلك في ترجيح دليل ~~التحريم والكراهة- بعيد، إذ إثبات الحقوق والحكم الشرعي بمثل هذه النكتة مشكل. # وكذا بأنه، إثبات شيء معدوم أبعد من نفي موجود، فيحتمل غفلة المزكي وعدم ~~رؤيته دون اشتباه الجارح، لان الفرض إثبات كل منهما معدوما، ولأنه قد يعكس، ~~مثل أن يقول الجارح: ما يصلي، ويقول المزكي: يصلي، فتأمل. # ويمكن ترجيح المزكي- كما قاله من يرجح دليل عدم التحريم والكراهة- بأنه ~~موافق للأصل، إذ الأصل عدم ذلك الفسق، وإن كان ترك عبادة، فالظاهر من حال ~~المسلم خلافه، فيكون له دليلان: المزكي، والأصل أو الظاهر، مع بعد الاطلاع ~~على كونه عمدا عالما فيحتمل العدم، فتأمل. # ويمكن أن يقال: الأصل عدم الحكم وثبوت الحق المدعى به، إلى أن ثبت عدالة ~~الشهود ولم يثبت، فيرد الشهود، بمعنى أن لا يحكم، لا بمعنى أن يحكم بفسق ~~الشهود كما في مجهول الحال، لعله المراد بالوقف. # ولا يبعد حينئذ الحكم إذا قيل بقبول مجهول الحال، لتعارض شاهدي PageV12P078 # .......... # الجرح والتعديل، فصارا كأن لم يكونا، فصار شهود الأصل مجهولي الحال، فتأمل. # وأما وجود الترجيح ونفي التعارض: # (منها) ما رجحوا به الجارح للجمع، مثل ms3667 أن أطلقا، أو قيد أحدهما دون ~~الآخر، أو قيدا بحيث تغاير الوقتان وأمكن التغيير والتعدد في ذلك الزمان، ~~فيمكن المزكي ما رأى منه الفسق ورآه الجارح وكان في وقت متصفا بأحدهما، وفي ~~وقت آخر بآخر، فلا تعارض وتكاذب حقيقة، وهو ظاهر. # ولكن يمكن أن يرجح المزكي في بعضها، فإنه قد يكون الفسق مقدما ثم تاب عن ~~ذلك وصار عدلا، ولا شك أنه يرجح المزكي على تقدير العلم بالتقدم، بحيث يمكن ~~في ذلك الوقت حصول الملكة. # وعلى القول بكفاية التوبة يكفي مجرد التقدم وإن اعتبر معها إصلاح العمل ~~في الجملة كما هو الظاهر من الآيات (1) والأخبار (2) يجب التقدم بمقدار ~~إمكان إصلاح العمل فيه، وهو ظاهر. # وإنما الإشكال مع الاشتباه في التقدم والتأخر، وفي تعدد الزمان واتحاده، ~~فإن ظاهر كلامهم ترجيح الجارح لما مر. # ويمكن ترجيح المعدل بالجمع على الوجه الذي تقدم، فصار التعارض بين ~~الوجهين حمل المعدل على عدم رؤيته الفسق والجارح على رؤيته، والحمل على ~~تقدم الذنب وتأخر العدالة الظاهرة بالتوبة والعمل الصالح، أو الملكة. # وقد يرجح الأخير، بأن حمل المعدل على عدم تحقق الملكة وغفلته عنها، PageV12P079 # .......... # وحمل الفاعل على التدليس والإخفاء منه دون الجارح، بعيد، إذ الفرض ~~المعاشرة الباطنية بحيث لو كان فاسقا لظهر، والحمل على تقدم الفسق سالم عن ~~هذا، فتأمل. # ومثله لو قال أحدهما: فطحي، والآخر أنه عدل إمامي، بل عدل وثقة، إذا كان ~~عرف القائل أنه يريد من العدل والثقة الإمامي، لا العدل في مذهبه والثقة كذلك. # فحينئذ حمل بعض ما ورد في بعض الرواة- قيل أنه ثقة، وقيل (انه- خ) فطحي- ~~على أنه فطحي ثقة محل التأمل، نعم ذلك جيد إذا لم يعلم العرف والاصطلاح في ~~ذلك. وكذا إذا شهد أحدهما بالضبط والآخر بعدمه، فتأمل. # (ومنها) كثرة العدد. فيرجح الأكثر على الأقل. # (ومنها) الأعدل والأورع كما دلت عليه الرواية في القاضي (1) ويحتمل ~~الأعلم. # (ومنها) لو أمكن الحمل على وقوع الذنب والفسق نسيانا وغلطا وغفلة وجهلا ~~أيضا على تقدير كونه عذرا كما هو الظاهر في أكثر الأمور. # ولكن لا ms3668 بد أن يكون ذلك في حق من أمكن في حقه ذلك، وحمل الفعل الذي يرى ~~الجارح أنه فسق، على غيره إن أمكن، مثل أن قال: اغتاب من لا يجوز غيبته، ~~فيحمل على الفرد الجائز من الغيبة إن أمكن، مثل أن كان شخصا مبهما، أو ~~اعتقد ردعه عن ذلك بها، أو عدم مبالاته بها، وعدم كراهته لها، ونحو ذلك. # وبالجملة، بعد شهادة العدلين وتحقيقهما العدالة خصوصا بمعنى الملكة، يشكل ~~ترجيح الجارح عليه في هذه الصور التي ذكرناها أولا مطلقا، إلا أن لا يمكن PageV12P080 # ويحرم الشهادة بالجرح (1) إلا مع المشاهدة، أو الشياع الموجب للعلم. # الجمع بالحمل على الصحة بحيث يجتمع مع العدالة، فإنه مع الإمكان نجد ~~رجحان جانب العدالة خصوصا على ما مر من بعض ما يدل على قبول المجهول وعدم ~~اشتراط الملكة والمعرفة الباطنة. # وقد يكون سبب ترجيح الجارح على ما يوجد في أكثر العبارات في الأصول ~~والفروع أن المعتبر في الجرح عندهم هو العلم على ما سيجيء، وفي التعديل ~~الظن، والعلم أقوى في الاتباع من الظن، بل يمكن الجمع، إلا أن يدعي هو أيضا العلم. # ويمكن أن يقال: قد يمكن جعل ذلك سببا لرجحان التعديل، فإن العلم بالجرح ~~والفسق مع وجود شهادة العدل بعيد، وبهذا يحصل الظن بالاشتباه للجارح وغيره ~~من الاحتمالات فيرجح عليه غيره، فتأمل. # قوله: «ويحرم الشهادة بالجرح إلخ». # هذه العبارة كغيرها، صريحة في حصر مدار الشهادة بالجرح في العلم. # ويفهم من شرح الشرائع دعوى الإجماع على عدم جوازها بالظن المطلق، قال في ~~الشرائع- بعد مثل ما هنا-: ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم ~~اليقين بخبرهم. # وهي أيضا صريحة في اعتبار اليقين في الجرح، وهو مشكل، إذ لا يعتبر في أصل ~~الحكم وعدالة الشهود المبني عليها أحكام الشرع حتى القتل والزنا، على أنه ~~قد يحصل العلم بخبر العشرة، بل الأقل، ولعل مراده مع عدم حصوله. # وأيضا قد يقال: إن العدلين حجة شرعية. بل تقرر في الأصول أن الجرح يثبت ~~في الرواية بعدل واحد (بعد واحد- خ)، بل ms3669 يثبت من الكتب، ويشهد مصنفهم به مع ~~عدم مشاهدته للجارح، وعدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر ونحوه، بل بنقله عن واحد ~~ورؤيته في كتابه، وهو ظاهر عند من تتبع وأنصف. PageV12P081 # ومع ثبوت العدالة (1) يحكم باستمرارها. # وقال في شرحه: قد تقدم أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة ~~لغلبة الظن بالعدالة، وأما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظن إجماعا، بل لا بد ~~فيه من العلم بالسبب، إما بالمشاهدة بأن يراه يزني، أو يشرب الخمر، أو ~~يسمعه يقذف، أو يقر على نفسه بالزنا وشرب الخمر. وأما إذا سمع من غيره فإن ~~بلغ المخبرون حد التواتر جاز الجرح، لحصول العلم، وإن لم يبلغوا حد العلم ~~لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم، ففي جواز الجرح به وجهان، (إلى قوله:) ~~ويظهر من المصنف وغيره اشتراط بلوغ العلم فلا يصح بدونه، وهو أولى، أما ~~الجرح بناء على خبر الواحد وما فوقه مما لا يبلغ ذلك الحد فلا يجوز إجماعا. # فيفهم منه الإجماع على عدم اعتبار الظن الغير المتاخم من العلم، وأن ~~مختاره أيضا هو اليقين، وقد جوز قبيل هذا الاكتفاء بالظن المتاخم من ~~اليقين، في العدالة، بل قال في بيان اعتبار العدالة وعدمها إلى اعتبار الظن ~~المساوي للظن الحاصل من العدلين. # قد عرفت الإشكال في حصر سبب الشهادة بالتعديل في معرفة الباطنة، وبالجرح ~~فيما يفيد العلم مثل أن يشاهده أو يسمعه أنه يقر بنفسه بالفسق، أو يسمع من ~~عدد يوجب إخبارهم العلم، على أنه قد لا يحصل العلم من إقراره بفسق، بل من ~~المشاهدة أيضا، لاحتمال الشبهة والجهل والاشتباه، كما يقع في المحاورات ~~كثيرا، فتأمل. # قوله: «ومع ثبوت العدالة إلخ». # دليل الحكم باستمرار العدالة بعد ثبوتها، هو الاستصحاب وأصل البقاء، وهو ~~جيد، خصوصا إذا فسرت بالملكة، وهو ظاهر. # ونقل عن بعض البحث إذا مضت مدة يمكن التغيير فيه، وتحديده عن الشيخ بستة ~~أشهر، وهو بعيد، ولا يبعد الاستحباب، للاحتياط، وهو مثل رجوع المجتهد إذا ~~لم يحفظ الدليل. PageV12P082 # ولو طلب المدعي (1) حبس المنكر إلى أن يحضر المزكي لم ms3670 يجب. # ولا تثبت التزكية (2) إلا بشهادة عدلين، وكذا الترجمة. # قوله: «ولو طلب المدعي إلخ». # إذا حضر المدعي واحتاج الحكم له إلى البينة ولم يثبت عدالتها، واحتاج إلى ~~المزكى ولم يكن حاضرا وقال: إنه غائب فأحبس المدعى عليه حتى أحضره، لم يجب ~~على الحاكم إجابته، للأصل، بل يمكن أن لا يجوز، فإن الحبس تعجيل عقوبة من ~~غير ثبوت موجبها. # وكذا لو كان الشهود غيابا وطلب الحبس إلى أن يحضرهم، بل هنا لا يحبس ~~بالطريق الأولى، ونقل عن الشيخ ذلك. # لعل دليله أن حق الدعوى ثابت، والحق موقوف على إحضار البينة ويخاف فوته ~~لو لم يحبس، فيجب. # وفيه منع واضح، نعم لا يبعد مراقبته على وجه لا يضر، بأن كانت المراقبة ~~زمانا قليلا، لا يحصل له ضرر فيه بالمراقبة حتى يحضر الشهود، أو أويس، أو ~~يؤول إلى الضرر، للجمع بين الحقين، مع عدم المفسدة، فتأمل. # قوله: «ولا تثبت التزكية إلخ». # دليل ثبوت التزكية بالعدلين كأنه عموم منطوق الآية (1) والأخبار الدالة ~~على قبولهما (2) وأنهما حجة شرعية، وقبولهما في الدعوى ففي التزكية أولى، ~~والإجماع. # ودليل عدم قبول الأقل هو الأصل، وعدم الدليل، وما يدل على عدم العمل ~~بالظن إلا ما خرج بالدليل، وهذا ليس منه. # وثبوت ربع الميراث بقول مرأة واحدة، والمال بشاهد ويمين، للنص (3)، PageV12P083 # ويجب في كاتب القاضي (1) العدالة والمعرفة. ويستحب الفقه. # وكل حكم (2) ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان الحاكم هو أو غيره، وسواء ~~كان مستند الحكم قطعيا، أو اجتهاديا. # ولا يتعدى. # والظاهر أن المراد تزكية الشهود لقبول الشهادة، لا الرواية، فإن الواحد ~~فيها مقبول، ففي فرعها الذي هو تزكية الراوي بالطريق الأولى، وقد بين ذلك ~~في الأصول. # وكذا لا تثبت الترجمة إلا بشهادة مترجمين عدلين، لعين ما تقدم في الإثبات ~~والنفي، وهو ظاهر. # قوله: «ويجب في كاتب القاضي إلخ». # لما كان كاتب القاضي أمينا على كتابته، ولا بد أن لا يكتب إلا الحق، ~~اشترط كونه عدلا ليوثق به، كما في سائر الأمناء، مثل الأمين على أموال ~~الأيتام والغياب. # وكذا اشترط معرفة ms3671 الكتابة على الوجه المطلوب، وهو ظاهر. # ودليل استحباب الفقه الزائد على قدر الحاجة والواجب، هو زيادة المعرفة ~~بالكتابة على الوجه المطلوب. # قوله: «وكل حكم إلخ». # إذا حكم القاضي بحكم، أي حكم كان، ثم ظهر بطلان ذلك له، قبل العزل وبعده، ~~أو لغيره، نقض ذلك وأبطل وحكم بما يوافق الحق والصواب. # والظاهر أن الفتوى والاجتهاد كذلك، وينبغي إعلام من استفتاه وأفتى له، ~~وإن كان مكتوبا في كتاب، ضرب عليه. # وجهه أنه خلاف الحق والصواب، فيجب رفعه، لئلا يقع الناس في غير الحق، ولا ~~يبقى الباطل معمولا به، ومعتقدا لأحد، وهو ظاهر. PageV12P084 # .......... # إلا أن المراد بظهور البطلان غير ظاهر، وقد يشتبه ذلك بتغير الاجتهاد ~~الذي لا يجب نقض الحكم ولا إخراجه من الكتاب كما نراه في الكتب، فإن في ~~كتاب واحد يوجد الفتويان المختلفان، وقد لا يكون بينهما فاصلة إلا قليلا، ~~وإن كنا نحن نجد أن ضرب ذلك أيضا أولى، وإعلام من أخذه وعمل، لئلا يعمل ~~بعده، ويعلم فتواه المتأخر. نعم لا يجب إبطال العمل الذي عمل به، مثل أن ~~صلى صلوات وترك جلسة الاستراحة، ثم ظهر له وجوبها لم يجب عليه وعلى مقلديه ~~قضاء تلك الصلوات. # والظاهر أن المراد بظهور البطلان الذي يجب به نقض الأول، هو العلم ببطلان ~~الحكم الأول بظهور دليل من الكتاب والسنة والإجماع المتواتر مع كونه نصا في ~~الباب وإنما صار إلى خلافه لظن عدمه، أو غفلة عن ذلك حين التفحص، وبالجملة ~~لتقصير في الاجتهاد والسعي في طلب الدليل. وكذا لو وجد الخبر الواحد ~~المعمول به عنده، أو عاما، أو مفهوم موافقة، بل مخالفة، حجة عنده أيضا، أو ~~قياسا جليا كذلك. # وبالجملة، أن يوجد دليل يجب العمل به عنده، وما رآه وعمل بغيره من الأدلة ~~التي ليست بحجة مع وجود تلك مع تقصير في التفتيش والسعي والاجتهاد، بناء ~~على ظن كفاية ما سعى، واكتفى بمثل الأصل والشهرة وعدم ظهور الخلاف، وحسن ~~ظنه ببعض العلماء حيث نظر في كتابه، وما رآه فظن أنه لو كان لذكره، مثل أن ms3672 ~~نظر في المختلف أو المنتهى وما رأى له دليلا فزعم أن لا دليل فأفتى وحكم ~~بخلاف الحق للأصل، ثم ظهر ما ذكرناه من الأدلة المفيدة للظن، وإن لم تكن ~~قاطعة مثل الأول (1). PageV12P085 # .......... # والمراد بتغيير الاجتهاد، أن ينظر الأدلة ويتتبع فرجح بعضها على بعض ~~لمرجح ثم ظهر أن العكس أولى، مثل ترجيح التخصيص على الإضمار، وبالعكس، أو ~~ظهر دليل مخفي بعد التفتيش التام في الكتب المعمولة في غير ذلك الكتاب من ~~الكتب الغريبة، مثل أن رأى دليلا في (قرب الإسناد) و(المحاسن) مع عدمه في ~~غيرهما من الكتب المتداولة، أو في موضع ومحل ما كان محله وما كان محتملا ~~عنده كونه هناك ثم رآه فيه، مع كون المسألة اجتهادية وخلافية ووجود القائل ~~في الطرف الذي افتي أولا ونحو ذلك. # وبالجملة أنه ينظر إن كان الحكم الثاني، وفتوى كذلك كان في الظهور ~~والوضوح من حيث الدليل بحيث يعد من خالفه مقصرا في الاجتهاد. # بل يقال: إن خلافه ليس باجتهاد، بل من غير نظر في دليل وتأمل، ينقض. # وان لم يكن كذلك، بل كان لكل وجه وقائل، وكان الأول راجحا، ثم رجح الثاني ~~بسبب رجحان ظهر، لا ينقض. # فلا فرق في ذلك بين كون المستند قطعيا أو اجتهاديا، وكون الناقض هو ~~القاضي الثاني، أو الأول، كما ذكره المصنف وغيره. # وكأن إلى ما ذكرناه أشار بقوله: (ظهر بطلانه) فإن الظاهر من البطلان، ~~كونه فاسدا وغير صواب أصلا. # وكأن التفصيل الذي ذكرناه مقصود الشهيد في الدروس حيث قال: # ينقض الحكم إذا علم بطلانه سواء كان هو الحاكم أو غيره، وسواء أنفذه ~~الجاهل به أم لا، ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب، أو المتواتر من السنة ~~والإجماع، أو خبر واحد صحيح غير شاذ أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلة عند ~~بعض الأصحاب بخلاف ما تعارض فيه الأخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع انتهى. # فلا إشكال فيه، وقد استشكله في شرح الشرائع حيث قال: وللأصحاب PageV12P086 # ولا يجب (1) تتبع حكم السابق إلا مع علم الخطأ، فإن زعم الخصم البطلان ~~نظر ms3673 فيه. # في هذا الباب عبارات مختلفة، وآراء متباينة، والمحصل ما حررناه وأقوى ما ~~فيه الإشكال منها عبارة الشهيد في الدروس، ونقل هذه العبارة، ثم قال: وهذا ~~يتم في الأمثلة الثلاثة، وهو نص الكتاب، والمتواتر من السنة، والإجماع. ~~وأما خبر الواحد وإن كان صحيحا، فهو من مواضع الخلاف، ودليله ظني، وقد ~~أنكره جماعة من أصحابنا وغيرهم، فمخالفته لا يضر إذا كان قد ذهب إليه الأول ~~لدليل اقتضاه، ومثله القول في مفهوم الموافقة ومنصوص العلة إلخ. # وهذا لا يرد عليه لما فهمت، إلا أن الحق أن الفرق بين تغيير الاجتهاد ~~الذي لا يوجب النقض وبين ظهور البطلان الموجب، لا يخلو عن إشكال، فتأمل ~~لعله يظهر مما حررناه. # قوله: «ولا يجب إلخ». # إذا عزل قاض ونصب غيره، لا يجب على الثاني تتبع أحكام السابق والتفتيش ~~والتفحص عن صحتها وفسادها، للأصل، والظاهر، وعدم الدليل على ذلك، وهو ظاهر. # نعم، إذا ظهر فساده وبطلانه عنده يجب النظر، بل النقض، سواء كان في حقوق ~~الناس أو حقوق الله، وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا على ما مر. # وكذا لو كان هناك غريم يدعي أنه حكم عليه بجور وباطل فينبغي التتبع هنا ~~والنظر والتفتيش، لإمكان صدقه، وأنه دعوى كسائر الدعاوي، وليس فيه محذور. ~~وذلك لا ينافي كون الأول أمينا ظاهرا، لاحتمال الاشتباه والخطأ، بل العمد، فتأمل. # وكذا لو كان هناك محبوس فيجب أن ينظر فيه فإن كان ممن يجب عليه الحكم ~~يحكم، وإن كان ممن يبقى، فيبقى في الحبس، وإلا يطلقه، لأنه عقوبة فيجب عليه ~~رفعها، إن كان باطلا، وأخذ الحق لصاحبه إن كان ممكنا من غير حبس. PageV12P087 # ولو ادعى (1) استناد الحكم إلى فاسقين، وجب إحضاره، وإن لم يقم المدعي ~~بينة، فإن اعترف ألزمه، وإلا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه. # قوله: «ولو ادعى إلخ». # ولو ادعى أحد عند الحاكم الجديد أن الحاكم القديم حكم علي بشهادة ~~الفاسقين، يجب عند المصنف اجابته، وإحضار الحاكم في مجلس الحكم وإن لم يقم ~~المدعي بينة، ms3674 بل وإن لم يقل أن له بينة بذلك، بل وإن قال: لا بينة، لي، ~~لأنه دعوى محتمل، ويمكن أن يقر به عنده، فيلزمه الضمان، كما أن يدعي عليه ~~مالا لمعاملة وقرض وغير ذلك فإن الظاهر أنه يجب إجابته بغير خلاف كالدعوى ~~على غيره. # ويحتمل أن يكون دعوى الرشوة عليه كدعوى حكمه عليه بالفاسقين ويحتمل عدمه، ~~لأن الرشوة حرام واضح، وفسق الشهود قد يختفي ويقصر في التفتيش ونحو ذلك فتأمل. # وقيل: لا يجب، بل يمكن أن لا يجوز فإنه موجب لهتكه، وزهد القضاة عن ~~القضاء. ولأنه أمين الأمان، فالظاهر وقوع فعله على الوجه الشرعي. # نعم، إن بين أن له بينة شرعية على ذلك سواء عين أو أطلق، يجاب. # ويمكن أن يكون المراد بقوله (وإن لم يقم البينة) نفي ذلك، إذ لا معنى ~~لإقامة البينة قبل الإحضار، ولا للإحضار، فهو إشارة إلى رد هذا القول. # والأول اختيار الأكثر لعموم أدلة سماع الدعوى، فإنه في الحقيقة دعوى ~~مالية لأنه لو أقر أو أشهد عليه بذلك يلزمه الضمان كسائر الدعاوي. # ولكن ينبغي أن يكون الضمان عليه مع العلم بالفسق أو التقصير في طلب ~~المزكي، بل حكم بمجرد الشهادة، مع ثبوت عدم الحكم إلا بالبينة العادلة عنده ~~بمعرفة المزكي المطلع على الباطن ونحوه. PageV12P088 # ويحرم عليه (1) أن يتعتع الشاهد، بأن يداخله في التلفظ بالشهادة، أو ~~يتعقبه، بل يكف عنه حتى يشهد، فإن تلعثم صبر عليه، ولو توقف لم # ولو كان خطأ يكون على بيت المال على ما تقرر، ولو كان تدليسا من الشهود ~~يحتمل أن يكون الضمان عليهم. والظاهر أن المقصود هنا الدعوى عليه بحيث يكون ~~الضمان عليه. # ثم إنه على تقدير الإحضار مطلقا، فإن أقر بحيث يلزمه الضمان حكم عليه ~~بذلك، وكذا ان أقام عليه البينة وإن لم يكن أحدهما، فقيل: عليه اليمين، ~~وكأنه قول الأكثر، لأنه كسائر الأمناء إذا ادعى عليهم، ولعموم: اليمين على ~~من أنكر (1). # وقيل: لا يقبل قوله معها، بل لا بد له من البينة بأنه حكم بالعدلين، لأنه ~~أتلف- بإقراره بالحكم- مالا موجبا ms3675 للضمان فلا يخرج عنه إلا بالبينة ولا ~~يزول عنه بمجرد دعوى المسقط، والأصل عدم الحكم بالعدلين فهو مدع لذلك. # وقد يمنع كونه موجبا للضمان، انما هو موجب لو أقر أنه حكم بالفاسقين، ~~والفرض عدمه وقد جعله الإمام أمينا، فالظاهر حكمه بالعدلين، وأفعاله محمولة ~~على الصحة، وإلا يلزم الفساد. وبالجملة هو منكر للإتلاف الموجب للضمان، فلا ~~ضمان عليه حتى يثبت خلافه، ولو الزم بمثل ذلك يلزم الرغبة عن القضاء، ~~والمفاسد، وإهانة أمناء الشرع. بل لو قيل بقبول قوله مع عدم اليمين- كما ~~نقل عن بعض العلماء-، لأمكن، فكيف مع اليمين فلا ينبغي القول بالضمان إلا ~~أن يقر، أو يثبت بالبينة انه حكم بما يوجب الضمان، فإنه قد يتعسر، بل يتعذر ~~على القضاة إقامة البينة على انهم حكموا بالعدل، وبما لم يوجب ضمانا، فتأمل. # قوله: «ويحرم عليه إلخ». # هذه المسائل من الآداب، فكان حقها أن PageV12P089 # يجز له ترغيبه في الإقامة، ولا تزهيده فيها. ولا إيقاف عزم الغريم من ~~الإقرار إلا في حقوقه تعالى. # تذكر هناك. # (الأولى) أن يحرم على القاضي أن يتعتع الشاهد، وهو تداخل القاضي الشاهد ~~في أثناء تلفظه بالشهادة، بأن يدخل كلامه في كلامه، حتى يجعله الشاهد وسيلة ~~إلى صحة شهادته ويرجع عما يريد يتكلم به للشهادة، ولم تكن صحيحة فتصح بذلك ~~شهادته، أو يأتي بكلام حتى يأخذه الشاهد فلم يأت بشهادة صحيحة. # وبالجملة يأتي القاضي حين شهادة الشاهد بكلام ليأخذه الشاهد ينفع في ~~الشهادة، فتصح أو يضر، فتبطل، ولا شك في تحريم ذلك. # وكذا في تحريم ما يتعقبه من الكلام. أي يأتي بعد إتمام شهادته وفراغه ~~منها بكلام ليأخذه الشاهد ويأتي به، فتصير به شهادته مردودة أو مسموعة، بل ~~الذي يجب عليه أن يكف ويسكت ويستمع حتى يأتي الشاهد بما يريد، فينظر ويتأمل ~~محض كلامه ومحصله، فإن كان مقبولا يحكم به على الخصم ولا يردها، وهو ظاهر ~~فإن تلعثم (1) وحصل له مكث في الكلام واضطراب، صبر عليه ولا يتكلم بكلام ~~حتى يأتي بكلام صحيح ويتمم شهادته على ما يعلم. # (الثانية) ms3676 لو توقف الشاهد وحصله شك وتردد يحرم على الحاكم، ولم يجز له ~~ترغيبه على الإتيان بالشهادة وإقامتها، ولا تزهيده عن إقامتها، بأن يتكلم ~~بما يخوفه في الشهادة، بل يتركه على حاله ويفعل بما يعلم، إذ قد يحصل له ~~ويتذكر ما يوجب الشك والتردد فيما هو شاهد فيه، أو يحصل الجزم به بعد ذلك. ~~وكذا لو رآه جازما لا يزهده عنه. # ووجه كل ذلك أنه قد يصير القاضي سببا لترك الحق والإتيان بالباطل PageV12P090 # وإذا سأل (1) الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أجيب مع حضوره، وإن لم يحرر ~~الدعوى، ولا يجاب في الغائب إلا مع التحرير. ولو كان في غير ولايته أثبت ~~الحكم عليه بالحجة. # ولكن لا يبعد، بل يحسن بيان، أن الشاهد لا بد أن يعلم فيشهد، إن حصل له ~~الريبة في علم الشاهد بذلك، وليس ذلك ميلا إلى الإقامة ولا إلى عدمها ~~وتعريضا للباطل وردعا عن الحق، ولهذا يفرق الحاكم بين الشهود، ويسأل عما ~~يشهدون بالتفصيل التام حتى أنه يسأل عن الزمان والمكان وسائر جزئيات ذلك ~~إذا حصل له الشك في شهادتهم كما سيجيء في الحدود، فتأمل. # (الثالثة) يحرم عليه أن يوقف عزم الغريم ويمنع المدعى عليه عن إقراره ~~بالحق للمدعى سواء فعل ذلك صريحا أو كناية، لأنه سبب لإبطال حق الناس. # نعم يجوز، بل يستحب ذلك إذا أراد شخص أن يقر بحقوق الله من الحد ~~والتعزير، لأن الحق له تعالى وهو غني عن الانتقام والاستيفاء وستار وغفار وعفو. # فالتفويض إليه أولى، وتدل عليه الأخبار الكثيرة من قولهم وفعلهم (صلوات ~~الله عليهم) بذلك وسيجيء في الحدود. # قوله: «وإذا سأل إلخ». # من الآداب إذا سأل المدعي القاضي إحضار المدعى عليه مجلس الحكم يجب عليه ~~إجابته، فيطلبه إليه وإن لم يحرر المدعي دعواه، ليعلم أن لها صورة معقولة ~~أم لا، بشرط ان يكون المدعى عليه حاضرا في البلد ولم يتضرر بحضوره ولم يشق ~~عليه، بخلاف ما إذا كان شاقا أو مضرا أو غائبا عن البلد. # إذ الظاهر صحة دعواه، وبطلبه يحصل المطلوب، مع ms3677 عدم الضرر، ولأنه كان ذلك ~~معمولا في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار، وكأنه إجماعي عندهم كما ~~يفهم من شرح الشرائع. # وفي الوجوب بل الجواز تأمل، إذ مجرد الطلب إلى مجلس القاضي والدعوى ضرورة ~~وإهانة، ففعل ذلك من غير ظهور موجب محل التأمل ومجرد قوله: والظاهر PageV12P091 # .......... # صحته وحصول مطلوبه، لا يوجب ذلك، وهو ظاهر. # على أن تحرير الدعوى لا يضره بوجه، فإن ثبت الإجماع، وإلا ففيه ما ترى. # هذا في غير المتضرر، واما فيه فالظاهر انه لا يسمع إلا مع تحرير الدعوى ~~وذلك أيضا مع حضوره في البلد، وإمكان حضور المجلس من غير مشقة، بمرض وهتك ~~عرض وحبس وخوف ونحو ذلك، ككون المرأة مخدرة. # فحينئذ يبعث إلى المعذورين من يسمع الدعوى ويحكم، وإن احتاج إلى الحلف يحلفه. # وإطلاق كلامهم يقتضي عدم اشتراط كونه مجتهدا، وضابطهم الكلي يقتضيه، ولا ~~شك أن المجتهد أولى ان أمكن والعدالة والمعرفة لا بد منهما، ثم الأولى ان ~~يسمع ويعرض على القاضي، فيحكم، ثم يروح الخليفة فيخبر بحكم القاضي. ولا ~~يبعد كون الأولى هو التوكيل ان أمكن، فيجيء الوكيل مجلس القاضي فيسأل ~~ويحكم، فتأمل، فإن التفصيل ما رأيته في كلامهم. # ولا يجاب المدعي للطلب خصمه مع الغيبة بمجرد قوله: ان له عليه دعوى، بل ~~مع تحرير الدعوى، ويكون لها صورة، وكان في ولايته، ولم يكن مانع منه، وان ~~لم يكن لها صورة، يبطلها، ولو كان لها صورة وهو في ولايته وعدم الإمكان مثل ~~الحاضر الممنوع، ومعه يطلبه عنده. # ويمكن أن تكون مئونة الإحضار على بيت المال إن كان، لأنه للمصالح وهو ~~منه، وإلا فعلى المدعي. ويحتمل أن يكون عليه مطلقا، لأنه لمصلحته الخاصة ~~(به- خ). # والظاهر أنه لو لم يحضر، للقاضي أن يستعين على ذلك بحكام الجور، ولو بصرف ~~بعض المال، فيكون من مال المدعي ان كان بإذنه ويحتمل من بيت المال، فتأمل. PageV12P092 # ولو كانت (1) امرأة برزة كلفت الحضور وإلا أنفذ من يحكم بينهما. # ويكتب (2) ما يحكم به في كتاب. ولا يجب عليه دفع القرطاس من ms3678 ماله، بل ~~يأخذه من بيت المال، أو الملتمس. # وإن كان في غير ولايته، يثبت عليه الحكم بالشهود المقبولة، ويبعث إلى ~~قاضي ذلك البلد، فيجريه عليه مع صحته عنده، والغائب على حجته. # قوله: «ولو كانت إلخ». # أي مجرد كون المدعى عليه امرأة، ليس مانعا من حضور مجلس الحكم، فيجب ~~الإحضار مطلقا ولو كانت امرأة، الا انه يشترط أن لا تكون مخدرة، فلا فرق ~~بين الرجل والمرأة البرزة، فتطلب وتحضر، وإن كانت في غير بلده (بلدها- ظ)، ~~لكن مع أمن الطريق من هتك العرض ووجود المحرم، وهكذا يظهر من العموم، وصرح ~~به في شرح الشرائع. # ولكن فيه تأمل، فلا يبعد أن يكون الأولى البعث إليها، أو التوكيل، إلا ~~بالنسبة إلى بعض النساء اللاتي لا تبالي بشيء من ذلك، والظاهر أن ليس ~~المراد بالمخدرة أن لا تطلع من بيتها مطلقا، أو التي لا تطلع إلا لضرورة، ~~إذ الظاهر أن التي قد تطلع إلى عزاء أقوامها وعرسهم وزيارتهم في الجملة، أو ~~الزيارات والحج كذلك مخدرة. # نعم، مع الخروج، ولو كان لذلك كثيرا، وعدم المبالاة به، وعدم التأثر به، ~~ورواحها إلى السوق لتبيع الغزل ونحوه ليست مخدرة، بل برزة، والحوالة في ذلك ~~إلى العادة والعرف في أمثالها. ونقل عن المبسوط أن البرزة هي التي تبرز ~~لقضاء حوائجها بنفسها، والمخدرة التي لا تخرج لذلك. # قوله: «ويكتب إلخ». # ظاهره وجوب كتابة الحجة على القاضي لما يحكم به، لعل المراد مع التماس ~~الخصم، ولكن لا يجب عليه دفع القرطاس من ماله والظاهر أن القلم والمداد ~~كذلك، بل يأخذه من بيت المال إن كان، لأنه للمصالح وهذا منه، ومع العدم ~~يكون على الملتمس، فإنه لمصلحته. PageV12P093 # ولو اعتقد (1) تحريم الشفعة مع الزيادة لم يحل له أخذها بحكم من يعتقدها، ~~لكن لا يمنعه من الطلب بناء على معتقده. # وينبغي أن يكتب اثنين، أحدهما يكون عند الملتمس والآخر في ديوان الحكم، ~~فإنه احفظ وآمن عن التغيير، وهذه هي التي يقولون أنه يجمعه في كل أسبوع ~~وشهر وسنة مع غيرها من الوثائق والسجلات، هذا ms3679 ظاهر. # ولكن الوجوب غير ظاهر، فإن فيه خلافا. # ودليل الوجوب القياس على الحكم، والإشهاد على الإقرار لو سأله المقر له، ~~والمشترك هو الحجية، والالتماس مع احتياج الملتمس وانتفاعه به. # وفيه تأمل، لأنه قياس. ويمكن الفرق بأن الحق يضيع بدون الحكم والإشهاد، ~~بخلاف الحجة، فتأمل. # ودليل العدم هو الأصل مع عدم الدليل على الوجوب، فإن المثبت والحجة هو ~~الحكم فلا يلزمه غيره، نعم وجوب الإشهاد أيضا ممكن، لئلا يضيع الحق. # قوله: «ولو اعتقد إلخ». # يعني إذا كان المدعي مجتهدا يعتقد تحريم الشفعة إذا كانت الشركاء أكثر من ~~اثنين، والقاضي يعتقد حله، وحكم له بها، لم تحل الشفعة للمدعي لاعتقاده ~~تحريمه، وحكم القاضي ليس بمحلل في نفس الأمر، ولا يرتفع به اعتقاد المدعي، ~~وهو ظاهر. # ولكن في عدم منع القاضي للمدعي عن طلب الشفعة- بناء على اعتقاده حله، مع ~~علمه باعتقاده المدعي تحريمه- إشكال. وكذا في حكمه له بها، لأنه إذا اعتقد ~~المدعي تحريمها، فلا بد من اعتقاد القاضي أيضا بتحريمه له بناء على ~~اعتقاده، وإن كان باعتقاد القاضي مباح (1)، ولكن لغير من يعتقد تحريمه ~~بالاجتهاد، فكيف يصح له أن يسمع دعواه لإثبات ما يحرمه له، ولا يمنعه عنه، ~~ويحكم له به، ويمكن PageV12P094 # ولا يحل له (1) أن يحكم بما يجده مكتوبا بخطه من دون الذكر، كالشهادة، ~~ولو كان الخط عنده وأمن التزوير. # حمله على غير العالم باعتقاده، ولكنه خلاف الظاهر، فتأمل. # ويمكن أن يقال: وكذا إذا كان المدعي مقلدا لمجتهد يكون اعتقاده التحريم، ~~خلاف ما يعتقده القاضي، ولكن هنا لا يجب عليه التزام مذهب ذلك المجتهد، فله ~~أن يرجع إلى مذهب القاضي ويأخذ الشفعة بناء على اعتقاد القاضي حليتها. # إلا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع عن تقليد ذلك المجتهد وتقليد القاضي، ~~مثل أن يكون ذلك اعلم، ويكون تقليد الأعلم واجبا عليه، ويجوز للإمام نصب ~~الغير الأعلم، أو لم يعلم به ونحو ذلك، فتأمل فيه. # قوله: «ولا يحل له إلخ». # دليل عدم جواز حكم القاضي بما يجده مكتوبا بخطه- مع علمه بأنه خطه، وأمنه ms3680 ~~عن التزوير ما لم يتذكر- أنه يمكن التذكر فيحصل العلم وانه كالشهادة، وهي ~~لا تجوز بمثله لاعتبار العلم. # ولصحيحة الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني ~~جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطي قد ~~عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في ~~الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب الشهادة علي حتى اذكرها، كان اسمي في ~~الكتاب (بخطي- خ ل) أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد (1). # ورواية علي بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشهدن بشهادة ~~حتى تعرفها كما تعرف كفك (2). # ويمكن أن يقال: إذا علم خطه يقينا بحيث لا يعلم خلافه والتزوير، وانه PageV12P095 # ولو شهد شاهدان (1) بقضائه ولم يذكر فالوجه القضاء. # ما كتب بغير قصد، له أن يقضي، للعلم، ولأنه قد لا يتذكر فيفوت حق الناس، ~~والقياس على الشهادة ممنوع، للنص فيها ولاعتبار العلم فيها وعدمه في الحكم، ~~ولهذا يجوز الحكم بالشاهدين، ولا يجوز الشهادة على المشهود. # على أنه قد يقال ذلك في الشهادة أيضا مع الشرط المذكور. # ويحمل المنع الوارد في بعض الروايات- مع منع اعتبار سنده- على عدم ذلك. # ويشعر به رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب ~~كتابا ونقش خاتما (1) فإنها كالصريحة في أن المنع إنما هو لاحتمال التزوير. ~~وكذا صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ~~يشهدني على الشهادة (شهادة- ئل) فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي ~~قليلا ولا كثيرا؟ قال: # فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له (2). # فإنها ظاهرة في جواز الشهادة والقبول مع عدم الاحتمال، فإن توثيق الصاحب ~~والرجل الآخر لرفع ذلك. # ولعل فيها إشارة إلى توثيق الشاهد، وأن المراد بالثقة مقبول الشهادة فتأمل. # قوله: «ولو شهد شاهدان إلخ». # لو قال المدعي عند القاضي: أنت حكمت لي بيني وبين ms3681 خصمي بكذا، فإن ذكره ~~إمضاء، وليس هذا بحكم، فلا يحتاج إلى تجديد الدعوى والإشهاد، وإن لم يذكر ~~لم يمضه بدون البينة وهو ظاهر. PageV12P096 # ولو تمكن المدعي (1) من انتزاع عينه ولو قهرا، فله ذلك من دون (إذن- خ) ~~الحاكم (الحكم- خ ل) مع انتفاء الضرر. # وأما لو اقام بينة بذلك ففي الإمضاء خلاف، والظاهر الإمضاء، لأنه إذا شهد ~~الشاهد إن عند حاكم آخر، يمضيه بغير خلاف، فكذا هو، وكذا العكس (1). # ولأنه إذا روى راو عن شخص ولم يذكر هو فروايته مقبولة، بل ينقل الأصل عنه ~~عن نفسه، فكذا هنا. # ولأن البينة الشرعية مسموعة ومتبعة، ويجب على الحاكم الحكم بها والعمل ~~بها وإمضاؤها، والفرض كونها على حكمه، فيجب أن يتبعها ويمضيه كغيره مما ~~تقوم به البينة المتبعة، عملا بعموم أدلة قبولها. # ونقل عن المبسوط عدمه، لأنه لو قامت على شهادته لم يجز له الشهادة بذلك. ~~ولأنه قد يتذكر فيتوقف، فلا يمضيه، ولا ينقضه حتى يتذكر، والفرق بينه وبين ~~قاض آخر ظاهر، فإنه لا يمكن في حقه التذكر، فلو نقل هذه القضية عنده يحكم ~~به، لانه قد شهد بحكم الحاكم، وعدم ذكره (تذكره- خ) لا يضر. # وأنت تعلم عدم الفرق بين الحكم وغيره، والفرق بينه وبين الشهادة، فإن ~~المعتبر فيها العلم، وفي القضاء الظن، مع انه قياس في مقابلة الدليل الذي ~~ذكرناه، والفرق بينه وبين قاض آخر لو تم لم يضر، فتأمل. # قوله: «ولو تمكن المدعي إلخ». # لو كان لشخص عند آخر مال وعلم ذلك علما يقينا لا يحتمل النقيض فإن كان ~~عينا وكان قادرا على أخذه، بحيث لا يحصل معه أمر غير مشروع، مثل نقب داره ~~والتصرف في ماله وضربه وشتمه، جاز أخذ ذلك، سواء كان جاحدا أو مقرا، باذلا أم لا. PageV12P097 # ولو كانت الدعوى دينا والغريم باذن مقر، لم يستقل من دون تعيينه، أو ~~تعيين الحاكم مع المنع. # ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم، فالأقرب جواز الأخذ من دونه. ولو ~~فقدت البينة، أو تعذر الحاكم جاز الأخذ اما مثلا، أو بالقيمة. # فإن لم ms3682 يتمكن حين إرادته إلا بالتصرف في ماله مثل دخول داره ونحوه مما لا ~~يجوز إلا بإذنه، مع عدم تضرره بهتك عرضه وغيره، فالظاهر جواز ذلك. # وإن أمكن أخذه بغير هذا الوجه في زمان آخر، مع عدم التضرر بالتأخير، ~~فالأولى التأخير حينئذ، ومعه يجوز أيضا، وهو ظاهر. # وإن أمكن بغير ذلك الوجه وقت الإرادة فظاهر أنه لا يجوز، لأنه ارتكاب ~~للنهي مع عدم الحاجة، وإمكان الترك، وتحصيل المقصود بغيره. # وإن كان دينا، فالخصم ان كان مقرا وباذلا، فلا يجوز له الأخذ من دون إذنه ~~وتعيينه، فإن له في ذمته امرا مجملا ولم يصر معينا الا بعد قبضه بإذنه، ولا ~~يجوز له التصرف في مال الغير إلا باذنه، وهو ظاهر. # وإن كان مقرا، ولكن ليس بباذل، وإن قال انا باذل ولكن يماطل، فالظاهر من ~~ضوابطهم أن ليس له ذلك أيضا، بل يرجع إلى الحاكم ليأخذ له، ومع عدم إمكان ~~الحاكم، أو إمكانه مع فوت نفعه وحصول ضرر ما بالتأخير، فيمكن أن يكون له ~~الأخذ كما في صورة الجحود. # وإن كان جاحدا- وهو قادر على إثباته بالبينة الشرعية عند الحاكم الشرعي- ~~فيحتمل عدم الجواز، فإن التصرف في مال الغير بغير إذنه لا يجوز الا مع ~~التعذر، وعدم إمكان أخذ الحق، وهنا ليس كذلك. وقد يمنع ذلك، بل يجوز معه ~~أيضا بالدليل، وسيجيء. PageV12P098 # .......... # والأقرب عند المصنف جواز الأخذ حينئذ أيضا، لقوله تعالى @QUR@09 «فمن ~~اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (1) وقوله @QUR@05 «فعاقبوا ~~بمثل ما عوقبتم به» (2). # ولانه يحتمل جرح الشهود ونحو ذلك وان الخصومة والدعوى مشقة وتكليف، ~~والأصل عدمه. # ولقوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (3). وهي ~~مشهورة بين العامة والخاصة في الأصول والفروع، فافهم دلالتها. # ورواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كان ~~له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله ~~مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا ~~كلام، يقول ms3683 اللهم إني إنما آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم ~~آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما (4). وفي رواية أخرى عن أبي بكر الحضرمي ~~مثله، الا انه قال: يقول: اللهم اني لم آخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما، ولكن ~~أخذته مكان حقي (5). # ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر الحضرمي. PageV12P099 # .......... # وفي خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه ~~الكلمة (1). # وصحيحة داود بن زربي الثقة، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): اني ~~أعامل قوما فربما أرسلوا الي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم ~~يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال (عليه السلام): خذ ~~منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه (2). # هذه صحيحة صريحة في جواز الأخذ من غير قيد مع ترك الدعاء، فكأنه محمول ~~على الاستحباب. # ويؤيد عدم الوجوب عدم ذكره في بعض الاخبار الآتية أيضا، وعدم ذكر ~~الأصحاب، ولكن قد يقيد بما قيد به. وعدم ذكر الأصحاب ليس بحجة. # مع انه قال في الفقيه: فجائز أن يأخذ منه حقه بعد ان يقول ما أمرته بما ~~قد ذكرته. # وقال في التهذيب: جاز له أن يأخذ قدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ~~ذكرناها فلا ينبغي تركه. # ورواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون ~~له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم ~~يعلم الجاحد ذلك (بذلك- خ ل)؟ قال: نعم (3). # ولا يضر وجود علي بن حديد الضعيف (4). PageV12P100 # .......... # ورواية علي بن مهزيار قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك ~~كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) فسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض ~~وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له ~~عليه مال بقدر هذا المال فسأله: هل يجوز لي أن أقبض مالي، أو أرده عليه؟ فكتب: # اقبض مالك مما في يدك (1). # هذه ms3684 أيضا غير مقيدة بالجحود، كرواية داود، فيمكن تقييدهما بغيرهما، وعدمه ~~لعدم المنافاة فتأمل. # ورواية ابن مسكان (كأنه عبد الله) عن أبي بكر، قال: قلت له: رجل لي عليه ~~دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر ~~حقي؟ قال: فقال: نعم، ولكن لهذا كلام، قلت (له- خ ل): وما هو؟ قال: تقول، ~~اللهم إني لا آخذه (لم آخذه- لن آخذه- خ ل) ظلما ولا خيانة وإنما أخذته ~~مكان مالي الذي أخذ مني ولم أزداد عليه شيئا (2). # ولا يضر عدم التصريح بالإمام، وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر. # ومثلها رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)(3). # وهذه قد دلت على جواز الأخذ وإن حلف، فكأنها محمولة على أنه حلف من غير ~~أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي، فإنه لو أحلفه لسقط حقه في الدنيا، وليس له ~~ان يدعيه ويأخذه على المشهور، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور- في الفقيه- عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه PageV12P101 # .......... # فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت ~~له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله ~~خمسين قسامة ما كان له حق، وكانت اليمين (فإن اليمين- خ ل) قد أبطلت كلما ~~ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ~~حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ~~ولا دعوى له (1). # وحملها عليه أيضا الصدوق والشيخ، لصحيحة سليمان بن خالد قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ~~وحلف، ثم وقع له عندي مال، أفآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه ~~كما صنع هو؟ فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عتبة (عبته- يب) عليه (2). # وحملت على الاستحلاف لما تقدم. # ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو) النخعي، عن ms3685 أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه ~~فليس له ان يأخذ منه (بعد اليمين- خ ل) شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو ~~على حقه (3). # ونقل مثلها بعينها في المختلف عن الشيخ في الحسن عن إبراهيم بن عبد ~~الحميد النخعي، وهو غلط، فإنه ليس بالنخعي، بل النخعي هو الخضر، وهو موجود ~~في الكافي والفقيه، وفي نسختي في التهذيب أيضا، وفي أكثر النسخ عن النخعي، ~~فكأن (عن) ساقط عن نسخته. PageV12P102 # .......... # ولخضر هذا (نوادر)، روى عنه النجاشي بإسناده عن إبراهيم المذكور فهو ~~تلميذه. فحسن الخبر غير ظاهر، إذ لم يعلم من حال خضر غير ذلك. ومع قطع ~~النظر عنه (إبراهيم) قيل: ثقة، وقيل: واقفي، ذكره المصنف في الخلاصة. # وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحيح، وحسن في الكافي، نعم هو حسن في التهذيب، ~~لإبراهيم بن هاشم، الا أن يريد أن سبب حسنة إبراهيم بن عبد الحميد، كما ~~أشار إليه عند ذكر عيسى بن أبي منصور في الخلاصة. # ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له ~~بالله فليرض، ومتى لم يرض فليس من الله في شيء (1). # فإن الظاهر أن المراد مع الاستحلاف، فتأمل. # ويدل أيضا على جواز الأخذ مع الجحود مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض ~~أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ~~ليس له عليه شيء، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس ~~له أن يطلبه منه (2). # ورواية علي بن سليمان- الثقة- قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم ~~وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم ~~لا؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر منه ~~فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه (3). PageV12P103 # .......... # فيها جواز الأخذ من غير الحبس، ومن الوديعة أيضا. # ولكن في سند هذه تأمل، لأنه نقل في التهذيب عن ms3686 محمد بن الحسن الصفار عن ~~محمد بن عيسى عن علي بن سليمان، وفي الاستبصار بدل (عيسى) (يحيى). # وفي هذا إشكال، لأن علي بن سليمان ليس الا واحدا، وهو ممن له اتصال بصاحب ~~الأمر (عليه السلام)، فنقل محمد بن عيسى عنه غير معقول، وكذا نقل محمد بن ~~الحسن عن محمد بن يحيى. # والظاهر صحة ما في الاستبصار وأنه الخثعمي، ولا إشكال، ولكن توثيقه غير ~~ظاهر، لاشتراكه على الظاهر، فتأمل. # ورواية عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ~~فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته، وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة ~~فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقبض الألف درهم التي ~~كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أني ~~قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الالف درهم ~~التي حلف عليها فعلت. فكتب (عليه السلام): لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك ~~فلا تظلمه، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ~~ولكنك رضيت بيمينه، فقد مضت (ذهبت- ئل) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا، ~~فانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام)(1). # وهذه أيضا تدل على الحمل المذكور. # وأيضا يمكن الجمع بالحمل على عدم الأخذ من الأمانة والوديعة، للأخبار PageV12P104 # .......... # في ذلك كما سيجيء والأخذ من غيرها، وعلى جواز الأخذ مع القول المذكور، ~~وعدمه مع عدمه. # واعلم أنه قد فهم من هذه الأخبار سقوط الحق في الدنيا، وهو المشهور، وقول ~~الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط في موضع، ونقل الإجماع عليه في الخلاف، ~~فليس له الدعوى والأخذ، ولا يسمع بينته، ولا يحكم له به لكن يجب على المدعى ~~عليه أن يخرج عن حقه إن كان عنده، فإذا أقر وأعطاه، له الأخذ. # وتدل على السقوط أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالة على ~~اليمين في الدعوى على الميت (1). # كأنها صحيحة وسيجيء. # وصحيحة محمد بن مسلم في أن اليمين مسقط ms3687 للحق وأنها كالبينة (2) فتأمل. # وجوز الشيخ المفيد ذلك مطلقا، ما لم يشترط سقوطه باليمين. # وقال في موضع آخر من المبسوط: انه إن أقام البينة غيره وتولى ذلك الغير ~~الإشهاد ولم يعلم هو، أو هو تولى ولكن نسي أن له بينة، فإنه يقوى في نفسي ~~انه تقبل بينته. # واختار في المختلف مذهب النهاية. ثم قوى واستحسن ما في موضع آخر من ~~المبسوط، حيث قال بعد نقل دليل الشيخ المفيد بأن كل حالف يجب عليه الحق ~~بإقراره، يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين. وجوابه بالفرق، فإن الإقرار ~~أقوى من البينة، فلا يلزم التساوي. ويحتمل عندي قويا سماع بينته إن خفي عنه ~~أن له بينة، بأن يتولى الإشهاد وكيله، أو اتفق أنهما شهدا من غير شعور منه ~~بذلك، لانه طلب PageV12P105 # فان تلفت العين (1) قبل بيعها، قال الشيخ: لا ضمان. # الإحلاف بظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة. فما قواه الشيخ في المبسوط لا ~~يخلو عن وجه حسن. # وأنت تعلم أن الروايات خصوصا صحيحة ابن أبي يعفور لا تبقى له قوة ولا وجه ~~حسن يستحسنه العقل. # وأنه قال في الفقيه بعد صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (1): قال مصنف هذا ~~الكتاب: متى جاء الرجل الذي يحلف على حق ثابت وحمل ما عليه مع ما ربح فيه، ~~فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف الربح ويرد عليه نصف الربح لأن ~~هذا رجل تائب، وروى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2) ~~وسأذكر الحديث بلفظة في هذا الكتاب في باب الوديعة. # وأنت تعرف بعدها عن القواعد، إلا أن يحمل على الشراء بالعين وصحة الفضولي ~~مطلقا، وإعطاء نصف الربح على الاستحباب والإحسان لا الوجوب كما هو ظاهرها، ~~ويدل على الإحسان إلى التائب، على أن رواية مسمع غير صحيحة. # ثم اعلم أن الظاهر عدم الخلاف مع تعذر الاستيفاء بالإثبات- لعدم البينة ~~أو عدم الحاكم على ما يظهر من المتن وغيره- في جواز الأخذ مثلا إن كان ~~مثليا، ويقع بيده المثل، وإلا القيمة المقررة للحقوق. # قوله: «فإن ms3688 تلفت العين إلخ». # إذا أخذ صاحب الحق عينا من مال من عنده وأراد بيعه ليأخذ حقه ويرد ~~الباقي، فتلفت العين قبل البيع، فيه وجهان: # (الأول) الضمان، لقول (صلى الله عليه وآله): على اليد ما أخذت حتى يؤدي (3). PageV12P106 # ولو كان المال (1) وديعة كره الأخذ على رأي. # ولأنه كل ما يضمن صحيحه، يضمن فاسده. # ولأنه كالمأخوذ بالسوم. # وقد يمنع صحة الأولين وعمومهما، وكذا صحة الثالث مع أنه قياس. # ولأنه مأخوذ بغير إذن صاحبه كقبض الرهن بغير إذن الراهن. # واستدل بالأخير في الشرح، وقال: هكذا علله المحقق، وفيه نظر لأنه أذن ~~لاستيفاء حقه الشرع، وهو أعظم من المالك، وبه يفرق بينه وبين المرتهن. # (الثاني) عدمه، للأصل، ولأن الظاهر أن مأذون الشارع لا يوجب الضمان حتى ~~يقوم به دليل. # واستدل له في الشرح بأنه مقبوض بحق فجرى مجرى الرهن. # وقال فيه المصنف متوقف، حيث أحال الضمان إلى الشيخ، ويمكن فهم عدم ~~الضمان، فافهم. # وقال في الشرح: إنه مبني على جواز الأخذ من غير جنسه، وانه أخذ ليبيع ~~بقدر حقه إلخ. # ويفهم من كلامه أن له تأملا في جواز الأخذ من غير جنس حقه، وقد مر ما يدل ~~عليه فافهم، وانه إذا أخذ ليبيع كله لأخذ حقه، لم يكن كذلك. # والظاهر انه كذلك إذا توقف الحق عليه. # وأيضا أنه ان أراد أن يتملك منه بعضه وتلف قبل أن يجعله كذلك، لم يكن ~~أيضا كذلك. # وهو أيضا محل التأمل، فإن الظاهر أنه مع إرادة ذلك وعدم التقصير وتلفت ~~قبله، لا فرق بينه وبين الأخذ- ليبيعه ويأخذ بقدر حقه- في الضمان وعدمه. # قوله: «ولو كان المال إلخ». # إذا كان المال الذي عند صاحب الحق وديعة، هل يجوز له الأخذ منه أم لا؟ ~~قيل: لا، وهو مذهب الشيخ في النهاية وجماعة PageV12P107 # .......... # وادعي عليه الإجماع. # ويدل عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة كتابا مثل قوله تعالى: # @QUR@08 «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» (1)، وغيرها. # وسنة، وهي أخبار كثيرة، دالة على المبالغة في أداء الامانة وإعطائها إلى أهلها. # مثل ms3689 صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه ~~السلام) يقول: أربع من كن فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ~~ذنوب، لم ينقصه ذلك، قال: هي الصدق، وأداء الأمانة، والحياء، وحسن الخلق (2). # ورواية حسين بن مصعب (مصعد- خ ل) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~[يقول:] ثلاث (ثلاثة- خ) لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البر والفاجر، ~~وبر الوالدين، برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر (3). # ولا يضر جهل الحسين. # ورواية عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في وصيته له: # اعلم أن ضارب علي (عليه السلام) بالسيف وقاتله لو ائتمنني (على سيف- يب) ~~واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك (منه- خ ل) لأديت إليه الامانة (4). # ورواية عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانات إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي (عليه ~~السلام) PageV12P108 # .......... # ائتمنني على أمانة (أداء الأمانة- خ) لأديتها إليه (1). # وغيرها فإنه كثير، وخصوصا صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: قلت له: الرجل لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، ألي أن ~~آخذ ما لي عنده؟ قال: لا هذه الخيانة (2). # وصحيحة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): من ائتمنك ~~بأمانة فأدها إليه ومن خانك فلا تخنه (3). # ورواية ابن أخي الفضيل بن يسار- المجهول- قال: كنت عند أبي عبد الله ~~(عليه السلام) ودخلت عليه امرأة كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، ~~فقلت عما ذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا ~~فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من ~~خانك (4). # وصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة (5) فافهم. # وقيل: نعم كأنه مع الكراهة، وهو مذهب الاستبصار، بل التهذيب أيضا مع ~~التأمل، والمصنف والمحقق وابن إدريس، وهو بعيد عنه، فتأمل. ms3690 # لرواية علي بن سليمان المتقدمة (6) وروايتي أبي بكر الحضرمي المتقدمتين ~~(7)، ولرواية أبي العباس البقباق- كأنها صحيحة، ولا يضر اشتراك ابن PageV12P109 # .......... # مسكان فافهم- أن شهابا ما رآه (سأله- خ ل) في رجل ذهب له بألف درهم ~~واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي ~~أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر ~~له ذلك فقال: أما انا فأحب أن تأخذ وتحلف (فتحلف- خ ل) (1). # أي الأولى له أن يأخذ فإن جاء المستودع طلبه منه، أنكر وحلف على العدم، ~~لكن يوري فيهما بما يكون صادقا. # وفي المتن شيء. ولي تأمل أيضا في البقباق، فافهم. # فيمكن القول به مع القول بالكراهة كما في المتن، للجمع بين الأدلة التي ~~ذكرناها، بحمل ما يدل على التحريم على الكراهة، فإن خصوص روايتي أبي العباس ~~وعلي بن سليمان المتقدمتين تدلان على الجواز، لا لما ذكره في الشرح من عموم ~~الإذن في الاقتصاص، وضعيفة جميل، وتقرب منه رواية أبي بكر. # فترك الاستفصال يدل على العموم، لوجوب حمل العام على الخاص مع الصحة، ~~وهنا ليس كذلك لما عرفت، مع أن روايتي جميل وأبي بكر أيضا داخلتين (2) في ~~العموم، ولهذا قال: فترك إلخ. # مع أنها (3) ما قال أن رواية أبي العباس صحيحة، وما نقل للقول بالجواز ~~غيرها مثل رواية علي بن سليمان وما نقل للتحريم أكثر الأخبار الصحيحة، بل ~~رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد، وردها بعدم الدلالة، لكونها في ~~الحلف لا في الوديعة. PageV12P110 # فلو ادعى (1) ما لا بد لأحد عليه فهو أولى. # ولو انكسرت سفينة (2) فما أخرجه البحر فلأهله، وما اخرج بالغوص فلمخرجه # مع انه يمكن استخراجها من قوله (إن خانك فلا تخنه). # فتأمل، فإنه لا شك في أن الأحوط والأولى عدم الأخذ من الوديعة للآية ~~وكثرة السنة، وللتأمل في رواية أبي العباس وكذا علي بن سليمان (خالد- خ) ~~على ما مر، وكأنه لذلك ما استدلوا بها. # قوله: «فلو ادعى إلخ». # دليل أن مدعي ما لا يد عليه أولى- بمعنى أنه ms3691 يحكم له ويقر عليه بظاهر ~~الشرع، ولا يطالب بالبينة، ولا باليمين، ولا يمنع من التصرف فيه، ثم يجوز ~~الأخذ منه والتصرف فيه بإذنه- هو حمل أفعال وأقوال المسلمين على الصحة ما ~~لم يظهر خلافه، للظاهر. # ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: عشرة ~~كانوا جلوسا (و- خ) وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: الكم هذا ~~الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادعاه (1). # ولا يضر اشتراك يونس (2)، فإن الظاهر كونه ابن عبد الرحمن الذي اعتقد ~~توثيقه، وقد صرح بابن عبد الرحمن في شرح الشرائع (3) لعل في أصله كان كذلك، ~~فالخبر صحيح، فتأمل. # قوله: «ولو انكسرت سفينة إلخ». # لعل دليله رواية أمية بن عمرو عن PageV12P111 # .......... # الشعرى (الشعيري- خ ل) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن سفينة ~~انكسرت في البحر، فاخرج بعضه (بعضها- خ) بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق ~~فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما اخرج ~~بالغوص فهو لهم وهم أحق به (1). # وفي السند من ترى، فإن أمية، قيل: واقفي، والشعرى غير ظاهر ويحتمل كونه ~~الشعيري، وكونه (وهو- خ ل) السكوني المشهور العامي، ولهذا حكم في الشرائع ~~بضعف الرواية. # والمضمون مخالف للقواعد، فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عما غرق، فهو ~~حينئذ للآخذ فيمكن أن يكون أولى، بأن يكون له التصرف، فللمالك أخذه حينئذ ~~على الاحتمال، وأن يكون مالكا له، وهو ظاهر الرواية. # فتأمل، فإن الظاهر أنه حينئذ كسائر الأموال المعرض عنها، فيحل لهم الأخذ ~~مع ثبوت الإعراض واليأس كما في سائر المعرضات، لا بدونه كغيره من الأموال، ~~وقد مر البحث عن ذلك في لقطة الحيوان (2) فتذكر. PageV12P112 ### ||| [المقصد الثالث في الدعوى] # المقصد الثالث في الدعوى وفيه مطالب: ### ||| [الأول: في تحقيق الدعوى والجواب] # الأول: في تحقيق الدعوى والجواب يشترط في المدعي التكليف (1). # قوله: «يشترط في المدعي التكليف إلخ». # اعلم أنه قد اشتهر، بل كاد أن يكون إجماعا بين العامة أن البينة على ~~المدعي واليمين على من ms3692 أنكر. # ودل عليه الخبر المستفيض من طرقهم عنه (صلى الله عليه وآله) قال: البينة ~~على المدعي واليمين على من أنكر (1). # ومن طريق الخاصة قال في الفقيه: قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): # البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (2). PageV12P113 # .......... # وإسناد الصدوق إليه (ص) وذكره في كتابه المضمون، يدل على ثباته عنده وصحة ~~ذلك، فتأمل. # وحسنة الحلبي والجميل وهشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه ~~(من ادعي عليه- ئل) (1). # وفي الموثق عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في ~~أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن ~~البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (2). # فلا بد من تحقيقهما، وقد فسر المدعي، بأنه: إذا ترك الخصومة ترك، ~~(وبعبارة أخرى): إذا سكت سكت عنه، والمدعى عليه بخلافه وبأنه من يدعي خلاف ~~الأصل، والمدعى عليه من يدعي ما يوافقه، وبأنه الذي يدعي خلاف الظاهر، وهو ~~ما يوافقه. # وفي أكثر المواد يتفق التفاسير، ولكن قد يختلف، كما فرضوا في الزوجين إذا ~~أسلما قبل الدخول فالزوج يدعي بقاء الزوجية لوقوع الإسلام معا، والزوجة ~~عدمه للتعاقب، فقيل: الزوج مدعي (مدع- ط) بناء على الأول، فإنه يترك لو ~~ترك، وهي مدعى عليها فإنها لا تطلب شيئا. # وكذا على الثالث، فإن الزوج يدعي أمرا خفيا نادرا خلاف المتعارف، وهو ~~المعية، والزوجة تدعي ما هو الظاهر المتعارف- أي التعاقب- فإن وقوع ~~إسلامهما بحيث لا يتقدم أحدهما على الآخر أصلا بعيد جدا. PageV12P114 # .......... # وقيل: المرأة مدعية، على الأول، فإنها لا تترك لو تركت، فإنها تدعي ~~انفساخ النكاح، وتريد التزويج بغيره، والزوج يمنعها، فلو تركت وبقيت على ما ~~كانت عليه لتركها الزوج وعلى الثاني أيضا، فإنها تدعي السبق، والأصل عدمه. # وبالجملة، التحقيق لا يخلو عن إشكال. # فالذي ms3693 يظهر أن الحق معناه الأول، وقريب منه الثاني، لأنه المتبادر عرفا ~~من المدعي، فيحمل عليه لما تقرر من أنه إذا لم يكن للفظ حقيقة شرعية يحمل ~~على المعنى العرفي. # وتحقيق (الذي إذا ترك الخصومة يترك) أنه الذي إذا ترك الخصومة وعمل بما ~~يقتضيه الحال السابقة شرعا قبل الدعوى ترك، لا مطلقا. مثلا نقول فيما نحن ~~فيه: هي المدعية، لأنها إذا تركت وعملت بما يقتضيه الحال السابق شرعا- وهو ~~الزوجية- تترك ويسكت عنها، وأما إذا ترك الزوج وعمل معها بالحال السابقة من ~~الزوجية، لا تترك هي الزوج ولا تسكت عنه، بل تدعي الخروج عن تلك الحال- وهو ~~الزوجية- بانفساخ العقد بالتعاقب. # وكذا هي تدعي خلاف الأصل، فإن الأصل بقاء الزوجية وعدم الانفساخ ~~بالإسلام، حتى يتحقق الموجب، وهو بتحقق الإسلام متعاقبا، والأصل عدمه، وهو ظاهر. # نعم، ينبغي هنا البحث في أنه إذا تعارض الأصل والظاهر، أيهما يقدم، فإن ~~الظاهر هنا عدم المقارنة، والأصل عدم سبق إسلام أحدهما على إسلام الآخر ~~وبقاء النكاح. # والظاهر تقديم الأصل هنا، لأن النكاح كان متحققا يقينا، ولا يرتفع إلا ~~بمثله، وبما يتحقق شرعا أنه مبطل ومفسخ له، وهو ظاهر، فتأمل هذا. # ثم إن الظاهر أن لا خلاف في اشتراط البلوغ في المدعي، بل رشده أيضا، PageV12P115 # وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية عليه- كالأب (والجد- خ) والوصي والوكيل ~~والحاكم وامينه- ما يصح تملكه وإن كان مجهولا # ليصح إنكاره وإقراره والفصل معه، ولعل دليله الإجماع المقرر عندهم، كما ~~في سائر الأمور إلا الوصية ونحوها مما تقدم، فتذكر. # وكذا اشتراط دعواه لنفسه، أو لمن عليه الولاية كالأب والجد له، والذي ~~أوصى إليه أحدهما، والوكيل والحاكم وأمينه، كل واحد مدع لمن عليه الولاية ~~حين ثبوتها عليه. وأما إذا احتيج إلى اليمين بالرد مثلا لا يحلف، فيترك إلى ~~أن يصير قابلا لذلك، بل لا يحلفه المنكر أيضا، إذ يسقط بها الدعوى والحق في ~~الدين، ولا مصلحة له في ذلك، ويحتمل أنه إذا بلغ ورشد يثبت المدعى بالبينة، ~~أو يصالح، ويحصل له نفع ما، فتأمل. # وكذا اشتراط كون ما ms3694 يدعى به مما يملكه المدعي- أو الذي يدعى له أيضا- ~~ظاهر، فإنه لا معنى لدعوى ما لا يملك. # هذا إن كان من الماليات ولا يشترط تعيينه، فيصح دعوى ما يملك، مع كونه ~~مجهولا في الجملة، ومعلوما بوجه، مثل أن يدعي فرسا، أو دابة، بل شيئا، فإن ~~الفائدة ظاهرة، إذ لو أقر الخصم، أو يثبت بالبينة يحكم بمسمى المدعى، فيلزم ~~به، فإن جاء به وادعى عليه الزيادة يحلفه، وإن ادعى هو أيضا جهالته، يلزم ~~بالمسمى ويؤخذ منه ويحلف على نفي العلم إن ادعى عليه ونحو ذلك. # وجهه أنه قد لا يكون معلوما عند المدعى إلا هذا المقدار، فلو لم يسمع لزم ~~إضاعة الحقوق. # ويؤيده أنه يجوز الإقرار والوصية بالمجهول، وكذا دعواهما به بالإجماع على ~~ما نقل فتصح مطلقا. # ونقل عن الشيخ عدم سماع الدعوى إذا كان المدعى مجهولا، لعدم الفائدة، إذ ~~لا يمكن الحكم عليه لو أقر بإعطاء شيء، وقد عرفت الفائدة، فتأمل. PageV12P116 # لازما (1). فلا تسمع دعوى الهبة عن دعوى القبض. # قوله: «لازما إلخ». # إشارة إلى شرط آخر، أي يشترط كون ما يدعى به ملكا لازما للمدعي، أو لمن ~~يدعي له على المدعى عليه لا ملكا متزلزلا يجوز للمدعى عليه الرجوع عنه، مثل ~~دعوى الهبة والقبض بالإذن فإن الهبة بدونه لا تلزم. # فلو ادعى هبة مال معين مجردا عن القبض لا يسمع، وإذا ضم إليها (أقبضتني) ~~ونحوه- مثل هبة يلزمك التسليم الي- يقبل. # دليله أن الهبة أعم من المقبوضة وغيرها، ولا يلزمه إلا المقبوضة، فلا ~~فائدة في إثباتها، إذ لم يمكن الحكم بالتسليم، ولأنه قد يكون وهبه ثم رجع ~~فلا يلزمه شيء، هكذا علل. # وفيه تأمل، لأنه إذا ثبت الهبة، قد يترتب عليها الفائدة، مثل أن يكون ~~ناذرا اقباض كل هبة، وعدم الرجوع، أو لأنه لو كان اللزوم شرطا، لزم (عدم- ~~خ) (سماع- خ) الدعوى مع الإقباض أيضا، إذ لا يلزم معه أيضا في كثير من ~~الأفراد مثل الأجنبي. # وأيضا يلزم عدم دعوى شرى حيوان إلا مع ضم مضي زمان سقوط خياره الثلاثة ~~وتفرق المجلس في سائر ms3695 العقود ونحوها، والظاهر عدم القائل بذلك. # وبالجملة، أصل الملك أمر ولزومه آخر، ولكل فائدة، فيمكن دعوى أحدهما بدون ~~الآخر، وإذا ثبت أحدهما يبقى الآخر، فإن سلم المدعى عليه ذلك، والا لا بد ~~من إثبات ذلك الأمر الآخر إن أراد اللزوم، فيمكن أن يثبت أو يحلف كما في ~~سائر الدعاوي، فتأمل. # على أنه قد يقال: المتبادر من هبة المال المعين، الهبة الكاملة، فإنه ~~عرفا يفهم منه القبض، خصوصا على مذهب من يجعل القبض شرطا للصحة، لا اللزوم، فتأمل. PageV12P117 # ولا دعوى (1) أن هذه بنت أمته، أو ضم: ولدتها في ملكه (ملكي- خ)، ما لم ~~يصرح بدعوى ملكية (مالكية- خ) البنت. # ولا تسمع (2) البينة إلا بذلك. # ثم اعلم ان قوله: (لازما) غير واضح، ولو كان (ولازما) كان أولى، ليكون ~~عطفا على (ما يصح تملكه) الذي هو مفعول (ان يدعي) أي يشترط في المدعي ~~التكليف وأن يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية عليه ما يتملكه هو أو من له ~~الولاية، وأن يكون ذلك لازما على المدعى عليه. # بل كان الأظهر أن يقول: (وأن يكون ما يدعى به مما يصح تملكه ولازما على ~~المدعى عليه). وكأن المصنف جعله حالا عن (ما)، أو عن ضمير (تملكه)، أو صفة ~~لمحذوف. # قوله: «ولا دعوى إلخ». # أي لا يسمع دعوى أن هذه البنت بنت أمتي إذ قد يكون بنت أمته ملكا لغيره، ~~فلا يستلزم كونها ابنة أمته كونها ملكه، وهو ظاهر، إذ يصح كونها بنت أمته ~~مع كونها لغيره، مثل أن ولدتها قبل أن تصير ملكه، وكذا لو ضم إليه (انه ولد ~~منها حال كون الأمة في ملكه) إذ قد تكون مزوجة بحر، فتكون البنت حرة، أو ~~يكون لمولى زوجها، بأن شرط كونها لمولى الزوج. # وبالجملة لا تقبل الدعوى الا مع صراحتها في كون المدعى به ملكا لازما ~~للمدعي على المدعى عليه. فقوله (ولا دعوى أن هذه إلخ) عطف على مفعول (لا ~~تسمع) وهو (دعوى الهبة إلخ) فهو أيضا تفريع على اشتراط اللزوم. # ولكن فيه مسامحة، إذ الظاهر من اشتراط اللزوم، ms3696 إخراج ما يكون ملكا ولكن ~~غير لازم، وهذه العبارة غير ظاهرة في الملك، فكأنه متفرع على اشتراط ~~التملك، فتأمل. وكان ينبغي أن يقول: ولا بد من الإتيان في الدعوى بعبارة ~~صريحة في الملكية فلا تسمع دعوى أن هذه إلخ، فتأمل. # قوله: «ولا تسمع إلخ». # أي ولا تسمع البينة أيضا إلا بملكيته بحيث PageV12P118 # وكذا (1) هذه ثمرة نخلتي. # ولو أقر الخصم (2) بذلك لم يحكم عليه. # تكون صريحة في الملكية، ولا يكفي أن يقول البينة: (هذه بنت أمته)، ولو ضم ~~إليه (ولدت في ملكه)، لما مر. # قوله: «وكذا إلخ». # أي كذا لا تسمع الدعوى إذا قال المدعي: هذه الثمرة هي ثمرة نخلي، لعين ما ~~تقدم في بنت أمته، وكذا لو ضم أثمرتها في ملكي، لاحتمال أن باع ثمرتها قبل ~~الإثمار بشرائط صحتها، مثل أن يضم إليه شيئا أو سنين متعددة، ولاحتمال ~~خروجها عن ملكه فلا بد من التصريح بكونها ملكه. # وكذا لا تسمع البينة إلا على ما يدل صريحه على الملكية، فلا يسمع في جميع ~~ما تقدم إلا أن يصرح بالملكية، فتأمل. # فيمكن سماعها في مثله، إذ ثبت أنه كان فرع ملكه، وتابع له في الملك، ~~والأصل عدم الخروج والتخلف حتى يثبت، ولهذا تسمع الدعوى بالملك القديم، بل ~~يقدم على الحادث عند جماعة، فتأمل. # قوله: «ولو أقر الخصم إلخ». # أي لو أقر المدعى عليه أن هذه الثمرة ثمرة نخل المدعي لا يحكم عليه ~~بالتسليم، وبأنه ملك المدعي، لعدم الصراحة في الإقرار بأنه ليس له وأنه ~~للمدعي، فإن كون ثمرة نخلة أعم، وكذا في بنت أمته. # وفيه ما مر، فإن الأصل إذا كان للمدعي وقد اعترف المدعى عليه أن هذا ~~الفرع من الأصل الذي له فيلزم أن يكون الفرع له بحسب الظاهر حتى يعلم عدمه، فتأمل. # قال في شرح الشرائع: إنه إذا قيد الإقرار بما ينافي التبعية لا يلزمه ~~شيء، مثل أن يقول: ثمرة نخلته وبنت أمته لكنها لي أو لزيد. # وأما إذا أطلق، فظاهر كلام المصنف أن يكون إقرارا بالولد والثمرة عملا ~~بالظاهر ms3697 من كونهما تابعين للأصل. PageV12P119 # ويحكم (1) لو قال: هذا الغزل من قطنه أو الدقيق من حنطته. # ولو قالت (2): هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح من غير توقف على ادعاء ~~حقوقها. # وقال أيضا: وتبع المصنف على هذا الحكم العلامة في القواعد والنهاية ~~(التحرير- خ ل). # والفرق بين الدعوى والإقرار لا يخلو عن إشكال، والاحتمال قائم، والفرق ~~بالعمل بالظاهر في الإقرار دون الدعوى لا دليل عليه. # وهو كذلك، فإنه إذا كان الإقرار مسموعا ينبغي أن يكون الدعوى مسموعة، ~~لاحتمال أن يقر بالمدعى ويلزمه المطلوب، وكذا البينة. # بل الظاهر أن يعتبر التصريح في الإقرار، إذ لو فسر إقراره بالمحتمل عرفا، ~~بل غير ذلك أيضا، سمع، مثل أن لو فسر المال العظيم بشيء قليل جدا، أو أراد ~~بالعظيم من حيث الحلية. # فيحتمل أن يقبل هنا أيضا قبول الدعوى والبينة، خصوصا في ثمرة النخلة، ~~ولكن يقبل منه التفسير بما ينافيه. # وكذا نزاعه بعد البينة بذلك، بأن يقول أنها ليست بصريحة في المطلوب، نعم ~~لو قيل بعدم سماع الإقرار اتجه عدم سماع الدعوى والبينة كما قاله في المتن، فتأمل. # قوله: «ويحكم إلخ». # أي يحكم على شخص لو أقر ان هذا الغزل من قطن فلان أن أن هذا الدقيق من ~~حنطته بأن هذا إقرار بأن هذا الغزل للمقر له الذي صاحب القطن، وكذا الدقيق، ~~فإن الغزل والدقيق ليسا بفرعين لهما، بل هما القطن والحنطة بتغيير وصف ما، ~~فهو بعينه، مثل ان يقول: هذه الحنطة وهذا القطن له فتصح دعواه والاشهاد ~~عليه أيضا. # قوله: «ولو قالت إلخ». # لو قالت امرأة أن هذا زوجي فهو إقرار بالزوجية PageV12P120 # ولو ادعى علم المشهود له (1) بفسق الشاهدين، أو الحاكم، أو الإقرار، أو ~~أنه قد حلف، ففي اليمين إشكال، لأنه ليس عين الحق، بل ينتفع فيه. # وأنها زوجته، وذلك كاف في الدعوى إذا كان غرضها إثبات زوجيته، فهو دعوى ~~مقبولة فتسمع، وتسمع البينة على ذلك، فإنها صريحة في الزوجية، ولا يحتمل ~~غيره، ومحمولة على الصحة كباقي الدعاوي، مثل بيع وإجارة، فلا يحتاج إلى ~~انضمام عدم ms3698 كون العقد في العدة، وعدم ورود المفسد خلافا لبعض العامة. ولا ~~يحتاج إلى انضمام دعوى حق من حقوق الزوجية أيضا، مثل الكسوة والنفقة ~~والمضاجعة وغيرها، فإن الزوجية أمر مستقل يمكن دعواها وإثباتها، فتترتب ~~عليه أمور أخر، وهو ظاهر. # لعل إشارة إلى رد بعض العامة، فإنه اعتبر في سماعها انضمام حق مثل الصداق ~~والنفقة. # قوله: «ولو ادعى علم المشهود له إلخ». # لو ادعى المنكر بعد إقامة بينة المدعي فسق الشهود، أو القاضي، فيمكن أن ~~يسمع ويطالب بالبينة، ولكن في القاضي يحتاج إلى قاضي آخر، فإن أثبته ~~بالبينة فلا يثبت الحكم، ولكن لا تسقط الدعوى، بل هي باقية كما كانت، ويمكن ~~أن لا تسمع، لعدم الفائدة والفساد. # وإن لم يكن بينة، وادعى علم المدعي بذلك، فإن أقر المدعي به توقف الحكم ~~إن كان قبله، وإن كان بعده أبطله، ويحتاج في إثباتها إلى شهود أخر، أو عند ~~حاكم آخر. # وان أنكر المدعي، هل له تحليفه على عدم العلم بذلك أم لا؟ استشكله المصنف ~~وغيره لأنه ليس بحق يثبت بالنكول، أو برد اليمين، ولأنه يقتضي الفساد. # ولانه يحصل به نفعه، لما مر من أنه إن أقر يبطل، وتوقف الحكم. # وقد لا يكون له بينة اخرى، فيحلف ويخلص من حقه، وهذا نفع يمكن دعواه. PageV12P121 # وليس له تحليف الشاهد (1) والقاضي، وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم. # وتسمع الدعوى (2) بالدين المؤجل. # ويمنع اقتضاء الفساد، فإنه جرح في مقام الحاجة وهو جائز. # ويمنع أيضا حصر فائدة الدعوى والإحلاف في حصول المال وثبوته بالنكول أو ~~برد اليمين وهو ظاهر، ويوجد أمثاله. # وكذا البحث في دعوى المنكر إقرار المدعي بفسق الشهود، أو بفسق الحاكم ~~واعترافه به وإنكاره وطلب الحلف منه. # وكذا دعوى أنه حلفه وحلف له فلا مطالبة له في الدنيا ولو بالبينة على ما ~~مر، فإن اعترف يبطل دعواه ولا يأخذ منه شيئا، وإن أنكر يبطل حلفه، فإن حلف ~~فهو ظاهر، وإن لم يحلف ثبت تحليفه وسقوط حقوقه به، إن قيل بالقضاء بالنكول، ~~وإلا مع اليمين المردودة، فالظاهر السماع في كل ms3699 ذلك وعدم الإشكال. # إلا في دعوى فسق الحاكم، فإنه لا يخلو عن إشكال، فإنه أمين الإمام، وفتح ~~هذا الباب موجب لعدم إجراء الاحكام، والطعن في الحكام، ولا يقبلون القضاء، ~~فإن كل منكر يدعي فسق الحاكم، فتعطل الأمور وذلك فساد ظاهر، فتأمل. # قوله: «وليس له تحليف الشاهدين إلخ». # عدم استحقاق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي ظاهر من العقل والنقل، فإنه ~~يقتضي أن صاحب الحق يحلف لا الأجنبي وأن البينة على المدعي واليمين على من ~~أنكر وليسا أحدهما، إلا في مواضع ليس هذا منها، وإن اليمين انما يكون ~~لإثبات حق الحالف لا الغير، ولأنه ليس له بعد البينة إحلاف المدعي، لأن ~~إحدى الحجتين قائمة فلا يحتاج إلى الأخرى، فتحليف غيره بالطريق الأولى، ~~ولعله أراد الرد على بعض العامة، فتأمل. # قوله: «وتسمع الدعوى إلخ». # دليل سماع الدعوى بالدين المؤجل، هو PageV12P122 # ولا تفتقر (1) الدعوى إلى الكشف إلا في القتل. # عموم أدلة سماع الدعوى من العقل والنقل وعدم صلاحية كونه دينا مؤجلا ~~مانعا، نعم انما هو مانع الطلب بالفعل، لا الإثبات ولأنه قد يؤول إلى ~~التضييع، إذ قد يكون قبل الحلول يمكن إثباته، لا بعده بفقد الشهود أو ~~الحاكم، أو غيبته ونحو ذلك، وهو ظاهر. # قوله: «ولا تفتقر إلخ». # عدم افتقار الدعوى إلى التفصيل غير القتل هو المشهور، بل كاد يكون ~~إجماعيا، سواء كان مالا أو غيره، من النكاح وغيره، لعموم أدلة الدعوى، ~~ومقبولية الدعوى على الإطلاق من غير تفصيل، وعدم كون الإجمال مانعا. # ولأن أسباب الملك متكثرة ومتكررة فقد ينسى ولا يضبط، فلو شرط التفصيل ~~لأدى إلى تضييع الحقوق. # لعله اشترط بعض مطلقا، وبعضهم خصص بالنكاح للاحتياط في الفروج، ولا دليل ~~عليه، والاحتياط فيها لا يقتضي التفصيل في الدعوى، بل يحتاج إلى الحجة في ~~الإثبات، وعدم الحكم بوجوده وعدمه إلا بالحجة، بل قد يؤول ذلك إلى عدم ~~الاحتياط، إذ قد تكون الزوجية الصحيحة معلومة ونسي تفصيلها، فلو لم يسمع ~~مثلها لأدى الحكم بعدم الزوجية، فتتزوج الزوجة بزوج مع أنها زوجة غيره. # نعم لو كان ms3700 الحكم مختلفا يجب التفصيل، مثل القتل، فإن العمد يقتضي ~~القصاص، والخطأ الدية على وجه خاص غير الوجه الذي يكون شبه العمد، فما لم ~~يفصل لا يمكن الحكم بشيء خاص بخصوصه. # ولأنه إذا فات شيء بالحكم في القتل، لا يمكن استدراك ذلك بعينه فينبغي ~~الملاحظة في ذلك، فإن النفس المقتولة لا يمكن تحصيلها بوجه، بخلاف غيره. # وقد ينتقض هذا بالنكاح، فإن الوطء لا يستدرك. قد يقال باستدراكه PageV12P123 # فلو ادعى (1) فرسا سمعت. # وهل يشترط الجزم (2) أم يكفي الظن؟ إشكال. # بردها وبالمهر ممكن، بخلاف النفس. # على أنه يمكن الاكتفاء في القتل أيضا بعدم التفصيل، وغايته أنه لا يمكن ~~إثبات حكم بخصوصه، وثبت أصله خصوصا مع عدم إمكان التفصيل بالنسيان ~~والاشتباه، وعدم التحقيق، وبحكم الأصل يمكن أن يحكم بالخطإ، إذ لو لم يسمع ~~مثله لأدى إلى إبطال دم امرئ معصوم مع إمكان إثباته بوجه ولا ضرر في ذلك، ~~أو يحكم بالمصالحة، فتأمل. # قوله: «فلو ادعى إلخ». # متفرع على سماع الدعوى مجملا من غير تفصيل ولعل المراد أنه لو ادعى مدع ~~أن له عند شخص فرسا معينة بالوصف الرافع للجهالة بحيث يصح بيعه وصفا، أو ~~عينه بقوله الفرس الفلانية ولم يذكر سببه من أنه اشترى منه أو غيره، سمعت ~~دعواه، فإنها دعوى صحيحة خالية عن الموانع. # ولو لم تكن معينة وقلنا بصحة دعوى مجهول، مثل دعوى بيت ما، ودابة ما كما ~~هو رأي المصنف، لصحت أيضا وسمعت، وهو ظاهر. # قوله: «وهل يشترط الجزم إلخ». # ظاهر العبارة ان الإشكال في اشتراط جزم المدعي ثبوت المدعى في ذمة المدعى ~~عليه في نفس الأمر، بمعنى أن يكون جازما بالحق، ومجرد الظن غير كاف. # ينشأ من ان المتبادر من الدعوى على شخص في شيء كونه جازما بذلك ولأن من ~~لوازمه جواز اليمين إن ردت إليه، ولا يمين الا مع العلم، بل الحكم بمجرد ~~النكول أيضا على المدعى عليه وأخذ الحق منه مع عدم علم المدعي به أيضا مشكل. # ومن عموم أدلة الدعوى مثل @QUR@06 «أن احكم بينهم بما أنزل الله» ms3701 (1)، PageV12P124 # .......... # @QUR@010 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم (1) وبمنع ~~التبادر بحيث يكون حجة. # ويمنع أيضا لزوم اليمين على تقدير الرد، أو القضاء بالنكول. # فيحتمل أن يجوز الدعوى بالظن، فان سلم الخصم وأقر، أو شهد به الشهود، ~~يأخذ المدعى على الظاهر، والا فلا يأخذه بمجرد النكول عن اليمين، وإن قيل ~~بالقضاء بالنكول في غير هذه الصورة لعدم ثبوت الحق، لاحتمال تعظيم اليمين ~~وكراهتها (كراهيتها- خ)، ولا يحلف إن رد عليه ويكون ذلك من لوازم الدعوى ~~الجازمة اليقينية لا مطلقا. # ويؤيده أنه إذا أقر شخص بأن لزيد عنده كذا ولم يعرف هو فساده، فالظاهر ~~انه يجوز أخذه، ومع الظن بالطريق الأولى. # وكذا إذا شهد الشاهدان على ذلك فحينئذ يمكن سماع الدعوى، لاحتمال أن يحصل ~~الإقرار، أو يثبت بالشهود. # بل إذا سمع الإقرار أو من الشهود ذلك، صح له الدعوى، فيمكن ان يثبت عند ~~الحاكم فيلزمه ويأخذ. # ولكن ينبغي أن يأتي بعبارة دالة على الظن، لا الجزم حذرا من الكذب ~~والتدليس، وليس الإتيان بالجزم ضرورة حتى يأتي ويوري، وهو ظاهر هذا. # قال في الشرائع: إيراد الدعوى بصيغة الجزم، ولو قال أظن، أو أتوهم لم ~~يسمع إلخ. # قال في شرحه: نبه بقوله: (إيراد الدعوى بصيغة الجزم) على أن المعتبر من ~~الجزم ما كان في اللفظ، بأن يأتي بصيغة جازمة، مثل أن يقول: لي عندك كذا، ~~دون أن يقول: أظن، أو أتوهم كذا، سواء انضم إلى جزمه بالصيغة جزمه بالقلب PageV12P125 # .......... # واعتقاده لاستحقاق الحق أم لا، والأمر كذلك، فإن المدعي لا يشترط جزمه في ~~نفس الأمر إلخ. # كذا قاله في الشرح أيضا، وقال: ومن المعلوم أنه إذا كان للإنسان بينة ~~تشهد له بحق وهو لا يعلم به، أن له ان يدعي عند الحاكم لتشهد البينة له به. # فيه أنه تدليس وكذب بغير ضرورة. # مع انه ما ذكر التورية فلا يجوز، ولا شك في بعد كونه مقصود المحقق، كيف، ~~دليل المنع هو لزوم القضاء بالنكول ورد اليمين! وأنه لا بد من العلم، ليأخذ ويحلف. # والعجب من الشارح ms3702 أنه ذكر ذلك، حيث قال: ووجه ما اختاره المصنف (رحمه ~~الله) من اشتراط الجزم بالصيغة، ان الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدعي، ~~أو القضاء بالنكول، وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق إلخ. # فإذا كان وجه المصنف هو لزوم العلم، كيف يكون مقصوده جواز الدعوى مع عدم ~~العلم، والظن مع الإتيان بعبارة دالة على العلم. # على أنه قد يمنع لزوم اليمين بالرد والقضاء بالنكول في كل الدعاوي، بل ~~إنما يكونان فيما إذا كان الدعوى مع العلم، وإذا لم يكن العلم، ولم يكن ~~الشهود لم يثبت الدعوى سواء حلف المدعى عليه أو نكل أو رد. # مع أنه قد يلتزم بجواز الأخذ مع النكول من دون العلم على القول بالقضاء ~~بالنكول كما احتمله في الشرح، ولكنه بعيد. # ويؤيد عدم لزوم القضاء أو رد اليمين بمطلق الدعوى، ما نقل المحقق من نجيب ~~الدين محمد بن نما سماع الدعوى في التهمة، وإن لم تكن جازمة، ويحلف المنكر ~~من غير أن يترتب عليها رد اليمين على المدعي لعدم إمكانه، وهو ظاهر، فتأمل. PageV12P126 # ولو أحاط الدين (1) بالتركة، فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدعيه للميت. # قوله: «ولو أحاط الدين إلخ». # دليل كون الخصومة والمحاكمة إلى الوارث لا إلى الديان- وإن استوعب دينهم ~~تركته على تقدير أنها تنتقل إلى الوارث، ولهم الخيار في قضاء الدين عن ~~التركة وغيرها، وقد تعلق بها الدين كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني ~~فيتصرفون فيها كيف شاؤوا ويضمنون الدين أو لتعلق الدين بالرهن، فلا يتصرفون ~~فيها- أن التركة ما لهم، فلم يكن دعوى إثباتها إلا لهم، ولكن لا يجوز لهم ~~المسامحة كدعوى سائر أموالهم، الا أن يلتزموا بقضاء الدين من غير التركة، ~~وهو ظاهر. # ولكن التقدير غير ظاهر، وقد مر البحث فيه، ويمكن أن سيجيء أيضا، فتأمل. # ثم إنه قد يناقش في ظهور ذلك على ذلك التقدير أيضا، لتعلق حقهم بها، فلهم ~~أن ينازعوا ويدعوا الحضور في الدعوى حتى لا يتسامحوا، ولا يتفقوا مع الخصم ~~والمدعى عليه ويصالحوا بأقل ويسقطوا، إذ عرفوا أن لا يصل إليهم، ms3703 لأنه يأخذه ~~الديان. # ويؤيده رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل ~~يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: # إن أصحاب الدين هم الخصمان للقاتل، فإن وهب أولياؤه دية القاتل فجائز، ~~وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا (1). # ولكن في السند محمد بن أسلم الجبلي المجهول (2). PageV12P127 # فإذا ادعى (1) وسأل المدعي المطالبة بالجواب، طولب الخصم، فإن اعترف، ~~ألزم، بأن يقول الحاكم: حكمت أو قضيت، أو اخرج عن حقه مع التماس المدعي، ~~وإلا ثبت الحق. ولو طلب أن يكتب عليه، أجيب إن عرفه الحاكم، أو عرفه عدلان، ~~وله أن يشهد بالحلية. # وفي المتن شيء، والمضمون غير موافق لقواعدهم، فافهم. # وأما على تقدير بقائها على حكم مال الميت، أو ينتقل إلى الديان، فغير ظاهر. # نعم هو محتمل على تقدير البقاء، فينبغي الاجتماع أو التوكيل، ويشكل الحلف ~~إن نكل المدعى عليه ورد اليمين، فلا بد من القول بعدمه هنا كما في بعض ~~الصور، فتأمل. # قوله: «فإذا ادعى إلخ». # إذا ادعى المدعي عند الحاكم على خصمه، فالخصم إن أجاب، وإلا فهل يحتاج ~~الحاكم في مطالبة الجواب إلى سؤال المدعي ذلك، أم لا؟ قيل: نعم- كما هو ~~ظاهر المتن- لأن الحق له فيقف على طلبه. # وقيل: لا، لأن الطلب حاصل، فإن الإنسان لا يحضر خصمه في مجلس الحاكم ~~ويدعي عليه إلا ويريد الجواب. # على أنه قد يقال: كون الحق له لا يستلزم توقفه على طلبه، أو أنه بعد ~~الإحضار كان حق الحاكم، وهما ثابتان في الحكم بعد ثبوت المدعى، والظاهر ~~فيهما الثاني. # ورجح في الشرائع الأول في الأول، حيث قال: والوجه أنه يتوقف، وضعفه في ~~الثاني حيث قال: هل يحكم عليه من دون مسألة المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له، ~~فلا يستوفى إلا بمسألة حيث عبر عنه بالقيل، وهو غالبا يكون إشارة إليه. # وإليه أشار في شرحه بقوله: ونسبه المصنف إلى القيل إيذانا بضعفه، وكان ~~ينبغي حينئذ ترجيح الأول بالطريق الأولى، ms3704 فإن الحقية هنا أظهر. PageV12P128 # .......... # لعله نظر إلى أن الحكم بعد ظهور الحق حق الحاكم، فيحكم، طلب أم لا، بخلاف ~~السؤال، فإنه بعد ما ثبت شيء، فنظر إلى أن الكلام في الإقرار والحق يثبت ~~بمجرده ولا يحتاج إلى حكمه، فلكل أحد أن يحكم بثبوت الحق في ذمته بناء على ~~إقراره بغير إذن صاحب الحق، فكذا الحاكم بالطريق الأولى. # فيه تأمل، إذ الحكم بالثبوت مشكل، ولهذا لم يقدر أحد أن يشهد بثبوته في ~~ذمته، بل بإقراره، فليس الحكم إلا للحاكم لاجتهاده أن إقرار العقلاء على ~~أنفسهم جائز ونحوه، وللإجماع، فحينئذ تجويز الحكم وأخذ الحق عنه لكل أحد ~~بغير رضا للمقر له محل التأمل. # وظاهرهم يدل على الجواز، وذلك غير بعيد، كأن قبول الإقرار على نفس المقر ~~والإلزام صار ضروريا لا يحتاج إلى الاستدلال والاجتهاد فتأمل. # ويحتمل أن يكون مراده اختيار هذا القيل. حيث نقله ونقل دليله الذي هو كان ~~سبب اختياره الثاني في الأول واكتفى بظهور ذلك. # وعلى التقادير فالخصم إما ان يقر، أو ينكر، أو يسكت. فإن اعترف وأقر ~~بإقرار صحيح شرعي- مشتمل على جميع شرائط الصحة المتقدمة في بابه- ثبت ~~المدعى والمقر به في ذمته ولا يفتقر ثبوته إلى حكم الحاكم، فله أن يأخذ منه ~~بدون إذن الحاكم وحكمه على الوجه المشروع وإليه أشار بقوله (والا ثبت الحق) ~~أي وإن لم يلزمه الحاكم ويحكم عليه ثبت، ففيه مسامحة ما، فافهم. # بخلاف البينة، فإن الحق لا يثبت بها عندهم إلا بحكم الحاكم. فالبينة ليست ~~حجة مطلقة لكل أحد، بل للحاكم، ولغيره مع حكمه، فتأمل. # فيمكن أن يجوز أخذ ما أقر به بنفسه وبغير الحاكم الشرعي إن كان عينا وإن ~~أمكن إثبات عند الحاكم، بخلاف ما ثبت بالبينة ما لم يعلم، فتأمل. # وللحاكم أيضا أن يلزمه به ويحكم عليه به بعد سؤال المدعي أو قبله على PageV12P129 # ويطالب (1) السيد بجواب القصاص والأرش، لا العبد. # فإن ادعى الإعسار (2) وعرف صدقه بالبينة، أو اعترف خصمه، # الخلاف، بأن يقول: حكمت وقضيت عليك بكذا، أو ادفع حقه إليه، أو ms3705 اخرج من ~~حقه، ونحو ذلك. # ولو طلب المدعي- بعد أن أعطى القرطاس بل المداد والقلم أيضا أو وجد من ~~بيت المال من الحاكم، أن يكتب على المدعى عليه حجة للمدعي ثبوت الحق عليه ~~عنده سواء حكم أم لا-، أجابه الحاكم على ذلك. # ظاهره وجوب الإجابة والقبول، وفيه خلاف. # وجه الوجوب أنه حجة له كالحكم والإشهاد، ووجه العدم أن الذي يجب عليه ~~الحكم والإشهاد، لا غير، لدليلهما، ولأصل العدم. # لعل الاستحباب أرجح حتى يثبت الوجوب، إلا أن يكون وصول الحق موقوفا على ~~الكتابة. # فعلى تقديرها، فيكتب باسمه ونسبه إن عرفه بنفسه، وإلا تخير بين أن يعرف ~~ذلك بشاهدين عدلين إن أمكن، فيكتب ذلك، وبين أن يكتب حليته بحيث يمتاز عمن عداه. # ويمكن التخيير على تقدير معرفة النسب بنفسه أيضا، وينبغي الجمع بينهما ~~ليبعد عن التزوير، ويحتاط في تحقيق الاسم والنسب وغيره بحيث لا يشتبه ولا يزور. # قوله: «ويطالب إلخ». # يعني إذا ادعي على مملوك بما يوجب قصاص نفسه، أو طرفه، أو أرش جناية ~~كذلك، يطلب السيد بالجواب، لا المملوك، فإن إقراره غير مقبول فيما يوجب ~~شيئا في نفسه قصاصا أو مالا، فإنه في الحقيقة إقرار بلزوم الحق على السيد، ~~وهو ظاهر وكأنه لا خلاف فيه. نعم إذا كان الموجب بحيث يوجب عليه شيئا بعد ~~العتق يسمع إقراره فيه. # قوله: «فإن ادعى الإعسار إلخ». # أي لو ادعى المدعى عليه الإعسار PageV12P130 # انظر حتى يوسع الله تعالى عليه، وإلا طولب بالبينة إن كان له مال ظاهر، ~~أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا حلف. # بالمدعى بعد ثبوته عليه على أي وجه كان فإن عرف ذلك، إما بعلم الحاكم، أو ~~تصديق المدعي، أو بالبينة الشرعية، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينظر، ويخلى ~~سبيله حتى يوسع الله عليه ويقدر على أداء الحق، أو بعضه، فيؤخذ ما يقدر، ~~لقوله تعالى @QUR@08 «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» (1). # قال في الشرائع: فإن استبان فقره أنظره، وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه ~~أو يؤاجروه روايتان (2) أشهرهما الإنظار حتى يوسر. # قال في شرحه: الرواية ms3706 الدالة على ذلك لم تحضرني حال الكتابة، وذكر بعضهم ~~أنها ليست موجودة أصلا. # وجعلها صاحب كشف الرموز رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): كان علي ~~(عليه السلام) لا يحبس في الدين إلا ثلاثة، الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ~~ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو ~~شاهدا (3). # ولا دلالة في هذه الرواية على المدعى، فضلا عن كونها أشهر، وهي صحيحة ~~مذكورة في زيادات القضاء من التهذيب. # ويمكن توجيه الدلالة، بأنها تدل على عدم الحبس إلا في الثلاثة قادرا كان PageV12P131 # .......... # أو عاجزا، خرج القادر بالإجماع ونحوه، وبقي المدين والغريم غير الثلاثة ~~فيها، فعلم أن لا يحبس مع العجز، والتسليم إلى الخصم ليستعملوه أو يؤاجروه حبس. # أو أنه إذا لم يجز حبسه مع العجز، بل مع القدرة على ظاهر الرواية، لم يجز ~~استعماله ومؤاجرته بالطريق الأولى. # أو يفهم من سوق الرواية أنه ما كان يستعمل المدين، فتأمل. # على أن عدم الدلالة لا ينافي أشهريتها، وأنه لا يريد صاحب الكشف بيان ~~الأشهر الذي قاله المصنف، أو أراد المصنف أن مضمونها أشهر لا نفسها. # ويمكن كونها رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه ~~السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد ~~مالا (1). # ويمكن كونها رواية السكوني المذكورة عند رواية زرارة المتقدمة، عن جعفر، ~~عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق ~~عليها وكان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه وقال @QUR@04 إن مع العسر يسرا (2). # ولا شك أنه يفهم من هذه الرواية عدم استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل ~~نفقة الزوجة، لقوله (أبى أن يحبسه) خصوصا وقال @QUR@04 (إن مع العسر يسرا) ~~فالغير بالطريق الأولى، أو بالمساواة لوجود العلة (العلية- خ)، وهو قوله: ~~إن مع العسر يسرا، فافهم، ولا يفهم ضعف السند. ونقل في الاستبصار رواية ~~الاستعمال، ورواية زرارة ورواية غياث، وجمع بينها بالحمل على الحبس على ~~سبيل العقوبة، أو على الحبس الطويل، فجوز الحبس في ms3707 الدين حتى تبين أن له ~~مالا أم لا، وكذا جمع في PageV12P132 # .......... # التهذيب بين رواية زرارة والسكوني. # وهو بعيد كما ترى، فإن الحبس عقوبة لا وجه لها قبل الاستحقاق، وهو ظاهر، ~~على أنه يلزم عدم الحبس الطويل إلا في الثلاثة، وذلك ليس بصحيح، وهو ظاهر، ~~فالحمل الأول أولى. # ولعل المراد بالسجن المذكور في رواية زرارة هو القيد ونحوه. فيمكن أن ~~يقال أن يراد (1)(عليه السلام) عدم الحبس فيه إلا هذه الثلاثة. # على أنه لا يحتاج إلى الجمع، لضعف رواية غير زرارة ومخالفته للعقل والنقل فتأمل. # ونقل عن نهاية الشيخ القول بتسليم المدين الغريم ليستعمله أو يؤاجره، ~~لرواية السكوني، عن الصادق ان عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ~~ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، ~~فيقول لهم: # اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه (وأجروه- ئل)، وإن شئتم استعملوه (2). # وأنت تعلم أنه لا يمكن في مثل هذه المسألة العمل بمثل هذه الرواية ~~المخالفة للعقل، فإن حبس شخص قبل موجبه غير معقول وإن تسليط شخص على آخر أي ~~شيء شاء يفعل به مع عجزه، مما يأباه العقل والنقل من عموم القرآن وخصوصه ~~@QUR@03 فنظرة إلى ميسرة (3)، والحديث وخصوص الرواية المتقدمة، والشهرة. # نعم تفصيل ابن حمزة غير بعيد، وهو أنه إذا ثبت إعساره خلي سبيله، إن لم ~~يكن ذا حرفة فيكسب بها، وإلا دفعه إليه ليستعمله فيها، وما فضل عن قوته ~~وقوت عياله، أخذه بحقه. PageV12P133 # .......... # ويمكن حمل رواية السكوني المتقدمة عليه، للجمع بين الأدلة. # قال في المختلف: وما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب، لأنه متمكن من ~~أداء ما وجب عليه، وإيفاء صاحب الدين، فيجب عليه كما يجب عليه السعي في ~~المئونة. # ولأنه مع تمكنه من الكسب لا يكون معسرا، لأن اليسار كما يتحقق بالقدرة ~~على المال، يتحقق بالقدرة على تحصيله، ولهذا منع القادر على الكسب من أخذ ~~الزكاة. # وهذه الأدلة لا بأس بها، إلا أنها لا تدل على ما ذكره من مذهب ابن حمزة ms3708 ~~من تسليم المدين إلى الغريم ليستعمله، فيمكن كون ذلك كناية عن وجوب الكسب ~~إذا كان ذا كسب وحرفة يقدر معها من تحصيل ما يصرفه في الدين، ولكن لا يكون ~~مفوتا لما يجب عليه، ولا يكون شاقا لا يتحمل مثله عادة فيكون الكسب لتحصيله ~~واجبا، كما إذا كان عنده عروض من غير جنس ما يجب عليه، يجب عليه أن يبيع ~~ويحصل ما هو من جنس ما عليه على أي وجه كان، فتأمل. فيأمره الحاكم بذلك، ~~فإن لم يفعل يستعمله الحاكم، أو يوكل عليه الغريم ليستعمله ويأخذ ما حصل. # وذلك غير بعيد، للجمع بين الحقين، ولأن الكسب مما يتوقف عليه الواجب، إذ ~~وفاء الدين واجب مع القدرة، ولا شك أن صاحب الحرفة والصنعة على الوجه ~~المفروض قادر، ولا تنافيه آية النظرة إلى الميسرة، فإنها مقيدة بذي عسرة، ~~وقد يمنع كون المفروض كذلك، إذ المتبادر منه إلى الذهن العاجز على الوجه ~~المتعارف بالكلية، فتأمل فيه. # وإن لم يعلم إعساره وعلم أنه كان له مال- ولو كان ذلك المال هو المدعى ~~به، وأصل الدعوى بأن كان قرضا عنده، أو ثمن مبيع مردود إليه بعيب ونحوه- ~~كلف بالبينة على تلف ذلك المال، وإن لم يكن له بينة بذلك، قالوا: يحبس حتى PageV12P134 # .......... # يثبت ذلك بالبينة، أو يخرج عن حقه، أو يخرجه صاحب الحق. # لعل دليله أن الحق ثابت عليه والمال كان موجودا، والأصل بقاؤه، فتلفه غير ~~مسموع إلا بالبينة، وليست، فيحبس حتى يقر، وفي الفقيه: أو يثبت التلف. # ورواية غياث المتقدمة، ومثلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام)(1). # وكأنه المراد بما يؤخذ (يوجد- خ) في مثل هذه الرواية والعبارة انه يحبس ~~حتى يتبين الإعسار وإذا تبين خلي سبيله. # ومع ذلك لا يخلوا عن شيء، إذ قد لا يكون له بينة ويكون معسرا والمال ~~تالفا ولم يكن مماطلا ظالما حتى يحل عرضه وعقوبته عاجلة من غير ظهور وجهها، ~~ومجرد وجود مال عنده لا يستلزم بقاءه حتى يحبس لإعطائه، والرواية مع ضعفها ~~ليست بظاهرة في المطلوب، فالحبس بعيد، ms3709 خصوصا إذا كان ظاهر حاله إتلافه، مثل ~~أن يستقرض ليخرجه في مؤنته مع حاجته، أو وجد عنده ولكن يحتاج كل يوم إلى نفقة. # فالظاهر من حاله أنه أخرجه، ومن أني يأتي بالبينة حين إخراج كل درهم ~~درهم، فيمكن عدم الحبس، بل الإحلاف على عدم بقائه عنده، فتأمل، ويخلي سبيله ~~إلى ميسرة. # ويؤيده ظاهر الآية، فإن الظاهر من كونه ذا عسرة بحسب الظاهر لا في نفس ~~الأمر، وهو حينئذ كذلك، فيمكن عدم اليمين أيضا لذلك، إلا أنه لما ادعي عليه ~~المال- وقد علم وجوده، ولم يمكن للمدعي إثبات بقائه الآن، والاستصحاب يقتضي ~~البقاء، وأنكر هو وجوده- احلف. PageV12P135 # وإن أنكر (1) طولب المدعي بالبينة، فإن قال: لا بينة لي، وطلب إحلاف ~~المنكر، احلف وبريء، ويأثم لو أعاد المطالبة، ولا يحل له المقاصة. # ويمكن حمل الحبس على المراقبة. # ولا شك أن الترك بالكلية إلى ميسرة أولى، لاحتمال دخوله تحت ظاهر الآية، ~~وللأخبار الدالة على المسامحة، ومواساة الإخوة وحسن الاقتضاء وعدم التضييق ~~على الإخوة @QUR@05 «وأن تصدقوا خير لكم» (1). # وإن لم يعلم وجود مال أصلا، كأن تكون الدعوى صداق الزوجة، أو نفقتها، أو ~~أرش الجناية، وأقر به المدعى عليه، وادعى الإعسار ولم يمكن الإثبات ~~بالبينة، قالوا: حلف وخلي. # وفيه أيضا تأمل، وعدم الإحلاف أظهر، لما مر من ظاهر الآية وغيره، ولعدم ~~الدليل على ذلك، إلا أن يدعى عليه وجود مال وأنكر، فيدخل تحت عموم: # اليمين على من أنكر، مع أنه مخالف لظاهر الآية وما مر، ولا شك أن الترك ~~أولى، لما مر. # قوله: «وإن أنكر إلخ». # إذا ادعي المدعي وكان جواب المدعى عليه هو الإنكار، طولب المدعي بالبينة، ~~لقوله (عليه السلام): البينة على المدعي (2)، كما مر فإن حصلت البينة ~~الشرعية بحيث يحكم بها عليه، يحكم عليه بعد سؤاله، ولا يثبت الحق عندهم إلا ~~بالحكم، فإن مجرد البينة لا يكفي، فإن لاجتهاده ونظره دخلا في الإثبات، فلا ~~بد من انضمامه، فكأنه ليست بحجة شرعية مطلقا كالإقرار، بل للحاكم، ومع ~~الحكم، لغيره أيضا. PageV12P136 # فإن رد (1) أو نكل حلف المدعي، فإن ms3710 نكل بطل حقه. ولو حلف المنكر من غير ~~مسألة المدعي الإحلاف، وقعت لاغية، وإن كان بأمر الحاكم. ولو أقام المدعي ~~بينة بعد إحلاف الخصم لم يسمع، وإن لم يشترط سقوط الحق باليمين، أو نسيها. ~~نعم، لو أكذب الحالف نفسه طولب وقوصص. # وإن لم تحصل وقال: لا بينة لي، فإن خلى المدعي سبيله فهو الأولى، وإن طلب ~~إحلاف المنكر له ذلك، ويجاب إليه، فإن حلف بغير سؤال المدعي، تقع اليمين ~~لاغية، فوجودها كعدمها، فله طلبها بعد، وإن حلف بحكم الحاكم، لأنه حقه. # لعله إجماعي. # وإن أحلفه بسؤاله بريء ذمة المدعى عليه في الدنيا، بمعنى أنه لا يجوز له ~~مطالبته، فيأثم لو فعل، ولا الاقتصاص من ماله لو ظفر به، بل ولا الدعوى. ~~وإن كانت له بينة، فلو أقامها بعد إحلاف المدعى عليه لم تسمع، سواء شرط ~~سقوط الدعوى أم لا، وسواء قال: كان لي بينة ونسيتها ونحو ذلك وطلبت اليمين، ~~أم لا، وهو إشارة إلى رد من قال بالسماع حينئذ، وقد مر البحث فيه، وسيجيء ~~الدليل على سقوطها مطلقا. # نعم لو أكذب المدعى عليه نفسه بعد الحلف وأقر بالحق يحل له مطالبته وأخذ ~~الحق منه، بل يمكن مقاصته أيضا، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولعله ~~لا خلاف فيه أيضا، ولعموم دليل المقاصة، فيخصص عموم أدلة السقوط بالعقل ~~والنقل، فتأمل. # قوله: «فإن رد إلخ». # جواز رد المدعى عليه اليمين على المدعي مشهور بين الأصحاب، بل ما نجد فيه ~~خلافا، وعليه روايات (1). PageV12P137 # .......... # والظاهر أنه يكون في موضع ثبوت الحق بذلك للمدعي نفسه، ويكون مما جاز له ~~اليمين. فلا يمين على المدعى عليه إذا كان وكيلا وإن علم المدعي. # ولكن يحتمل أن يطلب المدعى عليه توقف الخصومة إلى أن يحضر المدعي ليرد ~~عليه اليمين، كما في وكيل المدعى عليه، فتأمل. # وكذا لا يمين عليه إذا ادعى بالظن، كما مر. # وكذا لا يمين على وصي الأيتام إذا ادعى، بل على أوليائهم مطلقا. # وكذا على الوصي إذا ادعى حجا أو خمسا أو زكاة ونحو ذلك ms3711 في ذمة الميت مع ~~كونه وصيا، فأنكر الوارث ذلك، ورد اليمين على الوصي، وغير ذلك من الصور. # هكذا قالوه، وليس ببعيد، وحينئذ يلزم المدعى عليه على تقدير الإنكار، إما ~~دفع الحق المدعى، أو اليمين. # وقال في شرح الشرائع: إن كان الوارث يتيما، أخر حتى يبلغ ويرشد. # وفيه تأمل، لاحتمال وجوب الإخراج على الولي بعد علمه بذلك، إلا أن يكون ~~مقصوده لخوف ضمانه على تقدير إنكار اليتيم بعد ذلك فتأمل. # وبعد رد اليمين على المدعي، فإن حلف استحق المدعي من غير نزاع، كأنه ~~للإجماع، ويشعر به بعض الأخبار (1) ويؤيده الاعتبار. # نعم إنما النزاع في أن يمينه بمنزلة البينة، أو بمنزلة إقرار المدعى عليه. # وجه الأول، أنها حجة له كالبينة، فهي تكون بمنزلتها. # ووجه الثاني، أن ثبوت الحق من جهة المدعى عليه بنكوله ورده، فيكون بمنزلة ~~صدور الإقرار بالحق فيه. # ولعله بالإقرار أشبه، فإن عدم حلفه يشعر بعلمه بالحق، وأنه كاذب في PageV12P138 # .......... # الإنكار، ولا يحلف لكذبه، وإلا لحلف، وفرعوا على الخلاف فروعات كثيرة. # (منها) أنه إذا أقام المدعى عليه البينة بأداء الحق، أو على إبراء المدعي ~~له عنه بعد ما حلف، فإنه على الأول يسمع، فإنه يصير مثل تعارض البينتين، ~~وعلى الثاني، لا، لأن البينة إذا كانت مكذبة لقوله، لا تسمع. # (ومنها) أنه يحتاج بعد اليمين إلى الحاكم، فعلى الأول يحتاج بخلاف ~~الثاني. # وغير ذلك من الفروعات الكثيرة المذكورة في مظانها، هكذا قالوا. # ولي فيه تأمل، إذ لا ينبغي الحكم على إطلاقه بأنها كالبينة أو كالإقرار ~~والتفرع عليه، إذ لا دليل على شيء منه، بل بعض التعريفات كما رأيت، بل في ~~الحقيقة قولهم: (كالبينة، أو كالإقرار) إجراء الفروع، واستتباعها بمجرد ~~القياس والاعتبار والمناسبة، فينبغي أن يقال أنه شيء برأسه، وينظر في كل ~~فرع فرع بخصوصه، ويتأمل ويحكم على مقتضى الدليل في ذلك. # مثلا، الظاهر في الفرع الأول عدم سماع بينة المدعى عليه مطلقا، لأن تركه ~~البينة واليمين وردها إلى المدعى، إما صريح في أنه يلتزم بالحق بعد ذلك ~~وأنه يخرج من العهدة ms3712 حينئذ من غير نزاع في ذلك، أو ظاهر في ذلك بحيث يلزم ~~به، فإن المدعي إنما أقدم على ذلك لذلك، وهو ظاهر. # ولأن الأخبار الدالة على إسقاط الدعوى بعد إحلاف المدعى عليه، تدل على ~~إسقاط دعواه أيضا بها، بل يمكن دعوى الأولوية. # ولأنه إذا لم يحلف المدعي يسقط دعواه لما سيجيء، فكذا سقوط دعوى المدعى ~~عليه بعد إحلافه إياه، فتأمل. # ولأنه بعد ذلك لم يسمع إلى بذل يمينه فكذا بينته. # ولأنه يلزم التعارض بين اليمين والبينة، وإذا كان حكمه حكم البينة، يلزم PageV12P139 # .......... # رجحان بينة المدعي- بناء على المشهور من رجحان بينته- فإن رجح بينة ~~المدعى عليه كما هو ظاهر كلامهم- على تقدير جعلها كالبينة- يلزم خلاف ذلك، ~~مع كون مذهبهم في ترجيح البينات خلاف ذلك. # وكذا في الثاني عدم التوقف على حكم الحاكم، لبعض ما مر. # ولأن توقف ثبوت الحق على حكم الحاكم، لبعض ما مر. # ولأن توقف ثبوت الحق على حكم الحاكم خلاف الأصل أيضا، فإن الظاهر من ~~الحجة ما يثبت بها المدعى، بل لو لم يكن في البينة أيضا إجماع لكان هناك ~~أيضا الثبوت بها متجها. # وفيه تأمل. # ولأن سقوط الدعوى بيمينه لا يحتاج إلى حكم الحاكم، فكذا يمين المدعي ~~فإنها ليست بأضعف من ذلك، بل أقوى، فإنها مثبتة وموجبة وهي نافية ومانعة. # ولأنهم يقولون أنه يثبت الحق بالنكول بناء على القول بالقضاء به، فكذلك ~~يثبت باليمين المردودة على القول بالقضاء بها بالطريق الأولى. # ولأنهم قالوا: لو بذل المنكر بعد النكول- وسيجيء في المتن-، لم يلتفت ~~إليه، فكذا ينبغي أن لا يلتفت إلى بينة بعد رد اليمين وحصولها من المدعي ~~بطلبه، وهو ظاهر. # وبالجملة ينبغي التأمل والتدبر في حصول الفروع واستخراجها بالدليل. # ثم إن نكل المدعي وامتنع من اليمين بطل حقه، وليس له مطالبة الخصم. # وينبغي أن يقال: يسأله الحاكم عن سبب ذلك، فإن ذكر عذرا محتملا لإثبات ~~الحق بوجه آخر، مثل أن يقول: لي بينة ستحضر، أو نسيتها، أو سأذكرها، أو قد ~~يقر الخصم بالحق، ونحو ذلك، فالحكم بسقوطه محل التأمل. # وإن ms3713 لم يذكر بل يقول: ما أريد أن أحلف، فإن اليمين مكروهة غير مرغوبة، أو ~~لم يذكر شيئا فحينئذ يسقط حقه به، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك PageV12P140 # .......... # واستئناف الدعوى ولو في مجلس آخر وقاض آخر. # بل يمكن عدم جواز أخذ الحق المدعى منه على وجه المقاصة كما في صورة ~~إحلافه المدعى عليه. # وقيل: إنما يسقط في هذا المجلس فقط. # وقال في شرح الشرائع- وهو الأصح-: إلا أن يأتي ببينة. # وفيه تأمل، إذ الدليل يدل على سقوطه مطلقا، فإن نكوله عن اليمين بمنزلة ~~الإقرار بعدم الحق المدعى به. ولأنه يلزم عدم الانقطاع، فإنه قد يأتي ~~بالخصم، وهكذا. # والعمدة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل ~~يدعي ولا بينة له؟ قال: يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا ~~حق له (1). # ورواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه ~~الحق ولا بينة للمدعي؟ قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم ~~يفعل فلا حق له (2). # وفي السند القاسم بن سليمان المجهول (3). # ورواية أبان عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقام ~~المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه ~~اليمين فأبى (أن يحلف- خ) فلا حق له (4)، هكذا في الفقيه، لعله أبان بن ~~عثمان الذي طريقه PageV12P141 # .......... # إليه صحيح. # والظاهر أنه ثقة. # ومثلها رواية علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن أبي العباس في الكافي إلا ~~أنه بدل (المدعي) (الرجل) (1). # وما في رواية محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: استخراج الحقوق ~~بأربعة وجوه، بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن ~~لم تكن امرأتان، فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى ~~عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف، ويأخذ ~~حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له (2). # وفي السند ما ترى، والمتن لا يخلو عن شيء ما. ms3714 # فدلالة هذه الأخبار مطلقة لا يخرج عنها ما لو أظهر عذرا، مثل أن قال: ~~أريد أن أقيم بينة، أو أشاور الفقهاء، أو أنظر في الحساب، ونحو ذلك كما مر. # ولكن قال في شرح الشرائع: لم يبطل حقه حينئذ. # فإن كان إجماعا (إجماع- خ ل) فلا بأس، وإلا فمحل التأمل لظاهر الروايات. # ويحتمل منعه، والتخصيص للأصل والاعتبار، فليس ببعيد بقاء الدعوى حينئذ. # ثم ذكر وجهين في مدة الإمهال، وقال: أجودهما عدم التقدير، فإن الحق ~~للمدعي فله التأخير إلى متى أراد، بخلاف يمين المدعى عليه فإن الحق للمدعى، فتأمل. PageV12P142 # ولو امتنع المنكر (1) من اليمين والرد، قال له الحاكم: إن حلفت وإلا ~~جعلتك ناكلا، ثلاثا. # فإن حلف (2)، وإلا احلف المدعي على رأي، وقضي عليه بالنكول على رأي. # قوله: «ولو امتنع المنكر إلخ». # أي لو امتنع المنكر من اليمين وردها، يقول له الحاكم ثلاثا: إن حلفت ~~وينبغي أن يضم إليه: أو رددتها إلى المدعي وإلا جعلتك ناكلا، معناه أنه ~~يحكم عليه بمجرد ذلك، بالحق أو برد اليمين إلى المدعي، ثم يحكم عليه على ما ~~هو مقتضى مذهبه. # وما رأيت لهم دليلا عليه، لعل لهم دليلا. ويحتمل أن يكون ذلك مستحبا، كما ~~صرح به في الشرائع، حيث قال: استظهارا لا وجوبا. # قوله: «فإن حلف إلخ». # أي حلف المدعى عليه سقط الحق كما مر، وكذا إن ردها على المدعي ولم يحلف، ~~وقد مر تفصيله. # وأما إن لم يحلف ولا يرد، ففيه الخلاف، فنقل عن الصدوقين والشيخين ~~وأتباعهما، القول بالقضاء والحكم عليه بالحق بمجرد النكول، وهو اختيار ~~المحقق في الشرائع. # دليلهم الخبر المشهور المتقدم: البينة على المدعي واليمين على المدعى ~~عليه (1). # والمتبادر منه كون كل واحدة مختصة بصاحبها، خرج منه ما ثبت بالدليل، مثل ~~اليمين التي ردها المدعى عليه، وبقي الباقي. # يمكن منع الحصر، وبعد التسليم، يحتمل كونه كذلك، بأن ذلك في الأصل ~~وظيفتهما لا مطلقا، فلا ينافي وجود كل واحدة في الآخر بالعارض مثل الرد. # ولهذا قد تتعارض البينات وقيل: بتقديم بينة المدعي، وقيل: بالعكس، PageV12P143 # .......... # وسيجيء البحث ms3715 في ذلك. # وصحيحة محمد بن مسلم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لما أراد أن يحلف ~~الأخرس كتب: والله الذي لا إله إلا هو (إلى قوله): أن فلان بن فلان المدعي ~~ليس له قبل فلان بن فلان- أعني الأخرس- حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب ~~من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنعه فألزمه الدين (1). # هي طويلة مذكورة في الفقيه والتهذيب والكافي، اقتصرنا على موضع الحاجة. # وهي ظاهرة في عدم الرد، فإنه (عليه السلام) حكم على الأخرس بعد نكوله عن ~~اليمين بلا فصل دون أن يردها على المدعي لمكان الفاء. # قد يمنع دلالتها، فإنه ما يفهم منه أنه حكم عليه بالحق، ويكون المراد ~~بإلزامه الدين عدم السقوط ويكون الغرض بيان تحليفه، كما هو المتبادر من أول ~~الخبر، واقتصر على ذلك، وما بين الرد. وقد يكون معلوما عندهم رد اليمين، أو ~~رد بعد ذلك، فلا يلزم التأخير عن وقت الحاجة. # أو يقال: قد يكون ذلك مخصوصا بالأخرس، فإذا كان لا يشرب، هو اليمين يلزم ~~الحق من دون الرد، ولا يلزم منه المطلوب، وهو عدم الرد والحكم في جميع ~~الدعاوي بمجرد النكول بلزوم الحق على المدعى عليه. # وهذا قدح ظاهر، وإن كان الأول بعيدا، إلا أن يثبت الإجماع بعدم الفرق. # وما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الآتية في اليمين على المدعي مع ~~البينة، في الدعوى على الميت عن الكاظم (عليه السلام) قال: فيمين المدعى عليه، PageV12P144 # .......... # فإن حلف فلا حق له، وان لم يحلف، فعليه (1). # أي إن لم يحلف المدعى عليه فعليه الحق للمدعي، فحكم بثبوت الحق له عليه ~~بمجرد عدم الحلف، وهو القضاء بالنكول. # ويمكن المناقشة في دلالتها، فإنها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير رد ~~اليمين. ولعل المقصود عدم سقوط الحق إن لم يحلف. # ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرواية بعينها، ولو كان- أي المدعى عليه- حيا ~~لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين. # وهذه مؤيدة للقدح في رواية الأخرس، فافهم. # مع كلام في السند، بعدم توثيق ياسين الضرير، ms3716 ووجود محمد بن عيسى (2) كأنه ~~العبيدي الذي قد يطعنون فيه، وإن كان الظاهر أنه مقبول. # ولا يدل قبول ما في هذه الرواية- من لزوم اليمين على المدعي مع البينة ~~إذا كان الدعوى على الميت- على قبول جميع ما في هذه الرواية، ولا توثيق من ~~في سندها لاحتمال كون الحكم ثابتا بغيرها مثل الإجماع والشهرة وغيرهما، وهو ظاهر. # وكأنه لذلك ما جعلت دليلا على هذا الحكم، فلا يرد قول شارح الشرائع وهذه ~~الرواية لم يذكروها في الاستدلال، مع أنها واضحة الدلالة، وهي من الروايات ~~المتلقاة للأصحاب بالقبول، فتأمل. # ونقل عن المبسوط والخلاف، والقاضي في المهذب، وابن الجنيد وابن إدريس، ~~والمصنف في المختلف والمتن بل أكثر كتبه، وسائر المتأخرين، والمراد غير PageV12P145 # .......... # المحقق، ومن تابع الشيخ في الأول القول بالقضاء بعد رد اليمين. # دليلهم ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على طالب الحق (1) ~~وكأنها مروية بطريق العامة، وإن كانت مذكورة في كتبنا مثل المختلف. # وما في بعض الروايات المتقدمة الدالة على سقوط حق المدعي بترك حلفه مثل ~~رواية عبيد بن زرارة (2). # وتدل عليه حسنة هشام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ترد اليمين على ~~المدعي (3) كأن القاضي يردها عليه. # ويؤيده الإجماع المنقول عن الخلاف. # ولكن أنت تعلم ما في مثل هذا الإجماع، وعدم صحة الروايات. والصراحة فإنه ~~قد يكون المراد بحسنة هشام رد المدعى عليه اليمين على المدعي، فلا يعلم ~~لزوم ردها مع نكوله، وعدم ردها أيضا، فلا ينفع لو سلم كون المفرد المحلى ~~باللام للعموم. # فقول شارح الشرائع- وعموم المدعي المردود عليه اليمين في رواية هشام، ~~مبني على كون المفرد المحلى باللام الجنسية للعموم، وهو غير مرضي عند ~~الأصوليين. # محل التأمل، فإنه يدل على صحة الاستدلال على تقدير عمومها، على أنه مختلف ~~فيه عند الأصوليين وأهل العربية وأنه ينبغي أن لا يقول عند الأصوليين وأنه ~~هنا ظاهرة في العموم عرفا، وإن لم يكن لغة، فلم تكن هنا رواية صريحة صحيحة. # فكأنه لذلك قال في الشرائع: الأول أظهر، وهو المروي، حيث ms3717 حصر الرواية ~~فيه، فتأمل. PageV12P146 # .......... # إلا أن هناك أيضا ما كانت رواية صحيحة صريحة في المطلوب غير رواية الأخرس ~~فإنها صحيحة وظاهرة فيه بحيث يجب اتباعها، وما نعرف قائلا بالفرق. # ويؤيده أنه قد يؤول رد اليمين على المدعي إلى تضييع حقه من غير رضا ~~المدعى عليه وطلبه، بل بمجرد سكوته وامتناعه عن اليمين ورده المشعر بثبوت ~~الحق في ذمته بأن لا يحلف المدعي خوفا أو جهلا فيسقط حقه لما تقدم من ~~الروايات الدالة عليه. # ويؤيد الثاني الأصل، فإن الأصل عدم الحق وعدم الحكم حتى يثبت الموجب، وما ~~علم من تلك الأدلة ذلك، فينبغي أن لا يحكم بمجرد النكول ولا خلاف في الحكم ~~بعد رد اليمين إن حلف. # وأنه يحتمل أن لا يعلم أن له الرد. # وأنه قد لا يحلف المدعي، فيسقط، ولا يلزم المدعى عليه شيء. ومع الحكم ~~بالنكول يلزم، وأن رد اليمين حق له، فسقوطه بمجرد سكوته غير معلوم وإن علم ~~أن له ذلك. # وأن معه الاحتياط، ولهذا لم يجوز بعضهم طلب البينة وسؤالها والحكم بغير ~~سؤال صاحب الحق، مع أنه معلوم انهم لم يتحاكموا إلا لذلك. # وهذا قد يجعل دليل الأول أيضا بأن يقال: كيف يرد اليمين من غير إذن ~~المدعى عليه. # ولكن قد يقال أنه نافع له لا مضر، فإن الإذن معلوم ومع أن الحكم مع سكوته ~~كأنه صار قائما مقامه، فتأمل. # وبالجملة ينبغي أن يفصل الحاكم ويعلم كل أحد أمره وما يؤول إليه الحال. ~~ولهذا قال في الشرائع: يقول الحاكم للمدعى عليه: تحلف، وإلا جعلتك ناكلا، ~~ثلاثا، استظهارا لا وجوبا. PageV12P147 # ولو بذل المنكر (1) يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه. # ويمكن الجمع بين الأدلة، بكون القضاء بالنكول جائزا، والأولى الرد، وكون ~~الأول فيما إذا علم المدعى عليه أن له الرد، وترك تحرزا عن إحلاف شخص، حيث ~~يخيل أنه قد يضره في الدنيا والآخرة وإن كان حقا كالحلف، وهو متعارف عند الناس. # ولا شك أن ترك اليمين- مع أنه حق- أفضل، تعظيما لله بالعقل والنقل (1). # وقد مر في باب الأيمان. # أو ms3718 علم الحاكم أنه لم يرض بالرد ولا يرد، والثاني على عدم ذلك، وفهم ~~الحاكم أنه ما صرح، ولوجه أو جهل. # ومع الاشتباه، الظاهر أن الأولى ترك الحكم بالنكول، بل الإصلاح والصلح، ~~وإن لم يكن (2) فرد اليمين، فإنه الأولى والأحوط، إذ لا دليل عليه إلا فعله ~~(عليه السلام) في واقعة الأخرى (3) وهو بمجرده لا يفيد العموم. # ثم إن المعلوم أن البحث فيما إذا أمكن إحلاف المدعي ولم يكن من ~~المستثنيات مثل دعوى الظن والتهمة، وهو ظاهر، ويمكن الجمع بذلك أيضا. # قوله: «ولو بذل المنكر إلخ». # أي إذا نكل المنكر وامتنع عن اليمين بعد توجيهها إليه والطلب منه، ثم ~~بذلها، وقال: أنا أحلف، فظاهر المتون أنه لا يلتفت إلى يمينه، بل يلزم ~~بالحق، لأن الحق قد ثبت عليه بالنكول، فلا يرتفع عنه ببذله اليمين. # وفيه إشكال، لأنه بناء على القضاء برد اليمين ليس له صورة أصلا، فإنه لا ~~يثبت الحق قبل يمين المدعي بالرد عليه، ولهذا لا يجوز للحاكم أن يحكم قبله، ~~وهو ظاهر. PageV12P148 # وإن قال المدعي (1): لي بينة وأحضرها، سألها الحاكم إن التمس المدعي. فإن ~~وافقت الدعوى، وسأل المدعي الحكم، حكم بها، إن عرف العدالة. وإن خالفت ~~الدعوى طرحها. ولو أقر الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية، وإلا احتيج ~~إلى عدلين يزكيان الشهود، ولا # نعم، هو معقول لو بذل بعد يمين المدعي برد اليمين عليه، أو برد الحاكم ~~بعد نكوله وعدم رده، وذلك خلاف ظاهر المتن وقليل الجدوى. # وأما بناء على القضاء بالنكول، ففيه أيضا أنه ليس بمعلوم ثبوت الحق في ~~ذمته بمجرد النكول فوريا مستقرا. ولهذا من قال بالقضاء بالنكول أيضا بعد ~~نكوله وامتناعه من الرد قائل بأن يقول القاضي للمدعي عليه: إن حلفت، وإلا ~~جعلتك ناكلا، ثلاثا، بل الظاهر عدم ثبوت الحق الا مع حكم الحاكم، وهو ظاهر ~~إن كان نكوله بمنزلة البينة، فتأمل. وظاهر بعض العبارات، كالمتن- وجوبا- ~~وفي بعضها صرح مثل الشرائع بالاستحباب. # وما وجدت نصا في الباب، والأصل بقاء استحقاقه اليمين الثابتة له بالنص ~~والإجماع، وعدم ثبوت شيء ms3719 في ذمته حتى يعلم، ولا علم في الفرض، لعدم دليل ~~مفيد لذلك من عقل ونقل. # نعم، ذلك مما لا يلتفت إليه بعد حكم الحاكم على الوجه الشرعي، لثبوت الحق ~~في ذمته، وسقوط يمينه بالنص والإجماع، وحمل العبارة عليه بعيد وقليل ~~الجدوى. # ولأن النكول ليس بأعظم من البينة، فإن الحق بمجردها لم يثبت حتى لا يحكم ~~الحاكم على الوجه الشرعي فكيف يثبت بالنكول، بل لا يثبت بعد يمين المدعي ~~المردودة أيضا عند من يجعلها كالبينة كما مر، فتأمل. # قوله: «وإن قال المدعي إلخ». # عطف على قوله (فإن قال: لا بينة)، يعني PageV12P149 # يقتصر المزكيان على العدالة، بل يضمان إليها أنه مقبول الشهادة. # إذا ادعى مدع وأنكر خصمه، وطولب المدعي بالبينة وقال: لي بينة بعد السؤال ~~أو قبله، نقل عن المبسوط أنه لا يقول الحاكم له: أحضر بينتك، فإن الحق له، ~~فلا يؤمر، ويلزم بحق نفسه. # وقيل: يجوز، ولعله أظهر، إذ الأمر هنا ليس للإيجاب والإلزام، بل للإعلام ~~والإرشاد، فإن لم نقل (يقل- خ) له، يمكن أن يتم ساكتا ويضيع الوقت ولا ~~ينفصل فينبغي القول إذا لم يعرف المدعي ذلك، أو طال الزمان ولا يتكلم أحد، ~~وكأن ظاهر المتن يشعر بالأول، حيث قال (وأحضرها). # وبعد الحضور هل للحاكم السؤال قبل سؤال المدعي، أم لا؟ يجيء فيه الوجهان ~~المتقدمان. # وكأنه اختار عدمه في المتن، لقوله: (سألها الحاكم) بعد التماس المدعي، ~~فيسمع الحاكم شهادتها فإن لم توافق المدعى أبطلها وطرحها، وإن وافقته، فإن ~~عرف الحاكم عدالتها وقبولها في المدعى المذكور، حكم بعد سؤال المدعي ذلك. # وهنا أيضا اختياره عدم الحكم إلا بعد السؤال، حيث قال: (وسأل المدعي) وقد ~~مر البحث فيه في شرح قوله: (فإذا ادعى وسأل المدعي المطالبة بالجواب طولب ~~الخصم). # ويؤيد ما اختاره أنه قد يعفو ويحصل له ما يمنعه، وقد يحصل للمدعى عليه ~~شيء، أو للشهود. # ولكن يمكن استدراك ذلك كله، فالتوقف على السؤال غير ظاهر، نعم لا شك أنه ~~أحوط، الا أن يؤول إلى تضييع الحقوق، لأن الحكم صعب جدا كما عرفت ms3720 من صفات ~~القاضي، والتشديد والمبالغة فيه، فالاحتياط يقتضي تركه مهما أمكن، وكأن له ~~المفر والمخلص منه. # ويمكن الجواز لما مر من أنه إنما جاء المدعي لذلك، فكان السؤال حاصل PageV12P150 # .......... # على تقدير الاحتياج إليه ومجيئه إليه وطلبه، والدعوى دليل ظاهر على ذلك. # وكذا يحكم الحاكم بعد السؤال إذا أقر المدعى عليه بعدالة الشهود وقبولهم ~~في هذه الشهادة، بمعنى عدم مانع فيها بخصوصها من العداوة المانعة والعبودية ~~ونحوهما، فلا يحتاج في الصورتين إلى التزكية، فليس للمدعى عليه أن يطلب ~~المزكي في الأولى، لأنها لعلم الحاكم بالقبول، والفرض وجوده، ولا للحاكم في ~~الصورة الثانية، فإن غرض الحاكم من تزكية الشهود إثبات الحق على المدعى ~~عليه، وقد حصل باعترافه موجبه، كإقراره بالحق، فيحكم. # وقد يناقش في الأولى بأنه لا بد أن يظهر عند المدعى عليه، وقول الحاكم ~~هنا بمجرده لا يعلم أنها (أنه- خ) حجة عليه، خصوصا إذا قيل أن ليس للحاكم ~~الحكم بعلمه، كما هو مذهب البعض، على أنه قد لا يكون علما، فإن التزكية لا ~~تحتاج إلى العلم كما مر، بل يبعد فرضه. # وفي الثانية أيضا، بأنه لا بد أن يثبت المدعى عند الحاكم بالحجة الشرعية ~~حتى يحكم، إما بإقرار المدعى عليه، أو البينة، فإنهما حجتان بالنص ~~والإجماع، وهما مفقودان هنا. # وكأنه لذلك قال الشيخ علي في بعض حواشيه: بل يجب التزكية. # ويمكن أن يقال في الجواب عن الاولى: الظهور عند الحاكم على الوجه المعتبر ~~كاف لحكمه، وهو المراد بالعلم، ولا يحتاج إلى الظهور عند المدعى عليه بعد ~~ثبوته عند الحاكم، وقد ادعى شرح الشرائع الإجماع في أنه حينئذ يحكم، ولا ~~يحتاج إلى التزكية، وأنه استثناه- من عدم حكم الحاكم بعلمه- من قال به، كما ~~إذا أقر عنده في مجلس الحكم أو غيره ولم يسمع غيره وأنكر بعد ذلك. # وعن الثاني أن الحاكم يحكم بإقرار المدعى عليه، فإذا أقر أن البينة ~~مقبولة، كأنه أقر بالحق، فللحاكم أن يحكم حينئذ. نعم لا يجوز له الحكم بعدالة PageV12P151 # .......... # الشهود ومقبوليتهم في قضية أخرى. # وإن لم يعرف الحاكم، ولا ms3721 يقر المدعى عليه بالعدالة، احتيج إلى عدلين ~~يزكيان الشهود، ولا يقتصران على العدالة، بل يضمان إليها أن هذا الشاهد ~~مقبول الشهادة. # هذا للحكم بها، ولا يشترط في إثبات العدالة، ولا يشترط في التزكية أيضا ~~ذلك. فلو زكاهما المزكيان وثبت مقبولية شهادتهما- برفع المانع مثل العداوة ~~والعبودية والأبوة، إن قيل بالمانعية بمعرفة الحاكم، أو إقرار المنكر- حكم. # فقوله (ولا يقتصر) لا يخلو عن شيء، ولكن أحسن مما وقع في شرح الشرائع. # ويشترط في المزكي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، لجواز أن يكون ~~بينه وبين المتداعيين شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة، لعدم اشتراط ~~ذلك في المزكي. # على أنه لا يحتاج إلى معرفة النسب وأن تلك المعرفة لا بد مع الشركة ~~والعداوة بينهما، وهو ظاهر، فالعبارة غير جيدة، إلا أن المقصود ظاهر. # ثم إن لي تأملا في الاحتياج إلى إثبات عدم المانع، من العداوة والشركة ~~والعبودية ونحوها، لأن الأصل عدمها، ولقوله تعالى @QUR@04 «وأشهدوا ذوي ~~عدل» (1)، وكذا الأخبار الدالة على قبول الشاهد، ولهذا ما ذكروا في شهود ~~الأصل إلا العدالة، بل وقالوا: فإن علم الحاكم العدالة، أو أقر المدعى عليه ~~حكم، ويبعد إرادة رفع الموانع أيضا من غير لفظ، وكذا إدخاله في العدالة، ~~وهو ظاهر على تقدير عدم ثبوت اشتراط رفع الموانع بإجماع ونحوه، وسيجيء ~~البحث عن ذلك في بحث الشهادات، فتأمل. PageV12P152 # لاحتمال الغفلة (1). # ولو قال: لا بينة (2) لي، ثم أحضرها سمعت. # ولو ادعى المنكر (3) الجرح، انظر ثلاثة أيام، فإن تعذر حكم. # قوله: «لاحتمال الغفلة». # دليل لعدم الاقتصار، وضم أنه مقبول الشهادة أي لا يكفي ذلك، لاحتمال غفلة ~~المزكين من وجود المانع في الشهود، مثل الشركة، والعداوة، والعبودية، ~~والأبوة إن قيل بها، فيشهدون بالمقبولية. أو لاحتمال وجود الغفلة وعدم ~~الدقة والضبط في شهود الأصل، مثل أن يكونوا كثيري السهو والنسيان وغير ~~ضابطين وخفاف العقل والأبدال، وذلك لا ينافي العدالة، وهو ظاهر، إذ قد يرجى ~~شفاعة من ترد شهادته، كما هو المشهور. # قوله: «ولو قال: لا بينة لي إلخ». # وجه سماع بينة المدعي إن ms3722 أحضرها- بعد قوله: (لا بينة لي)- ظاهر، وهو عموم ~~أدلة السماع مع عدم المانع، إذ لم يثبت كون قوله: (لا بينة لي) مانعا، لعدم ~~المنافاة لاحتمال النسيان والغفلة، أو اعتقاد عدم حضورها ومجيئهم عند ~~الحاكم ونحو ذلك. # قوله: «ولو ادعى المنكر إلخ». # إذا أحضر المدعي الشهود وأثبت قولهم وادعى المنكر أن عنده الجارح، ولكنه ~~ليس بحاضر، أنظره الحاكم ثلاثة أيام، فإن جاء الجارح ينظر فيه الحاكم فيعمل ~~بما يثبت عنده من ترجيح الجرح والتعديل، وإن تعذر حكم عليه ولم ينظره أكثر ~~من ذلك. # ولعل وجه الإنظار، أنه يدعي أمرا ممكنا، وقد يكون صادقا في ذلك، فلو لم ~~يسمع، لكان ظلما. # وأما التقدير بالمقدار المذكور، فكأنه لأن الأكثر منه ضرر على المدعي، ~~والإمهال يوجب تعطيل الأحكام. ولأن ذلك هو المقدر في بعض المسائل، فتأمل. # وفي رواية طويلة في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا: واجعل لمن ~~ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما (بينهم- خ)، فإن أحضرهم أخذت له بحقه، وإن لم PageV12P153 # ولا يستحلف المدعي مع البينة (1). # يحضرهم أوجبت عليه القضية (1). # فإن ادعى بعد الجارح عن ثلاثة أيام يحتمل المهلة مقدار الوصول إلى بلد ~~الحكم، ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الإمهال، لثبوت الحق بالعدالة. # والأصل والظاهر ينفيان الجرح حتى يثبت، وعدم دليل الإمهال. ولو ثبت بعد ~~ذلك جرحهم، له أن يرجع بالحق، فتأمل. # قوله: «ولا يستحلف المدعي مع البينة». # دليل عدم إحلاف المدعي- خصوصا مع البينة المقبولة- ظاهر، وهو الأصل، ~~والإجماع والسنة عموما، مثل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ~~المشهورة المروية من طرقهم (2) وطرقنا (3) مع اعتبار السند. # وخصوصا من طرقنا، مثل حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام)، عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا (4). # ورواية أبان عن جميل المتقدمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ~~أقام المدعي البينة (على حقه- خ) فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد ~~عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له (5). # ومثلها رواية أبي العباس (6)، ولا يضر فيه ms3723 (أو غيره) (7). PageV12P154 # .......... # ومثلها رواية أبان (1) عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولا يضر فيه ~~(أبان عن رجل) فإنه قال في شرح الشرائع (2): الرواية ضعيفة فإن المرادي إما ~~سلمة بن كهيل، وهو ضعيف لعل هنا غلطا، إذ ليس فيها المرادي، بل فيها: عمرو ~~بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة، وهم ضعفاء. على أن (إما) لا عديل له. # فلا يعارضها ما في الرواية الطويلة التي يوصي بها أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) شريحا (ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت ~~في القضاء). # لما مر (3)، ولأن في طريقها عمرو بن أبي المقدام، وأبا المقدام- وهو ثابت ~~الحداد- وسلمة بن كهيل، وكلهم ضعيف على ما يفهم من كتاب الكشي (4) وغيره. # نعم، روى الكشي بسند غير ظاهر أن الصادق (عليه السلام) قال: أنه (5) من ~~الحاج في مقام المدح وفي كثرة الحاج (6) وذكر قبلهم. PageV12P155 # إلا أن تكون (1) الشهادة على الميت، أو صبي، أو مجنون، أو غائب. # فيستحلف على بقاء الحق- استظهارا- يمينا واحدة، وإن تعدد الوارث. # ولأنه يدل على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل شريحا قاضيا وعلمه ~~طريق الحكم والقضاء (1). # مع أنه قال: (إياك أن تنفذ قضية حتى تعرض علي ذلك). # وهي موجودة أيضا في حسنة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: لما ولى أمير المؤمنين (عليه السلام) شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ~~ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (2)، ففيهما تناف (3) فافهم. # مع ما تقدم مما يدل على عدم صلاحيته للقضاء، وأنها مشتملة على المندوبات ~~فيمكن حملها على الندب في صورة الريب والشك، ويؤيده قوله (فان ذلك إلخ). # وعلى الصور المستثنيات، (منها) صورة رد اليمين على المدعي، وقد تقدم. # وسيجيء في صحيحة محمد بن الحسن ما يدل على اليمين على المدعي إذا كان أحد ~~الشاهدين الوصي، ويمكن حملها أيضا على الاستحباب. # قوله: «إلا أن يكون إلخ». # المستثنى من عدم استحلاف المدعي مع البينة، استحلافه إذا كان الدعوى على ~~ميت. فإن المشهور، أنه إذا ادعى على ميت PageV12P156 # .......... # وأقام على ثبوت ms3724 الحق في ذمته البينة المقبولة يحتاج- مع ذلك في إثبات ~~الحق وأخذه، وحكم الحاكم له بذلك- إلى يمين على بقاء ذلك الحق في ذمة الميت ~~إلى وقت الطلب، يمينا واحدة سواء كان له وارث واحد أو متعدد، فلا يحلف لكل ~~وارث يمينا على حدة، ولا يكلف، لأنه دعوى واحدة على مال الميت، فالكل ~~بمنزلة الميت، ولعدم الدليل على الزيادة والقائل على الظاهر، مع ثبوت عدم ~~اليمين على المدعي. # لعل معنى قوله (استظهارا)، لطلب ظهور ثبوت الحق وبقائه إلى حين الطلب، إذ ~~البينة شهدت بكونه في ذمته، فقد يكون أدى، أو المدعي أبرأ ذمته. # ويحتمل أن يكون المراد (استحبابا) كما قال في الشرائع (إذا أنكر ولم يحلف ~~ولم يرد يقول له الحاكم ثلاث مرات: إن تحلف وإلا جعلتك ناكلا، استظهارا لا ~~وجوبا). # وإن الظاهر أن المراد هو الأول، فتأمل. # وأما دليل الاستثناء، فهو الاعتبار المفهوم ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد ~~الله قال: قلت للشيخ (عليه السلام): خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق ~~فلم تكن (فلا يكون له- خ) بينة بما له؟ قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف ~~فلا حق له عليه، وإن لم يحلف فعليه (1) فإن هكذا في التهذيب والكافي، وفي ~~الفقيه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، فإن كان المطلوب ~~بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله ~~إلا هو لقد مات فلان، وإن حقه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ~~ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضوعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم ~~صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا PageV12P157 # .......... # بينة (له- خ) فلا حق له، لأن المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا، لا لزم ~~اليمين، أو الحق، أو يرد عليه اليمين، فمن ثم لم يثبت له عليه الحق (1). # فيها أحكام: كون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. # وسقوط الحق بيمين المدعى عليه. # والحكم بالنكول من دون الرد (لقوله: فإن لم يحلف فعليه). # ولكن ms3725 يدل قوله (أو يرد اليمين عليه) على عدم ذلك، وكأن المراد عدم سقوطه ~~عنه بمجرده، والثبوت في الجملة، وإن كان بعد رد اليمين. # وكأنه لذلك ما جعل (2) دليلا عليه، أو بناء على ما في الفقيه. وحينئذ يدل ~~على سقوط حق المدعي، إذا لم يحلف بعد الرد. # وعدم اشتراط حضور المدعى عليه في الدعوى. # وقابليته للجواب والخطاب، فيصح الدعوى على المجنون والطفل والغائب، ~~واقامة البينة. # وعدم احتياجها إلى طلب المدعى عليه، حيث ما قيد بطلب الوارث. # والتغليظ في اليمين. # وأنه لا يشترط في سماع البينة أن يقول: الحق المدعى به باق إلى الآن، ~~وغيرها، فتأمل. # ولكن في سندها محمد بن عيسى بن عبيد، وهو العبيدي (3) المشهور، وفيه قول، ~~وإن نقلت في الفقيه، عن ياسين الضرير، وقيل: طريقه إليه صحيح (4). PageV12P158 # .......... # ولكن فيه (1) أيضا محمد بن قيس. # وياسين الضرير غير موثق، بل قيل: له كتاب. # وأيضا قد يكون الشيخ غيره (عليه السلام). # وليس قول الصدوق في الفقيه: (يعنى موسى بن جعفر (عليهما السلام))- مع ~~عدمه في غيره مثل الكافي والتهذيب (2)- حجة، إذ قد يكون فهمه واجتهاده، فتأمل. # فالاستدلال بها على هذه الأحكام مشكل. # وثبوت الحكم عندهم وفتواهم به لا يدل على تلقيهم هذه الرواية بالقبول حتى ~~يستدل بها عليها، إذ قد يكون للحكم دليل آخر. # وموافقة حكم لدليل لا تستلزم كونه مستنبطا منه، وهو ظاهر. أو يكون ~~المقبول هذا الحكم فقط، وكأنه لذلك ولما ذكرناه ما جعله الأصحاب دليلا على ~~القضاء بالنكول. # فلا يتم قول شارح الشرائع (3). (ولا تدل عليه رواية عبد الرحمن- إشارة ~~إلى هذه- وإن هذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال عليه مع أنها واضحة ~~الدلالة، وهي PageV12P159 # .......... # من الروايات المتلقاة بالقبول للأصحاب، لأنها مستند الحكم بثبوت اليمين ~~على المدعي على الميت إذا كان له بينة) فتأمل. # ثم في دلالتها على المطلوب أيضا تأمل، لعدم التصريح بتعذر البينة وإن سلم ~~أنها ظاهرة في ذلك. # وظاهرها وجوب اليمين المغلظ على الوجه الذي ذكر إن قلنا: إن (عليه) يفيد ~~الوجوب، ولا قائل به، وإلا فلا يدل على ms3726 المطلوب. # فيمكن حملها على التقية، لأنه مذهب أكثر المخالفين على ما قاله في شرح ~~الشرائع، وعلى الاستحباب، فتأمل. # ويمكن أن يستدل أيضا بصحيحة محمد بن الحسن الصفار- في الكافي، والتهذيب ~~والفقيه- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد، الحسن بن علي (عليهما ~~السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع ~~(عليه السلام): إذا شهد معه عدل فعلى المدعي يمين. وكتب إليه: أيجوز للوصي ~~أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (صغير أو كبير- كا يب) بحق له على ~~الميت، أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقع ~~(عليه السلام): نعم، (و- خ) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته ~~(الشهادة- كا يب). وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد ~~آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): نعم من بعد يمين (1). # فيها دلالة على اعتبار العدالة، وما ذكروها وقد مرت، فافهم. # ولكنها مكاتبه في صورة خاصة، ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم، مثل قبول ~~شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. PageV12P160 # .......... # ولكن لي في ذلك تأمل، وهذا مؤيد لي، إلا أن يقال أن يرجع الضمير في قوله: ~~(معه) إلى شاهد عدل لا الوصي، وحينئذ يصير اليمين على المدعي أشكل. # مع أنه لا يمكن ذلك في وصي الصغير، فإن ما له مما هو فيه، بل أبلغ، فإن ~~له الأكل حينئذ منه. # إلا أن يحمل على جواز الشهادة فقط لا القبول، ولهذا قال: (نعم) أي يجوز ~~للوصي أن يشهد، وما صرح بالقبول منه، وهو بعيد، فتأمل. # والحكم (1) باليمين على المدعي مع البينة وإن كان المدعى عليه حيا، بل هو ~~الظاهر من قوله: (على رجل) مع عدم ذكر الموت. # وأن ليس للوصي أن يقضي دين الميت مع علمه به وإن كان مع عدل آخر إلا مع ~~يمين المدعي وهو خلاف ما تقرر. # فإن ظاهر كلامهم، أنه يجوز للوصي أن يقضي دين الميت مع علمه بالبقاء وهو ~~فائدة الوصي، فيمكن حملها على عدم علمه بالبقاء، أو على ms3727 الاستحباب. # والظاهر أنه لا بد من ذلك في الأول (2)، فيكون في الآخر كذلك. # ويؤيده ما تقدم من الدليل على عدم اليمين على المدعي مطلقا، وضعف دليل ~~هذا الاستثناء. # وصحيحة محمد بن الحسن الصفار في التهذيب والفقيه والكافي، الا أنه ما صرح ~~فيه بالصفار، قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل أوصى ~~إلى ولده وفيهم كبار (و- خ) قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا ~~وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء PageV12P161 # .......... # الصغار؟ فوقع (عليه السلام) نعم، على الكبار من الولد أن يقضوا دين أبيهم ~~ولا يحبسوه بذلك (1). # هذه ظاهرة في أن لهم أن يقضوا بذلك الشهود العدول التي تقدم، وإرادة مع ~~اليمين، لا تفهم، فلو كانت مرادة لزم الإغراء بالجهل، والتأخير عن وقت ~~الحاجة، فتأمل فيه. # وبالجملة إن كان على الحكم دليل غير ما ذكرنا، وإلا فالحكم مشكل. # وعلى تقديره ينبغي الاقتصار على موضع الشهرة والنص، حتى يمكن أن يقال: ~~ينجبر الضعف بالشهرة. قال في شرح الشرائع: موضع الوفاق والنص. # وذلك غير جيد، فيكون في الدين فقط. # فلو كان ما يدعي على الميت عينا، سواء كان وديعة أو غصبا أو غير ذلك، لم ~~يحتج إلى يمين المدعي مع الشاهدين إذ يفتون في العين بوجوب دفعها إليه مع ~~البينة بغير يمين، صرح به في القواعد وشرح الشرائع، وإن كان ظاهر الرواية ~~أعم، لأن المذكور فيها هو (الحق). # ولا يدل على كونها في الدين، قوله: (وإن لم يحلف فعليه، وإن حقه لعليه)، ~~إذ (عليه) تستعمل في العين أيضا. نعم قوله (وفاه) يشعر بذلك. # على أنه علة ونكتة، وذلك قد يكون في الأخص من المطلوب، كالبرص في استعمال ~~المشمس (2) وأمثاله كثيرة. # ويمكن إطلاقه في العين أيضا. # ففي قول شرح الشرائع-: واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ~~ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه دينا على الميت، كما يدل PageV12P162 # .......... # عليه: (وإن حقه لعليه) وإنا لا ندري لعله وفاه- تأمل. ms3728 # على أنه لو اقتصر على قوله (عليه) و(وفاه) لكان أخصر وأعم وأظهر. ويجب أن ~~يقول: بمضمون الخبر والوفاق، كما قال أولا، موضع الوفاق والنص، فتأمل. # ثم قال: ولو لم يوجد في التركة وحكم بضمانها للمالك، ففي إلحاقها بالدين- ~~نظرا إلى انتقالها إلى الذمة، أو العين نظرا إلى أصلها- وجهان أجودهما ~~الثاني. # الظاهر- بناء على ما قال أنه يجب العمل بمضمون الخبر- أجودهما الأول، بل ~~ليس إلا هو، فإنه صار دينا، وقال: ذلك مضمون الخبر. # نعم على ما قلناه من الاقتصار على موضعهما، هو الأجود. # على أن التخصيص بعدم وجدانها في التركة الذي يظهر منه أنه غير معلوم ~~التلف، مما لا يظهر وجهه، فإن الوجهين جاريان فيما إذا علم تلف العين، فتأمل. # وأيضا لو علم القاضي بالحكم لا يحتاج إلى اليمين، فإنه ليس من صورهما، ~~فإنهما في صورة البينة. # وكذا لو ثبت عنده بإقراره به سواء مضى مدة ممكنة الوفاء أم لا، لما مر، ~~وإن كانت العلة جارية على القول بحكمه بعلمه وجعل علمه شاملا لما نحن فيه، ~~بأن يراد منه ما يصح له أن يحكم به في غير هذه، مثل ما يحصل عنده ما يصح له ~~الحكم بعد البينة الشرعية أي لو كان له علم بما يشهد به البينة مثلا من غير ~~البينة- ويكون هو مثل أحدهما- يحكم به. # وذلك غير بعيد، فإنه المتبادر من دليل حكمه بعلمه، وهو أنه إذا صح له ~~الحكم ما (1) يعلم غيره فيصح أن يحكم بعلمه، فتأمل. PageV12P163 # .......... # وأيضا يمكن تسليم من بيده المال إذا كان وصيا بإخراج الديون إذا كان ~~شاهدا على أصله، أو أقر عنده، أو أوصى به من غير احتياج إلى اليمين كما مر، ~~ولعله فائدة الوصية، وإذا كان لنفسه فبالطريق الأولى. # والظاهر أنه يصح وإن لم يكن وصيا في الإخراج والأخذ، وبيده مالا (1)، ~~ويكون عالما سواء كان قادرا على البينة الشرعية أم لا، وكان هناك من يحلف ~~أم لا، فعلى تقدير العجز فبالطريق الاولى. # ولكن في بعض الروايات انه ليس للوصي أخذ ما تحت يده عوض ماله حتى ms3729 يثبت ~~عند الحاكم (2) لعله لدفع الخصومة ونزاع الورثة ونحو ذلك، فتأمل. # قال في شرح الشرائع: ولو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء ~~عادة، ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان، من إطلاق النص الشامل لموضع ~~النص، وقيام الاحتمال وهو إبراؤه وقبضه من ماله ولو بعد الموت ومن البناء ~~على الأصل والظاهر من بقاء الحق، وهذا أقوى. # فيه تأمل يعلم مما سبق فإنه إذا قال بوجوب العمل بالخبر وشموله له لا ~~يبقى للاحتمال الثاني وجه، فكيف يكون أقوى؟ وقيد المدة أيضا خفي. وان ~~الوجوه المذكورة مثل الإبراء جار في الحي أيضا، نعم يمكن كونه أقوى، لما ~~قلناه فتذكر. # ثم إن الظاهر عدم التعدي إلى الصبي والمجنون والغائب، لما ذكرناه من ~~الاقتصار على موضع الإجماع، وعدم حجية الخبر فقط، مع اختصاصه بالميت على ~~وجه خاص كما عرفت، ولم يعلم العلة منها على وجه يصح القياس، إذ قد يكون ~~المذكور فيه نكتة، لا علة موجبة كما أشرنا إليه فيما مر، فإن الإجماع عليه ~~غير معلوم، ولا علة فيه. PageV12P164 # ويكفي (1) اليمين مع الشاهد الواحد عنها. # وأما النص فإنه ليس فيه إلا قوله (لأنا لا ندري إلخ) (1)، وذلك بعينه غير ~~جار في الصبي ولا المجنون، بل ولا الغائب، فإنه قال فيه (قبل الموت). # وضمير (لعله) راجع إلى الميت، ولا يضر جريان مثله في بعض الأقيسة ~~المنصوصة، فإن حجيتها ليست بمبرهنة، فللمنع مجال، واستفادة مثل العلة. ثم ~~القياس ليس بمنصوص العلة وهو ظاهر، وإلا يلزم في الحي. ودعوى العين على ~~الميت أيضا، لاحتمال بذلها وتملكها. # فمختار المصنف هنا التعدية ليس بواضح، ولهذا حكم بعدمها في القواعد ~~والشرائع. # قال في شرح الشرائع: وذهب الأكثر إلى تعدي الحكم إلى من ذكر لمشاركتهم ~~للميت في العلة المومى إليها في النص، وهو أنه ليس للمدعى عليه لسان يجيب ~~به فيكون من باب المنصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب ~~القياس الممنوع منه. # ثم قال: وفيه نظر، لأن العلة كونه ميتا، وأيضا إن مورد النص- وهو ms3730 الميت- ~~أقوى، لعدم إمكان الجواب، بخلاف الملحق به. # وفيه تأمل، إذا اتحاد الطريق هو القياس الجلي، وليس هنا، فالعبارة أيضا ~~غير جيدة، والعلة قوله: (لأنا لا ندري) لا كونه ميتا، وقوة الأصل مع اشتراك ~~الدليل لا يضر، فتأمل. # قوله: «ويكفي إلخ». # لعل وجهه أنه بنفسه حجة واحدة، فلا يحتاج إلى ضم شيء آخر ولأن المقصود هو ~~اليمين على الحق وقد وجد، فلا فائدة في تكرارها. # فيه، أن اليمين مع الشاهد الواحد كالبينة محتاج إلى اليمين. PageV12P165 # ولا يجب (1) التعرض في اليمين بصدق الشهود. # وأيضا اليمين على ما يشهد به الشاهد، وليس فيه بقاء الحق، فيبقى ~~الاحتمال. # نعم لو حلف على الوجه الذي مضى في الرواية، مثل قوله: (ومات وحقي عليه) ~~أمكن الاكتفاء، لحصول الغرض وعدم الفائدة في التكرار. # ويؤيد ذلك أيضا أنه حجة شرعية كالإقرار والبينتين، ولا يلزم من ثبوت ~~اليمين في البينتين بنص مخصوص بهما، ثبوتها فيه، وهو ظاهر. # قوله: «ولا يجب إلخ». # أي لا يجب على المدعي أن يتعرض في يمينه بأن شاهده صادق، فإن اليمين جزء ~~للحجة مثل الشاهد، فلا يجب تصديق أحدهما الآخر، كما لا يجب على الشاهد، أن ~~يقول، يصدق شاهد آخر. # ويحتمل أن يكون المراد نفيه في هذه الصورة فقط، لأنه محتمل ومتوهم هنا. # ثم اعلم أنه يحتمل توقف الحق على اليمين فإذا تعذر بفقد الحاكم، أو غيبته ~~لا يثبت. # ويحتمل له أن يأخذ له ويقول: أنا باذل لليمين فأحلفني على الوجه الشرعي. # وهو بعيد. وإن ذلك لا يسقطه بإسقاط بعض الحق، فلا يمكن أن يسقط من مال ~~الطفل شيء لليمين فيسقط الثاني (فيعطى الباقي- خ ل) بغير يمين، لأن الثبوت ~~موقوف عليها. # وقد صرح في الرواية بأنه إذا لم يحلف لا حق له، كما لا يمكن إسقاط شاهد ~~واحد بإسقاط بعض الحق. # نعم، إذا كان الوارث ممن يصح صلحه، ينبغي المصالحة، وكذا مع الولي وصيا ~~أو حاكما، بإسقاط بعض الحق بإسقاط اليمين، فإنه أصلح من الإحلاف، PageV12P166 # وللمشهود عليه (1) الامتناع من التسليم حتى يشهد القابض. # وإن ثبت ms3731 باعترافه (2). # ولا يجب على المدعي (3) دفع الحجة، ولا على البائع دفع كتاب الأصل. # وإعطاء جميع الحق، ولا يترك الولي مصلحته. # قوله: «وللمشهود عليه إلخ». # إذا ثبت الحق على المدعى عليه بالشهود، أو بإقراره، له الامتناع من تسليم ~~المدعى إلى المدعي حتى يشهد على ذلك، خوفا من إنكاره، وأخذه مرة أخرى ~~باليمين أو بغيرها، لتجنبه عن الإحلاف. # ويحتمل أن يكون حضور الحاكم كافيا له، لأنه يحكم ويعلم، ولا يحتاج إلى ~~الشهود. # ويحتمل العدم، إذ الحاكم قد ينسى، وقد لا يسمع حكمه ويموت ونحو ذلك، ولا ~~يضر جريان البعض في الشاهد. # والظاهر أن الواحد لا يكفي، وله أن يعطي بغير ذلك، وهو ظاهر. # قوله: «وان ثبت باعترافه». # عطف على محذوف، وهو (إن ثبت بالشهود) وفي العبارة مسامحة، إذ يصير ~~التقدير للمشهود عليه الامتناع، وإن ثبت الحق عليه باعترافه فكأنه يريد من ~~المشهود عليه المدعى عليه، أو يقدر قبل قوله (وإن ثبت) (وللمقر أيضا ~~الامتناع عنه إن ثبت باعترافه) والأمر هين. # قوله: «ولا يجب على المدعي إلخ». # إذا كان للمدعي حجة على كون الحق على المدعى عليه، وأخذ الحق منه، لا يجب ~~دفع ذلك الحجة إليه، وإن طلبها منه لأنها ما له ولا يجب عليه دفع ماله، ~~وكان عليه الإشهاد وقد فعل، أو رضي بغيره ولاحتمال أن يظهر للمدفوع مستحق، ~~فيحتاج إلى الإثبات ثانيا، وتكون تلك تذكرة، بل قد تكون حجة له. PageV12P167 # ولو قال (1): إن البينة غائبة، خير بين الصبر والإحلاف، ولا يجب الكفيل. # ويحتمل وجوب الدفع أو نصيبها، إذ قد يدعي مرة أخرى ويأخذ ثانيا، ويكون ~~المشهود غائبا، أو ميتا، أو خرجوا عن استحقاق الشهادة، لوجود مانع ونحو ~~ذلك. والمتعارف الآن دفعها إليه. # ولا يجب أيضا على بائع عقار مثلا دفع كتاب الأصل والحجة التي كانت مشتملة ~~على أن كان لفلان بن فلان، انتقل إلى فلان بن فلان على وجه كذا وكذا، وهو ~~البائع وإن طلبه المشتري منه، لمثل ما تقدم. # ولأن ذلك حجة له على الذي انتقل منه إليه، فإن أنكر ms3732 أثبت عليه، أو أخذ ~~ثمنه لو خرج مستحقا ونحو ذلك، وهو المسمى بالقبالة الآن. # ويحتمل الوجوب كما تقدم والمتعارف تسليمها، وقطع النظر عن ذلك الضرر، ~~فكأنه يندفع بالأخذ منه وإثبات المدعى. # ويمكن قطع النزاع بكتاب آخر في المسألتين، يكتبه القاضي بآلة الطالب، أو ~~من بيت المال. وقد مر أنه يجب على القاضي أم لا، فتأمل وتذكر. # قوله: «ولو قال إلخ». # لو قال المدعي بعد تحرير الدعوى وإنكار خصمه وطلب البينة: إن بينتي ~~غائبة، خيره الحاكم بين الصبر حتى يحضر بينته ويثبت حقه، وبين أن يحلف ~~المدعى عليه وينقطع الدعوى، لأن الحق له، فله أن يفعل ما يريد منهما. # ولا يجب على المدعى عليه كفيل للدعوى، بمعنى أنه متى حضرت البينة أحضره ~~للدعوى وسماع البينة، وليس له حبسه، بل وليس له تكلفه بنصب وكيل عنده، ولا ~~في بلد البينة، إن ثبتت هناك، ولا أن يذهب معه، بل ولا أن يلازمه أحد أو ~~يراقبه أحد، لئلا يفوت، للأصل ولأن مثل ذلك صعب، بل عقوبة قبل الاستحقاق. PageV12P168 # وإن سكت المنكر عنادا (1) حبس حتى يجيب، وإن كان لآفة توصل الحاكم إلى ~~إفهامه. فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان. # ولأن الكفيل يلزمه الحق إن لم يحضر المكفول له، وهنا لا معنى له قبل ~~إثباته، ولا معنى أيضا لكون ذلك الحق هنا هو حضور الدعوى وسماع البينة، وهو ظاهر. # ولأنه بعد إحضار البينة، إن كان حاضرا، وإلا يحكم عليه وهو غائب ويطلب ~~بالحق كسائر الغياب. # ويؤيده كون البينة على المدعي، استدل به في المختلف عليه، وبما روي عنه ~~(صلى الله عليه وآله) قال لمدع: ليس لك منه إلا ذلك (1)، أي من المدعي إلا ~~البينة، ولكن كان الخصم حاضرا. # مع كونها عامية غير مسندة، فتأمل. # فدعوى قوة طلب الوكيل- لأجل الدعوى كما في بعض حواشي المحقق الشيخ علي- ~~محل التأمل، مع أنه خلاف المشهور، وقليلا ما يخرج عنه. نعم إنه قول الشيخ ~~في النهاية وإنه أحوط لو فعل المنكر. # قوله: «وإن سكت المنكر عنادا إلخ». # عطف على قوله (فإن ms3733 اعترف إلخ) أي لو سكت المدعى عليه بعد تحرير المدعي ~~دعواه عليه فإن لم يكن لعناد، ولا لآفة، يصبر عليه حتى يتكلم، لاحتمال كونه ~~لحياء ودهشة، وإن كان لعناد، ففيه أقوال: PageV12P169 # .......... # الأول)- وهو مختار المتن والنهاية مع جماعة- هو حبسه حتى يتضجر ويأتي ~~بالجواب، أو يموت، أو يعفو عنه المدعي. # وينبغي أن يكون ذلك بعد الإلزام بالجواب باللطافة والرفق، ثم بالأذاء ~~والشدة، فإن أصر حبس لأن الجواب حق واجب عليه، وهو قادر عليه ويمنعه، فيحبس. # ولكن بسؤال المدعي، كما في اليمين، للأخبار على ذلك، مثل الخبر المشهور ~~بين العامة (1) والخاصة (2) (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) إن طلبه وحبسه، ~~وقد تقدم مع غيره فتذكر وتأمل. # ولعله مراد المحقق في الشرائع، حيث قال: والأول (أي الحبس) مروي إذ ما ~~وجدنا فيه بخصوصه رواية. # (والثاني) أنه يجبر، بل يضرب ويبالغ في الإهانة حتى يجيب، كأنه من باب ~~الأمر بالمعروف وأخذ الحق بهما أمكن، ولكن لا يفعل بحيث يؤول إلى القتل ~~والجرح على إشكال. # (والثالث) أن يجعل كالناكل فيقال له ثلاثا إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، فإن ~~أصر فيحكم عليه بالحق، على القول بالنكول، أو بعد رد اليمين على المدعي على ~~القول به، لأن السكوت عن الجواب هو النكول، بل أقوى من النكول، PageV12P170 # .......... # فإن النكول معه إنكار وامتناع من الحق، وعدم الحلف وعدم الرد. فإذا صح ~~الحكم حينئذ صح مع عدم الجواب، لأنه إما مقر أو منكر، فنهاية ما يصير أن ~~يكون منكرا ولم يحلف ويرد، وجميع أدلة الحكم بالنكول والرد جار فيه. # وكأنه إليه أشار ابن إدريس، حيث نقل عنه في المختلف، وقال ابن إدريس: ~~الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب أن في المسألتين معا ~~يجعله الحاكم ناكلا ويرد اليمين على خصمه. # عنى بالمسألتين، لو سكت عنادا، أو أقر بشيء ولم يبينه. وهذا في المسألة ~~الأولى صحيح ومبني على القول بالرد، وإلا فلا يحتاج إلى رد اليمين، وهو ظاهر. # وأما في المسألة الثانية ففيها تأمل. قال في المختلف: والمعتمد ما قاله ~~الشيخ في ms3734 النهاية، أي الحبس، لنا أن الواجب عليه الجواب، وهو كما يحتمل ~~الإقرار يحتمل الإنكار، فيجب الحبس عليه، لأن غيره ليس بواجب عليه. ولأن ~~الأصل براءة الذمة ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل، ~~ولا دليل في الشرع عليه احتجوا بأن السكوت كالنكول. والجواب المنع. # فيه تأمل، إذ لا يترتب وجوب الحبس على ما تقدم، لاحتمال الضرب وغيره حتى ~~يجيب وجعله كالناكل. # والعجب من المصنف أنه اعترف بأنه يحتمل الإقرار كما يحتمل الإنكار. # ويفهم منه أن المانع كونه منكرا وغفل أنه حينئذ يلزم جعله كالناكل ~~بالطريق الأولى لأنه يجعل مع الإنكار ناكلا، ومع الاعتراف الحق لازم. # ويؤيده أن الحبس قد يؤول إلى ضررهما، المدعي بتأخير وصول الحق، بل ~~بتضييعه، والمدعى عليه بالحبس، وما حصل نفع لأحدهما، وكذا الجبر، بل قد ~~يؤول إلى الموت وانتقال الدعوى إلى غيرهما، وهكذا فلا ينقطع أبدا، فقد وجد ~~الدليل. PageV12P171 # .......... # فقوله (فلا دليل في الشرع) ليس بواضح. # وكذا قوله (والجواب المنع). نعم يرد على مختار ابن إدريس: أنه قد أدى ~~الحق المدعى، ولم يكن منكرا ولا معترفا لزمه الحق ولم يقدر ينكر، لأنه غير ~~صحيح، ولا يقر لأنه يلزم به شرعا فرأى السكوت. # فيجاب بأنه إن قدر على الإثبات يفعل، وإلا يوري، مع أنه قد أدخل الضرر هو ~~على نفسه إن كان ترك الإشهاد على الوجه الشرعي في الأداء. # وأنه قد يكون الحق ثابتا وعالما به ومقرا. وإذا رد اليمين على المدعى ~~فنكل يبطل حقه، بخلاف ما لو حبس أو ضرب. # فيجاب بأن احتمال الفوت مشترك، وأنه هو المفوت، لأنه إن علم ينبغي أن ~~يحلف ويأخذ حقه إن أراد، وإن لم يحلف ويعظم الحلف فهو تركه باختياره لغرض ~~صحيح، فيعوض، وإن لم يعلم فلا يحلف ولا يأخذ لاحتمال العدم، ولم يعلم فوت ~~حق يقينيا. # وإن الروايات دالة على الحبس كما أشرنا إليه. # فيجاب بأنه بعد تسليم حجيتها، يمكن تخصيصها بما في حال الإنكار فإنها ~~ظاهرة في حق مالي ثابت ونحوه، لا مثل الجواب فتأمل. ms3735 # وإن كان لآفة مثل الأخرس توصل إلى إفهامه الدعوى، فإن احتاج في إفهامه، ~~وفهم إنكاره وإقراره إلى من يعرف إشارته- كأنه المراد من المترجم هنا- فلا ~~بد من عدلين، لأنه شهادة عليه، فيفهم المقصود من الاعتراف والإنكار ويعمل ~~به، وان سكت بعد الفهم والإفهام، ولم يشر إشارة مفهمة، فحكمه حكم الساكت ~~بغير آفة. # ويحتمل إحلافه لما مر في حكاية إحلاف الأخرس، فتأمل فإنه ما فهم منها ~~كونه منكرا أو ساكتا. PageV12P172 # وإن قال (1): هو لفلان، اندفعت الحكومة عنه، وإن كان المقر له غائبا. ~~ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته، فإن نكل اغرم. ولو أقر ~~لمجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين، فإن أنكر المقر له حفظها الحاكم. # قوله: «وإن قال إلخ». # لو قال المنكر: المدعى، لغير المدعي، فإن عينه مثل أن قال: هو لفلان بن ~~فلان، اندفعت الدعوى عنه، بمعنى أنه ليس بخصم في هذه الدعوى من هذه ~~الحيثية، لأنه لا معنى للدعوى مع شخص في مال حكم الشارع بأنه لغيره، ولم ~~يكن وليا أيضا. وهو ظاهر. # ولكن إن ادعى المدعي علم المدعى عليه الأول، بأنه له، فهذه الدعوى ليست ~~بباطلة، بل مسموعة ومعقولة، لوجود الدعوى وصورتها، فإن أقر به بعد الإنكار ~~كلف بالتسليم من غير إثبات عند الحاكم وحكمه، لأنه مؤاخذ بإقراره والمال في ~~يده وهو قادر على دفعه إلى اهله وان كان يلزمه الغرامة للمقر له أولا، وهو ظاهر. # وإن أصر على الإنكار، يلزمه الحلف له على عدم علمه بأن هذا المدعى ملك ~~للمدعي، وفائدة اليمين وعدمها مترتبة عليه من الغرامة بالنكول وعدمها ~~باليمين، فإن حلف خلص منه، وبطلت الدعوى عنه بالمرة فإن نكل عن اليمين، فإن ~~رد اليمين عليه فله، فإنه غير بعيد علمه بأنه عالم، فيجوز اليمين والرد، ~~فإن حلف أخذ وإن نكل سقط حقه. # وإن لم يرد لزمه الغرم أيضا بمجرد ذلك، على القول بالقضاء بالنكول، وإلا ~~بعد رد اليمين إلى المدعي وحلفه، وإن نكل سقط كما مر. # وإن لم يعين، بل قال: إنه لشخص غيرك ms3736 وغيري، لم تندفع الحكومة عنه حتى ~~يبين، فإن لم يفعل تجري فيه الأقوال المتقدمة. وهنا الحبس غير بعيد لما ~~تقدم، لأقول ابن إدريس إذ لم نجر الدليل هنا، ويجري دليل الحبس في الجملة، فمنع PageV12P173 ### ||| [المطلب الثاني: في الاستحلاف] # المطلب الثاني: في الاستحلاف وفيه بحثان: ### ||| [الأول في الكيفية] # (الأول) في الكيفية: # ولا يصح (1) اليمين إلا بالله، وإن كان كافرا. نعم لو رأى الحاكم # المختلف هنا، غير جيد ولا الجبر لما تقدم فتأمل. # ويمكن أن يقال: إن قال وقع بيده بحيث عرف أنه لغيرك، ولكن ما أعرفه، أو ~~قال: كنت أعرفه وكان غيرك ولكن نسيته، وينبغي عدم جريان هذه الأقوال، ~~لإمكانه وحمله على الصدق، فيمكن أن يأخذه الحاكم ويحفظه ويفعل به ما يقتضي ~~اجتهاده. # ويحتمل أن يجوز له صرفه في المستحقين مثل سائر الأموال المجهول مالكها، ~~فيصرفها على تقدير جواز صرفها مطلقا، أو مع اليأس. # ويحتمل القول بأنها للمدعي حينئذ لما سيجيء. # فإن أنكر المقر له- سواء كان معينا أو لا، أو عين بعد الحبس أو الضرب- ~~حفظ العين المقر بها الحاكم، إذ ليس للمدعي، لعدم اليد، والإثبات الشرعي مع ~~إنكار صاحب اليد، ولا لصاحب اليد، لإنكاره، ولا للمقر له كذلك. فيحفظها ~~الحاكم حتى يثبت المدعي كونها له. # ويحتمل تسليمها إليه، فإنه يدعي مالا ليس له صاحب، شرعا، وأقوال المسلمين ~~وأفعالهم تبنى على الصحة والصدق حتى يظهر خلافه. # ولو رجع المنكر وادعى أنه له، فالظاهر أنه لا يسمع- ولو كانت له بينة- ~~للتكاذب وهو مقرر عندهم، اللهم إلا أن يظهر لها وجها مسموعا معقولا، فتأمل. # قوله: «ولا يصح إلخ». # الظاهر أن المراد أنه لا يصح اليمين في الدعوى إلا بلفظ (الله) كأنه لأنه ~~المتبادر من اليمين بالله ولقد دلت الأخبار على اليمين بالله PageV12P174 # إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز. # والحلف بالله، مثل رواية محمد بن مسلم، قال: قلت بأبي جعفر (عليه السلام) ~~قول الله عز وجل @QUR@04 «والليل إذا يغشى» - @QUR@04 «والنجم إذا هوى» وما ~~أشبه ذلك، فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما ms3737 يشاء، وليس لخلقه أن ~~يقسموا إلا به (1). # وهي حسنة في الكافي والتهذيب. # وصحيحة عن علي بن مهزيار- في الفقيه- مع زيادة @QUR@04 (والنهار إذا ~~تجلى) بعد (يغشى) (2). # ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أرى للرجل أن يحلف ~~إلا بالله فأما قول الرجل، لا أب لشانئك، فإنه قول أهل الجاهلية، ولو حلف ~~الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، وأما قول الرجل: يا هناه ويا هيأه، ~~فإنما ذلك لطلب الاسم، ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمر الله وقوله: لا ~~هاه، فإنما ذلك بالله عز وجل (3). # وهي صحيحة بتغيير ما (4). # ورواية أبي حمزة- كأنه الثمالي-، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله ~~فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له ~~بالله فلم يرض فليس من الله عز وجل (5). # ومثلها رواية أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام)(6) ولا يضر PageV12P175 # .......... # وجود منصور بن يونس في الاولى (1)، وعثمان بن عيسى (2) في الثانية مع ~~انها صحيحة في الفقيه. # واعلم أن أمثالها تدل على عدم جواز اليمين والحلف مطلقا، الا بلفظ (الله) ~~فيمكن أن يحمل على ما أشرنا إليه من عدم الصحة، وعدم حصول الغرض المطلوب ~~منه في الدعوى، من غير حصول الإثم لو حلف بغيره حينئذ، أو معه، فلا يكون ~~جائز أيضا، وكأنه إلى الأولى أشار المصنف بقوله (لا تصح) ولم يقل (ولا ~~يجوز)، ولا يستحلف، كما يوجد في غيره مثل الشرائع. # ويمكن جعلها أعم، بمعنى عدم حصول الغرض في الدعوى وعدم الانعقاد بحيث ~~تترتب عليه الكفارة في غيرها مع الإثم وغيره، مع حمل (الله) الواقع في ~~الأخبار على المسمى، إما بلفظ مخصوص به، مثل لفظ (الله) أو الغالبة مثل ~~(الرحمن الرحيم). # بل غيرها أيضا مما يفيد ذلك مع القرينة، مثل (الرب) على التفصيل الذي مضى ~~في كتاب الأيمان وإن كان في الدعوى. ويشعر به: وأما قوله (لعمر الله) إلخ فتأمل. # ويبعد ms3738 حمله (حملها- خ) على الكراهة- كما فعله في شرح الشرائع- لظاهر ~~التحريم، مع عدم الحاجة. # ولأنه مطلقا مكروه بالله وغيره، بل بالله أكثر، إلا مع الضرورة، أو لغرض ~~كما عرفت، للآية. # والأخبار مثل رواية أبي أيوب الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) PageV12P176 # .......... # يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإنه عز وجل يقول @QUR@06 «ولا ~~تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» (1). # حتى في إسقاط دعوى مال ظلما يقينا. # ومثل رواية أبي بصير قال: حدثني أبو جعفر (عليه السلام): أن أباه كانت ~~عنده امرأة من الخوارج- أظنه قال: من بني حنيفة- فقال له مولى له: يا ابن ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن عندك امرأة تبرأ من جدك، فقضى لأبي أنه ~~طلقها، فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير ~~المدينة: يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال لي: يا بني قم فأعطها ~~أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة جعلت فداك ألست محقا؟ قال: بلى يا بني ~~ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (2). # ومرسلة علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن (له- خ) عليك فأراد أن يحلفك، فإن بلغ ~~مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه (3). # كأن هذه تدل على عدم الكراهة إذا كان المقدار المدعى ثلاثين درهما. # ورواية أبي بصير دلت عليها وإن كانت أربعمائة دينار، لعله بالنسبة إلى ~~الأشخاص تتفاوت الحال، أو المراد نفي خفة الكراهة في أكثر من ثلاثين، فتأمل. # وبالجملة ينبغي عدم الحلف بالله وغيره، ولو كان لإسقاط الحق، إلا مع ~~الضرورة، والغرض الصحيح. # وعلى تقديرهما لا يحلف إلا بالله، ولا يحلف في الدعوى ولا في اليمين التي PageV12P177 # .......... # يريد انعقادها على مندوب وغيره، مثل الوضوء والغسل إذا لم يكونا واجبين، ~~إلا بالله. # واعلم أنه لا إحلاف إلا بالله، وإن كان الحالف كافرا غير معتقد بالله ~~تعالى، وهو المشهور. ودليله عموما، مثل ما تقدم، وخصوصا مثل صحيحة ms3739 سليمان ~~بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا (يحلف ئل- كا- يب) تحلفوا ~~(الرجل- ئل) اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عز وجل ~~يقول @QUR@07 وأن احكم بينهم بما أنزل الله» (1)(2). # هذه تدل على الحكم بينهم مطلقا بما أنزل الله عليه (صلى الله عليه وآله)، ~~كأنه أراد به ما في دين الإسلام. # وحسنة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل الملل كيف ~~يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل (3). # ورواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل يصلح لأحد أن ~~يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلف ~~أحد إلا بالله عز وجل (4). # هذه تدل على نفي القسم مطلقا إلا بالله كالأول. # وقريب منها رواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # لا يحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا ~~بالله عز وجل (5). PageV12P178 # .......... # وإن هذه الأخبار وإن كان بعضها مخصوصة ببعض الكفار ولكن الظاهر عدم الفرق ~~مع وجود العمومات، ولهذا قال في المتن: (وإن كان كافرا). # وإنه أيضا لا يضر عدم اعتقادهم بالله تعالى، والتضرر بهذا الحلف، لأن ~~العبرة بشرف وعظم المقسم عليه، وقصد المحق من الحالف والمحلف لما عرفت من ~~أنه لو لم يقصد الحالف الحلف، ويوري، لا ينفعه، بل يترتب عليه الأثر إذا لم ~~يكن محقا، كما في غير الموري والقاصد، فاليمين تابع لقصد المحق. وبالجملة ~~الأمر إلى الشارع والشرع. # فقول المبسوط، وميل صاحب الإيضاح إلى عدم كفاية ذلك في يمين المجوس، بل ~~لا بد من انضمام خالق النور والظلمة- ليزول تأويله فإنهم يسمون الظلمة ~~والنور إلها، فيحتمل أن يريدوا ب«الله» ذلك- بعيد، لما مر. # على أنه لم يندفع، لأنهم يقدرون أن يسموا شيئا آخر بذلك، أو لا يقصدوا ~~وكذا غير المجوس. # وإنهم جوزوا إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه من التوراة وغيرها، وإن كان ~~الحاكم يرى أنه أردع وأكثر منعا من إنكار الحق والحلف عليه. # للاعتبار والخبر، مثل رواية النوفلي، ms3740 عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) استحلف يهوديا بالتوراة التي ~~أنزلت على موسى (عليه السلام)(1). # وأنت تعلم أن الاعتبار ليس بحجة، خصوصا مع منافاته لظاهر الأخبار. # والرواية ضعيفة بما ترى، ولا عموم لها، فإن الفعل، المثبت، مرة لا يعم، ~~وهو ظاهر. PageV12P179 # ويستحب الوعظ والتخويف (1). # ويحتمل اختصاصها بتلك الواقعة، أو بالإمام العالم (عليه السلام)، فلا يتعدى. # وبالجملة إن كان هناك دليل مثل الإجماع، فيمكن تخصيص ما تقدم بما ذكروه، ~~وإلا فلا. # قوله: «ويستحب الوعظ والتخويف». # لعل دليل استحباب الوعظ أن الاجتناب عن المكروه مرغوب ومطلوب وكذا ~~الترغيب عليه، مع أنه يحتمل الحلف على الكذب، وهو حرام ومذموم جدا. فينبغي ~~الوعظ بذكر الأخبار المتقدمة الدالة على كراهة اليمين (1). # والآيات مثل قوله تعالى @QUR@09 «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ~~ثمنا قليلا» الآية (2). # وقوله تعالى @QUR@06 «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» (3). # والأخبار الكثيرة مثل قوله (صلى الله عليه وآله): ان من الكبائر الإشراك ~~بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل ~~فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في حلقه إلى يوم القيامة (4). # وقوله (صلى الله عليه وآله): من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله ~~له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان PageV12P180 # .......... # قضيبا من أراك (1). # وقوله (صلى الله عليه وآله): إياكم واليمين الفاجرة فإنها تذر (تدع- ئل) ~~الديار من أهلها بلاقع (2). # وقوله (صلى الله عليه وآله): من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ~~ذهب منه (3). # وقول الصادق (عليه السلام): من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا ~~أثم، إن الله عز وجل يقول @QUR@06 «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» (4). # وقوله (عليه السلام): اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب، الفقر (5). # وقول الباقر (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام)، أن اليمين ~~الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها وتثقل (تنغل) (6) (تنقل- ~~خ) الرحم يعني انقطاع النسل (7). # ورواية طلحة بن زيد عن ms3741 أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن اليمين ~~الفاجرة تنغل في الرحم. قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟ قال: تعقر (8). # وأمثال ذلك من الأخبار. PageV12P181 # والتغليظ (1) في الحقوق كلها وإن قلت، إلا المال، فلا يغلظ على أقل من ~~نصاب القطع. ولا يجبر الحالف على التغليظ. وهو قد يكون باللفظ، مثل: والله ~~الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من ~~العلانية، ونحوه. # واعلم أن المراد استحباب الوعظ للقاضي قبل الحلف والإحلاف، وهو الترغيب ~~على تركه، بأن فيه ثوابا وأجرا، والترهيب من فعله، بأنه يحتمل أن يكون ~~موجبا للعقاب والحسرة والندامة في الدنيا والآخرة. # ففي قوله (والتخويف) مسامحة، لعله أراد بالوعظ التخويف، وجعله عطفا ~~تفسيريا، أو الترغيب والتحريص على ترك الحلف وبيان ثوابه فقط. # وأنه ينبغي أن يذكر ما يردع المحلف أيضا عن ذلك، مثل أن يقول: ليس لك في ~~ذلك نفع أصلا لا في الدين ولا في الدنيا، بل مجرد اتباع الهوى بإشفاء الغيظ ~~والانتقام، وإرادة إدخال ضرر على المنكر لا غير، وذلك غير ممدوح، فإن العفو ~~حسن بالعقل والنقل من الكتاب والسنة التي لا تحصى. # وظهورها يغني عن ذكرها. وإجماع الأمة وهو ظاهر. # قوله: «والتغليظ إلخ». # أي من وظائف القاضي التغليظ في اليمين استحبابا، يعني أنه يكفي في ~~الإحلاف وحلفه مجرد قوله: قل والله ما له قبلي حق وليس للحالف ان يكلفه ~~بأكثر من ذلك، لإتيانه بالحلف المأمور به، فإذا أتى به، يصدق عليه أنه أتى ~~بما يجب عليه، وهو ظاهر. # ولكن قالوا: يستحب للقاضي أن يغلظها، إما في اللفظ، مثل أن يقول له: # قل والله الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما ~~يعلم من العلانية، ونحو ذلك من أوصافه تعالى المشتملة على عظم شأنه والقدرة ~~على الإهلاك في الحال، وأنه قهار ومنتقم وشديد العقاب والغيظ. # وينبغي أن يذكر ما في تحليف أمير المؤمنين (عليه السلام) الأخرس التي أشرنا PageV12P182 # .......... # إليه في مسألة رد اليمين على المدعي. # وهي في صحيحة محمد بن مسلم- ولنذكرها ms3742 فإنها تصلح دليل استحباب التغليظ- ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه ~~دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي ~~بأخرس وادعي عليه بدين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما ~~تحتاج إليه ثم قال: ائتوني بمصحف، فاتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه ~~إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل. ثم قال: ائتوني بوليه، فأتي بأخ له ~~فأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما ثم قال لأخي ~~الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه إنه علي فتقدم إليه بذلك. ثم كتب أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): # (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب ~~الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية، إن فلان بن ~~فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من ~~الوجوه، ولا بسبب من الأسباب) ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع، فألزمه ~~الدين (1). # وهذه تدل على جواز أكل ما يكتب به، ولا يعلم أي شيء كان. # واستحباب إحضار ولي المدعى عليه عند الإحلاف. # ويحتمل كونه لإفهام الإشارة. # ويحتمل الوعظ ليظن أنه قد يهلك ولا يوجد أحد به. # وأن الأخ ولي في الجملة. # وإحضار المصحف الشريف. PageV12P183 # وبالمكان كالمساجد. وبالزمان كيوم الجمعة، والعيد، وبعد العصر. # والتأكيد في النفي بقوله (ولا طلبة. إلى آخره). # ودليله أيضا ما تقدم في الوعظ، فإنه نوع وعظ، فإنه يسمع المخوف، فعسى أن ~~يردع وأيضا، كأنه إجماعي عندهم، فليس له الامتناع عن التغليظ، فتأمل. # وذلك قد يكون بالمكان (1) مثل المساجد والمشاهد المشرفة، وبالزمن: # كيوم الجمعة والعيد وبعد صلاة العصر، للآية (2)، لأن الله يخاف منه في ~~أمكنة تكون لها قرب عند الله، والأزمنة كذلك أكثر، فلعله يخاف بتعجيل ~~العقوبة لو كان كاذبا حينئذ، فيردع (حينئذ- خ)، أو يجل الله فيترك الحلف ~~فيعطي ms3743 المدعي، أو يصالح. # ثم اعلم أن نهاية ما يمكن استحبابه، إن التمسه المدعى لما مر، فالقول ~~بالوجوب- حينئذ على ما نقل عن بعض العامة- بعيد، لا دليل عليه. # وإن الظاهر أن ذلك ليس بمخصوص بحق من حقوق، بل جار فيها كلها وإن قلت، ~~إلا المال فإنهم قيدوا التغليظ بنصاب القطع، وهو ربع الدينار. لعل لهم ~~دليلا على ذلك من إجماع وغيره. # وقال في شرح الشرائع: الحكم مشهور، وذكروا أنه مروي، وما وقفت على ~~مستنده. # وقيل أنه مروي، وما وقفت عليه، يوقفني عليه إن شاء الله. # ونقل عن بعض العامة أيضا تقييده بذلك، وعن بعض آخر بنصاب PageV12P184 # ويحلف (1) الأخرس بالإشارة. # الزكاة. # وإن الاستحباب مخصوص بالحاكم، ولا يستحب للحالف، لأن الأصل مكروه، ~~فالمغلظ بالطريق الأولى. # ويمكن أن يكون مكروها في الأصل، وبعد الاختيار يكون المغلظ مستحبا، لأنه ~~أدل على حصول غرض المدعي. # وذلك بعيد ولا دليل عليه، بل غاية ما يمكن إثباته- بما مر من قوله (عليه ~~السلام) وغيره- استحبابه للقاضي، فلو حلف على عدم التغليظ- بل لو نذره ~~أيضا- ينعقد لأنه ترك مكروه، فلا ينحل بطلب الحاكم بالتماس المدعي وغيره، ~~بل لو علم القاضي لا يجوز له طلبه. # فتوقف الدروس في انعقاد يمينه- لإطلاقهم الاستحباب، ومن احتمال اختصاصه ~~بالقاضي- لا يخلو عن بعد. # نعم على القول بالوجوب على ما نقل عن بعض العامة لا ينعقد، لانه يمين على ~~ترك الواجب. # قوله: «ويحلف إلخ». # كون تحليفه بالإشارة فقط، هو المشهور بينهم، لعل دليلهم أن إشارته ~~المفهمة بمنزلة لسانه، ولهذا يكتفى بها في إقراره وإنكاره وسائر أموره. # قال الشيخ في النهاية: إذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس، حلفه بالإشارة ~~والإيماء إلى أسماء الله، وتوضع (بوضع- خ) يده على اسم الله في المصحف، وبه ~~تعرف يمينه على الإنكار، كما يعرف إقراره وإنكاره. وإن لم يحضر المصحف فكتب ~~اسم الله تعالى ووضعت يده عليه أيضا، جاز. # وينبغي أن يحضر يمينه من له عادة يفهم أغراضه وإيماءه وإشاراته. # وقد روي أنه يكتب نسخة اليمين في لوح ثم يغسل اللوح ويجمع ذلك الماء PageV12P185 # .......... # ويؤمر بشربه، فإن ms3744 شرب كان حالفا، وان امتنع من شربه ألزم الحق (1). # ظاهر هذه العبارة أن له أن يحلف بالإشارة وحدها، وتوضع يده على اسم الله ~~في المصحف إن أمكن، وإلا على اسم الله، فعنده طريقان للحلف، وأشار إلى ~~الثالث بالرواية. # وكأنه إليه أشار في الشرائع حيث قال: حلف الأخرس بالإشارة، وقيل توضع يده ~~على اسم الله في المصحف، أو يكتب اسم الله وتوضع يده عليه، وقيل يكتب ~~اليمين في لوح إلخ. # ولكن ينبغي أن يقول: قيل بها وتوضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب ~~إلخ، وبالإشارة ظاهر. # ولعل كونه لحلفه ليوافق كلام النهاية، فلا يحتاج إلى أن يقول: قيل بها أن ~~توضع اليد إلخ. # ويحتمل أن يكون ويوضع بيان الإشارة والإيماء، فيكون مراده، الإشارة بهذا ~~الوجه، أي هذا الإشارة، فتأمل. # قال في شرح الشرائع: القول باشتراط وضع يده على اسم الله تعالى، للشيخ في ~~النهاية، وجعل ذلك مضافا إلى إشارته ولم يكتف بأحدهما، وان كانت العبارة لا ~~تدل عليه، ونقل عبارة النهاية. # فالذي فهمناه من كلام النهاية: أن لحلفه ثلاث طرق: الإشارة، ووضع اليد ~~على اسم الله في المصحف، ان كان حاضرا، أو اسمه تعالى إن لم يكن حاضرا، ~~والثالث ما في الرواية ومن الشرائع: أن مختاره الإشارة، وقولا بوضع اليد ~~على اسمه في المصحف، أو غيره ومن الشرح أن مذهب النهاية، الإشارة مع وضع PageV12P186 # ولا يستحلف (1) أحد (أحدا- خ) إلا في مجلس الحكم، إلا المعذور والمرأة ~~غير البرزة. # اليد، فتأمل. # وإن الذي نجده رجحان ما في الرواية، لصحتها، وعدم ظهور دليل غيرها ومجرد ~~كون الإشارة معتبرة في مواضع، لا يوجب كونها كلية، وعدم جواز العمل ~~بالرواية. # وأن التخيير بين الإشارة وما في الرواية أولى من تعيين الإشارة. # وما نجد دليلا للشيخ بوضع اليد، سواء قلنا بالانضمام أو أنه على حدة. # ويمكن الضم إلى الإشارة تحريك اللسان، والإشارة باليد كما قيل في موضع ~~جعل إشارته قائما مقام لسانه، فتأمل. # قوله: «ولا يستحلف إلخ». # لعل المراد النفي، والنهي عن الاستحلاف بغير الحاكم ms3745 وحضوره. فالمراد ~~بمجلس الحكم، مجلس الحاكم، سواء حكم فيه أم لا، فإنه يجوز له أن يحلف في ~~غير مجلس الحكم، بأن يحكم في مجلس ويحلف في آخر. # ولأنه لا يجوز لغيره أن يحلف وإن كان في مجلس الحكم. # ولأنه يجوز، بل قالوا: يستحب الإحلاف في المواضع الشريفة، مثل المساجد ~~والمشاهد، إلا في المال الذي هو أقل من نصاب القطع، وإن يكن مجلسا للحكم، ~~بل يكون الحكم فيه مكروها، فلا يحتاج هنا، بل لا تصح تخصيص الحلف باليمين ~~الغير المغلظة، أو الحمل على الكراهة، مع كون محل الحكم من أمكنة تغليظ ~~اليمين كما فعله في عبارة الشرائع في شرحه. # ولأن اليمين المغلظة أيضا في مجلس الحكم إذا كان التغليظ بغير المكان. # ولأنه قد يقع الحكم في مكان التغليظ. # ولأن كراهة اليمين في أمكنة التغليظ غير ظاهر، بل يستحب فيها إذا أراد ~~التغليظ، فتأمل. PageV12P187 # .......... # والأمر في ذلك هين، وانما المحتاج (إليه- خ) هو الدليل عليه ولعله ما ~~شرحناه أنه من تتمة الحكم، ولا حكم لغيره إذ هو العالم بالكيفية لا غير، أو ~~الإجماع، أو تبادر ذلك إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات والعبارات، فتأمل. # وبالجملة قد تقرر عندهم عدم جواز الإحلاف إلا للحاكم. # وقد استثني عنها الممنوع بالعذر، مثل المريض والزمن الذي لا يمكنه، أو ~~يشق عليه الحضور إلى مجلس الحاكم، أو الخائف من العدو ونحو ذلك. # وكذا المرأة الغير البرزة، أي التي ليست من عادتها وشأنها البروز والتردد ~~إلى مجمع الرجال والحكام، ويكون ذلك نقصا في حقها وعيبا عليها. # وكذا إذا كانت حائضا أو نفساء أو المستحاضة التي لا تأمن تنجيس المسجد ~~إذا كان في المسجد، وعادته- الحلف هناك، أو احتاج إلى التغليظ. # وبالجملة كل معذور بعذر مقبول في الشرع، يجوز معه التخلف عن الحلف عند ~~الحاكم فيستنيب الحاكم حينئذ من يحلفه في موضعه. # دليله العقل والنقل الدالان على نفي الحرج والعسر، وكون اليسر والسهل ~~مطلوب الشارع. # ثم إنه ينبغي أن يروح الحاكم إليه ويحلفه، بناء على ما تقرر من كونه ~~حالفا، وكونه ms3746 في مجلسه إلا مع العذر. # إلا أن يجعل رواح الحاكم عند المعذور نقصا ومسقطا محله عند الناس، إذ ليس ~~من شأنه التردد عند المدعى عليه وسماع الجواب، أو الحلف فيستنيب. # فالذي لا يجوز، هو الحلف (1) (من غيره بغير إذنه)، لا من غير حضوره كما ~~في سماع الدعوى، فإنه يبعث إلى المعذور لسماع الدعوى فيسمع ويحكم، ولا يجعله PageV12P188 # وإنما يحلف (1) على القطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم، ~~ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء، وإن حلف على نفي الدعوى جاز، ولا يجبر ~~عليه وإن أجاب به. # مثل الغائب، فإنه حاضر ويبعث إليه النائب. # لكن ينبغي أن يسمع فيرجع ويحكي جوابه ويحكم الحاكم، لا أن يحكم، فان ~~الحكم ليس إلا له عندهم، فتأمل. # قوله: «وإنما يحلف إلخ». # بيان كيفية الحلف والمشهور أنه لا يمين إلا على البت دائما، إلا على نفي ~~فعل الغير فحينئذ على نفي العلم بذلك، فيحلف المنكر على القطع والجزم بنفي ~~استحقاق المدعي لما يدعيه، أو بنفي ما يدعيه، فإن المطلوب حاصل بغيره، فلا ~~يكلف بالزائد، وإن كان الجواب بنفي ما يدعيه وعدمه أصلا، مثل أن يقول ~~المدعي: بعتك شيئا بثمن كذا، أو أقرضك كذا، أو جنيت علي كذا، فيقول المنكر: ~~ما بعتني شيئا، وما أقرضتني، وما جنيت، ثم يحلف على انك لا تستحق عندي شيئا ~~ونحو ذلك. # ويحلف على نفي علمه إن كان فعل الغير، وحينئذ لا يحلف إلا أن يدعي عليه ~~العلم، مثل أن يدعي على مورث شخص شيئا ولم يكن له شهود ويكون بيده مال له ~~وأنكر ذلك لم يحلف بعدم ثبوته في ذمته، بل لا يحلف أصلا حتى يدعي عليه علمه ~~بذلك فينكر، فيحلف على نفي علمه بذلك، إذ ليس فعله والمعاملة معه، بل مع ~~الغير، ويعسر الاطلاع على ذلك والعلم به، فيكتفى بنفي العلم بعد دعواه، ~~لنفي الحرج والضيق. # نعم قد يمكن الفرض بحيث تكون الدعوى مثبتة ويكون له علما بعدمه، مثل أن ~~يقول: إني أقرضته في المكان الفلاني والوقت الفلاني، ms3747 أو بعته الشيء الفلاني ~~وقت كذا وفي مكان كذا ونحو ذلك، وقد علم عدم ذلك الشيء، أو عدم حضور المدعي ~~في ذلك الوقت، أو في ذلك المكان، فله أن يحلف على البت والقطع بالنفي، لا على PageV12P189 # .......... # نفي العلم فقط. # واعلم أن المدعي يحلف- بعد رد الحاكم عليه، إما برد المنكر، أو بمجرد ~~نكوله- على القطع والجزم والبت دائما بثبوت المدعي وكونه عند المدعى عليه، ~~فإن يحلف دائما على فعله، لا على نفي فعل الغير وقد مر انه تصح الدعوى مع ~~الظن، وحينئذ لا يمكن الحلف. # ويمكن تكليفه باليمين على ما يدعيه مثل أن يقول: والله إني أظن كذا وكذا، ~~فإنه يعلم ظنه، كما يعلم عدم علمه في موضع يحلف على نفي العلم فبالتحقيق، ~~إنما اليمين دائما على العلم والبت والقطع والجزم، ففي عبارتهم مسامحة ما فافهم. # ثم إن الدليل على ما ذكرناه بعد الشهرة أن المتبادر من يمين المدعى عليه ~~والمدعي، هو أن يمين الأول على نفي مدعى عليه، ويمين الثاني على ثبوته. # ولأنه، كما أن لشهود المدعى على إثباته، يكون يمينه أيضا كذلك، ويمين ~~المنكر على نفيه. # ولأن الذي حلف أمير المؤمنين (عليه السلام) الأخرس هو عدم ثبوت الحق ~~عليه، لا على نفي العلم. # وكذا ما تقدم في اليمين على المدعي مع البينة في الدعوى على الميت، فإنها ~~كانت على الثبوت والجزم. # وما تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين إلخ ~~(1) على البت بنفي الاستحقاق. # وحينئذ لو قال المنكر: إني ما أحلف على عدمه، فإني ما أعلم، بل أحلف PageV12P190 # .......... # على عدم علمي بثبوت حقك في ذمتي، لا يكفي. بل يؤخذ بالحق بمجرد ذلك ~~حينئذ، ان قيل بالقضاء بالنكول، أو بعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به. # ويحتمل قويا هنا عدم القضاء بالنكول، وإن قيل به في غيره، بل يجب الرد حينئذ. # ويحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك، للأصل، وعدم ثبوت ~~ما تقدم والتأمل فيه، فتأمل. # ولا يكفي يمين المدعي ms3748 أيضا بقوله: (أظن، ولا أعلم عدمه)، بل لا بد حين ~~دعوى المنكر عدم العلم بثبوت المدعي ونفيه، من علم المدعي بالثبوت ويمينه ~~على البت حتى يأخذ المال. # فعلى المشهور لا بد في يمين المدعي من البت على ما يدعيه، ليحل له الأخذ، ~~وفي يمين المنكر لا بد من العلم بعدم الحق، والحلف حتى يسقطه به. # ويجوز له حينئذ النكول تعظيما لليمين ورد اليمين وإعطاء المدعى وإن كان ~~ظلما، ولا يجوز له الحلف والإسقاط به مع عدم العلم، بل يتعين عليه، إما ~~الحق المدعى من غير رد اليمين، أو ردها. ولا يجوز للمدعي أيضا الحلف والأخذ ~~إلا مع العلم، فتأمل، هذا لا إشكال فيه الحمد لله. # ولكن قد استشكلوا في مواضع. # (منها) إن ادعى على شخص بأن مملوكه جنى جناية يلزمه الأرش، وأنكر ولم ~~يثبت بالبينة، هل يكفي هنا اليمين على عدم العلم، أو لا بد من القطع على ~~نفي الموجب؟ من حيث أنه فعل الغير فيكتفى بنفي العلم، ومن حيث أنه فعله ~~فعله فلا بد من القطع. # وجزم في الدروس بأنه إن كان إنسانا كالعبد يكفي، وان كان دابة فلا وفي ~~القواعد استشكل في العبد. PageV12P191 # .......... # ويمكن أن يقال: الأصل عدم ثبوت الموجب والحق في ذمة المدعى عليه وطريق ~~ثبوته، الشهود، والفرض عدمها ولم يثبت دليل على إنكار المدعى عليه ودعوى ~~عدم علمه بالحق وعدم حلفه على البت موجب لثبوت الحق ذمته أو موجب لرد ~~اليمين على المدعي وحلفه، وأنه بذلك يثبت الحق في ذمته، ومعلوم أن ليس فعل ~~المملوك فعل المالك، ولا دليل على أنه فعله حكم فعله، فتأمل. # ويؤيده عموم «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فإنه بظاهره يدل ~~على عدم اليمين على المدعي، وأن يمين المنكر أعم من ان يكون على نفي ~~المدعى، أو على نفي العلم به، فيقع (فيتبع- خ) به، فإن المفهوم كون اليمين ~~على من أنكر، وهو لا ينكر إلا علمه إذا لم يعلم عدم المدعى. # وأيضا أن البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم ms3749 والقطع الآن، بل أقصى ما ~~يشهد به علمه بثبوته مع عدم علمه بالمزيل، فينبغي أن يكون اليمين أيضا ~~كذلك، فتأمل. # ولهذا لو ادعي عليه أن وكيله قبض حقه أو أبرأه وأنكر ذلك، يكتفى بيمينه ~~على نفي العلم بذلك مع عدم البينة، ولا يحكم عليه بالنكول. # (ومنها) أنه لو ادعى- على وكيل البيع وتسليم المبيع وقبض الثمن- أن موكله ~~أذن في التسليم قبل قبض الثمن، فليس له حبس المبيع حتى يقبض الثمن وأنكر ذلك. # وجه الإشكال أنه فعل الغير فيكتفى على نفي العلم، وأنه يثبت لنفسه ~~استحقاق إثبات اليد فلا بد من البت، والظاهر هنا أيضا انه كاف بما تقدم. # (ومنها) انه لو ادعى البائع علم المشتري بظهور عجزه عن تسليم المبيع (1)، PageV12P192 # ولو قال (1): لي عليك عشرة، فقال لا تلزمني العشرة، حلف أنها لا تلزمه ~~ولا شيء منها، ولا يكفيه الحلف على أنه لا تلزمه عشرة، فإن اقتصر كان ناكلا ~~فيما دون العشرة. وللمدعي أن يحلف على عشرة إلا شيئا إلا في البيع، كما لو ~~ادعى أنه باعه بخمسين فحلف أنه باعه لا بخمسين لم يمكنه الحلف على الأقل. # من أنه للغير، ومن أنه يثبت لنفسه عدم وجوب تسليم الثمن، على أن الإذن ~~بالجواز لا يستلزم وجوب التسليم، نعم لو ادعى أن الموكل أوجب عليه التسليم ~~قبل القبض يجيء الإشكال. # (ومنها) أنه لو أنكر وارث، كون المدعي وارثا معه. مثل كونه أخاه، فادعى ~~عدم علمه، من أنه للغير، ومن أنه يثبت لنفسه كل الميراث. # والظاهر في الكل ما تقدم، لما تقدم، ويؤيده أنه (أن- ظ) كونه مثبتا لنفسه ~~شيئا، لا يوجب كون اليمين على البت ولا تلازم بينهما، فوجه الإشكال ضعيف، فتأمل. # قوله: «ولو قال إلخ». # لو ادعى المدعي مقدارا معينا وأنكر المدعى عليه لزوم ذلك المقدار عليه ~~جملة، لا يكفيه الحلف على نفي ذلك جملة، بل لا بد ان يحلف على عدم لزوم شيء ~~منها، مثل أن يقول: لي عليك عشرة، فقال المنكر: لا تلزمني العشرة، لا يكفيه ~~في سقوط الدعوى حلفه على ms3750 عدم لزوم العشرة عليه، بل لا بد أن يحلف على عدم ~~لزوم العشرة، و(على- خ) عدم لزوم شيء منها أيضا فإن دعوى العشرة مستلزمة ~~لدعوى كل جزء جزء منها، وعدم لزوم الكل لا يستلزم عدم لزوم جميع أجزائه، ~~فإن حلف على عدم لزوم العشرة ونكل الحلف على عدم شيء من العشرة، يكون ناكلا ~~بالنسبة إلى ما دون العشرة، فإما أن يلزم بالحق بمجرده أو بعد PageV12P193 ### ||| [البحث الثاني في الحالف] # (البحث الثاني) في الحالف وهو: إما المنكر أو المدعي. # فالمنكر: يحلف (1) مع عدم البينة، لا مع إقامتها، في كل موضع يتوجه ~~الجواب عن الدعوى فيه، ولو أعرض المدعي عن البينة والتمس اليمين، أو قال: ~~أسقطت البينة وقنعت باليمين، جاز، وله الرجوع. # وعلى تقدير رد اليمين حينئذ على المدعي، له أن يحلف على العشرة إلا شيئا ~~ويأخذ ذلك، ويمكن جعل تعيين المستثنى إليه، فيسقط من العشرة ما يصدق به ~~عليها أنه ليس بعشرة. # إلا أن يكون يمين المدعي ودعواه ما دون العشرة، ينافي دعواه العشرة، مثل ~~أن قال: بعته الشيء الفلاني بعشرة، وأنكر المشتري، وقال: ما بعتني بعشرة، ~~وحلف على ذلك. وهنا لا يقدر أن يحلف المدعي بأنه باعه بأقل من عشرة، وكذا ~~إن قال: # بأنه باعه بخمسين لم يمكنه الحلف على الأقل، فهنا لو حلف المنكر على نفي ~~ما يدعيه الخصم، يكفي ذلك له، ولا يكلف بأكثر من ذلك، وهو ظاهر، فافهم. # قوله: «فالمنكر يحلف إلخ». # الحالف في الدعوى إما المنكر، أو المدعي ولكن أصل اليمين على المنكر، فإن ~~المدعي إنما عليه البينة، للحديث المشهور. فالمدعي إنما يحلف في مواضع ~~مخصوصة كما سيجيء. والمنكر يحلف في جميع المواضع، مع عدم إقامة المدعي ~~البينة المقبولة على دعواه، لا مع إقامتها، فإن الحق حينئذ ثبت، فلا معنى ~~لليمين، وهو ظاهر. # ولو كان له بينة مقبولة وأعرض عنها وتركها وأراد يمين المنكر، له ذلك، ~~فان إقامة البينة على المدعي حق له ومتعلق به لا غير، فله ترك ذلك، وحينئذ ~~يثبت له حق اليمين، فله طلبه. ms3751 # وكذا له أن يقول: أسقطت بينتي وقنعت بيمينك، فإن الحق له يجوز PageV12P194 # ولا يمين على الوارث (1) إلا مع ادعاء علمه بموت مورثه، وبالحق، وبتركه ~~مالا في يده. # إسقاطه، وله الرجوع عن ذلك ما لم يحلف. وإذا احلف سقط الحق في الدنيا لما مر. # فالظاهر أن قول الشيخ بعدم جواز الرجوع بعيد، لأن الحق له ثابت، فالأصل ~~بقاؤه وعدم سقوطه حتى يثبت، ولم يثبت كونه قوله: (أسقطت بينتي) مسقطا. # وكذا له الرجوع إلى يمينه وشاهد واحد، وهذا أظهر. # وقد يقال: للمنكر أن يقول: إنما علي اليمين مع عدم البينة لا مع وجودها، ~~فمعها لا أحلف، فعليك إما ان تقيم البينة، أو تسكت. # ويجاب بأنه ليس كذلك، فإن المفهوم من الخبر- الذي هو دليل البينة ~~واليمين- التقسيم. وهو كون البينة للمدعي، فليس من جانبه إلا البينة، وإن ~~ذلك ثابت له مع بذل المنكر اليمين وعدمه، فليس هنا للمنكر منعه من البينة ~~والحلف وكون اليمين من جانب المنكر، بمعنى أنه إذا أراد المدعي منه يمينه، ~~عليه أن يحلف وليس فيه تقييد بعدم البينة. # نعم قد قيد به في بعض العبارات بناء على عدم الحاجة إلى اليمين وعدم ~~تعينها عليه إلا وقت عدم البينة، وهو ظاهر فتأمل. # قوله: «ولا يمين على الوارث إلخ». # إذا ادعى شخص مالا على مورث، فأنكر الوارث ذلك، فأراد المدعى تحليفه، لا ~~يمكن له ذلك إلا بدعوى علمه بموت المورث، وبثبوت المال في ذمته، وانه ترك ~~مالا تحت يده فإنه إذا أقر حينئذ ولم ينكر، أو أنكر ولم يحلف، بل نكل يلزم ~~المال بمجرده، أو مع رد اليمين. وهو ظاهر. # وإذا لم يدع أحدهما (1)، لم ينفع، إذ لا يلزمه شيء، فإنه على تقدير علمه PageV12P195 # ولو ادعي على المملوك (1)، فالغريم مولاه في المال والجناية. # بالموت، وثبوت المال في ذمته، ولم يدع، ولم يعلم هو أيضا بوجود مال تحت ~~يده، لا يترتب عليه أثر أصلا، فعلى تقدير دعوى علمه فأنكر الكل أو البعض، ~~يحلف على نفي العلم بذلك، لا على النفي والبت. إلا في ms3752 ثبوت المال تحت يده، ~~فعلى تقدير إنكار المتعدد منها، يمكن أن يتعدد (يتجدد- خ) الحلف، لكل واحد ~~يمين واحدة. # ويحتمل الاكتفاء بالواحدة، بأن يجمع، مثل أن يقول: والله مالي علم بموت ~~فلان وثبوت مالك في ذمته، وماله عندي مال. # ويمكن الاكتفاء بنفي الواحد فقط، إذ لو انتفى أحدهما (أحدها- ط) يكفي ~~لعدم ثبوت الحق ولزوم شيء، فلا أثر لنفي النافي، فإنه لو أقر بهما (بها- ط) ~~لا ينفع ويمكن أيضا الاكتفاء بنفي العلم في ثبوت المال تحت يده بما في نفس ~~الأمر أيضا، فإنه لم يكلف من غير علمه، إذ يحتمل أن يكون في نفس الأمر تحت ~~يده شيء من ماله ولا يعرفه هو، فتأمل. # قوله: «ولو ادعي على المملوك إلخ». # يعني إذا ادعى شخص على مملوك مالا، أو جناية موجبة لمال، أو قصاص طرف، أو ~~نفس، فالخصم المدعى عليه هو مولى ذلك المملوك، بمعنى أنه لو أقر ذلك ~~المملوك بذلك لا يسمع، ولا يترتب عليه أثره، بل إنما يترتب الأثر على إقرار ~~مولاه، فيؤخذ بإقراره المال المدعى على المملوك، أصالة، أو بواسطة الجناية خطأ. # وكذا لو أنكر المملوك، لا يترتب عليه أثره من اليمين وردها والقضاء مع ~~النكول، أو مع رد اليمين، وإن ذلك كله إلى المولى. وكذا القصاص، فإنه لا ~~يقتص بإقراره، بل يقتص منه بإقرار مولاه بالموجب. # وكذا لو ثبت المدعى بالبينة، أو بتوجه اليمين على المولى. # وبالجملة، المدعى عليه هو المولى، لا المملوك في الدعوى على المملوك مطلقا. PageV12P196 # ولا يمين في حد (1). # هذا ظاهر عبارة المتن، وبعض عبارات اخرى. # وفيه تأمل ظاهر، إذ قد يمنع لزوم المال على السيد بمجرد إقراره أن مملوكه ~~أخذ مال الناس، أو أتلفه. # وأيضا قد يترتب على إقراره اثر، بأن يتبع به بعد العتق كما مضى في بحث ~~الإقرار نعم لو كان المدعى المال الموجود بالفعل في يده صح ذلك. # وكذا في الاقتصاص، فإنه قد يترتب على إقراره أثر، بمعنى أنه إذا أقر ~~بالموجب وأنكر السيد، يجب عليه القصاص بعد العتق، فإذا أعتق يقتص ms3753 منه. # وأيضا إثبات القصاص عليه بالفعل- مع إنكاره، وعدم البينة- بمجرد إقرار ~~السيد مشكل جدا، فإن للعبد أيضا حقا، وكيف لا، وهو المتألم، نعم يمكن ان ~~يتملك المجني عليه منه حينئذ بقدر الجناية. # وأيضا كيف يكون اليمين متوجها إلى السيد، مع إنكاره وإقرار العبد، ويحلف ~~على نفي فعل الغير مع إقرار الغير به. # نعم يمكن الإحلاف على نفي العلم، وكأنه المراد، فتأمل. # والحاصل، ان هذه العبارة غير جيدة، وتفصيل المسألة يعلم من غير هذا ~~الموضع مثل بحث الإقرار. # قوله: «ولا يمين في حد». # يعني إذا ادعى أحد على شخص حدا من حدود الله، أي يصدر منه ما يوجب ذلك، ~~مثل الزنا والشرب، وأنكر المدعى عليه ذلك، لا يتوجه عليه اليمين كما يتوجه ~~في سائر الدعاوي، بل لا تسمع مثل هذه الدعوى إلا مع البينة، بل يحد مدعيه ~~لو ادعى بحيث يكون موجبا لذلك على ما هو المقرر. PageV12P197 # .......... # وتدل عليه آية حد القذف (1) وأخباره (2)، حيث دلت على أنه إذا لم يأت ~~القاذف بالزنا بأربعة شهداء يجلد ثمانين جلدة، وكذا الشهود إذا لم تكمل ~~عددهم المعتبرة. # ويشعر به أيضا، ادرءوا الحدود بالشبهات (3) والأصل عدم اليمين. # ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل، فقال: هذا قذفني ~~ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال: لا يمين في حد، ~~ولا قصاص في عظم (4). # ولا يضر إرساله، ولا وجود سهل بن زياد (5) الضعيف، ولهذا يخصص الخبر ~~المستفيض. # وهو ظاهر فيما هو حق الله المحض، وكأنه المجمع عليه فإن المدعى هنا هو ~~الله تعالى، وهو يحب الستر والعفو والصفح، ولهذا يوجد في الاخبار فإنه ~~الستار والعفو والغفور. # ويوجد فيها أيضا تعليم الإنكار عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) فيمن أقر ~~بالزنا (لعلك قبلته) (6) وأمثاله كثيرة. وكون كتمان الذنب محبوبا لله تعالى ~~واضح، فلا PageV12P198 # ويحلف (1) منكر السرقة، لإسقاط الغرم، فلو نكل حلف المدعي والزم المال، ~~لا القطع. # ينبغي الدعوى والإشهاد، ms3754 نعم إذا ظهر شرعا بحيث لا يمكن إنكاره وتأويله، ~~يجب الحد. # وأما إذا كان فيه حق الناس أيضا مثل القذف فنقل عن المبسوط (1) أنه تسمع ~~الدعوى ويحلف المنكر ليثبت اليمين على القاذف، فإذا قذف شخصا بالزنا، وادعى ~~عليه، فأنكر ولم تكن بينة يحلف المقذوف ليثبت اليمين على القاذف، فإن نكل ~~ورد اليمين على القاذف، ثبت المدعى بالنسبة إلى سقوط الحد عن القاذف. # فيمكن القول به مع التحمل، لقوله (عليه السلام): (فلا يمين في حد) (2). # لكن مع تخصيص (تخصصه- خ) لخوف المحصن، لعموم (اليمين على من أنكر) وترجيح ~~جانب حقوق الناس، فالعمل به لا يمنع من القول به وهو ظاهر. # نعم ظاهر قوله تعالى @QUR@012 (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (3) عدم اليمين على منكر الزنا، بل يثبت الحد ~~على القاذف بمجرد القذف وعدم البينة، ولا يحتاج إلى يمين المقذوف، ولا يسقط ~~بردها إلى القاذف، كما قال الشارح. فإنه رتب الحد على مجرد القذف وعدم ~~الشهود فافهم. # قوله: «ويحلف إلخ». # لما ثبت عدم اليمين في حد، فيتوهم عدم اليمين على منكر السرقة، فإنها ~~موجبة للحد، فأراد دفع ذلك. # حاصله أن السرقة تارة موجبة للحد والمال وهو أنه ثبت بالإقرار أو بالبينة ~~مع الشرائط من النصاب وغيره، (وتارة) موجبة للمال فقط، مثل أن عدم PageV12P199 # ويصدق الذمي (1) في ادعاء الإسلام قبل الحول. والحربي الإنبات بعلاج لا ~~بالسن ليخلص من القتل على إشكال. # الشرائط. فلا تلازم بينهما. فيمكن دعواها وإحلاف منكرها، ولم يكن ذلك ~~لنفي الحد، بل لنفي المال، وإسقاط الغرم، فلو نكل عن اليمين، يلزم بالمال ~~على القول بالقضاء بالنكول، وبعد رد اليمين على المدعي، على القول الآخر، ~~وعلى القولين لا قطع مطلقا، فان القطع حد، وهو يدرأ بالشبهة، هذا ظاهر ~~كلامهم. # وفيه تأمل، إذ يلزم هنا القطع إن وجد شرائطه على ما تقرر عندهم، من أن ~~النكول واليمين المردودة إما بمنزلة البينة، أو بمنزلة الإقرار، وعلى ~~التقديرين يلزم الحد. # فتأمل، فإنه مؤيد لما ذكرناه من أن النكول واليمين المردودة، ms3755 أمر على ~~حدة، وليس بمنزلة البينة، ولا الإقرار، فافهم. # قوله: «ويصدق الذمي إلخ». # إشارة إلى بعض ما تقبل فيه الدعوى من غير بينة ولا يمين، وهو أن الذمي ~~إذا أسلم وأراد إسقاط الجزية عن نفسه، يقول أنه أسلم في أثناء الحول المقرر ~~للجزية، ليسقط عنه الجزية. # وكذا قول المالك في دفع الزكاة وتبديل المال في أثناء الحول، مما بقي ~~عنده النصاب حولا، وكذا في نقصان الخرص الذي خرصوا عليه، فيؤخذ منه الزكاة ~~بمقدار ما أقر به. # وقد ادعي الإجماع في القبول في هذه المواضع، وأمثالها كثيرة، وعدد في شرح ~~الشرائع اثنتين وعشرين زائدا على ما في المتن، ثم قال: (وضبطها بعضهم بأن ~~كل ما كان بين العبد وبين الله، ولا يعلم إلا منه، ولا ضرر فيه على الغير، ~~ويتعلق بالحد أو التعزير). # فيه كمال الإجمال، مع أنه منقوض بكثير من الصور التي عدها منها فتأمل. # واستشكل المصنف وغيره في قبول قول الحربي إذا أخذ وأريد قتله، لانه بالغ ~~بالإنبات، فادعى أن الإنبات إنما حصل بالعلاج قبل أوانه وأنه ليس ببالغ، PageV12P200 # وأما المدعي (1): فيحلف في أربعة مواضع: إذا رد المنكر عليه الحلف. # وإذا نكل. وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه. وإذا أقام لوثا بالقتل. # وما حصل الإنبات بمقتضى طبعه، ليدفع عن نفسه القتل، فيسبى مثل سائر ~~الأطفال. # وجه القبول، أن هذا أيضا حق الله، ويعلم من قبل المكلف، مثل المواضع ~~الإجماعية، وان الحد يدرأ بالشبهة، فالدعوى دارئة للقتل. # ووجه العدم، أنه يدعي خلاف الأصل والظاهر، فعليه الإثبات، وأقل مراتبه ~~اليمين، فلا يقبل إلا بها، وهنا يمكن ذلك، لأنه حكم عليه بحسب الظاهر ~~بالبلوغ للإنبات، هكذا قيل. # وفيه تأمل، إذ يلزم من قبول قوله بيمينه وصحة يمينه عدمه، إذ يلزم بعد ~~اليمين الحكم بأنه غير بالغ، وما وقع اليمين من البالغ، ومن شرط صحتها ~~البلوغ، وبالجملة الظاهر الأول. # قوله: «وأما المدعي إلخ». # إشارة إلى المواضع التي يحلف المدعي، وهي أربعة: # (الأول): رد المنكر يمينه عليه. # (الثاني): نكول المنكر عن اليمين، على القول برد ms3756 اليمين بالنكول. # (الثالث): إذا كان له شاهد واحد مع كون الدعوى مالا، وسيجيء تحقيقه. # (الرابع): صورة اللوث بالقتل، وسيجيء. # وقد مر أنه يحلف إذا كان الدعوى على الميت مع البينة وألحق بعضهم به ~~الطفل والمجنون والغائب، والمقر قبل الموت بزمان يمكن فيه الأداء، ونحو ذلك ~~فتركه لذكره سابقا ولا يحتاج إلى ذكر يمين مدعي معالجة الإنبات، فإنه غير ~~معلوم أنه قائل به كما مر. PageV12P201 # ولو بذل المنكر (1) اليمين بعد الرد قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس له ذلك ~~إلا برضا المدعي. # ولو ادعى المنكر (2)، الإبراء، أو الإقباض، انقلب مدعيا. # ولا يحلف (3) إلا مع العلم، ولا ليثبت مال غيره. # قوله: «ولو بذل المنكر إلخ». # إذا رد المنكر يمينه على المدعي، ثم رجع قبل الإحلاف قال الشيخ: ليس له ~~ذلك الرجوع إلا برضا المدعي، فلو لم يرض، يحلف المدعي ويثبت بها حقه، وإذا ~~رضي بيمين المنكر فيحلف يسقط حقه بما مر. # لعل دليله، أنه لما رد اليمين صار مسقط حقه، وصارت اليمين حقا للمدعي، ~~فلا يزول عنه إلا برضاه. # وهو غير ظاهر، فإن الحق كان للمنكر، وليس بمعلوم زواله وسقوطه بمجرد ~~قوله: (رددتها إليك)، فإن كون ذلك ناقلا ومزيلا مسقطا بالكلية موقوف على ~~الدليل، وليس بمعلوم من العقل والنقل ذلك، وهو ظاهر. والأصل يقتضي بقاءه ~~وعدم سقوطه. # ولا فرق في ذلك بين حضور الحاكم وعدمه، بل بين أن حكم الحاكم أم لا، ما ~~لم يقع الحلف، ولو بذل اليمين بعد الحلف لا ينفع، وهو ظاهر. # قوله: «ولو ادعى المنكر إلخ». # دليل انقلاب المنكر مدعيا، إذا سلم الدين وادعى إبراء ذمته أو إقباضه ~~إياه ظاهر. فصار عليه البينة وعلى خصمه اليمين كما في سائر الدعاوي، وهو ظاهر. # قوله: «ولا يحلف إلخ». # أي لا يجوز اليمين إلا مع العلم بما يحلف عليه، فلو كان منكرا لثبوت قرض ~~في ذمته، لا يجوز له أن يحلف إلا مع علمه بعدم قرض له عليه علما يقينيا لا ~~يحتمل النقيض أصلا، وهو ظاهر من العقل والنقل. # وأيضا لا بد ms3757 أن يكون لإثبات حق للحالف، فلا يحلف لإثبات مال غيره. PageV12P202 # فلو أقام غريم الميت، أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو المفلس، وأخذ ~~الغريم، ولا يحلف الغريم. # ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الراهن، حلف الراهن. ### ||| [المطلب الثالث: في القضاء على الغائب] # المطلب الثالث: في القضاء على الغائب يقضى على الغائب (1) عن مجلس الحكم- ~~مسافرا كان، أو حاضرا، تعذر عليه الحضور أو لا على رأي- في حقوق الناس لا ~~في حقه تعالى. # فلو أقام غريم الميت أو المفلس- أي الذي له دين على ميت أو مفلس- شاهدا ~~واحدا على ثبوت مالهما على الغير واحتيج إلى اليمين ليثبت حق الغير، لا ~~يحلف الغير، وإن كان المال والنفع راجعا إليه، بل إنما يحلف صاحب المال ~~الذي يكون المال له على تقدير عدم الدين، وهو وارث الميت الذي عليه دين، ~~والمفلس نفسه، فإنما يحلف الوارث والمفلس لأن المال لهما، ثم يأخذه الغريم، ~~وحلف الوارث- بناء على انتقال التركة إليه- ظاهر. # ويشكل بناء على القولين الآخرين، فتأمل. # وكذا لو ادعى المرتهن ملكية الرهن للراهن وأقام على ذلك شاهدا واحدا، ليس ~~له أن يحلف بدل شاهد آخر، بل الذي يحلف بدل شاهد، هو الراهن الذي هو صاحب ~~الرهن ومالكه، وبعد أن ثبت أنه له، يأخذه المرتهن. # ولعل دليلهم على ذلك إجماعهم، وليس في العقل ما يقتضيه، وما وجدت نقلا ~~صريحا في ذلك. نعم موجود في كلامهم (رحمهم الله)، فإن كان إجماعا فلا كلام، ~~وإلا فللكلام فيه مجال، الله يعلم بحقيقة الحال. # قوله: «يقضى على الغائب إلخ». # المشهور عند علمائنا وبعض العامة جواز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم، ~~سواء كان غائبا عن البلد أو حاضرا، PageV12P203 # .......... # قادرا على حضور مجلس الحكم أم لا. لكن لا بد أن يكون حق الناس المحض، مثل ~~الديون والعقود. لا في حقوق الله تعالى المحض، مثل الزنا واللواط، فإنه لا ~~يجوز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم في حق من حقوق الله تعالى أصلا. # ونقل عن الشيخ عدم الجواز في حقوق الناس أيضا، إلا على من تعذر عليه ~~الحضور. ms3758 # دليل الجواز الخبر المشهور بينهم: أن هندا زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي ~~(صلى الله عليه وآله وسلم) وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما ~~يكفيني وولدي، أيجوز أن آخذ ماله ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك ~~(1). ونقل أن أبا سفيان كان حاضرا في البلد. # فيه أحكام كثيرة فافهم. وافهم أيضا دلالته على المطلوب. # ومن طرقنا رواية جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما (عليهما ~~السلام) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى ~~عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال ~~الذي أقام البينة إلا بكفلاء (2). # وسند الأول، بعد تسليم دلالته غير ظاهر. # وكذا سند الثاني، للإرسال وغيره، من الجهل بحال جعفر بن محمد بن إبراهيم، ~~وعبد الله بن نهيك (3)، مع عدم العموم المدعى، وهو ظاهر، وإن كان PageV12P204 # .......... # منقول بسند واضح إلى جميع مثله. # ولكن لم يفهم الإسناد إليه (عليه السلام)، فإنه يحتمل الإرسال والإسناد ~~إليهما (عليهما السلام). # وأنه إدخال ضرر على الغائب، إذ قد يكون له جواب وقدح ونحو ذلك، ويتعذر ~~ذلك بعد الحكم. # وعلى تقديره قد يتعذر استيفاء الحق بموت الخصم وفقره، والكفيل أيضا، على ~~تقديره، فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق وفي موضع علم الخصم أنه إن لم ~~يحضر يحكم عليه وهو غائب، فإذا لم يحضر لا يبعد الحكم عليه، وإن كان فيه ~~ضرر، فهو أدخله على نفسه. # والذي يظهر عدم الخلاف فيه من الغائب (المعذور- خ) مسافة غدوى (عدوى- خ)، ~~ومن يتعذر حضوره لا غير، فإن ثبت عليه إجماع، فهو كذلك، وإلا فلا ينبغي ~~الحكم فيه أيضا، وأما في غيره فلا ينبغي الحكم إلا مع الحضور وبالجملة هو ~~للضرورة، فيقتصر على موضعها كما هو رأي الشيخ، وإن كان خلاف الشهرة ~~والجماعة. # وينبغي الحكم عليه أيضا وهو غائب على تقدير مواراته قصدا عن مجلس الحكم، ~~فإنه المدخل الضرر على نفسه، ويريد إضرار غيره، فتأمل. # وكأن عدم الحكم- في حقوق الله إلا مع حضور الخصم- إجماعي مؤيد بالتخفيف ms3759 ~~والعفو عن الله وب(ادرأوا الحدود بالشبهات) وبما تقدم في دليل جواز الحكم ~~في حقوق الناس وعدم الدليل على حقوق الله. # واعلم أنه إذا حكم على الغائب بثبوت مال عنده، فللحاكم أخذه PageV12P205 # ويقضى في السرقة (1) بالغرم دون القطع. # وتسليمه إلى أهله، ولكن لا يسلمه إليه إلا بكفيل ملي، ليظهر فائدة الحكم، ~~ولا يلزم تأخير الحقوق، ولا يفوت مال الخصم على تقدير قدحه، ولهذا كان في ~~الرواية التي دليل الحكم (لا يدفع الا بكفلاء). # قوله: «ويقضى في السرقة إلخ». # لما كانت السرقة مشتملة على حق الله وحق الناس، ولا يجوز الحكم في الأول، ~~ويجوز في الثاني على الغائب، فيجوز أن يحكم على الغائب بالمال وغرامته ~~لأهله، بعد ثبوتها شرعا، ولا يمكن الحكم عليه بقطع اليد وهو غائب، بل يصبر ~~حتى يحضر فيثبت عليه ويقطع، هذا هو المشهور. # وتردد في الشرائع في القطع حينئذ، كأنه من حيث حكم الأصحاب بأنه من حقوق ~~الله، ولا حكم فيه على الغائب، ومن حيث أن القطع والمال معلولا علة واحدة، ~~وهي السرقة، فإذا ثبت أحد معلوليها ثبت العلية، فيلزم ثبوت معلولها الآخر، ~~وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة، وهو محال. # وأجيب بأن التخلف لمانع واقع كثيرا، مثل ما لو أقر بالسرقة مرة واحدة، ~~فإنه يثبت بها المال دون القطع، ولو أقر المحجور عليه- بالمال- بالسرقة ~~قطع، ولا يلزمه المال. # قيل: والأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقية، بل علل شرعية، وإنما هي معرفات ~~للأحكام، لا عللا مقتضية لها، وفيه تأمل. # وينبغي ان يقال: ليس ثبوت السرقة علة تامة لهما، بل ثبوتها مع حضور ~~المدعى عليه علة تامة لهما مع باقي الشرائط، فلا تخلف. # وكذا في الأمثلة، فإن ثبوتها بالبينة، أو الإقرار مرتين علة لهما مرة ~~واحدة وكذا ثبوتها من غير المحجور عليه، علة لهما لا مطلقا، والتخلف عن ~~العلة التامة لمانع غير معقول، وعن غير التامة معقول. # ولا فرق في ذلك بين العلة الحقيقية والمعرفة، لا أن التخلف عن الحقيقية PageV12P206 # ولو ادعى الوكيل (1) على الغائب وأقام بينة، فلا ms3760 يحلف، بل يسلم المال بكفيل. # ولو قال الحاضر (2) لوكيل الغائب المدعي: أبرئني موكلك، أو سلمته إليه، ~~فالأقرب إلزامه، ثم تثبت دعواه. # لا يجوز، وعن المعرف يجوز، كيف وعلل الشرع معرفات، ومعنى المعرفية: ~~العلامة التي نصبها الشارع دليلا على الحكم، بمعنى كل من له أهلية معرفة ~~الحكم إذا عرفها، يعرف ثبوت الحكم من الله تعالى في تلك الواقعة، فلا معنى ~~للتخلف أصلا. # ولأنه لو جاز فيها، لما أمكن القياس، لجواز التخلف، فلا يتعدى الحكم إلى ~~الفرع، فالمنشأ ما ذكرناه من عدم كونه علة تامة، فيجوز التخلف عنها، ومع ~~كونهما تامة لا يجوز التخلف عنها، وهو ظاهر. # قوله: «ولو ادعى الوكيل إلخ». # أي إذا ادعى وكيل شخص في إثبات الحق على غائب وقبضه منه، فادعى وأقام ~~البينة وأثبت الحق عليه، يجب على الحاكم أو وكيله أن يسلم المال المدعى به ~~اليه، من مال الغائب، ولا يحلف الوكيل على بقاء الحق إلى الآن وإن قيل ~~بالحلف في الدعوى على الغائب، إذ لا يمين على مال الغير كما مر. # نعم يمكن القول بأنه لا يسلم إليه المال إلا بكفيل ملي، عوضا عن اليمين ~~لو كان المدعي هو الموكل، حتى إذا ثبت عدم استحقاق المال له، رجع إليه بغير ~~نقص وضرر. ولا يخفى أن التكفيل على القول بوجوب اليمين أظهر. # قوله: «ولو قال الحاضر إلخ». # لو وكل شخص غيره لأخذ حق له على غريمه الحاضر عند الوكيل، فجاء الوكيل ~~فطالبه بالمال الموكل فيه، بعد ثبوت الوكالة فادعى الغريم أن الموكل الغائب ~~الذي هو صاحب المال، أبرأه عن الحق الموكل فيه، أو سلم إليه وقبضه إياه ~~فالأقرب عند المصنف إلزام الغريم بتسليم المال الموكل فيه، PageV12P207 # .......... # إلى الوكيل، ثم تثبت دعواه، من الإبراء والتسليم بالبينة، أو يحلف الموكل ~~على عدم الإبراء والقبض. # دليله أن الحق ثابت بالفعل، وإسقاطه بالمحتمل غير جيد. # ولأن دعواه حقيقة، إنما هو على الموكل، فلا يستلزم إسقاط حق، قبض ثابت ~~للوكيل. # ولأنه لو سمع مثل هذه الدعاوي، لأدى إلى انتفاء فائدة التوكيل، إذ ms3761 ما من ~~خصم إلا ويمكن هذه الدعوى، فلا يمكن أخذ حق بالوكالة، فلا بد من الأخذ ~~بنفسه، وهو ضرر عظيم، إذ قد لا يتمكن من ذلك، وهو ظاهر. # ووجه عدم اللزوم، والصبر حتى يواجه الموكل- فإما أن يثبت إبراء ذمته منه ~~وقبضه إياه، أو يحلفه فيثبت حقه- أن دعواه هذه مسموعة شرعا، وهو في غاية ~~التوجيه، فينبغي أن تسمع ويؤخر الآخر، فإن فيه جمعا بين الحقين، إذ قد يضيع ~~حق الغريم، ويثبت عليه الضرر، مع أنه لا ضرر ولا ضرار (1)، إذ لو أعطاه ~~فيثبت الإبراء، أو التسليم، فقد يتعذر الرجوع، وذلك ليس بضرر، وإلا فإعطاء ~~مال الغير إضرار وضرر، وليس كذلك. # والجواب: أن إسقاط الثابت بالمحتمل، غير مناسب في الشرع، فإذا ثبت الحق ~~يجب الخروج عن العهدة، ثم له دعوى ما يريد، نعم لو قيل بالتسليم مع الكفيل ~~الملي كما مر،- للجمع بين الحقين مهما أمكن- لكان قريبا. # قال في الشرح: هنا فائدة، هي أنه لو التمس من الوكيل، الحكومة إلى ~~الحاكم، ليثبت دعواه، لم يجب عليه قبول ذلك، ولا التربص إلى أن يثبتها عند ~~الحاكم، بل عليه أن يسلم المال ويثبت دعواه إن شاء، هذا في غير الوكيل في PageV12P208 # ولو حكم (1) على الغائب ثم انتهى حكمه إلى حاكم آخر أنفذه، بشرط أن يشهد ~~عدلان على صورة الحكم، ويسمعا الدعوى على الغائب، وإقامة الشهادة والحكم ~~بما شهدا به، ويشهدهما على الحكم. # الحكومة عموما أو خصوصا. # كأنه فهم الفائدة من عدم وجوب الصبر، وإلزام الغير بإعطاء الحق، فليس له ~~أن يؤخر، فلا يجب الصبر حتى يثبت عند الحاكم، كما لا يجب الصبر حتى يلاقي ~~الموكل ويثبت عليه دعواه، أو يحلفه، وهو ظاهر، فتأمل. # ثم إن الظاهر أنه يجوز للوكيل التأخير والصبر، ولا يجب الإلزام بالحق ~~وأخذه بالفعل، إذ فعل ما وكل فيه غير واجب في أصله. نعم لو كان واجبا بوجه ~~من الوجوه، بحيث لا يجوز التأخير توجه ذلك. # قوله: «ولو حكم إلخ». # هذا بيان إنهاء حكم قاض إلى قاض آخر. وله طرق ثلاث: # الكتابة: ms3762 بأن يحكم القاضي لزيد على عمرو الغائب، فيكتب إلى قاض آخر: إن ~~فلان بن فلان حضر مجلس الحكم، وادعى على فلان الغائب بكذا، وأثبته عندي، ~~فحكمت له عليه بالمدعى. # المشهور بين الأصحاب أنه لا عبرة بها، بمعنى أنه لا ينفذ ذلك، ولا يحكم ~~بصحته، لأن الخط يحتمل التزوير. # وعلى تقدير الأمن منه، يمكن عدم كونه بالقصد، مثل أن يمشق. # ونقل عن ابن الجنيد أنه يظهر منه، جواز الاعتبار والاعتماد عليها في حقوق ~~الآدميين دون حقوق الله. # وذلك غير بعيد، إذ قد يحصل الظن المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من ~~الشاهدين، بل العلم بالأمن من التزوير، وأنه كتب قصدا لا غير. فإذا ثبت بأي ~~وجه كان- مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم- أن القاضي الفلاني الذي PageV12P209 # .......... # حكمه مقبول، حكم بكذا يجب إنفاذه وإجراؤه من غير توقف، ويكون ذلك مقصود ~~ابن الجنيد، ويمكن أن لا ينازعه فيه أحد، ويكون مقصود النافي المنع والنفي ~~في غير تلك الصورة، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير. # وعلى تقديره، لم يكن معلوما كونه مكتوبا قصدا، ولهذا يجوز العمل بالكتابة ~~في الرواية، وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ ~~المعتمد، كما جوزوه في الأصول لنقل الحديث. # وبالجملة فلا ينبغي النزاع في صورة العلم، ويمكن النزاع في صورة الظن، ~~ويمكن القول به هناك أيضا، إذا كان أقوى من الظن الذي يحصل من الشاهدين ~~متاخما من العلم (للعلم- خ)، ويكون احتمال النقيض مجرد التجويز العقلي، مثل ~~صيرورة أواني البيوت علماء مهندسين عالمين بجميع العلوم، والقول بعدمه في ~~غير ذلك. # هذا في حقوق الناس، أما في حقوق الله تعالى من الحدود، فيحتمل ذلك أيضا ~~لما مر، ويحتمل العدم، ل(ادرأوا بالشبهات). # (الثاني) (1) المشافهة: بأن يقول القاضي لقاض آخر: حكمت لفلان على فلان ~~الغائب بكذا، ففي قبوله خلاف. # وجه العدم، أنه حكم بغير علم، وهو منهي بالكتاب والسنة إلا ما ثبت خروجه ~~عن ذلك بالدليل، ولا دليل هنا على ذلك. # ويمكن أن يقال: قول الحاكم دليل، إذ ثبت أن حكمه ms3763 حكم الإمام (عليه ~~السلام) وأن الراد عليه هو الراد عليه، وهو بمنزلة الكفر نعوذ بالله، وهو ~~دليل القبول. PageV12P210 # .......... # وقيل: أن الدليل أنه إذا ثبت الحكم فهو مقبول بالإجماع، وبالمشافهة ~~بالطريق الأولى، فإنه غاية ما ثبت بالشهود قوله، مع احتمال كذب الشهود، ~~وهنا لا يحتمل. # وفيه تأمل واضح، فإن الغرض من الشهود إثبات حكم الحاكم لا إقراره، وليس ~~إثباته بقول الحاكم أقوى من إثباته بالشاهدين العدلين، إذ هما عدلان وهو ~~عدل واحد، وقول العدلين حجة دون الواحد، فتأمل. # (الثالث) الشهادة، ولها شروط: حضور عدلين مجلس الحكم وسماعهما الدعوى على ~~الغائب، وسماعهما إقامة شهادة الشاهدين على المدعي، وسماعهما حكم الحاكم ~~بذلك للمدعي على المدعى عليه الغائب، وإشهاد الحاكم إياهما على ذلك، يعني ~~يسمعان يقول الحاكم لهما: أشهد كما على حكمي على فلان لفلان بكذا ومع ثبوت ~~هذه الشروط في قبوله خلاف بين الأصحاب. # واحتج على قبوله بوجوه: # (الأول): أن ذلك مما تمس إليه الحاجة، إذ قد يكون الخصم المدعى عليه ~~غائبا من المدعي، ويريد (يؤيد- خ) إثبات الحق عند الحاكم ثم إجراء حكمه في ~~بلد المدعي، إذ قد لا يمكن نقل الشهود إلى ذلك البلد، ولا يمكن شهود الفرع ~~أيضا، فإنه لا يسمع إلا بمرتبته الثانية، وقد لا يمكن نقل تلك الشهود أيضا. ~~فإذا جوز نقل الحكم والإمضاء توسعت الدائرة، فإنه يجوز حينئذ نقل شهود ~~الأصل وفرعه وشهود الحكم، ولو جوز الفرع عن هذه الشهود أيضا لصارت أوسع، ~~وهو ظاهر، فتأمل. # كأنه جائز عندهم صرح به في شرح الشرائع لأنه أصل، ويجوز الفرع أيضا فتأمل. # (الثاني): أنه لو لم ينقل الحكم ولم يمض لأدى إلى بطلان الحجج في PageV12P211 # .......... # الأزمنة المتطاولة، إذ قد يموت أو يغيب الحاكم والشهود، بخلاف ما لو جوز، ~~وحينئذ ينقل من الأول إلى الثاني ومنه إلى الثالث وهكذا. # (الثالث): أنه لو لم يجوز لأدى إلى استمرار الخصومة في واقعة واحدة، إذ ~~قد ينكر الحكم فيجره إلى الحاكم ثانيا وهكذا. # (الرابع): أنه إذا أقر الخصم بحكم الحاكم عليه، لا شك في ms3764 إنفاذه عليه، ~~فكذا إذا شهد الشهود، إذ يثبت بالشهود ما يثبت بالإقرار. فتأمل فإنه يدل ~~على سماع الشهود من غير اشتراط بعض ما تقدم، مثل الإشهاد، وقول الحاكم لهما: # اشهدا على حكمي فإني أشهد كما على ذلك. # وبالجملة الدليل على شرع ذلك ما أشرنا إليه، من أنه لا شك في أن حكم ~~الحاكم حجة متبعة يجب إنفاذه والعمل بمقتضاه، فينبغي إنفاذه على أي طريق ~~ثبت عند حاكم آخر، سواء كان بإقرار الخصم، أو بالبينة من غير تلك الشروط. # والظاهر أنها للاحتياط وحصول اليقين، فلو فرض حصوله من غيرها، فالظاهر ~~أنه متبع. وكذا الكتابة والمشافهة وغير ذلك، فتأمل. # ثم إنهم ذكروا أن ذلك في غير حدود الله وحقوقه، لأن حقوق الله وحدوده ~~مبنية على التخفيف والعفو والدرء بالشبهة. # ولكن الدليل يقتضي العموم، إلا أن جواز إسقاط الحدود وحقوق الله- وإن كان ~~الحاكم عالما بها- غير بعيد. ولهذا قد لا يحد بالإقرار مرة، بل ولا ~~بالبينة، ويعلم الإنكار للمقر بمثل قوله (صلى الله عليه وآله) (لعلك قبلت) (1). # وأما استدلال المانع بإجماع الأصحاب على عدم كتابة قاض إلى قاض آخر. PageV12P212 # .......... # وبروايتي طلحة بن زيد والسكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) ~~أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية ~~فأجازوا بالبينات (1). # فضعيف، لمنع الإجماع أولا، وقد عرفت خلاف ابن الجنيد. # ولا يسمع عدم قدح معلوم النسب، لما مر غير مرة. وعدم وروده على محل ~~النزاع ثانيا، فإن المتنازع عدم إنفاذ حكم القاضي، إذا ثبت عند الثاني، لا ~~كتابه إليه، وهو ظاهر. # ولمنع صحة الروايتين. فإن في طريق الاولى محمد بن عيسى ومحمد بن سنان ~~(2)، مع طلحة الفاسد العقيدة بالبترية وعدم التوثيق. # وفي طريق الثانية محمد بن عيسى (3) الذي هو أبو أحمد، وليس بمعلوم ~~التوثيق، مع السكوني الذي هو عامي غير موثق. # على أنهما غير واردتين على محل النزاع، بعين ما مر. # وقد يقال أيضا: يمكن حملهما على عدم الإجازة في الحدود وغيرها من حقوق ~~الله، ms3765 مثل التعزيرات، كما يشعر به (في حد) وإلا كان المناسب تركه، بل كان ~~غير الحد من حقوق الناس أولى. ولا يسمع جبر الضعف، بالشهرة لما مر، مع أنه ~~لا ينفع، وهو ظاهر. PageV12P213 # ولو لم يحضر الواقعة (1)، وأشهدهما بأن فلانا ادعى على فلان الغائب بكذا، ~~وأقام فلانا وفلانا، وهما عدلان، فحكمت بكذا عليه. ففي الحكم إشكال، أقربه ~~القبول. وكذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني بذلك. # قوله: «ولو لم يحضر الواقعة إلخ». # لا شك أن قبول إنهاء الحكم مع تلك الشرائط أتم. # وعلى تقدير القول بالقبول مع تلك الشرائط، ففي قبوله بدونها وإنفاذ الحكم ~~الثاني إياه- مثل أن لم يحضر الشهود الواقعة والحكم، ولكن أشهدهما الحاكم، ~~بأن قال: فلان ادعى على فلان الغائب بكذا وأقام فلانا وفلانا شاهدين على ~~ذلك وهما عدلان عندي فحكمت له عليه بالمدعى عليه- إشكال، أقر به عند المصنف ~~قبول ذلك والإنفاذ. # وكذا لو أخبر الحاكم الثاني مشافهة بذلك. وقد عرفت الحق من القبول وعدمه. # وذكر في منشأ الإشكال أنه كل من كان يقبل حكمه يقبل خبره بذلك، فيقبل إذا ~~ثبت بالمشافهة، أو بالشهود من غير حضور الشاهد الحكومة. # وإن حكم الحاكم الثاني، في قول بلا علم، وهو منهي عنه، لقوله تعالى ~~@QUR@08 «ولا تقف ما ليس لك به علم» (1)@QUR@08 «وأن تقولوا على الله ما لا ~~تعلمون» (2) وغير ذلك من الآيات، والأخبار (3) الدالة على منع القول بغير ~~دليل وعلم. # وبالجملة، جميع أدلة الحكم بغير دليل، دليل المنع كما أشير إليه في منع ~~أصل الإنهاء، فخرجت الصورة التي هي أتم وأكمل بالضرورة وبقي غيرها. PageV12P214 # ولو كان الخصم (1) حاضرا وسمع الشاهدان الدعوى والإنكار والشهادة وحكم ~~الحاكم عليه بها، وأشهدهما على حكمه، أنفذه الثاني، لا أنه يحكم بصحته في ~~نفس الأمر. # والجواب أنه حكم بدليل ومن علم، فإنه قد ثبت كون قول الحاكم حجة ومقبولا، ~~وأن رده رد على الله، فيكون كل ما ثبت أنه حكم، يكون مقبولا وحجة ولا شك في ~~ثبوته بالشهود، وبالمشافهة، فإنه عدل يخبر عن فعله، فيقبل وبالجملة ينبغي ~~المدار ms3766 على الثبوت، وعدم النزاع في القبول بعده، فتأمل. # قوله: «ولو كان الخصم إلخ». # ما تقدم كان في الخصم الغائب، وهذا فيما إذا كان الخصم حاضرا. ولو كان ~~الخصم الذي هو الغريم حاضرا- لا غائبا وسمع الشاهدان الدعوى وإنكاره، وسمعا ~~شهادة شاهدي الأصل، وسمعا حكم الحاكم على الخصم بما ادعي عليه، وأشهدهما ~~الحاكم على حكمه ذلك، وثبت ذلك عند الحاكم الثاني بالشاهدين أنفذه. أي يجب ~~على الحاكم الثاني، إجراء ذلك الحكم، والعمل بمقتضاه، ولا يستأنف الخصومة، ~~ولا يحكم بصحته في نفس الأمر. # إذ قد لا يكون كذلك، لاحتمال كذب الدعوى والشهود. # وهكذا كل الأحكام، إلا أن يريد من الصحة في نفس الأمر، مجرد العمل ~~بالمقتضى، لا مطابقته لما في نفس الأمر، فإن ذلك لا يعتبر في حاكم حتى ~~النبي والأئمة (صلوات الله عليهم). # ولهذا روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم: (إنما أقضي بينكم ~~بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل له من مال أخيه ~~شيئا فإنما قطعت له قطعة النار (1) وهو ظاهر، ولكن اشتراط هذه الشرائط كلها ~~غير ظاهر، ويمكن فهمه مما PageV12P215 # ولو أثبت الحاكم الأول (1) بشهادة الشاهدين، ولم يحكم به، لم ينفذ الثاني ذلك. # ولو مات الأول (2)، أو عزل، لم يقدح في العمل بحكمه، بخلاف الفسق. ولو ~~سبق الإنفاذ، لم يتغير. # تقدم فافهم. # قوله: «ولو أثبت الحاكم الأول إلخ». # أي أثبت الحاكم الأول، أمرا بشاهدين عدلين، ولكن لم يحكم به، لم ينفذه ~~الحاكم الثاني بذلك، بل لا بد أن يسأل عن الحكومة من أصلها، وإذا ثبت عنده ~~مع قطع النظر عن الثبوت عند الحاكم الأول، يحكم، وإلا فلا وجه، ذلك ظاهر ~~إذا لا دليل على إجزاء ما ثبت من غير أن حكم، وهو ظاهر. # قوله: «ولو مات الأول إلخ». # أي لو مات القاضي الأول، أو عزل بعد أن حكم وقبل إنفاذه فإنه لم يقدح ذلك ~~في حكمه والعمل به، بل حكمه جار وماض، ويجب إمضاؤه وإنفاذه بخلاف ما لو فسق ~~الحاكم بعد حكمه وقبل إنفاذه حينئذ يبطل ms3767 حكمه ولا يجوز إنفاذه وإجراؤه ~~لحاكم آخر، بل يجب عليه أن يمنع ويستأنف الحكومة، ويحكم بما ظهر له، لا أن ~~ينفذ حكم الفاسق، بخلاف ما لو فسق بعد الإنفاذ والإجراء، فإنه حينئذ لا أثر ~~له أصلا، فلا يبطل حكمه، بل يبقى الحكم جاريا، ولا يبطل مقتضاه. # وجه الكل ظاهر، إلا الفرق بين الفسق، وبين الموت والعزل، حيث لا يجوز ~~إنفاذ حكم الفاسق، ويجوز من المعزول والميت، فإنه غير ظاهر. # وما قيل أن الفسق يدل على خبث الباطن وعدم صلاحيته حال الحكم له، بخلاف ~~الموت والعزل، فغير ظاهر، نعم الأول باختياره والثاني بغير اختياره، وذلك ~~غير معلوم التأثير، فتأمل. PageV12P216 # ولو قال: ما في هذا (1) الكتاب حكمي، لم ينفذ. # ولو قال المقر: أشهدتك (2) على ما في القبالة وأنا عالم به، فالأقرب ~~الاكتفاء، حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وشهد على إقراره جاز. # قوله: «ولو قال: ما في هذا إلخ». # أي لو حكم الحاكم الأول، ثم كتب حكمه في ورقة، فقال للشهود، أو الحاكم: ~~(ما في هذه الورقة حكمي) لم يجز للشهود أن يشهدوا بالحكم بمجرد ذلك، ولا ~~للحاكم أن ينفذه، لسماعة، ولا لشهادة هذه الشهود، وهو ظاهر مما تقدم، بل لو ~~يقرأ عليهم، لا يكفي، لما تقدم من أن هذه ليست الصورة الأتم والأحوط المتفق ~~عليها، فإنها التي يحكم بحضورهم بعد سماعهم الخصومة وقوله لهم: (أشهدكم ~~بحكمي هذا لفلان على فلان بكذا). # قوله: «ولو قال المقر: أشهدتك إلخ». # يعني إذا قال قائل: (أشهدتك على ما في هذه القبالة- أي الورقة- وأنا أعلم ~~بما فيها) هل يصير ذلك إقرارا، والسامع المخاطب شاهدا، وله أن يشهد عليه ~~بإقراره بما فيه، أم لا؟ فالأقرب عند المصنف أن ذلك كاف للشهادة والإقرار، ~~حتى إذا حفظ الشاهد، القبالة، بحيث أمن من تغييرها. وتحقق ذلك، جاز له أن ~~يشهد على إقراره بها، وذلك يكون حجة عليه يلزم بها. # وجهه أنه صريح بأنه عالم بما فيه، واشهد على ذلك، فلا مانع من الشهادة ~~بإقراره، مثل أن يقر، أو يشهد. # وبالجملة لا شك ms3768 أن هذا إقرار، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) والجهل ~~بتفصيله غير مانع، فإنه أقر به إجمالا، فله ان يشهد إجمالا وتفصيلا بعد ~~العلم بما فيه مفصلا بشرط ضبطه. PageV12P217 # ويجب أن يذكر (1) في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه، بحيث يتميز ~~عن غيره. فإن أقر المسمى أنه المشهود عليه، الزم، وإن أنكر وأظهر المساوي ~~في النسب، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول، وإلا وقف الحاكم. ولو كان ميتا ~~وقضت الأمارة ببراءته، لم يلتفت إليه، وإلا وقف الحاكم حتى يتبين. # ولا يشترط في التحمل العلم مفصلا، بل في الأداء مفصلا، وهو ظاهر. # ولو علم ما في القبالة وأثبته عنده فله أن يشهد وإن لم تكن القبالة ~~محفوظة عنده، وهو ظاهر، بل هو حفظ القبالة عنده. # وجه العدم أن شرط الشهادة، العلم، ولا علم هنا بما في القبالة. # وجوابه قد فهم، فإن العلم في الجملة كاف لتحمل الشهادة، وكذا في أدائها. ~~وقد يعلم مفصلا حين أداء الشهادة فيشهد مفصلا. # ومنه علم أنه يجوز الشهادة على المكتوبات إذا أقر بما فيها في الوصية ~~ونحوها فقولهم بعدم كفاية ذلك- مثل ما قال في القواعد: (إذا كتب الوصية ~~وقال: هذه وصيتي وأنا قرأتها، ليس بكاف)- ليس بجيد، فتأمل. # ثم إن ذكر هذه المسألة هنا لا وجه له. فإن الكلام في إنهاء حكم القاضي ~~إلى قاض آخر، وهذه مسألة الإقرار، إلا أنه ذكرها هنا للمناسبة بينها وبين ~~قول القاضي للشهود (ما في هذا الكتاب حكمي) حتى يتبين الفرق بينهما، فإن ~~الثاني مبني على الاحتياط التام، دون الأول، فافهم. # قوله: «ويجب أن يذكر إلخ». # أي يجب أن يذكر الحاكم الأول في حكمه المحكوم عليه باسمه واسم أبيه وجده، ~~وقبيلته، وبلده، وكنيته، ولقبه، وحليته، وخلقته بحيث يتميز عن غيره، ولا ~~يبقى الاشتباه. بل ينبغي أن يذكر المحكوم له أيضا كذلك، ثم يبعث الى الحاكم ~~الثاني فإن أقر المحكوم المدعى عليه، PageV12P218 # ولو كانت الشهادة بالحلية المشتركة، فالقول قول المنكر. # ولو كان الاشتراك نادرا، قدم قول المدعي مع اليمين. # يلزم بالحق، فينفذ الحكم ms3769 عليه. # وإن أنكر، فإن شهد الشهود عليه بعينه فكذلك، وإن شهدوا بموصوف بالصفات ~~المكتوبة وأنكر فإن أظهر المساوي في النسب، توقف الحاكم إن أنكر هو أيضا. # وإن اعترف الزم. # وإن كان الآخر المساوي ميتا، فإن دلت أمارة على عدم كونه المحكوم عليه، ~~مثل أن يكون تاريخ الدين مؤخرا عن موته، لم يلتفت إليه، بل يلزم الأول ~~الحكم، وإلا توقف الحاكم حتى يتبين المحكوم عليه. # هذا إذا كانت الشهادة بالاسم والنسب. # فإن كانت بالحلية الموصوفة، فمع الإقرار يلزم، ومع الإنكار، فإن كانت ~~الصفة بحيث لا يمكن فيها المشاركة فكذلك، وإن كانت بحيث يمكن، ولا يندر ~~ويبعد، مثل كونه ذا ست أصابع وموصوفا بتلك الصفات الكثيرة فالقول قول ~~المنكر مع اليمين للأصل، وعدم الرجحان، يعني لا يحكم عليه، بل يتوقف، فإن ~~حلف، وإن نكل فيرد، أو يحكم عليه مثل غيره من الدعاوي. # وإن كان نادرا قدم قول المدعي، فإن الظاهر هنا يقدم على الأصل، ويضم ~~اليمين إليه، لدفع الاحتمال البعيد هذا ظاهر الكلام. # وفيه تأمل، لأنه فرق بين الشهادة بالاسم والنسب، وبين الشهادة بالحلية ~~والوصف، لسماع الإنكار، والشركة في الأول، مع إظهار الشريك في الاسم ~~والنسب، وبسماعهما في الثاني بدون ذلك والحكم بأن القول قول المنكر مع عدم ~~ندرة الاشتراك، وبأنه قول المدعي مع اليمين مع الندوة، وذلك غير ظاهر ~~الدليل. # والذي ينبغي أن يقال: إنه إن ثبت يقينا، أو ظنا شرعيا، بالشهود PageV12P219 # ولو أنكر كونه مسمى بذلك (1) الاسم حلف عليه. ولو حلف على أنه لا يلزمه ~~شيء لم يقبل. # ولو أنهى الأول (2) سماع البينة، لم يكن للآخر أن يحكم. # العدول، أنه المحكوم عليه يلزم ويحكم عليه الحكم السابق، وإلا إذا ادعى ~~كونه المحكوم عليه ولم يثبت وأنكر يحلف، فإن نكل قضى عليه، أو رد اليمين ثم ~~يقضي عليه، فإنهم بنوا إنفاذ الحكم على الاحتياط التام، واقتصروا على ~~الصورة التي تكون أتم، فلا ينبغي التجاوز عنها، والفتوى بمثل ما (بما- خ) تقدم. # قوله: «ولو أنكر كونه مسمى بذلك إلخ». # ما تقدم كان مع ms3770 تسليم كونه مسمى بالاسم المذكور في الحكم الذي يشهد عليه ~~الشهود (و- خ) مع إنكار كونه محكوما عليه وهذا إنكار كونه مسمى بذلك الاسم ~~الذي سمى. فهو منكر، وخصمه مدعي، فعليه اليمين أن ذلك ليس اسمي ونسبي، وعلى ~~خصمه البينة، مثل سائر الدعاوي. # ولو قال: (لا أحلف ان ليس ذلك اسمي، ولكن أحلف أن لا يلزمني شيء) فقال ~~المصنف: لم يقبل منه، لأنه قد ثبت أن المسمى محكوم عليه بذلك، فلا معنى ~~للحلف على عدمه، بل لا بد من الحلف على ما لم يثبت خلافه، وهو عدم التسمية. # ولو ثبت أنه مسمى بذلك الاسم والنسب، فقال (لا يلزمني شيء) ويحلف عليه، ~~لم يقبل ذلك منه، لأنه قد ثبت عليه الشيء المحكوم به، بحكم الحاكم، فلا ~~يسمع منه أنه لا يلزمه شيء، بعد تسليم أن المذكور اسمه ونسبه. # نعم إن قال: لست أنا المحكوم عليه، بل هو غيري، فيرجع إلى البحث السابق، ~~من أن غيره أيضا مسمى بذلك، فلا بد من أن يبين الاشتراك إلى آخر ما تقدم، فتأمل. # قوله: «ولو أنهى الأول إلخ». # أي لو اعلم الحاكم الأول الحاكم الثاني PageV12P220 # وإذا حكم بالغائب (1)، فإن كان دينا، أو عقارا يعرف بالحد لزم. # وإن كان عبدا أو فرسا وشبهه، ففي الحكم على عينه إشكال، ينشأ عن جواز ~~التعريف بالحلية، كالمحكوم عليه، ومن احتمال تساوي الأوصاف، فيكلف المدعي ~~إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين. # أني سمعت من البينة المقبولة ان لفلان على فلان كذا، لم يكن للثاني ان ~~يحكم عليه بالمحكوم به بمجرد ذلك، بل لا بد من التفتيش وسماع الخصومة ~~والشهادة، فإذا ثبت (سمع- خ) يحكم بذلك فهو ابتداء حكم، مثل سائر الدعاوي، ~~لا اجراء الحكم الأول، وجه ذلك ظاهر. # قوله: «وإذا حكم بالغائب إلخ». # ما تقدم كان بيان الحاكم على المحكوم عليه الغائب. وهذا بيان المحكوم به ~~الغائب الذي هو المدعى ومطلوب المدعي. # إذا حكم القاضي الأول بثبوت مال غائب لعمرو على زيد، فإن كان دينا في ~~ذمته ألزمه الحاكم الثاني ms3771 بالخروج عن حقه، إذا كان مع الشرائط المذكورة. # وإن كان عينا عقارا يعرف بالحدود المعروفة المعلومة، فكذلك يلزمه به. # وإن كان غير ذلك مثل عبد وفرس وثوب ونحو ذلك ففي الحكم على عين أمثال ذلك ~~إشكال عند المصنف. # وجه الجواز، أنه يجوز المعرفة بالحلية والوصف، كالمحكوم عليه، فلما صح ~~للحاكم أن يحكم على عين المحكوم عليه بها، صح أن يحكم على عين المحكوم به ~~بها كذلك. # ووجه عدم الجواز، تساوي الأوصاف، واشتراك الأمور في ذلك، فالحكم بمجرد ~~ذلك على أنه المحكوم به، لا يصح، لاحتمال أن يكون غير ذلك. # والفرق بينه وبين المحكوم عليه، أنه كان قادرا على التكلم والنزاع ورفع PageV12P221 # ومع التعذر لا يجب (1) حمل العبد، فإن حمل الحاكم لمصلحة، وتلف قبل ~~الوصول أو بعده ولم يثبت المدعي دعواه، ضمن قيمة العبد وأجرته ومئونة ~~الإحضار والرد. # الاشتباه بالاسم والنسب ونحو ذلك، ولا يمكن مثل ذلك هنا. # وأيضا هناك كان لضرورة، إذ قد يكون المحكوم عليه غائبا عن مجلس الشهود، ~~ولا يمكن نقل الشهود إليه، ولا نقله هناك، بخلاف المحكوم به. فإنه قد يمكن ~~نقل الشهود إلى بلد العبد، ليشهدوا على عينه، ومع التعذر يمكن نقل العبد ~~مثلا وحمله إليهم مع الضمان. # والظاهر أنه يمكن، فإن فرض الوصف بحيث يحكم معه بالعين نقل، وإلا فلا، بل ~~لا بد من النقل. فالأول يحكم بثبوت عين موصوفة بالأوصاف المميزة للمدعى، ~~فينهي إلى الثاني، فإن علم ذلك في ذلك البلد بحيث ارتفع الاشتباه، أو ظن ~~ظنا شرعيا، ينفذ الحكم ويجريه، وإلا توقف حتى يتبين. # فإن ادعى المدعي أن العين المحكوم به هذا العبد، ووجود بذلك الوصف هو لا ~~غير، فإن قبل المدعى عليه. الزم وإلا أمكن تكليفه بإظهار غيره موصوفا بتلك ~~الصفة حيا أو ميتا مثل ما تقدم. # وبالجملة، الحكم في أمثال ذلك إلى نظر الحاكم ومعرفته، فإن حصل له العلم ~~بما حكم به الأول أجراه وأنفذه، وإلا توقف، واستأنف الخصومة أو يجعل ~~المحكوم به ما يدعيه المدعي أنه المحكوم به، ويكون صاحبه ms3772 خصمه يحكم بينهما ~~على ما يظهر بحسب الشرع من العمل بالبينة أو اليمين، أو النكول، أو الرد، فتأمل. # قوله: «ومع التعذر لا يجب إلخ». # يعني إذا تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال مثل العبد، لا يجب على المدعى ~~عليه، أن يحمله إليها، ولا أن يقبل أن يحمل المدعي بإجارته، ولا يشترط ~~الضمان أيضا للأصل. # ولأنه تكليف وتسليط على مال الناس، ولا يجوز بغير دليل. ولكن يجوز PageV12P222 # ويحتمل مع حكم الحاكم (1) بالصفة إلزام المدعي بالقيمة، ثم يسترد إن ثبت ملكه. # الحمل برضا المالك، فإن رأى الحاكم المصلحة في حمله إلى بلد الشهود ~~احتياطا لمال الناس، فينبغي أن يحمله بشرط الضمان على المدعي. # ولو لم يشترطه أيضا يحتمل أن يكون مضمونا عليه أيضا، لأنه مأخوذ لمصلحته، ~~وكأنه مأخوذ بالسوم، وهو مضمون عندهم، وعليه مئونة رده إلى أهله، بل ونفقته أيضا. # ويحتمل كونه من بيت المال، فإن وصل سالما وأثبت سلم إلى المدعي، وإلا يرد ~~إلى المدعى عليه. # وإن تلف قبل الوصول أو بعده فإن ثبت كونه للمدعي، فتلف من ماله، ولا ضمان ~~على أحد، وان لم يثبت دعواه فمات في ملك المدعى عليه مضمونا على المدعي. ~~فعليه قيمته، واجرة عمل كان له في تلك المدة إلى حين التلف، ومئونة إحضاره ~~التي صرفت، ومئونة الرد أيضا. # وفي مئونة الرد تأمل فإن مات وأخذ قيمته، فلا معنى لأخذ مئونة الرد، إذ ~~لا رد. نعم لما اخرج مئونة الإحضار يجب ذلك. # ويحتمل ان يريد بمئونة الرد، مئونة رده إلى بلد الشهود، وهو مئونة ~~الإحضار فقط لا غير. # قوله: «ويحتمل مع حكم الحاكم إلخ». # لعله يريد أنه إن قلنا بجواز حكم الحاكم على العين بالصفة كما هو ~~الاحتمال الأول، ولم يقع الحكم حتى نقل وتلف قبل الثبوت، وأريد الحكم على ~~العين بالصفة، يحتمل إلزام المدعي بقيمته وما تبعها أيضا للمدعى عليه. # ثم إذا ثبت الحكم يسترد تلك القيمة مع ما تبعها، ويدفع إلى المدعي، ~~ويحتمل أن يكون المراد، أن الحاكم حكم بالصفة، ولكن مع ذلك نقل ms3773 إلى بلد PageV12P223 # ولو أنكر وجود (1) مثل هذا العبد في يده، افتقر المدعي إلى البينة، فإن ~~أقامها، حبس المنكر حتى يحضره، أو يدعي التلف، فيحلف. # الشهود حتى يعلم مطابقته لما حكم، وتلف قبل الوصول والثبوت. # فيحتمل مع ذلك إلزام المدعي بالقيمة وما يتبعها، ثم إن ثبتت المطابقة يرد إليه. # وبالجملة هذه العبارة لا تخلو عن شيء، كما أشار إليه المحقق الثاني، حيث ~~قال في الحاشية المنسوبة إليه: الاحتمال الأول لا يخلو من قوة، والعمل ~~بالثاني أحوط. # فحينئذ، إلزام المدعي بالقيمة- لو رأى الحاكم المصلحة في حمل العبد ~~احتياطا لمال الغير للتغرير بإرساله قبل الثبوت- متجه، لأن فيه جمعا بين ~~الحقين. # لكن قول المصنف (مع حكم الحاكم بالصفة) لا يستقيم، لأنه على تقدير الحكم ~~بالصفة، يكون العبد للمدعي، فكيف يجوز أخذ القيمة منه. فلعل في العبارة ~~زيادة أو نقصانا وقع سهوا، وقد عرفت ما يحتمل أن يكون معناه فتأمل. # قوله: «ولو أنكر وجود إلخ». # يعني إذا حكم عليه بثبوت العبد الموصوف، فأنكر وجود مثل هذا العبد بهذا ~~الوصف عنده، وفي يده أصلا، افتقر المدعي إلى البينة لإثباته، وعليه اليمين ~~مثل سائر الدعاوي. # فإن أقام البينة على ذلك حبس الحاكم المنكر حتى يحضره، أو يدعي تلفه، فله ~~أن يحلفه على ذلك، وبعد الحلف له عليه قيمته، إلا أن يثبت (ثبت- خ) أنه كان ~~بحيث لا تلزمه القيمة. # ولكن ذلك مشكل، حيث يثبت خيانته بالإنكار، إلا أن يأتي بوجه مقبول، ~~للإنكار عند الشارع، فتأمل. PageV12P224 ### ||| [المقصد الرابع في متعلق الاختلاف] # المقصد الرابع في متعلق الاختلاف وفيه فصول: ### ||| [الأول: فيما يتعلق بالأعيان] # الأول: فيما يتعلق بالأعيان إذا تداعيا (1) عينا في يديهما، ولا بينة حكم ~~لهما مع التحالف، وبدونه، ويحلفان على النفي. # قوله: «إذا تداعيا إلخ». # إذا تنازع اثنان في عين، فإما أن تكون في يديهما، أو في يد أحدهما، أو في ~~يد ثالث، أو ليس في يد أحد. # (الأول) أن يتداعيا ما في أيديهما، بمعنى أن يدعي كل واحد منهما جميع تلك ~~العين، فإن لم يكن لأحدهما بينة، حكم ms3774 لهما بها مع حلف كل واحد منهما للآخر، ~~فإن كل واحد منهما مدع لما في يد الآخر، ومنكر لما في يده للآخر. # فإذا ادعى كل منهما على صاحبه النصف الذي في يده، وأنكر صاحبه ذلك، فيحلف ~~أن ليس له حق فيما بيده من النصف، فيثبت له بيمينه ما في يده بنفي خصمه ~~باليمين، كما في جميع صور الدعاوي. # وكذا إن لم يحلف أحدهما لصاحبه، فيثبت له بالنكول النصف. وهو معنى قوله ~~(وبدونه) أي بدون التحالف. PageV12P225 # فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر، احلف الأول على الإثبات، وأخذ الجميع. ولو ~~نكل الأول الذي عينه القاضي بالقرعة، حلف الثاني يمين النفي، للنصف الذي في ~~يده، ويمين الإثبات للذي في يد شريكه. وتكفي الواحدة الجامعة بينهما. # ولو تشبث أحدهما خاصة، حكم له مع اليمين. # وإن حلف أحدهما دون الآخر، كان الكل للحالف، بعد يمين اخرى، إن لم نقل ~~بالقضاء بالنكول، فيحلف يمينا اخرى على ثبوت النصف الآخر له، فلا بد من ~~اليمين، بناء على عدم القضاء بالنكول، إن كان الناكل هو الثاني. # فإن كان الناكل هو الأول- الذي قدمه الحاكم للحلف بالقرعة التي لا بد ~~منها للاحتياط وعدم الترجيح، مع ظهور الفائدة التي تجيء. ويحتمل كون ذلك ~~باختيار الحاكم وتأخير من ابتدأ بالدعوى حيث كانا كلامهما مدعيين- فكل من ~~نكل أولا يكون هو المدعي، والآخر المنكر الذي يحلف أولا، حلف يمين النفي ~~للنصف الذي في يده، ويمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه. # وقال المصنف وغيره: تكفي الواحدة الجامعة بين النفي والإثبات، فيقول: # والله ليس له حق في النصف الذي في يده لي، أو يقول: الكل لي، وليس له فيه ~~حق وفائدة التقديم تعدد اليمين ووحدتها كما ظهر. # ويدل على كونه للحالف رواية إسحاق بن عمار الآتية. # ولو كان في يد أحدهما خاصة، قضى له بها بيمينه على نفي مدعى خصمه، فإنه ~~المنكر وخصمه المدعي، وقال (صلى الله عليه وآله): البينة للمدعي واليمين ~~على من أنكر (1). PageV12P226 # ولو كانت في يد ثالث، حكم لمن يصدقه مع اليمين. ولو ms3775 صدقهما فلهما، ~~ويحلفان. # ولو دفعهما أقرت في يده بعد يمينه. # وإن كان بيد ثالث، حكم بأنها لمن يصدقه منهما أنها له، مع يمينه، فكأن ~~المصدق له، هو المتصرف وذو اليد والمنكر، والآخر هو الخارج والمدعي، فهو ~~مثل ما تقدم أنه بيد أحدهما خاصة، فالقول قوله مع يمينه كما في غيره، ~~وللرجحان الظاهر، وصدق المتصرف، نعم للآخر عليه يمين أن ليس له، فإن حلف، ~~وإلا غرم له، ففي حلفه دفع الغرم عن نفسه، فاليمين متوجه، فإن صدقهما فهو ~~مثل ما كانت في يدهما معا. # والظاهر عدم تفاوت الحال بين أن يقول: الكل لكل منهما، وبين أن يقول: # لكل واحد نصفها، فتأمل. # ولو دفعهما أي أنكرهما، وقال: ليس لأحدكما أصلا- سواء قال لي، أو لفلان، ~~أم لا- أقر في يده بعد إحلافهما إن ادعيا علمه بأنه لهما، فإن نكل يمكن ~~كونها بينهما بعد التحالف، وبدونه، كما إذا كانا متشبثين. ولو نكل عن يمين ~~أحدهما يمكن تسليمها إياه بعد يمينه للآخر، فكأنه المتصرف والمنكر، وخصمه ~~خارج ومدعي (ومدع- ظ) فيحلف له. # وإذا لم يكن لأحد عليه يد، فهو مثل ما كان في يد ثالث ولم يصدق أحدهما ~~ولم يدعيا علمه فيحلفان، أو يتركانه ويقسمانها، وإن حلف أحدهما دون الآخر ~~يكون للحالف، لحكم العقل، ولما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام): أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة ~~في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه ~~السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر ان يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: لو لم ~~تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر ~~جعلتها للحالف، فإن حلفا PageV12P227 # ولو أقام أحدهما بينة، حكم له. ولو أقام كل بينة، فإن أمكن التوفيق وفق، ~~وإلا تحقق التعارض. فإن كانت العين في يدهما قضي لهما، وإن كانت في يد ~~أحدهما، قضي للخارج على رأي، إن شهدتا بالملك المطلق، أو بالسبب. # جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: فإن كانت في ms3776 يد واحد منهما وأقاما جميعا ~~البينة؟ # فقال: اقضي بها للحالف الذي في يده (1). # فيها تقديم بينة الداخل مع اليمين، وهو خلاف المشهور. # هذا إذا لم يكن بينة. فإن كان هناك بينة، فإن كانت لأحدهما، حكم له بها ~~لأنها حجة شرعية. # وإن كانت البينة لهما معا، فإن أمكن التوفيق بينهما، وفق، مثل أن قامت ~~البينتان بأن العين الفلانية كانت بالأمس لزيد، وقامت الأخريان بأنها الآن ~~لعمرو، إذ كانت الأولى مطلقة، والثانية مفصلة، فيجمع بينهما بالحكم بكونها ~~الآن لعمرو، فإنه لا يلزم حينئذ كذب أحدهما، وهو ظاهر. # وإن لم يمكن الجميع بينهما بوجه أصلا فهنا أيضا احتمالات: # (الأول) أن تكون في يديهما معا، فقضى لهما بها حينئذ. # قيل: ولا إشكال حينئذ في التقسيم بينهما نصفان إنما الإشكال في سببه ~~فيحتمل أن يكون سببه تعارض البينات وتساقطها، فيكون ما كان في يديهما ولا ~~بينة، فيحلف كل واحد للآخر بالنفي، ويدفع خصمه عما في يده، فيبقى ذلك له ~~بيمينه ويحتمل أن يكون السبب تقديم بينة ذي اليد، فيرجح كل واحد على الآخر ~~بما في يده بسبب البينة واليد، فلا يمين. # ويحتمل أن يكون كل واحد خارجا بالنسبة إلى ما في يد الآخر، ومعه PageV12P228 # .......... # البينة، فيكون القول قوله، مثل من كان له بينة على ذي اليد، ولا يمين ~~حينئذ أيضا وظاهر كلامهم- وهو الظاهر أيضا، مع قطع النظر عن الأخبار- عدم ~~اليمين، وكون الحكم مستندا إلى التساوي، إذ لكل واحد يد وبينة، فالعقل يحكم ~~بالتساوي، لعدم الترجيح، ولا يمين، فان اليمين في عرف الشرع، إنما هي مع ~~عدم البينة، وبدونها نادرة في صورة مخصوصة، وليس هذه منها. # ولكن فيه تأمل، لأن مقتضى بعض الأخبار هو القرعة والحلف بعدها، فالحكم ~~للحالف كما سيجيء. # ولأنه ينبغي أن يكون التنصيف على تقدير الصحة فيما إذا لم يكن الترجيح ~~بين البينات أصلا، بالكثرة، والعدالة، والبعد من التهمة، ونحو ذلك من ~~الأسباب المرجحة، التي جعلوها في الأصول مرجحة، كترجيح الرواية. # ويدل عليه العقل والنقل من الأخبار أيضا، مثل صحيحة شعيب، عن أبي ms3777 بصير ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ~~أيديهم ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه، ~~ولا يدري كيف كان أمرها، فقال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن ~~عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم ~~أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك، ~~فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم. قال: فسألته حينئذ فقلت: ~~أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبي هذا الذي هو فيها أخذها بغير ~~ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان ~~الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها (1). PageV12P229 # .......... # وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود، عدلهم سواء، وعددهم ~~سواء، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول: اللهم رب السماوات ~~السبع (ورب الأرضين السبع) أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي ~~يصير عليه اليمين إذا حلف (1). # إشارة إلى ترجيح الأعدل والأكثر. لعل كلاهما خارج. ويحتمل أن يكونا ~~متصرفين، فتأمل. # فتدل على تقدير البينة المتعارضة مع اليد، أو عدم اليد لأحدهما، يقرع ~~للحلف، فيحلف صاحبها، ويكون الحكم له. # ومثله رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين ~~شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا (عليه- خ) الأولان، ~~واختلفوا. قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه (أقرع عليه- ئل يب) اليمين وهو ~~أولى بالقضاء (2). # وقريب منها صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجلين ~~شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا. قال: يقرع بينهم ~~فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق (3). وفي مضمرة سماعة أن أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) قضى في البينتين المتساويتين بالقرعة بعد الدعاء ~~لها (4). PageV12P230 # .......... # وفي مرسلة داود عنه (عليه السلام) الحكم بالقرعة ms3778 مع تعديل الشهود ~~واعتدالهم (1). # وفي رواية السكوني أنهم (عليهم السلام) قضوا لصاحب الشهود الخمسة خمسة ~~أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين (2). # وبالجملة الروايات مضطربة، قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد ذكر الأخبار، ~~الذي اعتمده في الجميع بين هذه الأخبار: هو أن البينتين إذا تقابلتا، فلا ~~يخلو أن يكون مع إحداهما يد متصرفة، أو لم يكن، فإن لم تكن مع واحدة منهما ~~يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخر. # وان تساوتا في العدالة، حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير ~~المتقدم ذكره. وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قسمها ~~على عدد الشهود، فإنما يكون ذلك على جهة المصلحة والوساطة بينهما، دون مر ~~الحكم. وان تساوى عدد الشهود، أقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه. ~~وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فإن كانت البينة إنما تشهد له بالملك ~~فقط دون سببه، انتزع من يده واعطي اليد الخارجة، وإن كانت بينته بسبب الملك ~~إما بشرائه، أو نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى ~~مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى. فأما خبر إسحاق بن عمار ~~خاصة- بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما، فمن حلف كان الحق له، ~~وإن حلفا كان الحق بينهما نصفين-، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك، ~~لأنها قد بينا ما يقتضي الترجيح لأحد الخصمين مع تساوي بينتهما باليمين له، ~~وهو كثرة الشهود أو القرعة، PageV12P231 # .......... # وليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما. وهذه الطريقة تأتي على ~~جميع الاخبار من غير اطراح شيء منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها ~~رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله (1). # ونحن تفكرنا فيها، وجدنا أنه بقي بعض الأخبار خاليا عن الحمل، وعدم الجمع ~~على الوجه الذي ذكره. # وأن سبب ترجيح الأعدل على الأكثر عددا، غير ظاهر. # وأن رواية منصور (2) كانت فيما إذا كانت لأحدهما يد متصرفة، وجعلها دليلا ~~على حكم عدم اليد أصلا. # وأنه ms3779 فرق بين عدم التصرف بما ذكره، وهو (عدم- خ) ترجيح الأعدل، ثم ~~الأكثر، ثم القرعة في الأول، وترجيح ذي اليد إذا كانت البينة تشهد على ~~الملك المطلق، لا السبب، وبينة الخارج إن شهدت بالسبب. وذلك أيضا غير واضح، ~~فإن بيان السبب إن كان مرجحا فهو يرجح مطلقا، وكذا الأعدل والأكثر من غير فرق. # وأيضا ترك بعض الاحتمالات، مثل أن يكون لكل واحد يد متصرفة فيها، فإنه ما ~~ذكر حكمه. # ولعله جعله مثل عدم اليد المتصرفة لواحد منهما. # وبالجملة ما ذكره غير واضح لنا، وهو أعرف. # فالمناسب فيما إذا تعارضت البينتان المتصرفتان، أو الخارجتان، أو أحدهما ~~خارجا والآخر داخلا، الحكم للأعدل والأكثر. # ومع كون أحدهما أعدل والآخر أكثر احتمالات، ثالثها القرعة واليمين، PageV12P232 # .......... # كما في صورة اليمين، للجمع بين الأخبار. فإن بعضها مطلقة وبعضها مقيدة، ~~فتحمل الاولى على الثانية. # ولصحيحة الحلبي المتقدمة، فإنها غير مختصة بالمتصرفين، ولا بالخارجتين، ~~ومضمونها موافقة للاعتبار، وعمومات الأخبار وخصوصها في القرعة التي هي من ~~خواص المذهب. # وينبغي أن يقرع الإمام (عليه السلام) ان كان، وإلا، الحاكم الأعلم الأصلح ~~بعد التضرع والتوجه والدعاء بالمنقول المتضمن لسؤال خروج القرعة باسم من له الحق. # وهذه وإن كانت شاملة لما يكون أحدهما متصرفا دون الآخر، إلا أنه ورد ~~خبران مختلفان في ذلك: أحدهما خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام): # إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما ~~البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي (هي- كا) في يده، وقال: لو لم تكن في يده ~~جعلتها بينهما نصفين (1). # وهذه موثقة، لغياث، فإنه قيل: ثقة وقيل: بتري، فيكون بتريا ثقة إن لم يرجح. # ومثلها رواية جابر ان رجلين اختصما عند رسول الله (صلى الله عليه وآله ~~وسلم) في دابة أو بعير وأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها، فقضى بها ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للذي في يده (2). # وهما روايتان، خاصية، وعامية (3). PageV12P233 # .......... # وهما دليلان على تقديم ذي اليد مع الشهادة بالسبب، سواء كان بينة الخارج ~~أيضا ms3780 كذلك أو شهد بالملك المطلق، والظاهر عدم الفرق، ولأنه إذا قدمنا بينة ~~ذي اليد مع الشهادة بالسبب، فما بقي لبينة الخارج دليل، فإن خبر منصور مع ~~السبب، وما بقي الخبر المستفيض دليلا أيضا. # ويؤيد عدم الفرق ما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قيل: فإن كانت في يد واحد منهما ~~(أحدهما- خ ئل) وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي في يده (1). # فإنها عامة في السبب وغيره. # ويؤيده أيضا، الأصل والاستصحاب، وان اليد دليل آخر. فلذي اليد دليلان ~~وللخارج دليل واحد. # وإن البينتين إذا تعارضتا وتساقطتا فبقي العين المدعى به في يد صاحب اليد ~~بلا بينة للمدعي، فيمكن أن يحلف كما في صورة عدم البينة والخبر الآخر رواية ~~منصور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل في يده شاة، فجاءه رجل ~~فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم تهب ولم تبع، وجاء الذي في ~~يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم تبع ولم تهب؟ # فقال أبو عبد الله (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده ~~بينة، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي فإن كانت له بينة، ~~وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل (2). # وهذه صريحة في المطلوب وهو تقديم بينة الخارج، وفيها مبالغة، حيث ذكر PageV12P234 # .......... # العلة مرتين، فهي معللة مرتين، والمعللة مقدمة على تقدير التعارض، فهي ~~إشارة إلى الخبر المستفيض: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1)، فهو ~~أيضا دليل هذا الحكم، فهذا وحده دليل مقدم على ذاك، فكيف إذا فهم منه دليل ~~آخر، وهو الخبر المستفيض. # وكأنه لذلك اختار جماعة كثيرة تقديم بينة الخارج. # ولأن بينة الداخل مؤكد، وبينة الخارج مؤسس، والتأسيس خير من التأكيد، ~~لأنه يفيد فائدة جليلة، وهو أولى مما لا يفيد إلا ما كان ويقرره فقط، وهو ~~معقول ومنقول من العلماء ومقرر بينهم، وهو ظاهر. # إلا أن في طريق هذه الرواية إبراهيم ms3781 بن هاشم ومحمد بن حفص (2)، كأنه قال ~~ابن داود كر- جخ (3) وكيل. ومنصور مشترك. # فسند الأولى أولى، فلا يمكن ترجيح هذه عليه بأنها معللة، فإن ذلك بعد ~~التساوي في السند. # وترجيح التأسيس على التأكيد مطلقا، غير واضح إنما هو في الخطب ومقام ~~الوعظ، ولا يمكن إثبات الأحكام الشرعية بذلك. ولهذا قدم بعض الأصوليين دليل ~~الإباحة على الحظر والوجوب وغيرهما، وإن عكسه بعض آخر لذلك. # والخبر المستفيض ليس بمعلوم كونه دليلا على ذلك، فإن الظاهر أن مضمونه أن ~~المدعى عليه لا يحتاج في كون الحق له إلى بينة، بل البينة في ذلك على ~~المدعي. وإنما عليه اليمين على نفي دعوى المدعي، فان لم يكن له بينة فله أن يرده PageV12P235 # ولو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى. # بيمينه، ولا يحتاج في ذلك إلى البينة، لا أن بينته لا تسمع مع بينة ~~المدعي. # وقد يرجح الأول على الثاني بالكثرة واعتبار السند، مع حلف صاحب اليد، لما ~~في رواية إسحاق المتقدمة، وللتعارض، فبقي اليد مع عدم البينة، فيحلف المدعى عليه. # وقال في القواعد بتحليف ذي اليد على القول بتقديمه، وهو الأولى والأحوط، ~~فيمكن طرح الخبرين أيضا للتعارض، والعمل بصحيحة الحلبي في هذه الصورة أيضا، ~~أو يجمع بينهما، بأن الحكم لبينة المدعي إن كانت القرعة خرجت باسمه، ولبينة ~~المدعى عليه إن خرجت باسمه، فيحمل الخبران على ذلك وإن كان بعيدا، إلا أنه ~~خير من الإطراح. # فالصلح في هذه المواضع كلها خير لهما وللحاكم، وهو ظاهر، فالصلح خير كلام ~~خير، له فائدة عظيمة لا يترك. # واعلم أن المذاهب في تقديم بينة الخارج أو الداخل كثيرة: تقديم الخارج ~~مطلقا، وتقديم الداخل مطلقا، وتقديم الداخل إن شهدت بينته بالسبب، سواء ~~كانت بينة الخارج أيضا شهدت بالسبب، أو بالملك المطلق، وتقديم الخارج إن ~~كانت بينة الداخل تشهد بالملك المطلق، سواء كانت بينة الخارج أيضا كذلك، أو ~~شهدت بالسبب. # ومختار المصنف هنا تقديم الخارج إن شهدت كلتاهما بالملك المطلق أو السبب. # ولو شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالسبب، قدم ذات السبب إن كانت ms3782 بينة ~~الداخل. # وإنا لم نجد فرقا بعد أن عمل بالخبرين الأولين، العامي، والخاصي، وإن كان ~~موردهما السبب، لما تقدم، ولأنه حينئذ لم يبق لتقديم الخارج دليل واضح فإنه PageV12P236 # ولو كانت في يد غيرهما (1)، قضي لأعدلهما. فإن تساويا فلأكثرهما. فإن ~~تساويا أقرع، وحلف الخارج، فإن امتنع احلف الآخر وأخذ، وإن نكلا قضي لهما. # يطرح خبر المنصور، ويبطل الاستدلال بخبر المستفيض، فلا يمكن الجمع بين ~~الأخبار بالحمل على التفصيل بالسبب وغيره، وهو ظاهر، فتأمل. # قوله: «ولو كانت في يد غيرهما إلخ». # أي لو كانت العين في يد غير المتداعيين، وتكون لهما بينة متعارضة، قضي ~~لأعدلهما، فبينة أيهما كانت أعدل، حكم له، فإن تساويا في العدالة، قضي ~~لأكثرهما، مثل أن كانت لأحدهما بينة عدول وللآخر عدلان. فإن تساويا في ~~الكثرة أيضا أقرع بينهما، واحلف من خرج اسمه، فيحكم له إن حلف، وإن نكل ~~وامتنع من الحلف، احلف الآخر فحكم له وإن نكلا جميعا قضي لهما، فيقسم ~~بينهما نصفان هذا معنى المتن. والدليل عليه غير ظاهر. # وأيضا فرق بين ما كان بيد ثالث إذا كان عليه بينة متعارضة، وبين ما لم ~~يكن عليه بينة أصلا، بأن حكم في الأول بما مر آنفا، وحكم في الثاني بترجيح ~~من صدقه الثالث وحلفه للآخر، ومع تصديقهما بالتقسيم، ومع ردهما، بإقراره في ~~يده بعد حلفه بعدم العلم لهما كما مر. # وذلك أيضا غير واضح، فإن الحكم بالتصديق والحلف وجعله مرجحا هنا أيضا ~~ممكن، فتأمل. # وأيضا فرق بين تعارض البينتين، فيما إذا كان بيد ثالث، وفيما إذا كان ~~بيدهما، بما ذكره من الحكم بالتنصيف في الثاني، وبالتفصيل المذكور في الأول. # وهو غير ظاهر، فإن الترجيح بالأعدل ثم الأكثر ثم تقديم من أخرجته القرعة ~~إلخ ممكن فيما إذا كان بيدهما أيضا، وهو ظاهر. # وإن كان الباعث هو ما في بعض الروايات والجمع بينها، فما نجد أن ذلك PageV12P237 # والشاهدان (1)، كالشاهد والمرأتين، وهما أولى من الشاهد واليمين. # ولو تداعيا (2) زوجية، أقرع مع البينتين. # مقتضى الروايات. وسببها التفصيل والتخصيص المذكورين. # ثم ما نجد ms3783 وجه تقديم الأعدل على الأكثر، بل نجد العكس، فإن العدالة تكفي ~~للشهادة، وأما أن زيادتها تفيد الترجيح، فلا. # وأما زيادة الشاهد، فهو بمنزلة دليل آخر، ولا شك في رجحان ما دليله أكثر ~~على غيره. # وبالجملة أحكام تعارض البينات على الوجه المذكور لا دليل عليها، وما ~~ذكرناه محتمل الله يعلم. # قوله: «والشاهدان إلخ». # يريد الإشارة إلى تحقق التعارض بين الشهود ولا شك في تحققه بين الشاهدين ~~العدلين، وبين مثلهما وكذا في تحققه بينهما وبين الشاهد العدل والمرأتين ~~العادلتين، فإن كل واحد منهما حجة شرعية لا ترجيح في نظر الشارع بينهما. ~~فإن الحقوق المالية تثبت بكل واحدة منهما، والشاهدان، بل هما والشاهد ~~والمرأتان، أولى من الشاهد واليمين، فلا تعارض بين شيء منهما. وهو ظاهر، ~~فإن الشاهد واليمين ليسا بحجة شرعية مستقلة في جميع الأحكام، بل الشاهد حجة ~~مع انضمام يمين المدعي في بعض الأحكام مع تعذر الشاهدين كما سيتحقق. # فتأمل، فإنه قد قيل بالتعارض هنا أيضا فيما يثبت بالشاهد واليمين، كما في ~~الشاهد والمرأتين. وكان ينبغي أن يقول: والشاهد والمرأتان كالشاهدين، كأنه ~~للمبالغة، فتأمل. # قوله: «ولو تداعيا إلخ». # أي لو تداعى اثنان زوجية زوجة لهما، وأقام كل منهما بينة شرعية فإن كان ~~مع بينة أحدهما ما يوجب الترجيح، عمل به، وإن اعتدلت البينتان من غير رجحان ~~أقرع، فباسم أيهما خرجت القرعة، حكم له بها. # ودليله أنه لا بد من الفصل، ولا يمكن الترجيح لغير مرجح، والفرض عدمه PageV12P238 # والشهادة بقديم الملك (1) أولى من الشهادة بالحادث، وبالأقدم أولى من ~~القديم. # فلا مفصل إلا القرعة، وعموم كل أمر مشكل له القرعة (1). # وخصوص رواية داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود، فشهدوا أن هذه المرأة ~~امرأة فلان، وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا؟ # قال: يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى (2). # ولا يضر الإرسال، وكون ابن فضال في الطريق (3)، وعدم ذكر دعوى الزوج ~~كأنها محمولة ms3784 على ذلك. # وأيضا يمكن التفصيل: بأن المرأة هل تصدق أحدهما أو تنكر، فيمكن ترجيح من ~~صدقته ومع إنكارهما أو تصديقهما معا، يرجع إلى الأول. # ولكن في صورة الإنكار، والحكم للمنكر بها، ينبغي أن يذكر لها، إن لم تكن ~~في الواقع زوجته تمنعه عن نفسها بينها وبين الله، وإن كان الحاكم يحكم ~~عليها بحسب ظاهر الشرع، بالامتثال والزوجية، وهو ظاهر، وأمثاله كثيرة. # قوله: «والشهادة بقديم الملك إلخ». # يريد بيان أسباب الترجيح ومنه القدم. فإذا شهد الشهود بأن الشيء الفلاني ~~كان أمس لزيد مثلا، وشهود أخر بأنه الآن لعمرو وكذا بالقديم والأقدم، مثل ~~منذ سنين ومنذ سنة فإن الأقدم بالنسبة إلى القديم قديم، وهو بالنسبة إليه ~~حادث، لا تعارض بينهما، بل الحكم للقديم والأقدم فإنه راجح، لحصول التعارض ~~بين البينتين في الوقت المشترك، مثل الحال والقديم. PageV12P239 # .......... # وبقيت البينة على الملك في الزمان الزائد الذي يختص به الأقدم والقديم ~~بغير معارض، واستمر بحكم الاستصحاب إلى الحال والقديم، اللذين هما المشترك ~~فيهما الدعوى، هكذا ذكروا. # وفيه تأمل، إذ دلالة الشهادة القديمة على الملك الآن، انتفت بالشهادة ~~الحالية، فلا يستمر، ومجرد الملك في الماضي لا يكفي، بل قالوا: لا تسمع تلك ~~الدعوى إلا بانضمام أن الآن أيضا ملكه، أو لا أعلم زواله، كما سيجيء، فتأمل. # والتحقيق أن يقال: إن لم يصرح بينة القديم والأقدم، بالملك في الحادث ~~والقديم- أي الزمان المشترك بين البينتين كالحال والسنة- ينبغي الحكم ~~بترجيح بينة الحادث والقديم، سواء قالت البينة الاولى، لا أعلم زواله، أو ~~ما أعلم زوال أم لا. ولا فرق بين العبارتين على ما يفهم، وإن فرق، فتأمل. ~~أو ما قالت شيئا أصلا. # إذ البينة الثانية خاصة ومفصلة والأولى مجملة، والخاصة مقدمة. # وبالجملة لا منافاة بين البينتين. فلا معنى لتقديم الاولى للتعارض، فإن ~~كان الملك في زمان سابق لشخص، لا ينافي كونه بعد ذلك لشخص آخر وعدم علم ~~بينة بزواله، لا ينافي الزوال وعلم بينة اخرى به، وهو ظاهر. وإن صرحت ~~البينة الأولى بأنه إلى الآن ملك فلان، ولم يخرج عن ms3785 ملكه- ولكن ينبغي عدم ~~الاكتفاء في ذلك بعدم العلم بالزوال، بل ينبغي العلم بعدم الزوال، وإن كان ~~هذا العلم مشكلا وقع التعارض. # فترجيح الأول محتمل مع الإشكال السابق. # قال في القواعد- بعد ذكر دليل الأول المذكور-: ويحتمل التساوي، لأن ~~المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول لقدمت على الأخرى فلا أقل من التساوي ~~وثبوت الملك في الماضي من غير معارضة المدعي إنما تثبت تبعا لثبوته في ~~الحال، ولهذا لو انفرد بادعاء الملك الماضي لم يسمع دعواه ولا بينته. PageV12P240 # وبالملك أولى من اليد. # وهذه العبارة تدل على أن الكلام مع عدم التصريح، وأن ترجيح الأول ليس ~~بمجمع عليه فلا مانع مما قلناه. # وما أعرف وجه أن في القواعد احتمل التساوي، وما احتمل رجحان بينة الثاني، ~~مع أن الدليل مقتضية كما ترى، وهو ظاهر. # على أن عدم سماع الدعوى بالملك السابق محل التأمل، وهو خلاف ظاهر المتن ~~والشرائع. # ثم إن ظاهر كلامهم عدم الفرق بين كون المدعى به في يدهما، أو في يد ~~أحدهما، أو في يد ثالث، أو لم يكن في يد أحد. # ويمكن أن تكون مخصوصة بما إذا لم يكن في يد أحدهما، مع عدم تصديق من في ~~يده، أحدهما، وقد مر حكم من صدق. وأما إذا كان في يد أحدهما يكون الحكم كما ~~مر من ترجيح بينة الداخل، أو الخارج، فتأمل. # ويمكن أن يقال: إن كانت بينة القديم والأقدم، هو بينة ذي اليد، فيقدم، ~~للوجه الذي تقدم، فإن البينتين تعارضتا، فبقي في يد ذي اليد، وهو دليل ~~الملك، فيحكم له به، وهذا على القول بتقديم بينة ذي اليد لا غير. # وإن كان ذو اليد غيره فيشكل، فإن اليد تعارض حينئذ البينة بالملك السابق، ~~فيبني على القول بتقديم أيهما تقدم. # والظاهر تقديم الملك، فإن اليد أعم من الملك، فإنها قد تكون بالملك، وقد ~~تكون بغيره مثل الإجارة والعارية والوديعة وغيرها. # وإليه أشار بقوله (وبالملك أولى من اليد) يعني من أسباب ترجيح إحدى ~~البينتين على الأخرى أن أحدهما تشهد بالملك، والأخرى باليد، والأولى ms3786 أولى، ~~للجمع، وعدم التعارض، فلا تعارض حقيقة. نعم قد يناقش في الأولوية، إذا شهدت ~~بالملك السابق، فتأمل. PageV12P241 # وبسبب الملك أولى من التصرف (1). # قال في شرح الشرائع: المسألة مفروضة فيما إذا كان المدعى في يد ثالث، أما ~~إذا كان في يد أحدهما وقامت بينتان مختلفتا التأريخ، فإن كانت بينة الداخل ~~أسبق تأريخا، فهو المقدم لا محالة. وإن كانت بينة الآخر أسبق تأريخا، فإن ~~لم نجعل سبق التأريخ مرجحا فكذلك يقدم الداخل، وإن جعلناه مرجحا، ففي ترجيح ~~أيهما وعدمه، أوجه: أحدهما ترجيح اليد، لأن البينتين تتساويان في إثبات ~~الملك في الحال، فتتساقطان فيه، وتبقى من أحد الطرفين اليد، ومن الآخر ~~إثبات السبق، واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق، ولهذه يزال بها إلخ. # ولا يخفى أن وجه فرض المسألة فيما ذكره غير ظاهر. # وكذا وجه تقديم بينة الداخل على تقدير كون تأريخه أسبق لا محالة إلا على ~~ما قلناه. # وكذا وجه تقديمه أيضا على تقدير سبق تأريخ الخارج، على تقدير عدم جعل سبق ~~التأريخ مرجحا وكذا الأوجه. # وكذا تقديم اليد مع ما تقدم من ترجيح بينة الخارج. # وبالجملة، هذا كله على ذلك القول غير ظاهر. نعم قد يظهر على غيره كما ~~قلناه، فتأمل. # وتقديم اليد أيضا على الشهادة بالملك السابق مما يناقش، إذ اليد أعم، فلا ~~تنافي الملك السابق، بل لا ينافي الملك الآن لغير ذي اليد، للاستصحاب، فتأمل. # وقد ترجح في الشرائع أيضا كالمتن ترجيح شهادة الملك المطلق على شهادة ~~اليد مطلقا، سواء تقدم تأريخ شهادة اليد، بأن كان منذ سنة، وتأريخ الملك ~~منذ ستة أشهر، فتأمل. # قوله: «وبسبب الملك أولى من التصرف». # يعني من الأسباب المرجحة للبينات، كون أحدهما تشهد بالملك وسببه- مثل كون ~~الشيء الفلاني نتج في PageV12P242 # ولو شهدت (1) بملكيته في الأمس لم تسمع حتى يقول: وهو في ملكه في الحال، ~~أولا أعلم زواله. ولو قال: لا أدري زال أم لا، لم يقبل. أما لو قال: هو ~~ملكه بالأمس اشتراه من المدعي عليه، أو أقر له به، أو غصبه من ms3787 المدعي، أو ~~استأجر منه، قبل. ولو شهدت بالإقرار الماضي ثبت، وإن لم يتعرض للملك في ~~الحال. ولو قال المدعى عليه: كان ملكك بالأمس، انتزع من يده. # ملكه، أو اشتراه من فلان- وتشهد أخرى بأني رأيت فلانا يتصرف فيه تصرف ~~الملاك- مثل الركوب والحمل في الدابة، والبناء والهدم في الدار، والرهن ~~والبيع ونحو ذلك- قدمت الأولى، لأنها صريحة في المطلوب والمدعى والمشهود ~~له، بخلاف الثانية، فإن التصرف أعم، لجواز وقوعه من الوكيل وغيره. # ولا يخفى أن هذا الدليل، يدل على تقديم بينة الملك المطلق من غير ذكر ~~السبب، على بينة التصرف، وذلك غير بعيد. ولكن تقييدهم بالسبب مشعر بعدم ~~ذلك، فتأمل. # قوله: «ولو شهدت إلخ». # يعني لم تسمع الشهادة بالملك القديم والسابق، مثل أن يقول البينة: الشيء ~~الفلاني كان في الأمس ملك المدعي، ولم يترتب عليه الأثر المطلوب، إلا أن ~~يقول: هو ملكه الآن والحال، أو يضم إليه قوله: # (ولا أعلم زواله إلى الآن)، إذ مجرد كونه، كان له قبل هذا الوقت، لا ~~ينافي كونه لغيره الآن، لأنه يجوز أن يعلم أنه ليس له، فكيف يكون شاهدا، ~~أنه له، فالشهادة لا تثبت كونه لمن يشهد له. ولا عدم علم الشاهد بأنه ليس ~~له، فكيف يحكم بها له؟ # بخلاف ما إذا قال: الآن، أو قال: (لا أعلم زواله)، فإنه وإن لم يثبت ~~الملك الآن، ولم يجزم به، ولكن يعلم منه عدم علمه بالزوال، فبحكم ~~الاستصحاب، PageV12P243 # .......... # يحكم أنه له حتى يثبت خلافه، كما إذا أقر المدعي بأنه كان له، يحكم عليه ~~بأنه يسلم إليه، أو يثبت الانتقال. # فالفرق بين الضم وغيره، أن مع عدمه يجوز علم الشاهد بالزوال، ومعه لا. # فالاستصحاب هنا أولى، فإن الحكم بشهادة شخص على شيء، مع احتمال الجزم منه ~~بعدمه، بعيد جدا، بل مع الانضمام أيضا بعيد، إلا أنه جوز ذلك للضرورة، ~~وللقياس على الإقرار، فإن الشهادة بمنزلة الإقرار، فلو أقر بأنه له يحكم ~~عليه حتى يثبت خلافه، فكذا بالبينة، وفيه تأمل. # ولأنه لو لم يعتبر هذا المقدار، فقليلا ما يثبت بالبينة ms3788 أمر، إذ فرض ~~علمها بعدم الزوال والتغيير سيما بعد مدة، بعيد جدا. # وكأنه إجماعي، وإلا لكان القدح في ذلك أيضا ممكنا. # وأما الفرق بين (لا أعلم زواله)، وبين (لا أدري أزال أم لا)- حتى يقبل مع ~~الأول، ولا يقبل مع الثاني- هو الترديد والشك الصريح في الثاني دون الأول، ~~وإن كان مآلهما واحدا. # فإن معنى قوله: (لا أعلم زواله)، أنه لم أعلم أنه زال أم لا، وهو بعينه ~~معنى (لا أدري زال أم لا) فكأن المبالغة في احتراز البينة عن العبارة ~~الدالة على الشك والترديد وإيجاب التعيين والجزم، صار سببا لذلك، وإلا ~~فالفرق المعنوي الموجب لقبول الأول دون الثاني، غير ظاهر. # ويمكن الفرق بأن (لا أعلم زواله)، يحتمل أن يعلم عدم زواله، فيكون جازما ~~بالملكية بالفعل، بخلاف (لا أدري، زال أم لا)، فإنه لا يحتمل العلم بعدم ~~الزوال. # وبالجملة لو لم يكن إجماع، أو دليل آخر على قبول ذا دون ذي، يصير الفتوى ~~به مشكلا، فتأمل. PageV12P244 # ولو شهد أنه كان (1) في يده بالأمس، ثبت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال. # هذا إذا لم يبين الشاهد السبب، ولا عدم ملكية اليد. أما لو بين سببه- مثل ~~أن قال الشاهد: كان المدعى هو ملك المدعي بالأمس، اشتراه من المدعى عليه. ~~أو أقر المدعى عليه للمدعي بالمدعى. أو بين عدم الملكية باليد، مثل أن قال: # غصب المدعى عليه المدعى من المدعي، أو استأجره منه- قبل هذا القول من ~~الشاهدين، ويترتب عليه الأثر المطلوب من الشهادة، ولا يحتاج إلى ضم قوله: # (الآن)، ولا (لا أعلم زواله)، بل لو كان المدعى بيده، يزيل يده عنه ~~حينئذ، لبيان السبب، أو عدم ملكية يده. # وهو في الثاني ظاهر، وفي الأول تأمل. # وكذا لو شهد الشهود بإقرار المدعى عليه في الزمان الماضي مثل الأمس، ولم ~~يتعرض لملكية الآن، بل للملك أصلا، ثبت الإقرار بالشهادة، ولم يحتج إلى ~~الضميمة، كما لو بين سبب الملك مثل الشراء كما مر، لأنه إذا ثبت الإقرار، ~~يحكم عليه بإقراره، كما إذا أقر عند الحاكم بأنه ملك ms3789 المدعي من قبل مثل ~~الأمس، يحكم بانتزاعه منه والتسليم إلى المدعي، حتى يثبت خلافه. # فعلم من هذا، الفرق بين الإقرار والبينة، فإن الأول يكفي للثبوت عند ~~الحاكم، وإن كان الإقرار الثابت هو الماضي والقديم، بخلاف الثاني فإنه لا ~~بد من الضميمة، فتأمل في ذلك، فإنه غير واضح الدليل، إلا أن يكون إجماعا. # قوله: «ولو شهد أنه كان إلخ». # لو شهد الشهود بأن المدعى كان قديما مثل الأمس بيد المدعي، وهو الآن بيد ~~المدعى عليه هل يثبت بها اليد السابق، فيحكم الحاكم بانتزاعه منه وتسليمه ~~إلى المدعي، فيحكم بكونه ملكا له، إذ اليد دليل الملك، أم لا بل يرجح اليد ~~بالفعل على اليد السابق. # فيه إشكال، يفهم من المتن الميل إلى الأول لأن اليد مثل الملك ودليله، PageV12P245 # ولو ادعى (1) ملكية الدابة منذ مدة، فدل سنها على أقل قطعا أو ظاهرا، ~~سقطت بينته. # والملك القديم يقدم على اليد بالفعل، فكذا اليد القديم، تقدم على اليد ~~الحادث والفعل. # وقد عرفت ما فيه، على أن هناك إنما يثبت بقوله: (ما زال)، أو (لا أعلم ~~زواله)، وقد علم الزوال هنا بالمشاهدة. # ولأن اليد دليل الملك، وقد ثبت ذلك بالشهود، فيثبت الملك السابق، وبحكم ~~الاستصحاب ثبت الملك بالفعل فينتزع منه. # فيه أنه إنما ثبت الملك باليد لو لم يعلم خلافه ولم يعارضه، وهنا قد ~~عارضه اليد بالفعل، وذلك يمنع من حكم الاستصحاب بالملك السابق، فإن الدليل ~~بالفعل أولى من الدليل السابق واستصحابه في الدلالة على ثبوت المدلول ~~(المطلوب- خ)، وهو ظاهر. # وبالجملة اليد دليل الملك السابق، واليد بالفعل دليل الملك بالفعل، ولا ~~شك أن الثاني أولى، ولأنه يمكن الجمع بينهما مع القول بالدلالة، فإنه قد ~~يكون أولا ملكا للمدعي ثم انتقل إلى الثاني فلا تعارض حقيقة، وهو ظاهر وقد ~~مر مثله في تقديم الملك السابق على الحادث. # قوله: «ولو ادعى إلخ». # لو ادعى شخص أمرا مع قرينة يقينية، أو ظاهرة دالة على كذبه في ذلك ردت ~~دعواه ولم تسمع بينته، مثل أن هذه الدابة منذ سنتين أنتجت، ms3790 أو كانت عندي، ~~وقد علم من سنها وغيره أن عمرها أقل من ذلك يقينا، أو ظنا- يعني أن أكثر ~~أمثال هذه الدابة لم يكن عمرها السنتين مثلا- الحكم في الأول ظاهر. # وأما الثاني ففيه إشكال، إذ مجرد الظن والأكثرية لم يصر سببا لتكذيب ~~المدعي وعدم سماع شهوده، فإن الجمع مهما أمكن وعدم الحمل على الكذب PageV12P246 # ولو ادعى رقية مجهول النسب (1) الصغير الذي في يده، حكم له، فلو بلغ ~~وأنكر احلف. # ولو كان كبيرا فأنكر احلف وحكم بالحرية. # واجب، فكيف يحكم بمجرد الظن هنا بتكذيب المدعى والشهود العدول المقبول ~~شهادتهم في أمر غير معلوم الكذب، بل مظنون وممكن، فتأمل. # ولا شك أنهم يسمعون الدعوى البعيدة والتي يظن خلافها، مثل دعوى الجارية ~~المخدرة بأنها ليست بجارية، بل حرة كما سيجيء، فتأمل. # قوله: «ولو ادعى رقية مجهول النسب إلخ». # يعني إذا كان تحت يد شخص إنسان صغير دون البلوغ وادعى رقيته- والصغير ~~مجهول النسب أي لم يكن نسبه مشهورا بالاستفاضة الدالة بالحرية، أي لم يثبت ~~شرعا كونه حرا- حكم له بذلك، وسمع منه، فيجوز استخدامه بإذنه، وشراؤه منه ~~كسائر المماليك. # وإذا بلغ وأنكر ذلك، فإن كان للمدعي شهود ثبت ذلك، وإلا فله عليه أن ~~يحلفه بأنه ليس برقه. # والظاهر أنه لا يكفيه الحلف على نفي العلم، إذ قد يكون رقا شرعا، ولم ~~يعرف هو ذلك، فلا بد من اليمين البتة على نفي كونه رقا له. # وذلك ممكن: بأن يثبت عنده بالشياع المفيد للعلم بأنه ولد فلان وفلانة ~~الحرين، فله أن يحلف، فإن حلف حكم بأنه حر، وإن نكل فكسائر المدعى عليهم. # وإن كان الذي تحت اليد وادعى رقيته، وجهل نسبه، كبر مجنونا فيحتمل كونه ~~مثل الصغير في ذلك كله، فسمع دعواه ويحلف بعد الإفاقة بأنه ليس بمملوك. # وإن كان بالغا عاقلا، فإن أقر على نفسه بالرقية التي ادعيت، حكم عليه ~~بها، ل(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) ولغيره. # وإن أنكر ذلك، فان كان للمدعي بينة على ذلك، وإلا له عليه يمين، فإن حلف ~~حكم بحريته، وإلا فمثل المدعى ms3791 عليه الناكل. PageV12P247 # ولو سكت جاز ابتياعه وإن لم يقر على إشكال. # ولو ادعاه اثنان (1)، فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما حكم له. # وإن سكت ولم يتكلم، فهل يحكم بها عليه، ويجوز شراؤه وغيره مثل من أقر ~~بها، أم لا؟ فيه إشكال. # من أن الأصل في الإنسان الحرية، حتى يثبت الرقية بإقراره أو بالبينة ونحو ~~ذلك، ولم يثبت شيء إذ سكوته أعم من الإقرار، فإنه يجتمع مع الإنكار أيضا، ~~وهو ظاهر. # وبالجملة قد تعارض الأصل والظاهر، فإن الظاهر من حال المسلم أن لا يدعي ~~رقية حر ويستخدمه ويتصرف فيه بذلك الوجه، وسكوته أيضا قرينة ظاهرة على ذلك، ~~فإن البالغ العاقل إذا عرف أن أحدا يدعي رقيته، ويريد بيعه لا يقر (على- خ) ~~ذلك عادة، إلا أن يكون كذلك. # نعم قد يتصور ذلك لمانع مثل خوف وغير ذلك، ولكن ذلك بعيد ونادر، لم يلتفت ~~في الشرع إلى مثله. فظاهر كلامهم أنه يحكم برقيته، بمعنى جواز شرائه ~~واستعماله مثل سائر المماليك، ولكن هو باق على حجته، بمعنى أن له أن يدعي ~~بعد ذلك الحرية، ويسمع ذلك منه، سواء أظهر لسكوته وجها أم لا، وليس سكوته ~~مثل إقراره حتى لا يسمع بعد ذلك إنكاره، وهو ظاهر. # قوله: «ولو ادعاه اثنان إلخ». # أي لو ادعى كل واحد من شخصين رقية إنسان، فإن كان طفلا أو مجنونا، فهو ~~مثل ما لو ادعى مالا غيره، وقد مر مفصلا. # وإن كان بالغا عاقلا، فإن أنكرهما، فهو كالمال، فكل من له بينة، فله. # وإن كان لهما بينة، فمع الترجيح، فهو لمن له رجحان، ومع التساوي يحكم ~~بأنه لهما منصفا مع التشبث بعد التحالف عندهم. # ويمكن القرعة وحلف صاحبها، فالتسليم إليه، ومع نكول أحدهما للآخر، PageV12P248 # ولو تداعيا (1) ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما، وأقاما بينة، حكم لكل ~~منهما بما في يد الآخر. # ومع نكولهما يكون لهما منصفا. # وكذا مع عدم تشبث أحدهما. ومع تشبث أحدهما دون الآخر، فالحكم مبني على ~~تقديم بينة الداخل أو الخارج كما في غير الإنسان. ms3792 # وإن اعترف فإن كان لهما، حكم عليه بها لهما، فيكون منصفا، هذا مع عدم ~~الترجيح، ومعه يحتمل رجحان جانبه. # وإن كان لأحدهما بينة بأنه له دون الآخر، فيمكن أن يرجح جانبه أيضا، لأن ~~البينة حجة شرعية، لا يعارضها اعترافه، مع أن اعترافه أنه لهما- كما هو ~~مدعاهما- غير معقول، نعم وهو معقول إن كان المراد أنه مشترك بينهما. # وإن اعترف أنه لأحدهما دون الآخر، حكم له بها، لقبول إقرار العقلاء ~~لأنفسهم، وعدم ما يوجب كونه للآخر. نعم له عليه يمين. # قوله: «ولو تداعيا إلخ». # لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من الثوبين اللذين أحدهما في يده ~~والآخر في يد صاحبه. فكل واحد مدع ومنكر، فإن أقام كل واحد بينة متساوية ~~على مطلوبه، حكم له بما في يد الآخر، بناء على ترجيح بينة الخارج، وبما في ~~يده بناء على ترجيح الداخل. وبالجملة الحكم فرع تلك المسألة. # وإن لم يكن لأحدهما بينة، يحلف للآخر بنفي ما في يده لصاحبه، ويحكم له ~~بما في يده. وإن كان لأحدهما بينة فقط، يحكم له بهما جميعا، الذي في يد ~~صاحبه للبينة، والذي في يده، لأنه في يده، ولم يكن لصاحبه بينة، فيتم في ~~يده، ويؤكده (البينة) (1) PageV12P249 # ولو أقام بينة (1) بعين في يد غيره، انتزعت له. فإن أقام الذي كانت في ~~يده بينة أنها له، لم يحكم له على رأي. # أما لو ادعى ملكا لاحقا، فالوجه القضاء له. # والظاهر أنه مع ذلك يحلف لدفع صاحبه عما في يده، لأن اليمين على المدعى عليه. # قوله: «ولو أقام بينة إلخ». # إذا ادعى زيد مثلا على عمرو عينا في يده، وأقام البينة حكم له بها قطعا ~~فإنها حجة شرعية من غير معارض، فانتزعت من يد عمرو له، وتسلم إليه. فإن ~~أقام عمرو البينة بأنها كانت له، قبل أن ينتزع عنه، لم يحكم على رأي ~~المصنف، له بها، فإنه ذو اليد، نظرا إلى أنه يدعي أنه كانت له قبل الأخذ ~~منه، وأن الأخذ منه ظلم، فكأنها في يده ويدعيها، ويقيم ms3793 عليها البينة. # ولأنه إذا كان خارجا، يصير جعل المدعى عليه بعينه خارجا، وانتزاع العين ~~من المدعي سهلا بأن لا يأتي بالبينة حتى يحكم الشارع بالانتزاع، وانتزعت ~~منه، ثم يأتي بالبينة، وهكذا. وقد ثبت عنده أن بينة الداخل لم تسمع، ويحكم ~~للخارج عند التعارض، وقد تعارضت البينتان، الأولى التي حكم بشهادتها لزيد، ~~وبينة عمرو الثانية. # وفيه تأمل، فإنه الآن خارج وغير ذي اليد، فإن الحاكم إذا نزع العين من ~~يده وأعطاها لزيد، فصار زيد هو ذا اليد فتأمل فيه. # على أنك قد عرفت ما في الحكم للخارج، وأن ليس مذهبه الحكم للخارج مطلقا، ~~بل إن شهدتا بالملك المطلق، أو بالسبب، ويمكن فرضهما هنا أيضا كذلك، فتأمل. # وإن ادعى ملكا لاحقا، بأنه قال صار ملكه بعد أن أخذ منه، وأقام عليه ~~البينة، فالوجه عند المصنف، القضاء والحكم لعمرو، لأنه حينئذ خارج لا ~~محالة، فلا مانع من سماع دعواه وبينته، فهو مثل أن يدعي على شخص ابتداء ~~عينا وأقام PageV12P250 # ولو تداعى الزوجان (1) متاع البيت، حكم لذي البينة، فإن فقدت، حلف كل ~~لصاحبه وحكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية ~~باقية أو لا على رأي، وحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم ~~(يصلح- خ ل) بينهما ما يصلح لهما على رأي. # عليه البينة. # ولأن الظاهر حينئذ أن لا تعارض بين البينتين، فإن البينة الثانية تشهد ~~بأنها ملك عمرو بعد الانتزاع، فيحتمل أن صارت له بعد أن كانت لزيد. فكون ~~الوجه الآخر الضعيف الذي أشار إليه المصنف بقوله (فالوجه القضاء) عدم ~~القضاء لعمرو، والقضاء لزيد- بناء على القول بتقديم بينة الداخل-، ضعيف. # وكذا بناء على أن البينة كالإقرار، فإذا أقر بأن العين لزيد لم تسمع ~~دعواه ولا بينته بأنه بعد زمان الإقرار لي، ما لم يقل: تلقيتها منه وانتقلت ~~منه إلي، فإن الإقرار مسموع في المستقبل وموجب للإلزام بملكية المقر له بعد ~~ذلك أيضا، فإذا أقر أن هذا لزيد، لم يقدر أن يقول: لي، إذا البينة مثل ~~الإقرار، فإذا شهدت ms3794 البينة بأنها لزيد لم تسمع دعوى المدعى عليه ولا بينته ~~بأنه لعمرو. # وهذا أضعف، فإن البينة لا توجب ملكية المدعي دائما، وهو ظاهر. ولا يلزم ~~عدم انتقال مال إلى شخص بعد أن يثبت بها لغيره. # ولكن هذا إذا لم يقل المدعي ثانيا: إنها انتقلت إلي من زيد وتلقيتها منه، ~~وإلا تقبل دعواه وبينته قطعا، وإن أطلق ولم يقيد بالسبق ولا باللاحق، ~~وبالتأخير. # قوله: «ولو تداعى الزوجان إلخ». # إذا تداعى الزوجان، أو ورثتهما، أو ورثة أحدهما، والآخر، متاع البيت الذي ~~تحت يدهما وتصرفهما منه بحسب الظاهر من غير اختصاص أحدهما، ففيه أقوال، ~~للأخبار والاعتبار. PageV12P251 # .......... # أحدها): حكمه حكم سائر الدعاوي، فحكم لذي البينة منهم. فإن فقدت البينة ~~حلف كل واحد لصاحبه، ويكون المدعى بينهما نصفين مطلقا، سواء كان المدعى ما ~~يختص بالرجل، أو بالمرأة، أو ما يصلح بينهما. وسواء كانت الدار والبيت ~~اللتين فيهما المتاع لهما، أو لأحدهما، أو لثالث. وسواء كانت الزوجية ~~باقية، أو زائلة، بالطلاق، أو الموت. وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا، أو ~~تقديرا، على رأي المصنف هنا، وجماعة. وأشار بالتعميمات إلى خلاف بعض العامة ~~في ذلك والفرق بين المذكورات. # والدليل عليه أنه مقتضى الأصل، والقوانين الممهدة في سائر الدعاوي، فحكمه ~~حكمه، من غير فرق، ولم يثبت الروايات بحيث توجب الخروج عنه. # وذهب جمع آخر، إلى أنه يحكم للرجل ما يصلح له فقط، مثل السيف والدرع ~~وسائر الأسلحة والعمامة، وما يصلح للمرأة فقط- مثل الحلي والمقنعة وثياب ~~النساء. يحكم لها به، وما يصلح لهما يقسم كما في سائر الدعاوي، قضاء للعرف ~~والظاهر. # ويؤيده حديث رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق ~~الرجل امرأته (وفي بيتها متاع- يب) فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن ~~المتاع له كان له ما للرجال، ولها ما للنساء (1)، هكذا في التهذيب وغيره. ~~وفي الاستبصار زاد في أوله قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع، فلها ~~ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما نصفين. قال: وإذا طلق ~~الرجل المرأة فادعت أن ms3795 المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما ~~للرجال ولها ما للنساء (2). PageV12P252 # .......... # وهذه وإن لم تكن صريحة في المطلوب، فلا شك أنها ظاهرة فيه. # قيل: هي صحيحة، ولكن لي فيه تأمل، لوجود الحسن بن مسكين. # وكذا مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يموت، ماله من متاع البيت؟ # قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده (1). # وفي رواية إسحاق وعبد الرحمن أيضا- نقل قضاء ابن أبي ليلى، بأنه حكم مرة ~~بقول إبراهيم النخعي-: ما كان من متاع الرجل فللرجل، إلى قوله: إلا أنه قال: # الا المرأة فإنه من متاع الرجل. # والرأي الآخر- وهو مختار كتابي الأخبار- أنه للمرأة، لما في صحيحة عبد ~~الرحمن بن الحجاج- بعد نقله أربعة أقوال لابن أبي ليلى- فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): القضاء الأخير، وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان ~~يقيم الرجل البينة. قد علم من بين لابتيها، (يعني بين جبلي من) أن المرأة ~~تزف إلى بيت زوجها بمتاع، ونحن يومئذ بمنى (2). # وفي أخرى له أيضا نقل أقوال ابن أبي ليلى، قال: فقال لي: على أي شيء هو ~~اليوم؟ قلت: رجع، إلى أن جعل البيت للرجل. ثم سألت عن ذلك فقلت ما تقول فيه ~~أنت؟ قال: القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه، وإن كان قد رجع عنه. قلت له: ~~يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين، ونحن ~~يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت ~~الرجل، فيعطي الذي جاءت به، وهو المدعى، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت ~~بالبينة (3). PageV12P253 # .......... # ويحتمل قول آخر- وهو مختار المختلف والشرح والمحقق الثاني والشهيد ~~الثاني- وهو أنه مع عدم البينة، إن كان هناك عرف يدل على تخصيص كل واحد ~~بشيء، فهو المعتمد، وإلا فهو بينهما نصفان كسائر الدعاوي، بل هو يرجع إلى ~~المذهب الثاني الذي هو مقتضى صحيحة رفاعة. # وبه يجمع بين الأخبار، فتحمل صحيحة رفاعة على اقتضاء العرف اختصاص كل بما ~~له، وصحيحتي ابن الحجاج على اقتضاء العرف، بأن المتاع هو متاع المرأة ms3796 جاءت ~~من أبيها جهازا إلى بيت الزوج. # ويؤيده قوله (قد علم من بين لابتيها) في الاولى. وقوله (لو سألت من بين ~~لابتيها إلى أخره) في الثانية. وما ليس هناك عرف وقرينة أصلا تدل على ~~الاختصاص، فهو متاع مشترك بين ذي اليدين من غير اختصاص، فيتحالفان فيقتسمان ~~(فيقسمان- خ). وكذا مع عدم التحالف. # ومع نكول أحدهما دون الآخر فهو للحالف، وكذا مع البينتين المتعارضتين. # وينبغي مع وجود المرجح أن يحكم له، ومع عدمه والتعارض يقرع ويحلف صاحبها. # وبالجملة بعد فقد ما يدل على الاختصاص- مثل البواري والصحون (الصحوف- خ) ~~وظروف الماء من الحبوب والشربات والجراب (1) (الجرات- خ) (2) في مثل هذه ~~البلاد- فإن العرف قاض بأنه من مال الرجل. بل نفس الدار حكمه حكم سائر ~~الدعاوي، ومع وجوده يحكم لصاحب الاختصاص به للعلم الحاصل به من العرف العام ~~أو الخاص، أو غيره، فتأمل. PageV12P254 ### ||| [الفصل الثاني: في العقود] # الفصل الثاني: في العقود لو ادعى أنه استأجر (1) الدار بعشرة، وادعى ~~المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه. فإن ~~أقاما بينة، حكم ببينة المؤجر على رأي وبالقرعة على رأي للتعارض. # الفصل الثاني: في العقود # قوله: «لو ادعى أنه استأجر إلخ». إذا اتفق المؤجر والمستأجر في أصل ~~الإجارة والعين المؤجرة مثل الدار المعينة، واختلفا في الأجرة فقال المؤجر: ~~آجرتك بعشرين درهما، مثلا، وقال المستأجر: بل استأجرت بعشرة، واتفقا في وقت ~~الإجارة أيضا، مثل كونه أول يوم من شهر رمضان مثلا، ولم يكن لأحدهما بينة ~~فهنا احتمالات وأقوال: # أظهرها- وهو مختار المصنف- أن القول قول المستأجر، فإنه منكر للزيادة، ~~والمؤجر يدعيها، فينهض عليه دليل: (اليمين على من أنكر) مثل سائر الدعاوي، ~~وهو ظاهر. والظاهر عدم الفرق في ذلك بين مدة الإجارة وعدمه. # وقيل بالتحالف حينئذ، لأن كل واحد منكر ومدع، فيحلف الأول بأنه ما آجرها ~~بعشرة، والثاني يحلف بأنه ما استأجرها بعشرين، فتنفسخ إن لم تنقض المدة، ~~ويرجع بأجرة المثل، مثل ما انتفع. # وهو بعيد، فإن أصل الإجارة متفق عليه، بل ثبوت العشرة أيضا، وإنما الخلاف ~~في الزائد فلا مجال ms3797 للتحالف، فتأمل. # وقيل بالقرعة، لأنه مشكل، وكل أمر مشكل فيه القرعة (1). وادعي ظهور ~~المقدمتين. PageV12P255 # ولو تقدم تأريخ أحدهما بطلت الأخرى. # ولو قال: استأجرت (1) الدار بعشرة، فقال: بل آجرتك البيت بها، # وفي الأولى منع ظاهر، فإنه لا إشكال لما تقدم من ظهور وجه تقديم قول ~~المستأجر. # وقيل بالفرق بين انقضاء مدة الإجارة وعدمه، فتأمل. فتردد (فردد- خ) بين ~~القرعة وبين تقديم المستأجر إذا كان بعده، وإن كان قبله يتحالفان. # وان كان معهما بينة فمع وجود المرجح، يرجح ذو الترجيح، مثل كون تأريخ ~~إحداهما مقدما على الأخرى، ومع عدمه يحتمل تقديم بينة المؤجر كما اختاره ~~المصنف، لأنه المدعي وبينته مقدمة، للحديث المستفيض، وهو ظاهر على القول ~~بتقديم الخارج. # ويحتمل تقديم بينة المستأجر، لأنه المنكر، فهو الداخل، فيقدم بناء على ~~تقديم بينة الداخل، ولأن البينتين تعارضتا فتساقطتا. ووقوع الإجارة متفق ~~عليه وزيادة الأجرة مختلف فيها، والأصل عدمها، فينتفي به. # وقيل بالقرعة، ويؤيده الأخبار المتقدمة الدالة على القرعة مع تعارض ~~البينة (1). # ويحتمل التحالف أيضا، إذ بعد إسقاط البينة بالتعارض، تصير الصورة مثل عدم ~~البينة، فيجيء التحالف المتقدم هنا، وفي هذا أيضا لا يتفاوت الأمر بين ~~انقضاء المدة، وعدمه. # وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر فالحكم لذي البينة مطلقا، لأن كل واحد ~~منهما مدع في الجملة، فتنهض البينة على المدعي، فتأمل. # قوله: «ولو قال: استأجرت إلخ». # إذا اتفقا على الإجارة والأجرة ومدتها PageV12P256 # واتفق التأريخ، أقرع سواء أقاما بينة، أو لا. ولو تقدم تأريخ البيت حكم ~~بإجارته بأجرته، وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة. # واختلفا في العين المؤجرة، مثل أن قال المؤجر: آجرتك هذا البيت من هذه ~~الدار، بعشرة، وقال المستأجر: آجرتني هذه الدار كلها بها فمع الاتفاق في ~~التأريخ، حكم المصنف بالقرعة، سواء عدما البينة، أو وجداها، لأنه أمر مشكل، ~~وكل مشكل له القرعة ومع البينة لأحدهما، يقدم. # ولو تقدم تأريخ عقد إجارة البيت، حكم بإجارة البيت بالعشرة المسماة، وحكم ~~بإجارة الدار أيضا، ولكن بالنسبة، بمعنى أنه إذا كانت اجرة هذه الدار كلها ~~عشرة، كم يكون اجرة ms3798 هذا البيت الذي وقع عليه الإجارة من قبل؟ فتسقط حصته من ~~العشرة المسماة، ويكون باقي الدار بالباقي من العشرة، التي هي أجرة الدار ~~المسماة، لأن البيت صار للمستأجر بأجرة أخرى قبل هذه، فكأنه آجر دارا فيها ~~بيت لغيره فتسقط أجرته فتقسط الأجرة على الكل، وتسقط حصته، والباقي يكون ~~له. وإذا كانت إجارة الدار مقدمة تكون إجارة البيت فاسدة، فلا اجرة ولا ~~إجارة له، وهو ظاهر. هذا تحرير المتن. # وقيل بالقرعة حين تساوي التأريخ مع إقامة البينة من الجانبين. # كأنه لما تقدم من أنه أمر مشكل، ومن القرعة في الروايات، مع تعارض ~~البينات، فتذكر. # وبالتحالف مع عدمها، لما مرت من أن كل واحد منهما مدع ومنكر، فيدعي مدع ~~إجارة الدار ولا بينة له، فيحلف خصمه أنه ما آجرها، وذلك لا ينافي أن له ~~عليه دعوى في غير ذلك، ويدعى عليه إجارة البيت بذلك، فينكر، فيحلف هو فيحكم ~~بالفسخ وبطلان الإجارتين، ومع استيفاء المنفعة يحكمون بأجرة المثل. # ويمكن أن يقال: التحالف هنا مع عدم البينة أصلا، غير بعيد، فإن كل واحد ~~مدع، وإذا كان كذلك، فهو مؤيد لاحتمال آخر وهو تقديم مدعي إجارة PageV12P257 # ولو ادعى (1) كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن، وأقاما بينة، حكم ~~للسابق. ولو اتفقا حكم للأعدل، فالأزيد، وإلا فمن تخرجه القرعة مع يمينه. ~~ولا يقبل قول البائع لأحدهما، ويعيد الثمن على الآخر. # الدار مع تعارض بينتهما وعدم الرجحان، ومعه يقدم الراجح كما مر، بناء على ~~القول بتقديم الخارج والمدعي. فإنه لا شك أنه مدع لإجارة الدار، وله بينة. # وغاية ما يمكن، ان يكون للمالك المنكر أيضا هنا بينة على عدم ذلك، من جهة ~~أن له بينة على إجارة البيت في وقت إجارة الدار بعينه، وهما لا يجتمعان فهو ~~مثل أن يدعي مدع عينا لنفسه وأقام بها البينة وأقام المالك بينة بأنها له ~~وتعارضت البينتان فيحكم بناء على القول بتقديم بينة الخارج والمدعي من غير ~~شك، فيكون فيما نحن فيه كذلك. # ولا يمكن هنا تقديم الداخل، بناء على القول ms3799 به، فإنه مدع وخارج. # بل يمكن النقض، بأن يقال: ينبغي أن يقدم- بناء على القول بتقديم بينة ~~الخارج المدعي- بينة المالك على إجارة البيت، بعين ما تقدم. # فالقرعة متجهة بناء على الروايات العامة والخاصة، فيحلف من خرج اسمه ~~بالقرعة، وإن نكل، يحلف الآخر، ومع نكوله أيضا يمكن بطلان دعواهما معا كما ~~في صورة التحالف، فيلزم اجرة المثل مع الاستيفاء، فتأمل. # قوله: «ولو ادعى إلخ». # إذا ادعى كل من المدعيين شراء عين من متشبثها ومتصرفها، وادعيا أيضا ~~إيفاء الثمن وتسليمه إياه، وأقاما كل واحد منهما البينة على دعواه، فإن كان ~~تأريخ أحدهما سابقا، حكم له بها ويرجع الآخر بثمنه من البائع. ولو اتفق ~~تأريخها حكم للأعدل بينة، ومع تساويهما في العدالة، حكم للأكثر بينة. # وفي هذا الترتيب تأمل قد مر، فتذكر. # ومع التساوي في العدد أيضا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه يحلف، PageV12P258 # ولو امتنع الخارج بالقرعة من اليمين، أحلف الأخر، وأخذ. # ولو امتنعا قسمت، ويرجع كل بنصف الثمن. # ولكل خيار الفسخ، فإذا فسخ أخذ الثمن، وأخذ الآخر العين. # ولو ادعيا (1) شراء ثالث من كل منهما، وأقاما بينة، فإن اعترف لأحدهما، ~~قضي له عليه بالثمن، وإن اعترف لهما قضي بالثمنين. وإن أنكر واختلف ~~التأريخ، أو كان مطلقا، قضي بالثمنين أيضا. وإن اتفق أقرع، ويقضى للخارج مع ~~يمينه، فإن نكل احلف الآخر، وإن نكلا قسم الثمن بينهما. # ويحكم له بالعين بعد ذلك، ويرجع الآخر إلى ثمنه بالبائع. ولا يقبل قول ~~البائع لأحدهما بأنه باعه لا غير، لأنه صاحب التهمة. # ولو امتنع ونكل من خرج اسمه بالقرعة، من اليمين احلف الآخر، ويأخذ المدعي ~~بعد اليمين. # ولو نكلا معا عن اليمين قسمت العين بينهما نصفين، ويرجع كل واحد بنصف الثمن. # ولكل منهما خيار الفسخ، للعيب الحاصل بالشركة، فإنها عيب عندهم، فإذا فسخ ~~كل واحد منهما أخذ تمام الثمن الذي دفعه إلى البائع، وإذا فسخ أحدهما فقط، ~~أخذ كل ثمنه من البائع، والآخر يأخذ العين بتمام الثمن. ودليل كل ذلك ظاهر ~~مما تقدم. # قوله: «ولو ادعيا إلخ». # إذا ms3800 ادعى اثنان شراء ثالث عينا معينة واحدة من كل منهما، يعني قال كل ~~منهما: إنه اشتراها مني، وأقام كل واحد منهما بينة على ذلك، فإن اعترف ~~لأحدهما فقط، قضي له عليه بالثمن، وقضي للآخر أيضا عليه بالثمن، إذا لم يكن ~~لبينة الآخر عليه رجحان بتأريخ ونحوه. وبالجملة اعترافه وإنكاره PageV12P259 # ولو ادعى شراءه (1) من زيد وإقباض الثمن، وادعى آخر شراءه من عمرو ~~والإقباض، وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتأريخ، احلف من تخرجه ~~القرعة، وقضي له، فإن نكل احلف الآخر، فإن نكلا قسم بينهما، ورجع كل على ~~بائعه بنصف الثمن. ولو فسخا صح ورجعا بالثمنين، ولو فسخ أحدهما لم يكن ~~للآخر أخذ الجميع. # لا ينفع ولا يضر مع ثبوت البينة المقبولة الغير المرجوحة. # وإن اعترف لهما، قضي لهما عليه بالثمن- أي لكل واحد بثمنه. # وإن أنكر أحدهما أو كليهما، فإن اختلف التأريخ، أو كانا بغير تأريخ بحيث ~~يمكن وقوعه مرتين، قضي بالثمن أيضا. وان اتفق التأريخ، ولم يمكن التكرار ~~أقرع بينهما، فمن خرج اسمه من المدعيين حلف أنه اشتراه منه وأخذ الثمن، وإن ~~نكل حلف الآخر، وإن نكلا قسم الثمن بينهما نصفين. # ومع اعترافه لأحد وإنكاره الآخر، لا شك بالقضاء بالثمن للمعترف. # وأما الآخر فان كان يمكن الاجتماع بينهما- بأن يقع الشراء مرتين، بأن ~~يكونا مطلقين، أو مؤرخين بتأريخين مختلفين بحيث يجوز التعدد، وإلا وقع ~~التعارض بينهما- فيقرع بينهما، فمن خرج اسمه يحلف ويأخذ التمام (تمام ~~الثمن- خ)، ومع النكول يأخذ الآخر، ومع نكوله أيضا يقسم الثمن بينهما. # وبالجملة لا فرق بين إنكارهما، أو إنكار أحدهما، واعترافه وإنكاره لا يضر ~~ولا ينفع، ولهذا أطلق وقال (أنكر) ولم يقيد بهما، فإن لم يقيما بينة، فلهما ~~إحلافه مع الإنكار، وكذا إن لم يقيم أحدهما، وهو ظاهر، ولهذا ترك. # قوله: «ولو ادعى شراءه إلخ» # ولو ادعى شخص شراء شيء من زيد مثلا وإقباض الثمن إياه، وادعى شخص آخر ~~شراء ذلك الشيء بعينه من عمرو وإقباض الثمن (إياه- خ)، فإن كان لأحدهما ~~بينة دون الآخر حكم له به، ولا ينظر ms3801 PageV12P260 # ولو اقام العبد بينة (1) بالعتق، واقام آخر بينة بالشراء واتحد الزمان، ~~أقرع. فإن امتنعا من اليمين تحرر نصفه، والآخر للمدعي. # إلى إنكار البائع وإقراره. وإن لم يكن لأحدهما بينة، يمكن القرعة وحلف من ~~خرج اسمه، ومع النكول حلف الآخر، ومع نكول القسمة بينهما. # فإن أقاما البينة، فمع الترجيح بالتأريخ أو العدالة ثم العدد يحكم للراجح ~~ومع عدمه يقرع ويحلف صاحبها، ومع نكوله يحلف الآخر، ومع نكولهما يقسم ~~بالسوية، فيأخذ كل واحد نصف المبيع بنصف ثمنه ويرجع على بائعه بنصف الآخر، ~~ولهما فسخ البيع، للعيب بالشركة. وسيجيء البحث في كون هذه الشركة عيبا. # ومع الفسخ يرجع كل منهما إلى بائعه بتمام الثمن، ولو فسخ أحدهما فقط، رجع ~~نصف المبيع الذي حصته، إلى بائعه، ويأخذ هو تمام ثمنه منه، وليس للآخر أخذ ~~ذلك النصف الآخر فإنه ما ثبت له شرعا إلا النصف، والنصف الآخر للآخر، ~~وبفسخه يرجع إلى بائعه، وهو ظاهر. # وجه الكل ظاهر بعد ظهور ما تقدم إن شاء الله. # قوله: «ولو أقام العبد بينة إلخ». # إذا ادعى مملوك أن مولاه أعتقه، وادعى شخص آخر أنه اشتراه من مولاه، فإن ~~كان لأحدهما بينة قضي له بها، وإن لم يكن لأحدهما بينة وكان بيد المولى، ~~ولم يصدق أحدهما، يحلف لكل واحد يمينا على نفي مدعاه، فيحلف للعبد أنه ما ~~أعتقه، وللمشتري أنه باعه منه. # فإن صدق العبد ثبت العتق وحلف للمشتري بعدم قبض الثمن، إن ادعى عليه به، ~~وعلى نفي البيع إن كان العبد تحت يد المشتري وقبضه أو قلنا أن إقراره ~~بالعتق قبل القبض ليس بفسخ، مثل أن تلف بآفة سماوية، وإلا فلا يحلف، فإنه ~~ينفسخ على تقدير وقوع الشراء بإقراره بالعتق الذي هو متلف للمبيع قبل القبض ~~الموجب للانفساخ. PageV12P261 # .......... # وإن صدق الشراء وأنكر العتق، فللمملوك إحلافه على نفيه، فإن يحتمل أن ~~يرجع مدعي الشراء عنه، فينفع إقراره بالعتق، أو يظهر فساد ذلك الشراء بوجه ~~ما، أو يظهر أنه نسي أنه أعتقه وباعه، أو حسب أن وكيله ما أعتقه فباعه فأقر ms3802 ~~بالشراء. وبالجملة النفع في نكوله عن اليمين قد يظهر. # ولكن نقل في شرح الشرائع، انه قيل: (أن ليس معنا (معنى- خ) موضع يقر لأحد ~~المدعيين ولا يحلف للآخر قولا واحدا (قول واحد- خ) إلا هذا) فتأمل. # وإن كان لكل واحد بينة، فإن تقدم تأريخ أحدهما قدمت، لأنه يحكم حينئذ ~~بوقوع كل منهما حذرا عن تكذيب العدلين، فيكون الثاني باطلا، لوقوعه في غير محله. # وإن كان التأريخ واحدا، فمع الرجحان ينبغي تقديم الراجح، مثل أكثر عدالة ~~وعددا، ومع التعارض فينبغي القرعة، وتحليف صاحبها، فإن حلف حكم له، وإن نكل ~~وحلف الأخر حكم له، وإن نكلا يكون نصفه معتوقا ونصفه رقا للمدعي. # ويحتمل ترجيح صاحب القرعة حينئذ بغير يمين. # ويحتمل أن يكون مثل اتفاق التأريخين وإطلاقهما وعدم تأريخهما، وكذا تاريخ ~~أحدهما وإطلاق الأخرى، لعدم الترجيح، مثل الاتفاق، فتأمل. # وإن كان المملوك في يد مدعي الشراء، يحتمل تقديم بينته، بناء على القول ~~بتقديم بينة الداخل، لاجتماع البينة واليد، ونقل عن الشيخ (رحمه الله) حيث قال: # قدمت بينة المشتري إن كان في يده، لاجتماع البينة واليد. وهو مبني على ~~أصله من تقديم بينة ذي اليد عند التعارض. # وإن كان في يد المالك الأول، أو لم يكن في يد أحدهما تعارضتا، فيطلب ~~الترجيح، ومع انتفائه يقضى بالقرعة مع يمين الخارج، والشيخ (رحمه الله) حكم ~~باليمين PageV12P262 # فإن فسخ عتق أجمع (1). # احتياطا، ويفهم منه أن اليمين مع القرعة للاحتياط عنده. # والأقوى اللزوم كغيره، فإن امتنع من اليمين حلف الآخر، فإن امتنعا حكم ~~برق نصفه وبحرية نصفه. # قوله: «فإن فسخ عتق أجمع». # يعني إذا صار نصف العبد المذكور في المسألة السابقة للمشتري وعتق نصفه ~~للنكول عن الحلف، فللمشتري فسخ العقد لتبعيض الصفقة الذي هو عيب موجب ~~للفسخ، وهو منقول عن الشيخ أيضا. # فإن فسخ المشتري عتق أجمع، وهو ظاهر إن صدقه المولى، وإن لم يصدقه، فوجهه ~~أن له بينة بالعتق على المشتري من غير وجود معارض من جانبه، ولا ينفعه بينة ~~المشتري، لأنه يكذبها هذا مع التكذيب. # وأما إن صدقها، ms3803 فيمكن أن يقال: عتق أيضا لأن المعارضة قد ارتفعت، فإن ~~الشراء انتفى، فلا يعارض للعتق. # فتأمل فيه، فإنه يحتمل عتق النصف فقط، لأن الفرض ثبوت البينة بالبيع حين ~~دعوى العتق، فهو بينة الملك وعدم العتق. # هذا غير بعيد على تقدير تقديم الداخل، لا على تقدير تقديم الخارج. # وعلى تقدير عتق النصف ففي السراية الإشكال المذكور. # ولكن رد كون هذا التبعيض عيبا موجبا للفسخ، بأنه إنما جاء التبعيض من ~~قبله، حيث توجه اليه اليمين وترك باختياره. وقيل: ليس كذلك، فإن التبعيض ~~إنما جاء من حكم الشارع به بعد قيام البينة بأن البائع أعتقه، وليس على ~~المشتري اليمين لدفع ذلك، فإن اليمين مكروه شرعا، وتركه والاجتناب مرغوب ~~شرعا، فلا يكون التبعيض منه. # فالحق أنه ان ثبت ان تبعيض الصفقة مطلقا موجب للفسخ، يثبت هنا ذلك، إلا ~~ان يثبت بدليل أن هذا غير داخل فيه، ولا دليل، وإلا فيقال: التبعيض PageV12P263 # وفي السراية إشكال (1)، ينشأ من قيام البينة بمباشرة العتق، ومن الحكم ~~بالعتق قهرا. # الذي ثبت عندهم بإجماع ونحوه ثبوت الفسخ به، هو الذي لم يكن للمشتري فيه ~~مدخل، وهنا ليس كذلك والأصل في البيع بعد الحكم بالصحة، اللزوم حتى يثبت ~~الخروج عنه بدليل. # قوله: «وفي السراية إشكال». # معناه إن لم يفسخ المشتري، بل أقر معه (بيعه- خ) في النصف، استقر ملكه ~~على النصف، وله أخذ قيمة النصف الآخر إن أعطاه البائع فإن كان البائع موسرا ~~بحيث يلزمه السراية بعد عتق حصته، ففي السراية هنا إشكال ينشأ من قيام ~~البينة بأنه باشر العتق، وحكم عليه شرعا بعتق النصف بالمباشرة مع تحقق ~~شرائط السراية التي من لوازم عتق النصف، فيلزمه الحكم بالسراية أيضا. # ومن أنه من شرائط السراية كون العتق باختياره، وهنا حكم عليه بالعتق ~~قهرا، فلا سراية. # ويمكن أن يقال: الحكم عليه قهرا، لا ينافي عتقه اختيارا، فإن من شرطها ~~ثبوت العتق شرعا اختيارا ومباشرة، لا إقراره به وعدم ثبوته عليه قهرا، والا ~~لو أنكر عتق حصته من مملوكه، واثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية من ms3804 غير معارض ~~أصلا، يلزم عدم السراية، فإنه حكم عليه بعتق الحصة قهرا، وهو ظاهر. # نعم يمكن أن يقال: لا سراية هنا، لأنه إن صح مباشرة العتق المدعى- وهو ~~عتق الكل بالمباشرة- لزم ذلك أصالة، وإلا فلا سراية. # إلا أن يقال: قد قامت البينة الشرعية بمباشرة عتقه كله وقام المعارض على ~~مباشرته للنصف بلا معارض، وتحقق شرائط السراية، فسرى، فتأمل. # وبما ذكرناه يندفع ما نقل عن الشهيد أنه اعترض أنه لا معنى للسراية، لأن ~~الواقع في نفس الأمر، أما الشراء فلا سراية إذ لا عتق أصلا، وهو ظاهر، وأما العتق PageV12P264 # ولو ادعى (1) شراء ما في يد الغير من آخر، فإن شهدت بينته بالملكية له، ~~أو للبائع أو بالتسليم انتزعت له، وإلا فلا على رأي. # فهو للمجموع، فلا بعض حتى يسري على أن هذا الكلام يرد عليه أنه قد لا ~~يكون أحدهما، وأنه حينئذ يلزم أن لا معنى لشراء النصف، ولا لعتق النصف. # والحل ما تقدم، من أن الأحكام الشرعية مبنية على ما يثبت بظاهره ~~بالأمارات الشرعية، وهو ظاهر. # نعم قد يقال: يلزم على القول بالسراية الحكم بها مع العلم بسببها فرضا من ~~غير ضرورة من دفع منازعة وغيره، إذ سببها عتق البعض فقط مباشرة اختيارا، ~~وليس ذلك واقعا فرضا، وإن حكم بمثل ذلك في عتق النصف وشراء الآخر، لكن لدفع ~~النزاع وعدم الترجيح. # ومعلوم أنه يلزم بحسب نفس الأمر، الظلم على أحدهما بالنصف، ولكن لما لم ~~يتحقق ولا يمكن دفع النزاع بوجه أحسن، عمل، وهو خير من إيقاع الظلم على ~~واحد، فتأمل. # وبالجملة السراية على خلاف الأصل والقوانين الشرعية، فينبغي الاقتصار ~~فيها على غير محل الإشكال. # قوله: «ولو ادعى إلخ». # أي لو ادعى زيد مثلا: أن الذي في يد عمرو اشتراه من بكر وله بينة، وعمرو ~~ينكر ويدعي أنه له، فإن شهدت بينته بأن ذلك ملك زيد، أو شهدت بأنه ملك لبكر ~~البائع، أو شهدت بأن البائع سلمه إلى ذي اليد مع الشهادة بالشراء لزيد، ~~انتزعت تلك العين للمدعي من يد عمرو، والا ms3805 أي إن لم تكن الشهادة مقرونة ~~بإحدى الأمور المذكورة لا تنزع منه له. # قال في الشرح: هذا فتوى المبسوط، لأنه مع عدم التقييد بما ذكر، يكون مجرد ~~شراء ويمكن فعله في غير ملك، فلا تزال يد المدعي، المتحققة بأمر متوهم. # وقال في الخلاف: يقضي لمدعي الشراء، لدلالته على التصرف السابق PageV12P265 # .......... # الدال على الملك. # قلت: هذه المسألة فرع قدم اليد، فإن جعلناها مؤثرة في الترجيح قدم مدعي ~~الشراء، سواء حصلت القيود أم لا، وإن لم يرجح بها، قدم ذو اليد. # واعترض شيخنا المصنف على الشيخ في قوله: (إن شهدت للبائع بالتسليم) بأنه ~~حكم بأن البيع قد يفعل في غير ملك، فلا يكون مرجحا. # وبحكمه أنه لو شهدت البينة للخارج بأن الدار كانت في يده منذ سنة، أنه لا ~~تزال اليد المتصرفة، فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين ترجيحه هنا بتسليم ~~البائع إلى المشتري. # ويشكل الاعتراض الأول بأن صورة النزاع فيها عقد وتسليم، وما عارض به مجرد ~~عقد لازم، لأنه لم يجعله حجة وحده، وإذا أضيف إلى الثاني فإنه وارد، لأن ~~اليد السابقة إما ترجح أو لا، فإن كانت، ثبت في الموضعين، وإلا انتفى فيهما. # لكن للشيخ قولا آخر بترجيح اليد السابقة كما مر، فيحمل كلامه عليه. # ومختار المصنف في المتن مختار المبسوط، ومختاره في المختلف مختار الخلاف. # ولا يخفى أن الشراء لا يستلزم التصرف الشرعي واليد، فإنه يتصور البيع في ~~يد الغير، كما في ملك الغير. # فقول الشيخ (لدلالته على التصرف إلخ)، وقول الشارح (المسألة فرع قدم ~~اليد) محل التأمل. # وكذا ويشكل الاعتراض الأول (1)، لأنه جعل المرجح التسليم، وليس بواضح، ~~فإنه إذا جوز البيع في ملك الغير والتسليم لم يصر مرجحا، وإن الثاني مستقل ~~فلا يحتاج إلى الانضمام. PageV12P266 # ولو أقام بينة (1) بإيداع ما في يد الغير منه، وآخر بينة باستئجار القابض ~~منه، أقرع مع التساوي. # ولو قال (2): غصبني، وقال آخر: أقر لي بها، وأقاما بينة حكم للمغصوب منه، ~~ولا ضمان (للمقر له- خ). # وما في المتن غير بعيد. # قوله: «ولو أقام بينة ms3806 إلخ». # لو ادعى شخص، الدابة التي في يد فلان: # (لي آجرته إياها) وقال الآخر: (لي، أودعته إياها)، وأقام كل واحد منهما ~~البينة على ذلك، فإن كان هناك مرجح مع أحدهما، من التأريخ، أو العدالة، أو ~~العدد على القول بها قدمت، وإلا وقع التعارض، فيجري فيها أحكام القرعة، ~~فيحلف صاحبهما فإن حلف، وإلا يحلف الآخر. وإن نكلا يمكن الحكم بالقسمة كما مر. # ويحتمل ترجيح من صدقه المتشبث، وإن للآخر تحليفه على عدم العلم بأنه له، ~~بل لكل واحد على تقدير دعوى العلم وإنكاره يمكن تحليفه، فتأمل. # قوله: «ولو قال إلخ». # لو ادعى شخصان أن الدابة التي في يد فلان مثلا (لي، غصبها مني)، وقال ~~الآخر (هي لي، قد أقر بها لي)، وأقاما بينة على الغصب والإقرار فقط، فمع ~~الترجيح يعمل به، وهو ظاهر على القول به. # ومع التساوي حكم بها للأول، ولا ضمان عليه للثاني، فلا يغرم له. # أما الأول: فلأن بينة الأول تشهد على الزيادة مثل ملكية المدعي وسبب تشبث ~~المتشبث وكون يده يد عادية، فلا يصح إقراره لغيره، بخلاف بينة الثاني، ~~فإنها إنما تشهد بإقراره له فقط، بل يمكن أن يجمع بينهما، إذ يحتمل أن ~~غصبها من الأول وأقر بها للثاني إذ لا منافاة بينهما بحسب الظاهر. # ولأن بينة الغصب تدل على ملكية المغصوب للمغصوب منه، بخلاف الإقرار فإنه ~~قد لا يدل، فإنه إذا سمعت البينة أنه قال: هذا لفلان، فلها أن تشهد ~~بالإقرار ولم يكن للمقر له، بخلاف الغصب، فإنه إذا شهدت بالغصب، فإن PageV12P267 ### ||| [الفصل الثالث: في الميراث] # الفصل الثالث: في الميراث لو ادعى ابن المسلم (1) تقدم إسلامه على موت ~~أبيه وصدقه الآخر، وادعى لنفسه ذلك، فأنكر الأول أحلف على نفي العلم بتقدم ~~إسلام أخيه على موت أبيه، وأخذ المال. وكذا المملوكان لو أعتقا، واتفقا على ~~تقدم عتق أحدهما على الموت، واختلفا في الآخر. # الظاهر منه انها رأت ذلك عينا فهو في ملكية المغصوب للمغصوب منه، فيرجح، فتأمل. # وأما الثاني فظاهر، فإنه لا سبب له هنا، إذ السبب ms3807 في أمثاله إنما يكون ~~الحيلولة وتفويته مال المالك عن صاحبه وتسليط غيره عليه، وهنا ليس كذلك، بل ~~إنما سلط على المال البينة وأخرجته عنه، وصارت حيلولة بينه، وبين ما أقر به ~~للمقر له، وليس للمقر فيه دخل، وهو ظاهر. # واعلم أن ذكر هذه المسألة في باب العقود بالتبعية، وإلا فليس منه، وهو ~~ظاهر، إذ ليس أحد طرفي الدعوى عقدا، بخلاف ما سبق، فإن في بعضها ذلك، وفي ~~بعضها كلا طرفيها. # قوله: «لو ادعى ابن المسلم إلخ». # لو كان شخص مسلم له ابنان كافران، بل وارثان كذلك، ومات فادعى أحدهما أنه ~~أسلم قبل موته وصدقه الآخر على ذلك، فادعى المصدق ذلك لنفسه وأنكره المدعي ~~الأول ولم يصدقه، فيرث الأول المال كله، ولم يرث الثاني شيئا، وهو ظاهر. ~~وله إحلافه على نفي العلم بإسلامه قبل موت أبيه. # وإن ادعى عليه إن أسلم إسلامه- وان صدقه- يرثان معا. # وكذا لو كان حر مسلم، وله ابنان، بل وارثان مسلمان مملوكان فادعى أحدهما ~~عتقه قبل موت المورث وصدقه الآخر، فادعى لنفسه ذلك، فأنكره الآخر، PageV12P268 # أما لو أسلم أحدهما في شعبان والآخر في رمضان، وادعى المتقدم سبق الموت ~~على رمضان والآخر التأخر فالتركة بينهما. # ولو ادعى (1) ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب بالإرث وأقام بينة ~~كاملة، فإن شهدت بنفي وارث غيرهما سلم إليه النصف. ولو لم تشهد بنفي ~~الوارث، سلم إليه النصف بعد البحث والتضمين، وبقي النصف الآخر في يد الغير، ~~أو سلمه الحاكم من ثقة. # فله إحلافه على نفي العلم بذلك إن ادعي عليه، فيجوز المال بعد الحلف، وإن ~~نكل يمكن توجيه اليمين الى المدعى فيشارك بعده، أو بغيره على الخلاف ~~المتقدم. وهو ظاهر. # أما لو أسلم وأعتق أحدهما في شعبان والآخر في رمضان، فادعى المتقدم سبق ~~موت المورث على رمضان، والآخر، التأخر عن رمضان بحيث يكون بعد إسلامهما ~~وعتقهما، فالتركة بينهما، وهما يرثانه معا، فإن الأصل الحياة وعدم الموت ~~إلى الوقت الذي اتفقا على وقوعه فيه، وهو ظاهر. # إلا أن الظاهر أن للسابق تحليف ms3808 اللاحق على عدم سبق الموت على رمضان، وهو ~~ظاهر، كأنه لذلك ترك. # قوله: «ولو ادعى إلخ». # يعني لو ادعى شخص ما في يد الغير- مثل الدار- أنها له ولأخيه، بل شريكه ~~في الإرث، الغائب، استورثاه من أبيهما، أو غيره، وأقام بينة كاملة. # ويظهر من المتن أن المراد بالبينة الكاملة، هي التي تشهد بنفي وارث ~~غيرهما. وذلك إنما يكون مع الخبرة الباطنة، والصحبة المتقادمة، وفسر في شرح ~~الشرائع بذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة، وفي الدروس، أنها ذات ~~الخبرة الباطنة مع شهادتها بنفي وارث، ولو بعدم العلم بغيره، فيفهم منه عدم ~~الاحتياج إلى PageV12P269 # .......... # اليمين قطعا، بل يكفي نفيه ظاهرا أو أن يقولوا: ليس له وارث آخر على ما ~~نعلم (1). # يسلم إليه فيقسمه الحاكم فيعطيه النصف. # والظاهر عدم التضمين حينئذ، وإلا يلزم اتهام الشهود. # مع الاحتمال، لأنهم يشهدون على النفي قطعا على ما يعلمون، فيحتمل عندهم ~~أيضا غيرهما، فلا يتهم. # وإن لم يحصل بينة كاملة، بالمعنى المتقدم- سواء حصلت أم لا- يبحث الحاكم ~~عن حال وارث آخر فيتفحص عن حال الميت في البلد الذي كان يسكنها، أو يروح ~~إليه فيكتب إلى حكام تلك البلاد، أو يرسل من يستعلم الحال. فإذا تفحص مدة ~~يغلب على الظن في مثلها، أنه لو كان وارث آخر لظهر ولم يظهر، فحينئذ يدفع ~~إلى الحاضر حصته بضمين. # وظاهره عدم الاكتفاء بالكفيل. # فلا بد أن يحصل شخصا أمينا متمولا، يضمن، أنه إذا وجد وارث آخر يعطي إليه ~~حصته وهكذا. # ولا بد من دفع حصة ذلك أيضا، وهكذا يضمن. وكذا حصة الغائب إذا حضر. ~~والنصف الآخر الذي كان للغائب، يتركه في يد من كان كما كان حتى يحضر ~~الغائب، أو سلمه الحاكم إلى أمين. # ويفهم منه أن الأمر إلى الحاكم فإنه وليه ووكيله، فيفعل ما يرى مصلحته ~~فيه. فإن رأى المصلحة في الأول يفعل، والثاني كذلك. وبالجملة، فيفعل ما ~~يريد من المصالح. # الظاهر من المتن أن هذا على تقدير عدم البينة الكاملة، والظاهر أن لا PageV12P270 # .......... # خصوصية، بل مع وجودها أيضا يفعل كذلك. # ثم إن هذا ms3809 الحكم- من طلب الشهود الكاملة، ثم التقسيم بين الورثة الحاضرة، ~~والتفحص لوارث آخر غير الحضار مع عدمها، ثم التقسيم وحفظ صحة الغائب- ليس ~~مخصوصا على الدعوى وإثبات مال في يد شخص، مع إقراره بغائب كما هو المفروض. ~~بل يعم في جميع صور تقسيم الإرث، إذا احتمل وارث آخر هكذا يفهم من كلامهم. # ولكن (في) وجوب هذا الحكم، وأن التفحص شرط لتسليم مال الحاضر مع عدم ~~البينة الكاملة، ووجود متمول أمين ضامن لحصة من يوجد مع أنه ليس بموافق ~~للضمان المشهور المتعارف عندهم واصطلاحاتهم. # ليس بواضح. وأنهم يكتفون في أكثر الأمور بأن الأصل العدم ويثبتون به أكثر ~~الأحكام ويحكمون به، وهو هنا حاصل. # ومنع شخص عما يستحقه لاحتمال وجود شريك له. وتكليفه بالضمين المذكور ~~يحتاج الى الدليل من العقل أو النقل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وهو ~~ظاهر، وذلك قد يؤول إلى الضرر بصاحب الحق. # فمقتضى الدليل عدم ذلك، بل إعطاء حق شخص إليه، وإذا حصل مستحق آخر يكون ~~بحجته، فيطلب حقه بعد إثباته، فإن كان عنده يأخذ وإلا يصبر حتى يحصل كسائر ~~الحقوق. # نعم قد يحصل الشبهة ويكون احتمالا ظاهرا في وجود وارث آخر، فهنا التوقف ~~والتثبيت غير بعيد، مع إعطاء شيء في الجملة إلى صاحب الحق مع حاجته. # على أن حصول العلم للبينة لا يخلو عن إشكال، إذا قد تزوج خفية وفي بلاد ~~الغربة، أو أخذ بالعقد المنقطع، أو اشترى جارية، أو يحصل منه وطء بالشبهة PageV12P271 # ولو ادعت (1) الإصداق، وادعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة. # ولو أقام (2) كل من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له، أقرع. # وحصل الأولاد وهكذا من الأولاد وهكذا، وكذا غير الأولاد. نعم قد يحصل ~~العلم نادرا، وقد يحصل الظن القوي المتاخم للعلم. # قوله: «ولو ادعت إلخ». # يعني إذا ادعت زوجة ميت: إن المال الفلاني- مثل جارية- أصدقني إياها ~~الزوج الميت، وأنكر الوارث وادعى أنه إرث كسائر المتروكات، فمع عدم البينة ~~يحكم للوارث بعد يمينه، لأنه المنكر والزوجة المدعية، ومع بينتها يحكم لها ~~بها، ومع بينتهما، يحكم لها ms3810 على القول بتقديم بينة الخارج لأنها المدعية، ~~والخارج إذ الأصل كون مال الميت تركة، فيكون المتصرف فيها الوارث وإن كانت ~~الزوجة أيضا وارثة، ولكنها خارجة ومدعية بالنسبة إلى هذه الدعوى. # هذا إذا لم يكن المدعى في يد الزوجة المدعية، فإنه حينئذ مثل دعوى شراء ~~عين من التركة التي في يد الورثة، من الميت. وكذا إذا لم يكن (1) الجمع بين ~~بينتهما، بأن يكون مما يمكن شهودها تطلع على ما لم يطلع عليه شهود التركة، ~~فهم يشهدون بناء على ظاهر الحال، وبينتها تشهد بباطن الحال، وبما يخفى على ~~غيرهم وأما إذا حصل التعارض- مثل أن قالت شهودها: أصدقها في الوقت الفلاني، ~~وشهد شهود الوارث بموته قبل ذلك ونحوه، وكانت العين بيدها- تقدم بينة ~~الورثة بناء على ذلك. # وإذا كان بيدهما، أو يد ثالث فيحتمل فيه القرعة ويمين صاحبها إلى آخر ما ~~تقدم في أمثال ذلك من الدعاوي التي تقدمت، فتذكر وتأمل. # قوله: «ولو أقام إلخ». # يعني لو أعتق شخص مريض عبدا معينا، واشتبه PageV12P272 # ولو شهد أجنبيان (1) بالوصية بعتق غانم ووارثان بالوصية بعتق سالم ~~والرجوع عن غانم فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة، والوجه عتق الأول وثلثي ~~الثاني. # بعبد آخر، وكل واحد بقدر ثلث الميت، فادعى كل واحد أنه المعتوق. # فمع عدم البينة، ومعها مع عدم الترجيح يقرع بينهما، فمن خرج اسمه يعتق. ~~ويحتمل أن يكون العتق بعد اليمين، ومع نكوله حلف الآخر، ويعتق مع نكولهما. ~~ويحتمل عدم العتق والتنصيف، فتأمل. # قوله: «ولو شهد أجنبيان إلخ». # يعني إذا مرض شخص ومات، وكان له عبدان، كل واحد ثلث ماله، فادعى أحدهما ~~الذي اسمه غانم مثلا، أن مولاه أوصى بعتقه وشهد له الشاهدان اللذان ليسا ~~بوارثين له، بل أجنبيان بأنه أوصى بعتقه، فيكون معتوقا، أو يجب عتقه. وقام ~~وارثان عدلان وشهدا بأنه رجع عن وصية غانم بالعتق إلى وصية سالم فأوصى ~~بعتقه فيكون هو المعتوق، أو يجب عتقه دون غانم، وتتعارض البينتان. # فالتهمة تدفع شهادة الورثة. يعني لما كان الوارثان متهمين، بأن الإرث ~~لهما، فلا تقبل شهادتهما، فإن ms3811 المتهم لا تقبل شهادته، فصارت كالعدم، فينعتق ~~غانم بتمامه بشهادة الأجنبيين، وترد شهادة الوارثين بالرجوع للتهمة، ولم ~~يعتق بشهادتها من سالم شيء، لأنهما الورثة فيؤخذان بإقرارهما فيما يضرهم ~~دون ما ينفعهم، وإن كانا متهمين، لعدم بقاء شيء من الثلث الذي للمريض لا ~~غير. قال: (الوجه) يعني الوجه المرضي الذي يجب أن يفتي به هنا هو عتق غانم ~~كله بإقرار الورثة، أنه أوصى بعتقه، فهو كالتالف عليهم بإقرارهم بعتقه، ولا ~~يسمع منهم الرجوع للتهمة، وقد أقروا بالوصية بعتق سالم أيضا، ولكن لما كان ~~غانم ثلث التركة، وقد تلف وبقي سالم، وهو ثلث مع ثلث آخر، فينعتق من سالم ~~ثلث التركة، وهو سالم، مع ما يساويه، وهو ثلثا سالم فينعتق ثلثاه أيضا. PageV12P273 # .......... # كتب على حاشية المتن حاشية من إملاء شيخنا فخر الدين طاب ثراه: هذه ~~المسألة مبنية على المقدمتين: # (الاولى) أن تبرعات المريض ووصاياه من الثلث ويحسب من التركة ويكون ~~للورثة ضعفها من التركة، والتالف لا يحسب من التركة ولا يكون للورثة شيء في ~~مقابله. # (الثانية) أن غانما لما حكم الحاكم بعتقه بشهادة الشاهدين، هل هو من قبيل ~~التبرع، أو من قبيل الإتلاف؟ قال الأصحاب: من قبيل التبرع بحكم (لحكم- خ) ~~الحاكم به مستندا إلى الشهادة، ونحن نقول: من قبيل الإتلاف، لقول النبي ~~(صلى الله عليه وآله): إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1)، والورثة أقروا ~~بذلك، لاستلزام قولهم أنه رجع عن الوصية بعتق غانم وأوصى بعتق سالم، فعلى ~~الأول لا يعتق شيء من سالم، بل يعتق غانم، ويكون السالم (سالم- ظ) والآخر ~~للورثة في مقابله، وعلى الثاني وهو اختيارنا ينعتق ثلثا سالم مع عتق غانم (2). # ولا يخفى أن الأول ما أشار إليه بقوله (والتهمة إلخ) والثاني ما أشار ~~إليه بقوله (والوجه إلخ). # وأن التبرع ليس له دخل هنا، لأن الكلام في الوصية لا في تبرعات المريض. # وأن لا نزاع في كون وصية المريض من الثلث إن كان المرض الذي مات فيه ~~مخوفا، وإن لم يكن مخوفا عند المتأخرين. # وأنه يمكن أن يحسب من الثلث الذي ms3812 عتق بالوصية لقيام الشهود وإقرار ~~الورثة، وان قالت: أنه رجع فلا يسمع منهم الرجوع، فيحكم عليهم بالإقرار الأول. # ومقتضاه الحكم عليه بالعتق بالوصية، وهو إنما يكون من الثلث، فلا PageV12P274 ### ||| [الفصل الرابع: في نكت متفرقة] # الفصل الرابع: في نكت متفرقة البينة المطلقة (1) لا توجب تقدم زوال الملك ~~على ما قبل البينة. # ينعتق عليهم ثلث ما بقي، وهو ثلثا سالم أيضا. # ويؤيده أن الأصل عدم عتق شيء إلا ما ثبت شرعا، ولم يعلم كون عتق غانم ~~إتلافا غير محسوب من التركة أصلا، فتأمل. # بل قد يقال: بعدم التهمة في مثل هذا المقام، فإنهما عدلان وقيمة الذي ~~يقولون بعتقه وعدم رجوعه، مثل الذي يقولون بعتقه والرجوع اليه، ويبعد من ~~العدلين اتهامهما هنا، إذ لا يقع إلا باعتبار الولاء، أو خصوصية العين، ~~ويبعد من العدلين أن يتفقا عليه، فإنهما إن أرادا الظلم كانوا يقولون بعدم ~~وصية غانم، وما كان يحتاج أن يقولوا بها، ثم بالرجوع. بل اتهام الورثة، إن ~~لم يكن له نص، رده مشكل، فتأمل. # ولكن هنا يمكن أن يقال: هما مدعيا الرجوع، والشاهدان أيضا، ولا بد من ~~المغايرة بين الشاهد والمدعي، فتأمل. # وأنهما قد أقرا بصحة وصية عتق سالم، وأن عتق غانم ظلم، فيلزمهم عتق سالم ~~كله، لأن عتق غانم بمنزلة أنه غصب من الوارث، فذهب من مالهم بعد ان وصل ~~بيدهم، فيخرج ثلث الكل، إلا أنه لما كان ذلك بحكم الحاكم قبل وصوله بيدهم ~~يكون بمنزلة التالف، فيعتق ثلث باقي التركة، وهو ثلثا سالم، فتأمل. # قوله: «البينة المطلقة إلخ». # يعني إذا أقيمت البينة المطلقة على أن المدعى ملك المدعي من غير تقييد ~~بوقت كونه ملكا للمدعي، لا يوجب تقدم ملكه على وقت إقامة الشهادة ولا يقتضي ~~تقدم (1) زوال ملك المدعي عن المدعى عليه PageV12P275 # فلو شهدا (1) على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه، والثمرة الظاهرة ~~على الشجرة كذلك والجنين. وهل إذا أخذ من المشتري بحجة مطلقة يرجع على ~~البائع؟ إشكال. فإن قلنا به فلو أخذ من المشتري الثاني رجع الأول أيضا. # قبل ms3813 ذلك الوقت. فإن المطلقة لا توجب أكثر من كون المدعى ملكا للمدعي لحظة ~~قبل إقامة الشهادة، إلا أن يكون هناك شيء من الخارج يقتضي ذلك، وهو ظاهر. # قوله: «فلو شهدا إلخ». # هذا تفريع على القاعدة السابقة. محصله، إن ادعى شخص ملكية دابة، واشهد ~~الشاهدين على ملكية لها مطلقا من تأريخ وسبق لتكون الدابة من حين إقامة ~~الشهادة له، لا قبلها، ويكون نتاجها التي كانت لها قبل إقامة البينة، ~~للمدعي عليه، لا للمدعي. # لأن الأصل عدم ملكيتها له، إلا زمان ثبوتها بالبينة، وذلك ليس قبل وقت ~~الإقامة إلا لحظة، فيكون ما قبل ذلك للمدعى عليه، فيكون نتاجها التي كانت ~~حينئذ له، وهو ظاهر. # إلا أن يضم إليه قرينة، أو علم من خارج أنه ما انتقلت إليه من هذا الحين، ~~وقبله أيضا بزمان قليل. # وكذا الثمرة الظاهرة على الشجرة، إذا ثبت كون الشجرة للمدعي، لم يثبت كون ~~الثمرة الظاهرة عليها له، بل تكون للمدعى عليه إلا مع قرينة تدل على ذلك ~~فإنه إذا علم أنه من هذا الحين مثلا له، وعلم أيضا أنه ما انتقلت من هذا ~~الحين إليه، إذ ليس له ناقل إلا المدعى عليه، فيفهم أنه قبل ذلك كان له، ~~ونحو ذلك. # وحينئذ إذا أخذ المدعي العين المدعى بها من يد المشتري الذي اشتراها من ~~بائع بحجة وبينة مطلقة، هل يرجع المشتري إلى البائع بثمنه الذي اشترى تلك PageV12P276 # والوجه عندي عدم الرجوع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على شرائه. # العين، أم لا؟ إشكال. # مما ذكرناه من القاعدة، من ثبوت العين للمدعي بعد الإقامة، فحينئذ صارت ~~العين ملكا للمدعي، فأخذه من المشتري بعد أن صار ملكا له وأخرجه من ملكه، ~~لا من ملك البائع ويده، فالبيع صحيح، وليس للمشتري، عليه ثمن، ولهذا يحكم ~~بكون النتاج الذي كان قبل الإقامة للمشتري، فكيف يأخذ ثمنه من البائع. # ومن إطلاق الأصحاب، بل إطلاق المسلمين، الرجوع إلى الثمن لو أخذ من ~~المشتري، بل أطبقوا على ذلك. # وعلى تقدير القول بالرجوع، يرجع المشتري الثاني إلى المشتري ms3814 الأول لو أخذ ~~من الثاني، وهكذا، وهو ظاهر. # ويمكن حمل الإطلاق والإطباق على ما أشرنا إليه من وجود القرينة على ثبوت ~~عين المدعى بها للمدعي قبل أن ينتقل إلى المشتري، فإن سببه منحصر في أن ~~يكون الانتقال منه إليه، وقد يعلم البائع والمشتري والمدعي، بل الشهود ~~وغيرهم، بعدم ذلك، بل أنه إنما هو قبل أن يخرج من يد البائع وحينئذ النتاج ~~أيضا يتبع. # أو على ما إذا ادعى السبق وأثبته بالبينة، لا مطلقا، للجمع بين الأدلة. ~~فإنه إذا ثبت القاعدة بالدليل، فلا بد من التأويل في كلام الأصحاب وغيرهم ~~من المسلمين بحيث يطابق ذلك. # وأشار إليه المصنف هنا وفي سائر كتبه- دفعا للإشكال ورفعه، والجزم بعدم ~~الرجوع إلا مع دعوى السبق وإثباته بالبينة، لا في الدعوى والبينة ~~المطلقتين- بقوله: (والوجه عندي)، يعني الوجه المعقول الذي يجب أن يصار ~~إليه ويفتي به عنده، عدم رجوع المشتري إلى ثمنه الذي اشترى به العين المدعي ~~الذي أخذ منه بائعها، لما PageV12P277 # ولو ادعى ملكا مطلقا (1)، فذكر الشاهد الملك وسببه، لم يضر. فلو أراد ~~الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب. # ولو ذكر الشاهدان سببا آخر (2) سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة ~~والدعوى، فلا تسمع على أصل الملك. # ولو أقام (3) بينة على ميت بعارية عين، أو غصبها، كان له انتزاعها من غير يمين. # مر من القاعدة، إلا إذا ادعى المدعي الذي أخذها ملكيته سابقا على بيعها ~~على المشتري وشرائه منه، وأثبت ذلك بالبينة المقيدة لذلك، لا بمطلق البينة، ~~وهو المراد، ترك للظهور، وذلك هو الحق، إلا مع القرينة كما أشرنا إليه، بل ~~ذلك أيضا راجع إليه، فافهم. # قوله: «ولو ادعى ملكا مطلقا إلخ». # دليل عدم مضرة ذكر الشاهد سبب الملك أيضا، مع الملك الذي ادعاه المدعي، ظاهر. # وأما دليل وجوب إعادة الشاهد- الشهادة بالسبب، بعد أن ادعاه المدعي إذا ~~أراد أن يرجح بينته بذلك، أو غيره- فهو أن الشهادة المسموعة، إنما هي بعد ~~دعوى المدعي، وما ادعاه هو السبب، فلا تسمع، بل يرد، لكونه متبرعا بها فيه، ~~فإذا ms3815 ادعى المدعي ذلك، يعيد الشاهد ذلك مرة أخرى، ليقبل ويعمل بمقتضاه، كما ~~تقرر عندهم. # قوله: «ولو ذكر الشاهدان سببا آخر إلخ». # إذا ادعى المدعي ملكا وبين له سببا، وأشهد الشهود عليه وذكر الشهود سببا ~~آخر، غير الذي ادعاه المدعي، تناقضت الشهادة والدعوى، فلا تسمع هذه الشهادة ~~على أصل الدعوى أيضا، إلا أن يكونا بحيث يمكن الاجتماع، فتأمل. # قوله: «ولو أقام إلخ». # إذا ادعى شخص على ميت عينا، مثل دار ودابة PageV12P278 # ولو أقام كل (1) من مدعي الجميع والنصف بينة وتشبثا، فهي لمدعي الجميع. ~~ولو خرجا، فلمدعي الجميع النصف، والآخر يقرع ويحلف الخارج بالقرعة. فإن ~~نكل، احلف الآخر. فإن نكلا، قسم، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع. ولو ادعى ~~آخر الثلث، وتشبثوا بها، ولا بينة، فلكل الثلث، وعلى الثاني والثالث، ~~اليمين للمستوعب، وعلى المستوعب والثالث، اليمين للثاني. فإن أقاموا بينة، ~~خلص للمستوعب، الربع بغير منازع، والثلث الذي في يد الثاني، والربع مما في ~~يد الثالث، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة بين المستوعب والثاني. فإن ~~نكلا، قسم بينهما، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف، وللثاني واحد ونصف ولا شيء ~~للثالث. # معين (معينة- ظ) بأنه كانت عارية عنده، أو انه غصبها منه، واقام على ذلك ~~البينة الشرعية، كان له انتزاعه، إذا ثبت له حقه ولا يحتاج في ذلك إلى ~~يمين، لأن الأصل عدمها على المدعي مع البينة. # ولظاهر قوله: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (1)، وخرج الدعوى ~~على ميت إذا كان بدين، بنص وإجماع إن كان. بقي الباقي على حاله إذ هما غير ~~مظنون الشمول للعين أيضا، بل المظنون عدمه، وقد مر النص والبحث، فتذكر. # قوله: «ولو أقام كل إلخ». # إذا ادعى شخص مجموع عين والآخر نصفها- وهي في يديهما على السواء فكل ~~منهما متصرف للنصف وأقام كل واحد بينة على ما ادعاه- فيحكم بأن كل تلك ~~العين لمدعي الجميع لأنه متصرف في النصف PageV12P279 # .......... # الذي لا نزاع معه، وهو ينازع صاحبه في النصف الذي في يده فقط، وقد أقام ~~كل منهما عليه البينة، فيحكم له بالنصف أيضا لأنه خارج فهذا ms3816 على القول ~~بتقديم بينة الخراج. # وعلى القول بتقديم بينة الداخل، يكون النصف الآخر له، فيكون بينهما ~~نصفان، وهو ظاهر. # ولو كانت في يد ثالث، فهما خارجان معا، فالنصف لمدعي الكل بغير منازع، ~~والنصف الآخر اجتمع عليه بينتهما، فمع الترجيح يحكم له، ومع التساوي يستعمل ~~القرعة، يحلف من أخرجته، ويأخذ المتنازع، فإن نكل الخارج يحلف الآخر أيضا، ~~فإن نكل الآخر، يقسم النصف نصفين، فيحصل نصفه وهو الربع لمدعي الجميع، وقد ~~كان عنده نصف، فحصل له ثلاثة الأرباع، ولمدعي النصف الربع، وهو ظاهر، ولا ~~فرق بين وجود البينة وعدمها. # وأما إذا كان في يد مدعي الكل، فمع وجود البينة منهما، فمع الرجحان يعمل ~~به على الاحتمال ومع التساوي، فمع القول بتقديم بينة الخارج، يكون منصفا، ~~ومع القول الآخر، يكون الكل لمدعي الكل. # وإن كان المتشبث هو صاحب النصف، فمع القول بتقديم بينة الخارج، الكل ~~لمدعي الكل، وعلى القول الآخر يقسم نصفان (نصفين- ظ)، وهو ظاهر. # ومع عدم البينة منهما وهما متشبثان، يحلف صاحب النصف لصاحبه، فيقسم ~~بينهما نصفان (نصفين- ظ)، ومع تشبث أحدهما حينئذ فإن كان صاحب الكل، يحلف ~~لصاحبه، فيكون الكل له، وإن كان صاحب النصف، يحلف لصاحبه، فيكون بينهما ~~نصفان (نصفين- ظ). # ولو ادعى معهما آخر ملك تلك العين، وتشبث كلهم، ولا بينة لأحدهم فلكل ~~واحد منهم الثلث الذي في يده، ويحلف كل من الثاني والثالث- أي مدعي PageV12P280 # .......... # النصف والثلث- لنفي حق مدعي الكل فيما في يده، ويحلف مدعي الكل لصاحب ~~النصف بنفي نصف السدس الذي يدعى عليه. وكذا صاحب الثلث يحلف له بنفي ذلك، ~~ولا يمين للثالث الذي هو مدعي الثلث على أحد، فلا يحلف أحدهما له، إذا تمام ~~حقه بيده، ولا يدعي على أحد شيئا. # وإن أقام كل منهم مع التشبث بينة، يثبت لمدعي الكل ربع العين بغير نزاع. ~~فإن المسألة حينئذ من اثني عشر للثلث والربع، وصاحب الثلث بيده أربعة، وما ~~يدعي على أحد شيئا، وإنما يدعي عليه صاحب الكل كل ما بيده، وصاحب النصف ~~بيده أربعة، وهو يريد ستة، فإنما يدعي ms3817 اثنين، أحدهما في تصرف صاحب الكل، ~~والآخر في تصرف صاحب الثلث، إذ التصرف مساو، فبيد صاحب الكل بقي ثلاثة بلا ~~نزاع، وهو الرابع، ما يدعي عليه أحد ذلك، وهو ظاهر، ويأخذ جميع الثلث الذي ~~بيد الثاني الذي هو يدعي النصف، فإنه ما يدعيه إلا صاحب اليد وصاحب الكل، ~~وبينته خارج (خارجة- ظ)، والحكم مبني على ذلك القول. # ويأخذ الثلاثة التي هي ربع الأصل، من يد صاحب الثلث، لما مر بعينه، وبقي ~~الواحدة التي في يده هي نصف السدس، تساوى فيه بين بينة صاحب الكل وبينة ~~صاحب النصف، فيقرع، ويحلف الخارج، فيأخذ، وإن نكل يحلف الآخر ويأخذ، وإن ~~نكل هو أيضا يقسم بينهما بالسوية. # وحينئذ يحصل لصاحب الكل عشرة ونصف واحد، لأنه أخذ الثلث والنصف من صاحب ~~الثلث وأربعة من صاحب النصف وكان بيده ثلاث من غير نزاع. وأخذ صاحب النصف ~~الواحد الذي هو نصف السدس من يد صاحب الكل، ونصف الواحد الذي كان بيد صاحب ~~الثلث، وقد أخذ نصفه صاحب الكل، وما حصل لصاحب الثلث شيء لعدم دعواه على ~~أحد، بل كان الدعوى عليه، وقد اجتمع على ما في يده بينة الداخل والخارج، ~~وقدمت بينة الخارج بناء PageV12P281 # ولو ادعى أحد الأربعة (1) الجميع، والثاني الثلثين، والثالث النصف، ~~والرابع الثلث، وخرجوا وأقاموا بينة، فللمستوعب الثلث، ويقرع بينه وبين ~~الثاني في السدس. # فإن نكلا قسم، ويقرع بينهما وبين الثالث في سدس آخر. # فإن نكلوا قسم بينهم، ويقرع بين الأربعة في الباقي، فإن نكلوا # على القول به، فصار الأمر كما تقرر. # وإن أردت عدم الكسر فاضرب اثني عشر في الاثنين يخرج المطلوب، ويحصل لكل ~~واحد منهما ضعف ما حصل له من الأصل، وهو ظاهر. # ويمكن قياس الحكم والقسمة على تقدير القول بتقديم بينة الداخل. وكذا باقي ~~صور المسألة، فلا يحتاج إلى التصريح فيه، فتأمل. # قوله: «ولو ادعى أحد الأربعة إلخ». # إذا اشترك أربعة في دعوى عين، بأن ادعى أحدهم الجميع وهو الأول، والثاني ~~ادعى الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث وكانوا كلهم خارجين غير ~~متشبثين، وأقام ms3818 كل واحد منهم بينة على ما يدعيه، فالثلث للأول من غير نزاع، ~~فإن الثلث موجود في الثلثين، ويقرع لتساوي البينة بينه وبين الثاني في ~~السدس الذي ما بين النصف والثلثين، إذ لا يدعيه غيرهما، فهو لأحدهما بغير ~~نزاع، كالثلث للأول، فيحلف صاحب القرعة ويأخذه، وإن نكل حلف الآخر. # وإن نكلا قسم بينهما نصفان، ثم يقرع بين كل واحد منهما، وبين الثالث في ~~السدس الآخر الذي هو ما بين النصف والثلث، إذ لا يدعيه غير الثلاثة، فإن ~~الرابع إنما يدعي الثلث وهو باق، فيأخذه صاحب القرعة، ولا يحلف الآخران ~~فيأخذانه. # ويحتمل القرعة بينهما أيضا. فيحلف صاحبها، وإلا الآخر. # ومع نكول الكل يقسم بين الثلاثة أثلاثا، ويقرع بين جميع الأربعة في PageV12P282 # قسم بينهم. فيحصل للمستوعب عشرون، وللثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة. # ولو تشبثوا ولا بينة، فلكل الربع، ويحلف الجميع للجميع. # الثلث الباقي، فإن الكل يدعيه، فإن نكل، فيحلف غيره، فإن نكل واحد ~~فالباقي. # ويحتمل القرعة أيضا بين الباقين، بعد نكول صاحب القرعة، ومع نكول الكل ~~قسم بينهم أرباعا. # فالقسمة تصح من ستة وثلاثين، أصلها ستة، للاحتياج الى النصف (والثلث- ظ)، ~~فيضرب الاثنان في الثلاثة، أو العكس، ثم ينكسر بسبب التعارض بين مدعي الكل ~~والثلثين في السدس، وقسمته نصفان في مخرج النصف، فحصل اثنا عشر، ثم ينكسر ~~في مخرج الثلث، لوقوع التعارض بينهما وبين الثالث في السدس وقسمته بينهم ~~أثلاثا، فيضرب الحاصل في الثلاثة حصل ذلك. # فيحصل لمدعي الكل عشرون، لأنه أخذ الثلث وهو اثنا عشر بغير نزاع، وأخذ ~~نصف السدس وهو الثلاثة بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني، وأخذ أيضا ثلث ~~السدس، وهو اثنان بسبب قسمة السدس بينه وبين الثاني والثالث، ثم أخذ ربع ~~الثلث بسبب قسمة الثلث وهو اثنا عشر أرباعا والمجموع عشرون. # وحصل للثاني ثمانية، لأنه حصل له بالقسمة الأولى ثلاثة، وبالثانية اثنان ~~وبالثالثة ثلاثة. وحصل للثالث خمسة، إذ ما حصل له شيء إلا من القسمتين ~~الأخيرتين، وحصل من الأول اثنان ومن الثانية ثلاثة، وحصل للرابع ثلاثة، إذا ~~ما حصل ms3819 له شيء إلا من القسمة الرابعة. # ولو تشبث كل الأربعة ولا بينة لأحدهم، فلكل واحد منهم الربع، ويحلف كل ~~واحد واحد لغيره من الثلاثة، إذ بيد كل منهم أقل ما يدعيه، فيدعي كل واحد ~~غيره شيئا ليكمل مدعاه، فصاحب الكل يدعي كل ما في يد الكل، وصاحب الثلثين ~~يدعى ما يكمل الربع ثلثين، وهو الثلث ونصف السدس من كل واحد على PageV12P283 # ولو أقاموا بينة، سقط اعتبارها بالنظر إلى ما في يده ويقبل فيما يدعيه ~~مما في يد الغير، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع. # فللمستوعب من الثاني عشرة، ويقرع بينه وبين الثالث في ستة، فإن نكلا قسم ~~بينهما، ويقرع بين المستوعب والرابع في اثنين، فإن امتنعا من اليمين، قسم ~~بينهما، وللمستوعب ستة من الثالث، ويقارع الثاني في عشرة، فيقسم بعد ~~النكول، ويقارع الرابع في اثنين، ويحلف الخارج، فإن نكل فالآخر، وإن نكلا ~~قسم بينهما، وللمستوعب من الرابع اثنان، ويقارع الثاني في عشرة فيقسم بعد ~~النكول، ويقارع الثالث في ستة فيقسم بعد النكول، وللثاني مما في يد ~~المستوعب عشرة، وللثالث ستة، وللرابع اثنان، فيكمل للمستوعب النصف، وللثاني ~~سدس وتسع، وللثالث سدس، وللرابع سدس الثلث. # السوية لتساوي الأيدي. وصاحب النصف يدعي رابعا آخر من كل واحد ثلاثة. # وصاحب الثلث يدعي التفاوت بين الثلث والربع ومن كل واحد ثلاثة لمساواة اليد. # فيحلف كل واحد على عدم استحقاق غيره مما في يده حتى يتم ما في يده له، ~~وهو ظاهر. # ولو أقام كل واحد من الأربعة البينة المتساوية المتعارضة- فإن مع ~~الترجيح، يقدم الراجح-، سقط اعتبار بينة كل واحد بالنسبة إلى ما في يده، ~~ويعتبر بالنسبة إلى ما في يد غيره مما يدعيه، وهو بناء على اعتبار بينة ~~الخارج دون الداخل، وبالعكس بناء على العكس. فيجمع بناء على الأول بين كل ~~ثلاثة، أي يجتمع الثلاثة الأول على ما في يد الرابع، إذ يريد كل منهم مما ~~في يده. # فللمستوعب من الثاني عشرة، أصل الفريضة أربعة، إذ بيد كل واحد PageV12P284 # .......... # ربع، وباعتبار أن ms3820 الرابع يريد ثلث المجموع، يريد من كل واحد من أصحابه ~~الثلاثة تسع ما في يده من الأرباع، فإنه يريد تكملة الربع الذي بيده ثلثا. ~~فإذا أخذ تسع ما في أيديهم، كان المأخوذ ثلاثة أتساع ربع، وإذا ضم ثلاثة ~~أتساع الربع إلى الربع يصير ثلثا، فيضرب مخرج الربع أربعة في مخرج التسع ~~تسعة، حصل ستة وثلاثين، بيد كل واحد تسعة. # ثم إنه قد ينقسم تسع الربع- وهو الواحد- بين الرابع وبين مدعي الكل ~~ثلاثة، تنكسر في مخرج النصف، فيضرب المجموع في اثنين، يبلغ اثنين وسبعين، ~~ويصح منه القسمة، إذ بيد كل واحد ثمانية عشر. # فلمدعي الكل عشرة مما في يد الثاني بغير نزاع، إذ يريد منه صاحب النصف ~~ستة، وكذا عن كل واحد من شركائه ليكمل نصفه، وصاحب الثلث اثنان منه ومن ~~غيره ليكمل ثلثه. # ويقرع بين الأول والثالث- وهو صاحب النصف- في ستة فإنه ما يدعيه إلا هو، ~~فإن حلف أخذ، وإلا يحلف الآخر ويأخذ، وإن نكلا قسم الستة بينهما نصفان لكل ~~واحد ثلاثة. فحصل للأول ثلاثة عشر وللثالث ثلاثة. # ويقرع أيضا بين الأول والرابع في التسع الباقي وهو الاثنان، فإن حلف أخذ، ~~وإلا حلف الآخر وأخذ وإلا قسم بينهما. # فحصل للأول أربعة عشر، وللرابع واحد، ولمدعي الكل من الثالث ستة أيضا ~~بغير نزاع إذا كثر ما يدعي مما في يد غيره، هو الثاني وبيده ثمانية عشر، ~~وهو يريد الثلثين وهو ثمانية وأربعون، فيريد من كل واحد من الثلاثة عشرة ~~حتى يكمل له الثلثان، ويبقى اثنان للرابع. فحصل للأول عشرون. # ويقارع الثاني في عشرة الثالث فيقسم بعد النكول، فحصل له خمسة أخرى ~~فالمجموع خمسة وعشرون، فحصل للثاني خمسة. PageV12P285 # ولو خرج المبيع مستحقا (1) فله الرجوع على البائع، فإن صرح في نزاع ~~المدعي بملكية البائع فلا رجوع على إشكال. # ويقارع الثالث- أي الثالث في هذه المرتبة وهو الرابع الذي يدعي الثلث- ~~ويقسم بعد النكول، فحصل للأول ستة وعشرون وللرابع واحدة فحصل عنده اثنان، ~~ومع عدم النكول الكل للحالف، وهو ظاهر. # ولمدعي الكل من الرابع اثنان بغير نزاع، إذ ms3821 قد عرفت أنه يريد منه الثاني، ~~عشرا، والثالث ستة، فيبقى (فبقي- خ) الاثنان للأول بغير نزاع فصار عنده ~~ثمانية وعشرون. # ويقارع الثاني في عشرة الرابع فيقسم بعد النكول، فحصل له خمسة أخرى صار ~~ثلاثة وثلاثين، وصار عند الثاني عشرة. # ويقارع الثالث فيقسم بعد النكول فحصل له ثلاثة أخرى، فصار عنده ستة ~~وثلاثين، وحصل للثالث ستة. # وللثاني ما في يد الأول عشرة بغير نزاع، إذ يدعى على كل واحد عشرا حتى ~~يكمل ما عنده ثلاثين ويدعي منه الثالث ستة حتى يكمل ما عنده نصفا والرابع ~~اثنان ليكمل معه مع ما معه ثلثا. وهو ظاهر، فلا نزاع لحصول العشر للثاني، ~~ولا لحصول الستة للثالث، وكذا لحصول الاثنين للرابع، وهو ظاهر. # فيكمل للاول النصف وهو الستة والثلاثون، ويكمل عند الثاني عشرون، وهو سدس ~~المجموع وتسعه. وللثالث اثنا عشر وهو السدس، وللرابع أربعة وهو سدس الثلث. ~~والكل واضح الحمد لله. # فتأمل في القول بتقديم بينة الداخل واستخراج حكمه، وكذا باقي صور ~~المسألة. # قوله: «ولو خرج المبيع مستحقا إلخ». # إذا اشترى شخص شيئا- مثل دار ودابة- فخرج مستحقا ومال غير البائع، وأنه ~~كان مغصوبا وبيعه غير جائز PageV12P286 # ولو أحبل جارية (1) بحجة ثم أكذب نفسه، فالولد حر، والجارية مستولدة، ~~وعليه قيمتها والمهر، وقيمة الولد للمقر له. ويحتمل أن الجارية # وماض، فأخذه صاحبه بعد أن ثبت شرعا ذلك فللمشتري الرجوع على بائعه بما ~~دفعه إليه من الثمن. # وقد عرفت أن هذا إنما يكون إذا ثبت كونه مستحقا ومغصوبا عند البائع، ~~وحينئذ لا كلام في جواز الرجوع، إذا لم يصرح المشتري في مقام منازعة المدعي ~~وغيره بأنه ملك للبائع، سواء ما أسنده إليه أصلا، أو عرضا مثل أن يقول: ~~اشتريته منه، وهو في يده، وأنه رجل خير ما يبيع مال الناس، وليس بغاصب ونحو ذلك. # وأما إذا صرح في مقام دفع المنازعة وقال: إنه ملك البائع، وإن الأخذ ظلم ~~فحينئذ في الرجوع إشكال، من أنه بحسب الظاهر إقرار بملكية البائع للمبيع، ~~وأن المدعي الأخذ إنما أخذه ظلما، ومن أن مثل هذا ms3822 الكلام يقال في مقام ~~المنازعة ودفع الخصومة والنزاع، فيمكن أن يقال: كما قيل: إن علم أن ليس ذلك ~~لدفع الخصومة بحسب الظاهر والعرف، ولأن اليد دليل الملك ونحو ذلك مما يعلم ~~أن مقصود الشهادة والعلم بأنه للبائع بحسب العرف أو الظاهر، بأن استمر على ~~ذلك الدعوى بعد الخصومة أيضا وما رجع عنها فلا يرجع، وإلا يرجع. فإن رجع ~~وبين وجه قوله: # (أنه ملكه)- بمثل أنه كان بيده وهو دليل الملك، أو أنه رجل خير فلا يبيع ~~إلا ماله، أو بأنه بناء على العرف ودفع الخصومة بالمبالغة ونحو ذلك- يقبل. # وبالجملة إن علم أنه قطع بذلك وما رجع- أو رجع ولكن علم أنه كان أولا ~~معتقدا أنه ظلم محض، ولكن لما علم انه حينئذ لا رجوع له، رجع (1)- لم يرجع ~~عليه بالثمن، وإلا يرجع. فينبغي تفويض الأمر إلى علم الحاكم ومعرفته فيعمل به. # قوله: «ولو أحبل جارية إلخ». # أي لو ادعى شخص أن الجارية المعينة PageV12P287 # للمقر له إن صدقته. # له، فأثبته بالبينة الشرعية فدخل بها وحمل منه حينئذ. # فالباء في (بحجة) أي ببينة شرعية، متعلقة ب(أحبل)، فإنه لما كانت الملكية ~~والدعوى ثبت بها، وهي صارت سببا للوطء والحمل، فيصح أن يقال: أحبلها بحجة. ~~أو تكون متعلقة ب(ملكها) ونحوه المقدر صفة للجارية، أي أحبل جارية ملكها ~~بحجة شرعية، ثم أكذب المدعي الواطئ نفسه، وقال: إنها ليست لي، بل لفلان ~~المدعى عليه، فالولد حر لأنه انعقد حرا، والجارية مستولدته وأم ولده شرعا، ~~وعليه للمقر له قيمة الجارية حيث ضيعها وأخرجها عن ملكها وصار حائلا بينه ~~وبينها. والمهر أيضا، لأنه قد أقر أنه وطئ الجارية وهي ملك المقر له، فعليه ~~مهر مثلها للوطء، وقيمة الولد أيضا يوم ولد حيا حيث أقر أنه أولده من جارية الغير. # ويحتمل كون الجارية للمقر له ورقا محضا له، لا أن تكون أم ولد للواطي، ~~ويلزمه قيمته إن صدقت الجارية الواطئ في تكذيب نفسه بأنه ليست له، لأن أم ~~الولد إنما تكون إذا كان الوطء وانعقاد النطفة في ملك الواطئ. وبعد رجوعه ms3823 ~~وتصديقها ما بقي ذلك، فإن الحق لم يتعد عن الثلاثة، المقر له، والمقر، ~~والجارية، وقد اعترف الكل بعدم كونها أم ولد. # قد يقال: لله حق فيه، فإنه قد تعلق بها شبهة العتق، فهي مثل أن ثبت ~~حريتها بالبينة، ثم رجع وصدقه المدعى عليه معها في الرجوع. # فالظاهر عدم السماع، فإن الولادة والانعقاد في الملك الموجب لكونها أم ~~ولد ثابت بالحجة الشرعية، فلا يسمع مكذبه، كل من كان. # نعم لم أظهر شبهة يمكن قبولها منه، واعترف البينة أيضا بذلك، فذلك متوجه، ~~وأما بدون ذلك فليس بواضح. # ولهذا جعل المصنف هذا احتمالا وحكم بالأول الدال على أنه الأقوى ~~والمختار. PageV12P288 # ولو قال المدعي (1) كذبت شهودي بطلت بينته لا دعواه. # على أنه يحتمل ذلك، لأن كونها أم ولد على خلاف الأصل والقوانين، إلا أن ~~يعلم ذلك وهنا ليس بمعلوم، فتأمل. # وظاهره أن لا كلام في المهر وحرية الولد، وقيمته للمالك. # مع أنه قد يناقش في حرية الولد أيضا، فإنه ما علم أنه انعقد حرا، ولا ~~كونه بسبب الوطء الحلال، بل ولا كونه بسبب الشبهة. إذ قد يكون عالما ووطئ ~~فيكون زنا، فيكون مملوكا لمالكها. ويؤيده تكذيب نفسه. # ولكن يدفع بأن الشارع يحكم بذلك، للبينة الشرعية بأنها ملك الواطئ، فيحكم ~~الشارع بأنه انعقد حرا، ولا ينقلب بتكذيب المدعي، فإنه حق الله وحق الولد ~~أيضا، فليس مثل الجارية، أنها لا تتعدى الثلاثة. # وقد يناقش في المهر أيضا، فإنه إذا حدث قيمتها فلا يوجد منفعتها أيضا، ~~فإنها بعد القيمة، منفعتها لمن أخذت القيمة منه. # ويدفع بأن المهر إنما أخذ للوطء في ملك الغير فهو استيفاء منفعة في ملك ~~الغير، وإنما أخذت القيمة، لأنه صار بعد ذلك أم ولد، وتالفه على المالك، ~~فكأنها اشتراها بعد أخذ المنفعة، فتعطى قيمة المنفعة أولا، ثم قيمة العين، فتأمل. # قوله: «ولو قال المدعي إلخ». # يعني إذا قال المدعي بعد أن ادعى وأقام الشهود، فتكلمت الشهود موافقة لما ~~يدعيه (كذبت شهودي) بطلت هذه الشهود والبينة حيث اعترف صاحبها بتكذيبهم، ~~فلا تسمع شهادتهم هذه ms3824 في حقه، وهو ظاهر. # ولكن لا يلزم منه بطلان دعواه، فله أن يدعي تلك الدعوى بعينها، ويثبتها ~~بشهود غيرهم، أو بشاهد ويمين، أو باليمين بعد نكول منكره، أو بمحض النكول، ~~لأن البينة بمنزلة دليل على مطلوب. # ولا يلزم من اعتراف مستدل بدليل، ببطلان دليله، بطلان مدعاه، إذ قد PageV12P289 # .......... # يكون الدليل أخص، ولا يلزم من بطلانه بطلان الأعم، فقد يكون له دليل آخر ~~يستدل بها على هذا المطلوب، وهو واقع وكثير. # وفيه تأمل، فإن ذلك لم يصح- على تقدير تفسير الكذب- بعدم موافقة الخبر ~~للواقع، كما هو المشهور ومذهب الأكثر. فإن معنى قوله: (كذبت شهودي)، أن ~~خبرهم الذي (إن لي على فلان كذا)، غير مطابق للواقع. فإذا كان قوله (لي على ~~فلان كذا) غير مطابق للواقع بإقراره، فليس له شيء عند المدعى عليه، لأن ~~ثبوت الشيء عنده هو مطابقة قوله للواقع، وقد أقر بعدمه. # فهذا: إما بناء على تفسير الكذب بعدم مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد أو ~~الاعتقاد فقط. # أو بناء على الظاهر والعرف، فإنه قد يقال: إن الشهود كاذبة، يعني في ~~دعواهم أنهم يعرفون ذلك ويعلمونه كاذبة، فإن شهادتهم يستلزم دعواهم أنا ~~نعلم ذلك، ولنا علم بذلك في نفس الأمر، والمدعي يكذبهم في ذلك. # وبالجملة هذا احتمال غير بعيد، فيمكن سماعه من المدعي لو ادعى وأشهد، ثم ~~قال: وشهودي هؤلاء كاذبون بهذا المعنى، فتأمل. PageV12P290 ### ||| [المقصد الخامس في الشهادات] # المقصد الخامس في الشهادات وفيه مطالب: ### ||| [الأول: في الصفات] # الأول: في الصفات وفيه فصلان: ### ||| [الأول: في الشروط العامة] # الأول: في الشروط العامة يشترط في الشاهد ستة أمور (1): # شرائط الشهادة # قوله: «يشترط في الشاهد ستة أمور إلخ». # هذه من الشروط الستة العامة، أي ليست لها خصوصية بشاهد في شهادة، دون ~~أخرى في أخرى. # (أولها) البلوغ- أي البلوغ الذي مضى- معتبر وشرط في شهادة كل شاهد إلا في ~~الشاهد على الجراحات، فلا يقبل شهادة صبي في شيء من الأمور وإن راهق- أي ~~قارب البلوغ-، إلا الصبي الذي يشهد على الجراحات، فإنه تقبل شهادته في ~~الجرح عند المصنف هنا بشروط: # (الأول) ms3825 بلوغه عشر سنين فصاعدا. # (والثاني) عدم تفرقهم، فلا بد أن يشهدوا قبل أن يتفرقوا، أو يذهب كل ~~منهم- عن الموضوع الذي اجتمعوا فيه ووقع منهم (فيه- خ) الجرح- إلى منازلهم PageV12P291 ### ||| [الأول: البلوغ] # الأول: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي وإن راهق، إلا في الجراح. # لاحتمال أن يعلمهم أهلهم. # (والثالث) عدم اجتماعهم على محرم- أي الذي حرام عليهم لو بلغوا-، مثل ~~اللعب بالنرد والقمار ونحو ذلك. # واعلم أنه قد عرف الشهادة، بأنه خبر جازم عن حق واقع عن غير حاكم- ليخرج ~~خبر الله، وخبر الرسول، وخبر أهل البيت (عليهم السلام)، والقاضي لقاض آخر. # وأن الترغيب على أدائها، والترهيب عن تركها، مستفيض من الكتاب (1) ~~والسنة، والإجماع، وكذا قبولها، فذلك لا يحتاج إلى الدليل، فإنه ضروري من ~~الدين في الجملة. # نعم لا بد من بيان شرائطها وتحقيق ما يقبل منها وما لا يقبل. # ولها شروط عامة بالمعنى الذي تقدم، والخاصة مثل البصر في الزنا والسمع في القذف. # أما الأول من الأول، فهو البلوغ بالمعنى الذي تقدم، ففي اشتراطه اختلاف ~~حاصله على ما يظهر من الإيضاح أن غير المميز لا تقبل شهادته إجماعا. # وكذا من لم يبلغ عشرا في غير الجراح والقصاص، والقتل. # أما في الجراح والشجاج فقيل: لا يقبل، وهو ظاهر النهاية. # وقال في الخلاف: يقبل، وهو اختيار ابن الجنيد. ومن بلغ عشرا مع التميز، ~~فقيل: تقبل في الجراحات والنكاح ويثبت به القصاص ويؤخذ بأول كلامه. # وقيل: لا تقبل مطلقا. PageV12P292 # .......... # فالذي يقتضي القاعدة والاحتياط- مع قطع النظر عن النصوص الخاصة- هو عدم ~~القبول مطلقا كما هو مختار الإيضاح، وغيره لأن غير البالغ لا يؤمن به، إذ ~~يعرف أنه لا يعاقب وليس بمكلف، فلا يبقى الاعتداد على شهادته ولا يؤمن كذبه. # ولأن العدالة شرط- على ما سيجيء وقد مضى أيضا- ولا يتحقق في غير البالغ ~~غالبا، بل لا معنى له، إذ معناها الملكة التي حصلت بسبب منع النفس عن ~~المحرمات وترك المروات وهنا لا معنى لذلك، فتأمل. # ولأنه مرفوع القلم، والشاهد مكلف بالأداء والتحمل، فعليه القلم على ما ~~يظهر من الكتاب (1) والسنة والإجماع فتأمل. ms3826 # ولأن الأصل عدم ثبوت الحق في ذمة المدعى عليه بشهادة أحد، خرج البالغ ~~المستجمع للشرائط بالدليل وبقي غيره. # ولقوله تعالى @QUR@05 «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» (2)، والصبي لا يقال: # أنه من الرجال. # ولأنه شهادته لا تقبل على نفسه فلا تقبل على غيره بالطريق الأولى. # ويمكن أن يقال: قد يؤمن على تقدير تسليم اشتراط حصول الأمن بعد وجود ~~الدليل على قبول الصبي. # ويمنع عدم تحقق العدالة، إذ قد يمنع عما ذكر تبرعا وتمرينا وحصلت. # وأيضا قد يمنع عموم اشتراط العدالة بعد تسليمها في الجملة على تقدير عدم ~~تحققها في الصبي. # وكذا عموم اعتبار التكليف والقلم بحيث يخرج عنه التمريني. # نعم الأصل دليل إن لم يكن دليل، وسيجيء الدليل، فإن تم قبلت وإلا منعت. PageV12P293 # .......... # وبعد تسليم عدم كونه من الرجال لا شك أن الآية للإرشاد، ولا شك أن الرجل ~~أولى من الصبي، فأرشد إليه، لا إلى الصبي. # على أنه قد يراد منه جنس ما يصلح للشهادة، وأنها ليست بصريحة في نفي غير ~~الرجال، ولهذا يقبل شهادة النساء في الجملة. # وقد يمنع الطريق الأولى بعد أن ثبت عدم القبول على نفسه مطلقا. # وبالجملة، ينبغي النظر، والتأمل في النصوص الدالة على قبول شهادته، فإن ~~كان حجة يعمل بها وإلا فلا. # وهي حسنة جميل- لإبراهيم- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تجوز ~~شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه (1). # وهذه منقولة بطريق آخر فيه سهل بن زياد (2). # ورواية محمد بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ~~الصبي- قال- فقال: لا إلا في القتل فيؤخذ (يؤخذ- ئل) بأول كلامه ولا يؤخذ ~~بالثاني (3). # ومحمد (4) مشترك، وفي الطريق: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ~~(5)، فتأمل. # وهما يدلان على جواز شهادة الصبي في القتل فقط، وهو ظاهر في إذهاب PageV12P294 # بشرط بلوغ عشر سنين فصاعدا. # وعدم تفرقهم في الشهادة. # الروح، فكان غيره مثل الجراح والشجاج، فهم بالطريق الاولى. وحينئذ ينبغي ~~في المال وسائر الحقوق التي يعلم أنها أقل من النفس بالطريق الاولى إن ms3827 ثبت، ~~وإلا اقتصر على القتل. # فاقتصار البعض بل الأكثر- على ما قيل، مثل المتن والنافع والدروس حيث صرح ~~فيه باشتراط عدم وصول الجرح إلى النفس- على الجرح ترك للأصل وأخذ بعض ~~الفرع، وهو غير جيد. # لأنه إن عمل بالخبر يجب أن يعمل بمنطوقه وجميع مفهومه الموافق الا أن ~~يترك منطوقه ويعمل ببعض مفهومه، وهو ظاهر. # وأما الشرائط التي شرطوها، فبلوغ العشر، كأنه مأخوذ من رواية أبي أيوب ~~الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى يجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ ~~عشر سنين، قال: قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله وسلم) دخل بعائشة (على عائشة- خ) وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل ~~بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (1). # وهي تدل على قبول شهادة البالغ عشرا مطلقا، بل سائر أموره أيضا. # ولكن في سندها تأملا. # وتدل على اشتراط عدم تفرقهم، رواية طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، ~~عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ~~ما لم يتفرقوا و(أو- خ ئل) يرجعوا إلى أهلهم (2). PageV12P295 # واجتماعهم على المباح. # وفيها دلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض مطلقا، لا مطلقا (1). # وفي السند تأمل واضح، فإن الطريق إليه غير ظاهر (2) وهو بتري (3). # وأما شرط اجتماعهم على مباح، فما وقفت على دليله. # فكأنه مأخوذ من اشتراط العدالة، مع أني ما رأيت صريحا أنهم يشترطون في ~~الصبي ما يشترطون في غيرهم. # الظاهر ذلك إلا شرط البلوغ، لعموم أدلتهم. # ثم اعلم أن النصوص ليست بصحيحة ولا صريحة في قبول شهادة غير البالغ، ~~فالفتوى بقبول شهادتهم في القتل الذي يجب الاحتياط فيه أكثر، بمجرد هذه ~~الأخبار، مشكل، لعدم الصحة والصراحة على ما رأيت، مع ما مر من الأدلة على المنع. # وأشكل منه، الفتوى فيه وفي غيره. # وأشكل منهما، الفتوى في الجرح ونحوه دون القتل. وهو ظاهر. # ويمكن التأويل بالصبي البالغ، وإرادة الضرب، من القتل كما هو المتعارف في ~~ألسنة أهل هذا الزمان، أو ms3828 يخصص فيما بينهم فقط. # ولا (فلا- خ) يمكن قبولها في القتل أيضا مطلقا كما تشعر به الروايات ~~خصوصا رواية طلحة، أو يخصص بتلك الأزمنة وحضور الأئمة (عليهم السلام). PageV12P296 ### ||| [الثاني: العقل] # الثاني: العقل (1)، فلا تقبل شهادة المجنون، وتقبل ممن يعتوره حال ~~إفاقته. # ويؤيد العدم صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: في ~~الصبي يشهد على الشهادة؟، فقال: إن عقله حين يدرك أنه حق، جازت شهادته (1). # حيث قيد قبول شهادته بفهمه بعد بلوغه انه حق، فيدل على عدمه بدونه على ~~الظاهر. # ومثلها، الروايات موجودة مثل رواية السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن ~~أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا ~~(اشهدوا- يب كا) وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود ~~والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (2). ويشعر به التشبيه باليهود والنصارى فتأمل. # قوله: «الثاني: العقل إلخ». # دليل اشتراط العقل، هو العقل والنقل، مثل @QUR@04 وأشهدوا ذوي عدل (3)- ~~والإجماع، فلا تقبل شهادة المجنون، سواء كان مطلقا (مطبقا- خ ل) أو أدوارا ~~في وقت جنونه. # وأما في غيره لو كمل عقله واستقام رأيه ويوجد فيه سائر شرائطه، فتقبل، ~~لعموم أدلة القبول، المقتضية، ورفع مانع الجنون، وهو ظاهر ومتفق عليه أيضا ~~على الظاهر. # ولكن ينبغي للحاكم استعمال رأيه وملاحظة الحال بحيث يتيقن ذلك. # وكذا لا تقبل شهادة من غلب سهوه ونسيانه وندر ضبطه، وشهادة المغفل PageV12P297 # وكذا معتاد السهو والتغفل لا تقبل شهادته إلا إذا علم أنه في موضع لا ~~يحتمل الغلط. ### ||| [الثالث: الإيمان] # الثالث: الإيمان (1)، فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن كان مسلما. # والبله الذي لا يحفظ ولا يضبط، بل لا يدرك الأمور كما هي ويدخلون عليه ~~التزوير ويغلطونه كما ترى في بعض الأشخاص، إلا أن يكون في الأمور الجلية ~~الظاهرة بحيث يعلم الحاكم عدم غلطه في مثل ذلك، فينبغي للحاكم ملاحظة ذلك ~~وعدم قبول مثلها، إلا مع تحقق الضبط عنده بعد تفتيش وتحقيق، فيحكم ~~بشهادتهما عن تفحص وتدبر واستعمال فكر، كما مر. # قوله: «الثالث: الإيمان إلخ». # ثالثها، الإيمان أي ms3829 من الشرائط الستة العامة، الإيمان. # والمراد به اعتقاد الإمامية الاثني عشرية من أصناف الشيعة. # والظاهر أنه يحصل بمعرفة الله ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) ~~وتصديقه في جميع ما جاء به من الأحكام وغيرها مثل الموت، وعذاب القبر، ~~والحشر، والنشر، والنار، والثواب، والعقاب، والصراط، والميزان، وغير ذلك، ~~من نبوة جميع الأنبياء، والكتب السالفة، وأنه لا نبي بعده، وبإمامة الأئمة ~~الاثني عشر كل واحد واحد، وأن آخرهم قائمهم، حتى من وقت موت أبيه، وإمامته ~~حتى يظهره الله تعالى، وأنه إمام الزمان حتى تفنى الدنيا وينتهي التكليف. # كل ذلك يكفي إجمالا بطريق العلم اليقيني الذي لا يحتمل نقيضه وإن لم يكن ~~برهانيا، وهو ظاهر. وقد سبق الإشارة إليه مرارا. # ودليل اشتراطه- بعد الاتفاق والإجماع على ما يظهر- هو أن غير الإيمان ~~فسق، وهو مانع بالكتاب (1) والسنة، والإجماع، وهو ظاهر. PageV12P298 # .......... # والأول كذلك، فإن العصابة أجمعوا على أن اعتقاد غير ذلك فسق، بل أعظم ~~الفسوق وأكبر الكبائر على ما قالوه. # وفي الأخبار ما يدل على أن ذلك كفر، مثل الخبر المستفيض، بل مقبول الكل: ~~من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ومنقول في الكافي بطرق متعددة كثيرة. # (منها) صحيحة الحرث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ~~ميتة جاهلية؟ قال: نعم، قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: ~~جاهلية كفر ونفاق وضلال (1). # ومثل صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل: # @QUR@010 ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ، قال: يعني من اتخذ ~~دينه ورأيه بغير إمام من أئمة الهدى (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كل من دان ~~الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال ~~متحير، والله شانئ (3) لأعماله، ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها، ~~فهجمت ذاهبة وجائية يومها، فلما جنها الليل (إلى قوله): والله يا ms3830 محمد من ~~أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله جل وعز ظاهرا عادلا أصبح. قد ضلوا وأضلوا PageV12P299 # .......... # فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما ~~كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد (1). # ورواية عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~إني أخالط الناس فيكثر عجبي، من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا، ~~لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة، ولا الوفاء ~~والصدق، فاستوى أبو عبد الله (عليه السلام) جالسا، فأقبل علي كالغضبان ثم ~~قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله، ولا عتب على من ~~دان بولاية إمام عادل من الله، قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء؟ قال: ~~نعم لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء. ثم قال: الا تسمع لقول الله عز وجل ~~@QUR@09 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يعني ظلمات ~~الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة بولايتهم كل امام عادل من الله، وقال ~~@QUR@010 والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات (2) ~~إنما عنى بهذا أنهم كانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس ~~من الله عز وجل خرجوا بولايتهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله ~~لهم النار مع الكفار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (3). # والأحاديث كثيرة جدا فمن ورد في حقه أمثال هذه الأحاديث كيف لا يكون فاسقا. # فإن غاية ما يمكن في ذلك أن يؤل الأخبار ويخرجهم من الكفر إلى الفسق، فلا ~~معنى لقبول شهادتهم وتسميتهم بالعدالة كما يفهم من شرح الشرائع PageV12P300 # .......... # حيث قال- في (1) استدلال المصنف على فسقهم بقوله تعالى @QUR@05 «إن جاءكم ~~فاسق بنبإ فتبينوا» (2)، وبقوله تعالى @QUR@06 «ولا تركنوا إلى الذين ~~ظلموا» (3)-: فيه نظر، لأن الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع ~~العلم بكونها معصية، أما مع عدمه، بل مع اعتقاد أنها طاعة، بل من أهم ~~(مهمات- لك) الطاعات، فلا، والأمر في المخالف للحق في الاعتقاد كذلك، لأنه ms3831 ~~لا يعتقد المعصية بل يزعم (زعم- لك) أن اعتقاده من أهم الطاعات سواء كان ~~اعتقاده صدر (صادرا- لك) عن نظر أم تقليد، ومع ذلك لا يتحقق الظلم أيضا، ~~وإنما يتفق ذلك لمن (من- لك) يعاند الحق مع علمه وهذا لا يكاد يتفق وإن ~~توهمه من لا علم له بالحال (4). # وأنت تعلم فساد هذا الكلام مع قطع النظر عما ذكرناه فإنه واضح لا يحتاج ~~إلى التنبيه، فإنه يستلزم عدم فسق كل من اعتقد أن ما يفعله ليس بحرام، فلا ~~يكون فاسقا بقتل الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)، والشرب، والزنا، وأنواع ~~المعاصي، بل عدم عصيان الكفار، وهو ظاهر. # هذا مع قطع النظر عن كفر الأولين، وأن متابعة الكفار في الدين فسق، فيلزم ~~كونهم معذورين مع ذلك وعداوتهم مع الله ورسوله وأهل بيته. # وبالجملة مفاسد هذا القول كثيرة جدا، وقد بالغ في ذلك وقال- بعد هذا ~~الكلام-: PageV12P301 # ولا تقبل شهادة الذمي (1) ولا على مثله. # والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بحسب اعتقادهم، ~~ويحتاج إخراج بعض الأفراد الى الدليل. # ولا ينبغي صدور مثله عن مثله، وما أعرف وجه ذلك، الله يعلم. # ثم اعلم أن اشتراط الإيمان بل البلوغ والعقل أيضا مما يستغنى عنه ~~بالعدالة، ولكن الظاهر أن المراد التفصيل والتحقيق ودفع بعض التوهمات مثل ~~أن قد يقال بتحقق العدالة في غير المؤمن كما توهمه شارح الشرائع. # والعجب أنه- بعد ذلك- اعترض بأنه على ما ذكره المصنف من فسق المخالف، ~~فاشتراط الإيمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حاجة إليه ~~(لدخوله فيه- المسالك). # على أنه قد تؤخذ العدالة على مذهب كل شخص، ولهذا المخالف أيضا يشترط ~~العدالة مع عدم الإيمان. # وبالجملة، الأمر في ذلك معين، والعمدة تحقيق المسألة بالدليل لا غير وهو ظاهر. # وبعد ثبوت الاشتراط لا تسمع شهادة غير المؤمن، من المخالف، على المؤمن ~~وغيره، ويمكن قبوله على مثله إذا اعتقد مدعيه عدالته، وأنه صادق فيما قاله، ~~وفي شهادة ما يشهد به. وحينئذ ينبغي أن تقبل شهادته، وكأنه من باب الإقرار ~~بالحق فتأمل. # قوله: «ولا تقبل ms3832 شهادة الذمي إلخ». # قد نقل الإجماع على عدم قبول شهادة الغير الذمي من أصناف الكفار، وعلى ~~عدم قبول الذمي أيضا في غير الوصية، بل على عدم قبول غير المؤمن في غير ~~الوصية، سواء كان على مثلهم، وعلى غيرهم. # وقد مر ما يمكن أن يفهم كونه دليلا عليه، من اشتراط الايمان، ولهذا فرع عليه PageV12P302 # .......... # ويدل عليه أيضا قوله تعالى @QUR@05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (1). # ويدل عليه الاخبار الأخر أيضا مثل قوله (صلى الله عليه وآله): لا يقبل ~~شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى ~~غيرهم (2). # وحسنة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تجوز شهادة ~~المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة (الملل- خ ل ئل) ~~على المسلمين (3). # ولكن يفهم منهما، ومن غيرهما، مثل رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن شهادة أهل الملل، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، ~~فإن لم يجد (يوجد- خ ل ئل) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ~~ذهاب حق أحد (4). # أيضا قبول (5) شهادة غير المسلم على مثله، وذلك خلاف المشهور، فإن ~~المشهور عدم قبول شهادتهم مطلقا، لعموم الأدلة، مثل اشتراط العدالة، ~~والإسلام، والإيمان في الشاهد مطلقا. # ولكنه غير بعيد، كما قال به الشيخ في النهاية إذا كان عدلا في مذهبه، ~~ومقبول الشهادة باعتقاده المدعى عليه كما ذكرناه في غير المؤمن، وفي منع ~~ذلك حرج وضيق، وتضييع أموال الناس فإن الذمي أين يجد عدلين من المؤمنين ~~ليشهدهما على PageV12P303 # .......... # مدعاه، وكذا المسلم. # فلا يبعد قبول من هو مقبول الشهادة في مذهبهم، فعدم السماع مشكل، فيمكن ~~أن يحال على دينهم وقضائهم فتأمل. # وأما قبول شهادة الذمي في الوصية، فهو المشهور عندهم، ويدل عليه قوله ~~تعالى @QUR@024 «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل ~~منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» (1). # على تقدير تفسير (منكم) بالمسلمين و(غيركم) بالذميين، وعدم نسخه بقوله ~~@QUR@05 «وأشهدوا ذوي عدل ms3833 منكم» (2). # فإنه قال في الخلاف: حضور الموت، مشارفته وظهور أمارة بلوغ الأجل (منكم) ~~من أقاربكم، و(من غيركم) من الأجانب إن وقع الموت في السفر ولم يكن احد من ~~عشيرتكم، (فاستشهدوا) أجنبيين على الوصية، وقيل: (منكم) من المسلمين و(من ~~غيركم) من أهل الذمة، وقيل: هو منسوخ، لا تجوز شهادة الذمي على المسلم، ~~وإنما جازت في أول الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر، وعن ~~مكحول: نسخها قوله تعالى @QUR@05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (3). # لعل الثاني أظهر إلى الفهم وإن فهم من الخلاف، العكس، والأصل عدم النسخ، ~~ولا منافاة بينهما بحيث توجب النسخ لاحتمال التخصيص. وتؤيده الأخبار ~~الآتية. # ثم إن ظاهر الآية، تقييد ذلك بحال السفر والضرورة، فينبغي الاقتصار عليه، ~~لأنه موضع الوفاق ويفهم ذلك من حسنة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في قول الله عز وجل @QUR@04 «أو آخران من غيركم» قال: إذا كان ~~الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم، على (في- ئل) PageV12P304 # .......... # الوصية (1). # وهذه تدل على قبول مطلق الكفار فتأمل. فيخصص بغيرها من الإجماع وغيره. # ورواية حمزة بن حمران عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل: # @QUR@07 «ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» (2)، قال: فقال: اللذان منكم ~~مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: (فقال- خ ئل) وإنما ذلك إذا ~~كان الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم ~~يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند ~~أصحابهما (3). # وهذه تدل على اعتبار عدالة الذميين أيضا كما قيل، وإنه الظاهر من السوق، ~~فإن التقدير: «أو آخران ذوا عدل من غيركم». # وفي الصحيح- في الفقيه- عن أحمد بن عمر- كأنه ابن أبي شعبة الثقة- قال: ~~سألت (سألته- ئل) عن قول الله عز وجل @QUR@07 «ذوا عدل منكم أو آخران من ~~غيركم» - ئل) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، ~~فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ms3834 # سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين ~~ليشهدهما فرجلان من أهل الكتاب (4) فيها دلالة على قبول المجوسي أيضا. PageV12P305 # إلا في الوصية مع عدم العدول. # وفي الصحيح- في الفقيه- عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم ~~يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد (1). # فيها دلالة على قبول الذمي مطلقا، سواء الوصية وغيرها تأمل. # ويدل على تخصيصها- وقبول قولهم عند الضرورة مطلقا في سفر وغيره- في ~~الوصية، صحيحة ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة ~~أهل ملته (الملل- ئل)، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا ~~إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في ~~الوصية، لأنه لا يصلح إذهاب (ذهاب- خ) حق امرئ ولا تبطل وصيته (2). # ويؤيده الاعتبار، وعدم المنافاة بينهما وبين التقييد في غيرها بالضرب في ~~السفر، لعدم الصراحة في نفي الحضر. # نعم يدل على ذلك بالمفهوم، وليس بمعتبر، لاحتمال خروجه مخرج الأغلب وعدم ~~صراحة المقيدة بالسفر خصوصا الخبر، فيمكن القول بالعموم لاستخراج العلة ~~الظاهرة، بل المنصوصة في قوله: (أنه (لأنه- خ) لا يصلح). # بل اعتبار هذا يدل على قبول شهادتهم في غير الوصية أيضا، فلو لا الإجماع، ~~لأمكن القول به أيضا عند الضرورة للعلة. # وكأنه لا إجماع- وإن نقله في شرح الشرائع- لأنه نقل أن ابن الجنيد ذهب ~~إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته (3) وعلى غير ملته. PageV12P306 ### ||| [الرابع: العدالة] # الرابع: العدالة (1). # ثم اعلم أنه قيل: إن الظاهر أن قبول شهادتهم مخصوصة بالوصية بالمال فلا ~~تثبت بها الولاية. # وأنت تعلم أن ظاهر الآية عامة وإن كان ظاهر بعض الأخبار يشعر بالتخصيص، ~~وإن العلة مفيدة للعموم فافهم. # وإن ظاهرها أيضا أنهم مقدمون على فساق المسلمين، فإن ظاهرها التخيير ~~بينهم وبين عدول المسلمين، (قيل- خ) قيد بالترتيب، للإجماع وغيره. # وبعض (1) الأخبار دل على عدم قبولهم ms3835 إلا بعد فقد مطلق المسلم- والمراد ~~المسلم الصالح للشهادة. # نعم يمكن حمله على عدم من ظهر فسقه بناء على القول بقبول شهادة ذلك. # وحينئذ المسلم المجهول الفسق أيضا مقدم على الكتابي العدل في مذهبه فتأمل. # ويفهم من المتن أنه إنما يقبل- أي قول الذمي- في الوصية مع عدم العدل فافهم. # قوله: «الرابع، العدالة إلخ». # رابعها العدالة، أي من الشرائط الستة العامة، العدالة. # هنا أبحاث: # الأول: اشتراط العدالة في الشاهد وقد دل العقل في الجملة، والنقل من ~~الكتاب والسنة، بل الإجماع أيضا PageV12P307 # .......... # وأشير إجمالا إلى الكل. # (أما الأول) فلأن اطمئنان القلب لم يحصل إلا بالعدل، ولصيانة حق الغير ~~إلا على الوجه القوي ونحو ذلك. # (وأما الثاني) لقوله تعالى @QUR@05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (1) و@QUR@03 ~~«اثنان ذوا عدل» (2) و@QUR@04 «ممن ترضون من الشهداء» (3)- والمرضي هو ~~العدل- و@QUR@04 «إن جاءكم فاسق بنبإ» (4) وقد مر تقريره فتذكر. # (وأما الثالث) ففي رواية يونس، عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة ~~وجوه بشهادة رجلين عدلين إلخ (5). # وما سيجيء في قبول شهادة التائب. # وصحيحة ابن أبي يعفور التي تقدمت (6) فتذكر. # وما في صحيحة محمد بن الحسن الصفار مكاتبة إلى أبي محمد (عليه السلام)، ~~فوقع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعي يمين (7). # وفي أخرى له عنه (عليه السلام): أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد ~~آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام): نعم (8). # والأخبار الصحيحة- في رؤية الهلال- مثل ما في صحيحة حماد بن عثمان عنه ~~(عليه السلام): ولا يقبل (يجوز- ئل) في الهلال إلا رجلان، عدلان (9) (رجلين PageV12P308 # .......... # عدلين- ئل). # وفي صحيحة محمد بن مسلم، عنه (عليه السلام): ولم يجز في الهلال إلا شاهدي ~~عدل (1). # فيفهم منه اشتراط العدالة في حقوق الناس بالطريق الأولى، أو لعدم القائل ~~بالفرق. وكذا الآية التي تدل على اشتراط العدالة في وقوع الطلاق (2). # والأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة (3)، وقد مرتا. # وما في رواية داود بن الحصين أن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين (4). # ولا يضر الخلاف في حال داود. # وفي رواية أخرى له، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل: لا تجوز ms3836 ~~شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين الخبر (5). # وأيضا ما يدل على عدم القبول في ثبوت الطلاق إلا العدلان، وهي أيضا أخبار ~~كثيرة (6). وفي رواية عبد الله بن المغيرة عنه (عليه السلام): من ولد على ~~الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (7). # ومثلها اخرى له، عنه (عليه السلام)(8). PageV12P309 # .......... # وفي رواية السكوني: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان مرضيا (1). # وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أحكام المسلمين على ثلاثة، شهادة ~~عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من (مع خ ل) الأئمة الهدى (عليهم ~~السلام)(2). # وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان ~~بينة (يختصمان- خ ل ئل) شهود عدلهم سواء وعددهم (سواء- خ) أقرع إلخ (3). # وما في رواية أخرى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فاعتدل (فاعتدلوا- خ ~~ل) الشهود وعدلوا، فقال: يقرع (4). # وما في رواية أخرى عن أبي جعفر (عليه السلام): تقبل شهادتهم إذا كانوا ~~صلحاء (5). # وما يدل على تقديم الأعدل، وقد تقدم (6) وسيجيء، وما تقدمت في القضاء. # وما يدل على قبول شهادة المملوك، مثل حسنة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس ~~بشهادة المملوك إذا كان عدلا (7). PageV12P310 # وهي هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى. # وفي صحيحة له أيضا طويلة مشتملة على قضاء شريح في درع طلحة، قال: # قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ولا (ما- ئل) بأس بشهادة، مملوك إذا ~~كان عدلا (1). # وحسنة محمد بن مسلم- للقاسم بن عروة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو (فإنه- ئل) جائز الشهادة (2) الخبر. # (وأما الرابع) فلأن الظاهر أن العدالة شرط عند الكل على ما يظهر من بعض ~~العبارات وإنما النزاع في أن الأصل هو العدالة أو عدمها. فيكفي الإسلام ~~والإيمان مع عدم ظهور الفسق أو حسن الحال والاكتفاء بظهوره، أو أنه لا بد ~~من المعاشرة الباطنية وقد مر تحقيق ذلك في القضاء، وإن المعيار صحيحة عبد ~~الله بن أبي يعفور وقد تقدمت ms3837 مع نقل ما يدل على خلاف ذلك والبحث في ذلك ~~والجمع بين الأدلة فتذكر. # البحث الثاني: في معناها المشهور في الأصول والفروع أنها ملكة راسخة في ~~النفس تبعث على ملازمة التقوى بترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وضم ~~في البعض، المروءة أيضا، وبعضهم إنما اعتبرها في قبول الشهادة شرطا له لا ~~شرطا للعدالة، وبعض ما اعتبرها أصلا كالمتن والشرائع. # وقد اعتبرها في القواعد شرطا أو شرطا، حيث أخذها في تعريف العدالة وعدها ~~على حدة من شرائط قبول الشهادة، كأنه للإشارة إلى اعتبارها في قبول الشهادة ~~سواء اعتبرت شطرا للعدالة أم لا. # فلا بد من بيان كون العدالة ما هي؟ PageV12P311 # .......... # فنقول: وما نعرف لها معنى شرعيا منقولا عن الشارع، وما ذكر في كلام البعض ~~فيحتمل أن يكون اصطلاحا منقول من الشرع والعرف، فلم يكن حجة. # نعم مناسب للمعنى اللغوي، وهو الاستقامة وعدم الميل إلى جانب أصلا، لأن ~~الفاسق مال عن الحق والطريق، فكونها بهذا المعنى في الشرع- حيث وقعت في ~~الآية والأخبار- غير بعيد، اعتمادا على قول العلماء المعتمدين، حملا على أن ~~التعبير إنما هو (لما- خ) عرفوه أنه في الشرع مع اتفاق اللغة. # فالذي يظهر أن المدار في ذلك على ما يفهم من صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ~~المتقدمة. # فلا بد من اجتناب الكبائر، واطمئنان القلب، والسكون إليه، وعدم اتهامه ~~(إبهامه- خ). # وأما الملكة المذكورة، فما نعرف لها دليلا. # وكذا دخول المروة فيها غير بين، للأصل، ولعدم ثبوتها فيها، لا شرعا، ولا ~~لغة، ولا في عرف الجميع، لعدم ذكر البعض في تعريف العدالة. # واعتبارها في قبول الشهادة أيضا غير ظاهر، للأصل، وعدم ذكرها في الأدلة ~~من الآية والأخبار والإجماع، بل يدل على عدمه، وتركها في الأدلة، والاقتصار ~~على العدالة، وعدم الفسق، والتهمة كما سمعت فتأمل. # نعم إن رجع معناها إلى أن يكون تاركها متهما غير مأمون- مثل السائل بكفه ~~أو فاسقا- يلزم اعتبارها في قبولها، مع أنه حينئذ لا يحتاج إلى ذكرها على ~~حدة فتأمل. # وأما تفسيرها ففسر بتفاسير كثيرة، مثل أن صاحب المروة هو ms3838 الذي يصون نفسه ~~عن الأدناس وما يشينها عند الناس، أو الذي يحترز عما يسخر منه ويضحك به أو ~~الذي ما يسلك سلوك أمثاله عادة في زمانه ومكانه وما يليق بحاله ولم يخرج عن ذلك. PageV12P312 # .......... # كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي وتردد به في البلاد ولم تجر عادة الفقهاء ~~فيها تلبس هذا النوع من الثياب. # وبالعكس، مثل أن يلبس الجندي لباس الفقيه. وكما إذا لبس التاجر ثوب ~~الجمالين ونحو ذلك بحيث يضحك منه. # ومنه، المشي في الأسواق والمجامع مكشوف الرأس أو البدن إذا لم يكن أهل ~~المجلس كذلك. # وكذا مد الرجلين في مجالس الناس. # ومنه الأكل في الأسواق إلا ان يكون الشخص سوقيا أو بدويا وقرويا مما لا ~~ينكر مثل هذا الفعل عنه، أو يكون ذلك عادة في تلك البلدة غير منكر وخارج عن ~~رسومهم وعادتهم مثل كون الأكل في الطريق سفرا. # ومنه أن يقبل زوجته أو أمته بين الناس أو يحكي لهم ما يجري بينه وبينهما ~~في الخلوة، أو يكثر من الحكايات المضحكة. # ومنه أن يخرج من حسن العشرة التي هي مطلوبة منه عقلا وعادة مع أهله ~~وإخوانه وجيرانه، وبالجملة مع مخالطته ومعاملته (مخالطيه ومعامليه- خ)، مثل ~~أن يضايق معهم في المطعم القليل، ويأكل وحده أطعمة طيبة، ويطعمهم أقل ما ~~يجزئ شرعا، وله مال كثير ولا يلتفت إلى الجيران بإطعام وماء ونار بل يمنعهم ~~ويضايقهم في الأمور المشتركة مثل السكة، ويضايق معامليه في الشيء القليل ~~الذي ينبغي المسامحة عن مثله في مثله ونحو ذلك لا يفعل- ما لا يليق ~~بأمثاله- بالنسبة إلى الناس. # ومنه أن يباشر بنقل الماء والحطب والنار وحوائج الأطعمة إلى البيت بشح ~~على دفع الكرى. # وأما لو كان ذلك- لاستكانة وعدم اعتباره بنفسه وانكسار نفسه وإرادة ~~إصلاحها وجعلها الترابية وترك تعويده بالرسوم الجاهلية والعادة الحادثة- اقتداء PageV12P313 # .......... # بالسلف بل الأئمة (عليهم السلام)-، فذلك ليس من ترك المروة في شيء، بل من ~~الطاعات والقربات. # والامتياز بالقصد، ويعرف ذلك من أفعال الناس وأعمالهم وأخلاقهم، مثل أن ~~يكون عادته أن يأكل ما يجد، ويلبس كذلك، ويفعل ms3839 ما تيسر، ويجلس كيفما اتفق، ~~مثل أن يجلس على الأرض والتراب ويأكل عليها من غير فرش وسفرة، ويجلس جلسة ~~العبيد ويأكل أكلهم كما نقل من فعله (صلى الله عليه وآله)(1)، وقوله في ~~جواب من سأل عن ذلك: (ويحك من أولي مني بالعبودية حتى لا أفعل أنا، فعل ~~العبيد ولا أجلس جلستهم ولا آكل أكلهم) (2). # وبالجملة لا شك أن المروة أمر حسن، وتركه غير مستحسن، أما قدحه في قبول ~~الشهادة، فما نجد على ذلك دليلا، إلا أن يؤول إلى ما ذكرنا وظن الكذب أو ~~الغلط في الشهادة مثل أن ورد: (ولا تقبل شهادة من يسأل الناس بكفه). # مثل صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا ~~سأل في كفه (3). # وموثقة محمد بن مسلم- لابن فضال (4)- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # رد رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال ~~أبو جعفر (عليه السلام): لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطى رضي، ~~وإن منع PageV12P314 # وتزول بمواقعة الكبائر التي أوعد الله عليها النار، كالقتل، والزنا، ~~واللواط، والغصب. # سخط (1). # ففيهما إشعار وإشارة إلى عدم قبول شهادة من لا مروة له، لعدم الأمانة ~~واطمئنان القلب وسكونه إلى شهادته، وكل من هو كذلك، فهو مثله. # فلا يبعد جعل ذلك من شرائط القبول. ويكون مراد العلماء بالمروة ذلك، أي ~~يكون بحيث يطمئن إليه القلب ولم يصدر منه ما يوسوس الخاطر ولا يسكن إليه. # وهو غير بعيد، إذ تفسيرهم إياها يشعر بذلك، فإن صاحبها في مظنة القبول مع ~~اتصافه بباقي الشروط، وتاركها في مظنة عدم القبول والكذب، لعدم مبالاته ~~بصدور مثله عن نفسه كالسؤال بكفه فتأمل. وذلك موكول إلى الحاكم، والذي يقبل ~~الشهادة ويحكم ويعدل ويجرح. # البحث الثالث: في الكبائر قد اختلف في أن الذنوب، هل هي تنقسم إليها وإلى ~~الصغائر أم كلها كبائر؟ قيل: بالثاني، فلا صغيرة بل الذنوب كلها كبيرة، ~~إنما ms3840 سمي صغيرة وكبيرة بالنسبة، فإن القبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا وكبيرة ~~بالنسبة إلى النظر، ونحو ذلك. # والظاهر الأول، للأخبار الكثيرة في ذلك في أوائل كتاب الكافي (2)، مثل ~~رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل @QUR@013 ~~«إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما» ، ~~قال: الكبائر، التي أوجب الله عز وجل عليها النار (3). PageV12P315 # .......... # ووجه الدلالة ظاهر. # وصحيحة ابن محبوب، قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه ~~السلام)، فسأله (يسأله- ئل) عن الكبائر كم هي؟ (وما هي؟ كا- ئل) فكتب: ~~الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار، كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا ~~والسبع الموجبات، قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب ~~بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم (ظلما- خ)، والفرار من الزحف (1). # ودلالتها أيضا ظاهرة، إلا أن في تركيب المتن شيء مذاكرة لعله غلط النسخة (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) سمعته يقول: # الكبائر سبع، قتل المؤمن متعمدا، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، ~~والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة (3)، ~~وكلما أوجب الله عليه النار (4). # وصحيحة عبد الله بن سنان- ظاهرا- قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: من الكبائر عقوق الوالدين، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ~~وقد روى أن أكبر الكبائر، الشرك بالله (5). PageV12P316 # .......... # ولا يضر (1) حذف السند حيث قال: يونس، عن عبد الله بن سنان، فإن المراد ~~يونس بن عبد الرحمن مع السند السابق الصحيح إلى محمد بن عيسى عنه إلخ فافهم. # وحسنة زرارة (2)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكبائر فقال: # هن في كتاب علي (عليه السلام) سبع، الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق ~~الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، ~~والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: وهذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم، قلت: فأكل ~~درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما ~~عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ ms3841 قال: أي شيء أول ما قلت لك؟ قال: قلت: الكفر، ~~قال: فإن تارك الصلاة كافر يعني من غير علة (3). # وعد في حسنة- ويمكن صحيحة- لعبد العظيم، عشرين: الشرك، واليأس، والأمن، ~~والعقوق، والقذف، والقتل، وأكل مال اليتيم، والفرار، وأكل الربا، والزنا، ~~واليمين الغموس، والغلول، ومنع الزكاة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وشرب ~~الخمر، وترك الصلاة، وترك شيء من فرائض الله، ونقض العهد، وقطع الرحم (4). PageV12P317 # .......... # ولأنه (1) قول أكثر العلماء والمشهور. # ولأنه لا شك قسمته إليهما في الآية والاخبار وكلام العلماء، ووجود ذلك ~~المعنى الخفي النسبي في الجميع، غير ظاهر. # ولقوله تعالى @QUR@09 «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» (2). # وقريب من ذلك أيضا موجود في الآيات، مثل قوله تعالى @QUR@04 «الذين ~~يجتنبون كبائر الإثم» (3). # وفي الأخبار، ولقوله (عليه السلام): لا كبيرة مع التوبة، ولا صغيرة مع ~~الإصرار (4). # ولأن الظاهر أن أثر الخلاف إنما يظهر فيما إذا قيل بقبول شهادة صاحب ~~الصغيرة. فإن قيل بوجود الصغيرة، قبلت، وإن قيل بأن لا صغيرة فلا تقبل ~~شهادته كصاحب الكبيرة، وإلا فلا اثر للخلاف إلا مجرد التسمية، والنزاع في ~~ذلك هين لا ينبغي. # وحينئذ، لا شك في أن الآية المتقدمة تدل عليه، وكذا الأخبار. # وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة صريحة في ذلك، وفي أن الكبيرة هي ~~التي أوعد الله عليها النار كما فسرت به في بعض كتب الأصوليين، والفروع مثل ~~المتن، كالقتل، والزنا، واللواط، والغصب، والربا، بل هو المشهور في ~~تعريفها. PageV12P318 # .......... # وحينئذ يدل على التقسيم أن المجتنب عن جميع الذنوب وما ورد النهي عنه، ~~قليل جدا، فيقع الحرج والضيق في الشهادة، وما يعتبر فيه العدالة من ~~الأوصياء، والإجزاء في العبادة على القول بها. # وحينئذ القول بالتقسيم- وإن لم نقل: أنها تقع مكفرة- غير بعيد. # وكذا القول بوقوع الصغائر مكفرة- باجتناب الكبائر، وبالأعمال الصالحة كما ~~تدل عليه الآية والأخبار، لا أنه لا عقاب عليه أصلا (1) على أي وجه وقع، ~~فإنه يرفع كونه ذنبا ومنهيا عنه، إذ لا معنى حينئذ لكونه منهيا عنه وذنبا ~~من غير توبة- غير بعيد كما هو المشهور. # فالظاهر ms3842 أنها لا تضر في العدالة، وقبول الشهادة مع عدم التوبة كما هو ~~المشهور، لعموم الأدلة لقبول الشهادة، وخرج منها مرتكب الكبيرة بالاتفاق ~~وغيره، وكذا غيره من المتهمين كما سيجيء، وبقي الباقي. # ويؤيده عدم النهي عنه في الأخبار، بل الاكتفاء بنفي الفاسق والمتهم ونحو ذلك. # ثم إن الظاهر أن الإصرار على الصغائر يلحقها إلى الكبائر في الأحكام ~~ومنعها عن قبول الشهادة والاعتماد والعدالة، لقوله تعالى @QUR@06 «ولم ~~يصروا على ما فعلوا» (2)، ولظهور اتصافه بالفسق المانع من العدالة والقبول ~~على ما تقدم، وما نجد فيه خلافا في ذلك. # وتدل عليه أيضا رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # لا صغيرة مع الإصرار ولا سيئة مع الاستغفار (3). PageV12P319 # وبالإصرار على الصغائر أو في الأغلب، ولا تقدح الندرة، فإن الإنسان لا ~~ينفك منها. # ورواية أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا والله لا ~~يقبل الله شيئا من طاعته مع (على- ئل) الإصرار على شيء من معصيته (معاصيه- ~~ئل) (1). # وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): من علامات الشقاوة (الشقاء- ئل)، جمود العين، وقسوة القلب، وشدة ~~الحرص في طلب الدنيا، والإصرار على الذنب (2). # ثم إنه يحصل بتكرر فعل الصغيرة مرة بعد أخرى في الغالب، بل يحصل بالمرة ~~الواحدة مع العزم على العود، لأنه المتبادر من الإصرار كما هو الظاهر ~~والمشهور، وقد ذكر في الكتب أيضا، وهو الظاهر من المتن. # وقد جعل فيه وفي القواعد فعلى الصغيرة غالبا مضرا في العدالة مع أنه ليس ~~بكبيرة ولا الإصرار عليه. وكان الأولى إدخاله في الإصرار كما فعلناه، وإن ~~فعله نادرا لا يضر بها كما قال في المتن، فإن الإنسان لا ينفك منها، وفيه تأمل. # وتدل على معنى الإصرار رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول ~~الله عز وجل @QUR@09 «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» قال: الإصرار أن ~~يذنب الذنب فلا يستغفر (الله- ئل) ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار (3). # لكن في سندها ضعف جدا، ms3843 وفي المتن شيء، والدلالة ترفع الفرق بينها وبين ~~الكبيرة فينبغي حملها على الميل إلى العود فحصل الفرق. PageV12P320 # .......... # البحث الرابع: فيما تزول به العدالة والظاهر أن لا خلاف في زوالها ~~بارتكاب الكبيرة، وأنه كذلك بالإصرار على الصغيرة فإنه كبيرة عندهم كما ~~أشرنا إليه. # والظاهر أنها تعود بالتوبة والعمل الصالح في الجملة. وما يدل عليه من ~~الآيات والأخبار (1)، كثيرة، بل لا يبعد كونه إجماعيا، ولكن العمل الصالح ~~غير معلوم. # فالمراد منه- في الظاهر- ما يطلق عليه عمل صالح، مثل صلاة وصوم، بل ذكر ~~واستغفار ونحو ذلك مما يقال عليه شرعا أنه عمل صالح. # بل لا يبعد أن يكفي التوبة إذا علم كونها توبة وندامة وعدم العود على ذلك ~~بوجه، بأن يمضي زمان يمكن العود ولم يكن له مانع عن الذنوب وما ينقض التوبة ~~فهي مع الاستمرار في الجملة- بحيث يتيقن التوبة والإصرار عليه مدة- هو ~~العمل الصالح. # بل لا يبعد العود بمحض التوبة- وهي الندامة والعزم على عدم الفعل- لكون ~~الذنب قبيحا ممنوعا شرعا وامتثالا لأمر الله ولم يكن غير ذلك مقصودا، فيكون ~~العمل الصالح تأكيدا لتحقق التوبة وإصلاح النفس كما يظهر من تفسير (2) قوله ~~تعالى: «ومن تاب وأصلح» (3)، لعموم قبول التوبة في الآيات والأخبار ~~الكثيرة، PageV12P321 # .......... # مثل (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) (1). # والظاهر أنه مقصود الشيخ (2) من قوله: تب أقبل توبتك، فإن التوبة ما ~~تتحقق ما لم تكن كما قلناه، بل تب توبة حقيقية، وإذا تحقق عندي ذلك أقبل ~~توبتك، فتترتب عليه هذه الفائدة، لا أنه يكون مقصودك دفع عار الرد والقبول، ~~وهو ظاهر فإنه حينئذ لم تتحقق التوبة. # والظاهر وقوعها من بعض الذنوب، وإن منعه المحقق في التجريد. (قدس الله ~~روحه ونور ضريحه). # وأعلم أنها إنما تتم مع السعي في تلافي وتدارك ما يمكن تداركه، مثل إعطاء ~~حقوق الناس والخلاص من ذلك من إبراء وإسقاط، وقضاء العبادات التي يجب ~~قضاؤها. وقد تقدم البحث عن هذه الأمور مرارا. # والدليل على القبول والعود بمطلق التوبة، أن المفهوم من العدالة عدم ~~ارتكاب الكبيرة على الوجه الذي فهم من ms3844 رواية عبد الله بن أبي يعفور (3)، ~~وذلك يحصل بعدم ذلك ابتداء، وتنعدم بفعلها، فتعود بالترك مع الندامة والعزم ~~على عدم العود وإن لم يتحقق بالترك فقط. # ولأنه حينئذ يتحقق ما يفهم في قبول الشهادة. # ولأنه المانع فيزول بزواله. # ولآية القذف، فإنها تدل على الزوال وعدم قبول الشهادة به، وعلى القبول PageV12P322 # .......... # والعود بالتوبة، وهي قوله تعالى @QUR@04 «والذين يرمون المحصنات (إلى ~~قوله) @QUR@022 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين ~~تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» (1)، فيقبل بعد التوبة. # ولكن لا بد في توبته من إكذاب نفسه وإن كان صادقا في نفس الأمر، لعدم ~~إتيانه، بالشهداء لقوله تعالى @QUR@05 «فأولئك عند الله هم الكاذبون» (2)، ~~فإن كان صادقا فهو، وإن كان كاذبا يجب أن يوري بحيث يخرج عن الكذب ظاهرا. # والأخبار على ذلك كثيرة، مثل روايتي أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد، ما توبته؟ قال ~~يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل توبته (شهادته- ئل- كا)؟ قال: # نعم (3). # ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل (4) مع قولهم بصحة هذا السند. # وصحيحة ابن سنان- كأنه عبد الله- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن المحدود إن تاب، أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع فيما ~~(مما- ئل) قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل، فعلى الإمام ~~أن يقبل شهادته بعد ذلك (5). PageV12P323 # .......... # وقريب منها مرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)(1). # والظاهر عدم الفرق بين المحدود بالقذف وغيره. # ويؤيده ما تقدم، ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير ~~المؤمنين شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته وقد كان ~~تاب وعرفت توبته (2). # واخرى له، قال: قال أمير المؤمنين: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه الحد ثم ~~يتوب إلا جازت شهادته (3). # ورواية قاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ~~يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا ms3845 خيرا، أتجوز شهادته؟ فقال: # نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل ~~شهادته أبدا، قال: بئس ما قالوا، كان أبي (عليه السلام) يقول: إذا تاب ولم ~~يعلم منه إلا خير جازت شهادته (4). # ولا يضر وجود القاسم بن سليمان. # البحث الخامس: فيما تثبت به العدالة ولا شك في حصولها وزوالها بالمعاشرة ~~الباطنية، والعدلين، وإن في الثاني (5) PageV12P324 # .......... # يكفي المشاهدة مرة دون المعاشرة. # والمشهور ثبوتهما بالاستفاضة أيضا، وفيه تأمل، إلا أن يكون متاخما للعلم ~~وظنا أقوى من المعاشرة والعدلين. # ويمكن عدم الحاجة إلى المعاشرة الباطنية، وبكفاية المعاشرة في الجملة ~~بحيث يعلم ذلك، بأن يراه ملازم الصلاة والجماعة ساترا لعيوبه، كما دلت عليه ~~صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (1). وبالجملة ينبغي النظر في تلك الرواية، ~~فإنه يستفاد منها أكثر أحكام الباب. # ويمكن ثبوتهما بعدل واحد أيضا، لقوله تعالى @QUR@03 «إن جاءكم فاسق» (2). # والظاهر قبوله في الرواية، ويمكن قبوله في الشهادة أيضا لو لم يكن إجماع ~~أو دليل آخر على كون الجارح والمعدل عدلين، فتأمل. # واعلم أنه إذا ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلة ~~السابقة، سواء اعتبرنا إصلاح العمل والعمل الصالح في الجملة ولو تسبيحا ~~وذكرا لله، وتكرار الاستغفار والتوبة كما هو ظاهر، أم لا، بل يكفي مجرد ~~التوبة أو مع استمرارها للتوبة ولو كان ساعة كما اعتبره المحقق في الشرائع ~~حيث قال: # وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد، والأقرب الاكتفاء ~~بالاستمرار، لأن البقاء على التوبة إصلاح ولو ساعة (3). # وقد سبق تحقيق ذلك، من انه لا يحتاج إلى شيء آخر- والتخصيص بالقاذف بعيد ~~جدا من غير علة موجبة لذلك مع ظهور العلة- وهو بعض الأدلة كما عرفت يفهم (4): PageV12P325 # .......... # عدم اعتبار الملكة في تعريف العدالة، بل في اشتراط قبول الشهادة، إذ لم ~~توجد الملكة في ساعة واحدة، بل الساعات المتعددة. # وكذا المروة (1)، وأنه لا يحتاج في إثبات العدالة إلى المعاشرة الباطنية ~~أو الاستفاضة. # بل لا يشترط العدالة قبل الشهادة، إذ يتوب الشاهد فيأتي بها، بل يأتي بها ~~بعد ms3846 رده بالفسق أيضا كما هو رأي الأكثر والأصح، فإن الفسق في وقت ما ليس ~~بمانع عن الشهادة مطلقا، بل الرد بالفسق كذلك، فإنه يقبل مع حصول العدالة ~~والشرط. # بل وإنه لا يحتاج إلى الجرح والتعديل، فاعتبار ذلك كله عبث ولغو بلا ~~فائدة، مع أن كل ذلك معركة للآراء وبحث بين الفحول من العلماء، فيصير معظم ~~هذه المباحث قليل الفائدة. # مثل أنه يحتمل أن لا يتوب وهو قليل في الناس ممن يستشهد به، فيقبل- مجهول ~~الحال بعد التوبة أيضا وإن لم يقبل قبلها- بالطريق الأولى، لأن الفاسق إذا ~~تاب قبل، فهو بالطريق الأولى، وهو ظاهر. # واعلم أنه أيضا ينبغي إذا أمر به آمر (أمرا- خ) بمعروف من لا يفعله ونهى ~~من ارتكب منكرا، لا يخليه بمجرد الفعل والترك، بل يطلب منه التوبة ويسمعها، ~~لأن التوبة أيضا واجبة كترك المنكر وفعل الواجب، وبمجرد الترك قهرا لم يعلم ~~التوبة، بل الظاهر في القهر، خلاف ذلك. # بل يقال: ذلك أمر غير مقدور، فإنه قد يتوب ويستغفر عندنا ويكون عازما على ~~العود ومصرا على ذلك. PageV12P326 # والمخالف في الفروع (1) إذا لم يخالف الإجماع، تقبل شهادته. # إلا أن يقال: إنما نحن مكلفون بالظاهر، فإذا أظهر (ظهر- خ) ذلك، كان لنا. # وإن في قبول أمثال تلك العبادة القهرية تأملا. لعدم فعله لله الذي شرط ~~لقبول العمل. # ويحتمل أن الله يسامح في أمثال ذلك- كما قيل في قبول الزكاة والخمس ~~وبراءة الذمة قهرا، وبعض الواجبات الأخرى المذكورات في محالها- فتأمل فتدبر. # وأنه قد يحدث بهذه الأبحاث ما يكدر الخاطر، إذا غفلة الكل عما أشرنا إليه ~~بعيد، والقول بما قالوه، والقول بما ذكرناه أبعد، إذ لا دليل. # وبالجملة، الأمر مشكل ولا يحل (محل- خ) لنا عندنا إلا الله ومن أرسله ~~للهدي وأهداه، هدانا الله وأزالنا عن الشكوك والشبهة (والشبه- خ) بأصحاب ~~الهداية والولاية. # قوله: «والمخالف في الفروع إلخ». # المخالف في أصول الدين- وهم غير الإمامية الاثنى عشرية- لم تقبل شهادته ~~(هم- خ) كما مر. # وأما الخلاف الذي يوجد بين علمائنا في الفروع الفقهية والكلامية (1) فلا ~~يضر في العدالة ما لم يكن ms3847 خلاف يقيني ثابت باليقين من النص الصحيح الصريح ~~المعلوم. # والإجماع كذلك فإنه مضر بالعدالة، بل حرام، بل قد يكون كفرا إن كان ~~ضروريا، كخلاف القرآن، والخبر، والإجماع، الثابت كونه قرآنا وخبرا وإجماعا ~~يقينيا بالتواتر والقرائن المفيدة لليقين، وهو ظاهر. # ويجوز خلاف غير النص الثابت كذلك، مثل خلاف ظاهر القرآن والخبر PageV12P327 # .......... # المتواتر، بالدليل الأقوى منه. # وكذا نص الخبر الواحد، والإجماع المنقول بخبر الواحد الثابت كونه حجة، ~~بأن يكون الناقل متتبعا أو نقل من المتتبع معنعنا ولم يوجد ما يدل على ~~خلافه أصلا، فيجوز خلاف مثله، لأنه دليل ظني، فيجوز خلافه بأقوى منه، فضلا ~~عن غير هذا الإجماع فتأمل. # قال في شرح الشرائع: # المراد بالأصول التي يرد شهادة المخالف فيها، مسائل التوحيد، والعدل ~~والنبوة، والإمامة، والمعاد. وأما فروعها من المعاني والأحوال من فروع ~~الكلام فلا يقدح الاختلاف (الخلاف- خ) فيها، لأنها مباحث ظنية، والاختلاف ~~فيها بين علماء الفرقة الواحدة، كثير شهير، وقد عد بعض العلماء ما وقع ~~الخلاف فيه بين المرتضى وشيخه المفيد (رحمهما الله) فبلغ نحوا من مائة ~~مسألة، فضلا عن غيرهما، والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة، ~~المسائل الشرعية الفرعية، لأنها (مسائل- خ) اجتهادية لأن الأصول التي تبنى ~~عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية، وينبغي أن يراد بالإجماع الذي يقدح ~~مخالفته، إجماع المسلمين قاطبة، أو إجماع الإمامية مع العلم بدخول قول ~~المعصوم في جملة قولهم (لأن (1) حجية الإجماع في قولهم على أصولهم لا يطلق ~~إجماعهم، إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا، وما لم يعلم دخول قوله ~~في قولهم) فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل، وقد تمادى بعضهم فسمى مثل ذلك ~~إجماعا، بل سمي المشهور، ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه كما ~~تقتضيه قواعدهم الدالة على حجية الإجماع، فتنبه لذلك لئلا تقع في الغلط ~~اغترارا بظاهر الاصطلاح واعتمادا على الدعوى (2). PageV12P328 # وكذا أرباب الصنائع (1) الدنية، والمكروهة- كالحائك، والحجام، والزبال، ~~والصائغ، وبائع الرقيق، واللاعب بالحمام من غير رهان. # هذا كلامه حسن وحق، إلا (كلها (1) ظنية) فإنه ليس بحق، إذ المسائل ~~الأصولية ms3848 التي تبنى عليها الفروع الفقهية ليست كلها ظنية، بل فيها يقينية، ~~وفيها ظنية، ولا يجوز الخلاف في الاولى، ويجوز في الثانية لدليل أقوى. ~~كغيرها من المسائل وإنما أطلقوا أنه يجوز الخلاف في الفروع، وأنه لا يخرج ~~مخالفه عن العدالة وقبول غيره وشهادته دون الأصول، لأن الأغلب في الأول ذلك ~~وفي الثاني بالعكس، بل اليقينية من الاولى لا يقال لها المسائل الفقهية، ~~لأن المشهور أنها ظنية فتأمل. # قوله: «وكذا أرباب الصنائع إلخ». # إنما تقبل شهادة هؤلاء الذين يصنعون الصنائع الدنيئة والمكروهة كالحجام، ~~والزبال، والحائك، والصائغ، والآخذ بيع الرقيق صنعة، واللاعب بالحمام. # دليل قبول شهادة الكل، عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ما يمنع من ذلك من ~~عقل أو نقل، ومجرد كونها صنائع دنيئة ومكروهة ليست بمانعة من القبول عقلا، ~~ولا شرعا. # ويؤيده في الحمام رواية العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، عن شهادة من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق (2). # فيها إشارة إلى قبول شهادة مجهول الحال، ولكن سندها غير معتبر. # وبهذا السند قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس ~~بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) PageV12P329 # وترد شهادة اللاعب بآلات (1) القمار كلها كالنرد والشطرنج، والأربعة عشر # قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر ~~والريش، وما سوى ذلك قمار (و- خ) حرام (1). # فيها دلالة على جواز الرهان في الطيور، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، ~~فإنهم يحرمون ذلك، إلا أن يحمل على التقية كما حمل هذه الرواية عليها كما ~~سبق، أو يحمل الريش على السهام، فإن فيها ريشا. # ويقيد جواز اللعب بالحمام وعدم رد الشهادة، بغير الرهانة والقمار كما صرح ~~به في المتن، لأنه على تقدير القمار والرهانة يصير حراما، وهذا أيضا مؤيد ~~لحمل ما قلناه. # قوله: «وترد شهادة اللاعب بآلات إلخ». # رد الشهادة بهذه الأمور المذكورة- مع ثبوت كونها كبيرة، أو الإصرار عليها ~~الموجب للأول إلى الكبيرة، باعتبار المداومة والاستمرار ms3849 وإن كان فعلا ~~واحدا، مثل الشطرنج، والنرد، واللعب بالزمر والدف، والغناء وسماعه- ظاهر ~~مما تقدم. # ولكن إثبات كونها كبيرة بدون الإصرار، مشكل. # نعم الظاهر أنها كبيرة باعتبار الإصرار ومخلة بالشهادة، إذ قليلا ما توجد ~~هذه الأشياء بدون الإصرار (الاستمرار- خ) فتأمل. # أما مع عدم ذلك فما نجد في الكل بخصوصه شيئا ترد به الشهادة وصاحبها ليس ~~بعدل، بل فاسق، فإن الموجود فيها، النهي والذمة في الجملة. # مثل رواية زياد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله ~~عز وجل @QUR@06 «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» فقال: كانت قريش تقامر الرجل PageV12P330 # .......... # بأهله وماله فنهاهم الله (عز وجل- ئل) عن ذلك (1). # كأنها صحيحة، لأن علي بن الحكم (2) كأنه الثقة، وزياد هو أبو عبيدة الثقة. # ومثل رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما أنزل الله عز وجل ~~على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (رسوله- ئل) @QUR@013 «إنما الخمر ~~والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» ، قيل: يا رسول ~~الله ما الميسر؟ فقال: # كلما قومر (تقومر- ئل) به حتى الكعاب والجوز، قيل: ما الأنصاب؟ قال: ما ~~ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها (3). # ورواية عبد الحميد بن سعيد، قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما ~~يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها، فلما أتى به أكله، ~~فقال له مولى له: إن فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه (4). # فيها دلالة على سماع قول شخص واحد في الاجتناب عن المحرمات احتياطا. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلح المقامرة، ~~ولا النهبة (5). # ولكن النهبة قد تكون مكروها، كما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ PageV12P331 # .......... # قال: يكره أكل ما انتهب (1). # وان كان في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): # الإملاك يكون والعرس فينثر (فينثرون- خ) على القوم؟ فقال: حرام، ولكن ما ~~أعطوك منه فخذه (2). # ويمكن حمل الحرام على الكراهة ms3850 كالعكس. # ويمكن الجمع بأنه إن فهم بالقرينة إذن المالك فجائز، ولكن يكره للازدحام ~~وإلا فحرام. # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان ينهى عن الجوز ~~يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: وهو سحت (3). # ورواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان ~~يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون؟ فقال: لا تأكل منه فإنه حرام (4). # وصحيحة معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: النرد والشطرنج ~~والأربعة عشر بمنزلة واحدة، فكل ما قومر عليه، فهو ميسر (5). # ورواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز ~~وجل @QUR@08 «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» فقال: الرجس ~~من الأوثان، الشطرنج، وقول الزور الغناء (6). PageV12P332 # .......... # فهي دليل تحريم الغناء أيضا. # ومثلها بعينها مرسلة ابن أبي عمير- في الحسن- (1). # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): الشطرنج والنرد هما المسير (2). # ورواية يزيد بن عمر (عمر بن يزيد- كا- ئل)، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: إن لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا ~~من أفطر على مسكر أو مشاحن (3) أو صاحب شاهين، قال: فقلت: أي شيء صاحب ~~شاهين؟ قال: الشطرنج (4). # وحسنة حماد بن عيسى، قال: دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول (عليه ~~السلام)، فقال له: جعلت فداك إنني (إني- ئل) أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج، ~~ولست ألعب بها ولكن أنظر، فقال (عليه السلام): ما لك ولمجلس لا ينظر الله ~~إلى أهله (5). # وغيرها من الأخبار. # ولا يضر عدم صحة الكل. # والظاهر عدم الخلاف في تحريم اللهو بآلات القمار كلها عندنا. # قال في شرح الشرائع: مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها من ~~النرد والشطرنج، والأربعة عشر وغيرها. ووافقهم على ذلك جماعة من العامة ~~منهم أبو حنيفة ومالك وبعض الشافعية، ورووا عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: PageV12P333 # وإن قصد الحذق. # وشارب الخمر، وكل مسكر، والفقاع. # والعصير إذا غلى وإن لم يسكر قبل ذهاب ms3851 ثلثيه. # وسامع الغناء. # من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (1) وفي رواية أخرى: من لعب بالنرد ~~شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير (2)(3). # ولا فرق عندنا في تحريم القمار بين أن يكون مقصوده تحصيل الحذاقة وملكة ~~فهم الدقائق أم لا. # لعل قول المصنف (وإن قصد الحذق) إشارة إلى خلاف بعض العامة. # وأما تحريم شرب الخمر فهو ضروري، وقد مر دليله وهو كثير، وكذا شرب كل ~~مسكر، وقد مر تحريم الفقاع أيضا، بل إنه أيضا خمر استصغره الناس. # وكذا تحريم العصير العنبي إذا غلى، وإن ذلك لا خلاف عندنا فيه. # ولا يشترط السكر فيه، بل يكفي في تحريمه الغليان بالنار وغيره، سواء أسكر ~~أم لا إلا أن يصير دبسا أو ذهب ثلثاه وبقي الثلث. # وأما الغناء، فلا شك في تحريم فعله، وسماعه عندنا، لعله لا خلاف فيه. # وتدل عليه أخبار كثيرة، مثل خبر يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، ~~عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ~~قول الله عز وجل @QUR@08 «فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور» قال: # الغناء (4). PageV12P334 # .......... # وفي رواية أبي أسامة عنه (عليه السلام): الغناء غش النفاق (1). # ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: # الغناء مما أوعد الله عليه النار، وتلا هذه الآية @QUR@020 «ومن الناس من ~~يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب ~~مهين» (2). # وفي الطريق علي بن إسماعيل (3)، وهو مشترك بين أول من تكلم في الإمامة ~~وبين الثقتين، والأول بعيد، وكذا كونه (دهقان) فإنه لم يرو مذاكرة عنهم ~~(عليهم السلام)، وهنا (هذا- خ) روى عنه ابن أبي عمير. # ويحتمل علي بن السري، فإنه قيل: هو أيضا علي بن إسماعيل وثقه (ثقة- خ) في ~~رجال الصادق (عليه السلام)، ولقب (إسماعيل) (سري). فالخبر حينئذ صحيح. # وصحيحة أبي الصباح وحسنته، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في قول ~~الله عز وجل @QUR@05 «والذين لا يشهدون الزور» قال: (هو- خ) الغناء (4). # وغير ms3852 ذلك من الأخبار، فإنها كثيرة، وقد مر بعضها أيضا في كتاب التجارة (5). # وبالجملة لا شبهة في تحريم سماع الغناء وفعلها عند علمائنا، بل ورد في ~~البعض أنها كبيرة، لأنه مما أوعد الله عليه النار، فإنه المعني بلهو ~~الحديث. # وفي حديث الحسن بن مروان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: PageV12P335 # - وهو: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب وإن كان في قرآن- وفاعله. # الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله، وهو مما قال الله عز وجل @QUR@011 ~~«ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله» الآية (1). # ولكن الإشكال في معناه، المشهور في ذلك ما ذكره في المتن، أنه مد الصوت ~~المشتمل على الترجيع المطرب، سواء كان في قرآن أو ذكر الله تعالى أو مدح ~~النبي والأئمة (عليهم السلام) أم لا، نظما كان أو نثرا، وكان مع الملاهي أم لا. # لعل المراد من «الترجيع» هو ترديد الصوت في الفم والحلق، ومن «المطرب» ~~الذي يحصل منه اللذة والحظ (للنفس- خ) كما يحصل من كثير الملاهي، مثل الدف، ~~والزمر، وإن حصل منه البكاء، فإنه ليس للآخرة، فإن البكاء أقسام، فافهم الفرق. # ويمكن كون المراد به، المطرب عرفا وبالنسبة إلى أكثر الناس، فيحرم على من ~~لم يكن مطربا له أيضا. # والظاهر اختصاص التحريم بالذي يكون مطربا له، وبعض الأصحاب ما قيد ~~بالمطرب فيكون مطلقا حراما عنده، مطربا كان أم لا. # وعلى التقديرين ما عرفنا تمام هذا المعنى له في النوع ولا اللغة. # قال في القاموس: الغناء ككساء، من الصوت ما طرب، فيفهم منه أنه مطلق ~~الصوت المطرب. وحينئذ الحوالة فيه إلى العرف، فكل ما يعد في العرف أنه غناء ~~يحرم فعله وسماعه مطلقا، في القرآن وغيره، شعرا وغيره، فليس بمخصوص بغير ~~القرآن والذكر والمدح، وبالشعر على الوجه الخاص الذي يفعله المغنون ~~والمغنيات، لأنه يقال: لم يغن بل يقرأ القرآن أو يذكر الله ويمدح الأنبياء ~~والأئمة (عليهم السلام)، فإن PageV12P336 # .......... # ذلك الوجه والطريق الذي يفعل في غيرها إذا فعل فيها، يقال: إنه تغنى في ~~القرآن، بل يقال: ms3853 هو يغني، لا يقرأ القرآن ولا يذكر ولا يمدح، ولا يخطب. # وبالجملة بعض الأصوات مثل الترجيعات التي تفعل في القرآن وغيره، بأن يأتي ~~القاري، والذاكر، والمادح، والخطيب، والمؤذن بأصوات ليس من القرآن والذكر، ~~والمدح، والأذان، والخطبة، بل تكرر وتردد صوته الذي يحصل منه، وهو خارج عن ~~هذه الأشياء بالكلية. # نعم بعض الصوت- الذي هو نفس القرآن والذكر وغيره إذا وجد في أثناء الغناء ~~على وجه لا يسمى غناء- لم يكن حراما ويكون غيره حراما. # وكذا في غيرها، فإن الشعر إذا قرئ على هذا الوجه يكون مشتملا على غناء ~~محرم وغيره. فلا يمكن الحكم كلية، بأن ليس في القرآن غناء، وكذا في الذكر ~~والمدح والخطبة وأنه في الشعر فقط على الوجه المتعارف الذي يقال: إنه مغن، ~~ولا يوجد في غير هذه الأشياء، ولهذا قال الأصحاب: سواء كان في القرآن وغيره. # وبالجملة لا ينبغي الخروج عن التفسير المذكور، فإنه المشهور وفسر به ~~المصنف والمحقق وغيرهما. # واعلم أنه قد استثني من الغناء المحرم، الحداء بالمد، وهو الشعر الذي يحث ~~الإبل على سرعة السير، ولا يبعد في غير الإبل أيضا، فيجوز فعله وسماعه، لما ~~روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه جوز ذلك وقال لجمال يفعل ذلك (1)، لكن ~~الظاهر أنه من PageV12P337 # .......... # طرق العامة. # فإن كان عليه دليل من إجماع وغيره، وإلا فيبقى على التحريم لعموم الأدلة، ~~ومجرد أن فيه الإسراع في السير وإيقاظ النوام، ليس بحجة مع عدم العموم. # وكذا استثنى منه، البعض مرثية الحسين (عليه السلام)، ولعل الوجه أنه موجب ~~للبكاء الذي هو عبادة. # ويفهم جوازه أيضا من تجويز النياحة مطلقا، لأنه غير خال عنه، فإن النبي ~~(صلى الله عليه وآله) كان يسمع النياحة من أهل المدينة، وقال: ليس لحمزة ~~باكية، فسمع أهل المدينة ذلك فجعلوا ينوحون عليه، بل يبتدئون دائما على ~~حمزة ثم على ميتهم إلى الآن (1). # والاستثناء مشكل مع الصدق، فالاجتناب أحوط. # واعلم أن في الاستثناء المذكور دلالة على كون الغناء عاما غير مخصوص ~~بالشعر المتعارف في الغناء والمغنيات، فتأمل واحتط. # فقوله: (وفاعله) ms3854 بالجر عطفا على سامعه، كذلك عطفا على (اللاعب) بآلات ~~القمار إلخ، فيكون التقدير: (وترد شهادة سامع الغناء وفاعله). # وأنت تعلم أن ذلك موقوف على كونها كبيرة، ويشعر به بعض الأخبار المتقدمة ~~هنا. والذي مضى في باب التجارة لعله باعتبار الاستمرار والإصرار كغيره. PageV12P338 # والشاعر الكاذب أو الذي يهجو به مؤمنا. # أو تشبب بامرأة معروفة غير محللة. # وكذا التقدير: (وترد شهادة الشاعر الكاذب بل الكاذب مطلقا). وجه ذلك على ~~ذلك التقدير ظاهر، فإنه لا شك أن الكذب حرام في الشعر وغيره، إلا ما يضطر ~~إليه كغيره فاصراره مخل بغير كلام، وأما غير الإصرار (بغير الإصرار- خ) ~~فالظاهر العدم، ولعل إطلاقه أيضا بناء على الظهور كغيره فتأمل. # وكذا ترد شهادة الشاعر الذي يهجو بشعره مؤمنا، يحتمل أن يكون المراد به ~~معناه الخاص الذي هو عرف الأصحاب والعام، وهو الإسلام. # ودليله أن فيه أذاء (أذى- خ) المؤمن، والغيبة، وكشف ستره، وذكر عيوبه، ~~وكل ذلك منهي. فهذا يحتمل أن تكون كبيرة بمجرد الوجود، فإن الظاهر أن ~~الغيبة كبيرة للآية (1) والأخبار الكثيرة (2) التي فيها مبالغة كثيرة جدا. # ولعل التشبيب من قبيل الهجاء، ولكن قد لا يكون غيبة وأذاء (أذى- خ) لو ~~فرضنا أن صاحبه متصف به مع رضائه به. # فحينئذ دليل تحريمه كأنه الإجماع وهتك حرمة المؤمن- ويحتمل المسلمة (3) ~~أيضا- الواجبة (4). وقد قيد تحريمه بامرأة معروفة غير محللة، فيشعر بعدم ~~تحريم غيرها. # والظاهر أنه ليس كذلك، فإن التشبيب بالغلام يقولون أيضا حرام، معروفا ~~وغير معروف، مؤمنا وغيره، بل مسلما وغيره. PageV12P339 # ومستمع الزمر، والعود، والصنج، والدف- إلا في الإملاك والختان خاصة- ~~وجميع آلات اللهو. # نعم، التشبيب بالمرأة مطلقا من غير قصد معينة بخصوصها- وهو المراد من ~~المعروفة- قالوا: ليس بحرام، والأصل عدم لزوم هتك. # ويؤيده أنه (1) لو كانت امرأته أو جاريته، فكذلك، إلا ان ينجر إلى هتك ~~حرمتها أو غيبتها أو بما لا ترضى، فقيل: إنه خارج عن المروءة فتسقط به ~~العدالة. # وهو مطلقا مشكل، نعم إن شهرها بين الناس فذلك غير بعيد بناء على ~~اشتراطها. # وأيضا الظاهر أن المراد بالتشبيب أعم من أن يكون بالشعر ms3855 أو غيره وإن فسر ~~بالشعر. # وادعى المصنف في التذكرة الإجماع على تحريم التشبيب بالمؤمنة المعروفة، ~~وعلى تحريم مدح من يستحق الذم، وبالعكس، والكذب على المؤمن، والتهمة وسبهم، ~~والغيبة فتأمل. # وكذا ترد شهادة فاعل الزمر بأنواعه، ومستمعه كذلك، وكذا العود- وهو نوع ~~خاص من آلات اللهو معروف- وكذا الصبح، وكذا الدف الذي معه الجلاجل. # لعل تحريم كل ذلك وغيره من جميع آلات اللهو، مثل الطنبور وغيره بالإجماع عندنا. # والأخبار من طرق العامة في الجملة، والخاصة إلا الدف الخالي عن الجلاجل ~~والصنج في الإملاك- بالكسر- أي التزويج، وفي الختان للصبيان خاصة. # لعل دليل الاستثناء أيضا الإجماع والخبر المروي عنه (صلى الله عليه وآله) PageV12P340 # والحاسد (1)، وباغض المؤمن ظاهرا. # قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال يعني الدف (1). # وروي أيضا عنه (صلى الله عليه وآله)، قال: فصل ما بين الحلال والحرام، ~~الضرب بالدف عند النكاح. # والخبر غير معلوم السند فكيف الصحة، مع أنه غير شامل للختان. # ولم يفهم عدم الجلاجل ولا إجماع، إذ نقل عن ابن إدريس (2) المنع مطلقا. # ويفهم ترجيح ذلك عن التذكرة محتجا بأن الله تعالى حرم اللهو واللعب حيث قال: # يحرم اتخاذ الملاهي من الدف وشبهه، وقد روي جواز ذلك الغناء في العرس، ~~ومنع ابن إدريس وهو المعتمد، لأن الله تعالى ذم اللهو واللعب بما يقتضي ~~تحريمهما. # ولعل (روي) إشارة إلى ما ذكرناه من رواية العامة، وما نقل في الختان ~~شيئا، كأنه قياس على العرس. # وفي قوله: (لأن الله تعالى ذم) إشارة إلى أن المراد باللهو واللعب في ~~القرآن والأخبار ما يشمل جميع آلات اللهو، فيحرم فعلها، وسماعها بالكتاب ~~والسنة، ولا يبعد الإجماع أيضا، فالخروج عنه باستثناء الدف في الختان ~~والنكاح بغير دليل بعيد، ويؤيده الاحتياط فتأمل. # قوله: «والحاسد إلخ» # أي وترد شهادة الحاسد أيضا. # الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة من مال وجاه، وعلم، وفضيلة، عن PageV12P341 # .......... # شخص، سواء وصلت إليه أم لا، وليس تمني حصول مثله له بحسد مذموم بل غبطة ~~محمودة. والظاهر ان الحسد بالمعنى الأول حرام، للإجماع، والأخبار في ذلك كثيرة. # مثل صحيحة ms3856 محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إن الرجل ~~ليأتي بأي بادرة فيكفر، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب (1). # ومثلها رواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2). # وفي الصحيح، عن داود الرقي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: # اتقوا الله ولا يحسد بعضكم بعضا (3). وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): آفة الدين الحسد، والعجب والفخر (4). # وكأنه في الصحيح عن داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال ~~الله عز وجل لموسى بن عمران: يا بن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من ~~فضل ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تبتغه (لا تتبعه- خ ل) نفسك، فإن الحاسد ~~ساخط لنعمي (لنعمتي- خ)، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست ~~منه وليس مني (5). # وفيه إشارة إلى معنى قوله تعالى @QUR@06 «لا تمدن عينيك إلى ما متعنا» ~~(6) فافهم. PageV12P342 # .......... # ورواية فضيل (الفضل- ئل) بن عياض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن ~~المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط (1). # وهذه إشارة إلى ما ذكرنا من تحريم الحسد دون الغبطة. # ثم إن ظاهر هذه الأخبار أن الحسد كبيرة بل كاد أن يكون كفرا، وظاهرها أعم ~~من أن يكون المحسود مؤمنا أم لا، بل مسلما أم كافرا، فتأمل. # فإن أولت بحيث لم تكن كبيرة، فيكون إخلاله بالشهادة باعتبار الإصرار ~~والمداومة كغيره مما تقدم وتأخر. # والظاهر أن الحسد مطلقا ذنب سواء أظهر أم لم يظهر، ولكن إخلاله بالشهادة ~~إنما يكون إذا كان ظاهرا حتى يعلم، مثل سائر الذنوب، لا أنه لو لم يظهر لم ~~يكن ذنبا، فلو كان ساترا لم يعاقب ولم ترد ولم يكن فاسقا، كما يتوهم من بعض ~~العبارات حيث قيد بظهور الحسد. # وكذا بغض المؤمن مطلقا ظهر أم لا، فإنه حرام، بل نقل الإجماع على تحريمه ~~وتحريم الحسد واستفاضة الأخبار عليه. # قال في شرح الشرائع: لا خلاف في تحريم هذين الأمرين، والتهديد عليهما في ~~الأخبار ms3857 مستفيض، وهما من الكبائر (2). # ثم قال: والمراد ببغض المؤمن كراهته واستثقاله لا بسبب ديني كفسق فيبغضه ~~لأجله، سواء قاطعه مع ذلك أم لا، فان هجره فهما معصيتان، وقد يحصل كل منهما ~~بدون الآخر (3). PageV12P343 # .......... # وإنما قيد بالظهور، لأنه في مقام عد ما يخل بالشهادة، وإنما يكون ذلك إذا ~~ظهر فلا يتحقق التأثير ولا يظهر إلا حينئذ فقيده، فتأمل. # قال في القاموس: البغض بالضم ضد الحب (1). # والذي يفهم منه- ومن العرف أيضا- أن البغض نوع عداوة وكراهة بحيث لو وصل ~~إليه نعمة يتألم به، وإذا فارقت منه يسره، أو قريب من ذلك. # والظاهر أن مجرد الاستثقال ليس ببغض، لا لغة ولا عرفا، ولو كان ذلك لأشكل ~~إذ قد يثقل على النفس لا بسبب ديني، بل ليس له ميل إلى اختلاطه، بل اختلاط ~~أحد لا بسبب بل هكذا يقتضي طبعه، إذ قد يكون بسبب غير ديني، مثل شغله عن ~~أمره ولو كان من اكله وشربه وسائر لذاته، وبالجملة هو معنى نجده في النفس ~~غير الذي فسر به. # ثم إنه- بالتفسير الذي ذكر- يحتمل تحريم بغض غير المؤمن أيضا، فإنه إذا ~~أبغض غيره، فلدنيا (للدنيا- خ) فليس له وجه معقول يقتضي اختصاص عدم تحريمه، ~~فإن الظاهر أن بغض غير المؤمن ليس بحرام، لأن بغضه من حيث أنه غير مؤمن وهو ~~سبب ديني، فتأمل. # وأيضا تحريم الهجر- بدون البغض والغيظ والكدورة والاستثقال الذي هو معنى ~~البغض عنده- غير معلوم وإن ورد أخبار كثيرة دالة على تحريمه على الوجه الذي ~~فيه مبالغة بحيث يفهم كونه كبيرة بل أشد. # ولكن الظاهر تأويلها، فإن تحريمه مطلقا غير معلوم أنه مذهب للأصحاب، ~~ولهذا ترى أنه واقع من الصلحاء والأتقياء بل الأنبياء والأولياء، بل لا ~~يمكن العمل به، فإن المؤمنين كثيرون، وإذا كان هجر كل واحد حراما، فلا ~~يشتغل بشيء إلا PageV12P344 # .......... # التزاور، فلا يشتغل بغيره إلا قليل. # نعم، الرواية في كون الهجر مذموما ولا يجوز كثيره لعلها محمولة على ~~المهاجرة على طريق الغيظ والبغض والعداوة. # مثل صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ms3858 قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): لا هجرة فوق ثلاث (1). # ويؤيد ما قلناه أن في أكثره إشارة إلى ذلك. # مثل رواية أحمد بن محمد بن خالد، قال في وصية المفضل: سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة ~~واللعنة، وربما استحق ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلني الله فداك هذا ~~الظالم، فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس ~~(يتغامز- خ) (2) له من كلامه، سمعت أبي (عليه السلام) يقول: إذا تنازع ~~اثنان فعاز أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي ~~أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تبارك وتعالى حكم ~~عدل يأخذ للمظلوم من الظالم (3). # ورواية داود بن كثير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال ~~أبي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا ~~لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام، ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق ~~إلى كلام أخيه كان PageV12P345 # .......... # السابق إلى الجنة يوم الحساب (1). # وحسنة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الشيطان يغري بين ~~المؤمنين ما لم يرجع أحدهما عن ذنبه، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد ~~ثم قال: # فزت، فرحم الله امرء ألف بين وليين لنا، يا معاشر المؤمنين تآلفوا ~~وتعاطفوا (2). # وغير ذلك من الأخبار. # وأما الأخبار الدالة على تحريم بغض المؤمن بخصوصها التي ادعي استفاضتها ~~فليس يحضرني الآن شيء منها. # نعم ما ورد في الهجر وغيره من حقوق الإيمان، وتحريم الحجاب عنه، يدل عليه ~~بالطريق الأولى، مثل رواية المفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~أيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله بينه وبين الجنة سبعين ألف سور ~~غلظ كل سور مسيرة ألف عام، (من السور إلى السور مسيرة ألف- ئل) (3). # ورواية أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك ما ~~تقول في مسلم أتى مسلما وهو في منزله، فاستأذن عليه ms3859 ولم يأذن له ولم يخرج إليه؟ # قال: يا أبا حمزة أيما مسلم أتى مسلما زائرا أو طالب (وطالب- خ كا) حاجة ~~وهو في منزله فاستأذن عليه ولم يأذن له ولم يخرج إليه، لم يزل في لعنة الله ~~حتى يلتقيا، فقلت: جعلت فداك! في لعنة الله حتى يلتقيا؟ قال: نعم، يا أبا ~~حمزة (4). # وقد ورد في الرواية عن الرضا (عليه السلام): في زمن يوشع بن نون احترق ~~ثلاثة من المؤمنين بسبب أن جاء إليه (إليهم- ظ) مؤمن آخر ودق عليهم الباب PageV12P346 # .......... # فخرج غلام إليه، وقال: أن مولاه ليس في البيت، وهو في البيت مع اثنين ~~آخرين ورجع ذلك وذهب الغلام إليهم وأخبرهم به فما تكلموا إليه ولم يقولوا: ~~لأي شيء فعلت؟ ثم من الصباح جاء إليهم وما اعتذروا إليه، وذهبوا جميعا إلى ~~ضيعة، فجاء النار في الطريق واحترق الثلاثة، بقي الواحد متحيرا وسأل يوشع، ~~قال: بسببك وقال: أنا جعلتهم في حل، قال: لو كان قبل هذا لنفعهم ولعل ~~ينفعهم بعد ذلك (1) فانظر يا أخي وتأمل في هذه. # ومنه يعلم حال الباغض له ما علم. # ويفهم من الأخبار- في الكافي في كتاب الكفر والإيمان- تحريم أمور لم ~~يعدوها، فالظاهر أنها مخلة بالعدالة، وذكر لكل واحد بابا مشتملا على أخبار كثيرة. # (منها باب من استعان به أخوه فلم يعنه). ونقل في حسنة أبي بصير، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه، ~~فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج ~~غيره من أعدائنا يعذبه الله تعالى عليها يوم القيامة (2). # ورواية علي بن جعفر، عن (أخيه- كا) أبي الحسن (عليه السلام)، قال: # سمعته يقول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم ~~يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عز وجل (3). # (منها) عدم إعانة المؤمن، وذكر الأخبار في (باب من منع مؤمنا من عنده أو ~~من عند غيره) بإسناده، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما مؤمن منع ~~مؤمنا ms3860 شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره أقامه ~~الله يوم القيامة مسودا PageV12P347 # .......... # وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه إلى عنقه فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ~~ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار (1). # وفي أخرى عنه (عليه السلام): من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها ~~فمنعه إياها قال الله عز وجل: يا ملائكتي، أبخل عبدي على عبدي بسكنى الدار ~~الدنيا؟ # (ألا- خ) وعزتي وجلالي لا يسكن «يسكنن- خ كا) جناني أبدا (2)، وغيرهما. # (ومنها) إخافة المؤمن، وذكر في هذا، الأخبار. # (منها) حسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): من نظر إلى مؤمن ليخيفه بها أخافه الله عز ~~وجل يوم لا ظل إلا ظله (3). # وفي آخر عنه (عليه السلام): من روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم ~~يصبه فهو في النار ومن روع مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع ~~فرعون وآل فرعون في النار (4)، فالإعانة على المؤمن تكون أشد. # وروي فيها في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض الصحابة، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم ~~القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي (5). # (ومنها) النميمة. ذكر فيها صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إلا أنبئكم ~~بشراركم؟ قالوا: PageV12P348 # .......... # بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، ~~والمبتغون للبراء المعايب (1). # وفي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: محرمة، الجنة على ~~القتاتين، المشائين بالنميمة (2). # وفي القرآن العزيز (3) ما يدل على تحريمه وذلك كاف. # (ومنها) الإذاعة، ولعل المراد اذاعة سره وحديثه وكلامه الذي لا يجب ~~إذاعته، وفي ذلك له ضرر الإذاعة والإشاعة والتشهير. وذكر في هذا الباب أيضا ~~أخبار كثيرة. # (منها) رواية محمد بن الخزاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ~~أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة ms3861 من جحدنا حقنا (قال) وقال لمعلى بن خنيس: ~~المذيع حديثنا (لحديثنا- خ) كالجاحد له (4). # كأنه في الحسن، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان (5). # فلا بد أن يكون في حذر من ذلك أيضا، فإن في الأخبار أن الإذاعة بمنزلة ~~قتل صاحبه قتل عمد لا قتل خطأ (6). # والمراد بالإذاعة، إفشاء السر، وكشف العورة ونحو ذلك. PageV12P349 # .......... # ويشعر به ما ذكره في (باب الرواية على المؤمن) صحيحة عبد الله بن سنان، ~~قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: تعني سفلية؟ قال: # ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره (1). # وفي أخرى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فيما جاء في الحديث: عورة ~~المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن ~~تروي عليه أو تعيبه (2). # وفي أخرى: من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين ~~الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان (3). # (ومنها) إطاعة المخلوق في المعصية، وذكر في بابه أخبار كثيرة. # (منها) صحيحة محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا دين لمن ~~دان بطاعة من عصى الله، ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله، ولا دين لمن ~~دان بجحود شيء من آيات الله (4). # وفي رواية جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ~~من أرضى سلطانا بسخط الله خرج من دين الله (5). # وفي أخرى: كتب رجل إلى الحسين (عليه السلام): عظني بحرفين، فكتب إليه: من ~~حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر (6). PageV12P350 # .......... # ومنها) مجالسة أهل المعاصي وذكر في بابها أخبار كثيرة جدا. # (منها) صحيحة شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~قول الله عز وجل @QUR@016 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ~~يكفر بها ويستهزأ بها . إلى آخر الآيات (الآية- كا) فقال: إنما عنى بهذا ~~إذا ms3862 سمعتم الرجل الذي يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة فقم من عنده ولا ~~تقاعده كائنا من كان (1). # ورواية ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ~~ريبة (2). # وفي أخرى (3): لا يقعدن في مجلس يعاب فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن (4). # وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: من قعد عند سباب لأولياء الله فقد عصى الله (5). # وفي حديث طويل: وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب ~~الله عز وجل في ثلاثة مواضع، قال الله عز وجل @QUR@019 «فهل عسيتم إن ~~توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم ~~وأعمى أبصارهم» (6)، وقال @QUR@026 «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ~~ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم ~~سوء الدار» (7)، وقال في PageV12P351 # .......... # البقرة @QUR@022 «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر ~~الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» (1)(2). # (ومنها) خلف الوعد، وذكر في بابه، حسنة هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف ~~الله بدأ ولمقته تعرض، وذلك قوله تعالى @QUR@010 «يا أيها الذين آمنوا لم ~~تقولون ما لا تفعلون. # @QUR@09 كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» (3). # والآيات في ذم خلف الوعد كثيرة فافهم من القرآن العزيز والاخبار كذلك. ~~وحسنة شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليف إذا وعد (4). # (ومنها) عدم بذل الجهد في قضاء حاجة المؤمن، ذكر في (باب من لم يناصح ~~أخاه المؤمن) أحاديث. # (منها) رواية مصنع (مصبح- خ كا) بن هلقام، قال: أخبرنا أبو بصير، قال: ~~سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل ms3863 ~~من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهد فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ~~قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تعني بقولك ~~(والمؤمنين)؟ قال: من لدن أمير المؤمنين إلى آخرهم (5)(عليهم السلام). # (ومنها) الشماتة، روى في بابها، أبان بن عبد الملك، عن أبي عبد الله PageV12P352 # .......... # (عليه السلام) أنه قال: لا تبد الشماتة لأخيك في(رحمه الله) ويصيرها بك، ~~وقال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيه لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن (1). # (ومنها) سباب المؤمن، نقل في بابه أخبارا كثيرة. # (منها) رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، ~~وحرمة ماله كحرمة دمه (2). # (ومنها) التهمة وسوء الظن، وذكر فيه الآيات (3) والأخبار. # (منها) حسنة إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كانمياث (كما ينماث- خ كا) ~~الملح في الماء (4). # ورواية الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)- في كلام له-: ~~ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك (يغلبك- خ) عنه، ولا تظنن بكلمة ~~خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محملا (5). # (منها) التعيير، وفيه أخبار، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه (6). # ورواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لقي أخاه بما PageV12P353 # .......... # يؤنبه أنبه الله في الدنيا والآخرة (1). # (ومنها) الغيبة والبهتان، وفيها أخبار كثيرة. ويكفي فيها الآية الشريفة ~~(2)، والشهرة، وقد مر البحث فيها مرارا. # روي بالإسناد، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم ~~من الآكلة في جوفه، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجلوس في ~~المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول الله وما يحدث؟ قال: # الاغتياب (3). # وحسنة ms3864 ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ~~من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعت (سمعته- كا) أذناه فهو من الذين قال ~~الله عز وجل @QUR@012 «إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم ~~عذاب أليم» (4). # وذكر بالإسناد (5)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): كفارة الاغتياب (ان- ~~خ) تستغفر الله لمن اغتبته كلما (كما- خ) ذكرته (6). PageV12P354 # .......... # وقد مر مثلها والبحث عنه، ولكن زاد في هذه تكرار الاستغفار كلما ذكره أنه ~~اغتابه أو كلما ذكره بالغيبة أي اغتابه. # وذكر في هذا الباب أيضا روايتين في أن الغيبة إنما هي ذكر ما لم يعرفه ~~الناس مما فيه من العيوب، لا ما يعرفون ومما ليس فيه. # (إحداهما) رواية أبان،- المشترك- عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق، قال: ~~قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه ~~الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ~~ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته (1). # (الأخرى) رواية عبد الرحمن بن سيابة- المجهول- قال: سمعت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر ~~الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه (2). # وهما غير صحيحتين، لاشتراك أبان ومجهولية عبد الرحمن. # مع أن مضمونهما خلاف العقل والنقل، فإن العقل يقبح قول ما يكره صاحبه من ~~العيوب وإن كانت فيه، وهو ظاهر ومشاهد، والآية (3) والأخبار العامة منافية لهما. # بل والخاصة أيضا في الغيبة، مثل ما نقل عن عائشة أنها أشارت إلى قصر صفية ~~زوجته (صلى الله عليه وآله)، قال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت ببحر لأنتنه (4). PageV12P355 # .......... # فلا يمكن ترك وتخصيص غيرهما بهما. # ويمكن حملهما على ما فيه ويعرفه الناس إذا لم يكره، أو على ما يتظاهر به ~~من الفسوق على ما ذكره الأصحاب أن من تظاهر بالفسق فلا غيبة له، لقوله ~~(عليه السلام): لا غيبة للفاسق (1) وإن كان ذلك غير معلوم ms3865 لنا. # والحديث يحتمل معنى آخر، وهو النهي عن اغتياب الفاسق أيضا كما قاله ~~الشهيد في قواعده (2). # ويمكن حمله على من يتظاهر ولا يبالي به، وعلى سبيل نهي المنكر لاحتمال ان ~~يسمع ويترك الفسق فتأمل. # (ومنها) طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم، وذكر فيه أخبارا كثيرة، مثل صحيحة ~~أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه، لا تتبعوا عثرات المسلمين ~~فإنه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه (3). # ومثلها رواية محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي عبد الله وزاد في آخرها: ولو PageV12P356 # .......... # في جوف بيته (1). # ولعلها حسنة لا يضر اشتراك علي بن إسماعيل (2)، لما مر. # وكذا في الصحيح عن إسحاق بن عمار مع زيادة: لا تذموا المسلمين (3) (بعد قلبه). # (ومنها) أذى المسلمين واحتقارهم، وذكر في هذا الباب أيضا أخبارا كثيرة. # مثل صحيحة هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم ~~عبدي المؤمن إلخ (4). # ورواية معاوية بن عمار- لعلها صحيحة ولا يضر نقل علي بن إبراهيم، عن محمد ~~بن عيسى، عن يونس- قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لقد أسرى ربي ~~بي فأوحى إلي من وراء الحجاب ما أوحى وشافهني (إلى- خ كا) أن قال لي: يا ~~محمد، من أذل لي وليا فقد أرصدني بالمحاربة، ومن حاربني حاربته، قلت: # يا رب، ومن وليك هذا؟ فقد علمت أن من حاربك حاربته، قال لي: ذاك من أخذت ~~ميثاقه لك ولوصيك، ولذريتكما بالولاية (5). # وقد بين فيها معنى الإيمان. PageV12P357 # .......... # ومنها) الانتفاء، ذكر في بابه أخبارا، مثل حسنة أبي بصير عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وان دق (1). # (ومنها) العقوق، وترك صلة الرحم خصوصا عقوق الوالدين، يكفي في ذلك قوله ~~تعالى @QUR@04 «فلا تقل لهما أف» (2)@QUR@07 «واخفض لهما جناح الذل من ~~الرحمة» (3)، الأولى إشارة إلى ms3866 ترك كل ما يفهم منه غضبهما وانكسار خاطرهما، ~~والخشونة، والثانية إلى استعمال ما أمكن من الرفق، والتذلل، والرحمة، ~~والشفقة. # والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. # (ومنها) ما روي في عدة أخبار: أدنى العقوق أف، ولو علم الله أهون منه ~~لنهى عنه (4). # ورواية يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كان يوم ~~القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة ~~خمسمائة عام إلا صنف واحد، قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه (5). # وفي صحيحة سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ينظر ~~(نظر- ئل) إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله صلاته (له ~~صلاة- ئل) (6). # وقد وجد في الرواية، إذا لم تقبل الصلاة لم يقبل سائر عمله. PageV12P358 # .......... # ويدل عليه أنها أفضل الأعمال البدنية فإذا لم تقبل لم يقبل سائرها، فإن ~~سبب عدم القبول إنما هو كونه صاحب ذنب كبير. # فيمكن حينئذ حمل الرواية التي وردت- في أن أول ما يسأل عنه العبد هو ~~الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد (1)- على أن المراد إذا فعلها ~~على شرائطها، ولكن من شرط قبولها عدم الإتيان بذنب يبطلها ويسقطها من ~~الذنوب العظيمة، مثل الكفر والعقوق. # ويمكن إرجاعه أيضا إلى الكفر، فإذا ردت مع عظمها وفضلها بالذنب فغيرها ~~بالطريق الأولى، وإن قبلت فعلم أن ليس لها هنا مبطل ومحبط فيقبل سائر ~~الأعمال لعدم المانع. # ففي هذه الروايات دليل على الإحباط في الجملة. # ويحتمل حمل هذه على أن ذلك إنما يكون مع ذنب مانع من صحة الصلاة لكونه ~~مأمورا بغيرها فتكون الصلاة منهية، فتأمل. # ورواية أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول ~~الله عز وجل @QUR@03 «وبالوالدين إحسانا» (2) ما هذا الإحسان؟ فقال: ~~الإحسان أن تحسن صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه ~~وإن كانا مستغنيين أليس يقول الله عز وجل @QUR@07 «لن تنالوا البر حتى ~~تنفقوا مما تحبون» (3)، قال: ثم قال أبو عبد ms3867 الله (عليه السلام): أما قول ~~الله عز وجل @QUR@014 «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ~~أف ولا تنهرهما» (4) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف، ولا PageV12P359 # .......... # تنهرهما إن ضرباك، قال @QUR@05 «وقل لهما قولا كريما» ؟ قال: إن ضرباك ~~فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال @QUR@07 «واخفض لهما جناح ~~الذل من الرحمة» ؟ (1) قال: # لا تملأ (لا تمل خ ل- ئل) عينك (عينيك- ئل) من النظر إليهما إلا برحمة ~~ورأفة (رقة- ئل)، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما، ولا ~~تقدم قدامهما (2). # وفي رواية: من العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما (3). # ورواية عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن أبي نظر ~~إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب، قال: فما كلمه أبي مقتا ~~له حتى فارق الدنيا (4). # الظاهر أن المراد ما كلم الابن لعقوقه بفعل ذلك. # ويحتمل الأب، لأنه جعل الابن بحيث صار عاقا له بهذا الفعل. # وعلى التقديرين، فيها دلالة على ترك اختلاط الفساق. # وقد كثرت الآيات (5) والأخبار (6) في صلة الرحم وتحريم قطعها، وقد مضى كثير. # وما رأيت عد الكبائر في عبارات العامة والخاصة وروايتهما إلى عدا عقوق PageV12P360 # .......... # الوالدين منها. # (ومنها) كون الشخص ذا اللسانين، ذكرت فيه الأخبار، منها خبر الزهري عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري ~~أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إن اعطي حسده وإن ابتلي خذله (1). # (ومنها) الكذب، ذكر فيه أخبار كثيرة جدا (منها) حسنة أصبغ بن نباتة، قال: ~~قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب، ~~هزله وجده (2). # وروي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام): اتقوا الكذب، الصغير والكبير في ~~كل جد وهزل، إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير (3). # وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل جعل ~~للشر (للشرك- خ) أقفالا، وجعل مفاتيح تلك الأقفال، الشراب، والكذب شر من ~~الشراب (4). # وفي رواية أخرى عنه ms3868 (عليه السلام) قال: إن الكذب هو خراب الإيمان (5). # وفي وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) في حديث ~~مشهور: ولا يخرجن من فيك كذبة أبدا، وفي بعض الأخبار: إنه يفطر الصائم (6) ~~ولكن فسر بالكذب على الله ورسوله (7). PageV12P361 # .......... # ومنها) المكر، والغدر، والخديعة، نقل في بابها أيضا الروايات. # روي أنه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو لا أن المكر والخديعة ~~في النار لكنت أمكر الناس (1). # وروى الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم وهو ~~يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيها الناس لو لا كراهة (كراهية- خ كا) الغدر ~~كنت من أدهى الناس، إلا أن لكل غدرة فجرة، ولكل فجرة كفرة، ألا وإن الغدر، ~~والفجور، والخيانة في النار (2). # (ومنها) اتباع الهوى، يدل على أن اجتناب الهوى يوجب الجنة قوله تعالى: # @QUR@09 «ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» (3)، ونقل في الباب ~~إخبارا في ذلك. # روى أبو محمد الوابشي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع هواهم ~~وحصائد ألسنتهم (4). # ورواية يحيى بن عقيل، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنما أخاف ~~عليكم اثنين (اثنتين- خ كا)، اتباع الهوى، وطول الأمل، أما اتباع الهوى ~~فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة (5). # (ومنها) الظلم، ويدل على قبحه بديهة العقل والنقل من الكتاب والسنة PageV12P362 # .......... # كثيرا. ويكفي في ذلك قوله تعالى @QUR@08 «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ~~فتمسكم النار» (1)، فإذا كان حال الذي يميل إلى الذي صدر منه الظلم، الميل ~~القليل الذي هو الركون في اللغة هذا فكيف (2) حال الذي يظلم. # والآيات في ذلك كثيرة مثل @QUR@03 «الكافرون هم الظالمون» (3)، فيه ~~مبالغة حيث دل على أن قبح الكفر هو الظلم، ومثله @QUR@04 «إن الشرك لظلم ~~عظيم» (4). # والأخبار كذلك، مثل ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: من أكل ~~من مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة (5). # والأخبار في ذلك كثيرة ولا يحتاج إلى النقل، ms3869 لظهور حال الظلم والظالم ~~وليس له علاج إلا أداء حق المظلوم إليه وإبراؤه منه، وهو ظاهر. # ويدل عليه النقل، مثل ما روي عن الشيخ عن النخع (عن شيخ من النخع- ئل)، ~~قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى ~~يومي هذا، فهل لي من توبة؟ قال: فسكت ثم أعدت عليه، فقال: لا، حتى تؤدي إلى ~~كل ذي حق حقه (6). # وينبغي إذا لم يعلم صاحبه وأيس منه تصدق عنه ويضمن كما ذكرناه مرارا. # ولا يبعد لو فاته صاحبه ولم يقدر عليه، يكفيه التوبة، والاستغفار ونية PageV12P363 # .......... # الأداء حتى يجده. # وروى النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): من ظلم أحدا ففاته، (فغابه- خ) فليستغفر الله ~~فإنه كفارة له (1). # وينبغي اجتناب طول الأمل، وقد وقع في ذمة أخبار، مثل ما روي في باب ~~القسوة- فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى (على نبينا وآله و(عليه السلام))-: ~~لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقاسي القلب مني بعيد (2)، وذلك كاف ~~إن شاء الله. # (ومنها) الفخر والكبر، ويدل على ذمهما، العقل، والنقل من الكتاب كقوله ~~تعالى @QUR@02 «مختالا فخورا» (3)، @QUR@06 «ولا تمش في الأرض مرحا» (4)، ~~@QUR@05 «ولا تصعر خدك للناس» (5) أي لا تمله عنهم إعراضا. # والسنة، وهي كثيرة، مثل صحيحة أبي حمزة الثمالي، قال: قال علي بن الحسين ~~(عليهما السلام): عجبا للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة (6). # والأخبار في العجب كثيرة جدا، وهو باب على حدة فيها أخبار كثيرة. # أولها قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن أدنى الإلحاد قال: إن PageV12P364 # .......... # الكبر أدناه (1). # (ومنها) البغي، كأنه الظلم والتعدي عن حدود الله كما يفهم من اللغة، فهو ~~داخل فيه. # ويزيد هنا من في صحيحة بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيها الناس إن البغي يقود أصحابه إلى ~~النار الخبر (2). # (ومنها) كونه بحيث يتقى شره، وذكر في الباب أخبار، مثل رواية عبد الله بن ms3870 ~~سنان- كأنها صحيحة- قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من خاف الناس ~~لسانه فهو في النار (3). # وعن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شر الناس يوم ~~القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم (4). # وذكر- في باب السفه (السفيه- خ)- عنه (عليه السلام) قال: إن أبغض خلق ~~الله عبد اتقى الناس لسانه (5). # وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجلين ~~يتسابان فقال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يتعد ~~المظلوم (6). # يفهم منها أن للمظلوم إذا رد أيضا وزرا ولكنه على ظالمه. PageV12P365 # .......... # وروي عنه (عليه السلام): لا تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء (1). # يفهم وجوب الاسوة، فافهم. # ولا بد من اجتناب السفهاء والسفاهة، فاجتنب. # (ومنها) سوء الخلق وقبحه، واضح، وذكر في بابه الأخبار، مثل حسنة عبد الله ~~بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن سوء الخلق (الخلق السيء- ~~ئل) ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل (2). # وفي أخرى: يفسد (ليفسد- ئل) الإيمان كما يفسد الخل العسل (3). # وعنه (عليه السلام): أبى الله عز وجل لصاحب الخلق السيء بالتوبة، قيل: # وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه (4). # (ومنها) الطمع، ومذمته ظاهرة عقلا ونقلا، وفيها أخبار كثيرة، مثل رواية ~~سعدان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: الذي يثبت الإيمان في العبد؟ # قال: الورع. والذي يخرجه منه؟ قال: الطمع (5). # وفي أخرى عنه (عليه السلام): ما أقبح بالمؤمن أن يكون له رغبة تذله (6). # وعن علي بن الحسين (عليهما السلام): رأيت الخير كله (قد اجتمع- ئل) في ~~قطع الطمع عما في أيدي الناس (7). # (ومنها) حب الدنيا، والأخبار في ذلك كثيرة جدا، ويكفي لمذمته، الخبر PageV12P366 # .......... # المشهور بين العام والخاص: حب الدنيا رأس كل خطيئة (1). # وروى هشام- كأنه في الحسن- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: رأس كل ~~خطيئة حب الدنيا (2). # لعل حب الجاه داخل فيه، ولهذا ذكر في هذا الباب أخبار ذم حب الجاه، ~~ولوضوح شره وفساده وعدم النفع، لا يحتاج إلى نقل الأخبار. # ويكفي في ذلك ms3871 ما ورد في الخبر الصحيح: ما ذئبان ضاريان في غنم غاب عنها ~~رعاؤها (قد تفرق رعائها- ئل) بأضر في دين المسلم، من (حب- خ) الرئاسة (3)، ~~مذكور (مذكورة- خ ل) في الخلاصة وغيرها. # وفي أحاديث متعددة عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: ما ذئبان ضاريان ~~في غنم قد فارقها رعاؤها أحدهما في أولها، والآخر في آخرها بأفسد فيها من ~~حب المال والشرف، في دين المسلم (4). # (ومنها) العصبية، في الأخبار، مثل حسنة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تعصب أو تعصب ~~له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه (5). # لعل المراد حماية الأقوام والأصحاب وأهل بيته وبلده للحمية الجاهلية. # وفي الرواية، سئل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن العصبية؟ فقال: PageV12P367 # .......... # العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم ~~آخرين وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين الرجل ~~قومه على الظلم (1). # (ومنها) الغضب، وفيه روايات كثيرة، ويكفي في (من- خ) ذلك ما روى السكوني، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): # الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل (2). # وصحيحة داود بن فرقد، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الغضب مفتاح ~~كل شر (3). # وعن أبي جعفر (عليه السلام)، ذكر الغضب فقال: إن الرجل ليغضب فما يرضى ~~أبدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره، ذلك، ~~فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان، فأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه ~~فإن الرحم إذا مست سكنت (4). # وكفه وتركه موجب لأجر عظيم، روي عنه (عليه السلام): من كف غضبه ستر الله ~~عورته (5). # وعنه (عليه السلام): فيما ناجى الله عز وجل به موسى (عليه السلام): يا ~~موسى أمسك غضبك عن ملكتك عليه، أكف عنك غضبي (6). PageV12P368 # .......... # وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: إن في التوراة مكتوبا يا ابن ms3872 آدم اذكروني حين تغضب أذكرك عند غضبي ~~فلا أمحقك فيما أمحق، وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك، فإن انتصاري لك ~~خير من انتصارك لنفسك (1). # وهذا المضمون موجود في غيرها من الأخبار المتعددة. # قيل له (عليه السلام): علمني جوامع الكلم، فأمره أن (لا تغضب)، فعاد ففعل ~~مثل ذلك ثلاث مرات، ثم ترك وقال: ما أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ~~إلا بخير (2) وأمثال ذلك كثيرة. # وأيضا ورد: ما أشد من الغضب أن الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ~~ويقذف المحصنة (3). # (ومنها) المراء، والأخبار في ذلك كثيرة. وقد مر البحث عنه مع بعض ~~الأخبار، مثل قوله (صلى الله عليه وآله): ذروا المراء، فإن المؤمن لا يماري ~~(4) وغير ذلك. # وذكر في هذا الباب هنا أخبار، مثل حسنة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما كاد جبرئيل ~~يأتيني إلا قال: يا محمد اتق شحناء الرجال وعداوتهم (5). PageV12P369 # .......... # وروى بإسناده قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): ثلاث من لقي الله عز ~~وجل بهن دخل الجنة من أي باب شاء، من حسن خلقه، وخشي الله في المغيب ~~والمحضر، وترك المراء وإن كان محقا (1). # وقد مر معناه، والبحث عنه مفصلا. # وينبغي أن يفسر بمطلق الخصومة والجدال كما يظهر من الأخبار فتأمل. # (ومنها) وصف العدل والعمل بغيره، وذكر في الباب، مثل حسنة ابن أبي يعفور، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من ~~وصف عدلا وعمل بغيره (2). # (ومنها) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها الآيات (3) والأخبار ~~كثيرة جدا. وهو صعب جدا، الله الموفق لذلك، ولسائر الطاعات. # (ومنها) طلب الرئاسة، وذكر فيها أخبار كثيرة، وكأنه الجاه الذي أشرنا ~~إليه في حب الدنيا. روى في الصحيح، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه ~~السلام)، إذ (أنه- ئل) ذكر رجلا، فقال: إنه يحب الرئاسة، فقال: ما ذئبان ~~ضاريان في غنم قد تفرق رعاؤها بأضر في دين المسلم من الرئاسة (4). # وفي ms3873 رواية عنه (عليه السلام): من طلب الرئاسة هلك (5). PageV12P370 # .......... # وصحيحة عبد الله بن مسكان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فو الله ما خفقت النعال خلف رجل إلا ~~هلك وأهلك (1). # وعنه (عليه السلام): ملعون من ترأس، ملعون من هم بها، ملعون من حدث نفسه ~~بها (2). # والأخبار في ذلك كثيرة، وفي ذلك كفاية لمن أراد التنبه، فتنبه. # (ومنها) الرياء، ويدل على تحريمه العقل والنقل من الكتاب والسنة، مثل ~~قوله تعالى @QUR@02 «فويل للمصلين . @QUR@03 الذين هم يراؤن» (3)، والأخبار ~~كثيرة (4). # والمشهور بين العامة والخاصة أنه شرك خفي، وفي الكشاف: انه شعبة من ~~الكفر. وقال أيضا: إنما الرياء أن يقصد بالإظهار- أي إظهار الطاعة- أن تراه ~~الأعين فتثني عليه بالصلاح. # وقال أيضا: إن اجتناب الرياء صعب إلا على المرضيين بالإخلاص، ومن ثم قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء ~~في الليلة المظلمة على المسح الأسود (5). # والظاهر أن الرياء أعم مما قاله، فإن العمل الذي يعمل لله يعمله لغير ~~الله لأي غرض كان وإن فسر في بعض المواضع، مثل عدة الداعي (6) بأعم من ذلك PageV12P371 # .......... # أيضا، مثل أن يترك لأنه (1) لا يقال له (المرائي) فيحصل لهم العقاب، أو ~~يسره بسبب عمل الخير الذي فعله. # والظاهر أنه ليس كذلك إلا أن يفعل. # وتدل عليه حسنة زرارة- في هذا الباب- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان، يسره ذلك، قال: لا بأس، ~~ما من أحد إلا ويحب أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك (2). # ولكن ينبغي عدم الالتفات إلى مثل ذلك وطلب ذلك وإظهار العمل لذلك، فإن ~~ذلك أيضا رياء أو سمعة، كما إذا قصد أولا ثم فعل لذلك. # ويدل عليه، أنه مشترك في القبح مع الابتداء، أو أنه سمعه مذمومة، ومثل ~~ذلك يبطل العمل، كالمن والأذى للصدقة، على ما يدل عليه القرآن العزيز (3) ~~والعجب (4) كما يدل عليه بعض الأخبار (5). # ويدل على ما قلناه أيضا ما روي ms3874 في هذا الباب، عن أبي جعفر (عليه السلام) ~~أنه قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل، قال: وما الإبقاء؟ قال: يصل إلى ~~الرجل بصلة وينفق نفقة الله وحده لا شريك له، يكتب له سرا، ثم يذكرها فيمحى ~~ويكتب له علانية، ثم يذكرها فيمحى ويكتب له رياء (6). # والأخبار في مذمته كثيرة، ولا تحتاج إلى الذكر. PageV12P372 # .......... # ونقل في هذا الباب، بإسناده قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثلاث ~~علامات للمرائي، ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في ~~جميع أموره (1). # ولنذكر أخبارا متفرقة مما نحن بصدده. # روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): إن أول ما عصي الله عز وجل به، ست (ستة- خ ئل)، ~~حب الدنيا، وحب الرئاسة، وحب الطعام، وحب النوم، وحب الراحة، وحب النساء (2). # وحسنة جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا ~~أخبركم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: شرار رجالكم البهات، ~~الجريء، الفحاش، الآكل وحده، المانع رفده، والضارب عبده، والملجئ عياله إلى ~~غيره (3). # وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله): ثلاث ملعونات، ملعون من فعلهن، المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء ~~المنتاب، والساد الطريق المقربة، وفي أخرى: الطريق المسلوكة (4). # ورواية أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: خطب رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) فقال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فقال ~~(عليه السلام): الذي يمنع رفده ويضرب عبده، ويتزود وحده الخبر (5). PageV12P373 # ولابس الحرير من الرجال، والذهب (1). # وروى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): ثلاث من كن فيه كان منافقا وإن صام وصلى وزعم ~~أنه مسلم، من إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إن الله عز وجل ~~قال في كتابه @QUR@05 إن الله لا يحب الخائنين ، وقال @QUR@08 أن لعنت الله ms3875 ~~عليه إن كان من الكاذبين ، وفي قوله @QUR@013 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه ~~كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا (1). # وروى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): من علامات الشقاء، جمود العين وقسوة القلب، وشدة الحرص في ~~طلب الدنيا، والإصرار على الذنب (2). # وإنما طولنا البحث وذكرنا هذه الأمور وإن كان بعضها راجعا الى البعض، لأن ~~أكثرها غير مذكور في الكتب المتداولة في الفقه، مع أنه لا بد من الاجتناب ~~عنها، لأنها من الأمراض القلبية التي أحوج إلى العلاج، وليتنبه من كان ~~غافلا عنه نبهنا الله من نوم الغفلة. # قوله: «ولابس الحرير من الرجال، والذهب». # الظاهر عدم الخلاف بين المسلمين- خصوصا عندنا- في تحريم لبس الحرير ~~المحض، والذهب على الرجال البلاغ، وتدل عليه الأخبار. وقد تقدم في بحث ~~اللباس من كتاب الصلاة فتذكر (3). # وقد مر البحث عنه مفصلا من أن المحرم هو الحرير المحض لا مطلقا، وأنه لم PageV12P374 # .......... # يصح صلاته، وأنه ليس على النساء بمحرم، وأن في صلاتهن في الحرير المحض ~~إشكالا فتذكر (1). # وأنه قد استثني من تحريم لبس الحرير حال الضرورة، لما روي أنه (صلى الله ~~عليه وآله) جوز لعبد الرحمن بن عوف، والزبير فحك (لقمل- خ ل) فيهما (2)، ~~ولدفع القمل، والحرب مطلقا، للرواية، والقليل منه مثل العلم قبل الرقعة ~~وأطراف الثوب إلى أربعة أصابع للرواية، لكنها عامية غير ظاهرة السند ~~فالاجتناب أولى. # وتردد في الشرائع في الافتراش والتكأة لعموم: حل الذهب والحرير للإناث من ~~أمتي وحرم على الذكور (3). # ورواية حذيفة: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نشرب في آنية ~~الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه (4). # رد بالضعف وقصر الدلالة، ومعارضته لظاهر الآية مثل @QUR@04 «من حرم زينة ~~الله» (5)، وقصر المحرمات، والأصل، والأخبار العامة، والخاصة مثل صحيحة علي ~~بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (6). # ويمكن الحمل على الكراهة وغيرها. # وتقدير الكلام هنا (7) (وترد شهادة لابس الحرير). PageV12P375 # والقاذف قبل التوبة (1). # وحدها الإكذاب معه أو ms3876 التخطئة مع الصدق ظاهرا. # فلعل المراد، باعتبار الإصرار، إذ غير معلوم كونه كبيرة عنده، بل عند أحد ~~بغير الإصرار، وكذا لابس الذهب، فلبسهما حرام مع العلم، والعمد، والاختيار، ~~لا بدونها، ولا ترد بها الشهادة حين التحريم بدون الإصرار. # قوله: «والقاذف قبل التوبة إلخ». # أي ترد شهادة القاذف، أي الذي يرمي بالزنا، والآية (1) مقيدة برمي ~~المحصنة- أي المسلمة العفيفة الغير الشهيرة بالزنا ولم يكن عنده الشهود ~~المقبولة على ذلك- وهم عدول أربعة- فيحد ولا تقبل شهادته، وآية القذف صريحة ~~في ذلك. # ولأنها كبيرة معدودة فيها، إلا أن يأتي بالشهود الأربعة، أو يتوب عن ~~القذف بعد أن حد. # وظاهر الآية وغيرها من الأخبار لم يتمم توبته إلا بإكذاب نفسه، فيقول: # كذبت فيما رميت به مطلقا، سواء كان صادقا في نفس الأمر أم لا، لظاهر آية القذف. # ولكن ينبغي إن كان صادقا أن يوري في نفس الأمر بحيث يخرجه عن الكذب كما ~~إذا اضطر إلى أن يكذب ظاهرا في غير هذه الصورة. # والأخبار، مثل صحيحة ابن سنان- وهو عبد الله- قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن المحدود إن تاب، أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب- وتوبته أن ~~يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل- فإن على ~~الإمام ان يقبل شهادته بعد ذلك (2) PageV12P376 # .......... # ورواية أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن ~~أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم (1). # ولا يضر اشتراك محمد بن الفضيل (2)، على أنه قد قيل بصحة مثل هذا السند، ~~كأنه معلوم أنه الثقة. # ومرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن ~~الرجل الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: ~~وما توبته؟ قال: فيجيء فيكذب نفسه عند الإمام، ويقول: قد افتريت على فلانة ~~ويتوب مما قال (3). # وغيرها من الأخبار الدالة على قبول شهادة التائب وقبول توبته، وأنه بعده ~~كمن لا ذنب له (4). # والظاهر أن ليس محض الإكذاب ms3877 هو التوبة كما هو ظاهر بعض الأدلة، لأن معنى ~~التوبة زائد على ذلك، وأشار إليه في الروايتين بعطف التوبة على الإكذاب فافهم. # وفي الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا لوجه الله أحبه ويستر (ستر- ئل- كا) عليه في PageV12P377 # .......... # الدنيا والآخرة. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من ~~الذنوب ثم يوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه، ثم يوحي إلى بقاع الأرض: # اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه، وليس شيء ~~يشهد عليه بشيء من الذنوب (1). # وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # يا محمد بن مسلم، ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له فليعمل المؤمن لما ~~يستأنف بعد التوبة والمغفرة، أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان، قلت: ~~فإن عاد بعد التوبة والاستغفار في (من- خ كا) الذنوب وعاد في التوبة؟ قال: ~~يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم لا ~~يقبل الله توبته؟ قلت: فإنه فعل ذلك مرارا، يذنب ثم يتوب ويستغفر؟ فقال: ~~كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه بالمغفرة، وإن الله غفور ~~رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة الله (2). # وذهب بعض- مثل المصنف- إلى أن توبته، الإكذاب إن كان كاذبا، وإن كان ~~صادقا فهو تخطئة نفسه بأن يقول: أخطأت. # ودليله أنه إن كان يعرف أنه صادق فكيف يقول: كذبت، فهو كذب لا يجوز. نعم ~~يصح أن يقول: أخطأت، حيث رمى مع عدم الشهود وإمكان الإثبات فيقيد ظاهر ~~الآية وغيرها بصورة الكذب، أو يجعل الكذب أعم من الخطأ مجازا. # وجوابه أن لا ضرورة للخروج عن الآية مع إمكان التوجيه بوجه آخر وهو ~~التوبة، مع أن ذلك رمي أيضا، إلا أنه إذا علم أن الإكذاب في صورة الكذب PageV12P378 # ولو صدقه المقذوف أو أقام بينة فلا فسوق. # والتخطئة في صورة الصدق فقوله: (أخطأت) صريح في الرمي فتأمل. ms3878 # هذا إذا لم يثبت بالبينة الشرعية، ولا اعترف به المقذوف. # وأما مع أحدهما، فلا فسوق ولا رد، للتقييد في الدليل في الجملة، وللأصل، ~~ولجواز قول (قوله- خ) الصدق، والتجويز الشرع، الشهادة. # والظاهر أنه لا تردد بترك المندوبات، للأصل وعموم أدلة قبول الشهادة ~~والعدالة، لعدم ذكر المندوبات فيها إلا الجماعة، لما عرفت في صحيحة عبد ~~الله بن أبي يعفور (1). # قال في الشرائع: (ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن ~~الجميع، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن). # قال في شرحه: (ترك المندوبات لا يقدح في التقوى ولا يؤثر في العدالة، إلا ~~أن يتركها أجمع، فيقدح فيها، لدلالته على قلة المبالاة بالدين والاهتمام ~~بكمالات الشرع، ولو ترك صنفا منها كالجماعة والنوافل فكترك الجميع في العلة ~~المقتضية، نعم لو تركها أحيانا لم يضر). # ولا يخفى ما في هذا من عدم موافقته للمتن وعدم طهوره، فإنه أولا ذكر ترك ~~مجموع السنن ثم ذكر أن صنفا منه مثل ترك الجميع للعلة المقتضية. # مع أنه قياس مع الفرق، ولأن ترك جميع السنن بعيد، بل لا يمكن من المسلم ~~العدل، أن لا بد من السلام، وستر ما زاد على العورة، والتعمم، وفعل ~~المندوبات في الصلاة، إلا أن يقصد من حيث أنه سنة، ومع النية المعتبرة، ~~وذلك أيضا بعيد. # على أن المراد بالجميع بل صنف منه غير واضح، والعمل على المتن (2) غير PageV12P379 # ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل (1). ### ||| [الخامس: طهارة المولد] # الخامس: طهارة المولد (2)، فترد شهادة ولد الزنا وإن قلت. # بعيد، وبما يقتضيه الدليل من رواية عبد الله بن المغيرة. # قوله: «ويجوز اتخاذ الخمر للتخليل». # قد مر جواز اتخاذ الخمر للتخليل وجعله خلا، وأنه يحل بغير علاج بغير ~~شبهة، وأنه بالعلاج شبهة، وقد تقدم تفصيل ذلك فتذكر وتأمل. # قوله: «الخامس: طهارة المولد إلخ». # خامسها طهارة مولد الشهاد، أي ومن الشرائط العامة طهارة مولد الشاهد، وهو ~~ثبوت عدم كونه ولد من الزنا شرعا، لا المشهور، والمتهم، والمظنون في حقه ذلك. # دليله صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ms3879 قال: سألته عن شهادة ~~ولد الزنا، فقال: لا ولا عبد (1). # وفيها دلالة على رد شهادة العبد أيضا. # وما في رواية أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا ~~أيجوز شهادته؟ فقال: لا، الحديث (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال: لا تقبل شهادة ولد الزنا (3). # ورواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لو أن أربعة شهدوا ~~عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا يجوز شهادته ولا ~~يؤم الناس (4). # فيها دلالة على عدم جواز إمامته أيضا، كأنه لاشتراط العدالة فيه فلا PageV12P380 ### ||| [السادس: ارتفاع التهمة] # السادس: ارتفاع التهمة (1). # يتمكن من جميع ما يشترط فيه، لاتفاق عدم العدالة بحسب العرف، وكأن الله ~~علم ذلك فأخبر خليفته. # ويحتمل أن يكون تعبدا محضا وإن كان عدلا، فلا ترد إلا فيما رده الشارع ~~فلا يقاس على الشهادة، الإمامة ونحوها إن لم يكن دليلا على رده. # وقوله (1) (وإن قلت) إشارة إلى أن شهادته لا تسمع، سواء كانت العين ~~المشهود عليها قليلا أو كثيرا، جليلا أو حقيرا، لعموم الأدلة كما عرفت. # نعم ورد في رواية، قال الراوي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة ~~ولد الزنا فقال: لا يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا (2). # وفي الطريق (3) ضعيف. # قوله: «السادس: ارتفاع التهمة إلخ». # سادسها ارتفاع التهمة، أي من الشرائط الستة العامة ارتفاع التهمة، قد نقل ~~الإجماع على عدم قبول شهادة المتهم، ولا شك في ذلك في الجملة، للاعتبار، ~~والأخبار. # مثل صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي ~~يرد من الشهود فقال: الظنين، والخصم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ # قال: فقال: كل هذا يدخل في الظنين (4). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد ~~من الشهود؟ قال: فقال: الظنين، والمتهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: PageV12P381 # .......... # ذلك يدخل في الظنين (1). # ولا يضر وجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن (2). # ورواية شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت ms3880 أبا عبد الله (عليه السلام) عما يرد ~~من الشهود؟ قال: الظنين، والمتهم، والخصم. قال: قلت: فالفاسق، والخائن؟ # قال: كل هذا يدخل في الظنين (3). # قيل: صحيحة، وفيه تأمل ما، لاشتراك أبي بصير، بل قد يرجح كونه يحيى بن ~~القاسم، لأن قائده شعيب. # وفي وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: واعلم أن المسلمين عدول ~~بعضهم على بعض، الا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين (4). # يفهم أشياء، فافهم. قال في الصحاح: الظنين، الرجل المتهم. # ولكن الظاهر أن ليس كل منهم مردودا، بل أفراد من المتهم، وليس له ضابطة. ~~فلا بد من بيان المردود بخصوصه، فإن فيهم ما يقبل، مثل شهادة الرجل لامرأته ~~وعكسه، كما دلت عليه: # صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: يجوز شهادة ~~الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (5). # فيها دلالة على قبول شهادة المرأة في الجملة. PageV12P382 # ولها أسباب: # (أحدها) أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا، # وصحيحة عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، أو قال: # سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته ~~معه لامرأته (1). # فيها دلالة على اعتبار الخيرية في الشاهد. # وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد ~~لوالده، والوالد لولده، والأخر لأخيه (2). # فيها دلالة على اعتبار الخيرية في الشاهد. # وفي صحيحة عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، أو قال: # سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لابنه أو الأخ لأخيه، قال: لا بأس إذا ~~كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (3). # وأيضا قالوا: شهادة الصديق للصديق مقبولة، والوارث لمورثه ولو كان مشرفا ~~على الموت، وشهادة القافلة على اللصوص مقبولة إن لم يكونوا مأخوذين، ولا شك ~~أن التهمة هنا أيضا موجودة. # وبالجملة، العدالة مانعة عن رد الشهادة، وسبب قبولها، ومجرد التهمة وأية ~~تهمة كانت، ليس سببا للرد، فإن العدالة تمنع الخيانة وإن كان له فيها نفع. # نعم ms3881 التهمة في الجملة مانعة بالنص والإجماع، وليس لها ضابطة، وأشار إلى ~~تحقيق ذلك بقوله (ولها أسباب) فإن أراد حصرها فلا بد له من نص أو إجماع آخر. # وأحد أسباب التهمة الرادة، هو أن يجر الشاهد نفعا بشهادته إلى نفسه أو PageV12P383 # كشهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه. # وصاحب الدين للمحجور عليه. # تجر الشهادة نفعا إلى نفس الشاهد أو تدفع الضرر، مثل شهادة الشريك لشريكه ~~فيما هو شريك فيه، فإن ذلك حقيقة مدعي، فإن بعض ما يشهد له له فشهادته ~~لنفسه، فالرد حينئذ ظاهر بالعقل. # ويؤيده، النقل، مثل مرسلة أبان عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: تجوز شهادته إلا في ~~شيء له فيه نصيب (1). # وحمل على ما ليس بشريك فيه في التهذيب، رواية عبد الرحمن، قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال: # يجوز (2). # لما مر (3)، ولعدم صحة الرواية. # وكشهادة (4) صاحب الدين للمعسر المحجور عليه لفلس- بعد الحجر له- بأن له ~~على زيد كذا، وأن المال الفلاني له إذا كانت بحيث لو ثبت يكون له فيأخذه ~~بدينه، فهو أيضا- حقيقة- مدعي (مدع- خ)، فإنه هو الآخذ له كله إن لم يكن له ~~شريك وإلا فبعضه. # ولعله لا خلاف فيهما، والعقل يدرك ولا يحتاج إلى النص. # ويقبل لو شهد عليه الموسر أيضا. # وكشهادة الشريك لبيع الشقص حتى يستحق الشفعة، فإن لم يستحق PageV12P384 # والسيد للمأذون. # والوصي فيما هو وصي فيه. # أو أن فلانا جرح مورثه قبل الاندمال. # يقبل منه، مثل أن يشهد بعد إسقاطها، وعفوها وكذا شهادة السيد لمملوكه ~~المأذون لإثبات المال الذي بيده، فإن ذلك شهادة لنفسه، لأن ما في يده ~~مملوكة له (ما في يد مملوكة له- خ)، فالمدعي هو الشاهد. # وشهادة الوصي فيما هو وصي فيه، يعني إذا كان وصيا في تفريق مال أو على ~~أيتام فيشهد لثبوت ذلك المال للموصي أو الأيتام، فإن له هنا منفعة تجر ~~بشهادته إليه وهو الولاية في ذلك المال. # وكذا الوكيل يشهد للموكل ms3882 لما هو وكيل فيه، ونحو ذلك. # وفيهما تأمل، إذا لا نص فيهما بخصوصهما، والعقل لا يدرك التهمة فيهما، بل ~~الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب، الا أن تكون بجعل بحسب مقدار المال فتأمل. # ولا إجماع، إذ نقل، عن ابن الجنيد عدم رد شهادتهما فيما ذكر، وعموم أدلة ~~قبول الشهادة يدل على القبول، والعدالة تمنع، بل ظاهر حال المسلم يمنع ~~شهادة الزور، بل من التهمة الممنوعة ووجوب الحمل على الصحة. # ويؤيده مكاتبة محمد بن الحسن الصفار- الصحيحة- قال: كتبت إلى أبي محمد ~~(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر ~~عدل؟ فوقع (عليه السلام): إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين الحديث (1). # قد مرت هذه، وفيها إشعار باشتراط العدالة في الشاهد، بل في الوصي أيضا فافهم. # وكذا ترد شهادة من شهد أن زيدا- مثلا- جرح من يرثه حال وجود PageV12P385 # .......... # الجراحة قبل أن تطيب ويكون من شأن تلك الجراحة، السراية في النفس والقتل، ~~فلا يثبت بشهادته مثل هذه الجراحة، فإنه بمنزلة شهادة وارث الدم على القتل، ~~فإنها شهادة لنفسه. # وهو ظاهر إن مات بهذا الجرح، وإلا فيمكن القبول، فكأنه إن كشف أنه ما ~~كانت شهادته لنفسه بل للمورث المجروح، فيحتمل أن يكتفى في إثباته بتلك ~~الشهادة، ويحتمل وجوب الإعادة، فإنه في ذلك الوقت كانت مردودة للتهمة فلا ~~بد من الإعادة بعد رفعها. # ويمكن أن لا ترد لو كان المجروح الميت خطأ مديونا يصرف ديته في دينه لعدم ~~النهي حينئذ، فإن النفع يرجع إلى الديان لا الوارث الشاهد. # ويحتمل الرد، لأن الإثبات له والحق يثبت له ثم يجب عليه رده للغريم بعينه ~~أو عروضه فتأمل. # وأما بعد الاندمال والتطيب فلا مانع للشهادة، لعدم التهمة بالقرابة عندنا ~~فتسمع، وكذا قبله إن لم يكن الجرح مما يؤثر في النفس والقتل، لما مر. # وإن اتفق القتل والموت- اتفاقا ونادرا- يمكن الرد ونقض الحكم لو حكم ~~لظهور التهمة المخفية فظهر بطلان الشهادة. # ويحتمل العدم، إذ وقت الشهادة كانت مقبولة والتهمة معدومة، فإنه ما كان ~~يتوهم من ms3883 الشاهد أنه يشهد بجر النفع إلى نفسه، إذ الفرض عدم توهم السراية. # فتأمل، فإنه قد يحتمل باعتقاد الشاهد أنه يسري ويموت فيرث إن كان بحسب ~~العادة، واعتقاد غيره لم يكن كذلك، فإنه يصدق عليه الأخذ لنفسه بشهادته، ~~وهو أقوى فيما احتمل ذلك وإن كان ضعيفا. # ويحتمل الرد، فان عموم أدلة الشهادة يقتضي الثبوت وقبول الشهادة، إلا PageV12P386 # أو العاقلة بجرح شهود الجناية. # أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصى. # ولو شهد بمال لمورثه (1) المجروح أو المريض قبل. # فيما يثبت أن الشاهد متهم، ويجر بشهادته النفع إلى نفسه، وذلك هنا غير ~~معلوم شرعا فتأمل. # وكذا ترد شهادة العاقلة التي يؤخذ منها دية الخطأ إذا شهدوا (شهد- خ ل) ~~بجرح لشهود الجرح والجناية، الموجب للدية عليها، فإنها تجر نفعا إلى نفسها ~~بإسقاط الدية والأرش عن نفسها، فهي دفع الضرر، كما أن بشهادته بالجرح ~~الموجب لموت من يرث، جر نفع ترد به. # وكذا لو شهد الوكيل والوصي بفسق الشهود التي تشهد بثبوت المال الموكل فيه ~~والموصى به والذي هو وصي فيه، لأنه دفع ضرر بل جر نفع، فإنه يخرج عن يدهما ~~شيء وولايتهما وتسلطهما شيء، كما ترد شهادتهما لثبوت المال الموكل فيه ~~والموصى به. # وقد مر ما فيه، فإن ذلك مما لم يعلم كونه تهمة، وجر نفع أو دفع ضرر، وكذا ~~هنا في رد شهادتهما بالفسق، فالظاهر عدم الرد، والقبول، فتأمل. # قوله: «ولو شهد بمال لمورثه إلخ». # لو شهد شخص لثبوت مال لمن (كان- خ) يرثه لو كان ميتا وكان وقت الشهادة ~~حيا مجروحا أو مريضا، قبل شهادته وإن كان ممن تيقن بموته بعد الشهادة، فإنه ~~إثبات مال للمورث لا لنفسه، وجر النفع إليه غير معلوم، لاحتمال أن لا يموت ~~قبله، بل هو يموت قبله فيه. # وفيه تأمل، لأنه بحسب الظاهر متهم، والفرض تيقن الموت، بل باعتبار علم ~~الشاهد والعادة أنه يموت قبله فيجر النفع له. # وأيضا الفرق، بينه وبين الشهادة بالجرح المسري قبل الاندمال، فإنه ترد ~~هناك للجر وهذا مثله. PageV12P387 # ولو شهدا الرجلين (1) بوصية ms3884 فشهدا للشاهدين بأخرى من التركة قبل الجميع. # وقد يفرق بأنه هناك إنما يشهد بالجرح الموجب للسراية، فكأنه يشهد لنفسه، ~~لأنه كالشهادة بالقتل الموجب للإرث الشهود، بخلاف ما هنا، فإنه يشهد له ~~بماله، والموت لا يثبت بشهادته، فالموجب للإرث ليس بثابت للشهادة، وهو ظاهر ~~ولكن محل التهمة على حاله. # إلا أن يقال: عموم أدلة قبول الشهادة مما يجب إعماله، وكل ما ثبت أنه ~~تهمة موجبة للرد، ويرد، وما لا فلا، ولم يثبت كون كل تهمة كذلك، فإن من ~~التهمة ما لا يضر كما مر. فلا بد من إثبات كون التهمة بخصوصها موجبا للرد، ~~بالعقل والنقل من النص والإجماع. # فتأمل، فإن كون التهمة موجبا للرد موجود في النصوص، مثل الفسوق، فلا ~~يحتاج إلى النصوص، نعم يخرج كل ما ثبت أنه ليس مما يضر، مثل الأمثلة ~~المتقدمة. # إلا أن يقال: ما ثبت تلك الكلية لنص ولا إجماع، بل إنما ثبت المهمل ~~والمجمل، فيمكن ترجيح قبول الشهادة، للنصوص الكثيرة من القرآن والأخبار ~~المتواترة، والإجماع المعلوم، ولبعد شهادة الزور من العدل جدا، فما لم يثبت ~~كون التهمة مما ترد به الشهادة لا ترد. # قوله: «ولو شهدا لرجلين إلخ». # لو شهد شاهدان مقبولان بأن زيدا أوصى لهما بكذا فيشهد ذلك الرجلان ~~للشاهدين، بوصية أخرى من تركة زيد قبل شهادة الجميع، لحصول شرائط قبول ~~الشهادة، وعدم المانع من التهمة المتوهمة، فإنه قد يتوهم أن ما شهد الأولان ~~لتواطئهما مع الآخرين انهما شهدا لهما، هما أيضا يشهدان لهما، وذلك توهم ~~باطل، لبعد العدل، بل المسلم عن مثل هذه الخديعة، فلا يحكم بها إلا إذا ثبتت. PageV12P388 # (وثانيها) العداوة الدنيوية (1). # وتتحقق بالفرح على المصيبة والغم بالسرور. # أو بالتقاذف، أما الدينية فلا تمنع. # قوله: «وثانيها: العداوة الدنيوية إلخ». # أي ثاني أسباب التهمة، العداوة الدنيوية، يعني أن المراد بالعداوة ~~المانعة، هو العداوة الدنيوية لا العداوة الدينية، فإذا كان أحد يبغض شخصا، ~~لأن دينه ليس بحق، أو لأنه عاص وفاسق يرتكب الذنوب والمعاصي، لا يمنع ذلك ~~من قبول شهادته عليه، فإن العداوة حينئذ ms3885 لله، فلا معنى حينئذ لإضراره له ~~بما لا يرضى الله وبمعصيته، وهو ظاهر. # ولعموم أدلة قبول الشهادة مطلقا، وإنما خرج منه العداوة الدنيوية ~~بالإجماع ولأن المؤمن تقبل شهادته على الكافر والمخالف أيضا بالإجماع. # ولأن الدليل الذي يدل على عدم القبول هو رد شهادة الخصم الموجود في ~~الروايات، مثل روايتي أبي بصير وعبد الله المتقدمتين (1). والمتبادر منه ~~العدو في الدنيا لا الدين، فإنه لا يقال عرفا أن زيدا المسلم عدو عمرو ~~الكافر. # وتعرف العداوة بفرح الشخص بغم الآخر، وغمه بسروره يعني يتمنى زوال النعمة ~~عن الآخر ووصول المصائب به، ويكره ويحزن بوصول النعمة إليه وزوال المصائب ~~عنه. وذلك قد يكون من الجانبين، وقد يكون من جانب واحد فيختص العدو برد ~~شهادته عليه. # ويعلم أيضا بالتقاذف بينهما، أي بسب كل واحد منهما الآخر، ويختص بأحدهما ~~إذا كان القذف من جانبه وحده. # وإنما ترد شهادة العدو إذا كانت عليه، لا له، فإذا كانت له تقبل، وإليه PageV12P389 # وتقبل شهادة العدو لعدوه. # ولو شهد بعض الرفقة (1) لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة. # أشار بقوله: (وتقبل شهادة العدو لعدوه)، ولكن المراد إذا وجدت الشرائط من ~~العدالة وغيرها. # قال في الشرائع: (أما لو شهد العدو لعدوه فيثبت، لانتفاء التهمة). # كأنه للإجماع على الظاهر وعدم التهمة، وبقاء عموم دليل المنع بغير مخصص ومانع. # واعلم أنه إنما يظهر عدم القبول من جهة العداوة إن وجد باقي شرائط ~~القبول- من العدالة وغيرها- حتى أنه لو شهد له يقبل. # ولكن تحقق العدالة مع العداوة مشكل، فإن عداوته بالتقاذف فسق، وبالفرح ~~والحزن بغض، وتقدم أنه حرام وفسق، فلا تقبل شهادة العدو مطلقا إلا أن يفرض ~~العداوة لغير المؤمن من الكفار والمخالف أيضا لو جوز بغضهما من حيث الدنيا أيضا. # أو يقال: قد لا تكون العداوة بالمعنى المذكور حراما، مثل أن تكون بعد ~~حصول ضرر وأذاء منه به، مثل قتله وشتمه وأخذ ماله، أو قتل أبيه أو ولده ~~وهتك عرضه وأمثال ذلك، فتأمل. # أو يكون القذف بغير الزنا، بل بما هو نقص وموجود فيه، ms3886 ولم يكن القاذف ~~دائما عاصيا، مثل أن أتى به مكافأة لا ابتداء. # أو يقال: إن البغض ليس بكبيرة، بل صغيرة، فلا يضر بالشهادة والعدالة إلا ~~مع الإصرار، ولنفرض عدم الإصرار، بأن تكون الشهادة في ابتداء وجودها من غير ~~استمرار، أو معه ولكن مع القول بأن الإصرار إنما يحصل بتكرار الذنب لا ~~بالاستمرار، أو يقال: بعد التوبة، فتأمل فيه. # قوله: «ولو شهد بعض الرفقة إلخ». # إذا شهد بعض رفقاء قافلة لبعض PageV12P390 # أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا من أولئك، قبلت. # بثبوت حق له على اللصوص والقطاع، فإن كان الشاهد ما أخذ منه شيء وما حصل ~~من القطاع به ضرر يوجب العداوة المانعة، فالظاهر قبول شهادته، لعدم ظهور ~~التهمة المانعة، وعموم أدلة قبول الشهادة، وإليه أشار بقوله: (أما لو قالوا: # عرضوا إلخ)، يعني ظهورا علينا وجاءوا ولكن ما أخذوا منا شيئا، بل أخذوا ~~من أصحابنا أولئك. # ويحتمل العدم، لعموم الرواية الآتية فتأمل. # فإن ظهر العداوة، فالظاهر أنها غير مقبولة، وإن ظهر ما يوجب العداوة عرفا ~~ولم يظهر فيمكن عدم القبول حملا على العداوة، بناء على وجود المقتضي عرفا. # وإن أخذ المال فالظاهر وجود العداوة بناء على العرف والعادة، فإن لم يظهر ~~العداوة، فإن ذكر في شهادته ما أخذ منه أيضا لم يقبل فيما أخذ منه، وهو ظاهر. # ويحتمل عدم القبول في غيره أيضا للتهمة بالعداوة عرفا وعادة وإن لم يذكر ~~وللشهرة ورواية محمد بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، ~~عن رفقة كانوا في الطريق (طريق- خ ئل) فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص ~~فشهد بعضهم لبعض، قال: لا تقبل شهادتهم إلا بالإقرار من اللصوص أو شهادة ~~(من- ئل) غيرهم عليهم (1). # وقد يمنع وجود العداوة عرفا، إذ الفرض عدم ظهورها، والشهرة ليست بحجة، ~~والرواية غير صحيحة، للقول في علي بن أسباط (2) بالفطحية وإن كان معتمدة ~~الخلاصة، والجهل بحال محمد بن الصلت فإنه غير مذكور. PageV12P391 # (ومنها) دفع عار الكذب (1). # فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل، وقال الشيخ: (تقبل لو قال: تب أقبل ~~شهادتك). ms3887 # وفي المتن أيضا شيء فافهم. # فكأنه لذلك اختار في الدروس قبول الشهادة، لبعد العدل عن شهادة الزور ~~والخيانة، وعموم أدلة قبول الشهادة إلا ما خرج بالدليل مثل أن علم العداوة. # ولا يمنع رد بعض الشهادة- لكونها لنفسه- القبول في البعض الآخر في صورة ~~ذكر ما أخذ منه أيضا ورد فيه. # قوله: «ومنها دفع عار الكذب إلخ». # ثالث أسباب التهمة الرد الشهادة، دفع عار الكذب عن نفسه، بأن عرف من ~~الشاهد أنه يريد أن لا ترد شهادته ولا يصير كاذبا وفاسقا مردود الشهادة، ~~فيتوب الشاهد الفاسق، لتقبل شهادته، لم تقبل شهادته حينئذ للتهمة، بل حينئذ ~~لا توبة، لأنها لم تكن الا الله، ولقبح الفسق، بل هي حينئذ فسق، وهو الرياء ~~والسمعة. # ونقل عن الشيخ أنه تقبل توبته، فإنه قال: تقبل شهادة الشاهد الفاسق إذا ~~قيل له: تب تقبل شهادتك، فتاب. # وهو بعيد، لما عرفت، فيمكن حمله على أنه يقول له الحاكم: تب أنا أقبل ~~توبتك، يعني أنت إذا جئت بالتوبة الصحيحة على ما هي عليه أنا أقبل توبتك، ~~لا أنه (أنا- خ) أجعل توبتك علة ودليلا لقبول شهادتك. فأنا أقبل شهادتك كيف ~~فان ذلك مما لا يمكن، فإن التوبة لا بد فيها من الإخلاص، وكونها لقبح ~~الفسق، وذلك لا يجتمع مع كون علتها قبول الشهادة، فلا يحصل حينئذ التوبة ~~الحقيقية المطلوبة التي يقبل معها الشهادة، فتأمل. # واعلم أنه قد يعلم من كلام الأصحاب أنه إذا تحققت توبة الفاسق تقبل ~~شهادته بعد ذلك، فيكفي في الطلاق أيضا إذا تاب اثنان ثم سمعاه. PageV12P392 # .......... # وفيه دفع مؤنة اشتراط العدالة، والجرح والتعديل، وإثبات العدالة ~~بالمعاشرة الباطنة، ونحو ذلك من المباحث على ما أشرنا إليه، فتذكر. # وأنه (1) على القول بالملكة لا ينبغي في ذلك، فإنه كيف تحصل للفاسق بمجرد ~~التوبة. # وأنه قد اشترط في بعض الآيات (2) والأخبار، العمل الصالح، والإصلاح وهنا ~~خال عنه، فكأنه مراده، حذف للظهور، وقد مر البحث عن ذلك. # وأنه يكفي على تقدير اعتباره، فهم عمل صالح ولو كان ذكرا أو استمرارا على ~~التوبة ولو ساعة، ms3888 وقد صرح في الشرائع (3). # وقد دلت على قبول شهادة التائب آية القذف (4) وقد مر بعضها، مثل ما في ~~روايتي أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام): إذا فعل- أي تاب- فإن على ~~الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (5). # مثل ما في مرسلة عنه (عليه السلام): تقبل شهادته- أي القاذف- بعد (الحد- ~~ئل) إذا تاب؟ قال (عليه السلام): نعم (6). PageV12P393 # .......... # ورواية السكوني أنه (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله نهاره ~~(شهادة- ئل)، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته (1). # واخرى له أيضا: ليس يصيب أحدا حد (أحد حدا- ئل) فيقام عليه ثم يتوب إلا ~~جازت شهادته (2). # وفي رواية القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا نعلم منه إلا خيرا، أتجوز شهادته؟ # فقال (عليه السلام): نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه ~~وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا، قال: بئس ما قالوا، كان أبي (عليه ~~السلام) يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته (3). # فيها إشارة إلى قبول مجهول الحال، فافهم. # وما في صحيحة عبد الله بن سنان: فإذا فعل- أي تاب- فإن على الإمام أن ~~يقبل شهادته بعد ذلك (4). # ثم ينبغي الإشارة إلى تفصيل التوبة على الإجمال. # معناها، الندامة على فعل ما فعل والعزم على عدم العود، امتثالا لأمر الله ~~وهو قريب من شرط كون الترك، لقبح الذنب الذي اعتبره المحقق في التجريد. # وتجوز عن البعض، ومنعه صدر المحققين نصير الملة والدين، فلا تقبل عنده ~~إلا عن الجميع (5). PageV12P394 # .......... # ثم إنه قد يكون ذلك كافيا إذا كان الذنب الذي يتاب عنه حق الله ولم يحتج ~~إلى القضاء، مثل الوطء في الحيض. # وإن احتاج إلى القضاء، مثل الصلاة والصوم، فلا بد من القضاء والعزم عليه. # وإن كان متعلقا بحق مالي يجب الخروج عنه، مثل الزكاة، فيعطيها الفقراء ~~والمستحقين. # وإن كان غصبا فيجب تسليمه إلى مالكه أو وارثه أو إبراء ذمته منه، وإن لم ~~يقدر على ذلك، فالعزم على فعله متى يقدر، والوصية بالإبراء، ومثله الخيانات ms3889 ~~في أموال الناس. # وإن تعلق بحق غير مالي ولكن يمكن الخلاص منه مثل الزنا والشرب، فقد تعلق ~~به الحد أيضا، فيجوز أن يكتمه ويستره عن الخلق ويكله إلى الله ويتوب ~~ويتضرع- وهو الأولى- فإنه كاف كما يفهم من الأخبار في منع الإقرار والتلويح ~~إلى المنع والستر. # ويجوز الإظهار فيحد ويتوب، إلا ان يتوب قبل أن يثبت عند الحاكم فيسقط حينئذ. # وإن كان المتعلق بالذنب حقا للعباد أيضا كالقصاص والدية فيجب أن يخبر ~~المستحق ويمكنه من نفسه بالقصاص أو الدية. # وأما نحو القذف والغيبة، فإن بلغه قبل التوبة فيجب الاستخلاص بطلب ~~الإبراء على أي وجه أمكن، فإن لم يبلغه، فيحتمل السقوط بمحض التوبة- ذكره PageV12P395 # .......... # العامة والخاصة- لعدم حصول الأذى، لأن في ذكره تشييع الفاحشة وحصول الأذى والسب. # وينبغي أن يستغفر لصاحبه، لما مر في بعض الأخبار أنه كفارة لغيبته (1). # ويحتمل عدمه، لانه حصل في حق الآدمي بفضيحته وكشف عورته، ولأنه فتح هذا ~~الباب يؤول إلى كثرة وقوع الغيبة وكشف العورة وتشييع الفاحشة وكسر حرمة ~~المؤمن والمؤمنة في الجملة، فلا يسقط إلا بالرد أو بإبرائه. والأول لا يمكن ~~فتعين الثاني. # فإن تعذر بالموت ونحوه يعزم على ذلك إن (متى- خ ل) أمكن، ويوصي ويكثر ~~العمل، ويستغفر له عسى أن يعفو الله عنه ويرضي خصمه عنه، فإنه إذا أخذ بعض ~~أعماله يبقى له البعض. # والظاهر أنه لا ينفع إبراء الوارث واسترضائه في الحقوق الغير المالية- ~~مثل الغيبة والقذف- وان ورث الوارث حده وفيه تأمل. # وإن كان ماليا، فإن وصل إلى صاحبه منه أو من وارثه أو غيره ما يبرئ ذمته ~~منه ولا يبقى عليه شيء سوى الاستغفار والتوبة، ويمكن الاحتياج إلى الإبراء ~~مما فعل، بأن حال بين المال وصاحبه. # وكذا إن وصل إلى وارثه وإن كان بعيدا أو بعد مدة طويلة، ولكن هنا بقاء حق ~~الحيلولة أظهر، بل تحريم شخص عن الانتفاع بماله بالكلية بحيث مات ولم ينتفع ~~به، وانتفاع الوارث ليس انتفاعه، وانما انتفع هو أيضا بماله، فإنه صار بعد ~~ذلك حقا له، فلو لم يحصل لمالك الأصل عوض ms3890 كاد أن يكون ظالما، فلا يبعد أن PageV12P396 # .......... # يعوضه الله إن أخذ له من المتصرف الغاصب. # وإن لم يصل الحق إليه ولا إلى وارثه إلى يوم القيامة، فذكر له وجوه ثلاثة: # (الأول) أن يكون للمالك الأول، لأنه كان له أولا وقد تعلق بعده لمن (بمن- ~~خ) بعده بأن يستحق في الدنيا أخذه، فإذا تعذر الأخذ للثاني أيضا فبقي العوض ~~في الآخرة فالأول أحق بذلك. # وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا ~~كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء، فالذي أخذ ~~الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفي منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم ~~على شيء حتى مات ولم يقبض منه، فهو للميت (1). # لعل المراد بالصلح على شيء، الصلح على أخذ شيء مما في ذمته، مع إظهار أنه ~~هذا المقدار فقط وليس بأزيد من ذلك، فكتم ما في ذمته واعترف بالأقل، فإنما ~~صح الصلح في ذلك المقدار فقط وبقي ما كتمه، وما لم يعترف به في ذمته، وما ~~نفعه الصلح. ولم تبرأ ذمته إلا من مقدار ما أعطى واعترف به كما ذكره. # أو المراد أن الصلح وقع عن البعض يعني اتفاق على البعض ولم يصلحا على ~~الكل فبقي الباقي، (وفيه) حرمان الوارث الأخير- بل جميع الورثة غير الأول- ~~عن حقهم مع استحقاقهم المال في الجملة. # ووجه الدفع ما مر من العقل والنقل. # (الثاني) (2) اختصاص بالوارث الأخير وإن كان ضامن جريرة أو مولى نعمة ~~(نعمه- خ ل)، بل الإمام (عليه السلام)، لأنه الذي استحق أخيرا، فما بقي حق لغيره. # ويحتمل صيرورته لله تعالى فإنه ما بقي غيره، وهو يرث الأرض ومن عليها. PageV12P397 # .......... # وفيها) أنه يلزم سقوط حق أصحابه بغير عوض ورضا منهم مع ثبوت الوعد من ~~الله باستيفاء الحقوق والأخذ للمظلوم والانتقام من الظالم. # (الثالث) أن يثبت للكل عوض، فإن كلا من الورثة استحق ذلك المال وصار له، ~~فما حصل له العوض في الدنيا حتى مات، فلا بد أن يحصل له في الآخرة، ms3891 ~~والرواية (1) حملت على رضا الباقي بما أخذ من حقه. # بل يمكن إثبات شيء وعوض أيضا لمن لم يأخذه من أصحاب الحق مثل الأول وإن ~~أخذه الثاني لما مر، وتحمل الرواية بكون الباقي له على أن ذلك مع عوض ~~المأخوذ من الله له، فتأمل. # ثم إن الظاهر أن قبول هذه التوبة بمجرد وقوعها واجب على الله سمعا بشرط ~~الصحة يعني مع الإتيان بشرائطها، فيتجاوز عن ذنبه فصار كأن لم يكن (وإن لم ~~يكن- خ) واجبا عقلا، للآيات الكثيرة مثل @QUR@07 «أن الله هو يقبل التوبة ~~عن عباده» (2). # والأحاديث مثل: التائب من الذنب كمن لا ذنب له (3). # ويجب على الناس أيضا أخذه على ذلك الوجه، فيعاشرونه ويصاحبونه مثل من لم ~~يذنب أصلا. # وأما بالنسبة إلى قبول الشهادة فيمكن الاحتياج إلى إصلاح العمل، والعمل ~~الصالح، للآيات والأخبار، ولأن تحصيل الظن بأنها صحيحة وأنها لله غير مشوبة ~~بأغراض أخر يحتاج إليه (4). PageV12P398 # وترد شهادة المتبرع (1) قبل السؤال للتهمة، إلا في حقوقه تعالى والمصالح ~~العامة على إشكال. # ولكن قد يكون ذلك في ساعة واحدة، كما ذكره المحقق في الشرائع بقوله: # (والأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأن البقاء على التوبة إصلاح للعمل ولو ~~ساعة) وقد مر البحث في ذلك مرارا. # قوله: «وترد شهادة المتبرع إلخ». # من أسباب التهمة الرادة للشهادة، التبرع بها المراد به، الإتيان بها قبل ~~سؤال الحاكم استشهاده إياها. # وجه ردها، التهمة بالحرص على أدائها، فله ميل إلى إثبات الحق فيكون متهما ~~فيدخل تحت الروايات المتقدمة المشتملة على رد الظنين. # ونقل عن أهل اللغة أن الظنين، المتهم وإن كانت الروايات دلت على أنه أعم ~~منه حيث قال فيها: الفاسق والخائن داخل (1). # وفي حسنة عبد الله بن سنان- عطفه على الظنين- قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): ما يرد من الشهود؟، قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: ~~فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين (2). # وما روي عنه (عليه السلام): يقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن ~~يستشهدوا (3). # وأنت تعلم أن التهمة غير ظاهرة خصوصا إذا كان جاهلا، فإنا نجد كثيرا، ms3892 من ~~يشهد قبل الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهود، بل قد يكون إلى عدمه ~~أميل لغرض، مثل فقر المشهود عليه أو مصاحبته أو عداوة المشهود له اعتقادا ~~لوجوب الشهادة وتحريم كتمانها، كيف والعدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم PageV12P399 # ولا يصير بالتبرع مجروحا. # بقبحه والوعيد في الكتاب والسنة وتحريمه بإجماع المسلمين. # والرواية المذكورة ما نعرف سندها، فضلا عن صحتها ومعارضة بمثلها والظاهر ~~أنها عامية وبالجملة رد شهادة العدل بمجرد ذلك- مع وجوب قبول العدل وعدم ~~رده بالكتاب والسنة والإجماع- مشكل إلا أن يكون إجماعيا. # قال في الشرح: وهذا الرد في حقوق الناس المحضة مقطوع به، وأما في حقوق ~~الله تعالى- كالزنا وشرب الخمر، والمصالح العامة كالوقف على المساجد ~~والقناطر- فهل يرد أم لا؟ فيه إشكال ناشئ من دخوله تحت المذكور في الأدلة ~~المتقدمة، فترد، ومن أن مثل هذه الحقوق لا مدعي لها، فلو لم يشرع فيها، ~~التبرع لتعطلت، وأنه غير جائز ولأنه نوع من الأمر بمعروف ونهي عن المنكر ~~وهو واجب، وأداء الواجب لا يعد تبرعا، وللجمع بين ما روي: لم يفش الكذب قبل ~~ان يستشهد (1)، وبين قوله: ألا أخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول ~~الله، قال: # أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد (2)، قد يقال: يعرف غير الحاكم فيدعي فيشهد ~~بعد الاستشهاد، أو يقول للحاكم (لا) على طريق الشهادة، أو في غير مجلس ~~الحاكم إذا خصص التبرع بمجلس الحاكم، وأن الأول أيضا قد يكون أمرا بمعروف. ~~وبالجملة، لما لم يكن (دليل- ظ) على رد المتبرع إلا الإجماع ولا إجماع في ~~حقوق الله فلا ترد بل تقبل (3). # وهو جيد، ولو لم يكن في الأول أيضا إجماع لكان كذلك. # ثم إن التبرع ليس جرحا في الشاهد بمعنى أنه لا يصلح للشهادة فلا تقبل في ~~هذه الواقعة وغيرها كالفاسق، وكسائر أسباب التهمة، بل الرد هنا لمعنى حاصل في PageV12P400 # .......... # نفس تلك الواقعة ولا يلزم منه حصوله في غيرها، هكذا قال في الشرح. # ويفهم منه أنها ترد في هذه الواقعة فقط. # على أن وجه الرد لو تم ms3893 لدل على الرد في الكل، فإنه يفهم منه الحرص على ~~الشهادة فيتهم أنه يشهد بالزور، فإذا كان حال شخص هذا فلا شك أنه لا يصلح ~~للشهادة أصلا، بل هو فاسق (1) مانع لها. # إلا أن يقال: ليس الرد إلا بالنص والإجماع في تلك الواقعة، والتهمة غير ~~متحققة بحيث يحكم بالفسق لذلك، بل مجرد احتمال وتوهم. # ومجرد ذلك لو لم يكونا (2) لم يكن قادحا، ولا نص ولا إجماع في الرد في ~~غير تلك الواقعة. # بل ربما يفهم من البعض أن الرد مخصوص بذلك المجلس فقط، فلو أعاد في مجلس ~~آخر عين تلك الشهادة قبلت، لعدم حصول التهمة حينئذ وعموم أدلة القبول. # وما التفت إليه في الشرح، بل ذكر أنها لا تقبل في تلك الواقعة مطلقا. # ويمكن تخصيص الرد بذلك المجلس الذي تبرع فيه، إذ لا دليل على الرد إلا ~~الإجماع لو كان، وليس في غير ذلك المجلس (3) فتأمل. # قال في شرح الشرائع: ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي ~~قبولها وجهان من بقاء التهمة في الواقعة، واجتماع شرائط الشهادة الثانية. ~~وهذا أجود. # وأنت تعلم أن الرد ان كان للتهمة والحرص على هذه الشهادة- على ما فهم من ~~كلامهم- فالظاهر الرد في هذه مطلقا، وإن كان لاجتماع أو نص في ذلك المجلس PageV12P401 # ولو أخفى نفسه ليشهد (1) قبلت، ولا يحمل على الحرص. # (ومنها) مهانة النفس (2): كالسائل في كفه إلا نادرا، والماجن، # - بحيث لم تشمل هذه الواقعة كلية أو الرد مطلقا- تسمع. # بل يمكن السماع في ذلك المجلس إذا أعادها بعد السؤال. # والأدلة تقتضي سماعها في المرة الأولى أيضا، وعلى القول بعدم السماع ~~حينئذ، سماعها بعده في تلك الواقعة، بعيد. # قوله: «ولو أخفى نفسه ليشهد إلخ». # إشارة إلى رد المتوهم أن الإخفاء- ليشهد على أمر حتى يصير شاهدا أيضا- من ~~أسباب التهمة الرادة، إذ الإخفاء يدل على الحرص، فإن صاحب المعاملة ما يريد ~~إشهاده، وهو يريد إخفاء نفسه ليحمل وليشهد وقت الحاجة، هذا هو غاية الميل ~~إلى الشهادة وهو الحرص، ولا يبعد كونه أشد من الشهادة قبل ms3894 السؤال. # ورد بأن الإخفاء، يدل على الحرص على التحمل لا على الأداء. # وبأنه قد تمس الحاجة إليه فينبغي أن يكون جائزا. # (وفيه) أن الحاجة لا تستلزم قبوله مطلقا، وأن التحمل إنما هو الشهادة (1) ~~فالحرص للتحمل، يدل على الحرص في الأداء، بل قد يدعى أنه عين الحرص على ذلك ~~على الوجه البليغ، فتأمل. # نعم يمكن أن يقال: قد عرفت أن ليس مطلق التهمة رادا، فالحرص كذلك، إنما ~~يرد بالتهمة إذا ثبت كونها رادة بالنص والإجماع، وليستا هنا، بل عموم أدلة ~~قبول الشاهد يدل على قبوله وعدم رده. # قال في الشرح: لا خلاف أن شهادة المختبئ مقبولة لوجود المقتضي إلخ. # قوله: «ومنها مهانة النفس إلخ». # وكأنه لبيان اعتبار المروءة في الشهادة PageV12P402 # ومرتكب ما لا يليق من المباحات بحيث يسخر به. # وتارك السنن أجمع (1). # والنسب لا يمنع الشهادة (2) وإن قرب، كالوالد للولد، وبالعكس، والزوج ~~لزوجته وبالعكس، والأخ لأخيه. # وأن تركها مضر، فتأمل. # يعني من أسباب التهمة الرادة للشهادة ما يدل على مهانة النفس وحقارتها ~~وعدم مبالاتها، فلا يبعد من شهادة الزور، مثل (السائل بكفه إلا نادرا) ~~كناية عن السؤال بنفسه للطعام ونحوه غالبا من غير ضرورة وحاجة، فلو فعل ذلك ~~نادرا لحاجة فلا يضر. ويدل على رده ما مر ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~(عليه السلام)، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) ~~المتقدمتين (1). # وكذا سائر ما يدل على ذلك، مثل شهادة الماجن (2) وهو الذي يتمسخر كثيرا ~~بحيث أخذوه مسخرة. # وكذا فاعل ومرتكب المباحات التي لا تليق بحاله مما تسقط اعتباره عن ~~القلوب وتدل على عدم مبالاته بحيث يسخر به. # قوله: «وتارك السنن أجمع». # وجهه غير ظاهر، فإنه ليس بحرام ولا فسق، ولا بترك مروءة، إلا أن يؤول إلى ~~الاستخفاف بالسنن وعدم المبالاة بسنن النبي (صلى الله عليه وآله) فهو فسق ~~بل كفر، فترد كما مر مع ما فيه. # وقد مر من شرح الشرائع أنه يمنع بترك نوع منها أيضا. وقد مر التأمل فيه، فتأمل. # قوله: «والنسب لا يمنع ms3895 الشهادة إلخ». # أي النسب ليس من أسباب PageV12P403 # وكذا تقبل شهادة النسيب (1) على نسيبه (النسيب على نسبه- خ النسب على ~~نسيبه- خ) إلا الولد على والده خاصة على رأي. # التهمة عندنا فيجوز للقريب أن يشهد لقريبه وإن كان قريبا نسبه واتصاله ~~به، مثل الولد للوالد والعكس، والزوج لزوجته وبالعكس، والأخ لأخيه. # ويدل عليه عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ثبوت دليل يمنع شهادة القريب. # وصحيحة عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال: # سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، قال: # لا بأس، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (1). # وصحيحة أخرى له عنه (عليه السلام)، عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان ~~خيرا جازت شهادته لامرأته (2). # وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: تجوز شهادة الرجل ~~لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (3). # وصحيحة أخرى له، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): تجوز شهادة الولد ~~لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه (4). # وكذا يدل على ذلك مضمرة سماعة، ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام)(5). ~~والظاهر عدم الخلاف في ذلك عندنا. # قوله: «وكذا تقبل شهادة النسيب إلخ». # أي كما تقبل شهادة النسيب PageV12P404 # .......... # لنسيبه، كذلك تقبل على نسيبه، إلا شهادة الولد على والده خاصة على رأي، ~~المنع مخصوص بشهادة الولد على رأي. # هذا هو المشهور، فإنه نقل أنه مختار ابني بابويه، وابن إدريس، والمحقق، ~~والمصنف. بل نقل الإجماع عن الخلاف أنه نقل عن السيد ما يدل على قبوله عنده. # والدليل على الأول، الإجماع المنقول بخبر الواحد. # وما يدل على تحريم الأذى بالوالد وعقوقه من الآيات والأخبار والإجماع ~~فالشهادة عليه أذاء (أذى- خ ل) له، فإنه لا شك أنه أشد من (أف) (1) وتكذيب ~~ونحو ذلك، وقوله تعالى @QUR@05 «وصاحبهما في الدنيا معروفا» (2) والشهادة ~~ليست كذلك، وما ذكره في الفقيه: (وفي خبر أنه لا تقبل شهادة الولد على ~~والده) (3). # وللسيد (رحمه الله)، عموم أدلة قبول الشهادة، مع عدم ثبوت المانع هنا، ~~لما عرفت من ms3896 حال الإجماع المنقول بخبر الواحد في أمثال هذه. # ومنع كون ذلك حراما وعقوقا، بل إحسان، فإنه تخليص الوالد من حق لازم عليه ~~فهو معروف. # ومنه علم جواب الاستدلال بقوله @QUR@06 « (وصاحبهما في الدنيا معروفا)» ~~(4)، مع أنه يلزم عدم القبول على الوالدة أيضا، وذلك غير معلوم على تقدير ~~ثبوته في الوالد للإجماع، وخبر الصدوق غير معلوم السند، فكيف الصحة، فترك ~~عموم الأدلة- من الكتاب والسنة والإجماع على قبول شهادة العدل بمثل هذا- ~~مشكل، ولا إجماع فلا محذور في الخروج (5) عن قول أكثر الأصحاب، مع التصريح ~~بالخلاف والقائل به، PageV12P405 # .......... # فإن الكلام المنقول عن السيد وإن لم يكن صريحا في أنه قائل به، لكنه ظاهر ~~في ذلك وصريح في وجود المخالف، فإنه نسب ذلك إلى البعض. # وقوله تعالى @QUR@013 «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو ~~الوالدين والأقربين» (1) صريح في جواز الشهادة على الوالدين. # والظاهر من تجويزها والتحريض عليها ترتب أثرها، وهو القبول، إذ لا معنى ~~للترغيب على الشهادة والأمر بها مع عدم القبول، فإن أثرها وفائدتها قبولها. # وأيضا أدلة القائل بعدم القبول- بل كلامه- يدل على عدم جوازها على ~~الوالدة (الوالد- خ)، فإذا قيل بالجواز لزم القبول، فلا يرد أن الأمر ~~بالشهادة لا يستلزم القبول. # ومثلها رواية علي بن سويد الشامي (السائي- ئل)، عن أبي الحسن (عليه ~~السلام)، قال: كتب أبي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم: فأقم الشهادة ~~لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على ~~أخيك ضيما (2) فلا (3). # ومثلها رواية إسماعيل بن مهران (4) فليتأمل. # ورواية داود بن الحصين أنه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # أقيموا الشهادة على الوالدين والولد (5). PageV12P406 # والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة. # وتقبل شهادة الأجير والضيف (1). # ولا يضر عدم صحة السند، ولا الإيراد المتقدم، للجواب المتقدم فتأمل. # وعلى تقدير القول بالعدم، الظاهر عدم التعدي إلى الجد والوالدة، بل الأب ~~الرضاعي أيضا لعدم التبادر، فإن العمدة هو الإجماع، وليس فيهما، والقياس ~~غير مقبول، فتأمل. # قوله: «والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة. وتقبل شهادة ms3897 الأجير ~~والضيف». # عدم منع الصداقة من قبول الشهادة للصديق- وإن كانت مؤكدة- يعلم مما تقدم، ~~فلا يحتاج إلى البيان، وهو ظاهر. # وكذا شهادة الأجير للمستأجر، والضيف للمضيف، ونقل الإجماع على قبول شهادة الضيف. # وتدل عليه الأدلة السابقة مع عدم المانع. # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس بشهادة ~~الضيف إذا كان عفيفا صائنا، قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس ~~بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند مفارقته (1). # وأما قبول شهادة الأجير فقد نقل فيه الخلاف. # ويدل على القبول، الأدلة السابقة، وتشعر به هذه الرواية التي نقلناها في ~~الضيف، وهو مذهب أكثر المتأخرين. # وقيل: بالعدم، كأنه مذهب الصدوق. # وتدل عليه مضمرة سماعة، قال: سألته عما يرد من الشهود، قال: المريب ~~والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد PageV12P407 # .......... # شهاداتهم (1). # ورواية العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير (2). # قال في الاستبصار- بعدها-: وينبغي (3) أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن ~~هو أجير له، وأما لغيره أو له بعد مفارقته فإنه لا بأس بها على كل حال (4). ~~وأيده بصحيحة صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أشهد ~~أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن فارقه (يفارقه- ئل)؟ ~~قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (5). # وقد يفهم منها عدم شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا، والعبد حال كونه ~~عبدا، فافهم. # وروايتي سماعة والعلاء ضعيفتان فلا تعارضان تلك العمومات، وصحيحة صفوان ~~غير صريحة، بل غير ظاهرة أيضا في ذلك، ولهذا ما جعلت دليلا عليه مع صحتها. # ويمكن حمل الكل على الكراهة، لما في رواية أبي بصير في الضيف قال: # ويكره إلخ وإن كانت الكراهة هنا بعيدة، إذ الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي ~~وجوبها عينا مع عدم الغير، وإلا كفاية. PageV12P408 ### ||| [الفصل الثاني: في الشروط الخاصة] # الفصل الثاني: في الشروط الخاصة وهي خمسة: ### ||| [الأول: الحرية] # الأول: الحرية (1)، فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه، ms3898 وتقبل له ولغيره، ~~وعلى غيره على رأي. # ولكن عموم أدلة القبول والجواز كثيرة، وليس في المنع شيء صحيح صريح، ~~فالمصير إليه وتخصيص الأدلة مشكل. # فتأمل، لعل يريد بالأجير، الملازم الخادم والذي يستأجر لينفد إلى ~~الحوائج، بمنزلة العبد. # قوله: «الأول الحرية إلخ». # هذا بيان الشرائط الخاصة، يعني أنه شرط في بعض الشهادات دون البعض، مثل ~~الحرية، فإنها شرط في قبولها على المولى عنده، فقوله (الحرية) أي أنها شرط ~~لقبولها على المولى أو لتقبل مطلقا. # وفي الفرق بين هذه وبعض ما تقدم، مثل الصداقة والولد، تأمل. # قد اختلف الأصحاب على أقوال خمسة بل ستة في قبول شهادة المملوك، القبول ~~مطلقا، الرد مطلقا، عدم القبول على المولى فقط- قالوا: هذا هو المشهور ~~وعليه الأكثر- عدمه على المسلم الحر، والقبول على أهل الكتاب والمملوك، ~~السادس يفهم من الفقيه، وهو عدمه للمولى فقط، فافهم. # منشأه اختلاف الأخبار والأنظار. # يدل على الأول ما في صحيحة عبد الرحمن- في حكاية درع طلحة- قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا (1)، في جواب ~~رد شريح شهادة قنبر له (عليه السلام). PageV12P409 # .......... # وحسنة محمد بن مسلم- للقاسم بن عروة (1)، وإن ثبت توثيقه كما قيل كانت ~~صحيحة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة المملوك، قال: إذا كان عدلا ~~فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه ~~تقدم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن ~~كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك (2). # يدل على أن القبول وعدمه برأيه. # ومثله حسنة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (3). # وحسنة بريد- كأنه ابن معاوية العجلي- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # سألته عن المملوك، تجوز شهادته؟ قال: نعم، وإن أول من رد شهادة المملوك ~~لفلان (4). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: تجوز شهادة العبد ~~المسلم على الحر المسلم (5). # مع ms3899 عموم الأدلة الدالة على قبول الشهادة مطلقا، والأخبار الدالة على من ~~يرد شهادته مثل ما تقدم، فإنها دلت على رد شهادة الفاسق، والخائن، والمتهم، ~~والظنين، والخصم. وما ذكر فيها المملوك، فتأمل. PageV12P410 # .......... # ويدل على الثاني (1) ما تقدم في صحيحة رد شهادة ولد الزنا (ولا عبد) (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة ~~العبد المسلم على الحر المسلم (3). # وصحيحته أيضا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل ~~القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته (4). # في دلالتها على الثاني خفاء، مع أن في الثانية ركاكة، وتدل على قبول ~~شهادته. # نعم يمكن أن يستدل بها على الخامس (5)، فإنهما تدلان على قبول شهادة ~~المملوك على أهل الكتاب دون المسلم الحر. # ويدل على قبول شهادة المملوك على مملوك مثله (6) ما نقل عن خلاف الشيخ، ~~قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ~~ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (7). # وأنت (8) تعلم أن دلالة الثانية بالمفهوم الذي ليس بحجة، والثالثة غير ~~معلومة السند فكيف الصحة، ودلالة الأولى ظاهرة في عدم قبول شهادته على الحر ~~المسلم، وبمفهومها تدل على قبولها على المملوك والكفار، فيمكن حملها على ~~التقية، PageV12P411 # .......... # وكذا غيرها مثل ما في آخر الثانية، مع إمكان حملها على ما لم يكن عدلا. # وكذا كل ما دلت على عدم قبول شهادة المملوك لوجوب حمل المطلق والمجمل ~~والعام على الخاص والمقيد فتأمل، وقد مر دليل الثلاثة. # وما نعرف للمشهور دليلا غير الشهرة، والجمع بعدم القبول إن كانت عليه، ~~والقبول إن كانت له، وما نجد له شاهدا. ومجرد الجمع لا يقتضي ذلك، وكذا ~~التهمة. # وقياسه بالولد على الوالد قياس مع الفارق، مع المنع في الأصل، والشهرة ~~ليست بحجة. # وصحيحة الحلبي لا تدل على عدم القبول على المولى، على أن في صحتها، ~~تأملا، لعدم ثبوت صحة الطريق إلى البزوفري (1) وإن قيل ذلك. # وهي ما روى الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية ms3900 ~~ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد ~~العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأن الحمل منه، قال: PageV12P412 # وكذا المدبر، والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء. # تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا (1). # بل تدل على قبول الشهادة للمولى حيث قبلت للولد، وهما له حيث علم بطلان ~~العتق فتأمل. # ولا تدل على عدم الجواز للمولى- لتكون دليل السادس- صحيحة ابن أبي يعفور، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم، تجوز ~~شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير (2). # لأنه مفهوم ضعيف من كلام السائل، مع لغوية قيد الدين واليسير، لعدم ~~القائل به، فلا اعتبار بمفهومها. # وكذا صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب، تجوز ~~شهادته؟ فقال: في القتل وحده (3). # فإنه إذا قبلت في القتل ينبغي أن تقبل في غيره فتأمل، ولهذا ما قيل (قال- ~~خ) بها أحد على ما يظهر، والجمع الذي قلناه جيد. # وفيما لا يمكن إن فرض ينبغي الجمع بحمل ما يدل على المنع، على التقية، ~~لما عرفت أنه القول الثاني. # ومعنى قول المصنف هنا: (لا تقبل شهادة المملوك على مولاه وتقبل على غيره، ~~وتقبل لغيره أيضا على غيره)، فلو لم يكن على غيره لصح، ولو كان بدون الواو ~~لكان أولى (4). # وأما حكم المدبر، فهو مثل المملوك المحض، وكذا المكاتب المشروط PageV12P413 # ولو أدى البعض قال الشيخ: تقبل بنسبة ما تحرر منه. # والمطلق الذي لم يؤدي شيئا، فإن هؤلاء كلهم مماليك، فحكمهم حكم القن ~~المحض، لأن الأدلة تشمل الكل من غير فرق. # نعم فرق بينهم وبين الذي أدى شيئا. وهو الذي أشار بقوله: (ولو أدى البعض ~~قال الشيخ إلخ) أي إذا أدى المكاتب المطلق بعض مال الكتابة- مثل النصف- ~~تقبل شهادته بمقدار ما أدى وأعتق، فتقبل في نصف ما شهد به في موضع لم تقبل ~~فيه شهادته مع العبودية، مثل الشهادة على مولاه عند المصنف. # فهذا متفرع على عدم قبول شهادة العبد، فإنه إذا قبل شهادة المملوك قبل ~~شهادة ms3901 المكاتب بالطريق الأولى، وأما إذا لم تقبل فيه شهادة المملوك تقبل ~~شهادة المكاتب بنسبة ما أدى من مال كتابته وانعتق، فإن كان النصف فيقبل ~~النصف والثلث فالثلث وهكذا، وهذا قول للشيخ في بعض كتبه. # وعنده غيره، حكمه حكم القن، فإذا قبلت مطلقا قبلت، وإن منعت مطلقا منعت، ~~وكذلك التفصيل. # والدليل أن الرقية مانعة ولم تزل. # وأنه لا معنى للتجزية في الشهادة، إذ لا وجه لقبول قول شخص في بعض ~~المشهود به دون البعض، لأنه إن كان مقبولا فيكون كلية وكذا الرد. # إلا أن يجعل ناقصا لا يقبل في الكل، كشهادة امرأة في ربع ميراث المستهل. # ودليل الشيخ رواية محمد بن مسلم والحلبي في الصحيح، وأبي بصير وسماعة ~~جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1) في المكاتب يعتق نصفه، هل تجوز PageV12P414 # .......... # شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبو بصير: والا فلا ~~تجوز (1) هذه تدل على أنه بمنزلة المرأة الواحدة. ففي كل موضع تقبل فيه ~~المرأة الواحدة، يقبل المكاتب، لا أنه يقبل دائما بالنسبة كما هو ظاهر فتوى ~~الشيخ، فإذا شهد معه رجل لا يقبل، لأنه بمنزلة المرأة الواحدة، وعلى الفتوى ~~تقبل في النصف لاجتماع الشاهدين عليه، وله أن يحلف ويأخذ النصف الآخر، ~~لوجود شاهد واحد على الكل. # وإذا شهد للمستهل والوصية، تقبل في ربع المشهود به على الرواية، وعلى ~~الفتوى لا يرث إن قلنا بعدم قبول الرجل بالقياس، وإن قلنا بالقياس فيحتمل ~~القبول في الثمن والنصف فتأمل. # وهكذا يختلف الحكم باعتبار فتواهم والرواية. # والظاهر عدم القبول، لأن الشيخ القائل في بعض كتبه حمل الرواية في كتابي ~~الأخبار على التقية، لأن النساء لا تقبل في الطلاق عندهم، لا منفردات ولا ~~منضمات. وكذا حملها الصدوق عليها، قال: إنما ذلك على جهة التقية (إلى قوله) ~~وأما شهادة النساء في الطلاق، فغير مقبولة على أصلنا. # فتأمل، فإن قبول المكاتب هكذا وعدم قبوله إن لم يكن كذلك- يعني إن كان ~~معه رجل وامرأة قبل وإلا فلا- غير معلوم كونه مذهب العامة. # وبالجملة، الدليل على ms3902 الفتوى غير ظاهر، فإن الفتوى هو القبول على العموم ~~بالنسبة، وهذه الرواية لم تدل عليه، بل على القبول في الطلاق إذا كان معه ~~رجل وامرأة، أين هذا من ذاك فتأمل. # ولكن تدل عليه رواية أبي بصير- قبل باب الزيادات بورقتين، كأنها PageV12P415 # ولو أعتق قبلت على مولاه (1). # صحيحة- عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب، كيف تقول ~~فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشتراط عليه أنك إن ~~عجزت رددناك، فإن كان اشتراط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن ~~أنه قد عجز، قال: فقلت: كيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد أدى النصف أو ~~الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق، النصف من الألفين (1) ~~وينبغي أن يكون عدلا ومعه عدل آخر فتأمل. # قوله: «ولو أعتق قبلت على مولاه». # إذا أعتق المملوك قبلت شهادته ولو على مولاه، إذ المانع هو الرقية ~~والتهمة وقد ارتفعت، فلا مانع منه. # وجميع أدلة قبول الشهادة والتحريض والترغيب، دليله من غير منع، مثل ~~@QUR@04 «وأقيموا الشهادة لله» (2)، ومثلها كثيرة في الكتاب العزيز والسنة ~~الشريفة. # ويدل عليه بعض الروايات بخصوصها، مثل ما مر في صحيحة صفوان في الأجير (3). # ومثل رواية إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه ~~(عليهم السلام): إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ~~ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد (4) إذا ~~شهد بالشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. وقال ~~علي (عليه السلام): إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته (5). PageV12P416 # ولو أشهد عبديه (1)، على حمل أمته أنه ولده وأنه أعتقهما ومات فملكهما ~~غيره، فردت شهادتهما، ثم أعتقا فأقاما بها، قبلت ورجعا عبدين لكن يكره ~~للولد استرقاقهما. # قال في الفقيه: قال مصنف هذا الكتاب: (إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق) ~~يعني به أن يردها بفسق ظاهر أو حال تخرج عدالته، لا لأنه عبد، ms3903 لأن شهادة ~~العبد جائزة، وأول من رد شهادة المملوك عمر. # وأما قوله (عليه السلام): (إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته) ~~كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته، ~~عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا، كذا قال في التهذيب أيضا. # قلت: وإن كان رد الحاكم وعدم قبول شهادته، لأجل أنه عبد فلا يمنع ذلك من ~~القبول بعد العتق، لزوال المانع كما في أخويه من الصبيان والكفار. لعل ~~الشيخ والصدوق يريدان بيان الحكم على الوجه الذي اعتقده من قبول شهادة ~~المملوك، لا أنه لو كان الرد للعبودية ما كانت الشهادة تقبل. # وأما عدم سماع شهادته لو أعتق لموضع الشهادة، فإنه إنما يمنع إذا كانت ~~شهادته للسيد، للتهمة، لا لغيره، لعدم التهمة فتأمل. # قوله: «ولو أشهد عبديه إلخ». # دليله رواية الحلبي المتقدمة (1)، وقد ادعي صحتها. وفيها تأمل، فإن ~~الطريق إلى أبي عبد الله البزوفري غير ظاهر الصحة (2) لأنه أحمد بن عبدون ~~والحسين بن عبيد الله وهما غير ظاهري التوثيق وإن قيل في الكتب أنها صحيحة. # وأيضا ليست فيها أنهما شهدا فردت شهادتهما، بل أنهما يشهدان بعد أن PageV12P417 ### ||| [الثاني: الذكورة] # الثاني: الذكورة (1)، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا، إلا في الزنا. # أعتقهما من ملكهما ظاهرا، وهو أخ الميت وعم الولد المشهود له. # وأيضا ليس فيها: يكره للولد استرقاقهما، كأنه أخذ من الاعتبار، فإنهما ~~لما صارا سببا لعتقه ويملكه وارثه فينبغي أن يحسن إليهما فلا يجعلهما رقين ~~بل يعتقهما، وذلك غير بعيد فتأمل. # قوله: «الثاني: الذكورة إلخ». # ثاني الشرائط الخاصة ببعض الشهادات، هو الذكورة سيتضح وجه الاختصاص. # لا تثبت بشهادة النساء- منفردات ومنضمات- حدود الله، مثل حد الزنا وحقوق ~~الناس- مثل حد القذف والسرقة- إلا الزنا، فإنه تقبل فيه شهادة النساء في ~~الجملة، فإنه يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين، فمع شرائط وجود الإحصان ~~يثبت الرجم، وإلا يثبت الزنا، فيثبت الجلد. # وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، ولكن مع شروط الإحصان لا يثبت الرجم. # ولا يثبت غيرهما، مثل شهادة رجل ms3904 وست نساء وأكثر. # أما الدليل على عدم القبول في الحدود فهو مثل رواية غياث بن إبراهيم، عن ~~جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: لا تجوز شهادة النساء ~~في الحدود، ولا في القود (1). # ورواية اخرى: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة ~~النساء في الحدود والقود (2). PageV12P418 # ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان، ثبت الرجم على المحصن، ولو شهد رجلان وأربع ~~نسوة ثبت الجلد عليه خاصة، (ولا تقبل لو شهد رجل وست نساء أو أكثر- خ). # لعله لا يضر ضعف السند، للشهرة أو الإجماع أو مفهوم من رجالكم (1) فتأمل. # مع أن صحيحة جميل بن دراج وابن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا ~~(عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم رجل مسلم (2). # بظاهرها دالة على القبول ولو منفردات في القود، وتؤيده العلة المذكورة في ~~غير هذه الرواية أيضا فتأمل. # وحملها الشيخ على ثبوت الدية لا القصاص، للجمع بينها وبين ما في روايتي ~~محمد بن الفضيل وأبي بصير: لا تجوز شهادتهن في الطلاق والدم (3)، وجعل ~~الخبرين الأولين مؤيدين حيث نفى فيهما القود لا الدية، وهو بعيد. # ويحتمل الجمع بحمل بعضها على عدم القبول منفردات، لا منضمات بالرجال، ~~وبعضها على القبول حينئذ في الرجم أو حد آخر غيره بشرط أن يكون قتلا، مع أن ~~نفي ثبوت الدم بشهادتهن موجود في غيرهما من الروايات أيضا، فكأنه حملها على ~~أحد الحملين فتأمل. # وأما ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين وعدم ثبوته بغيرهم، فلروايات كثيرة. # مثل صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) PageV12P419 # .......... # يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة ~~رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان. وقال: تجوز شهادة ~~النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة ~~القابلة وحدها في المنفوس (1). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه ms3905 السلام)، قال: سألته عن شهادة ~~النساء في الرجم فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع ~~نسوة لم تجز في الرجم (2). # ومثلها في الدلالة عليها رواية أبي بصير والفضيل (3) ومحمد بن مسلم ~~ورواية زرارة ورواية إبراهيم الحارثي (الخارقي- خ ل) ورواية زيد الشحام ~~ورواية الكناني (4)، ويحتمل الحارثي كما هو في رجال ابن داود، قال: ثقة. ~~والكشي ممدوح، فالخبر حينئذ حسن وقال في شرح الشرائع (5): رواية ضعيف ~~(ضعيفة- خ). # وقال أيضا (6) محمد بن الفضيل الذي يروي عن الرضا (عليه السلام)، لم ينص ~~علماء الرجال عليه بما يقتضي قبول روايته، بل اقتصروا على مجرد ذكره، PageV12P420 # .......... # وأيضا هو في طريق رواية الكناني. # وأنت تعلم أن محمد بن الفصيل الذي هو راوي الرضا (عليه السلام) ضعيف، ~~ذكره في الخلاصة في باب الضعفاء، وقال: يرمى بالغلو. # وليس بمعلوم كونه في طريق الكناني، لاحتمال كونه راوي الكاظم (عليه ~~السلام) وهو ضعيف، وراوي الصادق (عليه السلام) وهو ثقة. # وقد حمل الشيخ في الاستبصار على التقية، أو عدم حصول شرائط القبول في ~~الشهود صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا شهد ~~ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل (1). # مع أن الظاهر أن هذه أصح سندا، لوجود محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد ~~الرحمن (2) في الاولى، وإبراهيم بن هاشم في الثانية (3). # فلعله رجح الأول للكثرة والشهرة وعدم ظهور القائل بمضمون الثانية، وعموم ~~أدلة قبول الشهادة مثل @QUR@04 «وأقيموا الشهادة لله» (4). # وأما ثبوت الزنا والجلد، برجلين وأربع نساء فلم يظهر له دليل بخصوصه، ~~والمسألة خلافية. # وسند المجيز- مثل المصنف هنا- ما يدل على ثبوت الجلد (الحد- خ) بشهادتهن ~~والرجال، مثل رواية عبد الرحمن، عن الصادق (عليه السلام)، قال: تجوز PageV12P421 # ولا تقبل أيضا في الطلاق (1)، والخلع، والوكالة، والوصية إليه والنسب، ~~والأهلة. # شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1). # ولما انتفى بأقل منهما ومنهن بالإجماع ثبت ما ذكرناه. # ويؤيده نفي الرجم بهما دون الزنا في الأخبار السابقة، فلو كان المنفي، ~~الزنا لكان نفيه أولى، لئلا ms3906 يلزم اللغو، بل يوهم خلاف المراد. # وذهب بعضهم إلى نفيه، للأصل وعدم الدليل وضعف ما تقدم. # ونقل عن المصنف في المختلف ذلك محتجا بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهما ليثبت ~~الرجم، والتالي باطل للأخبار الكثيرة الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة ~~في الرجم، فالمقدم مثله. # وبيان الملازمة أن دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصنين الزانيين، ~~فإن ثبت الوصف ثبت الحكم، وهو الرجم وإلا فلا. # وهذا متجه وإن كان فيه منع بعيد، فتأمل. # قوله: «ولا تقبل أيضا في الطلاق إلخ». # دليل عدم قبول شهادة النساء في الطلاق، الروايات، مثل ما في حسنة الحلبي: ~~وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء ~~مع الرجال في الدين؟ قال: نعم (2) وما في رواية أبي بصير: ولا تجوز في ~~الطلاق ولا في الدم (3). # ومثله ما في رواية محمد بن الفضيل وإبراهيم (4). # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا PageV12P422 # .......... # في الطلاق، وقال: سألته عن النساء، تجوز شهادتهن؟ قال (فقال- خ): نعم في ~~العذرة والنفاس (1). # وهذه دلت على عدمها في الهلال أيضا، وقد دلت عليه أخبار أخر، مثل صحيحة ~~عبد الله بن سنان المتقدمة (2)، وقد مر في رؤية الهلال وبحث الطلاق أيضا ما ~~يدل عليه فتذكر (3). # ويدل عليه أيضا القاعدة المقررة خصوصا الهلال. # ولعل الخلع أيضا طلاق أو مثله، فدليله دليله فتأمل، وكأنه الإجماع المركب (4). # وقيل: إن كان تدعيه المرأة لا يثبت بالرجل والمرأتين، لأن الدعوى حينئذ ~~المال وقد تقرر عندهم أن كل دعوى تكون مالا أو يكون المقصود منه المال، ~~يثبت بالرجل والمرأتين، وإلا فلا يثبت إلا بالرجال، إلا أن يكون مما لا ~~يمكن الاطلاع عليه عادة للرجال- كالعذرة والرضاع- فيثبت بالنساء. # ومع ذلك المشهور فيه عدم الثبوت إلا بالرجلين، فالطلاق إن لم يكن بعوض ~~فليس بمال ولا المقصود منه المال وإن كان في ضمنه إسقاط مال وهو النفقة، ~~وإن كان بعوض فهو مثل الخلع. # قلت: فإن كانت هذه القاعدة منصوصة أو مجمعا عليها يجب العمل بها ms3907 وإلا ~~فلا، ولا أعرف شيئا منهما. PageV12P423 # والأقرب قبول شاهد (1) وامرأتين في النكاح، والعتق، والقصاص. # وعلى تقدير وجوب العمل فلا يبعد هذا القول، إذا الغالب على الزوج المدعي ~~الخلع، أن مقصوده المال، ويمكن التفصيل والاستفسار ثم الحكم بمقتضى ~~التفصيل، وأما الطلاق، فالظاهر أنه لا يثبت مطلقا إلا بالرجلين لما تقدم من ~~الأخبار فتأمل. # وينبغي العمل بهذه القاعدة على تقدير ثبوتها فيما إذا لم يكن هناك نص ~~بخصوصه على حكم خاص في تلك الواقعة فيتبع، وتخصص (تخصيص- خ) القاعدة، لثبوت ~~تخصيص العام بالخاص، فتأمل. # والمبارأة مثل الخلع، ويمكن إدخالها في الخلع. # وأما الثلاثة الأخر- الوكالة، والوصية، والنسب- فما رأيت دليلا على عدم ~~قبول النساء فيها. # ولعل دليله مطلقا هو الإجماع أو القاعدة، ويؤيده عدم ذكر الخلاف والتردد ~~فيها وفي الهلال أيضا، بخلاف غيرها، ولكن ما نعرفها، على أنها قد يكون ~~المقصود منها المال خصوصا الوكالة، ويؤيده دليل عموم الشهادة. # والمراد بالوصية إليه هي الوصاية والولاية، أي كون الشخص وصيا لميت. # قوله: «والأقرب قبول شاهد إلخ». # وجه الخلاف في النكاح، اختلاف الروايات، فإن في رواية أبي بصير، ومحمد بن ~~الفضيل، وزرارة، وإبراهيم الخارقي (الحارثي- خ ل): ويجوز شهادتهن في النكاح (1). # ويدل على المنع رواية سعدان بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى- ~~المجهول- قال: سألت الرضا (عليه السلام): هل تجوز شهادة النساء في التزويج من PageV12P424 # .......... # غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم (1). # ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: ~~شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا في نكاح ولا في حدود، إلا الدين (في ~~الديون- ئل) وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (2). # وليس في الباب حديث صحيح، وحمل الأخيرين في الاستبصار والتهذيب على ~~التقية، وأيده برواية داود بن الحصين (3) الدالة على ذم المخالفين باشتراط ~~الشهود في النكاح مع عدم فرضه، وعدمه في القرآن، بل إنما سنة رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) لئلا ينكر الولد والميراث، وعدمه في الطلاق مع فرضه ~~ووجوده في القرآن، وليس بمؤيد. # أو على الكراهة، وأيده بقوله ms3908 (4): (لا يستقيم) حيث لم يقل: (ولا تجوز) ~~فتأمل ويمكن حملها على عدم القبول وحدهن كما يشعر به قوله: (من غير أن يكون ~~معهن رجل) وما في رواية الجواز (5) مثل رواية محمد بن الفضيل: (يجوز ~~شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل). # ورواية الجواز أكثر وأوضح مع تأييده بعموم أدلة قبول الشهود بأن الشريعة ~~سهلة سمحة. وإذا كان المدعي هو الزوجة يكون الدعوى مالا، مثل النفقة ~~والمهر. # وقد جمع ع- ل وزي (ف- خ) (ز- خ) (6) بين الأخبار أيضا بالحمل PageV12P425 # .......... # على كونه زوجة وزوجا، فإنه على الأول، الدعوى مال فيقبل بخلاف الثاني. # ولا يخفى بعده وعدم إشعار فيها بذلك، بل المتبادر أنه الزوج. # وأيضا قد لا يكون المقصود مالا، فلا يتم على تلك القاعدة، على أنها غير ~~معلومة كما مر فتأمل. # واما القصاص فقد دلت الأخبار المتقدمة على عدم شهادتهن في الدم والطلاق. # وأيضا قد مرت صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في ~~القتل (1). # وحملها الشيخ على التقية باعتبار دلالتها على عدم قبول ثلاثة رجال ~~وامرأتين في الرجم، لوجود خلافه في اخبار كثيرة أو على عدم استكمال الشهود ~~المذكورة شرائط الرجم، ولا يحتاج إلى الحمل باعتبار: (ولا تجوز شهادة ~~النساء في القتل). # وأيضا رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر (بن محمد- ئل)، عن أبيه، عن علي ~~(عليهم السلام)، قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود (2). # وكذا رواية محمد بن الأشعث الكندي بإسناده (3) قال: كان علي بن أبي طالب ~~(عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود (4). PageV12P426 # .......... # وحملها الشيخ بغير حد الزنا والرجم، واستدل بالأخبار المتقدمة. # وتدل على جواز شهادتهن في القتل والقصاص صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن ~~حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في ~~الحدود؟ قال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم ~~رجل (امرئ- ئل) مسلم (1). # وحملها على ms3909 ثبوت القتل للدية، لا للقصاص، وحمل ما تقدم في الأخبار- من ~~عدم جواز شهادتهن في الدم والقتل- على عدم جوازها في القصاص، أو على قبول ~~شهادتهن في القتل والدم مع الرجال، لا وحدهن. # وأيده بما في مضمرة زيد الشحام قال. قلت: أيجوز شهادة النساء مع الرجال ~~في الدم؟ قال: نعم (2). # أو (3) يحمل على سماع شهادتهن بحسابها، كرواية الكناني، عنه (عليه ~~السلام)، قال: تجوز شهادة النساء في الدم (مع الرجال- ئل) (4). # وأيده برواية محمد بن قيس- كأنها صحيحة- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ~~قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في ~~بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة (5). # وبرواية عبد الله بن الحكم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي PageV12P427 # .......... # بشهادة المرأة (1). # ويؤيده ما ورد في الاستهلال والوصية، وقد تقدم. # ويؤيد الجمع في الجملة عموم أدلة قبول الشهادة، مع الاحتياط في الدم، ~~وعدم إبطال دم امرئ مسلم، فتأمل. # وأيضا يؤيده ثبوت المال بشهادتهن في الجملة. # وهذا- فيما إذا كان القتل موجبا للدية- لا إشكال فيه، ولهذا يعد فيما ~~يثبت بشهادة الرجل والمرأتين، الجناية الموجبة للدية. # وقال في الشرح: المراد الجناية الموجبة للدية، قتلا كان أو جرحا. # فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات. # ثم قيل: إنه على القول به يثبت المال والدية لا القصاص. # وفيه حينئذ يجيء الإشكال مثل الإشكال الذي في عدم ثبوت الرجم بشهادة رجل ~~وأربع نسوة مع ثبوت الزنا، فإنه بعد ثبوت الزنا ينظر، إن وجد الإحصان رجم ~~وإلا فلا يقال، ومثله يقال هنا. # ويمكن أن يقال: لما ثبت القتل ولا يمكن القصاص لعدم ثبوته بشهادة النساء، ~~ولا معنى لإبطال دم امرئ مسلم، فتثبت الدية، ومثله يمكن في الإحصان، وقد ~~يفرق، فتأمل. # وأما العتق فما رأيت فيه بخصوصه رواية في الإثبات ولا في النفي. # ولعل منشأ الخلاف، الشك في دخوله تحت المال، فمن حيث أن العتق مستلزم ~~لتلف مال من المدعى عليه فكان ms3910 الدعوى هو المال، ومن حيث أنه فك وحق لله ~~تعالى فليس بمال فلا يثبت بهن. PageV12P428 # وأما الديون والأموال (1)- كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات، ~~والوصية له، والجناية الموجبة للدية، والوقف على إشكال- فتثبت بشاهد ~~وامرأتين، وبشاهد ويمين. # ويؤيد الأول عموم أدلة قبول الشهادة مع عدم المنع وثبوت المالية فيه لا ~~محالة وتغلب العتق في الأحكام، وهو أمر مقرر عندهم. # واعلم أن الظاهر أن التردد (1) في ثبوت هذه الأمور برجل وامرأتين، وعلى ~~التقديرين، هل يثبت بشاهد واحد أو بامرأتين ويمين أيضا، أم لا يثبت إلا ~~بشاهدين عدلين أو بواحد وامرأتين- فلا يثبت بأحدهما- ويمين، فتأمل. وإن كان ~~المفهوم من بعض تأويلات الشيخ قبولهن منفردات أيضا فتأمل. # قوله: «وأما الديون والأموال إلخ». # إشارة إلى بيان ضابط ما يثبت بشاهدين، وبالشاهد واليمين، وبالشاهد ~~والمرأتين. # وهو في بعض العبارات ما يكون مالا، وبعضها ما يكون دينا، وفي الأكثر ما ~~يكون مالا أو المقصود منه مالا، كالأعيان المغصوبة، والوديعة، والديون ~~الثابتة في الذمم، قرضا أو غيره، والعقود المالية، مثل البيع، والإقالة، ~~والرد بالعيب، والرهن، والحوالة، والضمان، والصلح، والقراض، والشفعة، ~~والإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والسبق، والرماية، والهبة، والإبراء، ~~والوصية بالمال، والإقرار به، والمهر في النكاح، والوطء بالشبهة، والزنا، ~~وإتلاف الأموال، والجنايات الموجبة للمال كقتل الخطأ، وجنايات الصبيان، ~~والمجانين، وقتل الحر العبد، والمسلم الذمي، والوالد الولد، والسرقة لأخذ ~~المال خاصة دون القطع. # وكذلك الأمور المتعلقة بالعقود والأموال كالخيار، والشرائط المتعلقة بها ~~مثل الأجل، والحلول ونحو ذلك، ونجوم مال الكتابة إلا النجم الأخير. PageV12P429 # .......... # فإن فيه قولين، من حيث أنه يترتب عليه العتق، فكأنه العتق، فيجيء فيه ~~إشكال العتق. # والظاهر أنه ليس كذلك، بل هو مثل سائر النجوم، والعتق يترتب عليه بأداء ~~المال، ومثل طاعة المرأة وتمكينها، للنفقة وغير ذلك. # وبالجملة فالمقصود منه المال أو يؤول إليه بالأخرة بوجه، فتأمل في ~~الأمثلة وضبطها. # لعل دليله هو الإجماع وعموم أدلة قبول الشهادة بعد خروج ما خرج مع عدم ~~المانع، وقوله تعالى: «أو رجلا وامرأتين» (1) فيشعر أن المراد هو المالية فتأمل. # ولعدم القائل بالفرق بين الدين ms3911 وغيره من الأموال. # والأخبار الكثيرة الدالة على صورة الحكم بالشاهد واليمين. # وتدل على قبول شهادتهن في الدين الأخبار أيضا، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز ~~شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل (2). # فإن وجد القائل به لا يبعد القول به، فتأمل. # ويمكن أن يقال: الصدوق قائل به، لوجوده في الفقيه في صحيحة زرارة، عن ~~أحدهما (عليهما السلام): في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، ~~فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا؟ قال: تقبل شهادة النساء (3). # وقضى علي (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر ~~فقتله، فأجاز شهادة المرأة (4). ومثلها رواية عبد الله بن الحكم (5) وقد مرت. PageV12P430 # .......... # وفي رواية محمد بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: ~~كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، ~~قال: فكتب (عليه السلام): لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها، ~~تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين (1). # وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن شهادة النساء ~~في النكاح. قال: تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي (عليه السلام) يقول: لا ~~أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم (2). # وعد المصنف هنا وجماعة الوقف منها على إشكال، فقيل: إنه مبني على الإشكال ~~في الوقف هل هو ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إذا كان خاصا، أم يبقى على ملك ~~الواقف، أو ينتقل إلى الله والنفع له؟ # والظاهر الأول لوجود آثار الملك فيه، وعلى القولين الأخيرين أيضا يمكن ~~عده منها فيثبت بالشاهد واليمين، والرجل والمرأة، لأن المقصود منه المقصود ~~من المال (3)، بل هو عين المال، فإن إثبات الوقفية الخاصة لانتفاعه به ~~كانتفاع الملاك. # والظاهر من الضابط أن ذلك كاف، لا أنه لا بد من إثبات الملكية للمدعي ~~ويؤيده عموم أدلة الشهادة من غير ثبوت المنع ms3912 مثل @QUR@03 «أقيموا الشهادة ~~لله» (4) وغيرها من الآيات والأخبار الكثيرة في ذلك جدا، ولعل مختاره ~~الثبوت. # ولكن فيه إشكال ما، ولهذا قال: (الوقف على إشكال) ثم عقب بقوله: # (فيثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين)، فافهم. PageV12P431 # وأما الولادة، والاستهلال (1)، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع على إشكال، ~~فتقبل فيه شهادتهن وإن انفردن (منفردات- خ). # قوله: «وأما الولادة والاستهلال إلخ». # إشارة إلى بيان ما يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمات، وهو ما يعسر ~~الاطلاع لغيرهن عليه. # ويدل عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة، مثل ما في صحيحة عبد الله بن سنان ~~المتقدمة، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز النظر ~~للرجال إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (1). # وما في مضمرة أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ قال: تجوز شهادة ~~النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه (النظر إليه- خ ل ئل) (2). # ومثله موجود في رواية إبراهيم الخارقي (الحارثي- خ ل) (3). # ولا شك أن الولادة واستهلال الولد حين ولادته، من هذا القبيل، ويدل عليه ~~الخبر بخصوصه كما سيجيء. # وكذا عيوب النساء الباطنة، وإنما قيد ب(الباطنة) لأن الظاهرة لا يعسر ~~عليه اطلاع الرجال وليس بمحرم مثل الفرج ومنها الثيوبة والرتق ونحو ذلك. # واستشكل في الرضاع، لاحتمال الاطلاع، وللأصل. # وأنت تعلم أنه يشمله عموم أدلة قبول الشهادة من الأخبار المتظافرة فيما ~~لا يجوز النظر للرجال إليه كعيوبها الباطنة، وهو ظاهر. # وتدل عليه أيضا رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق (عليه السلام) ~~في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، PageV12P432 # وتقبل في الديون والأموال (1) شهادة امرأتين ويمين. # قال: فقال: لا تصدق إن لم يكن غيرها (1). # حيث تدل على التصديق مع وجود الغير أعم من الرجل والمرأة. # ورواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: تقبل ~~شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات (2). # قال في الشرح: القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد، ~~فقال المفيد: تقبل فيه شهادة امرأتين، وكذا في عيوب النساء والاستهلال، فإن ~~تعذر امرأتان فواحدة، ms3913 لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن ~~شهادة القابلة في الولادة فقال: تجوز شهادة الواحدة (3). # وأنت تعلم أن لا دلالة فيها على الرضاع، ولا على التفصيل الذي ذكره، ولا ~~على قبول الواحدة في جميع المدعى والإرث، فإنها تدل على جواز شهادة الواحدة ~~في الجملة فيمكن حملها على ربع الميراث كما صرح به في غيرها. # ثم قال: المشهور أنه لا بد من الأربع، وانه لا توزيع إلا في الاستهلال ~~والوصية. # وكأنه المصنف أشار إلى اعتبار العدد في الرضاع بقوله: فتقبل فيه شهادتهن ~~وان انفردن. # قوله: «وتقبل في الديون والأموال إلخ». # لما تقرر من ثبوت المال ومنه الديون بشاهد ويمين عندهم، كأنه إجماعي. # وتدل عليه الأخبار الكثيرة جدا، مثل حسنة حماد بن عيسى- هي PageV12P433 # .......... # صحيحة في التهذيب- قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حدثني أبي ~~(عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى بشاهد ويمين (1). # وصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق (2). # ومثلها حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)(3) وصحيحة أبي مريم (4). # وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج- وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار- قال: دخل ~~حكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ~~ويمين فقال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي (عليه ~~السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: وأين وجدتموه خلاف ~~القرآن؟ قال: ان الله تبارك وتعالى يقول @QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم ~~فقال: قول الله @QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم هو لا تقبلوا شهادة واحد ~~ويمينا؟ # إلخ (5). # قوله: (واشهدوا) هو عين (لا تقبلوا إلخ) أو لازمه؟ بل ليس كذلك، فهو ~~استفهام إنكار، لظهوره وغاية بعده فإن الإرشاد والبيان في حكم، لإشهاد ~~عدلين كيف يكون عين المنع عن شاهد ويمين مطلقا؟ فإنه لا يستلزم ذلك أصلا ~~ولا يدل بوجه من الدلالة فضلا عن العينية. # وعلى ms3914 تقدير التسليم، يخصص بغير صورة يجوز فيها الشاهد واليمين أو يقال: PageV12P434 # .......... # المراد على سبيل الأولى أو التخيير لفعله وقوله (صلى الله عليه وآله)، ~~فإن التصرف في القرآن بفعله وقوله غير عزيز، فإن القرآن يبين (يتبين- خ ل) ~~به، وإنما يفهم منه (صلوات الله عليه). # ثم ذكر في هذا الحديث حكاية دعوى أمير المؤمنين (عليه السلام) درع طلحة ~~وغلط شريح ثلاث مرات في تلك الواقعة، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قد ~~قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة واحد ويمين (1). # وصحيحة منصور والحلبي في قبول شهادة امرأتين مع اليمين (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم ~~يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل (3). # وهذه دلت على اشتراط العدلين في الهلال. # وصحيحة محمد بن مسلم- في الفقيه- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لو كان ~~الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق ~~الناس، فأما ما كان من حقوق الله تعالى ورؤية الهلال فلا (4). # وروايات أخر موجودة ومقيدة بالدين، لعل المراد المال مطلقا كما أشعرت به ~~رواية محمد بن مسلم الصحيحة (5). ويفهم من التهذيب انها مخصوصة بالدين فتأمل. PageV12P435 # ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن. # (1) وتقبل شهادة الواحدة (2) في ربع ميراث المستهل وربع الوصية من غير ~~يمين وشهادة امرأتين في النصف وهكذا. # وأيضا ثبتت برجل وامرأتين فصارت الامرأتان بمنزلة رجل واحد فيثبت المال ~~والدين بهما ويمين المدعي. # وتدل عليه أيضا بخصوصه صحيحة منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر ~~(عليهما السلام) قال: إذا شهد لطالب (لصاحب- ئل) الحق امرأتان ويمينه فهو ~~جائز (1) أي ماضية ومقبولة. # وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه ~~لحق (2). # قوله: «ولا تقبل شهادتهن منفردات وإن كثرن». # أي لا تقبل شهادتهن منفردات في الديون ms3915 والأموال غير ما تقدم مما يحرم على ~~الرجل النظر إليه مثل عيوبهن الباطنة والعذرة ونحوهما. # ولعل الدليل، الأصل وعدم وجود دليل على ذلك بخصوصها، والضابطة، والإجماع، ~~وإلا فعموم أدلة قبول الشهادة دليل، فتأمل. # قوله: «وتقبل شهادة الواحدة إلخ». # دليل قبول شهادة الواحدة بغير يمين في ربع ميراث المستهل- أي تشهد بأنه ~~ولد حيا وصاح ونحو ذلك- وربع الوصية بالمال من غير يمين هو الروايات ~~الصحيحة، مثل صحيحة ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة ~~حضرت رجلا يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى PageV12P436 # .......... # بحساب شهادتها (1). # وسأل الحلبي في الصحيح أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة القابلة في ~~الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس ~~والعذرة (2). # وهذه تدل على قبول شهادة النساء فيما يستر على الرجال. # وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ~~ربع الوصية (3). # ومثلها صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع ~~إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم ~~مات، فقال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (4). # والظاهر أنه لا يختص بالإمام. # ويدل عليه عموم غيرها من الروايات الدالة على قبول شهادة المرأة في ~~النفوس، مثل رواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ~~يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها (أم لا تجوز- خ)؟ قال: ~~تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة (5). PageV12P437 # .......... # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: # نعم في العذرة والنفساء (1). # ومثلها موجودة في رواية عبد الرحمن عنه (عليه السلام)(2). # وفي رواية سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة ~~امرأة واحدة (3). # وحمل على الربع، صحيحة عبد الله بن سنان، قال: ms3916 سألته عن امرأة حضرها ~~الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في ~~المنفوس والعذرة (4). # لغيرها (5)، خصوصا صحيحة محمد بن قيس، وصحيحة الحلبي: وسألته- أي أبا عبد ~~الله (عليه السلام) حيث تقدم في صدر الخبر- عن شهادة القابلة في الولادة، ~~قال: تجوز شهادة الواحدة في المنفوس والعذرة (6). # والظاهر أنه يحصل بالمرأتين النصف، وبالثلاثة ثلاثة الأرباع، وبأربع الكل ~~للاعتبار وثبوت قبول المرأة في الربع فينبغي أن يؤخذ في كل واحدة. # وقال في الفقيه- بعد صحيحة عمر بن يزيد (7)-: وفي رواية اخرى: إن كانت ~~امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت PageV12P438 # .......... # شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث ~~كله (1). # وتدل عليه صحيحة ابن سنان- وهو عبد الله-، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ~~ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا (كانت- ئل) ~~امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (2). # اعلم أنه ذكر في التهذيب حديثا- كأنه صحيح- يدل على عدم قبول النساء في ~~الوصية- وهو صحيح- عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا (عليه ~~السلام) عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق (بعتق- ~~ئل) رقبة (رقيق- ئل) لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ # قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا (3). # لعلها تحمل على التقية أو عدم شروط قبول الشهادة أو عدم عتق الكل بشهادة ~~بعض النساء، فتأمل. # ثم اعلم أن في بعض هذه الروايات دلالة على اشتراط العدالة حيث قيدت بها، فتأمل. # «فرع» الظاهر أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في مسألتي الوصية ~~والولادة بالطريق الأولى، ويحتمل مقام امرأتين، بعيدا. PageV12P439 # ولا تقبل شهادة (1) ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات. ### ||| [الثالث: العدد] # الثالث: العدد. # ولا تقبل شهادة الواحد (2) إلا في هلال رمضان، على رأي. # فتأمل لعدم إثبات شيء به أصلا إلا مع اليمين كما في غيرهما ولا يمين مع ~~المرأة الواحدة ms3917 أصلا. # قوله: «ولا تقبل شهادة إلخ». # لعل دليله الإجماع، والاعتبار من كون المرأتين برجل واحد وقد ثبت اعتبار ~~الرجلين فلا بد في ذلك من اعتبار المرأتين، فتأمل. # قوله: «ولا تقبل شهادة الواحد إلخ». # أي لا تقبل شهادة الواحد، ويحتمل الواحدة أيضا غير ما تقدم، إجماعا إلا ~~شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر رمضان، فإنه ورد به الرواية وقال به بعض. # ولكنه ضعيف لضعف الرواية، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم (1) وقد مر ~~قبيل هذا أيضا في صحيحة محمد بن مسلم: أو رؤية الهلال فلا (2). # وفي صحيحة الأخرى: ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (3). # وفي صحيحة حماد بن عثمان: ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان (4). # والتي (5) دلت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين، عن أبي PageV12P440 # أما الزنا واللواط (1) والسحق فلا يثبت بدون الأربع (أربع- خ). # عبد الله (عليه السلام): لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين ~~عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1)، حملت على ~~الاحتياط. # قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر أن صوم (يصوم- خ) الإنسان بشهادة النساء ~~استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا. # الظاهر أن يريد أن يصام استحبابا بنية شعبان احتياطا، فإن كان من الشهر أجزأ. # ثم إن الظاهر أنه (2) يريد ب(الواحد) أعم من الرجل والمرأة، ولو كانت ~~(واحدة) لكان اولى وأشمل. # ويريد ب(الرأي) الرأي الضعيف كما قال في القواعد: (على رأي ضعيف) وان كان ~~عادة الكتاب أن يكون (على رأي) إشارة إلى رأيه المختار، وتخلف هنا، لأنه ~~أراد بيان المجمع عليه فكأنه قال: لا تقبل إجماعا إلا رؤية الهلال على رأي، ~~فليس هو هنا في بيان الرأي (و- خ) المختار، فتأمل. # قوله: «أما الزنا واللواط إلخ». # فدليل أنه لم يثبت إلا بأربعة شهداء هو الآيات، مثل قوله تعالى @QUR@04 ~~فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (3)، و@QUR@06 «لو لا جاؤ عليه بأربعة شهداء ~~(4)، و@QUR@03 والذين يرمون إلخ (5). # وأما اللواط والسحق فكأنهما ملحقان به بالإجماع وغيره، وسيجيء البحث في ~~الزنا واللواط والسحق وأحكامها. PageV12P441 # ويثبت ما ms3918 عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد وكل حقوقه تعالى، بشاهدين خاصة. # وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب والأهلة والجرح ~~والتعديل والإسلام (وللإسلام- خ) والردة والعدة. # وأما أن ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود وكل حقوق الله تعالى إنما ~~يثبت بالشاهدين، فلما عرفت من أن الذي يثبت بالشاهد واليمين ليس إلا الدين ~~والمال، وكذا ما ثبت بالشاهد والمرأتين وما ثبت بالمرأة الواحدة ونحوها ~~فليس إلا الولادة والاستهلال، وما يثبت بشهادة النساء فليس إلا ما لا يمكن ~~اطلاع الرجال عليه مثل عيوب النساء الباطنة والرضاع. # فما عدا ذلك انما يثبت بالشاهدين كأنه بالإجماع وظاهر @QUR@05 واستشهدوا ~~شهيدين من رجالكم (1)، @QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم (2) في الجملة. # ولا شك أن الحدود وكل حق من حقوق الله مالية كانت كالزكاة أو غيرها مثل ~~الشرب والسرقة، عدا ذلك. # وكذا مر أن الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، والأهلة، ~~انما تثبت بهما وأن سبب عدم ثبوت الجرح والتعديل في الشهادة، والإسلام، ~~والردة، والعدة إلا بالشاهدين فقط، هو أن ذلك كله، غير ما ذكرناه فلا يثبت ~~إلا بهما، وقد مر بعض ما يفيد ذلك وسيجيء فتأمل. # واعلم أن مراده بقوله (الأربع) أعم من أربعة رجال وثلاثة رجال وامرأتين، ~~فإنهما في حكم الرجل الواحد، فإنه قد مر الثبوت بهما، فلا بد من إدخالهما فيه. PageV12P442 ### ||| [الرابع: العلم] # الرابع: العلم، وهو شرط (1) في جميع ما يشهد به. # وكذا ما يعم الرجلين واربع نساء، إذ ثبت بهما عنده الجلد أو المراد ومن ~~هو بحكم أربعة رجال، كأنه أشار إلى الأول بقوله (أربع) بدون قيد (الرجال) ~~وتأنيثه فتأمل. # قوله: «العلم وهو شرط إلخ». # اعلم أن الأصل في الشهادة هو العلم، ويدل عليه العقل، والنقل من الكتاب ~~مثل قوله تعالى @QUR@019 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد ~~كل أولئك كان عنه مسؤلا (1) وغيرها من الآيات. # والاخبار أيضا في ذلك كثيرة، مثل رواية علي بن غياث- في الكافي والتهذيب، ~~وفي الفقيه: ابن غراب- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشهدن بشهادة ms3919 ~~حتى تعرفها كما تعرف كفك (2). # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش ~~خاتما (3). # وفي الفقيه: وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلمه، (بعلم- ئل)، من شاء كتب ~~كتابا أو نقش خاتما (4). # وفي الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى (إلى قوله) ~~كان اسمي في الكتاب بخطي ولست أذكر الشهادة (إلى قوله) فكتب: لا تشهد (5). PageV12P443 # .......... # وفيها دلالة على عدم الشهادة بالخط ما لم يذكر. # ولكن في صحيحة عمر بن يزيد، دلالة على الجواز مع القرينة، قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): الرجل يشهدني على الشهادة، فأعرف خطي وخاتمي ولا ~~اذكر من الباقي قليلا، ولا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعك ~~رجل ثقة فاشهد له (1). # وروي أيضا عنه (عليه السلام)، قال- وقد سئل عن الشهادة-: هل ترى الشمس؟ ~~فقال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع (2). # ثم اعلم انهم قالوا: مستند علم الشهادة، أما البصر، أو السمع، أو هما. # (فالأول) في المرئي الذي يفتقر إلى البصر الصحيح وهو الأفعال التي ترى، ~~مثل الزنا، والشرب، والغصب، والإتلاف، والسرقة، والقتل، والولادة، والرضاع، ~~والاصطياد، والإحياء، وكون المال في يد شخص، ونحو ذلك. # قالوا: لا يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير. # وفيه تأمل، إلا يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة ~~بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات ~~والمحفوفات بالقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم. # (الثاني) في المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقط، مثل النسب والمالك ~~المطلق، والعتق، وولاية القاضي. # (والثالث) ما يفتقر إليهما، مثل النكاح، والبيع، والشراء، والصلح، ~~والإجارة فإن ثبوت هذه في أشخاص بعينها إلى الحاستين، البصر لتيقن الطرفين، PageV12P444 # إلا النسب (1)، والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق، ~~و(الولاية- خ). # والسمع لسماع اللفظ، فالمراد ثبوت هذه عنده على التعيين، بأن يكون وقوعها ~~عنده لا مطلقا، وإلا كل هذه ms3920 قد تثبت بالسمع فقط، ولهذا عد النكاح ونحوه مما ~~ثبتت بالاستفاضة. # ولكن قليل الجدوى، مع أن كثيرا مما عدوه في القسم الثاني، يمكن كونه من ~~الثالث وبالعكس، فإن الأعمى قد يعرف ويشهد بأنه فلان لثبوته عنده بالصوت ~~والشهود. # وأيضا الحصر ممنوع، إذ قد يكون مستند علم الشاهد غير ذلك، مثل اللمس ~~والشم، والذوق أيضا. # بل قد يكون مستنده العلم العقلي مثل الشهادة بأن لا إله إلا الله فتأمل. # وقد عد في شرح الشرائع الاستفاضة أيضا من العلم الذي هو مستند الشهادة، ~~وهو يصح بأحد (إحدى- خ) التفسيرات لها. # والأحسن ما فعله المصنف من اشتراط العلم مطلقا بأي وجه كان، سواء كان من ~~العقل فقط بديهة أو برهانا، أو الحس أي حس كان. # قوله: «إلا في النسب». # أي اشتراط العلم وكونه مستندا إلا فيما يثبت بالاستفاضة فإنه لا يشترط ~~فيه العلم، بل يكفي فيه الظن المتاخم للعلم لا مطلق الظن. # وإليه أشار بقوله: (فقد اكتفى في ذلك) أي في المذكورات والنسب والملك ~~المطلق، والنكاح، والوقف، والعتق، والولاية بالاستفاضة بان تتوالى الاخبار ~~أي تكثر وإن لم تكن مرتبة، بل يسمع أخبار الجميع معا، من غير مواعدة وتوافق ~~وتواطؤ، أو يشتهر المخبر به والمشهود به حتى يحصل من سماع الاخبار والشهرة، ~~الظن القوي الذي يقرب العلم ولم يكن علما. هذا أحد المذاهب. PageV12P445 # فقد اكتفى في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة ~~أو تشتهر حتى يقارب العلم. # وتردد في الشرائع في كونها مستنده. # وجهه، (من) أن الأصل عدم ثبوت المشهود به والمدعى وقبول الشهادات الا ما ~~علم بالدليل، وقد علم (في- خ) العلم الشاهدان (في الشاهدين- خ ل) فبقي ~~غيره، (ومن) أنها قريب من العلم، وأنها قد يحصل الضرر العظيم لو لم تسمع في ~~مثل المذكورات مثل النسب لو لم يثبت بها، والعلم نادر. # والولادة على الفراش أيضا كذلك مع أنه لا يثبت النسب إلى الأجداد بها لم ~~يثبت النسب (1) وفي ذلك ضرر عظيم، وكذلك قد يحصل بعيدا (2) ولا يحصل العدول ~~ولم يصل ms3921 الخبر الى حد العلم. # وكذا الوقف، فإنه قد يؤول إلى البطلان لتقادمه ولا يحصل العلم، ومعلوم ~~عدم بقاء شهود الأصل، وقس على ذلك غيرها. # فتأمل، إذ قد لا يكفي هذا المقدار من الضرر في الفتوى بمثل هذه الأمور، ~~مع انه قد لا يحصل، بل قد لا يتم في الكل ذلك. # وأيضا قد لا يحصل الظن المتاخم للعلم فيلزم الاكتفاء في الفتوى بالظن، بل ~~أقل، لعين ما ذكر من الضرر والحرج فتأمل. # ثم انه لا يبعد القبول إن بلغت إلى حد يبعد احتمال العدم، ويصير مثل ~~العقلي الذي يبقى في العلوم العادي، والعرفي، مثل صيرورة أوراني البيت ~~علماء، فضلاء بدقائق الهيئة والهندسة، وعدمه إن لم يبلغ لعدم الدليل. # ومنه يعلم عدم الشك في الاستفاضة مستندة للشهادة إن أفاده العلم PageV12P446 # قال الشيخ: ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأن ثمرة الاستفاضة الظن. # اليقيني والاكتفاء بمطلق الظن وان استفيد من الدليل الشرعي، مثل ~~الشاهدين. # فقول الشيخ- انه لو شهد عدلان صار السامع شاهد الأصل ومحتملا للشهادة ~~كالأصل إلا أن يكون فرعا، لأن ثمرة الاستفاضة، الظن، وهو حاصل بهما- محل ~~التأمل. # وضعفه في الشرائع بأنه قد يحصل الظن بالواحد أيضا. # ويمكن تضعيفه بأنه قد يحصل بالواحدة الفاسقة، والطفل، بل قد يكون الظن ~~حاصلا بحقية المشهود به من غير خبر أصلا والشيخ لم يقل به. # وأيضا اعتبار الاستفاضة مستندة للشهادة غير مسلم، فلا يصح جعل ثمرة ~~الاستفاضة الظن دليلا على كون السماع من العدلين مستندا لها. # وقد يقال: ان الشيخ إنما ذكر ذلك على تقدير القول بالاستفاضة مع تفسيره ~~بما يفيد الظن من كثرة الأخبار. # فنقول: لا يحتاج إلى الكثرة، بل يكفي العدلان. # وأيضا للشيخ أن يقول: إن العدلين حجة شرعية وليس ثمرته إلا الظن، فإذا ~~سمع منه الشاهد صار شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم، فلا يلزمه ~~اعتبار مطلق الظن. # إلا أن يقال: ان العدلين حجة شرعية وليس ثمرته إلا الظن، فإذا سمع منه ~~الشاهد صار شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم فلا ms3922 يلزمه اعتبار ~~مطلق الظن. # إلا أن يقال: ليس هو بحجة شرعية لكل أحد، بل للحاكم، ولهذا إذا سمع ~~الشاهد منها يصير فرعا لا أصلا فهما حجة له، وبعد حكمه، حجة على الكل بمعنى ~~قبوله فتأمل. PageV12P447 # .......... # وبالجملة، القول بالظن مطلقا بعيد، وكذا الظن القوي، مع أنه لا ضابط له. # فالعلم الحقيقي، أو العادي، أو العرفي غير بعيد- سواء جعل للشاهد أو ~~للحاكم- من الأخبار الكثيرة أو بالقرائن المنضمة إلى الخبر في الجملة. # وعلى كل تقدير ما نجد وجه الحصر بالاستفاضة في المذكورات، ومع ذلك نجد ~~يزيده بعض وينقصه آخر، وما نجد للضرر والحرج المنفيين في جميع المذكورات لا ~~غير بحيث يكون حجة فتأمل. # ثم انه لا يمكن اعتبار الظن الذي يكون أقوى من الظن الحاصل من العدلين ~~بمفهوم الموافقة كما يشعر به شرح الشرائع، لأن الظن الحاصل من العدلين حجة ~~للحاكم كما عرفت، وبانضمام الحكم حجة وحدها ولم نعلم منه كون الأقوى منه ~~حجة ومستندا للشهادة التي، الأصل فيها، العلم، بالعقل والنقل الذي تقدم. # وان مفهوم الموافقة انما يعتبر إذا علم علية العلة ووجودها في الفرع وليس ~~بظاهر علية حجية العدلين حصول الظن المطلق أو الظن في مرتبة، بل تعبد محض، ~~ولهذا قد يحصل للحاكم مثل هذا الظن من مجرد دعوى المدعي العدل الثقة صاحب ~~الاحتياط سيما في الأموال وتارك الدنيا وعدم اعتبارها عنده أصلا إذا ادعى ~~شيئا حقيرا لنفسه مع العلم بأنه إذا ثبت لم يأخذه من المدعى عليه أو يعطيه غيره. # وأنه إن حصل ذلك الظن من الفساق، الذي لم يبلغ حد الاستفاضة لم تقبل إلا ~~أن يلتزم ذلك وهو بعيد، فإنه يلزم جواز القتل بمثل ذلك وإثبات الرجم والجلد ~~وسائر الحدود بشاهد واحد، بل أقل كما يكون شاهدا واحدا غير عدل أو يكون من ~~القرائن لا من الشاهد، وذلك إحداث في الدين وترك لظاهر القرآن والأخبار، ~~فلا يمكن ارتكابه، الله يعلم. PageV12P448 # ولا يجوز للشاهد (1) بالاستفاضة، الشهادة بالسبب كالبيع والهبة. # نعم لو عزاه إلى الميراث (ميراث- خ) صح. ### ||| [الخامس: حصول الشرائط العامة ms3923 في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة] # الخامس: حصول الشرائط (2) العامة في الشاهد وقت التحمل في الطلاق خاصة، ~~ولا يشترط في غيره. # قوله: «ولا يجوز للشاهد إلخ». # على تقدير قبول الشهادة بالاستفاضة لا يجوز للشاهد بها أن يشهد بسبب ~~الملك ولا يثبت ذلك بها، بل إنما يثبت مطلق الملك كالبيع والهبة، ~~والاستغنام ونحوها، فإن الاستفاضة إنما يثبت بها الشيء للحاجة والضرورة، ~~ولا يحتاج إلى تجويز إثبات السبب أيضا بالاستفاضة، إذ قد يندفع الضرر بمجرد ~~تجويز ثبوت الملك المطلق. # وبالجملة ليس إلا للضرورة، ودفع الضرر، وهو يحصل بتجويز غير السبب وليس ~~بحاصل في السبب. # نعم لو عزاه وأسند الملك وقال: سببه الميراث الذي هو مما يثبت ~~بالاستفاضة، صح الإشهاد وبيان السبب وصح ثبوت سبب الملك أيضا كالملك ~~المطلق، وهذا غاية التوجيه فتأمل. # قال في شرح الشرائع: والفرق تكلف، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم يقدح ~~الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة في عدم القدح، وحصول ما يقتضي جواز ~~مطلق الشهادة منع ظاهر (1) فتأمل. # قوله: «حصول الشرائط إلخ». # أي الخامس من الشرائط الخاصة، وجود جميع الشرائط العامة التي ذكرت في ~~الشهود كالبلوغ والإسلام، والعدالة دون الشرائط الخاصة، كالحرية حال تحمل ~~الشهادة، ووقته، في الطلاق خاصة إذا كانت الشهود لثبوت الطلاق ووقوعه، لا ~~إثبات وقوعه عند الحاكم، فلا بد من PageV12P449 # فلو شهد الصغير، والكافر، والعبد، والفاسق، ثم زالت الموانع فأقاموا بها ~~سمعت في غيره. # وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين ثم أقاموا بعد زوال المانع، سمعت وان ~~كانت قد ردت أولا. # وجود الإسلام، والعقل، والعدالة حال وقوعه، وهو ظاهر مما مر في بحث ~~الطلاق بل لا بد من شرائطه الخاصة أيضا ذلك الوقت مثل الحرية لو قيل بأنها شرطه. # كأنه ترك الخاصة لعدم اشتراط الحرية وعدم إمكان التغير (التغيير- خ ل) في ~~الذكورة والعدد دون العلم وغيرهما من الشرائط معتبرة (1) حال التحمل ~~والأداء في غير الطلاق أيضا. # ووجه الخصوصية في الكل ظاهر، فإن الخامس ليس بشرط في غير الطلاق، والعلم ~~ليس بشرط ms3924 فيما يثبت بالاستفاضة، والعدد ليس بشرط في الاستهلال على رأي، ~~والوصية على ما مر وكذا الذكورة والحرية بل مر تفصيل ذلك كله. # فلا يشترط في غير الطلاق حصول الشرائط العامة، مثل البلوغ، والعقل، ~~والإسلام، والحرية مع القول، والعدالة حال التحمل. # فلو تحمل (2) الشهادة ثم زال وقت الأداء، بأن صار الشاهد حين الشهادة ~~بالغا عاقلا مسلما حرا عادلا مقبول الشهادة، كفى ذلك، لأن الاعتبار بقولهم ~~حينئذ فلا بد من الشروط حينئذ فقط. # وكذا لو حضر من لم يتصف بشرائط الشهادة، مثل الصغير، والفاسق، والعبد ~~مجلس الطلاق وقد كان هناك عدلان مقبولا الشهادة في الطلاق ثم أقاموا PageV12P450 # ولو ردت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت. ### ||| [المطلب الثاني: في مستند الشهادة] # المطلب الثاني: في مستند الشهادة وهو العلم (1)- إلا ما استثني-، إما ~~بالمشاهدة فيما يفتقر إليها، وهو الأفعال كالغصب، والقتل، والرضاع، والزنا، ~~والولادة. # الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثبوت الشرائط، سمعت الشهادة، ~~وقبلت وإن كانت الشهادة قد ردت، أولا. # وكذا تقبل شهادة الولد على والده لو ردت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد ~~موت الوالد. # وجهه أنه قد زال المانع، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له ~~بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الموت. # ويحتمل عدم القبول، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير صحيحة. # وأيضا الأذاء، والعقوق واقع بمعنى أنه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل ذلك ~~ولهذا لا يجوز الغيبة للميت، وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد ~~الميت وحياته عقوقا، فتأمل. # قوله: «وهو العلم إلخ». # أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهدا، هو العلم اليقيني إلا ما ~~استثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاصة، وقد مر مع ما فيه، بل مر ~~أصل المسألة، فتذكر. # وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط، فيما يفتقر إليها وهو ~~الأفعال كالغصب، والقتل، والرضاع، والزنا، والولادة. # ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصم أيضا. PageV12P451 # وتقبل في ذلك شهادة الأصم والأخرس إذا عرفت إشارته. # فإن جهلت اعتمد الحاكم ms3925 على عدلين عارفين بها ويثبت الحكم بشهادته أصلا، ~~لا بشهادتهما فرعا. # وإما السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما- كالأقوال الصادرة عن المجهول ~~عند الشاهد مثل العقود- فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ، والبصر لمعرفة ~~المتلفظ. # وقيل: يؤخذ بأول كلامه لا بآخره، لرواية جميل قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن شهادة الأصم في القتل، قال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ ~~بثانيه (بالثاني- ئل) (1). # وهي ضعيفة، بل لا محصل لها، وللقول بها فتأمل. # وأيضا لا يحتاج فيها إلى النطق الظاهر، بل ذلك إنما هو لإفهام الشهادة لا ~~لتحملها، فلو أمكن الإفهام بالإشارة لكفت، فإذا عرف الحاكم إشارته كفت. # فإن جهلت ولم يعرفها الحاكم اعتمد على عدلين عارفين بتلك الإشارة، فيحكم ~~الحاكم بعد معرفته بقول الأخرس، وشهادته بأنها أصل لا بشهادة الشاهدين ~~العارفين إشارته ومعرفين إياها للحاكم، فإن شهادتهما لإفهام الشهادة وليست ~~بشهادة فرع على المشهود به بل هي بمنزلة لسان الأخرس، وهو ظاهر. # وذلك العلم قد يكون بالسمع والبصر معا أيضا وذلك فيما يفتقر إليهما ~~كالأقوال الصادرة من شخص مجهول عند الشاهد مثل العقود كالبيع والإجارة ~~والصلح والنكاح ونحوها، فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ، والبصر لمعرفة ~~المتلفظ حتى يعرفه عند الشهادة عليه. PageV12P452 # واما السماع وحده- كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند الشاهد- فإن الأعمى ~~تقبل شهادته إذا عرف صوت المتلفظ بحيث لا يعتريه الشك. # ولو لم يعرفه وعرفه عدلان عنده فكالعارف. # وكذا لو شهد على المقبوض. # وتقبل شهادته على شهادة غيره وعلى ما يترجمه الحاكم (للحاكم- خ). # هذا إن لم يكن معلوما عنده بعلامة أخرى، مثل أن كان صوته معلوما عنده من ~~غير شك، أو عرفه عنده عدلان أن هذا فلان بن فلان، أما لمعرفة صوته أو ~~بشهادة الشهود بأنه فلان بن فلان ونحو ذلك. # وإليه أشار بقوله: (وإما السماع وحده، كالأقوال الصادرة عن المعلوم عند ~~الشاهد). # أي أن العلم المستند للشهادة قد يكون بالسمع أيضا فقط، وذلك كالأقوال ~~والألفاظ الحاصلة والصادرة عن المتكلم المعلوم عند الشاهد، فإن الأعمى تقبل ~~شهادته إذا علم صوت المتلفظ بحيث ms3926 لا يعتريه شك ولا ريب. # ولو لم يعرفه الأعمى ولكن عرفه عدلان وعرفاه له فالأعمى يصير عارفا. # وكذا لو قبض الاعمى شخصا بيده فأقر المقبوض أو علم بأخذه شيئا فشهد عليه ~~تقبل شهادته. # وبالجملة، العلم الذي هو مستند الشهادة ليس منحصرا في البصر وإن كان ~~المشهود به مما يبصر، وهو ظاهر. # وتقبل أيضا شهادة الأعمى على شهادة غيره بأن فلانا شهد بكذا، وهو يصير ~~حينئذ شاهد فرع وذكره هنا بالتبع. # وتقبل أيضا شهادته على ما يترجمه عند الحاكم أو عند الشهود فيقول: معنى PageV12P453 # ومجهول النسب (1) يشهد على عينه فإن مات احضر مجلس الحكم، فإن دفن لم ~~ينبش وتعذرت الشهادة ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة. # قول هذا اللفظ كذا وكذا فيعرف الحاكم وإذا حصل آخر يحكم به. # وبالجملة يصح كون الأعمى شاهد أصل وفرع ومترجما. # قوله: «ومجهول النسب إلخ». # قد علم أن معلوم النسب يشهد له وعليه بأنه فلان بن فلان بحيث يكون ممتازا ~~باسمه ونسبه ويرجع إليه مهما أراد الإشهاد له وعليه، ولا يمكن ذلك في ~~المجهول النسب، بل يشهد على عينه بأن يكون شخصه ممتازا عند الشاهد، فإذا ~~أراد الشهادة لا يمكنه إلا أن يشهد على عينه وعند رؤيته إياه. # ولكن قد يقال: يمكن الشهادة عليه بأن يعرفه بصوته من غير شك كما مر في ~~الأعمى فكأن المراد على الأغلب. # وإذا مات يحضر في مجلس الشهادة حتى يشهد عليه وإن تعذر الإحضار مثل ان ~~دفن فإنه حرم نبشه عندهم. # قال المصنف هنا: لم ينبش وتعذرت الشهادة فلا يمكن الحكم له وعليه بشيء ~~أصلا وبطلت الشهادة ولم يترتب عليها (عليه- خ) الأثر. وقال بعض الأصحاب ~~بجواز النبش، بل قد يجب (1) للشهادة على عينه، فان تحريم النبش انما هو عند ~~عدم الضرورة، وهنا يلزم تضييع الحقوق بعدمه وإبطال الشهادة فيجوز كما في ~~غيره من المستثنيات. # ويؤيده أن لا نص على عموم تحريم النبش غير ما يوجد في كلامهم من لزوم هتك ~~حرمة الميت مع أنه قد يمنع ذلك أو يرتكب، لارتكاب أقل ms3927 القبيحين فتأمل. # فينبش ويحضر الشهود عنده ويدخل قبره ثم يشهد ولا ينقل بل ولا يكشف غير محل PageV12P454 # ثم الشاهد إن عرف (1) نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلص عن غيره. # ويجوز أن يشهد بالحلية الخاصة أو المشتركة نادرا. # وإن جهله افتقر إلى معرفين ذكرين عدلين. ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما. # الشهادة مثل وجه إلا أن لا يكفي ذلك فيعمل ما يكفي. # ويمكن تجويز نقله إلى محل الحكم لو لم يمكن الإشهاد والحكم عليه إلا هناك فتأمل. # ويمكن العدم في موضع يكون المشهود به شيئا قليلا جدا فيرجح عدم الهتك على ~~تلفه فتأمل. # ويؤيد جواز النبش جواز كشف وجه المرأة لتحمل الشهادة وأدائها، لها وعليها ~~عند الحاجة فتأمل. # قوله: «ثم الشاهد إن عرف إلخ». # الشاهد عند التحمل إن كان شاهدا على عين من يشهد عليه وهو مجهول النسب ~~فينظر إليه ويثبته في خاطره بحيث يمتاز عنده ويقدر أن يشهد له أو عليه عند ~~أداء الشهادة. # وكذا تجوز الشهادة على العين والحلية في المعلوم النسب بحيث يمتاز عن ~~الغير فلا يوجد له المثل أو يوجد نادرا فتأمل. # ويجوز أن يشهد عليه بنسبة بأن يعرف اسمه وأباه وجده إلى أن يمتاز عن ~~غيره، فحينئذ له أن يشهد عليه وله بهذا الوجه، فيرجع نسبه إلى أن يميزه عن ~~الاشتراك. # وإن جهله وأراد الشهادة على النسب يعرفه عنده عدلان عارفان به ذكران ~~مقبولان على الوجه المذكور سابقا فيعرفانه عنده على الوجه الممتاز عن غيره ويكون PageV12P455 # ولو سمع رجلا (1) يستلحق صبيا أو كبيرا ساكتا غير منكر، لم يشهد بالنسب. # وإذا اجتمع في الملك (2) اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة # الذي شهدا عنده شاهد أصل عليه لا فرعا، فإن شهادته تثبت النسب فهو أيضا ~~شاهد أصل مثلهما لا أنهما أصل وهو فرعهما وهو شاهد أصل على أصل القضية أيضا ~~دون المعرفان (1) إلا أن يعلما ذلك فهما أيضا يكونان شاهدي أصل وهو ظاهر. # قوله: «ولو سمع رجلا إلخ». # إذا سمع من اجتمع فيه شرائط الشهادة استلحاق شخص صبيا ms3928 غير بالغ مصدقا كان ~~أو مكذبا، أو كبيرا بالغا ساكتا لا يصدق ولا يكذب مثل أن قال: هو ابني، لم ~~يصر بذلك شاهدا على النسب بينهما فليس له ان يشهد بذلك النسب، لأنه بمجرد ~~إقرار أحد الطرفين بالنسب في البالغ لم يثبت. # وفي غير البالغ أيضا كذلك إذ قد ينكر بعد بلوغه ولم يصدقه. # نعم له أن يشهد بإقراره بذلك. # هذا في البالغ ظاهر. # وأما في الصبي فلا إذ قد يثبت بمجرد ولادته على فراشه من غير إقراره به، ~~وقد مر في الإقرار بالنسب أنه يثبت الولدية والنسب بإقرار الكبير بولدية من ~~يمكن أن يكون ولده وان كان دعوى الصغير عدمه يكون مسموعا بعد البلوغ. # نعم لا يثبت بذلك غير الولدية مثل الاخوة فإنه لا بد من الإقرار من ~~الجانبين لثبوت النسب أو نحو ذلك، فيمكن حمل الاستلحاق على ذلك. # ولكنه بعيد أو يقال: إنه يثبت بالإقرار، النسب ولكن لا يمكن الشهادة كما ~~أن المدعى بالشاهدين ولم يمكن الشهادة، فتأمل. # قوله: «وإذا اجتمع في الملك إلخ». # أي إذا كان في يد شخص دار PageV12P456 # وشبه ذلك بغير منازع، جازت الشهادة بالملك المطلق. # وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب ذلك. # مثلا وهو يتصرف فيها تصرفا متعددا مثل تصرف الملاك كالهدم والبناء، ~~والاستئجار ونحوها وليس له في ذلك منازع وخصم يمنعه ويدعي أنها ليست له، ~~يدل ذلك على أنها ملكه فيجوز لكل من يعرف ذلك أن يشهد له بأنها ملكه. # وشرط اليد والتصرف مشعر بأن كل واحد على حدة ليس بهذه المثابة. # والعبارة تشعر باشتراط تعدد التصرف فمطلق التصرف ليس كذلك. # لعل مراده أنه ليس علاقة (علامة- خ) الملكية بتلك المثابة. # وأيضا، ظاهر عدم الفرق بين المدة الطويلة، والقصيرة كما نقل عن الخلاف في ~~شرح الشرائع بل قال: ضابطه حصول الأمر المطلوب بالاستفاضة. # ونقل عن المبسوط الفرق وجعل القصير مثل الشهر والشهرين، والطويل مثل السنة. # وأيضا شرط عدم المنازع فيه، ليس كذلك (1)، فإنه حينئذ لم يحصل الظن ~~الغالب الموجب للشهادة. # ومع حصول ms3929 الشروط المذكورة يحصل الظن الغالب فتجوز الشهادة. # وقيل: هذا مذهب الأكثر، بل نقل في الخلاف الإجماع على ذلك. # وتدل عليه رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له ~~رجل: (أرأيت- خ) إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن اشهد أنه له؟ قال: # نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره؟ فقال له ~~أبو عبد الله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): # فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك: هو لي PageV12P457 # .......... # وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال ~~الصادق (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (1). # هذه ضعيفة بحفص والقول في سليمان بن داود واشتراك القاسم بن محمد (2). # وتدل على الأعم من ذلك، فإنها تدل على كون اليد مطلقا علامة الملك، وجواز ~~الشهادة به كما قال به بعض الأصحاب لكون الرواية موافقة لقوانين الشرع. # ويمكن ان يقال: قد عرفت أن المعتبر في المستند العلم اليقيني، ولا يكفي ~~الظن إلا إذا ثبت بالدليل مثل الاستفاضة إن قلنا بها وقد عرفت عدم الدليل ~~عليها أيضا. # وأنت تعلم أن المذكور ليس بدليل على ما ذكر، فإن اليد مع التصرف المتكرر ~~وعدم المنازع أعم من الملك، فإن الوكيل، له تلك التصرفات بل أعظم وكذا ~~الغاصب والمستعير وغيره فكيف يدلان على ملكية ذي اليد والمتصرف. # وقال بعض الأصحاب بعدم إفادتهما الملك، فاليد المطلق لا تدل على ذلك ~~بالطريق الاولى، ولهذا قال بعض من قال بالملكية مع التصرف والشرط المذكور ~~بعدمه بمجرد اليد وإن قال المصنف به هنا. # وأشار إليه بقوله: (وهل تكفي اليد في الشهادة بالملك المطلق؟ الأقرب ان ~~مجرد اليد دليل الملكية). # وتجوز الشهادة بالملكية لصاحب اليد لكن المطلق لا الخاص، ففائدة القيود ~~والشروط في المسألة الأولى هي الإشارة إلى قوة القول به وكثرة القائل لا ~~أنه إذا ms3930 PageV12P458 # .......... # عدمت لا تفيد الملك ولا تجوز الشهادة ودليله ما مر من الرواية مع ~~الاعتبار في الجملة. # وقد عرفت عدم معقولية الاعتبار وضعف الرواية. # وأما كونها موافقة للقوانين، فإن كانت تلك القواعد مبرهنة فهي دليل ولا ~~تحتاج إلى الرواية، وإلا ففيها أيضا الكلام. # ثم إن كان يراد بالقوانين الشهادة بمجرد اليد فهو المتنازع فيه وليس من ~~القوانين المقررة، وان كان جواز الشراء والتصرف فيه بعده فذلك مسلم ولكن ~~ليس مما يستلزم الشهادة بأنه لذي اليد، فإن جواز الشراء قد يكفيه كونه له ~~بحسب الظاهر، بل يكفي بيعه والحكم بحل ذلك ولا يحتاج إلى الحكم بأنه له ~~بحسب الظاهر، إذ الشراء يجوز وإن كان مال غيره للحكم بصحة عمل المسلم فيكون ~~مأذونا، بل يجوز باعتبار الفضولي أيضا عند القائل به ولكن لا يتصرف وإن كان ~~دعوى الملكية لنفسه بعد ذلك وذلك أيضا مسلم ولكن لا يستلزم ذلك جواز ~~الشهادة بأنه لمن كان بيده، إذ قد يكون لغيره. ويصير بالشراء ملكا للمشتري ~~أو (إذ- خ) يجوز الاستناد إليه بحسب الظاهر ولم تجز الشهادة بأنه له عند ~~الحاكم. # ويترتب عليه الحكم والأثر، فإن الاستناد إلى نفسه بعد الشراء بحكم الشرع ~~لان الشارع جوز الشراء وجوز الاستناد بعد ذلك وذلك غير مستلزم لجواز ~~الاستناد والشهادة للبائع قبل ذلك، إذ يجوز أن يقول الشارع: إذا رأيت أن ~~يبيعك أحد شيئا يجوز لك أن تشتري منه ويصير بذلك ملكك بحسب الظاهر ويجوز لك ~~التصرف فيه تصرف الملاك ولم يجز أن تشهد قبل الشراء أنه للبائع وإن جاز ~~بحسب الظاهر أن يقول أنه له فلا يجوز الشهادة فإنها تحتاج إلى العلم ولا ~~علم، ولا يحتاج الشراء إلى العلم. وإن حصل العلم الشرعي بعد ذلك بحكم ~~الشارع بأنه للمشتري وإن كان باعتبار حلفه أنه له فلا نسلم أنه حينئذ يجوز ~~له أن يحلف أنه له، فإنه PageV12P459 # .......... # يحتاج إلى العلم ولا علم إذ قد يجوز كونه لغير البائع، بل قد يكون للمدعي ~~الذي يخاصمه فكيف له أن يحلف أنه ليس للمدعي، ms3931 بل له. # وإن سلم جواز ذلك وانه من القواعد المقررة والمجمع عليه، فهو بناء على ~~حكم الشارع بأنه إذا اشتريت من يد شخص شيئا ولم يكن له منازع يصير ذلك ملكك ~~بحسب الظاهر ويجوز لك الحلف بمجرد ذلك ما لم يظهر خلافه، فإن الحلف في مثله ~~لا يحتاج إلى العلم الواقعي المطابق للواقع، بل إلى تجويز الشارع له وقد فرض. # ولعل، يريد بالحلف في الرواية اليمين على أنه اشتراه من فلان أو على نفي ~~دعواه إذا علم كذبه، مثل أن يدعي كونه له وولد عنده مدة كذا وهو يعرف انه ~~ليس كذلك فإنه كان في يد البائع وسنة أقل أو أنه جاء به من البلد الفلاني ~~وذلك كان في ذلك الوقت عنده ونحو ذلك. # وبالجملة إن ثبت جواز الحلف فيما نحن فيه يحلف ولا يكون العلم لازما ~~وشرطا والا فلا يحلف الا مع العلم، ولا شك أنه ليس له علم بأنه له أو ~~لبائعه فتأمل. # وان كان باعتبار قوله: (ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) فهو ظاهر، ~~فان المراد جواز الشراء بمجرد اليد فالحكم بأنه (لو لم يجز لم يقم للمسلمين ~~سوق) حق ولكن ذلك لا يستلزم جواز الشهادة كما عرفت. # فقد ظهر لك أن مجرد اليد لا تكفي للملكية والشهادة ولا التصرف فقط، ولا ~~هما معا، بل ولو انضم إليهما التسامع أيضا أي الاستفاضة بأنه ملكه إلا أن ~~يظهر دليل على ذلك من إجماع ونحوه. # ويظهر من شرح الشرائع عدم النزاع والإشكال في جواز الشهادة إذا اجتمع ~~الاستفاضة مع اليد والتصرف. PageV12P460 # ويشهد بالإعسار (1) مع الخبرة بالباطن وقرائن الأحوال (الحال- خ) كصبرة ~~على الجوع والضر في الخلوة. # وأما الخلاف فيهما وفي اليد وحده، فهو معلوم ومذكور. # وبالجملة لا بد للحكم والفتوى من الدليل على وجه ينطبق على الأصول، فإن ~~اعتبرت الاستفاضة بالدليل فهي كافية ولا تحتاج إلى الضميمة، وإلا فإن حصل ~~العلم منها مع الضميمة أو الدليل على اعتبارها حينئذ اعتبرت وإلا فلا وإن ~~كانت مما خصصوها به مع ms3932 انضمام اليد والتصرف المتكرر وعدم المنازع، فتأمل. # قوله: «ويشهد بالإعسار إلخ». # إذا أراد الشاهد أن يشهد على إعسار شخص لتخلصه عن الحبس أو يد الغريم، ~~فلا يمكن له أن يشهد الا مع الخبرة الباطنة والاطلاع على باطن حاله، بأن ~~يكون معه في السراء والضراء والعلانية ورآه (يراه- خ) يصبر على الجوع ~~والعرى بحيث يحزم بأنه لو كان عنده شيء لما صبر على مثل هذه الحالة ونحو ذلك. # وبالجملة لا يعتمد على ظاهر حاله، بل لا بد من العلم بأنه معسر وما عنده ~~شيء يقينا من غير شك وريب، فإن كثيرا من الناس نراه يصبر على الجوع والعرى ~~والشدة الكثيرة مع وجود شيء عنده ويظهر عدمه بحيث يظن بل يقرب إلى اليقين ~~ثم يظهر خلافه على ما يحكون عن بعض من سأل بكفه في الطرق والأبواب. # والظاهر أن ذلك يتفاوت أيضا فليس كل من يصبر على الجوع والمشقة ما عنده ~~شيء ولا الذي لا يصبر عنده شيء بل يستدين ولم يخل نفسه في الجوع والمشقة ~~بحيث يظهر أن ليس عنده شيء، بل قد يخفي حاله لبعض الأغراض ويظهر أن عنده ~~شيء وليس عنده يشير إليه قول الله تعالى @QUR@02 يحسبهم الجاهل - أي ~~بحالهم- @QUR@03 أغنياء من التعفف (1)، وعدم إظهار الطلب وإظهار الغنى فتأمل. PageV12P461 ### ||| [المطلب الثالث: في الشاهد واليمين] # المطلب الثالث: في الشاهد واليمين ويثبت بذلك (في- خ) (كل- خ) ما كان (1) ~~مالا أو المقصود منه المال كالمعاوضات، كالبيع، والهبة، والجناية الموجبة ~~للدية- كالخطإ وشبهه-، وقتل الوالد ولده، والهاشمة. # وفي النكاح والوقف إشكال. # قوله: «ويثبت بذلك كل ما كان إلخ». # يثبت بالشاهد واليمين كل دعوى يكون مالا أو يكون المقصود منه المال ~~كالمعاوضات مثل البيع والهبة والجناية الموجبة للدية كالخطإ وشبهه، وقتل ~~الوالد ولده فإنه لا يقتص للولد من الوالد ولكن تؤخذ منه الدية لعدم إبطال ~~دم امرئ مسلم، والهاشمة وهي الجراحة في الرأس بحيث يكسر العظم وليس في ~~مثلها القصاص بل الدية فقط دائما، وسيجيء في محله وقد مر البحث في دليل ذلك. # وانه القاعدة المقررة عندهم، وهي ms3933 أن الشاهد أو المرأتين، واليمين ~~والمرأتين والشاهد الواحد، إنما يكون فيما إذا كان المدعى هو المال أو ~~المقصود منه المال وقد نقلنا ما يشعر به من الأخبار، فتذكر. # وقد مر الخلاف والإشكال في النكاح والوقف. # ولا يبعد- بناء على القاعدة- إن كان المدعي هو المرأة يثبت إن كان ~~مقصودها المال وهو قليل، فإن المقصود من النكاح غالبا من الطرفين ليس هو ~~المال وهو ظاهر. # والظاهر ثبوت الوقف، فإن المقصود منه المال والانتفاع به وإن لم يكن خاصا ~~ولم نقل بأنه ملك للموقوف عليهم. # وقيده بالخاص بعض بناء على أنه مال وملك لهم لقوله بالانتقال إليهم، وذلك ~~غير واضح. PageV12P462 # ولا يثبت بذلك الحدود، ولا الخلع، والطلاق، والرجعة، والعتق، والتدبير، ~~والكتابة، والنسب، والوكالة، والوصية إليه، وعيوب النساء. # ويشترط الشهادة أولا (1) وثبوت عدالة الشاهد. فلو حلف قبل ذلك وجبت (وجب- ~~خ) إعادتها بعده. # وقد مر ما يمكن فهم عدم ثبوت الحدود، والخلع، والطلاق، والرجعة، والعتق، ~~والتدبير، والكتابة، والنسب، والوكالة، والوصية إليه، وعيوب النساء بالشاهد ~~واليمين وإن كان في بعض ذلك تأمل فتأمل. # قوله: «ويشترط الشهادة أولا إلخ». # بيان كيفية الشاهد واليمين، وهي ان يأتي الشاهد بشهادته أولا مع إثبات ~~عدالته ثم يحلف المدعي. # وجه الترتيب أن حجية اليمين إنما تكون بالشهادة، فلا بد أن تكون بعدها. # وفيه تأمل ظاهر، فإن كان هنا إجماع، وإلا فالظاهر عدم الوجوب فكيف ~~الاشتراط؟ للأصل وعموم ظاهر الأدلة وأنهم (صلوات الله عليهم) حكموا بالشاهد ~~واليمين والواو للجمعية على الأصل. # وعلى تقدير الاشتراط لو أتى باليمين وإن كان بطلب الحاكم ناسيا للترتيب ~~بعد طلب المدعى عليه، لا يبطل الحق بل يأتي بها بعد شهادة الشاهد على وجهها ~~فيحكم الحاكم فتجب الإعادة إن أراد إثبات الحق وهي شرط له وهو المراد بوجوب ~~الإعادة لا أنها لو لم يعد يكون معاقبا فإنه يجوز ترك اليمين مع العلم ~~بثبوت الحق والقدرة على الإثبات بالشاهد واليمين، بل لا يبعد كونه أرجح ~~لكراهة اليمين فتأمل. # ثم اليمين هنا غير معلوم توقفها على طلب المدعى عليه، فإنه ليس ms3934 حقه، بل ~~هو مثل شهادة الشاهد فإنه غير موقوف على الطلب، نعم يمكن توقفه على طلب ~~الحاكم كالشاهد لئلا يكون متبرعا فتأمل. PageV12P463 # وهل يتم القضاء (1) بالشاهد، أو باليمين، أو بهما؟ إشكال تظهر فائدته في ~~الرجوع. # ولو أقام الجماعة شاهدا (2) بحقهم أو بحق مورثهم أو بوصية الميت لهم، فمن ~~حلف استحق نصيبه خاصة. # قوله: «وهل يتم القضاء إلخ». # يريد أن يبين أن القضاء الكامل التام الذي يترتب عليه الأثر هل بالشاهد، ~~واليمين شرط للحكم كطلب المدعي لحكم الحاكم بعد ثبوت المدعى بالشاهدين، أم ~~باليمين والشاهد شرط، أو بهما معا؟ # والنزاع بعيد وظاهر أنه بهما معا فإن المراد بهما كون كل واحد دخيلا في ~~الحكم ومتوقفا عليه ولا شك أنه كذلك. # ولما روي أنهم (صلوات الله عليهم) قضوا بالشاهد واليمين (1)، والواو ~~للجمع فهو صريح في انه بهما. # وفائدة النزاع تظهر فيما إذا رجع الشاهد، فعلى الأول يغرم الشاهد الكل ~~كالشاهدين، وعلى الثاني يغرم المدعي يعني يرجع حق المدعى عليه إليه. # والظاهر أنه على تقدير رجوع الحالف يرجع ما أخذه إلى المدعى عليه، وإن ~~رجع الشاهد حينئذ أيضا فلا يغرم شيئا. # وعلى الثالث إن رجع الشاهد فقط، عليه نصف المدعى كما في رجوع الشاهدين ~~وهو ظاهر. # هذا تحرير المتن، وفيه تأمل، إذ يحتمل التنصيف على التقادير، للمدخلية ~~فلا ثمرة للخلاف. # قوله: «ولو أقام الجماعة شاهدا إلخ». # يعني إذا كان المدعي لمال ودين جماعة، وليس لهم الا شاهد واحد فادعوا ~~وأقاموه على كل الحق المدعى، لا يكفى PageV12P464 # ولو كان فيهم (منهم- خ) صغير أو مجنون أخر نصيبه حتى يحلف بعد رشده (1). # لإثبات الحق يمين واحدة من أيهم كانت، بل يحتاج كل واحد إلى يمين واحدة ~~لإثبات حصته منه، إذ لا بد من اليمين على كل حق وليس ذلك لواحد حتى يحلف له ~~ولا يحلف غير صاحب الحق، فلا بد لإثبات الحق من حلف كل واحد. # ولأن الحلف على المجموع لا بد منه ولا يمكن حصوله من غير صاحب الحق فيجب ~~على كل واحد يمين. # ولا ms3935 يمكن أن يقال: إذا ثبت حق واحد ثبت الآخر للاستلزام، لعدم الاستلزام ~~لاحتمال أخذ الآخر وإبرائه ونحو ذلك، فتأمل. # ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحق لهم ابتداء بأن باعوه شيئا مشتركا أم ~~صار لهم بعد ذلك بأن كان المال لمورثهم وانتقل إليهم بالإرث، أو كان مما ~~يوصى به لهم، فكل من يحلف يأخذ، ومن لم يحلف يبطل حقه. # ولو كان فيهم من لم يصح حلفه كالمجنون والصبي أخر نصيبه إلى ان يصلح ~~لليمين بأن يعقل المجنون ويبلغ الصبي، فإن حلف أخذه وإلا سقط. # قوله: «بعد رشده». # يدل على أن مجرد العقل والبلوغ ليس بكاف للحلف، بل لا بد من الرشد، فلو ~~لم يرشد المجنون والصبي بعد العقل والبلوغ لم يصح حلفه. # وحينئذ ينبغي أن يقول أولا: (أو سفيه) (1). # ولكن في ذلك تأمل، فإنه إذا كان سفيها لا يصح تصرفه في المال بمعنى أن ~~يبيع أو يشتري أما أنه لا يصلح لإدخال مال في ملكه بيمينه، فليس بواضح، نعم ~~لا يسقط لو لم يحلف فإنه تصرف مالي. PageV12P465 # ولا يؤخذ من الخصم (1) أو يحلف وارثه لو مات قبله. # ولو أخر العاقل اليمين كان لوارثه الحلف والأخذ بعد موته. # وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال. # أما لو نكل لم يكن لوارثه الحلف. # كأنه نظر إلى أن تصرفه المال مطلقا ممنوع، مثل أن يؤجر نفسه ويكسب المال فتأمل. # قوله: «ولا يؤخذ من الخصم إلخ». # أي لا يأخذ المجنون أو الصبي ما استحقاه بعد زوال المانع والحلف من ~~شريكهما بل من المدعى عليه، فإنه عنده. # أو يكون المراد: ولا يؤخذ ما استحقاه من المدعى عليه، بل يخلى عنده حتى ~~يزول المانع فاما أن يحلفا ويأخذا أو يتركا أو يموتا (ويموتا- خ) ويحلف ~~الوارث إن صلح لذلك، وإلا أخر حتى يزول المانع ويحلف فيأخذ أو يترك أو يموت ~~ويحلف الوارث وهكذا. # الظاهر أن لا يشترط إعادة الشاهد اليمين الوارث، للأصل، ولأن المدعى قد ~~اشهد عليه، وإنما بقي اليمين لعدم صلاحية اليمين لها فليس هنا دعوى اخرى ms3936 بل ~~اليمين هنا لإتمام إثبات الحق المدعى وأن الوارث بمنزلة المورث، فكما لا ~~تعاد الشهادة هناك لا تعاد هنا أيضا فكأنهما بمنزلة الغائب وقد ادعي له ~~واشهد وبقي اليمين موقوفة على الحضور فمات صاحبها الغائب وقام وارثه مقامه. # وأما إذا أخر العاقل المستجمع لشرائط اليمين، سواء أخره لعذر أم لا حتى ~~مات، ففي اشتراط الإعادة لورثته إشكال ينشأ من أنه دعوى جديدة فيحتاج إلى ~~الشهود، ومن أنها ليست كذلك بل هي الدعوى الاولى ولكن ما كمل ثبوتها ~~فيكملها بما لم يأت به الأول ويفعل ما يفعله ولو كان هو بنفسه يأخذ حينئذ ~~ما كان يعيد الشهادة فتأمل. # هذا إذا أخر المستجمع اليمين ولم ينكل عنها، أما لو نكل عنها لم يكن PageV12P466 # ولو كان في الورثة (1) غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة. # وكذا إذا بلغ الصبي. # ولو أقام الشاهدين (شاهدين- خ) (2) استوفى نصيب المجنون والصبي الذي لم ~~يدع ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك. # لوارثه الحلف وأخذ الحق فإن الحق سقط بنكوله، فتأمل. # قوله: «ولو كان في الورثة إلخ». # يعني لو كان بعض الورثة حين الإشهاد غائبا فأشهد الحضار شاهدا واحدا ~~وحلفوا ثم حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة الشهادة بل يكفيه ان يحلف في أخذ ~~الحق لما تقدم. # وهو ظاهر، فإن الدعوى قد ثبتت للغائب وعليه، ولأن إقامة الشهادة للمجموع ~~وحقوق الورثة كالحق الواحد. # ولكن هذا الذي لا يحتاج إلى الإعادة إنما هو إذا كان المدعى به إرثا. ~~وأما إذا كان موصى به للاثنين- مثلا- واستشهد الحاضر وحلف وأخذ حصته فإذا ~~حضر الغائب فعليه الدعوى والاشهاد مثل الحاضر ثم الحلف ليأخذ. # والفرق أن في الأول يثبت الحق أولا للمورث ثم يحتاج إلى التخصيص ~~(التقسيم- خ) وينتقل إلى الورثة فتكفي الشهادة الأولى، فإنه لو ادعاها ~~(أعادها- خ ل) يصرف (يصير- خ ل) على الأول بعينه، وهو غير معقول (1) فتأمل. # وكذا إذا بلغ الصبي يعني إذا كان بعض الورثة طفلا غير بالغ فإذا بلغ يحلف ~~من غير إعادة ms3937 الشهادة، لما مر. # قوله: «ولو أقام الشاهدين (شاهدين خ) إلخ». # يعني لو أقام الحاضر PageV12P467 # ولو استوفى الحاضر حصته في (من- خ) الدين لم يساهمه الغائب وإن كان عينا ساهمه. # وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (وقف- خ) (1) عليهما، وقف تشريك # المدعي، على المال المشترك شاهدي عدل مقبولين يثبت الكل حتى نصيب المجنون ~~والصبي والغائب الغير المدعيين فيستوفي من المدعى عليه نصيبهما أيضا الذي ~~لم يدعياه فيأخذه وليهما ويأخذ نصيب الغائب أيضا وكيله أو الحاكم إن كان ~~عينا أو يوضع في يد المدعى عليه إن رأى الحاكم والولي فان رأى المصلحة في ~~ذلك ويخلى في ذمته المدعى عليه، ويسجل عليه إن كان دينا ويحتمل وجوب الأخذ ~~هنا أيضا إن كان محل التلف. # وبالجملة، المدار على رأي الحاكم والولي فإن رأى المصلحة في الإبقاء يفعل ~~ولكن يحد أن الأخذ من المدعى عليه أولى إلا أن يكون محل الخوف لحضور العدو ~~والغاصب بحيث لو أخذ أخذ ونحو ذلك. # ولو استوفى احد الحاضرين حصته مما أثبته على المدعى عليه من المال ~~المشترك في الدين- أي حاسبه في الدين الذي كان عليه- بريء ذمته من ذلك ~~المقدار كله ولا يشاركه فيه احد من الشركاء حاضرا كان أو غائبا، مجنونا أو ~~صبيا أم لا. # وان كان ذلك عينا كان عنده أو دينا في ذمته فأخذه حصته منه، شارك الآخذ ~~فيما أخذه غيره من الشركاء ويبقى الباقي بينهم، فالجميع مشترك بينهم ~~المأخوذ والباقي على الوجه الذي كان لما ثبت أن في الدين، والعين المشتركة- ~~كل ما أخذه أحد الشركاء حصته- شاركه الباقون فيه فهم شركاء في المأخوذ وفي ~~الباقي فإن المال المشترك لا يتعين بالقسمة والحصة، وهو في الذمة. # وفي إفادة المتن ما قررناه تأمل واضح، وقد تقدم البحث في ذلك مفصلا، فتذكر. # قوله: «وإذا ادعيا أن أباهما أوقف (وقف- خ ل) إلخ». # يعني إذا PageV12P468 # ثبت الوقف بشاهد ويمين فإن نكل أحدهما لم يستحق واستحق الآخر. # فإذا ماتا فنصيب الحالف لا يستحقه البطن الثاني بغير يمين ونصيب الناكل ~~للبطن الثاني إن حلفوا. # ولو نكلا معا، ms3938 حلف البطن الثاني إذا ماتا. # فلو حلف الأولاد الثلاثة ثم صار لأحدهم ولد صار أرباعا، فيوقف له الربع ~~فإن حلف بعد بلوغه أخذ. # ادعى أخوان أن الأرض الفلانية المعلومة مثلا مال أبيهما قد وقفها أبوهما ~~عليهما وعلى من يلدانه وقف تشريك- يعني وقف عليهما وعلى كل من يولد منهما ~~بأن يكون لكل واحد حصته من الأولاد مثل أبيهما وهكذا- أمكن إثبات هذا الوقف ~~بالشاهد واليمين فلا بد أن يحلف كل واحد منهما على ذلك فيأخذ حصته. # وذلك لما تقدم من ثبوت الوقف خصوصا الوقف الخاص بالشاهد واليمين وان ~~استشكله المصنف من قبل. # وهذا يدل على ضعف ذلك الإشكال عنده كما أشرنا إليه. # فإذا أقاما الشاهد على ذلك الوقف وحلف كل واحد ثبت الوقف على ما شرط. # فإن نكل أحدهما عن اليمين لم يستحق شيئا واستحق الآخر حصته بيمينه. # فإذا مات أو مات أحدهما فنصيب كل واحد من الحالف والناكل للبطن الثاني مع ~~الحلف لا بدونه من غير فرق بين الحالف والناكل لأن البطن الثاني يأخذ من ~~الواقف كالبطن الأول، لا من الأول، فيحتاج إلى الحلف مثله. # والمقصود أنه لما كان الوقف وقف تشريك لا بد لكل بطن من يمين حتى يأخذ ~~النصيب، بخلاف وقف ترتيب فإن البطن الثاني يأخذ من الأول، فإذا كان PageV12P469 # .......... # الأول حلف لم يحتج الثاني إلى الحلف، فالمقصود ظاهر والعبارة مغلقة. # فلو ادعى الإخوة الثلاثة أن أباهم أو أمهم وقف القرية الفلانية مثلا ~~عليهم وعلى أولادهم وأولادهم، وقف التشريك وأقاموا بذلك شاهدا وحلف كل واحد ~~معه يمينا ثبت ذلك الوقف، بناء على القول بإثبات الوقف بهما فيكون الموقوف ~~بينهم أثلاثا، فإذا ولد لأحدهم ولد صار أرباعا بعد أن كان أثلاثا فيوقف ~~نماء ربع الموقوف حتى يبلغ ويرشد على ما مر مع التأمل، فإن حلف اعطي ولا ~~يعطى (1) ولا يسلم إلى وليه. # ولا يملكه بالفعل قبل ذلك بمجرد إقرار الموقوف عليهم الموجودين المتصرفين ~~كما إذا كان إقرارهم بغير الموقوف، لأن الحق ليس لهم فقط، بل للبطون الآتية ~~أيضا حق فيه. ms3939 # فيه شيء، فإن للبطون حقا في العين لا في النماء بالفعل فإنه منحصر في ~~الموجودين فتأمل. # فالمعقول أن يعطى نماء الربع إلى وليه ليصرفه فيه كغيره من الأموال إذا ~~أقر للطفل فإنه للموجود بالفعل المنحصر في الموجودين لو لا هذا الطفل، ~~بخلاف العين فان للبطون الأخر فيها نصيبا، فتأمل. # وبالجملة فلا بد من اليمين عندهم ولا يكتفي بأيمانهم فإنه يأخذ من الواقف ~~فوجوده بعد أيمانهم وإثباتهم كوجوده في ذلك الوقف. # ولا يحلف إلا مع علمه كسائر الأيمان، ولا استبعاد في حصول العلم الذي هو ~~شرط اليمين بالتسامع ولا يحصل ذلك للحاكم لاحتمال سماعه دون الحاكم ولو في ~~بلد الحكم، يحصل الاستفاضة بالشهود دون الحاكم. PageV12P470 # وان امتنع قال الشيخ رحمه الله: يرجع إلى الثلاثة، ولو مات أحدهم قبل ~~بلوغه عزل له الثلث من حين الموت، فان حلف أخذ الجميع، والا كان الربع الى ~~حين الوفاة لورثة الميت والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين وفيه نظر. # فإن نكل عن اليمين بعد توجهها عليه ففيه احتمالات ثلاثة. # (الأول) الذي نقل عن الشيخ، رجوعه إلى الإخوة الثلاثة كما كان قبل وجود ~~الولد لإثباتهم الأصل قبله ووجوده ونكوله بعد وجوده وقابليته للحلف بمنزلة ~~العدم فكأنه ما وجود فيكون الكل لهم كما كان. # فيه تأمل لأنهم قد أقروا بما يقتضي عدم استحقاقهم حصتهم، وذلك معلوم ~~عندهم، بناء على الظاهر وشرعا فكيف يحل لهم الأخذ بمجرد نكوله لليمين مع ~~أنه قد يكون نكوله استعظاما لليمين، أو لعدم معرفته لصغيره وعدم سماعه فليس ~~بمنكر أيضا كونه له، بل قد يكون قائلا (قابلا- خ) بأنه له ولم يحلف أو يشك. # (الثاني) كونه للولد الناكل حينئذ أيضا لاعتراف مستحقه بذلك بأنهم قد ~~أقروا بما يوجب ذلك، سواء حلف أو لم يحلف، وهو ظاهر. # (الثالث) أنه يصرف إلى ورثة الواقف (لأنه وقف بقدر مصرفه فيرجع إلى ورثة ~~الواقف- خ) لسائر الموقوفات، فإن مصرفه الولد بعد حلفه وإثباته شرعا، ولم ~~يكن (يمكن- خ) ورجوعه إلى الإخوة الأول، لأنهم قد أقروا بعدم استحقاقهم مما ~~(فما- خ) بقي ms3940 إلا ورثة الواقف. # (فيه) أنه يلزم عدم أخذ الإخوة على ذلك التقدير أيضا لما مر بعينه. # فيحتمل ان يراد بالورثة غيرهم، ويحتمل أيضا صرفه في التطوعات. # ولو مات أحد الإخوة الثلاثة قبل بلوغه ورشده ليحلف، عزل للولد الثلث فإنه ~~صار له من حين موت أخيه ثلث الموقوف بعد أن كان ربعا. PageV12P471 # ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني. # ولو ادعى بعض الورثة (1) الوقف حلف مع شاهده وثبت (يثبت- خ)، فإن نكل كان ~~نصيبه طلقا في حق الديون والوصايا، فإن فضل له شيء كان وقفا ونصيب الباقين طلقا. # فإن حلف على ما حلف عليه أخواه، أخذ الجميع أي ربع النماء من الموقوف إلى ~~حين موت الأخ، وثلثه بعده. # وإن نكل ولم يحلف كان ربع النماء- إلى حين موت الأخ- لورثة الميت ولكل ~~واحد من الأخوين، وثلثه من حين وفاة الأخ للأخوين فقط. # ولا يخفى أن هذا بناء على قول الشيخ، وقد عرفت النظر فيه. # وكأنه إليه أشار المصنف بقوله: (وفيه نظر) وقد ظهر وجه النظر مما تقدم فتأمل. # هذا كله في وقف التشريك. # ولو ادعى الأخوان إن أباهما وقف عليهما وعلى من يلدان الأرض الفلانية وقف ~~الترتيب يعني يكون للموجودين أولا من البطون ثم بعد موتهم للبطن الذي بعدهم وهكذا. # وحينئذ لو أقاما شاهدا، وحلفا ثبت الوقف وصارت وقفا وكفت يمينهم عن يمين ~~سائر البطون، فكأنهم يرثون الموقوف من البطون السابقة كسائر أموالهم، فلا ~~يحتاج إلى اليمين كما إذا أثبت مورث، مالا بشاهد ويمين وصار ذلك له، فلا ~~يحتاج وارثه إلى اليمين، وهو ظاهر. # ولكن في كون ذلك إرثا وأخذا عن الموقوف عليهم أولا تأمل، إذ صيرورته لهم ~~ملكا مستقلا مثل سائر أملاكهم غير ظاهر، فإن الأخذ من الواقف مثلهم أو من ~~الله (أبيه- خ ل) محتمل، فتأمل. # قوله: «ولو ادعى بعض الورثة إلخ». # أي لو ادعى بعض الورثة وقف PageV12P472 # ولو نكل البطن الأول (1) عن اليمين كان للبطن الثاني، الحلف. # ولو ادعى (شخص- خ) عبدا (2) في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد ms3941 ~~واليمين. # ولو أقام شاهدا (3) بقتل العمد كان لوثا وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا ~~باليمين الواحدة. # بعض المتروكات وأقام الشاهد وحلف ثبتت الوقفية فعمل بمقتضاه، فإن لم يكن ~~شاهدا أو كان ولم يحلف، كان الذي ادعى وقفيته طلقا بالنسبة إلى الديون ~~والوصايا وباقي الورثة، بمعنى أنه يخرج منه الدين والوصية، فإن فضل شيء ~~منهما فاستورثه الورثة، فما وصل إلى المدعي يكون وقفا بإقراره ونصيب الباقي ~~منه طلقا غير وقف. # قوله: «ولو نكل البطن الأول إلخ». # أي إذا ادعى الورثة وقفية بعض المتروكات ولم يكن لهم الا شاهد واحد ولم ~~يحلفوا معه على ذلك، فلم تثبت الوقفية، ولكن للذين بعدهم من الورثة من ~~البطون، أن يحلفوا على ذلك فلا يبطل حق الوقفية ولم يحكم بالطلق بمجرد ~~نكولهم، بل هو طلق ما دام لم يحلف أحد معه، فإن حلف البطن الثاني الذين هم ~~الموقوف عليهم ثبتت الوقفية من حين الحلف وعدم إعادة الشهادة فيصح ذلك مع ~~عدم الشاهد فتأمل فيه. # قوله: «ولو ادعى (شخص- خ) عبدا إلخ». # أي لو ادعى شخص عبدا في يد شخص آخر ان المدعي أعتقه لم يمكن إثباته ~~بالشاهد واليمين لما مر من أن محل الشاهد واليمين هو المال، والعتق ليس ~~كذلك، بل إخراج للمال. # قوله: «ولو أقام شاهدا إلخ». # ولو ادعى أحد على قتل شخص عمدا وأقام على ذلك شاهدا، يكون ذلك لوثا، فله ~~إثبات المدعى، وهو القتل بالقسامة أي خمسين يمينا على الوجه الذي تقرر في ~~اللوث، وسيجيء. PageV12P473 # ولو ادعى (1) شخص في جارية وولدها انها مستولدة حلف مع الشاهد وثبت ملك ~~المستولدة وعتقت عند موته بإقراره، ولا يثبت نسب الولد وحريته. ### ||| [المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة] # المطلب الرابع: في الشهادة على الشهادة (2) والنظر في أمور أربعة: ### ||| [الأول المحل] # (الأول) المحل فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة ~~كالطلاق والعتق والنسب أو مالا كالقرض أو عقد معاوضة كالبيع وما لا يطلع ~~عليه الرجال كعيوب النساء (الباطنة- خ)، والولادة، والاستهلال، وفي حد ~~السرقة والقذف خلاف، ولا ms3942 يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا. # ولا تكفيه اليمين الواحدة مع الشاهد، وهو ظاهر، فإن القتل ليس مما يثبت ~~بالشاهد واليمين فتأمل. # قوله: «ولو ادعى إلخ». # ولو ادعى شخص جارية وولدها وأنها مستولدته وأم ولده، حلف مع شاهد واحد ~~ويثبت ملك المستولدة وأنها أم ولده، فإنه مالك ومال يمكن إثباته بالشاهد ~~واليمين، فتترتب عليها أحكام الاستيلاد فتنعتق عند موته بإقراره ولكن لا ~~يثبت نسب الولد بذلك، إذ لم يثبت النسب بالشاهد واليمين. # وفيه تأمل للزوم، ولأن نسب الولد يثبت بالإقرار مع عدم المنازع، فتأمل. # قوله: «في الشهادة على الشهادة إلخ». # قد ادعي في الشرح وغيره على PageV12P474 # .......... # جواز الشهادة على الشهادة مرة فتكون مقبولة موجبة للحكم للإجماع، ولعموم ~~أدلة قبول الشهادة من الكتاب مثل قوله تعالى @QUR@04 وأقيموا الشهادة لله ~~(1). @QUR@05 واستشهدوا شهيدين من رجالكم (2). # ومن السنة كثيرة، فإنها تدل على قبول الشهادة على مشهود به، ولا شك ان ~~الشهادة حينئذ مشهود لها فتصح الشهادة، وهو ظاهر. # ولخصوص رواية محمد بن مسلم حين سئل عن الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضر ~~(الحضرة- خ) في البلد؟ قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا ~~يمكنه ان يقيمها- أي له مانع يمنعه من أن يحضر ويقيمها- فلا بأس بإقامة ~~الشهادة على شهادته (3). # وفي الطريق ذبيان بن حكيم (4) المجهول، ولا يضر وفي التهذيب: مرسل عن ~~محمد بن مسلم (5). # وإن كان الظاهر منها قبول شهادة الفرع دائما وفي كل مشهود ولكن صار ~~الإجماع على عدم قبولها إلا مرة واحدة في غير حقوق الله تعالى المحضة ~~وحدوده كحد الزنا. لرواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن ~~علي (عليه السلام) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد ~~(6)، وقال في الفقيه في آخر رواية: PageV12P475 # ويثبت الإقرار باللواط (1) والزنا بالعمة والخالة أو وطء البهيمة بشاهدين ~~والشهادة على الشهادة، لا لإثبات الحد، بل لانتشار حرمة النكاح، وتحريم ~~الأكل في المأكولة ووجوب بيع غيرها. # ولا تجوز شهادة على شهادة في حد، وظاهر أنه ms3943 تتمة الرواية. # وفي حد القذف والسرقة خلاف، كأنه للشك في كونه من حقوق الله المحضة أم ~~للآدمي فيه مدخل؟ الظاهر الأخير ولهذا يسقط بإسقاطه. # وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة وما خرج منه بالإجماع مثل الحدود إلا حد ~~السرقة والقذف، فتأمل. # فتثبت بشهادة الفرع حقوق الناس كلها مالا أو عقوبة قصاصا في الطرف أو ~~النفس أو غير عقوبة مثل سائر الأمور كالهلال، والطلاق، والعتق، والنسب ~~والنكاح وغيرها ولو كان مما يثبت بالنساء مثل عيوبها الباطنة والولادة ~~واستهلال الولد حين ولادته أن يكون حيا (1). # قوله: «ويثبت الإقرار باللواط إلخ». # دليل ثبوت الإقرار بوطء الغلام مرة واحدة والزنا بالعمة والخالة، بل مطلق ~~الزنا فإنه ينشر الحرمة إذا سبق الزنا على ما تقدم. # كأنه اختارهما للإجماع، ولعدم احتياجه إلى الشرط وكذا وطء البهيمة ~~بالشاهدين وبالشهادة على الشهادة لانتشار الحرمة إلى أخت الموطوءة، وبنت ~~العمة، والخالة، وأم المزني بها، وبنتها مع السبق، وتحريم أكل البهيمة ~~الموطوءة إن كانت مأكولة، ووجوب بيعها إن كانت غير مأكولة، وسائر الأحكام ~~مثل الإحراق والغرامة لا لإثبات الحدود. PageV12P476 ### ||| [الثاني الاستدعاء] # (الثاني) الاستدعاء (الاسترعاء- خ) (1) وأكمله أن يقول شاهد الأصل: اشهد ~~على شهادتي أنني أشهد بكذا. # ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم. # وأدون منه أن يسمعه يقول: اشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا. # ظاهر مما تقدم وسيجيء أيضا، فيمكن جعل ذلك جواب سؤال ربما يورد أو تحقيقا ~~لئلا يغلط أن في كل شيء حدا من حدود الله تعالى، لا يثبت بشهادة الفرع، ~~والذي يثبت فيه بشهادة الأربع لا يثبت باثنين، وهو ظاهر فتأمل. # قوله: «الثاني الاسترعاء إلخ». # إشارة إلى بيان كيفية التحمل، وهو طلب رعاية لفظ الشاهد وله مراتب. # (الأول) وهو أكمل المراتب أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على ~~شهادتي أني أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان مائة دينار عن مبيع كذا ~~مثلا الظاهر أن لا خلاف في قبول هذا القسم. # (والثاني) الذي أهون من ذلك هو أن يقول شاهد الأصل عند الحاكم: # إني اشهد أن ms3944 لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا، والظاهر انه أيضا مسموع. # وأدون منه أن يسمعه شاهد الفرع يقول- لا عند الحاكم-: إن لفلان بن فلان ~~على فلان بن فلان بسبب بيع وصلح ونحو ذلك كذا، فتقبل حينئذ الشهادة وذلك ~~يقوم مقام السبب لأنه يتأكد ويرتفع احتمال المسامحة وكونه توهما أو ظنا مثل ~~ما يتأكد بالسبب، بل أقوى فتأمل. PageV12P477 # ففي هذه الصورة يجوز التحمل، ولو لم يذكر السبب، لم يجز. # ولو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان، فكالسبب. # وله أن يقول في الأولى: أشهدني على شهادته، وفي البواقي: # شهدت على شهادته أو أشهد ان فلانا شهد. ### ||| [الثالث العدد] # (الثالث) العدد ويشهد على كل واحد (1) شاهدان. # ولو شهد الاثنان (اثنان- خ) على شهادة كل واحد منهما أو # وله أن يقول في الأولى: أشهدني على شهادته وفي الاثنين الباقيين: شهدت ~~على شهادته أو أشهد أن فلانا شهد. # قيل: في الثالث نظر من أنها صورة جزم، ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجلس ~~الحكام. # والأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلا فلا. # وبالجملة ينبغي العمل بعموم الأدلة، ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة ~~الأصل مجزوما يقينا بأن الأصل شهد بكذا وليس فيما قاله مسامحة ومماشاة ~~للفرع أن يشهد بشهادته ويقبل، وإلا فلا خصوصية بعبارة دون أخرى إلا أن بعض ~~العبارات اولى وأصرح من البعض. # ثم إنه ينبغي أن يأتي الفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد، فإن كان في ~~المرتبة الأولى يقول: أشهدني على شهادته، فلان بن فلان إلخ، أو في صورة ~~سماعه عند الحاكم يقول: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا. # وفي الثالثة يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا، فتأمل. # قوله: «ويشهد على كل واحد إلخ». # ولما كانت شهادة الأصل أمرا PageV12P478 # شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني أو شهد الاثنان على أزيد من ~~اثنين أو كان الأصل شاهدا وامرأتين أو أربع نساء فيما يجوز فشهد الاثنان ~~على كل واحد منهم، قبل. # مشهودا به، فلا بد من ms3945 إثباته بشاهدين عدلين، فإنهما الأصل في الشهادة، ~~ولا يزيد، ولا ينقص عنهما إلا بدليل خارج، فلا بد من إثبات شهادة كل واحد ~~من الأصل بشهادة شاهدين عدلين. # ولرواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه ~~السلام) أنه كان لا يجيز (لا يحضر- خ ل) بشهادة رجل (شهادة رجل- خ ل) على ~~رجل إلا شهادة رجلين على رجل (1). # تثبت شهادة كل واحد من الأصل بشهادة عدلين فيكفي لإثبات شهادة الأصل ~~فرعان بأن يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد من الأصلين فتثبت بفرعين. # بل قد تثبت بأصل وفرع على شهادة الأصل الآخر، فأحد الأصلين يشهد للأصالة ~~وأنه أصل ويشهد على شهادة أصل آخر، وكذا الفرع فتثبت شهادة الأصل والفرع ~~شهادة الأصل الآخر فيثبت المطلوب. # وكذا يجوز أن يشهد الفرعان على أكثر من الأصلين، سواء كانوا في حكاية ~~واحدة، مثل أربعة شهود الزنا، أو في أمور متعددة أو كان أحد الأصلين رجل ~~واحد، والآخر امرأتين فيما يقبل ذلك أو أربع نسوة وحدهن فيما تقبل شهادتهن ~~فيجوز وكذا شهادة أربعة شهود الزنا وأكثر في وقائع متعددة. # دليله عموم دليل قبول شهادة الفرع الشامل للجميع من غير اختصاصه بصورة ~~دون أخرى. PageV12P479 # وهل تقبل شهادة النساء (1) على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة ~~كالعيوب الباطنة والاستهلال؟ فيه نظر. ### ||| [الرابع في شرط الحكم بها] # (الرابع) في شرط الحكم بها ولا تسمع شهادة الفرع (2) إلا عند تعذر شاهد ~~الأصل إما لمرض أو غيبة. # قوله: «وهل تقبل شهادة النساء إلخ». # يعني إذا كان المشهود به مما يثبت بشهادة النساء منفردات، سواء كان شاهدا ~~الأصل نساء أو رجالا أو مبعضا، هل يثبت ذلك بشهادة النساء فرعا أم لا؟ فيه ~~نظر ينشأ (من) أن شهادة النساء انما تقبل في مواضع مخصوصة مثل العيوب ~~الباطنة، والولادة، والاستهلال- أي صوت الصبي حين ولادته- والشهادة على ~~الشهادة ليست بأحدها فلا تثبت، و(من) أنه إذا ثبت الأصل المشهود به الذي ~~شهدت عليه النساء اللاتي هن شهود أصل، فشهادتهن تثبت بهن بالطريق الأولى ms3946 ~~وإلا يلزم زيادة الفرع على الأصل. # ويمكن أن يقال: إن الأصل في الشاهد هو الذكور، وإنما قبلت النساء في ~~مواضع للنص والضرورة ونفي الضيق والحرج لعسر اطلاع الرجال على عيوب النساء ~~وغيرها من المعدودات وليس شيء من ذلك موجودا في شهادة النساء، وهو ظاهر، ~~فإنه يمكن إثبات شهادة النساء بالرجل، ولا عسر في إثبات ولا حرج ولا ضيق، ~~وهو ظاهر. # وزيادة الفرع على الأصل كلام ظاهر خطابي يقال وجها ونكتة لبعض قواعد ~~النحو والصرف، ولا يسمع فيما يثبت بالنص والإجماع. # قوله: «ولا تسمع شهادة الفرع إلخ». # بيان شرط سماع شهادة الفرع أي من شرط قبول شهادة الفرع والحكم بها تعذر ~~شهادة الأصل، فلا تسمع شهادة PageV12P480 # والضابط المشقة. # ولا بأس بموت (1) شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردده وعماه. # الفرع ولا تقبل إلا عند تعذر شهادة شاهد الأصل. # وذلك التعذر (التقدير- خ) أعم من أن يكون لمرض أو غيبة. # وضابطه المشقة في إحضار الأصل فلا يتقدر (يتعذر- خ ل) الغيبة بمسافة ~~القصر ولا بغيرها كما قدره بعض العامة، هذا هو المشهور بينهم. # ولعل دليلهم أنه فرع فلا معنى لقبوله مع وجود الأصل وإمكان الإثبات به ~~لما تقدم في رواية محمد بن مسلم (1). # ولكن لا يخفى ما في الأصل فإنه نكتة نحوية، وما في الرواية من عدم الصحة ~~وعدم حجية الشهرة مع وجود المخالف مثل علي بن بابويه (2)، فإنه يقبل الفرع ~~مع إمكان الأصل، وهو مقتضى عموم أدلة قبول الشهادة أصلا وفرعا والمخصص ~~يحتاج إلى الدليل فتأمل. # قوله: «ولا بأس بموت إلخ». # ولا يضر بشهادة الفرع ما يمنع الأصل من شهادته مثل الموت وغيبته ومرضه، ~~بل هذه كلها مؤيدة لقبول الفرع ومن شرائطه. # فتسمع شهادة الفرع لو مات الأصل بعد شهادة الفرع أو مرض أو غاب، بل أو ~~جن، إذ ليس هذا إثباته، بل إثبات أن الأصل كان شاهدا على كذا فلا تضر هذه ~~الأمور بعد أن ثبت كونه شاهدا متصفا بشرائط قبول الشهادة من العقل والإسلام ~~والعدالة، وهو ظاهر. # وكذا لا يضر تردد الأصل ms3947 في الشهادة بأن شك في المشهود به أو أنه أشهد PageV12P481 # ولو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت. # الفرع أم لا، إذا كان العدل الذي هو الفرع حافظا ومحققا، لأن شهادة الأصل ~~مشهود بها، فإذا ثبت بالشاهدين العدلين لا يضره شيء إلا ما يعارضه وينافيه ~~مثل ذلك ولا شك في عدم منافاة تردد الأصل إلا أن يكون جازما وشاهدا على ~~مشهود به وأشهد ناسا على ذلك من قبل، وهو ظاهر. # وكذا لا يضر عمى الأصل وإن كان أصل المشهود به مما يحتاج إلى البصر من ~~معرفة الشهود (المشهود له) و(عليه) بالحلية، وهو ظاهر مما تقدم. # اما لو طرأ فسق على شاهد الأصل أو عداوة أو ردة، قيل: فان كان بعد الحكم ~~فلا يضر ولو طرأت قبل الحكم، فان كان قبل الإشهاد، فلا شك في أنها مانعة ~~كما إذا تحمل عدل شيئا وفسق قبل الشهادة، وهو ظاهر. # وان كان بعد الاشهاد وتحمل الفرع وقبل أدائها عند الحاكم ولكن قبل الحكم، ~~فهو مثل ما تقدم من طرء الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم وقد مر البحث فيه. # وان كان بعد الاشهاد وتحمل الفرع وقبل أدائها عند الحاكم، فهل تبطل وتطرح ~~شهادة الفرع كالأصل أم لا؟ المشهور- بحيث ما نجد فيه الخلاف ولا شبهة عندهم ~~في ذلك- أنها تطرح وتبطل لأن شهادة الفرع فرع شهادة الأصل ولا شك حينئذ ~~انها ليست بمقبولة في ذلك، ولأن الحكم بشهادة الأصل والفرع إنما هو لإثباته ~~فيلزم الحكم بشهادة الفاسق والكافر، ولأن شهادة الفرع شهادة على فاسق حين ~~الشهادة فلا تقبل. # ولي فيه تأمل، إذ ما ذكروه وجوه ومناسبة، فلو وجد دليل آخر من عقل أو نقل ~~على ذلك بخصوصه فهو جيد، وإلا فليس بتام، لأن فرعية شهادة الفرع لا يستلزم ~~بطلانها بفسق الأصل بوجه، فإنا ما نجد مانعا عقلا ولا سمعا لسماع شهادة ~~الفرع على أصل كان عند إشهاده الفرع عدلا مقبول الشهادة، فإن المدار في ~~قبول الشهادة PageV12P482 # ولو أنكر الأصل (1)، طرحت على رأي. # عند الأداء، فإن ذلك، هو ms3948 الوقت الذي يسمع إليه فيه وقد فرض عدالته وهو ~~(وأنه- خ ل) ظاهر. # ولا نسلم أن الحكم بشهادة الأصل، لا بالفرع، وعلى تقدير التسليم، فإنه ~~وقت الإشهاد كان عدلا فهو بمنزلة شهادته عند الحاكم ثم صار فاسقا، وقد مر ~~أن القبول حينئذ كان قويا. # وبالجملة، فيه نزاع كما مر فلا تكون غير مقبولة حينئذ بغير شك. # مع أن ذلك كله منقوض بما إذا جن الأصل بل مات أو عمي فيما إذا كان ~~المشهود به مما شرط فيه البصر. # والفرق بأن الردة لا بد لها من خبث النفس قبل، فحين إشهاده أيضا ما كان ~~عدلا مسلما- وكذا الفسق والعداوة- بخلاف غيرهما، فإنه محل المنع وهو ظاهر ~~فإنه لا يحكم عليه بالفسق قبل ظهوره، بل جميع ما هو مشروط بالعدالة وعدم ~~الكفر وعدم العداوة صحيح منه من غير شك. # وبالجملة إن كان لهم دليل على ذلك من نص أو إجماع فهو متبع، وإلا فالحكم ~~محل التأمل كما مر. # قوله: «ولو أنكر الأصل إلخ». # قد تقرر عندهم على المشهور، بل الصحيح عندهم أنه لو حضر الأصل وأمكن من ~~الشهادة، تبطل شهادة الفرع وتطرح لو شهد. # وبالجملة يصير الفرع عند حضور الأصل معدوما ما لم يكن حكم الحاكم بشهادته ~~لما تقدم من أن تعذر الأصل شرط لقبول الفرع وقد مر مع ما فيه. # فحينئذ لا بد من تصوير المسألة، وهو مشكل فإنه لا يتصور على ما تقرر ~~النزاع والخلاف فيما إذا أنكر الأصل الفرع ويقول: ما أشهدتك ونحو ذلك وأي ~~فائدة في هذا النزاع، فإنه مع حضور الأصل يبطل الفرع فكيف يتصور الخلاف في أن PageV12P483 # .......... # شهادة الفرع تطرح أم لا؟ حين إنكار الأصل الفرع، فإنه لو كان الحضور بعد ~~الحكم فالحكم ماض، ولو كان قبل ما يحكم بالفرع، لا يمضي. # ويحتمل ان يكون المراد قبل الحكم ويكون منشأ الخلاف الخلاف الأول الذي ~~ذكرنا من اشتراط تعذر الأصل لسماع الفرع وعدمه. # ولكنه بعيد، إذ ما أشاروا إلى ذلك الخلاف، وبعد أن قرروا المسألة الاولى ~~من غير اشكال وخلاف، ms3949 ذكروا هذه مع الخلاف. # وكذا البحث في صورة تردد الأصل. # ويحتمل أن يكون مع الحضور وعدم القدرة على أداء الشهادة لعدوله أو يكون ~~مريضا، في بيته وينكر ذلك ولم يقدر حضور مجلس الحكم للمشقة أو سمع منه ~~غائبا أنه منكر للفرع ولم يمكنه الحضور لبعده أو أنكر ثم غاب. # وبالجملة يتصور الخلاف مع ما تقرر بغير إشكال. # ولكن بقي الإشكال بين هذا القول وبين القول بالعمل بالأعدل كما هو ظاهر ~~الروايات إذا أنكر الأصل الفرع وتخالفا. # خصوصا مثل رواية عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما (1). # وفي طريق التهذيب القاسم (2)، وفي طريق الكافي المعلى بن محمد (3)، ولا يضر. # وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل PageV12P484 # .......... # شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما ~~ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته (1). # فإنه ينبغي الحكم بالاعدال على أنه يجيء الإشكال السابق، فإن القول ~~بالاعدال يقتضي تجويز شهادة الفرع مع الأصل وشهادته بل ترجيحه عليه، وقد ~~كان سماع شهادة الفرع موقوفا على تعذر شهادة الأصل فهذا مؤيد لما قلناه من ~~عدم توقف سماع شهادة الفرع على شهادة الأصل فتأمل. # وقال في الشرح: ويمكن أن يقال: لا يلزم من أنه يشترط في إحضار شاهد الفرع ~~تعذر الأصل، أن يكون ذلك في السماع، سلمنا، لكن المراد إذا كان الأصل ~~والفرع متفقين، فإنه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع للاستغناء وزيادة ~~الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل، أما مع التناكل فيمتنع تناول العبارة. # وبالجملة، هم لم يصرحوا بأن ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أن ~~سماع الفرع مشروط بتعذر شهادة الأصل إذا كان يشهد، والمنكر لا يشهد. # ولا يخفى أنه بعيد، مع أنه غير معلوم كون ذلك مرادهم، فإن ظاهر كلامهم، ~~بل صريحهم ان سماع شهادة الفرع موقوف على تعذر الأصل ولا تثبت ولا يحكم لها ~~إلا مع تعذر ms3950 شهادة الأصل، وان شهادة الأصل مقدمة مع التنافي إن كان قبل ~~شهادة الفرع وحكم الحاكم، فإذا شهد الفرع فكذبه الأصل، وقال: إنه ليس كذلك ~~ما اشهدته، وأن ليس ذلك بواقع، تطرح شهادة الفرع، وإذا كان بعد حكم الحاكم، ~~لا يلتفت إلى إنكار الأصل وتكذيبه. PageV12P485 # .......... # فحينئذ لا يصح توجيه المختلف أيضا، وهو حمل الرواية على وقوع الإنكار بعد ~~حكم الحاكم بشهادة الفرع. # وإن كان ذلك غير بعيد من لفظ الرواية ويشعر به لفظ (فجاء الرجل إلخ) لأنه ~~إذا كان الأصل أعدل لزم إسقاط شهادة الفرع وطرح شهادته بعد حكم الحاكم، وهو ~~خلاف ما مر جوابه. # وبالجملة، القول بمضمون الرواية مع القول المذكور مشكل، فيمكن القول بعدم ~~الاشتراط كما هو رأي ابن بابويه، بل رأي الشهيد أيضا بل رأي الأصحاب أيضا ~~على فهم من قوله: (ويمكن ان يقال إلخ) (1) فافهم. # فلا بد اما من ترك الرواية أو ترك ذلك القول، فإن (فإذا- خ) كانت الرواية ~~صحيحة ولا حجة على القول (للقول- خ)، فيمكن طرحه فينبغى الجمع بين قولهم، ~~والرواية مشكلا، فإنهم طرحوها، فإن الأولى ضعيفة وفي الثانية أيضا في طريقي ~~(طريق- خ ل) التهذيب والكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ~~(2)، وإن كان لا يضر على ما أظن مع صحتها في الفقيه، عن عبد الله بن سنان ~~عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام). # ويؤيد طرحها أيضا أنها بظاهرها تدل على أنه تكفي شهادة الواحد لإثبات ~~الأصل ومعارضته، وليس كذلك فإنه لا بد لكل واحد من شاهدين على ما مر وان ~~كان هذا مما يمكن دفعه، فتأمل. # ويمكن الحمل على ما قاله في المختلف وعدم القول بإطراح شهادة الأصل بعد ~~الحكم مطلقا، بل إذا لم يكن أعدل، فتأمل. PageV12P486 # ولو حكم بشهادة الفرع (1) ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته ولا غرم. # ويشترط تسمية الأصل (2). # لا التعديل (3)، فإن عدله أو عرف الحاكم العدالة حكم وإلا بحث، وليس عليه ~~أن يشهد على صدق شاهد الأصل. # قوله: «ولو حكم بشهادة ms3951 الفرع إلخ». # يعني إذا حضر الفرع مجلس الحكم وشهد شهادته وقبلها الحاكم لوجود شرائط ~~القبول فحكم بمقتضاها ثم حضر الأصل مجلس الحكم وأكذب وخالف الفرع بأنه لم ~~أشهده على شيء، لم يقدح ذلك في الحكم ولم ينقض بذلك ولا غرم أيضا على الفرع ~~يعني ليس حكمه حكم رجوع الشاهد وظهور كذبه ليبطل الحكم فيرجع صاحب الحق على ~~الشاهد فيغرم له ما أخذ بشهادته كما في سائر الشهادات، لأنه قد ثبت شهادة ~~الأصل بالحجة الشرعية فوجب على الحاكم الحكم فيحكم على مقتضى الحجة فلا ~~يمكن نقضه ما نكلوا المدعى عليه كسائر الشهادات، فليس الأصل هنا إلا ~~كالمدعي عليه. # قوله: «ويشترط تسمية الأصل». # من جملة شرائط قبول شهادة الفرع أن يسمى حين شهادته عند الحاكم، الأصل ~~باسمه بحيث يعرف بذلك، ولا يكفي ان يقول أشهدني شخص أو ثقة لأنه قد يكون ~~الذي أشهده فاسقا معلوم الفسق عند الحاكم أو المدعى عليه فلا بد ان يعرفه ~~بحيث يعلم فيخلص عن احتمال التدليس. # والظاهر أن تعريفه بحليته (1) إذا عرف بها كاف ولا يحتاج إلى التسمية. # قوله: «لا التعديل إلخ». # أي لا يشترط في سماع شهادة الفرع أن يعدل الفرع الأصل، إذ ليس عليه إلا ~~ان يشهد على شهادته. # ثم على الحاكم أن ينظر، فان كان هو مقبول الشهادة فينظر في حال PageV12P487 ### ||| [المطلب الخامس: في الرجوع] # المطلب الخامس: في الرجوع وهو: اما عن شهادة العقوبة (1)، أو البضع، أو المال. ### ||| [الأول العقوبة] # (الأول) العقوبة: # فإن رجع قبل القضاء لم يقض، ووجب حد القذف ان شهدوا بالزنا، ولو قال: ~~غلطنا احتمل سقوطه. # الأصل إن كان عرفه بالعدالة، والقبول حكم، وإلا يجب البحث عن المعدل ~~والعدالة حتى يتحقق، فان ثبت، وإلا توقف كما في سائر الأحكام والشهود. # وأيضا ليس على شهود الفرع ان يشهدوا أن الأصل صادق في شهادته، بل إنما ~~عليهم الشهادة على شهادته وإن لم يعلموا صدقه، فيبحث الحاكم عن العدالة ~~فتحصل بالصدق فيحكم، وهو ظاهر. # قوله: «وهو اما عن شهادة العقوبة إلخ». # بيان أحكام رجوع ms3952 الشاهد أن المشهود به الذي يرجع عن شهادته إما ما يوجب ~~العقوبة، وهي الحد والتعزير وإما البضع أو المال فان رجع الشاهد عن الأول ~~قبل قضاء القاضي به، لم يقض بعده وتبطل شهادته فوجب حد الشاهد حد القذف إن ~~كان المشهود به الذي شهد الشهود به ورجعوا عنه، هو زنا الحر المسلم العفيف ~~الموجب لحد القذف لو لم يثبت. # وان كان موجبا للتعزير عزر مثل أن يكون المقذوف بالزنا رقا أو أمة أو ~~كافرا أو مشهورا بالزنا. # هذا إن قال الشاهد: كذبنا أو افترينا أو تعمدنا في رميه بالزنا ونحو ذلك. # ودليله القرآن (1) الدال على وجوب حد القاذف على تقدير الإثبات PageV12P488 # ولو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف ثم قال # بأربعة، وهو كذلك والخبر الذي يأتي أيضا فتأمل. # وأما ان قال: غلطنا أو اشتبه علينا ونحو ذلك، احتمل وجوب الحد كالأول ~~وسقوطه أي عدم تعلقه به ووجوبه بعد أن تعلق ظاهرا أو استحق بالرجوع، فكأنه ~~يثبت أولا ثم سقط ولهذا قال: احتمل سقوطه أي سقوط الحد بقوله (صلى الله ~~عليه وآله)، المشهور بين العامة (1) والخاصة: ادرأوا الحدود بالشبهات (2) ~~ولا شك أن هذه شبهة. # وعدمه، لانه قد افترى افتراء موجبا للحد، وسقوطه بالإثبات بالبينة ~~الشرعية معلوم، وبغيره غير معلوم، وكون مثل هذا شبهة موجبة للدرء غير ظاهر، ~~ولانه يحد لو لم يتم الشهود الأربعة، مع أنه ليس منه تقصير أصلا، بل أتى ~~بالشهادة الواجبة فلما لم يأت غيره بها استحق الحد للفرية ولم يصر ذلك شبهة ~~موجبة للدرء، وهنا مع وقوع التقصير منه لعدم التحفظ بالطريق الأولى. # ولمرسلة ابن محبوب، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: ان ~~قال الراجع (الرابع- خ ل): أو همت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت ~~قتل (3). # وإن كانت هذه مرسلة، لكنها مرسلة ابن محبوب الذي أجمعوا على تصحيح ما صح عنه. # وتدل على عدم الدرء بمثل: (غلطنا) ms3953 فتأمل. # هذا كله إن صرح بالرجوع، فإن لم يصرح به بل قال للحاكم- بعد PageV12P489 # (عاد وقال- خ): اقض، فالأقرب القضاء. # وفي وجوب الإعادة إشكال. # وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء كان حدا لله تعالى أو لآدمي. # ما شهد-: توقف وإن لم يعد فالظاهر (1) كالرجوع، فهو مفتر. # وإن رجع وقال: اقض واحكم بما شهدت له فالأقرب عند المصنف وجوب القضاء ~~والحكم وعدم بطلان الشهادة وعدم كون حكمه حكم الرجوع، لأنه قد أتى الشاهد ~~بالشهادة الصحيحة على وجهها، ومجرد قوله: توقف لتوهم ناش له أو تفكره أنه ~~يحتمل مع الصحة عدم الشهادة أولى ثم جزم بعدم ذلك بقوله: (احكم)، لا (2) ~~ينافي الشهادة الاولى بل تبقى على حالها بل أكد ودفع الاحتمال بقوله: # احكم بعد. # ويحتمل عدمه فإن قوله: (توقف) مما يدل على عدم كونه جازما فحصل الشبهة في ~~شهادته فكأنه غير ضابط وأن هذا المشهود غير محقق عنده حيث يشهد تارة ويقول ~~تارة: توقف، فتأمل. # ثم إنه على تقدير عدم البطلان بذلك وصحة شهادته هل يجب إعادتها مرة أخرى ~~أو تلك كافية؟ يحتمل الكفاية لما مر، والعدم لما مر أيضا فكأنه نفي الجزم ~~وبعد الإعادة يحصل الجزم. # ويفهم أنه على تقدير الإعادة قول بعدم قبول شهادته هذه كما هو مقتضى خلاف ~~الأقرب فتأمل. # هذا إن كان الرجوع قبل القضاء، فإن رجع الشاهد بعد القضاء ولكن PageV12P490 # ولو رجع بعد استيفاء القصاص اقتص منه إن قال: تعمدت، وإلا أخذ منه الدية. # قبل الاستيفاء والعمل بموجب الشهادة مثل القتل والحد والتعزير، نقض الحكم ~~مطلقا ولم يعمل بمقتضاها سواء كان المشهود حدا محضا لله تعالى مثل الزنا، ~~أو لآدمي مثل القطع (1) في السرقة والحد في القذف بالزنا. # ولو رجع بعد الاستيفاء والعمل بمقتضى الشهادة اقتص من الشهود الراجعة إن ~~قالت في رجوعه: تعمدت، وإلا أخذ منه الدية فيما يوجبها والحد في غيره مثل ~~أن كان المشهود به الزنا بالمحصن (المحصن- خ ل) الموجب للقتل. # دليله الاعتبار وعموم الآيات مثل @QUR@06 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ~~عليكم (2)، والأخبار ms3954 وخصوصا مثل مرسلة ابن محبوب المتقدمة. # ويشعر به أيضا ما رواه- في الصحيح- إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام)، عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع ~~أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة ~~أرباع الدية (3). # وفيها دلالة على أن تتمه الدية يعطيها الشهود إلى أهل الشاهد الراجع ~~المقتول للرجوع لا أنه يؤدي إليه وارث المقتول الأول ويأخذ من الشهود فتأمل. # ومرسلة جميل بن دراج، عمن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الشهود ~~إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا ~~به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا (4). # ويساعد الحكم العقل مع عدم ظهور شك وخلاف فيه، فكأنه إجماعي. PageV12P491 # ولو اختلفا فعلى العامد القصاص، وعلى المخطئ الدية، وللولي قتل الجميع مع ~~تعمدهم ودفع ما فضل عن دية صاحبه إليهم، وقتل البعض ودفع فاضل دية صاحبه، ~~وعلى الباقي من الشهود الإكمال بعد إسقاط حق المقتولين. # ولو اختلف الشهود الراجعون فقال بعضهم: تعمدت، وبعضهم: # أخطأت، فعلى الأول القصاص، وعلى الثاني الدية، فيقتل العامد بعد أن يؤدى ~~إليه فاضل جنايته وأخذه من شريكه المخطئ، مثلا إن كان الشهود اثنان (اثنين- ~~ظ)، فقال أحدهما في رجوعه: تعمدت في الشهادة بموجب القتل، وقال الآخر: ~~توهمت، فعلى كل واحد نصف جناية الآدمي فيعطى وارث الدم العامد نصف ديته ~~فيقتله ويأخذ نصف الدية من المخطئ كما فهم من صحيحة إبراهيم بن نعيم وإن ~~كان ظاهرها ان نصف الدية يعطي المخطئ إلى أهل العامد فكأن المراد وصول الحق ~~إليهم لا أنهم يعطون إلى أهل الراجع، لأن الذي يقتضي النظر، الإعطاء إلى ~~الراجع نفسه قبل أن يقتل لأنه حقه وفاضل جنايته. # ثم إنه لولي الدم، قتل جميع الشهود الراجعين العامدين، ولكن يدفع ما فضل ~~عن جناية كل واحد إليه قبل قتله، لما مر. # وله قتل البعض ودفع فاضل دية المقتول إليهم وإن كان أكثر من واحد ويعطى ~~باقي ms3955 الشهود أيضا ما يقابل جنايته إليهم. # فلو قتل اثنين من أربعة يعطي دية تامة إليهما لكل واحد نصف الدية فيبقى ~~لكل واحد ربع الدية فاضلا عن جنايته، فإنه ما جنى إلا ربع النفس وقد أخذ ~~النصف فبقي له ربع آخر وذلك على الشهود الباقين فيعطى كل واحد ربع الدية ~~فيأخذ كل واحد من المقتولين ربع دية أخرى فيكمل عنده ثلاثة أرباع الدية ~~ويسقط ما قابل جنايته وهو ربع الدية، فإن جنايته ربع وهو ظاهر، ومر صريحا ~~في رواية PageV12P492 # ولو رجع أحد الاثنين (1) خاصة فعليه نصف الجناية وإن اقتص الولي دفع نصف ~~الدية، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر. # ولو رجع أحد شهود الزنا (2) بعد الرجم، وقال: تعمدت ولم يوافقه الباقون ~~اقتص منه خاصة ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية. # ولو رجع ولي القصاص (3) المباشر فعليه القصاص خاصة. # ولو رجع المزكي (4) فلا قصاص وعليه الدية. # إبراهيم بن نعيم (1). # قوله: «ولو رجع أحد الاثنين إلخ». # يعني إذا كان الشاهد الموجب للقتل اثنان (اثنين- ظ) ورجع أحدهما خاصة دون ~~الآخر وكان عامدا فان اقتصه الولي دفع نصف الدية إليه ولا سبيل على الآخر، ~~وإن لم يقتص بل يأخذ الدية بالتراضي فيأخذ من الراجع فقط نصف الدية ولا شيء ~~على غير الراجع لعدم الموجب الذي هو الرجوع. # قوله: «ولو رجع أحد شهود الزنا إلخ». # وقد علم حكم ما إذا كان شهود القتل مثل الرجم في الزنا الموجب له أربعة ~~فرجع الواحد فقط وقال: تعمدت، للولي الاقتصاص منه ودفع ثلاثة أرباع الدية إليه. # قوله: «ولو رجع ولي القصاص إلخ». # أي لو ادعى شخص قتل من هو ولي دمه وأثبته بالشهود فاقتص من المدعى عليه ~~ثم رجع واعترف بأن ذلك كان كذبا وتزويرا والشهود شهود زور، فالقصاص على ~~الولي المباشر خاصة وان كان الشهود أيضا رجعوا واعترفوا بالتزوير، لأن ~~المباشر أولى ومقدم على السبب على تقديرهما وعدم ضعف المباشر فتأمل. # قوله: «ولو رجع المزكي إلخ». # أي لو رجع مزكي شهود القتل خاصة ولم PageV12P493 # ولو قال الشاهد: ms3956 تعمدت (1) ولكن لم أعلم أنه يقتل بقولي، فالأقرب الدية، ~~أما لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض فالقصاص. # يرجع المباشر ولا الشهود، فلا قصاص على أحد، إذ المباشر ما رجع، ولا ~~السبب القريب، بل إنما رجع السبب البعيد ولا يمكن قتله لذلك. ولما كان سببا ~~فعليه، فتأمل. # قوله: «ولو قال الشاهد تعمدت إلخ». # يعني لو شهد الشاهد بموجب القتل فقتل المشهود عليه ثم رجع الشاهد، وقال: ~~تعمدت الكذب في الشهادة، ولكن ما كنت أعلم ان المشهود عليه يقتل بواسطة ~~شهادتي، هل يلزمه القتل أم لا؟ # فيه قولان: (أحدهما) أنه لا يلزمه القتل فلا يجوز قتله، بل يلزمه الدية ~~فقط، إذ من المعلوم ان الشهادة ليست بقاتلة، بل هي سبب ولم يظهر قصد القتل ~~أيضا بالسبب فلا يوجبه كسائر الأسباب إذا لم يقصد به القتل. # (والآخر) أنه يلزمه القتل لأنه اعترف بالسبب الموجب للقتل المتقدم ~~(المقدم- خ) على المباشر بالاتفاق ولا يسمع قوله: (ما قصدت) وان سمع أيضا ~~وصدق، فإنه لا يشترط العلم والقصد مثل ان ضرب عنقه ولم يقصد قتله. # وأيضا إذا فتح هذا الباب فكثيرا ما يشهد الشاهد بذلك فيرجع ويقول ذلك ~~فقتل منه فيكثر القتل بالشهادة كثيرا، فتأمل. # قال في الشرح: إذا قلنا بالدية، فهي من ماله مغلظة تغليظ شبه العمد، لا ~~على العاقلة وغير المغلظة، ولا مغلظة تغليظ العمد، لأنها كشبه العمد وليس ~~بعمد ولا بخطإ وكذا في مثل قتل المريض إذا ضربه شخص عامدا بما يقتله غالبا ~~ولا يقتل الصحيح غالبا وادعى القاتل أنه ما كان عالما بأنه مريض، بل ظنه ~~صحيحا فضربه بما لا يقتله غالبا، قولان: PageV12P494 # ولو ثبت أنهم شهدوا (1) بالزور نقض الحكم، فإن قتل اقتص من الشهود. # الأول) انه موجب للقصاص، لأنه قتل عمد، فإنه ضرب شخصا عمدا بما يقتله ~~غالبا ولا اثر لعمله بأنه صحيح أو مريض. # (والثاني) أنه يوجب الدية لا القصاص فإن القصاص إنما يلزم بقتل العمد ~~العدوان بما يقتل غالبا، قصد القتل أم لا، أو يقصد ms3957 القتل وإن كان لا يقتل ~~مثله غالبا، وهنا ليس كذلك، فإنه ما قصد القتل بل ضرب عمدا بما لا يقتل ~~المضروب غالبا بظنه، ومثله لا يوجب القتل بل الدية. # وينبغي أن يقال: إن قصد القتل بما لا يقتل بظنه غالبا لأنه صحيح قتل، ~~وإلا هذا يبنى على الأمر أن الضرب (1) بغير قصد القتل فقتل بما لا يقتل ~~غالبا بظن القاتل وكان قاتلا في نفس الأمر، هل هو مثل العمد الموجب للقصاص ~~أم يلحق بالخطإ الموجب للدية؟ وسيجيء تحقيق ذلك في الحدود إن شاء الله تعالى. # وفرق المصنف بين المسألتين حيث قرب في الأولى الدية وجزم في الثانية ~~بالقصاص. # وهو بناء على أن الاولى سبب وفي الثانية مباشر، وهو غير ظاهر. # بل قد يظهر أن في الأولى الأقرب القصاص وفي الثانية أيضا مع قصد القتل، ~~والا، الدية كما اختاره الشيخ علي، بناء على ما يفهم من كلامه في تحقيق ~~العمد الموجب للقود فليلحظ ذلك في محله. # قوله: «ولو ثبت أنهم شهدوا إلخ». # يعني إذا ثبت شرعا عند الحاكم أن شهود عقوبة شهدوا كذبا وعمدا بعد الحكم ~~بها نقض الحكم وأبطله. # وإن كان بعد القصاص اقتص من الشهود في النفس أو الطرف بالتفصيل PageV12P495 # ولو رجع شاهد (1) الإحصان، فالأقرب، التشريك. # وهل يجب الثلث أو النصف؟ إشكال. # الذي تقدم من قتل الواحد ورد الباقي الفاضل إليه، أو الأكثر، ورد فاضل ~~دية صاحبه إليه، ورد الباقي تمام ما زاد على جناية المقتولين قصاصا. # فكأن الإعادة، لأن الكلام كان في رجوع الشاهد واعترافه بأنه زور. # والمراد هنا أنه يثبت بغير ذلك، بل هم مصرون على أنها حق، ولكن علم ~~كذبهم، مثل أن شهدوا أن فلانا قتل فلانا ولم يرجعوا، وقد علم بعد أن ~~المقتول حي أو انه مات قبل تاريخ شهادتهم، بأنه قتله فلان، ونحو ذلك، فتأمل. # قوله: «ولو رجع شاهد إلخ». # أي إذا شهد أربعة بالزنا والاثنان، بأن الزاني محصن فرجم ثم رجع شاهد ~~(شاهدا- خ) الإحصان فقط فالأقرب التشريك بمعنى جعل شاهدي الإحصان شريكا مع ms3958 ~~شاهد الزنا في إثبات القتل، يعني يكون القتل منسوبا إلى الكل، ولكل واحد ~~دخل فيه حتى لو رجعوا الجميع، يكون الدم على الكل، لأنه لا شك أن الرجم ~~مترتب على الكل وكل سبب ناقص والجميع سبب تام، فلا وجه لاستقلال شهود الزنا ~~بالغرم وكون الدم عليهم فقط فيكونون كلهم شركاء في ذلك، فمع رجوع (كل- خ) ~~شاهدي الإحصان يكون عليهما ما على الشريك الذي رجع، ولم يكن على الذي لم ~~يرجع شيء، وهو ظاهر. # ويحتمل عدم الشركة واستقلال شهود الزنا على ذلك فإنهم السبب، والإحصان ~~شرط ومثبت لكمال الشهود. # وهو ضعيف كما ترى، فإنه قد يتوهم أن سبب الرجم هم لا غير، فلا أقل من ~~الشركة. # ثم على القول بالتشريك- كما هو الظاهر- هل التشريك بالمناصفة؟ لأن شهود ~~الزنا على طرف، وشهود الإحصان على طرف آخر، والقتل مرتب عليهما، فكان ~~القاتل شخصان، شاهد الزنا وشاهد الإحصان، فالدم عليهما بالنصف. PageV12P496 # ولو رجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع إشكال. ### ||| [الثاني البضع] # (الثاني) البضع (1): # إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجية ولو رجعا بعده لم ينقض ~~وغرما نصف المسمى إن لم يدخل ولو دخل فلا غرم. # ولان للرجم سببين، أحدهما: الزنا، والآخر: الإحصان فكل سبب نصف (فشهادة ~~كل سبب نصف)، فتأمل. # ويحتمل البناء على رؤوس الشهود فتكون القسمة مثلثة، على شهود الزنا ~~الثلثان وعليهما الثلث، فإنهم ستة، فكأنما مثل ما إذا قتل ستة أو شهدوا ~~بالقتل أو بالزنا فرجعوا، ولعله أنسب. # فبناء على إلغاء شهود الإحصان، لا شيء على أحدهما، وعلى أحد شهود الزنا ~~الربع، وهو ظاهر، فتأمل. # ولو رجع أحد شهود الزنا فقط أو أحد شهود الإحصان، فبناء على القول ~~بالتشريك ففي حصة الراجع، الإشكال السابق يعلم مما سبق، فإنه يحتمل كون ~~الربع على شاهد الإحصان، أو السدس، وكذا على شاهد الزنا، الثمن أو السدس، ~~لما مضى بعينه، فتأمل. # قوله: «الثاني البضع إلخ». # إذا شهد الشاهدان المقبولان بالطلاق، فان ثبت أنها شهادة زور بطلت (تبطل- ~~خ)، بل يعلم البطلان ms3959 من أصله. # وإن رجعا أو أحدهما قبل الحكم تبطل الشهادة ولم يحكم، ولا يلزمهما شيء ~~إلا التعزير إلا أن يبديا عذرا مقبولا. # وإن رجعا بعد حكم الحاكم بالطلاق والمفارقة، لم ينقض الحكم، بل يثبت ~~الطلاق، لأن الطلاق قد ثبت بالشهود المقبولة وحكم الحاكم بالقضاء المبرم PageV12P497 # .......... # فلا يبطل بمجرد قول الشهود: إنا كذبنا، أو أخطأنا الذي يحتمل الصحة ~~والفساد يعني قد ثبت بدليل شرعي حصول المفارقة، والطلاق، والبينونة فلا ~~يمكن الحكم ببطلانه إلا بدليل شرعي. ولم يثبت كون الرجوع كذلك، لا بنص ولا ~~بإجماع. # نعم إن كان هناك تفويت مال على الزوج فيغرم الراجع ما يلزمه من شهادته ~~فإن كان واحدا فالنصف، وإن كان اثنين، يلزمهما الكل، فإن كان الرجوع قبل ~~الدخول، فغرموا (فليغرموا- ظ) للزوج المنكر للطلاق نصف المهر، لأنه لزمه ~~وفات عوضه بشهادتهما وما انتفع بعوضه. # وإن كان بعد الدخول فلا غرم، لأنه قد استوفى عوض مهره، فإنه بمجرد الدخول ~~لزمه سواء بقيت الزوجية أم لا طاوعته أم لا، ولهذا لا يلزم على من يمنعه من ~~دخولها شيء بل ولا يلزم على قاتلها مهر للزوج، بل القصاص أو الدية لجميع ~~الورثة وقد لا يصل إلى الزوج عشر المهر. # وكذا لو قتلت الزوجة نفسها، فإنه لا يسقط من مهرها شيء ولا يرجع عليها ~~بالمهر. # وأيضا المشهور أن منافع البضع لا تضمن بالفوات، بل بالاستيفاء هذا هو ~~المشهور. # ويؤيد عدم النقض أيضا ما تقدم فيما لو رجعوا عن العقوبات بعد الاستيفاء ~~فإنه لا ينقض بل يغرم الشهود إذا كان مالا ويقتص إذا كان نفسا أو طرفا كما مر. # وفي المسألة أقوال أخر تركناها للندرة وعدم الدليل. # ويمكن أن يقال بالنقض، فإنه إنما يثبت الفراق والطلاق بقول الشهود وحكم ~~الحاكم، فإذا رجعوا لم يبق، لأن دوامه يكون بدوام شهادتهم كما كان حدوثه ~~بحدوث شهادتهم. # ويؤيده أيضا ما سيجيء من الأخبار الدالة على نقض الحكم على تقدير PageV12P498 # .......... # رجوع الشهود عن إثبات المال إن كان عينا باقية فتؤخذ وترجع إلى أهلها ~~فيبطل الحكم المبرم بالاحتمال. ms3960 # ووجهه ما ذكرناه وأنه ليس بمعلوم حتمه وإبرامه إلا مع بقاء الشهود وعدم ~~الرجوع لا مطلقا والأصل عدم حصول الفراق وبقاء النكاح، وقد ثبت بالنص ~~والإجماع ما دام لم يرجع الشهود، وبعده غير ظاهر. # وما تقدم أيضا من البطلان فيما شهدوا على العقوبات ورجعوا بعد الحكم وقبل ~~الاستيفاء فإنه ينقض المبرم بالمحتمل، والسر ما ذكرناه. # وأيضا المهر ليس في مقابلة دخول ما ولو مرة واحدة بغيبوبة الحشفة فيحتمل ~~الغرم في الجملة بعد الدخول أيضا ولزومه بالدخول، وعدم سقوطه بمثل ما تقدم، ~~لا يدل على عدم الضمان بعد الدخول أيضا. # وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم الآتية. # بل قد يقال: بين القول بعدم النقض وبين الغرم تناف، فإن الأول يقتضي صحة ~~الحكم والشهادة وإسقاط الإنكار والرجوع وعدم الالتفات إليه والثاني يقتضي ~~خلاف ذلك، فتأمل. # ويؤيد ما قلناه صحيحة محمد بن مسلم الآتية، ورواية إبراهيم بن عبد ~~الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها ~~طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق ~~للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول (1). # وهي تدل على النقض بالرجوع بالطريق الأولى. # لكن فيها خلاف ما تقرر، من حد الشهود، وضمان المهر للزوج الثاني، فإن PageV12P499 # .......... # الظاهر أنه قد دخل بها، لأنها أمرت بالعدة، ولا ذنب للشهود، فإن الزوج ~~أنكر الطلاق وما ظهر التزوير ولا الرجوع، (و- خ) من رد الشهود (1) والحمل ~~على التزوير بمجرد إنكار الزوج الطلاق، وذلك غير معقول بعد إثبات أن الطلاق ~~بالشهود المعتبرة فكيف يبطل الحكم والشهادة بمجرد حضوره وإنكاره. # ونقل في المختلف حملها على حصول الطلاق والتزويج بمجرد الشهود بدون حكم ~~الحاكم فحينئذ لا نقض للحكم، بل تكذيب للشهود ومجرد (وبمجرد- خ ل) الشهود ~~بدون حكم الحاكم لا يثبت الطلاق، بل كان التزويج باطلا ويكون دخول الزوج ~~الثاني وطء شبهة موجبة للعدة ثم العود إلى الأول. # وهذا حمل جيد ولكن لا معنى لحد الشهود وضمانهم مع ذلك، فتأمل. # ويمكن حملها على عدم صلاحية الشهود ms3961 للشهادة،: وعلى ثبوت شهادتهما شهادة ~~زور إما برجوعهما أو بغيره مثل أن قالا: إنه طلقها في البلد الفلاني وقد ~~علم وثبت عدم كونه في ذلك البلد في ذلك الوقت. # ويؤيد هذا حد الشهود، وكأنه بمعنى التعزير، إذ لو لم يثبت كونها شهادة ~~زور لا يضربان بل ولا يضمنان. # ومع ذلك أيضا لا معنى للتضمين على ما عرفت، فتأمل. # (بل- خ) وقد قيد حد الشهود غير القاذف في رواية سماعة وعلي بن مطر (2) ~~بما يراه الحاكم، فيريد به التعزير. # وإبراهيم لا بأس به وإن قيل: انه واقفي إلا أنه قيل: ثقة مع أن المصنف ~~نقل في الخاصة عند ذكر عيسى بن أبي منصور رواية دالة على مدحه (3)، ثم قال: PageV12P500 # .......... # وهذه رواية حسنة. # وإبراهيم المذكور، فيها وهي مذكورة في مشيخة الفقيه أيضا، وفي الطريق هنا ~~إبراهيم أيضا ولا بأس فتأمل. # وبالجملة هذه الرواية على ما في التهذيب والكافي لا تخلوا عن قصور، وقد ~~رويت في الفقيه عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء ~~زوجها الأول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان ~~الحد ويضمنان المهر لها (بما غرا- خ ل) عن الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها ~~الأول (1). # هذه موافقة للقوانين، وغيرها من الأخبار بعد حمل الحد على التعزير، فليس ~~فيها دلالة على المراد. # نعم فيه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا ~~على رجل غائب عن امرأته بأنه (أنه- ئل) طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن ~~الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: # لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير PageV12P501 # ولو رجع الرجل (1) وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرم فعلى الرجل ~~السدس وعلى كل امرأة نصف سدس. # ويفرق بينهما وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها (1). # وهي أيضا مخالفة لما مر وتقرر عندهم من أن ms3962 الرجوع بعد الحكم لا أثر له، ~~وأنه لا ضمان بعد الدخول فهي مؤيدة لما ذكرناه من التأمل في كلامهم من ~~احتمال الضمان بعد الدخول أيضا فإن المهر في مقابلة البضع دائما لا دخول ~~واحد وعدم ضمانه في بعض المواضع لا يدل على العدم مطلقا، ومن احتمال النقض ~~بعد الحكم بالرجوع أيضا فتأمل. # قوله: «ولو رجع الرجل إلخ». # يعني إذا شهد رجل وعشر نسوة مع أنه يكفي مع امرأتان وبدونه أربع على ~~الرضاع المحرم من زوج وزوجة قبل الدخول وحكم بالمفارقة والتحريم فرجع الرجل ~~والنسوة كلهن عن الشهادة، فعلى الشهود غرامة المهر كله لها إن كان قبل ~~الدخول، لما مر، ولكن ليس الغرم على عدد الرؤوس، بل على عدد من يحاسب من ~~الشهود فإنهم ست، رجل واحد وامرأتان خمس مرات فعدد الشهود المعتبرة ستة ~~فلما ثبت المفارقة وتفويت البضع بشهادة الكل- وان لم يكن الكل مما يحتاج ~~إليه، بل يثبت بأقل ولكن ثبت بالكل- فعليهم تمام العوض على رؤوس الشهود ~~المعتبرة لا على رؤوس من يشهد، ولما كانت اثنتين بحساب واحد فعلى الرجل سدس ~~المهر وعلى كل امرأة نصف السدس. # ويحتمل أن يكون النصف على الرجل وحده والنصف عليهن كلهن، فعلى كل واحدة ~~عشر النصف. # ويحتمل أن يكون على كل واحد رجل وغيره جزء من أحد عشر جزء، PageV12P502 ### ||| [الثالث المال] # (الثالث) المال: # ولو رجعا قبل الحكم (1) بطلت (و) لو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو ~~كانت العين قائمة على رأي، ويغرم الشهود. # فتأمل. # ومنه يعلم حكم رجوع البعض ويعلم أيضا عدم الغرم إذا كان الرجوع بعد ~~الدخول، مما تقدم. # وفيه ما تقدم من احتمال النقض والمنافاة من عدم النقض والغرم، واحتمال ~~الغرم بعد الدخول أيضا، فتذكر. # قوله: «ولو رجعا قبل الحكم إلخ». # الظاهر عدم الخلاف في بطلان الشهادة وعدم الحكم بها لو رجع الشهود قبل الحكم. # وكذا لا خلاف في عدم البطلان وعدم النقض لو كان بعد الحكم وبعد الاستيفاء ~~وتلف العين. # وإنما الخلاف فيما إذا يرجع الشهود بعد الحكم وقبل ms3963 الاستيفاء، أو بعده مع ~~بقاء عين مال المدعى عليه، والمشهور هو عدم البطلان ولزوم الحكم. # نعم يلزم الشهود غرامة ما شهدوا به ورجعوا عنه. # ويدل على هذا في الجملة مرسلة جميل بن دراج عمن أخبره، عن أحدهما (عليهما ~~السلام) قال في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على ~~الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم ~~الشهود شيئا (1). PageV12P503 # ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف، وعلى كل امرأة ربع. # ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل، السدس وعلى كل امرأة (واحدة- خ) نصف سدس. # ولو شهد ثلاثة (1) ورجع واحد، فالوجه الرجوع عليه بالثلث. # وما مر من عدم معقولية نقض المبرم بالمحتمل فتأمل. # ونقل عن البعض النقض فلا غرم حينئذ لأن الحكم إنما هو بقولهم فقد رجعوا ~~فصارت شهادتهم كأن لم تكن، وكذا الحكم الذي يبنى عليها ولما مر، فتذكر. # فلو رجع الرجل والمرأتان عن شهادتهما قبل الحكم بطلت الشهادة ولا غرم ~~عليهما، ولو كان بعده مطلقا لا نقض له، بل لزم وعليهما غرم ما شهدا، بنسبة ~~شهادتهما، فعلى الرجل النصف، وعلى المرأتين النصف، وعلى كل واحدة الربع، ~~وهو ظاهر فإن ذلك هو نسبة شهادتهما. # ولو كن عشر نسوة معه فرجعوا، فعلى الرجل السدس، وعلى كل واحدة نصف سدسه ~~وهو ظاهر. # ويحتمل كون النصف عليه، والنصف عليهن جمع فعلى كل واحدة عشر النصف. # ويحتمل جزء من أحد عشر جزء وهو أبعد. # هذا إذا رجعوا جميعا دفعة. # وأما إن رجع امرأتان أولا إلى أن يبقى اثنان مع الرجل، فيحتمل عدم شيء ~~على الراجعات الثماني لبقاء نصاب الشهادة التي هي الحجة، سواء رجع بعده ~~الرجل والثنتان أم لا كما سيجيء. # قوله: «ولو شهد ثلاثة إلخ». # أي إذا شهده ثلاثة رجال ورجع واحد PageV12P504 # ولو ثبت التزوير (1) (تزويرهم- خ) استعيدت العين، ولو تعذر، غرم الشهود. # بعد الحكم فالوجه المعقول المفتي به عند المصنف، أن عليه ثلث ما شهدوا ~~به، لأن المشهود به كله يثبت للمدعى عليه بالثلاثة، ms3964 فالكل سبب لنقل المال ~~المشهود به إلى المدعي عن مدعى عليه، وقد أقر واحد منهم أن ذلك ظلم ومال ~~للمدعى عليه فغرم الثلث فإنه أتلف ثلثه، فإن متلف الجميع هو جميع الشهود ~~فكل واحد متلف ثلثه ولأنه لو رجعوا كلهم لكان لا محالة على كل واحد ثلثه، ~~فكذا إذا رجع أحدهم وكما إذا غصبوا أو أتلفوا فعلى كل واحد الثلث. # ويحتمل عدم شيء عليه أصلا، بل هو الظاهر، إذ حجة ثبوت المال في ذمة ~~المدعي عليه واستحقاقه له في ذمته ثابتة لا محالة، ورجوع الثالث وعدمه في ~~ذلك سواء، ولزوم الثلث عليه لو رجعوا دفعة أو على التعاقب أيضا على ~~الاحتمال لا يستلزم لزوم شيء عليه إذا رجع فقط. # وهو ظاهر فإن الرجوع إنما هو لثبوت الإتلاف ولو بإقرار الراجع بعد أن كان ~~الإتلاف مستندا إليه وليس هنا كذلك، إذ الإتلاف بعد رجوعه يمكن بالاثنين. # ولو فرض أن الاثنين شهدا فحكم ثم رجعا وشهد آخران بأنه للمدعي، فالظاهر ~~أن لا غرم حينئذ فإنه ما أتلف الراجع شيئا، إذ بعد رجوعه أتلفه عليه غيره ~~فهو متلف، رجع أم لا، فلو أخذ المدعي عليه من الراجع ثلث ما شهدوا به يلزم ~~بقاء الحق وعدم أخذه منه مع ثبوت الكل في ذمته بشهادة شاهدين عدلين وحكم ~~الحاكم بشهادتهما فتأمل. # قوله: «ولو ثبت التزوير إلخ». # أي لو ثبت بعد حكم الحاكم والاستيفاء أن شهود المال تزوروا، وأنهم شهود ~~زور بغير الرجوع عن شهادتهم، مثل أن شهدوا أن للمدعي على شخص مال ثمن مبيع ~~باع عليه وقت كذا وفي موضع PageV12P505 # .......... # كذا وقد ثبت عدم كونه في ذلك الوقت في ذلك المكان ونحو ذلك. # فإن كانت العين التي أخذها المدعي بشهادتهم باقية غير تالفة استعيدت وإن ~~تعذر الاستعادة- سواء كانت باقية لا يمكن الأخذ من المدعي أو كانت تالفة- ~~غرموا الشهود المثل في المثلي مع الإمكان والقيمة في القيمي والمثلي مع عدم ~~الإمكان، لأنهم سببوا الإتلاف والأخذ، وهو ظاهر. # وللأخبار الدالة على ذلك، مثل صحيحة وحسنة (1) جميل- كأنه ابن ms3965 دراج- عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان الشيء قائما بعينه رد ~~على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في شهادة ~~الزور: ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن ~~كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه (3). # كأن المراد يؤدي النصف إن كان شهد معه آخر والثلث إن كان شهد هو، و(هذا) ~~إشارة إلى غيره و(آخر) كلاهما شهدا معه فتأمل. # ثم اعلم انه ينبغي ان يرجع الى المدعي الذي علم أن لا حق له وكان الثبوت ~~بالزور، فإنه إذا علم ان الشهود كانوا شهود زور فتعلم ان لا حق للمدعي، ~~فعلى تقدير عدم بقاء العين أخذ العوض عنه، وكذا على تقدير البقاء وتعذر ~~الأخذ، فيمكن أن يقال: يرجع صاحب الحق إلى المدعي الذي ثبت أن أخذه كان ~~ظلما أو إلى الشهود. PageV12P506 # ولو ظهر كونهما عبدين (1) أو كافرين أو صبيين بطل القضاء. ولو كان في قتل ~~وجب (وجبت- خ) الدية على بيت المال. # وإذا رجع إلى المدعي لم يرجع هو إلى الشهود. # وعلى تقدير رجوعه به إلى الشهود ينبغي أن يكون لهم الرجوع إليه إن كذب ~~نفسه، فتأمل. # وعلى تقدير إصراره يحتمل العدم، لأن باعتقاده وإقراره أن له الحق وأخذه ~~حق، وان الأخذ من الشهود ظلم على تقدير رجوعه إلى الشهود، وأنه على تقدير ~~اعتراف المدعى بأن الأخذ ظلم يجب عليه الرد ولم يرجع الى الشهود وهو ظاهر. # قوله: «ولو ظهر كونهما عبدين إلخ». # أي لو ظهر عدم صلاحية الشاهدين للشهادة- مثل أن ظهر كونهما عبدين فيما ~~شرط فيه الحرية أو كافرين فيما شرط فيه الإسلام أو صبيين فيما شرط فيه ~~البلوغ- لم يقض إن كان قبل الحكم، وإن كان بعده بطل القضاء والحكم، لحصول ~~العلم بعدم صلاحيتهما للشهادة التي هي شرط لصحة الحكم في نفس الأمر فيرجع ~~المال من المدعي ويسلم إلى المدعى ms3966 عليه. # ويحتمل الضمان على الكفار إن دلسوا أنفسهم. # ولو تعذر يمكن بقاؤه في ذمته وانتقاله الى بيت المال، وإن قصر الحاكم ~~تكون الغرامة في ماله، فإن كان نفسا أو طرفا فديته عليه في ماله وإن لم ~~يقصر، يكون على بيت المال لما تقرر أن خطأ الحاكم على بيت المال، وقد مر ما ~~يدل عليه من الرواية (1) أيضا، فتذكر وتأمل. PageV12P507 ### ||| [المطلب السادس: في اتحاد الشهادة] # المطلب السادس: في اتحاد الشهادة يشترط توارد الشاهدين (1) على شيء واحد ~~معنى، فلو قال أحدهما: غصب، والآخر: انتزع قهرا ثبت (الحكم- خ). # ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم. # يصح، وله أن يحلف مع أيهما شاء # المطلب السادس: في اتحاد الشهادة # قوله: «يشترط توارد الشاهدين إلخ». # وجه اشتراط اتحاد الشاهدين في المشهود به- بحيث لا يختلفان بل يتواردان ~~على شيء واحد حتى يكون ما شهد به أحدهما هو ما شهد به الآخر- أنه لا بد في ~~المشهود به من الشاهدين بالفرض، فلو اختلفا، لم يتحد المشهود به، فما ~~(فيما- خ) قام على أمر واحد شاهدان مع أنه يشترط في إثباته منهما، وهو ظاهر. # ومعلوم أنه يكفي الاتحاد المعنوي بمعنى ان يكون معنى يشترك مدعى به ~~ومشهود به يشهدان عليه وإن كان شهادة كل واحد بعبارة ولفظة مغايرة لعبارة ~~ولفظة الآخر مثل أن قال أحدهما: ان هذه الدابة لفلان غصبها زيد، وقال الآخر: # انتزعها منه قهرا. # ولو اختلفا معنى لم تصح الشهادة ولا يجوز الحكم، مثل أن يشهد أحدهما بأن ~~هذا المال لفلان لأنه باع عليه فلان، وقال الآخر: قد أقر عندي أنه منه. # والمراد بعدم الصحة أنه لم يجز للحاكم أن يحكم له بمقتضى شهادتهما، ولا ~~بمقتضى واحد منهما، لعدم كمال نصاب الشهادة ولم تبطل شهادتهما، بل له ان ~~يجيء بشاهد آخر ليشهد موافقا لأحدهما فيحكم الحاكم حينئذ أو يدعي أحدهما ~~ويحلف معه فيحكم له الحاكم بالشاهد واليمين إن كان مما يثبت بالشاهد ~~واليمين PageV12P508 # ولو شهدا بالسرقة في وقتين لم يحكم، سواء اتحدت العين أو لا. ms3967 # وكذا لو اختلفا في عين المسروق. # أو اختلفا في قدر الثمن في المبيع، وله الحلف مع من شاء. # ولو شهد له مع كل واحد شاهد، ثبت الثمن الزائد. # كما فيما نحن فيه. # ولو شهد شاهدان بأن زيدا سرق مال كذا وكذا ولكن أحدهما قال: سرقه صباحا، ~~والآخر قال: مساء، لم يصح ولم يثبت بها شيء، وهو ظاهر. # وكذا لم يصح لو اختلفا في العين المسروقة بأن قال أحدهما: دابة وقال ~~الآخر: ثوب وان اتفقا في الزمان والمكان. # وكذا لو اختلفا في قدر ثمن المبيع يعني اتفقا أن فلانا باع من فلان دابة ~~في وقت كذا ومكان كذا، والآخر كذلك إلا أن أحدهما قال: بمائة مثلا، والآخر ~~قال: بخمسين لم تصح الشهادة ولم يثبت بها شيء. # وله أن يحلف مع أيهما أراد فيثبت ذلك بالشاهد واليمين فيحكم له الحاكم. # وكذا له أن يجيء بشاهد آخر فيوافق أحدهما ويثنيه (يثبته- خ ل) بالشاهدين ~~فيحكم له الحاكم ويأخذ. # ولكن هذا انما يكون إذا لم يقدر الثمن أولا ولم يعينه ولم يدعه فليس له ~~إلا الحلف مع الشاهد الذي يوافقه أو يجيء بشاهد آخر يوافقه، وهو ظاهر. # وكذا لو شهد له مع كل شاهد شاهد آخر، فإنه يثبت له بالشاهدين كل واحدة، ~~فمع كل واحد اتفق وادعاه يثبت، فله أن يدعي الآخر (الأكثر- خ ل) وهو المائة ~~مثلا، فليأخذه (فيأخذه- خ). # ولكن هذا أيضا بشرط عدم إقراره بالأول ودعواه، وهو ظاهر. PageV12P509 # ولو شهد أحدهما بإقرار ألف، والآخر بإقرار ألفين في زمان واحد فكذلك وإن ~~تعدد ثبت ألف بهما وحلف مع شاهد الألفين على الزيادة إن شاء. # وكذا لو شهد أحدهما بأن قيمة المسروق درهم، والآخر درهمان ثبت الدرهم ~~بهما وحلف مع الآخر. # بل في ثبوت الأكثر أيضا تأمل لتعارض البينتين إلا ان يكونا على وجه لا ~~تعارض ويمكن الجمع، فتأمل. # وكذا لا يصح ولا تثبت لو شهد أحد بإقرار مدعى عليه بألف لزيد، والآخر ~~بألفين له في زمان واحد، ولكن لزيد أن يحلف مع أيهما شاء ويأخذ ms3968 المحلوف ~~عليه أو يجيء معه بشاهد آخر. # وكذا لو كان له مع كل واحد شاهد، فله أخذ الزائد بدعواه والإشهاد على ذلك ~~ويترك الأخرى. # وفيه أيضا ما تقدم، فتأمل. # هذا إن اتحد الزمان، وإن تعدد زمان الإقرارين كأن قال أحدهما: أقر عند ~~الفجر من يوم الجمعة بألف لزيد، والآخر قال: أقر عند مساء الجمعة بألفين له ~~فيثبت الألف له، فإنه قد أقر به في الموضعين بلا معارضة بين الإقرارين وقد ~~شهد بإقرار الألف شاهدان فيثبت فيحكم له الحاكم فيأخذ وله أن يحلف على ~~الزائد مع شاهد الألفين فيأخذ الألف الآخر إن شاء. # وكذا لو شهد أحد الشاهدين بأن قيمة المسروق أو غيره من الأموال التي كانت ~~مضمونة درهم، وشهد الآخر أنه درهمان، ثبت الدرهم وله أن يحلف مع شاهد آخر ~~ويثبتهما أو يثبتهما بشاهد آخر أيضا. PageV12P510 # ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل غدوة والآخر عشية لم يحكم. ### ||| [المطلب السابع: في مسائل متعددة] # المطلب السابع: في مسائل متعددة(1)الشهادة ليست (1) شرطا في شيء من ~~العقود، سوى الطلاق، وتستحب في النكاح، والرجعة، والبيع. # ولو شهد أحدهما بالقذف أو القتل في وقت مثل غدوة، والآخر شهد في وقت آخر ~~مثل عشية، لم يثبت ولم يصح فلا يجوز الحكم. # (و- خ) هذا إشارة إلى عدم الفرق بين المال والحدود والعقوبات حقا محضا ~~لله تعالى أو حق الناس فقط أو مشتركا، في أنه يشترط الاتحاد في أمر واحد، ~~وهو ظاهر. # قوله: «الشهادة ليست إلخ». # أي الشهادة بأقسامها ليست شرطا في شيء من العقود والإيقاعات سوى الطلاق، ~~فإنه يشترط في وقوعه صحيحا، سماع العدلين صيغة الطلاق حين تلفظ المطلق بها، ~~وكذا في توابعه، مثل الخلع والمبارأة والظهار على ما مر مفصلا (2). # وكأنه أراد بالطلاق، الطلاق ونحوه كما أراد بالعقود أعم منها ومن ~~الإيقاعات. # وقد مر استحباب الإشهاد في النكاح وأنه قد شرطه بعض الأصحاب. PageV12P511 # والحكم تبع لها (1)، فلو كانت كاذبة في نفس الأمر لم يحل للمشهود له، ~~الأخذ ما لم يعلم صحة الدعوى أو يجهل كذب الشاهدين. # وكذا ms3969 يستحب في الرجعة والبيع ونحوه من المعاملات والمعاوضات، وغيرها مثل ~~الوصية والهبة، والعتق وغيرها للآيات والأخبار، والاعتبار وقد تقدم بعضها فتذكر. # قوله: «والحكم تبع لها إلخ» # أي ليس كل ما حكم به الشارع حتى النبي والإمام (عليهما السلام)، هو مطابق ~~لما في نفس الأمر وموجب لحلية ما حكم به فيحل بالحكم وإن لم يكن المدعي ~~محقا، بل يكون كاذبا والشهود كاذبون، بل هو تابع للشهادة، فإن كانت ثابتة ~~مطابقة لما في نفس الأمر يكون الحكم مطابقا، وإن لم تكن مطابقة بل كاذبة، ~~يكون الحكم مخالفا للواقع ولم يكن موجبا لحلية ما حكم به، بل يكون ما أخذ ~~بحكم الحاكم حراما. # وإذا كان ظاهرا عند المدعي يجب رده على مالكه عاجلا ولا يجوز له التصرف. # نعم إذا لم يعلم بفساد الشهادة مثل (ومثل- خ) أن الشهود قالوا له وادعى ~~بمجرد كلامهم أو ظن ذلك من جهة أخرى وهم شهدوا أو كان في متروكات مورثة لم ~~يكن معاقبا بالتصرف ولم يكن مكلفا بالرد إلى أهله ما لم يظهر عنده خلافه ~~على ما في نفس الأمر. # وبالجملة ينفذ حكم الحاكم عندنا ظاهرا لا باطنا، ولا يستبيح المشهود له ~~ما حكم به من المشهود به إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها، مثل ~~أن يدعي بقول الشهود أو وجوده في تركة أبيه ونحو ذلك مما يظن ويصح الدعوى ~~ولم يصل الى حد العلم، فيجوز له حينئذ التصرف فيه للحكم بالشهادة مع الجهل. # وهذا القسم إنما يحل بالشهادة وحكم الحاكم فقط لا باليمين، فلا يجوز له ~~أن يحلف ويأخذ إلا القسم الأول وهو الذي يعلم انه له يقينا. PageV12P512 # .......... # ودليله العقل، فإنه يجد أن مال شخص في نفس الأمر والشرع لا يصير بحكم ~~الحاكم مع عدم علم المدعى، بل بمجرد الشهود الكاذبة عمدا أو خطأ ملكا لشخص ~~آخر، وهو الظاهر. # والنقل فإنه قد روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إنما أنا بشر ~~وأنتم تختصمون الي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي له ms3970 (على- ئل) ~~نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا (بشيء- ئل) فلا يأخذه (يأخذ ~~به- ئل)، فإنما أقطع له قطعة من النار (1). # ومن طرقنا ما روى هشام بن الحكم في الحسن، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم ~~بالبينات والأيمان، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من ~~مال أخيه شيئا فإنما قطعت له (به ئل) قطعة من النار (2). # وفي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في كتاب ~~علي (عليه السلام) أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف اقضى ~~فيما لم اشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه: احكم بينهم بكتابي ~~وأضفهم إلى اسمي تحلفهم (فحلفهم- خ ل) به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة (3). # لعل المراد باليمين، اليمين المردودة أو مع شاهد آخر أو يكون في زمن ذلك ~~النبي (عليه السلام)، اليمين أيضا على المدعي على تقدير عدم البينة، فتأمل. PageV12P513 # والإقامة بالشهادة واجبة (1) على الكفاية إلا مع الضرر غير المستحق. # ورواية أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبي (عليه السلام)، قال في كتاب علي ~~(عليه السلام) أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء، فقال: كيف أقضي بما ~~لم تر عيني ولم تسمع أذني؟ فقال: اقض عليهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي ~~يحلفون به، وقال: إن داود على نبينا و(عليه السلام) قال: يا رب أرني الحق ~~كما هو عندك حتى اقضي به، فقال: إنك لا تطيق ذلك فألح على ربه حتى فعل ~~فجاءه رجل يستعدي على رجل، فقال: إن هذا أخذ مالي فأوحى الله إلى داود أن ~~هذا المستعدي، قتل أبا هذا وأخذ ماله فأمر داود بالمستعدي فقتل وأخذ ماله ~~فدفع إلى المستعدى عليه، قال: فعجب الناس وتحدثوا حتى بلغ داود على نبينا ~~و(عليه السلام) ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه أن يرفع ذلك ففعل ثم أوحى ~~الله اليه أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم ms3971 إلى اسمي يحلفون به (1). # وهذه الأخبار- مع مساعدة العقل- تدل على أن الحكم ليس محللا ومبيحا لما ~~حرم الله في نفس الأمر، بل بحسب الظاهر بالنسبة إلى من (أمر- خ) خفي عليه ~~فتأمل، وبالجملة وهو ظاهر. # ولعل المقصود من ذكره الإشارة إلى رد ما نقل عن أبي حنيفة من حكمه ~~باستباحة المحكوم به المشهود به للمحكوم له بسبب الحكم، وإن علم بطلانه ~~وعدم استحقاقه وكذب الشهود وخلاف الحكم في نفس الأمر، سواء في ذلك المال أو ~~البضع، وهذا أمر غريب وظهور فساده يغني عن بيانه، نعوذ بالله من القول ~~بالرأي والهوى. # قوله: «والإقامة بالشهادة واجبة إلخ». # أي يجب إقامة الشهادة وأداؤها PageV12P514 # .......... # عند الطلب وجوبا كفائيا إن كان التحمل المؤدى لها زائدا على عدد النصاب، ~~مثل الثلاثة في موضع يحتاج إلى اثنين أو أحدهما مع اليمين، فإنه يجب على ~~الاثنين أو أحد منهم الأداء وقس عليه. # إلا أن ينحصر في العدد فيتعين كما هو شأن كل واجب كفائي إلا أن يحصل ~~الضرر على الشاهد ولكن ضررا غير مستحق بل يكون ظلما، مثل أن لو شهد بقتله ~~المشهود عليه وبأخذ ماله وهتك عرضه لا أنه يشهد عليه طالبه بماله عليه من ~~دين حال وهو قادر ولكن أمهله ولو لم يؤد لم يطلب منه بل يخلى فهو يتجر ~~ويحصل له الربح أو عنده مضاربة فيفسخه إن شهد ونحو ذلك. # ودليل وجوبه إجماع الأمة على ما نقل، ويساعده العقل والكتاب مثل قوله ~~تعالى @QUR@010 «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» (1)@QUR@04 ~~«وأقيموا الشهادة لله (2). # والأخبار، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول ~~الله عز وجل @QUR@07 «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» (3)، قال: قبل الشهادة، ~~وفي قوله تعالى @QUR@06 «ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» (4)، قال: بعد الشهادة (5). # ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يشهد حساب ~~الرجلين ثم يدعي إلى الشهادة، قال: يشهد (6). # ومثل رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): ms3972 من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي ~~(ليزوي- ئل) بها PageV12P515 # .......... # مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة وبوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (1) ~~تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى ~~يوم القيامة وبوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبو ~~جعفر (عليه السلام): ألا ترى أن الله تعالى يقول @QUR@02 «وأقيموا ~~(2)@QUR@02 الشهادة لله» (3). # وزاد في الفقيه: وقال (عليه السلام) في قول الله عز وجل @QUR@06 «ومن ~~يكتمها فإنه آثم قلبه» ، قال: كافر قلبه (4). # ومثل قول أبي الحسن (عليه السلام): وأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو ~~الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا (5). # وهو مروي بطريقين في الكافي. # وهذه تدل على عدم وجوب الشهادة على تقدر ضرر أخيه، فلنفسه بالطريق ~~الأولى. # ويدل عليه العقل أيضا، والنقل أيضا من عموم نفي الضرر والحرج في الآيات ~~والاخبار. # ورواية علي بن سويد في الفقيه، قال: قلت لأبي الحسن الماضي (عليه ~~السلام): أشهدني (يشهدني- خ) هؤلاء على إخواني، قال: نعم أقم الشهادة لهم ~~وإن خفت على أخيك ضررا. PageV12P516 # وكذا التحمل. # ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: هكذا وجدته في نسختي، ووجدت في غير نسختي: ~~وإن خفت على أخيك ضررا فلا (1). # وبين (2) إذا كان ضررا غير مستحق مثل أن كان معسرا أو يؤجل (يؤخذ- خ) ~~مستثنيات الديون مثل الدار والخادم ونحوه فلا يشهد، فإن ذلك يضر. # وأما التحمل فالمشهور وجوبه أيضا. # ويدل عليه مثل @QUR@03 «أقيموا الشهادة لله» (3) فافهم، وبعض الأخبار ~~المتقدمة، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة (4) ورواية جابر (5) ~~وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(6). # ورواية سماعة وأبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام) في قول الله عز وجل: # @QUR@07 «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» (7)، فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي ~~إلى شهادة يشهد PageV12P517 # .......... # عليها أن يقول: لا أشهد لكم (1) وزاد في رواية الحلبي قال: وذلك قبل ~~الكتاب. # لعل المراد قبل كتاب الدين والمعاملة التي شهد عليها ms3973 (عليهما- خ ل). # ورواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل: # @QUR@07 «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له ~~(على دين أو حق- ئل) لم يسمع (لم ينبغ- ئل) لك أن تقاعس (2) عنه (3). # ورواية الجراح المدائني قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجبه (فأجب- ئل) (4). # ورواية داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يأب ~~(يأبى- خ) الشاهد أن يجيب حين يدعى، قبل الكتاب (5). # ولا يضر ضعف الكل، وقيل: رواية أبي الصباح صحيحة، وكذا رواية محمد بن ~~الفضيل. وليس كذلك، فإن في الأولى محمد بن الفضيل (6) المشترك بين الثقة ~~الراوي عن الصادق (عليه السلام)، والضعيفين الراويين عن الكاظم والرضا ~~(عليهما السلام). # قال في شرح الشرائع- في بعض المواضع: رواية أبي الصباح ليست بصحيحة لوقوع ~~محمد بن الفضيل فيها، وهو مذكور من غير توثيق وجرح. # وهو غير جيد كما ترى، مع أنه قال هنا بصحتها، وبصحة رواية محمد بن PageV12P518 # .......... # الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام). # وكذا لا يضر لفظة (لا ينبغي) فإنه كثيرا ما يرد بمعنى التحريم وهنا قد ~~وقع تعبيرا (تفسيرا- خ ل) للنهي فيحمل عليه، فتأمل. # ولا شك أن سوق الآية هو التحمل لا الأداء فارجع إلى محلها. # ويؤيده العقل أيضا، فإن المعاملة من ضروريات بقاء النوع فلو لم يقبل أحد ~~الشهادة فقد يؤول ذلك إلى عدم المعيشة، فإنه إذا لم يصر أحد شاهدا قد لا ~~يعمل خوفا من إضاعة المال، فتأمل. # فمنع ابن إدريس من وجوب التحمل للأصل، ولأن حمل الآية على الأداء يصير ~~الشاهد حقيقة، بخلاف الحمل على التحمل فإنه يكون مجازا أو اشتراكا وطرح ~~الأخبار. # ضعيف لشيوع مجاز المشارفة، وتفسير الآية بالخبر الصحيح وقد ثبت حجيته، ~~والأخبار الكثيرة مع اعتبار سند بعضها المؤيدة بالشهرة والاعتبار العقلي ~~الذي تقدم. # مع أنه لا بد من المجاز أو الاشتراك بزعمه، لأنه قد أطلق، على أن ~~الاشتراك المعنوي محتمل وأنه قد يقال إطلاقه على الشاهد (1) قبل أدائها ~~مجاز، فتأمل فيه. # ثم اعلم أن وجوب التحمل ms3974 (2) (إنما هو مع الاستدعاء، فإنه لحقه فإن لم يرد ~~الإشهاد، لم يجب التحمل فكأنه أسقط حقه مسامحة أو اعتمادا على معاملة ~~(معاملته- خ) أو غير ذلك وذهب جماعة) مثل الشيخ إلى أن أداء الشهادة ~~وإقامتها PageV12P519 # .......... # أيضا إنما يجب لو استدعاه صاحبها للتحمل، وإلا لم يجب عليه، لأنه أسقط هو ~~حقه حيث ما استشهد فلا يجب على أحد الإقامة والأداء وإن كان سمع الشهادة ~~وتحملها تبرعا. # وتدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ~~الباقر (عليه السلام) في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة؟ # قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد (1). # وحسنة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل ~~الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، وقال: إذا ~~أشهد لم يكن له إلا أن يشهد (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا سمع الرجل ~~الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت (3). # وروايته عنه أيضا، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحضر حساب ~~الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما؟ قال: ذلك إليه، إن شاء شهد ~~وان شاء لم يشهد، فان شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما ~~لم يشهداه (4). # فيها إشارة إلى أنهم ضيعوا حقهم من الشهادة لعدم الإشهاد، فلا ذم للشاهد ~~إن لم يشهد مع القدرة وعدم الضرر. # ولا شك أن ظاهر هذه الأخبار عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستشهاد PageV12P520 # ولو مات الشاهدان (1) قبل الحكم حكم بها ولو جهل العدالة زكيا بعد الموت. # أولا، ولكن العقل يأبى عن ذلك في الجملة ويستبعد تجويز الشارع تضييع حق ~~امرئ مظلوم مع علم الشاهد بذلك وبأنه قد يجيء بشهادته وتجويز السكوت، لأجل ~~أنه ما استشهد وإن كان هو قصر في الأول. # وتدل على الوجوب الآيات والأخبار كما تقدم. # فيمكن التصرف والتأويل فيها، فإنه ليس فيها صحيح صريح في ms3975 جواز السكوت ~~وعدم الشهادة مع العلم بتضييع حق الناس وحصر الشاهد فيه مع استدعاء صاحبه ~~الشهادة منه مع عدم الضرر عليه ولا على أحد من إخوانه المؤمنين. # فيمكن الحمل على عدم وجوب (وجوبه- ظ) العيني، ولا على عدم طلب صاحبها، ~~ولا على عدم العلم اليقيني، ولا على عدم الاستدعاء إلى التحمل، لا الأداء. # قال في الفقيه- بعد نقل رواية محمد بن مسلم وغيرها-: قال مصنف هذا ~~الكتاب: معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو ~~إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى ~~حقه الا بشهادته، وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها فقد قال الصادق ~~(عليه السلام): العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (1). # كأنه إشارة إلى رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء ~~سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد فلا يحل له إلا أن يشهد (2)، فتأمل. # قوله: «ولو مات الشاهدان إلخ». # إذا شهد الشاهد على أمر شهادة PageV12P521 # ولو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها إلا في حقوقه تعالى. # كاملة متصفة بشرائطها ثم مات أو ماتا قبل الحكم، لم تبطل الشهادة، بل هي ~~باقية فيلزمه الحكم بشهادتهما، لأن الحكم مستند إلى أداء الشهادة المستجمعة ~~بشرائطها حين الأداء، ولم يعلم توقفه على شيء آخر غير ذلك، والأصل عدم ~~توقفه على شيء آخر من بقاء الحياة إلى حين الحكم. # وكذا لو ماتا قبل التزكية مع الاحتياج إليها، بأن تكون عدالتهما مجهولة ~~عند الحاكم ولم يسمها المدعى عليه أيضا فيأتي المزكي ويشهد بعدالتهما بعد ~~موتهما فيحكم الحاكم بعد ذلك ولا مانع منه بالعقل والنقل، وعموم أدلة قبول ~~الشهادة والحكم بها يدل على ذلك حتى يظهر المانع، فتأمل. # وكأنه لا خلاف في ذلك حيث ما أشير إليه. # ولا يخفى أن هذا مؤيد لعدم ضرر الفسق الطارئ بعد الشهادة قبل الحكم، فإن ~~الدليل واحد. # وإليه أشار ms3976 بقوله: (ولو فسقا إلخ) أي لو فسق الشاهدان بعد إقامة شهادتهما ~~متصفين بالعدالة وبسائر شرائط الشهادة وقبل حكم الحاكم حكم بشهادتهما بعد ~~ذلك، فإن طرو الفسق لا يضر، فإن الغرض من العدالة ديانة الشاهد وقت شهادته ~~وإذا كانت في ذلك الوقت موجودة لا يضر زوالها بعده بالفسق وإن كان قبل ~~الحكم مثل الموت، والجنون، والنوم، والإغماء فيما يشترط فيه البصر، وغير ذلك. # وما تقدم من أن الذي على شرطيته هو العدالة وعدم الفسق حين الشهادة، فلا ~~بد أن يتصف حين الأداء، للدليل الذي تقدم فخصت به الأدلة الدالة على قبول ~~الشهادة مطلقا. # فلا يرد أن هذه مصادرة، فإن الذي لم يجوز الحكم لم يسلم أن العدالة إنما ~~هي شرط حين الأداء فقط، فتأمل. PageV12P522 # .......... # هذا أحد قولي المصنف، والمحقق في الشرائع، ونقل عن الكافي والمبسوط، وابن ~~إدريس أيضا. # وهذا نجده جيدا وإن كان مخالفا لما تقدم هنا من المصنف ومن غيره، مثل ~~المحقق في الشرائع، من أنه إذا فسق شاهد الأصل يمنع ذلك من الحكم بشهادة ~~الفرع وقد أشرنا إليه هناك، فتأمل. # ونقل عن جماعة مثل الشهيد، والمصنف في المختلف واختاره في شرح الشرائع، ~~عدم جواز الحكم فبطلت الشهادة بالفسق الطارئ، لأنه لو حكم لصدق انه حكم ~~بشهادة الفاسقين، وقياسا على رجوعهما بعدها وقبله وموت المشهود له قبله، ~~ولأن طرو الفسق يضعف ظن العدالة. # والكل ضعيف، فإن الحكم الممنوع بشهادة الفاسق إنما هو مع الفسق وقت ~~الشهادة، لا مطلقا، وهو ظاهر. # والقياس باطل مع كونه مع الفارق، فإن الرجوع دل على عدم جزمهم وحقية ~~شهادتهم بقولهم، وقد كانت الحقية بقولهم وفي موت المشهود له إنما يمنع لعدم ~~صاحبه وطالبه وبعد ليس هنا كذلك، مع أنه قد ينازع لو لم يكن مجمعا عليه، ~~ومعه لا يقاس. # وضعف ظن العدالة ظاهر المنع مع منع علية الظن إلا ان يكون المشهود به حقا ~~لله تعالى محضا مثل الزنا، فإنه لا يحكم به مع طرو فسق الشاهد قبل الحكم. # كأنه للإجماع، ولكونه مبنيا على التخفيف، ms3977 ولأنه يدرأ بالشبهات ولا شك ان ~~مثل ذلك قد يسمى شبهة. # وفيما كان فيه الحقان مثل القذف والقصاص، والسرقة خلافه ينشأ مما تقدم، ~~ومن كونه حق آدمي لا يضره الفسق الطارئ، ولا يبنى على التخفيف، ولا يدرأ ~~بالشبهات. PageV12P523 # ولو شهدا لمورثهما (1) فمات قبل الحكم لم يحكم. # ولو حكم ثم جرحا (2) مطلقا لم ينقض. # لعله أقرب، على القول بعدم سقوط حق الآدمي، لعموم الأدلة المتقدمة إلا ما ~~خرج بالإجماع وهو الحق المحض لله تعالى، فلو شهدا على السرقة ففسقا قبل ~~الحكم، يحكم بالمال دون القطع، فإنه حق محض لله تعالى، فتأمل. # قوله: «ولو شهدا لمورثهما إلخ». # أي لو شهد الشهود بمال لمن يرثانه لو مات، فمات قبل أن يحكم الحاكم ~~بشهادتهما له لم يحكم حينئذ، لأنه حكم بشهادتهما بثبوت مال لهما وهو ممنوع. # وقد يمنع ذلك فإنه حكم بالمال للمورث ثم ينتقل إليهما، ولهذا لو كان هناك ~~دين أو وصية مجوزة يقدم عليهما ولا شيء لهما، وعلى تقدير التسليم الحكم ~~بثبوت مالهما بشهادتهما، ممنوع للتهمة وعدم معقولية إثبات مال تنازع فيه ~~شخص بشهادته حين النزاع وليس حينئذ كذلك بل بعد، وضعفه حينئذ ممنوع إلا أن ~~يثبت دليل آخر من إجماع ونحوه، وإلا ففي مجرد ذلك منع، فتأمل. # ومنه علم أن لو كان هناك دين أو وصية مجوزة بإخراج المشهود به يمكن القول ~~بجواز الحكم، بل وجوبه خصوصا مع الاستغراق أو القول بعدم الانتقال إلى ~~الوارث. # وعلم أيضا أنه لو لم يكن المشهود له الميت مورثا لا يمنع موته من الحكم، فتأمل. # قوله: «ولو حكم ثم جرحا إلخ». # لو شهد الشاهدان المقبولان بظاهر الشرع على شيء فحكم الحاكم ثم شهد ~~الشهود بجرحهما بالفسق ونحوه مطلقا من غير تعيين وقت الجرح والفسق لم ينقض ~~الحكم لثبوته ولا يضره احتمال المجروحية حين الشهادة وعدم قابلية الشهادة، ~~لثبوتها شرعا وإمكان الجمع بين الأمرين. PageV12P524 # ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض وإلا فلا. # ولو كان الحكم قتلا أو جرحا، فالدية على بيت المال وإن ms3978 كان المباشر الولي ~~مع إذن الحاكم. # ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية، ولو كان مالا رده، ولو تلف ضمنه (ضمن- ~~خ) القابض. # ولو عين الجارح وقتا، فإن كان متقدما على الشهادة بمعنى أنه علم اتصاله ~~ووجوده بحال الشهادة لا مطلقا هكذا ينبغي حمل المتن وحمله عليه لا مطلق ~~التقدم، فإن الغرض ثبوت عدالتهم حين الشهادة، فلا ينافيه إلا عدمها حينئذ ~~ومقدما بزمان لا يمكن فيه وجود العدالة بعده. # وهو بعيد، فإنه قد مر أنه تحصل العدالة بالتوبة ومضي زمان قليل للإصلاح ~~وعمل صالح ولو ساعة واحدة. # فإن كان متأخرا عن الشهادة فلا يضر وإن كان قبل الحكم لما تقدم. # ولو كان المحكوم به- حين ظهور بطلان الحكم بجرح الشهود ونحوه- قتلا أو ~~جرحا موجبا للقصاص يلزم الدية في بيت المال، ولا يمكن الاقتصاص من الحاكم ~~لخطأه، ولا من ماله ومال عاقلته، لما مر من أن خطأ الحاكم في بيت المال وإن ~~كان المباشر للقتل والجرح ولي الدم وصاحب القصاص بإذن الحاكم. # ولو حكم الحاكم بالقصاص ولم يأذن واقتص الولي وصاحب القصاص بغير إذنه لم ~~يقتص منه أيضا للشبهة وعدم العمد ولكن يلزمه الدية في مال نفسه لتقصيره. # ويحتمل أن يضمن عاقلته. # والأول أوضح، فإن ضمان العاقلة بعيد لا يصار اليه إلا بالنص الصريح أو PageV12P525 # ولو شهد وارثان (1) أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو، فالوجه عدم ~~القبول خلافا للشيخ. # الإجماع كذلك وليس هنا بمعلوم. # ولو كان المأخوذ مالا رده الآخذ إلى صاحبه إن كان عينه باقية ولو تلف ~~ضمنه القابض والآخذ. # قوله: «ولو شهد وارثان إلخ». # لو شهد عدلان بأنه (بأن- خ ل) أوصى خالد، لزيد مثلا بمال ثم شهد عدلان ~~وارثان أنه رجع عن تلك الوصية إلى الوصية به لعمرو، فالوجه عند المصنف أن ~~شهادة الورثة لا تقبل للتهمة، فإن المال يؤخذ من يدهم، فهو بمنزلة المدعى ~~عليه، ولأنه قد يكون له نفع في الوصية لعمرو بأن اتفق له (معه- خ) بنقص ~~شيء، ولأنه إذا كان بيد شخص مال وادعى شخص أنه له ms3979 واشهد عليه شاهدين لا ~~تقبل شهادة صاحب اليد بأنه لغيره بالإجماع فكذا هنا. # هذا مذهب المصنف هنا وتنظر في القواعد. # واستشكله المحقق في الشرائع ونقل عن الشيخ قبولها في المبسوط. # وهو الظاهر لعموم أدلة قبول الشهادة، والتهمة وخيال النفع مندفعة ~~بالعدالة، وكونه بيده لا يمنع إذا لم يجر به نفعا، والمثال المذكور إن سلم ~~الحكم فيه فهو للإجماع فلا يقاس. # مع أنه قال في الشرح: ليس بمطابق، إذ ما نحن فيه ليس المال متمحصا للورثة ~~التي يؤخذ من يدهم بخلاف المثال. # والمثال المطابق، إذا كان المال وديعة شخص في يد أحد، وحينئذ شهادته ~~مسموعة لغيره. # وفي مطابقته أيضا تأمل، فإنه ليس للودعي نفع من ذلك المال ولا يؤول إليه ~~أصلا، بخلاف ما نحن فيه، فإنه يمكن أن يتصور لهم النفع في الجملة. # ولكن ينبغي سماع شهادة الشاهد عملا بعموم الأدلة إلا إذا ثبت الخروج PageV12P526 # ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو، حلف عمرو مع شاهده وإن ~~ثبتت الاولى بشاهدين إذ لا تعارض. # عنه بنص أو إجماع بالتهمة وغيرها، فإن كل ما يتخيل أنه تهمة يرد بها، غير ~~ظاهر الدليل فتأمل. # فالوجه قول الشيخ. # ثم على تقدير القول بقول المصنف ينبغي أن يغرما لعمرو بمعنى أنه كانت ~~الوصية بأمر كلي لا جزئي معين يعطيه الوارثان لعمرو أيضا بعد ان أخذ مثله ~~زيد فإنه باعتقادهما أنه ظلم وأنما يستحقه عمرو، فإن قدرا على الامتناع ~~وعدم الإعطاء يفعلونه ويعطون عمروا وإن كانت عينا وأخذها زيد غصبا عليهم لا ~~يضمنانه وإلا يضمنانه له ويغرمانه (1) مثلا أو قيمة. # وقد مر قريب منه في مسألة لو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ووارثان بعتق ~~سالم إلخ ولكن ما كان هناك خلاف الشيخ، فإنه كان الموصى به والمشهود به ~~مختلفين. # ولو شهد أجنبي بالرجوع عن الوصية التي شهد بها اثنان لزيد إلى عمرو، ~~لعمرو أن يحلف مع شاهده ويأخذ الموصى به، إذ قد مر أن الوصية بالمال تثبت ~~بشاهد ويمين، ولأنه حجة شرعية يجب الجمع ms3980 بينهما وبين الشاهدين، إذ لا ~~منافاة ولا تعارض بينهما. # نعم معهما يسقط الشاهد واليمين بالشاهدين، لأنه أقوى، إذ لا مانع من ~~صحتهما، فإنه يجوز أن يكون أوصى أولا لزيد بكذا فصدق الشاهدان أنه أوصى ~~لزيد بكذا ثم رجع عنه إلى عمرو فيصدق الشاهد والحالف أيضا. # نعم لو شهد الأوليان ببقائها إلى أن مات ولم يرجع كان التعارض، ويقدم PageV12P527 # ولو سأل العبد التفرقة (1) حتى يزكي شهود عتقه أو سأل مقيم شاهد بالمال ~~حبس الغريم حتى يكمل، قال الشيخ: اجيبا، وفيه نظر. # الشاهدان، وهو ظاهر. # قوله: «ولو سأل العبد التفرقة إلخ». # أي إذا ادعى مملوك ان مولاه أعتقه وهو منكر له واشهد الشاهدين على ذلك ~~ولكن ما ثبت عدالتهما فسأل العبد الحاكم أن يفرق بينه وبين مولاه بأن يقطع ~~سلطنته عنه ويخليه فارغا ليزكي شهوده أو سأل الذي أقام شاهدا على مال على ~~غيره حبس غريمه الذي يدعي عليه المال حتى يجيء بشاهد آخر ويكمل شهادته. # قال الشيخ: على الحاكم أن يجيب العبد السائل، التفريق والسائل حبس الغريم ~~لأنه قد ثبت عندهما، الشهود على الحق في الجملة، وإكماله موقوف على ذلك، إذ ~~لو كان تحت يد المولى ما يخليه أن يزكي الشهود ويدور على المزكي ويحصله ~~وإذا حصل السائل شاهدا آخر ينهزم الغريم، فلا يقدر على تحصيل حقه مع ~~إمكانه. # وقد تنظر المصنف فيه، لأنه حيلولة بين مال وصاحبه وتعجيل عقوبة من غير ~~ثبوت موجب. # وقد يقال: الحبس لا ينبغي، فإنه قادر على إثبات الحق باليمين، ولا ~~التفرقة بالكلية بل مراعاته وعدم غيبته بالكلية، وبكل وجه، من غير كفيل ~~وضامن وأن يخليه مقدار أن يحصل به المزكى عرفا بحيث لا ضرر عليه. # ولا يكلف إما بالترك أو الإثبات بالشاهد واليمين، فإنه قد يتحاشى عن ~~اليمين. # قال في الشرح: التفرقة أو الحبس قول المبسوط محتجا بأن العبد فعل الواجب ~~حيث أتى ببينة كاملة وليس عليه البحث عن حالها، ولأن الظاهر العدالة حتى ~~يثبت الجرح، ولأن المدعي ربما كان أمة، فلو لا التفرقة لم ms3981 يؤمن أن يواقعها، ~~وهو ضرر عظيم. وأما مقيم شاهد بالمال فلأنه متمكن من إثبات حقه باليمين إذ ~~هما حجة PageV12P528 # .......... # في المال ووجه النظر، من هذا، ومن أن تعجيل التفريق والسجن عقوبة لم يثبت ~~موجبها ولا نسلم أنه أتى ببينة كاملة فإن الكاملة هي المتصفة بالعدالة في ~~نفس الأمر وعند الحاكم وظهور العدالة لا يغني إلا بعد التزكية والأمة ما لم ~~تقم بينة كاملة على السيد، أمته ظاهرا فأبيح له وطؤها، وتمكنه من إثبات حقه ~~باليمين مانع من الحبس، لأنه ينبغي إلزامه بالحلف أو الإتيان بالشاهد، فإذا ~~اقتضى الإتيان بالشاهد مهلة، ألزمه بأحد الأمرين إما الكف عن الدعوى أو ~~إثباتها بالشاهد واليمين. # وإنما قيد بالمال، لأنه لو كان طلاقا مثلا أو غيره مما لا يثبت إلا ~~بشاهدين لم يحبس هكذا نص الشيخ (1). # وذكر فيه وجها آخر بالحبس، وليس ببعيد جواز ذلك ان رآه الحاكم صلاحا. # ويمكن أن يقال: إذا كان الظاهر العدالة كما هو مذهب الشيخ فإنه يقول ~~بكفاية ظاهر العدالة فحينئذ لا تحتاج إلى التزكية والحبس إلى أن يزكي بل ~~يحكم بالعتق في الحال. # وأيضا ينبغي الحبس فيما إذا لم تكن الدعوى مما لا يثبت بالشاهد واليمين ~~بالطريق الأولى، إذ لا حجة هنا غير الشاهدين، وله أحدهما، (أخذهما- خ)، ~~وبخلاف إن ذهب ليحصل الآخر لفوته (2) غريمه ولا يقدر على تحصيل حقه. # وقد يقال: إنه عقوبة قبل إثبات الموجب. # ولكن يقابل بأنه قد يصير صاحب الشاهد متضررا فينبغي عدم الحبس PageV12P529 # .......... # والإضرار بل مراقبته في الجملة بحيث لا يتضرر واحد منهما (نفسهما- خ ل) ~~ضررا لا يتحمل إذا رأى الحاكم فيه مصلحة. # وكأن الشيخ والشارح رأيا الحبس مع عدم كونه مما يثبت بالشاهد واليمين ~~أيضا حيث قال في آخر كلامه: هكذا نص الشيخ إلخ فتأمل. # ![](../Images/1299-logo.jpg) # PageV12P530 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الثالث عشر # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [كتاب الحدود] # كتاب الحدود PageV13P003 # بسم الله الرحمن الرحيم # كتاب الحدود وفيه ### ||| [مقاصد] # مقاصد: ### ||| [الأول: في ms3982 الزنا] # الأول: في الزنا وفيه فصول: ### ||| [الأول تعريفه] # الأول الزنا إيلاج (1) ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة- قبل أو ~~دبر- محرمة من غير سبب مبيح ولا شبهة. # كتاب الحدود # قوله: «الزنا إيلاج إلخ» # المراد بالزنا، دخول ذكر إنسان في فرج امرأة قبلا أو دبرا، محرمة ~~بالأصالة من غير سبب مبيح من العقد والملك، ولا شبهة. # فمراد المصنف بالإنسان، المكلف، وكذا بالمرأة، فيخرج الصبي والمجنون، ~~والمكره، والصبية، والمجنونة، والمكرهة من الفاعل والمفعول وقوله: (من غير ~~سبب إلخ) بيان التحريم. PageV13P005 # ويشترط في الحد، العلم بالتحريم، والبلوغ، والاختيار. # فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط. # ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده. # ولا باستئجارها معه للوطء. # ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد. # ولو تشبهت عليه حدت هي دونه. # والمراد تحريم المرأة والرجل، أي الأجنبي والأجنبية، لا الدخول، فلا يدخل ~~الدخول في الحيض، والصوم، والاعتكاف، والإحرام. # وكان يمكن ان يراد المرأة التي يحرم عليهم وطؤها أصالة، فلا يحتاج إلى ~~سبب مبيح، بل كان (من غير شبهة) كافيا. # وأيضا المراد بالنسبة إلى الفاعل والمفعول الى ذلك كله. # واليه أشار بقوله: (ويشترط في الحد- أي يشترط في الحد بالزنا مطلقا- ~~العلم بتحريمه) من غير ان يحصل عنده شبهة محللة. # فلو توهم الواطئ حل احد المحرمات المؤبدة، نسبا أو رضاعا أو مصاهرة يسقط ~~الحد- أي لا يجب به الحد. # ولا يسقط بمجرد العقد مع العلم بالتحريم معه وفساد العقد. # وكذلك لا يسقط الحد، بل يتعلق ويجب. # ويجب باستئجار المرأة للوطء مع العلم بعدم الحل بذلك وفساد العقد، نعم لو ~~توهم الحل بالاستئجار أو بغير الاستئجار مثل ان تهب نفسها أو تبيح وطئها أو ~~يوقعه بلفظ غير صحيح أو يكون قصده الإباحة مع الجهل بان ذلك غير كاف، وكذا ~~العقود الفاسدة لعدم العربية، أو القصد، أو الأعراب، أو المقارنة أو، ~~الاشتمال على PageV13P006 # .......... # شرط فاسد مثل ان لا يطأ، وبالجملة جميع ما يمكن ان يتوهم ويعتقد أنه ليس ~~بمحرم وان كان نفس رضاهما وبأي شيء كان. # فإنه (1) موجب ms3983 لعدم تعلق الحد وسقوطه. # ودليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط، الكتاب (2)، والسنة، والإجماع. # ودليل عدمه مع عدم- ولو كان بوجه بعيد- كون الجاهل معذورا، وبناء الحدود ~~على التخفيف، وادرأوا الحدود بالشبهات (3). # وتدل عليه الاخبار أيضا، مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر ~~(عليه السلام): رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر، وزنا، ~~وأكل الربا، ولم يبين (ولم تبين- ئل) عليه شيء من الحلال والحرام، أقيم ~~عليه الحد إذا جهله؟ قال: لا، الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان أقر ~~بتحريمها (4). # وقريب منه حسنة أبي عبيدة الحذاء عنه (عليه السلام)(5). PageV13P007 # ولو أكرها أو أحدهما فلا حد. # ورواية أبي بصير- المشتملة- على قضاء أمير المؤمنين التي ما قضى بها احد (1). # ولعل إجماع الأمة أيضا فضلا عن إجماعنا. # بل نقل عن أبي حنيفة انه ذهب الى ان مجرد العقد على المحرمات وان كان ~~عالما بفساده وتحريمه وعدم أثره، شبهة يدرأ بها الحد، فعنده إذا عقد شخص ~~على المزني بها، الأجنبية أو المحرمة حتى الام والأخت عقدا معتقدا فساده ثم ~~يطأها عمدا عالما، لا يلزمه الحد شرعا مع علم الشارع والحاكم بذلك، لانه ~~شبهة مدرئة للحد. # وفساده أظهر من فساد الحكم بحلية مال الناس بمجرد حكم الحاكم مع علم ~~المحكوم له بأنه مال الغير وليس له فيه حق أصلا، والشهود شهود زور وتزوير ~~والحكم باطل في نفس الأمر وقد نقل حليته عنه فافهم. # ومن الشرائط أيضا، البلوغ والاختيار. # ودليل اشتراطهما أيضا، العقل، والنقل من الكتاب (2)، والإجماع، وعموم ~~السنة وخصوصا، مثل رفع عن أمتي، الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه (3). # ورفع القلم عن ثلاثة، عن الطفل حتى بلغ، والمجنون حتى أفاق، والنائم حتى ~~استيقظ (4). # ويكفي في سقوط الحد مجرد دعوى الإكراه مع عدم العلم بفساده، ولا PageV13P008 # أو ادعيا الزوجية. # ولو ادعاها أحدهما سقط عنه وان كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى ~~الشبهة. # يحتاج إلى السؤال، والتحقيق، والبينة، واليمين لما مر. # ولصحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أن عليا ms3984 (عليه ~~السلام) أتى بامرأة مع رجل (قد خ) فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير ~~المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد والله ~~فعله أمير المؤمنين (1)(صلوات الله عليه). # وكأن اشتراط العقل داخل في اشتراط العلم، ولذا ما ذكره ودليله خبر رفع عن ~~أمتي إلخ (2) وهو ظاهر. # وكذا يسقط الحد إذا ادعيا الزوجية بمعنى انه لا يجوز للشارع أن يحده لانه ~~قد أبدا شبهة- دارئة للحد وان لم تكن دارئة في نفس الأمر لذلك، بل إنما ~~قالاه لإسقاط الحد في الظاهر وفي نفس الأمر لا يسقط، بل يجب عليه وتعلق به ~~فالفرق بين ما تقدم وبين هذه، انه هناك لا حد في نفس الأمر، ولا في ظاهر ~~الشرع، بخلاف الثاني، فإنه يثبت الحد في نفس الأمر، ولكن ساقط بحسب الظاهر ~~بناء على دعواهم الكاذبة، وهو ظاهر. # ولو ادعى الزوجية أحدهما دون الآخر، يسقط الحد عنه، لا عن صاحبه الذي لا ~~يدعي الزوجية. # وجهه ظاهر وهو إبداء الشبهة الدارئة وعدمها. # وكذا يسقط الحد عن مدعي شبهة اخرى غيرها، فان ادعيا يسقط عنهما PageV13P009 # ولو زنى المجنون بعاقلة (1) حدت دونه، وبالعكس. # ولو كانا مجنونين فلا حد. # ويحد الاعمى الا مع الشبهة، ويصدق. # ولو عقد فاسدا وتوهم الحل به فلا جد. # ولا حد في التحريم العارض كالحيض والإحرام والصوم. # وان ادعى أحدهما سقط عنه دون الآخر، وان كذبه لا يحتاج في السقوط وسماع ~~هذا القول منهما الى بينة ولا يمين، بل يسقط ويقبل بدونهما للإجماع والخبر ~~(1) وهو ظاهر. # قوله: «ولو زنا المجنون بعاقلة إلخ» # أي لو وطئ المجنون مرآة عاقلة بالغة باختيارها وعلمها بأنه حرام من غير ~~شبهة، يحد المرأة حد الزنا دون المجنون، لحصول شروط الزنا فيها دونه. # وكذا لو كان الرجل العاقل البالغ المتصف بشرائط الزنا، وطئ مجنونة، يحد ~~الرجل دون المرآة لما مر. # ولو كان كلاهما مجنونين، فلا حد على أحدهما أصلا. # ويحد الأعمى، إذ ليس البصر من شرائط الزنا الموجب للحد، فلو وجد منه ~~الزنا ms3985 حد الا ان يدعي شبهة فيصدق في ذلك فيقبل منه كالبصير. # فلو عقد الأعمى أو شخص مطلق عقدا فاسدا في نفس الأمر وتوهم ان ذلك العقد ~~الفاسد صحيح ويحل به الوطء، لا يحد العاقد وقد مر. # وأيضا لا حد في الوطء بالزوجة إذا عرض له التحريم، مثل الوطء في الحيض، ~~والصوم، والإحرام، والاعتكاف، فإنه ليس زنا لما مر من تعريف الزنا، PageV13P010 # ويشترط في الرجم (1)- مع الشروط السابقة- الإحصان، وهو التكليف، والحرية، ~~والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح. # والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان. # بل وطء حرام موجب للتعزير إن كان عالما بالتحريم، بناء على ما ثبت من ~~التعزير في كل محرم. # قوله: «ويشترط في الرجم إلخ» # الحد في الزنا إما جلد أو رجم، والجلد يتحقق بمجرد تحقق الزنا المذكور ~~سابقا بالنص كتابا (1)، وسنة، وإجماعا للمسلمين. # واما الرجم، فهو مخصوص بالمحصن والمحصنة بنص السنة، والإجماع فيخصص عموم ~~الكتاب بغير المحصن بهما. # والشرائط السابقة المشتركة، هو دخول الذكر بحيث يغيب الحشفة أو مقدارها ~~في العديم، في فرج امرأة، بغير عقد، ولا شبهة مع البلوغ، والعقل، والعلم، ~~والاختيار ويزيد في الرجم عليها، الإحصان. # والمراد به هنا، التكليف، والحرية، والدخول بعدهما، في فرج امرأة معقود ~~عليها عقدا دائما، أو ملك يمين متمكنا منها حين الزنا أن يغدو ويروح يعني ~~تكون حاضرة عنده بحيث كلما أراد وطيها كان متمكنا. # ويحتمل ان يكون المراد ب«يغدو ويروح» الوطء في الصباح والمساء، والغداة ~~والعشاء كما هو ظاهر معناهما الحقيقيين. # والمرأة في هذه الشرائط الرجم، مثل الرجل الا أن التمكن يكون من جانب ~~الزوج يعني لم يكن من زوجها مانع عن ذلك فكل ما أراد، فعل، لا كلما أرادت PageV13P011 # ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان وتخرج بالبائن. # ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت. # ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة. # ولو جهل أحدهما فلا حد. # ولو علم احد الزوجين اختص بالحد التام. # ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه. # فعل فالوطء بالعقد الفاسد ms3986 مع الجهل به، لا يحصن، وكذا الشبهة. # والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة، فالإحصان معها متحقق ما دامت في العدة ~~بخلاف البائن فإنها ليست بحكمها. # فلو تزوجت الرجعية ودخل بها زوجها الثاني عالمة بالتحريم من غير شبهة ~~موجبة لسقوط الحد رجمت. # ورجم الزوج أيضا ان كان شرائط الرجم فيه أيضا متحققا، بان تكون عنده زوجة ~~مدخولا بها متمكنا منها والا يجلد مع شرائط الجلد فقط مع العلم بتحريم ~~التزويج في العدة والعلم بها. # ولو جهل الزوج التحريم أو العدة فلا حد. # وكذا لو كان معه شبهة اخرى مسقطة. # ولو كان احد الزوجين عالما بالتحريم- أي تحقق في حقه شرائط الحد أي قسم ~~كان دون الآخر- يختص جامع الشرائط بالحد دون الآخر، وهو ظاهر، وقد مر مرارا. # ويقبل ادعاء الجهل من الذي يمكن في حقه ذلك ولو كان بعيدا بغير يمين ولا بينة. # وكذا يقبل دعوى نسيانه وجميع ما يمكن ان يعد شبهة على ما مر غير مرة. PageV13P012 # ولا يشترط الإحصان في الواطئين، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر. # ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن بمجنونة أو ~~صغيرة فلا رجم. # وفي إحصان المرآة، بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم، ولو ~~زنت بمجنون رجمت. # ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع. # ولا يشترط في رجم المحصن كون الآخر محصنا أيضا، بل إذا حصل الزنا منهما، ~~فان كان الإحصان متحققا في أحدهما يرجم المحصن ويجلد الآخر، وان لم يكن زنا ~~بالنسبة إليه، فلا يرجم أيضا، فلا يشترط كون الوطء زنا بالنسبة إلى ~~الواطئين معا في الجلد، ولا في الإحصان، فضلا عن إحصانه، وهو ظاهر وقد مر. # نعم يشترط في إحصان الرجل ورجمه كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة، فلو ~~زنا المحصن بمجنونة أو صغيرة، فلا رجم. # ويشترط أيضا في إحصان، المرأة ورجمها، بلوغ الرجل الزاني بها، لا عقله، ~~فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم عليها أيضا، ولو زنت بمجنون رجمت فقط، ولا ~~رجم ولا جلد على الصغير ms3987 والمجنون، نعم قد يخوفان ويؤدبان (يؤذيان- خ ل) ان ~~حصل باختيارهما. # ويشترط في الدخول الذي من شرائط الإحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف، ~~فلو أعتق العبد المزوج الداخل بمرأة ولم يدخل بعده وزنا حينئذ لا يرجم وان ~~تحقق جميع شرائط الرجم الا الدخول بحليلته. # وكذا لو دخل الصبي بامرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول لا يرجم، بل يجلدان ~~وأيضا من شرائط الدخول كونه بعد رجعة الخالع (المخالع- خ ل) فلو دخل رجل PageV13P013 # .......... # بامرأته ثم خالعها فرجعت المرأة في البذل، فرجع الرجل الى زوجته المخالعة ~~ثم زنى قبل وطء امرأته المراجعة والمخالعة، لم يرجم وان تحقق شرائطه غير ~~الدخول ويجلد. # وجه ذلك ظاهر، فإن المرأة بعد الخلع خرجت عن حباله وصارت أجنبية محضة، ~~وبعد الرجوع صار بمنزلة شخص تزوج امرأة أجنبية أو التي طلقها بائنا، وقد ~~شرط في الإحصان الوطء بامرأته التي في حباله وما تحقق حينئذ، فإن هذه ~~زوجته، زوجة أخرى فكأنه (فكأنها- ظ) ما صارت مدخولا بها منه أصلا. # وكذا يشترط الوطء بعد الحرية، فلا بد ان يكون حرا فوطأ امرأته وكانت ~~امرأة حرة مدخولا بها منه حتى يتحقق الإحصان، فلو لم يتحقق الوطء بعد ~~الحرية لم يتحقق الشرائط. # وكذا يشترط ان يكون الدخول بعد التكليف لا قبله فإن الدخول قبل التكليف ~~كاللادخول. # نعم الزوجية كافية لو كانت قبله، وكذا الملكية لدوامهما. # ولا يشترط ابتداؤها حال التكليف بخلاف الوطء، فإنه ليس بدائم، هذا ظاهر. # وتدل عليه في الجملة، صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة؟ قال: يجلد الغلام دون الحد، ~~وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأن الذي ~~يلجها (نكحها- خ) ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت (1) وموثقة ابن فضال، عن ~~ابن بكير (عن أبي مريم- ئل)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في آخر ~~ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع ~~بهما؟ قال: يضرب PageV13P014 # .......... # الغلام دون ms3988 الحد ويقام على المرأة الحد، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل ~~يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد (1). # ورواية أبان (عن أبي العباس- ئل) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ~~يحد الصبي إذا وقع على المرأة، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية (2). # والمراد بضرب الصبي دون الحد، الظاهر، التعزير بما يراه الحاكم، وذلك قد ~~يكون بنقص العدد، وقد يكون بنقص الضرب وكيفيته. # وتدل عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال ان في كتاب ~~علي (صلوات الله عليه) انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه وينقصه في ~~الحدود وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز ~~وجل قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان يأخذ السوط وبيده من وسطه أو من ثلثه ~~ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل (3). # فالمراد بعدم الحد ودونه الضرب الناقص من الحد في الجملة وان كان ذلك على ~~سبيل التعذر (التعزير- خ ل) ولا يبعد مثل ذلك في المجنون أيضا للعلة، فتأمل. # واما الدليل على اشتراط الإحصان في الرجم بالمعنى المذكور الذي اعتبر فيه ~~ما ذكره من البلوغ والعقل فما تقدم، وان الحد رجما وجلدا هو فرع التكليف، ~~وهو فرع البلوغ والعقل وما في الخبر المشهور بين العامة والخاصة: «وعن ~~المجنون حتى أفاق» (4) وما تقدم في الصبي، فتأمل، ونقل عن الشيخين وجماعة ~~وجوب الحد على المجنون. PageV13P015 # .......... # لرواية أبان بن تغلب، قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا زنى المجنون ~~أو المعتوه جلد الحد، وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون ~~والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل ويأتي وانما ~~يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة، وان المرأة إنما تستكره وتفعل بها وهي لا ~~تعقل ما يفعل بها (1). # مع قصور السند والدلالة، لاحتمال حملها على القليل العقل أو المعتوه الذي ~~زنى وقت إفاقته، ويؤيده قوله (عليه السلام): (إنما يأتي إذا عقل) فتأمل. # واما ms3989 الحرية فيدل على اعتبارها، الاعتبار، من ان تغليظ العقوبة، انما هو ~~باعتبار تغليظ العمل، فلما كان من الحر أغلظ- لشرف نفسه وتسهيل امره- لعدم ~~يد عليه- بخلاف المملوك فيهما- فتناسب ذلك التخفيف بالنسبة إلى الحر، فتأمل. # وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير (يعني المرادي- ئل)، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: ~~لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه خيار (خيار ~~عليه- ئل) إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول (2). # هذه تدل على اعتبار الدخول في الإحصان وانه لا يكفي الدخول مطلقا، بل لا ~~بد من تحققه بعد حصول شرائط العتق والبلوغ كما مر، فتأمل. # وتدل على عدم الخيار للحرة- التي تحته إذا أعتق مع العلة- كأنه لا خلاف ~~في ذلك. # وتدل على اعتبار الإصابة- وهو الدخول أيضا- صحيحة رفاعة، قال: # سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أيرجم؟ ~~قال: لا (3) PageV13P016 # .......... # وتدل عليه أيضا، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ~~عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة (1). # وتدل على عدم الإحصان بالأمة فتأمل. # وصحيحة يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: # @QUR@02 فإذا أحصن ؟ قال: إحصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت ان لم ~~يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى (2). # وهي تدل على اعتبار الدخول في إحصانهن أيضا. # وفي موثق إسحاق- له (3) أيضا- إشعار باشتراط الدخول وستجيئان. # والاعتبار أيضا من كسر (- كسره- خ) الشهوة وحصول اللذة والخصوصية فتأمل. # ولا بد من كون الدخول بالمرأة الدائمة أو المملوكة دون المتعة. # وتدل عليه موثقتي إسحاق، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ~~إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم ~~انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة وزعم انه لا ~~يطأها فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة ms3990 أتحصنه؟ فقال: لا، ~~انما هو على الشيء الدائم عنده (4). # ومثلها اخرى، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل تكون له ~~الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم انما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: ~~والمرأة PageV13P017 # .......... # المتعة؟ قال: فقال لا إنما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فان زعم أنه ~~لم يكن يطأها؟ قال: فقال: لا يصدق، وانما أوجب ذلك عليه لانه يملكها (1). # ورواية هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا انما ذاك على الشيء الدائم (2) (عنده- ئل). # وفي ثانية، إسحاق، محمد بن عيسى عن يونس (3)، وفي الثالثة إرسال كما ترى (4). # مع أن عدم الإحصان بالمتعة، معللة بعدم الدوام، فلو كانت متعته دائمة بأن ~~تكون سنين كثيرة، يحتمل حصول الإحصان، إذ يقال: انها دائمة عنده، إلا أن ~~يمنع، فتأمل. # وصحيحة حريز، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحصن؟ قال: # الذي يزني وعنده ما يغنيه (5). # وحسنة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة ~~مع الرجل (6). # وصحيحة أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتى (الا أن يكون PageV13P018 # .......... # خ- ل- ئل) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه (1). # وصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: ما ~~المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن (2). # هذه دليل شرط التمكن من الدخول بها، وهي تدل على اشتراط الحضور أيضا. # مع حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة، ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه ~~الرجم ويضرب حد الزاني، قال: وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة (حرة- ~~ئل- كا) في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن؟ قال: يجلد الحد ~~(عليه الجلد خ- ل ئل كا)، ويدرأ عنه الرجم (3). # ورواية ربيع الأصم، عن الحارث، قال: سألت أبا عبد الله ms3991 (عليه السلام) عن ~~رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو ب(في خ- ل) الحجاز؟ فقال: يضرب حد ~~الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في ~~سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه، أرأيت ان زنا في السجن؟ فقال: # هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة (4). # ويفهم من الكل أن المدار التمكن من فرج، والوصول إليه متعة كانت أو ملك ~~يمين، فيمكن نفي المتعة فيما مر، في المتعة التي كان زمانها قليلة كما أشعر ~~به العلة، فتأمل فيه. PageV13P019 # .......... # وتدل على ان الحبس مثل الغيبة. # والظاهر أن لا حد للغيبة، بل العرف (1)، والتمكن من الوصول إليه بسهولة ~~كلما أراد. # ويحتمل الوصول إليه غدوة وعشية. # وفي بعض الروايات ما يدل على أن كون البعد مقدار مسافة القصر، مسقط للرجم. # مثل رواية محمد بن الحسين رفعه، قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم ~~ان كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر (2). # والقصور في اللفظ والسند والدلالة، ظاهر. # ورواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن ~~الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم ~~الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي ~~أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن (3). # وفي سنده عبد الرحمن بن حماد (4)، وهو مجهول. # ويمكن تأويلها أيضا، ودلالتها أيضا قاصرة. # وفيها أيضا دلالة على نفي حصول الإحصان بالمتعة. # وبالجملة، الرجم حد غليظ مخالف لظاهر نص الكتاب، فان المتبادر من PageV13P020 # .......... # قوله تعالى @QUR@09 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (1) ~~وجوب الجلد لكل زان وإخراج المحصن وإيجاب حد أغلظ، يحتاج الى دليل قوي مع ~~ان الحد يسقط بأدنى شبهة، فكذا هذا الحد الخاص مع ثبوت أصله، ففي كل موضع ~~وجد فيه نص صريح وصحيح بوجوب الرجم وحصول الإحصان الذي هو شرط قيل به، والا فلا. # وينبغي عدم الخروج ms3992 عن هذه القاعدة، ففي ثبوته في المتعة، غير معلوم. # وكذا ملك اليمين، ولهذا ذهب جماعة الى عدم حصول ذلك في ملك اليمين مع ~~الاخبار المتقدمة لقصور في سندها أو عدم صراحتها وإطلاقها أو عمومها وإمكان ~~تأويلها لوجود أصح منها في عدم الحصول. # مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الذي يأتي وليدة ~~امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم ~~إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة، فإن ~~عليه الرجم وقال: وكما لا تحصن (يحصنه- خ ل) الأمة، والنصرانية، واليهودية ~~إذا زنا بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو ~~أمة وتحته حرة (2). # وقد مر في صحيحته أيضا: (ولا بالأمة) فتذكر. # وصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يحصن الحر، ~~المملوكة، ولا المملوك الحرة (3). # وهما صحيحتان، وصريحتان في عدم الإحصان بملك اليمين. # وتأويل الشيخ- بان المراد بالإحصان، الإحصان الذي يجب معه الرجم PageV13P021 # .......... # على المحصنة أيضا على تقدير الزنا في الخبر الثاني وبأنه يحتمل أن تكون ~~الأمة التي عنده بالمتعة في الخبر الأول- بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك ~~اليمين أولى، فإن أقلها شبهة دارئة لحد الرجم وان لم تكن دارئة للجلد. # وبالجملة، النظر في القاعدة المقررة وقصور الاخبار، يدل على عدم حصول ~~الإحصان بالمتعة وملك اليمين. # وقالوا: الإحصان في المرأة، كالإحصان في الرجل، لكن يراعى فيها كمال ~~العقل فيها إجماعا بمعنى اشتراط كونها مكلفة حرة موطوئة بالعقد الدائم ~~متمكنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح، فقيد الدائم للاحتراز عن المتعة ~~وملك اليمين. # ومعنى قولهم: المرأة كذلك يعني إذا كانت بالشرائط وعندها زوجها الذي دخل ~~بها، وقادر على ان يدخل بها ويغدو ويروح، فهو محصن، سواء كانت تحت عبد أو ~~حر، لا ان لو كان لها أيضا عبد تكون محصنة كما في الرجل ان كان له مملوكة ~~محصن بها على القول المشهور، فإنه لا يجوز لها الوطء بملك اليمين. # وقد ms3993 يتخيل كون الإحصان بالنسبة إليها، بأن يكون زوجها حاضرا عندها ويدخل ~~بها ويفعل بالفعل جماعها على الوجه المتعارف، وانها تكون قادرة على ان تغدو ~~عليه وتروح مثل ما اعتبر في الرجل، إذ مجرد وجوده عندها ولم يباشر ذلك مع ~~غاية تمكنه من ذلك، ما ينفع المرأة وان كان لا ينفعه أيضا الا ان الأمر ~~بيده، ولتمكنه وكمال ندرته لو ترك وزنا يستحق الرجم، بخلاف الزوجة، فان ~~الأمر ليس بيدها وليست متمكنة، وانما المتمكن وصاحب القدرة، الزوج، فإذا ~~تركها معطلة لا يحصل حينئذ غرض الشارع من الإحصان بالنسبة إليها، فتأمل. # وبالجملة قد ورد النص برجم الزوجة على تقدير كونها مدخولا بها وزوجها ~~حاضرا فلا بحث مع النص. PageV13P022 ### ||| [الفصل الثاني: في ثبوته] # الفصل الثاني: في ثبوته وانما يثبت بأحد أمرين (1): الإقرار. # قوله: «وانما يثبت بأحد الأمرين إلخ» # هذا بيان ما يثبت به الزنا، وانما يثبت على شخص الزنا مطلقا بأحد ~~الأمرين، الإقرار أو البينة. # (الأول) الإقرار، ويشترط في ثبوته به صدوره من المقر اربع مرات بأنه زنا ~~صريحا فلا يحصل بغير الصريح، لأنه عقوبة عظيمة، والستر فيها مطلوب، ومبناها ~~على التخفيف، ويدرأ بالشبهة، فمهما أمكن عدم ثبوته ووقوعه لم يترك، ولهذا ~~لم يشترط هذا العدد في غيره، لا في الإقرار، ولا في الشهود. # فلو نقص عن اربع مرات لم يثبت الحد أصلا، بل يعزر. # كأنه لأن الإقرار بالفاحشة حرام وموجب لتشنيع الفاحشة، وهو حرام بالنص ~~ويجب التعزير في كل محرم عندهم كما هو صريح في بعض عباراتهم مثل الشرائع ~~(1) والكبرى ما نعرفها، بل الصغرى أيضا، فإن الحرام موجب التشنيع، PageV13P023 # .......... # وذلك هنا غير معلوم، بل يريد عبادة الله وطهارة نفسه، ويظهر الزنا لذلك، ~~لا انه يحب الفاحشة وإظهارها. # وما سيجيء من الأخبار لثبوته بالإقرار أربعا، يدل على عدم التعزير في كل ~~محرم فإنه ما عزر في الإقرارات الثلاث. # الا ان يقال: ما فعل في ذلك الوقت من الإضراب والاعراض هو التعزير أو ~~(ان- خ) كان لأنه يأتي بالعدد، وانما التعزير متوجه بالترك والاقتصار على ms3994 ~~دون العدد. # وتدل على ثبوت التعزير في أمور كثيرة، أخبار كثيرة، مثل افتراء كل واحد ~~من الشخصين صاحبه (1). # والافتراء على أهل الذمة (2). # وفي القول: أنت خبيث، وأنت خنزير (3) وشهود الزور (4). # وتزويج الذمية على المسلمة بغير اذنها (5). # وأكل الربا إلى أربع مرات (6). # وفي الوطء في الصوم (7). PageV13P024 # ويشترط فيه العدد، وهو اربع مرات، فلو أقر أقل فلا حد وعزر. # وفي الوطء في الحيض (1)، وغير ذلك. # وقالوا أيضا: تعيينه الى الامام (2)، وفي بعض الاخبار دون أربع أسواط (3). # ودليل ثبوته بالإقرار، العقل، والنقل، مثل بعض الآيات والأخبار التي مضت ~~في بحث الإقرار، مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4). # واما اعتبار العدد فلاعتباره في الشهادة بنص الكتاب، واعتبار الشهادات ~~الأربع في اللعان. # ولما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من حكاية المرأة التي جاءت، ~~وقالت: زنيت يا أمير المؤمنين فطهرني وردها (صلوات الله عليه) حتى ذهبت ~~وجاءت اربع مرات، ولما كانت تروح في كل مرة كان يقول (عليه السلام): اللهم ~~انها شهادة، وهذه اثنتان، وهذه ثلاث شهادات، وفي الأخيرة قال: اللهم أنه قد ~~ثبت لك عليها اربع شهادات، ثم رجمها (5). # والخبر طويل وأشرنا إلى مضمون بعضه الذي يحتاج إليه هنا. # وحكاية أخرى مثلها نقل عنه (صلوات الله عليه) مع امرأة أخرى حامل مثل ~~الأولى (6) كأنها منقولة بطريق صحيح (7). PageV13P025 # .......... # وروي عنه (صلوات الله عليه) أيضا انه أتاه رجل أقر عنده بالزنا فدفعه حتى ~~كرر ذلك اربع مرات حتى رجع في الرابعة، فلما أقر قال أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) لقنبر: احتفظ به ثم غضب ثم قال: ما أقبح بالرجل منكم ان يأتي بعض ~~هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب، فو الله لتوبة فيما بينه ~~وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم رجمه ثم قال في آخرها: فحضر وصلى ~~عليه ودفنه، فقيل يا أمير المؤمنين: الا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر ~~(الرجم- خ) إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم (1). # لعله كان اغتسل في حياته قبل رجمه، فتأمل. # وما روي عنه (صلوات ms3995 الله عليه) رواية أبي العباس نقلها صحيحة، قال: # قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل، ~~فقال: اني زنيت فصرف النبي (صلى الله عليه وآله) وجهه عنه فأتاه من جانبه ~~الآخر ثم قال: مثل ما قال، فصرف وجهه عنه ثم جاء الثالثة فقال له: يا رسول ~~الله: اني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله): أبصاحبكم بأس- يعني جنة-؟ فقالوا: لا، فأقر على نفسه الرابعة ~~فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يرجم محفورا له حفيرة، فلما أن ~~وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه ~~الناس فقتلوه، فأخبروا النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك، فقال: هلا تركتموه ~~ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له (2). PageV13P026 # وبلوغ المقر (1) وعقله، واختياره، وحريته، سواء الذكر والأنثى. # وفي اشتراط إيقاع (2) كل إقرار في مجلس قولان. # وتدل عليه أيضا رواية جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يقطع ~~السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (1). # وكأنه لا خلاف فيه، وحكاية ماعز (2) تدل عليه، وعلى انه لا بد من التصريح ~~بالإقرار بالولوج كالميل في المكحلة، وسيجيء في البينة ما يدل عليه، فتأمل # قوله: «وبلوغ المقر إلخ» # يعني يشترط في المقر اتصافه بالشرائط التي يعتبر في مطلق المقر، وقد تقدم ~~في بحث الإقرار (3)، وهو بلوغ المقر، وعقله، واختياره وحريته، سواء الذكر ~~في ذلك، والأنثى. # ويحتمل ان يسمع إقرار المملوك في غير الرجم، والقتل من دون اذن السيد. # ويحتمل سماعه مع اذن السيد في القتل والرجم أيضا، وبدونه يحتمل ان ينتظر ~~الى وقت الحرية. # والتخفيف في الحدود ودرئها بالشبهة، يدل على عدم ذلك، فتأمل. # قوله: «وفي اشتراط إيقاع إلخ» # هل يشترط في ترتب أحكام الزنا جلدا ورجما على الإقرار بأربع مرات، وقوع ~~كل مرة في مجلس غير مجلس الآخر أم لا، بل إذا وقع الكل في مجلس واحد ~~مسترسلا، كاف في ms3996 ترتب الحكم؟ فيه خلاف. # وقد صرح جمع بعدم (4) الاشتراط كالمصنف في غير المتن، والمحقق (5). PageV13P027 # .......... # وأطلق جمع كثير مثل الشيخ المفيد، والقاضي، والتقي، وسلار، وابن إدريس ~~وغيرهم. # وجمع آخر صرحوا بالاشتراط، مثل الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه ابن حمزة ~~وقطب الدين الراوندي. # لعل دليل الاشتراط ما وجد في فعله (صلى الله عليه وآله) وفعل أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) من انهما حكما بالرجم بعد الإقرار أربع مرات في ~~أربع مجالس، مع التخفيف في الحدود خصوصا الرجم. # ودليل العدم عموم أدلة الحدود مع أصل عدم الاشتراط، وعدم دليله، فان ~~فعلهما (صلوات الله عليهما) كان كذلك اتفاقا، لا انهما امرا بذلك وقيداه، ~~وهو ظاهر خصوصا فعله (صلى الله عليه وآله) على ما في بعض الروايات (1)، ~~فإنه ما دل على تعدد المجلس أيضا، فإنه كان في مجلس واحد، الا انه كان تارة ~~عن يمينه وتارة عن شماله. # الا ان يراد بتعدد المجلس تغير مكان المقر، وهو بعيد. # على ان ذلك غير ظاهر في فعله (صلى الله عليه وآله) في الثالثة والرابعة، ~~نعم على ما نقل في بعض الكتب- من انه جاء فقال: زنيت، ثم جاء في المرتبة ~~الثالثة والرابعة- يعلم ذلك، وعموم رواية جميل (2) يدل على عدمه أيضا، فتأمل. # ثم اعلم انه قال في الشرح- بعد ان عد المطلقين-: واعلم ان الأصحاب الذين ~~أطلقوا لم نعلم لهم قولا في الحقيقة، فلعلهم قائلون بالتقييد، والله أعلم. # وأنت تعلم انهم إذا أطلقوا فالمتبادر ان ذلك هو مذهبهم خصوصا مع PageV13P028 # ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة (1). # إطلاق الدليل وعدم دليل على التقييد، فيعلم ان الإطلاق مذهبهم كما إذا ~~رأينا دليلا من آية، ورواية دالة على حكم، يستفيد إطلاقه منهما ونعلمه، ~~فكذا نعلم ان الإطلاق مذهب المطلق، وهو ظاهر، الله يعلم. # قوله: «ويقبل إقرار الأخرس بالإشارة» # دليله، ان إشارته مثل لسانه الدال على صدور الفعل الموجب للحد صادرا عنه، ~~فإذا دلت على صدوره بحيث لا يبقى منه احتمال عدمه بوجه، مثل اللفظ الصادر ~~عن لسانه، يثبت بذلك، والا لا يثبت به للتخفيف، والأصل، والدرء. ms3997 # واما مجرد الاخرسية، والعمى، والاصمية فلم يكن شبهة دارئة للحد، فلا يثبت ~~في حقهم الزنا، فلا وجه له، مثل ما قاله أبو حنيفة في كون مجرد العقد ذلك. # وتدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن حد الأخرس، والأصم، والاعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا ~~يعقلون ما يأتون به (1). # ورواية محمد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الاعمى يجوز ~~شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت (2). # وفي رواية ضعيفة لجميل عنه (عليه السلام)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن شهادة الأصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بالثاني (3). # وقيل: لا يقبل دعوى الشبهة من الأعمى، وهو بعيد، ولا دليل له. # وقيد بعض قبوله بوجود القرائن مثل وجدانه امرأة في فراشه واشتبه ونحو PageV13P029 # ولو نسبه لم يثبت (1) في حقه الا بأربع، ويحد بالمرة، للقذف على إشكال. # ذلك. # وهو كالأول، إذ لا فرق بينه وبين غيره. # قوله: «ولو نسبه لم يثبت إلخ» # أي لو نسب رجل امرأة إلى الزنا بان قال: زنيت بفلانة بنت فلان، أو نسبت ~~امرأة رجلا إليه وقالت زنيت بفلان بن فلان، فلا شك انه بالنسبة إلى القائل ~~لا يثبت الزنا الموجب للحد أو الرجم الا أن يكون ذلك اربع مرات وهل يثبت ~~بذلك قذف المنسوب إليه الموجب لحد القذف على القاذف أم لا؟ فيه إشكال، من ~~انه قذف ظاهر، فمع وجود شرائطه مثل كون المقذوف محصنا يحد القاذف، ولا يمنع ~~عدم ثبوته في حقه- لاشتراطه بأربع مرات حتى يترتب عليه الأحكام الخاصة من ~~الجلد والرجم- ثبوت ما لا يشترط على ذلك. # ومن انه انما نسب الزنا الى نفسه ولا يلزم من كونه زانيا ونسبته إليه، ~~نسبة الآخر إليه، لاحتمال ان يكون هو مكرها أو مكرهة، ويكون شبهة بالنسبة ~~إليه، إذ يصح ان يقال: زنيت انا بفلانة وهي مكرهة أو كانت شبهة، فهو أعم من ~~كون المنسوب إليه زانيا، وعدمه، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات ~~الثلاث والأصل ms3998 عدم لزوم الحد والنسبة إلى الزنا، وكذلك الظاهر. # ولهذا بمجرد وجدان امرأة مع رجل، لا يحكم عليهما بالزنا مع العلم بعدم ~~الزوجية أيضا، لاحتمال الشبهة والإكراه وهو ظاهر، حتى يعلم انتفائهما. # ولانه لو ادعى القائل ذلك، فالظاهر انه يسمع منه للدرء أو التخفيف، ~~فالظاهر عدم ثبوته في حق الآخر. # لكن الظاهر على هذا الوجه الذي قررناه لا يثبت بالإقرار أربع مرات أيضا. # وظاهر الكلام كون الإشكال في المرة الواحدة ومن جهة كون المرة مثبتة PageV13P030 # .......... # بالنسبة إلى المنسوب إليه، وعدمه بالنسبة إلى نفسه. # فيحتمل ان يكون المراد: إذا كانت النسبة إلى الغير بحيث لا يحتمل الا ~~كونه زنا بالنسبة إليه بأن قال: زنيت بفلانة ولم تكن مكرهة، ولا مشتبها ~~عليها، أو زنت بي فلانة أو يا زانية زنيت بك ونحو ذلك بحيث يعلم المراد ~~كونه زنا بالنسبة إلى الغير أيضا. # ولكن لما لم يكن موجبا بالنسبة إلى نفسه لتوقفه على اربع مرات، هل ذلك ~~موجب للتوقف على اربع مرات أيضا- لتوهم عدم معقولية الانفكاك ظاهرا- أم لا؟ # هذا ظاهر العبارة وحينئذ، الظاهر ثبوت القذف بالمرة الواحدة، لما مر. # وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (صلوات الله عليه)، في رجل قال ~~لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك؟ قال: عليه حد (واحد- ئل) لقذفه اياها واما ~~قوله: انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند ~~الامام (1). # فيها إشارة إلى اشتراط سماع الإمام إقراره بالزنا، فتأمل. # وعلى كلا التقديرين، الاشكال ضعيف، فإنه على التقدير الأول ينبغي عدمه، ~~بل الجزم بعدم ثبوت الزنا والقذف به، لما مر. # نعم يمكن التعزير بناء على ما تقرر عندهم من كون كل محرم موجبا لذلك، ~~ولأنه نسب الزنا اليه وما يتأذى به، ولا شك في ذلك، فان كل إنسان يتأذى به ~~عادة وعرفا، وكل ما هو كذلك فهو موجب للتعزير، لما تقرر عندهم، وان لم نعلم ~~نحن دليله سوى كلامهم. # وعلى التقدير الثاني، فلا ينبغي الإشكال أيضا في ثبوت الحد، لما مر، ms3999 فتأمل. PageV13P031 # ولو لم يبين الحد (1) المقر به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة. # قوله: «ولو لم يبين الحد إلخ» # يعني إذا قال: من يقبل إقراره على نفسه على حد من حدود الله، ولم يبين ~~الحد المقر به يسمع إقراره فيضرب السوط حتى ينتهي بأن يقول: لا تضرب، أو ~~يكفي ونحو ذلك، سواء وصل الى أقل الحدود أم لا، لاحتمال ارادة التعزير أو ~~يصل الى مائة جلدة لعدم حد فوقها؟ # ويحتمل عدم شيء أصلا لعدم التصريح بالموجب واحتمال ارادة التعزير الذي لم ~~يكن مما يضرب به وعدم معرفته ذلك، ولبناء الحد على التخفيف، وللدرء. # ولكن صرح الأصحاب بذلك من غير إشارة إلى إشكال، وتردد، وخلاف، للرواية بذلك. # وهي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو؟ قال: أمر ان ~~يجلد، حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد (1) (في الحد- ئل). # وهي ضعيفة ب«سهل بن زياد» (2)، وقاصرة عن تمام المراد، من عدم تجاوزه ~~المائة فكأنه ترك، للظهور، فتأمل. # وقد قيد البعض في طرف النقصان بثمانين جلدا، فلو نهى قبله لا ينتهي، فإنه ~~أقل الحد وصوبه في الشرائع في طرف الكثرة دون النقصان، لاحتمال ارادة ~~التعزير فيه انه ليس بصواب لاحتمال الزيادة في مكان شريف أو زمان كذلك، ~~فإنه قد يزيد الحد فيهما، وفي طرف النقصان، إذ حد القواد خمسة وسبعون. PageV13P032 # .......... # وأيضا قد يكون مملوكا فحده خمسون. # وأيضا من وطء البهائم، خمس وعشرون. # الا ان يقال: المراد بالحد هنا التعزير، وقد يطلق الحد على التعزير ~~وبالعكس كما سيجيء. # وقد يقال الزيادة داخلة في التعزير، وقد بينا أنه برأي الحاكم وليس جزء ~~للحد المقرر. # وحد القواد نادر ومعلوم عدمه هنا وكذلك المملوكية ووطء البهائم. # نعم الحد قد يكون قتلا، وان التعزير موقوف على رأي الحاكم وما يعرف، ~~وبالجملة يرد على الفتوى- بحسب القوانين- أمور كثيرة. # ولكن الرواية حسنة (لإبراهيم) (1) وقد افتى بها الجماعة، فطرحها مشكل، ~~ومع العمل بها، يندفع ms4000 كل ما يرد عليه، لكونها منصوص بها. # نعم قد يقال: لا عموم له فقد يكون مخصوصا بواقعة. # والحاصل، العفو، والترك غير بعيد، فان الحد يسقط بأدنى شبهة واحتمال، ~~ولهذا حال الإقرار بأنه زنا قيل له: هل قبلته أو ضاجعته (2) ونحو ذلك. # ويحتمل جواز العمل أيضا، ولكن لا يجب، وسقوط الاعتراضات للنص. # واما ما ورد (3) ان الزنا يحتاج إلى أربعة اقرارات، والسرقة إلى مرتين ~~فكيف يحد المائة؟ فدفعه ظاهر يعني (بغير ما ذكرناه- خ) ما ذكرناه فإنه قد ~~يكون إقرار بعد مرات من قبل فيؤخر الحد، فان قوله هذا ليس إقرارا، بل هو ~~خبر عنه، فتأمل. PageV13P033 # ولو أنكر إقرار الرجم (1) سقط الحد ولا يسقط بإنكار غيره. # ولو تاب (2) تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا (أوخ) ورجما. # قوله: «ولو أنكر إقرار الرجم إلخ» # لو أقر شخص بما يوجب الرجم ثم أنكر ذلك، وقال: ما أقررت، أو إقراري فاسد، ~~سقط الحد عنه للدرء، والتخفيف في الحد الغليظ، وللرواية الآتية. # ولا يسقط بإنكاره موجب الحد وغيره، للاستصحاب، وإقرار العقلاء على أنفسهم ~~جائز (1) وسائر أدلة الإقرار. # وللرواية، وهي حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد ~~لم يرجم (2) # قوله: «ولو تاب إلخ» # يعني إذا فعل الإنسان ما يوجب حدا أو رجما أو جلدا فتاب قبل أن يثبت عند ~~الحاكم، تخير الامام بين العفو عنه وعدم حده، وحده. # لعل دليله الروايات، مثل مرسلة جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما (عليهما ~~السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب ~~وأصلح (صلح- خ ل)؟ فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، قال ~~محمد بن أبي عمير: قلت: فان كان أمرا قريبا لم يقم (عليه- خ) قال: لو كان ~~خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل، لم يقم عليه الحدود (3). # وكأن فيها إشارة إلى اعتبار زمان بعد ms4001 التوبة حتى يقبل الشهادة. # ومرسلة صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا (به- خ كا)، عن أبي بصير، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا، ثم هرب قبل ان PageV13P034 # والحمل من الخالية (1) من بعل، لا يوجب الزنا. # ولا يقوم التماس (2) ترك الحد، والتهرب، والامتناع من التمكين مقام ~~الرجوع. ### ||| [الثاني البينة] # الثاني البينة، ويشترط العدد (3)، وهو أربعة رجال عدول، أو ثلاثة ~~وامرأتان. # يضرب؟ قال: ان تاب فما عليه شيء، وان وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، ~~وان علم مكانه بعث إليه (1). # كأن إرسال صفوان بن يحيى كالمسند كما قالوا في محمد بن أبي عمير، ~~والبزنطي، وأيد بالقبول والفتوى. # ولكن التخيير غير ظاهر، فكأنه للإجماع، وقصور في الروايات وعدم الترك ~~والعمل في الجملة، فتأمل. # والظاهر أن الحاكم، مثل الامام على تقدير اقامة الحدود له. # قوله: «والحمل من الخالية إلخ» # إذا وجد امرأة حاملا مع عدم زوج، لا يحكم عليها بالزنا، فإنه يحتمل ~~الإكراه، والشبهة، والأصل، والظهور، والستر في الشرع مؤيد، وهو ظاهر. # قوله: «ولا يقوم التماس إلخ» # يعني إذا أقر بالزنا إقرارا تاما موجبا للحد ثم التمس من الحاكم عدم حده ~~أو هرب من الحد أو امتنع ولم يخل أن يقيم عليه الحد لم يكن هذه الأمور ~~بمنزلة الرجوع والإنكار، ولم يقم مقامه في سقوط الحد، فإنها أعم من الرجوع، ~~والعام لا دلالة له على الخاص. # قوله: «الثاني البينة ويشترط العدد إلخ» # اشتراط العدد معلوم من PageV13P035 # ولو شهد رجلان واربع نساء ثبت الجلد دون الرجم. # ولا يقبل دون ذلك، بل يحد الشهود للفرية. # ولو كان الزوج (1) أحدهم، فالأقرب حدهم للفرية. # القرآن والحديث، والإجماع، وقد سبق في بحث الشهادة (1) بعض ذلك، وقد مر ~~ان الزنا الموجب للجلد والرجم، يثبت بأربعة رجال، وكذلك بثلاثة رجال ~~وامرأتين، ولعل لا خلاف. # واما ثبوته بأربع نساء، ورجلين، ففيه خلاف تقدم في بحث الشهادة فتذكر، ~~ولا يقبل الزنا بغير ذلك. # الظاهر انه إجماعي، والكتاب (2) والسنة ظاهرة في ذلك، فلو شهد دون ذلك، ~~يحد ms4002 الشهود للفرية والافتراء حد القذف للثلاثة، وهو ظاهر. # قوله: «ولو كان الزوج إلخ» # يعني إذا شهد أربعة رجال، أو ثلاثة رجال وامرأتان أو الرجلان واربع نساء ~~على القول به، على امرأة بالزنا وكان أحدهم زوجها، الأقرب عند المصنف ان ~~يحد الشهود غير الزوج حد القذف، لانه لا بد من الشهود الأربعة والرجل مدع ~~وخصم ومتهم وليس بشاهد مقبول. # ولرواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة ~~بالفجور أحدهم زوجها؟ قال: يحد الثلاثة ويلاعنها الزوج (زوجها- ئل)، ولا ~~تحل له أبدا (3). # ورواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا PageV13P036 # .......... # أحدهم زوجها؟ قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون (1). # ولكن كون الزوج مدعيا وخصما غير ظاهر. # والخبران ضعيفان ومعارضان برواية إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته، عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: # يجوز شهادتهم (2) والجمع بين الأدلة بحمل الأولين على عدم شرائط الشهادة ~~في الزوج ككونه فاسقا وخصما. # وقد نقل في الفقيه رواية مسمع، عن نعيم بن إبراهيم (3)، عن مسمع أبي ~~سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور ~~أحدهم زوجها؟ قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل ~~له أبدا، وقد روي ان الزوج احد الشهود، قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ~~هذان الحديثان متفقان غير مختلفين، وذلك انه متى شهد أربعة على امرأة ~~بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها، فالزوج احد الشهود، ومتى نفى ولدها مع ~~إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها وفرق بينهما ~~ولم تحل له ابدا، لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (4). # وأنت تعلم ما في هذا من الخلل في الكلام، والاضطراب في الروايات، فتأمل. PageV13P037 # والمعاينة للإيلاج (1). # فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية. # وظاهر أدلة سماع الشهود وعدم الحد، القذف. # واشتراط اللعان في الآية- بعدم الشاهد إلا نفس الزوج- @QUR@013 والذين ~~يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية (1)- يدل ~~على ثبوت الزنا ms4003 وعدم حد الشهود. # ويؤيده أيضا ظاهر آية القذف، @QUR@012 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية (2)، فإنها ظاهرة في أن الأربع ~~كافية، سواء كان أحدهم زوجها وغيره، فتأمل. وهذا مختار التهذيب. # ويحتمل ان لا يحد الشهود، ولا المقذوفة للشبهة لأنه حصلت الشبهة في حدها، ~~وفي حد الشهود أيضا، فتأمل. # وقيل: إن سبق من الزوج، الرمي بالزنا والخصومة واختل شرط آخر مثل ~~العدالة، حد الشهود، والا يثبت الزنا، وهذا هو الجمع المتقدم بين الاخبار، ~~وهو محتمل، فتأمل. # قوله: «والمعاينة للإيلاج إلخ» # أي لا بد من التصريح في الشهادة بالدخول في الفرج، والولوج كالميل في ~~المكحلة، بلفظ موضوع له لغة، مثل النيك (3) أو عرفا أو يضم إليه ما يصير به ~~صريحا في ذلك، كما انه لا بد من ذلك في الإقرار. # ويدل عليه ما روي في ماعز بن مالك: جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، ~~فقال: يا رسول الله اني قد زنيت فاعرض عنه، ثم جاء من شقه الأيمن فقال: يا PageV13P038 # .......... # رسول الله اني قد زنيت فاعرض عنه، ثم جاء فقال: اني قد زنيت فاعرض عنه، ~~ثم جاء فقال: اني قد زنيت قال ذلك اربع مرات (1). # وقريب منه ما روي في التهذيب بطريق حسن (2). # وروي أيضا انه (صلى الله عليه وآله) قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ~~قال: لا يا رسول الله، قال: فأنكتها لا تكنى؟ قال: نعم قال: كما يغيب ~~المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت ~~منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: ما تريد هذا؟ قال: أريد أن ~~تطهرني فأمر به فرجم (3) (الحديث). # وتدل على اعتبار ذلك في الشهود، صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: حد الرجم ان يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج (4). # ومثلها رواية شعيب، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ~~قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل، ولا امرأة حتى يشهد عليه ms4004 ~~أربعة شهود على الإيلاج والإخراج (5). # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يجب الرجم حتى ~~تقوم البينة الأربعة انهم قد رأوه يجامعها (6). PageV13P039 # ويكفى ان يقولوا (1): لا نعلم سبب التحليل. # ورواية أخرى له عنه (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ~~لا يرجم الرجل، والمرأة حتى يشهد عليها أربعة شهداء على الجماع والإيلاج، ~~والإدخال كالميل في المكحلة (1). # فلو شهد الشهود بالزنا من دون الرؤية والمعاينة حدوا للفرية للآية (2) ~~والاخبار (3). # قوله: «ويكفي ان يقولوا إلخ» # يعني ليس عليهم للشهادة بالزنا ان يقولوا انهما فعلا حراما ومن غير عقد ~~وملك وشبهة، بل يكفي في ذلك، الشهادة على الفعل بالإيلاج مع قولهم: ولا ~~نعلم سبب التحليل، فيثبت الزنا فيعمل بمقتضاه جلدا أو رجما ان تمت الشهادة ~~والا يثبت الحد عليهم، لفرية. # وهذا مثل ما مر من انه يكفي ان يقول الشهود: هذا كان من قبل لفلان وما ~~اعلم سبب زواله عنه، هكذا ظاهر عبارة المتن وغيره. # وفي الشرائع ولا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة ~~من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ويكفي ان يقولوا: لا نعلم بينهما سبب التحليل ~~وفيه تأمل واضح، فإنه كيف يكون هذا كافيا لثبوت الزنا مع ان الزنا فعل حرام ~~لا يكون فيه عقد ولا ملك ولا شبهة، فكيف يشهدون عليه بمجرد عدم العلم بسبب ~~التحليل، فان ذلك ليس بسبب العلم في نفس الأمر، ولا بحسب الظاهر. # وأيضا يلزم شهادة شهود عزب لا يعرفون أحدا من النساء والرجال بان رأوا ~~رجلا يجامع امرأته على انهما زنيا ويثبت ذلك بمجرد قولهم: (لا نعلم سبب PageV13P040 # والاتفاق في جميع (1) الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة، والباقي بدونها أو ~~بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدا للفرية. # التحليل) ويكون ذلك صدقا وموجبا للحد عليهما ولم يجب عليهم شيء، وهو بعيد ~~وكثير المفاسد. # ويمكن ان يكون المراد يكفي ذلك للشهادة للفعل ويثبت بذلك لا الزنا ويثبت ~~به، ثم الحاكم يسأل من سبب ms4005 التحليل فان ادعوه درئ عنهما الحد، سواء كان ~~حلالا أو شبهة، وسواء كانا صادقين في نفس الأمر أم لا. # وفيه أيضا بعد واضح فان الفعل لا يحتاج الى هذا القول، فإنه يثبت ~~بالمعاينة المذكورة. # مع ان الظاهر انه لا يمكن اسناد الزنا بمجرد ذلك بل القول بأنهما فعلا ~~كذا، فإنه موجب للهتك وكشف العورة وعدم الستر وذكر عرض الناس فينبغي أن لا ~~يجوز فلو لم يحد القائل، فلا أقل أن يعزر فيبقى التعزير البتة، فكيف ثبوت ~~الزنا به، فتأمل. # وبالجملة الذي يقتضيه النظر عدم جواز الشهادة بالزنا حتى يعلم يقينا من ~~غير شبهة بانتفاء عقد وملك وشبهة بل عدم جواز الشهادة ان فلانا فعل بفلانة، ~~ولا نعلم سبب التحليل بمجرد المعاينة وعدم العلم بالمال فان ذلك موجب لهتك ~~عرضهم مع عدم الموجب، فان على الإنسان ان يستر على المسلمين ويكف عنهم الا ~~مع العلم بالفساد والغرض الصحيح، والفرض عدمه، فان رجع كلام الأصحاب الى ~~هذا، والا فهو مشكل جدا، فتأمل. # قوله: «والاتفاق في جميع إلخ» # الشرط الثالث للشهود، الاتفاق في جميع الصفات التي عليها الفاعل، ~~والمفعول، بل المكان، والزمان وغيرهما. # فلو شهد بعض الشهود على المعاينة، والباقي لم يشهد بالمعاينة، بل بأنه وجد PageV13P041 # ولو شهد اثنان بالإكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي والزاني على ~~رأي ولا حد عليها. # معها في الخلوة، بل على بطنها لم يثبت الزنا ويحد الشهود كلهم. # وكذا لو شهد بعضهم انه زنا في زمان كذا كيوم الجمعة أو مكان كذا، مثل ~~زاوية البيت الفلانية وشهد الباقي على غير ذلك مثل يوم السبت وفي الصحراء ~~أو بيت آخر غير ذلك البيت أو زاوية أخرى غير تلك الزاوية، لم يثبت الزنا ~~ويلزم الشهود كلهم الحد. # وكذا لو شهد بعضهم مثل اثنين أن فلانا زنى بفلانة مكرها لها، وشهد اثنان ~~آخران انها كانت مطاوعة له، حد الشهود على رأي المصنف هنا على الظاهر وحد ~~الزاني على رأي آخر. # وعلى كل حال لا حد عليها لعدم ثبوت الشهادة التامة ms4006 عليها بالزنا الموجب ~~للحد عليها فإن الشهادة تختلف بالإكراه والمطاوعة، فإن أحدهما غير الآخر ~~فما اتفقت الشهود على فعل واحد. # واما دليل حد الشهود دونه، انه ما اتفق عليه أيضا الشهود كالمرأة، فإن ~~فعله مكرها لها غير فعله مع مطاوعتها له، فما اتفق الشهود عليه كما إذا شهد ~~البعض في زمان وبعض في زمان آخر أو اختلف المكان، وذلك مما لا يثبت به ~~الزنا الموجب للحد بالإجماع على ما يظهر فكذا هذا فيحد الشهود للفرية وعدم ~~ثبوت الزنا. # ونقل عن المبسوط وتبعه ابن حمزة، وابن إدريس، وهو مختار ابن الجنيد، ان ~~الرجل يحد دون الشهود. # ولانه ثبت عليه الزنا على كل تقدير من الشهادتين، لأنه ان كان مكرها فثبت ~~عليه الزنا، وكذا ان لم يكن مكرها، بل طاوعته هي. # ولان التفاوت في فعلها بالمطاوعة وعدمها لا في فعله. PageV13P042 # ولو سبق أحدهم بالإقامة (1) حد للقذف ولم يرتقب إتمام الشهادة. # ويرد عليه انه نعم يثبت على كل تقدير ولكن شهود كل تقدير ليس بتام ولا ~~يثبت بأحدهما ولا بالمجموع لعدم اتحاد الفعل المشهود عليه. # وأيضا انه منقوض باختلاف الزمان والمكان وغيرهما. # وأيضا، التفاوت في فعلها وفي فعله أيضا، فإن فعله مع إكراهه اياها غير ~~فعله مع عدمه، وهو ظاهر. # ويؤيده الأصل، والبناء، والدرء. # ويحتمل عدم حد الشهود أيضا للمؤيد وليس بلازم على تقدير عدم الأول كما سيجيء. # قوله: «ولو سبق أحدهم الإقامة إلخ» # أي إذا حضر بعض الشهود مجلس الحكم وشهد بالزنا قبل الباقي يجب حد الشاهد ~~الذي أقام ولا ينتظر باقي الشهود وإتمام الشهادة وعدمها. # فان كمل العدد لا يحد احد من الشهود بل المشهود عليه والا حد، بل يحد ~~الذي شهد في الحال فحضور الشهود كلهم مجلس الحاكم واجتماعهم فيه قبل ~~الشهادة- سواء دخلوا مجتمعين أو متفرقين- شرط لسماع شهادتهم واقامة شهادتهم ~~وثبوت الحد بها على المشهود عليه وسقوطه عنهم، فلا يجوز قبل الاجتماع ولا ينفع. # نعم يجوز التفرق في الإقامة، بل قالوا يستحب التفرقة بين الشهود بعد ~~اجتماعهم حال الإقامة فيفرق ms4007 بعد الاجتماع ويستشهد واحد بعد واحد كما قالوا ~~باستحباب ذلك في سائر الأحكام لكن مع الريبة وهنا مطلقا للاحتياط، ~~والتخفيف. # ودليل حد الشاهد السابق من غير انتظار الباقي، هو انه صدق عليه انه PageV13P043 # .......... # افترى ورمى بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء، وانه كاذب، فيحد بالفعل للفرية، ~~إذ لا تأخير لحد على ما ثبت بالرواية (1)، بل بالإجماع. # ويدل عليه أيضا رواية نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا ~~جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن نأتي ~~بالرابع؟ # قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (2). # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه، عن علي (عليهما ~~السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~اين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (علي ~~(عليه السلام) خ- ئل) حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة (3). # وقد ترى سندهما كأنه انجبر بالشهرة، وفيه ما مر مرارا. # وقد بالغ في القواعد في ذلك حيث قال باشتراط اجتماعهم في الحضور مجلس ~~الحكم، فلو تفرقوا بالحضور حدوا. # وهو بعيد، وكذا الأول أيضا، لأن ثبوت الحد بعد غير معلوم حتى يقال: # (ولا تأخير لحد)، فان الشاهد قد يكمل شهادته بالباقي، وقد يكون- اعتمادا ~~على ذلك- شهد، فحده قبل شهادة الباقي- ومعلومية حالهم خصوصا مع العلم بوجود ~~الباقي، وانه سيجيء عن قريب ويشهد- محل التأمل. # ولانه يصدق بعد شهادة الباقي انه أتى بأربعة شهداء فلا حد عليه، بل لا ~~يبعد الصدق قبله وان كان على سبيل المجاز. # وبالجملة إبطال هذه الشهادة وحد الشهود بمجرد السبق، مشكل مع PageV13P044 # ولو شهدوا بزنا قديم (1) سمعت، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين # التخفيف في الحدود والدرء بالشبهات، بل ينبغي أن يحمل على الوجه المتعارف ~~في ذلك، فان كمل الشاهد المسقط، والا حدوا. # وكأنه لذلك قال الشيخ في الخلاف بعدم اشتراط اتحاد المجلس، لانه قال: # إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد ~~أو مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط. # وتأويل ms4008 المختلف وحمله على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة ودفعه- ~~نظرا الى أن ذلك هو المذهب عندنا- بعيد الا ان يثبت الإجماع وهو بعيد لخلاف ~~الشيخ المتقدم على الظاهر. # نعم ان شهد البعض ونكل البعض حد الشاهد للفرية وعدم الإتيان بالأربعة ~~ولحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قال: لا أكون أول ~~الشهود الأربعة (على الزنا- خ) أخشى ان ينكل بعضهم فأجلد (1)، فتأمل. # قوله: «ولو شهدوا بزنا قديم إلخ» # أي لو شهد الشهود بزنا قديم أي زنا واقع قبل زمان اقامته بمدة طويلة أو ~~قصيرة، سمعت الشهادة وقبلت إذا كانت على وجهها وشرائطها لعموم الأدلة وعدم ~~مخصص بزمان قريب. # وكذا تجوز شهادة شهود معينة على أكثر من اثنين فيحد كل اثنين اثنين مع ~~ثبوت الزنا عليهم ومع عدم ثبوته يحد الشهود فيتعدد حدودهما وحدود الشهود. # واما الشهادة المتعددة على شخصين شخصين، فالظاهر انه يجوز من شهود بعينه ~~وغيرهم، ولكن الظاهر انه لا يتعدد الحد الا مع توسط الحد، والا فهو حد واحد ~~على المشهود عليها، ويتعدد على الشهود مع عدم ثبوته عليهما. # لتعدد الموجب، والافتراء، والفرية، والكذب. PageV13P045 # وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع. # ولو شهد أربعة (بالزنا) (1)(1)فشهد اربع نساء بالبكارة فلا حد ولا على ~~الشهود على رأي. # وانه حق للآدمي أيضا بخلاف حدهما، فإنه حق الله، فهو مبني على التخفيف. # ويدل عليه ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة؟ قال: فقال: # ان زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة، فإنما عليه حد واحد، فان هو زنى بنسوة ~~شتى في يوم واحد، وفي ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا (2). # ولعل المراد، التفصيل الذي ذكرناه. # وتدل عليه في الجملة صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ~~الرجل يقذف الرجل فيجلد، فيعود عليه بالقذف؟ فقال: ان قال له ان الذي قلت ~~لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ms4009 ما جلد فعليه الحد، وان قذفه قبل ما ~~يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (3). # ويؤيده العقل، فافهم. # والتعدد في النسوة المتعددة، هو مذهب ابن الجنيد، والصدوق. # وعدم التكرار مطلقا هو المشهور بين الأصحاب لبناء الحد على التخفيف، ~~والدرء للشبهة، فإن التكرر غير معلوم فتحصل الشبهة، والرواية ضعيفة ~~والتأويل بها نادر. # وقد مر دليل قوله: «وينبغي إلخ». # قوله: «ولو شهد أربعة بالزنا إلخ» # أي لو شهد أربعة رجال أو ثلاثة مع PageV13P046 # ويسقط بالتوبة (1) قبل البينة لا بعدها. # المرأتين أو أربع نساء مع الرجلين على انه زنا في قبلها الشهادة المعروفة ~~المقبولة فشهدت اربع نساء متصفات بقبول الشهادة، ان تلك المرأة باكرة، سواء ~~كان مضي زمان بين الشهادتين يمكن عود البكارة فيه أم لا، فلا حد على ~~المشهود عليهما لتعارض البينات فلم يثبت الزنا، ولا على الشهود بالزنا، ~~لعدم الترجيح، ولسقوطه بالشبهات، ولعدم ثبوت الكذب والفرية للتعارض، ~~ولاحتمال العود في بعض الصور، وان بعد. # وقيل: يحد شهود الزنا، إذ ردت شهادتهم بشهادة النساء بالبكارة، وذلك ~~مستلزم لكونهم مفترين وكاذبين ورد شهادتهم بقبول شهادة النساء. # وقبول شهادتهن للروايات. # مثل رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة ~~بالزنا فادعت البكارة (فقالت: انا بكر- ئل) فنظر إليها النساء فشهدن ~~بوجودها (فوجدنها بكرا- ئل) بكرا؟ فقال: يقبل شهادة النساء (1). # ومثلها رواية السكوني (2). # وقبول شهادتهن مستلزم لرد شهادة الرجال على الزنا، وهو ظاهر. # وأنت تعلم ان قبول شهادة النساء- بمعنى ان لا يحكم بوقوع الزنا- لا ~~يستلزم ردهم المستلزم للحكم بكذبهم، الموجب للحد للفرية، وهذا المعنى محتمل. # وبالجملة بناء سقوط الحد على ادنى شبهة وتخفيف، يستلزم عدم الحد رأسا ~~مهما أمكن، فتأمل. # قوله: «ويسقط بالتوبة إلخ» # يعني إذا تاب من زنا قبل ان يثبت الزنا PageV13P047 # ويحكم الحاكم بعلمه (1). # بالبينة الشرعية عند الحاكم، سقط الحد للشبهة والتخفيف، والرواية. # ولو تاب بعد الثبوت بها لا يسقط لعدم الدليل مع عموم الأدلة. # ويفهم ذلك كله من رواية جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل ~~سرق ms4010 أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وأصلح (صلح- ~~ئل) وعرف منه أمر جميل، لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: # ان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر ~~جميل لم يقم عليه الحدود وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما ~~السلام)(1). # ومرسلة صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه (بنا- ئل)، عن أبي بصير، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنا ثم هرب قبل ان يضرب؟ ~~قال: ان تاب فما عليه شيء وان وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وان علم ~~مكانه بعث إليه (2). # لعل المراد ان تاب قبل ان يثبت، فما عليه حد، فان وقع في يد الامام، ~~يضربه الحد، والا فإن عرف مكانه بعث اليه ليعلم الحاكم فيضربه الحد، فتأمل. # ويدل عليه ما سيجيء في سقوط الحد عن السارق ان تاب قبل الأخذ. # قوله: «ويحكم الحاكم بعلمه.» # قد تقدم (3) البحث في ذلك، فتذكر. # وتدل عليه في الجملة رواية حسين بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر الى الرجل يزني أو يشرب خمرا ~~ان يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، ~~وإذا نظر الى رجل يسرق، (فالواجب- خ) ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: ~~فكيف ذاك؟ PageV13P048 # ولو شهد بعض (1) وردت شهادة الباقين حد الجميع وان ردت بخفي على رأي. ### ||| [الفصل الثالث: في العقوبة] # الفصل الثالث: في العقوبة وهي أربعة: ### ||| [الأول في القتل] # (الأول) في القتل (2)، ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم. # قال: لأن الحق إذا كان لله، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس ~~فهو للناس (1). # قوله: «ولو شهد بعض إلخ» # أي لو شهد النصاب، ولكن ردت شهادة بعضهم لعدم شرائط القبول معهم حد جميع ~~الشهود المردودة وغيرهم، سواء كان ردهم بفسق خفي أم ظاهر، وهذا مذهب البعض. # ودليله ما ms4011 تقدم- فرارا- من عدم ثبوت الزنا ورد شهادة البعض المستلزم لكون ~~الباقي كاذبا ومفتريا، فيلزم الحد، ولعدم الإتيان بأربعة شهداء، الموجب ~~للسقوط. # وقد فصل بعض بأنه ان ردت شهادة المردودين بأمر خفي فلا حد على غير ~~المردودين، والا يلزم سد باب الشهادة، إذ يحتمل أن يعتقد الشهود ان يرد ~~بعضهم بفسق خفي عليه، فيمتنع من الشهادة فينسد باب ذلك، وللشبهة، والدرء، ~~والتخفيف، ويحتمل مطلقا أيضا لذلك، فتأمل. # قوله: «الأول القتل إلخ» # الأول من العقوبات الأربعة، هو قتل الزاني بالسيف، وسببه الزنا بالمحرمات ~~نسبا للأخبار. PageV13P049 # .......... # مثل حسنة أبي أيوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما ~~السلام) قال: من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما ~~أخذت وان كانت تابعة، ضربت ضربة، بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن ~~يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك الى الامام إذا رفعا اليه (1). # وبكير مشكور (2) (مشهور- خ). # هذه تدل على كون الزانية مثل الزاني، وان القتل الى الامام (عليه السلام) ~~فلا يكون الى المدعي، والحاكم أيضا مع احتمال كونه لهما أيضا. # ويشعر بالأول، التقييد في الخبر بعدم الخصم، وبالثاني كونه قائما مقامه ~~ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك لزم الفساد حين الغيبة وعدم تمكن الامام من ذلك. # ورواية جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اين يضرب ~~الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ اين هذه الضربة؟ قال: يضرب عنقه أو قال: # يضرب رقبته (3). # في السند (4) علي بن الحسن وعلي بن أسباط المشهوران، والحكم بن مسكين ~~المجهول. # وفي رواية أخرى- ضعيفة- عن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته (5). PageV13P050 # .......... # وروي عنه (عليه السلام) أيضا- بسند ضعيف بالإرسال وغيره-، قال: # سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟ # قال: يحبس أبدا حتى يموت (1). # هذه تدل على عدم جواز قتله الا بالضرب بالسيف، فان لم يمت يحبس حتى يموت ~~ورواية ابن بكير، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله ms4012 (عليه السلام): الرجل ~~يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب (ضربة) بالسيف قال: ابن بكير: حدثني حريز، عن ~~بكير بذلك (2). # والسند كما ترى (3). # ورواية ابن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أتى ~~ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (4). # وضعيفة أخرى، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~اين يضرب هذه الضربة؟- يعني من اتى ذات محرم- قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته (5). # قال في الفقيه: وفي رواية جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يضرب ~~عنقه أو قال: رقبته (6). # وكأنها رواية جميل المذكورة فهي صحيحة، فإن طريقه (7) إليه كذلك. PageV13P051 # وبامرأة الأب. # وجعل الشيخ في التهذيب الامام مخيرا بين قتله بالسيف وبين الرجم ان استحق ~~الزاني ذلك، جمعا بين ما تقدم ورواية أبي بصير- الضعيفة- عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه أعظم ~~ذنبا (1). # وهو بعيد كما ترى. # واعلم ان الاخبار بلفظ (ذات محرم) كما سمعت مع سندها، وهو اللغة فالظاهر ~~(والظاهر- خ) التي يحرم نكاحها مؤبدا، فحينئذ يشمل المحرمات النسبية ~~والسببية رضاعا ومصاهرة، فمع العمل بها يلزم قتل كل من زنا بهن، وهو محتمل. # ولكن ظاهر كلام الأصحاب أنهم حملوها على ذات المحرمات نسبا فقط للتبادر، ~~وكأنه وضع عرفي في ذلك. # ثم اختلفوا في إلحاق غيرهن بهن، ويوجد في كثير من العبارات، التصريح بقتل ~~من زنا بامرأة الأب، الظاهر منها الزوجة، ويحتمل كونها كناية عن الحليلة ~~ولو كانت أمة. # لعل ذلك لخصوص الرواية في ذلك والا فحكمها حكم جميع المصاهرات مثل حليلة الولد. # وهي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) انه رفع إليه: رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن (2). # فكأنه أراد به القتل، أو كان مخيرا بين الضرب بالسيف وبين الرجم- كما ~~قاله الشيخ- واختار الرجم. PageV13P052 # وعلى المكره للمرأة. # وبالجملة العمل بظاهر الروايات يقتضي التعميم، ولكن سند أكثرها غير صحيح، ~~ومبنى الحدود على التخفيف والسقوط ms4013 للشبهة. # وفتوى الأكثر على خلاف ذلك على ما يظهر من تقييد الأكثر بالنسب والتردد ~~في غيره أو السكوت مع ذكر امرأة الأب، كما في المتن، فتأمل. # ثم ان الظاهر على تقدير العمل، الاقتصار على ضرب العنق لذكره في الروايات ~~وترك الغير، فلو كان معه شيء آخر لذكره، والا لزم التأخر (تأخير البيان- خ) ~~عن وقت الحاجة ويحتمل ضم الجلد مع عدم الإحصان، والتخيير معه للجمع بين ~~الأدلة، فإن دليل الجلد يقتضي عمومه في جميع الافراد وكذا الرجم، ولما لم ~~يكن الجمع تخير بين ضرب العنق، والرجم في الجملة ثم يضرب العنق وهو غير ~~مفهوم ولا مأنوس فيكون التخيير بين العقوبتين. # وأيضا لا شك ان الرجم أعظم عقوبة والزنا بذات المحرم أعظم فلا يناسب ~~سقوطه عنه وجوبا، وانما جوز غيره تعجيلا للعقوبة للنصوص الكثيرة فلما أمكن ~~الجمع بين الجلد وضرب العنق يفعل، عملا بالدليلين. # ويؤيده ما سيجيء من القتل في غصب الفرج محصنا كان أم لا. # ويحتمل حمل الروايات على غير المحصن ويكون القتل بدل الجلد فتخصص آية ~~الجلد بغير من زنا بذات المحرم كما خصصت بغير المحصن. # واما دليل قتل المكره، المرأة على الزنا فهو اخبار، مثل صحيحة بريد ~~العجلي، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: # يقتل محصنا كان أو غير محصن (1). # وصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة PageV13P053 # وعلى الذمي بالمسلمة. # سواء الشيخ، والشاب (1)، والحر، والعبد، والمحصن وغيره، والمسلم، ~~والكافر. # نفسها؟ قال: يقتل (1). # وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا كابر الرجل ~~المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش (2). # وحسنة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها؟ # قال: يقتل (3). # واما قتل الذمي إذا زنا بمسلمة، فكأنه لما في الصحيح، عن حنان بن سدير، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال: # يقتل (4). # ولا يضر القول في (حنان). # والإجماع المدعى في شرح الشرائع، وادعاه على الأولين ms4014 أيضا. # ويحتمل قتل المسلمة مثل الذمي إن زنت به ولزوم ما تقرر للزانية من الجلد ~~والرجم. # قوله: «سواء، الشيخ والشاب إلخ» # تعميم للجميع الا الكافر والمسلم، فإنه مخصوص بالأولين يعني ان الواجب ~~على الذي زنا بذات محرمة، والذي أكره امرأة على الزنا والذمي الذي زنا ~~بمسلمة، القتل فقط لا الجلد معه أو الرجم، سواء كان الزاني شيخا أو شابا، ~~وسواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان محصنا أو غير PageV13P054 ### ||| [الثاني الرجم والجلد] # (الثاني) الرجم والجلد (1)، ويجبان على المحصن والمحصنة. # واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب الرجم خاصة ويبدأ ~~بالجلد. # محصن، وسواء كان الأولان مسلمين أو كافرين، للنص المتقدم. # وربما يقال: بجواز الرجم أيضا، لأدلته، ولأنه أعظم عقوبة، فناسب أعظم ~~ذنبا، ولانه قتل أيضا. # وربما يقال: بالتفصيل، وهو الجلد ثم القتل في غير المحصن، والرجم فيه ان ~~قيل بالرجم فيه فقط، وان قيل فيه أيضا بالجلد والرجم، يقال هنا أيضا فيه ~~بالجلد والرجم أو القتل لعدم المنافاة بين دليل الجلد والقتل والرجم، إذ ~~يجوز إيجاب الجلد مع القتل، ومع الرجم، فينبغي القول به اعمالا لدليلي ~~الكتاب والسنة ما أمكن، فإن الأول موجود في الأول، والثانيين موجودان في ~~الثاني، وسيجيء أيضا ما يوضح ذلك. # قوله: «الرجم والجلد إلخ» # ثاني عقوبات الزاني، الأمران، وهما الرجم والجلد وهما يجبان على الزاني ~~المحصن والمحصنة مطلقا عند المصنف وجماعة حتى الشيخ في التبيان. # ونقل اشتراط الشيخوخة عن الشيخ في ذلك مع جماعة أخرى في كتابي الأخبار. # وينبغي أن لا يكون أحد هؤلاء الذين تقدموا من الزاني بذات المحرم والزاني ~~المكره والذمي الزاني بالمسلمة. # دليل المصنف ان الآية (1) قد وردت بالجلد، وهي بظاهرها تدل على العموم ~~عرفا، لا لكون اللام في المفرد للعموم على ما قيل، لما ثبت خلافه في الأصول PageV13P055 # .......... # وورد الاخبار برجم المحصن والمحصنة، ولا منافاة بينهما فيجب ان يعمل بهما ~~مهما أمكن، وأمكن في المحصن والمحصنة ذلك فيقال به. # وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد ms4015 ~~مائة ثم الرجم (1). # وما في رواية الفضيل- كأنه ابن يسار- الطويلة: فإذا شهدوا ضربه الجلد ~~مائة جلدة ثم يرجمه (2)، كأنها صحيحة (3). # ورواية موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # (الذي لم يحصن) المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، ~~والتي قد أملكت (والذي قد أملك- ئل) ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى (4). # واخرى له عنه (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة زنت ~~فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكانت (كان- خ) ~~أول من رجمها (5). # وصحيحته عنه (عليه السلام) أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم بعينها (6). # ودليل الشيخ، رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من ~~الرجال رجم PageV13P056 # .......... # ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من ~~مصره (1). # ورواية عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان علي (عليه ~~السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد ~~البكر والبكرة وينفيهما سنة (2). # ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (في- ئل) الشيخ ~~والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة (3). # قيل: هي صحيحة، وليست بصحيحة، لعبد الرحمن بن حماد (4). # ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا زنى ~~الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولم ~~يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنا الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره (5). # لعل نسبة هذا المذهب والاحتجاج الى كتابي الأخبار لقوله- في التهذيب بعد ~~نقل جميع ما تقدم فاما ما رواه- ونقل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا ~~زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد (6) فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ~~وجوب الجمع بين الجلد والرجم لانه يحتمل شيئين (أحدهما) ms4016 انه خرج مخرج ~~التقية، لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه احد من العامة وما هذا حكمه يجوز ~~التقية فيه. (والوجه الثاني) ان PageV13P057 # .......... # يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم ~~والجلد، إذا كان شيخا (محصنا- خ ل) وقد فصل ذلك في رواية عبد الله بن طلحة ~~وعبد الرحمن بن الحجاج، والحلبي، وزرارة، وعبد الله بن سنان التي قدمناها (1). # وقد علم ان عبد الرحمن المذكور هو ابن الحجاج، كأن الشيخ علم بقرينة ما ~~نعلمها. # وأنت تعلم ان ليس شيء من هذه الروايات التي دلت على المذهب المنسوب إلى ~~الشيخ صحيحة، بل ولا حسنة إلا رواية الحلبي في الفقيه، فإنها صحيحة مع صحة غيرها. # وان ليس فيما تقدم من روايات زرارة، الشيخ والشيخة، ولهذا ما قال في ~~الاستبصار: (وزرارة). # وان ذلك ليس بصريح في اختياره هذا المذهب واحتجاجه عليه، بل هو الاحتمال ~~الثاني للجمع بين الاخبار، والاحتمال الأول هو مذهب المصنف، فإسناد الثاني ~~إليه دون الأول محل التأمل. # فقد علم ان لا دليل على المذهب المنسوب الى الشيخ، بل ليس مذهبه على ~~التعيين والتحقيق ومذهب المصنف لا بأس به لو لم يكن لدليله معارض مثل صحيحة ~~أبي بصير الا ان يمنع الصحة باشتراك أبي بصير، ولكن هذا الاشتراك مما قطع ~~النظر عنه كأنه قد علم وتقرر عندهم أنه المرادي الثقة. # وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحصن يرجم، والذي قد ~~أملك ولم يدخل بها يجلد (جلد- ئل) مائة ونفي سنة (2). PageV13P058 # .......... # ومثلها رواية سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحر والحرة ~~إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (1). # وحسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن، الرجم، وقضى ~~في البكر والبكرة إذا زنيا، جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان ~~قد أملكا ولم يدخل بها (2). # وما في صحيحة محمد بن مسلم، ms4017 عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: فان فجر ~~بامرأة حرة، وله امرأة حرة، فإن عليه الرجم (3) وأمثالها كثيرة. # وصحيحة أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: رجم رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) ولم يجلد، وذكروا ان عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة ~~وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله (عليه السلام) وقال: ما نعرف هذا، قال يونس ~~أي لم يحد رجلا حدين (رجم وضرب- خ كا) في ذنب واحد (4). # ولا يضر وجود ابان (5). # وأيضا ما يدل على فعله (صلى الله عليه وآله) وفعل أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) على ما نقل انهم رجموا وأمروا برجم من أقر عندهم اربع مرات مثل ~~فعله (صلى الله عليه وآله) مع رجل وماعز (6) وفعله (عليه السلام) بامرأة ~~مرة، وبأخرى اخرى، PageV13P059 # وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ولا يتوقع برء جلده. # وبرجل (1)، وغير ذلك وقد مر بعضها، فإنها ظاهرة، بل صريحة في عدم الجلد، ~~بل الرجم فقط. # فلا يبعد حمل ما ورد في الجلد والرجم معا على الجواز والاستحباب لا ~~الوجوب، فان المتبادر من الاخبار التي فيها الرجم، انه فقط، وكذا المتبادر ~~من أدلة الجلد، انه فقط خصوصا مع المقابلة، مثل (اما المحصن فيرجم) ونحو ذلك. # ولهذا قال المصنف، ومن قال بالجمع بينهما، على المحصن: بالقتل فقط في ~~المكره والزاني بذات المحرم، والذمي إذا زنى بالمسلمة، لأنه كان في دليلها، ~~القتل، والمتبادر منه، انه لا غير. # فالمناسب لقول المصنف ومن قال بقوله، هذا القول (و- خ) بالجمع فيهم أيضا، ~~والا ينبغي هنا أيضا، القول بالرجم فقط. # وعلى تقدير عدمه في هؤلاء- كما قاله المصنف- ينبغي استثناء هؤلاء من ~~الحكم بالجمع، وكأنه المراد، وترك للظهور، فتأمل. # وعلى تقدير الجمع يبدأ بالجلد ثم الرجم، وكذا في جميع الحدود، فإنه على ~~تقدير الاجتماع يبدأ بما لا يفوت معه الآخر، مثل الجلد، والقتل، فيمن سرق، ~~وزنا بذات محرم، وإذا لم يفت شيء يتخير، مثل ان قذف وسرق، وزنا وهو غير محصن. # وجهه ظاهر، ومع ذلك تدل عليه الاخبار. # مثل ms4018 صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ ~~وعليه حدود أحدها القتل؟ فقال كان علي (عليه السلام) يقيم (عليه- ئل) ~~الحدود ثم PageV13P060 # ويدفن المرجوم (1) الى حقويه، والمرأة إلى صدرها. # يقتله ولا تخالف عليا (1) وقريب منها صحيحتا حماد بن عثمان، وعبد الله بن ~~سنان (2). # ولا يتوقف أن يبرأ جراحاته التي حصلت بالأول ثم يرجم أو يقتل، بل يجوز، ~~بل يجب ان يقتل بعد ذلك أو يرجم بما لا يعد تأخيرا. # وعبارة المصنف (3) مشعرة بعدم جواز التأخير ووجوب التعجيل، وهو إشارة إلى ~~رد الشيخ بأنه قال بالتخيير حتى يبرأ ليذوق تمام ألم الجرح. # وهو غير ثابت بذلك، مع ما مر، ولما مر ان لا تأخير في الحد. # ونقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه جلد سراقة يوم الخميس ورجمها ~~ليلة الجمعة (4) فتأمل. # قوله: «ويدفن المرجوم إلخ» # بيان كيفية الرجم، وهي ان المرأة تدفن الى صدرها، والرجل الى حقويه. # وظاهر العبارات أن ذلك على سبيل الوجوب، ولكن الأدلة لا تساعده، لعدم صحة ~~السند، بل لعدم اعتباره، مع ان في الأدلة: (وسط المرأة) لا (صدرها). # وقد يوجد ما يدل على عدم الحفر أيضا من فعله (عليه السلام)، فتأمل. # والذي يدل على الدفن، موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن ~~الرجل إذا رجم الا الى حقويه (5). PageV13P061 # .......... # وفيها دلالة على رمي الإمام أولا، ووجوبه غير معلوم، وسيجيء ان ذلك فيما ~~إذا ثبت الرجم بالإقرار، وإذا ثبت بالبينة، فإن من يبدأ، الشهود. # وكذا (1) على كون الأحجار صغارا، ووجهه أيضا، غير ظاهر. # ويدل على تفضيل الابتداء بالرجم، رواية صفوان، عن زرارة، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم ~~الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الناس (2). # ويدل على الدفن أيضا موثقة أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): # تدفن المرأة إلى وسطها إذا ms4019 أرادوا، أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم (يرمي- ~~ئل) الناس بعد بأحجار صغار (3). # وهذه مثل الاولى، ومثلها موثقة سماعة (4). # والتأسي به (صلى الله عليه وآله)، فان المنقول انه حفر لماعز بن مالك ثم ~~رجم (5). # ولكن الاخبار قد عرفت سندها، واشتمالها على ما لا يجب من ابتداء الامام، ~~وصغار الأحجار، وان الفعل مطلقا لا يدل على الوجوب على كل حال، مع انه ما ~~فعله (صلى الله عليه وآله) ولم يعلم كون ذلك بامره، ولا بحضوره مع عدم ~~دلالته على الوجوب لو كان، فتأمل. PageV13P062 # فان فر أعيد (1) ان ثبت بالبينة والا لم يعد. # قوله: «فان فر، أعيد إلخ» # لو فر المرجوم من محل الرجم بعد الدفن، أعيد ليتم رجمه ان كان ما يوجب ~~رجمه ثابتا بالبينة- أي الشهود الأربعة المقبولة- وان لم يكن ثابتا بالبينة ~~بل بإقراره لم يعد، بل يخلى وسبيله. # دليله ما رواه- في الحسن- الحسين بن خالد- كأنه الصيرفي المجهول المذكور ~~في كتاب رجال الشيخ- قال: قلت لأبي الحسن: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من ~~الحفيرة، هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت: وكيف ذاك؟ ~~فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من ~~الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم يهرب (هرب- خ ~~ئل) يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)، بالزنا فأمر به ان يرجم فهرب من الحفيرة، فرماه ~~الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط، فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) بذلك، فقال: هلا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنما هو ~~الذي أقر على نفسه، قال: وقال لهم: اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، ~~ووداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بيت مال المسلمين (1). # وما في رواية أبي العباس: فأقر على نفسه الرابعة، فأمر رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) ان يرجم فحفروا له حفيرة، فلما ان وجد ms4020 مس الحجارة خرج يشتد ~~فلقيه الزبير (الى قوله): هلا تركتموه (2). # ورواية عبد الله بن زبير، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): # الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد، أيجب عليه ان يخلا عنه ولا يرد كما PageV13P063 # وقيل يشترط إصابة الحجارة. # يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق ~~بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب ~~إلا الى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من ان يوفى ~~(في- خ) الحد، لانه لا يقتل (1). # ولانه قتل بسبب قوله وإقراره والهرب بمنزلة الرجوع كما إذا رجع عن إقراره ~~بالرجم يقبل قوله ولا يرجم. # لحسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اتى على نفسه ~~بحد، أقمته عليه الا الرجم، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (2). # فكذا هنا فافهم. # ولان حفظ النفس مطلوب، وبناء الحدود على التخفيف. # ولانه حق الله ما ثبت الا بقوله وارادته ذلك، فلما لم يرد، وما لنا حجة ~~إلا قوله وما بقي فخلي بينه وبين الله. # ولان الستر وعدم الإقرار مطلوب كما مر فلما رجع فكأنه ما أقر، واستتر ~~وظهر عنده شيء انه لم يستحق ذلك، إذا ما ثبت الا بقوله، بخلاف ما ثبت ~~بالبينة الشرعية، فإنها حجة شرعية مطلقة، فكما لا يفيد إنكاره معها، فلا ~~ينفع هربه أيضا، فإنه ليس بأعظم منه، فإنه يرجم غضبا عليه لثبوته بالبينة ~~الشرعية ويؤيده قول العلماء وهذا هو المشهور. # وقد قيد البعض عدم الرد بما إذا أصابه الحجر، فلو هرب قبله يعاد ويرجم ~~والستر والتخفيف مطلوب ما لم يثبت الموجب وقد ثبت، وإقراره مقبول، ولم يعلم PageV13P064 # .......... # رجوعه والفرق بين الهرب والرجوع- على تقدير تسليم عدم الرجم بعده- بان ~~الهرب أعم. # ويدل على عدم الرد مفهوم الرواية الأولى، فإن مفهوم قوله: (بعد ما يصيبه) ~~(1) انه لو لم يصيبه يعاد، وفي الرواية الأخرى: «بعد ان اصابه بعض الحد» ms4021 ~~(2) وان لم نقل: انه حجة، ولكن يقال: انما الدليل هو الرواية، وهي مقيدة ~~بالإصابة، فمن اين يعلم عدم الرد قبلها أيضا. # الا أن يدعى أيضا دليلا مثل ما مر، وان سوق الروايات أيضا يدل عليه حيث ~~فرق بين الجلد والرجم، وبين الإقرار والبينة، ولهذا ما ذكر حكم الإقرار قبل ~~الإصابة، والتقييد بالإصابة للأغلبية والاتفاق، فان الغالب انما يهرب لذلك، ~~ولهذا قال: «فلما ان وجد إلخ» (3). # ويمكن ان يقال: ما ثبت دليل على وجوب الرجم بل جوازه بعد الهرب أيضا ~~والهرب أيضا شبهة فيدرأ بها الحدود. # ويؤيده البناء على التخفيف، والاحتياط في الحدود، وحفظ الأنفس، وقول ~~الأكثر. # ولكن الأدلة قد أثبتت الرجم بعد الفعل المعهود، فهو باق حتى يأتي به أو ~~يجيء مسقط ولا مسقط إلا الرواية التي فيها الرد بعد الإصابة. # ويؤيده مرسلة صفوان، عن رجل، عن أبي بصير، عن غيره، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا ولا يعرض ~~له ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان يصيبه الحجارة رد حتى يصيبه PageV13P065 # ويبدأ الشهود (1) بالرجم وجوبا، وفي المقر يبدأ الامام. # ويستحب الاشعار (2) وإحضار طائفة وأقلها واحد في الحد وصغر الحجارة. # الم العذاب (1). # هذه تدل بالمنطوق والمفهوم ومؤيدة لاعتبار مفهوم في غيرها مما مر. # ولا يضر إرسال صفوان، كأنه ابن يحيى الذي إرساله مقبول، فتأمل. # قوله: «ويبدأ الشهود إلخ» # يعني إذا كان موجب الرجم ثابتا بالشهود، يجب ان يبدأوا بالرجم، وان كان ~~ثابتا بقولهم، فيجب أن يبدأ به الإمام، لأنه أمر عظيم، ولما كان المدار على ~~حكمه، فلا بد أن يبدأ هو حتى يحصل لغيره الجرأة، فهو بمنزلة الشهود. # ويؤيده ما تقدم من الروايات، ولكن قد عرفت أنها قاصرة عن الوجوب لعدم ~~اعتبار السند ودخول ما هو المستحب فيه من الحفيرة على القول به وصغار ~~الحجار الا ان يقال بوجوبهما. # قوله: «ويستحب الاشعار إلخ» # لعل دليل استحباب الاشعار والإعلان وإحضار طائفة وأقلها واحد، حمل الأمر ~~في الآية @QUR@06 «وليشهد ms4022 عذابهما طائفة من المؤمنين» (2) على الاستحباب ~~والإرشاد، لأن الغرض الاعتبار والعبرة، وكذا أوامر الاخبار في كلام أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) في رجم كم واحد من الرجال والنساء حيث خطب، وقال: ~~غدا بظهر الكوفة حتى يقام عليه بحد من حدود الله (3). # وفي بعضها قيد الاخبار بعدم معرفة بعضهم بعضا (4). PageV13P066 # .......... # وفي بعضها: متلثمين مع قوله: كل من الله عليه حد لا يرمي حجرا (1) ونحو ذلك. # وفي بعضها: لما قال ذلك رجع بعض وبقي بعض (2). # وفي بعضها: انه ما بقي غيره وغير الحسنين (عليهم السلام)(3). # واما كون الأقل واحدا في جهة اختياره، فذهب بعض اللغويين الى أن أقل ~~الطائفة واحد كما في قوله تعالى @QUR@08 «فلو لا نفر من كل فرقة منهم ~~طائفة» (4)، إذ لا شك انه يكفي هنا نفر طائفة من كل فرقة وهذا ظاهر. # ولأن طائفة الشيء بعضه، والواحد من المؤمنين بعضهم. # ولرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم ~~السلام) في قول الله عز وجل @QUR@07 «لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» ~~قال: في إقامة الحدود وفي قوله تعالى: «@QUR@06 وليشهد عذابهما طائفة من ~~المؤمنين ، الطائفة واحد، وقال: لا يستحلف صاحب الحد (5). # ولأن الأصل عدم الزيادة وعدم وجوب (على- خ) أزيد من ذلك الواحد. # وقيل: أقله ثلاثة، كأنه فهموا أن معناها الجمع واقله ثلاثة وكأنه جعل (من ~~المؤمنين) بيانا ل(الطائفة)، وليس كذلك. # وقيل: أربعة عدد الشهود. # واعلم ان ظاهر الآية ان المراد بالعذاب هو الجلد، لأنه المذكور سابقا PageV13P067 # ولا يرجمه من عليه حد (1). # فالإشهاد المفهوم من الآية يكون في الجلد لا الرجم، وكأنهم حملوه عليه ~~قياسا أو بالطريق الأولى أو ان المراد: فليشهد عذاب الزاني والزانية أي شيء ~~كان، (عذابهما طائفة)، وسبق الجلد لا يخصص كما هو المقرر في الأصول، فكل ما ~~ثبت انه عذابهما يكون الناس مأمورين بحضوره، فتأمل. # واما استحباب صغر الحجارة، فهو كما في الأخبار القاصرة عن الدلالة على ~~الوجوب كما مر. # قوله: «ولا يرجمه من عليه حد» # ظاهره هذا تحريم الرجم فيمن كان لله عليه ms4023 حد سواء كان رجما أو غيره. # ودليله، النهي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عدة اخبار، مثل حكاية ~~امرأة جاءت الى أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد ان نادى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) بالناس وخرجوا معه الى ظهر الكوفة متنكرين متلثمين بعمائمهم ~~ومعهم احجارهم لا يعرف بعضهم بعضا، فأمر أن يحفر لها حفيرة فدفنت فيه ثم ~~ركب بغلته ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه نادى بأعلى صوته: يا أيها ~~الناس ان الله تبارك وتعالى عهد الى نبيه (صلى الله عليه وآله) عهدا عهده ~~محمد (صلى الله عليه وآله) الي بأنه لا يقم الحد من لله عليه حد، فمن لله ~~عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد، قال: فانصرف الناس كلهم ما ~~خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام)، فأقام هؤلاء الثلاثة ~~الحد يومئذ وما معهم غيرهم (1). # ظاهر أول هذه عموم المنع لكل احد عليه حد ان يقيم حدا أي حد كان، ويشعر ~~آخرها بان لا يرجم عليه من عليه موجبه، فتأمل. # وفي الصحيح عن خلف بن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: PageV13P068 # .......... # جاءت امرأة حامل الى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت له: اني فعلت ~~(زنيت- ظ) فطهرني ثم ذكر نحوه (1). # ومرسلة ابن أبي عمير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، قال: ~~اتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد أقر على نفسه بالفجور، فقال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) لأصحابه: اغدوا علي متلثمين، فغدوا عليه متلثمين، ~~فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم ~~فرجمه من بقي منهم (2). # وفي مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد رفعه الى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: # أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين: إني زنيت فطهرني (إلى قوله): ~~فقال: يا معشر المسلمين ان هذه حقوق الله، فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ~~ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد فانصرف الناس وبقي الحسن والحسين (الى ~~قوله): فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل: يا ms4024 أمير المؤمنين الا تغسله؟ فقال: ~~قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة، لقد صبر على أمر عظيم (3). # وهذه أعم من ذلك، ولكن عدم الغسل لعلها (4) محمولة على انه قد اغتسل قبل ~~بل كفن أيضا وقوله (عليه السلام) لبيان عظم شأنه وثوابه وأجره عند الله، ~~وهو لا ينافي ما تقدم من (انه لو ستره وتاب بينه وبين الله لكان أولى (5) ~~من اقامة الحد) فتأمل. PageV13P069 # ثم يدفن بعد رجمه (1). # ولو غاب الشهود (2) أو ماتوا لم يسقط الحد. # فان سندها لا يخلو عن شيء والأصل عدم التحريم. # ويؤيده وجود المبالغة في أمثاله وانه (عليه السلام) لما أمر برجم ماعز ما ~~ذكر انه لا يرجم من كان لله عليه حد وغيره، فتأمل. # قوله: «ثم يدفن بعد رجمه» # الظاهر أن المراد وجوب الدفن (دفنه- خ)، ولكن بعد الغسل والكفن والصلاة، ~~ترك للظهور، لعموم أدلتها وعدم مخصص لها. # الا أن يكون اغتسل ولبس كفنه فيسقط عنه الغسل والكفن على ما قالوه وقد ~~تقدم ثم يصلي عليه، فيدفن. # ولا يمنع فعله من هذه الأحكام الثابتة للمسلم مع انه قد تاب توبة لم يكن ~~أولى منها. # وروي انه (صلى الله عليه وآله) صلى على الجهينة بعد رجمها فقال له عمر: # تصلى عليها يا رسول الله وقد زنت فقال (صلى الله عليه وآله): لقد تابت ~~توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم، وهل وجدت أفضل من ان جاءت ~~بنفسها (1)؟ # ونحوها في الغامدية لما رجموها (2). # وهذان لا ينافيان كون الستر أولى، فتأمل. # قوله: «ولو غاب الشهود إلخ» # يعني ليس من شرائط الرجم واقامة الحد إذا ثبت بالشهود حضورهم ورميهم قبل ~~الناس، فلو غابوا أو ماتوا بعد إقامة الشهادة PageV13P070 # ويرجم المريض والمستحاضة (1). # لم يسقط الحد، ولا يمنع الحكم به فيحكم ويفعل مقتضاه من الجلد والرجم. # ودليله واضح، فإنه لا اعتبار ببقاء الحجة بعد إقامتها، وهو ظاهر. # وفي هذا إشارة الى عدم وجوب بدأة الشهود، فان الحضور غير واجب، فكيف ~~الابتداء، فتأمل. # وكذا ابتداء الامام (عليه السلام) فإنه (صلى ms4025 الله عليه وآله) أمر برجم ~~ماعز ولم يكن حاضرا مجلس الرجم فضلا عن الابتداء، فتأمل. # قوله: «ويرجم المريض والمستحاضة» # يعني انه إذا كان من يرجم مريضا يخاف تلفه امرأة كانت أو رجلا أو كانت ~~امرأة في الحيض أو النفاس أو المستحاضة (الاستحاضة- خ ل) التي هي مرض ~~عندهم، لا يمنع ذلك كله ونحوها، من الرجم، فان الرجم قتل فلا يخاف معه ~~القتل، فلا يقام (فيقام- خ) على مستحقه وان مات فإنه يموت، فكل ما قتله فهو ~~أحسن له. # نعم لو كان الحد غير القتل مثل الجلد لا يقام في المرض، ولا في الاستحاضة ~~خوفا من فعله بغير استحقاق. # ويؤيده رواية النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها (1). # كأن المراد بالحد الجلد، لعله لأنها بمنزلة المريضة، ففي المريض بالطريق ~~الأولى وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أتي ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام): أخروه (أقروه- الفقيه) حتى نبرأ لا تنكؤها ~~(2) عليه فتقتلوه (3). PageV13P071 ### ||| [الثالث الجلد والجز والتغريب] # (الثالث) الجلد (1) والجز والتغريب، وهو واجب على الذكر الحر غير المحصن، ~~وهل يشترط ان يكون مملكا(1)؟ قولان، ويجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره سنة # ورواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) اتى برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام): أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت، ~~ولكن إذا برء حددناه (2). # فما يدل على جواز حد المريض بالشماريخ مثل ما نقل من فعله (صلوات الله ~~عليه) انه أخذ بعذق (3) مائة فضرب شماريخه (4) مرة واحدة، مريضا زنا، وفي ~~أخرى ضرب بها مريضا ومريضة أيضا (5). # فيحتمل أن يكون هذا في مرض لا يرجى برءه ويخاف فوت الحد بالكلية ويشعر به ~~ان المريض في الخبر كان مستسقيا. # أو يكون مخيرا بين الصبر والتعجيل على هذا الوجه فتأمل. ms4026 # قوله: «الثالث الجلد إلخ» # ثالث عقوبات الزنا، ثلاث، الجلد، والجز، والتغريب وقد ادعى الاتفاق على ~~ثبوتها على البكر. # ومستند، مثل رواية الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في الشيخ، PageV13P072 # .......... # والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر، والبكرة جلد مائة ونفي سنة (1). # قيل هي صحيحة، وفيه تأمل لوجود عبد الرحمن بن حماد المجهول (2). # ومثلها رواية عبد الرحمن عنه (عليه السلام) انه قال: البكر والبكرة جلد ~~مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (3). # وهي عامية ولا تضر. # وقد اختلف في تفسيره، فقال جماعة: انه الحر الذكر الغير المحصن فيجب لهذه ~~الثلاث على كل زان ذكر حر غير محصن بالمعنى الذي تقدم، سواء أملك أي عقد ~~على امرأة دواما وتكون هي في حباله ولم يدخل بها، أو دخل بها وغاب عنها أم ~~لم يعقد أصلا. # وهو غير معلوم من الروايات، والمفهوم من الروايات غيره مثل ما تقدم. # ومثل رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي لم يحصن يجلد ~~مائة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى (4). # ورواية أخرى عنه (عليه السلام)، قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم ~~يدخل بها يجلد (جلد- ئل) مائة ونفي سنة (5). # قيل: هذه مرسلة، لعلها (6) رآها في التهذيب عن يونس بن عبد الرحمن PageV13P073 # .......... # ولكن قد ذكر في الخلاصة وغيرها ان الطريق إليه (1) صحيح فهي صحيحة أو ~~رآها (2) (رواها- خ ل) في الكافي حيث قال فيه: عن يونس عمن ذكره (3)، فعلى ~~هذا مرسلة ولكن نقل في التهذيب عنه، عن يونس، عن زرارة (4) الخبر، فعلى هذا ~~صحيح، ودلالتها على المطلوب ظاهر. # ونحوها حسنة محمد بن قيس- لإبراهيم- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى ~~للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير ~~مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها (5). # قيل: محمد بن قيس مشترك، وقد عرفت مرارا فساده فهذه حسنة. # فالقول بأن الأخبار غير نقية، غير نقي. PageV13P074 # .......... # واستدل الجماعة ms4027 التي يقولون بان البكر هو غير المحصن، بما في رواية عبد ~~الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا زنا الشاب الحدث ~~السن جلد ونفي سنة من مصره (1). # بيان الاستدلال انه عام ولو كان خاصا في بعض افراده لزم تأخير البيان وهو باطل. # وجوابه واضح، فإنها ضعيفة من وجوه شتى، فارجع إليه. # وانها غير عامة، وعلى تقديره، المخصص موجود وهو ما تقدم. # مع ان التأخير عنه (عن- خ ل) وقت الخطاب جائز كما ثبت في الأصول، وانما ~~الباطل، التأخير عن وقت الحاجة. # «فروع» # (الأول) وجوب الجز مذكور في كلامهم وما رأيت له دليلا إلا في بعض ~~الروايات، مثل رواية حنان (حسان- خ ئل)، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه ~~السلام) وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: # يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله (2). # فيها دلالة على ان البكر، من أملك. # ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: # سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا، ما عليه؟ قال: يجلد الحد ~~ويلحق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفي سنة (3). PageV13P075 # .......... # فيها أيضا دلالة على ان البكر هو أملك. # ونقل في شرح الشرائع في خبر عبد الله بن طلحة: (وحلق رأسه بعد الجلد وقبل ~~النفي) وما رأيته في الأصول، ولا في الفروع، وهو أعلم. # (الثاني) قيل: يختص الجز بالناصية فيحلق ناصيته فقط نقله في المختلف وشرح ~~الشرائع، وكأنه المراد هنا بجز الرأس، فتأمل. # (الثالث) على تقديره في بعض العبارات انه مخصوص بالرجل، فلا جز على ~~المرأة مع انه ظاهر كونه عقوبة فيها دونه. # (الرابع) النفي مخصوص بالرجل أو أعم؟ نقل انه لا قائل بالأعم غير ابن أبي ~~عقيل قاله في المختلف. # وقال في الشرح: الخبران متروكا الظاهر لتضمنهما النفي على المرأة، ولم ~~يذكره غير ابن أبي عقيل. # فيه انه ان كان إجماعيا فهو، ويمكن حذفه عن الخبرين وترك العمل به فقط ~~للمعارض، لا ms4028 ترك الخبرين بالكلية، والا فعدم ذكر ابن أبي عقيل على تقدير ~~التسليم ليس بحجة فإنه لا يدل على الإجماع، وهو ظاهر. # (الخامس) قالوا: النفي والجز كلاهما مختصان بالرجل، والمرأة ليس عليها ~~شيء منهما. # وهو غير ظاهر الا ان يقال: لا دليل قوي عليهما، والأصل وظاهر بعض الأدلة- ~~حيث اقتصر على الجلد أو الرجم- يدل على نفيهما، والإجماع ورد في الرجل فقط، فتأمل. # (السادس) الاملاك في أكثر العبارات والروايات غير مقيد بالدائم فيعم ~~المنقطع والدائم، وقد خص في بعض العبارات بالدائم، لما مر من ان المتعة لا ~~تحصن، فلا فرق في وجود العقد عليها وعدمه، وقد مر البحث في ذلك، فتأمل. PageV13P076 # ويجلد مجردا (1) قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقى وجهه، ورأسه، ~~وفرجه، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها. # السابع) يحتمل على تقدير كون الأمة محصنة وجودها عنده بحيث يقدر عليه ~~يكون كالاملاك على المرأة من باب مفهوم الموافقة، فتأمل. # (الثامن) التغريب، الإخراج عن البلد الذي زنا فيه الى بلد آخر لا عن تحت ~~حكومة قاضي تلك البلد. # (التاسع) ان مدة التغريب سنة لا أزيد. # ثم أعلم أنه على تقدير اشتراط الاملاك في البكر، القسمة ثلاثية، المحصن، ~~وغيره، وهو اما بكر أو غيره، وعلى تقدير عدمه فالقسمة ثنائية وهو ظاهر. # قوله: «ويجلد مجردا إلخ» # هذا إشارة إلى بيان كيفية ضرب الجلد، فيجلد الرجل قائما أشد الضرب، ويفرق ~~على جسده الضرب، ولا يضرب وجهه، ولا رأسه ولا فرجه وتضرب المرأة جالسة ~~ويربط ثيابها عليها. # تدل عليه رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: يضرب الرجل الحد ~~قائما، والمرأة قاعدة، ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس (الوجه- فقيه) ~~والمذاكير (1). # ولا يضر وجود (أبان) (2) كأنه (الأحمر) فيصح الخبر. # وصحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني ~~كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قلت: في (فمن- ئل) فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ~~ثيابه قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه (3). # لعل الرأس والعورتين مستثنى هنا أيضا، ترك للظهور. PageV13P077 # .......... # واخرى له، قال: ms4029 سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ # قال: أشد الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل مجردا (1) (يجرد- ئل). # ولا يضر القول في (إسحاق). # وموثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد الزاني كأشد ما ~~يكون من الحدود (2). # واما مرسلة حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: يفرق ~~الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين (3). # ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يجرد في حد ~~ولا يشبح (4) يعني يمده قال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ان وجد ~~عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه (5). # فلا ينافيان ما تقدم حيث دلت الاولى على كون الضرب بين الضربين، لا ان ~~يضرب أشد الضرب، والثانية دلت على التفصيل لا انه يضرب عريانا، فإنه يمكن ~~الحمل على التخيير وانه قد يكون الزاني ضعيفا لا يستطيع أشد الضرب أو تقتضي ~~المصلحة ان لا يضرب الضرب الشديد أو لا يضرب عريانا. # مع أن الاولى أحسن سندا وأظهر. # واعلم أنه ما علم كون ضرب الزانية أشد أو أخف فيمكن أن يكون ضربا بين ~~الضربين. PageV13P078 # ولا يقام في شدة الحر والبرد، بل ينتظر التوسط، ففي نهار الصيف طرفه، وفي ~~الشتاء أوسطه. # وأيضا ما علم دليل ربط ثيابها عليها، كأنه للاعتبار حتى لا تروح عنها ~~فيكشف جسدها. # وانه ينبغي ان يفرق الضرب عليها أيضا ويتقى وجهها وجسدها ورأسها، ~~وعورتها، ترك في المتن، للظهور. # واعلم أيضا ان ظاهر هذه العبارة وغيرها يدل على وجوب الاعتدال من الأيام ~~في ذلك الزمان، ففي الشتاء يجلدان وسط النهار، وفي الصيف طرفاه فان الغالب ~~ان هذه الأزمنة معتدلة بالنسبة الى ذلك الزمان. # دليله الاعتبار، وهو عدم حصول زيادة المشقة، بل قد يؤول إلى القتل فيكون ~~اعانة عليه بغير استحقاق. # وخبر هشام بن أحمر عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: كان جالسا في ~~المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ms4030 فقال: # ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله في هذه الساعة انه لا يضرب ~~أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أجر ساعة من النهار، ولا في الصيف ~~إلا في أبرد ما يكون من النهار (1). # ورواية أبي داود المسترق قال: حدثني بعض أصحابنا قال: مررت مع أبي عبد ~~الله (عليه السلام) بالمدينة في يوم بارد، وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له: وللضرب حد؟ # قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد ~~النهار (2). PageV13P079 # ولا في أرض العدو (1). # ولا في الحرم للملتجئ (2)، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب. # والظاهر ان هذا في غير القتل، وهو ظاهر الا ان يكون المراد ملاحظة القاتل ~~والشاهد. # وأيضا ظاهر هذه العبارة يدل على وجوب اختيار ذلك الوقت، والظاهر ~~الاستحباب لنقصان الدليل عن افادة الوجوب. # قوله: «ولا في أرض العدو» # دليله رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على احد حد، بأرض العدو (1). # ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: ~~لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق ~~بالعدو (2). # والظاهر أن المراد عدو الدين فيخاف ان يذهب اليه فيذهب دينه. # والظاهر أن المراد أيضا، الكراهة لعدم افادة الدليل التحريم، فتأمل. # قوله: «ولا في الحرم للملتجئ إلخ» # إذا فعل شخص ما يوجب الحد والتعزير أيضا فالتجأ إلى الحرم لا يحد ولا ~~يعزر، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يتعب فيخرج ليقام عليه الحد لئلا ~~يجعل الناس ذلك حجة فيفعل، ما يوجب الحد والتعزير وينهزم الى الحرم فيحصل ~~بذلك فساد كبير هذا. # ومقتضى ظاهر عباراتهم أنه لا يمنع عن الطعام والشراب بالكلية، بل يطعم ~~مقدارا لا يموت ويعيش ولا يشبع، بل لا يعطى ما يقنع نفسه به ليضطر ويطلع ~~ويندفع ms4031 الفساد ويحتمل المنع بالكلية، ويحتمل (يحمل- خ ل) التضييق على ذلك. PageV13P080 # ولو جنى فيه حد. # ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد (1). # وتدل عليه صحيحة هشام بن الحكم- في الفقيه- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يجيء في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال: لا يقام عليه ~~حد (الحد- ئل) ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به ~~يوشك أن يخرج فيقام الحد وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ~~فإنه لم يرد للحرم حرمة (1). # ولهذا قال (عليه السلام): (بأن لا يطعم ولا يبايع) وينبغي (2) (ولا ~~يتكلم) كما في الرواية. # ولو جنى في الحرم قوبل بموجب جنايته حدا كان أو تعزيرا، لانه كسر حرمة ~~الحرم فلا حرمة له ودل عليه الخبر أيضا وقد مر ذلك مفصلا فتذكر (3). # قوله: «ولا يسقط باعتراض الجنون والارتداد» # دليل عدم سقوط حد الواجب على كل عاقل بالغ مستجمع لجميع شرائطه بحصول ~~جنون بعده، أدلة وجوب الحد وصحيحة أبي عبيدة، عن الباقر (عليه السلام) في ~~رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: ان كان أوجب على نفسه الحد وهو ~~صحيح لا علة به من ذهاب عقله (عقل- خ ئل)، أقيم عليه الحد كائنا ما كان (4). # وهذا أجود، والاستصحاب وعدم دليل مسقط، فان الجنون مانع من وجوب الحد ~~بفعل موجبه حينئذ لعدم التكليف، لا انه مسقط لما وجب عليه حال PageV13P081 # ولا تؤخر الحائض (1)، ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء، فان اقتضت ~~المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ ~~الى جسده. # تكليفه وكونه مانعا أولا لا يستلزم ذلك، وهو ظاهر. # ويحتمل السقوط الى ان يفيق لعدم التكليف والنفع في الحد فإنه لا يدرك حتى ينتهي. # ولظاهر رواية حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم ~~السلام) قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على ~~النائم حتى يستيقظ (1). # ويمكن حملها على الموجب وقت المانع ويحصل النفع في الجملة. ms4032 # وكذا لا يسقط بعروض الارتداد الموجب للكفر والقتل، لما تقدم، وأيضا الكفر ~~ليس بمانع من الحد وليس من شروطه الإسلام، فتأمل. # قوله: «ولا يؤخر الحائض إلخ» # دليله واضح، فان الحد واجب والحيض لا يمنع منه، لا عقلا، ولا شرعا، وهو ~~ظاهر، وكذا النفاس. # نعم قد قيل: ان الاستحاضة مرض فتكون المستحاضة كالمريضة يمنع مثلها فيؤخر ~~الى أن تظهر وتبرأ، وقد دلت عليه الرواية وقد مرت مع تجويز الحد بالشمراخ ~~المشتمل على عدد الحد والتعزير للروايات، ولفعله (صلى الله عليه وآله)، بل ~~فعلهم (عليهم السلام)(2). # وذلك منوط بنظر الحاكم فان رأى فيه المصلحة يضرب والا يؤخر فيحد حدا كاملا. PageV13P082 # وتؤخر الحامل (1) في الجلد والرجم حتى تضع وترضع ان فقد الكافل. # ولو زنى في زمان شريف (2) أو مكان شريف عوقب زيادة يراها الحاكم. # وعلى تقدير ضرب الشمراخ لا يشترط وصول كل شمراخ الى بدنه، ويكفي ثقله. # ولا يبعد تعميم الحكم للمستحاضة لأنها كالمريضة. # ومعلوم ان هذا في الجلد ونحوه لا الحد الذي هو القتل، إذ قد مر عدم ~~التأخير فيه، لعدم القائل عندهم. # قوله: «وتؤخر الحامل إلخ» # وجه وجوب تأخير جلد الحامل ورجمها بل قتلها واضح، وانه موجب لضرر غير ~~المستحق- وهو الحمل- وذلك لا يجوز (لا يوجب- خ)، فلا بد من التأخير مطلقا، ~~ومع ظهوره تدل عليه الروايات أيضا. # مثل ما في الفقيه: سئل- أي أبو عبد الله (عليه السلام)- عن محصنة زنت وهي ~~حبلى؟ قال: تؤخر حتى تضع ما في بطنها وتوضع ولدها ثم ترجم (1). # ومثل ان حكم عمر برجم حامل، قال أمير المؤمنين: لا سبيل لك على الحمل ~~فأخر (2). # وقال لامرأة أقرت بالزنا: اذهبي حتى تضعي، ثم قال لها بعد ان وضعت: # اذهبي حتى ترضعيه وتربيه الى ان يكبر ويستغني عنك وعن تربيتك (3)، وقال: ~~وقد وردت مثلها مكررا. # قوله: «ولو زنى في زمان شريف إلخ» # تغليظ الحد- ان وقع الموجب في PageV13P083 ### ||| [الرابع الجلد خاصة] # (الرابع) الجلد خاصة (1)، وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على رأي ~~والعبد. # مكان شريف أو زمان كذلك كالمساجد، والمشاهد، وشهر ms4033 رمضان نهارا أو ليلا، ~~والجمعة، والأعياد، وكون ذلك موكولا على رأي الحاكم- هو المشهور بينهم ~~ويؤيده الاعتبار، فتأمل. # هذا انما يكون في الجلد والضرب دون القتل، فإنه لا شيء فوقه. # الا ان يقال باعتبار أقبح الافراد وأكثرها عقابا أو يراد امرا آخر غير ~~القتل، مثل ان يجلد، ويضرب، ويشنع فيقتل. # واعلم ان مجرد الشهرة لا يكفي بمثل هذا الحكم، بل لا بد له من دليل، نص ~~أو إجماع فإن زيادة عقوبة- لا لدليل خصوصا فيما عين له الشارع حدا- غير ~~معقول وكذا تعيينها برأي الحاكم مهما أراد من الزيادة. # ويدل عليه- في الجملة- ما روي في الفقيه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~اتى بالنجاشي (الحارثي- خ ل ئل) الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ~~ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين (سوطا- خ)، فقال: يا ~~أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال: وهذا ~~لجرأتك (لتجرئك- خ) على شرب الخمر في شهر رمضان (1). # لعل زيادة التغليظ- ولو كان في ليلة شهر رمضان أيضا- مفهوم من هذه ~~الرواية فافهم. # قوله: «الجلد خاصة إلخ» # رابع عقوبات الزنا، الجلد خاصة، وهي توجد في المرأة الغير المحصنة، ~~والغير الزانية بذي محرمها باختيارها، فإن المحصنة عليها، الرجم مثل ~~المحصن، والمطاوعة في الزنا مع ذي محرمها، تقتل مثله، سواء أملك عليها PageV13P084 # .......... # دائما أم لا فهي البكرة على قول. # وفي الرجل الغير الزاني بذات محرمه والذي لم يملك دائما، وهو أيضا بكر ~~على قول. # فثبوت الجلد خاصة فيهما انما هو على القول بان المراد بالبكر الذي وجب ~~عليه الجلد، والجز، والتغريب، هو الرجل الحر الذي لم عليه القتل، والغير ~~المحصن المملك على امرأة. # فيبقى الجلد خاصة للمرأة الغير المحصنة، والغير الزانية بذي محرمها ~~مطلقا، وللرجل الغير المحصن الغير المملك، والزاني بذات محرمه. # فهذا على القول بتثليث القسمة، المحصن، والبكر، وغيرهما، فإنه على هذا، ~~الرجم للمحصن، والجلد والجز والتغريب للمملك، والجلد خاصة لغيرهما وهو ~~الرجل والمرأة اللذين ذكرناهما، والعبد. # واما على القول بتثليث (1) القسمة، المحصن، والبكر، وهو غيره ms4034 وعدم الفرق ~~بين الإملاك وغيره، يكون الجلد خاصة مخصوصا بالمرأة والعبد. # وقد مر هذا الخلاف، ودليله، وانه ما رأيت دليلا بل قولا بجز المرأة صريحا ~~وان القائل بنفيها (بهما- خ) ليس الا ابن أبي عقيل، وان النفي للمرأة أيضا ~~موجود في الروايات مثل رواية الحلبي ومحمد بن قيس، والرواية العامية ورد ~~الأولين في الشرح (2) باشتمالهما على نفي المرأة ولا قائل له الا ابن أبي ~~عقيل وقد مر ما فيه. # وبالجملة قد تقدم البحث فيه وما علم اختيار المصنف هنا أولا. # ويعلم من هذه ان القسمة ثلاثية، والإملاك شرط في البكر، وان البكر PageV13P085 # ويجلد الحر والحرة (1) مائة، والأمة خمسين وان كانا محصنين. # عليه، العقوبات الثلاث بخلاف غير البكر، وان ليست المرأة بكرة، وان ~~المرأة لا فرق فيها بين المملكة وغيرها، وان حكم غير المحصن، والتي يجب ~~قتلها، الجلد فقط، فلا جز ولا تغريب عليها كل ذلك من قوله: (على رأي) حيث ~~علم انه إذا قال: # (رأي) بغير شيء يريد رأيه، وان الجلد ثابت على العبد الزاني، ولو ذكر ~~الأمة أيضا أو يترك (يصرف- خ) العبد أيضا لما سيجيء، لكان أولى. # قوله: «ويجلد الحر والحرة إلخ» # دليل وجوب جلد مائة على الزاني الحر والحرة في الجملة قوله تعالى @QUR@09 ~~«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» (1)، خصا بالحر لقوله ~~تعالى @QUR@06 «نصف ما على المحصنات من العذاب» (2)، المراد إثبات نصف ~~الجلد الذي أثبته للزاني والزانية للعبد والأمة، فيكون المراد بها، الحر ~~والحرة. # وتدل على ثبوت نصف الجلد للأمة والعبد مطلقا روايات كثيرة. # والجلد المذكور في الحر والحرة مخصوص بغير المحصن وبغير المقتول بسبب ~~الإكراه أو الزنا بذات المحرم على القول بوجوب القتل فيهم كلهم. # ثم انه لا شك في تحقق وجوب الجلد بغيبوبة الحشفة، فإنه المعيار للدخول ~~الموجب للغسل والمهر، فإنه يصدق عليه الدخول تحقيقا. # وللروايات، مثل رواية منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد (3). # ولا يضر اشتراك أبي بصير، ويونس بن عبد ms4035 الرحمن (4)، فتأمل. # ومثل رواية بريد العجلي، عن أبي جعفر (عبد الله- خ ل ئل) (عليه السلام) في PageV13P086 # ولو تكرر من الحر (1) الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف. # الأمة تزني قال: تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (1). # وصحيحة الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا زنى ~~العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم، انما عليهما الضرب خمسين، نصف ~~الحد (2). # وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في العبيد (والإماء- كا) إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة ~~وان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا، ولا يرجم، ولا ينفى (3). # قوله: «ولو تكرر من الحر إلخ» # يعني إذا تكرر الزنا من الحر الذي لا يقتل أولا مذكرا كان أو مؤنثا، فإن ~~المراد به، الجنس ثلاثا وحد كل مرة، قتل في الرابعة، وقيل: لو حد مرتين قتل ~~في الثالثة. # وان تكرر من المملوك قتل في التاسعة. # ولو تكرر الزنا ممن كان من غير توسط حد، فالواجب حد واحد وقد مر ذلك. # واما القتل في الرابعة ففيه مذاهب، أشهرها (4) وهو اختياره في النهاية ~~والمبسوط، وهو خيرة الشيخ المفيد، والسيد، وسلار، والقاضي، والتقي، ~~والصهرشتي، وابن زهرة، وابن حمزة، والكيدري (5)، والمحقق، وصاحب جامع PageV13P087 # .......... # الجوامع (1)، والمصنف رحمهم الله وهو ظاهر ابن الجنيد، لقول الصادق (عليه ~~السلام) في حديث أبي بصير: الزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة (2). # ولان فيه صورا للنفس المطلوب صونها عن التلف. # وأوسطها- وقال ابن إدريس: انه أظهرها واختاره- انه يقتل في الثالثة، وهو ~~فتوى ابن بابويه، لرواية يونس عن الكاظم (عليه السلام): ان أصحاب الكبائر ~~يقتلون في الثالثة (3). # وخصه الشيخ بما عدا حد الزنا كشرب الخمر لأن الخاص يقدم على العام ~~والثالث- وهو أغربها- انه يقتل في الخامسة ذكره في المختلف هكذا قال في ~~الشرح (4) ثم ذكر الخلاف في المملوك، قيل: يقتل في الثامنة، وقيل: في ~~التاسعة وأسنده إلى جماعة كثيرة ولم يسم القائل بالثامنة. # ونقل عن الراوندي، التفصيل بان ms4036 يكون القتل في الثامنة مع ثبوت الموجب ~~بالبينة، وفي التاسعة مع الثبوت بالإقرار (5). # وجهه- غير الحسن الظاهر- غير ظاهر فلا يمكن القول بمثله في مثله، فتأمل. # ثم اعلم ان القتل أمر عظيم لاهتمام الشارع بحفظ النفس، فإنه مدار ~~التكاليف والسعادات ولهذا أوجبوا حفظها حتى انه ما جوزوا الترك ليقتل، بل ~~أوجبوا عليها ان تقتل غيرها ولا تقتل، والعقل أيضا يساعده في الجملة وحينئذ PageV13P088 # .......... # ينبغي الاحتياط التام في ذلك لظاهر الآية المقتضية للجلد فقط حتى يثبت ~~غيره، ولما ثبت انه استحق القتل في الرابعة بالاتفاق فلا حرج في اختياره. # واما قبلها فلا دليل عليه بحسب الظاهر إلا رواية يونس، عن أبي الحسن ~~الماضي (عليه السلام) قال (عليه السلام): أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم ~~عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (1). # وهي قاصرة من جهة السند، لان سندها: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ~~صفوان، عن يونس، لاشتراك يونس وان كان الظاهر انه ابن عبد الرحمن، ومع ذلك ~~فيه قول خصوصا لابن بابويه الذي هو صاحب هذا المذهب. # وقد يناقش في أحمد بن محمد، فإنه أيضا مشترك، بل في محمد بن يحيى، وصفوان ~~أيضا هذا في الكافي. # واما في التهذيب فهي مقطوعة عن يونس، وقيل: الطريق الى يونس بن عبد ~~الرحمن (2) صحيح، فان كان هو، فهو صحيح. # ولكن يرد عليه ان في الطريق محمد بن عيسى، عن يونس كما في السند الرابعة ~~(3) فتأمل. # وفي الدلالة أيضا من حيث العموم مع نقل يونس خلافه، فيمكن تخصيصها بغير ~~الزاني جمعا بين الأدلة كما قاله في التهذيب وحملها على القتل بعد PageV13P089 # .......... # الثلاثة فيكون في الرابعة وان كان بعيدا. # والعجب من ابن إدريس انه اختار هذا المذهب النادر بالنسبة مع عدم ظهور ~~دليله عليه سوى هذه الرواية مع اقتضاء ظاهر الآية الجلد فقط، فتأمل. # وان كان سند المشهور أيضا لا يخلو عن قصور، فإنه روي في الكافي، عن علي ~~بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي ~~بصير، قال: ms4037 قال أبو عبد الله (عليه السلام): الزاني إذا زنى جلد (يجلد- خ) ~~ثلاثا، ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات (1). # ولكنها مؤيدة بظاهر الآية، وبالشهرة، بل الإجماع. # والأصل ما ذكرناه من اعتداد الشارع بحفظ النفس. # ورواية محمد بن عيسى، عن يونس لا بأس بها، وكذا لا بأس ب«إسحاق» ~~وبالحقيقة العمل هنا بالإجماع، فتأمل. # ويؤيده أيضا أن المملوك يقتل في الثامنة أو التاسعة كما سيجيء، وهو نصف ~~الحر، فينبغي في الحر ذلك. # وأيضا نعلم من الرواية الدالة على قتل المملوك في الثامنة، قتل الحر في ~~الرابعة. # والتي تدل على ذلك رواية محمد بن سليمان (المصري- ئل)، عن مروان بن مسلم، ~~عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي- الشك من محمد أي محمد بن سليمان لا محمد ~~بن مسلم كما قاله في الشرح (2) كأنه غلط- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد ~~خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني PageV13P090 # ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة، ولو تكرر من غير حد فواحد. # مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان الحر إذا ~~زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد، قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في ~~التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لان الله عز وجل رحمها ان يجمع عليها ~~ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنه الى ~~مواليه من سهم الرقاب (1). # فيها دلالة على كون القتل في الحر بعد الرابعة من وجوه ثلاثة، من إطلاق ~~القتل إذا زنى ثمانية مرات، والمراد بعد التاسعة، فيمكن ذلك في الثالثة كما ~~مر، ومن وجوب القتل في الثامن أو التاسع في المملوك، ومن قوله: (إذا زنت ~~اربع مرات) وأراد بالرجم القتل، ولهذا ما قاله به (2) احد وصرح في الحسنة ~~الآتية عن بريد بالقتل. # وحسنة بريد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال:- خ) إذا زنى العبد ضرب ~~خمسين، فان عاد ضرب خمسين ms4038 فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فان زنى ثماني ~~مرات قتل وأدى الإمام قيمته الى مواليه من بيت المال (3). # واختلفوا في المملوك أيضا، فذهب بعض كالمصنف والمحقق إلى انه يقتل في ~~التاسعة للرواية الاولى. # وجمع كثير مثل الشيخ المفيد، والسيد، وابني بابويه، وسلار، والتقي، وابن ~~زهرة، والكيدري وابن إدريس، إلى انه يقتل في الثامنة لهذه الحسنة. PageV13P091 # .......... # وكأن سبب الأكثر اختيار هذه، إنها أوضح سندا، فإن الأولى ضعيفة السند من وجوه. # ولكن هذه أيضا غير صحيحة، بل حسنة كما قالوا، مع إمكان المناقشة في ذلك ~~أيضا لوجود جميل وبريد (1) من غير بيان واضافة، فقد يكون غير الثقة وان كان ~~الظاهر خلاف ذلك، على ان بدل (جميل عن بريد) في الكافي (حميد بن زياد) (2)، ~~وقيل: انه واقفي، وقال المصنف في الخلاصة: نعتمد على روايته مع عدم ~~المعارض. # والاعتماد على مثلها في القتل الذي يجب فيه الملاحظة، والاحتياط التام ~~كما مر. # وانه خلاف ظاهر القرآن. # فيمكن ترجيح الأولى بالأصل والاحتياط. # وانه لا خلاف في القتل بعد التاسعة فليس الدليل في الحقيقة تلك الضعيفة ~~بل الإجماع ونفي ما دونها لعدم دليل صالح. # على انه يمكن حمل الثانية على الاولى، فإن القتل بعد الثامنة- بمعنى انه ~~ان زنى بعد ذلك يقتل- غير بعيد للجمع بين الأدلة ووجود مثلها في الرواية ~~السابقة مع كونها عن بريد أيضا فإنه قال فيها أو لا: (إذا زنت ثماني مرات ~~فيجب عليها الرجم) ثم بينه ثانيا بقوله: (فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت ~~في التاسعة) فيبعد نظر الشارح في كلام المصنف حيث قال- بعد استدلال الجماعة ~~بالحسنة-: وأجاب PageV13P092 # ويتخير الإمام (1) في دفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم والحكم بينهم ~~بشرع الإسلام. # المصنف بجواز ان يكون المراد، القتل في التاسعة: ففيه (وفيه- خ ل) نظر ~~لأنه جزاء الشرط فلا يعلق الشرط بغيره (1). # ثم اعلم انه يفهم من الروايتين انه على الامام ان يعطي قيمة المملوك الذي ~~قتل بالزنا من الزكاة من سهم الرقاب، ومن بيت المال. # وهو مستبعد ومخالف لبعض القوانين، فان القتل جزاء ms4039 الزاني وكفارة فعله فلا ~~عوض، وما قتل في مصالح المسلمين، وليس من مواضع الزكاة فليس عليهم عوضه. # ولكن إذا كان دليل القتل الروايتين فينبغي الفتوى به أيضا، إذ يبعد إسقاط ~~البعض والعمل بالبعض وان كان جائزا. # قال في الشرح: قال بعض الأصحاب ان المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت ~~المال لمولاه، وهو تعويل على تمام الروايتين المذكورتين فان في الاولى: # (وعلى الامام ان يدفع ثمنه الى مواليه من سهم الرقاب) وفي الثانية: (وأدى ~~الإمام قيمته الى مواليه من بيت المال) وهو غير بعيد (2). # وكان المراد من بيت المال في الثانية من وجه الزكاة أيضا، فإنها قد تكون ~~بيده أيضا، ويضعها في بيت المال ويصرف (يعرف- خ ل) مصرفها أو تكون زائدة ~~وما بقي بها محل، فجعلها في بيت المال، فتأمل. # قوله: «ويتخير الإمام إلخ» # إذا زنى ذمي بذمية، يتخير الامام والحاكم في ان يحكم عليهما بما في شرع ~~الإسلام أو يردهما الى أهل نحلتهما للحكم بينهما فيه PageV13P093 # ومن وجد مع زوجته (1) رجلا يزني بها فله قتلهما ولا يصدق إلا بالبينة أو ~~تصديق وليهما. # على وجهه، فكأنه مما لا خلاف فيه. # والذي يدل على حكم الإسلام قوله تعالى لنبيه @QUR@019 «وأنزلنا إليك ~~الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما ~~أنزل الله» (1). # وقد روي ان اليهود أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) برجل وامرأة منهم قد ~~زنيا، فرجمهما (2). # ويدل على التخيير قوله تعالى @QUR@07 «فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض ~~عنهم» (3)، قال ابن عباس (رضي الله- خ): خير الله تعالى نبيه بقوله: ~~(@QUR@02 فإن جاؤك الآية) (4) وهذا التخيير كما كان ثابتا له (صلى الله ~~عليه وآله) يكون للحكام من أمته للتأسي وكون الامام مثله. # ودعوى نسخ هذه الآية غير ثابتة والأصل عدمه، ويمكن كون التنافي بينهما ~~ظاهرا، قرينة النسخ، وكذا بينها وبين ما يدل على إثبات حكم الزاني والزانية ~~انه عام في الكافر والمسلم. # ويؤيده أن حكم الإسلام حق وحكمهم باطل بعده مع ان الآية غير صريحة في ~~التخيير، فان ms4040 كان إجماعيا، والا التخيير مشكل، ولا شك ان الاولى حكم ~~الإسلام، فتأمل. # قوله: «ومن وجد مع زوجته إلخ» # من وجد من يجامع زوجته فله قتلهما بحسب نفس الأمر ولا اثم عليه في ذلك، ~~سواء كان دخل بزوجته أم لا، وسواء PageV13P094 # .......... # كان حرا أو عبدا، وسواء كانت زوجته أمة أو حرة، وسواء كان الزاني بها حرا ~~أو عبدا، محصنا أو غير محصن مما يجب قتلهما بالزنا أم لا، وسواء كان الزوج ~~حاكما ممن يجوز له قتل ذلك الزاني أم لا. # ودليله كأنه الإجماع المؤيد بالاعتبار العقلي. # وصحيحة داود بن فرقد (أبي يزيد- ئل) في التهذيب والكافي والفقيه- قال: ~~سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي (صلى الله عليه ~~وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت ~~صانعا به؟ # قال: كنت اضربه بالسيف قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: ~~ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع (صانعا به؟ # خ- ل ئل)؟ فقلت: اضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالأربعة الشهود؟ # فقال: يا رسول الله: بعد رأي عيني وعلم الله انه قد فعل؟ قال: أي والله ~~بعد رأي عينك وعلم الله انه قد فعل، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء حدا، وجعل ~~لمن تعدى ذلك الحد حدا (1). # وفي استفادة الحكم المذكور خصوصا التعميم الذي ذكرناه أخذا من قول بعضهم، تأمل. # ولكن أصل الحكم مشهور، بل يمكن ان يكون إجماعيا حيث لم يذكر الخلاف ثم ~~الظاهر انه لا بد من الرؤية التي اشترطت في الشهود، فلا يجوز القتل بمجرد ~~الوجود على بطن المرأة ونحوه كما هو ظاهر أول الخبر هذا بحسب نفس الأمر. # واما بحسب ظاهر الشرع فهو مؤاخذ بذلك فيقتص منه الا ان يجيء بالشهود ~~المثبت لذلك أو صدقه ولي الدم بذلك. PageV13P095 # ومن افتض بكرا (1) بإصبعه فعليه مهر نسائها ولو كانت أمة فعشر قيمتها. # وظاهر العبارات يشعر بأنه لو اتى بالشهود أو أقر ولي الدم انه ms4041 فعل، كان ~~كافيا في سقوط القود عنه مطلقا، سواء كان الزنا موجبا للقتل أو للجلد. # وفي الثاني تأمل، فإن من وجب عليه الجلد فقط كيف يقتل ويهدر دمه؟ # ويمكن أن يقال: ان يقال: الزنا الذي رآه الزوج موجب لجواز القتل له، لا ~~الجلد فقط كالزنا بذات المحرم، فبعد ثبوته بالشهود أو الإقرار لا قصاص عليه ~~حيث قتل. # ثم ان الظاهر أن هذا الحكم مخصوص بالرؤية، فلو أقر الفاعل بالفعل أو شهد ~~الشهود بذلك، لم يكن له القتل، لا ظاهرا، ولا بحسب نفس الأمر للأصل، ولعدم ~~جواز القتل الا مع ثبوت الموجب ولم يثبت كون ذلك موجبا. # وهو ظاهر فان الموجب هو الرؤية أو الزنا، وشهادة الشهود، وحكم الحاكم في ~~مواضع مثل الزنا بذات محرم، والإحصان ونحو ذلك مع كون ذلك للإمام (عليه ~~السلام)، لا لكل احد وان كان الظاهر من كلامهم ان للزوج الحد على زوجته. # فيمكن ان يكون مع ثبوته عند الحاكم وحكمه، وان يكون ثبوته عنده بالشهود ~~أو الإقرار من دون الحاكم، وان يكون مخصوصا برؤيته، الله يعلم. # ويحتمل كون الإقرار والشهود مثل المشاهدة. # ويحتمل سقوط القصاص أيضا بإقرار الفاعل به بعد رؤية الزوج. # والظاهر اختصاصه به فليس للأخ والأب وغيرهما من الأقارب ذلك لما تقدم ~~وخرج الزوج بالإجماع. # قوله: «ومن افتض بكرا إلخ» # دليل وجوب مهر المثل الذي، على الذي افتض بكرا بإصبعه. PageV13P096 # .......... # صحيحة ابن سنان وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة افتضت ~~(اقتضت- ئل) جارية بيدها؟ قال: عليها المهر وتضرب الحد (1). # الظاهر أن المراد بالمهر مهر أمثالها للقادر، وبالحد التعزير، فإنه كثيرا ~~ما يطلق عليه. # ويحتمل الحد كما تدل عليه صحيحته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (جلدة- خ) (2) فتأمل. # وحسنته، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة افتضت (اقتضت- ئل) جارية ~~بيدها؟ قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين (جلدة- خ) (3) فتأمل. # هذا إذا كانت حرة، وان كانت أمة، فعلى المفتض (المقتض- خ ل) عشر قيمتها، ms4042 ~~فإنه عقرها كما ثبت في الروايات على ما تقدم. # ويحتمل الأرش، فإن إزالة البكارة نقص في الجارية كقص (نقص- خ ل) بعض ~~عضوه، واحداث عيب فيها فيلزمه الأرش. # ويحتمل أكثر الأمرين من الأرش وعشر القيمة. # ويحتمل لزوم مهرها قياسا على الحرة وأكثر الأمور فتأمل، وقد مر البحث في ~~ذلك فتذكر. # قيل: ولو كان المفتض (المقتض- خ ل) زوجها استقر مهرها المسمى وعزر على ~~التقادير. # وفي استقرار المهر تأمل، لأنه يستقر بالدخول، فتأمل. PageV13P097 # ومن تزوج أمة (1) على حرة مسلمة ووطأ قبل الاذن فعليه ثمن حد الزاني. # واما التعزير فللرواية المذكورة، ولانه فعل حراما، وفي كل حرام تعزير ~~عندهم وقد مر فتذكر. # قوله: «ومن تزوج أمة إلخ» # من تزوج وعقد أمة على حرة مسلمة بدون إذن الحرة ووطأها قبل إذن الحرة، ~~فعليه ثمن حد الزاني، وهو اثنا عشر سوطا ونصفا. # يحتمل كون النصف باعتبار الكيفية فيضرب ضربا أخف من الضرب الشديد المعتبر ~~في ضرب الزاني بمقدار النصف، أو بمقدار طول السوط فيؤخذ من نصفه فيضرب به، ~~وهو موجود في الروايات. # مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في نصف ~~الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط (1). # وما في صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام): في كتاب علي (عليه السلام) كان ~~يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا اتى بغلام وجارية لم ~~يدركا، لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل، قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: # كان يأخذ السوط بيده من وسطه، أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا ~~يبطل حدا من حدود الله عز وجل (2). # يفهم منها صحة إطلاق الحد على التعزير، وتعزير الصبيان، وببعض السوط. # ويحتمل كون هذا حدا كما هو الظاهر من تسميته بذلك ومن تعيينه، PageV13P098 # .......... # وكونه تعزيرا فإنه يسمى حدا، وهو كثير في الروايات، ويكون تعيينه مستثنى ~~من التعزيرات. # ولعل دليل الحكم المذكور الإجماع، وانه حرام، فلا بد له من التعزير واتفق ~~على تعيينه فان تزويج الحر الأمة على الحرة ms4043 المسلمة بغير اذنها لا يجوز وان ~~قلنا بجواز أخذه الأمة بدون الشرطين (1)، فإذا فعل يكون حراما فكأنه ليس ~~بزنا، بل الأمة حلال، لكن لا يجوز الوطء إلا بإذنها. # ولكن مقتضى ما تقدم من المصنف انه زنا، فان العقد بدون اذنها يقع باطلا ~~ولا يصح فلا تحل به، فإذا لم تحل يكون زنا، ومع ذلك فلا بد من فرضه عمدا ~~عالما من غير شبهة والا يسقط كالحدود بل بالطريق الأولى، فإذا كان كذلك لا ~~معنى لهذا المقدار من الحد والتعزير. # نعم يحتمل ذلك على القول بان العقد لا يبطل، بل يقع موقوفا، فإن أذنت ~~الحرة والا بطل. # وفيه أيضا تأمل. # وبالجملة لو وجد له دليل صالح من إجماع أو نص يمكن إخراجه من الزنا أيضا ~~بذلك وتخصص أدلة حد الزنا به والا يعمل عليها ولم يقل بهذا الحكم. # والتقييد بمسلمة، يدل على انها لو كانت ذمية لم يكن الحكم ذلك. # كأنه مبني على عدم اشتراط اذنها لعقد الأمة عليها وما قيد فيما سبق ذلك، ~~فان ثبت له أيضا دليل، يكون عاما. # ويحتمل مع عموم ذلك اختصاص هذا الحكم بالمسلمة بالإجماع في ذلك لو كان، فتأمل. PageV13P099 ### ||| [المقصد الثاني اللواط] # المقصد الثاني اللواط (1) وهو وطء الذكران. # فان أوقب (2) قتلا معا ان كانا بالغين عاقلين، حرين كانا أو عبدين، ~~مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق. # قوله: « (في- خ) اللواط إلخ» # مما يوجب الحد، اللواط، وهو وطء الذكران بعضهم بعضا بإدخال ذكره دبره، ~~سواء ادخل حشفته بحيث غابت أم لا، وهو الظاهر منه. # وقد يطلق في هذا الباب في العبارات والروايات على التفخيذ (و- خ) بين ~~الأليتين كما سيجيء. # قوله: «فإن أوقب إلخ» # لعل المراد بالإيقاب إدخال الحشفة مطلقا، سواء غابت أم لا، فان معناه لغة ~~الإدخال، وهو أعم. # واعتبر في القواعد غيبوبة الحشفة فيحتمل كونه مرادا، لعله للاحتياط وكون ~~التخفيف في الحدود- ولو كان في الجملة- مطلوبا. PageV13P100 # ولو ادعى المملوك (1) اكراه مولاه صدق. # ولو لاط بصبي (2) أو مجنون قتل، وأدب الصبي. # فعلى تقدير تحققه، فالحد الواجب ms4044 هنا قتل الفاعل والمفعول معا ان كانا ~~بالغين عاقلين مختارين. # وما ذكر (العالمين)، لان تحريمه مما علم من الدين ضرورة. # ويمكن سماع دعوى الجهل ممن يمكن في حقه ذلك. # ويحتمل النسيان أيضا كذلك، بل مطلقا لعموم (ادرءوا). # وعدمه لقبح ذلك وعدم فتح مثله، فان فتح مثله يوجب فسادا كثيرا، فتأمل. # ولا فرق في الحكم بين حرين وعبدين، وبالتفريق، ومسلمين وكافرين ~~وبالتفريق، محصنين وغيرهما كذلك. # قوله: «ولو ادعى المملوك إلخ» # دليل قبول دعوى الإكراه من العبد من مولاه، الاحتياط في الحدود و(ادرءوا) ~~والتخفيف وتسلط المولى عليه، الموجب لظن ذلك فيحد المولى دونه. # قوله: «ولو لاط بصبي إلخ» # دليل قتل اللائط بالصبي والمجنون عموم دليل قتله. # ودليل عدم قتلهما، عدم تكليفهما، وتأديبهما لا صلاحهما وامتناعهما ورفع ~~الفساد كما في سائر المحرمات، وما تقدم في الزنا من الروايات الدالة على ان ~~من زنى بصبية، حد الزاني وأدبت الصبية، وضرب دون الحد (1). # وكذا من زنت بصبي حدت وضرب الصبي دون الحد (2). # ورواية أبي بكر الحضرمي، قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وامرأة PageV13P101 # ولو لاط مجنون بعاقل (1) قتل العاقل وأدب المجنون. # ويتخير الإمام (2) في القتل بين ضربه بالسيف والتحريق، والرجم والإلقاء ~~من شاهق وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الإحراق. # وان لم يوقب جلدا مائة حرين كانا أو عبدين (مسلمين- خ) أو كافرين، محصنين ~~أو غيرهما أو بالتفريق على رأي. # إلا الذمي إذا لاط بمسلم، فإنه يقتل، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه ~~الى أهل نحلته وبين اقامة الحد بشرعنا. # ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف. # قد لاط زوجها بابنها من غيره ونقبه (ثقبه- خ ل ئل) وشهد عليه بذلك ~~الشهود، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل وضرب ~~الغلام دون الحد، وقال: اما لو كنت مدركا لقتلتك، لإمكانك إياه من نفسك ~~بنقبك (1) (بثقبك- خ ل ئل). # يفهم منه إطلاق اللواط على دون النقب، والظاهر أنه أعم من الغيبوبة وانه ~~لو لم يمكن، ما عليه شيء، وهو ظاهر، ms4045 فان المكره معذور بالعقل والنقل. # قوله: «ولو لاط مجنون بعاقل إلخ» # دليل عدم قتل المجنون اللائط وتأديبه فقط وقتل المفعول العاقل ان كان ~~بالغا مختارا، يفهم مما مر. # وكذا تأديب المفعول أيضا ان لم يكن مشروطا بشرائط التكليف والقتل ويجيء ~~الخلاف في قتل المجنون الفاعل كما إذا زنى وهو ممنوع كالأصل لعدم التكليف، فتأمل. # قوله: «ويتخير الإمام إلخ» # بيان كيفية قتل اللائط، وهو القتل مطلقا PageV13P102 # .......... # على المشهور الا ان الامام مخير بين أقسامه المذكورة، الضرب بالسيف، ~~والتحريق، والرجم، والإلقاء من شاهق جبل وغيره، وإلقاء جدار عليه، والجمع ~~بين أحدها غير الخرق والحرق. # هذا مع الإيقاب، لعل المراد به، الدخول مطلقا، ومع عدمه مثل التفخيذ ~~والفاعل بين الأليتين حده، جلد مائة. # ولا فرق في ذلك كله بين حرين وعبدين وبالتفريق، وبين مسلمين وكافرين ~~وبالتفريق، محصنين وغيرهما وبالتفريق، إلا الذمي اللائط بمسلم، فإنه يقتل. # فالحكم بعدم التفريق شامل لهذا القسم أيضا الا انه لما كان حكمه غير ذلك ~~استثناه. # ولعل وجهه دعوى الإجماع في الشرح وغيره، وانه لا بد من فرق بين المسلم ~~والذمي، وانه أهان الإسلام وأهله، فلا بد من التغليظ وعموم دليل قتل ~~اللائط. # ويحتمل ان يكون الحربي كذلك بالطريق الاولى، وظاهر العبارة، التخصيص ~~بالذمي، فتأمل. # وقد مر دليل تخيير الامام بين اجراء حكم المسلمين عليه وبين رده الى أهل ~~نحلته كما ان لاط بمثله. # وكذا مر دليل القتل في الثالثة أو الرابعة لو تكرر اللواط الموجب للحد ~~وحد لانه مثل الزنا الموجب للجلد، فتذكر. # واما دليل القتل في الإيقاب على الوجه المذكور والمشهور، فهو الروايات. # مثل حسنة مالك بن عطية، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: بينا ~~(بينما- خ ل ئل) أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه، إذ أتاه ~~رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان ~~من غد عاد إليه فقال: يا أمير PageV13P103 # .......... # المؤمنين إني أوقبت على ms4046 غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل ~~مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الاولى، فلما كان في الرابعة، قال ~~له: يا هذا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك ثلاثة أحكام ~~فاختر أيهن شئت، قال: وما هي (هن- خ ل) يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف ~~في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهدارك (اهذاء- ئل) عن جبل مشدود اليدين ~~والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: فقال: يا أمير المؤمنين، فأيهن أشد علي؟ ~~قال: الإحراق بالنار، قال: # فقال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين، قال له: خذ (لذلك- ئل) أهبتك، فقال: # نعم قال: فصلى ركعتين ثم جلس في تشهد، فقال: اللهم اني قد أتيت من الذنب ~~ما قد علمته واني قد تخوفت من ذلك فجئت (أتيت- خ ل ئل) إلى وصي رسولك وابن ~~عم نبيك وسألته ان يطهرني فخيرني بين ثلاثة أصناف من العذاب واني قد اخترت ~~أشدها (هن- خ ل) اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وان لا تحرقني ~~بنارك في آخرتي ثم قام وهو باك حتى جلس (دخل- ئل) في الحفرة التي حفرها له ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى النار تأجج (تتأجح- ئل) حوله، قال: # فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض ~~وان الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت (1). # ولا يذهب عليك ان ليس فيها، الرجم، ولا إلقاء جدار عليه، ولا الحرق مع كل ~~واحد من المذكورات. # نعم يوجد القتل بضرب العنق ثم الحرق في رواية عبد الرحمن العرزمي (2) PageV13P104 # .......... # انه اتى في زمان عمر برجل قد نكح في دبره فأمر أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك (1). # وفي أخرى له: وجد رجل مع رجل في أمارته فهرب أحدهما، واتى بالآخر أمر ~~بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك (2). # وليس فيها تصريح بقتل الفاعل، وقد صرح في رواية أبي بكر بقتله. # ويمكن فهم جواز الرجم ms4047 باللائط الناقب المحصن من الزاني المحصن. # من (ومن- خ ل) صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # سمعته يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام): إذا أخذ الرجل مع غلام في ~~لحاف واحد مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وان كان نقب وكان محصنا- أي ~~الرجل- رجم (3). # فيبقى جواز الرجم مطلقا، من غير دليل. # ثم انه ما نقل الخلاف، في الحكم المذكور في الإيقاب. # وفي الروايات ما يدل على ان حكمه حكم الزاني فيرجم مع الإحصان، ويجلد مع ~~عدمه ويمكن فهم الأول من صحيحة أبي بصير المتقدمة (4) صريحا، والثاني أيضا ~~ضمنا، فافهم. # وتدل عليه صحيحة حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): PageV13P105 # .......... # رجل أتى رجلا؟ قال: ان كان محصنا فعليه القتل (1)، وان لم يكن محصنا ~~فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا ~~كان أو غير محصن (2). # هي صحيحة في الفقيه، وان كان في طريق الكافي والتهذيب معلى بن محمد ~~والحسن بن علي (3). # فقول شارح الشرائع: انها ضعيفة ب«معلى بن محمد، محل التأمل». # ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المتلوط (الملوط- ئل)، ~~حده، حد الزاني (4). # ولا يضر وجود ابان (5)، والظاهر انه ابن عثمان للتصريح باسم أبيه في مثل ~~هذا السند بعينه بعد في باب السحق (6). # فسقط قول شارح الشرائع: انه مشترك بين الثقة وغيره فتأمل. # ورواية العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد ~~اللوطي مثل حد الزاني. # وقال: ان كان قد أحصن رجم والا جلد. # واعلم ان ليس في هذه الروايات ما ينافي المذهب المشهور في الحكم PageV13P106 # .......... # بالقتل مع الإيقاب ولهذا حملها في التهذيب على غير الإيقاب قال: # إذا كان الفعل دون الإيقاب يعتبر فيه الإحصان وغير الإحصان وقد فصل ذلك ~~فيما رواه سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يفعل ~~بالرجل؟ قال: فقال: ان كان دون النقب (الثقب- ئل) فالحد وان كان نقب (ثقب- ~~ئل) أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما ms4048 أخذ، فقلت له: هو القتل؟ ~~قال: هو ذاك (1). # لكنها ضعيفة، وأراد بالحد الجلد، ويقال على الفعل دون الإيقاب مثل ~~التفخيذ أو بين الأليين (الأليتين- خ): اللواط. # وهو في رواية حذيفة بن منصور- الضعيفة-، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن اللواط فقال (قال- خ ل ئل): بين الفخذين، قال: وسألته عن الذي ~~يوقب؟ قال: فذلك الكفر بما انزل الله على نبيه (صلى الله عليه وآله)(2). # كأنه باعتبار الاستحلال أو كناية عن كثرة عقابه كالكفر. # وبالجملة ما وجدت خبرا صحيحا صريحا على الحكم المشهور في الموقب، بل على ~~قتل الفاعل محصنا أو غير محصن أيضا، ولكن الحكم مشهور، بل قيل: # لا خلاف فيه وان كان مقتضى بعض الاخبار ان حكم الناقب حكم الزاني ورجم ~~المحصن وجلد غيره، مثل صحيحة حماد ورواية زرارة والعلاء بن الفضيل وأبي ~~بصير المتقدمات (3). # وصحيحة ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله PageV13P107 # .......... # (عليه السلام) في الذي يوقب ان عليه الرجم ان كان محصنا وعليه الجلد ~~(الحد- خ ل) ان لم يكن محصنا (1). # وقد حملها الشيخ في التهذيب على التقية فقط كما حمل ما تقدم عليها تارة، ~~وعلى كون الفعل دون الإيقاب أخرى. # واما غير الموقب بل الذي فعل بين الأليتين والفخذين، ففيه الخلاف، ~~والمشهور ما اختاره المصنف من وجوب الجلد مائة لأصل عدم الزيادة، وان حكمه ~~حكم الزاني الذي في القرآن، بل يمكن إطلاقه عليه. # ولما تقدم في بعض الروايات مثل رواية سليمان: «ان كان دون النقب فالحد» ~~(2) والظاهر منه جلد مائة هنا. # وذهب جماعة الى ان حكمه حكم الزاني، فمع الإحصان الرجم، ومع عدمه الجلد، ~~لما تقدم في بعض الروايات مثل رواية زرارة، والعلاء، وحماد (3) جمعا بينها ~~وبين ما دل على القتل مطلقا حيث حملت المجملات على الموقب، والمفصلات على ~~غيره كما نقلناه عن التهذيب فيما تقدم. # وقد عرفت عدم المنافاة حتى يجمع، فان المجمل يحمل على المقيد فيجعل الكل ~~على (في خ) الموقب بالتفصيل برجم المحصن وجلد غيره الا انه قيل: لا خلاف في ms4049 ~~القتل مع الإيقاب محصنا كان أو غيره. # وقد يفهم من الشرح وجوب القتل مطلقا عند بعض، قال: وظاهر كلام ابن بابويه ~~وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا قالا: اما اللواط فهو بين الفخذين، واما ~~الدبر فهو الكفر بالله العظيم، عملا برواية حذيفة، المتقدمة. PageV13P108 # ويثبت بالإقرار (1) أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة ~~أربعة رجال بالمعاينة، فلو أقر دون الأربع عزر، ولو شهد دونها حدوا للفرية ~~ويحكم الحكم (الحاكم- خ) بعلمه. # والمجتمعان في إزار (لحاف- خ) (2) واحد مجردين ولا رحم، يعزران من ثلاثين ~~إلى تسعة وتسعين، فان فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة. # وقد عرفت انها ضعيفة به وبغيره (1)، وانها غير صريحة في المطلوب، وانها ~~محمولة على المستحل أو المبالغة، والتشبيه في كثرة الذنب بالكفر. # فالخلاف في القتل في الرابعة أو الثالثة يكون على غير قولهم، فإنه عندهم ~~القتل أول مرة مطلقا، وعند غيرهما (2) في غير الموقب، فان في الموقب يقتل ~~مطلقا عندهم كما مر. # قوله: «ويثبت بالإقرار إلخ» # الظاهر ان هذا الحكم وما يترتب عليه من عدم الحد إذا لم يكن الإقرار ~~أربعة، من الذي يصح إقراره، ومن حد الشاهد إذا لم يكن بالشرائط، سواء كان ~~عددا أو غيره، مما علم من الزنا. # فكأنهم يجعلونه باعتبار الثبوت مثله بغير نزاع، وكأنه إجماع أو عليه دليل ~~آخر غيره، وما رأيته. # وأما التعزير بالإقرار أقل من اربع مرات بحيث أويس عن الإكمال وامتنع ~~منه، فكأنه لأنه حرام، فإنه تشييع فاحشة وليس له حد فيلزم التعزير للكلية ~~التي تقدمت. # والظاهر ان الإقرار في الزنا أيضا كذلك، فتأمل. # وحكم الحاكم بعلمه من غير حاجة الى البينة والإقرار، كما مر في غيره. # قوله: «والمجتمعان في إزار (لحاف- خ) إلخ» # يعني إذا اجتمع الرجلان PageV13P109 # .......... # - ويحتمل المرأتان، والرجل والمرأة أيضا- مجردتان (1) لا حائل لعورة واحد ~~عن الآخر ولا يكون أحدهما رحما للآخر. # ظاهره أعم من أن يكون ممن يجوز نكاحه على تقدير المخالفة أم لا، فالمراد ~~القرابة المعروفة. # وسبب التقييد غير ظاهر، فإن أكثر الأدلة أعم، والفحش في القرابة آكد ms4050 الا ~~ان يحمل على عدم وقوع ذلك من الرحم بالنسبة إلى الآخر غالبا ألا ترى ان ~~الأخ لا ينظر إلى أخته (أخيه- خ ل) نظر الشهوة قط، وكذا الوالد الى ولده ~~وان كان أحسن من الخلائق ولم يكن الأخ والأب مقيدين بالشرع. # وحينئذ ان كان بينهما رحم يحمل على وقوعهما مجردين هكذا اتفاقا وعدم وقوع ~~شيء يوجب الحد بينهما لبعدهما عن ذلك الا ان يعلم ذلك، فلا فرق، بل يمكن أن ~~يكون تعزيرهما أشد وأغلظ، وهو موكول إلى رأي الحاكم. # ويمكن أن يكون التقييد لما في بعض الروايات وسيجيء. # وينبغي التقييد بعدم الضرورة أيضا، للعقل والنقل الذي سيجيء. # ويجب على الحاكم تعزيرهما، وقد عين طريق التعزير بأن أقله ثلاثون سوطا، ~~وأكثره تسعة وتسعون. # فان عزرا مرتين حدا في الثالثة كمال حد الزنا ثم القتل بعد الثالثة أو ~~الرابعة على الاحتمال. # واما الدليل على انه الأقل فرواية سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا ~~أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في PageV13P110 # .......... # لحاف واحد، فقال: أذو (ذوا محرم- ئل) محرم؟ قال: لا، فقال: (أ) من ضرورة؟ # قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال: فإنه فعل، قال: ان ~~كان دون النقب (الثقب- ئل) فالحد، وان هو نقب (ثقب- ئل) أقيم قائما ثم ضرب ~~ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه، قال: قلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، ~~قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف (واحد- خ)؟ فقال: أذات محرم (ذواتا ~~محرم- ئل)؟ قلت: لا، قال: (أ) من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ~~ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت قال: فشق ذلك عليه، فقال: أف، أف، أف، ~~(ثلاثا- ئل)، وقال: الحد (1). # هذه ضعيفة لسليمان وغيره (2). # واما عدم كونه فوق تسعة وتسعين، فتدل عليه رواية سماعة بن مهران، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد؟ قال: يجلدان ~~مائة مائة غير سوط (3) وهذه أيضا ضعيفة ب«مفضل بن صالح» (4). # ورواية ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ms4051 في رجلين يوجدان في لحاف ~~واحد؟ فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد (5). # لعلها صحيحة، ولا يضر القطع الى يونس (6)، فان الظاهر انه ابن PageV13P111 # .......... # عبد الرحمن، وقالوا: الطريق اليه صحيح (1)، وان كان فيه محمد بن عيسى عن ~~يونس، فتأمل. # وصحيحة أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان عليا ~~(عليه السلام) وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فضرب (فجلد- ئل) كل واحد ~~منهما مائة سوط غير سوط (2). # ولا يضر القطع (3) بيونس (4) لما مر، ولا ابان لما مر غير مرة. # وفيها دلالة على حكم الحاكم بعلمه من غير إقرار وإشهاد. # وان المرأة والرجل كالرجلين والمرأتين كما مر في رواية سماعة. # ومثلها صحيحة حريز عنه (عليه السلام) الا انه قال: الا (سوطا) بدل (غير ~~سوط) (5). # والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل، والرجلين، والمرأتين فوجد الصحيح ~~في تعيين الطرف الأعلى (6). PageV13P112 # .......... # فقول شارح الشرائع: والاخبار في الطرفين ضعيفة، محل التأمل. # وتدل أخبار معتبرة على الحد، والظاهر منه، الحد التام، وحملها الشيخ على ~~التعزير دون الحد التام للجمع. # وهي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حد الجلد ان ~~يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا أخذ (وجدا- ئل) في لحاف واحد الحد، ~~والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد (1). # وصحيحة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: سمعته ~~يقول: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد (2). # وصحيحته أيضا عنه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا ان ~~يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في ~~لحاف واحد (3). # وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ~~كان علي (عليه السلام) إذا أخذ (وجد- ئل) الرجلين في لحاف واحد ضربهما ~~الحد، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد (4). # وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا شهد الشهود على ~~الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليها الحد (5). # واما رواية عبد ms4052 الرحمن الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: PageV13P113 # .......... # إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة (1) (مائة مائة- يب). # وعبد الرحمن هذا غير ظاهر التوثيق. # ونحوها مما يدل بالمائة صريحا رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب، قال: يجلدان مائة جلدة ~~ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنهم (بأن قد رأوا- خ) قد رأوه ~~يجامعها (2). # وقريب منها رواية الكناني (3). # ورواية سلمة، عن أبي عبد الله عن أبيه ان عليا (عليهم السلام)، قال: إذا ~~وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة (4) (جلدة- يب). # فمع عدم اعتبار سند شيء منها حملها في التهذيب على فعل الزنا، أو اللواط، ~~أو السحق مع كونهما في لحاف واحد وعلم الامام بذلك وحينئذ يقام عليهما الحد ~~كاملا ومطلقا. # ولا يثبت الرجم إلا بالبينة حيث تضمنه خبر أبي بصير والكناني (5) وأيده ~~برواية الحسين بن خالد المتقدمة (6) في حكم الحاكم بعلمه. # واما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): PageV13P114 # .......... # إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع ~~منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة (1). # وكذا رواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ~~قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة (2). # فحمله على أن يكون الامام قد زبرهما (زجرهما- خ) وادبهما بالكون في ~~اللحاف مجردتين ثم وجدهما عادا الى مثل ذلك الفعل، فحينئذ جاز له اقامة ~~الحد تاما وقال: هذا الوجه يحتمله الأخبار الأول أيضا ويمكن العكس أيضا. # وأيده برواية عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي ~~لامرأتين تناما في لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان ~~وجدهما بعد النهي في لحاف جلدتا، كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا ~~الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا (3). # والحمل لا يخلو من بعد مع ما ms4053 في سند المؤيدة، فان عبد الرحمن مجهول وأبا ~~خديجة ضعيف وكأنها دليل الحد التام في الثالثة بعد التعزير مرتين فتأمل فإن ~~استخراجه منها أيضا، يحتاج إلى التأمل، وما رأيت غيرها، فتأمل. # ثم اعلم أن ظاهر الاخبار انه لا بد من الحد التام بمجرد وجود الرجلين ~~والمرأتين أو الرجل والمرأة في اللحاف مجردين كما مر. # ومثل صحيحة أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد فأتت عليهما البينة ولم ~~يطلع منهما PageV13P115 # .......... # على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة (1). # وحسنة أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) ~~إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد ~~منهما، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد (جلدهما- خ ئل) ~~كل واحدة منهما مائة جلدة (2). # وكونهما في لحاف واحد مثل الزنا والإيلاج، بعيد. # ويبعد كون وجدانهما في لحاف واحد مجردتين، موجبا للحد التام. # وفعل الرجل بالمرأة الأجنبية دون الإيلاج حتى التفخيذ، بل إدخال بعض ~~الحشفة لا يكون كذلك، وهو ظاهر. # ولكن ما يثبت (ثبت- خ ل) أيضا فيما سبق انه لا بد في الحد التام مطلقا ~~ثبوت الزنا الحقيقي مثل الميل في المكحلة. # نعم هو مشهور وقد يكون إجماعيا وكأن بعض الاخبار (3) قد دل على انه لا بد ~~منه في الذي يوجب الرجم بالبينة وفي الإقرار أيضا. # فيمكن الفرق بين الرجم وغيره بأن الإيلاج لا بد في الأول لا غير، وبين ما ~~يثبت بالبينة والإقرار وبعلم الحاكم، فيشترط في الأول ذلك لا غير. # ولكن القول غير معلوم الا ما تقدم من قول الشيخ، وهو لا يخلو عن بعد. # وان الفرق بين الزنا بالإيلاج بغيبوبة الحشفة، وبعدم الإيلاج والوجود في ~~لحاف واحد بإسقاط سوط واحد كما دل عليه بعض الاخبار والعبارات، بعيد. # وحمل الأخبار الدالة على الحد عليه- مع تبادر كونه حدا تاما- كما ترى. PageV13P116 # ويعزر من قبل غلاما (1) أجنبيا بشهوة. # فينبغي ms4054 العمل بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل ل«ادرأوا» (1) وبناء ~~الحد على التخفيف مهما أمكن، فتأمل. # قوله: «ويعزر من قبل غلاما إلخ» # الظاهر أن تقبيل الرجل البالغ العاقل والمرأة كذلك، الغلام بشهوة، حرام ~~أجنبيا كان أم لا. # فكأن التقييد بالأجنبي لبيان ان لا يكون تقبيل غير الأجنبي بشهوة، إذ لا ~~يبعد حمله على الذي لا يصح نكاحه شرعا، والشهوة حينئذ لا شك في بعدها، بل ~~في مطلق الأقارب لا يبعد ذلك، ولو فرضت الشهوة بينهما والتقبيل بها فالظاهر ~~وجود الحكم، بل أغلظ، فإنه أقبح. # ويحتمل ان يكون الحكم في الغلامين الغير البالغين كذلك ويكون التأديب أقل. # والظاهر أن تقبيل الرجل والمرأة، الصبية بشهوة، كذلك، وان هذا التعزير ~~كسائر التعزيرات، ينوط (منوط- خ) برأي الحاكم. # ودليل وجوب التعزير هو ما تقرر عندهم من وجوبه في كل كبيرة، ولعل التقبيل كبيرة. # وخصوص الروايات من طرق العامة والخاصة، مثل ما روي: من قبل غلاما لعنته ~~ملائكة السماوات وملائكة الأرضين، وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت مصيرا (2). # وفي حديث آخر من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار (3). # وروى إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم قبل PageV13P117 # والتوبة قبل البينة (1) تسقط الحد، لا بعدها. # غلاما من شهوة؟ قال: يضرب مائة سوط (1). # لعل تخصيص المحرم لزيادة العقوبة، ولهذا ضرب مقدار الحد، وهو خلاف ~~المشهور فان المشهور عدم بلوغ التعزير، الحد. # قوله: «والتوبة قبل البينة إلخ» # كون التوبة على اللواط قبل البينة مسقطا للحد- بحيث لا يجوز حده أصلا، ~~وعدمه بعدها وقبل الإقرار كذلك وتخيير الامام بين الإقامة والعفو إذا تاب ~~بعده- هو المشهور مثل التوبة عن الزنا. # ويحتمل، بل الظاهر أن المراد مطلق التوبة عن الزنا واللواط الموجبين للحد ~~وما يتبعهما من النوم في لحاف واحد مجردين والتقبيل فيسقط التعزير أيضا ~~بالتوبة إن تاب قبل الإثبات بالبينة. # وكذا بعد الإقرار وقبله، يكون الامام مخيرا بين العفو وبين الحد والتعزير ~~لان التعزير أيضا يقال له: الحد. # ويحتمل اختصاصه بالحد فقط، فتأمل. # واما دليله فما رأيت ms4055 هذا التفصيل في خبر، نعم مر في حديث جميل عن أحدهما ~~(عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ ~~حتى تاب وصلح؟ فقال: إذا صلح وعرفت منه أمر جميل لم يقم عليه الحد (2). # والنهي ظاهر في التحريم وعدم جواز الحد بعد ذلك. # ولكن ظاهرها أعم من الثبوت بالبينة وغيرها وان كان ظاهره في غير الإقرار. # كأنهم حملوها على كون التوبة قبل الثبوت، فتأمل. PageV13P118 # وبعد الإقرار يتخير الامام. # وتدل على سقوطه بالتوبة مع الثبوت بالبينة رواية أبي بصير المتقدمة، عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل ~~ان يضرب؟ قال: إن تاب فما عليه شيء، الخبر (1). # لعل المراد إن تاب قبل الثبوت بالبينة كما تقدم، واما حال الإقرار، فما ~~علم له دليل، وكأنه إجماعي أو ما أعرفه. # ويمكن ان يقال: لما كان الثبوت بقوله وقد تاب ورجع، فصار التخيير الى ~~الامام في أخذه بالأول أو بالثاني. # ويمكن ترجيح العفو لانه حسن، ولبناء الحد على التخفيف ول«ادرأوا» (2) ~~ولانه حق الله تعالى، ولما مر في الحديث من انه إذا هرب بعد الإقرار لا يرد ~~(3) فلولا خوف خرق الإجماع لأمكن القول بالسقوط هنا حتما، بل في الثبوت ~~بالبينة أيضا. # ويؤيد السقوط بالتوبة أنها تسقط الذنب والعقوبة في الآخرة ففي الدنيا ~~بالطريق الأولى. # وهذا يفيد السقوط على تقدير وقوع التوبة بعد الإثبات بالبينة أيضا الا ان ~~الظاهر انه ما ذهب بالإسقاط بعدها حتما احد. # نعم نقل التخيير حينئذ أيضا- كما مر في الإقرار- عن الشيخ المفيد وأبي ~~الصلاح ومستندهما غير ظاهر. # ومستند عدم السقوط هو الثبوت شرعا فلا يسقط الا بمسقط شرعي ولم يعلم ان ~~التوبة مسقطة للعقوبات الدنيوية، والطريق الاولى غير مسلمة بل المساواة ~~أيضا، فتأمل. PageV13P119 ### ||| [المقصد الثالث في السحق والقيادة] # المقصد الثالث في السحق والقيادة تجلد المساحقة (1) البالغة العاقلة مائة ~~جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها ~~على رأي. # قوله: «تجلد المساحقة ms4056 إلخ» # اشتراط البلوغ والعقل في حد المساحقة، يظهر مما تقدم. # وكونه مائة جلدة وتعميمه بحيث يشمل مسحق (المسلمة- خ) الكافرة، الفاعلة ~~والمفعولة، المحصنة وغير المحصنة- كما هو المشهور والتعميم بالفاعلية ~~والمفعولية- غير مناسب فافهم. # ويفهم من حسنة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال: حدها حد ~~الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله عز وجل في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: اين ~~(هن- ئل)؟ قال: هن أصحاب الرس (1). PageV13P120 # .......... # أي المساحقات أصحاب الرس كما ان اللائطين أصحاب لوط. # فالظاهر أن السؤال عن محض ذكرهن لا عن حدهن، ولهذا قال: هن أصحاب الرس من ~~غير بيان الحد لهن الا أن يكون حدهن معلوما في ذلك الوقت، فتأمل. # ومعلوم ان حد الزاني والزانية في القرآن، هو مائة جلدة. # ورواية سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ # فقال: يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة (1). # فكأنه كناية عن السحق أو انه إذا كان مجرد كونهما في لحاف واحد، موجبا ~~للمائة فالسحق بالطريق الاولى، والزيادة منفية بالأصل وغيره. # ورواية أبي خديجة المتقدمة (2). # ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الساحقة تجلد (3). # لعلها صحيحة ولا يضر (أبان) (4) كأنه الأحمر، فافهم. # ثم اعلم ان في دلالة هذه الاخبار وسندها، كلاما. # بل قد يقال: أن الأول يدل على التفصيل، فان حد الزاني المحصن في الشرع هو ~~الرجم، وغيره الجلد، وليس بمعلوم كون المراد ما في القرآن وهو الجلد. # وكذا في عموم الثاني وسنده كما ترى، فافهم. PageV13P121 # .......... # ولكن لما كان القتل والرجم امرا عظيما وبناء الحدود على التخفيف والسقوط ~~وأصل العدم وما قيل بأقل من مائة جلدة حد (1)، ذهب الأكثر الى ذلك، فتأمل. # وقد ذهب إلى التفصيل بان المحصن يرجم وغيره يجلد مائة جلدة. # وربما يستدل عليه بالرواية وبما في الروايات من رجم الساحقة بالجارية ~~وحملت من ماء زوجها، وهو مذكور في روايات ستجيء. # مثل صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله ms4057 (عليهما ~~السلام) يقولان: بينا (بينما- خ ل) الحسن بن علي (عليهما السلام) في مجلس ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أقبل قوم فقالوا: يا با محمد (يا أبا ~~محمد- خ) أردنا أمير المؤمنين ((عليه السلام)) قال: وما حاجتكم) قالوا: ~~أردنا أن نسأله عن مسألة قال: # وما هي؟ تخبرونا بها فقالوا: امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت ~~بحموتها (2) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت (القت- خ ل) النطفة فيها ~~فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبو الحسن لها، وأقول: فإن أصبت ~~فمن الله و(ثم- خ ل) من أمير المؤمنين، وان أخطأت فمن نفسي فأرجو ان لا ~~أخطئ ان شاء الله تعالى، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في ~~أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة ~~لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه ~~صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال: # فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) فقال: # ما قلتم لأبي محمد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو انني المسؤول ما كان عندي PageV13P122 # فان تكرر الحد (1) ثلاثا قتلت في الرابعة. # منها (فيها- خ ئل) أكثر من ما قال ابني (1). # وفي التهذيب قريب منه بسند آخر (2) وبدل قوله: (فمن نفسي) (فإن أمير ~~المؤمنين من ورائكم)، وهو أولى. # ومعلوم ان مثل هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع والا فأمثال هذا ~~الكلام ليس بالحقيقة عن المعصوم، وهو ظاهر أو مصلحة أخرى في نحوها، وفيها ~~أحكام فافهم. # وفي مثل هذه المرأة روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): # قلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه؟ قال: ولا أعلمه ~~إلا قال: # وهو (الذي- خ) ابتلى بها (3). # وفي رواية معلى بن حنيس مثلها عنه (عليه السلام) فقال: الولد للرجل، وعلى ~~المرأة الرجم، وعلى الجارية الحد (4). # يمكن اختصاص هذا الحكم بمثل الصورة المذكورة من حمل الباكرة من سحق ~~المرأة بعد وطئها. # ويحتمل عمومه- كما هو الظاهر- فيكون السحق مثل ms4058 الزنا، على المحصنة الرجم، ~~وعلى غيرها الجلد مائة، الله يعلم. # والرأي إشارة إلى رأي آخر وهو هذا التفصيل. # قوله: «فان تكرر الحد إلخ» # قد مر دليل قتل من ارتكب كبيرة مرة بعد اخرى وحد في الثالثة وقتل في ~~الرابعة وحينئذ قد يقال: هذه كبيرة وله حد فيصير PageV13P123 # والتوبة تسقط الحد (1) قبل البينة لا بعدها. # ويتخير الامام لو تابت بعد الإقرار. # وتعزر الأجنبيتان (2) المجتمعتان في إزار، مجردتين. # فان تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة. # ولو القت ماء الرجل (3) في رحم البكر جلدتا وغرمت(1)مهر المثل لها ولحق ~~الولد بالرجل. # القول فيها مبنيا على القول في الكبيرة. # ويمكن ان يكون: حكمه حكم الزنا وليس بأقوى منه، وقد مر انه موجب للقتل في ~~الرابعة لا في الثالثة وان كانت كبيرة، قلنا: انها موجبة للقتل في الثالثة ~~إلا الزنا فإنه موجب للقتل في الرابعة، وأنه أحوط. # قوله: «والتوبة تسقط الحد إلخ» # قد مر دليل سقوط الحد بالتوبة قبل إثبات الموجب بالبينة لا بعده. # وكذا التخيير بين الإقامة وعدمها إذا تاب بعد الثبوت بالإقرار في الزنا ~~واللواط وهذا مثلها. # قوله: «وتعزر الأجنبيتان إلخ» # وقد مر دليل تعزير امرأتين المجردتين في لحاف وإزار واحد من غير حاجز ~~بينهما. # ووجه التقييد بالأجنبية ما فهم، وكذا الحد بعد تكرر التعزير في الثالثة. # ثم انه يحتمل القتل بعد الحد ثلاث مرات أو مرتين على ما تقدم في صاحب ~~الكبيرة، وعدمه للشبهة، والدرء، والتخفيف، وعدم العلم فيحتمل تكرار التعزير ~~والحد ثالثا وهكذا دائما، فتأمل. # قوله: «ولو القت ماء الرجل إلخ» # قد مر في الاخبار رجم المساحقة بعد PageV13P124 # .......... # وطي زوجها بالبكر فحملت من ماء زوجها وجلد البكر بعد وضع حملها وتغريم ~~المساحقة مهر المثل للباكرة، ولحوق الولد بزوجها. # ولكن المصنف وغيره- مثل المحقق القائلين بعدم الرجم في السحق- عملوا بها ~~إلا في الرجم حيث ثبت عندهم عدم الرجم على المساحقة، فكأنهم عملوا بها في ~~غير هذا الجزء، فأسقطوه بالمعارض الأقوى. # ولكن قد عرفت عدم معارض أقوى منها وان هذا بعيد. # ويحتمل ان يكون لهم ms4059 دليل آخر على هذه الاحكام وأسقطوا هذه الرواية ~~بالكلية، أو قالوا: إنها حكاية مخصوصة بما وقعت. # ويحتمل أيضا القول بالرجم في التي ألقت ماء زوجها في فرج وحملت فقط لهذه ~~الرواية وخص ما يدل على عدم الرجم بغير هذه الصورة ان كان دليلا، والا تجعل ~~هذه دليل الكل. # ولكنه بعيد، فان القتل- خصوصا على هذه الصورة- يحتاج الى دليل قوي مع ~~التخفيف في الحدود، والإسقاط بالشبهة والدرء. # ونقل عن ابن إدريس إسقاط هذه بالكلية بخروجها عن القواعد، فإن الباكرة ~~باغية لا مهر لها، فلا يلحق الولد بالزوج أيضا لأن الولد للفراش، والباكرة ~~مختارة وليست فراشا له ولا شبهة أيضا، وقد مر ان الحد هو الجلد فجلدتا. # وفيه نظر لانه ورد بها نص صريح صحيح وليس له معارض في العقل والنقل، فإنه ~~ما ثبت الجلد مطلقا بدليل، لما عرفت. # وليس هذا بزنا، والماء ماء الرجل فيمكن ان يحكم الشارع باللحوق وان لم ~~يحكم بالزنا. # وكونها مختارة لهذا الفعل، لا ينافي المهر بسبب إزالة البكارة فإنها ما ~~اختارت ذلك ومع ذلك لا بعد فيه للنص. PageV13P125 # ويجلد القواد (1)- وهو الجامع بين الرجال أمثالهم للواط وبينهم وبين ~~النساء للزنا- خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينفى. # وبالجملة لا معنى لرد النص ولا لبعضه بأمثال ذلك الا ان يرى له دليلا. # ويحتمل لحوق الولد بالباكرة أيضا للولادة من غير زنا والصدق لغة، ويحتمل ~~عدم كون مثله موجبا له شرعا، فتأمل. # قوله: «ويجلد القواد إلخ» # دليل حد القواد، رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): أخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد، أليس انما يعطى ~~الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، ~~قال: ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت: هو ذلك (ذاك- خ ل)، قال: ~~يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني- خمسة وسبعين سوطا- وينفى من المصر الذي هو ~~فيه، قلت: جعلت فداك، فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ~~ضربا وجيعا ويحبس في سجن ms4060 المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت أخذ منه مهر ~~نسائها، وان لم ينبت أخذ منه الدية كاملة- (خمسة آلاف درهم- خ)- قلت: فكيف ~~صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها ~~يشتركان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (كملا- خ ل) (1). # أنت تعلم ما فيها سندا لوجود محمد بن سليمان المشترك. # ودلالة فإنها لم تدل على الحلق، ولا على الشهرة، وانها لم تدل أيضا على ~~الذي يجمع بين الرجلين، ولا بين المرأتين وعلى تقدير العموم فاستثناء ~~المرأة من النفي والحلق الذي يراد به الجز هنا والشهرة، يحتاج الى دليل، ~~الا أن يقال: الأصل PageV13P126 # سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة إلا في الجز والشهرة ~~والنفي فيسقط عنها. # وتثبت بالإقرار (1) مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين. # العدم، ثبت في الرجل بالإجماع ولا إجماع ولا غيره في المرأة. # وبالجملة، أصل ثبوت هذا الحكم، ثم تعميمه- بجعله أعم من أن يكون المؤلف ~~مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا إلا في المرأة فيسقط هذه ~~الثلاثة، الجز، والشهرة، والنفي- غير ظاهر الدليل. # قوله: «ويثبت بالإقرار إلخ» # أي يثبت القيادة أو السحق أو كل واحد منهما بالإقرار مرتين ممن يصح ~~إقراره، وهو البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة عدلين. # دليل الأول، دليل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) مع الاحتياط في ~~الحدود، والتخفيف، والدرء في حدود الله بالشبهة (2)، وعدم حصول الزنا ~~واللواط الا بالأربعة، فالاعتبار، والأصل، يشعر بعدم الاكتفاء بالمرة، وسوق ~~الخبر الدال على اعتبار العدد، يشعر باعتباره في أمثال ذلك، فتأمل. # ودليل الثاني، ثبوت حجية العدلين، فهما حجة شرعية الا ان يدل دليل على ~~العدم واعتبار الزيادة، فتأمل. # وبالجملة دليل هذه الاحكام، غير واضح الا ان يكون إجماعا. # وقد نقل في شرح الشرائع اتفاق الكل على ثبوت الجلد المذكور على القواد، ~~وانما الاختلاف في ثبوت الزيادة، مثل الحلق، والنفي، والشهرة، فإن كانت الحجة PageV13P127 # .......... # هو الخبر فقط، ينبغي الاقتصار على مضمونه فيدخل النفي أيضا دونهما. # ولكن لم يثبت في غير ms4061 المؤلف بين الذكر والأنثى للزنا وان كان غيره من ~~الإجماع يعمل به فيما إذا ثبت، ولا يتعدى عن الدليل، فتأمل. PageV13P128 ### ||| [المقصد الرابع في حد القذف] # المقصد الرابع في حد القذف وفيه مطلبان: ### ||| [الأول: في أركانه] # الأول: في أركانه وهي ثلاثة: ### ||| [الأول الصيغة] # (الأول) الصيغة (1)، وهي الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أنت زان، أو لائط، ~~أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يا زان، أو يا لائط، أو أنت زانية أو ~~زني بك، وما أشبه ذلك. # قوله: «الأول الصيغة إلخ» # معنى القذف لغة معلوم، وهو الرمي ولعله شرعا نسبة شخص بالزنا أو اللواط. # دليل تحريم القذف، وكونه موجبا للجلد، نص الكتاب @QUR@012 «والذين يرمون ~~المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» (1). PageV13P129 # .......... # والمراد من القذف، الرمي بالزنا، قاله المفسرون. # والسنة، وهي كثيرة، مثل حسنة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان الفرية ثلاثة (ثلاث- ~~خ)- يعني من ثلاث وجوه- إذا رمى الرجل، الرجل بالزنا، وإذا قال: ان امه ~~زانية، وإذا ادعى لغير أبيه فذلك فيه حد، ثمانون (1). # ولعله يريد الإشارة إلى أصول صيغة القذف، فيدخل قذف المرأة الرجل وبالعكس ~~في الأول، فإن المقصود منه قذف المواجه بأنه زنى، رجلا كان أو امرأة وكذا ~~المواجه. # الثاني أن لا يقذف المواجه والمخاطب، بل غيره، مثل ان قذف امه وأباه. # والثالث قذف الولد بأنه غير حاصل من أبيه. # والباقي ليس بخارج منها فان الغرض الإشارة والتمثيل ليتضح. # والظاهر أن لا خلاف بين المسلمين في انه موجب للحد ثمانين جلدة في الجملة ~~وان وجد الخلاف بينهم في بعض الفروع. # ويدل على ذلك- في القذف بالزنا في المرأة- أخبار كثيرة، مضافة الى الآية، ~~وعلى ثبوته أيضا بالرمي باللواط، أخبار كثيرة. # مثل رواية عباد البصري عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، قال: إذا قذف ~~الرجل الرجل فقال: انك لتعمل (تعمل- خ ئل) عمل قوم لوط تنكح الرجال؟ # قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة (2). # ومثلها رواية غياث، قال: سألت جعفر بن محمد ms4062 (عليهما السلام) عن رجل PageV13P130 # .......... # قال لرجل: انك لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة (1). # وسيجيء في خبر عباد بن صهيب من لزوم الحد على من قال: يا منكوحا في دبره (2). # وانه أفحش من الزنا فيلزم بقذفه حده بالطريق الاولى مع نفي الزيادة ~~بالأصل، فتأمل. # وله أركان ثلاثة (ركنه- خ) الأول الصيغة، مثل أنت، أو هو، أو فلان، أو ~~فلانة زان، أو لائط، أو زانية أو زنيت أو لطت، وبطريق النداء: يا زان أو ~~زانية أو يا لائط أو يا منكوحا في دبره أو زنى بك فلان. # وفي كونها قذفا للمخاطب، اشكال، بل الذي يقتضي قواعد الحد، عدمه فإنه ~~صريح في قذف الفاعل وهو فلان. # وأما المخاطب والمخاطبة، فلا لجواز كونهما مكرهين أو مشتبها عليهما أو ~~نائمين، نعم لا شك انه قذف لو قصد ذلك وعلم فيحد لها أيضا. # الا أن يقال: انه ظاهر في ذلك في مقام الشتم، وانه مجمع عليه، وكأنه- ~~عرفا- معناه ذلك. # ويدل عليه خبر عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته ~~كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا مفتوح (معفوج- ئل) ~~ومنكوحا (يا منكوح- ئل) في دبره فان عليه الحد حد القاذف (3). # فتأمل، فإن الاحتمال الضعيف شبهة دارئة للحد، وانه لو قال: ما أردت PageV13P131 # بأي لغة كان مع معرفته. # وكذا، لست بولدي لمن اعترف به أو لست لأبيك. # ذلك أو كذلك، يقبل منه ولا يحد، والعرف، والإجماع غير ظاهرين، والخبر ضعيف. # ولا فرق في تحقق القذف بالرمي بلسان دون آخر، ولكن يشترط معرفة اللافظ، ~~فان لم يكن عالما بمعناه وقال كلاما موجبا للحد وقذفا عند العارف (القاذف- ~~خ) لم يحد ويصدق في ذلك ان أمكن عدم معرفته بذلك ولا يشترط عدم المقذوف ~~سابقا، فإنه إذا علم ان ذلك قذف في لسان المتكلم يثبت عليه الحدان من غير ~~توقف على شيء آخر لتحقق معنى القذف فيدل على ثبوته، أدلة حد القذف. # وكذا يتحقق القذف بقول شخص لولده الذي أقر أنه ولده: لست بولدي ms4063 فإنه قذف ~~لامه بأنه حصلته من الزنا، ولو لم يقر لم يثبت الحد لجواز نفيه باللعان. # وكذا إذا قال لولد غيره: لست لأبيك، فإنه قذف لامه بالزنا. # قيل: أشار بالتسوية بين المثالين الى رد بعض العامة ان الأول ليس بقذف، ~~إذ قد يقول ذلك شخص لتأديب ابنه بخلاف الثاني. # وهو باطل لعدم حصر التأديب في ذلك وعدم جوازه إذا كان صريحا في القذف (أو ~~كان- خ) ظاهرا. # ولا فرق بينهما في المفهوم إذا كان الثاني قذفا فالأول كذلك. # ولكن في ذلك تأمل مر، إذ قد تكون امه حصلته بالشبهة أو الإكراه، وليس ~~بصريح في القذف بالزنا للام لغة الا أن يقال: قد صار عرفا صريحا في الرمي ~~به، فتأمل. # ويفهم من شرح الشرائع كونه لغة وعرفا صريحا في الرمي الموجب للحد، فتأمل. PageV13P132 # ولو قال: زنت بك (1) أمك أو يا ابن الزانية، فقذف للام. # و(لو قال) زنا بك أبوك (2) أو يا ابن الزاني فقذف للأب. # ويا ابن الزانيين وزنا بك أبواك، فلهما. # ولا شك في إثبات التعزير للمواجه الذي هو الولد، فان لم يكن موجبا للحد ~~للام يكون موجبا للتعزير لها أيضا، فتأمل. # قوله: «ولو قال: زنت بك إلخ» # لو قيل لشخص: زنت بك أمك أي حصلتك أمك من زنا أو يا ابن الزانية، فلا شك ~~انه قذف للام بالزنا فيحد لها، واذاء للولد فيعزر له زائدا على الحد بناء ~~على ما تقرر من لزوم التعزير لكل كبيرة لو كان القذف بالنسبة إلى المواجه ~~كبيرة كما يظهر من كلامهم حيث يوجبون بذلك، التعزير. # وفيه تأمل لعدم ثبوت الصغرى والكبرى الا أن يكون إجماعيا كما يظهر من ~~كلامهم أو انه ثبت بالإجماع كل ما يكره المواجه من الكلام إذا لم يكن قذفا ~~موجبا للحد ولا جائزا بوجه موجب للتعزير كما يظهر من كلامهم، فتأمل. # قوله: «ولو قال: زنا بك أبوك إلخ» # ولو قال أحد لأحد: زنى بك أبوك أي حصلك أبوك من الزنا، فهو قذف للأب ~~بالزنا من غير شك وليس بقذف للام ms4064 لاحتمال الاشتباه والكراهة بالنسبة إليها. # وأصرح منه قوله: (يا ابن الزاني) فيحد للأب، ويعزر للولد. # وفيه ما مر. # وإذا قال: يا ابن الزانيين أو زنى بك أبواك أي حصلاك من الزنا فهو قذف ~~للأب والام بالزنا فيحد لهما، وفي التعزير للولد ما مر. # ولو قال: ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للام فقط، لأن معناه حصلتك من ~~الزنا فتكون هي زانية وما نسب الزنا إلى غيرها. PageV13P133 # و(لو قال) ولدتك أمك من الزنا قذف للام وولدت من الزنا (1) قذف لهما على اشكال. # قوله: «ولو قال: ولدت من الزنا إلخ» # ظاهره ان الإشكال في قوله: # (ولدت) فيحتمل حينئذ كونه قذفا لهما معا لان المتبادر من هذا اللفظ كونه ~~حاصلا من الزنا كولد الزنا، فإن الولادة من الزنا، وولد الزنا واحد. # ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى الأم فقط، فإن الولادة تنسب في الأكثر إليها ~~فهو كقوله: ولدتك أمك من الزنا. # ويحتمل بالنسبة إلى الأب فقط فإنه الأصل المحصل، والولادة تنسب إليه ~~أيضا، لأنه الوالد. # ويحتمل عدم الحد أصلا فإنه ليس بصريح في نسبة الزنا إليهما معا. # ويحتمل أحدهما فقط ولما لم يتعين أحدهما ولم يمكن الحد لأحدهما لا على ~~التعيين فيسقط للشبهة الدارئة، ولعدم تعيين المستحق كما أنه إذا سمع أنه ~~قذف شخص شخصا لا على التعيين ولم يعلم المقذوف وقد يفرق (1). # وعدمه (2)، فيمكن الحد إذا طلبا معا على الاجمال. # ولا خفاء في انه لما كان مبنى الحد على التخفيف والإسقاط للشبهة، فمع ~~احتمال ضعيف، يسقط فلا يحد لهما معا لاحتمال صدق هذا الكلام باعتبار زنا ~~أحدهما، ولما لم يتعين ذلك أيضا فلا يحد ولا يعزر. # ولا يبعد حد واحد بطلبهما معا لئلا يحصل للناس الجرأة على قذف بعضهم بعضا ~~ولا يفتح هذا الباب ولكن قد ينسد بالتعزير. # والظاهر أن هذه الاحتمالات تجري في قوله: (ولدتك أمك من الزنا) PageV13P134 # ويا زوج الزانية (1) أو يا أبا الزانية أو يا ابن الزانية أو أخا ~~الزانية، قذف للمنسوب إليه دون المواجه. # وزنيت بفلانة أو لطت بفلان، ms4065 قذف للمواجه والمنسوب على اشكال. # أيضا لاحتمال أن تكون الولادة التي ولدتها امه كانت من الزنا ولم يعلم من ~~الزاني بخصوصه؟ فتأمل وان كان احتمال كونه قذفا للام فقط أظهر. # ويحتمل قذفا لهما بل قذف الأب فقط على احتمال أضعف كما يظهر من الشرائع. # قوله: «ويا زوج الزانية إلخ» # لا شك في أن، يا زوج الزانية، ويا أبا الزانية ويا أخا الزانية، قذف ~~بالنسبة إلى الزوجة والبنت المضاف إليهن، فإنه صريح في ذلك فان كانت واحدة ~~فهو ظاهر. # وان كانت متعددة، فيحتمل السقوط لعدم تعيين المستحق والحد للجميع كما مر ~~واما المواجه فيحتمل التعزير وقد مر مرارا. # ولو قال: وزنيت بفلانة أو لطت بفلان، فهو قذف للمواجه المخاطب من غير اشكال. # واما كونه قذفا بالنسبة إليه المنسوب إليه، ففيه إشكال ينشأ من انه قذف ~~له عرفا، ومن أنه لغة ليست بصريحة (1)، فإنه مع كون المنسوب إليه مكرها أو ~~مشتبها عليه أو نائما، يصدق هذا اللفظ، والعرف غير ظاهر، والأصل عدم وجوب الحد. # والدرء للشبهة والبناء على التخفيف يدل على العدم، نعم يمكن التعزير له ~~أيضا بناء على إثباته مطلقا، فتأمل. PageV13P135 # ولو قال: يا ديوث (1) أو يا كشخان أو يا قرنان، وفهم إرادة الرمي للأخت ~~والام والزوجة حد والا عزر إن أفادت الشتم، والا فلا. ### ||| [الثاني القاذف] # (الثاني) القاذف (2)، ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، سواء الذكر، والأنثى ~~فيعزر الصبي والمجنون وان قذفا كاملا. # قوله: «ولو قال: يا ديوث إلخ» # قبل: الديوث (1) قذف بالزوجة بأن زوجته زنت، والكشخان هو قذف بالأم، ~~والقرنان هو قذف بالأخت. # والذي يفهم من المتن ان الديوث رمي للأخت، والكشخان للام، والقرنان ~~بالزوجة. # وعلى كل حال ان كان معلوما كون كل واحد قذفا بالنسبة إلى من كانت فهو قذف ~~موجب للحد له وان لم يعرف كونه قذفا وعلم كونه شتما يكون فيه التعزير بناء ~~على ما مر والا فلا شيء. # واعلم أنه ما علم محل ثبوت التعزير هل هو في كل محرم، صغيرا كان أو كبيرا ~~كما يظهر من ms4066 كثير من المواضع بحيث يصرحون بالتعزير مع عدم عده في الكبائر ~~(2)، إذ الكبائر كما صرح به في بعض المواضع، مثل الشرائع (3) في أوائل ~~الحدود وسيجيء تحقيق ذلك. # قوله: «الثاني القاذف إلخ» # الركن الثاني القاذف. # دليل اشتراط البلوغ والعقل في القاذف مطلقا ذكرا كان أو أنثى، هو سقوط ~~التكليف عنهما مع عموم دليل الحد الشامل للذكر والأنثى، والكافر والمسلم PageV13P136 # وفي المملوك قولان: (أحدهما) انه كالحر و(الآخر) ان عليه النصف. # وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، وعلى مدعي الحرية ~~البينة. # على الظاهر. # فلا حد على الصبي، ولا على المجنون بل يعزران على ما يراه الحاكم حتى لا ~~يؤذيان المسلمين ولا يحصل الفساد به. # ولا فرق في ذلك بين أن يقذفا البالغين العاقلين الكاملين بشرائط المقذوف أم لا. # وفي اشتراط الحرية في تمام الحد خلاف، فقيل: العبد والأمة مثل الحر ~~والحرة في حد القذف فيحدان حدا كاملا، لعموم الأدلة. # وقيل: عليهما نصف ما على الأحرار، قياسا على الزنا، فتأمل. # ولو ادعى القاذف الرقية على القول بالتنصيف صدق، فيحد نصف الجلد، للأصل، ~~وللدرء، وللتخفيف. # ويحتمل التصديق من غير يمين لذلك، واليمين، بناء على عموم، اليمين على من ~~أنكر، وعلى مدعي حريته، البينة لعموم، البينة على المدعي، فتأمل. # واعلم أن المذهب الأول، هو قول الأكثر، وعليه الأدلة أيضا أكثر، مثل # قوله تعالى @QUR@04 «والذين يرمون المحصنات» (1)، المفهوم من الذين، هو ~~العموم عرفا ولغة، من جهة اشعار الوصف بالعلية وغير ذلك، لا لانه جمع معرف ~~بلام الجنس كما قيل، فإنه خلاف ما تقرر عندهم فهو شامل للعبيد والإماء. # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قذف العبد الحر PageV13P137 # .......... # جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس (1). # ورواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته ~~عن عبد افترى على حر؟ فقال: يجلد ثمانين (2). # ولا يضر وجود محمد بن الفضيل (3). # ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مملوك قذف حرة محصنة؟ # قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها (4). # ولا ms4067 يضر موسى بن بكر (5). # ورواية أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عبد ~~قذف حرا؟ فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين (الناس- خ ئل)، فأما ما ~~كان من حقوق الله عز وجل، فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما ~~هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد (6). # ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر، مع توثيقه في كتاب ابن داود. # ومثلها، عن ابن بكير (7). PageV13P138 # .......... # ولا يضر عدم توثيقه، ويكفي كونه ممن اجمع على تصحيح ما صح عنه. # ورواية بكير عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال: من افترى على مسلم ضرب ~~ثمانين، يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن العبد ~~يفتري على الحر، قال: يجلد حدا (2). # وهو ظاهر في الحد التام للقذف، وهو ثمانون جلدة. # ونقل عن ابن بابويه (3) والمبسوط جلد أربعين نصف الثمانين. # واستدل عليه بأصالة البراءة، وهو مضمحل بما سمعت من الأدلة. # وبأنه يثبت في الزنا نصف الحد للمملوك وليس هذا أعظم منه فلا يكون حده ~~أكثر وقد يمنع ذلك بالنص (4). # وبقوله تعالى @QUR@010 «فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من ~~العذاب» (5). # ضمير (أتين) للإماء ولا فرق بينها وبين العبيد، والظاهر من الفاحشة أي ~~فاحشة كانت كما هو مقتضى النكرة في الإثبات لا فاحشة معينة لعدم الفهم من ~~النكرة، ولزوم الإجمال الذي هو خلاف الأصل فلا يحتاج الى كونها عامة، بل ~~ليس بمعقول ولا يفيد (ولا بمفيد- خ) للمطلوب، فان المطلوب ليس الإتيان بكل واحدة PageV13P139 ### ||| [الثالث المقذوف] # (الثالث) المقذوف، ويشترط (1) فيه: البلوغ، والعقل، والحرية، # واحدة من الفاحشة وهو ظاهر. # فلا يرد أن الاستدلال موقوف على كونها للعموم، والنكرة في الإثبات ليست ~~للعموم كما قاله في الشرح. # نعم قد يقال: انها عبارة عن الزنا، قاله المفسرون، ويدل عليه ما قبلها ~~(1) ولا قائل بعمومها، فتأمل. # وبرواية القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ms4068 ~~العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين، وقال: إذا اتى بفاحشة ~~فعليه نصف العذاب (2). # ولا شك في دلالتها على المطلوب الا أن القاسم مجهول ولم يمكن الاستدلال ~~به خصوصا مع مخالفتها ظاهر الكتاب والاخبار الكثيرة والشهرة. # ونسبها الشيخ في التهذيب الى الشذوذ، ويمكن حملها على التقية، فإن ذلك ~~مذهب الشافعي، والحنفي من العامة قاله في الشرح. # ثم قال: والعجب أن المحقق والمصنف نقلا فيها قولين ولم يرجحا أحدهما مع ~~ظهور الترجيح، فان القول بأربعين نادر جدا (3). # يفهم منه ان تعجبه من شهرة ذلك القول وندرة هذا وليس ذلك محل التعجب، بل ~~محله خلاف الدليل، فتأمل. # قوله: «المقذوف ويشترط إلخ» # شرائط المقذوف، التكليف، بالبلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والعفة عن ~~الزنا غير المتظاهر. PageV13P140 # والإسلام، والعفة، فلو قذف صبيا، أو عبدا، أو مجنونا، أو كافرا، أو ~~متظاهرا بالزنا عزر. # دليل ذلك كله آية (1) القذف المشتملة على الإحصان المفسر بها كلها، ~~المؤيدة بالاخبار والاشتهار، بل الإجماع. # ولو قذف من استجمع شرائط القاذف غير المكلف، لم يحد بل يعزر. # اما انتفاء الحد، فلما تقدم، ولصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الرجل يقذف الصبية، يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ (2). # وصحيحة فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # لا حد لمن لا حد عليه يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو ~~قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد (3). # ورواية أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام ~~لم يحتلم فقذف (يقذف- ئل) الرجل، هل يجلد؟ قال: لا وذلك (كما ان- خ) لو ان ~~رجلا قذف الغلام لم يجلد (4). # وفيها دلالة على اشتراط تكليف القاذف أيضا. # وما في رواية أبي بصير، قال: وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل PageV13P141 # .......... # يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن قد أدركت أو قاربت (1). # ولعله يريد ب(قاربت) انها بلغت ولكن بعد، ما كملت وأدركت بحيث ترشد وتعرف ~~الأمور وجرت عليها ما يجري ms4069 على النساء بحسب العادة من مجيء الحيض ونحوه فتأمل. # واما ما يدل على ثبوت التعزير، فلما مر، ولما سيأتي. # ولو قذف كافرا فعل حراما، فلا حد عليه، ويعزر لما مر، ولرواية إسماعيل بن ~~فضيل (الفضل- ئل) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الافتراء على ~~أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ~~ولكن يعزر (2). # وورد في الصحيح، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) انه نهى عن قذف من ليس على الإسلام الا ان يطلع على ذلك منهم، ~~فقال: أيسر ما يكون ان يكون قد كذب (3). # وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه نهى عن قذف من ~~كان على غير الإسلام الا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه (4). # وهما يدلان على الجواز على تقدير العلم بأنه زنى. # وينبغي تقييدهما بما إذا لم يكن بالنسبة إلى مذهبهم أيضا نكاحا كما دل ~~عليه رواية أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ~~فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلي أبو عبد الله ~~(عليه السلام) نظرا PageV13P142 # .......... # شديدا، قال: فقلت: جعلت فداك انه مجوسي أمه، أخته، فقال: أو ليس ذاك ~~(ذلك- ئل) في دينهم نكاح؟ (1). # ويمكن حملها على الجواز على سبيل الشهادة كما في المسلمين، فتأمل. # وتدل عليهما- لو كان المقذوف مملوكا- رواية عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا ~~عبد الله (عليه السلام) يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم، ~~منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا (2). # وفي طريق التهذيب والكافي: (عبد العزيز العبدي) (3)، وهي صحيحة في ~~الفقيه. # وفيها دلالة ما على عدم مثل هذا التعزير في العبد الكافر. # وعلى إطلاق الحد على التعزير. # وعلى اشتراط العفة في الحر، والتعزير (4). # وان المراد بالعفة عدم العلم منه الا خيرا، وتعيين التعزير في الجملة. # ويدل أيضا على نفي الحد- على تقدير انتفاء العفة- الأصل، ومفهوم الآية، ~~وقول الأصحاب. # وعلى إثبات العزير، ما ms4070 تقدم من القاعدة، وما سيجيء. # وانه قد يثبت التعزير في رمي الكافر بالزنا، ففي المسلم المتظاهر بالطريق ~~الأولى. PageV13P143 # ولو قال لمسلم حر (1): يا ابن الزانية وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي. # وقد يمنع ذلك وليس بإجماعي، وإليه أشار بقوله: (على رأي). # ونقل النظر من الشهيد رحمه الله، لما روي عن الصادق (عليه السلام): إذا ~~ظاهر الفاسق بفسقه، فلا حرمة له ولا غيبة (1). # وما في بعض الاخبار (2): تمام العبارة، الوقيعة في أهل الريب. # ويأتي ما معناه أيضا، وسيجيء زيادة التحقيق، وقد صرح في القواعد والنهاية ~~أيضا ثبوت التعزير لعدم صحة الخبر وصراحتها في ذلك. # ويحتمل أن يكون المراد غير الرمي في الزنا لفحشه، وعدم الحرمة له لا ~~يستلزم جواز فحشه وكذا الوقيعة فيه، فتأمل. # ثم ان الظاهر ان المتظاهر باللواط يكون مثل المتظاهر بالزنا، فلا حد على ~~قاذفه بذلك كالرمي بالزنا للمتظاهر، لان حكمه حكمه. # ويحتمل العدم، فيحد دائما لأنه أفحش. # ولأن الإحصان إنما قيد في الزنا في اللواط فيبقى عموم أدلة الحد به على حاله. # وعلى تقدير سقوطه فالظاهر عدم سقوط التعزير. # ويحتمل سقوطه أيضا مع القول بسقوطه بالرمي بالزنا مع التظاهر. # واما رمي الرجل بالزنا، فالظاهر عدم اشتراط حده بالإحصان أيضا كالمرأة ~~لأنه زنى وان كانت الآية في النساء فحكمه معلوم من حكمها، قياسا، ومن بعض ~~الأخبار، وكأنه للإجماع وعدم القائل بالفرق. # قوله: «ولو قال لمسلم حر إلخ» # ولو قال شخص لمسلم حر: يا ابن الزانية PageV13P144 # .......... # وكانت أمة كافرة أو أمة، لم يلزم بقذفهما الحد ويجب عليه التعزير. # اما التعزير، فلما مر وسيأتي من أن توجيه مثل هذا الكلام الى مخاطب مسلم ~~إذا لم يكن موجبا للحد، موجب للتعزير. # واما عدم الحد فإن موجبه القذف بالزنا ولا شك انه ليس برمي للمخاطب ~~بالزنا فإنه ليس مما وضع له، لا لغة، ولا عرفا، ولا شرعا. # نعم هو قذف بالنسبة إلى امه وهي كافرة أو أمة بالفرض وهما ممن لا يجب ~~بقذفهما الحد، لعدم الإحصان وهو شرط كما مر، والأصل، ms4071 والدرء، والتخفيف ~~مؤيد، وهذا واضح. # ومع ذلك نقل عن الشيخ في النهاية، الحد لحرمة الولد وقد عرفت انها لا ~~توجب الحد بل التعزير. # ولرواية محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، ~~عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: النصرانية واليهودية تكون تحت ~~المسلم فيقذف ابنها (قال- خ)، يضرب القاذف (الحد- خ)، لأن المسلم قد حصنها (1). # هكذا وجدتها في التهذيب (2)، وفي الطريق، معلى بن محمد وابان المشترك، ~~والقطع (3) بعدم النقل عن الإمام (عليه السلام). # وفي الكافي كذا الا بتغيير، مثل عدم معلى بن محمد في الطريق (4)، PageV13P145 # .......... # والظاهر انه ساقط، ولهذا نقل في التهذيب عنه، ووجوده في مثل هذا السند ~~كثير وبعد نقل الحسين عن الوشاء ووجود (فيجلد) قبل (فيقذف) و(الحد) بدل (حد). # وفي الدلالة أيضا مناقشة حيث قال: (ابنها) فليس بصريح في قذف الأم وان ~~كان قوله: (لأن المسلم حصنها) يدل على أن المراد من قذف ابنها قذفه فيها ~~فهو قذفها. # ويمكن حمل الحد على التعزير جمعا بين الأدلة. # ونقل في شرح الإرشاد والشرائع، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ~~(عليه السلام) انه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها؟ # قال: يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها (1). # وقال فيهما: ضرب القاذف ليس بصريح في الحد. # وقال في شرح الشرائع: فيها قصور في السند والدلالة، اما الأول، فلأن في ~~طريقها بنان بن محمد، وحاله مجهول، وابان وهو مشترك بين الثقة وغيره (2). # واما الثاني، فلما قلناه من الوجهين من قوله: (يقذف ابنها) ليس بصريح في ~~قذفها، وضرب القاذف ليس بصريح في الحد، قال: هذا على الرواية التي رواها في ~~التهذيب، واما الكليني، فإنه رواها بطريق آخر ليس فيها (بنان) وذكر في ~~متنها بدل (ويضرب القاذف) (ويضرب الحد إلخ) (3) وقد رأيتها فيهما بطريق ~~واحد متنا وسندا كما ذكرت ثم رأيت في التهذيب الرواية على الوجه الذي ذكراه ~~(4) فتأمل. PageV13P146 # ولو قال للكافر وامه مسلمة حرة، حد. # ولو قال لابن الملاعنة (1)، أو لابن المحدودة بعد ms4072 التوبة، حد لا قبلها. # الظاهر أن تقييد الولد بالمسلم الحر ليكون ممن يجب الحد له لو قذف حتى ~~يجري فيه الخلاف لو قذف بأمها، وترك في الشرائع، كأنه للظهور كما في ~~الرواية فيحتمل في المطلق، فتأمل. # واما وجوب حد القذف لام المواجه، على تقدير كون المواجه كافرا وامه مسلمة ~~حرة محصنة، فهو (وهو- خ) ظاهر فان القذف للام وقد وجدت فيها الشرائط، وكفر ~~الولد المواجه لا يمنع ذلك، نعم قد يمنع من التعزير للمواجه، فتأمل. # قوله: «ولو قال لابن الملاعنة إلخ» # أي لو قال قاذف لابن الملاعنة التي لاعن زوجها: يا ابن الزانية أو قال ~~لابن الزانية التي حدت وتابت ذلك، حد في الموضعين. # ولو قذف المحدودة قبل التوبة لا حد عليه. # اما الأول فظاهر، لأن الفرض وجود شرائط الحد بالقذف الا انها ملاعنة، ~~ومعلوم أن كونها ملاعنة لا يمنع الحد، فإنه باللعان لا تصير معروفة بالزنا ~~حتى تخرج عن كونها محصنة ولم تصر مشهورة بالزنا، وعدم تنافيه لباقي ~~الشرائط، أظهر. # وتدل عليه أيضا رواية سليمان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # يجلد القاذف للملاعنة (2). # وسليمان مشترك ولا يضر، فتأمل. # وعن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: PageV13P147 # .......... # يجلد قاذف ابن الملاعنة (1). # واما الثاني، فلأن الحد والتوبة قد أسقطا عنها الذنب فصارت عفيفة كمن لم ~~يزن، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي محصنة، وباقي الشرائط موجود ~~فيحد قاذفها. # وتدل عليه رواية إسماعيل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~وأبا الحسن (عليه السلام)، عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين ~~بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحد، وان ذلك الولد نشأ ~~حتى صار رجلا فافترى عليه رجل، هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا ~~يجلد، فقلت كيف يجلد ولا يجلد. قال: فقال: من قال له: يا ولد الزنا لم ~~يجلد، انما (و- خ) يعزر وهو دون الحد، ومن قال له: يا ابن الزانية جلد الحد ~~تاما ms4073 (كاملا- ئل)، فقلت: كيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه إذا قال: يا ولد ~~الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا ~~قال له: يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة ~~واقامة الامام عليها الحد (2). # وفي السند والمتن تأمل، بخلاف ما إذا كان القذف قبل التوبة فإنها حينئذ ~~غير عفيفة لثبوت الزنا عليها شرعا ولم تخرج عن حكمها بالتوبة فلم تكن محصنة ~~فلا يوجد شرط حد قذفها. # ومنه يعلم ان ليس للحد دخل، فان المدار على التوبة، فإنها متى وجدت توبة ~~مقبولة مسقطة، كانت محصنة فيحد قاذفها، والا فلا الا ان التوبة بدون الحد ~~نادرة فيقيد به، فتأمل. PageV13P148 # ويعزر الأب (1) لو قذف ولده أو (و- خ) زوجته الميتة إذا كان هو الوارث، ~~ولو كان غيره حد له تاما. # ثم انه يمكن التعزير للمواجه، سواء حد لتحقيق شروط القذف أم لا، فتأمل. # قوله: «ويعزر الأب إلخ» # لو قذف أب، ولده لم يحد الأب للولد مع تحقق شرائط الحد، لأن الأب لو قتل ~~الولد لم يقتل به فلا يحد له، نعم يعزر لانه فعل غير مشروع (به- خ) موجب ~~للتعزير وليس هذا حق الولد، بل حق الله المحض، ولسد باب القذف، فتأمل. # ويدل على عدم الحد حسنة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ~~عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ فقال: لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، ~~قلت: فان قذف أبوه أمه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ~~ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم يجلد له (1)، قال وان كان قال ~~لابنه وامه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق ~~بينهما، قال: وان كان قال لابنه: يا ابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من ~~يأخذ بحقها منه الا ولدها منه، فإنه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار ~~لولده منها، فان كان لها ولد من غيره، فهو ms4074 وليها يجلد له، وان لم يكن لها ~~ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد، جلد لهم (2). # وكذا لو قذف الأب زوجته التي هي أم ولده وهي ميتة ليس لها وارث غير الولد ~~الذي منه، لا يحد الأب، لأن الحق صار إليه وقد عرفت انه لا يحد إذا قذفه ~~ولا يقتل إذا قتله، فعدم الحد لقذف أمه الذي هو حقه، بالطريق الاولى، وهنا ~~أيضا يتوجه التعزير لما مر. PageV13P149 # ويحد الولد بقذف الوالد، والام (1) بقذف الولد، وبالعكس. # ولو كان لها وارث غير الولد الذي له من الزوج القاذف يحد له حدا تاما ~~فإنه إذا لم يكن، حد الأب للولد، ينتقل تمام الحد الى وارثها الذي غير ذلك ~~الولد، فان حق غير ولده لم يسقط، والحد لم يتبعض فإنه ليس بحق الناس محضا. # وتدل عليه رواية عمار (الساباطي- ئل)، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): لو ان رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة- يعني الزنا- وكان للمقذوف ~~أخ لأبيه وامه فعفي أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما ان يقدمه إلى الوالي ~~ويجلده كان له ذلك؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي عفى ثم قال: ان العفو إليهما ~~جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو وان كانت حية، فالأمر ~~إليها في العفو (1). # وفي أخرى له عنه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث كما ~~يورث الدية والمال (والعقار- خ) ولكن من قام به من الورثة وطلبه، فهو وليه، ~~ومن تركه ولم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف (رجلا- خ) وللمقذوف أخ ~~(اخوان- خ ل ئل) فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه، لأنها أمهما ~~جميعا، والعفو إليهما جميعا (2). # وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحد لا يورث (3). # قوله: «ويحد الولد والام إلخ» # حد الولد بقذف الوالد ظاهر، لوجود الشرائط، بل كان ينبغي ان يكون أكثر ~~وأغلظ، ولكن التغليظ والكثرة يحتاج إلى النص وما وجد، فاقتصر على الحد ~~المشهور والمعلوم. # وكذا لو قذف الام. # وتحد الأم أيضا لو ms4075 قذفت ولدها لما مر ولم يثبت أن الأم مثل الأب، فإن PageV13P150 ### ||| [المطلب الثاني: في الأحكام] # المطلب الثاني: في الأحكام يجب بالقذف (1) مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا ~~بثيابه. # مجرد ثبوت حقها عليه لا يوجب ذلك، لعموم أدلة الحد وعدم ثبوت كون ذلك ~~مسقطا شرعا، وهو ظاهر. # قوله: «يجب بالقذف إلخ» # دليل كون الحد ثمانين جلدة هو الكتاب (1)، والسنة، والإجماع. # ودليل كون الجلد، المتوسط مع الثياب دون التجرد، هو الصدق، فيكفي مع قلة ~~الاذاء الذي الأصل عدمه، والروايات. # مثل رواية الشعيري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم ~~السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ينزع من ثياب القاذف ~~الا الرداء (2). # ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (أبي الحسن (عليه ~~السلام)- كا- يب- ئل)، قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ~~ثيابه (3). # ومثلها اخرى له عنه (عليه السلام)(4). # ومضمرة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الرجل (رجل- كا) يفتري كيف ينبغي ~~للإمام ان يضربه؟ قال: جلد بين جلدين (5) (الجلدين- ئل). PageV13P151 # ويشهر لتجتنب (ليجتنب- خ ل) شهادته. # ويثبت بإقرار المكلف (1) الحر المختار مرتين، وبشهادة عدلين. # وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله): الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب ~~الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير (1). # واما تشهيره ليجتنب شهادته فلم أقف على دليل له فكأنه، ما ذكره، وذلك غير ~~مثبت له، فتأمل. # قوله: «ويثبت بإقرار المكلف إلخ» # لا شك في ثبوت القذف بإقرار المقر المتصف بشرائط صحة الإقرار، المتقدمة، ~~مرتين به على وجه لا يحتمل غيره لغة، وعرفا أو شرعا. # وكذا بالشاهدين العدلين، لما تقدم من أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ~~أي ماض. # وقد دل عليه الكتاب (2)، والسنة، والإجماع. # وأن العدلين حجة شرعية يثبت بهما كل شيء إلا ما خرج عنه بالدليل وهو ~~الزنا، فإنه كان محتاجا إلى الأربعة. # وإنما البحث في ثبوته بغيرهما، فيحتمل ثبوته بالإقرار ms4076 مرة، لما مر عن غير ~~دليل يقتضي التكرار، فإنه كان في الزنا فقط، والقياس ليس بحجة إن أمكن. # الا أن يقال: لا نص فيها على خصوص سماع الإقرار هنا، ولا عموم بحيث يشمل، ~~بل انما هو بعض الإطلاقات، والتخفيف في الحدود والدرء بالشبهة، والاحتياط ~~تقتضي عدم الخروج عن الشهرة، فتأمل. PageV13P152 # ولو تقاذفا عزرا (1). # ولا يسقط الحد إلا بالبينة (2) المصدقة أو تصديق المقذوف أو العفو، ويسقط بذلك. # واما عدم ثبوته بغير العدلين، مثل العدل الواحد واليمين، فهو ظاهر لما ~~مر، مع انه لا يمين في حد كما مر، وانما يثبت بهما الحقوق المالية. # وكذا غيره من الرجل والمرأتين، لما مر من ان الاحتياط في الحدود وعدم ~~ثبوته، حجة شرعية مطلقا، وكذا الأربع من النساء. # قوله: «ولو تقاذفا عزرا» # يعني إذا قذف احد الشخصين صاحبه قذفا موجبا للحد وكذا قذفه صاحبه، لا ~~يثبت على أحدهما الحد للتعارض الموجب للتساقط، ويعزران لفعلهما المحرم ~~الموجب للتعزير لعمومه. # وتدل عليهما صحيحة أبي ولاد الحناط، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كل واحد منهما ~~صاحبه بالزنا في بدنه؟ قال: فدرأ عنهما الحد، وعزرهما (1). # وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين ~~افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران (2). # قوله: «ولا يسقط إلا بالبينة إلخ» # أي إذا ثبت الحد بموجبه لا يسقط بعده إلا بأمور: (الأول) البينة الشرعية، ~~المثبتة للزنا والمصدقة- يحتمل بكسر الدال وفتحه- أي صدقه القاذف أو صدقها ~~الشارع وقبلها، وهي البينة التي يثبت بها الزنا وقد تقدم شرائطها وعددها. # فإذا قذف أحد شخصا بالزنا وجاء بأربعة شهداء المعتبرة يثبت بها الزنا على ~~المقذوف ولم يثبت الحد على القاذف، ولا على الشهود وان لم تكن مقبولة PageV13P153 # .......... # حدت الشهود والقاذف ولا يجوز الرمي به الا للشهود والمدعي الذي له شهود ~~يشهدون على الوجه الذي يقبل عند الشارع وان كان صادقا ورأي ما قال الا ~~للزوج مع التلاعن. # ويجوز الشهادة ms4077 بدون المدعي فيجتمع الشهود المعتبرة ويشهدون ويثبت بذلك، ~~ولا حد عليهم. # (الثاني) تصديق المقذوف وإقراره بما نسب إليه من الفعل القبيح ولو مرة ~~واحدة وقلنا: لا يثبت عليه الحد الا بمرتين فان ذلك موجب لتصديقه فلا معنى ~~(نفع- خ) للمؤاخذة بالافتراء عليه، فتأمل. # (الثالث) عفو صاحب الحق فإنه حق الناس كما سمعت. # ويسقط بإسقاط مستحقه وتدل عليه الاخبار أيضا وقد تقدم بعضها. # ورواية سماعة، قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل، ثم يعفو عنه، ثم ~~يريد ان يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له ذلك بعد العفو (1). # وما في أخرى له، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ليس له حد، بعد ~~العفو وقال: # العفو الى امه (الامام- خ) وان كانت قد ماتت، فإنه ولي أمرها يجوز عفوه (2). # وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل جنى ~~علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان ~~رفعته الى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام (3)! PageV13P154 # وباللعان في الزوجة. # فهي تدل على أن العفو حسن، وانه لا يحتاج إلى الامام. # والظاهر ان الجناية تعم القذف، الله يعلم. # وكأنه لذلك نقلها الشيخ في باب القذف، فتأمل. # وصحيحة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يعفى عن الحدود ~~التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حق (حقوق- ئل) الناس في حد فلا بأس ان ~~يعفى عنه دون الامام (1). # ورواية عمار الساباطي وقد مرت. # وفي كثير من الأخبار انه من حقوق الناس، وانه يوفى، كما سيجيء. # واما صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: # يجلد، قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة (2). # فهي مضمرة وان كان الظاهر انه عن الامام (عليه السلام)، وواحدة في مقابل ~~أخبار كثيرة، وأظن انها ليست بصريحة في عدم السقوط بالعفو، بل ولا ظاهرة ~~فيمكن حملها على الكراهة أو القول بمضمونها في مادة الزوجة. # وقال الشيخ: انه إذا كان بعد الرفع الى الحاكم فلا ms4078 عفو، وقبله له العفو، ~~وجمع بين الاخبار بذلك فذهب إلى عدم العفو مطلقا إذا كان بعد الرفع الى ~~الحاكم، لرواية محمد (3). # وهي قاصرة عن ذلك كما ترى. # وحمل الاولى على القتل، وهو بعيد، وسيجيء ذلك في العفو عن السرقة. # (الرابع) اللعان وهو مخصوص في رمي الزوجة. PageV13P155 # وكل تعريض بما يكرهه (1) المواجه يوجب التعزير، كأنت ولد حرام، أو حملت ~~بك أمك في حيضها، أو لم أجدك عذراء، أو احتلمت بأمك البارحة، أو يا فاسق، ~~أو يا كافر أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا وضيع، أو يا أجذم، أو يا أبرص. # فالحد (1) يسقط بالثلاثة المتقدمة وباللعان، وإليه أشار بقوله: (ويسقط ~~بذلك وباللعان في الزوجة). # وتدل عليه الاخبار، بل الكتاب (2)، وقد مر في بحث اللعان طرف منها فتذكر ~~وترك استثناء التقاذف، بناء على الظهور. # قوله: «وكل تعريض بما يكره إلخ» # هو الإهانة والعقوبة التي لا تقدير لها شرعا غالبا، بخلاف الحد، وموجبه ~~كل تعريض مخاطب بخطاب يكرهه ولم يكن قذفا لغة ولا شرعا ولا عرفا، فإنه إذا ~~كان كذلك يكون موجبا للحد لا التعزير. # والظاهر ان كل ما يؤذي المسلم بغير حق، بل كل ذنب غير موجب للحد، موجب ~~للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب الى مواجه بما يكرهه كما يفهم من تضاعيف ~~الأبحاث. # ولانه لا خصوصية له بالمخاطب، بل باللفظ والكلام أيضا، فإن سببه كونه ~~معصية وذنبا فيؤخذ أينما وجد. # واما الدليل على الكلية فلا يكاد ان يوجد ما يكون نصا فيه. # نعم قد يوجد في الاخبار ما يمكن فهمه منها، وقد مر بعضها. # مثل صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن PageV13P156 # .......... # رجلين افترى كل واحد منهما (على- ئل) صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحد ~~ويعزران (1). # ومثلها صحيحة أبي ولاد الحناط (2) وقد تقدمت. # وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)- ئل)، عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير (3). # ورواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد ms4079 الله (عليه السلام) عن ~~الافتراء على أهل الذمة، وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ # قال: لا ولكن يعزر (4). # ورواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قال للرجل: # أنت خبيث (خنث- خ ل ئل) أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض ~~العقوبة (5). # ومضمرة سماعة، قال: سألته عن شهود الزور (زور- ئل) فقال: يجلدون حدا، ليس ~~له وقت وذلك الى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس إلخ (6). # هذا في غير المواجه. # ورواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ~~تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه PageV13P157 # .......... # أدب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر، قلت: فان ~~رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب، ولا يفرق ~~بينهما يبقيان على النكاح الأول (1)، كذا في الكافي. # وفي التهذيب بدلها (أمه) (الأمة- ئل)، وهو الأصح. # هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام، ومن (2) المواضع التي عين فيها ~~التعزير. # وفي مضمونها تأمل، وفي سندها جهالة، وإرسال وهو صالح بن سعيد، عن بعض ~~أصحابنا (3) وفي مضمرة إسحاق وسماعة وأبي بصير: ان آكل الربا بعد البينة ~~يؤدب (4). # وفي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): انه قال: آكل ~~الميتة، والدم، ولحم الخنزير عليه (عليهم- ئل) أدب، فإن عاد أدب وليس عليه ~~حد (5). # ورواية أبي مخلد السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعى آخر، ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ~~ابن المجنون فأمر الأول ان يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال له: اعلم انه ستعقب ~~(مستعقب- ئل) مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين، PageV13P158 # .......... # نكالا، ينكل بهما (1). # والأوليان في غير المواجه وغير الكلام أيضا، وفي الأخيرة تعيين التعزير فتأمل. # ورواية مفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته ~~وهي صائمة وهو صائم؟ قال: ان كان استكرهها فعليه ms4080 كفارتان وان لم يستكرهها ~~فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ~~وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا (2). # هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام، وفيه أيضا تعيين التعزير، وتحمل ~~الرجل تعزير المرأة وكفارتها مع الإكراه. # ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ~~رجل أتى اهله وهي حائض؟ قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: # فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر، لانه اتى ~~سفاحا (3). # وهذه أيضا غير المواجه وغير الكلام مع تعيين التعزير. # ورواية أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال ~~لآخر: يا فاسق قال: لا حد عليه ويعزر (4). # ورواية أبي مريم قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء (على- ~~خ) التعزير (5) هذا أيضا في غير المواجه. PageV13P159 # .......... # ورواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي ~~المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف ~~دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون ~~سوطا ربع حد الزاني، لانه اتى سفاحا (1). # هذه في غير المواجه وفي غير الكلام. # وفيها وجوب التعزير، وتسميته حدا، والكفارة في الحيض بالتفصيل في الجملة ~~فإنه ما ذكر في آخره شيئا. # ولعلها (لعل- خ) حملها على الاستحباب من قال بالاستحباب للقصور متنا ~~وسندا للجهل بمحمد بن جعفر وأبي حبيب (2) فتأمل، وقد مر البحث في ذلك في ~~أول الكتاب. # ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين، من رواية الحسين بن أبي العلاء، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) فقال: ان هذا افترى علي؟ قال: وما قال لك؟ قال: انه ~~احتلم بأم الآخر، قال: ان في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم انما هو مثل ~~الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا (3). # فيمكن استفادة ms4081 الكلية من هذه الاخبار، وكأن ذلك مرادهم وأشار (4) الى ذلك ~~بكثرة الأمثلة، مثل أن قال لمخاطب: أنت ولد حرام فان ذلك ليس PageV13P160 # .......... # بموجب للحد، للأصل، وعدم ثبوت كونه صريحا في العرف بولد الزنا فإنه كثيرا ~~ما يقال ذلك على الذي خبيث شيطان يصدر منه أفعال قبيحة مشتملة على التزوير. # فقول ابن إدريس: انه يفهم منه عرفا كونه ولد زنا وحاصلا من الزنا- فهو ~~موجب للحد-، غير ظاهر. # ويؤيده الشهرة، وادرأوا، ومبنى الحدود على التخفيف، والاحتياط. # وقوله: (حملت أمك في الحيض) أيضا موجب للتعزير لا الحد، فان الوطء في ~~الحيض ليس بزنا بل الوطء فيه حرام، فهو مشعر بوقوعه في الحيض وان لم يكن ~~صريحا في ذلك فهو موجب للتعزير، لان فيه اذاء له بمجرده، سواء كان إسنادا ~~لامه أوله، إلى الحرام أم لا وحينئذ يمكن التعزير لهما أيضا، فتأمل. # واما قوله: (لم أجدك عذراء) فلا شك أنه موجب لإيذاء زوجته، ولكن ليس برمي ~~على الزنا- وهو ظاهر- فهو موجب للتعزير لا للحد. # وتدل عليه الأخبار بخصوصها، مثل رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام) في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب، قلت: فان ~~عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي (1). # ويحمل على التعزير. # ويحمل رواية زرارة- كأنها صحيحة- عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ~~قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شيء (ليس بشيء- ئل)، لأن ~~العذرة تذهب بغير جماع (2). # تعليل لعدم لزوم شيء عليه يعني انه ما نسبها الى الزنا فلا شيء عليه ~~لاحتمال ذهابه بغير جماع، فهو مشعر بنفي الحد فان التعزير يثبت بغير النسبة الى PageV13P161 # .......... # الجماع والزنا. # وتؤيد في نفي الحد، رواية سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ~~قال لامرأته- بعد ما دخل بها-: لم نجدك (أجدك- خ ئل) عذراء؟ قال: لا حد ~~عليه (1). # ويحمل على التعزير أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله ~~(عليه السلام): ان (إذا- ئل) قال الرجل لامرأته لم نجدها (أجدك- ئل) عذراء ~~وليست له بينة يجلد الحد ms4082 ويخلى بينه وبينها (2). # فان كثيرا ما يقال الحد على التعزير في الروايات كما مر مرارا. # ويحتمل الحد التام الحقيقي، ولكن مع التصريح بأن البكارة ذهبت بالجماع ~~المحرم والزنا. # وبالجملة لا يثبت الحد بمجرد القول بأنه ما وجدها عذراء، بل يمكن مع ~~التصريح بأنها ذهبت بالجماع ما لم يأت بما يدل على انها ذهبت بالحرام ~~والزنا، فضلا عن عدم وجدانها عذراء، فإنها ليست بصريحة في عدم البكارة ~~وذهابها قبل ان تأتي عنده، فتأمل. # ولزوم التعزير بقوله: (احتلمت بأمك) وعدم الحد ظاهر وعليه رواية بخصوصها ~~وقد مرت. # وكذا يا فاسق، ويا كافر، ويا خنزير وما شابه ذلك مما يدل على التحقير ~~والأذى مثل الحقير والوضيع وما يدل على اتصافه بالأمراض مثل الأجذم ~~والأبرص. # هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه، ذلك من القائل مثل ان فعل PageV13P162 # ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير. # شيئا واستحق مثل الحقير والوضيع من الشارع تعزيرا له أو يتجاهر بالفسق ~~ولا يبال من ان يقال له: يا فاسق. # واما إذا تظاهر ومع ذلك يتأذى بالقول له: يا فاسق أو ذكره بين الناس ~~بالفسق، فيمكن المنع عن ذلك وكونه موجبا للتعزير أيضا لعموم ما يدل على ~~ذلك، وعلى عدم جواز الغيبة الا أن يكون المقصود من ذكره امتناعه بذلك عنه ~~وهو ممن هو كذلك بظن القائل وعدم طريق أسهل إلى منعه، منه. # ويحتمل جواز ذكره على ذلك الوجه حينئذ فلا يحرم ولا يستحق التعزير للخبر ~~المشهور (لا غيبة لفاسق) (1) وان احتمل ان يكون معناه النهي عن غيبة الفاسق ~~مثل (لا فسوق ولا جدال في الحج) (2) قاله الشهيد في قواعده. # وقال في شرح الشرائع: والمراد بكون المقول له مستحقا للاستخفاف ان يكون ~~فاسقا متظاهرا بفسقه، فإنه لا حرمة له حينئذ، لما روي عن الصادق (عليه ~~السلام) إذا جاهر الفاسق بفسقه، فلا حرمة له ولا غيبة له (3). # وفي بعض الاخبار: من تمام العبادة، الواقعة في أهل الريب (4). # ورواية داود بن سرحان- في الصحيح- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # قال ms4083 رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي ~~فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباتوهم لئلا ~~يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس، ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب ~~(الله- خ) لكم بذلك PageV13P163 # .......... # الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة (1). # والظاهر ان مراده بقوله: والمراد بطريق التمثيل لا الحصر. # وان الروايات السابقة على كلام شارح الشرائع غير ظاهرة الصحة ولا صريحة ~~الدلالة في التعزير بكل ما يكره المخاطب. # ويفهم من الرواية الأولى جواز مواجهة الفاسق بفسقه كفيته (2) كما مر فتأمل. # وان المراد بالرواية الثانية ذكر جماعة من أهل البدع بالوقيعة فيهم ومن ~~جهة بدعتهم حتى لا يتبعهم أحد. # قيل: من أحدث مذهبا ودينا غير دين الله ودعا الناس إليه فيجب على ~~المسلمين ردهم عن ذلك وتزييفهم والوقيعة في دينهم بما يبطله وتشنيعهم على ~~ذلك الدين مقتصرا على الواقع والتشنيع على ذلك الدين فقط لا غير. # وصرح الشهيد في قواعده بأنه يحتمل عدم جواز غيبة المخالف الا ان يذكره في ~~دينه ويذمه على ذلك فقط ولا يتعدى الى غيره، فتأمل، وكذا الثالثة. # واعلم انه قد يفهم من كلام الأصحاب في هذا المقام، ومما تقدم من الأخبار، ~~ان كل ما يكرهه المواجه بل كل محرم، موجب للتعزير، فهو يدل على عدم جواز ~~اذاء المخالف، بل عدم جواز ذلك بالنسبة الى بعض الكفار أيضا، فتأمل. # الا ان يذكره المسلم بالوقيعة في دينه لدليل ان كان صحيحا وغير قذف ولا ~~يقول: الأبرص والأجذم، والحقير، والوضيع وان كان كذلك في الواقع ولا يقول ~~في دينهم ما ليس فيه من القبائح كما يفهم ذلك من قواعد الشهيد. # وأيضا يلزم التعزير على الصغائر مع القول بأنها لم تقدح في العدالة، بل تقع PageV13P164 # ولو قذف جماعة (1) بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فحد واحد، وان تفرقوا به ~~فلكل حد، ولو قذفهم على التعاقب، فلكل حد. # مكفرة كما هو مذهب البعض، وهو بعيد، فتأمل. # قوله: «ولو قذف جماعة إلخ» # ولو رمى شخص جماعة بالزنا ms4084 بلفظ واحد، فان جاءوا عند الحاكم وادعوا ذلك ~~مجتمعين بدعوى واحدة فيحد القاذف حدا واحدا للجميع، لانه يصدق عليه انه حد ~~فحصل المأمور به فسقط. # وان جاءوا متفرقين فاثبت كل واحد عليه، حدا على حدته فلا يسقط الحدود عنه ~~لواحد ولا يحد واحد للكل، لان الثابت هو المتعدد فكيف يسقط بالواحد. # وان رماهم بألفاظ متعددة مرات مترتبة بأن يقول: زنيت يا فلان، ثم يقول ~~للآخر كذلك، فيجلد لكل واحد واحد، لما مر، بل ثبوت المتعدد هنا أولى، فتأمل. # وتؤيد جميع ما ذكرنا صحيحة الحسن العطار- كأنه ابن زياد الثقة ولا يضر ~~ابان (1) فان الظاهر انه الأحمر الذي ممن أجمعت عليه الخاصة- قال: قلت لأبي ~~عبد الله (عليه السلام): رجل قذف قوما جميعا فقال بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: # يضرب حد واحد (حدا واحدا- ئل)، وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم ~~حدا (2). # ورواية بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة ~~واحدة، قال (له- خ): إذا لم يسمهم، فإنما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل ~~واحد (رجل- ئل) حد (3). PageV13P165 # ويرث حد القذف (1) وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج والزوجة ولو ~~ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع وان كان واحدا. # وهذه تشعر بأنه مع الكلمة ان جاءوا مجتمعين فواحد، والا فمتعدد. # وصحيحة جميل (بن دراج- ئل) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ~~افترى على قوم جماعة، فقال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به ~~متفرقين ضرب لكل (منهم- ئل) حدا واحد (1). # ومثلها رواية محمد بن حمران (2) تحمل على رميه بكلمة واحدة لرواية بريد ~~والحسن المتقدمتين فيكون التفصيل في الكلمة الواحدة لا مطلقا ويكون الإتيان ~~بألفاظ متعددة موجبا لتقدير الحد مطلقا. # ويحتمل العمل بظاهرها لصحتها فيكون التفصيل بالإتيان مجتمعين أو متفرقين ~~مطلقا، فتأمل. # قوله: «ويرث حد القذف إلخ» # يعني إن مات مستحق حد القذف يرث الحد جميع من يرث ماله إلا الزوجة فإنه ~~لاحظ لها من الحد الذي يوجب (وجب- خ) لقذف زوجها، فإنه ما ms4085 حصل لها به أذاء. # وكأنه للإجماع أيضا، والظاهر أن غيرها في الأسباب (الأنساب- خ ل) كذلك، ~~لما مر فتأمل. # واما غيرهما من الأسباب فيرثون الحد ذكرا كان أو أنثى بمعنى أنه لكل واحد ~~المطالبة بذلك بدون اذن الآخر وشركته. # وانه إذا عفا أحدهم يكون للآخر المطالبة بكله لا انه سقط حصته ويطلب PageV13P166 # وللمستحق العفو (1) قبل الثبوت وبعده ولا يقيمه الحاكم (2) الا بعد ~~مطالبته. # من لا يعف (يعفا- خ) بحصته، فهو موروث، ولا كالمال (لانه كالمال- خ). # وتدل عليه الشهرة والرواية، مثل رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال ~~والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه ولم يطلبه فلا ~~حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان ~~للآخر ان يطلب بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا (1). # وعليه حملت رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحد لا ~~يورث (2). # أي لا يورث كالدية والمال. # قوله: «وللمستحق العفو إلخ» # يعني ان الغالب في حد القذف انه حق الآدمي فلمستحقه، العفو عنه كسائر ~~الحقوق قبل ثبوته عند الحاكم، وبالإقرار والبينة أو بعده بهما وبعلمه، ~~للتخفيف والاحتياط في الحدود، و(ادرأوا الحدود بالشبهات) (3). # وقد مرت الأخبار الدالة عليه مع تأويل ما يمنع عن ذلك من صحيحة محمد بن ~~مسلم (4)، فتذكر. # قوله: «ولا يقيم الحاكم إلخ» # من متفرعات انه حق آدمي، انه لا يقيم الحاكم الا بعد طلبه كما لا يحكم له ~~في الأموال، والدماء بعد ثبوتها عنده الا بعد PageV13P167 # ولا يطالب الأب (1) لو قذف الولد (الوالد) الرشيد. # مطالبته إياه، فتذكر. # قوله: «ولا يطالب الأب إلخ» # إذا قذف ولد شخص وهو بالغ رشيد ولا ولاية لأحد عليه، يثبت له حق حد القذف ~~على قاذفه، وليس لأبيه ولا جده استيفاء ذلك الحد. # وجهه ظاهر، وهو انه حقه وليس لأحد استيفاء حق احد ما لم يكن وليا أو ~~وكيلا والفرض عدمهما الا أن يفرض الوكالة. ms4086 # ويفهم من مفهوم هذا الكلام ان للأب استيفاء حق القذف لو كان الولد صغيرا ~~أو كبيرا غير رشيد، وذلك كأنه لثبوت ولايته التي له عليهما. # ولكن ثبوت ذلك له من الولاية محل التأمل، فإن دخول مثل هذا الحق تحت ~~ولايته محل بحث. # هذا على تقدير ثبوت حد القذف للصغير، وذلك غير معلوم، فإنه يشترط بلوغ ~~المقذوف على ما مر، نعم يتصور في البالغ السفيه. # وحينئذ ثبوته له أبعد، إذ ثبوت مثل هذه الولاية له على السفيه غير معلوم، ~~خصوصا إذا كان بعد زواله ثم وجد بعده، فإنه يحتمل كون الولاية للإمام (عليه ~~السلام) وقد صرحوا بذلك، فان له التصرف الذي ليس له دخل في المال، ولهذا ~~قالوا: انه له (1) يطلق وليس له ان يتزوج. # وأيضا قد يعفو (يعفا- خ) عنه فكيف يستوفي الأب. # وأيضا مقتضى كلامه أنه يجوز له العفو وقد لا يعفو الولد، فتأمل. PageV13P168 # ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة (1)، ولو قذف فحد (2) فقال: # الذي قلت كان صحيحا، عزر، ولو كرر القذف فحد واحد، ولو تخلل الحد تعدد. # ولو تنابز الكفار (3) عزروا إن خشي الفتنة. # قوله: «ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة» # قد مر البحث في قتل من تكرر منه الكبيرة وانه قتل في الثالثة أو الرابعة، فتذكر. # قوله: «ولو قذف فحد إلخ» # وجه التعزير إذا قال بعد الحد: «القذف الذي قلت كان صحيحا) ظاهر، وهو انه ~~تعريض بما يكرهه المواجه، وغير موجب للحد إذا لا يحد في أمر واحد مرتين ~~وغير صريحة أيضا في ذلك. # واما وجه عدم تكرر الحد لو قذف شخص واحدا مرة بعد اخرى من غير توسط قذف، ~~فهو انه قذف فحد فيأتي بالمأمور به وخرج الحاكم عما وجب عليه ولا شيء غير ذلك. # ووجه التكرر مع التوسط ظاهر، لان كل واحد موجب له فلا بد من اتحاد موجبه. # وأيضا تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، عن (أبي عبد الله (عليه السلام)) (1) ~~في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف؟ فقال: ان قال له: ms4087 ان الذي ~~قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ما جلده فعليه الحد، فان قذفه قبل ~~ان يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (2). # وقد مر أمثال ذلك من التداخل في الكفارات والأغسال، فتذكر. # قوله: «ولو تنابز الكفار إلخ» # أي لو لقب بعض الكفار بعضا بلقب قبيح PageV13P169 # وساب النبي (صلى الله عليه وآله) (1) وأحد الأئمة (عليهم السلام) يقتله ~~السامع مع أمن الضرر. # وعيره بالأمراض، لم يعزروا بذلك الا ان يخشى حصول الفتنة والفساد بان ~~يحصل منهم القتال والجرح أو يتعدى الى المسلمين فيعزرهم الامام بما يراه ~~كما في غير هذه الصورة. # وهذا هو المشهور بل وما نقل الأكثر فيه الخلاف. # ولعل وجهه انه يجوز للإمام ان لا يتعرض بهم ويخليهم ومذهبهم في الحدود ~~وهنا بالطريق الأولى، فتأمل فيه. # ويحتمل ان يكون المراد إذا وجد من الطرفين أي لقب هذا ذاك وبالعكس مع عدم ~~زيادة أحدهما على الآخر وحينئذ لا يوجبه ويسقط كما يسقط الحد بيننا ~~بالتقاذف وان بقي التعزير كما مر، فتأمل. # بل يحتمل حمله على عدم كونه مقتضيا عندهم شيئا من التعزير أو عدم حرمة ~~لهم فلا يلزم من كسر حرمة بعضهم بعضا، شيء حتى يلزم بالتعزير، ولهذا لو ~~تظاهر الفاسق، قيل: يسقط حرمته ولا يعزر له لذلك، فتأمل. # قوله: «وساب النبي (صلى الله عليه وآله) إلخ» # الدليل على قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله)، معلومية وجوب تعظيمه ~~من الدين ضرورة، والذي يسبه منكر لذلك ويفعل خلاف ما علم من الدين ضرورة، ~~مثل رمي المصحف في القاذورات وإهانة الله، واهانة الدين والإسلام، ~~والعبادات، وشعائر الله. # ونقل في شرح الشرائع ان جواز قتل الساب محل وفاق. # وتدل عليه النصوص، مثل ما في الرواية الطويلة، عن علي بن جعفر، عن أخيه ~~موسى، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: أخبرني أبي أن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله)، قال (ان) الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني، فالواجب ~~عليه ان يقتل من يشتمني (شتمني- خ ل)، ولا ms4088 يرفع إلى السلطان، والواجب على ~~السلطان PageV13P170 # .......... # إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني (1). # وحسنة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان رجلا من هذيل ~~كان يسب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبلغ ذلك، النبي (صلى الله عليه ~~وآله)، فقال: من هذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله ~~فانطلقا حتى إذا أتيا عرنة (عربة- ئل كا) فسألاه (فسألا عنه- ئل)، فإذا هو ~~بتلقاء (يلي- خ ل) (يتلقى- ئل) غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يسلما عليه، ~~فقال: من أنتما؟ وما اسمكما، فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم فنزلا ~~فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت لو ان ~~رجلا الآن سب النبي (صلى الله عليه وآله) أيقتل؟ قال: ان لم تخف على نفسك ~~فاقتله (2). # وفي رواية مطر بن أرقم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3) أيضا ما يدل عليه. # ثم ان الرواية تدل على وجوب قتله، وكذا بعض العبارات مثل المتن وقال في ~~الشرائع: من سب النبي (صلى الله عليه وآله) جاز لسامعه قتله ما لم يخف (4). # فلعله يريد رفع التحريم والمنع، فيكون الجواز بالمعنى الأعم. # والظاهر ان المراد بالسب، والشتم، والنيل شيء واحد، وهو ما يقتضي النقص، ~~ومعلوم انه مشروط بعدم حصول الضرر على القاتل نفسه وماله وعرضه وكذا سائر ~~المسلمين بمعنى أنه لو ظن أمثال ذلك يجوز له ترك قتله على تقدير الوجوب. # ويحتمل وجوب ترك قتله حينئذ كما هو الظاهر، ويكون فرق بينه وبين PageV13P171 # .......... # سبه (صلوات الله عليه وآله) بنفسه فيكون هناك مخيرا بين التسليم للقتل ~~وبين ان ينالوا ويخلصوا أنفسهم من القتل كفعل عمار (1)، المشهور، فتأمل. # واما أمير المؤمنين (عليه السلام)، فهو ملحق به، لانه نفسه كما تدل عليه ~~الآية (2) والاخبار (3). # وتدل عليه أيضا رواية عبد الله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): اي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا (عليه السلام) ~~ويتبرأ (يبرأ- خ ل ئل) منه؟ قال: فقال لي: والله (هو- ئل) ms4089 حلال الدم، وما ~~ألف رجل منهم برجل منكم، دعه (4). # وصحيحة هشام بن سالم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ~~رجل سبابة لعلي (عليه السلام)؟ قال: فقال لي حلال الدم والله لو لا ان تعم ~~به بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: فيما ذا؟ قلت: فيك ~~يذكرك، قال: فقال لي: له في علي (عليه السلام) نصيب؟ قلت: إنه ليقول ذاك ~~ويظهره؟ # قال: لا تعرض له (5). # وتدل على جواز ترك قتله، رواية أبي الصباح الكناني، قال: قلت لأبي عبد ~~الله (عليه السلام): ان لنا جارا من همدان يقال له: جعل (الجعد- خ ل كا) بن PageV13P172 # .......... # عبد الله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه وفضله فيقع فيه ~~أتاذن لي فيه؟ # فقال: يا أبا الصباح أفكنت فاعلا؟ فقلت: اي والله ان (لئن- خ كا) أذنت ~~فيه لي فأرصدته (لارصدته- كا)، فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى ~~اقتله، قال: فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك فقد نهى رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) عن الفتك، يا أبا الصباح إن الإسلام قيد الفتك، ولكن دعه فستكفي ~~بغيرك، قال أبو الصباح: لما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها إلا ~~ثمانية عشر يوما فخرجت الى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت، فإذا برجل يحركني ~~برجلي (برجله- كا)، قال: # يا أبا الصباح، البشرى، قلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ قال: ان جعد بن عبد ~~الله مات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة، فإذا هو مثل ذق ~~المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه، فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع (1)، ~~فإذا تحته اسود، فدفنوه. # وعن الحسن بن محبوب في الصحيح مثله (2). # وفيها دلالة على استيذان الامام. # وتدل عليه مرفوعة إبراهيم بن هاشم، عن بعض أصحاب أبي عبد الله (عليه ~~السلام)- أظنه أبا عاصم السجستاني- أخبر أبا عبد الله (عليه السلام) بأنه ~~قتل سبعا ممن يشتم أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال له: يا أبا خداش عليك ~~بكل رجل منهم قتلته كبشا تذبحه بمنى، ms4090 لأنك قتلتهم بغير اذن الامام (عليه ~~السلام) ولو انك قتلتهم بإذن الإمام (عليه السلام) لم يكن عليك شيء في ~~الدنيا والآخرة (3). PageV13P173 # ومدعي النبوة والشاك في نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) ممن ظاهره ~~الإسلام وعامل السحر المسلم، يقتلون (1)، ولو عمله الكافر أدب. # وهي أيضا مشعرة بجواز ترك قتل الساب، فتأمل. # ثم ان الظاهر من كلامهم إلحاق الباقي من الأئمة (عليهم السلام) به (عليه ~~السلام)، ويدل عليه وجوب مودتهم وتعظيمهم الثابت بالنص كتابا (1) وسنة ~~وإجماعا، وكونه معلوما من الدين ضرورة. # ويشعر به ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة حيث قال له: (في علي نصيب ~~إلخ) (2) أي ان كان يحب أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تعرض له ولا تقتل ~~فكأنهم (عليهم السلام) لطفوا به، وهبوا به (وهبوه- ئل) بذلك. # وكأنه إشارة إلى انه ليس من العداوة والبغض وعن (3) المعرفة، بل للجهل ~~بحالهم (عليهم السلام) فيكون إشارة إلى كون الجاهل معذورا ولا شك في ذلك ان ~~كان ممن يمكن الجهل في شأنه. # وكذا في سائر الأمور الضرورية كما قيل في مستحل ترك الصلاة فتأمل. # وألحقوا فاطمة (سلام الله عليها) بهم (عليهم السلام) أيضا، لأنها بضعة ~~منه وتعظيمها وحرمتها معلوم من دين الإسلام. # قوله: «ومدعي النبوة يقتل إلخ» # دليل وجوب قتل مدعي النبوة انه يدعي حقية ما علم بطلانه من الدين ضرورة، ~~فيرتد فيقتله. # وهكذا (كذا- خ ل) وجوب قتل الشاك في نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) إذا ~~كان مسلما ظاهرا، فإنه ارتداد واضح من المسلم، فيجب قتله. # نعم ذلك من الكفار غير موجب لشيء، لإقرارهم على دينهم ان كانوا من PageV13P174 # .......... # أهل الذمة ومأمونا ان كان من غيرهم آمنين وان كان من غيرهم فهو موجب ~~للقتل على الوجه المقرر في القتال. # واما قتل الساحر من المسلمين ان كان مستحلا فهو ارتداد الا مع الدعوى ~~وإمكان القبول، فهو مثل غير المستحل. # واما قتل غير المستحل وعدم قتل الكافر، فدليله رواية السكوني، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ms4091 ساحر ~~المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل (فقيل- خ ل ئل): يا رسول الله ولم ~~لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الكفر (الشرك- خ ل) أعظم من السحر، ولان ~~السحر والشرك مقرونان (1). # ولانه موجب للفتنة والفتنة أكبر من القتل. # ورواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الساحر يضرب ~~بالسيف ضربة واحدة على رأسه (2). # وفي طريق الثاني سيار (3) وهو مجهول. # ورواية زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام)، قال: سئل رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) عن الساحر؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا (بذلك- ~~خ) عليه فقد حل دمه (4). # فيها دلالة على اشتراط العدالة في الشهود. PageV13P175 # وكل من فعل محرما (1) أو ترك واجبا عزره الامام بما يراه ولا يبلغ حد ~~الأحرار ان كان حرا وحد العبيد ان كان عبدا. # وانه يجوز قتله لكل أحد، فتأمل. # ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول: ~~من تعلم من السحر شيئا (شيئا من السحر- ئل) كان آخر عهده بربه، وحده القتل ~~(1) (الا ان يتوب- ئل). # قوله: «وكل من فعل حراما إلخ» # قد مر دليل وجوب التعزير لكل محرم فعلا أو ترك واجب، مفصلا في شرح قوله: ~~(وكل تعريض بما يكره إلخ) وانه ما كان شيء يدل على الكلية بخصوصها. # نعم يمكن فهم الكلية من سوق الاخبار بضرب من القياس، أو الإشعار في البعض ~~وقد مرت فتذكر. # واما كون التعزير غير محدود، فللأصل وللروايات، مثل ما في رواية جراح ~~المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت ~~خبيث (خبث- خ ل)، و(أو- ئل) أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض ~~العقوبة (2). # واما كونه بما يراه الامام (عليه السلام) فللأصل، ولما سبق، في بعض ~~الاخبار من الإشارة على ذلك. # ومثل ما في مضمرة سماعة، قال: سألته، عن شهود الزور (زور- خ ئل)؟ # فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك الى الامام (عليه السلام)(3). PageV13P176 # .......... # وفيه دلالة على عدم التعيين أيضا ولكنها ليست بكلية إذ قد ms4092 مر على التعيين ~~في مواضع، مثل الوطء في الحيض وفي شهر رمضان وغيرهما فهي مستثناة من هذه ~~القاعدة. # إلا أن يقال: تلك حدود ولكن خلاف المشهور. # واما عدم التجاوز عن حد الحر ان كان المعزر حرا، وعن حد المملوك إذا كان ~~عبدا، فليس دليله أيضا واضحا، نعم في بعض الاخبار إشارة مجملة إلى أنه لا ~~يصل الحد، أو «مائة سوط الا سوطا» ونحو ذلك. # وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (عن آبائه- ئل)، قال: # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من بلغ حدا في غير حد فهو من ~~المعتدين (1). # وما سيجيء في عتق العبد من ضربه في غير الحد حدا. # وجعل في شرح الشرائع، الضابط في عدم وصوله الى الحد، عدم وصول كل جنس الى ~~حد ذلك الجنس، مثل: انه ان كان سبا لا يصل الى حد القذف ومباشرة النساء دون ~~الجماع حد الزنا ونحو ذلك، ونقله عن الشيخ والمختلف. # ودليله- غير استحسان العقل- غير واضح، وذلك ليس بحجة. # مع انه قد لا يكون في كل جنس حد. # على ان بعض الاخبار يدل على عدم تجاوزه عن الأربعين مطلقا، وهو أقل حد في ~~مملوك عند بعض كالصدوق. # لرواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: كم ~~التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: (فقال- خ): لا ولكن ~~دون الأربعين، فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: (واقله- خ) PageV13P177 # ولا يؤدب الصبي (1) والمملوك بأزيد من عشرة أسواط. # على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه (1). # ويدل على كون أكثره عشرين، واقله عشرة، صحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت ~~أبا عبد الله (أبا إبراهيم- ئل) (عليه السلام): التعزير كم هو؟ قال: بضعة ~~عشر سوطا ما بين العشرة إلى عشرين (2). # وفي إسحاق قول، فتأمل. # قوله: «ولا يؤدب الصبي إلخ» # ظاهره جواز (3) تأديب الصبي والمملوك لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط. # وظاهر بعض العبارات، الكراهة، قال في الشرائع: ويكره ان يزاد في تأديب ~~الصبي ms4093 لمن يجوز له تأديبهما أكثر من عشرة أسواط وكذا المملوك. # دليلهما غير ظاهر، فإن التأديب ينبغي أن يكون على حسب ما يراه المؤدب، ~~فإنه به يحصل الأدب المطلوب منها فلا يجوز فوقه، ودونه يجوز. # ويمكن كراهة الترك، بل تحريمه إذا انجر الى وقوعهما الى المحرمات ~~وتضيعهما (وتضييعهما- خ). # نعم قد يقال: ان كان الأمر بالنسبة إلى حال المالك يكون العفو له حسنا. # ويدل عليه الرواية، وفي رواية انه (عليه السلام) حلف ان يضرب غلامه ولم ~~يفعل وعفا، وقال: العفو لا حنث فيه (4). # وكذا التخفيف، وكذا في الولد، فإنه قد يظن الولي التأديب بأقل وأكثر، PageV13P178 # .......... # وجوز الزيادة لزيادة الأدب، أو لسرعته، وهنا أيضا قلته اولى، وقد يكون ~~عفوه أيضا أولى. # وفي الاخبار ما يدل على خمسة أو ستة، مثل رواية حماد بن عثمان، قال: # قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك؟ فقال: خمسة أو ~~سنة وارفق (1). # وفي الفقيه: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لوال يؤمن ~~بالله واليوم الأخر ان يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد وأذن في أدب ~~المملوك من ثلاثة إلى خمسة (2). # وروى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام)- ئل) القى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: اما ~~انها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ~~ضربات في الأدب، اقتص منه (3). # يحتمل أن يحمل على ان المصلحة تقتضي ذلك. # وكذا رواية إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما ~~ضربت الغلام في بعض ما يحرم، فقال: وكم تضربه؟ فقلت: ربما ضربته مائة، ~~فقال: مائة مائة فأعاد ذلك مرتين ثم قال: حد الزاني (الزنا- خ)؟ اتق الله: فقلت: # جعلت فداك فكم ينبغي لي ان أضربه؟ فقال: واحد (واحدا- خ)، فقلت: والله لو ~~علم اني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده، فقال: فاثنين، فقلت: ~~هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: ms4094 يا إسحاق إن ~~كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله (4). PageV13P179 # ويستحب لمن ضرب (1) عبدا حدا في غيره، عتقه. # والاولى ترك الضرب، وعلى تقديره فالتخفيف، مهما أمكن كما يدل عليه ما مر، ~~ورواية أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (عليه السلام) في ~~مملوك يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل ضربه (ان يضربه- ئل) ان ~~وافقك فأمسكه، والا فخل سبيله (1). # ثم انه ان ضربه فيضربه للتأديب وإصلاحه أو فعله حراما وتركه الواجب لا ~~لغضبه وإطفاء غيظه والانتقام منه كما تدل عليه مرسلة علي بن أسباط عن بعض ~~أصحابنا قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأدب عند الغضب (2). # ولا يضر ضعف السند بما ترى، لأنها موافقة للعقل والنقل، وهو ظاهر، فان ~~العبد المؤمن لا ينبغي أن يفعل ويترك الا لله. # قوله: «ويستحب لمن ضرب إلخ» # يعني إذا ضرب الإنسان مملوكه مقدار الحد- في موضع لم يكن عليه الحد، بل ~~التعزير والتأديب فقط أم لم يكن عليه شيء أصلا على الاحتمال- ان يعتقه. # لصحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من ضرب مملوكا حدا من ~~الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه (3). # حملوها على الاستحباب، كأنه لعدم القائل بالوجوب، واحتمال ضعف أبي بصير ~~وبعد مضمونها عن القواعد في الجملة. # ثم إن ظاهرها تجويز الحد على المملوك، وهو والعتق يدلان على ان PageV13P180 # وكل ما يجب به التعزير لله تعالى (1) يثبت بشاهدين أو بالإقرار من اهله مرتين. # ويعزر من قذف (2) أمته أو عبده. # الاستحباب للمولى، ويحتمل أيضا لغيره ذلك بان يشتريه ويعتقه ان فعل ذلك، فتأمل. # قوله: «وكل ما يجب به التعزير لله تعالى إلخ» # دليل ثبوت ما يوجب التعزير بشاهدين عدلين، انهما حجة شرعية ولا يحتاج إلى ~~الزيادة للأصل، ودونهما ليس كذلك للأصل. # واما عدم ثبوته بالإقرار مرة وانه لا بد من مرتين، فغير ظاهر، فإن أدلة ~~حجية الإقرار ظاهرة في المرة الواحدة، الا ms4095 انه خرج الزنا بالنصوص الخاصة، ~~وألحق به اللواط بالإجماع. # وكون مجرد الاحتياط- والتخفيف، والدرء، والشريعة السهلة، والأصل، وقوله ~~تعالى @QUR@02 «عفوا غفورا» (1)، والأمر بالعفو، حجة لتقييد تلك الأدلة كما ~~فعل في القذف- محتمل، فتأمل. # ويؤيد عدم الإجماع في اعتبار المرتين، ما سيصرح المصنف من ثبوت وطء ~~البهائم بالمرة فهو ينافي هذه الكلية، لعله أخرجه منها بنص أو إجماع وما ~~نعرفهما لأصل فتأمل. # ومعلوم اعتبار أهلية الإقرار في المقربان يوجد فيه شرائطه التي تقدمت. # قوله: «ويعزر من قذف إلخ» # يعني إذا قذف مولى مملوكه عبدا كان أو أمة، قذفا موجبا للحد لو كان ~~المقذوف غيره، لم يثبت عليه الحد للمملوك، بل يعزر PageV13P181 # ولا يسقط الحد (1) بإباحة القذف، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى ولا ~~يقع موقعه لو استوفاه المقذوف لكن الأغلب حق الآدمي، لسقوطه بعفوه وانتقاله ~~بالإرث. # كما في سائر المحرمات. # دليل عدم الحد غير ظاهر، فان عموم أدلة الحد للقذف يشمله الا أن أخرجه ~~دليل أو أثبت (أو ثبت) اشتراط حرية المقذوف مطلقا كما قال المصنف. # فحينئذ لا خصوصية له بالمولى، فان كل من يقذف مملوكا لا يحد، فكأنه خصه ~~لدفع توهم عدم تعزير المولى ذكرا كان أو أنثى، ولا يسقط نظرا إلى أنهما ~~مولى ولهما تسلط وتأديب، فان القذف حرام لا يؤدب به، وكذا كل محرم على ما ثبت. # وتؤيده رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من افترى ~~على مملوك عزر لحرمة الإسلام (1). # وما روي عن الصادق (عليه السلام) ان امرأة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله) فقالت: يا رسول الله اني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ # فقالت: لا فقال: انها تستقاد منك (أما أنها ستقاد منك- ئل) يوم القيامة ~~فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: (اجلديني- ئل) فأبت الأمة فأعتقها ~~ثم أتت إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبرته فقال: عسى ان يكون به (2). # محمولة على التعزير، فتأمل. # قوله: «ولا يسقط الحد إلخ» # يعني لو أباح واذن شخص لغيره قذفا بما كان ms4096 في الشرع موجبا للحد مثل ان ~~يقول: أبحت لك قذفي (إذا قذفني- خ) بالزنا فقذفه لم يسقط عن ذلك القاذف، ~~الحد أي لا يمنع ذلك من تعلق الحد به كمن لا PageV13P182 # .......... # يبيح له أصلا وكذا ما يوجب التعزير على الظاهر بل وكذا لو أباح له بعد ~~القذف أيضا، نعم يسقط بالعفو كما مر. # ودليل عدم السقوط، عموم أدلة الحد من غير استثناء، وعدم حصول الإباحة ~~بذلك، لعدم كونه حق الناس المحض، بل فيه حق الله تعالى أيضا فإن الله يبغض ~~بتفضيح المسلم وكسر حرمته ولا يرضى بذلك وان رضي هو (عنده- خ)، ولهذا فلا ~~بد لقائله من التوبة بعد استرضاء صاحبه. # وانه لا يقع حد القذف موقعه لو حد المقذوف القاذف من غير اذن الامام ~~وحكمه وإثباته عنده، بل له الحد بعده ويكون للقاذف المحدود قصاصه في ذلك. # ويمكن التعارض والتساقط. # وفيه تأمل إذ عدم رضاء الله بكسر حرمة المسلم لا يدل على ثبوت حقه فيه ~~بحيث لا يسقط الحد ولم يبح بإباحته. # وكذا الاحتياج إلى التوبة، لأن جميع المحرمات كذلك مع أن فيها ما يبيح ~~بالاذن ويسقط ما يترتب عليه. # وكذا عدم وقوعه موقعه بدون اذن الحاكم، فان استيفاء حقهم قد يكون موقوفا ~~على اذنه كالقتل قصاصا على ما قيل (1). # نعم له مشابهة بحقوق الله تعالى لما مر، ولكن الأغلب انه حق الناس لما مر ~~من سقوطه بعفو صاحبه المقذوف وانتقاله بالإرث على ما مر، فلو كان حق الله ~~لما كان كذلك، فتأمل. # مع انه لا يلزم الإباحة بالاذن وسقوط ما يترتب عليه من الحد وغيره. # وبالجملة لا يوجد حق الناس المحض، مع انه (قوله): بالاذن وسقوط PageV13P183 # وإنما يجب الحد (1) بقذف ليس على صورة الشهادة. # ولو شهد الفاسق حد. # ولو رد القاضي شهادة الأربعة لاداء اجتهاده الى تفسيقهم، فلا حد. # والشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع الشرائط، وما عداه قذف. # ما يترتب عليه من التعزير وغيره، مثل الاذن في السرقة. # قوله: «وانما يجب الحد إلخ» # يعني أن ms4097 القذف الذي هو حرام وكبيرة وموجب للحد انما هو الذي يقع على غير ~~صورة الشهادة المقبولة شرعا. # فان وقع على تلك الصورة بأن جاء اربع شهود مقبول الشهادة معا وشهدوا ~~بالزنا كالميل في المكحلة، فما فعلوا حراما، ولم يجب عليهم حد ولا تعزير. # قالوا: لا بد من أن يكون الكل حاضرا حتى شهد أحدهم ويقبل، فلو شهد ثلاثة ~~وقالوا: سيجيء الرابع لا تقبل، بل يحد الشهود للرواية المتقدمة. # بل قيل باشتراط دخولهم مجلس القاضي معا فلا يكفي الدخول متفرقين وان ~~شهدوا مجتمعين. # ولا بد من كونها بلفظ الشهادة على ما هو شرط في الشهادة ومجلس القاضي ~~وطلبه الشهادة وغير ذلك من الشرائط المتقدمة فلو اختل بعض الشرائط مثل ان ~~يكون أحدهم فاسقا، حد الكل. # ولو اجتهد القاضي فأدى اجتهاده إلى فسقهم مع كونهم مستورين، لا حد عليهم ~~لخفاء فسق البعض على البعض وعدم العلم، فلا تعمد في الشهادة الغير ~~المقبولة، ولا على المشهود له لعدم ثبوت شهادة شرعية، فتأمل. PageV13P184 ### ||| [المقصد الخامس في حد الشرب] # المقصد الخامس في حد الشرب وفيه مطلبان ### ||| [الأول: في الأركان] # الأول: في الأركان. # وهي اثنان (1): ### ||| [الشارب] # «الشارب» والمراد به، المتناول بشرب وأكل صرفا وممتزجا بالأغذية ~~والأدوية. # قوله: «وهي اثنان إلخ» # أركان حد الشارب اثنان، الشارب، والمشروب والمراد بالشارب، الذي يتناول ~~الشراب بحيث يتعدى الى حلقه، سواء كان خالصا صرفا أو ممزوجا بالأغذية ~~والأدوية، المباحة والمحرمة، قليلا كان أو كثيرا أو أكلا كذلك. # لعموم الأدلة الموجبة للحد به، فإنها دلت على (انه) موجبة لذلك، قليلا ~~كان أو كثيرا، أو ممتزجا وغيره. # وفي الممتزج ربما يشكل، إذ ربما يكون تابعا للاسم، ولا شك في عدم الصدق ~~مع المزج، فإنه إذا مزج شيء من الخمر بحب ماء أو كوز أو طبيخ، لا يقال لها: ~~الشراب فيشكل صدق شربها وأكلها كما إذا حلف ان لا يشرب الخل يجوز PageV13P185 # وشروطه (شرطه- خ ل)، البلوغ (1) فالصبي يؤدب وإن تكرر منه. # والعقل والإسلام، والاختيار، والعلم فلا حد على الصبي بل يعزر، ولا ~~المجنون، ولا ms4098 الحربي، ولا الذمي مع الاستتار، فإن ظهر بها حد، ولا على ~~المكره ولا (على) من اضطره العطش أو اساغة اللقمة، ولا على جاهل التحريم. # شرب السكباج (1). # وعلى عدم الدهن فيجوز أكل طعام يكون ممزوجا بالدهن بحيث لا يتميز. # والتمر يجوز الحلاوة منه، وغير ذلك على ما صرحوا به في محله. # والفرق لا يخلو عن اشكال، فلعل الفرق أن العين حرام اين وجدت ولا شك في ~~وجودها في الممتزج، والفرض انه موجب للحد فيجتنب (فيجب- خ ل)، بخلاف ما ذكر ~~في باب اليمين فان المحلوف ليس بحرام الا ان يصدق عليه المحلوف عليه وليس ~~بذلك (ذلك- خ) الا ما يصدق عليه الاسم، فتأمل. # قوله: «وشروطه، البلوغ إلخ» # أي شروط الشارب- التي لا بد من تحققها حتى يحد- أربعة، البلوغ، والعقل، ~~للعقل والنقل، فلا يحد الصبي ولا المجنون، بل يعزر المميز الذي علم تحريم ~~الشرب في الإسلام أو الإظهار في الذمي، فلا يحد الحربي، ولا الذمي مع ~~الاستتار، بل يحد المسلم والذمي المتظاهر. # كأن دليله الإجماع وبعض الاخبار، والأصل. # وتدل عليه الاخبار مثل رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)(2). # والاختيار، للعقل والنقل، وهو ظاهر فلا حد على المكره الذي وجر في حلقه ~~أو ضرب حتى شرب أو خوف بالقتل أو الضرب بحيث يتحقق عنده ذلك PageV13P186 # ولا جاهل المشروب، ويثبت على العالم بهما وان جهل وجوب الحد. # ونحو ذلك. # وكذا على الذي شربه لا زالة العطش المضر أو لإساغة اللقمة إلى جوفه يدل ~~على ذلك، العقل مؤيدا بعموم بعض المنقول (النقول- خ) (1) والأصل. # واما الشرب للدواء، فقد مر البحث في ذلك في الأشربة والأطعمة، فتذكر. # والعلم بأنه شراب وحرام، فلا حد على الجاهل بتحريم شربه ممن أمكن ذلك في ~~حقه مثل جديد الإسلام، ومن أسلم وبقي عند الكفار، ولا الذي لم يعلم ان ~~المشروب خمر ومسكر، وهو ظاهر. # ولا يعذر العالم بهما الجاهل بان الشرب موجب للحد، فان العلم بالتحريم ~~كاف في المنع فكان عليه ان لا يشرب، فإذا خالف وفعل حراما يجب حده لأدلته، ~~وهو ظاهر. ms4099 # ودليله كون الجهل عذرا، مع بعض ما تقدم. # ورواية ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: شرب رجل على عهد ~~أبي بكر خمرا فرفع الى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟ فقال: نعم، قال: ولم؟ ~~وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي، ومنزلي بين ظهراني ~~قوم يشربون الخمر ويستحلون، ولو علمت انها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر ~~الى عمر، قال: فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة فليس لها ~~إلا أبو الحسن فقال أبو بكر: ادع لنا عليا ((عليه السلام)) فقال عمر: يؤتى ~~الحكم في بيته فقاما PageV13P187 ### ||| [الثاني المشروب] # الثاني (المشروب) (1) وهو كل ما من شأنه أن يسكر وان لم يبلغ حد الإسكار، ~~سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من المسكرات. # والفقاع حكمه حكم المسكر. # والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته، قال: فقال (عليه السلام): ابعثوا معه ~~من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم ~~فليشهد عليه ففعلوا ذلك به ولم (فلم- خ) يشهد أحد بأنه قرأ عليه آية ~~التحريم فخلى عنه (سبيله- خ ل)، وقال له: ان شربت الخمر بعدها أقمنا عليك ~~الحد (1). # قوله: «الثاني المشروب إلخ» # الركن الثاني، المشروب، وهو كل ما من شأنه أن يسكر بمعنى انه يكون مسكرا ~~كثيره وإن لم يكن قليله كذلك، وهو أقسام، الخمر- وهو ظاهر- والنبيذ، وهو من ~~التمر، والبتع بكسر الباء، وهو من العسل، قيل: # من الذرة، والمرز وهو من الشعير، والنقيع من الزبيب، وغيرها من المسكرات. # وبالجملة، كل مسكر حرام، وشربه موجب للحد. # واما الفقاع فحكمه حكم الخمر وان لم يكن مسكرا، بل كل ما سمي في أسواق ~~أهل الخلاف به ولم يكن معلوم الحل، فهو فقاع حرام عند الأصحاب. # وقد مر ما دل على ذلك في كتاب الأشربة، وان ذلك خمر استصغره الناس (2). # ومن الاخبار الصحيحة التي تدل على الحد بخصوصه، ms4100 صحيحة محمد بن إسماعيل بن ~~بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: خمر PageV13P188 # والعصير إذا غلى واشتد وان لم يقذف بالزبد ولا أسكر الى (الا- خ ل) أن ~~يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ولو غلى التمر أو الزبيب ولم يسكر، فلا تحريم. # وفيه حد شارب الخمر (1) ومثلها رواية ابن فضال وابن الجهم عنه (عليه ~~السلام)(2). # وكذا مر ما دل على تحريم العصير إذا غلا واشتد وان لم يحصل منه الزبد ولم ~~يسكر والوصل إشارة إلى خلاف بعض العامة، من أن التحريم مشروط بذلك، وانه ~~إذا ذهب ثلثاه وبقي الثلث حل. # وكذا إذا انقلب خلا، وينبغي: (أو دبسا) كأنه ترك لانه غالبا لم يصر دبسا ~~قبل ذهاب ثلثيه، فتأمل. # وقد مر أيضا أن الغليان كاف في التحريم ولا يحتاج إلى الاشتداد، وإنهما ~~متلازمان أم لا. # وقد مر أيضا أن التمر والزبيب إذا غليا لم يحرما ما لم يسكرا والخلاف في ~~ذلك، ودليل الطرفين، فلا يحتاج إلى الإعادة، فتذكر. # فرعان # (الأول) لو غلى ما في العنب بنفسه أو بالنار هل حكمه حكم العصير فيحرم أم ~~لا؟ يحتمل ذلك، لاشتراكه في المعنى مع العصير، وعدمه للأصل وعدم تسميته ~~عصيرا فعليا، فإنه لا يغلى، بل يحمى. # (الثاني) إذا عجن بشيء مثل الطحين هل يحرم أم لا؟ يحتمل ذلك PageV13P189 ### ||| [المطلب الثاني: في الأحكام] # المطلب الثاني: في الأحكام ويجب الحد ثمانون جلدة (1) رجلا كان أو امرأة ~~حرا أو عبدا. # وعدمه للوجهين المتقدمين، والاحتياط فيهما، الاجتناب. # قوله: «ويجب الحد ثمانون جلدة إلخ» # الظاهر أن كون شرب المذكورات- من الخمر وغيرها بالشرائط المذكورة موجبا ~~للحد المذكور- إجماعي، سواء كان الشارب ذكرا أو كان أنثى سكر أم لا. # ويدل عليه بعض الاخبار في الجملة، مثل صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه ما يجب في الخمر ~~من الحد (1). # وصحيحة سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضرب في ~~النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل ms4101 في الثالثة كما يقتل صاحب ~~الخمر (2). # وفي مرسلة عنه (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يجلد في قليل ~~النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في ~~الثالثة من الخمر (3). # وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): # ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد ~~المفتري (4). # وحسنة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: PageV13P190 # .......... # ان ئل) في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ~~ثمانين (1). # ورواية زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ان الوليد بن عتبة ~~(عقبة- ئل) حين شهد عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعلي (عليه السلام): اقض ~~بينهم وبين هؤلاء الذين يزعمون (زعموا- ئل) أنه شرب الخمر فأمر علي (عليه ~~السلام) فضرب (فجلد- ئل) بسوط له شعبان (شعبتان) أربعين جلدة (2). # وصحيحة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شرب ~~حسوة خمر؟ قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام (3). # لعل فيها إشارة إلى ان قليلها وكثيرها موجب للحد ممزوجة أو منفردة، ولا ~~يضر إسحاق، فتأمل. # وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف كان ~~يجلد رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: فقال: كان (صلى الله عليه وآله) ~~يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ~~ثمانين أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي بها (4). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: أرأيت النبي ~~(صلى الله عليه وآله) كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد ~~(يزداد- خ ل ئل) إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ~~ثمانين أشار بذلك علي (عليه السلام) على عمر فرضي بها (5)، وكأن الحد في غير PageV13P191 # .......... # الخمر والنبيذ فهم بالإجماع المركب، بل قد يفهم من (الخمر) فإنه قد يطلق ~~على ذلك. # قال في الفقيه ولها (أي ms4102 الخمر) خمسة أسامي، (العصير) وهو من الكرم، ~~و(النقيع) وهو من الزبيب، و(البتع) وهو من العسل، و(المزر) وهو من الشعير، ~~و(النبيذ) وهو من التمر، فتأمل. # ولا فرق في ثبوت الحد بين قليل ما هو مسكر وموجب للحد في الجملة، وبين ~~كثيره فالحد ثابت في قليل الخمر والنبيذ وغيرهما، وكثيرهما. # ودليله، الإجماع المدعى في الاستبصار وغيره، وعموم الاخبار، وخصوص البعض ~~كما تقدم. # فما يدل على أن المسكر منه لا غير، مثل رواية محمد بن الفضيل، عن أبي ~~الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) كان النبي (صلى الله ~~عليه وآله) إذا أتى بشارب الخمر ضربه، فان أتى به ثانية ضربه، فان أتى به ~~ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا أخذ شاربه قد انتشى (1) ضرب ثمانين، ~~قلت: أرأيت ان أخذ به ثانية قال: اضربه، قلت: فإن أخذ به ثالثة؟ قال: يقتل ~~كما يقتل شارب الخمر. قلت: أرأيت ان أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ~~ثمانين؟ قال: لا (2) وفي الطريق محمد بن الفضيل المشترك (3). # وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، قلت: أرأيت ان أخذ ~~شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا وكل مسكر حرام (4). PageV13P192 # .......... # وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب؟ فقال أما رجلا (رجل- ئل) ~~كانت منه زلة فإني معزره، واما آخر يدمن فاني كنت منهكه (مهلكة- ئل) عقوبة ~~لأنه مستحل (يستحل- ئل) المحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا (1). # فيها إضمار، يمكن حملها على النبيذ الغير المسكر في الأصل مثل ان يلقى ~~الماء في النبيذ فيشرب قبل أن يصير مسكرا الا أن يكون مسكرا وشرب منه ~~مقدارا قليلا لا يسكر ويؤيده قوله: (وكل مسكر حرام)، وحملها في الاستبصار ~~على التقية، وادعى انها خلاف إجماع الطائفة المحقة وموافقة لمذهب العامة. # وكذا حمل عليها رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ~~(عليهم السلام) انه أتى بشارب الخمر، واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه ~~فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلص رداك فلم يخلصه فحده (2). # ويمكن ردها لضعفها ms4103 بما تراه. # قوله (3): «حرا أو عبدا» إشارة إلى رد من يقول: ان على العبد نصف الحر، ~~مثل الصدوق وهو أربعون، قياسا على الزنا. # وما في رواية حماد بن عثمان المتقدمة في التعزير قال: (ولكنها دون ~~الأربعين) (4). # وما في رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق PageV13P193 # عاريا، على ظهره (1) وكتفيه بعد إفاقته. # المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله تعالى، فإنه يضرب نصف الحد (1). # حملها في الاستبصار على التقية، لما سبق من عموم الاخبار وخصوصها، مثل ~~رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان علي ~~(عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد إلخ (2). # وما في رواية أخرى، عن أبي بصير مثلها. # وفي آخر عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر ~~والفرية سواء (3). # وأبو بصير في الكل مشترك، وفي الأخير إضمار، وفي الثانية سماعة (4)، بل ~~محمد بن عيسى (5) أيضا، وفي الأولى إسحاق، وفيه قول، والحسن بن علي ~~المشترك، وفي خبر التنصيف أبو بكر الحضرمي غير ظاهر التوثيق، وفي خبر حماد، ~~يعلى بن محمد والحسن بن علي المشترك (6). # فالأخبار من الطريقين ليست بنقية، والتخفيف في الحدود، والأصل، والدرء ~~يدل على الثاني، وكأن الشهرة والكثرة مؤيدة الأول، فتأمل. # قوله: «عاريا على ظهره إلخ» # كأن دليل الضرب عاريا على ظهره وعلى كتفيه، ما في مضمرة أبي بصير، قال: ~~وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما ~~الحد في القذف فيجلد على ثيابه (ما به- ئل) PageV13P194 # ولو حد ثلاثا (1) قتل في الرابعة. # ضربا بين الضربين (1)، فتأمل. # واما كونه بعد الإفاقة، فكأن دليله أن الحكمة في شرع الحدود هو الإيلام ~~والإيذاء والتأثير ليمتنع الفاعل ولم يفعل مرة أخرى، وذلك انما يحصل بعد ~~الإفاقة. # قوله: «ولو حد ثلاثا إلخ» # يختار المصنف ان شارب الخمر يقتل في الرابعة بعد الحد ثلاثا، ونظره انه ~~صاحب كبيرة، وهو انما يقتل في الرابعة ms4104 لما مر وقد مر البحث فيه، فتذكر. # على انه قد وردت أخبار كثيرة بقتل شارب الخمر في الثالثة، فلو صح ما مر ~~من قتل صاحب الكبيرة في الرابعة للشبهة، والدرء، والتخفيف، وغيره، يستثنى ~~منه شارب الخمر، للأخبار. # مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، ثم إذا (إن- ئل) اتي به ~~ثانية ضربه، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه (2). # وصحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من شرب الخمر ~~فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه (3). # وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان ~~عاد الثالثة فاقتلوه (4). # وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال- في شارب PageV13P195 # ولو تكرر الشرب (1) من غير حد، فواحد. # ويثبت الشرب (2) بشهادة عدلين ذكرين، وبالإقرار مرتين من أهله. # الخمر إذا شرب- ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة، قال جميل: # وروى بعض أصحابنا: انه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير كأن المعنى ان ~~يقتل في الثالثة، ومن كان انما يؤتى به يقتل في الرابعة (1). # لعل مراده انه ما اتي في الثالثة، بل انما اتي في الرابعة، فيقتل في ~~الرابعة لأنه ما اتي به الا حينئذ، لا انه ما استحق القتل إلا في الرابعة، فتأمل. # ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: # من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه (2). # وصحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها ~~إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة (3). # وحمل هذه على الرابعة بعيد، فيمكن كونه في الزنا، فتأمل. # قوله: «ولو تكرر الشرب إلخ» # قد مر دليل عدم تكرر الحد بتكرر الموجب إذا لم يتوسط الحد، كعدم السقوط ~~معه، فتذكر. # قوله: «ويثبت الشرب إلخ» # ثبوت الشرب بعدلين ms4105 ظاهر، وقد تقدم. # وكذا تقدم ما يفيد عدم الثبوت بالعدل الواحد واليمين، فإنهما في المال ~~وحقوق الناس. # وكذا بالواحد والمرأتين، والشرب ليس كذلك. # وكذا عدم إثباته بالنساء فإنها فيما لا يمكن الإطلاق إلا لهن، وهو ليس PageV13P196 # ولو شهد أحدهما (1) بالشرب والآخر بالقيء حد. # كذلك. # واما إثباته بالإقرار مرتين من المتصف بشرائط قبول الإقرار، فهو ظاهر. # ولكن اشتراط ذلك وعدم ثبوته بالمرة فهو غير ظاهر، بل الظاهر من أدلة ~~الإقرار قبوله بالمرة الواحدة. # وكأن نظرهم إلى التخفيف، وسقوط الحد بالشبهة، والاحتياط حيث اشترطوا ~~المرتين، فتأمل. # قوله: «ولو شهد أحدهما إلخ» # دليل ثبوت الحد على تقدير شهادة أحد الشاهدين أن زيدا مثلا شرب الخمر ~~وشهد الآخر انه قاء الخمر، انهما شهدا معا بالشرب، إذ من المعلوم أن القيء ~~لم يكن من غير شرب وهو ظاهر. # ورواية الحسن بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم ~~السلام) ان عليا (عليه السلام) جلد الوليد لما شهد عليه واحد بشربها، ~~والآخر بقيئها، وقال (عليه السلام): ما قاءها الا وقد شربها (1) نقله في ~~الشرح (2) عن التهذيب بسند غير صحيح، وما رأيته، وقال فيه: # وعليه فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف صريحا، لكن العلامة جمال الدين ~~بن طاوس قال في الملاذ: لا اضمن درك طريقه، وهو يشعر بالتوقف (3). PageV13P197 # .......... # قلت: الحجة في ذلك، العمل، وادعى ابن إدريس الإجماع عليه، قلت: # العمل ليس بحجة الا أن يكون ممن عمله حجة. # وفي الدليل تأمل إذ القيء لا يستلزم الشرب الموجب للحد، وهو ظاهر، ~~والاحتياط في الحدود، والدرء للشبهة يقتضي عدم الحد بمجرد ذلك. # قال في الشرح وغيره: شرط بعضهم ان لا (1) يتقدم زمان القيء على زمان ~~الشرب، وهو حسن. # وجهه غير ظاهر، الا أن يقال: قد اشترط اتحاد شهادتهما على فعل واحد، وإذا ~~كان القيء مقدما على الشرب الذي شهد شاهد به لم تكن الشهادتان على فعل واحد ~~فلم يثبت، وهو غير ظاهر. # وعلى تقدير تسليمه لم يظهر اتحاد الفعل بمجرد عدم تقدم القيء، فإنه مع ms4106 ~~التأخير أيضا يحتمل ان يكون الشرب الذي شهد أحدهما به غير الذي يقيء. # الا ان يقال: يكفي احتمال الاتحاد وعدم ظهور التعدد، ولهذا لم يشترطوا في ~~الشهادة ذكر الوقت والمكان وما يوجب اتحاده، بل يجعلون ظهور تعدده مانعا من ~~القبول. PageV13P198 # ويلزم منه (1) الحد لو شهدا بالقيء. # فالتحقيق انه ان شرط التفصيل في الشهادة بحيث لا يحتمل التعدد، لا ينفع ~~الشرط، والا ينفع، فتأمل. # قوله: «ويلزم منه إلخ» # أي يلزم من الحكم المذكور- وهو الحد- بشهادة أحدهما بالقيء مع الآخر ~~بالشرب، الحد بشهادة الاثنين بالقيء، فإن الحد الأول موجب لقبول الشهادة ~~بالقيء فيلزم القبول في الثاني أيضا. # فيه تأمل، إذ الأول ليس بصريح في قبول الشهادة على القيء مطلقا، فيحتمل ~~أن يكون للنص والإجماع، فلا يقاس، ولكن العلية في الأصل موجودة فينتفى ~~القياس. # الا ان يقال: ليس بعلة، بل وجه مناسبته وكونه غالبا مستلزما للشرب ومؤيدا ~~بشهادة الآخر بالشرب بعينه. # وبالجملة، لا يلزم من الحكم بقوي وضعيف، الحكم بضعيفين وهو ظاهر. # والتحقيق هنا ان يقال: إن اشترط في الشهادة كونها وأدائها بحيث لا يحتمل ~~غير الموجب للحد بان تكون مستجمعة لجميع الشرائط مثل الشرب باختياره ومن ~~غير علة، لم يلزم الحد حينئذ، والا لزم بناء على القياس وإثبات العلة. # وبالجملة ينبغي عدم التعدي عن موضع النص والإجماع. # على ان ذلك أيضا غير ظاهر للتردد في الشرائع، وعلى ما قاله في الشرح- وقد ~~نص كثير من الأصحاب- يوجب (موجب- خ ل) الحد هنا نظرا الى التعليل المذكور. # وأورد عليه قوله (عليه السلام): (ادرأوا الحد بالشبهات) (1) فربما كان مكرها. PageV13P199 # ولا يعول الحاكم (1) على النكهة والرائحة. # ويكفي أن يقول الشاهد (2) شرب مسكرا أو ما شرب غيره فسكر. # وأجيب بأنه لو كان كذلك لادعاه، ولأن القيء دليل الشرب، والإكراه خلاف الأصل. # قد يقال: قد لا يدعى لعدم علمه بالسماع أو غير ذلك، وبمجرد الأصل يشكل ~~حده مع الاحتياط في الحدود، واحتمال وجوه أخر للسقوط. # ولكن أكثر هذه الاحتمالات موجودة في غير هذه الصورة، فتأمل. # قوله: «ولا يعول الحاكم إلخ» # يعني ms4107 لا يعتمد الحاكم على رائحة الشرب المنتنة- التي تجيء من فم شخص في ~~الحكم عليه- بالحد فلا يجعل ذلك علما له بالشرب فيحده بناء على حكمه بعلمه ~~في الحد، ولا يسمع شهادة الشهود بذلك فيجعل كما لو شهدوا بالشرب فيحد، لأن ~~الرائحة لا تستلزم الشرب فضلا عن ان يكون شربا موجبا للحد، بل ربما اشتبه ~~ولم تكن رائحة الشراب أيضا، إذ قد يشتبه على الشم كثيرا فيحكم على اتحاد ~~المختلفين. # وبالجملة، الاحتياط، والتخفيف، والدرء في الحدود، يقتضي عدم الحد بأمثال ~~ذلك، وهو ظاهر لا خفاء فيه. # قوله: «ويكفي أن يقول الشاهد إلخ» # يعني يكفي لسماع شهادة المسكر الموجب للحد، ان يقول الشاهد بحضور الحاكم: ~~(شرب زيد) مثلا مسكرا أو شرب مما شربه غيره فسكر، فإذا حصل باقي شرائط سماع ~~الشهادة مثل عدالة الشاهد، حد، لان كلام الشاهد في شرب زيد ما يوجب حده، ~~فيحد منه. # تأمل لأن شرب المسكر مطلقا ليس بموجب للحد فإنه أعم من الموجب وغيره، إذ ~~قد يكون مع العلم بأنه مسكر، وقد يكون بدونه، وقد يكون مع العلم بالتحريم، ~~وقد يكون بدونه، وقد يكون لدفع ضرر نحو ازالة العطش المضر وإساغة اللقمة، ~~وقد يكون باختياره، وقد لا يكون وليس كل ذلك موجبا بل بعضه، فكيف PageV13P200 # والأقوى، الحكم (1) بارتداد من استحل شرب الخمر، فيقتل من غير توبة إن ~~كان عن فطرة ولا يقتل مستحل غيره بل يحد. # تلك الشهادة- مع عمومها- كافية في إثبات الموجب الذي هو بعض ما ذكر مع ~~بناء الحد على التخفيف والاحتياط وإسقاطه بالشبهات. # الا ترى انه إذا أقر بموجب صريحا، يشير اليه الحاكم ويلوح بما يأول ذلك ~~وينكر ولم يقر، على ما مر في حد الزنا. # والثاني (1) أبعد فإن الذي يسكر غيره قد لا يكون مسكرا حراما، لاحتمال ~~انحراف مزاج الغير ولا شك انه لو ادعى عدم العلم أو الإكراه والضرورة يسمع ~~منه فينبغي دفع ذلك كله حتى تحقق ما يوجب الحد ولا ينبغي البناء على ان ~~الأصل عدم تلك الأمور، وانه لو كانت لذكرها، فان ms4108 بناء الحد على التخفيف، ~~يقتضي الالتفات الى هذه الأمور، إذ قد لا يعرف انه يسمع منه دعوى ذلك. # وبالجملة، ان كان لهم على ذلك دليل من نص أو إجماع، والا فبمجرد ما ذكر ~~الحكم مشكل، فتأمل. # قوله: «والأقوى الحكم إلخ» # قد اختلف في ان مستحل شرب الخمر كافر ومرتد أم لا؟ فقال به بعض الأصحاب، ~~لأن تحريمه مجمع عليه الأمة، ومن ضروريات الدين فيكون المسلم المنكر له مرتدا. # فان كان فطريا يقتل من غير استتابة، وان كان مليا- أي غير فطري- يستتاب ~~فان تاب، والا قتل. # ولم يذكره المصنف لظهوره، ولانه يعلم من قوله: (فان رجع إلخ)، وسيجيء ~~تفصيل حكم المرتد. # ونقل عن الشيخين وابتاعهما عدم الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، بل ~~قالوا: انه يستتاب مطلقا، فالشارب يحد عندهم مطلقا، فان كان مستحلا PageV13P201 # .......... # يستتاب فان تاب فالحد فقط، والا فالقتل على ما تقرر من قتل من يستحل ~~محرما بعد العلم به. # ودليلهم، الأصل، وانه ما صار ضروريا بحيث يعرفه كل احد، ولم يمكن الجهل ~~به، فان كثيرا من أهل القرى يعتقدون حله، فيمكن في حق من أنكر تحريمه ذلك ~~فلا يحكم بارتداده لذلك. # والحق ان يقال: ان كان المنكر ممن أمكن في حقه عدم علمه بتحريمه وان كان ~~بعيدا يقبل للاحتياط، والدرء، والأصل، ولبعد إنكار من هو عليه شعار ~~المسلمين، وعلى ظاهر الإسلام ينكر، علم تحريم شيء في شرع الإسلام، بل لا ~~يمكن ذلك حقيقة، بل بحسب الظاهر أو الخروج عن الإسلام وعدم الاعتقاد ~~بحقيقته له مهما أمكن حمله على الإمكان والصحة، وان كان بعيدا يحمل عليه ~~فلا يكفر، ولا يقتل وان لم يمكن. # مثل ان يكون رجلا من أهل العلم والمعرفة بأحكام المسلمين وكتاب الله ~~والأخبار، فيحكم بارتداده وكفره ويجري عليه أحكام المرتد التي ستجيء، لأنه ~~علم من حاله ثبوت التحريم في الشرع، فإنكاره إنكار الشرع ورده وعدم القول ~~به فلا شك في كفره وهو ظاهر ويمكن الجمع بين القولين فتأمل هذا في الخمر. # واما غيرها من المسكرات مثل النبيذ ms4109 وغيره مما تقدم فلا يقتل مستحله ولا ~~يكفر، لعدم ظهور تحريمه بحيث لم يكن مخفيا عليه فيحكم بالخفاء ولم يحكم ~~بالكفر والقتل للأصل، والاحتياط، والدرء، والبعد. # نعم يحد وإن استحل، لعموم أدلة شارب ذلك، فلا يعذر مدعي جهله، هذا ظاهر ~~كلامهم. # ويمكن ان يقال بعدم الفرق على ما حققنا، فإنه ان كان مستحل غير الخمر من ~~المسكرات المحرمة ممن علم تحريمه ولم يخف مثله على مثله، يكفر ويقتل لعين ~~ما مر، فان دليل الكفر والقتل هو رد الشرع وإظهار عدم حقيته، فإنه بعد ان ~~علم انه PageV13P202 # وبايع الخمر مستحلا (1) يستتاب، فان رجع، والا قتل. # يحرم في الشرع فليس تحليله الا رد الشرع وهو ظاهر. # وهو جار في كل محرم، بل في الأحكام كلها وان لم يكن إجماعيا ولا ضروريا، ~~بل مسألة خفية في غاية الخفاء ولكن علم ذلك المنكر انه من الشرع وان مقتضى ~~الشرع تحريمه أو وجوبه أو ندبيته أو كراهته أو اباحته علما يقينيا لا يحتمل ~~التغيير ثم أنكر ذلك. # الا ان يظهر ان فهمه وعلمه الأول كان غلطا وهو خلاف الفرض، فيخرج عما نحن ~~فيه وانما فرض العلماء ذلك في الضروري، والمجمع عليه لحصول العلم، فإنه مما ~~لا يخفى على احد من المسلمين الا من يدعي شبهة محتملة في حقه فيسمع، والا ~~فالحكم كلي كما أشرنا إليه، فافهم. # ثم في تحديد مطلق المستحل غير الشرب أيضا تأمل فإن الجاهل قد يعذر للأصل ~~والدرء والاحتياط وبناء الحدود على التخفيف وغير ذلك كما مر. # ويؤيده ما تقدم في الرواية ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ما حد شخصا ~~ادعى جهلة بتحريم الخمر حيث ذهب به أبو بكر وعمر مع الجماعة للاستفتاء عن ~~حكمه وأمر بأن يدار به على المهاجرين والأنصار ويسأل هل أحد قرأ عليه آية ~~تحريم الخمر وفعلوا؟ وقال ما قرأ عليه احد ذلك (1)، فتأمل. # قوله: «وبايع الخمر مستحلا إلخ» # بيع الخمر حرام، للنص بل الإجماع فإن استحل احد بيعه يستتاب أي يقال له: ~~هذا حرام فلا تفعل وتندم ms4110 عما فعلت، فان لم يعرف ولا يحصل له العلم بمجرد ~~القول لذلك، يثبت له بالدليل بحيث يعلم ذلك ويفيد له اليقين، فان قبل وتاب ~~والا قتل، لانه مرتد وكافر، فإنه بعد ان ثبت عنده انه من الشرع بالدليل ~~اليقيني- لانه الفرض- أنكر، فأنكر الشرع ورده. PageV13P203 # ويعزر لو لم يستحل. # وما عداه يعزر وان استحله ولم يتب. # والتوبة قبل البينة (1) تسقط الحد لا بعدها. # ولو باعه ولم يستحل ذلك يعزر كما في سائر المحرمات. # هذا في الخمر، واما بائع غيره من المسكرات، بل المحرمات التي لا يجوز ~~بيعها فلا قتل عليه وان استحله ولم يثبت- إذ لا ارتداد- لثبوت الخلاف بين ~~المسلمين في تحريم ذلك فليس بإجماعي ولا ضروري، فيمكن خفائه عليه، فليس ذلك ~~موجبا للارتداد الموجب للقتل. # ولهذا، بعض العامة قائل بتحليل النبيذ مثلا، فليس عليه القتل والحد بل ~~يعزر كما يعزر فاعل سائر المحرمات ان لم يعتقد تحليله بشبهة اجتهاد أو ~~تقليد وان كانا باطلين في نفس، هذا ظاهر كلامهم. # وقد مر ما يفهم منه التأمل في ذلك من انه ان صار معلوما عنده انه من ~~الشرع يكفر ويقتل وانه انما فرض ما ذكروه في الضروري والمجمع عليه لحصول ~~العلم فيه غالبا وعدم إنكاره إلا بعد العلم كما مر في الحد. # واعلم ان الظاهر ان العلم بالمكلف به والموجب للعقاب شرط للتكليف بمعنى ~~العقاب بتركه في الدنيا والآخرة لقضاء العقل به مع بعض المنقول. # وليس يعني أن العلم شرط التكليف، ان الشرط هو صلاحية العلم لا العلم به ~~بالفعل والا يلزم الدور، إذ لا يلزم الدور (إذ لا دور- خ) على ما قلناه ~~وتحقيق البحث في الأصول فارجع إليه فتأمل فيه. # وكذا الكلام في التعزير لان تعزير من لم يعلم حرمة شيء وعقابه بأنه فعل ~~حراما بعيد فتأمل الا ان يعلم التحريم ويقصر فيعزر على ذلك فتأمل فيه. # قوله: «والتوبة قبل البينة إلخ» # الظاهر ان لا خلاف في سقوط الحد، PageV13P204 # وبعد الإقرار قيل: يتخير الامام، وقيل: يجب الحد هنا. # بل التعزير أيضا بالتوبة قبل ms4111 ثبوته عند الحاكم المستوفي، فلا يترتب على ~~إقراره أو البينة بعدها، اثر، بل يمكن تعزير المدعي والمبينة أيضا لأنه ~~إثبات فسق للتائب. # مع ان التوبة مسقطة للذنوب بالإجماع المنقول في مجمع البيان والنص كتابا ~~وسنة، ان الله يقبل التوبة عن عبادة (1)، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ~~(2)، وهو كثير حدا فيسقط عقوبة الدنيا أيضا، فتأمل. # اما بعد ثبوته، فالمشهور انه ان كان السقوط بالبينة لم يسقط، وعند أبي ~~الصلاح انه يسقط. # وجه الأول انه بعد ان ثبت بحكم الشرع موجب الحد فلا بد من مسقط شرعي أن ~~التائب يسقط عنه الحد، وليس بالفرض. # ولعل دليل أبي الصلاح ما تقدم من ان التوبة مسقطة للعقوبة الأخروية فكذا ~~الدنيوية. # وفي الملازمة بحث. # واما بعد الإقرار فالمشهور انه مخير بين الاسقاط والعفو، وبين إجرائه قالوا: # لأن التوبة بعد الإقرار مسقطة لتحتم أقوى العقوبتين، وهو الرجم وأقوى ~~الذنبين، وهو الزنا، فاضعفهما- وهو الجلد والشرب- بالطريق الاولى. # وأجيب بأن توبته موضع التهمة، وبأنه قد يكون سقوط الأقوى للمبالغة في حفظ ~~النفس، وعدم القتل، وإهلاك النفوس، فلا يلزم من سقوط مثله، سقوط ما ليس ~~كذلك مثل الجلد والتعزير. # قد يقال: إن الحدود مبني على التخفيف والاحتياط، ويسقط بأول شبهة. PageV13P205 # .......... # وأجاب في الشرح عن كون توبته موضع التهمة، بأن الفرض تحقق التوبة ~~الحقيقية. # ويمكن ان يقال: الفرض انه إذا تاب ولم يظهر فساد توبته بوجه شرعي يسقط ~~الحد عنه ويحكم بصحة التوبة دائما ما لم يظهر خلافه كما في سائرها وهو ~~التوبة الحقيقية. # ومقصود المجيب ان ذلك دائما محل التهمة، فإن مجرد التوبة في مثل هذا ~~المقام لا يخلو عن التهمة فالتهمة ثابتة ولا يتحقق بغيرها الا ان يفرض ~~دائما وليس المسقط- على القول بإسقاطه بالتوبة- منحصرا في ذلك، بل بالتوبة ~~الشرعية مطلقا، وهو أنه يظهر الندامة ولم يظهر خلافها منه، فتأمل. # نعم يمكن ان يقال: لا ينظر الى مثل هذه التهمة بأن اعمال المسلمين محمولة ~~على الصحة، ولهذا تقبل شهادة التائب. # مع انه قد يتهم كونها مقبول (لقبول- خ ل) ms4112 الشهادة، وان التوبة ان كانت ~~مسقطة ينبغي ان تسقطه بالكلية لا تحتمه، فان الموجب لو كان باقيا لم يسقط ~~أصلا، والا فيسقط بالكلية، فالتخيير ليس بظاهر الوجه. # وذهب المتأخرون مثل المحقق الى عدم السقوط، لأن الإسقاط بعد الثبوت يحتاج ~~الى دليل وليس. # ويمكن ان يقال: ان السقوط بالإقرار مطلقا غير ظاهر، نعم ظاهر ما لم يتب، ~~واما بعدها فقد يقال: انه ما ثبت، فيكون الحد بعد الإقرار مطلقا غير ظاهر ~~الحال، فيحتمل الثبوت والبقاء وعدمه، وتبين بالتوبة وعدمها، فالثبوت غير ~~مسلم لا انه ثابت ثم يسقط، وفي العبارة (1)- مسامحة. PageV13P206 # ومن استحل المحرمات (1) المجمع عليها كالميتة، والخمر، ولحم الخنزير، ~~والربا، ممن ولد على الفطرة، يقتل، فان فعله محرما، عزر. # وأيضا، الحدود تسقط بالشبهات وهذه شبهة، فتأمل. # نعم ان ثبت بإقراره الحد عليه على كل حال تاب أو لم يتب، بمثل إقرار ~~العقلاء على أنفسهم جائز، يحتاج المسقط إلى دليل. # فتأمل في ذلك فإن إثبات العموم بحسب الأوضاع بحيث يكون حجة، مشكل مع درء ~~الحد بالشبهة، ويؤيد السقوط الشهرة، فتأمل. # قوله: «ومن استحل المحرمات إلخ» # اعلم ان أكثر العبارات- حتى عبارة بعض العامة مثل القاضي (1) وفي شرح ~~المختصر- ان من أنكر ما اجمع عليه المسلمون تحريمه مثل أكل الميتة، ولحم ~~الخنزير، والربا بعد البيان والتحريم يكفر، وقال الأصحاب: يحل قتله ان كان ~~فطريا، والا استتيب، فان تاب، والا قتل. # وان أكل المحرم المجمع عليه محرما له غير مستحل، يعزر ولا يقتل مثل فاعل ~~سائر المحرمات. # وقيد البعض (2) بما إذا صار، المجمع عليه ضروريا، إذ قد يكون مجمعا عليه PageV13P207 # .......... # ولم يصر ضروريا فلا يكفر منكره، ولا يقتل. # قد مر التحقيق والبحث في ذلك وان ذلك ليس بمخصوص المحرمات، ولا بالمجمع ~~عليه والضروريات، فان المجمع عليه قد يكون مخفيا عند المنكر، بل الذي صار ~~ضروريا من الدين أيضا بمعنى انه يعرفه الأكثر ممن قال بالإسلام فإنه قد ~~يكون مخفيا عليه. # وذلك غير بعيد، ولهذا القائلون بذلك يقبلون شبهة من احتمل في حقه ذلك، ~~فينبغي أن يقال: ms4113 كل من ثبت عنده شيء وتحقق وعلم انه من شرع الإسلام وحكم به ~~النبي (صلى الله عليه وآله) من المحرمات والواجبات وغيرهما ثم أنكر ذلك مثل ~~ان قال للمحرمات: ليس بحرام، وللواجبات: ليس بواجبات ونحو ذلك. # بل في غير الأحكام الخمسة- أيضا، فإنه إذا علم- انه قال الله، أو النبي: # العالم حادث فقال: ليس كذلك، بل هو قديم ونحو ذلك، كفر، وارتد، ووجب عليه ~~أحكام الردة المعلومة في محلها وان لم يكن معلوما وما ثبت عنده كذلك ويكون ~~مخفيا عليه لم يكفر بإنكاره أي شيء كان، الا ان ذلك في المجمع عليه ~~المسلمون (1) بعيد غالبا. # وكأنه لذلك قال البعض بأن إنكار ما اجمع عليه المسلمون، كفر، ولما نظر ~~البعض إلى انه قد يكون المجمع عليه مخفيا على العوام، فلا يكون إنكاره ~~موجبا للكفر PageV13P208 # .......... # ما لم يكن ضروريا، فنظر الى أنه إذ كان ضروريا لا يمكن الخفاء عليه فيتم كلية. # ولكن يحتمل مع ذلك أن يكون فيه خفاء بالنسبة الى بعض العوام الا ان يفرض ~~الضروري عند الكل أو عند المنكر، وحينئذ يتم. # ولكن الظاهر أن مرادهم، الضروري عند الأكثر والأغلب، ولهذا قد يقيد بعدم ~~دعوى شبهة محتملة، فينبغي ان يقيد بالضروري عند المنكر ولا يسمع منه الجهل ~~ودعوى ذلك، فمع الإنكار حينئذ يكفر في نفس الأمر، ويستحق القتل. # ولكن إذا ادعى عدم ذلك وكان الشخص يحتمل في حقه ذلك وان كان احتمالا ~~بعيدا جدا مثل كون شخص نشأ في الإسلام وبين المسلمين وادعى عدم علمه بتحريم ~~الخمر يسمع لحمل قول المسلم على الصحة مهما أمكن، والأصل، والاستصحاب، وحفظ ~~النفوس، ولبعد رد مسلم الشرع والشارع وكلامه، وكفره (فالحكم- خ ل) حينئذ ~~بذلك كله مشكل. # نعم إذا أنكر شخص من أهل العلم أو الذي علم منه قبل ذلك العلم به فأنكر، ~~لا يسمع منه دعوى عدم ذلك فيحكم عليه بذلك كله، فتأمل. # ومنه علم أن من أنكر ما ثبت عنده انه مما أثبته الشارع ما يكفر ويجري ~~عليه أحكام الارتداد. # فحينئذ لو أنكر مؤمن قول ms4114 إمامه الذي يعتقد عصمته، يكفر ويرتد، فالمؤمن ~~إذا أنكر ما اجمع عليه الإمامية بمعنى انه علم ذلك بحيث دخل فيه قول ~~المعصوم ثم أنكر، يكفر ويرتد بإنكاره الإجماع الذي دخل فيه المعصوم (عليه ~~السلام) كإجماع جميع المسلمين بالنسبة إليهم، وهو ظاهر. # بل قد عرفت ان إنكار المسألة الخفية إذا كان هو عالما بها يكون إنكارها ~~كفرا فكيف إنكار ما أجمع عليه الإمامية، وإنكار قول من يعتقد وثبت عنده عصمته. PageV13P209 # .......... # نعم ذلك ليس بكفر عند من لم يعتقد ولم يثبت عنده ذلك كإنكار المخالفين ~~أحد الأئمة (عليهم السلام)، بل تقديم أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا، ~~بخلاف إنكار إمامته مطلقا، فإنه موجب للكفر والارتداد، وكذا بغض أهل البيت ~~(عليهم السلام) الا من يدعي ذلك شبهة وكل ذلك ظاهر، الحمد لله. # وكأنه الى ذلك أشار الشيخ (رحمه الله )على ما نقل عنه في شرح الشرائع ~~قال: واما مخالف ما اجمع عليه الأصحاب خاصة فلا يكفر قطعا وان كان ذلك ~~عندهم حجة فما كل من خالف حجة يكفر خصوصا الحجة الاجتهادية الخفية، ثم قال: ~~وقد أغرب الشيخ (رحمه الله )حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما اجمع ~~عليه الأصحاب. # وقد عرفت انه ما أغرب الشيخ، فإن إنكاره إجماع الأصحاب بالنسبة إلى ~~الإمامي إنكار المعصوم بعد ثبوت عصمته باعتقاده فرده وإنكاره منه كرد النبي ~~(صلى الله عليه وآله)، وانه لا فرق بين إنكار إجماع المسلمين وإجماع ~~الأصحاب، إذ لا بد من حصول العلم بحقيته حتى يثبت كفر المنكر والا لم يثبت ~~وهو ظاهر وقد مر وجهه مرارا. # وكأنه فهم أن الشيخ يريد إنكار المخالف أو الإجماع الظني. # ويحتمل أن يكون مراد الشيخ ما ذكرناه من كون الإجماع يقينيا أو المنكر ~~إماميا، وانه معلوم ان الشيخ ما ادعى ذلك في الإجماعات، الاجتهادية الخفية ~~بالنسبة إلى المخالف أيضا والمنكر. # وقال أيضا: مستحل المحرم ان كان ثبوته معلوما من الشرع ضرورة لا شبهة في ~~كفره لأنه حينئذ راد للشرع الذي لا يتحقق الإسلام بدون قبوله ولو بالاعتقاد ms4115 ~~وان كان مجمعا عليه بين المسلمين ولكن لم يكن ثبوته ضروريا فمقتضى عبارة ~~المصنف وكثير من الأصحاب الحكم بكفره أيضا، لأن إجماع جميع فرق المسلمين PageV13P210 # .......... # عليه موجب ظهور حكمه فيكون امره كالمعلوم. # ويشكل بأن حجية الإجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها ونحن ~~لا نكفر من رد أصل الإجماع فكيف نكفر من رد مدلوله، فالأصح اعتبار القيد ~~الأخير (1) وأنت- بعد الاطلاع على ما تقدم من التحقيق- عرفت ما فيه من انه ~~لا بد من العلم، سواء كان القيد الأخير أم لا، وان مجردة لا يكفي في الكفر، ~~وان عدم الشبهة إنما هو مع العلم، والا ففيه الشبهة. # وكأنه بالحقيقة لا فرق بينهما. # وان الإجماع لما كان مظنة العلم، قالوا بكفر منكره، وكذا مع قيد الضرورة ~~الا انه أقرب. # وأن رد شيء من الشرع انما يكون رد الشرع الموجب للكفر، بعد الثبوت لا قبله. # واما الإشكال لما ذكره، فهو غير ظاهر أيضا، لأن الإجماع أيضا حجة قطعية ~~عندنا، بل عند بعضهم وصرح في شرح العضدي أيضا، فتأمل. # وان ليس الاختلاف في حجيته بعد العلم بتحققه كيف وعندنا الامام (عليه ~~السلام) داخل فيه فإنكاره إنكار الإمام (عليه السلام) فهو إنكار النبي (صلى ~~الله عليه وآله) ورد للشرع. # وعندهم خطأ كل الأمة محال، فإنكاره رد للشرع في نفس الأمر وقد قال: # انه كفر. # وان الاختلاف في جهة حجيته، لا يستلزم عدم كفر منكره. # وانه انما يقولون بكفر منكر الإجماع إذا تحقق وكان قطعيا لا مطلق ~~الإجماع، فإذا PageV13P211 # .......... # كان قطعيا- مثل الإجماع على ان الصلاة واجبة، والركوع فيها واجب ونحو ~~ذلك- فالظاهر كفر منكره، ولا يلزم من عدم تكفير منكر أصل الإجماع عدم تكفير ~~منكر مدلوله بعد ثبوته، فتأمل. PageV13P212 ### ||| [المقصد السادس في السرقة] # المقصد السادس في السرقة وفيه مطالب: ### ||| [الأول: السارق] # الأول: السارق. # وشرطه البلوغ (1)، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه. # قوله: «وشرطه البلوغ إلخ» # أي شرط الركن الأول من السرقة ومن السارق، البلوغ، فلو سرق الصبي فلا حد ~~عليه أصلا وان فعل مرة بعد اخرى ms4116 وهكذا، بل يؤدب لدفع الفساد وإصلاحه لرفع ~~القلم (1) عنه حتى يبلغ، وللأصل، ولانه لا تحريم ولا وجوب عليه، فلا حد، ~~فإنه فرعه، ولانه لا شيء عليه من الاحكام، فكذا الحد، فتأمل. # وهذا هو المشهور بين المتأخرين حتى لم يشر المصنف هنا الى الخلاف أيضا. PageV13P213 # .......... # لكن قد ورد أخبار كثيرة بحدهم الا انها مختلفة، ولننقل المعتبرة منها. # وهي حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا سرق الصبي عفي ~~عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، ~~وقال: اتي علي (عليه السلام) بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (1). # يمكن كونها فيمن يمكن، بان بلغ ولم يعلم فيكون حكمه هذا، فتأمل. # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي ~~يسرق؟ قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف ~~أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي ~~يسرق؟ قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه (فان عاد عفي عنه- كا)، فان عاد ~~قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من بنانه فان عاد قطع أسفل من ذلك (3). # وصحيحة صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه ~~السلام): الصبيان إذا اتي بهم عليا (علي- خ ل ئل) (عليه السلام) قطع ~~أناملهم من اين يقطع؟ قال (فقال- ئل): من المفصل (4) مفصل الأنامل. # وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبي يسرق؟ # قال: يعفى عنه مرة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فإن عاد قطعت ~~أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك (5). PageV13P214 # .......... # وغيرها من الاخبار الضعيفة كثيرة. # وينبغي العمل بالمعتبرة، والجمع بينها بوجه إن أمكن، والا فالعمل بالراجح ~~بوجه ونقل عن نهاية الشيخ ومختلف المصنف انه يعفى عنه أولا، فإن عاد أدب، ~~حكت (1) أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. ms4117 # وقال في الاستبصار- في الجمع بين الاخبار-: إذا تكرر منهم الفعل دفعات ~~كان عليهم القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة ولم يجب عليهم القطع في أول مرة. # ولا يخفى ان استخراج هذا من الاخبار بالجمع بينها مشكل، فتأمل. # ويمكن ان يقال: لا بد من العفو مرة واحدة، فإن الأخبار مشتركة فيها ثم ~~يجوز العفو مرة أخرى، لما في بعضها من العفو مرتين، ويجوز عدمه والتعزير ~~حينئذ ولو بالحك والإدماء أو قطع بعض الأنامل كما في بعض الاخبار ثم ان عاد ~~قطع أسفل من ذلك، ثم بعد العود يقطع من تحته. # ويحتمل كون هذا هو القطع الكبير. # وينبغي أن يكون هذه في المرة الخامسة للعفو مرتين، فيكون التعزير بالحك ~~ونحوه في الثالثة، ثم القطع أسفل من ذلك رابعة ثم القطع الحقيقي في المرة ~~الخامسة، فلا بد من ارتكاب القطع في الجملة للنصوص الصحيحة الصريحة، ودفعا ~~للفساد، وانه نوع تعزير وتأديب، ولا شك في تجويز ذلك. PageV13P215 # والعقل، فلا حد على المجنون. # وارتفاع الشبهة (1)، فلو توهم الملك فبان الخلاف. # والظاهر أن هذا في الصغير المميز تمييزا تاما، مثل كونه بعد سبع سنين، ~~وكون القطع بعد تسع سنين. # لرواية محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق؟ ~~فقال: ان كان له سبع أو أقل دفع عنه، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو ~~حكت حتى تدمى، وان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع ~~سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله (1). # (وشرطه الثاني) العقل، فلا يحد المجنون إذا سرق حال جنونه، سواء كان ~~أدوارا أو مطبقا. # ولو سرق حال إفاقته ثم جن فالاستصحاب يقتضي عدم السقوط. # ويحتمل السقوط لعموم مثل (وعن المجنون حتى أفاق) (2)، فتأمل. # ويحتمل التفصيل بأنه ان كان ذا شعور يدرك، يقطع والا فلا. # وكذا يمكن ان يقال ذلك في تأديب الذي سرق حال جنونه وكونه منوطا بحكم ~~الحاكم، يغني عن البحث، فان رأي الحاكم كونه بحيث ينزجر ms4118 ويحصل به نفع، فعل، ~~والا فلا. # قوله: «وارتفاع الشبهة إلخ» # ثالث الشروط عدم الشبهة أي عدم شيء يكون موجبا لعدم كونه سرقة، مثل ان ~~يتوهم ان الذي يأخذه ملكه وظهر خلاف ذلك وكان مال الغير، فلا حد، لدرء ~~الحدود بالشبهات. # وكذا لو أخذ خفية من المال المشترك بينه وبين الغير بظن ان الذي يأخذه ~~نصيبه وحصته وكان زائدا ولو كانت الزيادة قدر النصاب. PageV13P216 # .......... # وكذا الغنيمة، فإذا سرق غانم من غنيمة دار الحرب شيئا، لا حد عليه وان ~~كان ما أخذه زائدا على حصته بمقدار النصاب، لما تقدم من الشبهة. # ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى علي (عليه ~~السلام) في رجل أخذ بيضة من المغنم (المقسم- خ ل ئل) وقالوا: قد سرق اقطعه؟ # فقال: إني لم اقطع أحدا له فيما أخذ شريك (شرك- خ ل ئل) (1). # ورواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه ~~السلام) اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا تقطعه (لا يقطع- خ ئل) فان له ~~فيه نصيبا (2). # ورواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال علي (عليه ~~السلام): # أربع لا قطع عليهم، المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير ~~لأنها خيانة (3). # وهذا الحكم هو المشهور، والاخبار ضعيفة ولكن مؤيدة لما تقدم من إسقاط ~~الحد بالشبهات إلا أنه قد دل بعض أخبار أخر على ثبوت الحد في المغنم. # مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ قال: # (فقال- خ ئل) بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه (4). # كأنها كانت مقدار ما يوجب الحد. # وحملها في الاستبصار على كون ذلك الرجل ممن لم يكن له في المغنم PageV13P217 # .......... # نصيب، وقال: على ان الذي يسقط عنه القطع إذا سرق بمقدار ماله أو مزيد ~~عليه بأقل مما يجب فيه القطع. # فاما إذا زاد على نصيبه بمقدار ما يجب فيه القطع، وجب قطعه على كل حال. ms4119 # يدل على ذلك ما في رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (وان ~~كان الذي سرق) أي الغانم (من المغنم أكثر ماله بقدر ثمن مجن قطع وهو صاغر، ~~وثمن مجن ربع دينار) (1). # وما رواه يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: قلت له: رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ # قال: ينظركم الذي نصيبه؟ فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر، ودفع إليه ~~تمام ماله وان كان أخذ مثل (ماله- خ) الذي له فلا شيء عليه، وان كان الذي ~~أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (2). # هذه كأنها صحيحة إذ الطريق الى يونس (3) قالوا: صحيح، ويونس أيضا ثقة على ~~الظاهر وان كان في الطريق عبيدي وفيهما كلام (و- خ) مفصلة فيجب حمل غيرها ~~عليها والشيخ قائل به ولكن بقي درء الحد بالشبهة وكأن هنا ليس كذلك إذ يمكن ~~كونها فيمن علم انها (ان الزيادة- خ) على نصيبه موجبة للحد فلا يكون شبهة ~~أو يخرج عن عموم (ادرأوا)، ولو كان سندها نقية من غير كلام فيه، كان جيدا، فتأمل. PageV13P218 # أو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد فلا قطع، وكذا الغنيمة، أو سرق ملك ~~نفسه (1) من المستأجر والمرتهن. # وهتك الحرز (2) منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره واخرج هو فلا قطع. # قوله: «أو سرق ملك نفسه إلخ» # أي وكذا لا حد على من أخذ سرا من عند الغير وان كان في يده على وجه شرعي ~~مثل ان يأخذ دابته التي آجرها غيره. # وكذا لو أخذ ماله الذي ارتهنه عند شخص من تحت يده خفية. # ودليله واضح (1)، فان ذلك شبهة واضحة للإسقاط، ولان ذلك ليس سرقة، وعلى ~~تقدير تسليم ذلك ليس بموجب، فان الغرض من الحد حفظ أموال الناس، ولأن في ~~الروايات: (يعطى مال الناس ويقطع) (2). # قوله: «وهتك الحرز إلخ» # رابع الشروط أن يأخذه من حرزه يعني يكون المال المأخوذ في موضع يكون حرزا ~~له عادة، لأنه معنى السرقة. # ويدل ms4120 عليه خبر طلحة عنهم (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج السرقة (بالسرقة- ئل) من البيت (3). # ويكون هو هتك الحرز وحده الا مع غيره فلو هتكه أحد وأخذه هو لم يكن على ~~أحدهما قطع إما على غير الآخذ، فلعدمه، وإما عليه فلعدم أخذه من الموضع ~~الذي كان حرزا له عادة. # وكذا لو أخذ أحد الدراهم والدنانير المخطوطة (4) عند شخص، لا يقطع ونحو ذلك. PageV13P219 # .......... # كأن الدليل عليه هو الإجماع والاخبار. # مثل رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم ~~السلام) قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق، فلا قطع عليه ~~يعني الحمامات والخانات والأرحية (1). # وكذا روايته عنه (عليه السلام) بهذا الاسناد، قال: لا يقطع الا من نقب ~~بيتا أو كسر قفلا (2). # وتدل عليه أيضا الأخبار التي تدل على عدم القطع على الأجير والضيف، ~~لأنهما أمينان خائنان لا سارقان، فان المال لا يحفظ عنهما فما أخذا من ~~الحرز، فتأمل مثل (وكيل خان مالا في يده) (3) وسيجيء. # ورواية السكوني أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) بطرار (4) وقد طر دراهم من كم رجل فقال: ان كان طر ~~من قميصه الأعلى لم اقطعه، وان كان طر من قميصه الداخل (السافل- خ) قطعته (5). # ومثله رواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام)(6) ويدل عليه أيضا بعض الأخبار العامة (7). # ولكن يدل على عدم الاشتراط ظاهر الآية، وعمومات الأخبار PageV13P220 # .......... # وخصوصها. # مثل رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل سرق من ~~بستان عذقا (1) قيمته درهمان؟ قال: يقطع به (2). # وما في صحيحة جميل بن دراج قال: اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما ~~بالمدينة فأدركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه ~~فانصرفنا، فلما كان من الغد غدونا الى السوق، فإذا أهل السوق مجتمعون على ~~اسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا: ان هذا قد سرق جوالقا ms4121 ~~من طعامكم فادفعوه إلى الوالي فكر هنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، فدخل المعلى على أبي عبد الله (عليه السلام) فذكر ~~ذلك له فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع (3)، فتأمل. # ورواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل ~~من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وأخذ وحصد ~~الزرع فأخذ، قطع (4). # وما في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ~~يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد ~~الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال: # من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) PageV13P221 # .......... # فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده، فقال صفوان: يقطع يده من ~~أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، فقال، انا أهبه (فانا- ئل) له فقال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان قبل ان ترفعه الي؟ قلت: فالإمام ~~بمنزلته إذا رفع اليه؟ # قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل ان ينتهي الى الامام؟ فقال: حسن (1). # هذه تدل على كون العفو حسنا وان كان المعفو عنه فاسقا. # وان العفو بعد الرفع، لا ينفع. # وان الامام والنبي (صلوات الله عليهما) فيه سواء. # ولعل الرداء كان يسوى نصاب القطع، وتحقيق ذلك سيجيء. # وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يقطع السارق في كل ~~شيء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق أو زرع (أو ضرع- خ) أو غير ذلك (2). # وحملها الشيخ (تارة) على التقية من جهة اشتمالها على خمس دينار و(تارة) ~~على انه قد تكون هذه مختصة بمن يرى الإمام المصلحة في القطع في خمس دينار، ~~وقال: فيكون ذلك نهاية ما يقتضي (ما يقتص- خ) ولا يقتص بأقل من ذلك. # وأيده بما رواه محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ادنى ما ~~يقطع فيه يد ms4122 السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في ~~دونه: ويقطع فيه وفيما فوقه (3). # فلو لم يكن إجماع على شرط الحرز لأمكن القول بعدمه. # وعلى تقدير الاشتراط، فهو المتعارف بمعنى انه كل موضع يقال: انه حرز PageV13P222 # وإخراج المتاع بنفسه (1) أو بالشركة إما بالمباشرة أو بالتسبيب كوضعه على ~~دابة أو جناح طائر أو على وجه الماء أو أمره للصبي بإخراجه. # ولو نقب واخرج (2) ليلة أخرى قطع الا مع إهمال المالك بعد اطلاعه. # لمثل هذا المتاع فهو حرز له، مثل الإصطبل للدواب، والبيوت للظروف ~~والفروش، ولكن الظاهر مع الغلق. # ويحتمل كفاية وجود الناظر (1) وعلى هذا القياس، البواقي. # ويحتمل ان يكون المراد حرز الوديعة، فعموم الأدلة يقتضي العدم الا فيما ~~ثبت انه ليس بحرز بالإجماع ونحوه، فتأمل. # قوله: «وإخراج المتاع بنفسه إلخ» # وخامس الشروط أنه لا بد أن يخرج الهاتك إما بنفسه أو شركة غيره إما ~~بالمباشرة، مثل أن يأخذ بيده، أو يأخذ مع غيره بيده فيخرجه، أو بأن يعلقه ~~على حبل في الحرز ثم يجر الحبل حتى يخرجه، أو على دابة ثم جر الدابة، أو ~~علقه على جناح طائر ثم اخرج الطائر أو رماه في الحرز على الماء فأخرجه ~~الماء أو أمر الصبي أو أعطاه للصبي فأخرجه الصبي. # قوله: «ولو نقب اخرج إلخ» # أي لو هتك بان نقب الحائط في ليلة ثم اخرج المتاع من حرز في ليلة أخرى، ~~النصاب، قطع يده، لصدق السرقة، الموجب للحد مع شرائطها الا ان يطلع المالك ~~على هتك الحرز والنقب ولم يسده، فإنه حينئذ لا قطع عليه لو أخرجه بعد ذلك، ~~لانه ما أخرجه من الحرز، فان ذلك بمنزلة ان يخلى المالك المال أولا في ذلك ~~الموضع مع عدم كونه حرزا فلا يوجب شيئا، وهو ظاهر. PageV13P223 # ولو اشتركا في النقب والإخراج قطعا ان بلغ نصيب كل واحد نصابا. # ولو اشتركا في النقب (1) واخرج أحدهما، اختص بالقطع. # ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فادخل الآخر يده فأخرجه، قطع خاصة. # ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب ms4123 فأخذه الآخر قطع الأول خاصة. # قوله: «ولو اشتركا في النقب إلخ» # أي لو اشترك اثنان في هتك الحرز بان نقبا جميعا، الحائط فأخرجا معا ~~متاعا، قطع يداهما معا ان كان نصيب كل واحد منهما نصابا أي يكون ما اخرج ~~بحيث لو قسم بينهما يكون ما وصل الى كل واحد منهما ربع دينار ليصدق على كل ~~واحد سرقة ما يوجب الحد، فإنه لو كان نصيب كل واحد أقل لم يصدق عليه انه ~~سرق نصابا. # وان هتكا معا واخرج النصاب أحدهما فقط دون الآخر يقطع مخرج النصاب لصدق ~~إخراج النصاب من الحرز الموجب للحد ولا يضر اشتراك الآخر في الهتك كما مضى ~~انه لو هتكا وأخرجا قطعا، إذ الاستقلال في الهتك ليس بشرط للأصل وصدق ~~السرقة الموجبة للحد بدونه ولا يقطع الآخر لعدم الإخراج، وهو ظاهر. # ولو نقبا جميعا وأخذ أحدهما وجاء به الى حد النقب وما ادخله فيه وأخرجه ~~الآخر يقطع المخرج لصدق السرقة الموجبة دون الآخر لعدم إخراجه عن الحرز، لا ~~استقلالا، ولا شركة. # ولو نقبا وأخرجه أحدهما إلى ظاهر النقب أي أخرجه عنه بالكلية وأخذه الآخر ~~بعد ذلك وذهبا به قطع الأول خاصة دون الثاني لتحقيق السرقة الموجبة منه PageV13P224 # ولو جعله في وسط النقب فأخذ آخر، فالأقرب سقوط القطع عنهما، إذ لم يخرجه ~~كل منهما عن كمال الحرز. # دون الثاني، لأخذه من غير الحرز. # ولو نقبا ووضعه أحدهما في وسط النقب، وأخذه بعد ذلك الآخر، فذكر الأصحاب ~~احتمالات ثلاث: # (1) قطعهما معا لتحقق الإخراج من الحرز منهما. # (2) والأخير لحصول كمال الإخراج منه. # (3) وعدم قطع احد وهو الأقرب عند المصنف، لعدم تحقق الموجب من كل واحد، ~~إذ النقب ليس بموجب، واحد هما ما اخرج من الحرز بالكلية فإن الأول ما أخرجه ~~من الحرز، ولهذا لو لم يخرجه الآخر ما يقطع الأول جزما، بل وضعه في وسط ~~النقب فهو غير مخرج عن الحرز، والآخر أيضا كذلك، فإنه ما أخرجه من الحرز، ~~آخذ بل أخذ بعد ان اخرج عنه بعضه. # ويمكن ان يقال: ms4124 يقطع الأول، لأنه أخرجه عن الحرز بالكلية، إذ النقب ليس ~~بحرز، فان الحرز ما وراءه، وهو ظاهر فان الحرز بعد الحائط، والنقب في ~~الحائط، وهو ليس بحرز. # هذا إذا أدخل كله في النقب بحيث ما بقي شيء منه في داخل الدار. # وان لم يدخله كان القطع على الثاني وان اخرج بعضه من الدار وبقي بعضه ~~فيها وبعضه في النقب فاخرج الآخر منه قطع يداهما معا، لأنهما أخرجاه عن ~~كمال الحرز فهو مثل ما إذا قبضاه معا واخرجاه عن الحرز معا. # ويحتمل قطع الثاني فإنه حمل إخراجه ولم يتحقق الإخراج التام الا منه. # ويحتمل قطع الأول فقط، لأنه الذي أخرجه عن الحرز، فان المال إذا كان بعضه ~~في الحرز وبعضه خارجا وكان امرا واحدا متصلا، لم يكن في الحرز ولهذا لو وضع ~~المال هكذا وأخذه السارق، فالظاهر عدم قطعه، لعدم أخذه من الحرز، فان PageV13P225 # ولو أكل في الحرز (1) ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه، فلا قطع. # ولو قصد قطع. # ويشترط أن لا يكون (2) والدا من ولده، فإنه لا قطع. # المحروز هو الذي كله في الحرز، فتأمل. # قوله: «ولو أكل في الحرز إلخ» # أي لو أكل شخص في الحرز متاعا كان قيمته نصابا- مثل النبات والسكر أو ~~الحلاوة أو بعض المعاجن والتراكيب- أو ابتلع جوهرة ولم يقصد بذلك إخراج ~~الجوهرة وانفصاله عنه، فلا قطع عليه، إذ الا كل ليس بسرقة وإخراج مال عن ~~الحرز الموجب للقطع، بل هو إتلاف، فهو ضامن (لرد- خ) يؤدي القيمة ويؤدب، ~~وهو ظاهر. # وكذا ابتلاع الجوهرة مع عدم القصد، بل هو أيضا أكل، وإتلافها في الحرز ~~ليس بسرقة والموجب هو السرقة. # ويحتمل ذلك ان كانت عادتها الخروج، وهو بعيد، لأنه يدعي عدم قصد الإخراج ~~فهو شبهة ويدرأ بها الحد. # واما إذا قصد الإخراج بذلك والانفصال بعده، فهو إخراج عن الحرز، فان ~~الابتلاع حينئذ بمنزلة وضعها على الدابة وجناح الطير، فان ذلك من حيل ~~الوسائل للإخراج وأحد طرق الإخراج، وهو ظاهر. # ويمكن ان يصبر حينئذ، فإن خرج وقيمته ما نقص عن ms4125 النصاب يقطع، وإلا فلا، فتأمل. # قوله: «ويشترط ان لا يكون إلخ» # من جملة شرائط القطع ان لا يكون السارق والد المسروق ماله، فإن الأب ان ~~سرق مال ولده لا يقطع به وان اجتمع فيه باقي الشرائط. PageV13P226 # وبالعكس يقطع، وكذا تقطع الام لو سرقت مال الولد. # وان يأخذ سرا (1)، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته، فلا قطع. # لعل دليله الإجماع المخصص لعموم الكتاب والسنة، وما سبق، قوله (صلى الله ~~عليه وآله) لما ادعى عليه ولده، للولد: (انك ومالك لأبيك) (1) ولانه لو ~~قتله لا يقتل به فلا يقطع يده بيده فكيف يقطع يده بماله؟! واما دليل القطع ~~لو سرق الولد من ماله أو سرقت الام من مال ولدها، وكذا سائر الأقارب، فهو ~~عموم الكتاب والسنة والإجماع من غير مخصص ثابت، وما سيجيء مما يدل على عدم ~~قطع الولد، والأخ، والأخت، على (2) عدم الحرز عنهم # قوله: «وان يأخذ سرا إلخ» # من شرائطه أخذ المال سرا. # لو قدمه كان أولى، ولو أهمله لكان ممكنا أيضا فافهم. # لان السرقة أخذ المال خفية، فلو أخذه قهرا أو بالاختلاس، والطر أو ~~بالخيانة لوديعة وغيرها، فلا قطع لان الموجب هو السرقة وهما ليسا منها ~~(منه- خ). # ويدل أيضا على عدم قطع الآخذ قهرا ما سيجيء من أدلة حكم المحارب. # وعلى عدمه بالخلس والطر أيضا رواية أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) ~~قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا اقطع في الدغارة ~~المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره (3). # ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: ~~إني لا اقطع في الدغارة المعلنة، ولكن اقطع من يأخذ ثم يخفي (4). PageV13P227 # .......... # لعل في جوابه (عليه السلام) إشارة إلى ان هذا ليس بسرقة. # ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # ليس على الذي يسلب (يستلب- ئل) قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب، ~~قطع (1). # ومضمرة سماعة، قال: ms4126 قال: من سرق خلسة اختلسها (خلسها- خ ئل) لم يقطع، ~~ولكن يضرب ضربا شديدا (2). # ورواية السكوني، عن عبد الله (عليه السلام)، قال: اتي أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) بطرار قد طر بدراهم (دراهم- خ ئل) من كم رجل، قال: فقال: ان ~~طر من قميصه الأعلى لم اقطعه، وان كان طر من قميصه الداخل (السافل- خ) ~~قطعته (3). # ومثله رواية مسمع (4). # لعل المراد انه ان أخذ خفية من التحت قطعت، لانه سرق (سرقه- خ ل) من الحرز. # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم، المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، ~~وسرقة الأجير فإنها خيانة (5). # فيه عدم القطع في الأجير والأخذ من الغنيمة للشركة والخيانة. PageV13P228 # .......... # وفي رواية اخرى ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل اختلس درة من ~~اذن جارية، قال: هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه (1). # لعل الحبس لانه (عليه السلام) رآى المصلحة في ذلك. # وتدل على عدم القطع في الخيانة، الروايات، مثل صحيحة سليمان بن خالد، ~~قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من ~~بيته فهل يقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن (2). # وحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الضيف إذا سرق لم ~~يقطع، وان (إذا- خ ل ئل) أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف (3). # لعل سبب قطع ضيف الضيف تحقق السرقة المشترطة مع عدم الامانة. # وفي مضمرة سماعة، قال: سألته عمن (عن رجل- ئل) استأجر أجيرا فأخذ الأجير ~~متاعه، فسرقه؟ قال: (فقال- ئل) هذا مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس ~~يقع عليهم حد السرقة (4). # وحسنة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قوم اصطحبوا في ~~سفر، رفقاء فسرق بعضهم متاع بعضه؟ فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته ~~وخيانته. # قيل له: فان سرق من (منزل- خ) أبيه؟ فقال: لا يقطع، لان ابن الرجل لا ~~يحجب عن الدخول الى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك ان أخذ سرق من منزل PageV13P229 # ولا فرق بين المسلم (1) والكافر ms4127 والحر والذكر وغيرهم. # ولا يقطع الراهن، ولا المؤجر (2)، ولا (يقطع- خ) عبد المسروق # أخيه أو أخته ان كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول (1). # كأن عدم قطع هؤلاء لعدم الحجب، بناء على عدم الحرز، فإنه إذا لم يحجبوا ~~عن الدخول دائما فهم أكثر الأوقات يدخلون، وان أخذوا شيئا لم يأخذوه عن ~~حرزه وحفظه عنهم فهي تدل على اعتبار الحرز في الجملة. # ولا ينافي ما تقدم من قطع الولد إذا سرق من مال أبيه. # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل استأجر ~~أجيرا فأقعده (وأقعده- ئل) على متاعه فسرقه؟ قال: هذا مؤتمن، وقال: في رجل ~~أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي ~~صاحبه، فقال له: ان رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته ~~إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول انه قد أرسله وقد دفعه إليه؟ فقال: ان وجد ~~عليه بينة انه لم يرسله قطع يده ومعنى ذلك ان يكون الرسول قد أقر مرة انه ~~لم يرسله، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من ~~الرسول، المال، قلت: أرأيت ان زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: ~~يقطع لانه سرق مال الرجل (2). # والظاهر ان قوله: (ومعنى) و(ان لم يجد إلخ) من كلام الكافي في بيان وجه ~~البينة، ولهذا لم يوجد في التهذيب فصح الحكم بالبينة (بالبينتين- خ) وظهر ~~وجهه ولكن لم يظهر للقطع وجه، فتأمل. # قوله: «ولا فرق بين المسلم إلخ» # أي لا فرق في القطع بشرائطه بين الكافر والمسلم، والحر والعبد، والذكر ~~والأنثى لعموم الأدلة وعدم مخصص وفارق. # قوله: «ولا يقطع الراهن ولا المؤجر إلخ» # يعني لا يقطع مملوك إنسان PageV13P230 # منه وان كان للغنيمة، بل يؤدب. # ويقطع الأجير (1) لو أحرز من دونه، والضيف كذلك. # بسرقة ماله ولو كان ذلك المملوك عبدا، من الغنيمة وسرق منها ماله. # تدل عليه الاخبار، مثل صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، ~~قال: قال: إذا أخذ رقيق الامام لم ms4128 يقطع، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال ~~الامارة قطعت يده، قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه ~~فليس عليه قطع (1). # وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) موجود مثله (2). # ومرسلة يونس، عن بعض أصحابه (عن بعض أصحابنا- ئل)، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه، ~~قطع (3). # وقريب منه رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): عبدي إذا سرقني لم اقطعه، وعبدي إذا سرق غيري ~~قطعته وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء (4). # ويؤيده الاعتبار، إذ لا فائدة في قطع المملوك فإنه زيادة تضييع للملك. # واما تأديبه فلارتكابه المحرم لينزجر ولم يفعل مرة (5) أخرى بالسرقة كما ~~في سائر المحرمات. # قوله: «ويقطع الأجير إلخ» # قد مر ان الأجير والضيف لا يقطعان PageV13P231 # والزوج والزوجة. # ولو ادعى السارق (1) الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع. # بالسرقة لعدم الحرز عنهما، لأنهما مؤتمنان، فلو سرق الأجير المال الذي لم ~~يحرز عنه، لم يقطع وان كان محروزا عن غيره. # ولو سرق المال الذي ليس في تصرفه وأحرز عنه قطع، وكذا الضيف. # وظاهر المتن انه إذا أحرز المال الذي سرقه الأجير والضيف عن غيرهما، قطعا ~~وان لم يكن محروزا عنهما، وفيه تأمل، فتأمل. # وكذا قطع الزوج إذا سرق مال زوجته الذي أحرز عن غيره، وكذا الزوجة وفيه ~~تأمل، والتقدير والزوج والزوجة كذلك. # ويؤيد عدم القطع في الكل ما تقدم. # وفي حسنة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) من عدم قطع رفقاء سفر إذا ~~سرق بعضهم عن بعض فإنه خائن، وعدم قطع الابن والأخ والأخت إذا كانا يدخلان ~~ولا يحجبان (1). # قوله: «ولو ادعى السارق إلخ» # إذا ادعى السارق ان المال الذي بيده وادعى سرقته انه وهبه صاحبه إياه أو ~~أذن له في التصرف أو ادعى انه ملكه وليس بملك المسروق منه وأنكره، قدم قوله ~~مع يمينه، لأنه منكر وصاحب يد سابق وأخذ ms4129 من ملكه، وعلى السارق بينة ان ~~كانت، والا فيحلف المنكر ويأخذ المال من يده ولكن لا يثبت بذلك، السرقة ~~الموجبة للقطع، فلا يقطع، لأن الأصل عدمه وعدم ثبوته شرعا ويدرأ الحدود ~~بالشبهات وهو ظاهر. PageV13P232 ### ||| [المطلب الثاني: في المسروق] # المطلب الثاني: (في- خ) المسروق وشرطه أن يبلغ (1) (المال- خ) قيمته ربع ~~دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع ~~كان المال. # قوله: «وشرطه ان يبلغ إلخ» # من شرائط المسروق ان يبلغ قيمته ربع دينار ذهبا- لا فضة- خالصا لا مشوبا ~~بالغش مضروبا بسكة معاملة يعامل بها بين الناس، لا غير مضروب مثل السبيكة، ~~أو مضروبا بغير ضرب المعاملة بين الناس. # وبلوغ ذلك يكون قطعيا وحقيقيا، لا باجتهاد المقومين، من أي نوع كان ذلك ~~المال المسروق، ثوبا كان أو جوهرا أو فاكهة أو غيرها مما يملكه المسلم. # والدليل على ذلك، الروايات بعد الإجماع المدعى مع عدم ظهور مخالف على انه ~~يعتبر فيه نصاب، فعموم الآية والاخبار مخصصة بهما، فإنه لا يقطع بأي شيء ~~كان ويصدق عليه المال والسرقة في الجملة. # ومن الروايات العامة، مثل ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): انه قال: # يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. # وفي رواية أخرى: لا يقطع إلا في ربع دينار (1). # ومن الخاصة، صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ~~في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، وقال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ~~ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: فقلت له: رأيت من سرق أقل من ربع دينار ~~هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: ~~كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند ~~الله السارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت يد السارق ~~(أيدي السراق- كا) فيما هو أقل من ربع دينار لألقيت عامة الناس PageV13P233 # .......... # مقطعين (1). # وصحيحة يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد ms4130 الله (عليه السلام)، قال: ~~لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا، وهو ربع دينار (2). # ولا يضر الاشتراك والقطع، فان الظاهر انه ابن عبد الرحمن، وقالوا الطريق ~~اليه صحيح (3) وان كان فيه محمد بن عيسى وفيهما قول. # وغيرهما من الاخبار المشتملة على انه لا يقطع يد السارق إلا إذا بلغ ربع ~~دينار، وفي أكثرها: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قطع يد السارق في بيضة ~~حديد كانت قيمتها ربع دينار (4). # وتدل على غيره أيضا أخبار، مثل صحيحة أبي حمزة- كأنه الثمالي- قال: # سألت أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال في ~~عددها من الدراهم (5). # وحملها الشيخ على انه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ربع الدينار ولا ~~اعتبار بالدرهم، وانما المعتبر هو الدينار، واليه أشار في رواية محمد ~~المتقدمة: # (قلت له: في درهمين، فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ) (6). # ومضمرة سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على PageV13P234 # .......... # ثلث دينار (1). # وهي ضعيفة بعثمان بن عيسى (2)، وسماعة والإضمار، والمخالفة للمشهور، ~~وحملها الشيخ على احتمال ان يكون حكاية حال قطع أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) وأيده برواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا في بيضة، قلت: ~~وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ # فسكت (3). # ولا يخفى بعد هذا الحمل وعدم التأييد، ولا يحتاج إلى هذا لما فيها من ~~الضعف كما ترى، والمخالفة للمشهور والصحيحة، وعدم القائل. # نعم ربما يشكل بما يدل على اعتبار الخمس، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (4). # ومثلها صحيحة أبان، عن زرارة لعله ابان بن عثمان، فلا يضر الاشتراك ولا ~~القول بأنه فطحي. # وما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يقطع السارق ~~في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق ms4131 أو زرع أو غير ذلك (5). # قال الشيخ: فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية، لأنها ~~موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الأخبار ان تكون مختصة بمن يرى الإمام PageV13P235 # .......... # من حاله ان المصلحة تقتضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته، لان ذلك من فرائضه ~~التي يقوم بها هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه يونس، ~~عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أدنى ~~ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في ~~دونه ويقطع فيه وفيما فوقه (1). # وفي الحمل بعد، وفي التأييد خفاء. # ويفهم التردد من الفقيه، قال: سئل- أي الصادق (عليه السلام)- عن أدنى ما ~~يقطع فيه السارق؟ قال: ربع دينار وفي خبر آخر خمس دينار (2). # والعمدة في روايات كانت كثيرة، الربع، وان صحيحة محمد بن مسلم، وقد روى ~~هو، الخمس أيضا في الصحيح فيمكن أن يسقط روايتاه ويعمل بعموم الآية ~~والاخبار بعد إخراج ما لا يقطع به للإجماع وخصوص صحيحة زرارة وصحيحة ~~الحلبي. # على انه قد يمكن الجمع بينها بأنه لا منافاة صريحا بين قوله: (يقطع في ~~الربع) وبين قوله: (ادنى ما يقطع فيه الخمس) نعم ظاهر الاولى ان الربع ادنى ~~فيترك بالصريح أيضا. # ويمكن الجمع أيضا بالتخيير في الخمس، والتحتم في الربع، فتأمل. # فمرجح الخمس عموم الكتاب والسنة (وخصوصها وإمكان الجمع والاسقاط بالتعارض ~~وبقاء الزائد خصوصا مثل صحيحة زرارة والحلبي وعموما الكتاب والسنة، ومرجح ~~الربع الأصل، والشهرة، والكثرة والاحتياط، ومبني الحدود على التخفيف، ~~والدرء بالشبهة فليتأمل. # ولكن الأمر في ذلك هين ان كان الأمر الى الامام (عليه السلام) حال PageV13P236 # ويقطع في خاتم (1) وزنه سدس وقيمته ربع. # ولو ظن الدنانير (2) فلوسا لا تبلغ نصابا، قطع. # ولو سرق قميصا (3) و(قيمته) أقل وفيه نصاب لا يعلم (لا يعلمه- خ) ففي ~~القطع اشكال. # ظهوره على ما يظهر من كلام الشيخ، المتقدم، فهو (عليه السلام) يعرف ما ~~يفعل ونحن في هذا بل في أكثر هذا ms4132 الباب (بل الكتاب- خ) غير مضطرين إلى ~~معرفة ما يختص به وهو ظاهر وكذا الى تحقق الدينار حتى يعلم ربعه وكأن ~~المراد، المتعارف ولو كان الدينار الذي استعمل في هذا الزمان ما استعمل في ~~زمانهم (عليهم السلام). # ولا الى رفع الإشكال بأن ربع الدينار المضروب بضرب المعاملة من الذهب ~~الخالص غير موجود، فلا يوجد مال يكون قيمته ربع المذكور. # على انه ما رأينا في الأدلة كونه كذلك بل الذي رأينا ما رأيت مثل كون ~~المال المسروق ربع دينار أو خمسه أو ما يبلغ قيمته قيمته أو ما يساوي قيمته ~~بمعنى انه ما يشترى بربع دينار في المعاوضة وان لم يكن الربع المذكور ~~موجودا، فتأمل. # قوله: «ويقطع في خاتم إلخ» # أي لو سرق شخص خاتما يكون بالوزن سدس الدينار المذكور، ولكن قيمته يكون ~~ربعه- يعني يشتري بربع الدينار لما فيه من الصنعة- يقطع يده، لانه سرق ما ~~قيمته ربع الدينار وان لم يكن هو ربعا، فان المراد من الربع ما كان قيمته ~~قيمة الربع. # قوله: «ولو ظن الدنانير إلخ» # إذا سرق الدنانير بظن انها فلوس لا يبلغ نصاب القطع- أي ربع الدينار- ~~يقطع يده به لصدق انه سرق النصاب الموجب ولا يشترط علمه بأنه موجب أو عدم ~~اعتماده ببعضه للأصل وعدم الأدلة ويمكن ان يقال: انه لا شبهة في انه شبهة ~~والحد يدرأ بالشبهة فمبنى الحدود على التخفيف يقتضي العدم، فتأمل. # قوله: «ولو سرق قميصا إلخ» # وجه الإشكال في القطع بسرقة قميص لم PageV13P237 # ولو اخرج نصف الثوب (1) من النقب فلا قطع وان كان المخرج أكثر من نصاب. # يكن قيمته نصاب القطع ولكن في جيبه ما يبلغ ذلك عموم أدلة السرقة وإخراج ~~النصاب الموجب للقطع والشبهة والدرء بها، مع عدم العلم بحصول الموجب، فإن ~~السرقة لا بد ان يكون مع القصد، ولا شك في انه ما قصد إخراج ما في الجيب ~~فإنه ما علم ذلك، والقصد فرعه، فتأمل. # ولا يبعد ترجيح الأخير، لعدم تحقق الموجب والدرء بالشبهة والتفصيل ~~المنسوب الى المحقق- وأشار إليه في الشرح أيضا- غير واضح، وهو ms4133 انه إن شهدت ~~القرائن- بأنه بحيث لو علم بالنصاب لسرقة- قطع وتحقق القصد إليه إجمالا ~~والا فلا، لانه يعلم اعتباره (1) القصد. # فعلى تقدير ذلك، فالظاهر عدم تحققه مع عدم العلم بما في جيبه، انتهى. # فان مجرد الكون بحيث لو علم بقصد إخراجه وأخرجه ليس بقصد ولا يستلزم له ~~تفصيلا ولا إجمالا. # نعم يتحقق ذلك في الفلوس المسروق فإنه قصدها يقينا ولكن ما علم كونها ~~دراهم فكأن القصد هنا موجود مع ان فيه أيضا تأملا. # قوله: «ولو اخرج نصف الثوب إلخ» # ولو اخرج السارق بعض متاع من الحرز- وبقي بعضه فيه وان كان المخرج أكثره ~~ويكون نصابا وأكثر مثل ان اخرج أكثر ثوب من نقب وبقي بعضه فيه وان كان ~~المخرج نصابا- لا يقطع. # دليله عدم صدق إخراج النصاب من الحرز الموجب للقطع فان المتبادر من ~~الإخراج إخراج كل ذلك المقبوض المسروق، فان بعضه ليس بمسروق ومنفصل، بل هو ~~جزء متصل وبعضه داخل فالكل ليس بخارج وخروج بعض شيء لا PageV13P238 # ولو اخرج نصابا (1) من حرزين فلا قطع. # وان يكون محرزا (2) بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع في المأخوذ من غير حرز ~~كالحمامات والمساجد وان راعاه المالك. # يوجبه، لانه ليس بإخراج الشيء، فتأمل. # قوله: «ولو اخرج نصابا إلخ» # ولو اخرج السارق مقدار نصاب من حرزين ولم يكن المخرج من كل واحد منهما ~~نصابا، لا قطع، لان المتبادر ان الموجب هو السرقة الواحدة وحدها مستقلة فلا ~~بد من كونها مشتملة على الإخراج التام وهو إخراج مقدار النصاب من حرز واحد، ~~فلم يتحقق الموجب، وبضم المخرجين من حرزين لم يتحقق سرقة واحدة موجبة ~~للقطع، بل يتحقق به السرقتان وهما ليستا بموجبتين إذ الموجب انما هو السرقة ~~الواحدة التامة. # ويؤيده الدرء بالشبهة، والبناء على التخفيف (التحقيق- خ ل)، والشهرة، فتأمل. # قوله: «وان يكون محرزا إلخ» # ومن شرائط المسروق ان يكون محرزا بقفل من حديد أو غلق من خشب أو مدفون في ~~أرض فلا قطع في موضع يجوز دخوله من غير استيذان مثل الحمامات، والمساجد، ~~والمشاهد وان كان المالك جالسا ms4134 عنده وينظره وقد مر البحث في ذلك مفصلا. # وكأن قوله: (بقفل إلخ) لما تقدم في رواية السكوني عن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) من انه لا قطع في مكان مباح الدخول (1). # ولروايته الأخرى بخصوصها (من كسر القفل) (2). # ولكن أنت تعلم ان الحرز ليس بمنحصر فيما له قفل وغلق، مع ان الرواية كانت ~~ضعيفة وان عدم القطع في المباحات مع كون المالك جالسا عنده ناظرا له، PageV13P239 # ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي (1). # ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين بل يقطع من الباطنين. # غير ظاهر، فإنه ينبغي ان يكون المراد بحرز كل شيء محله الذي يحفظ عنه ~~عرفا كما بين في الوديعة، فتأمل. # قوله: «ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي إلخ» # وجه رأيه ظاهر، لما تقدم من أنه محل مباح يدخله كل أحد بغير اذن وليس يحرز. # وأيضا يؤيده بناء الحد على التخفيف. # ووجه الرأي الآخر انه هكذا يكون حرز الستارة فإنه في موضعه مع ملاحظة ~~الخدام له. # ويؤيده الرواية (1) التي انه إذا ظهر الامام يقطع يد بني شيبة، فتأمل. # واما وجه عدم القطع من الجيب والكم الظاهرين أيضا كونهما عدم الحرز، ولان ~~المراد ان يوضع فيهما الشيء مثلا مثل النقدين ويبين من الخارج وهو غير ~~مستور مثل ان يعقد النقد مثلا في كمه وجعل العقد خارجا ظاهرا الا ان يجعل ~~النقد داخلا ويعقد حتى يكون العقد داخلا غير بارز، وان يوضع بطانة على ظاهر ~~القميص ويخيط فيحط فيه النقد. # ويحتمل ان يكون المراد بالكم والجيب الظاهرين، الثوب الفوقاني وجيبه ~~مطلقا، وكون المراد بالجيب- بل هو الظاهر- الا على الذي على الصدر والعنق، ~~وبالباطن، كم، وبالثوب، التحتاني وجيبه. # ويؤيد الثاني دليله، وهو رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: اتي ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال: ان كان قد طر من PageV13P240 # ولا في ثمرة الشجرة عليها، بل محرزة. # ولا على من سرق (1) مأكولا عام مجاعة. # قميصه الأعلى لم اقطعه وان كان قد طر من قميصه الداخل ms4135 (السافل- ئل) قطعته (1). # ورواية مسمع أبي سيار عن الصادق (عليه السلام) ان أمير المؤمنين أتي ~~بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم؟ فقال: ان طر من قميصه الأعلى لم يقطع ~~وان كان طر من قميصه الأسفل قطعناه (2). # وهما ضعيفان ولكن مؤيدتان بالشهرة مع المناسبة وعدم ظهور الخلاف. # وهما يدلان على المعنى الثاني وعدم الفرق بين الوجه والبطن، فتأمل. # وكذا دليل عدم القطع- في ثمرة الشجرة حال كونها عليها وانه انما يقطع إذا ~~كانت مصرومة محروزة في حرزها- كونها في غير حرز وقد مر في الرواية أيضا. # ويمكن ان يقال: إذا كانت على الشجرة ويكون عنده ناظر ينظرها أو يكون بحيث ~~يكون في بستان محوط بحائط عال وباب مغلوق أو يكون في دار الإنسان. # وبالجملة يكون محفوظا ومحروزا، يقطع فيه. # وظاهر الكلام هنا العدم، ويؤيده الأصل، ومبنى الحدود على التخفيف والشبهة ~~والدرء وكذا المتقدمة. # ويؤيده القطع عموم الكتاب والسنة مع صدق الحرز في الجملة وعدم دليل قوى ~~يدل على الحرز المراد وضعف الرواية، فتأمل. # قوله: «ولا على من سرق إلخ» # وجه عدم القطع على من سرق المأكول عام المجاعة- وان كان محرما- هو ~~الاعتبار، وتخيل (تختل- خ ل) الاضطرار، وخبر PageV13P241 # ولا على سارق الجمال (1) والغنم في الصحراء مع اشراف المالك عليها. # عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة (1). # وخبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: لا يقطع السارق ~~في عام سنة مجدبة (يعني في المأكول دون غيره) (2) مجاعة وخبر زياد القندي، ~~عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يقطع السارق سنة في ~~المحق (3) (المحل- خ ل) في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه (4) ~~(وأشباه ذلك- خ ل). # وكأنه لهذا الحديث قيد في المتن وغيره بالمأكول. # ولعلهم قيدوا الأولين به فتأمل، لعدم المنافاة. # وظاهر كلامهم كالروايات غير مقيد بالضرورة والعجز، وان المراد بالمأكول ~~ما يصلح لذلك ومن جنسه سواء يؤكل بالفعل كالخبز أم بالقوة كاللحم. # قوله: ms4136 «ولا على سارق الجمال إلخ» # وجه عدم قطع سارق الجمال- من الصحراء وان كان صاحبه ناظرا أو مطلقا ~~ومشرفا عليه- عدم الحرز، فان الصحراء ليس بحرز الجمل وان كان صاحبه فيه. # فيه تأمل، إذ ما نعرف للجمال والغنم محرزا في البادية والصحراء غيره، ~~فإنه ليس لأهلها بيت ودار له غلق يكون حرزا، وانما حرزه حفظ صاحبه إياه ~~واطلاعه عليه. PageV13P242 # ويقطع سارق الصغير (1) المملوك حدا، والحر مع بيعه حدا، دفعا لفساده. # ولو لم يكن ذلك حرزا وحفظا له يلزم ضمانه دائما على من كان عنده بالأمانة ~~مثل الودعي والمستعير وغيرهما، على انا ما فهمنا لزوم حرز في كل شيء. # قوله: «ويقطع سارق الصغير إلخ» # لو سرق شخص مملوكا صغيرا بشرائطه مثل النصاب وكونه في حرز، مثل البيت ~~وعند أبيه وامه وحافظه، قطع يده حدا لانه مال كسائر الأموال ولعل الحرز هنا ~~كونه في البيت واطلاع المولى أو وكيله عليه. # واما إذا كان حرا فلا يقطع حدا لانه ليس بمال فليس سرقته سرقة عرفية ~~وشرعية، بل قطع لدفع الفساد، لان الفساد والفتنة أشد من القتل (1)، وإذا ~~كان القتل موجبا للقتل، فلا يبعد كون الفساد موجبا للقتل. # ولرواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) أتي برجل قد باع حرا فقطع يده (2). # ورواية سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سرق ~~حرة فباعها؟ قال: فقال: فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق يقطع يده إلخ (3). # ورواية أخرى، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل باع أمهاته؟ قال: على الرجل ان يقطع يده إلخ (4). PageV13P243 # ولو نقب بيته (1) واخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال الغاصب. # ومن سرق الوقف (2) مع مطالبة الموقوف عليه # والأخبار صريحة، والدليل الأول غير تام، والأصل العدم الا ان يقال: # انه سرقه عرفا وشرعا وهو موجب للقطع، فتأمل. # قوله: «ولو نقب بيته إلخ» # لو نقب شخص بيته الذي أعاره أو آجره لشخص فسرق النصاب من مال المستودع ms4137 ~~والمستأجر من حرزه المتعارف قطع يده، لانه سرق النصاب من الحرز الشرعي. # بخلاف ما لو سرق النصاب من مال غاصب داره وكان في حرزه لو كان مالكها بان ~~نقب وأخذ النصاب من بيته فإنه لا يقطع لانه ما سرق من الحرز الشرعي فإن ~~بيته ليس بحرز لمال الغاصب فأخذه من غير حرزه. # والظاهر انه لو كان غاصبا لدار غير السارق أيضا فنقب وسرق يكون الحكم ~~كذلك لان الدار المغصوب (المغصوبة- ظ) ليس بحرز لمال الغاصب، وان الداخل ~~والناقب والسارق أيضا غاصب في الدخول، فتأمل. # قوله: «ومن سرق الوقف إلخ» # أي يقطع من سرق المال الموقوف إذا وجد شرائطه بشرط مرافعة ومطالبة ~~الموقوف عليه، فإنه ملكه أو انتفاعه له فهو بمنزلة المالك، فلا يقطع بغير ~~طلبه ومرافعته له. # اما أصل القطع فلعموم أدلة القطع من غير مخصص بغير الوقف. # هذا- في الوقف الخاص وحصر الموقوف عليه- ظاهر. # واما العام فيحتمل السقوط لوجود الشبهة، فإن المستحق غير منحصر فليس له ~~من يرفعه فلا يستحق. # ويحتمل ان يطلبه الحاكم إذا سمع فأثبته عليه أو شخص آخر من باب الحسبة ~~وان كان الحاكم عالما، فيكون هو الطالب، فإنه يحتمل ان يكون وليا PageV13P244 # أو باب الحرز على رأي (1). # للوقف مع عدم المتولي، ومعه يحتمل كون المطالبة إليه. # هذا إذا لم يكن السارق ممن وقف عليه، والا فيكون مثل ما سبق من سرقة شخص ~~من المال المشترك فيقطع ان كان الزائد على نصيبه نصابا على ما مر فقوله: ~~(ومن سرق) عطف على ما يفهم من سوق الكلام من فاعل (يقطع) مقدرا وبالجملة ~~عطفا على الجملة السابقة. # قوله: «أو باب الحرز على رأي» # عطف على الوقف مما سبق. # قال: في الشرح: وهو مبني على تفسير الحرز، فقيل: هو الحرز ما يكون سارقه ~~على خطر خوفا من الاطلاع عليه، ويضعف في عكسه بالدار المفتحة الأبواب في ~~العمران وصاحبها ليس فيها وقال الشيخ في النهاية واتباعه: هو كل موضع ليس ~~لغير المالك دخوله، و(لا- خ) ينتقض بما انتقض به الأول- ولعله أراد سلب ~~القدرة- وقيل: ms4138 ما راعاه المالك، وقيل: ما كان مغلقا عليه أو مقفلا أو ~~مدفونا، فعلى الأول يقطع سارق باب الحرز والحلقة المسمرة في الباب وعلى ~~الثاني والرابع، لا يقطع لعدم تحقق معناهما (هنا- خ)، وعلى الثالث يقطع ان ~~كان مراعيا والا فلا، والشيخ اختار القطع في الخلاف والمبسوط وتبعه القاضي ~~بناء على المراعاة أو على جريانه مجرى ما ليس لغير المالك دخوله، وابن ~~إدريس اختار عدمه بناء على الرابع، قال في المختلف: ولا بأس به والمراد ~~بالباب هنا باب الدار لا باب الخزانة التي في الدار، فان كان مغلقا، فهو ~~حرز عند الشيخ، والا فليس بحرز ولم يعتبر في باب الدار الاغلاق، وفي حكم ~~الباب آلات الحائط لأنه محرز في الحائط، وما قاله الشيخ قريب (1). # ولا يخفى ما في الأولين من النقض بما ذكره وبغيره، بل هما ينتقضان في PageV13P245 # والمال من الباب المفتوح (1) مع حراسة المالك على إشكال. # طرده أيضا، فتأمل. # وكذا الثالث، فإن مراعاة المالك غير معتبر، ولهذا لا يقطع بالأخذ من ~~الموضع المباح دخوله كالحمامات عندهم، وكذا الجمال، والغنم، وانه يقطع ~~بالأخذ من المقفل وان لم يكن صاحبه يراعى بالفعل. # واما الرابع، فهو تعريف بالأخص وهو ظاهر، وينبغي ان يحال ذلك الى العرف ~~حيث لا معنى له شرعا ولم يرد اللغة، فالمراد موضع حفظ الشيء على سبيل العرف ~~والعادة كما ذكروا في حفظ الوديعة وان لم يقولوا في بعض المواضع مع تحققه ~~فيه مثل عدم السرقة في المباحات والحمامات، والجمال، والغنم في الصحراء مع ~~المراعاة، فإن كان لنص أو إجماع فيخرج كالمستثنيات من الحكم، والا قتل (1) ~~به أيضا. # ثم ان الباب فيما نحن فيه ان كان مما لا قيمة له كثيرا ويكون من الأبواب ~~المتعارفة في الأكثر فليس حفظه الا كونه في الدار (و- خ) مع وجود الناس فيه ~~وورود (وتردد- خ) فيها وان كان مما قيمته كثيرة ولم يتعارف ان يخلى مثلها ~~في مثل ذلك البيت من غير ملاحظته، فلا يكون حرزه. # وكأن وجه تخصيص الشارع (الشارح- خ) كونه (2) باب الدار لا باب ms4139 الخزانة ~~أنها محرزة بها ولكن يحتمل عدمه أيضا الا أن الأكثر ما قاله، فتأمل. # قوله: «والمال من الباب المفتوح إلخ» # وجه الإشكال في قطع يد السارق المال من بيت كان بابه مفتوحا مع حفظ ~~المالك ومراعاته إياه، أنه ليس بحرز، فان حرز ما في البيت قفله واغلاقه لا ~~مراعاة المالك. PageV13P246 # وسارق الكفن (1) وان لم يكن نصابا على رأي. # وان المراعاة حفظ فهو (فهي- ظ) حرز بل أكثر من الغلق بغير حافظ وعموم ~~الأدلة- مع عدم ظهور يثبت الحرز أكثر من ذلك- يدل على القطع. # والأصل، والتخفيف، والدرء- مع اعتبار الحرز في الجملة بالإجماع وعدم ~~معلومية كون المراعاة حرزا- يدل على العدم، فتأمل. # قال في الشرح: منشأ الاشكال ما تقدم (1) ما تفاسير الحرز، فعلى الثلاثة ~~الأول يقطع، وعلى الرابع لا يقطع وتؤيده رواية السكوني: ما يقطع الا من نقب ~~نقبا (بيتا- خ) (2). # وقد مر مع ما فيه، فتذكر. # قوله: «وسارق الكفن إلخ» # كأن دليل قطع سارق الكفن- وان لم يكن الكفن نصابا كما هو مذهب ابن إدريس ~~وظاهر كلام الشيخ والقاضي على ما نقل في الشرح- عموم الكتاب والسنة في قطع ~~يد السارق وتخصيصهما في غيره بالنص والإجماع عامي وخصوص الروايات في قطع يد ~~السارق والنباش من غير تقييد بالنصاب، مثل صحيحة عيسى بن صبيح، قال: سألت ~~أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الطرار والنباش والمختلس؟ فقال: يقطع ~~الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس (3). # كأن المختلس هو الذي يأخذ قهرا، والطرار الذي يأخذ خفية. # وما في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن PageV13P247 # .......... # أبي طالب (عليه السلام) يقطع النباش، وقال: هو سارق وهتاك للموتى (1). # ووجه اشتراط النصاب، عموم أدلة الاشتراط وتخصيص عموم أدلة قطع السارق ~~بالإجماع والنص، وتخصيص عموم دليل قطع النباش أيضا بذلك. # على انه ليس كل الأخبار الدالة على قطع النباش، صحيحة، بل أكثرها ضعيفة ~~ومقيدة بتشبيه الميت بالحي في القطع. # مثل صحيحة حفص بن البختري، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ~~حد النباش حد السارق (2). # ورواية أبي الجارود، عن ms4140 أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق ~~الاحياء (3). # وفي رواية عبد الله بن محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) ~~وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم (و- خ) ~~نكحها، فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا، طائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: # أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): ان حرمة الميت كحرمة الحي ~~(حده ان- خ)، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا، ان ~~أحصن رجم، وان لم يكن أحصن جلد مائة (4). # وان حده مثل حد السارق، وذلك هو القطع مع النصاب فيكون هنا أيضا كذلك، ~~والإجماع المنقول، عن ابن إدريس، في الشرح. # ورواية إسحاق بن عمار ان عليا (عليه السلام) قطع نباش القبر، فقيل له: PageV13P248 # ولو نبش ولم يأخذ عزر. # أتقطع في الموتى؟ فقال: انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا (1). # واما وجه التعزير مع النبش وعدم الأخذ، فهو ظاهر، لأنه فعل محرما موجبا ~~للتعزير وما سرق شيئا حتى يجب قطعه. # وتدل عليه أيضا رواية علي بن سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعا الا ان يأخذ (يؤخذ- ~~ئل) وقد نبش مرارا فاقطعه (2). # وكأنه لا دخل لقوله: (وقد نبش مرارا) وذكر لزيادة السببية، فتأمل. # وبالجملة، الروايات مختلفة، بعضها يدل على القطع مطلقا، وبعضها على ان ~~قطعه كقطع الحي، وبعضها انه لا يقطع الا ان يكون له عادة، وبعضها انه يقتل، ~~فينبغي ان يعمل بالصحيح والمعمول المطابق للقوانين. # قال في الشرح- بعد ذكر القولين باشتراط النصاب وعدمه ودليلهما-: وقال ~~الشيخ في الاستبصار: لا يقطع الا مع اعتياد إخراج الكفن. # قال المحقق في النكت: وهو جيد ولكن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة لما ~~روي عنهم (عليهم السلام): انهم قالوا: لا يقطع يد السارق حتى يباع قيمة ربع ~~دينار، قال: وهذا متفق عليه. # وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه: لا يقطع ms4141 الا مع النبش ~~مرارا ولم يذكر السرقة، ولا بلوغ النصاب، والأصح القطع مع إخراج النصاب ولو ~~بأول مرة ونقل عن ابن إدريس الإجماع على قطعه مطلقا، قال المحقق: وهو معزول ~~(3) عن اختلاف الفقهاء واختلاف الأخبار المنقولة عن أهل البيت (عليهم ~~السلام)(4) PageV13P249 # .......... # ما رأيت ذلك في الاستبصار، بل الذي رأيته فيه انه نقل الأخبار الدالة على ~~القطع، ثم نقل خبر الفضيل، كأنه ابن يسار، فالخبر صحيح، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع (1). # وخبر ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في النباش ~~إذا أخذ أول مرة عزر، فان عاد قطع (2). # ثم قال: هذه الاخبار الأخيرة كلها تدل على انه انما قطع النباش إذا كان ~~له عادة فاما إذا لم يكن عادته، نظر، فان كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه، فان ~~لم (يكن- خ) يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير، وعلى هذا يحمل الأخبار التي ~~قدمناها أولا، وأيده برواية علي بن سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال: لا ارى عليه قطعا الا أن يأخذ وقد ~~نبش مرارا فاقطعه (3). # ثم حمل الأخبار الدالة على قتل النباش بان يلقى تحت ارجل الناس فيوطؤوه ~~حتى يموت على تكرر الفعل منهم ثلاث مرات كفاعل الكبائر. # وكلام الاستبصار انه يقطع بالأخذ ولو مرة واحدة، ولا يقطع بالنبش أول ~~مرة، بل إذا كان له عادة ويعزر بأول مرة بدون العادة، فتأمل. # وما نقل من المحقق لما روي عنهم (عليهم السلام) أيضا فما رأيته (بعينه- ~~خ) في الأصول. # ويحتمل ان يكون في موضع آخر، أو يكون النقل بالمعنى، وقد فهم ذلك من ~~مجموع الاخبار، وهو أعلم. PageV13P250 # فان تكرر وفات السلطان قتل. # ولو سرق اثنان (1) نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي. # واما دعوى إجماع ابن إدريس فهو غير ظاهر، فانا نجد القائل بالاشتراط أكثر ~~على ما نقل. # وكان ينبغي ان لا يخرج عن ظاهر القرآن والاخبار، كأنهم بينوا تخصيصهما ms4142 ~~بالإجماع ونحوه فتأمل، وهم أيضا اعرف. # وما عرفت أيضا وجه قول المصنف: (فان تكرر وفات السلطان قتل) أي ان نبش ~~مكررا فيحصل بالمرتين وانهزم من السلطان، فإن أخذه سلطان أي حاكم آخر أو ~~ظفر به الحاكم الذي فاته، قتله. # وما رأيت في الخبر، التكرر، ولا فوت السلطان. # نعم دل بعض الاخبار على قتله، مثل ما روي: اتي أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) برجل نباش، فأخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) بشعره فضرب به الأرض ~~ثم أمر الناس (ان يطؤوه بأرجلهم- خ) فوطؤوه حتى مات (1). # وفي أخرى اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بنباش، فأخر عذابه الى يوم ~~الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت اقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه ~~بأرجلهم حتى مات (2). # قال في الاستبصار- بعدهما-: فان هاتين الروايتين نحملهما على انه إذا ~~تكرر منهم الفعل ثلاث مرات وأقيم عليهم الحدود فحينئذ، عليهم القتل كما يجب ~~على السارق، والامام مخير في كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال. # قوله: «ولو سرق اثنان إلخ» # أي لو هتكا حرزا وقبضا متاعا كان نصابا واخرجاه معا من الحرز لا ان يأخذ ~~كل واحد نصف النصاب، فان الظاهر ان لا PageV13P251 # ولو اخرج النصاب دفعتين وجب القطع (1). # ولو أحدث ما ينقصه (2) عن النصاب كقطع الثوب قبل الإخراج فلا قطع، أما لو ~~نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع. # خلاف في عدم القطع حينئذ. # فللأصحاب خلاف، قيل: قطعهما معا، لان النصاب قد اخرج قطعا بخروجهما فيجب ~~قطعهما، إذ قطع أحدهما، غير معقول، وكذا أحدهما دون الآخر معينا. # وقد يقال: قد لا يوجب القطع مطلق الإخراج، بل إذا كان ما أخرجه واحد يكون ~~نصابا، فتأمل. # والقول الآخر: لا يقطع للأصل، والدرء، والتخفيف، والاحتياط، وعدم تحقق ~~كون ذلك موجبا، فان الموجب باليقين الثابت، هو إخراج وأخذ ذلك واما غيره ~~فغير معلوم، والقياس على القتل بأنهما لو قتلا واحدا قتلا، باطل، وصدق ~~السرقة الموجبة- وهو سرقة النصاب التام على واحد- غير ظاهر. # بل ولو لم يكن إجماع فيما إذا نقبا معا وأخذ ما ms4143 يكون حصة كل واحد نصابا، ~~لأمكن منع كونه موجب القطع ولا يجزم به. # هذا بعد ثبوت اشتراط النصاب في قطع كل سارق، واما إذا قيل: ان الشرط ~~المحقق بالإجماع، إخراج النصاب لا بالنسبة الى كل سارق، يقتضي القطع فتأمل. # قوله: «ولو اخرج النصاب في دفعتين وجب القطع» # إذا أخرج السارق النصاب من حرز واحد دفعتين أو دفعات وجب قطع يده لتحقق ~~الشرائط. # وفيه تأمل إذا كان بين الدفعات فاصلة بحيث لا يعد عرفا سرقة واحدة، بل ~~سرقتين بحيث سرق بعض النصاب ليلة وبعضه الآخر ليلة أخرى، فكأن مراده ذلك فتأمل. # قوله: «ولو أحدث ما ينقصه إلخ» # يعني لو أخذ السارق النصاب من PageV13P252 # ولو قال المسروق منه (1): هو لك فأنكر، فلا قطع. # ولو قال السارق (2): هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فإن أنكر شريكه لم ~~يقطع المدعي، وفي المنكر اشكال. # الحرز ونقصه فيه قبل ان يخرجه منه- بأن أحدث فيه حدثا ينقصه قيمته عما ~~كانت حتى صارت دون النصاب كقطع الثوب فيه- فلا قطع عليه لانه ما اخرج ~~النصاب من الحرز، نعم ضامن للثوب بقيمته الأول، وهو ظاهر. # بخلاف ما لو اخرج ما قيمته النصاب فصاعدا ثم نقصت قيمته عن النصاب، فإنه ~~موجب للقطع، سواء أحدث قبل مرافعته الى الحاكم أو بعده إذ الموجب، هو إخراج ~~النصاب وقد تحقق. # قوله: «ولو قال المسروق منه إلخ» # لو قال المسروق منه للسارق: الذي سرقته كان ملكك، وأنكر السارق ذلك، ~~وقال: ليس ملكي بل ملكك فحصل هنا عند الحاكم شبهة دارئة للقطع، ولان صاحب ~~المال ينكر انه له فليس له مرافعة وطلب الحد، فلا يمكن حده. # ويحتمل أن يكون المراد ثم أنكر المسروق منه وقال: ذلك، وقال: بل ملكي، ~~وكان نصابا وفي الحرز، لم يجز قطع يده للشبهة الدارئة للحد، إذ لا شك في أن ~~ذلك شبهة. # قوله: «ولو قال السارق إلخ» # لو قال سارق النصاب: ان الذي سرقته هو مال الشخص الذي كان شريكا معي في ~~السرقة فلا قطع عليه، سواء أنكر الشريك ذلك ms4144 أم لا، إذ لا شك ان ذلك شبهة ~~دارئة للحد الا ان ذلك حال الإقرار أظهر، وحينئذ لا قطع على الشريك. # واما على تقدير إنكاره هل عليه قطع أم لا؟ ففيه إشكال ينشأ (من) انه شبهة ~~في الجملة فيحصل للحاكم شبهة وهي مسقطة (ومن) ان الشبهة إنما هي بالنسبة ~~إلى المدعي، لا بالنسبة إلى غيره فان صاحبه منكر ومعه تعدم الشبهة، فأدلة PageV13P253 # ولو قال العبد: هو (1) ملك سيدي فلا قطع وان كذبه السيد. # ولو سرق مستحق الدين (2) عن غريمه المماطل، فلا قطع، ولا على مستحق ~~النفقة. # ويقطع لو سرق (3) من الودعي، والوكيل، والمرتهن، وبسرقة مباح الأصل ~~كالماء والحطب بعد الإحراز. # القطع تشمله من غير مخرج، ومعلوم ان المراد مع تحقق الشرائط حتى كون حصة ~~كل واحد منهما نصابا، فتأمل. # قوله: «ولو قال العبد هو إلخ» # لو سرق مملوك ثم قال: الذي سرقته هو ملك سيدي فلا قطع عليه، سواء صدقه ~~المولى أو كذبه وادعى شخص آخر انه له للشبهة الدارئة. # قوله: «ولو سرق مستحق الدين إلخ» # لو سرق من له دين على شخص من ماله شيئا وادعى انه كان مماطلا مسوفا لا ~~يعطيني ديني فلا قطع عليه، سواء كان المدعى عليه مقرا بذلك أم لا للشبهة. # وكذا لا قطع على من سرق من مال من وجب عليه نفقته، وادعى أنه انما أخذه ~~لمنعه عن النفقة ومماطلته له، سواء أقر المدعى عليه أم لا، للشبهة. # وبالجملة قد ثبت بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط فيسقط لأدنى ~~شبهة ممكنة، فتأمل. # قوله: «ويقطع لو سرق إلخ» # أي لو كان مال شخص عند الودعي موضوعا في حرزه أو بيد وكيله أو عند ~~المرتهن فسرقه سارق، يقطع بذلك، وليس كونه عند غير المالك من المرتهن ~~والوكيل، والوصي (الودعي- خ)، مانعا من القطع أو (و- خ) شبهة مسقطة للحد ~~لعموم أدلة القطع وعدم ثبوت مخصص ومخرج، وهو ظاهر. PageV13P254 ### ||| [المطلب الثالث: في الحد] # المطلب الثالث: في الحد ويجب بأول مرة (1) قطع الأصابع الأربع من اليد ~~اليمنى، وتترك الراحة والإبهام ms4145 ولو كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين، فان سرق ~~ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه، فان سرق ثالثا خلد ~~بالحبس، فان سرق فيه قتل. # ويقطع أيضا سرقة مال مباح الأصل مثل الماء والحطب بعد التملك ووضعه في ~~حرزه لعموم الأدلة. # وبالجملة يجب القطع بكل مال وفي كل يد مشروع بالشرائط المذكورة إلا ~~المستثنيات المقررة لا خصوصية له بمال دون آخر، لعموم الأدلة وعدم المخصص. # لعل ذكر (ذلك- خ) بعض (هذه- خ) الأشياء لدفع خلاف بعض العامة أو التوهم ~~البعيد. # قوله: «ويجب بأول مرة إلخ» # يجب في السرقة بأول مرة قطع اليد اليمنى من السارق من مفصل أصابعه ~~الأربعة ويخلى به الإبهام والراحة، سواء كانت تلك اليد شلاء والأخرى صحيحة ~~أو العكس أو كلاهما شلاءين. # ودليل ذلك- بعد إجماع الأصحاب ظاهرا- هو ظاهر الكتاب (1) وعموم الاخبار ~~في الجملة، فإنه صادق عليه قطع اليد، فهو كاف وبه يخرج عن العهدة. # واما التعيين والحصر في ذلك، فللأصل واخبار أخر. # مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: من اين ~~يجب القطع؟ فبسط أصابعه فقال: من هاهنا يعني من مفصل الكف (2). # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القطع من وسط PageV13P255 # .......... # الكف ولا يقطع الإبهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب (و- خ) لم يقطع (1). # وفيها دلالة على بيان قطع الرجل ثانيا وموضع قطعها أيضا. # ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الإبهام ~~ولم يقطعها (2) إلخ. # ويدل على قطع اليمنى حسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ~~قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)- في السارق إذا سرق- قطعت يمينه، وإذا سرق ~~مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى ~~يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني ~~لأستحيي من الله ان اتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن ~~وقال: ms4146 ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله (3). # وفيها أحكام أخر ما فهمتها. # ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: تقطع يد السارق ~~ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها (4). # وتدل على قطع اليد اليمنى على كل حال- صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى، أو أشل الشمال سرق؟ قال: # تقطع اليد (يده- خ) اليمنى على كل حال (5). PageV13P256 # .......... # ورواية سماعة، قال: قال (أبو عبد الله (عليه السلام)- يب): إذا أخذ ~~السارق قطعت يده (قطع- خ يب) من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، ~~فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل (1). # وفي رواية محمد بن عبد الله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ~~ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قطعت يده ~~اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت ~~يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قال: قلت له: جعلت فداك وكيف ~~يقوم وقد قطعت رجله؟ قال: ان القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل ~~من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت: من اين يقطع اليد؟ # قال: يقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها ~~وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان ~~حسن ذلك لمعاوية (2). # ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا ~~يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إني لأستحيي من ربي ان أدعه ليس له ما ~~يستنجي به أو يتطهر به، قال: وسألته ان هو سرق بعد (ما- خ) قطع اليد ~~والرجل؟ # فقال: استودعه السجن ابدا واغني (اكفي- خ ل ئل) عن الناس شره (3). # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد ms4147 الله (عليه السلام)، قال: يقطع رجل السارق ~~بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن، وأنفق عليه من بيت مال PageV13P257 # ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد. # ولو كانت له (1) إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت ان لم يمكن قطعها ~~منفردة. # ولو قطع الحداد (2) اليسار قصدا اقتص منه، ولم يسقط قطع اليمنى، ولو ظنها ~~اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع. # المسلمين (1). # ورواية (أبي- يب) القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي (عليه السلام) يقول: أتي علي (عليه السلام) في ~~زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ~~ثالثة فخلده في السجن، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع ~~رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه (2). # فقد مر دليل ما في المتن (الى قوله): فان سرق قتل وان كان دليل القتل غير ~~صحيح، مع انه أمر عظيم لكنه موافق لفتواهم، فان لم يكن إجماع يمكن خلافه ~~فيقطع أيضا ان وجد شرائطه- فتأمل- في الحبس أيضا. # وقد مر فيما سبق ما يمكن فهم دليل قوله: (ولو تكرر الى آخره أيضا فافهم). # قوله: «ولو كانت له إلخ» # ان كان للسارق إصبع زائدة متصلة بإحدى الأصابع الأربع التي تقطع ولا يمكن ~~قطعها بدونها، يقطع الزائدة أيضا، إذ لا يمكن الإتيان بالواجب الا به، ~~فيجب، ولو كانت خارجة عنها لا تقطع لعدم الموجب. # قوله: «ولو قطع الحداد إلخ» # أي لو قطع الحداد الذي يحد السارق PageV13P258 # ولو لم يكن له يمين (1)، قيل: تقطع اليسرى، وقيل: الرجل. # ويقطع يده بأمر الحاكم يسار السارق عمدا وقصدا، فعل حراما واقتص منه ~~السارق بقطع يساره، أو يعفو أو يصطلح بأخذ الدية ولم يسقط القطع عن السارق. # ويحتمل ان يكون كذلك ان كان جاهلا ويحكم بقطعه. # ويحتمل الدية كما إذا قطع خطأ بأن ظن انه اليمين أو ظن أن اليسار يقطع ~~على الاحتمال فيؤخذ الدية من مال الحداد، لا من ms4148 بيت المال. # وان كان المخطئ بالمسألة، الحاكم فيحتمل- كما قالوه- من بيت المال، لما ~~تقدم من ان خطأ الحاكم على بيت المال، وهنا أيضا لم يسقط قطع يمينه كما لا ~~يسقط في البواقي. # وفيه تأمل يعلم مما تقدم من قوله: (واني لأستحيي من ربي إلخ) (1) فتأمل. # قوله: «ولو لم يكن له يمين إلخ» # أي إذا لم يكن للسارق يمين- ولكن ما قطعت في السرقة، فإنه لو كانت مقطوعة ~~فيها قطعت رجله، لما مر في الاخبار- وكان له يسار، ففي قطع يده اليسرى أو ~~رجله اليسرى، قولان للشيخ. # اليد اليسرى، لصدق اليد المذكورة في القرآن والحديث. # والرجل اليسرى لما مر مما يدل على انه إذا سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى ~~قطع رجله اليسرى، وهذا مثله، لان سبب الانتقال إلى الرجل اليسرى، هو عدم ~~اليمنى. # والظاهر أن القرآن والحديث، محمولان على المرة الاولى واليد اليمنى، ~~ولهذا لا يقطع اليد اليسرى في المرة الثانية، بل يقطع الرجل اليسرى. # ويمكن أن يقال: انما خصصوا القرآن والحديث باليد اليمنى، فيما إذا كانت ~~اليمنى موجودة للإجماع ونحوه، لا مطلقا، فتأمل. PageV13P259 # ولو لم تكن له يسار (1) قطعت يمينه. # ويحتمل عدم القطع حينئذ، إذ الواجب قطع اليمنى بأول مرة وليست، فلا قطع ~~كأن لا يد ولا رجل أصلا، فتأمل. # قوله: «ولو لم يكن له يسار إلخ» # أي لو لم يكن للسارق يسار وله يمين، قطعت يمينه للآية والحديث المحمولين ~~عليها مع وجودها. # وخصوص الأخبار- في قطع اليد اليمنى في السرقة الأولى- مثل ما تقدم في ~~صحيحة عبد الله بن سنان، قال: يقطع يده اليمنى على كل حال (1). # ولانه يقطع إذا كانتا شلاوين أو اليسرى شلاء هذا هو المشهور ومذهب ~~الأكثر. # ومنهم من قال: انه لا يقطع اليمين الا مع وجود اليسار، لانه يلزم ان يبقى ~~بلا يد أصلا. # وهو ممنوع لما تقدم من الروايات الدالة على انه (عليه السلام) قال: # (لأستحيي على ان أدعه بلا يد ولا يقدر على الاستنجاء) (2). # ولما في رواية المفضل بن صالح (3)، عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه ~~السلام)، ms4149 قال: قلت له: لو ان رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما PageV13P260 # ولو كان له يمين (1) فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره. # يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: فلو ان رجلا ~~قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص (أيقتص- صا) منه أم لا؟ # فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل، فاما في حقوق الناس فيقتص منه في ~~الأربع جميعا وفي الاستبصار: (ولا يترك (1) بساق) وهذه مع صحتها نص في ~~المقصود مع اشتمالها على التعليل. # فيمكن حمل الاولى وتخصيصها بما إذا كانت اليسرى موجودة لحمل العام على ~~الخاص كما هو مقتضى القاعدة إلا أن الشهرة وعموم الآية والأخبار وكثرة ~~القائل، وندرة هذه، وقلة القائل يؤيد الأول على أن لهم في الصحة تأملا، إذ ~~الظاهر أن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن وفيهما تأمل عندهم خصوصا ~~فيما تفردا به. # ويمكن دفع هذا بان في طريق الاستبصار ليس فيه محمد، ولا يونس، بل الحسن ~~بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج. # فالظاهر انها صحيحة وان كان الذي يظهر من الخلاصة (2) وغيرها انه مشترك ~~بين الصحيحة والحسنة فتأمل. # ولي أيضا تأمل في عبد الرحمن بن الحجاج، فإنه قال في مشيخة الفقيه: # كان إذا ذكر عند الكاظم (عليه السلام)، فقال: انه لثقيل على الفؤاد، وان ~~وثق في الكتب وضعف رواية المفضل ظاهر (3)، وان الاخبار الدالة على تركه بلا ~~يد، كانت فيما إذا قطع اليمين ثم سرق، ولا يلزم منه عدم قطع اليمنى في ~~المرة الاولى مع عدم اليسار فتأمل. # قوله: «ولو كان له يمين إلخ» # لو كان للسارق حين السرقة يمين فذهبت PageV13P261 # ولو سرق (1) ولا يد له ولا رجل حبس. # ولو كان له كفان (2) قطعت أصابع (أصابعه- خ) الأصلية. # وتثبت بشهادة عدلين (3). # اليمين قبل ان يقطع بالسرقة لم يقطع عوضه يساره، لانه قد تعلق القطع ~~باليمين فوجب قطعه لا غير، فمع ذهابها ما بقي محل الوجوب فسقط وما وجب قطع ~~اليسرى بدله لتعلق الوجوب ms4150 بغيرها وعدم دليل على وجوب تعويضها. # قوله: «ولو سرق إلخ» # ولو لم يكن للسارق حين سرقته يد ولا رجل أصلا حبس حتى يموت كما إذا سرق ~~في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، بل هنا بالطريق ~~الأولى، لأنه إذا كان مع بقاء يد ورجله لا يقطع، بل يحبس ففيما إذا لم يكن ~~شيء منهما بالطريق الاولى. # فيه تأمل، إذ لا يلزم من إيجاب المرة الثالثة الحبس دائما، إيجاب المرة ~~الأولى ذلك وهو ظاهر، فالدليل هو قياس مع الفارق. # نعم لو ثبت ان السبب في المرة الثالثة هو السرقة مع عدم بقاء محل القطع ~~يلزم ذلك ولكن أنى إثبات ذلك. # قوله: «ولو كان له كفان إلخ» # لو كان للسارق على يده اليمنى التي هي محل القطع، كفان قطعت الأصابع ~~الأربع من الكف الأصلية. # هذا مع الامتياز، ومع عدمه يمكن التخيير. # قوله: «وتثبت بشهادة عدلين إلخ» # لا شك في ثبوت السرقة الموجبة للقطع والغرم بالشاهدين الموصوفين بشرائط ~~قبول الشهادة لأنهما حجة شرعية عندهم. وانما لم يثبت بعض الأمور بهما- مثل ~~الزنا- للنص والإجماع. # وكذا ثبوتها بإقرار السارق في الموصوف بشرائط قبول إقراره مرتين، لأن ~~إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وهو ظاهر الا انه يلزم إثباتها بالإقرار مرة ~~واحدة أيضا. # لكنهم قالوا: لا يثبت بها السرقة الموجبة للقطع والغرم، بل الغرم فقط أما PageV13P262 # أو الإقرار مرتين من أهله، وبالمرة يثبت الغرم خاصة. # عدم القطع، فللأصل والاحتياط في الحدود وكون مبناه على القطع واليقين، ~~واما الغرم فلأنه إقرار بالمال ويثبت المال بالإقرار مرة واحدة إجماعا ~~ونصا، فتأمل. # وتدل على عدم قبول الإقرار في القطع إلا مرتين، رواية جميل بن دراج، عن ~~بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا يقطع السارق حتى يقر ~~بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال: لا يرجم ~~الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود، فان رجع ترك ولم يرجم (1). # وهذه مذكورة في التهذيب في باب السرقة مرتين. # وهي تدل على سقوط ms4151 حد الرجم بالرجوع أيضا إذا كان الثبوت بالإقرار دون ~~الشهود فلا يسقط ان كان بها. # وحمل في التهذيب- على التقية- صحيحة الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: إذا (ان- ئل) أقر الرجل الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند ~~الامام قطع (2)، وقال: لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، واما الروايات التي ~~قدمناها في انه إذا أقر قطع، ليس فيها انه مرة أو مرتين، بل هي مجملة، وإذا ~~كانت الأحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغي ان يكون العمل بها (3). # وما رأيت قدم رواية في ذلك، غير مرسلة جميل (4)، مع انها ربما ترد ~~بالإرسال، وضعف علي بن حديد الواقع (5) في الطريق، على ما صرح في كتب ~~الرجال وفي التهذيب والاستبصار أيضا. # مع اشتمالها على سقوط الحد بالإنكار بعد الإقرار مرتين، وهو خلاف ما PageV13P263 # .......... # تقرر عندهم كما سيجيء. # ويمكن ان يقال: لكن الحكم مشهور، ويمكن جبر الضعف والإرسال بالشهرة، وهم ~~يفعلون ذلك كثيرا، والاحتياط في الحدود، والبناء على التخفيف والتحقيق، ~~والسقوط بالشبهة يؤيده ويمكن ان يستدل عليه أيضا برواية جميل، رواها الشيخ- ~~في التهذيب في باب حد الزنا- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يقطع ~~السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (1). # وليس فيها الا علي بن السندي (2) المجهول فهذه أوضح سندا وأسلم من ~~الأولى، فتأمل. # على ان في صحة رواية الفضيل تأملا، لاشتراك الفضيل وأبي أيوب (3) فإنهما ~~مشتركان. # الا أن الظاهر انها صحيحة، لأن أبا أيوب هو الخزاز، وهو إبراهيم بن عيسى ~~الثقة والفضيل هو ابن يسار الثقة، لأنهما الواقعان في مثل هذا السند وقد ~~صرح بهما في مواضع. # ومثلها صحيحته الأخرى، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من ~~أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا ~~أو حرة كانت أو امة فعلى الامام ان يقيم الحد على الذي (عليه للذي- يب- ئل) ~~أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد ~~عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ms4152 ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه، قال: وقال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله ~~في حقوق PageV13P264 # .......... # المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر ~~صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد ~~الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم ~~عليه الحد فيها؟ فقال: # إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر ~~على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه بالزنا ~~وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: واما حقوق المسلمين، فإذا أقر على ~~نفسه عند الإمام بفرية لم يحد حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل ~~رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم (1). # قال الشيخ في التهذيب- بعد نقلها-: قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا ~~الخبر من انه يقبل إقرار الإنسان على نفسه في كل حد من الحدود الا الزنا، ~~فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنا، الإقرار ~~أربع مرات وليس ذلك في شيء من الحدود الأخر إلخ. # وهي صحيحة، إذ ليس فيها إلا أبي (أبا- ظ) أيوب، والفضيل (2)، والظاهر ~~انهما ثقتان كما مر. # وصريحة في الاكتفاء في الإقرار بمرة واحدة في كل حد من حدود الله غير ~~الزنا المحصن. # وينبغي أن يستثنى الزنا مطلقا. # وان السرقة، والخمر، والزنا الغير المحصن من حقوق الله. # وان الفرية من حقوق الناس. # وان كل ما هو من حقوق الله لا يحتاج إلى الطلب وهو خلاف المقرر عندهم في ~~السرقة. PageV13P265 # .......... # لعل المراد انه ليس بحق الناس محضا، وانه بعد الترافع والثبوت لا يحتاج ~~إلى المطالبة، بل وان عفى صاحب السرقة، لم ينفع. # وتدل على سماع إقرار المملوك أيضا مرة واحدة بالسرقة وانه كاف للقطع وهو ~~أيضا خلاف ما تقرر، لعل المراد ms4153 إقرار المولى أيضا. # وان الزاني المحصن يجلد ثم يرجم. # وانه لا بد من الشهود الأربعة. # وانه يجوز التوكيل في مطالبة حق حد الفرية. # وان الامام يقتل في القصاص، ولكن بعد طلب صاحب الدم ولا تدل على عدم ~~جوازه لصاحب الدم، فيمكن جمعها مع عدم اشتراط اذن الامام في القصاص، فتأمل. # وصحيحة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: العبد إذا أقر على ~~نفسه عند الإمام مرة انه (قد- ئل) سرق قطعه، والأمة إذا أقرت على نفسها عند ~~الإمام بالسرقة قطعها (1). # وهي أيضا صحيحة صريحة في قبول إقرار المملوك على نفسه بالسرقة بمرة (مرة- ~~خ) واحدة. # وحملها في التهذيب على انضياف البينة، وهو بعيد. # ويمكن حملها على اذن المولى أو إقراره أيضا. # ورواية جميل (2) ضعيفة، والشهرة ليست بحجة، والإجماع غير واقع فان ~~المنقول عن الصدوق، القول بالقطع مرة واحدة، والجبر بها مضمحل، والبناء على ~~التخفيف والتحقيق انما يكون مع عدم الدليل، وكذا الاحتياط والسقوط بالشبهة. PageV13P266 # ولو رد المكره على الإقرار (1) السرقة لم يقطع على رأي. # ويؤيده عموم الأدلة الدالة على قبول الإقرار مطلقا وفي السرقة أيضا ~~بخصوصها. # مثل صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد (بعد- ئل) فاقطعه وان أرغم انفه، ~~وان أقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية ثم جحد فاجلدوه (فاجلدوه ثمانين ~~جلدة كا يب- ئل)، قلت: أرأيت ان أقر على نفسه بحد (يجب فيه- كا يب) يبلغ ~~الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه الحد (1) وغير ذلك. # ويحتمل ان يقال: فرق بين الإقرار عند الامام وغيره، فإذا كان عنده يحد ~~بمرة واحدة، وإذا أقر عند غيره وثبت ذلك عنده (عنده ذلك- خ) بالبينة فلا بد ~~من مرتين كما قال في المختلف. # وهو جمع ممكن غير بعيد بناء على القواعد، ولكن ما نجد لذلك داعيا إلا ~~رواية جميل (2). # وهي لا تصلح للمعارضة حتى يؤول غيرها. # الا ان يقال: بجبرها بالشهرة والكثرة أو يقال: ان الرواية الأخرى لجميل ~~(3) ليست ms4154 بمرسلة ولا ضعيفة ظاهرا ويحتمل توثيق علي بن السندي (4) فتأمل. # قوله: «ولو رد المكره على الإقرار إلخ» # ظاهره ان المراد إذا أكره شخص على الإقرار بأنه سرق فأقر وجاء بالمال ~~المسروق الذي انه ادعى انه سرقه، لم يلزمه القطع لأن الإقرار بالإكراه لم ~~يقبل، والمجيء بالمال المسروق لا يدل على PageV13P267 # .......... # السرقة، فإن وجود المال عنده ومجيئه به أعم من السرقة، إذ قد يكون عنده ~~أمانة أو وجده مطروحا، أو يكون له فجاء مكرها أو غير ذلك من الاحتمالات ~~الكثيرة. # ويؤيده بناء الحد على التخفيف والتحقيق والاحتياط. # قال في الشرح: والقطع فتوى النهاية (1)، والقاضي، والصهرشتي، وصاحب ~~الجامع والمصنف في المختلف، قال: لانه ثبت سرقته لوجود المال عنده فوجب ~~(فيجب- خ) الحد كوجوبه على مقيء (تقيأ- خ) الخمر لوجود سببه وهو الشرب وهو ~~برهان اني وفيه نظر لأن وجود المسبب أعم من وجود السبب والعام لا يدل على ~~الخاص، والمسبب في القيء مساو لسببه، لاستحالة القيء بدون الشرب، والإكراه ~~أمر خارج عن حقيقة السبب. # ثم احتج بحسنة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) في مضروب على ~~السرقة فجاء بعينها أيقطع؟ قال: نعم، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع، لانه ~~اعترف على العذاب (2) ثم قال: # ولك ان تقول: إن الإكراه هنا ليس على الإتيان بالسرقة على الإقرار فكان ~~الإتيان بها اختيارا فجرى مجرى الإتيان بها ابتداء فيقطع وقال الفاضل ~~والمحقق والامام المصنف في أكثر كتبه: لا يقطع لانه مكره فدخل (فيدخل- خ) ~~تحت عموم قوله: (رفع) (3) وعلى ما قلنا يظهر الجواب، وأفاد شيخنا عميد ~~الدين ان الرواية تدل على انه يكفي في الإقرار بالسرقة مرة كقول الصدوق، ~~ولقائل أن يقول: # ان الإقرار المعتبر بمرتين مع عدم مجيئه بعينها لحصول الشك فيه وهنا لا ~~شك فيه على انه قد روى الحسن بن محبوب في الصحيح، عن أبي أيوب عن الفضيل قال: PageV13P268 # .......... # سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق ~~حد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو ms4155 عبدا أو حرة أو امة فعلى ~~الامام ان يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني ~~المحصن (1) (الحديث) ثم قال: وهو يدل على اعتبار إقرار العبد وفي تتمة ~~الحديث انه (عليه السلام) سئل عن ذلك ففسره بالسرقة والشرب (2). # وحملها الشيخ على التقية. # وفي المختلف: الإقرار عند الإمام يحتمل ان يخالف الإقرار عند الناس، لأنه ~~في الغالب يقع عقيب إقرار آخر عند الناس، وفي خبر جميل: لا يقطع السارق حتى ~~يقر بالسرقة مرتين رواه عن الصادق (عليه السلام)(3). # ولا يخفى ان المتبادر من الإتيان بالمال- بعد دعواها عليه والإقرار بها ~~وان كان مكرها- أنه سرقه كما ان القيء انما يكون بعد الشرب، فلا يضر ~~الاحتمالات في الأول كالثاني فإنه يحتمل ان يكون الشرب بالإكراه أو جهلا ~~بأنه خمر أو للاضطرار مثل إساغة اللقمة، بل يحتمل الحقنة أيضا كما يحتمل ~~وجود المال عنده وجوها كثيرة فلا يضر هذه الاحتمالات بثبوت القطع كهو أي ~~القيء بوجوب الحد. # الا ان الظاهر المطابق للقوانين عدم القطع والحد فيهما. # لكنه لما وجد النص الدال عليه- مثل حسنة سليمان (4)- اقتضى القول بذلك ~~فالعمدة هو الرواية، والمذكور وجه مناسب عقلي ذكره قبل الدليل، لا انه ~~الدليل، وذلك دأبه وعادته في المختلف والنهاية فلا ينبغي رد ذلك. PageV13P269 # .......... # فقد علمت عدم الفرق بين القيء والإتيان بعين المال، وان صريح الرواية ~~(ان- خ) الإكراه على السرقة أي على الإتيان بالمال، لا على الإقرار، بل ~~ظاهرها انه أقر ولم يأت فأكره ثم اتى به. # وليس كما قاله الشارح وليس موافقا للمتن، والظاهر انه شخص توهم في حقه ~~وضرب على ان يأتي بالمال فاتى به فهو يدل على صحة الدعوى عليه حيث جاء وما ~~ذكر شيئا موجبا لسقوط الحد فلم يكن (1) والا لذكره. # وبالجملة ما تقدم من التخفيف والتحقيق والشبهة والاحتياط، يدل على عدم ~~القطع، والدليل العقلي ليس بتام، والرواية ليست بصحيحة ولا صريحة في ~~المدعى، فإنها تحتمل ان يكون فيما إذا أقر وضرب على ان يأتي بالمال، فاتى ~~به، فيقطع، والمذكور ms4156 في المتن وغيره، غير ذلك، ولهذا اختيار المصنف في أكثر ~~كتبه عدم القطع وأشار الى ضعف دليلي العقل والنقل كما مر. # فظهر عدم ظهور قوله: (وعلى ما قلناه إلخ) فتأمل. # وان ليس في ظاهر الرواية، الإقرار بالسرقة، فلا يدل على مطلوب الصدوق ~~وعلى تقدير الإقرار فهو مقرون بالمجيء، فلا يدل على غيره كما قاله الشارح، ~~ولهذا قال في الشق الثاني انه لا يقطع مع الاعتراف فيمكن جعلها دليلا على ~~عدم قبوله مرة واحدة لا على قبوله بها، فتأمل. # وانه قد مر رواية الفضيل الطويلة، وانها صحيحة على الظاهر، وكأنه تردد في ~~ذلك حيث ما قال: صحيحة أبي أيوب والفضيل لاشتراكهما، وانها الدليل للصدوق ~~مع غيرها: # وقد مرت، وان الشيخ ما حمل هذه على التقية، بل اخرى غيرها وهي صحيحة ~~الفضيل المتقدمة، فتأمل. PageV13P270 # ولو رجع بعد الإقرار مرتين (1) لم يسقط القطع. # ولو تاب قبل الثبوت سقط، لا بعده. # قوله: «ولو رجع بعد الإقرار مرتين إلخ» # قد مر ان الإنكار بعد الإقرار بمرة واحدة، لا يسقط الغرم كما هو مقتضى ~~قاعدة الإقرار وبعد المرتين بالطريق الأولى. # واما سقوط الحد، فان كان الثبوت بمرة، فلا يسقط بعده الا بدليل مثل سقوط ~~الرجم وقد تقدم. # وتدل عليه صريحا أيضا صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم (1) المتقدمة في ثبوت ~~الحد بالإقرار. # ويدل عليه أيضا ما يدل على وجوب الحد والقطع بالإقرار، مثل صحيحتي الفضيل ~~المتقدمتين (2) فافهم. # الا ان في مرسلة جميل (3) دلالة على سقوطه بالإنكار بعد ثبوته بالإقرار ~~مرتين وقد عرفت حالها. # وهذا أيضا من جملة ما يضعف العمل بها فإن القائل به غير معلوم مع ان ~~الأكثر قائلون بمضمونها من عدم ثبوت حد القطع إلا بالإقرار مرتين لا بمرة واحدة. # واما التوبة فيمكن ان تكون مسقطة في الجملة، لما في صحيحة عبد الله بن ~~سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السارق إذا كان جاء من قبل نفسه ~~تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبه (صاحبها- ئل)، فلا قطع عليه (4). # كأنها محمولة على قبل الثبوت ms4157 كما هو ظاهرها أيضا. PageV13P271 # .......... # ومرسلة جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو ~~شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال: # إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: ~~فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر ~~جميل لم يقم عليه الحدود (1). # ويؤيده أن العقاب الذي هو أعظم العقوبتين يسقط بالتوبة فالقطع الذي هو ~~أضعف بالطريق الاولى. # ثم انه يحتمل سقوطه حتما- كما هو مقتضى ظاهر الأدلة- وتخييرا، فتأمل. # واما سقوطه بهبة صاحب الحق وعفوه، فهو محتمل جيد قبل ثبوته عند الحاكم. # يدل عليه حكاية سرقة رداء صفوان بن أمية المشهورة، وهي مذكورة في حسنة ~~الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص ~~يرفعه أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع ~~رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه، فقال: من ذهب ~~بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرجعه (فدفعه- ئل) إلى النبي (صلى الله عليه ~~وآله) فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده فقال صفوان (الرجل- ~~ئل): يقطع (يده- ئل) من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، فقال: انا أهبه ~~له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان قبل ان ترفعه الي؟ قلت: ~~فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال: وسألته، عن العفو قبل ان ~~ينتهي الى الامام؟ فقال: # حسن (2). PageV13P272 # .......... # وهي تدل على ان العفو عن الظالم الفاسق أيضا حسن مطلقا. # وان الامام بمنزلة النبي (صلى الله عليه وآله)، وهي تشعر بان ليس مثل ~~ذلك، الحاكم. # وانه يجوز العفو والهبة أيضا في الحقوق الغير المالية فلا يشترط عين مال ~~(ماله- خ) في الهبة كما هو المشهور. # وان القطع يفعله غير الحاكم بامره. # بل فيها دلالة أيضا على عدم اشتراط الحرز على الوجه الذي ذكروه، فان ~~المسجد ليس بحرز للرداء ms4158 مع عدم الحافظ. # بل تدل على عدم اشتراط النصاب المقرر، فإنه يبعد أن يكون لصفوان رداء ~~قيمته ربع دينار الا أن يكون من خصائص رداء صفوان. # وما علم ان إثباته عنده (صلى الله عليه وآله) بأي شيء لعله، بإقرار ~~السارق ويحتمل الشهود أيضا ولم يذكر. # وهي موجودة في صحيحة الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)(1). # ورواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخذ سارقا ~~فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع الى الامام قطعه، فان قال الذي سرق منه: انا ~~أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه اليه، وانما الهبة قبل ان يرفع ~~الى الامام، وذلك قول الله عز وجل @QUR@04 والحافظون لحدود الله (2) فإذا ~~انتهى الى الامام فليس لأحد ان يتركه (3). PageV13P273 # .......... # لعل المراد عدم وجوب السقوط أو الثبوت بالشهود لا الإقرار، فإنه يدل على ~~تخيير الامام بين العفو والهبة إذا ثبت بالإقرار لا بالبينة. # ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر (عليه السلام) قال: حدثني بعض أهلي ان شابا ~~اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر عنده بالسرقة قال: فقال (عليه ~~السلام): اني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم ~~سورة البقرة قال: # فقد وهبت يدك بسورة البقرة، قال: وانما منعه ان يقطعه، لانه لم يقم عليه ~~البينة (1). # ومرسلة أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم ~~السلام) قال: جاء رجل الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأقر بالسرقة فقال ~~له أمير المؤمنين (عليه السلام): أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة ~~البقرة، قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة، فقال أشعث: أتعطل حدا من حدود ~~الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام ان يعفو وإذا ~~أقر الرجل على نفسه فذلك (فذاك- خ) الى الامام ان شاء عفى، وان شاء قطع (2). # وعليه حمل الشيخ رواية سماعة وحسنة الحلبي، وصحيحة الحسين وافتى به. # ويؤيده بناء الحدود على التخفيف والتحقيق والاحتياط والإسقاط بالشبهة. # وهما ms4159 تدلان على تعظيم قارئ القرآن. # ويمكن حملهما على الجاهل، لما يدل على عدم القطع له مثل حسنة أبي عبيدة ~~الحذاء- الثقة-، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لو وجدت رجلا كان من العجم PageV13P274 # ويستحب الحسم بالزيت (1). # أقر بجملة الإسلام ولم يأته شيء من التفسير، زنى أو سرق أو شرب الخمر ~~(خمرا- ئل)، لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا ان تقوم عليه البينة انه قد أقر ~~بذلك وعرفه (1). # قوله: «ويستحب الحسم بالزيت إلخ» # أي يستحب ان يعالج يد المقطوع بان يوضع محل القطع في الزيت المغلي ليحسم ~~وينقطع الدم وينسد أفواه العروق حتى لا يذهب الدم الكثير فيموت. # الدليل عليه قول العلماء، والاعتبار، والتجربة بأنه نافع وفعله (صلى الله ~~عليه وآله) على ما نقل انه كان هكذا يفعل، وكأنه منقول من طرقهم (2). # وقالوا: هذا لمصلحة السارق لا تتمة للحد وواجب أو مستحب لله فيكون مؤنته ~~من الزيت وغيره، على السارق، ولا يجوز إلا باذنه. # ونقل عن بعض العامة انهم يقولون: انه لله ومن تتمة الحد للايلام به، وان ~~الولاة لا يزالون يفعلون ذلك وان كره السارق، فالمؤنة من بيت المال. # ويحتمل على الأول أيضا كونها من بيت المال، لانه للمصالح، وبغير اذنه ~~واكراها، لانه يحصل له النفع، وهو قد لا يخلى ولا يرضى للألم الخالي، فتأمل. # والذي في رواية أصحابنا عن فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) رعاية ~~المقطوعين ودواء جروحهم وإطعامهم السمن، والعسل، واللحم ثم إعطائهم الكسوة. # مثل رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اتي أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك ~~الإبهام لم يقطعها وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة وأمر بأيديهم أن تعالج ~~فأطعمهم PageV13P275 # .......... # السمن، والعسل، واللحم حتى برءوا ودعا بهم (هم- كا- ئل)، وقال: يا هؤلاء ~~إن أيديكم قد سبقت إلى النار، فان تبتم وعلم الله عز وجل منكم صدق النية ~~تاب الله عليكم وجررتم أيديكم إلى الجنة، وان أنتم لم تتوبوا ولم تقلعوا ~~(ولم تنتهوا- كا) عما أنتم عليه جرتكم أيديكم ms4160 إلى النار (1). # ورواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أتي أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال: فقطع ~~أيديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم، فإذا ~~برئوا فأعلمني، فلما برءوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، القوم الذين أقمت ~~عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم، قال: اذهب فاكس كل واحد (رجل- خ ل) منهم ~~ثوبين وأتى بهم، قال: فكساهم ثوبين ثوبين وأتني بهم في أحسن هيئة متردين ~~مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فاقبل على الأرض ينكسها ~~بإصبعه مليا ثم رفع رأسه إليهم، فقال: اكشفوا أيديكم ثم قال: ارفعوا الى ~~السماء فقولوا: اللهم ان عليا قطعنا ففعلوا، فقال: اللهم على كتابك وسنة ~~نبيك ثم قال لهم: يا هؤلاء ان تبتم سلمتم (استلمتم- يب) أيديكم، وان لم ~~تتوبوا ألحقتم بها ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم وأعط كل واحد منهم ما يكفيه ~~الى بلده (2). # فيها دلالة على التوبة وكونها مسقطة للذنوب السابقة، وعدم الالتزام بها. # وانه لا بد من القربة فيها، وهو المراد بصدق النية. # وكأن المراد بالنية في الاخبار، وإطعام الفاسق الغير التائب واكسائه ~~والإحسان اليه وكان ذلك من بيت المال، ويحتمل ذلك من خاصته (عليه السلام). # ودخول أعضاء الإنسان إلى الجنة والنار، واعادتها معه وان لم يكن اجزاؤه PageV13P276 # ويجب رد العين (1)، فان تعذر غرم المثل أو القيمة ان تعذر المثل أو لم ~~يكن مثليا ولو تغيب ضمن، ولو مات المالك فالى الورثة، فإن فقدوا فإلى ~~الإمام. ### ||| [مسائل من هذا الباب] # مسائل من هذا الباب لو شهد رجل (2) وامرأتان ثبت الغرم خاصة. # الأصلية وقطعت منه حال حياته (1)، وهو ظاهر فافهم. # قوله: «ويجب رد العين إلخ» # أي يجب على السارق دفع المال المسروق الى مالكه مع نمائه المتصل ~~والمنفصل، سواء كان عالما به أم لا، بل أجرته ان كان ذا اجرة وان لم ~~يستعمله، سواء كان آدميا أم لا، فان لم يكن المال موجودا بعينه فيدفع مثله ~~ان كان ms4161 مثليا والمثل يوجد، وان لم يوجد فقيمته محتمل، وقت الإعواز، ووقت ~~التلف، ووقت الطلب، وأعلى القيم. # وان كان قيميا فقيمته وقت التلف أو وقت الطلب، أو الأعلى. # وان لم يكن فالى ورثته بالنسبة ان لم يكن هناك دين أو وصية متعلقة به ~~والا تصرف فيه باذن الوارث أو الوصي. # ولو لم يكن الوارث إلا الإمام (عليه السلام) فيدفع اليه ان كان حاضرا، ~~والا فالظاهر انه يصرف في فقراء البلد كما مر، فتذكر. # وينبغي استيذان الحاكم، وكذا كل متصرف في مال الغير بغير اذنه، هكذا ذكروه. # قوله: «لو شهد رجل إلخ» # دليل عدم ثبوت القطع برجل وامرأتين PageV13P277 # ويشترط في الشهادة التفصيل (1). # ولو سرق ولم يقدر (2) عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى خاصة. # وثبوت المال المسروق وغرامة بهما، ما تقدم من انه يثبت بهما المال لا ~~غير، فتذكر. # ويشكل بان المال إذا ثبت بالشهادة التامة التي لو كانت من الرجلين لثبت ~~بها القطع أيضا ثبت القطع، فان وجود أحدهما معلولي علة معينة، يستلزم وجود ~~معلوله الآخر وهو ظاهر. # وهذا يرد في الإقرار بالمرة ونحوها أيضا. # والحل أن هذه، العلامات، ولا بعد في ان يجعل الشارع، الإقرار مرة ~~والشهادة المذكورة لثبوت حكم، وهو ثبوت المال والغرم عليه ولم يجعلها كذلك ~~للقطع وان كان الثابت فيهما، السرقة الموجبة لذلك، إذ يجوز أن يكون السرقة ~~إذا ثبت بهما يوجب المال فقط، وإذا ثبت بغيرها (1) مثل الرجلين والمرأتين ~~يوجب القطع، وهو ظاهر فتأمل. # قوله: «ويشترط في الشهادة التفصيل» # اشتراط التفصيل في الشهادة على السرقة الموجبة للقطع ظاهر، فإنه أمر خاص ~~مفصل على وجه، فلا بد من ثبوتها حتى يترتب عليها القطع ولا تثبت إلا ~~بالشهادة مفصلة، فلا بد منها من ذكر الحرز والنصاب على وجه لا يبقى فيه ~~احتمال عدم تحقق الموجب. # قوله: «ولو سرق ولم يقدر إلخ» # أي إذا سرق السارق ما يوجب القطع فغاب الحاكم وانهزم ولم يقدر عليه وما ~~قطع حتى سرق مرة أخرى لزمه المالان المسروقان لانه قد ثبت انه سرقهما ms4162 ~~فيلزمه ويقطع يمينه بالسرقة الأولى، لأن الأولى قد أوجبت القطع فقد تعلق ~~باليمين حال وجود الثانية فليس لها محل يوجب قطعه اما باليمين، فلوجوب قطعه ~~بالأولى، واما الرجل اليسرى، فإنه إنما يقطع بعد قطع اليمين. PageV13P278 # ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى قيل: تقطع رجله. # ويؤيده الرواية التي هي دليل القول بقطع اليسرى لو شهدت البينة فقطع ثم ~~شهد بعده بأخرى. # يعني سرق مرتين قبل ان يتحلل بينهما قطع فشهد الشهود بهما، الاولى قبل ~~القطع، والثانية بعده. # رواها بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ~~ثم سرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة ~~فقال: يقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل (له- ~~ئل- العلل): كيف ذاك (1)؟ فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد ~~بالسرقة الاولى والأخيرة قبل ان تقطع بالسرقة الأولى، ولو ان الشهود شهدوا ~~عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ~~قطعت رجله اليسرى (2). # وفي طريق التهذيب سهل بن زياد (3) الضعيف، ولكن روي مثلها في الفقيه ~~صحيحا عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا أقيم على السارق ~~الحد نفي الى بلده (وان (4) سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فأخذ ~~فجاءت البينة فشهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى فإنه يقطع يده PageV13P279 # .......... # بالسرقة الاولى ولا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة، لأن الشهود شهدوا عليه ~~جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل ان يقطع يده بالسرقة ~~الاولى ولو ان الشهود شهدوا عليه جميعا بالسرقة الأولى فقطعت يده ثم شهدوا ~~عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (1). # قال في الشرح: القول بالقطع فتوى الصدوق، والنهاية والقاضي والصهرشتي ~~وابن حمزة، لرواية سهل بن زياد ونقلها الشيخ عنه، عن الحسن بن محبوب، عن ~~عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر الباقر (عليه ~~السلام)(2) قال: فقال في المبسوط- وتبعه الفاضل والمحقق والامام المصنف-: # انه لا ms4163 يقطع، وهو المعتمد، لأن الأمر لا يدل على التكرار، ولان سهلا ضعيف ~~مع عدم وجودها في كتاب الحسن- أي الحسن بن محبوب الذي في هذه الرواية- ~~ومنافاتها لأصل البراءة ولقوله: (ادرأوا الحدود بالشبهات) (3) والشبهة ~~متحققة، ولانه خبر واحد مطعون فيه وتوقف الشيخ في الخلاف (4). # والظاهر انها صحيحة في الفقيه ولا يضر اشتراك ابن مسكان والحلبي، فإنه ~~عبد الله الذي تلميذ محمد بن علي الحلبي، فتأمل. # فقول المبسوط وتبعية الفاضل والمحقق، والامام المصنف في غير الكتاب. PageV13P280 # ولا تقطع الا بعد مطالبة المالك (1) وان قامت البينة أو أقر. # ولو وهبه المال (2) أو عفا عن القطع سقط ان كان قبل المرافعة لا بعده ولو ~~ملكه بعد المرافعة لم يسقط. # ولو أعاده إلى الحرز (3) قيل: لا يسقط، ويشكل من حيث توقفه على المرافعة. # وتوقفه هنا والشيخ في الخلاف: ما كان ينبغي، ولا يضر لصحيحة الحلبي، وكذا ~~الأصل والدرء بالشبهة ومطعونية الخبر، فتأمل. # وفيها دلالة على قطع اليمنى، ثم الرجل اليسرى، ونفي السارق، والقائل به ~~غير معلوم. # ويمكن الحمل على الاستحباب لأنه أردع إذا رآه الامام كذلك، فتأمل. # قوله: «ولا يقطع الا بعد مطالبة المالك إلخ» # وجه عدم القطع الا بعد مطالبة المالك المال المسروق أو وليه ووكيله، هو ~~ان الحق له، ولهذا لو وهب قبل المرافعة يسقط كما مر ولا فرق في ذلك بين ~~ثبوته بالشهود أو الإقرار. # قوله: «ولو وهبه المال إلخ» # قد مر دليل سقوط القطع بالعفو قبل المرافعة ووجه سقوطه بهبة المال ~~المسروق له قبل المرافعة من السارق أظهر لأن فيه، العفو عن القطع والزيادة. # ووجه عدمه- ان كان بعدها- استصحاب الثبوت، وأصل عدم سقوطه وعدم الدليل ~~عليه، وما مر من عدم سقوطه بالعفو قوله: (ولو ملكه إلخ) بعد ذكر قوله: لا ~~بعدها لا يحتاج إليه، ولو ذكره بالفاء حتى يكون متفرعا عليه، لكان أولى فتأمل. # قوله: «ولو أعاده إلى الحرز إلخ» # إذا سرق السارق النصاب من الحرز ثم اعاده إليه قبل المرافعة، قيل: لا ~~يسقط القطع، لحصول السبب التام، وهو إخراج PageV13P281 # ولو أكذب الشاهد ms4164 (1) لم يسقط. # اما لو ادعى ما يخفى عنه كالاتهاب من المالك أو نفي الملك من المالك سقط. # النصاب من الحرز سرا، ولا دليل على سقوطه بالرد الى الحرز. # ويشكل من حيث أن القطع موقوف على المرافعة، ولا معنى لها بعد رد المال ~~اليه والى حرزه. # ويمكن أن يقال: إن رد المال على وجه صار بيد المالك أو وكيله بحيث سقط ~~ضمانه فلا مرافعة ولا قطع فيرافع ويقطع، فإذا تلف من الحرز بعد الرد يمكن ~~المرافعة والقطع وان كان وقع بيد المالك أو وكيله فلا، ويحتمل ذلك أيضا مع ~~وجوده في حرزه، فتأمل. # قال الشارح: التحقيق أن النزاع لفظي فإن الرد ان تضمن براءة ذمة السارق ~~من المال قبل المرافعة، فلا مرافعة ولا قطع، ويمنع حصول السبب التام للقطع ~~لأنه مشروط بالمرافعة وكيف يتم السبب أعني الذي يحصل عنده المسبب مع فقد ~~شرطه وان لم يتضمن البراءة من ذلك قطع لحصول السبب التام لإضافة الشرط اليه. # قوله: «ولو أكذب الشاهد إلخ» # إذا شهد الشاهد بالسرقة شهادة تامة مفصلة ثم كذب نفسه لم يضر التكذيب، بل ~~يلزم المال، والغرم، والقطع بالشهادة، ولا يلتفت إلى التكذيب والإنكار، ~~لأنه قد ثبت القطع فلا يسقط بمثل ذلك. # ولكن يمكن رجوع السارق إليه في المال في دية اليد أيضا، بل يمكن الاقتصاص ~~منه على تقدير التعمد، فتأمل. # اما لو ادعى الشاهد بعد الشهادة ما يخفى عليه عادة مثل ان المالك كان وهب ~~المال المسروق من المسروق منه أو نفى المالك ملكية ذلك المال عن نفسه، فان PageV13P282 # ولا يقبل إقرار العبد (1) في القطع، ولا الغرم، ولا السيد عليه، ولو ~~اتفقا قطع. # مثل هذه الأمور الخفية على غير المالك المتصرف، وفي بيته وحرزه، قد يخفى ~~على الشاهد ويبتني (يبني- خ) في الشهادة على الظاهر قبل منه وسقط منه الحد ~~بذلك فتأمل، فلا ينبغي للعدول ان يشهدوا مع هذه الاحتمالات بالسرقة المفصلة ~~الموجبة للقطع والغرم، بل انما يشهد عن يقين. # قوله: «ولا يقبل إقرار العبد إلخ» # الروايات في قبول إقرار ms4165 العبد في القطع بالسرقة مختلفة وقد مر البعض. # والتي تدل على القطع صحيحة الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: # العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة انه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت ~~على نفسها عند الامام قطعها (1). # حملها الشيخ على انضمام الشهادة مع الإقرار لدفع الثبوت بالإقرار مرة ~~واحدة لصحيحة الفضيل- كأنه ابن يسار الثقة- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا أقر العبد (المملوك- خ) على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإذا شهد عليه ~~شاهدان قطع (2). # ويمكن الجمع بالحمل على اذن المولى في الإقرار وانضمام إقرار المولى ~~بذلك، فإن إقراره فقط إقرار على مال السيد لا يقبل، وإقرار السيد عليه ~~إضرار به في القطع فلا يقبل. # نعم يقبل في المال ان كان بحيث يلزم المولى، وإذا اجتمعا فيقبل، وعليه ~~تحمل الاخبار، وهو جمع جيد. PageV13P283 # ويستحب للحاكم (1) التعريض بالإنكار مثل ما أظنك سرقت. # ويستوي في القطع (2) الذكر والأنثى، والحر والعبد، والمسلم والكافر. # لكن يشكل الثبوت بمرة واحدة، وقد مر البحث في ذلك، فإنه يمكن القبول إذا ~~سمع الامام بنفسه، فتذكر. # ثم انه قد تقرر ان المملوك إذا سرق من مولاه فهو غير موجب للقطع، ولا ~~الغرم وقد مر ما يدل على ذلك وتدل عليه أيضا مرسلة يونس عن بعض أصحابه، عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا ~~سرق من غير مواليه قطع (1). # وصحيحة محمد بن قيس- الثقة- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا أخذ ~~رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمام (الامارة- يب) ~~قطعت يده، قال: وسمعته يقول: إذا سرق عبد (أو حر وأجير) (أو أجير- ئل) من ~~مال صاحبه فليس عليه قطع (2). # كأنه محمول في الأخيرين على عدم الحرز، فتأمل. # قوله: «ويستحب للحاكم إلخ» # دليل استحباب تعريض الحاكم وإشارته وإيمائه اليه وإعطائه ما يفهم انه ~~منكر ولا يقر- مثل قوله: (ما أظنك سارقا)- ما تقدم في الإقرار بالزنا ~~الموجب للحد والرجم، وما تقدم في بعض الاخبار من قوله: (هل به جنون) ms4166 (3) ~~ونحو ذلك فتذكر. # قوله: «ويستوي في القطع إلخ» # دليل استواء الذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والمملوك والحر في القطع ~~وموجبه وشرائطه هو عموم الأدلة المشتركة بين PageV13P284 # ولو قصد بسرقة (1) آنية الذهب الكسر فلا قطع. # ولو سرق ما وضع (2) في القبر أو ما ليس للميت (الميت- خ ل) به غير الكفن ~~فلا قطع. # الكل، والإجماع. # الا انه قد مر ان المملوك لا يقطع بالإقرار، بل إذا انضم إليه إقرار ~~مولاه وتسليمه، وهو لا يحتاج الى الاستثناء. # قوله: «ولو قصد بسرقة إلخ» # إذا قصد سارق بسرقته آنية الذهب والفضة المحرمة كسرها لا ليأخذها وينتفع ~~بها، فلا قطع عليه، لانه ما سرق حقيقة شيئا، بل انما أراد دفع منكر ومحرم، ~~وان كان غلط ففيها شبهة مسقطة للحد، وهو ظاهر. # ومنه علم شرط آخر للسرقة، ويمكن إدخاله في السرقة، فإن ذلك لا يسمى سرقة ~~وهو ظاهر. # قوله: «ولو سرق ما وضع إلخ» # دليل عدم القطع بسرقة غير الكفن من القبر مما يوضع فيه مع الميت، انه ليس ~~بحرز لذلك فالسرقة من غير حرز، فلا يوجب القطع، واما الكفن فقد مر بحثه، فتذكر. PageV13P285 ### ||| [المقصد السابع في المحارب] # المقصد السابع في المحارب وفيه ### ||| [بحثان] # بحثان: ### ||| [الأول في ماهيته] # الأول في ماهيته. # وهو كل من جرد السلاح (1) لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في ~~مصر وغيره، ذكرا وأنثى، ولو أخذ في بلد مالا بالمقاهرة فهو محارب. # قوله: «وهو كل من جرد السلاح إلخ» # ويتحقق المحارب بتجريد السلاح أي آلة الحرب والقتل وما يقاتل به ويضرب به ~~مطلقا وان كان عصا أو حجرا يقصد اخافة الناس كما يفهم من شرح الشرائع. # والظاهر انه لا بد من صدق المحارب عرفا فلا بد من إظهار السلاح العرفي ~~واخافة الناس بالفعل لأخذ ماله بحيث لو منعوه لقتلهم، لا مجرد أخذ ما يمكن ~~ان يضرب به احد بقصد ذلك وان لم يظهر السلاح العرفي أو ظهر ولكن ما أخاف أو PageV13P286 # .......... # أخاف ولكن لا لقصد أخذ المال، بل لمجرد المزاح والامتحان ونحو ms4167 ذلك كما ~~يفهم من شرح الشرائع. # وبعد تحقق ذلك لا فرق بين الواحد والمتعدد، والذكر والأنثى، والحر ~~والعبد، والضعيف والقوي، وبين ان يكون في البر أو البحر، ليلا أو نهارا. # فلا اعتبار بخلاف من خصص الحكم بالمذكر لوجود لفظ المذكر في الآية، فإن ~~أحكام النساء داخلة في أحكام الرجال غالبا بطريق التغليب المتعارف. # ولا بخلاف من خصصه بالبر. # ولا اشتراط كونه من أهل الريبة والفتنة وان كان في رواية ضريس الكناسي، ~~عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا ان ~~يكون رجلا ليس من أهل الفتنة (الريبة- ئل) (1). # يشعر (2) بكونه في الليل ومن أهل الفتنة. # وفي الطريق سهل بن زياد (3). # على انه يمكن حملها على من ليس قصده، الضرب والفتنة، وأخذ المال لكونه ~~صالحا بل أمر آخر. # ولا كونه قويا لا ضعيفا. # وتردد في الشرائع في ثبوت الحكم في المجرد الضعيف عن الإخافة ورجح الثبوت ~~بمجرد قصده للاخافة، وقواه شارحه أيضا، مع انه سلم ان المكتفي بمجرد قصده ~~للاخافة محارب مجازا. PageV13P287 # وتثبت المحاربة (1) بشاهدين عدلين، وبالإقرار مرة من أهله. # ولو شهد بعض اللصوص (2) على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم تقبل. # وفيه تأمل فإنه لا يقال: انه محارب عرفا كما سلم، والمتبادر منه حقيقته ~~فلا يدخل المحارب مجازا، تحته، وهو ظاهر. # والظاهر انه مقيد بالمكلف كسائر الأحكام خصوصا حد السرقة والزنا والشرب، ~~فلا يدخل الصبي والمجنون تحته، فلا يثبت الحكم فيهما. # مع احتمال ذلك في الصبي المميز إذا وجدت شروط المحارب المتقدمة كما في ~~القصاص، لعموم الأدلة ظاهرا ولما تقدم في الاخبار الدالة على اعتبار حد ~~السارق فيه وان كان في بعضها خلاف ذلك مثل قطع الأنملة وحكها، فتذكر. # ولا يشترط الأخذ في البر بل الأخذ في البلد والمصر أيضا بإظهار السلاح ~~للاخافة، داخل في عموم الأدلة، وداخل في خصوص صحيحة محمد بن مسلم الآتية ~~فإنها صريحة في ذلك، فافهم. # قوله: «وتثبت المحاربة إلخ» # ثبوت المحاربة بالشاهدين، لأنه حجة شرعية. # وكذا بالإقرار مرة واحدة إذا كان ms4168 ممن يقبل إقراره، لأن إقرار العقلاء على ~~أنفسهم جائز، ولا شك في صدقه بالمرة الواحدة، وانما يحتاج إلى الأكثر في ~~بعض المواضع الذي تقدم لدليل خاص تقدم، فتذكر. # قوله: «ولو شهد بعض اللصوص إلخ» # دليل عدم قبول شهادة بعض اللصوص على بعض، ظاهر، وهو الفسق المانع من ~~القبول. # ودليل عدم قبول شهادة بعض الرفقاء المأخوذين على البعض على اللصوص، هو ~~العداوة الظاهرة المانعة من قبول الشهادة وقد مر ذلك مفصلا فتذكر. PageV13P288 # واللص محارب (1)، فإذا دخل دارا متغلبا، فلصاحبه المحاربة، فإن قتل فهدر، ~~ويضمن لو جنى. # ويجوز الكف عنه الا أن يطلب النفس ولا مهرب فيحرم الاستسلام. # ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب. # قوله: «واللص محارب إلخ» # واللص إذا جرد السلاح لإخافة الناس ليأخذ المال، محارب، فإذا دخل دار ~~انسان متغلبا مجردا سلاحه مخوفا، فهو محارب، فلصاحب الدار محاربته بإخراجه ~~ومنعه عن أخذه ماله، فلو قتل بالدفع فدمه هدر، ولو قتل هو صاحبها أو جرح، ضمن. # ويجوز لصاحبها الكف عن دفعه وترك محاربته ويخلى أن يأخذ المال الا أن ~~يريد قتل النفس ولم يكن له استخلاص بالهرب وغيره الا بالقتل فلا يجوز ~~الاستسلام بل يجب (يجوز- خ ل) المدافعة والمحاربة حتى يقتل أو يقتل. # وان عجز عن المقاومة ولا يمكن الخلاص منه الا بالهرب، يجب والا يجوز ~~المحاربة مع ظن السلامة. # يفهم من هذا المتن انه إذا تمكن من تخليص النفس بوجه آخر غير القتل، يجوز ~~القتل والترك. # والظاهر انه مع ظن السلامة. # وإذا لم يتمكن إلا بأحدهما فتعين (1). # وانه إذا أراد المال يجوز الترك والاستسلام مطلقا. # ولا شك انه مقيد بما إذا لم يكن موقوفا عليه الحياة وحينئذ مثل ارادة ~~القتل واما إذا لم يكن كذلك يجوز ترك ذلك وان ظن السلامة وعدم القتل والجرح فلم PageV13P289 # والأقرب (1) عدم اشتراط كونه من أهل الريبة. # وعدم اشتراط (2) قوته، فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب، على إشكال. # يكن حفظ المال واجبا مطلقا، فكأنه مثل ترك الإنماء، وترك التحصيل، فتأمل فيه. # قوله: «والأقرب إلخ» ms4169 # قد مر دليل كون الأقرب عدم اشتراط عدم الريبة، وهو عموم الأدلة مثل الآية ~~والاخبار الآتيتين. # وقيل: بالاشتراط للشبهة، وللرواية الضعيفة المتقدمة. # وقد يقال: لا يكاد يتحقق النزاع، فإنه لا بد من تجريد السلاح بقصد ~~الإخافة، بل الإخافة بالفعل فهو من أهل الفساد والريبة. # وان لم يظهر ولا يقصد فليس بمحارب، سواء كان من أهلها أم لا. # ويمكن حمل الرواية على من لا يخيف ولا يقدر، فتأمل. # قوله: «وعدم اشتراط إلخ» # أي الأقرب عدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن (على- خ) الإخافة وقصد الإخافة ~~بتجريد السلاح، فهو محارب، ولكن استشكله، وقال: (على اشكال) أي مع كونه ~~أقرب، لا يخلو عن اشكال، فهو إشارة إلى بقاء احتمال ضعيف مع قوة الطرف الآخر. # والمصنف يفعل مثل ذلك في كتبه كثيرا، ولو لم يقل: (على اشكال) لكان أظهر. # ولعله لإظهار قوة الاحتمال في الجملة وبالنسبة بخلاف الاحتمال المفهوم من ~~لفظ (الأقرب) فتأمل، والأمر في ذلك هين. # والظاهر في المسألة أنه ينبغي ان يكون إذا أظهر السلاح وأخاف بحيث يتحقق ~~مفهوم المحارب المذكور في الآية والاخبار فهو محارب ولا يشترط القوة والا PageV13P290 # والطليع (1) ليس بمحارب، والمستلب والمختلس والمحتال بالتزوير والرسائل ~~الكاذبة والمبنج، وساقي المرقد، لا قطع عليهم، بل التعزير واعادة المال ~~وضمان الجناية ان وقعت. # فلا (1) فيشترط، فتأمل. # قوله: «والطليع إلخ» # الطليع هو الذي يطلع على الطريق وينظر فيه ان جاء أحد يخبر اللص ~~والمحارب، فيهرب ولا يأخذ. # والمستلب قيل: هو الذي يسلب المال من القدام. # والمختلس هو الذي يسلبه من الخلف. # والمحتال هو الذي يستعمل الحيلة والتزوير حتى يأخذ المال أو يصنع الرسائل ~~والكتب الكاذبة بأن فلانا طلب منك كذا وكذا دينا، فيأخذ من غير ان يكون ~~لفلان خبر بذلك. # والمبنج هو الذي يطعم البنج صاحب المال حتى يأخذ ماله. # وساقي المرقد هو الذي يسقي المرقد لصاحبه حتى يأخذ ماله. # دليل عدم كونهم محاربا، بل سارقا أيضا- فلا قطع أيضا عليهم كما لا حد ~~عليهم حد المحارب- ظاهر، وهو عدم صدق المحارب والسارق. # نعم يلزمهم التعزير ms4170 على ما يراه الحاكم قطعا للفساد والفتنة ولزومه في كل ~~محرم كما مر. # ولو رأى القطع تعزيرا لا حدا لدفع الفتنة فلا يبعد لما دل عليه الخبر ~~المتقدم، فتذكر من انه جاء شخص الى آخر وقال: انا رسول فلان إليك لتعطيه ~~كذا وكذا فأخذ ثم قال للمرسل: ان فلانا جاء معك بكذا وكذا وأعطيته بكذا، ~~فقال: ما أرسلته إليك فأمر بالقطع بعد الشهود (2). PageV13P291 ### ||| [البحث الثاني: في الحد] # البحث الثاني: في الحد وفيه قولان (1): التخيير بين القتل والصلب، وقطع ~~اليد اليمنى، والرجل اليسرى والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده ~~بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومعاملته ومجالسته الى أن يتوب ويمنع من بلاد ~~الحرب، ويقاتلون لو أدخلوه. # نعم على كل منهم ضمان المال المأخوذ، فيجب اعادته على صاحبه مع البقاء، ~~والا فعوضه مثلا أو قيمة. # وكذا يلزم عوض جناية وقعت منهم على صاحب المال وان وقعت عليهم فهي هدر ~~وكل ذلك ظاهر، الحمد لله. # قوله: «وفيه قولان إلخ» # أي في تعيين حد المحارب قولان للأصحاب: # (أحدهما)، التخيير بين القتل وبين الصلب، وبين قطع اليد اليمنى والرجل ~~اليسرى، وبين النفي عن بلده الذي حارب فيه ثم يكتب الى كل بلد يقصده أن ~~يمنعه أهله من مؤاكلته، ومشاربته، ومعاملته، ومصاحبته الى ان يتوب وفي ~~الرواية إلى سنة (1) حملت على التوبة، والا فإلى أن يتوب لظاهر الآية لعموم ~~النفي قيد بعدم التوبة لبعض الاخبار، كأنه الإجماع أيضا. # ولو قصد دخول دار الحرب، منع من ذلك، فان دخل اخرج منه، وان منع أهل ~~الحرب عن ذلك وعاونوه يقتلون على ذلك حتى تخرج من بيتهم (بينهم- خ ل). # دليله ظاهر الآية فإن (أو) في الآية صريحة في التخيير، لانه معناها وقد ~~ورد في بعض الاخبار الصحيح ان كل (أو) في القرآن للتخيير كأنه في بحث كفارة ~~شهر رمضان (2). PageV13P292 # .......... # وهي قوله تعالى @QUR@027 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ~~الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا ~~من الأرض (1) وتدل ms4171 عليه الأخبار أيضا، مثل رواية أبي صالح، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام): انها نزلت في بني ضبة، فاختار رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)، القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (2). # وحسنة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله ~~عز وجل @QUR@03 إنما جزاء الذين الآية، فقلت: أي شيء عليهم من هذه الحدود ~~التي سمي الله عز وجل؟ قال: ذلك الى الامام، ان شاء قطع، وان شاء صلب، وان ~~شاء نفى، وان شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: (ينفى- خ) من مصر الى مصر ~~آخر، وقال: ان عليا (عليه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (3). # وفي حسنة حنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل ~~@QUR@07 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال: لا يبايع ولا ~~يؤوى (ولا يطعم- خ) ولا يتصدق عليه (4). # وصحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول ~~الله عز وجل @QUR@08 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ قال: ذلك الى ~~الامام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك اليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية (5). # أول الخبر دليل التخيير مطلقا، ولكن قوله: (قال) لا يدل على الترتيب في PageV13P293 # .......... # الجملة، فيحتمل ان يكون المراد التخيير، ولكن على وجه المصلحة لا مطلقا، فتأمل. # واما دليل الترتيب فهو بعض الروايات الضعيفة والمختلفة في ذلك مع عدم ~~موافقة للقول به. # وهي رواية عبيد الله (عبد الله- خ) بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن ~~الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عز وجل @QUR@012 إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية فما الذي إذا فعله استوجب ~~واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ~~فقتل، قتل به وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان أخذ المال ولم يقتل قطعت ~~يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ~~ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض، فقلت ms4172 (قلت- ئل) ينفى؟ وما حد نفيه؟ ~~قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ويكتب الى أهل ذلك ~~المصر أنه (بأنه- خ) منفي فلا تجالسوه، ولا تبايعوه، ولا تناكحوه، ولا ~~تؤاكلوه، ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب ~~إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: ~~ان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها (1). # وروايته، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله الا انه في آخره: يفعل به ذلك ~~سنة، فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر، قال: قلت: فإن أم أرض الشرك يدخلها؟ # قال: يقتل (2) وهو نقل مثل هذه أيضا عن أبي عبد الله أيضا (3). PageV13P294 # والترتيب، فيقتل ان قتل، ولو عفا الولي قتل حدا، ويقتل ان # والسند ضعيف بجهل عبيد الله وغيره. # وضعيفة عبيد بن بشر الخثعمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: ان الامام فيه مخير أي شيء شاء صنع قال: # ليس أي شيء شاء صنع، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل ~~وأخذ المال، قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ~~ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم ~~يأخذ مالا ولم يقتل، نفي من الأرض (1). # وضعيفة داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: سألته عن المحارب وقلت له: ان أصحابنا يقولون: إن الامام مخير فيه ان ~~شاء قطع وان شاء صلب، وان شاء قتل؟ فقال: لا ان هذه أشياء محدودة في كتاب ~~الله عز وجل، فإذا ما هو قتل وأخذ، قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ، قتل وإذا ~~أخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع الا ان يتوب، فان ~~تاب لم يقطع (2). # وكلها مشتركة في الضعف من وجوه مع الاختلاف الذي تراه ولم يوافق القائل ~~بالترتيب كما ترى. # ورواية محمد ms4173 بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في ~~مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة، ومن شهر السلاح في غير ~~الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل، فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب ~~وأمره الى الامام ان شاء قتله وصلبه، وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب ~~وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى ~~أولياء المقتول PageV13P295 # .......... # فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له أبو عبيدة: (أصلحك الله- خ): ~~ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): ان عفوا عنه ~~فان (كان- خ) على الامام أن يقتله، لأنه قد حارب (الله- خ) وقتل وسرق قال: ~~فقال له أبو عبيدة: أن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ~~ألهم ذلك؟ قال: فقال: # لا، عليه القتل (1). # وهي صحيحة، ولكن القائل بها غير ظاهر حيث فرق بين تشهير السلاح في مصر من ~~الأمصار مفتر، واختصاص ذلك بالاقتصاص والنفي من تلك البلاد، وبين تشهيره في ~~غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال، فهو محارب فجعل مع ذلك المحارب منحصرا ~~فيما ذكره وجعل الامام مخيرا بين المذكورات في الآية غير القتل والصلب، ~~فإنه جمع بينهما، فهو موافق لحملها على التخيير في الجملة. # ولكن وقع المخالفة فيما ذكرناه، فلو أريد الجمع بين الاخبار المعتبرة، ~~فهو ممكن بتخصيص ما تقدم بهذه، فتأمل. # وبعد ما سمعت الآية وهذه الأخبار وتأملتها، عرفت أنه لا يمكن الجمع بينها. # ونقل في الاستبصار رواية عبيد الله، ثم حمل رواية جميل أولا على التقية ~~وأيده برواية داود وثانيا على ان الامام مخير إذا حارب وشهر السلاح وضرب ~~وعقر وأخذ المال، فان لم يقتل فإنه يكون أمره الى الامام. # والحمل الثاني غير ظاهر، وكذا تأييده: والأول ممكن. # وينبغي حمل الروايات الباقية الدالة على التخيير أيضا، فتأمل. # وقد عرفت أيضا ان لا دليل للقول بالترتيب فإن الآية ظاهرة كالاخبار PageV13P296 # أخذ المال بعد استعادته وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يصلب بعد قتله، ~~وان ms4174 أخذ المال خاصة قطع مخالفا ونفي، وان جرح خاصة اقتص منه ونفي، وان أشهر ~~السلاح خاصة نفي. # المعتبرة في التخيير، واخبار الترتيب ضعيفة ويخالف بعضها بعضا ولم يوافق ~~شيء منها- فضلا عن الكل- القول بالترتيب المنقول في الكتاب وغيره، فإنه على ~~ما ذكر ان قتل فقط قتل قصاصا. # وان عفى الولي قتل حدا. # وان أخذ مع ذلك المال أخذ المال وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل ثم ~~صلب مقتولا. # وان أخذ المال فقط قطع مخالفا ونفي من بلد الى آخر. # وان جرح فقط اقتص منه ولكن مع الإمكان والا أخذ أرشه وديته ثم نفي. # وان شهر فقط، نفي فقط. # ومعلوم عدم مطابقته لخبر من الاخبار المتقدمة مع عدم حصره للاحتمال ~~الممكن وهو ظاهر. # فالظاهر هو التخيير ولكن بعد تحقيق معنى المحارب. # وأظن انه ليس بالعموم الذي نقلناه سابقا والمتبادر مطلقا قاطع الطريق ~~الذي يفسد كما فهم من صحيحة محمد المتقدمة. # وانه إنما يكون ذلك بعد صدور ذلك منهم، لا كل من جرد وأخذ السلاح وقصد ~~اخافة الناس. # وان لم يفعل شيئا ولم يخوف أصلا أو كان في بلد بين الناس ولكن إذا وقع ~~منه القطع والقتل والأخذ والفساد في البلاد، يكون قاطع الطريق. # واعلم ان تحقيق هذه المسألة مشكل للخلاف فيها، واختلاف الروايات PageV13P297 # ولو تاب قبل القدرة (1) عليه سقط الحد دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها ~~لم يسقط، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب، ولا الحرز. # والآية بحيث لا يمكن الجمع مع اعتبار سند في البعض. # ولكن لما كان الأمر الى الامام- كما يظهر في الرواية- فلا يضر اشكاله ~~علينا، غاية الأمر انه يلزم جهلنا بها والمجهولات كثيرة، فتأمل. # قوله: «ولو تاب قبل القدرة إلخ» # لو تاب المحارب بعد ان يقدر عليه وأخذ لم يسقط الحكم المذكور عنه ~~بالتوبة، بخلاف ما لو تاب ثم قدر عليه، فإنه يسقط الحكم بالتوبة لقوله ~~تعالى بعد هذه الآية @QUR@08 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم (1) ~~فإنها ظاهرة في سقوط هذه الأحكام بالتوبة قبل القدرة، وعدمه ms4175 بعدها. # ولكن الظاهر ان الساقط، الاحكام التي تكون حدودا، وحق الله، دون حقوق ~~الناس مثل القصاص والمال. # ولأنها مسقطة لأعظم العقوبتين- وهي عقوبة الآخرة- فالدنيا بالطريق ~~الأولى، فتأمل. # ولما مر من سقوط الحد بالتوبة، فتذكر. # ولما في رواية داود المتقدمة: (الا ان يتوب فان تاب لم يقطع) (2). # وللدرء بالشبهة، والاحتياط، وبناء الحدود على التخفيف والتحقيق ولعل يكون ~~مجمعا عليه أيضا ولا يسقط القصاص والمال على كل حال وهو ظاهر. # واعلم ان القطع الذي فيه ليس مشروطا بأخذ المال من الحرز، وكونه نصابا ~~على تقدير كونه شرطا لقطع السرقة كما يظهر من القول بالترتيب فإنه ليس بقطع ~~السارق وهو ظاهر، ولهذا يقطع اليد والرجل معا. PageV13P298 # ولو فقد احد العضوين (1) اقتصر على الآخر. # ولو قتل للمال اقتص (2) ان كان المقتول كفوا، ولو عفا الولي قتل حدا وان ~~لم يكن كفوا. # ولو قتل لا له، فهو عامد امره الى الولي. # وعلى القول بالتخيير، فعدم الاشتراط أظهر، فإنه غير موقوف على أخذ المال ~~فكيف النصاب والحرز. # قوله: «ولو فقد احد العضوين إلخ» # على تقدير وجوب قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ان لم يكن أحدهما قطع، ~~الموجود ولا يسقط لعدم الآخر، وهو ظاهر. # ولا يقطع بدل المعدوم موجودا من اليسرى أو الرجل اليمنى، لأن الذي يجب ~~قطعه غيرهما وليستا بموجودتين، فلا قطع فهو بمنزلة من لا يد له أصلا والأصل ~~عدم وجوب البدل. # ويحتمله لصدق اليد والرجل وعدم تعيينه في الآية. # هذا متوجه لو لم يتعين كون المراد بالآية إياهما بالإجماع والخبر، وقد مر ~~الخبر الا ان يخص بالموجود، وذلك غير بعيد، وقد مر مثله في السارق، فتذكر. # قوله: «ولو قتل للمال اقتص إلخ» # لو قتل المحارب شخصا لأخذ ماله، يقتل قصاصا ان كان المقتول كفوا له مثل ~~ان يكونا مسلمين حرين أو المحارب كافرا أو مملوكا وصاحب المال المقتول حرا ~~مسلما وبالجملة يكون ممن يجوز قتله به. # وان لم يكن كفوا يجوز قتله قصاصا، قتل حدا وأخذ معه الدية وان عفى عنه ~~قتل حدا أيضا وان ms4176 لم يكن كفوا أيضا. # وان قتله لا لأخذ المال، بل تعمد قتله لا بسبب أو بسبب غير المال فهو ~~قاتل عمدا وأمره الى ولي الدم ليس للحاكم من حيث الحد دخل أصلا، فلو عفا أو PageV13P299 # ولو جرح للمال اقتص الولي، فإن عفا سقط. ### ||| [خاتمة للإنسان ان يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة] # خاتمة للإنسان ان يدفع (1) عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة. # ولا يجوز التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، ~~والا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة. # أخذ الدية سقط القتل ولا يجوز قتله حدا. # وكذا لو جرح لأخذ ماله اقتص ان كان قابلا للاقتصاص، والا أخذ الدية، فإن ~~عفا سقط بالكلية، وليس للإمام الاقتصاص حدا، وهو ظاهر. # قوله: «للإنسان ان يدفع إلخ» # دليل جواز دفع الإنسان عن نفسه وماله وحريمه وعرضه بقدر المكنة، ظاهر من ~~عموم النقل وخصوصه. # مثل رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: إذا ~~دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك، فان استطعت ان تبدره وتضربه فابدره واضربه، ~~وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما ذهب (مسك- يب) منه، فهو علي (1). # وانه دفع ضرر ممكن، وهو جائز، بل واجب عقلا ونقلا عن النفس. # بل يجوز ذلك عن نفس غيره قريبا أو بعيدا، بل عن ماله وبضعه كذلك. # بل قد يجب من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. # بل قد يجوز الترك، عن ماله، لجواز التسامح في ماله، بأن يراه محتاجا ~~وغيره ويخلى له ذلك باختياره، بخلاف مال الناس المحفوظ ما لهم من المسلمين ~~والمعاهدين والمأمومين. # ولا بد ان يقتصر في الدفع- سواء كان واجبا أم لا- على الأسهل والأسهل، PageV13P300 # والمدفوع هدر، والدافع شهيد. # ولا يتعدى ولا يتخطى عن الأسهل إلى الأشق كما في مراتب الأمر بالمعروف ~~والنهي عن المنكر لان المقصود، الدفع، فإذا حصل بالأسهل قبح التعدي، وهو ظاهر. # فلو حصل المقصود بمجرد الصياح بان يندفع ولا يتعرض بالنفس والبضع والعرض ~~والمال الذي هو المطلوب، يقتصر عليه ولا ms4177 يتعدى الى الشتم. # ثم في الشتم يكتفى بالمرتبة الأدنى إن أفادت المقصود، والا يتعدى الى ~~المفيد مقتصرا عليه. # وكذا ان احتاج الى الضرب باليد. # وكذا ان تعدى الى العصا والحجارة أو السلاح الجارحة، مثل السكين والسيف ~~ويلاحظ في الضرب به أيضا بأن يختار الأضعف على الأشد، والمواضع الغير ~~القاتل، على القتل، والجرح القليل، على الكثير، مع عدم الحاجة. # والمدفوع- لو هلك مع عدم التعدي- هدر، وكذا جرحه ولا قصاص له ولا أرش. # وكذا لا عوض لماله لو تلف أو جرح. # كل ذلك معلوم من العقل والنقل. # ولو تلف الدافع فهو كالشهيد في الأجر لا في سقوط أحكام الميت مثل الغسل ~~والكفن كأنه المراد بما روى أبو بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ~~الرجل يقاتل عن (دون- خ) ماله فقال (قال- خ ل): ان رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا (فقلت- خ) له: ~~أفنقاتل أفضل أو لا؟ فقال ان لم يقاتل فلا بأس اما انا فلو كنت لتركه ولم ~~أقاتل فيه (1). PageV13P301 # ولا يبدأ الدافع (1) الا مع القصد. # فإن أدبر كف عنه، فان عطله قاصدا لم يذفف(1). # ولو قطع يده مقبلا (2) فلا قصاص وان سرت، فلو ضربة أخرى مدبرا ضمن، وان ~~سرتا اقتص بعد رد نصف الدية، وان سرت الاولى ثبت قصاص الثانية خاصة، وان ~~سرت الثانية ثبت قصاص النفس. # فيها دلالة على جواز المقاتلة على المال وعدم وجوب حفظه بها، بل الأفضل ~~حينئذ، الترك حتى يؤخذ المال. # ولعدم صحة الرواية ووجود المبالغة في أمثال ذلك في الأخبار. # وأيضا، الدافع إذا تلف مضمون على قاتله، وكذا لو حصل فيه نقص ومضمون على ~~المتلف المدفوع، وكذا ماله وجرحه. # قوله: «ولا يبدأ الدافع إلخ» # أي لا يبدأ الدافع الذي هو يدفع اللص والمحارب عن النفس أو الحريم أو ~~المال الا بعد ان علم انه قصد النفس أو المال أو الحريم فإذا أدبر المحارب ~~واللص بمجرد عرفانه أن الإنسان غير نائم أو بمجرد الصياح أو رمي شيء، كف ~~عنه ms4178 أي لا يجوز قتله وضربه وان جاز الصياح عليه ورميه بما يعرف عدم اصابته ~~وعدم تضرره بذلك، فان عرف انه ان صاح، يأخذوه ويقتلوه ويفعلون به ما ليس ~~بحق، لا يجوز له ذلك الصياح، فان عطله مثل ان جرحه جرحا صار معطلا لا يقدر ~~على شيء أو قطع رجليه، أو واحدة بعد ان كان هو قاصده ولا يمكن دفعه الا ~~بذلك، لا شيء عليه في ذلك وكان له ذلك، وهو ظاهر. # قوله: «ولو قطع يده مقبلا إلخ» # أي لو قصد المحارب واقبل على (إلى- خ) من يريد نفسه أو ماله أو عرضه، ~~يضربه حتى قطع يده مع عدم اندفاعه الا PageV13P302 # فان قطع يده مقبلا ثم (1) رجله مدبرا ثم يده مقبلا وسرى الجميع أو يديه ~~مقبلا ورجله مدبرا، فالنصف فيهما على رأي. # به، فلا قصاص ولا دية له عليه، وان سرت الى نفسه، فماتت، وهو معلوم مما تقدم. # فلو ضربه ضربة أخرى وهو مدبر ومنهزم أو كان تاركا لإرادته إياه لعجزه أو ~~لخوفه أو غير ذلك، كانت ذلك حراما ومضمونة، فله عليه القصاص مع الإمكان، ~~والا الدية، فإن سرت الضربتان معا حتى ماتت اقتص له من الضارب الدافع بعد ~~رد نصف ديته، لانه قتل بأمرين (أحدهما) جائز غير مضمون، (والآخر) حرام ~~ومضمون فيكون النصفين، فلا يمكن التنصيف الا برد الدية، وأمثاله كثيرة. # مثل ان قتل رجل امرأة، فإنه يقتل بها بعد رد نصف الدية، ومثل ان اقتص من ~~الظالم بقطع يده ثم قطع يده الأخرى فسرتا. # فان سرت الاولى فقط وماتت بها ثبت له قصاص الثانية خاصة ان كان مما يقتص، ~~والا فديته خاصة. # وان سرت الثانية فقط ثبت له قصاص النفس من غير رد شيء أصلا، لأن المهلك ~~هو الضربة المضمونة المحرمة، وهو ظاهر. # قوله: «ولو قطع يده مقبلا ثم إلخ» # أي لو قطع الدافع يد السارق مقبلا على الوجه الجائز الغير المضمون ثم قطع ~~رجله مدبرا على الوجه الغير الجائز المضمون ثم قطع يده الأخرى أيضا مثل ~~الاولى مقبلا وسرى ms4179 الجميع حتى مات أو قطع يديه مقبلا دفعة، أو بالترتيب ثم ~~رجله مدبرا وسرى الجميع أيضا حتى مات، فعليه في المسألتين نصف النفس فيقتل ~~به قصاصا بعد رد نصف ديته، أو يؤخذ نصف الدية منه ان توافقا على الدية على ~~رأي المصنف، لأنه أتلفه بجائز غير مضمون وبغير جائز مضمون فانتصفت الجناية. # ويحتمل ان يكون عليه ثلث النفس فيرد إليه ولي الدم ثلثي الدية فيقتله أو ~~يرد اليه ثلث الدية مع التراضي، لأنه قتل بثلاث جراحات، ثنتان غير ~~مضمونتين، PageV13P303 # .......... # والواحدة مضمونة، فتكون موزعة على الجراحات بتلك النسبة. # قال في الشرح: ولا شك في المسألة الثانية- أعني التي قطع فيها يديه مقبلا ~~ورجله مدبرا، لتتالي الجرحين المباحين من غير تخلل محرم فصار كالواحد فقتل ~~بسبب مباح وسبب محرم، والشيخ وافق غيره في ذلك ولم يعتبر التعدد. # واما الاولى- اعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرم فقال ~~الشيخ (فأفتى في المبسوط- الشرح): على الجارح ثلث الدية ان اصطلحا لعدم ~~التتالي باعتبار تخلل الجرح المحرم بينهما فله يتجانس الجراح، فلم يبن ~~أحدهما على الآخر. # وقال المحقق والمصنف في غير هذا الكتاب صريحا وفيه ظاهرا (1): ان عليه ~~النصف لأن جناية الطرف أسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس كما لو تخلل بين ~~جرحين عادتين جرح عاد آخر، فإنه مع السراية يتساويان دية وقصاصا والشيخ ~~موافق على هذا. # ويمكن الفرق بأن المجانسة هنا حاصلة إذ الجراحات الثلاثة مضمونة، بالخلاف ~~المتنازع، فان ثانيها خاصة مضمون فلا يمكن البناء. # ويمكن الجواب (2) بان جرح الثاني بالنسبة إلى الأول غير مضمون وقد تخلل ~~بين الجرحين المضمونين، جرح غير مضمون ولم يمنع البناء فكذا عكسه (3). # ولا يخفى ما فيه، فان الجواب عن الفرق غير ظاهر، لان الجرح المتوسط غير ~~مضمون أصلا فيما نحن فيه وفي صورة النقص مضمون لكن لا بالنسبة إلى الجارح ~~الأول وكونه غير مضمون بالنسبة إليه، غير نافع. PageV13P304 # ولو وجد مع زوجته (1) أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر ان ~~لم يندفع بالدفاع. # ولو زجر المطلع ms4180 (2)، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود، فهدر. # وان المجانسة بذلك لا يستلزم البناء وعدمها عدمه فإنه إذا كان الطرف ~~داخلا لم يحصل فرق بذلك أصلا، ففي الكل ينبغي النصف. # الا ان يقال: بعدم جواز دخول الطرف في النفس فالثلث متجه فيحتمل الثلث في ~~الكل، فتأمل. # قوله: «ولو وجد مع زوجته إلخ» # أي ان وجد شخص ان رجلا بامرأته أو جاريته أو غلامه (ينال) دون الجماع مثل ~~التفخيذ والتقبيل فله قتله، ودمه هدر ولا قصاص ولا دية له ان لم يندفع بغير ~~القتل، وان دفع بغيره فتلف فدمه أيضا هدر، لانه من الدفاع الجائز بل ~~الواجب. # وفي حكمهم الولد، بل جميع الأقارب، بل يمكن جميع الخلق من باب النهي عن ~~المنكر. # واحترز بقوله: (دون الجماع) عنه في الزوجة فإنه يجوز قتله كما مر. # ويحتمل إلحاق الجارية، والغلام، والولد، بها. # ومعلوم ان السقوط بينه وبين الله لا يحتاج إلى الإثبات عند الحاكم ~~بالبينة وغيرها، فلو لم تكن له بينة ولم يثبت بالإقرار، يقتص منه أو يؤخذ ~~الدية وان كان مظلوما في نفس الأمر. # والظاهر جواز ذلك وان علم عدم إمكان إثباته، ولكن ان علم انه يقتل قصاصا ~~ففي القتل الموجب لذلك ظاهرا إشكال، فتأمل. # واما ان اندفع بالدفع فتعدى فقتله فظاهر العبارة انه مضمون، فلو كان عمدا ~~يكون موجبا للقصاص والا فالدية، فتأمل. # قوله: «ولو زجر المطلع إلخ» # أي لصاحب الدار والأهل زجر من يطلع PageV13P305 # .......... # وينظر إلى أهله، فإن أصر ولم ينزجر ولم يترك بالكلام والمنع والزجر بدون ~~الرمي، فله رميه بالحصى والعود ونحوهما، فان رماه فقتل به أو عمي بصره، فهو ~~هدر لا دية ولا قصاص له. # وجهه ظاهر وبه رواية مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: أيما رجل اطلع على قوم في دراهم لينظر الى عوراتهم (فرموه- خ) وفقئوا ~~عينه وجرحوه فلا دية (له عليهم- خ)، وقال: من بدأ (اعتدى- ئل) فاعتدي عليه ~~فلا قود له (1). # ومثلها في رواية العلاء بن الفضيل عنه (عليه السلام) وزاد في آخرها (2) ~~بعد ms4181 قوله: فرموه: فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم: وقال: ان ~~رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) بمشقص (3) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): أي خبيث اما والله لو ثبت لي لفقأت عينك (4). # ولا فرق في ذلك بينه (صلى الله عليه وآله) وبيننا. # وصرح به في رواية عبيد بن زرارة قال (5): سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) يقول: اطلع رجل على النبي (صلى الله عليه وآله) من الجريد فقال له ~~النبي (صلى الله عليه وآله): لو اعلم انك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى ~~افقأ به عينيك، قال: # فقلت له: وذلك (أذلك- ئل) لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك ان رسول الله PageV13P306 # ولو بادر من غير زجر ضمن أو رمى إذا الرحم بعد الزجر الا أن تكون المرأة مجردة. # ولو تلفت (ماتت- خ) الدابة الصائلة (1) بالدفع فلا ضمان. # ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان. # (صلى الله عليه وآله) فعل وتقول: أذلك لنا؟ (1). # وهذه صريحة في كون فعله (صلى الله عليه وآله) حجة للجواز لنا. # وهما يدلان على جواز القتل والجرح والفقأ قبل الزجر بغير ذلك، ومع إمكان ~~الدفع بغيره فخصصت بالاجتهاد بذلك. # فيحتمل بذلك مطلقا جزاء للعادي الا ان يكون جاهلا محضا، فتأمل. # ولو بادر فرماه قبل الزجر بالكلام فقتله أو فقأ عينه، ضمن ذلك فعليه ~~مقتضى ما فعله من قصاص وجناية نفسا وطرفا وجرحا، وهو ظاهر. # ولا فرق بين الرحم وغيره فيما (إذا- ئل) لم يكن جائزا لنظره. # وكذا يضمن إذا كان المطلع ذا رحم، يجوز نظره الى من في الدار ولم يكن ~~غيره فيها فرماه فجنا عليه نفسا وغيرها. # وان كان بعد المنع والزجر بالكلام ولم يمتنع، وكان نظره جائزا له منعه ~~الا أن تكون المرأة المنظورة إليها في الدار مجردة (وقد- خ) كان نظر المطلع ~~الى عورتها فمنعه ولم ينزجر فرماه وجنى، فإنه حينئذ غير ضامن، وكل ذلك ظاهر. ms4182 # قوله: «ولو تلفت الدابة الصائلة إلخ» # لو صالت الدابة على شخص فله دفعها، فلو تلفت بالدفع لم يضمنها، ولو انتزع ~~المعضوض يده من فم (يد- خ) العاض دابة كان أو إنسانا فسقطت أسنان العاض، ~~فلا ضمان، فلا يضمن المعضوض أسنان العاض لأنه لخلاص عضوه من المتعدي، فليس ~~بأقل من الإتلاف بالدفع. PageV13P307 # وان افتقر الى الجرح بالسكين أو اللكم جاز ويعتمد الأسهل وجوبا مع ~~الامتناع به فيضمن لو تخطاه. # ويضمن الزحفان (1) العاديان، فان كف أحدهما وصال الآخر ضمن ولو دفعه ~~الممسك فلا ضمان ان ادى الدفع إلى جناية. # وان افتقر دفع الصائل وانتزاع اليد من فمه الى الجرح بالسكين، والسيف أو ~~الى اللكم أي ضربه بكل الكف، جاز بل قد يجب، فلو حصل حينئذ بذلك جناية لا ~~يضمن أرشها، وهو ظاهر. # ويجب ان يعتمد في ذلك، فيفعل الأسهل فالأسهل، فلا يتعدى من الدفع بالصياح ~~إن أمكن وجوبا، الى الضرب، ومنه، الى الجرح. # وكذلك (وكذا- خ) في مراتب الضرب والجرح، فان تعدى فتخطى من الأسهل مع ~~إمكان الدفع به، الى الأشق، ضمن ما فعله من الجناية. # والوجه ظاهر، فان التسويغ انما هو للدفع، فيناط بما يمكن مما لا ضرر فيه ~~على احد. # فان لم يمكن بدون ضرر فيجوز إدخاله على العادي، فالأقل ضررا كعادمه ~~بالنسبة إلى الأكثر كما في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على ما مضى مفصلا. # قوله: «ويضمن الزحفان إلخ» # أي إذا تقاتلت الطائفتان العاديتان ظالم كل واحدة الأخرى فيقتل بعضهم ~~بعضا للنفس، عداوة، أو للمال، أو لأخذ البلاد، أو السلطنة فلا يجوز لهم ذلك ~~فيضمن كل واحد ما يفعل من الجناية على الآخر من الأموال والأنفس والجراحات ~~فان كف وامتنع إحداهما وصالت الأخرى عليها تكون هي المتعدية والأخرى تكون دافعة. # فالأولى تكون ضامنة لكل ما يتلف، بخلاف الثانية ان اقتصرت على الدفع ولم ~~تتجاوز عنه. PageV13P308 # ولو تجارحا وادعى (1) كل الدفع، تحالفا وضمن. # ولو دفع الطائفة الطائفة الممسكة الكافة عن نفسها أو مالها، الصائلة ~~فأتلفت أو قطعت طرفها أو جرحت أو أتلفت ms4183 مالها، لا ضمان عليها، وهو ظاهر مما سبق. # وكذا كل صورة تكون إحداهما عادية فقط، مثل ان تكون المقاتلة مع الامام ~~فتكون الدافعة (دافعة- خ) غير ضامنة (ضامن- خ) والآخر ظالما وباغيا وضامنا ~~وهو أيضا ظاهر. # قوله: «ولو تجارحا وادعى إلخ» # لو تجارح كل واحد من الشخصين مع الآخر أي هذا على الآخر، وذلك، عليه، ~~وادعى كل واحد التعدي وينكر الآخر ذلك، بل قال: انه فعل دفعا عن نفسه، فكل ~~يدعي على الآخر الجرح المضمون، والآخر ينكر ذلك فيقول: انا كنت دافعا، فكل ~~واحد منهما مدع ومدعى عليه، فعليه يمين من جهة الإنكار، والبينة من جهة ~~الدعوى، فمع البينة مقدم. # وان كانت لكل منهما ثبت الجرحان ويتساقطان مع تساوي ديتهما، ومع التفاضل ~~يرجع صاحب الزائد بالزيادة. # ومع عدم البينة للمدعي على انه كان دافعا يحلف كل منهما، فيحلف على نفي ~~كونه دافعا فيثبت به الجرحان فيثبت لكل، الدية لا القصاص وان كان الدعوى ~~عمدا، للاحتياط واحتمال صدق المدعى، والشبهة. # وانما قدم قول المنكر مع الدية، لأن الأصل في المسلم ان يكون دمه محرما ~~ولم يكن هدرا. # وفيه تأمل لأنه قد ثبت الجرحان، فان كان مقتضاهما، القصاص ينبغي ثبوته مع ~~عدم المانع، وهو ليس بحد حتى يسقط بالشبهة. # والأصل، والاحتياط ليس بحجة الا ان الموجب انما هو العمد العدوان، وذلك ~~غير ثابت، والأصل عدمه. PageV13P309 # ولو أكرهه الإمام (1) بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت ~~المال ان كان لمصلحة عامة، ولو لم يكرهه، فلا دية. # وأيضا يحتمل ان يحلف كل واحد على عدم كونه عاديا وعدم فعل ما يوجب ~~الضمان، لأن الأصل عدمه، فلا ضمان على احد. # ومع النكول يعلم الحكم مما تقدم، فتذكر فتأمل. # قوله: «ولو أكرهه الإمام إلخ» # لو أكره الامام شخصا بالصعود على نخلة أو بالنزول في بئر فتلف أو حصل فيه ~~نقص بجرح وقطع، فضمان ذلك على بيت المال ان كان الانزال والإصعاد لمصلحة ~~عامة للمسلمين كإخراج جيفة عن بئر يشرب المسلمون منها، والصعود لأخذ مال ~~الزكاة ms4184 أو ليطلع وينظر في الطريق ويخبر المسلمين بهجوم الكفار حيث يكون ~~بينهما جبل حائل ونحو ذلك. # وان كان لمصلحة نفسه، فالضمان على الإمام. # وان كان لمصلحة نفس الصاعد والنازل، فلا ضمان على احد. # قال في الشرائع: وفي هذا الفرض منافاة للمذهب فإن الإمام (عليه السلام) ~~لم يجبر أحدا على ذلك فيقدر فرضه في النائب. # ويمكن ان يقال: قد تقتضي مصلحة المسلمين مثلا ذلك ولم يفعله احد برضاه ~~فللإمام ان يقهره عليه فإنه يجوز له قهر الناس على الجهاد مثلا وعلى الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر والبعث الى الآفاق. # نعم قد يناقش في لزوم الدية، حينئذ. # ويمكن ان يقال: ويجوز ان يكون ذلك جائزا هنا، بل يجب دفع ذلك، يترتب عليه ~~الضمان ويكون من بيت مال المسلمين لكونه لمصالحهم أيضا مع الضمان، إذ لا ~~تنافي بين الجواز والضمان كما في التأديب بل وبين الإيجاب والضمان كما في ~~الختان والطبيب، والبيطار فتأمل. PageV13P310 # ولو أدب زوجته (1) أو ولده، ضمن الجناية. # ولا ضمان على المأمور (2) بقطع السلعة. # ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي عن الصغير والمجنون، ضمنوا. # نعم لا بد من دليل، ولا يكفي مجرد تلفه. # ولو لم يكرهه، بل هو صعد أو نزل باختيار نفسه، فلا دية له ولا ضمان على احد. # ولو كان بأمر الإمام من غير اكراه للمصالح مع حصره في ذلك وعدمه، يحتمل ~~الضمان أيضا، ويمكن إرجاعه إلى الإكراه، فتأمل. # قوله: «ولو أدب زوجته إلخ» # أي لو أدب من له التأديب مثل الزوج أدب زوجته والولي أي الأب والجد له بل ~~الوصي منهما أيضا، فأدى إلى تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان يضمن المؤدب ~~جنايته، لانه تعد موجب للضمان، يضمن ولا ينافيه جواز أصل التأديب، فان ~~الجواز هو التأديب لا الإتلاف ولو فرض ذلك لم يرخص له ذلك، فتأمل. # قوله: «ولا ضمان على المأمور إلخ» # لو أمر صاحب السلعة البالغ العاقل- وهي كالغدد في الجسد- شخصا بقطعها ~~فقطعها وسرت حتى تلف أو تلف العضو الذي هو فيه- وبالجملة ثبت عليه ضرر- لم ~~يضمنه ms4185 المأمور، فإنه فعل بأمر صاحبها للمكلف البالغ الذي له الأمر والاذن ~~بمثل ذلك، فإنه دفع ضرر عن نفس بالفعل المأذون من المفعول به ولم يتعد الى ~~غيره بوجه أصلا بالفرض. # ولا يعقل التضمين لفعل مأمور به بأمر من له ذلك مع عدم التعدي بوجه، إذ ~~يأباه العقل والنقل ظاهرا، فان وجد خلافه في مادة لنص، لا ينافي ذلك، فتأمل. PageV13P311 # ولو ادعى القاتل (1) ارادة نفسه أو ماله واقام البينة بدخوله مع سيف ~~مشهرا مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان. # ولكن ينبغي ان يكون لإصلاحه مع عدم كونه مضرا، بل نافعا، بل غالبا وعادة ~~ولكن اتفق الضرر. # وان لم يكن بإذنه، فالظاهر، الدية فقط. # هذا إذا لم يكن قاتلا غالبا. # وإذا كان قاتلا غالبا يحتمل الضمان قويا. # واما إذا قطعها الولي مثل الأب والجد والوصي، والأجنبي بالطريق الاولى- ~~وان كان بإذن الولي من غير البالغ أو المجنون- ضمنوا دية ما حصل من الإتلاف ~~نفسا أو غيره، لانه غير مأمون من ترتب مثل هذا الضرر عليه وليس له الا فعل ~~ما فيه المصلحة الخالية عن المفسدة المعلومة مثل هذه المفاسد وليس له ~~قابلية الاذن فلو اذن أيضا، فلا اثر له الا انه لما لم يكن عمدا عدوانا، بل ~~لمصلحة لم يلزم الا الدية. # والظاهر انه في ماله لا على العاقلة، لما سيجيء من ان مثل ذلك عليه، لا ~~عليها، فتأمل. # ويحتمل في الأجنبي أيضا على الولي ان كان بإذنه، فكأن الجواز له ~~والمأذون، مشروطا بالسلامة. # وقد يشكل في موضع يظن أو يعلم بحسب العادة عدم الضرر والمصلحة وعدم ~~التقصير بوجه، فيحتمل عدم الضمان حينئذ، وعلى تقدير الضمان، فالدية في جميع ~~الصور، لا القصاص، فان القصاص انما يكون مع قصد القتل، والفرض عدمه، فتأمل. # قوله: «ولو ادعى القاتل إلخ» # أي إذا قتل شخص شخصا فادعى عليه ذلك وقبل ذلك، ولكن ادعى ان المقتول أراد ~~نفسي أو مالي أو عرضي وبضعي أو PageV13P312 ### ||| [المقصد الثامن في الارتداد] # المقصد الثامن في الارتداد وهو قطع الإسلام (1) من مكلف إما بفعل ms4186 كالسجود ~~للضم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وشبه ذلك مما يدل على ~~الاستهزاء. # شيئا يجوز له قتله لذلك، وأقام القاتل بينة بدخوله عليه وبيده سيف مشهر ~~مقبلا على القاتل الذي هو صاحب المنزل الذي هو دخل فيه وقتل. # فلا ضمان في هذه الصورة على القاتل، لان العلم بان المقتول قتله متعسر، ~~بل متعذر فلا يمكن الشهادة في أمثال ذلك الا على هذا الوجه في أكثر الأوقات ~~فالاكتفاء بمثل هذه القرائن القوية في مثل هذه الشهادة، مما ينبغي والا ~~يبعد إثبات مثل هذا المطلب فيقع الفساد، فتأمل. # ولو لم تكن البينة فيكون القول قول الوارث مع اليمين بعدم علمه بان ~~المقتول قصد أحد الأمور المذكورة التي يدعيها القاتل لأصل عصمة المسلم، فتأمل. # قوله: «وهو قطع الإسلام إلخ» # الارتداد، هو قطع الإسلام من مسلم PageV13P313 # واما بقول عنادا أو استهزاء أو اعتقادا. # ولا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران. # ولو كذب الشاهدين (1) بالردة لم يقبل. # مكلف أي بالغ عاقل، إما بفعل دال عليه، مثل عبادة غير الله تعالى كعبادة ~~الأصنام والسجود لها وعبادة الشمس والقمر، وإلقاء المصحف عمدا عالما في ~~القاذورات وضربه بالرجل وتمزيقه إهانة واعراضا ونحو ذلك مما يدل على ~~الاستهزاء بالشرع والشارع. # واما بقول دال على الخروج من الإسلام والإهانة بالشرع والشارع والاستهزاء ~~به، سواء كان عنادا أو تمسخرا أو اعتقادا مثل ان يقول: (الله ليس بموجود) ~~أو (له شريك) أو (ليس شيء) أو محمد (صلى الله عليه وآله) ليس بحق أو ~~الإسلام ليس بحق ونحو ذلك أو ينكر ما علم من الدين ضرورة مثل إنكار وجوب ~~الصلاة، والصوم، والزكاة. # وبالجملة ما يدل على قصده إهانة الشرع وعدم اعتقاد حقيته والاعتداد به، ~~فعلا كان أو قولا، سواء كان معتقدا له أم لا، بل مجرد هزل ومزاح لعدم ~~الاعتداد بشأنه. # ولا عبرة بفعل الصبي وقوله ما لم يبلغ، وكذا المجنون ما لم يفق، وكذا ~~المكره ما لم يرتفع إكراهه، والسكران ما لم يترك سكره، للعقل والنقل، فتأمل. # قوله: «ولو كذب الشاهدين ms4187 إلخ» # إذا شهد الشاهدان- بان فلانا مرتد أو ارتد- شهادة مقبولة شرعا، وكذبهما ~~المشهود عليه لم يقبل تكذيبه ولم يسمع، بل يحكم عليه بها ويلزم بأحكامها ~~كما لا يسمع تكذيب المشهود عليه شاهديه في سائر الشهادات إلا في الحدود ~~لدرئها بالشبهة، وبنائها على التخفيف. # إذ لا يمكن رد الحجة الشرعية بمجرد دعوى المدعى عليه أن الشاهد كاذب، ~~والا فلا يمكن إثبات حكم بها وهو ظاهر. PageV13P314 # ولو ادعى الإكراه قبل، مع الامارة. # ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الإكراه قبل، إذ لا تكذيب فيه بخلاف ~~الشهادة بالردة، فإن الإكراه ينفي الردة دون اللفظ ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة. # ويدل عليه أيضا ما سيجيء في الارتداد في خبر جابر عنه (عليه السلام) (لو ~~كذبت الشهود لضربت عنقك) (1). # اما لو ادعى الإكراه، وقال: انا كنت مكرها في الارتداد فتلفظت بلفظ دال ~~أو فعلت فعلا دالا عليه مكرها قبل وسمع ذلك ان كان هناك أمارة دالة عليه، ~~مثل كونه أسيرا بيد الكفار المكرهين على ذلك، ولا يسمع بدون ذلك، فإن سماعه ~~حينئذ رد حجة شرعية بدعوى المدعى عليه، لأن الشهادة على الردة شهادة على ~~عدم الإكراه. # ولا يبعد السماع حينئذ أيضا إذا لم يصرحا بعدم الإكراه وكان ذلك محتملا ~~وحمل كلامهما على ظاهر الأمر وعدم اطلاعهما على الإكراه فبنيا على أصل ~~العدم فشهدا بها وفيه جمع بين قوله وقول الشاهدين وليس برد الحجة، وهو ظاهر ~~ويؤيده الاحتياط في الدم، وبعد الحكم بكفر شخص مع احتمال عدمه فان شهادتهما ~~على الوجه الذي ذكرناه غير بعيد، بل غير حرام فلا بعد في ذلك بوجه. # ولو علم انهما لم يشهدا بها الا مع العلم بعدم الإكراه، فلا يسمع منه. # اما إذا نقلا اللفظ الدال عليها وقال: سمعنا منه هذه فصدقهما في ذلك، ~~وادعى هو الإكراه على ذلك قبل وسمع ذلك، إذ لا منافاة بين الشهادة بصدور ~~اللفظ وكونه بالإكراه والجمع بينهما مع الإمكان متعين فلا يحكم بالردة، بل ~~يحكم بعدمها كما كان. PageV13P315 # ولو اكره الكافر (1) على الإسلام قبل منه ms4188 ان لم يكن ممن يقر على دينه، ~~والا فلا. # ولهذا لا تسمع الشهادة إلا مفصلة أي مشتملة على شرائط حصول الردة، مثل ان ~~يقول: فعل فعلا، وقال قولا يوجب الردة وهو مكلف بالغ عاقل مختار عامد، لانه ~~قد لا يكون متصفا بشرائط قبولها وصدر منه الردة والاحتياط في الدماء والحكم ~~(1) بكفر المسلم يقتضي ذلك. # ومنه يعلم انه إذا كذب الشاهدين في شهادة مجملة بأنه مرتد مثلا، أو ارتد ~~قبل لأنها غير مقبولة فكيف إذا كذبهما المشهود عليه والحال انه منع من ذلك، ~~وقال: لا يسمع التكذيب. # وأيضا يلزم كون كل شهادة فيها شرائط لقبولها، لم تسمع مجملة وهم لا ~~يقولون به وينبغي ذلك. # ويمكن الاكتفاء بها مجملة إذا كان الشهود بحيث علم من حالهم انه لو لم ~~يكن الشرائط متحققة لم يشهدوا مجملة أيضا البتة. # وكذا البحث في دعوى العمد والنسيان وعدم التكليف حال وقوع صدور ما يدل ~~عليها، بل هنا أولى، السماع لأن الأصل عدم التكليف مع احتمال الشهود، ~~البناء على الظاهر. # قوله: «ولو اكره الكافر إلخ» # إذا أكره الكافر على الإسلام، فإن كان حربيا وليس بذمي يقر على دينه ولا ~~يزاحم أو لم يكن كذلك، بل ذميا يقر على دينه. # (فالأول) يقبل منه الإسلام وحكم بإسلامه بمجرد ذلك، فإن إلزامهم على ذلك ~~جائز بل واجب ولذلك يقاتلون حتى يقولون: لا إله إلا الله. PageV13P316 # ولو صلى (1) بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه. # والمرتد إما عن فطرة (2)- وهو المولود على الإسلام. # وان قالوا ذلك، خوفا واكراها لحفظ أموالهم وأنفسهم وصاروا بحكم المسلم في ~~الأحكام الظاهرة الدنيوية فيترتب على الإكراه والجبر اثر اما بالنسبة إلى ~~الآخرة فلا بد من الرضا به والإقرار به وقبول ذلك حتى ينفع، والا فلا ينفع ~~بل يصير منافقا وهو أقبح من الكفر الحقيقي. # (الثاني) من أقر على دينه مثل اليهودي، فإنه إذا أسلم كرها لا يقبل منه ~~ذلك ولم يصر بذلك مسلما وبحكمه، إذ لا يجوز اكراههم عليه ولم يتحقق معه ~~الإسلام الحقيقي، فإن المكره على شيء ms4189 لم يقل به بل ينكره ويكرهه فتأمل. # قوله: «ولو صلى إلخ» # لو حكم بارتداد شخص ثم رأى، انه صلى لم يحكم بإسلامه وعوده اليه وتوبته ~~بمجرد ذلك وان كان ممن يقبل ذلك منه، إذ لا دلالة لها على الإسلام والرجوع، ~~لاحتمال ان يعتقد عدم كفره فيأتي بها، أو انه ارتد باعتبار إنكاره ضرورية ~~من ضروريات الدين أو أهان الشرع بإلقاء المصحف ونحو ذلك، وهو لا ينافي ~~الصلاة بحسب الظاهر، ويحتمل باعتقاده أيضا، فتأمل. # بل قالوا: فعلها لا يدل على الإسلام عن الكفر ولو سمعت منه الشهادتان ~~أيضا وكان سبب كفره إنكار الصلاة، لاحتمال الاستهزاء أو السخرية والتقية ~~والاراءة وتقليد المسلمين في ذلك. # فتأمل فيه فان الأصل بل الظاهر أيضا عدم ذلك، وهي علامة واضحة للإسلام ~~فلو لم تكن هناك قرينة دالة على العلم بعدم الاعتقاد والاستهزاء ونحو ذلك ~~يمكن ان يحكم بها، به، وهو ظاهر. # وكذا إذا أذن أو أقام واسمع الشهادتان منه ولم يظهر هناك ما يخرجه عن ~~ظاهر الإسلام مثل التمسخر ونحوه. # قوله: «والمرتد اما عن فطرة إلخ» # يريد ان يبين قسمي الارتداد PageV13P317 # .......... # وأحكامهما. # والمشهور ان له قسمين، فطري وملي والمشهور في تعريف الأول، هو المرتد ~~الذي ارتد بعد ان ولد على الإسلام أي ولد واحد أبويه مسلم. # وقريب منه انعقد نطفته حال إسلام أحد أبويه. # والثاني، هو الذي لم يكن كذلك، بل أسلم عن كفر ثم كفر. # ومأخذ التعريفين ليس اللغة، فان معناهما اللغوي ليس ذلك وهو ظاهر. # وليس باصطلاح أيضا، ولا يكون لأهله أن يصطلح، بل لا بد ان يكون مأخوذا من ~~الشرع، فان لكل واحد منهما أحكاما مخصوصة شرعية، وما نجد الآن له مأخذا غير ~~ما سيجيء في بعض الروايات مثل موثقة عمار ومكاتبة الحسين بن سعيد وكلامهم ~~رحمهم الله. # لعل لهم مأخذا آخر الله يفتح، مع انه لا يخلو عن خفاء. # فالظاهر من تعريف الأول انه إذا كان أحد أبويه وقت انعقاد نطفته يعني حين ~~صار مبدأ الإنسان وحملا مسلما، فهو فطري وان صار ms4190 بعد ذلك كافرا. # وانه إذا أسلم أحدهما أو هما بعد ذلك ثم يصير فطريا وذلك غير ظاهر، بل ~~يظهر خلاف ذلك من كلامهم. # فلعل مرادهم انه بقي من حين انعقاد النطفة أحد أبويه مسلما الى ان يبلغ ~~أو يسلم قبل بلوغه ان لم يكن قبل ذلك وبقي إلى حين بلوغه. # بل لو أسلم أحد أبويه فبلغ هو بغير فصل، هو فطري. # وأيضا ظاهر كلامهم بل صريحه أن مجرد إسلامه كاف ولا يحتاج الى تقييده به ~~ومعرفة إمكانه. # وهو أيضا لا يخلو عن شيء. # ولا شك في كونه فطريا إذا كان أحد أبويه مسلما من حين العلوق الى ان PageV13P318 # فهذا يجب قتله (1)، ولا تقبل توبته، وتعتد في الحال زوجته عدة الوفاة ~~وتنتقل تركته الى ورثته. # وإما عن غير فطرة- وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد. # يبلغ وكان مقيدا بالشرع ويعرف أحكام الإسلام، يعمل به وهذا أيضا ظاهر ~~كلامهم فتأمل. # قوله: «فهذا يجب قتله إلخ» # هذا بيان أحكام القسم الأول، لا شك في كفر المرتد مطلقا وجريان بعض أحكام ~~الكفر الأصلي عليه، مثل عدم قتل المسلم به وكونه من أهل النار. # وجهه ظاهر كتابا وسنة، فان الآيات (1) في ذلك كثيرة وسنة كما تدل عليه ~~الأخبار الكثيرة (2)، والإجماع كما يظهر من قولهم. # واما الأحكام الخاصة، مثل وجوب قتله في الحال، ووجوب قسمة تركته على ~~ورثته، وفراق زوجته، والحكم عليها بعدة وفاته، وعدم تملكه شيئا، بل كلما ~~يتملك ويكتسب ينتقل الى ورثته كما يظهر من بعض المواضع، وعدم استتابته، ~~وقبول توبته، وعدم سقوط الكفر من النجاسة وغيرها. # فدليله (3) من الكتاب غير ظاهر، وكذا الإجماع أيضا في ذلك بحيث يشمل جميع ~~أقسامه واحكامه، وكذا السنة. # نعم يدل على بعض ذلك في بعض أقسامه بعض الروايات مثل حسنة PageV13P319 # .......... # محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)؟ فقال: من رغب عن الإسلام ~~وكفر على ما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه، فلا توبة له ~~وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك، ms4191 على ولده (1). # هذه- مع عدم صحتها- تشعر بأن المرتد الفطري هو الذي كفر بعد إسلامه، ~~والمتبادر منه هو الإسلام الحقيق لا حكم الإسلام بإسلام أحد أبويه، فهو ~~يشمل القسمين، وما يقولون به. # وانه مرتد خاص وهو الكافر بما انزل عليه (صلى الله عليه وآله)، وكأنه ~~تفسير الراغب عن الإسلام، وبالجملة يبعد إدخال جميع افراده فقط فيها، فتأمل. # وان المراد بقسمة تركته لا ولادة ان كانوا هم الورثة فقط. # وموثقة عمار الساباطي (له) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله) ~~نبوته، وكذبه، فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ~~ارتد (فلا تقربه- خ)، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها ~~زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه (2). # هذه- مع ضعفها ب(عمار)- ليس فيها التفصيل وتخصيص الحكم المذكور بالمرتد ~~الفطري عندهم. # ولم تشتمل جميع أقسامه كالأولى ومشتملة على جواز قتله لكل من سمع وذلك ~~غير معلوم أنه المفتي به، بل المشهور أن قتله الى الامام كما يشعر به آخر ~~هذه فأولها لا يلائم آخرها، ويحتمل النائب أيضا، فتأمل. PageV13P320 # .......... # وتدل على أن الفطري هو المسلم الذي كان أبواه مسلمين ثم ارتد، فكأنه ~~المأخذ لتعريف الفطري، فتأمل فيه. # وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~مسلم تنصر؟ قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام؟ ~~قال: يستتاب فان رجع والا قتل (1). # هذه أيضا في بعض افراد المرتد مع انها لا يفهم منه غير القتل وعدم التوبة ~~في مسلم تنصر والقتل بعد الاستتابة ولم يتب في نصراني أسلم ثم ارتد وقبولها ~~ان تاب. # وما يفهم ان المراد بالمسلم ما هو مرادهم بالفطري فليست بصريحة بل ظاهرة ~~في التفصيل المطلوب وتخصيص الحكم المذكور بالفطري عندهم. # وصحيحة الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخط رجل الى أبي الحسن الرضا (عليه ~~السلام): رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب ms4192 أو ~~يقتل ولا يستتاب فكتب (عليه السلام): يقتل (2). # وهذه ما تدل على أكثر من القتل وتدل على (ان الفطري هو الذي- خ ل) ~~الفطري، وهو الذي ولد على الإسلام، وهذا مجمل غير مفصل بحيث يفهم منه ان ~~المراد كون أحدهما مسلما حين العلوق، مع أنها مكاتبة. # ومرفوعة عثمان بن عيسى رفعه، قال: كتب عامل أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~اليه إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من نصارى زنادقة، فكتب اليه: ~~اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا PageV13P321 # فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قبلت توبته. # ولا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى ان يقتل أو يتوب وتعتد زوجته (في ~~الحال- خ) عدة الطلاق، فان رجع في العدة فهو أملك بها والا بانت، وتؤدى من ~~أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا، ولو قتل أو مات فميراثه ~~لورثته المسلمين، فان لم يوجد مسلم فللإمام. # تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فان تاب والا فاضرب عنقه، ~~وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة (1). # وفي سندها ودلالتها على تمام المطلوب ما لا يخفى فافهم. # واما الملي، فحكمه في المتن ان يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع قبل ~~توبته فصار مسلما كما كان، والا قتل يوم الرابع، وهو مذهب الشرائع أيضا. # وقيل: ينبغي ان يكون مدة توبته منوطا برأي الحاكم. # وقيل: لا مدة لها، بل مقدار زمان يمكن فيه الرجوع. # ولعل دليل الأول، الاحتياط، ورجاء رجوعه إلى الإسلام، والتحذير (التحذر) ~~عن القتل مهما أمكن. # ورواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): المرتد تعزل عنه امرأته، ولا يؤكل ذبيحته ويستتاب ~~ثلاثة أيام، فإن تاب، والا قتل يوم الرابع (2). # ولا يزول أملاكه عن ملكه، بل هي باقية على ذلك ويعطى منها النفقات ~~الواجبة عليه، مثل نفقة الزوجة والمملوك الى ان يقتل أو يموت فينتقل إلى ~~ورثة المسلمين ان كانت والا فيرثه الامام (عليه السلام)، ويخرج منها ms4193 ديونه ~~ووصاياه كما PageV13P322 # .......... # إذا مات مسلما. # وتعتد زوجته أيضا عدة الطلاق، فإن أسلم قبل انقضائها فهي زوجته كما كانت، ~~فان لم يرجع، بانت عنه زوجته وان كان حيا. # دليل الأخير الروايات العامة في انه يستتاب، فان تاب، والا قتل. # حملها في التهذيب والاستبصار على الملي بعد ان نقل رواية محمد بن مسلم ~~وعمار، على حكم الفطري. # وهي رواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا من ~~المسلمين تنصر فاتي به أمير المؤمنين (عليه السلام) فاستتابه فأبى عليه ~~فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ (فوطؤوه- ئل) حتى مات (1). # وفي (2) السند موسى بن بكر، وفي الدلالة على جميع الاحكام- وان حمل على ~~الملي- ما لا يخفى. # ومرسلة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد ~~الله (عليهما السلام) في المرتد يستتاب، فان تاب، والا قتل، والمرأة إذا ~~ارتدت عن الإسلام استتيبت، فان تابت (ورجعت- خ ل)، والا خلدت في السجن وضيق ~~عليها في حبسها (3) ومنها علم حكم المرتدة أيضا وترى السند والدلالة. # وضعيفة علي بن حديد، عن جميل بن دراج وغيره، عن أحدهما (عليهما السلام) ~~في رجل رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، فان تاب، والا قتل (4). PageV13P323 # .......... # والسند معلوم، والدلالة مثل الاولى. # وضعيفة جابر، عن أبي جعفر (عبد الله (عليه السلام)- ئل كا) (عليه ~~السلام)، قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل من تغلبة (بني ثعلبة- ~~خ ئل) قد تنصر بعد إسلامه، فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين (عليه ~~السلام): ما يقول هؤلاء الشهود؟ # قال: صدقوا وانا ارجع الى الإسلام فقال: اما انك لو كذبت الشهود لضربت ~~عنقك وقد قبلت منك فلا تعد، وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده (1). # وهي ضعيفة من وجوه مع عدم ظهور وجه ضرب العنق لو كذب الشهود، والكل شريك ~~في عدم المهلة. # وحسنة هشام بن سالم- في الكافي والتهذيب والاستبصار- وهي صحيحة في الكافي ~~(منه- خ) أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أتى قوم أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) فقالوا: السلام ms4194 عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم ~~حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها، وأفضى الى ما بينهما، ~~فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة، وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا (2). # قال الشيخ- بعد هذه الأخبار-: لا تنافي الأولة- إشارة إلى روايتي محمد ~~وعمار في ان المرتد لا يستتاب- لأن الأخبار الأولة متناولة لمن ولد على ~~فطرة الإسلام ثم ارتد، فإنه لا تقبل توبته ويقتل على كل حال، والأخبار ~~الأخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد بعد ذلك، فإنه يستتاب، فان ~~تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام، والا قتل وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله ~~(عليه السلام) في رواية عمار الساباطي عنه (عليه السلام)، وقد قدمناها (3). PageV13P324 # .......... # وأنت تعلم ان وجه الجمع غير منحصر في ذلك، وان (ثلاثة أيام) ما كانت إلا ~~في رواية مسمع وانه ما تقدم التفصيل في رواية عمار، بل قال فيه: # (كل مسلم بين مسلمين) وذكر حكمه فقط، فتأمل. # ثم قال (1): ويؤكد ذلك ما رواه وذكر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ومكاتبة ~~الحسين بن سعيد في الاستبصار (2) وزاد في التهذيب مرفوعة عثمان بن عيسى ~~وذكر فيه رواية الفضيل بن يسار أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان ~~رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فشهد ~~أنه رآهما يصليان للصنم فقال له: ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا ~~فنظر إليهما وهما يصليان الى الصنم فاتى بهما فقال لهما: ارجعا فأبيا فخد ~~لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه (3). # وذكر أيضا رواية عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # المرتد يستتاب، فان تاب، والا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت، والا حبست ~~في السجن واضربها (4). # وفي الصحيح، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا (ان- ئل) ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ~~(ثلاثا- يب) وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع الى الإسلام فتاب (وتاب- ~~ئل) قبل التزويج (قبل ان تتزوج- ئل) ms4195 فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه له PageV13P325 # .......... # وانما عليها العدة لغيره (1)، وان تاب أو قتل قبل انقضاء العدة اعتدت منه ~~عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن ~~الإسلام (2). # وحملها على الملي أيضا. # واعلم ان استخراج أحكامها على التفصيل الذي مذكور في الفروع من هذه ~~الاخبار، مشكل وان كان جمع الشيخ غير بعيد. # وصحيحة علي بن جعفر، تدل عليه في الجملة، ويشعر به مكاتبة الحسين بن سعيد ~~الصحيحة وموثقة عمار (3). # ومذهب ابن الجنيد، الموافق لمذاهب العامة، استتابة مطلق المرتد، فان تاب ~~والا قتل. # ودليله الأخبار المطلقة المتقدمة الكثيرة، وأوضحها حسنة هشام وهي صحيحة ~~في الكافي، مع انها لا تدل على الارتداد، إذ قد يكون اعتقادهم دائما ~~ربوبيته (عليه السلام)، وان ذلك فوق الارتداد. # ومعارضته بما هو أوضح منها، مثل حسنة محمد في عدم الاستتابة مطلقا ~~وغيرها. # مع انه خلاف المشهور وموافق العامة. # فقول شرح الشرائع: وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه- أي مذهب ابن الجنيد- ~~وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار، لا يخلو عن اشكال، ورواية علي ~~بن جعفر عن أخيه غير صريحة في التفصيل الا ان المشهور، بل المذهب هو PageV13P326 # .......... # التفصيل. # غير جيد، إذ لا عموم معتبر، والمفصل الموجب لحمل التقييد والتخصيص غير ~~رواية عمار ورواية علي بن جعفر. # مع انها ظاهرة، وهو كاف ولا يحتاج إلى التصريح. # ولانه قد علم أن دليل ابن الجنيد معتبر، ودليل المذهب المشهور ليس كذلك، ~~فكيف يقول: انه هو المذهب. # ثم انه لا شك انه يمكن استخراج البعض من البعض، فلعل ما ذكره من الاحكام ~~مجمع عليها اما إجماعا مركبا أو بسيطا ثبت عندهم أو دليل آخر ما نعرفه، ~~والا فإن الذي عليه الخبر المعتبر لا يمكن رده بل يجب القول به وإرجاع غيره ~~اليه ان أمكن والا طرح. # فالحكم بعدم قبول توبة الفطري أصلا- ولو بينه وبين الله وفي نفس الأمر ~~وان كانت مشتملة على شرائط قبولها- بعيد، فان قبول التوبة واجب على الله ~~على ما مر ms4196 مرارا. # وأيضا لا شك في انه لم يسقط عنه التكليف بالايمان والأحكام الشرعية وذلك ~~لا يجتمع مع القول بعدم قبول توبته أصلا، والا يلزم التكليف المحال ولم ~~يثبت الإجماع على عدم قبول توبته أصلا، ولا دل عليه كتاب ولا سنة على ما ~~تراه، صريحا. # نعم يدل بعض الاخبار على وجوب قتله قبل استتابته وعدم قبول توبته وذلك ~~يمكن ان يكون بالنسبة إلى سقوط الأحكام الظاهرة مثل إسقاط القتل. # وينبغي أن لا يكون نجسا أيضا في نفس الأمر على تقدير ثبوت نجاسة المرتد ~~وما نعرفه، ويجب على غيره اجتنابه ان علم نجاسته ولم يعلم المزيل. # وكذا ما دل دليل على عدم تملكه شيئا، وانه ان تملك يملكه الوارث PageV13P327 # وولد المرتد (1) بحكم المسلم، فان بلغ مسلما، والا استتيب، فان تاب، والا قتل. # وذلك بعيد جدا. # بل يحتمل انه ان تاب في نفس الأمر يرجع ماله اليه لو خرج ولم يقتل. # بل يمكن ان ترجع اليه- حين تاب- زوجته أيضا في العدة أو يكون له العقد ~~عليها في العدة وبعدها وعلى غيرها، فإنه لا دليل يمنع ذلك بعد التوجه، فلو ~~لم يطلع على ارتداده أو اطلع ولم يقدر عليه وتاب هو، لا يبعد كونه مثل ~~الملي بينه وبين الله مقبول التوبة وان كان واجب القتل كالواجب قتله حدا أو ~~قصاصا ولم يقتل. # ويحتمل عدم عقابه في الآخرة وان لم يقتل، فتأمل. # ويكون ما في الخبر محمولا على تقدير قتله أو عدم توبته أو مخصوصا بالمال ~~الموجود ولا يسري في المتجدد. # وبالجملة يجب اتباع الدليل ولا يجوز غيره حتى لو وجد دليل نقلي يعارض ~~الدليل العقلي يؤول النقل ان أمكن أو يطرح، ولا يمكن القول باجتماع الضدين ~~والتكليف المحال، فتأمل. # قوله: «وولد المرتد إلخ» # أي ولد المسلم الذي حصل قبل ارتداده، بحكم المسلم بمعنى انه طاهر، وانه ~~لو قتله مسلم، يقتل به، سواء قتله قبل البلوغ أو بعده قبل اتصافه بالكفر ~~ونحو ذلك لا في كل الأحكام حتى في انه مسلم فطري فيلزم قتله بعد البلوغ ms4197 ان ~~أنكر الإسلام أو شيئا مه مما يرتد به المسلم، بل بعد البلوغ والعقل ان أظهر ~~الإسلام، صار مسلما حقيقيا وخرج عن كونه بحكم المسلم، وان أنكر أو قال أو ~~فعل شيئا لو فعله مسلم لارتد به وحكم بكفره وارتداده، يستتاب، فان تاب قبل ~~توبته وصار كمن لا ينكر، والا قتل مثل المرتد الملي، فحكمه حكم الملي لا ~~الفطري للاحتياط في الدماء والأصل وعموم بعض الاخبار الدالة على الاستتابة مطلقا. PageV13P328 # .......... # ولان الظاهر أن لا خلاف في ان حكمه اما حكم الفطري أو الملي، ولا دليل ~~على الأول فيكون حكمه حكم الثاني. # بل لو لم يكن أمثال ذلك لكان القول بعدم ذلك الحكم أيضا متعينا، إذ لا ~~يلزم من وجود حكم في مسلم، وجوده فيمن هو بحكمه الا ان يثبت عليه دليل آخر ~~غير ذلك فافهم. # ولعدم دليل موجب لغير ذلك، فإن الأدلة الدالة على حكم الفطري تدل على ان ~~من كان مسلما مولودا من مسلمين أو من مسلم وكافر وأسلم إسلاما حقيقيا- أي ~~بلغ وأظهر الإسلام- ثم ارتد. # وهو مراد الأصحاب أيضا، فإن المرتد من كفر بعد الإسلام، والمتبادر منه ~~الإسلام الحقيقي لا حكمه مثل الولادة من المسلم والا يلزم التكرار في ذكر ~~حكم ولد المرتد بل التناقض والتنافي بين حكمهم في المرتد الفطري بالقتل من ~~غير استتابة، وبين الحكم بأن ولده الذي ولد حال إسلامه وانعقد في تلك الحال ~~إذا أنكر الإسلام بعد البلوغ، يستتاب، وهو ظاهر. # وقد عرضت أيضا حال دليل المسلم الفطري، ودليل حكمه المذكور، فخلافه غير ~~مستبعد. # وبالجملة، إذا وجد منهم حكم موافق للدليل وغير موافق لما لا دليل عليه ~~وان كان مقررا عندهم، فهو جيد، وليحكم بخروجه عن ذلك (لإجماع) ونحوه كما ~~تقرر في غير هذا. # فلا يرد قول شرح الشرائع: (وهذا لا يوافق القواعد المتقدمة إذ (أن- خ) ~~المنعقد (المعتقد- خ ل) حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا يقبل ~~توبته) وما وقفت على ما أوجب العدول عن ذلك هنا ولو قيل: بأنه يلحقه حينئذ ~~حكم ms4198 المرتد عن فطرة، كان متوجها وهو الظاهر من الدروس لأنه أطلق كون الولد PageV13P329 # ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر، قتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله. # السابق على الارتداد مسلما، ولازمه ذلك (انتهى) (1). # إذ قلنا: يحتمل ان يكون مرادهم انه مع كونه ولد في الإسلام بلغ وأسلم ثم ~~ارتد، لما مر، ولو كان المراد ما قاله يكون هذا نقيضا صريحا لما ذكروه ~~أولا، لأنهم ذكروا انه مرتد فطري على ما زعمه وقد ذكروا حكمه من وجوب قتله ~~وعدم استتابته. # وان قوله: (ما وقفت على ما أوجب إلخ) غير جيد، لما مر من الموجب، مع انه ~~لا يحتاج الى موجب بل المحتاج إلى الموجب ما قاله: من لحوق حكم الفطري، ~~فإنه غير معلوم كونه فطريا، لما مر من احتمال مرادهم. # وان لم يكن صريحا فلا شك انه محتمل فيحمل عليه فيحتاج الى موجب غير ذلك. # على انك قد عرفت ما في معنى الفطري ودليل حكمه، فإثبات مثل هذا الحكم مع ~~مخالفة الأصحاب له، إذ كاد ان يكون إجماعيا، فإن الموجود في العبارات التي ~~رأيناها خلاف ذلك بعيد جدا، لما مر. # على انه قال من قبل بوجود الأدلة المعتبرة لمذهب ابن الجنيد وهو ~~الاستتابة مطلقا. # وانه لا مقتضى لتقييدها بغير الفطري سوى الشهرة ومعلوم عدم حجيتها، بل ~~عدمها فيما نحن فيه، فان المشهور استتابة ولد المرتد، بل لم يعلم خلافه. # وان قول الدروس: فالظاهر انه مثل قول غيره من انه بحكم المسلم، وأطلق ~~عليه المسلم بناء على ظاهر الحال، أو لأنه بحكم المسلم قبل البلوغ عندهم ~~وقد صرحوا بذلك فليس لازمه حكم الفطري، فتأمل. # واما قتل المسلم به سواء كان قبل بلوغه وإسلامه أو بعده ما لم يحكم بكفره PageV13P330 # ولو ولد بعد الردة (1) من مسلمة فهو بحكم المسلم. # وان كانت مرتدة (2) والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله. # بعد بلوغه، فكأنه للإجماع، والظاهر ان ولد المسلم حكمه حكم المسلم في نحو ~~ذلك، ولعموم @QUR@05 الحر بالحر والعبد بالعبد (1)، @QUR@09 فمن اعتدى ms4199 ~~عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (2) وأمثال ذلك فلا يلزم منه كون ~~حكم المرتد الفطري فيه كما عرفت. # قوله: «ولو ولد بعد الردة إلخ» # أي لو ولد الولد من مسلمة وأبوه مرتد، فذلك الولد بحكم المسلم، فان كان ~~ذكرا فهو بحكم مسلم ذكر، وان كان أنثى فهي بحكمها، فيما ذكرناه لا مطلقا، ~~سواء صارت الامام بعد الولادة مرتدة أم بقيت على إسلامها. # بل الظاهر- بناء على ما تقدم- انه إذا علق الولد واحدهما مسلم، فالولد ~~بحكم المسلم فيما قلناه، وان ارتدا أو ارتد أحدهما بعد ذلك بفصل أو بلا فصل ~~بعد تحقق الحمل حال الإسلام في نفس الأمر وان كان العلم بذلك حصل بعد ~~الارتداد. # قوله: «وان كانت مرتدة إلخ» # يكفي وان كان الحمل بعد ارتدادهما أي لو حصل الولد والحمل بعد ارتدادهما ~~وقبل التوبة فهو مثلهما، الذكر مثل الأب، والأنثى مثل الام بمعنى انه كافر ~~نجس مع ثبوت نجاسة المرتد، ولا يقتل به المسلم، وديته دية الكافر لا انه ~~أيضا مرتد مثلها ملي مع كونهما كذلك أو فطري لو كانا أو أحدهما كذلك بمعنى ~~انه يقتل بعد بلوغه أو قبله ولا يسمع توبته، فان (3) PageV13P331 # .......... # ذلك بعيد جدا، بل ان كانا عالمين بالتحريم، يكون ولد زنا. # فيحتمل ان لا يكون حكمه حكم أبويه في النجاسة وغيرها أيضا، للأصل، وعدم ~~كونه ولدهما وملحقا بهما شرعا، ولا ولد شبهة فيكون مثلهما بالمعنى الذي تقدم. # فهو أيضا مؤيد لما قلناه، من ان معنى قولهم: انه بحكمه (انه بحكمة- خ) في ~~الجملة لا في جميع الاحكام فافهم. # والظاهر مما تقدم اشتراط كونه بحكمها في الارتداد، بقائهما كذلك الى حال ~~البلوغ، فلو أسلما أو أسلم أحدهما لحق به الولد، في الإسلام، فصار حكمه حكم ~~المسلم. # وإذا صار الولد الحاصل من المرتدين- حال الحصول بحكم المرتد بالمعنى الذي ~~ذكرناه مثل عدم قتل المسلم بقتله- هل يجوز استرقاقه أم لا؟ فيه اشكال عند ~~المصنف. # قال في الشرح: المراد بقوله: (وان كانت مرتدة) الزوجة وانها حامل من ~~(مرتد) والمراد بالمرتد هاهنا، عن ms4200 علة، ومبنى المسألة على ان المتولد بين ~~المرتدين، هل هو كافر أصلي أو مرتد كالأبوين، أو مسلم؟ لأن حرمة الإسلام ~~باقية في المرتد، والمسلم يعلو ولا يعلى عليه (1) فعلى الأول يسترق، وعلى ~~الأخيرين، لا، والمراد بقوله: (حكمه حكمهما) في بعض الوجوه، إذ هما لا ~~يسترقان قطعا (وفي استرقاقه إشكال) ينشأ من تولده بين كافرين غير ذميين، ~~وكل من كان كذلك يجوز استرقاقه، وفي الكبرى منع، ومن تحرمه بالإسلام المانع ~~من الاسترقاق، ولانه لا ينقص حاله عن أبويه وهما لا يسترقان ولقوله (عليه ~~السلام) (كل مولود يولد على PageV13P332 # .......... # الفطرة) (1) ويحتمل الاسترقاق ان ولد في دار الحرب، وعدمه ان ولد في دار ~~الإسلام عملا بأصالة الدارين وأغلبية أحكامهما، والأول ذكره في كتاب المرتد ~~من المبسوط والخلاف مصرحا بعدم الفرق بين الدارين، محتجا في الخلاف بعموم ~~الأدلة من الكتاب والسنة على جواز استرقاق ذرية الكفار، والثاني فتوى كتاب ~~قتال أهل الردة من المبسوط، وصرح بعدم الفرق أيضا، وتبعه المحقق إلا في ~~التصريح، والثالث فتوى كتاب قتال أهل الردة من الخلاف محتجا بإجماعنا ~~وأخبارنا، ويلوح من كلام ابن الجنيد تفصيل آخر في الكينونة في دار الحرب ~~وعدمها فإنه قال: ومن كان من ولد المرتد حاضرا مع العسكر (معه في العسكر- ~~خ) وقت الحرب استرق (2) (انتهى). # كون المراد بالمرتدة، الزوجة والحامل من المرتد ظاهر لا يحتاج الى ~~البيان. # وكون المراد المرتد عن ملة، يحتاج الى البيان، فان كان بسبب ان الفطري ~~ينفسخ عقده ويحرم عليه زوجته، فالملي أيضا قبل التوبة كذلك. # وكونها تحرم عليه في الأول أبدا، بخلاف الثاني، ليس بمؤثر، فتأمل. # ثم في البناء عليه أيضا خفاء، فان الظاهر من انه لا خلاف ولا إشكال في ~~عدم جواز قتل المسلم به انه ليس بمسلم، كيف يكون مسلما ولا يقتل به مسلم. # وأيضا يبعد كون الحاصل من الكافرين، مع كونه ملحقا بهما وولدا شرعا لهما، ~~يكون مسلما فإنه ليس بحقيقي فان الفرض قبل البلوغ، لان بعد البلوغ ان أسلم ~~فلا شك في انه مسلم، وان لم ms4201 يسلم فهو كافر. # والرواية غير معتبرة السند وان كانت مشهورة ولا ظاهرة المعنى. # وأيضا كونه كافرا بعيد، فان الكفر الأصلي لا سبب له أصلا، وكذا PageV13P333 # وفي استرقاقه إشكال. # ويحجر الحاكم (1) على أموال المرتد لئلا يتلفها، فان عاد فهو أولى بها، ~~وان التحق بدار الحرب، احتفظت. # الارتداد لعدم سبق الإسلام فلا يبعد ان لا يحكم عليه بشيء حتى يبلغ ~~ويختار شيئا ويكون طاهرا بحكم الأصل ويقتل به قاتله، وان كان حرا مسلما ~~للنفس بالنفس (1) ونحوه وعدم ظهور عدم الكفر واشتراطه في الكل، فتأمل. # وأيضا، الفرق بدار الحرب وغيره ليس بمعتد به، فان الدار لا يكفر ولا يسلم ~~وهو ظاهر. # والإجماع والاخبار غير ظاهر، واختار عدم التفصيل في المبسوط وموضع آخر في ~~الخلاف. # وما نعرف عموم الأدلة الدالة على استرقاق ذرية مطلق الكافر حتى المرتد. # وتفصيل ابن الجنيد أيضا غير ظاهر. # وكذا تحرير الاشكال بعد تحقيق المبنى وعدم مدخليته فيه. # وأيضا لم يظهر فائدة لذكر المبنى مع عدم تحقيق الحق فيه، فتأمل. # قوله: «ويحجر الحاكم إلخ» # أي لا يخرج أموال الملي عن ملكه، بل يمنع الحاكم ويجعل المرتد ممنوعا ~~ومحجورا عليه من التصرف في أمواله لئلا يتلفها وجوبا على الظاهر كما يمنع ~~سائر المحجورين عليه مثل الصبي والسفيه والمفلس فإنه قد تعلق بغيره في ~~الجملة، فإن تاب ورجع الى الإسلام فهو أولى بماله يفعل به ما يريد كالبالغ ~~الرشيد بعده، والمفلس بعد زوال فلسه. # فالظاهر ان زواله لم يحتج الى حكم الحاكم كما في غيره. # قال في شرح الشرائع: (قوله: ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها PageV13P334 # .......... # بالإتلاف، فإن عاد فهو أحق بها) ظاهرها (ظاهر هذه- خ) توقف الحجر على حكم ~~الحاكم، وهو احد الوجهين في المسألة، ووجهه ان الارتداد أمر اجتهادي يناط ~~حكمه بنظر الحاكم. # وقيل: يحصل الحجر بنفس الردة، لأنها العلة، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول ~~وهذا أقوى وهو اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس. # ذلك ليس بظاهر فإنه للحاكم، الحجر، سواء كان هو محجورا عليه بدونه أم لا ~~كالصبي. # ودليله ms4202 أيضا غير ظاهر، إذ كون الارتداد اجتهاديا لا دخل له في المطلوب، ~~فان الكلام في انه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرده أو يحتاج الى ~~حكم الحاكم؟ ثم اختيار مذهب القواعد والدروس من غير رد (1) ودليل عدمه، غير ~~جيد، فكأنه ترك للظهور كما أشرنا إليه فمختاره جيد ان ثبت استقلال علية ~~الارتداد للحجر، وهو أول المسألة فإن المنازع لا يسلم ذلك، والا فلا مقتضى ~~للنزاع وهو ظاهر، فكان عليه بيانه. # وان التحق المرتد بدار الحرب يحفظ الحاكم ماله ويبيع ما يتلف ويليق بحاله ~~البيع مثل الحيوان، فان تاب ورجع فهو له، وان مات صار ملكا لوارثه كما إذا ~~كان عندنا. # وان لم يتب ولم يرجع، فيحتمل ان يكون فيئا له (عليه السلام)، وان يكون ~~لوارثه، كالفطري، فتأمل. # واعلم ان دليل حجر المرتد الملي عن ماله غير ظاهر، فإنه مالك حر بالغ ~~رشيد الا ان يكون إجماعا أو نصا، ما رأيتهما. PageV13P335 # والمرأة المرتدة (1) لا تقتل وان كانت عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب ~~أوقات الصلوات. # قوله: «والمرأة المرتدة إلخ» # تدل على حكم المرأة مرسلة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي ~~جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (في حديث): والمرأة إذا ارتدت عن ~~الإسلام (كا) استتيبت، فان تابت ورجعت، والا خلدت في السجن وضيق عليها في ~~حبسها (1). # ورواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: إذا ~~ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل، ولكن تحبس ابدا (2). # وصحيحة حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام؟ قال: # لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ~~وتلبس أخشن (خشن- يب) الثياب وتضرب على الصلوات (3). # وليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب، ولعله رأي الامام والحاكم ~~أيضا ان رآه، زجرها عن الكفر. # وصحيحة حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يخلد في السجن إلا ~~ثلاثة، الذي يمسك على الموت، والمرأة المرتدة (ترتد- ئل) عن الإسلام، ~~والسارق بعد قطع اليد والرجل ms4203 (4). # ورواية عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: المرتد ~~يستتاب، فان تاب، والا قتل، والمرأة تستتاب، فان تابت، والا حبست في السجن PageV13P336 # ولو تكرر الارتداد (1) قتلت (قتل- خ) في الرابعة. # وما يتلفه المرتد (2) على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء # وأضر بها (1). # قوله: «ولو تكرر الارتداد إلخ» # أي لو تكرر الارتداد من الرجل بان ارتد الملي ثم تاب ثم ارتد ثم تاب ~~وهكذا الى الثلاثة، فإن ارتد في المرتبة الرابعة لا يطلب منه التوبة بل يقتل. # كأنه بناء على ما تقدم من ان صاحب الكبيرة يقتل في الرابعة. # وقيل: في الثالثة لصحيحة يونس بن يعقوب (2) وغيرها من الروايات الكثيرة ~~في قصاص شارب الخمر، فتأمل. # وكأن مراد الشرائع: (وروى أصحابنا انه يقتل في الثالثة) هي صحيحة يونس ~~المتقدمة. # لا ما ذكره جميل أيضا بعد نقل روايته عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل ~~رجع عن الإسلام قال: يستتاب، فان تاب، والا قتل، قيل لجميل: فما تقول ان ~~تاب ثم رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب فقيل: ما تقول ان تاب ثم رجع ثم تاب ثم ~~رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه ~~الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك (3). # كما احتمله في شرح الشرائع، لأن المراد بالرواية، الرواية عن أهل البيت ~~(عليهم السلام) الذي روايتهم حجة، لا ما ظنه الجميل. # قوله: «وما يتلفه المرتد إلخ» # أي كل ما أتلف المرتد المسلم من الأموال PageV13P337 # الحرب وبعده بخلاف الحربي على إشكال. # والأنفس والأطراف، والجراحات، يضمنه وعليه الخروج عن عهدته بنفسه وبماله، ~~أو صدر منه ذلك، سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، وسواء، الإتلاف في ~~حال الحرب أو قبله أو بعده بلا اشكال، بخلاف الحربي، فإنه إذا أتلف في دار ~~الإسلام أو في دار الحرب لا يضمن على اشكال عنده. # والظاهر ان الاشكال في المال فقط وان كان ظاهر عباراتهم أعم كبعض الأدلة. # قال في الشرح: أما الحربي: ففي المبسوط: لا ضمان عليه، لعدم التزامه ~~الاحكام ms4204 الإسلامية ذكره في فصل المرتد، وفي فصل البغاة: ادعى الإجماع على ~~ضمانه بعد إسلامه والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في داري الإسلام والحرب ~~لحصول سبب الغرم وهو الإتلاف للمال المعصوم بغير حق وعدم التزامه، لا ينفي ~~عدم إلزامه، والمصنف في غير هذا الكتاب لم يتردد في ضمانه في دارنا بل في ~~دارهم، ووجهه ظاهر، لانه بدخوله دارنا التزم أحكامنا (مها- خ) بخلاف دارهم، ~~ومما ذكر نشأ الاشكال، وحاصله عدم الالتزام بالأحكام الإسلامية وادعى الشيخ ~~الإجماع وحصول سبب التغريم ثم اعلم ان وقوع تضمينه اما بعد الإسلام أو بعد ~~الاستيمان ويبعد من دونهما (1). # ولا يخفى ان لا دخل للالتزام، فان المسلم أيضا إذا لم يلتزم ويقول: أنا ~~ما أقبل أحكامه، لا يسقط عنه ضمان ما أتلفه، فإن الحكم في شرع الإسلام أن ~~المال المعصوم، مضمون على المتلف مطلقا، فهو الوجه مطلقا، سواء كان في دار ~~الحرب وغيره. # وان الضمان لا خصوصية له ببعدية وقوع الإسلام والاستيمان فمتى حصل القدرة ~~على أخذه منه يؤخذ، فتأمل. PageV13P338 # ولو جن بعد الردة (1) من غير فطرة لم يقتل. # ولو تزوج (2) بمسلمة أو كافرة لم يصح. # وكلمة الإسلام (3): اشهد ان لا إله إلا الله، و(اشهد- خ) أن محمدا رسول الله. # قوله: «ولو جن بعد الردة إلخ» # أي لو جن المرتد الملي قبل التوبة لم يقتل، فإنه لا يقتل الا بعد ان ~~يستتاب ولم يتب، وحينئذ لم يعلم توبته ولم يستتب، لجنونه. # ويحتمل قتله ان كان عروض الجنون بعد الاستتابة ومضى مدتها، لأنه حينئذ ~~وقت قتله، ووجد سبب قتله، فلا يمنع الجنون انه إذا قتل ووجب قتله قصاصا ثم ~~جن، وغيره مما مر من عروض الجنون بعد تحقق سبب الحد. # ولأنه صار كالفطري، فان عروض جنونه لا يمنع من قتله لتعين قتله. # ويحتمل هنا العدم، للأصل، والاحتياط في الدماء، والشبهة الدارئة للحد كما ~~سيجيء، فإن القتل أيضا حد، وارجاء توبته ان لم يقتل، فان الظاهر انه يقبل ~~توبته وان حصلت بعد مضي مدتها فحين قتله مجنونا، يحتمل ان لو كان ms4205 عاقلا ~~لتاب قبيله بنفس، فتأمل. # قوله: «ولو تزوج إلخ» # وجه عدم صحة تزويجه أما بالمسلمة فظاهر، فإنه كافر كيف يتزوج بالمسلمة، ~~واما بالكافرة، فلوجود حرمة الإسلام فيه، فتأمل. # ويحتمل ان يكون وجه عدم التزويج مطلقا بكافرة أصلية أو مرتدة أو مسلمة، ~~الإجماع أو النص، وما عرفتهما. # وانه ينفسخ نكاحه بالنص والإجماع على الظاهر، فلا يصح استدامته فالابتداء ~~كذلك، بل أولى، لأنه أقوى، فتأمل. # قوله: «وكلمة الإسلام إلخ» # كون ذلك كلمة الإسلام منصوص (1) PageV13P339 # ولو جحد عموم نبوته (1) (صلى الله عليه وآله) أو وجوده نبه على ذلك. # ومجمع عليه الأمة. # ولهذا اكتفى بها وترك مقاتلة من يقولها، وإجراء أحكام المسلمين عليه كما ~~كان يفعله (صلوات الله عليه وآله)، وبعده خلفاءه. # والظاهر منها ان الحكم بالإسلام، لا يحتاج الى العلم بأنه يعتقد معناها، ~~بل يكفي التكلم بها بعد معرفته، مع عدم العلم بعدم اعتقاده ذلك وعدم كونه ~~على سبيل الاستهزاء والتمسخر ونحوه مما يدل على عدم اعتقاده مثل تقليد ~~المسلم. # وانه لا يحتاج الى الدليل والبرهان، ولا الى غير ذلك من اللوازم ~~والاعتقاد بصفاته الثبوتية والسلبية، وكذا الصفات التي تعتبر في النبي (صلى ~~الله عليه وآله) مثل العصمة. # ويؤيده أنه لم يحكم بكفر من لم يقل ببعض تلك الصفات إجماعا مثل من قال ~~بالجبر والتشبيه ومن لم يقل بأنه عدل وحكيم، فتأمل. # لعل المراد ان المرتد إذا تاب يكفي في توبته ان يقول ذلك، ولكن إذا كان ~~الارتداد بغير إنكار الإله والوحدة والرسالة لا يكفي، ولا بد من ضم إثبات ~~ما أنكر مثل إنكار فريضة الصلاة. # ويمكن ان يقال: عموم الرسالة وجميع ما له دخل في الإسلام، داخل فيها، فتأمل. # قوله: «ولو جحد عموم نبوته إلخ» # لما كان في عموم نبوته (صلى الله عليه وآله) خفاء، لا يحكم بمجرد إنكاره ~~على ارتداده لاحتمال ذهوله وغفلته عنه بل ينبه على ذلك ويعلم به بان يقال: ~~قال الله تعالى @QUR@06 وما أرسلناك إلا كافة للناس (1) و@QUR@02 رحمة ~~للعالمين (2). PageV13P340 # ولو قتل المرتد مسلما (1) عمدا قتل به، فان عفا ms4206 الولي قتل حدا، وان قتل ~~خطأ فالدية في ماله مخففة وتحل بقتله أو موته. # فان لم يقبل وينكر بعد ذلك، يحكم بارتداده، ومعلوم ان ذلك ليس بارتداد ~~إذا كان ممن يمكن خفاء ذلك عليه وغفلته. # وكذا لو أنكر وجوده بان قال: بعد ما بعث وسيبعث كما أنكر في الأول عمومه، ~~وقال: أنه مبعوث الى العرب فقط. # وفيه إشكال، فإن ذلك غير مخفي على احد، وان ذلك موجب لإنكار نبوته ~~بالطريق الاولى، ومنكره مرتد فكيف منكر وجوده. # ويمكن ان يقال: إنما ذلك التنبيه والاعلام فيمن يسلم وكان كافرا. # واما المسلم إذا أنكر أحدهما فيحكم بارتداده الا ان يدعي شبهة محتملة كما ~~في غيرهما، فتأمل. # ويمكن ان يكون مراده انه إذا ارتد بسبب إنكار عموم النبوة، وقال: انه ~~مبعوث الى العرب فقط كما قال بعض: ان محمدا حق ولكن ما وجد وما بعث بعد ~~وسيبعث، فلا يكفيه في إسلامه، وتوبته، الشهادتان، بل لا بد من ضم انه مبعوث ~~على كل مكلف، وانه مبعوث منذ كم سنة كما صرح في غير المتن. # قوله: «ولو قتل المرتد مسلما إلخ» # قتل المرتد- بقتله مسلما عمدا قصاصا- ظاهر، وانما ذكره للإشعار بتقديمه ~~على الحد، فان حق الآدمي مقدم على الحد وحق الله، وهو مقرر عندهم، ولذكر ان ~~عفا له الولي ذلك قتل حدا، سواء كان العفو مجانا أو على دية، فإن قتل ~~المرتد قد وجب حدا، لارتداده وما وجد سبب آخر أقوى منه وهو حق الآدمي قدم ~~عليه، وإذا سقط ذلك الحق بقي القتل حدا الذي كان عليه. # وان قتل المسلم خطأ يجب عليه دية المسلم في ماله لا على عاقلته، مخففة أي ~~مؤجلة ومؤداة في ثلاث سنين. PageV13P341 # ولو قتله من يعتقد (1) بقاءه (على الردة- خ) بعد توبته ففي القصاص إشكال. # ولكن إذا قتل أو مات تحل الدية المؤجلة ويصير حاله كسائر ديونه كما هو ~~المقرر في جميع المديونين انه إذا قتل (قتله- خ) أو مات يحل ما عليه من ~~الديون. # وكأن وجه كونه في ماله لا على عاقلته، لقطع ms4207 علاقة العاقلة بالارتداد كأنه ~~ليس بقريب منه. # فتأمل فإنه لو مات يرثه عاقلته المسلم ان لم يكن أولى منه. # ويحتمل النص والإجماع وما أعلمهما الآن. # ويشكل ذلك في المرتد الفطري حيث لا مال له عندهم. # وقد يدفع بناء على احتمال تملكه المتجدد من الأموال بكسبه وغيره كما ~~سيجيء الا ان يكون حال القتل معسرا ان لم يتجدد له مال فيعمل معه ما يعمل ~~بالمعسر أو يقال: يؤخذ من بيت المال، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. # ويحتمل من ماله، ويكون الانتقال إلى الورثة متزلزلا، وهو بعيد. # قوله: «ولو قتله من يعتقد إلخ» # لو تاب المرتد الملي ثم قتله مسلم باعتقاد انه باق على ارتداده ولم يرجع ~~ولم يتب، ففي قصاص المسلم القاتل له، اشكال من حيث انه قتل هو مسلما عمدا، ~~وذلك، هو الموجب للقصاص. # ومن حيث انه ما قصد قتل مسلم، فهو ليس بقاتل مسلم باعتقاده، فلا عمد الى ~~ما قتل المسلم مع علمه بكونه مسلما فليس بعمد، فيؤخذ الدية لعدم بطلان دم ~~امرئ مسلم. # والظاهر انه يكون في ماله، لا على العاقلة. # ويحتمل ترجيح الأول للنفس بالنفس (1)، وخرج منه ما خرج بالنص PageV13P342 # .......... # والإجماع وبقي غيره، وما نحن فيه منه. # ويؤيده أنه لا يجوز له قتله، وأصل عدم اشتراط العلم بكونه مسلما وقصده ~~باعتقاد ذلك في القصاص، والا لو يدعي قاتل مسلم انه ما كان يعتقد إسلامه ~~حين قتله، لزم عدم قصاصه، فتأمل. # وليس قتله قصاصا، حدا حتى يسقط بالشبهة كما قيل في شرح الشرائع (1). # قال في الشرح: الفظة (بعد) (2) متعلقة ب(قتله) لا بلفظ (يعتقد) ولا ~~ب(بقائه) (3) وتحرير المسألة ان قتل المكافي- في غير زعم القاتل، مباحا كان ~~كالفرض المذكور أو غيره كمعتقد بقاء الذمي على الذمة أو العبد على العبودية ~~حال إسلامه وحريته- هل يوجب القود أم لا؟ فيه وجهان، نعم لتحقق قتل المكافي ~~ظلما، ولعموم قوله تعالى @QUR@05 ولكم في القصاص حياة (4)، و@QUR@03 كتب ~~عليكم القصاص (5)، @QUR@03 أن النفس بالنفس (6)، وقوله (عليه السلام): الى ~~قوله (7): وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي ms4208 وعبد الله بن سنان: ~~من قتل مؤمنا متعمدا أقيد به (8)، ولا لعدم القصد الى قتله الذي هو شرط في ~~القصاص، والقصد الذي PageV13P343 # ولو طلب الاسترشاد (1) احتمل عدم الإجابة بل يكلف الإسلام ثم يستكشف. # هو الى مطلق القتل، لا يستلزم القصد إلى مقيدة، ولان القصاص حد، ~~لاستعماله فيه، ولتحقق المعنى المشتق منه إذ الحد هو المنع، وهو حاصل في ~~القصاص، والظن شبهة، والشيخ في المبسوط قوي القصاص محتجا بالعموم، وبان ~~الظاهر من حاله انه لا يطلق من قبضة السلطان الا بعد الإسلام فكان (فكأن- ~~خ) القصد الى قتل المكافي متحققا (متحقق- خ)، وبه افتى في المختلف، واعلم ~~انه مع عدم القول بالقصاص يجب الدية مغلظة في ماله وعليه نص في المبسوط ~~(انتهى) (1). # ولا يخفى أن القصاص أظهر، لما مر من العمومات بل الخصوصات مع عدم العلم ~~بان مثل ذلك مسقط. # وان الشبهة على تقدير تسليمها لا تسقط القصاص الذي هو حق الآدمي وان سمي حدا. # والقصد الى القيد (المقيد- خ) واقع في نفس الأمر، وهو الموجب وان لم يعلم ~~القاصد ذلك. # ولا يعتبر في تعلق قصد شخص بشيء علمه به، وهو ظاهر، فتأمل. # قوله: «ولو طلب الاسترشاد إلخ» # إذا طلب المرتد الملي الاسترشاد وطلب كشف الغطاء عن الحق ورفع شكوكه ~~وشبهته وإظهار الحق ليقول به ويرتدع عما فعله مما يوجب الارتداد، يحتمل عدم ~~الالتفات اليه وعدم الإصغاء اليه، وعدم سماع كلامه. # قال في الشرح: وجه الاحتمال تضييق الإسلام أو القتل لقوله PageV13P344 # .......... # (عليه السلام): (ومن بدل دينه فاقتلوه)، والفاء للتعقيب رواه ابن عباس ~~فيقدم، ولان الخيالات لا تنحصر، فيؤدي إلى طول البقاء على الكفر (والإزالة ~~ممكنة بعده- شرح)، ومن انه عذر في التأخير فيرشده ولأن الاستتابة إنما شرعت ~~وفرض لها وقت إما مقدرا أو بحسب ما يؤمل معه الرجوع لدفع الشبهات بنظر أو ~~تنبيه، وهو ظاهر المبسوط، والتحقيق أن مبنى (1) المسألة أن الاستتابة واجبة ~~أم لا؟ الإجماع من المسلمين الا من شذ على الوجوب، فحينئذ هل لها مقدر أم ~~لا؟ ظاهر فتاوى الأصحاب عدم التقدير، بل ms4209 القدر الذي يؤمل معه الرجوع، وهو ~~صريح المبسوط وظاهر الخلاف عدم تقديره أصلا، واحتاط في المبسوط بثلاثة ~~أيام، وهو موجود في رواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا ~~(عليه السلام) قال: المرتد عن الإسلام يعزل (عنه- ئل) امرأته ولا تؤكل ~~ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام (2) وحينئذ هل ذلك واجب أم لا؟ ظاهرهم الوجوب ~~أيضا فنقول: ان كان السؤال عن المناظرة دخل الشبهة قبل انقضاء الثلاثة أو ~~القدر الذي يمكن معه الرجوع، فالأجود الإجابة، وان كان بعد انقضائهما ~~فالأجود (فالأقرب- شرح) عدمه، والا أدى الى طول الاستمرار على الكفر، ولانه ~~متخاذل في هذه المدة عن السؤال إذ قد مضى عليه ما يمكن فيه التذكر (3). # ولا يخفى ان التضييق غير مسلم فإنه أول البحث. # والرواية- مع الجهل بسندها- (4) لا تدل على المطلوب. PageV13P345 # ويملك ما يكتسبه (1) حال ردته عن غير فطرة، وعنها اشكال. # وأنه يمكن ان يسترشد مقدار ما يمكن فيه الفهم والإرشاد، فإن حصل، والا ~~فلا يسمع بعد ذلك فلا يؤدي الى الطول، فدليل السماع أظهر. # ويؤيده ان العقل يحكم بحسن اجابة من استرشد وطلب الهداية، وقبح رده عقلا ~~ونقلا (1) حتى يظهر انه معاند الا ان يكون مما علم عدم فائدة إرشاده، وهو ظاهر. # ولهذا قال: (ان الاستتابة واجبة بإجماع المسلمين). # وان التقدير بثلاثة أيام مذهب المتن فليس فتوى الأصحاب عدم التقدير. # فالأجود أن يحال الى نظر الحاكم، فان احتمل عنده الرجوع والارتداع ~~(الارتداد- خ) وانه يسئل عن الإرشاد معتقدا له ومريدا لازالة شبهته بفعل ~~مقدار ما يمكن دفع مثله بمثله، لان ردعه واجب، وهو موقوف على ذلك بظنه، فلا ~~بد من فعله. # وان رأى عدم التأثير والعناد وعدم التوجه الى التحقيق والاستكشاف لا يسمع ~~قوله بل يقتله، فهذا هو التحقيق، فافهم. # قوله: «ويملك ما يكتسبه إلخ» # قال في الشرح: أما الأول- (أي تملك الملي ما يكتسبه من الأموال المتجددة ~~بالاتهاب والاحتطاب، والاحتشاش وغيرها)- فلعدم زوال ملكه عنه، واما الثاني- ~~(أي تملك الفطري ما يكتسبه ويحصل له من الأموال بعد الردة)- فمنشأ الإشكال ~~زوال الملك عن أملاكه الحاصلة فعدم ms4210 دخول المتجددة أولى، لأن حفظ الباقي ~~أضعف من إيجاد الحادث خصوصا مع القول باستغناء الباقي عن المؤثر، ولأنه ~~يجري عليه أحكام الميت بالنسبة إلى أمواله فلا يملك كما لا يملك الميت ومن ~~وجود سبب الملك، وهو استيلاء الآدمي على مباح PageV13P346 # .......... # وشبهه مع وجود نية التملك فيثبت مسببه، ولان انتقال الملك الى غيره لا ~~ينافي تملكه، وتكون فائدته ذلك الانتقال والأصح انه لا يملك أصلا، وهو أقرب ~~وجهي القواعد، لان الاستيلاء مع وجود النية ليس علة تامة في الملك إذا لم ~~يكن القابل حاصلا كالعبد، وهاهنا، القابل ممتنع القبول، وفي قول المصنف ~~(يكتسبه) فائدة، هي ان القهري كالإرث، والضمني كإيفاء الدين لا شك في الحكم ~~فيهما، وهو عدم الملك في الأول وثبوت الملك الضمني في الثاني كثبوته في ~~الميت، ويتفرع على الاشكال انتقاله الى الوارث وعدمه (1). # واعلم أن عموم أدلة تملك الإنسان ما يتملك لسائر الاكتسابات- مثل ~~الاحتطاب والاصطياد مع النية أو عدم نية الغير والاستيجار- يشمل المرتد كغيره. # ولا شك ان ذلك علة ما لم يدل دليل على عدمها مع (من- خ) شرط آخر معدوم، ~~أو وجود مانع، وهو ظاهر. # ولا يصح خروج ما كان ملكا له عن ملكه مانعا لذلك، إذ يجوز في نظر العقل ~~ان يزول ملكه عنه ويتملك ما يتجدد بسبب، لاحتمال مدخلية ورود الارتداد على ~~ما يملك، دخلا في الإزالة وعدم بقاء التملك. # وبالجملة قد يكون سببا لزوال أمر في وقت ولم يكن مانعا لوجوده في وقت آخر ~~لاحتمال تأثير ما كان معه في ذلك، مثل وجود المال حال الارتداد أو نفس ~~الوقت، وهو ظاهر. # أو يتملك ولم يبق، فكون الحفظ أضعف من الإيجاد، لا يدل على ذلك خصوصا عند ~~من قال: ان البقاء يحتاج إلى العلة كما هو الحق، لأن علة الاحتياج هو ~~الإمكان، لا الحدوث كما حقق في محله. PageV13P347 # .......... # ثم ان انتقاله إلى الورثة- وهو حي- غير ظاهر، ووجود الدليل على انتقال ~~الأملاك التي قبل حال الارتداد لا يدل على ذلك. # وكذا كونه في حكم الميت في بعض الأمور، ms4211 فإنه يجوز ان يكون حكمه حكم الميت ~~في بعض احكامه دون البعض، ولهذا لا يجب بمسه الغسل، ولا يجب غسله وتكفينه ودفنه. # ويؤيد التملك وعدم الانتقال، انه حي يحتاج إلى النفقة فيبعد ان لا يكون ~~له صلاحية التملك، خصوصا مع عدم وجوب نفقته على غيره ووجوبه عليه. # الا ان يقال: انه لا يجب عليه، بل لا يجوز، فإنه يجب انعدامه فلا يجوز ان ~~يقال: حتى يموت، أو يقال: نفقته على بيت المال فتأمل وان في- الفائدة أيضا- ~~تأملا فإن الأول أي المرتد الملي يحتمل ان يملك القهري في الجملة، مثل ان ~~كان مورثه كافرا أصليا أو مرتدا، فالتقييد بالكسب مضر من جهة، وان كان ~~نافعا من جهة أخرى. # وان لفظة (إشكال) في المتن غير ظاهر الإعراب، فإن تقديره: (ويملك ما ~~يكتسبه حال ردته عن غير فطرة وعنها- أي عن فطرة- إشكال) فالعبارة غير جيد ~~(1) والمقصود ظاهر وهو ان في تملك المرتد الفطري ما يكتسبه بعد زمان ردته اشكال. PageV13P348 ### ||| [المقصد التاسع في وطء البهائم والأموات] # المقصد التاسع في وطء البهائم والأموات من وطأ من العقلاء البالغين (1) ~~دابة مأكولة اللحم، عزر وغرم قيمتها ان لم تكن له، وحرمت، ونسلها المتجدد، ~~ولبنها، وذبحت وأحرقت وإن كانت غير مأكولة اللحم كالخيل، والبغال، والحمير، ~~أخرجت من البلد وبيعت في غيره واغرم ثمنها لمالكها ويتصدق بما يباع به على ~~رأي، ودفع اليه على رأي. # قوله: «من وطأ من العقلاء البالغين إلخ» # من المحرمات الموجبة للتعزير والحد وغيرهما من الأحكام الآتية، وطء ~~البهائم، جمع بهيمة، وهو الحيوان غير الإنسان. # أما الفاعل وهو العاقل البالغ فلا يثبت الحكم المذكور عنده للصبي ~~والمجنون، وهو ظاهر. # ولا يحتاج الى الدليل بالنسبة الى أن فعلهما حرام وموجب للتعزير أو الحد PageV13P349 # .......... # على ما سيأتي، فإن فعلهما لا يوصف به، وانهما لا يعزران، ولا يحدان ~~لأنهما غير مكلفين، وهما في فعل المكلف، نعم يؤدبان لدفع الفتنة ~~والاستصلاح. # واما بالنسبة إلى سائر الأحكام من تحريم الموطوءة، وتحريقها، والتغريم ~~لصاحبها، فليس بواضح وسيأتي دليلها، فتأمل في شمولهما. # واما المفعول، ms4212 فقد علم انه مطلق الحيوان غير الإنسان. # واما أحكامه، فهي انه ان كانت الموطوءة دابة أي حيوانا مأكولة اللحم أي ~~المطلوب منها أكل لحمها، وانه المتعارف منها مثل الغنم، والبقر، والناقة ~~مذكرا كان أو مؤنثا، فبمجرد تحقق ما يصدق عليه الوطء دبرا كان أو قبلا، عزر ~~الفاعل، وغرم لصاحبها قيمتها ان لم تكن له وحرم نسلها المتجدد بعد الوطء ~~بان تحمل حينئذ. # ويحتمل تحريم نسل الفحل الموطوء الذي حصل بعده، فتأمل. # وكذا لبنها الذي حصل بعد الوطء، وذبحت وأحرقت. # وان كانت غير مأكولة اللحم- أي لا يكون المقصود منه الأكل ولم يكن ~~متعارفا أكل لحمها وان كان لحمه حلالا مثل الخيل والبغال والحمير- أخرجت من ~~البلد، بدل الذبح، والتحريق في الاولى وباقي الاحكام مشترك. # وتباع ويتصدق بما يباع به من الثمن على رأي. # لعل البائع هو المالك أو وكيله، ويحتمل الحاكم والغارم، وكذا المتصدق ~~ورأي آخر انه (1) يدفع الى الغارم الواطي، وعلى هذا ينبغي أن يكون هو ~~البائع فكأنه بعد إعطاء قيمتها صارت له، فتأمل. # أما دليل هذه الأحكام، فهي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) والحسن (الحسين- ئل) بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه ~~السلام)، PageV13P350 # .......... # وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) في الرجل يأتي ~~البهيمة؟ # فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ~~ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وان لم تكن البهيمة له ~~قومت عليه وأخذ ثمنها منه ودفع الى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار، وضرب خمسة ~~وعشرين سوطا، فقلت: فما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله- ~~(صلى الله عليه وآله)- فعل هكذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع ~~النسل (1). # ولا يضر جهل (الحسن) والقول في (إسحاق) فإنها صحيحة بطريق (عبد الله بن ~~سنان) ولا يضر يونس بن عبد الرحمن (2)، بل محمد بن عيسى عنه (3) أيضا، فتأمل. # وهي لا تدل على جميع الأحكام المذكورة، مثل تحريم النسل واللبن، ولكن ~~يمكن ادعاء ذلك فإنه ms4213 قال: (ذبحت ولم ينتفع بها) وأكل النسل واللبن انتفاع بها. # ولأنه لولاه لما جاز ذبحها فافهم. # وأيضا ما تدل على الفرق المذكور بين المأكول وغيره، بل تدل على ان الحكم ~~واحد، وهو المذكور في الأول، فتأمل. # ورواية سماعة- كأنها موثقة له- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~رجل يأتي بهيمة، شاة أو ناقة أو بقرة؟ قال: فقال: عليه ان يجلد حدا غير ~~الحد ثم ينفى من بلاده الى غيرها وذكروا (وذكر- خ) أن لحم تلك البهيمة محرم ~~ولبنها (4). PageV13P351 # .......... # وهذه مع ضعفها ما تدل على تمام الحكم المشهور، بل على تحريم لحمها ~~ولبنها، وتدل على غير المشهور، وهو نفي الفاعل في البهيمة المأكولة، وما ~~نرى قائلا به، وانه يحد. # والظاهر أن المراد به التعزير، ولهذا قال: غير الحد فيحمل على ما تقدم من ~~خمسة وعشرين سوطا. # ورواية سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة؟ قال: # يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح ~~وتحرق، (وتدفن- خ) ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره اغرم ~~قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى ~~حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كي لا يعير بها صاحبها (1). # وفي الطريق إسحاق بن جرير (2)، مع سدير، ولا تدل على كل الاحكام فافهم. # وتدل على الحد المجهول، وكأنه يريد بالحد، (دون الحد)، التعزير المتقدم ~~ورواية (العلاء بن- ئل يب) الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ~~يقع على بهيمة؟ قال: فقال: ليس عليه حد، ولكن تعزير (3). # وفي الطريق يونس، عن محمد بن سنان (4)، ولا يضر، فإنها لا تدل الا على ~~التعزير، وهو ظاهر، وكذا رواية الفضيل (بن يسار- ئل) وربعي بن عبد الله، عن PageV13P352 # .......... # أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يقع على البهيمة؟ قال: ليس عليه حد، ~~ولكن يضرب تعزيرا (1). # لعل المراد ب(الرجل) هو البالغ، لانه المتبادر منه لا الصبي أيضا، ~~والعاقل لدلالة العقل عليه، فيكون التعزير المذكور بل الاحكام كلها مخصوصا ~~بالبالغ العاقل. # ويؤيده ms4214 الأصل وسقوط الحد وبنائه على التحقيق والتخفيف، والتعزير كذلك. # وتدل على القتل صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~رجل أتى بهيمة؟ قال: يقتل (2). # وكذا مرسلة سليمان بن هلال- الضعيفة- قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة؟ فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة ~~بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك (3). # ورواية أبي فروة، تدل على حد الزاني (4). # وكذا صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى بهيمة ~~فأولج؟ قال: عليه الحد (5). # كأن المراد حد الزنا كما يدل عليه روايته الأخرى، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) في الذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه حد الزاني (6). PageV13P353 # .......... # والشيخ جمع بينها بأحد الأمرين، (إما) حمل الأخيرة على الوطء والإدخال، ~~كأنه يريد مجرد الدخول، ويحتمل غيبوبة الحشفة فيكون الامام مخيرا بين القتل ~~وحد الزاني إن أولج وأيده بالتصريح في روايتي أبي بصير، فكأنها تدل على انه ~~إذا كان دون الإيلاج، لا يحد وحمل الأول على عدم الدخول والإيلاج فيكون ذلك ~~موجبا للتعزير فقط. # (واما) حمل الأول على المرة الواحدة أو الاثنين والأخيرة على من تكرر منه ~~ذلك مع الحد فيقتل في المرة الثالثة، لما مر في صحيحة يونس ان صاحب الكبيرة ~~يقتل في الثالثة. # وقيل: في الرابعة ان يريد بحد الزنا حينئذ، القتل، والرجم لانه حد الزاني ~~المحصن. # وهو لا يخلو عن بعد. # والتخيير بين القتل ومائة جلدة ان لم يزد ذلك، وهو وان لم يكن (كان- خ) ~~بعيدا الا انه لا يناسب تعيين القتل لرواية يونس (1). # واعلم أن بعض الروايات الدالة على الحد والقتل صحيحة، الا انها خلاف ~~المشهور، والأصل، والتخفيف، والتحقيق، والاحتياط. # والظاهر ان ذلك كله لا يضر عند من أثبت حجية خبر الواحد ولم يقل بحجية ~~الشهرة فالجمع لا بد منه لصحة الروايات وان كان بعيدا، وقد مر جمع الشيخ. # ويمكن حمل القتل على الضرب، وهو أيضا بعيد في صحيحة جميل (2)، PageV13P354 # .......... # وهو (1) الآن متعارف ms4215 الناس. # وكذا مرسلة سليمان بن هلال (2) إن أمكن، وان لم يمكن فنحذفها لضعفها. # ويمكن المناقشة في صحة رواية أبي بصير (3)، لاشتراكه، واشتراك يونس وابن ~~مسكان (4)، وما ذكر من الشهرة وغيرها مؤيدة، فتأمل. # واما بيع غير المأكول، ودفع القيمة إلى الواطئ بعد ان يغرم القيمة، فظاهر. # واما التصدق بها، فما دل عليه شيء من الروايات وغيرها وبالجملة لا دليل له. # فالذي يقتضيه النظر أن تكون القيمة، بل الدابة بعد أخذ قيمتها من الواطئ ~~لصاحبها، له يفعل بها ما يريد، ولكن بعد إخراجها من تلك البلدة، لأنه إذا ~~دفع عوضها وقيمتها فصارت هي له. # ولعل مجرد الدفع موجب للانتقال، ولا يحتاج إلى شيء من العقود الناقلة، بل ~~بالوطء فقط فيكون قيمتها عليه، دفعها أم لا. # ويحتمل ان تكون الدابة لمالكها ويكون أخذ القيمة للحيلولة فيه، ففرع عليه ~~انه بعد بيعها بالزيادة لمن تكون فتأمل. # ويحتمل التصدق بالقيمة، لأن الواطئ خان، والتغريم لما فعل من القبيح PageV13P355 # ويثبت بعدلين (1) وبالإقرار مرة إن كانت ملكه والا ثبت التعزير. # ويقتل (2) مع تخلل التعزير ثلاثا. # ووطء الميتة كالحية (3)، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ولو كانت زوجة عزر. # وأسقط انتفاع صاحبها، فلا عوض له، ولهذا لم يصل اليه عوض في المأكولة، ~~وليس للمالك أيضا، إذ فيه جمع بين العوض والمعوض، فيكون في سبيل الله ~~فيتصدق به. # وفيه تأمل، إذ الظاهر انه للغارم، فإنه غرم لمالكها، فيكون الثمن له، ~~وعقوبته هي حده وتعزيره. # قوله: «ويثبت بعدلين إلخ» # ثبوت وطء البهيمة اما بعدلين، فظاهر فإنهما حجة شرعية واما بإقرار الواطئ ~~فان كانت الدابة الموطوءة، ملكه يثبت بالإقرار مرة ان كان ممن يقبل إقرار ~~لإقرار العقلاء على أنفسهم جائز، والا لم يثبت الوطء، فإن إقرار العقلاء في ~~حق مال الغير غير مقبول، فلا يلزم شيء من الاحكام الا التعزير فإنه يثبت ~~بذلك، فإنه إقرار في حقه بموجب ذلك وان لم يسمع بالنسبة إلى باقي الاحكام، ~~وهو ظاهر، وله نظائر. # ولكن لم ينتفع هو بتلك الدابة وان انتقلت اليه يفعل ms4216 بها ما تقدم. # ويحتمل ان يلزمه القيمة أيضا بينه وبين الله فيوصلها اليه. # ويحتمل العدم فإنه ما أخرجت الدابة من يد صاحبها فلا عوض له، والا يلزم ~~الجمع بين العوض والمعوض. # قوله: «ويقتل إلخ» # قد مر ان القتل في الثالثة أو الرابعة في مطلق الكبائر، فتأمل. # قوله: «ووطء الميتة كالحية إلخ» # تدل على ذلك رواية عبد الله بن PageV13P356 # .......... # محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام بن ~~عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و(ثم- ئل) نكحها، فان الناس قد ~~اختلفوا علينا (هاهنا- كا) في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه، وطائفة قالوا: ~~أحرقوه بالنار؟ فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): ان حرمة الميت كحرمة ~~الحي، حده ان يقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا، ان ~~أحصن رجم، وان لم يكن أحصن، جلد مائة (1). # ولا يضر الضعف بجهل آدم بن إسحاق وعبد الله (2). # ومرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ~~الذي يأتي المرأة وهي ميتة؟ فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية (3). # ولا يضر الإرسال، ولا وجود الحسن بن علي بن فضال (4). # فإذا كان وزره أعظم من الزاني بحية، تكون عقوبته، وحده كذلك، والزيادة ~~على الرجم لم يثبت، فالمحصن يرجم، وفي الجلد يزاد في الجملة كما أو كيفا. # واليه أشار بقوله: (بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن). # هذا في غير الزوجة، ولو كانت الميتة الموطوءة زوجة الواطي لا يحد، لأنه PageV13P357 # ويثبت بما يثبت به الزنا (1) على رأي. # ليس بالزنا كوطء زوجته في الحيض، الا انه لما كان حراما عزر كما في غيره. # فعلم أن حكمها حكم الحية. # وعلى الزوجة حمل الشيخ- تارة- رواية أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عن رجل زنى بميتة؟ قال: لا حد عليه (1). # وتارة حملها على عدم تعيين حد واحد، فإنه- تارة- رجم- وتارة- جلد. # وهما بعيدان، فان وطء الزوجة الموطوءة لا يقال له الزنا ولو كان الزنا ~~لكان فيه الحد أيضا. # وظاهر نفي الحد ms4217 هو الجلد والرجم معا. # ويمكن ان يقال: بحذفها، للضعف بأبي حنيفة (2) ونعمان بن عبد السلام ~~وسليمان بن خالد داود، والقاسم بن محمد، وعلي بن محمد القاساني. # وعدم دليل حد (3) على الواطئ زوجته الميتة، هو الأصل مع عدم دليل عليه، ~~فان الخبر السابق لا يدل عليه، لعدم العموم والصحة، وعدم صدق الزنا، فتأمل. # قوله: «ويثبت بما يثبت به الزنا إلخ» # الظاهر ان مذهب أكثر الأصحاب ان وطء الميتة يثبت بما يثبت به الزنا من ~~الشهود الأربعة، والإقرار به بأربعة مرات، لا أقل عن ذلك، لعموم ما يدل على ~~ان الزنا إنما يثبت بذلك، أعم من ان يكون بالميتة أو بالحية والوطء بالميتة زنا. # وللأصل والاحتياط في الحدود، وسقوطها بالشبهة. PageV13P358 # وبعدلين أو الإقرار مرتين على رأي. # واللائط بالميت (1) كالحي ويغلظ لو لم يوقب. # ولما مر في الإقرار بالزنا من المبالغة لعدم ثبوته والتعريض لإنكاره وعدم ~~الإقرار به. # ولخفاء الأمر، ولتحقق حد القذف بالزنا والأصل عدم سقوطه حتى يتيقن ذلك، ~~وانما ذلك بالأربعة. # وقال بعض آخر: بالثبوت بالشاهدين، والإقرار مرتين، لعموم كونهما حجة ~~شرعية و(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (1) كأنه لا قائل بالمرة فيثبت ~~بالمرتين. # وقد يمنع العموم، وبعد التسليم يخصص بما خصص به الزنا، فتأمل. # وقد فرق بين الزنا بالحية والميتة بأن الأربعة للحية لإثبات زنا الرجل ~~والمرأة، وفي الميتة بالواحد. # وهو ضعيف، وكأن وجه مناسبته بعد إقامة الدليل لا استدلال، ولهذا لا بد من ~~الأربعة ولو كان المشهود عليه زنا أحدهما فقط والآخر يكون مكرها أو مشتبها ~~عليه أو مجنونا. # ولانه لو كان كذلك لزم ثبوت زنا أحدهما لو شهد اثنان بزنا أحدهما والحال ~~انه لا بد من اجتماع الكل على واحد وهو ظاهر. # قوله: «واللائط بالميت إلخ» # يعلم دليله والبحث فيه من المقايسة بالزنا بالميتة، فإن ذلك مثل اللواط ~~بالحي الا انه يغلظ في الميت لو لم يوقب، لانه أفحش، وفي الإيقاب لزم القتل ~~فلا تغليظ. # ويحتمل التغليظ بان يقدم التعزير ثم يقتل، وكذا في الزنا بالميتة كما ~~يجمع بين ms4218 الجلد والرجم فتأمل فيثبت بما يثبت اللواط في الحي فهو مثله في ~~الاحكام وما PageV13P359 # ويعزر المستمني (1) بيده. # نقل هنا الخلاف وهذا مؤيد لكون الزنا بالميتة مثله بالحية. # قوله: «ويعزر المستمني إلخ» # دليل التعزير في الاستمناء باليد فأمنى، هو ثبوت التعزير في مطلق ~~المحرمات وهو منها، كأنه للإجماع والخبر مثل ما روي عنه (عليه السلام): لعن ~~الناكح بالكف (1) (بكفه- خ). # قال في شرح الشرائع: الاستمناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا ~~الزوجة والأمة محرم (محرمة- خ) تحريما مؤكدا، قال الله تعالى @QUR@08 ~~والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم (إلى قوله) @QUR@07 فمن ابتغى ~~وراء ذلك فأولئك هم العادون (2) وهذا الفعل مما وراء ذلك. # وعن النبي (صلى الله عليه وآله) (الخبر المتقدم) (3). # تحريم جميع الأعضاء من الجميع، غيرهما (غيرها- خ)، غير ظاهر وان كان قريبا. # والآية غير صريحة، بل غير ظاهرة أيضا، نعم الخبر دل على التحريم بكفه لو صح. # وتدل عليه أيضا بخصوصه رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~ان أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم ~~زوجه من بيت المال (4). # ورواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن عليا (عليه السلام) اتي PageV13P360 # ويثبت بعدلين (1) أو الإقرار مرة. # برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده (بالدرة- خ) حتى احمرت قال: ولا أعلمه ~~إلا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين (1). # ولا يضر ضعفها لفتوى الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف وما تقدم، فتأمل. # ويمكن حمل رواية ثعلبة بن ميمون وحسين (حسن- خ) بن زرارة، قال: # سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبعث بيده حتى ينزل؟ قال: لا بأس ~~به ولم يبلغ به ذاك شيئا (2). # على (3) عدم حد وتعزير مقرر وموظف لا يجوز التعدي عنه وعدم بلوغه ذلك ~~فإنه تعزير موكول إلى رأي الامام يفعل ما يراد بحسب المصلحة فينبغي التزويج ~~من بيت المال أيضا. # وإذا لم يمن يحتمل عدم شيء للأصل وللتقييد به في الخبر وان كان الأولان ~~غير مقيدين به فيقيدان به، وللتبادر. # ويحتمل هنا ms4219 أيضا التعزير، ولكن غير ما كان هناك، لعدم المنافاة بينهما ~~حتى يقيد أحدهما بالآخر، ولثبوته في مطلق المحرمات، وهذا عندهم كذلك. # ولو لم يكن كذلك فالعمل برواية زرارة متعين، فإنها الصحيحة لا غيرها، فتأمل. # قوله: «ويثبت بعدلين إلخ» # دليله ما تقدم من أنهما حجة شرعية والإقرار من أهله جائز على نفسه، كأنه ~~لا قائل بالثبوت بالمرة فيثبت بالمرتين، فتأمل. PageV13P361 ### ||| [تتمة] # تتمة لا كفالة في حد (1)، ولا شفاعة في إسقاطه، ولا تأخير مع الإمكان. # قوله: «لا كفالة في حد إلخ» # دليل عدم الكفالة، رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا كفالة في حد (1). # ويدل على عدم سقوطه بالشفاعة، رواية سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~قال: كان أسامة يسمع في الشيء الذي لا حد فيه فاتي رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله) بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): لا تشفع في حد (2). # ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان لأم سلمة زوجة ~~النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمة فسرقت من قوم فاتي بها النبي (صلى ~~الله عليه وآله وسلم) فكلمته أم سلمة فيها، فقال النبي (صلى الله عليه ~~وآله): يا أم سلمة هذا حد من حدود الله عز وجل لا يضيع فقطعها رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله)(3). # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه وان شفع ~~فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم واشفع عند الإمام في غير الحد مع ~~الرجوع من المشفوع له ولا يشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلا بإذنه (4). # ورواية المثنى الحناط عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله PageV13P362 # ولا دية لمقتول الحد (1) أو التعزير على رأي، وعلى بيت المال على رأي. # (صلى الله عليه وآله) لأسامة بن ms4220 زيد: يا أسامة لا تشفع في حد (1). # ويدل عليه الاعتبار أيضا، فإن سقوط حق شرعي- بعد ان ثبت- يحتاج الى دليل ~~ولا دليل لجواز إسقاطه بالشفاعة. # نعم قد يسقط بالتوبة وبالعفو من صاحبه قبل المرافعة، فتذكر. # وقد مر عدم جواز تأخيره أيضا في الخبر مع إمكان اقامته بالفعل ومعجلا، فتذكر. # ويدل عليه أيضا، الاعتبار فتأمل. # قوله: «ولا دية لمقتول بالحد إلخ» # دليل عدم دية المقتول حدا على قاتله ولا على بيت المال، الأصل، وانه فعل ~~جائز، بل واجب، فلا يستعقب الضمان. # وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) (يقول- ظ) ~~من بدأ فاعتدى، فاعتدي عليه فلا قود (2). # فافهم فان الظاهر ان المقصود نفي العوض مطلقا كما في آية الاعتداء، فتأمل. # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد أو ~~القصاص فلا دية له (3). # ورواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتله ~~القصاص هل له دية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من احد، و(قال) من قتله PageV13P363 # .......... # الحد، فلا دية له (1). # ومثلها بعينها رواية أبي الصباح الكناني (2). # وفي الطريق محمد بن الفضيل (3)، المشترك. # ودليل القول بالدية، لعل رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: كان يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات، فلا دية له ~~علينا، ومن ضربناه حدا في شيء من حقوق (حدود- ئل) الناس فمات، فان ديته ~~علينا (4). # وهذه واحدة ضعيفة ب(الحسن) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها وموافقتها ~~للأصل والجماعة. # مع انها لا تدل على الرأي المذكور في المتن، بان كون الدية على بيت ~~المال، وهذه ظاهرة في انها على الامام (عليه السلام). # فيحتمل ان يكون دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله، ~~في الشرح. # وأيضا تدل على الأخص من ذلك. # وجمع الشيخ بينها بحمل الأول على عدم الدية في بيت المال ان كان الحد في ~~حدود الله مثل الزنا، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب، في حد يكون ms4221 من حق ~~الناس، مثل القذف مع انها ظاهرة في مآل الامام (عليه السلام). PageV13P364 # ولو ظهر فسق الشاهدين (1) بعد الحد فالدية في بيت المال. # ثم انه قال في الشرح: محل الخلاف حقوق (حد الآدمي الشرح) الناس والتعزير (1). # ويؤيده ان رواية الحسن التي منشأ الخلاف مخصوصة بحقوق الناس وقد نفى ~~صريحا الضمان عن حقوق الله. # وفيه تأمل، فإن ظاهر المتن خلافه، والخبر لا يدل على اختصاص الخلاف هذا ~~في الحد، والظاهر انه مثله في التعزير. # قال في الشرح: وقيل: الخلاف يختص بالتعزير، لان الحد مقدر، والتعزير ~~اجتهادي وليس بجيد ادعاء واستدلال، أما الأول، فلما ذكرناه من حصول الخلاف ~~في الحد واما الثاني، فلان التعزير ربما كان من الامام ولا يمكن الاجتهاد ~~في حقه. # ومفهوم هذا الكلام انه ربما حصلت فيه زيادة، وهي ممتنعة في حق المعصوم (2). # ويحتمل كون الخلاف في غيبة الإمام (عليه السلام)، فلا يرد عليه ما أورده، فتأمل. # وأيضا قد رأوا من الاجتهاد، النظر في المصلحة. # وأيضا كون المفهوم ما ذكره غير ظاهر، لاحتمال أداء التعزير المعين له الى ~~الهلاك، فتأمل. # قوله: «ولو ظهر فسق الشاهدين إلخ» # أي لو شهد الشهود بموجب حد على شخص فحكم عليه بالقصاص لشهادتهما بعد ~~تحقيق حالهما، على الوجه الذي يجب فقتل المشهود عليه أو قطع. PageV13P365 # ولو أنفذ الحاكم (1) الى حامل لإقامة الحد فأجهضت خوفا فدية الجنين في ~~بيت المال. # ولو أمر الحاكم بالضرب (2) أزيد من الحد فمات ضمن نصف الدية في ماله ان ~~لم يعلم الحداد. # طرفه ثم ظهر فسقهما أو فسق أحدهما، يلزم ديته في بيت مال المسلمين، فإنه ~~من خطأ الحكام، وهو على بيت المال، لما مر ما يدل عليه من رواية السكوني (1). # ولأن إبطال حق الناس غير معقول، وإلزام الحداد أو الحاكم كذلك فيلزم في ~~بيت المال الذي هو لمصالح المسلمين. # ويحتمل على الشهود على تقدير تدليسهما. # قوله: «ولو أنفذ الحاكم إلخ» # أي لو أنفذ وبعث الحاكم جماعة الى ان يقيموا على حامل حدا فأجهضت والقت ~~الحامل جنينها من خوف ذلك، ms4222 فالجنين مضمون وديته على بيت مال المسلمين، لما ~~تقدم في المسألة السابقة لعل الحاكم أخطأ في الإنفاذ لحد الحامل، فإنها لا ~~تحد أو جعل ذلك. # ويحتمل (2) حدا لا يضر الحمل مثل قطع إصبعها، فتأمل. # قوله: «ولو أمر الحاكم بالضرب إلخ» # أي لو أمر القاضي الغير الامام ان يضرب من عليه حد كمائة للزنا- مثلا- ~~أزيد من ذلك، بسوط وما فوق فمات المحدود بضرب الكل وكان الحداد جاهلا بعدم ~~جواز الزيادة وكان الحاكم عامدا في ذلك، ضمن الحاكم نصف دية المحدود في ~~ماله، لا في بيت المال، ولا يضمن PageV13P366 # ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو زاد الحداد عمدا مع أمر الحاكم ~~بالاقتصار على الواجب، فالنصف عليه في ماله، وان كان سهوا، فعلى عاقلته. # وسراية الحد (1) غير مضمونة وان أقيم في حر أو برد. # الحداد شيئا، لأنه مأمور من جهة الحاكم، فهو وان كان مباشرا الا ان ~~السبب- وهو الحاكم- أقوى منه فهو الضامن، ولما كان مقتولا بحق وظلم، فيكون ~~النصف على الظالم ولم يكن قتله به لشركة الحق معه. # ولعدم قصد القتل وعمده فلا يوجب القصاص فيكون عليه نصف الدية في ماله لا ~~في مال العاقلة لعدم الخطأ. # ويحتمل التمام، إذ قد يقال: لو لم يكن الزائد لما يموت، وأيضا حكمة غير ~~جائز، لأنه فاسق لا يصح حكمه لاشتراط العدالة في الحاكم. # ولو كانت الزيادة من الحاكم سهوا وخطأ يكون نصف الدية حينئذ في بيت مال ~~المسلمين، فإن خطأ الحاكم فيه. # وان كانت الزيادة من الحداد عمدا يكون النصف في ماله لانه مباشر مع عدم ~~قوة السبب، فإنه كان عليه، ان لا يفعل سواء كان الحاكم امره بالاقتصار على ~~الواجب أم لا، الا ان يكرهه على ذلك، فيكون على المكره. # وان كان سهوا وخطأ من الحداد يكون نصف الدية على عاقلته، فإن الخطأ على ~~العاقلة. # ويحتمل ضمان تمام الدية لما مر، فتأمل. # قوله: «وسراية الحد إلخ» # قد مر أن سراية الحد غير مضمونة فلا وجه للتكرار، بل قد يتوهم الرجوع، ~~فإنه أولا تردد ms4223 حيث نقل القولين من غير ترجيح وهنا جزم بعدم السراية. PageV13P367 # .......... # فلعله أعاد لذلك، أو كان وجهه ذكره (وان أقيم في حر أو برد) دفعا لتوهم ~~أنه زمان له دخل في الإتلاف، فكأنه لاختياره مع عدم جواز التأخير له ضامن ~~ووجه العدم، أنه كان له الحد في ذلك الزمان وان كان جائزا لتأخير ومكروها ~~(ومكرها) حينئذ مع عدم التعدي عن الشرع، فلا ضمان كما في غيرها فتأمل. PageV13P368 ### | [كتاب الجنايات] # كتاب الجنايات PageV13P369 # كتاب الجنايات الجناية إما على نفس أو طرف وهي إما عمد محض (1). # ويحصل بقصد (2) المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا. # كتاب الجنايات # قوله: «الجناية إما على نفس أو طرف وهي إما عمد محض». # الظاهر أن المراد بالجناية هنا أعم مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف، ~~بل في الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك فقط، لما يفهم من تقسيمها وبيان ~~الاقسام. # وكان ينبغي ان يراد بها ما يوجب القصاص فقط، لما سيأتي من كتاب الديات. # وأيضا كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا الى النفس والطرف، الا أن ~~يريد بالطرف مطلق العضو. # وكان ينبغي ان يعبر ب(كتاب القصاص) لما سيأتي من كتاب الديات كما فعل في ~~الشرائع وغيره أو ب(كتاب الجناية) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر في الديات ~~كما فعل في القواعد. # قوله: «ويحصل بقصد إلخ». # إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة PageV13P371 # لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا غالبا، كضرب ~~الحصاة والعود الخفيف وإما خطأ محض، وهو ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو ~~زلق فسقط على غيره. # أو ما لا قصد فيه إلى الشخص، كما لو رمى صيدا، فأصاب إنسانا. # للقصاص في النفس، وهي أن يقصد المكلف القتل بما يؤدي إليه سواء كان مما ~~يقتل به غالبا أو نادرا، ولا يتحقق بمجرد قصد الفعل، وإن حصل به الموت إذا ~~لم يكن ذلك الفعل قاتلا غالبا كالضرب بالحصاة والعود الخفيف فإن قصد بهما ~~مجرد الضرب وإن حصل القتل والموت لم ms4224 يكن عمدا، وإن قصد بهما القتل يكون ~~عمدا وكذا إن قصد الضرب بما يقتل قتل وعمد (قتل عمد- خ). # وكذا الضرب في المواضع التي يقتل بالضرب عليها. # فكان ينبغي أن يأخذ في التعريف، ويقول: ويحصل بما يحصل به القتل غالبا مع ~~تحقق الموت ويقصد القتل بما يقتله نادرا أو غالبا. # فالعمد عنده يحصل بأمور ثلاثة وهذا هو الموجب للقصاص في النفس مع الشرائط ~~الآتية. # ثم أنه لا شك (ولا خلاف- خ) في تحقق العمد الموجب للقصاص بما يقتله غالبا ~~لصدق العمد للقتل لغة وعرفا وشرعا أيضا. # والظاهر أن القتل بما يقتل غالبا إن قصد الفعل ولم يقصد القتل أيضا، عمد. # وفي القتل بما لا يقتل غالبا مع قصد القتل خلاف، فقيل: انه عمد أيضا ~~لتحقق القصد فيدخل في عموم العمد، وقيل: خطأ نظرا إلى عدم صلاحية الآلة ~~للقتل غالبا وعرفا وعادة، فلا يؤثر القصد بدون الصلاحية، وللرواية الآتية. PageV13P372 # وإما شبيه (شبه- خ) عمد بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد، كالطبيب الذي ~~يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف. # وهنا مقاصد: ### ||| [الأول في قتل العمد] # الأول في قتل العمد وفيه مطالب: # لعل الأول أقرب، لما مر، وضعف الرواية. # وفيما لو قصد الفعل والضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل ~~كالضرب بالحصاة والعود الخفيف أيضا قولان: # (أحدهما) أنه عمد، وهو اختيار المبسوط، والثاني- وهو المشهور- أنه ليس ~~بعمد موجب للقصاص، بل شبيه بالعمد، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد ~~القتل، ولا بالنسبة إلى الفعل، لنقص الآلة. # ودليل الأول عموم الآيات مثل @QUR@02 «النفس بالنفس» (1) و@QUR@02 «الحر ~~بالحر » (2). # والروايات مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لو ~~أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا (3). PageV13P373 # .......... # في السند علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير (1)، الظاهر أنه ~~قائد أبي بصير- وهو يحيى بن القاسم- فهي ضعيفة بهما مع اشتراك علي، فتأمل. # ومرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما قال: قتل العمد كلما عمد ms4225 به ~~الضرب، فعليه القود وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره، قال: إذا أقر ~~على نفسه بالقتل، قتل وإن لم يكن عليه بينة (2). # وسندها كما ترى (3). # وصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): العمد كلما اعتمد ~~شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا، أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من ~~اعتمد شيئا فأصاب غيره (4). # والطريق علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس- كأنه ابن عبد الرحمن- (5). # وفيهما ما قيل خصوصا ما رواه محمد (6) عنه، مع أن في ملاقاة علي (7) له ~~تأملا، فإنه لم يرو، عن أحدهم (عليهم السلام) ومحمد روى عن الهادي (عليه ~~السلام)(8). PageV13P374 # .......... # لكن هذا كثير وهو ممكن. # وقد عرفت مرارا حال محمد ويونس، مع أنه ليس بمنفرد. # وما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ~~وإنما الخطأ إن يريد الشيء فيصيب غيره (1). # ولي في عبد الرحمن تأمل ما ذكرناه مرارا. # وفي الدلالة أيضا تأمل لاحتمال حصر الخطأ المحض الذي لا يشبه العمد أصلا ~~الذي لا شك فيه، كما في رواية أبي العباس الآتية، فتأمل. # ودليل الثاني رواية أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ # قال: نعم، قلت: رمى شاتا فأصاب إنسانا؟ قال: ذلك (ذاك- ئل) الخطأ الذي PageV13P375 # .......... # لا شك فيه، عليه (فعليه- خ) الدية والكفارة (1). # وروى (رواية- خ) العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا (و- خ) لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ ~~الذي لا يتعمده (يعتمده- خ) (2). # وهما ضعيفتان، والاولى تدل على غير المطلوب أيضا الا ان تخصص بما لا يقتل ~~غالبا، لما مر. # ومرسلة يونس، عن بعض أصحابنا (عن بعض أصحابه- ئل)، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا (بالعصا- خ) أو بحجر فمات من ضربة ~~واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه (شبه- خ ل) العمد، والدية على القاتل، الخبر (3). # وهذا يدل على الأعم فيخصص. # ورواية ms4226 أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: أرمي ~~الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى ~~بها، قلت: أرمي الشاة فأصاب رجلا؟ فقال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد ~~الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله (4). # قيل: صحيحة، وفيه تأمل لوجود احمد بن الحسن الميثمي (5). PageV13P376 # .......... # نقل عن الشيخ والكشي أنه واقفي، وفي النجاشي أنه صحيح المذهب يعتمد على ~~كل ما قال، وقال في الخلاصة في الباب الثاني: وعندي فيه توقف. # وابان بن عثمان وهو عنده أيضا ليس بثقة. # وفي دلالتها أيضا تأمل إذ أولها غير صريح في القتل، فتأمل فيه وفي آخرها ~~أيضا، فإن العمد غير منحصر في ذلك، فتأمل. # نعم رواية الفضل بن عبد الملك في الفقيه صحيحة عنه أنه قال: إذا ضرب ~~الرجل بالحديدة فذلك العمد، قال: وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ~~أهو الرجل يضرب الرجل فلا يعتمد قتله قال: نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب ~~رجلا فإن (قال- خ ل) ذلك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه كفارة ودية (1). # والفضل هو أبو العباس المذكور في الروايتين السابقتين، والظاهر أن ضمير ~~(عنه) و(أنه) و(قال) و(سألته) راجع إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، وقد ~~ذكر قبيله بسطر ويؤيده نقل أبي العباس ما تقدم عنه صريحا. # وفيها بعض المناقشة مثل حصر العمد بضرب الرجل بالحديدة، وأنه مناف ~~للمقصود في الجملة، وكذا حصر الخطأ فيما ذكر على ما هو مقتضى الظاهر. # وأن ذلك قد يكون بما يقتل غالبا، فيكون عمدا. # ومع ذلك كله ممكن ترجيح الثاني بالشهرة والاحتياط في الدماء والجمع بين ~~الأدلة، إذ يمكن تقييد الآيات (2) بما إذا قتل عمدا. # وحمل رواية أبي بصير ومرسلة جميل (3) على أنه قصد به (بها- خ) القتل PageV13P377 # .......... # والضرب للقتل وحصر الخطأ فيما ذكر، على الخطأ المحض الذي لا شك فيه أي ~~ولا يشبه العمد. # وكذا صحيحة الحلبي، على من اعتمد القتل بحديدة ونحوها لا الضرب. # والحصر فيها وفي صحيحة عبد الرحمن، على ما تقدم، ms4227 فتأمل. # ويمكن ترجيح الأول بأن الآية ظاهرة فيه (1)، وكذا أكثر الأخبار، والتأويل ~~خلاف الظاهر، وليس بشيء صحيح صريح خال عن القصور يوجب ذلك. # ولعل الأول أولى لما مر وضعف المناقشة في صحيحة أبي العباس. # ولصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط وبالحجر ~~وبالعصا، الحديث (2). # وظاهر أن المراد مع عدم القتل، فتأمل. # ويظهر من هذه الروايات ترجيح القود فيما إذا قصد القتل بما لا يقتل غالبا ~~وتقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام العمد المحض هو الذي يقصد به القتل أو قصد ~~الضرب بما يقتل غالبا. # والخطأ المحض هو الذي يقصد شيئا وأصاب شيئا آخر، أو لم يقصد شيئا مثل أن ~~يزلق فيسقط على شيء ويقتله. # والشبيه بالعمد هو الذي يقصد الضرب بما لا يقتل ويقتل. # ويمكن التعبير بما لا يقصد فيه بفعله إنسانا، والشبيه بالعمد هو الذي يقصد PageV13P378 # .......... # فعلا ولم يقصد القتل والإتلاف، ويترتب عليه ذلك ولم يكن قاتلا ومهلكا ~~غالبا مثل ما تقدم في الروايات. # ومثل الطبيب الماهر في علاج ذلك المرض علما وعملا ولم يغلط فيما عين له ~~الذي يقصد بفعله العلاج، فيؤدي إلى الموت. # وكذا البيطار والختان والحجام والفصاد ونحو ذلك والمؤدب الذي يقصد بفعله ~~تأديب الأطفال فيترتب عليه الموت أو الإتلاف، سواء كان وليا أو وصيا أو ~~غيرهما ممن يؤدب، مثل معلم الأطفال بإذنهم. # ويحتمل بغير إذن أحد أيضا كذلك إذا كان قصده التعليم والتأديب لله، خصوصا ~~مع عدم إمكان إذن ولي لهم. # وظاهر المتن أنه لا فرق في ذلك بين الاذن وعدمه فيكون كل واحد ضامنا لدية ~~المقتول وإن اذن المقتول أو وارثه أو وليه. # وفيه تأمل، لأن العلاج وأمثال ما ذكرناه مما يحتاج اليه، فلو لم يكن ~~الاذن موجبا لدفع ذلك وإسقاطه لتعذر العلاج. # مع أنه قد روى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا ms4228 فهو ~~ضامن (1). # بل يخطر بالبال عدمه بدونه أيضا، إذا كان مما يحتاج إليه فإنه يفهم من ~~كلامهم أنه واجب كفائي، فيبعد الضمان بفعل الواجب الكفائي مع عدم تقصير ~~بوجه أصلا مع حذاقتهم مثل الطبيب، فتأمل. # ثم ان الظاهر أن ضمان الطبيب مثلا لا يحتاج إلى فعله مثل أن يسقى بل PageV13P379 # .......... # يكفي كونه بأمره وان سقاه غيره أو استقى (استقاه- خ ل) بنفسه فإنه السبب ~~القوي والسبب القوى مقدم على المباشر. # ويمكن استخلاصه بأن يقول: لو كنت انا مثلا لشربت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. # والحاصل ان في ضمان الطبيب إذا كان حاذقا- أي ماهرا- في علاج مرض علما ~~وعملا فعالجه بإذن المريض فاتفق التلف لا بتقصير فيه بوجه بل عمل ما تقرر ~~بحسب علمه وعمله في هذا المرض فاتفق التلف بذلك العلاج أي علم أنه تضرر به ~~ومات بذلك، أو تلف العضو المعالج (به- خ) الموجب للضمان لو لم يكن بالعلاج ~~قولين (1). # والأشهر الضمان، وأنه شبيه العمد لحصول التلف المستند الى فعل الطبيب ~~فرضا ولكون ثبوت قصد الفعل لا التلف، مع عدم كونه متلفا، فيكون شبيها به ~~لما مر من تفسيره. # ونقل عن ابن إدريس عدم الضمان للأصل، ولسقوطه بإذنه، ولأنه فعل سائغ شرعا ~~بل واجب، لما عرفت أما كفائيا أو عينيا فلا تتعقب ضمانا. # وأجيب بأن أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل، والاذن في العلاج لا في ~~الإتلاف، ولا منافاة بين الجواز والضمان كالضرب للتأديب. # وقد روى السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، إن أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام (2). # ونقل عن المحقق أنه قال في النكت: الأصحاب متفقون على أن الطبيب PageV13P380 # .......... # يضمن ما يتلفه بعلاجه. # وهذه تدل على الإجماع، وكأنه ما التفت الى خلاف ابن إدريس، وكذا نقل عن ~~ابن زهرة. # ولا يخفى ما فيه إذ شغل الذمة غير معلوم الثبوت، فالأصل، باق والاذن لما ~~كان في العلاج بمعنى أنه يفعل ما يعلم في ذلك المرض ولا يكون عليه بشيء إلا ~~أنه يعالج في نفس الأمر، وهو ظاهر، فهو ms4229 مستلزم للاذن بمعنى أنه لو ترتب ~~عليه تلف يكون بإذنه فلا يضمن، فإن الإذن لذلك، لا لعلاج النفس الأمري وهو ظاهر. # وقوله: لا منافاة بين الجواز والضمان نعم، ولكن الأصل عدمه حتى يثبت ~~بالدليل وهو غير ظاهر، فان ثبت في الضارب فهو وإلا هناك أيضا غير مسلم، ~~وكذا الختان، فإن الراوي السكوني وحاله معلوم. # نعم ان ثبت الإجماع فهو الحجة، وإلا فالحق مع ابن إدريس، والإجماع مما قد ~~عرفت ما فيه. # ثم على تقدير الضمان هل يبرأ بالإبراء قبل العلاج أم لا؟ فيه خلاف، قيل: # نعم. # لرواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فيأخذ (فليأخذ- ئل) البراءة من وليه وإلا ~~فهو ضامن (1) ولأن العلاج مما يمس به الحاجة فلو لم يشرع الإبراء تعذر ~~العلاج. # وقيل: لا يبرأ لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته، وقد عرفت ان من جملة أدلة ~~الضمان هذه فهي على تقدير حجيتها تكون حجة للسقوط بالبراءة. # ولا بعد في سقوط الحق بمعنى عدم ثبوته في الذمة بالإبراء فيكون المراد PageV13P381 ### ||| [الأول: في سببه] # الأول: في سببه (1) وهو إما مباشرة كالذبح والخنق وسقي السم والضرب ~~بالسيف والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز (بغرزه- خ ل) ~~الإبرة. # وإما تسبيب كالرمي بالسهم والحجر والخنق بالحبل حتى يموت أو الضرب بالعصا ~~مكررا ما لا يحتمله (ما لا يحتمل- خ ل) مثله، أو يحتمله لكن أعقبه مرضا ~~ومات به. # أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله. # أو طرحه في النار فاحترق وان قدر على الخروج، إلا مع العلم بالتخاذل. # أو سرت جراحته وان ترك التداوي تخاذلا، أو فصده فلم ينقطع الدم حتى مات ~~إلا ان يترك شده الموجب للقطع، أو رمى به (رماه- خ ل) في الماء ولم يمكنه ~~الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره ~~على انسان قصدا فمات ولو كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر ~~أنه قتله بسحره. # بالبراءة ms4230 المعنى المجازي، أو يكون ساقطا على تقدير ثبوته، ولا بعد في ذلك ~~بعد الدليل فقد يكون من الولي باعتبار الأول إليه وقد يكون من المعالج بان ~~يكون إتلاف عضو، فتأمل. # قوله: «الأول في سببه إلخ». # أي سبب القتل عمدا، الأولى، ان يجعل البحث في سبب القصاص كما في غيره، ~~وهو إما بالمباشرة، أي قد يحصل القتل عمدا، بأن باشر القاتل قتل المقتول ~~بأن يترتب على فعله بغير واسطة فعل آخر PageV13P382 # .......... # كالذبح والخنق بيده وسقي السم والضرب بالسيف والسكين والحجر الغامز- أي ~~القاطع- بان يكون في يده حين الضرب، لا أن يرمى به، والجرح في المقتل، ولو ~~كان مما لا يقتل غالبا كغرز إبرة بل الجرح القاتل أي موضع بقصد القتل أو ~~بقصد الفعل على الخلاف الذي تقدم. # وإما بالتسبيب وهو الذي يترتب القتل على فعله بواسطة مثل رمي شخص بيده ~~على إنسان (إنسانا- خ ل) بسهم فوصل اليه السهم فجرح به ومات (فمات- خ ل) ~~بذلك الجرح وكذا رمي الحجر والخنق بحبل حتى يموت فإن الموت بالأثر الحاصل ~~من الحبل والحجر والسهم الذي حصل من الرامي والخانق، فتأمل. # وكذا الضرب بالعصا مكررا ضربا لا يحتمل هذا الضرب مثل هذا المضروب فيموت ~~في الحال أو ضربا يحتمله ولا يموت به في الحال، ولكن حصل منه مرض فمات به. # وفيه تأمل أيضا إذ الظاهر عدم الفرق بينه وبين الضرب بالسيف في كونه ~~مباشرا ولا بين التكرير وعدمه، ولا بين ما يحتمله أم لا، وإن وجد بينها ~~الفرق من جهة أخرى. # إلا أن يريد المباشرة التي توجب القصاص، وذلك أيضا غير صحيح، وهو ظاهر ~~فهو مثل حبسه ومنعه من أكل وشرب الماء حتى مات. # وهنا أيضا قيد (مدة لا يصبر مثله فيها) محل التأمل. # ومثل طرحه في النار فيقتله بالحرق وإن كان الملقى قادرا على الخروج من ~~النار بحسب الظاهر ولم يخرج، فإن السبب لقتل العمد هنا هو الملقى. # نعم إن علم بالتحقيق أن الملقى كان قادرا على الخروج وترك ذلك باختياره ~~ولم يخرج يحتمل أن يكون ms4231 هو أيضا سببا بل سببا مقدما على ذلك السبب فلم يكن ~~هذا موجبا للقصاص ولم يستند إليه القتل العمد الموجب له، فتأمل. PageV13P383 # .......... # ومثل سراية جراحته وان ترك المجروح التداوي مخاذلا وعمدا من غير سبب. # ومثل ان فصد شخصا ولم ينقطع دمه حتى مات، فإن سبب مجيء الدم الموجب للقتل ~~هو الفصاد، إلا ان يترك المفصود شد محل فصده الموجب لقطع الدم باختياره ~~وقدرته، فإنه حينئذ يكون هو السبب لا الفصاد. # وفيه أيضا تأمل فإنه السبب وان قصر المفصود أيضا في ترك الشد. # ثم أنه يحتمل عدم شيء مع ذلك عليه ان كان باذنه وكذا اذن الولي مع ~~المصلحة التي اقتضاها الطب وقول الحذاق منهم، إذ السبب القوي هو الطبيب لا ~~الفصاد، فيحتمل ضمانه، كما قيل ذلك في العلاج، فإنه علاج، وقد مر ما في ~~الضمان في العلاج أيضا، فتأمل وتذكر. # وكذا لو رمى شخصا في الماء ولم يمكنه الخروج منه ومات فيه فإنه السبب ~~القوي فعليه الضمان، إلا ان يمسك المرمى نفسه تحت الماء مع القدرة على ~~الخروج حتى مات فيكون هو سببا أقرب فلم يكن ضمانه على الرامي. # ويحتمل ان لو قبض نفسه في الماء حتى مات، يكون كذلك، ولم يحتج الى كونه ~~تحت الماء، فيحتمل أن يكون ذلك مرادا (في الماء)، فلو كان ذلك (1) بقوله ~~(تحت الماء) لكان أظهر. # وفيه ما مر في ترك شد محل الفصد. # وكذا لو رمى نفسه أو غيره على انسان وقصد الوقوع و(فلو- خ) كان (في- خ) ~~ذلك مما يقتل غالبا أو قصد القتل فمات بذلك. # ولو كان الوقوع مما لا يقتل مثله غالبا ولكن اتفق ذلك اتفاقا، لم يكن PageV13P384 # ولو قدم اليه طعاما (1) مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية، وان جهل ~~فالقود. # ولو جعل السم (2) في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القود. # هذا عمدا بل يصير حينئذ شبيه عمد. # وكذا من السبب القتل بالسحر فلو أقر من فيه شرائط قبول الإقرار به الزم ~~به فصار قاتلا عمدا، بالسبب لا بالمباشر. # ظاهر ms4232 هذا أعم من ان يكون للسحر حقيقة أم لا، لأن إقرار العقلاء على ~~أنفسهم جائز، مع جواز القتل بعمله خوفا أو نحو ذلك وإن لم يكن للسحر حقيقة، فتأمل. # قوله: «ولو قدم إليه طعاما إلخ». # أي لو قدم شخص الى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير عالما بالسم وكونه ~~قاتلا، لا شيء على المقدم من القصاص والدية لأنه السبب القوي بل المباشر، ~~فهو القاتل لنفسه لا غير، وإن جهل أحدهما يكون المقدم قاتل عمد فعليه ~~القصاص مع علمه بهما، والدية عليه مع جهله بأحدهما. # قوله: «ولو جعل السم إلخ». # لو جعل شخص سما في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه القصاص فإنه ~~قتل نفسا بالتسبيب وهو موجب للقصاص. # وقيل: بالدية، لأنه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير، إذ صدق ~~القاتل عمدا عليه غير ظاهر، ولكن لما صار سببا للقتل في الجملة- ولا بد لدم ~~امرئ مسلم من شيء، ولما لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا- لزم الدية. # ويحتمل عدم شيء أصلا، لأنه ما فعل إلا إلقاء السم وهو غير قاتل، ولا PageV13P385 # ولو حفر بئرا (1) في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات، قتل (به- خ). # سبب موجب، لعدم الإلجاء. # وهذا ضعيف. # وينبغي التفصيل وهو أنه ان كان الملقى عالما بأنه سم قاتل وأكل الآكل ~~جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنه تعمد القتل أو ما يؤول إليه غالبا لأن ~~إلقاءه مع عدم مانع أكله بمنزلة فعل السبب، ولأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا ~~للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص يلزم عدم القود في مقدم الطعام ~~المسموم أيضا إذ لا إلجاء هنا أيضا كذلك، وكذا في أمثال ذلك وهو ظاهر، وفتح ~~للفساد والقتل الكثير وهو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل. # وإن أكل عالما لا شيء عليه وأن (1) الآكل هو القاتل نفسه لا غير. # وإن فعل جاهلا فعليه الدية لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التام ولو نادرا ~~فلا يكون عامدا مع ثبوت عدم إبطال دم امرئ، وعدم اعتبار القصد ms4233 والعمد في ~~الدية، فتأمل. # ثم اعلم أنه لم يظهر فرق بين طعامه أو طعام غيره، فتأمل. # قوله: «ولو حفر بئرا إلخ». # لو حفر شخص بئرا في طريق فدعا غيره الجاهل بذلك الى ذلك الطريق فوقع فيه ~~فمات، قتل به. # وجهه ظاهر ولا فرق بين إن قصد بالحفر إلقاءه فيه أم لا. # نعم إن كان هو عالما فأوقع نفسه فيه لم يلزم الحافر شيء، وهو ظاهر. # ولكن يرد على أمثاله شيء وهو أن الموجب للقصاص هو قتل العمد المحض وهو ~~قصد القتل أو الفعل القاتل غالبا وتحققهما في كل ما أوجبوا فيه القصاص محل PageV13P386 # ولو داوى جرحه (1) بسم (بسمي- خ ل) مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصة، ~~وان كان غير مجهز والغالب التلف أو السلامة فعليه نصف (دية- خ) النفس، ولو ~~ألقاه (2) إلى الحوت فالتقمه فالقود. # ولو ألقاه إلى البحر (3) فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر، # التأمل، فتأمل. # قوله: «ولو داوى جرحه، إلخ». # لو جرح شخص آخر جرحا غير قاتل وداوى المجروح نفسه بدواء ذي سم قاتل فمات ~~فعلى الجارح قصاص الجرح إن كان مما يقتص وإلا أرش الجرح، لأنه ما جنى ~~الجاني إلا الجرح، وإنما قتله المداوي بالسم فليس عليه إلا أرش جنايته، وهو ~~ظاهر فهو مثل إن جرحه شخص وقتله آخر فعلى الجارح مقتضى جرحه وعلى القاتل القتل. # وإن داواه بسم غير قاتل يقينا فمات لا يقتل الجارح سواء كان قاتلا غالبا ~~أم لا فعلى الجارح نصف الدية فإنه مات بالتداوي والجرح. # قوله: «ولو ألقاه إلخ». # إذا ألقى شخص آخر الى ما بين يدي الحوت فأكله، لزمه القود والقصاص لأنه ~~سبب قوي مقدم على المباشر لعدم كونه مكلفا، ولأنه صار بالطبع فهو كآلة ~~القتل مثل السيف. # قوله: «ولو ألقاه إلى البحر، إلخ». # وجه النظر أنه قصد القتل أو الفعل الذي يترتب عليه الفعل غالبا وحصل فهو ~~موجب للقود، ولا يضر القتل بغير ما قصد إذ يصدق عليه أنه قصد القتل وقتل ~~بسببه مع ضعف المباشر. # وليس مثله الإلقاء من شاهق ms4234 وقده آخر نصفين قبل وقوعه إلى الأرض، فإن ~~المباشر هنا أقوى ومقدم على السبب، وأنه قتل بغير ما قصد بل بغير فعله فهو ~~كالقتل بغير قصد بل بغير فعله فإنه قتل بالتقام الحوت. # ولعل الأول أوجه، فتأمل. PageV13P387 # ولو ألقاه إلى أسد (1) ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية ~~قاتلا فمات أو طرحها عليه فنهشته فالقود. # ولو جرحه (2) وعضه الأسد فسرتا، قتل الجارح بعد رد نصف الدية. # ثم الظاهر أنه يلزم الملقى الدية على تقدير عدم القول بالقود لئلا يبطل ~~دم امرء مسلم غير مستحق للقتل مع كونه مقتولا بسبب فعله، فتأمل. # قوله: «ولو ألقاه إلى أسد، إلخ». # دليل لزوم القود على ملقى إنسان إلى اسد- ولا مخرج له أو كان ولم يقدر ~~فقتله الأسد- أنه سبب للقتل العمد العدوان مع ضعف المباشر لعدم شعوره ~~وتكليفه. # ولا فرق في ذلك بين ان يكون قصده القتل أو مجرد الإلقاء، فإنه موجب للقتل ~~غالبا، وهو دليل القود على مغري الكلب العقور على انسان ولا مخلص منه ~~فقتله، وكذا لزومه على منهشي ومغري الحية على انسان فنهشته ولسعته وقتلته. # وكذا لزومه على مطرح الحية عليه ولم يقدر على الخلاص وإن كان بسبب غلبة ~~خوف الحية حتى قتلته. # ولو قدر وأهمل من غير سبب من جهة الملقى لم يكن القصاص على الملقى ~~لتقصيره فإنه سبب لقتله مع تكليفه وقدرته فهو أقوى من الملقى، فتأمل. # ويحتمل هنا أيضا القصاص فإنه سبب للقتل، ولكنه بعيد، فتأمل. # قوله: «ولو جرحه إلخ». # أي لو جرح انسان إنسانا آخر وعضه أسد أو لسعته حية أو حصل عليه جناية ~~أخرى، ثم سرتا حتى مات لزم الجارح القتل به لكن بعد رد نصف ديته إليه لأنه ~~قتل بجرحه وبغيره وكل واحد نصف، فعليه نصف النفس ولا يمكن الاستيفاء من ~~الأسد ونحوه، فيكون هدرا، فالولي إذا أراد قتل شخص فعليه نصف الدم لا بد من ~~إعطاء عوض نصفه وهو ظاهر. PageV13P388 # وكذا لو شاركه الأب أو شارك حر عبدا في عبد ولو ms4235 ألقاه (1) مكتوفا في ~~مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فالدية. # وكذا لو شارك في قتل انسان يلزمه قتله به. ومن لا يلزمه شيء بقتله مثل ان ~~قتل شخص بمشاركة أب ولده فإن الأب لا شيء عليه مثل الأسد. # فإذا أراد ولي الدم قتل شريكه في الدم لا بد ان يعطيه نصف ديته حتى يقتله. # وكذا لو شارك حر وعبد في قتل عبد فعلى كل واحد نصف العبد ولا يمكن قتل ~~الحر، نعم لمولى المقتول قتل العبد القاتل، ولكن رد نصف قيمته الى مولاه ~~كائنا ما كان ما لم يتجاوز نصف الدية ويأخذ من الحر نصف قيمة عبده كائنا ما ~~كان ما لم يتجاوز نصف الدية. # قوله: «ولو ألقاه إلخ». # أي لو القى شخص إنسانا مربوط اليدين في محل السبع ولم يكن السبع حاضرا ~~فأكله السبع اتفاقا لزمه الدية لا القود، لأنه ما قصد القتل ولا فعلا قاتلا ~~غالبا، فلا عمد وقد تلف نفس بسببه. # ويحتمل القود أيضا، فإنه قتل نفسا بالتسبيب فيدل @QUR@02 «النفس بالنفس» ~~(1) عليه. # وهو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل، وإلقائه في فم السبع وإلا فليس ببعيد، ~~فإن إلقاء المربوط في محل السبع- ولو كان مجيئه اليه نادرا- لا يخلو عن قصد ~~قتله، بل ولو ثبت عدم قصده فان فعله موجب لذلك. # وينبغي التأمل في ذلك، وهو فرع التأمل في معنى العمد، وقد مر، فتذكر. PageV13P389 # ولو كان به بعض الجوع (1) فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا فالقصاص، كما ~~لو ضرب المريض بما يقتل مثله (فعله- خ ل) المريض دون الصحيح. # ولو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها. # والظاهر أنه كذلك إذا لم يكن مربوط اليدين أيضا وما تمكن من التخلص من ~~السبع وهلك، فحكمه حكم المربوط. # نعم لو كان قادرا وتخاذل مع القدرة لا شيء على الملقي، فتأمل. # قوله: «ولو كان به بعض الجوع إلخ». # لو كان انسان جوعانا وحبسه العالم بذلك ومنعه من الأكل حتى مات لزمه ~~القصاص فإنه فعل فعلا قاتلا غالبا، وهو موجب للقصاص وإن لم يقصد ms4236 القتل كما ~~مر مرارا. # مثل ما لو ضرب مريضا ضربا يقتل مثله المريض ولم يقتل الصحيح فإن ذلك موجب ~~للقصاص وهو ظاهر. # ولو لم يكن عالما بجوعه ولم يقصد القتل ولم تمض مدة يموت فيها مثله من ~~الجوع لو لم يكن جوع سابق، ففيه احتمالات ثلاث: # الأول: القصاص لحصول القتل بفعله، وحاله ظاهر مما تقدم ولو كان مدة لا ~~يعيش فيها مثله أو قصد قتله به لزم القود وقد مر ما يفهم منه ذلك أيضا. # الثاني: الدية لأنه مثل شبيه العمد فيكون عليه الدية. # الثالث: نصف الدية لأنه قتل بالجوع السابق والحبس، والأخير ظلم بخلاف ~~الأول فالسبب الموجود منه، نصف فعليه نصف الدية. # وضعف هذا ظاهر، فإن الموت إنما يحصل بحبسه والجوع ليس علة، وذلك مثل ضرب ~~مريض جاهلا بمرضه بما لم يكن قاتلا لو لم يكن مريضا فإنه لا ينقص من ديته ~~بذلك شيء، وهو ظاهر، فالظاهر تمام الدية. PageV13P390 # وإما بشرط (شرط- خ ل) (1) كحفر البئر، فإن التردي علته المشي عند الحفر ~~لا (بالحفر- خ) ولا يتعلق القصاص بالشرط. ### ||| [المطلب الثاني: في اجتماع العلل] # المطلب الثاني: في اجتماع العلل لا اعتبار (2) بالشرط مع المباشرة ~~كالممسك مع القاتل والحافر مع الدافع. # قوله: «وإما شرط إلخ». # عطف على قوله: (إما مباشر) فسبب القتل العمد ثلاثة المباشرة وهو (هي- ظ) ~~العلة التي يستند الفعل إليه مثل القتل بالسيف. # والسبب وهو ماله أثر ظاهر في الفعل كما للعلة لكنه يشبه بالشرط من وجه ~~آخر وهو عدم ترتب القتل عليه. # والشرط وهو ما يتوقف عليه تأثير المؤثر ولا مدخل له في العلية كحفر البئر ~~بالنسبة إلى الوقوع والتردي فيها وهو علة والمشي على حافتها وطلبه إلى ذلك ~~سبب، وتحقيق ذلك بحيث يمتاز كل واحد عن آخر، لا يخلو عن إشكال، فتأمل. # قوله: «لا اعتبار إلخ». # إذا اجتمع علتان وسببان من الأسباب الثلاثة الموجبة للقصاص أو الدية، ~~يقدم الأقوى على الأضعف، فإذا اجتمع الشرط والمباشر المباشر مقدم، لأنه ~~أقوى ما لم يعرض عارض مثل إن أمسك انسان إنسانا ms4237 وقتله آخر، لا شك أن القاتل ~~أقوى فالضمان عليه، فيقتص به، ويحبس الممسك لإعانته على الظلم. # وتدل عليه الروايات، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: قضى أمير المؤمنين (علي- ئل) (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل ~~الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما PageV13P391 # .......... # الحديث- ئل) (1). # وكذا إذا حفر إنسان بئرا في غير ملكه ودفع آخر إنسانا فيها، فالضمان على ~~الدافع، لا الحافر. # ومن جملة ما يقدم الشرط والسبب دون المباشر، جهل المباشر بالسبب مثل ان ~~حفر بئرا في غير ملكه وغطاه ودفع غيره شخصا فوقع فيها، فالضمان هنا على ~~الحافر. # وكذا لو وقع فيها بنفسه فالحافر ضامن ولا يسقط بأنه المباشر فلا ضمان هنا ~~لأن السبب أقوى. # وتؤيده صحيحة أبي الصباح، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أضر ~~بشيء من طريق المسلمين، فهو له ضامن (2). # ورواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل حفر بئرا ~~في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها؟ فقال: عليه الضمان لأن كل من حفر في ~~غير ملكه كان عليه الضمان (3) ولا يضر ضعف سندها (4). # وأما إذا حفر في ملك نفسه فسترها ودعا إنسانا إلى ملكه فوقع فيها، ففيه ~~خلاف، والمشهور الضمان على الحافر لأنه سبب وغار بالطلب والستر. # وقيل بعدم الضمان لرواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لو ~~أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ~~ولكن ليغطها (5). PageV13P392 # وان اجتمع المباشر والسبب فقد يغلب السبب بان تباح المباشرة كقتل القاضي ~~مع شهادة الزور فالقصاص على الشهود، وقد يغلب المباشر كما لو ألقاه من عال ~~فقده انسان نصفين (بنصفين- خ ل) فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت. # ومضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل. يحفر البئر في داره أو في أرضه؟ # فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في ~~غير ما ms4238 يملك فهو ضامن لما يسقط فيها (فيه- ئل) (1). # ومثلها موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2). # وهما دليلا المسألة السابقة. # ويمكن حملهما على ظهور البئر وعدم تغطيها وسترها، وعدم الإذن في دخول ~~الغير الى ملكه. # ويؤيده ما في رواية بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # سألته، قلت: جعلت فداك (سألته عن رجل- ئل) رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم ~~عليه في الدار فعقره؟ فقال: ان كان دعي، فعلى أهل الدار أرش الخداش (الخدش- ~~ئل) وإن لم يدع (فدخل- ئل) فلا شيء عليه (3). # وإذا اجتمع المباشر والسبب، المباشر مقدم، ولكن قد يغلب السبب على ~~المباشر بأن يكون المباشرة ذوي السبب، مثل ان شهد الشهود بما يوجب قتل شخص ~~فقتل القاضي المشهود عليه ثم ظهر كون الشهود شهود زور وكذب عمدا، فالقصاص ~~والضمان على الشهود الذين هم سبب دون المباشر وهو القاضي أو من امره به. PageV13P393 # ولو اعتدلا (1) كالإكراه على القتل فالقصاص على المباشر، ويحبس المكره دائما. # ومن صور تغليب المباشر، من قد شخصا رماه آخر من سطح مثلا فالقصاص على ~~القاد لا الرامي. # وليس إلقاء شخص إنسانا في البحر فالتقمه الحوت، منها فإنه من العكس، ~~فالضمان حينئذ على الملقي. # قوله: «ولو اعتدلا إلخ». # أي لو اعتدل وتساوى المباشر والسبب بغير رجحان من العقل أي لم يجد العقل ~~الرجحان، بل يحكم بالتساوي وحينئذ الحكم على المباشر لا السبب، كما إذا ~~أكره إنسان آخر على قتل آخر فالقصاص على المباشر لا المكره، بل يحبس المكره ~~دائما وحينئذ لا بد من رجحان جانب المباشر من نص أو إجماع. # فيمكن أن يقال هنا: لقوله @QUR@02 النفس بالنفس (1) أو الإجماع، ولعدم ~~تحقق الإكراه عند أصحابنا، يعني لا يسوغ له القتل بوجه. # ولخصوص رواية ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل أمر ~~رجلا بقتل رجل (فقتله- خ ئل)؟ فقال: يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في ~~السجن حتى يموت (2) كأنها صحيحة. # وقال في الشرائع وفي رواية علي بن رئاب، يحبس الآمر بقتله حتى يموت. # لعل ms4239 فيه إشارة إلى توقفه فيه، ووجهه غير ظاهر بعد الصحة ووجود الفتوى ~~وعدم خلاف الأصول. PageV13P394 # .......... # مع أنه ينبغي أن يقول: رواية زرارة فإنه الراوي عن الامام (عليه السلام). # هذا في النفس واما في الأطراف التي يتحقق فيها الإكراه بمعنى يجوز بل يجب ~~عليه ارتكاب المكره ولا يتركه فحينئذ لا شك أن السبب أقوى فلا قصاص ولا دية ~~على المباشر. # ويحتمل القصاص على المكره فإنه الفاعل، والمباشر كالآلة، والدية (1) لأنه ~~غير مباشر حقيقة، وهو ظاهر. # هذا كله إذا كان المكره والمكره بالغين عاقلين وحرين أما إذا كان المكره ~~غير مكلف، فالظاهر عدم الحبس، بل التعزير والتأديب حتى لا يعود الى مثله. # والظاهر عدم الفرق فيه بين الحر وغيره. # وأما المكره الغير المميز فالظاهر عدم شيء عليه فيقتل المكره لأنه أقوى، ~~وغير المميز مثل الآلة له. # وإن كان مميزا فيحتمل كون القصاص على الآمر أيضا لعدم التكليف على المكره ~~وإسقاط الدم غير معقول، بل والدية أيضا لأنه عمد. # ويحتمل الدية على عاقلة المكره لأن عمده خطأ وخطائه على عاقلته وحينئذ ~~يحتمل حبس الآمر للخبر. # ولا يضر عدم العمل بجزئه الآخر لعدم التكليف وعدم القتل عليه. # ويحتمل الدية على الآمر. # ونقل عن الشيخ في النهاية والمبسوط القصاص من المكره إن بلغ عشر سنين (2). # ووجهه غير ظاهر. PageV13P395 # ولو أكرهه (1) على صعود (صعوده- خ ل) شجرة فزلق فعليه الدية. # ولو قال (2) اقتلني والا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم. # ويحتمل أن يكون للرواية. # ويحتمل لعموم أدلة قصاص المباشر وإخراج ما دون العشرة بالإجماع ويؤيده ~~الاخبار في لزوم بعض احكامه فيمن بلغ عشرا. # وقال في الشرائع: وهو مطرح (مطروح- خ ل). # ونقل عن الشيخ المفيد والصدوق إطلاق الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار لرواية ~~السكوني (1). # ويمكن اجراء ما تقدم في قول الشيخ. # وأما المملوك فقيل: لا فرق بين الحر والمملوك الغير المميز والبالغ. # وأما المميز فقيل يتعلق الجناية برقبته وعلى السيد المكره السجن. # وفي الاستبصار: إن كان السيد الآمر معتادا لذلك قتل، وخلد العبد السجن، ~~وان كان نادرا فالعكس، ms4240 جمعا بين رواية زرارة المتقدمة (2) ورواية السكوني ~~وإسحاق (3) فتأمل. # قوله: «ولو أكره إلخ». # لو أكره شخص آخر على صعود شجرة فزلق ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية، ~~لأنه ليس بقاتل عمدا بل تلف النفس بسبب منه فهو ضامن لها فعليه الدية. # الظاهر أنها في ماله دون العاقلة لعدم الخطأ. # قوله: «ولو قال إلخ». # لو قال انسان لآخر اقتلني وان لم تقتلني فأنا PageV13P396 # ولو اجتمع (1) المباشر مع مثله قدم الأقوى. # أقتلك، فقتله، اختار المصنف هنا، وهو المشهور أن لا قصاص ولا دية بل عليه ~~إثم القتل فقط، لأنه إنما فعل بامره وخوفا من قتله إياه فليس بضامن فإن ~~الإتلاف بإذنه، مع الخوف، فسقط حقه، وحق الوارث فرع حقه، وأما الإثم فلأنه ~~منهي مع ذلك إذ (فإنه- خ) لا يباح بإذنه ولا بتخويفه إياه، إذ لا إكراه في ~~القتل، كما مر، فيكون حراما، بل موجبا لدوام دخول النار، ان كان المقتول مؤمنا. # ومنه علم النظر في سقوط (ثبوت- خ) القصاص، لأنه قد ثبت بقاء النهي لعدم ~~تحقق الإكراه في القتل فكان عليه أن لا يقتل، ولو قتل فصدق (يصدق- خ) عليه ~~أنه قتل النفس المحرم ف«النفس بالنفس» (1) يقتضي القصاص. # وفيه شيء فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه فإن كان قتله للدفع فلا شيء. # إلا ان يقال: المراد أنه إنما قتله بغير ذلك القصد بل بأمره بالقتل. # وبالجملة سقوط الحق بإذنه غير معلوم إذ كون الحق له غير معلوم، ولهذا ~~تردد في القواعد في سقوط القصاص وكذا الدية لو لم نقل بالقصاص. # ويمكن أن يقال: ان قتله دفعا عن نفسه فهو مسقط للإثم والقصاص والدية ~~أيضا، وان قتله لا للدفع ثبت القصاص والإثم معا فيجب على المأمور حينئذ قصد ~~الدفع، فتأمل. # قوله: «ولو اجتمع إلخ». # لو اجتمع المباشر مع مباشر آخر قدم الأقوى منهما، مثل أن جرح انسان ~~إنسانا (2) عمدا عدوانا وصار كالمذبوح وأزال استقرار حياته. # المراد بعدم استقرار الحياة مع عدم بقاء حركة ونطق اختياريين وبالجملة ~~زوال الروح وإن كان يتحرك مثل حركة الشاة والطير ms4241 المذبوحين فكمل الآخر قتله، PageV13P397 # فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الأول ولو قتل من ~~نزع احشائه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثا قطعا فالقود على القاتل لاستقرار ~~الحياة بخلاف حركة المذبوح. # ولو قطع (1) يده من الكوع والآخر من المرفق وسرتا تساويا. # فالقصاص على الأول لأنه القاتل حقيقة، وعلى الثاني مقتضى جنايته على الميت. # ولو جرحه جرحا قاتلا يقينا، ولكن يعيش يومين أو ثلاثة مثل إن شق بطنه ~~وأخرج حشاه بحيث علم أنه يموت بعد يومين وقتله الآخر حينئذ، فالقود على ~~الثاني لا الأول، لأنه القاتل إذ الغرض استقرار الحياة فهو قتل جفاء مثل من ~~قتل مريضا مشرفا على الموت، بخلاف أن جعله في حكم المذبوح وأزال استقرار ~~حياته فإنه بحكم الميت فالقاتل هو الأول فليس الثاني إلا الجارح على ميت ~~فعليه مقتضى جنايته. # قوله: «ولو قطع إلخ». # أي إذا قطع أحد يد آخر من الزند الذي هو محل التيمم وقطع الآخر أيضا يد ~~ذلك من المرفق وسرت الجنايتان، إن علم موته بهما فهما قاتلان وشريكان في ~~القتل على السواء. # فللولي قتلهما بعد رد نصف دية كل واحد كما في باقي الشركاء في القتل. # والظاهر أنه يكفي في العلم بسرايتها موته بعد جرحهما مع عدم العلم ~~باستقلال أحدهما في القتل وان ذلك يظهر فيما إذا كانت اليد المقطوعة ثانيا ~~غير الاولى. # وأما إذا كانت الأولى فهو مشكل فإنه ينقطع ألمه وأثره بالقطع الثاني. # إلا ان يقال: بقطعه حصل ألم وسراية أثرت في البدن وانضم إليه القطع ~~الثاني فهو بمنزلة جرحة جرحها واحد ووسعها الآخر. # إن علم هذا فهو جيد ولكن العلم به مشكل، ولهذا استشكله في الشرائع. PageV13P398 # ولو قطع (1) أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأول. # ولو قتل (2) مريضا مشرفا فالقود. # ولو أمسك (3) واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك (في- خ) ~~السجن وسملت(1)عين الناظر. # ويحتمل كون الثاني هو القاتل فقط، والأول هو قاطع، فعليه مقتضى جنايته، ~~وهو قطع يده أو ديتها كما إذا قطع أحد يده ms4242 ثم قتله الآخر، فتأمل. # قوله: «ولو قطع إلخ». # ولو قطع أحد الشخصين يد شخص والآخر قتله، ينقطع سراية القطع بالقتل، فعلى ~~الأول أرش جنايته وهو قطع يده قصاصا أو الدية، وعلى الثاني القصاص مع ~~العمد، والدية مع عدمه، فهذه ليست مثل سابقتها، فإن سراية الأول ينقطع ~~بالقتل. # قوله: «ولو قتل إلخ». # لو قتل أحد من أشرف على الموت ولم يمت بعد ولم يصر بحكم الميت كالمريض ~~المشرف على الموت، فعلى قاتله، القصاص مع العمد العدوان، لأنه قتل نفسا ~~حية، وقد مر. # قوله: «ولو أمسك إلخ». # قد دل على قتل القاتل وحبس الممسك، الاعتبار والأخبار، مثل صحيحة الحلبي ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ~~رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما ~~كما (كان- خ) حبسه عليه حتى مات غما (2). # وغيرهما من الاخبار (3). # وقد دل عليهما وعلى الأخيرة وهو سمل عين الناظر- أي فقأ عينه- رواية PageV13P399 # ولو قهر الصبي (1) والمجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنهما كالآلة، ولو ~~كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته ولو كان مملوكا فالدية في رقبته. # ويتحقق الإكراه (2) فيما دون النفس. # السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)، واحد منهم أمسك رجلا واقبل الآخر فقتله والآخر ~~يراهم، فقضى في (صاحب- خ ئل) الرؤية ان تسمل عيناه وفي الذي أمسك أن يسجن ~~حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل ان يقتل (1) وسندها ضعيف الا أنها ~~محمولة ومشتملة على ما اشتمل عليه الصحيحة المتقدمة (2). # ولكن الأصل عدم عقوبة على الناظر، وما فعل ما يوجبها بحسب الظاهر، فالحكم ~~الأخير لو لم يكن مجمعا عليه، فهو محل التأمل، فتأمل. # قوله: «ولو قهر الصبي إلخ». # ولو قهر بالغ عاقل الصبي الغير المميز أو المجنون على القتل حتى قتل ~~شخصا، فالقصاص على المكره لأنهما كالآلة له. # ولو كان مميزا عاقلا حرا فلا قود ولا دية على المكره لأنه غير قاتل، ~~والقاتل مميز حر كالبالغ، ms4243 وتلزم الدية عاقلة القاتل، لعدم ابطال دم امرء ~~مسلم، وليست على القاتل (الفاعل- خ)، لأنه صبي وعمده خطأ وخطأه على عاقلته ~~وقد مر، فتأمل. # ولو كان المكره صبيا مملوكا مميزا- إذ غير المميز والبالغ حكمه حكم الحر ~~على ما مر- لزم الدية على السيد في رقبة الفاعل، وفيه أقوال أخر، وقد مر ~~بعضها مع بعض البحوث. # قوله: «ويتحقق الإكراه إلخ». # قد مر أن الإكراه عند الأصحاب PageV13P400 # فلو أكرهه (1) على قطع يد أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على الآمر. # ولو اجتمع (2) سببان ضمن من سبق سببه بالجناية كواضع الحجر في الطريق لو ~~عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق فالضمان على واضح الحجر ولو كان ~~أحدهما عاديا اختص بالضمان. # لا يتحقق في النفس بمعنى أنه لم يصر بالإكراه جائزا ولم يكن على القاتل ~~شيئا (1) بل هو حرام كما كان ويلزمه القود لما مر، بخلاف الإكراه في غيره ~~من الضرب والجرح وغيرهما، فإنه يتحقق بالمعنى المذكور ويصير بذلك جائزا، ~~ولا يلزمه ضمانه، بل إنما ذلك على المكره فإنه حينئذ بمنزلة الآلة، لأنه ~~مضطر، وقد جوز له الشارع، بل قد يجب عليه ذلك، فحينئذ إذا كان الجرح يوجب ~~القصاص أو الدية، فهو على المكره. # قوله: «فلو أكرهه إلخ». # متفرع على ما قبله من تحقق الإكراه في غير القتل، أي لو أكره انسان ~~إنسانا على قطع احد الشخصين فاختار المكره يد أحدهما باختياره، فالأقرب عند ~~المصنف أن القصاص هنا على الآمر المكره بالقطع لا المكره القاطع، لأن ~~الإكراه متحقق على التعيين أيضا، إذ الفرض وجود الإكراه ولا يمكن التخلص ~~إلا بقطع يد أحدهما ولا يمكن قطع يد أحدهما لا على التعيين، فلا بد من ~~اختيار وتعيين أحدهما فالمكره مكره على التعيين أيضا، وهو ظاهر. # ويحتمل عدم القصاص على الآمر، فإنه ما أمر بقطع اليد المقطوعة، وإنما ~~قطعها القاطع باختياره، وفيه تأمل واضح يفهم من وجه الأقرب، فافهم. # قوله: «ولو اجتمع إلخ». # إذا اجتمع سببان للقتل قدم أسبقهما في الجناية، أي يجعل الضمان على من ~~أوجد السبب ms4244 الذي أثر تأثيره قبل تأثير السبب الثاني، مثل إن حفر شخص بئرا ~~في الطريق وآخر وضع فيه حجرا فعثر به شخص PageV13P401 # ولو نصب (1) سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع انسان فقتله السكين ~~فالضمان على الحافر. # فوقع في البئر ومات، فالضمان على الواضع لا على الحافر، لأن وضع الحجر ~~وكونه في الطريق أثر في الواقع قبل وقوعه في البئر. # دليله ان السابق إذا عمل وأثر فحصل به الضمان فلا ضمان على المتأخر. # وفيه تأمل، فإن الأول ما أثر تأثيرا تاما مستقلا، إذ المفروض بل المعلوم ~~ان لو لم يكن البئر لم يمت العاثر، فكيف يكون الضمان عليه فقط. # على أنهم يصرحون بأنه إذا جرح اثنان أحدهما سابق والآخر لا حق به وأثرا ~~جميعا فمات بهما- وان كان الأول بحيث لو كان وحده كان قاتلا- كلاهما قاتل ~~وضامن فينبغي ان يكون في مثالنا كذلك، بالطريق الأولى. # هذا إن كان كلا السببين عدوانا وغير جائز كما في المفروض. # واما إذا لم يكن شيء منهما عدوانا فلا ضمان على أحد مثل إن دخل شخص الى ~~بيت شخص كان فيه حجر وبئر فعثر ووقع في البئر فمات وإن كان أحدهما عاديا ~~خاصة، فالضمان عليه خاصة، وان كان السبب اللاحق، لأن المسلمين مسلطون على ~~أموالهم فلهم ان يفعلوا ما أرادوا ولا حجر عليه في ذلك، فالذي دخل هو سبب ~~لجنايته فيه وكان عليه ان لا يدخل. # وإن كان الدخول بإذن اهله كان عليه أن يحتاط ويلاحظ إلا أن يكون بئرا ~~مستورة ونحو ذلك ولم ينبه عليه، وحينئذ يحتمل ضمان المالك. # وبالجملة المسألة مجملة والحكم على الوجه الإجمالي مشكل، فينبغي التفحص ~~والتأمل في ذلك وعدم الجرأة والاستعجال. # قوله: «ولو نصب إلخ». # دليل الضمان على حافر بئر محفورة في الطريق ونصب فيها انسان آخر سكينا ~~فوقع فيها انسان على السكين فمات دون ناصب السكين ان الحفر هو السبب المقدم ~~دون نصب السكين فجنايته مقدمة، كما مر، فتأمل. PageV13P402 # ولو قال (1): ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن وان ms4245 شاركه ~~صاحب المتاع في الحاجة ولو اختص (به- خ) لم يحل له الأخذ بخلاف مزق ثوبك ~~وعلي ضمانه، أو ألق متاعك مجردا عن علي (وعلي- خ ل) ضمانه. # قوله: «ولو قال إلخ». # إذا قال انسان لشخص في السفينة الثقيلة ألق متاعك عن السفينة في البحر ~~مثلا لتخف، وعلي ضمان متاعك وعوضه ففعل صاحب المتاع، لزمه الخروج عن عهدة ~~ضمانه، سواء كان الإلقاء ضرورة وحاجة أم لا. # وعلى تقديرها سواء كانت الضرورة مخصوصة بالقائل أو شاركه غيره، صاحب ~~المتاع وغيره. # دليله وجوب الإيفاء بالوعد والشرط، وهو ظاهر من الكتاب والسنة (1). # وأما إذا كانت الضرورة والحاجة مختصة بصاحب المتاع فلا ضمان على القائل ~~فإنه إعطاء مال واجب عليه لتخليص نفسه فلا معنى للعوض حينئذ بل يجب حينئذ ~~ان يؤخذ متاعه ويلقى في البحر. # كمن توقف حياته على أكل ماله ولم يأكل فقيل له: كل لتسلم وعلي ضمان ما ~~أكلت لم يجب الضمان والعوض، فتأمل. # وكما إذا قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه، فإنه لا ضمان حينئذ على القائل، فإن ~~العاقل البالغ مكلف بان لا يضيع ماله فإذا ضيعه بقول شخص لم يلزم ذلك الشخص ~~شيء، فإنه المضيع، إذ ما ألجأ على ذلك ولم يلزمه بقوله، وكان عليه مع ذلك ~~ان لا يضيع ولا يسمع كلامه. # وكذا إذا قال: ألق متاعك في البحر لتسليم السفينة وما شرط الضمان، PageV13P403 # ولو قال (1): وعلي ضمانه مع الركبان (الركاب- خ ل) فامتنعوا، فقال: أردت ~~التساوي الزم بحصته خاصة. # ولو ادعى إذنهم حلفوا. # ولو قال (2) للمميز: اقتل نفسك فلا شيء على الملزم، وإلا القود. # فإنه لا يلزمه حينئذ الضمان، للأصل وعدم الموجب وهو شرط الضمان بقوله ~~وعلي ضمانه (1)، فهاتان الصورتان بخلاف ما لو قال: ألق متاعك وعلي ضمانه، ~~فإنه ضامن، كما مر. # قوله: «ولو قال إلخ». # لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان فإن أعطوا معه بالحصص ~~فلا بحث، وإن امتنعوا فإن قال: أردت التساوي بيني وبينهم لزمه حصته خاصة لا ~~حصة الركبان. # وكذا لو قال: أردت التساوي بين ms4246 الرؤوس بمعنى أنه يكون قيمة المتاع على كل ~~الركبان بالسوية لأنه لا يؤاخذ إلا بما قال، وقال: ألق متاعك علي وعلى ~~الركبان ضمانه، واللفظ صالح لما فسره، وهو اعرف بقصده فيقبل منه، ولا يلزم ~~(لا يلزمه- خ) حصة الركبان، فإنه ما ضمن حصتهم، بل قال: (عليهم)، وبمجرد ~~ذلك لم يجب شيء، وهو ظاهر، بل ولا على الركبان أيضا، فإنه ما ضمنوا وما ~~قالوا ما يلزمهم به شيء وبمجرد قوله، لم يجب عليهم شيء، وهو ظاهر. # وإن ادعى أنهم أذنوا له ان يقول: ألق متاعك وعلي وعلى الركبان ضمانه ~~وعوضه وأنكروا له، فإن كان له الشهود على ذلك، فهو ظاهر، وإلا فلصاحب ~~المتاع إحلافهم، فإن لم يحلفوا يلزموا بالحق إن قضى بالنكول، وإلا يحلف ~~صاحب الحق ان كان عالما، وإن لم يحلف سقط الدعوى، فتأمل. # قوله: «ولو قال إلخ». # لو قال انسان لمميز بالغا كان أم لا اقتل نفسك PageV13P404 # ولو اكره (1) العاقل على قتل نفسه، فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق هذا (هنا- ~~خ) (ها هنا- خ) الإكراه. # ولو علم (2) الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون الشهود. # ولو جرحاه (3) فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر، فالآخر قاتل يقتل بعد رد ~~دية الجرح، والأول جارح، ولو صدق الولي مدعى اندمال # فقتل المأمور نفسه لم يلزم الآمر الدية ولا القصاص، بل الإثم فقط، فإنه ~~ليس بقاتل لا مباشرة ولا تسبيبا ولا شرطا، فإنه العاقل المميز مختار وهو ~~مباشر من غير مدخلية أحد، فهو القاتل. # وإن لم يكن المأمور مميزا بل كان مجنونا أو كان صغيرا غير مميز يلزم ~~الآمر القصاص فإنه القاتل حقيقة وغير المميز بمنزلة الآلة، كما إذا أمر غير ~~مميز بقتل غيره فإنه القاتل، وعليه القصاص، فتأمل. # قوله: «ولو أكره إلخ». # إذا أكره شخص عاقلا مميزا على أن يقتل نفسه فلا شيء على المكره غير ~~الإثم، إذ لا يتحقق عند الأصحاب الإكراه في القتل وكان عليه ان لا يقتل ~~نفسه، ولو قتله المكره، وكان لزمه الضمان. # ويحتمل حبس الآمر دائما، كما إذا أكره شخصا ms4247 على قتل آخر، فإنه معنى أن ~~يقتل القاتل ويسجن الآمر سجنا دائما. # قوله: «ولو علم إلخ». # ولو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود وحكم الحاكم بلزوم ~~القصاص بهذه الشهادة مع عدم علمه بالحال ومع ذلك اقتص من المشهود عليه، فعل ~~حراما يقتل به قصاصا، فإنه قتل عمدا وعدوانا لا الشهود، فإن المباشر أقوى ~~من السبب. # قوله: «ولو جرحاه إلخ». # لو جرح اثنان على انسان جرحين فأخذ دية PageV13P405 # جرحه لم يقبل في حق الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية وعلى المصدق جناية الجرح. ### ||| [المطلب الثالث: في العقوبة] # المطلب الثالث: في العقوبة يجب بقتل العمد (1) العدوان كفارة الجمع على ~~ما سبق، والقصاص مع الشرائط الآتية، ولا تجب الدية إلا صلحا. # الجرحين فطاب أحدهما وسرى الآخر فمات به قتل صاحبه قصاصا بعد رد ما أخذ ~~منه من دية جرحه فهو قاتل والآخر جارح. # هذا إذا كان اندمال جرحه ثابتا بالبينة الشرعية. # واما إذا كان ثابتا بإقرار الولي وتصديقه ذلك فقط، فهو مقبول في حقه لا ~~في حق الجارح الآخر، فلا يسمع في حقه فهما قاتلان فله قتل صاحب غير المندمل ~~بعد رد نصف الدية وليس له على صاحب المندمل إلا دية جرحه والدية عليهما معا ~~فعلى غير مدعي الاندمال نصف دية المقتول وليس للولي نصف الدية على المدعى ~~المصدق، بل له عليه دية جرحه المندمل فقط، والكل ظاهر. # قوله: «تجب بقتل العمد إلخ». # لا شك (في- خ) إن القتل العمد- بالمعنى (بالذي- خ) الذي تقدم العدوان ~~بمعنى كونه معصوم الدم لم يستحق القتل- موجب لكفارة الجمع، وقد مر في باب ~~الكفارات، فتذكر. # ولنذكر هنا رواية إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): # الرجل يقتل الرجل متعمدا؟ قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة، ويصوم شهرين ~~متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وقال علي بن الحسين (عليهما السلام) بمثل ذلك (1). PageV13P406 # .......... # وقد ورد روايات متعددة في صوم يوم العيد وأيام التشريق أيضا إذا كان ~~القتل في شهر حرام، وهو مذهب الشيخ. # مثل صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ms4248 السلام) عن رجل قتل رجلا ~~خطأ في أشهر الحرم؟ قال: عليه الدية، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ~~قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزمه (1). # ومثلها صحيحة أخرى له في القتل في الحرم (2). # وفي صحيحة أخرى له، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قتل ~~الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم (3). # وقد مر البحث في ذلك فتذكر. # وأما إيجابه فالمشهور أنه موجب له على التعيين حتى لم يذكروا الخلاف في ~~أكثر كتب الفروع. # دليله مفهوم الايات مثل @QUR@02 «النفس بالنفس» (4) «و@QUR@05 الحر بالحر ~~والعبد بالعبد» (5) «و@QUR@09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ~~عليكم» (6). # والاخبار مثل صحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، إلا ان يرضى أولياء المقتول ~~ان يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألف درهم PageV13P407 # .......... # ألفا- يب ئل) أو ألف دينار أو مائة من الإبل وان كان في أرض فيها ~~الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في ~~أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنى عشر ألفا (1). # وغيرها من الروايات الدالة على أن العمد يقتضي القود كثيرة. # مثل ما في مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ~~قتل العمد كلما عمد به الضرب وفيه (فعليه- ئل) القود (الحديث) (2). # ولكنها ليست بصريحة في عدم الدية إلا برضا المقتول، مثل الآيات. # نعم صحيحة عبد الله صريحة (3) والشهرة مؤيدة، وظاهر الآيات وباقي ~~الاخبار. # ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل التخيير بين القود والدية. # والاحتجاج برواية عنه (عليه السلام): من قتل له قتيل فهو مخير إما ان ~~يفدي واما ان يقتل (4). # وبرواية أخرى عنه (عليه السلام)، من أصيب بدم أو حبل- والحبل الجرح- فهو ~~بالخيار بين احدى ثلاث إما ان يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة ~~فخذوا على يديه (5). # وما في رواية علا بن الفضيل، عن ms4249 أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: العمد ~~هو القود أو رضى ولي المقتول (6). PageV13P408 # فلو عفا عن القصاص ولم يشترط المال سقط (القصاص- خ) ولا دية. # ولو عفا على مال لم يسقط القود ثم ان رضي الجاني سقط ووجب المال، والا القود. # والأوليان عاميتان، وفي دلالة الخاصة بل تركيبها، وسندها شيء، لعدم ~~الصراحة في المطلوب، فإن الظاهر منها أنه لا بد في قتل العمد إما القود أو ~~تحصيل رضي الولي بأي شيء كان إما ان يعفو أو يأخذ الدية أكثر أو أقل، وهذا ~~مما لا نزاع فيه. # قال في المختلف: ونقول بالموجب في الحديث، فإن الواجب له القود ان طلب، ~~للأصل (طلب الأصل- خ) أو رضاء ان طلب الدية. # وفي السند محمد بن سنان ومحمد بن قيس عن يونس (1). # ثم إنه يظهر منهم أن مقتضى المذهب الأول أن ولي الدم ان طلب الدم يتخير ~~الجاني بين دفعه وبين تسليم نفسه للقصاص، ولم يجب قبول المال وان قل. # وأنه لو عفى على مال لم يصح عفوه بدون رضا القاتل لان المال ليس حقه وأنه ~~لو عفى عن القود مطلقا يسقط (لسقط- خ) ولم يجز له طلب المال والدية فإنه لا ~~دية له عليه، وما كان له إلا القود وقد عفى عنه. # بخلاف المذهب الثاني فإنه كان مخيرا بين القود وأخذ الدية فإذا ترك القود ~~بقي الآخر الا ان يعفو عنه أيضا، ويلزمه المال إن عفى عنه إن كان الدية أو ~~أقل فإنه أخذ ما يلزمه، وأنه يجب عليه دفعه إن طلبه، وهو ظاهر. # ونقل ذلك عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أيضا. PageV13P409 # .......... # ثم اعلم أن الخلاف جار في قصاص الطرف والجراح أيضا، وأن دليل المذهب ~~المشهور جيد. # ولكن فيه اشكال من جهة أن حفظ النفس عن القتل والجرح واجب ولو ببذل المال ~~مهما أمكن، ولذا (ولهذا- خ) يجب ان أريد قتله ان يبذل ماله ويخلص نفسه ~~ويخلى ماله ليؤخذ ولا يجوز الجدال لو ظن قتله، وأمثال ذلك كثيرة، فكان ~~ينبغي أن يجب على القاتل بذل المال ms4250 ان رضى صاحب الدم به وليس مقتضى المذهب الأول. # ودليله عدم وجوب بذل المال عليه بعد رضا ولي الدم، كما يفهم من كلام صاحب ~~هذا المذهب، إذ لا منافاة بين عدم وجوب شيء عليه أصالة غير القود وبين وجوب ~~إعطاء المال على القاتل لتخليص نفسه من القتل بعد رضا ولي الدم به لوجوب ~~حفظ النفس المعلوم من دليل آخر نقلي وعقلي فإن كل عاقل يدرك أن الذي لا يفك ~~نفسه من القتل بالمال الذي له خصوصا إذا كان قليلا جدا، مذموم. # كما أنه يجب عليه ان يقبل العفو والإبراء لو أبرأه وليس له ان يقول، ما ~~أريد العفو والإبراء اقتلني قصاصا، فليس هنا ما يقتضي عدم وجوب حفظ النفس ~~ببذل المال حتى يخصص أدلة وجوب حفظ النفس به، فتأمل. # فالوجوب غير بعيد كما هو مذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل وان كان المذهب ~~هو المشهور، فافهم. # ولا شك أن الأولى والأحوط له ان يفك نفسه بالمال وإن كان أضعاف الدية بعد ~~رضا ولي الدم ان أمكنه ذلك واعلم أيضا أن قول المصنف: (ولا يجب الدية إلا ~~صلحا) أي إلا برضا ولي الدم والقاتل بها (1) بناء على المذهب المشهور. PageV13P410 # ولو لم يرض بالدية جاز أن يفتدي بأكثر. # ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود إلا أن يتراضيا على الأقل. # ولو هلك (1) قاتل العمد فالدية في ماله على رأي. # وأن قوله: (فلو عفى ولي الدم عن القصاص) من غير اشتراط مال سقط القصاص، ~~ولم يلزم القاتل مال ولا ذمة أصلا، متفرع على قوله: (ولا يجب) المبني على ~~المذهب المشهور، فلو قيل بمذهب غيره، يجب حينئذ الدية، إذ لولي الدم كان ~~أحد الأمرين القود والدية فإذا أسقط أحدهما بقي الآخر، فله طلبه، وهو ظاهر. # وكذا قوله: (ولو عفى على مال لم يسقط القود) فإنه إذا أسقط من له أمر ~~معين بعوض لا يسقط بدون العوض ورضا صاحبه به فإن رضي سقط المسقط وبقي العوض ~~وإلا فلا يسقط بل يبقى كما كان بخلاف المذهب الثاني ms4251 فإنه يسقط القود ولزم ~~الدية، رضي القاتل أم لا، لان من له أحد الأمرين إذا التزم أحدهما سقط الآخر. # وأما قوله: (ولو لم يرض إلخ) فهو صحيح على المذهبين، وهو ظاهر فليس من ~~فروع المذهب المشهور. # وقوله: ولو لم يرض- أي لو لم يرض القاتل بتمام الدية فلولي الدم القصاص، ~~إلا ان يتفقا على أقل منها، أو عفى الولي القصاص- من فروع المذهب الأول، إذ ~~على تقدير التخيير ليس له عدم الرضا بتمام الدية بعد اختيار ولي الدم ذلك، ~~فإنه على تقدير التخيير لو لم يرض القاتل بالدية لم يتعين القصاص، بل للولي ~~أخذ الدية منه قهرا عليه فإنه أحد فردي التخيير (المخير فيه- خ) فيه، فله ~~اختياره، وهو ظاهر. # قوله: «ولو هلك إلخ». # إذا مات قاتل العمد العدوان الذي وجب عليه القصاص قبل أن يقتص منه بغير ~~تقصير من جانبه على ما يقتضيه ما بعده فتعذر PageV13P411 # .......... # القصاص يسقط. # وهل يجب الدية حينئذ أم لا؟ فظاهر المتن لزومها لئلا يلزم ابطال دم امرئ ~~مسلم كما يقتضيه ما روي عنه (صلى الله عليه وآله)(1) وعنهم (عليهم السلام) ~~في عدة اخبار: لا يبطل دم امرئ مسلم (2). # ولقوله تعالى @QUR@08 «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» (3). # وفيه تأمل ظاهر بناء على المذهب المشهور، فإن الواجب ما كان إلا القصاص، ~~وقد تعذر فسقط بتعذره، فوجوب عوضه يحتاج إلى دليل آخر، ولا دليل، إذ ~~الرواية وان كانت صحيحة مخصوصة بالإبطال اختيارا بسبب من المكلف ولهذا لو ~~مات ولا مال له ولا قريب له يبطل، بالإجماع. # وغير صحيحة بل ظاهرة في كون الدية في مال القاتل، وهو ظاهر. # ولا مال لأنه ما دام حيا ما وجب في ماله شيء وبعد الموت لا مال له، ~~وإيجابه على مال الورثة الذي انتقل منه إليهم يحتاج إلى دليل. # والآية غير ظاهرة في الدية، فإن الظاهر ان المراد منها السلطنة على قتله، ~~ولهذا لا تسلط له على أخذها مع حياة الجاني على المذهب المشهور. # نعم هو متوجه على مذهب ابن الجنيد وابن أبي ms4252 عقيل، فإنه إذا كان PageV13P412 # وكذا لو هرب (1) فلم يقدر عليه حتى مات، ولو لم يكن له مال سقط. # الواجب أحدهما، وتعذر أحدهما بعينه تعين الآخر، وهو ظاهر، الحمد لله. # قوله: «وكذا لو هرب إلخ». # أي يجب الدية في مال القاتل لو هرب ولم يسلم نفسه للقود حتى مات. # والذي يقول بالدية في الأولى يلزمه القول بها هنا بالطريق الأولى، وهو ~~ظاهر، ويقول بها هنا بعض من لم يقل هناك، مثل المحقق الثاني، فإن سقوط ~~القود هنا بسببه فهو مقصر ومسقط للقصاص الواجب، فيجب عليه عوضه، وهو الدية، ~~كما إذا خلص احد من وجب عليه القصاص الواجب، فيجب عليه عوضه، وهو الدية، ~~كما إذا خلص احد من وجب عليه القصاص حتى مات يجب على المخلص الدية لرواية ~~حريز- كأنها صحيحة- عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل ~~رجلا عمدا فدفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب ~~عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال: ارى ان يحبس الذين خلصوا ~~القاتل من أيدي الأولياء (ابدا- خ) حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل ~~وهم في السجن؟ فقال: إن مات فعليهم الدية (1). # ولرواية ابن أبي نصر- وهو البزنطي- عن أبي جعفر (عليه السلام)- وهو أبو ~~جعفر الثاني أعني الجواد (عليه السلام)، لا الأول وهو الباقر (عليه ~~السلام)، كما يفهم من المختلف وشرح الشرائع لأنه ليس من رجاله ولا من رجال ~~الصادق (عليه السلام)- في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ ~~قال: إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب (2). # ومثله رواية أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، وزاد في آخرها: فإنه PageV13P413 # .......... # لا يبطل دم امرئ مسلم (1) وللآية (2) والرواية (3) المتقدمتين وهو مذهب ~~المتن والشيخ في النهاية وابن البراج والسيد وابن زهرة مدعيا للإجماع. # ونحوه قال أبو الصلاح على ما ذكره في المختلف. # وقال في الخلاف: إذا قتل رجل رجلا ووجب عليه القتل فهلك القاتل قبل ان ~~يستفاد منه سقط القصاص إلى الدية، وبه قال الشافعي، وقال ms4253 أبو حنيفة: # يسقط القصاص لا إلى بدل دليلنا قوله (عليه السلام): لا يبطل (لا يبطل- خ) إلخ. # ثم قال: ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأن الدية عندنا لا تثبت إلا ~~بالتراضي بينهما وقد فات ذلك. # قال المصنف (4): وهذا يدل على تردده في ذلك وقال في المبسوط: قال قوم: # يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، ونقل عن ابن إدريس أنه ~~قال: قول الشيخ في النهاية غير واضح، لأنه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب ~~والمتواتر من الاخبار وأصول المذهب، وهو ان موجب (ان يوجب- خ ل) قتل العمد ~~القود دون الدية، فأما (فإذا- المختلف) ما فات محله وهو الرقبة فقد سقط لا ~~إلى بدل وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج تبينه ~~(مثبتة- المختلف) إلى دليل شرعي والمعتمد قول الشيخ في النهاية وهو قول ابن ~~الجنيد. # واستدل (5) بما ذكرناه من الأدلة، وأنه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر، ~~فكان عليه البدل، فإذا مات وجب ان يؤخذ من تركته، وإذا لم يكن له تركة أخذ ~~من عاقلته الذين يرثون ديته (الدية- المختلف)، لأنهم يأخذون ديته مع العفو PageV13P414 # .......... # على المال أو تعذر الاستيفاء بالقصاص، فكان ديته عليهم كما في الخطأ ~~ولأنهم يضمنون الدية في الخطأ ولم يبطلها الشارع حراسة على النفوس (للنفوس- ~~المختلف) وحفظا لها وزجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر عنه ~~والمعاقبة عليه وأخذ العوض منه (فيه- خ ل) وقول ابن إدريس من أن قول شيخنا ~~في النهاية مخالف للإجماع جهل منه لأن مذهب النهاية مذهب جماعة من الأصحاب ~~مع أن الشيخ اعرف من مواقعة (بمواضعه- خ ل) منه وأي أخبار تواترت له في ذلك ~~حتى يخالفها الشيخ (شيخنا رحمه الله- المختلف)، وأي منافاة بين ما قلناه ~~وبين ان الواجب القود، فانا لو سلمنا له ذلك لم يلزم ابطال ما اخترناه، فإن ~~مفوت العوض مع مباشرة إتلاف المعوض ضامن للبدل (1). # وقد افتى بقول الشيخ جماعة من علمائنا. # وفي أدلة لزوم الدية في هذه المسألة أيضا تأمل، إذ مجرد الهرب المحرم ~~وعدم تسليم النفس ms4254 الواجب حتى مات لا يستلزم ضمان الدية، فإنه غير متلف ~~للعوض، بل إنما باشر الهرب، وذلك ليس بإتلاف النفس ولا يستلزم له إذ قد ~~يهرب ولا يموت، ولا يقتل قبل القصاص، فليس بمفوت حينئذ، ولهذا لا يجب ما لم ~~يمت كما في المخلص أيضا، وإن ادعى مطلقا. # فان كان له دليل والا يمنع ذلك أيضا أو يقال بالفرق فإثبات الدية بمجرد ~~ذلك مشكل، والظاهر أنه يحتاج إلى دليل. # ورواية أبي بصير ضعيفة، لقطع الطريق إلى الحسن بن محمد بن سماعة الواقفي ~~(2) وبه توقف احمد بن الحسن الميثمي وبالخلاف في ابان بن عثمان، PageV13P415 # .......... # واشتراك أبي بصير. # ورواية البزنطي غير ظاهر الصحة، إذ في طريقه العلاء (1)، وهو مشترك، وإن ~~كان الغالب أنه الثقة، فإن غير الثقة من رجال الصادق (عليه السلام)، وهو ~~ابن المسيب، والناقل عنه هنا محمد بن علي بن محبوب، وهو ممن لم يرو، وأنه ~~روى عن أحمد بن محمد عن البزنطي رواها عن الجواد (عليه السلام)، وهو أيضا ~~ممن لم يرو على الباقر والصادق (عليهما السلام) أيضا. # مع أن إيجاب الدية على الأقرب فالأقرب- مع عدم ضبط ذلك- بعيد، وخلاف ~~القوانين العقلية والنقلية. # وما ذكره المصنف (في المختلف- خ) من وجه صحة كونه على الأقرب فالأقرب، لا يوجبه. # نعم لو صح ذلك الحكم بدليل- كما في الخطأ- يكون ذلك وجه مناسبة، فإنه ~~بمجرد مثل هذه الأمور لا يمكن إثبات هذه الاحكام على ما أظن ولهذا قال في ~~المتن بوجوب الدية في ماله، وسقوطها مع عدم وجود مال له فليست الروايتان ~~(2) دليله، والا لزم القول بلزومه على الأقرب فالأقرب لاشتمالهما عليه ~~فقوله في المتن يخالف الرواية والقائل بالضمان قال بمضمونهما والآية ~~والرواية المتقدمة (3) قد عرفت حالهما، والإجماع معلوم عندك حاله، خصوصا ~~إذا ادعى المخالف الإجماع على خلافه، فتأمل فيه. # واعلم أن هنا مسألتين كما يفهم من المتن وحررناهما، وأن القول بالدية في PageV13P416 # .......... # الاولى لا يخلو عن بعد، وفي الثانية لا يخلو عن قرب وإن كان الظاهر هنا ~~أيضا العدم، لعدم الدليل، إذ لم يثبت صحة ms4255 الروايتين (1) لما عرفت. # مع احتمال كون العلاء غير المذكورين في كتب الرجال. # وإن صحت الروايتان فهو المذهب كما اختاره في النهاية والمختلف، مع القول ~~بكونهما الأقرب فالأقرب، مع عدم ماله والا فمذهب ابن إدريس أرجح على ما نفهمه. # وأنه قد خلط بين المسألتين في الشرح والمختلف ولم يفرق بينهما. # وأنه بالحقيقة ما نجد منافاة بين كلام النهاية وبين كلام الخلاف ~~والمبسوط، فإن الأول في المسألة الثانية وما فيهما في المسألة الأولى على ~~ما نقل عنه في الشرح والمختلف. # فما رجع (2) عن الأول فيهما، وما ذكر ما ينافيه فيهما، وهو ظاهر. # وإن كلام المختلف على ابن إدريس وارد، فإن البحث في كلام النهاية، وقد ~~عرفت أنه في المسألة الثانية، فلا يرد ما في الشرح وفيه نظر (3) فإنه لو ~~مات فجأة قبل مضي زمان يمكن فيه القصاص أو لم يمنع من القصاص ولم يهرب حتى ~~مات لم يتحقق منه تفريط، اللهم إلا ان تخصص الدعوى بالهارب ليموت وبه نطقت ~~الرواية وأكثر كلام الأصحاب، وهو محتمل ولكن إلخ. # نعم كلامه لا يثبت المدعى لما عرفت. # وأنه ما يرد على ابن إدريس، اين الكتاب والاخبار المتواترة وأنه لا ~~إجماع، فإنه قد أفتى بقول الشيخ جماعة وادعى ابن زهرة الإجماع على خلافه. PageV13P417 # .......... # لأن مقصوده إن ما عليه الكتاب والاخبار المتواترة والمجمع عليه، هو أن ~~قتل العمد موجب للقصاص في الأصل وبينه بقوله: وهو إلخ. # نعم يرد عليه إن ذلك أيضا غير مجمع عليه، لما مر من خلاف ابن الجنيد وابن ~~أبي عقيل، لا عدم لزوم الدية هنا، فتأمل. # وأن ظاهر المصنف هنا نقل الخلاف في المسألتين والبحث فيهما، إذ قال بعد ~~قوله على رأي: (فكذا إلخ). # فهو صريح في ان فيه أيضا خلافا وبحثا، فقول الشارح- ولكن المصنف في هذا ~~الكتاب صدر المسألة بالموت المطلق وجعله محل الخلاف ثم اتبعها بالهرب إلى ~~حصول الموت، ولعله لو عكس كان انسب- غير واضح، فتأمل. # وأنه أيضا جعل الشارح مبنى المسألة الأولى، على أن الواجب في العمد ~~بالأصالة، هو القود، ms4256 وان ذلك، هو مذهب الأصحاب إلا ابن الجنيد وابن أبي ~~عقيل، وقال: الرأي لابن الجنيد والسيد (رحمه الله )والشيخ في النهاية وابن ~~زهرة مدعيا فيه الإجماع، والقاضي، والتقي، والطبري، وابن حمزة والكيدري، ~~والمحقق، والمصنف في المختلف. # وذلك غير جيد فإنه إذا كان المبنى مذهب غير ابن الجنيد فكيف يكون الرأي له. # وأن ليس مبناها ذلك، بل مبناها مذهب ابن الجنيد، فكيف يكون مذهبا لهذه ~~الجماعة الكثيرة. # وأن الظاهر أن الرأي للمتن وما ذكره (1). # وأن مذهب المصنف في المختلف مع بعض المذكورين مثل الشيخ في النهاية PageV13P418 # .......... # في المسألة الثانية لا الاولى. # وأنه حينئذ لا يصح جعل الأدلة المذكورة دليلا على المدعى الموضوع أولا ~~وهو المسألة الأولى، فتأمل. # وكذا جعل مبنى المسألة الأولى ذلك في شرح الشرائع ونقل الأقوال قريبا مما ~~في الشرح. # وقال: لا إشكال على مذهب ابن الجنيد في لزوم الدية وعلى المذهب المشهور ~~فيه خلاف منشأه هل للقود بدل أم لا؟ فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن ~~إدريس مدعيا الإجماع إلى العدم وقال: وذهب الأكثر إلى ثبوت الدية منهم ~~الشيخ في النهاية وابن زهرة مدعيا الإجماع إلخ. # وفيه أيضا ما لا يخفى من أنه كيف يكون مبناها مع أنه يلزم هنا الدية، ~~فمبناها عدم ذلك، وهو مذهب ابن الجنيد، ولو كان مبناها ذلك لم يكن الدية ~~مذهبا لهذه الجماعة، بل لابن الجنيد فقط. # وان ليس ذلك مذهب النهاية فإن كلامه فيه في الثانية. # وان ليس دعوى إجماع ابن إدريس ما ذكره وغير ذلك، فتأمل. # وقد أحسن المحقق في الشرائع حيث قال: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص، وهل ~~يسقط الدية؟ قال في المبسوط: نعم، وتردد في الخلاف وفي رواية أبي بصير إلخ (1). # حيث جعل كلام المبسوط والخلاف فيمن هلك، ولم يذكر كلامه النهاية الذي ~~فيمن هرب، وهي المسألة الثانية وذكر أن في رواية أبي بصير (2). PageV13P419 # وتؤخر الحامل (1) حتى تضع وترضع إن فقد غيرها، وإن تجدد حملها بعد ~~الجناية. # ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق. # ولو ms4257 بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، ولو جهل فعلى ~~الحاكم ان علم. # ما يدل على حكم المسألة الثانية، وما جعلها دليلا على الاولى، مع الإشارة ~~إلى قصورها من جهة السند والاشتمال على انتقال الدية إلى مال الأقرب ~~فالأقرب، وذلك غير مستقيم. # وأما وجه تركه رواية البزنطي (1)- مع أنها أوضح سندا- غير ظاهر، فتأمل. # في ذلك. # قوله: «وتؤخر الحامل إلخ». # دليل تأخير قصاص الحامل حتى تضع- بل ويستغني الطفل عنها ان لم يوجد من ~~يكفله- العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت في امرأة جاءت إلى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)، وقالت: زنيت فطهرني إلخ (2) ولغيرها. # هذا في النفس واضح، ويحتمل في الطرف والجراح أيضا كذلك. # والظاهر أنه ان احتمل السراية وظنت فكذلك وإلا فلا، فتأمل. # ولا فرق بين كون الولد من الحلال أو الحرام، أو المملوك وغيره، وبين ~~حدوثه قبل الجناية وبعدها، فلا يقتص منها إلا مع استغناء الولد عنها بأي ~~وجه اتفق، فتأمل. PageV13P420 # .......... # ولو ادعت التي وجب عليها القصاص- وأريد قصاصها- الحمل، وليس لها بينة من ~~النساء الثقات العارفات بالحمل، بعلامته المعلومة بذلك، ولا ما يدل عليه من ~~علامات الحمل، هل يسمع وتصدق في ذلك أم لا؟ يحتمل عدمه للأصل وعدم سماع ~~الدعوى بغير بينة، وأنها متهمة ودافعة عن نفسها الضرر، ولعدم التأخير في ~~الحدود كما مر. # والوجه التصديق وتأخير القصاص حتى يعلم عدم الحمل أو تضع، فيقتص منها إن ~~كان من يكفله وترضعه موجودا، وإلا أخر حتى يستغنى الولد عنها للاحتياط. # ولأن أمثال ذلك إليها، إذ إثباتها بالبينة متعذر كالحيض والطهر وظاهر حال ~~المسلم فيحتمل بغير يمين ويحتمل معها، فتأمل. # ولو اقتصت امرأة وظهرت أنها كانت حاملا، فقتل الولد ظلما، فدية الولد على ~~الذي اقتص منها مع علمه بالحمل. # ويحتمل القصاص إن كان عالما، فإنه قتل عمد عدوان. # ولو جهل الحمل فدية الحمل على الحاكم مع علمه به. # وظاهر العبارة أنه على القاتل لا الحاكم مع علمهما، وذلك غير بعيد، لأنه ~~المباشر. # ويحتمل التشريك. # ولم يعلم الحكم في المتن حال جهلهما، فيحتمل ms4258 أيضا على القاتل، لأنه مباشر ~~للقتل، وليس العلم والعمد شرطا للدية، فيكون الدية عليه، كما إذا قتل بفعله ~~أحدا خطأ ومن غير شعوره أصلا، بأن يكون غافلا أو نائما. # ويحتمل على الحاكم فإن فعله بقوله واجتهاده ورأيه وكان عليه الاستفسار ~~والاحتياط. PageV13P421 # ولا يضمن (1) المقتص سراية القصاص مع عدم التعدي، فإن اعترف بالتعمد اقتص ~~في الزائد. # وان اعترف بالخطإ أخذت ديته ويصدق في الخطأ مع اليمين. # ويحتمل التشريك. # ويحتمل على بيت المال والسقوط. # وظاهر العبارة عدم لزوم الدية على القاتل ولا على الحاكم مع جهلهما، حيث ~~شرط العلم وما ذكر غيرهما، فيكون على بيت المال أو ساقطا. # وهو مشكل، لا بطال دم امرئ مسلم مع وجود المباشر والسبب. # قوله: «ولا يضمن إلخ». # لو وجب لشخص قصاص في غير النفس فاقتص من المستحق فسرى القصاص، فإن ذهب ~~غير ما ثبت قصاصه من الأعضاء أو النفس، لم يضمن المقتص، للأصل، ولأنه أثر ~~فعله الجائز المستحق، ولوازمه وللروايات. # مثل رواية زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ~~قتله القصاص، هل عليه دية؟ فقال: لو كان ذلك، لم يقتص من أحد، وقال: من ~~قتله الحد فلا دية (1). # ومثله في رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام)(2)، ولا يضر ~~عدم صحتهما. # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أيما رجل قتله الحد أو ~~القصاص فلا دية له (3). PageV13P422 # ويثبت القصاص (1) في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس. # ولا يقتص (2) الا بالسيف غير الكال والمسموم، وان قتل بغيره، # وفي صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: من قتله القصاص ~~فلا دية له، الحديث (1). # ولا فرق بين كونه بإذن الإمام أم لا، نعم لا بد من كونه جائزا. # ولا يدل ما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)- قال: من ~~قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له (2)- على اشتراط إذن الامام في ذلك. # إلا أن يقال: بعدم جواز القصاص إلا بإذن الإمام، فتأمل. # وهذا مع عدم التعدي ms4259 عما وجب له، ومنه فإن اعترف بأنه وقع عمدا (فيه- خ) ~~اقتص فيما سرى فيه من العضو الزائد والنفس. # وإن لم يعترف به، بل اعترف أنه خطأ سمع منه ذلك، مع يمينه، للأصل، وأخذ ~~منه ديته للجناية الموجبة ان كان مما يوجب الدية، وإلا فلا أرش، تأمل. # قوله: «ويثبت القصاص إلخ». # أي يثبت القصاص في العضو والطرف المقطوعين لصاحبهما على قاطعهما الذي ~~يثبت له عليه القصاص في النفس لو قتله، ولا يثبت في الطرف لو لم يثبت في ~~النفس لو قطع أب يد ابنه أو جرح عضوا منه بحيث لو فعل بغيره لاقتص منه. # وبالجملة يثبت القصاص في غير النفس كما في النفس، إذا كان عمدا عدوانا ~~بشرائطه الآتية في النفس. # قوله: «ولا يقتص إلخ». # أي إذا أراد ان يقتص من القاتل لا يفعل إلا PageV13P423 # ويقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل، وان كان قد فعله. # بالسيف الصارم الحاد لا غيره من سائر آلات القتل والقطع مثل السكين، ولا ~~بالسيف الكال المعذب لا يقطع سريعا، فيحصل له الألم الكثير فيأثم، وإن لم ~~يضمن شيئا. # وان لا يقتل بالسيف المسموم خصوصا في الطرف لئلا يفسد البدن بسراية السم ~~فيه فيتعسر الغسل والكفن والدفن، فتحصل الإهانة فيأثم، وإن لم يضمن. # إلا ان يكون في الطرف فيضمن السراية، وإن قتل القاتل المقتول الأول بغير ~~السيف مثل الغرق والحرق وبالسيف الكال والمسموم. # وأيضا يجب ان يقتصر في الاقتصاص على ضرب العنق من غير تمثيل، وإن مثل ~~القاتل المقتول الأول. # لعل دليل المذكور تحريم هذه الأمور إلا القتل الذي جوز له بدليله، وهو ~~يحصل بما مر فلا يتعدى. # ورواية موسى بن بكر عن عبد صالح (عليه السلام)، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم ~~يرفع العصا حتى مات؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به، ~~ولكن يجاز عليه بالسيف (1). # وحسنة الحلبي، ورواها أبو الصباح الكناني أيضا، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى ms4260 مات ~~أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز ~~عليه (بالسيف- ئل) (2). # ومثلها صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) PageV13P424 # واجرة القصاص (1) على بيت المال، فان ضاق فعلى القاتل. # ويقضى (2) بالقصاص مع التيقن، لا مع اشتباه التلف بغير الجناية، فيقتص ~~حينئذ في الجرح خاصة. # عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ # قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجاز عليه (1). # واعلم ان هذه ليس لها دليل واضح، فإن كانت اجماعية، والظاهر عدمه كما ~~نقله في شرح الشرائع وإلا فالظاهر جواز القتل بالمثل نقلا، للآية (2) ~~والخبر (3) وعقلا، ما لم يكن محرما مثل القتل بالسحر مع اختلاف في تأثيره، ~~وعدم العلم بحصوله، فتأمل. # قوله: «واجرة القصاص إلخ». # إن اقتص الولي بنفسه، أو من وكله واذن له بغير اجرة فلا بحث، وان احتاج ~~إلى الأجرة فهي على بيت المال لانه لمصالح المسلمين، وهذا من ذاك. # وان ضاق بيت المال ولم يف به، فقال المصنف: فعلى القاتل، فيجب عليه ان ~~يعطي شيئا ليقتله أحد إذ يجب عليه تسليم الذي يترتب عليه القتل بغير كلفة ~~على ولي الدم، فيكون الأجرة عليه، ولأنه أزهق روح شخص فوجب إزهاق روحه بيد ~~الولي وإذنه فيجب عليه ما يتوقف عليه ذلك، فمؤنته عليه. # وقيل: على ولي الدم فإنه لمصلحته واستيفاء حقه، فتأمل. # قوله: «ويقضي إلخ». # أي يقتضي من يحكم بالقصاص على الجاني إذا تيقن ان القتل وقع بجنايته، ولا ~~يحكم بمجرد الظن والوهم، إذا اشتبه، بعد ان مات PageV13P425 # ويرث (1) القصاص والدية وارث المال عدا الزوج والزوجة في القصاص، ويرثان ~~من الدية ان رضى الأولياء بها، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما، ولو ~~عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما. # المجني عليه هل مات بجنايته أم بشيء آخر، فالشاهد لا يشهد الا مع علمه بذلك. # وكذا لا يحكم القاضي إلا بحكم من يدعي اليقين. # وكذا ولي الدم ان أراد قتل القاتل بغير ms4261 حكم الحاكم لا بد ان يعرف أنه قتل ~~المقتول يقينا. # والظاهر أنه لا يحتاج الحاكم الى اليقين، بل يكفيه الظن الحاصل مما يثبت ~~به القتل، سواء كان إقرارا أو شاهدين عدلين، وكذا ولي الدم بعد حكم الحاكم، ~~فتأمل فيه. # وإذا كان الجناية والجرح متحققا ولم يعلم الموت بتلك الجناية، لا يقتل، ~~بل يعمل بمقتضى الجناية، فإن كان مما يقتص له مثل قطع اليد يقتص، وإلا يأخذ الدية. # قوله: «ويرث إلخ». # قد مر في كتاب الميراث قولان في ميراث من يتقرب بالأم من الدية وعدم ~~رجحان المتن أحدهما، بل اقتصر على نقلهما. # وهو مشعر بتردده هناك، لعموم آية الإرث (1) واخباره الدالين على ارث كل ~~مناسب ومسابب من جميع ما تركه الميت، وفي شموله للدية والقصاص تأمل فافهم. # وللأخبار الدالة على عدم إرث الاخوة والأخوات من الام من الدية. # مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير PageV13P426 # .......... # المؤمنين (عليه السلام) قضى أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ~~إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ~~الدية شيئا. # ومثلها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)(1)، وغيرهما. # وجزم (2) هنا بتوريثهم ترجيحا للكتاب (3). # وفيه تأمل، لما مر ولتقديم الخاص. # ولكن يمكن الاقتصار على ما في النص من الإخوة والأخوات من الأم إلا أن ~~يقال بعدم القائل بالفصل أو أنه يفهم عدم ارث غيرهم من الأخوال وأولادهم ~~بالطريق الأولى، وذلك غير بعيد، فتأمل. # وأما عدم توريث الزوج والزوجة من القصاص، وتوريثهم من الدية سواء كانت ~~بالأصالة أو كانت عوضا عن القصاص برضا ولي الدم والقاتل، فقد ادعى فيه ~~الإجماع وما علم من يخالفه ويؤيده عموم الكتاب والسنة (4) وان كان في PageV13P427 # ويستحب للإمام (1) إحضار عارفين عند الاستيفاء. # دلالتهما (1) نظر. # ومعلوم أن المراد بالإرث من (عن) الدية، بعد الدين والوصايا وإن لم يكن ~~لانتقال الدية إلى الميت ثم قضاء الدين أو التوريث، معنى (2) منقح إلا أنه ~~قد ثبت أنها بحكم مال ms4262 الميت في ذلك كله، للنصوص الخاصة (3)، لا لأدلة الإرث ~~فلا اشكال فافهم. # ومعلوم أيضا أنه على تقدير عفو الورثة عن القصاص لا ارث لهما، ولا منع ~~لهما، ولا لغيرهما ممن يرث الدية دون القصاص، وكذا الديان والموصى له، ~~وإليه، فتأمل. # وأنه لو عفا بعض الورثة عن الدية في الخطأ، لهما حصتهما من الدية، وكذا ~~لغيرهما ممن لم يعف. # وأن ليس للوارث العفو الا عن حصته فعلى تقدير الدين أو الوصية ليس له ~~العفو إلا عما يرثه، وكل ذلك ظاهر والحمد لله. # قوله: «ويستحب للإمام إلخ». # يستحب للإمام ويحتمل ان لمطلق الحاكم كذلك، بل ذلك لغيره ينبغي بالطريق ~~الأولى، ولهذا قيل في غيره: # ويستحب للحاكم إلخ فلو قال هنا أيضا ذلك كان أولى. # فيمكن ان يكون مراده أعم أن (4) يحضر الشاهدين المقبولين عند استيفاء PageV13P428 # ولو اتحد (1) مستحق القصاص فالأولى اذن الحاكم وليس وليس واجبا على رأي. # الولي القصاص طرفا كان أو نفسا ليكونا شاهدين عليه، ويثبت على الولي ذلك ~~عند الحاجة والدعوى، ولاحتمال ان ينسى الحاكم ولان لا يحتاج الى الحكم ~~بالعلم المختلف فيه، وقد يؤدى الى التهمة، فتأمل. # واعلم أن إثبات استحقاق الثواب بمثل هذا لا يخلو عن شيء، ولكن يفعلون ذلك كثيرا. # ويمكن الفهم من الأمر بالإشهاد في الآيات والاخبار، فافهم (1). # وهذه العبارة مشعرة بحضور الامام، ويحتمل ان يراد الأمر بالإحضار، وحينئذ ~~وجه الاستحباب أظهر، وثبوت الاستيفاء عنده (2). # قوله: «ولو اتحد إلخ». # إذا كان مستحق القصاص شخصا واحدا وأراد القصاص ينبغي ان يفعل ذلك بإذن ~~الحاكم ويوقعه (ويوقفه- خ) على إذنه ويستأذنه فيه ويفعل بعد إذنه مع ~~الإمكان، وعلى تقدير استيذانه ليس له المنع عن ذلك، ولو منع لا يجب اتباعه، ~~بل فعل هو حراما. # نعم له ان يلتمس العفو والصلح بمال، ولا يجب على المستحق استيذانه. # واذنه ليس شرطا للجواز والاستيفاء فيجوز له ان يفعل بغير ذلك مع إمكانه، ~~ويقع في محله، كما إذا أذن. # دليل عدم الوجوب والشرطية، الأصل وإطلاق أدلة القصاص من الكتاب والسنة مع ~~عدم دليل ms4263 ظاهر على ذلك حتى يرفع الأصل ويقيد الإطلاق. PageV13P429 # وان تعدد (1) وجب الاتفاق أو الاذن، ولا يجوز لأحدهم المبادرة على رأي، ~~فان بادر ضمن حصص الباقين. # وذهب جماعة إلى وجوب ذلك، فلو بادر من غير ذلك أثم، ويجب تعزيره، وليس ~~عليه سوى ذلك شيء، وما عرفت دليلهم وهم أعرف. # وليس لتقييد المتن بوحدة المستحق وجه ظاهر، فإن الخلاف يجري مع الكثرة ~~أيضا، ولعله لأن مع الكثرة خلاف آخر أيضا وهو أنه هل يحتاج إلى إذن سائر ~~الورثة أم لا، لأنه لا خلاف في اعتبار اذن الامام مع الكثرة، مع أنه قد ~~يكون الخلاف مع الوحدة كما هو ظاهر المتن. # قوله: «ولو تعدد إلخ». # لو تعدد مستحق القصاص يجب في وقوعه على الوجه الشرعي اتفاق جميع ورثة ~~القصاص على ذلك، بان يقتلوه جميعا بأن يأخذوا السيف ويضربوه جميعا على ~~عنقه، أو يوكلوا غيرهم للقصاص أو واحدا منهم، فلا يجوز لبعضهم المبادرة قبل ~~ذلك، فلو بادر بعضهم من غير ذلك فحصل القصاص ضمن حصص الباقين، فعليه الدية ~~لكل واحد نصيبه منها. # هذا رأي المحقق والمصنف، ووجهه ظاهر، وهو أن الحق للكل فلا يجوز للغير، ~~التصرف والاستيفاء، فعلى الفاعل ضمان العهدة. # والأكثر على أنه يجوز للبعض الاستقلال في ذلك، ونقل عن السيد والشيخ ~~الإجماع على ذلك لقوله تعالى @QUR@04 «فقد جعلنا لوليه سلطانا» (1) ولبناء ~~القصاص على التغليب، ولأنه لو عفى بعض على مال أو بغير مال كان للآخر ~~القصاص، مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه، فهنا كذلك بالطريق الاولى. # ويمكن ان يقال: الإجماع غير ظاهر، ولهذا خالف المصنف والمحقق، والآية غير ~~ظاهرة في المطلوب، والتغليب ليس بحجة، بل غير مسلم، فإنه يسقط بالشبهة PageV13P430 # ولو كان (1) المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقه على رأي. # ولو اختار (2) بعض المتعددين الدية ورضى القاتل، فللباقين القصاص بعد رد ~~نصيب المفادى ولو لم يرض القاتل جاز القصاص لطالبه بعد رده نصيب شريكه من ~~الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على ~~القاتل. # مثل سائر ms4264 الحدود، وجواز استقلال البعض بالاستيفاء والقصاص- بعد أخذ ~~الباقي حقه بالعفو وغيره- لا يستلزم جوازه بدون أخذهم ذلك، فكيف الأولوية، فتأمل. # ويمكن ان يقال: يجوز للبعض ذلك، لأن الباقي إما يريدون قتله أو الدية أو ~~العفو فإن أراد القتل فقد حصل، وإن أراد الدية فالمباشر يعطي، وان أراد ~~العفو فيعفو. # فيه أيضا تأمل لاحتمال ارادة العفو عنه لا عن المباشر وكذا أخذ الدية منه ~~(فيه- خ) ومن ماله. أو القتل بأنفسهم أو بإذنهم. # قوله: «ولو كان إلخ». # ولو كان مستحق الدم ووارثه صغيرا وله ولي كولد أو مجنون قتلت أمه وله أب ~~أو جد، فالمصنف والمحقق جوزا له استحقاق الحق، لأنه ولي وله ان يفعل مقتضى ~~مصلحته، ولأنه قد يموت أو يهرب قبل البلوغ والإقامة فيتعذر القصاص، ولم ~~يمكن له أخذ الدية أيضا فيتعذران فيضيع حقه مع إمكان أخذه. # ونقل عن الشيخ (1) وجوب حبس القاتل، وعن المحقق أنه قال: وفي التأخير ~~للقصاص اشكال، والحبس أشد إشكالا وقال (أيضا- خ): قلت: وتجويزه للعفو على ~~مال ثم تجويزه للصغير القصاص أقوى إشكالا منهما، فتأمل. # قوله: «ولو اختار إلخ». # إذا كانت ورثة المقتول متعددة، ورضي PageV13P431 # .......... # بعضهم بالدية، ورضي القاتل أيضا بذلك ولم يرض الباقون بل أرادوا القصاص، ~~لهم ذلك، بعد رد ما أعطاه القاتل الى الراضين بالدية، وهو المراد بنصيب ~~المفادى أي القاتل ولو قال العافي، لكان أولى. # وان لم يرض القاتل، لهم ذلك أيضا: لكن بعد إعطاء مقدار نصيب من يرضى ~~بالدية إليهم. # وجه ذلك كله ظاهر. # ولو عفى بعض الورثة دون بعض جاز فلغير العافي أخذ الدية بحساب حصته مع ~~رضى القاتل، وله القصاص أيضا، ولكن يرد الى القاتل مقدار حصة العافي من ~~الدية، وجهه ظاهر. # ويدل عليه أيضا رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام)، في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر ان يعفو؟ # قال: إن أراد الذي لم يعف ان يقتل قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقتول ~~المقاد منه (1). # وغيرها، مثل صحيحة أبي ولاد ms4265 الحناط (2). # فيحذف مثل رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) إن عليا ~~(عليه السلام) كان يقول: من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه، فعفوه جائز ~~ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه (عنهم- خ) حصة الذي عفى (3) الدالة (4) على ~~سقوط القصاص بعفو البعض وتعيين الدية حينئذ. PageV13P432 # ولو اقتص (1) مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال، والا الجاني ~~والشريك على حاله في شركة القصاص. # وللولي (2) القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي. # لمخالفته (1) للأصول مع الضعف، أو يؤول بما إذا لم يعط من يريد القصاص ~~الدية إلى القاتل مقدار حصة من عفى عنه، كما فعله في التحرير. # قوله: «ولو اقتص إلخ». # أي لو أراد بعض الورثة الاقتصاص من القاتل وادعى على البعض الآخر من ~~شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل على مال، فإن صدق الشريك المدعى ~~أخذ الشريك المال الذي عفى عليه من الجاني إن قتله الجاني، وإن لم يقبل ~~المال فإن أمكنه الإثبات أثبت، وإلا سقط حقه، والجاني يأخذ مقدار تمام حصة ~~العافي، وان كان ما أعطاه شيئا يسيرا، أو ما اعطى شيئا من الحصة، أو اعطى ~~الأكثر. # وإن لم يصدقه الشريك، بل قال: ما عفوت لا على مال ولا على غير مال ان ~~أمكن إثباته فقد مر حكمه، وإلا أخذ الجاني من المقتص الزائد على حصته من ~~الدية التي هي حصة الباقي. # والشريك يبقى على شركته، فإن رضي بالقصاص الذي وقع فلا بحث ولا شيء له، ~~وان لم يرض فله أخذ حصته من الدية من شريكه المقتص، والكل واضح، الحمد لله. # قوله: «وللولي إلخ». # إذا قتل مديون معسر بما يوجب القصاص فللورثة قتل القاتل قصاصا من غير أن ~~يرضى الديان، ومن غير ان يضمنوا لهم الدية، على رأي المصنف والمحقق وجماعة، ~~لأن الواجب هو القصاص، وذلك إلى الورثة، والفرض عدم المال، ولا يجب على ~~الورثة إسقاط حقهم ليحصل وفاء الدين فإنه PageV13P433 # .......... # بمنزلة الكسب، وهو غير واجب لاداء دين المورث وهو ظاهر. # ولظاهر ms4266 الآية (1) والاخبار الدالتين على ثبوت القصاص مطلقا، سواء كان ~~المقتول مديونا معسرا أم لا، من غير إيجاب ضمان مال على تقدير الإعسار. # ونقل في الشرح عن جماعة مثل ابن الجنيد والشيخ في النهاية أن ليس لهم ~~القصاص إلا بعد ضمان الدين لهم، ولهم العفو. # وعن المبسوط: روي أن لهم منع الوارث من العفو والقصاص حتى يضمنوا الدية، ~~وتبعه الصهرشتي وأبو الصلاح والقاضي وابن زهرة والكيدري وصفي الدين محمد بن ~~معد العلوي الموسوي، ذكره في مسألة له في هذا المعنى لرواية عبد الحميد بن ~~سعيد قال: قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، عن رجل قتل، وعليه دين ~~ولم يترك مالا وأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: # قلت: ولو لم يترك شيئا؟ قال: إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين ~~(2) هكذا احتج المصنف، وأجاب بعدم الدلالة على المتنازع، لاحتمال كون القتل ~~غير عمد، ولأن السؤال وقع عن أولياء أخذوا الدية ونحن نقول بموجبه وأقول: ~~هذه الرواية ظاهرة في عدم الدلالة على المراد. # ونحوه في الاحتجاج رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ~~الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: ~~إن أصحاب الدين هم الغرماء الخصماء (للقاتل- ئل)، فان وهب أولياؤه دمه ~~للقاتل فجائز، وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء (3). PageV13P434 # .......... # وهذه الرواية لا يرد عليها شيء مما ذكر أما تجويز كون القتل خطأ وشبهه ~~فمنفي بقوله: (وان أرادوا القود). # وأما كون السؤال وقع عمن أخذ الدية، فهو ظاهر الانتفاء. # وأجاب المحقق في النكت بضعف السند وندورها، فلا تعارض الأصول. # وجمع الشيخ أبو منصور الطبرسي في كتابه بأن القاتل إذا بذل الدية وجب ~~قبولها ولم يكن للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، وإن لم يبذلها جاز القود ~~بلا ضمان (1). # قلت: هذه الرواية على الوجه الذي ذكرها لا يرد عليه شيء مما ذكر، كما ينبه. # ولكن يرد عليه أنه كان من المطلوب عدم جواز العفو، ms4267 وهي تدل عليه، وأن ~~التي في التهذيب ليست كذلك قال فيه يونس (2)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ~~(يعني المرادي- ئل)، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل (الرجل- ~~ئل) قتل وعليه دين، وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه ~~دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ~~ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا (3). # ولا شك في عدم دلالتها على المطلوب، ولعل المصنف هكذا رواها. # ويؤيده أنه لا معنى لقوله: (وهم الخصماء) مع كون الهبة للأولياء وتفريع PageV13P435 # ولو اقتص الوكيل (1) بعد علم العزل فعليه القصاص، والا فلا شيء، ولو ~~استوفى بعد العفو جاهلا فالدية، ويرجع على الموكل. # ذلك عليه بقوله: (فان وهب إلخ). # وأيضا يبعد الفرق بين الهبة والقود بعدم الضمان في الأول، وبه في الثاني. # وبالجملة الأولى تدل على بعض المطلوب، وهو عدم القصاص إلا مع الضمان ~~وجواز العفو بدونه. # والثانية تدل على عدم جواز العفو إلا مع الضمان، ولم يذكر القصاص، فتأمل. # ثم انه يعلم منهما صحة الهبة في غير المال بل الدم. فكأنها بمعنى العفو ~~والإبراء، فتأمل. # قوله: «ولو اقتص الوكيل إلخ». # إذا وكل ولي الدم المستحق للقصاص من يقتص بوكالته، فان فعل قبل العزل وقع ~~في محله، لإنه فعل قابل للوكالة، إذ الغرض وقوع الفعل، وقد وقع، فحصل ~~المطلوب. # وإن عزله، فإن كان بعد الفعل فلا أثر له كعدمه، وإن كان قبل الفعل وأعلمه ~~ففعل بعد علمه به صار قاتل عمد عدوان، فعليه القصاص. # ولو نسي ذلك وفعل يحتمل الدية في ماله، ويمكن قبول قوله فيه. # ولو لم يعلم ولم يشهد، وقيل بعدم انعزاله بدونهما، فلا شيء هنا أيضا، ~~فإنه مثل ما إذا لم يعزله مطلقا. # وإن قيل بعزله مطلقا أو بالإشهاد واشهد فالظاهر أنه لا شيء أيضا لو لم ~~يكن عفا. # وإن عفا على مال مساو للدية فكذلك، وان كان أقل لو عفى على غير مال، ~~فحينئذ (1) يحتمل لزوم الدية أو ثمنها (تتمتها- خ) على الموكل فإنه صار ~~سببا ms4268 لقتل PageV13P436 # ولو عفا مقطوع اليد (1) فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على اشكال، ~~وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها، والا فلا رد، ولو قطع كفا بغير ~~أصابع، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع. # نفس غير مستحق، ولا يبطل دم امرئ مسلم والقصاص غير معقول، فالدية، وليس ~~على الوكيل المباشر لضعفه، فعلى الموكل السبب. # ويحتمل على الوكيل ابتداء لأنه باشر الإتلاف، فالضمان ابتداء عليه، ولما ~~كان ناشيا عن أمر الموكل يرجع بها عليه، وقد عرفت التفصيل، ويفهم منه إجمال المتن. # قوله: «ولو عفا مقطوع اليد إلخ». # أي إذا قطع شخص يد آخر، فعفا المقطوع، القاطع عن قطع اليد، ثم جاء القاطع ~~وقتل مقطوع اليد الذي عفا عنه، قتل القاتل بالقتل، ولكن بعد رد دية يده على اشكال. # قال الشارح: الاشكال هنا في موضعين: # الأول: في جواز قتله، وتوجيهه ان يقال: إن القتل بعد القطع كالسراية ~~للجناية الاولى، وقد سبق العفو عن بعضها، فليس له القصاص في الباقي، هكذا ~~علله في المبسوط. # ويمكن ان يقال: أزهق نفسا متكافئة معصومة فيقتل، وهو الأصح، وكونها ~~كالسراية ممنوع، بل هو أحداث قاطع للسراية فكيف يكون كالسراية وبتقديره، ~~لمانع أن يمنع إن العفو عن البعض يستلزم سقوط القود بالباقي حتى قام عليه ~~دليل (1). # ولا يخفى أن احتمال العدم في غاية البعد، فإنه قتل نفسا عمدا عدوانا بقطع ~~غير معفو عنه، والعفو عن قطع سابق لا يستلزم- بوجه من الوجوه- العفو عن PageV13P437 # .......... # قطع وضرب آخر، وليس ذلك إلا كقتل شخص آخر، ولا فرق في قتله المقطوع ~~وغيره، فكما أن قتله غيره موجب للضمان والقود، فكذلك المقطوع، فيقتص، لعموم ~~أدلة القصاص، وهو في غاية الوضوح. # نعم لو مات بسراية القطع المعفو عنه، لكان للخلاف وجها، من جهة أنه عفا ~~عن قطع اليد، بمعنى أنه لا يقتص، ولا يؤخذ ديتها، وهو غير مستلزم للعفو عن ~~سرايته، فإن سرايته هو الموجب للقتل، وما عفا عنه، فان العفو عن بعض أثر ~~شيء، لا يستلزم العفو عن بعض آخر. # ولاحتمال ms4269 أنه اعتقد أن أثره هو القطع ومن جهة أنه عفا عن القطع وبعده سرى ~~القطع الى النفس فكأنه عفا عن المجموع فلا يقتص. # وتحقيقه أنه ان علم ان العفو عن أثر الضرب والقطع مطلقا فهو معفو عنه وعن ~~جميع ما يترتب عليه من تلف عفو آخر والنفس. # وان كان عن موجبه الذي هو سقوط اليد فلا يعفى عن غيره، فيبقى أثره الذي ~~يترتب عليه بعده من تلف عضو أو نفس وهو ظاهر وبالجملة ان هذا ليس محل ~~الخلاف. # والثاني (1): أنه على تقدير الجواز هل يرد دية اليد على المقتص منه أم لا؟ # فيه إشكال، ينشأ من ان الناقص لا يقتص له من الكامل إلا بعد الرد ~~كالمرأة، وهو متحقق هنا، فيرد. # ومن عموم قوله تعالى @QUR@02 «النفس بالنفس» (2) وقوله تعالى @QUR@02 ~~«الحر بالحر» (3). PageV13P438 # .......... # ولأن فاقد اليد خلقة أو ذهبت بآفة سماوية ونحوها يقتص له من غير رد، فكذا هنا. # قال في الشرح: بنى الشيخ المسألة على عدم دخول الطرف في النفس إلخ. # ثم قال: والمحقق جعل مستند احتمال الرد رواية سورة بن كليب، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، ونقل معناها ولفظها، قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ~~وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال: ان كانت يده قطعت في جناية جناها على ~~نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا ~~قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ان كان أخذ دية يده ~~ويقتلوه، وان شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي. قال: وان كانت يده ~~قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا ولا يغرم شيئا، ~~وان شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: # وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)(1). # ثم قال: وهذه قريبة من صورة الفرض، ويناسبها أنه لو قطع كفا بغير أصابع ~~قطعت كفه بعد رد دية الأصابع اعتمادا على رواية الحسن بن الجريش ونقل ~~الرواية في الكافي هي رواية الحسن بن العباس بن الجريش، عن ms4270 أبي جعفر الثاني ~~(عليه السلام)، قال: قال أبو جعفر الأول (عليه السلام) لعبد الله بن عباس، ~~يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ~~تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت، فذهب، وأتى رجل آخر فأطار كف ~~يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية ~~كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت، وابعث إليهما ذوي عدل، فقال ~~له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول، أبى الله ان يحدث في PageV13P439 # .......... # خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم ~~أعطه دية الأصابع، هذا حكم الله (1). # ثم قال والراوي ضعيف، وفي طريقها سهل بن زياد (2)، وابن إدريس منع من حكم ~~هذه المسألة، وأوجب فيها الحكومة في الكف، وعمل بموجبها أكثر الأصحاب ~~كالشيخ والقاضي وغيرهما وقال المصنف في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به ~~انتهى (3). # دليل القتل من غير رد الدية في المسألة لا يخلو عن قوة، وهو عموم الآيات. # واحتمال الرد لا دليل له، فإن الوجه ممنوع. # وما ذكر في بيانه من قصاص المرأة قياس غير مسموع. # ورواية سورة ليست بصحيحة ولا حسنة، لعدم توثيق سورة، بل عدم مدحه الذي ~~يقتضي الحسن أيضا، فإنه نقل في الخلاصة عن الكشي رواية دالة على صحة عقيدته ~~في الباقر والصادق (عليهما السلام) وهذا لا يقتضي الايمان الكامل فكيف ~~المدح الموجب للحسن، على أنه قال: في طريق هذه الرواية حذيفة بن منصور (4). # وقد ضعفه ابن الغضائري، وان قال في كتاب ابن داود (كش): ممدوح، فهو غير ~~ظاهر، على أنه قال في رجال ابن داود: سورة بن كليب اثنان. # فقول شرح الشرائع (حسنة سورة)- مع ترك المصنف وغيره ذلك، بل PageV13P440 # ولو برئ (1) بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت، فان ضربه الولي بالممنوع ~~اقتص بعد القصاص منه والا قتله من غير قصاص. # عبروا (برواية سورة)- محل التأمل. # وعلى تقدير صحة الرواية لا دلالة ms4271 لها على هذا الاحتمال هنا. # بل يمكن أن يقال أنها تدل على عدم هذا الاحتمال، فإن فيها تفصيل أن ~~اليدان كانت قطعت جناية وقصاصا أو أخذ صاحبها ديتها وقتل، يرد ولي دمه دية ~~يده، ثم يقتص له. # وان كانت يده قطعت من غير جناية وقصاص ولا أخذ ديتها، فلهم قتل القاتل من ~~غير رد. # وجعل العفو قائما مقام أخذ الدية خلاف الظاهر سيما إذا كان القاتل هو ~~القاطع الذي عفي عنه وأحسن إليه، فتأمل. # والرواية الثانية ضعيفة لما قاله، فإن الحسن قالوا: ضعيف جدا، وضعف سهل ~~بن زياد أيضا، والعمل بمضمونها مشكل، وعمل الأكثر ليس بحجة. # ولهذا قال في المختلف: مذهب ابن إدريس لا بأس به، فتأمل. # ومن هذا الكلام ظهر وجه قوله: ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد ~~دية الأصابع، وهو عدم قطع الكامل للناقص والرواية. وضعفه أيضا (1)، إذ ~~يحتمل الحكومة والأرش، فلا قصاص للكامل بالناقص، والرواية ضعيفة، وأن ~~المصنف رجع عن هذا القول، حيث نفي البأس عن مذهب ابن إدريس في المختلف، فتأمل. # قوله: «ولو برأ إلخ». # إذا أراد ولي الدم ان يقتص في النفس وضرب الجاني وجرحه وتركه لظنه أنه ~~قتله ومات، وكان مجروحا فداوى نفسه حتى برأ ففي PageV13P441 # .......... # رواية أنه يقتل ثانيا بعد ان يقتص هو الضرب والجرح من الولي الذي جرحه ~~أولا وعمل بها الأصحاب. # وهي مرسلة أبان بن عثمان، عمن أخبره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: # أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه ~~الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمله (فحمل- ئل) إلى منزله فوجدوا به رمقا ~~فعالجوه فبرأ فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول، فقال: أنت قاتل أخي، ولي أن ~~أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة فانطلق به الى عمر، فأمره بقتله، فخرج وهو ~~يقول: ايها الناس والله قد قتلني مرة، فمروا (فمروا على أمير المؤمنين ~~(عليه السلام)- ئل) به إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبره خبره، فقال: ~~لا تعجل حتى أخرج إليك فدخل على عمر ms4272 فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو ~~يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله ~~بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا (1). # ولما كانت ضعيفة تركها المصنف هنا، وكذا المحقق بعد ان أشارا إليها، ~~وقالا: بأنه ان كان الذي أراد القصاص وجرحه فإن ضربه بما يجوز له ذلك في ~~القصاص مثل ان ضربه بسيف على عنقه وظن أنه مات ولم يكن، فله أن يقتص من غير ~~قصاص، ولا شيء عليه، لأن له القصاص بمثل ذلك، فلو لم يحصل بالمرة الأولى ~~فيقتله الثانية وهكذا ولهذا لو علم أولا ما قتل بذلك، كان له قتله بالثانية ~~وهكذا من غير قصاص، ولأن فعله كان جائزا فلا يستعقب القصاص، وان كان مما لا ~~يجوز إما لكون الآلة غير السيف كالخشب والحجر، أو وقوع الضرب على غير ~~العنق، فعليه القصاص فيقتص منه، لأن ما فعله، مما له القصاص فيجب عليه PageV13P442 # ويدخل قصاص الطرف (1) في قصاص النفس مع اتحاد الجاني والضربة، فلو تكرر ~~(تكثر- خ ل) الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل. # القصاص، وان كان مما له الدية فيأخذ ثم يقتل. # ويمكن حمل الرواية على وقوعه بما لا يجوز وما له القصاص، فتأمل. # قوله: «ويدخل قصاص الطرف إلخ». # في دخول قصاص الطرف والجراحات في قصاص النفس إذا حصل موجبها، أقوال: # (الأول) الدخول مطلقا، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر ~~(عليه السلام)، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه ~~حتى وصلت الضربة إلى الدماغ، فذهب عقله؟ فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها ~~أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة فإن مات ~~فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم ~~يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في ~~الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضربه ضربة ms4273 واحدة، فجنت الضربة جنايتين، ~~فألزمته أغلظ الجنايتين،- وهي الدية- ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان ~~جنايتين لألزمته جناية ما جناية، كائنا ما كان، إلا ان يكون فيهما الموت ~~بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة ~~فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم ~~يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ~~ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت (ما لم يكن ~~فيها الموت- يب فيه) (1). PageV13P443 # .......... # وفيه بعد، إذ يلزم ان لو قطع يده مثلا في وقت ثم يده الأخرى في سنة أخرى ~~ثم رجله في سنة واخرى في أخرى ثم قتله في سنة أخرى، لم يلزمه إلا القود أو ~~دية النفس، فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربهما، ولكنه غير منضبط، مع ~~أنها منافية لظاهر الآيات والاخبار الدالة على عدم الدخول مطلقا، هو مذهب ~~ابن إدريس وهي مثل @QUR@09 «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ~~عليكم» (1) و@QUR@02 «الجروح قصاص» (2) و@QUR@05 «الأنف بالأنف والأذن ~~بالأذن» (3) وهو القول الثاني. # ويمكن حمل صحيحة أبي عبيدة على عدم شيء إلا القتل والقود على تقدير تعدد ~~الجنايات بما إذا كانت الجنايات، للقتل، وما أوجب قصاصا في طرف مثل قطع يد ~~وأنف بل مجرد ضرب أو جرح لا يمكن اقتصاصه من دون القتل، فليس حينئذ إلا القتل. # ولكن كيفية القتل قد مرت أنه يجوز بأي شيء أراد أو بما فعله القاتل أو ~~يقتصر على ضرب العنق بالسيف الحاد. # وأنه لا يبعد القتل على الوجه الذي فعله القاتل إلا المثلة للرواية (4)، فتأمل. # أو على عدم إيجاب الديات المتعددة ان قتل بالجنايات المتكثرة، لا أنه لا ~~يجوز القود والقصاص على الوجه الذي فعله الجاني، فإن قوله (فإن ضربه ثلاث ~~ضربات واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنا ما ~~كان ما لم يكن فيه الموت فيقاد به ضاربه) ليس فيه إلا العمل بمقتضى تعدد ~~الجنايات والضربات وتعدد العوض ms4274 والموجب مع عدم الموت والقتل PageV13P444 # .......... # والقود مع الموت. # وأن مأله (وأما أن مأله- خ) حينئذ غير ذلك من دون الإتيان في القتل على ~~الوجه الذي فعله أو الإتيان بمقتضى كل جنايات فلا، فتأمل. # وإن قلنا أنها ظاهرة في ذلك، يحتمل ما قلناه للجمع. # (الثالث التفصيل) وهو أنه ان كان القتل وقطع الأطراف الموجب للقصاص فيهما ~~بضربة واحدة فلا يتعدد وليس إلا القود والقصاص في النفس، فيدخل الطرف فيها. # وإن كانت بمراتب متعددة يتعدد، ولا يدخل، لأن مع الوحدة يقال أنه قتله ~~فقط، ومع التعدد يقال قطع يده مثلا ثم قتله، فيجب هنا التعدد دون الأول. # وأيضا في المتعدد ثبت موجب الضرب الأول به فيستصحب، ولم يعلم سقوطه ~~بجناية أخرى أقوى، فإن ذلك غير مستلزم له عقلا ولا نقلا صريحا في ذلك. # ويمكن تخصيص العمومات المتقدمة ويشعر به ما في صحيحة أبي عبيدة (لأنه ~~إنما ضربه ضربة واحدة فجنت إلخ) (1) فتأمل. # ولحسنة حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب ~~على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال إن كان ضربه ضربة بعد ~~ضربة اقتص منه ثم قتله، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه (2). # ورواية محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام)، في رجل فقأ عين رجل وقطع ~~اذنه ثم قتله؟ فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه PageV13P445 # وتدخل دية الطرف (1) في دية النفس مع اتحاد الجاني. # ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (1). # فيها اشتراك محمد بن قيس، لعله لا يضر، فتأمل، هذا مع اتحاد الجاني. # وأما مع تعدده فتعدد القصاص وموجب الجنايتين ظاهر. # قوله: «وتدخل دية الطرف إلخ». # قد ادعى إجماعنا في الشرائع على دخول دية الطرف في دية النفس مع اتحاد ~~الجاني. # الظاهر أن المراد بالطرف مطلق الجرح الموجب للدية. # هذا مع اتحاد الضرب الموجب لدية الجرح والقتل. # وكذا مع تعددهما مع تقارب زمانهما بأن يكونا في مجلس واحد أو متعدد بحيث ms4275 ~~يكون أحدهما قريبا من الآخر، غير بعيد. # أما بعد زمانهما مثل كون أحدهما في سنة والآخر بعد سنة أو سنتين، فمشكل. # على أن الدليل العقلي لعدم التداخل في القصاص جار هنا ولا يمكن أن يقال: ~~ما ثبت مستقرا موجب الأول حتى يعلم أنه لم يقتله، إذ مثله جار في القصاص أيضا. # إلا ان يقال: يجوز القصاص في الطرف بمقتضى الأول، ولا يمكن عوضه، إذ بعد ~~تجويز القصاص لا معنى للقصاص بخلاف الدية، فإنه يمكن تجويزها ثم أخذ عوضه ~~كما في المتعدد حين جوازها، فتأمل. # ويمكن عدم التداخل فيما ان استوفى مقتضى الأول في القصاص والدية، وإلا ~~فالتداخل، كما قيل ذلك في الكفارات وأمثالها، فتذكر. # ويفهم من تقرير الاحتمالات في مسألة الصيد- إذا جرحه شخص فنقص PageV13P446 ### ||| [المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك] # المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك الأب (1) أو من لا ~~يقتص منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته، ولو ~~كان الشريك سبعا رد الولي. # ولو اشترك جماعة (2) في قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون # قيمته ثم جرحه آخر فنقص شيء آخر، ثم مات بهما-، عدم الإجماع في دخول دية ~~الطرف في النفس، فتذكر. # قوله: «لو اشترك الأب إلخ». # يعني إذا اشترك من يجوز أن يقتص للمقتول منه مع من لا يجوز الاقتصاص له، ~~منه- مثل ان قتل أب ولده مع غيره ممن يجوز له الاقتصاص له منه قريبا كان أو ~~بعيدا مثل الأخت أو الأخ- فلولي الدم أن يقتل الشريك الذي يجوز الاقتصاص ~~منه بعد رد الذي لم يجز قتله نصف دية المقتول الى الشريك، وهو الفاضل عن ~~جناية الشريك المقتول وأرش جناية الذي لم يقتص منه، والتعبير بالثاني أحسن ~~من الأول. # وكذا إذا اشترك حر وعبد في قتل عبد، قتل العبد وأخذ نصف قيمة العبد ~~المقتول لمولى المقتول. # ولو كان احد الشريكين ممن يجوز قتله والاقتصاص منه والآخر غير مكلف ولا ~~من يلزم بفعله ضمان على مالكه كالأسد، فلولي الدم قتل الشريك ms4276 الذي يجوز ~~قتله بعد رد نصف دية الشريك إليه، إذ ليس له إلا نصف الدم على الشريك ونصفه ~~الآخر هدر ولهذا لو كان الأسد مستقلا لكان كله هدرا، ولا قصاص ولا دية على ~~أحد، وهو ظاهر. # قوله: «ولو اشترك جماعة إلخ». # إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد PageV13P447 # ما فضل من جنايته، وقتل أكثر فيرد ما فضل عن دية المقتول، ويرد الباقون ~~دية جنايتهم على المقتولين، وقتل الجميع، ويرد ما فضل عن دية المقتول، ~~فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته. # يجوز الاقتصاص له منهم، فولي الدم مخير بين قتل أيهم أراد واختار وبين ~~قتل أكثر من واحد حتى الكل، فإذا اختار قتل واحد منهم له ذلك ويرد الباقون ~~فاضل جناية المقتول الثاني، وهو ما قابل جنايتهم على المقتول الأول ثم ~~يقتل، وهو نصف الدية في الاثنين وثلثاها في الثلاثة على كل واحد من الباقين ~~الثلث وفي الأربعة ثلاثة أرباعها، وعلى كل واحد من الثلاث الباقين ربعها ~~وهو ظاهر. # ولولي الدم قتل أكثر من واحد أيضا، ولكن يرد حينئذ على الذين يريد قتلهم ~~الزائد على عوض مقتوله من دياتهم ويرد الباقون أيضا عليهم ما قابل جنايتهم ~~حتى يكمل لهم فاضل جنايتهم، فإذا قتل اثنين من أربعة مثلا يرد ولي الدم دية ~~كاملة ويرد كل من الباقين ربع دية فصار المجموع دية وربعين يرد إلى كل واحد ~~من الذين يقتلهما ثلاثة أرباع دية، وهو فاضل جنايتهما، فإن جناية كل واحد ~~ربع، وهو ظاهر وله قتل جميع الشركاء، ولكن يرد ما فضل عن عوض دم صاحبه، وهو ~~دية الكل إلا دية شخص واحد تكون ديته فيأخذ كل واحد من المقتولين قبل قتلهم ~~فاضل جنايتهم فلو كان عشرة وأراد قتلهم كلهم يرد تسعة ديات على كل واحد ~~تسعة أعشار دية كاملة، فإن جناية كل واحد عشر وهو الساقط فقط. # والدليل على ذلك كأنه الإجماع، والاعتبار، والاخبار. # مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في عشرة اشتركوا في ~~قتل ms4277 رجل؟ قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا فتلوا، ويرجع أولياؤه على ~~الباقين بتسعة أعشار الدية (1). PageV13P448 # .......... # وصحيحة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجلين قتلا ~~رجلا؟ قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون ~~الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه، وأدى المتروك ~~نصف الدية الى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل ~~الدية صاحبه من كليهما (1). # ولا يضر علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (2). # ورواية ابن مسكان- بالسند المتقدم-، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا، فإن أرادوا قتلهم ترادوا فضل الديات، فان ~~قبل أولياؤه الدية كانت عليهما، والا أخذوا دية صاحبهم (3). # ورواية الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا ~~رجلا؟ فقال (قال- ئل): ان شاء أولياؤه قتلوهم جميعا، وغرموا تسع ديات، وان ~~شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وادعى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر ~~الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم (4). # فيها دلالة على تعزير الباقين بالضرب والحبس وما ذكره الأصحاب وان كان ~~الأمر إلى الامام فقط فهو العالم، وإلا فلا بد من العلم به للعامل به، ~~فيكون برأي الحاكم التعزير، فلو اقتضى رأيه ذلك لدفع الفتنة حين عرف أنهم ~~يفعلون ذلك لا يبعد الحبس، فتأمل. PageV13P449 # .......... # وفي سند هذه الرواية أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان (1)، كأنه ابن عثمان ~~ولا يضر القول فيه، ولا في وقف أحمد الميثمي، فتأمل. # وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجلين قتلا ~~رجلا، قال: ان شاء أولياء المقتول ان يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما (2). # وروايته عنه أيضا، في رجلين قتلا رجلا، قال: يقتلان ان شاء أهل المقتول، ~~ويرد على أهلهما دية واحدة (3). # ويدل على ان الحكم في الأطراف أيضا على هذا القياس، صحيحة أبي مريم ~~الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، ~~قال: ان أحب ms4278 ان يقطعهما أدى إليهما دية يد احد واقتسماها، وان أحب أخذ ~~منهما دية يد، قال: وان قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت ~~يده ربع الدية (4). # ولا ينافيهما ظاهر آية @QUR@02 «النفس بالنفس» (5) و@QUR@02 «الحر بالحر» ~~(6) و@QUR@02 «الأذن بالأذن» (7) فإنهما فيما إذا كانت النفس الجانية واحدة ~~لا مطلقا. # على أن دلالتهما بالمفهوم على نفي الزائد، والمنطوق مقدم. # وأنه فيما ذكرناه يحصل بدل النفس الأخرى، وكان المراد النفس بالنفس PageV13P450 # ولو قتله امرأتان (1) قتلتا به ولا رد. # فقط إذا لم يرد عوض غيرها، وان ليس بالأصالة ومن دون رد شيء إلا النفس. # فلا ينافيه ثبوت الزيادة بالدية وردها إلى أهلها، فتأمل. # وكذا رواية أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا ~~اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل أيهم شاؤوا، وليس لهم ان ~~يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عز وجل يقول @QUR@012 «ومن قتل مظلوما فقد ~~جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» (1). # زاد في التهذيب والاستبصار: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الولي (الوالي- خ) ~~أي الثلاثة شاء ان يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول (2). # قال في الكتابين: هذه محمولة على من أراد قتل الأكثر من غير رد شيء، فإنه ~~ليس له إلا قتل واحد حينئذ، جمعا بين الأدلة. # وكأنه رد على بعض من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فإنه كان ~~يجوز قتل أكثر من غير رد، ويحتمل التقية أيضا، قاله في الاستبصار، فتأمل. # على أنها غير صحيحة لعدم ثبوت توثيق قاسم بن عروة (3) وعدم وضوح أبي ~~العباس، وان كان الظاهر أنه البقباق، فتأمل. # قوله: «ولو قتله امرأتان إلخ». # إن قتل المرأتان رجلا قتلتا به معا، فإنهما قاتلتاه، ولا رد حينئذ، إذ ~~هما بمنزلة رجل واحد، وكل واحدة نصف الرجل، وديتها نصف ديته، وقد تقرر ذلك، ~~كأنه مجمع عليه. # ويدل عليه الاخبار من غير اختلاف مثل صحيحة عبد الله بن مسكان، PageV13P451 # .......... # عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، ms4279 وإذا ~~قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة ~~وأقادوه بها، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف ~~دية الرجل (1). # وصحيحة أبي بصير (يعني المرادي- ئل)، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: # ان قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل ~~الرجل (2). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في ~~رجل قتل امرأته متعمدا، فقال (قال- ئل): ان شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ~~ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، ~~وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها، ~~وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه (3). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال في الرجل يقتل المرأة ~~متعمدا فأراد أهل المرأة ان يقتلوه، قال: ذلك (ذاك- ئل) لهم إذا أدوا إلى ~~أهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وان قتلت المرأة ~~الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سن ~~المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى ~~تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية ~~المرأة (4) وغيرها من الاخبار. # فظهر منها أنه ان قتلت المرأتان رجلا قتلتا به من غير رد. PageV13P452 # ولو كن ثلاثا قتلن ورد (يرد- خ ل) الولي نصف الدية بين الثلاث، ولو قتل ~~اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما. # ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل. # ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة على ورثة الرجل ديتها. # ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي. # ولو قتله حر وعبد (1) فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه، والزائد من ~~قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه. # وان قتلته ثلاث فللولي قتلهن بعد رد دية واحدة يقسم عليهن أثلاثا، وله ~~قتل اثنتين ولا رد ms4280 عليه وترد الباقية ثلثي ديتها عليهما بالسوية لأن عليها ~~ثلث دية الرجل، وهو ثلثي ديتها، فحصل لكل واحدة ثلث ديتها وفات ثلثاها ~~بجنايتها ثلث الرجل وهو ظاهر. # ولو قتل رجلا رجل وامرأة فلوليه قتلهما، ولكن بعد رد نصف دية الرجل وهو ~~دية المرأة على الرجل، ولا رد للمرأة، فإن ديتها نصف دية الرجل، وقد جنت النصف. # ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة الشريكة ديتها وهي نصف دية الرجل عليه ~~لأنها شريكة في قتله بالنصف. # ولو قتل المرأة خاصة لا رد لها ويأخذ نصف دية الرجل من الرجل مع التراضي. # وان لم يرض ليس لها الإجبار، على المشهور وقد مر التأمل فيه بل لا بد من ~~رد نصف الدية ان أراد قتله. # قوله: «ولو قتله حر وعبد إلخ». # إذا قتل رجلا حر وعبد فلا شك أن PageV13P453 # وان قتل الحر دفع المولى العبد الى ورثته ما لم تتجاوز قيمته النصف وما ~~ساوى النصف ان زادت، أو يفديه بنصف الدية. # للولي قتلهما، ولكن بعد رد نصف دية الحر عليه والزائد عن نصف دية الرجل ~~من قيمة العبد ان كانت زائدة عن نصف دية الرجل ما لم تتجاوز قيمته عن دية ~~الحر على مولى العبد المقتول، لأن جناية كل واحد نصف، فليس على كل واحد إلا ~~نصف النفس، فلا بد من رد نصف القيمة أو أقل على المولى ان زادت قيمته عن ~~نصف دية الحر، لأن دية المملوك قيمته. # ولكن اشترط عدم تجاوزها عن الدية. # كأنه للإجماع والاعتبار والاخبار، مثل صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف ~~درهم، ولا يتجاوز دية الحر (1). # وغير ذلك من الأخبار الصحيحة وغيرها، ويحمل عليها ما في بعض الأخبار: دية ~~المملوك ثمنه (2). # وان قتل الولي الحر دفع المولى العبد القاتل إلى ورثة الحر إن لم تكن ~~قيمته زائدة على نصف دية الحر، ودفع مقدار ما يساوي نصف الدية من العبد ان ~~كان قيمته زائدة على نصف ms4281 الدية، مثل ان يكون تمام الدية، فيكون نصفه له ~~للجناية ونصفه لمولاه الأول، أو يفديه المولى بنصف الدية فيعطي نصف الدية ~~إلى المقتول الثاني الذي كان العبد شريكا معه في قتل الحر، فالخيار له إما ~~ان يدفع من العبد ما يساوي نصف الدية ان كان كله أو بعضه، أو يعطي نصف ~~الدية، وجهه ظاهر. PageV13P454 # وان قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحر نصف الدية مع ~~التراضي، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة، فإن كملت الدية، والا أخذ ~~الولي التمام. # ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد ان لم تتجاوز قيمة العبد ~~النصف، والا رد الزائد على مولاه ان لم تتجاوز دية الحر. # وان قتل العبد، فان لم تكن قيمته زائدة على نصف دية الحر، فصار هو عوض ~~جنايته، سواء كان مساويا أو ناقصا، إذ لا يجني الجاني أكثر من نفسه، ولهذا ~~لو قتلت امرأة رجلا، أو عبد قيمته ادنى شيء حرا، ليس عليهما الا قتلهما، ~~فلا شيء للولي الا قتلهما. # وتدل عليه الاخبار، وكأنه مجمع عليه أيضا، وأخذ من الحر نصف الدية مع ~~التراضي، والا يقتله ويرد عليه نصفها بناء على المشهور وان كانت قيمته دية ~~أو زائدة رد الحر الشريك على مولى العبد المقتول نصف الدية، ولا شيء لولي ~~الدم وان كانت ناقصة عن الدية يعطيه لولي الدم والكل واضح، الحمد لله. # وزائدة على نصفها مثل ان تكون القيمة ثلث الدية فيرد الحر على مولاه، ~~الزائد على نصف الدية وما يكمل به نصف الدية. # ولو قتل الحر عبد وامرأة، للولي قتلهما، وما يدل على قتلهما كثير، يعلم ~~مما تقدم أيضا. # ولا ينافي @QUR@02 «العبد بالعبد» (1) ذلك لان الظاهر ان مفهومه ليس ~~بمراد، فإنه مفهوم لقب، وان قيل: انه صفة وسلم اعتبارها، فيقال: انها ~~متروكة بالمنطوق، من الإجماع والاخبار. # وليس عدم قتل الحر بالعبد باعتبار مفهوم @QUR@02 «الحر بالحر» (2) بل ~~بالاعتبار PageV13P455 # ولو قتل المرأة أخذ العبد ان لم نزد قيمته على النصف أو قدر النصف. # وان قتل ms4282 العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها، وان زادت ~~ردت المرأة الزيادة، ما لم تتجاوز دية الحر، فان نقصت فالتمام للولي. # ويقدم (1) الرد على الاستيفاء. # والاخبار، بل الإجماع، فتأمل. # فإن قتلهما، فلا رد للمرأة فإن جنايتها نصف وديتها نصف، وأما للعبد فإن ~~لم تكن قيمته زائدة على نصف الدية فلا رد أيضا وان زادت فيرد الزائد على ~~مولاه ما لم يتجاوز عن نصف الدية، وهو ظاهر. # ولو قتل المرأة أخذ العبد كله، إن لم يزد قيمته على النصف، ويأخذ قدر نصف ~~الدية منه، فيكون مشتركا بينه وبين مولاه بأن يكون مقدار نصف الدية له ~~والباقي للمولى، فإن كان قيمته ديته فيكون مشتركا بالنصف. # وإن كان أقل فبالنسبة والزائد لا اعتبار به. # ولو قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها فإنها نصف ~~دية الحر وهي جنايتها. # وإن زاد قيمته على النصف ردت المرأة الزائدة على مولاه ما لم تتجاوز عن ~~دية الحر، فإن ساوته فلا شيء لولي الدم، وان نقصت عنه فتعطي المرأة الزائدة ~~على النصف المولى وتتمة ديتها فعلى ولي الدم. # قوله: «ويقدم إلخ». # يجب تقديم الرد على الاستيفاء، بمعنى أنه ليس لصاحب الحق ان يستوفي قبل ~~الرد إلى صاحبه وله أن يمتنع من التسليم للاستيفاء قبله، وأما إذا رضي ~~فيجوز قتله، فيجب أولا ان يرد على من يريد قتله أو على وليه PageV13P456 # وتحصل الشركة (1) بفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد أو تكون له شركة في ~~السراية مع قصد الجناية، ولا يشترط تساوي الجناية فلو جرحه واحد جرحا وآخر ~~مائة وسرى الجميع تساويا. # ولو قطع (2) يد رجل وقتل آخر قدم القطع. # إذا كانت جنايته أقل من نفسه كما مر في الأمثلة في جميع المسائل ~~المتقدمة، ووجهه ظاهر. # قوله: «وتحصل الشركة إلخ». # بيان للشركة الموجبة للقصاص بأنها تحصل بقتل كل من الشركاء ما يقتل لو ~~كان منفردا مستقلا من دون الشريك، ويكون القتل مستندا إليهم جميعا، بأن أثر ~~كل منهم حتى قتل، مع ms4283 قصد الكل تلك الجناية ليكون (فيكون- خ) ذلك موجبا ~~للقصاص، ويكفي ذلك في تحقق الاشتراك، ولا يشترط فيه تساوي الجنايات في ~~العدد والمقدار، فلو جرح المقتول أحدهم جرحا واحدا والآخر مائة وسرى الجميع ~~حتى مات تساوى الجميع في انه قاتل على السواء، فعلى كل واحد نصف الدم، لأن ~~المدار على القاتل، ولما كان القاتل الجارح اثنين، كان على كل واحد نصف ~~الدية، لعل لا خلاف في ذلك. # قوله: «ولو قطع إلخ». # لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر، قدم القطع، يعني في القصاص فيقتص أولا يده ~~فيقطع به في القصاص، ثم يقتل بالآخر لئلا يفوت شيء مما وجب عليه بالجناية ~~ولا يفوت حق أحد. # إذا كان القطع مقدما لا كلام فيه فإنه استحق قطع يده قبل القتل، فكأنه ~~صار مقطوع اليد، ثم قتل آخر. # وكذا لو فعلهما معا، فإنه حصل وجوب القطع والقتل دفعة، وبتقديم القتل ~~يفوت الآخر بخلاف العكس. # وأما على تقدير التأخير، ففيه تأمل، لأنه استحق القتل أولا، فكأنه صار PageV13P457 # وإن بدأ (1) بالقتل فان سرى القطع أخذ (أخذت- خ ل) نصف الدية من تركته. # ولو اقتص (2) من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس. # اليد مما تعلقت بها الجناية، ثم قطع. # والظاهر عدم الفرق، فتأمل. # قوله: «وان بدأ إلخ». # ان قدم القتل على قطع اليد قصاصا فات قصاص اليد، فيتعلق ديتها بمال ~~الجاني، فيأخذ منه نصف ديته. # وان سرى القطع ومات المقطوع بعد قتل الجاني، قال المصنف: ليس عليه الا ~~نصف الدية من تركته. # وفيه تأمل لأن القتل وقع من جرحه- ولما لم يبق للقصاص محل، ولم يبطل دم ~~امرئ مسلم- وجب كمال الدية في ماله. # ولعل نظر المصنف إلى أن الموت لما وقع بعد قتل الجاني، ولا معنى (1) ~~للزوم شيء على الميت. # وفيه تأمل لأن الموت بفعله، لا أنه أثر ذلك بالعرض، وذلك يكفي، وإلا يلزم ~~أن لو مات الجاني بعد الجناية الموجبة للقتل قبل موت المجني عليه، ان لا ~~يلزمه تمام الدية في ماله. # قوله: «ولو اقتص إلخ». ms4284 # أي لو قطع شخص يدي آخر وقطع يداه قصاصا، ثم سرت الجناية الأولى فمات ~~المجني عليه بذلك، كان لوليه القصاص في النفس. # دليله عموم الآيات، والأخبار، والاعتبار، والإجماع، وهو ظاهر. PageV13P458 # ولو قطع يهودي (1) فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل الذمي ولو طلب ~~الدية أخذ إلا دية يد ذمي. # قوله: «ولو قطع يهودي إلخ». # لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم منه، ثم سرى الجناية التي كانت على ~~المسلم، فلولي المسلم قتل الذمي قصاصا، ولا رد، لأن النفس بالنفس. # على أنه ان قتل مقطوع اليد فقتل كذلك، وان قتل صحيحها فقتل مقطوعها، ولكن ~~بعد القصاص فكأنه قتل الصحيح بالصحيح، وهو ظاهر، ومعلوم مما قبله أيضا. # وكأنه ذكره لقوله: «ولو طلب إلخ» أي لو طلب ولي الدم المسلم الدية من ~~اليهودي فله ذلك، ولكن يسقط دية يد ذمي لانه (لان- ظ) جناية الذمي بعد ~~السراية صارت نفسا فقصاص اليد منه وقع في غير محله (1) فله عوضها، وهو دية ~~يد الذمي، ثم يأخذ تتمة دية المسلم الكاملة، وفيه إشكال سيجيء. # واعلم أنه لا خصوصية له باليهودي، فإنه في المسلم أيضا كذلك، بل لو ذكر ~~قوله: «ولو طلب» بعد قوله: «في النفس» الذي قبيل هذا لكفى في فهم هذه ~~المسألة. # ثم ان ظاهر هذا الكلام ان للولي أخذ الدية عن الذمي وان لم يرض هو، وما ~~تقرر ان مقتضى القتل العمد مطلقا هو القصاص، ينافي هذا، إلا ان يكون الذمي ~~خارجا عنه عنده هنا، وهو بعيد. # ويمكن أنه ترك اشتراطه برضا اليهودي للظهور والثبوت، فإنه قد تقرر أن أخذ ~~الدية إنما يكون في القتل العمد مع التراضي، ولهذا ترك هذا القيد فيما بعده أيضا. PageV13P459 # ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته فللولي القصاص ولو طلب الدية ~~أخذ إلا الربع. # ولو قطع يده ورجله (1) فاقتص ثم سرت فللولي القصاص لا الدية لاستيفاء ما ~~يقوم مقامها. # وفي الكل إشكال ينشأ من ان للنفس دية والمستوفي وقع قصاصا. # في قوله: «ولو اقتص الرجل إلخ» أي إذا ms4285 قطعت المرأة يد رجل واقتص منها في ~~يدها، ثم سرت جنايتها عليه فمات بها فلوليه القصاص منها في النفس، ولا رد ~~هنا مثل اليهودي، وأما إذا طلب الدية منها يأخذها مع التراضي، ولكن بعد ~~إسقاط دية يد المرأة، وهي ربع دية الرجل. # وجه هذه المسألة بعينه ما تقدم في مسألة اليهودي وفيها أيضا الإشكال الآتي. # قوله: «ولو قطع يده ورجله إلخ». # إذا قطع شخص يد شخص ورجله قطعا موجبا للقصاص فاقتص له منه ثم سرت جناية ~~المجني عليه حتى مات، فلولي الدم هنا القصاص فقط، وليس له الدية فإنه قد ~~استوفى موجب دية تامة فلا معنى لأخذ الدية، والا لزم أخذ الديتين لقتل نفس واحدة. # هكذا حكم المصنف في هذه المسائل أولا، ثم قال: «وفي الكل إشكال» ينشأ من ~~أن للنفس دية والذي استوفاه من الجاني من قطع اليد في الأوليين واليد ~~والرجل في الأخيرة لما وقع قصاصا حيث وجد من الجاني مقتضاه وموجبه، فلا عوض ~~له لما ثبت من عدم العوض لما يؤخذ قصاصا، بل لا يضمن سرايته أيضا فكيف نفسه. # هذا أحد طرفي الاشكال وقد تقدم الآخر. PageV13P460 # .......... # فمقتضى ما ذكره من وجه الاشكال جواز أخذ دية النفس تامة في المسائل ~~الثلاث (الثلاثة- خ) من غير نقص وعوض للعضو الذي قطع قصاصا. # وحاصله أن ما قطع وقع قصاصا لا عدوانا. # وهو في محله ولا مانع منه، إذ السراية لا تمنع ذلك، بل توجب شيئا آخر، ~~وذلك غير مانع. # وما تقدم يقتضي إسقاط (بدل- خ) ذلك العضو، وهو ظاهر، لأن الذي فات هو ذلك ~~العضو، وحاصله أن بعد السراية علم أن لا يستحق إلا النفس فلا بد للمأخوذ من ~~عوض ولما كان العضو أخذ بسبب عوض آخر لا يمكن قصاصه، فلا بد من إسقاط ديته، ~~ولهذا (1) لو فرض أنه أخذ ديته بعد إسقاط دية العضو المقطوع، إذ لا عوض له ~~حينئذ إلا النفس وقد قطع العضو سومح في عدم القصاص منه لأنه وقع قصاصا ~~(لأنه وقع القصاص- خ)، وعلى الثاني لا يلزم العوض ms4286 فيأخذ تمام الدية فتأمل. # ولا يرد أنه هنا لا بد من القول بعدم دخول الطرف في النفس إذ وقع القصاص ~~للطرف، كما قاله في الشرح، لما ذكرناه من الفرض، وذلك كاف، فتأمل. # ثم اعلم أنه لا فرق بين القصاص والدية، فلا يفهم جواز القصاص من غير رد ~~بغير اشكال، والاشكال في أخذ الدية حينئذ، فينبغي جواز أخذ الدية التامة ~~لأنها عوض عن النفس، والذي وقع وقع قصاصا كالقصاص، وأن الدية إنما تكون مع ~~التراضي، فمداره عليه، فلا معنى للإشكال، فتأمل. PageV13P461 # ولو اقتص (1) من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع ~~القصاص بالسراية موقعه. # ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الولي نصف الدية على إشكال. # قوله: «ولو اقتص إلخ» # إذا قطع شخص يد آخر فاقتص منه لم يقطع يده ثم مات المجني عليه بسراية ~~الجناية ثم مات الجاني أيضا بسراية القصاص، وقع القصاص في النفس بالسراية ~~موضعه، لأنه قتل الجاني بعد قتله المجني عليه ووجوب قتله به فحصل القصاص، ~~كما لو قتل وليه. # قد يقال: ان سراية القصاص هدر فيحتمل ان لا يكون قصاصا، ولهذا لو مات ~~الجاني بسراية القصاص ولم يمت المجني عليه بسراية الجناية، لا شيء على ~~المجني عليه، فيحتمل نصف الدية بل تمامها، فتأمل. # هذا إن تأخر موت الجاني عن موت المجني عليه. # واما إذا تقدم عليه مثل ان مات الجاني بسراية القصاص ثم المجني عليه ~~بالسراية، فقال المصنف: فدم الجاني هدر. # ويحتمل ان يجب نصف الدية في مال الجاني لأن قتله بالسراية هدر، ولم يصلح ~~ان يكون قصاصا لتقدمه، إذ لا معنى لوجود العقوبة على سبيل العوضية وإسقاط ~~لأثرها قبل وجود مقتضية وما بقي للقصاص محل وقد استوفى ما يقابل نصف الدية ~~وهو قطع يده فبقي النصف. # ويحتمل تمام الدية وعدم شيء أصلا ويقع قصاصا بمعنى أن لا يوجب هنا قصاصا ~~ولا دية لأن السبب والمقتضي وجد في الجملة وتحقق في علمه تعالى قتله به ~~فمنع ذلك من وجوب القصاص بل يقابل بما سيقع، ms4287 كما إذا جنى على احد ثم قتله ~~المجني عليه ثم سرى جناية الجاني فمات بها لا شيء هنا في مال المجني عليه، ~~لأنه لما PageV13P462 # .......... # كان سبب قتله مقدما وقع هذا قصاصا له، ولأن كل واحد جرح وسراية فيقابل ~~بعضه ببعض من غير زيادة لأحدهما على الآخر. # قال في الشرح: والحق الأول، وهو مذهب الشيخ في المبسوط والمحقق والمصنف ~~في غير هذا الكتاب، والفرق حاصل بين القتل وبين هذا فان في صورة القتل صار ~~جانيا بعد ان كان مجنيا عليه، فعاد الحكم إلى المسألة الاولى، وتماثل ~~الجرحين في المهية لا يمنع من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضية ~~(مقتضاه- الشرح) وهو هنا موجود، فإن الجرح الأول سبب لإزهاق نفس معصومة، ~~فيجب ضمانها، وليس الأخير بإزاء ضمان النفس بل بإزاء الطرف وسرايته غير ~~مضمونة، فبقي النفس بغير عوض حينئذ (1). # ولا يخفى أن هذا الفرق غير مؤثر، لأن البحث في قتل المجني عليه الجاني ~~بغير قصاص مع تقدمه عليه لا في قتل المجني عليه حتى ينفع كونه جانيا، فتأمل. # وان تخالف الجرحين يجوز بحيث لا يكون خارجا عن القواعد مثل ان يلزم قتل ~~النفس ونصف الدية في مقابل النفس. # وان ما ذكره في بيانه يدل على تمام الدية بل على الدية في المسألة الأولى ~~أيضا، فإنه جار فيها أيضا، فإن موت المجني عليه وان كان مقدما الا ان سراية ~~الجاني هدر وليس بعوض وان تأخر كما أشرنا إليه، فإن نظر إلى ما ذكرناه من ~~أنه في نفس الأمر قتل نفس بجرح بسبب قتله نفسا بجرحه فلا زيادة لأحدهما على ~~الآخر، فلا شيء كأنه الأظهر للأصل وما ذكر. # وإن نظر إلى ان جرح السراية هدر فينبغي تمام الدية في الثانية بل في ~~الأولى أيضا، فتأمل. PageV13P463 # ولو قتل الحر (1) حرين فلوليهما قتله خاصة فإن قتله أحدهما فللآخر الدية. # قوله: «ولو قتل الحر إلخ». # إذا قتل حر حرين عمدا عدوانا بحيث يوجب القصاص فلكل واحد من ولي ~~المقتولين قتل القاتل وليس له بالأصالة إلا القتل، لما ms4288 مر من ان موجب العمد ~~هو القتل خاصة، وقد وجد بالنسبة إلى المقتولين فلوليهما القصاص لا الدية. # فإن قتلاه دفعة أو وكيلهما أو أحدهما مع كونه وكيلا للآخر فقد استوفيا ~~حقهما وليس لأحدهما نصف الدية في ماله، إذ لا مقتضى للعمد الا القصاص، ولا ~~يجني الجاني أكثر من نفسه. # وكذا لو عفا أحدهما على غير شيء أو على مال. # ولا فرق في ذلك كله بين قتل الجاني إياهما معا أو على التعاقب كما مر. # واما إذا قتله أحدهما من غير وكالة من الآخر، استوفى القاتل حقه، لان، ~~عليه الدم تاما، فله قتله من غير رد شيء للنفس بالنفس (1) فللآخر الدية في ~~مال الجاني لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم. # ولقائل أن يقول: ما كان عليه الا القصاص وقد فات باهماله وباستيفاء غيره ~~ما استحقه مثله، فما بقي للآخر محل الاستيفاء، فإبطال دم امرئ مسلم لزم من ~~استيفاء الغير حقه وان فرض عدم إهمال الولي كما إذا مات الجاني العامد يسقط ~~القصاص لعدم بقاء المحل، ولا يلزم الدية، فإن لازم جنايته كان القصاص فقط، فتأمل. # ويمكن ان يفرق بين ما إذا قصر الولي الثاني وعدمه. # ويمكن ان يقال أيضا بالفرق بين القتل بالترتيب، والمعية كما سيجيء في ~~العبد، فان كان بالترتيب لم يكن لولي الثاني قتله بغير إذن ولي الأول. PageV13P464 # ولو قتلهما عبد (1) دفعة تساويا وعلى التعاقب يشتركان ان لم يحكم به ~~الأول فيكون للثاني ويكفي في الحكم للاول اختيار الولي استرقاقه وإن لم ~~يحكم الحاكم. # وعلى تقديره يمكن إلزامه بالدية، ولما قتله ولي الثاني بغير إذن ولي ~~الأول وكان له استحقاق في الجملة، لا يمكن القصاص، فيكون عليه الدية، ولا ~~شيء له على القاتل، إذ لا يمكن القصاص، لعدم المحل، ولا الدية لعدم المقتضي ~~وهو القتل بغير العمد كما في العبد أو يكون للثاني، عليه الدية، لأنه قاتل ~~يقينا ولا يمكن قتله لاستحقاق الغير قتله بالفرض، ولا يمكن ابطال دم امرئ ~~مسلم معصوم الدم، فيلزمه الدية عوضا عنه. # وأما لو ms4289 قتله ولي الأول، فلا شيء عليه، ويمكن ان يكون للثاني الدية في ~~مال الجاني. # قوله: «ولو قتلهما عبد إلخ». # إذا قتل العبد حرين فإن كان دفعة تساوى ولياهما في نفس العبد، فلهما قتله ~~واسترقاقه، فيكون مشتركا بينهما بالنصف يفعلان به ما يفعل بالمشترك. # وان قتله ولي أحدهما لم يكن للآخر على مولاه شيء، إذ لا يجني الجاني ~~المملوك أكثر من نفسه. # كأنه لآية @QUR@06 ولا تزر وازرة وزر أخرى (1) والاخبار والاعتبار. # وحينئذ يحتمل ان يكون له نصف قيمته على القاتل، فإن نصفه بمجرد القتل صار ~~لأحدهما ونصفه للآخر، فقتله تفويت للنصف الآخر، فعليه ضمانه، ولا يمكن ~~القصاص له فلزمه نصف قيمته. # وان كان على التعاقب والترتيب يشتركان أيضا فيه كما في صورة المعية أن PageV13P465 # ولو قطع الحر (1) يمين رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه (ويساره- خ ل) ~~للثاني. # لم يحكم الحاكم بأن العبد للاول، وإنما يحكم به له إذا اختار الولي ~~استرقاقه وإذا قتل الآخر بعد الحكم بأنه للاول، يكون هو للثاني يفعل به ما ~~يريد من القتل والاسترقاق مما يترتب على الرق. # يفهم ذلك من صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في عبد جرح رجلين؟ ~~قال: هو بينهما ان كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له: فان جرح رجلا في أول ~~النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في ~~المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير (1). # واختيار الولي كاف في الحكم بأنه له ولا يحتاج الى حكم الحاكم فبمجرد ~~اختياره رقه يصير له من دون الحكم، فالمراد بالحكم كونه له في نفس الأمر لا ~~وجود حكم من الحاكم، للأصل. # وسيجيء ما يدل على إن لمولى المقتول استرقاق العبد الجاني، وان الخيار له ~~فإما يقتله أو يسترقه. # وقد مر ما يفهم التأمل في بعض هذه الاحكام مما تقدم في الحر، فتأمل. # قوله: «ولو قطع الحر إلخ». # إذا قطع الحر يمين حر ثم قطع يمين حر آخر، قطع يمين الجاني للاول وقطع ~~يساره ms4290 للثاني، لأن اليمين قد استحقها الأول، فكأنه صار بلا يمين وقطع يمين ~~الآخر فقطع يساره باليمين، كما إذا قطع اليمين من لا يمين له وقد مر البحث ~~فيه وقد نقل في شرح الشرائع الإجماع على قطع اليد وان كانت مخالفة للمقطوع. PageV13P466 # ولو قطع يد ثالث قيل: الدية وقيل: الرجل ولو لم يكن له يد ولا رجل ~~فالدية. # تدل عليه رواية حبيب السجستاني، عن أبي جعفر (عليه السلام)(1). # ولو قطع هذا الحر يد ثالث قيل: يلزمه دية الثالثة إذ قصاص اليد إذا لم ~~يمكن لزم الدية، وهو مذهب ابن إدريس لعدم بطلان دم امرئ مسلم بالإجماع فإذا ~~لم يمكن القصاص يكون الدية. # ولما في رواية حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ~~قطع يدين لرجلين اليمينين؟ قال: فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه ~~أولا ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا، لأنه إنما قطع يد الرجل ~~الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال: فقلت أن عليا (عليه السلام) إنما كان ~~يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب من ~~حقوق الله فأما ما يجب في حقوق المسلمين، فإنه يؤخذ لهم في حقوقهم في ~~القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع ~~يدان (يد- ئل) فقلت له: # أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع ~~يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة ~~يقاص منها (2). # هذه معللة وفيها مبالغة، وقيل: صحيحة. # وفيها تأمل، إذ ما صرح بتوثيق حبيب ولا بمدحه، بل قالوا: إنه كان شاريا ~~أي خارجيا ورجع يمكن ان يكون رجوعه بعد ذلك. # وقيل: يلزمه القصاص في الرجل فإنها عوض عن اليد عند الفقدان في الجملة. PageV13P467 # ولو قتل العبد عبدين (1) اشترك الموليان، ان لم يختر مولى الأول استرقاقه ~~قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ولو اختار الأول المال فضمنه المولى ~~فللثاني القصاص والاسترقاق وان لم ms4291 يضمن واسترقه الأول فقتله الثاني سقط حق ~~الأول وان استرقه اشتركا. # ولعل الأول انسب كأنه لذلك قدم، وأما عدم شيء أصلا فهو بعيد. # والظاهر لزوم موافقتها للمقطوعة يمينا أو يسارا. # ولو لم يكن له يد ولا رجل أو كان ولكن قطع اليدين والرجلين فصار كأنه بلا ~~اربع فيلزمه دية لكل واحد منهما وهي ديتا النفس وهو ظاهر، فتأمل. # قوله: «ولو قتل العبد عبدين إلخ». # إذا قتل عبد عبدين اشترك مولاهما في العبد القاتل ان كان القتل دفعة وجهه ~~ظاهر مما تقدم. # أو مع الترتيب ولكن قتل الثاني قبل اختيار مولى الأول، استرقاق الجاني، ~~فإنه لو قتله بعده يكون العبد القاتل لمولى العبد الثاني، فالاختيار اليه ~~ان شاء قتله، وان شاء استرقه، وان شاء عفا عنه كسائر الموالي الذين قتل عبد عبدهم. # وأما قبل الاختيار فهو عبد لمولاه وقتل حينئذ عبدين فلكل واحد من موليهما ~~حق دم عبده في رقبته فيكونان مشتركين فيه بنسبة قيمة عبديهما فان كانت ~~النسبة بين عبديهما التساوي فهما متساويان فيه، وان كانت الثلاث فيكون ~~لأحدهما ثلث القاتل وللآخر ثلثاه، وان كانت قيمته زائدة عليهما. # وهنا أيضا احتمال اختصاص صاحب العبد الأول بمقدار قيمة عبده منه للمقدم ~~(للتقدم- خ) فكأنه صار له ثم قتل، وحينئذ يكون لمولى الثاني. # وتؤيده رواية علي بن عقبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى ~~ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أوليائه فإذا ~~قتل الثاني PageV13P468 # ولو قتل عبدا لاثنين (1) واختار أحدهما المال ملك بقدر حصته فان قتله ~~الآخر رد على شريكه قدر (بقدر- خ ل) نصيبه. # استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من ~~أولياء الثاني، فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء ~~الثالث، فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه (1). # ولعل الأصحاب حملها على اختيار السابق استرقاقه، جمعا بينها وبين صحيحة ~~زرارة (2) المتقدمة، فإنها ms4292 وان كانت في الجراح ولكن يفهم منها كون القتل كذلك. # على أن الاولى ضعيفة ومخالفة للأصل، فان الأصل عدم الانتقال بنفسه حتى ~~يختار، وكذا الأصل عدم خروجه عن ملك الأول ودخوله في ملك الثاني وان كان ~~الاعتبار يساعدها، فتأمل. # ولو اختار مولى الأول المال لا القصاص ولا الاسترقاق وقبله مولى الجاني ~~وضمنه، فله ذلك، وللثاني القصاص منه من غير رد، مع تساوي قيمة عبده وقيمة ~~الجاني أو انقص، ومع الزيادة يرد على مولاه الزيادة ثم قتله، وله استرقاقه ~~أيضا ولكن مع الزيادة يسترق منه ما يقابل قيمة عبده، وان لم يضمن المال ~~للأول، فإن استرقه فللثاني قتله قصاصا، فان قتله سقط حق الأول، فإن الثاني ~~انما قتل عبده قصاصا فلا شيء له بعد ذلك، وان لم يقتله الأول ولم يسترقه ~~حتى جنى الجناية الثانية صار العبد الجاني مشتركا بين مولى المقتولين. # وجه الكل ظاهر. # قوله: «ولو قتل عبدا لاثنين إلخ». # لو قتل عبد عبدا مشتركا بين اثنين PageV13P469 # ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر فان قتلهم مولاه ادى إلى مولى ~~كل من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل ولو لم تزد فلا رد. # فان اختار مولى المقتولين (1) قتل القاتل فلا شيء لهما غير ذلك مطلقا، ~~سواء كان عبدهما أزيد قيمة كثيرا أم لا، فإن القاتل لا يجني ما فوق نفسه، ~~وهو ظاهر، فإن اختار أحدهما المال، له ذلك فملك بقدر حصته في المقتول ان ~~كان نصفا فنصف وهكذا، فإن ولي المقتول المملوك عمدا عدوانا، مخير بين قتل ~~القاتل وبين أخذه عوضا عن مقتوله. # تدل عليه أخبار كثيرة معتبرة، ولكن إذا كان المقتول حرا، فكذلك إذا كان ~~عبدا، فتأمل. # لعله لا خلاف بينهم فيه، ولأنه إذا كان له قتله فله إبقاؤه مملوكا له، ~~لأنه قابل لذلك، فتأمل. # فإن فعل الآخر كذلك فصار القاتل مشتركا مثل المقتول. # وإن أراد أحد قتله، والآخر المال رد القاتل على شريكه قيمة ماله في ~~المقتول مساويا أو انقص، وان كانت زائدة، يردها ms4293 الى مولاه. # وكذا لو لم يختر وقتله الشريك، ولم يرض الآخر، فله ذلك، والكل واضح، ~~الحمد لله. # ولو قتل عشرة أعبد عبد شخص، فعلى كل عبد قاتل عشر الجناية في رقبته، ~~فلمولى المقتول قتل الجميع، لما ثبت من ان لولي المقتول قتل جميع القتلة، ~~ولكن يرد الى مولى كل عبد ما فضل عن جنايته، بان يكون قيمته أزيد من عشر ~~قيمة المقتول، فالفاضل هو الزائد. PageV13P470 # ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه ~~وبين فكه بالأقل على رأي وبالأرش على رأي. # وان لم يكن زائدا فلا رد من الجانبين، سواء كان انقص أو مساويا، وهو ~~ظاهر، فقد يقتل العشرة ولم يرد شيئا، فتأمل. # ولو طلب مولى المقتول الدية، ورضي موالي القتلة تخير مولى كل واحد منهم ~~بين دفع عبده القاتل، ان كانت قيمته عشر قيمة المقتول، وان كانت انقص يكتفي ~~به، ويحتمل إضافة التكملة. # وان كانت زائدة فله رد مقدار ما يساوي عشر المقتول من العبد القاتل، ~~فيكون مشتركا بين مولى القاتل ومولى المقتول وبين فكه بأقل الأمرين من قيمة ~~عبد الجاني وأرش جنايته- وهو عشر قيمة المقتول- على رأي بعض العلماء وبأرش ~~الجناية خاصة لا غير، على رأي آخرين. # وقد مر الخلاف في جناية أم الولد في بحث الاستيلاد من كتاب العتق، وأن ~~الظاهر هو الأول، لأنه ان كان الأقل هو الأرش فظاهر، للإجماع، وان كان هو ~~القيمة، وان تقرر أن أحدا لم يجن أكثر من نفسه واللازم فاللازم (لازم- خ) ~~حينئذ عوضه، وهو القيمة، ولا يجب على المولى ان يعطي جناية عبده زائدا عليه. # وأن وجه الأرش كائنا ما كان أنه هو عوض الجناية بالفرض، وأنه ضيع عشر ~~العبد المقتول، وهو يسوي أكثر من قيمته مثلا، فاللازم هو ذلك على تقدير ~~إعطاء العوض دون النفس، فتأمل. # واعلم أن اللازم هنا كان العبد، فإنه قتل عمدا فلا يلزم الدية إلا ~~بالتراضي، فلا يمكن إلا بما يرضى به مولى الجاني ومولى المجني عليه، ~~فالخلاف هنا لا ms4294 يخلو عن بعد، إلا أن يفرض ما يوجب الدية أو الرضا بالدية ~~على الإجمال. # وأيضا أن الظاهر من الدية ما تقرر عندهم لا كل ما يعطى حتى العبد الجاني ~~فقط وبعضه فيكون مشتركا بين الموليين. PageV13P471 # ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتم مولى ~~المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية. # ولو قتل بعض العبيد من القتلة رد مولى كل باق عشر قيمة العبد المقتول ~~المجني عليه، فإن قصر ما أعطى موالي الباقين إلى موالي المقتولين قصاصا عن ~~قيمة المقتولين قصاصا أتم مولى المقتولين المجني عليه ما يكمل به دية ~~المقتولين قصاصا بعد إسقاط نصيبهم من الجناية، وهو عشر قيمة المجني عليه. # هذا إن كان قيمة المقتولين قصاصا أكثر من جنايته أي عشر قيمة المجني عليه. # وان لم يكن فلا رد فلا يكون هناك رد أصلا، كما إذا قتل العشرة ولم يكن ~~قيمة أحد زائدة على جنايته. # وقد يحصل الرد لبعض دون بعض، وقد يقتل الأكثر ويأخذ من الباقين أرش ~~الجناية إما قيمته أو نفسه أو مقداره على حسب ما يتفق، فتأمل. # تم الجزء الثالث عشر من كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» في شرح «إرشاد ~~الأذهان» حسب تجزئتنا في شهر صفر المظفر 1416 من الهجرة النبوية على ~~مهاجرها آلاف الثناء والتحية ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر من ~~المطلب الخامس في شرائط القصاص من كتاب الجنايات والحمد لله أولا وآخرا، ~~وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي ~~پناه الاشتهاردي الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني عفا الله عنهم وعن ~~المؤمنين بحق النبي وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) آمين # ![](../Images/1300-logo.jpg) # PageV13P472 # # مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان # الجزء الرابع عشر # تأليف # المقدس أحمد بن محمد الأردبيلي # جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة # [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org) # ### | [تتمة كتاب الجنايات] ### ||| [تتمة المقصد الأول (القتل)] # بسم الله الرحمن الرحيم ### ||| [المطلب الخامس: في شرائط القصاص] # المطلب الخامس: في شرائط القصاص وهي خمسة: ms4295 ### ||| [الأول: كون القتيل محقون الدم] # الأول: كون القتيل (1) محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتد والحربي ~~والزاني المحصن واللائط. # قوله: «الأول كون القتيل إلخ». # (الأول) من شرائط القصاص الخمسة كون المقتول الموجب قتله للقصاص به محقون ~~الدم أي معصوم الدم بالنسبة إلى قاتله بمعنى أن لا يجوز له قتله ويكون لدمه ~~حرمة وعوض عليه مثل (دم- خ) المسلم الغير الزاني المحصن والغير اللائط، ~~فإذا قتله مسلم يجوز قتله به. PageV14P003 # والهالك بسراية القصاص أو الحد (ولا دية- خ) وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى ~~الكافر. # ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق فيقتص منه لو قتله. # ولا يجوز قتله بالمرتد لارتداده، ولكن بإذن الامام. # ولا بالحربي وان لم يجز له قتله، إذ لا حرمة ولا عوض لدمه على المسلم شرعا. # ولا بالزاني المحصن الذي وجب قتله رجما للحد. # ولا باللائط الذي وجب قتله أيضا حدا، فإنهم ليسوا بمعصومي الدم ولو كانوا ~~بالنسبة إلى المسلم الغير المأذون فلا يقتل بهم. # وكذا لا يقتل من اقتص شخصا في الأطراف والجروح من غير ان يتعدى فسرى ذلك ~~وقتل فإن دمه هدر غير معصوم بالنسبة إليه. # وكذا لو ضرب حدا أو قطع أطرافه في الحد فسرى ومات، لا يقتص له من الحاد، ~~فإنه غير معصوم الدم بالنسبة إليه. # وهو المراد بقوله: «والهالك بسراية القصاص أو الحد» وان كان التقييد ~~بالمسلم بالنسبة إليه لغوا، وعده في المحقونات المذكورة غير جيد فافهم. # وكذا من كان عليه قصاص لشخص غير معصوم بالنسبة إليه ولكنه معصوم بالنسبة ~~إلى غيره، فإذا قتله غيره يقتص منه، ويعطى للاول الدية. # وجه الاشتراط ظاهر. PageV14P004 ### ||| [الثاني: كون القاتل مكلفا.] # الثاني: كون القاتل (1) مكلفا. # فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا بل تؤخذ الدية من عاقلتهما. # قوله: «الثاني كون القاتل إلخ». # ثاني شرائط القصاص الخمسة كون القاتل مكلفا، فلا قصاص على المجنون الذي ~~قتل شخصا حال جنونه، سواء كان مطبقا أم لا والقاتل حال إفاقته وان كان ~~مجنونا في وقت آخر، حكمه حكم العاقل المطلق. # وكذا الصبي وان ms4296 كان مميزا لو قتل شخصا مطلقا، صبيا كان أو غيره بحيث لو ~~لم يكن صبيا لاقتص له منه، لا قصاص عليه. # لعل الدليل رفع القلم عنهما الثابت بالنص (1) والإجماع الشامل لرفع ~~القصاص، ولعدم المؤاخذة عليهما في التكاليف. # وكذا في القصاص وعدم القصاص في النائم يؤيده. # وبهذا الدليل خصص عموم الآيات مثل @QUR@02 «النفس بالنفس» (2) «و@QUR@02 ~~الحر بالحر » (3)@QUR@05 «ولكم في القصاص حياة» (4). # وكذا الأخبار، فإن تخصيص القرآن والاخبار المتواترة بالخبر الواحد ~~والإجماع جائز كما تقرر في الأصول. # وفيه تأمل، فإنه على تقدير تسليم جوازه إنما يجوز إذا كان الخبر خاصا ~~ونصا، وكذا الإجماع، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فإن الثابت بهما رفع القلم عاما، PageV14P005 # .......... # وهو قابل للتخصيص بغير القصاص كالآيات والاخبار بغير الصبي والمجنون. # على أنه قد يقال: ليس القصاص من باب القلم، فإن المتبادر منه التكليف، ~~فيحتمل ان يكون فعلهما موجبا للقصاص مع رفع القلم عنهما، كما يثبت به ضمان ~~المتلفات والدية فما يوجب الدية، يمكن ان يوجب القصاص ان كان عمدا. # نعم لو كانا بحيث سلب عنهما القصد مطلقا ولا يمكنهما (يمكن- خ) ذلك، بل ~~يترتب على فعلهما القتل مثل فعل النائم والبهائم، يمكن ان يقال بعدم ~~القصاص، لعدم تحقق العمد الذي هو الموجب للقصاص بالنص والإجماع، كما مر. # ولكن يجب الدية حذرا من لزوم هدم دم امرئ مسلم الذي ثبت بالنص (1) ~~والإجماع. # ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، إن عليا (عليه ~~السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة (يحمل على العاقلة- ئل) ~~(2) وهذه أصرح من الآتية فإنها يحتمل ان يكون خطأه عمدا. # وقد صرح ذلك في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # سئل عن غلام وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: ان خطأ المرأة والغلام عمد فإن ~~أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما فلهم (قتلوهما- ئل) ويردوا على أولياء ~~الغلام خمسة آلاف درهم، الخبر (3). # حملهما (حملها- خ) في التهذيب على مذهب بعض العامة على أنه عمل ببعضها أو ~~عدم الإدراك التام، قال: المراد غلام لم يدرك بعد الكمال، ms4297 لأنا قد بينا PageV14P006 # .......... # أنه إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه، فتأمل. # وروى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل، وقتلاه (فقتلاه- ئل)، فقال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم ~~يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: عمد الصبي ~~وخطأه واحد (2). # فهو يدل على لزوم الدية على العاقلة. # فيمكن جعله دليلا على عدم القصاص، حيث دل على أن للصبي عمدا وأنه مثل ~~الخطأ، ولا شك في أنه في الخطأ الدية على العاقلة، فيكون في العمد كذلك، ~~فلا يكون قصاص في قتله. # ويؤيده قول الأصحاب بعدم القصاص على الصبي، والمجنون كذلك، لعدم القائل ~~بالواسطة، أو لعدم تحقق القصد. # ولصحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل قتل رجلا ~~مجنونا؟ فقال: ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من ~~قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت المال، قال: وان كان قتله من غير ان ~~يكون المجنون أراده، فلا قود لمن لا يقاد منه وارى أن على قاتله الدية في ~~ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه (3). PageV14P007 # .......... # وهذه تدل على وجوب التوبة والاستغفار. # وأيضا تدل على عدم القتل بالمجنون. # ويدل عليه أيضا ما في الصحيح، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام) أو لأبي (أبي- خ) جعفر (عليه السلام): أصلحك الله، رجل حمل ~~عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فيتناول الرجل السيف من المجنون ~~فضربه فقتله، فقال: أرى (ان- ئل) لا يقتل به ولا يغرم ديته، ويكون ديته على ~~الامام ولا يطل (ولا يبطل- ئل) دمه (1). # وهذه تدل على عدم القتل بالمجنون، فتدل على عدم القود عليه بانضمام ~~الأولى، فتأمل. # ورواية بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن رجل ~~قتل رجلا عمدا، فلم يقم عليه الحد، ولم تصح الشهادة عليه ms4298 حتى خولط وذهب ~~عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا ~~عليه بأنه (أنه- خ) قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل، قتل به ~~وان لم يشهدوا عليه بذلك، وكان له مال يعرف، دفع إلى ورثة المقتول الدية من ~~مال القاتل، وإن لم يترك مالا (وان لم يكن له مال- ئل) أعطي الدية من بيت ~~المال، ولا يطل (ولا يبطل- ئل) دم امرئ مسلم (2). # وهذه تدل على اشتراط العقل (القتل- خ) في القود، وعلى القود وقت الجنون ~~ان كان الموجب حين الإقامة. # ورواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إن محمد بن أبي بكر كتب PageV14P008 # ولو قتل ثم جن (1) قتل ويصدقان (2) لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة. # إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) (ان- ئل) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا ~~عمدا، فجعل الدية على قومه، وجعل عمده وخطأه سواء (1). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا (2). # ولكن بقي أنه قد مر في بعض الاخبار، أنه إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص ~~منه (3). # وقيل: قد ورد في بعض الروايات أنه اقتص بعشر سنين (4). # وكأنه ذهب إليه في التهذيب، كما يظهر من التأويل المتقدم. # فيمكن أن يحمل على من وجد القصد منه، فيكون القصاص عليه للآيات والاخبار ~~(5) وعدم صحة ما يدل على تخصيصها. # ويمكن حمل ما ورد في عدم القصاص على عدم القاصد كالمجنون والنائم جمعا ~~بين الأدلة. # قوله: «ولو قتل ثم جن إلخ». # قد مر دليل من قتل شخصا وكان موجبا للقصاص، ثم جن، قتل به قصاصا، من ~~النقل، والعقل يساعده. # قوله: «ويصدقان إلخ». # أي لو ثبت على الذي كان مجنونا، وعلى الذي PageV14P009 # ويقتل البالغ (1) بالصبي لا المجنون بل الدية الا ان يقصد الدفع فلا دية أيضا. # كان صبيا القتل العمد العدوان الموجب للقصاص، فادعى كل واحد ان القتل كان ~~وقت الجنون والصبوة، كان القول قولهما ms4299 مع يمينهما على ذلك لأنهما قد كانا، ~~والأصل عدم زوالهما حين القتل. # ولأن الموجب للقصاص إنما هو حال الإفاقة والبلوغ، والأصل عدمهما حتى يثبت ~~ذلك إما بالبينة أو الإقرار، ولم يثبت، وهما منكران، فالقول قولهما. # ولان مدعي القتل هو المدعي شرعا وهما منكران. # ولأنه شبهة مسقطة، فتأمل. # فإنه قد يتوهم أن الأصل عدم تقدم القتل، وأنه قد ثبت الموجب وهو القتل ~~العمد العدوان، فكونه مسقطا يحتاج إلى الدليل. # قوله: «ويقتل البالغ إلخ». # دليل قتل البالغ بغير البالغ عموم الكتاب في السنة والإجماع الدال على ~~وجوب قصاص النفس بالنفس، من غير مخصص صريح في إخراج قتل البالغ الصبي، من ~~العقل والنقل، وليس عدم تكليفه مانعا، وهو ظاهر. # وما في صحيحة أبي بصير المتقدمة- فلا قود لمن لا يقاد منه (1)- عام لم ~~يصلح مخصصا، لعموم ذلك كله، لما تقدم، من ان الخبر الواحد الصحيح ان سلم ~~التخصيص به إنما يخصص إذا كان خاصا صريحا دلالته يقينيا لا ظنيا، وظاهر أنه ~~ليس هنا كذلك، فإنه يحتمل ان يكون مخصوصا بالمجنون. # ويؤيده أن البحث في المجنون في لزوم الدية في ماله، وهو قوله (عليه ~~السلام): # وأرى أن على عاقلته الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون (2). PageV14P010 # وفي السكران اشكال (1) أقربه سقوط القود بل الدية عليه وكذا المبنج نفسه ~~وشارب المرقد. # على أن أبا بصير مشترك، فتأمل. # وأما دليل عدم قتل العاقل بالمجنون فكأنه النقص في المقتول حيث كان ~~مجنونا، فلعله صار غير كفو، بل بمنزلة الحيوان فما اشتملته الأدلة ~~المتقدمة، مثل @QUR@02 «النفس بالنفس» (1) وتصريح صحيحة أبي بصير المتقدمة ~~فيه (2). # والظاهر توثيقه لعدم توقفهم في صحة مثل ذلك، فتأمل. # وأما لزوم دفع الدية فلعدم بطلان دم امرئ مسلم، ولهذه الرواية (3). # والمراد بدفعها إلى ورثة المجنون كونها من متروكات المجنون يخرج منها ~~الديون والوصايا إن كان، ثم القسمة بين من يرث الدية، إلا ان يكون قصد قاتل ~~المجنون دفعه عن نفسه، لا قتله، حيث أراده المجنون، فقتل بالدفع حينئذ، فلا ~~دية أيضا، لما ثبت أن لا شيء ms4300 على الدافع، ولخصوص رواية أبي بصير المتقدمة (4). # وما في رواية أبي الورد: «لا يقتل به ولا يغرم ديته» (5) فمحمول على ~~إرادة المجنون إياه، كما هو ظاهر من الرواية. # ولكن يشكل حينئذ لزوم الدية على الإمام، فإنه إذا قتل دفعا فيكون دمه ~~هدرا لا عوض له، وهو ظاهر، إلا أنها ليست بصريحة ولا صحيحة بل ضعيفة بأبي الورد. # قوله: «وفي السكران إشكال إلخ». # أي إذا قتل السكران شخصا عمدا PageV14P011 # .......... # عدوانا بحيث لو لم يكن سكرانا لقتل به، ففي لزوم القصاص عليه اشكال أقربه ~~عند المصنف عدم القصاص وسقوطه ذاهبا إلى لزوم الدية عليه. # كأن المراد في ماله لا العاقلة، لعدم كونه خطأ، ولعدم الدليل، مع أن لزوم ~~الدية على العاقلة مخالف للعقل والنقل، فلا يصار إليه إلا بنص صحيح صريح، ~~فيقتصر على محله. # وجه الاشكال أن الشارع لم يعذر السكران بل نزله منزلة الصاحي (الصياحي- ~~خ)، ولهذا حكم بلزوم طلاق زوجته لو طلق. # وأنه إنما فعل ذلك عمدا اختيارا مع كونه ممنوعا منه أشد المنع بالكتاب ~~والسنة والإجماع بل بالعقل أيضا فيستحق ان يؤاخذ بما يترتب عليه. # وهذا يدل على أنه لو كان السكر بغير اختياره وعلمه لم يكن كذلك، ولا يبعد ~~التزامه. # وعموم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، مثل @QUR@02 «النفس بالنفس» (1) ~~ودفع الفساد، إذ لو علم عدمه فيمكن ان يفعل، فتأمل. # وأن القصد والعمد معتبران في القصاص وليسا هنا. # وهذا يدل على أن لا اشكال فيمن سلب عنه القصد، وصار بحيث لا شعور له ~~أصلا، مثل البهائم والنائم والمجنون والطفل الغير المميز. # وأما بدونه فلا إشكال في لزوم القصاص فإذا لم يمكن القصاص، فلا بد من ~~الدية لعدم ابطال دم امرئ مسلم ويكون في ماله لما مر، فتأمل وكذا الاشكال. # والأقرب عند المصنف فيمن بنج حتى أسكر نفسه بالبنج. # وكذا فيمن شرب مرقدا فقتلا قتلا موجبا للقصاص لو لا البنج والرقود PageV14P012 # .......... # فتأمل. # يفهم من الشرح أن الاشكال فيهما إنما يكون على القول بلزوم القصاص في ~~السكران فيقتصر في إلحاقهما به وأما ms4301 على تقدير العدم فلا إشكال في عدم ~~القصاص منهما (فيهما- خ)، فتأمل. # ويؤيده صحيحة محمد بن قيس- كأنه الثقة- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ~~قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا (مسكرا- ئل)، فسكروا فأخذ ~~بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين ~~(المجروحين- خ)، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية (بدية- ئل) ~~المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، ~~وإن (فان- ئل) مات (أحد المجروحين) (المجروحان- ئل) فليس على أحد من أولياء ~~المقتولين شيء (1). # وإن كان فيها شيء، إلا أن تحمل على علمه (عليه السلام) بأنهما قتلا ~~المقتولين بعد ان جرحاهما. # ويؤيد القود أيضا ما يفهم من رواية السكوني (عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)- ئل) في قوم شربوا فسكروا فتباعجوا (1) بسكاكين لهم (كانت معهم- ~~ئل- يب- قيه) فسجنهم أمير المؤمنين (عليه السلام) حتى مات منهم اثنان وبقي ~~اثنان وأراد أولياؤهما القود، قال (عليه السلام): لعل كل احد المقتولين قتل ~~صاحبه (2). # فمفهوم هذا الكلام أنه لو علم أن الأحياء قتلوهما يقتلون بهما، مع أنهم ~~كانوا سكارى. PageV14P013 # ولا قود على النائم (1) بل الدية على خاصته. # والأعمى كالمبصر (2) (كالبصير- خ ل) على رأي. # قوله: «ولا قود على النائم إلخ». # دليل عدم القود على النائم إذا قتل شخصا، هو عدم القصد الذي هو شرط ~~القصاص، فيلزم الدية. # ولكن عند المصنف في مال القاتل خاصة، وعند بعض الأصحاب على عاقلته. # وما أشرنا إليه من أن كونه على العاقلة خلاف القواعد فيقتصر على موضع ~~النص والإجماع، والظاهر عدمهما هنا يقتضي مذهب المصنف. # قوله: «والأعمى كالمبصر إلخ». # دليل كون الاعمى كالمبصر- فعمدة موجب للقصاص كالمبصر لا الدية كما هو رأي ~~المصنف- (هو- خ) عموم الأدلة كتابا وسنة وإجماعا، وأنه عمد عدوان فرضا، وهو ~~موجب للقصاص. # ودليل أنه ليس كذلك بل عمده خطأ هو رواية محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد ~~الله (عليه السلام)، عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب ~~المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هذان متعديان ~~جميعا فلا أرى على ms4302 الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ~~والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن ~~لم يكن له (للأعمى- ئل) عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث ~~سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (1). # ورواية أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين ~~(رجل- خ) صحيح متعمدا؟ قال: فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، ~~هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام، ولا يبطل PageV14P014 # .......... # حق امرئ مسلم (1). # قال في الشرح: وأجاب المصنف عن الاولى بالمنع من صحتها، وبحملها على ما ~~إذا قصد الدفع لا القتل. # قلت: في هذا الحمل نظر، فان قصد الدفع ليس فيه دية على العاقلة ولا ~~غيرها، وقد حكم في الرواية أن الدية على العاقلة. # وبالجملة هذا القول مشهور بين الأصحاب وبه هذا الأثر، وجاز مخالفة الأصل ~~عند قيام مقتض للمخالفة. # ولأن مطلق القصد إلى القتل غير كاف في توجه القصاص إلا مع عدم المانع ~~كالصبي والمجنون ولم لا يكون العمى هنا مانعا؟ # ولا يخفى ان الاولى ضعيفة بعمار الساباطي [1]، فإنهم قالوا: انه فطحي، ~~فتأمل، والثانية باشتراك محمد بن عبد الله [2]. # وأن ظاهر الكتاب والسنة المتواترة والإجماع عام وتخصيصها بالخبر انما ~~يجوز- على القول بالجواز- إذا كان الخبر صحيحا وصريحا. # على أن الاولى تدل على كون الدية على العاقلة، والثانية كونها في ماله. # وأن العمد موجب للقصاص إلا إذا ثبت المانع والأصل عدمه، وما ذكر لم يصلح ~~للمانعية لعدم الصحة، والشهرة ليست بحجة، مع أنها غير ظاهرة، ولهذا ذهب ~~المصنف هنا إلى الأول، فتأمل. PageV14P015 ### ||| [الثالث: انتفاء أبوة القاتل] # الثالث: انتفاء أبوة القاتل (1) فعلى الأب في قتل ولده الدية وان تعمد ~~وكذا الجد وان علا. # ويقتل الابن بأبيه والام بولدها والجدات وان كن للأب به والأجداد للأم ~~وان كانوا ذكورا وجميع الأقارب. # قوله: «الثالث انتفاء أبوة القاتل إلخ». # هذا هو الشرط الثالث، كأن دليله ms4303 الإجماع والاخبار. # مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ~~يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا (1). # وحسنة حمران- له- عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: لا يقاد والد بولده، ~~ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده متعمدا (عمدا- خ) (2). # وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل ابنه ~~أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله (3) وغيرها. # ولعل الجد وان علا أب فيشمله دليله، فتأمل. # فإن المصنف والأكثر لا يقولون لشمول الأب له حقيقة، فتأمل. # فدليله أما إجماع أو قياس واعتبار، فإنه إذا لم يقتل الأب فأب الأب كذلك، ~~لأنه سبب لوجود سببه، فتأمل. # وأما دليل قتل الابن بالأب، فهو العمومات والخصوص من غير معارض صريح. # وكذا قتل الام بولدها والعكس. PageV14P016 # ولو قتل المجهول (1) احد المتداعيين (المتداعين- خ ل) قبل القرعة فلا ~~قود، وكذا لو قتلاه، أما لو رجع أحدهما فإنه يقتل بعد دفع (رد- خ ل) نصف ~~الدية وعلى الأب نصف الدية. # ومثل صحيحة أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل قتل ~~امه؟ قال: يقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله بها كفارة له ولا يورثها (يرثها- ~~ئل) (1). # هذه تدل على أن القصاص كفارة في غير قاتل الام. # ويدل على جواز قصاص سائر الأقارب وان كانوا جدات للأب أو جدات بن الام ~~ذكورا كانوا أو إناثا، العموم من الكتاب والسنة والإجماع من غير ما يصلح ~~مخصصا له، والقياس على الأب والجد له وان علا، غير مسموع، فتأمل. # قوله: «ولو قتل المجهول إلخ». # إذا ادعى شخص ولدية مجهول النسب مثل اللقيط، ويمكن ان يكون والدا له يلحق ~~به، فلو قتله يقتل به، ولو قتله الأب لم يقتل به. # وإذا ادعى (ادعاه- خ) اثنان ذلك يلحق بمن يخرجه القرعة، فإذا قتله صاحب ~~القرعة لا يقتل وإذا قتله الآخر يقتل به، وإذا قتله أحدهما قبل القرعة لا ~~قصاص على أحدهما، لاحتمال كل واحد منهما الأبوة المانعة منه، ففيها شبهة ~~دارئة للحد. # وكذا لا يقتص له لو قتلاه (معا- خ) ms4304 لذلك. # هذا إذا لم يرجع أحدهما عن الإقرار بأبوته، أما لو رجع أحدهما فإن كان هو ~~القاتل يقتص منه. # وكذا لو كان شريكا فيه، ولكن يدفع إليه نصف ديته، وعلى الآخر الذي حكم ~~بأنه أب بإقراره، نصف الدية ومنه علم حكم رجوعهما. PageV14P017 # .......... # والظاهر أنه حين الاشتراك لو كان له وارث يرث الدم غير الأب، هو يباشر ~~القصاص ودفع النصف، وإلا الامام [1]، ومع الغيبة يمكن ان يسقط، أو يبطل، أو ~~يفعله الحاكم، الله يعلم. # ولا يخفى أن في الصورة التي يحكم فيها بالقرعة لتعيين الأبوة ينبغي أن لا ~~يحكم بعدم القتل، بل يوقف (توقف- خ) على القرعة، فإذا حكم بالقرعة بالأبوة ~~تبعه الحكم بالقصاص وعدمه. # ومجرد الاحتمال والشبهة بالفعل مع حكم الشارع برفعه لا يحسن إبطال الحكم ~~الشرعي عملا بأدلة القصاص. # ولأن الذي ثبت عدم القصاص، الأب الذي يحكم الشرع بأنه أب لا المحتمل ~~خصوصا مع حكم الشارع برفعه وتعيين المقصود. # فإن لم يكن هذه الصورة مجمعا عليها لأمكن القول بقصاص من حكم بأنه ليس ~~بأب بعد القرعة، بل قبل القرعة أيضا، فكيف إيقاف الحكم والحكم بالقرعة، فتأمل. # هذا إذا لم يكن الولد حاصلا في الفراش أي لا يحكم بأنه ولد إلا بالإقرار، ~~ولا يكون هناك فراش. # وأما إذا ولد في فراش المدعيين، كما إذا كان من أمة موطوءة لهما في طهر ~~واحد أو حرة موطوءة بالشبهة كذلك، وادعى كل واحد أنه له فالحكم أيضا ~~للقرعة، فلو قتله أحدهما أو هما بعد القرعة فصاحب القرعة أب، والآخر أجنبي ~~فحكمه ظاهر كما في سائر الآباء والأجانب. # واما قبل القرعة فالحكم مثل ما سبق في المجهول إذا لم يرجع أحدهما، وإذا PageV14P018 # ولو ولد على فراش المدعيين كالأمة أو الموطوءة بالشبهة فلا قود عليهما ~~وان رجع أحدهما بخلاف الأول لثبوت البنوة بالفراش لا الدعوى، وفيه نظر. # رجع أحدهما فالحكم بخلاف ذلك، فإن الرجوع هنا غير مسموع فحكمه حكم عدم ~~الرجوع، لأن الأبوة هنا ثابتة بالفراش لا بالإقرار والدعوى، فلا أثر ~~للرجوع، فإن مثل هذا الولد ms4305 لا ينفي عن صاحب الفراش، فبين المسألتين فرق. # ثم قال المصنف: (وفي الفرق نظر مما مر)، ومن أن الرجوع يحتمل أن يكون ~~نافيا للنسب في الأمة والشبهة من غير لعان، ولا يثبت بمجرد الفراش، بل يكون ~~موقوفا على عدم النفي، فينتفي الأبوة المانعة للقصاص بالرجوع، فيثبت ~~القصاص، عملا بالأدلة، لعدم المانع، فلا فرق. # نعم الفرق واضح لو قيل هنا أيضا بثبوت الولد بالفراش كما في الزوجة، وإن ~~احتمل كون ولده للزوج الأول مثل المطلقة التي تلد بعد مضي أقل الحمل من ~~الزوج الثاني وقبل مضي مدة الحمل أنه من الأول فإنه يحتمل لهما. # ولكن يحكم المصنف والمحقق بأنه للثاني، فإنه الفراش. # نعم يرد الاشكال هنا أيضا على قول (ظاهر- خ) حيث قال هنا أيضا بالقرعة، ~~ولم يحكم بالفراش (للفراش- خ). # وبالجملة ان قيل: أن الولد في هذه الصورة لا يثبت بمجرد الفراش لعدم ~~اختصاصه بأحد مثل الموطوءة شبهة، فلا فرق، ويقتل الراجع. # ويؤيده أنه بإقراره يجب قتله، وبأن أدلة القصاص تقتضيه ولم يخرج إلا ~~المحقق أبوته ومانعيته، وهذا ليس منه، وهو ظاهر، وإن ثبت به مثل الزوجية ~~التي ذكرناها عندهما الفرق واضح. # وأما الأمة الموطوءة فإن لم تكن هي فراشا بحسب الظاهر لأحدهما، بأن PageV14P019 # ولا يرث الولد (1) القصاص ولا الحد، بل له الدية عن مورثه وللآخر القصاص ~~والحد كملا. # تكون امة الغير وطأها الاجنبيان شبهة أو كان أحدهما مالكا ولم نقل أنها ~~فراش بل لا بد لولدها الإقرار أو عدم النفي، وإن الرجوع عن الإقرار مثل ~~النفي أو لا. # فلا فرق أيضا، وإلا فالفرق هنا أيضا واضح. # والظاهر عدمه لأدلة القصاص مع عدم ثبوت الأبوة المانعة شرعا، وإنما ~~المانع هو ثبوتها شرعا، وهو ظاهر ويفهم من الشرح أن المصنف والمحقق ~~القائلين بالتردد والنظر قائلان بأن الرجوع هنا صحيح، حيث قال: وجه النظر ~~ظاهر مما ذكره المصنف والمحقق رحمهما الله، ومن أن الرجوع هنا صحيح قطعا ~~وناف للنسب من غير لعان، فإن صح هذا فلا معنى للنظر واحتمال الفرق، فكأن ~~لهما ترددا ونظرا ms4306 في أن الرجوع ناف أم لا؟ وأن للقرار والثبات على ذلك دخلا ~~في الثبوت أم لا؟ # ومعلوم أن مجرد الفراش ليس هنا بمثبت وكاف، ولهذا يحتاج إلى القرعة إما ~~لوجوده منهما أو لعدمه منهما، فتأمل. # فكأنه لذلك ترددا وتنظرا (ونظرا- خ) فوجه النظر احتمال كون الرجوع نافيا، ~~لا القطع بأنه ناف. # ثم قال في الشرح: والعجب أن المصنف في التحرير صورها في وطئ الشبهة، ثم ~~علل بأن النبوة ثابتة بالفراش لا تنتفي إلا باللعان مع وقوع الاتفاق على ~~أنه لا لعان في وطئ الشبهة، وقد ذكر هو في باب اللعان من ذلك الكتاب وغيره ~~(انتهى). # يحتمل أن يكون مراده لا ينتفي إلا باللعان ولم يمكن هنا فلا ينتفي ~~بالنفي، وهذا المقدار كاف في هذا المقام، فتأمل. # قوله: «ولا يرث الولد إلخ». # أي إذا قتل أبو ولد من يرثه مثل امه أو أخته من امه ولا أم له، ويكون هو ~~وارثه، لا يرث القصاص من أبيه لمورثه، بل له PageV14P020 # .......... # ديته، فيأخذ من أبيه الدية. # وكذا لا يرث الحد الذي لزم أباه، مثل ان قذف امه بما يوجبه. # نعم يرث القصاص والحد تاما، لو كان وارث آخر غيره مثل أخي ولد للأب ~~القاتل له من امه، لا من أبيه. # ولكن إنما يقتص بعد رد الفاضل من حظه في القصاص، فلو كان الوارث منحصرا ~~فيه وفي أخيه يرد نصف الدية إلى القاتل فيقتله ويأخذ الولد نصف الدية من ~~أبيه القاتل الذي يقتل قصاصا. # لعل دليل عدم إرثه القصاص والحد أنه لو قتله أبوه أو قذفه بما يوجبهما لم ~~يلزمه القصاص به ولا الحد له فلا يستحق الولد القصاص والحد من أبيه سواء ~~كان هو المقتول والمقذوف أو كان حقه ذلك. # وقد يمنع ذلك ويقال: إن الذي ثبت بالنص والإجماع المخصصين لعموم أدلة ~~القصاص والحد هو إذا كان الأب قاتلا لابنه وقاذفا له لا ان يكون قاتلا ~~وقاذفا لغيره ويكون الحق له ويرجع إليه، ودعوى الطريق الاولى والمساواة ~~الموجبة للاتحاد مشكل. # نعم لو كان دليل ms4307 عدم القصاص والحد المتعلق به هو العقوق والحقوق الثابتة ~~له عليه- ومثل قوله تعالى @QUR@04 «فلا تقل لهما أف» (1)@QUR@05 «واخفض ~~لهما جناح الذل» (2)@QUR@03 «وبالوالدين إحسانا» (3) وخرج الام بالنص ~~والإجماع بقي الأب- لصح ذلك. # ولكن هذا مشكل لأنها عمومات معارضة بعمومات أدلة القصاص، بل PageV14P021 # ولو قتل أحد الأخوين (1) أباه والآخر امه فلكل القصاص على صاحبه ويقرع في ~~التقديم، ولو سبق أحدهما فلورثة الآخر القصاص منه. ### ||| [الرابع: التساوي في الدين] # الرابع: التساوي في الدين (1) فلا يقتل مسلم وان كان عبدا بكافر وان كان ~~ذميا حرا بل يعزر ويغرم دية الذمي وإن اعتاد قتل الذمي قيل: يقتل بعد رد ~~فاضل دية المسلم. # الظاهر أنها أخص، فيقدم، ويجعل مخصصة، تأمل، فإن الحكم مشكل. # قوله: «ولو قتل أحد الأخوين إلخ». # إذا قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمهما، فلكل واحد من الأخوين القصاص ~~من الآخر، فيقتل قاتل الام قاتل أبيه قصاصا لأبيه، ويقتل قاتل الأب قاتل ~~امه، فيجوز ان يقتلا معا، فإن أراد أحدهما السبق، فإن رضي الآخر فعل، ~~فلورثة المقتول حينئذ القصاص من القاتل، ولو لم يرض يقرع، فيقدم، ويقتص، ثم ~~يقتص ورثة الآخر منه ولو سبق أحدهما من دون القرعة والإذن، وقع القصاص في ~~محله، وأمكن ان يكون مأثوما بالتقدم، ويقتص منه ورثة المقتول، والكل واضح. # قوله: «التساوي في الدين إلخ». # رابع الشروط، التساوي في الإسلام، بمعنى أن شرط القصاص من المسلم كون ~~المقتول مسلما، فيقتل بالمسلم والكافر أيضا، ولا يقتل المسلم سواء كان حرا ~~أو عبدا بكافر أصلي أو ذمي حر أو عبد، بل يعزر المسلم بقتله الكافر ويؤخذ ~~منه الدية، إن كان ذميا غير خارق الذمة (للذمة- خ). # دليله الإجماع المدعى في شرح الشرائع، والآية مثل @QUR@08 «ولن يجعل الله ~~للكافرين على المؤمنين سبيلا» (1) فتأمل. PageV14P022 # .......... # والاخبار من طرق العامة، مثل لا يقتل مسلم بكافر (1) العام الشامل لمطلق ~~الكفار. # ومن طرق الخاصة، مثل رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، لا ~~يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته ~~للذمي على ms4308 قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (2). # قال في شرح الشرائع: هي كثيرة، وهو اعرف. # وقد ورد في بعض الاخبار بجواز قتل المسلم بالذمي مثل صحيحة أبي بصير، عن ~~أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل ~~النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين (3). # وقريب منه رواية زرعة عن سماعة (4). # وصحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قتل المسلم ~~يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوا، ردوا فضل دية المسلم ~~وأقادوه (5). # وجمع الشيخ بينهما بحمل هذه الاخبار على من اعتاد قتل الذمي فيجوز قتله ~~بعد رد فاضل ديته عن دية الذمي لورود بعض الاخبار بهذا التفصيل، مع دعوى ~~الإجماع على عدمه مطلقا، ووجوب حمل المجمل على المفصل. # وهي رواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن ~~دماء المجوس واليهود والنصارى- إلى قوله- قال: وسألته عن المسلم هل يقتل PageV14P023 # .......... # بأهل الذمة، وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، الا ان يكون متعودا ~~(معتادا- ئل) لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر (1). # وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام)، قال: قلت: رجل قتل رجلا من أهل الذمة؟ ~~قال: لا يقتل به، إلا ان يكون متعودا للقتل (2). # ورواية محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (3). # والمراد بالرجل القاتل هو المسلم، وإلا فلا معنى لنفي القتل، وهو ظاهر. # وصرح في الكافي بالمسلم، (قال إسماعيل المذكور بهذا الاسناد) [1]. # على أنه قد يناقش في صحة رواية أبي بصير لاشتراكه، وفي صحة خبر ابن مسكان ~~أيضا، لأنه روى في التهذيب مقطوعا، عن يونس [2] فتأمل، فإن الظاهر أنه يونس ~~بن عبد الرحمن، والطريق إليه صحيح [3]. # والظاهر من الكافي ذلك [4] أنه ابن عبد الرحمن، والطريق إليه حسن، وفيه ~~محمد بن عيسى [5] ولا بأس به. PageV14P024 # .......... # وان ابن مسكان هو عبد الله، وأن أبا بصير هو المشهور، أي الليث المرادي. # ويمكن المناقشة أيضا في صحة خبر محمد بن قيس (1) باشتراكه ولكن أظن كونه ~~الثقة سيما في الفقيه، فعلى تقدير هذا فهو ms4309 صحيح. # وكذا في الخبر العامي، وفي صراحة الآية، بل الظهور. # إلا ان يقال: الإجماع كاف، وخبر إسماعيل ضعيف (2)، وكذا خبر محمد (3) لأن ~~الراوي عن الرضا (عليه السلام) ضعيف كالراوي عن أبيه (عليه السلام)، وعن ~~جده ثقة (بعد- خ). # على أن في التهذيب مقطوعا عن يونس، وغاية ما يكون (عبد الرحمن)، وفي ~~الطريق محمد بن عيسى، ولهم فيه كلام (4) وكثيرا يرد الخبر لذلك خصوصا في ~~شرح الشرائع. # ومع ذلك قال: هنا صحيحة، وادعى أخبارا كثيرة، وما نقل غير ما رأيناه ~~ونقلناه، فتأمل. # نعم هي صحيحة في الكافي [1]، لو قيل بتوثيق محمد بن عيسى، ويونس بن عبد ~~الرحمن، ومحمد بن الفضيل الذي ضعفه في الخلاصة وغيرها، فتأمل. # قال في الشرح بعد أن ذكر أن هذا هو مذهب الأكثر (أكثر الفقهاء- خ) وعدهم ~~حتى المصنف مع أنه قد يفهم من المتن تردده، حيث قال: وإن اعتاد قتل الذمي ~~قيل: يقتل بعد رد فاضل ديته عنها، وسكت، بل يظهر من قوله: (فلا يقتل PageV14P025 # .......... # - الى قوله-: بل يعزر ويغرم دية الذمي) قوله: بعدم القتل مع اعتياده ~~أيضا، فتأمل. # والحق أن هذه المسألة إجماعية، وأنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن ~~إدريس، وقد سبقه الإجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الإجماع لم يوجد ~~إجماع أصلا. # واحتج بالقرآن بنفي السبيل في الآية [1] وبالإجماع على عدم قتل المسلم ~~بالكافر [2]. # وهو استدلال في مقابلة الإجماع مع ضعفه، فإن نفي السبيل غايته العموم، ~~ودلالته ظاهرة، فلا تعارض القطعية، والإجماع على عدم قتل المسلم مختص بغير ~~المعتاد. # واحتج له في المختلف برواية محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام)، قال: # لا يقاد مسلم بذمي (1)، وأجاب بأنه مطلق فيحمل على المفصل. # وفيه نظر، لأنه نكرة في سياق النهي (النفي- خ)، فيعم عند المصنف، وهو ~~نزاع لفظي، ومراده بأن دلالته ظاهرة ان دلالته ظنية، فيمكن تأويله لمعارضة ~~القطعية، وكلامه يدل على أن الإجماع هنا وحده قطعي، إلا ان يريد بانضمام ~~الأخبار ما يكون كذلك حيث قال قبيله: ودلت عليه الروايات المتظافرة ~~المشتهرة، منها رواية ms4310 إسماعيل بن الفضل (2)، ونقل روايته التي نقلناها. # ومراد المختلف بالمطلق غير المقيد فيشمل العام، فيجب حمله على الخاص، ~~وكان ينبغي ان يقول: العام والخاص. PageV14P026 # .......... # وكأنه لذلك قال في الشرح: وهو نزاع لفظي، أي النظر الذي في كلام المختلف ~~مناقشة لفظية معه لا معنوية. # ثم اعلم أن الذي رأيته في الأخبار ما ذكرته، وليست متظافرة على ما ذكره ~~الشارح، والإجماع القطعي خصوصا على رد الفاضل من ديته وأنه يقتل قصاصا، كما ~~هو ظاهر الروايات، ورد الفاضل عليه غير ظاهر ولهذا نقل الخلاف بينهم في ذلك ~~ولا كثرة على ما ذكره في شرح الشرائع، ومنع عدم وجدان إجماع أصلا لو أثر ~~خلاف ابن إدريس والإجماع الذي ادعاه ظاهر. # والذي يقتضيه عموم الكتاب هو عدم القصاص بالذمي مطلقا، مؤيدا برواية محمد ~~بن قيس المتقدمة (1)، وإجماع ابن إدريس، فكان عدم قتل المسلم بالذمي مما لا ~~كلام فيه عندهم إذا لم يكن ذلك عادة، ومعها لا يبعد القتل حدا، ودفعا ~~للفساد، من غير رد [1] كما هو ظاهر الروايات ورد الفاضل عليه غير ظاهر فإن ~~المقتولين كثيرون فمن يقتل ومن يرد. # ولكن إن نظر إلى الروايات فأكثرها وأصحها تدل على الاختصاص والرد من دون ~~العادة، ولكن القائل به، غير ظاهر. # ويفهم من الشارح أنه الصدوق، ومن كتابه الفقيه يظهر أنه مع العادة يقتل، ~~حيث روى صحيحة أبي بصير ورواية إسماعيل المتقدمتين [2] وان نقل رواية محمد ~~بن قيس المتقدمة أيضا الدالة على عدم القود ولكن يفهم حملها على ذمي حر ~~فلازمه أو [3] يحمل على ذي العادة، فلا بد من تخصيص الثانية بالأولى، الله يعلم PageV14P027 # ويقتل الذمي (1) بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته عنها والذمية بمثلها ~~وبالذمي ولا رجوع. # ولو أسلم فلا قود. # (2) ويقتل الذمي بالمرتد (3) وبالعكس على إشكال. # قوله: «ويقتل الذمي إلخ». # لا شك في قتل الذمي بمثله، وبالذمية، ولكن بعد رد فاضل دية الذمي عن دية ~~الذمية، وهو نصفها إلى الذمي، كما مر في المسلمة. # وكذا في قتل الذمية بمثلها، وبالذمي من غير رجوع إلى زيادة ms4311 ديته على ~~ديتها، لما مر في المسلمة من أن الإنسان لا يجني أزيد من نفسه. # دليل أصل المسألة عموم الكتاب والسنة والإجماع. # قوله: «ولو أسلم فلا قود». # لو أسلم ذمي أو ذمية بعد قتله ذميا أو ذمية قتلا موجبا للقود، لا قود ~~عليه، بل يسقط بواسطة الإسلام، فإنه لا يمكن قتل مسلم بكافر، وإن وجد سببه ~~الموجب حال كفره، لعموم الأدلة فينتقل إلى ديته فيجب ديته، كما إذا قتل ~~مسلما لئلا يبطل دم محقون الدم. # قوله: «ويقتل الذمي بالمرتد إلخ». # دليل قتل الذمي قصاصا إذا قتل مرتدا، هو عموم الأدلة من غير مخصص. # وأما الإشكال في العكس فمنشأه العموم، وأن الكفر ملة واحدة، فلا مزية ~~لأحدهما على الآخر، فيجوز قتل المرتد بالذمي كالعكس، وانه واجب القتل في ~~الجملة لكفره فهو أخس حالا من الذمي، فإنه غير واجب القتل. # ويمكن إخراج الحربي الذي لم يجب قتله لو سلم عدم قتله به، بإجماع PageV14P028 # الا ان يرجع. (1) # ونحوه، وحرمة أصل الإسلام في المرتد دون الذمي، ولهذا لم يجز للذمي نكاح ~~المرتدة، ولا يرث المرتد ورثته الذميون، بل يرثه المسلم، ففيه حكم الإسلام ~~في الجملة، فكما لا يقتل المسلم الحقيقي، فكذا الحكمي. # والأول اختيار المبسوط والخلاف، وحكى في الشرائع الوجهين، ورجح الأول، ~~وهو مرجح التحرير أيضا، هكذا في الشرح. # ويمكن ان يقال: كون الكفر ملة واحدة، غير ظاهر، وعلى تقدير تسليمه لا ~~يقتضي قتل أحدهما بالآخر (و- خ) المساواة في ذلك، وهو ظاهر. # نعم يمكن أن يرجح بأن عموم أدلة القصاص يقتضي قصاص النفس بالنفس مطلقا ~~إلا ما أخرجه الدليل، ولا دليل هنا، إذ ليس هنا نص على الظاهر، ولهذا ما ~~ذكروه (ذكره- خ) ومجرد وجود بعض أحكام المسلمين فيه لنص خاص، لا يقتضي هذا الحكم. # وهذا واضح في المرتد الفطري، فإنه أسوأ حالا بكثير من الذمي، فإن إسلامه ~~غير مقبول، وليس بقابل للتملك والنكاح عندهم. # نعم يمكن عدم قتل المرتد الملي لرجاء توبته، فأما ان يصبر حتى يتبين حاله ~~من وجوب قتله وعدمه، فيقتل أو ms4312 يؤدى الدية، أو يؤخذ منه الدية ابتداء، ~~ويحتمل كون هذا مع التراضي، فتأمل. # قوله: «الا ان يرجع» # يدل على أن البحث والاشكال في مطلق المرتد أو الملي فقط، يعني في قتل ~~الذمي (بالذمي- خ) (قتل المرتد بالذمي- خ) بالمرتد إشكال، إلا إذا رجع ~~المرتد عن الارتداد وأسلم، فيدل على قبول إسلامه فيكون الاستيفاء مخصوصا ~~بالمرتد الملي لعدم قبول إسلام الفطري عندهم. # إلا ان يقال: مجرد الإسلام الظاهري وان لم يكن مقبولا، مانع عن قتله ~~بالذمي. PageV14P029 # واليهودي (1) بالنصراني والحربي (وبالحربي- خ ل) وبالعكس وولد الرشدة ~~بالزنية. # ولو قتل الذمي مسلما (2) عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم # أو يقال: أنه مقبول في نفس الأمر وبينه وبين الله، ولكن لم يقبل بحسب ~~الظاهر، بمعنى أنه لا يسقط عنه تلك الاحكام. # أو يقال: انه مقبول في الظاهر أيضا بمعنى أنه يصير بحكم المسلم، الا انه ~~لا يسقط عنه وجوب القتل، فيكون مسلما واجب القتل كالمسلم الزاني المحصن ~~والقاتل عمدا، فتأمل. # قوله: «واليهودي إلخ». # دليل قتل أقسام الكفار بعضهم ببعض من غير فرق بين الكتابي والحربي، هو ~~عموم الأدلة من غير رجحان، فزيادة الكفر وخفته ليس بفارق، كزيادة الإيمان ~~والتقوى وعدمهما، وهو ظاهر مكشوف. # وتؤيده رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام)، كان يقول: يقتص للنصارى واليهود والمجوس بعضهم من بعض، ~~ويقتل بعضهم ببعض (يقتل بعضهم بعضا- ئل) إذا قتلوا عمدا (1). # وكذا دليل قتل ولد الرشدة- أي ولد الحلال- بولد الزنية أو ولد الزنا، هو ~~عموم الأدلة من غير مخصص. # قوله: «ولو قتل الذمي مسلما إلخ». # دفع الذمي القاتل عمدا وماله إلى ورثة المسلم المقتول المسلم، وتخييرهم ~~بين قتله واسترقاقه، هو المشهور بين الأصحاب. # لعل دليله حسنة ضريس الكناسي في الكافي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في ~~نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: PageV14P030 # ويتخيرون بين قتله واسترقاقه، قال الشيخ: ويدفع ولده الصغار أيضا ~~ويسترقون، وفيه نظر، فإن أسلم قبل الاسترقاق فالقود خاصة. # يدفع إلى أولياء المقتول ms4313 هو وماله (1). # وهي صحيحة في التهذيب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعبد ~~الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في نصراني قتل مسلما، فلما ~~أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ~~فان شاؤوا قتلوا، وان شاؤوا عفوا، وان شاؤوا استرقوا، قيل: وان كان معه عين ~~(مال- خ ل ئل)، قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله (2). # لعله سقط عن الكافي، وهي مذكورة في الفقيه أيضا مثل التهذيب بتغيير ما، ~~مثل حذف (قال) بعد قوله: (أسلم) وزيادته مع (نعم) بعد قوله: (به) وزيادة ~~(مال) أيضا بعد (عين) و(له) وحذف (قال) أيضا بعد قوله (عين) وهو أولى، فإنه ~~لا يحتاج إلى تقدير (قبل) قبل قوله (وان كان إلخ). # ثم اعلم أن صريح هذه الرواية ان قتل الذمي بالمسلم، للقصاص، وأنه مع ماله ~~عوض قتل المسلم، سواء كان المال زائدا عن دية المسلم أو ناقصا أو مساويا ~~لها، لأنه قال (عليه السلام): يدفع الذمي إلى أولياء الدم، فان شاؤوا إلخ. ~~وكذا قال: (ويدفع ماله)، وكذا ظاهر كلامهم، فلا بعد في ذلك بعد وجود النص ~~والفتوى. # وأما دفع أولاده الصغار إليه ليكونوا ارقآء لهم فليس بظاهر (بذلك- خ) ~~الدليل، سواء استرقوا أباهم القاتل أو قتلوه، إذ لا يلزم من استرقاق من ~~استحق ذلك بسبب قتله عمدا، استرقاق أولاده، وهو ظاهر، ومن قتله بالطريق ~~الاولى، ولا PageV14P031 # .......... # نص في ذلك على ما يظهر الآن، بل أنكر في الشرح كونه قولا للشيخ. # وقال: نقله المصنف عنه، وكذا نقل عميد الدين شيخنا أنه قوله في الفقيه، ~~وما رأيته، وهما اعرف بما قالا. # ونقل الشارح أنه قول للمفيد، وقال: يبعد أن يكون مراد المصنف الشيخ ~~المفيد، فإنه ليس عادته ذلك. # وأيضا يبعد قول ابن إدريس بمنع أخذ المال ان قتله أو عفا عنه، وجواز أخذه ~~لو استرقه، إذ ما نظر إلى قول الأصحاب ودليلهم. # دليله غير ظاهر وكذا مذهب التقي وابن زهرة والكيدري أنه يقتل بخرقة الذمة ~~ثم يؤخذ ms4314 من ماله، دية المسلم تامة، إذ قتله لخرق الذمة، ليس لأولياء الدم ~~بل للإمام ومن يأذن له، وهو ظاهر. # وفي الرواية (1) (أنه يدفع إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا ~~عفوا، وإن شاؤوا استرقوا، ويدفع إليهم هو وماله)، وليس مخصوصا بمقدار ~~الدية، فهم أيضا تركوا هذه الرواية، وما اعرف لهم دليلا، وهم أعرف. # وكذا قول الصدوق: يقتص للمسلم من الذمي في النفس والأطراف، ويؤخذ من ماله ~~أو من مال أوليائه فضل ما بين ديتي المسلم والذمي وفي هذا المذهب أيضا، ~~الرواية متروكة، وما نعرف له دليلا، مع أنه إنما ذكر في كتابه الفقيه رواية ~~ضريس الكناسي (2) فتأمل. # وذكر الشارح هذه المذاهب، ثم قال: (ومبنى هذه الأقوال، على أن قتله هل هو ~~قودا أو لخرقه (بخرقة- خ) الذمة، وعلى أن أخذ ماله هل هو لتكملة دية PageV14P032 # ويشترط التكافؤ (1) حال الجناية فلو قطع مسلم يد ذمي فأسلم ثم سرت، أو حر ~~يد عبد فأعتق ثم سرت أو صبي يد بالغ ثم بلغ ثم سرت، فلا قود ولا قصاص بل ~~دية النفس. # المسلم أو لاسترقاقه أو بمجرد جنايته). # وأنت تعلم أن هذا كله خروج عن الأدلة، وليس هذه الأمور مبنى هذه الأقوال كلها. # مع أنه لا يخرج عن الجهالة ولم يرجح مبنى مذهب حتى يتحقق، فلا ثمرة لذلك، فتأمل. # ثم نقل في آخر القول ما يدل على أن مضمون الرواية، كأنه مجمع عليه، حيث قال: # قال المحقق في النكت: وعلى ذلك عمل الأصحاب، إشارة إلى ما تضمنته الرواية ~~من جواز قتله والعفو والاسترقاق له وأخذ ماله. # وأما وجه سقوط الاسترقاق لو أسلم قبل القتل والاسترقاق، فهو أن المسلم لا ~~يسترق فيسقط الاسترقاق، وان كان جائزا قبل الإسلام فانحصر ما يلزمه في ~~القود خاصة. # وكذا يمكن سقوط أخذ ماله على القول به، إذ لا يحل مال امرئ مسلم بغير وجه ~~مقرر عندهم. # نعم يجوز له العفو أيضا، وهو ظاهر. # قوله: «ويشترط التكافؤ إلخ». # أي التساوي في الإسلام والحرية والتكليف الذي هو شرط للقصاص، وقد ms4315 ذكر ~~الأول والثالث، وسيذكر الثاني. # المراد إنما شرط التكافؤ حال الجناية الموجبة للقصاص لا حال السراية، فلو ~~قطع مسلم يد ذمي عمدا عدوانا فأسلم فسرت جراحة يده فمات بها فلا قود في PageV14P033 # ولو قطع يد مرتد (1) أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء. # النفس ولا قصاص في الطرف للذمي، لما ثبت من عدم القصاص للذمي من المسلم ~~لشرط التساوي في الإسلام حال الجرح، ولم يكن وإن وجد حال السراية. # وذلك هنا غير بعيد، فإنه لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنه قطع يد مسلم ~~أو قتل مسلما بل قطع يد ذمي أو قتل ذميا، فلا يلزمه وزر قتل المسلم ولا قطع ~~يده ولا كفارته، فعليه دية الذمي حيث سرت جراحة يده. # وكذا لو قطع حر يد عبد فأعتق فسرت الجراحة ومات بها، لا قود في النفس ولا ~~قصاص للعبد من الحر، بل عليه دية العبد للمولى، فإن كان العتق باختيار ~~المولى، يحتمل أن يكون له دية اليد فقط، وهو النصف، والباقي لورثة المجني ~~عليه لما مر، فتأمل. # وكذا لو قطع غير مكلف كالصبي يد بالغ عاقل، ثم بلغ الجاني فسرت الجناية ~~حتى مات المجني عليه بالسراية، فلا قود ولا قصاص هنا أيضا على الصبي، بناء ~~على ما تقدم من اشتراط بلوغ القاتل في القصاص، وأنه لا قصاص في النفس، ولا ~~في الطرف على غير البالغ، إذ يقال: أنه قتله الصبي، ولم يقل انه قتله ~~البالغ، وهو ظاهر، فعلى عاقلته دية نفس المجني عليه، إذ يدخل الطرف فيها، ~~لما تقرر أن عمد الصبي خطأ (1)، فتأمل. # قوله: «ولو قطع يد مرتد إلخ». # أي ولو قطع مسلم يد مرتد أو حربي فسرت جنايتهما حتى ماتا بعد إسلام كل ~~واحد منهما، فلا شيء على المسلم الجاني، فإن المرتد والحربي دمهما هدر، ~~وكذا قطع أطرافهما، ولا عوض لهما بالنسبة إلى المسلم، وان لم يكن جائزا له ~~ذلك، وموجب لتعزيره، حيث اشتراط في ذلك اذن الامام (عليه السلام)، وان كان ~~معصوم الدم بالنسبة إلى الكفار، ms4316 فيقتل الكافر PageV14P034 # ولو أسلم الذمي (1) أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة فالدية ~~كملا وكذا العبد لو اصابه السهم حرا. # ولو قطع يد مسلم (2) مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الإمام في اليد خاصة. # بالمرتد، كما مر. # وفيه تأمل، لأن المراد بالمرتد ان كان مليا فقبل عرض التوبة عليه وإنكاره ~~كونه غير معصوم الدم- ولو بالنسبة إلى المسلم- غير ظاهر فيحتمل أن يؤخذ له الدية. # وان كان فطريا، فلا معنى لقوله: (بعد الإسلام) فإن وجوده وعدمه سواء. # إلا ان يكون عدم الدية في الأول إجماعيا، كعدم القصاص، أو الإسلام يكون ~~مقبولا بالنسبة إلى بعض الاحكام في الثاني. # قوله: «ولو أسلم الذمي إلخ». # إذا رمى حر مسلم بسهم ذميا أو حربيا أو عبدا، فأسلما وأعتق قبل ان يصل ~~السهم إليهم، ثم وصل إليهم حال الإسلام والعتق فماتوا به حينئذ، فالذي يلزم ~~الرامي هو دية كاملة، أي دية الحر المسلم، لا القصاص، لأنه ما تعمد قتل ~~مسلم حر، فلم يوجد شرط القصاص ولا دية الذمي والعبد، لأن المقتول حر مسلم ~~من غير قصد قتله، فهو شبيه بالعمد، فلا يبعد ان يكون في ماله. # ويحتمل ان يكون لزمه دية الذمي، ولا يكون للحربي شيء، وقيمة العبد، لأنه ~~قصد قتل الذمي والحربي والعبد وأوجد سببه، ثم قتل المسلم الحر من غير قصده ~~واختياره فهو مثل السراية. # ويحتمل القصاص أيضا لصدق أنه قتل عمدا عدوانا، مسلما حرا، فهو كفر، ~~واشتراط قصد قتل المسلم الحر وعلمه بأنه يقتل مسلما حرا، غير ظاهر، وإلا ~~فيتعذر قتله لإمكان إسقاط القصاص، بان يقول ظننته عبدا أو ذميا أو حربيا، فتأمل. # قوله: «ولو قطع يد مسلم إلخ». # إذا قطع مسلم يد مسلم عمدا عدوانا، PageV14P035 # .......... # فارتد، فسرت جنايته حتى مات مرتدا، فمذهب المصنف والجماعة أن لورثة ~~المسلم، القصاص في يد الجاني لا في نفسه، ان كان له وارث، وان لم يكن له ~~وارث، فالقصاص في اليد الى الامام (عليه السلام)، لأنه وجد شرائطه وهو قطع ~~يد مكاف. # وليس له القصاص في ms4317 النفس، لعدم الكفاءة المشترطة في القصاص، فإن المقتول ~~كافر، إذ لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنه قتل مسلما، بل إنما قطع يد ~~مسلم، وقتل كافرا، فلا يقتص له من المسلم. # فيه تأمل بناء على ما مهد من أن شرط الكفاءة إنما يعتبر حال الإصابة ~~والجرح لا حال السراية، فتأمل. # وقال الشيخ: لا قصاص في اليد أيضا لأن جناية الطرف تدخل في جناية النفس، ~~ولا قصاص في النفس، فلا قصاص أيضا في اليد. # فيه تأمل، إذ الطرف إنما يدخل في النفس إذا كان في النفس قصاص أو دية ولا ~~قصاص ولا دية، وأما مع عدم شيء منهما فليس الدخول بمعلوم. # وبالجملة قد استقر القصاص في اليد بأدلته مثل «والجروح قصاص» (1) وسقوطه ~~بالسراية في النفس المهدورة (المهدرة- خ)، غير ظاهر. # وأنه مستلزم لقطع يد مسلم حر، عمدا عدوانا بلا عوض. # نعم يرد عليه ما ذكرناه، فتأمل. # ولو عاد هذا المرتد إلى الإسلام بالتوبة ومات قبل ان يحصل سراية أصلا، ~~إما لعوده سريعا، أو تخلل زمان، ولكن ما حصل فيه سراية وأثر وزيادة أصلا، ~~حتى أسلم و(ثم- خ) سرى، ومات بأثر الجرح السابق، وكان مليا يقبل توبته ~~وإسلامه، اقتص له في نفس جناية (جانيه- خ) المسلم، لحصول الشرائط، لأنه قتل PageV14P036 # وقال الشيخ: لا قصاص فيها لدخوله في قصاص النفس ولو عاد عن غير فطرة قبل ~~حصول السراية (سراية- خ ل) اقتص في النفس، وكذا بعده على رأي ولو كانت خطأ ~~فالدية كملا. # عمدا عدوانا مسلما حرا. # ولا يضر اعتراض الكفر، فإنه ليس في حال الجناية ولا في حال السراية ~~واستقرار الجناية، وهو ظاهر. # ويحتمل كون الفطري كذلك مع القول بقبول التوبة المسقطة لمقتضى الارتداد ~~حتى القتل، ولكن القول غير ظاهر. # ويحتمل مع القول بالقبول في نفس الأمر وعدم سقوط القتل. # وهذا وإن كان أضعف من الاحتمال الأول، إلا أنه يمكن القول به، فتأمل. # ولو أسلم بعد السراية في الجملة، بمعنى أنه تحقق الزيادة وسرت في البدن ~~وزادت، ولكن ما كملت السراية بعد وما مات فأسلم، ms4318 ثم كملت السراية فمات بها، ~~فرأي المصنف أنه يقتص له منه لحصول الموجب، وهو قتل العمد العدوان، لأنه ~~المفروض وحصول التكافؤ حال الجناية وحال الاستقرار والسراية، ولا اعتبار ~~بتخلل الكفر بين الحالتين. # ونقل عن الشيخ ومن تابعه القول بعدم القصاص، لأن الفرض حصول السراية حال ~~الارتداد في الجملة، وذلك مؤثر في الموت وغير مضمون، ولهذا لو مات مرتدا، ~~لم يكن مضمونا، فكان السبب مركبا منه ومن المضمونة، وهذه شبهة دارئة للقتل. # ويمكن ترجيح الأول بأن موت المسلم مستند إليه ابتداء وانتهاء والتأثير ~~المتخلل أيضا منه ولم يكن أقل من ان جرح حيوان شخصا كالسبع ثم قتله انسان PageV14P037 # ولو جرح مسلم (1) ذميا ثم سرت بعد الردة فدية الذمي. # عمدا، وذلك موجب للقصاص، وهنا بالطريق الأولى، لأن الشركة هنا أصله منه، ~~وهناك من السبع مستقلا. # ويمكن أن يفرق بأن ارتداده أسقط الضمان، بخلاف صورة السبع فإنه كان جرحه ~~قاتلا، سواء كان معه جرح السبع أم لا، فالقصاص لذلك بغير رد، وإلا فيمكن ~~القول بعدم القصاص أو به مع رد النصف أو بالنسبة. # ومنه يحصل احتمال ثالث، وهو رد نصف الدية أو بالنسبة ثم القصاص. # وقيل أنه لا بد من الكفارة والدية كملا، وأنه لا كلام فيه، وإنما البحث ~~في القصاص، قاله في الشرح. # والظاهر أن المراد ان لم نقل بالقصاص، أو يكون خطأ لئلا يلزم هدر دم امرئ ~~مسلم، فتأمل. # ويحتمل القول بالتبعيض بناء على الاحتمال، فتأمل فيه. # وأما لزوم الدية كملا على هذا الجاني على المسلم الذي ارتد ثم عاد إلى ~~الإسلام سواء كان قبل السراية أو بعده (و- خ) ان كان خطأ، فهو ظاهر بناء ~~على القول بالقصاص لو كان عمدا. # ويمكن فهم عدم النزاع أصلا من الشرح والمتن، ويحتمل الكفارة أيضا، فافهم. # قوله: «ولو جرح مسلم إلخ». # إذا جرح مسلم ذميا ثم ارتد الجاني فسرت جنايته حتى مات الذمي حين ارتداد ~~الجاني، فلزمه دية الذمي لا القصاص، كما لو لم يرتد، سواء كان ارتداده ~~فطريا أم لا. # أما عدم القصاص ms4319 فهو بناء على ما تقدم من عدم قصاص المرتد بالذمي، ظاهر. # وأما بناء على غيره فهو مبنى على ما تقدم من الاعتبار بحال الجناية لا PageV14P038 # # ولو قتل المسلم (1) مرتدا، فلا قصاص ولا دية، ولو قتله ذمي فالقود. # السراية، وحينئذ كان مسلما، فلا يقتص منه له. # وفيه بحث، فإن كلية ذلك غير ظاهر، ولا نص ولا إجماع معلومين. # وقد يناقش هنا في عدم القصاص، فإنه لو قتل هذا المرتد بالذمي لم يصدق أنه ~~قتل المسلم بالكافر، وهو الممنوع إجماعا ونصا، بل قتل الكافر بالكافر نعم ~~ذلك صحيح (كان ذلك صحيحا- خ) في بعض الأمثلة المتقدمة، فتأمل. # قوله: «ولو قتل المسلم إلخ». # وجه عدم القصاص وعدم الدية على مسلم إذا قتل مرتدا ان كان فطريا، هو أن ~~دمه هدر غير معصوم بالنسبة إلى المسلم، وليس له حرمة، بل يجب قتله، إلا أن ~~قتله انما يكون بإذن الإمام (عليه السلام)، فلو قتله مسلم بغير إذنه لم يكن ~~له عوض عليه، لا قودا ولا دية، نعم فعل حراما وينبغي عدم النزاع فيه. # ويفهم من الشيخ، النزاع فيه من شرح الشرائع، وتعزيره حينئذ إذا قيل به في ~~كل محرم، كما يفهم من كلامهم، وقد تقدم. # هذا بناء على عدم سقوط القتل عن الفطري بالتوبة وكان ذلك لا نزاع فيه، ~~غير بعيد، كما إذا قتل من وجب قتله بالزنا بخلاف من وجب قتله قصاصا، فإنه ~~معصوم الدم إلا بالنسبة إلى ولي الدم، فلو قتله غيره يقتص وليه منه ويعطى ~~الدية إلى ولي المقتول الأول، هذا في الفطري. # وأما الملي فالظاهر عدم سقوط الدية، فإنه غير واجب القتل فليس دمه هدرا ~~لا عوض له، فإنه يرجى ان يسلم. # نعم يمكن عدم القصاص له من المسلم، لعموم عدم قتل المسلم بالكافر الثابت ~~عنده بالنص (1) والإجماع. PageV14P039 # الخامس: التساوي في الحرية (1) فلا يقتل حر بعبد. # فيحتمل ان يكون عليه دية الذمي، فإنه أقل دية حر، وأن المرتد فيه حرمة ~~الإسلام في الجملة، فلا يكون أقل منه، والدية التامة إنما تثبت في ms4320 المسلم ~~لا المرتد. # ويحتمل التام لبقاء حرمة الإسلام ورجائه، فتأمل. # ويظهر من المتن وغيره- حيث ما قيد المرتد- عدم الدية في المرتد الملي ~~أيضا، وفيه تأمل. # هذا إذا قتله مسلم، وإذا قتله ذمي فلزمه قصاصه به لأنه غير معصوم الدم ~~بالنسبة إلى المسلمين، لا بالنسبة إلى الكفار، ولعموم أدلة القصاص، ولا ~~دليل يخرج هذا. # ويظهر هنا أيضا عدم الفرق بين المرتد الفطري والملي، وهو محتمل، الله يعلم. # قوله: «التساوي في الحرية إلخ». # خامس الشروط التساوي في الحرية والرقية أيضا، بمعنى أنه لا بد حينئذ من ~~كون المقتول حرا لقصاص القاتل الحر، فلا يقتص الحر إلا للحر، ويقتص للحر من ~~الحر والمملوك، فيقتل المملوك بالمملوك وبالحر أيضا، بخلاف المملوك، فإنه ~~لا يقتص له إلا من المملوك، هذا مثل التساوي في الإسلام، وبالجملة المقصود ~~واضح، وان كانت العبارة غير واضحة، والأمر في ذلك هين. # ولا بد من بيان دليله، وهو مفهوم آية @QUR@02 «الحر بالحر» (1) ولو لم ~~يعتبر هذا المفهوم لزم التكرار، لفهم منطوقه من قوله @QUR@02 «النفس ~~بالنفس» (2) وترك مفهوم PageV14P040 # .......... # @QUR@02 «العبد بالعبد» (1) بالنص والإجماع والاعتبار. # والاخبار، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: # لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا (2). # وفي صحيحة أبي بصير، لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم ثمن ~~العبد (ويغرم ثمنه دية العبد- ئل) (3). # ويدل على عدم القتل، ولزوم قيمته، والضرب والتأديب أخبار كثيرة مثل رواية ~~أبي بصير (4) وسماعة (5) وصحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: وان كانت قيمته ~~عشرين ألف درهم؟ قال: لا يتجاوز (يجاوز- ئل) قيمة العبد (بقيمة عبد- ئل) ~~دية الأحرار [1]. # وفيها دلالة على التأديب ولزوم قيمته وأن القيمة التي تلزم قاتل المملوك ~~لا تتجاوز دية الحر فمهما تكون دونها يلزم ذلك. # وتدل عليه صحيحة ابن مسكان- وهو عبد الله- عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: دية العبد قيمته، وان كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ~~ولا ms4321 يتجاوز (لا يجاوز به- ئل) دية الحر (6). # وفي الصحيح عن أبي الورد- المجهول- قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، PageV14P041 # .......... # عن رجل قتل عبدا خطأ؟ قال: عليه قيمته، ولا يتجاوز قيمته (بقيمته- ئل) ~~عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: ان كان لمولاه شهود أن قيمته ~~كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها (قاتله- ئل)، وان لم يكن له شهود على ذلك ~~كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، ~~فان أبي ان يحلف ورد اليمين على المولى، فان حلف المولى أعطي ما حلف عليه، ~~ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف، قال: وان كان العبد مؤمنا، فقتله اغرم قيمته، ~~وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، واطعم ستين مسكينا، وتاب إلى الله عز وجل (1). # فيها أحكام. # لزوم القيمة على قاتل المملوك خطأ. # وعدم تجاوزها دية الحر. # وعلى أخذ قيمة المتلف الشهود على تعيين قيمته اللازمة. # وكون الاعتبار بها يوم التلف. # وقبول قول الغارم مع اليمين على تقدير عدم الشهود. # ووقوع الحلف بالشهادة مثلا شهد بالله. # ووقوعه على النفي مثل ان ليس قيمته إلا كذا وكذا. # وأن له الرد على المدعي. # وعدم الحكم بالنكول (بل- خ) مع اليمين المردودة. # وعلى تقدير عدم حلفه أيضا الظاهر أنه يلزم ما أقر به المتلف ان لم يقل ~~(نقل- خ) بما لا يكون ذلك قيمة له يقينا، وإلا فيرجع في ذلك حسب ما يقتضيه ~~العادة. # ووجوب التوبة. PageV14P042 # .......... # ولزوم الكفارة ان كان العبد مسلما كما في الحر. # وأنه كفارة جمع مثل كفارة الحر وان كان أبو الورد غير معلوم إلا أن ~~الأكثر موافق للقوانين ولهذا نقبله (نقلته- خ). # وأما خبر مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # لا قصاص بين الحر والعبد (1). # فمعناه ما قلناه في اشتراط التساوي في الحرية، فافهم. # وأما خبر إسماعيل بن أبي زياد- أي السكوني- عن جعفر، عن أبيه عن آبائه ~~(عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام)، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا (2). # فهو ضعيف به، وواحد معارض للأخبار الكثيرة المعتبرة. # وحمله الشيخ على ms4322 من يكون عادته قتل العبيد، وأيده بالأخبار. # مثل خبر الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل قتل ~~مملوكه أو مملوكته، قال: ان كان المملوك له أدب وحبس إلا ان يكون معروفا ~~بقتل المماليك فيقتل به (3). # ورواية يونس عنهم (عليهم السلام)، قال: سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: # ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى ~~بيت مال المسلمين، وان كان متعودا قتل به (4). # لحمل المطلق على المقيد. PageV14P043 # ولا مكاتب تحرر (1) أكثره ولا أم ولد. # وهما ضعيفان، الأول للجهل بحال رواية الفتح وغيره والثاني للجهل بحال ~~إسماعيل بن مرار [1] واشتراك يونس، والظاهر أنه ابن عبد الرحمن، الله يعلم. # وأن في الأول حبس المولى، وفي الثانية أخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال ~~المسلمين، وذلك غير معلوم القاتل، وان كان لا يبعد ان يفعل الامام (عليه ~~السلام) به ذلك، إذا عرف أن الفساد لم ينقطع إلا بذلك، كما أنه يقتل شخصا ~~بمجرد شهر السلاح، كما مر في المحارب. # وأنه يقتل المسلم بالذمي إذا تعود ذلك، لدفع الفساد وقد مر. # والظاهر أن القتل في حد لا قصاص. # وأن التعود مرجعه العرف، ويمكن حصوله بالثلاثة فيقتل فيها و(أو- ظ) في ~~الرابعة ولكن القول بقتل الحر بالعبد- مع كونه له وان اعتاد القتل بهذه ~~الأخبار الضعيفة الغير المعلوم القاتل- مشكل، فتأمل. # قوله: «ولا مكاتب تحرر إلخ». # عطف على (عبد) وكذا (ولا أم ولد) أي كما لا يقتل الحر بالمملوك القن الذي ~~ليس فيه شائبة العتق أصلا، لا يقتل بالمكاتب أيضا، ولو كان مطلقا انعتق أكثره. # لعل الدليل عموم ظاهر الأدلة، فإنه ما دام لم يتحرر كله لا يقال له: حر ~~بل عبد ومملوك. # أو الاعتبار، وكأنه إجماعي، وما في بعض الاخبار، من أنه بمنزلة الحر في ~~الحدود، كما سيجيء (كأنه- خ) في غير قتل الحر به، فتأمل. # ولا يقتل الحر بأم الولد أيضا، وهو ظاهر مما تقدم، فإنها أمة مملوكة، PageV14P044 # فان اعتاد (1) قيل: يقتل مع رد الفاضل. # فالدليل جار ms4323 فيها، والمدبر قن، وهو ظاهر ومنصوص ولهذا ما ذكره، فتأمل. # قوله: «فان اعتاد إلخ». # قال في الشرح بعد نقل آية «الحر بالحر والعبد بالعبد» (1) ودعواه أنه دال ~~على التخصيص والاخبار الدالة على عدم جواز قتل الحر بالعبد من طرق الخاصة ~~والعامة (2) وادعى [1] في المختلف إجماع الصحابة عليه- إلى قوله:- وهذا ~~الحكم متفق عليه بيننا مع عدم الاعتياد لقتلهم، ومعه أقوال ثلاثة (أحدها) ~~يقتل لفساده ذكره في كتابي الأخبار، سواء كان عبده أم لا، وهو اختيار التقي ~~وابن زهرة والكيدري وسلار مطلقا وأوجب رد الفاضل عن قيمة العبد غير ~~المتجاوز لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني ولرواية يونس وقد تقدمتا (3). # قال في تفسير رواية يونس: المراد ب«هم» (4) الأئمة (عليهم السلام)، ~~وبالمسؤول عنه أحدهم (عليهم السلام)، ويحتمل ان يكون المراد عن أحدهم بحذف ~~المضاف، وهو الأولى، لأنه لا معنى للنقل عنهم مع أن المسؤول عنه والمجيب ~~واحد، إلا ان يقال: كلام واحد كلام جميعهم، فتأمل. # ثم قال: وهما دالتان على قتله بعبده مع العادة ويستفاد من عدم الفصل بين ~~المسألتين قتله بأي عبد معها وعليها (5) حمل الشيخ رواية السكوني (6) وقد ~~تقدمت هذه أيضا. PageV14P045 # .......... # أراد بالمسألتين عبد القاتل وعبد غيره، يعني لا قائل بالفصل، مع أنه يمكن ~~استفادة العموم من رواية يونس (1) فافهم. # ثم قال- بعد نقلها- قلت: وهذه في طريقها السكوني، وهو عامي، والشيخ ~~المصنف أورده فيمن لا يعتمد عليه من الخلاصة والأولى عدم الاعتماد على ما ~~ينفرد به، فإن الأصحاب وان اعتبروا رواية بعض المخالفين إلا أنه مع التنصيص ~~على توثيقه، وهذا لم ينصوا، وكفى بمذهبه جارحا، فإذن لا يقوم حجة، ولو سلم ~~فهو حكاية حال (نعم). # قوله: فلا وأما الروايتان الأولتان فراوي الأول الفتح بن يزيد، وقد قال ~~ابن الغضائري فيه: وهو صاحب المسائل لأبي الحسن (عليه السلام)، ولا ندري ~~أهو الرضا أو الهادي، والرجل مجهول، والإسناد إليه مدخول، ذكره الشيخ ~~والنجاشي والمصنف ولم يوثقوه، والأخرى مقطوعة، فلا تنهضان حجة أيضا. # قد عرفت وجه ضعف الروايات وعدم العمل بها، وأن وجه ضعف رواية فتح أكثر ms4324 ~~مما ذكره، وأن رواية يونس ليست بمقطوعة، نعم هي ضعيفة بما ذكرناه. # ثم قال: (الثاني) أنه إذا عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة، ~~ومغايرته لما تقدم، كأنه باعتبار الترديد أو في الأول للفساد (و- خ) مع رد ~~الفاضل (و- خ) هنا للحد، وهو غير ظاهر، فكأن دليله هو دليل الأول. # ثم قال: (والثالث) عدمه مطلقا، وهو أوضح، للتمسك بالكتاب وصحاح الأحاديث، ~~وما عليه المعظم كالصدوق وابن أبي عقيل وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر، ~~والشيخ أبي عبد الله المفيد والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف ~~وابن البراج في المهذب والكامل والموجز والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي PageV14P046 # ويقتل بمثله (1) وبالحرة مع رد فاضل ديته والحرة بمثلها وبالحر. # منصور الطبرسي (الطبري- خ) في الكافي وابن إدريس والمحقق والامام المصنف. # وكأن مراده من الكتاب مفهوم «الحر بالحر» (1) وبالأخبار ما أشرنا إليه من ~~الأخبار الدالة على عدم جواز قتل الحر بالعبد (2) وليس هنا ما يصلح لتخصيص ~~تلك إلا ما تقدم من الروايات الثلاثة، السكوني والفتح ويونس، وقد عرفت ~~حالها، فتذكر. # قوله: «ويقتل بمثله إلخ». # دليل قتل الحر هو عموم الآية (3) والأخبار، وكذا قتله بالحرة إذا قتلها، ~~ولكن ترد ورثتها فضل دية الحر عن دية الحرة إليه، وهو نصف دية كاملة، وهي ~~دية الحرة فإنها نصف الحر، كما سيجيء. # ويدل عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة جدا، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، في الرجل يقتل المرأة متعمدا، فأراد أهل المرأة ان ~~يقتلوه قال: # لهم ذلك إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية ~~الرجل، وان قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها وقال: جراحات ~~الرجل والنساء سواء من المرأة ومن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، ~~وأصبح المرأة بإصبع الرجل، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث ~~الدية أضعف (ضعفت- ئل) دية الرجل على دية المرأة (4). # وصحيحة عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا قتلت ~~المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة، ms4325 فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل PageV14P047 # .......... # على دية المرأة وأقادوه بها وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ~~ودية المرأة نصف دية الرجل (1). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول في ~~رجل قتل امرأته متعمدا، فقال: إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى ~~أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال في امرأة ~~قتلت زوجها متعمدة، فقال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد ~~أكثر من جنايته على نفسه (2). # وما في آخرها موجود في صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني أكثر من نفسه (3). # وما في رواية أبي مريم، قال: قلت: فامرأة قتلت رجلا، قال: يقتلوها، قلت: ~~فرجل قتل امرأة؟ قال: ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية (4). # وفي هذه الأدلة من الآية والأخبار دلالة على قتل الرجل بالمرأة مع الرد ~~(و- خ) في الاخبار، وبالعكس من غير غرم، وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما ~~نقل الخلاف. # إلا أنه وردت رواية بعدم قتل الرجل بالمرأة، وهي رواية إسحاق بن عمار، عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) ~~بينهما قصاصا وألزمه الدية (5). PageV14P048 # .......... # حملها الشيخ على الخطأ وهو جيد، أو على أن لا قصاص بدون رد، ويأباه قوله: ~~(والزم الدية). # مع أنها واحدة ضعيفة بغياث بن كلوب وإسحاق [1]، ومخالفته لما مر، ولم ~~يظهر بها قائل. # وكذا وردت رواية أبي مريم الأنصاري- كأنه عبد الغفار الثقة، في غرم تتمة ~~دية الرجل إذا قتل بالمرأة- رواها عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في ~~امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال (1). # وفي طريقها الأخرى بقية الدية (الدين- خ) (المال- خ) رواها بطريقين ~~(أحدهما) ضعيف بالقول في معاوية بن حكيم بأنه فطحي وبموسى بن بكر [2]. # ولعدم ظهور صحة طريق الكتابين إلى محمد بن علي بن محبوب منهما، ولكن يمكن ~~تصحيحه من الفهرست. # والظاهر أن ms4326 (الأخرى) كذلك، فإنه رواها عن محمد بن احمد بن يحيى- كأنه ~~الأشعري الذي قالوا طريق الكتابين إليه صحيح، وهو ثقة- عن محمد بن يحيى، ~~ومعاوية كأنه ابن الحكيم الذي تقدم، ومحمد بن يحيى [3] هو المعاذي الضعيف، ~~لأنه الذي يروي محمد بن احمد بن يحيى الأشعري عنه، صرح به في الفهرست وابن داود. PageV14P049 # .......... # وقد استثنى الصدوق عن روايته ما رواه جماعة لتخليط فيه، منها روايته عن ~~محمد بن يحيى المعاذي، عن علي بن الحسن بن رباط الثقة. # وجزم في الشرح بأنها صحيحة، وكذا في شرح الشرائع. # وقد يناقش فيه لما مر، ولعدم ظهور صحة الطريق إليه، على ما يظهر من ~~الكتابين، وان أمكن صحته من الفهرست على ما أظن، فافهم. # مع أن المعنى غير واضح، فإن (بقية المال) تدل على أنه قد أخذ منها مال، ~~فيؤخذ من وليها قيمته (بقيته- خ ل) وكذا (بقية الدية) في طريقه الأخرى. # وأيضا قد لا يكون لها مال عند الولي، فكيف يؤخذ من وليها، وينبغي ان ~~يقول: يؤخذ منها ومن مالها، بل ان يحكم أولا بالأخذ منها ثم القتل. # على أنه لا قائل بمضمونها على ما قيل، وسيجيء أن أبا مريم روى خلافه ~~ظاهرا فيما مر، فتأمل. # وإن تكرر لفظ «قال» لا فائدة فيه. # وبالجملة يمكن المناقشة في السند والمتن والدلالة. # ويحتمل ان يكون عليها مال أو دية وأخذ بعضهما، فلما قتلت رجلا حكم ~~بقتلها، فقال (عليه السلام): (يؤخذ القيمة من وليها) جواب لسؤال صاحب المال ~~قبل ان يسأل، وليس فيها ان يؤدى إلى ولي الدم أو تكون مخصوصة بصورة خاصة أو ~~يحمل على الاستحباب أو يحذف ان لم يمكن التأويل بواحدة مما تقدم، ويبقى ~~الباقي سليمة عن المعارض ولو لم يمكن الجمع لكان هذا جيدا فتأمل. # قال الشيخ في الكتابين: هذه رواية شاذة ما رواها غير أبي مريم الأنصاري، ~~وإن تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للأخبار كلها ولظاهر ~~القرآن إلى قوله: وينبغي ان لا يلتفت إليها، ولا إلى العمل بها. # قال في الشرح ms4327 بعد نقل كلام الكتابين: وجمع الراوندي بين الأدلة PageV14P050 # ولا غرم على رأي. # بالحمل على المعسرة والموسرة، أو الثابت بالشهادة والإقرار، ورده بأنه ~~تحكم محض وتكلف صرف، وتصحيح هذا الخبر بأن أبا مريم هو عبد الغفار بن ~~القاسم ثقة، وطريقها إليه معتبر، كل رجاله ثقات لو لا مخالفتها الأصول. # ثم اعلم أن قول المصنف هنا، وفي التلخيص (على رأي) ليس في موضعه على ما ~~اصطلح عليه غالبا، فإنه ينبه (على قول): وان لم يكن مشهورا فلو نبه على ~~رواية- كما ذكره الشيخ في النهاية واتباعه، والشيخ المحقق [1]، وهو في ~~التحرير، حيث قال: على الأشهر- كان حسنا، وليس ببعيد دعوى الإجماع على هذه ~~المسألة. # اعلم أن توثيق كل رجاله غير ظاهر، وأن تعليق ذلك ب(لو لا المخالفة) غير ~~جيد، و(عدم القول) غير ظاهر، فقد يكون ولم يطلع عليه الشارح، ولهذا يشعر به ~~أكثر العبارات. # قال في الشرائع: (على الأظهر)، وقال في شرحه: (على الأظهر)، وكلام غيره ~~مشعر بالخلاف وكذا تفصيل الراوندي. # وأن كلام المحقق في الشرائع لم يشعر بالرواية بل بالخلاف، كما مر. # وأن في (على الأشهر) الاشعار بالخلاف أكثر من الإشعار بالرواية، إلا ان ~~يكون اصطلاحا، فحسن (على الأشهر) غير ظاهر، وكذا عدم بعد دعوى الإجماع، ~~فإنه بعيد، لما يظهر (ظهر- ظ) من الخلاف، خصوصا من تأويل الراوندي، فإن ~~التأويل والجمع ظاهر بقول المأول والجامع به، وكيف يدعى الإجماع على مسألة ~~يمكن القائل بخلافها. # بل الظاهر من كلام الأكثر، بمجرد عدم الاطلاع على الخلاف، مع الرواية ~~الصحيحة عنده، واحتمال ان يكون مذهبا للراوي، فهذا الكلام من الشارح مشعر PageV14P051 # ويقتل العبد (1) بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة، والأمة بمثلها ~~وبالعبد، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي، بالعبد- ~~وبالعكس- # بأن أكثر الإجماع الذي قد ادعى، يمكن ان يكون من هذا القبيل، فذلك ليس ~~بإجماع، بل ولا بحجة، فتأمل. # قوله: «ويقتل العبد إلخ». # دليل قتل العبد إذا قتل عبدا، عموم أدلة القصاص مثل @QUR@02 «النفس ~~بالنفس» (1) و@QUR@02 «العبد بالعبد» (2). # وكذا قتله إذا قتل حرا، أو من انعتق كله أو ms4328 من انعتق بعضه. # وكذا إذا قتل أمة أو حرة، أو معتقة كلها أو بعضها. # وكذا دليل قتل الأمة إذا قتلت أمة أو أحد هؤلاء المذكورات. # وكذا لو قتل المدبر أو المدبرة عبدا أو أحد هؤلاء المذكورات يقتلان قصاصا. # وكذا لو قتلت أم الولد عبدا أو أحد المذكورين يقتل. # وكذا يقتل المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولم ~~ينعتق منه شيء إذا قتل أحد هؤلاء يقتلان به. # وكذا لو قتل العبد أحد هؤلاء يقتل به قصاصا. # كل ذلك ظاهر، فإن عموم أدلة القصاص جار في الكل من غير معارض، ولعل لا ~~خلاف فيه. # إنما البحث في الرد، ولا شك في عدمه أيضا إذا كان القاتل والمقتول من ~~المماليك متساويين في القيمة، وإذا كان قيمة المقتول زائدة فالظاهر أن ~~الاشكال PageV14P052 # .......... # هنا أيضا، إذ الجاني لا يجني أكثر من نفسه، كما تقدم في اخبار كثيرة (1). # وأيضا لا يمكن أخذ الزيادة من المملوك إذ لا شيء له، ولا من مولاه لأنه ~~غير معقول. # نعم قد يتوهم ذلك إذا كان له مال، وقيل بأنه يملك، لأن العبد مال فيراعى ~~فيه القيمة. # ولما تقدم من رواية أبي مريم (2)، من أخذ الفاضل من قيمته ما لم يتجاوز ~~الدية الكاملة، لما مر من عدم زيادة القيمة على الدية إلى مولى القاتل، ~~قياسا على قتل الرجل بالمرأة، فإنه لا يقتل وليها، إلا بعد رد نصف الدية، ~~وهو كمال ديتها، على ما مر، وهذا القياس إذا كان المقتول أمة تسوى نصف قيمة ~~قاتلها أظهر، ولأن المقتول مال فكأنه أتلف مالا، فلا يمكن إتلاف أكثر عوضا ~~عن الأقل. # ولكن القياس ليس بحجة خصوصا في الحدود والديات كما سيظهر، ولهذا بعض من ~~قال به منعه في الحدود والديات. # وليس مشروعية قتل القاتل قصاصا، لعوض تلف المال، لأنه أتلف النفس، وإلا ~~لم يجز إتلافه للنهي عن إتلاف النفس وتضييع المال. # والأصل وظاهر @QUR@02 «النفس بالنفس» (3) و@QUR@02 «العبد بالعبد» (4) ~~يقتضي عدم الرد، فإنها ظاهرة في ان لا عوض لها إلا إياها. # وأنه ms4329 يجوز القصاص بمجرد فوت النفس، ويلزم هنا عدمه. # وأيضا لا يبقى في @QUR@05 «ولكم في القصاص حياة» (5)، عموم منع للقتل، فإن PageV14P053 # ولا يقتل من تحرر (1) بعضه بعبد ويقتل بمساويه في الحرية وبالأزيد ~~وبالحر. # القاتل ظلما يقول: أنا اقتل هذا وقيمتي أكثر وليس لصاحبه شيء حتى يؤدى ~~ويقتلن فلا يمتنع منه [1] بخلاف ما لم يشترط الرد، فتأمل. # ذكر في شرح الشرائع قولين ورجح الأول، وهو أعرف. # قوله: «ولا يقتل من تحرر إلخ». # أي إذا تحرر بعض من مملوك عبدا كان أو أمة لا يجوز قتله بالقن المحض، ولا ~~بمن تحرر منه أقل مما تحرر من القاتل مثل النصف والثلث، ويجوز قتله بالحر ~~المحض وبمن تحرر منه ما يساوي منه مثل النصف أو أزيد مثل النصف والثلثين. # والاعتبار بنفس أجزاء المملوك لا بقيمتها، فلو تحرر نصف من عبد يكون ~~قيمته مثل قيمة ثلثي الآخر أو كله وأعتق ثلثاه لم يقتل الثاني بالأول، ~~ويقتل الأول بالثاني. # دليل الجواز مع التساوي والزائد والحر ما تقدم من العمومات وعدم الجواز ~~مع عدمها هو الاعتبار وعدم تفويت جزء من الحر بشيء من المملوك، ويحتمل ~~الإجماع والخبر. # مثل ما في صحيحة أبي ولاد الحناط عنه (عليه السلام)، كان يقول: # لا قصاص (لا تقاص- ئل) بين المكاتب و(بين- ئل) العبد إذا كان المكاتب قد ~~أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد ~~(العبد به- ئل) منه (1). # كأن المراد المطلق، لما ثبت أن المشروط بمنزلة القن المحض. PageV14P054 # ولو اشترى المكاتب (1) أباه ثم قتله اقتص منه ولو قتل غير أبيه من عبيده ~~فلا قصاص، ولو قتل المولى عبده عزر وكفر قيل: ويتصدق بقيمته. # ويدل عليه ما في صحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام)، ان كان مولاه حين ~~كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك (1). # وما في هذه [1]: وليس لهم ان يبيعوه، في مكاتب عتق بعضه. # فعدم قتله بالعبد بالطريق الأولى، وسيجيء هاتان الروايتان. # قوله: «ولو اشترى المكاتب إلخ». # إذا اشترى مكاتب أباه، ms4330 وكان جائزا، فقتله اقتص لأبيه منه وارثه أو الإمام ~~(عليه السلام)، لأنه قتل أباه الحر فيقتل به، وهو صاغر، إذ ينعتق بشرائه، ~~فما قتل عبده، بخلاف ما إذا قتل غير أبيه من مماليكه، إذ المولى لا يقتل ~~بمملوكه، وان كان مملوكا أيضا، فإن المكاتب مالك لما اشتراه من المماليك، ~~نعم يعزر، كما إذا قتل الموالي بعض مماليكهم فإنهم لا يقتلون، لما مر من ~~الاخبار (2) والإجماع، إلا مع العادة، بل يعزرون حتى لا يعودوا، ولأنهم ~~فعلوا حراما موجبا له على ما مر، ويكفرون أيضا، ان كان المقتول مسلما، لما ~~ثبت من الكفارة بقتل المؤمن، وقد مر البحث في ذلك. # وقيل يوجب التصدق بقيمته أيضا، وما رأيت له دليلا موجبا. # نعم هو موجود في رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، ان أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، ~~فضربه مائة PageV14P055 # .......... # نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فيصدق (فتصدق- ئل) بها عنه (1). # وهذه- مع كونها حكاية حال ليست بعامة- ضعيفة في التهذيب بقطع الطريق الى ~~سهل [1] وان كانت في الكافي ليس كذلك [2] وبه وبغلو محمد بن الحسن بن شمون. # وأنه متهافت لا يلتفت إلى مصنفاته. # وبغلو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وأنه ليس بشيء، وهو الذي روى عن ~~مسمع، وهو غير ظاهر التوثيق. # على أنها مشتملة على حبس سنة، وذلك غير معلوم القائل وغير موجود، مع ~~التصدق في الأخبار الصحيحة، بل فيها الكفارة والضرب (2) وفي بعضها النفي عن ~~مسقط الرأس (3). # وغير ظاهر العمد، وأنه إنما قصد الضرب، فتأمل. # وكأنه لذلك قال في المتن: (قيل) مشيرا إلى ضعف القول، وتردد المحقق أيضا. # نعم قد يوجد وضعه في بيت المال في رواية يونس المتقدمة، وفي مقطوعة له ~~أيضا، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قتل مملوكه، أنه PageV14P056 # .......... # يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال (1). # وحملها على التصدق- أو حمل رواية مسمع عليهما حتى توافقت الروايات- ممكن، ~~ولكنه بعيد، وليس له باعث لضعفها. # ويمكن ms4331 حملها على الاستحباب إما بالتصدق أو بالوضع في بيت المال. # وبالجملة القول بالوجوب بمجرد قول الأكثر مشكل. # قال في الشرح: هذا قريب من المتفق عليه، فإن أكثر الأصحاب نصوا على ~~التصدق، وعد بعض الأصحاب، ثم قال: وما وجدت فيه مخالفا إلا ابن الجنيد فإنه ~~أورده بصيغة (وروي) وتردد المحقق استضعافا لسند الرواية الدالة عليه، وكذا ~~الامام المصنف (رحمه الله )في كتبه، وهي ما رواه مسمع، ونقل الرواية ~~المتقدمة، ثم قال: في طريقها سهل بن زياد، وضعفه الشيخ، ثم ذكر ضعف محمد ~~وعبد الله اللذين ذكرناهما. # وينبغي ان يقول قطع طريق الشيخ إليه، فتأمل. # ثم قال: وباقي الروايات لم يذكر فيها سوى الكفارة، وكثير فيها صحيح أو ~~قوي أو حسن، وفي بعضها الضرب شديدا والنفي عن مسقط رأسه ويمكن أن يستدل على ~~التغريم برواية يونس، عن بعض من رواه، ونقل الرواية المتقدمة (2). # وقد عرفتها مع غيرها، وأنهما تدلان على وضعه في بيت المال. # ثم قال: أن المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن، كما ~~يعرف مذاهب الطوائف، وقد نبه الشيخ المحقق، على هذا في المعتبر، وبالجملة ~~العمدة فتوى مشاهير الأصحاب- إلى قوله- والاولى العمل بفتوى PageV14P057 # ولو كان لغيره (1) غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيقتصر عليها. # الأصحاب، وهو الحجة، ولا تعويل على الرواية [1]. # وأنت تعلم أن المذهب قد يعرف بالخبر الضعيف، ولكن إذا حفف بالقرائن، فإنه ~~يفيد العلم، كما بين في محله، والبحث هنا في وجود تلك القرائن. # وأن الحجة إما النص أو الإجماع، وليس قول الأكثر لو سلم أحدهما. # وأنه كيف يمكن الفتوى في مثل هذه المسألة لقول الأكثر مع تردد المحقق ~~والمصنف وابن الجنيد، وجعله حجة، مع ترك هؤلاء العمد العمل بذلك. # ويمكن ان يستفاد منه أن الإجماعات المنقولة مع الخلاف من هذا القبيل، أي ~~يكون قول الأكثر، فتأمل. # وإيجاب قيمة مال شخص عليه وتصدقه بمثل هذا في مثل هذا مشكل، وهو ومن قال ~~به مثل المحقق الثاني أعرف. # قوله: «ولو كان لغيره إلخ». # أي لو كان العبد ms4332 الذي قتله القاتل عبد غيره غرم القاتل قيمته لغيره ~~(لصاحبه- خ) كائنة ما كانت، ما لم تتجاوز القيمة دية الحر، فإن تجاوزت عنها ~~اقتصر في الغرم عليها، لما تقدم. # دليل الغرم أن القاتل حر لا يجوز قتله بالعبد فتجب الدية، لئلا يبطل دم ~~امرئ مسلم، ودية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر، للأخبار الصحيحة ~~الكثيرة في ذلك مثل صحيحتي ابن مسكان وابن رئاب (1) وقد تقدمتا مع غيرهما، فتذكر. # ومع ذلك يعزر ويضرب ضربا شديدا، لما في بعض الروايات (2) وفي PageV14P058 # ويقدم قوله (1) في قدرها مع اليمين ولا تتجاوز بقيمة الأمة (المملوكة- خ ~~ل) دية الحرة ولو كان ذميا لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي وبالأنثى دية ~~الذمية. # البعض النفي عن مسقط الرأس أيضا (1). # وتجب الكفارة أيضا، لما تقدم، وان كانت في عبد نفسه، العدم الفارق، أو ~~الطريق الأولى. # قوله: «ويقدم قوله إلخ». # إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول فعلى صاحبه البينة على ~~أن قيمته وقت القتل كان كذا، فإن لم تكن فالقول قول الغارم مع يمينه، لأصل ~~عدم الزيادة، ولأنه غارم وهم يقدمون قوله، ولأنه منكر، ولما تقدم في رواية ~~أبي الورد (2) فتذكر. # وكما لا تتجاوز قيمة العبد عن دية الحر، كذا لا تتجاوز قيمة الأمة عن دية ~~الحرة، وهي نصف دية الرجل. # كأنه للإجماع والاشعار في بعض الاخبار (3)، والقياس، وهو أنه إذا لم يكن ~~عبد زائدا على حر بل إما مساو أو انقص، فكذا لم تكن أمه زائدة على حرة، بل ~~إما مساوية أو انقص، فتأمل. # ولو كان العبد المقتول ذميا لا تتجاوز دية الذمي. # ولو كانت المقتولة أمة ذمية لا تتجاوز قيمتها دية الذمية، لما تقدم من ~~الاخبار في الذكر، والقياس، وغيره في الأنثى. PageV14P059 # ولا يضمن المولى (1) جناية عبده لكن يتخير الولي بين قتله واسترقاقه، وفي ~~الخطأ يتخير مولاه بين دفعه للاسترقاق وفكه بالأقل من الدية والقيمة أو ~~بالأرش، على الخلاف. # والظاهر عدم الفرق بين إسلام المولى وعدمه، ونقل الفرق في شرح الشرائع، ~~فتأمل، والوجهين [1] في مسلم كان ms4333 لذمي وقتل قبل ان يباع عليه، فيحتمل ~~اعتبار دية المسلم لإسلامه، ولما مر، ودية الذمي، لعموم ما روي أن العبد لا ~~يتجاوز بقيمته دية مولاه. # وما رأيت هذه الرواية. # واعلم أنه قد يفهم من الاخبار أن لا يلزم على متلف المملوك أكثر من دية ~~الحر على أي نوع كان، سواء كان قاتلا أم لا، وسواء كان غاصبا أم لا. # وقد استثنى البعض الغاصب فأخذ بالأشق، وظاهر الروايات يدفعه. # نعم يجوز المعاملة عليه قبل تلفه بما يتراضيان عليه وإن زاد عن الدية ~~بأضعاف ذلك. # كأنه للإجماع والتجارة عن تراض [2] وعدم شمول الروايات لها نصا ولا ~~ظاهرا، فتأمل. # قوله: «ولا يضمن المولى إلخ». # إذا جنى مملوك لم يكن ضمانه إلا على نفسه، ولا يضمن المولى شيئا. # وجهه ظاهر من قوله تعالى @QUR@06 «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (1). # والاخبار الكثيرة الدالة (2) على أن ذلك على رقبته إلا أن ولي الجناية إذا PageV14P060 # .......... # كانت عمدا تخير بين قصاصه وبين أخذه رقا له فيفعل به ما يفعل بالارقاء. # وإذا كانت خطأ يتخير مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقه وبين فكه وتخليصه ~~بدفع الأقل من أرش جنايته وهي دية المجني عليه، ومن قيمة الجاني على مذهب ~~بعض، أو بأرش الجناية خاصة على قول آخر. # وتدل على الأول رواية إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد، (و- خ) ~~ليس عليه أكثر من ذلك (1) ولا يضر ضعفه، فافهم الدلالة، وقد تقدم البحث في ~~ذلك، فتذكر. # دليل تخيير المولى في الأول أن له القتل بالنص والإجماع، فإذا كان له ~~القتل فالاسترقاق بالطريق الأولى، لأنه إذا كان له أخذه من مولاه وإخراجه ~~عن ملكه مع إتلاف النفس الذي مرغوب عنه في الشرع فبدون الإتلاف الذي مرغوب ~~للشارع بالطريق الأولى. # والاخبار الكثيرة، مثل رواية ابن مسكان- كأنه عبد الله- عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء المقتول (الحر- يب ~~ئل)، فلا شيء على مواليه (2). # ورواية يحيى ورواية مثنى (3). # وحسنة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، في العبد إذا قتل الحر دفع ms4334 إلى ~~أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه (4). # ومرسلة أبان بن تغلب عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا PageV14P061 # .......... # قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه ~~يكون (فيكون- ئل) عبدا لهم وان شاؤوا استرقوه [1]. # هكذا في التهذيب، والأولى عدم قوله وان شاؤوا الأخيرة إلى آخره، كما هو ~~في نسختي في الكافي، فتأمل. # فوجه عدم جواز الاسترقاق إلا بالتراضي- لأن الاسترقاق أخذ مال وإنما يجوز ~~أخذ المال في قتل العمد بالتراضي، على ما ذكره في شرح الشرائع- بعيد، فتأمل. # وأما دليل تخيير المولى في الخطأ، فهو ان قتل العبد خطأ لا يوجب إلا ~~الدية فما لولي الجناية إلا الدية، والمؤدى مخير بين وجوه الأداء، فيكون ~~للمولى إعطاء الدية من غير عين عبد الجاني، وكذا له أن يؤديه نفسه، إذ ليس ~~بضامن لجنايته، لما مر من عدم ضمان المولى جناية مملوكه، وتدل عليه رواية ~~ابن مسكان المتقدمة (1) وهو ظاهر. # وإنما البحث في انه هل يفكه بالأرش أو بالأقل، فقد مر البحث فيه أيضا. # ونقول هنا: يمكن ان يقال: ان لم يأخذ ولي الجناية المملوك، ولم يرده لم ~~يكن له إلا الأقل، لأنه إن كان الأرش فهو ظاهر، وان كان القيمة فلأن المولى ~~لا شيء عليه إذ لم يضمن جناية مملوكه، وهو ما يجني أكثر من نفسه لما مر، ~~والولي ما يريد النفس فليس إلا قيمة هذه النفس. # وأما إذا رضي بالنفس وأرادها ولم يعطها المالك فله ان يقول: لي عليها دية ~~مقتولي (مقتول- خ) ولم يكن له شيء فأريد نفسه فإذا منعه المالك، فله طلب PageV14P062 # ولو جرح حرا (1) اقتص في العمد وان طلب الدية (طلبت- خ ل) فكه مولاه ~~بالأرش أو دفعه للاسترقاق، ولا يقتل وان أحاطت الجناية بقيمته، ولو زادت ~~قيمته فالزائد للمولى. # الدية، فتأمل. # فإنه يمكن ان يرجح الأقل مطلقا، إذ ليس له النفس بل عوض الجناية، ولما ~~كانت النفس لا تجني أكثر من نفسها فليس إلا قيمة النفس، فتأمل هذا في الخطأ. # وأما في ms4335 العمد، فالدية موقوفة على التراضي، فعلى أي شيء وقع يؤخذ، فلا ~~ينبغي الخلاف في ذلك. # إلا ان يقال: إنما الخلاف على تقدير الرضا بالدية في العمد مطلقا، من غير ~~تعيين الدية، فلنفرض أنه لزمت الدية والمال على الإطلاق شرعا بالنذر ونحوه. # فالخلاف في أنه هل هو قيمة المقتول مهما أمكن أو الأقل منها ومن قيمة ~~القاتل. # وبالجملة له في الصورتين عوض الجناية، وليس هنا إلا نفس الجاني، فإذا رضي ~~بغيرها وصار العوض شرعا غيرها، فإنما يكون عوضها وهو قيمته كائنة ما كانت، فتأمل. # قوله: «ولو جرح حرا إلخ». # لو جرح عبد حرا اقتص منه، وان رضي المجني عليه بالدية وطلبها فعلى مولاه ~~فكه بأرش جنايته أو دفعه إليه ليسترق منه ما يساوي أرش جنايته، فإن كان ~~ناقصا ليس له غيره، وان كان مساويا فالكل له، وان كان زائدا فقابل تلك ~~الزيادة منه للمالك، وما يساوي الأرش منه للمجنى عليه فهو مشترك بينهما ~~بالنسبة، فلا يجوز له قتله وان كانت قيمته مساوية أو انقص من الأرش، فإنه ~~ما فعل ما يوجب ذلك. PageV14P063 # ولو قتل (قتله- خ ل) مثله (1) فلمولى المقتول قتله ولو (فان- خ ل) طلب ~~الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر والا استرق بقدر قيمة المقتول، ~~وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق (للرق- خ ل) ولو ~~فضل منه شيء فله، ولا يضمن الإعواز. # ثم أن الظاهر من هذا الكلام ان ليس له فكه بأقل الأمرين فاختار ذلك ~~المذهب. # قال في شرح الشرائع: وهو مذهب الخلاف محتجا بالإجماع وفي المبسوط أنه ~~الأظهر في الروايات، وقال المحقق: انه مروي، وهو ظاهر النهاية وابن إدريس ~~وكثير من الأصحاب. # والظاهر مما تقدم التردد فيه أو اختيار الأقل في الخطأ، ويبعد تعيين ~~الأرش هنا. # فتأمل لما مر، وما رأيت في الروايات ما يكون صريحا في ذلك، نعم رأيت أن ~~دية العبد قيمته وذلك غير صريح في ذلك بل مر فيها ما يدل على الأقل، مثل ما ~~يجني الجاني أكثر من نفسه. ms4336 # قوله: «ولو قتل مثله إلخ». # أي إذا قتل عبد عبدا آخر (مثلا- خ) موجبا للقود فلمولى المقتول قتله، وهو ~~ظاهر، وقد مر. # ولو رضي بالدية وطلبها، له استرقاقه كله إن ساواه في القيمة أو انقص منه، ~~وليس له غير ذلك، وان كان (كانت- خ) قيمة الجاني زائدة يسترق منه ما يساوي ~~قيمة المقتول، ويكون الباقي لمولاه فيشتركان فيه بالنسبة، وقد مر أنه له ~~القتل والاسترقاق. # وإن رضي بالدية فلمولاه دفعه أو فكه بالأقل أو الأرش في الجرح فتذكر. # وان قتل مثله خطأ تخير مولى القاتل بين تسليمه ليسترق ما يساوي قيمة PageV14P064 # ولو افتك المولى (1) المدبر فهو على تدبيره، ويبطل لو سلمه ليسترق (للرق- ~~خ ل) في الخطأ أو استرقه الولي في العمد. # المقتول فإن نقص فلا شيء على مولاه، فإنه ما يجني أكثر من نفسه، وان زاد ~~فالزيادة له، فتأمل وبين فكه [1] بقيمته مطلقا. # وهذا يدل على أن اختياره القيمة مطلقا، والظاهر أن مرجعه إلى أقل ~~الأمرين، وقد مر، فتذكر وتأمل. # قوله: «ولو افتك المولى إلخ». # يعني المدبر حكمه حكم غيره من المماليك، فإذا قتل عمدا فولي الدم مخير ~~بين قتله واسترقاقه، فإذا استرقه خرج به عن كونه مملوكا لمولاه الذي دبره، ~~فيبطل تدبيره ويصير قنا محضا لولي الدم، وإذا قتل خطأ فمولاه مخير بين فكه ~~وبين تسليمه إلى ولي الدم ليسترقه، فلو فكه بقي على تدبيره الذي كان، وإذا ~~استرقه ولي الدم كان رقا له، وبطل تدبيره. # هذا هو مقتضى القواعد ويشعر به صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه ~~السلام)، عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ (قال:- خ) فقال: يقتل به، قلت: فان قتله ~~خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم (رقا- ئل)، فان شاؤوا ~~استرقوه، وليس لهم ان يقتلوه، قال: ثم قال: يا با (أبا- خ) محمد أن المدبر ~~مملوك (1). # ولكن وردت روايات بعتقه بعد موت مولاه، وهي حسنة جميل بن دراج- لإبراهيم- ~~قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، في مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ ~~قال: يصالح عنه مولاه، فإن ms4337 أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت ~~الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (2). PageV14P065 # .......... # ورواية محمد بن حمران وجميل جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في ~~مدبر قتل رجلا خطأ، قال: من شاء مولاه ان يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم ~~يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا (1). # وفي رواية يونس، لا شيء عليه (2). # وفي الكتابين هذه الروايات هكذا وردت مطلقا حتى مات المدبر صار حرا، ~~وينبغي ان يقول: متى مات المدبر ينبغي ان يستسعى العبد في دية المقتول، ~~لئلا يبطل دم امرئ مسلم، ويحمل ما تضمن رواية يونس في قوله: «لا شيء عليه»، ~~أنه لا شيء عليه من العقوبات، أو أنه لا شيء عليه في الحال، وإن وجب عليه ~~أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات. # وأراد برواية يونس رواية محمد بن حمران حيث وقع يونس في طريقه [1]. # واستدل برواية خطاب بن سلمة (مسلمة- ئل)، عن هشام بن أحمد (أحمر- خ ئل)، ~~قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، عن مدبر قتل رجلا خطأ أي شيء رويتم في ~~هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: يتل برمته ~~إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق، قال: سبحان الله فيبطل دم ~~امرئ مسلم، قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء ~~المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (3). # فيها دلالة على الرجوع بأقل الأمرين، بخلاف عبارة الشيخ فإنها تدل على PageV14P066 # ويستسعى (1) من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب الحرية ويسترق نصيب ~~الرقية فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع وفي الخطأ يفدى الامام نصيب ~~الحرية ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من الجناية أو تسليم الحصة. # ان الرجوع بأرش الجناية. # وهذه الرواية [1] ضعيفة باشتراك محمد بن حمران مع وجود علي بن إبراهيم، ~~عن محمد بن عيسى عن يونس [2]، وبوجود سهل في طريق رواية جميل [3] ولكن ~~رواية جميل بن دراج حسنة، إلا أن رواية أبي بصير صحيحة (1)، فإن الظاهر أنه ms4338 ~~الليث، وهي موافقة للقوانين، والشهرة، فيمكن ترجيحها، فتأمل. # قوله: «ويستسعى إلخ». # إذا قتل المكاتب شخصا عمدا فان كان مشروطا أو لم يؤد شيئا فهو مثل القن ~~فإذا قتل أو استرقه أولياء الدم بطل كتابته، وإذا فكه المولى، فالظاهر بقاء ~~كتابته. # وإذا كان أدى بعض كتابته وانعتق بحسابه بعضه، فقتل عبدا محضا، أو من كان ~~عتقه أقل من عتقه، لم يجز قتله به، ويستسعى في نصيب الحرية ويسترق نصيب ~~الرقية، فتبطل كتابته، وكذا لو باعه المولى في جنايته. # وأما مع فك المولى فتبقى الكتابة على حالها فيستخدم ويقسم كسبه بين أرش ~~جناية نصيب الحرية لأولياء الدم، وبين مال الكتابة بالنسبة. # وان كان خطأ موجبا للدية، فالذي تعلق بنصيب الحرية، على الإمام، PageV14P067 # .......... # والذي تعلق بنصيب الرقية فالخيار إلى المولى ان أراد ان يعطيه للأولياء ~~فيسترقوه فيبطل كتابته، وان أراد يستبقيه ويعطى قيمته إليهم فتبقى حصة ~~الرقية مكاتبة، كما كانت، هذا هو الموافق للقوانين. # ولكن ينبغي تقييد كونه (على الامام) بعدم العاقلة، كما في رواية عبد الله ~~بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتب قتل رجلا، قال: عليه من ~~ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب ~~فلا عاقلة له، وإنما ذلك على امام المسلمين (1). # ولكنها مقيدة بعجز المكاتب، ولم يقولوا به ولعل المراد على المولى بمعنى ~~تخييره بين فكه وتسليمه كما ذكر. # مع أن في سندها إسماعيل بن مرار عن يونس [1] وذهب بعض مثل الصدوق والشيخ ~~المفيد وسلار إلى أن على الامام [2] بقدر ما أعتق من المكاتب والباقي ~~يستخدمه ورثة الدم مدة حياته، وليس لهم بيعه، ونفى البأس عنه في المختلف. # ودليله صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن مكاتب ~~قتل رجلا خطأ؟ قال: فقال: ان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو رق ~~فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا ~~باعوا، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه، وكان قد ms4339 أدى من مكاتبته شيئا، PageV14P068 # .......... # فإن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، ~~وأن على الامام ان يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من ~~المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى ان يكون ما بقي على المكاتب مما (بما- ~~قيه) لم يؤده رقا لأولياء المقتول [1] فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته ~~بقدر ما ادى وليس لهم ان يبيعوه (1). # ولكنها مشتملة على القتل في الخطأ (مع الاستخدام- خ) وأرى ان يكون ما بقي ~~على المكاتب مما لم يؤد رق (رقا- خ) عدم جواز بيعه وهو خلاف القواعد [2]. # ويمكن حمل الاستخدام على أنه ملك، وعدم البيع على عدم بيعه كله لا حصة ~~الرقبة التي تملكوها. # فيمكن جعلها دليل المشهور، وهو مذهب المتأخرين. # ولكن فيها ما ذكرناه، فتأمل. # ومذهب الاستبصار أنه إذا أدى نصف كتابته فهو بمنزلة الحر. # دليله رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: # سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال: ان كان أدى نصف ~~كتابته فديته دية حر، وان كان دون النصف فبقدر ما أعتق، وكذا إذا فقأ عين ~~حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنة؟ قال: إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ ~~عين الحر أو ديته (أو دية- خ) ان (فان- صا) كان خطأ هو بمنزلة الحر PageV14P069 # .......... # وان كان لم يؤد النصف (وان لم يكن أدى النصف- ئل) قوم وأدى بقدر ما أعتق ~~منه، وسألته عن المكاتب (الذي- يب ئل) إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: هو بمنزلة ~~الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (و- خ) غيره (1). # قال في الاستبصار- بعد نقلها وقوله: فلا ينافي هذا، الخبر المذكور في أول ~~هذا الباب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، قال: يحتسب (يحسب- خ) منه ما أعتق، ~~فيؤدى به دية الحر وما رق منه دية (فدية- ئل) العبد (2)- لأن الوجه [1] في ~~الجمع بينهما ان يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي ms4340 تضمنه الخبر الأخير، ~~فتقول: يحتسب فيؤدى بحساب الحرية، ما لم يكن أدى نصف ثمنه، فإذا أدى ذلك ~~كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير [2]. # ولكنها مشتملة على ما لا يقال به، وخلاف القوانين على الظاهر، مثل ~~التسوية بين دية عين الحر والمكاتب وسنة ونحو ذلك. # اللهم إلا ان يكون الشيخ قائلا به، بل هو الظاهر حيث يفهم كلية ذلك من ~~قوله: (فلا ينافي إلخ). # وفي سندها محمد بن أحمد العلوي [3]، وهو غير مذكور، فهو مجهول. # ولكن قالوا طريقه إلى علي بن جعفر (عليهما السلام) صحيح [4]، وكأن المراد PageV14P070 # ولو قتل العبد (1) مولاه عمدا فللولي القصاص ولو قتل عبده فللمولى القصاص ~~وان كانت قيمة الجاني أكثر أما لو كان العبد لغيره لم يكن له القتل الا بعد ~~رد الفاضل وكذا الأمة لو قتلها عبد. # مع حذف الطريق. # إلا أنه غير ما يفهم من الفهرست، وكذا من بعض المواضع من الكتابين. # وأيضا هذا الحكم خلاف القواعد، وليس بمفهوم من كلام الإستبصار الذي ~~نقلناه هنا كون ذلك مذهبا، وإنما أوردها للجمع بينها وبين خبر محمد بن قيس ~~(1) فقد لا يقول بما هو زائد على ذلك. # إلا أن ذلك بعيد، فإن ظاهره قوله به، مع أنه إذا قال بتقييد مثل ما في ~~رواية محمد بن قيس، فلا يفرق بينه وبين غيره مما يفهم منها من عدم مطابقته ~~للقاعدة. # ويمكن قوله به لأجل هذه الرواية، ولكن لا يلزم القول به، لما تقدم، وكأنه ~~لذلك، ذهب إليه الأكثر، بل الشيخ أيضا في غيره، فتأمل، فإنه يمكن صحتها ~~وانها مذكورة في التهذيب أيضا. # قوله: «ولو قتل العبد إلخ». # دليل القصاص- لولي المولى من العبد إذا قتل مولاه قتلا موجبا لذلك- ظاهر. # وكذا دليل أن للمولى القصاص لو قتل مملوكه الآخر، سواء كانا في القيمة ~~متساويين أو متفاوتين، وان كان قيمة الجاني أكثر من غير رد. # بخلاف ما إذا قتل مملوك الغير، فإن للغير القصاص، إذا رد الفاضل من PageV14P071 # ولو سرت (1) جناية الحر على العبد وقد تحرر فللمولى أقل ms4341 الأمرين من قيمة ~~الجناية والدية عند السراية كان يقطع يد من قيمته الدية ثم يقطع الآخر يده ~~بعد الحرية ثم ثالث رجله فللمولى ثلث الدية بعد النصف. # قيمة الجاني إلى مولاه، كما إذا قتل الرجل بالمرأة، فإنه إنما يكون ذلك ~~بعد رد نصف ديته، وقد مر. # وكذا لو قتل عبد أمة، فإنه يقتل بها بعد رد الفاضل من قيمته الى مولاه، ~~وان كانا لمولى واحد لا رد. # وبالجملة في مملوك شخص واحد القصاص من غير رد، وفي الغير إنما يكون ذلك ~~بعد رد الفاضل، إذا كان في قيمة الجاني فضل على قيمة المجني عليه، سواء ~~كانتا أمتين أو عبدين أو مختلفين، هكذا يفهم من كلامهم، وقد مر ما فيه. # قوله: «ولو سرت إلخ». # إذا جنى على مملوك حال كونه مملوكا فعتق ثم سرت الجناية فيه حتى مات حال ~~كونه حرا لا قصاص عليه لفقد شرط التكافؤ المعتبر وهو حال الجناية على ما مر. # نعم على الجاني الدية فلمولاه عليه حينئذ أقل الأمرين من أرش جناية العضو ~~ومن ديته حال السراية، ولورثته تتمة الدية التي استقرت بعد السراية فلو قطع ~~إصبعا من عبد فانعتق (ثم عتق- خ) وسرت حتى مات فلمولاه عشر قيمته ولورثته ~~دية كاملة لا عشر قيمته. # وإذا قطع يده ثم عتق وسرت فمات فللمولى نصف القيمة وهو نصف الدية، ان ~~كانت قيمته الدية أو أزيد، وإلا نصف القيمة، وللورثة تتمة الدية. # فلو قطع آخر بعد الحرية يده الأخرى، فآخر رجله فسرت الجنايات ومات ~~فللمولى ثلث الدية على الجاني الأول بعد ان كان نصفها ان كان قيمته الدية أو PageV14P072 # .......... # أزيد وإلا فله ثلث القيمة بعد ان كان نصفها، وهو أقل الأمرين من ثلث ~~القيمة وثلث الدية، لأن الذي حصل حال الحرية ليس للمولى فيه حظ، وكان ذكره ~~في هذه الصورة، بل الاقتصار على قيمة الجاني أولى، فتأمل، والباقي للورثة ~~على الجارحين بان تأخذ الورثة من الأول فضل ثلث الدية عن ثلث القيمة ~~والباقي من الأخيرين. # ويحتمل كون ثلثها للمولى على ms4342 الجارح الأول الذي جرحه، وهو عبد، وثلثاها ~~للورثة، على الجارحين حال الحرية، فتأمل. # ثم الظاهر ان يكون للورثة القصاص من الجارحين الأخيرين، كما ذكره المصنف ~~في المسألة الأخيرة، لأنهما جرحا حال الحرية عمدا وأثرا فكان القتل عمدا ~~موجبا للقصاص وكونه- من قتل مملوكا- غير مانع، فإن الشرط بالنسبة إليهما ~~موجود، ولكن ترد [1] دية وثلثا إليهما، فإن كانت القيمة متساوية أو أزيد ~~فالثلث أيضا مما لهم، وإلا ففضل ما بين ثلث القيمة وثلث الدية من الجاني ~~الأول وتتمته منهم أيضا، فتأمل. # ثم هنا اشكال، وهو أنه إذا كان الاعتبار بالجناية بحال الجرح لا بحال ~~السراية، كيف يكون على الجاني الأول أقل الأمرين من أرش جناية العضو وديته ~~حال السراية، بل ينبغي ان يكون أرش الجناية متعينا، فإنه إذا قطع اليد أو ~~الإصبع لزم قيمة الجناية على الجاني فأعتق ولا اعتبار بعد ذلك بشيء. # والظاهر أن لا تفاوت بين أقل الأمرين وأرش الجناية إلا بالعبارة، غير أنه ~~يخرج الزيادة على أرش الجناية التي تحصل بسبب الحرية، لأنه (لأنها- ظ) زادت ~~بسبب السراية حينئذ فلا يبعد اعتبار حال السراية أيضا في الجملة، فلا ~~إشكال، فتأمل. PageV14P073 # ولو قطع يده ثم سرت بعد الحرية فلا قصاص بل دية الحر وللسيد نصف قيمته ~~وقت الجناية والباقي للورثة. # فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ~~القصاص بعد رد نصف الدية. # أو أن نظرهم الى دخول الطرف في النفس، ولما قطع صار عليه جناية الطرف، ~~ولما سرت هذه، فدخل الطرف في النفس، وقد وجد حينئذ متلفات أخر وسرت الجميع، ~~فينظر حينئذ إلى الجرح الأول، لأن الذي سرى ليس هو فقط، بل مع اثنان آخران ~~فعليه ثلث هذه النفس، ولكن يلزم حينئذ إلزامه بثلث الدية لا بأقل الأمرين ~~وهو مختار الشرائع. # وفيه تأمل، إذ ليس للمولى ان سرى الجرح حال الحرية حظ ونصيب في الزيادة ~~الحاصلة بالعتق، وهو الفاضل من القيمة إلى دية الحر، فليس له إلا ثلث ~~القيمة إلا ان يتجاوز عن ثلث قيمة الحر، ms4343 فيتجه القول بالأقل من أرش جناية ~~العضو بعد فرض السراية أي فرض تلفه لجميع ما وقع عليه ويقسم القيمة عليهم ~~فما قابل الجناية حال الرقية هو أرش الجناية ومن حصته ونصيبه من الدية إلى ~~الأقل من ثلث القيمة أو ثلث الدية إذا كان التلف بثلاث جنايات، الاولى حال ~~العبودية والثنتان حال الحرية، كما في المثال المفروض. # فلو قطع واحد يده ثم عتق فسرت، فعليه الدية لا القصاص، كما مر، وللسيد ~~نصف قيمته وقت الجناية، والباقي من الدية للورثة التي يرثون ديته، كما ~~اختاره المصنف رحمه الله، فتأمل. # فلو قطع آخر رجله بعد ان قطع الأول يده وأعتق وسرتا، فعلى الأول نصف ~~الدية للمولى وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية لأنه اشترك معه الأول، ~~فإن الغرض القتل بسراية جرحهما (جرحيهما- خ). PageV14P074 # ولو اتحد القاطع (1) وبرئ فللمولى نصف القيمة وللمعتق القصاص في الثانية ~~أو نصف القيمة (الدية- خ ل) إن رضي الجاني. # ولو سرتا فللولي القود بعد رد ما يستحقه المولى. # ولكن كان ينبغي على الأول نصف القيمة وعلى الثاني القصاص بعد رده، بناء ~~على ما قررناه من عدم الزيادة بالحرية، وعدم اعتبار الحرية في الجناية ~~الأولى، فإنه قطع يده وهو عبد وسرت وهو حر وحريته لا اعتبار لها بالنسبة ~~إليه فإن الاعتبار بحال الجناية لا بحال السراية، فيلزم هنا النقص على ولي ~~الدم، فكأنه لأجل العبودية، فيأخذ المولى نصف القيمة، ويؤدى الورثة ذلك، أو ~~يأخذون الدية إلا نصف القيمة، ان أرادوا القصاص. # قوله: «ولو اتحد القاطع إلخ». # أي إذا كان قاطع اليد حال الرقية وقاطع الرجل حال الحرية شخص واحد [1]، ~~وبرئ منهما بان قطع يده أولا فعتق وبرئ من الجرح فقطع رجله، فللمولى نصف ~~القيمة لأجل قطع اليد، فإنه كان حال العبودية، فليس عليه إلا دية اليد ~~للمولى وهو نصف القيمة، وللمعتق المجني عليه القصاص في الجناية الثانية، ~~وهي قطع الرجل، لأنه قطعه وهو حر، والغرض أنه موجب للقصاص لعدم المانع وهو ~~الرقية السابقة، أو يأخذ نصف الدية الكاملة، أن رضي بالدية، ms4344 فإن دية رجل ~~الحر نصف دية حر، أصليا أو معتقا. # ولو سرت الجنايتان فلولي المجني عليه القصاص في النفس بعد رد ما يستحقه ~~المولى على الجاني، وهو أرش الجناية الاولى، وهو نصف القيمة وقت الجناية ~~على الظاهر، لا نصف الدية، فتأمل. # ويجوز لولي الدم الذي هو وارث المجني عليه القصاص في الرجل وحده، ولا ~~يرتكب القصاص في النفس، حيث كان فيه خلاف، فإن البعض لم يجوزوا PageV14P075 # ولو اقتص في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد ~~للولي ان زادت. # ذلك، لأن الموت والقتل حصل من جنايته حال الحرية، وهي جناية كانت أصلها ~~حال الرقية، ولم يمكن حينئذ القصاص لعدم التكافؤ، ولا شك أن له ذلك على ~~تقدير عدم جواز القصاص في النفس، ويحتمل على تقديره أيضا. # فلو اقتصر على قصاص الرجل أخذ المولى دية يد المجني عليه، وهو نصف قيمته ~~حال الجناية، فلو كانت دية يده زائدة عن نصف قيمته حال الجناية، فتلك ~~الزيادة لولي المجني عليه، حيث فرض عدم القصاص إلا في الرجل. # وفي أخذ تلك الزيادة تأمل سبق، فتأمل. PageV14P076 ### ||| [المقصد الثاني في جناية الطرف] # المقصد الثاني في جناية الطرف فان تعمد الجاني (1) فالقصاص والا الدية، ~~ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط هناك ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس ~~ولا رد ما لم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة وكذا يتساويان في الدية ما لم ~~يبلغ الثلث فتنتصف المرأة. # قوله: «فان تعمد الجاني إلخ». # دليل ثبوت القصاص على الجاني عمدا- في جراحات الطرف مثل الأنف والاذن- هو ~~الكتاب مثل «والجروح قصاص» (1) «@QUR@03 والأذن بالأذن» (2) «@QUR@03 ~~والأنف بالأنف » (3)@QUR@09 «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ~~عليكم» (4) والسنة والإجماع. # وتفسير العمد وتحقيقه وشرائط القصاص في الطرف مثل ما تقدم في القتل وإليه ~~أشار بقوله: «ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط» أي يتحقق العمد في PageV14P077 # .......... # الطرف والجراح كما يتحقق في القتل وان شروط العمد هنا وإيجابه القصاص مثل ~~الشروط هناك، والعبارة ضيقة والمقصود ظاهر. # فالعمد هنا يحصل بقصد الجاني الجرح والقطع بآلة يؤدي إلى ms4345 ذلك الجرح ~~المطلوب، وان كانت مما يترتب عليه ذلك نادرا، فلا يحصل بمجرد حصول الجرح ~~كيفما اتفق، ولا مع قصد الضرب. # وإنما يوجب القصاص بالشروط الخمسة، كون المجروح لا يستحق ذلك الجرح من ~~الجاني، وكونه محقونا ومحفوظا في شرع الإسلام، وكون الجارح مكلفا، وكونه ~~غير أبي المجروح، وكون المجروح مسلما، ان كان الجارح كذلك، وكون المجروح ~~حرا، ان كان الجارح حرا [1]، كما تقدم مفصلا في قصاص النفس. # كأن الدليل هو الاعتبار والإجماع والاخبار (1)، فتأمل. # ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة، فيقتص للرجل من المرأة إذا جرحته ~~أو قطعت منه طرفا، مع الشرائط، كما تقتل المرأة به إذا قتلته، لما تقدم. # وكذا لو جرحها أو قطع منها عضوا يقتص لها منه، ولا رد هنا، يعني لا ترد ~~المرأة شيئا إلى الجاني ثم يقتص منه، كما كان يفعل ذلك في القصاص في القتل، ~~بل هما متساويان في الجرح والأطراف قصاصا ودية، فإذا قطع رجل إصبع امرأة ~~عمدا يقتص لها منه من غير رد، وخطأ يؤخذ منه عشر ديتها، كما في قطعها ~~إصبعه، ما لم تبلغ دية ذلك العضو والجرح بثلث ديتها، فإذا بلغت ذلك فصاعدا ~~ينتصف (يتنصف- خ) حينئذ ذلك في المرأة، فتصير هي نصف الرجل حتى أن دية اربع ~~أصابعها مثل دية الإصبعين، وحينئذ إذا جرحت المرأة وكان عضوها ثلث ديتها أو PageV14P078 ### ||| [ويشترط أمور ثلاثة] # ويشترط أمور (1) ثلاثة: # أكثر واردات القصاص فلا بد من رد نصف دية ذلك العضو إلى الرجل الجاني ثم ~~القصاص، مثل ان قطع أربع أصابع منها، وأرادت قصاصا فلا بد من رد النصف وهو ~~عشرون إبلا. # وكأن ذلك بالإجماع المستند إلى الاخبار. # مثل صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المرأة بينها ~~وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت ~~الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة (1). # ومثله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (2). # وصحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ~~رجل قطع إصبعا ms4346 من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر (عشرة- ئل) من الإبل، ~~قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من ~~الإبل، قال: قلت: أربعا؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا ~~فيكون عليه ثلاثون، فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ أن هذا كان يبلغنا ونحن ~~بالعراق فنتبرأ (فنبرأ- ئل) ممن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: ~~مهلا يا ابان، هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ان المرأة تعاقل ~~الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني ~~بالقياس، والسنة إذا قيست انمحق (محق- خ) الدين (3) وغيرها. # قوله: «ويشترط أمور إلخ». # أي يشترط في القصاص في الجراحات والأطراف- زائدة على ما تقدم في القتل- أمور: PageV14P079 ### ||| [الأول: تساويهما في السلامة] # الأول: تساويهما في السلامة فلا يقطع الصحيح بالأشل وان بذله الجاني ~~ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه. # الأول: تساوي العضو (عضو- ظ) المجني عليه وعضو الجاني الذي يقتص، بمعنى ~~أنه لا يقطع السليم بالمعيب، فإذا قطعت سليمة اليد اليد الشلاء لم تقطع ~~بها، وإن رضي الجاني وبذلها للقطع، فإنه لا يجوز ان يقطع عضو إنسان بإذنه، ~~ولا يجوز له الإذن. # وبالعكس يقطع، فلو قطع الأشل اليد الصحيحة يقطع الشلاء ما لم يحكم العارف ~~بأنه إذا قطعت الشلاء لم ينقطع الدم، بل يسيل دمه حتى يموت، وحينئذ لا يقطع ~~الشلاء أيضا، بل يؤخذ الدية للمجنى عليه من الجاني، فإنه بمنزلة عديم اليد. # ويقطع الصحيحة بالصحيحة، والشلاء بمثلها، ما لم يحكم العارف بعدم انقطاع ~~الدم، فلا يقطع مطلقا. # دليل عدم القطع حينئذ العقل، فإنه لا يجوز تفويت النفس، وإدخال الضرر على ~~الجاني بأكثر مما فعل، ولا يمكن ابطال حق المجني عليه أيضا، فلا بد من الدية. # أما دليل قطع الصحيح والشلاء بالصحيح فظاهر. # وأما عدم قطع الصحيح بالشلاء فهو الاعتبار. # وخبر سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل قطع يد رجل ~~شلاء، قال: عليه ثلث الدية (1). PageV14P080 # ويقتص للكامل (1) من الناقص ms4347 ولا يضم أرش ولا يجوز العكس فتثبت الدية. # وحدقة العمياء (2) ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل وذكر الخصي والشيخ ~~والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم واذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد ~~بعد السنة (سنة- خ ل) والمجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي المقابل. # والظاهر أن القاطع صحيح، فيفهم منه الدية. # قوله: «ويقتص للكامل إلخ». # يعني إذا قطع من يده ناقصة ببعض الأصابع أو الاعوجاج أو قلة القوة، يدا ~~كاملة لا قصور فيها من تلك الوجوه، يقتص للكامل من الناقص فيقطع الكاملة ~~لها من غير ان يؤخذ (يأخذ- خ) منه شيئا آخر عوضا عن كمالها. # لعموم أدلة القصاص في الأطراف وظهورها في عدم شيء غير ذلك. # ولأنه يقتل النفس الكاملة بالنفس الناقصة من جهة الخلقة والأوصاف من غير ~~رد، فكذا في الأطراف، وللأصل. # ودليل عدم جواز العكس، أي عدم القصاص للناقص من الكامل ولزوم الدية يفهم ~~مما تقدم، فافهم. # قوله: «وحدقة العمياء إلخ». # حكم العين العمياء وحدقتها حكم اليد الشلاء، فيقاص لها من مثلها، ولا ~~يقاص من الصحيحة، بل يتعين الدية حينئذ، ويقتص للصحيحة منها كما في اليد ~~الشلاء. # وكذا لسان الأخرس حكمه حكم اليد الشلاء وحدقة العين العمياء، فيقتص له ~~بالصحيح وبمثله، ولا يقتص الصحيح به، فيتعين الدية وقد ظهر. # بخلاف ذكر الخصي، فإن حكمه حكم الصحيح الكامل فيقتص الكامل PageV14P081 # .......... # له، والدية الكاملة على تقدير الدية. # وكذا ذكر الشيخ الكبير الفاني. # والصبي الصغير مثل الذكر الشاب القوي. # وكذا ذكر الأغلف مثل عدم الأغلف الصحيح، فحكمها واحد، ولعدم نقص فيها. # ولكن تدل على عدم التساوي صحيحة (1) بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر ~~(عليه السلام)، قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ~~ثلث الدية (2). # ولأنه لا شك في نقصه عن ذكر غيره، فإنه لا يلد له ولد. # ويدل على تساوي ذكر العنين غيره رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، في ذكر الصبي الدية (3) وفي ذكر العنين الدية (4). # وفي صحيحة بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ms4348 في ذكر الغلام ~~الدية كاملة (5). # وكذا أنف فاقد الشم مثل صحيحه، فهما متساويان في الحكم. # واذن الأصم مثل اذن الصحيح. # وكذا الاذن المشقوقة مثل الصحيحة في الحكم قصاصا. # ودية سن الصبي إذا انقطع وانكسر ولم يعد ولم ينبت بدله بعد سنة حكمه PageV14P082 # ولو قلع الأعور (1) حدقة (حلقة- خ ل) عين صحيح قلعت عينه وان عمى وبالعكس ~~له واحدة وفي استرجاع التفاوت قولان. # حكم سن الكبير في القصاص والدية. # والعضو المجذوم الذي فيها مرض الجذام- ولكن ما سقط منه شيء بعد- حكمه حكم ~~الصحيح الكامل فيهما، فيقطع الصحيح به، ويؤخذ به دية الصحيح له، إذا كان ~~قطعه موجبا لها. # قيل: لا يقطع الصحيح به مطلقا، فليس ديته دية الصحيح، بل يؤخذ له ~~الحكومة، لأنه مرض بحيث يخرج (خرج- خ) عما خلق، والمذكور في دليل القصاص ~~والدية محمول على الخلقي الصحيح الغير المعيب، فتأمل. # و(ذكر الخصي) مبتدأ و(الشيخ والصبي والأغلف) مجرورات معطوفات على الخصي، ~~و(أنف فاقد الشم) مرفوع معطوف على الذكر، وكذا (اذن الأصم والمثقوبة)، أي ~~الاذن التي فيها ثقب، و(سن الصبي) وكذا (المجذوم) عطف على ذكر الخصي، ~~و(يساوي المقابل) خبره. # قوله: «ولو قلع الأعور إلخ». # أي لو قلع من له عين واحدة صحيحة- سواء كانت خلقة أو ذهبت بآفة سماوية أو ~~جناية أخذت ديتها، أو اقتص لها حدقة عين شخص صحيح العينين أي أعماها بأي ~~وجه كان- قلعت عين قالع الواحدة، وان كان ذلك موجبا لعماء بالكلية. # هذا هو المشهور بين الأصحاب، حتى أنه لم يظهر خلافه. # ويدل عليه العقل والنقل، مثل @QUR@02 «العين بالعين» (1)@QUR@03 «والجروح ~~قصاص» (2)@QUR@02 «فمن اعتدى» (3). # وحسنة محمد بن قيس، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين PageV14P083 # .......... # صحيح، قال (فقال- ئل): تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه (1). # ومرسلة أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن أعور ~~فقأ عين صحيح متعمدا؟ فقال: تفقأ عينه، قلت: يكون أعمى؟ قال: الحق أعماه (2). # ولا يضر اشتراك محمد بن قيس في الأولى، لما مر غير مرة، بل ولا إرسال ~~أبان في ms4349 الثانية أيضا، لأن الظاهر أنه ابن عثمان الذي نقل إجماع العصابة ~~على تصحيح ما يصح عنه. # وبالجملة الحكم لا غبار عليه (فيه- خ)، فقول شارح الشرائع:- ولا يخفى أن ~~السند ليس بنقي، إلا أن الحكم لا راد له- غير نقي. # ولو انعكس بان قلع وفقأ صحيح العينين عين الأعور، الظاهر ان له القصاص ~~بعين واحدة، وعدم جوازه في العينين، وهو ظاهر. # ونقل في شرح الشرائع عدم الخلاف بين الأصحاب في ثبوت الدية الكاملة (له- خ). # والظاهر أنه مع التراضي على الدية، أو كانت موجبة لها. # ولكن في تمام الدية تأمل لو لم يكن نص أو إجماع، لأن العين الواحدة نصف ~~النفس مطلقا، لما ثبت بالنص والإجماع، وصيرورته أعمى بالكلية ليس بفعل ~~الجاني، بل به وبغيره. # ولأنه ما جنى إلا بعين واحدة، فكيف يعطى دية العينين، فتأمل. PageV14P084 # .......... # ولهذا قال في المتن: (وفي استرجاع نصف الدية- يعني هل على الجاني نصف دية ~~أخرى مع الاقتصاص بعينه الواحدة- قولان) ولو كان له تمام الدية كان ينبغي ~~عدم الخلاف في استرجاع النصف، بل في جواز القصاص في عينيه. # وما تقدم من الآية والاخبار يدل على عدم الاسترجاع وعدم استحقاق سوى عين ~~واحدة أو عوضها ان رضيا مع العمد أو كان موجبة للدية لكونه خطأ أو شبهه، فتأمل. # وأما القولان فقال في الشرح- بعد دعوى اتفاق الأصحاب على لزوم تمام الدية ~~على من قلع عين الأعور خلقة أو ذهبت بآفة من الله-: فأطلق جميع الأصحاب ~~كالشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس تخييره بين أخذ الدية والقصاص. # والظاهر أنه مع رضا الجاني، وإلا فالقصاص هو الواجب بالأصالة، فإذا اقتص ~~من صحيح، فهل يجب على الصحيح ان يرد نصف دية النفس؟ قال الشيخ في النهاية ~~والمبسوط والقاضي والصهرشتي والطبري وابن حمزة: يرد، ورواه الصدوق في ~~المقنع، وهو اختيار المختلف. # لرواية محمد بن قيس، عن الباقر (عليه السلام)، قضى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ~~ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة، ms4350 ويعفو عن عين صاحبه (1) ~~ولرواية عبد الله بن الحكم عن الصادق (عليه السلام) في رجل صحيح فقأ عين ~~رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه ان يقتص عن صاحبه ~~ويأخذ خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (2). PageV14P085 # .......... # وهذا اختيار ابن الجنيد، وزاد: أن للأعور قلع عيني الصحيح ويرد على ~~الصحيح خمسمائة دينار. # وهو غريب، قال في المختلف: العينان إما ان تساويا (1) عينه أو لا، وعلى ~~الأول لا رد، وعلى الثاني لا قلع. # ويشكل بأنه لا يلزم من عدم المساواة عدم الافتقاء (الانتقاء- خ) كالذكر ~~والأنثى. # وقال المفيد والشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق وقواه المصنف في ~~التحرير: لا رد، لعموم @QUR@02 «العين بالعين» (2) وللأصل. # وفيه نظر لمنع عمومية العين، فإنه مفرد محلى باللام، ولو سلم خص بدليل، ~~وقد ذكر. # والأصل إنما يكون حجة لو سلم عن المعارض. # واعترض على الاستدلال بالآية بأنه حكاية عن التوراة، وشرع من قبلنا منسوخ ~~فلا يكون حجة. # وأجاب الشيخ في التهذيب بان حكمها مقر في شرعنا لرواية رواها عن أحدهما ~~(عليهما السلام)، في قوله تعالى @QUR@02 «النفس بالنفس» الآية، قال: هي ~~محكمة (3) قلت: ويدل على التزامنا بها قوله تعالى @QUR@010 «ومن لم يحكم ~~بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (4) و(من) للعموم والظلم وضع الشيء في ~~غير موضعه، وهو حرام فتركه واجب، وهو لا يتم الا بالحكم بها (بهما- خ)، ~~وهذا ذكره المفسرون. PageV14P086 # .......... # واعلم أن ظاهر كلامه أن ظاهر الأصحاب التخيير بين تمام الدية والقصاص في ~~الأعور خلقة أو ذهبت احدى عينيه بآفة من الله فلو أخذت ديتها أو اقتصت لها ~~لم يكن كذلك ويكون الاسترجاع أيضا فيهما، فينبغي حينئذ تقييد المتن بتلك ~~(ذلك- خ)، ولهذا وجد في بعض النسخ (فلو قلع الأعور خلقة عين الصحيح إلخ) ~~وترك الذاهبة بآفة من الله لظهور أن حكمها حكم الخلقة، ولهذا قال في أول ~~الشرح: في عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى إلخ. # وكذا ظاهر الروايات التي مستندهم، مثل رواية محمد بن قيس (1). # والظاهر ms4351 أنها صحيحة في التهذيب، ولا يضر اشتراكه، فان كونه الثقة ظاهر، ~~لما مر غير مرة. # وأن رواية عبد الله بن الحكم (2) ضعيفة. # وأن في بعض الروايات ما يدل على تمام الدية، مثل رواية أبي بصير، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، في عين الأعور، الدية (3) وفي حسنة الحلبي، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام) قال: في عين الأعور، الدية (4). # وأنك قد عرفت ان في لزوم تمام الدية إشكالا، وفي التخيير كذلك، فتقييد ~~العبارات والروايات برضى الجاني- كما قيده- لا ينفع، لأن ذلك مستلزم على ~~الظاهر، لعدم الخلاف في استرجاع نصف الدية، ورده، بل في استحقاق قلع ~~العينين بواحدة. # والإجماع غير معلوم. PageV14P087 # .......... # والرواية الثانية ضعيفة من وجوده. # والأولى حكاية قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، في واقعة قد تكون ~~مخصوصة، فإن أولها في الكافي والتهذيب بالإسناد عن محمد بن قيس، قال: قال ~~أبو جعفر (عليه السلام) في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، في رجل أعور، ~~إلى آخر ما تقدم (1). # مع أنها معارضة بمثلها مما ذكرناه بإسناد حسن ويرجح بأنها معللة، قال: # الحق أعماه (2) وبرواية أبان، مع التعليل (3) وبظاهر القرآن @QUR@03 ~~«والجروح قصاص» (4)@QUR@03 «والعين بالعين» (5)@QUR@02 «فمن اعتدى» (6) ولا ~~شك في عمومه العرفي، كما في @QUR@03 «أحل الله البيع» (7) وقد صرح به في ~~الأصول المصنف وغيره فسقط كلامه. # وأنها ظاهرة في الاكتفاء بذلك، وعدم استحقاق غيره، وما ثبت الرجوع في بعض ~~المسائل مع وجود @QUR@02 «النفس بالنفس» (8) مثل الذكر بالأنثى فهو لدليل ~~خاص فلا ينافي الظهور. # وأن حكم هذه الآية باقية بالإجماع والنص مثل صحيحة زرارة (9)، قال في ~~التهذيب: وليس لقائل (لأحد- يب) ان يقول: ان الآية إنما هي إخبار عما كتب ~~الله تعالى على اليهود في التوراة، وليس فيها أن ذلك حكمنا، لأن الآية وان ~~تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه PageV14P088 # .......... # الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان عن زرارة، عن أحدهما، في قول الله عز ~~وجل @QUR@08 «النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف» الآية قال: هي ~~محكمة (1) [1]. # والطريق إلى ms4352 الحسين صحيحة [2] وهو ثقة. # والظاهر أن ابان هو ابن عثمان المجمع عليه. # وبالجملة لا توقف عند الأصحاب، بل عند غيرهم أيضا في بقاء حكم هذه ~~الروايات، وان لم يكن شرع من قبلنا حجة، فتأمل. # وأنه لا يدل على التزام جميع ما في القرآن قوله @QUR@010 «ومن لم يحكم ~~بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (2) بأن (من) للعموم، والظلم وضع الشيء ~~في غير موضعه، وهو حرام، وتركه واجب، وهو لا يتم الا بالحكم بها. # لأن المراد من حكم بغير ما في القرآن على الوجه الذي فيه فهو ظالم، أي ~~يجب ان يحكم بما فيه على الوجه الذي فيه، فان كان الحكم فيه بأن على اليهود ~~كان في التوراة كذا، يجب ان يحكم كذلك، لا أن ما كان في التوراة يجب كونه PageV14P089 # ولو كانت اذن (1) المجني عليه مخرومة اقتص الى حد الخرم وأخذ أرش الباقي. # عليكم يا (أيا- خ) امة محمد (صلى الله عليه وآله)، وهو ظاهر. # وفي آية أخرى ومن لم يحكم فهو فاسق [1] وفي اخرى أنه كافر [2]. # وأن كلام المختلف على ابن الجنيد متوجه، ولا يرد عليه كلام الشارح، فإن ~~العين الواحدة ان لم تكن تقابل العينين لا معنى لقلعهما لها، إذ لا معنى ~~لقلع العينين بواحدة مع عدم تساويهما لهما ومقابلتهما بواحدة فقط. # فلا يرد قتل الذكر بالأنثى مع الرد وعدم التساوي، فإنها نفس بالنفس ~~وواحدة بواحدة، لا اثنين بواحدة، كما في العين. # ولأن نفس الأنثى نصف الذكر فهو ضعفها، بخلاف عين الأعور، فإنها إما واحدة ~~مثل أخرى أو مثلهما، وهو ظاهر، ولهذا لا يقتص لعين، الرجل الواحدة عيني ~~المرأة مع التساوي ويقتص لعيني المرأة عيني الرجل مع الرد وعدم التساوي. # وبالجملة للتعدد دخل، وهو ظاهر، والعين إذا أخذت ديتها أو اقتصت أو عفى ~~صاحبها لم تكن عين الأعور الصحيحة إلا مساويا [3] لعين غيره. # وكأنه لا خلاف فيه على ما يظهر من تقييد الشارح ونسخة المتن. # وأن هذا مؤيد للتساوي في صورة الخلقة والآفة، فتأمل. # قوله: «ولو كانت اذن إلخ». # إذا ms4353 قطع جان صحيحة الاذن اذن شخص صحيحة الاذن فعليه الدية في غير العمد ~~والقصاص فيه، وان كانت مثقوبة ومنقوبة، إلا ان تكون فاحشة، فإنه حينئذ حكمه ~~حكم المخرومة «الاذن PageV14P090 # ولو عادت سن (1) المثغر ناقصة أو متغيرة فالحكومة ولو عادت كهيئتها ~~فالوجه الأرش. # بالاذن» (1)@QUR@03 «والجروح قصاص» (2). # وان كانت اذن الجاني مخرومة يقتص بالمساوي والصحيحة مع أرش الزيادة. # وان كانت اذن المجني عليه مخرومة ومقطوعة، بان ذهب بعضها فلا شك في قطع ~~المساوي لها والأنقص مع استرجاع أرش الزائد ان كانت. # وفي قطع الصحيحة له قولان الجواز، وهو مذهب المحقق @QUR@02 «الأذن ~~بالأذن» (3) وغيره، إلا أنه لما كانت اذن الجاني صحيحة كاملة يجب رد دية ما ~~زاد وهو المخروم، لئلا يلزم الظلم. # والآخر عدم جواز قطع كله بل إلى موضع الخرم فقط، لأن الزيادة غير مستحقة، ~~فهو ظلم لا قصاص، فلا يجوز. # ولكن يلزم الجاني أرش ما بقي من مقدار المخروم، وهو اختيار المصنف، ~~ويحتمل الانتقال إلى الدية كما إذا تعذر القصاص. # قوله: «ولو عادت سن إلخ». # يعني إذا قلع شخص سن الصبي مثغر- بالثاء والتاء- هو الذي يسقط سنه وينبت ~~وان لم يعد فلا شك في لزوم مقتضاه، فإن عادت قبل الاستيفاء ناقصة أو متغيرة ~~فيجب أرشه، وهو المراد بالحكومة. # وان عادت كهيئتها تامة من غير نقص وتغيير وعيب ففيه قولان الأول لزوم ~~الأرش أيضا كما كان في الأولين، فالأرش هو الحكومة، فالتعبير بالحكومة تارة ~~وبالأرش اخرى للتفنن لوجود موجبه وهو القلع وعوده إنما يسقط القصاص وتمام ~~الدية لا الأرش لحصول الألم ونقص العضو مدة ولا يسقط ذلك وان فرض أنها PageV14P091 # .......... # كالأولى. # والثاني أنه يلزمه بعير، ويحتمل العمل بمقتضاها قصاصا أو تمام الدية ~~لحصول الجناية الموجبة وعدم ثبوت أن وجود بدلها مسقط، بل هو الظاهر، لو لا ~~خلاف الإجماع، فتأمل. # ويحتمل عدم شيء لعدم نقص فيها (فإنها كما كانت ولا نقص فيها- خ) فالله ~~جبر فعله، فلا شيء عليه. # قال في الشرح ومعناه أي معنى الأرش- وهو الحكومة في الناقص والمتغير- ~~تفاوت ما بين قيمته بسن تامة ms4354 وبها متغيرة. # ويمكن ان يقال: تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة، ثم ينبت (نبتت- خ) ~~متغيرة، وبين كونه بسن أي بسن صحيح كان له في تلك المدة وبعدها غير متغيرة، ~~لأنه نقص حصل في تلك المدة، فلا يهدر، ولأنه لو لا اعتباره لم يمكن (يكن- ~~خ) توجه الأرش إذا عادت كهيئتها، فإن ذلك الأرش لا يمكن إلا بان يفرض عبدا ~~مقلوع السن مدة، ثم يعود، وغير مقلوعها أصلا. # إلى قوله: والتحقيق ان يقوم مقلوعها مدة وغير مقلوعها أصلا، وإنما كان هو ~~الوجه، لأنه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني، فلا يهدر، للحديث [1]، ~~وللزوم الظلم وعود السن نافي القصاص والدية لا ذلك النقص لاستحالة إعادة ~~المعدوم، وهو فتوى الخلاف محتجا بالإجماع، لكنه فرضه في الصغير، وفي ~~المبسوط: # وقيل: لا أرش لعودها كما كانت إلخ. # والحاصل أن الأرش يعني الحكومة هو التفاوت ما بين ان يقوم المجني عليه أي ~~يفرض مملوكا متصفا بما كان عليها قبل الجناية وبين ان يقوم مع عدم حصولها مع PageV14P092 # .......... # بقاء النقص معه إلى ان حصل العود ناقصة أو متغيرة أو كاملة، والأرش ~~والحكومة هو ذلك التفاوت أي شيء كان، ولو فرض عدم التفاوت لم يكن هناك أرش ~~بل يكون مثل الضرب. # ثم قال في الشرح: وان لم يحكموا بعودها، سواء حكموا بعدم عودها أو لم ~~يحكموا بشيء أصلا استوفى الحق، فان لم يعد فلا كلام، وان عادت إما بعد ~~الحكم ابتداء بعدم العود أو بعد مضي مدة الحكم والاستيفاء، احتمل الرجوع ~~لظهور بطلان الحكم بالاستيفاء، وهو اختيار المهذب، وعدمه لأنه مع حكم أهل ~~الخبرة يغلب الظن أنها هبة مجددة، وهذان ذكرهما في المبسوط واختار فيه وفي ~~الخلاف الثاني، وهو اختيار المصنف في المختلف محتجا بعدم قضاء العادة ~~بالعود، وهو يتأتى فيما إذا لم يحكم بالعود. # وقال في القواعد بعد اختياره هذا ويلزم منه وجوب القصاص وان عادت، أي ~~يلزم من عدم غرم سن الجاني المقلوعة في هذه الصورة بالدية ان يقتص ولو حكم ~~أهل الخبرة بعودها، وعادت، ms4355 لأنها إذا كانت نعمة مجددة لم يخرج عن كونها ~~نعمة بحكم أهل الخبرة ولا بعدمه، ولأن الضرورة قاضية بأن العائد غير ~~الاولى. # ثم أنه ذكر في مطلب اللسان من القواعد أن سن المثغر إذا عادت لم تستعد ~~الدية، لأن المتجدد غير الساقط (لأن المتجددة غير الساقطة- قواعد) ويمكن ان ~~يقال مع الحكم بعودها يكون كمن لا يتغر وقد وافقنا على عدم القصاص إذا عادت ~~مع الجزم بأن المتجددة غير الاولى، وجوابه جوابنا. # لا يقال: يمكن الالتزام بالقصاص في سن غير المثغر وان عادت فنقول: # احداث ثالث لأن الأصحاب بين قائلين إما بالأرش مع عودها كالمفيد والشيخ ~~في النهاية والخلاف ومن تبعه أو بالبعير كابن الجنيد والتقي وابن زهرة وابن ~~حمزة عادت أو لم تعد، فالفرق خرق الإجماع انتهى. PageV14P093 # ولو عادت سن (1) الصبي قبل السنة فالحكومة ولو مات قبل اليأس فالأرش. # الحكم بالبعير مطلقا مشكل، وكذا بالأرش فقط، وعدم القصاص مع العمد وعدم ~~الدية مع الخطأ وشبهه مع العود مطلقا، سواء كان غير المثغر أو المثغر مع ~~حكم أهل الخبرة بالعود وبعدمه. # وسكوتهم مشكل جدا لما علم من عبارة القواعد، فان قلع السن يقتضي عوضه، ~~وهو القصاص في محله لعموم @QUR@05 «السن بالسن والجروح قصاص» (1)@QUR@02 ~~«فمن اعتدى» (2) وغير ذلك من الاخبار والاعتبار، وكذا تمام الدية في محلها ~~[1] وعود بدلها لا يسقط مقتضى الجناية الواقعة يقينا وهو ظاهر. # الا ان يقال ذلك لإجماع أو دليل آخر، ولكن ما نجد ذلك غير عبارات بعض ~~الأصحاب، مع الخلاف الذي تقدم في سن المثغر. # الا ان يقال: انما يجب قصاص في السن إذا لم يبق له سن وصار يغير سن لما ~~في الحياة والعين والاذن واللسان وكذا تمام الدية فكأنه ما قلع سنه المقتضي ~~للقصاص والدية، بل فعل به جراحة وقلع عضوا فليس فيه الا الأرش، فتأمل وكذا ~~في عبارات الشرح، فإنه لا يخلو عن غلط. # قوله: «ولو عادت سن إلخ». # قال في الشرح: هناك مباحث. # الأول: التقييد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب جدا، فاني ms4356 لم أقف عليه ~~في كتب احد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها ككتب الشيخين وابن البراج وابن ~~حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود PageV14P094 # .......... # وابن الجنيد ومن تبعه من القائلين فيه بالبعير مطلقا ولا في رواياتهم ولا ~~سمعت من أحد من العقلاء الذين لقيتهم، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها، ~~وقيدوه بنبات بقية أسنانه بعد سقوطها، وهو الوجه، لأنه ربما قلع سن ابن ~~اربع، والقاعدة قاضية بأنها لا تنبت الا بعد مدة تزيد على السنة قطعا، ~~وإنما هذا شيء اختص به هذا المصنف فيما علمته في جميع كتبه التي وقفت ~~عليها، حتى أنه في التحرير علل بأنه الغالب، ولا اعلم وجه ما قاله، وهو ~~اعلم بما قال. # نعم في رواية أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اغرم ~~الضارب خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية (1). # وهذه وان كانت صحيحة إلا أنها لا تدل على المطلوب إذ موضوعها سن ضربت ولم تسقط. # ويمكن ان يعتذر له (رحمه الله )بأن المراد به إذا قلعها في وقت تسقط ~~أسنانه فيه، فإنه ينتظر سنة ولا ريب أن هذا إذ ذاك غالب. # الثاني: أن الحكومة هل هي واجبة أم لا، فقد مر الخلاف فيه، والشيخ في ~~الخلاف ادعى الإجماع على الحكومة، واحتج المصنف في المختلف على أن الواجب بعير. # برواية مسمع بن عبد الملك، عن الصادق (عليه السلام)، قال: إن عليا، قضى ~~في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا، في كل سن (2). # وفيه نظر، لان الطريق إلى مسمع ضعيف جدا، وقد تقدم ضعفه. PageV14P095 # .......... # ولو احتج بما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قضى في سن الصبي إذا لم يثغر بعيرا (1). # قلنا: السكوني ضعيف والنوفلي أيضا ضعيف، وقد توقفت أنت (2) فيما يروى في ~~الخلاصة. # فحينئذ الأولى العمل على المشهور من التفصيل لرواية ms4357 جميل، عن بعض أصحابه، ~~عن أحدهما (عليهما السلام)، أنه قال في سن الصغير يضربها فتسقط ثم تنبت ~~(نبت- خ ل)، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش (3). # الثالث: في كيفية الأرش، وفيه ما تقدم، وظاهر النهاية والسرائر وجماعة من ~~الأصحاب أنه نسبة ما بين كونها مقلوعة وغيرها والظاهر أنهم اعتبروا إمكان ~~العود أو وقوعه. # الرابع: إذا مات قبل اليأس عن عودها، قال المصنف وغيره: فيه الأرش، ويشكل ~~ببقاء أصل براءة الذمة عن جنايته، وعدم العموم من جانب الآخر، فإن قلنا به ~~احتمل ان يكون كذلك، لكن يراعى في هذا إمكان العود لا وقوعه، فإنه لم يقع، ~~ويحتمل ان لا يراعى أصلا، لعدم الوقوع، ولم يرد بقوله: الأرش المغايرة بين ~~الحكومة والأرش، فإنهما واحد. # قلت: في البحث الأول ان وجه التقييد بالسنة كونه غالبا ذلك كما قاله. # وأنه قد قيد السمع بالسنة في صحيحة سليمان بن خالد، ينتظر به سنة إلخ (4). PageV14P096 # .......... # وشعر الرأس كذلك في رواية سلمة بن تمام، فأجله سنة (1). # وقيد طمث المرأة فيها أيضا في صحيحة أبي بصير، ينتظر بها سنة إلخ (2). # وقيدت العين بها في صحيحة سليمان بن خالد، قال: يؤجل سنة إلخ (3) فتأمل. # وكذا وجه التقييد بما ذكره من نبات باقي الأسنان، فإن الظاهر ان المدار ~~على النبات متى يوجد بحيث يحكم أنه نبت بدل الساقط وعوده اي وقت كان، فان ~~الحكم حينئذ ذلك (4). # ويمكن ان يكون الغرض التمثيل والتعيين يكون للغالب. # واعلم أن وجه ذكره سن الصبي بعد ذكر سن المثغر- مع ان الظاهر اتحادهما في ~~الحكم- غير ظاهر، بل ينبغي ان يكتفى بالصبي، ويراد به غير البالغ الذي يسقط ~~سنه، وينبت بدله، أو يراد بالمتغر أعم من ان يكون صبيا صغيرا وغيره، كما هو ~~الظاهر. # بل سبب التفريق- بين العود ناقصا ومتغيرا وبين عودها كهيئتها مع اتحاد ~~الحكم، وهو لزوم الحكومة والأرش- غير ظاهر. # بل ذكره الأول بلفظ الحكومة والثاني بلفظ الأرش مشعر بالتفاوت بينهما، ~~وليس كذلك. # ويحتمل أنه فرق للإشارة إلى الخلاف في الثاني بقوله: (فالوجه)، فإن وجها ~~آخر ان ms4358 يكون فيه بعير أو لم يكن شيء بخلاف الأول. PageV14P097 # .......... # بل يحتمل الاقتصاص وكمال الدية في الثاني، بل في الكل، فتأمل. # وقلت في البحث الثاني: إنه أشار إلى الخلاف في القول السابق بعد إثبات ~~الأرش وتحقيقه، وأنه فتوى الخلاف محتجا بالإجماع، لكنه فرضه في الصغير، وان ~~(وانه- خ) في المبسوط: وقيل: ولا أرش لعودها كما كانت إلخ هذا مؤيد لما ~~قلناه من فرض الصبي والمثغر واحدا، فتأمل. # وأن رواية جميل ضعيفة بالإرسال [1] كروايتي بعير، والأرش (1) مشهور بل ~~ادعى الإجماع في الخلاف، ويؤيد بأنه لا شك أنه جرح وموجب لشيء، وليس في ~~النصوص الصحيحة شيء فيكون الأرش. # وأن جميلا ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه، فلا يضر إرساله، فتأمل. # وفي البحث الثالث أن المراد فرض صاحب السن مملوكا فيقوم تارة مقلوع السن ~~مدة مع إمكان عودها أو عودها، وتارة غير مقلوعة بل صحيحة الأسنان، كما مر. # وفي البحث الرابع أنه لا اشكال لبقاء أصل براءة الذمة، لأن النقصان ~~الموجب للأرش موجود، وإنما يسقط بالعود وما وجد للموت، فاستقر النقصان ~~الموجب، فلا بد منه. # بل يمكن القول بالقصاص مع العمد، وتمام دية السن مع عدمه، فإنه لا شك في ~~اقتضاء قلع السن ذلك، لأنه الفرض، وإنما يسقط ذلك ويرجع إلى الأرش بعوده، ~~وقد تعذر ذلك من غير سبب من جانب المجني عليه. PageV14P098 # ولو عادت سن الجاني (1) فليس للمقتص إزالتها بخلاف الاذن. # الا ان يقال: قلع هذا السن لا يوجب إلا الأرش حيث وقع في وقت يقتضي ~~العادة عودها، كأنه ما وقع قلع سن لا يعود، بل وانما منعه أمر آخر، ~~فالمقتضي للدية والقصاص انما هو السن التي تقلع في وقت لا يمكن عودها بل ~~يصير بمجرد القلع بلا سن كالعين والأنف وسائر الأطراف، فتأمل. # وعلى تقدير الأرش يحتمل اعتبار الوقوع، بل ينبغي ذلك، لما مر. # وان لم ينظر إلى ما مر يجب أحد الأمرين لا الأرش، فلا يعتبر الوقوع، وهو ظاهر. # وأن المراد بالحكومة هو الأرش، وانما غير لتفنن العبارة. # قوله: «ولو ms4359 عادت سن الجاني إلخ». # لو جنى جان فقطع سن شخص عمدا، فاقتص له منه، ثم عادت سن الجاني، أي نبت ~~له سن أخرى في موضعه كالأولى، فليس للمجنى عليه قلعها وإزالتها مرة أخرى، ~~فإنه اقتص وأخذ حقها فلا يستحق غيرها، بخلاف الأذن فإنه إذا قطعت بالقصاص، ~~فأخذها الجاني فألصقها بموضعها، فالتصقت بالدم الحار فصارت كالأولى، فإن ~~للمجنى عليه إزالتها قصاصا، فإن المعادة بعينها هي التي اقتصت، فليس لها ~~جبرها وتصييرها كما كانت، فإن المجني عليه استحقت [1] إتلافها، فله ان ~~يتلفها ويضيعها، فما دامت موجودة في محلها له ان يقتص. # وفيه تأمل، إذ ليس له الا قطع الاذن بالقصاص، وقد فعل واستوفى حقه فما ~~بقي له حق آخر بعد ذلك. # نعم يمكن ان يقال: الصاقها غير جائز لأنها ميتة، فيجب من باب الأمر ~~بالمعروف والنهي عن المنكر إزالتها، إذا لم يوجب الضرر والهلاك فيمكن ان يكون PageV14P099 # ولو قطع ناقص (1) الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ ويأخذ دية الإصبع ~~واشترط في موضع آخر أخذه لديتها. # ولو قطع إصبعا (2) فسرت إلى الكف فله (فعليه- خ ل) القصاص في الكف، وليس ~~له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي. # للإمام أو الحاكم مطلقا أو لغيرهما أيضا مع العلم بالمسألة وعدم الضرر. # وكأنه لذلك قال في القواعد: ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت ~~بالدم الحار وجب القصاص، والأمر في إزالتها إلى الحاكم فإن أمن هلاكه وجب ~~إزالتها وإلا فلا، وكذا لو ألصق الجاني اذنه بعد القصاص لم يكن للمجنى عليه ~~الاعتراض. # قوله: «ولو قطع ناقص إلخ». # لو كان من لا يد له كاملة- بأن قطعت إصبعه- يدا كاملة، لا شك في الاقتصاص ~~منه، لجواز اقتصاص الناقص بالكامل، من غير خلاف في اليد وغيرها من الأطراف. # وهل له أخذ دية الإصبع الواحدة التي قطعت مع اليد، ولم تكن للجاني؟ # قال الشيخ في موضع من المبسوط والخلاف- مدعيا الإجماع-: أن له أخذه من ~~غير تقييد، وفي موضع آخر من المبسوط اشترط ان لا تكون خلقية ولا ذاهبة ~~بآفة، بل تكون مما ms4360 استحق قصاصها أو ديتها، فإنها حينئذ مأخوذة العوض فلا بد ~~من رد دية ما يقابلها، بخلاف الأول، فإنه ما وصل إليه العوض، فلا عوض ~~لمقابلها، وكأنها كاملة بالنسبة إليه فيمكن تقييد الأول بالثاني، ولم يكن ~~خلاف بين كلاميه. # ولكن الظاهر خلافه. # ويفهم من المصنف هنا التوقف، والفرق غير ظاهر، ويظهر من عدم الرد الظلم، فتأمل. # قوله: «ولو قطع إصبعا إلخ». # إذا قطع شخص عمدا عدوانا إصبع PageV14P100 # ولو قطع يده (1) مع بعض الذراع اقتص من الكوع وأخذ حكومة الزائد ولو قطع ~~من المرفق اقتص لا غير. # ولو كان ظفر المجني عليه (2) متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع لكمال ~~ديتها من غير ظفر. # شخص فسرت هذه الجناية إلى كفه حتى سقط من الزند وصار المقطوع هو الكف فقط ~~عمدا عدوانا، فإن الجزء يدخل في الكل كالطرف في النفس، واثر العمد العدوان ~~عمد عدوان، فلا يستحق القصاص في الكف من الزند، وليس له القصاص في الإصبع ~~وأخذ حكومة الزائد عليه، كما في النفس، كالطرف. # قوله: «ولو قطع يده إلخ». # إذا قطع جان عمدا عدوانا يد شخص مع بعض ذراعه اقتص له من الكوع [1] وهو ~~الزند وأخذ أرش الزائد، إذ لا يمكن القصاص في الذراع، لأنه عظم لا يؤمن ~~بكسرها عن التلف. # ولو قطع من المرفق بعض العضد، يمكن ان يكون مثل الذراع، فيقطع من المرفق ~~ويأخذ أرش الزائد، فتأمل. # قوله: «ولو كان ظفر المجني عليه إلخ». # إذا قطع قاطع إصبع شخص قطعا موجبا للقصاص، وكان ظفر إصبع المجني عليه ~~معيبا، مثل ان صار أسود أو لم يكن له ظفر أو كان وانقلع، له القصاص في ~~الإصبع من غير رد أرش الظفر، لان للإصبع دية كاملة مع عدم الظفر وعيبه فلا ~~زيادة لإصبع الجاني على إصبع المجني عليه بحيث يستحق قيمتها وأرشها، فإنه ~~[2] أخذ منه ما يستحق الدية بما يستحقها، PageV14P101 # ولا قصاص (1) فيما فيه تغرير كالجائفة والمأمومة ولا في الهاشمة ~~والمنقلة. # ولو اذهب (2) ضوء العين سملت عينه. # وان كانت الزيادة في العين موجودة، فتأمل ms4361 منعا ونقضا. # قوله: «ولا قصاص إلخ». # أي لا يجوز القصاص في عضو يكون فيه خطر الهلاك والتلف مثل الجائفة ~~والمأمومة والهاشمة والمنقلة، وسيجيء تفسير الكل. # لعل وجهه ما يظهر من خوف الهلاك من غير موجب مع إمكان تدارك ما وجد ~~بالدية، فلا يتعدى عنه. # ولكن لا بد من ثبوت التغرير، لعله يثبت بخبر أهل الخبرة والتجربة وان كان ~~مقيدا للظن لا العلم، فتأمل. # قوله: «ولو أذهب إلخ». # لو جنى الجاني على عين بإذهاب ضوئها مع بقاء العضو بحاله فقصاصه إذهاب ~~ضوئها فقط، مع بقاء ذلك العضو كالمجني عليها. # يدل عليه عموم الأدلة مثل «العين بالعين» (1). # وخصوص خبر رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إن عمر (وفي ~~الكافي عثمان) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فانزل الماء فيها وهي ~~قائمة لم (ليس- كا) يبصر بها شيئا، فقال له: أعطيك الدية فأبى فأرسلهما ~~(قال: فأرسل بهما- ئل) إلى علي (عليه السلام)، وقال: احكم بين هذين فأعطاه ~~الدية فأبى، قال: # فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس أريد إلا القصاص، قال: # فدعا علي (عليه السلام) بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على ~~أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة ~~فقال: انظر فنظر PageV14P102 # وفي شعر الحاجبين (1) وشعر الرأس واللحية القصاص فان نبت فالأرش خاصة. # فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب (وذهب- خ) البصر (1). # قوله: «وفي شعر الحاجبين إلخ». # أي اللازم في قلع شعر حاجبي شخص معا القصاص على قالعهما ان كان عمدا ~~عدوانا. # وكذا على قلع شعر رأسه، وكذا على قالع لحيته. # وجهه ظاهر، ومثله مر مرارا. # وان نبت وعاد شعرها كما كان فاللازم هو الأرش. # فظاهر العبارة أن القصاص إنما يكون مع عدم النبت، حيث حكم في النبت ~~بالأرش من غير تقييد بعدم العود. # فالظاهر أنه في العمد كالقصاص أو الأعم، وذلك غير ظاهر، فإن دليل القصاص عام. # واعلم أنه ذكر الدية، والظاهر منها أن دية قلع الحاجبين كدية الرأس ~~واللحية، وهو ms4362 تمام الدية. # ودليله غير ظاهر، غير الرواية العامة، أعني كل ما في البدن اثنان ففيه ~~الدية وفي أحدهما نصف الدية روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين ~~والعينين (الحديث) (2). # وصحيحة هشام بن سالم (في الفقيه) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، كل ما ~~كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا (ما PageV14P103 # .......... # كان فيه واحد ففيه- ئل) الدية (1). # على أنها غير واضح الصدق عليه، فإن المتبادر منها هو قطع ما هو اثنان مما ~~يعد من أعضاء الإنسان واجزائه، مثل اليدين والعينين، ولهذا اختلف فيه فقيل: # خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك، وما أصيب منه فبحسابه. # قال في شرح الشرائع: هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى ابن إدريس ~~الإجماع، ومستنده غير معلوم، والإجماع ممنوع. # وظاهرهم عدم الفرق بين ان ينبت وعدمه، وقيل: فيهما مع النبات الحكومة وهو ~~الأصح، وقيل: ربع الدية، ويظهر من المبسوط أن حكمها حكم شعر الرأس واللحية ~~في وجوب الدية كاملة، فإنه قال: أما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب ~~عندنا فيها الدية، ويؤيده الحديث العام اعني كل ما في البدن منه اثنان (2)، ~~وقال سلار: وروى فيهما إذا لم ينبت، مائة دينار [1]. # قلت رد دعوى الإجماع- مع الاعتراف بالشهرة، وعدم دليل يدل على خلافه- ~~مناف للأصول إلا مع بيان الخلاف المضر، وهو موجود كما ترى، بل يفهم من ~~المبسوط الإجماع على أن حكمها حكم الرأس واللحية وأنه نقل في المختلف ما ~~نقل عن سلار في الرأس واللحية قال: وقال سلار: ان في شعر اللحية والرأس إذا ~~لم ينبت، مائة دينار. # وأن في رواية أبي عمرو المتطبب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وان أصيب ~~الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما PageV14P104 # .......... # أصيب منه فعلى حساب ذلك (1) وهي ضعيفة، فتأمل. # وأما شعر الرأس واللحية في ديتهما خلاف مذكور في المختلف وغيره. # وفي رواية ms4363 مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث ~~الدية (2). # وفي رواية علي بن حديد (خالد- ئل)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا ~~فيتمعط (فيمتعط- ئل) شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة (3). # وفي رواية سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل (قدرا فيها مرق على رأس رجل- ئل) ~~على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه ~~السلام)، فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية (4)، وكلها ضعيفة. # ولكن موافقة في الجملة لصحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): رجل صب ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعر رأسه ولحيته، فلا ~~ينبت أبدا، قال: عليه الدية (5). # قال في المختلف- بعد نقل العبارات والروايات-: وهذه الرواية- مشيرا إلى ~~رواية سليمان بن خالد- عندي حسنة يتعين العمل بها. PageV14P105 # ولو خيف ذهاب (1) منفعة البيضة بعد قطع الأخرى فالدية. # كأنه يريد بالحسنة غير المعنى المصطلح، بل المعنى اللغوي، فإنها صحيحة. # ولكن الظاهر منها أن المراد الدية في مجموع شعر الرأس واللحية. # ولكن يحمل الدية لكل واحد منهما بقرينة ما تقدم من الروايات. # مع أنه ليس في الفقيه رأسه ولحيته، بل شعره فقط، فتأمل. # هذا في شعر رأس الرجل، وأما المرأة فوردت في شعر رأسها الروايات بالدية، ~~وهي رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت ~~فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في ~~سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فان نبت أخذ منه مهر نسائها وان لم ينبت ~~أخذ منه الدية كاملة، قلت: كيف (فكيف- خ) صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ ~~فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب ~~بأحدهما وجب لها المهر كاملا (1). # كأن ضعف سندها لا يضر عندهم، فتأمل. # قوله: «ولو خيف ms4364 ذهاب إلخ». # أي لو قلع صحيح الخصيتين احدى بيضتي شخص عمدا عدوانا موجبا للقصاص يجب ~~القصاص، كما في الخصيتين معا إلا ان يعفو ويرضى بالدية. # ولكن إذا خيف في قصاص احدى الخصيتين من نفع الأخرى بعد قطعها يسقط القصاص ~~ويتعين الدية. # دليله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام [1]. PageV14P106 # وفي الشفرين القصاص (1) فان قطعهما ذكر فالدية. # ولو قطع الذكر فرجي الخنثى فان ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين ~~حكومة (الحكومة- خ ل). # وان بان أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير، ويظهر من ذلك حكم ~~الأنثى لو قطعت. # وكأنه (لأنه- خ) كالجرح الذي يكون في قصاصه تغرير (التغرير- خ) مثل ~~الجائفة، ولعدم جواز التعدي والتجاوز عما عين له، وهو ظاهر، فتأمل. # قوله: «وفي الشفرين القصاص إلخ». # قيل: هما اللحمان المحيطان بالفرج كالشفتين بالفم، ولو قطعتهما امرأة على ~~وجه يوجب القصاص يقتص منها، إلا أن يرضيا على غير ذلك، كما لو قطعها رجل، ~~أو قطعتهما امرأة على وجه لا يوجب القصاص، وكذا لو قطعت امرأة ذكر رجل. # ولو قطع ذكر فرجي الخنثى فينبغي ان يصبر ويمتحن حتى يتحقق كونه رجلا أو ~~امرأة، فإن ظهر كونه رجلا فاللازم هو القصاص مع وجود موجبه، والدية مع ~~الرضا، أو موجبها في المذاكير، أي ذكر الرجال، قيل: المذاكير جمع من غير ~~مفرد كالابابيل. # والأرش في الشفرتين اللتين للنساء، لأنه رجل، والشفران في الرجال لحم ~~زائد ليسا بالشفرين الحقيقين، فإنهما للنساء حقيقة وموجب للقصاص في النساء، ~~أو الدية. # ولو ظهر أنها أنثى يكون الأمر بالعكس ففي الشفرين القصاص أو الدية وفي ~~المذاكير الأرش. # وقد ظهر مما ذكرناه انه لو قطعت امرأة فرجي الخنثى، فان ظهر ذكرا اقتص، ~~أو أخذ الدية منها في الشفرين، والحكومة في المذاكير، وان ظهر أنثى عكس PageV14P107 # ولإيجاب لو طلب القصاص قبل الظهور ولو طلب الدية أعطي أقلهما (أقلها- خ ~~ل) وكذا الحكومة. # ولو طلب دية أحدهما وتأخير قصاص الآخر (وتأخير القصاص لآخر- خ ل) لم يكن له. # ولو كان القاطع خنثى اقتص مع ظهور الاتفاق والا الدية ms4365 في # ذلك، عكس ما تقدم في الرجل، وهو ظاهر، وانما الخفاء لو لم يظهر أحدهما ~~فيصير خنثى مشكلا، فيشكل أمرها مطلقا، سواء قطع فرجها (فرجيها) الذكر أو ~~الأنثى أو خنثى مثلها وكذا لو قطع احدى فرجيها، فيحتمل أرش أكثر دية ودية ~~أقل دية، والأرش، لأنه المتيقن، والأصل عدم الزيادة، ويحتمل نصف دية ~~المذاكير مع نصف أرشها، وكذا نصف دية الشفرين مع نصف أرشها، مثل ما ذكروه ~~في الميراث، فتأمل. # ولو طلب الخنثى القصاص في إحداهما (أحدهما- خ) في الصور قبل ظهور أمرها ~~لإيجاب ولا يسمع. # نعم لو طلب الدية ورضى صاحبه أعطي أقل الديتين، وهو دية الشفرتين ~~(الشفرين- خ) فإنها دية المرأة، بخلاف دية المذاكير، فإنها دية الرجل. # وكذا يجاب ويقبل منه لو طلب الحكومة، ولكن يعطى حكومة ما ديته أكثر ~~(الأكثر- خ) فيفرض أنثى، ويؤخذ حكومة ما للرجال. # هذا إذا علم الظهور ولم يظهر بعد، وأما في غيره فلا يعلم وجوب قبول الدية ~~أيضا، لاحتمال عدم ظهور أحد الأمرين، بأن يبقى مشكلا، فيحتمل ما تقدم. # ولو طلب الخنثى دية أحدهما من المذاكير والشفرين وتأخير قصاص الآخر لم ~~يكن له ذلك ولم يجب اجابته ولو قطع الخنثى فرج (فرجي- خ) الخنثى اقتص مع ~~ظهور الاتفاق في الرجولية أو الأنوثية، ويؤخذ حكومة الآخر، وان ظهر حالهما مع PageV14P108 # الأصلي والحكومة في الزائد. ### ||| [الثاني: الاتفاق في المحل] # الثاني (1): الاتفاق في المحل فتنقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، والسبابة ~~بمثلها لا بالوسطى، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل. # ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه فان فقدت فالرجل ولو قطع أيدي جماعة ~~على التعاقب قطعت أربعة بالأول فالأول وللباقي الدية. # عدم الاتفاق، بان كان القاطع رجلا والمقطوع منه امرأة أو بالعكس، فلا ~~يمكن القصاص فيؤخذ دية الأصل وحكومة للعضو الآخر الزائد، فيأخذ دية ~~المذاكير، وحكومة الشفرين في الأول وبالعكس في الثاني. # قوله: «الثاني إلخ». # الثاني من الشرائط الزائدة على شرائط القصاص في النفس، للقصاص في الأطراف ~~والجراحات، اتفاق عضو الجاني والمجني عليه في المحل، بمعنى أنه إذا أريد ~~القصاص في ms4366 العضو والطرف للجرح والقطع لا بد ان يقتص له في مثل العضو الذي ~~جنى عليه مثل اليد اليمنى باليد اليمنى واليسرى بمثلها، ولا يجوز المخالفة ~~اختيارا مثل قطع اليمين باليسار وبالعكس. # والسبابة تقطع بمثلها لا بغيرها مثل الوسطى. # ولا تقطع الإصبع الزائدة بمثلها إلا مع اتحاد المحل. # ولا يشترط الاتحاد في الصغر والكبر والقوة والضعف والطول والقصر وغير ~~ذلك، لعموم الدليل. # ودليله مثل @QUR@06 «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (1). PageV14P109 # .......... # ومثل @QUR@02 «العين بالعين» (1) المشعر باشتراط المماثلة، والاعتبار. # هذا إذا كان المثل موجودا وان يوجد المثل التام مع وجود المثل في الجملة، ~~فيجوز القصاص فيه، مثل اليد اليسرى باليمنى مع عدم اليمنى. # لرواية حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل قطع ~~يدين لرجلين اليمينين؟ قال: فقال يا حبيب: تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه ~~أولا، ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا (أخيرا- ئل) لأنه إنما قطع يد ~~الرجل الآخر (الأخير- ئل) ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: إن عليا ~~(عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، (قال- خ): فقال: ~~إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فاما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه ~~يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان- خ)، ~~والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وترك له ~~رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا ~~رجلان فثم تجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة تقاص منها (2). # وظهر دليل قوله: (ولو قطع اليمين (اليمنى- خ) فاقدها) أي اليمين (قطعت ~~يسراه- إلى قوله- ولو قطع أيدي جماعة إلخ) أي لو قطع شخص أيدي جماعة (على ~~التعاقب). # مثل ان قطع شخص اليد اليمنى من شخص ثم اليد اليسرى من آخر، ثم الرجل ~~اليسرى من آخر، ثم اليسرى من آخر، ثم اليد اليمنى من آخر مثلا، فيقطع أولا ~~يده اليمنى للاول ويده اليسرى للثاني ورجله اليمنى للثالث ثم رجله اليسرى PageV14P110 # .......... # للرابع، ويؤخذ دية اليمنى للخامس. ms4367 # هذا الحكم مشهور هكذا، وما رأيت له دليلا غير رواية حبيب المتقدمة. # والسند إليه صحيح، ولكن هو غير موثق. # ويمكن ان يكتفى بقول الأصحاب بالصحة لاحتمال ثبوت توثيقه عندهم وان لم ~~يكن في كتب الرجال الموجودة الآن عندنا. # إلا أن ذلك غير واضح، فإنهم سموا كثيرا من الاخبار بالصحة، وليست كذلك، ~~وقد يريدون ان الصحة إلى الناقل عن الامام (عليه السلام). # فكأنه لذلك قال في الشرائع: ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا ~~إلى الرواية، وكذا لو قطع أيدي جماعة إلخ. # كأنه يشير إلى التأمل فيها، فإن الحكم خلاف الأصل، بل خلاف الأدلة ~~المتقدمة، مثل @QUR@06 «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (1)، @QUR@06 ~~«والعين بالعين والأنف بالأنف» (2) فإنها تشعر باشتراط المماثلة، فافهم. # وكأنه لذلك قال ابن إدريس بالدية ففي مقطوع اليد إذا قطع يد شخص، إذ لا ~~مماثلة بين الرجل واليد بوجه وكأنه قال أيضا بقطع اليسرى باليمنى لوجود ~~المماثلة في الجملة. # فإن @QUR@02 «العين بالعين» يدل على اعتبار المماثلة في مجرد صدق @QUR@02 ~~«العين بالعين» فيجوز قطع اليمنى باليسرى وبالعكس. # وكذا في الاذن لوجودها بين القوي والضعيف والصغير والكبير والطويل ~~والقصير والذكر والأنثى. # فمذهب ابن إدريس غير بعيد، إلا أن رد هذه الرواية- مع قول جماعة بها PageV14P111 # ولو بذل يسراها (1) فقطعها المقتص جاهلا فالوجه بقاء القصاص ويؤخر حتى ~~يندمل ويدفع إليه دية اليسرى إلا ان يبذل مع سماعه الأمر باليمنى وعلمه ~~بعدم اجزاء اليسرى. # والشهادة بالصحة- لا يخلو عن بعد لمن يعمل بالخبر الواحد، ويجبر الضعف ~~بالشهرة والوجه هو القصاص، فتأمل. # قوله: «ولو بذل يسراه إلخ». # إذا قطع جان يمين شخص قطعا موجبا للقصاص وله اليمنى واليسرى وبذل يسراه ~~فقطعها المستحق للقصاص جاهلا بأنه اليسرى ويحتمل، أو بأنه لم يصر عوضا عن ~~اليمين (اليمنى- خ) شرعا، فالوجه عند المصنف بقاء القصاص بعد، لأن الذي فيه ~~القصاص، وهو اليمين موجود ولم تصر اليسرى عوضها إلا مع عدمه ويحتمل ~~الاجزاء. # ونقل عن المبسوط ان سقوط القصاص به هو مقتضى مذهبنا، ولحصول ما هو عوض في ~~الجملة، ms4368 مع عدم فرق بينهما، وللمساهلة في القصاص والحدود لاسقاطها بالشبهة، ~~ولرغبة الشارع إلى عدم الخروج [1] والقطع وحقن الدماء ولظاهر اليد باليد ~~المفهوم من مثل «@QUR@02 الأنف بالأنف» (1). # والظاهر ان لا كلام في هذا الحكم إذا تراضيا بعده بذلك القطع عوضا. # والظاهر أنه لا فرق بين علم الباذل بأن المبذولة هي اليسرى وأنها لم تصر ~~عوضا إلا مع عدم اليمنى، وجهله، ويحتمل كونه (جاهلا) حالا عنه أيضا. # وعلى تقدير القصاص له وارادة فعله يجب ان يؤخر حتى يندمل ويبرأ جرح ~~اليسرى خوفا من الضرر باجتماع الجرحين، وإذا أمنا من ذلك يحتمل الجواز في الحال. # ومع احتمال الضرر يحتمل ان يجوز في الحال أيضا، لأن التأخير له، فإذا PageV14P112 # ولو قطعها مع العلم ففي القصاص اشكال والأقرب الدية وكل موضع يضمن الدية ~~في اليسرى يضمن السراية، وإلا فلا (وما لا فلا- خ ل). # رضي سقط، ويحتمل عدمه، إذ لا يجوز له تحمل الضرر بالجرح مع العوض أيضا، ~~كما في النفس، فيكون لله حقا (حق- ظ) في القصاص، فإذا قيل ببقاء القصاص ~~بعد، وعدم سقوطه بوجه فلا بد لباذل اليسرى من عوض، وهو ديتها نصف دية نفسه ~~في ماله. # هذا ولكن ثبوت الدية للجاني الباذل إنما هو مع جهله بأنه اليسرى لغلبة ~~الدهشة ونحوها، أو مع عدم سماعه الأمر ببذل اليمنى وعدم علمه بأن اليسرى لا ~~تجزي عن اليمنى ولم تقع بدلا عنها، فلو بذل اليسار للقطع فقطعها المجني ~~عليه لذلك مع سماع الجاني الباذل الآمر باليمنى وان المبذولة هي اليسرى ~~وأنها لا تجزى، فلا دية أيضا له كما لا قصاص. # وفيه تأمل، إذ مجرد [1] اذنه وعلمه لا يصح ذلك، ولم يسقط عوضه وان سقط ~~القصاص، فكونه هدرا لا يخلو عن شيء، بعد بقاء القصاص. # هذا كله مع جهل المجني عليه المستحق للقصاص. # فان كان عالما بأنه اليسرى وينبغي [2] وبأنه (وأنه- خ) لم تصر عوضا عن ~~اليمنى أيضا، ففي ثبوت القصاص على قاطع اليسرى في يسراه مع وجودها اشكال، ~~ومع عدمها يحتمل السقوط، والانتقال إلى الرجل، فينبغي التساقط، ms4369 فإن لكل ~~واحد على آخر قصاصا، بل ينبغي ذلك في الأصل على تقدير ثبوت القصاص للثاني. PageV14P113 # ولو اتفقا (1) على قطعها بدلا لم يجز وعليه الدية وله القصاص. # وجه الثبوت وجود قطع عمد عدوان وهو موجب للقصاص، وثبوت قصاص له عليه لا ~~يسقط ذلك. # ووجه العدم أنه شبهة موجبة للسقوط، والحدود تسقط بها، وهو الأقرب عند ~~المصنف لرغبة الشارع بعدم الجرح والقطع والقتل، وهو مشكل مع جهل الباذل ~~وغفلته بأنه اليسرى أو أنه لا تجزى واعتقد أنه تجزي. # وسقوط الحد بالشبهة لا يستلزم السقوط هنا، لأنه ليس بحد، فإسقاط قصاصه ~~حينئذ- وإثبات القصاص للاول فيبقى هذا بغير يد مع قطع المجني عليه احدى ~~يديه عمدا عدوانا وبقاء صاحب اليد- بعيد عن رغبة الشارع عن القطع والدم. # وحينئذ يزاد (يبرأ- خ) قرينة (أقربية- خ) الأول، وهو مختار الشيخ على هذا ~~في الأصل. # وأما السراية، فإن سرت جناية المجني عليه في يسار الجاني فضمان سرايته ~~تابع لضمان أصله، ففي كل موضع يحكم عليه بعوض اليسرى قصاصا أو دية يحكم ~~بضمان سرايته كذلك، وفي كل موضع يحكم بعدمه يحكم له بعدم ضمان السراية، وهو ~~ظاهر، لأنه ضمان سراية أصل لا ضمان له ولا عوض غير معقول، وكذا عدم ضمان ~~سرايته أصله مضمون، وهو ظاهر. # قوله: «ولو اتفقا إلخ». # إذا اتفق الجاني والمجني عليه بقطع يده اليمنى، على قطع اليد اليسرى ~~للجاني مع وجود اليمنى قصاصا بدلا عن اليمنى لم يجز هذا الاتفاق. # ظاهره أنه حرام للجاني البذل والرضا به وللمجنى عليه القطع، ولم يسقط ~~القصاص الذي كان عليه بذلك. # ويحتمل ذلك هو المراد بقوله: (لم يجز) فللجاني دية يساره التي قطعت PageV14P114 # ولو اختلفا (1) فالقول قول الباذل لو أنكر دعوى بذلها مع العلم لا بدلا. # ولو بذل للمجنون (2) فقطع فهدر وحق المجنون باق. # للعوض برضاه، وللمجنى عليه قصاص يده اليمنى الذي كان له كما كان. # قوله: «ولو اختلفا إلخ». # أي إذا ادعى قاطع يسار الجاني على يمينه بعد بذله أنه بذل اليسار مع علمه ~~بأنه لم يصر بدلا وعوضا ms4370 وقصاصا عن اليمين الذي قطعها واستحق صاحبها القصاص، ~~فلا شيء عليه لا دية ولا قصاصا، وأنكر الجاني الباذل ذلك، وقال: ما كنت ~~اعلم بذلك، فاستحق الدية لو لم استحق القصاص، فالقول قوله مع يمينه، لأنه ~~منكر، فإن الأصل بل الظاهر أيضا معه، فإن الظاهر من حال العاقل أنه مع علمه ~~بأنه لم يصر عوضا لم يبذل يده للقطع، وهو ظاهر. # قوله: «ولو بذل للمجنون إلخ». # ولو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون الذي صاحب اليمين واستحق القصاص أو ~~الدية فقطع المجنون اليسار المبذول، صار قطع اليسار هدرا لا قودا ولا دية ~~لها، سواء كان الباذل عالما بالحال أو لم يكن، وحق المجنون باق. # وجهه ظاهر، فإن المجنون ليس بقابل لاستيفاء الحق، وتمكينه لا ينفع، ولا ~~يقع الاستيفاء بفعله. # ويحتمل مع عدم علمه بجنونه ثبوت الدية على عاقلته، كما أنه إذا بادر وقطع ~~يسار قاطع يمينه من غير بذله يلزم الدية على عاقلته، فإنه قطع عمد من غير ~~استحقاق، وهو من المجنون خطأ، وهو على العاقلة، على ما تقرر عندهم، ولم ~~يسقط قصاصه بذلك، بل يبقى حقه في ذمة الجاني، كما كان. # ويحتمل التساقط حتى لا يخسر العاقلة التي خسرانها خلاف دليل العقل والنقل ~~فلا يصار إليه إلا بالدليل الخاص الناص في ذلك، وليس في هذه المادة ذلك، فتأمل. PageV14P115 # ولو سبق المجنون (1) فاقتص من غير بدل لم يسقط قصاصه ودية فعله على ~~عاقلته. # ويعتبر في الشجة (2) الطول والعرض لا النزول بل الاسم فيقاس بخيط ويشق ~~بقدره دفعة أو دفعات ان شق على الجاني. # كما لم يسقط بذلك قصاص المجنون، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون. # قوله: «لو سبق المجنون إلخ». # أي إذا سبق المجنون وبادر وقطع يمين قاطع يمينه من دون بذل الجاني ذلك، ~~لم يسقط بذلك قصاص المجنون، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون، فتأمل. # ويحتمل تعميم قصاص المجنون من غير بذل جانبه بحيث يشمل العضو الموافق ~~والمخالف، حيث (حسب- خ) ما قيد به، فتأمل. # قوله: «ويعتبر في الشجة إلخ». # وجه اعتبار ms4371 الطول والعرض في قصاص الشجاج الموجب للقصاص، ظاهر، فإنه مقتضى ~~المماثلة المعتبرة في القصاص بالعقل والنقل. # وأما عدم اعتبار العمق فهو المشهور والمذكور، ولا يبعد كونه مجمعا عليه، ~~حيث ما نقل الخلاف هنا، ونقله عن الشافعية في شرح الشرائع. # كأن المراد كون ذلك في الرأس، قال في شرح الشرائع: ولا يعتبر نزولا بل ~~يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن، فلا يمكن اعتبار العمق إذ ~~قد يكون رأس المجني عليه سمينا وجلده غليظا ورأس الجاني بخلاف ذلك، فلا يمكن. # وأنت تعلم أن ذلك ليس بموجب إذ يأتي غاية ما يمكن، ويسقط الباقي ويؤخذ ~~أرش الزائد كما في المساحة طولا على ما ذكروه مثل المتن. # وبالجملة ما رأيت دليلا على ذلك، وان كان مجمعا عليه، وإلا المماثلة PageV14P116 # ولو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل ~~الجرح ولو انعكس لم يستوعب في القصاص بل اقتصر على قدر المسامحة. # مرعية، للعقل، والنقل، فيمكن اعتبار العمق في جراحات البدن غير الرأس. # وفي الرأس إشكال لعدم دليل الترك، وكلام الأصحاب الدال على العدم، فتأمل، ~~فيعتبر المحل في الشجاج وسيأتي بعينه. # وأما في المساحة فإذا سقط العمق بقي اعتبار الطول والعرض فيقاس بخيط ~~وحبل، الشجة التي في رأس الجاني ثم يشق ذلك المقدار فيه بدفعة واحدة أو ~~بدفعات ان شقت الدفعة على الجاني وأراد ذلك. # وكذا يقاس العرض ويشق ذلك المقدار عرضا. # ولو كان رأس الشاج الذي هو الجاني أصغر بحيث لا يسع طول الشجة التي شجها ~~على رأس المجني عليه استوفيت الشجة بحيث يستوعب جميع طول رأس الجاني وأخذ ~~أرش الزائد، بأن يفرض المجني عليه مملوكا، ويقوم صحيحا بغير شجة ثم يقوم ~~مشجى بتلك الشجة كلها وتكون الزيادة هي أرش جميع الشجة ثم يقاس زيادة الشجة ~~التي كانت عن رأسه ولم يستوف بالنسبة إلى الجميع، فان كانت نصفها أخذ نصف ~~الأرش وهكذا. # ويحتمل ان يقوم مشجى بتلك الزيادة فقط، وأخذ جميع الزيادة. # ويحتمل عدم الأرش بالكلية، ويكون بمنزلة قطع ms4372 اليد الصغيرة باليد الطويلة ~~@QUR@03 «والأذن بالأذن - @QUR@03 والأنف بالأنف» (1) وسيصرح به في الأنف. # ويؤيده ظاهر مثل @QUR@02 «الجروح قصاص» (2) و@QUR@02 «الأنف بالأنف» (3)، فتأمل. PageV14P117 # ويقتص في السن (1) مع اتفاق المحل فلا يقلع ضرس ولا ضاحك بثنية ولا أصلية ~~بزائدة ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل وكذا الأصابع. # ولو انعكس الفرض بأن كان رأس الجاني كبيرا ورأس المجني عليه صغيرا ~~واستوعبته الشجة يقتص من رأس الجاني بمقدار تلك الشجة ومساحتها، ولا يستوعب ~~رأس الجاني، لأن شجته قد استوعبت رأس المجني عليه، لأن ذلك ظلم وليس بعوض ~~وقصاص، فإنه لا يكون بالمثل. # قوله: «ويقتص في السن إلخ». # أي قلع السن عمدا عدوانا موجب للقصاص، فيقتص من القالع للمقلوع مثل سنة ~~الذي قلع، فيشترط الاتحاد في المحل فيقطع الأضراس بالاضراس والضاحك بمثله ~~والثنية بمثلها، ولا يقطع الأول بالثاني والثالث ولا العكس، وكذا الثاني ~~والثالث، بل لا ينبغي قلع أول (اولى- خ) الأضراس مثلا بثانيها (بثانيتها- ~~خ) بل بالأول (بالأولى- خ) فقط وهكذا، لاشتراط اتحاد المحل عندهم والتفاوت ~~بين الأسنان هذا كله مع وجود الأول. # ويمكن القصاص في السن مطلقا مع عدم المثل كما مر في اليد لظاهر «السن ~~بالسن» (1). # وكذا لا يقلع السن الأصلية بالزائدة ولا بالعكس، ويحتمل الجواز، فتأمل، ~~ولا الزائدة بالزائدة إلا مع اتحاد المحل. # هذا أيضا مع وجود المتحد في المحل، ومع عدمه يحتمل القصاص بما يوجد ~~مطلقا، الا ان الأقرب والاولى ما تقدم. # ويحتمل عدم القصاص والنقل إلى الدية، ولكن مقتضى ظاهر «السن بالسن» (2) ~~الجواز، فتأمل. PageV14P118 ### ||| [الثالث: التساوي في العدد] # الثالث: التساوي (1) في العدد. # فلو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك اقتص منه. # ولو كانت الزائدة للجاني خارجة عن الكف اقتص في الكف. # وان كانت في سمت الأصابع قطع (قطعت- خ ل) الأصابع وأخذ حكومة الكف. # قوله: «الثالث التساوي إلخ». # أي يشترط تساوي العضو المجني عليه بالقطع الموجب للقصاص والعضو الذي يقتص ~~له من الجاني في عدده، مثل ان لو كان المجني عليه إصبعا، فلا بد ان يقطع ~~إصبعا واحدة لا أزيد وهكذا، فلو قطع جان يد ms4373 شخص له ست أصابع فإن كان الجاني ~~أيضا كذلك اقتص له الكل فيقطع يده من حيث قطع على وجه يدخل أصابعه الستة في ~~المقطوع كما كانت داخلة في المقطوع له. # ولو كانت زائدة المجني عليه داخلة في المقطوع بأن قطع يده من الكوع، وهي ~~داخلة في الكف وكانت زائدة الجاني خارجة عن موضع الاقتصاص بأن كانت خارجة ~~عن الكف على طرف عضده، اقتص من كفه. # ولو كانت الزائدة للجاني خاصة وخارجة عن محل القصاص بان قطع الكف وهي ~~خارجة عنه على طرف العضة اقتص في الكف لتسلم الزائدة. # وان كان هذه الزيادة داخلة في محل القطع بأن كانت في سمت سائر الأصابع ~~بجنبها منفصلة. عنها، قطعت الأصابع قصاصا وأخذ أرش الباقي من الكف الذي ما ~~حصل له القصاص، تحرزا عن التجاوز عن الحد، وعدم لزوم هدر الزائد. PageV14P119 # ولو اتصلت بالبعض قطعت الأربع وأخذ دية الإصبع وحكومة الكف. # ولو كانت للمجنى عليه (1) فله القصاص ودية الزائدة. # ولو كانت احدى الخمس (2) زائدة للجاني قطعت، فان الناقص يؤخذ بالكامل إلا ~~ان يختلف المحل فتأخذ دية الزائدة ويقتص في أربع وكذا لو كانت للمجنى عليه. # ولو كانت متصلة ببعض الأصابع قطعت التي لم تتصل به مثل ان كانت متصلة ~~بالخنصر قطعت الأربعة الباقية وأخذ دية ما اتصل به من الأصابع وهي الخنصر، ~~وأرش الكف، كما في السابق، وطريق أخذ الأرش قد مر. # قوله: «ولو كانت للمجنى عليه إلخ». # أي لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه خاصة داخلة في المقطوع مثل ان قطع ~~من الكوع وهي تحته اقتص له من الكوع وأخذ أرش الإصبع الزائدة أيضا ليحصل ~~العوض، ولا يلزم الهدر. # ويحتمل إسقاطها لأنها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجني عليه ~~دون الجاني أو بالعكس وما حصل بها زيادة الم أيضا، فتأمل. # قوله: «ولو كانت احدى الخمس إلخ». # أي إذا كانت للجاني أربع أصابع أصلية وواحدة زائدة وللمجنى عليه خمس ~~اصلية قطعت الزائدة أيضا، فإن الناقصة تؤخذ بالكاملة، ولا شيء غير ذلك، ms4374 كما ~~في سائر قصاص العضو الضعيف بالقوي والصغير بالكبير والصحيح بالمريض والنفس ~~بالنفس مطلقا. # ويحتمل ملاحظة نسبة دية الأصلية إلى أرش الزائدة وأخذ الزائدة، فتأمل. # إلا ان يختلف المحل، أي تكون الزائدة في محل الجاني فوق الأصلية، بحيث ~~يمكن قطع الأصابع الأصلية دونها فحينئذ، قطعت أربع الأصابع الأصلية قصاصا، ~~وأخذ المجني عليه دية الكاملة التي بقيت للمجنى عليه بغير قصاص، ولا يقتص لها PageV14P120 # ولو تساويا اقتص مع اتفاق المحل. # ولو كان لقاطع اليد (1) ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد ولو كان ~~فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص. # بالزائدة، لأنها تقتص بالكاملة، إذ ذلك إنما يكون مع اتحاد المحل، فإن ~~ذلك شرط القصاص، كما مر، ولهذا لم يقتص الإبهام بالسبابة وبالعكس وغير ذلك. # وكذا يقتص لأربع الأصابع الكاملة الأصلية بمثلها ويأخذ المجني عليه دية ~~الزائدة الناقصة لو كانت الزائدة له خاصة، فإنه لا يمكن قصاص الكاملة ~~بالناقصة. # ولو تساوى المجني عليه والجاني في أن لهما إصبعا زائدة، مثل ان يكون لكل ~~واحد منهما أربع (أربعة- خ) اصلية وواحدة زائدة اقتص في كل الأصابع إن اتحد ~~محل الزيادة فيهما، وإلا اقتص في الكاملات التي اتحد محلها وأخذ دية ~~الزائدة الناقصة التي ما اقتص لها من الجاني، لأنه كانت في موضعها الكاملة ~~وهي لا تؤخذ بالناقصة. # نعم قطعت زائدة لكاملة المجني عليه، لأنه يؤخذ الناقصة بالكاملة، كما مر، فتأمل. # قوله: «ولو كان لقاطع اليد إلخ». # أي إذا كان للجاني الذي قطع يد شخص من الكوع ست أصابع كلها اصلية بمعنى ~~التساوي في القوة، اقتص بقطع أصابعه التي للمجنى عليه وأخذ منه دية اليد من ~~الكوع إلى أصول الأصابع، لعدم إمكان القصاص، لأنه يحصل الظلم، ولا يجوز ~~القطع مع دية الزائدة، لأنه قطع بغير استحقاق فهو ظلم، وعدم أخذ شيء يستلزم ~~هدر شيء من المجني عليه. # ولو كانت بين أصابع الجاني مشتبهة بالأصلية يسقط القصاص وتعين الدية، وهو ~~ظاهر مما مر، فتأمل. PageV14P121 # ولو كان لإصبع (1) أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت ~~واحدة ms4375 وهل يطالب بما بين الربع والثلث؟ اشكال. # قوله: «ولو كان لإصبع إلخ». # أي لو كان لإصبع شخص أربع أنامل متساوية فقطع أنملة واحدة لشخص معتدل ~~الأنامل مثل أكثر الناس على ثلاث أنامل قطعت واحدة من أربع أنامله. # كأنه لا اشكال ولا خلاف في ذلك، لكن هل يطالب بالتفاوت بين الكاملة ~~الأصلية والناقصة الأنملة الزائدة وهو نصف سدس إصبع وأخذه (واحدة- خ) الذي ~~هو التفاوت ما بين الربع والثلث، وهو الواحد من اثني عشر، لأن دية الإصبع ~~إذا قسمت على أنملتها الثلاث المتعارف يصير لكل واحدة ثلثها، وإذا قسمت على ~~الإصبع التي لها أربع أنامل يصير لكل أنملة ربعها، فالتفاوت هو بين الربع ~~والثلث وهو نصف السدس وهو ظاهر، أم لا؟ [1] فيه اشكال، لعدم استيفاء حقه ~~بكماله، إذ أنملته كاملة وأنملة الجاني ناقصة، فلو لا الاستيفاء لزم الضرر ~~المنفي بقوله (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار (1). # ولأن المماثلة هنا غير متحققة بينهما، والواجب المماثلة لقوله تعالى ~~@QUR@04 «بمثل ما اعتدى عليكم» (2) فلا بد من الفاضل. # ولأنه كنقصان يد الجاني إصبعا. # ولأن أنملة الجاني المقتصة تسمى أنملة فتصدق المماثلة فخرج عن العهدة. # ولأنه ما يزيد على قطع ما في المرأة بما في الرجل من الأعضاء فيما دون الثلث. PageV14P122 # ولو كان لأنملته (1) طرفان ثبت القصاص مع التساوي وإلا اقتص وأخذ أرش ~~الآخر ولو كانت للجاني فلا قصاص وللمجنى دية أنملته. # ولأنه لو وجب الرد لامتنع القصاص لعدم المماثلة حينئذ. # ولأنه كجناية النفس على النفس، وكما لا رد هناك فكذا هنا. # وبعض هذه الوجوه لا يخلو عن دخل. # واعلم أني لم أقف على خلاف في هذه المسألة ممن يعبأ به، بل المصنف ذكرها ~~في القواعد، مفتيا بالوجه الأول من غير احتمال، وكذلك غيره ولا شك في أن ~~الأول أوجه. # ومنه يعرف حكم الزائد على أنملة، كذا في الشرح. # ولا يخفى أن الأصل هو العدم، ووجوه الأول أيضا لا يخلو عن شيء كبعض ~~الوجوه الثاني. # وأنه لا يكفي الدخل في بعض وجوهه، لاختيار الأول، والظاهر ms4376 صدق المماثلة ~~الظاهر عرفا، وأنها يكون كافيا، فتأمل واحتط. # قوله: «ولو كان لأنملته إلخ». # لو كان لأنملة المجني عليه طرفان ثبت القصاص فقط على الجاني ان كان هو ~~مساويا للمجنى عليه في وجود الطرفين لأنملته التي متحدة مع أنملته التي في المحل. # وان لم يكن كذلك اقتص أنملة واحدة لطرف واحد وأخذ أرش الطرف الآخر. # ولو كان لأنملة الجاني فقط طرفان فلا يمكن القصاص إذ يلزم قطع الطرفين ~~لطرف واحد. # ويمكن إيجاب القصاص فيهما مع دفع أرش أحدهما، كما مر، وسيجيء فيما سيجيء، ~~ففيه تأمل. PageV14P123 # ولو قطع الوسطى (1) ممن لا عليا له اقتص بعد رد دية العليا. # ولو قطع عليا (2) ووسطى من شخصين أخر ذو الوسطى الى ان يقتص ذو العليا ~~فان عفا فلذي الوسطى القصاص بعد رد دية العليا ولو سبق ذو الوسطى بالقصاص ~~فعليه دية العليا ولذي العليا على الجاني الدية. # ولو ادعى الجاني (3) نقصان إصبع قدم قول مدعي السلامة- سواء ادعى زوالها ~~طارئا أو نفى السلامة أصلا- على اشكال. # والأولى (فالأولى- خ) ان يقال: أن للمجنى عليه دية أنملته. # قوله: «ولو قطع الوسطى إلخ». # لو كان للمجني عليه الأنملة الوسطى دون العليا فقطعها الجاني اقتص له من ~~الوسطى فيلزم قطع العليا أيضا من غير استحقاق، فيلزم المجني عليه ديتها ~~أولا حتى يقتص. # وفي الفرق بين هذا وبين سابقه في طرفي الأنملة تأمل. # قوله: «ولو قطع عليا إلخ». # لو قطع عليا من شخص ووسطى من آخر اقتص أولا لصاحب العليا ثم صاحب الوسطى، ~~فيؤخر قصاصه إلى ان يقتص ذو العليا وهو ظاهر. # فان عفا ذو العليا على مال أو مجردا فصار مثل قطع من له عليا وسطى ممن لا ~~عليا له، فيدفع دية العليا ثم يقتص الوسطى كما تقدم مع ما تقدم. # ولو سبق ذو الوسطى فاقتص، فعليه دية العليا للجاني لتعذر القصاص، ولصاحب ~~العليا الاولى ديتها على جانيها، وهو ظاهر. # قوله: «ولو ادعى الجاني إلخ». # قال في الشرح: ذكر الإصبع إشارة إلى أنه فرض المسألة في العضو الظاهر أي ~~الذي ms4377 لا يجب ستره شرعا، قاله في المبسوط PageV14P124 # ولو ادعى قاطع (1) اليدين والرجلين الموت بالسراية صدق باليمين مع قصر ~~الزمان والولي مع احتمال الاندمال. # وقيل: أو مروة (مردة- خ) (1). # وجه تقديم قول مدعي السلامة مطلقا- سواء ادعى طريانه أم لا-، أن الظاهر ~~معه، فإن أكثر أفراد الإنسان مخلوق كذلك وأكثر أحكام الشرع محمول على ~~الغالب، والمتعارف إلحاق الفرد بالغالب الكثير، فلا يعارضه الأصل هنا، وان ~~كان مقدما عليه في أكثر الاحكام. # وهذا في دعوى زوال السلامة ينبغي ان يكون بغير اشكال ولا نزاع، لأن الأصل ~~والظاهر معا معه، ولا وجه لتقديم قول مدعي طريان عدم السلامة بمجرد أصل ~~براءة الذمة وعدم القصاص والدية، وأنه منكر ومخالفة مدع والبينة على المدعي ~~واليمين على من أنكر، فافهم. # نعم لدعوى عدمها أصلا وجه، فإن أصلي البراءة وعدم السلامة وجهه، فتأمل، ~~وهو قول البعض. # وفي المسألة احتمال آخر، وهو التفصيل بالعضو الظاهر والباطن وقبول دعوى ~~مدعي السلامة في الباطن لعدم إمكان الشهود عليه غالبا بخلاف الظاهر مثل ~~إصبع فإنه يمكن الاشهاد عليه من غير مشقة وعسر فالقول قول منكرها ~~فالاحتمالات أربعة مجملان ومفصلان. # قوله: «ولو ادعى قاطع إلخ». # إذا قطع شخص يدي رجل ورجليه ومات، ولما أراد وليه القصاص في الأطراف ادعى ~~القاطع أنه مات بسراية قطع أطرافه، فليس لك إلا القصاص في النفس، لا في قطع ~~الأطراف، ويدعي الولي أنه PageV14P125 # فان اختلفا في المدة قدم قول الجاني. # ولو قطع يدا (1) وانعكست الدعوى قدم قول الجاني مع مضي مدة إمكان ~~الاندمال، والا قول الولي ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على اشكال. # اندمل أحدهما فمات بغيره، فالقول قول القاطع مع يمينه ان كان الزمان الذي ~~بين موت المجني عليه وقطع أطرافه قليلا بحيث يبعد اندماله فيه والموت بغيره ~~عملا على الظاهر، فان الموت المترتب على قطع الأعضاء بزمان قصير ظاهر في ~~وقوع الموت بالقطع والسراية. # وان كان طويلا بحيث يمكن فيه ذلك فالقول قول الولي مع يمينه عملا بمقتضى ~~الجناية المحققة وعدم وقوع الموت بها، وتركا ms4378 للمشكوك بالمتيقن، فإن الموت ~~بالقطع مشكوك ووقوع القطع الموجب للقصاص معلوم، مع عدم دليل يدل على كون ~~الموت بالسراية، مثل الظاهر الذي كان في قصر الزمان. # فان اختلف الجاني والولي في قصر الزمان وطوله- بأن يدعي الجاني الأول حتى ~~يقدم قوله، ولم يمكن للولي إلا القصاص في النفس على ما مر، والولي يدعي ~~الأخير حتى يثبت القصاص في الأطراف- قدم قول الجاني مع يمينه الأصل عدم مضي ~~زمان كثير، ولأنه فعله، وهو العلم، فإنه بالحقيقة يدعي فعله في زمان سابق ~~بقليل على الموت، والولي يدعي سبقه عليه بكثير. # تأمل، فإن الأصل عدم وقوع الموت بالسراية، وعدم ترك اليقين بالمشكوك مع ~~عدم دليل ظاهر في خلاف ذلك، فتأمل. # قوله: «ولو قطع يدا إلخ». # إذا قطع قاطع يد شخص ومات المقطوع فادعى وليه أنه مات بالسراية فيقتص ~~النفس، وأنكر القاطع ذلك، قدم قول الجاني هنا أيضا، إن مضى من وقت القطع ~~إلى زمان الموت زمان طويل يمكن الاندمال PageV14P126 # ولو ادعى الولي (1) حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية ~~وادعى الجاني موته أو موت المجروح بشرب السم، تعارض أصل السلامة وعدم الشرب ~~مع أصل البراءة وعدم الموت بالسراية فيرجح الجاني. # فيه والموت بغيره، للأصل، والظاهر، مع عدم ظهور ما يدل على كونه بالسراية ~~مثل الاولى حتى يقدم قول مدعيها، ولما تقدم من يقين (تعيين- خ) القطع والشك ~~في النفس. # وان لم يمض زمان يسع ذلك قدم قول الولي، فإن الظاهر اسناد القتل الى ~~القطع، فإنه أمر متحقق قابل للاستناد مع وقوع شيء آخر فيستند إليه في ~~العادات. # وبالجملة هذا أيضا من المواضع التي قدم فيها الظاهر على الأصل كما تقدم، فتأمل. # ولو اختلف القاطع والولي بان ادعى الجاني مضي زمان يمكن فيه الاندمال ~~وأنكر الولي ذلك، ففيه اشكال، من تقابل أصل براءة الذمة وأصل عدم مضي زمان ~~يمكن فيه ذلك، وتعارض ظاهر معرفة صاحب الفعل زمان فعله، فإن مرجعه إلى ~~النزاع في ابتداء زمان الجناية وظاهر كونه بالسراية، لما تقدم. # وفيه تأمل يعرف مما تقدم ms4379 من ترجيح الظاهر على الأصل. # وبالجملة ينبغي عدم الاشكال هنا أيضا، والاشكال فيما تقدم أيضا من ~~الاختلاف في الزمان في قطع اليدين والرجلين، إلا ان يدعى أن الظاهر هناك أكثر. # قوله: «ولو ادعى الولي إلخ». # إذا قطع شخص شخصا بنصفين ملفوفا في كساء عمدا، فادعى وليه القصاص، وادعى ~~القاطع أنه كان ميتا حال القطع. # أو جرح شخصا ومات ذلك الشخص وأراد وليه دمه، فادعى أنه ما مات PageV14P127 # ولو قطع إصبع رجل (1) ويد آخر اقتص للاول ثم للثاني [1] ويرجع بدية إصبعه ~~(إصبع- خ ل) عليه للمتأخر من ذي الإصبع واليد. # بالسراية بل سقى سما فمات بشرب السم، فتعارض هنا أيضا أصلان، أصل السلامة ~~حتى مات بالقطع. # فالقول قول الولي وأصل براءة الذمة، فالقول قول القاطع في المسألة ~~الاولى، وأصل عدم الشرب فمات بالجرح فيصدق الولي، وأصل عدم الموت بالسراية ~~فيصدق الجارح في المسألة الثانية فترجح (فيرجح- خ) المصنف قول الجاني ~~والقاطع والجارح، فليس عليه إلا دية قطع الميت نصفين وأرش جراحته بأن الذي ~~متحقق ومعلوم هنا هو القطع والجرح لا القتل بهما فلا يثبت عليه إلا مقتضاها ~~لا مقتضى القتل، فإنه غير معلوم والأصل عدمه. # وبالجملة الجاني منكر والولي مدع فالإثبات عليه، ولا يثبت بمجرد تلك ~~الدعوى والظهور. # ولكن مقتضى ما تقدم من ترجيح الظاهر رجحان قولي الولي، فإن الظاهر ~~والمتبادر- ومع أصل السلامة والاستصحاب وأصل عدم تحقق موجب آخر- يدل على ~~صدقه وأن الموت مستند إلى القطع لا إلى شيء آخر. # ولا يعارض ذلك كله أصل البراءة، فإن أصل براءة الذمة يندفع بكل دليل ولا ~~يعارض دليلا. # نعم هو دليل العدم ما لم يكن دليل مخرج. # وكذا ذلك كله يرجع أن الموت بالجرح في المسألة الثانية لا بشرب السم. # ولا يعارض أصل عدم السراية بل مع أصل براءة الذمة، فتأمل. # قوله: «ولو قطع إصبع رجل إلخ». # لو قطع جان إصبع شخص ثم قطع PageV14P128 # ولو قطع عدة أعضاء (1) خطأ فعليه ديتها، وان كان أضعاف الدية ان اندملت ~~والا فالدية وهل له المطالبة بالجميع قبل الاندمال؟ ms4380 الوجه لا ولو اندمل ~~البعض ثم سرى الباقي أخذ دية المندمل ودية النفس. # يد آخر مع أصابعه، اقتص للاول لتقدم سببه ثم للثاني، وأخذ دية الإصبع ~~التي قطع للاول من الجاني للمتأخر الذي قطع يده مع إصبعه واقتص له وبقي ~~إصبعه بلا عوض لقطعه بالأول، وهو المراد بقوله: (للمتأخر من ذي الإصبع ~~واليد)، فتأمل. # ولو انعكس، قطعت يده مع الأصابع لذي اليد وأخذ منه دية الإصبع لذي ~~الإصبع، لما مر. # قوله: «ولو قطع عدة أعضاء إلخ». # لو قطع شخص أعضاء كثيرة من شخص خطأ، فلا شك ان عليه دية كل واحد واحد، ~~وان كانت الديات أضعاف دية نفسه، لحصول الموجب وعدم المسقط، إن اندملت ~~وطابت الجراحات ولم تؤثر (يؤثر- خ) ولم يهلك النفس. # والا- أي وان لم يندمل بل أثرت وسرت في النفس وأهلكتها- فليس عليه إلا ~~دية نفس كاملة، لدخول الأطراف والجراحات في النفس، على ما تقرر عندهم. # كأنه للإجماع والنص. # ولو طاب بعض الجراحات وبقي البعض وسرت في النفس حتى أهلكتها لزمه دية ~~المندمل والذي طاب من الجروح، ودية النفس لإهلاكها بالسراية، وذلك واضح. # وهل للمجنى عليه مطالبة الجاني بدية الجراحات قبل الاندمال واحتمال ~~السراية في النفس وصيرورة الديات الكثيرة اللازمة دية النفس الواحدة ولكن ~~ان ظهر الحال على خلاف ما أخذه منه والزيادة- بأن أخذ أضعاف الديات ومات ~~بالجميع من غير اندمال شيء- يرد الجميع إلا دية واحدة. PageV14P129 # .......... # أم يلزمه الصبر حتى يتحقق عدم الاندمال، فيستقر أرش الديات وان كانت ~~أضعاف دية نفس كاملة. # أو عدمه، فيدخل الجميع في النفس فيلزم دية واحدة. # أو يدخل البعض دون البعض فيدخل البعض في البعض، ويبقى البعض على حاله، ~~فيؤخذ مقتضاه مع دية النفس، وان زادت على ديات كثيرة؟ # الوجه عند المصنف عدم المطالبة، قال في الشرح: هذا مذهب المبسوط في فصل ~~الشجاج والجراح، معبرا بمقتضى المذهب وابن البراج، في المذهب، وهو ظاهر ~~الخلاف وظاهر المحقق نجم الدين، بل يطالب بدية لا غير، لأنه لا يعلم بقاء ~~استحقاق الباقي لجواز السراية ودية الطرف يدخل في ms4381 دية النفس اتفاقا، فلا ~~يتسلط على ماله بمجرد الظن، لأن يقين البراءة لا يعارضه ظن البقاء ووهمه. # ويحتمل الجواز عملا بالاستصحاب الحالي وأصالة عدم طريان المسقط. # إلى قوله [1]: ونقل في الكتابين قولا آخر بعدم جواز المطالبة بشيء أصلا ~~لعدم الاستقرار إلا بعد الاندمال. # ولا يخفى أن عبارة المصنف إلى هذا القول أقرب، فلا يكون [2] قول المبسوط ~~المتقدم. # وأن هذا القول بعيد، لأن استقرار الدية الواحدة ثابتة مستقرة من غير شك، ~~فالمنع عنها منع المستحق عن حقه بغير وجه. # وكأنه لذلك حمله على قول المبسوط، بان يكون معناه منع مطالبته بالجميع، ~~ويكون المنع راجعا إلى المجموع من حيث المجموع، فيكون مطالبته الجميع ~~ممنوعا [3] PageV14P130 # ويؤخر القصاص (1) في شدة الحر (من الحر- خ ل) (من شدة الحر- خ ل) والبرد ~~الى اعتدال النهار. # ولا قصاص بغير الحديد. (2) # لا البعض، فيفهم منها جواز البعض، ويكون ذلك البعض هو الدية الواحدة ~~بقرينة القول بها لا بغيرها. # وأن أصل براءة الذمة يدل على ان لا يحكم بخلافه حتى يثبت، وليس مجرد وجود ~~قطع الأعضاء مع احتمال دخلها في النفس يكون موجبا لوجوب الدية في الحال قبل ~~اليأس من السراية والتداخل، فليس هنا منع المستحق عن حقه الثابت يقينا ~~بالظن أو الوهم، فلا يتم وجه الاحتمال، وكأنه لذلك قالوا به. # ويؤيده أنه لو هلك النفس بالسراية بعد أخذ ديات الأعضاء كلها يتبين فساد ~~الأخذ ويحتاج إلى التراد، وقد يتعذر، فيؤول إلى الضرر. # على أن القائل به من القدماء غير معلوم، كأنه لذلك ما نقله في الشرح. # نعم به قال الشيخ علي والعجب منه ذلك، لعدم خروجه عن المشهور، وان كان له ~~وجه، فتأمل. # قوله: «ويؤخر القصاص إلخ». # قد مر ما يفهم منه تأخير القصاص من وقت الحر والبرد من أول النهار إلى ~~وقت اعتداله مثل وسطه في البرد وأول الصباح في الحر من تأخير الحدود إلى ~~ذلك الوقت. # وأن الظاهر على سبيل الاستحباب لا الوجوب، وأن ذلك في الأطراف لا النفس، ~~فإن النكتة التحرز عن السراية وحصول الضرر للجاني، ms4382 ولا معنى لذلك في قصاص النفس. # قوله: «ولا قصاص بغير الحديد». # لعل وجهه الإجماع والخبر (1)، ولا PageV14P131 # .......... # فرق في ذلك بين وقوع أصل الجناية بالحديد أو بغيره. # المشهور عدم جواز الاقتصاص إلا بضرب العنق بالسيف، لأن المجوز هو القصاص ~~بإزهاق الروح وهو حاصل به والزيادة تعذيب ما ورد به الشرع، بل قالوا: لا بد ~~ان لا تكون الآلة كالة ومسمومة، بل حادة، وان كان آلة الجاني كالة ومسمومة ~~أو قتل بالحرق والغرق أو برضخ رأسه بالحجر ونحوه. # ولعل في رواية موسى بن بكر، عن عبد الصالح (العبد الصالح- ئل) (عليه ~~السلام) اشارة إليه، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: ~~يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف (1). # وحسنة الحلبي ومحمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام)، قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى ~~مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، و(لكن- ئل) لا يترك يبعث به، ~~ولكن يجيز عليه بالسيف (2). # وفي أمثاله دلالة على عدم اشتراط حضور الحاكم والشهود في القصاص، ولا ~~يبعد استحباب ذلك. # وقال في شرح الشرائع: يستحب للإمام ان يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين ~~احتياط ولإقامة الشهادة ان حصلت مجاحدة وفيه إشارة إلى أن المستوفي هو ~~الامام (عليه السلام) فمع عدمه يكون الحاكم، وقد صرح في القواعد باشتراط ~~الحاكم، وادعى في مجمع البيان كون ذلك مذهب الأصحاب ونقل (شرح الشرائع- خ) عن PageV14P132 # ولو قلع العين (1) قلعت بحديدة معوجة. # ولو قطع بعض الأنف (2) نسبناه إلى الأصل وأخذ من الجاني # ابن الجنيد جواز قتل الجاني بمثل ما قتل المجني عليه لقوله تعالى @QUR@09 ~~«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (1) والعقل أيضا ~~يساعده. # وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه (2). # وروي أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) ~~برضخ رأسه بالحجارة (3). # ولا يضر عدم صحة السند بل عدم ms4383 سندها وثبوتها من العامة. # ولأن التشفي أيضا مقصود في شرع القصاص في الجملة، وذلك إنما يحصل بالمثل ~~لا أقل. # واستثنى على تقدير جواز ذلك، كما هو مقتضى الآية الشريفة، إذا قتل الجاني ~~شخصا بمجرم (بمحرم- خ) الأصل مثل اللواط والزنا بعنف حتى قتل أو وجر في فيه ~~وحلقه الخمر حتى مات، ويمكن قتله هنا بوجر مائع في حلقه. # واستثنى القتل بالسحر أيضا، ويحتمل القتل بالكال [1] أيضا إذا قتل ~~بالكال، لما مر، قاله في شرح الشرائع أيضا، فتأمل. # قوله: «ولو قلع العين إلخ». # الفرض بيان الطريق الجائز للقصاص في قلع العين، وهو يحصل بحديدة تكون ~~معوجة الطرف وحادة، وهو ظاهر. # قوله: «ولو قطع بعض الأنف إلخ». # إذا قطع الجاني بعض أنف المجني PageV14P133 # بتلك النسبة لا بقدر المساحة. # وكل عضو (1) يقاد فمع عدمه الدية كان يقطع إصبعين وله واحدة. # ولو طلب القصاص (2) قبل الاندمال فله. # عليه اقتص له من أنف الجاني بمقدار نسبة المقطوع من أنف المجني عليه، ~~إليه، فإن كان نصفه مثلا فيؤخذ نصف أنف الجاني، وان كان ثلثه فيقطع ثلثه وهكذا. # ولا يقدر ذلك المقدار المقطوع بالمسافة، فيقطع له ذلك المقدار، فإذا كان ~~مساحة المقطوع من أنف المجني عليه مساويا لتمام أنف الجاني وكان نصف أنف ~~المجني عليه، لا يقطع تمام أنف الجاني بل نصفه، إذ لو فعل ذلك يلزم ان يصير ~~الجاني بغير أنف مع كون المجني عليه نصف الأنف، وفيه شائبة الظلم. # وفيه تأمل، لأنه قد يلزم قطع القليل للكثير وبالعكس، وفيه عدم استيفاء ~~تمام الحق والزيادة، ولهذا ما حكم في شجاج الرأس هكذا حيث قال: ولو كان رأس ~~الشاج أصغر استوعبناه وأخذ أرش الزائد بنسبة المختلف إلى أصل الجرح إلخ. # ولعله فرق بين قطع العضو التام بحيث ينعدم بالكلية وبين الشجاج في العضو، فتأمل. # قوله: «وكل عضو إلخ». # لو فعل موجب القصاص في عضو وليس له ذلك العضو، ولا ما يقوم مقامه حتى ~~يقاد ويقتص منه، ينتقل الحق إلى الدية فيلزمه دية ذلك العضو، مثل ان يقطع ~~إصبعا ms4384 وليس له إصبع أو إصبعين وليس له إلا إصبع واحدة، وقد مر ذلك مفصلا. # قوله: «ولو طلب القصاص إلخ». # لو طلب المجني عليه القصاص في طرفه الذي استحق بقطعه القصاص من قاطعه قبل ~~اندماله وسرايته في النفس، فله ذلك ويجاب فيقتص. # ويحتمل المنع، كما صرح في منع الدية مع قطع الأعضاء المتعددة خطأ، PageV14P134 # ويقتص من الجماعة (1) للواحد فلو قطع يده اثنان قطع يدهما ورد الفاضل وله ~~قطع أحدهما فيرد (ويرد- خ ل) الآخر عليه قدر جنايته. # فتأمل في الفرق. # فان سرى بعد ذلك، فان سرى في الجاني أيضا حتى ماتا احتمل التعارض ~~والتساقط وسقوط نفس الجاني، فإن سراية القصاص غير مضمونة كسراية الحدود، ~~ولأنه حق بخلاف جرح الجاني المجني عليه، فإنه ظلم فنفسه مضمونة بعد ان كان ~~جرحه مضمونا، فيكون مثل ان سرى الجرح الأول ولم يسر الثاني الذي هو القصاص. # فيحتمل ان يكون لوليه تمام الدية من غير نقص شيء فان قطع الجاني كان ~~قصاصا، فلا يلزم ظلم عليه. # ويحتمل ان يكون له ذلك بعد رد دية اليد، فإنه بعد السراية مع دخول الطرف ~~في النفس علم أن قطع اليد ما وقع في محله وقصاصا، إذ علم عدم الاستحقاق، ~~ولما لم يكن ظلما وخطأ، ثبت في ماله. # ومنه يظهر جواز المنع عن القصاص في العضو قبل الاندمال واليأس من ~~السراية. # وقد مر دليل الطرفين في المنع عن أخذ الدية قبل الاندمال إذا قطع عدة ~~أعضاء خطأ، فتذكر وتأمل. # قوله: «ويقتص من الجماعة إلخ». # كما يجوز ان يقتص لواحد من الجماعة المشاركين في قتل النفس بان يقتل أكثر ~~من نفس واحدة، كذا يجوز قطع عضو جماعة لعضو واحد اشتركوا فيه فلو قطع يد ~~واحد اثنان، له قطع يدهما بعد رد الفاضل عن جنايتهما إليهما فيرد إلى كل ~~واحد نصف دية اليد فيقطع (ثم يقطع- خ) يدهما، وله قطع يد أحدهما ويرد الآخر ~~أرش جنايته وهو نصف دية يد المجني عليه. PageV14P135 # وتحصل الشركة (1) بالاشتراك في الفعل ولو قطع كل جزء أو وضعا اليد ms4385 متوسطة ~~(مبسوطة- خ ل) بين آلتيهما واعتمدا فلا شركة، وعلى كل واحد قصاص جناية لا ~~قطع يده. # ويقسم قيمة العبد (2) على أعضائه كالحر فما فيه واحد فيه القيمة، وفي ~~الاثنين القيمة، وفي كل واحد النصف وهكذا فالحر أصل للعبد في المقدر ~~وبالعكس في غيره. # قوله: «وتحصل الشركة إلخ». # أي ويحصل الشركة في قطع العضو بان يشتركا في القطع بان يفعلا معا قطعا ~~واحدا، مثل ان يضعا الآلة الواحدة في أيديهما ويقطعان بهما [1]. # ولا يحصل بان يقطع كل واحد منهما جزء من يده، مثل ان قطع أحدهما النصف ~~والآخر النصف الآخر حتى انفصل. # وكذا لم يحصل بأن أخذ واحد آلة ووضع في موضع واحد من يده والآخر كذلك في ~~مقابله فقطعا من الطرفين، فلا شركة هنا بل يؤخذ كل واحد بجنايته وجريرته ~~وهو قطع بعض يده لا قطع يده بالمرة. # قوله: «ويقسم قيمة العبد إلخ». # أي يجعل قيمة العبد بمنزلة دية الحر فتعين قيمة أعضائه بنسبتها. # فكل ما هو مقدر في الحر بالنسبة إلى الدية هو مقدر فيه بالنسبة إلى ~~القيمة، بأن يكون كل ما هو فرد من أعضاء الإنسان في المملوك ففيه تمام ~~قيمته مثل الذكر والأنف، كما أن في الحر تمام ديته. # وكل ما فيه اثنان فدية كل واحدة نصف قيمته، كما أن فيه نصف ديته، PageV14P136 # ولو جنى الحر (1) بما فيه الكمال تخير المولى (الولي- خ ل) بين دفعه وأخذ ~~قيمته وبين إبقائه بغير شيء ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد النصف ~~والعبد للمولى. # مثل اليدين والرجلين. # وكل ما ليس فيه مقدر شرعا بل يكون فيه الأرش مثل الجراحات فيقوم المملوك ~~تارة سليما وتارة مجروحا، فأرش الجرح هو التفاوت ما بينهما. # وكذا يفرض الحر مملوكا ويقوم مرتين والتفاوت ما بينهما هو الأرش ~~والحكومة. # فالحر أصل للمملوك فيما له مقدر يعني يعلم بالقياس عليه وبالنسبة إليه، ~~والمملوك أصل له فيما ليس له مقدر كذلك. # ولا بد ان لا يتجاوز قيمة المملوك دية الحر، فان تعدى يرجع إليها. # قوله: «ولو ms4386 جنى الحر إلخ». # إذا جنى حر على مملوك جناية أرشها تمام قيمته مثل ان قطع أنفه أو قطع ~~يديه، فالذي يلزم الجاني تمام قيمته على ما تقرر، فمولاه مخير بين أخذ قيمة ~~الدية عليه بالجناية ودفع المملوك اليه، وبين ان لا يؤخذ (يأخذ- ظ) شيئا ~~ولا يدفع المملوك، بل يبقيه على حاله لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، ~~فإن المملوك ليس لصاحبه منه إلا نفسه أو قيمته، فالجمع لا يمكن. # نعم قد يبقى المملوك له ويجتمع عنده القيمة ونفسه إذا جنى عليه اشخاص، ~~مثل ان قطع شخص يده والآخر يده الأخرى أو رجله، فيأخذ من كل واحد نصف ~~القيمة مع بقاء المملوك عنده. # ولا بد ان لا يتجاوز بقيمته عن دية الحر، لما مر. # هذا حق، ولا اشكال فيه. # ولكن في الأول إشكال، فإن ما تقرر لأعضاء العبد من الشارع لمولاه معه كالحر. PageV14P137 # .......... # وان ذلك بمنزلة نمائه وكسبه، ولأنه قد يحصل الضرر على المولى لأن المملوك ~~قد يكون ذا كسب وصنعة وله نماء كثير. # فإذا قطع أنفه فإن أعطاه يلزمه الضرر العظيم بأن يفوته كسبه، إذ قد يحصل ~~أشياء كثيرة وان لم يعط يلزم ان يذهب عنه قيمة أنف عبده الذي مساو لقيمته، ~~وقد يحصل للجاني نفع كثير بأن يعطى قيمة (مثل- خ) هذا المملوك، ويحصل له ~~هذا المملوك في زمان قليل أضعاف قيمته وان لم يأخذ يلزم ان يكون الجناية ~~هدرا، فيحصل له الجرأة على الجناية على مثل هذه المماليك بأمثال هذه ~~الجناية، وهو بعيد عن حكمة الشارع. # وأيضا عموم أدلة قصاص الجناية والديات يدل على أخذها بدون الدفع. # ولكن الحكم هكذا مشهور، بل لا نعلم الخلاف. # وسنده رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته، أنه يؤدى إلى ~~مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (1). # وسندها ضعيف [1] بابن الفضال، عن يونس بن يعقوب، وبعدم صراحة توثيق ~~إبراهيم بن هاشم، واشتراك أبي مريم، لعله الأنصاري مع عدم عمومها ms4387 في ~~المماليك. # ويحتمل ان يكون في قضايا مخصوصة، وان كانت ظاهرة في العموم، ولعل الشهرة ~~جبرت ضعفها. # واستثنى منه المملوك المغصوب، فإنه يأخذ المالك قيمته مع العين، لأخذه PageV14P138 ### ||| [تتمة في العفو] # تتمة في العفو ويصح من المستحق (1) قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لا قبل ~~الاستحقاق، ومن وليه مع الغبطة- إما بعوض أو مجانا- ومن الوارث. # على أشق الأحوال، هكذا قيل، الله يعلم. # قوله: «ويصح من المستحق إلخ». # أي يصح للمجنى عليه المستحق القصاص أو الدية، العفو عنهما فيسقطان فلا ~~يبقى له المطالبة ولا لوارثه بعده، بعد ان ثبت موجب الجناية، سواء كان ~~ثابتا عند الحاكم أم لا. # ولا يحتاج إلى الشهود ولا إلى الحاكم، لعموم حسن العفو والترغيب والتحريص ~~عليه في الكتاب والسنة [1] والإجماع. # ولا يصح قبل ثبوت الاستحقاق فإنه عفو عما لم يستحق ولا يجب، وعفو عما لم ~~يكن، فلا معنى لإسقاطه شيئا ولا شيء [2]. # ويصح العفو من ولي المستحق أيضا مع المصلحة له في ذلك إما بعوض أو مجانا. # وهي في العوض ظاهرة وفي غيره محل التأمل. # فيمكن ان يفرض حصول نفع له بسبب ذلك مثل ان يكون صاحب القصاص ذا جاه ~~ويحصل له بسبب العفو عنه منزلة عنده بحيث يراعيه الحكام ولا يأخذون من ماله ~~شيئا ويتوجهون إليه بالتربية. # وأنه لو اقتص يضره في نفسه أو ماله أو والده وامه وسائر أقربائه ونحو PageV14P139 # فان استحق الطرف والنفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر. # ولو عفا مقطوع الإصبع (1) قبل الاندمال عن الجناية صح ولا دية فلو (ولو- ~~خ ل) سرت إلى الكف فله دية الكف وسقطت جناية الإصبع ولو سرت الى النفس ~~فلوليه القصاص فيها بعد رد دية الإصبع. # ذلك، مع أنه لا نفع له في القصاص أصلا. # ومع العفو عن شيء يسقط ذلك الشيء لا غير. # فإذا استحق في شخص واحد قصاص طرف ونفس بأن قطع يده مثلا وقتل مورثه أو ~~قطع يده ثم قتله بعد اندماله فعفي عن القصاص في اليد لم يسقط القصاص في ~~النفس وبالعكس أو استحقهما ms4388 في شخصين فعفي عن أحدهما لم يسقط الآخر عن ~~الآخر، وهذا أظهر. # قوله: «ولو عفى مقطوع الإصبع إلخ». # إذا عفى المجني عليه بقطع إصبعه قبل الاندمال عن الجناية، مثل ان يقول: ~~عفوت عن هذه الجناية أو عن موجبها واندمل، صح هذا العفو وسقط القصاص ولا ~~دية أيضا، إذ الموجب هو القصاص وقد سقط، والدية انما تجب بالتراضي وليس، ~~وهو ظاهر. # وكأنه إشارة إلى خلاف بعض أنه قال: عليه الدية، إذ لا يصح العفو قبل ~~الاندمال لعدم الاستقرار لاحتمال السراية، وضعفه ظاهر. # ولو سرت بعد العفو إلى عضو آخر مثل ان سرى قطع الإصبع بعد عفوه إلى كفه ~~فاندمل فسقط قصاص الإصبع وأرشه لا الكف فله أرش الكف بعد إسقاط الإصبع أي ~~دية كفه بغير إصبع لأنه عفا عنه وسقط فلا يعود، وله عوض الكف، لانه عفا عنه ~~والعفو عن الجناية لا يستلزم العفو عن الكف، فإنه إنما عفا عن الواقع وهو ~~الإصبع واستحقاق عوضه لا عما يترتب عليه، وليس له قصاص الكف ورد دية PageV14P140 # .......... # الإصبع، لأنه يلزم قطع عضو بغير عضو (1) والجبر بالدية، وليس هذا واقعا ~~في حكم الشرع. # ولو سرت إلى النفس فمات بعد قطع الإصبع والعفو عنه فلوليه- وهو وارث ~~الدم- القصاص في النفس، لما مر أنه إنما عفا عن الطرف المستحق عوضه، وأن ~~العفو عنه لا يستلزم العفو عن غيره النفس وغيرها. # ولكن يرد الوارث عليه دية ما عفا عنه مثل الإصبع هنا ثم يقتله، لأن هذه ~~الجناية قد عفا عن بعضها فقتل النفس بها يستلزم استيفاء الكل، فلا بد ان ~~يعطي عوض ما عفا عنه، فإنه بمنزلة الأخذ فيه. # وفيه تأمل، إذ القصاص في النفس لا يستلزم القصاص عما عفا، لأنه إنما كان ~~عن قطع الإصبع وعوضه وليس قتل النفس شيئا منهما، وقد سلم ان له قتل النفس ~~(أيضا- خ) لأنه قد عفا عن هذه الجناية، فإن البحث على ذلك التقدير، وهذا ~~مثل ان قطع إصبعه فاقتص منه (فيه- خ) ثم سرت فقتله، فان كان هنا يثبت له ~~عوض إصبعه ms4389 فها هنا كذلك، فتأمل. # ويحتمل عدم القصاص في النفس أيضا، لأنه قد عفا عن هذه الجناية فصار ما ~~ثبت بها ساقطا وباقي أثره أيضا معفو تبعا، لأنه غير مضمون حينئذ، لأن ~~المتبادر من العفو عن الجناية العفو عنها وعن جميع لوازمها، وهذا يجري في ~~الكف أيضا في السابق. # نعم لو قيل أنه لو علم أن المراد العفو عن الواقع فقط و(أو- خ) أن العفو ~~عن السراية لم يصح، اتجه ذلك، وإلا ففيه تأمل. # وهذا ان اقتصر على قوله: عفوت عن الجناية أو عن موجبها. PageV14P141 # .......... # ولو أضاف إليه قوله: وعن سرايتها، قال الشيخ: أنه صح العفو وصار بمنزلة ~~الوصية بالعفو عن قصاص نفسه وديته، فهو تصرف في مرض تعقبه الموت، وإنما ~~يعتبر من الثلث: فلما سقط الثلث سقط القصاص ويلزم ثلثا الدية ويحتمل بقاء ~~القصاص فيدفع الوارث ثلث الدية فيقتل، ان لم يكن له مال أصلا، وإلا فيسقط ~~مقدار الثلث. # وهذا عند المصنف غير مقبول، ولهذا قال: ولو قيل: لا يصح لأنه إبراء عما ~~لم يجب كان وجها. # قال في الشرح: هذا قوله في الخلاف محتجا بقوله: تعالى @QUR@06 «فمن تصدق ~~به فهو كفارة له» (1)، وهو عام (2) لأن (من) للعموم، وللأصل، وعدم الوجوب ~~ممنوع لحصول (بحصول- خ) سببه نعم انه لم يستقر، لكن عدم الاستقرار لا ينافي ~~الوجوب لعدم منافاة نقيض الأخص عين الأعم، ولأنه ليس بأقل من إبراء المتطبب ~~والمتبيطر، وهو جائز فهما أجود، وفي المبسوط (3): لا يصح من السراية، لأنه ~~حادث في الاستقبال، وهو غير ممكن في الحال- إلى قوله-: ولأنه إما وصية ~~ولفظها غير موجود فلا يصار إليها لعدم الأولوية عند انتفاء دلالة اللفظ ~~بمعانيه أو غيرها، وهو إسقاط لما لم يجب، واختاره في المختلف وظاهر المبسوط ~~أنه لو كان بلفظ الوصية صح من الثلث، قال: لأن الوصية للقاتل صحيحة. # واعلم أنه لا يبعد العفو عن السراية بالتبع وبعد وجود ما يؤثره، لعموم ~~أدلة العفو، وكثرة الترغيب والتحريص في الكتاب والسنة (4) وليس ذلك إبراء عما لم PageV14P142 # ولو قال: عفوت عنها وعن سرايتها، ms4390 قال الشيخ: صح من الثلث لأنه كالوصية ~~ولو قيل: لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب (لا يجب- خ ل) كان وجها. # ولو أبرأ العبد (1) الجاني بما يتعلق برقبته لم يصح وان أبرأ سيده صح، ~~ولو قال: عفوت عن أرش الجناية صح. # يجب بالكلية، حتى يكون إبراء و(أو- خ) عفوا عن معدوم، فإن ما يؤثر مع بعض ~~أثره موجود. # مع أنه لا مانع في العقل والشرع عن سقوط حق حتى بقوله: عفوت عن اثر هذه ~~الجناية وان لم يوجد ويكون مؤاخذا بقوله، ويعمل معه بمقتضاه، فإن عموم أدلة ~~الإيفاء بالشرط- وذم القول بغير عمل، مثل @QUR@05 «لم تقولون ما لا تفعلون» ~~(1)- يشمله، ولورود العفو والسقوط في المتطبب والمتبيطر بخصوصهما في ~~الرواية (2) قبل الشروع فيهما، وهنا أجود، لوجود بعض الأثر. # وأن هذا بعيد عن كونه وصية فإنها تصرف في المال، وهنا إسقاط قصاص ان وجد ~~تمام سببه (و- خ) حين احتماله. # وأنه يفهم من المبسوط أنه إذا صرح بلفظ الوصية صحت الوصية، مع أن أول ~~الشرح يدل على أن كونه وصية صحيحة من الثلث قول الخلاف فيحتمل ان يكون ~~مراده أنه قائل بأن العفو عن الجناية وصية صحيحة عن الثلث في الخلاف، ويفهم ~~من المبسوط أنه يصير وصية صحيحة لو تلفظ بها صريحا، فتأمل. # قوله: «ولو ابرأ العبد إلخ». # إذا جنى مملوك جناية تعلقت برقبته، مثل PageV14P143 # .......... # ان قتل نفسا عمدا أو خطأ وأبرأه من يستحق دمه لم يصح هذا الإبراء عند ~~المصنف، بل على المشهور، لأن الإبراء تخليص الذمة المشغولة بحق عنه ولا حق ~~في ذمته لأنه ملك الغير، فالحق تعلق بمال الغير. # ولو أبرأ سيده صح عنده الإبراء، لأن أرش الجناية تعلق بماله وان تعلق ~~برقبة العبد، لأنه ملكه. # قال في الشرائع: وفيه إشكال، لأن الإبراء إسقاط لما في الذمة. # ولا يخفى أن هذا يفيد عدم الصحة، وأنه لو قيل بالقبول في الإبراء ينبغي ~~هنا أيضا كذلك. # ويمكن ان يقال بعدمه هنا، فإنه راجع إلى العبد وان الاشكال أشد لو كان ~~الموجب قصاصا، وأن الصحة ms4391 في العبد أيضا محتملة، فتأمل. # ويمكن ان يقال بالصحة فيهما لأن مقصود المبرء عن الإبراء العفو عن أرش ~~الجناية وما يستحقه بسببها، وإسقاط ماله في مال السيد وان كان حقه متعلقا ~~بعين، بمعنى ان لا يبقى له حق في ماله المعين. # وكذا مقصوده من إبراء العبد إسقاط ماله في رقبته ما لا يخرجه عن ملك سيده ~~ويدخله في ملكه أو يقتله، فالظاهر ان يكون ذلك صحيحا لو صرح به أو يعبر عنه ~~بالإبراء وقصد ذلك لعموم أدلة العفو والترغيب والتحريص عليه في الكتاب ~~والسنة مع تعبيره عنه بالتصدق مثل قوله تعالى @QUR@06 «فمن تصدق به فهو ~~كفارة له» (1). # مع أن التصدق بحسب الظاهر إنما يكون في الأموال والأعيان، وقد عبر عن ~~الإبراء أيضا بالتصدق في قوله تعالى: «ومن تصدق فهو خير له» (2) فهو مشعر PageV14P144 # ولو أبرأ القاتل خطأ لم يصح ولو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش ~~الجناية صح. # بعدم تعيين العفو والإبراء وغيره. # وأن المقصود العفو والتجاوز وعدم المؤاخذة والقصاص، وعدم الإتيان بمقتضى ~~ما فعل، فتأمل. # والظاهر أن الاشكال في صحة العفو وسقوط ما يستحقه بقوله: عفوت عن أرش ~~الجناية، بل مع إضافته إلى العبد والسيد أيضا، فإنه صريح في التجاوز وان لا ~~يكون له هذا الحق والعوض الذي صار له بسبب هذه الجناية، فإن الظاهر ان يكون ~~له هذا الإسقاط، لأنه له، فله ان يفعل ويأخذ الحق، وان لا يفعل، فإنه غير ~~لازم عليه. # مع أن الترغيب والتحريص والوعد بالأجر العظيم للعفو في الكتاب والسنة ~~كثير [1] والعقل أيضا يحسنه ويقبح ان لا يكون له ذلك ويكون مجبورا عليه، ~~وحينئذ لا يبعد الصحة بأي عبارة كانت إذا قصد هذا المعنى، فان الفرض ~~(الغرض- خ) وقوع ذلك المعنى وصدور معنى العفو عنه وعدم الإتيان بمقتضاه وهو ~~عدم المؤاخذة بفعل الجاني ومقابلته بفعله بأن يتجاوز عنه ويجعله كالعدم، ~~كما يفهم من الكتاب والسنة وظاهر لفظة العفو، لا أنه يكون في ضمن عبارة ~~كالعفو أو التصدق أو الإبراء عمن في ذمته، وهو ظاهر ms4392 بحسب فهمي، الله يعلم. # ومما مر علم وجه عدم صحة العفو عن القاتل خطأ [2] وصحته عن العاقلة، ~~والصحة لو قال: عفوت عن أرش الجناية، واحتمال الصحة في الأول أيضا. PageV14P145 # ولو أبرأ العاقلة في العمد أو شبيهه (شبهه- خ ل) لم يبرأ القاتل. # ولو ابرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه وحكم الخطأ الثابت ~~بالإقرار حكم شبيهه. # ولو عفا بعد قطع يد (1) من يستحق قتله قصاصا فاندملت صح العفو وان سرت ~~ظهر بطلان العفو وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة. # وكذا علم عدم صحة الإبراء عن العاقلة في العمد وشبيهه لو أبرأه ولم يبرأ ~~القاتل، ولو أبرأ القاتل أو عفا صح، وكذا لو عفا عن أرش الجناية، والكل واضح. # وكذا علم أن حكم الخطأ الثابت بإقرار الجاني في حكم العمد وشبيهه في أنه ~~إذا أبرأ العاقلة لم يصح. # وإذا أبرأ القاتل يصح، لأنه بإقراره لم يثبت على العاقلة شيء، بل إنما ~~يثبت الدية في ذمته، كما سيجيء، فعفو العاقلة، عبث وإبراء مبرء وإبراء ~~العاقلة إبراء مشغول الذمة فيصح، وهذا أيضا واضح الحمد لله. # قوله: «ولو عفا بعد قطع يد إلخ». # يعني إذا جنى شخص على شخص بقطع أعضائه، وقتل نفسه بحيث استحق القصاص في ~~الطرف والنفس فاقتص بقطع يده ثم عفا عنه القصاص في النفس، فان اندمل جرح ~~اليد، وما سرى في النفس، صح العفو، وترتب عليه الأثر وهو بقاء النفس وسقوط ~~القتل عنه وليس له القود والقصاص. # وان سرت الجراحة التي كانت قصاص يده في النفس، حتى مات المعفو عنه، ظهر ~~بطلان العفو وعدم ترتب فائدة عليه، ولم يلزم العافي شيء لأنه عفا فقتل ~~بسرايته، فكأنه قتله قبل عفوه، لأن العفو وقع بعد احداث سبب قتله، فكأنه ~~قتله ثم عفا والعفو عبث وهو ظاهر. # وكذا لا أثر للعفو ولا ضمان على العافي لو رمى سهما أو رمحا أو سيفا إلى PageV14P146 # .......... # جانب القاتل الذي استحق في الرامي عليه القصاص، للقصاص، ثم عفا عنه قبل ~~ان تصيبه الآلة، وقتله ثم ms4393 أصابت وقتل فإن هذا أيضا بمنزلة العفو بعد القتل ~~فلا اثر، لا أنه يلزم المقتص العوض حيث عفا ثم قتل، والفرض (الغرض- خ) دفع ~~ذلك الوهم. # ويحتمل أن يكون ردا على بعض العامة، الله يعلم. PageV14P147 ### ||| [المقصد الثالث في الدعوى] # المقصد الثالث في الدعوى وفيه بحثان: ### ||| [الأول يشترط في دعوى القتل أمور خمسة] # الأول يشترط في دعوى القتل أمور خمسة: ### ||| [الأول: التكليف في المدعى حالة الدعوى لا الجناية] # الأول: (1) التكليف في المدعى حالة الدعوى لا الجناية، فلا تسمع دعوى ~~الصبي والمجنون بل يدعى لهما وليهما وتسمع الدعوى وان كان حال الجناية حملا. # قوله: «الأول إلخ». # الشرط الأول من شروط الخمس لدعوى القتل كون المدعي بالغا عاقلا حالة ~~الدعوى، وان لم يكن كذلك حال وقوع الجناية، فلا يسمع دعوى الصبي ولا ~~المجنون حال الدعوى، بل يسمع الدعوى من وليهما مع المصلحة وان كان كل واحد ~~منهما حملا حال الجناية، ولكن لا بد ان يكون حال الدعوى منفصلا ليثبت له حق ~~حتى يثبته الولي. # وجه الكل ظاهر. PageV14P148 ### ||| [الثاني: استحقاقه حالة الدعوى] # الثاني: استحقاقه حالة الدعوى، فلا تسمع دعوى الأجنبي وتسمع دعوى المستحق ~~وان كان أجنبيا وقت الجناية ولا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج والزوجة ~~وتسمع دعواهما للعمد وتثبت لهما الدية. ### ||| [الثالث: تعلق الدعوى بشخص معين] # الثالث (1): تعلق الدعوى بشخص (دعوى شخص- خ ل) معين أو أشخاص معينين. # وكذا وجه الشرط الثاني، وهو استحقاق المدعى أو المولى عليه حال الدعوى، ~~فلا يسمع دعوى الأجنبي حال الدعوى وان كان غير أجنبي حين الجناية، مثل ان ~~كان للمجنى عليه حال الجناية أخ وحصل له بعد الجناية ولد، فلا يسمع دعوى ~~الأخ فإنه أجنبي حينئذ، ويسمع دعوى الولد، وان لم يكن حال الجناية موجودا. # ويصح أيضا دعوى المستحق وان كان موجودا حال الجناية وكان أجنبيا غير وارث ~~مستحق، مثل ان يكون للمجنى عليه حال الجناية أخ وابن فالأخ أجنبي فإن ~~القصاص للولد، ومات الولد قبل الاستيفاء فصار الأخ وارثا ومستحقا فيصح ~~دعواه، وهو ظاهر. # ولا يصح دعوى القصاص ms4394 من زوج المجني عليها ولا من زوجة المجني عليه، لعدم ~~ثبوت القصاص لهما، فلا حق لهما لأنهما أجنبيان بالنسبة إليه نعم لهما دعوى ~~العمد، فإنه إذا ثبت ثبت لهما الدية، وهذا واضح ان لم يكن لهما القصاص ~~ويكون لهما الدية حال العمد، وقد مر، فتذكر. # قوله: «الثالث إلخ». # ثالث شروط الدعوى تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين ليمكن له ~~استيفاء الحق، فلو قال: قتله واحد من الناس لا تسمع. PageV14P149 # فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة ولا اعرف عينه احلفوا. # وكذا في دعوى الغصب والسرقة اما في المعاملات فإشكال، ينشأ من تقصيره ~~بالنسيان، والأقرب السماع. # أما لو قال: قتله احد هذه العشرة ولا أعرفه بعينه، تسمع دعواه، فله إحلاف ~~العشرة، وكذا جميع من انحصر عددهم، فإذا أنكروا، له إحلاف الكل، فإذا نكل ~~أحدهم أو أكثر يمكن إثبات الدعوى على الناكلين من غير رد اليمين، فإنه لم ~~يدع العلم بقتل الناكل، فلا يمكن اليمين على أنه القاتل. # نعم يمكن إحلافه على أن احد هؤلاء هو القاتل. # وكذا لو ثبت عليهم بالبينة أن أحدهم قتل إن أمكن، فلا يسمع يمينهم حينئذ، ~~إذ قد يحلف الكل، وهو خلاف مقتضى البينة وتكذيب لها، ولو فرض هنا نأكل يمكن ~~حلف غيره، فيلزم الناكل الدية. # ويمكن ان يقال: للناكل عليه يمين أنه ما يعلم أنه ما قتل قاتل. # ويمكن يمينهم إذ ليس واحد منهم مكذب فكل يدعي البراءة ويحلف فتأمل. # وكذا يسمع دعوى الغصب لأحد من المنحصرين مثل العشرة ودعوى سرقته بغير ~~اشكال، وحكمه حكم القتل على احد غير معينين، لعموم أدلة صحة الدعوى على كل ~~احد مع إمكانه وعدم محذور وحرج فلا يسقط لها، ويكون التخلص باليمين، كما ~~مر، فتأمل. # وأما في المعاملات مثل البيع والشراء ففي سماعها إشكال ينشأ مما تقدم، ~~ومن أنه في نفس الأمر والأصل لا بد ان يكون بينه وبين شخص معين أو أشخاص ~~معينين، فالاشتباه إنما نشأ من نسيانه وهو حاصل بتقصيره بالتذكر والكتابة ونحوه. # والظاهر أنه ليس بتقصير مسقط ms4395 (يسقط- خ) لدعواه، وان فرض أنه تقصير، إذ ~~مجرد تقصير شخص لم يسقط حقه، وكأنه لذلك قرب المصنف سماع PageV14P150 # .......... # دعواه في المعاملات فتأمل، قال في الشرح: يريد أنه لو ادعى أنه باع على ~~واحد من العشرة سلعة أو اشترى منه أو أقرضه من غير تعيين ففي سماع دعواه ~~هذه كسماعها في دعوى القتل اشكال، ناش من أنها دعوى مبهمة الأصل (و- خ) ~~فيها عدم السماع لامتناع الحكم بها، وإحلاف البري وسماعها في الخفي ~~للضرورة، أما في المعاملات فهو مقصر بالنسيان فالجهل مستند إليه بخلاف ~~القتل والسرقة والغصب ومن إمكانه [1] فيحصل الحاجة ولا ضرر في الإحلاف، وفي ~~عدم سماعها ضرر من التنازع ويشكل برد اليمين عليه فإنه يتعذر الحلف. # ووجه الأقربية أن النسيان غير مقدور عند كثير من المتكلمين، والتكليف ~~بغير المقدور تكليف بالمحال، وبتقدير إمكان التحفظ عنه فالواقع عدمه فتوجد ~~الضرورة التي هي المناط. # ولقوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1)، والمراد ~~المؤاخذة. # ولإمكان حصول نسيان من خارج عن التقصير الذي هو المانع. # ولأن ضياع الحق ضرر، وهو منفي بالحديث (2) وجزم في التحرير بالسماع. # واعلم أن فرض المعاملات في الصادرة عنه وأما الصادرة عن مورثه أو وكيله ~~فهي مسموعة قطعا، قيل: ومبنى المسألة على سماع الدعوى المبهمة. # ويمكن الفرق بأن المبهم لا يعلم وقوع الفعل من المدعى عليه بخلاف هذا ~~فإنه يتحقق وقوعه من واحد من المدعى عليهم. # ولا يخفى أنه قد يمنع أن الأصل عدم سماع الدعوى المبهمة، وظاهر أدلة ~~السماع يشملها وامتناع الحكم لا يستلزم عدم السماع، كما في التي تسمع ~~والضرورة PageV14P151 # .......... # لا ترفع الامتناع، على أنها مشتركة، وقد يمنع الامتناع أيضا فإنه قد يحكم ~~بالخروج عن العهدة على الناكل ويحكم بالعدم على تقديره. # وان أراد الحكم على شخص وثبوت الحكم عليه فقد يمنع كون ذلك سببا لعدم ~~سماع الدعوى. # ولا اشكال من جهة عدم إمكان الرد، وقد يتعذر الرد، كما في مواضع مثل ~~الدعوى المبهمة، والقتل والغصب والسرقة وغيرها. # وتقدير الأقربية- وعدم الكلام عليه- يدل على ضعف وجه إشكال (الإشكال- خ) ms4396 ~~عدم السماع فلا ينبغي منه إبقاء الاشكال برد اليمين، وينبغي دفع وجه عدم ~~السماع، فتأمل. # وأن عدم السماع ليس بمستند إلى أن عدم النسيان غير مقدور وهو مكلف به حتى ~~يندفع بأنه مقدور ومكلف، بل للإبهام وغيره، كما مر. # وأنه كان الأولى ان يقول: التكليف بعدم النسيان الغير المقدور تكليف ~~بالمحال. # وأنه على تقدير وجود النسيان وكان مكلفا بالتحفظ الممكن لا يصير سببا ~~للسماع، وبمجرد الوقوع لا توجد الضرورة، وعلى تقديرها ليست هي المناط ~~والعلة فيما تسمع، بل الإجماع وعدم هدر الدم والجرأة على القتل بالخفية، ~~وأخذ مال الناس سرقة وغصبا. # وأن الخبر لا يدل على سماع الدعوى، لأن عدم السماع ليس بمؤاخذة مرفوعة. # وأن إمكان حصول نسيان من غير تقصير لا يدل على وقوعه وسماع دعواه في كل ~~المعاملات [1] للنسيان على أي وجه كان. PageV14P152 # ولو اقام بينة (1) سمعت وأفادت اللوث لو خص القاتل أحدهما. # ولو ادعى على جماعة (2) يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع. # وأن ضياع الحق جيد فهو دليل، مع عموم سماع الدعاوي، فجزم التحرير لا بأس به. # وكأنه يعرف الإجماع في سماعها إذا كانت صادرة عن المورث والوكيل والموصى. # وأنه كان ينبغي تقديم (قيل) على قوله: «واعلم» [1] وأن الفرق جيد [2]. # قوله: «ولو اقام بينة إلخ». # لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة مثل العشرة، واقام على ذلك بينة ~~سمعت الدعوى وبينته أيضا، وأفادت البينة اللوث لو عين أحدهما بعد ذلك ~~القاتل المدعى عليه، أي عين المدعى أو الشاهد القاتل من بينهم، بأن يقول ~~بعد ذلك: قد عرفت هذا هو القاتل [3] أفادت اللوث للحاكم إذا حصل له الظن ~~وترتب حكم اللوث عليه ظاهر، على تقدير تعيين المدعى، وأما على تقدير تعيين ~~الشاهد فمشكل، لأن حكمه مفتقر إلى علم المدعي بما يدعيه ليتمكن من اليمين، ~~والفرض عدم علمه بتعيين المدعى عليه، إلا ان يريد ان اللوث يحصل، فإن وجدت ~~الشرائط بعده يترتب عليه جميع احكامه وإلا فلا، فتأمل. # قوله: «ولو ادعى على جماعة إلخ». # وجه عدم سماع دعوى القتل ms4397 على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل شخص عادة كأهل ~~بلد كبير، ظاهر، وهو قضاء العادة، والعقل يحكم بكذب المدعي في دعواه فكأن ~~الحاكم عالم بأنه كاذب PageV14P153 # ولو ادعى انه قتل (1) مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضى بالصلح. ### ||| [الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به] # الرابع (2): تحرير الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به وانفراد ~~القاتل واشتراكه، وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع ويستفصله ~~الحاكم، وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى ولو لم يبين طرحت ولم يحكم بالبينة عليها. # فكيف يسمع دعواه، وان ادعى الشهود. # وكذا وجه عدم سماع دعواه على غائب في زمان قتل المقتول عن ذلك المكان ~~بحيث يحكم العقل بامتناع كونه منه فيحكم الحاكم بكذبه، لامتناع القتل منه ~~بالفرض. # ولو رجع عن ذلك إلى ممكن صحت دعواه ويسمع منه إذ الكذب في مادة لا يستلزم ~~الكذب دائما، حتى يلزم منه عدم سماع دعواه الممكنة وهو ظاهر. # قوله: «ولو ادعى أنه قتل إلخ». # إذا ادعى شخص أنه قتل مورثه الذي يستحق هو الدم بمشاركة جمع من جماعة لا ~~يعرف أعيانهم ولا عددهم، سمعت دعواه، سواء قاله عمدا أو خطأ أو شبيهه، فإن ~~أثبته بالشهود أو الإقرار أو بالنكول عن اليمين أو به وبيمينه المردودة، ~~قضى بينهما بالصلح، فإنه لا يمكن القود، وهو ظاهر، للاشتباه، ولا الدية ~~لعدم العلم بشريك القتل حتى يعلم حصة كل واحد من المدعى عليهم منها، فتأمل. # قوله: «الرابع إلخ». # رابع الشرائط (الشروط- خ) تحرير الدعوى وتفصيلها وتحقيقها أنه قتل عمدا ~~أو شبيهه (شبيها به- خ) أو خطأ، وانفراد القاتل وشركته بمعنى أنه بين أن ~~المدعى عليه كان منفردا أو معه غيره. # دليله أن حكم الحاكم موقوف على تحرير الدعوى وتفصيلها فلا بد من PageV14P154 # .......... # ذلك حتى يمكن الحكم. # وفيه تأمل، إذ يحتمل ان يسمع ثم يفصله الحاكم للحكم لا ان يرد بمجرد ~~إجماله. # وكأنه لذلك قال [1]: وفي سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، ~~ويستفصله الحاكم هل هو خطأ أو عمد أو ms4398 شبيهه، وكان منفردا أو معه احد. # وليس هذا من باب التلقين المنهي عنه، بل تحقيق للدعوى، إذ قد يكون جاهلا ~~مع كون الدعوى في أصلها مفصلا محررا، ويمكن الحكم، فلو لم يسمع لزم إسقاط الحق. # ويؤيده ما تقدم في سماع الدعوى مع إجمالها في الجملة، فلو بين حكم ~~بمقتضاه، وان لم يبين يعلم أنه مجمل لا يمكن الحكم فتطرح الدعوى، ولو كانت ~~عليه بينة، فلا يحكم بها له. # وفيه تأمل، إذ يحتمل ان يقال: يلزم في الدعوى المجملة باعتبار العمد ~~والخطأ والشبيه، الدية أما صلحا أو يقال أنها الأقل، فإنه إما عمد أو شبيهه ~~أو خطأ، وعلى الأول القصاص، وعلى الأخيرين الدية، فهي الغالب والأقل، فإن ~~النفس أعز من المال عقلا وشرعا وعرفا، ولأن الأصل والظاهر عدم العمد، ويكون ~~في ماله، لأن إلزام العاقلة خلاف العقل والنقل ظاهرا، إلا في المنصوص، وليس هنا. # وباعتبار الانفراد والشركة الظاهر الانفراد، إلا ان يدعي الشركة، فعليه ~~البيان. # ويحتمل الصلح في هذه الصور أيضا، كما إذا ادعى أنه قتله مع جماعة لا يعرف ~~عددهم، فإنه قد حكم هنا بالصلح على مقدار من الدية. PageV14P155 ### ||| [الخامس: عدم التناقض] # الخامس (1): عدم التناقض، فلو ادعى على شخص الانفراد ثم ادعى على غيره ~~الشركة لم تسمع الثانية وكذا لو ادعى على الثاني الانفراد ولو أقر الثاني ~~ثبت حق المدعي. # وبالجملة الصلح غير بعيد مع الإجمال، فتأمل. # ولهذا قال في الشرح- بعد تقرير الاشكال مع قوة القضاء بالصلح حسما ~~للفساد-: ووجه أقربية السماع منع انتفاء اللازم، فإنه إذا استفصل وميز حكم ~~بالمعلوم، ونمنع أنه تلقين، بل هو تحقيق الدعوى وليس محرما بل من جملة ~~واجبات الحكم. # ثم لا يخفى ما في العبارة، فإنه جعل تحرير الدعوى شرطا رابعا في سماع ~~دعوى القتل ثم حكم بعدم الاشتراط، حيث قال: الأقرب السماع، فكأنه شرط عند ~~غيره أو أنه توهم كونه شرطا، ولم يشترط فالمراد بالشرائط، هي التي قيل أنها ~~شرط، لا أنها شرائط عنده، فتأمل. # قوله: «الخامس إلخ». # خامس شروط الدعوى عدم التناقض ms4399 فيها، فلو كانت مشتملة عليه لم تسمع، مثل ~~ان ادعى على شخص انفراده بقتل مورثه ثم ادعى اشتراك غيره معه في ذلك أو ~~انفراد غيره، لم تسمع الثانية لتكذيب الاولى اياها. # ثم ظاهر العبارة يشعر بسماع الاولى لو رجع إليها. # وفيه تأمل: لوجود التناقض، فإن الثانية تكذبها كالعكس. # الا ان يقال، إنه كانت أولا فلا تسمع الثانية، لأنها حصلت بعدها، وفيه تأمل. # هذا ان لم يكن حلف على الأولى، ولم يمض الحكم، والا فمع الإمضاء، فلا اثر ~~للتناقض على ما يفهم من شرح الشرائع. # ويمكن ان يؤاخذ بإقراره ثانيا فيغرم فيبعض الحكم كما إذا اعترف بأن PageV14P156 # ولو ادعى العمد (1) ففسره بالخطإ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل. # ولو قال: ظلمته (2) بأخذ المال وفسر بكذب الدعوى والقسامة استرد، ولو ~~فسره (فسر- خ ل) بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض، وكذا لو قال: هذا ~~المال حرام، ولو فسره (وفسره- خ ل) بنفي ملك الباذل # الحكم كان ظلما فيؤاخذ بمقتضى إقراره هذا مع عدم تصديق الثاني المدعى ~~(عليه- ظ) في دعواه ومعه فقال المصنف ثبت حق المدعى عليه، فإنه مؤاخذ ~~بإقراره، لأنه لم يكذبه بل سلمه، ولا ينافيه الدعوى الأولى، إذ قد يكون غلط ~~أو نسي. # ويحتمل ان لا يكون له ذلك بإقراره ودعواه الأولى، فتأمل. # وكذا البحث لو أقر الأول. # ويشكل لو اقرا معا، فيحتمل مؤاخذة من استقر عليه المدعى، بأن يكذب أحدهما ~~ويصدق الآخر وعدم مؤاخذته لواحد منهما، وأخذ الدية منهما. # هذا بحسب الظاهر، وأما بالنسبة إلى نفس الأمر فهم مكلفون بما بينهم وبين الله. # قوله: «ولو ادعى العمد إلخ». # لو ادعى قتل مورثه عمدا ففسره وبينه بحيث علم أنه خطأ أو شبيه عمد أو ~~بالعكس، لم تبطل دعوى قتله بل يثبت له مقتضى تفسيره، إذ قد يشتبه على ~~الإنسان مفهوم أحدهما بالآخر فالغالط فيه معذور. # وظاهر قوله: لم تبطل دعوى أصل القتل، أنه يسمع دعواه وتفسيره بعد ذلك بأي ~~شيء فسره والظاهر الأول، فتأمل. # قوله: «ولو قال: ظلمته إلخ». # إذا قال ms4400 المدعي بعد القسامة وأخذ المال PageV14P157 # فان لم يعين المالك أقر في يده والا دفعه إلى من عينه، ولا يرجع على ~~القاتل من غير بينة. # على أنه دية: غلطت في حق هذا المنكر، بل القاتل غيره، أخذ المال منه، ~~ولزمه رده إلى أهله. # وان قال: ظلمته بأخذ المال أو هذا المال حرام استفسر، فان قال: لأني كنت ~~كاذبا في الدعوى والقسامة، استرد منه المال، واعطى لصاحبه، وان قال: # لأني حنفي لا أرى القسامة واليمين للمدعى، فأخذه ظلم وبغير حق، لم يتعرض ~~له يعنى المال له ولا يؤخذ منه، ولا يؤمر بالرد، فان حكم الحاكم واجتهاده ~~مقدم على اجتهاد المدعى، فبانضمام الحكم صار المال له، هكذا قيل. # وفيه تأمل واضح، إذ لم يصر المال بحكم الحاكم واجتهاده حلالا لشخص مع ~~اعتقاده واجتهاده أنه حرام، أو تقليده لمجتهد القائل بذلك. # وبالجملة، هذا الدليل لا يوافق أصولنا، نعم يوافق أصول الحنفية، فإنهم ~~يقولون ان مدعي [1] الكاذب العالم بكذبه إذا كم له الحاكم بالمال بالشهود ~~الزور يملك ذلك المال. # وأنه إذا أراد الحاكم شهادة رأيي الهلال، يأكل لو كان رمضان ويعمل بحكم ~~الحاكم لا بعلمه، فتأمل. # ولعل الدليل أن الفرض موافقة الحكم لنفس الأمر، فالمال له في نفس الأمر ~~وباعتقاده أنه ليس له باعتبار اجتهاد مجتهد مخطئ لا يخرج عن ملكيته. # نعم يشكل الأمر لو اعتقد ان الصحيح الموافق هو مذهب الحنفية ولا يحكم (لا ~~يحل- خ) بحكم غيرهم، فتأمل. # وكذا لا يعترض لو قال: انه حرام لاحتمال اعتقاده غلطه، كما مر. PageV14P158 ### ||| [البحث الثاني: فيما تثبت به الدعوى] # البحث الثاني: فيما تثبت به الدعوى وفصوله ثلاثة: ### ||| [الأول: الإقرار] # الأول: الإقرار وتكفي المرة (1) على رأي من البالغ العاقل المختار الحر ~~فلو أقر الصبي # وفيه تأمل، فإن ظاهره إقرار بعدم ملكيته له، فيؤاخذ به، الا ان يفسره ~~بوجه لا يستلزم التحريم، كما مر. # نعم لو فسره بوجه صحيح كنفي ملكية الباذل المدعى عليه، يحكم بأنه حرام ~~عليه، وليس له مثل، قال (في- خ) ظلمته وفسره بالكذب، فان لم يعين ms4401 له مالكا ~~أقر في يده، فيحتمل ان يكون ضامنا، لأنه مأخوذ بغير وجه شرعي، وان كان غير ~~عالم وعامد، فيكون أمانة شرعية فتكون مضمونة، وان تكون أمانة حقيقية، فلا ~~تكون مضمونة، للأصل، فتأمل. # ويحتمل ان يأخذه الحاكم، لأن يده ليست بيد شرعية، فيأخذه الحاكم ويحفظه ~~حتى يظهر صاحبه، فان آيس تصدق وضمن كسائر الأموال التي لا ملك لها. # وان أقر له بمالك غائب فمثل ما سبق. # وان أقر بمالك حاضر يمكن تسليمه إليه يكلف بدفعه إليه ولا يرجع بعوض هذا ~~المال الذي أقربه، أنه لغير المدعى عليه [1] مع إصراره على حقية دعواه ~~بمجرد إقراره أنه لغيره. # نعم يرجع بإقراره أيضا أو بالبينة الشرعية على ذلك فيؤخذ منه بدله. # قوله: «وتكفي المرة إلخ». # يعني إذا أقر من يصح منه الإقرار صح، بأن PageV14P159 # أو المجنون أو السكران أو المكره أو العبد لم يثبت، ولو صدق المولى عبده ~~ثبت ولو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد لزم ولا يقبل في الخطأ في حق ~~الغرماء بل في حقه (بل في حق نفسه- خ ل) لو زال (لزوال- خ ل) حجره. # يكون بالغا عاقلا، حرا، مختارا، بل غير سفيه أيضا ان كان بما يوجب المال، ~~فإن إقرار الصبي، والمجنون، والمكره، والسكران، والمملوك، والسفيه بما يوجب ~~المال لا يصح، فلا مؤاخذة على أحدهم، ولا يثبت عليهم شيء وذلك ظاهر. # وقد مر ما يمكن فهم ذلك منه. # ويدل على عدم سماع إقرار المملوك، الخبر بخصوصه. # رواه أبو محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ~~ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته، فأقر العبد بها؟ قال: لا يجوز إقرار ~~العبد على سيده، فإن أقاموا بينة (البينة- ئل) على ما ادعوا على العبد أخذ ~~العبد بها أو يفتديه مولاه (1). # لكن إذا أقره مولاه أيضا بما أقر المملوك، فهو مقبول، يؤخذ به، فان الحق ~~لا يعدوهما. # وإذا أقر السيد بما يوجب القصاص على مملوكه لا يقبل، وهو ظاهر. # وإذا أقر بما يوجب الدية على رقبته، فيمكن القبول، لأنه في ماله فيقبل، ms4402 فتأمل. # وإذا اعترف السفيه والمدلس بما يوجب القصاص فهو مقبول، لعموم أدلة قبول ~~الإقرار إلا ما خرج بدليل ولا دليل هنا، وانما الدليل على عدم قبوله في ~~السفيه بما يوجب المال مطلقا وفي المفلس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عنها. PageV14P160 # .......... # فلو أقر السفيه بغير العمد لا يقبل. # وإذا أقر المفلس بما يوجب المال على نفسه يقبل وان كان حال حجره، ولكن لا ~~يشاركه الغرماء في الأعيان الموجودة ففي قوله (1): (لو زال حجره) تسامح هذا. # ودليل ما اختاره المصنف من ثبوت القتل بالإقرار مرة- كما هو رأي الأكثر ~~على ما قيل- هو عموم أدلة قبول الإقرار مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ~~(2)، وغيره مما مر من العمومات وخصوص الروايات الدالة على أخذ المقر والحكم ~~عليه بمجرد المرة. # مثل ما في حكاية قضاء الحسن (عليه السلام): (فلما أقر الرجل الخارج من ~~الخربة وبيده سكين متلطخة بالدم وفيها رجل مذبوح قضى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) بالقود فأقر آخر بأنه القاتل قبل منه وأسقط القود (3). # وما يدل على أن (كون- خ) دية الخطأ على المقر (4)، فان المذكور فيها، ~~الإقرار مرة لا أزيد. # وما يدل على حكم انه لو أقر واحد بالعمد والآخر بالخطإ (5). # وما في صحيحة زرارة الآتية من ان شخصا أقر بأنه القاتل بعد ان شهد جماعة ~~على غيره، انه القاتل (6)، وغير ذلك. PageV14P161 # ولو أقر بقتله عمدا (1) فأقر آخر بقتله خطأ تخير الولي تصديق أحدهما ولا ~~سبيل له على الآخر. # ولعل دليل اشتراط المرتين، الاحتياط في الدماء، وقد علم ضعفه مما تقدم. # قوله: «ولو أقر بقتله عمدا إلخ». # لعل دليل تخير ولي الدم في تصديق من أقر أنه قتل مورثه خطأ، ومن أقر أنه ~~قتله عمدا أن كل واحد مقر فيؤاخذ به، ولا يمكن أخذ الجميع للتنافي بين ~~الإقرارين، وإذا صدق أحدهما، لا سبيل له على الآخر، ولا سبيل للمأخوذ أيضا ~~على غيره. # وتدل عليه أيضا رواية الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان الى وليه، فقال ms4403 أحدهما: أنا قتلته ~~عمدا، وقال الآخر: انا قتلته خطأ؟ فقال: ان هو أخذ (بقول- خ) صاحب العمد، ~~فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان أخذ بقول صاحب الخطأ، فليس له على صاحب ~~العمد سبيل (1). # ولا يضر الضعف بالحسن، لما مر [1]، ولعدم الخلاف في الحكم على الظاهر. # وان يأباها في الجملة صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاء قوم فشهدوا عليه (فشهد عليه ~~شهود- ئل) انه قتل (قتله- خ) عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ~~ليقاد به فلم يترعوا [2] حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم ~~عمدا، وان هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم (صاحبه- ئل) ~~فلا تقتلوه به PageV14P162 # ولو أقر الثاني بقتله (1) ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية وأخذت ~~الدية من بيت المال. # وخذوني بدمه؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): ان أراد أولياء المقتول ~~ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوا، ولا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل ~~لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وان أرادوا أن يقتلوا ~~الذي شهد عليه، فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد الدية، الذي ~~أقر على نفسه إلى أولياء (المقتول- خ) الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ~~إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال: ذاك لهم، وعليهم ان يدفعوا إلى أولياء ~~الذي شهد عليه نصف الدية خاصة (خاصا- ئل) دون صاحبه ثم يقتلونهما، قلت: ان ~~أرادوا أن يأخذوا الدية؟ # قال: فقال: الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر، والآخر شهد عليه، قلت: ~~كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حيث قتل ولم تجعل ~~لأولياء الذي أقر على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لأن الذي ~~شهد عليه ليس مثل الذي أقر، الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه والآخر ~~أقر وبرأ صاحبه فلزم الذي أقر وبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ~~ولم يبرأ صاحبه (1). # قوله: «ولو ms4404 أقر الثاني بقتله إلخ». # إذا أقر رجل بقتل مقتول ثم أقر الآخر بأنه القاتل دون ذلك ورجع الأول عن ~~انه قتل بل أنكر وأظهر لإقراره عذرا درئ عنهما القصاص والدية- أي ليس ~~عليهما شيء من القصاص والدية، ولي [1] الدم الدية من بيت المال. # دليله قضاء الحسن (عليه السلام) المشهور رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، PageV14P163 ### ||| [الفصل الثاني: في البينة] # الفصل الثاني: (في- خ) البينة وشروطها (شرطها- خ ل) أربعة. ### ||| [الأول العدد] # (الأول) العدد: ولا يثبت موجب القصاص (1) الا بعدلين وان # قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اتى ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ (ملطخ- ئل) ~~بالدم، وإذا رجل مذبوح تشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ~~ما تقول؟ قال: انا قتلته؟ قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا اقبل رجل ~~مسرع فقال: لا تعجلوا وردوه الى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فردوه فقال: ~~والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه، انا قتلته، فقال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) للأول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين ~~وما كنت استطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيده سكين ~~ملطخ بالدم والرجل متشحط (يتشحط- ئل) في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب ~~فأقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فأخذني البول ودخلت (فدخلت- ~~ئل) الخربة فوجدت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجبا فدخل هؤلاء علي فأخذوني؟ ~~فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): # خذوا هذين واذهبوا بهما إلى الحسن وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ قال: ~~فذهبوا الى الحسن (عليه السلام) وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن (عليه ~~السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): ان كان هذا ان كان ذبح ذلك ~~فقد أحياء هذا قال الله عز وجل @QUR@07 «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس ~~جميعا» فخلا (يخلا- خ ئل) عنهما واخرج دية المذبوح من بيت المال (1). # قوله: «ولا يثبت موجب القصاص إلخ». # أي لا يثبت القتل الذي PageV14P164 # عفا عن (على- خ) مال ويثبت ما تجب ms4405 به الدية بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ~~ويمين كالخطإ والمأمومة والهاشمة وغيرها. # ولو شهدت بهاشمة (1) مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم ~~يثبت الإيضاح. # ولو شهدت أنه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ. # يوجب القصاص الا برجلين عدلين وان عفا على المال بان قال: عفوت على المال ~~مقدار الدية وغيره. # وان أوجبه على نفسه بنذر وشبهه فلا يثبت لغيرهما، مثل رجل وامرأتين، ورجل ~~ويمين وقد مر دليل ذلك فإن الأول، كلية يثبت به جميع ما يمكن إثباته وغيره ~~انما يثبت به المال وقد مر دليل ذلك مفصلا فتذكر فيثبت به- أي بالجميع- ~~القتل خطأ وشبه العمد، فان مقتضاهما المال، وقد مر انه يثبت به. # ولا يثبت بالنساء فقط، وهو أيضا ظاهر مما تقدم. # وكذا يثبت به جميع الجراحات الموجبة للدية والأرش، مثل المأمومة، ~~والهاشمة وغيرهما من التي لا يشرع فيها القصاص، مثل الجائفة والمنقلة وكسر ~~العظام، لما تقدم. # قوله: «ولو شهدت بهاشمة إلخ». # أي إذا شهدت امرأتان ورجل أو رجل مع يمين المدعي- فتأنيث (شهدت) باعتبار ~~المرأتين للكثرة أو باعتبار الجمعية- بالهاشمة التي توجب الأرش والدية ولا ~~توجب القصاص مسبوقة بموضحة لم يثبت الهشم في حق الأرش كما لم يثبت الإيضاح أصلا. # اما عدم إثبات الإيضاح، فلما مر. # واما عدم إثبات الإيضاح، فلما مر. # واما عدم إثبات الهاشمة، فلأنه شهادة واحدة فلا يمكن إثبات بعضها ورد البعض. PageV14P165 ### ||| [الثاني خلوص الشهادة عن الاحتمال] # (الثاني) خلوص الشهادة (1) عن الاحتمال: مثل ضربه بالسيف فمات أو فأنهر ~~دمه فمات أو فأجراه فمات في الحال أو لم يزل مريضا حتى مات وان طالت المدة ~~أو ضربه فأوضحه هذه ولو قالوا (قال- خ ل) أوضحه مطلقا ووجدت موضحتان فالدية ~~ولو قال اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو فجرى دمه لم ~~يقبل ولو قال اسال # اما لو شهد رجل وامرأتان أنه رمى سهما الى زيد فوصل إليه وقتله فمرق منه- ~~أي خرج منه- ووصل إلى عمرو فقتله أيضا من غير قصد وعمد فقتل عمرا خطأ يثبت ms4406 ~~الخطأ فيه ولا يثبت العمد والقصاص لأنهما شهادتان مستقلتان يمكن قبول ~~إحداهما دون الأخرى. # وفي الأول تأمل كما يفهم من التحرير، قال فيه: ولو شهدت رجل وامرأتان على ~~هاشمة مسبوقة بإيضاح لم تقبل في الهاشمة في حق الأرش، ولو شهدوا بأنه رمى ~~عمدا الى زيد فمرق السهم وأصاب، يثبت الخطأ، لان قتل عمرو منفصل عن قتل زيد ~~فتغايرا، اما الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح فكانت الشهادة واحدة وقد سقط ~~بعضها فيسقط الباقي على اشكال ولو قالوا: أشهد انه أوضح ثم عاد بعد ذلك ~~وهشم أو ادعى قتل خطأ فشهدوا وذكروا الكيفية، قبلت ولا يثبت الموضحة لأنها ~~موجبة للقصاص ولم يثبت برجل وامرأتين كما لا يثبت قتل زيد لانه عمد موجب ~~للقصاص، ويثبت قتل عمرو لأنه خطأ موجب للمال، إذ شهادة مركبة وجد مانع من ~~قبولها في بعض آخر، ولا يلزم منه منع الباقي مع عدم المانع، وهو ظاهر. # واعلم انه قال في الشرح: ضمير (شهدت) راجع الى البينة المعهودة أي الرجل ~~والمرأتان والرجل واليمين، وفيه تأمل. # قوله: «الثاني خلوص الشهادة إلخ». # ثاني الشروط الأربعة- لإثبات PageV14P166 # دمه فمات قبلت في الدامية ولو شهد بأنه جرح وأجرى الدم لم يقبل حتى يشهد ~~بالقتل. # ولو شهد بأنه (أنه- خ ل) قتله بالسحر لم يقبل. # القتل بالبينة- خلوص شهادة الشهود من احتمال عدم القتل ويكون صريحا في ~~ذلك بحيث لا يحتمل غيره، مثل ان يقول الشاهد: ضرب الجاني المقتول بالسيف ~~فمات، أو فانهر دمه فمات، أو فأجرى دمه فمات في الحال، أو قال: ولم يزل كان ~~مريضا بعد ذلك حتى مات سواء كانت مدة المرض طويلة أو قصيرة، سمعت الشهادة ~~ويثبت بها القتل. # وكذا يثبت الموضحة لو قال الشاهد: ضربه فأوضحه هذه الموضحة. # ولو قال الشهود أوضحه ولم يعينوا الموضحة بل أطلقوا أو وجدت فيه موضحتان، ~~فاللازم هي الدية لا القصاص لعدم التعيين، فان القصاص لا بد له من تعيين ~~المحل ومقدار الشجة طولا وعرضا كما مر وبدون التعيين لا يمكن، وهو ظاهر. # ولو كانت موضحة واحدة ms4407 أو عينوها، فالقصاص. # ولو قال الشاهد: اختصم الجاني والمجني عليه ثم افترقا والمجني عليه ~~مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا أو قال: فجرى دمه، لم يقبل هذه الشهادة ~~للقتل والجرح لعدم الصراحة واحتمال حصولهما من غير ضرب الجاني المدعى عليه، ~~وهو ظاهر. # ولو قال الشاهد: اسال دمه فمات، قبلت الشهادة بالقتل في الجراحة الدامية، ~~بل هو مثل من أجرى دمه فمات، كأنه اعادة للدامية، فتأمل. # ولو شهد الشاهد للقتل بأنه جرحه وأجرى دمه، لم تقبل حتى يشهد بالقتل بان ~~قال: فمات به ونحو ذلك. # ولو شهد بأنه قتله بالسحر لم تقبل إذ لا يمكن العلم بذلك سواء قلنا ان ~~للسحر حقيقة أم لا. # وفيه تأمل إذ قد يعلم بقرائن كما يحكمون: انه يجيء رجل ويقرأ في مقابلته PageV14P167 ### ||| [الثالث الاتحاد] # (الثالث) الاتحاد: فلو اختلفا (1) في الزمان أو المكان أو الآلة لم يثبت ~~وفي كونه لوثا إشكال، ينشأ من التكاذب. # ولو شهد أحدهما (2) بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت و(لو- خ) كان لوثا. # شيئا ليموت ونحو ذلك، وقد يحصل العلم بأن الموت بسحره وسببه كما يحصل ذلك بغيره. # قوله: «الاتحاد فلو اختلفا إلخ». # ثالث شروط البينة اتحاد الشهادة في الزمان والمكان والآلة وغيرها مما ~~يتغاير به الشهادة. # فلو اختلف الشاهدان فشهد أحدهما بالقتل يوم الجمعة والآخر في يوم السبت ~~أو شهد أحدهما بالقتل بالسوق، والآخر في المسجد أو شهد أحدهما بالقتل ~~بالمثقل والآخر بالمحدد لم يثبت بها شيء وهو ظاهر. # لانه لا بد من قول عدلين على أمر واحد حتى يثبت وليس كذلك. # ولان قول كل واحد يستلزم كذب الآخر فهما متعارضان فيسقطان معا فصار كعدم ~~الشهود، لا شك في ذلك. # لكن في كونها لوثا للحاكم فيترتب عليه أحكامه؟ إشكال، لما مر من التكاذب، ~~فوجودهما كالعدم، ومن انه قد حصل الشاهد الواحد، واللوث يحصل به، ولأنهما ~~شريكان في إثبات مطلق القتل فيحصل للحاكم الظن بذلك، فللمدعي أن يعين ويفعل ~~القسامة. # ويمكن ان يقال: ان حصل للحاكم علامة رجح بها قول أحدهما ويظن صدقه وكذب ~~الآخر ms4408 فيكون بمنزلة شاهد يحصل به اللوث، والا فلا، مثل ان يكون أحدهما أكثر ~~ضبطا وتحقيقا أو أكثر اختلاطا، ونحو ذلك. # وبالجملة، الظاهر، العدم بمجرد الشاهدين للتعارض والتكاذب فصارا كأن لم ~~يكونا، فتأمل. # قوله: «ولو شهد أحدهما إلخ». # لو شهد احد العدلين بأنه أقر الجاني بأنه PageV14P168 # ولو شهد أحدهما بالإقرار (1) بمطلق القتل والآخر بالإقرار بالعمد ثبت أصل ~~القتل وصدق الجاني في العمدية وعدمها. # قتل فلانا، والآخر شهد بأنه رآه بأنه قتله، لم يثبت القتل هنا أيضا لعدم ~~توارد الشهادتين على أمر واحد، نعم يحصل بهما اللوث لعدم التعارض والتكاذب ~~لاحتمال صحتهما وعدم المنافاة بينهما فللمدعي القسامة. # قوله: «ولو شهد أحدهما بالإقرار إلخ». # ولو شهد احد الشاهدين بإقرار شخص بأنه قتل شخصا عمدا، والآخر شهد بأنه ~~أقر بأنه قتله، يثبت أصل القتل فإنه مشترك بينهما فصار عليه شاهدان مقبولان ~~الا ان أحدهما زاد على الآخر بقوله: # (أقر بالعمد)، ولا منافاة ولا تكاذب لاحتمال ان أقر عند أحدهما بالعمد ~~وعند الآخر بالمطلق. # ولو اتفقا في الزمان أيضا، لا تكاذب لاحتمال سماع الزيادة أحدهما دون ~~الآخر، ولهذا زيادة أحد الراويين، مقبولة. # نعم ان تكاذبا، فيقول أحدهما: ما قال عمدا، وقال الآخر: ما قاله تكاذبا ~~في وصف زائد ويبقى المشهود عليه المتفق عليه باقيا. # ويحتمل حمل قول الثاني على غفلته فيلزم المقر الجاني، على البيان ولا ~~يسمع إنكاره أصل القتل ويسمع. # ويصدق في تعيين العمد، والخطأ، والشبيه، ولكن يكون في الثاني أيضا، الدية ~~في ماله لثبوته بإقراره. # وقد يثبت بالأصل، وبالنصوص ذلك، ويمكن الإجماع أيضا عليه، فتأمل. # واعلم انه يحتمل اللوث في العمد إذا ادعى الولي ذلك إذا لم يكن بينهما ~~تكاذب كما في المسألة الآتية، فينبغي حمل كلام المصنف على التكاذب. # ولكن لم يبق ثبوت أصل القتل- كما في المشاهدة- مع اختلاف المكان أو العمد ~~والخطأ، ومع عدمه يثبت اللوث. PageV14P169 # ولو شهد (أحدهما- خ) بالقتل (1) عمدا والآخر بالمطلق ثبت اللوث وحلف ~~المدعي القسامة. # الا ان يقال: اللوث انما يكون في القتل مع ما يدل على ظن الحاكم ms4409 لا في ~~إقرار المدعى عليه، وهذا هو الفرق بين الشهادة بالقتل العمد، والشهادة ~~بمطلق القتل، وبين الإقرار بالقتل عمدا، والإقرار بالقتل مطلقا حيث يثبت في ~~الأول اللوث مع دعوى المدعي ذلك وإنكار المدعى عليه ومع عدمها يثبت مطلق القتل. # وكذا لو لم يفعل القسامة ويقنع بثبوت الأصل فيأخذ الدية. # ويثبت في الثاني أصل القتل مطلقا لعدم التكاذب، إذ لا منافاة بين المطلق ~~والمقيد. # هذا الفرق- مع ثبوت اللوث في الإقرار- ظاهر لا كلام فيه، لكن الكلام فيه ~~الا ان يدعى الإجماع على ذلك، وان اللوث خلاف القواعد وانما يثبت فيما نص ~~عليه ولا نص في الإقرار فلا إشكال في ذلك. # نعم استشكل في الشرح الفرق بينهما وبين الزمان والمكان والآلة وفرق بأن ~~الفرق بين المشخصات وبين العمد والخطأ، ان مرجعهما القصد وهو قد يخفى، ~~بخلاف غيره، ولهذا صار فيه الاشكال دون غيره. # وفيه تأمل. # ويمكن ان يقال: الفرق بينه وبين المكان مثلا انه فعل واحد والتكاذب ~~والتعارض ظاهر، فلا يبقى أمر مشترك بخلاف العمد فإنه غير القتل، بل قصده ~~واختياره وتعمد، فكأنهما اتفقا في القتل واختلفا في فعل آخر، وهو القصد، ~~يدعيه أحدهما وينفيه آخر يعني يقول أحدهما: انه قصد القتل والآخر يقول: انه ~~ما قصده مع الاتفاق في صدور القتل عنه وانه يمكن الجمع بينهما، فيحتمل ~~اللوث أيضا، لما مر. # قوله: «ولو شهد (أحدهما- خ) بالقتل إلخ». # أي لو شهد احد PageV14P170 # ولو قال أحدهما قتله (1) عمدا وقال الآخر خطأ ففي ثبوت أصل القتل اشكال. # ولو شهدا (2) بالقتل على واحد والآخران به على غيره فلا قصاص والدية ~~عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما ويحتمل تخيير الولي. # الشاهدين بالقتل عمدا والآخر به مطلقا ثبت أصل القتل واللوث وقد مر وجه ~~اللوث والفرق بينها وبين ما تقدم مع التأمل. # قوله: «ولو قال أحدهما [1] بالقتل إلخ». # لاحتمال التكاذب وعدمه، وقد مر بيانه في المسألة السابقة مع الفرق بينها ~~وبين الاختلاف في الزمان والمكان والآلة، فتأمل. # قوله: «ولو شهدا إلخ». # أي لو شهد الشاهدان على شخص ms4410 بأنه قتل فلانا وشهد آخران انه قتله شخص آخر ~~غير ذلك الشخص، فلا قصاص مطلقا للشبهة الدارئة للقتل. # ولا يمكن قتلهما معا- كأنه للإجماع- ولا أحدهما بعينه، لعدم الترجيح ~~فيلزم الدية- على المشهور- عليهما منصفا لتساويهما مع إثبات الدم عليهما ~~فلا يهدر، ولا يخصص أحدهما دون الآخر. # والدية في مالهما على تقدير العمد وشبهه، لعدم شيء على العاقلة وعليهما ~~في الخطأ، لأن دية الخطأ عليهما. # ويحتمل تخير الولي بين مؤاخذة أيهما شاء، فيعمل بمقتضى شهادته، لان كل ~~واحد بينة شرعية ودليل شرعي يجوز العمل به، فالاختيار إلى الولي كالمجتهد ~~الذي تعارض عنده دليلان يعمل بأيهما أراد. # واستدل ابن إدريس بقوله تعالى @QUR@04 فقد جعلنا لوليه سلطانا (1) ولأن البينة PageV14P171 # .......... # ناهضة على كل منهما لوجوب القود، فلا سبب له لسقوطه، لأنا قد أجمعنا على ~~انه لو شهد اثنان على واحد بأنه القاتل فأقر آخر بالقتل يتخير الولي في ~~التصديق، والإقرار كالبينة في حقوق الآدمي. # وأنت تعلم أن ذلك إذا ثبت للولي قتل مورثه بينة شرعية من غير معارض وليس ~~كذلك هنا والبينتان متعارضتان فتساقطا ودعوى الإجماع ممنوع، ومع التسليم ~~فمساواة البينة، الإقرار ممنوع ومنه علم الدخل في الأول فإنهما متعارضتان ~~فيحتمل تساقطهما يتعارضهما فان كل واحدة تكذب الأخرى فيتعارضان ويتساقطان ~~فصارا كأن لم يكونا ونقل هذا عن الشيخ. # قال في الشرح: قال شيخنا رحمه الله: يحتمل سقوط البينتين بالكلية ~~لتكاذبهما ووجود شبهة دارئة للدعوى، قال المحقق في النكت: والوجه ان ~~الأولياء إما أن يدعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم، فان [1] كان ~~الأول قتلوه لقيام البينة بالدعوى ويهدر الأخرى، وان كان [2] الثاني ~~فالبينتان متعارضتان على الانفراد، لا على مجرد القتل فيثبت القتل من ~~أحدهما ولا يتعين، والقصاص متوقف (يتوقف- النكت) على تعيين القاتل فيسقط ~~ويجب الدية لعدم [3] أولوية نسبة القتل إلى أحدهما دون الآخر [4]. # هذا مختار الشيخ علي صرح بأنه مخير بين أخذ تمام الدية من أيهما أراد. # ولكن عبارة المحقق تحتمل الشركة، وأيدها الشارح أيضا فكأنه مختاره أيضا ~~قال [5]: ويؤيده ان شهادة الشاهد قد ثبت اعتبارها ms4411 شرعا فالأربعة متفقون على ان PageV14P172 # ولو شهدا عليه بالعمد (1) فأقر آخر أنه القاتل وبرأ الأول احتمل التخيير ~~في قتل أحدهما وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود عليه # هناك قاتلا وقتلا وانما اختلفوا في التعيين فالقضاء بالدية حقنا للدماء ~~ولا يخفى ان تعارض البينتين الأخيرتين بمنزلة البينة على انه ما قتله الذي ~~شهدت عليه البينة الأخرى التي قارنت دعوى المدعي الذي هو ولي الدم وما نعرف ~~من الشرع كون الدعوى مرجحا للبينة المتعارضة وهدرها ولهذا ما قيل ذلك في ~~اختلاف البينة بالزمان والمكان والآلة، والعمد والخطأ وغيرها. # وأيضا أن حاصل تأييد الشهيد هو ما ذكره المحقق في التبيان [1] إلخ. # وفيه انه منقوض بسائر شرائط الاتحاد، فان التي تشهد انه قتل في المكان ~~الفلاني وفي الأخرى التي تشهد انه قتله في المكان الفلان الذي غير الأول، ~~وكذا في الزمان المتعدد، والآلة كذلك، فإنه يمكن ان يقال: هما متفقان على ~~ان هنا قتلا وقاتلا وانما اختلفوا في تعيين المكان أو الزمان والآلة ~~وغيرها، بل هنا اولى لوجود الاختلاف في تعيين زائد خارج عن القتل والقاتل ~~وفيما ذكر وفي نفس القاتل فتأمل. # ثم على تقديره ينبغي المشاركة في الدية كما في المتن، وينبغي حمل كلام ~~المحقق عليه لا التخيير كما ذكره الشيخ علي. # قال في الشرح: ولم يورد المحقق والمصنف في المختلف رواية في هذا المعنى ~~وابن إدريس والمصنف في التحرير أشار إلى أن بالمسألة رواية يمكن كونها ~~إشارة إلى صحيحة زرارة المتقدمة (1) فتأمل. # قوله: «ولو شهد عليه بالعمد إلخ». # أي لو شهد اثنان على شخص PageV14P173 # فيرد المقر عليه نصف الدية وقتل المقر ولا رد وقتلهما فيرد (ويرد- خ ل) ~~الولي على المشهود عليه نصف الدية خاصة وفي أخذ الدية منهما. # بالقتل العمد الموجب للقصاص، فأقر شخص آخر أنه القاتل وبرأ الأول وقال: ~~ان الأول بريء من القتل، احتمل تخيير الولي وهو مذهب ابن إدريس، ونفى عنه ~~البأس في المختلف. # ووجهه ما تقدم، مع ما تقدم فتذكر. # وفي الرواية المشهورة تخييره في قتل المشهود ms4412 عليه، فيرد المقر عليه نصف ~~الدية، وفي قتل المقر ولا رد في قتلهما جميعا، فيرد الولي على المشهود عليه ~~نصف الدية وفي أخذ الدية منهما. # كأن المراد به التنصيف وهو صريح في الرواية، وهي صحيحة زرارة (1) وقد ~~تقدمت في مسألة تخيير الولي إذا أقر أحدهما بالقتل عمدا، والآخر به خطأ، فتذكر. # وكأنه ليس مراده بالشهرة، الإشارة إلى ضعفهما، بل ان العمل بها مشهور، أو ~~أراد أنها مشهورة مذكورة في الكتب. # وفيها إشكال، لأن قتلهما معا- مع عدم شركتهما في القتل، ومع عدم رد الولي ~~نصف الدية إلى أولياء أحدهما فقط، وكذا في شركتهما في الدية، وكذا في رد ~~المقر نصف دية المشهود عليه لو قتل- محل تأمل. # ويمكن ان يقال: لما ثبت القتل عليهما معا فيجوز قتل كل واحد أحدهما ~~للشهود، والآخر للإقرار، وهما موجبان للقصاص. # وكذا يقال: في شركتهما في الدية مع انه قد يحتمل في نظر الولي الشركة وان ~~لم يقر بها ولم يشهد عليها. PageV14P174 # .......... # وجه عدم رد شيء على أولياء المقر، عدم استحقاقه لإقراره، وتبرئة الآخر عنه. # ووجه رد المقر اعترافه بأنه منفرد وان المشهود عليه بريء، فتأمل. # ويحتمل عدم قتل أحدهما كما في حكاية قضاء الحسن (عليه السلام)(1)، وسقوط ~~العوض للتعارض فيؤخذ الدية منهما لعدم الترجيح وابطال (2) دم امرئ مسلم. # ويحتمل الأخذ من بيت المال كما في حكاية قضاء الحسن (عليه السلام)(3). # قال في الشرح: قال المحقق في النكت (4): الإشكال في هذه في ثلاثة مواضع ~~(أحدهما) ان يقال: لم يتخير الأولياء (في القتل)؟ والجواب لأن أحدهما يقتل ~~بالبينة، والآخر بالإقرار، فإن المقر أباح نفسه بإقراره، بالانفراد. # (الثاني) أن يقال: لم وجب (الدية- خ) لو قتلوهما (لأنا) نقول: حيث انه لا ~~يقتل اثنان بواحد الا مع الشركة، ومع الشركة يرد فاضل الدية، وهو دية كاملة ~~لكن المقر أسقط حقه من الرد وبقي الرد على المشهود عليه. # (الثالث) ان يقال: لم إذا قتل المقر وحده لا يرد المشهود عليه، وإذا قتل ~~المشهود عليه يرد على أوليائه (لأنا) نقول: المقر أسقط حقه ms4413 من الرد ~~والمشهود عليه لم يقر فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية لاعترافه بالقتل ~~وإنكار المشهود عليه. # هذا كله تقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل اما لو ادعوا على أحدهما ~~سقط الآخر (5). PageV14P175 ### ||| [الرابع انتفاء التهمة] # (الرابع) انتفاء التهمة: (1) فلو شهدا على اثنين (2) فشهد المشهود عليهما ~~به من غير تبرع فان صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما والا طرح الجميع ولو ~~شهدا على أجنبي فهما دافعان. # ولا يخفى أن الأول ليس بإشكال، بل سؤال وجوابه ظاهر. # والثاني أيضا كذلك، فإن الإشكال في جواز قتلهما لعدم الشركة بحسب الظاهر ~~فتأمل، لا في وجوب الدية على تقدير قتلهما فإنه يلزم أخذ الزيادة عن حقهم، ~~فإنما هو دم واحد وقد أخذوا دما ونصفا، فتأمل وما أجاب فكان الأولى أن ~~يقول: لم لا يعطى كمال الدية؟ فإن ذلك هو مقتضى القاعدة. # وان في إعطاء المقر نصف الدية إشكالا، فإنه لا موجب له، فإن غاية ما يلزم ~~انه مقر بأنه القاتل والمشهود عليه قتل مظلوما ولهذا (وبهذا- خ) لا يلزمه ~~شيء، وان لزمه شيء ينبغي أن يكون تمام الدية، فإنه مقر بأنه قاتل منفردا، ~~وان المشهود عليه بريء بالكلية، فتأمل. # قوله: «الرابع انتفاء التهمة». # رابع شرائط قبول شهادة الشاهد، عدم كونه متهما بان يكون شهادته لدفع ضرر ~~عن نفسه أو جر نفع له. # وما نجد له ضابطة في الكتاب والسنة والإجماع فكأن مداره على العقل ووجدان ~~المجتهد والحاكم، فينبغي التأمل في ذلك. # ولا ينبغي دفع شهادة عادل متصف بشرائط القبول الا ما نحن بمجرد احتمال ~~التهمة مع عدم دليل على كونها مانعة عن قبول شهادة صاحبها ففي كل موضع ظهر ~~دليل، ترد والا قبلت، للكتاب والسنة والإجماع مجملا، فتأمل. # قوله: «فلو شهدا على اثنين إلخ». # هذا متفرع على اشتراط انتفاء التهمة أي إذا شهد شاهدان مقبولان على شخصين ~~بأنهما قتلا شخصا وشهد المشهود عليهما PageV14P176 # ولو شهد أجنبيان (1) على الشاهدين من غير تبرع تخير الولي. # على الشاهدين بذلك القتل، أي أنهما قتلا ذلك الشخص مع كونهما مقبولي ms4414 ~~الشهادة حتى ان شهادتهما لم تكن متبرعا بها، بل بسؤال الحاكم، وعلى الوجه ~~الذي لا ترد به الشهادة حتى لا يكون الرد إلا بالتهمة. # ولكن فرضه لا يخلو عن إشكال، فإن صدق الولي- الذي هو مدعي الدم- لأولين ~~فقط حكم الحاكم بشهادتهما لانضمامهما بدعوى المدعي دون غيرها، وهو ظاهر وقد ~~مر مثله. # وان لم يصدقهما بل صدق المشهود عليهما تطرح شهادة الأولين لتكذيب المدعي ~~اياها، وشهادة الآخرين للتهمة فإنهما متهمين بأنهما يدفعان الضرر وهو القتل ~~عن نفسهما وإضرار شاهديهما، وكذا لا تسمع شهادتهما وتطرح، ولو شهد على غير ~~شاهديهما بأنه قتل ذلك الشخص، فإنه تطرح شهادتهما لأنهما يدفعان عن نفسهما ~~كما في صورة شهادتهما على شاهديهما. # قوله: «ولو شهد أجنبيان إلخ». # أي لو شهد غير المشهود عليهما على الشاهدين الأولين- وهما مقبولا الشهادة ~~منتف عنهما موجب ردها حتى التبرع بها، بل كانت شهادتها بعد سؤال الحاكم- ~~تخير الولي في تصديق أيهما شاء فبانضمام الدعوى والتصديق بإحداهما يرجح ~~ويطرح الأخرى. # وبالجملة يرجع إلى تعارض البينتين، فمع تكذيبهما تطرحان، وكذا مع ~~تصديقهما ومع تصديق إحداهما دون الأخرى يقدم المصدق. # ومع دعوى الجهل وعدم العلم بإحداهما تخير بين العمل والأخذ بقول أيهما ~~شاء وأراد كما مر. # وفيه إشارة إلى إمكان الدعوى والاستشهاد مع عدم العلم بصدق الشاهدين ~~وبغير تصديقهما وسؤال الحاكم وانهما بذلك لم يصيرا متبرعين. PageV14P177 # ولو شهد الوارث بالجرح (1) قبل الاندمال لم تسمع ولو أعادها بعده قبلت ~~ولو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال ~~الشهادة. # قوله: «ولو شهد الوارث بالجرح إلخ». # إذا شهد الوارث بجرح مورثه الذي إذا مات ورثه الشاهد قبل الاندمال ~~والبرء، لم تسمع شهادته لاتهامه بأنه إذا مات ورثه. # وينبغي فرض ذلك في جرح يمكن الموت معه، ومع ذلك فيه تأمل لرد شهادة مقبول ~~الشهادة بمجرد هذا التوهم مع وجوب حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة. # ولو أعاد الوارث هذه الشهادة بعد الاندمال قبلت هذه الشهادة وسمعت وان ~~ردت أولا للتهمة، لوجود المقتضي ورفع المانع وهو ms4415 التهمة فقط. # ولو شهد الوارثان بالقوة على جرح مورثهما قبل اندماله وكانا محجوبين حين ~~الشهادة مثل ان كان بعيدين مع وجود الأقرب ككونهما أخوي المشهود له مع وجود ~~ولده، قبلت شهادتهما وسمعت، لما مر، إذ لا تهمة هنا لوجود الأقرب حال ~~الشهادة وان مات بعد ذلك وقبل موت المورث فمات وورثاه. # ولو كانا غير محجوبين حال شهادتهما على جرح مورثهما قبل اندماله لم تقبل ~~مثل كونهما أخويه مع عدم الولد ومن يتقدم عليهما، فان ولد له قبل الموت ~~فشهدا الأخوان قبلت شهادتهما وان ردت شهادتهما من قبل. # وبالجملة، النظر في التهمة المانعة، حال الشهادة لا حال الإرث. # ثم اعلم، الفرق بين هذا وبين شهادة الوارث للمريض، فإنها مقبولة، وهو ان ~~الوارث شهادته تثبت للمريض مالا ثم بعد موته ينتقل إليه، بخلاف صورة الجرح ~~فإنها تثبت المال لنفسه، إذ على تقدير الموت تثبت الدية بشهادته للوارث ~~الشاهد لا للمجروح حال حياته ثم ينتقل منه إليه هكذا يفهم من الشرائع وغيره ~~تأمل فيه. PageV14P178 # وقضى علي (عليه السلام) (1) في ستة غلمان غرق أحدهم (واحد- خ ل) في ~~الفرات فشهد اثنان على الثلاثة (الثلاث- خ ل) بالتغريق وفي الثلاثة ~~(الثلاث- خ ل) على الاثنين (اثنين- خ ل) به قسمة الدية أخماسا على الثلاثة ~~خمسان والثلاثة على الاثنين (اثنين- خ ل). ### ||| [الفصل الثالث: القسامة وأركانها ثلاثة] # الفصل الثالث: (في- خ) القسامة (2) وأركانها ثلاثة: ### ||| [الأول في المحل] # (الأول) في المحل: # انما تثبت (ثبت- خ ل) في موضع اللوث وهو أمارة يغلب معها على الظن صدق ~~المدعي. # قوله: «وقضى علي (عليه السلام) إلخ». # قضاؤه (عليه السلام) في ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات مشهور رواه ~~السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على ~~اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي (عليه ~~السلام) بالدية أخماسا ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة (1). # ولا يخفى ان فيه مخالفة القواعد فهو قضية في واقعة، فإذا ms4416 رفع مثلها يحكم ~~الحاكم فيها الحكم الموافق للقواعد والأدلة. # قوله: «القسامة إلخ». # قيل: القسامة لغة اسم للأولياء يحلفون على PageV14P179 # .......... # دعوى الدم، والظاهر انه مصدر. # قال في الشرح: هي اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أقسم أقساما وقسامة كأكرم ~~إكراما وكرامة. # وفي اصطلاح الفقهاء اسم للأيمان المقررة عندهم لمدعي الدم وأقاربه مثل ان ~~يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا يقوم بينة ويدعي الولي على واحد أو ~~جماعة يعرفون انه من قتله ويظهر المدعي ما يظن به الحاكم صدقه، مثل كونه ~~قتيلا في حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن بلد كبير، وبين المقتول وبين ~~أهلها عداوة ظاهرة، أو شهد عدل واحد ونحو ذلك يقال له: اللوث. # فيحلف هو ومن يعرف من أقاربه على ان الفلاني قتله، خمسين يمينا كل واحد ~~يمينا واحدة على تقدير كونهم عارفين والا يقسم الموجودون العارفون، ~~الخمسين، بالتكرار على البعض أو الكل. # ولو لم يحلف هؤلاء حلف المدعى عليه وأقاربه، انه بريء من قتل من يدعي ~~قتله عليه ممن يعرفون ذلك، مثل أقارب المدعي. # ودليل ثبوت قتله بها إجماع المسلمين الا من شذ. # والاخبار من طرق العامة مثل ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة [1]. # ومن طريق الخاصة كثير، مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا ولو لا ذلك ~~لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء؟ وانما القسامة نجاة الناس PageV14P180 # .......... # للناس- ئل) (1). # وحسنة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~القسامة؟ فقال: الحقوق كلها، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ~~الا في الدم خاصة فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينما هو بخيبر ~~إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: ان فلان اليهودي ~~قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) للطالبين: أقيموا رجلين ~~عدلين من غيركم ms4417 أقيده (أقده- خ ل) برمته، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا ~~قسامة خمسين رجلا أقيده برمته، فقالوا: يا رسول الله ما عندنا شاهدان من ~~غيرنا، وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) (من عنده- خ) فقال (وقال- ئل): انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي ~~إذا يرى (رآى- ئل) الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل ~~به فكف عن قتله وإلا حلف المدعي عليه قسامة، خمسين رجلا: ما قتلنا ولا ~~علمنا قاتلا والا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم ~~المدعون (2). # فيها أحكام (منها) كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر وكون ~~الشهود من غير المدعين للتهمة. # وكون شاهدين عدلين. # وكون شاهدي القتل- كأنه العمد- رجلين عدلين وان كان المدعى عليه كافرا. # وكون حالف يمين القسامة خمسين رجلا فلا يكفي المرأة والصبي. PageV14P181 # .......... # وكراهة اليمين- ولو كان في الدماء- على ما لم يره لديه (صلى الله عليه ~~وآله) وكذا من يقوم مقامه لمصلحة المسلمين. # وخمسين قسامة على المدعى عليه للتخلص عن دعوى الدم ولو كان المدعي مسلما ~~والمدعى عليه كافرا. # وحسنة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القسامة فقال: هي ~~حق ان رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب [1] من قلب اليهود فأتوا رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا ~~في قليب من قلب اليهود فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول الله ~~ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فليقسم ~~خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما ~~لم نر؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم ~~من الشرك أعظم، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال زرارة: قال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): انما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين (الناس- ~~ئل) كي ما إذا أراد الفاسق ان يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا ms4418 يراه احد خاف ~~ذلك فامتنع من القتل (1). # ومثل رواية أبي بصير، ورواية حنان بن سدير، وصحيحة عبد الله بن سنان، ~~وصحيحة سليمان بن خالد (2). # ثم اعلم أن هذه الأخبار خالية من اعتبار اللوث لفظا يعني لم يوجد للقسامة PageV14P182 # .......... # شرط اللوث. # نعم في بعضها: (وجد القتيل في قبيلة (قليب- خ ل) وقرية (1) ونحو ذلك، ~~وليس ذلك بواضح ولا صريح في اشتراطه كما لا يخفى. # مع انه لا لوث، ولا قسامة فيما ذكره فيه، بل رواه عن رسول الله (صلى الله ~~عليه وآله). # وكأن لهم على ذلك إجماعا أو نصا ما اطلعت عليه، فتأمل. # وان الذي دل عليه الأخبار من كون اليمين خمسين انما هو في قتل العمد لا ~~غير، للأصل. # ولما فيها من الاشعار به من اشتمالها على قتل القاتل بعد القسامة، وعلى ~~الاحتياط في الدماء كي لا يقتل الفاسق الفاجر إذا لم يره احد خوفا من ذلك ~~وذلك انما يكون في العمد. # ولصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في ~~القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا ~~بالله (2). # وما في حسنة يونس ورواية المتطبب: (والقسامة جعل في النفس على العمد ~~خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا) [1]. # فيحمل الأول على العمد لوجوب حمل العام على الخاص والمطلق والمجمل PageV14P183 # وان لم يوجد اثر القتل كالشاهد الواحد أو جماعة الفساق # على المقيد والمفصل [1]. # فمذهب المصنف- هنا كما سيجيء وغيره، مثل ابن إدريس وغيره من كونها خمسين ~~مطلقا لعموم الأدلة- غير جيد. # ثم اعلم ان القسامة مخالفة لغيرها من الأيمان في الدعاوي بأمور: # (منها) كون اليمين ابتداء على المدعي. # وتعدد الايمان. # وجواز حلف الإنسان لإثبات حق غيره. # ولنفي الدعوى عن غيره. # وعدم سقوط الدعوى بنكول من توجه إليه اليمين إجماعا بل يرد اليمين على غيره. # فلا يصار إليها إلا فيما وجد شرائطها بالنص والإجماع، وإذا لم يوجد ~~الشرائط فالحكم فيها يكون مثل سائر المسائل. # فالبحث عنها يقع في أركانها وهي ثلاثة: # (الأول) ms4419 المحل، انما يثبت القسامة في قتيل يكون معه لوث أي امارة يغلب ~~معها ظن الحاكم، على صدق المدعي فيما يدعيه من انه قتل فلان، فلانا وان لم ~~يوجد فيه اثر القتل، فلا يشترط كونه مجروحا وملطخا بالدم، انه قد يحصل ~~القطع بدونهما مثل الخنق، والعصر، وقبض مجرى النفس، وسقي السم وغير ذلك. # كأنه أشار بذلك إلى مذهب العامة، بل إلى مذهب بعض الأصحاب كما يظهر من ~~الشرائع قال: # ولا يشترط أثر القتل على الأشبه [2]، ولكنه بعيد. PageV14P184 # أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة أو جماعة الصبيان والكفار (أو الكفار- خ ~~ل) ان بلغوا التواتر. # ولو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم أو في دار قوم أو محلة منفرد عن ~~البلد لا يدخلها غيرهم أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث. # والامارة مثل الشاهد الواحد العدل، وجماعة فساق غير مقبول الشهادة، أو ~~النساء الكثيرة بحيث يغلب على الظن عدم المواطاة على الكذب، أو جماعة ~~الصبيان، أو الكفار ان بلغوا التواتر. # كأنه يريد بالتواتر ما يفيد الظن الغالب بصدق المدعي وعدم تواطئهم على ~~الكذب، والا فيبقى الحكم بصدق المدعي من غير قسامة، لحصول العلم به، ولا شك ~~انه أقوى من الحكم بالشاهدين العدلين. # ولعل اشتراط التواتر في الصبيان والكفار، لأنهم غير مقبولي الشهادة بخلاف ~~الشاهد الواحد، وجماعة النسوة. # ولهذا نقل في شرح الشرائع عدم افادة قولهم اللوث في المشهورة، قال: ولو ~~شهد جماعة ممن يقبل روايتهم كالعبيد والنسوة وأفاد خبرهم الظن، فهو لوث، ~~وان احتمل التواطؤ على الكذب كاحتماله في شهادة- وان لم يقبل رواياتهم ~~كالصبية، والفسقة، وأهل الذمة- فالمشهور عدم افادة قولهم اللوث لانه غير ~~معتبر شرعا. # وهذا بعيد، كأنه لذلك قال: # ولو قيل بثبوته مع افادته الظن كان حسنا، لأن مناطه الظن، وهو قد يحصل ~~بذلك [1]. PageV14P185 # وكذا في محلة مطروقة بينهم وبينه عداوة أو في قرية كذلك. # ولو انتفت العداوة فلا لوث ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما ~~مع التساوي. # ولو وجد في زحام (1) أو على قنطرة أو بئر أو ms4420 جسر أو جامع عظيم أو # وكان ينبغي الجزم بذلك فإنه يحصل بظن أقوى من الظن بشاهد واحد ونسوة. # وعد من المفيد للوث، وجدان قتيل في موضع وعنده ذو سلاح وعليه دم. # أو في دار قوم وجماعة، أو في محلة منفردة لقوم عن البلد لا يدخل تلك ~~المحلة غير تلك الجماعة المعينة التي فيها. # أو وجد في صف مقابل للخصم بعد المراماة ورمى السهام. # وكذا لو وجد قتيل في محلة مطروقة يدخل غيرهم، ولكن بين القتيل وأهل ~~المحلة عداوة. # أو وجد في قرية بين أهلها وبين القتيل فيها، عداوة. # ولو انتفت العداوة عن أهل القرية والمحلة المطروقة، فلا لوث، لاحتمال ~~صدور القتل من غير أهلهما بل من خارجهما. # ولو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما إليه، ومع التساوي فاللوث لهما. # وينبغي ان يكون بين القتيل وبين أهل القريتين عداوة بناء على ما سبق، من ~~انه إذا وجد في قرية لم يكن بينها وبينه عداوة، وكذا في المحلة المطروقة، ~~لم يكن لوث، فهنا بالطريق الأولى. # كل هذه الصور التي وجد فيها اللوث إذا عين ولي الدم، القاتل، يفعل ~~القسامة ويعمل بمقتضاها، ولو لم يكن لوث يكون مثل سائر الدعاوي فيقنع بيمين ~~واحدة من المنكر في إسقاط الدعوى، وهو ظاهر. # قوله: «ولو وجد في زحام إلخ». # لو وجد قتيل في مجتمع الناس لكثرتهم PageV14P186 # شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال. # وغلبتهم مثل سوق وباب يزدحم الناس فيهما أو قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو ~~مسجد جامع عظيم، أو شارع، أو غيره، أو في فلاة ليس فيه ناس من قرية وسكان ~~بادية فلا لوث ولا يمكن الدعوى على شخص، فديته على بيت المال فإنه لا يبطل ~~دم امرئ مسلم فكأنه قتله المسلمون، فيؤخذ من أموالهم. # وبالجملة ديته من مصالح المسلمين. # دليله ما في رواية أبي بصير: وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال ~~المسلمين فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم (1). # وكأنه لا فرق بين الفلاة وغيرها ms4421 من المذكورات. # وتدل على الغير روايات كثيرة، مثل رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من مات في زحام ~~الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت ~~المال (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ازدحم الناس يوم ~~جمعة في إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من ~~بيت مال المسلمين (3). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ~~وجد مقتولا لا يدري من قتله؟ قال: ان كان عرف له أولياء يطلبون ديته، أعطوا ~~ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام (عليه ~~السلام) فكذلك، تكون ديته على الامام ويصلون عليه ويدفنون، قال: وقضى في ~~رجل زحمه PageV14P187 # وقول المجروح: قتلني (1) فلان ليس لوثا. # ولو وجد قتيلا (2) في دار فيها عبده فلوث. # الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين [1]. # ولعل دليله أيضا ما تقدم من فعله (صلى الله عليه وآله) بعد عدم إمكان ~~القسامة فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده (1) مع انه كان هناك ~~مدع على ان اليهود قتلوه ووجد اللوث الا انه لا بد من العلم على القتل حتى ~~يحلف وادعوا عدم ذلك وقابلية المدعى عليه للحلف أيضا بأن يقبل منه ولم ~~يقبلونها من اليهود لكفرهم فسقط القسامة فوداه رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) كأنه من بيت مال المسلمين لئلا يبطل دم امرئ مسلم، فهنا بالطريق ~~الأولى، فتأمل. # قوله: «وقول المجروح قتلني إلخ». # دليل عدم كون قول المجروح: قتلني فلان، لوثا، هو الأصل مع ما تقدم، وانه ~~مدع وقول المدعي لا يعتبر. # قوله: «ولو وجد قتيلا إلخ». # قد مر أن وجود القتيل في دار قوم، موجب اللوث، فلا فرق بين ان يكونوا ~~عبيدا أو أحرارا، فلو وجد انسان قتيلا في داره فيه عبده الذي يمكن ms4422 ان يكون ~~قاتله فهو لوث فيمكن لوليه القسامة بأن ادعى عليه وله ان يحلف القسامة ان ~~علم ذلك فيثبت عليه القتل. # وفائدته ان كان ولي الدم مولى التسلط على قتله شرعا ان كان عمدا بحيث لا ~~يعترض عليه الحاكم وفكه من الرهانة ان كان رهنا، فإن أرش الجناية مقدم على ~~حق الرهانة كما تقدم. # ويمكن ان يقال: لو كان الولي عارفا، له ذلك من غير إثباته عند الحاكم، ~~بينه وبين الله، فان كان قادرا على قتله من غير خوف من الحاكم أو تخليص من PageV14P188 # ويرتفع اللوث بالشك (1) كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح الملطخ سبع، ~~ولو قال الشاهد قتل احد هذين لم يكن لوثا بخلاف قتله احد هذين. # الرهان ولو بحيلة يفعل ذلك من غير قسامة فتأمل. # قوله: «ويرتفع اللوث بالشك إلخ». # قد يرتفع اللوث المتوهم بمقارنة شيء مانع من حصول الظن مثل ان يحصل شك ~~بأنه واقع ممن عينه الولي أو غيره مثل ان يوجد بقرب المقتول- مع شخص ذي ~~سلاح ملطخ بالدم- سبع فهنا يحصل الشك في ان القاتل هذا الشخص أو السبع فلا ~~يحصل اللوث لوجود الشك الذي ضد الظن. # ولو قال الشاهد: قتل احد هذين: أي لو قال الشاهد الواحد: قتل فلان احد ~~هذين الشخصين فليس هنا لوث، لإبهام الشاهد، المقتول فلا يفيد الظن بتعين ~~القاتل لمقتول المدعي، فقتله لمقتوله وغيره مساو في نظر الحاكم وغيره من ~~غير رجحان فلا يحصل الظن بصدق المدعي الذي يدعي انه قتل المقتول المعين. # بخلاف ما لو قال الشاهد: قتل احد هذين هذا المقتول، فان فيه لوثا لان ~~الشاهد قد عين المقتول وحصر القاتل في أحدهما فيحصل الظن بالمعين مع تعيين ~~الوارث. # بخلاف الأول فإنه ما عين المقتول فلا يؤثر تعيين الوارث فإنه متهم بأنه ~~يجر نفعا. # وهذا يصلح ان يكون فارقا، وادعى الشيخ الفرق وتردد [1] في الشرائع فيه PageV14P189 # أو يدعي الجاني (1) الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم فإذا ~~حلف سقط بيمينه أثر اللوث فإن أقام على الغيبة ms4423 بينة بعد الحكم بالقسامة ~~بطلب القسامة واستعيدت الدية. # ولو ظهر اللوث (2) في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم تسقط القسامة. # وظاهره ان مراده عدم الفرق في عدم كونهما لوثا، لا في كونهما لوثا فيثبت. # والقاعدة التي تقدمت تدل على عدم اللوث إلا في المنصوص والمجمع عليه. # قوله: «أو يدعي الجاني إلخ». # عطف على قوله: (قال الشاهد) يعني ليس هنا أيضا لوث أي لو وجد قتيل في دار ~~فيها جماعة فهو موجب للوث، فان ادعى المدعي ان فلانا منهم قتله فان كان ~~حاضرا وقابلا للقتل فقد مر انه لوث، فله ان يفعل القسامة ويعمل بمقتضاها. # ولو ادعى المدعى عليه الجاني الغيبة عن تلك الدار حين قتله فيه المقتول ~~فالقول قوله مع يمينه، للأصل فان ثبت عدم الغيبة فهو لوث، والا فله عليه ~~يمين واحدة أنه كان غائبا، فإن حلف سقط اللوث فلا يوجد اللوث كما في صورة ~~شهادة الشاهد، أن فلانا قتل أحد هذين أو وجود السبع ونحو ذلك. # فإن أقام مدعي الغيبة بعد الحكم بالقسامة أو وجودها والعمل بمقتضاها مثل ~~أن أخذ الدية بطل الحكم بها واستعيدت الدية التي أخذت. # ولو اقتص، يمكن أخذ الدية أيضا للشبهة وعدم تحقق العمد العدوان ويحتمل ~~القصاص كعدم شيء أصلا، فتأمل. # قوله: «ولو ظهر اللوث إلخ». # يعني إذا ظهر اللوث وظن الحاكم بان المدعي صادق في كون المدعى عليه ~~قاتلا، لا في انه قاتل عمدا- كما يدعيه- أو خطأ PageV14P190 # والأقرب أن تكذيب (1) أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة إليه، فلو قال ~~أحدهما قتل أبانا زيد وآخر (والآخر- خ ل) لا أعرفه وقال الآخر # ان ادعى، لم يضر باللوث، بل هو حاصل فوجب القسامة فيعمل بمقتضاها وأخذ ~~الدية لعدم العمد وثبوت الأصل، والأصل عدم كونه عمدا. # ولا ينافي ذلك دعوى المدعي بأنه يدعي الخاص وقد اثبت المطلق. # قوله: «والأقرب ان تكذيب إلخ». # يعني إذا كان أولياء الدم متعددين وادعى أحدهم تعيين القاتل ويظهر اللوث ~~المفيد لظن الحاكم بصدقه، وكذبه أحدهم في ذلك يبطل اللوث في حق المكذب ms4424 لا ~~غير، بل بقي لوثه، فيعمل بالقسامة وبمقتضاها على الأقرب عند المصنف إذ قد ~~يكون تكذيب الآخر لا يكون رافعا لظن الحاكم لما أظهره المدعي مفيدا له لقوته. # ويحتمل كونه مبطلا له بالكلية، فإنه بمنزلة شاهد للمدعى عليه بعدم صدوره ~~منه فيضعف دعوى المدعي وشاهده الواحد وما يقوم مقامه مما يفيد الظن، ~~والقاعدة [1] التي تقدمت، مع الثاني [2]. # وينبغي الحوالة إلى الحاكم، فان كان مع ذلك ظنه بصدق المدعي، باقيا وما ~~صار ضعيفا بذلك وشكا، لم يبطل والا بطل. # ولو عمل بمقتضى ظاهر كلامهم وهو جعل العمل باللوث وكونه كلاما يفيد الظن ~~فالبحث عن خصوصية المواد عبث، إذ يوكل الكل الى الحاكم وظنه، فان حصل، حصل، ~~والا فلا والتكاذب المسقط على تقديره مثل ان يقول أحدهما: # قتل أبانا زيد، وقال الآخر: ما قتله زيد، فلو قال: قتله زيد مع شخص آخر ~~لا اعرف ذلك الشخص من هو، وقال الوارث الآخر: قتله عمرو مع آخر ولا أعرف PageV14P191 # قتله عمرو وآخر (الآخر- خ ل) لا أعرفه فلا تكاذب ومع انتفاء اللوث (1) ~~تكون اليمين واحدة على المنكر كغيره من الدعاوي ### ||| [الثاني في الكيفية] # (الثاني) في الكيفية: (2) ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد ~~والخطأ على رأي وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي والا فبالنسبة من ~~الخمسين ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا ان كانوا خمسين والا كررت عليه. # ذلك الآخر، لا تكاذب بينهما، إذ يحتمل ان يكون الآخران زيد أو عمرو، ~~والأول لا يعرف عمروا، والثاني لا يعرف زيدا، ولا بعد في ذلك وهو ظاهر. # قوله: «ومع انتفاء اللوث إلخ». # يعني إذا ادعى مدع على شخص بأنه قاتل مورثه ولم يحصل لوث، فالقول قول ~~المنكر، فليس له عليه الا يمين واحدة على العدم كما في سائر الدعاوي فإن ~~البينة على المدعي، واليمين على من أنكر بالنص والإجماع، خرج دعوى القتل مع ~~اللوث بالنص والإجماع وبقي الباقي. # ولكن قد عرفت ان الأدلة على عموم القسامة ما كان فيها شيء صحيح صريح في ms4425 ~~اعتبار اللوث، فتأمل، واحتط، وهم أعرف. # قوله: «الثاني في الكيفية إلخ». # قال في الشرح: هنا مسألتان، الاولى لا خلاف ان الايمان في العمد خمسون، ~~واما في الخطأ، ففيه قولان، المساواة، وهو قول المفيد وسلار، وابن إدريس، ~~وهو ظاهر كلام ابن الجنيد، ويلوح من كلام ابن زهرة وتبعه الكيدري [1]، ~~وأطلق الخمسين أبو الصلاح وادعى ابن إدريس إجماع المسلمين. PageV14P192 # .......... # ويمكن ان يحتج بقضية الأنصار مع يهود خيبر لما قتل عبد الله بن سهل، فإن ~~النبي (صلى الله عليه وآله) حكم فيها بخمسين. # ويشكل بأنه حكاية حال، فلا تعم، على أنه في بعض ألفاظ رواياتها: # (وأقيموا خمسين رجلا أقيده برمته) (1) وفي بعضها: (رجل ندفعه إليكم) (2). # وبأنه [1] أحوط في التهجم على الأموال. # ويشكل بأن فيه تهجما على التكليف بزيادة الأيمان. # وفي كتب الشيخ واتباعه كالقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة: في الخطأ ~~خمسة وعشرون، وهو فتوى المختلف، لأنه أظهر في المذهب لصحيحة (3) عبد الله ~~بن سنان المتقدمة [2]. # وقد مر تحقيق المسألة على ما هي مختار المختلف فتذكر. # ثم قال: الثانية اختلفوا فيما بلغ الدية من الأعضاء كاللسان، والأنف، ~~واليدين، فقال: من سمينا [3] أولا، ستة أيمان عدا المفيد وسلار وابن إدريس ~~فإنهم أوجبوا خمسين احتياطا واختار في المختلف الأول محتجا بأن حق الجناية ~~يناسبه حق الايمان وقلة المشدد. # ولحسنة يونس عن الرضا (عليه السلام)، وقال في حديث عن أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) وعلى ما بلغت ديته من الجوارح (الجروح- ئل) ألف دينار، ستة نفر، PageV14P193 # .......... # فما دون ذلك بحسابه من ستة نفر (1). # قال المحقق: أصل هذه الرواية ظريف، وهو موجود في رواية في سهل بن زياد، ~~عن الحسن بن ظريف (بن ناصح- ئل) عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن ~~أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) ما ~~افتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) من (في- ئل) الديات، فجعل مع كل قسامة ~~في العمد خمسين، وفي الخطأ خمسة وعشرين، وفيما بلغت ديته من الجوارح ألف ~~دينار ستة نفر (2) الحديث [1]. # والعمل بالمشهور أحوط. ms4426 # والمروي في المسألتين أقوى. # والخمسون في المسألتين كما هو رأي المصنف لا دليل له في الظاهر. # وما في حسنة يونس وابن فضال جميعا عن الرضا (عليه السلام) ويحتمل الصحة، ~~وهي التي رويت، عن سهل أيضا بالإسناد المتقدم عن المتطبب قال: # عرضت إلخ كما ترى. # دليل الستة في الأعضاء التي أرشها تمام الدية كما هو مختار المختلف. # وكذا لا دليل على ان عدد القسامة للأعضاء التي ديتها دون الدية، كاليد ~~الواحدة والعين الواحدة، بالنسبة إلى الخمسين، فان كان أرشها نصف الدية ~~يكون عدد قسامتها نصف الخمسين أي خمسا وعشرين، فتكون قسامة اليد الواحدة ~~خمسة وعشرين يمينا، وكذا العين الواحدة. # بل الظاهر من رواية يونس والمتطبب المتقدمة أن عددها، بالنسبة إلى PageV14P194 # .......... # الستة، فيكون- فيما هو أرشه نصف الدية- نصف الستة، فيكون في اليد الواحدة ~~ثلاث أيمان وكذا في العين الواحدة. # قال: عرضت على أبي عبد الله (عليه السلام) ما افتى به أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض، النفس، ~~والبصر، والسمع، والكلام، ونقص (الضوء من العين- خ) الصوت من الغنن [1] ~~والبحح [2] والشلل من اليدين والرجلين ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على ~~نحو ما بلغت الدية والقسامة، جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في ~~النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ~~ستة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، ~~والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين، والرجلين فهو ستة ~~أجزاء الرجل، تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك، فان ~~كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك، حلف هو وحده، وان كان ثلث بصره ~~حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره، حلف هو وحلف معه رجلان، وان ~~كان ثلثي بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وان كان أربعة (خمسة أسداس- خ) ~~أخماس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة، وان كان بصره ms4427 كله حلف هو وحلف معه خمسة ~~نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلها، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت ~~عليه الايمان، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان الثلث حلف مرتين، ~~وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات، وان كان خمسة ~~أسداس، حلف خمس PageV14P195 # ولو كان المدعون (1) جماعة قسطت (بسطت- خ ل) الخمسون عليهم بالسوية. # ولو لم تكن له قسامة (2) وامتنع منها احلف المنكر خمسين يمينا ان لم يكن ~~له قوم والا احلف كل واحد يمينا. # مرات، وان كان كله حلف ست مرات ثم يعطى (1). # هكذا في الكافي والتهذيب، لعل قوله: (وتفسيره) غير داخل في الرواية بل في ~~كلام الكافي. # ومنها علم ان الذي أرشه دون الدية يقاس إلى الستة لا الخمسين وما أشار ~~إليه في المتن إلى الخلاف في المسألتين، لعله متفرع على مذهبه من الخمسين ~~في الذي أرشه الدية فيكون بالنسبة إلى الستة على من مذهبه تلك. # قوله: «ولو كان المدعون إلخ». # هذه في النفس أو العضو الذي أرشه الدية على مذهبه، وعلى مذهب الستة حلف ~~من قومه مع الوجود، ومع العدم كرر على الموجودين ولو لم يكن إلا المدعي، ~~كررت عليه. # قوله: «ولو لم يكن له قسامة إلخ». # لو لم يكن للمدعي من يحلف معه خمسين يمينا في النفس أو العضو الذي أرشه، ~~الدية- وامتنع هو أيضا عن حلف ذلك العدد- احلف المنكر خمسين يمينا على نفي ~~مدعى المدعي، وانه بريء مما نسبه إليه وان كان ما يقتضيه أقل منه، يحلف ذلك ~~العدد لا أزيد، وهو ظاهر. # هذا ان لم يكن له قوم وأقارب يحلفون له بالبراءة. # اما بأن لا يكونوا أو يكونوا ولكن لم يحلفوا لعدم علمهم، أو لغير ذلك وان ~~كانوا موجودين، ويحلفون مع علمهم بذلك، يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة على ~~براءة المدعي عليه مما يدعي عليه المدعي من قتل النفس وغيره. PageV14P196 # فان نكل ولم تكن له (1) قسامة ألزم الدعوى. # ولو تعدد المدعى عليهم (1) فعلى كل واحد خمسون. ms4428 # هذا ان وافى عددهم القسامة، والا تكرر عليهم بالسوية حتى يكمل العدد كما ~~في المدعى. # قوله: «فان نكل ولم تكن له إلخ». # لو ادعى شخص على شخص القتل أو نحوه ولم يقر المدعى عليه به، بل أنكر ولم ~~يكن هناك موجب القسامة من اللوث الذي هو شرط وجودها عندهم، فان حلف فخلص من ~~الدعوى، وان لم يفعل، بل نكل الزم بالدعوى وحكم الحاكم بلزوم المدعى بسؤال ~~المدعي. # هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر. # واما على رد اليمين فيرد اليمين الواحدة إلى المدعي ثم يحكم له به كما في ~~سائر الدعاوي. # ويحتمل ان يكون معنى قوله: (انه كانت على المنكر خمسون يمينا)، مثلا ولم ~~يكن له قوم يحلفون له بالبراءة إما لعدمهم أو لعدم علمهم، كان تلك العدد ~~على المنكر نفسه فيحلف تلك العدد. # وان لم يحلف الزم حينئذ بثبوت الدعوى عليه. # هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر. # واما على القول بالرد فيمكن هنا أيضا ذلك، لأنها ردت إليه فلا ترد. # ويحتمل رد يمين واحدة كما في غيرها. # قوله: «ولو تعدد المدعى عليهم إلخ». # لو كان المدعى عليهم القتل أو القاتل أو القطع متعددين يدعى عليهم ذلك ~~بالشركة، فعلى كل واحد منهم خمسون وما في معناه في صورة إلزامهم بالقسامة ~~كما في المنفرد، فان كل واحد بمنزلة الواحد، ولهذا يجوز قتلهم بعد ثبوت ~~الاشتراك في القتل عمدا. # ونقل فيه قول للشيخ على كفاية كل واحد نصيبه، محتجا بالإجماع على PageV14P197 # ويشترط ذكر القاتل (1) والمقتول بما يرفع الاشتباه والانفراد والشركة (أو ~~الشركة- خ ل) ونوع القتل ولا يجب ان النية نية المدعي. # ذلك في الخلاف، وبالأخبار، فإنها واقعة واحدة، فليس فيها إلا قسامة ~~واحدة، وهي خمسون يمينا وما في معناه. # ونقل الاتفاق على انه يكفي للكل خمسون يمينا من المدعي على تقدير ~~القسامة. # فالظاهر انه على المدعى عليهم خمسون يمينا على تقدير القسامة. # قوله: «ويشترط ذكر القاتل إلخ». # أي يشترط في الخروج عن عهدة اليمين- إذا حلف- أن يذكر الحالف في يمينه ~~القاتل بحيث لا يبقى ms4429 الاشتراك، مثل ان فلان بن فلان قاتل إذا حلف المدعي أو ~~قومه، أو ليس بقاتل ان كان الحالف، المنكر وقومه. # وذكر المقتول أيضا بعينه مثل القاتل بحيث يرتفع الاشتباه ويمتاز عن ~~الأغيار. # وذكر انفراده في القتل إذا كانت الدعوى كذلك واشتراكه فيه ان كانت الدعوى كذلك. # ولا بد من ذكر نوع القتل على الوجه المدعى من كونه عمدا أو خطأ. # ولا يجب على المنكر وقومه ممن يحلف له، ان يذكر مع ذلك أن نيتي وقصدي في ~~يميني نية المدعي لرفع التورية للأصل، مع عدم الدليل، فان عليهم ان يحلفوا ~~على نفي ما يدعى عليهم. وما يتوهم من التورية لا يجب دفعها، بل لا يندفع ~~بها أيضا. # على أنه قد ثبت ان النية نية المحقق، سواء ذكر أن النية نية المدعي أم لا ~~فينصرف اليمين إلى نفي مدعى المدعي لو كان المحق هو. # وان ورى الحالف وينوي غير ذلك، فيترتب عليه أثر اليمين، سواء كان في PageV14P198 # ولو ثبت اللوث على احد المنكرين (1) حلف المدعي قسامة خمسين يمينا له ~~واحلف الآخر يمينا واحدة فإن قتل رد عليه النصف. ### ||| [الركن الثالث الحالف] # (الركن الثالث) (2) الحالف: وهو كل مستحق قصاص أو دية أو دافع أحدهما عنه ~~أو قوم أحدهما معه. # ويشترط علمه (3) ولا يكفي الظن ولا يقسم الكافر على المسلم # الدنيا أو الآخرة. # ولا يندفع بذلك، الضرر العاجل والآجل بالتورية، فلا فائدة في إيجاب ذلك. # ويمكن ان يتأتى مثله في جانب قوم المدعي، بل في نفسه أيضا. # ولعل قول المصنف إشارة إلى رد من قال به كما نقله في شرح الشرائع. # قوله: «ولو ثبت اللوث على احد المنكرين إلخ». # إذا كان الدعوى على اثنين بالاشتراك في القتل مثلا ووجد مع أحد المدعي ~~عليهما لوث وشرائط القسامة دون الآخر، يفعل المدعي معه، القسامة كما في ~~الواحد المنفرد. # فمع إثباته في القسامة، له قتله بعد رد نصف الدية كما في سائر الشركاء ~~ويبقى دعواه مع الآخر كسائر الدعاوي التي لا لوث ولا قسامة فيها فله عليه ms4430 ~~يمين واحدة لا غير فيحلف ويخلص من دعواه، والكل واضح. # قوله: «الثالث إلخ». # الركن الثالث من أركان القسامة، الحالف، وهو اما مدعي قصاص أو دية وقومه ~~أو منكر ذلك وقومه، فالمراد بمستحق القصاص أو الدية مدعي أحدهما وبدافع ~~أحدهما، منكر لزوم القصاص أو الدية نفسه وقوم أحدهما قوم المستحق وقوم ~~الدافع، ويضمن معه أحدهما المستحق أو الدافع، وهو ظاهر. # قوله: «ويشترط علمه إلخ». # يشترط في الحالف ان يكون عالما بما يحلف PageV14P199 # .......... # عليه من إثبات ونفي علما يقينيا لا يحتمل النقيض. # ولا يكفي الظن وان كان ظنا غالبا، إذ لا يمين الا مع العلم، بالعقل [1]، ~~وبأنه شهادة بل شهادة وزيادة وليست الا به. # ولهذا في الروايات كما (ترى الشمس) [2] فكل من المدعي الذي يحلف وقومه ~~الذين يحلفون معه، لا بد ان يكونوا عالمين بالمدعي من قتل شخص معين أو قطعه ~~[3] شخصا معينا، عمدا أو خطأ، مجتمعا أو منفردا على الوجه الذي يعرفون عليه. # وكذا كل من المنكر وقومه الذين يحلفون على نفي شيء من ذلك، لا بد ان ~~يكونوا عالمين بالبراءة علما يقينيا، لا ظنا متاخما للعلم. # ويشترط أيضا إسلام الحالف الذي هو المدعي إذا كان المدعى عليه مسلما. # ولا يثبت القسامة للكافر على المسلم مع وجود شرائطه، إذ القسامة خلاف ~~الأصل والقواعد فيقتصر على موضع الوفاق. # وأيضا ذلك سبيل للكافر، وهو منفي عن المسلم. # وما ثبت من إثبات الحقوق بالدعاوي وإثبات المال بالشاهد واليمين ان قيل ~~به، فخرج بالنص والإجماع ان كان ما بقي الباقي. # وأيضا تثبت القسامة- مع العمد- القود، ولا قود لو فرض المقتول مسلما PageV14P200 # وللمولى مع اللوث (1) إثبات القسامة في عبده. # ولو ارتد المولى (2) (الولي- خ ل) منع القسامة فإن حلف قيل: صح. # فتأمل وهو مختار الشرائع. # ونقل عن الشيخ ثبوتها له على المسلم محتجا بعموم أدلة القسامة، غير أنه ~~لا يثبت القصاص بمانع، فيثبت الدية كما ثبتت عند ثبوت قتله عمدا. # والأصل يندفع بالدليل. # وليس بمعلوم شمول السبيل، والا يلزم سقوط الدعاوي وإثبات حقوقه وليس كذلك ~~فإنهم لا يقولون ms4431 انه سبيل خرج بالدليل، ولو قيل ذلك يقبل هنا أيضا كذلك، ~~وهو مختار المختلف. # هذا جيد لو كان دليل القسامة بحيث يشمل قسامة الكافر، وليس كذلك كما ترى ~~إذا ترجع إليه، فإنه ليس هنا صحيح صريح نص في ذلك أو عام يشتمل على شرائط ~~القسامة. # فالخروج عن القواعد إليها- بالقياس في غير موضع الوفاق والنص- مشكل. # وأيضا قد مر في الاخبار (1) عدم الاعتداد بيمين الكافر لنفي القتل، فكيف ~~يثبت بها القتل على المسلم فإنه يستحل دمه وماله، وكأنه لذلك اختار الأول هنا. # قوله: «وللمولى مع اللوث إلخ». # قد مر أن للمولى ان يثبت على مملوكه القتل العمد بالقسامة إذا وجد ~~شرائطها، فيحلف خمسين يمينا ثم يعمل بمقتضى القسامة. # وان فائدته التسلط على قتله شرعا ظاهرا من غير إنكار أحد عليه، وفكه من ~~الرهانة. # قوله: «ولو ارتد المولى إلخ». # ظاهر هذا الكلام ان المرتد مطلقا ممنوع عن PageV14P201 # .......... # القسامة بمعنى انه لا يجوز له ويمنعه الحاكم عن ذلك. # وانما الخلاف في انه إذا خالف وحلف هل يقع محله ويترتب عليه أحكام ~~القسامة أم لا؟ # ويفهم توقفه في ذلك حيث نقل قولا به وسكت عليه. # وفي الأول بحث، خصوصا عند من جوز قسامة الكافر على المسلم، وهو قول الشيخ ~~بل المصنف أيضا على ما مر. # ولأنهم يجوزون يمين الكافر ولو كان على المسلم لإثبات حقه بالإجماع على ~~ما نقل فلا يظهر وجه منع قسامة المرتد. # على ان الظاهر ان المدعى عليه أعم من الكافر والمسلم، صرح به في الشرح. # ولا مانع من قسامة الكافر على الكافر وحلفه له بمقتضى مذهبه، فلا يكون ~~الكفر مانعا لان من يجترئ على الارتداد يجترئ على الايمان الكاذبة أيضا ~~لأنه مشترك بين مطلق الكفار فيلزم عدم سماع دعواهم بينهم، وقد مر خلافه ~~هكذا قيل. # ويمكن ان يقال: فرق بين المرتد والكافر الأصلي، فإنه يقوم عليه بعد ~~الايمان فيقدم على اليمين الكاذبة أيضا، بخلاف الأصلي، فإنه ما قدم عليه ~~بعده، بل كان معتقدا بأنه لا قبح فيه، فتأمل. # ويمكن ان يقال: ms4432 سبب المنع ما تقدم في الرواية من قول الأنصاري: (ما نرضى ~~بيمين اليهود) (1) وقررهم (صلى الله عليه وآله). # أو انه [1] محجور عليه عندهم فكيف يصح الدعوى، واليمين، وإثبات حق PageV14P202 # .......... # بها خصوصا الفطري، فإن تم هذا يبقى الكلام في الثاني، فإن ظاهر المنع من ~~الرواية عدم ترتب أثره عليه وكذا المحجور عليه. # ثم ان وقوع اليمين منه وترتب أحكامها عليها مع كونه ممنوعا منها مما ~~يستبعد، فان لغالب المنع في أمثال ذلك لعدم الفائدة ولجرأته على اليمين ~~الكاذبة وعدم مبالاته بها، فكيف يترتب عليها الحكم، خصوصا المرتد الفطري ~~الذي ممنوع عندهم عن كل أمر ووجب قتله فوريا ولا يملك شيئا ويخرج ما ملكه ~~عن ملكه فكيف يثبت بيمينه الممنوعة مال أو قصاص. # وكذا الملي كيف يثبت بيمينه الممنوعة الغير المسموعة والمجوزة، مالا، مع ~~انه لا يرث شيئا إذا كان المقتول حرا ووقع الارتداد قبل قتل المورث. # الا ان يقال: ليس هو حينئذ وليا فليس بداخل. # فما عن المبسوط: (والأولى ان لا يمكن الإمام من القسامة مرتدا لئلا يقدم ~~على يمين كاذبة فمتى حالف وقعت موقعها لعموم الاخبار، وقال شاذ: (لا يقع) ~~وهو غلط، لانه اكتساب، وهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال وهي ثلاثة أيام. # بعيد [1] لانه قال أولا: يمنع من اليمين ثم قال: (اكتساب وهو غير ممنوع ~~منه) مع انه أعم من الفطري. # وهو ممنوع الا ان يخص بالملي بقرينة قوله: (في مدة الإمهال) فإن الفطري ~~لا يمهل أو يقال: المراد بعدم منعه من الاكتساب، ترتب حكمه وهو الملكية على ~~ما يكون مثله يملك وان كان حراما. # ولأنا ما رأينا في الاخبار التي نقلها في كتابه ما يدل على ذلك، وعلى ~~تقديره يكون جائزا أيضا لعمومها. PageV14P203 # .......... # وبالجملة القسامة مخالفة للقواعد، فلا بد لها من دليل قوي، فثبوت أحكامها ~~بيمين ممنوعة ولا مسموعة، مشكل، فإن إثبات مثل هذا في غير المادة المجمع ~~عليها والمنصوص مشكل، وهو أعرف. # ونقل في الشرح مؤيدا للشيخ عن المصنف انه قال: وكما يصح يمين الذمي في ms4433 ~~حقه على المسلم، فكذا هنا، فإذا رجع إلى الإسلام استوفى ما حلف عليه مرتدا. # ولا يخفى بعد قياس هذا على ذلك، لان هذا ممنوع بخلاف ذلك، وذاك عليه أدلة ~~من النص والإجماع بخلاف هذا، مع مخالفته للقواعد. # ثم قال: وأورد عليه المحقق والمصنف ان الحالف لا بد وان يكون وليا، ~~والولاية هنا ولاية الإرث، والارتداد مانع منه، وكأنه في دفع ذلك قال: ~~الولي هنا أعم من الوارث وسيد العبد بالارتداد [1] ان يكون بعد قتل المقسم ~~على قتله واما قتله فقط، فظاهر مذهبه في المبسوط منع الولي من القسامة وعدم ~~اعتبارها ان كان وارثا وصرح بجوازها في العبد، قال: لان اختلاف الدين مانع ~~للإرث لا مانع الملك [2]. # ولا يخفى ان الإيراد، على ظاهر هذا الكلام، فإنه عام بحسب الظاهر حيث ~~قال: (مرتدا) نكرة في سياق النفي، مقيدة للعموم، فهو أعم من الولي وغيره ~~وبعد القتل وقبله فيمكن ان يقال: انه مخصص بالولي والمرتد الملي الذي ارتد- ~~قبل قتل المدعى- قبله بقرينة الولي، فإن الفطري ليس بولي، وبقرينة الإمهال ~~فإنه لا يمهل، والذي ارتد قبل القتل ليس بولي أيضا لأن المراد بالولي، ولي ~~الدم ووارثه وهو ليس PageV14P204 # ويقسم المكاتب (1) في عبده فان عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد وان كان ~~بعد النكول لم يحلف. # كذلك. # ثم قال: نعم لو قيل: لا يقع موقعها لوقوعها بغير اذن الحاكم، فان الحاكم ~~لا يجيبه على الإحلاف، أمكن الا انه مشكل بإمكان عدم علم الحاكم بردته ~~فيستحلفه ثم يظهر انه مرتد. # فيه أيضا تأمل، إذ كلام الشيخ بوقوعها موقعها أعم من هذه الصورة، بل ~~ظاهره انه مع كونها ممنوعة يقع موقعها. # ولما مر- من أن المتبادر من المنع في هذه المواضع خصوصا عن الكافر الذي ~~لا يبالي بالكفر ووقع عدم الرضا بيمينه، معللا (بأن ما فيه أعظم من اليمين ~~الكاذبة) (1)- عدم الوقوع. # ثم قال: في منعه من الأيمان كلام، والاعتذار بإقدامه على الردة فيقدم على ~~اليمين آت في كل كافر مع الإجماع على صحة يمينه، هذا. # مع أن ملكه ms4434 باق على أمواله ما لم يقتل أو يمت، إذ التقدير أنه عن ملة. # نعم يمكن أن يقال: ان المرتد محجور عليه فلا يقع يمينه، إذ هي من جملة ~~تصرفاته وقد عرفت الفرق بين المرتد وسائر الكفار وبين القسامة وسائر ~~الايمان وانه ما قيل: أن ملكه غير باق حتى يرد انه باق. # وانه محجور عليه عن التصرف في الأموال بمعنى الإخراج، واما بمعنى الكسب ~~وإدخاله في ملكه فليس بظاهر كونه محجورا عليه خصوصا عن اليمين الموجبة ~~لإثبات الحق وعدم ضرر فيها بما له ونفسه، فتأمل. # قوله: «ويقسم المكاتب إلخ». # يعني إذا قتل مملوك المكاتب ووجدت PageV14P205 # ولو مات الولي (1) حلف وارثه ان لم ينكل الميت. # ولو قتل عبدا (2) فأوصى بقيمته لمستولدته ومات، فللورثة ان # شرائط القسامة، له ان يفعل القسامة كما إذا قتل مملوك الحر، لأنها [1] حق ~~ولي الدم، ولا شك أن المكاتب ولي دم مملوكه، لان منافعه له، وله اكتسابه ~~وبيعه وصرف ثمنه في الكتابة. # وليس الولاية لمولى المكاتب، إذ تسلطه منقطع عنه وعن ماله الا استيفاء حق ~~الكتابة. # نعم ان عجز المكاتب عن مال الكتابة وانفسخت قبل الحلف والنكول وانقطاع ~~الدعوى، فللسيد القسامة، فان الحق صار له، فان المكاتب ومملوكه صارا ~~مملوكين محضا له، فهو كما إذا قتل مملوكه ابتداء ووجد معه شرائط القسامة. # وان كان العجز بعد نكول المكاتب عن القسامة، فلا قسامة للمولى، إذ سقطت ~~بالنكول فلا ترجع بعده. # نعم له اليمين الواحدة على المدعى عليه، لأن القسامة سقطت، لا الدعوى، ~~فان للمكاتب كان إحلافه بعد نكول القسامة فانتقل الحق إليه، فله ذلك كما في ~~سائر الدعاوي، وهو ظاهر. # قوله: «ولو مات الولي إلخ». # لو مات ولي دم مقتول سواء كان حرا أم مملوكا وكان له القسامة وما فعل ولا ~~نكل عنها حتى يسقط كان لوارثه القسامة مع الشرائط. # وليس له بعد نكول المورث، فإنها سقطت فلا تعود، نعم له إحلاف المدعى عليه ~~يمينا واحدة كما مر في مولى المكاتب. # قوله: «ولو قتل عبدا إلخ». # إذا قتل مملوك ms4435 شخص استحق مولاه PageV14P206 # يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة، لأن لهم حظا (حقا- خ ل) في تنفيذ ~~الوصية، فإن نكلوا فللمستولدة القسامة على اشكال وكذا الإشكال في قسامة ~~الغرماء لو نكل الوارث فان لم يقسموا فلهم يمين المنكر. # القسامة فأوصى بقيمته لام ولد له، ثم مات الموصى كان لورثته القسامة ~~لإثبات الدم فيأخذ هي. # الظاهر أن المراد قتل موجب للدية مثل ان قتله الحر أو المملوك من غير ~~عمد، وانه لا مانع عن الوصية بقيمة مثله. # وانه انما فرض المستولدة دون المملوك المحض ليصح الوصية من غير [1] كما ~~للحرفان في الوصية للمملوك خلافا. # وجواز القسامة للورثة- مع شرائطه- ما ذكره من أن لهم حظا ونصيبا في إخراج ~~وصية مورثهم، تعلقا بإخراجها وان كان المال يحصل للموصى له. # كما ان لهم الدعوى وإثبات الديون والأموال للميت بالبينة واليمين مع شاهد ~~واحد أو الرد وبعد الحصول يأخذه الديان. # فيه تأمل إذ اليمين- لإثبات حق الغير- مشكل، ومجرد التعلق غير كاف مع ان ~~الورثة ليس لهم الإخراج، وانما ذلك للوصي أو الحاكم وليس لهم التبديل ~~والتغيير فيها، بخلاف الديون، فان لهم التصرف فيها وإعطاء العوض فبالحقيقة ~~يثبتون لأنفسهم ذلك. # وظاهر كلامهم أن لا بحث فيه، انما البحث في حلف الموصى له والغرماء مع ~~نكول الورثة عن ذلك مع انا نجد أن حظهم بالمدعى أكثر من حظ الورثة. # هذا أحد طرفي الإشكال. PageV14P207 # ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة (1)، ولو غاب احد الوليين (2) حلف الحاضر ~~خمسين واثبت حقه ولم يرتقب، فان حضر الغائب حلف خمسا وعشرين يمينا وكذا لو ~~كان أحدهما صغيرا ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل. # ولو مات في الأثناء قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره. # والآخر أن حقهم ليس بثابت فيه، بل انما يثبت بعد ثبوت الحق، فقبله، هم أجنبي. # وأنت تعلم ان القسامة قد خالفت به الدعاوي والايمان، فإنها تقع من ~~الأجنبي، والموصى له، والديان ليسا بأجنبيين صرف، فتأمل. # وعلى تقدير نكول الورثة عن القسامة، فان لم يفهموا المستولدة والغرماء، ~~فلهم أو ms4436 للورثة، اليمين الواحدة على المدعى عليه إذا لم يكن عليهم قسامة ~~حتى تسقط الدعوى أو يثبت شيء لو لم يحلفوا، وهو ظاهر. # قوله: «ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة». # وجه عدم القسامة- مع عدم وارث لمقتول لا وارث له ظاهرا- ظاهر، فإن ~~القسامة لا بد لها من مدع يعلم ويقسم، وذلك ليس لغير الوارث. # ولو كان هناك ديان أو موصى له، فيجيء فيه الاشكال المتقدم. # قوله: «ولو غاب احد الوليين إلخ». # إذا قتل شخص ولديه وليان أحدهما حاضر والآخر غائب، فللحاضر إثبات حقه بما ~~يمكن ولو بالقسامة. # فلو أراد مع وجود شرائطها، له ذلك ويحلف خمسين يمينا تمام عدد القسامة ~~فإن حق القسامة لا يثبت الا بالخمسين وما حلف شيء منه، فعليه تمامه، بخلاف ~~ما لو حضر الغائب وأراد ذلك مع وجود الشرط فليس عليه الا مقدار حصته فإنه ما PageV14P208 # .......... # ثبت الحق باليمين، فلا بد من تحققها منه أيضا. # بخلاف ما لو ثبت المدعي به بالبينة، فإنه لا يحتاج إلى إثبات الغائب بعد ~~ان حضر، بل حقه أيضا ثابت، لانه واحد مثل القتل وقد شهد عليه بالحجة ~~الشرعية مطلقا. # واما وجه حلفه نصف الخمسين، لأن حقه ذلك وقد حلف على النصف الآخر مقداره ~~وزيادة فوجد الخمسون والزيادة مع دعوى الخصمين فيهما. # ويحتمل عليه أيضا، تمام العدد، وعدم شيء كما في البينة، فتأمل. # ولا يجب على الحاضر، الانتظار حتى يحضر الغائب ويحلفان جميعا، العدد. # وكذا الكلام إذا كان احد الوليين أو الأولياء أو أكثر، صغيرا أو مجنونا ~~وليس لوليهما القسامة واليمين، لعدم إثبات حق الغير بيمينه. # ولو جن ولي الدم بعد ان قسم بعض القسامة فيما إذا كان عليه أكثر من يمين ~~واحدة ثم أفاق لا يجب عليه استيناف العدد، بل يكفي إكماله العدد، إذ يصدق ~~عليه انه حلف القسامة مع اتصافه بمن يصح منه ذلك، والأصل عدم ضرر اعتراض ~~الجنون لعدم اشتراط الاتصال، وهو ظاهر. # وفيما إذا مات الولي- قبل الإكمال في الأثناء- تأمل فإنه لو لم يستأنف ~~الوارث عدد القسامة لزم ثبوت ms4437 حقه بيمين الغير، فإنه يثبت الحق بيمين المورث ~~والوارث وهو ممنوع ولذا قال الشيخ بالاستيناف لئلا يثبت حقه بيمين غيره ~~بمعنى انه لا شك ولا شبهة في ان ثبوت الحق موقوف على يمين الميت، فإنه ~~لولاها لم يثبت للوارث شيء أصلا بما فعله وهذا هو المراد بإثبات الحق بيمين ~~الغير الممنوعة. # ويحتمل الاكتفاء بالإتمام فإن الوارث يكمل العدد ولم يلزم إثبات الحق ~~بيمين الغير لان المورث انما حلف لحقه، لا لحق الغير الا انه بعد موته ~~انتقل الحق إلى غيره فلو حلف الكل فانتقل الحق إلى الوارث، لا يلزم باليمين ~~لحق الغير فكذا PageV14P209 # .......... # هنا فان في وقت الحلف ما كان لغيره. # واشتراط كون الكل عليه، غير ظاهر. # ولأن القسامة خرجت عن تلك القاعدة، فإن فيها اليمين لإثبات حق الغير، ~~لأنهم اشترطوا كون القوم الذين يحلفون غير وارث الدم، وهو ظاهر. # وكذا الحلف لنفسه عنه، وهو ظاهر. # فليفرض ان الميت حلف لإثبات حق الوارث. # فتأمل فيه، إذ قد يقال: انه ممنوع، خرج ما خرج، وبقي الباقي الا انه قد ~~يمنع كون هذا الرد ممنوعا، والأصل عدم زيادة التكليف بالإيمان، وهو حاصل. # غير انه قد يقال: الأصل عدم ثبوت الدم على المدعى عليه، وإثباته بالقسامة ~~خلاف القواعد وخرج ما هو المتفق والمنصوص، وبقي الباقي تحته. # ومن هذا التقرير لوجهي المسألة علم عدم ورود ما أورده الشارح- بعد تقرير ~~الأول- بقوله: (وليشكل عليه بان أيمان المورث لم تثبت الحق ولا شيئا منه ~~وانما يثبت الحق عند كمال القسامة وهو من الوارث ولا يلزم من توقف استحقاق ~~الوارث على المجموع أخذه به خصوصا إذا قلنا فإن (ان- خ) العلة المركبة لا ~~وجود لها، فيكون الجزء الأخير هو العلة أو الهيئة الاجتماعية إن جعلناها ~~مغايرة للأجزاء. # ثم يمكن ان يقال: الوراث هنا ليس مخاطبا بكمال الخمسين حتى يتوقف حقه ~~عليها لان ما حلف مورثه قد امتثل به الأمر بالقسامة وامتثال الأمر يقتضي ~~الإجزاء، فكأن قسامة الوارث منحصرة في الباقي من الأيمان. # ثم يطرد في كل وارث متعدد، فإنهم ms4438 إذا حلفوا مجموع الايمان لا يستحق كل ~~بأيمانه حقه، بل استحقوا بالمجموع، المجموع وهو لا يتألف الا من اجزائه ~~فيكون إثباتا بيمين غيره، لما عرفت أن المراد بالإثبات ذلك فلا شك في وجوده هنا. # على أنه لا معنى لمنع وجود العلة المركبة وكون العلة للجزء الأخير فقط أو PageV14P210 # ولا يشترط في القسامة (1) حضور المدعى عليه. # وإذا استوفى القسامة (2) فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي. # الهيئة من غير مدخلية الأجزاء، وهو ظاهر ومقرر في الحكمة والكلام. # ولأن دعوى عدم خطاب الوارث بالخمسين مصادرة. # وما ذكره في بيانه لا يدل عليه، فان كون أمر المورث للاجزاء بمعنى خروجه ~~عن العهدة وعدم تكليفه بفعله مرة أخرى، لا يدل على عدم تكليف الوارث بخمسين ~~يمينا قسامة، لإثبات مدعاه، وهو ظاهر. # على ان عدم خطابه بكمال الخمسين لا يدل على كفاية ما بقي وعدم مدخلية ما ~~فعله المورث في إثبات حقه. # وانه لا يمين لإثبات الحق قسامة إلا خمسين فكيف يجوز الأقل حتى الواحدة ~~مثل ان يفرض موته بعد بقاء الواحدة. # ثم أنه لا يطرد أيضا، لأنا قلنا: ان المراد ان يكون لإثبات حق الغير فقط ~~لا انه يكون لإثبات حق نفسه إلا انه يحصل حق غيره أيضا به، فالممنوع ما ~~يكون مثبتا لحق الغير فقط لا لإثبات حق نفسه الذي يلزم منه حق الغير أيضا. # قوله: «ولا يشترط في القسامة إلخ». # دليل عدم اشتراط حضور المدعى عليه، هو الأصل وعموم الأدلة. # وإنه إثبات دعوى مثل سائر الدعاوي فلا يشترط حضور المدعى عليه مثله. # قوله: «وإذا استوفى القسامة إلخ». # إذا حلف المدعي خمسين قسامة واثبت ما يحلف المدعي المطلوب- وهو القتل على ~~شخص معين- ثم أقر غيره بأنه القاتل وحده للمقتول الذي ادعى قتله لم يكن ~~لولي الدم المدعى إلزام المقر بالدم PageV14P211 # .......... # على رأي، لأنه يكذب لإقراره بالدعوى والحلف عليها. # ولأن الحلف عند الأصحاب انما يكون مع علمه بالمحلوف عليه، فكيف يلزم ~~المقر مع علمه بأنه غير قاتل، وهو قول المبسوط ومختار المختلف ms4439 أيضا. # ويحتمل عدم إلزام أحدهما والدية من بيت المال كما مر في قضاء الحسن (عليه ~~السلام)(1) وإن لم تكن هذه من تلك الصورة إلا انها قريبة منها. # ودليله (عليه السلام) جار هنا، وقول الخلاف التخيير بين إلزام أيهما أراد ~~مثل ما اشهد على أحدهما وأقر الآخر، أو أقر كل واحد بالقتل وحده لانه ثبت ~~في المحلوف عليه باليمين وفي المقر بإقراره. # ويمكن أن يقال: بينه وبين الله تعالى، ويحله العمل بعلمه، فإن أخذ من ~~المحلوف عليه شيئا ورجع عنه إلى المقر، يرد ما أخذه، إليه. # واما بحسب ظاهر الشرع فيه اشكال لما مر من التكذيب. # ودفع بأنه إذا أكذب نفسه في الدعوى الاولى والحلف، له اختيار إلزام المقر. # وله نظائر في الشرع، مثل ان أقر بأنه أخذ المال المودوع من الودعي وأنكر ~~الودعي ذلك ثم رجع المودع، عن إقراره وقال: ما أخذت، سواء أظهر توجيها ~~لإقراره أم لا، مثل ان أخذت غيرها وتوهمت أنه ذلك أو وكلت شخصا في أخذها ~~وظنت أنه أخذها ونحو ذلك، له مطالبة الودعي بتلك الوديعة لاعتراف الودعي أو ~~أقر شخص لآخر بمال معين فأنكر المقر له ملكيته أو ادعى ملكيته. # قالوا قبل هذا مطلقا: فعلم ان لا منافاة بين الإقرار بشيء والرجوع عنه ~~بالمنافي. PageV14P212 # ولو التمس الولي (1) حبس المتهم، قيل: يجاب إليه. # وفيه تأمل، إذ قد يمنع ذلك في الأمثلة أيضا مطلقا أو مع عدم إظهار وجه ~~وجيه وتأويل مقبول وان كان ذلك مقبولا بنص أو إجماع فلا يتعدى إلى ما نحن ~~فيه، لعدم الدليل وضعف القياس خصوصا مع الفارق للاحتياط في الدماء. # ولهذا منع البعض القياس في الحدود مع قبوله في غيرها واعتبر الشارع خمسين ~~يمينا، فكيف يجوز الإكذاب وأخذ غيره بدل المحلوف عليه، فتأمل. # قوله: «ولو التمس الولي إلخ». # إذا التمس ولي الدم الذي اتهمه بقتل مورثه- سواء كان مما يوجب القود أم ~~لا، وقيل: المتهم بالدم مطلقا فيشمل الجرح أيضا- من الحاكم حبسه ليحضر ~~شهوده أو يفعل القسامة، أو يقر، أو يحلف قيل يجاب ms4440 إليه. # أي يقبل الحاكم ويحبسه، فان جاء ببينة أو بقسامة أو أقر هو، وإلا خلي ~~سبيله بعد إحلافه يمينا واحدة. # قال في الشرح: هنا بحثان (الأول) المتهم بالقتل- وفي بعض العبارات بالدم ~~وهو يشمل الجرح- يحبس قال المصنف: إذا التمسه الولي، وأطلق الشيخ في ~~النهاية وابن البراج [1]. # والمذكور في الرواية التي دليل الحكم، الدم وأريد منه القتل بقرينة قوله ~~(عليه السلام): (فان جاء ولي المقتول والا خلي سبيله) (1) ولا دليل على غير ~~القتل بحسب الظاهر. # وأيضا هو تعجيل عقوبة يناسب امرا عظيما فلا يناسب كل دم. # وأيضا لا يناسب قياسه عليه، ولا الجرأة بغير دليل وهو ظاهر. PageV14P213 # .......... # ثم ان الرواية مطلقة فكلام الشيخ لعل المراد مع التماس الولي، فإنه عقوبة ~~لحقه فلا يكون الا بعد التماسه. # ويؤيده عدم الحكم بدون التماسه مع ثبوته. # قال: (الثاني) [1] مقدار الحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة أو اقسم، ~~وإلا خلي سبيله، قاله الشيخ والقاضي والصهرشتي والطبرسي، وقال ابن حمزة: # ثلاثة أيام، وقال ابن الجنيد: ان ادعى الولي البينة حبس إلى ستة. # ومأخذ الحكمين رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: ان النبي ~~(صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء ~~المقتول ببينة (بثبت- ئل) وإلا خلي سبيله (1). # وابن إدريس منع عن الحبس وزعم أن الرواية مخالفة للأدلة من تعجيل العقوبة ~~قبل ثبوت الموجب. # وقال المصنف في المختلف: ان حصلت التهمة في نظر الحاكم ألزمه الحبس عملا ~~بالرواية، وحفظا للنفوس عن الإتلاف، وان حصلت لغيره فلا، عملا بالأصل. # واعلم ان القائل بالحبس لا يفرق بين عدم قيام بينة أو قيام بينة لا تثبت ~~عدالتها. # ولعل نظر ابن حمزة إلى تعليق بعض الاحكام على الثلاثة كمدة إمهال المرتد ~~والشفيع، وجريان العادة بزوال العذر عند الولي. # ونظر ابن الجنيد إلى أنه نهاية الاحتياط في الدماء وأقرب إلى تحقيق عدم ~~الحجة بالكلية. PageV14P214 ### ||| [تتمة] # تتمة تجب كفارة الجمع (1) بالقتل العمد العدوان. # قال المحقق: السكوني، ضعيف وفي العمل بما ينفرد به توقف. # ولكن يمكن ان يورد ms4441 الشيخ ذلك، لما فيه من الاحتياط على الدم. # وأنت تعلم عدم إمكان الاحتياط هنا، والحبس بغير دليل شرعي مشكل، والثلاثة ~~لا دليل له، والقياس غير معتبر، والرواية ضعيفة. # ولكن لا يبعد ما ذكره في المختلف مع حصول ظن قوي للحاكم، فتأمل. # ويحتمل الإنظار إلى زمان يمكن فيه إحضار الشهود التي يدعيها المدعي، فتأمل. # «تتمة» # قوله: «تجب كفارة الجمع إلخ». # دليل وجوب كفارة الجمع، وهي الكفارات الثلاث بقتل البالغ العاقل المسلم ~~مطلقا، عمدا صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، ذكرا أو أنثى، حرا أو مملوكا ~~وان كان القاتل هو المولى. # كأنه الإجماع وعموم الروايات الكثيرة. # مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن ~~رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله (يحمله- كا) الغضب على أنه ~~قتله (أولياء المقتول- خ) هل له من توبة ان أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: ~~يقاد منه (به- خ)، فان لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان ~~عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين ~~مسكينا (1). PageV14P215 # .......... # وقريب منه رواية أسامة (1). # وما رواه بطريق آخر، عن عبد الله بن سنان وبكير عنه (عليه السلام)(2). # وصحيحة إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يقتل ~~الرجل متعمدا؟ قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ~~ستين مسكينا، وقال: افتى علي بن الحسين بمثل ذلك (3). # ويدل على وجوبها على المولى إذا قتل عبده بخصوصها، الأخبار. # مثل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من قتل عبده ~~متعمدا، فعليه ان يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا وان يصوم شهرين (متتابعين- ~~خ) (4). # وقريب منها حسنة حمران الا انه ليس فيها الإطعام وزاد: ويتوب إلى الله عز ~~وجل (5). # ومثلها صحيحة أبي أيوب ورواية سماعة (6). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الرجل يقتل PageV14P216 # .......... # مملوكة عمدا (متعمدا- ئل)؟ قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ~~متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم ms4442 يكون التوبة بعد ذلك (1). # وفيها اشعار بالاستحباب. # وقوله [1]: وفي قتل المولى عطف على (في المسلم). # واعلم ان حكم شبيه العمد حكم الخطأ، وهو ظاهر. # وتدل على الجمع في العمد والترتيب في الخطأ، صحيحة عبد الله بن سنان قال: ~~قال أبو عبد الله (عليه السلام): كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا، ~~فعليه ان يمكن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما ~~على ما كان منه عازما على ترك العود وإن عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم ~~شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وإن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك ~~العود ويستغفر الله ابدا ما بقي وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق ~~رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا ~~مدا وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة (2). # وفي هذه الاخبار فوائد فافهم. # ولعل المراد بالاستغفار أبدا، الإصرار على التوبة. # ويحتمل ذكر (استغفر الله) على طريق الاستحباب في أكثر الأوقات، الله يعلم. PageV14P217 # والمرتبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وان كان عبدا صغيرا أو ~~مجنونا. # وفي قتل المولى عبده ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما، ~~فالقود والكفارة. # واما تخصيص الكفارة بالقتل مباشرة لا تسبيبا، فدليله الأصل وعدم دليل ~~صريح بل ظاهر أيضا في ذلك، فان ظاهر الأخبار المباشرة، لأن المتبادر من ~~القتل ذلك، فافهم. # ودليل القصاص مع الكفارة إذا قتل مسلما عالما عامدا من غير ضرورة في دار ~~الحرب، يفهم مما تقدم، فان ما تقدم لا خصوصية له بدار الإسلام. # فكأن ذكره رد، على بعض العامة أو لتوهم انه لما ذهب إلى دار الحرب والحق ~~بهم، صار منهم فدمه هدر. # وليس كذلك ما لم يوجد منه ما يوجب الردة، فتأمل. # ولو قتله بغير علم واختيار، يمكن أن يكون فيه الكفارة لا الدية لقوله تعالى: # @QUR@023 «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى ms4443 أهله، ~~وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» (1)@QUR@012 «فإن كان ~~من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» (2). # قال في الكافي: وتفسير ذلك إذا كان رجل من المؤمنين نازلا بين قوم من ~~المشركين فوقعت بينهم حرب فقتل ذلك المؤمن، فلا دية له لقول رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): أيما مؤمن نزل في دار الحرب فقد برئت منه الذمة، فإن كان ~~المؤمن نازلا بين قوم من المشركين من أهل الحرب وبينهم وبين الرسول صلى ~~الله عليه PageV14P218 # ولو ظن كفره فالكفارة. # ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة. # ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة. # وتجب على العامد وان قتل قودا. # وعلى قاتل نفسه. # وآله أو الإمام (عليه السلام) ميثاق أو عهد إلى مدة فقتل ذلك المؤمن رجل ~~من المؤمنين وهو لا يعلم فقد وجبت عليه الدية والكفارة (1). # وفيه تأمل، إذ الظاهر، الدية أيضا لئلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم، فان كان ~~لمصلحة المسلمين يكون من بيت المال، بل الكفارة. # ولو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا في أيدي الكفار لزم قاتله الدية ~~والكفارة على ما تقدم لقوله تعالى @QUR@013 «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ~~مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» (2). # وكأن الآية مخصوصة بالواجد. # ودليل وجوب الكفارة على كل من شرك في دم- لو كان مستقلا له الكفارة- هو ~~عموم الكفارة على القاتل، فان كل واحد قاتل. # ولهذا يصح تقسيمه إليه وإلى غيره، ويصح قتله. # ودليل وجوبها على القاتل العامد وان قتل قصاصا، هو عموم الأدلة، وأصل عدم ~~سقوطها مع عدم دليل عليه. # وهو دليل وجوبها على القاتل نفسه، لكن ما رأيت في الأخبار ما هو صريح PageV14P219 # ولو تصادمت الحاملتان (الحاملان- خ ل) ضمنت كل واحدة أربع كفارات ان ولجت ~~الروح الحمل. # ولو لم تلجه (تلج- خ ل) الروح فلا كفارة فيه. # ولا تجب بقتل الكافر مطلقا. # في ذلك، بل ظاهر أيضا، فإن أكثرها مقيد بالعفو وأخذ الدية (1). # بل صحيحة عبد الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم ms4444 شيء ~~ومنه الكفارة. # بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القود، بل انما تكون الكفارة مع العقود ~~الدية، فتأمل. # ودليل اربع كفارات على كل واحدة من المرأتين- الحاملين المتصادمتين إذا ~~كان حملهما مما ولجته الروح وقتلتا معه، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها، ~~والأخرى وولدها، وقد مر أن قتل النفس مطلقا وان كانت نفسه، موجب للكفارة ~~وعلم منه أن مرادهم أعم من أن يكون حملا أو منفصلا. # ولكن في الحمل خفاء، والدليل غير ناهض فيه. # واما عدم كفارة الحمل- مع عدم ولوج الروح في الحمل- فظاهر، فإنه ما قتل ~~حيا نفسا، فإنه كان جمادا بعد. # ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها. # واما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفار بأصنافها (فهم- ظ) فهو الأصل ~~وعدم دليل ظهور الأدلة في الكفار حيث قيد بالإسلام. PageV14P220 # .......... # فروع # (الأول) يتضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم، كأنه لا خلاف فيه. # ومستنده، رواية كليب بن معاوية، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث [1]. # وصحيحة زرارة مثلها (1). # ولا يضر عدم ثبوت توثيق كليب [2] في الاولى وابان بن عثمان في الثانية [3]. # (الثاني) هل يوجد التغليظ في غيره مثل حرم مكة؟ الظاهر العدم، لعدم ~~الدليل، والقياس على الشهر [4]، وكفارة الصيد [5]، غير حجة، ومع ذلك قال به ~~الشيخان، وهما أعرف. # وعلى تقديره لا يقاس عليه المدينة والمشاهد. # ولا بد من كون المقتول في الحرم، فلو رمى من الحل وقتل في الحرم تغلظ ~~بناء على القول به وكأنه باتفاق القائلين به، ولا يقاس عليه العكس. PageV14P221 # .......... # الثالث) قال في الشرائع [1]: (ولا يعرف التغليظ في الأطراف) تنبيها على ~~خلاف بعض العامة قاله في شرحه. # (الرابع) يدل على دخول صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم- كأنه ~~تغليظ أيضا وقال به الشيخ- صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ قال: عليه الدية وصوم شهرين ~~متتابعين من أشهر الحرم، قلت: ان هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، ms4445 فقال: ~~يصوم (يصومه- ئل) فإنه حق لزمه (1) ومثلها صحيحة أخرى له عنه (عليه ~~السلام)(2). # فيهما دلالة على تحريم صوم أيام التشريق أيضا. # وعلى أنه لا بد من صوم شهر الحرام للقاتل فيهما، فكأنه فوري. # وظاهرهما عدم جواز الإفطار حتى يكمل ولو صام شهرا ويوما. # ولكن انما يلزم صوم الأشهر على تقدير اللزوم ان كان بعد القتل يبقى شهران ~~ولا يصوم من غيرهما. # وعلى تقدير الإمكان ولم يفعل يصوم غيرهما بدون كفارة أخرى مع الإثم ان ~~كان فوريا والا فبدونه، فتأمل. # (الخامس) إذا جنى خارج الحرم، والتجأ إليه، لا يحد ولا يقتص فيه، بل ~~يمهل، ولكن لا يطعم ويضيق عليه حتى يخرج ويحد ويقتص قاله الأصحاب PageV14P222 # .......... # ومستنده صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ~~يجني في الحرم جناية أقيم به الحد فإنه لم ير للحرم حرمة [1]. # الظاهر ان الجناية أعم من القتل، والقطع، والجرح، ومما يوجب حدا أو ~~قصاصا، وأنه لا يطعم أصلا. # (السادس) لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته. # والظاهر أنه لو جنى خارجا واتفق وجوده فيه من غير التجاء، فحكمه حكم ~~الجناية في الخارج فيقتص فيه للفظ الإلجاء في الرواية (1) والعبارة. # ويحتمل العدم لحرمة الحرم كما يظهر من الرواية. # (السابع) لا يقاس عليه حرم المدينة المشرفة، ولا المشاهد المتبركة لبطلان ~~القياس وعدم دليل غيره. # ولا تدل عليه صحيحة جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول ~~لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، ~~فقلت ما (ذاك) في الحدث؟ فقال (قال- ئل): القتل (2) لأن المراد به، القتل ~~ظلما، لا قصاصا وحدا على الظاهر، فتأمل. PageV14P223 ### | [كتاب الديات] # كتاب الديات ومقاصده ستة: ### ||| [المقصد الأول في الموجب] # الأول في الموجب (1) وهو الإتلاف مباشرة أو تسبيبا. # كتاب الديات # قوله: «الأول، الموجب إلخ». # أي سبب وجوب الدية- وهو المال بالجناية على النفس أو الطرف- أمران. # (الأول) مباشرة الإتلاف- أي فعل ما يحصل معه تلف النفس أو العضو من غير ~~قصد الإتلاف- سواء ms4446 كان هناك قصد الفعل فيكون شبيه العمد، وهو من ماله أو لا ~~يكون أصلا، فيكون خطأ فهو على العاقلة. # وأخرج العمد لانه موجب للقود أولا وبالذات غالبا، وقد يؤول إلى الدية ~~بالتراضي عليها أو بغيره مثل قتل بعض شركاء الدم، الجاني فيلزم للباقي الدية. # وقد يكون موجبا للدية أولا مثل قتل الوالد ولده. PageV14P226 ### ||| [الأول: المباشرة] # الأول: المباشرة وهي فعل ما يحصل معه الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن ~~(1) ما يتلف بعلاجه ان قصر أو عالج طفلا أو مجنونا لم يأذن الولي أو بالغا ~~لم يأذن ولو كان حاذقا. # وان اذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله وهل يبرأ بالإبراء ~~قبله؟ فيه قولان. # قوله: «فالطبيب يضمن إلخ». # أي لما قلنا: أن مباشرة الإتلاف من غير قصد، موجبة للدية، يلزم كون ~~الطبيب ضامنا لما يتلف بعلاجه ان قصر، سواء كان حاذقا أم لا، باذن المريض ~~ووليه أم لا. # والظاهر عدم الخلاف في ذلك. # وكذا يضمن لو عالج طفلا أو مجنونا مع عدم اذن الولي وان كان طبيبا حاذقا ~~علما وعملا وما قصر ولكن ترتب عليه التلف من غير اختياره وان اذن له البالغ ~~معالجته، وان كان حاذقا وما قصر وسعى وعمل بعلمه وتلف، فهو ضامن في ماله ~~على رأي المصنف. # والظاهر انه كذلك في المجنون والطفل مع اذن الولي. # قال في الشرح: هنا مسألتان (الأولى) إذا كان الطبيب حاذقا أي ماهرا في ~~الصناعة والعلاج علما وعملا فعالج فاتفق التلف نفسا أو طرفا، ففي الضمان ~~قولان (أحدهما) نعم وهو قول الشيخ أبي عبد الله المفيد، والشيخ أبي جعفر في ~~النهاية، وابن البراج في الكامل، وسلار وأبي الصلاح، وابن زهرة، والطبرسي، ~~والكيدري، ونجم الدين، ونجيب الدين وابني سعيد رحمهما الله، وجعلوه شبيه عمد. # اما الضمان فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب ولا يبطل دم امرئ مسلم. PageV14P227 # .......... # واما انه شبيه عمد، فلتحقق القصد إلى الفعل لا إلى القتل. # وقال ابن إدريس: لا يضمن للأصل وسقوطه باذنه، ولانه فعل سائغ شرعا فلا ms4447 ~~يستعقب ضمانا. # ويمكن الجواب بأن أصالة البراءة لا تتم مع دليل الشغل، والاذن، في ~~العلاج، لا في الإتلاف ولا منافاة بين الجواز، وبين الضمان كالضارب ~~للتأديب. # ويؤيد الضمان ما رواه الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن ~~السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) ضمن ختانا قطع ~~حشفة الغلام (1). # قال في النكت: الأصحاب متفقون على أن الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه، فالعمل ~~على هذا الأصل، لا على هذه الرواية لأن الأكثرين يطرحون ما يتفرد به ~~السكوني [1]. # وقد [2] عرفت ان الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. # وكذا ادعى عليها ابن زهرة الإجماع، وابن إدريس زعم ان رواية السكوني ~~صحيحة لا خلاف فيها، والمراد بها انه [3] فرط بان قطع غيرها زيد منه لأن ~~الحشفة [4] ما فوق الختان [5]. PageV14P228 # .......... # واعلم ان كثيرا من الأصحاب لم يعتد بالاذن وان كان ظاهرهم الإذن. # واعلم ان النوفلي أيضا ضعيف، وان مراد ابن إدريس بصحة الرواية صحة ~~مضمونها، وانه (أنها- خ) الحكم الصحيح الشرعي. # وانك قد عرفت ما في أمثال هذه الإجماعات. # وان عدم الضمان مع الاذن محتمل لأنه ما قصد الإتلاف وما قصر مع انه ~~استأذن وحاصله انه يفعل ما يقتضيه علمه ولم يكن عليه به شيء. # وان ذلك قد يجب عليه، إذ قد يكون ذلك من الواجب الكفائي بل قد يصير عينيا. # وما ثبت شرعا ان كل إتلاف موجب للضمان. # ورواية الختان قد تحمل على ما حملها ابن إدريس من التفريط بعد تسليم الصحة. # بل قد يحمل كلام الأصحاب أيضا على عدم الاذن. # قال الشارح: انهم لم يقيدوه به، ويؤيده القول بالسقوط بالإبراء في ~~المسألة الثانية. # ثم [1] قال: (الثانية) لو ابرأ المعالج قبل الفعل أو وليه، قال الشيخ ~~وأتباعه، وأبو الصلاح: يبرأ، لمسيس الحاجة إليه، فإنه لا غناء عن العلاج، ~~وإذا عرف البيطار والطبيب انه لا مخلص له من الضمان، توقف في العلاج مع ~~الضرورة إليه فوجب ان يشرع الإبراء، دفعا لضرورة الحاجة. # ولرواية السكوني، عن جعفر (عليه السلام) (أبي عبد الله (عليه السلام)- ~~ئل)، ms4448 قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ ~~البراءة من وليه وإلا PageV14P229 # .......... # فهو له ضامن (1). # وانما ذكر الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف، فلما شرع الإبراء قبل ~~الاستقرار لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه. # قال [1] المحقق: ولا استبعد الإبراء من المريض فإنه فعل مأذون فيه ~~والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها فكيف بإذنه في المباح المأذون ~~في فعله. # ونقل عن ابن إدريس انه لا يصح البراءة، لأنه إسقاط لما لم يجب ولأن ~~الإبراء اما مما تعدى فيه أو غيره وكلاهما لا يصح الإبراء [2]. # يفهم من المتن والشرح، التردد فيها. # وكذا من الشرائع، الاقتصار على نقل الخلاف [3]. # وعدم استبعاد المحقق غير بعيد، لما تقدم، ويؤيده المؤمنون عند شروطهم (2). # ومرجع الإبراء عدم المؤاخذة وعدم سقوط حق لو حصل الموجب، ولا PageV14P230 # وتضمن العاقلة (1) ما يتلفه النائم بانقلابه وان كانت ظئرا للضرورة وان ~~كانت للفخر فالدية في مالها. # استبعاد في لزوم الوفاء به بمعنى عدم ثبوت حق حينئذ، أو انه يثبت ويسقط، ~~فلا يكون إسقاطا لما ليس بثابت، فتأمل. # والرواية مؤيدة وليس معناها الإبراء مع وجود سببه كما فهمه شرح الشرائع ~~حيث قال: نقول بموجبها، فان البراءة حقيقة، لا تكون الا بعد ثبوت الحق ~~لأنها إسقاط ما في الذمة من الحق وينبه عليه أخذها من الولي، إذ لا حق له ~~قبل الجناية، وقد لا يصير إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى ~~(أيهما- خ) انك تعرف ان معنى (تطبب) انه أراد فعله، لا انه فعله وهو ظاهر. # وقد مر وجه إسناده إلى الولي، وأنه ينبه على صحة إبراء المريض إذا كان ~~الحق له بالطريق الأولى، وانه لا يحتاج إلى الأمر به وهو ظاهر، فافهم. # واعلم ان في عد التطبب من المباشرة، كما هو ظاهر المتن، تأملا. # قوله: «وتضمن العاقلة إلخ». # دليل ضمان العاقلة ما يجنيه النائم، هو كون الخطأ على العاقلة، فإنه خطأ ~~محض لانه واقع من غير قصد أصلا، فهو أولى ms4449 بأن يكون خطأ محضا مما يقصد في ~~الجملة، مثل الرمي على طير فأصاب إنسانا ونحو ذلك. # ونقل عن الشيخ كونه في مال النائم، لأن إتلاف النائم، من الأسباب، لا ~~الجنايات بالمباشرة لأنه قد ارتفع اختياره. # ويؤيده ما تقدم ان الضمان على العاقلة خلاف القواعد العقلية والشرعية، ~~فلا يصار إليه الا في المنصوص والمتفق عليه. # وما تقدم في تفسير الخطأ في الروايات: (وانما الخطأ ان تريد شيئا (الشيء- ~~ئل) ويصيب غيره) وهو في مرسله (1) وفي صحيح الحلبي: (الخطأ من PageV14P231 # .......... # اعتمد شيئا فأصاب غيره) (1) كما مر، ولكن تفسيرهما الخطأ يشمله، فتأمل. # ولا فرق في النائم الذي إتلافه بانقلابه وسائر حركاته، بيده أو رجله، بين ~~الظئر للضرورة والحاجة إلى الأجرة، وبين غير الظئر. # وان كانت ظئرا للفخر مثل ان يكون ذلك للسلطان والحكام فإن الدية في مالها. # وتدل على هذا التفصيل، الروايات، مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ~~(عليه السلام) قال: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة (فان قلبت عليه- ~~خ) فقتلته، فان عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز ~~والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر، فإن الدية على عاقلتها (2). # ومثلها رواية عبد الرحمن بن مسلم، عن أبيه، عن جعفر (عليه السلام)(3). # ورواية الحسين بن خالد وغيره عن الرضا (عليه السلام) مثلها (4). # وهي تضعف مذهب الشيخ، ولكن في سند الكل ضعف وجهالة بمنع من العمل ~~بمضمونها مع مخالفتها للأصل. # لما مر من ان فعل النائم مطلقا من الخطأ المحض، فيكون دية ما تلفته الظئر ~~نائمة، على عاقلتها. # ولهذا اختار كون دية الظئر على عاقلتها مطلقا أكثر المتأخرين. # نقل في شرح الشرائع ان مذهب الشيخ، على ان فعله من قبيل الأسباب، PageV14P232 # ويضمن المعنف (1) بزوجته بجماعة قبلا أو دبرا أو بضمه في ماله، وكذا ~~الزوجة. # فيكون حينئذ من خاصة ماله، فيكون ضمان الظئر في عاقلتها مطلقا أيضا. # وترك الشيخ، العمل بالروايات، بعيد فتأمل. # نعم العلامة والمحقق، على التفصيل الذي تقدم، للروايات، لعلها معتبرة ~~عندهما. # قوله: «ويضمن المعنف إلخ». ms4450 # دليل ضمان المعنف من أحد الزوجين بالآخر حتى قتله بالعنف بالجماع أو الضم ~~كمال الدية في ماله، هو انه قتل شبيه بالعمد لعدم قصد القتل وقصد الفعل ~~المؤدي إليه. # وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ~~أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل (1). # والظاهر ان العكس كذلك، لعدم الفرق. # ورواية زيد عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نكح امرأة في دبرها فألح ~~عليها حتى ماتت من ذلك؟ قال: عليه الدية (2). # ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان ~~يقول: من وطأ امرأة من قبل ان يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن (3). # وحمل الشيخ رواية يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها PageV14P233 # وحامل المتاع (1) إذا كسره أو أصاب به غيره. # فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ~~ألزما اليمين بالله انهما لم يردا القتل (1). # على [1] ان لا يكون عليهما شيء من القود، فلا ينافي وجوب الدية، فإذا لم ~~يكونا مأمونين لم ترفع التهمة إلا بالحلف، ثم يلزم الدية على التقديرين. # وكأنه عمل بمضمونها في النهاية. # لعل وجهه حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل، ولو كان الخبر صحيحا ~~لكان جيدا لكنه ضعيف بإرسال يونس وجهل صالح بن سعيد [2]. # مع انه مخالف للقاعدة ولزوم الدية في شبيه العمد وسائر أدلة الديات مثل ~~لا يبطل دم امرئ مسلم. # قوله: «وحامل المتاع إلخ». # دليل ضمان حامل المتاع- إذا كسر بوقوعه على انسان فمات (المتاع والمقتول ~~في ماله)- رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حمل ~~متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه؟ # فقال: هو ضامن (2) لكن في السند سهل بن زياد [3]. # مع انها مخالفة لقاعدتهم من ان مالا قصد فيه، هو خطأ محض، والدية على ~~العاقلة الا انه قد يقال ms4451 من الأسباب، وانه غير معلوم دخوله في الخطأ، لما مر من PageV14P234 # والصائح بالمريض (1) أو المجنون أو الطفل أو العاقل مع غفلته أو ~~بالمفاجأة (أو المفاجأة- خ ل) بالصيحة مع التلف في ماله وكذا المشهر سيفه ~~في الوجه. # تفسير الخطأ في الروايات وسيأتي أيضا. # وتضمن شخص بجناية غيره، خلاف القواعد العقلية والنقلية فلا يصار إليه إلا ~~في المجمع عليه، والمنصوص. # قوله: «والصائح بالمريض إلخ». # دليل عدم ضمان الصائح، على الصحيح الغير المغفل- كما يفهم من العبارة- هو ~~الأصل وعدم كون مثل هذا الفعل قاتلا أو مؤثرا في شيء. # ويحتمل الدية من بيت المال، لعدم ابطال دم امرئ مسلم مع ما مر مثل قتيل ~~لا يعلم قاتله. # ويحتمل، عليه في ماله لاستناده إليه لأنه المفروض وان لم يكن فعله ذلك ~~عادة موجبا لشيء، لكن ترتب عليه وقد حصل، فهو شبيه العمد. # ولو علم ان لا اثر له بل موت اتفق في هذا الوقت، لم يضمن، فتأمل. # واما دليل ضمانه- في ماله إذا صاح بالمريض أو بالمجنون أو بالطفل أو ~~بالعاقل الصحيح مع غفلته أو فجأة بالصيحة فتلف نفس أو شيء منه مثل عقله أو ~~سمعه- هو انه قتل شبيه العمد لأنه قصد الفعل دون القتل والإتلاف. # وكذا دليل مشهر السيف في وجه إنسان أخافه فمات أو تلف منه شيء في ماله. # وبالجملة لا فرق بين تشهير السيف والسلاح والصياح، بل بين الصحيح وغيره ~~إذا أسند القتل إليه، وفي عدمه إذا علم عدمه. # وفي صورة الجهل يحتمل الفرق بالحمل على تأثيره فيهم وعلى عدمه في الصحيح. PageV14P235 # ولو فر فالقى (1) نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع قال الشيخ: ~~لا ضمان، ولو كان اعمى ضمن أو مبصرا ولا يعلم البئر. # ويحتمل المساواة في ذلك أيضا، لأن الأصل في الكل العدم ما لم يعلم على ~~وجه شرعي، فتأمل. # قوله: «ولو فر فألقى إلخ». # قال في الشرح: هذا قوله في المبسوط، وفرق في الوقوع في البئر أو من السقف ~~بين الاعمى وغيره، فأوجب الضمان لو كان المطروح ms4452 أعمى. # وفي مصادفة الشيخ لم يفرق بينهما، وأسقط الضمان. # واحتج على الأول بأنه إنما ألجأ إلى الهرب لا إلى الوقوع، بل ألقى نفسه ~~باختياره فهو من باب اجتماع المباشر والسبب غير الملجئ كالحافر، والدافع، ~~فان الضمان على الدافع. # وقيد السبب بغير الملجئ ليخرج الأعمى كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى، ~~فإنه يضمن فكذا هنا. # واحتج على الثاني بأن السبع له قصد واختيار فهو مباشر إما حقيقة أو ذلك ~~السبب غير ملجئ إلى افتراسه فكان أقوى. # والمصنف والمحقق توقفا فيه من حيث انه لو لا الإخافة لم يحصل الهرب ~~المقتضي للطلب، وكونه باختياره ممنوع، إذ لا مندوحة إلا بالهرب، غاية ما في ~~الباب أنه اختار طريقا على طريق لمرجح أو لا لمرجح على اختلاف قول ~~المتكلمين مع امتناع خلو الواقع عن أحدهما. # ويمكن ان يقال: ان كان الطريقان متساويين في الإخافة والعطب والطرق وسلك، ~~فاتفق التلف تحقق الضمان لعدم المندوحة. # وان ترجح أحدهما في السلامة فسلك الآخر، فلا ضمان. # اللهم الا أن يقال: الملجئ إلى الهرب رفع قصده أصلا ورأسا، ولكن PageV14P236 # .......... # ذلك غير معلوم. # وأقول: قول الشيخ قوي جدا، لان الهارب إما مختار أو مكره، فان كان مختارا ~~فلا ضمان، وان كان مكرها، فغايته ان يكون مثل مسألة، (اقتل نفسك أو ~~لأقتلنك) فقتل نفسه، فإنه يبعد الضمان، إذ لا معنى للخلاص عن الهلاك ~~بالهلاك. # يدل على ضمان المخيف- مضافا إلى العقل- صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل (الرجل- ئل) ينفر برجل (بالرجل- ئل) ~~فيعقره ويعقر دابته رجل آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء (1). # فيلزم منه ضمان وقوع إلقائه في بئر ونحوه، بل الذي فر من شيء بسببه فوقع ~~فيه [1]، فافهم. # واعلم انه ينبغي تقييد الاعمى بما إذا لم يعرف أن في طريقه بئرا ولم يكن ~~هناك طريق آخر. # وان السبع وان كان مختارا لكن لا ضمان عليه، فلا ضمان على المسبب إلا إذا ~~عرف الهارب أنه في ذلك الطريق سبع، وهناك طريق آخر أسلم. # مع انه ms4453 لا فرق بين البئر والسقف، وبين السبع في ان الاعمى معذور بخلاف ~~المبصر. # وان كون قول الشيخ قوي جدا، غير ظاهر ان كان الفار غير عالم بأن في طريقه ~~بئرا أو سبعا أو سقفا أو عالما ولكن اضطر بسبب الإخافة، فالضمان على ~~المخيف، بخلاف من قتل نفسه بقوله: (اقتل نفسك والا أقتلك)، فتأمل. PageV14P237 # أو انخسف به (1) السقف أو أضطره الى مضيق فافترسه الأسد ضمن. # والصادم هدر (2) ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط بأن يقف في ~~المضيق، على اشكال. # وسوى المصنف بين الأعمى والمبصر- الذي لا يعلم البئر- في ضمان من اخافهما ~~فوقعا في البئر. # والمراد، الأعمى الذي لا يعرف بئرا. # وكان ينبغي ذكر السقف والسبع أيضا والتسوية بينهما في ضمان الملتجئ ~~إليهما في ماله مع عدم العلم. # وبالجملة، الفرق بين الاعمى وغيره، غير ظاهر، فتأمل. # وينبغي أيضا تقييد الأعمى بالبئر والسبع وغيره والسقف ليوافق قول المبسوط ~~على ما نقل في الشرح. # قوله: «أو انخسف به إلخ». # كأنه عطف على (القى) أي ان اخافه ففر منه إلى سقف وانخسف به السقف، ضمنه ~~المخيف في ماله. # وكذا لو أضطره إلى مضيق حتى افترسه السبع. # وكان ينبغي تقييد هذا أيضا بالأعمى أو المبصر الجاهل، كأنه اكتفى بالأول ~~أو يعلم من (أضطره إلى مضيق). # قوله: «والصادم هدر إلخ». # يعني إذا صدم شخص شخصا فماتا معا فدم الصادم هدر لا يضمنه المصدوم، لان ~~الفعل منه. # وفيه تأمل إذا كان المصدوم جالسا أو قائما في طريق مضيق، فإنه سبب ~~للإتلاف بفعل غير سائغ ففرط في الوقوف وقتل به شخص، فيضمن. PageV14P238 # .......... # ونقل في الشرائع [1]: بضمان [2] المصدوم، ويحتمل النصف، فتأمل. # كما انه حينئذ في كون المصدوم مضمونا عليه اشكالا، من تفريطه، ومن وقوعه ~~(فوته- خ) بفعل اختياري من شخص آخر. # واما إذا كان المصدوم جالسا في ملكه، أو مباح أو طريق واسع، فكون الصادم ~~هدرا ظاهر، وكذا ضمانه المصدوم. # ثم ان ظاهر المتن أن في ضمان المصدوم- مع عدم التفريط بأن يقف في الطريق ~~الضيق- اشكالا. # وقد ذكر في الشرح: انه ms4454 ما ذكر الأصحاب، ولا المصنف في كتبه، الإشكال في ~~ذلك، وانما الإشكال مع تفريطه المذكور المفسر بوقوفه في الطريق الضيق. # فكأنه مما يفهم من العبارة، والتقدير إذا فرط لم يضمن على اشكال، وهو بعيد. # ويحتمل أيضا ان يكون الاشكال مع عدم التفريط كما هو الظاهر لكن لا في أصل ~~الضمان، بل في كون الضمان في ماله، فيكون الاشكال للقيد لاحتمال ان يكون ~~على العاقلة، فإن الصادم ما قصد القتل، ولا الفعل- وهو الصدم- فيكون خطأ ~~محضا لا شبيها حتى يكون في ماله. PageV14P239 # ولو تعثر بالجالس (1) في المضيق ضمن الجالس ولو تعثر بقائم فالعاثر هدر، ~~والقائم مضمون عليه لأن القيام من مرافق المشي بخلاف القعود. # ولو مات المتصادمان (2) فلورثة كل نصف ديته ونصف قيمة فرسه على الآخر ~~ويقع التقاص في الدية. # وينبغي التفصيل بناء على القاعدة المقررة في الخطأ والشبيه، فأيهما تحقق ~~عمل به. # قوله: «ولو تعثر بالجالس إلخ». # دليل ضمان الجالس- في ماله دية المعثر به ومات- هو انه سبب لقتله بفعل ~~غير سائغ كما يعلم من كلامهم. # ودليل عدم ضمان القائم المعثر به، أن القيام جائز لأنه من مرافق المشي ~~دون الجلوس فدم الصادم المتعثر هدر، وهو ضامن للقائم في ماله، لانه تلف ~~بفعله مع كونه مقصودا في الجملة لا عمدا فيكون شبيه العمد. # وفيه تأمل، لأن الجلوس أيضا قد يكون من مرافق المشي، فإنه إذا تعب يجلس، ~~والقيام قد لا يكون بأن يكون ذلك في طريق ضيق من غير حاجة لهذا عد القيام ~~فيما سبق تفريطا، فإنه فسره بالوقوف في المضيق، وهو ظاهر. # فالفرق بين الجلوس والقيام- بالجواز وعدمه- كأنه مبني على ان القيام جائز ~~والقعود غير جائز. # قوله: «ولو مات المتصادمان إلخ». # إذا مات الفارسان الحران البالغان العاقلان المتصادمان بالتصادف معا مع ~~فرسيهما، فمات كل واحد بصدمه وصدم صاحبه، يضمن (فيضمن- خ) كل واحد نصف دم الآخر. # ولما لم يكن عمدا أو كان ذلك ولكن يعذر القصاص، فعلى كل واحد نصف دية ~~الآخر ونصف فرسه، فلورثة كل واحد نصف ديته ونصف قيمة فرسه PageV14P240 # ولو ms4455 ركب الصبيان (1) بأنفسهما أو أركبهما الوليان فنصف دية كل منهما على ~~عاقلة الآخر. # على الأخر. # ولكن يقع التقاص في الدية للتساوي، وبقي لورثة كل واحد نصف قيمة فرسه على ~~الآخر فيأخذه من التركة كسائر الديون. # وينبغي التقاص في ذلك أيضا ويرجع من له الزيادة بها على الآخر، وهو ظاهر ~~ويظهر منه حكم الماشيين، والراكب والماشي. # وكذا ان فرط أحدهما دون الآخر أو قصد أحدهما الآخر وغير ذلك من الأقسام ~~والاحتمال، فلا يحتاج إلى التفصيل، فافهم. # ومعلوم ان كان قصدهما، القتل بذلك فهو عمد، ولكن لا أثر له. # وان كان الصدم مقصودا- مع عدم القتل- فهو شبيه العمد، حكمه ما تقدم. # وان لم يكن ذلك أيضا مقصودا فالظاهر انه خطأ محض، فما يلزم بفعل كل، على ~~عاقلة الآخر. # ويحتمل عدم كونها على العاقلة، بل يكون مثل الشبيه حيث كان الركوب ~~باختيارهما وقصدهما فانجر إلى ذلك. # ويؤيده أن اللزوم على العاقلة خلاف القواعد، فالاقتصار على موضع النص ~~والإجماع، فتأمل. # قوله: «ولو ركب الصبيان إلخ». # حكم الصبيين الفارسين، حكم البالغين في أن المضمون نصف الدية ونصف الفرس. # وانه يقع التقاص في نصف الدية، ويبقى نصف قيمة الفرس. # ولكن يلزم عاقلة كل واحد، لا في ماله، لان عمد الصبي خطأ وهذا مقرر عندهم ~~للرواية: # مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عمد PageV14P241 # ولو أركبهما أجنبي فديتهما عليه. # ولو كانا عبدين تهادرا (تهاترا- خ ل) (1) ولا يضمن المولى. # الصبي وخطأه واحد (1) وكذا لو كانا مجنونين لما مر. # ولصحيحة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا (2). # هذا إذا ركبا بأنفسهما، واما إذا أركبهما الوليان، فلانه لما كان فعلهما ~~بهما ذلك جائزا وبمنزلة فعلهما، كان كركوبهما بأنفسهما وفعل نفسهما، فيكون ~~خطأ، فإن التصادم هو فعلهما المترتب عليه القتل، والسبب أيضا كان جائزا، ~~فلا ضمان الا للفعل وهو على العاقلة، فتأمل. # واما إذا أركبهما الأجنبي- والظاهر [1] ان المراد بغير اذن الولي، فإن ~~إذنه مثل ms4456 فعله في الجواز الموجب لسقوط الضمان- فالدية حينئذ على ذلك ~~الأجنبي، فإنه السبب مع عدم اعتبار فعل الصبي، فتأمل. # قوله: «ولو كانا عبدين تهاترا إلخ». # لا شك ان اللازم في تصادم العبدين أيضا ذلك. # ولكن لما كان العبدان مملوكين بالغين عاقلين وجنايتهما على أنفسهما لا ~~على مولاهما، تهاترا، أي سقط ما يلزم كل واحد عنه بموته ولا يلزم غيره شيء، ~~المولى وغيره من الأقارب، وهو ظاهر. # ولو كانا باقيين كان اللازم لمولى كل واحد نصف قيمة فرسه على رقبة الآخر، ~~وهو ظاهر. PageV14P242 # ولو مات احد المتصادمين (1) فعلى الآخر نصف ديته ولو كانا حاملين فعلى كل ~~واحدة (واحد- خ ل) نصف دية الجنين (الجنينين- خ ل). # ولو مر بين الرماة (2) فديته على عاقلة الرامي الا ان يسمع التحذير، ~~ويتمكن من العدول. # قوله: «ولو مات احد المتصادمين إلخ». # وجهه علم مما سبق، فافهم. # وكذا لو كانا حاملين ولو لم يموتا بل أسقط جنينا، فعلى كل واحدة نصف ما ~~أسقطته الأخرى ولو ماتتا أيضا، فمثل ما تقدم ماشيتين أو راكبتين، والكل ~~واضح، بعد التأمل فيما سبق، الحمد لله. # قوله: «ولو مر بين الرماة إلخ». # إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر [1] فوصل إليه رمي شخص فقتل به، فديته ~~على عاقلة الرامي لأنه قتل خطأ، إذ ما قصد قتله، ولا رميه، بل قصد الخطر ~~فأصابه، وذلك هو الخطأ المحض، وهو على العاقلة. # ولكن هذا انما يكون إذا لم يكن حذر الرامي ذلك الشخص بأن قال: # احذر ونحوه أو حذره ولكن ما سمعه أو سمع المقتول ولكن ما تمكن من الحذر ~~وقت السماع. # وان تمكن فليس على عاقلة الرامي شيء أيضا، لأنه قد حذر وكان المقتول ~~متمكنا فصار معذورا. # وتدل عليه رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم PageV14P243 # ولو قرب البالغ (1) صبيا فالضمان عليه لا على الرامي، على اشكال. # بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك الى أمير المؤمنين (عليه السلام) ms4457 فأقام ~~الرامي البينة بأنه قال: حذار، فأدرأ أمير المؤمنين (عليه السلام) القصاص ~~ثم قال: قد أعذر من حذر (1) أي صار ذا عذر، كأنه لا خلاف عندهم فيه. # في الصحاح يعني اعتذر، وقبل عذره فصار معذورا في الشرع فلا يقتضي فعله ~~الدية على عاقلته أيضا لو قتل به شخص، فتأمل. # كأن الرامي كان بالغا حتى ادعى وجاء بالبينة، أو المراد فعل وليه ذلك ولا ~~يضر عدم ظهور الصحة والصراحة في نفي الدية على العاقلة على تقدير القتل ~~أيضا، فتأمل. # قوله: «ولو قرب البالغ إلخ». # وجه الإشكال في ان الضمان على المقرب أو على الرامي أن الأول سبب قوي ~~وغار للمباشرة، وهو ضعيف. # وان المباشر مقدم على السبب. # وضعفه بحيث يتقدم عليه السبب، غير ظاهر. # ويمكن ان يقال: لا إشكال في كون الضمان على المقرب مع علمه وجهل الرامي، ~~فيحتمل هنا قصاصه، فإنه سبب للإتلاف عدوانا عمدا. # ويحتمل الدية للشبهة. # ولا [1] في انه على الرامي في عكسه فيقتص منه لأنه عمد محض، والسبب ضعيف. # وكذا في صورة علمهما فان المباشر مقدم الا مع ضعفه وليس ذلك ها هنا بظاهر. PageV14P244 # ويضمن الختان (1) حشفة الغلام لو قطعها. # وفي صورة جهلهما أيضا غير بعيد كون الضمان على عاقلة الرامي مع احتمال ~~الشركة، فتأمل. # وانما فرض الصبي لأنه ان كان بالغا عاقلا فلا ضمان على المقرب، فحينئذ هو ~~بمنزلة المقرب فكأنه قرب نفسه إلى الرمي، فعلى تقدير ضمان المقرب هناك يسقط ~~دمه هنا. # ويحتمل على تقدير ضمان المباشر، ضمانه. # ويحتمل التساوي، فإن البالغ قد لا يتقرب ويقربه شخص بحيث يكون هو السبب ~~التام مثل مقرب الصبي، ويكون الغرض لظهوره، فتأمل. # قال في الشرح: التقييد بالبالغ للحكم بالضمان عليه والصبي المقرب للصبي، ~~الضمان على عاقلته، والمراد بالضمان على الرامي في الضمان بسبب الرامي، ~~فيكون على عاقلته، إذ هو غير قاصد إلى الرمي والا لاقتص منه، تأمل في الوجه. # قوله: «ويضمن الختان إلخ». # إذا ختن شخص غلاما فقطع حشفته ضمن الحشفة، فإن كان عمدا موجبا للقصاص، ~~يقتص منه، ms4458 وإلا أخذ الدية من ماله لانه شبيه العمد. # ولا فرق في ذلك بين كونه بإذن الولي واذن الغلام إذا كان من اهله، وعدمه، ~~فإن الاذن في الختان لا في قطع الحشفة وليس الختان مفضيا الى قطع الحشفة ~~بوجه بل تفريطه وعدم ملاحظته ومعرفته، فيفرق به بين الطبيب وبينه، فتأمل ~~وكأنه لا خلاف فيه. # وتؤيده رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه ~~السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام (1). PageV14P245 # ولو وقع على غيره (1) من علو قصدا والوقوع قاتل، قتل، والا فالدية ولو ~~اضطر أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة ولو ألقاه الهواء أو زلق ~~فلا ضمان ولو أوقعه غيره (غيرهما- خ ل) ضمنهما. # ولا يضر الضعف بما ترى، فتأمل. # قوله: «ولو وقع على غيره إلخ». # لو وقع انسان على آخر وقصد الوقوع عليه، وكان مثل هذا الوقوع قاتلا غالبا ~~فوقع عليه أو قصد قتله بالوقوع يقتل وان لم يكن ذلك الوقوع قاتلا غالبا فهو ~~قتل عمد عدوان موجب للقصاص، فلولي الدم قتله به. # وان لم يكن ذلك الوقوع قاتلا غالبا، ولا قصد القتل به، بل قصد الوقوع ~~عليه فقط، فقتل اتفاقا، فهو قتل شبه عمد موجب للدية في ماله. # ولو اضطر إلى الوقوع عليه أو قصد هو الوقوع وأوقع نفسه قصدا واختيارا ~~ولكن ما قصد الوقوع عليه بل قصد وقوعه على غيره وكان ذلك ممكنا فوقع عليه ~~اتفاقا، كان خطأ محضا موجبا للدية على عاقلته. # وهو في الثاني ظاهر لا الأول، فإنه مضطر، فالفعل صادر عنه باختيار فهو ~~مثل ان زلق أو أوقعه الهواء أو غيره. # وقد ذكر ان لا ضمان حينئذ على عاقلته أيضا، فإنه ليس بعمد، ولا شبيه عمد ~~ولا خطأ، بل مثل فعل البهائم والجمادات التي لا يترتب عليه ضمان. # ويحتمل هنا أيضا في ماله، لأنه من قبيل الأسباب كما قال الشيخ في جناية ~~النائم. # ويحتمل الضمان على العاقلة أيضا، لأنه مثل فعل النائم، وهو موجب للدية ~~على العاقلة عند المصنف، بل الأكثر. # ويحتمل ms4459 على بيت المال لعدم بطلان دم امرئ مسلم وليس لأحد فيه دخل فيؤخذ ~~من المصالح كما إذا قتل في الزحام والمفاوز ومن لم يعلم له قاتل، إذ لا فرق ~~بين من لا يعلم قاتله ومن علم قاتله ولكن لا يكون له اختيار في قتله مع كون القتل PageV14P246 # .......... # بغير استحقاق، بل يمكن دعوى أولوية كون هذا موجبا للدية على بيت المال ~~إذا قيل بعدمها على القاتل والعاقلة، فتأمل. # واما كون ضمان الواقع ومن وقع عليه على من أوقعه عليه، فهو ظاهر. # فلو قتلا معا، أو أحدهما، أو نقص منهما شيء عمدا أو شبيهه أو خطأ عمل ~~بمقتضاه. # ويدل على عدم ضمان الواقع على الغير فقتل بغير اختياره صحيحة زرارة قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه ~~شيء (1). # وروايته أيضا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وقع على ~~رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شيء، ولا على الأسفل ~~شيء (2). # وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في الرجل يسقط على ~~الرجل فقتله (فيقتله- ئل)؟ فقال: لا شيء عليه، وقال: ومن قتله القصاص فلا ~~دية له (3). # فهذه تدل على انه إذا اقتص في الطرف فسرى الجرح فمات، لا شيء كما مضى أن ~~سراية القصاص غير مضمون كسراية الحدود، وهو ظاهر. # والكل دل على عدم ضمان الواقع مطلقا. # وحملها الشيخ على من إذا زلق فوقع على غيره فقتل به، جمعا بينها وبين PageV14P247 # ولو قمصت المركوبة (1) بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ~~ألجأت، والا القامصة، وقيل: بينهما، وقيل: عليهما الثلثان. # صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا ~~على رجل فقتله؟ قال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله، لأولياء المقتول، قال: # ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وان أصاب المدفوع شيء فهو على ~~الدافع أيضا (1). # وهذه أيضا تدل على ضمان الدافع لهما كما ذكره في المتن. # ولكن ms4460 فيها ما يخالف كلام الأصحاب من كون دية الأسفل على الواقع ثم رجوعه ~~إلى الدافع، ولا يمكن رده، للصحة والصراحة. # وكلام الشيخ حيث جمع وما تكلم في ذلك يدل على القول به. # والظاهر حملها على غير القاصد للقتل ولا كون الوقوع قاتلا غالبا، والا ~~يلزم القصاص لا الدية. # وانه قاصد للفعل، فالدية في ماله. # وان الاخبار الأولة محمولة على عدم الاختيار لزلق أو غيره، لعله مراد ~~الشيخ، فتأمل. # قوله: «ولو قمصت المركوبة إلخ». # إذا ركبت جارية جارية ونخست بالية المركوبة فتحركت فوقعت الراكبة، فماتت، ~~فديتها على الناخسة إن ألجأت المركوبة بذلك، والا يكون على المركوبة. # دليل عدم القصاص ظاهر، وكون الدية على الناخسة مع الإلجاء، أن فعلها سبب ~~للقتل ولا فعل لغيرها، فان صرع الراكبة وقمص [1] المركوبة على تقدير PageV14P248 # .......... # الإلجاء كالعدم، بل فعلهما فعل المكرهة الناخسة، وهو ظاهر. # واعترض الشارح بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان. # وبأن في وجوب الدية اشكالا أيضا، لأن القمص قد يكون قاتلا فيكون موجبا ~~للقصاص. # وينبغي أن يقال مثله في النخس، الا ان ذلك بعيد. # وقد يقال: إن الإلجاء والاضطرار على القتل نفسه ليس بموجب لإسقاط الضمان ~~واما الإلجاء على أمر آخر إذا كان مما لم يترتب عليه القتل غالبا، موجب ~~لسقوط الضمان وهو ظاهر. # وان يقال: إن الإكراه على القتل لم يسقط الضمان لوجود الاختيار، بل ~~الموجب لعدم السقوط هو القتل باختياره، لكن مكرها، بخلاف الإلجاء إلى ما ~~يصدر عنه باضطراره، فإنه قد يكون مسقطا لسلب القدرة في صدور سببه، وهو ظاهر. # ودليل كون الدية على المركوبة مع عدم الإلجاء، أن فعلها سبب للقتل من غير ~~قصد مع عدم كونه قاتلا غالبا. # ثم ان مختار المتن، هو القول بأن الدية على الناخسة على تقدير الإلجاء، ~~وعلى المركوبة القامصة على تقدير عدمه، قد مر دليله. # واما دليل كونها عليهما أن القتل وقع بواسطة فعلهما، النخس، والقمص، ~~فيكون عليهما، فان فعل الراكبة وهو الصرع بغير اختيارها. # ورواية الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ms4461 جارية ركبت جارية ~~فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين ~~بين الناخسة والمنخوسة (1). PageV14P249 # .......... # وقال في الشرائع: وأبو جميلة ضعيف فلا اسناد إلى فعله وهو في الطريق [1]، ~~وغيره أيضا فمن يضعفها، فان الطريق إلى أحمد بن يحيى [2]، عن أبي عبد الله: ~~عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد ~~الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة. # فان الأصبغ غير مصرح بتوثيقه، وسعد مختلف فيه، بل الأكثر على فساد مذهبه، ~~وهو مذكور في الضعفاء. # ومحمد بن عبد الله ما رأيته في الرجال. # ولعل (أبي عبد الله) هو محمد بن خالد وفيه أيضا خلاف الا ان الظاهر أنه ثقة. # ومحمد بن أحمد كأنه الأشعري الثقة، والطريق إليه صحيح [3]. # ولعل صاحب الشرائع يعرف توثيق الكل، ولهذا اقتصر في ضعفها بأبي جميلة، أو ~~انه كاف وهو أضعفهم، فان المفضل بن صالح، قالوا: انه كذاب وضاع للحديث. PageV14P250 # ويضمن المخرج ليلا (1) حتى يرجع، فان عدم فالدية، وان وجد مقتولا ~~فالقصاص، ولو ادعاه على غيره بالبينة برئ ولو وجد ميتا ففي الضمان اشكال. # وقيل: لفعل الراكبة أيضا دخل في القتل. # والرواية- مع ضعفها- مخالفة للأصول المقررة من انه إذا اشترك الثلاث في ~~القتل يكون الدية على الكل أثلاثا، ولهذا ترك المتأخرون العمل بها. # وذهب المفيد إلى الثلث، فإنها قتلت بفعلها، وفعل الناخسة، والقامصة، ~~فيسقط ثلث الدية، وعلى كل واحدة منهما الثلث، ونقل ذلك رواية في إرشاده، ~~وذكره في المقنعة أيضا. # واستحسنه المصنف والمحقق، فإنه أوفق بالقواعد. # ويمكن حمل ما سبقه على كون الراكبة مضطرة في فعلها دون الناخسة والقامصة ~~فيكون الضمان عليهما فقط، فالحكم موافق للقواعد المتفق عليها ولا يحتاج إلى ~~الرواية مع ان عندهم تجبر بالشهرة. # فالتحقيق انه ان كانتا كلتاهما مضطرتين فالضمان على الناخسة، وكذا إذا ~~كانت المضطرة الراكبة. # ويحتمل كونها عليها وعلى المركوبة. # وان لم تضطر إحداهما يحتمل عدم الضمان أصلا وكونها على الثلاث، وكأنه ~~الظاهر. # وكذا حال الجهل، إذ الأصل عدم اضطرار احد فيه، فكأنه اختيار ms4462 المفيد، ~~والمختلف، وهو جيد على الظاهر، الله يعلم. # قوله: «ويضمن المخرج ليلا إلخ». # وما ذكروا خلافا في ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع. # وكذا في لزوم ديته على تقدير ان عدم. PageV14P251 # .......... # نعم تردد في الشرائع [1] في قصاصه لو وجد مقتولا ولم يدع على احد بالبينة ~~الشرعية، ورجح الدية حينئذ أيضا. # وينبغي تقييد الدية في الأول أيضا بعدم الدعوى على غيره بالبينة. # وينبغي تقييده بعدم افراد شخص آخر به أيضا فيهما. # وتردد في الدية على تقدير ان وجد ميتا كما في المتن، ولكن رجح عدمها أيضا. # وحينئذ علم أن ليس عنده بل عند المصنف أيضا أن المخرج ضامن مطلقا حتى ~~يرجع، بل اما على تقدير ان عدم، أو وجد قتيلا ولم يعلم قاتله. # بل يحتمل ان يرجع قوله في الشرائع: (ولعل الأشبه ان لا يضمن) راجعا إلى ~~أصل المسألة لا إلى ما يليه من قوله: (وان وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ~~ولعل الأشبه انه لا يضمن) وان كان الظاهر ذلك حيث حكم في التردد الأول: (أن ~~الأصح ان لا قود). # ولكن يحتمل ان يكون ذلك على تقدير القول بالضمان كما هو المشهور لقوله: ~~(ومن دعا غيره وأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن). # لان [2] دليل هذه المسألة روايتان غير صحيحتين، بل ولا صريحتين في جميع ~~هذه الاحكام مع مخالفتهما للأصل، فان الأصل عدم الضمان وعدم لزوم شيء على ~~احد الا ان يثبت الناقل الشرعي، وهو الكتاب، والسنة المقبولة، والإجماع PageV14P252 # .......... # وليست هنا. # (الأولى) رواية جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون عن الصادق (عليه ~~السلام)، قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل، فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته (1). # مع ان سندها إلى جعفر بن محمد، وكونه ثقة أيضا غير ظاهر، فإنه أرسل منه ~~في التهذيب. # وظاهرها عام، كأنه لا قائل به. # والظاهر أنه على تقدير القول بها، انما يكون الضمان على تقدير الدعوى ~~بحسب ظاهر الشرع لا في نفس الأمر. # فلو علم شخص براءته من جريرته وما فعل به شيئا ms4463 لكن فقد، لا يكون ضامنا ~~وكذا لم يكن يجب عليه ان يصل إلى أهله. # وان ليس للورثة- على تقدير عدم [1] وعدم التهمة مثل ان يكون صديقا صالحا ~~أو قريبا مثل الأخ-، أخذ الدية والقصاص وغير ذلك. # مع احتمال أخذ الدية مع عدم العلم، فان ظاهر الشرع يحكم للورثة بها، واما ~~القصاص فالظاهر العدم. # (والثانية) رواية محمد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدم- والأول مشترك، ~~والثاني مختلف فيه- قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر- ~~وهو يطوف ويقول- يا أمير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه ~~من منزله فلم يرجع إلي، والله ما ادري ما صنعا به؟ فقال لهما أبو جعفر: ما ~~صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال: لهما: ~~وافياني غدا PageV14P253 # ولو أنكر الولد (1) اهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية الا ان ~~تحضره أو من يشتبه به ولو استأجرت أخرى وسلمته ضمنته. # صلاة العصر فوافياه من الغد صلاة العصر وحضر به، فقال لجعفر بن محمد ~~(عليهما السلام)- وهو قابض على يده-: يا جعفر اقض بينهم فقال: يا أمير ~~المؤمنين اقض بينهم أنت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم، قال: فخرج ~~جعفر فطرح له مصلى قصب، فجلس عليه ثم جاء الخصمان وجلسوا قدامه فقال: ما تقول؟ # فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فوالله ~~ما رجع الي ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فقال: ما تقولان؟ فقال: يا بن رسول ~~الله كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال: يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ~~قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من ~~منزله فهو له ضامن الا ان يقيم البينة على انه قد رده إلى منزله، يا غلام ~~نح هذا واضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله، والله ما قتلته انا ولكن ~~أمسكته وجاء هذا فوجأه فقتله، فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا ~~واضرب عنق الآخر، فقال: ms4464 والله يا ابن رسول الله ما عذبته ولكن قتلته بضربة ~~واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع ~~على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة (1). # هذه أيضا- مع عدم صحتها ومخالفة بعضها لبعض القوانين- حكم في قضية يعمله ~~(عليه السلام) انه هكذا يجب ولا يتعدى إلى غيره، فإذا وقعت يحكم فيها بما ~~يقتضيه القواعد والأدلة. # قوله: «ولو أنكر الولد إلخ». # إذا أخذت ظئر ولدا إلى بيتها لتظايره ثم PageV14P254 # وعن الصادق (عليه السلام) في لص (1) جمع الثياب، ووطأ المرأة مكرها، وقتل ~~ولدها الثائر، فلما خرج قتلته، ضمان (ضمن- خ ل) أولياء اللص دية الولد ودفع ~~أربعة آلاف درهم الى المرأة من تركته لمكابرتها (لمكابرته- خ ل) على فرجها ~~وليس عليها ضمانه وعنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت، ليلة البناء بها ~~صديقها إلى الحجلة فقتله # جاءت إلى أهل الولد فأنكروا انه ولدهم صدقت الظئر في دعواها الا ان يعلم ~~اهله كذبها. # وحينئذ يضمن لهم ديته الا ان تجيء بذلك الولد بعينه أو بولد لا يعلم انه ~~غيره للمشابهة فحينئذ يسقط عنها ظاهرا، وان لم يكن في نفس الأمر ذلك ~~وأتلفته كان ضامنا في نفس الأمر لا بحسب ظاهر الشرع فيجب عليها الخروج عن ~~ذلك كما في سائر الحقوق دليله، الاعتبار والخبر، مثل صحيحة الحلبي قال: ~~سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت ~~بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت (امه- خ) انها لا تعرفه وزعم أهلها انهم ~~لا يعرفونه؟ فقال: # ليس لهم ذلك فليقبلوه، فإنما الظئر مأمونة (1). # ودليل ضمان الظئر إذا سلمت الولد إلى غيرها مع عدم إذن أهلها. # صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ~~استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت ~~الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة (2) ويدل عليه ~~الاعتبار أيضا. # قوله: «وعن الصادق (عليه السلام) في لص إلخ». # رواه عبد الله بن PageV14P255 # زوجها فقتلت الزوج، ms4465 تضمن المرأة دية الصديق وقتلها بالزوج. # وعن علي (عليه السلام) في أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان، أن دية ~~المقتولين على المجروحين ووضع أرش الجراحات منها. # طلحة عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة الغير فسرق ~~متاعها فلما جمع الثياب طاوعته (تابعته- ئل) نفسه فكابرها على نفسها ~~فواقعها فتحرك ابنها فقام [1] فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ~~ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد ~~الله (عليه السلام): اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين ~~طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها ~~على فرجها لانه زان وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتله إياه شيء لأنه ~~سارق [2]. # ولكنها ضعيفة من وجوه مخالفة للقواعد المقررة. # كأنه إليه أشار بنقل الرواية والسكوت عليه. # وقد يكون في تلك القضية الحكم على الوجه الذي فيها، لما يعرفه (عليه ~~السلام) غير منطبق بالقواعد فلا يتعدى وأمثاله كثيرة. # (ومنها) روايته أيضا قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء ~~[3] عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجرة (الحجلة- ئل) فلما دخل ~~الرجل يباضع [4] اهله ثار الصديق واقتتلا بالبيت فقتل الزوج الصديق وقامت PageV14P256 ### ||| [الثاني: التسبيب] # الثاني: التسبيب (1) وهو ما لا يحصل التلف الا معه بغيره كوضع الحجر في ~~الطريق أو ملك غيره فتلف العابر (فيتلف العاثر- خ ل) فيضمن في ماله ولو ~~وضعه في ملكه أو مباح لم يضمن. # المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق؟ قال: تضمن المرأة دية الصديق ~~وتقتل بالزوج (1). # ويمكن التأويل في بعض ما يخالف مثل حمل ضمان ألف درهم من تركة الواطئ [1] ~~كون ذلك مهر مثلها. # وكذا ضمان أولياء اللص، على انه يؤخذ من تركته منهم وغير ذلك. # ولكن لا يمكن إصلاح الكل فتحمل على أنها قضية في واقعة. # وكذا ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا فسكروا فأخذ ~~بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر ms4466 (عليه السلام) ~~بالمجروحين فضرب كل واحد منها ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على ~~المجروحين فأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فرفع من الدية، وان ~~مات احد المجروحين، فليس على أولياء المقتولين دية (2) (شيء- كا). # قوله: «الثاني التسبيب إلخ». # أي ثاني قسمي موجب التلف التسبيب، والمراد به السبب، وهو كل فعل يحصل تلف ~~المسبب عنده لعلة غير ذلك، لكنه بحيث لولاه لما حصل من العلة تأثير كوضع ~~حجر، وحفر بئر في طريق PageV14P257 # وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر أو حفر بئرا في الطريق أو ملك غيره (ضمن- ~~خ) فلو رضي المالك به أو كان في الطريق لمصلحة المسلمين فلا ضمان. # ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير لا البالغ الرشيد ولو رمى مع ~~غيره بالمنجنيق فقتله سقط ما قابل فعله وضمن الباقون في ما لهم (ماله- خ ل) ~~حصصهم ويتعلق الضمان بمن يمد الحبال لا ممسك الخشب وغيره وكذا لو اشتركوا ~~في هدم حائط فوقع على أحدهم. # المسلمين، لا لغرض ومصلحة لهم أو في ملك الغير من دون اذنه فيعثر به أحد ~~فيموت أو ينقص شيء منه فوجب الدية على الواضع في ماله، لا العاقلة، لأنه ~~سبب للتلف بغير حق، فهو متلف، فعليه الخروج عن العهدة، وليس على العاقلة ~~إلا الخطأ، وهو ليس هنا، وهو ظاهر. # بخلاف ما لو وضع حجرا في ملكه، أو موضع مباح، أو ملك الغير بإذنه، أو ~~رضائه به بعده، أو في الطريق ولكن لمصلحة المارة مثل القنطرة، وحفر البئر ~~لدخول ماء المطر ونحو ذلك. # وكذا يضمن في ماله إذا نصب سكينا في الطريق أو حفر بئرا فيه، أو في ملك ~~الغير بغير اذنه ولا رضائه بعده، لما مر. # بخلاف ما لو فعل ذلك في المأذون، مثل ملكه أو ملك الغير بإذنه أو في ~~الطريق لمصلحة المارة في مثل المعبر الذي يعبر به الناس وحفر البالوعة ~~لدخول ماء المطر ونحو ذلك. # وكذا يضمن معلم السباحة دية المتعلم في ماله لو غرق ان كان ذلك غير جائز، ~~مثل ms4467 كونه طفلا بغير اذن الولي. # بخلاف ما لو كان بإذن الولي الشرعي لمصلحة له. PageV14P258 # ويضمن الراكب (1) والقائد ما تجنيه الدابة بيديها ورأسها فإن وقف أو ~~ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها ورجليها ولو ركبها اثنان تساويا ولو كان ~~صاحبها معها ضمن دون الراكب. # وبخلاف ما لو كان بالغا رشيدا لا ولاية عليه إذا جاز (اختار- خ ل) ذلك ~~باختياره ولم يفرط المعلم ولم يقصر. # ويحتمل عدم الضمان مع عدم رشد المتعلم، إذ ليس للرشد دخل في حفظ النفس ~~ولهذا ما ذكر (1) السفيه، مع الصغير. # ويحتمل الضمان كما يشعر به قيد (الرشيد)، فتأمل. # ولو تلف شخص بفعل نفسه وفعل غيره يسقط ما قابل فعله، وعلى شريكه في السبب ~~ما قابل فعله. # فلو كان شخص يرمي مع ثلاثة بمنجنيق ورد عليهم، وقتل واحد منهم، فيسقط ربع ~~ديته، وعلى كل واحد من الباقين ربعها، وهو ظاهر. # وضمان ما يتلف بالمنجنيق يتعلق بمن يمد حباله، لا بمن يمسك الخشب وغيره، ~~لأن السبب هو ذلك لا إمساك الخشب وغيره وذلك انما يعرفه من يعرف المنجنيق ~~وانا ما أعرفه. # وكذا يسقط نصيب الهالك بوقوع حائط عليه إذا اشترك مع جماعة في هدم ~~الحائط، وهو ظاهر. # قوله: «ويضمن الراكب إلخ». # دليله الاعتبار، والاخبار، مثل رواية العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) انه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته ~~فتصيب برجلها؟ فقال: ليس عليه ما اصابته برجلها، PageV14P259 # .......... # وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقعت، فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وان كان ~~يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا (1). # ورواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه ضمن ~~القائد، والسائق، والراكب، فقال: ما أصابت الرجل فعلى السائق، وما أصابت ~~اليد فعلى الراكب والقائد (2). # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل مر (يمر- ~~ئل) على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها؟ فقال: ليس عليه ~~ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجليها خلفه ms4468 ان ركب، فان ~~كان قاد بها، فإنه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء، قال: وسئل عن بختي ~~اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخ الرجل فضرب الفحل بالسيف (فعقره- خ) ~~فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتص عن بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل ~~فيعقره ويعقر دابته رجل آخر؟ فقال: هو ضامن لما كان من شيء (3). # وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر ~~في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها؟ فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما ~~أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجلها خلفه إذا ركب، وان قاد ~~دابة فإنه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء (4). # وحمل الشيخ (رحمه الله )على الواقف للجمع بين الاخبار. PageV14P260 # .......... # ورواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن عليا (عليه ~~السلام) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو برجلها الا ان يعبث بها ~~احد فيكون الضمان على الذي عبث بها (1)، وهو حمل جيد، لأنه حمل المطلق على ~~المقيد، وهو متعين في التعارض على ان الأول كثيرة ومعتبرة، وهذه واحدة ضعيفة. # وكذا ينبغي الحمل على الراكب أو القائد حال السير، رواية أبي مريم، عن ~~أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في صاحب ~~الدابة انه يضمن ما وطأت بيدها وبعجت (2) برجلها فلا ضمان عليه [1] الا أن ~~يضربها انسان (3)، لما تقدم، والضمان على تقدير الضرب على الضارب، لما مر ~~أيضا فتذكر. # وفي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ~~ينفر برجل فيعقره ويعقر دابته رجلا آخر؟ فقال: هو ضامن لما كان من شيء، وعن ~~الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كل شيء يضر ~~بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (4). # وفي حسنة عنه (عليه السلام) قال: قال: اي (أيما- ئل) رجل فزع رجلا على ~~(من- ئل) الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو PageV14P261 # ولو القت الراكب (1) لم يضمن ms4469 المالك وان كان معها الا ان ينفرها. # ضامن لدية ما ينكسر منه (1). # وهما تدلان على ضمان ما تجنبه الدابة، على المنفر لا على الراكب، ولا على ~~القائد، ولا السائق، وهو غير بعيد. # ثم إني ما رأيت ما يدل على ان صاحب الدابة مطلقا يكون ضامنا، ولكن ذكره ~~البعض كالمصنف إذا كان معها لا الراكب. # ويحتمل القائد أيضا كالراكب، فيكون الضمان على صاحبها، لا على الراكب ~~ويمكن جعل رواية أبي مريم دليلا في الجملة، فتأمل. # ولعل المراد من كونه معا حاضرا عندها ككونه سائقا وقائدا لا كونه في تلك ~~الجماعة التي معه في الطريق. # ويحتمل ارادة المطلق خصوصا إذا كان الراكب ليس من شأنه سوق الدابة ~~والاستقلال بالركوب، فلو لم يكن معها كان مقصرا لترك المصاحبة وضامنا، الله ~~يعلم، فتأمل. # قوله: «ولو القت الراكب إلخ». # لو ألقت دابة راكبها لم يضمن صاحبها وان كانت مستأجرة وكان صاحبها معها ~~حاضرا، قائدا وسائقا، للأصل وعدم دليل على الضمان، فان مجرد كون صاحبها ~~معها ليس بموجب له. # نعم ان كانت ذلك عادتها ويكون عالما بها ولم يخبر الراكب بها، يمكن ~~الضمان، لأنه غره خصوصا إذا قال: انها ليست مما توقع الراكب أو كان الراكب ~~طفلا أو مجنونا أركبها بغير اذن الولي أو نفر لها ولو بالضرب، غفلة لأنه ~~مفرط، ولما تقدم من الروايات من ان المنفر ضامن صاحب الدابة وغيرها ويؤيده ~~الاعتبار، PageV14P262 # ولو اركب مملوكه (1) الصغير ضمن جناية الراكب ويتعلق برقبة البالغ وفي ~~المال يتبع. # وهو ظاهر. # قوله: «ولو اركب مملوكه إلخ». # التفصيل في ضمان المولى إذا اركب مملوكه، منسوب إلى ابن إدريس، وحسنه ~~المحقق، وقبله المصنف، لان الصغير- لعدم قدرته على ضبط الدابة- مضطر، ~~فالمولى مفرط فالمناسب الضمان. # واما الكبير البالغ فإنه قادر، فلو جنت الدابة، وهو راكب فالجناية على ~~الراكب، فان كان المجني عليه آدميا يتعلق برقبته. # ويحتمل أن يكون مخصوصا بآدمي حر، فان المملوك مال كسائر الأموال. # وان كان مالا، فالضمان عليه أيضا، لا على المولى، ولا في رقبته، ولا يسعى ~~في ذلك، ms4470 بل هو مثل سائر الأموال المضمونة فيتبع به أي ينتظر حتى ينعتق ~~ويؤخذ منه. # وكأنهم حملوا على المملوك الصغير، صحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في رجل حمل عبده على دابته فوطأت رجلا؟ فقال: الغرم على ~~مولاه (1). # ويؤيده أن لا عموم فيها ظاهر وان حمل المملوك انما يكون غالبا إذا كان ~~صغيرا، فان الكبير يركب به نفسه. # ونقل عن المبسوط والخلاف، القول بضمان المولى مطلقا لهذه الرواية فإنها ~~ظاهرة في الكل، فتأمل. # ثم إن الظاهر من الاعتبار أن ضابط الصغر عدم الاستقلال والاستبداد ~~بالركوب ويؤيده لفظة (الإركاب) و(الحمل)، وضابط الشرع عدم البلوغ، الله يعلم. PageV14P263 # والآذن لغيره (1) في دخول منزله يضمن جناية الكلب والا فلا. # ويجب حفظ الصائلة (2) فيضمن جنايتها لو أهمل ولو جهل حالها أو لم يفرط ~~فلا ضمان ولا يضمن الدافع. # قوله: «والاذن لغيره إلخ». # دليل ضمان صاحب الكلب- إذا عقر كلبه متى دخل داره باذنه وعدمه إذا لم يكن ~~الدخول باذنه- هو الاعتبار والأخبار. # مثل رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، فقال: ~~لا ضمان عليهم، وان دخل بإذنهم ضمنوا (1) ومثلها رواية زيد بن علي عن آبائه ~~(عليهم السلام)(2). # ومثلها رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3) ولا يضر ضعفها. # قوله: «ويجب حفظ الصائلة إلخ». # دليل وجوب حفظ الدابة الصائلة، إنها مضرة مملوكة لصاحبها، وهو قادر على حفظها. # ويحتمل ان يكون المراد بمعنى انه يلزمه الضمان. # ودليل ضمانه- مع الإهمال والعلم- التقصير في الحفظ الواجب، فكأنه السبب ~~وما مر في حسنة الحلبي: سئل عن بختي اغتلم إلخ (4). # ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: # سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية (5). # ويحتمل هذه، الصحة، بل ظاهرهم عدها من الصحاح، فافهم. PageV14P264 # والهرة كذلك. (1) # وهي محمولة على التفريط، والعلم للاعتبار، فإن التكليف بالضمان مع الجهل، ~~بعيد وكذا مع عدم التفريط، فلا بد ms4471 من العلم والقدرة، والتقصير، الله يعلم. # والاشعار في رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه، ~~فإذا ثنى ضمنه (1). # كأن المراد عدم العلم بأول مرة، والعلم في الثانية، الله يعلم. # واعتبار التفريط ظاهر. # ولا يضمن من يدفع الصائلة إذا قتلها أو لقصها، للدفع. # ولو فعل بغير ذلك فهو ضامن، إذ قد مر ان الدافع ليس بضامن ولو قتل آدميا، ~~فكيف حيوانا. # وان الدفع جائز بل قد يجب فلا يستعقبه الضمان غالبا الا بنص جلي وليس هنا. # قوله: «والهرة كذلك». # أي الهرة المملوكة الضارة، مثل الدابة الصائلة، فيضمن صاحبها مع العلم ~~والإهمال دون الجهل ودون التقصير لأنها مملوكة مضرة وصاحبها قادر على دفعها ~~وعالم به، فلو لم يفعل يكون مقصرا ومفرطا فكأنه سبب لإتلافها. # وفيه تأمل كما يفهم من الشرائع، قال: في ضمان جناية الهرة المملوكة تردد ~~قال الشيخ رحمه الله: يضمن بالتفريط وهو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها. # يعني انها ليست كسائر الدواب المملوكة المحفوظة في المرابط والتي لا نسبة ~~بينها وبين المالك، ولهذا ما رأى أنها تباع وتحفظ، بل تجيء وتروح على ما تريد. PageV14P265 # ولو جنت الداخلة (1) ضمن صاحبها مع التفريط ولا يضمن صاحب الأخرى ~~جنايتها. # وكأن المصنف اختار مذهب الشيخ، لما مر، ولأنها ليست بأقل من الكلب ~~العقور. # والظاهر عدم الضمان حتى يثبت، ومجرد ما ذكر محل التأمل والتردد، فتأمل. # قال في الشرائع: نعم يجوز قتلها. # الظاهر ان المراد جواز قتلها مع كونها ضارة (ضائرة- خ ل) ومؤذية لا مطلقا. # وجهه مثل ما ذكر في سائر المؤذيات. # وقال في شرح الشرائع: واما جواز قتلها والحال هذه فظاهرهم الاتفاق عليه ~~كغيرها من المؤذيات. # قوله: «ولو جنت الداخلة إلخ». # إذا جنت دابة بأن دخلت على دابة أخرى في مراحها فقتلتها أو نقصتها، ضمن ~~صاحب الداخلة جنايتها ان فرط في حفظها لتفريطها. # ولو لم يفرط لم يضمن للأصل وعدم الموجب، فان مجرد كونها مالا ms4472 لشخص تعد ~~(بعد- خ ل) لا يوجب على صاحبها شيئا، وهو ظاهر. # كما ان عدم ضمان المدخول عليها لو جنت على الداخلة، ظاهر. # ونقل عن الشيخ ضمان الداخلة مطلقا دون المدخول عليها، لرواية سعد بن ظريف ~~الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اتى رجل رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله) فقال: ان ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ~~ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي ~~(صلى الله عليه وآله) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي (صلى الله عليه ~~وآله): ائت عمر PageV14P266 # .......... # فسله، فأتاه فسأله، فقال: مثل ما قاله أبو بكر فرجع إلى النبي (صلى الله ~~عليه وآله) فأخبره، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ائت عليا فسله، ~~فأتاه فسأله فقال علي (عليه السلام): ان كان الثور الداخل على حمارك في ~~منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وان كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه، ~~فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره فقال ~~النبي (صلى الله عليه وآله): الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم ~~الأنبياء (عليهم السلام)(1). # وقريب منها رواية مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ~~ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) فرفع ذلك إليه وهو ~~في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمرو، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: ~~يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها (عليهما- ئل) شيء، فقال: يا عمر ~~اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا ~~رسول الله ان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وان ~~كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليه (عليهما- خ)، قال: فرفع ~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الذي جعل ~~مني من يقضي بقضاء النبيين (2) وبينهما اختلاف في الجملة، ms4473 فيحتمل ان تكون ~~الواقعة وقعت مرتين أم واقعة واحدة سئل عنها مرتين، مرة في أناس كانوا ~~حاضرين، ومرة غير حاضرين، ولكنها بعيد. # وبعض رواتها ضعيف، ومخالفة للأصل والقاعدة، ولهذا قيد المتأخرون مثل ~~المصنف والمحقق ضمان الداخل بالتفريط. PageV14P267 # ولو سقط الإناء الموضوع (1) على حائطه فلا ضمان لما يتلف به. # ولا يضمن صاحب الحائط (2) بوقوعه على احد فإن بناه مائلا إلى الطريق أو ~~بناه في غير ملكه أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه وتمكن من ~~الإزالة ضمن ولو وقع قبل التمكن فلا ضمان. # ويمكن كون مراد الشيخ أيضا ذلك وكذا الرواية وان لم تكن ظاهرة فيه فليحمل ~~على ذلك للجمع بينها وبين القاعدة وقد أهمل (عليه السلام) لعلمه بالتفريط. # ولا يبعد جعل الثور صائلا فيكون اخلائه مطلقا تفريطا، فإنه ينبغي حفظه ~~لئلا يضيع الناس أموالهم ولما كان ذلك معلوما له (عليه السلام)، ما سئل ~~وفصل، فتأمل. # قوله: «ولو سقط الإناء الموضوع إلخ». # دليل عدم ضمان صاحب الإناء الموضوع على حائط أو مباح أو ملك شخص مأذون ~~قبله أو حصل رضاه بعده لما يتلف بوقوعه وسقوطه عليه نفسا أو مالا. # أنه فعل جائز وليس بعدوان فلا يستعقب الضمان، وللأصل مع عدم دليل خلافه، ~~ولأن الحائط لو وقع على شيء وأتلفه، لم يضمن صاحبه على ما سيجيء، فالاناء ~~الموضوع عليه، مثله، وهو ظاهر. # قوله: «ولا يضمن صاحب الحائط إلخ». # لو بنى إنسان في ملكه، حائطا كان أو غيره، مستويا أو مائلا إلى ملكه بحيث ~~لم يكن محاذيا إلى موضع لا يجوز له فيه، البناء، مثل ان يكون طريقا أو ملك ~~الغير مع عدم وصوله إليه ذلك، وليس لأحد منعه ولو استهدم لا يجبر على الهدم ~~ولا يضمن ما يتلف به، لان الناس على أموالهم وأملاكهم يتصرفون كيف يشاؤون. # فلا يضمن ما يتلف بهدم ذلك البناء والحائط من نفس ومال، للأصل وعدم ~~الموجب وعدم العدوان. PageV14P268 # ولا يضمن ناصب الميزاب (1) الى الطريق بوقوعه وكذا الرواشن. # نعم لو بناه فيما لا يجوز له البناء، ms4474 يضمن ما يتلفه مطلقا للعدوان. # وكذا لو بنى في ملكه ولكن مال إلى موضع لا يجوز له البناء فيه ولم يجوز ~~له بعد ذلك أيضا وتمكن من ازالته، يضمن ما يتلف به مطلقا، سواء كان طريقا ~~أو وقفا أو ملك الغير أو مرافقا وطولب بالنقض والهدم أم لا. # ولو كان باذن المالك أولا ورضى به ثانيا أو لم يكن قادرا ومتمكنا على ~~الإزالة بعد ان بنى في غير ملكه بغير الرضا أو بناه في ملكه ومال إلى غيره، ~~لم يضمن لما مر، فتأمل فيما بنى في غير ملكه، ويحتمل الضمان مطلقا. # قوله: «ولا يضمن ناصب الميزاب إلخ». # ظاهر عبارات الأصحاب بل غيرهم أيضا على ما قيل، الاتفاق على جواز نصب ~~الميازيب وإخراجها إلى الشوارع والطرق، للحاجة والضرورة وعليه عمل الناس ~~قديما وحديثا من غير نكير. # ولكن لا بد ان يكون حيث لا يضر على المارة غالبا، فإذا سقط أو سقط فيه ~~شيء نادر اتفاقا فهلك به إنسان أو تلف به مال أيضا لم يكن عليه ضمان، لما ~~مر من الأصل وغيره الا أن يكون مقصرا في نفسه أو انقلع بعد النصب وبقي ~~معلقا ولم يرفعه مع العلم والقدرة. # وحينئذ لا يبعد الضمان، لما مر من الأخبار الدالة على ضمان من أضر بطريق ~~المسلمين [1]، ولأن صار إبقاؤه عدوانا، غير جائز. # ونقل عن الشيخ، الضمان بسقوطه مطلقا محتجا بأن الجواز مشروط بالسلامة ~~وعدم الضرر منه. # وفيه تأمل ظاهر. # وصحيحة أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) من أضر PageV14P269 # .......... # بطريق (بشيء من طريق- ئل) المسلمين، فهو له ضامن (1). # وفي دلالته منع ظاهر. # ورواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله): من اخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو ~~حفر بئرا (شيئا- ئل) في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب، فهو له ضامن (2). # وهي ضعيفة بالنوفلي، والسكوني [1]، وغير صريحة بحيث تشمل كل ميزاب فإنه ~~يحتمل ان يكون في الطريق بحيث يكون مضرا ms4475 بالمارة لكونه سافلا وطويلا وكذا الوتد. # ويؤيده انه ما قال: (سقط) قال: (أصاب) فيكون ذلك في الحائط فيصيب. # ولو سلم العموم خص بالمضر الذي لا يجوز كحفر البئر المحرم فلا يكون النصب ~~الذي هو جائز بالاتفاق على ما نقل من ظاهر كلام الأصحاب بل المسلمين في شرح ~~الشرائع داخلا فيه. # فدعوى انه نص في الباب- كما فعله في شرح الشرائع- كما ترى. # ثم على تقدير الضمان لو انكسر وتلف بما هو خارج عن الحائط، فالمضمون كل ~~المتلف. # ومع القلع ووجود كونه في الحائط، ففي تعيين مقدار المضمون، نقل قولان، ~~الكل، لعموم الأخبار المتقدمة التي هي دليل الضمان، ومن انه تلف بمباح وغيره. # ولعل المراد (بمباح) صرف، بحيث لا يتعقب الضمان. PageV14P270 # ولو أجج نارا (1) في ملكه لم يضمن لو سرت الى غيره الا مع الزيادة عن قدر ~~الحاجة وغلبة الظن بالتعدي كأيام الهواء ولو عصفت (عصف- خ ل) بغتة فلا ضمان ~~ولو أجج في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال ولو قصده (قصد- خ ل) قيد بالنفس ~~مع تعذر الفرار. # ثم في تعيين البعض وجهان، التنصيف لما مر، ولا اعتبار في كثرة أحدهما ~~وقلة الآخر كما في الجراحات الموجبة للتلف. # وعلى القول بالتوزيع بالنسبة، هل يوزع المساحة أو بالثقل؟ احتمالان، فتأمل. # وكذا البحث في الرواشن، والأجنحة، والساباط، فان الظاهر فيها الجواز إذا ~~لم تكن مضرة بأن تكون رفيعة وعالية والساباط واسعة بل مضيئة بحيث لا يضر ~~شيء منها بالمارة بوجه. # ولو كان راكبا على الجمل المحمل ليلا ولا [1] نهارا، وبالمحمول ~~والمجازات، فوجه عدم الضمان، الحاجة، وما تقدم من الجواز والأصل، وعدم ~~العدوان ووجه الضمان، الروايات المتقدمة، مع ما تقدم من عدم ظهور الدلالة ~~وصحة الأخيرة مع ان الأخيرة ليست فيها شيء من هذه المذكورات، فتأمل. # قوله: «ولو أجج نارا إلخ». # دليل عدم ضمان ما يتلف- من الأنفس والأموال بتأجيج النار في ملكه مقتصرا ~~على قدر الحاجة على تقدير حصول التعدي إليه فهلك بها- ظاهر، وقد تقدم مرارا. # ومع التجاوز عن قدر الحاجة بشرط عدم ظهور موجب التعدي وظنه، ms4476 لكن اتفق ريح ~~عاصف تعداها إلى المتلف فتلف بها، فالظاهر عدم الضمان حينئذ أيضا، لما تقدم ~~أيضا من ان للمالك ان يتصرف في ملكه كيف أراد. PageV14P271 # ولو بالت دابته (1) في الطريق قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه غيره ولو ألقى ~~قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب، قال: يضمن، والوجه تخصيص الضمان بمن لم ~~يشاهد القمامة والرش. # واما وجه الضمان مع غلبة الظن بالتعدي مع عدم الحاجة، فهو انه موجب وسبب ~~للإتلاف، فيكون ضامنا، وليس بعمد ولا خطأ فيكون شبهه، فيكون في ماله. # ولو قصد بالتأجيج قتل الأنفس فحصل مع عدم إمكان الفرار المهلك مثل ان ~~يكون نائما أو محبوسا أو تعذر عليه الخلاص لسرعتها وكثرتها وضيق المجال ~~والمحل، كان عمدا، موجبا للقصاص والقود فيقاد به المأجج. # قوله: «ولو بالت دابته إلخ». # وجه قول الشيخ في بعض المواضع- مع رجوعه عنه أو استشكاله في موضع آخر كما ~~يفهم من الشرح- انه [1] بالضمان في هذه الأمور سبب للتلف فيكون ضامنا كما ~~في غيره، خصوصا الميزاب، فان الضمان هنا أظهر منه، فان هذا واقع على الأرض، ~~بخلاف الميزاب، إذ قد لا يقع أصلا. # وجه تقييد المصنف- كما فعله المحقق في الشرائع أيضا- ان الضمان على تقدير ~~جهل المتلف به ظاهر، لعدم تقصيره فتكون الحيوانات مضمونة بخلاف الإنسان ~~العالم بذلك، فإنه حينئذ مقصر، وكأنه مباشر أو سبب للإتلاف. # ولكن وجه عدم تقييد بول الدابة بجهل المتلف، غير ظاهر فظاهر كلامهما ~~تسليم الضمان فيه. # وهو محل التأمل، لأن بولها في الطرق ليس باختيار صاحبها، فهو يقع PageV14P272 # ولو اصطدمت سفينتان (1) ضمن القيمان كل منهما نصف السفينتين وما فيهما من ~~مالهما مع التفريط، وكذا الحمالان ولو كانا مالكين فلكل على صاحبه نصف قيمة ~~ما أتلفه ولو لم يفرطا بان غلبهما الهواء فلا ضمان. # ولا يضمن صاحب الواقفة (الواقعة- خ) لو (إذا- خ ل) وقعت عليها الأخرى ~~ويضمن صاحب الواقفة (الواقعة- خ) لو فرط. # مع- خ) باختياره وقدرته فهو أولى بعدم الضمان من الرش الموجب للزلق ~~والقمامة المزلقة، مثل قشر البطيخ، والخيار، والباقلا ونحوها. # ويحتمل ان ms4477 يكون ذلك عندهما غير موجب للضمان مع عدم العلم أيضا، لما مر، ~~الا ان يقيد بالدابة الواقفة، وحينئذ صاحبها ضامن لما يتلفه ومن جملته، ما ~~يتلف ببوله، ففيه تأمل. # وبالجملة، الضمان وإيجاب عوض نفس ومال على الناس- مع جواز فعل ما فعله ~~فان الظاهر جواز إلقاء القمامة ورش الطرق، ولهذا عليه عمل الناس من غير ~~نكير الا ان يكون في موضع لا يجوز، بأن يكون مضرا على المارة، أو لا يجوز ~~مطلقا- مشكل [1] يحتاج إلى دليل. # ومجرد ما ذكره الشيخ غير ظاهر في ذلك. # وكأنه لذلك نقل عنه، الرجوع أو الإشكال على ما يفهم من الشرح، فتأمل. # قوله: «ولو اصطدمت سفينتان إلخ». # لو اصطدمت أو تلاقت سفينتان فانكسرت وهلك ما فيها من الأنفس والأموال أو ~~إحداهما دون الأخرى، فإن كان PageV14P273 # .......... # القيمان المجريان لهما والملاحان تعمدا في ذلك بحيث صار عملا منهما ~~عدوانا لزمهما مقتضاه فكل واحد منهما أتلف نصف سفينته ونصف الأخرى مع ما فيها. # فان كانا مالكين أو أحدهما مالكا سقط ما أتلفه من ماله ويضمن نصف الأخرى ~~مع نصف ما فيها والا يكون كل واحد منهما ضامنا لنصف كل واحدة وان قتلاهما ~~أيضا، فكل واحد قتل بفعله وبفعل غيره، فعلى كل واحد نصف دم الآخر. # وان قتل أحدهما فقط فعلى الآخر نصف ديته أيضا. # وان اختلفا بأن يكون من أحدهما عمد ومن الآخر غيره، يختص كل واحد بلازم فعله. # وان كان شبه عمد مثل ان أراد الاصطدام ولم يكن ذلك موجبا للهلاك فعليهما، لازمه. # وكذا ان كانا مختلفين، من أحدهما العمد، ومن الآخر الشبيه. # وان كان الصدم بغير فعلهما، فان لم يكن منهما تقصير وتفريط مثل ان صار ~~هواء وطوفان فأهلكهما بصدم إحداهما على الأخرى، فلا ضمان على أحدهما. # وهو ظاهر لان الملاح ليس بضامن. # مثل ان يقع صاعقة على الراكب أو وقع من الدابة اتفاقا فمات أو ضاع جملة ~~بآفة سماوية أو سرقة ونحوها وان كان المفرط أحدهما فيختص هو بذلك. # ولو فرطا أو أحدهما مثل ان سيرهما في ms4478 ريح شديدة لا سير في مثله عادة أو ~~لم يكن لهما عدة من الرجال والحبال (الجمال- خ) وسائر الآلات أو قصرا في ~~ضبطهما بحيث لا يصطدمان ونحو ذلك، يضمنان. # ولو كانت إحداهما واقفة بأن تربط إحداهما مثلا في جانب فوقعت الأخرى عليه ~~لا ضمان على صاحبها وصاحب الأخرى، ضامن ان فرط وقصر، والا فلا ضمان عليه، ~~والكل ظاهر. PageV14P274 # ولو أصلح السفينة (1) حال السير أو أبدل لوحا أو أراد رم موضع فانهتك ضمن ~~في ماله. # ولو وقع في زبية الأسد (2) فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع، فعن ~~علي (عليه السلام) ان الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني وعلى الثاني ~~ثلثا دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع. # ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على ~~الثالث. # وحكم الحمالين، حكم القيمين في جميع الأحكام. # قوله: «ولو أصلح حال السير السفينة إلخ». # لو أراد الصانع ومصلح السفينة إصلاحها- وهي سائرة، الظاهر ان الواقفة ~~أيضا كذلك، الا ان الأول أظهر مثل ان سمر فيها مسامير فانكسر لوح ودخل ~~الماء، فغرقت أو بدل لوحا فذهب وجاء من موضعه الماء، أو أراد رما وتعمير ~~موضع، فخرق وانتهك فغرقت وبالجملة علم انها غرقت بفعله- ضمن في ماله، لانه ~~سبب ومريد للفعل لا الغرق والهلاك فوقع، فهو شبيه عمد موجب للضمان في ماله ~~نفسا ومالا. # اما النفس فظاهر، لان شبيه العمد موجب لضمانها كما مر. # واما المال فالظاهر أنه موجب وسبب لتلفه، فيضمن كسائر الأسباب المتلفات ~~وليس بأقل من تأجيج النار وطرح القمامة المزلقة ونحوها مما مضى أنه يوجب ~~بضمان المال. # قال في الشرح: وهو مع عدم التفريط مبني على ان الصانع ضامن وان بذل جهده، فتأمل. # قوله: «ولو وقع في زبية الأسد إلخ». # الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد. # هذه الواقعة مشهورة بين أصحابنا، بل بين غيرهم أيضا، ومخالفة للقواعد، PageV14P275 # .......... # وهي من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام). # روي في التهذيب- بطريق صحيح الى عاصم عن محمد بن قيس- وعاصم هو ابن حميد ~~الثقة الذي هو راوي عن محمد بن قيس ms4479 الثقة يروي عنه كتاب قضايا أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) الذي هو من مصنفات محمد هذا، فالخبر صحيح. # وليس اشتراك محمد بن قيس موجبا لضعفها كما قاله في شرح الشرائع، ولهذا لم ~~يتكلم غيره في ذلك بل قبولها وما ردوها لضعف، ورجحوها على رواية مسمع بن ~~عبد الملك لضعفها وقال بعضهم: قضية في واقعة ولا تتعدى، فلو وقع مثلها لا ~~يحكم هكذا، بل يحكم بحسب ما يقتضيه القواعد والأدلة. # ويؤيده ان لا عموم فيها، فإنه قال: محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه ~~السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة (نفر- خ) اطلعوا في ~~زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك ~~الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول ~~فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي ~~الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (1). # والمراد أن الأسد قتل الكل، وهو ظاهر. # وتصدى بعضهم لتوجيهها بحيث تطابق القواعد الفقهية، ولهذا لا يخلو عن قصور ~~ولهذا ما نقلنا ولا يمكن التوجيه السالم، فالأول جيد، فتأمل. # وكأن على ذلك حملت في المتن حيث نقلها بطريق الرواية وما ردها وذكر ~~الاحتمال الخالي عن القصور المطابق للأصول، فافهم. PageV14P276 # ولو شرك بين مباشر الإمساك والمشارك بالجذب فعلى الأول دية ونصف وثلث، ~~وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث ولو جذب الأول ثانيا إلى بئر والثاني ~~ثالثا وماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه # ورواية مسمع بن عبد الملك أيضا مع ضعفها بسهل بن زياد [1]، وبمحمد بن ~~الحسن الشمون الغالي، وبعبد الله بن عبد الرحمن الأصم الضعيف الغالي وليس ~~بشيء. رواها عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن قوما احتفروا زبية للأسد ~~باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل ~~فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من ~~جراحة الأسد، ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف؟ فقال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام): هلموا أقض ms4480 بينكم، فقضى ان للأول ربع الدية، ~~والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على ~~قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع ذلك إلى النبي (صلى ~~الله عليه وآله) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأجازه (1). # ومخالفتها لها ظاهرة. # ويمكن كونها في تلك الواقعة، ويعلمان (صلوات الله عليهما) أن الحكم فيهما ~~ذلك، فتأمل. # ويحتمل ان يكون الحكم في مثل تلك الواقعة ما ذكره المصنف بقوله: # (ويحتمل) ومعناه واضح وهو مقتضى الأصول والقواعد. # ثم إن الظاهر هو الاحتمال الأول وعدم التشريك في الديات بين المباشر ~~بالإمساك ومشاركه بالجذب، فإن الثاني، هو السبب القريب، فعله ابتدائي ~~والباقي PageV14P277 # فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط مقابل فعله والثاني مات بجذبه الثالث ~~وبجذب الأول فيسقط مقابل فعله ولا ضمان على الثالث وله دية كاملة فإن رجحنا ~~المباشر فديته (فالدية- خ ل) على الثاني والا عليهما. # بعيد وفعله توليد، وانما الظاهر اثر الفعل الأول، والثاني بالنسبة إلى ~~مجذوبه. # وكونه باعثا وبعيدا للفساد، وانه لو لم يفعل لما يفعل غيره، لا يستلزم ~~ضمان جميع من يفعل بعده ذلك، فان غيره مستقل بفعله ومختار غير مضطر، فإنه ~~ما لزم من فعله فعل غيره، ولا اضطراره إلى ذلك، فيكون هو الضامن من غير شركة. # ولو فرض انه جذب الغير قليل بحيث لو لم ينضم إليه جذبه لم يقع غيره، أمكن ~~الشركة، فتأمل. # هذا الذي تقدم فيمن إذا قتلهم الأسد. # واما إذا مات كل واحد بوقوعه على الآخر بالجذب ووقوع الآخر عليه، أو ~~وقوعه على الآخر، فهو مثل ما ذكره المصنف بأن جذب الشخص الذي في البئر آخر، ~~وجذب هو آخر فمات ثلاثتهم بالجذب والوقوع، فالأول مات بجذبه، ويجذب الثاني ~~الثالث الواقع عليه حيث وقع كلاهما عليه أحدهما بفعله والآخر بفعل الثاني، ~~فنصف ديته هدر، ونصفه على الثاني لجذبه الثالث عليه فان وقوع الثالث عليه ~~دخل في موت الأول وان كان بحيث لو لم يكن لما مات، فإنهم ما يعتبرون ذلك في ~~شريك القتل والجرح، بل ms4481 ينظرون إلى الواقع بأي شيء ويحكمون به، بل يجعلون ~~القوي والضعيف والمتعدد مثل الواحد فتأمل فيه، ومات الثاني بجذب الأول، ~~وبجذبه الثالث الواقع عليه، فنصف ديته أيضا هدر ونصفها على الأول، ~~فيتقاصان. # ولا شيء على الثالث إذ ليس له فعل اختياري يوجب شيئا، بل له دية كاملة، ~~فإن شرك المباشر بالإمساك وجاذبة يكون بينهما نصفان، فيؤخذ من تركة PageV14P278 # ولو صاح بصغير (1) فارتعد وسقط من سطح ضمن، ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن ~~الجنين. # كل واحد نصفها، والا، يكون كلها على الثاني، وهو ظاهر. # قوله: «ولو صاح بصغير إلخ». # دليل ضمان المرعد للصبي الذي ارتعد وخاف وتحرك حتى سقط عن سطح أو وقع في ~~ماء أو بئر أو نحو ذلك، فمات أو نقص منه شيء. # ظاهر فإنه سبب ظاهر. # فيحتمل ان يكون خطأ محضا فعلى العاقلة، وشبيها، ففي ماله. # بل قد يكون عمدا عدوانا فيقاد به. # ومثله إخافته للحامل فأسقطت جنينها، فيضمنه، بل لو ماتت الام يضمنها ~~أيضا، وهو ظاهر. # وتدل عليه حكاية طلحة والزبير لما انهزما يوم الجمل، فمرا بامرأة حامل ~~فخافت المرأة وألقت جنينها وماتا، ولكن أدى أمير المؤمنين (عليه السلام) ~~ديتهما من بيت مال البصرة (1). # كأنهما ماتا من فزع جيوش المسلمين، لا من مرورهما، أو لم يكن لهما شيء ~~فرأى (عليه السلام) عدم ابطال دم المسلمين وكان القتال لمصلحة الإسلام أو ~~كان من خاصته بمتبرع به، وهو (عليه السلام) يعلم ما يفعل. # ويدل عليه غيرها أيضا مثل حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: أي رجل فزع ~~رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات، فهو ضامن لديته، فان انكسر ~~فهو ضامن لدية ما ينكسر منه (2). PageV14P279 # ولو حفر في ملكه بئرا فسقط جدار جاره فلا ضمان. (1) # ولو حفر بئرا قريبة العمق (2) فعمقها آخر فالضمان على الأول ويحتمل ~~التساوي. # ولو تصادمت مستولدتان بعد التكون علقة وقيمة إحداهما مائتان والأخرى مائة ~~فلصاحب النفيسة مائة وعشرون وعلى صاحب الخسيسة مائة لأنها أقل الأمرين وله ~~سبعون فيفضل عليه ثلاثون. # ويدل عليه أيضا ms4482 تضمين أمير المؤمنين (عليه السلام) عمر بن الخطاب فزع ~~مجهضا (1)، وغير ذلك. # قوله: «ولو حفر بئرا في ملكه فسقط جدار جاره، فلا ضمان». # دليل عدم ضمان الحافر حائط الجار والتالف بوقوع الحائط عليه- بعد ان حفر ~~في ملكه بئرا وان كانت قريبة إلى الحائط- الأصل وعدم الدليل وجواز التصرف ~~في ماله مهما أراد وان حصل به الضرر على الجار ما لم يتعد الى ملكه وما ~~تقدم من جواز حفر البئر في الملك مع عدم الضمان، ومن الأخبار وهي كثيرة (2). # قوله: «ولو حفر بئرا قريبة العمق إلخ». # قال في الشرح: وجه الأول انه أسبق السببين فان التردي نتيجته، فهو العلة ~~الاولى، ومن ثم لو حمل السيل حجرا وجعله على طرف البئر سقط الضمان على ~~الحافر. # وكذا لو نصب حجرا، وآخر اقام سكينا فيكون الضمان على واضع الحجر. # ووجه الثاني تناسب السببين فان كلا منهما حفر، والتلف بسبب التردي في ~~البئر المستند حفرها إليهما. PageV14P280 # .......... # ويمكن أن يقال: يمنع سقوط الضمان عن الحافر في الأول، ويمنع كونه على ~~الواضع في الثاني. # وأن يقال: يحتمل على الثاني فقط إذا فرض بحيث لو لا العمق لما حصل التلف، فتأمل. PageV14P281 ### ||| [المقصد الثاني فيمن تجب عليه] # المقصد الثاني فيمن تجب عليه تجب دية العمد وشبهه (1) على الجاني في ماله ~~ودية الخطأ على العاقلة فهنا مطالب. # قوله: «تجب دية العمد وشبهه إلخ». # دليل وجوب الدية نفسا وعضوا وجرحا على الجاني في ماله في العمد وشبهه ~~كأنه الإجماع وبعض الاخبار. # مثل رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا تضمن العاقلة ~~عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (1). # وفي رواية زيد بن علي، عن آبائه قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه ~~البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على ~~العاقلة شيئا (2). # لعلهم حملوا العمد على الأعم. # والعمدة أن مؤاخذة غير الجاني بجنايته، مخالف للقوانين، للعقل والنقل، PageV14P282 ### ||| [المطلب الأول جهة العقل] # الأول جهة العقل (1) أربعة العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة. # فالعصبة كل من يتقرب بالأب ms4483 أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء ~~كالاخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم وان كان # كتابا [1] وسنة وإجماعا فلا يخرج عنها بالتخصيص الا بنص أو إجماع، وليسا ~~في غير الخطأ وهما دليلا وجوبها في الخطأ على العاقلة. # قوله: «الأول جهة العقل إلخ». # دليل كون هذه الأربعة من العقل- وأسباب الضمان في الخطأ- كأنه إجماع أو ~~نص، ما اطلعت عليهما. # نعم عدم غيرهما ظاهر من القاعدة. # وفي بعض الاخبار إشارة إلى عقل الامام كما سيجيء. # وضمان الجريرة والعتق أيضا في الجملة وعلى العصبة، دليل ظاهر. # ولكن كون المراد بها غير ظاهر، وفيه خلاف كثير. # والمشهور بينهم ما ذكره المصنف بقوله: (من يتقرب بالأب فقط أو بالأبوين ~~معا من الذكور البالغين العاقلين وقت الجناية، والوجدان عند المطالبة كما ~~سيجيء محتمل، لا النساء. # ولكن لم يظهر ما المراد بهم؟ وهل هو بترتيب الإرث، فمرتبته كترتيب الإرث، ~~فالأقرب مقدم على الأبعد؟ وان القسمة أيضا على طريقه في الدية عليهم مثل ~~الإرث، فيفرض الجاني ميتا، والدية اللازمة عليه من ماله يقسم عليهم، فيؤخذ PageV14P283 # .......... # بذلك الحساب منهم أم لا؟ وسيجيء تفصيل ذلك في المتن في الجملة. # ثم في دخول الآباء والأولاد خلاف، فنقل عن المبسوط والخلاف عدمه. # واحتج عليه في الخلاف بالإجماع، وبعدم الدليل على اعتبارهما، وبأصل ~~البراءة، وبروايتين عامتين في إحداهما قال (عليه السلام): لا يؤخذ الرجل ~~بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه (1) وقال: هذا نص. # وفي أخرى امرأتين من هذيل اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة ~~منهما زوج وولد فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدية المقتولة على ~~عاقلة القاتل الزوج والولد وجعل الدية [1] على العاقلة قال في الشرح: ويمكن ~~الجواب بمنع دعوى الإجماع كيف وهو في النهاية مخالف، ولو سلم عدم الدليل ~~لما وجب عدم المدلول. # والحديثان من غير طرقنا، ويحمل الأول على العمد، والثاني على ان الولد ~~أنثى [2] ومنع دعوى الإجماع، كما مر مرارا. # وكأن الخبرين مؤيدان، والعمدة عدم الدليل والأصل. # وهو إشارة إلى ما قدمناه من القاعدة، فإنه يدل على عدم المدلول في هذا ~~المقام ms4484 مع ان عدم الدليل- في نفس الأمر بل في نظر الناظر- يدل على عدم ~~المدلول بمعنى لزوم فتواه على عدمه. # مع ان الأصل مع ما ذكرناه دليل قوي جدا على عدم المدلول وان لم يكن في ~~الكلام والأصول كذلك، وهو ظاهر، فتأمل. PageV14P284 # غيرهم اولى بالميراث قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد ولا يشركهم ~~القاتل ولا الفقير ويعتبر فقره عند المطالبة ويقدم المتقرب بالأبوين على ~~المتقرب بالأب. # والخبر الأول أيضا ليس بنص [1]، بل الثاني يمكن أن يكون أظهر، فيمكن ان ~~يخصص بسائر العمومات كما فعله. # واما دليل عدم دخول القاتل فظاهر، فإنه إذا ثبت أن الخطأ على العاقلة، لم ~~يكن عليه، وهو ظاهر. # ولعل دليل اشتراط الوجدان عند المطالبة، الإجماع، أو لهم نص ما نعرفه. # ويحتمل عدمه فيصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه. # وعلى تقدير اعتبار الوجدان يحتمل كونه عند الجناية كالتكليف. # ودليل تقديم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب أيضا، ظاهر. # كأنه مأخوذ من الأقرب فالأقرب الذي يوجد في بعض الاخبار (1)، وبالجملة، ~~المسألة غير ظاهرة التفصيل والذي رأيناه من الاخبار في ذلك، لا يفهم منه ~~التفصيل، وبعضها يشتمل على ما لا يقولون به كما ستسمع. # مثل رواية سلمة بن كهيل، قال: أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد ~~قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: # مالي بهذه البلدة عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أي أهل البلدان أنت؟ فقال: # انا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: ~~فكتب إلى عامله بالموصل: اما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل ~~رجلا خطأ فذكر أنه PageV14P285 # .......... # رجل من أهل الموصل وان له قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان ~~ابن فلان وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابي فافحص عن ~~أمره وسل عن قرابته من المسلمين فان كانوا من أهل الموصل ممن ms4485 ولد بها وأصبت ~~له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه، له ~~سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذ بها ~~نجوما في ثلاث سنين، فان (وان- خ) لم يكن له من قرابته أحد لهم سهم في ~~الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وامه في ~~النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امه من ~~الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل ~~على قرابته من قبل امه ثلث الدية، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض ~~الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها ~~واستأدهم الدية في ثلاث سنين، فان لم يكن له قرابة من قبل امه ولا قرابة من ~~قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل من ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم ~~من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين نجما حتى تستوفيه ان شاء الله ~~وان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكن من أهلها وكان مبطلا ~~فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان ان شاء الله، فانا وليه والمؤدي عنه وأبطل ~~(يبطل- خ) دم امرئ مسلم (1). # فان فيها أحكاما وأمورا غير مشهورة، بل غرائب. # فإنها تدل على ما لم يقل به احد على الظاهر. # مثل مؤاخذة أهل البلد [1] الذين ولد فيه، بالدية ان لم يكن له قرابة وان PageV14P286 # .......... # أهل البلد عاقلته (عاقلة- خ). # وصاحب الفريضة في القرآن من وراثه مقدم على غيره. # وان على قرابة الأم ثلث الدية، وعلى قرابة الأب ثلثيها ان كان له قرابة ~~له فقط وقرابتها فقط أيضا. # وذكر قرابة الأم فقط ولم يكن معها قرابة الأب وما ذكر قرابة الأب فقط. # وما ذكر أيضا فيها قرابة الأب والام معا، الا ان يريد بقرابة الأب أعم ~~(فقط) فتأمل وفيها أحكام، مثل العمل بالكتابة على ms4486 الظاهر. # وان الامام عاقلة من لا عاقلة له وهو كل قرابة وأهل بلد ولدوا فيه. # وعدم ابطال دم امرئ مسلم، فافهم. # وهي ضعيفة بسهل وغيره. # ومرسلة يونس بن عبد الرحمن عمن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال ~~في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى أولياء المقتول: ان الدية ~~على ورثته فان لم يكن له عاقلة، فعلى الوالي من بيت المال (1). # وهذه تدل على ان العاقلة هي الورثة حتى الزوج والزوجة، والمتقرب بالأم، ~~والذكر، والأنثى. # وانه على تقدير عدمه، الامام عاقلته، ولكن من بيت المال لا من ماله. # وتدل- على انه إذا مات القاتل عمدا ولم يقدر عليه للقصاص والصلح، فالدية ~~على الأقرب فالأقرب- صحيحة البزنطي ورواية أبي بصير، قد تقدمنا (2)، فيمكن ~~ما على العاقلة في الخطأ كذلك، PageV14P287 # .......... # فتأمل. # ويفهم من رواية أبي بصير والسكوني المتقدمتين (1)، ان العاقل لا يضمن ~~عبدا، ولا إقرارا، ولا صلحا ضمان العاقلة وغيرها. # ومن رواية زيد بن علي (2)- المتقدمة- ضمان العاقلة ما ثبت بالبينة مجملا. # ويفهم أن بين المسلمين معاقلة مجملا من صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو ~~جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على ~~امام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، ~~قال: وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حر (3). # وهذا دليل عقل الامام لهم، الظاهر انه من بيت المال. # ويفهم كون السيد عاقلا. # وليس كذلك، لما مر ان جنايته المالية يتبع بها، والنفس يتعلق برقبته فكأن ~~فيه مسامحة. # ويحتمل فيهم ولاية العتق والضمان من صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته، كان لهم ميراثه، وعليهم ~~معلقته (4). # وهو ظاهر، فتأمل. # وتدل على ان تجدد الإسلام عقل، رواية النوفلي، عن السكوني، عن PageV14P288 # ويعقل المولى (1) من أعلى لا من أسفل ويعقل الضامن لا المضمون # جعفر، عن أبيه، عن ms4487 علي (عليهم السلام) في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ؟ قال: # أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال (1). # كأنه يريد ضمان الجريرة وهو بعيد. # وفي رواية الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام)؟ قال: قلت: ما تقول ~~في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، ~~العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص والخطأ فيه العقل، والجراحات فيها ~~الديات، قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح ~~وكان بدويا، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (من- خ) البدويين، قال: # وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا، فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه ~~من القرويين (2). # وهي تدل على اعتبار كون العاقلة من البدو والقرية، فتأمل. # مع انها ضعيفة. # وفي المتن قصور كما ترى [1]. # وفي الاخبار الكثيرة ما يدل على كون الدية على الامام وعدم بطلان دم امرئ ~~مسلم ولكن على بيت، فكأن المراد بعقل الامام ذلك لا ولاية الإمام في ~~الميراث مع احتماله. # قوله: «ويعقل المولى إلخ». # والذي يضمن ويعقل ويفعل الولاء، هو PageV14P289 # ويقدم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الامام. # ولا تعقل العاقلة (1) عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وان أوجبت ~~الدية كقتل الأب ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا إقرارا ودية جناية الذمي في ~~ماله وان كانت خطأ فإن عجز فعلى الامام وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ~~وللشيخ قولان فيما دونهما. # المعتق لا المعتق، وفي عقل ضمان الجريرة، الضامن لا المضمون. # والعاقلة هو الذي يضمن (ضمن- خ) وعقد الضمان لنفسه، فإذا كان ذلك من جانب ~~واحد فهو الضامن، ومن الجانبين يكون كل منها ضامنا. # والترتيب بين المراتب العقل الأربع، هو الترتيب الذي تقدم في الإرث ~~فالأول العصبة، والثاني المعتق، والثالث ضمان الجريرة، والرابع الامام، ~~فليس المتأخر عاقلا وضامنا الا مع عدم المتقدم. # دليله مثل دليل [1] انها بها فتأمل، كأنه إجماع أو نص ما عرفناه أو قياس، ~~ولكن ما نقول به، ms4488 فتأمل. # قوله: «ولا تعقل العاقلة». # قد مر أن المولى لا يضمن جريرة مملوكه، فان كان نفسا فعلى رقبته، وان كان ~~مالا يتبع به أو يتعلق برقبته كما في بعض الأحوال. # وعدم ضمان العاقلة ما يلزم بالصلح ظاهر، لان سببه الصلح، وانما يلزم ~~العاقلة الخطأ، والروايات المتقدمة. # وكذا عدم ضمان العامة ان كان موجبا للقتل ما دام حيا، بخلاف ما إذا مات، ~~فإنه في مال العاقلة على ما مر في رواية البزنطي وأبي بصير (1) فتذكر وتأمل. PageV14P290 # .......... # وكذا ان كان موجبا للدية مثل قتل الأب ولده. # وكذا عدم الضمان على العاقلة ظاهر لو قتل شخص نفسه، فان دمه هدر، وليس ~~على العاقلة لورثته. # وقد مر دليل عدم الضمان إذا أقر بالخطإ قتلا كان أو جرحا. # ودليل دية خطأ الذمي- في ماله مع القدرة ومع العجز على الإمام- صحيحة أبي ~~ولاد المتقدمة (1). # ودليل ضمان دية الموضحة- من الجراحات خطأ وما فوقه على العاقلة- كأنه ~~الإجماع والاخبار العامة الموجبة لكونها على العاقلة وما سيذكر. # وفيما دونها قولان للشيخ، يدل على عدمه فيه- مع وجوده في الموضحة وما ~~فوقها- موثقة أبي مريم- لابن فضال- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) ان لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، ~~وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية (2). # ويكفي لعدمه على العاقلة ما تقدم من القاعدة مع عدم دليل مخرج، فالقول ~~بالضمان عليه بعيد. # ودعوى ابن إدريس الإجماع أبعد، فإن الشيخ في النهاية والجماعة، مثل ابن ~~البراج والطبرسي وابن الجنيد وأبي الصلاح، ذهبوا إلى عدم الضمان على ~~العاقلة فيه، وهو مختار المصنف في المختلف. # وتوقفه [1] المفهوم هنا أيضا بعيد. PageV14P291 ### ||| [المطلب الثاني: في كيفية التوزيع] # الثاني: في كيفية التوزيع وتقسط على الغني (1) نصف دينار وعلى الفقير ربع ~~وقيل: بحسب ما يراه الإمام. # فالذي يظهر أن القريب المذكر الحر المكلف حال الجناية، والغنى حال الطلب، ~~عاقلة يضمن دية النفس والجراحات سوى ما تحت الموضحة، كأن ذلك موضع إجماع ~~عندهم، فتأمل. # قوله: «وتقسط على الغني إلخ». # يريد بيان كيفية قسمة الدية على العاقلة ms4489 ومدة أدائها وظاهر أن مختاره ~~أنها تقسم على العاقلة التي تؤدي الدية على كل غني أي المتمول وصاحب القدرة ~~عرفا نصف دينار، وعلى الفقير الذي له مال في الجملة، وقادر على أداء حصته ~~وليس مثل الغني، بل دونه فقير عرفا لا شرعا وبالمعنى الذي لا يقدر على ~~الأداء، فهو شامل للمتوسط أيضا، ربع دينار. # وقيل: لا تقدير له شرعا بحيث لا يزيد ولا ينقص، بل هو منوط برأي الامام ~~(عليه السلام) بما يرى فيه المصلحة. # هذا يدل على أنه لا يكون العقل الا حال ظهوره وباذنه. # وفيه تأمل، إذ الأدلة عامة خالية عنه، وفيه تضييع حقوق الناس الا ان ~~يجوزوا للفقيه الذي نائبه أيضا ذلك ويقدرونه بتقديره مثله (عليه السلام). # وفيه تضييق، بل قد يؤول إلى التضييع لعدمه أو لبعده وتعذر الوصول إليه ~~الا أن يخص بظهوره (عليه السلام) ووجود نائبه، ومع العدم تعين القدر، فتأمل. # ثم اني ما رأيت دليلا على احد هذين المذهبين، وعموم الأدلة يدل على عدم ~~التقدير ويكون جميع الدية على العاقلة وان كانت واحدة، فإن مقتضاها أنها ~~دين ثابت عليها، فيجب عليها الأداء كسائر ديونه وهو ظاهر، وهم رحمهم الله اعرف. PageV14P292 # وتؤخذ من الأقرب (1)، فإن ضاقت فمن الأبعد أيضا، فإن ضاقت فمن المعتق، ~~فان ضاق فمن عصبة المعتق، فان ضاقت فمن معتق المعتق، فان ضاقت فمن عصبة ~~معتق المعتق، فان فقد (فان ضاقت- خ ل) فمن معتق (معتق- خ) المعتق، فان فقد ~~فمن معتق أب المعتق، فان فقد فمن عصبة معتق ابن المعتق وهكذا. # قال في الشرح: وهذا القول (أي القول الثاني) للشيخ في المبسوط والخلاف، ~~واختاره ابن إدريس والمحقق، والمصنف في المختلف لأصالة عدم التقدير، ولأنه ~~دين وجب على العاقلة، ولأن التقدير لا بد له من نص، ولا يجري فيها القياس ~~عند بعض من قال به. # والتقدير بالنصف والربع، قوله [1]، واختاره ابن البراج، لانه المتفق ~~عليه، وما زاد عليه مختلف فيه، والأصل براءة الذمة من الزائد. إلخ. # ولا يخفى ان مقتضى أدلة الأول، عدم التقدير مطلقا، ms4490 كما ذكرنا، لا انه ~~منوط برأيه (عليه السلام). # والثاني جيد لو لم يكن لثبوت الدية على العاقلة دليل غير الإجماع، وقد ~~عرفت أن لهم اخبارا، وان مقتضاها الأول، فتأمل. # قوله: «ويؤخذ من الأقرب إلخ». # كأن دليل الأخذ من الأقرب فالأقرب اعتبار العقل وبعض ما تقدم. # ولكن شمولها جميع أفراد الخطأ وأقسام العاقلة بحيث تشمل ولاء المعتق مثل ~~ما تقدم في الإرث، غير ظاهر. # كأنه إجماعي عنده، أو لهم نص ما اطلعنا عليه، وهم أعرف. PageV14P293 # ولو زادت الدية (1) عن العاقلة أجمع فمن الامام، وقيل: من القاتل. # فإنه يفهم ان هذا الترتيب مثل ترتيب الإرث، ولكن ما ذكر. # فان فقد المولى وعصبته، فضامن الجريرة. # فإن فقد فالإمام، كأنه ترك للظهور واكتفى بقوله: (وهكذا). # وما ذكر شرائط الولاية والضمان أيضا حوالة منه على ما تقدم في الميراث. # وظاهره تشريك المولى، بل الضامن أيضا مع العصبة لو لم تكف لها، والجمع ~~بين القريب والبعيد فيهم، والتقسيط على الوجه الذي تقدم. # قوله: «ولو زادت الدية إلخ». # يعني إذا فضت الدية على العاقلة، على الغني نصف درهم، وعلى غيره ربعه ~~وهكذا حتى ما بقي له عاقلة ولو بعيدا، نسبيا أو سببيا، مثل المولى وضامن ~~الجريرة وبقي بعد من الدية شيء سواء كانت دية نفس أو جرح وطرف، تكون تلك ~~الزيادة على الامام (عليه السلام) وتؤخذ منه. # وقيل: على القاتل نفسه فتؤخذ من ماله، فلو كان له أخ لا غير جعل عليه ~~النصف أو الرابع. # ولو لم يكن عاقلة غيره يكون الباقي على الامام (عليه السلام)، وقيل: على ~~القاتل نفسه وأنت تعلم ان مقتضى ما تقدم في المتن عدم التردد والتوقف في ~~كون الزيادة على الامام (عليه السلام). # بل لا ينبغي ذكر ذلك، فإنه علم انه (عليه السلام) عاقلة بعد المراتب ~~ويؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى يتم. # ولا يشترط عدم وجود عاقلة، بل عدم عاقلة يجوز الأخذ منه على الوجه الذي ~~تقدم فلا وجه لكونه على القاتل نفسه. # ولا وجه لجعل بنائه على ان الدية في الأصل ms4491 عليه ويتحمل عنه العاقلة، مع ~~أنه خلاف مقتضى الأدلة، فتأمل. PageV14P294 # ولو زادت العاقلة (1) عن الدية لم يخص البعض ولو غاب البعض لم يخص ~~الحاضر. # وتستأدى دية الخطأ (2) في ثلاث سنين من حين الموت وفي الطرف من حين ~~الجناية وفي السراية من حين الاندمال ولا يتوقف الأجل على الحاكم. # وكذا فهم من الأدلة انه (عليه السلام) عاقلة بعد ان لم يكن عاقلة غيره. # وانه يؤدي تمام الدية من بيت المال لا من خاصة نفسه، ففي العبارات مسامحة ~~حيث يعدونه من المراتب. # ويفهم منها أيضا انه (عليه السلام) ليس كسائر العاقلة، فإنه على كل غني، ~~وعلى الفقير (الغير- خ) ربع مطلقا، وعليه (عليه السلام)، الجميع. # ويحتمل ان يكون المولى وضامن الجريرة مثله (عليه السلام). # ويحتمل كون الكل مثل العصبة، الله يعلم، فتأمل. # قوله: «ولو زادت العاقلة إلخ». # إذا كان عدد العاقلة زائدا على الدية على الحساب المقدر لا يخص البعض ~~بالأخذ والبعض بعدمه أو بالنقص. # بل ينبغي التوزيع والتقسيم بحيث يكون النقص عن الكل ولو كان قليلا فينقص ~~من الغني عن نصف درهم شيئا، ومن الفقير عن ربعه شيئا بالنسبة. # وهذا مبني على التقدير المقدر، وعلى ما قلناه أو على رأي الامام (عليه ~~السلام) لا معنى للزيادة وهو ظاهر. # وأيضا لا يختص الحاضر بالأخذ ويخلى الغائب بل يفض على الوجه الشرعي، ~~فيؤخذ من الحاضر ويصير على الغائب وهو أيضا ظاهر. # وفائدة هذا على التقدير غير ظاهرة، فتأمل. # قوله: «وتستأدى دية الخطأ إلخ». # دليل ما قيل: إن دية الخطأ تؤخذ في PageV14P295 # .......... # ثلاث سنين، صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي ~~(عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في ~~سنة (واحدة- خ) (1). # وهي تدل أيضا على ان مدة دية العمد في سنة واحدة. # كأن شبهه أيضا داخل فيه. # ويؤيده ظهور الأدلة في التعجيل، بل لا يبعد كون المراد إياه فقط، فإن دية ~~العمد انما يلزم بالتراضي، وقد لا يقع عليه. # فتأمل، إذ قد يقال: إذا عفوا ms4492 وأصلحوا على الدية، يكون مقتضى ذلك، التأجيل ~~إلى سنة ويشكل لو فرض حملها بذلك وهو ظاهر. # وقد تقرر أن ليس للأولياء مطالبة الدية إلا بعد حلول الأجل سنة أو ثلاث سنين. # ولكن لا بد من تحقيق ابتداء ذلك، فابتداء مدة دية القتل، حين وقوع الموت ~~وإزهاق الروح، وإذا كانت للظرف، فمن حين حصول الموجب، وكذا في الجراحات ~~التي لا سراية لها. # واما التي لها سراية، فمثل ان قطع إصبعا وسرت إلى الكف، فظاهر المتن انه ~~انما يكون ابتداء مدة ديته من حين الاندمال والبرء، وهو المشهور، لأنه ما ~~استقر الا بعده. # وقيل: من حين وقوع الكف، إذ لا فرق بين وقوعه بالسراية أو ابتداء وفي ~~الثاني كان من حين الوقوع، وكذا في الأول. # ويمكن أن يقال: ان علم انتهاء السراية أو عدمها أصلا يكون ابتداء المدة PageV14P296 # ولو مات (1) بعض العاقلة بعد الحلول لم تسقط عن تركته. # ولو هرب قاتل العمد (2) وشبهه أو مات أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته ~~فان فقد فمن بيت المال. # حينئذ، والا حتى يعلم سواء سرى أم لا. # أو يقال: يكون موقوفا ومراعى، فان حصلت جناية، وما تسرى واندمل، علم انه ~~كان بالابتداء حين وقوعه. # وان سرت، ولو بعد مدة حيث دخلت الاولى فيها ثم برئت، فيكون من حين الخلاص ~~من السراية لا الاندمال. # وجهه ظاهر، ولا وجه سوى ما يتخيل من احتمال السراية، وذلك لا يوجب ذلك، ~~بل يكفي في ذلك ما ذكرناه فتأمل. # ويمكن أن يأول الاندمال بزمان القطع بعدم السراية، فتأمل. # ووجه عدم توقفه على حكم الحاكم ومرافعته إليه وحكمه بذلك، الأصل وعدم ~~الدليل فإنه دين كسائر الديون، فابتداؤه من حين وجود سببه، فلا يتوقف على ~~شيء، بل لا يحتاج إلى ذكره بعد. # وكأنه أشار إلى رد بعض العامة حيث قال بعض منهم بأنه من حين الحكم، وبعض ~~انه من حين المرافعة. # قوله: «ولو مات إلخ». # دليل عدم سقوط الدية عن العاقلة بموته بعد حلول الأجل- وهو مضي السنة- ~~ظاهر لانه دين لا يسقط ms4493 بموت المديون كسائر الديون. # قوله: «ولو هرب قاتل العمد إلخ». # ظاهره أن القاتل عمدا أو شبهة إذا هرب أو مات أن تمام الدية يؤخذ من ~~ورثته الذين يرثونه، الأقرب فالأقرب، وهو المشهور. PageV14P297 # قال الشيخ: ويستأدى (1) الأرش بعد حول ان لم يزد على الثلث والا أخذ ~~الزائد بعد الحول الثاني. # ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة ~~وان كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس. # وقيل: من تركته وماله كسائر ديونه، فإن دية العمد وشبهه ليس على العاقلة. # دليله الأصل والقاعدة العقلية والنقلية المتقدمتان غير مرة، فتذكر. # ودليل المشهور ما تقدم من صحيحة البزنطي، ورواية أبي بصير (1)، إلا أن ~~الصحيحة كانت مقيدة بالموت، وذلك يوجب تقييد الأخرى. # وان كلتيهما مقيدتان بعدم القدرة عليه والعمد فكان في شبيهه بالطريق ~~الأولى يكون كذلك أو بالقياس، أو بعدم القائل بالفصل، فتأمل. # وأيضا مقيدتان بالأخذ من ماله، وان لم يكن، فمن الأقرب، لعله المراد هنا أيضا. # فإن فقدوا، أو كانوا فقراء، ولا يمكن الأخذ منهم، يؤخذ من بيت المال تمام ~~الدية، لعدم ابطال دم امرئ مسلم. # ويحتمل بقاؤه عليهم كسائر ديونهم. # قوله: «قال الشيخ: ويستأدى إلخ». # قال في الشرح: هذا كله في المبسوط وقسم الأرش إلى الدية، وأقل منها، ~~وأكثر، فأجرى الدية مجرى دية النفس في ثلاث سنين وان كان ثلث فما دون، فعند ~~انسلاخ الحول، لأن العاقلة لا تعقل حالا وان كان دون الثلثين، حل الثلث ~~الأول عند القضاء الاولى، والباقي بعد عند الثانية، وكذا الثلثان فما فوق ~~يحل الزائد على الثلثين عند انقضاء الثالثة، وان كان PageV14P298 # .......... # أكثر من الدية مثل ان قطع يدين وقلع عينين، فان كان من اثنين حل لكل واحد ~~منهما ثلث الدية، وعند انقضاء الحول، وعلى هذا. # وان كان المستحق واحدا لم يجب أكثر من الثلث فيكون لواحد سدسا من دية ~~العينين وسدسا من دية اليدين فيقع الاستيفاء في ست سنين. # والمحقق استشكل هذه المسائل بأسرها من احتمال تخصيص التأجيل بالدية دون ms4494 ~~الأرش، وفي القواعد افتى بمذهب المبسوط [1] لا شك في الإشكال، لعدم النص، ~~إلا في دية النفس خطأ، لا في أرش الأعضاء دية وأقل. # كأنه قاس عليها، فإن الدية في الخطأ إذا كان في النفس في ثلاث سنين وليس ~~له وجه الا انه خطأ، فيكون في أرش الأعضاء خطأ كذلك، فإن العاقلة لا تضمن ~~حالا أو يحتمل ان يكون له نص. # وأيضا أرش الأعضاء إذا كان دية يمكن إدخالها في صحيحة أبي ولاد المتقدمة، ~~فإن فيها: (تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين) (1). # والدية أعم أن تكون للنفس أو العضو ثم دون الدية بذلك الحساب، فإذا كان ~~الأرش ثلث الدية تستأدى في سنة واحدة وما دونه حمل عليه. # كأنه لعدم أجل في العقل أقل منه والثلثين في سنتين، وعلى هذا، القياس. # وتؤيده القاعدة العقلية والنقلية التي تقتضي عدم ضمان غير الجاني إلا في ~~المتفق والمنصوص وكأن المصنف في القواعد لاحظ ذلك وهنا، حيث نقل وسكت، لاحظ ~~ما لاحظه المحقق، فأشار إلى التردد، والتوقف، ووجه الباقي ظاهر فتأمل. PageV14P299 ### ||| [المطلب الثالث: في الاحكام] # الثالث: في الاحكام فلا (ولا- خ ل) يعقل الا من عرف (1) كيفية انتسابه ~~الى القاتل ولا يكفي كونه من القبيلة. # ولو قتل الأب ولده (2) خطأ فالدية على العاقلة، وأجود القولين منعه من ~~الإرث فيها لا في التركة [1]. # قوله: «فلا يعقل الا من عرف إلخ». # عدم الفاء أظهر، كأنه أراد التفريع على ما سبق، من انه لما كان العقل على ~~القرابة وذي النسب أولا، فلا يضمن الا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل، ~~مثل كونه أخا له من الأب أو الأم أو الأبوين، أو عما وكذلك ابنائهما ونحو ذلك. # ولا يكفي مجرد كونه من قبيلة فلان مثل كونه من قريش وبني تميم، ونحو ذلك، ~~فإن الإنسان لكل منهم قرابة إلى غيره. # وانه يحتاج في القسمة أولا لنسبه [2] فيما لم يعرف لم تمكن، نعم ان علم ~~قرب النسبة في الجملة ولم يعلم كونه من قريش وبني تميم بحيث يوجب العقل أو ~~علم، ولكن لم ms4495 يعلم كيفيته فلا يبعد حينئذ، العقل والضمان، وينبغي الصلح، فتأمل. # قوله: «ولو قتل الأب ولده إلخ». # قد مر في باب الميراث ان القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ فإنه يرث. # ولو قتل الأب ولده خطأ، يرث من جميع تركته من دية خطأه من العاقلة، PageV14P300 # ولا يضمن العاقلة (1) جناية بهيمة ولا إتلاف مال وان كان المتلف صبيا أو ~~مجنونا. # ولو رمى طائرا (2) ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عصبته ~~المسلمون، لأنه حال الرمي ذمي، ولا الكفار لتجدد إسلامه فيضمن الدية في ~~ماله ولو رمى طائرا مسلما ثم ارتد ثم أصاب مسلما لم يعقل عصبته المسلمون ~~على اشكال ولا الكفار. # فإنه يبعد ان يصير قتله ولده سببا لتحصيل مال له من قبله، والعقل يستقبح ~~ان يقتل ولده ويأخذ ممن لا جناية له أصلا، مالا لتلك الجناية، وهو ظاهر، ~~ويحتمل النص أيضا، فتأمل. # قوله: «ولا يضمن العاقلة إلخ». # أي ضمان العاقلة مخصوص بجناية القريب على الإنسان نفسا أو طرفا، فلو أتلف ~~قريب جماعة حيوانا أو مالا غير ذلك، لم يضمن ذلك إلا الجاني في ماله، ولا ~~يضمن العاقلة أصلا سواء كان المتلف كبيرا أو طفلا، عاقلا أو مجنونا، ~~للقاعدة المتقدمة. # قوله: «ولو رمى طائرا إلخ». # إذا رمى ذمي طائرا فأسلم بعد الرمي قبل ان يصيب السهم، فأصاب السهم- بعد ~~ذلك- مسلما فقتله حال كون الرامي مسلما، لم يضمن عصبته المسلمون، لانه حال ~~الرمي كان ذميا، فابتدأ صدور ما يجني مما لا تضمنه العاقلة. # ولا يضمنه عاقلته الكفار، أيضا وهو ظاهر، لان حال كفرهم ليسوا بضامنين ~~فان الذمي لا يعقله ورثته الكفار، بل خطأه في ماله، وان لم يكن فعلى الامام ~~(عليه السلام) كما مر. # ولا حال إسلامهم فإنهم ليسوا بورثته، فان الكفار ليسوا بورثته، فان ~~الكفار لا يرثون المسلم، فلا يضمنون جريرته ولا يعقلونه، فإن العاقلة هم ~~الورثة كما مر PageV14P301 # والشركاء في عتق عبد واحد (1) كالواحد يلزمهم نصف دينار فان مات أحدهم لم ~~يضمن عصبته أكثر من حصته. # فيضمن هو الدية على ms4496 تقدير عدم المال له كما يعقله حال كونه ذميا ولأنه ~~(عليه السلام) عاقلة من لا عاقلة له ولا يبطل دم امرئ مسلم فيؤخذ من بيت ~~المال، الله يعلم. # اما لو رمى طائرا حال كونه مسلما ثم ارتد فأصاب سهمه حينئذ مسلما فقتله ~~حينئذ، ففي ضمان عصبته المسلمين له اشكال. # وجهه انه انما فعل حال ردته، والمسلم لا يكون عاقلة الكافر ولا يكفي ~~إسلامه حال الرمي فقط، فإن الإصابة والقتل انما كان حال الردة، وان ~~المسلمين يرثونه وقد كان حال الرمي مسلما فكأنه القاتل حينئذ، فإن السهم ~~بعد خروجه لا يبقى للرامي اختيار، فكأنه قتل حين إسلامه، فتأمل. # واما ورثته الكفار فلا يضمنونه، إذ لم يرثوه. # قال في الشرح: والحق أن مبنى هذه المسألة على أن المرتد هل يعقله المسلم ~~أو لا؟ فان قلنا به فهنا أولى لأنه ابتداء الجناية كان مسلما. # وان قلنا بعدمه، احتمل هنا، العقل نظرا إلى ابتداء الجناية، وعدمه نظرا ~~إلى حال الإصابة [1]. # وأنت تعلم انه ليس مبناها كما يظهر من تقريره أيضا، مع ان أمثال هذا ~~البناء لا يحصل له ثمرة، لأنه ينبغي تحقيق المبنى، كأنه حققه، فتأمل. # قوله: «والشركاء في عتق عبد واحد إلخ». # وجه لزوم الشركاء في عتق عبد نصف دينار من دية مقتول المعتق خطأ ان ~~المعتق الواحد (له- خ) عليه ذلك وهم بمنزلته، فإنه لتمامه فهم المعتق [2]، ~~وانما عليه ذلك، فيكون عليهم ذلك PageV14P302 # والمتولد بين عتيقين (1) ليعقله مولى الأب، فإن كان الأب رقيقا عقله مولى ~~الأم، فإن أعتق الأب انجر الولاء، فان جنى الولد قبل جر الولاء فأرش ~~الجناية على مولى الام، والزائد بالسراية بعد الانجرار على الجاني، لأنه ~~نتيجة جناية قبل الجر فلا يحمله مولى الأب، وحصل بعد الجر فلا يحمله مولى ~~الام، وهو بين موال فلا يحمله الامام. # ولا فرق في ذلك بين الاثنين وما فوقهما. # وهو ظاهر على القول بأن على كل عاقلة الغني نصف دينار وعلى الفقير ربعه ~~ونفرض كونهم أغنياء والا يكون عليهم ربعه. # وعلى القول بأنه بما ms4497 يراه الامام (عليه السلام) ما يراه. # وعلى ما قلناه من الاحتمال فالكل عليهم، لأن الدية على العاقلة بتمامها، ~~وهم العاقلة فقط. # وجه ظهور انه ان مات احد الشركاء يلزم جميع عصبته ما يلزم الميت- وهو ربع ~~دينار أو ثمنه على الأول، وعلى الثاني ما يراه الامام (عليه السلام)- ظاهر. # قوله: «والمتولد بين عتيقين إلخ». # إذا حصل من العتيقين (المعتقين- خ) اللذين يعقلهما مولاهما وله عاقلة ~~ومولاه، مولى أبيه لا مولى امه، لما مر في الإرث انه المولى، والوارث مع ~~اجتماعهما. # ولو لم يكونا معتقين، بل الام معتقة، والأب رق، فالمولى والعاقلة هو مولى ~~الأم، إذ لا مولى غيره فان انعتق بعد ذلك أبوه بحيث يكون له الولاء على ~~الأب ينجر ولاؤه من مولى الأم إلى مولى الأب، فأرش جنايته قبل عتق الأب على ~~مولى الأم، لأنه العاقلة لا غير وبعد ذلك فأرشه على مولى الأب فإنه المولى ~~والعاقلة بالجر، كل ذلك قد ثبت عندهم وقد مر، وبالجملة، حكمهم حكم الوارث، ~~فإن العاقلة هو الوارث. PageV14P303 # .......... # واما وجه [1] أن أرش ما زاد في الجناية بعد الجر، على الجاني في ماله- ~~مثل ان كانت الام معتقة والأب رقا فحصل منها ولد وجنى بان قطع إصبعا خطأ ثم ~~انعتق الأب فجر الولاء إليه ثم سرت تلك الجناية إلى إصبع أخرى مثلا، فأرش ~~الإصبع الأولى على مولى الأم، لأنه حين حصولها ما كان المولى والعاقلة غيره ~~فهو عليه واما الإصبع الأخرى فليس عليه أرشها، لأنه إنما حصلت بعد زوال ~~الولاء والعقل عنه إلى مولى الأب فلم يكن عليه شيء، ولم يكن على مولى الأب أيضا. # لأنه سراية جناية لم يكن ابتدائها عليه، بل على غيره فلم يضمن اثر جناية ~~لم يكن هو ضامنا لها. # ولم يكن على الإمام أيضا لأنه انما يكون عليه مع العاقلة أو عجزهم فيكون ~~في مال الجاني لئلا يبطل دم امرئ مسلم، فتأمل. PageV14P304 ### ||| [المقصد الثالث في دية النفس] # المقصد الثالث في دية النفس المقتول إما مسلم ومن هو بحكمه أو كافر. # والثاني لا دية (1) له ms4498 الا ان يكون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فديته ~~ثمانمائة درهم ان كان ذكرا حرا، وان كان عبدا فقيمته ما لم تتجاوز دية ~~مولاه، وان كان أنثى فاربعمائة وان كانت أمة فقيمتها ما لم تتجاوز دية ~~الذمية وحكم أطفالهم حكمهم. # قوله: «الثاني لا دية إلخ». # أي الكافر ومن بحكمه من أولاده، لا دية له الا اليهودي والنصراني ~~والمجوسي ومن بحكمهم من أولادهم، وهم سواء في الدية. # وديتهم ثمانمائة درهم ان كانوا ذكورا وأحرارا. # وان كان مملوكا فديته قيمته ما لم يتجاوز دية مولاه كمماليك المسلمين. # وان كان أنثى فنصف دية الذكر كما في نساء المسلمين. # ودليل انها ثمانمائة درهم، الأخبار، مثل حسنة ابن مسكان عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) انه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (1). PageV14P305 # .......... # وصحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إبراهيم يزعم ~~ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ قال: نعم قال الحق (1). # وصحيحة ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية ~~النصراني واليهودي والمجوسي؟ قال: (فقال- ئل) ديتهم جميعا سواء، ثمانمائة ~~درهم، ثمانمائة درهم (2). # وكذا في موثقة سماعة بن مهران (3). # ورواية ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين (جميعا- ئل) عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم، ثمانمائة درهم (4). # وحمل الشيخ رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية ~~اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (5). # وهي حسنة في النهاية على ما قاله العلامة وابن داود، وهي صحيحة على ما ~~رأيته في الفقيه. # وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أعطاه رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة [1]. # وفي الطريق ابان [2]. PageV14P306 # .......... # وضعيفة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية اليهودي ~~والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم [1] على [2] من ~~اعتاد قتلهم، وللإمام ان يأخذ منه لهم دية المسلم تارة وأربعة آلاف درهم ~~تارة، وثمانمائة درهم تارة، بحسب ما يراه أصلح وأردع. # بموثقة [3] سماعة قال: سألت ms4499 أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم قتل ~~ذميا، قال: فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ~~ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمي ~~فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم، إذا يكثر القتل ~~في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم ان يقتل ذميا حراما ~~ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها (1). # ثم قال [4]: فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه (عليه السلام) ان ~~ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار وما تضمن خبره من الفرق بين اليهودي ~~والنصراني والمجوسي فقد روى هو أيضا انه لا فرق بينهم وهم في الدية سواء ~~ومروي غيره أيضا ذلك وقد قدمنا في ذلك الأخبار. # واما كون دية مماليكهم فقيمتهم ما لم يتجاوز ديتهم فتقف عندهم، وان دية ~~نسائهم نصف دياتهم، وان حكم أطفالهم حكمهم، فكأنه القياس على المماليك ~~المسلمين ونسائهم وأطفالهم أو الإجماع ولو كان مركبا، فتأمل. PageV14P307 # وفي المسلم عبد الذمي إشكال (1). # قوله: «وفي المسلم عبد الذمي إشكال». # إذا كان مسلم أو مسلمة مملوكا للذمي أو الذمية، سواء كانا ملكاهما مسلما، ~~بالشراء وجوز لهم ذلك أو أسلما عندهما وقتلا قبل ان يباعا عليهما من مسلم ~~أو مسلمة. # ففي ضمان قيمته إذا تجاوز قيمة الذمي أو الذمية إشكال. # من حيث انه ملك للذمي فلا يتجاوز قيمته ديته، إذ لا يزيد دية المملوك على ~~دية المالك. # ومن حيث انه مسلم، وقيمة المسلم ما بلغت الا ان يتجاوز دية المسلم. # وأدلة ضمان المملوك أو المملوكة بقيمتهما، تقتضي ضمان القيمة مهما كانت، ~~فلا بد ان يقوما مسلمين، فيعطى تلك القيمة الا انه قد دل الدليل على ان ~~قيمتهما لا تتجاوز دية الحر المسلم بالنص والإجماع فيبقى الباقي، فتأمل. # وما في صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)(1). # وما في رواية أبي الورد، عن أبي جعفر (عليه السلام): ولا يتجاوز بقيمته ~~عشرة آلاف (درهم- خ)، قال [1]: دية العبد ms4500 قيمته، وان كان نفيسا فأفضل قيمته ~~عشرة آلاف درهم، ولا يتجاوز به دية الحر (2). # صريح في انه يتجاوز دية الذمي ولا يتجاوز دية الحر المسلم، وتخصيصه بما ~~إذا كان عند المسلم، خلاف الظاهر، فلو لم يثبت عدم تجاوز قيمة العبد الذمي، ~~قيمته لأمكن القول بان ديته قيمته، وان تجاوز دية مولاه، فإنه مقتضى الدليل ~~مع قطع النظر عن ذلك الإثبات، فتأمل. PageV14P308 # وأما المسلم ومن هو بحكمه (1) من الأطفال المولودين على الفطرة أو ~~الملتحق بإسلام أحد أبويه فإن كان حرا ذكرا وكان القتل عمدا فديته أحد ~~الستة إما ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف (ألف- خ ل) درهم أو مائتا حلة ~~هي أربعمائة ثوب من برود اليمين أو مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة. # وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني في بذل أيها شاء ولا ~~تجري المراض ولا القيمة. # قوله: «واما المسلم ومن هو بحكمه إلخ». # دليل كون دية المسلم الذكر الحر، أحد الستة المذكورة في العمد إذا تراضوا ~~بالدية على الإطلاق والاجمال وصولحوا عليها أو يكون الموجب دية كقتل الأب ~~ولده أو فات القصاص بموت الجاني أو يقتل من يستحق دية ونحو ذلك أو قيل: ان ~~مقتضى العمد، الدية والا فلا تعيين لها، بل هي ما يرضون عليه أقل أو أكثر. # كأنه [1] الإجماع المأخوذ من الروايات. # مثل ما في صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ~~دية العمد؟ فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل ~~عشرون من فحولة الغنم (1). # ومرسلة جميل بن دراج قال: الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من ~~أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن ~~أصحاب البقر البقر (2). PageV14P309 # .......... # ورواية عبيد (عبيد الله- ئل) بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: # الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت ~~الرجل بحديدة فذلك العمد (1). # ومرسلة محمد بن عيسى، ms4501 عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه ~~قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول أن ~~يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فإن فعلوا ذلك ~~بينهم جاز، وان لم يتراضوا (تراجعوا- ل خ) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف ~~درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل [1]. # ورواية أبي بصير قال: دية الرجل مائة من الإبل، فان لم يكن فمن البقر ~~بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة ~~مخلطة (2). # وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: # كانت الدية في الجاهلية مائة، من الإبل، فأقرها رسول الله (صلى الله عليه ~~وآله)، ثم انه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ~~ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل ~~اليمن، الحلل مائتي حلة، قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله ~~(عليه السلام) عما روى ابن أبي ليلى؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: ~~الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى ~~أهل البوادي مائة من PageV14P310 # .......... # الإبل، ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة (1). # وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا ~~الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل، فالدية اثنا عشر ألفا، أو ألف ~~دينار، أو مائة من الإبل، وان كان في أرض فيها الدنانير، فألف دينار، وان ~~كان في أرض فيها، الإبل فمائة من الإبل، وان كان في أرض فيها الدراهم، ~~فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا (2). # هذه [1] الأخبار مع عدم صراحة شيء منها في المطلوب، بل دلالة بعضها على ~~بعض المطلوب وانه الدية. # وصحيحة جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أحدهما (عليهما ~~السلام) في الدية؟ قال: هي ms4502 مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا ~~غير ذلك، قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ قال: نعم ~~ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، واربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ~~كلها خلفة إلى بازل عامها، ثم قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن ~~حديد في حديثه إن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد، ~~الدية كم لهم؟ قال: مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا (من- ~~خ) غير ذلك (3). # هكذا في الكافي في باب الدية مع وجود التنافي. PageV14P311 # .......... # لم تكن حجة على المطلوب. # وحمل الشيخ في التهذيب ما فيه، اثنا عشر ألف درهم، على كونه ناقصا بحيث ~~يقابل عشرة آلاف درهم، وما [1] فيه ما يدل على كل عشرون غنما فيصير ألفي ~~غنم، على عدم إعطاء صاحب الإبل مع وجودها فيلزمه الولي بذلك. # أو على كون القاتل عبدا، والمقتول حرا، لما صرح بذلك في الكافي في رواية ~~زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العبد يقتل حرا عمدا؟ قال: # مائة من الإبل المسان فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم (1). # ويمكن حمل الغنم على الصغار والمراض بحيث يسوى عشرون منه عشرا من الصحاح. # وبالجملة، ما نعرف دليل هذه الأحكام، كأنه إجماع أو نص ما اطلعنا عليه، ~~الله يعلم وهو المستعان. # والمراد بالدينار والدرهم، الشرعيان، والشاة ما صدق عليه، والحلة التي هي ~~أربعمائة ثياب، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره. # والمراد بالدينار والدرهم، الشرعيان، والشاة ما صدق عليه، والحلة التي هي ~~أربعمائة ثياب، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره. # وكأن المراد بالثوب ما يصدق عليه، مثل القميص الذي يستر أكثر البدن ~~ويحتمل كونه للرجل (الرجل- خ) بحيث يستر عورته المستحب سترها أيضا. # والظاهر هو ما ذكروه في باب الكفارة. # قال في بعض كتب اللغة: الحلة إزار ورداء والحلل جمع، وكونه من برد PageV14P312 # ودية شبيه العمد (1) ثلاث وثلاثون حقه وثلاث وثلاثون بنت # اليمن الذي تجلب منه، وهو ms4503 معروف. # والمسان، قيل: جمع مسنة، وهي التي دخلت في الثالثة. # والظاهر ان الذكر يجتزي (يجزي- خ)، بل ظاهر بعض الروايات ذلك حيث قال: ~~(من فحولة الإبل المسان) (1). # والبقرة أيضا ما تصدق عليه، وكأنه لا بد ان تكون أنثى في سن يقال: انها بقرة. # واما كون الدية تستأدى في سنة واحدة فدليله واضح، وهو صحيح أبي ولاد ~~المتقدم. # واما كونها من مال الجاني، فهو ظاهر ومقتضى القواعد. # واما [1] كون دية الأطفال، سواء ولد وحصل حال إسلام أحد أبويه أو أسلم ~~وحدهما قبل بلوغه فيلحق به مثل دية الرجل المسلم وكون دية النساء نصف ذلك. # فما أعرفه، فكأنه إجماع أو نص ما اطلعت عليه. # واما عدم اجزاء المراض من الحيوانات المذكورة، وكذا عدم اجزاء القيمة مع ~~القدرة على العين، فهو واضح بعد ثبوت المذكورات بالدليل. # وأشار في الشرائع [2] إلى التردد في إجزاء القيمة، وكأنه للشيخ على ما ~~قيل في شرحه. # قوله: «ودية شبيه العمد إلخ». # اعلم أن الدية المذكورة بمجموعها ما PageV14P313 # لبون واربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل أو أحد الخمسة المذكورة، من مال ~~الجاني في سنتين. # رأيتها في خبر، فإن الذي في رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه ~~السلام): دية الخطأ إذا لم يرد الرجل، القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من ~~الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل ~~من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة واربع ~~وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية؟ فقال: دية المسلم ~~عشرة آلاف من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها ~~أثلاثا، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان (1). # وفي سندها علي بن أبي حمزة [1]، كأنه البطائني، وأبو بصير، كأنه يحيى بن ~~القاسم. # وفي متنها أيضا قصور كما ترى. # وانما تكون حجة لو كان بدل (جذعة) (بنت لبون). # ورواية العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في قتل ~~الخطأ مائة من ms4504 الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فان ~~كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة (بنت- ئل) مخاض، وخمس وعشرون ابنة (بنت- ئل) ~~لبون هو خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي ~~يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا، الضربة والضربتين (والاثنتين- ئل) ~~لا (فلا- ئل) يريد قتله فهي أثلاث، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة PageV14P314 # .......... # وأربع وثلاثون خلفة كلها [1] من طروقة الفحل، وان كان من الغنم فألف كبش، ~~والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول (1). # وفي سندها محمد بن سنان [2] ومع ذلك انما تكون دليلا لو كان بدل (جذعة) ~~(بنت لبون). # وكأن المراد ب(الخلفة) بفتح الخاء وكسر اللام (الثنية). # هذا بناء على ما في التهذيب، أما الكافي فلا يحتاج إليه، لأن فيه (ثنية) ~~ولكن ثنية كلها طروقة الفحل. # وأيضا هذا الشرط- أي خلفة- ما كان في المتن فقول الشرائع مثل المتن وقول ~~[3] شارحه: (مستند ما اختاره من أسنان الإبل) رواية أبي بصير والعلاء بن ~~الفضيل، محل التأمل. # ومع ذلك لا بد لفهم باقي الأقسام الخمسة من دليل وما رأيت له دليلا صالحا. # ويمكن استفادة غير الحلة، ولعل الاستفادة من قوله: (أفضل من دية الخطأ ~~بأسنان الإبل) (2) أي لا فرق في ديتهما إلا بزيادة أسنان الإبل، وفي دية ~~الخطأ، التخيير بين هذه الخمسة، فيكون هنا كذلك. # ولكن فهم ذلك في الخطأ أيضا، غير ظاهر كما سيظهر. PageV14P315 # .......... # واما كون ديتها من مال الجاني، فهو ظاهر مما تقدم. # واما كونها مؤجلة بسنتين، فلا دليل عليه أيضا، كأنه للمناسبة، فإنه أقل ~~من العمد وأكثر من الخطأ فأجله يكون بين أجليهما. # ويحتمل السنة فقط للزومها من العمد، فان العمد الذي هو ظلم محض، ديته ~~مؤجل بسنة، فهذا لا يكون أقل من ذلك بالطريق الأولى. # ولانه يمكن إطلاق العمد عليه في الجملة فإنه يقال له: عمد شبيه بالخطإ ~~فهو عمد لاستلزام صدق المقيد صدق المطلق، فتأمل، والزيادة ينفيه بالأصل. # وصحيح عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: # قال أمير ms4505 المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبيه (شبه- ئل) العمد، ان ~~يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر، ان دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل، منها ~~أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، ~~والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت (ابنة- خ) لبون، وعشرون بنت مخاض ~~وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن ~~الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (1). # الخلفة هي الحامل، والثنية ما دخلت في الثالثة، والبازل ما دخلت في ~~التاسعة. # والعجب ما عمل بها هنا مع صحتها، كأنه لزيادة الدرهم، والغنم. # ويمكن التأويل المتقدم. # وعمل بها في المختلف، وعمل بها في الخطأ فهذه دليل الخطأ المحض في أسنان الإبل. PageV14P316 # ويرجع في معرفة الحامل (1) إلى العارف، فان ظهر الغلط وجب البدل وكذا لو ~~أزلقت قبل التسليم وان أحضر وان (لو- خ ل) كان بعده فلا شيء. # واما التخيير بينها وبين باقي الخمسة، فكأنه فهم مما سبق. # وقد عرفت عدم صراحة ما تقدم فيها، وعدم فهم الحلة بخصوصها. # ولعله لأنه إذا كان في العمد مخيرا في ذلك، ففي الخطأ وشبهه بالطريق ~~الأولى، فإن التعيين ضيق، فتأمل. # واما كونها في ثلاث سنين، فدليله ما تقدم من صحيحة أبي ولاد المتقدمة (1). # واما كونها على العاقلة وان كانت في دية طرف، ما تقدم، مع ما فيه فتذكر وتأمل. # قوله: «ويرجع في معرفة الحامل إلخ». # لا شك في الرجوع، لمعرفة الحمل إلى العارف. # ويمكن اشتراط التعدد، والعدالة ظاهرة [1]، يكفي الواحد مطلقا، فان وافق ~~فلا بحث وان ظهر الغلط وجب بدله ان لم يرض به. # ويحتمل وجوب الرد على الولي ان لم يرض المالك وان رضي هو، إذ قد يكون ارغب. # ويمكن إدخاله في العبارة، ولا شك في العدم مع التراضي. # وكذا لو عين حاملا وأزلقت- أي أسقطت- ولدها قبل تسليمها إلى المستحق. PageV14P317 # ودية الخطأ المحض أحد الخمسة أو مائة من الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن ~~لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، من مال ms4506 العاقلة وتستأدى في ثلاث ~~سنين وان كانت دية طرف. # ولو قتل في الشهر الحرام (1) أو الحرم ألزم دية وثلثا ولا تغليظ في ~~الأطراف ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ وفي العكس اشكال. # وان أحضرها عنده، فان كان الاسقاط بعد التسليم والقبض فلا رد ولا عوض له ~~وهو ظاهر. # ولكن فيما اختاره ما كان يشترط كونه حاملا وقت التسليم حتى يحتاج في ~~المعرفة إلى العارف، نعم ذلك على المذهب (مذهب- خ) المشترط، مثل المختلف ~~فكأنه فرض ذلك، وقال: وعلى تقدير القول بالحامل يرجع إلخ، وأراد طروقة ~~الحامل، فتأمل. # قوله: «ولو قتل في الشهر الحرام إلخ». # تغليظ الدية بما ذكره- إذا قتل في الحرم أو الشهر الحرام- هو المشهور بين ~~الأصحاب. # والدليل- على الأشهر- ما رواه كليب بن معاوية الأسدي، قال: سمعت أبا عبد ~~الله (عليه السلام) يقول: من قتل في شهر حرام، فعليه دية وثلث [1]. # وفي الفقيه- بعد نقل صحيحة زرارة في لزوم صوم العيد وأيام التشريق في ~~كفارة القتل في أشهر الحرم: وفي رواية أبان عن زرارة، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: عليه دية وثلث (1). # كأن المراد، القتل في الأشهر الحرم بقرينة ما سبقه. PageV14P318 # .......... # ويحتمل كونها صحيحة ابن أبي عمير المذكورة بعدها، وأن المراد ب(ابان) هو ~~(ابن عثمان) وطريقه إليه صحيح (1)، وهو ممن أجمعت. # وكأنه لا خلاف في ذلك أيضا، فلا يضر البحث فيه. # وعلى الحرم صحيحة ابن أبي عمير، عن ابان بن عثمان، عن زرارة قال: # قلت لأبي عبد الله (أبي جعفر- ئل) (عليه السلام): رجل قتل في الحرم؟ قال: ~~عليه دية وثلث، الحديث [1] هذا الذي رأيت في هذا المقام. # فقول زين [2] الدين في شرح الشرائع: تغليظ الدية بالقتل في الأشهر الحرم ~~موضع وفاق وبه نصوص كثيرة، واما تغليظها في الحرم فلا نص عليه، ولكن حكم به ~~الشيخان وجماعة، لاشتراكهما وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، ولا ~~يخفى ان مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرده إلخ محل نظر [3]. # وكذا قول الشيخ علي: لا نص في الحرم الا ان الشيخين ms4507 الحقاه، وكفى بهما ~~متبعا، والنظر [4] هنا أقوى. # وكذا قول الشهيد في الشرح: إذا كانا في الحرم أو في الشهر الحرام فلا ~~بحث، وان كان المقتول في الحرم فلا شك أيضا عند المحقق والمصنف مع احتمال ~~عدم التغليظ، لأن القاتل ليس في الحرم، والظرفية [5] يمكن عودها إليهما PageV14P319 # ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى ان يخرج (1) فيقتص منه. # ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه. # قال الشيخ: وكذا في مشاهد الأئمة (عليهم السلام). (2) # عندها- خ)، فلا يتعدى صورة النص، واما العكس ففيه وجهان عندهما نشأ من ~~الشك في عود الظرفية إلى القاتل أو المقتول أو إليهما وتغليب حرمة الحرم ~~كالصيد، بل هو أولى لزيادة شرف الآدمي على سائر الحيوانات، وأصالة البراءة ~~والشك في السبب المستلزم للشك في المسبب، والمحقق (رحمه الله )توقف في ~~التغليظ في الحرم مطالبا بالدليل فحينئذ يسقط هذا الفرع [1]. # ويمكن تمشي هذا الفرع في الأشهر الحرم ولا يخفى ان النظر فيه، من وجوه فافهم. # ثم انه يحتمل ان يكون مخصوصا بقتل المسلم، وأعم، ويكون مخصوصا بقتل العمد وأعم. # قوله: «ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج إلخ». # فيقتص منه (ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه) وقد مر مرارا، فتذكر. # قوله: «قال الشيخ: وهكذا في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)». # قال في الشرح: وكذا حكم التغليظ وعدم الاقتصاص من اللاجئ في الحرم ~~والاقتصاص من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) على ما يلوح ~~من كلام الشيخ، فإنه قال في النهاية بهذه العبارة: ومن قتل غيره في الحرم ~~أو في أحد أشهر الحرم- رجب، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، أو المحرم- أخذت ~~منه الدية للقتل، وثلث الدية لانتهاكه الحرمة في الحرم وأشهر الحرم ~~المذكورة، وان كان طلب منه القود، PageV14P320 # .......... # قيد بالمقتول، وان كان انما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه في ~~المطعم والمشرب، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى ان يخرج، فيقام عليه الحد، ~~وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) مثل ذلك [1]. # فهذه العبارة تعطي عموم الحكم ms4508 المذكور، مع احتمال عوده إلى التضييق وعدمه. # وقد صرح شيخنا المفيد (رحمه الله )أنه الالتجاء [2]. # والظاهر انه مراد الشيخ أبي جعفر. # وكذا صرح به ابن البراج في الكامل والموجز، وهو تلميذ الشيخ (رحمه الله ~~)ومختصه [3] ولعله سمع منه ان ذلك هو المراد. # وكذلك ابن إدريس ذكر أن المراد ذلك. # واستحسن المحقق في النكت [4] كلام الشيخين رحمهما الله تعالى. PageV14P321 # ودية الأنثى (1) نصف ذلك. # وولد الزنا (2) كالمسلم على رأي وكالذمي على رأي ولا دية لغير الذمي وان ~~كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة. # والمصنف في التحرير نقل عن الشيخ في النهاية، التغليظ في مشاهد الأئمة ~~(عليهم السلام) وقد عرفت عبارته [1]. # وأنت تعلم ان ظاهرها، العموم كما ذكره أولا، ولكن لا بد من النظر في ~~الدليل، وما ذكروا ذلك. وعلى التقديرين [2] لا دليل عليه- على ما عرفت- الا ~~القياس. # وفيه ما فيه فيبعد توقف المصنف، واستحسان المحقق، وقول الشيخ علي أيضا ~~به، وهم أعرف. # قوله: «ودية الأنثى إلخ». # كأن دليله الإجماع والاخبار وقد مرت، فتذكر. # قوله: «وولد الزنا إلخ». # كون دية ولد الزنا دية المسلم هو المشهور لعل مبناه انه مسلم على المشهور ~~وفيه إشكال، فإنه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ ~~وقال بالإسلام. # وقيل: (ديته دية الذمي) ليس [3] لانه كافر، وهو فرع ذلك القول. # والا، ينبغي عدم الدية، فإنه ليس بذمي. # فلعله لرواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر (عليه السلام)، قال: قال: ~~دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم (1). PageV14P322 # .......... # لكن في الطريق إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد [1]، وهو مجهول، ~~وإبراهيم أيضا قيل: انه واقفي. # ومثلها رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو ~~الحسن (عليه السلام): دية ولد الزنا دية اليهودي، ثمانمائة درهم (1). # ورواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن دية ولد الزنا؟ فقال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (2). # وهما مرسلان مع جهل بعض رجال الأولى أيضا. # فقول ms4509 [2] الشارح- القول الأول يلتزمه أكثر الأصحاب، وهم القائلون بإسلامه ~~وصرح المحقق في النكت بأنه مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين والقول الثاني ~~للمرتضى مدعيا عليه (فيه- خ) الإجماع للإجماع على انه يكون لا مؤمنا فهو ~~كالذمي للحوقه به باطنا وهو قول الصدق- محل نظر. # ثم نقل رواية جعفر وعبد الرحمن المتقدمة. # وقال: هاتان ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب، وهما مرسلتان وقال ابن ~~إدريس- بعد نقل كلام السيد-: لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه ومقتضى ~~الأدلة التوقف، والا فلا دية له لأصالة البراءة [3]. PageV14P323 # ودية العبد قيمته (1) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها. # ودية جنين الحر (2) المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى. # والعجب انه ما ذكر [1] غير الإرسال وما نقل المسندة مع وجودها معها، ~~ورواية جعفر مذكورة في الفقيه أيضا، وما توجه [2] إلى ان ابن إدريس يقول: ~~بأنه كافر، مع انه لا يقول: بان ديته دية الذمي، وتوقف [3] ابن إدريس أيضا ~~فإنه ليس بمقتضى الأدلة، بل المقتضي هو عدمها كما صرح بقوله: (والا فلا دية له): # وأيضا، وكان ينبغي- بناء على مذهبه- الجزم بعدم الدية. # ويحتمل أن يجعل النزاع في البالغ المسلم. # قوله: «ودية العبد قيمته إلخ». # قد مر دليل أن دية المملوك قيمته، وانه لا يتجاوز عن دية الحر المسلم، فتذكر. # قوله: «ودية الجنين الحر إلخ». # المشهور أن دية الجنين الذي تم خلقته ولم تلجه الروح ولم يصر حيا ذكرا ~~كان أو أنثى وكان أبوه حرا مسلما مائة دينار عشر دية أبيه. # وخالف في ذلك ابن الجنيد (رحمه الله )وقال: بأن ديته غرة، عبدا كان أو ~~أمة كما هو مذهب أكثر العامة. # دليل الأول روايات كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن مسكان ذكره عن أبي PageV14P324 # .......... # عبد الله عليه آلاف التحية والمجد والثناء والسلام قال: دية الجنين خمسة ~~أجزاء، خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ~~ثلاثة أخماس ستون دينارا، (وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا) فإذا (وإذا- ~~ئل) تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الروح، فديته ألف ms4510 دينار ~~أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا وان كان أنثى فخمسمائة دينار، وان قتلت ~~المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد (نصفين- خ) ~~نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة (1). # ومنها رواية سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في النطفة ~~عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي ~~العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل، ~~فإذا استهل فالدية كاملة (2). # لعل كساء اللحم عبارة عن تمام خلقته قبل ولوج الروح، والاستهلال كناية عن ~~ولوج الروح. # وحسنة أبي جرير القمي، قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن النطفة ~~ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما في المخلقة وما يقر ~~في الأرحام؟ فقال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين ~~يوما ثم تكون علقة أربعين يوما، ثم مضغة أربعين يوما، ففي النطفة أربعون ~~دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفي المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى ~~العظام لحما، ففيه مائة دينار، قال الله عز وجل @QUR@09 (ثم أنشأناه خلقا ~~آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)، فان كان PageV14P325 # .......... # ذكرا ففيه الدية، وان كانت أنثى ففيها ديتها (1). # وحسنة ابن فضال ويونس- كأنه ابن عبد الرحمن- جميعا قالا: عرضنا كتاب ~~الفرائض عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، على أبي الحسن (عليه السلام)؟ فقال: # هو صحيح [1]. # وكان مما فيه: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) جعل دية الجنين مائة دينار ~~إلخ مثل الاولى في ديات النطفة، والعلقة، وكونها ان كان ذكرا ألف دينار، ~~وان كان أنثى فخمسمائة دينار، وفي كون دية الحامل الميتة المشتبهة، ولدها ~~الذكر والأنثى نصف ديته ونصف ديتها، وفي آخرها: وأفتى (عليه السلام) في مني ~~الرجل يفرغ عن عريسه (عرسه- خ) فعزل (يعزل- خ) عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف ~~خمس المائة، عشرة دنانير، وان (إذا- خ) أفرغ، فيها عشرون دينارا، وقضى في ~~دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى، الرجل ~~والمرأة، ms4511 كاملة، وجعل له في قصاص جراحه (جراحته- خ) ومعقلته على قدر ديته، ~~وهي مائة دينار [2] وغيرها ولا يخفى ما في هذه الاخبار من الأحكام. # مثل كون دية المرأة نصف دية الرجل. # وكون دية الجنين التام إذا كان ذكرا نصف خمس دية الذكر، وهو مائة دينار. PageV14P326 # .......... # وإذا كانت أنثى نصف خمس دية الأنثى، وهو خمسون دينارا. # وإذا كان مشتبها فنصف خمس دية الذكر، ونصف خمس دية الأنثى، وهو خمس ~~وسبعون دينارا. # فقول المصنف وغيره: (ودية الجنين الحر المسلم، مائة دينار إذا تم ولم ~~تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى) غير جيد. # كأن دليلهم إطلاق بعض الروايات: (دية الجنين مائة دينار) (1) كما رأيته، ~~ولكن قد علم- مما ذكر فيها من أن دية الجنين المشتبه بالذكر والأنثى، نصف ~~ديتهما- أن ليس ديتهما واحدة، فيكون دية الأنثى نصف دية الذكر كما إذا ~~ولجته الروح، فتأمل. # دليل الثاني (2) روايات من طرق العامة (3) والخاصة مثل رواية أبي بصير، ~~والسكوني وصحيحة داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاءت ~~امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الأعرابي لم يهل ولم ~~يصح ومثله يطل فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اسكت سجاعة، عليك غرة وصيف ~~عبد أو أمة (4) ومثلها صحيحة سليمان بن خالد (5). # وصحيحة أبي عبيدة، والحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل، عن ~~رجل قتل امرأة خطأ، وهي على رأس ولدها تمخض؟ فقال: (عليه- خ) خمسة آلاف ~~درهم، وعليه دية الذي في بطنها (غرة- خ)، وصيف أو وصيفة أو أربعون PageV14P327 # .......... # دينارا (1). # ولا يخفى انها في فعله (عليه السلام) في قضيته لا عموم لها فلا تدل على ~~العموم، وكذا رواية العامة إلا رواية أبي بصير والأخيرة. # فيمكن حملها على شيء واحد، وأن الأخيرة مشتملة على (أو أربعين دينارا) ~~وليس به قائل مطلقا فتصلح إشارة إلى كون الغرة تسوى أربعين دينارا، فيكون ~~مخيرا بينهما. # ويمكن حملها على التخيير واستحباب مائة دينار. # وعلى حمل (غرة) على انها تسوى مائة دينار. # وحمل الأخير (الأخيرات) في التهذيب والاستبصار على ما ms4512 لم يتم، والأول ~~كانت في التام واستدل عليه بصحيحة. (علي- خ) بن رئاب، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها، فألقت ولدها؟ قال: # ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر، فان عليها دية ~~تسلمها إلى أبيه قال: وان كان جنينا علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا ~~أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنها ~~قتلته [1]. # وهذه تدل على التساوي بين العلقة والمضغة، وقد مضى خلافه، فتأمل. # وتدل على التخيير بين الغرة وأربعين دينارا، وان الغرة تسوى أربعين. # ولكن تدل على خلاف ذلك، صحيحة عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): (ان- خ) الغرة (قد- خ) تكون بمائة دينار، وتكون بعشرة PageV14P328 # ودية جنين (وجنين- خ ل) الذمي (1) عشر دية أبيه والمملوك عشر قيمة امه ~~المملوكة، وتعتبر قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء. # دنانير؟ فقال: بخمسين (1). # وفي الحسن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان ~~الغرة تزيد وتنقص، ولكن قيمتها أربعون دينارا (2)، مؤيد للأول. # وبالجملة، الغرة والأربعون محمول على بعضها، وكذا الخمسون والمائة فتأمل. # ولا يخفى أن حمل الشيخ، ينافي ما تقدم من أن الغرة دية جنين غير تام من ~~النطفة، والعلقة، والمضغة الا ان يحمل على التخيير بينهما وبين الغرة في كل ~~موضع على ذلك مثل الأربعين في الأول. # وحمل في التهذيب، الأخيرة، تارة أخرى على التقية قال: لأنها موافقة لكثير ~~من مذاهب العامة. # قوله: «ودية جنين الذمي إلخ». # دليله ما علم ان دية جنين المسلم عشر ديته فدية جنين الذمي كذلك. # ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انه قضى في ~~جنين اليهودية، والنصرانية، والمجوسية عشر دية امه (3). # ويحتمل ان يكون أباه كافرا حربيا ومات كذلك، وكونه ولد شبهة من كافر آخر. # ويمكن حملها على كون الجنين أنثى، فالتفصيل هنا أيضا غير بعيد مثل جنين ~~المسلم. PageV14P329 # .......... # وحملها على كونها مسلمة بعيد لا يمكن. ms4513 # ودليل كون دية جنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة- كما هو المشهور- ~~رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جنين الأمة عشر ثمنها (1). # وهي ضعيفة به وبغيره. # والمناسب لما تقدم، التفصيل، فان كان ذكرا، عشر قيمة أبيه، وان كان أنثى، ~~عشر قيمة أمها، أو عشر قيمة أبيه مطلقا لما تقدم، فافهم. # ورواية أبي سيار [1]- في الكافي وفي التهذيب ابن سنان وهو عبد الله، وصرح ~~به في الفقيه- عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في ~~بطنها؟ فقال: ان كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه ~~(الأمة- خ) وان كان ضربها فألقته حيا فمات، فان عليه عشر قيمة امه (الأمة- ~~خ ل) (2). # ولكن هذا التفصيل غير معلوم القائل إلا ابن الجنيد، فإنه نقل ذلك عنه، ~~كأنها دليله، وهي ضعيفة بجهل نعيم بن إبراهيم (2)، وعدم التصريح بتوثيق أبي سيار. # وأيضا غير مناسب لما تقدم، بل المناسب كون دية المملوك عشر دية أبيه أو ~~التفصيل بأن دية الذكر عشر ديته، ودية الأنثى عشر ديتها، وهو مذهب المبسوط، فتأمل. PageV14P330 # ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية. # ولو ولجته الروح (1) فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى بشرط تيقن (تعيين- خ ~~ل) الحياة. # ويمكن ان يكون نظر المصنف وغيره إلى تابعية الولد الرق للأب، ولهذا لو ~~زنى بها مملوك الولد يلحق بها، ويكون لمالكها. # والروايتان مؤيدتان في الجملة. # ويؤيده أيضا ما في رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت ~~(فألقت- خ) عشر قيمتها (عنها- خ) (1) فتأمل. # وعلى التقادير إذا كان ديته يقاس بقيمة الأم، فيمكن ان ينظر إلى قيمتها ~~حين الجناية لا حين الإلقاء والإسقاط، فإن ذلك هو وقت شغل الذمة وترتب أثره ~~عليه وان لم يظهر الا بعد الإلقاء. # ويحتمل وقت الإلقاء. # ولو كان الحمل أكثر من واحد، فلكل واحد ديته مثل ان يكون وحده، وهو ظاهر. # قوله: «ولو ولجته الروح إلخ». # قد مر دليله، ms4514 فإنه إذا ولجته الروح، فهو نفس، فديته ديتها، فان كان ذكرا ~~فديته التامة، وان كان أنثى فنصف دية الذكر، وهي ديتها التامة، لما تقدم من ~~الأخبار وسيجيء أيضا. # ولا بد من العلم بكونه حيا ومات بالجناية، فإن الأصل عدم الحياة وطريان ~~الموت عليها فلا بد فيها من تحقق الذكورة والأنوثة أيضا، لما تقدم من انه ~~ان حصل الشك، فيه فنصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى. PageV14P331 # ولو لم تتم خلقته (1) قيل: غرة، والمشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون ~~دينارا وفي العلقة أربعون وفي المضغة ستون وفي العظم ثمانون وفيما بين ذلك ~~بحسابه. # قوله: «ولو لم تتم خلقته إلخ». # قد مر دليل من يقول بالغرة مطلقا، وهو الروايات، وهي أدلة من قال بها ان ~~لم يتم خلقته. # ولكن قد عرفت، فيها من الاضطراب والمقارنة (مطلقا- خ) (بأربعين) واختلاف ~~الاخبار وقيمتها، وانه يمكن حملها على التخيير أو التقية، أو إسقاط بعضها ~~بالبعض للتعارض وكذا دليل التفصيل المذكور المشهور من الروايات مثل صحيحة ~~عبد الله بن مسكان (1)، فتأمل. # والغرة مفسرة بالعبد والأمة، والاختلاف في القيم باعتبار التفاوت في ~~أفرادها، فتأمل. # بقي الخفاء في قوله [1]: (وفيما بين ذلك بحسابه) فإنه محل التأمل، فإن ~~ظاهر بعض الروايات ان المكث (فما- خ) بين العلقة والمضغة، وكذا بين غيرهما، ~~هو أربعون يوما وان كان نطفة وعلقة مثلا، فيكون ما يجب في النطفة، يجب لما ~~بينها وبين العلقة مثل العشرين دينارا أو الأربعين لما بين العلقة والمضغة ~~وهكذا مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ~~يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت (قلت- خ): يضربها ~~فتطرح العلقة؟ فقال: عليه أربعون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ ~~فقال: عليه ستون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه ~~الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقلت: فما صفة النطفة ~~التي تعرف بها؟ PageV14P332 # .......... # فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت ~~فيه، أربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما ms4515 صفة خلقة العلقة التي تعرف ~~بها؟ فقال: # هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة ~~أربعين يوما، ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة المضغة فخلقتها التي تعرف بها؟ قال: # هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة (مشتبكة- كا) تصير إلى عظم، قلت: ~~فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت ~~جوارحه فإذا كان كذلك، فان فيه الدية كاملة (1). # وكذا في رواية سعيد بن المسيب (2) وغيرهما مثل حسنة أبي جرير (3). # ويحتمل ان يريد [1] ما في رواية يونس الشيباني، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): فان طرحت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة، فيها ~~اثنان وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون ~~دينارا، قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت فأربع؟ قال: ~~فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك ~~حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون (4) إلخ [1]. # وهي مذكورة في الفقيه أيضا مع الزيادات، فتأمل. # لكنها ضعيفة ومخالفة لما تقدم، ومخالفة أيضا لما فسرت به. PageV14P333 # ولو قتلت ومات (1) معها بعد علم حياته فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين ~~ان جهل حاله ولو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها. # ولو ألقته ضمنت (2) وان كان تسبيبا. # فإنها قيل: انها عبارة الشيخ في الفقيه وفسرها ابن إدريس بأن ما بين كل ~~مرتبة عشرون يوما ففي كل يوم عشر دية الكل. # واعترض عليه بأن ما قاله في الفقيه غير مسلم، وعلى تقدير التسليم، ~~التفسير غير مسلم فان الفصل أربعون يوما كما مر. # مع ان كون الفصل ذلك لا يستلزم كون الدية على حساب اليوم. # وان المراد ما في رواية يونس، والاعتراض، منقول عن المحقق في النكت، وفي ~~الشرائع اشارة إليه. # وأنت تعلم ان ما تدل عليه الرواية (1) هو كون العشرين مثلا للنطفة، وان ~~ليس بينها وبين العلقة واسطة- مثلا- بحيث يستلزم شيئا غير دية النطفة، بل ~~لها دية واحدة إلى العلقة وهكذا، ms4516 فتأمل. # قوله: «ولو قتلت ومات إلخ». # دليل نصف الديتين للمشتبه بالذكر والأنثى- بعد علم الحياة- قد مر، وهو ~~الخبر (2)، والاعتبار، وما ذكر في باب ميراث الخنثى، وقد مر أيضا دية ~~الذكر، ودية الأنثى مع العلم بها وان جهل وولجها أيضا الروح كذلك. # قوله: «ولو ألقته ضمنت إلخ». # دليله أيضا ظاهر، وهو صحيحة علي بن PageV14P334 # ولو افزعت (1) فالدية على المفزع ولو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة ~~دنانير. # رئاب (1) وقد مر. # وأنها صارت سببا لتضييع المضمون مباشرة أو بالتسبيب، مثل شرب الدواء ~~فيضمن، لما تقرر من الدية من النطفة وغيرها. # وتؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان ضرب الرجل ~~امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فأن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها (يدفعه- ~~ئل) إليها (2). # يمكن حمل الغرة على كون قيمتها بمقدار الدية. # قوله: «ولو افزعت إلخ». # دليله أيضا ظاهر مما تقدم. # ويؤيده ما في حسنة وصحيحة يونس، وابن فضال جميعا عنه (عليه السلام): # (وافتى علي (عليه السلام) في مني الرجل يفزع (يفرغ) عن عرسه يعزل عنها ~~الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان أفزع (أفرغ)، فيها ~~عشرين دينارا، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح ~~الذكر والأنثى، والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على ~~قدر ديته، وهي مائة دينار) (3). # وقد استدل بها على وجوب عشرة دنانير على المجامع نفسه إذا عزل باختياره ~~من غير إذن المرأة. PageV14P335 # ولو أسلمت الذمية بعد الضرب (1) ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم ولو ضرب ~~الحربية فلا شيء لعدم الضمان حال الضرب. # وهو بعيد لعدم الدلالة، وجواز العزل على ما مر، فتأمل. # قوله «ولو أسلمت الدية بعد العزل إلخ». # دليل ضمان دية جنين المسلم- لو ضرب شخص ذمية ثم أسلمت والقت حينئذ- ظاهر، ~~فان ضربها غير جائز، والضمان [1] وجنايته مضمونة وقد حصل الضمان وقت ~~إسلامها، والجنين تابع لها. # وكذا لو أسلم زوجها ثم ألقت هي جنينها منه. # ولكن هذا يشكل فيما إذا كان حيا ms4517 فمات بالضرب في بطنها ثم أسلم أو أسلمت والقت. # وكذا لو ألقته ميتا واشتبه انه مات حال الضرب قبل إسلامها أو بعده. # وينبغي دية جنين الذمية في الأول، وفي الثاني تردد، من استصحاب الحياة ~~فلا يحكم الا بعد الإسلام، ومن أصل براءة الذمة من الزيادة، وانما المحقق ~~ضمان دية جنين الذمية فقط، ولان الظاهر انه مات حال الضرب، فتأمل. # واما دليل عدم ضمان دية جنين الحربية- وان أسلمت قبل إلقائها نطفة أو ~~علقة أو مضغة أو تاما، أو علم انه كان حيا فمات بعد إسلامها فألقته ميتا- ~~فهو أن ضرب الحربية وقتلها ليس بمضمون، بل دمها، وجرحها، وقطع أطرافها، ~~وولدها هدر، وان لم يكن جائزا على ما تقرر عندهم وقد تقدم. # ولكن فيه أنه إذا تحقق أن إلقاء مثل النطفة- بعد الإسلام أو ما ولجته ~~الروح فمات بعد الإلقاء أو بعد الضرب وبعد الإسلام- فإنه ينبغي الضمان لأنه PageV14P336 # ولو كانت أمة (1) فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية. # ولو اعترف الجاني (2) بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي، ~~ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين (ببينتين- خ ل) حكم للولي. # مثل قتل من حكمه حكم المسلم والقى جنين المسلمة، ومثل ان رمى كافرا فقتله ~~مسلما فتدبر وتأمل مثله. # قوله: «ولو كانت أمة إلخ». # إذا كانت امة حاملة بولد مملوك لمولاها- فضربت حينئذ فأعتقت والقت جنينها ~~حينئذ وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح- فعلى الضارب عشر قيمة الأمة وقت ~~الضرب والجناية لا وقت الإلقاء، وهو ظاهر مما تقدم. # وعليه أرش نقص الأمة لمولاها أيضا بالاجهاض ان كان، وهو أيضا ظاهر. # قوله: «ولو اعترف الجاني إلخ». # إذا اعترف من جنى على جنين بأنه كان حيا وقت الجناية وكانت الجناية خطأ ~~وقد ثبت تلك الجناية والإلقاء بالبينة أو بإقرار العاقلة والعاقلة تنكر ~~الحياة فيضمن [1] دية الجنين الغير الحي لثبوتها بالبينة أو الإقرار وعدم ~~لزوم العاقلة إقرار الجاني، لما مر ويلزم الباقي من دية الجنين الحي بعد ~~دية الجنين الغير الحي، على [2] الجاني في ماله، لإقراره مثل تسعة أعشار ~~دية النفس. ms4518 # ولو أنكر الجاني أيضا جنايته، لم يلزمه شيء، فلو أقام هو البينة على عدم ~~حياته مثل أن ادعى الولي انه سقط بجنايته وهو حي ثم مات وأقام البينة على ذلك PageV14P337 # ولو ألقته فمات (1) بعد الإلقاء أو بقي ضمنا حتى مات أو كان صحيحا ومثله ~~لا يعيش، قتل الضارب مع العمد ولو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول ~~وقتل الثاني مع العمد ولو لم تكن مستقرة عزر الثاني وقتل الأول ولو اشتبه ~~فلا قود وعليه الدية. # ولو وطأها ذمي (2) ومسلم واشتبه أقرع والزم الضارب دية جنين من الحق به. # يقدم بينة الولي وحكم له الحاكم، لانه مدع والجاني منكر، وقد مر ترجيح ~~بينة المدعى وهذا مبني عليه فتأمل وتذكر. # قوله: «ولو ألقته فمات إلخ». # لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا بعده أو بقي مريضا حتى مات أو ~~كان صحيحا غير مريض، ولكن جنين لا يعيش مثله فمات قتل الجاني إن كان عمدا ~~عدوانا. # وان كان خطأ، فديته على العاقلة، وان كان شبهه فهي في ماله. # ولو كان حياته مستقرة فقتله غير الجاني، قتل القاتل مع العمد والعدوان ~~وعزر الجاني. # ولو لم يكن حياته مستقرة قتل الجاني ان كان عمدا عدوانا وعزر القاتل، وهو ظاهر. # ولو اشتبه ولم يعلم كونها مستقرة أم لا فلا قصاص على أحدهما للشبهة، وعدم ~~تحقق الموجب وان كان فعلهما عمدا والدية على الجاني، فإنه القاتل بحسب ~~الظاهر لانه قتل حيا وان لم يعلم أنه مستقرة الحياة على ان الأصل استقرارها فتأمل. # قوله: «ولو وطأها ذمي إلخ». # أي لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة بحيث اشتبه الولد والحق [1] بأحدهما ~~شرعا، أقرع لتعيين إلحاق الجنين فالزم PageV14P338 # ولو القت عضوا (1) فدية عضو الجنين وكذا لو ألقت أربعة يد. # ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين. # ولو القت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين سواء كان ميتا ~~أو حيا غير مستقر الحياة. # ولو استقرت حياته ضمن دية اليد. # ولو تأخر وحكم العارفون بأنها يد حي ms4519 فنصف الدية والا # الضارب الذي القى الجنين بجنايته، بدية جنين من الحق به، هذا أيضا واضح. # قوله: «ولو القت عضوا إلخ». # لو ضرب الجاني امرأة حاملا فألقت المرأة عضوا من الحمل كيده، فيلزمه دية ~~عضو الجنين كنصف دية الجنين. # وكذا لو ألقت أربعة أيد، فإنما يلزمه تلك الأيدي، وهي دية جنين واحد ~~لاحتمال كونها من جنين واحد اثنتان اصليتان واثنتان زائدتان، ولكن ينبغي ان ~~يلزم الحكومة أيضا. # لزوم دية العضو انما يكون إذا لم يمت الجنين ولم تلقه، فإذا مات الجنين ~~أو ألقته ميتا فليس عليه إلا دية الجنين، لدخول دية العضو في جنايته كما في ~~النفس الكاملة على ما مر. # ولو ماتت هي أيضا لزم ديتها أيضا، والكل واضح. # ولا فرق في التداخل بين موته في البطن وسقوطه ميتا وحيا ثم مات بعده ~~وسقوط الجنين من غير ولوج الروح، فإنه يدخل فيه. # ولو سقط مستقرة الحياة ضمن دية العضو فقط، ولكن لو مات بعد ذلك وكان ~~الإلقاء هو السبب يضمن الجنين أيضا. # ويحتمل التداخل هنا أيضا، بل هو الظاهر من قواعدهم. # ولو تأخر سقوط الجنين عن سقوط العضو واشتبه هل كان العضو ساقطا PageV14P339 # فنصف المائة. # ويرث دية الجنين (1) وارث المال الأقرب فالأقرب ودية جراحاته وأعضائه ~~بنسبة ديته. # عن الحي وحال سقوطه كان حيا أو ولجته الروح أم لا فكان عضو من لم تلجه ~~الروح؟ فان حكم العارفون بأنه يد حي، وسقط عن حي وكان حال سقوط الجنين حيا ~~لزمه دية عضو الحي، فيكون نصف دية النفس في اليد، والا نصف دية الجنين ~~التام وهي مائة، عشر دية النفس على ما مر. # ويحتمل أن يكفي العارفان مع العدالة، واحتمال الواحد بعيد كالأكثر من ~~اثنين فصاعدا ما لم يصل عددهم إلى ما يفيد العلم بقولهم والظن المتاخم على ~~الاجمال. # قوله: «ويرث دية الجنين إلخ». # أي يفرض الجنين ميتا، وديته من تركته فيرثها من يرثها (يرثه- خ)، وهو ~~ظاهر، وقد سبق دليله في إرث الدية، فتذكر. # وكون دية أعضاء الجنين بنسبته إلى ديته، ms4520 ظاهر أيضا، فإنه بمنزلة نفس ~~مضمونة فديته بمنزلة دية النفس، فكما كانت دية أعضاء النفس الكاملة بالنسبة ~~إلى ديتها، فكذلك الجنين. # فدية يده الواحدة نصف ديته، ودية الاثنين دية كاملة، وهكذا في جميع ~~الأطراف والجراحات على قياس دية الكل، فيكون أرشا مثل الجراحات على النفس ~~فيفرض مملوكا له فيقوم بدون ذلك الجرح ومعه. # فدية الجرح، التفاوت بينهما، وهو ظاهر أيضا، وقد مر ما يدل عليه في ~~الرواية [1]، فتذكر. PageV14P340 # وفي قطع رأس الميت (1) مائة دينار وفي جوارحه وشجاجه بحسب ذلك ويصرف في ~~وجوه البر لا الوارث وقال المرتضى لبيت المال. # قوله: «وفي قطع رأس الميت إلخ». # لعل دليله الإجماع بعد الاخبار، مثل ما في مرسلة محمد بن الصباح- ~~الطويلة-: عليه مائة دينار- أي على قاطع رأس الميت (إلى قوله): فقال أبو ~~عبد الله (عليه السلام): ليس لورثته منها (فيها- خ) شيء، إنما هذا شيء صار ~~(اتى- خ) إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه، أو يتصدق بها، أو تصير في ~~سبيل من سبل الخير (1). # ورواية الحسين بن خالد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من رجل قطع ~~رأس رجل ميت؟ فقال: ان الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت ~~فعلا يكون في مثله اجتياح [1] نفس الحي، فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا ~~الحسن (عليه السلام)؟ فقال: صدق أبو عبد الله (عليه السلام) هكذا قال رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله)، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما ~~يكون فيه اجتياح نفس الحي، فعله دية النفس كاملة، فقال: لا، ولكن ديته دية ~~الجنين في بطن امه قبل أن تنشأ (تلج- ئل) فيه الروح، وذلك مائة دينار، وهي ~~لورثته ودية هذا هي له، لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: ان الجنين ~~أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى فذهبت (وذهبت- ئل) منفعته، فلما مثل به ~~بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له، لا لغيره يحتج بها عنه، ويفعل أبواب ~~الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فإن ms4521 أراد رجل ان يحفر له ليغسله (في ~~الحفرة- كا- ئل) فتسدر [2] PageV14P341 # .......... # الرجل مما يحفر (فدير- خ) فمالت مساحته بيده (في يده- خ) فأصاب بطنه (بطن ~~الميت- خ) فشقه فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفارته عتق رقبة أو ~~صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا، مد لكل مسكين بمد النبي (صلى ~~الله عليه وآله)(1). # فكأنه لا يضر ضعفها. # وحمل في التهذيب والاستبصار، الأخبار الدالة على ان حرمة الميت مثل حرمة ~~الحي، على حصول العقاب والحرمة لا في الدية. # مثل مرسلة جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي (2)، وهي صحيحة في الفقيه عن محمد ~~بن أبي عمير [1]. # ومرسلة صفوان، عن رجالهم، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أبى الله ~~أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسر عظامه حيا وميتا سواء هكذا في الاستبصار (3). # وفي التهذيب صحيحة، عن ابن أبي عمير، عن صفوان من غير إرسال (4) والصحيح، ~~عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كسر عظم ميت؟ ~~قال: فقال: حرمته أعظم من حرمته وهو حي (5). # وحمل فيها رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: PageV14P342 # .......... # قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية قلت: ممن يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا ~~لله وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام (1). # ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قطع رأس ~~الميت؟ قال: عليه الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي (2). # ورواية عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قطع رأس ~~الميت؟ قال: عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي (3) وهي صحيحة في ~~الفقيه. # على [1] دية الجنين، لرواية الحسين بن خالد، فإنها كانت صريحة في ان ~~المراد بالدية ليست دية النفس، بل دية الجنين. # وجمع في الفقيه بينهما، بأن قطع رأس الميت- بعد ارادة قتله- موجب للدية ~~الكاملة، وبدونها موجب لدية الجنين. # وهو بعيد ms4522 لا يمكن فهمه بوجه الا ان يكون على ذلك رواية مفصلة فيحمل ~~المجمل عليها. # كأنه كذلك كما ذكره في الشرح [2]. # ثم ان ظاهر الروايات أن أرش الجناية على الميت ليس للورثة. # وفي أكثرها مثل روايتي محمد، والحسين (4) انه له بمعنى ان يصرف في PageV14P343 ### ||| [تتمة] # تتمة من أتلف مأكول اللحم (1) أو غيره مما تقع عليه التذكية # مصالحه الأخروية كالحجج والصدقة وسائر سبل الخير. # وفي رواية إسحاق: دية رأسه يأخذه الإمام وهو لله وأن أرش جوارحه للإمام ~~[1] ويمكن أن يكون المراد أن الأخذ له والصرف في مصالحه. # أو يقال: يأخذه الإمام ويجعله في بيت المال لصرفه في مصالح المسلمين، وهو ~~أيضا سبيل من سبل الخير. # أو أنه يأخذه ويفعل به ما يريد، فإنه ما يصرفه إلا في سبيل الخير فيبعد ~~اختصاصه ببيت المال كما نقل عن السيد. # والظاهر ان صرفه في مصالح الميت أولى، وان للحاكم ان يفعل ذلك مع تعذر ~~الامام. # ويحتمل بدونه أيضا، ولسائر المؤمنين مع الاجتماع أو الانفراد أيضا مع ~~العدالة و(أو- خ) بدونها مع التعذر أو مطلقا إذا عرفت المسألة. # ويحتمل الولاية للورثة. # والظاهر ان لو كان هناك وصي بحيث يشمل وصايته أمثال ذلك فهو مقدم. # والظاهر ان ديونه ووصاياه مقدم. # ثم الإخراج في العبادات عنه، الحج أولى ثم الصدقة لذكرها في الرواية. # واما كون أرش جوارحه، وشجاجه، وأطرافه بحساب كون الدية مائة، فهو ظاهر ~~بناء على كون (مائة- خ)، دية (مائة دينار- خ). # قوله: «من أتلف مأكول اللحم إلخ». # قال في الشرح: هذا قوله في PageV14P344 # (الذكاة- خ ل) بالذكاة ضمن الأرش وليس للمالك دفعه وأخذ القيمة على رأي ~~ولو أتلفه لا بالذكاة (1) أو ما لا تقع عليه الذكاة فالقيمة. # المبسوط واختاره ابن إدريس، لتحقق المالية بعد الجناية، فكان الواجب ~~الأرش، وقال المفيد رحمه الله، والشيخ في النهاية وأتباعهما وتخير بين ~~التزامه بقيمته يوم إتلافه وتسلمه إليه، أو يطالبه بالأرش نظرا إلى إتلاف ~~معظم منافعه، وتصير، كالتالف فيضمن قيمته [1]. # حاصل الوجه الأول انه لما أتلف المأكول بالذكاة أو ما يقبل الذكاة ويطهر ms4523 ~~بالذكاة، والباقي مما ينتفع به، فمات أتلف إلا بعض منافعه وبعض المال فليس ~~عليه الا عوض ما أتلف فيكون الأرش. # والثاني انه أتلف المعظم، فكأنه أتلفه بالكلية، فإن النفع القليل بمنزلة ~~العدم في نظر الشرع أيضا فعليه دية الكل. # فيه تأمل، فإنه يدل على تعيين القيمة، لا التخيير، فافهم. # وانه قد يفرض انه ما أتلف إلا بعض منافعه القليل، بل قد لا يكون أتلف ~~شيئا مثل ان أتلف سبعا ليس النفع إلا في جلده. # ولكن قد يقال: انه قد أتلف مالا حيا، فله ان يقول: عليك عين ذلك الحي الا ~~انه لما تعذر، وكان قيميا فعليك بالقيمة، وانه قد يكون في تحصيل قيمة ~~الباقي صعوبة وكلفة فلا يكلف، فله ان يقول: ما ارتكب ذلك فإنك أتلفته. # وبالجملة يرى أن القيمة أرجح خصوصا إذا كان المتلف عامدا، عاديا، فتأمل. # قوله: «ولو أتلفه لا بالذكاة إلخ». # دليل لزوم القيمة على متلف ما يقع عليه الذكاة بغيرها؛ ومتلف ما لا يقع ~~عليه الذكاة وان أتلفه بها، ظاهر فيما إذا لم PageV14P345 # ففي كلب الصيد (1) أربعون درهما وفي كلب الغنم كبش أو عشرون (درهما- خ). # يكن له بعد موته نفع معتبر شرعا، أصلا. # وإذا فرض له نفع مثل الانتفاع بعظمه كالفيل، بل جميع مستثنيات الميت، مثل ~~الصوف والشعر، ففيه تأمل بناء على القول الأول ودليله في المسألة السابقة، ~~فاما ان يخصص أو يقال: أمثال ذلك النفع ليس مما يعتبر وينظر، فتأمل. # قوله: «ففي كلب الصيد إلخ». # التفريع باعتبار لزوم غير الأرش أو يراد بالقيمة ما عين الشارع عوضا له، ~~لا ما يسوى في السوق، فيصح التفريع على لزوم القيمة، والأمر فيه معين، ~~وإنما العمدة الدليل. # فدليل أربعين درهما لكلب الصيد، رواية وليد بن صبيح، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام) قال: دية الكلب السلوقي، أربعون درهما أمر (أمره- خ) رسول ~~الله (صلى الله عليه وآله) بديته (ان يديه- كا- ئل) لبني خزيمة (1). # والسلوقي منسوب إلى السلوق قرية باليمن، أكثر كلابها معلمة. # فلعله أراد هنا كلب الصيد مطلقا، أو يقاس ms4524 سائره عليه لعدم الفرق وظهور العلة. # فتأمل، فإنه قد يمنع ذلك. # وفي سندها أيضا إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن عبد الحميد [1] قيل: انه ~~واقفي، ولكن يظهر من المصنف في الخلاصة في الباب الأول في ذكر عيسى بن أبي PageV14P346 # .......... # منصور انه مقبول وحسن. # والظاهر عدم الفرق بين السلوقي وغيره، فتأمل. # ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) (أبي عبد ~~الله (عليه السلام)- ئل) انه قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك ~~له رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع ~~جريب [1] من بر ودية الكلب الأهلي (كلب الأهل- ئل) قفيز من تراب لأهله (1). # وفي طريقه أيضا إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن حفص [2] وليسا بمصرح على ~~توثيقهما والأول مشهور بالحسن، وفي الثاني قيل: انه من وكيل الناحية. [3] # وعلي بن أبي حمزة كأنه البطائني الضعيف. # ولعل (أبا بصير) أيضا يحيى بن القاسم، قيل: هو أيضا واقفي. # وهي دليل كون دية كلب الغنم كبشا. # ودليل كونها (عشرون درهما) مرسلة ابن فضال عن بعض أصحابه، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) [4]. PageV14P347 # .......... # قال المحقق في الشرائع: الأولى (1) أصح طريقا. # وكذا نقل عن المصنف في التحرير في الشرح. # وفيهما ما لا يخفى، وهما اعرف. # ثم كلام (2) المصنف هنا يحتمل التخيير، بل هو الظاهر، فيكون عنده مخيرا ~~بين الكبش والعشرين، حملا للروايتين على ذلك للجمع. # أو يكون المقصود الإشارة إلى المذهبين، فيكون المراد الكبش على قول، ~~والعشرين على قول آخر، ويكون (3) مترددا. # قال في الشرح: وسبب هذا الاحتمال اختلاف معنى (أو) فإنه قد تكون للعناد ~~وقد تكون للتخيير، فتأمل. # قال: وظاهر المصنف في المختلف انه يقوم محتجا برواية السكوني عن الصادق ~~(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): فيمن قتل كلب الصيد ~~انه يقومه (م- خ) وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط (4). # ووجه التخيير ان صحة الرواية تعارض شهرة الأخرى (5). # هذه الرواية مع ضعفها بالنوفلي والسكوني (6) موافقة للأصل والقواعد ~~(القاعدة- خ)، فان لازم إتلاف القيمي، قيمته بالتقويم العدل ms4525 في السوق، ~~وقته، والخروج عنهما يحتاج إلى دليل، ولا دليل غير ما تقدم وقد عرفت ~~اختلافها وما في سدها. PageV14P348 # وفي كلب الحائط عشرون. # وفي كلب الزرع قفيز بر (قفيز من بر- خ ل). # ولا قيمة لغيرها من الكلاب. # ويمكن حملها على ما كانت القيمة ذلك، وان الشهرة ليست بحجة فلا تعارض ~~الصحة لو كانت. # ولكن قد عرفت عدمها، والأحوط للجاني أن يعطي أكثر الأمرين من القيمة ~~والمقدر، وللمالك أن يأخذ أقلهما. # واما دليل كون دية كلب الحائط عشرين درهما- كما هو في أكثر العبارات- ~~فليس بواضح، قال في الشرائع: لا أعرف المستند. # فالظاهر القيمة لما مر من القاعدة والرواية ودليل كون دية كلب الزرع، ~~قفيز بر- أي الحنطة- ما تقدم في رواية أبي بصير وقد عرفت حالها فهنا أيضا ~~القيمة محتملة لما مر. # وعبارة الكتاب أولى مما في الشرائع: (قفيز طعام) [1] فان المتبادر منه ما ~~يطلق عليه الطعام عرفا وهو أعم من البر وقد كان في الرواية، البر، وكأن ~~مراده البر، إذ قد يخص الحنطة بالطعام في بعض البلاد. # ولعل المراد بالجريب في الرواية (1) القفيز فتأمل. # واما دليل عدم القيمة لغير المذكورات من الكلاب- فلا يضمن قاتلها شيئا- ~~فهو أصل عدم الملك، وبراءة الذمة، وعدم شغلها بشيء إلا بالدليل ولا دليل ~~هنا على الضمان والملك. PageV14P349 # .......... # ولعل قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: (ودية كلب الأهل قفيز من ~~تراب لأهله) [1] إشارة إلى عدم تملك كلب الأهل، قيل: المراد ما يتخذ لحراسة ~~أهله في البوادي، وقد يتخذه أهل الحضر، كذلك في شرح الشرائع، فإن التراب لا ~~يسوي شيئا فلا يكون قيمة المملوك له قيمة. # ففيما نقل عن ابن الجنيد من قوله بان: في كلب الدار زبيل (زنبيل- خ) من ~~تراب لرواية أبي بصير السابقة، تأمل مع ان في الرواية: (قفيز) لا (زبيل). # وكذا فيما نقل، عن الصدوق، من زبيل (زنبيل- خ) تراب على قاتل كلب الزرع، ~~وعلى صاحبه أن يقبل. # لعلهم يريدون ترابا خاصا له قيمة أو يتبعون مطلق النص وان للصدوق أيضا ~~نصا ما إليه وهم أعرف. # فرع الظاهر ms4526 ان المراد بكلب الصيد، الجنس الخاص الذي يصلح لذلك وللتعلم لا ~~المعلم بالفعل، فإنه المتبادر. # وان الظاهر ان ذلك مملوك ومقوم، فقاتله يضمن. # ففي قول شارح الشرائع: المراد به المعلم، تأمل. # وكذا في قوله: (يدخل في ذلك- أي قول الشرائع-: ولا قيمة لما عدا ذلك من ~~الكلاب وغيرها) كلب الدار والجرو القابل للتعليم. # وكذا في قوله [2]: (ووجه عدم وجوب شيء للجميع عدم المقتضى له PageV14P350 # وهذه التقديرات (1) للقاتل أما الغاصب فالقيمة وان زادت. # وعدم قيمة للكلب حيث لا يرد فيها مقدر ويشكل على القول بأنها مملوكة فان ~~لها حينئذ قيمة في الجملة) من التنافي في الجملة ومنع الوجه ونقضه بما لم ~~يرد فيه مقدر مع القول بالقيمة، فتأمل. # قوله: «وهذه التقديرات إلخ». # دليل كون قيمة الكلاب على الغاصب- وان كان لها مقدر أو قيل به في القاتل، ~~مثل الأربعين في كلب الصيد وان زادت على المقدر: لزوم القيمة على الغاصب ~~القيمي حينئذ- كأنه الإجماع، مع أنه يؤخذ بأشق الأحوال والعقل يساعده. # هذا- إذا كانت القيمة زائدة على المقدر- لا يخلو عن وجه. # واما إذا كانت انقص، فلا يظهر ذلك، ولهذا قال البعض بأكثر الأمرين من ~~المقدر في الشرع والقيمة وكأن في قوله: (وان زادت) اشارة إليه حيث يشعر بأن ~~النزاع في الزيادة على المقدر لا المساوي والناقص، فتأمل. # ومع ذلك، فيه بحث، لأنه إذا قرر في الشرع، الدية لمال على متلفه- خصوصا ~~إذا كان عمدا- لا يكون على الغاصب في غير ذلك، فان الغصب ليس فوق الإتلاف ~~عمدا عدوانا، فان الغاصب اما ان يتلفه عمدا أو خطأ أو شبهه، أو يقصره (في ~~حقه- خ) بحقه حتى يتلف ويسلمه إلى غيره، كل ذلك ليس بأعظم من الإتلاف. # بل يمكن ان يقال: ان القاتل، هو غاصب إذا قتل عمدا بل شبهه. # ثم على تقدير لزوم القيمة يلزمها [1] وان كانت أقل من المقدر، فان اللازم ~~على الغاصب هو القيمة، فلا يلزمه غيرها وان كانت الزيادة لازمة على غيره ~~مثل القاتل. PageV14P351 # ولو أتلف على الذمي (1) خنزيرا فالقيمة عند مستحليه وفي أطرافه الأرش ولو ms4527 ~~أتلف الذمي (2) خمرا أو آلة لهو لمثله ضمنها ولو كان مسلما لمسلم أو لذمي ~~متظاهر فلا ضمان ولو كان لذمي مستتر ضمن بقيمته عند مستحليه. # وبالجملة ان كان الغاصب غير القاتل والتقدير مخصوص بالقتل، فلا يلزم ~~الغاصب غير القيمة وان كان قاتلا، فالمقدر، فلا وجه لأكثر الأمرين، فتأمل. # قوله: «ولو أتلف على الذمي إلخ». # دليل لزوم قيمة خنزير ذمي عند مستحليه على المتلف- ولو كان مسلما- أنه ~~أتلف مالا لمن لماله حرمة كنفسه فعليه قيمته. # ولكن لما لم يكن له قيمة عندنا فيكون القيمة المعتبرة عند اهله، وهم ~~المستحلون ويمكن اشتراط عدالة المقومين منهم في مذهبهم، ومع الاختلاف ~~الرجوع إلى الأكثر، ومع المساواة إلى الأوسط كما في غيره، فتأمل. # ويعلم منه لزوم أرش أطرافه على الوجه المقرر بالنسبة إلى القيمة. # قوله: «ولو أتلف الذمي إلخ». # دليل لزوم الأرش على الذمي- إذا أتلف مال مثله كالخنزير أو آلة لهو الذي ~~يجوز عندهم- ظاهر كعدم لزوم شيء على المسلم إذا أتلف ما كان من خنزير متعلق ~~بمسلم أو آلة (آلات- خ) لهو كذلك، أو لذمي متظاهر بذلك، إذ لا قيمة له حينئذ. # وذلك في المسلم ظاهر، وفي الذمي المتظاهر، لمخالفته للشرع، فسقط حرمة ~~ماله الذي انما يكون بسبب الذمة وشرائطها ومنها عدم التظاهر بالمناكير ~~عندنا، فتأمل فيه. # ويدل عليه خبر مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين رفع PageV14P352 # ولو جنت الماشية على الزرع (1) ضمن مالكها مع التفريط لا بدونه وقيل: ~~يضمن ليلا لا نهارا. # إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله (1). # لعله محمول على الذمي المستتر، والمتظاهر بالإجماع، ويحتمل للمسلم أيضا. # ودليل الضمان على تقدير الاستتار- بعد الرواية- انه مال لمن لماله حرمة ~~فضمن، وعموم لزوم الضمان على المتلف. # قوله: «ولو جنت الماشية على الزرع إلخ». # قال في الشرح: الضمان ليلا لا نهارا، مذهب أكثر الأصحاب (إلى أن قال): ~~وروى ابن الجنيد عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن على أهل الأموال حفظها ~~نهارا، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل حكم ms4528 به في قضية ناقة ~~البراء بن عازب، وهو رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم ~~السلام)، قال: كان علي (عليه السلام) لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ~~ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (2). # ومتأخرو الأصحاب كابن إدريس، وابن سعيد، والامام المصنف رحمهم الله جعلوا ~~الضابط التفريط وعدمه، وحملوا الرواية على ذلك. # والحق ان العمدة في هذه (المسألة- خ) ليست هذه الرواية، بل إجماع ~~الأصحاب، ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا وحفظ الزرع نهارا خرج الحكم ~~عليه، وليس في حمل المتأخرين رد لقول القدماء، وانما القدماء تبعوا عبارة ~~الأحاديث- والمراد هو التفريط- فلا ينبغي ان يكون الخلاف هنا إلا في مجرد ~~العبارة PageV14P353 # وعن علي (عليه السلام) (1) في بعير عقل أحد الأربعة يده فوقع في بئر ~~فاندق، يضمن (تضمين- خ ل) الثلاثة حصته. # عن الضابط، واما المعنى فلا خلاف فيه (1). # وذلك جمع جيد. # ولكن خلاف ظاهر عباراتهم، ولا ضرورة، إذ لا يجب الجمع بين أقوالهم كالجمع ~~بين الروايات والآيات والأدلة. # وأيضا ان عادة بعضهم مثل الشيخ عدم الخروج عن (من- خ) لفظة الرواية، ولا ~~ينظر إلى الوجه والعلة، فتأمل. # قوله: «وعن علي (عليه السلام) إلخ». # إشارة إلى رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق ~~البعير فبعث في عقاله (يبعث بعقاله- ئل) فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي ~~عقله: أغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من أجل انه أوثق ~~حظه، فذهب حظهم بحظه [1] (منه- ئل). # وهذه المسألة مما يوردونها (يؤدونها- خ) بالرواية إشارة إلى انها مخالفة ~~للقواعد، ولهم فيها توقف. # ولكن الرواية صحيحة، وعمل بها بعض الأصحاب، ويمكن كونها قضية في واقعة، ~~وعمومها للصحة والعلة، فيكون كل ما هو مثلها كذلك، فتأمل. PageV14P354 ### ||| [المقصد الرابع في دية الأطراف] # المقصد الرابع في دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش (1). # قوله: «كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش». # لعل وجه لزوم الأرش في جرح ms4529 ليس له مقدر معين في الشرع، الإجماع. # وانه فوت جزء ممن له قيمة- وهي ديته- ويكون مضمونا، ولا تقدير له فيكون ~~أرشا كما في عيب المبيع ونحوه. # ولثبوت عوض في بعضه مثل اليد والعين وغيرهما مما قدر له الشارع أمرا ~~معينا فيكون في غيره شيئا- ولكن ما عين فيكون أرشا- مع الإشارة في بعض ~~الاخبار إليه، فافهم. # والمراد بالأرش، التفاوت بين قيمة الإنسان المجني عليه قبل الجناية بفرضه ~~مملوكا وقيمته بعد الجناية فقوم خاليا عنها. # وقيل: إنها مائة- مثلا- وقوم معها، فقيل: ثمانون، فالأرش عشرون. # والمملوك أصل فيما لا تقدير فيه للحر، فإنه يفرض مملوكا ويقوم، كما أنه ~~أصله فيما له تقدير، فالعبد بمنزلة الحر وقيمته بمنزلة دية الحر، فكل ما ~~ينسب في الحر إلى الدية ينسب في العبد إلى القيمة، فيده نصف قيمته، كما ان ~~يد الحر نصف ديته. PageV14P355 ### ||| [وفي شعر الرأس أو اللحية] # وفي شعر الرأس (1) أو اللحية الدية. # والظاهر ان الأرش إذا كانت الجناية في عضو له تقديره مثل جرح وكسر في ~~اليد ولا تزيد ولا تساوي دية العبد، ولهذا أطلقوا [1]. # ولو فرض انه يساويه أو يزيد عليه، لانه [2] ما بقي منه ما ينفع أو أثر ~~[3] في عضو آخر يمكن [4] ان يقال: لا يلزم الأرش، بل دية العضو أو انقص ~~منها شيء مع أرش السراية، فتأمل. # قوله: «وفي شعر الرأس إلخ». # دليل تمام الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته- ان لم ينبت- هو صحيحة [5] ~~سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دخل الحمام فصب ~~عليه ماء حارا فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت (أبدا- خ)؟ قال: عليه الدية ~~(كاملة- ئل) (1). # أي على من صب ذلك الماء، سواء كان عالما بذلك أم لا؟ # ويحتمل انه ان كان عمدا عالما، يلزم القصاص. # وفي دلالتها على المدعى نظر، فإنها ظاهرة في الدية في شعر الرأس واللحية ~~معا، والمدعى لزومها في كل واحد، بل هي تدل على خلاف المدعي إنه يلزم في كل ~~واحدة نصفها أو في إحداهما أزيد وفي الأخرى أنقص، إلا على ما في ms4530 الفقيه: # (فامتعط شعره)، فتأمل. PageV14P356 # .......... # وفي متنها أيضا قصور من جهة حذف الفاعل، كأنه الحمامي لما سيأتي ولا قصور ~~في الفقيه حيث قال: (رجل صب ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره). # ورواية سلمة بن تمام قال اهراق (أهرق- ئل) رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل ~~فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجله سنة فجاء فلم ينبت ~~شعره فقضى عليه بالدية (1). # هذه أيضا تدل على بعض المطلوب. # ورواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية، فإذا نبتت، فثلث الدية (2). # وهي تدل على بعض المدعي، ويمكن إتمامه بالقياس أو الأولوية، أو بعدم ~~القائل بالفصل، ولكنها ضعيفة من وجوه. # ومرسلة علي بن حديد (خالد- خ ئل)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا ~~فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت؟ فقال: عليه الدية كاملة (3). # وهذه أيضا ضعيفة بما تراه، وبسهل بن زياد [1]. # وتدل على بعض المطلوب وتقريب إتمامه ما مر، فتأمل. # فلو لم يكن دليل آخر غير ما ذكرته من إجماع ونحوه، ينبغي ان يكون نصف ~~الدية في كل واحد منهما. PageV14P357 # فان نبتا (ثبتا- خ ل) فالأرش. ### ||| [وفي شعر المرأة ديتها] # وفي شعر المرأة ديتها فان نبت فمهر نسائها. # واما كون الأرش مع الإنبات، فلأن اللازم فيما له قيمة إذا لم تكن مقدرة، ~~هو الأرش، كما تقدم. # وقيل: بثلث الدية، ومستنده الرواية المتقدمة (1)، وقد عرفت ضعفها. # هذا في الرجل. # واما المرأة فالمشهور أيضا تمام الدية في شعر رأسها الظاهر تمامه. # ودليله رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): # جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ~~ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فان نبت أخذ منه مهر نسائها وان ~~لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعر رأسها ~~(شعرها- خ)؟ فقال: ms4531 يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، ~~فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (كملا- خ ئل) (2). # وفي الطريق إبراهيم بن هاشم المشهور، وإبراهيم بن سليمان المنقري [1] وهو مجهول. # ولكن الحكم مشهور بحيث لم يظهر الخلاف الا عن ابن الجنيد فيما إذا نبت، ~~فإنه أوجب ثلث الدية، فكأنه قاس على الرجل وأوجب فيه ذلك، للرواية السابقة ~~ويحتمل الأرش كما في الرجل، فتأمل. PageV14P358 ### ||| [وفي الحاجبين] # وفي الحاجبين خمسمائة دينار (1) وفي أحدهما النصف وفي البعض بالحساب. # قوله: «وفي الحاجبين خمسمائة دينار إلخ». # دية الحاجب على ما ذكر، هو المشهور، ومستنده ما في رواية عمرو المتطبب، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، من إفتاء أمير المؤمنين (عليه السلام): وان ~~أصبت (أصيب- خ) الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار ~~وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (1). # ولكنها ضعيفة بسهل [1]، والإرسال وغير ذلك. # ثم ان الظاهر من كلامهم والرواية، عدم الفرق بين ان يعود الشعر أم لا. # وقيل: مع العود الأرش، قال في شرح الشرائع: وهو الأصح. # وهو غير ظاهر الوجه، لأنه ان اعتبر كلامهم والرواية، فلا معنى للأرش ~~حينئذ والا ينبغي الأرش مطلقا. # نعم يحتمل الأرش مطلقا استضعافا للرواية وعدم دليل غيرها، الا أن ظاهر ~~بعض الروايات ان فيهما الدية. # مثل صحيحة هشام بن سالم قال: كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ~~وفي إحداهما (أحدهما- خ) نصف الدية، وما كان واحد ففيه الدية (2). # قال في الشرح: وفي شرح الشرائع: الظاهر انه عن الامام (عليه السلام)، ~~لأنه ثقة. PageV14P359 ### ||| [وفي الأهداب الأرش] # وفي الأهداب الأرش، (1) ولا شيء مع الأجفان، وقال الشيخ: # الدية ومع الأجفان ديتان (الديتان- خ ل). # ولا يحتاج الى ذلك مع انه لا يدل للتصريح [1] به في الفقيه حيث قال: # روى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، كل ~~ما كان إلخ. # وحسنة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان في ~~الجسد منه اثنان ففيه نصف ms4532 الدية مثل اليدين والعينين الخبر (1). # فعلم ان يكون دية الحاجب نصف الدية، وديتهما دية النفس. # كأنهم حملوها على الجرح والقطع بمثل قطع الأنف، والأذنين كما أشار إليه ~~بقوله (عليه السلام): (مثل اليدين والعينين) فافهم. # ويؤيده الأصل، والاعتبار، فافهم. # ويعلم كون الدية في بعض الحاجب بالحساب بعد أن ثبت للكل مقدر والا يكون ~~فيه أيضا، الأرش. # قوله: «وفي الأهداب الأرش إلخ». # دليل الأرش في الأهداب [2]، أنه موجب لما مر، والإجماع ولا دليل على ~~التقدير، فيكون الأرش، وهو ظاهر. # ويتفرع عليه عدم شيء للأهداب إن قطعت الأجفان [3]، وهو ظاهر. PageV14P360 ### ||| [وفي العينين الدية] # وفي العينين الدية، (1) وفي كل واحدة النصف. # ولعل دليل الشيخ على ان في الأهداب، الدية، هو عموم الخبرين: ان في ~~الاثنين من الجسد، الدية. # ويتفرع عليه أيضا الديتان مع الجفن، إحداهما للأهداب، والأخرى للأجفان، ~~وقد مر انهما ليسا بصريحين في ذلك لاحتمال أن يكون المراد، القطع والقلع ~~والجرح، ولهذا استدلوا بهما على الشعر فقط فالأرش غير بعيد، للأصل. # وظاهر كلامهم هنا (أيضا- خ) عدم الفصل بين العود وعدمه، والتفصيل- بأنه ~~مع العود الأرش ومع عدمه، الدية، كما هو مختار الشيخ علي- يحتاج إلى دليل ~~غير ما تقدم للطرفين، فهو غير ظاهر، فتأمل. # قوله: «وفي العينين الدية إلخ». # دليل تمام الدية في العينين، كأنه الإجماع، والاخبار العامة مثل ما تقدم ~~من ان ما في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية. # والخاصة مثل حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكسر ~~ظهره، فقال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، ~~وفي الأذنين، الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما ~~فوق، الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن [1]، الدية، وفي البيضتين (الشفتين- ~~كا)، الدية (1). # وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الأنف إذا ~~استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت، نصف الدية، وفي الاذن إذا قطعت PageV14P361 ### ||| [وفي الأجفان الدية] # وفي الأجفان الدية، (1) وفي كل واحد الربع على رأي وفي البعض بالحساب ولا ms4533 ~~تتداخل مع العين. # نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة، الدية (1). # قوله: «وفي الأجفان الدية إلخ». # دليل الدية كاملة في جميع الأجفان ما تقدم من ان ما كان في الإنسان منه ~~اثنان ففيه الدية، وفي كل واحد نصف الدية. # مثل صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان (2)، فان كل جفنين بمنزلة واحدة، ~~فكأنه عين واحدة، ففي كل جفن ربع الدية، وهو اللازم من الأول كما إذا كان ~~البعض بالحساب فان كان نصف جفن فيكون ديته الثمن وهكذا. # ودليل عدم التداخل ولزوم الدية- إذا قطعت الأجفان مع العين- أن كل واحد ~~سبب للدية وموجب تام والأصل عدم التداخل، فتأمل فيه. # واما الرأي الآخر، وهو مذهب الأكثر، فهو ان في الأعلى ثلث دية العين وفي ~~الأسفل نصفها لرواية أبي عمرو المتطبب، وكان في كتاب ظريف بن ناصح عن ~~الصادق (عليه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن في شفر ~~العين الأعلى ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الأسفل ~~نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا إذا شترا (3) [1]. # ويحتمل ان يكون ما نقل في الشرح عن الخلاف وابن إدريس: في الأسفل الثلث، ~~وفي الأعلى الثلثان، وقال: احتج الشيخ بالإجماع والاخبار، وما نعرفهما، PageV14P362 ### ||| [وفي صحيحة الأعور] # وفي صحيحة الأعور (1) خلقة أو بآفة من الله الدية ولو استحق أرشها ~~فالنصف. # وهو أعرف. # قوله: «في صحيحة، الأعور إلخ». # دليل تمام الدية في العين الصحيحة من الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة ~~صحيحة، انها بمنزلة العينين، فديتها ديتهما. # والروايات، مثل صحيحة محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): في ~~قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، ~~أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وان شاء أخذ دية كاملة، ~~ويعفو عن عين صاحبه (1) كأن المراد مع رضا صاحبه وكان عمدا عدوانا. # وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في عين الأعور، الدية ~~كاملة (2) ورواية أبي بصير، عن أبي عبد ms4534 الله (عليه السلام) في عين الأعور، ~~الدية (3). # ورواية عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ~~رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت ~~عينه ان يقتص عن صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة ~~وقد أخذ نصفها بالقصاص (4). # وهذه مثل الاولى. # وقد قيدوا ذلك الحكم بكون ذهاب العين الذاهبة وعور صاحبها بخلق الله ~~تعالى إياه كذلك أو بآفة منه تعالى بعد كونها صحيحة، لا بوجه استحق أرشها PageV14P363 ### ||| [وفي خسف العوراء] # وفي خسف العوراء الثلث. # وقصاصها، سواء فعل أم ترك وعفا أو أخذت بالقصاص، إذ لو كانت كذلك فقد وصل ~~إليه عوضها، لانه اما أخذ في الدنيا أو خلاه للآخرة بالعفو فلا يستحق الا ~~نصف الدية كما في عين الأعور. # وبالجملة قد استحق عوضها فليس له عوض آخر. # ولكن ظاهر الأخبار عام، وكذا الدليل الأول فالتقييد بمجرد ذلك لا يخلو عن إشكال. # الا أن الأصل وعموم أدلة نصف الدية في العين الواحدة، يؤيده [1]. # وهذه الاخبار مع عدم صراحتها في العموم، قابلة للتخصيص. # ويحتمل أن يكون الأعور مخصوصا بمن ليس له الا عين واحدة خلقة وقيس عليه ~~ما ذهب بآفة من الله أو مخصوصا بهما معا، فتأمل. # واما دليل ثلث الدية على من خسف عين الأعور العليلة الذاهبة فهو مثل ~~صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال في لسان الأخرس ~~وعين الأعور (الاعمى كا- يب- ئل) وذكر الخصي الحر وأنثييه، ثلث الدية (1)، فتأمل. # ولكن ينافيه، ما في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: ان كان ولدته امه، ~~وهو أخرس، فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان ~~يتكلم، فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في ~~العينين والجوارح، وقال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)(2). PageV14P364 ### ||| [وفي الأنف الدية] # وفي ms4535 الأنف الدية (1) وكذا مارنه أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة. # وفي شلله ثلثا ديته. (2) ### ||| [وفي الروثة] # وفي الروثة- وهي الحاجز (3)- نصف الدية وفي أحد المنخرين النصف وقيل: الثلث. # فيمكن المناقشة في الصحة لاشتراك أبي بصير، والدلالة على المنافاة أيضا، ~~لاحتمال أن يكون المراد في العين، الذاهبة المعلولة، القضاء بالثلث، فتأمل. # قوله: «وفي الأنف الدية إلخ». # دليل تمام الدية في قطع الأنف، وكذا في مارنه- وهو ما لان منه- الروايات، ~~مثل صحيحة هشام بن سالم وحسنة عبد الله بن سنان وصحيحة حسنة الحلبي ~~المتقدمات (1) وغيرها. # وهي دليل ما لو كسر ففسد، فإنه بمنزلة قطعة. # واما لزوم المائة إذا كسر وجبر على غير عيب، فما رأيت له دليلا. # قوله: «وفي شلله ثلثا ديته». # كأن دليل لزوم ثلثي الدية في شلل الأنف بعض الأخبار من لزوم ثلثي دية ~~اليد والرجل والأصابع بشللها، ولزم ثلث الدية في قطع العضو الأشل، لما في ~~رواية حكم بن عتيبة: (وكل ما كان من شلل، فهو على الثلث من دية الصحاح) ~~(2)، ولعله لا خلاف فيه. # قوله: «وفي الروثة وهي الحاجز إلخ». # هي الحاجز بين المنخرين أي الواسطة بين ثقبي الأنف، وقيل: هي طرف المارن. # دليل لزوم نصف الدية- مع تفسيرها- ما في رواية أبي عمرو المتطبب PageV14P365 # .......... # الطويلة المفصلة المشتملة على دية أكثر الأعضاء منها الأنف: (فإن قطع ~~روثة الأنف- وهي طرفه- فديته خمسمائة دينار) (1). # وهو المشهور، وفيها قول آخر بالثلث، والأصل معه، وان الأنف الذي موجب ~~لتمام الدية مشتملة عليها وعلى المنخرين فكل يكون ثلثا، فتأمل. # وهو دليل الثلث في أحد المنخرين، مع رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن ~~علي (عليهم السلام): انه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الاذن، وفي الإصبع ~~الزائدة ثلث دية الإصبع، وفي كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف (2). # ورواية عبد الرحمن العرزمي، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): انه جعل ~~في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة ~~ان (إذا- خ) طمثت، ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل ms4536 العرجاء ~~ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية (3). # قال في الشرائع- بعد الإشارة إليهما-: وفي رواية غياث ضعف غير ان العمل ~~بمضمونها أشبه (1). # والأقصر الاولى، وفي الرواية ضعف. # قال في شرح الشرائع: لأن في طريق الاولى يوسف بن الحارث، وفي PageV14P366 # .......... # الثانية غياث، والظاهر انه ابن إبراهيم، وهما بتريان [1]. # قلت: ينبغي أن يقول: في الأولى غياث، وفي الثانية يوسف [2] فإنه هكذا ~~ذكرهما وأيضا في الأولى الحسن بن محمد بن يحيى [3] قيل: هو كذاب يضع الحديث ~~وفي الثانية محمد بن عبد الرحمن العرزمي وهو مجهول. # ولعله يعرفه، ويعرف الحسن غير ما قلناه، ولكنه ما رأيته، فتأمل. # ولا يضر ضعفهما، وهو اختيار الأكثر. # والقول بالنصف للشيخ مستندا إلى الرواية العامة، بأن كل ما كان في ~~الإنسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية (1). # فيه ان المراد ما يكون اثنان منفصلان ممتازا بحيث يعد عرفا عضوا من ~~الإنسان، لا كل ما يمكن ان يقال: اثنان في الجملة، ولهذا لا يجب- بقطعهما ~~معا من دون قطع الحاجز وما بقي من الأنف- تمام الدية، بل بجميع الأنف ~~المشتمل عليهما وعلى غيرهما وهو ظاهر وفيه قول آخر، وهو الربع، وهو قول أبي ~~الصلاح، وابن زهرة، والكيدري. # ولعلهم نظروا إلى ان الأنف الموجب لتمام الدية مشتمل على أربعة أمور، ~~المنخرين، والحاجز، والروثة هكذا في الشرح. # والأصل معهم، والاعتبار، ولو لا الخبران والشهرة والاعتبار لأمكن PageV14P367 ### ||| [وفي الأذنين الدية] # وفي الأذنين الدية (1) وفي كل واحدة النصف. # رجحانه (1). # قوله: «وفي الأذنين، الدية إلخ». # دليله ما تقدم من عموم أن ما في الإنسان منه اثنان، فلكل واحد منهما نصف ~~الدية، ولهما تمامها. # وخصوص ما في مضمرة سماعة: (وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها) (1). # وما في حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وفي الأذنين، الدية، ~~وفي إحداهما نصف الدية (2). # وما في صحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): (وفي الاذن إذا قطعت ~~نصف الدية) (3). # وما في رواية سماعة عنه (عليه السلام): وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من ms4537 ~~أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل (4). # ورواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأذنين إذا قطعت إحداهما ~~فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك (5). # ويظهر منه ان في البعض بالحساب، ففي نصف اذن واحد ربع الدية، وهكذا إلا ~~في شحمتها، فان فيها ثلث دية الاذن وان لم تكن ثلثا. PageV14P368 # وفي البعض بالحساب، وفي شحمتها ثلث ديتها. # وفي خرمها ثلث ديتها. ### ||| [وفي الشفتين الدية] # وفي الشفتين الدية (1) وفي كل واحدة النصف، وقيل: الثلث في العليا، وقيل: ~~أربعمائة وفي السفلى الباقي. # لرواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في شحمة الأذن ثلث دية الاذن (1). # وهي ضعيفة بسهل وابن شمون، والأصم (1)، ولكن قال في الشرائع: # ولكن تؤيدها الشهرة. # ودليل ثلث الدية في خرمها، كأنه القياس إلى خرم الأنف الذي يدل عليه ~~رواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين قضى في خرم ~~الأنف ثلث دية الأنف (2). # فالظاهر أن المراد ثلث دية الأذن لوجود ثلث دية الأنف في أصله. # ويحتمل ثلث دية شحمتها، وهذا يناسب الأصل، والاعتبار، فإن الرواية التي ~~أصل القياس ضعيفة بما قلناه [2] سابقا، فكيف القياس، فالمناسب الأرش الا ان ~~يوجد نص أو إجماع (فتأمل- خ). # قوله: «وفي الشفتين الدية إلخ». # دليل لزوم تمام الدية في الشفتين معا، والنصف في كل واحدة، ما تقدم من ~~عموم ما يدل على ان ما في الإنسان PageV14P369 # وفي البعض بالنسبة مساحة (وفي البعض بنسبة مساحته- خ ل) وحد السفلى ما ~~يتجافى (ما تجافى- خ ل) عن اللثة مع طول الفم والعليا ما يتجافى (ما تجافى- ~~خ ل) عنها متصلا بالمنخرين مع طول الفم، وليست حاشية الشدقين منهما. # اثنان لكل واحد نصف الدية (1). # وما في صحيحة يونس، عن الرضا (عليه السلام): والشفتين إذا استوصلنا ألف ~~دينار (2). # وما في حسنة الحلبي عنه (عليه السلام): في الشفتين، الدية (3). # فإنها ظاهرة في التساوي. # وكذا ما في رواية زرارة: (وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي ~~إحداهما نصف الدية) (4). # وما في ms4538 مضمرة سماعة: والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية (5). # حملها الشيخ على انه سواء في إيجاب الدية ولزومها، لا في مقدارها. # وهو بعيد. # هذا قول ابن أبي عقيل واستحسنه المحقق، والمصنف في القواعد وقال في ~~التحرير: هو أجود ما بلغنا من الأحاديث، ومختاره هنا. # ونقل في الشرح ثلاثة أقوال أخر (الأول) قول ابن الجنيد، وهو أن في العليا ~~النصف، وفي السفلى الثلثان لامساكهما الطعام والشراب. PageV14P370 # .......... # دليله كما ترى وانه مخالف لما مر. # وحكم المحقق بأنه نادر، مع انه مشتمل على زيادة لا معنى لها. # (الثاني) مذهب الشيخ المفيد، والمبسوط، وسلار، وأبي الصلاح، وابن زهرة، ~~والكيدري، وهو أن في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، لما مر، ولزيادة الشين. # (الثالث) مذهب الصدوق في المقنع، ورواه في الفقيه، ومذهب الشيخ في ~~النهاية والخلاف وكتابي الأخبار (الحديث- الشرح)، والقاضي، والصهرشتي، وابن ~~حمزة، والطبرسي، والمصنف في المختلف وهو ان في العليا أربعمائة، وفي السفلى ~~ستمائة، لأن منفعة السفلى أكثر فناسب كثرة ديتها. # ولرواية أبان بن تغلب، عن الصادق (عليه السلام) قال: في الشفة السفلى ستة ~~آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء (1). # والمناسبة [1] ليست بدليل. # وفي الرواية ضعف، مع منافاتها لما سبق خصوصا مضمرة سماعة [2]. # ولكن حملها في الكتابين على ما مر. # ويمكن تخصيص العمومات بغير الشفة، وإرجاع ضمير (وفي إحداهما) في رواية ~~زرارة إلى العينين للجمع بين الأدلة. # هذا كان جيدا لو كانت رواية أبان صحيحة لكنها ضعيفة ب(أبي جميلة) [3] ~~المفضل بن صالح الذي قيل: انه ضعيف كذاب يضع الحديث. PageV14P371 # فان تقلصت فالحكومة (1)، وقيل: ديتها، وفي الاسترخاء الثلثان. # ففي قول الشرح: (فيه قول) تأمل. # واما دليل البعض بالنسبة مساحة، فهو ظاهر. # وكذا تعيين حد الشفة العليا والسفلى، والظاهر انه مطابق للعرف واللغة، ~~فان العليا ما على الأسنان واللثة وارتفع عنها وليس ملصقا بحيث لا يرتفع، ~~فعرضها واصلة إلى المنخرين، وطولها إلى حاشية الفم، وعرض السفلى إلى قرب ~~الذقن ما ارتفع عن اللثة وطولها منته إلى الحاشية، والحاشية وهي الزاوية في ~~نهاية الفم ليست ms4539 بداخلة فيهما. # قوله: «فان تقلصت فالحكومة إلخ». # دليل الأرش في تقلص الشفتين- أي انقباضهما بحيث لا يستران الأسنان إذا ~~أراد، بل تكشفتا عنها وبقيت مفتوحة- أنه نقص في الجمال، وتفويت لمنفعة عضو ~~في الجملة موجب لمال وليس بمقدر (وليست بمقدرة- خ)، فيكون أرشا. # وقيل: تمام دية الشفة، فإن تقلصها بمنزلة عدمها، فكأنها مقطوعة، فديتها ~~دية المقطوعة. # وفيه منع ظاهر فيضعف ذلك كما يضعف احتمال ما في الشلل، وهو ثلثا دية ~~الصحيحة، لأن التقلص ليس بشلل، فان الشلل استرخاء، وهو ضد التقلص، وهو عدم ~~الإحساس فإن كان يقاس على الشلل، فالقياس ممنوع. # ودليل ثلثي ديتهما- لاسترخائهما بحيث لا ينفصلان عن الأسنان إذا ضحك أو ~~أراد دفعها- أن ذلك شلل، وقد تقرر عندهم ان دية شلل كل عضو ثلثا دية ~~الصحيح. # ويشعر بذلك رواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~(إلى قوله): فشلت أصابع الكف كلها، فان فيها ثلثي الدية دية اليد، وان شلت ~~بعض الأصابع وبقي البعض، فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك PageV14P372 ### ||| [وفي اللسان الدية] # وفي اللسان الدية، (1) وفي الأخرس الثلث. # الحكم في اللسان والقدم إذا شلت أصابع القدم [1]. # وسندها ضعيف [2]، ودلالتها قاصرة. # فتأمل، إذ دليله غير ظاهر، على ان في صحيحة يونس: الشلل في اليدين ~~كلتاهما (شلل اليدين كلتاهما- ئل) الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين ألف ~~دينار (1). # قوله: «وفي اللسان، الدية إلخ». # دليل تمام الدية في اللسان ما يدل على ان كل فرد في الإنسان فديته ديته (2). # وما في رواية سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وفي اللسان إذا قطع، ~~الدية كاملة (3) وغيرها. # ودليل ثلث دية النفس في لسان الأخرس مطلقا حسنة بريد بن معاوية، عن أبي ~~جعفر (عليه السلام) قال: في لسان الأخرس وعين الأعمى، ثلث الدية (4). # لكن تدل على التفصيل، صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ~~سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: ان كان ولدته أمه وهو ~~أخرس، فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به ms4540 وجع أو آفة بعد PageV14P373 # وفي البعض بنسبة ما (1) يسقطه من حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا، ~~فلو أسقط نصفها فنصف الدية وان قطع ربعه وبالعكس # ما كان يتكلم، فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء ~~في العينين، والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)(1). # فالقاعدة تقتضي حمل الاولى على الثانية، ويمكن حمل كلامهم أيضا على ذلك، فتأمل. # قوله: «وفي البعض بنسبة ما إلخ». # أي إذا قطع بعض لسان شخص فذهب بعض منفعته، يسقط من الدية بنسبة ما سقط من ~~المنفعة، بأن يبسط الدية على حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا على ~~المشهور فيسقط من الدية بمقدار ما بقي، ولم يسقط من الحروف ويأخذ بمقدار ما ~~سقط ولم يقدر يتكلم به. # ولا ينظر في ذلك إلى حجم اللسان ومساحته ومقداره، بل إلى المنفعة فقط. # فلو ذهب نصف الحروف وقطع ربع اللسان كان على الجاني نصف الدية وهو مقدار ~~ما فات. # ولو ذهب ربع الحروف وقطع نصف اللسان، فاللازم ربع الدية لا نصفها. # دليله روايات كثيرة، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ~~قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض (عرضت- خ) عليه حروف المعجم ~~تقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت (له- خ) ~~الدية بالقياس (بالقصاص- يب ئل) من ذلك (2). # وقريب منها، مقطوعة سماعة [1] في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) PageV14P374 # .......... # بذلك (1). # وكذا صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رجل ~~ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه إنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية ~~بحصة ما لم يفصح (لم يفصحه- ئل) منها (2). # وما رواه الشيخ مقطوعا (1)، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)، قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل ضرب فذهب بعض ~~كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم، فما نقص ~~من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا، ~~فما ms4541 نقص من كلامه فبحساب ذلك (3). # وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا ضرب ~~الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها PageV14P375 # .......... # يؤدي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما ~~لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا (1). # وهي مخالفة للمشهور المفهوم من رواية السكوني، فكأنهم رجحوها على الصحيح، ~~للشهرة فجبروا ضعفها بها. # ولكن ذلك غير ظاهر، مع أن قبل تحقق الشهرة ماله وجه. # يحتمل كون الحروف كذلك هو المشهور فإنه مبني على جعل الهمزة والالف واحدا. # كأنه لأن الألف همزة ساكنة فلم تكن متعددة كما في سائر الحروف. # وهو غير ظاهر لأن الألف في مثل (قال) له مخرج، وللهمزة مثل (أكرم) مخرج ~~آخر، فعدهما وكونهما واحدا، غير ظاهر. # ويمكن ان يقال: انما نظر إلى المكتوبة لتعليم الأطفال، وقد صرح في تفسير ~~سورة البقرة في (ف) [1]: ان حروف المعجم تسعة وعشرون، واسمها ثمانية ~~وعشرون. # وكذا في الحاشية، لأن اسم الألف والهمزة انما هو الألف، والهمزة مستحدث ~~ولهذا ما كتب في التهجي، ولهذا تقسيم ويقال في التقسيم: # الألف أما ساكن أو متحرك، والالف يسقط ولا يكتب في بسم الله، ولا PageV14P376 # .......... # في الابن إذا وقع بين العلمين ونحو ذلك، مع أنه فرق بين الهمزة الساكنة ~~والالف مثل (تأخذ) و(قال). # وبالجملة مقتضى الصحيحة والوجدان، جعل الدية تسعة وعشرين جزء ومقتضى ~~الضعيفة مع الشهرة ثمانية وعشرون، وهما ليسا بحجة. # ولعلهم جعلوا المدار على الثاني وحملوا ما في الأول، على انه من كلام ~~الراوي. # وهو بعيد وخلاف ما نجده أو من كلامه (عليه السلام)، ولكن ما يتفاوت في ~~مقدار الدية، فإنه لا يمكن ذهاب الالف الساكن في مثل (قال)، فالمعدود هو ~~الهمزة المتحركة أو المجزومة فتأمل، فإنه غير ما نجده وغيره ما عدوه، ~~وإمكان ذهابها. # ثم انهم جعلوا المدار على المنفعة مطلقا. # وفيه بحث، فان الدليل على ما سمعت، انما دل على كون المدار على المنفعة ~~فيما إذا ms4542 ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شيء، إذ ما كان في الدليل ما ~~يشمل على قطع بعض اللسان. # مع كون المدار على نقصان الحروف، وانه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصور ~~في صدور الحروف، فالمناسب ان يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان النقص ~~فيها فقط، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط. # وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإنها المدار فيما له ~~مقدر، وليس للنقص مقدر. # ويبعد احتمال جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن [1] والأكثر. # ويحتمل أكثر الأمرين، للاحتياط، وللعمل بدليل المساحة والمنفعة. PageV14P377 # .......... # ويمكن عدم وجوب ذلك، لاختصاص دليل المنفعة بما لم يسقط من الجرم شيء كما ~~سمعت فلا دليل للأكثر إلا القياس، فتأمل. # فعلم ان كلام أكثر الأصحاب- حيث جعلوا المدار على المنفعة- ليس بجيد. # وكذا من جعل الأظهر والأولى والمعتمد أكثر الآمرين، لعدم الدليل فتأمل. # وأما ما ورد في رواية [1] عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام)- حيث جعل حساب ذهاب المنفعة بالحروف على حساب الجمل- مثل كون ~~الألف ديتها واحد، والباء ديتها اثنان، وهكذا إلى آخر الحروف، على حساب ~~الأبجد (1). # فرده الشيخ بأنه من كلام الراوي حيث توهم ذلك من قوله (عليه السلام): PageV14P378 # وفي الأخرس بالمساحة. # (1) ولو ازداد سرعة (2) أو ثقلا (نقل- خ ل) (تنقل- خ ل) الفاسد إلى ~~الصحيح فالحكومة. # انه على حساب الجمل) حيث كان متعارفا ذلك بينهم، لان ما ذكره من الواحد ~~والاثنان (1) إلى آخره بالحساب ان كان المراد الدرهم فلا يصل ذلك المجتمع ~~مقدار تمام الدية، وان كان الدينار، فيصير أضعاف ذلك. # على انه مخالفة الأكثر (2) وأوضح (3)، وانها ضعيفة بهما، كما ترى فتأمل. # وان التفاوت بين الحروف- مثل ان يكون للألف واحد، وللتاء أربعمائة ونحو ~~ذلك- بعيد. # وان ترديد الشيخ غير مناسب، فإنه صرح بالدرهم، فإنه قال في آخر الرواية: ~~(والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف- ب- ت- ث زدت له مائة درهم). # قوله: «وفي الأخرس بالمساحة». # ما تقدم من اعتبار ذهاب مخارج الحروف ومنفعة اللسان، انما كان في ms4543 لسان ~~الصحيح. # وفي لسان الأخرس، انما هو باعتبار المساحة والمقدار كما في سائر الأعضاء ~~التي لها مقدر وليس لأبعاضها مقدر، إذ منفعته ذاهبة، فإذا ذهب نصفه يكون ~~نصف ديته، وهو السدس، فان ديته ثلث فنصفه سدس وهكذا. # ثم انه هنا أيضا يحتمل اعتبار المنفعة، إذ قد يكون بحيث يفصح ببعض ~~الحروف، وبالجناية يذهب ذلك ولم يسقط من جرمه شيء أصلا، فتأمل. # قوله: «ولو ازداد سرعة إلخ». # أي إذا ازداد في اللسان بالجناية سرعة PageV14P379 # فان جنى آخر بعد (1) ذهاب بعض الحروف أخذ بنسبة ما ذهب من الباقي ولو ~~قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث وفي لسان الطفل # يعني كان قبل الجناية عليه سريعا في أداء الحروف، فلم يأت بها كما ينبغي ~~فزاد بعدها سرعة وصار أسرع مما كان أو كان ثقيلا ثم صار أثقل، أو كان يأتي ~~ببعض الحروف لا على الوجه الصحيح مثل ان كان يأتي بالراء شبيها بالغين، ولم ~~يأت بالراء صحيحا، ولا بالغين بل يأتي بالغين الفاسد كذلك ثم صار بالجناية ~~بحيث يأتي بالراء غينا صحيحا فنقل الراء الفاسد الشبيه بالراء في الجملة ~~وبالغين كذلك إلى الغين الصحيح. # يلزم [1] الجاني الحكومة، والأرش في كل ذلك وقد مر معناه ودليله مرارا، ~~فإن زيادة العيب والنقص نقص وعيب موجب للدية. # وانه لا شك ان الراء الشبيه بالغين أقرب إلى الأصل وهو الراء الصحيح من ~~الغين الصحيح وهو ظاهر. # وكذا لو حصل نقص وعيب في إتيانه بالحرف الصحيح بحيث لم يقدر أن يأتي به ~~صحيحا من مخرجه مع أوصافه المعتبرة، فتؤخذ الحكومة. # ويحتمل دية الحرف لو لم يأت به صحيحا وان يأت به على وجه غير صحيح فإنه ~~ذهب ذلك الحرف والمنفعة المطلوبة ولم ينفع بقاء بعضه الذي لا ينتفع به، فتأمل. # والحكومة ان يأت به صحيحا ولكن لم يأتي بأوصافه التي معتبرة في حسن أدائه ~~وكماله التي لو لم يأت بها لم يصر لحنا عند الفقهاء، بل يصح لو قرأ، كذلك ~~في الصلاة وان لم يكن صحيحا عند القراء، ms4544 فتأمل. # قوله: «فان جنى آخر بعد إلخ». # ان جنى شخص على لسان شخص PageV14P380 # الدية، فإن بلغ حد الكلام ولم يتكلم فالثلث فان تكلم بعد قطعه حسب الذاهب ~~من الحروف وأخذ من الجاني بنسبته. # بعد ان ذهب بعض منافعه بالجناية عليه مثل إن جنى عليه أولا شخص فذهب نصف ~~منفعته أي نصف الحروف ثم جنى آخر بحيث ذهب ربعه، فعلى الثاني ربع الدية، ~~وهو نصف ما بقي، فينسب ما ذهب بالجناية الثانية إلى ما بقي بعدها فان كان ~~مثله فعليه ربع الدية التامة، وهو نصف ما بقي بعد الجناية، وهكذا. # ويحتمل ان ينسب إلى الباقي بعد الجناية الأولى، فإن كان نصفه، فعليه ~~نصفه، وهو ربع دية الصحيح وهكذا. # ودليله واضح، فان ما أذهب الجاني بجنايته الا نصف اللسان الذي ديته نصف ~~الدية التامة فليس عليه إلا نصف، والبحث في لزوم أكثر الأمرين والتفصيل ~~الذي ذكرناه آت هنا فتذكر. # ولا فرق في ذلك بين كونهما من واحد ومن أكثر. # والظاهر عدم الفرق بين كون ذهاب البعض بالجناية الموجبة للدية، أو بآفة ~~سماوية بعد ان كان صحيحا أو كان ناقصا في أصله مثل ان خلق أخرس. # ولو قطع لسان شخص- بعد ان صار اللسان بحيث لا يحصل منه حرف أصلا- فعليه ~~ثلث الدية، دية لسان الأخرس، فإن الذي لا يحصل منه حرف أصلا فعليه ثلث ~~الدية، دية لسان الأخرس فإن الذي منه حرف، هو أخرس فدليل لزوم الثلث على ~~قاطعه دليل ما هنا، فتأمل. # ودليل تمام الدية في قطع لسان الطفل، هو دليل أن في اللسان هو الدية إلا ~~في الأخرس، والأصل فيه الصحة وعدم الخرس، وأنه لا يخرج من القاعدة والدليل ~~الا ما تحقق أنه أخرس، والطفل ليس كذلك. # نعم إذا كبر وبلغ حد الكمال وصار بحيث لو لم يكن أخرس لتكلم، كان لسانه ~~لسان الأخرس، فديته ديته، ولو تكلم بعد ذلك، حسب الذاهب من PageV14P381 # ويصدق الصحيح (1) في ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة بالإشارة. # الحروف واستقر ديته ويسقط دية الباقي الذي لم يذهب ms4545 ويتكلم به، وهو ظاهر. # قوله: «ويصدق الصحيح إلخ». # دليل تصديق صحيح اللسان بعد وقوع جناية محتملة لذهاب نطقه كله أو بعضه في ~~دعواه ذلك تعذر البينة وحصول الظن بصدقه للأمارة وهي الجناية الحاصلة التي ~~يمكن ترتب ذهابه عليها. # فيحتمل الاكتفاء بيمين واحدة وعدمه فيحلف القسامة بالنسبة إلى الدعوى، ~~فان كانت تمام الدية لذهاب كل نطق تكون خمسين، وإذا كانت النصف وهكذا. # ولكن الأصل عدم الذهاب وعدم لزوم شيء حتى يثبت ما يوجب ذلك شرعا. # فيحتمل الإمهال والتأجيل وامتحانه وترصده وإغفاله إلى مدة مثل سنة، كما ~~في دعوى ذهاب السمع على ما سيجيء. # لصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: في رجل ~~ضرب رجلا في اذنه بعظم، فادعى انه لا يسمع؟ قال: يرصد (يترصد- ئل) ويستغفل ~~وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع (يسمع- ئل) والا حلفه ~~وأعطاه الدية قيل: يا أمير المؤمنين [1] فإن عثر عليه بعد ذلك انه سمع ~~(يسمع- ئل)؟ قال: ان كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا (1). # ومثله عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر ~~(شيئا- ئل)؟ قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، PageV14P382 # .......... # قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله تعالى إياه (1). # وهما يدلان على انه لا بد من الامتحان بحيث لا يمكن عادة جعل نفسه غير ~~ناطق مستحضرا، وانما ذلك بحيث لا يغفل ولا يتكلم غفلة أصلا وهو ظاهر، ومع ~~ذلك لا بد من اليمين وهي واحدة، إلا ان يظهر للأكثر موجب. # ويمكن الاكتفاء بأقل من سنة إن حصل المطلوب قبلها. # ويحتمل العمل برواية أصبغ بن نباتة، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب انه لا يبصر (بعينه- خ ل ~~ئل) شيئا، وانه لا يشم الرائحة، وانه قد ذهب لسانه (خرس فلا ينطق- خ ل ئل)؟ # فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ان صدق فله ثلاث ديات ms4546 (النفس- الفقيه) ~~فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم انه صادق، فقال: أما ما ادعى انه لا يشم ~~رائحة، فإنه يدنى منه الحراق، فان كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه، ~~واما ما ادعاه في عينه (عينيه- ئل)، فإنه يقابل بعينه (بعينيه- ئل) (عين- ~~خ) الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه (عينيه- ئل)، وان كان ~~صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالإبرة ~~(بإبرة- ئل)، فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وان خرج (الدم- ئل) أسود فقد صدق (2). # إلا انها ضعيفة، فان في الطريق محمد بن الوليد [1]، وقد ذكر في الباب [2] PageV14P383 # ولو اذهب النطق (1) ثم عاد فللشيخ قولان في استعادة الدية. # الثاني اثنان كلاهما ضعيفان أحدهما بالاتفاق، والآخر على الخلاف، ومحمد ~~بن الفرات، وهو ضعيف جدا، وانه ممن لا يكتب حديثه، بل نقل انه ادعى النبوة ~~[1]، مع ان الأصبغ غير مصرح بتوثيقه، وكذا إبراهيم بن هاشم. # قوله: «ولو اذهب النطق إلخ». # لو ذهب النطق بجناية جان فأخذ منه الدية ثم عاد على ما كان ففي استعادة ~~الدية قول للشيخ في المبسوط بها، وهو مختار المختلف، لأنه لما نطق بعد ان ~~لم ينطق، علم انه لم يذهب كلامه، إذ لو ذهب لما عاد، ولان انقطاعه بالشلل، ~~وهو لا يزول، بخلاف ما لو نبت بعد ما قطع منه شيء فذهب به فان هذا عطية ~~مستأنفة. # وفي الدليلين منع ظاهر لاحتمال الذهاب ثم العود، بل الفرض ذلك، وإمكان ~~زوال الشلل أيضا ظاهر عقلا إذ لا دليل على امتناعه، والقادر المطلق قادر ~~على كل شيء. # نعم يمكن ان يقال: إن الجناية ما كانت بحيث تزيل منفعته دائما، بل في بعض ~~الأزمنة الا أنه ما كانت معلومة وقد علم حينئذ. # وان الدية انما تلزم بالذهاب الدائمي، لا بالذهاب في الجملة مع العدد PageV14P384 # .......... # فاستحق حينئذ الأرش بذهاب تلك المدة التي ما كان ينطق، لا الدية. # وقول آخر له في الخلاف بعدمها، وهو مختار الشرائع ومستحسن التحرير، لأن ~~الأصل أن الأخذ بالاستحقاق، والاستعادة تحتاج إلى الدليل، ms4547 وليس. # وقال في القواعد: ان علم ان الذهاب أولا ليس بدائم استعيد، والا فلا. # قال في الشرح: وهذا يشمل ثلاثة أقسام (الأول) حكم أهل الخبرة بأن الذهاب ~~لا يدوم، بل يرجع (الثاني) حكمهم بأنه يرجع بل يدوم (الثالث) أشكل الأمر، ~~ففي الصورة الأولى يستعاد قطعا، وفي الثانية لا يستعاد، لأنه هبة من الله، ~~ويشكل بظهور بطلان الحكم، وفي الصورة الثالثة يلزم من كلامه بأنه لا يستعاد ~~ويشكل بأن عوده أمارة أنه لم يكن دائما، بل ينبغي في هذه الصورة الاستعادة ~~والظاهر انه أراد القسمين الأولين لا غير [1]. # أي العلم بعدم العود فلا يرجع، والعلم به فيرجع. # وأنت تعلم ان العلم لا تأثير له بعد أن ظهر عدم الزوال الدائم، فعلم انه ~~ما كان علما، فالعبرة ما ذكرناه من انه ان كان الموجب بعد الزوال المعتد به ~~بحيث يقال أنه زائل عرفا، لا يعيد. # وان كان الموجب هو الزوال الدائم، يعيد مع أخذ الأرش. # والظاهر هو الثاني ويمنع كون الأصل الأخذ بالاستحقاق بل الأصل عدمه، نعم ~~هو الظاهر بناء على خفاء المال، وحكم الاستصحاب بالبقاء وعدم العود فلا أثر ~~له بعد ظهور خلافه. # ويمكن ان يقال: ما [2] تقدم في روايتي سليمان بن خالد- في السمع والعين ~~ان كان رد الله عليه ان يسمع ويرى، لم يرجع بشيء فإنه عطية وهبة من الله PageV14P385 # ولو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع وكذا سن المثغر. # ولو كان له (1) طرفان فأذهب أحدهما ونطق بالحروف فالأرش. ### ||| [وفي الأسنان الدية] # وفي الأسنان الدية (2) وتقسم على ثمانية وعشرين اثنا عشر مقاديم # تعالى- يدل على عدم الرجوع هنا أيضا، إذ لا فرق بينهما أصلا. # ولكن ينبغي تقييده في الكل بما فهم من القواعد من كون ذلك إذا كان مما لا ~~يرجع عادة، وأنه زائل دائما، فاتفق الرجوع بهبة ولطف من الله تعالى، فكأنه ~~ليس بالمعاد، بل أمر آخر جديد، مثل ان قطع اللسان، فذهب ثم أنبته الله ~~فرجع، فإنه لا يرجع بشيء من الدية هنا وهو ظاهر، فإنه إعطاء جديد ms4548 كما في ~~السن المثغر، فإنه إذا قلعه جان ثم عاد ونبت لم يرجع من الدية بشيء. # المراد بالمثغر من سقط سنه فنبت ولو سقط ولم ينبت مرة أخرى على العادة. # وقد يناقش هنا أيضا بأن اللسان حينئذ كان مما ينبت فكأنه ما أزال لسانه ~~فإنه عاد كما في سن الصبي إذا قلع ثم عاد، فإنه لا دية حينئذ بل الأرش فقط ~~على ما سيأتي. # وقد لا يسلم (لا يتسلم- خ) في المثغر أيضا وكان النظر إلى ما أشار إليه ~~في القواعد من انه ان علم العود يرجع، وان لم يعلم، فلا، فكأنه إذا كانت ~~العادة والغالب عدم العود فحكمه حكم عدم العود مع العود فإنه نادر. # فأكثر الأحكام مبني على الظاهر والغالب، فكأنه لا عود، بل هبة مستأنفة ~~ومجددة ان وجد العود فتأمل، واحتط. # قوله: «ولو كان له إلخ». # لو كان اللسان طرفان فكأن أحدهما أصليا والآخر زائدا كاليد والإصبع، فإذا ~~قطع احد الطرفين ولم ينقص من نفعه شيء فقطع الزائد الذي لا تقدير له، فيكون ~~ديته الأرش. # قوله: «وفي الأسنان الدية إلخ». # الظاهر عدم الخلاف في كون دية PageV14P386 # ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر مآخير وهي من كل جانب ~~ضاحك وثلاثة أضراس ففي كل سن من المقاديم خمسون دينارا وفي كل من المآخير ~~خمسة وعشرون. # الأسنان كلها الدية التامة ويدل عليه الاخبار أيضا. # واما كونها منقسمة على ثمانية وعشرين سنا، وفي كل واحد من اثني عشر من ~~المقاديم ستة من فوق، وستة من تحت، وهي ثنيتان ورباعيتان، ونابان خمسون ~~دينارا خمسمائة درهم. # وفي كل واحد من المواخير نصف ذلك وهو خمسة وعشرون دينارا، مائتان وخمسون ~~درهما وهي ستة عشر في كل طرف ثمانية، أربعة من فوق وأربعة من تحت وهو ضاحك ~~يبدو حال الضحك وأضراس ثلاثة. # فهو المشهور. # وتدل عليه ضعيفة الحكم بن عتيبة- له- قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ~~أصلحك الله (ان- خ) بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية ~~وعشرون سنا (خ أ) فعلى كم ms4549 يقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة انما هي ثمانية ~~وعشرون سنا اثنا (اثنتا- خ) عشر. # في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان فدية كل ~~سن من المقاديم- إذا كسرت حتى تذهب- خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف ~~درهم، وفي كل سن من المواخير- إذا كسرت حتى تذهب- فان ديتها مائتان وخمسون ~~درهما، وهي ست عشرة سنا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم ~~والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذا، فما زاد ~~على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في ~~كتاب علي (عليه السلام)، قال: فقال الحكم: فقلت: ان الديات انما كانت تؤخذ ~~قبل اليوم من الإبل، والبقر، والغنم، قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل PageV14P387 # .......... # الإسلام فلما ظهر الإسلام، وكثر الورق في الناس، قسمها أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) على الورق، قال الحكم: وقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل ~~البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية، اليوم إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل ~~اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في ~~دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم، قلت ~~له: فما أسنان المائة البعير؟ قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكر ان كلها (1). # وهي مذكورة في الكافي وفي التهذيب والفقيه بسند واحد. # وقال أيضا في الفقيه: روى ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (2). # وقال: في السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة ~~درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (3). # وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الأسنان التي تقسم عليها الدية: ~~أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم، واثنا عشر في مقاديمه، ~~فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب، خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة ~~دينار، ودية كل سن من المواخير- إذا ms4550 كسر حتى يذهب- على النصف من دية ~~المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما ~~نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له (4). PageV14P388 # .......... # قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على ~~الخلقة المستوية وهي ثمانية وعشرون سنا فلا دية له (لها- خ)، وإذا أصيبت ~~الزائدة منفردة عن جميعها، ففيها ثلث دية التي تليها [1]. # هذه العبارة تدل على ان قوله: قضى (إلى قوله): (قال مصنف هذا الكتاب) ~~تتمة رواية عبد الله بن سنان، وهي صحيحة فتكون على المشهور رواية صحيحة، ~~وان لم تكن من تتمتها فلم تكن صحيحة، بل مرسلة، ولكنها مؤيدة لرواية الحكم ~~المشهورة مع نقلها في الفقيه بالمضمون [2]، فتأمل. # ويدل على التساوي بين الأسنان كلها وفي قسمة الدية على الكل على السواء، ~~ما في رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في السن ~~خمس من الإبل أدناها وأقصاها، وهو نصف عشر الدية ان [3] كانت دنانير، ~~فدنانير، وان كانت دراهم فدراهم، وان كانت بقرا فبقرا، وان كانت غنما ~~فغنما، وان كانت إبلا فإبلا، على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من ~~البقر، وفي الإصبع عشر الدية، عشر من الإبل (1). # وما في رواية أبي بصير قال: في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها سواء (2). PageV14P389 # .......... # وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأسنان ~~كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم (1). # وكذا في مضمرة سماعة قال: سألته عن الأسنان؟ فقال: هي في الدية سواء (2). # وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة أيضا: (أغرم الضارب خمسمائة ~~درهم) (3). # فإنها ظاهرة في أي سن كانت. # وما في رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كل سن خمسون دينارا ~~والأسنان كلها سواء (4) وما في رواية العلاء بن الفضيل: والسن من الثنايا، ~~والأضراس سواء نصف العشر (5). # قال في التهذيب بعد نقل رواية الحكم (6): فاما ما رواه أحمد (ونقل صحيحة ~~عبد الله بن سنان ومضمرة سماعة) ثم قال: ms4551 فالوجه في هذين الخبرين، والخبر ~~الذي قدمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم ~~الأسنان دون مواخيرها. # ولا يخفى بعد الحمل، وان لا نص في رواية العلاء ولكن لو ثبت صحة PageV14P390 # وفي الزائدة المنفردة (منفردة- خ ل) (1) الثلث، ولا شيء مع # رواية الحكم وما يقوم مقامها فلا بد من التأويل. # ويمكن الجمع بالتقية ان كانت، أو استحباب الأقل للمجنى عليه والأكثر ~~للجاني، فتأمل. # قوله: «وفي الزائدة منفردة إلخ». # دليل ثلث الدية الأصلية، الصحيحة للسن الزائدة على الثمانية والعشرين ~~الأصلية المقررة عندهم، سواء كانت من اثنين وثلاثين التي توجد كثيرا أو ما ~~فوق ذلك. # هو ما تقرر عندهم أن لزائدة كل عضو ثلث اصلية (أصلي- خ). # هذا إذا كانت منفردة عن الأصلية. # واما إذا انقلعت منضمة إليها فلا شيء لها أصلا بل تؤدى دية الأصلية، وهي ~~الكل لا الثلث، هذا ظاهر كلام الأكثر. # وفيه تأمل، إذ لا دليل على ان لكل زائد ثلث الأصلي، ولهذا ذهب بعض إلى ~~الحكومة والأرش، لأنه عوض ما لا تعيين له في الشرع بخصوصه. # وأيضا إذا كانت منضمة وانقلعت جميع الأسنان التي قلعها موجب لكل الدية ~~فلا شيء للزائدة، مثل كل واحدة من الأصلي كقطع يد مشتملة على الإصبع ~~الزائدة فإنها تدخل في الكل. # فذلك غير بعيد، فان قلع جميع الأسنان موجب لتمام الدية، سواء كانت ثمانية ~~وعشرين، أو اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر. # وقد ادعى عليه الإجماع في شرح الشرائع حيث قال: لا خلاف في ثبوت الدية ~~لجملة الأسنان زادت أم نقصت. # وان كان في دعواه تأمل، إذ يفهم منها ان لو كان للإنسان سن واحدة وانقلعت ~~يلزمه تمام الدية، وفيه بعد. # واما إذا انقلعت منضمة مع بعض الأصلية فذلك غير ظاهر، مثل ان PageV14P391 # الانضمام فان اسودت بالجناية (1) ولم تسقط أو انصدعت (تصدعت- خ ل) ~~فالثلثان وفي المسودة (السوداء- خ) الثلث. # انقلعت الزائدة والأصلية منفردتين، فيحتمل هنا أيضا الثلث أو الأرش مع ~~دية الأصلية. # وأيضا هذا انما يكون مع الامتياز، واما إذا كانت المقلوعة مشتبهة ms4552 ~~بالأصلية كما إذا كانت اثنين وثلاثين سنا، فانقلعت واحدة مشتبهة، فالظاهر ~~الثلث على المشهور، والحكومة على الآخر لأصل عدم قلع الأصلية وبراءة الذمة ~~واستشكله في شرح الشرائع، والظاهر عدمه. # قوله: «فان اسودت بالجناية إلخ». # الواو اولى، دليل ثلثي الدية على الجاني الذي ضرب على سن شخص حتى اسودت ~~ولم ينقلع هو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة ~~درهم، وان لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (1). # واما كون الثلث في المسودة، فكأنه يظهر منها لأنه إذا كان للاسوداد ثلثا ~~الدية، فيكون لقلع المسودة الثلث لذهاب ثلثيها. # ولرواية عبد الرحمن المقدمة عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) انه جعل في ~~السن السوداء ثلث ديتها (2). # ولنقل الإجماع عن الشيخ في شرح الشرائع. # ولان الاسوداد شلل ودية قلع وقطع الشلل ثلث ديته لقول الباقر (عليه ~~السلام) في رواية حكم بن عتيبة المتقدمة: (وكل ما كان من شلل، فهو على ~~الثلث من دية الصحاح) (3) فتأمل. PageV14P392 # .......... # فما في مرسلة أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: # كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية ~~(1) أي تمام دية السن. # رد لضعفها بالإرسال (2) وغيره ومنافاتها لما سبق أو تحمل على القلع وتمام ~~دية المسودة. # وكذا ما في رواية مسمع: إذا اسودت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية ~~الساقط (3) ورواية عجلان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في دية السن ~~الأسود، ربع الدية (دية السن- خ) (4)، يحذف أيضا لضعفها من وجوه مع ما مر. # فقول المبسوط: في اسودادها الحكومة، وفي قلع السوداء الحكومة، لأنها ~~المتيقن وضعف مستند التقدير لا يخلو من بعد. # وكذا قول شرح الشرائع بعد نقل قول المبسوط: وهو متجه في الثاني دون الأول ~~لصحتها، فتأمل. # واما دليل ثلثي الدية في الانصداع كما هو المشهور، فليس بواضح، فكأنه جعل ~~بمنزلة الشلل وهو غير ظاهر مع الكبرى. # وما في رواية مسمع ms4553 عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) ~~قضى (إلى قوله): وان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، مع ضعفها لا PageV14P393 # ودية السن في الظاهر (1) مع السنخ ولو كسر الظاهر خاصة فالدية فإن قلع ~~فعليه حكومة. # قائل بها، بل لم يظهر كونه [1] في رواية مسمع، حيث نقل في الكافي بعد ~~رواية مسمع في ذيل قوله: (الأسنان إلخ)، فالحكومة غير بعيدة. # قال في الشرائع: وفي انصداعها ولم يسقط، ثلثا ديتها، وفي الرواية ضعف ~~والحكومة أشبه [2]. # ولو قطعها بعد انصداعها، فالحكومة أيضا، لما مر، قيل: ثلث الدية بناء على ~~وجوب الثلثين للانصداع، فتأمل. # قوله: «ودية السن في الظاهر إلخ». # أي دية السن تثبت فيما يظهر من السن مع ما لم يظهر منها، وهو الذي تحت ~~اللثة، وثبوت تمام الدية لمجموع السن الظاهر منها والمستور بأن قلعت من ~~أصلها، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لأنها ثابتة للسن وهو سن من غير شك. # واما الظاهر منها حتى لو انكسرت من فوق اللثة وما بقي منها الا ما تحت ~~اللثة فهل يثبت تمام الدية له أم لا؟ ظاهر الأكثر ذلك، فإنه سن، بل انما ~~يطلق على ذلك. # نقل عن المبسوط: السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصله. # فعلى هذا لو قلع آخر ما بقي- وهو السنخ- يلزمه حكومة لا غير. # ويحتمل ان يكون هو المجموع لانه يقال: قلع سنه وانكشف اللثة عن السن ~~ويؤيده الأصل وبراءة الذمة. PageV14P394 # فإن نبت (1) سن الصغير فالأرش، والا الدية. ### ||| [وفي العنق] # وفي العنق إذا كسر (2) فاضور أو مع الازدراد فالدية فإن زال فالأرش. # قال في الشرائع: ولو كسر ما برز عن اللثة، ففيه تردد، والأقرب أن فيه دية السن. # لعل وجه القرب انه يسمى سنا لغة وعرفا، فتأمل. # قوله: «فإن نبت إلخ». # لو قلع سن صبي صغير، فان نبت بدله من غير عيب، فاللازم هو الأرش، لأنه قد ~~كان يسقط، وكأنه ليس بشيء لازم ولا يضر في سنونه قلع، نعم قد حصل ألم، ونقص ~~في الجملة، فعليه ms4554 الحكومة. # وان لم تنبت، فعليه الدية، فإنه أسقط سنه وجعله بغير سن. # وتدل عليه مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) انه ~~قال: في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم ينبت؟ قال: ليس عليه قصاص وعليه ~~الأرش (1). # وفي رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ان ~~عليا (عليه السلام) قضى في سن الصبي قبل ان يثغر، بعيرا في كل سن (2). # يمكن حملها على الإنبات بعد ذلك كما يقتضيه قوله: (قبل ان يثغر) مع كون ~~الأرش ذلك حينئذ. # قوله: «وفي العنق إذا كسر إلخ». # إذا كسر العنق فصار اعوج فاضور [1] أي فنبت كذلك، أو صار بحيث يمنع ~~الازدراد ودخول شيء في الحلق PageV14P395 ### ||| [وفي اللحيين] # وفي اللحيين من الطفل (1) أو من (ومن لا- خ ل) لا أسنان له الدية ولو ~~قلعا مع الأسنان فديتان. # يلزم على الجاني تمام الدية ان بقي على هذه الحالة، وان زال يلزم الأرش. # زواله مع بقاء الشخص مشكل، فلعل المنع من بعض الازدراد، لا بالكلية أي ما ~~بقي مثل ما كان يزدرد. # دليل وجوب الدية إذا كان مانعا بالكلية، ظاهر، فإنه بمنزلة قتله. # واما إذا بقي معه ويزدرد في الجملة والاعوجاج، فلعل دليله الإجماع مستندا ~~إلى رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال ~~أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا ~~أرعد القلب [1] فطار الدية، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في الصعر ~~الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية (1). # وهي ضعيفة ب(سهل، ومحمد بن الحسن الشمون وعبد الرحمن الأصم) [2]. # فإن كان دليل آخر من إجماع وغيره، والا فالحكم بمجرد ذلك مشكل، فتأمل. # واما الأرش- مع الزوال- فظاهر، لأنه نقص في الجملة من غير تقدير شرعي ~~بخصوصه فيكون أرشا كما في غيره. # قوله: «وفي اللحيين من الطفل إلخ». # لعل دليل الدية التامة في قطع اللحيين معا من غير سن- كما في الأطفال أو ~~الشيخ أو غيرهما ممن لا سن له- ما PageV14P396 ### ||| [وفي نقصان ms4555 المضغ] # وفي نقصان المضغ (1) أو تصلبهما الأرش. ### ||| [وفي اليدين الدية] # وفي اليدين الدية (2) وفي كل واحدة النصف وحدهما المعصم فان قطع معها بعض ~~الزند فالدية وحكومة. # تقدم من عموم الخبر أن ما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية، وفيهما ~~كلها (1)، وبعض الاعتبار وبعد ذلك لزوم الديتين إذا قلعتا مع الأسنان، ~~واحدة لهما، والأخرى للأسنان ظاهر. # قوله: «وفي نقصان المضغ إلخ». # وجه الأرش في نقصان المضغ بوقوع نقصان في اللحيين، ظاهر مما تقدم من أن ~~في النقصان الذي لا مقدر له في الشرع معينا هو الأرش. # وكذا في تصلب اللحيين، قيل: هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن ~~ويتصل طرف كل واحد منهما في الاذن. # قوله: «وفي اليدين، الدية إلخ». # وجوب نصف الدية في قطع اليد وإبانتها بحيث يصدق عليه ذلك وفي كلتيهما، ~~الدية، يعلم مما مر من عموم الخبر الصحيح والحسن المتقدمين مع التصريح ~~باليد في الحسن (2). # ويدل عليه بالخصوص أيضا، مثل رواية زرارة، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين ~~كذلك، وفي الذكر (كذلك- خ) إذا قطعت الحشفة الدية، وفي الأنف إذا قطع ~~المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف ~~الدية (3). # والحد الموجب لذلك هو المعصم- وهو الزند مفصل الذراع والكف- فان قطع مع ~~اليد المحدودة بعض الذراع، فيلزم لليد الدية، وللزائد الحكومة والأرش PageV14P397 # وان قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة. (1) # وهو ظاهر مما تقدم غير مرة. # ويحتمل الاكتفاء بنصف الدية، للصدق، ودخول الأضعف في الأغلظ كما دل عليه ~~صحيح أبي عبيدة (1). # قوله: «وان قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة». # المراد بالدية الواحدة دية اليد، فان كانت واحدة فنصف دية النفس، ~~والثنتين، فتمامها، والمراد (1) قطعهما ودية النفس. # دليله أنه إحدى إطلاقات اليد، وهو موجب للدية، والزائد منفي بالأصل، ولا ~~يلزم من لزوم الحكومة إذا قطع، فوق الزند، لزوم أرش هنا أيضا، إذ ليست ~~(ثمة- خ) تلك الزيادة داخلة تحت اسم اليد بحيث يصدق من هناك، بل ما ms4556 تحته ~~يد، وما فوقه شيء آخر لا دية له، فله الأرش بخلاف ما هنا. # ويحتمل الأرش هنا بالطريق الأولى لكون القطع أكثر، وانه إذا قطعت اليد ~~الواحدة من المرفق لزم دية تامة، نصف للكف، ونصف للذراع من المرفق إلى الكف ~~فإنه أيضا يده فكأنما قطع يدين. # وإذا كان من المنكب فدية ونصف، فإنه منه إلى المرفق، يد ومنه إلى الزند ~~يد، وأيضا، منه إلى الأصابع، وكل واحد موجب للنصف. # فتأمل فإنه ليس بمعلوم ان من المرفق إلى الزند يدا، وكذا من المنكب إلى ~~المرفق، بل المجموع يد واحدة، وليست تلك الزيادة بخارجة حتى توجب الأرش ~~والحكومة أيضا، لكن قياسها على الاولى محتمل قريب في لزوم تعدد الدية أو ~~الدية والأرش بل الأولوية، وان كان كون أحكام الدية تعبدا محضا يدفعه، فافهم. PageV14P398 # ولو كان على المعصم (1) كفان باطشان فالأزيد (بطشا- خ) هو الأصلي وان ~~كانت منحرفة عن الساعد ولو تساويا فلا قصاص في إحداهما وفيه نصف دية اليد ~~وزيادة حكومة. # وفي الذراعين الدية (2) وكذا في العضدين. # قوله: «ولو كان على المعصم إلخ». # إذا قطع اليد من الكوع (1) وتحته كفان، فان لم تكن إحداهما باطشا فالباطش ~~أصلي، لها القصاص ودية اليد، وللآخر الأرش، فإنه ليس بيد. # وان كان لها أيضا بطش، فان كان إحداهما أزيد بطشا بحيث علم بها أنها ~~الأصلي، والأخرى الزائدة وان كانت منحرفة عن الساعد ومعوجة والأخرى ~~مستقيمة، فكما تقدم. # والأمثل أن يكونا متساويتين في البطش، فظاهر المتن عدم القصاص لعدم العلم ~~بتعيين الأصلية، لاحتمال عدم الأصلية وكونهما زائدتين، فيكون في إحداهما ~~نصف الدية، وهو دية اليد، وفي الأخرى الأرش. # وفيه تأمل للعلم بذهاب الأصلية وان لم تكن معلومة، واحتمال كونهما ~~زائدتين لا يلتفت في الشرع كما في الكف الواحد وغيره، والا يلزم الأرش، لا ~~دية اليد، وهي نصف الدية وهو ظاهر، نعم لو قطعت إحداهما وبقي الأخرى، فعدم ~~القصاص متوجه. # ويحتمل نصف الدية لظهور أنها الأصلية لوجود ما يوجد في الأصلية فيه. # وفيه تأمل للتساوي، والأصل عدم كونها أصلية ms4557 وبراءة الذمة إلا أن يكون ~~الأرش أكثر من نصف الدية، فأقل الأمرين، محتمل جيد، فتأمل. # قوله: «وفي الذراعين، الدية إلخ». # دليل وجوب تمام دية النفس- في PageV14P399 ### ||| [وفي كل إصبع من اليدين] # وفي كل إصبع من اليدين (1) أو الرجلين مائة دينار. # الذراعين، وكذا في العضدين، وفي كل واحدة منهما نصف الدية- ما تقدم في ~~اليد وغيرها. # وهذا في الذراعين إذا لم يكن كف، ظاهر، وكذا في العضدين إذا لم يكن معهما ذراع. # واما مع وجودهما فقد تقدم لزوم دية واحدة للقطع من المنكب مع ما فيه من ~~احتمال التعدد. # فلعل مراده هناك قطع المنكب مع قطع النظر عن العضد، وهو بعيد جدا أو ~~مراده هنا، مع عدمهما كما ذكرناه، فتأمل. # ويحتمل الأرش في الزائد، والدية في الكف فإنه اليد بالاتفاق، فتأمل. # قوله: «وفي كل إصبع من اليدين إلخ». # دليل مائة دينار- وهو عشر الدية في كل إصبع من اليدين والرجلين- أخبار. # مثل صحيحة عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله (عليه السلام)- ئل) قال: # أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر ~~خمسة دنانير (1). # وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار. # وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الإصبع عشر الدية إذا ~~قطعت من أصلها أو شلت قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم، قال: # وسألته عن الأسنان، فقال: ديتهن سواء (2). PageV14P400 # .......... # وما في رواية علي بن أبي حمزة، وفي الإصبع عشر الدية عشر من الإبل (1). # ورواية الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أصابع ~~اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، ~~فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع ~~في اليدين فما زاد أو نقص، فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين، فما زاد أو ~~نقص، فلا دية له وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان من شلل ~~فهو على الثلث من دية ms4558 الصحاح (2). # وما في مضمرة سماعة: (هن سواء في الدية (3)) أي الأصابع. # ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الإصبع عشرة من ~~الإبل (4). # ويمكن جعل الخبرين العامين، صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان ~~المتقدمتين (5)، دليله بتكلف فتأمل، وهذا القول هو المشهور. # ونقل، عن أبي الصلاح جعل ثلث الدية على الإبهام والثلثين على الأربع ~~البواقي، وكذا عن ابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف، وطريقه ضعيف، هكذا في ~~شرح الشرائع، كأنه إشارة إلى ما في الكافي والتهذيب من دية كل عضو عضو. # قال: دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث PageV14P401 # وفي كل أنملة (1) ثلثها إلا في الإبهام، فالنصف. # وفي الزائدة ثلث الأصلية (2) سواء الإصبع والأنملة. # دينار وظريف هو ابن ناصح الثقة، وله كتاب الديات. # كأنه مذهب التهذيب أيضا- حيث قال بعد الروايات-: يحمل الأصابع على ما عدا ~~الإبهام فإن للإبهام حكما مفردا على ما نورده فيما بعد في رواية ظريف بن ناصح. # والظاهر انها هي الرواية التي رواها ابن فضال ويونس أيضا في الحسن ~~والصحيح فلا يضر ضعف طريق رواية ظريف، ولكن يرجح الأول (الأولى- خ) بالشهرة ~~والكثرة والصحة مع ان التخصيص مقدم لو صحت رواية ظريف. # قوله: «وفي كل أنملة إلخ». # المراد بالأنملة ما بين المفاصل [1]. # والقول بأن في كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام- فإن فيها النصف، لأن ~~فيها اثنين فكل واحدة يكون نصفها، فان مجموعها مركب عنها- هو المشهور. # ودليله كأنه رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع ~~إلا الإبهام، فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام، لأن لها ~~مفصلين (1) قال في الفقيه: قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: سميت الدية عقلا ~~لان الديات كانت ابدا تعقل بفناء ولي المقتول، المراد بالعقل الدية عقلا. # قوله: «وفي الزائدة ثلث الأصلية». # دليل ثلث الأصلية في الزائدة- سواء كانت الزائدة أنملة أو إصبع- الخبر، ~~مثل ما في خبر غياث بن إبراهيم، عن ms4559 أبي PageV14P402 # وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها (1) وفي قطع المشلولة الثلث وان كان خلقة. # عبد الله (عليه السلام) في إصبع (الإصبع الزائدة- ئل) زائدة إذا قطعت ثلث ~~دية الصحيحة (1). # (وفي الأخرى) في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع [1]. # وأنها في حكم المشلولة، فما يدل على ان ديتها ثلث دية الصحيحة يدل على ان ~~دية الزائدة ثلث دية الأصلية. # مثل ما في رواية حكم بن عتيبة- المتقدمة-: وكل ما كان من شلل فهو على ~~الثلث من دية الصحاح (2). # ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل ~~شلاء؟ قال: عليه ثلث الدية (3). # فتأمل فيه فان الأخبار ضعيفة. # قوله: «وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها إلخ». # دليله ما في رواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند؟ # قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها، فان فيها ثلثي الدية ~~دية اليد، قال: وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ~~ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (4). PageV14P403 # وفي الظفر عشرة دنانير (1) ان لم ينبت أو نبت أسود فإن نبت أبيض فخمسة. # لكن في الطريق (سهل) [1] مع القطع إليه [2] في التهذيب [3] الا أنها ~~صحيحة في الفقيه [4]. # ودليل الثلث في المشلولة، ما تقدم. # وحمل في التهذيب ما في حسنة الحلبي المتقدمة: (أو شلت) (1) الدال على ~~تمام دية الإصبع في المشلولة، على انه شلت أولا فلزم ثلثي الدية ثم قطعت ~~فلزم كل الدية لرواية الفضيل السابقة، فتأمل. # ولا فرق في المشلولة بين كونها خلقة وغيرها، وإليه أشار بقوله رحمه الله: # (وان كان خلقة). # قوله: «وفي الظفر عشرة دنانير إلخ». # دليل عشرة دنانير في قطع الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود، وان نبت أبيض ~~فخمسة دنانير هو خبر مسمع عن أبي PageV14P404 # .......... # عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر ~~إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان ms4560 خرج أبيض فخمسة ~~دنانير (1). # وكأنهم حملوا الفاسد على تأكيد الأسود، وهذا هو المشهور. # ولكن الرواية ضعيفة ب(سهل) بن زياد، ومحمد بن الحسن بن شمون، وبعبد الله ~~الأصم [1] مع قطع النظر عن عدم التصريح على توثيق مسمع. # كأنهم جعلوا الشهرة جابرة للضعف، ولعله إليه أشار في الشرائع: (وفي ~~الرواية ضعف غير أنها مشهورة). # وفيه تأمل، فإنها ليست بحجة ولا جابرة، وهو ظاهر، غير ان في صحيحة عبد ~~الله بن سنان المتقدمة: (وفي الظفر خمسة دنانير) (2). # وفي كتاب ظريف: فإنه مروي، عن ابن فضال (كأنه الحسن) [2] في الحسن، وعن ~~يونس أيضا كأنه ابن عبد الرحمن في الحسن أيضا، بل في الصحيح فالتضعيف الذي ~~ذكره في شرح الشرائع بطريق رواية طريف غير مرة، غير واضح، وهو قوله. # ودية كل ظفر عشرة دنانير (3)، وقبل ذلك ذكر في الكتاب أيضا: (وفي ظفر كل ~~إصبع خمسة دنانير) (4). # فيمكن ان يكون سببا للقول بالتفصيل هو الجمع بين الاخبار، فإن الظاهر PageV14P405 # ولو قطعت اليد (1) دخلت الأصابع في ديتها فان قطع الكف بعد الأصابع ~~فالحكومة. # ان ما يتضمن كتاب ظريف أيضا [1] صحيح، فالجمع متعين. # على ان خبر ابن سنان ليس بعام بل مطلق، وخبر مسمع صالح لذلك مع الشهرة ~~والمناسبة، فتأمل. # وفي قول ابن [2] إدريس- الذي نفى عنه البأس في المختلف، وهو عشرة دنانير ~~ان لم يخرج، وان خرج اسود، فثلثا ديته، وقال: وما ذكرناه أولى من قول ~~الشيخ، لأن الأصل براءة الذمة وليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية- ترك ~~الاخبار. # وهو بناء على مذهبه جيد لا غير لو كان على لزوم ثلثي ديته دليل من إجماع ~~ونحوه، والظاهر عدمه، والا لذكره وخص ابن الجنيد عشرة دنانير بظفر إبهام ~~اليد، وجعل للأربعة الباقية خمسة دنانير، وفصل في الرجل تفصيلا آخر، فيظهر ~~عدم الإجماع. # وفي [3] قول المختلف: ان مجرد كونه أولى مما قاله الشيخ لم يصر أولى في ~~نفس الأمر وموجبا للاختيار، فان كان المراد مجرد ذلك فهو معين لو تم، وهو ظاهر. # والظاهر ان ما ذكرنا أولى، فتأمل. # قوله: «ولو قطعت ms4561 اليد إلخ». # دليله ما تقدم من وجوب الدية الواحدة في قطع اليد من الكوع ولا شبهة في ~~دخول الأصابع. # ودليل لزوم دية الأصابع بقطعها والحكومة بقطع الكف بعده ظاهر مما تقدم من ~~دليل لزوم دية الأصابع بقطعها، والأرش فيما لا تقدير فيه، وهو ظاهر. PageV14P406 ### ||| [وفي الظهر إذا كسر] # وفي الظهر إذا كسر (1) أو احدودب أو تعذر العقود فالدية فإن # قوله: «وفي الظهر إذا كسر إلخ». # هو [1] الصلب على ما قيل في اللغة. # ولعل دليل تمام الدية في كسره واحديدابه وجعله بحيث لا يقدر على القعود، ~~الإجماع والاخبار مثل رواية بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: # قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس، ان فيه ~~الدية (1). # وفي الطريق أبي سليمان الجمال [2]. # وما في صحيحة يونس: (والظهر إذا أحدب ألف دينار) (2). # وما في حسنة الحلبي: (الرجل يكسر ظهره؟ فقال: فيه الدية كاملة) (3). # وما في رواية سماعة عنه (عليه السلام): (وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل ~~صاحبه الماء، الدية كاملة) (4). # وما في كتاب ظريف: (وفي الظهر إذا حدب ألف دينار) (5). # ويلزم منه في الكسر وما هو أعظم من الحدب مثل تعذر القعود، ألف دينار ~~بالطريق الأولى، فتأمل. PageV14P407 # صلح فالثلث ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار فان عثم فألف. # واما لزوم ثلث الدية لو صلح فهو المشهور، وما عرفت وجهه. # ولعل دليل قوله (قدس سره): (ولو كسر الصلب وجبر على غير عيب فمائة دينار ~~فان عثم فألف دينار)، وكأن المراد بالعثم هنا مطلق العيب على ما يقتضيه ~~مقابلته بالعيب وفي بعض اللغة (1) هو الجبر بغير استواء، وفي بعض آخر (2): ~~جبر مع بقاء ورم في العضو. # ما في رواية كتاب ظريف: (وان كسر (انكسر- ئل) الصلب فجبر على غير عثم ولا ~~عيب، فديته مائة دينار، فان عثم، فديته ألف دينار) (3). # وفيها أيضا دلالة على ان في كسر الصلب ألف دينار. # وضعف بطريق رواية ظريف، قد عرفت ضعفه (4) فهو جيد. # ولكن في العبارة شيء، حيث يفهم ms4562 أن كسر الظهر وصلاحه غير كسر الصلب وجبره. # وان الحكم في الأول بثلث الدية مطلقا، سواء انجبر من غير عثم أم لا، ~~والمراد من غير عثم وعيب فيبقى مع (معنى- خ ل) العثم غير مفهوم. # وان في كسر الصلب، التفصيل المذكور. # وهو غير ظاهر، بل الصلب والظهر شيء واحد والحكم فيهما واحد مع اعتبار ~~التغاير. # الا ان القول بالثلث مشهور، والتفصيل مذكور (المذكور- خ) في رواية PageV14P408 # ولو شلت الرجلان (1) بكسره فدية وثلثان. # ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان. # (2) وفي قطع النخاع الدية. (3) # ظريف، فكان ينبغي ان يجعل هذا احتمالا آخر مقابلا للأول أو رواية كما ~~فعله في الشرائع، قال: (ولو صلح- أي الظهر- كان فيه ثلث الدية، وفي رواية ~~ظريف ان كسر الصلب وجبر على غير عيب، فمائة دينار وان عثم فألف دينار). # وكأن تقدير (1) المتن: وفي الرواية: ولو كسر الصلب إلخ، الله يعلم. # وفي عبارة الشرائع أيضا إشعار بضعف ما في كتاب ظريف، وان ما رواه غيره ~~فارجع إلى التهذيب (والكافي- خ) وتأمل. # قوله: «ولو شلت الرجلان إلخ». # دليل لزوم الدية التامة وثلثيها بكسر الصلب وشلل الرجلين به ما تقدم من ~~لزوم تمام الدية في كسر الطلب (2)، وان لشلل كل عضو ثلثي ديته (3)، فيكون ~~لشللهما نصف دية النفس وسدسها، فالمجموع أربعة أسداسها، وهو ثلثاها. # وهو ظاهر بعد ثبوت أن لكسره الدية، ولشللهما ثلثيها. # قوله: «ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان». # المراد كسر الصلب، دية لكسر الصلب، واخرى لذهاب الجماع على ما تقرر عندهم ~~فإنه بمنزلة قطع وقتل الجنين بل أغلظ. # قوله: «وفي قطع النخاع، الدية». # دليله أنه قتل. PageV14P409 ### ||| [وفي الذكر وان كان] # وفي الذكر وان كان (1) للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد، الدية. # قوله: «وفي الذكر وان كان إلخ». # دليله الاخبار، مثل صحيحة بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ~~في ذكر الغلام، الدية كاملة (1). # ورواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين ~~(عليه السلام): في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية (2). # وما في صحيحة عبد الله ms4563 بن سنان: (وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة، ~~الدية) (3) ومثله ما في حسنة الحلبي: (وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، ~~الدية) (4). # ومثله ما في حسنة زرارة لقسم بن عروة وبكير بن أعين (5) المشكور وفي ~~الكافي ابن بكير (1). (6) # وفي رواية كتاب ظريف: (والذكر ألف دينار) (7). # وظاهرها شمولها لكل ذكر حتى ذكر المسلول الخصي، فتأمل. # وانه لا فرق بين الكل والبعض إذا قطعت الحشفة لما مر. # مع ما في صحيحة يونس: (والذكر إذا استوصل، ألف دينار) (8). # فاندفع احتمال الدية للحشفة، والحكومة لما فوق، كما في قطع الكف مع PageV14P410 # ولو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة ولو قطع الحشفة وآخر ~~الباقي فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة. # وفي العنين الثلث. # (1) وفي الخصيتين الدية (2) وفي كل واحدة النصف وقيل في اليسرى الثلثان. # بعض الذراع. # وفي بعض الحشفة، بحساب كلها، ففي نصفها نصف ديتها. # ولو قطع شخص حشفة شخص وآخر قطع ما فوقها، فعلى الأول الدية، وعلى الثاني ~~الأرش لعدم تقدير له. # ويحتمل ان يكون على الثاني بحساب ذلك بالنسبة إلى الكل ويكون هو المراد ~~بالحكومة [1]. # قوله: «وفي العنين، الثلث». # أي ثلث الدية. # دليله انه عضو مسلول، فديته ثلث دية الصحيح كما في لسان الأخرس وغيره، ~~ويناسبه الاعتبار. # ولكن قد مر، ما يدل على ان فيه تمام الدية سيما رواية السكوني الا انها ~~ضعيفة وغيرها مطلقة أو عامة قابلة للتقييد، ويؤيده الشهرة وأصل البراءة، ~~وما تقدم، فتأمل. # قوله: «وفي الخصيتين، الدية إلخ». # كون تمام الدية فيها معا، قيل: مما لا خلاف فيه، وتدل عليه الروايات ~~أيضا، مثل ما في صحيحة يونس: # (والبيضتين، ألف دينار) (1) ومثله رواية ابن فضال (2)، وليس ببعيد كونه PageV14P411 # .......... # الحسن (1)، فهي حسنة. # وفي حسنة الحلبي: (وفي البيضتين، الدية) (1). # وهي تدل بظاهرها على التساوي بينهما، وهو مذهب جماعة من الأصحاب مثل ~~الشيخ في المبسوط، والنهاية، وابن إدريس، وظاهر المحقق، والمصنف في أكثر كتبه. # وتدل عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة: (كل ما في الإنسان اثنان ففيهما ~~الدية، وفي أحدهما نصف ms4564 الدية) (2). # وقد ذكرنا أنها مسندة في الفقيه [2] وليس (محمد بن خالد) في طريقها وان ~~كانت مقطوعة في التهذيب وفي طريقها محمد بن خالد أيضا [3]. # وفيه قول، فلا يضر. # وذهب جماعة أخرى إلى الفرق بالثلثين في اليسرى والثلث في اليمنى، مثل ~~الشيخ في الخلاف محتجا عليه بالإجماع، والأخبار، وسلار، وابن البراج في ~~المهذب، وابن حمزة والمصنف في المختلف، لما في حسنة عبد الله بن سنان- ~~المتقدمة-: ما كان في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ~~قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: رجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف ~~الدية، قلت: فرجل (رجل- خ) ذهب احدى بيضتيه؟ قال: ان كانت اليسرى ففيها ثلثا PageV14P412 # .......... # الدية، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ # قال: لان الولد من البيضة اليسرى (1). # وما رواه في الفقيه، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت، ففيها ثلثا الدية، ~~وفي اليمنى ثلث الدية (2). # وهما صريحتان في المطلوب ومعللتان بأنهما متفاوتتان في المنفعة بحصول ~~الولد وعدمه وان ذلك موجب للتفاوت في الدية، وهو ما ذكره في المختلف في ~~الاحتجاج. # فلا يرد قول الشارح: (وفي المقدمتين منع وسند منع الثانية انتقاضها باليد ~~القوية الباطشة، والضعيفة بغير نقص والعين كذلك) [1]. # على ان العبارة غير جيدة، وينبغي ان يجعل منعا ونقضا. # نعم يمكن ان يقال: وليس ذلك دليلا آخر فان مرجعه العلة المفهومة من ~~الرواية مع انه مناسبة، والدليل هو الرواية. # ثم انه يمكن ترجيح الثاني بكثرة الخبر، فان فيه خبرين كما عرفت، وما رأيت ~~في الأول الا صحيحة هشام. # ويؤيده قول الخلاف: (الأخبار) بلفظ الجمع، وبأنهما معللتان وبأنهما ~~خاصتان فهما مقدمتان على غير المعللة والعامة وان كثرت بمعنى انه يجب تخصيص ~~الصحيحة بما في هذه الحسنة للجمع، وهو ظاهر. # ويؤيده دعوى إجماع الخلاف، فتأمل. PageV14P413 # .......... # الا ان رواية الأول صحيحة [1] بخلافهما، فلو ثبت توثيق إبراهيم بن هاشم، ~~أو انها حجة كالصحيحة لتعين القول ms4565 بهذا من غير اشكال، وهو في مثل هذا ممكن ~~غير بعيد، فتأمل. # فقول شرح الشرائع: (فهذا الخبر خاص فيكون مقدما على ذلك العام مع ~~اشتراكهما في الحسن، وما صح في ذلك مقطوع) غير جيد. # إذ قد عرفت انه مسند وان هنا صحيحا مسندا أيضا عاما كالحسنة وغيرها وقد تقدمت. # وان لا دلالة فيها على الأول، لأن مضمونها لزوم تمام الدية فيهما، لا ~~التسوية بينهما كما هو المطلوب، فلا دليل له الا المقطوع بزعمه، فلا ينبغي ~~له ترجيحه. # وكذا قوله بعد ذلك: وقد يترجح الأول بكثرة رواياته وشهرة مضمونها ~~ومناسبتها لغيرها مما في البدن منه اثنان. # إذ المناسبة ليست بشيء، وكذا شهرة المضمون لو سلمت سيما بعد وجود النص، ~~بخلافه، وقد عرفت ان الكثرة في الثاني. # فقول الشهيد في الشرح: (وأجاب- أي في المختلف- عن أحاديث التنصيف) غير جيد. # على انه قال في المختلف: احتج الشيخ بالرواية [2] الدالة على ان ما في ~~البدن منه اثنان ففيه الدية، وروايتنا أخص [3]. PageV14P414 ### ||| [وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار] # وفي أدرة الخصيتين (1) أربعمائة دينار فان فحج وتعذر المشي فثمانمائة دينار. # وكذا لم يظهر وجه قول الشرائع: (وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها ~~الولد) [1] والرواية حسنة، ولكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة [2]. # لعلها كانت وعدمت، فتأمل. # ويحتمل أن يكون مرادهم ما ذكرناه من العمومات الدالة على ان في البيضتين، ~~الدية حيث انها ظاهرة في التساوي. # وقد يمنع فهم التساوي، وظهوره وثبوت النصف لكل واحدة، لما عرفت سيما بعد ~~ورود هذين الخبرين. # ثم انه ذكر شارح الشرائع والشارح أيضا انه قد أنكر الأطباء انحصار التولد ~~في الخصية اليسرى ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة [3]. # ولو صح نسبة التولد إلى الأئمة (عليهم السلام) لم يلتفت إلى إنكارهم. # ويمكن ان يكون ذلك أكثريا كما في أكثر علل الشرع ونكت احكامه، فلا منافاة ~~بين كلامهم وكلام الأطباء. # ثم اعلم ان في كتاب ظريف كما سيجيء: (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) (1). # وهو يدل على التساوي بينهما، فيمكن جعلها مرجحا للاول، ms4566 فتأمل. # قوله: «وفي أدرة الخصيتين إلخ». # دليل كون أدرة الخصيتين أي PageV14P415 ### ||| [وفي الأليين الدية] # وفي الأليين الدية (1) وفي كل واحدة النصف. ### ||| [وفي الرجلين الدية] # وفي الرجلين الدية وفي كل واحدة النصف وحدهما مفصل الساق (الساقين- خ ل). # انتفاخهما أربعمائة دينار، والفحج- وهو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب ~~صدورهما حال المشي- ثمانمائة دينار. # ما في رواية ظريف، وهو قوله: (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار وان أصيب رجل ~~فأدر خصيتاه كلتاهما، فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يقدر على المشي ~~إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس- ثمانمائة دينار- فإن أحدب ~~[1] منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار). # قال في الشرائع: (ومستنده كتاب ظريف غير ان الشهرة تؤيده) قال في شرحه: ~~(وقد عرفت ضعف مستنده، لكن العمل بما ذكره مشهور فهي مؤيدة كما ذكره ~~المصنف). # وأنت قد عرفت غير مرة ان ما في كتابه منقول بطريق حسن، بل صحيح، وما عرفت ~~كلامهم، فتأمل، لعلك تجد غلطي. # قوله: «وفي الأليين، الدية إلخ». # لعل دليله عموم الخبرين: (كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي ~~إحداهما نصف الدية) (1). # وكذا دليل الدية في الرجلين- والنصف في كل واحدة، وكون حد الرجلين مفصل ~~الساقين والقدمين- ظاهر ما يدل عليه اللغة [2] والعرف. PageV14P416 # وفي الساقين الدية وكذا في الفخذين. # وفي الشفرين الدية وفي كل واحدة النصف. ### ||| [وفي الركب] # وفي الركب حكومة. # وفي إفضائها ديتها (1) الا من الزوج للبالغة فإن كان قبله ضمن الزوج ~~المهر والدية وأنفق حتى بموت أحدهما وان أكرهها غير الزوج فالمهر والدية ~~ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر. # وكذا دليل تمام الدية في الساقين والصنف في كل واحدة منهما، وكذا في ~~الفخذين. # ودية المرأة في شفريها- وهما شفتا فرجها- وفي كل واحدة نصف ديتها. # وتدل عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: ان في كتاب علي (عليه السلام): لو ان رجلا قطع فرج امرأة ~~(امرأته- ئل) لأغرمته لها ديتها، وان لم يؤد إليها الدية قطعت لها ms4567 فرجه إن ~~طلبت ذلك، وكذا في كل زوجين منها والفرد تمام ديتها، وفي كل واحدة منهما ~~نصف ديتها (1). # ودليل الحكومة في الركب- وهو العانة- ما تقدم من لزوم الأرش في كل ما لا ~~تقدير له شرعا. # قوله: «وفي إفضائها ديتها إلخ». # دليل لزوم الدية لإفضاء المرأة الغير البالغة، ما في صحيحة سليمان بن ~~خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها ~~وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال (فقال- ئل): # الدية كاملة (2) محمولة على كونه قبل البلوغ ان كان المفضي زوجا، لرواية بريد PageV14P417 # .......... # العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل افتض جارية- يعني امرأته- ~~فأفضاها؟ # قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فإن أمسكها ~~ولم يطلقها فلا شيء عليه وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ان ~~شاء أمسك وان شاء طلق (1). # في الطريق حارث بن محمد بن علي بن النعمان صاحب الطاق [1] وهو ممن لم ~~يصرح بتوثيقه، بل بمدحه أيضا. # لعل المراد بقوله (عليه السلام): (فلا شيء)، الثاني [2] نفي الدية، ~~وبالأول غير الدية والنفقة فإنه إذا طلقها أيضا عليه النفقة. # لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج ~~جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية (2). # لعل المراد به قبل البلوغ لما تقدم، فعليه المهر أيضا، والدية أيضا، ترك ~~للظهور، فللزوجة المفضاة البالغة لا شيء غير المهر والنفقة على ما كان، ~~ولغير البالغة، الدية، والمهر، والنفقة وان فارقها حتى يموت أحدهما. # يفهم ذلك من صحيحة الحلبي وان علقها بحياتها فقط، لانه معلوم سقوطها ~~بموته، وهو ظاهر. # ولغير الزوجة الدية للإفضاء مطلقا، والمهر للدخول. # وان كانت باكرة، أرش البكارة أيضا، وهو التفاوت ما بين كونها بكرا PageV14P418 # فان افتض بكرا (1) بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية ومهر المثل. # وثيبا بأن تفرض امة وتقوم في الحالين. # ويحتمل عشر القيمة، لما مر في بعض المواضع. # ويحتمل مهر المثل وهو مهر نسائها، لما ms4568 تقدم في رواية عبد الله بن سنان، ~~عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: يا ابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها ~~شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما، وجب لها المهر كاملا (كملا- ئل) (1). # يفهم منه ان في ذهاب البكارة مهر المثل فقط ان ذهب بغير جماع، وهو ظاهر، ~~هذا في المكرهة، ويسقط المهر في المطاوعة. # ويحتمل سقوط أرش البكارة أيضا حيث أذنت وطاوعت في إزالتها، فتأمل. # قوله: «فان افتض بكرا إلخ». # لزوم مهر المثل لاذهاب البكارة قد مر دليله. # ولرواية السكوني ان عليا (عليه السلام) دفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ~~فأفضت (اقتضت- ئل) إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها (2). # ويحتمل أرش البكارة كما تقدم ويشعر به أيضا رواية السكوني، عن جعفر، عن ~~أبيه، عن علي (عليه السلام) ان رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة ~~وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على إمساكها (3). PageV14P419 ### ||| [وفي الثديين ديتها] # وفي الثديين ديتها (1) وفي كل واحدة النصف. # ولو انقطع اللبن أو تعذر نزوله منهما فالحكومة. # ودليل الدية لخرق المثانة، وسلس البول، رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، ~~عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس ~~بوله (ببوله- ئل)، بالدية كاملة (1). # وما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله ~~رجل وانا عنده، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: ان كان البول يمر الى ~~الليل، فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وان كان إلى آخر النهار، فعليه ~~الدية، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع (نصف- ~~خ) النهار فعليه ثلث الدية (2)، فتأمل. # قوله: «وفي الثديين ديتها إلخ». # دليله عموم ما تقدم من ان ما في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف ديته، ~~وفيهما دية كاملة (3). # وصحيح أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه ~~السلام) في رجل قطع ثدي امرأة (امرأته- ئل)؟ قال: إذا أغرمه، لها نصف الدية (4). # ودليل الحكومة ms4569 إذا جنى على الثدية بحيث انقطع لبنها أو تعذر نزولها، هو ~~ما تقدم أيضا من لزومها في كل ما لا تقدير له شرعا. PageV14P420 # فان انقطع منهما (معهما- خ) شيء (شيئا- خ ل) من جلد الصدر فديتها ~~(فديتهما- خ ل) والحكومة. # وفي الحلمتين ديتهما. # (1) وكذا في حلمتي الرجل على رأي. # وقيل: في حلمتي (حلمة- خ ل) الرجل الثمن. # وفي كل ضلع (2) يخالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون دينارا وفيما يلي ~~العضدين عشرة. # ودليل الحكومة زائدا على دية الثديين إذا قطعه أو قطع معهما جلد الصدر، ~~ان قطع الجلد لا بد له من عوض، وما قدر في الشرع، فيكون الأرش. # قوله: «وفي الحلمتين ديتها إلخ». # دليل تمام دية الثديين في حلمتي ثديي المرأة، والنصف في الواحد ما تقدم، ~~لعموم الخبر [1] ولا يستبعد، والحلمة جزءها للنصف والتعبد كما في اليد ~~والأصابع، واليد من المرفق والكوع، والذكر والحشفة والأنف كما مر، فتأمل. # وكذا دليل تمام الدية في حلمتي الرجل، الخبر العام المتقدم [2] مع نفي ~~الاستبعاد وقيل في كل واحدة من حلمتي ثدي الرجل ثمن ديته. # دليله ما في كتاب ظريف: (وافتى (عليه السلام) في حلمتي ثدي الرجل ثمن ~~الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا) (1)، وهذه خاصة مقدمة على العام، ~~وقد مر الحديث في ضعفه ورده، فتذكر. # قوله: «وفي كل ضلع إلخ». # دليله ما في كتاب ظريف: (فيما خالط PageV14P421 ### ||| [وفي كسر البعصوص] # وفي كسر البعصوص (1) بحيث لا يملك الغائط أو العجان بحيث لا يملك الغائط ~~والبول الدية. ### ||| [وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو] # وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو (2) فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس ~~دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضه ثلث ديته فان صلح على غير عيب ~~فأربعة أخماس دية رضه. # القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا، وفي ~~الأضلاع مما يلي العضدين، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر) (1). # قد مر حديث ضعفه، وما فيه [1]. # وبالجملة، هم تارة يفتون بما في رواية ظريف، وتارة يردونه ms4570 مع انهم ~~يقولون: # انها ضعيفة، وقد قال ذلك شارح الشرائع وغيره مرات متعددة. # قوله: «وفي كسر البعصوص [2] إلخ». # دليله ما في صحيحة سليمان ابن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، فما فيه من الدية؟ فقال: الدية ~~كاملة (2). # وما في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه، فلا ~~يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة (3). # قوله: «وفي كسر عظم من عضو، خمس دية العضو إلخ». # لعل دليله PageV14P422 # .......... # الإجماع وليس بظاهر. # قال شارح (في شرح- خ) الشرائع: مستند هذا التفصيل كتاب ظريف، ولم يتوقف ~~في حكمه المصنف هنا، ولا الأكثر وفي مختصر الكتاب [1] نسبه إلى الشيخين ~~مقتصرا عليه، ووجهه ضعف المستند. # وقد عرفت عدم الضعف، فان ما كتابه منقول من غيره بطريق حسن بل صحيح. # ولكن ما رأيته. # وكأنه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل: (في العضد إذا كسر وجبر على غير ~~عثم [2] ولا عيب فديتها خمس دية اليد، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة ~~وعشرون دينارا) (1). # ومن مثل: (وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية ~~الرجلين مائتا دينار، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرهما مائة وستون ~~دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا) (2) ولعل المراد كسر ~~الركبتين معا. # ومن قوله: (ودية المنكب إذا كسر ضمن دية اليد مائة دينار، فان كان في ~~المنكب صدغ فديته أربعة أخماس (دية- خ) كسره ثمانون دينارا، فإن أوضح فديته ~~ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا) (3)، وقال في كتاب ظريف: (فإن PageV14P423 # وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس ~~دية فكه. ### ||| [وفي الترقوة إذا كسرت] # وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا. # رض- أي المنكب- فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ~~وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا) (1) وأمثالها كثيرة. # ولا يفهم ما ms4571 ذكروه منه، بل يفهم غيره من ثلث دية النفس في رض العضو إذا عثم. # ودية فكه ثلاثون دينارا [1]، فقول شارح الشرائع: (ومستند هذا التفصيل ~~كتاب ظريف غير واضح. # ويمكن ان يستدل على ما ذكره في المتن للفك بأنه شلل وبقوله- في كتاب ظريف ~~في ذكر الورك-: (ودية فكها ثلثا ديتها) [2]، فافهم. # وما يفهم منه في المجبور والمصطلح على غير عيب أربعة أخماس الفك، كثير من ~~كتاب ظريف، وقد مر البعض. # ودليل أربعين دينارا- في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب- ما في كتاب ~~ظريف: (وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا، ~~فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا) (2). PageV14P424 ### ||| [ومن داس بطن انسان] # ومن داس بطن انسان (1) حتى أحدث اقتص منه أو فدى نفسه بثلث الدية. # قوله: «ومن داس بطن إنسان إلخ». # كأن دليله رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ~~رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى يحدث (أحدث- خ) ~~في ثيابه فقضى (عليه السلام)، عليه ان يداس بطنه حتى أحدث (في ثيابه كما ~~أحدث كا- يب- فيه- ئل) أو يغرم ثلث الدية (1) كأن المراد، عمدا فيشكل ~~التخيير، على أن سندها مقطوع إلى النوفلي مع ما فيها وذهب جماعة إلى ~~الحكومة، لما في الرواية [1]. PageV14P425 ### ||| [المقصد الخامس في دية المنافع] # المقصد الخامس في دية المنافع ### ||| [في العقل الدية] # في العقل الدية (1) وفي بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم. # فان ذهب بالشجة لم تتداخل وان اتحدت الضربة فانعاد لم # قوله: «في العقل، الدية إلخ». # كأنه لا خلاف في لزوم الدية كاملة لإذهاب العقل فقط ويدل عليه الخبر (1) ~~أيضا والاعتبار. # وفي ذهاب بعضه بعض الدية على الحساب. # لا كلام ان علم نسبة الذاهب إلى الباقي، ولكن العلم مشكل ولا سبيل إليه ~~الا نظر الحاكم ومن عاشره من الحذاق، فيمكن امتحانه باليوم. # فان كان نصف يوم عاقلا ونصفه مجنونا، فنصف الدية أو بالأيام أو بمعقولية ~~كلامه وضبط أحواله، فإن علم النسبة فيعمل بها، والا فالحكومة، ms4572 وينبغي ~~المصالحة على ذلك، فتأمل. # فإن ذهب العقل بجناية موجبة لعوض مثل قطع يده أو شجة على رأسه ونحو PageV14P426 # تسترجع وروي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة فان مات فالدية في ~~النفس وان بقي ولم يرجع فالدية للعقل. # ذلك، فالمشهور عدم التداخل، فالدية التامة لذهاب العقل وللجناية أيضا ~~مقتضاها مثل نصف الدية لليد، سواء كانت الضربة متعددة أو واحدة، فيؤخذ ~~مقتضاهما من غير انظار. # ولم يرجع بالدية ان رجع عقله، فإن الدية لذهاب عقله ولو في بعض الزمان، ~~فان عوده عطية مستأنفة. # وتدل عليه رواية الثمالي الآتية. # ويحتمل الرجوع، والحكومة كما أشار إليه في شرح الشرائع. # قال: ولو قيل بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، فان قضوا بذهابه بالكلية لم ~~يرجع، والا فالحكومة، كان حسنا. # فإن الذي علم بالدليل لزوم الدية لذهاب العقل بالكلية بحيث يصير مجنونا ~~وبلا عقل حتى يلحق بالأموات والحيوانات. # والرواية التي أشار إليها بقوله: (وروي) صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: # سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة ~~واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب (فذهب- ئل) عقله؟ فقال (قال- ~~ئل): ان كان المضروب لا يعقل منه أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال، ولا ما قيل ~~له فإنه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة (لسنة- ئل) أقيد به ~~ضاربه، وان لم يمت فيما بينه وبين سنة (السنة- ئل) ولم يرجع إليه عقله أغرم ~~ضاربه، الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: ~~لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين ~~وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما ~~جنتا كائنة ما كانت (كائنا ما كان- ئل) الا ان يكون فيهما الموت (فيقاد به ~~ضاربه لواحدة وتطرح PageV14P427 # .......... # الأخرى) [1]، وان (فان- ئل) ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث ~~جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها ~~الموت فيقاد به ضاربه، قال: ms4573 وقال (قال: فإن ضربه- ئل): وان ضربه عشر ضربات ~~فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها (تلك- خ) العشر ضربات ~~(كائنة [2] ما كانت ما لم يكن فيها الموت) [3]. # قال في الشرائع: وهي حسنة. # كأنه يرد لغير المصطلح. # وروى أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت ~~فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى (يعني خ- ل- ئل) ذهب ~~عقله؟ قال: عليه الدية، قلت: فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه ~~عقله إله أن يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت: # فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه: نريد ان نقتل الرجل الضارب؟ # قال: ان أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة ~~فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها (1). # قال في الشرح- بعد نقلهما-: وأوردها المحقق والمصنف [4] بصيغة (وروي) ~~فإنه يمكن ان يقال: بعدم القود الا مع كون الضربة مما يقتل غالبا مع القصد PageV14P428 # ولو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة ولا يحلف لانه يتجانن في الجواب. # وتحقق الموت بها ثم مع هذه الشرائط لا يتقدر بسنة ولكن هذا الكلام على ~~النص وفتوى الأصحاب، والأصح حينئذ العمل بهذه الرواية، ويوجد في بعض نسخ ~~الإرشاد: (فان مات فالدية في النفس) وهو سهو من الناسخين، بل (قيد به) (1). # نسختي كانت: (فان مات، فالدية في النفس). # والظاهر ما قاله، فإنه الموجود في الرواية. # ثم إن الرواية الأولى صحيحة (2)، والثانية ضعيفة (3) بعبد الله بن جبلة ~~الذي قيل: انه واقفي، وبجهالة يحيى بن المبارك، ومحمد بن الربيع (4). # ويجب الحمل الذي نقله للمحقق والمصنف، وهو كونه قتلا عمدا عدوانا لما ذكره. # ولا يبعد الصبر إلى السنة لتحقق الموت أو الجنون للنص، وكذا التخيير إلى ~~سنة بين القتل ورد الدية وتركه، ويكون هذا الحكم مستثنى من القواعد، للنص. # وأمثال ذلك ليس بعزيز. # كأنه لذلك قال (5): (والأصح العمل بهذه الرواية). # ويمكن تخصيصها أيضا بالواقعة، فتأمل. # ثم انه مع اشتباه ذهاب عقله ms4574 لا بد من الامتحان في الخلوات والغفلات PageV14P429 ### ||| [وفي السمع الدية] # وفي السمع الدية (1) سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق لو حكم العارفون ~~بالعود بعد مدة فإن انقضت ولم يعد استقرت. # حتى يتحقق ذلك، إذ قد لا يكون مجنونا، ويتجانن أي يستعمل ما يستعمله ~~المجنون ويظهر نفسه مجنونا ثم يحكم بموجبه كما في سائر الجنايات مع ~~الاشتباه، وهو ظاهر. # قوله: «وفي السمع، الدية إلخ». # دليل كمال الدية في سمع الأذنين معا والنصف في كل واحدة، ما تقدم من عموم ~~الخبر (1). # ورواية إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير ~~المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، ~~وعقله، وفرجه، وانقطع جماعه وهو حي، بست ديات (2). # وصحيحة يونس انه عرض على أبي الحسن (عليه السلام)(3) كتاب الديات، وكان ~~فيه في ذهاب السمع كله، ألف دينار الخبر (4). # ولا فرق في دية السمع بين ذهاب أثره فقط، وبين رتق في ثقبة الاذن بحيث ~~يمنع السماع، لانه يصدق عليه بطلان السمع. # ولو حصل آفة بجناية في اذنه ولم يسمع ولكن لم يعلم الذهاب والبطلان ~~بالكلية، فإن حكم العالمون- بطريق بطلان السمع وعدمه- بأنه يعود في مدة كذا ~~وكذا أصبر، فان عاد، فلا يلزم على الجاني إلا الحكومة، وان لم يعد وآيس من ~~عوده استقرت الدية لحصول العلم بالموجب، فان عاد يحتمل الأمران كما تقدم. PageV14P430 # ومع الشك يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة فإن تحقق دعواه والا احلف ~~القسامة وحكم له. # وان شك في زواله وعدمه يمتحن بان يصاح عليه بصوت منكر عظيم عند غفلته، ~~فان تحقق دعواه أو عدمه، والا احلف القسامة وحكم له بمقتضى دعواه وهو نصف ~~الدية في الواحد، وكماله في الكل. # لعل المراد خمسون [1] قسامة لانه مدعي مع اللوث في الجملة ولم يمكن ~~إثباته بالبينة فلا بد له من طريق لإثباته لئلا يضيع حقوق الناس، وليس الا ~~اليمين ولما كان موجبا لكمال الدية التي هي عوض النفس، فيكون خمسين يمينا ~~فيهما مثل النفس ونصفها في ms4575 الواحدة. # ويحتمل الاكتفاء بواحدة كما في غيره، للأصل وعدم نص على الزيادة، وفي ~~النفس ذهب إليه، للنص، فتأمل. # ويحتمل ست ايمان في كل واحدة، ويحلف العدد معه من أقاربه من يعلم ذلك كما ~~في دعوى النفس وان لم يكن فيكرر عليه. # لصحيحة يونس وحسنة ابن فضال جميعا، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال ~~يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: # قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه ~~فإنها تقاس بيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصره (عينه- ئل) ~~الصحيحة؟ ثم تغطى عينه الصحيحة، وينظر ما منتهى بصره (عينه- خ) المصابة؟ ~~فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب ~~من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وان كان ثلث بصره حلف هو ~~وحلف معه رجل آخر (واحد- ئل) (كذا في يب) [2] وان كان نصف بصره حلف PageV14P431 # وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين (1) النصف ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ~~ركود الهواء بسدها وإطلاق الصحيحة ويصاح به إلى حد الخفاء ثم يعكس الحال ~~ويؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة ولو # هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وان كان ~~أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه (أربعة نفر- ئل- كا)، (وان كان خمسة ~~أسداس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة نفر) [1]، وان كان بصره كله، حلف هو ~~وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، فان (وان- خ) لم يكن ~~للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، ان كان سدس بصره، حلف مرة ~~واحدة، وان كان ثلث بصره حلف مرتين فان كان أكثر على هذا الحساب، وانما ~~القسامة على مبلغ منتهى بصره، وان كان السمع، فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب ~~له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس (من- خ) ذلك، والقسامة على نحو ما ~~ينقص من سمعه، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور، فإنه يترك حتى ms4576 إذا استثقل ~~(استقل- كا- ئل) نوما صيح به، فان سمع قاس بينهما [2] الحاكم برأيه، وان ~~كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس (رجله الصحيحة بخيط- خ) ~~يخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به (رجله- خ) المصابة فيعلم قدر ما لقصت رجله أو ~~يده، فإن أصيب الساق أو الساعد، فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر ~~فخذه (1). # وفيها أحكام أخر يعلم بالتأمل، فتأمل. # قوله: «وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين إلخ». # قد مر دليله ودليل قياس الاذن المعيبة بنقص بعض سمعها، بالصحيحة بأن يسد ~~المعيبة ويفتح PageV14P432 # نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنه ويجب تعدد المسافات فان تساوت صدق ~~والا فلا ولو ذهب بقطع الأذنين فديتان. # الصحيحة في يوم لا هواء فيه، ثم يصاح به إلى ان يقول: ما اسمع، ثم يسد ~~الصحيحة ويفتح المعيبة ويصيح إلى حد ان يقول: ما اسمع، فيقاس المسافة ~~الثانية التي للناقصة إلى المسافة الأولى التي كانت للصحيحة، فإن كانت ~~نصفها فيكون الذاهب نصف الاذن فيلزم ربع الدية، وهو ظاهر. # ويعلم أيضا من غيرها من الروايات. # مثل صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في رجل ~~ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه لا يسمع؟ قال: يترصد ويستغفل وينتظر به ~~سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان انه يسمع والا حلفه وأعطاه الدية، قيل: يا ~~أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك انه سمع (يسمع- خ)؟ قال: ان كان الله ~~رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا (1). # هذه تدل على المهلة سنة مع الاشتباه وعدم شيء مع العلم بعدم الذهاب. # ويحتمل الحكومة ان ذهب بعض المدة ولزوم الدية بعد السنة والحلف. # ويفهم انه يمين واحدة، ويحتمل الستة على ما تقدم، وعلى عدم الرد بعد ~~السنة ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وجئ في اذنه ~~فادعى ان إحدى أذنيه نقص من سمعها شيء؟ قال: قال: تسد التي ضربت سدا شديدا ~~وتفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس حيال وجهه، ويقال له: اسمع، ms4577 فإذا خفي عليه ~~الصوت علم مكانه ثم يضرب به من خلفه، ويقال له: اسمع، فإذا خفي عليه الصوت ~~علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كان (كانا- كا) سواء علم انه قد صدق ثم ~~يؤخذ به، عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يؤخذ به PageV14P433 ### ||| [وفي ضوء العينين] # وفي ضوء العينين (1) مع بقاء الحدقة الدية وفي كل واحد النصف ويستوي ~~الأعمش والأخفش وذو البياض غير المانع من أصل النظر. # عن يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت، ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما، ~~فان كان سواء، علم انه صدق، قال: ثم تفتح أذنه المعتلة ويسد الأخرى سدا ~~جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه (عليه- خ) الصوت يصنع ~~به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة، ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة ~~(ثم فيؤخذ الأرش- خ) بحساب ذلك (1). # فيها أيضا أحكام، فافهم. # وكذا يعلم نقص سمع اذنيه كليهما بالمقايسة يسمع من كان في سنه وسمعه ~~صحيح، بأن يصاح عليه حتى يعلم انه ما يسمع ثم جيء بمن نقص سمع اذنيه ويصاح ~~عليه حتى يقول: ما اسمع ويعلم النسبة بينهما فيؤخذ من الدية بتلك النسبة. # ويجب تكرار العمل وتعدد المسافتين، فان توافقتا صدق، والا فلا يصدق حتى ~~يثبت النقص بوجه آخر. # ويمكن القسامة أيضا مثل ما تقدم، لأن التفاوت بين الآذان والسماع يوجد ~~كثيرا كما في الابصار وسائر الحواس مع اتحاد السن. # ولا يبعد اعتبار النسب والبلد أيضا، إذ له أيضا دخل. # ولو كان النقص باعتبار عدم الامتياز لا باعتبار عدم السماع أصلا فالظاهر ~~انه كذلك ولو ذهب سماع الاذن بقطعها، فعليه ديتان إحداهما للعضو، والأخرى ~~للسماع، فإن كان النقص من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب. # قوله: «وفي ضوء العينين إلخ». # دليله ما تقدم، وسيجيء أيضا، ومع قلع الحدقة يمكن ان فيه الدية الواحدة، ~~لأنه قلع العين وذهابها. PageV14P434 # ولو عاد فالأرش (1) ويصدق (2) في ذهابه مع القسامة. # ويحتمل الدية، والحكومة للحدقة. # ويحتمل تعدد الدية ms4578 لضوء العين، والحدقة، وكذا الأجفان، فتأمل. # ولا فرق في ثبوت الدية للعين والنصف للواحدة بين العين الصحيحة التي لا ~~عيب فيها أصلا، والتي فيها عيب في الجملة، مثل العمش وهو سيلان الدمع في ~~أكثر الأوقات مع ضعف الرؤية، والخفش وهو صغير العين وضعف بصره. # ومثل ذي البياض الغير المانع من الرؤية لعموم الأدلة، ولا بين الحسنة ~~وغيرها، وهو أظهر. # قوله: «ولو عاد فالأرش». # دليل عدم الدية واسترجاعها- لو أخذت بإعادة ضوء العين فيلزم حينئذ، ~~الحكومة- هو انه علم عدم الذهاب، فما حصل الجناية الموجبة لتمام الدية، بل ~~الأرش فقط. # وفيه ما مر من انه قد يكون الإعادة إعطاء مستأنفا. # ويحتمل التفصيل بالصبر سنة وعدم الالتفات بعدها لما تقدم في السمع في ~~الرواية. # وتدل عليه أيضا رواية سليمان بن خالد الآتية. # وبأنه ان قال أهل الخبرة بالإعادة فأعاد فليس إلا الأرش، والا فالدية، ~~فتأمل فإن البحث في مثله قد مر مرارا. # قوله: «ويصدق إلخ». # وقد مر وجه تصديقه في ذهاب ضوء العين مع القسامة لو ادعاه بعد الجناية ~~المحتملة، واحتمال كونها عدد قسامة النفس واليمين الواحدة، والستة كما تقدم. # وكذا يدل عليه ما في رواية يونس [1] الصحيحة، لكن ينبغي أن يكون PageV14P435 # ولو ادعى نقصان إحداهما (1) قيس إلى الأخرى بسدها وفتح الصحيحة لا في ~~الغيم ولا في الأرض المختلفة في الارتفاع ثم العكس بعد تعدد الجهات ويصدق ~~مع التساوي ثم يؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة من الدية ولو نقصا قيس إلى ~~عين أبناء سنه. # بعد اللوث وعدم القدرة على الإثبات وعدمه بالامتحان والتجربة. # قوله: «ولو ادعى نقصان إحداهما إلخ». # قد مر ما يعلم منه تحريره ودليله أيضا، وانه ينبغي التقييد في أبناء سنه ~~بأهل بلده، بل بأقاربه أيضا. # ووجه عدم الامتحان في يوم الغيم ظاهر مع انه منصوص، عن السكوني، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليهما السلام) قال: لا يقاس عين ~~في يوم غيم (1). # والمنع في الأرض المختلفة أظهر. # وتدل على الامتحان رواية أصبغ بن نباتة، قال: سئل أمير ms4579 المؤمنين (عليه ~~السلام) عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر بعينه شيئا، ~~وأنه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه (خرس فلا ينطق- خ ل ئل) فقال أمير ~~المؤمنين (عليه السلام): ان صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف ~~يعلم انه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحته فإنه يدنى منه الحراق ~~[1] فان كان كما يقول والا ينحي (نحى- خ ئل) رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه ~~في عينيه فإنه يقابل بعينيه (عينه- خ) الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى ~~يغمض عينيه (عينه- خ) وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين واما ما ادعاه في لسانه ~~فإنه يضرب على لسانه بالإبرة (بإبرة- خ) فان خرج الدم أحمر فقد كذب وان خرج PageV14P436 # .......... # الدم اسود فقد صدق (1). # وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في رجل أصيبت إحدى عينيه أن يؤخذ بيضة نعام فيمشي بها وتوثق ~~عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه ~~التي أصيبت، ومنتهى عينه الصحيحة، فيؤدى بحساب ذلك (2). # وتدل على التأجيل سنة كما مر في السمع. # رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ~~العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر شيئا، قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة ~~أنه لا يبصر ثم يعطى الدية قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه ~~الله إياه (3). # فيها دلالة على عدم الرجوع بالدية بعد تأجيل السنة. # وتدل على الامتحان رواية كثير، عن علي (عليه السلام) قال: أصيبت عين رجل ~~وهي قائمة فأمر علي (عليه السلام) فربطت عينه الصحيحة واقام رجلا بحذاه، ~~بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فإذا قال: نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ~~ذلك المكان قال: وغضت (عصبت- كا- ئل) عينه المصابة، (قال- خ) فجعل الرجل ~~يتباعد، وهو ينظر بعينه الصحيحة (إلى البيضة (الصحيحة- خ) حتى إذا اخفيت ~~عليه، ثم قيس ما بينهما، وأعطى الأرش على ذلك) (4). # وصحيحة معاوية ms4580 بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن PageV14P437 # ولو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة (1) قدم قوله مع اليمين. # الرجل يصاب في عينه (يضرب في اذنه- كا) فيذهب بعض بصره، فأي شيء يعطى؟ ~~قال: يربط إحداهما ثم يوضع له بيضة ثم يقال: انظر فما دام يدعي انه يبصر ~~موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع ان جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر ثم ~~يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فان جاء ~~سواء والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة ~~ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين (1). # وينبغي التأمل في الكل والجمع بينها. # قوله: «ولو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة إلخ». # لو قلع شخص عين شخص ثم ادعى ان العين التي قلعتها ما كان لها ضوء، وقال ~~صاحبها انه كان لها ضوء فيقدم قول القالع مع يمينه، لأنه منكر في الحقيقة، ~~إذ يدعى عليه صاحبها قلع العين المضيئة والدية، والأصل براءة الذمة وعدم ذلك. # ولا يعارضه أن الظاهر وجود الضوء، فإنه أكثري، فإن الظاهر في مثل هذا لا ~~يقدم، بل ولا يعارض الأصل. # وربما قيل: ان ثبت أنه كان الضوء قبل القلع، فلا شك أن القول قول صاحبها ~~مع يمينه، وان لم يثبت، بل قال: انه ما كان له ضوء أصلا،- وهو المراد- ~~فللنظر فيه أيضا مجال، لأن الأصل السلامة إلا أن مخالفة الأصحاب محذور. # وفيه تأمل، إذ قد يناقش في الأول أيضا لأصل البراءة وكلامهم ليس بصريح في ~~أن المراد هو الثاني، بل ظاهر في أن المراد أعم، وليس الأصل السلامة، بل ~~الظاهر ذلك، والأصل العدم، فالقالع منكر، فلا مجال للنظر فيه بل في الأول. # ومخالفة الأصحاب ما لم يكن لهم دليل من إجماع ونحوه ليس بمحذور لا PageV14P438 ### ||| [وفي الشم الدية] # وفي الشم الدية (1) ويصدق في ادعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطيبة ~~والمنتنة وفي النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم. # يمكن ارتكابه لدليل، وانما المحذور مخالفة ms4581 الدليل، فتأمل. # قوله: «وفي الشم، الدية إلخ». # قد مر، ما يمكن ان يكون دليله. # ودليل تصديقه في ادعائه عدم الشم عقيب الجناية- بأن يقرب إلى أنفه ذو ~~الرائحة الطيبة والمنتنة- كأنه العلم الحاصل بعدمه لعدم فرقه بينهما مع عدم ~~إمكان البينة عليه. # وفيه تأمل، إذ قد لا يحصل العلم بذلك، وهو ظاهر فيحتمل قبوله مع القسامة ~~كما قاله في الشرائع. # ويحتمل خمسين يمينا أو واحدة أو الستة كما مر، ومع ذلك محل التأمل، لعدم ~~قبول يمين المدعي الا في المنصوص والمجمع عليه وأصل البراءة. # ويحتمل التفصيل المتقدم. # ويمكن الامتحان بتقريب الحراقة، لما تقدم في رواية الأصبغ [1]. # ولا يضر ضعف السند، فإنه قد يعلم بذلك مع تعذر البينة، فتأمل. # ولو نقص شمه وثبت ذلك- لعله- باللوث والقسامة يثبت له الأرش بحسب ما يراه ~~الحاكم. # لعله يريد بالأرش، التفاوت ما بين الكامل والناقص، فان كان الذاهب نصفه ~~يأخذ نصف الدية. # ويحتمل انه يريد المتعارف، وهو التفاوت ما بين قيمة المجني عليه صحيح ~~الشم، وبين قيمته ناقص الشم لو فرض مملوكا، والحوالة إلى الحاكم يشعر ~~بالأول وتحقيق النقص، مشكل فينبغي المصالحة. PageV14P439 ### ||| [وفي النطق كمال الدية] # وفي النطق كمال الدية (1) وان بقي في اللسان فائدة الذوق ولو بقيت ~~الشفوية والحقية سقط من الدية بنسبة وكذا لو بقي غيرها ولو نطق بالحرف ~~ناقصا فالأرش. # ولو كان يحسن (2) بعض الحروف في إلحاقه بضعيف القوى نظر، أقربه نقص الدية ~~ولو كان بجناية جان نقص. # قوله: «وفي النطق كمال الدية إلخ». # قد مر دليل لزوم تمام الدية على مذهب النطق وان كان جرم اللسان باقيا مع ~~سائر فوائده من إحساس الطعوم بالذائقة. # ودليل سقوط ما في مقابلة الحروف التي ما ذهب بالجناية على اللسان، بل ~~اذهب (ذهب- خ) بعض نطقه فقط، مثل ان بقيت الحروف الشفوية، والحلقية التي لا ~~دخل للسان فيها من الدية، ولزوم دية ما ذهب على الجاني ظاهر، فإنه ما أذهب ~~إلا بعض النطق فلا يلزمه إلا دية ما ذهب بجنايته. # ولكن ينبغي كون الجناية بغير القطع، إذ قد مر ms4582 انه لو قطع اللسان يلزمه ~~تمام الدية وفي بعضه بحسابه وان لم يذهب الحروف أو ذهب ولكن لا بتلك ~~النسبة، وان كان يرد على عموم كلامهم هناك شيء، فتذكر. # والحاصل ان إذهاب النطق وقطع اللسان أمران متغايران. # نعم قد يجتمعان، ففي الانفراد لكل منهما ديته، ومع الاجتماع يحتمل الجميع ~~وأكثر الأمرين، وقد مر مفصلا، فتذكر. # ولو اتى بعد الجناية على لسانه بالحرف أو الحروف ناقصا غير كامل كما كان، ~~فعلى الجاني أرش النقص. # وفي تحقيق الأرش إشكال، فالأولى المصالحة كما ذكرناه في الشم، فتأمل. # قوله: «ولو كان يحسن إلخ». # إذا كان المجني على لسانه بإذهاب نطقه PageV14P440 # .......... # ممن يحسن ويقدر التكلم والنطق ببعض الحروف خاصة، ولا يقدر على البعض ~~الآخر فيتحمل لزوم كمال الدية، إلحاقا له بناقص قتله كامل، وضعيف قتله قوي، ~~فإنه يلزم حينئذ دية النفس تامة، وقتل الكامل به إذا كان موجبا للقصاص. # وبالجملة إن دية النطق دية كاملة، سواء كان نطقا كاملا أو ناقصا مثل ان ~~دية النفس دية كاملة، كاملة كانت أو ناقصة. # وكذا ضعيف القوى، وقويها، فإن الأعمش مثل الصحيح، وكذا الأخفش. # ويحتمل إسقاط ما لم يقدر النطق عليه، فلا يلزمه الا ما أذهبه من الحروف ~~التي يقدر عليه، لأن دية النطق موزعة على الحروف كما تقدم. # فذلك ليس مثل الناقص والكامل، والضعيف والقوي، فإن دية النفس ليست بموزعة ~~على أعضائها أو منافعها، بل هي للنفس أي شيء كانت فالفرق بينهما ظاهر. # وكأنه لذلك قربه المصنف، قال في الشرح: في بعض النسخ: بضعف القوى، وفي ~~بعضها: بضعيف بياء، والأمر فيهما متقارب، والمراد واحد، وهو الإلحاق بالقوى ~~الضعيفة كالخفش وضعف البطش. # وليس المراد به، الشخص الضعيف القوى كما توهمه بعضهم، إذ لا مناسبة بين ~~الشخص وبين الطرف، لانه لو قتل الأعمى والأصم، وجب كمال الدية مع نقص بعضه ~~حقيقة وليس كذلك لو قطع لسان الأخرس فإنه لا شيء فيه سوى الثلث إلخ، فتأمل فيه. # هذا إذا كان النقص بآفة، من الله تعالى خلقة أم لا. # واما إذا ms4583 كان النقص بجناية جان، فنقصه معتبر، فيسقط ذلك (المقدار- خ) من ~~الدية ويؤخذ الباقي من الجاني. PageV14P441 ### ||| [وفي الصوت الدية] # وفي الصوت الدية (1) وان أبطل حركة اللسان. ### ||| [وفي الذوق] # وفي الذوق الدية. (2) ### ||| [وفي منفعة المشي] # وفي منفعة المشي والبطش كمال الدية. (3) # وظاهر المتن عدم التردد واحتمال عدم السقوط حينئذ، والظاهر انه محتمل ~~لجريان دليل الآفة فيه، فتأمل. # قوله: «وفي الصوت الدية إلخ». # دليل لزوم تمام الدية بإبطال الصوت بالجناية على أي وجه كان، ما في صحيحة ~~يونس: (والصوت كله من الغنن، والبحح، ألف دينار) (1). # وفي كتاب ظريف: (والصوت كله ألف دينار، والبحح ألف دينار) (2). # ثم انه أشار بقوله: (وان أبطل حركة اللسان) إلى عدم تعدد الدية إذا أبطل ~~الصوت وأبطل معه حركة اللسان أيضا فإنه يحتمل دية أخرى لإبطال حركة اللسان، ~~قال في القواعد: هل يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت؟ إشكال ~~ينشأ من انهما منفعتان، ومن ان منفعة الصوت النطق. # قوله: «وفي الذوق، الدية». # لعل دليله أنه منفعة اللسان وقد أبطله، وقد تقرر ان في اللسان دية ودل ~~عليه الدليل، وانه إحدى المنافع كالسمع والشم، ففيه الدية مثلهما. # قوله: «وفي منفعة المشي والبطش كمال الدية». # لعل المراد بإبطال البطش تصييره بحيث لا يقدر على شيء ولم يبق فيه قوة، ~~فهو مثل بطلان المشي وأكثر. PageV14P442 ### ||| [وفي قوة الامناء] # وفي قوة الامناء والإحبال الدية. (1) # ولعل دليلهما يعلم مما تقدم فإنهما منفعتان عظيمتان أعظم من بعض ما ~~أوجبوا له الدية مثل بطلان الشم وقطع الأنف وبطلان الجلوس، ويحتمل ان يكون ~~عليهما دليل خاص أيضا. # قوله: «وفي قوة الامناء والإحبال، الدية». # لعل دليلهما أيضا يعلم مما مر مثل سابقتهما ويشعر بالأول ما في رواية ~~سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل ~~صاحبه الماء، الدية (كاملة- ئل) (1). # وما تقدم في رواية إبراهيم بن عمر: (وانقطع جماعه وهو حي بست يأت) (2) فتأمل. # ويشعر بالثاني ما يدل على دية الجنين والنطفة ونحوها، فتأمل فيه. # وما في صحيحة سليمان بن ms4584 خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): وسألته عن ~~رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية ~~(كاملة- ئل) (3)، فتأمل فيه ويحتمل ما يختص بهما أيضا. # ولكن في صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما ترى في ~~رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها، وذكرت انها قد ارتفع ~~عنها طمثها لذلك وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان رجع طمثها ~~الى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها (4). PageV14P443 ### ||| [وفي قوة الإرضاع] # وفي قوة الإرضاع حكومة. (1) ### ||| [وفي إبطال الالتذاذ بالجماع] # وفي إبطال الالتذاذ بالجماع والطعام ان أمكن، الدية. (2) ### ||| [ولو تعطل المشي] # ولو تعطل المشي (3) بخلل في غير الرجل فعطل (بحيث عطل- خ ل) الرجل ~~فالأقرب الدية. # وهذه ظاهرة في لزوم ثلث الدية بقطع الاحبال، فتأمل. # قوله: «وفي قوة الإرضاع حكومة». # المراد لزوم الأرش في إبطال القوة التي بها يصير الغذاء لبنا ويخرج عن ~~الثدي وينتفع به الولد. # لعل دليله انه لا تقدير فيه شرعا، ففيه الأرش كغيره، فتأمل فإنه يفهم ~~الدية في أقل منه مما مر. # قوله: «وفي إبطال الالتذاذ بالجماع والطعام ان أمكن، الدية». # إذا فرض إمكان ذهاب منفعة اللذة التي في الجماع والطعام فذهب بجناية جان ~~يلزمه الدية، وتقريبه ما تقدم. # ويحتمل الأرش إذ لا تقدير في الشرع، ويحتمل وجوده. # ثم انه يحتمل إرادة الدية في المجموع. # والظاهر في كل واحد، بل ذهاب لذة الطعام عبارة عن ذهاب الذوق، وقد تقدم. # قوله: «ولو تعطل المشي إلخ». # إذا تعطل المشي بجناية، على غير الرجل أو بغير جناية فتعطل الرجلان، ~~وبالجملة إذا قطعت الرجلان بعد ان صار بحيث لم يقدر على المشي بهما من غير ~~قصور فيهما وفي قوتهما قطعا، وهو المراد بقوله: (فعطل الرجل)، هل في قطعهما ~~حينئذ دية كاملة أم لا؟ يحتمل ذلك، وهو الأقرب عند المصنف (رحمه الله )هنا، ~~لأنه قد ثبت في الرجلين الدية، وهما كانتا هنا موجودتين فقطعتا فيلزم ~~ديتهما ms4585 كما في غير هذه الصورة. PageV14P444 ### ||| [وفي سلس البول الدية] # وفي سلس البول الدية (1) (فالدية- خ ل)، وقيل: ان دام إلى الليل الدية ~~وإلى الظهر النصف وإلى ارتفاع النهار الثلث. # ولأنهما سليمتان وانما المفقود المشي، وذلك غير الرجلين، بل ولا منفعتهما ~~أيضا ففقده ووجوده لا مدخل له فيهما. # ويحتمل ثلث الدية، لأن المشي منفعة الرجلين ولم تكن فصارتا كذكر العنين ~~والعضو الأشل، ففيهما ثلث الصحيح، ويؤيده أصل البراءة. # ودليل الدية الكاملة في الرجلين يرجح الأول، فإنه لا قيد فيه بوجود المشي ~~وعدمه، وان المشي ليس من لوازم منفعة الرجلين، وان ذهابه ليس مثل شللهما، فتأمل. # قوله: «وفي سلس البول، الدية إلخ». # لعل دليل تمام الدية في سلس البول إنه إبطال منفعة عظيمة فيكون فيهما، ~~الدية، إذ كان في انقص منها الدية، وهو ظاهر ورواية غياث بن إبراهيم، عن ~~جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل ضرب حتى ~~سلس بوله (ببوله- ئل)، بالدية كاملة (1). # هذه نص في الباب الا ان الغياث بتري. # وفي صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ~~كسر بعصوصه (2) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة (3). # وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ~~يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه (4) فلا ~~يستمسك غائطه ولا بوله ان في ذلك، الدية كاملة (5). PageV14P445 # .......... # ولكنهما ليستا ظاهرتين في البول وحده، ودليل (قيل) غير ظاهر، إذ ما رأيت ~~غير ما ذكرت. # وغير رواية صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه ~~السلام)، قال: سأله رجل وانا عنده، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: ان ~~كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وان كان إلى ~~آخر النهار فعليه الدية، وان كان إلى نصف النهار، فعليه ثلثا الدية وان كان ~~إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية (1). # وهي لم تصلح دليلا له لقوله: (ثلثا الدية)، ms4586 وذكر هو (النصف) وان كان ~~النصف انسب بالنسبة إلى قوله: (ان كان يمر إلى الليل فعليه الدية). # وأيضا فيه (إلى آخر النهار) كأنه بيان (إلى الليل). # ويمكن الفرق بإدخال الليل في الأول. # وأيضا سنده كما ترى فان (صالح) قيل: كذاب وضاع غال، وفي (إسحاق) قول. # وكأنه لذلك عبر في بعض الكتب بمضمون الرواية بقولهم: (روى) إشارة إلى ~~ضعفها وعدم القول بها. # فيحتمل ان يكون صاحب القيل حمل (ثلثا) [1] على انه غلط من الناسخ، ~~والصحيح نصف الدية بقرينة (الدية) إلى الليل. # ثم انه في حواشي ع ل [2]: (وما ذكره المصنف هنا من النصف غريب، PageV14P446 # .......... # والعمل بالرواية مشهور بين الأصحاب، فلا يضر ضعف اسنادها). # وفيه تأمل، لما مر ولأنه قال في الشرح: والصدوق ذكرها بصيغة الرواية، ~~وكذا المحقق والمصنف في التحرير، نعم نقل عن الشيخ في النهاية واتباعه وابن ~~إدريس ونجيب الدين، القول بمضمون الرواية، فالعمل بمثلها بمجرد قول هؤلاء ~~الجماعة وجعله مشهورا، مشكل. # ثم قال في الشرح: الظاهر أن المراد في كل يوم، ووجهه ليتحقق فوت المعيشة، ~~ونقل عن التحرير تضعيف الرواية، وقال أيضا: ذكر المصنف هنا وفي القواعد ~~غريب والمشهور الثلثان، فتأمل. PageV14P447 ### ||| [المقصد السادس في دية الشجاج] # المقصد السادس في دية الشجاج ### ||| [في الحارصة] # في الحارصة- وهي التي (1) تقشر الجلد- بعير. ### ||| [وفي الدامية] # وفي الدامية- وهي الآخذة في اللحم يسيرا- بعيران. ### ||| [وفي الباضعة] # وفي الباضعة وهي النافذة في اللحم- ثلاثة وفي السمحاق- وهي البالغة إلى ~~الجلد الرقيق على العظم- أربعة وفي الموضحة- وهي # قوله: «في الحارصة وهي التي إلخ». # ثبوت بعير في الحارصة واثنين في الدامية، هو المشهور. # ودليله رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحرصة ~~(الخرصة- يب ئل) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة- وهي ما ~~دون السمحاق- ثلاث من الإبل وفي السمحاق- وهي دون الموضحة- أربع من الإبل، ~~وفي الموضحة خمس من الإبل (1) وفيها بعض [1] الاشتراك وان أمكن دفعه. PageV14P448 # التي تكشف هذه الجلدة عن العظم- خمسة. # ويدل على كون بعير واحد للدامية، رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد ~~الله (عليه السلام) قال: قال ms4587 أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى رسول الله ~~(صلى الله عليه وآله) في المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من ~~الإبل، وفي الموضحة خمس (خمسا- ئل) من الإبل وفي الدامية بعير (بعيرا- ئل)، ~~وفي الباضعة بعيران (بعيرين- ئل)، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في ~~السمحاق أربعا (أربعة- ئل) من الإبل (1). # وكذا رواية السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ~~ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة (2). # والأصل يؤيده مع تعدد الروايتين وان كانتا ضعيفتين أيضا. # وحينئذ يحتمل عدم ثبوت الحارصة، والحكومة. # ويحتمل البعير الواحد فيها أيضا كما يظهر من الشرائع، قال: أما الحارصة ~~فهي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، ~~والرواية ضعيفة-، والأكثرون على ان الدامية غيرها [1]. # والذي يناسب دليل الشيخ وتفسير الدامية عدم بعير في الحارصة التي تقشر ~~الجلد من غير جريان الدم. # قال في شرح الشرائع: اختلف الفقهاء في الحارصة، والدامية هل هما مترادفان ~~أم مختلفان؟ فذهب الشيخ وجماعة إلى الأول لرواية مسمع، ونقل PageV14P449 # .......... # الروايتين [1] ثم قال: وذهب الأكثر (إلى قوله): إلى الثاني إلخ. # وأنت تعلم ان لا دلالة في الروايتين على الاتحاد، بل لا ذكر للحارصة في ~~الروايات، على ما رأيته، نعم هما يدلان على البعير الواحد للدامية وان ثبت ~~ان في الحارصة أيضا بعير لزم اتحادهما في الحكم لا الترادف، ولكن ما رأيت ~~شيئا إلا رواية منصور وقد عرفتها. # وان القول بها يستلزم الفرق، والقول بعضها دون بعض غير جيد. # وبالجملة ان كان دليل آخر لبعير للحارصة، واثنين للدامية، فهو المتبع، ~~والا فالظاهر عدمه في الحارصة، وواحد في الدامية، وهو واضح. # ويمكن الجمع بينها بحمل الزائد على الاستحباب، فتأمل. # وقد علم من دليلهما أيضا، المخالفة في الباضعة، فان روايتي مسمع، ~~والسكوني تدلان على بعيرين في الباضعة، ورواية منصور على الثلاثة. # وكذا رواية زرارة، وسندها أجود منها، إذ ليس في طريقها من فيها شيء إلا ~~القاسم بن عروة وابن بكير ms4588 [2]، والأول ممدوح في كتاب رجال ابن داود، وفيه ~~تأمل، والثاني ادعى الإجماع على توثيقه. # عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفي ~~السمحاق اربع من الإبل، (وفي) الباضعة ثلاث من الإبل، وفي المأمومة ثلاث ~~وثلاثون من الإبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي المنقلة خمس ~~عشرة من الإبل (1). PageV14P450 ### ||| [وفي الهاشمة] # وفي الهاشمة- وهي التي (1) تهشم العظم- عشرة أرباعا أو أثلاثا في الخطأ وشبهه. # وكذا حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الموضحة خمس من ~~الإبل، وفي السمحاق اربع من الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل والمنقلة خمس ~~عشرة من الإبل وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل (1). # وكأنه لذلك رجحوا رواية منصور عليهما فتأمل. # قوله: «وفي الهاشمة وهي التي إلخ». # دية الهاشمة- أي التي تكسر العظم، سواء أوضحه وسمحقه أم لا- عشرة من ~~الإبل من أربعة أنواعه في الخطأ المحض، بنتا مخاض وابنا لبون، وثلاث بنات ~~لبون، وثلاث حقق، بناء على ما تقدم من تربيع دية النفس خطأ على ما في صحيحة ~~عبد الله بن سنان المتقدمة (2)، فإنه كانت فيها عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن ~~لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعلى الرواية الأخرى (3) خمسة وعشرون ~~بنت مخاض، وخمسة وعشرون بنت لبون، وخمسة وعشرون حقة، وخمسة وعشرون جذعة، ~~يكون هنا بنتا مخاض ونصف، ومثله بنت لبون، ومثله حقة، ومثله جذعة، فتأمل. # وفي شبيه الخطإ أيضا عشرة من الإبل لكن من ثلاث أنواع من الإبل، قياسا ~~على الرواية الصحيحة في دية النفس أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، ~~وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، يكون هناك اربع خلفات، وثلاث حقق، وثلاث ~~بنات لبون. # لكن القياس غير ظاهر، وعلى تقديره تخصيصه بالهاشمة غير ظاهر. PageV14P451 ### ||| [وفي المنقلة] # وفي المنقلة- وهي المحوجة (1) إلى نقل العظم- خمسة عشر بعيرا. ### ||| [وفي المأمومة] # وفي المأمومة- وهي البالغة أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة # وكذا التفاوت بين خطأها وشبهه (شبيهه- خ)، وبين عمدها مع عدمه أصلا في غيرها. # وفي دليله تأمل، فإن الرواية الدالة عليه ليس فيها هذا التفصيل ms4589 وهي: # رواية إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني ان أمير المؤمنين (عليا- ~~ئل) (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر (بعشرين- خ ل ئل) من الإبل (1). # مع ما ترى في سندها، لعل لهم دليلا غير ما رأيته. # قوله: «وفي المنقلة وهي المحوجة إلخ». # المنقلة هي التي تنقل العظم من موضعه الذي خلقه الله فيه إلى موضع آخر ~~كما هو الظاهر منها، وقد فسرت به في الكافي وغيره فالتفسير بالمحوج إلى ~~النقل، غير ظاهر. # دليل كون ديتها خمس عشرة بعيرا، ما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله ~~(عليه السلام): وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهي التي قد صارت قرحة تنقل ~~منها العظام (2) وفي أخرى له عنه (عليه السلام): وفي المنقلة خمس عشرة من ~~الإبل (3). # ومثل ما تقدم في رواية مسمع، وزرارة، وحسنة الحلبي: والمنقلة خمس عشرة من ~~الإبل [1]. # ودليل ثلث الدية في المأمومة رواية مسمع: (وفي المأمور ثلث الدية) (4). # وفي رواية أبي بصير: وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي قد نفذت ولم تصل PageV14P452 ### ||| [للدماغ] # للدماغ- ثلث الدية. # إلى الجوف فهي فيما بينهما (1). # وفي الأخرى له عنه (عليه السلام): وفي المأمومة ثلث الدية (2). # وصحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشجة ~~المأمومة؟ قال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية (3). # وفي حسنة الحلبي المتقدمة: والمأمومة ثلاث وثلاثون (4). # وفي رواية زرارة: وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل (5). # ولكن ينبغي زيادة ثلث على ثلاث وثلاثين في جميع ما ورد فيه ذلك، وخصوصا ~~فيما إذا فسر ثلث الدية به كالجائفة، لأن ذلك هو ثلث الدية وكأن بكل منهما ~~قائلا ولعل في الرواية سقط من قلم الناسخ لتوهم التكرار أو أراد إطلاق ~~الثلث على الأكثر وما اعتبر ثلث بعير لعدم تشطير فكأنه ثلث صحيح من الأبعرة ~~أو الدينار بحيث يأخذ من الصحاح صحيحا لا الكسور أو حذفه اقتصارا على ~~العمدة ويكون مرادا. # ويؤيد الأول كثرة الأخبار، والاحتياط. # ويؤيد الثاني البيان، وتفسير ثلث الدية بثلاث وثلاثين في بعض الأخبار مثل ~~خبر الجائفة وكأن ms4590 بكل منهما قائلا. # وعبارة الشرائع: (وفي المأمومة ثلث الدية، ثلاث وثلاثون بعيرا). # وهي كالصريحة في عدم إرادة الحقيقة، بل المجاز من الثلث. PageV14P453 ### ||| [وفي النافذة في الأنف] # وفي النافذة في الأنف (1) ثلث الدية، فإن برئت فالخمس، وان كان في أحد ~~المنخرين فنصف ذلك. ### ||| [وفي شق الشفتين] # وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما فإن برئت # ولو كان البيان في رواية صحيحة أو حسنة كان القول به متعينا لتقديم ~~المبين على المجمل، وهو ظاهر على تقدير ثبوت صحة النسخ وعدم غلط من الناسخ، فتأمل. # وفي كتاب ظريف: (وان كانت ثاقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث ~~الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون وثلث دينار) (1). # وعلى تقدير صحته يدل على ارادة الثلث في غيره أيضا، والحمل على الثلث ~~صحيح (الصحيح- خ) كما هو الظاهر بل الصريح، فالذهاب إلى الأحوط متعين. # قوله: «وفي النافذة في الأنف إلخ». # دليله رواية مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين ~~(عليه السلام) في النافذة (النافلة- ئل) تكون في العضو ثلث (الدية- خ) دية ~~ذلك العضو (2). # وما في رواية كتاب ظريف: (وان نفذت فيه نافذة لا تنسد) بسهم أو برمح، ~~فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان كانت نافذة ~~فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار، فما أصيب (منه- ئل) ~~فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم، وهو الحاجز ~~بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا، لأنه النصف والحاجز ~~بين المنخرين خمسون دينارا (3). # وكذا دليل ثلث دية الشفتين وهي دية النفس في شقهما معا مع عدم البرء PageV14P454 # فالخمس وان كان في إحداهما فنصف ذلك. # والالتئام وان برئت فخمس ذلك، وفي شق كل واحدة نصف ذلك، ومع عدم البرء ~~السدس، ومعه العشر. # وما يفهم من رواية كتاب ظريف: (وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها ~~نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها وبحساب ذلك، فان انشقت فبدئ منها ~~الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت، فديتها جرحها، والحكومة فيه خمس دية الشفة ms4591 ~~مائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك، وان شترت وشينت شينا قبيحا، فديتها ~~مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وهذه ثلث دية الشفة العليا، وهي ~~نصف الدية [1]- أي دية النفس. # وعلى تقدير كون دية الشفة السفلى مثل العليا يكون شقها مثل شقها، ففي ~~كلتا الشفتين ضعف ذلك، وهو ثلث ديتها- دية النفس- وهي ثلاثمائة وثلاثة ~~وثلاثون دينارا وثلث دينار. # وعلى تقدير كون دية الشفة السفلى ثلث الدية مع كون العليا نصف الدية- كما ~~يفهم من رواية كتاب ظريف- لم يكن كذلك بل كما ذكر فيه قال فيها: # ودية الشفة السفلى إذا (قطعت- خ) واستوصلت ثلثا الدية (كملا- خ) ستمائة ~~وست وستون دينارا وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، وان انشقت حتى ~~تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت، مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا، وثلث PageV14P455 ### ||| [وفي الجائفة] # وفي الجائفة (1)- وهي البالغة إلى الجوف من اي الجهات ولو من ثغرة النحر- ~~ثلث الدية. # ولو جرح في عضو وأجاف لزمه ديتان (الديتان- خ ل). # دينار وان أصيبت فشينت شينا فاحشا (قبيحا- يب- ئل) فديتها ثلاثمائة دينار ~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث (نصف- يب- ئل) ديتها، قال: # وسألت أبا جعفر (عبد الله- يب- ئل) (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا أن ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها، لأنها تمسك الطعام والماء مع الأسنان، ~~فلذلك فضلها في حكومته (1). # فعلى هذا يلزم ان يكون دية المجموع دية وسدس دية، ويلزم في شقهما (شقها- ~~خ) مع ذلك ثلث ذلك مع عدم البرء، وهي ثلث دية وثلث سدسها، ومع البرء خمسها، ~~وهو خمس الدية، وخمس سدسها، فجعل الحكم كما ذكره في المتن بناء على رواية ~~ظريف، مشكل، فان البناء يقتضي ما ذكرناه أخيرا، فتأمل. # قوله: «وفي الجائفة إلخ». # لعل الجائفة ليست بمخصوصة بالرأس والوجه، بل ظاهر المتن- كالقواعد- أنها ~~في غير الرأس والوجه ولهذا قال: (وهي البالغة إلى الجوف) أي جوف الإنسان، ~~وهو داخل بطنه من أي الجهات كان، سواء كان من بطنه، أو صدره، أو ظهره، أو ~~جنبه، أو من ثغرة النحر، وهي بالضم، النقرة التي هي بين الترقوتين. # ولو جرح عضوا ms4592 جرحا موجبا لدية لذلك الجرح فاجاف أي أوصل ذلك الجرح إلى ~~جوف المجروح مثل ان يشق كتفه حتى يحاذي جنبه ثم أدخله في جوفه فعليه دية ~~الجرح والإيجاف، وهو ظاهر. # واما دليل كون الإيجاف موجبا لثلث الدية فهو مثل ما مر في صحيحة PageV14P456 # .......... # معاوية: (والشجة الجائفة ثلث الدية) (1). # ورواية المفضل بن صالح، وزيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن الشجة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية ~~وفي الموضحة خمس من الإبل (2). # وفي رواية أبي بصير: (وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإبل) (3). # ويحتمل ان يكون المراد جوف الرأس، وان يصل إلى أم الرأس وأجافه فيكون ~~فيها تمام الدية ان قتلت، وان لم تكن قاتلة يكون ثلث الدية مثل المأمومة، ~~فلا فرق في الرأس بينهما كما فهم من الروايات، فان الظاهر انها في الرأس ~~أيضا، ويحتمل الأعم، فتأمل. # والمصنف هنا ذكر الشجاج المخصوصة بالرأس والوجه ثمانية، وكذا في القواعد ~~الا انه ترك هنا المتلاحمة، وفي القواعد الباضعة، فرأى اتحادهما. # قال فيه: الثالث المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم وتنفذ فيه كثيرا الا ~~انها نقصت عن السمحاق وفيها ثلاث أبعرة وهي الباضعة أيضا. # ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة. # وهما مع الدامية- دون الحارصة- موجودة في روايتي مسمع والسكوني ~~المتقدمتين (4). PageV14P457 # .......... # ومعنى الحارصة والدامية والباضعة دون المتلاحمة موجود في رواية المنصور، ~~المتقدمة (1)، فتأمل. # ويدل على عموم كون هذه الجراحات في الرأس والوجه، انه من الرأس، في بعض ~~الإطلاقات. # ويدل عليه أيضا وعلى اختصاصها بهما، رواية الحسن بن صالح الغوري، عن أبي ~~عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ # فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس ~~وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس (2). # ولعله موجود في اللغة أيضا، قال في القواعد: الشجة هي الجرح المختص ~~بالرأس أو الوجه وأقسامها ثمانية، وذكرها كلها مع تفسيرها. # ولعل التفسير أيضا على الوجوه موجود في اللغة ms4593 وموجود في الكافي أيضا قال ~~فيه: باب تفسير الجراحات والشجاج أولها تسمى الحارصة، وهي التي تخدش ولا ~~يجرى الدم، ثم الدامية، وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة، وهي التي ~~تبضع اللحم وتقطعه ثم المتلاحمة، وهي التي تبلغ في اللحم، ثم السمحاق، وهي ~~التي تبلغ العظم، والسمحاق جلدة رقيقة على العظم، ثم الموضحة، وهي التي ~~توضح العظم، ثم الهاشمة، وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التي تنقل ~~العظام من الموضع الذي خلقه الله، ثم الآمة والمأمومة، وهي التي تبلغ أم ~~الدماغ، ثم الجائفة، وهي التي تصير في جوف الدماغ (3). # فالظاهر من الجائفة في الرواية، هذه فتكون مخصوصة بالرأس كغيرها. PageV14P458 ### ||| [وفي النافذة] # وفي النافذة في أحد (1) أطراف الرجل مائة دينار. ### ||| [وفي احمرار الوجه] # وفي احمرار الوجه (2) باللطم دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة، وفي ~~الاسوداد ستة. # ويظهر من المتن وغيره غير ذلك. # ويمكن جعلها اعلم، قال في الفقيه: في الجائفة، وهي التي تبلغ في الجسد ~~الجوف، وفي الرأس الدماغ، فتأمل. # ثم انه ينبغي ان يكون لمثل هذه الجراحات في البدن، الأرش، فتأمل. # قوله: «وفي النافذة في أحد إلخ». # دليل مائة دينار في النافذة في طرف من أطراف الرجل، ما في صحيحة يونس، ~~وحسنة ابن فضال، قال: عرضت كتاب علي (عليه السلام) على أبي الحسن (عليه ~~السلام)، فقال: هو صحيح، وهو أفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر أو ~~شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار. # وفي كتاب ظريف أيضا مثله، وليس فيه فقط حتى يرد بالضعف كما مر مرارا وقال ~~في شرح الشرائع: ان المصنف تارة يقبل ما فيه، وتارة يرده، وتارة يتردد. # على انك قد عرفت أنه صحيح أيضا، ولكن فيه اشكال من حيث عموم الأطراف ~~فيمكن تخصيصها بما فيه الدية أو نصفها، فان غير ذلك لا يقال له: # الطرف. # ثم الظاهر ان ذلك في المرأة موجبة للحكومة، لا عشر ديتها، للأصل وعدم ~~الدليل، وبطلان القياس. # قوله: «وفي احمرار الوجه إلخ». # لعل دليله صحيحة ms4594 إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى ~~أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسود أثرها في الوجه ان أرشها ستة ~~دنانير، فان لم يسود واخضارت (اخضرت- خ)، فإن PageV14P459 # فإن كان في البدن فالنصف. # ولو أوضح اثنين (1) فديتان. # فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة. # أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارت ولم تخضر [1] فإن أرشها دينار ونصف دينار ~~(1) قال: واما ما كان من جراحات الجسد، فان فيها القصاص الا ان يصل المجروح ~~دية الجراحات فيعطاها، فتأمل فيها. # واما قوله: (فان كان في البدن فالنصف) فدليله غير ظاهر وكأنه لذلك أسنده ~~في الشرائع إلى جماعة، ومقتضى القواعد الحكومة، فتأمل. # قوله: «ولو أوضح اثنين إلخ». # دليل لزوم ديتي موضحتين على شخص فعلهما على شخص، ظاهر من دليل دية ~~الموضحة، فإن كل واحدة موجبة لديتها فيلزمها فاعلها. # هذا ان لم يوصل بينهما. # فإن أوصلهما فعند المصنف هنا دية موضحة واحدة، لأن المجموع موضحة واحدة. # وهو غير ظاهر بل الظاهر ثلاث ديات، فان الأولتين موضحتان ورفع الفصل ~~واتصالهما، جراحة أخرى، فلها ديتها، فان كانت موضحة فدية موضحة أخرى والا ~~فغير ذلك على حسب ما اقتضاه فالحكم المذكور مشكل كما استشكله في القواعد. # وكذا يشكل دية واحدة للموضحتين على تقدير ان سرتا واتحدتا كما استشكله في ~~شرح الشرائع، فإنهما كانتا اثنتين، فالسراية التي زيادة جرح مضمونة PageV14P460 # ولو أوصل أجنبي فديتان وعلى الأجنبي ثالثة. # ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله. # فلو ادعى (1) الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين. # ويؤخذ في الواحدة (2) بأبلغ نزولها. # كيف تقلل ديتهما فهي كما أوصلهما. # نعم لو كان أولا هكذا واحدة كان لها دية واحدة، لأنها موضحة واحدة. # ودليل ثلاث ديات اثنتان على من فعل الموضحتين أولا والثالثة على الجاني ~~الذي أوصل بينهما، معلوم مما تقدم فتأمل. # ولو أوصلها المجروح الذي على رأسه الموضحتان، فعلى فاعل الموضحتين ديتان ~~ويسقط دية فعل المجروح الذي أوصل بينهما وهو ظاهر، ولكن مقتضى ذلك، ~~الاثنتان على فاعلهما مطلقا، فتأمل. # قوله: «فلو ادعى ms4595 إلخ». # أي لو ادعى الجاني انه الذي شق وأوصل بين الموضحتين حتى صارتا واحدة- ~~فعليه دية موضحة واحدة والمجني عليه يدعي انه ما فعله غيره نفسه أو أجنبي- ~~فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل عدم فعله، ولأن دية الموضحتين ~~ثابتة عليه والأصل بقاؤها وهو ظاهر وهذا الخلاف بناء على ما ذكره المصنف. # واما بناء على ما قلناه فلا يدعي الجاني ذلك ولا ينفعه، بل يضره، وهو ظاهر. # قوله: «ويؤخذ في الواحدة إلخ». # إذا شجه شجة واحدة مختلفة المقادير ولاء، فبعضها موضحة، وبعضها جارحة أو ~~دامية، فيؤخذ الجاني ما بلغ المقادير وهو الموضحة هنا، لانه لو كان ذلك ~~المقدار طولا وعرضا أيضا يلزم دية الموضحة، فلو لم ينقص غيرها الدية فلا ~~يصير سببا للزيادة، ويصدق (ولصدق- خ) الموضحة ولم يزد PageV14P461 ### ||| [ولو شجه في عضوين] # ولو شجه في عضوين (1) فديتان وان اتحدت الضربة. # والرأس والجبهة واحدة. (2) ### ||| [وتجب دية الهاشمة] # وتجب دية الهاشمة (3) بالهشم وان لم يكن جرح. # عليها بشيء آخر. # قوله: «ولو شجه في عضوين إلخ». # لو شج شخص شخصا شجة في عضوين، تلزمه ديتان، سواء اتخذ ما مثل الموضحتين ~~أم لا، مثل موضحة ودامية، وسواء كان بضربة واحدة أو متعددة. # وجهه ظاهر، وهو صدق اسم الجنايتين الموجبتين للدية. # قوله: «والرأس والجبهة واحدة إلخ». # أي كلاهما عضو واحد، فلو وقعت شجة بضربة واحدة فيهما، فهي واحدة وان كان ~~في الجبهة غير التي في الرأس عمقا، مثل ان تكون إحداهما موضحة، والأخرى ~~دامية، أو طولا وعرضا أيضا، لأنه في العرف واللغة يقال لهما: الرأس، ولا ~~ينظر إلى العظم والتسمية باسم خاص، مثل الجبهة والجبين والا يلزم ان يكون ~~الوجه أعضاء متكثرة، مثل الجبهة، والجبين والخد، والصدغ، والعذراء وغير ذلك. # ويؤيده أصل براءة الذمة وعدم التعدد بخلاف الرأس والوجه، فإنهما عضوان ~~عرفا ولغة، بل وشرعا أيضا هذا ما يتوهم من المتن. # وفيه تأمل لاحتمال كونهما عضوا واحدا كما يعد في الغسل ويحتمل ان يكون ~~المراد ذلك كما في رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة، ان ms4596 الوجه من الرأس. # قوله: «وتجب دية الهاشمة إلخ». # يعني دية الهاشمة مرتبة على هشم العظم وتلزم بمجرد ذلك وان لم يجرح الجلد ~~واللحم فإنها (فإنهما- خ) للهشم على أي وجه يتحقق، فإذا تحقق وحده لزمت ~~ديتها وكذا مع الجرح والنفوذ في الجلد واللحم PageV14P462 # وللمجروح القصاص (1) في الموضحة ودية الزائد في الهاشمة وهي خمسة وكذا ~~المأمومة. # لصدق الهاشمة، وهو ظاهر. # قوله: «وللمجروح، القصاص إلخ». # من الشجاج ما لا يمكن، القصاص فيه فليس فيه الا الدية، عمدا كانت أو خطأ ~~أو شبهه. # يفهم ذلك من الفقيه، قال: (وفي رواية أبان: الجائفة، نقب (نقبت- خ) في ~~الجوف وليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة، والمنقلة ينقل منها العظام وليس فيها ~~قصاص إلا الحكومة وفي المأمومة ثلث الدية وليس فيها قصاص إلا الحكومة) (1). # والظاهر ان الهاشمة كذلك يفهم من المنقلة بالطريق الأولى. # وبالجملة كل ما فيه احتمال فوت أو لا يمكن تقديره، لا يمكن فيه القصاص ~~فليس فيه إلا الدية، وهو المراد بالحكومة في الرواية والاستثناء منقطع فتأمل. # ولو أراد القصاص في شجة لا يمكن فيها القصاص ويمكن فيها دونها، فله ذلك، ~~وأخذ دية الزائدة من الشجة، مثل ان لو كانت الهاشمة مشتملة على الموضحة فله ~~القصاص في الموضحة وأخذ زيادة دية الهاشمة على دية الموضحة وهي خمس من ~~الإبل فإن للموضحة (الموضحة- خ) خمس والهاشمة عشرة، وكذا المأمومة، فله ان ~~يقتص في الموضحة فيها وأخذ الزيادة، وهي ثمانية وعشرون، فان ديتها كانت ~~ثلاثا وثلاثين. # وعلى القول بالثلث يزيد ثلثا (ثلث- خ) أيضا وهو ظاهر. # لعل دليله انه يمكن القصاص في الجملة ووجد موجبه فلا مانع، فتأمل. PageV14P463 # ولو أوضح فهشم ثان (1) ونقل ثالث وأم رابع فعلى الأول خمسة وكذا الثاني ~~والثالث وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا. # ولو أدخل سكينة (2) في جائفة غيره ولم يزد عزر ولو وسعها باطنا وظاهرا ~~فجائفة وان وسعها في أحدهما فحكومة. # قوله: «ولو أوضح فهشم ثان إلخ». # لو شج شخص موضحة فعليه خمس إبل، ثم جعل شخص آخر تلك الموضحة هاشمة (فهي ~~هاشمة- خ)- فكأنما فعلاها معا- فديتها عليهما ms4597 معا، فعلى كل واحد نصف، وعلى ~~الثاني أيضا خمس إبل. # ولو جعلها ثالث منقلة، فديتهما خمسة عشرة إبلا فيعطى الثالث خمسة مثلها ~~لما مر. # وان جعلها رابع مأمومة فعليه ثمانية عشر بعيرا وهي تتمة دية المأمومة لأن ~~ديتها الزائدة على المنقلة ثلاثة وثلاثون بعيرا فالثلاثة الأول متساويات في ~~الجناية وجناية الرابعة زائدة فإنه أوصل المنقلة إلى المأمومة، فعليه زيادة ~~دية المنقلة على دية المأمومة، وهو ظاهر. # وعلى القول بان فيها ثلث تام فعليه ثلث بعير آخر زائدة على ثمانية عشر ~~وهو ظاهر. # ولكن في بعض هذه الأمثلة مناقشة، إذ قد يقال: الهاشمة موجبة لعشر إبل وان ~~لم يكن معها موضحة فيمكن ان يكون على جانيها عشرة كاملة، وكذا في المنقلة، فتأمل. # قوله: «ولو أدخل سكينة إلخ». # دليل عدم لزوم شيء على من ادخل سلاحه في جرح مجروح جرحه شخص آخر من غير ~~ازدياد مثل ان ادخل سكينة في جائفة شخص ولم يزدها على ما كان أصلا أنه ما ~~جرح، فلا شيء. # واما تعزيره، فبناء على ان كل من فعل محرما فعليه التعزير، لأن إدخال ~~السلاح في جرح مجروح حرام، للإيذاء. PageV14P464 # ولو ابرز حشوته (1) فالثاني قاتل. # فان فتق (2) الخياطة قبل الالتئام فالأرش ولو التحم البعض فالحكومة ~~والجميع جائفة أخرى. # ولو اخرج الرمح (3) من ظهره فجائفتان على رأي. # وإذا زاد سعة الجائفة به ظاهرا وباطنا، بان قطع من أول الثقبة إلى جوفه ~~بحيث لو لم يكن الجرح الأول والثقبة كانت هذه جائفة، فعليه ديتها مثل الأول. # والا بان قطع الظاهر دون الباطن أو العكس، وبالجملة ما صارت جائفة ولا ~~جرحا آخر له مقدر، فليس عليه الا الحكومة ان لم يمكن القصاص والتعزير لا بد ~~منه، بناء على ما تقدم. # قوله: «ولو ابرز حشوته إلخ». # لو أجاف شخص وابرز غيره حشو المجروح، فالثاني الذي هو مخرج، قاتل، إذ لا ~~يعش معه، فعليه ما على القاتل، وعلى الأول دية الجائفة. # قوله: «فان فتق إلخ». # لو جرح فخيط الجرح، فان جاء آخر وفتق الخياطة قبل ms4598 ان يلتئم الجرح فعليه ~~الأرش أي تفاوت ما بين من خيط بطنه ومن لم يخط. # وقيل: عليه أرش الخيوط واجرة الخياطة، لعله (1) يريد أيضا. # وفيه تأمل، لأنه يمكن دخولهما تحت الأرش الأول، فتأمل. # ولو التحم بعضه ففتق يلزمه الأرش حينئذ أيضا. # وان كان التحم الجميع ففتق من أول الجرح إلى آخره بحيث صار جائفة كما ~~كانت فهي جائفة، على الفاتق دية الجائفة، فتأمل. # قوله: «ولو اخرج الرمح إلخ». # لو ضرب شخص بالرمح شخصا في PageV14P465 ### ||| [وفي شلل كل عضو] # وفي شلل كل عضو (1) مقدر الدية ثلثاها وفي قطعه بعده، الثلث. ### ||| [والشجاج في الوجه] # والشجاج في الوجه (2) والرأس واحد. # بطنه بحيث خرج سنانه من ظهره، فعلى رأي المصنف، عليه جائفتان (إحداهما) ~~من البطن إلى الجوف، و(الأخرى) من الظهر اليه كان كمن ضربه من البطن إلى ~~الجوف ومن الظهر إليه حتى وصل بينهما، فكل واحدة جائفة وله ديتها. # ولانه لو أوصل من البطن إلى الجوف فقط كان يلزمه دية الجائفة تاما، فلا ~~معنى عدم (1) شيء في الزيادة، فتأمل. # ويحتمل الواحدة، فإنه لا يقال عرفا: انه فعل به جائفتان أو أجافه جائفتين ~~ومرتين، بل يقال: انها جائفة واحدة. # وأصل براءة الذمة، وعدم حصول التعدد والتسلط على مال الناس الا بموجب ~~محقق وليس هنا بمتحقق، للشك في حصول التعدد يؤيد الثاني، والاحتياط، الأول فتأمل. # قوله: «وفي شلل كل عضو إلخ». # دليل دية شلل كل عضو له دية مقدرة وعوض مشخص شرعا ثلثا دية ذلك العضو ~~الصحيح، ما تقدم في الاخبار. # وكذا دليل كون دية قطع العضو بعد شلله ثلث دية الصحيح، مثل ما في رواية ~~سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قطع يد رجل شلاء؟ # قال: عليه ثلث الدية (2) فتذكر وتأمل. # قوله: «والشجاج في الوجه إلخ». # دليل كون الشجاج في الوجه مثله في الرأس- فلا تفاوت بينهما بحسب الدية- ~~ما تقدم في الرواية (3) فتذكر. # ويدل عليه، اللغة والعرف أيضا، فإنه يقال: الشجة التي تقدمت بأقسامها PageV14P466 # وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من ms4599 دية الرأس. ### ||| [وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء] # وتتساوى المرأة والرجل (1) في ديات الأعضاء والجراح حتى يبلغ ثلث دية ~~الرجل ثم يصير على النصف. # سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ففي ثلث أصابع ثلاثمائة وفي أربع مائتان. # على ما في الرأس والوجه أيضا. # ودليل كون الشجة في البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس- أي نسبة ~~دية الشجة إلى دية الرأس (أي النفس)- وأخذ تلك النسبة من دية العضو بشجته ~~مثلا دية الموضحة في الرأس نصف العشر، فديتها في اليد نصف عشر دية اليد ~~بعيران ونصف وكذا. # القياس والاعتبار واحتمال الحكومة لو لم يكن نص وإجماع. # قوله: «ويتساوي الرجل والمرأة إلخ». # يتساوى الرجل والمرأة في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ دية عضو المرأة ~~ثلث دية الرجل فترجع حينئذ دية عضو المرأة إلى نصف دية عضو الرجل. # وحينئذ لو قطع رجل عضو امرأة مثل إصبعها فعلى الجاني دية إصبع الرجل وهي ~~عشر من الإبل وفي الاثنتين (الاثنين- خ) عشرون، وفي الثلاث ثلاثون حتى إذا ~~قطع اربع أصابعها، ولما كان ديتها زائدة على ثلث دية الرجل، فإنها أربعون، ~~وهو زائد على الثلث، وهو ثلاث وثلاثون بعيرا وثلث بعير فترجع إلى نصف دية ~~أربع أصابع الرجل وهي عشرون إبلا. # ولا فرق في ذلك بين كون الجاني رجلا أو امرأة واليه أشار بقوله: (سواء إلخ). # وهو إشارة إلى رد من خصص الحكم بما إذا كان الجاني هو الرجل. PageV14P467 # وكذا القصاص فيقتص لها من الرجل ولا رد إلى ان يبلغ الثلث ثم يقتص مع الرد. # وكذا إذا قطع رجل عضو امرأة قطعا موجبا للقصاص، فلها ان تقتص منه من غير ~~رد حتى إذا قطع عضوا ديته ثلث دية الرجل فصاعدا فلها ان يقتص منه بعد رد ~~نصف دية عضو كما إذا قطع رجل اربع أصابعها فأرادت القصاص، فلها ذلك بعد رد ~~عشر أبعرة. # هذا الحكم مشهور، وهو خلاف بعض القواعد المنقولة مثل كون طرف الإنسان، ان ~~كان واحدا فديته دية صاحبه، وان كان اثنين فدية كل واحدة ms4600 نصف ديته وان دية ~~اليد نصف دية النفس، وهي منقسمة على الأصابع فكان ينبغي ان يكون دية إصبع ~~المرأة خمسا من الإبل، ودية الإصبعين عشرا، والثلاث خمسة عشر، ويكون لها ~~القصاص في الإصبع الواحدة بعد رد خمس من الإبل. # والمعقولة (1) أيضا، فإن العقل يقتضي ان يزيد دية أربع أصابع على دية ~~الثلاث وان لم يزد لم ينقص وهنا قد نقص فإنها عشرون إبلا، ودية الثلاث ~~ثلاثون. # ولكن دية الأربع على هذا الوجه موافق للقاعدة الأولى، فإن مقتضاها كون ~~دية الأربع عشرون والخمسة أصابع، خمس وعشرون وهكذا فلا بد من حكمة تشرع ~~الزيادة في الثلاث والاثنتين والواحدة فيهما. # ويدل على الأول أخبار، مثل صحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله ~~(عليه السلام): ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: # عشر من الإبل قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون (من الإبل- خ)، قلت: قطع ثلاث؟ ~~قال: ثلاثون (من الإبل- خ)، قال: قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون (من PageV14P468 # .......... # الإبل- خ)، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا ~~فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول: ~~الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان (إن- خ) هذا حكم رسول الله (صلى ~~الله عليه وآله) إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث ~~رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست انمحق (محق- ~~ئل) الدين (1). # وفيها بطلان القياس، بل يشكل أمر مفهوم الموافقة، فإن العقل يجد بحسب ~~الظاهر أنه إذا كان ثلاثون لازما في الثلاث، فيكون لازما في الأربع بالطريق ~~الأولى، فعلم انه لا ينبغي الجرأة فيه أيضا، إذ قد يخفى الحكمة، ولهذا ~~شرطوا العلم بالعلة في أصل المفهوم ووجودها في الفرع، فتأمل. # ومضمرة سماعة- وهي ضعيفة من وجوه كثيرة- [1] قال: سألته عن جراحات ~~(جراحة- خ يب) النساء؟ فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، ~~فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل (2) على ان (جازت) غير موافق ~~لصحيحة (أبان)، ولقولهم، فتأمل ms4601 فيه. # ويدل على الثاني صحيحة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ ~~الثلث، سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة (3). PageV14P469 # .......... # ومثله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران (1). # ويدل عليهما صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن ~~جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال: الرجال والنساء في ~~القصاص، السن بالسن، والشجة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء، حتى تبلغ ~~الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال ثلثي الدية ودية ~~النساء ثلث الدية (2). # هذه أيضا غير موافقة لصحيحة أبان وقولهم. # ثم اعلم ان في رواية أبان، عبد الرحمن بن الحجاج [1] وفيه شيء، وهو انه ~~نقل في مشيخة الفقيه ان أبا الحسن (عليه السلام) قال: انه لثقيل على ~~الفؤاد. # وقيل: انه رمي بالكيسانية ثم رجع وقال بالحق، وان قيل: انه ثقة ثقة [2]. # وليس في الروايات أصرح منها. # وصحيحة الحلبي ليست بصريحة فيما ذكره من التفاوت، إذ يحتمل حمل التساوي ~~على ان دية عضوها بالنسبة إلى دية نفسها صار دية عضو الرجل بالنسبة إلى ~~ديته فهما متساويان في ذلك، وانه لا رد ولا تفاوت في قصاص العضو، مثل السن ~~بالسن ويكون ذلك في الرجل بالنسبة إلى الرجل وفي المرأة بالنسبة إلى ~~المرأة. # على ان رواية أبي مريم- ولعلها صحيحة، ولا يضر ابان [3] فان الظاهر انه # (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123. PageV14P470 # .......... # ابن عثمان المجمع عليه- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جراحات النساء ~~على النصف من جراحات الرجال [1]. # في كل شيء مخالفة لها (وللمشهور- خ). # وتخالفها أيضا رواية ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله (عليه ~~السلام)، عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث ~~المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل (1). # والمخالفة من جهة ثلث المرأة والتجاوز عن الثلث لا البلوغ. # وبالجملة، الحكم مخالف للقواعد كما عرفته. # وفي دليله أيضا بعض المناقشات مع المخالفة في ms4602 الجملة وهو مشكل. # وكأن الحكم فيما إذا كان الجاني رجلا، لا خلاف فيه، وفيما إذا كان الجاني ~~المرأة، خلاف. # فجعل البعض سواء بسواء مثل (النفس) فلا فرق بين أعضاء المرأة إذا كانت ~~الجاني المرأة كما في النفس. # ففي الإصبع خمس، وفي الاثنين عشرة، وفي الثلاث خمس عشرة، وفي الأربع ~~عشرون، وفي الخمس خمسة وعشرون، وهكذا. # وكأنه لذلك تردد في القواعد. # ولكن الذي يظهر انه ينبغي عدم التردد والجزم بالتسوية، فإن الحكم مخالف ~~للقواعد كما عرفت، وليس له في المرأة دليل، لاختصاص الدليل بالرجل PageV14P471 # وكل ما فيه دية الرجل (1) ففيه من المرأة ديتها ومن الذمي ديته ومن العبد ~~والأمة قيمتهما والمقدر في الحر مقدر في غيره بنسبة ديته. ### ||| [والامام ولي من لا ولي له] # والامام ولي من لا ولي له (2) يقتص في العمد (و- خ) يستوفي الدية في ~~الخطأ وشبهه وليس له العفو عنهما. # كما سمعت، وبطلان القياس خصوصا هنا على ما عرفت، فأي شيء يقتضي التردد ~~كما فعله في القواعد، أو الحكم بالتسوية بين كون الجاني رجلا أو امرأة كما ~~فعله هنا، وهو ظاهر. # قوله: «وكل ما فيه دية الرجل إلخ». # قد مر دليل ان كل ما في الرجل ديته، ففي المرأة في مثله ديتها مثل أنفها، ~~وفرجها، وعينها، لعموم بعض الأدلة، وكأنه للإجماع. # وكذا في الذمي مثل ديته، وفي المملوك قيمته ما لم يتجاوز دية الحر وقد مر مفصلا. # وأيضا قد مر أن ماله مقدر في المسلم الحر من الأعضاء وبالنسبة إلى ديته ~~مقدر في غيره بالنسبة إلى قيمته مثل المملوك، فيد المملوك نصف ديته أي ~~قيمته، ولو كان بدل (ديته) (قيمته) لكان أولى. # قوله: «والامام ولي من لا ولي له إلخ». # قد تقرر عند الأصحاب أن الامام (عليه السلام) بمنزلة النبي (صلى الله ~~عليه وآله)، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف إذا لم يكن لهم ولي، فهو ~~ولي من لا ولي له يعني وارثه. # فماله وديته له يقتص في العمد ان أراد، ويستوفي الدية ويأخذها في الخطأ ~~وشبهه، ولكن ms4603 ليس له العفو عنهما أي لا يصدر ذلك عنه، إذ لا مصلحة، وله مانع ~~من الله عن ذلك، وهو العالم. # وما لنا ان نتكلم فيه فتأمل. PageV14P472 # ومع تعدد الجنايات (1) تتعدد الديات وان اتحد الجاني فلو سرت جنايته أو ~~قتل قبل الاندمال تداخلت. # فهذا خلاصة ما أفدناه (ما أوردناه- خ ل) في هذا الكتاب ومن أراد التطويل ~~بذكر الفروع والأدلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى ب(منتهى المطلب) ~~فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية. # ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير أو تذكرة الفقهاء أو قواعد ~~الاحكام أو غير ذلك من كتبنا. # والله الموفق لكل خير والحمد لله رب العالمين. # (تم الكتاب والحمد لله رب العالمين- خ) وبيده أزمة التقدير (وهو حسبي ~~ونعم الوكيل- خ) # قوله: «ومع تعدد الجنايات إلخ». # دليل تعدد الديات والأرش بتعدد الجنايات- وان كان الجاني واحدا- ظاهر مما ~~تقدم، فان تعدد الأسباب يوجب تعدد المسببات الا ان يستثنى بدليل. # وقد مر أيضا دليل دخول الأضعف في الأقوى، فلو جرح جراحات متعددة فمات ~~بالسراية أو قتل قبل ان يندمل تلك الجراحات تداخلت في النفس أي ليس عليه ~~الا النفس دية أو قصاصا. # ولكن في بعض الروايات (1)، له القصاص في الجراحات ثم القتل ان تعدد ~~الضربات، فتأمل. # هذا آخر ما أوردنا إيراده الحمد لله وحده على توفيق الإيمان والإسلام ~~وحصول المقاصد والمرام، PageV14P473 # .......... # أحمده على ذلك، وعلى ما من علينا من قبل وجعلنا من المؤمنين، ثم من الذين ~~يفهم مسائل الحلال والحرام من أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع فنسأله أن ~~يتم لنا ما من علينا ولا يسلبه عنا، فإنه ولي ذلك والحقيق به، وأن يصلي على ~~أفضل خلقه محمد النبي الأمي، وأهل بيته الأدلاء على هدايته وصراطه السوي قد ~~وصل الكلام الى هنا يوم الأحد (الخميس- خ) ثاني شهر صفر ختم بالخير والظفر ~~وقت صلاة الظهر في النجف الأشرف المشرف سنة خمس وثمانين وتسعمائة PageV14P474 ### ||| [كلام المصححين] # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذه الموهبة العظيمة ~~والنعم المباركة، وهي التوفيق على التعليق والتنميق على هذا ms4604 السفر الثمين ~~بعد استنساخه ومقابلته مع النسخ العديدة التي بلغت اثنتي عشرة نسخة، وذكرنا ~~ما به تمتاز كل واحدة عن الأخرى في مقدمة الجزء الأول تحت عنوان «كلمة ~~المشرفين على الطبع» ثم إنا وفقنا بالمقابلة مع نسختين آخرتين تفضل بها ~~علينا حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد مهدي اللاجوردي الحسيني دامت ~~بركاته وهما: # 1- نسخة مخطوطة من أول كتاب الصيد والذبائح إلى آخر الجنايات، وقد جاء في ~~آخرها هكذا: # في تاريخ رجب المرجب 1260- أقل الطلاب والكتاب (انتهى) ولم يذكر اسمه، ~~ورمزنا لها ب«م». # 2- نسخة مخطوطة من أول كتاب الصيد إلى آخر الجنايات أيضا، وقد جاء في ~~آخرها هكذا: قد تم الكتاب المؤلف على نهج الصواب تذكرة وذكري لاولي الألباب ~~في بلدة أصفهان- صينت من الحدثان- على يدي أحوج المربوبين وأفقرهم إلى رحمة ~~ربه الرفيق محمد شفيع في اليوم الثالث عشر من شهر صفر ختم بالخير والظفر من ~~سنة إحدى وتسعين بعد ألف من الهجرة المصطفوية على هاجرها PageV14P475 # .......... # ألف صلاة وألف تحية، وعلى آله الكرام والأماجد العظام، من الصلوات أشرفها ~~ومن التحيات أرفعها (انتهى) ورمزنا لها ب«ن». # تنبيه لا يخفى أن زمان البدء في استنساخ هذا السفر الثمين هو في أوائل ~~سنة سبعة وتسعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة صلوات الله ~~على مهاجرها وعلى آله الطيبين الطاهرين. # وحالت الحوادث والاضطرابات وتراكم الأمور إلى تأخير ظهور هذه الدورة ~~الفقهية لزمن طويل. وقد تم طبعها كاملة- والحمد لله- في أيام ذكري ولادة ~~الزهراء سيدة نساء العالمين (سلام الله عليها) وعلى أبيها وبعلها وأبنائها ~~أجمعين، من سنة خمس عشرة وأربعمائة بعد الألف من سنين الهجرة المباركة، ~~فنشكر الله على ما أنعم وأجزل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. # الحاج آغا مجتبى العراقي الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي الحاج آغا حسين ~~اليزدي الأصفهاني عفا الله عنهم بحق النبي وآله أئمتهم (صلوات الله عليهم) آمين # ![](../Images/1301-logo.jpg) # PageV14P476 # ### |EDITOR\| ENDNOTES: PageV01P004: ____________ (1) أصول الكافي، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه حديث- 8 PageV01P005: ____________ [1] الركام بالضم الرمل المتراكم وكذلك السحاب وما أشبهه (مجمع) ms4605 ____________ (2) اقتباس من الكتاب العزيز- الأعراف 157 (3) اقتباس أيضا من الكتاب العزيز- آل عمران 110 PageV01P006: ____________ [1] الكيان الطبيعة والخلقة- المنجد [2] غادره اى تركه وأبقاه- المنجد PageV01P007: ____________ (1) 28، سبأ. (2) 158، الأعراف. PageV01P008: ____________ [3] هاله من باب قال يهوله هولا أفزعه فهو هائل (مجمع) ____________ (1) أصول الكافي ج 1 ص 58 باب البدع والمقاييس حديث 19 (2) أصول الكافي ج 1 ص 59 باب الرد إلى الكتاب والسنة حديث 2 (4) حاشية الزرقانى على موطإ مالك ج 1 ص 10. PageV01P009: ____________ [1] شجبه شجبا: أهلكه- المنجد PageV01P010: ____________ [1] يقال: تاح له الشيء واتيح له الشيء من باب صار قدر له ويسر (مجمع) PageV01P012: ____________ (1) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ص 171. PageV01P013: ____________ [2] رجال ابن داود القسم الأول، العدد 461. وفي الخلاصة في ترجمة نفسه: الحسن بن يوسف بن على بن مطهر (بالميم المضمومة والطاء الغير المعجمة والهاء المشددة والراء) أبو منصور الحلي مولدا ومسكنا ____________ (1) الاجتهاد والتقليد من التنقيح ص 20 PageV01P014: ____________ [2] المولود في حدود سنة 1066 والمتوفى في حدود سنة 1130 (الكنى ج 2 ص 41) ____________ (1) الفائدة الثالثة من خاتمة المستدرك ص 459 من الجزء 3 ط حجر (3) رياض العلماء، حرف الحاء المهملة، نقلا عن مقدمة الألفين. PageV01P015: ____________ [3] أصل الرائد الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلاء ومساقط الغيث يقال راد يرود ريدا وروادا وريادا (مجمع) [4] احتل المكان وبالمكان نزله (المنجد) ____________ (1) لسان الميزان ج 2 ص 317 ط حيدرآباد. (2) نفس المصدر ج 6 ص 319 ط حيدرآباد. PageV01P016: ____________ [1] وفي الخلاصة: والمولد تاسع عشر شهر رمضان ____________ (2) رجال ابن داود، القسم الأول، العدد (461) (3) نفس المصدر، القسم الأول، العدد 300. PageV01P017: ____________ [2] المتولد سنة 597 والمتوفى سنة 672 هجرية قمرية ____________ (1) اجازة العلامة لبني زهرة البحار ج 107 ص 63. (3) اجازة العلامة لبني زهرة، البحار ج 107 ص 62 (4) نفس المصدر ص 63 (5) رجال ابن داود، القسم الأول العدد 1660. PageV01P018: ____________ (1) الإجازة لبني زهرة، البحار ج 107 ص 64. (2) مقدمة شرح نهج البلاغة لابن ميثم ص 9، ومقدمة إحقاق الحق ص 47. (3) الإجازة الكبيرة لبني زهرة البحار ج 107 ص 66. (4) البحار ج 107 ص 67. (5) نفس ms4606 المصدر ص 67. (6) نفس المصدر ص 67. PageV01P019: ____________ [2] أسهب الكلام، وفي الكلام أطال (المنجد) [3] الالمعى من الرجال الزكي المتوقد (مجمع البحرين) ____________ (1) نفس المصدر ص 66. (4) عن مقدمة إحقاق الحق ص 44. PageV01P020: ____________ (1) لسان الميزان ج 6 ص 319 ط حيدرآباد (2) مقدمة كتاب الألفين ص 63. PageV01P021: ____________ (1) الدرر الكامنة ج 2 ص 72 ط حيدرآباد. (2) النور- 61 PageV01P023: ____________ [4] القريض: المقروض الشعر لانه اقتطاع من الكلام ____________ (1) أعيان الشيعة ج 24 ص 291. (2) البقرة- 156- 157 (3) عن مقدمة إحقاق الحق ص 42. PageV01P024: ____________ (1) روضات الجنات ج 3 ص 177. PageV01P025: ____________ [1] راض نفسه بمعنى حلم فهو ريض والريض في العلم المذلل نفسه لذلك (مجمع) ____________ (2) مقدمة الألفين ص 24. (3) مقدمة الألفين ص 24. (4) مقدمة الألفين ص 24. (5) خاتمه المستدرك ج 3 ص 459 ط حجر. PageV01P026: ____________ (1) البحار ج 107 ص 188. PageV01P027: ____________ [2] الكراس والكراسة الجزء من الكتاب، مجموعة صغيرة دون الكتاب (المنجد) ____________ (1) مجمع البحرين مادة (علم) (3) وقد نقلنا ذلك عن مقدمة إحقاق الحق للعلامة آية الله النجفي المرعشي دام ظله. PageV01P031: ____________ [1] نقول: ولعله المراد مما نقله في مجمع البحرين قال: قال الشيخ البهائي (رحمه الله): من جملة كتبه، كتاب شرح الإشارات ولم يذكره في عدد الكتب المذكورة هنا يعني في الخلاصة قال: وهو موجود عندي بخطه انتهى (مجمع البحرين) PageV01P032: ____________ (1) راجع أيضا إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 752 طبع قم PageV01P033: ____________ [1] توفي في ليلة حادي عشر من المحرم سنة ست وعشرين وسبعمأة ومولده تاسع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة (مجمع البحرين) [2] الجهبذ بالكسر: النقاد الخبير- القاموس. ____________ (3) نقلا عن معجم رجال الحديث للإمام الخويي ج 2 ص 229. (4) جامع الرواة ج 1- ص 61. PageV01P034: ____________ (1) خاتمة المستدرك ج 3 ص 392. (2) الكنى والألقاب ج 3 ص 166. PageV01P035: ____________ [2] الرث: الشيء البالي (مجمع البحرين) ____________ (1) المستدرك ج 3 ص 392 (3) روضات الجنات ص 22 PageV01P037: ____________ [5] ويظهر مما افاده (قدس سره) في مبحث القبلة من شرح الإرشاد، انه تلمذ في الهيئة عند خاله العلامة، قال: وأهل هذا العلم (علم الهيئة) في هذا العصر قليل جدا ورأيناه منحصرا في خالي ms4607 الذي ما سمح الزمان بمثله بعد نصير الملة والدين الى ان قال: ولنذكر هنا ما استفدنا من خدمته. إلخ المصحح. ____________ (1) الكنى ج 3 ص 167 نقلا من البحار (2) أعيان الشيعة ج 9 ص 195. (3) مستدرك الوسائل ج 3 ص 392. (4) نفس المصدر ص 395. PageV01P038: ____________ (1) أعيان الشيعة ج 9 ص 195. (2) خاتمة المستدرك ج 3 ص 395. (3) أعيان الشيعة ج 9 ص 196. (4) الذريعة ج 20 ص 35. PageV01P039: ____________ (1) الأعيان ج 9 ص 192. PageV01P040: ____________ (1) خاتمة المستدرك ج 3 ص 394. PageV01P045: ____________ [1] كما في الكنى والألقاب ج 2 ص 97 قال (في ترجمة المولى البهبهاني قده): صنف ما يقرب من ستين كتابا منها شرحه على المفاتيح وحواشيه على المدارك وعلى شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي قده إلخ [2] الآقا جمال الدين الخوانساري كما يظهر من آخر كلامه [3] هكذا ولكن الصواب (التي) PageV01P063: ____________ [1] فلا أول لوجوده ولا يشركه فيه شيء، وهذا الوصف يستدعي كمال قدرته وعلمه (روض الجنان للشهيد الثاني) [2] أي الدوام الذاتي فلا آخر لوجوده ولا يشركه فيه شيء، والتقييد بالذاتي يخرج أهل الجنة فإنهم يشاركونه فيه، لكن دوامهم ليس ذاتيا (الروض) [3] من النزاهة بفتح النون وهي البعد اى المتباعد عن الاعراض والأجسام لحدوثهما والله تعالى قديم واجب الوجود كما برهن عليه في محله (الروض) [4] اى بالانعام السوابغ وأضاف الصفة إلى موصوفها مراعاة للفاصلة (الروض) PageV01P064: ____________ [1] جمع ارب وفيه خمس لغات وهي الحاجة (الروض) [2] اى الطيب الواسع يقال: عيشة رغد ورغد اى طيبة واسعة (الروض) [3] وتوضيح ذلك ان الطبيعة الاولى للشيء هي ذاته وماهيته كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، وما خرج عن ماهيته من الصفات والكمالات الوجودية اللاحقة لها سمى طبيعة ثانية (روض الجنان) [4] لابتنائه على مقدمات متعددة وقواعد متبددة يحتاج الى استحضارها في كل مسئلة يجتهد فيها وذلك مظنة التقصير ولهذا اختلف الانظار في الفروع التي لم ينص على عينها كما هو معلوم (روض الجنان) [5] وهو الصواب والقصد من القول والعمل قاله في الصحاح (روض الجنان) PageV01P065: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قول الله عز وجل @QUR@012 يا أيها الذين ms4608 آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية المائدة- 6 [4] صحيح النسائي ص 136 وسنن الدارمي باب المناسك ص 44 مسندا عن ابن عباس عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). و الظاهر ان قول الشارح قده: (فلا يحتاج الى مثل قوله إلخ) إشارة إلى الاعتراض على صاحب روض الجنان حيث استدل فيه على وجوب الوضوء للطواف بقوله ره: (واما الطواف فلقوله (صلى الله عليه وآله): الطواف بالبيت صلاة فيشترط فيه ما يشترط فيها الا ما أخرجه الدليل انتهى) ____________ (2) لاحظ الوسائل باب 1 (الى) 4 من أبواب وجوب الوضوء (3) لاحظ الوسائل باب 38 من أبواب الطواف من كتاب الحج PageV01P066: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء، وحاصله ان الوجوب التكليفي للغاية (وهي المس) غير كاف في وجوب ذي الغاية (وهو الوضوء) تكليفا، بل مقتضاه، عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء أو شرطية الوضوء للغاية [2] يعني عدم المس بدون الوضوء [3] الظاهر ارادة الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع، لا لكل واحد، إذ ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا. [4] يعنى لا يعقل وجوب الطهارة (التي هي الموقوف عليها) مع عدم وجوب الطواف (الذي هو موقوف) PageV01P067: ____________ (no page number): ____________ [1] ففي صحيحة عبيد بن زرارة (المروية في الفقيه) عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء، ثم يتوضأ ويصلى فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف (الوسائل) باب 38 حديث 2 من أبواب الطواف [2] يعنى يجوز له نية الوجوب على نحو الإطلاق لا مقيدا بإرادة حصول الذم والعقاب مع تركه فإنه لا عقاب بترك الوضوء حينئذ. [3] تعليل لقوله ره يصح فعله بنية الوجوب إلخ يعنى ان ظاهر الأمر في قوله تعالى @QUR@01 فاغسلوا إلخ حيث كان هو الوجوب فيصح إتيانه بقصد الوجوب مطلقا، وكذا ms4609 ظواهر الأخبار. [5] يعنى ترتب الذم والعقاب بتركه. [6] فان ابن الحاجب صنف مختصر الأصول ثم شرحه العضدي، ثم شرحه المحقق الدواني كما في (الذريعة)، ج 13 ص 332 [7] يعنى ولو مع نية الوجوب. [8] قال في المعتبر: وفي اشتراط نية الوجوب أو الندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذ القصد الاستباحة والتقرب انتهى. ____________ (4) راجع الوسائل باب 1 و2 من أبواب الوضوء. PageV01P068: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الذكرى (بعد حكاية عبارات الأصحاب في النية وأنهاها إلى ثمانية أقوال التي خامسها الجمع بين القربة، والوجه، والرفع، والاستباحة): ما هذا لفظه، قلت: والذي دل عليه الكتاب والسنة هو القربة والاستباحة والباقي مستفاد من اعتبار المشخص للفعل على إيقاعه على الوجه المأمور به شرعا ولكنه بعيد من حال الأولين، ولو كان معتبرا لم يهمل ذكره ولا وضحوه يقينا، فالوجه لا بأس به، واحد الأمرين من الرفع والاستباحة غير كاف في غير المعذور لتلازمهما بل تساويهما فلا معنى لجمعهما انتهى. [2] قال في المختلف في مقام الرد على القول بالتضييق: ما هذا لفظه، اما المعقول فمن وجوه (الأول) ان الترتيب تكليف فيكون منفيا بالأصل والمقدمتان ظاهرتان (الثاني) ان الترتيب مشقة عظيمة وحرج كثير وضرر عظيم فيكون منفيا انتهى موضع الحاجة [5] ولعل الكافي مصحف الفقيه من النساخ والا فلم نعثر عليه في الكافي ____________ (3) لاحظ الوسائل باب 19- 20- 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم (4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الوضوء وباب 39 حديث 1 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة PageV01P069: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب أحكام المساجد وباب 10 حديث أمن أبواب الوضوء ولكن سنده هكذا: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن ابى الصهبان، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عمن رواه عن ابى جعفر (عليه السلام). [2] اى تأمل في سنده، ولكن ضعفه على تقديره يرتفع بالشهرة الفتوائية. [3] يمكن ان يستدل له بما رواه في ms4610 قرب الاسناد، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل، عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته اقرء المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول واستنجى واغسل يدي وأعود إلى المصحف فاقرأ فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاة ئل باب 13 حديث 1 من أبواب قراءة القرآن من أبواب التعقيب ____________ (4) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب التعقيب، وفيه ما دام على وضوئه. PageV01P070: ____________ (no page number): ____________ [5] وهي: وان كنتم جنبا فاطهروا إلخ، قال الطبرسي في المجمع: معناه ان كنتم جنبا عند القيام إلى الصلاة فتطهروا بالاغتسال وهو ان تغسلوا جميع البدن- المائدة- 6 ____________ (1) تقدم ذكر محله آنفا (2) راجع الوسائل باب 40 من أبواب الحيض (3) راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء (4) راجع الوسائل باب 8 من أبواب الوضوء فان فيها عموما أو إطلاقا يشمل التجديد لكل صلاة (6) راجع الوسائل باب 14 من أبواب غسل الجنابة PageV01P071: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى @QUR@010 إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون - الواقعة- 76- 79 [2] يعنى روض الجنان للشهيد الثاني [5] يعني التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله: (ولصوم الجنب والمستحاضة مع غمس القطنة) [6] ففي موثقة سماعة بن مهر ان قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر فقال (عليه السلام): عليه ان يتم صومه ويقضى يوما آخر، فقلت إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور- الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولاحظ روايات باب 20- 21 منها ____________ (3) راجع الوسائل باب 15 و17 من أبواب غسل الجنابة (4) راجع الوسائل باب 19 من أبواب غسل الجنابة (7) راجع الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 PageV01P072: ____________ (no page number): ____________ [2] قال: ويجب أيضا (الغسل) زيادة على الوضوء لأربعة أشياء ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV01P073: ____________ ms4611 (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد بالخبر قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت (الى ان قال) وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء الحديث- الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المستحاضة [2] هي صحيحة على بن مهزيار قال: كتبت اليه (عليه السلام): امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلوتين هل يجوز صومها وصلوتها أم لا فكتب (عليه السلام): تقضى صومها ولا تقضى صلوتها لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك (الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم) PageV01P074: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على التأكيد وكذا قوله: وضم إلخ يعني هذا الخبر يدل على الاستحباب من جهات (الاولى) قوله ليس بفريضة (الثانية) قوله سنة (الثالثة) ضم ما اجمع على استحبابه اليه وهو غسل الأضحى والفطر [5] يعنى ان للخبر سندا آخرا رواه الشيخ في التهذيب في باب العمل يوم الجمعة بطريق صحيح ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة (3) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب الأغسال المسنونة (4) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة PageV01P075: ____________ (no page number): ____________ [1] ففي رواية سماعة بن مهران عن ابى عبد الله ع في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال: يقضيه أخر النهار فان لم يجد فليقضه من يوم السبت- الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة [3] الظاهر زيادة لفظة ليس [4] راجع الوسائل باب 9 من أبواب الأغسال المسنونة متن الحديث هكذا: عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا ms4612 يوم الخميس للجمعة [5] وهو خبر الحسين بن موسى بن جعفر، عن امه وأم أحمد ابنة موسى بن جعفر (عليهما السلام) قالتا: كنا مع ابى الحسن (عليه السلام) بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة- ئل باب 9 حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة ____________ (2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الأغسال المسنونة (6) راجع باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة PageV01P076: ____________ (no page number): ____________ [1] لعله قده أراد عدم عثوره عليها في الكتب الأربعة والا فهي موجودة في غيرها ففي الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة نقلا من كتاب الإقبال لابن طاوس قال: روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده الى ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين ونحوه خبر 10 منه [3] يعني ما رأيت في الاخبار اختصاص الغسل بزيارة النبي (صلى الله عليه وآله) أو بالأئمة (عليهم السلام)، بل الدليل عام للمعصوم ع مطلقا بل لكل زيارة مستحبة ولو لم يكن المزور معصوما كزيارة قبور المؤمنين ____________ (2) راجع الوسائل باب 19 وباب 22 من أبواب الأغسال المسنونة (4) الوسائل باب 1 خبر 3 و4 من أبواب الأغسال المسنونة (5) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب الأغسال المسنونة (6) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة PageV01P077: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب الأغسال المسنونة (2) راجع الوسائل باب 10 من أبواب الإحرام من كتاب الحج (3) الوسائل باب 18 من أبواب الأغسال المسنونة خبر 1 PageV01P078: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة، عن مسعدة بن زيادة قال: كنت عند ابى عبد الله (عليه السلام)، فقال له رجل بأبي أنت وأمي انى ادخل كنيفا ولى جيران وعندهم جوار يتغنين ويضر ms4613 بن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا منى لهن الحديث، فان قول السائل: فربما أطلت دال على الإصرار وكثرة فعله [2] فإنه (عليه السلام) قال في الخبر المشار: قم فاغتسل وصل ما بدا لك [3] الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الحيض، ومتن الحديث هكذا، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك PageV01P079: ____________ (no page number): ____________ [1] يأتي بعيد ذلك نقل الحديث بتمامه من الشارح قده [2] قال في المنتهى: لو اجتمعت أسباب الاستحباب فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد انتهى [3] يعنى يصدق بعد اغتساله من الجنابة (ولو مع عدم نية غسل آخر) انه اغتسل فيسقط الأغسال الآخر حينئذ ____________ (4) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب غسل الجنابة PageV01P080: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 31 حديث 5 منها ومتن الحديث هكذا: عن ابى عبد الله ع قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك [3] يعني في تصريح الاستبصار بقوله: قلت لأبي جعفر ع وإضمار الكافي بقوله: قلت له دلالة على ان إضمار الكافي لا يضر ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب غسل الميت (4) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب غسل الجنابة (5) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب الحيض (6) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الحيض (7) الوسائل باب 43 حديث 9 من أبواب غسل الجنابة PageV01P081: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصوم مرسلا، ولكن متن الحديث هكذا: قال الصدوق: و روى في خبر آخر: ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويتقضى صلاته وصومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك. و لا يخفى انه لو كان مراد الشارح قده ms4614 هذا الحديث فهو وارد في حكم الناسي دون الجاهل- فتتبع ____________ (1) الوسائل باب 43 حديث 4 من أبواب غسل الجنابة الا ان فيه عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) الوسائل باب 43 حديث 5 من أبواب غسل الجنابة (3) الوسائل باب 43 حديث 6 منها (4) الوسائل باب 43 حديث 7 منها PageV01P082: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب المستحاضة، ومتن الحديث هكذا: عن سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين، وللفجر غسلا إلخ- ولعل قول الشارح قده (للظهرين مثلا) إشارة إلى التنبيه على عدم كونه متن الحديث- والله العالم PageV01P083: ____________ (no page number): ____________ [1] كاحتساب صلاة جعفر، من النوافل فراجع الوسائل باب 5 من أبواب صلاة جعفر بن أبى طالب ففي رواية ذريح عن أبي عبد الله ع (في حديث) وان شئت جعلتها من نوافلك وان شئت جعلتها من قضاء صلاة، وفي رواية أبي بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) (في حديث) وان شئت حسبتها من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار [2] من عدم القول بالفصل PageV01P084: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 14 حديث 15 من أبواب التيمم وفيه رب الماء، رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين [2] لفظ الإيضاح هكذا: لا يبيح للجنب الدخول في المسجدين ولا الاستقرار في باقي المساجد بقوله تعالى: @QUR@08 (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) فجعل نهاية التحريم الغسل، فلو أباح التيمم لكانت النهاية أحد الأمرين، وجعل الأخص من النهاية نهاية محال فلا يبيح مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما انتهى، إيضاح الفوائد ج 1 ص 66 طبع قم ____________ (3) النساء- 45- (4) النساء- 43 (5) البقرة 184- 185- والنساء- 43 والمائدة- 6 (6) الوسائل باب 14 حديث 13 وفيه: ان رب الماء هو رب التراب (7) الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب التيمم PageV01P085: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني الا ان يجوزها ولد المصنف صاحب إيضاح الفوائد [4] إشارة إلى رد ما ذكر في روض الجنان فإنه بعد عبارة المصنف بقوله: الواجبين قال: بل الصواب انه- يجب لما ms4615 تجب له الطهارتان انتهى [5] يعني الصلاة والطواف الواجبين [6] يعنى لا يدخل سائر ما يجب فيه التيمم لأجله وما لم يستحب فيه في قول المصنف ره: (والندب لما عداه) [7] يعنى من الصلاة والطواف ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 15 من أبواب التيمم وفيه رب الماء ورب الصعيد واحد فقد فعل احد الطهورين (2) راجع الوسائل باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV01P086: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الجنابة، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة، قال قال: أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ((صلى الله عليه وآله)) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الجنابة (3) تقدم آنفا مصدرها (4) تقدم آنفا مصدرها PageV01P087: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر انه قده أراد بالبعض النوم بناء على تفسير قوله تعالى @QUR@06 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية بإرادة القيام من النوم كما هو أحدا التفسيرين كما في مجمع البيان وغيره [3] لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب نواقض الوضوء حيث ورد في غير واحد من الأخبار حصر الوضوء بما يخرج من الطرفين الأسفلين اللذين أنعم الله بهما على العباد ____________ (2) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب نواقض الوضوء (4) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب نواقض الوضوء (5) لاحظ الوسائل باب 12 من أبواب نواقض الوضوء PageV01P088: ____________ (no page number): ____________ [2] وإليك الخبر متنا وسندا، محمد بن الحسن، عن المفيد، عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن ms4616 على (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا- الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة [3] سند الخبر ومتنه هكذا: وبالإسناد، عن محمد بن يحيى واحمد بن إدريس، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابى عمير، عن عبد الحميد بن ابى العلاء أو غيره رفعه قال: سأل الحسن بن على (عليهما السلام) ما حد الغائط قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها- الوسائل باب 2 حديث 6 منها ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب أحكام الخلوة (4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة PageV01P089: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى تساوى حكم حال الاستنجاء مع حكم حال الحدث وهو ما رواه عمار الساباطي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد قال: كما يقعد للغائط الخبر ئل باب 37 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة [2] في الذكرى بعد نقل القول باستحباب التجنب عن استقبال القبلة عن ابن الجنيد واستدل له بقوله: (لانه كان في منزل الرضا (عليه السلام) كنيف مستقبل القبلة وبما روى عن جابر: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يستقبل القبلة ببول، ورأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. ثم قال ما هذا لفظه: فيكون فعله ناسخا، ثم أجاب عن الدليلين بقوله: والأول لا حجة فيه، والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه انتهى ____________ (3) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب أحكام الخلوة (4) لاحظ الوسائل باب 26 وباب 30 وباب 31 من أبواب أحكام الخلوة PageV01P090: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 35 حديث 2 وباب 26 حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة، ولكن في ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب (الخزف) أيضا وفي الكتب الحديثية (الخرق) فقط [2] الوسائل باب 34 حديث 4 من أحكام الخلوة وصدره هكذا عن ابى عبد الله (ع) في قول ms4617 الله عز وجل @QUR@07 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال كان إلخ. PageV01P091: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 35 حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة، عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: قلت له للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ما ثمة الحديث PageV01P092: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 35 حديث 6 وباب 13 حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة وباب 25 حديث 2 من أبواب النجاسات ولفظة حتى موجودة في التهذيب دون الكافي مع ان التهذيب نقله عن الكافي [5] لم نعثر في الاخبار على لفظة (ثلاث مسحات) نعم قد ورد في موقوفة زرارة لفظة (مرات) قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق- بناء على ارادة ثلاث مرات بقرينة ذكرها في صدر الحديث- الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة ____________ (2) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة (3) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة (ع) (4) الوسائل باب 34 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة (6) الوسائل باب 30 حديث 4 من أحكام الخلوة مرفوعا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء PageV01P093: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني لا يشترط في صحة الصلاة تعلم مسائلها بل يكفى مطابقتها للواقع [3] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة يعنى لعدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص [4] الوسائل باب 14 و11 و5 و15 و30 من أبواب أحكام الخلوة ولم نعثر على نص خاص على الحكم الأول، نعم ذكره في الفقيه والمقنعة وتبعهما المتأخرون [5] لم يودع هذا الحديث في الوسائل ومتنه في الفقيه (في باب ارتياد المكان للحدث) هكذا: أو لعلة في ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر (عليه السلام): ان لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة الا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها، وما كان منها، ولو لا ان معها من يمنعها (يحفظها- خ ل) لأكلتها السباع ms4618 وهوام الأرض إذا كانت فيها (ثمرها- ج ل) انتهى ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 34 من أبواب أحكام الخلوة PageV01P094: ____________ (no page number): ____________ [7] يعنى كونه مثل القبلة ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة (2) الوسائل باب 15 حديث 2 منها (3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام الخلوة (4) الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب أحكام الخلوة (5) الوسائل باب 25 حديث 1 و2 من أبواب أحكام القبلة (6) تقدم قبيل ذلك، آنفا PageV01P095: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يحتمل كون كلام المصنف من قوله: (ويكره الجلوس الى قوله: (بالبول) كناية عن التخلي ____________ (2) لاحظ الوسائل 22 و24 من أبواب أحكام الخلوة (3) الوسائل باب 24 حديث 3، عن مسمع، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة، وقال: ان للماء أهلا (4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الماء المطلق عن الفضيل عن ابى عبد الله قال: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره ان يبول في الماء الراكد (5) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب أحكام الخلوة، عن مسمع عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): انه نهى ان يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة وقال: ان للماء أهلا PageV01P096: ____________ (no page number): ____________ [3] لا يخفى عدم دلالة الخبر على كراهة الا كل، واما الشرب فلا دليل عليه، بالخصوص اللهم الا ان يقال بعدم القول بالفصل ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 5 كما تقدم (2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الخلوة (4) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الخلوة (5) الوسائل باب 17 حديث 5 من أحكام الخلوة PageV01P097: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في جميع النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ولعل الا نسب (أورده) بالافراد ويحتمل إرجاع ضمير (هما) الى الحملتين المشتملتين على فعل المعصومين (عليهما السلام) ويحتمل إرجاعه الى هذا الخبر والذي ms4619 قبله والله العالم ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 8 مع تقديم وتأخير في نقل نقش خاتم أمير المؤمنين والباقر (عليهما السلام) (3) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب أحكام الخلوة (4) راجع الوسائل باب 6 من أبواب أحكام الخلوة (5) راجع الوسائل باب 7 حديث 1 منها (6) الوسائل باب 7 حديث 7 منها PageV01P098: ____________ (no page number): ____________ [4] وهي نية الوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، ووجه الوجوب أو الندب، واستدامة حكمها أو عدمها، وقصد استباحة الصلاة أو رفع الحدث ____________ (1) راجع الوسائل باب 8 من أبواب أحكام الخلوة (2) يعنى استثناء الصلوة على النبي (ص) إلخ (3) راجع الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة PageV01P099: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد من الآية، قوله تعالى @QUR@020 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة (البينة- 4) [3] يعني الآية المتقدم إليها الإشارة آنفا وهي قوله تعالى @QUR@06 وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلخ ____________ (2) راجع الوسائل باب 5 وباب 8 من أبواب مقدمات الافعال، ولاحظ أيضا باب 11 الى 17 منها أيضا (4) لاحظ احاديث باب 8 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل PageV01P100: ____________ (no page number): ____________ [1] ومحادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه (مجمع البحرين) [2] هو قوله تعالى @QUR@04 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم اه- المائدة- 6 [4] يعنى التحديد المذكور في عبارة المتن ولاحظ الوسائل باب 17 من أبواب الوضوء ____________ (3) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء (5) وليلاحظ الوسائل باب 19 وباب 15 حديث 2 و6 من أبواب الوضوء PageV01P101: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 خبر 11 من أبواب الوضوء (2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الوضوء PageV01P102: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب الوضوء ولكن، وجدنا حديثا بهذا اللفظ عن الباقر (عليه السلام)، نعم هو منقول في التهذيب ص 102 من الطبع القديم، عن رفاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) واما المنقول عن الباقر (عليه السلام) ms4620 فهو هكذا، عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سئلته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال يغسلهما [2] (إطلاقه على مسح ذلك- خ ل) [3] تعليل لقوله قده: الظاهر وجوب ما بقي إلخ ____________ (4) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب الوضوء PageV01P103: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشهيد الثاني قده في الشرح (روض الجنان) بعد نقل صحيحة على بن جعفر: ما هذا لفظه، والظاهران المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع، وأطلق عليه العضد لعدم اللبس للإجماع على عدم وجوب غسل جميع العضد في حال، وهو اولى من حمله على الاستحباب لانه خبر معناه الأمر، وهو حقيقة في الوجوب انتهى ____________ (2) راجع الوسائل باب 22 حديث 4- 5- 6 من أبواب الوضوء (3) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء (4) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الوضوء (5) الوسائل باب 15 ذيل حديث 2 من أبواب الوضوء PageV01P104: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 كيفية الوضوء ذيل حديث 3 PageV01P105: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني التقابل بين الغسل والمسح في الآية الشريفة بقوله تعالى @QUR@02 فاغسلوا وجوهكم وقوله @QUR@03 وامسحوا برؤسكم [2] يعنى إيجاب مسح لا يكون معه أقل الجري خلاف الأصل ____________ (3) راجع الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء (4) راجع الوسائل باب 37 من أبواب الوضوء PageV01P106: ____________ (no page number): ____________ [1] في الاستبصار في باب المسح من الرأس والرجلين هكذا، قال بإصبعين من أصابعه: إلا يكفيه؟ فقال: لا يكفيه (الا يكفيه- خ ل) وأورد الحديث في ئل باب 24 حديث 4 من أبواب الوضوء [2] في الذكرى (بعد نقل رواية زرارة وبكير: وقال في المعتبر لا يجب إلخ ما نقله الشارح قده ____________ (3) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب الوضوء (4) ئل باب 23 حديث 4 من أبواب الوضوء PageV01P107: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في خبر البزنطي المتقدم وقوله قده: والوجوب عطف على قوله: للنهى [5] قال في الذكرى: تفرد الفاضل بان الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، وصب عبارات ms4621 الأصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر (عليه السلام) محتجا برواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) المتضمنة لمسح ظهر القدمين وهو يعطى الاستيعاب، وبأنه أقرب الى حد أهل اللغة، وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لان استيعاب الظهر لم يقل به احد منا (الى ان قال) وأهل اللغة ان أراد بهم العامة فهم مختلفون، وان أراد به لغويته الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب ما مر. ولأنه إحداث قول ثالث مستلزم رفع ما اجمع عليه الأمة انتهى موضع الحاجة [6] يعني مع قول صاحب الذكرى بما قاله المصنف في الرسالة إلخ ____________ (2) راجع ئل باب 21 من أبواب الوضوء (3) راجع ئل باب 38 منها (4) ئل باب 15 حديث 3 منها PageV01P108: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله (ع) في رواية زرارة وبكير يعنى المفصل دون عظم الساق [2] قال في المنتهى ص 64: مسئلة ذهب علمائنا الى ان الكعبين هما العظمان الناتيان في وسط القدم، وهما معقد الشراك (الى ان قال) فروع الأول قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصل له في معنى الكعب والضابط فيه ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) قال: أصلحك الله فأين الكعبان قال: هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق انتهى PageV01P109: ____________ (no page number): ____________ (1) ئل باب 20 حديث 1 من أبواب الوضوء (2) راجع ئل باب 35 من أبواب الوضوء (3) يعنى فعلهم (عليهم السلام) (4) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء PageV01P110: ____________ (no page number): ____________ [2] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال: أعد. ئل باب 15 حديث 2 من أبواب الوضوء. راجع الوسائل باب 35 منها ____________ (1)- الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الوضوء (3)- الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الوضوء (4)- الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الوضوء (5)- الوسائل باب 35 حديث 9 من أبواب الوضوء PageV01P111: ____________ (no page number): ____________ (1) الغسل بالضم اسم ms4622 للماء الذي يغتسل به (مجمع البحرين) (2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الوضوء، بطريق الكليني ره (3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الوضوء، بطريق الشيخ ره (4) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب الوضوء (5) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الوضوء PageV01P112: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني التفصيل المذكور في المتن بين التمكن وعدمه في تكرار الماء ____________ (2) الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب الوضوء (3) الوسائل باب 39 حديث 9 من أبواب الوضوء PageV01P113: ____________ (no page number): ____________ [1] متن الحديث هكذا: حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة، أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين صلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح- الوسائل- باب 19 حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء [2] لم نعثر على الصحيحة المذكورة بهذا المضمون، نعم هو مضمون صحيحة معاوية بن عمار فلاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المستحاضة [4] قال الشهيد الثاني في الشرح (روض الجنان) بعد نقل الصحيحتين: وردهما المصنف (رحمه الله) مع اعترافه بصحتهما انتهى [5] يعنى ما نسبه الشارح قده (صاحب روض الجنان) الى المصنف ره لم يقله المصنف في المنتهى فلعل مراده انه ردهما في غير المنتهى ____________ (3) ئل باب 19 حديث 2 و3 من أبواب نواقض الوضوء PageV01P114: ____________ (no page number): ____________ [1] عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا الحديث الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب قواطع الصلاة [2] يعني للإجماع على عدم العمل بظاهره وذلك لعدم كون الغمز أو وجدان ms4623 الأذى أو الضربان ناقضا بالإجماع [3] ئل باب 19 حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء ولكن المنتهى نقلها عن حريز لا عن على بن جعفر ونقله الصدوق والشيخ (قدس سرهما) بإسنادهما عن حريز بن عبد الله السجستاني ولم نعثر على صحيحة علي بن جعفر فتتبع [6] النسائي (باب بأي الرجلين يبدء بالغسل) مسندا عن عائشة أنها ذكرت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله، ورواه مسلم في صحيحه، باب التيمن في الطهور من كتاب الطهارة ____________ (4) ئل باب 19 حديث 2 من أبواب نواقض الوضوء (5) ئل باب 19 حديث 1 منها (7) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الوضوء حيث قال: فدعا (عليه السلام) بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه إلخ PageV01P115: ____________ (no page number): ____________ [2] أورده الصدوق في الفقيه في باب فضائل الحج وأورد قطعة منه في الوسائل باب 15 حديث 12 من أبواب الوضوء [4] يعنى محمد بن يعقوب الكليني في الكافي راجع الوسائل باب 31 حديث 26 من أبواب الوضوء [5] سند الحديث في الكافي هكذا: على بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، وعلى بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم- ئل باب 31 حديث 7 منها ____________ (1) راجع: الوسائل باب 26 في أبواب الوضوء (3) جميع الأخبار التي نقلها الشارح قده في هذه المسئلة أوردها في الوسائل باب 31 من أبواب الوضوء PageV01P116: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني في الغسلة الأولى ____________ (1) الوسائل باب 15 ذيل حديث 3 من أبواب الوضوء (3) الوسائل باب 15 ذيل حديث 3 من أبواب الوضوء PageV01P117: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى ان الصدوق في كتابه (من لا يحضر الفقيه) قد ضمن ان ما يورده فيه من الأحاديث فهو معتقده وعليه عمله وفتواه وحجة فيما بينه وبين ربه [6] يعني الخبر الثاني وهو خبر حريز وسنده هكذا محمد بن ms4624 الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن على الحلبي، ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد عن الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله، وهو بالسند الثاني صحيح أو حسن، وليس في واحد من السندين أبو أحمد بن عيسى كما نقله الشارح ما في جميع نسخ الكتاب التي عندنا مخطوطة ومطبوعة فلاحظ الوسائل باب 27 حديث 1 و2 من أبواب الوضوء ____________ (1) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الوضوء ولاحظ سائر أحاديث الباب أيضا (3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الوضوء (4) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الوضوء (5) يعنى من الخبر الأول وهو خبر الحلبي PageV01P118: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الخبر هكذا: محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن على بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز- الوسائل باب 27 حديث من أبواب الوضوء [3] يعنى سواء كان الإناء الذي يتوضأ منه ضيق الرأس أو لا. [4] قال الشهيد الثاني في روض الجنان عند شرح قول المصنف: (وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء بعد كلام له ما هذا لفظه، وعلى هذا لا فرق أيضا بين إمكان وضع اليد في الإناء أولا لكونه ضيق الرأس انتهى ____________ (1) ئل باب 27 حديث 3 من أبواب الوضوء، وفيه كما في التهذيب حيث باتت يده)، وفي الكافي: (اين كانت يده) (5) الوسائل باب 26 حديث 6 من أبواب الجنابة PageV01P119: ____________ (no page number): ____________ [2] لم نعثر على خبر واحد يدل عليهما فضلا عن الاخبار الصحيحة فتتبع ____________ (1) الوسائل باب 1 من أبواب السواك حديث 23 قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): خمس من السنن في الرأس، وخمس في الجسد، فأما التي في الرأس فالسواك وأخذ الشارب وفرق الشعر والمضمضة والاستنشاق واما التي في الجسد فالختان، وحلق العانة، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، والاستنجاء (3) ئل باب ms4625 29 من أبواب الوضوء (4) ئل باب 24 من أبواب الجنابة (5) يعنى من دون التقييد بالغسلة الأولى أو الثانية لا في الرجل ولا في المرأة (6) راجع ئل باب 40 من أبواب الوضوء (7) راجع ئل باب 50 من أبواب الوضوء (8) راجع ئل باب 45 من أبواب الوضوء (9) عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل- الوسائل باب 45 حديث 3 PageV01P120: ____________ (no page number): ____________ [4] لعل نظره قده الى ذيل آية الوضوء، وهو قوله تعالى @QUR@04 ولكن يريد ليطهركم إلخ الشامل للطهارة من الخبث والحدث، إذ لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم ____________ (1) ئل باب 47 حديث 4 من أبواب الوضوء (2) الوسائل باب 47 من أبواب الوضوء 3- ئل باب 45 حديث 1 من أبواب الحيض (3) الوسائل باب 51 من أبواب الوضوء PageV01P121: ____________ (no page number): ____________ [2] اما الآية فقوله تعالى @QUR@06 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ بناء على تفسيرها بإرادة الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا واما الاخبار فلاحظ الوسائل باب 1 وباب 2 وباب 3 وباب 4 من أبواب الوضوء، واما الإجماع فهو إجماع المسلمين قاطبة ____________ (1) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب الوضوء وراجع بقية أخبار الباب (3) لاحظ الوسائل باب 42 من أبواب الوضوء PageV01P122: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله في صحيحة ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما لشك في شيء لم تجزه- الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب الوضوء [2] إشارة إلى قوله (ع) في موثقة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) كلما مضى من صلوتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو ولا اعادة عليك فيه- الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب الوضوء [4] اى جعلوا مبنى قوله: أعاد الطهارة والصلاة على اعتبار الوجه مثل الوجوب والندب في ms4626 الطهارة، ومبنى قوله: الا مع ندبية الطهارتين على عدم اعتبار الرفع والاستباحة، والا لم يصح مع ندبيتهما أيضا وكذا مع وجوبهما فتأمل فيه- منه (قدس سره) ____________ (3) متن الحديث هكذا- عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله (ع) إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت- الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب الوضوء PageV01P123: ____________ (no page number): ____________ [1] أي نية الرافع أو نية الاستباحة [2] يعنى الطهارة الأولى PageV01P124: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لا يفرق القائل بعدم كون المجدد رافعا بين وقوع العبادات الكثيرة وعدم وقوعها، فإذا قلنا بعدم صحته في الأول للزوم الحرج ففي الثاني أيضا كذلك [2] اى ظاهر الأدلة من الآيات والروايات [6] قوله: بالفعل متعلق بقوله: (لأجاب) ____________ (3) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزى للوضوء والغسل إلخ (4) في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال إلخ (5) ئل باب 52 حديث 1 من أبواب الوضوء PageV01P125: ____________ PageV01P126: ____________ (no page number): ____________ [1] فان الظاهر ان معنى قوله تعالى @QUR@04 إذا قمتم إلى الصلاة إلخ: إذا أردتم إقامة الصلاة وكنتم محدثين ولم تكونوا جنبا @QUR@02 فاغسلوا وجوهكم إلخ، وإذا كنتم جنبا فاغتسلوا فدلت الآية على كفاية الغسل فقط للصلاة- والله العالم [3] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن ابى بكر الحضرمي، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل الوسائل باب 34 حديث 6 من أبواب الجنابة [6] لا يخفى ان الشيخ أورده في التهذيب في موضعين وفي كليهما (حماد بن عثمان أو غيره) ____________ (2) الوسائل باب 34 من أبواب الجنابة (4) ئل باب 35 حديث 1 من أبواب الجنابة (5) ئل باب 35 حديث 2 من أبواب الجنابة PageV01P127: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى ما تقدم آنفا من قوله قده: ان الإنسان مأخوذ عليه ان لا يدخل في ms4627 الصلاة إلا بالوضوء ____________ (2) لاحظ الوسائل باب 34 من أبواب الجنابة PageV01P128: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى المرسلة الأولى المتقدمة لابن ابى عمير ____________ (2) ئل باب 33 حديث 1 من أبواب الجنابة (3) ئل باب 34 حديث 4 من أبواب الجنابة PageV01P129: ____________ (no page number): ____________ [3] اى الخبر الثاني فإنه مسبوق بالسؤال عن وجوب الوضوء قبل غسل الجنابة ____________ (1) راجع الوسائل باب 33 من أبواب الجنابة وبعض اخبار باب 34 منها (2) البقرة- 275 (4) ئل باب 1 حديث 1 من أبواب الاستحاضة (5) ئل باب 1 حديث 7 من أبواب الاستحاضة (6) ئل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس (7) ئل باب 5 حديث 2 من أبواب النفاس PageV01P130: ____________ (no page number): ____________ (1) ئل باب 43 حديث 9 من أبواب الجنابة (2) ئل باب 43 حديث 4 من أبواب الجنابة (3) ئل باب 43 حديث 5 من أبواب غسل الحيض، ومتن الحديث هكذا، عن ابى بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أصاب من امرأته، ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا (4) الوسائل باب 43 حديث 6 من أبواب الجنابة (5) الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب الجنابة PageV01P131: ____________ (no page number): ____________ [3] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@06 يسئلونك عن المحيض قل هو أذى إلخ البقرة- 222 ____________ (1) متن الحديث هكذا- عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل (تشاء- خ ل) فليس عليها شيء- الحديث الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب الجنابة (2) ئل باب 43 حديث 9 من أبواب الجنابة PageV01P132: ____________ (no page number): ____________ [3] هكذا في جميع النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ويحتمل ان تكون العبارة: (هو حماد) [5] في التهذيبين بعد نقل هذه الاخبار الثلثة ما هذا لفظه: فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على انه إذا اجتمعت هذه أو شيء منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء وإذا انفردت هذه الأغسال أو ms4628 شيء منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم انتهى ____________ (1) ئل باب 33 حديث 3 من أبواب الجنابة (2) ئل باب 33 حديث 4 منها (4) ئل باب 33 حديث 2 من أبواب الجنابة PageV01P133: ____________ (no page number): ____________ (1) ئل باب 6 حديث 1 من أبواب الجنابة PageV01P134: ____________ (no page number): ____________ [2] وهي قوله تعالى في سورة الواقعة @QUR@07 في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون [4] هي قوله تعالى @QUR@022 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا - بناء على ارادة العبور من المسجد مطلقا ____________ (1) ئل باب 19 حديث 3 و4 من أبواب الجنابة (3) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب الجنابة (5) لاحظ الوسائل باب 17 من أبواب الجنابة PageV01P135: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب الجنابة (2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الجنابة PageV01P136: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الوضوء عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا بأس ولا يمس الكتاب (2) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب الجنابة (3) ئل باب 17 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة (4) راجع الوسائل باب 25 وباب 22 من أبواب الجنابة (5) راجع ئل باب 19 من أبواب الجنابة (6) لاحظ الوسائل باب 1 وباب 2 وباب 14 من أبواب الجنابة PageV01P137: ____________ (no page number): ____________ (1) ئل باب 38 من أبواب الجنابة (2) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الجنابة (3) ئل باب 26 حديث 5 في صحيح زرارة (في حديث) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ونحوها رواية- 12 و13 من ذلك الباب (4) لاحظ الوسائل باب 41 من أبواب الوضوء (5) راجع الوسائل باب 38 من أبواب الجنابة (6) الوسائل باب 38 حديث 7 من أبواب الجنابة (7) الوسائل ms4629 باب 20 حديث 2 من أبواب الحيض PageV01P138: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 36 من أبواب الجنابة وباب 13 من أبواب نواقض الوضوء (2) ئل باب 36 من أبواب الجنابة الوارد فيه لفظ (البلل) الظاهر في المشتبه بالمني (3) ئل باب 36 حديث 13- 14 من أبواب الجنابة (4) راجع ئل باب 1 من أبواب نواقض الوضوء (5) ئل باب 44 من أبواب الوضوء (6) ئل باب 2 و3 من أبواب الوضوء (7) ئل باب 13 حديث 5- 6 من أبواب نواقض الوضوء PageV01P139: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله: ينبغي لها (الى قوله) لم يكن عليها شيء مضمون كلام المفيد ره في المقنعة وقوله قال: ويدل على ذلك يعنى قال الشيخ الطوسي فراجع التهذيب [3] وحاصل الاشكال ان المفيد ره حكم باستحباب الاستبراء للمرأة، والذي استدل به الشيخ ره على هذا المدعى انما يدل على وجوب اعادة الغسل على الرجل فقط إذا لم يستبرء فراجع الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الجنابة ____________ (2) ئل باب 13 حديث 1 من أبواب الجنابة PageV01P140: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في ثلاث نسخ خطية وفي المطبوعة: (ويدل على عدم وجوبه) [3] لعل نظره قده الى ما في ذيل صحيحة على بن جعفر عن أخيه: وينبغي له ان يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ئل باب 26 حديث 11 من أبواب الجنابة [4] أحدها وجوب الإعادة من رأس (ثانيها) وجوب إتمام الغسل من دون شيء (ثالثها)- وجوب إتمامه مع الوضوء للصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى وهو مختار الشارح قده ____________ (1) ئل باب 36 من أبواب الجنابة PageV01P141: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الروض بعد هذه العبارة: على حذف الموصوف وإبقاء الصفة وهو شائع الاستعمال اى دم اسود انتهى [3] الظاهران المراد ان الدليل الدال على عدم لزوم الوضوء مع غسل الجنابة يؤيد لزوم اعادة الوضوء في المقام. [4] من قوله قده (وهو يقتضي إلى قوله ذلك كله) ليس في النسخ الخطية التي عندنا وانما هو موجود في المطبوعة فقط. ____________ ms4630 (2) راجع الوسائل باب 35 من أبواب الجنابة (5) الوسائل باب 2 من أبواب الحيض. PageV01P142: ____________ (no page number): ____________ [1] فان في مرفوعة محمد بن يحيى عن أبان (المروية في الكافي) عن ابى عبد الله (عليه السلام): فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة، وفي المروية في التهذيب: فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة- الوسائل باب 16 حديث 1 و2 من أبواب الحيض ثم قال الوسائل: أقول: رواية الشيخ اثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق والعلامة وغيرهم وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ انتهى وقد نقل ان رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة لرواية الكليني ولا يبعد صحة الروايتين وتعدد هما وتكون إحداهما تقيه أولها تأويل آخر ورواية الشيخ أشهر فهي حجة والله اعلم انتهى ما في الوسائل [2] يعني وان لم يكن ظن يرجع الى الأصل [3] يعنى على حصول الظن بالصفات وقوله ره وتحمل الرواية يعنى به رواية الطوق ففي رواية خلف بن حماد الكوفي بنقل الكافي: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض وفي نقل التهذيب تستدخل القطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستنقعة بالدم فهو من الطمث ____________ (4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق PageV01P143: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 12 حديث 2 عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: في حديث فإذا رأت الدم المرأة في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلثة أيام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ms4631 ثلثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض الحديث ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب الحيض (3) راجع الوسائل باب 16 والمستدرك باب 14 من أبواب الحيض (4) لاحظ الوسائل باب 31 من أبواب الحيض PageV01P144: ____________ (no page number): ____________ [1] فإن سنده هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن على بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج- فان في على بن الحسن كلاما [4] الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الحيض عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله ع في حديث قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ____________ (2) راجع الوسائل باب 39 من أبواب الحيض (3) لاحظ الوسائل باب 2 وباب 3 من أبواب الحيض PageV01P145: ____________ (no page number): ____________ [1] فكأن الشهيد الثاني فهم الإطلاق من عبارة المنتهى [2] اى سواء كانت قرشية أو غيرها PageV01P146: ____________ (no page number): ____________ [1] اى ليس بحيض بل هو استحاضة. ____________ (2)- ئل باب 31 حديث 8 من أبواب الحيض وباب 3 حديث 5 من أبواب العدد من كتاب الطلاق. (3)- ئل باب 10 وباب 11 من أبواب الحيض. (4) راجع ئل باب 7 من أبواب الحيض. (5) يعنى قوله قده كما ان الأسود الحار إلخ. (6) ئل باب 3 حديث 4 يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن ابى عبد الله (ع) انه نقل عن النبي (ص) ذلك. PageV01P147: ____________ (no page number): ____________ [1] بالبناء للمفعول أي العادة والتميز كما يظهر من الروض والذخيرة [2] ئل باب 8 حديث 1 من أبواب الحيض، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها (نها- خ ل يب) ثم تستظهر على ذلك بيوم، وحديث 2، عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا ms4632 تعرف أيام أقرائها، فقال: أقرائها مثل أقراء نسائها فإن كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، واقله ثلاثة أيام [3] يعني بها ما ورد في حديث طويل من بيان السنن الثلاث للنساء وقد أورده متفرقا ومقطعا في الوسائل في أبواب متفرقة فلاحظ باب 3 حديث 4 وباب 5 حديث 1 وباب 8 حديث 3 وباب 10 و11 حديث 4 وباب 12 حديث 2 من أبواب الحيض فلاحظ- وأورد الحديث بطوله في الكافي باب جامع في الحائض والمستحاضة من كتاب الحيض PageV01P148: ____________ (no page number): ____________ [1] وحيث ان هذه العبارة من قوله: هذا ان نقص (الى قوله) في العشرة مجملة ولم يوضحها صاحب مجمع الفائدة قده فالمناسب ان ننقل عبارة روض الجنان في توضيحها متنا وشرحا قال: (هذا) وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقق الحيض انما يتم (ان نقص العدد) الذي ذكرته (عن نصف الزمان) الذي أضلته فيه كما لو أضلت سبعة في شهر (أو ساواه) كما لو أضلت خمسة في العشرة الاولى من الشهر (ولو زاد) العدد عن نصف الزمان (فالزائد وضعفه حيض) من وسط الزمان (كالخامس والسادس لو كان العدد) الذي أضلته (ستة في العشرة) الاولى من الشهر مثلا لاندراجهما حتما تحت تقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه ويبقى لها من العدد أربعة، فعلى القول بالتخيير تضمها الى الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق، وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض وتزيد في الأربعة الأخيرة الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه وقريب منها معنا عبارة المحقق السبزواري قده في الذخيرة في شرح العبارة PageV01P149: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب الحيض وباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة PageV01P150: ____________ (no page number): ____________ (1) ئل باب 23 من أبواب الحيض (2) ئل باب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم (3) الوسائل باب 15 حديث 3 و10- و7 من أبواب الجنابة PageV01P151: ____________ ms4633 (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 من أبواب الجنابة وباب 35 من أبواب الحيض (2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الجنابة (3) الوسائل باب 19 حديث 4 و7- و11 من أبواب الجنابة (4) لاحظ الوسائل باب 36 من أبواب الحيض وباب 42 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة (5) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الحيض في حديث طويل. PageV01P152: ____________ (no page number): ____________ [2] ئل باب 28 حديث 2 من أبواب الحيض عن عبد الكريم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اتى جاريته وهي طامث قال: يستغفر الله ربه قال عبد الملك (عبد الكريم خ ل) فان الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين. [3] يعنى ما هو المذكور في المتن من الكفارة الخاصة [4] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 ولا تقربوهن حتى يطهرن إلخ البقرة- 222 [5] لعله إشارة الى ما رواه في ئل باب 27 حديث 2 من أبواب الحيض إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله فقال: ما أحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه ____________ (1)- ئل باب 28 حديث 5 من أبواب الحيض (6)- راجع الوسائل باب 22 من أبواب الجنابة. (7)- راجع الوسائل باب 37 من أبواب الحيض. PageV01P153: ____________ (no page number): ____________ [1] ئل باب 15 حديث 3 من أبواب الجنابة، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) (في حديث): و لا بأس ان يمرا (الحائض والجنب) في سائر المساجد ولا يجلسان فيهما. [2] ئل باب 19 حديث 1 من أبواب الجنابة، عن زيد الشحام (في الصحيح) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الحائض تقرأ القرآن، والنفساء والجنب أيضا، ونحوها صحيح زرارة، وصحيح محمد بن مسلم مع استثناء السجدة، وغيرها من الاخبار. ____________ (3)- لاحظ الوسائل باب 19 من أبواب الجنابة. (4)- لاحظ الوسائل باب 25 وباب 26 من أبواب الحيض. ms4634 (5)- البقرة- 222. (6)- ئل باب 26 حديث 1 من أبواب الحيض. (7)- ئل باب 26 حديث 2 و3 منها. PageV01P154: ____________ (no page number): ____________ [1] ذهب السيد المرتضى ره في شرح الرسالة الى عدم جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة مطلقا (الذخيرة للمحقق السبزواري). [4] ففي خبر الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضى الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضى الصوم؟ قال: نعم، قلت: من اين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس، الحديث- ئل باب 41 حديث 3 من أبواب الحيض. ____________ (2)- ئل باب 40 من أبواب الحيض. (3)- ئل باب 41 منها. (5)- ئل باب 3 من أبواب حيض. PageV01P155: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب الاستحاضة (2) الوسائل باب 1 حديث 1 منها (3) لاحظ احاديث باب 1 منها PageV01P156: ____________ (no page number): ____________ [2] طريقها هكذا، محمد بن الحسن (يعنى الشيخ ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد الأشعري، عن ابن بكير، عن زرارة. ____________ (1) الوسائل باب حديث 1- 9 من أبواب الاستحاضة. (3) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الاستحاضة. PageV01P157: ____________ (no page number): ____________ [2]- سندها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى عن سماعة. ____________ (1)- الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الاستحاضة. (3)- ئل باب 1 حديث 6 من أبواب الاستحاضة. PageV01P158: ____________ (no page number): ____________ (1)- ئل باب 1 حديث 5 من أبواب الاستحاضة. (2)- ئل باب 3 حديث 2 من أبواب النفاس. (3)- يعنى الاجتزاء بغسل واحد في المتوسطة. PageV01P159: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى للاستحاضة القليلة. [3] الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب الاستحاضة، متن الحديث هكذا، يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام). امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة. قال في روض الجنان (بعد دعوى نفى ms4635 الخلاف في الأغسال): ما هذا لفظه، وانما الخلاف في الوضوء فذهب ابن ابى عقيل الى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الأغسال، وذهب المفيد إلى الاكتفاء بوضوء واحد للظهرين كالغسل، ومثله للعشائين والاخبار الصحيحة دلت على المشهور. ____________ (2)- ئل باب 30 حديث 3 من أبواب الحيض وباب 1 حديث 7 من أبواب الاستحاضة. PageV01P160: ____________ (no page number): ____________ [1] ئل باب 27 حديث أمن أبواب الحيض، ومتنه هكذا محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل. PageV01P161: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ومتن الحديث هكذا-: عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم. ____________ (1)- الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم. PageV01P162: ____________ (no page number): ____________ [1] وحاصل الاحتمالات ثلاثة (الأول) وجوب الوضوء فقط (الثاني) وجوب الوضوء والغسل معا (الثالث) عدم وجوب شيء منهما. [2] وهي قوله @QUR@06 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ. [3] راجع روض الجنان عند شرح قول المصنف: (وهي مع ذلك بحكم الطاهر ص 86. PageV01P163: ____________ PageV01P164: ____________ (no page number): ____________ [4] ئل باب 1 حديث 12 من أبواب الاستحاضة وصدرها هكذا: عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل إلخ. ____________ (1)- ئل باب 1 حديث 1 من أبواب الاستحاضة. (2)- ئل باب 1 حديث 3 من أبواب الاستحاضة. (3)- ئل باب 1 حديث 4 من أبواب الاستحاضة. PageV01P165: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني قوله (عليه السلام) في رواية فضيل وزرارة: إذا حل لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها الدال بمفهومه على عدم حلية ms4636 الصلاة مع عدم حيلة الغشيان. [4] يعنى لما كان استفادة المفهوم من رواية فضيل وزرارة بعيدا ليدل على اعتبار الغسل في جواز الوطي حمله الشيخ على كونه كناية عن رفع المانع عن الصلاة بانقطاع دمها. ____________ (1)- ئل باب 3 حديث 1 من أبواب الاستحاضة. (2)- ئل باب 1 حديث 6 من أبواب الاستحاضة. PageV01P166: ____________ (no page number): ____________ [1] ئل باب 7 حديث 1 من أبواب النفاس وقوله عنه يعنى عن مالك بن أعين. PageV01P167: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشارح ره عند قول المصنف قده: (ولصوم الجنب): ما هذا لفظه- من الليل مقدار فهمله للأخبار الإجماع وخلاف ابن بابويه لا يقدح فيه ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر دون ماس الميت للأصل وعدم النص انتهى. PageV01P168: ____________ (no page number): ____________ [2] اى (شد) مجرى الدم خوفا من التعدي بالاستثفار. ____________ (1)- ئل باب 1 حديث 1 من أبواب الاستحاضة. PageV01P169: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني استدل على وجوب الشد دائما ببطلان صومها بترك الأغسال النهارية. [2] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى- الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس. [4] حاصلة ان السؤال عن حكم هذا المسئلة انما وقع بعيد مضى ثمانية عشر يوما من دم نفاسها ولا يعلم منه انه لوقع قبله لكان حكمها كذلك أيضا وراجع الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب النفاس. ____________ (3)- راجع الوسائل باب 3 حديث 6، 7، 10، 19، و21 من أبواب النفاس. PageV01P170: ____________ (no page number): ____________ [1] لا بد ان يرد الشيخ قده باقي الأخبار الواردة في الزائد عن العشرة. PageV01P171: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@014 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلخ حيث اتى بمن التبعضية. سورة آل عمران الآية 104 ____________ (1)- راجع الوسائل باب 1 من أبواب غسل الميت. PageV01P172: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشيخ المفيد ره في المقنعة: لا يجوز لأحد من أهل الأيمان ان ms4637 يغسل مخالفا للحق في الولاية إلخ- وقال الشيخ الطوسي ره في التهذيب (شرح المقنعة): الوجه فيه ان المخالف لأهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم الكفار الا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسل المخالف أيضا غير جائز انتهى موضع الحاجة. PageV01P173: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 35 من أبواب الاحتضار جز 2 وقوله: 4 فسبحوه، قال في مجمع البحرين يقال: سجيت الميت بالتثقيل إذا غطيته بثوب ونحوه وتسجية الميت تغطيته انتهى. PageV01P174: ____________ (no page number): ____________ [8] لم نعثر الى الآن على خبر فيه بالخصوص. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 37 من أبواب الاحتضار وما يناسبه. (2)- راجع الوسائل باب 39 من أبواب الاحتضار. (3)- راجع الوسائل باب 38 من أبواب الاحتضار. (4)- الوسائل باب 39 حديث 1 وفي آخر قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حضرتم ميتا فقولوا له: هذا الكلام ليقوله، اللهم إلخ. (5)- راجع الوسائل باب 40 من أبواب الاحتضار. (6) راجع الوسائل باب 44 من أبواب الاحتضار. (7) راجع الوسائل باب 44 من أبواب الاحتضار. PageV01P175: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 44 حديث 3 عن ابى كهمش قال: حضر موت إسماعيل وأبو عبد الله (عليه السلام) جالس عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث. [4] يعنى دليل هذا الحكم هو الإجماع فقط. [5] راجع الوسائل باب 43 من أبواب الاحتضار وقوله: لعدم القول بالوجوب، هكذا في جميع النسخ والمناسب: لعدم القول بالحرمة. ____________ (2)- راجع الوسائل باب 47 من أبواب الاحتضار. (3)- راجع الوسائل باب 48 من أبواب الاحتضار. (6)- لاحظ باب 3 وباب 7 من أبواب التيمم من الوسائل وكذا باب 23 منها. (7)- الأنفال- 75 والأحزاب- 6. PageV01P176: ____________ (no page number): ____________ (1)- ئل باب 26 حديث 1 من أبواب غسل الميت. (2)- ئل باب 26 حديث 2 من أبواب غسل الميت ومتن الحديث هكذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يغسل الميت اولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك. (3)- ئل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل ms4638 الميت. (4)- ئل باب 2 حديث 2 من أبواب غسل الميت. (5)- ئل باب 20 حديث 3 وباب 24 حديث 3 من أبواب غسل الميت ولفظ الحديث هكذا: عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء، قال: تغسله امرأته. (6)- ئل باب 24 حديث 9 من أبواب غسل الميت، عن إسحاق بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. PageV01P177: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في روض الجنان ما هذا لفظه، وشرط الشيخ في كتابي الأخبار في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الضرورة وتبعه جماعة، وما تقدم من الاخبار وغيرها حجة عليهم. ____________ (2)- راجع الوسائل باب 24 حديث 3- 8- 9- 12 و13 من أبواب غسل الميت. (3)- أورده في التهذيب ج 1- 444 والوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب غسل الميت (4)- أورده والخمسة التي بعده في الوسائل باب 24 حديث 11- 2- 4- 3- 12 وذيل حديث 11 من أبواب غسل الميت. PageV01P178: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب غسل الميت. (2)- الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب غسل الميت. (3)- الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب غسل الميت. PageV01P179: ____________ (no page number): ____________ [4] يعنى ترك ستر عورتها بالكلية. ____________ (1)- الوسائل باب 2 قطعة من حديث 7 من أبواب غسل الميت. (2)- الوسائل باب 2 قطعة من حديث 2 من أبواب غسل الميت. (3)- الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل الميت. PageV01P180: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب غسل الميت عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه، ان على بن الحسين (عليهما السلام) اوصى ان تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته. و لا يخفى ان هذا الحديث غير موافق لما عليه مذهبنا من وجوب كون الغاسل للمعصوم (عليه السلام) هو المعصوم. و حمله في الوسائل على المساعدة على الغسل أو بيان الجواز ثم قال: وان كان المتولي له باطنا هو الباقر (عليه السلام) ms4639 كما وقع التصريح به في الاخبار والله اعلم انتهى. [3] الوسائل باب 19 حديث 1 عمار بن موسى (في الموثق) في حديث عن أبي عبد الله؟ قال: قلت: فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟ قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون (و- خ) ليس بينها وبينهم قرابة قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. ____________ (2)- راجع الوسائل باب 23 من أبواب غسل الميت. PageV01P181: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب غسل الميت صحيح داود بن فرقد قال: مضى لنا صاحب يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها يثابها؟ فقال: إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها. [2] الوسائل باب 22 حديث 1 مفصل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها. [3] الوسائل باب 22 حديث 4 عن زيد بن على عن آبائه عن على (عليه السلام) قال: اتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال: اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا فقال: أفلا تيمموها فتأمل. [4] إلى هنا كلام الشيخ ره فلا تغفل. ____________ (5)- ئل باب 22 حديث 2 من أبواب غسل الميت. (6)- ئل باب 22 حديث 9 منها. PageV01P182: ____________ (no page number): ____________ [6] ولكن ms4640 عبارة المنتهى هكذا- مسألة لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية، وعن احمد روايتان، والأصح الوجوب (لنا) انه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النية انتهى موضع الحاجة، وظاهره بل صريحه وجوب النية، ولعل الشارح قده لم يلاحظ باقي العبارة والله العالم. ____________ (1)- ئل باب 20 حديث 1 من أبواب غسل الميت. (2)- ئل باب 22 حديث 2 منها. (3)- ئل باب 35 حديث 2 من أبواب الاحتضار. (4)- ئل باب 5 حديث 2 من أبواب غسل الميت. (5)- ئل باب 30 من أبواب غسل الميت. PageV01P183: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى قول المصنف في المتن: ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة إلخ واكتفى في اعتبار النية في غسل الميت بقوله (كالجنابة) فإنه يعتبر فيها النية قطعا فكذا في المشبه. ____________ (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب غسل الميت وتمامه وان كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات. (3)- راجع الوسائل باب 2 من أبواب غسل الميت. (4)- الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل الميت. PageV01P184: ____________ (no page number): ____________ [2] لم نعثر على ما نسبه الشارح قده الى المنتهى من حسنة الحلبي المشتملة على قوله (عليه السلام) أضجعه على الشق الأيمن، بل نقل هذه الجملة عن الكاهلي عن ابى عبد الله (عليه السلام) فلاحظ المنتهى ص 429 ج 1 [3] نقله شيخنا المحقق الأنصاري قده في أواخر البحث في البراءة والاشتغال عن غوالي اللآلي لابن ابى جمهور الأحسائي عن على (عليه السلام). ____________ (1)- الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب غسل الميت ومتن الحديث هكذا، أضجعه على جانبه الأيسر غسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه، ثم أضجعه على جانبه الأيمن إلخ. (4)- صحيح مسلم ص 102 كتاب الحج ج 5 وسنن البيهقي ج 1 ص 215 وكنز العمال ص 21 ومجمع البيان في ذيل آية 101 من سوره المائدة. PageV01P185: ____________ (no page number): ____________ [2] ئل باب 16 حديث 2 من أبواب غسل الميت، عن زيد بن على، عن آبائه، عن ms4641 على (عليهم السلام) انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا، وان يصلى عليه، وحديث 3 عنه عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: ان قوما أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا يا رسول الله، مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه. [3] ئل باب 30 حديث 1 من أبواب غسل الميت، عن على بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال لا بأس وان ستر بستر فهو أحب الى ونحوه حديث 2. ____________ (1)- الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم وأورد الذي بعده في باب 14 حديث 12 منها. PageV01P186: ____________ (no page number): ____________ [4] عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد (عليه السلام): هل يجوزان يغسل الميت ومائه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام)، يكون ذلك في بلاليع- الوسائل باب 29 من أبواب غسل الميت يعنى لا يصب ماء غسله في الكنيف، بل يصبه في البالوعة. [5] يونس عنهم (عليهم السلام) قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة إلخ الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب غسل الميت. و في خبر الكاهلي حديث 5 قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت فقال: استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة إلخ ولاحظ باب 5 من أبواب غسل الميت أيضا. [6] في حديث الكاهلي السابق: ثم تلين مفاصله. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 2 من أبواب غسل الميت. (2)- الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب غسل الميت. (3)- راجع الوسائل باب 7 من أبواب غسل الميت. (7)- راجع باب 2 كيفية غسل الميت من أبواب غسل الميت. (8)- الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب غسل الجنابة. PageV01P187: ____________ (no page number): ____________ [5] ففي صحيح الحلبي عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) حتى ms4642 إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جفته- وفي خبر يونس عنهم (عليهم السلام) (في حديث طويل) واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ثم تنشفه بثوب طاهر- الوسائل باب 2 حديث 2 و3 من أبواب غسل الميت. [6] في خبر الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله (ع) قال: سألته عن غسل الميت فقال: أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا الحديث قال الشيخ قوله: أقعده موافق للعامة ولسنا نعمل عليه والوجه التقية انتهى الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب غسل الميت. ____________ (1)- لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب غسل الميت دلالة ومعارضة. (2)- لاحظ الوسائل باب 2 في أبواب غسل الميت. (3)- ولاحظ الوسائل باب 3 من أبواب غسل الميت. (4)- الوسائل باب 33 من أبواب غسل الجنابة. PageV01P188: ____________ (no page number): ____________ [1] اى تحريم القص إلخ، وعلى تقدير القص وجوب دفنه. [4] قال: سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (ظفره) قال: لا يمس منه شيء اغسله وادفنه الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب غسل الميت. ____________ (2)- راجع الوسائل باب 11 من أبواب غسل الميت. (3)- الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب غسل الميت. (5)- الوسائل باب 2 قطعة من حديث 5 من أبواب غسل الميت. PageV01P189: ____________ (no page number): ____________ (1)- ئل باب 2 حديث 1 من أبواب التكفين. (2)- الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب التكفين. PageV01P190: ____________ (no page number): ____________ [2] فكأن الكلام هكذا، انما الكفن المفروض لا أقل منه ثلاثة أثواب [3] يعنى سلار بن عبد العزيز صاحب كتاب المراسم. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين. PageV01P191: ____________ (no page number): ____________ [4] يعنى ما ذكره الفقهاء في هذا الباب لا المصنف في هذا الكتاب لعدم ذكر المصنف لهذه الأمور فلا تغفل. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 33 من أبواب غسل الميت. (2)- لاحظ باب 2 من أبواب التكفين من الوسائل. (3)- راجع الوسائل لاستفادة هذه الأحكام على هذا الترتيب أبواب التكفين باب 20- 19- 21- 4- 31- 32 ms4643 PageV01P192: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد من الشرح هو روض الجنان للشهيد الثاني الذي هو شرح للإرشاد يعنى اعترض الشهيد الثاني في الروض على الشهيد الأول في الذكرى. قال في الروض ما هذا لفظه، وقال في الذكرى (تفريعا على الاحتمالين الآخرين). ما هذا لفظه: فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه، ثم النجس لعروض المانع، ثم الحرير لجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى ونوقش في باقي المراتب أيضا، اما في الجلد فلان الأمر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة، وهي أقوى من الصريح ولم يدل دليل على الجواز فيه، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا، والقبر كاف في الستر، والأمر التعبدي متعذر على كل تقدير، ومثله القول في الحرير انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الخلد مقامه. ____________ (2)- الاسراء- 23. PageV01P193: ____________ (no page number): ____________ [5] لفظ خبر يونس عنهم (عليهم السلام) هكذا: ولا تجعل في منخريه، ولا في بصره، ولا في مسامعه، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا- ئل باب 14 حديث 3 من أبواب التكفين. [7] يعني صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا. ____________ (1)- ئل باب 14 حديث 2 من أبواب التكفين. (2)- الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب التكفين. (3)- الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب التكفين. (4)- الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب التكفين. (6)- ئل باب 16 حديث 4 من أبواب التكفين. PageV01P194: ____________ (no page number): ____________ (1)- لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب التكفين. PageV01P195: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يجب قرب الكافور به لو مات بعد الحلق يوم منى. [2] يستفاد منه عدم كون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشكر النعمة من سنخ العبادات ولكن المعروف كون المذكورات منها فتتبع. [3] بالشين المعجمة أو السين المهملة وهو الدعاء له بالخير والبركة، قيل: والمعجمة أعلاهما واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله (مجمع البحرين). ____________ (4)- لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب مقدمات العبادات من المجلد الأول. PageV01P196: ____________ (no page number): ____________ ms4644 [1] الطراز علم الثوب فارسي معرب قاله الجوهري والطراز الهيئيه (مجمع البحرين). [2] وفي الغريبين النمط ما يفرش من مفارش الصوف الملونه وعليه يحمل قوله الصدوق ره في كيفية ترتيب الكفن، تبدأ بالنمط فتبسطه إلخ (مجمع البحرين). [3] وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط وفي حديث النخعي نثر على قميص الميت الذريرة قيل هي فتاة حب ما كان لنشاب وغيره (النهاية). [4] ولعل المراد فهمه من الإطلاقات. PageV01P197: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر على خبر دال صريحا أو ظاهرا على استحباب غسل الغاسل قبل التكفين ولعل نظره (رحمه الله) الى خبر يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) (في حديث كيفية غسل الميت): ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات، (ثم إذا كفنه اغتسل (بناء على ارادة التكفين من قوله (عليه السلام): (إذا كفنه) يعني إذا أراد ان يكفنه اغتسل أولا ثم يكفنه واما إذا أريد منه الاغتسال بعد تكفينه فلا دلالة فيه أيضا عليه والله العالم) والخبر في ئل باب 35 حديث 2 من أبواب التكفين ولاحظ باقي الباب أيضا الدال على استحباب غسل اليد قبل التكفين. و اما استحباب الوضوء قبل التكفين فلم نعثر على دليل دال عليه لا واضحا ولا ظاهرا. [4] لم نعثر أيضا على رواية بلفظ النمط، نعم ذكره الصدوق في الفقيه، قال: وغاسل الميت يكفنه فيقطعه يبدء بالنمط إلخ وتبعه جماعة ممن تأخر عنه. و الظاهر ان فتوى مثله في مثل هذه الأحكام كاف لعدم بناء قدماء الأصحاب على الفتوى من غير خبر وخفاؤ علينا. [6] وهذه اللفظة (اى الرطب) موجودة في معاني الأخبار فلاحظ ونقله في الوسائل باب 7 من أبواب التكفين حديث 5- وغيرها من الأخبار. ____________ (2)- ئل باب 2 من أبواب التكفين. (3)- راجع الوسائل باب 2 من أبواب التكفين. (5)- راجع ئل باب 8 من أبواب التكفين. PageV01P198: ____________ (no page number): ____________ [2] ففي صحيح جميل بن دراج قال: قال ان الجريدة قدر شبر إلخ الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ms4645 التكفين. [3] في خبر يحيى بن عبادة عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال تؤخذ جريدة رطبة قدر، ذراع، الباب المذكور حديث 4. [4] في حسنة جميل قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال فوق القميص ودون الخاصرة- الباب المذكور حديث 3. [6] في خبر ابى كهمس قال: حضرموت إسماعيل وأبو عبد الله (عليه السلام) جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحقة ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من امره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إلخ الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب التكفين. [7] مضافا الى وجوده في الاخبار أيضا- ففي خبر يونس عنهم (عليهم السلام) (في حديث طويل) ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله إلخ. و في حسنة الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود إلخ. قوله (عليه السلام) فامسح إلخ ملازم لكونه مسحوقا كما لا يخفى فتأمل- راجع الوسائل باب 14 حديث 3- 1 من أبواب التكفين. ____________ (1)- راجع ئل باب 9 من أبواب التكفين. (5)- الباب المذكور حديث 2 أيضا. PageV01P199: ____________ (no page number): ____________ [1] في خبر زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) قال: إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء إلخ- الوسائل باب 16 حديث 6. [2] في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال: يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة الحديث- الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب التكفين- واللبة بفتح اللام وتشديد الباء، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبة وحبات، ولببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة، ثم جررته، ومنه حديث فاطمة (ع) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها، وفي الخبر انه (ص) صلى في ثوب واحد متلببا به عند صدره ms4646 (مجمع البحرين). [3] قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر (روض الجنان) وقد صرح بعدم العثور على خبر جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق. [5] يعنى لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسود، مع عدم صحة سند الخبر حمل النهي عنهما على الكراهة. [8] في صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال كفن المرأة على زوجها إذا ماتت- وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت- الوسائل باب 32 من أبواب التكفين. ____________ (4)- راجع الوسائل باب 20 و21 من أبواب التكفين. (6)- راجع الوسائل باب 28 من أبواب التكفين. (7)- لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب التكفين. PageV01P200: ____________ (no page number): ____________ [1] مضافا الى وجود الخبر اما كونه من الأصل ففي صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكفن من جميع المال- الوسائل باب 31 من أبواب التكفين واما تقديم الكفن على الديون والوصايا ففي خبر السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أول شيء يبدء به من المال، الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث- ئل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ولاحظ باقي أخبار هذا الباب أيضا. [3] يمكن استفادة هذا الحكم من رواية باب 33 من أبواب التكفين من الوسائل ____________ (2)- الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين. (4) راجع الوسائل باب 32 في أبواب غسل الميت. PageV01P201: ____________ (no page number): ____________ [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه- الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب التكفين. [2] مضافا الى وجود خبر ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فاجعله في كفنه- الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب غسل الميت. PageV01P202: ____________ (no page number): ____________ ms4647 [2] سنده هكذا، محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن الحسين بن مسكان، عن ابن مسكان، عن ابان بن تغلب إلخ. [3] بكر الهمزة والخاء نبات معروف، عريض الأوراق طيب الرائحة، يسقف به البيوت، ويحرقه الحداد بدل الحطب والفحم، الواحدة اذخرة والهمزة زائدة (مجمع البحرين). ____________ (1)- الوسائل باب 14 (أحكام الشهيد) إلخ حديث 7 من أبواب غسل الميت. (4)- الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب غسل الميت. (5)- الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب غسل الميت. PageV01P203: ____________ (no page number): ____________ [1] نقل بالمعنى ولفظ الحديث هكذا عن ابى خالد قال: اغسل كل الموتى، الغريق وأكيل السبع وكل شيء الا ما قتل بين الصفين، فان كان به رمق غسل والا فلا الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب غسل الميت. [5] هكذا في النسخ الخطية والمطبوعة، والظاهر زيادة الواو. ____________ (2)- ئل باب 14 حديث 1، عن ابى مريم الأنصاري عن الصادق (عليه السلام) قال: الشهيد، إذا كان به رمق غسل. (3)- الوسائل باب 14 حديث 1 و3 و9 من أبواب غسل الميت. (4)- الوسائل باب 14 حديث 11 من أبواب غسل الميت. PageV01P204: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى كل ما عليه حتى الفرو يطلق عليه الثوب. [3] بل هو موجود في خبر الفضل بن عثمان الأعور، عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه، وصدره، ويداه والصلاة عليه- ئل باب 38 حديث 4 من أبواب الصلاة على الميت. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب غسل الميت. (4)- ئل باب 38 حديث 5 من أبواب الصلاة على الميت. (5)- عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه فان وجد عظم بلا لحم صلى عليه- الوسائل باب 38 حديث 8 من أبواب الصلاة على الميت. PageV01P205: ____________ (no page number): ____________ [3] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام ms4648 صلى عليه ودفن وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن- الوسائل باب 38 حديث 9 من أبواب الصلاة على الميت. [4] يعنى مع وجود محال الحنوط وهي مواضع السجود. ____________ (1)- ئل باب 38 حديث 11 من أبواب الصلاة على الميت. (2)- ئل باب 38 حديث 2 منها. (5)- الوسائل باب 38 حديث 12 من أبواب الصلاة على الميت، لكن فيه، المقتول إذا قطع إلخ (بدل) الميت PageV01P206: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني صحيحة على بن جعفر وحسنة محمد بن مسلم المتقدمتين. [2] قد عرفت اشتمال خبر الفضل بن عثمان الأعور على لفظة (الصدر) أيضا فلاحظ الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب الصلاة على الميت. [3] الوسائل باب 38 حديث 10 من أبواب الصلاة على الميت ولكن في ثلاث نسخ مطبوعة من الوسائل فيما رأيناه (يصلى) بدون لفظة (لا) ولكن في نسخة الكافي (لا يصلى) كما هنا وهو الصحيح [4] أواخر البراءة من رسائل الشيخ المحقق الأنصاري ره نقلا من غوالي اللآلي. PageV01P207: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لا دلالة لرواية على بن جعفر على وجوب الغسل والكفن، ئل باب 38 حديث 6 من أبواب الصلاة على الميت. [3] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل- ئل باب 12 حديث 4 من أبواب غسل الميت. [4] قال: إذا تم السقط أربعة أشهر غسل، فقال: إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك ان الحسين بن على (عليهما السلام) ولد وهو ابن ستة أشهر- ئل باب 12 حديث 2 من أبواب غسل الميت. [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى- ئل باب 12 حديث 1 من أبواب غسل الميت. [6] فان سند الاولى هكذا- محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن موسى عن زرارة- وسند الثانية على ما في الكافي هكذا- محمد بن يحيى عن احمد بن ms4649 محمد، عن على بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة. ____________ (2) ئل باب 38 PageV01P208: ____________ (no page number): ____________ [1] ولوجود هؤلاء في الثانية. [2] قال: كتبت الى ابى جعفر (عليه السلام)- اسئله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلخ- الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب غسل الميت. PageV01P209: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى السيد المرتضى (رحمه الله) النافي لوجوب غسل المس على ما نسبه إليه في موضع من الخلاف حيث قال: الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا، وعند بعضهم انه مستحب وهو اختيار المرتضى قدس روحه انتهى. [4] أو بعد الغسل كما في الوسائل ناسبا الى الشيخ. [5] قال: دخلت على ابى عبد الله (ع) حين مات ابنه إسماعيل الابر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي ان يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: اما بحرارته فلا بأس، إنما ذاك إذ أبرد- الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب غسل المس. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 1 وباب 3 من أبواب غسل المس. (3)- قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل عثمان بن مطعون بعد موته- الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب غسل المس. (6)- متن الحديث هكذا- كتبت اليه: رجل أصاب يده (يه خ ل) أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إلخ الوسائل- باب 1 حديث 5 من أبواب غسل المس. PageV01P210: ____________ (no page number): ____________ [1] فإنه بعد نقل دعوى الذكرى بانا نقطع بالموت بعد البرد قال: ما هذا لفظه: وفيه نظر لمنع عدم القطع قبله، والا لما جاز دفنه قبل البرد ولم يقل به احد خصوصا صاحب الطاعون، وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد مع ان الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت ويمنع التلازم بين نجاسته ووجوب الغسل، لأن النجاسة علقها الشارع على الموت، والغسل ms4650 على البرد، وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد (روض الجنان ص 113). [3] سندها في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد، عن الحلبي. [4] هذا الإيراد بناء على كون لفظ الحديث (ما أصاب ثوب ربك منه)، واما بناء على كونه (ما أصاب الثوب منه) فلا يرد هذا الإيراد. [5] في النسخة التي عندنا من الشرح (روض الجنان) إبراهيم بن ميمون كما في التهذيب. [6] ئل باب 34 حديث 1 من أبواب النجاسات وفيه بعد قوله: (منه) يعي إذا برد كما في الكافي نعم في التهذيب ليس فيه هذا التفسير. ____________ (2)- الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب النجاسات وفيه يغسل ما أصاب الثوب. PageV01P211: ____________ (no page number): ____________ [1] نعم، لكن له سند آخر في الكافي أورده في (باب الكلب يصب الثوب والجسد وغيره) هكذا، محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابى محبوب، عن ابن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون. [2] قال: من غسل ميتا فليغتسل، وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت إلخ الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب غسل المس. ____________ (3)- راجع الوسائل باب 4 حديث 4 منها. (4)- الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب غسل المس. PageV01P212: ____________ (no page number): ____________ (1)- ورواه الكليني أيضا في باب 1 كيل السبع والطير إلخ حديث 4 من كتاب الجنائز. (2)- الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب غسل المس. PageV01P213: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها والظاهر (معتدة). [2] قال في المنتهى ص 166: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا للمشقة انتهى. [3] من قوله ره: ويدل عليه (الى قوله: على الاستحباب للجمع) ليس في النسخة المطبوعة وانما هو موجود في النسخ المخطوطة وهي أربع نسخ. ____________ (4)- ئل باب 26 حديث 5 من أبواب النجاسات. PageV01P214: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل ms4651 باب 34 حديث 3 من أبواب النجاسات، لكن سنده هكذا محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال سألته إلخ. PageV01P215: ____________ (no page number): ____________ [2] لعل المراد هي الأخبار التي عبرت بالخوف على نفسه من استعمال الماء فراجع الوسائل باب 5 من أبواب التيمم. [4] يعنى بالغير أبا بصير، وعبد الله بن سليمان جميعا، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف ان هو اغتسل إلخ الوسائل باب 17 من أبواب التيمم حديث 3. [6] يعنى قوله تعالى @QUR@022 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية- المائدة- 5. ____________ (1)- المائدة 5 (3)- راجع ئل باب 17 من أبواب التيمم. (5)- لاحظ الوسائل باب 17 من أبواب التيمم. PageV01P216: ____________ (no page number): ____________ [1] إحداهما رواية داود الرقى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معى ماء ويقال: ان الماء قريب منا، فاطلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع. و (الأخرى) رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال: لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع- الوسائل باب 2 حديث 1 و2 من أبواب التيمم. [2] يعنى غير الروايتين المذكورتين. PageV01P217: ____________ (no page number): ____________ [3] عطف على قوله قده: ليس بصحيح ولا صريح يعنى انه مضافا الى عدم الصحة والصراحة معارض بخير على بن سالم. ____________ (1)- الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب التيمم. (2)- ئل باب 1 حديث 2 من أبواب التيمم. (4)- ئل باب 2 حديث 3 من أبواب التيمم، وذيله: ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ منه وان لم تجده ms4652 فامض. PageV01P218: ____________ (no page number): ____________ [2] الظاهر ارادة الشيخ على بن عبد العالي الكركي صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني قدس روحهما. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 5 من أبواب التيمم. PageV01P219: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الروض ص 119: ولو خالف وتطهر أساء، وفي صحتها نظره من الطهارة بماء مملوك مباح فيصح، ومن النهي عن الطهارة اللازم من الأمر باستعمال الماء في إزالة النجاسة، إذا لأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي في العبارة يدل على الفساد، وفي توجيهه من الجانبين نظر، اما الأول فلمنع كلية الكبرى المطوية لأنها محل النزاع ولانتقاضها بمن تطهر بما ذكر مع يقين الضرر لمرض ونحوه، واما الثاني فلما تحقق في الأصول من ان الأمر بالشيء انما يستلزم النهي عن ضده العام وهو مطلق الترك لا الأضداد الخاصة فلا يتم الدليل. PageV01P220: ____________ (no page number): ____________ (1)- راجع الوسائل باب 11 من أبواب التيمم. (2)- ئل باب 14 حديث 7 من أبواب التيمم. PageV01P221: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى كون مجرد الغصب قرينة مانعة دالة على النهي ليس بواضح. [2] هي قوله تعالى @QUR@060 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا - النور 60. PageV01P222: ____________ (no page number): ____________ [1] هي قوله تعالى @QUR@03 فتيمموا صعيدا طيبا واما غير الآية فلعل مراده قده الأخبار الواردة في ان التراب أو الصعيد احد الطهورين وقولهم (عليهم السلام) صعيد طيب وماء طهور وأمثال ذلك بضميمة أن النجس لا يعقل ان يكون مطهرا كما في روض الجنان والله العالم. [3] من قوله قده آنفا: مع ان الاستصحاب تقتضي فراجع. [4] قال في الحدائق: واما ما ذكروه من الكراهة (يعني كراهة التيمم بالأرض السبخة والرمل) فلم أقف له على دليل وربما ms4653 كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجهما (الأرض السبخة والرمل) بتلك الحرارة المكتسبة عن حقيقة الأرضية أو الخروج انتهى. ____________ (2)- لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب التيمم. PageV01P223: ____________ (no page number): ____________ [1] غبار الثوب، واللبد، وعرف الدابة. من خلاف ابن الجنيد في السبخة انتهى. [3] قوله تعالى @QUR@07 وإن كنتم مرضى أو على سفر (الى قوله تعالى) @QUR@04 فتيمموا صعيدا طيبا- المائدة- 5. [4] قوله تعالى @QUR@016 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا- الأسرى- 78. ____________ (2)- الوسائل باب 9 من أبواب التيمم. (5)- راجع باب 1 و3 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة من الوسائل. (6)- أكثر هذه الأخبار منقولة في الوسائل باب 14- 21- 23 من أبواب التيمم. (7)- الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب التيمم. (8)- الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم. PageV01P224: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب التيمم. (2)- الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب التيمم. (3)- الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب التيمم. (4)- الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب التيمم. PageV01P225: ____________ (no page number): ____________ [6] يمكن ان يكون إشارة إلى خبر محمد بن مسلم المتقدم. ____________ (1)- الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب التيمم. (2)- كقوله تعالى @QUR@07 ما جعل عليكم في الدين من حرج وغيرها من الآيات. (3)- الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب التيمم. (4)- الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب التيمم. (5)- الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب التيمم وصدره هكذا قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن إلخ. PageV01P226: ____________ (no page number): ____________ [1] سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم. [2] كونه مضمرا انما هو في الكافي والتهذيب واما في الاستبصار نقلا من الكافي (عن ابى عبد الله (ع)) ونقله في الوسائل أيضا نقلا منه عن ابى عبد الله (عليه السلام) فلاحظ الوسائل باب 22 حديث من أبواب ms4654 التيمم. (no page number): [4] وسنده كما في التهذيب: محمد بن على بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن بكير. [5] يعنى قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم المتقدم: (فان فاتك الماء لم تفتك الأرض). PageV01P227: ____________ (no page number): ____________ [3] (يعني آية التيمم عامه كعموم آية الوضوء المستفاد من قوله تعالى @QUR@06 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ. [5] يعنى من أصحاب الصادق (عليه السلام) وكذا الذي بعده. ____________ (1)- الاسراء 78. (2)- المائدة- 6. (4)- الوسائل باب 21 حديث 3 وصدره: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: يمضى في الصلاة واعلم إلخ. PageV01P228: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني، اعتبره الأصحاب أولى وأحوط. PageV01P229: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب التيمم. (2)- الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب التيمم. (3)- الوسائل باب 11 خبر 4 من أبواب التيمم. (4)- إحداهما في الوسائل باب 12 حديث 4 (تضرب بيديك مرتين) والأخرى في باب 11 حديث 7 (تضرب بكفيك الأرض). (5)- الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب التيمم. (6)- الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التيمم. (7)- الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم. (8)- الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب التيمم. (9)- الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب التيمم. PageV01P230: ____________ (no page number): ____________ [8] إشارة إلى خبر داود بن النعمان المتقدم إليه الإشارة آنفا وسنده في التهذيب هكذا: احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن داود بن النعمان. [9] فإنه مشترك على ما قيل بين على بن الحكم الأنباري وعلى بن الحكم الكوفي، وعلى بن الحكم بن الزبير وعلى بن الحكم تلميذ ابن ابى عمير- على ما نقله في تنقيح المقال ص 285 عن المسالك. ____________ (1)- الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب التيمم. (2)- ئل باب 11 خبر 3 من أبواب التيمم. (3)- ئل باب 11 حديث 6 من أبواب التيمم وقوله ره (لأجله) ms4655 يعني كون الرواية حسنة لأجل وجود عمرو بن ابى المقدام. (4)- ئل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم، لكن لفظ الحديث هكذا: عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف التيمم؟ فقال: هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين الحديث. (5)- ئل باب 11 حديث 4 من أبواب التيمم. (6)- راجع الوسائل باب 11 حديث 2- 4- 5- 8- 9 من أبواب التيمم تجد اختلاف هذه التعبيرات في حكاية تيمم عمار. (7)- ئل باب 11 حديث 2 من أبواب التيمم، وسنده في الكافي هذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخراز، عن ابى عبد الله (عليه السلام). PageV01P231: ____________ (no page number): ____________ [1] نقل في التنقيح ج 2 ص 286 عن تعليقه الوحيد البهبهاني استشهادا لاتحاد الأنباري والنخعي: ان داود بن النعمان وصف ترجمته بالأنبارى وعلى بن النعمان أخا داود يوصف في ترجمته بالنخعي انتهى ومنه يظهر ان لفظة ابن أخت سهو من الناسخ والصحيح أخو داود. [3] عطف على قوله ره خبر صحيح الا خبر عمار يعنى لا يكون خبر صحيح من حيث السند ولا صريح من حيث الدلالة يدل على كفاية المرة. ____________ (2)- الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب التيمم. PageV01P232: ____________ (no page number): ____________ [3] فان سندها في التهذيب هكذا: أخبرني الشيخ أيده الله، عن احمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد. [4] حاصله ان توثيقه يفهم من وجهين آخرين أحدهما الضابطة التي ذكرها الشهيد في الذكرى من ان مشايخ الإجازة، لا يحتاجون الى التوثيق (ثانيهما) توصيف اخبار هو فيها بالصحة. ____________ (1)- ئل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم. (2)- ئل باب 12 حديث 5 منها وقال بعد قوله: (الى المرفقين) والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد. PageV01P233: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يبعد كون قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (هو ضرب واحد للوضوء والغسل) كلاما مستأنفا والا ms4656 كان المناسب اعادة حرف الجار بان يقول (وللغسل) بل بان يقول وللغسل ضربتان ثم يبين كيفيته بان يقول: (ان تضرب إلخ. [2] تقدم آنفا نقل سنده. [3] هو لزوم مسح الذراعين. [4] يعني في ذيل صحيحة زرارة الواردة في حكاية عمار هكذا: أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه، إحداهما على الأخرى ثم لم يعد ذلك. [5] يعني جملة (ولم يعد ذلك) موجودة في من لا يحضره الفقيه. [6] يعنى مع ارتكاب الشيخ هذا التأويل البعيد لا يبقى خبر صحيح يدل على المرة في الوضوء صريحا. PageV01P234: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب. [2] يعنى السيد المرتضى الذاهب إلى كفاية المرة وكذا من تقدمه كابن الجنيد وابن ابى عقيل أو تأخر عنه كالمفيد في الرسالة الغرية. [3] الذاهب الى لزوم المرتين مطلقا. [4] الذاهب التفصيل بين كونه بدلا عن الوضوء فمرة واحدة أو عن الغسل فمرتين. [6] عطف على قوله ره: لما في صحيحة زرارة، وكذا قوله ره: والأصل إلخ. ____________ (5)- ئل باب 23 حديث 1 من أبواب الوضوء وفيه (وبعض الرجلين) بدل (وظهر الرجلين). PageV01P235: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في يب بدل قوله حبينيه (وجهه). [3] شروع في الجواب عن جميع الأدلة المذكورة. [4] يعني قوله (ص)@QUR@05 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية. ____________ (2)- الوسائل باب 11 حديث 8- 3 و6 من أبواب التيمم. PageV01P236: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التيمم قال: سألته عن التيمم فضرب على البساط فمسح لهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. (2)- الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب التيمم. (3)- لاحظ الوسائل باب 11 من أبواب التيمم فان في ذلك الباب تسعة أخبار في أربعة منها التعبير بالوضع وفي خمسة منها التعبير بالضرب. PageV01P237: ____________ (no page number): ____________ [6] وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ الخطية والاستحباب والتخيير، والصواب، ما في المتن. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 29 أبواب التيمم. (2)- الوسائل باب 11 حديث 1 وحديث 4 من أبواب التيمم. (3)- الوسائل باب ms4657 11 حديث 5 وفيه كفيه. (4)- الوسائل باب 11 حديث 3. (5)- الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب التيمم. PageV01P238: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر على هذا الخبر بهذه العبارة في أحاديث أصحابنا الإمامية نعم ورد فيها ما يستفاد أو يصطاد العموم- ففي صحيح زرارة أو حسنته قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال: يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ولاحظ سائر أحاديث هذه الأبواب. PageV01P239: ____________ (no page number): ____________ [2] وسند الخبر هكذا في التهذيب: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة. ____________ (1) زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات. (3)- محمد (ص)- 33. PageV01P240: ____________ (no page number): ____________ (1)- ئل باب 21 حديث 3 من أبواب التيمم. (2)- الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم. (3)- الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب التيمم. (4)- الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب التيمم. (5)- ئل باب 21 حديث 3 من أبواب التيمم. PageV01P241: ____________ (no page number): ____________ [1] سنده في التهذيب هكذا: احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران. [2] عطف على قوله بأنه أشهر يعني ولا ترجيح بان البزنطي إلخ. ____________ (3)- ئل باب 21 حديث 5 من أبواب التيمم عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سئلته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبنى على واحدة. (4)- الوسائل باب 21 حديث 5 وحديث 6 من أبواب التيمم. (5)- المائدة- 7. (6)- جامع الأحاديث باب 9 حديث 1 الى ms4658 9 من أبواب بالتيمم. (7)- الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب التيمم. PageV01P242: ____________ (no page number): ____________ [4] قال في السرائر: فإن أحدث بعد ذلك الى التيمم حدثا يوجب الوضوء فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال انه يعيد تيممه ضربتين، لإن حدثه الأول باق ما ارتفع، والدليل على ذلك انه إذا وجد الماء اغتسل، فلو كان حدثه الأكبر ارتفع بتيممه ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء، وقال السيد المرتضى ره: يستعمل ذلك ان كفاه للوضوء ولا يجوز له التيمم عنه صرفه ما يوجب الطهارة الصغرى لان حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه الاستعمال ولا يجزيه تيممه والأول أبين وأوضح انتهى. و في المستند اختاره (يعنى قول السيد ره) من الطبقة الثالثة، في المفاتيح وخيرة، وئق انتهى. [6] وفي مجمع البيان في تفسير الآية: وفي معناه قولان أحدهما ان المراد به لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب الا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أدائها بالتيمم وان كان لا يرفع حكم الجنابة (إلى أن قال) والأخر ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين (إلى أن قال) والأخير أقوى انتهى. ____________ (1)- الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب التيمم. (2)- الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب التيمم. (3)- ئل باب 3 حديث 2 من أبواب التيمم ولكن لفظه، ان رب الماء ورب الصعيد واجد. (5)- النساء- 43. PageV01P243: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب التيمم وصدرها هكذا عبد الله بن سنان انه سال أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف ان اغتسل فقال يتيمم ويصلى فإذا أمن إلخ. PageV01P244: ____________ (no page number): ____________ [3] عن الحسن التفليسي قال: سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء (من الماء خ) يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذ اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض- الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب التيمم. ms4659 [4] في ئل الأرمني بالراء المهملة والنون بعد الميم- قال: سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت لأن هذا فريضة، وهذا سنة- الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب التيمم. ____________ (1)- لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب التيمم من الوسائل. (2)- الوسائل باب 18 خبر أمن أبواب التيمم. PageV01P245: ____________ (no page number): ____________ [1] عن على بن محمد (القاساني خ صا) عن محمد بن على عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (ع) قال قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء الا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما اولى ان يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب ويغتسل الميت بالماء- الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم وقوله ره وليس بصحيح يعنى سندا. [2] قال في المنتهى ص 158: مسئلة ولو لم يجد الماء الا في المسجد وكان جنبا، الأقرب انه يجوز له الدخول لأخذ الماء والاغتسال خارجا، ولو لم يكن معه ما يغرف به فالأقرب جواز اغتساله فيه انتهى. [4] إذا آل الى فعل العبادة (خ). ____________ (3)- الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب التيمم. (5)- الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم وقد تقدم آنفا نقل تمامه فراجع. PageV01P246: ____________ (no page number): ____________ [1] أي مطلوب المشهور وهذا اعادة التيمم بدلا من الغسل. ____________ (2)- متن الحديث هكذا عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم الا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء- الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب التيمم. (3)- الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب التيمم. PageV01P247: ____________ (no page number): ____________ [1]- ئل باب 21 حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب يديه على حائط لبن فليتيمم به. [2]- ئل باب 9 حديث 2 ms4660 من أبواب الوضوء قال: محمد بن على بن الحسين قال: روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم (فليتيمم خ) من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل. PageV01P248: ____________ (no page number): ____________ [2] هو قوله تعه @QUR@022 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلخ- المائدة 7. [6] يعني أيده الشيخ ره بما ورد في رواية أخرى قد صرح فيها بان المراد بالنبيذ ما وقع فيه تميرات ليتغير طعم الماء فراجع ئل باب 2 حديث 2 و3 من أبواب الماء المضاف. ____________ (1)- الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الماء المضاف عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا انما هو الماء والصعيد. (3)- لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب الماء المضاف. (4)- الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الماء المضاف. (5)- الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الماء المضاف. PageV01P249: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى بالماء المطلق، المتبادر من أدلة الغسل. ____________ (1)- راجع ئل باب 31 من أبواب أحكام الخلوة وباب 1 و2 و3 من أبواب النجاسات. (2)- عن ابى العباس، عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سأله عن الكلب، فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرة بالماء- ئل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وباب 70 من أبواب النجاسات، وليس فيه لفظة (مرتين). (4)- لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف. (5)- لاحظ الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات. PageV01P250: ____________ (no page number): ____________ [3] الجرة بالفتح والتشديد إناء معروف من خزف والجمع جرار مثل كلبة وكلاب وجرات وجرر مثل تمره وتمرات (مجمع البحرين). ____________ (1)- الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الماء المطلق. (2)- الوسائل باب 5 حديث 1- الى- 4 من أبواب الماء المطلق. PageV01P251: ____________ ms4661 (no page number): ____________ [4] الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب الماء المطلق لكنه نقله عن المعتبر للمحقق قال ورواه ابن إدريس مرسلا في أول السرائر ونقل انه متفق على روايته انتهى فقول الشارح قده ما رواه الشيخ إلخ لم نجده في كتبه ولم ينقل الحديث عن الشيخ في الوسائل أيضا فتتبع والله العالم. ____________ (1)- الأنفال- 11 (2)- الفرقان- 48. (3)- سنن ابى داود باب ما جاء في بئر بضاعة حديث 1 من كتاب الطهارة. (5)- الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (6)- الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب التيمم. (7) الوسائل باب 23 حديث 5 و6 من أبواب التيمم. (8) الوسائل باب 23 حديث 5 و6 من أبواب التيمم. (9)- الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الماء المطلق. PageV01P252: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب الماء المطلق. (4) الوسائل باب 3 حديث 4- 6- 3 من أبواب الماء المطلق. (5) الوسائل باب 9 حديث 1 و2 و5 و6 من أبواب الماء المطلق. PageV01P253: ____________ (no page number): ____________ [2] نعم لكن للشيخ ره الى الحسين بن سعيد طرق عديدة في بعضها الحسين بن الحسن بن ابان وباقي طرقه سليمة عن هذه المناقشة فراجع مشيخة التهذيب والاستبصار ئل باب 8 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. ____________ (1)- الوسائل باب 8 حديث 11 من أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. (4)- الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأسئار. (5)- الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار. (6)- الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الأسئار. PageV01P254: ____________ (no page number): ____________ [3] متعلق بقوله ره فيتأول يعنى يتأول الصحيح المذكور بهذا. [4] يعنى قد علم من الاخبار المتقدمة نجاسة الكفار وكذا المراد من قوله ره: ونجاسة الكلب إلخ. [5] وهو عدم نجاسة الجاري بالملاقاة ولو كان دون الكر. ____________ (1)- الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب النجاسات وتمامه- الا ms4662 ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل الحديث. (2)- الوسائل باب 8 ذيل حديث 1 الآتي من أبواب الماء المطلق. PageV01P255: ____________ (no page number): ____________ [5] عطف على قوله ره: ومن جملة الأدلة على المطلوب فلا تغفل وكذا قوله ره فيما يأتي (ومنها) ما يدل على طهارة البئر. ____________ (1)- الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (2)- الوسائل باب 7 ذيل حديث 7 من أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الماء المطلق. (4)- الوسائل باب 9 حديث 8 من أبواب المضاف والمستعمل ولاحظ باقي أخبار الباب. (6)- الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. PageV01P256: ____________ (no page number): ____________ [5] سنده في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن الكاهلي عن رجل، عن ابى عبد الله (عليه السلام) إلخ ووجه عدم الصحة مضافا الى الإرسال ان في الكاهلي كلاما. ____________ (1)- الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الماء المطلق. (2)- ئل باب 6 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. (4)- الوسائل باب 6 ذيل حديث 5 من أبواب الماء المطلق ولكن لفظه وهكذا كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. (6)- لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب الماء المطلق. PageV01P257: ____________ (no page number): ____________ [4] ولعل المراد ما يسمى بالقذر عرفا لا شرعا الذي يعبر عن ضده بالنظافة كما يستفاد من الوسائل. فراجع باب 14 من أبواب الماء المطلق ذيل حديث 21. ____________ (1)- تقدم ذكر موضعه آنفا فراجع. (2)- ئل باب 14 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (3)- ئل باب 14 حديث 6 و7 من أبواب الماء المطلق. PageV01P258: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني طهارة ماء البئر مطلقا سواء بلغ قدر الكرام لا. [3] لكون ماء البئر لو كان نجسا للزم تطهير المذكورات بالطريق المعتبر شرعا كسائر المتنجسات. [4] يعنى قد ثبت عدم نجاسة الماء الكر فوق الأرض فاللازم عدمها تحتها أيضا. [6] يعنى عدم نجاسة ماء البئر مطلقا ولو ms4663 كان الكر إذا كان له مادة. [7] يعني قول المصنف فيما سيأتي: (ويطهر إلخ) وكذا تشبيه المصنف ماء الغيث بعده بالجاري بقوله: (وماء الغيث حال تقاطره كالجاري. ____________ (2)- ئل باب 14 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (5)- الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الماء المطلق. PageV01P259: ____________ (no page number): ____________ [4] وفي صحيح أو حسن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (حديث) قال: إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء الحديث ئل باب 3 ذيل حديث 9 من أبواب الماء المطلق. ____________ (1)- ئل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (2)- صدره في ئل باب 9 حديث 1 من أبواب الماء المطلق وذيله في باب 11 حديث 3 منها. (3)- ئل باب 10 حديث 1 من أبواب المطلق. PageV01P260: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر (المغيرة) بدل (ابى يعفور) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار الى حب من تلك الحباب التي بالمدينة- ئل باب 10 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. [3] ئل باب 10 حديث 5- 6 من أبواب الماء المطلق وقوله قده مرتين- يعنى بسندين فان في أحد السندين الحسن بن صالح الثوري، وفي الثاني عثمان بن عيسى وهما غير موثقين. ____________ (2)- لاحظ الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الماء المطلق وباب 9 حديث 7 من أبواب الماء المطلق، وفيه بطريق التهذيب (وما الكر). PageV01P261: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى تنجس الزائد على سبعة وعشرين شبرا في غاية الإشكال، بل فيه أيضا لقصور دليله متنا وسندا لوجود إسماعيل بن جابر الذي فيه كلام وقوله قده فتأمل لعله إشارة إلى ورود خبر صحيح سندا في الأخبار وهو صحح معاوية بن عمار فلاحظ الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب الماء المطلق. [3] يعنى رجوع المصنف عما أفتى في هذا الكتاب الى ما افتى به في المنتهى من السبعة وعشرين شبرا دليل على ما اخترناه من السبعة والعشرين. [4] يعنى ان المراد من قول المصنف ره (دفعه) من ms4664 باب المثال لا الخصوصية. ____________ (1)- ئل باب 10 حديث 6 من أبواب الماء المطلق. PageV01P262: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله؟ في ذيل مرسلة الكاهلي كل ما يراه ماء المطر فقد طهر- الوسائل 6 حديث 5 من أبواب الماء المطلق. [2] على بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به- ئل باب 6 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. [3] هشام بن سالم انه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: لا بأس به، ما اصابه من الماء أكثر منه- ئل باب 6 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. PageV01P263: ____________ (no page number): ____________ [3] حنان قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله (عليه السلام): انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما أفرع من مائهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به ئل باب 9 حديث 8 من أبواب الماء المضاف. [4] مبنيا للمفعول. ____________ (1)- الفرقان- 48. (2)- ئل باب 7 حديث 7 من أبواب الماء المطلق، وفيه ان ماء الحمام كماء النهر إلخ. PageV01P264: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على ما قوله: بأن الجزء الأول إلخ. [2] يحتمل ان يكون المراد ان إطلاق الاخبار والأقوال في ان الجاري لا ينجس بالملاقاة، محمول على خروج مقدار الكر وإذا لم يخرج بمقدار الكر لا يصدق عليه مع ما في المنبع انه ماء واحد. PageV01P265: ____________ PageV01P266: ____________ (no page number): ____________ [1] مضافا الى إطلاقات غير واحد من الاخبار فلاحظ الوسائل باب 3 من أبواب الماء المطلق وغيره. [3] هكذا في النسخ، وحق العبارة ما ورد من النص على التعيين بما لم يتغير. [4] يعني في أصل مسئلة نجاسة البئر. و نحن نذكر ملخصها من روض الجنان ص 143 (أحدها) نزحها حتى يزول التغير اختاره المفيد وجماعة منهم المصنف (ثانيها) نزح أكثر الأمرين ms4665 من المقدر ومزيل التغير وهو مختار الشهيد في الذكرى (ثالثها) أكثر الأمرين مع كون النجاسة منصوصة المقدر وعدم زوال التغير ومع زوال التغير أو كونها غير منصوصة المقدر فنزح الجميع أو التراوح وهو مختار ابن إدريس (رابعها) التفصيل كذلك مع زيادة وجوب ازالة التغير في المنصوص ثم استيفاء المقدر وهو اختيار المحقق (خامسها) وجوب نزح الجميع ومع التعذر فالتراوح اختاره الصدوق والمرتضى وسلار (سادسها) نزحها أجمع إن أمكن والى زوال التغير ان تعذر وهو المنقول عن المبسوط والنهاية (سابعها) نزحها اجمع ومع التعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر اختاره الشهيد في الدروس. ثم قال: ويظهر من اعتبار الأقوال ووجوهها ان أمتنها الثالث ثم قال: وانما أطنبنا القول في تحرير الأقوال لعدم وجودها مجموعة في كتاب على هذا المنقول انتهى كلامه رفع مقامه. ____________ (2)- الوسائل باب 14 ذيل حديث 6 من أبواب الماء المطلق. PageV01P267: ____________ (no page number): ____________ [1] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا ان ينتن فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر- الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق وسندها هكذا: الحسين بن سعيد، عن حماد عن معاوية بن عمار. [4] اعلم ان هذا الحديث قد نقل بطرق عديدة في الكافي والتهذيب والاستبصار. ففي الكافي (في باب البئر وما يقع فيها من كتاب الطهارة) هكذا- عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت الى رجل اسئله أن يسأل أبا الحسن الرضا عن البئر يكون في المنزل آخر الخبر ثم قال: و بهذا الاسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير. و في التهذيب (في باب تطهير المياه من النجاسات خبر 7 هكذا) أخبرني الشيخ أيده الله، عن ابى القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت ms4666 الى رجل اسئله ان يسئل أبا الحسن الرضا (ع) فقال: ماء لبئر واسع الى آخر ما نقله الشارح قده من الاستبصار لكن (لا ينجسه) بدل (لا يفسده). و في الاستبصار (في الباب الأول من أبواب حكم الآبار حديث 8 كما نقله الشارح قده بعينه. و في موضع آخر من التهذيب (باب المياه وأحكامها من الزيادات حديث 8) كما في الاستبصار على مثل ما نقله الشارح قده هنا. فعلى ما نقلناه من الكافي من سند ما قبل هذا الخبر يحتمل ان يكون سند الكافي أيضا على نحو المكاتبة والله العالم. ____________ (2)- ئل باب 14 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. (3)- بقوله (ع): لان له مادة. PageV01P268: ____________ PageV01P269: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني أخبار منزوحات البئر محمولة على فرض حصول التغيير جمعا بين الاخبار. [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح، الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الماء المطلق. [6] عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) قال: فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلينزح (نزح خ ل) الماء كله الباب حديث 1. [8] راجع الوسائل باب 23 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق عن ابى عبد الله (ع) قال: فان غلب عليه الماء فلينزح يوما الى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين فينزفون يوما الى الليل وقد طهرت. ____________ (1)- الوسائل باب 24 حديث 1 أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. (4)- ئل باب 14 حديث 10 من أبواب الماء المطلق. (7)- تقدم آنفا. PageV01P270: ____________ (no page number): ____________ [2] في حديث عمار عن ابى عبد الله (ع) قال: (في حديث) فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا باب 21 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. ____________ (1)- الوسائل باب 15 حديث 5 (عمرو بن سعيد بن هلال) من أبواب الماء المطلق. PageV01P271: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني إيجاب أربعين أو خمسين. [3] اى للدم الكثير. ____________ (1)- الوسائل باب 20 ذيل ms4667 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (4)- ئل باب 21 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. PageV01P272: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى ان ما وقع أعم من كونه حيا أو ميتا. ____________ (1)- الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الماء المطلق، لكن فيه: والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه. (3)- لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب الماء المطلق. PageV01P273: ____________ (no page number): ____________ [4] عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء وفي رواية أخرى فتفسخت- الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. ____________ (1)- الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب الماء المطلق. (2)- الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 21 حديث 1 وحديث 3 من أبواب الماء المطلق. (5)- الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (6)- الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. PageV01P274: ____________ (no page number): ____________ [2] قال: ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء الحديث الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. [5] قوله: قد ظهر منعه خبر لقوله ره فقول بعضهم وقوله (غير واضح) خبر لقوله: فقول الشارح إلخ فلا تغفل. ____________ (1)- الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الماء المطلق. (4)- الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. PageV01P275: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله: من خلو الاخبار الى قوله: الجنب- بيان الإيراد، وقوله: بمنع ان النهي إلخ بيان الاندفاع. [4] قوله: ورواية أبي بصير (الى قوله): قيل زمانه من كلام الشارح قده. [5] يعني لا ينبغي ترك مضمون الاخبار الثلثة الصحيحة لأجل رواية أبي بصير الغير الصحيحة. [6] فإن سنده كما في ئل باب 22 حديث 4، عن المفيد عن احمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد ms4668 الله بن بحر، عن ابن مسكان عن ابى بصير. ____________ (1)- ئل باب 22 حديث 4 من أبواب الماء المطلق. (3)- ئل باب 14 حديث 22 من أبواب الماء المطلق. PageV01P276: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى رد الشارح صاحب روض الجنان كما تقدم كلامه آنفا نقل كلامه فلاحظ. [2] يعنى ان الإفساد يترتب على محض إيراد الماء على بدنه لا الإيراد المقرون بالقصد لعدم دخالته فيه. [3] يعنى عدم كون النهي في العبادة مفسدا، وكون الشيء الواحد حراما وواجبا باطل. PageV01P277: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى القول بفساد الغسل بدعوى كون المراد إيراد الماء على بدنه مع النجاسة المفسدة للماء فتفسد العبادة. [2] يعنى على احتمال تحريم الوقوع وانه لأجل خوف الضرر لا للإفساد ولا لكونه بئر الغير والا فالغسل ح فاسد. [3] عطف على قوله: (به أيضا). [4] ما نافية وقوله: (الواقع) مفعول ما أمر وقوله: الغسل بفتح فاء الفعل. PageV01P278: ____________ (no page number): ____________ [1] اى لا أجد في كلام المختلف ما ذكره الشارح (الشهيد الثاني) ونسبه إليه. [2] يعني المحقق والعلامة (قدس سرهما). [3] قال في روض الجنان: والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وان كان بدنه خاليا من نجاسة، ولا بعد فيه بعد ورود النص انتهى. [6] اى الانفساخ أو الانتفاخ. ____________ (4)- ئل باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (5)- لاحظ التهذيب باب تطهير المياه. PageV01P279: ____________ (no page number): ____________ [5] أراد به ان ما في كلام المصنف من قوله: (وشبهه) أخذ بالقياس الى العضو. ____________ (1)- ئل باب 19 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. (2)- هذه الرواية وغيرها مما ذكره الشارح لموت الفأرة مذكورة في باب 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل فراجعه. (3)- ئل باب 17 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. (4)- الوسائل باب 21 ذيل حديث 2 من أبواب الماء المطلق. (6)- الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. PageV01P280: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني في النجاسة والطهارة. ____________ (1)- لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب الماء المطلق وباب 24 منها تجد صدق ما ms4669 اختاره من عدم نجاسة البئر والله يعلم. (2)- لاحظ باب 14 من أبواب الماء المطلق. (4)- راجع الوسائل باب 10 (عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان من أبواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصلاة). PageV01P281: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل الكلام انه استدل على حرمة الأذان الثاني يوم الجمعة بأنه بدعة وكل بدعة حرام وأجاب الشهيد الثاني بأن مجرد ذلك لا يوجب الحرمة فإن أصل البدعة عبارة عما لم يكن في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سواء كان محرما أو مكروها فلا يدل الأعم على الأخص وأجاب الشارح ره هنا بأنه بعيد. ____________ (2)- الأنعام- 119. (3)- ئل باب 8 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. (4)- ئل باب 8 حديث 14 منها. PageV01P282: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الماء المطلق. (2)- الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب الماء المطلق. PageV01P283: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب الماء المطلق لكن لفظ الحديث هكذا قال: ان مجرى العيون كلها مع (من خ ل) مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها الحديث. (2)- الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الماء المطلق والحديث المنقول في الشرح منقول بالمعنى. (3)- الوسائل باب 24 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. PageV01P284: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل- وتمامه: واما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به. و سنده هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن على، عن احمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان. ____________ (1)- الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث 1- 5 بزيادة قوله (ع) فيما نقله الشيخ ره: هذا مما قال الله عز وجل @QUR@07 ما جعل عليكم في الدين من حرج . PageV01P285: ____________ (no page number): ____________ ms4670 [1] اى الاضطراب في المتن. [2] لا يخفى انه ليس في الاخبار لفظه (بلغ) بل (إذا كان) فراجع الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق. PageV01P286: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الماء المضاف- ولكن رواه عن الشهيد في الذكرى ثم قال وروى المحقق في المعتبر عن العيص بن القاسم مثله انتهى نقول: ورواه الشيخ أيضا في الخلاف بعد مسائل ولوغ الكلب وزاد: وان كان وضوئه للصلاة فلا يضره انتهى. ____________ (1)- ئل باب 8 حديث 11 من أبواب الماء المطلق. (2)- الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب النجاسات والحديث منقول بالمعنى وكذا لحديث اللاحق فلاحظ الوسائل. (4)- الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P287: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب (والأثواب). PageV01P288: ____________ (no page number): ____________ [1] من اليبس اى التجفيف. ____________ (2)- الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. (3)- الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. PageV01P289: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لخبر عبد الكريم المذكور. ____________ (2)- الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب الماء المطلق المضاف وإلخ وتمام الحديث: فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إلخ الحديث. (3)- الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. PageV01P290: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. (2)- الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. (3)- الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. (4)- الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الماء المطلق. PageV01P291: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 9 حديث 15 من أبواب الماء المطلق. (2)- الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب الماء المطلق. (3)- الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. PageV01P292: ____________ (no page number): ____________ [6] فان سنده هكذا على ما في الوسائل محمد ms4671 بن الحسن بإسناده عن على بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن زرارة. ____________ (1)- الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. (2)- الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. (3)- الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب غسل الميت. (4)- الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب غسل الميت وباب 7 حديث 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. (5)- الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب غسل الميت. PageV01P293: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان غرضه قده ان العلامة في المنتهى عبر عنه بالصحيح. [4] تعليل لقوله فلا يرد إلخ. ____________ (2)- ئل باب 3 حديث 2 من أبواب التسليم من كتاب الصلاة. (3)- لاحظ الوسائل باب 8 من أبواب الأسئار. (5)- الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الأسئار. (6)- راجع الوسائل باب 8 من أبواب الأسئار. PageV01P294: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى عدم صحته سندا. [3] يعنى كون قوله: (إذا كانت) قيدا للحائض والجنب. [4] خبر لقوله: (ان الذي). ____________ (1)- الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الأسئار. (5)- الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الأسئار. (6)- الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الأسئار. (7)- الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الأسئار. PageV01P295: ____________ (no page number): ____________ [2] يمكن ان تستشعر الكراهة من مفهوم موثقة سماعة قال: سألته هل يشرب سئور شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: اما الإبل والبقر والغنم كما عنون في الوسائل هكذا- باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ وكراهة سئور ما لا يؤكل لحمه). [3] يعني أصالة عدم الحرمة. [4] الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وقوله قده (على جميع الحيوانات) يعنى على سبيل الاجمال لا التفصيل فإن الراوي قال فيها: (فلم اترك شيئا إلا سألت عنه). ____________ (1)- الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب الأسئار. (5)- الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الأسئار. (6)- الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة. PageV01P296: ____________ (no page number): ____________ [5] هي بالعين المهملة والظاء المشالة، قال في النهاية: ms4672 في حديث عبد الرحمن بن عوف: كفعل الهر يفترس العظايا. هي جمع عظاية دويبة معروفة انتهى وفي مجمع البحرين: العظاء ممدودا دويبة أكبر من الوزغة، الواحدة عظاية وعظاية وجمع الاولى عظاء والثانية عظاءات انتهى. ____________ (1)- الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة. (2)- ئل باب 43 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة. (3)- ئل باب 9 حديث 2 من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة. (4)- ئل باب 9 صدر حديث 1 من أبواب الأسئار. (6)- ئل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب الأسئار. PageV01P297: ____________ (no page number): ____________ [3] بيان التأويل ومتعلق بقوله ره فيول. [4] قال فيه: الثالث يكره سئور ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة إلخ فراجع. ____________ (1)- ئل باب 8 حديث 13 من أبواب الماء المطلق. (2)- الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الماء المطلق، ولفظ الحديث هكذا: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وفي بعض نسخ الوسائل: فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب. (5)- لاحظ الوسائل باب 4 من أبواب الاسناد. (6)- لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب الأسئار. PageV01P298: ____________ (no page number): ____________ [4] يعني نقل عن الشيخ والصدوق استثناء بول إلخ. ____________ (1)- الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النجاسات وفيه لا تغسل ثوبك من بول شيء إلخ. (2)- الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النجاسات. (3)- راجع باب 31 وباب 30 من أبواب أحكام الخلوة. PageV01P299: ____________ (no page number): ____________ [4] يعني حسنة زرارة المتقدمة. ____________ (1)- الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النجاسات وفيه ببوله وخرئه. (2)- ئل باب 10 حديث 4 من أبواب النجاسات. (3)- ئل باب 10 حديث 5 من أبواب النجاسات. (5)- الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب النجاسات. (6)- الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P300: ____________ (no page number): ____________ [7] وسنده كما في الوسائل هكذا محمد بن يعقوب، عن محمد بن ms4673 يحيى، عن احمد بن محمد، عن البرقي، عن ابان عن الحلبي. ____________ (1)- الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب النجاسات. (2)- الوسائل باب 9 ذيل حديث 5 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب النجاسات. (4)- ئل باب 9 حديث 7 من أبواب النجاسات. (5)- الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب النجاسات. (6)- الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P301: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى حسنتي زرارة وعبد الله بن سنان المتقدمتين. [4] يعنى خبر زرارة حيث قال: فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعلها الله للأكل- لاحظ الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب النجاسات. [5] يعني ضمن الصدوق على ما في أول كتاب الفقيه بأن ما أورده فيه من الأخبار حجة فيما بينه وبين ربه. ____________ (1)- لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب النجاسات. (3)- ئل باب 9 حديث 9 منها. PageV01P302: ____________ (no page number): ____________ (1)- ئل باب 9 حديث 8- 13 من أبواب النجاسات. (2)- الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 9 حديث 8 و13 من أبواب النجاسات ولكن لفظة (أكثر) بدل (أكبر). (4)- الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات. PageV01P303: ____________ (no page number): ____________ [5] ليس في أخبارنا (كل شيء طاهر حتى تعلم انه نجس،) بل في موثقة عمار كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فلاحظ باب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل. ____________ (1)- الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب النجاسات. (2)- الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب النجاسات. (3)- وتمامه الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وان استيقن انه قد أصابه مني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن، الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب النجاسات. (4)- راجع الوسائل باب 34 من أبواب النجاسات. PageV01P304: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني ليس مستندا الى الامام (عليه السلام) في جميع نسخ الكافي. [3] لم نجد بهذا اللفظ خبرا، نعم ورد في موثقة عمار كل شيء نظيف ms4674 حتى تعلم انه قذر ئل باب 37 حديث 4 من أبواب النجاسات ____________ (1)- الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة. PageV01P305: ____________ (no page number): ____________ [1] قال (عليه السلام): كل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى. ____________ (2)- لا حظ الوسائل باب 18 من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلاة. (3)- الوسائل باب 63 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P306: ____________ (no page number): ____________ [3] نعم لكن نقله الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب وطريقه اليه صحيح كما يظهر من مشيخة الفقيه حيث قال: وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته، عن محمد بن موسى بن المتوكل رض، عن عبد الله بن الجعفر الحميري وسعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب انتهى. و هذه الرواة كلهم من الأجلاء وانهم موثقون اماميون كما ذكر في محله، مع ان الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع على ما صرح به الكشي في رجاله. [5] عطف على قوله: مثل الانفحة فلا تغفل. ____________ (1)- ئل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة. (2)- الوسائل باب 32 حديث 10 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة- وتمامه قلت: و الصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به. (4)- ئل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة. PageV01P307: ____________ (no page number): ____________ (1)- ئل باب 33 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة قال (عليه السلام): وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه. (2)- الوسائل باب 12 حديث 4 و8 من أبواب النجاسات وفيه يصيب جسد الرجل. (3)- الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب النجاسات ومتنه هكذا ان أصاب ثوبك، من الكلب رطوبة فاغسله وان اصابه جافا فأصيب عليه الماء، قلت: ولم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي (ص) أمر بقتلها. (4)- الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P308: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى ms4675 قوله تعالى @QUR@023 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس - الأنعام- 145. ____________ (2)- الوسائل باب 13 ذيل حديث 1 من أبواب النجاسات. (3)- لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب النجاسات. (4)- المائدة- 90. PageV01P309: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى يدل على عدم تحقق الإجماع، المكاتبة حيث انه فرض المسئلة ذات قولين بين الأصحاب (ص). ____________ (1)- الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب النجاسات. (2)- لاحظ الوسائل باب 52 (ما يكره من أواني الخمر) من أبواب النجاسات. PageV01P310: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب النجاسات، وفيه كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر. (2)- الوسائل باب 38 حديث 9 من أبواب النجاسات وسنده هكذا محمد بن الحسن بإسناده، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي. PageV01P311: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى صريحة في ان السؤال كان عن الصلاة فيه قبل الغسل حيث قال: أصلي فيه قبل ان اغسله؟ ____________ (1)- الوسائل باب 38 حديث 10 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 39 حديث 1 و2 من أبواب النجاسات. (4)- لاحظ الوسائل باب 25 و30 من أبواب الأشربة المحرمة. PageV01P312: ____________ (no page number): ____________ [5] لعله إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا - البقرة- 29. [6] لعله إشارة إلى قوله تعالى @QUR@012 يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله - البقرة 173. و قوله تعالى @QUR@012 قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق - الأعراف- 32. و قوله تعالى @QUR@09 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه - طه- 81. و قوله تعالى @QUR@08 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين - الجاثية- 16. ____________ (1)- الوسائل باب 38 حديث 7 من أبواب النجاسات، ولفظ الحديث هكذا لا تصل في بيت فيه خمر، ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى تغسله، ولا حظ باقي أخبار هذا الباب. (2)- ئل باب 38 ms4676 حديث 12 من أبواب النجاسات. (3)- راجع الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات. (4)- الأعراف- 33. PageV01P313: ____________ (no page number): ____________ [4] يعني في الكافي والتهذيب. ____________ (1)- الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة. (2)- الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة. (3)- الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الأشربة. (5)- الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة. PageV01P314: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة. و في مجمع البحرين نقلا عن بعض الأفاضل: هو طيب مائع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء ويشد رأسها ويصبرون أياما حتى ينش ويتخمر انتهى. [3] هكذا أخر في بيان الاستدلال في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة. ____________ (2)- يوسف- 36. (4)- الانعام- 45 PageV01P315: ____________ (no page number): ____________ [1] الواو وصلية يعني لا يحكم حتى مع العلم بأنه من الإنسان إلخ. [2] الواو وصلية يعنى ان العلقة والبيضة المنقلبة دما طاهرتان حتى مع العلم بأنه من دم الحيوان ومع دعوى الشيخ الإجماع على نجاستها. [3] وحيث ان العبارة مغلقة في الجملة فلا بد من نقل عبارة الروض قال عند قول المصنف (والدم ذي النفس السائلة) ما هذا لفظه: مطلقا لعموم الخبر المتقدم أو إطلاقه ومنه العلقة وان كانت في البيضة حتى ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاستها، واحتج عليها في المعتبر بأنها دم حيوان له نفس- وفي الدليل منع، وكونها في الحيوان لا يدل على انها منه انتهى. [4] قال في روض الجنان: واحتج عليها (العلقة في البيضة) بأنها دم حيوان له نفس وفي الدليل منع وكونها في الحيوان لا يدل على انها منه انتهى. ____________ (5)- الانعام- 145. PageV01P316: ____________ (no page number): ____________ [2] مضافا الى ان الصدوق ره رواه في العلل بطريقه الصحيح الى حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام). [5] سنده هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابى بصير. ____________ (1)- الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب ms4677 20 حديث 1 من أبواب النجاسات وصدره في باب 23 حديث 1 منها. (4)- قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة- الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات. (6)- يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلوتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليسن بشيء رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه- الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب النجاسات. PageV01P317: ____________ (no page number): ____________ [2] عن ابى عبد الله وابى جعفر (عليهما السلام) قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره ان رآه وان لم يره سواء الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النجاسات. [3] هذه الرواية أوردها مقطعة في الوسائل في أبواب متفرقة من أبواب النجاسات فلاحظ- باب 37 حديث 1 وباب 41 حديث 1 وباب 42 حديث 2 وباب 44 حديث 1. [4] يعنى قوله تعالى @QUR@03 أو دما مسفوحا - الأنعام 145. ____________ (1) يكون في الثوب ان كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان قد رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلوته الخبر الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب النجاسات. (5)- تقدم ذكر محله آنفا فراجع. PageV01P318: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في الصحاح: وصديد الجرح مائه الرقيق المختلط بالدم قبل ان يغل (المدة يقول: اصد الجرح اى صار فيه المدة انتهى ولفظه (الصحيح) وقعت في جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة، والظاهر (الصحاح) بدل (الصحيح). ____________ (1)- راجع باب 22 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (4)- الوسائل باب 8 ذيل حديث 1 من أبواب الماء المطلق. PageV01P319: ____________ (no page number): ms4678 ____________ [1] عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: انى حككت جلدي فخرج منه دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا- الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب النجاسات. [4] الظاهر انه من كلام الشارح قده لا فخر الرازي فلا تغفل. [5] يعنى قوله تعالى @QUR@010 إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا - التوبة- 28. ____________ (2)- الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة. (3)- التوبة- 28. PageV01P320: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@012 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله (الى قوله تعالى) @QUR@014 وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون - التوبة- 31- 32. [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@015 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد (الى قوله تعالى) @QUR@014 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة - المائدة- 73 و74 و75. ____________ (3)- الأنعام- 125. (4)- الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأسئار. (5)- الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأسئار. PageV01P321: ____________ (no page number): ____________ [6] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@011 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم - المائدة- 5. ____________ (1)- الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب النجاسات. (2)- الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب النجاسات. (4)- الوسائل باب 14 حديث 10 من أبواب النجاسات. (5)- الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب النجاسات. PageV01P322: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر كونه عطفا على قوله ره: في الخمر وتوابعه، يعني بقي الشك في طهارة ما هو المشهور من طهارة أبوال الحيوانات المأكولة اللحم غير الحيوانات الثلاثة فإن فيها خلافا وطهارة عرق الجلال وطهارة الفار إلخ. ____________ (2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب النجاسات. (3) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P323: ____________ (no page number): ____________ (1)- لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب النجاسات. (2)- لاحظ الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب ms4679 أحكام المساجد من كتاب الصلاة- قال: روى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: جنبوا مساجدكم النجاسة. (4)- التوبة- 28. PageV01P324: ____________ (no page number): ____________ [1] @QUR@015 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود - البقرة 125. PageV01P325: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشارح في روض الجنان ص 165: وهل ينافي إزالتها الصلاة مع سعة الوقت وإمكان الإزالة؟ وجه، أخذ من ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وان النهي في العبادة يقتضي الفساد- وفي المقدمة الأولى منع ظاهر فإن الذي يقتضي الأمر بالإزالة النهي عنه هو الضد العام الذي هو النقيض لا الخاص كالصلاة، فإن المطلوب في النهي هو الكف عن الشيء، والكف عن الأمر العام غير متوقف على الأمور الخاصة حتى يكون شيء منها متعلق النهي وان كان الضد العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة لإمكان الكف عن الكلى من حيث هو انتهى موضع الحاجة. و محل استشهاد الشارح قده هنا هو قول الشهيد: وان كان الضد العام إلخ. [2] من هنا الى قوله مطلوبه غير موجود في النسخ الخطية وهي أربع نسخ. [3] قال في روض الجنان ص 165 عقيب العبارة التقدمة بعد سطرين: لا يقال: وجوب الإزالة على الفور ينافي وجوب الصلاة مع سعة الوقت، لان الوجوبين ان اجتمعا في وقت واحد مع بقاء الفورية في وجوب الإزالة لزم تكليف ما لا يطاق والا خرج الواجب الفوري عن كونه واجبا فوريا (لأنا نقول): لا منافاة بين وجوب تقديم بعض الواجبات على بعض وكونه غير شرط في الصحة انتهى موضع الحاجة. و من هذه العبارة تعرف ان الشارح قده هنا نقله بالمعنى وان مراده (عن كونه كذلك) عن كونه فوريا لا عن كونه واجبا فلا تغفل. PageV01P326: ____________ (no page number): ____________ [1] ذكر هذه الجملة عقيب قوله: (من حيث هو هو) كما نقلناه في التعليقة السابقة آنفا. [2] قال عقيب قوله: (غير شرط في الصحة) كما نقلناه في الحاشية السابقة: كما في مناسك منى يوم النحر فان الترتيب واجب فيها ms4680 بالأصالة ولو خالف اجزء ولا امتناع في ان يقول الشارع أوجبت عليك كلا من الأمرين مع تضيق أحدهما وتوسعة الآخر وانك ان قدمت المضيق امتثلت وسلمت من الإثم وان قدمت الموسع امتثلت وأثمت في المخالفة في التقديم فلزوم تكليف ما لا يطاق على هذا التقدير ممنوع ومثله القول في المعارضة بين الصلاة في الوقت الموسع ووفاء الدين ونحو ذلك انتهى كلامه رفع مقامه. PageV01P327: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى بعد تنصيص الشارع في مناسك منى بالصحة فلا يسرى منه الى ما نحن فيه فان المفروض عدم ورود النص راجع الوسائل باب 39 من أبواب الذبح من كتاب الحج. [2] يعني الثلاثة المذكورة في عبارة المصنف أعني الصلاة والطواف ودخول المساجد. [4] لعل النص ما ورد في حكم السجود على الجص المطبوخ بالعذرة وعظام الموتى كما أشار إليه في الإشارات والدلائل فيما تقدم ويأتي من الوسائل للشيخ عبد الصاحب)، واما وجوب الإزالة عن غيره من مكان المصلى فيمكن استشعاره من ما ورد من الرش على الموضع المتوهم للنجاسة فلا حظ الوسائل باب 13 و14 وباب 22 من أبواب مكان المصلى. ____________ (3) راجع الوسائل باب 72 و73 من أبواب النجاسات. PageV01P328: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى وجوب الإزالة عن خطا المصحف الشريف بمقتضى دليل التعظيم. [3] قال في السرائر: وبعضهم يقولون دون الدرهم البغلي وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها: بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين تجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد، يقرب سعته عن سعة أخمص الراحة انتهى. ____________ (2)- الواقعة- 79. (4)- ئل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P329: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث هكذا كما في التهذيب، احمد بن محمد، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي والعباس جميعا عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي. [5] يعني وجه الطائفة الأشعريين الذين كانوا قاطنين ببلدة قم. ____________ (1)- الوسائل ms4681 باب 22 حديث 3 من أبواب النجاسات. (2)- الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب النجاسات. (6)- الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب النجاسات. PageV01P330: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى التعبير بالصحيحة في المنتهى. [4] يعنى لو كان المراد بابى بصير هو يحيى بن القاسم ففيه قولان ولو كان المراد من هو المشهور اعنى ليث المرادي فهو ثقة فقوله ره فقال في الخلاصة جواب شرط. ____________ (1)- الوسائل باب 22 حديث 7 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب النجاسات. (5)- الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P331: ____________ (no page number): ____________ [2] الكمرة هي الحفاظ- وفي كلام بعض اللغويين الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس (مجمع البحرين). [3] وسنده هكذا- المفيد ره عن محمد بن، احمد بن داود، عن أبيه، عن على بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى، عن محمد بن احمد بن يحيى، العباس بن معروف أو غيره، عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عبد الله بن سنان وعن أخبره إلخ. ____________ (1)- الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب النجاسات. PageV01P332: ____________ (no page number): ____________ [1] وهما المحل واللبس. [3] فإن للرواية طريقين يصلان الى حماد بن عثمان عمن رواه (أحدهما) بطريق صفوان (وثانيهما) بطريق محمد بن يحيى الصيرفي. [4] يعنى ان التعبير بالصحيحة ليس بصحيح كما يظهر عدم وصفها بالصحة من تهذيب الشيخ والمختلف والمنتهى للمصنف (رحمه الله) في مسئلة العفو عن نجاسة ما لا تتم وسندها كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى- وعن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن ابى عبد الله (عليه السلام) إلخ. ____________ (2)- الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P333: ____________ (no page number): ____________ [2] فان سند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن على بن أسباط، عن على بن عقبة، عن ms4682 زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) إلخ. [3] عطف على قوله: فهو ان الماء إلخ. ____________ (1)- ئل باب 31 حديث 1 من أبواب النجاسات. (4)- ئل باب 3 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P334: ____________ (no page number): ____________ [1] فان سند الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن الحسين بن ابى العلاء. ____________ (2)- الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب النجاسات قال: والغلام والجارية في ذلك شرع سواء. (3) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: ولم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي (ص) أمر بقتلها- الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P335: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى المحذورات الثمانية المذكورة آنفا بقوله قده: ولهذا يقال (الى قوله): ولعدم انفكاك بدن الإنسان إلخ. PageV01P336: ____________ (no page number): ____________ [1] بقوله: آنفا فيمكن تأويل أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير. [2] عطف على قوله انه لا يجب الدلك يعنى الظاهر ان المتنجس إلخ. ____________ (3)- الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P337: ____________ (no page number): ____________ [3] فإنه (عليه السلام) قال: فان كان قد أكل إلخ حيث اتى بلفظة (ان) و(قد). [4] عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب، ولا من بوله قبل ان يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين- ئل باب 3 حديث 4 من أبواب النجاسات. [5] من قوله فيحتمل ان يكون المراد إلخ. ____________ (1)- ئل باب 3 حديث 1 من أبواب النجاسات. (2)- الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P338: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لزوم طهارة المذكورات أحد أدلة عدم لزوم العصر في المتنجسات. [2] من قوله قده في أول هذه المسئلة: فهو ان الماء الملاقي إلخ. [3] يعني القرطاس والطين إلخ. PageV01P339: ____________ ms4683 (no page number): ____________ [1] يعني قوله: قد ثبت ذلك، في اللحم اشارة إلخ. [3] يعنى مع كون وجود الماء الكثير قليل الوجود غالبا في ذلك الزمان. ____________ (2)- الوسائل باب 38 صدر حديث 8 من أبواب النجاسات. (4)- الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P340: ____________ (no page number): ____________ [1] بل روايات عديدة فلا حظ الوسائل باب 7 من أبواب النجاسات. [2] مضافا الى موثقة عمار عن ابى عبد الله (ع) قال: سأله عن رجل معه إناء ان وقع في إحداهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهريقهما جميعا ويتيمم ومثله حديث سماعة- الوسائل باب 4 من أبواب التيمم وباب 8 حديث 14 وباب 12 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. [3] صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال: ليس عليه غسله ويصلى (وليصل خ ل) فيه- ولا بأس- الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب النجاسات. [4] صحيح على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال: ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس (الباب المذكور حديث 7). [5] يعنى ذكر المصنف (رحمه الله) بقوله: ولو نجس احد الثوبين واشتبه غسلا جميعا بعد ما ذكر أولا ما يمكن شموله لهذا الفرض وهو قوله: وان اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه (فليعده إلخ). PageV01P341: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم آنفا في موثقة عمار وموثقة سماعة. [2] عن صفوان بن يحيى انه كتب الى ابى الحسن (عليه السلام) يسئله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلى- فيهما جميعا- قال الصدوق يعنى على الانفراد- الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب النجاسات. [3] قال عند قول المصنف ره (ولو نجس احد الثوبين واشتبه غسلا) ما هذا لفظه،: وهذا كالمستغنى عنه لدخوله (في العبارة الاولى، وكأنه اعاده ms4684 ليرتب عليه حكم الصلاة فيهما (روض الجنان) ص 168. [4] يقول المصنف: ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرتين. [5] لكن الروايات في المتيقن النجاسة متعارضة فراجع الوسائل باب 45 من أبواب النجاسات. [6] يعني في المتيقن النجاسة. PageV01P342: ____________ (no page number): ____________ [3] نافية. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 44 و45 و47 من أبواب النجاسات. (2)- جامع احاديث الشيعة باب 8 من أبواب مقدمات العبادات حديث 6. PageV01P343: ____________ (no page number): ____________ [5] فان سنده هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان عن ابى بصير. ____________ (1)- الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب النجاسات. (2)- الوسائل باب 40 حديث 5 من أبواب النجاسات وسنده كما في يب هكذا: على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله. (3)- الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب النجاسات. (4)- الوسائل باب 40 ذيل حديث 2 من أبواب النجاسات. (6)- ئل باب 40 حديث 6 من أبواب النجاسات. PageV01P344: ____________ (no page number): ____________ [2] قد نبهنا على انه منقول عن علل الشرائع عن زرارة، عن ابى جعفر (عليه السلام)- فعليه فلا تكون مقطوعة فتأمل. ____________ (1)- ئل باب 37 حديث 1 من أبواب النجاسات. (3)- ئل باب 20 حديث 6 من أبواب النجاسات. (4)- الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات. (5)- الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P345: ____________ (no page number): ____________ [3] عطف على قوله بصحيحة وهب بن عبد ربه يعنى احتج الشيخ بالروايات المذكورة وبأنه إذا علم إلخ. [4] شروع في الجواب عن الأول للشيخ ره. [5] جواب عن الوجه الثاني للشيخ ره. ____________ (1)- الوسائل باب 40 حديث 8 من أبواب النجاسات، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن ابن ابى عمير، عن وهب بن عبد ربه. (2)- الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب النجاسات. PageV01P346: ____________ (no page number): ____________ [4] قال في الاستبصار ج 1 ص 181 طبع الآخوندى: الوجه في الجمع بينها انه إذا علم الإنسان ms4685 حصول النجاسة في الثوب ففرط في غسله ثم نسي حتى صلى وجب عليه الإعادة لتفريطه، وان لم يعلم أصلا إلا بعد فراغه من الصلاة لم تلزمه الإعادة انتهى. ____________ (1)- ئل باب 42 حديث 3 من أبواب النجاسات. (2)- ئل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات. (3)- ئل باب 42 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P347: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P348: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى العلم بأن النجاسة وقعت على ثوبه في آن العلم، لا انها كانت قبل أو لم يعلم انها كانت قبل أو لا [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@04 أقم الصلاة لدلوك الشمس وغيرها من آيات الأوقات. ____________ (3)- ئل باب 41 ذيل حديث 2 من أبواب النجاسات. (4)- ئل باب 44 حديث 1 من أبواب النجاسات. (5)- ئل باب 13 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P349: ____________ (no page number): ____________ (1)- ئل باب 20 ذيل حديث 6 من أبواب النجاسات- وصدره هكذا: قال: ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض إلخ. (2)- ئل باب 46 حديث 3 من أبواب النجاسات. (3)- الباب المذكور حديث 4 منها وصدره هكذا عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه ثوب واحد وأصاب ثوبه منى، قال: يتيمم ويطرح إلخ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة قال إلخ. (4)- ئل باب 45 حديث 3 من أبواب النجاسات. PageV01P350: ____________ (no page number): ____________ [1] والسند كما في يب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبي قال إلخ. ____________ (2)- الوسائل باب 45 حديث 7 من أبواب النجاسات. (3)- الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب النجاسات. (4)- الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب النجاسات. (5)- الوسائل باب 45 حديث 5 من أبواب النجاسات. PageV01P351: ____________ (no page number): ____________ [2] فان رجاله فطحية، واى ms4686 فسق أعظم من فساد العقيدة كما عن سديد الدين محمد الحمصي نقلا عن العلامة ويحتمل ارادة عدم ثبوت عدالتهم وان كانوا من الإمامية والله العالم. ____________ (1)- ئل باب 45 حديث 8 من أبواب النجاسات. (3)- ئل باب 29 حديث 3 من أبواب النجاسات. (4)- ئل الباب المذكور حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P352: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب النجاسات. (2)- هكذا في جميع النسخ والمناسب وتفيد طهارة مطلق الأرض. (3)- هكذا في جميع النسخ والمناسب لفظة (عليه) بدل (كذلك) كما لا يخفى. (4)- ئل باب 29 حديث 6 من أبواب النجاسات. (5)- الباب المذكور حديث 5 منها. PageV01P353: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في نسخ الشرح ولكن في التهذيب: وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس). [3] سندها كما في التهذيب هكذا: احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن ابى بكر الحضرمي. [4] نعم في تنقيح المقال ج 1 ص 247: في جامع الرواة رواية على بن الحكم عنه، عن ابى سعيد المكاري تارة، وابى بكر الحضرمي أخرى وفي المدارك ان عثمان بن عبد الملك مجهول انتهى ولا يخفى انه هذا المقدار لا يسمن ولا يغني من جوع في توضيح حال عبد الملك المذكور. ____________ (2)- ئل باب 29 حديث 4 من أبواب النجاسات. (5)- الوسائل باب 29 حديث 7 من أبواب النجاسات. PageV01P354: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P355: ____________ (no page number): ____________ [2] وهو ما صار خلا لعلاج. [4] قوله: (وبالنار) عطف على قوله: بصيرورة الخمر خلا. [5] حماء بالحاء المهملة ثم الميم ثم الهمزة الجمع حماء (وهو الطين الأسود المتغير) مجمع البحرين. ____________ (1)- الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة. (3)- الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة لكن السند هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير، عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير وعلى عن أبي بصير عن ابى عبد الله (ع) ms4687 إلخ. PageV01P356: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا أيضا عطف على قوله: (وبصيرورة الخمر خلا). [2] قد تقدم نقل كلام الصحاح في مسئلة العفو عن دم القروح والجروح ص 327. ____________ (3)- ئل باب 14 حديث 18 من أبواب الماء المطلق. PageV01P357: ____________ (no page number): ____________ [1] وينضم اليه ان مراسيل ابن ابى عمير كمسانيده على ما هو المشهور. [2] والا فلا وجه لرد الحجة بسبب الأصل ولا معارضتها معه كما قرر في محله. [3] يعنى إرجاع الضمير في كلام المصنف في المنتهى بقوله: (ولا يجوز أكله إلى الرماد الحاصل من الخبز النجس. [4] لم نعثر الى الآن على هذه العبارة في كتب الفريقين فتتبع. [5] بداية المجتهد للقرطبى المتوفى 595 ج 1 ص 69- الباب الخامس من كتاب التيمم- عنه (صلى الله عليه وآله) هكذا: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا. [6]- في روض الجنان ص 170: لو كانت العذرة ونحوها رطبة ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب النجس بطهرها، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا لاشتباهها انتهى. PageV01P358: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله: العجين النجس مفعول لقوله: إطعام، وقوله: المأكول صفة (البهائم،) وقوله: في الحال متعلق بقوله: يريد. [2] يعني في المنتهى من العبارة المذكورة. [5] يعني في التهذيب، وكذا قوله ره: ورواية الحلبي فيه إلخ. ____________ (3)- ئل باب 10 حديث 1 من أبواب نواقض الوضوء وباب 32 حديث 7 من أبواب النجاسات. (4)- ئل باب 32 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P359: ____________ (no page number): ____________ [3] فان سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن محمد الحلبي. [4] قوله ره: (وان كان ثقة إلى قوله: به ليس موجودا في النسخ المخطوطة التي عندنا وهي أربع نسخ وانما هو مذكور في النسخة المطبوعة الحجرية، ويؤيد المطبوعة ما في الخلاصة ص 96: إسحاق بن عمار مولى نبي تغلب أبو يعقوب الصيرفي كان شيخا في أصحابنا ثقة روى عن الصادق، والكاظم (ع) وكان فطحيا قال الشيخ الا انه ثقة ms4688 وأصله معتمد عليه وكذا قال النجاشي، والأولى عندي التوقف فيما ينفرد به انتهى. [5] نقول: لعل وجه تسميتها بالصحة وجود صفوان في الطريق وهو من أصحاب الإجماع. ____________ (1)- ئل باب 32 حديث 2 من أبواب النجاسات، وصدرها هكذا: قال: كنت مع ابى جعفر، (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه- فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى، قال: لا بأس ان الأرض إلخ. (2)- الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب النجاسات. PageV01P360: ____________ (no page number): ____________ [3] هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة، ولكن الظاهر (ان لا إجماع) بدل قوله: (ان الإجماع). ____________ (1)- تقدم آنفا فلا حظ. (2)- ئل باب 32 حديث 3 من أبواب النجاسات. PageV01P361: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب النجاسات. (2)- راجع الوسائل باب 7 من أبواب التيمم. (3)- سنن ابى داود ج 1 ص 103 طبع مصر- باب الأرض يصيبها البول حديث 1. PageV01P362: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى يحرم استعمالها- أواني الذهب- مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا، وبه قال الشافعي ومالك، وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب وأباح داود ما عدا الشرب انتهى. [2] كما يأتي نقله من الشارح (قدس سره). [3] هكذا في المطبوعة لكن في النسخ التي عندنا من المخطوطة- هي أربع نسخ- (كرههما). [5] عطف على قوله ره: (إجماعنا)، وكذا قوله ره: وفتوى الأصحاب، وقوله: وباقي الاخبار الغير الصحيحة. ____________ (4)- ئل باب 65 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P363: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى به خبر ابن بزيع، وهو هذا، ثم قال: ان العباس حين عذر حمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن (عليه السلام) فكسر، والاعذار الختان- النهاية والظاهر ان العباس احد ولد موسى بن جعفر قد تعرض في تنقيح المقال ج 2 ص 130 فراجع. [6] القينة بتقديم الياء على النون الأمة المغنية، وبتقديم النون على الياء من الاقتناء. ms4689 ____________ (1)- ئل باب 66 حديث 1 من أبواب النجاسات. (3)- ئل باب 65 حديث 2. (4)- الباب المذكور حديث 3. (5)- الباب المذكور حديث 4 من أبواب النجاسات. (7)- الأعراف 32. PageV01P364: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 قل لا أجد في ما أوحي إلي الأنعام- 144 [2] الضبة بالفتح والتشديد من حديد أو صفر يشعب بها الإناء وجمعها ضبات كحبة وحبات وضببته بالتشديد عملت له الضبة ومنه إناء مضبب (مجمع البحرين). ____________ (3)- ئل باب 66 حديث 4 من أبواب النجاسات. (4)- الباب حديث 5 من أبواب النجاسات. PageV01P365: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى ولو كان حصول العلم الشرعي بكونها في يد الكفار. [3] هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة، لكن الظاهر زيادة لفظة (حتى ما) فان المراد على الظاهر ان النجاسة محتاجة إلى العلم بها فعدم العلم بها كاف في الطهارة. ____________ (1)- الوسائل باب 72 حديث 2 من أبواب النجاسات. PageV01P366: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل هذا السؤال ترتيب القياس المنتج للنجاسة بأن يقال: المشتبه منهما محرم، وكل محرم نجس فالمشتبه منهما نجس فالتفكيك بينهما في غير محله، والجواب ان الملازمة انما هي بين المحرم الواقعي منها وبين النجاسة لا الظاهري المحكوم بها بمقتضى القواعد فلا مانع من التفكيك حينئذ والله العالم. ____________ (2)- ئل باب 13 ذيل حديث 1 من أبواب النجاسات. (3)- ئل باب 70 حديث 1 من أبواب النجاسات. (4)- راجع ص 188 من المنتهى. PageV01P367: ____________ (no page number): ____________ [1] وقبل العلامة ره نقله الشيخ ره في الخلاف فان الشيخ أورد رواية الفضل في ثلاثة مسائل (إحداها) في مسألة ولوغ الكلب (ثانيتها) في مسئلة كون الكلب نجس العين (ثالثتها) في مسئلة جواز الوضوء بفضل السباع ففي الأولى: اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين، وفي الأخيرتين بالماء مع إسقاط قوله مرتين وتبع الموضع الأول من الخلاف في المعتبر والمنتهى والذكرى حيث نقل (مرتين) فيها. ____________ (2)- ئل باب 12 حديث 5 من أبواب النجاسات. PageV01P368: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P369: ____________ (no ms4690 page number): ____________ [2] يعنى ان الذكرى لما حكم بالاكتفاء بالمرتين تقديرا حيث قال: ص 15 ويكفي في المرتين تقديرهما كالماء المتصل انتهى أورد على الذكرى من لم يعرف قائله بأنه لا بد من التحقيقي دون التقديري ناظر الى ما قد يقال: وصول الماء الى الماء يمنع التطهير إلخ. [6] يعنى رضى الدين ابى القاسم على بن موسى بن جعفر بن طاوس الحسني الحسيني رضى الله عنه المتوفى 664. ____________ (1)- ئل باب 26 حديث 8 من أبواب أحكام الخلوة ومتنه هكذا: عن داود الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث غير مرة يبول ويتناول كوزا صغيرا ويصيب عليه الماء من ساعته. (3)- الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب النجاسات. (4)- الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب النجاسات. (5)- ئل باب 1 حديث 4 وذيله في باب 3 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P370: ____________ (no page number): ____________ [2] وسنده كما في التهذيب: احمد بن محمد، عن على ابن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي انتهى وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد كما في التهذيب صحيح. [3] بكسر الميم الإجانة التي يغسل فيها الثياب (مجمع). [5] وسنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن العلاء عن محمد مسلم. [6] يعنى احتمال لزوم التعدد في تطهير المنى أقوى. ____________ (1)- لاحظ الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب النجاسات. (4)- ئل باب 2 حديث 1 من أبواب النجاسات. (7)- ئل باب 16 حديث 2 من أبواب النجاسات. (8)- ئل باب 1 حديث 4 من أبواب النجاسات. PageV01P371: ____________ (no page number): ____________ [2] ئل باب 53 حديث 1- 2 من أبواب النجاسات، نعم لم نعثر على خبر يدل على السبع لنجاسة الخمر فلاحظ وتتبع. [3] قال في المنتهى ص 180: إذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما وجب غسل ما اصابه وان كان مشكوكا يستحب نضحه بالماء انتهى موضع الحاجة فتأمل. ____________ (1)- راجع الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب النجاسات. PageV01P372: ____________ (no page number): ____________ [1] ئل باب 8 حديث 3 من ms4691 أبواب الماء المضاف ومتن الحديث كما في الوسائل هكذا: محمد بن على بن الحسين قال: سئل على (عليه السلام)، أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين وان أحب دينكم الى الله الحنيفية السمحة السهلة- والركوة بالفتح دلو صغير من جلد، والركو الخمر اى المغطى (مجمع البحرين). [3] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@015 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون المائدة 90. [4] يعنى توصيف الخبر بالصحة انما هو في المنتهى. ____________ (2)- لا حظ الوسائل باب 61 من أبواب النجاسات. (5)- الوسائل باب 61 حديث 2 من أبواب النجاسات، فيه على بن أبي المغيرة، بدل (عبد الله بن المغيرة). (6)- راجع الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات. PageV01P373: ____________ (no page number): ____________ [4] الفنك محركا دابة فروها أطيب أنواع الفرو أعدلها (القاموس). ____________ (1)- الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب النجاسات. (2)- الوسائل باب 26 حديث 7 من أبواب النجاسات. (3)- المائدة- 3. PageV01P374: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلاة وفيه على بن يقطين قال سألت إلخ. PageV02P003: ____________ PageV02P004: ____________ (no page number): ____________ [1] البقرة- 125- قال الله تعالى @QUR@06 (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . [3] يعنى دليل المنذورة والطواف: وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا، قوله: وكذا المنذورة وشبهها والطواف، كأن وجه تخصيصهما بالذكر، هو أنهما عند الأمة، كما في الاخبار أيضا، كاليومية، بخلاف البواقي فإن فيه خلافا ما، انتهى. [6] المراد بالضابطة ما ذكره علماء الرجال في ترتيب طرق الشيخ في كتابيه (التهذيب والاستبصار). من الحكم بالصحة ونحوها، فذكروا: ان طريقه الى فلان صحيح، مع ان في الطريق إبراهيم بن هاشم. [7] اى تسميته بالحسنة أكثر. ____________ (2)- الوسائل. باب 3 من أبواب الطواف حديث- 3- وفيه (إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين) وغيرها من الأخبار، فراجع. (4)- الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 3- (5)- الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 4- PageV02P005: ____________ (no page number): ____________ [2] وسند الحديث ms4692 هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال حدثني إسماعيل بن سعد الأحوص. [3] هكذا في المصباح، ولكن في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا من شرح الإرشاد (باليمين). [10] اى مع الوتيرة واربع العصر. ____________ (1)- الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 11- (4)- الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 29- (5)- راجع الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها (6)- الوسائل باب (13)- من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 1- 5- 20- 28- وفي باب (4) من أبواب جهاد النفس حديث- 2- (7)- الوسائل باب (13) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 6- 15 (8)- الوسائل باب (14) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 5- (9)- الوسائل باب (14) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 1- 4- (11)- الوسائل باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 1- وفيها (وتصلى بعد المغرب ركعتين). (12)- الوسائل باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 3- وفيها (وركعتان بعد المغرب. PageV02P006: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى ان اسناد ركعتي المغرب الى قبل العشاء غير موجود في صحيحة زرارة وموثقته، وانما الإسناد الى قبل العشاء في خبر أبي بصير الذي هو مذكور في التهذيب قبل الموثقة، فراجع. ____________ (2)- الوسائل باب 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 4- قال في التهذيب قوله (عليه السلام) ترك الخمسين، يريد به تمام لخمسين، لأن الفرائض لا يجوز تركها على كل حال. (3)- الوسائل باب 16 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 5- (4)- الوسائل باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث- 9- (5)- الوسائل باب 9 من أبواب القيام حديث- 3- (6)- الوسائل باب 9 من أبواب القيام حديث- 2- PageV02P007: ____________ (no page number): ____________ [2] ويدل على هذا التأويل ما رواه حنان بن سدير عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)، أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السن، الوسائل باب 4 من أبواب القيام حديث- 1- ____________ (1)- الوسائل باب 9 من أبواب القيام حديث- 1- (3)- سورة النساء، آية 101. (4)- الوسائل باب (21) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 7- فان سندها كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان ms4693 عن ابى بصير. (5)- لاحظ الوسائل أبواب صلاة المسافر، (6)- الوسائل باب (24) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 1- (7)- الوسائل باب (33) من أبواب أعداد الفرائض حديث- 1- ولفظ الحديث (عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: صل ركعتي الفجر في المحمل. PageV02P008: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (25) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 2- (2)- الوسائل باب (29) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 3- ولفظ الحديث (عن الرضا (عليه السلام) في حديث، قال: وانما صارت العتمة مقصودة وليس تترك ركعتاها، لان الركعتين ليستا من الخمسين الحديث). (3)- جامع احاديث الشيعة باب (1) في فضل الصلاة حديث- 13- ولفظ الحديث (عن ابى ذر في حديث قال: قلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، ما الصلاة؟ قال: الصلاة خير موضوع استكثر أم استقل) وأيضا في حديث- 14- ولفظ الحديث (النفلية للشهيد عن النبي (صلى الله عليه وآله)، الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاع استكثر). (4)- لا حظ الوسائل خصوصا باب (10) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. (5)- لاحظ الوسائل باب (22) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها. PageV02P009: ____________ (no page number): ____________ [1] الاسراء آية 17 قال تعالى @QUR@010 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) بناء على ان يكون المراد بالدلوك الزوال، لا الغروب قال في المنتهى: المشهور بين أهل العلم هو الأول. [3] قال في المنتهى: أول وقت الظهر زوال الشمس، بلا خلاف بين أهل العلم انتهى موضع الحاجة. [4] أي زيادة الظل بعد نقصه، أو ميل الشمس الى الحاجب الأيمن للمستقبل، والمراد من قوله ره كأنه بالأخير، اى بالإجماع. [6] قال في المنتهى: وقد يعرف الزوال بالتوجه الى الركن العراقي لمن كان بمكة، فإذا وجد الشمس على الحاجب الأيمن علم انها قد زالت، انتهى موضع الحاجة. ____________ (2)- لاحظ الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت. (5)- لاحظ الوسائل باب (11) من أبواب المواقيت. PageV02P010: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان استقبال الركن هو التوجه نحو الركن في الجملة لا جعله بين العينين [7] هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولا يخفى ان الصحيح (قالوا) لان رواة هذا الحديث. عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثلاثة، ms4694 الحارث بن مغيرة، وعمر بن حنظلة، ومنصور بن حازم- فلاحظ الكافي. ____________ (2)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث- 1- 2- (3)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث- 3- 4- (4)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث- 12- (5)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث- 14- (6)- الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت حديث- 3- PageV02P011: ____________ (no page number): ____________ [3] لأن راوي هذه المكاتبة، محمد بن أحمد بن يحيى، وهو ثقة، فلا يضر مجهولية الكاتب في قوله: (كتب بعض أصحابنا) لأن الاعتبار حينئذ بالناقل، لا الكاتب: وقد تقدم منه (قدس سره) التنبيه على هذه النكتة. [4] الاسراء، 17 (@QUR@04 أقم الصلاة لدلوك الشمس آه.) [9] قال الله تعالى @QUR@010 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) سورة الإسراء: (17). ____________ (1) الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت حديث- 1- 2- الا ان في الحديث الأول (ان شئت طولت وان شئت قصرت). (2)- الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت حديث- 13- (5)- الوسائل باب 4- 5- من أبواب المواقيت فلاحظ (6)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 3- (7)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث- 1- 2- (8)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث- 10- (10)- الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت حديث- 1. (11)- الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت فلاحظ. PageV02P012: ____________ (no page number): ____________ [9] الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث- 7- ولفظ الحديث هكذا (عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس). ____________ (1)- لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت. (2)- الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث 6. (3)- الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 11- ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله (عليه السلام) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما). (4)- الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 12. (5)- الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث- 3. (6)- الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث- 16- ولفظ الحديث (قال الصادق (عليه السلام): اوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون الا عن ذنب). (7)- الوسائل باب (3) من أبواب ms4695 المواقيت حديث- 14. (8)- سورة آل عمران: (133). PageV02P013: ____________ (no page number): ____________ [1] أي صحيحة زرارة. ____________ (2)- الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت حديث- 5. (3)- الوسائل باب (3) من أبواب المواقيت حديث- 16- ولفظ الحديث (قال الصادق (عليه السلام): اوله رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون الا عن ذنب). (4)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث- 1. (5)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 3- ولفظ الحديث على ما في الفقيه هكذا (سأل زرارة أبا جعفر الباقر (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس ووقت العصر إلخ. PageV02P014: ____________ (no page number): ____________ [5] هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولكن الظاهر ان يكون العبارة (ظل كل شيء مثله، أو مثلية، أو الفيء). ____________ (1)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت، فلا حظ. (2)- الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت، حديث- 13. (3)- سورة الإسراء، آية- 17. (4)- الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث- 4. (6)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت، فراجع. (7)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث- 1- 3. (8)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 27. PageV02P015: ____________ (no page number): ____________ [4] قال في المنتهى: قال الشيخ: المعتبر في زيادة الظل قدر الظل الأول، لا قدر الشخص المنصوب، وقال الأكثر المعتبر قدر الشخص، احتج الشيخ برواية يونس وقد تقدم، وهي مرسلة وفي طريقها صالح بن مفيد وهو مجهول انتهى. ____________ (1)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 13. (2)- الوسائل باب (5) من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 6. (3)- الوسائل باب (8) من أبواب المواقيت حديث- 34- والحديث مفصل فراجع. PageV02P016: ____________ (no page number): ____________ [2] اى يدل على امتداد نافلة الظهرين بامتداد وقتهما، إطلاق الاخبار الصحيحة الدالة على فعل النافلة قبل الفريضة، فيشمل وسط الوقت بالطريق الأولى. ____________ (1)- الوسائل باب (5) من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 1. (3)- الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت، حديث- 3- 7- 8. (4)- راجع الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت. PageV02P017: ____________ (no page number): ____________ [2] اى على عدم امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة. ____________ (1)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث- 3. (3)- الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت حديث- 6. (4)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث- 3. PageV02P018: ____________ (no page number): ____________ ms4696 [1] قال تعالى @QUR@07 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) سورة الإسراء: (17). [4] سند الحديث كما في مشيخة الفقيه هكذا (وما كان فيه عن عبيد بن زرارة، فقد رويته، عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة بن أعين). [6] سند الحديث في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد: ومحمد بن خالد البرقي: والعباس بن معروف، جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة) وفي الكافي هكذا (سعد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، والعباس بن معروف، جميعا، عن القاسم: واحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم، عن عبيد بن زرارة) ولا يخفى ان صاحب الوسائل رحمه الله خلط في نقل سند هذا الحديث من الكافي والتهذيب، فراجع. ____________ (2)- الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث- 1. (3)- الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت فلاحظ. (5)- الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث- 5. (7)- الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت حديث- 13. (8)- الإسراء، آية 78. PageV02P019: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله (قدس سره): ان وقت الظهرين موسع. [6] عطف أيضا على قوله (قدس سره) (ان وقت الظهرين موسع). ____________ (1)- الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت حديث- 4. (3)- الوسائل باب 40 من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 1- وفيه (وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلى العصر) والراوي عما عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فراجع. (4)- الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت- فراجع. (5)- الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث- 8. PageV02P020: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى ان ما وجدناه في كتب الحديث هي، صحيحة على بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام ولم نجد لعلى بن مهزيار خبرا مستقلا بهذا المضمون، فراجع الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث- 1. [4] يحتمل قويا ان يكون نظره (قدس سره) الى ما رواه في الوسائل في باب 7 من أبواب ms4697 المواقيت حديث- 2. [5] اى الصحيحتين والحسنة المتقدمتان. [7] اى استصحاب بقاء الوقت عند بلوغ الظل الى المثل والمثلين. ____________ (2)- الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث- 11. (3)- الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث- 1. (6)- راجع الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت. (8)- الوسائل باب 9 من أبواب المواقيت حديث- 6. (9)- الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت فراجع. PageV02P021: ____________ (no page number): ____________ [5] سند الحديث في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية العجلي) ولا يخفى ان الحديث في التهذيب والكافي منقول عن ابى جعفر (عليه السلام) فراجع. ____________ (1)- الوسائل باب 21 من أبواب المواقيت فراجع. (2)- الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت فراجع. (3)- الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث- 7. (4)- الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث- 11. PageV02P022: ____________ (no page number): ____________ (1)- راجع الوسائل باب 16 و20 من أبواب المواقيت. (2)- سورة الانعام: (76). (3)- الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث- 6. (4)- الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 9. (5)- الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت حديث- 10. (6)- الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث- 9- ولفظ الحديث هكذا (قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا شهاب انى أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا). PageV02P023: ____________ (no page number): ____________ [4]- قوله (قدس سره) (ومستنده الى قوله سقط القرص) من كلام الشارح في روض الجنان. ____________ (1)- الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث- 16. (2)- الوسائل باب 20 من أبواب المواقيت حديث- 2- ولفظ الحديث هكذا (عن أبي أسامة وغيره، قال: صعدت مرة جبل ابى قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب، انما توارث خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) وأخبرته بذلك، فقال لي ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت، لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها وانما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس ان يبحثوا. (3)- الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 25. (5)- الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث- 1. (6)- الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت حديث- 4. PageV02P024: ____________ ms4698 (no page number): ____________ [1] قوله: فالظاهر، مبتدا، وقوله: كما هو المشهور، خبره، والمراد: ان وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، كما هو المشهور: ومقابل المشهور أحد قولي الشيخ: من ان آخره للمختار طلوع الحمرة، وللمضطر طلوع الشمس، كما في روض الجنان. ____________ (2)- الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت فراجع. (3)- الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث- 11. (4)- الوسائل باب 18 من أبواب المواقيت حديث- 1. (5)- الوسائل باب 26 من أبواب المواقيت حديث- 1- 5. PageV02P025: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت، فراجع. (2)- الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت حديث- 7. (3)- الوسائل باب 51 من أبواب المواقيت حديث- 5. PageV02P026: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت حديث- 15- وبقية الحديث هكذا (فاما في الحضر فدون ذلك شيئا). (2)- الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث- 1. (3)- الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث- 3. PageV02P027: ____________ (no page number): ____________ [2] وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا (في آخر بحث وقت الظهرين، وهو خبر عبيد بن زرارة الثقة عن ابى عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى @QUR@04 أقم الصلاة لدلوك الشمس ) والخبر المشار إليه في الوسائل باب 10 من أبواب المواقيت، حديث- 4. [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة). [4] أي مثل خبر زرارة في تسمية الشارح له صحيحا مع انه ليس بصحيح. [7] سند الحديث في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار) وفي الوسائل سعد بن محمد بن الحسين وهو غلط. ____________ (1)- الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث- 2. (5)- الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث- 6. (6)- الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث- 8. PageV02P028: ____________ (no page number): ____________ [1] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن ابى طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن على بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ms4699 ابني على الحلبيين). [4] قوله: (دالان) صفة لقوله: (خبران). [5] سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)) وفي الاستبصار (ابن مسكان) بدل (ابن سنان). [6] سنده كما في التهذيب والاستبصار هكذا (الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)). ____________ (2)- الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث- 4. (3)- الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث- 3. PageV02P029: ____________ (no page number): ____________ [1] ملخص المراد: انه قبل طلوع الفجر لا يصلح لقضاء صلاة المغرب، على ما هو مستفاد من الخبر الأول، كما ان وقت طلوع الشمس لا يصلح لقضاء صلاة العشاء كما يستفاد من الخبر الثاني. [2] الناقل هو الشهيد في روض الجنان، ولكن ما يستفاد من المعتبر، فهو ان ذلك الوقت، وقت للمضطر، فراجع. [3] هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولم نجد في التهذيب هذا التأويل: نعم هو موجود في المنتهى، قال فيه: في مقام رد الاستدلال بالخبرين على امتداد وقت العشائين الى طلوع الفجر، ما هذا لفظه، لأنا نقول: لا نسلم دلالتهما على ذلك قطعا، إذ قوله (عليه السلام): فان استيقظ قبل الفجر إلخ يحمل على انه استيقظ قبل نصف الليل انتهى. [4] لا يخفى ان مراده (قدس سره) في هذا المقام عموم البحث للظهرين، كالعشائين. [6] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب، عن العباس، عن إسماعيل بن همام، عن ابى الحسن (عليه السلام)). [7] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي). ____________ (5)- الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث- 17 و18. PageV02P030: ____________ (no page number): ____________ [1] لم يتعرض الشارح (قدس سره) لشرح نافلة المغرب والوتيرة هنا، فلا تغفل. [2] اى لعدم العلم بصحة الخبر الذي فيه العباس: وان ما ذكرناه بقولنا (لان الظاهر إلخ) هو مجرد استظهار. [3] قال في روض الجنان: والقول بالاختصاص على الوجه المذكور، هو المشهور بين الأصحاب، ويرشد اليه ظاهر قوله تعالى ms4700 @QUR@07 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) فإن ضرورة الترتيب يقتضي الاختصاص انتهى. ____________ (4)- الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث- 5. (5)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، فلاحظ. (6)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، فلاحظ. (7)- الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 6. PageV02P031: ____________ (no page number): ____________ [8]- اى الركعتين الأخيرتين الواقعتين بعد العصر فإنه نقل الرواية في المصباح الى قوله: فهذه عشرون ركعة: راجع الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث- 5. ____________ (1)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 8. (2)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 7. (3)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 6. (4)- الوسائل باب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، فلاحظ، وفي حديث- 8- منه (محمد بن على بن الحسين في المقنع قال: تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل من تقديمها في رواية زرارة). (5)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 6. (6)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 3. (7)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 5. PageV02P032: ____________ (no page number): ____________ (1)- التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في ذيل قول المفيد (ومن السنة اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر إلخ). و في الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث- 9. (2)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 5. (3)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 18. (4)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 9. (5)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 2. (6)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 17- والحديث منقول عن جامع البزنطي وعن الحميري. PageV02P033: ____________ (no page number): ____________ [1] لم يتعرض الشارح (قدس سره) هنا لشرح نافلة الفجر ووقتها ____________ (2)- الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 1- ولفظ الحديث (ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها). (3)- الوسائل باب 43 من أبواب المواقيت حديث- 3. (4)- الوسائل باب 54 من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 4. (5)- الوسائل باب 54 من أبواب المواقيت ms4701 حديث- 1. PageV02P034: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت حديث- 18. (2)- الوسائل باب 45 من أبواب المواقيت حديث- 1. (3)- الوسائل باب 45 من أبواب المواقيت، حديث- 2. (4)- الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت حديث- 5. (5)- الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت حديث- 8- ولفظ الحديث هكذا (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر، إذا تخوفت البرد، أو كانت علة؟ فقال: لا بأس، أنا أفعل إذا تخوفت). (6)- الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت، احاديث 10. (7)- الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت، احاديث 11. (8)- الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت، احاديث 12. PageV02P035: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، لكن أصل الحديث كما في التهذيب هكذا، (صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، أصلي في أول الليل؟ قال: نعم: وعنه عن ابن مسكان، عن يعقوب الأحمر، قال: سألته عن صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت: ثم قال: ان الشاب يكثر النوم فانا آمرك به). و الظاهر انه اختلط احد الحديثين بالاخر: ونقلهما في الوسائل باب 44 من أبواب المواقيت حديث- 1- 17. [2] قال تعالى @QUR@02 (فاستبقوا الخيرات) سورة البقرة آية- 148. [3] قال تعالى @QUR@06 (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) سورة آل عمران آية- 133. [8] وسند الحديث كما في الكافي هكذا (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن ربعي بن عبد الله عن فضيل بن يسار). ____________ (4)- لاحظ الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت. (5)- الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث- 1. (6)- الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث- 8. (7)- الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 1. PageV02P036: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث- 7. الى هنا كلام الذكرى صفحة 122. ____________ (1)- الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث- 5. (2)- الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت حديث- 6. (4)- سورة محمد: ي (33). (5)- الوسائل باب 30 من أبواب المواقيت حديث- 4- ولفظ الحديث ms4702 هكذا (روى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة). (6)- الوسائل باب 30 من أبواب المواقيت، حديث- 2- ولفظ الحديث هكذا (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة). (7)- الوسائل باب 30 من أبواب المواقيت، قطعة من حديث- 3. (8)- الوسائل باب 47 من أبواب المواقيت حديث- 1- وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن على بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان). (9)- الوسائل باب 47 من أبواب المواقيت حديث- 2- وسند الحديث ومتنه كما في التهذيب هكذا، (الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل، فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، ابدء بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا، بل أوتر، وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار). PageV02P037: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إذا دلت الرواية على ترك اربع ركعات، فدلالتها على ترك الثماني بالطريق الأولى. ____________ (2)- الوسائل باب 46 من أبواب المواقيت حديث- 1- ولفظ الحديث هكذا (قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أقوم أخر الليل وأخاف الصبح؟ قال: اقرء الحمد واعجل واعجل). (3)- الوسائل باب 46 من أبواب المواقيت حديث- 2- ولفظ الحديث هكذا (قال سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى ان يفجأه الصبح يبدء بالوتر ويصلى الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر أخر ذلك؟ قال: بل يبدء بالوتر، وقال: انا كنت فاعلا ذلك). (4)- الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 1. PageV02P038: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 8 من أبواب التشهد حديث- 1. (2)- وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل). (3)- الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 16. (4)- الوسائل باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 17. (5)- الوسائل باب 15 من أعداد الفرائض ونوافلها ms4703 فلاحظ. PageV02P039: ____________ (no page number): ____________ [2] كقوله تعالى @QUR@010 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) وغيرها: سورة الإسراء: ى (17). ____________ (1)- الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت، فراجع. PageV02P040: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث- 3- وحديث- 4- بالسند الثاني. (2)- سنده في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن فضالة، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع)). (3)- الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث- 5. (4)- الوسائل باب 3 من أبواب المواقيت حديث- 3. (5)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 7. (6)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 6. PageV02P041: ____________ (no page number): ____________ (1)- راجع ما تقدم في البحث عن وقت المغرب والعشاء. (2)- الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث- 1- 6. (3)- الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت فراجع. PageV02P042: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 3. (2)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 9. (3)- الوسائل باب 35 من أبواب المواقيت حديث- 9. (4)- اى على جواز النافلة لمن عليه الفريضة. (5)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 1- 4- 5. PageV02P043: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الكفعمي في المصباح: واما الصلوات المتفرقات فكثيرة جدا. الى ان قال فمن ذلك عنهم (عليهم السلام): انه من صلى بين الظهرين ركعتين يوم الجمعة اه. [8]- المراد من صلاة أهل البيت، هي الصلوات المنتسبة الى المعصومين، كصلاة فاطمة وعلى والأئمة من ذريتهما (صلوات الله عليهم أجمعين)، فراجع الوسائل باب 10 و13 من أبواب بقية الصلوات المندوبة: وباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان. ____________ (2)- الوسائل باب 20 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث- 1- 2. (3)- الوسائل باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة (صلاة الوصية) حديث- 1. (4)- الوسائل باب 16 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث- 1. (5)- الوسائل باب 6 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث- 1. (6)- الوسائل باب 7 من أبواب نوافل شهر رمضان فراجع. (7)- الوسائل باب 2 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع. (9)- الوسائل باب 39 من أبواب صلاة الجمعة حديث- 3. (10)- الوسائل أبواب صلاة جعفر ج 5 من الطبعة الحديثة فراجع. (11)- الوسائل باب 44 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع. (12)- الوسائل باب 39 من أبواب صلاة الجمعة ms4704 وآدابها حديث 1- 2- نقله عن المصباح، قال فيه: (صلاة أربع ركعات وهي تسمى الكاملة) راجع مصباح المتهجد ص 220. (13)- الوسائل أبواب صلاة الاستخارة. (14)- الوسائل، باب 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة فراجع. PageV02P044: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 36 من أبواب المواقيت حديث- 2- 3. (2)- الوسائل باب 50 من أبواب المواقيت حديث- 3. PageV02P045: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث- 3- وسندها كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن أذينة عن زرارة). (2)- الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث- 2- وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)). (3)- الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث- 7. PageV02P046: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت فراجع. (2)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 4. (3)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 5- والراوي: هاشم (هشام- خ) ابى سعيد المكاري عن ابى بصير فراجع. (4)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 1. (5)- الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث- 5. (6)- الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث- 8. PageV02P047: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث- 17. (2)- الوسائل باب 38 و39 من أبواب المواقيت فراجع. PageV02P048: ____________ (no page number): ____________ [1]- قال الشهيد .. في روض الجنان: واعلم انه كان يغني قيد الابتداء عن استثناء ما له سبب كما صنع الشهيد ره وغيره، فإنهم يحترزون بالمبتدئة عن ذات السبب، انتهى. [2] وهو الشهيد الأول (قدس سره) وغيره كما عرفت من عبارة روض الجنان. [3] قال في روض الجنان: وانما لم يكره ذات السبب لاختصاصها بورود النص على فعلها في هذه الأوقات، أو في عموم الأوقات، والخاص مقدم انتهى. [4] والمراد بقوله ره: لانه ورد عدم الكراهة أيضا عاما، هو العمومات الدالة على الترغيب في الصلاة مطلقا كقوله (ع): الصلاة خير موضوع ونحوها. [6] الظاهر زيادة كلمة (عدم) كما هو مضمون رواية على بن بلال. ____________ (5)- الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث- 3- ولفظ الحديث (قال: كتبت إليه في قضاء ms4705 النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى ان تغيب الشمس؟ فكتب: لا يجوز ذلك الا للمقتضي، فاما لغيره فلا). PageV02P049: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث- 5- 10- 11- 12- 13- وفيه (عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) من صلى البردين دخل الجنة يعني بعد الغداة وبعد العصر). (2)- الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 16- ولفظ الحديث (إذا قامت الشمس فصل الركعتين الحديث). (3)- الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث- 6. (4)- سنن أبي داود: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: حديث (1083) ولفظ الحديث (. عن أبي قتادة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة، وقال: ان جهنم تسجر الا يوم الجمعة). PageV02P050: ____________ (no page number): ____________ [3] قال في الفقيه بعد نقل رواية معاوية بن وهب (قال مصنف هذا الكتاب يعنى عجل عجل: و أخذ ذلك من البريد). [4] لا يخفى ان عبارة الشرح هكذا (تأخير العصر الى المثل، أو أربعة أقدام) فراجع. ____________ (1)- صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، حديث (180) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة انه قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من قيح جهنم) وفي ذيل الحديث (184) من هذا الباب عن أبي ذر (قال أبو ذر حتى رأينا فيء التلول). (2)- الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث- 5. PageV02P051: ____________ (no page number): ____________ [4] هكذا في نسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولكن في الفقيه والوسائل (تسعة آلاف سنة). [5] وزاد في روض الجنان (ولا طريق له الى العلم حتى يتحقق الدخول). ____________ (1)- الوسائل باب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها قطعة من حديث- 2- ولفظ الحديث (فقال: ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه). (2)- الوسائل باب 122 من أبواب أحكام العشرة حديث- 16- (قال (عليه السلام) فاذهب اليه واقطع الطوائف، قلت: ms4706 وان كان طواف الفريضة؟ قال: نعم). (3)- الوسائل باب 7 من كتاب الاعتكاف حديث- 4- ولفظ الحديث (عن ميمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسن بن على (عليهما السلام)، فأتاه رجل فقال له يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان فلانا له على مال ويريد ان يحبسني؟ فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك، قال فكلمه، قال فلبس نعله، فقلت له يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم انس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله). PageV02P052: ____________ (no page number): ____________ [1] وقد أنهى في الذخيرة موارد جواز التأخير إلى سبعة وعشرين، فراجع. ____________ (2)- الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت فراجع. (3)- الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 6- ولفظ الحديث (قال الصادق (عليه السلام) في المؤذنين انهم أمناء). PageV02P053: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 14 من أبواب المواقيت فراجع. (2)- الوسائل باب 25 من أبواب المواقيت حديث- 1. (3)- الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت حديث- 11- ولفظ الحديث (. قال أبو جعفر (عليه السلام): لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب الى من أصلي وانا في شك من الوقت وقبل الوقت). PageV02P054: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 13 من أبواب المواقيت حديث- 10. PageV02P055: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 34 من أبواب أحكام الخلوة، فراجع. (2)- الوسائل باب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث- 3. (3)- الوسائل باب 11 من أبواب التيمم حديث- 8- ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا الحديث). (4)- الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث- 3. PageV02P056: ____________ (no page number): ____________ [3] أي الرواية المتقدمة. ____________ (1)- الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 3. (2)- الوسائل ms4707 باب 63 من أبواب المواقيت قطعة من حديث- 1. PageV02P057: ____________ (no page number): ____________ [1] في شرح قول الماتن: ويقضى الفرائض إلخ. ____________ (2)- الوسائل باب 2 من أبواب القبلة فراجع. PageV02P058: ____________ (no page number): ____________ [3] قال في روض الجنان: وقال المقداد: جهة الكعبة التي هي القبلة، للنائي، هي خط مستقيم يخرج من المشرق الى المغرب الاعتدالين ويمر بسطح الكعبة، فالمصلي حينئذ يفرض من نظره خطا يخرج الى ذلك الخط، فان وقع عليه على زاوية قائمة، فذاك هو الاستقبال، وان كان على حادة ومنفرجة، فهو الى ما بين المشرق والمغرب إلخ وهذا التعريف مخصوص بجهة العراقي، وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على، الا انه اتى بتعريف يشمل جميع البلاد، فقال: المراد بالجهة ما يسامت الكعبة عن جانبيها، بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه، وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة، بحيث يحدث عن جبينيه زاويتان قائمتان: فلو كان الخط الخارج من موقف المصلى واقعا على خط الجهة، لا بالاستقامة، بحيث يكون احدى الزاويتين حادة والأخرى منفرجة، فليس مستقبلا لجهة الكعبة انتهى. ____________ (1)- البقرة: ى (144). (2)- الوسائل باب 3 من أبواب القبلة فراجع. PageV02P059: ____________ (no page number): ____________ (1)- سورة البقرة 115. (2)- سورة البقرة 144. (3)- الوسائل باب 2 من أبواب القبلة حديث- 9. PageV02P060: ____________ PageV02P061: ____________ (no page number): ____________ [1] أي دلالة فعلهم (عليهم السلام) على الوجوب، بعد العلم بوجه الفعل، والعلم بوجه الفعل في المقام منتف، فينتفى الوجوب. [2] صحيح البخاري، باب الأذان للمسافر قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: حدثنا مالك: أتينا إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رحيما رفيقا، فلما ظن انا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه، قال: ارجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، وذكر أشياء احفظها، أولا احفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم اكبركم. و في ms4708 مسند احمد بن حنبل، ج 5 ص 53: عن مالك بن حويرث، وهو أبو سليمان: أنهم أتوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، هو وصاحب له، فقال: أحدهما، صاحبين له، أيوب أو خالد، فقال: لهما إذا حضرت الصلاة، فأذنا واقيما وليؤمكما اكبركما: وصلوا كما رأيتموني أصلي. و قال في الفصل التاسع من غوالي اللئالى: وروى أبو قلابة، قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا، فقال: والله انى لا صلى وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن اريكم كيف رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلى، قال: وكان مالك، إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى، استوى جالسا ثم قام واعتمد على الأرض، وقال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي. [4] سند الحديث في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي) وفي التهذيب هكذا (احمد بن محمد، عن على بن النعمان: ومحمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي). ____________ (3)- الوسائل باب 15 من أبواب القبلة حديث- 6- 7. PageV02P062: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 33 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث- 1. (2)- الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث- 15- وأورد ذيله في باب (16) من هذه الأبواب حديث- 4- (3)- الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث- 1- (4)- الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث- 6- 7- (5)- الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث- 13- PageV02P063: ____________ (no page number): ____________ [2] في حديث عائشة وزواجها (انها كانت على أرجوحة) الأرجوحة حبل يشد طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو فيه: النهاية لابن أثير. [3] قال في المنتهى السادس: البعير المعقول والأرجوحة المعلقة بالحبال لا يصح الفريضة فيهما مع الاختيار، لأنهما لم يوضعا للقرار بخلاف السفينة الجارية والواقفة لأنها كالسرير والماء كالأرض انتهى ____________ (1)- الوسائل باب (15) من أبواب القبلة حديث- 12- (4)- الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث- 1- PageV02P064: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب في آخر باب صلاة المضطرب من الزيادات هكذا (سعد، عن احمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، ms4709 عن ثعلبة بن ميمون، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)) فعلى هذا لا تكون الحديث مضمرة. [2] وحاصل الكلام: ان هنا عمومين: أحدهما بالنسبة الى المصلى، وثانيهما بالنسبة إلى أحوال الدابة من المعقولة وغيرها، والعموم الأول مسلم، دون الثاني. [4] وسندها كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن الحسن (الحسين خ ل) عن النضر، عن ابن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)). [5] أوردها في الكافي، في باب بدء الأذان والإقامة: وسندها ومتنها هكذا (محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، الا ان يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة). ____________ (3)- الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث- 7- PageV02P065: ____________ (no page number): ____________ [2] وسنده كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام). [4] ولكن في مكاتبة الحميري الى أبي الحسن (عليه السلام) قيد الحكم بالضرورة الشديدة راجع الوسائل باب 14 من أبواب القبلة حديث- 5- [7] يعنى لا كلام في صحة الصلاة إذا كانت السفينة مستقرة. ____________ (1)- الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث- 6- (3)- الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث- 5- 8- 9- (5)- الوسائل باب (35) من أبواب مكان المصلى حديث- 1- (6)- الوسائل باب (13) من أبواب القبلة فراجع. PageV02P066: ____________ (no page number): ____________ [3]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج إلخ). ____________ (1)- الوسائل باب (13) من أبواب القبلة حديث- 14- (2)- الوسائل باب (14) من أبواب القبلة حديث- 11- PageV02P067: ____________ (no page number): ____________ [2]- لا يخفى ان من تقدم ذكره كما في الفقيه، هو أبو جعفر (عليه السلام)، فراجع باب القبلة من الفقيه [4]- لا يخفى ms4710 انه من الممكن ان يكون قوله (ونزلت هذه الآية الى آخره) من كلام الصدوق ويؤيد هذا الاحتمال، عدم نقله في التهذيب والوسائل. ____________ (1)- سورة البقرة: (115) (3)- الوسائل باب 10 من أبواب القبلة حديث 1. (5)- سورة البقرة: (115) (6)- الوسائل باب (6) من أبواب القبلة حديث- 1- PageV02P068: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث- 6- (2)- الوسائل باب (8) من أبواب القبلة حديث- 3- (3)- الوسائل باب (8) من أبواب القبلة حديث- 4- (4)- الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث- 1- (5)- الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث- 2- PageV02P069: ____________ (no page number): ____________ [3]- اى بعد ما ظهر جواز تقليد للأعمى والعامي، فما أبعد الحكم موجب الصلاة الى أربع جهات على الاعمى دائما وأبعد من ذلك وجوبها على الجاهل كذالك. ____________ (1)- الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث- 7- (2)- الوسائل باب (8) من أبواب القبلة حديث- 5- PageV02P070: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (5) من أبواب القبلة حديث- 1- (2)- الوسائل باب (5) من أبواب القبلة حديث- 2- PageV02P071: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) . [3] هو العلامة الفلكي الرياضي المشارك في الفنون النظرية والعلوم العقلية المولى إلياس الأردبيلي نزيل الهند من أعلام القرن العاشر، ترجم له شيخنا العلامة الشيخ آغا بزرگ الطهراني صاحب الذريعة رحمه الله تعالى في إعلام القرن العاشر من موسوعته القيمة (طبقات اعلام الشيعة) وقال: المولى إلياس خال المحقق المقدس المولى أحمد الأردبيلي الذي توفي 993 حكى عنه المولى أحمد في زبدة البيان صفحة 37 في بحث القبلة عقيدته في الجدي والقطب ووصفه بأنه لا نظير له اليوم في هذا العلم، يعنى علم الفلك والرياضي. وترجم له صاحب تاريخ أردبيل في ج 1 ص 124 وقال ما ملخصه ومعربة الشيخ الياس بن أبيه الفاضل العلامة المشهور، المرجوع إليه في جميع العلوم وخاصة في علوم الفلك والهندسة، وكان أوحد عصره في سائر الفنون الرياضية. استدعاه الملك همايون شاه التيمورى فلبى دعوته وغادر العراق متجها نحو كابل حيث اجتمع بها بالملك التيمورى فأعجب به وأكرمه واجازه بهدايا سنية واقطعه أراضي شاسعة ذات مزارع وقرى عامرة من ناحية موهان من مقاطعة (أود) وأصبح من ms4711 المقربين لديه وقرأ عليه الملك كتاب درة التاج لقطب الدين الرازي فحسده على علمه ومنزلته بعض من حضر، منهم أويس الگواليري حيث ادى ذلك الى ان غادر موهان الى گجرات فمكة فالعراق فاردبيل واقام بها الى آخر حياته. و انظر تفاصيل ذلك في كتاب نزهة الخواطر ج 4 ص 43. ____________ (1)- الوسائل باب (9) و(10) من أبواب القبلة فراجع. PageV02P072: ____________ (no page number): ____________ [1]- الى هنا ملخص ما ذكر الشارح في روض الجنان [2]- هذا بيان لقوله فيها تقدم أنفا وما استفدناه من خدمته. PageV02P073: ____________ PageV02P074: ____________ (no page number): ____________ [1]- قال في روض الجنان: واما توهم اغتفار التفاوت الحاصل بينها وعدم تأثيره في الجهة ففاسد إلخ وملخص مرامه ان دعوى فساد الاغتفار محل تأمل. PageV02P075: ____________ (no page number): ____________ [4]- سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن الحسن بن على بن فضال، عن يونس بن يعقوب إلخ). ____________ (1)- الوسائل، باب 17 من أبواب القبلة، حديث- 4- (2)- الوسائل، باب 17 من أبواب القبلة، قطعة من حديث- 3- وبقية الحديث (فإن النبي (صلى الله عليه وآله)، لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكن دخلها في الفتح: فتح مكة: وصلى ركعتين بين العمودين، ومعه أسامة بن زيد). (3)- الوسائل، باب 17 من أبواب القبلة، حديث- 6- PageV02P076: ____________ (no page number): ____________ [3]- اى سواء كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا وقوله (إذا لم يكن كذلك أي إذا لم يكن بين المشرق والمغرب. ____________ (1)- الوسائل، باب (17) من أبواب القبلة، وباب (36) من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها، فراجع. (2)- الوسائل، باب (19) من أبواب القبلة، حديث- 2- (4)- الوسائل، باب (11) من أبواب القبلة، حديث- 1- (5)- الوسائل، باب (11) من أبواب القبلة، حديث- 6- (6)- الوسائل، باب (11) من أبواب القبلة، حديث- 2- PageV02P077: ____________ (no page number): ____________ [5]- لعله إشارة إلى قوله تعالى @QUR@03 (وثيابك فطهر) سورة المدثر- 4 ____________ (1)- الوسائل، باب (10) من أبواب القبلة، حديث- 4 (2)- الوسائل، باب (10) من أبواب القبلة، حديث- 1 (3)- الوسائل، باب (21) و(27) من أبواب لباس المصلي (4)- الوسائل، باب (43) من أبواب النجاسات فراجع. (6)- الوسائل، باب (19) من أبواب النجاسات (7)- الوسائل، باب (7) من أبواب نواقض الوضوء وباب (2) من أبواب قواطع الصلاة ms4712 فراجع. PageV02P078: ____________ (no page number): ____________ [1]- سورة النور، (61) قال تعالى (@QUR@06 ولا على أنفسكم أن تأكلوا . إلى قوله @QUR@02 أو صديقكم ). [2]- قال الشارح في روض الجنان ما هذا لفظه: فلو صلى في الثوب المغصوب: كما هو مقتضى السياق، في حال كون المصلى عالما بالغصب بطلت صلاته، ان ستر العورة: ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه إجماعا، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة، أو شرطها، فيفسد: ولو لم يكن ساترا، أو كان غير ثوب، كالخاتم ونحوه، فكذلك عند المصنف وجماعة لأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها: لأنه تصرف في المغصوب، وهي اجزاء الصلاة فتفسد: لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد: ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه، وبرده الى مالكه، فإذا افتقر الى فعل كثير كان مفادا للصلاة، والأمر ما بالشيء يستلزم النهي عن ضده: وفي الدليلين منع: اما الأول، فلان الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة، انما تعلق النهي فيها بالتصرف في المغصوب، من حيث هو تصرف في المغصوب، لا عن الحركات، من حيث هي حركات الصلاة، فالنهي تعلق بأمر خارج عنها، ليس جزء ولا شرطا، ولا يتطرق إليها الفساد، بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا، أو مسجدا، أو مكانا: لفوات بعض الشروط، أو بعض الاجزاء واما الثاني: فكلية كبراه ممنوعة، وقد تقدم الكلام عليها في إزالة النجاسات، فإن الأمر بالشيء انما يستلزم النهي عن ضده العام، اعنى الترك مطلقا: وهو الأمر الكلي، لا عن الأضداد الخاصة من حيث هي كذلك، وان كان الكلى لا يتقوم الا بها، فإنه مغاير لها: ولهذا كان الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء من جزئياته عند المحققين، فلا يتحقق النهي عن الصلاة، لأنها أحد الأضداد الخاصة: ومن ثم فرق المحقق في المعتبر بين الأمرين، فاختار البطلان في الأول، دون الثاني وقواه في الذكرى، وهو واضح، وان كان الاحتياط يقتضي البطلان: والحق به في المعتبر الصلاة في خاتم من ذهب دون الصلاة في الحرير، مع كونه غير ساتر للنص على تحريم الصلاة فيه عن النبي وأهل بيته (عليهم السلام) ms4713 وقيد العالم بالغصب، يخرج الجاهل به، فلا تبطل صلاته، لارتفاع النهي، ويتناول الجاهل بحكمه فتبطل صلاة العالم بالغصب انتهى. PageV02P079: ____________ (no page number): ____________ [1]- هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا: ولكن الظاهر (يفسدها) بدل (بعدها) كما لا يخفى. PageV02P080: ____________ (no page number): ____________ [1]- جامع احاديث الشيعة باب 8 من أبواب المقدمات، حديث- 6- ولفظ الحديث هكذا: عن عوالي اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الناس في سعة ما لم يعلموا. PageV02P081: ____________ (no page number): ____________ [2]- سورة النحل: ى (80) قال تعالى (@QUR@010 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا آه). [3]- الوسائل باب (56) من أبواب لباس المصلى حديث- 4- ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال جابر بن عبد الله الأنصاري: ان دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شيء يكون أطهر من الماء) والوسائل باب (32) من أبواب الاطعمة المحرمة حديث- 3- [4]- الوسائل باب (56) من أبواب لباس المصلى حديث- 5- ولفظ الحديث (ان عليا (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميت ذكاته). (وباب 23 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 3). [5]- الوسائل باب (68) من أبواب النجاسات حديث- 2- ولفظ الحديث (عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة ونفحة الميتة؟ فقال: كل هذا زكى) ____________ (1) الوسائل باب (50) من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث- 1- PageV02P082: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل، باب (10) من أبواب لباس المصلى فراجع (2)- الوسائل، باب (13) من أبواب لباس المصلى حديث- 5- (3)- راجع الوسائل باب 16 من أبواب المصلى. (4)- الوسائل، باب (11) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- ولفظ الحديث (عن إسماعيل بن سعد الأحوص (في حديث) قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا رواه في التهذيب مضمرا وفي الكافي عن الرضا (عليه السلام) ولعل عدم صرر الإضمار لأجل وثاقة الراوي وانه لا يروى إلا عن المعصوم (عليه السلام). PageV02P083: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل، باب (11) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- (2)- الوسائل، باب (11) من أبواب لباس المصلى حديث- 10- (3)- الوسائل، باب (14) من أبواب لباس المصلى حديث- 4- (4)- الوسائل، ms4714 باب (14) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- PageV02P084: ____________ (no page number): ____________ [1]- وسند الحديث كما في الوسائل (سعد، عن موسى بن الحسن، عن احمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي). [2]- قال المختلف: مسئلة قال ابن البراج: الثواب إذا كان دبج ديباج أو حرير محض، لم تجز الصلاة فيه، والشيخ رحمة الله جوز الصلاة فيه في مثل ذلك، وهو الوجه انتهى. [3]- قال في المختلف: قال ابن الجنيد: ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض، ولا الذهب، ولا المشبع من الصبغ، ولا لثواب الذي علمه من حرير محض انتهى. [5]- وسنده كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة). ____________ (4)- الوسائل باب (13) من أبواب لباس المصلى، حديث- 5- PageV02P085: ____________ (no page number): ____________ [1]- الوسائل، باب 15 من أبواب لباس المصلى حديث- 1- وقد أسقط في الوسائل بعد قوله ع: والمصلى الحرير جملة (ومثله من الديباج) مع نقله في التهذيب والكافي فراجع. [3]- فسر في روض الجنان الكف بقوله: بان يجعل في رؤس الأكمام، والذيل، وحول الزيق انتهى والمراد بالزيق كما عن القاموس: ما أحاط بالعنق منه. ____________ (2)- سورة الأعراف، الآية- 32- (4)- الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلى حديث- 9- PageV02P086: ____________ (no page number): ____________ [1]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن ابى عبد الله (عليه السلام)). [2]- دبج بالفتح، نقش ونگار، دباج كشداد ديبا فروش، ديباج بالكسر ديباه، معرب از فارسي است منتهى الارب: دبج دبجا، ودبج نقشه، مزينة، حسنه، والطيلسان زينة بالديباج. الثوب الذي؟؟؟؟ ولحمته حرير، فارسية المنجد. [3]- صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: حديث- 15- ولفظ الحديث (عن سويد بن غفلة، ان عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن لبس الحرير الا موضوع إصبعين أو ثلاث أو أربع). PageV02P087: ____________ (no page number): ____________ [2]- اعلم ان المصنف ms4715 (قدس سره) في الإرشاد، بعد ما نقل الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج، تعرض لكراهة لبس السود، بقوله: ويكره السود عدا العمامة والخف إلخ وبعد انتهاء البحث عن المكروهات، تعرض لأحكام الصلاة في جلد الميتة، بقوله: وتحرم في جلد الميتة إلخ: والنسخ المخطوطة التي عندنا من شرح الإرشاد (مجمع الفائدة) على هذا المنوال أيضا. و لكن في النسخة المطبوعة عكس ذلك فإنه بعد شرح الفروع الراجعة إلى لبس الحرير والديباج، تعرض بشرح حرمة الصلاة في جلد الميتة، ثم تعرض لمكروهات اللباس. و نحن اقتفينا في ذلك ما في الإرشاد والنسخ المخطوطة، فتفطن. ____________ (1)- سنن ابى داود: الجزء الرابع، كتاب اللباس: باب في الحرير للنساء، حديث- 4059- ولفظ الحديث (عن جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري). (3)- الوسائل باب 19 من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (4)- الوسائل باب (20) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (5)- الوسائل باب (19) من أبواب لباس المصلى حديث- 5- (6)- الوسائل باب (19) من أبواب لباس المصلى، قطعة من حديث- 7- وباب (20) من ابوابنا حديث- 1- 3- PageV02P088: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (38) من أبواب أحكام الملابس، فراجع (2)- الوسائل باب (18) من أبواب آداب الحمام، قطعة من حديث- 1- (3)- الوسائل باب (22) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- PageV02P089: ____________ (no page number): ____________ [5]- قال في الروض: ان الوشاح في الأصل عند أهل اللغة شيء يشد على الوسط والتوشح مأخوذ منه، قال في الصحاح: الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها، يقال: توشحت المرأة، إذا لبسته، قال: وربما قالوا: توشح الرجل بثوبه: والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، انتهى. ____________ (1)- الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلى حديث- 5- (2)- الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلى حديث- 6- (3)- الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلى حديث- 3- (4)- الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- PageV02P090: ____________ (no page number): ____________ [3]- قال الشيخ في المبسوط: ويكره اشتمال الصماء: وهو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود انتهى. [6]- ولكن نقل في المستدرك، باب (21) من أبواب لباس المصلى، حديث- 2- عن عوالي اللئالى، عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: ms4716 من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه. [7]- قال في الفقيه في باب لباس المصلى: وسمعت مشايخنا رضى الله عنهم، يقولون: لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى. ____________ (1)- الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلى حديث- 4- (2)- الوسائل باب (25) من أبواب لباس المصلى فراجع. (4)- الوسائل باب (25) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (5)- الوسائل باب (26) من أبواب لباس المصلى فراجع. (8)- الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلى، فراجع PageV02P091: ____________ (no page number): ____________ [3]- قد استدل في الروض على عموم الاستحباب: بتعليق الحكم على مطلق المصلى في عدة اخبار، مثل ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام): ادنى ما يجزيك ان تصلى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف: الوسائل باب 53 من أبواب لباس المصلى حديث- 6- وغير ذلك من الروايات، فراجع. ____________ (1)- الوسائل باب (53) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (2)- الوسائل باب (53) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- (4)- الوسائل باب (32) من أبواب لباس المصلى فراجع (5)- الوسائل باب (49) من أبواب لباس المصلى فراجع PageV02P092: ____________ (no page number): ____________ [4]- لعل المراد الخبر الدال على انه ان كان لها عين واحدة فلا بأس به وان كان لها عينان فلا، فراجع الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلى حديث- 7. ____________ (1)- الوسائل باب (62) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (2)- الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلى حديث- 4- (3)- الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلى حديث- 13- (5)- الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- 6- 11- (6)- الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلى حديث- 7- PageV02P093: ____________ (no page number): ____________ [1]- الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلي، ففي بعضها (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة) وفي آخر منها (فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك) وغير ذلك. [6]- الوسائل باب (1) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- والشسع بالكسر واحد شسوع النعل وهو ما يدخل بين الإصبعين في النعل العربي ممتدا الى الشراك، مجمع. ____________ (2)- الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلى حديث- 3- (3)- الوسائل باب (33) من أبواب مكان المصلى، فراجع (4)- الوسائل باب (45) من أبواب لباس المصلى ذيل حديث- 15- (5)- الوسائل باب (1) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- PageV02P094: ____________ ms4717 (no page number): ____________ [1]- اليربوع نوع من الفاره قصير اليدين طويل الرجلين: المنجد. [2]- الوسائل باب (2) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن ابن بكير قال إلخ. PageV02P095: ____________ (no page number): ____________ [3]- إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة (29) [4]- إشارة إلى قوله تعالى (@QUR@018 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا آه سورة الانعام: (145). [6]- جامع احاديث الشيعة باب (8) في الشبهة الوجوبية والتحريمية حديث- 6- ولفظ الحديث (عوالي اللئالى عن النبي (صلى الله عليه وآله): الناس في سعة ما لم يعلموا). [7]- قال تعالى @QUR@010 (هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج: (78). [8] الوسائل باب (37) من أبواب النجاسات حديث- 4- ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (في حديث) قال: كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك). ____________ (1)- الوسائل باب (2) من أبواب لباس المصلى حديث- 4- (2)- الوسائل باب (2) من أبواب لباس المصلى فراجع (5)- الكافي، كتاب المعيشة باب النوادر حديث- 39- PageV02P096: ____________ (no page number): ____________ [1]- سقلاط بلد بالروم تنسب اليه الثياب مجمع البحرين: سقلاط: سجلات است زنة ومعنى، سقلاطون بالفتح وضم الطاء شهري است بروم وبه سوى آن جامه را منسوب كنند، منتهى الارب في لغة العرب، [2]- قال في المنتهى: يكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم، أو في سوق المسلمين أو في بلد، الغالب فيه الإسلام، وعدم العلم بالموت انتهى. ____________ (3)- الوسائل باب (50) من أبواب النجاسات قطعة من حديث- 5- (4)- الوسائل باب (50) من أبواب النجاسات قطعة من حديث- 2- هكذا في الكافي، واما في التهذيب فلفظة هكذا (عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه.) PageV02P097: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (50) من أبواب النجاسات حديث- 6- (2)- الوسائل باب (18) من أبواب لباس مصلى حديث- 2- (3)- الوسائل باب (8) من أبواب لباس ms4718 المصلى فراجع (4)- الوسائل باب (10) من أبواب لباس المصلى حديث- 14- (5)- الوسائل باب (8) من أبواب لباس المصلى حديث- 5- PageV02P098: ____________ (no page number): ____________ [3]- الحواصل جمع حوصل: وهو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو: مجمع البحرين. [4]- الكيمخت بالفتح فالسكون: وفسر بجلد الميتة المملوح وقيل هو الصاغرى المشهور: مجمع البحرين. ____________ (1)- الوسائل باب (4) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- (2)- الوسائل باب (5) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (5)- الوسائل باب (5) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- (6)- الوسائل باب (47) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- ولفظ الحديث (عن الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه- قرأته، لا بأس بالصلاة فيه). PageV02P099: ____________ (no page number): ____________ [9]- عطف على قوله: على الكراهة. ____________ (1)- الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلى حديث- 3- (2)- الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (3)- الوسائل باب (6) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (4)- الوسائل باب (4) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- (5)- الوسائل باب (5) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (6)- الوسائل باب (14) من أبواب لباس المصلى حديث- 4- (7)- الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (8)- الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلى حديث- 2- PageV02P100: ____________ (no page number): ____________ [3]- الى هنا انتهى كلام الشارح. ____________ (1)- الوسائل باب (7) من أبواب لباس المصلى حديث- 9- (2)- الوسائل باب (3) من أبواب لباس المصلى حديث- 5- PageV02P101: ____________ (no page number): ____________ [2]- سند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن على بن مهزيار، عن على بن راشد). [3]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي). ____________ (1)- الوسائل نقل صدر الحديث في باب 3 من أبواب لباس المصلى حديث- 5- وذيله في باب 7 من ابوابنا حديث- 4. (4)- الوسائل باب (38) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (5)- الوسائل باب (37- 63) من أبواب لباس المصلى فراجع- 1- PageV02P102: ____________ (no page number): ____________ [1]- والسير الذي يقد من الجلد والجمع سيور كفلس وفلوس، ومنه الحديث: كانوا يتهادون السيور من المدينة إلى مكة: مجمع البحرين. [3]- الوسائل باب (157) من أبواب أحكام العشرة. فراجع ولفظ الحديث (عن عبد الله ms4719 بن سنان قال: قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت يعنى سفلية؟ قال: ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سره). ____________ (2)- الوسائل باب (3) من آداب الحمام حديث- 1- PageV02P103: ____________ (no page number): ____________ (1)- سورة النور: (30). (2)- الوسائل باب (1) من أحكام الخلوة حديث- 3- (3)- الوسائل باب (4) من أبواب آداب الحمام حديث- 4- (4)- الوسائل باب (4) من أبواب آداب الحمام حديث- 2- (5)- الوسائل باب (18) من أبواب آداب الحمام حديث- 1- صدر الحديث كما في الفقيه هكذا: روى عن عبيد الله المرافقي، قال: دخلت حمأ ما بالمدينة، فإذا شيخ كبير، وهو قيم الحمام، فقلت له: يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال لأبي جعفر محمد بن على، فقلت: أكان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيه، فيبدأ فيطلي إلخ. PageV02P104: ____________ (no page number): ____________ (1)- (الوسائل باب 104 من أبواب مقدمات النكاح. (2)- الوسائل باب (28) من أبواب لباس المصلى حديث- 7- (3)- سورة النور: (31). (4)- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: قال: واخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: الا ما ظهر منها، قال: رقعة الوجه وباطن الكف. (5)- رواه الترمذي في باب (18) من الرضا (ع)، حديث (1173) ولفظ الحديث (. عن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: المرأة عورة: فإذا خرجت استشرقها الشيطان). PageV02P105: ____________ (no page number): ____________ [2]- يعنى الملحفة ____________ (1)- الوسائل باب (28) من أبواب لباس المصلى حديث- 9- (3)- الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلى فراجع (4)- الوسائل باب (28) من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث- 10- (5)- الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلى قطعة من حديث- 4- (6)- الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلى حديث- 5- PageV02P106: ____________ (no page number): ____________ [2]- قال في السرائر: فأما العريان، فان قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلى به وجب عليه ان يسترها، فان لم يمكن ذلك صلى قائما مؤميا بالركوع والسجود، سواء، كان بحيث لا يطلع عليه غيره، أو بحيث يطلع عليه غيره انتهى. ____________ (1)- الوسائل باب (29) من أبواب لباس المصلى حديث- 6- (3)- الوسائل باب (50) من أبواب لباس المصلى حديث- 1- (4)- الوسائل باب (51) من أبواب ms4720 لباس المصلى حديث- 1- PageV02P107: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (50) من أبواب لباس المصلى حديث- 6- (2)- الوسائل باب (50) من أبواب لباس المصلى حديث- 3- (3)- الوسائل باب (13) من أبواب الدعاء حديث- 3- وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكر الرغبة، وابرز باطن راحتيه الى السماء، وباب 14 من هذه الأبواب حديث- 1- PageV02P108: ____________ (no page number): ____________ [3]- قال في المختلف: قال الشيخ في الاقتصاد: واما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط الى ان قال: وقال أبو الصلاح: المرأة كلها عورة وأقل ما يجزى الحرة البالغة درع سابغ الى القدمين وخمار انتهى. ____________ (1)- سورة الأعراف: (31) (2)- الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلى فراجع (4)- الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلى حديث- 8- PageV02P109: ____________ PageV02P110: ____________ (no page number): ____________ (1)- سورة الانعام: (152) وسورة الإسراء: (34). (2)- جامع احاديث الشيعة باب (8) الشبهة الوجوبية والتحريمية في المقدمة حديث- 6- PageV02P111: ____________ PageV02P112: ____________ (no page number): ____________ [1]- قال في روض الجنان: وكما تبطل الصلاة فيه فكذا ما أشبهها من الأفعال التي من ضرورتها المكان، وان لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة وأداء الزكاة والخمس والكفارة وقراءة القرآن المنذور، واما الصوم في المكان المغصوب فقطع الفاصل بجوازه، لعدم كونه فعلا لا مدخل للكون، فيه، ويمكن مجيء الاشكال فيه اعتبار النية فإنها فعل فيتوقف على المكان كالقراءة انتهى. PageV02P113: ____________ (no page number): ____________ [1]- رواه في العوالي في أخر المسلك الثالث. [2]- ملخص ما افاده (قدس سره) مستفاد من روض الجنان، فإنه بعد ان ذكر في المسئلة وجوها أربعة، قال: رابعها، الفرق بين ما لو كان الاذن في الصلاة، أو في الكون المطلق، أو بشاهد الحال، أو الفحوى: فيتمها في الأول مطلقا، ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق، ويقطعها مع السعة: وهذا هو الأجود. ووجهه في الأول، ان اذن المالك في الأمر اللازم شرعا، يفضى الى اللزوم، فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم، كما لو اذن في دفن الميت في أرضه، واذن في رهن ماله على دين الغير، فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما. و في البواقي ms4721 ان الاذن في الاستقرار، لا يدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات فإنه أعم من الصلاة، والعام لا يدل على الخاص. ولزوم العارية انما يكون بسبب من المالك والشروع في الصلاة ليس من فعله والفحوى: وشاهد الحال، أضعف من الاذن المطلق. واما القطع مع السعة، فلاستلزام التشاغل بها فوات كثير من أركانها، مع القدرة على الإتيان بها على الوجه الأكمل، بخلاف ما لو ضاق الوقت، فإنه يخرج مصليا مؤميا للركوع والسجود بحيث لا يتثاقل في الخروج، عن المعتاد، مستقبلا ما أمكن، قاصدا أقرب الطرق، تخلصا من حق الآدمي المضيق بحسب الإمكان، انتهى محل الحاجة. PageV02P114: ____________ (no page number): ____________ [1]- الشاذكونة بفتح الذال المعجمة ثياب غلاظ تعمل باليمن والى بيعها نسب الحافظ أبو أيوب الشاذكوني، لأنه كان يبيعها: وقيل: هي حصير صغير تتخذ للافتراش. [3]- سنده في الاستبصار هكذا (احمد بن محمد، عن على بن حكم، عن ابان بن عثمان، عن زرارة). [4]- سنده في التهذيب هكذا (أخبرني الشيخ أيده الله، عن احمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد، عن صالح، عن السكوني، عن محمد بن أبي عمير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام). و في الاستبصار هكذا (احمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي عن محمد بن ابى عمير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)). و يمكن ان يكون المراد من قول الشارح (وفيه اشتباه أخر) غرابة السند الأول، أو استبعاد نقل محمد بن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام)، مع عدم إدراكه ع كما يستفاد من تنقيح المقال ج 2 صفحة 61 فراجع ولكن الوسائل نقل الحديث في موضعين: أحدهما في باب 30 من أبواب النجاسات حديث- 4- عن صالح النيلي: وثانيهما في باب 38 من أبواب مكان المصلى حديث- 4- عن صالح السكوني، فلاحظ، وعلى كل تقدير، فما في المتن من (محمد بن صالح النيلي) غير صحيح، فلعله اشتباه من النساخ، وان كان في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا. ____________ (2)- الوسائل ms4722 باب 30 من أبواب النجاسات، حديث- 3- PageV02P115: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات، حديث- 6. (2)- الوسائل باب (29) من أبواب النجاسات حديث- 3- (3)- الوسائل باب (30) من أبواب النجاسات، فراجع. PageV02P116: ____________ (no page number): ____________ [6]- بل عن (عمار الساباطي) كما في الفقيه. ____________ (1)- الوسائل باب (1) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 2- (2)- الوسائل باب (2) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 1- (3)- الوسائل باب (1) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 5- (4)- الوسائل باب (9) من أبواب السجود حديث- 5- (5)- الوسائل باب (9) من أبواب السجود حديث- 4- PageV02P117: ____________ (no page number): ____________ [3]- وسيأتي تتمة البحث في بيان المراد من الأكل واللبس عند قول الماتن (قدس سره) (ويجتنب المشتبه بالنجس إلخ). [6]- القفر بالفتح، شيء يشبه بالقير، قاموس. ____________ (1)- الوسائل باب (3) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 1- 2- (2)- الوسائل باب (14) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 2- (4)- الوسائل باب (15) من أبواب ما يسجد عليه قطعة من حديث- 1- 2. (5)- الوسائل باب (6) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 5. (7)- الوسائل باب (6) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 4- لكن متن الحديث في التهذيب هكذا (سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن السجود على القفر والقير إلخ). PageV02P118: ____________ (no page number): ____________ [2]- سند الحديث كما في التهذيب والاستبصار هكذا (احمد بن محمد، عن على بن إسماعيل، عن محمد بن عمر بن سعيد، عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام)). [3]- عطف على قوله (قدس سره) (بالشهرة). [4]- لأن مورد السؤال في الحديث، هو الصلاة على القير، لا السجود عليه، لكن تقدم آنفا عن التهذيب، من ان مورده، هو السجود على القير. ____________ (1)- الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه، حديث- 1. (5)- الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه، حديث- 6- والصحيح (عن ابى العباس، الفضل بن عبد الملك) فراجع. (6)- الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 2. (7)- الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه قطعة من حديث- 1. PageV02P119: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 3 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 1- 2. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 7. (3)- الوسائل باب 7 من أبواب السجود، فراجع. (4)- الوسائل باب 18 من أبواب السجود، ms4723 فراجع. (5)- الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث- 2. (6)- الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث- 1- وفيه (السجود) بدل سجدة. (7)- الوسائل باب 9 من أبواب السجود حديث- 3. PageV02P120: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 5. (2)- الوسائل باب 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 1. (3)- الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلى حديث- 9. PageV02P121: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلى ذيل حديث- 4- وصدر الحديث هكذا (قال سألته، الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع الحديث. (2)- الوسائل باب 28 من أبواب مكان المصلى حديث- 1. (3)- الوسائل باب 28 من أبواب مكان المصلى حديث- 3. (4)- الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلى حديث- 5- وباب 28 من أبواب مكان المصلى حديث 2- 4. (5)- الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 3. PageV02P122: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (7) من أبواب، ما يسجد عليه حديث- 2. (2)- الوسائل باب (7) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 1. (3)- رمض يومنا رمضا، من باب تعب، اشتد حره. ورمضت قدمه بالحر، احترقت: وارمضتنى الرمضاء احرقتنى، مجمع البحرين. (4)- الوسائل باب (4) من أبواب ما يسجد عليه، حديث- 5. (5)- الوسائل باب (4) من أبواب ما يسجد عليه، حديث- 2- 3. (6)- الوسائل باب (4) من أبواب ما يسجد عليه حديث- 7. (7)- الوسائل باب (3) من أبواب ما يسجد عليه، فراجع. PageV02P123: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 5. (2)- الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 2. (3)- الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 3. (4)- الوسائل باب 8 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 3. PageV02P124: ____________ (no page number): ____________ [2]- قال في المنتهى ص 30 ج 1: (وقال ابن الماجشون ومحمد بن مسلم: لا يتحرى، ويتوضأ بكل واحد منهما ويصلى بعد ان يغسل بالثاني ما اصابه من الأول. ____________ (1)- الوسائل باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 2- 14. PageV02P125: ____________ (no page number): ____________ [1]- قوله (على ما قاله الشارح) متعلق بقوله (ينبغي الحكم بالتعدي) وحيث ان في كلام المصنف إشارة ms4724 الى ما قاله الشارح فنحن نذكر كلام الشارح بطوله لإيضاح المطلب: قال في روض الجنان: انما الكلام فيما لو أصاب أجدهما جسما طاهرا بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقي معلوم النجاسة فهل يجب اجتنابه كما يجب اجتناب ما لاقاه ويجب غسله بماء متيقن الطهارة كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة: يحتمل الأول لإلحاقه بالنجس في الأحكام فالملاقى له اما نجس أو مشتبه بالنجس وكلاهما موجب للاجتناب. والإلحاق بالمحل المشتبه في أحكامه الى ان يحصل المطهر يقينا وهو اختيار المصنف في المنتهى في استعمال احد الإنائين المشتبه طاهرهما بالنجس واحتمله في النهاية مستشكلا للحكم. ويحتمل الثاني وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر واستصحابا للحالة التي كانت قبل الملاقاة فإن احتمال ملاقاة النجس لا يزيل علم الأصل المقطوع به ومجرد الشك لا يزيل اليقين الا فيما نص أو أجمع عليه. ولمنع مساواة المشتبه بالنجس له في جميع الاحكام فإنه عين المتنازع وانما المتحقق لحوقه به في وجوب الاجتناب وبه قطع المحقق الشيخ على ولا يخفى متانة دليله وان كان الاحتياط حكما أخر. PageV02P126: ____________ (no page number): ____________ [2]- لا يخفى ان المناسب بيان هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابقا. ____________ (1)- الوسائل باب 12 من أبواب آداب القاضي حديث 14- 15- 16 لا يخفى ان المناسب بيان هذا المطلب عند شرح قول المصنف (مما لا يؤكل ولا يلبس) المذكور سابق. PageV02P127: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه حديث 5. (2)- الوسائل باب 11 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 2. (3)- الوسائل باب 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 2. (4)- الوسائل باب 10 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 1. PageV02P128: ____________ (no page number): ____________ [3]- الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلى حديث- 8 هكذا في الفقيه ولكن لم ينقل جملة (صلت بحذاه وحدها) في الوسائل. [5]- القيود المذكورة في الروايات أربعة: الأول، الفصل بمقدار موضع الرحل، والثاني، الفصل بقدر شبر: والثالث والرابع، ms4725 الفصل بقدر ما يتخطى، أو قدر عظم الذراع. ____________ (1)- الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلى حديث- 11. (2)- الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلى حديث- 7. (4)- الوسائل باب 4 من أبواب مكان المصلى حديث- 4. PageV02P129: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلى حديث- 1- والحديث في الوسائل والتهذيب والكافي عن محمد بن مسلم، فراجع. (2)- الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلى حديث- 2. PageV02P130: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 9 من أبواب مكان المصلى حديث- 1. (2)- الوسائل باب 7 من أبواب مكان المصلى حديث- 1. PageV02P131: ____________ (no page number): ____________ [2]- وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن على بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي. ____________ (1)- الوسائل باب 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1- (3)- الوسائل باب 6 من أبواب مكان المصلى حديث- 2- PageV02P132: ____________ (no page number): ____________ [4]- النبكة بالتحريك بتقديم النون على الباء وقد تسكن الباء: الأرض التي فيها صعود ونزول، والتل الصغير أيضا، مجمع البحرين. [5]- الوسائل باب 8 من أبواب السجود حديث- 1- ولا يخفى ان جملة (كأنها التل) ليست جزء من الحديث، بل هو توضيح له. ____________ (1)- الوسائل باب 10 من أبواب السجود حديث- 1- (2)- الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث- 1- (3)- الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث- 3- (6)- الوسائل باب 8 من أبواب السجود حديث- 2- PageV02P133: ____________ (no page number): ____________ [3]- الوسائل باب 10 من أبواب السجود قطعة من حديث- 1- وسند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان) ولا يخفى ان هذا الخبر بطريق الشيخ صحيح، فلاحظ الوسائل، كما سيأتي التنبيه عليه. ____________ (1)- الوسائل باب 8 من أبواب السجود حديث- 4- (2)- الوسائل باب 8 من أبواب السجود قطعة من حديث- 2- PageV02P134: ____________ (no page number): ____________ [1]- الوسائل باب 11 من أبواب السجود قطعة من حديث- 1- وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب، عن النهدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان). [2]- فإنه قد جعل في التهذيب ms4726 لفظة (يديك ورجليك) بد لا من (بدنك) واما ما في الكافي، فقد مر. ____________ (3)- الوسائل باب 10 من أبواب السجود حديث- 2- PageV02P135: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 11 من أبواب السجود حديث- 2- (2)- الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلى حديث- 6- PageV02P136: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 34 من أبواب مكان المصلى حديث- 1- (2)- الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلى حديث- 2- (3)- الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلى حديث- 3- (4)- الوسائل باب 19 من أبواب مكان المصلى حديث- 5- (5)- الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلى حديث- 2- (6)- الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلى حديث- 1- PageV02P137: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلى حديث- 4- (2) الوسائل باب 17 من أبواب مكان المصلى حديث- 4- (3)- الوسائل باب 18 من أبواب مكان المصلى حديث- 2- (4)- الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلى فراجع. (5)- الوسائل باب 20 من أبواب مكان المصلى فراجع. (6)- الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلى حديث- 1- (7)- الوسائل باب 13 من أبواب مكان المصلى حديث- 2- 4- (8)- الوسائل باب 21 من أبواب مكان المصلى فراجع. (9)- الوسائل باب 27 من أبواب مكان المصلى حديث- 1- (10)- الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلى حديث- 6- PageV02P138: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلى حديث- 2- (2)- الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلى فراجع (3)- الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلى فراجع (4)- الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلى فراجع (5)- الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلى حديث- 1- (6)- الوسائل باب 30 من أبواب مكان المصلى حديث- 4- (7)- الوسائل باب 11 من أبواب مكان المصلى حديث- 11- ولفظ الحديث، عن محمد بن مسلم، قال: دخل أبو حنيفة على ابى عبد الله (عليه السلام)، فقال له: رأيت ابنك موسى يصلى والناس يمرون بين يديه، فلا ينهاهم، وفيه ما فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادعوا لي موسى، فدعى، فقال له: يا بنى ان أبا حنيفة يذكر انك كنت صليت والناس يمرون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبه، ان الذي كنت أصلي له كان أقرب الى منهم، يقول الله عز وجل @QUR@07 ونحن أقرب إليه من حبل ms4727 الوريد ، قال: فضمه أبو عبد الله (عليه السلام) الى نفسه، ثم قال: يا بني بأبي أنت وأمي يا مستودع الأسرار. (8)- الوسائل باب 32 من أبواب مكان المصلى حديث- 1- 2- (9)- الوسائل باب 32 من أبواب مكان المصلى حديث- 1- 2- PageV02P139: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 من أبواب مكان المصلى حديث- 1. (2) الوسائل أبواب مكان المصلى باب (33) حديث- 4. (3)- الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلى حديث- 6- ولفظ الحديث (وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبال عدو فلا بأس به، قال: قلت فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغنى عنه، أو في سراويله مشدودا، ومفتاح يخشى ان وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذا المفتاح إذا خاف الطبيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ). (4)- الوسائل باب 32 من أبواب لباس المصلى حديث- 6- ولفظ الحديث (وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبال عدو فلا بأس به، قال: قلت فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغنى عنه، أو في سراويله مشدودا، ومفتاح يخشى ان وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذا المفتاح إذا خاف الطبيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنه نجس ممسوخ). (5)- الوسائل باب 32 من أبواب مكان المصلى حديث- 8- (6)- الوسائل باب 25 من أبواب مكان المصلى حديث- 5- PageV02P140: ____________ (no page number): ____________ [2]- أورده في المقنعة في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان إلخ، وفيها (قد قيل) بدل (وقد روى) ولكن في التهذيب نقله كما هنا فراجع. ____________ (1)- الوسائل باب (25) من أبواب مكان المصلى حديث- 3- (3)- الوسائل ms4728 باب (69) من أبواب المزار وما يناسبه، فراجع. (4)- الوسائل باب (26) من أبواب مكان المصلى حديث- 1- وصدر الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت الى الفقيه (عليه السلام) أسأله عن الرجل نيروز قبور الأئمة هل يجوز له ان يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلى عند قبور ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت اما السجود إلخ. (5)- الوسائل باب (26) من أبواب مكان المصلى حديث- 4- وباب (69) من أبواب المزار وما يناسبه حديث- 5. (6)- الوسائل باب (2- 32- 62- 69- 88-) وغيرها من أبواب المزار. (7)- الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر، فراجع. PageV02P141: ____________ (no page number): ____________ [3]- الظاهران نظره (قدس سره) الى حديث- 1- باب 12 من أبواب ما يسجد عليه فراجع. [4]- البيداء: هي موضع مخصوص بين مكة والمدينة، على ميل من ذي الحليفة: (روض الجنان) ونقل عن ابن إدريس قال: لأنها أرض خسف على ما روى في بعض الاخبار: ان جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول (ص) فيخسف الله تعالى به تلك الأرض (ذخيرة). [5]- ضجنان: بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة جبل بناحية مكة (روض الجنان). ____________ (1)- الوسائل باب (25) من أبواب مكان المصلى حديث- 1- (2)- الوسائل باب (25) من أبواب مكان المصلى حديث- 4- PageV02P142: ____________ (no page number): ____________ [1]- الصلاصل جمع صلصال: وهو الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف: اى يصوت فإذا طبخ بالنار فهو الفخار نقله الجوهري عن ابى عبيدة، وبذلك فسرها الشهيد رحمه الله، وفي نهاية المصنف ان ذات الصلاصل والضجعان والبيداء مواضع خسف (روض الجنان). ____________ (2)- الوسائل باب (23) من أبواب مكان المصلى فراجع (3)- الوسائل باب (21) من أبواب مكان المصلى حديث- 1- (4)- الوسائل باب (17) من أبواب القبلة حديث- 1- 3- 4- (5)- الوسائل باب (17) من أبواب القبلة حديث- 6- (6)- الوسائل باب (32) من أبواب مكان المصلى، فراجع PageV02P143: ____________ (no page number): ____________ [4]- الى هنا انتهى ما نقله المنتهى عن الفقيه. ____________ (1)- الوسائل باب (16) من أبواب مكان المصلى حديث- 1- ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل في ms4729 بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلى وفيه يهودي أو نصراني). (2)- الوسائل باب (30) من أبواب مكان المصلى حديث- 1- (3)- الوسائل باب (30) من أبواب مكان المصلى حديث- 4- ولفظ الحديث الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس ان يصلى الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه: لأن الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين يديه). (5)- الوسائل باب (11) من أبواب مكان المصلى حديث- 11- ولا يخفى ان الحديث مرفوعة عن على بن إبراهيم عن محمد بن مسلم لا مرفوعة محمد بن مسلم كما في المتن وفي الباب أحاديث أخر دالة على المطلوب فراجع. PageV02P144: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (17) من أبواب القبلة حديث- 1- (2)- الوسائل باب (17) من أبواب القبلة حديث- 6- (3)- الوسائل باب (4) من أبواب مكان المصلى حديث- 5- 6- (4)- الوسائل باب (2) من أبواب أحكام المساجد حديث- 3. (5)- الوسائل باب (35) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- PageV02P145: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا: والذي نقله في مفتاح الكرامة عن مجمع البرهان ما هذا لفظه (ما رأيت له دليلا الا ما ذكره في المنتهى، من مفسدة التهمة بالتضييع). و اما ما في المنتهى في الفصل الأخر من أحكام المساجد وفي أوائل مكان المصلى ما هذا لفظه (أما النافلة)، فذهب علمائنا الى ان إيقاعها في المنزل، لأن إيقاعها في حال الاستتار يكون أبلغ في الإخلاص، كما في قوله تعالى @QUR@014 إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ). [2]- سنن أبي داود: ج 1 (باب صلاة الرجل التطوع في بيته) حديث- 1043- و1044- ولفظ الثاني (عن زيد بن ثابت ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة) وأيضا في ج 2 (باب في فضل التطوع في البيت) حديث- 1447- و1448- وفيه (فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فان خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). ____________ (3)- الوسائل باب (4)- من أبواب أحكام المساجد حديث- 1. (4)- الوسائل باب (44) من أبواب أحكام المساجد حديث- 12- (5)- الوسائل باب (57) من أبواب أحكام ms4730 المساجد حديث- 9- PageV02P146: ____________ (no page number): ____________ [2]- الطش والطشيش، المطر الضعيف قاله الجوهري، مجمع البحرين [4]- هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولكن الصحيح في حديث إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي كما في الكافي فلاحظ. ____________ (1)- الوسائل باب (52) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (3)- الوسائل باب (21) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (5)- الوسائل باب (45) من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث- 1- PageV02P147: ____________ (no page number): ____________ [5] قال في الروض بعد قول المصنف (والنافلة في المنزل): وما يقوم مقامه من الأمكنة الساترة للحس والشخص أفضل من المسجد، لان فعلها في السر أبلغ في الإخلاص وأبعد من الرياء ووساوس الشيطان، وقال (عليه السلام): أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة: وأمر (صلى الله عليه وآله) أصحابه: ان يصلوا النوافل في بيوتهم إلخ أقول: تقدم آنفا نقل موضع الحديثين: ولا حظ أيضا ما في الوسائل باب 69 من أبواب أحكام المساجد حديث- 7- ففيه (وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه الا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى). ____________ (1)- الوسائل باب 44 من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث- 3- (2)- الوسائل باب 44 من أبواب أحكام المساجد قطعة من حديث- 18- (3)- الوسائل باب 64 من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (4)- الوسائل باب 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1- ولفظ الحديث (عن يعقوب بن سالم، انه سال أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يقوم آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله، لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرك). (6)- سورة التوبة الآية- 18. PageV02P148: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (8) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (2)- الوسائل باب (8) من أبواب أحكام المساجد حديث- 2- ولفظ الحديث (عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة الحديث) ونقل ابن ماجة في سننه: (كتاب المساجد والجماعات: حديث (738) ولفظ الحديث (عن جابر بن عبد الله: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال من بنى مسجد الله كمفحص قطاة ms4731 أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة). (3)- الوسائل باب (9) من أبواب أحكام المساجد حديث- 2- فان السند في التهذيب هكذا محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير إلخ والظاهران المراد من احمد بن محمد هو ابن عيسى فحينئذ المراد من (أبو أحمد) هو محمد بن عيسى. PageV02P149: ____________ (no page number): ____________ [1]- العريش، ما يستظل به يبنى من سعف النخل مثل الكوخ فيقيمون فيه مدة الى ان يصرم النخل مجمع البحرين. ____________ (2)- الوسائل باب (9) من أحكام المساجد حديث- 1- (3)- الوسائل باب (27) من أبواب أحكام المساجد حديث- 2- وذيله في باب (25) حديث PageV02P150: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (25) من أبواب أحكام المساجد حديث- 2- (2)- الوسائل باب (40) من أبواب أحكام المساجد فراجع (3)- الوسائل باب (39- 41) من أبواب أحكام المساجد فراجع (4)- الوسائل باب (39) من أبواب أحكام المساجد حديث- 2- (5)- الوسائل باب (39) من أبواب أحكام المساجد حديث- 4- PageV02P151: ____________ (no page number): ____________ [3]- الوسائل باب (32) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- ولا يخفى ان في الوسائل (يوم الخميس ليلة الجمعة) بدون الواو ولكن في التهذيب (يوم الخميس وليلة الجمعة) مع الواو. ____________ (1)- الوسائل باب (18) من أبواب آداب التجارة حديث- 3- (2)- الوسائل باب (24) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- PageV02P152: ____________ (no page number): ____________ [2]- الشرفة واحدة الشرفات وهي مثلثات أو مربعات تبنى متقاربة في أعلى سور أو قصر- المنجد: و في منتهى الارب: شرفة بالضم كنگره شرف كصرد جمع. ____________ (1)- الوسائل باب (34) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (3)- الوسائل باب (15) من أبواب أحكام المساجد حديث- 2- PageV02P153: ____________ (no page number): ____________ [1]- تقدم دليلهما آنفا. [3]- قال الشهيد ره في الذكرى: قال الأصحاب: المراد بها (أي الرواية) المحاريب الداخلة، وفي الوسائل بعد نقل ما في الذكرى، قال: ولعلهم فهموا ذلك من لفظ (الكسر) أو من التشبيه، أو من الظرفية. [4]- لم نجد حديثا في النهي عن جعل المسجد طريقا بهذه العبارة، ولعله استفادها من أحاديث إنشاد الضالة في المسجد بان يقال للمنشد لأراد الله عليك لغير هذا بنيت، راجع باب (28) من أحكام المساجد حديث- 2. ____________ (2)- الوسائل باب (31) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (5)- الوسائل باب (67) من ms4732 أبواب أحكام المساجد حديث- 1- ولفظ الحديث لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين). (6)- الوسائل باب (68) من أبواب أحكام المساجد فراجع (7)- الوسائل باب (27) من أبواب أحكام المساجد حديث- 4- PageV02P154: ____________ (no page number): ____________ [4]- وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم). ____________ (1)- الوسائل باب (14) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (2)- الوسائل باب (16) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- 2- ولفظ الحديث (نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن رطانة الأعاجم في المساجد): الرطانة: الكلام بالأعجمية (مجمع البحرين). (3)- الوسائل باب (13) من أبواب آداب الصائم حديث- 2- (5)- الوسائل باب (17) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- PageV02P155: ____________ (no page number): ____________ [6]- الخذف بالخاء والذال المعجمتين: قال في مجمع البحرين المشهور في تفسيره ان تضع الحصاة في بطن إبهام يدك اليمنى ويدفعها بظفر السبابة: ____________ (1)- الوسائل باب (22) من أبواب أحكام المساجد حديث- 6- (2)- الوسائل باب (20) من أبواب أحكام المساجد حديث- 2- (3)- الوسائل باب (20) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (4)- الوسائل باب (19) من أبواب أحكام المساجد حديث- 4- ولفظ الحديث (ان عليا (عليه السلام) قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه). (5)- الوسائل باب (20) من أبواب قواطع الصلاة حديث- 4- ولفظ الحديث (كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى). (7)- الوسائل باب (36) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- وتمام الحديث (ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا (عليه السلام) وتأتون في ناديكم المنكر: قال هو الحذف). PageV02P156: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب (37) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (2)- الوسائل باب (19) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- 3- (3)- الوسائل باب (28) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- (4)- الوسائل باب (14) من أبواب أحكام المساجد حديث- 2- (5)- الوسائل باب (15) من أبواب أحكام المساجد حديث- 1- PageV02P157: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى (ويحرم إدخال النجاسة إليها لقوله (ص) جنبوا مساجدكم النجاسة، وغسل النجاسة فيها: لانه ينجسها). ____________ (2)- الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث- 4. PageV02P158: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 12 من أبواب أحكام المساجد حديث- 2. (2)- الوسائل باب 12 من أبواب أحكام المساجد حديث- 1. (3)- الوسائل باب 29 من أبواب ms4733 أحكام المساجد حديث- 1. (4)- الوسائل باب 65 من أبواب أحكام المساجد حديث- 1. (5)- الوسائل باب 65 من أبواب أحكام المساجد حديث- 2. (6)- الوسائل باب 57 من أبواب الوضوء حديث- 1 ولفظ الحديث (عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط). (7)- الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد حديث- 1. PageV02P159: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد حديث- 2. (2)- الوسائل باب 30 من أبواب أحكام المساجد حديث- 4. PageV02P160: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 63 من أبواب المزار وما يناسبه حديث- 2. (2)- الوسائل باب 11 من أبواب أحكام المساجد، فراجع. (3)- الوسائل باب 10 من أبواب أحكام المساجد، فراجع. PageV02P161: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2. (3)- الوسائل باب 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 6. (4)- الوسائل باب 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. (5)- الوسائل باب 5 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 4. PageV02P162: ____________ (no page number): ____________ [4]- وسنده كما في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، أو ابن عمار، عن الصباح بن سيابة). [5] وسنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن الحسن أخيه، عن ذرعة، عن سماعة). [6]- وسنده كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبي حمزة، عن ابى بصير). ____________ (1)- الوسائل باب 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. وبقية الحديث (فإنه ليس فيهما تقصير). (2)- الوسائل باب 6 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 5. (3)- الوسائل باب 7 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1- وروى ذيله في باب 6 من ابوابنا حديث- 7. (7)- الوسائل باب 28 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 4. PageV02P163: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 4. (2)- الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. PageV02P164: ____________ (no page number): ____________ [3]- قال في المنتهى (قال علمائنا إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال وهو عورة) وقال أيضا (قال الشيخ انه يعتد بأذانهن للرجال، وهو ضعيف، لأنها ms4734 إن جهرت ارتكبت معصية والنهي يدل على الفساد). [4]- اى على الحكم الأول وهو سقوط أذان العصر يوم الجمعة. ____________ (1)- الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 14 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. PageV02P165: ____________ (no page number): ____________ [5]- قال في روض الجنان نقلا عن الذكرى ما لفظه: ان البدعة لا تدل على التحريم فان المراد بها ما لم يكن في عهد النبي ص ثم يجدد بعده وهو أعم من الحرام والمكروه انتهى: ____________ (1)- الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت فراجع. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 6. ونقلها في الفقيه بعد صحيحة عبد الله بن سنان مرسلا بقوله (وروى) فلا حظ الفقيه باب الأذان والإقامة. (3)- الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1. (4)- الوسائل باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث- 1. PageV02P166: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1- 3- وقوله (وانه ليس سنة) إشارة إلى مفهوم الحديث الأول من هذا الباب. (2)- الوسائل باب 33 من أبواب المواقيت حديث- 2. (3)- في النسخة المطبوعة في التهذيب (أيجمع؟) بدل قوله: (بجمع). (4)- الوسائل باب 34 من أبواب المواقيت حديث- 1. (5)- الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت حديث- 11. PageV02P167: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت حديث- 1. (2)- الوسائل باب 22 من أبواب المواقيت حديث- 3. (3)- الوسائل باب 54 من أبواب صلاة الجماعة حديث- 7. PageV02P168: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث- 2- وصدر الحديث هكذا (عن ابى على، قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل، فقال: جعلت فداك صلينا إلخ). (2)- الوسائل باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1. (3)- الوسائل باب 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3. PageV02P169: ____________ (no page number): ____________ [2] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن ابان، عن ابى بصير). [5]- وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد عن ابى الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد). ____________ (1)- الوسائل باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 5. (3)- الوسائل باب 30 من ms4735 أبواب الأذان والإقامة حديث- 2. (4)- الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. (6)- الوسائل باب 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. PageV02P170: ____________ (no page number): ____________ [7]- فان سنده كما في التهذيب في باب الأذان والإقامة هكذا (الحسين بن سعيد، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب فهر العجلي، عن إسحاق بن عمار). و في باب الزيادات هكذا محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار. ____________ (1)- الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة، فراجع. (2)- الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة، فراجع. (3)- الوسائل باب 2 من أبواب الأذان والإقامة، فراجع. (4)- الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2- ولفظ الحديث (المؤذن مؤتمن، والامام ضامن) وفي حديث- 6- من هذا الباب (وقال الصادق (عليه السلام) في المؤذنين: إنهم الامناء) وفي حديث- 7- من هذا الباب أيضا عن بلال قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول (المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم الحديث) الى غير ذلك فراجع. (5)- الوسائل باب 32 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2- ونقل ذيل الحديث في باب 9 من ابوابنا حديث- 6- وفي الباب روايات أخر فراجع. (6)- الوسائل باب 32 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2- ونقل ذيل الحديث في باب 9 من ابوابنا حديث- 6- وفي الباب روايات أخر فراجع. PageV02P171: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 33 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 5. (3)- سنن أبي داود ج 1 (باب الأذان فوق المنارة، حديث- 519- ولفظ الحديث (عن امرءة من بنى النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر، فيجلس على البيت، ينظر الى الفجر الحديث). (4)- الوسائل باب 16 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث- 7. وصدر الحديث هكذا (عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان طول حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قامته، فكان يقول لبلال: إلخ). PageV02P172: ____________ (no page number): ____________ [2]- قال في المنتهى ms4736 ص 256: روى الجمهور عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحدر إلخ. [3]- في الحديث التكبير جزم، يريد بالجز الإمساك عن إشباع الحركة، والتعمق فيها، وقطعها أصلا، يقال: جزمت الشيء جزما من باب ضرب قطعته عن الحركة. مجمع البحرين. ____________ (1)- جامع احاديث الشيعة، باب 23 في الأذان، وعنوان الباب (يستحب ان يكون المؤذن مستقبل القبلة إلخ) وفي الوسائل باب 47 من أبواب الأذان والإقامة، وعنوان الباب (باب جواز الأذان الى غير القبلة واستحباب استقبالها خصوصا في التشهد إلخ.) (4)- الوسائل باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. (5)- الوسائل باب 24 من أبواب الأذان والإقامة فراجع (6)- الوسائل باب 24 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2. (7)- الوسائل باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 4. (8)- الوسائل باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 5. (9)- الوسائل باب 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. PageV02P173: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 4. (2)- الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 5. (3)- الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 6. (4)- الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 7. (5)- الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث- 9. (6)- الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 4. (7)- الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث- 7. PageV02P174: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. (2)- الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 9. (3)- الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 10. (4)- الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة فراجع (5)- الوسائل باب 10 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. PageV02P175: ____________ (no page number): ____________ [10] ويدل عليه ما رواه في جامع احاديث الشيعة باب (26) في الأذان، حديث- 13- ولفظ الحديث (عن فقه الرضا (عليه السلام) قال: وان أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل، فان فيه فضلا كثيرا، وانما ذلك على الامام، والمنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم تقول، الحديث). [11]- يدل عليه ما رواه في الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 14- 15 فراجع. ____________ (1)- الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة فراجع، وعنوان الباب ms4737 (باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود). (2)- الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث- 5. (3)- الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 9. (4)- الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث- 13. (5)- الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث- 7. (6)- الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2. (7)- الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 4. (8)- الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 7. (9)- الوسائل باب 11 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 10. PageV02P176: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 16 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث- 3. (2)- الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 4. (3)- الوسائل باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله (عليه السلام): صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت). (4)- الوسائل باب 26 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. PageV02P177: ____________ (no page number): ____________ [3]- سند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب) وهذا السند كما ترى ليس فيه إبراهيم، فقوله (قدس سره): (في الحسن لإبراهيم) لعله سهو من قلمه الشريف. ____________ (1)- الوسائل باب 34 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2. PageV02P178: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة، حديث- 1. (2)- الوسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة، حديث- 2- 3- 4. (3)- الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة، حديث- 1. وصدر الحديث في باب (15) من ابوابنا حديث- 1. (4)- الوسائل باب 15 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1- 6. وباب 16 حديث- 2- باب 42- حديث- 1- من أبواب الأذان والإقامة (5)- الوسائل باب 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 8. (6)- الوسائل باب 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4- 6. PageV02P179: ____________ (no page number): ____________ [8]- هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولكن في الوسائل والتهذيب (حي على الفلاح). ____________ (1)- الوسائل باب 12 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. (2)- فان لفظ الحديث في التهذيب هكذا (قال: يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وحبس- اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند ms4738 قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرارا ومستقرا- فراجع التهذيب باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما (رسولك خ). (3)- الوسائل باب 18 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. (4)- الوسائل باب 23 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. (5)- الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 6. (6)- الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 7. (7)- الوسائل باب 8 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 7. PageV02P180: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 22 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2. (2)- الوسائل باب 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 2. (3)- الوسائل باب 45 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 3. (4)- الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 9. PageV02P181: ____________ (no page number): ____________ [2]- طريقه الى الحضرمي وكليب الأسدي كما في مشيخة الفقيه هكذا (وما كان فيه عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي، فقد رويته عن أبي رضى الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن ابى الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن عبد الرحيم الأصم، عن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي وكليب الأسدي). ____________ (1)- الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة ذيل حديث- 9. (3)- الوسائل باب 19 من أبواب الأذان والإقامة تحت رقم- 25- نقل كلام الصدوق (قدس سره). PageV02P182: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 10 من أبواب التشهد حديث- 3- وباب 34 من أبواب الذكر، فراجع. (2)- الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. PageV02P183: ____________ PageV02P184: ____________ (no page number): ____________ [1]- الى هنا كلام الشارح. PageV02P185: ____________ (no page number): ____________ [1]- وتمام العبارة هكذا (التي تعتبر في الفعل الخارج عن الصلاة: وان لم يكن كثير الم تبطل، ويقع لغوا، مع احتمال إلخ). [2]- يعني بالأول: ما لو نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا. [3]- إشارة الى ما نقله في روض الجنان، بعد العبارة المتقدمة بقوله: واستغرب الشهيد ره إلخ. PageV02P186: ____________ (no page number): ____________ [1]- أراد (قدس سره) بالمؤيد المذكور ما نقله آنفا عن الروض، بقوله: ويؤيده أن تروك الصلاة إلخ. [2]- والأنسب نقل عبارة روض الجنان، حتى يظهر مقصود الشارح (قدس سره)، فإنه بعد رده ما نقل عن الشهيد في البيان، بقوله: ويضعف بأنه تأكيد للشيء ms4739 بما ينافيه إلخ قال: وأورد، بأن النية إنما تؤثر في الشيء المقابل لمتعلقها، وما جعله الشارع ندبا يستحيل وقوعه واجبا، فكأن الناوي نوى المحال، فلا تؤثر نيته، كما لو نوى الصعود الى السماء، ويجاب: بان المانع قصد ذلك وتصويره بصورة الواجب، وان لم يكن كذالك شرعا، ولو كان المعتبر من ذلك ما يطابق مراد الشارع لم يتصور زيادة الواجب فان المكلف إذا اتى به لم يتصور كون ما يأتي على صورته واجبا انتهى. PageV02P187: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات حديث- 6- 9. PageV02P188: ____________ (no page number): ____________ (1)- سورة البقرة، الآية 144. (2)- الوسائل باب 9 من أبواب القبلة حديث- 3. (3)- الوسائل باب 9 من أبواب القبلة حديث- 2. (4)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، قطعة من حديث- 1. PageV02P189: ____________ (no page number): ____________ [1] الخمر، بالتحريك ما واراك من خزف، أو جبل، أو شجر، ومنه قوله (عليه السلام): لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، أي لا تستند إليه في صلاتك، مجمع البحرين. [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد، عن النظر، عن ابن سنان، عن ابى عبد الله (عليه السلام)). ____________ (2)- الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث- 2. (4)- الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث- 1. PageV02P190: ____________ (no page number): ____________ [3]- أي صحيحة ابن سنان المتقدم آنفا. ____________ (1)- الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث- 3. (2)- الوسائل باب 10 من أبواب القيام حديث- 4. PageV02P191: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث- 15. (2)- سورة آل عمران، الآية- 119. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب القيام حديث- 1. (4)- الوسائل باب 15 من أبواب، ما يسجد عليه حديث- 1- 2. PageV02P192: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 13 من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث- 12. (2)- الوسائل باب 34 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (3)- الوسائل باب 11 من أبواب القيام فراجع. PageV02P193: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 11 من أبواب القيام قطعة من حديث- 4. (2)- الوسائل باب 6 من أبواب القيام قطعة من حديث- 3- ولفظ الحديث (إذا قوي فليقم). (3)- الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 1. PageV02P194: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب ms4740 2 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 2. (2)- الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 5. (3)- الوسائل باب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 9. (4)- الوسائل باب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 2. (5)- الوسائل باب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 1- ولا يخفى ان الحديث منقول في الكافي عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور، وفي التهذيب عنهما فراجع. PageV02P195: ____________ (no page number): ____________ (1)- رواه البخاري، والدارمي، واحمد بن حنبل: قال البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، باب 18 عن أبي قلابة، قال حدثنا مالك (أتينا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى ان قال: ارجعوا الى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء احفظها أو لا احفظها: وصلوا كما رأيتموني أصلي إلخ.) PageV02P196: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث- 1. (2)- سورة الأعلى: 15. (3)- الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1- ولفظ الحديث (عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس وتشهده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) ولاحظ حديث- 2- من هذا الباب أيضا ففيه قوله (عليه السلام) وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. (4)- الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (5)- الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4- 5. PageV02P197: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، حديث- 2. (2)- الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 4. (3)- الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 1. (4)- الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 3. PageV02P198: ____________ (no page number): ____________ [8]- لم نجد حديث بهذا اللفظ، ولكن الحكم مستفاد من حديث 8 باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة، فراجع. [9]- المراد قوله تعالى @QUR@08 (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) النحل، الآية- 98. ____________ (1)- الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، فراجع. (2)- سورة الكوثر، الآية- 2. (3)- الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 13- 14- 15- 16- 17. (4)- الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 6. (5)- الوسائل باب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام فلاحظ. (6)- الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 10. (7)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال ms4741 الصلاة، قطعة من حديث- 1. (10)- الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3- وباب 57 من هذه الأبواب حديث- 5. (11)- سورة الأعراف، الآية- 205. PageV02P199: ____________ (no page number): ____________ [2]- الكبر بفتحتين: الطبل له وجه واحد وجمعه كبار مثل جبل وجبال: مجمع البحرين. ____________ (1)- الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام، فراجع. PageV02P200: ____________ (no page number): ____________ [1]- باليائين المثناتين من تحت، تثنية الاولى، ويجوز بالتاء تثنية اولة، والأول أشهر، روض الجنان. [3]- اى قال في المنتهى: وعبارة المنتهى هكذا مسئلة: بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول الحمد ومن كل سورة الا البراءة: وهي بعض آية من سورة النمل). ____________ (2)- الوسائل باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة. حديث- 1. (4)- الوسائل باب 11 من أبواب القراءة حديث- 2. PageV02P201: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 11 من أبواب القراءة حديث- 5. (2)- الوسائل باب 12 من أبواب القراءة حديث- 2. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث- 1. (4)- مسند احمد بن حنبل ج 5 ص 53 ولفظ الحديث (. فقال لهما إذا حضرت الصلاة فأذنا واقيما وليؤمكما أكبر كما وصلوا كما تروني أصلي). PageV02P202: ____________ (no page number): ____________ [1]- مسند احمد بن حنبل ج 5 ص 305 ولفظ الحديث (عن أبي قتادة فارس رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسورة وفي الركعتين بفاتحة الكتاب) وفي سنن ابى داود باب ما جاء في القراءة في الظفر حديث 798 الى غير ذلك لمن تتبع. [4]- وسند الحديث كما في الكافي هكذا (احمد بن إدريس، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم). [5]- قال النجاشي في كتابه ص 261: (محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، أبو جعفر: روى عبد الحميد عن ابى الحسن موسى (عليه السلام) وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر إلخ) فقوله وكان ثقة يحتمل رجوع ضميره إلى الأب أو الابن. ____________ (2)- الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 6- وبعد قوله ms4742 (على رغم أنفه) أضاف (يعنى العباس) وفي جامع احاديث الشيعة ضبط (العياشي خ ل) وقال في مرآت العقول بعد قوله (يعني العباسي: هو هشام بن إبراهيم العباسي وكان معارض الرضا (عليه السلام) وكذا الجواد (عليه السلام)). (3)- الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. PageV02P203: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3- ولفظ الحديث (لكل ركعة سورة) وفي باب 8 من تلك الأبواب حديث- 1- نقله بلفظ (لكل سورة ركعة). والأول منقول عن الاستبصار والثاني منقول عن التهذيب فراجع. (2)- الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 5. (3)- الوسائل باب 43 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (4)- سورة المزمل، الآية- 20- وتمام الآية الشريفة (@QUR@035 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القرآن الآية). PageV02P204: ____________ (no page number): ____________ [3]- سند الاولى كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب) وسند الثانية هكذا (الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن الحلبي) ولا يخفى ان في الحديث الثاني (تجزى) بدل (تجوز) فلاحظ. [4]- اى الآية الشريفة. [5]- فإن قوله تعالى @QUR@01 (فاقرؤا) متفرع على قوله تعالى (@QUR@03 إن ربك يعلم الآية). [6]- هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا، وفي النسخة المطبوعة هكذا (ولان العرف ما يفهم جميع ما هو مقتضى عموم (ما إلخ). ____________ (1)- الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. PageV02P205: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 5. (2)- جامع احاديث الشيعة باب 1 في القراءة حديث- 15 ولكن في النسخة التي عندنا من الإستبصار (أو يحدث شيء). (3)- الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (4)- الوسائل باب 15 و16 و23 و24 من أبواب القراءة في الصلاة. (5)- الوسائل باب 35 من أبواب القراءة في الصلاة فراجع. (6)- الوسائل باب 69 من أبواب ms4743 القراءة في الصلاة فراجع. (7)- الوسائل باب 6 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. PageV02P206: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 5 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 6. (3)- الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4. PageV02P207: ____________ (no page number): ____________ [1]- وفي هامش بعض النسخ المخطوطة التي عندنا، بعد قوله: (على الضرورة) هكذا (لانه على تقدير الحمل على الضرورة الاحتمال مرتفع، وقوله: لأمكن الجمع بينهما، بحمل ما تضمن السورة إلخ مشترك بينهما، لان الحمل على التقية أيضا للجمع بين الاخبار، فيمكن ان يقال حينئذ: الجمع ممكن بطريق آخر). ____________ (2)- الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 5. (3)- الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P208: ____________ (no page number): ____________ [1]- الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1- ولفظ الحديث (محمد بن على بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير امام، قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما، أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثلاث مرات، تكمله تسع تسبيحات، ثم تكبر وتركع). ____________ (2)- الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (3)- الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 7. PageV02P209: ____________ (no page number): ____________ [4]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب عن على بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج). ____________ (1)- الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (2)- الوسائل باب 32 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (3)- الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4. (5)- الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. (6)- الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 11. PageV02P210: ____________ (no page number): ____________ (1)- المزمل 20. (2)- الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (3)- الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4. (4)- الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 10. (5)- الوسائل ms4744 باب 56 من أبواب المزار حديث- 1. (6)- الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P211: ____________ (no page number): ____________ [2]- إشارة إلى صحيحة صفوان المتقدمة من قوله: (صليت خلف ابى عبد الله (عليه السلام)). [4]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن على بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير). ____________ (1)- الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4- ولفظ الحديث (عن أبي حمزة قال: قال على بن الحسين (عليهما السلام): يا ثمالي، ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام، فيقول: هل ذكر ربه؟ فان قال: نعم، ذهب، وان قال: لا، ركب على كتفيه، فكان امام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك: أليس يقرؤون القرآن؟ قال: بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). (3)- الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. (5)- الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1- ونقله أيضا في باب 57 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2- عن صفوان عن عبد الرحمن ابن أبي نجران بعكس ما هنا، فلاحظ. PageV02P212: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 7. (2)- الوسائل باب 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. PageV02P213: ____________ (no page number): ____________ [2]- رواة الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل). ____________ (1)- الوسائل باب 41 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P214: ____________ (no page number): ____________ [1]- الى هنا كلام المنتهى. ____________ (2)- الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4. (3)- الوسائل باب 2 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. PageV02P215: ____________ (no page number): ____________ [1]- سنن أبي داود: الجزء الأول: باب ما يجزى الأمي والأعجمي من القراءة، حديث- 832- ولفظ الحديث (عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: انى لا استطيع ان أخذ من القرآن شيئا فعلمني ms4745 ما يجزئني منه، قال (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله) قال: يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل (اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني) فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اما هذا فقد ملاء يده من الخير. [2]- قال في روض الجنان: وفي الذكرى صرح بكون الخلاف في وجوب مساواته للفاتحة، أو الاجتزاء بما هو أقل من ذلك، واختار فيها وجوب ما يجزى في الأخيرتين، وهو سبحان إلخ. [3]- يعني ليس في كلام المصنف (الحمد لله) فافهم. PageV02P216: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 3 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P217: ____________ (no page number): ____________ [3]- يعني لا خلاف في جواز القراءة بقراءة احد القراء السبعة، ولا خلاف في عدم جواز القراءة بقراءة ما زاد على قراءة العشرة كقراءة ابن مسعود وابن محيص على ما ذكره في روض الجنان، واما الثلاثة التي بينهما وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف فقد اختلفوا فيها. ____________ (1)- الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (2)- رواه عوالي اللئالى. PageV02P218: ____________ PageV02P219: ____________ PageV02P220: ____________ (no page number): ____________ [1]- رواه البخاري والدارمي واحمد بن حنبل، قال احمد بن حنبل في ج 5 ص 53 عن مالك بن الحويرث وهو أبو سليمان أنهم أتوا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو وصاحب له أو صحبان له، فقال أحدهما صاحبين له أيوب أو خالد، فقال لهما إذا حضرت الصلاة فأذنا واقيما وليؤمكما أكبركما وصلوا كما تروني أصلي، وروى الدارمي، في الصلاة (باب من أحق بالإمامة) عن مالك بن الحويرث أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في نفر من قومي ونحن شببة فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رفيقا فلما راى شوقنا الى أهلينا قال ارجعوا الى أهليكم فكونوا فيهم فمروهم وعملوهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم اكبركم. ____________ ms4746 (2)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث- 1. (3)- الوسائل باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (4)- الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2- والحديث مروي عن منصور بن حازم. PageV02P221: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 28 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2- ولفظ الحديث (عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر). (3)- الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3- وفي باب 8 من ابوابنا حديث- 1- فراجع. (4)- الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 9. (5)- الوسائل باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. PageV02P222: ____________ (no page number): ____________ [1]- تقدم نقل عبارة النجاشي في ذلك. PageV02P223: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل، كتاب الصلاة باب (11) من أبواب قراءة القرآن، فلاحظ PageV02P224: ____________ (no page number): ____________ (1)- سورة الإسراء: 110. (2)- الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (3)- مجمع البيان. الجزء السادس، سورة بني إسرائيل. ص- 446. PageV02P225: ____________ (no page number): ____________ [2] أي في الكشاف. ____________ (1)- الفقيه. باب 45 وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها، قطعة من حديث- 17 (3)- مجمع البيان. ج 6 سورة بني إسرائيل ص- 446 نقله عند ثالث الأقوال في معنى الآية. (4)- الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (5)- الوسائل باب 35 من أبواب لباس المصلى حديث- 3 ورواه أيضا في باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4. (6)- الوسائل باب 33 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 5. (7)- الوسائل باب 52 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. PageV02P226: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة فراجع. (3)- رواه احمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 53 ورواه الدارمي في (كتاب الصلاة) باب من أحق بالأمانة. (4)- الوسائل باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. PageV02P227: ____________ (no page number): ____________ [2]- رواة الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن على بن جعفر). [3]- قال ms4747 في المنتهى. مسئلة ويجب على المصلى الجهر في الصبح واوليتى المغرب واوليتى العشاء والإخفات في ثالثة المغرب والظهرين معا والأخيرتين من العشاء، ذهب إليه أكثر علمائنا، وهو قول ابن ابى ليلا من الجمهور إلخ. ____________ (1)- الوسائل باب 25 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 6. PageV02P228: ____________ (no page number): ____________ [4]- قال في المنتهى، الحادي عشر. المستحب في نوافل النهار التخافت وفي نوافل الليل الجهر بالقراءة وهو مذهب علمائنا اجمع، لما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: إذا رأيتم من تجهره القراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن الفضال عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: السنة في صلاة النهار بالإخفات والسنة في صلاة الليل بالإجهار، إلخ أقول رواه في الوسائل ب- 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة، قطعة من حديث- 1. (2)- الوسائل باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (3)- الوسائل باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P229: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 22 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P230: ____________ PageV02P231: ____________ (no page number): ____________ [1]- لم نعثر في الكتب الأربعة على حديث بهذه العبارة، ويمكن ان يكون مراده ما رواه في الوسائل باب 2 من أبواب النية حديث 2 ولفظ الحديث (عن معاوية، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فيها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال: هي على، ما افتتح الصلاة عليه) نعم روى في الفصل التاسع من كتاب غوالي اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) الصلاة على ما افتتحت عليه. PageV02P232: ____________ (no page number): ____________ [3]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة). [4]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة). ____________ (1)- الوسائل. أورد قطعة منه في باب 37 ms4748 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2- و قطعة منه في باب 40 من ابوابنا حديث- 2 (2)- الوسائل باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P233: ____________ PageV02P234: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. (3)- رواه في الفصل التاسع من غوالي اللئالي. PageV02P235: ____________ (no page number): ____________ [1]- أي لم يقل في الرواية ان (جميل) بن دراج أو غيره فافهم. [3]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي). ____________ (2)- الوسائل باب 17 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 5 ولفظ الحديث (قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرء فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها). PageV02P236: ____________ (no page number): ____________ [1]- الى المحقق والشارح. PageV02P237: ____________ (no page number): ____________ [1]- وفي المنتهى بعد نقل حديثين أحدهما عن أبي هريرة وثانيهما عن وائل بن حجرة، قال: و الجواب عن الحديثين الأوليين بالمنع من صحة سندهما فإن أبا هريرة اتفق له مع عمر بن الخطاب- واقعة يشهد فيها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين وحكم عليه بالخيانة وأوجب عليه عشرة آلاف دينار وألزمه بها بعد ولاية البحرين: وإذا كانت هذه حاله فكيف يركن اليه ويوثق برؤيته، ونقل عن أبي حنيفة انه لم يعمل برواية أبي هريرة انتهى. ____________ (2)- الوسائل باب 21 من أبواب القراءة حديث- 4. (3)- الوسائل باب 21 من أبواب القراءة حديث- 4. PageV02P238: ____________ (no page number): ____________ [1]- قال في الروض. وقول ابن البراج بوجوب الجهر بها في الإخفاتية مطلقا، وابى الصلاح بوجوبه في أولتي الظهرين يدفعه عدم الدليل الموجب آه. ____________ (2)- الوسائل باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة، قطعة من حديث- 2. (3)- المزمل 4. (4)- الوسائل باب 21 من أبواب قراءة القرآن حديث- 1. PageV02P239: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 18 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 46 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (3)- الوسائل باب 19 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. PageV02P240: ____________ ms4749 (no page number): ____________ [1]- رواه احمد بن حنبل في سنده ج 4 ص 9 وص 343 ولفظ الحديث (وحزب المفصل من ق حتى تختم) وقال الشيخ في التبيان: وقال أكثر أهل العلم: المفصل من سورة محمد (ص) الى سورة الناس، وقال آخرون: من ق الى الناس، وقالت فرقة ثالثة وهو المحكي عن ابن عباس، انه من سورة الضحى الى الناس، وقال السيوطي في الإتقان: في (النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه) واختلف في أوله (اى المفصل) على اثنى عشر قولا: أحدها ق: الثاني، الحجرات: الثالث، القتال: الرابع، الجاثية: الخامس الصافات: السادس، الصف: السابع، تبارك: الثامن الفتح: التاسع، الرحمن: العاشر، الإنسان: الحادي عشر، سبح: الثاني عشر، الضحى، انتهى ملخصا. و قال الزرقانى في شرح الموطإ ج 1 ص 244: وهل اوله الصافات، أو الجاثية، أو الفتح، والحجرات، أو قاف، أو الصف، أو تبارك، أو سبح، أو الضحى الى آخر القرآن أقوال أكثرها مستقرب. ____________ (2)- الوسائل باب 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 وباب 48 حديث- 2. PageV02P241: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 70 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. (2)- الوسائل باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (3)- الى هنا كلام الشارح رحمه الله. (4)- الوسائل باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P242: ____________ (no page number): ____________ (1)- الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها تحت رقم- 36. (2)- الوسائل باب 7 من أبواب القنوت ورد بهذا المضمون ثلاث روايات وفي اثنتين منها زاد في آخرها جملة (انك على كل شيء قدير). (3)- الوسائل باب 7 من أبواب القنوت حديث- 4. (4)- الوسائل باب 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P243: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 23 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 6. (2)- الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها تحت رقم- 14 وقال بعد ذلك (فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسبح اسم). (3)- الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (4)- الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 5. (5)- الوسائل باب 10 ms4750 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (6)- الوسائل باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2- 3. PageV02P244: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (2)- الوسائل باب 35 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1 وصدر الحديث هكذا (قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرأ سورة فيقرء قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون؟ فقال: يرجع من كل سورة إلخ). PageV02P245: ____________ (no page number): ____________ [2]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد، عن احمد بن محمد، عن محمد بن ابى عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن على الحلبي- والحسين بن سعيد، عن على بن النعمان عن ابى الصباح الكناني- واحمد بن محمد بن ابى نصر، عن المثنى الحناط، عن ابى بصير، جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام)). ____________ (1)- الوسائل باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. (3)- الوسائل باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4. PageV02P246: ____________ (no page number): ____________ [2] أي لا يرجع الآية على الاخبار بدعوى ان الآية الشريفة قطعية الصدور وذلك لعدم ظهور دلالتها وظهور دلالة الاخبار. ____________ (1)- محمد آية 33 وتمام الآية الشريفة @QUR@09 (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) . PageV02P247: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. PageV02P248: ____________ (no page number): ____________ (1)- كما سيأتي عن قريب. (2)- الوسائل باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2. PageV02P249: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 43 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. PageV02P250: ____________ (no page number): ____________ [2]- نعم نقلها في الشرح وفي الذكرى مقطوعا ولكن نقلها في الوسائل عن الشهيد في الذكرى عن ابى العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام)، راجع باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. ____________ (1)- الوسائل باب 36 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3. PageV02P251: ____________ (no page number): ____________ [1]- وقال الشيخ في المبسوط. الركوع ركن من أركان الصلاة من تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلاته ms4751 إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة وكذلك ان كان في الثالث من المغرب، وان كان في الركعتين الأخيرتين ان تركه متعمدا بطلت صلاته، وان تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع ويتم صلاته إلخ. PageV02P252: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 11 من أبواب الركوع فراجع. (2)- الوسائل باب 10 من أبواب الركوع حديث- 1. (3)- الوسائل باب 10 من أبواب الركوع حديث- 3. (4)- الوسائل باب 28 من أبواب الركوع حديث- 2 ولا يخفى انه لم ينقل في الوسائل تمام الحديث ولكنه موجود في المنتهى، وكذا في صحيحة زرارة، لاحظ باب 28 من أبواب الركوع، حديث- 1. PageV02P253: ____________ (no page number): ____________ [2]- لا يخفى ان الأنسب كان بيان وجوب الطمأنينة في الركوع، بعد قوله (والذكر فيه مطلقا) ليطابق الشرح مع المتن. ____________ (1)- الوسائل باب 20 من أبواب السجود، حديث- 1. (3)- رواه البخاري في صحيحة (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها.) عن أبي هريرة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي فرد، وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرء ما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. (4)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، قطعة من حديث- 3. PageV02P254: ____________ (no page number): ____________ [3]- اى لوجود قوله (عليه السلام) (كل هذا ذكر الله) وهي المراد بالعلة: مضافا بان في الاولى (والحمد لله) وليس في الأخر. ____________ (1)- الوسائل باب 7 من أبواب الركوع، حديث- 1. (2)- الوسائل باب 7 من أبواب الركوع، حديث- 2. (4)- الوسائل باب 4 من أبواب الركوع، حديث- 4. (5)- الوسائل باب 4 من أبواب الركوع قطعة من حديث- 2. PageV02P255: ____________ (no page number): ____________ [1]- سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن حسين بن سعيد ومحمد بن خالد ms4752 البرقي، والعباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن هشام بن سالم). ____________ (2)- الوسائل باب 4 من أبواب الركوع حديث- 1. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث- 1 الا ان فيه حريز عن زرارة فراجع. (4)- الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث- 1 ولفظ الحديث (عن ابان بن تغلب قال: دخلت على ابى عبد الله (عليه السلام) وهو يصلى فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة). (5)- الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث- 2 والترديد من الراوي. ولفظ الحديث هكذا. (عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا على ابى عبد الله (عليه السلام) وعنده قوم فصلى بهم العصر، وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه. سبحان ربي العظيم. أربعا أو ثلثا وثلثين مرة). (6)- الوسائل باب 4 من أبواب الركوع حديث- 5. PageV02P256: ____________ (no page number): ____________ [1]- إشارة الى ما في الحديث (هل ذكر ربه) الوسائل باب 21 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 4 ولفظ الحديث (عن أبي حمزة قال: قال على بن الحسين (عليهما السلام) يا ثمالي ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان الى قرين الامام فيقول. هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب. وان قال. لا. ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك. أليس يقرؤن القرآن؟ قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي. انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). ____________ (2)- الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث- 1. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 1. (4)- الوسائل باب 16 من أبواب الركوع حديث- 2. (5)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، حديث- 4 وهو قوله (عليه السلام) (وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزءك ذلك). PageV02P257: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، حديث- 1 ولفظ الحديث (ثم قال: الله أكبر، وهو قائم ثم ركع). (2)- الوسائل باب (1- 2) من أبواب الركوع، ففي بعضها (فقل وأنت منتصب، الله أكبر) وفي بعض أخر (إذا أردت أن تركع وتسجد، فارفع يديك ms4753 وكبر، ثم اركع واسجد) وفي أخر (رفع يديك في الصلاة زينتها) وأيضا (رفع اليدين في التكبير هو العبودية) الى غير ذلك، فراجع. PageV02P258: ____________ (no page number): ____________ [2]- لأن أكثر رواته فطيحة، فراجع. ____________ (1)- الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلى، حديث- 4 والراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الكافي والوسائل (عمار) فراجع. (3)- الوسائل باب 40 من أبواب لباس المصلى، حديث- 1. (4)- الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث- 1 وباب 17 من هذه الأبواب حديث- 3. (5)- الوسائل باب 6 من أبواب الركوع حديث- 1. PageV02P259: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب الركوع حديث- 1. (2)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، قطعة من حديث- 1. PageV02P260: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى ان الشارح (قدس سره) لما لم يتعرض لشرح هذه العبارات مرتبا، بل قدم شرح بعض العبارات وأخر بعضها على خلاف المتن، فلذا وضعناها هنا دفعة، فتفطن. [4]- حيث قال المصنف في المنتهى، بعد قوله: وضع الجبهة على الأرض، ويجب فيه السجود على الأعضاء السبعة الجبهة والكفان والركبتان. ____________ (2)- الوسائل باب 5 من أبواب الركوع حديث- 5 ولفظ الحديث (عن داود الأبزاري عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: ادنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن). (3)- الوسائل باب 6 من أبواب التشهد، حديث- 1. PageV02P261: ____________ (no page number): ____________ (1)- جامع احاديث الشيعة، باب 2 من أبواب كيفية الصلاة وآدابها، قطعة من حديث- 10 وفي صحيح البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم). (2)- تقدم في بحث الركوع. PageV02P262: ____________ (no page number): ____________ [4]- سنده كما في التهذيب هكذا (سعد، عن احمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر). ____________ (1)- الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث- 3. (2) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث- 1 وفي باب 15 من هذه الأبواب حديث- 4. (3) الوسائل باب 14 من أبواب السجود حديث- 1 وفي باب 13 من أبواب الركوع حديث- 4. PageV02P263: ____________ (no page number): ____________ [2]- سنده كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن احمد، عن موسى بن ms4754 عمر، عن محمد بن منصور، قال: سألته إلخ). [3]- أي في مكان المصلى فراجع. ____________ (1)- الوسائل باب 14 من أبواب السجود، حديث- 6. PageV02P264: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 4 من أبواب السجود، فراجع. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث- 2 ولفظ الحديث (اما الفرض فهذه السبعة والإرغام بالأنف فسنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله). (3)- الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث- 4. (4)- البخاري (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة). (5)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قعطة من حديث- 1 ولفظ الحديث (ثم رفع رأسه من السجود، فلما استوى جالسا، قال: الله أكبر). (6)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث- 1. (7)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث- 1. PageV02P265: ____________ (no page number): ____________ [1]- رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن بعض أصحابه، عن مصادف). ____________ (2)- صحيح مسلم (باب فرض الحج مرة في العمر) عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا: فقال رجل: ا كل عام يا رسول الله! فسكت: حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم: ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سئوالهم واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه). (3)- الوسائل باب 12 من أبواب السجود حديث- 1. PageV02P266: ____________ (no page number): ____________ (1)- سورة الإسراء- 107. (2)- الوسائل باب 12 من أبواب السجود حديث- 2. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 1 ولفظ الحديث (ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد إلخ). (4)- الوسائل باب 2 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 3. PageV02P267: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب الركوع قطعة من حديث- 1. (2)- الوسائل باب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ms4755 حديث- 1. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 9. (4)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، قطعة من حديث- 1 ولفظ الحديث (ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال، الله أكبر). (5)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 3. PageV02P268: ____________ (no page number): ____________ [2]- الظاهران النسخة التي كانت عند الشارح لم يكن لفظة (وبحمده) ولكنها موجودة في نسخة من الكافي والتهذيب والوسائل. ____________ (1)- الوسائل باب 2 من أبواب السجود حديث- 1. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 1 ولفظ الحديث (وسجد ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه، وقال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات إلخ). (4)- الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث- 14 ولفظ الحديث (وان لك شيء زينة وان زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة) وأيضا في باب 2 من أبواب الركوع حديث- 4 ولفظ (عن زرارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): رفع يديك في الصلاة زينتها). (5)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 1. (6)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 1 والصحيح ما نقله الشارح كما في التهذيب وعبارة الحديث في الوسائل هكذا (بخشوع واستكانة فقال: الله أكبر). PageV02P269: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 1 ولفظ الحديث (ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه). (2)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 1 ولفظ الحديث (ثم قعد على جانبه الأيسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال استغفر الله ربي وأتوب إليه). (3)- جامع احاديث الشيعة باب 2 من أبواب كيفية الصلاة وآدابها حديث- 10 عن عوالي اللئالى، وقريب منه ما في صحيح البخاري (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت). (4)- الوسائل باب 5 من أبواب السجود حديث- 3. (5)- الوسائل باب 5 من أبواب السجود فراجع. (6)- الوسائل باب 5 من أبواب السجود حديث- 2. PageV02P270: ____________ ms4756 (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 13 من أبواب السجود حديث- 5. (2) الوسائل باب 13 من أبواب السجود، حديث- 4. (3) الوسائل باب 13 من أبواب السجود، حديث- 3. (4) الوسائل باب 13 من أبواب السجود، حديث- 1. (5) الوسائل باب 13 من أبواب السجود، حديث- 2. (6)- الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث- 2. (7)- الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث- 1- PageV02P271: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قعطة من حديث- 3. (2)- الوسائل باب 6 من أبواب السجود حديث- 3. (3)- الوسائل باب 11 من أبواب الخلل في الصلاة حديث- 3. (4)- الوسائل باب 9 من أبواب التشهد حديث- 4 والحديث عن محمد بن على الحلبي فراجع. (5)- الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث- 2. PageV02P272: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 13 من أبواب التشهد حديث- 1 وصدر الحديث هكذا (عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل ان يتشهد؟ قال: ينصرف الحديث). (2)- الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث- 3. (3)- الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث- 4. PageV02P273: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث- 1. PageV02P274: ____________ (no page number): ____________ [3]- وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن بكر، عن حبيب الخثعمي). ____________ (1)- الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث- 1. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث- 3. (4)- الوسائل باب 5 من أبواب التشهد حديث- 2. (5)- الوسائل باب 5 من أبواب التشهد حديث- 3 والراوي، بكر بن حبيب، فراجع. PageV02P275: ____________ (no page number): ____________ [5]- رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة الأحزاب، عند تفسيره لقوله تعالى @QUR@016 (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) ورواه مسلم في صحيحه، باب الصلاة على النبي، حديث- 405- ولفظ الحديث (عن أبي مسعود الأنصاري، قال: أتانا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى تمنينا انه لم يسأله، ثم ms4757 قال رسول الله، قولوا (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد: والسلام، كما علمتم: ورواه الترمذي في ج 5 حديث 3220 في تفسير سورة الأحزاب: ورواه ابن أبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد التشهد: ورواه الدارمي في سننه، كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ورواه النسائي، كتاب السهو (باب كيف الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)). ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أفعال الصلاة حديث- 2. (2)- صحيح البخاري (باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة). (3)- الوسائل باب 42 من أبواب الذكر وغيره فراجع. (4)- الوسائل باب 42 من أبواب الأذان والإقامة حديث- 1. PageV02P276: ____________ (no page number): ____________ [6]- لا يخفى أن للرواية سند آخر صحيح، وهو كما في الفقيه هكذا (حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا: قال: أبو عبد الله (عليه السلام)). ____________ (1)- سورة الأحزاب، الآية- 56. (2)- جامع احاديث الشيعة، كتاب الصلاة، في التشهد والتسليم، حديث- 35. (3)- الخلاف، كتاب الصلاة (مسئلة- 132) (4)- سورة الأعلى، الآية 14- 15. (5)- الوسائل باب 10 من أبواب التشهد حديث- 2. PageV02P277: ____________ (no page number): ____________ [1]- كذا في المتن كما ان في المنتهى أيضا كذلك، ولكن الظاهر ان الراوي (كعب بن عجرة) كما في سنن أبي داود الجزء الأول، كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد التشهد (عن كعب بن عجرة، قال: قلنا: أو قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك، وان نسلم عليك، فاما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). [2]- قال في روض الجنان: والمراد بآل محمد على وفاطمة والحسنان (عليهم السلام) للنقل: ويطلق على باقي الأئمة ms4758 الاثنى عشر تغليبا. ____________ (3)- الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث- 2. PageV02P278: ____________ (no page number): ____________ [1]- رواه البخاري في كتاب الأذان: (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت) ولفظ الحديث هكذا: (عن أبي هريرة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فرد، وقال ارجع فصل، فإنك لم تصل، فرجع يصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني: فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرء ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها) وقريب منه في (جامع احاديث الشيعة) باب 2 بدء الصلاة وكيفيتها وآدابها حديث- 10 عن عوالي اللئالى فراجع. ____________ (2)- قطعة من الحديث المنقول آنفا عن جامع احاديث الشيعة باب 2 بدء الصلاة وكيفيتها وآدابها حديث- 10. (3)- الوسائل باب 4 من أبواب التشهد حديث- 2. PageV02P279: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 13 من أبواب التشهد قطعة من حديث- 1. (2)- الوسائل باب 3 من أبواب التسليم قطعة من حديث- 6 وصدر الحديث عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلى المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد إلخ). (3)- الوسائل باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث- 2. (4)- الوسائل باب 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث- 6 كذا في التهذيب، وفي الوسائل بزيادة (واشهد) قبل (ان محمدا) فراجع. PageV02P280: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار، عن الحسن بن الجهم). ____________ (2)- الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث- 2. (3)- سورة البقرة، الآية- 144. (4)- الوسائل باب 9 من أبواب القبلة، قطعة من ms4759 حديث- 3. (5)- أي في صحيحة الحلبي، والحديث بتمامه منقول في التهذيب، باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات ج 1 ص 228 الطبعة القديمة. (6)- الوسائل باب 3 من أبواب التسليم حديث- 2. (7)- وسندها كما في الوسائل هكذا (الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن زرارة). PageV02P281: ____________ (no page number): ____________ (1)- اى لا منافاة بين كونه ناووسيا وكونه من أصحاب الإجماع. (2)- الوسائل باب 13 من أبواب التشهد ذيل حديث- 1 وفي التهذيب (بعد الشهادتين). (3)- الوسائل باب 13 من أبواب التشهد حديث- 2. (4)- الوسائل باب 13 من أبواب التشهد حديث- 4. (5)- يعنى ان الحملين المذكورين يأتيان في حديث زرارة المتقدمة آنفا. (6)- الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث- 2. PageV02P282: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، قطعة من حديث- 3. (2)- الوسائل باب 71 من أبواب الطواف حديث- 3. (3)- الوسائل باب 78 من أبواب الطواف حديث- 1. (4)- سنن أبي داود، كتاب الطهارة، (باب 31- فرض الوضوء)، عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ورواه الترمذي أيضا في كتاب الطهارة (باب 3 ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور ورواه أيضا، ابن ماجة والدارمي، واحمد بن حنبل. (5)- الوسائل باب 1 من أبواب الوضوء حديث- 4 عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ورواه في الفقيه أيضا ان أمير المؤمنين (عليه السلام)، فراجع. PageV02P283: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث- 2 ولفظ الحديث (فلما فرغ من التشهد سلم، فقال: يا حماد هكذا صل). (2)- راجع الوسائل أبواب التسليم. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب التسليم حديث- 4. PageV02P284: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 71 حديث- 3 وباب 78 من أبواب الطواف حديث- 1. PageV02P285: ____________ (no page number): ____________ [1]- قال في روض الجنان: فإن الصلاة انما تتم عند القائل بند ب التسليم، بنية الخروج، أو بالتسليم وان كان مستحبا، أو بفعل المنافي ولم يحصل: وهذا الجواب لا يوجد صريحا في ms4760 كلام القائلين بالندب، نعم يمكن استنباطه منه، وقد أومأ إليه الشهيد ره من غير تصريح وكذلك المحقق الشيخ على رحمه الله انتهى. [2]- الى هنا كلام الشيخ. PageV02P286: ____________ (no page number): ____________ (1)- الأحزاب- 59. PageV02P287: ____________ (no page number): ____________ [1]- عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. سنن الترمذي (221- باب ما جاء في التسليم في الصلاة) وعن عائشة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة إلخ سنن الترمذي (222 باب منه أيضا) وفي مسند احمد بن حنبل عن عائشة عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالليل (ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا إلخ) ج 6 ص 236 وفي الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 14. ____________ (2)- الوسائل، باب 2 من أبواب التسليم حديث- 2. (3)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم، قطعة من حديث- 8. PageV02P288: ____________ (no page number): ____________ (1)- سنن ابن ماجة (28- باب التسليم) حديث- 917 ولفظ الحديث (عن أبي موسى قال: صلى بنا على يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، الى ان قال: فسلم على يمينه وعلى شماله). (2)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 11. (3)- رواه ابن ماجة، والدارمي، واحمد بن حنبل، وأبي داود عن على رضى الله عنه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وفي الوسائل باب 1 من أبواب الوضوء حديث- 4 وباب 1 من أبواب التسليم فراجع. (4)- الوسائل باب 1 من أبواب التسليم، قطعة من حديث- 4. (5)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 8. PageV02P289: ____________ (no page number): ____________ [3]- هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا، ولكن الظاهر (التغيير) بدل (التعيين) كقول: السلام على عباد الله الصالحين وعلينا، أو قال: السلام علينا وعلى عباد الله العابدين، أو المخلصين، كما مثل بهما في المنتهى. ____________ (1)- الوسائل باب 4 من أبواب التسليم حديث- 2. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب ms4761 التسليم حديث- 1. (4)- الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث- 2. (5)- الوسائل باب 12 من أبواب التشهد حديث- 1. PageV02P290: ____________ PageV02P291: ____________ (no page number): ____________ [2]- أي في روض الجنان. ____________ (1)- الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث- 2. PageV02P292: ____________ PageV02P293: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 3 من أبواب التشهد حديث- 2. ولفظ الحديث بين ما نقله في الوسائل والتهذيب اختلاف يسير فراجع PageV02P294: ____________ (no page number): ____________ [1]- (مؤخر العين كمؤمن الذي يلي الصدغ) مجمع البحرين. ____________ (2)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 3. (3)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 4. (4)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 6. PageV02P295: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 5. (2)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 8. PageV02P296: ____________ (no page number): ____________ [2]- جامع احاديث الشيعة باب 9 من أبواب المقدمات حديث- 8 ولفظ الحديث (عدة الداعي ومن طريق العامة: روى عبد الرحمن الحلواني مرفوعا الى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بلغه من الله فضيلة فأخذ بها وعمل بما فيها ايمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك). ____________ (1)- الوسائل باب 2 من أبواب التسليم حديث- 12. (3)- الوسائل باب 18 من أبواب مقدمة العبادات: فراجع. PageV02P297: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث- 10 وباب 1- 7 من أبواب تكبيرة الإحرام. (2)- الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام حديث 1. PageV02P298: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 4 من أبواب القنوت حديث- 1. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب القنوت حديث- 2. (3)- الوسائل باب 2 من أبواب القنوت قطعة من حديث- 6. PageV02P299: ____________ (no page number): ____________ [1]- قال الصدوق في الفقيه، باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها: (والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة، فلا صلاة له، قال الله عز وجل «@QUR@04 وقوموا لله قانتين ) يعنى مطيعين داعين). [4]- هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا، ولعل الصواب إسقاط لفظة (فلا). [5]- سند الحديث كما في الكافي هكذا (على، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن وهب بن ms4762 عبد ربه). [6]- هكذا في النسخ ولعل العتمة مصحف المغرب، أو أراد نافلة العشاء، أو أراد من المغرب العشاء. ____________ (2)- سورة البقرة الآية 238. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث- 11. (7)- الوسائل باب 2 من أبواب القنوت حديث- 2. (8)- الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث- 3. (9)- الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث- 1. PageV02P300: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث- 8. (2)- الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث- 9. (3)- الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث- 6. (4)- الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث- 5. (5)- الوسائل باب 9 من أبواب القنوت حديث- 1. (6)- الوسائل باب 8 من أبواب القنوت حديث- 1 وفي نقل الحديث تقديم وتأخير ولفظ الحديث (القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدعاء). PageV02P301: ____________ (no page number): ____________ (1)- سورة الذاريات، الآية 18. (2)- الوسائل باب 10 من أبواب القنوت حديث- 7. (3)- الوسائل باب 10 من أبواب القنوت حديث- 2 والحديث منقول بأدنى تفاوت فراجع. (4)- الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث- 3. (5)- الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث- 1. (6)- الوسائل باب 6 من أبواب القنوت حديث- 4 ولكن في زيادات التهذيب (وقل ثلاث مرات، بسم الله الرحمن الرحيم). (7)- الوسائل باب 9 من أبواب القنوت حديث- 4. (8)- الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث- 2. (9)- الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث- 4. (10)- الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث- 3. PageV02P302: ____________ (no page number): ____________ [1] الفقيه، قال: ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضى الله عنه، عن سعد بن عبد الله انه كان يقول: لا يجوز الدعاء بالفارسية، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول: انه يجوز. ____________ (2)- الوسائل باب 19 من أبواب القنوت حديث- 3. (3)- الوسائل باب 7 من أبواب القنوت حديث- 1. (4)- جامع احاديث الشيعة باب (7) في القنوت حديث- 20 والدعاء طويل وكلمات الفرج جزء منه فلاحظ. PageV02P303: ____________ (no page number): ____________ [2]- الفقيه باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها رقم 36 قال: ويقرء في الثانية سورة التوحيد لان الدعاء على أثره مستجاب (وعلى أثره القنوت فيستجاب). [6]- لم نعثر على هذه الرواية الطويلة، نعم يستفاد هذه الآداب من الأحاديث المتفرقة. ____________ (1)- الوسائل باب 7 من أبواب القنوت حديث- 4. (3)- الوسائل باب ms4763 20 من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1. (4)- الوسائل باب 21 من أبواب القنوت حديث- 1. (5)- لا حظ باب 20 من أبواب القنوت. (7)- الوسائل باب 23 من أبواب القنوت حديث- 1. PageV02P304: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 23 من أبواب القنوت حديث- 1. (2)- الوسائل باب 18 من أبواب القنوت حديث- 1. (3)- الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث- 4 وفيه عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى فلاحظ. (4)- الوسائل باب 16 من أبواب القنوت حديث- 2. (5)- الوسائل باب 16 من أبواب القنوت حديث- 1. PageV02P305: ____________ (no page number): ____________ [2]- وبلع، باللام المشددة والعين المهملة من البلع: أي اجعل أطراف أصابعك كأنها بالعة عين الركبة، وربما يقرء بالغين المعجمة، وهو تصحيف، نقل عن حاشية التهذيب عن الشيخ البهائي (قدس سره). ____________ (1)- الوسائل باب 18 من أبواب القنوت حديث- 5. PageV02P306: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب الركوع حديث- 1. (2)- يا حماد تحسن ان تصلى- كا- يب. (3)- قال: فقلت- كا. (4)- لا عليك يا حماد- كا- يب. (5)- فصل- كا- يب. (6)- فركعت- كا- يب. (7)- بالرجل منكم- كا- يب. (8)- فلا- كا- يب. (9)- قدر ثلاث- كا- يب. (10)- منفرجات واستقبل- كا. (11)- القبلة- كا- يب. (12)- وقال بخشوع الله أكبر- كا- يب. (13)- منفرجات- كا- يب. (14)- من ماء- كا- يب. (15)- ومد عنقه- كا- يب. (16)- فقال:- كا- يب. PageV02P307: ____________ (no page number): ____________ (1)- ثم* * * كا- يب. (2)- وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه- كا- يب. (3)- من جسده- كا- يب. (4)- الكفين والركبتين، وانا مل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها، وهي التي ذكرها الله في كتابه، فقال: وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهي الجبهة، والكفان، والركبتان، والا بهامان، ووضع الأنف على الأرض سنة- كا- يب. (5)- فخذه الأيسر- كا- يب. (6)- وقد وقع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر- كا- يب. (7)- سجدة الثانية- كا- يب. (8)- ولم يضع شيئا- كا- يب. (9)- ويداه مضمومتا الأصابع، وهو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلم، فقال: يا حماد هكذا صل- كا- يب وفي الوسائل بعد قول: هكذا صل (ولم يزد على ذلك شيئا). PageV02P308: ____________ (no page number): ____________ [3]- عطف على قوله (استحباب وضع اليد). ____________ (1)- الوسائل باب 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث- 1. (2)- الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث- 3 ولفظ الحديث (وليكن نظرك الى ما بين قدميك). PageV02P309: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 ms4764 من أبواب أفعال الصلاة حديث- 3. (2)- الوسائل باب 16 من أبواب القيام، حديث- 1. (3)- الوسائل باب 6 من أبواب قواطع الصلاة حديث- 1. PageV02P310: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث- 5. (2)- الوسائل باب 24 من أبواب التعقيب حديث- 4. (3)- الوسائل باب 4 من أبواب التعقيب حديث- 2. (4)- غافر: 60 وتمام الآية الشريفة @QUR@014 (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) . (5)- غافر: 60 وتمام الآية الشريفة @QUR@014 (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) . (6)- الوسائل باب 6 من أبواب الدعاء حديث- 4. (7)- الوسائل باب 31 من أبواب الدعاء حديث- 6. (8)- الوسائل باب 5 من أبواب التعقيب حديث- 2. (9)- الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث- 1. PageV02P311: ____________ (no page number): ____________ [7]- وسنده كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف). ____________ (1)- الوسائل باب 4 من أبواب التعقيب حديث- 1. (2)- الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث- 2. (3)- غافر: 60. (4)- الوسائل باب 6 من أبواب التعقيب حديث- 1. (5)- الوسائل باب 7 من أبواب التعقيب حديث- 1. (6)- الوسائل باب 8 من أبواب التعقيب حديث- 2. (8)- الوسائل باب 9 من أبواب التعقيب حديث- 1. PageV02P312: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 9 من أبواب التعقيب حديث- 2. (2)- الوسائل باب 7 من أبواب التعقيب حديث- 3. (3)- الوسائل باب 11 من أبواب التعقيب حديث- 2. (4)- الوسائل باب 10 من أبواب التعقيب حديث- 1. (5)- الوسائل باب 10 من أبواب التعقيب حديث- 2. PageV02P313: ____________ (no page number): ____________ [5]- هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عنده والصواب (انه مستجاب). ____________ (1)- الوسائل باب 16 من أبواب التعقيب حديث- 6. (2)- الوسائل باب 16 من أبواب التعقيب حديث- 7. وصدر الحديث هكذا (عن محمد بن احمد عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) يسئله هل يجوز الحديث (3)- الوسائل باب 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 2. (4)- الوسائل باب 16 من أبواب ما يسجد عليه حديث- 1. (6)- الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث- 4. PageV02P314: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 24 من أبواب التعقيب حديث- 1. (2)- الوسائل باب 22 من أبواب التعقيب حديث- 1. (3)- الوسائل باب 22 من أبواب التعقيب ms4765 حديث- 2. (4)- الوسائل باب 17 من أبواب التعقيب حديث- 4 ولفظ المنقول (وقال الشيخ بهاء الدين في- مفتاح الفلاح- وروى ان ما يضر بالصلاة يضر بالتعقيب). PageV02P315: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 17 من أبواب التعقيب حديث- 1. (2)- الوسائل باب 5 من أبواب التعقيب حديث- 1. (3)- الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث- 3. (4)- الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب حديث- 3. (5)- الوسائل باب 25 من أبواب التعقيب حديث- 5. PageV02P316: ____________ (no page number): ____________ [6]- لكنه منقول مسندا عن كتاب علل الشرائع، فراجع الوسائل باب 14 من أبواب التعقيب، حديث- 2. ____________ (1)- مجمع البيان في فضل آية الكرسي ج 2 ص 360 ورواه في جامع احاديث الشيعة باب 9 في التعقيب حديث- 12. عن الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره. (2)- الوسائل باب 23 من أبواب التعقيب حديث- 1 وفيه نقلا عن الكافي مع زيادة آية الكرسي. (3)- الوسائل باب 29 من أبواب التعقيب حديث- 1. (4)- الوسائل باب 14 من أبواب التعقيب حديث- 1. (5)- الوسائل باب 14 من أبواب التعقيب حديث- 2. (7)- الوسائل باب 28 من أبواب التعقيب حديث- 4 ويوجد اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث مع المتن ورواه في الكافي باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ص 96 فراجع. PageV02P317: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 14 من أبواب التعقيب حديث- 1. (2)- الوسائل باب 5 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 2. (3)- الوسائل باب 5 من أبواب سجدتي الشكر، بعد نقل حديث- 2 قال: وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذكر الحديث الأول نحوه. أقول: يعنى بالحديث الأول ما يذكره المصنف عن الفقيه يقول: وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد إلخ. PageV02P318: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 5 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 1 وليس في الوسائل جملة (قال: قال ابن ابى عمير كذلك وصف لنا إبراهيم بن عبد الحميد) ولكنه موجود في الفقيه فلاحظ. (2)- الوسائل باب 25 من أبواب التعقيب حديث- 7. (3)- الوسائل باب 49 من أبواب الذكر حديث- 1. (4)- الوسائل باب 49 من أبواب الذكر حديث- 11. PageV02P319: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل ms4766 باب 20 من أبواب التعقيب حديث- 1. (2)- الوسائل باب 40 من أبواب الدعاء حديث- 2. (3)- الوسائل باب 30 من أبواب التعقيب حديث- 2. (4)- الوسائل باب 30 من أبواب التعقيب حديث- 1. PageV02P320: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب حديث- 3. (2)- الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب حديث- 2. (3)- الوسائل باب 31 من أبواب التعقيب حديث- 1. (4)- الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 3. (5)- الوسائل باب 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 1. PageV02P321: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 5 وفي الوسائل بعد نقل الحديث، قال: و رواه الصدوق بإسناده عن احمد بن أبي عبد الله نحوه الا انه قال: (وأريه وجهي) ثم قال: قال الصدوق: من وصف الله تعالى ذكره بالوجه الى آخره. (2)- الوسائل باب 4 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 3. (3)- الوسائل باب 4 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 2. PageV02P322: ____________ (no page number): ____________ [3] وانفتل عن الصلاة انصرف عنها- مجمع البحرين. ____________ (1)- الوسائل باب 3 من أبواب السجود حديث- 1. (2)- الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 1. (4)- الوسائل باب 3 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 2. (5)- الوسائل باب 3 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 3. PageV02P323: ____________ (no page number): ____________ [4] إشارة إلى حديثين رواهما في الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 2- 4 ولفظ الحديث (عن سليمان بن حفص المروزي انه قال كتب الى ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قل في سجدة الشكر مائة مرة شكرا شكرا، وان شئت عفوا عفوا) ولفظ الأخر (عن على بن الحسين (عليهما السلام) انه كان يقول في سجدة الشكر مائة مرة: الحمد لله شكرا، وكلما قاله عشر مرات قال، شكرا للمجيب، الحديث). [5] إشارة إلى حديثين رواهما في الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 2- 4 ولفظ الحديث (عن سليمان بن حفص المروزي انه قال كتب الى ابى الحسن الرضا (عليه السلام) قل في سجدة الشكر مائة مرة شكرا شكرا، وان شئت عفوا عفوا) ولفظ الأخر (عن على بن الحسين (عليهما السلام) انه كان يقول في سجدة الشكر مائة مرة: الحمد لله شكرا، وكلما قاله عشر مرات قال، شكرا للمجيب، ms4767 الحديث). ____________ (1)- الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 5. (2)- الوسائل باب 7 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 5. (3)- الوسائل باب 6 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 1. (6)- الوسائل باب 1 من أبواب سجدتي الشكر حديث- 2 قال (عليه السلام) (وادنى ما يجزى فيها شكر الله، ثلاث مرات). (7)- الأحزاب: 41. PageV02P324: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 15 من أبواب التعقيب حديث- 3. (2)- الجمعة: ى 10. (3)- الوسائل باب 15 من أبواب التعقيب حديث- 1. (4)- الوسائل باب 19 من أبواب التعقيب حديث- 2 هذا نقل بالمعنى والا ففي الرواية يلعن أربعة من الرجال وأربعا من النساء فراجع. (5)- الوسائل باب 19 من أبواب التعقيب حديث- 1 هذا نقل بالمعنى والا ففي الرواية يلعن أربعة من الرجال وأربعا من النساء فراجع. (6)- الصافات: ى (180- 181- 182). (7)- الوسائل باب 4 من أبواب الذكر حديث- 1 الى قوله رب العالمين وأورده في الفقيه في التعقيب. (8)- الوسائل باب 37 من أبواب الكفارات حديث- 1. (9)- الوسائل باب 35 من أبواب التعقيب حديث- 1. PageV02P325: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 35 من أبواب التعقيب حديث- 2. (2)- الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث- 1. (3)- الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث- 3. (4)- الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث- 4. (5)- الذاريات: 4. (6)- الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث- 6. (7)- الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب حديث- 4. PageV02P326: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 18 من أبواب التعقيب حديث- 2. (2)- الوسائل باب 1 من أبواب التعقيب حديث- 3. (3)- الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث- 5. (4)- الوسائل باب 40 من أبواب التعقيب حديث- 4. (5)- الوسائل باب 40 من أبواب التعقيب، قطعة من حديث- 5. PageV02P327: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 39 من أبواب التعقيب حديث- 3 ولفظ الحديث (قيلوا فان الشيطان لا يقيل). (2)- الوسائل باب 40 من أبواب التعقيب حديث- 6. (3)- الوسائل باب 40 من أبواب التعقيب حديث- 7. (4)- الوسائل باب 39 من أبواب التعقيب حديث- 1- 4. (5)- الوسائل باب 4 من أبواب آداب الصائم حديث، 7- ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل). (6)- الوسائل باب 36 من أبواب التعقيب حديث- 8. PageV02P328: ____________ (no page number): ____________ (1)- الوسائل باب 37 من أبواب التعقيب، فراجع. PageV02P329: ____________ (no page ms4768 number): ____________ (1) سورة الجمعة، الآية- 9 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 14 PageV02P330: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 15 (3) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 4 PageV02P331: ____________ (no page number): ____________ [1] التبكير لعله سرعة المشي الى المسجد لدرك صلاة الجمعة في أول وقتها [5] اى ينفى القول بامتداد وقتها إلى آخر وقت الظهر. ____________ (2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 5 (3) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 6 (4) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 3 PageV02P332: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 7 (2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 12- وبقية الحديث بعد قوله: الى ان تمضي ساعة «فحافظ عليها. فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عبده فيها خيرا إلا أعطاه». (3) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 13- وبقية الحديث بعد قوله: الى ان تمضي ساعة «فحافظ عليها. فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عبده فيها خيرا إلا أعطاه». PageV02P333: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (71) من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 2 (2) الوسائل كتاب الصلاة باب (30) من أبواب المواقيت حديث- 4 ولفظ الحديث (روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). (3) المنتهى ص (317) مسئلة «يشترط في الجمعة الإمام العادل». PageV02P334: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (78) باب في فرض الجمعة حديث- 1081. (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 2 (3) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 7 (4) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 3 (5) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (6) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 1 PageV02P335: ____________ (no page number): ____________ [4] سنده كما في الكافي هكذا (الحسين بن محمد، عن عبد الله بن ms4769 عامر، عن على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام)) ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 14 (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 2 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 PageV02P336: ____________ (no page number): ____________ [3] بوجود عثمان بن عيسى المرمى بالوقف، فان سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور) ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 7 وباب (1) حديث- 16 (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 8 (4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 6 (5) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 PageV02P337: ____________ (no page number): ____________ [2] في نسخة: «المؤمنين» [4] فان سنده في التهذيب هكذا (محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلاء عن محمد بن مسلم) [5] أي في قسم الموثقين. ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 5 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 9 PageV02P338: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 4 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 1 (3) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 وصدر الحديث «عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الحديث». (4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 2 وصدر الحديث «قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الحديث». PageV02P339: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 7 (2) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 1 (3) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 4 (4) راجع المنتهى في آداب الخطبة ص 326 (5) الوسائل باب (24 حديث- 1 و25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 2 PageV02P340: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ms4770 باب (25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (2) النحل: (90) (3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 3 (4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (5) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 4 (6) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (7) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 2 PageV02P341: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 3 (قال (عليه السلام) يخطب قائما، ان الله تعالى يقول @QUR@03 وتركوك قائما ). (2) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (3) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 3 (4) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث- 7 «قال (عليه السلام) ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله احد ثم يقول الحديث». (5) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1- 2- 4 (6) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 2 ولفظ الحديث «قال أبو جعفر (عليه السلام) لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة الحديث». PageV02P342: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «محمد بن احمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن سلم». ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 2 PageV02P343: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 ولكن ليس في الكتب التي رأيناه من الكافي والتهذيب والفقيه والأمالي والخصال في صحيحة وحسنة زرارة، حكم الأعرج الذي لا يقدر على السعي. (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 6 (3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 14 PageV02P344: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 وسنده كما في التهذيب هكذا «سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله- إلخ». (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 5 PageV02P345: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من ms4771 أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 6 (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 14 PageV02P346: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 16 (3) وتتمة الحديث (عن الجمعة؟ هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف. فقال الرجل: فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه، فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم فقال له الرجل: وكيف يجزى به ما لم يفترضه الله عليه عما فرضه الله عليه؟ وقد قلت ان الجمعة لا تجب عليه، ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلى أربعا، ويلزمك فيه معنى ان الله فرض عليه أربعا فكيف اجزء عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب اليه ان يفسرها له فأبى ثم سئلت عن ذلك ففسرها لي الحديث. PageV02P347: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان، عن حفص بن غياث، قال: سمعت- إلخ». [4] وذلك بقرينة الجملة الثانية، وهي قوله (عليه السلام) (وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها) والحديث تدل على مرجوحية خروجها عن المنزل. ____________ (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (18) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (3) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 PageV02P348: ____________ (no page number): ____________ [4] الأول: الانعقاد والوجوب عليهم، الثاني عدم الانعقاد وعدم الوجوب. ____________ (1) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 (2) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث- 6 (3) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث- 8- 9 PageV02P349: ____________ PageV02P350: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة ms4772 حديث- 3- 8 (2) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث- 7 (3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 5 PageV02P351: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله: «هو عدم الندامة». ____________ (1) الوسائل باب (1- 29) من أبواب مقدمات العبادات. PageV02P352: ____________ (no page number): ____________ [1] اى ارتكاب صغار المحرمات. PageV02P353: ____________ (no page number): ____________ [3] أي الملكة وترك المروة. ____________ (1) الوسائل باب (41) من كتاب الشهادات حديث- 1 (2) الوسائل كتاب الجهاد: باب (48) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث- 3 PageV02P354: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 2 (2) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 4 PageV02P355: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 (2) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 10 والحديث مروي عن الرضا (عليه السلام) فراجع. (3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 8 (4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3 PageV02P356: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 2 (2) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3 (3) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 (4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 5 (5) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3 PageV02P357: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 6 (2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 (3) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3 (4) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث- 1- 2 (5) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 (6) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 5- 6- 7 (7) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 2 PageV02P358: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث كما في الكافي هكذا (جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير). [5] وطريق الصدوق الى محمد بن مسلم، كما في المشيخة هكذا (قال: وما كان فيه عن محمد بن مسلم الثقفي. فقد رويته عن على بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد بن ms4773 أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم). ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 (2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3 (3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 5 (6) الوسائل، باب (16) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 وأورد ذيله في باب (21) من هذه الأبواب، حديث- 5 (7) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 6 PageV02P359: ____________ (no page number): ____________ [5] العبارة المنقولة للمقنعة، فراجع ____________ (1) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1، وأورد ذيله في باب (21) من هذه الأبواب. حديث- 7 (2) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجماعة، حديث- 4 (3) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجماعة، حديث- 2 (4) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجماعة، حديث- 3 PageV02P360: ____________ (no page number): ____________ [2] أي قول المصنف في الإرشاد. [3] قال في الروض: وأما الأعمى فلعدم تمكنه من التحفظ من النجاسات أفتى به المصنف في النهاية معللا بذلك، ونقله في التذكرة عن الأكثر، مع أن القائل به غيره، غير معلوم، فضلا عن الأكثرية. ____________ (1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 PageV02P361: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1- 5) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فراجع PageV02P362: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجمعة قطعة من حديث- 1 ولفظ الحديث هكذا (عن زرارة: قال حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، انما عنيت عندكم). (2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجمعة قطعة من حديث- 2 ولفظ الحديث هكذا (عن عبد الملك عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله! قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة). PageV02P363: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة العلق: 9 PageV02P364: ____________ (no page number): ____________ [1] أي الفتور. [2] قال في التهذيب في باب أحكام الجماعة: ومن لم يلحق في تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة. PageV02P365: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3 (2) الوسائل باب (44) من أبواب ms4774 صلاة الجماعة حديث- 2 (3) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 PageV02P366: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد». ____________ (2) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 (3) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 2 (4) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3 وفيه عن معاوية بن مسيرة فلاحظ. PageV02P367: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 4 (2) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 3 (3) الوسائل باب (50) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 PageV02P368: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (50) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 2 (2) سورة الجمعة: 11 (3) سورة محمد: 33 وتمام الآية @QUR@013 «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» . (4) رواه في الفصل التاسع من عوالي اللئالى، وفي الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب النية حديث- 2 ما بمعناه. PageV02P369: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في المختلف في توجيه الحديث ما هذا لفظه «لاحتمال أن يكون المراد بالظل الأول، الفيء الزائد على ظل المقياس. فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو الظل الأول نزل (ص) وصلى بالناس. ويصدق عليه أن الشمس قد زالت حينئذ، لأنها قد زالت عن الظل الأول» ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث- 4 (3) صحيح مسلم، كتاب الجمعة (10) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة حديث (33) و(34) و(35) ولفظ الحديث «كان رسول الله (ص) يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم». (4) الوسائل باب (16) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث- 1 PageV02P370: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم آنفا فراجع. PageV02P371: ____________ (no page number): ____________ [1] اى على تقدير اشتباه السبق، أو السابق. PageV02P372: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا، ولكن الظاهر زيادة حرف الواو في قوله: «وللزوم» [2] حاصله. ان مقتضى جواز السفر في الجمعة والصوم الواجب معا، ولكن الإجماع وقع على تحريم السفر ms4775 في الجمعة بخلاف الصوم الواجب. [3] المذكورين بقوله الا ان يقال PageV02P373: ____________ (no page number): ____________ [1] اى يتم الدور بقوله: (فيحرم) ولا حاجة الى ضم قوله: «فلا يسقط عنه فيؤدى التحريم الى عدمه». [2] الى هنا عبارة الروض PageV02P374: ____________ (no page number): ____________ [1] رواه العامة والخاصة. راجع الوسائل باب (11) من أبواب التيمم. وفي صحيح مسلم ج 1 ص 280 باب التيمم (28) حديث (112) ولفظ الحديث «ان رجلا أتى عمر، فقال: إن أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل. فقال عمار: ا ما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت الحديث». ____________ (2) الوسائل باب (34) من أبواب أحكام الخلوة. (3) الوسائل كتاب الطهارة باب (28) من أبواب التيمم. فإنهم (عليهم السلام) نهوا عن الذهاب الى مكان لا يجد فيه ماء للوضوء فراجع PageV02P375: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل كتاب الصلاة باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ولفظ الحديث هكذا (عن على بن النعمان الرازي، قال: كنت مع أصحاب لي في السفر، فصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم وكلموني. فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة ثم صرنا فأتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب فعلا منهم. إنما يعيد من لا يدري ما صلى». ____________ (2) الوسائل كتاب الصلاة، باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث- 4 ولفظ الحديث عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا: لأبي جعفر (عليه السلام) رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه. PageV02P376: ____________ (no page number): ____________ [3] والزوراء بالفتح والمد، بغداد. وموضع بالمدينة يقف المؤذن على سطحه للنداء الثالث، قبل خروج الامام، ليسعوا إلى ذكر الله، ولا تفوتهم الخطبة، والنداء الأول بعده عند ms4776 صعوده للخطبة، والثاني الإقامة بعد نزوله من المنبر، قاله في المجمع: قال: وهذا الأذان أمر به عثمان بن عفان (مجمع البحرين) ____________ (1) البقرة: 185- اقتباس من الآية (2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، قطعة من حديث- 3 PageV02P377: ____________ (no page number): ____________ [3] قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية، ما هذا لفظه، «لكن حفص المذكور ضعيف، وتكرير الأذان غير محرم، لانه ذكر يتضمن التعظيم للرب. لكن من حيث لم يفعله النبي (ص) ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية» ____________ (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (10) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث- 1 (2) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1- 2 PageV02P378: ____________ (no page number): ____________ [3] الظاهر ان المراد: انه يظهر من القائلين بسقوط الأذان، ومن الأدلة الدالة على ترك الأذان، ومن تركهم الأذان دائما. مرجوحيته الأذان، بمعنى ترك الأولى. [4] أي في الجمعة وعرفة ومزدلفة. ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب المواقيت فلاحظ. (2) الوسائل باب (8- 9) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فلاحظ. PageV02P379: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الروض: في جواب كلام الشهيد في الذكرى القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ما هذا لفظه «والأمر بالشيء إنما يستلزم النهي عن ضده العام الذي هو النقيض، لا الأضداد الخاصة». PageV02P380: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا الكلام إشارة إلى ما في الروض ب() قوله: «واعلم أنه لو كان أحد المتعاقدين مخاطبا بالجمعة دون الأخر فالتحريم في حق المخاطب بحاله. وهل يحرم في حق الآخر، أو يكره خلاف والتحريم متجه، لمعاونته على الإثم المنهي عنها في قوله تعالى @QUR@05 «ولا تعاونوا على الإثم» وهو يقتضي التحريم». [2] وفي الخبر. انه نهى عن الملاقح والمضامين، لانه غرر. أراد بالملاقح، جمع ملقوح، وهو جنين الناقة وولدها ملقوح به، فحذف الجار. والناقة ملقوحة. وأراد بالمضامين، ما في أصلاب الفحول. وكانوا يبيعون الجنين في بطن امه، وما يضرب الفحل في عام أو في أعوام، مجمع البحرين PageV02P381: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة إلى فرض كون أحد المتبايعين واجبا ms4777 عليه صلاة الجمعة دون الآخر، كما نقلناه آنفا عن الروض. ____________ (1) المائدة: 2 PageV02P382: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني المصنف في الإرشاد ____________ (1) الجمعة: 10 (2) الجمعة: 10 PageV02P383: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى على تقدير الإجماع على مشروعية الأذان عقيب صعود الامام، يصير الأذان المحرم، هو الأذان المقدم على المنارة، وقد تقدم البحث فيه مشروحا. ____________ (2) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1- 2 (3) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 4 PageV02P384: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث: 1 (2) صحيح البخاري كتاب الجمعة باب رفع اليدين في الخطبة. (3) صحيح مسلم كتاب صلاة الاستسقاء (2) باب الدعاء في الاستسقاء قطعة من حديث: 8 ولفظ الحديث (قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال يا رسول الله: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا الحديث) PageV02P385: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في روض الجنان: «ووجوب الإصغاء غير مختص بالعدد، لعدم الأولوية، نعم سماع العدد شرط في الصحة، ولا منافاة بينهما، فيأثم من زاد وان صحت الخطبة، كما ان الكلام لا يبطلها أيضا، وان حصل الإثم- انتهى» [3] قال في روض الجنان: «وهل يجب إسماع من يمكن سماعه من غير مشقة، وان زاد عن العدد، نظر- إلخ» ____________ (1) مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 192 PageV02P386: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشارح: واعلم ان وجوب الإصغاء، يستلزم تحريم الكلام على المأموم، لأن ترك الكلام جزء تعريف الإصغاء كما نص عليه بعض أهل اللغة، فلا يحصل بدونه- الى ان قال-: وفي الصحاح «أصغيت إلى فلان، إذا ملت بسمعك نحوه- انتهى» [2] إشارة الى ما اعترضه الشارح في الروض، بقوله: ويفهم من () قوله: «فان تعذر لم يلحق» بعد قوله: «ويلحق قبل الركوع» أنه لو أدركه راكعا لا يلحق أيضا، لعدم وصفه حينئذ بكونه قبل الركوع، فيدخل في القسم الثاني، وقد نص المصنف وغيره هنا أيضا على اللحوق، ms4778 فيقوم منتصبا مطمئنا يسيرا بغير قراءة ثم يركع، انتهى. PageV02P387: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى ما نقله في الروض، بقوله: وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك، وبحذفهما، ويأتي بسجدتين للأولى، لرواية حفص آه [2] اى وكذا يبعد عدم البطلان على فرض حذف السجدتين، والإتيان بهما مرة أخرى بقصد الأولى. [3] الوسائل كتاب الصلاة باب (17) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2 ولفظ الحديث هكذا عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الامام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام، وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد له حتى دخل في الركعة الثانية: لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية، فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى، فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الامام، قام فصلى ركعة، ثم يسجد فيها، ثم يتشهد ويسلم. وان كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى- إلخ PageV02P388: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (27) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 ولفظ الحديث: «عن أبي جعفر (عليه السلام)، إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون، معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور، فيكتبون الناس على منازلهم، الأول والثاني حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الامام طووا صحفهم، ولا يهبطون في شيء من الامام إلا يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربون» وورد بمضمونه على العامة أيضا، راجع صحيح مسلم، كتاب الجمعة، حديث: 850 (2) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1- 2 وباب (28) من هذه الأبواب حديث: 1 (3) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2 PageV02P389: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها فراجع (2) مصباح ms4779 المتهجد ص 180 صلاة ليلة الجمعة قال: «ركعتان أخريان. عنه (عليه السلام)، قال: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب مرة، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، خمس عشر مرة أمنه الله تعالى من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة» (3) ابن ماجة، كتاب الجنائز حديث: 1637 وبقية الحديث «وان احد ألن يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها، قال قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. ان الله حرم على الأرض ان تأكل اجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق» (4) نقله في المنتهى (ص 338) في صلاة الجمعة عن أوس بن أوس ورواه ابن ماجة. في كتاب الجنائز حديث (1636) ولفظ الحديث هكذا «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ان من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه النفخة، وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيه، فان صلاتكم معروضة على، فقال رجل: يا رسول الله! كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارنت؟ يعنى بليت. قال: ان الله حرم على الأرض ان تأكل اجساد الأنبياء. (5) الوسائل باب (43) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 5 PageV02P390: ____________ (no page number): ____________ (1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للسيوطي في سورة الكهف قال: واخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن على. قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قرء الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون وان خرج الدجال عصم منه» (2) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2 (3) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 3 (4) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 (5) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 PageV02P391: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2 (2) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 3 (3) الذكرى في آداب صلاة الجمعة المسئلة السابقة (4) الوسائل باب (50) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 (5) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2 وباب (41) منا ms4780 حديث: 5 (6) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 (7) الوسائل باب (35) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 PageV02P392: ____________ (no page number): ____________ (1) رواه في الوسائل في ذيل حديث محمد بن العلاء فلاحظ (2) الوسائل باب (33) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 5 ورواه في الوسائل مرسلا فلاحظ (3) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، فراجع (4) الوسائل باب (33) من أبواب الجمعة وآدابها حديث- 11 (5) الوسائل باب (80) من أبواب آداب الحمام حديث- 6 (6) الوسائل باب (33) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 3 (7) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 1 الآية في الأعراف: 31 (8) الوسائل باب (22) غسل يوم الجمعة ودخول الحمام حديث- 106 PageV02P393: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث- 5 (2) الوسائل باب (5) من أبواب القنوت حديث- 6 (3) الوسائل باب (5) من أبواب القنوت حديث- 9- 10 (4) الوسائل باب (5) من أبواب القنوت حديث- 4 ولفظ الحديث «عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) في حديث، قال: على الامام فيها، أي في الجمعة، قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع». PageV02P394: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي) ____________ (1) الوسائل باب (5) من أبواب القنوت قطعة من حديث- 12 (2) الوسائل باب (14) من أبواب القنوت حديث- 2 (4) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 3 (5) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 1 (6) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 6 PageV02P395: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشيخ في التهذيب: فالمراد بهذين الخبرين، حال التقية والخوف. ____________ (2) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 8 (3) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة حديث- 9 PageV02P396: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 4 PageV02P397: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة العيد حديث- 2 (2) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة العيد حديث- 1 ms4781 ولا يخفى ان جملة (وقال: خذوا إلخ) مذكورة في التهذيب. (3) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة العيد حديث- 1 PageV02P398: ____________ (no page number): ____________ [4] هذا مضمون الحديث لا لفظه راجع الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد تحت رقم 2 ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة العيد حديث- 3 (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة العيد حديث- 4 (3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 4 PageV02P399: ____________ (no page number): ____________ [3] سنده كما في التهذيب «الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله القروي، عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام)». ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 10 (2) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة العيد حديث- 5 (4) أورد صدرها في الوسائل في باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 2 وقطعة منها في باب (11) من تلك الأبواب حديث- 1 وذيلها في باب (17) حديث- 6 PageV02P400: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر عدم وجود لفظة (ويسلم) في النسخة التي كانت عند الشارح (قدس سره). [2] ليس في الحديث إرسال بالمعنى المصطلح، بل فيه إضمار كما لا يخفى ولعله مراد الشارح (قدس سره). [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: الحديث». [5] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)». ____________ (3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 3 (6) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة العيد حديث- 3 PageV02P401: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة إلى قوله فيما تقدم آنفا: «وأما كون التكبير سبعا في الاولى وخمسا في الثانية إلخ». ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 18 (3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 8 (4) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة العيد حديث- 2 (5) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 16 (6) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 7 (7) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد بعد نقل حديث- 16 PageV02P402: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 18 (2) الوسائل ms4782 باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 20 (3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 17 PageV02P403: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة العيد حديث- 11 (2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة العيد حديث- 1 (3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 2 (4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 7 (5) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 16 (6) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 16 (7) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة العيد حديث- 2 (8) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 17 PageV02P404: ____________ (no page number): ____________ [4] في نسخة «المرسلون» وكما في المطبوعة. ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 3 (2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة العيد حديث- 8 (3) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة العيد حديث- 1 (5) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة العيد حديث- 2 PageV02P405: ____________ (no page number): ____________ [4] لم نعثر على حديث بهذه العبارة ولكن يدل على المدعى ما رواه سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ففيها قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأصلي جماعة بهم؟ فقال: إذا استقبلت (استقلت خ) الحديث- الوسائل، باب (29) من أبواب صلاة العيد، حديث- 3 فلاحظ ____________ (1) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة العيد حديث- 3 (2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة العيد حديث- 5 (3) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة العيد حديث- 10 PageV02P406: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى (ص 342 بعد نقل صحيحة زرارة) وما رواه في الموثق عن الفضيل بن يسار، قال: الحديث. [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «احمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله (عن خ) والفضيل بن يسار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)» ولا يخفى انه ليس في سند الحديث، ابن مسكان. [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «سعد، عن احمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهم السلام)» [5] الظاهر انه عطف على قوله: «لما في صحيحة زرارة». ____________ (2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة العيد حديث- 2- 4 (6) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة العيد ms4783 حديث- 3 (7) الوسائل باب (27) من أبواب صلاة العيد حديث- 1 PageV02P407: ____________ (no page number): ____________ [2] أي صحيحة الحلبي تدفع مذهب ابن الجنيد، ومذهب من قال: بوجوب الصلاتين وأيضا تدفع غيرها من الاخبار. ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة العيد حديث- 1 (3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة العيد، قطعة من الحديث- 3 (4) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة العيد حديث- 3- 8 PageV02P408: ____________ (no page number): ____________ [4] كذا في المطبوعة والظاهر انه تصحيف «ويتبعه المأموم» والمأمون لم يحضر الصلاة أصلا. ____________ (1) جامع احاديث الشيعة، كتاب الصلاة باب 11 من أبواب صلاة العيدين حديث- 13 والحديث منقول عن عوالي اللئالى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ولفظ الحديث «عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) أنه كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى ماشيا، وأنه ما ركب في عيد ولا جنازة، وقال: من السنة أن يأتي إلى العيد ماشيا، ثم يركب إذا رجع». (2) جامع احاديث الشيعة، كتاب الصلاة باب 11 من أبواب صلاة العيدين حديث- 13 والحديث منقول عن عوالي اللئالى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، ولفظ الحديث «عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) أنه كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى ماشيا، وأنه ما ركب في عيد ولا جنازة، وقال: من السنة أن يأتي إلى العيد ماشيا، ثم يركب إذا رجع». (3) روى الدارمي الجزء الأخير من الحديث في سننه، كتاب الجهاد «باب في فضل الغبار في سبيل الله». و أصول الكافي الطبعة الحديثة، ج 1 باب مولد الرضا (عليه السلام). والوسائل كتاب الصلاة باب (19) من أبواب صلاة العيدين حديث- 1 (5) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة العيد فراجع. (6) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة العيد فراجع. (7) الوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب آداب الصائم حديث- 6 (8) جامع احاديث الشيعة باب (10) في صلاة العيدين حديث- 11 ولفظ الحديث: الجعفريات بإسناده عن على (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد ان يخرج الى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات. ولا حظ الوسائل، باب (13) من أبواب صلاة ms4784 العيد PageV02P409: ____________ (no page number): ____________ (1) جامع احاديث الشيعة باب (10) في صلاة العيدين حديث- 9- 16 ولفظ الحديث «وروى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين» (2) الوسائل باب (33) من أبواب صلاة العيد حديث- 1 (3) البقرة: 185 (4) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة العيد حديث- 2 (5) البقرة: 203 PageV02P410: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة العيد حديث- 1 (2) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة العيد حديث- 2 وفي الوسائل عن ابى عبد الله (عليه السلام) PageV02P411: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في الكافي «محمد بن يحيى، عن الحسن بن على، عن عبد الله، عن العباس بن عامر، عن ابان، عن محمد بن الفضل الهاشمي» ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة العيد حديث- 10 PageV02P412: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الكسوف والايات حديث- 2 PageV02P413: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: أورد صدره في باب (4) حديث- 2 وذيله في باب (1) حديث- 1 من أبواب صلاة الكسوف والآيات. (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 7 (3) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 1 PageV02P414: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 1 (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 2 (3) الوسائل باب (1) حديث- 3- 4- 5 وباب (2) حديث- 3- 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات فراجع. (4) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 2- 3 PageV02P415: ____________ (no page number): ____________ [3] سنده كما في التهذيب هكذا: «محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي البختري» [4] سنده كما في التهذيب هكذا: «محمد بن على بن محبوب، عن سنان، (بنان خ) بن محمد، عن المحسن بن احمد، عن يونس بن يعقوب». ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 4 (2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 5 PageV02P416: ____________ (no page number): ____________ [2] الظاهر ان النسخة التي كانت عنده (قدس سره) قد سقطت منها هذه الجملة والا فالنسخة التي عندنا من التهذيب لم يسقط منها شيء. ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف ms4785 والآيات حديث- 1 PageV02P417: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 6 (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 2 (3) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 3 PageV02P418: ____________ PageV02P419: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (2) من أبواب صلاة الكسوف والآيات قطعة من حديث- 1 وصدر الحديث هكذا (قلنا: لأبي جعفر (عليه السلام) هذه الرياح والظلم التي تكون، هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له) (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث (3) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات، فلاحظ. (4) الوسائل باب (1) حديث- 1 وباب (2) حديث- 3 من أبواب قضاء الصلوات. (5) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 10 PageV02P420: ____________ (no page number): ____________ [1] ففي المنتهى بعد نقل خبر عمار، ما هذا لفظه «والذهاب انما يكون بالانجلاء التام» ____________ (2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 2 (3) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 1 (4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 7 PageV02P421: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 10 (2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات قطعة من حديث- 1 (3) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 1 (4) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 3 (5) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 2 PageV02P422: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 2 (2) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 1 ولفظ الحديث «وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام». (3) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 1 (4) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 6 (5) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 3 ولفظ الحديث هكذا «إذا انجلى منه شيء فقد انجلى». PageV02P423: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 4 (2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 3 (3) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث- 2 PageV02P424: ____________ (no page ms4786 number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب قضاء الصلوات حديث- 2 (2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الكسوف حديث- 2 PageV02P425: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع صحيح البخاري ومسلم وسنن ابن ماجه وغيرها من الصحاح والسنن كتاب الجنائز. (2) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 PageV02P426: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل مفاد العبارة يرجع الى احتمالات خمسة، أحدها: الانصراف من الصلاة بعد الرابعة من غير دعاء، ثانيها: الانصراف بعد الرابعة بالدعاء، ثالثها ورابعها: الانصراف بعد الخامسة بالدعاء أو بغير الدعاء بينهما، وخامسها: اختيار صلاة الميت المخالف. [2] المراد بالثاني، هو الانصراف بعد الخامسة، وسماه ثانيا لتكرر لفظ الانصراف في عبارته- (قدس سره). [4] التوبة: 84 ولا يخفى ما في الاستدلال بالآية بالأولوية من الوهن لأنها بالنظر إلى ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) بجنازة رأس المنافقين. عبد الله بن أبي من الإتيان بالصلاة عليه يعطينا خبرا بأنها نزلت في عدم جواز الدعاء له لا الصلاة عليه والصلاة أعم من الدعاء فالدليل أخص من المدعى، فان تم الإجماع فهو والا فالآية تدل على عدم جواز الدعاء لهم لا الصلاة عليهم. ____________ (3) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 PageV02P427: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)» ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (3) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 (4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث- 3 PageV02P428: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 (2) جامع احاديث الشيعة باب (3) من أبواب الصلاة على الميت حديث- 4 الوسائل باب (15) من صلاة الجنازة حديث- 1 وفي التهذيب باب الزيادات من كتاب الصلاة. (3) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 PageV02P429: ____________ (no page number): ____________ [4] المراد بها رواية زرارة في الكافي، قال: مات ابن آه [5] سند الحديث كما في الكافي هكذا «محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن ms4787 النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران. عن ابن مسكان، عن زرارة» ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 (2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 وباب 13 منها حديث 2 (6) الوسائل باب (3) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث- 2 وصدر الحديث هكذا «في الصبي متى يصلى؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت- إلخ PageV02P430: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى ما رواه في الوسائل باب (4) من أبواب مقدمات العبادات حديث- 2- 4 PageV02P431: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة على بن يقطين المتقدمتين في القول الأول. ____________ (2) الوسائل (5) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 6 (3) الوسائل (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 (4) الوسائل (5) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 13 PageV02P432: ____________ (no page number): ____________ [3] قال الشيخ في التهذيب في باب الصلاة على الميت: قد بينا فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) مع سهل بن حنيف وانه صلى (عليه السلام) عليه خمس مرات، كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا، خمس مرات. ____________ (1) الوسائل كتاب الطهارة باب (5) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (2) الوسائل كتاب الطهارة باب (6) من أبواب صلاة الجنازة فراجع (4) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (5) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 6 PageV02P433: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 PageV02P434: ____________ (no page number): ____________ [2] استثناء من قوله (قدس سره): آنفا «يدل على عدم الوجوب». [3] اى كل الأدعية الأربعة، بعد كل تكبيرة. [4] نقله في الذكرى عن المفيد فراجع. ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 PageV02P435: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة ذيل حديث- 1 (2) أورده بتمامه في الفقيه، باب الصلاة على الميت رقم- 17 (3) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 PageV02P436: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة ms4788 قطعة من حديث- 2 (2) الفقيه (باب الصلاة على الميت) رقم- 47 ونقل قطعة منه في الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (3) الفقيه باب الصلاة على الميت رقم- 42 (4) الوسائل كتاب الطهارة باب (3) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث- 3 PageV02P437: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى ان من قوله: (والمراد بالمستضعف) الى قوله: (الدليل التفصيلي) من كلام الشارح. ____________ (2) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (3) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 (4) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 PageV02P438: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب الجنازة فلاحظ. (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 6 (3) التوبة: 84 (4) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 PageV02P439: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «محمد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى» ____________ (1) الوسائل كتاب الطهارة باب (12) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (2) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: «@QUR@03 واتقوا فتنة .» ولفظ الحديث «قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انا فرطكم على الحوض، ليرفعن الى رجال منكم حتى إذا أهويت لا ناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي!؟ يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك اه» (3) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 PageV02P440: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجنازة قطعة من حديث- 7 (2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 PageV02P441: ____________ (no page number): ____________ [2] وقد نص الشيخ في التهذيب على هذا الاشكال، بقوله: فأول ما في هذا الخبر، انه قال: عن الرضا فيما نعلم. ولم يروه متيقنا، وانما رواه شاكا. وما يكون الراوي شاكا فيمن يخبر عنه، يجوز ان يكون قد وهم في قوله: تقرأ في الأولى بأم الكتاب. [3] سندها في الطريق الأول كما في التهذيب هكذا «احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن على بن ms4789 سويد، عن الرضا (عليه السلام) فيما نعلم» وبالطريق الثاني هكذا «احمد بن محمد، عن محمد بن الحسن (الحسين- خ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه، عن على بن سويد الساعي، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)». ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 8 (4) الوسائل باب (7) من أبواب الجنازة حديث- 4 وسند الحديث في التهذيب هكذا «محمد بن احمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي، عن عبد الله بن ميمون القداح- إلخ». (5) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 PageV02P442: ____________ (no page number): ____________ [4] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا، ولكن لا يخفى أن قوله: «وفي رواية إسماعيل بن همام» الى آخر المسئلة، لا يناسب المقام، بل يناسب ما تقدم في مسئلة التكبيرات والأدعية. ____________ (1) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 (2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 وباب (9) من تلك الأبواب حديث- 1 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة، قطعة من حديث- 6 (5) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 9 PageV02P443: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 (2) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 (3) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 (4) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 (5) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 (6) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 PageV02P444: ____________ (no page number): ____________ [2] اى قوله (عليه السلام): انما هو تسبيح وتهليل إلخ يدل على عدم اشتراط الستر. ____________ (1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 (3) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (4) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 وذيله (5) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 وذيله (6) سنن ابن ماجة (29) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، حديث- 1517 ولفظ الحديث هكذا «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء» أقول: وبخلافه حديث أظهر دلالة كما عن ms4790 ابن ماجه وهو حديث- 1518 «عن عائشة، قالت: والله! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، فتأمل إذ لعله محمول على بيان الجواز. PageV02P445: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجنازة، حديث- 2 (2) جامع احاديث الشيعة باب (6) باب استحباب إيذان الناس بموت المسلم حديث 4 نقلا عن العوالي. (3) الوسائل باب (90) من أبواب الدفن حديث- 1 (4) الوسائل باب (27) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 PageV02P446: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (27) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (2) الوسائل باب (27) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 PageV02P447: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (2) الوسائل باب (32) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 6 PageV02P448: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (3) البخاري: كتاب الجمعة: باب المشي إلى الجمعة. (4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (5) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (6) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 PageV02P449: ____________ (no page number): ____________ [3] البترية بضم الموحدة فالسكون، فرق من الزيدية. مجمع البحرين [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «على بن الحسين بن بابويه (رحمه الله)، عن سعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن سلمة بن الخطاب، قال: حدثني، إسماعيل بن إسحاق بن ابان الوراق- إلخ». ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 (2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 PageV02P450: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 وصدر الحديث هكذا (عمار بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول: في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر، فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر، وهم عراة، وليس لهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان، وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر- إلخ». (2) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 (3) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (4) الوسائل باب (37) من أبواب ms4791 صلاة الجنازة حديث- 2 PageV02P451: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (2) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (3) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 (4) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (5) اى سند المنع، وهو إطلاقات الأدلة. (6) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 6 أورده في موضعين في التهذيب وفي أحدهما عن أبي عبد الله عن أبيه. PageV02P452: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (2) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 8 ونقل الحديث الأخر أيضا في ذيله. (4) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 10 PageV02P453: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 ولفظ الحديث هكذا «عن جعفر بن عيسى قال: قدم أبو عبد الله (عليه السلام) مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت: مات، قال: مات؟ قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، قلت نعم، فقال: لا ولكن نصلي عليه ههنا، فرفع يديه يدعوا واجتهد في الدعاء وترحم عليه». PageV02P454: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «على بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب بن غيث البجلي، عن إسحاق بن عمار» [6] يعنى حمل روايتي إسحاق ووهب على الكراهة لروايتي الحلبي وجابر. ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 23 (2) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 24 (4) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (5) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 22 ولفظ الحديث «ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج على جنازة امرءة من بنى النجار، فصلى عليها، فوجد الحفرة لم يمكنوا، فوضعوا الجنازة، فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها» PageV02P455: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 18 (2) الأنفال: 75 (3) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1- 2 PageV02P456: ____________ (no page number): ____________ [1] ما وجدناه من عبارة المنتهى ms4792 هكذا (إذا جمع الأب والولد فإن الأب أولى قاله الشيخ وبه قال أكثر الفقهاء وقال مالك الابن اولى انتهى) PageV02P457: ____________ (no page number): ____________ (1) المستدرك للحاكم ج 4 ص 341 كتاب الفرائض. PageV02P458: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا «عن سهل بن زياد، عن محمد بن أورمة، عن على بن ميسرة، عن إسحاق بن عمار» [4] سند الحديث كما في الكافي هكذا «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبي حمزة، عن أبي بصير» [6] سند الحديث كما في الكافي هكذا «عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله» ____________ (1) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (2) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 (5) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 PageV02P459: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في المنتهى: لا يؤم الولي إلا مع استكماله لشرائط الإمامة السابقة في باب الجماعة، وهو اتفاق علمائنا، ولو لم يكن بالشرائط قدم غيره- انتهى. ____________ (1) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 PageV02P460: ____________ (no page number): ____________ [3] الى هنا كلام الشارح في روض الجنان. [4] قوله: (محل التأمل) خبر لقوله: (فتقييد الشارح) ____________ (1) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 و2 (2) تقدم آنفا وفيه «يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يجب» PageV02P461: ____________ (no page number): ____________ [1] وحق العبارة ان يقال: ان الجماعة يتوقف على اذن الولي لا أصل الصلاة PageV02P462: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود. باب من أحق بالإمامة، حديث (582- 590) وفيه الحديث عن ابى مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله اه) وفي الوسائل كتاب الصلاة باب (28) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 1 PageV02P463: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني) [5] سند الحديث كما في ms4793 التهذيب هكذا (على بن إبراهيم عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد) ____________ (1) الأحزاب: 6 اقتباس من الآية (2) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 4 (3) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 PageV02P464: ____________ (no page number): ____________ (1) الجامع الصغير للسيوطي ج 2 حرف القاف، وتمام الحديث (ولولا ان تبطر قريش لأخبرتها بمالها عند الله) (2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 PageV02P465: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (2) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (3) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 6 ولفظ الحديث هكذا «عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة» قال الشيخ اي لا يقضى كما كان يبتدء. من الفصل بينها بالدعاء. وانما يقضى متتابعا. (4) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 5 PageV02P466: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ التي عندنا وفي الكافي والتهذيب وأتموا ما بقي ____________ (2) الوسائل باب (34) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 وأورد في الوسائل أيضا ما نقله المصنف هنا عن الشهيد فراجع. PageV02P467: ____________ PageV02P468: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب الدفن حديث- 1 (2) جامع احاديث الشيعة باب (14) من أبواب دفن الميت حديث- 2 ولفظ الحديث (الدعائم عن على (عليه السلام) ان أبا سعيد الخدري سئله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل: امامها أم خلفها؟ فقال له يا أبا سعيد مثلك يسئل عن هذا؟! قال اى والله لمثلي يسئل عن هذا، قال على (عليه السلام): ان فضل الماشي خلفها على الماشي امامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع، فقال له أبو سعيد عن نفسك تقول هذا أم شيء سمعته عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال له على (ع) بل سمعت رسول الله (ص) يقوله). (3) الوسائل باب (4) من أبواب الدفن حديث- 4 (4) الوسائل باب (5) من أبواب الدفن حديث- 1 PageV02P469: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب الدفن حديث- 1 (2) الوسائل باب (4) من ms4794 أبواب الدفن حديث- 3 (3) الوسائل باب (2) من أبواب الدفن حديث- 1 (4) الوسائل باب (2) من أبواب الدفن حديث- 4 (5) الوسائل باب (2) من أبواب الدفن حديث- 3 PageV02P470: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب الدفن حديث- 2 (2) الوسائل باب (3) من أبواب الدفن حديث- 1 (3) الوسائل باب (3) من أبواب الدفن حديث- 3 (4) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث- 2 (5) الوسائل باب (39) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 وهذا الحديث هو الذي ينقله المصنف بعد أسطر عن المنتهى، عن يزيد بن خليفة، فلاحظ. PageV02P471: ____________ (no page number): ____________ (1) صحيح البخاري: كتاب الجنائز. باب اتباع النساء الجنائز، والحديث كما في المتن. (2) الوسائل باب (39) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 3 (3) الوسائل باب (40) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 2 (4) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث- 1 (5) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث- 2 (6) الوسائل باب (8) من أبواب الدفن حديث- 1 PageV02P472: ____________ (no page number): ____________ [3] الى هنا كلام العلامة في المنتهى. [4] الى هنا كلام الشارح في روض الجنان. ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث- 4 (2) الوسائل باب (7) من أبواب الدفن حديث- 7 PageV02P473: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب الدفن حديث- 3 (2) الوسائل باب (8) من أبواب الدفن حديث- 5 (3) الوسائل باب (8) من أبواب الدفن حديث- 4 PageV02P474: ____________ (no page number): ____________ [1] المراد الآية الشريفة @QUR@014 «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» البقرة، (155) PageV02P475: ____________ (no page number): ____________ [1] في التهذيب بدل قوله (فيكتب) (يكتسب) في المواضع الثلاثة ____________ (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجنازة حديث- 1 (3) الوسائل باب (9) من أبواب الدفن حديث- 1 (4) الوسائل باب (9) من أبواب الدفن حديث- 2 PageV02P476: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله (ع) (لا تفدحه) اى لا تطرحه في القبر وتفجأه به، وتعجل عليه بذلك، مجمع البحرين. ____________ (1) الوسائل باب (16) من أبواب الدفن حديث- 1 PageV02P477: ____________ (no page number): ____________ [2] يمكن ان يستدل عليه بما رواه الوسائل عن الفقيه، راجع باب (16) من أبواب الدفن حديث- 6 [3] الوسائل باب (16) من أبواب الدفن حديث- 4 ولفظ الحديث هكذا (قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ما ذكرته وانا في ms4795 بيت إلا ضاق على: يقول: إذا أتيت بالميت الى شفير القبر فأمهله ساعة، فإنه يأخذا هبته للسؤال) ____________ (1) الوسائل باب (16) من أبواب الدفن حديث (3) وأورد قطعة منه في باب (20) من تلك الأبواب حديث 8 (4) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث- 6 (5) الوسائل باب (21) من أبواب الدفن حديث- 1 (6) الوسائل باب (21) من أبواب الدفن فراجع PageV02P478: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (38) من أبواب الدفن حديث- 1 (2) الوسائل باب (38) من أبواب الدفن حديث- 2 (3) الوسائل باب (39) من أبواب الدفن قطعة من حديث- 2 وما نقله مروي بالمضمون PageV02P479: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (40) من أبواب الدفن حديث- 3 (2) الوسائل باب (40) من أبواب الدفن حديث- 4 وصدر الحديث (عن ابى عبد الله (عليه السلام) إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط آه) (3) الوسائل باب (40) من أبواب الدفن حديث- 2 (4) الوسائل باب (40) من أبواب الدفن حديث- 1 PageV02P480: ____________ (no page number): ____________ [1] الرشح عرق الأرض ونداوتها مجمع البحرين ____________ (2) الوسائل باب (14) من أبواب الدفن حديث- 2 والخبر مروي بطوله في التهذيب باب تلقين المحتضرين وفي الكافي باب حد حضر القبر إلخ (3) الوسائل باب (14) من أبواب الدفن حديث- 1 (4) سنن الترمذي، كتاب الجنائز باب (53) حديث 1045 ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «اللحد لنا والشق لغيرنا» (5) الوسائل باب (15) من أبواب الدفن حديث- 2 PageV02P481: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب الدفن قطعة من حديث- 2 (2) الوسائل باب (18) من أبواب الدفن حديث- 4 (3) الوسائل باب (19) من أبواب الدفن حديث- 4 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وضعته في لحده فحل عقده اه) (4) الوسائل باب (18) من أبواب الدفن حديث- 4 PageV02P482: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (12) من أبواب التكفين حديث- 2 (2) سنن أبي داود، الجزء الرابع: كتاب الأدب، باب في قتل الذر حديث- 5268 ولفظ الحديث (ورأى- أي رسول الله (صلى الله عليه وآله)- قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار) (3) الوسائل باب (20) من أبواب الدفن، ms4796 فراجع (4) الوسائل باب (23) من أبواب الدفن حديث- 1 (5) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث- 7 (6) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث- 6 PageV02P483: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث- 5 (2) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث- 5 (3) لان الإرسال عن محمد بن الأصبغ، لا الأصبغ (4) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث- 4 (5) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث- 1 (6) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث- 3 (7) تقدم تمامه في مسئلة الاعلام والدعاء PageV02P484: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث- 2 (2) الوسائل باب (30) من أبواب الدفن حديث- 1 (3) الوسائل باب (22) من أبواب الدفن حديث- 2 (4) الوسائل باب (31) من أبواب الدفن قطعة من حديث- 4 وصدر الحديث (قال: يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة، ويرفع الحديث) (5) الوسائل باب (31) من أبواب الدفن حديث- 3- 8- 10 PageV02P485: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب الدفن حديث- 1 (2) الوسائل باب (31) من أبواب الدفن حديث- 7 (3) الوسائل باب (31) من أبواب الدفن حديث- 5 وصدر الحديث هكذا (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أبي قال لي: ذات يوم في مرضه، يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال: فأدخلت عليه أناسا منهم، فقال يا جعفر: إذا أنا مت الحديث) (4) الوسائل باب (32) من أبواب الدفن حديث- 2 PageV02P486: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (29) من أبواب الدفن حديث- 3 (2) الوسائل أورد قطعة منه في باب (20) من ابوابنا حديث- 6 وقطعة منه في باب (33) من أبواب الدفن حديث- 1 (3) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن ذيل حديث- 5 (4) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن صدر حديث- 5 PageV02P487: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن حديث- 4 (2) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن حديث- 2 (3) الوسائل باب (33) من أبواب الدفن حديث- 3 PageV02P488: ____________ (no page number): ____________ [3] إشارة إلى قوله تعالى: «@QUR@014 والذين جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية وقوله تعالى: «@QUR@04 استغفر لذنبك وللمؤمنين الآية» ____________ (1) صحيح مسلم كتاب الجنائز (35) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها حديث- 102 و103 و104 وسنن ابن ماجة، ms4797 كتاب الجنائز (47) باب ما جاء في زيارة القبور حديث- 1569 و1570 و1571 (2) الوسائل باب (54) من أبواب الدفن فلاحظ (4) الوسائل باب (54) من أبواب الدفن حديث- 2 الى قوله: ويستأنسون بكم، وأورد تمام الحديث في باب (58) من تلك الأبواب حديث- 1 (5) الوسائل باب (57) من أبواب الدفن حديث- 5 PageV02P489: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (56) من أبواب الدفن حديث- 1 (2) الوسائل باب (56) من أبواب الدفن حديث- 2 (3) الوسائل باب (55) من أبواب الدفن حديث- 1 (4) الوسائل باب (55) من أبواب الدفن حديث- 2 (5) الوسائل باب (57) من أبواب الدفن حديث- 1 (6) الوسائل باب (57) من أبواب الدفن حديث- 5 PageV02P490: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (57) من أبواب الدفن حديث- 3 (2) الوسائل باب (54) من أبواب الدفن حديث- 5 (3) الوسائل باب (20) من أبواب الدفن حديث- 3 PageV02P491: ____________ (no page number): ____________ [4] رواه في المنتهى ص 463 في مسئلة (ويستحب معاودة التلقين بعد انصراف الناس عنه) ____________ (1) الوسائل باب (20) من أبواب الدفن حديث- 5 (2) الوسائل باب (20) من أبواب الدفن حديث- 4 (3) الوسائل باب (35) من أبواب الدفن حديث- 2 PageV02P492: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الحج باب (76) من أبواب أحكام العشرة حديث- 3 عن الشيخ بهاء الدين في مفتاح الفلاح (2) جامع احاديث الشيعة باب (41) من أبواب الدفن حديث- 1 وفيه (يا فلانة بنت فلانة) وفي النسخ التي عندنا من الكافي والتهذيب والفقيه (فلان) بدل (فلانة) (3) الوسائل باب (35) من أبواب الدفن حديث- 1 PageV02P493: ____________ (no page number): ____________ [1] كنز العمال ج 15 ص 737 رقم (42934) (التلقين) ولفظ ما رواه (عن سعيد الأموي قال: شهدت أبا امامة وهو في النزع، فقال لي: يا سعيد! إذا أنا مت فافعلوا بي كما أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال لنا رسول الله ص: إذا مات احد من إخوانكم فسويتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه، ثم ليقل يا فلان بن فلانة! فإنه يسمع ولكنه لا يجيب، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة! فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله! ثم ليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله، وانك رضيت بالله ms4798 ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن اماما، فقال له رجل يا رسول الله فان لم أعرف امه قال انسبه الى حوا. ____________ (2) الوسائل باب (47) من أبواب الدفن حديث- 1 (3) الوسائل باب (48) من أبواب الدفن حديث- 3 (4) الوسائل باب (48) من أبواب الدفن قطعة من حديث- 4 (5) الوسائل باب (49) من أبواب الدفن حديث- 3 PageV02P494: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (46) من أبواب الدفن حديث- 6- 8 (2) الوسائل باب (49) من أبواب الدفن قطعة من حديث- 1 (3) أورده والذي بعده في الوسائل باب (48) من أبواب الدفن حديث- 1- 2 (4) أورده والثلثة التي بعده في الوسائل باب (46) من أبواب الدفن حديث- 3- 5- 4- 2 (5) أورده والأربعة بعده في الوسائل باب (91) من أبواب الدفن حديث- 1- 2- 3- 4- 5 PageV02P495: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (48) من أبواب العشرة قطعة من حديث- 1 (2) الوسائل باب (27) من أبواب الدفن حديث- 1 (3) الوسائل باب (27) من أبواب الدفن حديث- 2 PageV02P496: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب الدفن حديث- 2 (2) الوسائل باب (25) من أبواب الدفن حديث- 1 (3) الوسائل باب (25) من أبواب الدفن حديث- 6 (4) الوسائل باب (25) من أبواب الدفن حديث- 5- 7 (5) نقله في روض الجنان ص 318 (6) راجع الوسائل باب (20) و(24) من أبواب الدفن. PageV02P497: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (26) من أبواب الدفن حديث- 1 (2) الوسائل باب (26) من أبواب الدفن حديث- 2 (3) الوسائل باب (30) من أبواب الدفن قطعة من حديث- 1 (4) الوسائل باب (43) من أبواب الدفن حديث- 1 PageV02P498: ____________ (no page number): ____________ [2] الى هنا كلام الفقيه ____________ (1) الوسائل باب (43) من أبواب الدفن قطعة من حديث- 1 (3) البروج: (85) PageV02P499: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (36) من أبواب الدفن حديث- 2 (2) الوسائل باب (36) من أبواب الدفن حديث- 1 PageV02P500: ____________ (no page number): ____________ [4] اى قبر ابنة أبي الحسن (عليه السلام) ب(فيد) ____________ (1) الوسائل باب (37) من أبواب الدفن حديث- 2 (2) الوسائل باب (44) من أبواب الدفن حديث- 1 (3) جامع احاديث الشيعة، باب (44) من أبواب دفن الميت حديث- 4 ولفظ الحديث هكذا (الدعائم عن على (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر. وقال: يكون علما لا دفن فيه قرابتي) ms4799 PageV02P501: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن على بن أسباط، عن على بن جعفر آه) ____________ (2) الوسائل باب (44) من أبواب الدفن، قطعة من حديث- 1 PageV02P502: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (47) من أبواب الاحتضار حديث- 6 (2) الوسائل باب (51) من أبواب الدفن حديث- 1 ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء) (3) سنن أبي داود، كتاب الجنائز باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك حديث- 3165 ولفظ الحديث (عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنهم، فجاء مناد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ان رسول الله (ص) يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم) PageV02P503: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز باب (45) حديث 1566 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لئن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه، خير له من ان يجلس على قبر) (2) الوسائل باب (62) من أبواب الدفن حديث- 1 PageV02P504: ____________ (no page number): ____________ [3] الى هنا كلام الشارح ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب الدفن قطعة من حديث- 2 (2) الوسائل باب (7) من أبواب أحكام الخلوة قطعة من حديث- 1 ولفظ الحديث (عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى سأل ربه فقال: الهى انه يأتي علي مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى ان ذكري حسن على كل حال) PageV02P505: ____________ PageV02P506: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشارح بعد قوله (وهو موضع وفاق) ولا فرق في ذلك بين أصناف الكفار، وأطفالهم في حكمهم آه [3] لا يخفى ان جملة (وشق الثوب إلخ) في النسخ الخطية من الإرشاد وكذا في روض الجنان، مقدم على قوله: (ودفن المسلمين إلخ) والأمر سهل ____________ (2) الوسائل باب (39) من أبواب الدفن حديث- 2 ولا يخفى انه ليس في ms4800 الحديث كلمة الكتابية بل (اليهودية والنصرانية) فراجع PageV02P507: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (84) من أبواب الدفن حديث- 4 (2) الوسائل باب (31) من أبواب الكفارات، قطعة من حديث- 1 ولفظ الحديث (ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على (عليهما السلام)، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب) (3) الوسائل باب (84) من أبواب الدفن حديث- 5- 7 وباب (31) من أبواب الكفارات قطعة من حديث- 1 (4) الوسائل باب (84) من أبواب الدفن حديث- 2 PageV02P508: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (27) من أبواب الاحتضار حديث- 1 (2) الوسائل باب (27) من أبواب الاحتضار حديث- 4 (3) الوسائل باب (27) من أبواب الاحتضار حديث- 3 (4) الوسائل باب (27) من أبواب الاحتضار حديث- 8 (5) الوسائل باب (27) من أبواب الاحتضار حديث- 2 (6) الوسائل باب (27) من أبواب الدفن حديث- 2 (7) أورده والذي بعده في الوسائل باب (17) من أبواب ما يكتسب به حديث- 9- 4 PageV02P509: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (88) من أبواب الدفن حديث- 3 (2) أورده والذي بعده الوسائل باب (67) من أبواب الدفن حديث- 6 (3) الوسائل باب (67) من أبواب الدفن حديث- 5 PageV02P510: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب (1) من أبواب أحكام العشرة. (2) الوسائل باب (37) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث- 5 وباب (44) من أبواب ما يكتسب به حديث- 5 ولفظ الحديث (ومن أحب بقاء الظالمين فقد أحب ان يعصى الله) فراجع PageV02P511: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (51) من أبواب الدفن حديث- 1 وبقية الحديث (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء) (2) الزمر: 10 (3) البقرة: 155 (4) الوسائل باب (74) من أبواب الدفن فلاحظ (5) الوسائل باب (19) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه قطعة من حديث- 2 والحديث مروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولفظ الحديث هكذا (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك، الصبر عند ما حرم الله عليك. والذكر ذكران، ذكر الله عز وجل عند المصيبة، وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرم الله عليك، فيكون حاجزا) PageV02P512: ____________ (no page number): ____________ (1) جامع احاديث الشيعة باب (19) من أبواب تكفين الميت حديث- 8 وفي المصباح في ms4801 أحكام الميت ص 12 PageV02P513: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (90) من أبواب الدفن حديث- 1 (2) الوسائل باب (17) من أبواب الدفن حديث- 1 (3) الوسائل باب (45) من أبواب الدفن حديث- 1 (4) الوسائل باب (45) من أبواب الدفن حديث- 2 (5) الوسائل باب (34) من أبواب الاحتضار حديث- 1 (6) الوسائل باب (34) من أبواب الاحتضار حديث- 2 ولفظ الحديث (قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دعيتم إلى الجنازة فأسرعوا، وإذا دعيتم الى العراس فابطؤا) PageV02P514: ____________ (no page number): ____________ (1) نقلها في التهذيب في أواخر كتاب الطهارة (2) نقلها في التهذيب في أواخر كتاب الطهارة PageV02P515: ____________ PageV03P003: ____________ (no page number): ____________ (1) جامع احاديث الشيعة باب (1) من أبواب فضل الصلاة حديث 14 ولفظ الحديث عن النفلية للشهيد (عن النبي (صلى الله عليه وآله)، الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر) PageV03P004: ____________ PageV03P005: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الجواهر: والأصل في مشروعيته، بعد الإجماع والسنة المتواترة التي سيمر عليك شطر منها، قوله تعالى @QUR@03 وليوفوا نذورهم . و@QUR@02 يوفون بالنذر إلخ. [2] لا يخفى ان من قوله: (ولو نذر هيئة في غير وقته) الى قوله: (وهو يقتضي سوق المتن فتأمل) ليس في النسخ المطبوعة، بل هو موجود في النسخ الخطية التي عندنا. PageV03P006: ____________ PageV03P007: ____________ PageV03P008: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع في بيان الفروق الذي ذكروها بين الزمان والمكان الى روض الجنان ص 322 PageV03P009: ____________ (no page number): ____________ [1] أي من جملة ما قاله الشارح PageV03P010: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@06 (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) آل عمران: ى 133 وقال تعالى @QUR@04 (ويسارعون في الخيرات) آل عمران: ى 114 وغير ذلك من الايات الشريفة [2] الوسائل باب (27) من أبواب مقدمة العبادات: وفيها (عن أبي جعفر (عليه السلام) قال، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ان الله يجب من الخير ما يعجل) PageV03P011: ____________ PageV03P012: ____________ (no page number): ____________ [1] صحيح مسلم: كتاب الاستسقاء حديث: 2- 4 سنن الترمذي: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث: 556- 558 سنن ابن ماجة: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث: 1266- 1267- 1268 ms4802 مسند احمد بن حنبل: ج 1 ص 355 عن ابن عباس: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى في العيد لم يخطب خطبكم هذه. ____________ (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1 PageV03P013: ____________ (no page number): ____________ [3] لم نعثر عليه في المنتهى ولكن قال في التذكرة في بحث صلاة الاستسقاء ما هذا لفظه: (وتصلى جماعة وفرادى إجماعا لقوله (صلى الله عليه وآله): من صلى جماعة إلخ) ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1 (2) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1 (4) مسند احمد بن حنبل: ج 4 ص 278 قطعة من حديث النعمان بن بشير، ولفظ الحديث (عن النعمان بن بشير قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب) (5) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، قطعة من حديث: 2 (6) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث: 2 PageV03P014: ____________ (no page number): ____________ (1) الفقيه، باب صلاة الاستسقاء (2) الوسائل باب (2) من أبواب الاستسقاء قطعة من حديث: 1 (3) الوسائل باب (1) من أبواب الاستسقاء قطعة من حديث: 2 (4) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 4 PageV03P015: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1 (2) الوسائل باب (41) من أبواب جهاد النفس حديث: 6 (3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 5 (4) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1 PageV03P016: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الاستسقاء، ذيل حديث: 2 وصدره (قال سألته عن تحويل النبي (ص) ردائه إذا استسقى؟ قال علامة آه) PageV03P017: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 2 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء ذيل حديث: 2 (3) المستدرك باب (18) من أبواب الدعاء حديث: 3 (4) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة ms4803 الاستسقاء حديث: 1 PageV03P018: ____________ (no page number): ____________ [4] الفقيه ج 3 باب الدعاء في طلب الولد حديث 1 والحديث منقول بالمعنى والمستفاد منه الإكثار من قول: اللهم إني أستغفرك إلخ موجب لحصول ما تمنى. ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث: 1 (2) الأعراف: (96) (3) نوح: (11) (5) جامع أحاديث الشيعة (4) باب ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء حديث: 11 وفي الفقيه رواه في أواخر باب صلاة الاستسقاء. PageV03P019: ____________ (no page number): ____________ [2] صحيح مسلم: ج 1 ص 523 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح فراجع، وفي بعضها (عن ابن هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) ____________ (1) جامع احاديث الشيعة (4) باب ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء حديث: 17 (3) الوسائل باب (2) من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث: 2. (4) الوسائل باب (2) من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث: 4. (5) الوسائل باب (2) من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث: 5. PageV03P020: ____________ (no page number): ____________ [2] سنده كما في التهذيب هكذا (على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن على، عن على بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير) [3] سنده كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي العباس بن البقباق وعبيد بن زرارة) ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث: 1 (4) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث: 1 الطويلة (5) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 8 PageV03P021: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 10 (2) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان قطعة من حديث: 1 الطويلة (3) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 7 PageV03P022: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 (2) إقبال الاعمال لسيد بن طاوس ص (25) فصل في ما نذكره من ترتيب نافلة شهر رمضان بين العشائين ms4804 وادعيتها. (3) الوسائل باب (8) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 PageV03P023: ____________ (no page number): ____________ [6] الى هنا كلام المختلف. ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 (2) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 6 (3) الوسائل باب (9) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 (4) الوسائل باب (9) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 2 (5) الوسائل باب (9) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 4 PageV03P024: ____________ (no page number): ____________ [1] وسند الحديث الى على بن حاتم كما نقله في الوسائل عن مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته عن على بن حاتم القزويني فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله واحمد بن عبدون عن أبي عبد الله الحسين بن على بن شيبان القزويني عن على بن حاتم) PageV03P025: ____________ (no page number): ____________ (1) الفقيه (37) باب ثواب صلاة الليل حديث: 16 (2) الوسائل باب (18) من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 12 (3) جامع احاديث الشيعة باب (1) فضل الصلاة وانها أفضل الأعمال بعد المعرفة: حديث: 14 ولفظ الحديث هكذا (النفلية للشهيد عن النبي (صلى الله عليه وآله). الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر) PageV03P026: ____________ (no page number): ____________ [5] الى هنا كلام الشارح وقوله (الاولى تبينت الشهر) بمعنى ان الاولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل تبينت الرؤية ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1 (2) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1 (3) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، قطعة من حديث: 1 (4) الفرقان: (62) (6) الوسائل باب (57) من أبواب المواقيت حديث: 5 وبقية الحديث (أشهدكم انى قد غفرت له) PageV03P027: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وأبواب صلاة الاستخارة، فراجع (2) الوسائل باب (35) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 نقله بالمعنى فراجع (3) الوسائل باب (13) و(10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة PageV03P028: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 2 (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة جعفر حديث: 3 ms4805 (3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة جعفر قطعة من حديث: 3 PageV03P029: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة جعفر حديث: 5 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة جعفر حديث: 6 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة جعفر حديث: 1 رواه في التهذيب ص 307 في باب صلاة التسبيح (4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة جعفر حديث: 2 (5) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة جعفر قطعة من حديث: 2 (6) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة جعفر حديث: 2. PageV03P030: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة جعفر حديث: 5 (2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة جعفر حديث: 2 (3) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة جعفر حديث: 1 (4) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة جعفر حديث: 1 (5) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة جعفر حديث: 4 (6) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة جعفر حديث: 1 PageV03P031: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 (2) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 (3) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة قطعة من حديث: 2 PageV03P032: ____________ (no page number): ____________ (1) جامع احاديث الشيعة (16) (باب ما ورد من الصلاة تطوعا في الأيام والليالي) باب استحباب صلاة يوم الغدير وكيفيتها حديث: 3 (2) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة من حديث: 1 PageV03P033: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة من حديث: 1 (2) الوسائل باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 (3) جامع احاديث الشيعة (13) باب ما ورد من الصلاة تطوعا في الأيام والليالي حديث: 5- 1 وفي الوسائل باب (8) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 2 وفي المصباح ص 577 صلاة ليلة النصف من شعبان PageV03P034: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (9) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 (2) الوسائل باب (9) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 2 نقله بالمعنى (3) راجع الوسائل باب (9) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وكتاب جامع احاديث الشيعة (11) باب استحباب صلاة يوم النصف من شعبان وسبعة وعشرين ms4806 من رجب وليلته وكيفيتها. PageV03P035: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 وفي باب (10) من أبواب التعقيب حديث: 3 PageV03P036: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 (2) الوسائل باب (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 3 PageV03P037: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 4 (2) الوسائل باب (10) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 7 PageV03P038: ____________ (no page number): ____________ (1) الفقيه: باب ثواب صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو الله احد، حديث: 1 (2) الوسائل باب (20) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 (3) الوسائل باب (20) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 (4) الوسائل باب (20) من أبواب بقية الصلوات المندوبة. فراجع PageV03P039: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (17) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 وهذه الصلاة مشهورة بصلاة الوصية (2) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 1 نقله بالمعنى فراجع. (3) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 2 نقله بالمعنى فراجع. (4) الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 3 نقله بالمعنى فراجع. (5) الوسائل باب (2) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 1 وما نقل في الوسائل بعد هذه الصلاة دعاء (6) جامع احاديث الشيعة، أبواب صلاة النبي والأئمة (1) باب استحباب صلاة رسول الله (ص) حديث: 1- 2 PageV03P040: ____________ (no page number): ____________ (1) المزمل: (6) (2) الأعراف: آية (54- 55- 56) أوله @QUR@04 إن ربكم الله الذي . إلى قوله تعالى. @QUR@06 إن رحمت الله قريب من المحسنين . (3) البقرة: آية (163- 164) (4) الوسائل باب (16) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 2 PageV03P041: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (39) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 3 (2) الوسائل باب (18) من أبواب مقدمة العبادات: فراجع PageV03P042: ____________ (no page number): ____________ [1] نقل الشارح (قدس سره) في روض الجنان ص 328 صلوات أخر في ذلك،- الأول- ما رواه عن الشيخ في المصباح في عمل ليلة الجمعة صلاة اثنى عشر ركعة تسليمة واحدة، ورواه في الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: ms4807 9 الثاني، ما رواه عن على (عليه السلام) في عمل ليلة الجمعة صلاة أربع ركعات لا يفرق بينهن، ورواه في الوسائل باب (45) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث: 5 الثالث، ما رواه عن ابن طاوس عن النبي (صلى الله عليه وآله) في عمل أول يوم من رجب صلاة أربع ركعات بتسليمة، ورواه في الوسائل. في باب (5) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث: 8 ____________ (2) راجع المنتهى ص 196 PageV03P043: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب القيام حديث: 1 (2) ابن ماجه (141) باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حديث: 1231 ولفظ الحديث (عن عمران بن حصين انه سال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الرجل يصلى قاعدا قال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد) (3) الوسائل باب (5) من أبواب القيام حديث 3 (4) الوسائل باب (5) من أبواب القيام حديث 4 PageV03P044: ____________ (no page number): ____________ [2] سنده كما في الكافي هكذا (الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن على بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن زرارة) ____________ (1) الوسائل باب (9) من أبواب القيام حديث: 1 (3) الوسائل باب (9) من أبواب القيام حديث: 3 (4) الوسائل باب (9) من أبواب القيام حديث: 2 (5) الوسائل باب (5) من أبواب القيام حديث: 1 (6) الوسائل باب (11) من أبواب القيام حديث: 4 PageV03P045: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى مع ذكر العلامة معاوية بن ميسرة في رجاله في الثقات ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب القيام حديث: 3 (3) الوسائل باب (18) من أبواب مقدمة العبادات، فراجع PageV03P046: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (37) من أبواب المواقيت حديث: 3- 7- 8 PageV03P047: ____________ PageV03P048: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (26) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1- 2 (2) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6 PageV03P049: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 10 (2) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 11 (3) الوسائل باب (1) من أبواب ms4808 قواطع الصلاة حديث: 9- 11 (4) الوسائل باب (1) من أبواب الوضوء حديث: 6 PageV03P050: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) [4] طأمن الرجل ظهره، بالهمزة على فاعل، ويجوز تسهيل الهمزة. اى حناه وحفظه. (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب الوضوء حديث: 8 وباب (9) من أبواب الركوع حديث: 1 وباب (28) من أبواب السجود حديث: 2 (3) الوسائل باب (4) من أبواب الوضوء حديث: 1 PageV03P051: ____________ (no page number): ____________ [3] بالحاء المهملة والزاء المعجمة، وفي مجمع البحرين اى لا تتضام في سجودك، بل يتخوى كما يتخوى البعير الضامر. وفي التهذيب (ولا تختفر) وفي الكافي (ولا تحتفر) ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (15) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 وتمام الحديث في باب (2) من أبواب القيام حديث: 3 (4) الوسائل باب (15) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 وتمام الحديث في باب (2) من أبواب القيام حديث: 3 (5) الوسائل باب (15) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام) قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير. لا يفعل) PageV03P052: ____________ PageV03P053: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (19) من أبواب القنوت حديث: 4 (2) الوسائل باب (19) من أبواب القنوت حديث: 2 (3) الوسائل باب (2) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6 PageV03P054: ____________ (no page number): ____________ (1) النسائي، ج 3 باب (الكلام في الصلاة) ص 14 ولفظ الحديث (قال: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن) (2) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 (3) الوسائل باب (2) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 PageV03P055: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال: (24) (2) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (3) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 PageV03P056: ____________ (no page number): ____________ [4] الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في ms4809 الصلاة حديث: 16 أقوال أحاديث الباب مشحونة من حدوث السهو له (عليه السلام) فراجع، ولكنهم قدس الله أسرارهم حملوها على التقية وبرهنوا بالأدلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه (صلى الله عليه وآله) وصنفوا على ذلك رسائل شتى. ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 وباب (5) حديث: 1 (2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 (3) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9 PageV03P057: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 3 (2) الوسائل باب (9) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن عمار بن موسى انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به الحديث) PageV03P058: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) انه قال: من ان في صلاته فقد تكلم) (2) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 9 (3) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 1 ولفظ الحديث (عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة) PageV03P059: ____________ (no page number): ____________ [3] سنده كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك) ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 (2) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5 PageV03P060: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل أورد قطعة منه في باب (7) من نواقض الوضوء حديث: 2 وقطعة منه في باب (11) من أبواب مكان المصلى حديث: 8 وقطعة منه في باب (2) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 10 وقطعة منه في ms4810 باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (3) البقرة: (150) PageV03P061: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب (9) من أبواب القبلة حديث: 3 ولفظ الحديث: (ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب لوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة، @QUR@02 فول وجهك . وقم منتصبا فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عز وجل ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك) هكذا مروية في الفقيه ____________ (2) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 6 (3) الوسائل باب (2) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 1 (4) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 6 PageV03P062: ____________ (no page number): ____________ [1] في هامش بعض النسخ الخطية التي عندنا ما هذا لفظه (إشارة الى ما قاله المحقق الثاني أعني الشيخ على ره: انه لا بد من توجه المصلى بحيث يحصل من الخط الخارج عنه الواصل إلى خطا السمت زاويتان قائمتان) [2] قال الشارح في روض الجنان: نعم هو مذهب بعض العامة محتجا لقول النبي (صلى الله عليه وآله) لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت والرواية ضعيفة عندهم لان راويها عبد الله بن سلام وهو ضعيف PageV03P063: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 (2) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (3) البقرة: (115) (4) الوسائل باب (11) من أبواب القبلة حديث: 1 PageV03P064: ____________ PageV03P065: ____________ (no page number): ____________ [1] توضيح المراد من السبع هي اليمين واليسار والخلف والزوايا الأربع. [2] الوسائل باب (9) من أبواب القبلة حديث: 2 ولفظ الحديث (عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: لا صلاة الا الى القبلة: قال: قلت اين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، اه) ____________ (3) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 PageV03P066: ____________ (no page number): ____________ [3] لم أجد حديثا بهذا المضمون ولكن في الوسائل باب (6) من ms4811 أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1- 2 ما يدل على المقصود فراجع. ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 ولفظ الحديث (عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: لا: الحديث) (2) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة قطعة من حديث: 3 (4) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 2 (5) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 PageV03P067: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب القبلة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال ان كان متوجها فيهما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة) (2) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (3) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P068: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في المنتهى: في قواطع الصلاة ص 310 روى الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من قهقه فليعد صلاته، وعن جابر بن عبد الله ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطنى. ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب قواطع الصلاة، فلاحظ (3) الوسائل باب (7) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 (4) الوسائل باب (7) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 PageV03P069: ____________ PageV03P070: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابن ماجه، (146) باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، ولفظ الخبر (عن أبي هريرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية) وفي خبر آخر «عن ابن أبي رافع عن أبيه، عن جده، ان النبي (ص) قتل عقربا وهو في الصلاة» ونقل الحديث الأول في الوسائل باب (19) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة ان نبي الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتل الأسودين ms4812 في الصلاة، قال معمر قلت ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال: الحية والعقرب) ____________ (2) الوسائل باب (19) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 (3) الوسائل باب (19) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 (4) الوسائل باب (20) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (5) الوسائل باب (24) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 PageV03P071: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (19) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 (2) الوسائل باب (12) من أبواب القيام حديث: 1 (3) مسند احمد بن حنبل ج 5 ص 304 ولفظ الخبر (عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع أبا قتادة يقول: ان النبي (ص) صلى وامامه بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته الحديث) (4) الوسائل باب (28) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 وأورد ذيله في باب (20) حديث: 1 (5) الوسائل باب (22) من أبواب لباس المصلى حديث: 10 ولفظ الحديث (عن أبي بصير انه قال لا أبي عبد الله (عليه السلام) ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه؟ فقال: صلى الحسين بن على (عليهما السلام) في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبه منه الا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ومشتغلا به حتى انصرف) (6) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة: فراجع PageV03P072: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالى، فراجع (2) الوسائل باب (28) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (3) الوسائل باب (11) من القنوت حديث: 1 (4) الوسائل باب (21) من أبواب السجود حديث: 1 PageV03P073: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (5) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 PageV03P074: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ هكذا (وأيضا لا يعقل معنى في البطلان الذي مع الصوت آه) [2] الوسائل باب (87) من أبواب الدفن حديث: 3- 4 (عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: لما مات إبراهيم بن ms4813 رسول الله (صلى الله عليه وآله) هملت عين رسول الله (ص) بالدموع، ثم قال رسول الله علي وإله (تدمع العين) ويحزن القلب (ولا نقول ما) يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، الى غير ذلك من الروايات في ذلك). [3] الوسائل باب (87) و(88) من أبواب الدفن تجده مشحونا من بكاء المعصومين (عليهم السلام) على ذلك فراجع. PageV03P075: ____________ (no page number): ____________ [4] بضم اوله وثانيه، ويفتح اوله، علم، معرب بزرك اى الكبير تاج العروس فصل الباء، باب الجيم ____________ (1) سورة مريم: (58) (2) مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 25 وص 26 ولفظ الحديث (عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، قال عبد الله لم يقل (من البكاء) الا يزيد بن هارون) وفي حديث أخر (انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولصدره آه) (3) جامع احاديث الشيعة باب (15) في القواطع حديث: 3 والوسائل باب (19) من أبواب القنوت حديث: 4 PageV03P076: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (5) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (5) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2- 4 (3) الوسائل باب (5) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 PageV03P077: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P078: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشارح قبل هذا الكلام (اختلاف في السبب الموجب للبطلان فقيل، إلخ) [2] إلى هنا كلام الشارح ____________ (3) الوسائل باب (20) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5 و7 ولفظ الحديث (عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة، قال: فليدفنها في الحصى، فان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء) PageV03P079: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (12) من أبواب القيام حديث: 1 ولفظ الحديث (ثم عاد الى صلاته) بدل (ثم يرجع الى موضعه) (2) الوسائل باب (19) من أبواب ms4814 قواطع الصلاة حديث: 4 (3) الوسائل باب (23) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1- 2 PageV03P080: ____________ PageV03P081: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب (23) من أبواب القنوت حديث: 1 ولفظ الحديث (عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه ان يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى ان الله جل جلاله أجل من ان يرد يدي عبد صفرا بل يملئهما من رحمته، أم لا يجوز، فان بعض أصحابنا ذكر انه عمل في الصلاة؟ فأجاب (عليه السلام) رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه من قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء ان يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل) ____________ (1) جامع احاديث الشيعة، باب (44) في الخلل حديث: 2، الوسائل باب (8) من أبواب التشهد حديث: 1 PageV03P082: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 1 (2) الوسائل باب (2) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 2 (3) الوسائل باب (2) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 5 (4) الوسائل باب (2) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 9 PageV03P083: ____________ (no page number): ____________ [2] عبارة الشيخ في التهذيب هكذا: وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور والفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) تضمن التصريح بان التكبير في الركوع، لا يجزى عن تكبيرة الافتتاح. [4] الى هنا كلام الشيخ في التهذيب. [5] سند الحديث كما في الكافي هكذا (الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن على بن مهزيار، عن ابان، عن الفضل بن عبد الملك، أو ابن أبي يعفور) وفي التهذيب نقلا عن الكافي (وابن أبي يعفور) [6] المراد من (خبرا) في قوله: (ليس خبرا) هما صحيحتا الحلبي والبزنطي. والضمير في قوله (مما ينافيهما) يرجع الى الخبرين اللذين فرضا معارضتين من التسعة المذكورة. ____________ (1) الوسائل ms4815 باب (3) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 2 (3) الوسائل باب (3) من أبواب تكبيرة الإحرام حديث: 1 PageV03P084: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 1 (2) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 3 (3) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 2 (4) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 4 (5) الوسائل باب (11) من أبواب الركوع حديث: 2 PageV03P085: ____________ (no page number): ____________ [2] الى هنا كلام الشيخ ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب الركوع حديث: 3 (3) الوسائل باب (11) من أبواب الركوع حديث: 1 PageV03P086: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 (2) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (3) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 (4) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7 PageV03P087: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 PageV03P088: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث في الكافي هكذا (على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين) [2] سند الحديث في الكافي هكذا (الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن على بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان، عن ابى بصير) [4] أي في الكافي (سجد سجدتين) بدل (نقر ثنتين) ____________ (3) الوسائل باب (9) من أبواب التشهد حديث: 1 PageV03P089: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: ثم اعلم ان الظاهر إلخ ____________ (2) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 PageV03P090: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 19 (2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 12 (3) الوسائل باب (6) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (4) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 20 (5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7 PageV03P091: ____________ ms4816 (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 10 (2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11 (3) راجع الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (4) الوسائل باب (6) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1- 12 PageV03P092: ____________ (no page number): ____________ [2] ولعل حق العبارة ان يقال: وكأنه المقصود من عمل الصدوق بمضمون الأول ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 6 (3) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (4) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 PageV03P093: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 13 ولفظ الحديث (عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل سجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سجدتي السهو قط؟ قال: لا ولا يسجدهما فقيه) (3) الوسائل باب (29) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P094: ____________ PageV03P095: ____________ (no page number): ____________ [1] وعبارة النسخة المطبوعة هكذا (والفرق بين الشك في الركوع والسجدة وبين السجدتين) PageV03P096: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (54) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 1- 5 PageV03P097: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 (2) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (3) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (4) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8 (5) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7 (6) الوسائل باب (2) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11- 12 PageV03P098: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم) ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: ms4817 11 (3) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 19 (4) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 15 (5) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 13 (6) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 12 (7) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 PageV03P099: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 10 (2) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 3 (3) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (4) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 PageV03P100: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 (3) الوسائل باب (1) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، فراجع (4) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 PageV03P101: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب النية حديث: 1 (2) الوسائل باب (2) من أبواب النية حديث: 2 (3) الوسائل باب (2) من أبواب النية حديث: 3 PageV03P102: ____________ (no page number): ____________ [1] الضفيرة والضفر نسج الشعر وغيره عريضا والضفيرة أيضا العقيصة والضفيرة الذوابة والجمع الضفائر- مجمع البحرين [4] اى قوله (عليه السلام) (لا) في جواب السائل ما يقطع الصلاة عام يشمل العمد والسهو. ____________ (2) الوسائل باب (36) من أبواب لباس المصلى حديث: 1 (3) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 5 PageV03P103: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة قطعة من حديث: 3 (3) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة قطعة من حديث: 3 (4) الوسائل باب (3) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 (5) البقرة: 149- 150 PageV03P104: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة حديث: 5 (2) راجع باب (2- 3) من أبواب أفعال الصلاة (3) الوسائل باب (9) من أبواب القبلة قطعة من حديث: 3 (4) الوسائل باب (11) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3- 4 PageV03P105: ____________ (no page number): ms4818 ____________ (1) الوسائل باب (12) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث: 7 (2) الوسائل باب (26) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (3) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلى، فراجع (4) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلى حديث: 3 (5) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلى حديث: 1 (6) الوسائل باب (34) من أبواب لباس المصلى حديث: 1 PageV03P106: ____________ (no page number): ____________ [6] يدل على جواز التنحنح في الصلاة ما رواه في الوسائل باب (9) من أبواب القواطع حديث: 4 ____________ (1) الوسائل باب (35) من أبواب لباس المصلى حديث: 6 (2) الوسائل باب (7) من أبواب السجود حديث: 2 (3) روض الجنان ص 337 وفي كنز العمال ج 7 حديث 20047 ثلاث من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه من الصلاة، ونفخة في الصلاة التراب لموضع وجهه، وان يبول وهو قائم. (4) الوسائل باب (7) من أبواب السجود حديث: 3 (5) الوسائل باب (7) من أبواب السجود حديث: 1- 5 PageV03P107: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة حديث: 9 (2) الوسائل باب (25) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن على (عليه السلام) انه قال: من أن في صلاته فقد تكلم) PageV03P108: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى الآية الشريفة (@QUR@04 إن إبراهيم لأواه حليم - التوبة- 114) والآية الشريفة (@QUR@05 إن إبراهيم لحليم أواه منيب - هود- 75 ____________ (2) الوسائل باب (13) من أبواب قواطع الصلاة فراجع (3) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث: 5 (4) الوسائل باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 (5) الوسائل باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 (6) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة قطعة من حديث: 5 وفي الحديث تفسيره بالنوم PageV03P109: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (2) سورة محمد: 33 PageV03P110: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (21) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 (3) الوسائل باب (21) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (4) الوسائل باب (21) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 PageV03P111: ____________ (no page number): ____________ [2] الى هنا كلام الشارح ms4819 في روض الجنان ____________ (1) الوسائل باب (9) من أبواب قواطع الصلاة فراجع PageV03P112: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله: (لا يستمر) خبر، لقوله: (المراد) اى لا يجوز له الاستمرار على الصلاة. [2] حيث قال الشارح: ويستحب، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة PageV03P113: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله: والتسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة [2] سورة غافر: (60) وغيره من الايات، مثل (@QUR@05 ادعوا ربكم تضرعا وخفية - الأعراف: 55) و(@QUR@04 ادعوه خوفا وطمعا - الأعراف (56) و(@QUR@06 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها - الأعراف: 180) و(@QUR@04 فادعوه مخلصين له الدين - غافر: 14) وغير ذلك. ____________ (3) الوسائل باب (13) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 (4) الكافي باب السجود والتسبيح إلخ حديث: 10 (5) الوسائل باب (17) من أبواب السجود حديث: 2 PageV03P114: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: (86) PageV03P115: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1 (3) الوسائل باب (17) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 والحديث (روى البزنطي عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم، وإذا سلم عليك فاردد، فإني افعله، وان عمار بن ياسر مر على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يصلى، فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فرد (عليه السلام) ولكن ليس في الوسائل ولا في الذكرى (عن محمد بن مسلم) PageV03P116: ____________ PageV03P117: ____________ PageV03P118: ____________ (no page number): ____________ [1] المراد بقوله: لغير المراد هو المصلى PageV03P119: ____________ PageV03P120: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 (2) الوسائل باب (16) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 3 (3) راجع كتب السير والتواريخ (4) جامع احاديث الشيعة باب (6) البكاء على الميت تجد أخبارا دالة على عدم نهى النبي (صلى الله عليه وآله) النياحة في النائحات، ففي حديث: 26 من ذلك الباب انه لما رجع (ص) من احد وسمع البكاء من دور بنى عبد الأشهل، بكى وقال: لكن حمزة لا بواكي عليه فأمر سعد بن معاذ وأسيد بن حضير نساء بنى عبد الأشهل ان ms4820 يذهبن ويبكين على عم رسول الله (ص) فلما سمع رسول الله بكائهن قال ارجعن يرحمكن الله فقد واسيتن بأنفسكن الحديث) (5) الوسائل باب (131) من كتاب النكاح أبواب مقدماته وآدابه حديث: 3 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء، وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما طلبت من الأجر، ورواه الصدوق مرسلا ثم قال: انما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه وأراد بذلك أيضا التخوف من ان يظن به ظان انه يعجبه صوتها فيكفر) PageV03P121: ____________ (no page number): ____________ (1) النور: (61) (2) في النسخ المخطوطة عندنا (مما) بدل (فما) PageV03P122: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى القائل بالبطلان PageV03P123: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (17) من أبواب السجود حديث: 1 (2) الوسائل باب (19) من أبواب القنوت حديث: 4 PageV03P124: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@014 (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى) التوبة: (113) [3] إشارة إلى قوله تعالى (@QUR@014 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آه) المجادلة: (22) ____________ (1) الوسائل باب (30) من أبواب الاحتضار حديث: 3 وباب (16) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث: 6 وباب (1) في أحكام الوقوف والصدقات حديث: 3- 5 ولفظ بعضها (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خصال، صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد وفاته، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يستغفر له) وما وجدنا حديثا فيه كلمة اربع PageV03P125: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (63) من أبواب أحكام العشرة حديث: 1 ولفظ الحديث (عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، قال: عطس رجل عند أبي جعفر (عليه السلام) فقال: الحمد لله، فلم يسمته أبو جعفر (عليه السلام)، وقال: نقصنا حقنا، وقال: إذا عطس أحدكم فليقل، الحمد ms4821 لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته، قال: فقال الرجل، فسمته أبو جعفر (عليه السلام)) (2) الوسائل باب (18) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 1- 2 (3) الوسائل باب (18) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 4 PageV03P126: ____________ PageV03P127: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابان عن عبد الرحمن وأبي العباس) ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 4 (3) الوسائل باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 1 PageV03P128: ____________ (no page number): ____________ [1] وحاصل ما يستفاد من هذا الكلام. ان المصنف خص اعتبار الظن بالركعتين الأخيرتين من الرباعية دون الأولتين منها والثنائية والثلاثية. والضمير في قوله: (عدمه) في الموضعين راجع الى الظن. وفي قوله: (لاحكامه) راجع الى الشك، و(ما) في قوله: (وما ذكر عدمه) نافية. [2] قال في روض الجنان: ص (340) فإذا حصل الشك في موضع يوجب البطلان، كالثنائية، وغلب الظن على احد الطرفين، بنى عليه. وان تساويا بطلت، حتى لو لم يدر كم صلى وظن عددا معينا بنى عليه، الى ان قال: و كذا لا فرق في ذلك بين الافعال والركعات انتهى. ____________ (3) الوسائل باب (27) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 PageV03P129: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم) ____________ (1) سورة المزمل: (20) (3) الوسائل باب (29) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 (4) الوسائل باب (29) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3 (5) الوسائل باب (1) من أبواب القراءة في الصلاة، قطعة من حديث: 1 PageV03P130: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (28) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 وفيه (لا صلاة له حتى يقرأ بها) (2) الوسائل باب (3) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 PageV03P131: ____________ (no page ms4822 number): ____________ (1) الوسائل باب (26) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (26) من أبواب القراءة في الصلاة، قطعة من حديث: 1 PageV03P132: ____________ (no page number): ____________ [1] أي الصحيحة الأولى لزرارة [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن القداح، عن جعفر (عليه السلام)) [4] ذكر الشيخ في الفهرست. باب الجيم رقم (139) جعفر بن محمد بن عبيد الله له كتاب. ____________ (2) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 1 (5) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 2 PageV03P133: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (37) من أبواب قواطع الصلاة حديث: 2 PageV03P134: ____________ (no page number): ____________ [1] اى محل فوت وضع الجبهة في السجود، هو الركوع في الركعة الأخرى ____________ (2) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 4 (3) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 1 (4) الوسائل أو رد قطعة من الحديث في باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 وقطعة منه في باب (25) من الأبواب المذكورة حديث: 1 PageV03P135: ____________ (no page number): ____________ [2] الى هنا كلام المنتهى [3] سند الحديث كما في الكافي هكذا (على بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري) ولا يخفى ان الحديث بهذا السند صحيح ولعل نظر الشارح الى سند الحديث في التهذيب. ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 PageV03P136: ____________ PageV03P137: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر على هذه الحسنة ____________ (2) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 8 (3) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P138: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألت عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود أو في ms4823 الركوع أو نسي أن يقول شيئا بين السجدتين؟ فقال: ليس عليه شيء) (3) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 (4) الوسائل باب (30) من أبواب الصلاة الجماعة حديث: 2 (5) الوسائل باب (36) من أبواب الصلاة الجماعة حديث: 6 (6) الوسائل باب (30) من أبواب الصلاة الجماعة حديث: 1 PageV03P139: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (24) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 8 PageV03P140: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (59) من أبواب المواقيت حديث: 1 والحديث منقول بالمعنى (2) الوسائل باب (33) من أبواب الخلل حديث: 1 PageV03P141: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (27) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، فراجع وفي حديث: 1 من الباب المذكور (ثم قال يا زرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء) PageV03P142: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (42) من أبواب الوضوء فراجع (2) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (3) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P143: ____________ (no page number): ____________ [4] لكن في الوسائل هكذا (عبد الله بن المغيرة عنه (عليه السلام)) والظاهر بقرينة المقام رجوع الضمير الى الصادق (عليه السلام)، فلاحظ ____________ (1) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (2) الوسائل باب (28) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (3) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 (5) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7 PageV03P144: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ وحق العبارة ان يقال لا يبعد العرف صدق الكثرة بأن يسهو ثلاث مرات في صلاة واحدة. PageV03P145: ____________ (no page number): ____________ [1] وحاصل مراده (قدس سره): ان الحوالة إلى العرف في تحقق معنى الكثرة، غير صحيحة، فان في رواية محمد ابن أبي عمير قد عين الكثرة في خصوص الثلاث. وما ورد في غيرها من لفظ الكثرة، فرواية ابن أبي عمير مبينة لها. [2] كما إذا نسي ms4824 التشهد أو السجدة الواحدة في الصلاة، ثم شك بعد الصلاة في إتيان التشهد أو السجدة [3] يحتمل زيادة لفظ (الترك) بقرينة قوله: بعد أسطر، (والبطلان بالمبطل) ويحتمل ان تكون العبارة (الترك المبطل) بالموصوف والصفة، والشاهد عليه قول الشارح في روض الجنان في هذا المقام: ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان. وكيف كان مثاله على تقدير الأول زيادة السجدتين مثلا، أو تركهما في ركعة واحدة. وعلى الثاني ما إذا ترك السجدتين في ركعة واحدة أو الركوع نسيانا، فإن الكثرة لا تؤثر في عدم البطلان. PageV03P146: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشارح في روض الجنان ص (343) ما هذا لفظه: لو اتى بما شك فيه، بطلت صلاته، لأنه زيادة في الصلاة عمدا، وان ذكر بعد فعله الحاجة إليه) [2] إشارة الى ما قاله في روض الجنان. بقوله: ومعنى عدم الحكم له معها، عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك في فعل، وان كان في محله، بل يبنى على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك في عدد الركعات. PageV03P147: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب الركوع حديث: 1 PageV03P148: ____________ (no page number): ____________ [3] لأن في طريقها محمد بن سنان [4] لعل المراد الحديث المعروف (لا تعاد الصلاة الأمن خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) الوسائل باب (28) من أبواب السجود حديث: 1 ____________ (1) الوسائل باب (12) من أبواب الركوع فلاحظ (2) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 4 PageV03P149: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 2 PageV03P150: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (26) من أبواب الخلل في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 1 PageV03P151: ____________ (no page number): ____________ [3] لا يخفى ان جملة (ومن ترك سجدة فقد نقص) من كلام الشيخ في التهذيب فراجع [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط) ms4825 ____________ (1) الوسائل باب (16) من أبواب السجود حديث: 1 (2) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 PageV03P152: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (2) الوسائل باب (27) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 PageV03P153: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (28) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (29) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 (3) الوسائل باب (29) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 3 وتمام الحديث (اجزءه تسبيح الركوع والسجود، وان كان في الغداة فنسي أن يقرء فيها فليمض اه) (4) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 4 (5) الوسائل باب (15) من أبواب السجود حديث: 1 PageV03P154: ____________ (no page number): ____________ [1] اى على تقدير كون المشار اليه بقوله: (ذلك) جميع ما سبق في المتن أو خصوص قوله: (ولو نسي الحمد إلخ) ____________ (2) الوسائل باب (16) من أبواب السجود حديث: 1 (3) الوسائل باب (26) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 (4) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 1 وقد تقدم بيان ذلك (5) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 2 PageV03P155: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب الركوع حديث: 3 (2) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 2 (3) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 3 (4) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (5) الوسائل باب (36) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 4 (6) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1- 3- 19- 20 PageV03P156: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 والخبر منقول بالمعنى فلاحظ (3) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (4) الوسائل باب (9) من أبواب التشهد حديث: 3 (5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 11 PageV03P157: ____________ (no page number): ____________ [5] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان، عن أبا بصير) ms4826 [8] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير) ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (3) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (4) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8 (6) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (7) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 PageV03P158: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة) ____________ (1) الوسائل باب (26) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (3) الوسائل باب (13) من أبواب التشهد حديث: 4 (4) الوسائل باب (13) من أبواب التشهد حديث: 1 (5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 16 PageV03P159: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 وأورد ذيله في باب (5) من الأبواب المذكورة حديث: 1 (2) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (3) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (4) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (5) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (6) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 ولفظ الحديث (عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه) PageV03P160: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا [4] أي إثبات حكم وجوب السجدتين بمثل هذه المضمرة مشكل للإضمار وضعف السند ووجود المعارض ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9 (3) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل ms4827 الواقع في الصلاة حديث: 1 (5) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 4 PageV03P161: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد بن عبد الله، عن ابى جعفر، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي) والمراد بابي جعفر هو احمد بن محمد بن عيسى، وأبوه محمد بن عيسى وكنيته أبو أحمد. [5] سند الحديث في الكافي هكذا (على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي) [6] وفي التهذيب (قال: سمعته يقول:) ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب التشهد حديث: 5 (2) الوسائل باب (7- 8- 9) من أبواب التشهد، وباب (26) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، فلاحظ (3) الوسائل باب (5) من أبواب الخلل حديث: 4- 5- 6 (7) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P162: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ التي عندنا، والصواب هو (عمار) بدل (سماعة) كما سيصرح به بعد أسطر. [3] الظاهر ان المراد بالتغيير هو اختلاف الروايات في ذكر سجود السهو ____________ (2) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (4) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 3 ولفظ الحديث (فان كان الذي سهى هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سهى) PageV03P163: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 2 ولفظ الحديث (وعن الرجل إذا سهى في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو؟ قال: يسجد متى ذكر) وفي التهذيب (يسجدها متى ذكره) (2) الوسائل باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 6 (3) الوسائل باب (11) من أبواب الركوع حديث: 3 ولفظ الحديث (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو) PageV03P164: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب الركوع، قطعة من حديث: 3 (2) فشككت- يب (3) الوسائل باب ms4828 (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P165: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد، عن احمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر) [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سعد، عن احمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله) ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب السجود حديث: 1 وأورد ذيله في باب (15) من تلك الأبواب حديث: 4 (4) الوسائل باب (15) من أبواب السجود، حديث: 6 PageV03P166: ____________ (no page number): ____________ [5] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وفضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير) [6] وحاصل المراد ان العلامة (قدس سره)، نقل في المنتهى حديثين، أحدهما عن عمران الحلبي، والثاني عن أبي بصير، وعبر عن الأول بقوله: في الصحيح عن عمران، وعن الثاني في الصحيح عن أبي بصير. فلو اكتفى بصحيحة عمران الحلبي، لكان أولى، لصحة سندها، وعدم ثبوت صحة الثاني. ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 5 (2) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 2 (3) الوسائل باب (12) من أبواب الركوع، حديث: 1 (4) الوسائل باب (12) من أبواب الركوع، حديث: 2- 4 (7) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع، حديث: 6 PageV03P167: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (2) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع حديث: 3 PageV03P168: ____________ PageV03P169: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في الوسائل هكذا (محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد، عن على بن الحسن، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر) ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 2 PageV03P170: ____________ (no page number): ____________ [1] استدراك من قوله قبل أسطر: ذلك معارض بما رواه بكر بن ابى بكر. ____________ (2) الوسائل باب (32) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 PageV03P171: ____________ (no page number): ____________ [3] وذلك لاشتمالهما على لفظة (ركعة) ms4829 وهي غير صريحة في إرادة الركوع ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب الركوع حديث: 2 (2) الوسائل باب (14) من أبواب الركوع حديث: 3 (4) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 1 (5) الوسائل باب (15) من أبواب الركوع حديث: 2 PageV03P172: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (2) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (3) الوسائل باب (23) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (4) الوسائل باب (32) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 PageV03P173: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة الى ما تقدم نقله آنفا عند قوله: لو شك في السجود وقد قام إلخ ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب السجود حديث: 6 (3) الوسائل باب (15) من أبواب السجود، حديث: 6 PageV03P174: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (13) من أبواب الركوع حديث: 6 ولفظ الحديث هكذا (عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، رجل أهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع) PageV03P175: ____________ PageV03P176: ____________ (no page number): ____________ [2] اى الصور التي تعلق الشك بها إلخ ____________ (1) الوسائل باب (9) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 PageV03P177: ____________ (no page number): ____________ [3] في النسخ المخطوطة التي عندنا، كتب على جملة (وأنت تعلم، الى قوله: على الأقل) انها زائدة ____________ (1) الوسائل باب (9) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (4) الوسائل باب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P178: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (16) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 PageV03P179: ____________ (no page number): ____________ [3] الى هنا كلام الصدوق ره في الفقيه [4] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابان، ms4830 عن عبد الرحمن بن سيابة، وأبي العباس) ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (13) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 (5) الوسائل باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P180: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابنا) ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (3) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 PageV03P181: ____________ (no page number): ____________ [1] الى الركعتين جالسا بأربع سجدات كما في رواية جميل. [3] وزاد في التهذيب المطبوع بعد قوله: (ثم سلم) (واركع ركعتين ثم سلم إلخ) ____________ (2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 (4) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8 PageV03P182: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 وأورد قطعة منه في باب (10) من هذه الأبواب حديث: 5 PageV03P183: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 (2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 وأورد قطعة منه في باب (10) من هذه الأبواب حديث: 3 PageV03P184: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 7 (2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل حديث: 6 (3) الوسائل باب (13) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 PageV03P185: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في روض الجنان ص 352 وهل يجوز ان يصلى بدل الركعتين من جلوس، ركعة قائما؟ ظاهر الأكثر عدمه، واجازه المصنف وربما قيل بتحتمه، وقول المصنف هنا اعدل، لأن الركعة من قيام أقرب الى حقيقة المحتمل فواته، فيكون مدلولا عليه بمفهوم الموافقة. ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 ولفظ الحديث (قال:- اى محمد بن على ms4831 بن الحسين- وقد روى انه يصلى ركعة من قيام وركعتين وهو جالس) PageV03P186: ____________ (no page number): ____________ [1] في أواخر شرح قول المصنف: (ولا يعيد لو ذكر ما فعل) ____________ (2) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8 PageV03P187: ____________ (no page number): ____________ [2] هذا مبتدا وخبره بعد أسطر (دليل الأجزاء) [3] أي عدم سؤالهم عن وجوب الإعادة. [4] مثال للتقريع. اى كما وقع التقريع منه (صلى الله عليه وآله) لعمار بتركه للمأمور به. [6] كذا في جميع النسخ، والا نسب ان يكون بالصاد. [7] الايات الواردة في ذلك كثيرة، وإليك نموذجا منها، قال تعالى: (@QUR@07 فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون : 2- 22 (@QUR@011 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون : 2- 42 @QUR@09 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون : 2- 188 @QUR@010 لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون : 3- 71) الى غير ذلك من الايات الشريفة التي يمكن الاستدلال بها على المطلوب. ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 (5) الوسائل كتاب الطهارة، باب (11) من أبواب التيمم حديث: 2- 4- 5- 8- 9 PageV03P188: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله (قدس سره): (دليل الاجزاء) خبر لقوله: قبل أسطر (ترك إيجاب الإعادة) ____________ (1) جامع احاديث الشيعة، باب (8) حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم، بعد الفحص، في الشبهة الوجوبية والتحريمية حديث: 6 نقلا عن عوالي اللئالى، والحديث منقول بالمعنى. PageV03P189: ____________ PageV03P190: ____________ (no page number): ____________ [2] لم نعثر على رواية بهذه العبارة، نعم في باب (2) من أبواب النية (في عدم بطلان صلاة من نوى فريضة تم ظن أنها نافلة وبالعكس، إذا ذكر ما نوى أولا) ما يدل على المطلوب، ففي حديث: 2 من الباب المذكور (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه) فراجع ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 PageV03P191: ____________ PageV03P192: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت قطعة ms4832 من حديث: 1 PageV03P193: ____________ (no page number): ____________ (1) صحيح مسلم كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث (34- 36) عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي (ص) لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب، وفي بعضها (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) وغير ذلك من العبائر فراجع. (2) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 وأورد قطعة منه في باب (10) من الأبواب المذكورة حديث: 3 (3) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 6 PageV03P194: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 8 ولفظ الحديث (إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم الحديث) (2) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 4 ولفظ الحديث (فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب الحديث) (3) الوسائل باب (10) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 5 ولفظ الحديث (ان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل الحديث) (4) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 ولفظ الحديث (عن الرجل لا يدرى ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم الحديث) (5) الوسائل باب (11) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3- 4 ولفظ الحديث (من لم يدر في أربع هوام في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع بركعتين واربع سجدات الحديث) وفي آخر (قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين) PageV03P195: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (18) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 PageV03P196: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (32) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 (2) الوسائل باب (9) من أبواب التشهد حديث: 4 (3) الوسائل باب (3) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 11 PageV03P197: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 1 (2) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 3 (3) الوسائل باب (20) من ms4833 أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 2 PageV03P198: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (20) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث: 3 (2) الوسائل باب (19) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 9 ولفظ الحديث (قال فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين الحديث) (3) الوسائل باب (24) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث: 4 ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ادرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد) PageV03P199: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب حد المرتد حديث: 6 ولفظ الحديث (عن ابى جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل: والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت، فان تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها) PageV03P200: ____________ (no page number): ____________ [1] الايات الشريفة في ذلك كثيرة، مثل قوله تعالى (@QUR@011 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات : الشورى: 25) وقوله تعالى @QUR@013 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات : التوبة 104) وقوله تعالى (@QUR@012 وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى : طه- 82 وقوله تعالى (@QUR@09 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون : النور: 31) وغير ذلك [2] الاخبار في ذلك أكثر من ان تحصى، وعليك بالمراجعة في مظانها ولا سيما أبواب جهاد النفس من الوسائل، (فعن أبي جعفر (عليه السلام): ان الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده في رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها) وقوله (عليه السلام) في حديث (من تاب ان يعاين قبل الله توبته) [4] وحاصل المراد. ان قبول توبته عن استحلال ترك الصلاة، مشروط بالاخبار باعتقاده بوجوبها، فلو فعل الصلاة بدون الاخبار لم تقبل توبته. ____________ (3) التوبة: 5- 11 PageV03P201: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (5) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث: 2- (2) الوسائل باب (5) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث: 1 ولفظ الحديث (عن ms4834 ابى الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) PageV03P202: ____________ PageV03P203: ____________ (no page number): ____________ (1) مسند احمد بن حنبل ج 4 صفحة 205 (أن عمرو بن العاص قال: لما القى الله عز وجل في قلبي الإسلام، قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليبايعنى. فبسط يده الى فقلت لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي، قال: فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يا عمرو اما علمت ان الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب؟ يا عمرو اما علمت ان الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب) وفي كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير ج 1 ص 95 كما في المتن. (2) الوسائل باب (2) من أبواب فضاء الصلوات حديث: 3 PageV03P204: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3 (2) كنز العرفان صفحة (163) ج 1 في تفسير قوله تعالى @QUR@08 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة إلخ (3) طه: ى (14) وصدرها @QUR@012 إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري . (4) الوسائل باب (62) من أبواب المواقيت قطعة من حديث: 2. PageV03P205: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه) ____________ (2) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت حديث: 3 (3) الوسائل باب (4) من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11 ولفظ الحديث (عن ابن ظبيان قال اتى عمر بامرئة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال على (عليه السلام) اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) PageV03P206: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام الشارح ____________ (2) الوسائل كتاب الطهارة باب (39 و41) من أبواب الحيض فلاحظ (3) الأنفال: 38 PageV03P207: ____________ (no page number): ____________ [2] يمكن ان يكون المسئول عنه، هو أبو الحسن الثالث (عليه السلام)، كما يستفاد من الفقيه، فراجع باب صلاة المريض والمغمى ms4835 عليه. [3] الظاهر انه إشكال ثالث، وتوضيحه ان ظهور السؤال في المشافهة وظهور الكتاب في المكاتبة، وهذا لا يلائم ما في الحديث من قوله: (سألته) وقوله: (فكتب) كما لا يخفى ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 18 (4) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات ذيل حديث: 18 (5) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2 PageV03P208: ____________ (no page number): ____________ [5] لم نعثر في كتب الاخبار على حديث بهذه العبارة، ولكن نقله في روض الجنان ص 355 كما نقله المصنف (قدس سره) ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 14 (2) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 17 (3) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1 (4) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 20 PageV03P209: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1 (2) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2 (3) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 3 (4) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4 PageV03P210: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 14 (2) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 22 (3) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 19 (4) الوسائل باب (3) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 21 PageV03P211: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي الكافي والوسائل زاد (بكير) أيضا. PageV03P212: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الزكاة باب (3) من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2 PageV03P213: ____________ PageV03P214: ____________ (no page number): ____________ [1] مسند احمد بن حنبل ج 5 ص 92 و93 وصحيح مسلم، كتاب الامارة (1) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش حديث: 5 الى 10 وصحيح البخاري، كتاب الاحكام، ولفظ الحديث (عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: يكون اثنى عشر أميرا، الحديث) وفي حديث آخر (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون بعدي اثنى عشر خليفة كلهم من قريش) [2] صحيح مسلم، ج 4 ص 1883 كتاب فضائل الصحابة، (9) باب فضائل أهل بيت ms4836 النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حديث (61) ولفظ الحديث (عن عائشة، خرج النبي (ص) غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود، فجاء الحسن بن على فادخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء على فادخله، ثم قال @QUR@011 «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» [3] رواه جمع كثير وجم غفير من أصحاب الصحاح والسنن، منهم مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة (4) باب من فضائل على ابن أبى طالب رضى الله عنه، حديث (36) و(37)، ومنهم احمد بن حنبل في مسنده، ج 3 ص (14) و(17) و(26) ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): انى قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الأخر، كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، الا انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض) وغيرهما من المحدثين. و رواه أيضا جمع من أصحاب الحديث، منهم مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، (4) باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه حديث: 32 ومنهم الترمذي في سننه كتاب المناقب (21) باب مناقب على بن ابى طالب رضى الله عنه حديث: 3724 PageV03P215: ____________ (no page number): ____________ [2] قال الفاضل القوشچى: في شرح التجريد، عند قول المصنف: (المقصد الخامس في الإمامة) ما هذا لفظه (وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا خلافة عن النبي) ____________ (1) صحيح مسلم، كتاب الامارة (13) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، حديث: 58 ولفظ الحديث (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) ومسند احمد بن حنبل ج 4 ص 96 ولفظ الحديث (من مات بغير امام، مات ميتة جاهلية) ومستدرك الوسائل، باب (27) من أبواب مقدمة العبادات قطعة من حديث: 6 وثواب الاعمال للصدوق، ج 2 (عقاب من مات لا يعرف امامه) حديث: 1 عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3) تاريخ الطبري ج 3 ص 208 وصحيح مسلم، كتاب الجهاد ms4837 والسير (16) باب قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (لا نورث ما تركناه صدقة) حديث: 52 وصحيح البخاري، باب غزوة خيبر. PageV03P216: ____________ (no page number): ____________ [2] رواه السيد العلامة النسابة آية الله السيد شهاب الدين النجفي المرعشي أطال الله بقاه في تعاليقه على المجلد السادس من كتاب إحقاق الحق، ص 4- 8 بطرق مختلفة وعبائر متفاوتة، منها عن المواقف، قال النبي (عليه السلام) يوم الأحزاب (لضربة على خير من عبادة الثقلين) ومنها عن الفخر الرازي في (نهاية العقول في دراية الأصول) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (لضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين،) ومنها عن (نفحات اللاهوت) يقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ان ضربته (اى ضربة على) تعدل عمل الثقلين الى يوم القيامة. ومنها عن ينابيع المودة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ضربة على يوم الخندق أفضل من اعمال أمتي إلى يوم القيامة. الى ان قال دام ظله: قال العلامة ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة (ج 4 ص 334 طبع مصر). فاما الخرجة التي خرجها يوم الخندق الى عمرو بن عبدود، فإنها أجل من ان يقال جليلة، وأعظم من ان يقال عظيمة، وما هي إلا كما قال شيخنا أبو الهذيل وقد سأله سائل أيما أعظم منزلة عند الله على أم أبو بكر؟ فقال: يا بن أخي والله لمبارزة على، عمروا يوم الخندق تعدل اعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها تربي عليها، فضلا عن أبي بكر وحده. [3] قال الفاضل القوشچى: في شرح قول المصنف (قدس سره): (وانه منع المتعتين) ما هذا لفظه (بان ذلك ليس مما يوجب قد حافية، فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية، ليس ببدع) ____________ (1) كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير ج 1 ص 34 حرف الهمزة، ومناقب الخوارزمي ص 40 الفصل السابع في غرارة علمه، وانه اقضى الأصحاب. PageV03P217: ____________ (no page number): ____________ [2] قال الفاضل القوشچى في شرح قول المصنف (قدس سره): (ولقول عمر كانت بيعة ms4838 أبي بكر فلتة إلخ) ما هذا لفظه وأجيب بأن المعنى انها كانت فجأة وبغتة وقى الله شر الخلاف الذي كاد يظهر عندها، فمن عاد الى مثل تلك المخالفة الموجبة لتبديل الكلمة) [4] قال الفاضل القوشچى في شرحه على التجريد في مبحث الإمامة عند قول المصنف: (ولقوله تعالى @QUR@017 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون : وانما اجتمعت الأوصاف في على (عليه السلام)): ما هذا لفظه. (بيان ذلك، انها نزلت باتفاق المفسرين في حق على بن أبى طالب حين اعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته، وكلمة انما للحصر بشهادة النقل والاستعمال الى ان قال: وقول المفسرين ان الآية نزلت في حق على، لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه! ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل (@QUR@03 وهم راكعون ) حالا من ضمير (@QUR@01 يؤتون ) وليس بلازم، بل يحتمل العطف بمعنى انهم يركعون في صلاتهم، لا كصلاة اليهود خالية عن الركوع، أو بمعنى انهم خاضعون) [5] المواقف في علم الكلام، للعلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي القاضي المتوفى سنة 759 هألفه لغياث الدين وزير خدا بنده. وشرحه السيد الشريف على بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 816 ه ____________ (1) مسند احمد بن حنبل ج 1 ص 55 (3) المائدة: 55 PageV03P218: ____________ (no page number): ____________ [1] ما عثرنا عليه من شرح إلهيات المواقف، في تذييل الإمامة، هذا لفظه: قال الآمدي: كان المسلمون عند وفاة النبي (عليه السلام) على عقيدة واحدة وطريقة واحدة الأمن كان يبطن النفاق ويظهر الوفاق، ثم نشأ الخلاف فيما بينهم أو لا في أمور اجتهادية لا توجب ايمانا ولا كفرا، وكان غرضهم منها اقامة مراسم الدين، وادامة مناهج الشرع القويم، وذلك كاختلافهم عند قول النبي في مرض موته، ائتوني بقرطاس اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي، حتى قال عمر: ان النبي قد غيبه الوجع، حسبنا كتاب الله، وكثر اللغط في ذلك، حتى قال النبي: قوموا عنى، لا ينبغي عندي التنازع. وكاختلافهم بعد ذلك في التخلف عن جيش أسامة، فقال ms4839 قوم: بوجوب الاتباع، لقوله (عليه السلام): جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، وقال قوم: بالتخلف انتظارا لما يكون من رسول الله في مرضه. وكاختلافهم. إلى أخره. PageV03P219: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (29) من أبواب مقدمة العبادات حديث: 12 ولفظ الحديث (عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال لنا على بن الحسين (عليه السلام) اى البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله اعلم، فقال لنا: أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو ان رجلا عمر ما عمر نوح في قومه، ألف سنة الا خمسين عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله بغير ولا ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا) PageV03P220: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا وجدنا العبارة في النسخ المطبوعة وفي النسخ المخطوطة التي عندنا، ولننقل عبارة المصنف (قدس سره) في شرحه على التجريد. قال: (المسئلة الثامنة) في أحكام المخالفين. الى ان قال: واما مخالفوه في الإمامة، فقد اختلف قول علمائنا. فمنهم من حكم بكفرهم، لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، وهو النص الجلي الدال على إمامته مع تواتره. وذهب آخرون إلى أنهم فسقة، وهو الأقوى. ثم اختلف هؤلاء، على أقوال ثلاثة، أحدها أنهم مخلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة، الثاني، قال بعضهم: انهم يخرجون من النار إلى الجنة، الثالث، ما ارتضاه ابن نوبخت وجماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود، ولا يدخلون الجنة لعدم الايمان المقتضى لاستحقاق الثواب ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 PageV03P221: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل كلامه (قدس سره). انه قد جعل المسلم الغير المؤمن طائفتين، الاولى من لا يقبل عذره، فجعلهم بمنزلة الكافر، والثانية من يقبل عذره، وهو الجاهل المحض الغافل، فالمراد بقوله: (عن هذه الطائفة) الاولى، وبقوله: (عن المعذورين ومرجوي الثواب) الطائفة الثانية. ____________ (2) الوسائل باب (29) من أبواب مقدمات العبادات، فراجع (3) الوسائل باب (8) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 10 PageV03P222: ____________ (no page number): ____________ [2] اى مراد العلامة (قدس سره) ms4840 المختلف. [3] حق العبارة ان يقال: فلا ينبغي الاعتراض على مثله بما لا يخفى عليه من التصريح إلخ. ____________ (1) راجع روض الجنان (ص) (356) و(357) PageV03P223: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى ما استدل به الشارح بما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام)، قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فان الله عز وجل يقول. الحديث) الوسائل باب (62) من أبواب المواقيت، حديث: 2 [2] ينبغي نقل عبارات الشهيد (قدس سره) في روض الجنان مع طولها لشدة ارتباط ما أورده المحقق الأردبيلي (قدس سره) بما ذكره في هذا المقام. فقال في ص 356 و357 ما هذا لفظه. و لا يلحق به (اى بالكافر الأصلي) الفرق الكافرة من المسلمين كالخوارج والنواصب، بل حكمهم حكم غيرهم في انهم إذا استبصروا لا يجب عليهم اعادة ما صلوه صحيحا، ويجب قضاء ما تركوه أو فعلوه فاسدا، الى ان قال: و اعلم ان هذا الحكم لا يقتضي صحة عبادة المخالف في نفسها بل الحق انها فاسدة وان جمعت الشرائط المعتبرة فيها غير الايمان. و ان الايمان شرط في صحة الصلاة كما ان الإسلام شرط فيها إذ لو كانت صحيحة لاستحق عليها الثواب وهو لا يحصل إلا في الآخرة بالجنة وشرط دخولها عندنا الايمان إجماعا ولان جل المخالفين أو كلهم لا يصلون بجميع الشرائط المعتبرة عندنا وقد وقع الاتفاق ودلت النصوص على بطلان الصلاة بالإخلال بشرط أو فعل مناف، من غير تقييد. و ما ذكروه هنا من عدم وجوب الإعادة عليه لو استبصر لا يدل على صحة عبادته في نفسها بل انما دل على عدم وجوب اعادتها، واحدهما غير الأخر وحينئذ فعدم الإعادة تفضل من الله تعالى وإسقاط لما هو واجب، استتباعا للايمان الطاري. كما أسقط عن الكافر ذلك بإسلامه فإذا مات المخالف على خلافه عذب عليها كما يعذب الكافر. فان قيل الكافر يسقط عنه قضاء العبادة وان كان قد تركها، وهنا انما ms4841 يسقط عنه اعادة ما فعله صحيحا دون ما تركه بل يجب عليه قضاءه إجماعا وذلك يقتضي الصحة قلنا هذا أيضا لا يدل على الصحة بل انما دل على عدم المساواة بينهما في الحكم شرعا، فلا يدل على مطلوبهم. و لعل الموجب للفرق بينهما بذلك ان الكافر لا يعتقد وجوب الصلاة فليس عنده في تركها جرأة على الله تعالى فأسقط ذلك الإسلام، بخلاف المسلم المخالف فإنه يعتقد وجوبها والعقاب على تركها، فإذا فعلها على الوجه المعتبر عنده كان ذلك منه كترك الكافر، بخلاف ما لو تركها، فإنه قادم على الجرأة والمعصية لله تعالى على كل حال، فلا يسقط عنه القضاء. مع دخوله في عموم من فاته فريضة فليقضها كما فاتته. و يؤيد ذلك حكمهم بعدم اعادة ما صلاة صحيحا بحسب معتقده وان كان فاسدا عندنا واستشكلهم في عدم اعادة ما فعله صحيحا عندنا مع فساده عنده ولو كان السبب هو الصحة كان الجزم بهذا الفرد اولى من عكسه. و مما يدل على ان عبادته ليست صحيحة وانما لحقت الايمان تبعا ما رواه على بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا لك الفداء كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ فقال: اما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما، واما الزكاة فلا لأنكما انفدتما (أبعدتما خ) حق امرء مسلم وأعطيتماه غيره. فجعل (عليه السلام) لحوق هذه العبادة لهما بعد الايمان، على وجه الاستتباع للايمان فإذا لم يوجد المتبوع زال التابع. مع ان الاخبار متظافرة بعدم صحة إعمال من لم يكن من أهل الولاية من جملتها ما رواه الصدوق بإسناده الى على بن الحسين لو ان رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة الا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. و قد ms4842 أفردنا لتحقيق هذه المسئلة رسالة مفردة من أرادها وقف عليها. و قد أشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان فكيف تجزى عن العبادة الصحيحة. و هذا الاشكال مندفع بالنص الدال على السقوط وانما لم يعذروا في الزكاة لأنها دين دفعه المدين الى غير مالكه كما أشار إليه في الخبر. و ليست العلة هدم الايمان ما قبله كهدم الإسلام لأنه لو كان كذلك لم يفترق الحال بين ما فعلوه وما تركوه ولا بين الزكاة وغيرها كالكافر. و لان الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع دون المخالف. و في خبر سليمان بن خالد ما يوهم الهدم لانه قال للصادق (عليه السلام) انى منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلوتين اقضى ما فاتنى قبل معرفتي فقال (عليه السلام) لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. و الإجماع واقع على عدم العمل بظاهره فان ما تركه المخالف يجب عليه قضاؤه إنما الكلام فيما يفعله وقد أوله الأصحاب بأن سليمن بن خالد كان يقضى صلاته التي صلاها فاسماها فائتة باعتبار إخلاله فيها بما أحل به من الشرائط والأركان وهذا الحديث يؤيد ما قلناه من ان الصلاة فاسدة ولكن لا يجب قضاؤها مع ان في سند الحديث ضعفا فلا يصلح دليلا على الهدم. بقي في المسئلة بحث آخر وهو أن الأصحاب صرحوا هنا بان المخالف انما يسقط عنه قضاء ما صلاة صحيحا عنده كما قد بينا وتوقف جماعة منهم فيما صح عندنا خاصة وفي باب الحج عكسوا الحال فشرطوا في عدم اعادة الحج ان لا يخل بركن عندنا لا عندهم. وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد (رحمه الله) وأطلق جماعة منهم عدم اعادة ما صلوه وفعلوه من الحج وكذلك النصوص مطلقة وانما حصل الاختلاف في فتوى جماعة المتأخرين والفرق غير واضح. و اما سقوط القضاء عن عادم المطهر، فلعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ولم يثبت هكذا استدل ms4843 عليه المصنف في المخ. و منع الأول ظاهر لان القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما وانما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا والأمر الجديد حاصل وهو قوله (صلى الله عليه وآله) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولا يشترط في تسميتها فريضة تعيين المفروض عليه بل هي فريضة في الجملة ومن ثم لم ينسبها الى مفروض عليه في الخبر. و يدل عليه أيضا قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك الحديث ودلالته أوضح من حيث انه لم يسمها فريضة بل علق الحكم على الصلاة، خرج من ذلك ما اجمع على عدم قضائه فيبقى الباقي. فإن قيل قوله: (فذكرتها) يدل على ان الخبر مخصوص بالناسي أو به وبالنائم لأن فاقد الطهور ذاكر للفريضة قبل دخول وقت الأخرى فيكون هذا الخبر مثل قوله (صلى الله عليه وآله) من نام عن صلاة أو نسيها، ولا نزاع فيه. قلنا لا نسلم أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر بل يمكن فرضه وان استمر العلم. سلمنا لكن يتناول ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر وذكرها في وقت اخرى وجب عليه ح قضاؤها للأمر به في الحديث ومتى ثبت هذا الفرد ثبت غيره لعدم القائل بالفرق. سلمنا لكن الخبر يتناول الناسي والنائم وغيرهما فيعود الذكر الى من يمكن تعلقه به وذلك لا يوجب التخصيص به ويؤيد ذلك ما رواه زرارة أيضا عن الباقر (عليه السلام) فيمن صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا، فذكر فيه الناسي والذاكر ثم علق الأمر بالقضاء على الذكر، ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام) إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها ms4844 فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص الحديث ووجه الدلالة قوله (عليه السلام) صلاها بغير طهور فإنه يشمل بإطلاقه القادر على تحصيل الطهور والعاجز عنه ومتى وجب القضاء على تارك الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق اولى وقد تقدم البحث عن هذه المسئلة في باب التيمم وهذا القدر متمم لما هناك وقد ظهر منهما ان وجوب القضاء هنا أرجح. PageV03P224: ____________ PageV03P225: ____________ PageV03P226: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى خبر زرارة الذي تقدم آنفا. ____________ (2) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4 PageV03P227: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 1 (2) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات حديث: 4 (3) الوسائل باب (6) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث: 3 PageV03P228: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى: ص 423 ما هذا لفظه (ويجب قضاء الفوائت كما هو، فلو فاته الصلاة في الحضر فسافر قضى أربعا، بلا خلاف بين العلماء. وان فاته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)) [2] سند الحديث كما في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة) ____________ (3) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت حديث: 3 PageV03P229: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا كلام الشارح (قدس سره) في روض الجنان ص 358 [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@012 (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما) الاسراء: 23 [3] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@013 (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزلة: 7- 8 [4] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@019 (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) آل عمران: 75 [5] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@019 (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) آل عمران: 75 PageV03P230: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب قضاء ms4845 الصلوات حديث: 1 ولفظ الحديث (عن على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا) PageV03P231: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (60) من أبواب المواقيت حديث: 1 (2) الوسائل باب (19) من أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1 (3) الوسائل باب (18) من أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 2 PageV03P232: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام الشارح [2] اى لا دلالة في الخبر الأول، وهو خبر مرازم على جواز الاكتفاء بالظن في النوافل أيضا فضلا عن المفروض. PageV03P233: ____________ (no page number): ____________ [3] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة التي عندنا، والظاهر ان الصحيح حرج بالحاء المهملة. ____________ (1) الوسائل باب (30) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث: 2 (2) جامع احاديث الشيعة، باب (8) من أبواب المقدمة، حديث: 6 نقلا عن عوالي اللئالى PageV03P234: ____________ (no page number): ____________ [1] وتتمة عبارة الروض هكذا (ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. ويكرره ثلاث مرات، ثم يصلى الظهر، فيحصل إلخ) PageV03P235: ____________ (no page number): ____________ (1) الفروع، ج 1 ص 126 وفي الوسائل، باب (19) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث: 1 (2) الفقيه ج 1 ص 184 وفي الوسائل، باب (18) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث: 2 ورواه في الفروع، ج 1 ص 126 بتفاوت يسير في بعض ألفاظه. PageV03P236: ____________ (no page number): ____________ [2] أي (الإسلام يجب ما قبله) مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 199 و204 و205 ____________ (1) الوسائل باب (20) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 1 ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمد ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله، وان يفعل فلا شيء عليه) (3) الأنفال: (38) (4) الوسائل باب (3) من أبواب المستحقين للزكاة حديث: 2 PageV03P237: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة البقرة: 43 PageV03P238: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 وأورد قطعة منه ms4846 في باب (4) من تلك الأبواب حديث: 1 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (5) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (6) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P239: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 وتمام الحديث (فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر على قولك لهذا الرجل حين استفتاك، فان لم يكونوا مؤمنين! قال: فضحك، ثم قال: ما أراك بعد إلا هاهنا، يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لا يؤتم به، ثم قال: يا زرارة أما تراني قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم) (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 9 (4) الوسائل باب (33) من أبواب أحكام المساجد حديث: 4 PageV03P240: ____________ (no page number): ____________ [3] الموجود في النسختين المخطوطتين اللتين عندنا (من ترك ثلاث جماعات) بالألف المشالة. وفي النسخة المطبوعة (من ترك ثلاث جمعات) بدون الالف، كما في الفقيه، ولعله (قدس سره) استدل بهذا الحديث باعتبار كون صلاة الجمعة أحد أفراد صلاة الجماعة مع إلغاء خصوصية الجمعة. ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 و3 و5 (2) الفقيه، باب الجماعة وفضلها (4) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 13 (5) سنن أبي داود، ج 1 كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة، حديث: 547 وفي شرحه (قال زائدة: قال السائب: يعنى بالجماعة الصلاة في الجماعة) (6) روض الجنان ص 362. PageV03P241: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي العروة الوثقى كذلك (فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما) ____________ (2) جامع احاديث الشيعة باب (1) من أبواب صلاة الجماعة وأحكامها حديث: 11 ورواه في المستدرك باب (1) من أبواب الجماعة حديث: 3 PageV03P242: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (على بن حاتم، ms4847 عن احمد بن على، قال: حدثني محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن سليمان، قال: ان عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث، منهم: يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام). وسماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال محمد بن سليمان: وسألت الرضا (عليه السلام) عن هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الى ان قال: فاصطف الناس خلفه، فانصرف إليهم فقال: ايها الناس إلخ. فعلم من ذلك ان قوله (قدس سره): (إسحاق بن عمار عن الرضا (عليه السلام)) غير سديد. ____________ (1) راجع روض الجنان ص 362 (2) الوسائل باب (10) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 1 (3) الوسائل باب (10) من أبواب نافلة شهر رمضان حديث: 2 PageV03P243: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب نافلة شهر رمضان، حديث: 6 (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (3) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (4) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 (5) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5. PageV03P244: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8 PageV03P245: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار) [6] قال العلامة الممقاني في (مقباس الهداية في علم الدراية) عند شرحه للمذاهب الفاسدة (ومنها البترية بضم الباء الموحدة وقيل: بكسرها، ثم سكون التاء المثناة من فوق، فرق من الزيدية، إلى قوله: وثانيهما انه بتقديم التاء المثناة من فوق على الباء الموحدة، وهو الذي اختاره الفاضل الكاظمي في تكملة النقد.) [7] وذلك لانه (عليه السلام) عبر في رواية طلحة بقوله: (لم يحتلم) وعدم الاحتلام ms4848 لا ينافي البلوغ، بخلاف رواية غياث فإنه عبر فيها بقوله: (لم يبلغ الحلم) فإنه ظاهر في عدم البلوغ كما لا يخفى. [8] المراد بالأولى هي رواية إسحاق المتقدمة. ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 (2) الوسائل باب (3) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 5 ولفظ الحديث (عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: انا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بنى خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع سنين الحديث) (4) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8 (5) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 PageV03P246: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن البيهقي ج 3 ص 91 باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ، وفيه (فقدموني بين أيديهم وانا ابن سبع سنين أو ست سنين الحديث) [2] اى يترك بعض اجزاء الصلاة، أو بعض شرائطها. ____________ (3) الوسائل باب (30) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 ولفظ الحديث (ان الامام ضامن للقراءة) (4) هود: 113. PageV03P247: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن إسماعيل الجعفي) [5] قال في المنتهى: العدالة شرط في الإمام، ذهب إليه علمائنا اجمع، وبه قال مالك واحمد: في إحدى الروايتين. ونقله السيد المرتضى عن أبي عبد الله البصري، محتجا بإجماع أهل البيت (عليهم السلام)، وكان يقول: ان إجماعهم حجة. ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (2) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (4) الوسائل باب (10) من أبواب صلاة الجماعة حديث- 5 PageV03P248: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 8 (2) الوسائل باب (29) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث: 4 وتمام الحديث (فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين (عليه السلام) فصلى اربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل الى جنبه، يا أبا الحسن صليت اربع ركعات لم تفصل بينهن؟ فقال: اما انها اربع ركعات مشبهات، وسكت، فو الله ما عقل ما قال له:) (3) سنن أبي داود، ج ms4849 1 كتاب الصلاة، باب الجمع في المسجد مرتين، حديث: 574 ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبصر رجلا يصلى وحده، فقال: الا رجل يتصدق على هذا فيصلي مع) (4) سنن أبي داود ج 1 باب امامة الزائر حديث: 596 ولفظ الحديث (وليؤمهم رجل منهم) PageV03P249: ____________ (no page number): ____________ (1) مسند احمد بن حنبل ج 2 ص 311 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ولد الزنا اشر الثلاثة) (2) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (3) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (5) سنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 80 باب ما روى في النهي عن الإمامة جالسا، وبيان ضعفه، وفيه (لا يؤمن أحد بعدي جالسا) PageV03P250: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1 (2) جامع احاديث الشيعة، باب (23) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 2 ولفظ الحديث (عن الدعائم عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: لا تؤم المرأة الرجال) وراجع الوسائل، باب (20) من أبواب صلاة الجماعة، فإن أخبار الباب تدل بمفهومها على المقصود. ومن طريق العامة ما رواه ابن ماجة في سننه ج 1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (78) باب في فرض الجمعة، وفيه (الا، لا تؤمن امرأة رجلا) PageV03P251: ____________ (no page number): ____________ [4] قال الشهيد (قدس سره) في روض الجنان ص 365 ما هذا لفظه (وأولوية الهاشمي مشهورة بين المتأخرين، وأكثر المتقدمين لم يذكروه، قال في الذكرى: ولم نره مذكورا في الاخبار الا ما روى مرسلا، أو مسند بطريق غير معلوم من قول النبي (صلى الله عليه وآله): قدموا قريشا ولا تقدموها، وهو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه انتهى وفي جامع احاديث الشيعة، باب (5) من أبواب الصلاة على الميت، حديث: 2 ما هذا ms4850 لفظه (واستدل عليها أيضا بما في فقه الرضا (عليه السلام). واعلم ان اولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي. فإن كان في القوم رجل من بنى هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي اه) ____________ (1) صحيح مسلم ج 1 كتاب المساجد ومواضع الصلاة (53) باب من أحق بالإمامة حديث: 290 و291 ولفظ الحديث (ولا يؤمن الرجل، الرجل في سلطانه) وفي أخر (ولا تؤمن الرجل في اهله ولا في سلطانه) (2) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة، قطعة من حديث: 1 (3) سنن أبي داود، ج 1 كتاب الصلاة، باب امامة الزائر حديث: 596 ولفظ الحديث (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: من زار قوما فلا يؤمهم الحديث) PageV03P252: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود ج 1 كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة، حديث: 582 وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (46) باب من أحق بالإمامة، حديث: 980 ورواه البخاري والترمذي والنسائي، فراجع. (2) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (3) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1. PageV03P253: ____________ PageV03P254: ____________ (no page number): ____________ [2] قطعة مما كتبه (صلوات الله عليه) للأشتر النخعي لما ولاه على مصر واعمالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن ابى بكر: فراجع رقم (53) من أبواب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين على (عليه السلام) في نهج البلاغة. ____________ (1) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 ولفظ الحديث (قال: وفي حديث أخر، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها) وفي رواية العلل قوله (فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها) وعن السيد المرتضى في كتاب جمل العلم (وقد روى إذا تساووا فأصبحهم وجها) وفي رواية فقه الرضا (فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها) راجع جامع احاديث الشيعة باب (25) في صلاة الجماعة حديث: 7 و8 و9 (3) الحجرات: ى 13 PageV03P255: ____________ (no page number): ____________ [1] المراد بالتعريفين، أحدهما قوله (الأقوى التزاما إلخ) وثانيهما قوله (وقيل ان التقوى إلخ) ____________ (2) الحجرات: 13 PageV03P256: ____________ (no ms4851 page number): ____________ [4] سنده كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن على بن يقطين، عن أبيه على بن يقطين) ____________ (1) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة، قطعة من حديث: 1 وفيه (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يتقدم القوم أقرأهم للقران) وعن الفقيه (قال: على (ع) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يؤمكم اقرئكم ويؤذن لكم خياركم، وفي حديث أخر أفصحكم) راجع جامع احاديث الشيعة باب (25) في صلاة الجماعة حديث: 16 (2) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 (3) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث: 7 (5) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11 PageV03P257: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن جهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي) [5] اى نقل الشيخ في الكتابين، التهذيب والاستبصار. ____________ (1) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10 وأورد صدر الحديث في باب (19) من تلك الأبواب حديث: 4 (2) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 (4) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 3 PageV03P258: ____________ (no page number): ____________ [1] نقلها الشيخ في التهذيب في موضعين، أحدهما في أواخر باب الزيادات، وفيه (العباس) كما في الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة ذيل حديث: 3 وباب (25) من أبواب صلاة الجنازة، حديث: 1 وثانيهما في باب فضل المساجد وفضل الجماعة، وفيه (أبي العباس) وكذا في الاستبصار، باب المرأة تؤم النساء حديث: 5 [3] يعنى المصنف والشارح ____________ (2) الوسائل باب (20) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 12 PageV03P259: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (72) من أبواب الجماعة حديث: 1 PageV03P260: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (41) من أبواب الجماعة حديث: 1 (2) الوسائل باب (40) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (3) الوسائل باب (40) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 (4) الوسائل باب (43) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 PageV03P261: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ms4852 باب (72) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (2) الوسائل باب (41) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (3) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (4) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (5) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 PageV03P262: ____________ (no page number): ____________ [1] وسنده كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن على بن فضال، عن أبي المعزى حميد بن المثنى، عن عمران عن محمد بن على) [3] سنده كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك) ____________ (2) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 PageV03P263: ____________ (no page number): ____________ [2] قال الشيخ (رحمه الله) في التهذيب ما هذا لفظه: وفقه هذا الحديث انه انما قال: ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، لأنه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر وإذا كانت صلاة العصر انما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته، لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر الا على جهة القضاء ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شيء ويحتسب به من النوافل. ____________ (1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6- 5 (5) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 PageV03P264: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (2) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (266) باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون، حديث (360) ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)) ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وامام قوم وهم له كارهون) وفي معناه ما رواه في الوسائل، باب (27) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 PageV03P265: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 3 ms4853 (2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 5 (3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 وفيه (والأعرابي لا يؤم المهاجرين) PageV03P266: ____________ (no page number): ____________ [5] سند الحديث كما في الكافي (جماعة، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابى بصير) [6] قوله: (الدالة) صفة للروايات الثلاثة ____________ (1) مسند احمد بن حنبل ج 2 ص 311 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولد الزنا اشر الثلاثة) (2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 (3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 (7) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P267: ____________ (no page number): ____________ [3] وفي النسخة التي عندنا من التهذيب ونقله في الوسائل أيضا (عن جعفر عن أبيه) بإسقاط لفظة (أبي) فراجع وعليه فلا إشكال ____________ (1) الوسائل باب (24) من أبواب التيمم حديث: 2 مع اختلاف في الألفاظ بين الكتب الثلاثة (2) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 (4) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5- 7 PageV03P268: ____________ (no page number): ____________ [2] اى الاخبار المجوزة [3] أي الحكم بالطريق الاولى في إمامة المتيمم بالمغتسل من تلك الأدلة غير ظاهرة ____________ (1) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5- 7 PageV03P269: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (2) الوسائل باب (37) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P270: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (2) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 (3) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8 (4) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 (5) الوسائل باب (38) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 PageV03P271: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (38) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (2) صحيح مسلم باب (8) من كتاب الايمان حديث 32- 38 ولفظ بعضها (عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله ms4854 عليه وآله وسلم) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرء @QUR@06 إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر ) PageV03P272: ____________ (no page number): ____________ [2] لا يخفى ان الصدوق (قدس سره) في الفقيه ذكر هذه العبارة عقيب مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، الواردة في الصلاة خلف اليهودي. ____________ (1) الوسائل باب (36) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 PageV03P273: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام المنتهى PageV03P274: ____________ (no page number): ____________ [1] قد مر في صلاة الجمعة عند قول المصنف (وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية) PageV03P275: ____________ (no page number): ____________ [3] نقل الشارح في روض الجنان 369 عن الشيخ ره ما هذا لفظه: وذهب الشيخ ره الى اشتراط إدراك المأموم تكبيرة ركوع الإمام في إدراك الركعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال: قال لي: ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. و حمل على ان المراد بالتكبير نفس الركوع. و يمكن الجواب بمنع دلالته على عدم إدراك الركعة لو دخل حينئذ، بل على انه لا يدخل معهم، وجاز ان يكون تركه أفضل، مع انه يدرك الركعة لو خالف، ونحن نقول بذلك فان ترك الدخول ح معهم اولى خروجا من خلاف الشيخ والاخبار الصحيحة، ولكن ان خالف ودخل أدرك الركعة للخبرين السابقين، فإنهما صريحان في ذلك مع ان فيه جمعا بين الاخبار، بخلاف ما لو عمل بالأخبار الثانية على الوجه الذي ذكره الشيخ فإنه يلزم منه اطراح الاولى، وجمع الشيخ بينهما بحمل إدراك الإمام في الركوع على إدراكه والمأموم قد صار في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع الإمكان مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك وما ذكرناه اولى وأوفق للظاهر. ____________ (1) الوسائل باب (45) و(46) من أبواب صلاة الجماعة فراجع (2) الوسائل باب (26) من أبواب صلاة الجمعة: وعنوان الباب (باب وجوب صلاة الجمعة على ms4855 من لم يدرك الخطبة واجزائها له وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ولو بإدراك الركوع في الثانية إلخ) (4) الوسائل باب (44) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P276: ____________ PageV03P277: ____________ (no page number): ____________ [1] ما كان من حيال- كا [2] المقصورة الدار الواسعة والمحصنة. أو هي أصغر من الدار، كالقصارة بالضم. فلا يدخلها الا صاحبها، والجمع المقاصير، مجمع البحرين. PageV03P278: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (62) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 2 وباب (59) من تلك الأبواب حديث: 1 (2) الوسائل الباب (62) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 (3) الوسائل باب (59) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1 (4) الوسائل باب (59) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1 PageV03P279: ____________ (no page number): ____________ [3] لعله اقتباس عن الحديث الشريف عن النبي (صلى الله عليه وآله): النساء عي وعورات فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت: راجع الوسائل باب (24) من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، قطعة من حديث: 6 ____________ (1) الوسائل باب (60) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (2) الوسائل باب (62) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 2 (4) الوسائل باب (30) من أبواب أحكام المساجد حديث: 1 PageV03P280: ____________ (no page number): ____________ (1) منهم بقدر شبر (يسيرا خ ل) يب (2) بقطع سيل (سبيل خ ل) فقيه (3) وكان- يب فقيه (4) انها- فقيه PageV03P281: ____________ (no page number): ____________ (1) رجل- كا، يب (2) الوسائل باب (63) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 (3) الوسائل باب (60) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 PageV03P282: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل أورد قطعة منه في باب (63) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 وقطعة منه في باب (10) من أبواب السجود حديث: 4 (2) الوسائل باب (11) من أبواب السجود حديث: 2 PageV03P283: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (10) من أبواب السجود حديث: 1 (2) الوسائل باب (29) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك: وقال الأخر: أنا كنت امامك، فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال كل واحد منهما: كنت ائتم بك؟ قال: صلاتهما فاسدة، وليستأنفا) PageV03P284: ____________ (no ms4856 page number): ____________ [8] سند الحديث كما في التهذيب (عن الحسين، عن ابان، عن الفضيل بن يسار) ____________ (1) الوسائل باب (58) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1 ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تكونن في العثكل (العيكل خ ل) قلت، وما العثكل؟ قال: ان تصلى خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام اجزئه، فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته) (2) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (3) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة فراجع (4) الوسائل باب (5) من أبواب مكان المصلى، حديث: 9 (5) الوسائل باب (57) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (6) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج) (7) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 2 PageV03P285: ____________ (no page number): ____________ [4] لم نعثر على هذه العبارة، نعم نقل هذا المضمون في الوسائل باب (27) من أبواب صلاة الجماعة، وباب (2) من أبواب قواطع الصلاة، فلاحظ [5] لم نعثر على هذه العبارة، نعم نقل هذا المضمون في الوسائل باب (27) من أبواب صلاة الجماعة، وباب (2) من أبواب قواطع الصلاة، فلاحظ ____________ (1) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع (2) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 (3) الوسائل باب (28) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 (6) الوسائل، باب (43) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 (7) الوسائل، باب (72) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 (8) الوسائل، باب (41) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 3 PageV03P286: ____________ PageV03P287: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1 ولفظ الحديث (قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام) (3) الوسائل باب (5) من أبواب مكان المصلى قطعة من حديث: 9 (4) الوسائل باب (19) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P288: ____________ (no page number): ____________ [2] لا يخفى ms4857 ان المنقول عنه في التهذيب والكافي، هو أبو جعفر الباقر (عليه السلام). وأيضا في الفقيه نقله من رسالة أبيه إليه فراجع ____________ (1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (28) باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول حديث 122 و123 ورواه في جامع احاديث الشيعة، باب (29) في صلاة الجماعة، حديث: 10 نقلا عن الشيخ ورام في تنبيه الخواطر، وليس فيهما (ثم الصبيان ثم النساء) (3) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 وأورد قطعة منه في باب (8) من تلك الأبواب حديث: 1 (4) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 6 PageV03P289: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود، ج 1، باب مقام الامام من الصف، حديث: 681 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): وسطوا الامام وسدوا الخلل) (2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 (3) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11 (4) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10 (5) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 6 والحديث عن يعقوب بن يقطين كما في الكافي والتهذيب فلاحظ PageV03P290: ____________ (no page number): ____________ [9] صحيح البخاري، باب إذا صلى ثم أم قوما، ولفظ الحديث (عن جابر قال: كان معاذ يصلى مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم يأتي قومه فيصلي بهم) وفي سنن ابى داود: ج 1 (باب من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم) حديث: 575- 578) ولفظ بعضها (عن جابر بن يزيد الأسود عن أبيه انه صلى مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بها فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا فقال (لا تفعلوا: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الامام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة) ____________ (1) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 5 (2) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 (3) لكن ms4858 لا يخفى ان الراوي في الفقيه حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (عليه السلام)، لا الحلبي فراجع (4) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4- 1 (5) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (6) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (7) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (8) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 PageV03P291: ____________ PageV03P292: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني الا ان يوجد دليل أخر لأصل الجواز ولاستحبابه. ____________ (1) سنن أبي داود (باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، حديث: 579 ولفظ الحديث (عن سليمان بن يسار- يعنى مولى ميمونة- قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون: فقلت الا تصلى معهم؟ قال قد صليت، انى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) (2) جامع احاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف حديث- 13 PageV03P293: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله (قدس سره) (أو يريهم الصلاة) أي يريهم أنها صلاة النافلة والحال انها لا تكون صلاة النافلة بل الفريضة. ____________ (1) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8 (3) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 (4) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 (5) الوسائل باب (2) من أبواب الوضوء حديث: 1 (6) الوسائل باب (58) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 PageV03P294: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في الشرح ص 372 بعد نقلهما: ما هذا لفظه (والخبران ضعيفا السند، ويمكن حمل الأمر في الأول (أي ما عن العامة) على الاستحباب. والنهي في الثاني (المنقول عن أمير المؤمنين (عليه السلام)) على الكراهة، جمعا بينهما وبين الاخبار الصحيحة إلخ) [4] سند الحديث كما في التهذيب (سعد، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح) [5] سنن أبي داود: ج 1 باب التشديد في ترك الجماعة حديث: 547 ولفظ الحديث (عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بد ولا تقام فيهم الصلاة ms4859 إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية) ____________ (1) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (54) باب صلاة الرجل خلف الصف وحده حديث: 1003 و1004 (3) الوسائل باب (57) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P295: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة فراجع. (2) الوسائل باب (70) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (3) الوسائل باب (57) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (4) سنن أبي داود: ج 1 باب من يستحب ان يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر حديث: 674- 675 ولفظ الأول منهما (عن أبي سعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليليني منكم أولوا الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وأيضا سنن أبي داود: ج 1 باب مقام الصبيان من الصف حديث: 677 ولفظ الحديث (قال أبو مالك الأشعري: إلا أحدثكم بصلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: فأقام الصلاة، وصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته الحديث) PageV03P296: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (35) من أبواب المواقيت حديث: 9 PageV03P297: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 (2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (3) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 (4) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 (5) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8 PageV03P298: ____________ (no page number): ____________ (1) الأعراف: 204 (2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (3) الأعراف: 204 (4) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (5) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 12 (6) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (7) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P299: ____________ (no page number): ____________ [2] اى التنصيص بترك القراءة في الأخيرتين ____________ (1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11 (3) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1- 5 (4) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 (5) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة ms4860 حديث: 4 (6) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 14 PageV03P300: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8 (2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 PageV03P301: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1- 5 PageV03P302: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 (2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 (3) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 PageV03P303: ____________ (no page number): ____________ [2] وحاصل المراد ان الروايتين أحدهما خاصة بالإخفاتية، وهي صحيحة بكر بن محمد، والأخرى مطلقة في الإخفاتية والجهرية، وهي حسنة زرارة، فيمكن الجمع بينهما بأحد الوجهين، اما الحكم بتعميم التسبيح في الإخفاتية والجهرية، أو اختصاص الإخفاتية بالتسبيح. [3] قال في روض الجنان ص 373 ما هذا نص عبارته: واما الجهرية في أخيرتيها، ففيها أقوال: أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح، كما لو كان منفردا، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو قول الشيخ: الثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا، وهو ظاهر جماعة منهم المصنف في المختلف، وان كانت إخفاتية، ففيها أقوال: أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا، وهو الظاهر من كلام المصنف هنا. وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو اختياره في القواعد، والشيخ (رحمه الله). وثالثها سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين، مخيرا بين الحمد والتسبيح، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة كما مر. ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله، أو قراءة الحمد مطلقا، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد، ولكل واحد من هذه الأقوال شاهد من الاخبار. وما تقدم طريق الجمع بينها وبين الصحيح منها. ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الاخبار، انتهى ____________ (1) الوسائل باب (31) من أبواب الجماعة حديث: 6 PageV03P304: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 11 (2) الوسائل باب (31) من أبواب صلاة الجماعة ms4861 حديث: 9 PageV03P305: ____________ (no page number): ____________ (1) جامع احاديث الشيعة (53) باب وجوب متابعة المأموم للإمام.) حديث: 7- 8 PageV03P306: ____________ PageV03P307: ____________ (no page number): ____________ [1] وهما الأصل وصدق الجماعة ____________ (2) روض الجنان ص 373 نقلا عن الصدوق (قدس سره). PageV03P308: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 PageV03P309: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (2) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 PageV03P310: ____________ (no page number): ____________ [1] طريق الصدوق اليه كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الفضيل بن يسار، فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه، عن على بن الحسين السعدآبادي، عن احمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار) ____________ (2) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (3) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 PageV03P311: ____________ (no page number): ____________ [3] قوله: وحمل الأمر عطف على قوله: ويمكن التخيير ____________ (1) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 (2) الوسائل باب (48) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6 PageV03P312: ____________ (no page number): ____________ [1] اى في قول المصنف في المتن PageV03P313: ____________ PageV03P314: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك) ____________ (1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 6 ولفظ الحديث (وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر) PageV03P315: ____________ (no page number): ____________ [6] قال الصدوق في الفقيه (وهذه الاخبار ليست بمختلفة والمصلى فيها بالخيار بأيها أخذ جاز) [7] حق العبارة ان يقال: (فنسبة المنع الى الصدوق على ما في المختلف إلخ) ____________ (1) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (2) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 6 (3) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة ms4862 حديث: 7 (4) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 8 (5) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 PageV03P316: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (53) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (2) الوسائل باب (51) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 PageV03P317: ____________ (no page number): ____________ [2] عبارة المنتهى، ص 367 هكذا (مسئلة. ولا يشترط فيها نية الإمام، الإمامة، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة وبه قال الشافعي: وقال الأوزاعي: عليه ان ينوي إمامة من يأتم به، رجلا كان أو امرأة، وهو قول احمد، وقال أبو حنيفة: يشترط لو أم النساء) ولا يخفى عدم استفادة ما نسبه الشارح (قدس سره) الى أبي حنيفة من هذه العبارة. ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب التعقيب حديث: 7 PageV03P318: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي بعض النسخ المخطوطة (مع العلم بكونه اماما) بحذف كلمة (عدم) [2] قال في المنتهى: ص 367 ما هذا لفظه (لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فتوضأ رسول الله (ص) ووقف يصلى فتوضأت ثم جئت فوقفت على يساره فأخذ بيدي فأدارني من وراءه الى يمينه) PageV03P319: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (29) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 وفي الفقيه هكذا (قال أحدهما كنت أئتم بك وقال الأخر كنت ائتم بك فصلاتهما إلخ) (2) الوسائل باب (5) من أبواب مقدمة العبادات حديث: PageV03P320: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب مقدمة العبادات حديث: 3 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته) PageV03P321: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود: ج 1 باب الجمع في المسجد مرتين حديث 574 ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبصر رجلا يصلى وحده فقال: «الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» ورواه في جامع احاديث الشيعة باب (57) في صلاة الجماعة ms4863 حديث: 9- 10 ولفظ الثاني (روى ان اعرابيا جاء الى المسجد وقد فرغ النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه من الصلاة فقال: الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام شخص، فأعاد صلاته وصلى به) (2) الوسائل باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9 (3) جامع احاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف، حديث: 13 ولفظه (المبسوط وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا فرقتين، وكل فرقه تقاوم العدو، جاز ان يصلى بالفرقة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم يصلى بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ببطن النخل إلخ وفي صحيح مسلم ج 1 (57) باب صلاة الخوف حديث: 305 الى 312 ولفظ بعضها (ان جابرا أخبره انه صلى مع رسول الله صلاة الخوف، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين) (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (54) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 PageV03P322: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع تعليقة 1 في ص 33 من طبعتنا (2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب 46 من أبواب صلاة الجماعة، حديث: 1 (3) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 PageV03P323: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (2) المائدة: 21 (3) الوسائل باب (46) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 PageV03P324: ____________ (no page number): ____________ [5] سنده كما في التهذيب (الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار) ____________ (1) الوسائل باب (44) من أبواب مكان المصلى حديث: 2 (2) الوسائل باب (70) من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث: 1 (3) الوسائل باب (70) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (4) الوسائل باب (70) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 وذيله PageV03P325: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 (2) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (3) الوسائل باب (47) من ms4864 أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 PageV03P326: ____________ (no page number): ____________ (1) أي في الحديث الثاني (2) أي في الحديث الثالث (3) أي في الحديث الأول PageV03P327: ____________ PageV03P328: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب (سعد، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله) ____________ (1) الوسائل باب (47) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7 (2) الوسائل باب (17) من أبواب القنوت حديث: 1 PageV03P329: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (66) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (2) الوسائل باب (66) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P330: ____________ (no page number): ____________ [2] ليست هذه الجملة في الكافي والتهذيب المطبوعين، ولكنها موجودة في النسخ المخطوطة من الكتاب عندنا، وفي كتاب جامع احاديث الشيعة، باب (59) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 [5] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد) وكما في التهذيب هكذا (احمد، عن الحسين (الحسن خ ل) عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد) [6] لعله إشارة الى ما في المنتهى من قوله: ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن سليمان بن خالد ____________ (1) الوسائل باب (56) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (3) الوسائل باب (56) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (4) الفقيه، باب الجماعة وفضلها، من رسالة أبيه اليه. ويؤيده ما في جامع احاديث الشيعة، باب (59) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 نقلا عن فقه الرضا (عليه السلام). PageV03P331: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة الى ما في الرواية (الصلاة على ما افتتحت عليه) وقد مر مرارا. [3] عطف على قوله قبل ذلك: (انى ما رأيت شيئا أخر غيرهما) والمراد من الضمير في قوله: (ظاهرهما) روايتي سليمان بن خالد وسماعة. ____________ (1) سورة محمد: 33 PageV03P332: ____________ (no page number): ____________ [1] حيث قال: واستقرب المصنف في التذكرة والنهاية، الاستمرار، اقتصارا في قطع الفريضة، أو ما هو في حكم القطع، على مورد النص. [3] رواه في عوالي اللئالى. ms4865 وبمضمونه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة باب (2) من أبواب النية حديث: 2 ولفظ الحديث (عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه) ____________ (2) الوسائل باب (63) من أبواب المواقيت، حديث: 1 ومحل الشاهد فيه قوله (عليه السلام): (فإنما هي أربع مكان اربع) PageV03P333: ____________ (no page number): ____________ [4] تقدم ما يدل على ذلك أنفا، فراجع ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب النية حديث: 1 و3 ولكن في الحديثين (هي التي قمت فيها وأنت في الفريضة على الذي قمت له) (2) سورة محمد: 33 (3) الوسائل باب (56) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 و2 (5) سورة محمد: 33 PageV03P334: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 PageV03P335: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن على بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن) ____________ (1) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (2) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5 (4) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (5) الوسائل باب (49) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 PageV03P336: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام الشارح ____________ (2) صحيح مسلم (57) باب صلاة الخوف حديث: 310 وفي الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 1 PageV03P337: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (64) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4 PageV03P338: ____________ (no page number): ____________ [1] اى قبل تسليم الإمام ____________ (2) الوسائل باب (64) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2 (3) الفقيه باب آداب صلاة الجماعة ص 132 (4) الوسائل باب (64) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (5) جامع احاديث الشيعة باب (73) في صلاة الجماعة حديث: 2 وأورده في التهذيب ص 227 PageV03P339: ____________ (no page number): ____________ (1) جامع احاديث الشيعة باب (73) في صلاة الجماعة حديث: 1 وأورده في التهذيب في أمر باب زيادات ms4866 الجماعة ص 333 (2) الوسائل باب (51) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1 (3) الوسائل باب (2) من أبواب التعقيب حديث: 7 والحديث مروي عن عمار كما في الوسائل والتهذيب فلاحظ ولعل لفظ (سماعة) من أغلاط النساخ. PageV03P340: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (52) من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 (2) الوسائل باب (52) من أبواب صلاة الجماعة قطعة حديث: 1 (3) الوسائل باب (20) من أبواب القنوت حديث: 1 (4) الوسائل باب (14) من أبواب التعقيب حديث: 1 (5) الوسائل باب (38) من أبواب التعقيب حديث: 1- 2- 3 ففيه (إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك وفي أخر: إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك) PageV03P341: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (19) من أبواب التعقيب حديث: 1- 2 وفيه (عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف الا بانصراف لعن بنى أمية) وفي أخر (قالا سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء فلان وفلان وفلان ويسميهم ومعاوية وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية) (2) الوسائل باب (24) من أبواب لباس المصلى، فراجع (3) الوسائل باب (53) من أبواب لباس المصلى، فراجع PageV03P342: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: (101) PageV03P343: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: (102) (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 1 (3) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 7 (4) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 5 ولا يخفى ان من قوله: (وقد رخص إلخ) عين عبارة الفقيه، فراجع باب صلاة الخوف ولكن في الوسائل نقله بتغيير ما فلاحظ PageV03P344: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 8 PageV03P345: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 2 (2) الفقيه باب (35) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة والموافقة والمسايفة حديث: 7 وفي الفقيه هكذا (وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رض يقول: رويت إلخ) ثم قال: ورواه حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV03P346: ____________ PageV03P347: ____________ (no page number): ____________ [1] اى ms4867 على الطائفة المصلية [3] سنن النسائي ج (3) كتاب صلاة الخوف، وسنن ابى داود، ج (2) حديث: 1236 ولفظ الحديث (عن ابى عياش الزرقي، قال: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر، فقال المشركون لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر الحديث) ____________ (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 1- 2- 3- 4 PageV03P348: ____________ (no page number): ____________ [1] جامع احاديث الشيعة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف رقم 13 ولفظه هكذا (المبسوط: وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا فرقتين وكل فرقة تقاوم العدو جاز ان يصلى بالفرقة الأولى ركعتين ويسلم بهم، ثم يصلى بالطائفة الأخرى ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ببطن النخل وروى ذلك الحسن عن أبي بكرة ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا صلى) PageV03P349: ____________ (no page number): ____________ [3] عطف على قوله: قبل أسطر (مثل صحيحة زرارة) وكذا قوله فيما بعد (وحسنة محمد بن عذافر) ____________ (1) البقرة: 239 (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 8 (4) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 2 PageV03P350: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 7 (2) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف ذيل حديث: 3 (3) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 3 PageV03P351: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 1- 2 (2) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 3 (3) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث: 14 PageV03P352: ____________ PageV03P353: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة فراجع. PageV03P354: ____________ (no page number): ____________ [1] اى مع عدم القضاء PageV03P355: ____________ (no page number): ____________ [5] والخمر بالتحريك ما واراك من خزف أو جبل أو شجر، ومنه قوله (عليه السلام): لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، أي لا تستند إليه ms4868 في صلاتك مجمع البحرين ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب القيام حديث: 3 والحديث مروي عن الصادق (عليه السلام) (2) آل عمران: 191 (3) الوسائل باب (1) من أبواب القيام حديث: 1 (4) الوسائل باب (1) من أبواب القيام حديث: 10 (6) الوسائل باب (10) من أبواب القيام حديث: 2 PageV03P356: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد، عن النضر، عن ابن سنان) ____________ (2) الوسائل باب (10) من أبواب القيام قطعة من حديث: 1 (3) الوسائل باب (10) من أبواب القيام حديث: 3 (4) الوسائل باب (10) من أبواب القيام حديث: 4 ولفظ الحديث عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن الرجل يصلى متوكئا على عصا، أو على الحائط؟ (قال: (عليه السلام) لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط) (5) الوسائل راجع حديث: 1 من باب (15) من أبواب ما يسجد عليه، وباب (1) من أبواب القيام حديث: 6 وفيه (وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد) وباب (20) من أبواب السجود. PageV03P357: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب القيام حديث: 1- 2 (2) الوسائل باب (11) من أبواب القيام حديث: 2- 3- 4 وفيه (عن حمران بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع اه) (3) الوسائل باب (5) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة فراجع (4) الوسائل باب (14) من أبواب القيام فراجع (5) الوسائل باب (73) من أبواب صلاة الجماعة فراجع PageV03P358: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (21) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث: 3 وأورده أيضا في باب (16) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 PageV03P359: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 3 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7 (3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 16 (4) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7 ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافر بها بالتقصير والإفطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه) (5) النساء: 101 (6) البقرة: 158 PageV03P360: ____________ (no page ms4869 number): ____________ [2] النهاية لابن الأثير، (باب الخاء مع الشين) قال (وفيه ذكر خشب، بضمتين وهو واد على مسيرة ليلة من المدينة، له ذكر كثير في الحديث والمغازي ويقال ذو خشب، انتهى ____________ (1) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 وأورد ذيله في باب (17) من هذا الأبواب حديث: 4 (3) الوسائل باب (22) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 PageV03P361: ____________ (no page number): ____________ [1] في نقل عبارة المختلف تحريف ما فراجع ص 162 من كتاب الصلاة من المختلف ____________ (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 11 (3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 14 PageV03P362: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8 (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 11 (4) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 (5) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 وسند الحديث كما في التهذيب (سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن على بن فضال، عن معاوية بن عمار) (6) الوسائل باب (3) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 PageV03P363: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 4 (2) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8 والحديث مروي عن الرضا (عليه السلام)، وصدره (سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه ولو انه إلخ (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 PageV03P364: ____________ (no page number): ____________ [2] اى حسنة زرارة المتقدمة [3] أي العسر والحرج ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9 PageV03P365: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر ms4870 حديث: 10 (2) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9 (3) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 3 (4) الوسائل باب (1) من أبواب صلاة المسافر حديث: 15 PageV03P366: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 13 PageV03P367: ____________ PageV03P368: ____________ PageV03P369: ____________ (no page number): ____________ [1] اى ذهب لا يدرى اين يتوجه والهائم المتحير، المنجد PageV03P370: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان) ____________ (1) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 PageV03P371: ____________ PageV03P372: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله (قدس سره): بعد ذلك: فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر إلخ. [2] قال في المنتهى: الثاني ان يكون له في الأثناء منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا إلخ. [4] سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن فضل) ____________ (3) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر، حديث: 2 (5) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر، حديث: 5 PageV03P373: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن حسن بن على بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى) [3] سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار (يسار خ ل) عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان) [5] سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع) ____________ (2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6 (4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7 (6) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6 (7) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8 PageV03P374: ____________ (no page number): ms4871 ____________ (1) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9 (2) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10 (3) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7 (4) الوسائل باب (14) من أبواب صلاة المسافر حديث: 11 PageV03P375: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 PageV03P376: ____________ PageV03P377: ____________ PageV03P378: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في روض الجنان ص: 388 عند قول المصنف: (فلا يترخص العاصي) ما هذا لفظه: (بسفره، وهو من كان غاية سفره هي المعصية، كتابع الجائر، وقاطع الطريق، والباغي، والتاجر في المحرمات والساعي على ضرر بقوم من المسلمين، بل المحترمين وان كانوا كفارا، ومنه العبد المسافر لأجل الإباق، والزوجة الخارجة لأجل النشوز. أو كانت المعصية جزء من الغاية، كما لو قصد مع ما ذكر التجارة أو غيرها. وقد عد الأصحاب من العاصي بسفره مطلق الآبق، والناشز وتارك الجمعة بعد وجوبها، ووقوف عرفة كذلك، والفار من الزحف، ومن سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن التلف على النفس، أو على ماله المجحف انتهى) [2] يعنى ان الاولى التمثيل بالجائر لا بتابع الجائر. PageV03P379: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله: (بأن إدخال هذه الافراد) الى قوله: (غايته المعصية) إلا ما بين المقفعتين، من كلام روض الجنان. وقوله: (ليس بواضح) خبر لقوله (قدس سره): (فالقول) PageV03P380: ____________ PageV03P381: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7 (2) البقرة: 173 PageV03P382: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 (2) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4 (3) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 (4) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 وأورد ذيله في باب (10) من هذه الأبواب حديث: 4 PageV03P383: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة). ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9 (2) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 (3) الوسائل باب (8) من أبواب المسافر حديث: ms4872 6 PageV03P384: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: بان المراد بالمحرم إلخ، وكذا قوله: أو يقال: ان الفرق بينهما إلخ PageV03P385: ____________ PageV03P386: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشارح في روض الجنان ص (388) ما هذا لفظه (ونبه- اى المصنف- بالرأي على خلاف جماعة من الأصحاب منهم الشيخان حيث أوجبا إتمام الصلاة، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع، انتهى موضع الحاجة [3] أي لأجل غير هذه الرواية ____________ (2) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 (4) الوسائل كتاب الصوم باب (4) من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1 PageV03P387: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة الشارح PageV03P388: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابى المعزى، عن محمد بن مسلم) ____________ (1) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8 (3) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 (4) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 PageV03P389: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي (على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار) [3] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد) ____________ (2) الوسائل باب (11) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9 PageV03P390: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4 وفي الوسائل عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك PageV03P391: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 PageV03P392: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المختلف ص (163) بعد نقل رواية عبد الله بن سنان ما هذا لفظه: والجواب انها تحمل على تقصير النافلة بمعنى انه يسقط عنه نوافل النهار انتهى ____________ (2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 PageV03P393: ____________ (no page number): ____________ [3] الى هنا كلام العلامة في المختلف ____________ (1) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 (2) الوسائل باب (13) من أبواب صلاة المسافر حديث: ms4873 3 PageV03P394: ____________ (no page number): ____________ [1] أي التأويل مع القول بجميعها PageV03P395: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الصوم باب (4) من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من حديث: 1 (2) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 في التهذيب عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (عليه السلام) PageV03P396: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله) [3] سند الحديث كما في التهذيب (سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، ومحمد بن خالد البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمار) [4] اى قطع حكم كثرة السفر ____________ (2) الوسائل باب (12) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3- 2 والمراد من قوله (إحداهما) هو حديث: 3 PageV03P397: ____________ PageV03P398: ____________ (no page number): ____________ [3] المراد من الزيادة التي نقلها في المنتهى، هي جملة (إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم) وهذه الجملة موجودة في النسخة الموجودة عندنا من التهذيب، واما في الاستبصار فخالية عنها، راجع المنتهى صفحة (391) في صلاة المسافر، وكتاب جامع احاديث الشيعة باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 ____________ (1) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 (2) الوسائل باب (6) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 PageV03P399: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 PageV03P400: ____________ (no page number): ____________ [3] قال في الاستبصار بعد نقل خبر عبد الله بن سنان أولا وخبري عيص بن قاسم وإسحاق بن عمار ثانيا ما هذا لفظه: فلا تنافي بين هذين الخبرين، والخبر الأول. لأن قوله: لا يزال مقصرا حتى يدخل أهله أو بيته. يكون مطابقا لما ذكره في الخبر الأول، من انه: إذا خفي عليه الأذان قصر، بان يكون حد دخوله إلى أهله غيبوبة الأذان عنه. وكون قوله: فيدخل بيوت مكة، يجوز ان يكون المراد به ما قرب من مكة، وان كان بحيث لا يسمع من يحصل ms4874 فيها الأذان، لأنه ليس من شروط الأذان الإجهار الشديد الذي يسمع من كان خارج البلد على بعد. وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار انتهى ____________ (1) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 (2) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4 PageV03P401: ____________ (no page number): ____________ [1] يريد بالأخيرتين صحيحة إسحاق بن عمار وصحيحة عيص بن قاسم وبالأولتين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمات PageV03P402: ____________ PageV03P403: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى ما في المتن من قوله: (وهو نهاية التقصير) وكلامه ناظر الى رد ما استشكله الشهيد في روض الجنان فلاحظ ص (393) PageV03P404: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم) وصدر الحديث (قال: سألته عن المسافر، يقدم الأرض؟ فقال: ان حدثه نفسه ان يقيم عشرا فليتم، وان قال: اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدرى فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم، ولا يتم إلخ) ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 16 (3) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 14 (4) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9 PageV03P405: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 12 (2) الوسائل باب (15) من أبواب صلاة المسافر حديث: 17 (3) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 ورواه أيضا في باب (15) من تلك الأبواب حديث: 4 وفيه بدل (فأزمعت- فأجمعت) فلاحظ PageV03P406: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 PageV03P407: ____________ PageV03P408: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (18) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 PageV03P409: ____________ PageV03P410: ____________ (no page number): ____________ [1] لما كان نظره (قدس سره) الى ما قاله الشهيد روح الله روحه في روض الجنان، فلننقل عبارته بعينها، ليكون الناظر على بصيرة. فقال ما هذا لفظه: إذا تقرر ذلك فالحكم ورد في النص معلقا على صلاة ms4875 الفريضة تماما ففيها قيود ثلثة: الأول: الصلاة فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد الى القصر سواء كان قد دخل وقت أم لا وسواء خرج وقتها ولم يصل عمدا أو سهوا أم لا لأن مناط الحكم الصلاة تماما ولم يحصل وقطع المصنف في التذكرة بكون الترك كالصلاة فيجب الإتمام نظرا الى استقرارها في الذمة تماما وتبعه على ذلك المحقق الشيخ على واستشكل المصنف في النهاية الحكم وكذا الشهيد في الذكرى ولو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضاء كالجنون والإغماء فلا إشكال في كونه كمن لم يصل ولو لم يكن صلى لكن صام يوما تماما فكالصلاة عند المصنف بل أولى لأنه أحد الأمرين المرتبين على المقام ويزيد كونه قد فات فيه وقت الصلاة تماما ولو لم يخرج وقت الصلاة ففي الاكتفاء به مطلقا أو مع زوال الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة أو عدمه مطلقا أوجه، من كون الصوم احد العبادتين المشروطتين بالإقامة وكل جزء منه كذلك فان الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا فمجرد الشروع فيه صحيحا يقتضي اتحاد اثر الإقامة في العبادة كما لو صلى تماما ومن عدم صدق صلاة الفريضة ووجه التفصيل ان الخروج الى السفر قبل الزوال يوجب ابطال الصوم فليس منافيا له بخلاف الخروج بعده فإنه لا يؤثر فيه فأولى ان لا يؤثر مجرد الرجوع عن الإقامة والأول مختار المص والأخير مختار الشهيد والشيخ على والوسط متوجه لعدم الدليل الدال على المساواة بين الصوم والصلاة هنا وكونه أحد الأمرين المترتبين على الإقامة لا يوجب الحاقه بها فإنه قياس محض لا نقول به وانما يصح التعليل لو كان منصوصا عند المص لا إذا كان مستنبطا ويمكن توجيه الدليل على التفصيل بان نقول لو فرض ان هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو اما ان يجب عليه الإفطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة الشاملة بإطلاقها أو عمومها هذا الفرد الدال على وجوب المضي على الصوم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد ms4876 الله (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال ان خرج قبل ان ينتصف النهار فليفطر وان خرج بعد الزوال فليتم يومه وصحيحة محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم وسيأتي إنشاء الله تمام البحث في ذلك فقد تعين وجوب إتمام الصوم وح فلا يخلو اما ان نحكم بانقطاع حكم الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة وصحته وهو غير جائزا جماعا الا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما ماثله وليس هذا منه فنثبت الأخير وهو عدم انقطاع الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم ويحقق الإقامة بل حقه ان يتحقق مع عدمه وقد عرفت عدم تأثيره فيها فإذا لم يسافر بقي على التمام الى ان يخرج إلى المسافة وهو المطلوب فان قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم وان لم تزل الشمس لان السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا عدا ما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه فإذا شرع فيه لا يخلو اما ان يكون صحيحا أو باطلا ومن الأول يلزم انقطاع السفر ومن الثاني عدم انقطاعه بالخروج أو الرجوع عن الإقامة بعد الزوال لان ذلك لا يصلح مصححا لما حكم ببطلانه بل مؤكدا له وحيث ثبت القطع بذلك ثبت بمطلق الشروع قلنا قد صار هذا القول قويا متينا لتحقق الأثر الموجب لبطلان حكم السفر لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعى باستمراره الى ان تزول الشمس فإذا رجع عن نية الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد الى حكم السفر وفيه بحث لانه لا يلزم من بطلان الصوم بنفس ms4877 السفر بطلانه بالرجوع عن نية الإقامة لعدم الملازمة وللنهى عن ابطال العمل بصيغة العموم المتناول لهذا الفرد في قوله تعالى @QUR@04 ولا تبطلوا أعمالكم فلا يكون تأثير السفر فيه قبل الزوال موجبا لتأثير الرجوع عن الإقامة لعدم الملازمة وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في إلقاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقا كما اختاره المص وينساق الدليل الى انقطاع السفر أيضا بفوات وقت الصلاة المقصودة على وجه يستلزم وجوب قضاءها لأن استقرارها في الذمة تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها إذ لا موجب للإتمام إلا ذلك فان قيل هذا الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرد النية لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان الأثر على تقدير فوات الصلاة انما هو الحكم بوجوب قضائها تماما وهو أثر عقلي لا وجود له في الأعيان والحكم في وجوب الإتمام بعد نية الإقامة كذلك فإنه بمجرد النية صار حكمه التمام ولو كان ذلك في وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال فعلها تماما وهذا الأثر صادر عن نية الإقامة مخالف لأثر السفر وان لم يوجد مقتضاه خارجا كما لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة قلنا فرق بين الأثرين فإن وجوب التمام في حال فوات الفريضة مقترن بفعل الفريضة تماما بمعنى استقرارها في الذمة كذلك ولو قدر عدم فعلها كان عقابه عقاب تارك الصلاة تامة فهو في قوة الوقوع بخلاف الوجوب المتقدم على الصلاة فإنه وجوب مشروط بالبقاء على النية الى ان يفرغ من الصلاة أو يركع في الثالثة كما سيأتي ومتى رجع قبل الصلاة سقط الحكم بوجوب إتمامها إجماعا فافترغا مع انه لو قيل بان الفارق بينهما الإجماع على عدم البقاء في تلك الحالة بخلاف هذه كان كافيا لكن بقي اللازم من ذلك انه لو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة وقد شرع في الثالثة لم يؤثر ذلك ويبقى على التمام لوقوعها بعد حصول اثر لا يصح بدون الإقامة ولا يشترط الركوع في الثالثة وهو ms4878 موافق لظاهر كثير من عبارات المصنف وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة. القيد الثاني كونها فريضة فلو رجع بعد صلاة نافلة فإن كانت ثابتة في السفر فلا ريب في عدم تأثيرها كنافلة المغرب وان كانت ساقطة كنافلة الظهر أو العصر فمقتضى الرواية عدم تأثيرها أيضا لتعليق الحكم على الفريضة فلا يصدق اسم المعلق عليه على ما فعل وهو مختار الذكرى ويحتمل قويا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة وما تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم أت هنا وهو مختار المص في النهاية ولو شرع في الصوم المندوب فان جوزناه سفرا لم يؤثر لعدم كونه من آثار الإقامة وان منعناه احتمل ذلك أيضا لعدم كونه صلاة فريضة بل هو أبعد من الصوم الواجب لمباينته لصلاة الفريضة في وصفين بخلاف الواجب فإنه يخالفها في وصف واحد فمنع تأثير الصوم الواجب يقتضي منع تأثير المندوب بطريق اولى ويحتمل قويا الاجتزاء به لما مر في الصوم الواجب فإنه أثر لا يتم بدون الإقامة فهو احد الآثار كالفريضة التامة وجملة ما اشترك بين هذه الفروع ان اللازم اما منع الجميع نظرا الى ظاهر النص أو تجويز الجميع التفاتا إلى المشاركة في المعنى كما قد تحرر في الصوم الواجب لكن لا فرق في الصوم المندوب بين كون الرجوع حصل فيه قبل الزوال أو بعده لبطلانه بالسفر على التقديرين بخلاف الواجب. القيد الثالث كون الصلاة تماما فلا تأثير لصلاة المقصورة وهل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي مطلق التمام يحتمل الأول لأن ذلك هو أثر الإقامة بل هو مقتضى الرواية لأن السؤال وقع فيها عمن نوى الإقامة عشرا والثاني عملا بإطلاق التمام وتظهر الفائدة في مواضع منها ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء خرج الوقت أم لا ومنها ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة اما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا إشكال في التأثير ولو ذهل عن الوجه ففي اعتبارها وجهان من إطلاق الرواية حيث علق الحكم ms4879 على صلاة الفريضة تماما مع ان الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط ومن ان التمام كان سائغا له بحكم البقعة فلم تؤثر نية المقام ومنها ما لو نوى الإقامة عشرا في أثناء الصلاة قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ فإنه يحتمل ح الاجتزاء بهذه الصلاة لصدق التمام بعد النية ولأن الزيادة إنما حصلت بسببها فكانت من آثارها كما مر وعدمه لان ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماما بعد النية وقبل الرجوع عنها ولم يحصل والأول أقوى والتقريب ما تقدم ومنها ما لو نوى الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج فان كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب اعادتها وان كان قد خرج الوقت احتمل الاجزاء بها لأنها صلاة تمام مجزية وعدمه لأنه لم يقصد التمام. PageV03P411: ____________ PageV03P412: ____________ PageV03P413: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الصوم باب (5) من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 (2) الوسائل كتاب الصوم باب (5) من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من حديث 1 PageV03P414: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله: (فسقط المنع الثاني) إشارة إلى قوله (لا نسلم بقاء حكم الإقامة) PageV03P415: ____________ (no page number): ____________ [1] أي نية الإقامة [2] أي الرجوع عن الإقامة قبل الزوال فلا يصح الصوم أو بعد الزوال فيصح [3] الى هنا كلام الشارح PageV03P416: ____________ PageV03P417: ____________ PageV03P418: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة) ____________ (1) الوسائل باب (23) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 (3) الوسائل باب (2) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4 PageV03P419: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا كلام الشارح ____________ (2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 PageV03P420: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6 (2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4 (3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 18 PageV03P421: ____________ (no page number): ms4880 ____________ [6] سند الحديث كما في الكافي (على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن على بن يقطين) ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 17 (2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 (3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 8- 9 (4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 7 (5) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 19 (7) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 21 PageV03P422: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 20 وقوله وهما في الطريق، أي إسماعيل بن مرار، عن يونس (2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 16 (3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10 (4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 11 (5) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 32 PageV03P423: ____________ (no page number): ____________ [5] الظاهر ان الاشكال غير وارد، لأن عبارة الفقيه هكذا (قال مصنف هذا الكتاب: يعنى بذلك ان يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم) فان ظاهره الترغيب في العزم على المقام، لا في الإتمام على تقدير نية الإقامة. ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 33 ولفظ الحديث هكذا (عن على بن حديد قال سألت الرضا (عليه السلام) فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم، وانا ممن يتم، على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم؟ فقال رحم الله ابن جندب، ثم قال لي، لا يكون الإتمام الا ان تجمع على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد، وكان محبتي أن تأمرني بالإتمام) (2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث: 15 (3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 34 (4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 29 PageV03P424: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 (2) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 13 وذيله. (3) الوسائل باب (25) من ms4881 أبواب صلاة المسافر حديث: 13 وذيله. (4) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 12 PageV03P425: ____________ (no page number): ____________ [2] لم أجد حديثا عن مسمع يتضمن تمامية الصلاة في أربعة مواطن نعم يمكن ان يكون المراد حديث (23) من باب (25) من أبواب صلاة المسافر، واشتبه كلمة (عمن سمع) بلفظ (مسمع) ولفظ الحديث هكذا (حذيفة بن منصور عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين) ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 14 (3) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 25 (4) الوسائل باب (57) من أبواب أحكام المساجد حديث: 9 PageV03P426: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 13 و22 و30 PageV03P427: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (25) من أبواب صلاة المسافر حديث: 22 و30 PageV03P428: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (44) من أبواب أحكام المساجد حديث: 12 (2) الوسائل باب (44) من أبواب أحكام المساجد حديث: 12 (3) الوسائل باب (57) من أبواب أحكام المساجد حديث: 9 والحديث عن عمار بن موسى فراجع (4) المنتهى ص 395 في الفرع الرابع من الفروع PageV03P429: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (18) من أبواب أحكام المساجد حديث: 2 (2) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4 PageV03P430: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 (2) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 (3) جامع احاديث الشيعة باب (8) من المقدمات حديث: 6 ولفظ الحديث (عوالي اللئالى عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الناس في سعة ما لم يعلموا) (4) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6 PageV03P431: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في روض الجنان بعد نقل حديث زرارة ومحمد بن مسلم ما هذا لفظه (ويعلم من هذا ان الخروج من الصلاة عند من لا يوجب التسليم لا يتحقق بمجرد الفراغ من التشهد، بل لا بد معه من نية الخروج أو فعل ما به يحصل، كالتسليم والا لصحت الصلاة هنا ms4882 عند من لا يوجب التسليم لوقوع الزيادة خارج الصلاة انتهى ____________ (1) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 4 PageV03P432: ____________ PageV03P433: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا قول الشارح PageV03P434: ____________ (no page number): ____________ (1) جامع احاديث الشيعة: باب (8) من المقدمات حديث: 6 ولفظ الحديث (عن عوالي اللئالى عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الناس في سعة ما لم يعلموا) PageV03P435: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@08 (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج: 78) [2] قال الله تعالى @QUR@09 (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) سورة البقرة: 185 ____________ (3) الوسائل باب (1) من أبواب أفعال الصلاة حديث: 1 (4) الوسائل باب (34) من أبواب أحكام الخلوة، فراجع (5) الوسائل باب (11) من أبواب التيمم فلاحظ PageV03P436: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (17) من أبواب صلاة المسافر حديث: 3 PageV03P437: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 2 (2) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5 PageV03P438: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله، عن ابى جعفر، عن على بن حديد، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن سلم) ولا يخفى ان للحديث طريق أخر نقله في الوسائل هكذا (الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم) فعلى هذا الطريق لا اعتراض بالحديث [3] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن بشير النبال) [6] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم) ____________ (2) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 10 (4) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 6- 7 (5) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 9 PageV03P439: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الحديث كما في الكافي (الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ms4883 بن على الوشاء) [3] اى حكم القضاء لو فاتت فيهما. ____________ (1) الوسائل باب (21) من أبواب صلاة المسافر حديث: 12 PageV03P440: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة الشارح في روض الجنان متنا وشرحا هكذا (ولو سافر بعد دخول الوقت قبل ان يصلى الظهرين، أتم الفرضين في السفر، ان كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرائط المفقودة) [2] وقال الشارح في المسئلة الثانية (وكذا يجب الإتمام لو حضر الى البلد أو ما في حكمه في الوقت، لكن هنا يكفي في وجوب الإتمام ان يبقى قدر الشرائط المفقودة وركعة) PageV03P441: ____________ PageV03P442: ____________ PageV03P443: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (24) من أبواب صلاة المسافر حديث: 1 (2) الوسائل باب (31) من أبواب المواقيت حديث: 3 PageV03P444: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب (33) من أبواب المواقيت فراجع (2) الوسائل باب (37) من أبواب المواقيت حديث: 3 PageV03P445: ____________ PageV04P005: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان المال المذكور هنا بقوله ره: (زكاة المال) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه بقرينة قوله ره: (والنظر في أمور ثلاثة إلخ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم، والأمور الثلاثة بمنزلة الاقسام، ومن المعلوم ان الاقسام داخلة في المقسم PageV04P006: ____________ (no page number): ____________ [1] بأن كان المراد: يجب إيتاء الزكاة [2] أي لأجل شرف الطائفة الآخذة للزكاة بخلاف الخمس فإنه لأجل شرف الذرية الطيبة هذا، ولكن في هامش بعض النسخ المخطوطة (بشرائطها) بدل لا لشرفها [3] فكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو ان المأخوذ في التعريف هو النصاب وزكاة الفطرة ليس فيها نصاب فأجاب بوجود النصاب فيها أيضا إما ان يكون نصابه اعتبار كون المزكى مالكا لقوت سنته أو مالكا لأحد النصب في زكاة المال [4] والتكلف من جهات (الاولى) تخصيص المعرف بالواجبة وليس له وجه (الثانية) حمل اللام على العهد مع انه ليس هنا عهد لا لفظا ولا ذهنا، فان المفروض كون التعريف قبل بيان النصاب (ثالثها) التعبير عن اشتراط الغنى في وجوب زكاة الفطرة بالنصاب مجاز قطعا فلا يؤخذ في التعاريف [5] من قوله ره: (ونقض) الى ms4884 قوله: (والمندوبة) من كلام المسالك [6] يعني في كلام المعتبر: اسم لحق يجب في المال فأريد بالوجوب الثبوت يعنى يثبت، والثبوت أعم من الوجوب والندب PageV04P007: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى في كلام المعتبر: يعتبر في وجوبه النصاب- أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب [2] فلا يرد إيراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة [3] فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله: يجب في المال منه رحمة الله [4] فلا يصح ان يقال: ان الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفي [5] فقول: المجيب: ان المعرف الواجبة ليس في محله [6] فقول المجيب: والنصاب في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة إلخ في غير محله أيضا [7] يعني الى هذه المذكورات من قولنا: ويمكن ان يقال إلخ [8] قال في الإيضاح ج 1 ص 166: ما هذا لفظه الزكاة هي لغة، النمو والطهارة، وشرعا صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة- انتهى. [9] يعنى لا يصح ان جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة المال: صدقة مقدرة بأصل الشرع فان المفروض ان الشرع لم يقدرها كذلك PageV04P008: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة- 42- 83- 110، والنساء- 77، والحج 78، والنور- 56، والمجادلة- 13، والمزمل- 20 (2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة (3) التوبة- 35 PageV04P009: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة (2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة (3) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة (4) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة (5) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة PageV04P010: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة (2) الوسائل باب 11 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة (3) الوسائل باب 1 حديث 2 من ms4885 أبواب من تجب عليه الزكاة (4) راجع الوسائل باب 4 من أبواب زكاة الغلات PageV04P011: ____________ (no page number): ____________ [2] ففي مشيخة الكتابين: ما هذا لفظه (وما ذكرته) في هذا الكتاب، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة، عن على بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال انتهى ووجه عدم ظهور الطريق ان في أحمد بن عبدون المتوفى 423 كلاما حيث لم يوثقه النجاشي ولا الشيخ، وكذا في علي بن محمد بن الزبير المتوفى 448 فراجع تنقيح المقال في أحوال الرجال للممقاني ره ج 1 ص 66 وج 2 ص 304 [3] يمكن ان يكون نظره قده في وجه الاضطراب الى وجهين (الأول) انه (عليه السلام) نفي أولا عدم الزكاة عن مال اليتيم مطلقا ثم نفي ثانيا نفيها عن جميع غلاته وكأنه تكرار ثم عد في مقام عدم وجوب الزكاة خصوص النخل والزرع والغلة ثالثا (الثاني) انه (عليه السلام) بعد فرض بلوغه نفي عدم وجوبها عنه لما مضى وما يستقبل الى ان يدرك مع انه (ع) فرض انه قد أدرك [5] عبارة المختلف هكذا، وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عندنا انه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق (الذهب والفضة) فاما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى ان الامام (ع) يأخذ منه الصدقة انتهى ____________ (1) التهذيب- الإستبصار (4) الاسراء- 34 PageV04P012: ____________ (no page number): ____________ [2] اليتم بالضم الانفراد وفقدان الأب ويحرك وفي البهائم فقدان الأم واليتيم الفرد (الى ان قال) وهو يتيم ويتيمان ما لم يبلغ الحلم (القاموس) ____________ (1) الاسراء- 34 PageV04P013: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة- ولكن لا يخفي ان هذه الرواية انما تدل على جواز المضاربة فقط دون استحباب إخراج الزكاة للطفل والمجنون ودون جواز أخذ الأجرة ان لم يتبرع فتأمل [4] يعني إذا لم يكن الولي أبا أو جدا بان كان وصيا من قبلهما أو قبل أحدهما ____________ (1) الوسائل باب 3 ms4886 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة (2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة PageV04P014: ____________ (no page number): ____________ [1] وحاصل الاشكال ان اشتراط الملائة غير مفيد في موارد (أحدها) تجدد القوت يوما فيوما (ثانيها) تجدد ضمان على الولي مستغرق لجميع أمواله (ثالثها) تجدد تلف مال الولي بحيث لا يبقى بقدر ما بإزاء مال المولى عليه [2] يعنى مع الأب والجد [3] راجع الوسائل باب 78 حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. [4] يعني مع الملائة [5] قوله: وكذا (الى قوله: بالمصلحة) متضمن لذكر صور ثلاث (الاولى) وجود المصلحة مع وجود الملائة (ثانيتهما) عدم المصلحة مع عدم الملائة وهما اتفاقيتان جوازا في الاولى ومنعا في الثانية (ثالثتهما) عدم المصلحة مع وجود الملائة وهي مختلف فيها فحكم الشارح بعدم الجواز ____________ (6) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة PageV04P015: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في دلالة الرواية على عدم جواز التصرف مع عدم المصلحة ولو كان مع الملائة لخصوص الولي تأمل لاحتمال ارادة غير الولي [2] يعنى لا خلاف في اعتبار الولاية في جواز التصرف في مال اليتيم [3] يعني يؤيد الضمان وعدم الزكاة على احد. [5] عطف على قوله سابقا: واتجر بعين مال الطفل يعنى لو اتجر غير الولي بمال الطفل في الذمة لليتيم فالظاهر البطلان أيضا. ____________ (4) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة. PageV04P016: ____________ (no page number): ____________ [1] في هامش بعض النسخ المخطوطة أي لو دفع مال اليتيم عوض ما اشتراه. [2] في قوله: ولو دفعه عوض ما عليه إلخ [3] يعني في القول الآخر إشكالان (أحدهما) عدم ظهور أدلة الحجر في عدم الاستقلال فقط (ثانيهما) على تقدير الظهور منقوض بالسفيه فإنه غير مستقل في التصرف مع عدم قولهم بعدم وجوب الزكاة عليه PageV04P017: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني ما دل على ان العبد يملك الهبة وفاضل الضريبة مقيد لإطلاق ما دل على عدم تملكه. [4] والحاصل انه لا ms4887 دلالة في الآية على الملك ولا على عدم الملك بل هي في مقام نفي الاستقلال [6] يعنى فرض كون العبد قابلا للملك بل كونه مالكا للهبة من المولى وفاضل الضريبة فكونه ممنوعا ومهجورا من التصرف غير واضح فإن الأصل إلخ ____________ (1) راجع الوسائل باب 9 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة (3) النحل- 75 (5) الروم- 27 PageV04P018: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في كونه مالكا للأرش تأمل فإن الأرش بدل نقص وارد عليه، والمبدل ملك للمولى فكذا البدل [2] يعنى يدل على عدم الحجر قول المصنف آه وان قال بعد ذلك آه ____________ (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة (4) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة (5) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة (6) وفيه: (ولا على سيده؟ قال: لا) PageV04P019: ____________ (no page number): ____________ [1] أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال، وعلى تقديره قد لا يصل إليه. ____________ (2) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة PageV04P020: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم شرح هذه الجملة إلى قوله ره: بلغ نصابا- كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول الماتن ره: العاقل فلاحظ [2] عند شرح قول الماتن ره: انما تجب على البالغ العاقل إلخ فتذكر وراجع ____________ (3) إيضاح الفوائد في حل إشكالات القواعد ج 1 ص 167 طبع قم PageV04P021: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان المراد من المجحود هو العين لوجهين (أحدهما) لزوم التكرار لو كان هو الدين بقوله: و لا الدين إلخ (ثانيهما) لزوم إلقاء قيد (بغير بينة) ان الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقا، ما لم يصل الى يده [2] يعنى على المصنف في القواعد [3] يعنى العلامة في القواعد- عقيب قوله: وأسباب النقص ثلاثة- [5] نقل بالمعنى وإلا فعين العبارة هكذا: لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على راى ____________ (4) إيضاح الفوائد ج 1 ص 69 171 طبع قم PageV04P022: ____________ (no page number): ____________ [1] من ms4888 الثواب اى لم يجعل له عوضا [2] يعنى قول المصنف هنا [3] فيكون حاصل الكلام هكذا: والغنيمة إلا بعد القبض، فيكون وجوب الزكاة فيها مشروطا بأمرين (أحدهما) القبض (ثانيهما) القسمة هذا ولكن في بعض نسخ المتن والغنيمة إلا بعد القسمة فعلى هذه النسخة لا حاجة الى تكلف التقدير ____________ (4) إيضاح الفوائد ج 1 ص 171 طبع قم PageV04P023: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى قول المصنف ره هنا PageV04P024: ____________ (no page number): ____________ [2] فإن سنده كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن أخيه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن بكير، عمن رواه [3] الظاهر انه لف ونشر غير مرتب يعنى دليل الوجوب بعد القبض حصول المقتضى وعدم المانع، ودليل عدم الوجوب عدم كل واحد منهما فالثاني للاول والأول للثاني [4] عطف على قوله: ظاهر ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة (5) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة PageV04P025: ____________ (no page number): ____________ [2] صدر الحديث هكذا، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) (لأبي جعفر (ع) يب): رجل دفع الى رجل مالا قرضا، على من زكاته؟ على المقرض؟ أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد الحديث- الوسائل باب 7 حديث 1) من أبواب من تجب عليه الزكاة وسند الحديث كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة [3] الوسائل باب 7 ح 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة وصدرها: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال: ان كان الذي أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاة عليه وان كان إلخ [4] يعني تحقق الغصب قبل بدو الصلاح (في مثل الغلات مثلا) واستمر الى زمان البدو سقط الوجوب وان فرض زوال الغصب بعد البدو ولم يكن الغصب متحققا قبل البدو في الجملة ____________ (1) قبل ms4889 أسطر وتقدم ذكر موضعها فراجع PageV04P026: ____________ (no page number): ____________ [1] اى مع إمكان الإخراج من يد الغاصب [2] (مصباح المسند المخطوط) (للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت بركاته) نقلا عن مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 205، مسندا، عن ابى شماسة، قال: إن عمرو بن العاص قال: لما القى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله) ليبايعني فبسط يده الى فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال: فقال: لي رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عمرو أما علمت ان الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب، يا عمرو اما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وعنه ص 199 وفيه قال (صلى الله عليه وآله): فإن الإسلام يجب ما كان قبله وان الهجرة تجب ما كان قبلها. و عن اسد الغابة ج 5 ص 54 قال: وروى محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال: كنت جالسا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله (صلى الله عليه وآله) (الى ان قال) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فقد عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله الى الإسلام والإسلام يجب ما قبله (انتهى) PageV04P027: ____________ (no page number): ____________ [1] مضافا الى ما ورد من طرق أهل البيت (عليهم السلام) في المسئلتين من انه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فراجع الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الأنعام [2] حكى عن الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه انه يجمع بين المتفرق بمعنى ان النصاب الواحد إذا كان لمالكين يجب ان يزكى، وعن الشافعي انه قال: لا يجمع بين متفرق فلو كان لمالك واحد ثمانون شاة في موضعين يجب عليه شاتان وقال في الخلاف: واما ما روى عن النبي صلي الله عليه وآله من قوله: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين ms4890 مجتمع) فنحمله على انه لا يجمع بين متفرق في الملك، لتؤخذ منه الزكاة زكاة، رجل واحد، ولا يفرق بين مجتمع في الملك لأنه إذا كان ملك للواحد وان كان في مواضع متفرقة لم يفرق وقد استعمل الخبر انتهى وان شئت فراجع مسئلة 34 و35 39 و36 و40 من كتاب الزكاة من الخلاف PageV04P028: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات (2) الوسائل باب 52 ذيل حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب زكاة الغلات PageV04P029: ____________ (no page number): ____________ [4] يعنى اشتمال جملة من هذه الاخبار على الوجوب في مقدار الوسق أو الوسقين الذي خلاف سائر الأدلة وخلاف أصالة البراءة في أقل من خمسة أوسق، اما يأول كما حمله الشيخ على الاستحباب أو يحكم بحذفه ويعمل بباقي الرواية، كما هو مقرر في علم الأصول ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات- قال والوسق ستون صاعا (2) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب زكاة الغلات (3) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب زكاة الغلات- ووجه الدلالة في هذه الاخبار الثلاثة على الوجوب في البسر أيضا انه ((عليه السلام)) حكم بوجوبها في النخل- لا في التمر- والنخل كناية عن ثمرها الشامل للبسر أيضا- والله العالم PageV04P030: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله: الأصل يعنى ان دليل المحقق أحد أمرين (اما) أصالة البراءة عن الوجوب قبل صيرورته أحد الثلاثة بضميمة وجوب إلحاق العنب، (أو) الصدق عرفا بمجرد البدو قبل صيرورتها حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا حقيقة [3] فإن سنده كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ____________ (1) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P031: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة (2) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة، وللحديث صدر وذيل فلاحظ، ولاحظ الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول في ms4891 يد صاحبه حديث 4 من كتاب الزكاة PageV04P032: ____________ (no page number): ____________ [1] اى قبل هذه العبارة بأسطر [2] صدر العبارة في المسالك هكذا: لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر، ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر الذي إلخ [3] في إيضاح الفوائد ج 1 (ص 172) طبع قم هكذا: والأصح عندي عدم احتسابه (أي الثاني عشر) من الأول لقول الباقر (عليه السلام): إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة والفاء تقتضي التعقيب بلا فصل، فبأول جزء منه يصدق انه حال عليه الحول و(حال) فعل ماض لا يصدق الا بتمامه- انتهى PageV04P033: ____________ (no page number): ____________ [2] راجع الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين ولم نعثر بالخصوص، على خبر يجوز التأخير إلى شهر بالخصوص اللهم بالفحوى فان جواز التأخير إلى شهرين يستلزم جواز التأخير إلى شهر بطريق أولى [3] لورود الاخبار في جوازه إلى ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة فلاحظ باب 49 حديث 9 و13 و15 من أبواب المستحقين ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة (4) إيضاح الفوائد ج 1 ص 199 طبع قم PageV04P034: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة (3) راجع الوسائل باب 49 وباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 49 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P035: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل باب 52 حديث 4 في أبواب المستحقين للزكاة- ولفظ الحديث هكذا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تعطى زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك ان تؤخرها بعد حلها. [4] الى هنا كلام الشيخ ره في التهذيب [6] يعني ما ذكره الشيخ ره في حمله ____________ (1) الوسائل باب 49 حديث 10 في أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 49 حديث 11 في أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل باب 50 حديث 1 في أبواب المستحقين للزكاة ms4892 PageV04P036: ____________ (no page number): ____________ [2] العدة بالضم الاستعداد، يقال: كونوا على عدة، والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح- الصحاح. [4] فإن سند الخبر كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن على، عن يونس بن يعقوب- وفي التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن ابى جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن على بن فضال، عن يونس بن يعقوب. [5] يعنى يدل خبر يونس على وجوب الإخراج فورا من غير تأخير، واما جواز تأخير الإعطاء بعد تعلق الوجوب كأنه مذهب المصنف أشار الى هذا المذهب المصنف بقوله في القواعد: (ولا يكفى العزل) على رأى- فإنه نسب عدم كفاية العزل إلى رأي فيدل بالمفهوم على ان الرأي الآخر كفايته- هذا ولكن في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا: ويدل على وجوب الإخراج من غير تأخير الإعطاء بعد ذلك- كأنه مذهب أشار إليه في القواعد بقوله: (ولا يكفى العزل) انتهى. ____________ (1) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P037: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني عن التأويل ____________ (1) إيضاح الفوائد ج 1 ص 199 طبع قم (2) راجع الوسائل باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الدروس ص 64 PageV04P038: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إذ قيل لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك [2] يعنى القول المذكور بقوله: آنفا سيما إذا قيل له ذلك PageV04P039: ____________ (no page number): ____________ [1] سننقل بعد أسطر عين كلام يونس المنقول في الكافي PageV04P040: ____________ (no page number): ____________ [1] الإستبصار ج 2 ص 4 باب ما تجب فيه الزكاة ذيل حديث 8، ولكن عبارة يونس كما في الكافي هكذا فإنه بعد نقل حسنة الفضلاء الخمسة، الآتية قال: وقال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في ms4893 أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب انتهى- وسيأتي نقل هذه العبارة بعينها من الشارح قده- أيضا ____________ (2) الوسائل باب 8 حديث 4 في أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P041: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني صدر الحديث الذي كتبه السائل إليه ((عليه السلام)) وصوبه بقوله (عليه السلام): (كذلك هو) قرينة على ارادة الندب من قوله (ع) والزكاة في كل ما كيل بالصاع الشامل بعمومه لغير التسعة أيضا [4] عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه- ص- عن الحرث (الحب خ ل) ما يزكى (يجب خ) منه- يب ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (3) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P042: ____________ (no page number): ____________ [1] السلت: الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه، وعن الأزهري أنه قال: هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته في هامش الإستبصار [2] الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة واعلم ان قوله (قدس سره):- هذه مضمرة- صحيح، ولكن قوله:- (الا انه قال في التهذيب والاستبصار)- الظاهر عدم استقامته على ما رأيناه في نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار، (فإن) هذه المضمرة إلى قوله: وأشباهه بعينها موجودة في الكتب الثلاثة مع اختلاف في بعض الألفاظ كما نبهنا عليه، (وان) كان مراده قده ان قوله (عليه السلام): (كلما كيل إلخ) موجود في الكتابين دون الكافي فليس كذلك لعدم وجوده في واحد من الكتب في هذه المضمرة، (وان) كان المراد وجوده في ذيل حديث آخر- لم ينقله الشارح قده أصلا- فهو موجود أيضا في الكتب الثلاثة والأنسب نقله، ففي الكافي: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن ابى مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئلته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال: البر، والشعير، والذرة والأرز، والسلت، والعدس كل هذه (مما كا) يزكى، وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة، ورواه في التهذيبين أيضا عن الكليني، وأورده في الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ms4894 ما تجب فيه الزكاة فالذي نظن في الاعتذار عن الشارح (قدس سره) أن خبر ابى مريم الذي نقلناه هنا لما (كان) في التهذيب والاستبصار، عقيب مضمرة محمد بن مسلم بلا فصل، وكان متن المضمرة مع خبر ابى مريم واحدا (وقع) نظر الشارح قده الى ذيل خبر ابى مريم فظنه انه تتمة مضمرة محمد بن مسلم المنقولة في التهذيبين ولم يتوجه الى ان خبر ابى مريم مذكور في الكافي بعد خمس روايات فهذه غاية توجيه كلامه الشريف والله العالم وهو قده أعلم بما قال، وراجع الكافي باب ما يزكى من الحبوب، والتهذيبين، باب ما تجب فيه الزكاة لعلك تعترف بما قلناه. PageV04P043: ____________ (no page number): ____________ [5] عطف على قوله: عموم أدلة وجوب الزكاة إلخ يعني يؤيد عموم الوجوب في غير التسعة ان حمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب مجاز وهو خلاف الظاهر، ويلزم الحمل على الوجوب والندب كليهما لو لم يرد الوجوب بالخصوص [6] هذا جواب عن الأدلة الثلاثة على ترتيب اللف والنشر الغير المرتب فالأولان عن الأخيرين والأخير عن الأول- بمعنى عموم مثل قوله: فيما سقت إلخ ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (2) ونقله في الوسائل أيضا من الكافي في باب 9 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (3) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (4) راجع الوسائل باب 4 وباب 6 من أبواب زكاة الغلات PageV04P044: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني اختصاص الوجوب بالتسعة [2] عموم الوجوب لغير التسعة [5] يعنى ولبعد اخبار الامام (عليه السلام) نفي الوجوب عما سوى التسعة مع فرض الوجوب في زمانه (عليه السلام) على ما هو رأى يونس- بل مضافا الى البعد غير ممكن عقلا لأنه إغراء إلخ ____________ (3) الكافي باب وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته، الزكاة- من كتاب الزكاة (4) تقدم من الشارح قده نقل عبارة الإستبصار فراجع PageV04P045: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله: انما تجب على البالغ العاقل [2] عند قول الماتن ره: وفي ms4895 غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده، فلاحظ [3] في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا: بل نقل في المختلف على خلافه، وليس بواضح، وظاهر المتأخرين خلافه مع التنافي في نقل الإجماع، وهو ظاهر لمن نظر في المختلف على وجوبها. PageV04P046: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام (2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة (3) لاحظ الوسائل باب 8 و9 من أبواب زكاة الذهب والفضة (4) الوسائل باب 8 ذيل حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P047: ____________ (no page number): ____________ [3] صدر الحديث هكذا: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من مأة دينار والمأتي دينار وأراني قد قلت له: ثلاثمائة فعليه الزكاة قال: ليس إلخ الوسائل باب 9 حديث 6 وباب 11 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة [4] متعلق بقوله: (وحمل الشيخ) [6] والطريق اليه كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: قال: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال. ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 4 في أبواب زكاة الذهب والفضة (2) الوسائل باب 11 حديث 7 في أبواب زكاة الذهب والفضة (5) الوسائل باب 11 حديث 5 في أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P048: ____________ (no page number): ____________ [1] بل الظاهر (عن أبي عبد الله (عليه السلام)) فلاحظ الكافي باب المال الذي لا يحول عليه الحول من كتاب الزكاة، بل نسبه في التهذيب صريحا عن أبي عبد الله (عليه السلام) فلاحظ باب زكاة الذهب والفضة منه. [3] يعني بها حسنة زرارة المتقدمة آنفا. ____________ (2) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة. PageV04P049: ____________ (no page number): ____________ [1] مصباح المسند (للشيخ قوام الوشنوي (دامت إفاداته) نقلا عن مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 205 مسندا عن ابى شماسة قال: ان ms4896 عمرو بن العاص قال لما القى الله عز وجل في قلبي الإسلام أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليبايعنى فبسط يده إلى فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي، قال: فقال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا عمرو اما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب، يا عمرو أما علمت أن الإسلام ما كان قبله من الذنوب. و عن (ص 199) وفيه قال (صلى الله عليه وآله وسلم) بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وان الهجرة يجب ما كان قبلها. و عن اسد الغابة (ج 5 ص 54) قال وروى محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال: كنت جالسا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (الى ان قال) فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله الى الإسلام والإسلام يجب ما قبله. [2] يعنى لو رجع عن الارتداد إلى الإسلام في أثناء الحول فالظاهر عدم السقوط لان قوله (صلى الله عليه وآله): الإسلام يجب ما قبله مخصوص بالكافر الأصلي دون العارضي فلا يشمله. [3] تمهيد لتوضيح قول المصنف قده قبل ذلك: فلو اختل احد الشروط إلخ، ولا يخفى ان الأنسب ذكر هذا التوضيح قبل شرح قوله قده: ولو ارتد عن فطرة إلخ. PageV04P050: ____________ (no page number): ____________ [1] عند شرح قول المصنف قده: (وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده). [2] حيث قلنا! هناك: إذ ليس فيه من فيه الا (إبراهيم بن هاشم) وقد عرفته مرارا. [3] يعنى كما قال في شرح الشرائع. PageV04P051: ____________ PageV04P052: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني كما سلم وضوح الدلالة في شرح الشرائع حيث قال: والحق ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن الأول (استقرار الوجوب) في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى الخبر والإجماع انتهى. ms4897 [3] عند شرح قول صاحب الشرائع: (ولو اختل احد شروطها في أثناء الحول). [4] يعنى المحقق (صاحب الشرائع). ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 وباب 12 حديث 2 وباب 11 حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة. PageV04P053: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة الشرائع هكذا- فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول استيناف السوم (انتهى). PageV04P054: ____________ (no page number): ____________ [4] مثل قولهم (عليهم السلام): انما الصدقات على السائمة الراعية فلاحظ احاديث باب 7 من أبواب زكاة الأنعام. ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام. (2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام (3) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P055: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابى داود ج 2 ص 96- باب زكاة السائمة: مسندا عن حماد قال: أخذت من تمامة بن عبد الله بن انس كتابا زعم ان أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على المسلمين التي أمر الله بها نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل، الغنم (الى ان قال): وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة (الى ان قال) فان لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء. [2] ففي الشرائع: ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استيناف السوم انتهى. [3] ففي المنتهى: احتج الشافعي بأن السوم شرط كالملك والحول ينقطع بزواله ولو يوما وكذا السوم (انتهى). [4] يعني في صدق المعلوفة. PageV04P056: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ما قربه بقوله ره: أقربه بقاء السوم للعرف. [2] يعنى سكت صاحب الدروس عن بيان مقدار بعض الحول كم هو وكيف هو. [4] يعنى أكثر هذه الأقسام التي ذكرناها. [5] عبارة الدروس هكذا: ولا فرق بين ان يكون العلف ms4898 لعذر أولا، ولا بين ان تعتلف بنفسها أو بالمالك أو غيره، من دون اذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره، ولو اشترى مرعى الى قوله: فلا. [6] الظاهر ان مراده قده العموم لا الخصوص لعدم العثور على الخبر الخاص الدال على عدم صدق الرعي إذا كان المرعى ملكا فراجع وكذا قوله قده بعيد هذا: (بعد ورود النص إلخ). ____________ (3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام. PageV04P057: ____________ (no page number): ____________ [1] وتمامه: والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه هي المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضاه في الغلات عند سقيها بالدوالي (انتهى). [2] بما هذه عبارته: اما استيجار الأرض للمرعى وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس: لا يخرج به عن السوم، وكأنه بناء إلخ. [3] بقوله: قده أخيرا: (ولا يخلو ذلك من اشكال). PageV04P058: ____________ (no page number): ____________ [1] ونقلنا عبارة الدروس بعينها بقوله: ولا فرق بين أن يكون إلخ. ____________ (2) راجع الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الأنعام. PageV04P059: ____________ (no page number): ____________ [2] بل هو حسن فان سنده كما في الكافي هكذا- على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة. [3] يعني الشهيد الأول في كتاب البيان. [4] عبارة الشارح في المسالك هكذا: وفي المختلف رد الرواية بضعف السند، وكأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ، والا فطريقها في الكافي صحيح فالعمل بها مع كونه المشهور متجه (انتهى). [5] قد نقلنا سندها قبيل هذا فلاحظ. [6] وهو ما رواه في التهذيب بإسناده، عن محمد بن على بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام. ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام. PageV04P060: ____________ (no ms4899 page number): ____________ [2] يعني هذا الجواب الذي ذكره في المختلف بعينه في حسنة زرارة الدالة على ان حول السخال من يوم تنتج- بان يقال: كون يوم النتاج مبدء حول لا ينافي وجود مبدء آخر لحولها. [3] يعنى كلام الشهيد الثاني في شرح الشرائع. [4] يعنى شارح الشرائع: لكنه نسب الشهرة، إلى العمل بها لا إليها حيث قال: فالعمل بها مع كونه المشهور متجه (انتهى). [5] يعنى بمضمون الحسنة المشتملة على كون حول السخال من يوم تنتج. ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 في أبواب زكاة الأنعام. PageV04P061: ____________ (no page number): ____________ [1] لعله إشارة الى أن الخبر بالطريق الآخر الذي نقله الشيخ مشتمل على الأنعام الثلاثة كما نقلناه آنفا فراجع الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الانعام. [2] يعني حسنة زرارة المشتملة على ان ابتداء حول صغار الإبل من يوم تنتج. PageV04P062: ____________ (no page number): ____________ [5] ففي الانتصار- بعد حكمه بان في خمس وعشرين من الإبل خمس من الشياة وبعد نقل القول بلزوم بنت مخاض في ذلك عن ابى على بن الجنيد استنادا الى بعض الأخبار المروية عن أئمتنا (عليهم السلام)- قال: ومثل هذه الأخبار لا يعول عليها ويمكن ان يحمل ذكر بنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين على ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياه، وعندنا ان القيمة يجوز أخذها في الصدقات انتهى (قدس سره). [6] يعنى حذف قوله (عليه السلام): (وزاد) لظهور الحذف بقرينة الأخبار الأخر. ____________ (1) في نسختين مخطوطتين: (وفيه) في جميع هذه المواضع. (2) الوسائل باب 6 صدر حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام. (3) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام. (4) الوسائل باب 2 صدر حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام. PageV04P063: ____________ (no page number): ____________ [4] قال السيد في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمسة وعشرين ابنة مخاض انتهى. [5] ففي حسنة الفضلاء الخمسة عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام): ms4900 فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل الحديث. الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام. ____________ (1) الوسائل باب 2 ذيل حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام. (2) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام. (3) الوسائل باب 2 ذيل حديث 4 أيضا بطريق الكليني ره. (6) لاحظ الوسائل ذيل حديث 1 و4 و6 من باب 2 من أبواب زكاة الأنعام. PageV04P064: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 2 ذيل حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام لكن العبارة هكذا فإذا زادت واحدة ففيها حقتان الى عشرين ومأة. [2] الوسائل باب 2 ذيل حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام هكذا: فان زادت فحقتان الى عشرين ومأة فان زادت إلخ. ____________ (3) الوسائل باب 2 ذيل حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام. PageV04P065: ____________ (no page number): ____________ [2] ليس في الاخبار لفظة (تبيعتين بالتأنيث) بل (تبيعان) بالتذكير حيث قال (عليه السلام): فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام. [3] في المختلف: قال ابن عقيل وعلى بن بابويه في ثلثين تبيع حولي، ولم يذكر التبيعة انتهى. ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام. PageV04P066: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في الشرائع- عند ذكر نصب الغنم-: ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كل مأة شاة، وقيل: بل يجب اربع شاة حتى تبلغ اربعمأة فتؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان انتهى فقوله: وتظهر الفائدة إشارة إجمالية إلى جواب السؤال المقدر. [3] في الدروس: وقيل بسقوط الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة، وعلى الأول (يعني الاعتبار بها) لا يتغير الفرض عن الرابع (يعنى النصاب الرابع) حتى يبلغ خمسمائة، وعلى الثاني لا يتغير عن الثالث حتى يبلغ اربعمأة وانما التغير معنوي وتظهر فائدته في المحل ويتفرع عليه الضمان وقد بيناه في شرح الإرشاد (انتهى). ____________ (1) خمسة نصب خ PageV04P067: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني الشهيد الثاني في المسالك. [3] هذه العبارة ms4901 إلى قوله قده: وواحدة بعينها عبارة المسالك وزاد قوله ره: بتقريب التقرير. [4] على القول الأول [5] على القول الثاني ____________ (1) راجع إيضاح الفوائد ج 1 ص 178 طبع قم المطبعة العلمية. PageV04P068: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى وجوب اربع شياه في الاربعماة على القولين [2] يعنى على القول بأن الثلاثمائة وواحدة هو النصاب الأخير يكون الواجب الأربع وان كان النصاب الأخير هو مأتان وواحدة يكون الواجب الثلاث [3] لعل المراد انه لا خلاف في ان الواجب في اربعماة اربع شياه سواء جعلناها النصاب الأخير أم لا غاية الأمر ان عبارة المتون الفقهية حينئذ غير جيدة في التعبير [4] يعنى وجوب ثلاث شياه في الثلاثمأة وواحدة [5] وهي الوجوب وكون محل الوجوب مجموع اربعمأة على التقرير الأول أو الثلاثمأة وواحدة على التقرير الثاني [6] وهي الضمان PageV04P069: ____________ (no page number): ____________ [1] بأن يسئل لم يسقط من مال الفقراء مع وجود البدل؟ فلو أجيب بالنص فينبغي ذكر النص أولا [2] عطف على قوله قده لعدم سقوط إلخ يعني لا معنى لتضمين المالك إلخ [3] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، والظاهر (المشترك) بدل (المشتري) PageV04P070: ____________ (no page number): ____________ [2] قال العلامة في المختلف: وقال ابنا بابويه (رحمهما الله) تعالى: ليس على الغنم شيء حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت وزادت واحدة ففيها شاة انتهى [3] في المختلف: بعد نقل فتوى جميع فقهاء العامة وابى حنيفة والشافعي ومالك في المحكي عن الخلاف بوجوب اربع شياه في اربعمأة وبعدم وجوب ذلك في الثلاثمأة وواحدة ونسبته الى السيد المرتضى وابن عقيل وابن بابويه وسلار وابن حمزة: ما هذا لفظه واحتج ابن إدريس بأصالة براءة الذمة انتهى ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P071: ____________ (no page number): ____________ [1] سورة محمد ((صلى الله عليه وآله)) الآية- 36 يعني هذا الاستدلال أيضا كما بعده أيضا [3] في المختلف: والحديث الذي رواه، في طريقه محمد بن قيس وهو مشترك بين أربعة، أحدهم ضعيف فعله إياه انتهى [4] في هامش بعض النسخ الخطية: والقرينة نقل عاصم عنه فإنه تلميذه انتهى ms4902 [5] تعليل لسقوط استدلال ابن إدريس [6] فإن فيها: ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الانعام. ____________ (2) الوسائل باب 6 حديث 2 وباب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P072: ____________ (no page number): ____________ [1] وقد نقلنا بعض أقوالهم عند شرح الشارح (قدس سره) قول المصنف: (لا يجمع بين ملكي شخصين إلخ) ونقلنا تأويل قولهم (عليهم السلام): ولا يفرق بين مجتمع إلخ عن الشيخ ره في الخلاف فراجع [3] انما سماها الشارح قده آخر الرواية لما في الكافي بعد رواية البقرة المتقدمة عن الفضلاء الخمسة عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام). قال: زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال قلت له: إلخ ____________ (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام (4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P073: ____________ (no page number): ____________ [1] أصالة عدم وجوب التقسيط وان تعيين كل واحد منهما موكول الى المالك وانه لو اوصى بأحدهما يجزى كل واحد من الجنسين في مقام العمل بالوصية كلها مؤيد لصدق الاسم [4] الربى كفعلى بالضم (مجمع البحرين) ____________ (2) البقرة- 267 (3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P074: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى لو تطوع في جميع هذه المذكورات التي قلنا انها لا تؤخذ جاز [4] ان قوله قده: وفيه تأمل راجع الى جميع ما نقله في هذا الفرع عن المنتهى ____________ (1) سنن ابى داود ج 2 ص 105 باب زكاة السائمة رقم 1584، عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) (2) سنن ابى داود- الباب المذكور رقم 1581 ص 103 (5) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام (6) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام (7) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P075: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام (2) راجع الوسائل باب 7- 8- 9 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P076: ____________ (no page number): ____________ [1] جمع السن ms4903 لا السنة PageV04P077: ____________ (no page number): ____________ [1] هو بالصاد والدال المشددتين المفتوحتين وهو الذي يأخذ الصدقة [2] سنن ابى داود ج 2 طبع مصر ص 102 باب زكاة السائمة رقم 1579 ولفظ الحديث هكذا سويد بن غفلة قال: سرت أو قال: أخبرني من سار مع مصدق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإذا في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ان لا نأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع، الحديث وليس فيه لفظ الجذعة ولا الثنية والله العالم. [3] من قوله (قدس سره) شاة الجبران (الى قوله) يصح قيمة كله مأخوذ من المنتهى مع تغيير بعض العبارات واختصارها فلاحظ المنتهى ص 482 ج 1 من قوله ره: فروع الى قوله: السادس. [4] قوله قده: شاة الجبران إشارة الى ما ذكروه في كتاب الحج من وجوب الحج بدل المبيت بمنى لو بات بغيرها فراجع [5] عبارة المنتهى هكذا: شاة الجبران كل يجزى أما الثني من البقر أو الجذع من الضأن. PageV04P078: ____________ (no page number): ____________ [1] في المنتهى هكذا لو كانت الواجبة في ست وعشرين مثلا أقل قيمة من الشاة جاز إخراج الشاة عنها (انتهى) [2] قد تقدم PageV04P079: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى كون الخيار للمالك مفهوم من المبالغة وعدم النزاع مع المالك إلخ الواردة في بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) عماله ومصدقه لجباية الصدقات فلاحظ الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الأنعام [3] يحتمل كون الواو بمعنى مع يعنى للإرفاق والمماشاة مع عدم إعطاء المالك، ويحتمل كون لفظة (عند) مقدرة يعني عند عدم إعطاء المالك، ويشير الى ما ذكره (رحمه الله) قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث البعث المروي في الكافي: فإن قال لك قائل: (لا فلا تراجعه) يعنى ان قال لك المالك لا زكاة على ولم يعطك شيئا فلا تراجع ثانيا بالمطالبة- فلاحظ الوسائل- باب 14 من أبواب زكاة الانعام ____________ (2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P080: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى قد جوز في ms4904 بعض الاخبار، الأخرى يعني ابن لبون مع عدم بنت المخاض [3] والطريق كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن محمد واحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام) [5] يعني قول المصنف قده: (ويجزى ابن اللبون عن بنت المخاض)، محمول على الترتيب وانما لم يذكره المصنف مترتبا. للاختصار- ولكن عبارة الشرائع هكذا: الثاني في الابدال: من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر انتهى ____________ (2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 3 من أبواب زكاة الانعام (4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P081: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ المخطوطة (إلا بالقيمة) ولكن الظاهر ما نقلناه كما في نسخة الدروس أيضا كذلك [2] ستأتي عن قريب نقلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) PageV04P082: ____________ (no page number): ____________ [2] سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن سبيع، عن أبيه، عن جده عن جد أبيه، ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب إلخ ____________ (1) لاحظ المنتهى ص 483 ج 1 PageV04P083: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني لو نوقش في سندها فالأصحاب قد قبلوا دعوى الإجماع الذي ادعاه العلامة كما تقدم ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 وباب 2 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P084: ____________ (no page number): ____________ [1] حيث قال: ولو كان التفاوت بأكثر من سن فالقيمة على رأى. [2] بيان لورود الضرر [3] بيان الدفع [4] اى النص الدال على جواز إعطاء الأعلى وطلب الجبران للمالك PageV04P085: ____________ (no page number): ____________ [1] عند شرح قول الماتن ره: (الرابع النصاب) فلاحظ [3] يعنى الأربعين والخمسين موجودتان إلخ لكن ليعلم ان وجودهما فيهما من حيث المجموع والا فليس في صحيحة أبي بصير وعبد الرحمن غير الخمسين في خصوص هذه المسئلة [4] الوسائل باب 2 حديث 2 و4 من أبواب ms4905 زكاة الأنعام، لكن الحد المشترك بين الخبرين من قوله فإذا أكثرت الإبل إلخ ____________ (2) راجع الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الأنعام (5) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P086: ____________ (no page number): ____________ [1] كونها منقوشة خ [2] عند شرح قول الماتن ره: الأول الحول وهو احد عشر شهرا إلخ فراجع [3] اى على اشتراط النقش PageV04P087: ____________ (no page number): ____________ [2] بطريق التهذيب لا الكافي فطريق الأول هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين. وطريق الثاني هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين [5] اى الخبر الذي تقدم، عن على بن يقطين ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة (3) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة (4) راجع الوسائل باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P088: ____________ (no page number): ____________ [2] الطسق كفلس، الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قاله الجوهري (مجمع البحرين) (وفي الوافي) الطسق بالفتح، ما يوضع من الخراج على الجربان انتهى [3] من هنا الى آخر الحديث يحتمل ان يكون من كلام الصدوق (رحمه الله) لا جزء الحديث ولعله لذا لم ينقله صاحب الوسائل، ولا صاحب الوافي (قدس سرهما)، فراجع الوسائل باب 1 حديث 1، وباب 8 حديث 1 من أبواب ما تحب فيه الزكاة وراجع الوافي باب 1 فرض الزكاة وعقاب منعها والحث عليها ____________ (1) التوبة الآية 103 PageV04P089: ____________ (no page number): ____________ [1] فإنه استدل على ان أول نصاب الذهب عشرون مثقالا وان فيه نصف بما هذا لفظه: (لنا) عموم الأمر بإيتاء الزكاة (الى ان قال): وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) قال أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه الى ان قال: فليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه ms4906 نصف دينار الى ان يبلغ أربعة وعشرين (انتهى) [3] سند الخبر كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة [4] يعنى العلامة بالصحة كثيرا الخبر الذي على بن أسباط في طريقه ____________ (2) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P090: ____________ (no page number): ____________ [5] في الخلاصة ص 25 طبع طهران بالياء المنقطعة تحتها نقطتين- ولكن في تنقيح المقال ج 1 نقلا من الخلاصة كما نقله الشارح قده وهو الظاهر [6] وتمام العبارة بعد قوله: ابى الحسن (عليه السلام): وقال الكشي انه رجع عن القول الوقف وقال بالحق، فانا اعتمد على ما يرويه بشهادة الشيخين له وان كان طريق الكشي إلى الرجوع عن الوقف فيه نظر، لكنه عاضد لنص الشيخ عليه (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة، ثم قال: وان نقص فليس عليك شيء (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة (3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة (4) الوسائل باب 1 حديث 3 وباب 2 حديث 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P091: ____________ (no page number): ____________ [3] لم نعثر على هذه العبارة في روايات الحلبي، ولعله استفاد من قوله (عليه السلام) (في رواية الحلبي المتقدمة في جواب السؤال (عن أقل ما يكون فيه الزكاة): ماتا درهم وعدلها)، ويحتمل قويا بل هو قوى كون الحلبي مصحف يحيى لما ورد من رواية يحيى بن ابى العلاء، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال في عشرين دينارا نصف دينار الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة [5] عطف على قوله قده رواية حريز بن عبد الله، يعنى الدليل الثاني لابن بابويه أصالة البراءة عن الوجوب حتى يبلغ أربعين دينارا ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 وباب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة (2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ms4907 (4) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P092: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى في المنتهى [2] والطريق كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار. [3] الى هنا كلام المنتهى، لكنه نقل بالمعنى بالنسبة إلى كلام الشيخ ره في التهذيب والاستبصار [4] وكذا في التهذيب الى قوله: بأول نصاب [5] حيث قال: والجواب عن الأول المعارضة بالاحتياط (انتهى) [6] من جملة ما قال: قال: وكان فقيها من أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث مسموع قوله سمع منه شيء كثير، قال النجاشي لم يعتزله على ذلك فيه ولا ما يشينه وقل ما روى عن ضعيف (انتهى موضوع الحاجة) PageV04P093: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى العلامة (رحمه الله) [2] يعنى على بن الحسن بن فضال [3] يعني إبراهيم بن هاشم والد على بن إبراهيم- الذي في طريق الخبر. [4] يعنى عن مثل علي بن الحسن وإبراهيم بن هاشم [5] هذا جواب عن قول العلامة: والأصل يعارض بالاحتياط. [6] كما أشرنا إليه عند نقل عبارة الكتابين فلاحظ PageV04P094: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الطائفتين إحداهما ما دل على عدم الوجوب في الناقص عن الأربعين والأخرى ما دل على الوجوب. [5] قوله قده: تقتضي ترجيح خبر لقوله قده: ان الكثرة إلخ وحاصل الكلام ان المرجح للطائفة الأولى الدالة على عدم كون النصاب الأول أربعين دينارا أمور: 1- كثرتها 2- شهرتها بين الأصحاب 3- صحتها سندا 4- العمومات من الآيات والأخبار الدالة بالمبالغة التامة 5- عدم هذه الأمور المذكورة في الطائفة المقابلة الدالة على قول ابن بابويه 6- موافقتها للاحتياط. [6] سند الأول هكذا سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة- وسند الثاني: على بن مهزيار، عن احمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة. الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة- ولا يخفى انه ms4908 تصرف في الوسائل في كيفية نقل الخبر فراجع التهذيب ____________ (2) الوسائل باب (4) حديث (3) من أبواب ما تجب فيه الزكاة (3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (4) المائدة- 27 PageV04P095: ____________ (no page number): ____________ [1] أحدهما تأويل الشيخ من ارادة الدينار الواحد من الدينار المنفي (ثانيهما)، ما ذكره الشارح قده بقوله: ويمكن ان يقال: قد يكون المراد من المثقال غير المتعارف إلخ [2] يعني الأخبار الطائفة الأولى الدالة على الوجوب في عشرين مثقالا ____________ (3) راجع الوسائل باب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P096: ____________ (no page number): ____________ [2] والسند كما في التهذيب هكذا: أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن ابى جعفر محمد بن على، عن محمد بن الحسن، واحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن على بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزي، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أمداد، والمد مأتي وثمانين درهما والدرهم إلخ [3] يعني قطع اليد للسرقة. [4] يعني المصنف في المنتهى وفي كتبه والشهيد في البيان منه (قدس سره) كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ____________ (1) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة PageV04P097: ____________ (no page number): ____________ [1] بيان لقوله قده: ويمكن فهمه مما قال [2] كالعلامة في المنتهى، والمحقق والشهيد منه (قدس سره) ____________ (3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P098: ____________ (no page number): ____________ [1] النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة يعنى السبيكة، وفي حديث الزكاة ليس في النقر زكاة يريد به ما ليس بمضروب من الذهب والفضة (مجمع البحرين) [2] اى نصاب واحد من الذهب والفضة- بخطه PageV04P099: ____________ (no page number): ____________ [2] وسند الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن زيد الصائغ ____________ (1) الوسائل باب ms4909 7 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P100: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل الكلام التمسك بأدلة ثلاثة: 1- العلم باشتغال الذمة 2- الرواية المتقدمة 3- قول الأصحاب. PageV04P101: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لو لم يكن لفظة (مع التساوي) في عبارة المصنف لكان اولى ____________ (2) راجع الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الانعام وباب 5 و7 من أبواب زكاة الذهب والفضة وباب 2 من أبواب زكاة الغلات PageV04P102: ____________ PageV04P103: ____________ (no page number): ____________ [2] في هامش بعض النسخ المخطوطة: لا على مذهب الغير، فدعواه غير ظاهر- منه (رحمه الله) [3] في النصاب الزائد على الدين- منه (رحمه الله) [4] يعنى الاستيهاب والاتساع قبل بدو الصلاح- منه (رحمه الله) [5] يعني في كل الغلة حتى فيما قابل الدين [6] وهو ان محل الوجوب حين البدو- كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة [7] وهو ان محل تعلق الوجوب حين تسميته ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات PageV04P104: ____________ (no page number): ____________ [1] اى البائع والواهب والميت [3] يعنى يدل على كون الصاع تسعة أرطال ____________ (2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الغلات PageV04P105: ____________ (no page number): ____________ [3] الظاهر ان لفظة (فطحي) سهو من النساخ، ففي تنقيح المقال للمامقانى ره ج 2 ص 67، ما هذا لفظه: واما ما عن المولى الصالح من ان سماعة فطحي فاشتباه قطعا، إذ لم يقل به احد قبله ولا بعده (انتهى) أقول: قد سمعت ان العلامة الذي هو قبل المولى صالح بكثير قد قال انه فطحي [4] هذا اشكال آخر وحاصله انها مضمرة [6] يعني العلامة ره في المنتهى، وكذا قوله: ثم قال: الرطل إلخ ____________ (1) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة (2) الوسائل باب 50 حديث 4 من أبواب الوضوء (5) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء (7) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P106: ____________ (no page number): ____________ [1] وسندها كما في باب الفطرة- آخر كتاب الصوم- في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد بن يحيى ئل، عن جعفر ms4910 بن إبراهيم بن محمد الهمداني- وكان معنا حاجا- قال: كتب الى ابى الحسن (عليه السلام) على يدي أبي: جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع فبعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي، فكتب (عليه السلام) الى: الصاع إلخ [3] يعني العلامة ره في المنتهى [4] آنفا من العلامة ره في المنتهى في ذيل قول المصنف: والدرهم ستة دوانيق إلخ فراجع [6] يعني ضد ما ثبت بالخبر ____________ (2) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء (5) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب الفطرة PageV04P107: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى تقدير كلام المصنف [2] يعني عبارة المصنف حيث قال: ان سقى سيحا إلخ فإن المراد عدم الحاجة الى السقي أصلا بوجود السيح أو البعل أو العذب لا السقي بسبب المذكورات PageV04P108: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل الكلام أن المؤنة هنا يراد ما يتوقف عليه الزرع والمفروض أن حصة السلطان مما يتوقف عليه الزرع ولو بملاحظة أن الرعايا لا يخلون وطبعهم بل مأخوذون بحصة بحيث لو لم يعطوا لمنعوهم عن الزرع [2] المراد بالأول ما يأخذه السلطان ظلما بقرينة التصريح به بقوله فيما يأتي: نعم ظاهر الأدلة إلخ [3] نقل هذه العبارة للاستشهاد على تعميم المراد بالمؤنة فان المثالين الأولين لما قبل البدو والثلاثة الأخيرة لما قبله [4] في الخلاف م 77 من الزكاة كل مؤنة تلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة. [5] اى على البدو PageV04P109: ____________ (no page number): ____________ [1] اى إلى المالك [2] يعنى لم يقصر المالك في حفظه يعنى، نحن فيه من أخذ الظالم بمنزلة المال التالف قهرا من غير تقصير المالك [3] يعني ذمة الظالم [4] تقدم صدره آنفا قبيل هذا من قوله: زكاة الزرع والثمار إلخ [5] يعني يؤيد كون الزكاة بعد إخراج المؤن ما رواه إلخ PageV04P110: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله ره: ضرورة عدم القائل إلخ [5] يعنى لا انه يعتبر النصاب بعد المؤنة- كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة [6] أي ms4911 عن المؤنة [7] يعنى وجوب إخراج الزكاة عن المؤنة غير معلوم [8] نقل هذه العبارة لتأييد عدم وجوب إخراج الزكاة عن المؤنة بل المؤنة تخرج أولا ثم يزكى الباقي [9] يعنى العبارة المتقدمة آنفا الى قوله: الفقهاء الأربعة ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات (3) راجع الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات (4) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الخمس PageV04P111: ____________ (no page number): ____________ [3] بيان للإيراد توضيحه انا إذا قلنا: ان الزكاة بعد المؤنة مطلقا فلازمه زيادة مؤنة بالدوالي ونحوها، وبعد استثناء المؤنة لا وجه لنصف العشر، بل لا بد من العشر مطلقا وجوابه ان الوجه ورود النص وقيام الإجماع [4] هذا من تتمة كلام المنتهى- بعد قوله: وأكثر الجمهور ____________ (1) الوسائل باب 1 ذيل حديث 5 من أبواب زكاة الغلات (2) الوسائل باب 1 ذيل حديث 8 من أبواب زكاة الغلات PageV04P112: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: سقوط الزكاة [2] قال في المنتهى: (لنا) قوله تعالى @QUR@012 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض- (البقرة- 267)، وما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال فيما سقت السماء، العشر وذلك عام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن ابى بصير ومحمد بن مسلم إلخ ____________ (3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات PageV04P113: ____________ (no page number): ____________ [2] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن على بن احمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا إلخ [5] فإنه قال: فاما ما رواه ثم نقل الخبرين وقال: وما يجرى مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين الخراجية (انتهى) [6] يعنى صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر المتقدمة آنفا حيث قال (عليه السلام): وعلى المسلمين (المتقبلين خ ل) سوى قبالة الأرض، العشر ونصف العشر. ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات (3) الوسائل باب 10 حديث ms4912 2 من أبواب زكاة الغلات (4) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات PageV04P114: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الغلات (4) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المستحقين (5) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات (6) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P115: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو خبر عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) فقوله ره: وليس على أهل الأرض إلخ جزء الخبر وقوله ره: واما ما تضمن إلخ كلام الشيخ [2] والحديث كما في التهذيب سندا ومتنا هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: في زكاة الأرض إذا قبلها النبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة الا ان يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على المتقبل، فان اشترط فإن الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة الأعلى من كان في يده شيء مما اقطعه الرسول (صلى الله عليه وآله)- أورده في الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات [3] يعنى استدل الشيخ في التهذيب [4] في هامش بعض النسخ المخطوطة: والا حسن ان يقال: بصحيحة سليمان وصحيحة العيص ____________ (5) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المستحقين (6) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P116: ____________ (no page number): ____________ [3] عطف على قوله: وجوب الإعطاء ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P117: ____________ (no page number): ____________ [1] قال المحقق الشيخ على الكركي قده في أواخر الرسالة الخراجية ما هذا لفظه: وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم- لا سيما شيخنا الأعظم على بن هلال قدس ms4913 الله روحه- غالب ظني أنه بغير واسطة بل بالمشافهة-: انه لا يجوز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته، ولا جحوده، ولا منعه، ولا شيئا منه لان ذلك حق عليه والله أعلم بحقائق الأمور (انتهى كلامه رفع مقامه) [2] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: كأنه معاوية بن ميسرة بن شريح، وهو مذكور في كتاب ابن داود من غير مدح ولا قدح في القسم الأول بخطه (رحمه الله) [3] السانية، الناضحة، وهي الناقة التي يسني عليها- أي يستقى عليها من البئر، ومنه حديث الزكاة: فيما سقت السواني نصف العشر (مجمع البحرين) PageV04P118: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات (2) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب زكاة الغلات PageV04P119: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو وجوب الزكاة بشرط النصاب فيعلم الوجوب فيما تجاوز عنه أي شيء كان PageV04P120: ____________ (no page number): ____________ [1] السوسة والسوس دود (يقع في الصوف والطعام، ومنه قوله حنطة مسوسة بكسر الواو والمشددة- وساس الطعام من باب قال، وساس يساس من باب تعب (مجمع البحرين) ج 4 ص 78. [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@013 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه البقرة- 267 PageV04P121: ____________ (no page number): ____________ [1] في أول بحث الغلات [2] أي إلى الوارث PageV04P122: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى العدلين أو العدل الواحد كما تقدم آنفا [2] يعنى لأرباب الغلة قال في المنتهى ص 500: ويجوز الخرص على أرباب النخل والكرم ويضمنهم الخارص حصة الفقراء وبه قال أكثر الفقهاء (وقال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص انتهى) [3] يعنى عدم بلوغ النصاب [4] يعنى قوله فيما ذكر من الأمرين مقبول بغير يمين ____________ (5) راجع الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الانعام PageV04P123: ____________ (no page number): ____________ [1] وانما قيده بقوله: (هنا) احترازا به عن الرياء فإنهما هناك جنس واحد بالنصوص الصحيحة والصريحة [2] شروع في توضيح مفردات جملات الدروس المنقولة هنا PageV04P124: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان القيمة بدل (بنت المخاض والشاة) لا يصدق عليها انها بنت مخاض أو شاة [2] يعني ما جوزه ms4914 الشيخ المفيد من إخراج القيمة عند عدم الأسنان المخصوصة PageV04P125: ____________ (no page number): ____________ [1] في الكافي: (محمد بن خالد البرقي قال كتبت الى ابى جعفر الثاني (عليه السلام)) [4] وكأنه إشارة الى ان المذكور في خبر البرقي وان كان هو الحنطة والشعير الا ان الظاهر وحدة حكمهما مع التمر والزبيب [6] والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن عبد الله، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن سعيد بن عمرو، عن ابى عبد الله (عليه السلام) ____________ (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات وباب 14 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة (3) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة (5) وسائل باب 14 حديث 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة PageV04P126: ____________ (no page number): ____________ [1] وجه الأولوية انه على تقدير تعلقها بالعين يمكن دعوى كون التلف من مال الفقراء وان كان المالك عاصيا بترك الأداء مع التمكن، بخلاف التعلق بالذمة فإنه لا ينالها يد التقصير والتفريط كما لا يخفى PageV04P127: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني بنت مخاض [2] اى عدم الضمان مع عدم التفريط [3] جمع الجمل PageV04P128: ____________ (no page number): ____________ [2] اى لمحمد بن مسلم- عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل: أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال: لا، بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم- الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام [3] واعلم ان الدروس قد عنون المسئلة في موضعين (أحدهما) في شروط زكاة الأنعام فأفتى بعدم اليمين وقال: ويسقط باختلاف بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس، ويصدق المالك بغير يمين (انتهى) ثانيهما في شروط الغلات وقال: يجوز الخرص (الى ان قال): ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P129: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله تعالى @QUR@04 ناقة الله وسقياها والأصل نوقة على فعلة بالتحريك لأنها جمعت على نوق مثل بدنة وبدن، وقد جمعت في القلة على أنوق، ثم ms4915 استثقلوا الضمة على الواو فقدموها فقالوا: أونق، ثم عوضوا الواو ياء فقالوا: أينق، ثم جمعوها على أيانق (مجمع البحرين). [2] الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام وباب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات، ولا يخفى ان الشارح قده جمع بين هذين الحديثين لاشتراكهما في مطلوبه لا انهما أو دعا في كتب الحديث حديثا واحدا فراجع الكافي والتهذيب والفقيه PageV04P130: ____________ (no page number): ____________ [2] والسند كما في التهذيب هكذا: محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن ابى بصير [5] يعنى التمر والزبيب، والحديث سندا ومتنا هكذا كما في الكافي أبو على الأشعري عن احمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال: في كل خمسة أوسق (أوساق خ ل) وسق، والوسق ستون صاعا، والزكاة فيها سواء فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء، واما ما يسقى بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر [6] تعليل لقوله قده: يمكن الحمل على الاستحباب واما الاخبار فراجع باب 1 من أبواب زكاة الغلات وغيره [7] بقوله: قده آنفا كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر، على استحباب الإخراج إلخ ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات (3) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات (4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات PageV04P131: ____________ (no page number): ____________ [1] المفهوم من قول المصنف (للاكتساب) PageV04P132: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى قول المصنف قده (عند التملك) [2] مبنيا للمفعول [3] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: أي يؤيد عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، تبديله وتغييره وعدم بقاءه طول الحول- بحسب ماهية التجارة- فإن عدم المذكورات شرط في وجوب الزكاة PageV04P133: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وتمامه: فهل يؤدى عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا [2] نقل بالمعنى ولفظ الحديث هكذا: قال أبو ذر: ms4916 اما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حل عليه الحول ففيه الزكاة الحديث [6] وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سأله سعيد الأعرج. ____________ (3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (4) فعليك زكاته- كا (5) الوسائل باب 13 حديث 1 و2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P134: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P135: ____________ (no page number): ____________ [3] الاولى نقل عبارة المسالك بعينها قال: المعتبر من النصاب هنا هو نصاب احد النقدين دون غيرها وان كان مال التجارة من جنس آخر، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة، اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الأول من احد النقدين، ويعتبر في الزائد عن النصاب الأول بلوغ النصاب الثاني كذلك (انتهى) [4] يعني أحد النقدين بأحد النصابين كما هو مطلوب الشارح قده [5] هذا كلام مستأنف ومسئلة مستقلة عنونها في المنتهى بما هذه عبارته: ولا يجمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعا لقوله (عليه السلام): لا شيء في الصدقة إذا ثبت هذا فلو ملك أربعين شاة سائمة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصاب سقطت زكاة التجارة على قولنا باستحبابها، ويثبت زكاة العين، لان الواجب يقدم على المستحب، أما على قول من قال بالوجوب، ففيه خلاف بينهم، قال الشيخ: تجب- زكاة العين دون التجارة، وبه قال مالك والشافعي في الجديد، وقال في القديم: يزكيها زكاة التجارة، وبه قال أبو حنيفة والثوري واحمد، احتج الشيخ، على رجحان إلخ ما نقله الشارح (قدس سره). ____________ (1) الوسائل باب 13 ذيل حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (2) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 و2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P136: ____________ (no page number): ____________ [1] اى ردا على الحجة الأولى لأبي حنيفة، وكذا قوله: على ms4917 الثانية، وقوله: وعلى الثالثة [2] يعني هذه الإيرادات الثلاثة ردا على أدلته الثلاثة تدل على عدم اعتبار النصاب الثاني [3] يعني بأحد النقدين [4] عبارة المنتهى هكذا: يقوم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقل ولا يقوم بنقد البلد (الى ان قال) وقال أبو حنيفة واحمد: يعتبر الأحظ للفقراء (انتهى) PageV04P137: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ما ذكره في الدروس أولا بقوله ره: (ولا في القنية) [2] يعني ما ذكره في الدروس بقوله: ولو تجدد إلخ PageV04P138: ____________ PageV04P139: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله قده: فتجب المالية [3] يعني يحتمل، ما هو مؤخر من المالية والتجارة [4] يعنى على فرض احتمال تقديم الأخير لاسبقيتها بمضي بعض الحول [5] اى على الزيادة المتممة للنصاب يعنى لو زاد على النصاب الأول بعد ذلك شيء فابتداء حوله من حين الزيادة- من هامش بعض النسخ المخطوطة ____________ (1) راجع الوسائل باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P140: ____________ (no page number): ____________ [1] من استحباب إخراج الزكاة على العامل من حصته إذا بلغت نصابا بعد الإنضاض وقبل الحصة كذا في الهامش المذكور PageV04P141: ____________ (no page number): ____________ [1] في الوسائل (عن الحبوب) بدل (عن الحرث) نعم في صحيحة أبي مريم كما هنا [3] السلت بالضم، الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه (القاموس) ____________ (2) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (4) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P142: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 (صحيحة على بن مهزيار) والظاهر ان هذه القطعة من تتمة السؤال في المكاتبة التي صدرها: وكتب عبد الله: وروى إلخ فلاحظ الكافي- باب ما يزكى من الحبوب من كتاب الزكاة ____________ (1) كذلك هو- يب. (3) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (4) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P143: ____________ (no page number): ____________ [2] العلس محركة ضرب من البر، يكون الحبتان في قشر وهو طعام الصنعاء (القاموس) ms4918 [4] الوسائل باب 9 حديث 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ولفظ الحديث هكذا: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في الذرة شيء فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير الخبر ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (3) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (5) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب PageV04P144: ____________ (no page number): ____________ [1] والمرج الأرض الواسعة ذات نبات كثيرة تمرج فيه الدواب اى تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت. و منه الحديث إنما الصدقة إلخ (مجمع البحرين) ____________ (2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P145: ____________ (no page number): ____________ [2] كالخلخال للرجل يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب، وعند جماعة منهم الشيخ انه لا زكاة فيه (ذخيرة العباد للمحقق السبزواري (رحمه الله)) وقال الشيخ ره في الخلاف: مسئلة 101- الحلي على ضربين مباح وغير مباح، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق، وان تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة وحلية السيف وغيره، فهذا عندنا لا زكاة فيه لانه مصاغ لا من حيث كان حليا، وقد بينا أن السبائك ليس فيها زكاة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: فيه زكاة (الى ان قال) دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وأيضا الأصل برأيه الذمة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة (4) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة- وفيه:- الا ما فر به PageV04P146: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب زكاة الذهب والفضة (2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة (3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة PageV04P147: ____________ PageV04P148: ____________ (no page number): ____________ ms4919 [1] الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المستحقين وصدر الخبر هكذا عن ابى بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله عز وجل @QUR@05 إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال: الفقير إلخ [2] فإن سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن احمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ابى بصير PageV04P149: ____________ PageV04P150: ____________ (no page number): ____________ [2] الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن اى مبتلى بين الزمانة (الصحاح) [4] الذي عثرنا عليه في الخلاف هو أن الشيخ ره نقل في الخلاف هذا المعنى للغنى- عن أبي حنيفة لا انه قوله: فقال: مسئلة 11 (من كتاب الصدقات من الخلاف) الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة (الى ان قال): وقال أبو حنيفة: الصدقة لا تحرم على المكتسب، وانما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة انتهى موضع الحاجة ____________ (1) البقرة- الآية 273 (3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة (5) نقل في الوسائل صدره في باب 12 حديث 5 من أبواب المستحقين وذيله باب 28 حديث 4 منها PageV04P151: ____________ (no page number): ____________ [2] لفظ الحديث هكذا: حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة- الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب النفقات ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة وباب 11 حديث 1 من أبواب النفقات من كتاب الطلاق. (3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين والآية في سورة البقرة- 273 PageV04P152: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى لإبراهيم [4] قوله تعالى @QUR@03 ذو مرة فاستوى - اى قوى في عقله ورأيه ومتانة في دينه وصحة جسمه (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب المستحقين (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب المستحقين (5) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب المستحقين ms4920 للزكاة PageV04P153: ____________ (no page number): ____________ [4] وسنده كما في التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P154: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P155: ____________ (no page number): ____________ [2] سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال إلخ ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P156: ____________ (no page number): ____________ [2] كالشهيد وغيره في كتبهم قدس الله أرواحهم- من خطه (رحمه الله). [3] اى الأحكام الواجبة بأن يكون أخذ الأحكام الواجبة بالتقليد متوقفا على ترك التكسب ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P157: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P158: ____________ (no page number): ____________ [2] في المنتهى ص 519: الحادي عشر الولد إذا كان مكتفيا بنفقة أبيه هل يجوز له أخذ الزكاة أما منه فلا إجماعا لما يأتي، ولانه يدفع بذلك وجوب الإنفاق عليه واما من غيره فالأقرب عندي الجواز لانه فقير ويؤيده ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وذكر الحديث ثم قال وفيه اشكال (انتهى) [4] من قوله: @QUR@03 والمؤلفة قلوبهم (الى قوله: ويرغبوا) كتبناه من نسخة التهذيب والا ففي المنتهى هكذا: ان المؤلفة قلوبهم قوم كفار (انتهى) ولعله نقله بالمعنى والله العالم، وأورد في الوسائل في ضمن حديث 7 من باب 1 من أبواب المستحقين فلاحظ ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) راجع الوسائل باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P159: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في نسخة مخطوطة، لكن في النسخة المطبوعة هكذا وقال المفيد: ms4921 المؤلفة إلخ ولكن في المبسوط هكذا: @QUR@03 والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام، ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام الى ان قال): وقال الشافعي: @QUR@02 المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون، ومشركون (انتهى) [2] الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة لكن فيه: عمرو، عن (ابى بصير) بدل (بن ابى بصير) ولعل ما هنا أصح فلاحظ الرجال PageV04P160: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P161: ____________ (no page number): ____________ [1] طريقه كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة [2] الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب العتق وفيه: لا عتق قبل ملك وحديث 2 وفيه لا عتق الا بعد ملك وحديث 3 فيه لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل وحديث 5 وفيه لا عتق لمن لا يملك وحديث 6 وفيه ولا عتق الا من بعد ملك- وليس في واحد منها ما نقله الشارح قده PageV04P162: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني بها- الرواية عن الرضا (عليه السلام) [5] شروع في الجواب عن استدلالات الشيخ قده ____________ (1) الوسائل باب 9 قطعة حديث 3 من أبواب الدين (2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 3 من أبواب الدين PageV04P163: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 41 ذيل حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة- وقد نقله الشارح قده بالمعنى فلاحظ (3) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P164: ____________ (no page number): ____________ [1] اى عجز الغارم بالاحتمالات المذكورة ____________ (2) الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث ms4922 7 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P165: ____________ (no page number): ____________ [2] اى التفسير الذي ذكره الشيخ (رحمه الله) [4] من التقييد بقوله (عليه السلام): في طاعة الله [5] اى عدم وجوب البسط والتسوية ____________ (1) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P166: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لازم هذا الاستدلال الحكم بكفر غير الاثنى عشر من أي فرقة كانوا والعلامة لا يقول بذلك (انتهى) [3] يعنى ان المحادة غير صادقة على من آمن بالله واليوم الأخر وأنكر الولاية، وان مجرد إعطاء الزكاة لا يصدق عليه انه مودة ____________ (2) المجادلة- 22 PageV04P167: ____________ (no page number): ____________ [1] حروري يقصر ويمد اسم قرية بقرب الكوفة نسب إليها الحرورية بفتح الحاء وضمها، وهم الخوارج كان أول مجتمعهم فيها تعمقوا في الدين حتى مرقوا فهم المارقون (مجمع البحرين) [2] لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية يعني يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من ارجأه إذا أخره (بهجة الأمالي في شرح زبدة المقال) للعلامة الرجالي الحاج ملا على العليارى التبريزي ره ج 1 ص 110 [3] وجه النسبة واضح ولعل التسمية في مقابل السليمانية وهم على ما في مقياس الهداية: القائلون بإمامة الشيخين وكفر عثمان منسوبون الى سليمان بن جرير [4] وهم على ما في المجمع وغيره المنسوبون الى القدر ويزعمون ان كل عبد خالق فعله ولا يرون المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيته فنسبوا الى القدر لانه بدعتهم وضلالتهم وفي شرح المواقف قيل: القدرية هم المعتزلة لإسناد أفعالهم الى قدرتهم: (مقياس الهداية للمامقانى صاحب الرجال ص 86) ____________ (5) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P168: ____________ (no page number): ____________ [2] طريقه- كما في التهذيب- هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن ابى يعفور [3] كما تأتي جملة منها من الشارح قده عن قريب وكثير منها في الوسائل باب 21 من أبواب الصدقة فلاحظ [6] طريقه- كما في التهذيب- محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب ms4923 بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة (5) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P169: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P170: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني يحمل قوله (عليه السلام): ولا تطعم من نصب لشيء من الحق إلخ على احد هذه المحامل الثلاثة [6] الوسائل باب 22 ذيل حديث 3 من أبواب الصدقة، وصدره عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تقطعوا على السائل مسئلة فلو لا إلخ ____________ (1) البقرة- 83 (2) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة (4) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب الصدقة (5) الوسائل باب 21 حديث 7 من أبواب الصدقة PageV04P171: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 22 حديث 7 و9 من أبواب الصدقة وصدر الأول عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: فيما ناجى الله عز وجل موسى (عليه السلام) قال: يا موسى أكرم إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 1 و2 من أبواب الصدقة، (3) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب الصدقة (4) الوسائل باب 26 حديث 16 من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة والأشربة وباب 16- حديث 1- 9 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف (5) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب آداب المائدة (6) الوسائل باب 26 حديث 6 من أبواب آداب المائدة وباب 29 حديث 7 منها (7) الوسائل باب 47 حديث 4 من أبواب الصدقة والحديث طويل فراجع (8) الوسائل باب 47 حديث 5 من أبواب الصدقة وباب 16 ms4924 حديث 8 من أبواب فعل المعروف PageV04P172: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب الصدقة (2) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب الصدقة (3) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب الصدقة (4) الوسائل باب 49 حديث 5 من أبواب الصدقة (5) الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب الصدقة (6) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (7) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P173: ____________ (no page number): ____________ [2] ظاهره ان السيد ره احتج بهذا الحديث، وليس كذلك فان كلام السيد كما في الانتصار هكذا: مسئلة، ومما انفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج الى الفساق وان كانوا معتقدين الحق، وأجاز باقي الفقهاء ان تخرج الى الفساق وأصحاب الكبائر (دليلنا) على صحة مذهبنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة أيضا لأن إخراجها الى من ليس بفاسق مجز بلا خلاف وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها، ويمكن ان يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع بها يقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم، وذلك كثير (انتهى كلامه رفع مقامه [4] إلى هنا كلام المصنف في المنتهى مع اختلاف يسير جدا ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (3) وسائل باب 17 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P174: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الحديث الذي استدل به المصنف في المنتهى من طرف السيد المرتضى (رحمه الله) كما هو دأبه كثيرا على ما صرح هو (رحمه الله) به في أول المختلف- ضعيف فلا تغفل وقد صرح هو ره بهذا التضعيف في المنتهى حيث قال وحديث داود ضعيف لعدم السند اليه (انتهى) [2] ولكن في آخر رجال المامقاني ره نقلا من رجال الحاج محمد الأردبيلي (رحمه الله) أن طريق الشيخ ره الى محمد بن عيسى الطلحي مجهول في الفهرست والى محمد بن عيسى اليقطيني صحيح في الفهرست (انتهى) والظاهر هنا هو الثاني والله العالم [3] طريقه ms4925 في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي [4] قد نقلنا آنفا عين كلام السيد (رحمه الله) فلاحظ PageV04P175: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني (في سبيل الله) بناء على كون المراد مطلق سبيل الخير كما اختاره الشارح قده [2] متعلق بالسؤال، فإن ذلك يوجب محبة منهم للشيعة ولمذهبهم لما كان تعيشهم من مالهم ثم يحبب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم اعنى التشيع، فان كانوا اختاروا، والا يقطع عنهم فتأمل- محمد باقر (المجلسي)- هكذا في حاشية التهذيب المطبوع [3] أي يعطي الأطفال حفظا لشأن أبيهم المؤمن، فإن حفظ حرمة الميت كحفظ حرمة الحي وقوله (عليه السلام): فلا يلبثوا ان يهتموا- اى لا يتوقوا في الاهتمام بدين أبيهم، بل يتلقون بالقبول إذا انشأوا فيه (حبل المتين) كذا في حاشية الكافي المطبوع ____________ (4) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P176: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إذا فرض وجود الحاكم يكون الحاكم وليا لهم ومع عدم الوصول اليه يكون لآحاد العدول إلخ [2] يعني لو أطعم أطفال المؤمنين PageV04P177: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله ره: إجماعي [3] يعني ليس نفي جواز الإعطاء للجد والجدة إلا كونهما واجبي النفقة في الجملة [5] ابان الشيء بالكسر والتشديد، وقته يقال: كل الفواكه في ابانها، ومنه فيأتيني إبان الزكاة (مجمع البحرين) ____________ (2) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (6) أورد صدره في الوسائل باب 15 حديث 2 وذيله باب 13 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P178: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى الحمل الأول ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب المستحقين (3) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P179: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P180: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب ms4926 المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P181: ____________ (no page number): ____________ [2] طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا واجازة عن على بن محمد بن الزبير، عن على بن الحسن بن فضال، وطريقه الى زرارة كما في التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ____________ (1) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة (3) لاحظ الوسائل باب 32 من أبواب المستحقين للزكاة (4) المائدة- 2 (5) راجع الكافي كتاب الوصايا باب 35 صدقات النبي (صلى الله عليه وآله) وفاطمة والأئمة (عليهما السلام) ووصاياهم (6) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف وباب 41 حديث من أبواب الصدقة PageV04P182: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 97 حديث 5 من أبواب المزار من كتاب الحج وباب 50 حديث 1 من أبواب الصدقة (2) الحديد- 11 (3) كتاب من لا يحضره الفقيه باب 20- ثواب صلة الامام (عليه السلام)- حديث 1 من كتاب الزكاة (4) الفقيه باب 20- ثواب صلة الامام (عليه السلام)- خبر 2 من كتاب الزكاة (5) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الصدقة (6) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف PageV04P183: ____________ (no page number): ____________ [3] حيث قال قده في مقدمة الكتاب: ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بينى وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف (2) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب فعل المعروف (4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب فعل المعروف (5) راجع الوسائل باب ms4927 18 من أبواب مقدمات العبادات PageV04P184: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب فعل المعروف وباب 41 حديث 1 من أبواب الصدقة (2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P185: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة (3) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع (4) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع (5) قد مر نقل مواضع هذه الأحاديث آنفا فراجع PageV04P186: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لو كان بنو المطلب بحكم بنى عبد المطلب للزم عدم الفرق بين بنى المطلب وبنى عبد الشمس لاشتراك الطائفتين في القرابة مع ان بنى عبد الشمس لا يدخلون في حكم بنى عبد المطلب عند الأصحاب ____________ (2) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) كنز العمال ج 7 ص 140- الرقم 1237 PageV04P187: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى ان مطلق القرابة غير كاف لعدم استحقاق بني نوفل وبنى عبد الشمس مع مساواتهم لبني المطلب في القرابة كما قاله في المنتهى- كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة- [2] لعل المراد ان زيادة الاختصاص لبني هاشم بذكرهم بالخصوص قرينة عدم كفاية مطلق القرابة في حرمة الصدقة على القرابة المطلقة. [3] تقدم آنفا نقل طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال فراجع [4] يعنى كون الخبر مسندا أيضا غير معلوم لاحتمال الإرسال [6] مبتدا وخبره قوله قده: دليل المذهب المشهور ____________ (5) التوبة- 60 (7) الأحزاب- الآية 5 PageV04P188: ____________ (no page number): ____________ [4] لم نعثر عليه بهذا اللفظ فعليك بالتتبع ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 1 وباب 34 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (2) آل عمران- 60 (3) المناقب لابن شهرآشوب ج 3 ص 367 طبع المطبعة العلمية بقم وفيه بدل (ولداي) (ابناي) PageV04P189: ____________ (no page number): ____________ [1] لعل نظره في تضعيف السند من وجوه ما هو بطريق الشيخ ره في التهذيب والا فطريقها في الكافي ms4928 ليس كذلك، فان سندها في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)، فان السند ليس فيه نقص الا كونه مرسلا وهو غير قادح لكون حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع PageV04P190: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى قوله تعالى @QUR@02 ادعوهم لآبائهم [2] يعنى ان الدعاء باسم الآباء أولى وأفضل ليعلم انه ابن من ولحفظ نسبه ووجوب الدعاء لا ينافي جواز إعطاء الخمس لمن انتسب بالأم إلى هاشم [4] (أعطوا من الزكاة بني هاشم- يب) ____________ (3) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P191: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P192: ____________ (no page number): ____________ [1] أراد بالوصل قول المصنف ره: ولو كان معه خمسون درهما فإنه يوهم ان من ليس عنده خمسون درهما فليس بفقير [3] يعني أراد في المنتهى من لفظ (المسلم) المؤمن، ومن لفظة (العدالة) عدم الفسق ____________ (2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P193: ____________ (no page number): ____________ [2] سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن عاصم بن حميد، عن ابى بصير [3] وطريق الصدوق ره- في الفقيه- الى عاصم بن حميد هكذا: وما كان فيه، عن عاصم بن حميد، فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن (رحمه الله)، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن ابى نجران- عن عاصم بن حميد ____________ (1) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P194: ____________ (no page number): ____________ [1] في الحديث: لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو فقر مدقع، ومثله في الدعاء: وأعوذ بك من فقر مدقع اى شديد يفضى بصاحبه الى الدقعاء وزان حمراء اعنى التراب (مجمع البحرين) [4] هكذا في النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة، لكن ms4929 السند في الكافي هكذا محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن ابى مسروق، عن الحسن بن على، عن هارون بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تارك إلخ ____________ (2) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) أورد صدره في الوسائل باب 58 حديث 2 وذيله باب 57 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P195: ____________ (no page number): ____________ [1] قد عرفت ان سند ذلك الخبر واحد فقوله قده- رواية عبد الله والحسين- فليس بجيد PageV04P196: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني الرواية المتقدمة أعني حسنة زرارة ومرسلة حسين بن عثمان وغيرهما ____________ (1) أورد صدره في الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وذيله في باب 2 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P197: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يكفي مجرد السؤال عن استحقاق الزكاة وجواب المسؤول بقوله: نعم انا فقير [2] يعنى السيد والديان والغزاة والمسافرين PageV04P198: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى السيد والديان والغزاة والمسافرين كما لا يجب الإعادة في الفقراء والمساكين والمؤلفون [2] يعني في الفقراء والمساكين ونحوهم ____________ (3) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 41 ذيل حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل باب 42 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P199: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى تخصيص حصول الملك بالفقر فقط دون سائر الأصناف ممكن بقرينة التبادر ووجوده في بعض الاخبار [2] يعني في كل الأصناف [3] يعني في قوله تعالى @QUR@03 وفي الرقاب وقوله تعالى @QUR@04 (وفي سبيل الله) PageV04P200: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P201: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 46 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 49 حديث 16- 17 من أبواب المستحقين للزكاة (3) لاحظ الوسائل باب 23 من ms4930 أبواب الدين والقرض وباب 13 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف (4) لاحظ الوسائل باب 25 الى 32 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف PageV04P202: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر انه عطف على قوله: لأنه إذا كان الفرض إلخ PageV04P203: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل حق العبارة: فلا يحتاج الى كونها إلخ PageV04P204: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لو اعطى جماعة زكواتهم باختيارهم، للنبي (صلى الله عليه وآله) يجب عليه الأخذ حينئذ وهو لا يستلزم وجوب الإعطاء على كل أحد مع المطالبة [2] يعني الشهيد الثاني عليه الرحمة [3] أي المحقق والشهيدان PageV04P205: ____________ (no page number): ____________ [1] والظاهر ان المراد ان الضدين اصطلاحا أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد ولازم ذلك عدم إمكان وجود الآخر مع وجود أحدهما وليس هنا كذلك لإمكان الدفع الى الامام (عليه السلام)، مع كونه قد دفع الى الفقير أولا PageV04P206: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 28 ذيل حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P207: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (4) المنتهى للعلامة ج 1 ص 528 نقلا من الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة (6) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P208: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P209: ____________ (no page number): ____________ [1] مثل رواية عبد الكريم بن عتبة قال: ليس في ذلك شيء موقت ____________ (2) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة (3) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (4) وسائل باب ms4931 39 ح 5 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P210: ____________ (no page number): ____________ [3] الواقع في طريق الكليني والشيخ [4] الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة- وصدر الحديث في الكافي هكذا- عن وهيب بن حفص قال: كنا مع ابى بصير فأتاه عمرو بن الياس فقال له: يا أبا محمد ان أخي بحلب بعث الى بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ فقال: نعم سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه المسئلة ولم أظن ان أحدا سئلنى عنها ابدا فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) إلخ ____________ (1) وسائل باب 39 ح 6 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (5) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة (6) راجع الوسائل باب 53 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P211: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة (2) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P212: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P213: ____________ (no page number): ____________ [1] أي تعيين الزكاة بالعزل [2] يعنى ظاهر في تحريم النقل ____________ (3) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P214: ____________ (no page number): ____________ [2] وسنده كما في الكافي: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن على، عن يونس بن يعقوب [3] الوسائل باب 49 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة- ولفظ الحديث هكذا:- عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال: لا بأس قال قلت: فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس ____________ (1) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 49 حديث 11 من أبواب المستحقين PageV04P215: ____________ PageV04P216: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله: وليس من باب التخصيص إلخ إشارة إلى رد من قال كما في كنز العرفان ان ms4932 خصوص السبب لا يخصص [3] في سنن ابى داود ج 2 ص 106 باب دعاء المصدق: عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان أبى من أصحاب الشجرة وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلى على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلى على آل أبي أوفى. ____________ (1) التوبة- 103 (4) الكشاف ج 2 ص 307 PageV04P217: ____________ PageV04P218: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى العلامة ره في المنتهى في عبارته المذكورة بقوله ره: المشتملة على الوجه ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث من أبواب مقدمات العبادات وباب 2 حديث 10- 11 من أبواب وجوب الصوم ونيته وصحيح البخاري باب كيف كان بدو الوحي حديث 1 PageV04P219: ____________ (no page number): ____________ [1] اى عنوان الاشتراط المفهوم من قوله ره: (وتجب) كما تقدم من الشارح قده [2] حين قيام البينة [3] أي بدون ثبوت التوكيل بأحد الأمور الثلاثة في التوكيل أو السماع أو البينة [4] يعنى ان توكيل الفقير غيره في أخذ الزكاة من المالك لا بد له من دليل شرعي لكن الظاهر تحقق الإجماع عليه PageV04P220: ____________ (no page number): ____________ [1] اى المالك أو وكيله [2] يعني الإمام أو الساعي ينويان الزكاة عند الدفع الى الفقراء [3] يعلم من كون الإمام أو الساعي دافعين جواز النية في الدفع أيضا PageV04P221: ____________ (no page number): ____________ [1] اى حكم المأخوذ كرها والمأخوذ طوعا [2] هذا تفصيل من الشارح قده للحكمين المذكورين في عبارة المنتهى [3] لعل المراد هو ما قال الله تعالى: في سورة التوبة آية 54 @QUR@015 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون - قال الطبرسي (صاحب مجمع البيان) في تفسير هذه الجملة: (لأنهم إنما يصلون وينفقون للرياء والتستر بالإسلام لا لابتغاء مرضاة الله تعالى) انتهى PageV04P222: ____________ (no page number): ____________ [1] أي نية الإمام أو الساعي [2] جواب لقوله قده: ولو فرض على بعد [3] يحتمل ارادة التخفيف يعنى لو لم يعلم الإمام أو الساعي خلو ذهنه وبالتثقيل أو الأفعال يعني لو لم يتحقق الإعلام أو التعليم من ms4933 الامام أو الساعي PageV04P223: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله (قدس سره): وتجب النية عند الدفع إلخ PageV04P224: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ التي عندنا في المخطوطة والمطبوعة، لكن الصواب ان تكون العبارة هكذا: وقال بعض بالاحتياط، والله العالم PageV04P225: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 51 وبعض احاديث باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P226: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P227: ____________ (no page number): ____________ [2] عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك سنن ابى داود ج 2 ص 108 باب الرجل يبتاع صدقته ____________ (1) الوسائل باب 14 قطعة من ذيل حديث 3 من أبواب زكاة الأنعام PageV04P228: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى في سورة التوبة- 29 @QUR@05 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله (الى قوله تعالى) @QUR@017 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [3] قال ص 515: لنا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه كان يسم الإبل في إفخاذها، وعن أنس انه دخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يسم الغنم في آذانها [4] قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة. [5] وسند الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابى مسروق، عن على بن الحسن بن على، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال: سمعت إلخ ____________ (2) راجع المنتهى ص 515 (6) لاحظ الوسائل باب 57 وباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P229: ____________ (no page number): ____________ [2] وطريقه كما في الكافي هكذا: ms4934 محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن سعيد بن يسار [5] طريقه كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج ____________ (1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة وباب 84 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة (3) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة (4) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب المستحقين وباب 84 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به PageV04P230: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الفهرست (يعنى الشيخ ره): محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال: لا اروى ما يختص بروايته- تنقيح المقال للعلامة الرجالي المامقاني- ج 3 ص 167 ____________ (2) الوسائل باب 84 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به PageV04P231: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا كلام الشارح قده يعنى أشار العلامة ره في المنتهى بقوله: لدلالة الحديث إلى الرواية الثانية المتقدمة في كلام الشارح آنفا وهي حسنة الحسين بن عثمان [2] عطف على قوله قده: الظاهر عدم جواز إلخ وكذا قوله: وان هذا البحث إلخ [3] والظاهر ان مراده قده من بعض ما تقدم حسنة الحسين بن عثمان المتقدمة آنفا، وكذا قوله قده: و انه إذا كان الأمر الذي إلخ [4] لكن راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الوكالة فإنه يدل على خلاف ما استظهره قده في مسئلة التزويج [5] وهي الأربعة المتقدمة من الحمل على تعيين المواضع أو على العلم بعدم إرادته أو على أخذ الزيادة أو على الكراهة PageV04P232: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى طرفي العقد، الإيجاب والقبول PageV04P233: ____________ (no page number): ____________ [1] يأتي شرح هذا الكلام (الى قوله) زكاة المال عند قول الشارح قده: الرابع في تعيين إلخ ____________ (2) الأعلى- 14 PageV04P234: ____________ (no page number): ____________ [3] في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا: وعلى السيد على تقدير عيلولته بحذف لفظة (عدم) ____________ (1) الوسائل ms4935 باب 4 حديث 12 من أبواب مقدمات العبادات (2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة (4) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P235: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني نقل في المنتهى عن الشيخ [3] يعنى دليل اشتراط الغنى بالمعنى المشهور [5] يعنى ان المراد من قوله: عن رجل يأخذ إلخ رجل من الفقراء يأخذ إلخ ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P236: ____________ (no page number): ____________ [5] لكن في المنتهى أيضا عبر بهذا التعبير فإنه قال ص 532: وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار إلخ ولم يقل: صحيحة إسحاق بالإضافة- كي يرد عليه الاشكال ويحتاج الى الجواب ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P237: ____________ (no page number): ____________ [2] وسنده كما في التهذيب هكذا: على بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حريز عن يزيد بن فرقد [5] تقدم ذكر السند آنفا [6] هكذا في النسخ كلها، ولعل المراد (والله العالم) ان تعليل المنتهى صحيح في بعض الموارد لا مطلقا فإن الزكاة قد تجب على الفقير إلخ- ويحتمل ان يكون لفظة (النقض) بدل (البعض) ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الفطرة (4) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب الفطرة (7) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الفطرة PageV04P238: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى غير المذهب المشهور من سائر المذاهب [2] الظاهر ان المراد من الكتاب قوله تعالى @QUR@04 قد أفلح من تزكى المفسر في الروايات بزكاة الفطرة [5] وقد تقدم نقل السند عند قول الشارح آنفا: ورواية يزيد بن فرقد (المجهول) عن أبي عبد الله (عليه السلام) [7] طريقه كما في التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن ms4936 حماد، عن حريز عن زرارة [8] طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب الى على بن الحسن هكذا: و ما ذكرته في هذا الكتاب، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني بن أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة، عن على بن محمد بن الزبير، عن على بن الحسن بن فضال [9] سند هذه الرواية- كما في الكافي والتهذيب هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن زرارة- ولا يخفي عدم وجود إبراهيم- في سند هذا الحديث ____________ (3) الوسائل باب 3 حديث 1 وباب 5 حديث 10 وباب 6 حديث 11 وباب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب الفطرة (6) الوسائل باب 2 نحو حديث 10 من أبواب الفطرة PageV04P239: ____________ (no page number): ____________ [3] وسنده كما في باب الفطرة من الكافي- هكذا: محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار. [4] كناية عن عدم كون القرآن دالا على حكم الفطرة كما نبهنا عليه سابقا ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الفطرة (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P240: ____________ (no page number): ____________ [1] من وجود إسماعيل المتقدم PageV04P241: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى ان العمومات أيضا تدل على دخول الزوجة مطلقا [5] يعني المصنف في المنتهى ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 8 وذيل حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 5 حديث 9 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 6 ذيل حديث 17 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P242: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل هذا الكلام بيان صور ثلاثة الأولى وجوب فطرة زوجة العبد على سيده ان عالها السيد مطلقا (الثانية) وجوب نفقتها عليه أيضا ان قيل بوجوب إنفاقها عليه بدون العيلولة عملا (الثالثة) عدم وجوب نفقتها عليه على القول بعدم وجوب إنفاقها وعدم العيلولة [2] يعنى دين ms4937 المديون بأداء الأجنبي عنه بغير اذن المديون PageV04P243: ____________ PageV04P244: ____________ (no page number): ____________ [2] المتقدم آنفا ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P245: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى المحقق والشهيد الثانيين [2] تعليل لقوله قده: ولا يكفي النزول إلخ [3] يعني يؤيده ما مر- أي أصل البراءة- وعدم ظهور صدق الضيف العائل على من لم يأكل [4] يعنى صدر رواية الضيف المتقدمة من قول السائل: الرجل يكون عنده ضيف من اخوانه فيحضر يوم العيد يؤدى عنه الفطرة؟ [5] يعنى ان الظاهر عدم اعتبار القيود المفهومة المذكورة في كلام السائل وان قيل في مقام رد اعتبار تلك القيود بأنه لا قائل باعتبارها قيل في جوابه ان القول بما قاله الثانيان أيضا لم يثبت قائله [6] يعنى يفرق فيهما بدعوى الإجماع على عدم القيود المفهومة من أول رواية الضيف بخلاف ما قالاه لعدم الإجماع على ما قالاه PageV04P246: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في ماله المكتسب لا من المأخوذ صدقة [2] الأقط مثلثة، ويحرك، وككتف شيء يتخذ من المخيض الغنمي (ق) [5] عبارة المنتهى هكذا: ولانه معتاد فجاز إخراجه كالبر (انتهى) [6] يعنى استدل في المنتهى على جواز اللبن ____________ (3) راجع سنن ابن ماجه كتاب الزكاة باب 21 صدقة الفطرة تحت رقم 1829- 1830 (4) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب الفطرة PageV04P247: ____________ (no page number): ____________ [4] وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P248: ____________ (no page number): ____________ [7] يعني بعد التمر في الفضيلة الزبيب [8] اليمامة اسم جارية (الى ان قال) واليمامة بلاد سميت باسم هذه الجارية وهي على ما في القاموس دون الحديبية في وسط الشرق عن مكة على ستة عشر مرحلة من البصرة وعن الكوفة نحوها- وفي غيره اليمامة مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف وصاحبها مسيلمة الكذاب والنسبة يمامى (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل باب ms4938 10 حديث 8 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة (5) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة (6) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P249: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 2 وباب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P250: ____________ (no page number): ____________ [3] سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة (5) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة (6) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P251: ____________ (no page number): ____________ [5] وكأنه إيراد على مضمون هذا الخبر الفارق بين الحنطة والشعير في المقدار [6] في حديث الفطرة: صاعا من بر أو صاعا من قمح- القمح بالفتح والسكون، قيل: حنطة ردية يقال لها: نبطية، والقمحة الحبة، وقال بعض الاعلام لم نر من أهل اللغة من فرق بين الحنطة والبر والقمح- (مجمع البحرين) والخبر في الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 4 وباب 6 حديث 14 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 6 نحو حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P252: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P253: ____________ (no page number): ms4939 ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P254: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب الوضوء (3) الوسائل باب 50 حديث 3 من أبواب الوضوء PageV04P255: ____________ (no page number): ____________ [3] عطف على قوله (رحمه الله): ثم نقل خلاف العامة، والروايتين في الوسائل باب 7 حديث 1 و2 من أبواب زكاة الفطرة [4] نقله الشيخ الطريحي (رحمه الله) في مجمع البحرين عن المصباح للفيومي المتوفى- كما في الكنى والألقاب ص 36 ج 3 في نيف وسبعين وسبعمأة- ولم نعثر عليه في روايات الإمامية فتتبع ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P256: ____________ PageV04P257: ____________ (no page number): ____________ [1] السوسة والسوس دود، يقع في الصوف والطعام، ومنه قولهم حنطة مسوسة بكسر الواو المشددة وساس الطعام من باب قال وساس يساس من باب تعب وأساس بالألف- إذا وقع فيه السوس كلها أفعال لازمة (مجمع البحرين) [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@013 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه - البقرة- 267 [6] سندها: هكذا كما في التهذيب: جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار الصيرفي [7] سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن احمد بن هلال، عن ابن ابى عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار ____________ (3) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة (4) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب زكاة الفطرة (5) الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P258: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة وباب 35 ذيل ms4940 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة نقلا عن التهذيب والفقيه لكن مع عدم وجود لفظة (وقبلت) (2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P259: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم آنفا نقل سند الحديث والظاهر ان المراد من غير احمد بن هلال هو محمد بن أبي حمزة [2] وهو قوله (عليه السلام) ان ذلك انفع له يشترى ما يريد [3] في السرائر في باب ما يجوز إخراجه في الفطرة إلخ ما هذا- لفظه والأحوط الذي يقتضيه الأصول ان يخرج قيمة الصاع يوم الأداء (انتهى) [4] يعنى اختار بعض العلماء جواز إعطاء الخبز والدقيق بعنوان القيمة لا بعنوان الأصل PageV04P260: ____________ (no page number): ____________ [2] فإن سنده كما في التهذيب هكذا: إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم. وقد تقدم مرارا من الشارح قده ان إسماعيل بن سهل مجهول [3] لا يخفي عدم وجود هذه العبارة في المنتهى، نعم استدل في المنتهى بروايات على مختاره، منها رواية عمر بن يزيد [4] هذا أيضا مضمون كلام المنتهى ص 538 فإنه أجاب عن رواية عمر بن يزيد الدالة على كفاية الدقيق بحملها على صورة العجز عن الأجناس بقرينة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة- وقد مر من الشارح قده أيضا والصحيحة في الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة [5] يعني المصنف في المنتهى فيما سبق في ذلك الكتاب لا هنا فلا تغفل ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 17 من أبواب الفطرة PageV04P261: ____________ (no page number): ____________ [1] السلت بالضم فالسكون ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة تكون في الحجاز، وعن الأزهري أنه قال: هو كالحنطة في ملاسته، وكالشعير في طبعه وبرودته (مجمع البحرين) [2] هو بالتحريك نوع من الحنطة يكون حبتان في قشر، وهو طعام أهل صنعاء قاله الجوهري، وقال غيره: هو ضرب من الحنطة يكون في القشر منه حبتان (الى ان قال): وقيل: هو البر (الى ان ms4941 قال) وقيل: هو العدس قاله في المصباح (مجمع البحرين) [3] بالفتح والسكون، قيل: هو حنطة ردية يقال لها: النبطة والقمحة الحبة (مجمع البحرين) [5] يعني هذه العبارة في المنتهى من قوله ره لو انتهى التراب إلخ. ____________ (4) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P262: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة (2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة (3) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P263: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 1 صدر حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة وتمامه: لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ((صلى الله عليه وآله)) ان الله قد بدء بها قبل الصلاة فقال @QUR@09 قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى . [2] قال في المختلف: ما هذا لفظه. ولأنها مشبهة بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) مع الصلاة حيث كانت تماما فتكون مشابهة لها في التعقيب (انتهى). [3] وهو وجوبها بعد طلوع الفجر من يوم العيد. ____________ (4) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة (5) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P264: ____________ (no page number): ____________ [3] وهو أن وقته من أول شهر رمضان. [4] وهو احد الفضلاء الخمسة الذين في هذه الرواية فراجع الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة. [5] يعني القول الثاني وهو كون وقت الوجوب من حين طلوع الفجر يوم العيد. [6] إشارة إلى قوله (عليه السلام) في صحيح الفضلاء الخمسة: يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل- الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة. ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة. (2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P265: ____________ (no page number): ____________ [3] عطف على قوله قده: لمرسلة ابن ابى عمير. ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. (2) الوسائل باب 13 حديث ms4942 5 من أبواب زكاة الفطرة. (4) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P266: ____________ (no page number): ____________ [1] وسنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار وغيره. [2] وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما رويته عن إسحاق بن عمار، فقد رويته، عن أبي رضى الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن على بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار. ____________ (3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P267: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 15 حديث 4 ومتن الحديث هكذا. على بن بلال قال: كتبت اليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك الى بلدة اخرى وان لم يجد موافقا. ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة وباب 35 حديث 6 من أبواب المستحقين للزكاة. (3) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P268: ____________ (no page number): ____________ [2] فإن الصدوق ره رواه بإسناده عن صفوان بن يحيى عن إسحاق وصفوان من أصحاب الإجماع وسنده في الكافي هكذا: أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار عن معتب. ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة. (3) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. (4) الوسائل باب 5 حديث 2 و8 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P269: ____________ (no page number): ____________ (1) التوبة- 60. (2) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. (3) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P270: ____________ (no page number): ____________ [3] فإن سندها كما في الكافي- باب الفطرة- هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن إسحاق بن عمار- وليس فيها كما ترى إبراهيم بن هاشم، ولعل النسخة ms4943 التي كانت عند الشارح ((قدس سره)) كان فيها ذلك والله العالم نعم في يب هكذا: محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن إسحاق، فتأمل. ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة. (2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة. (4) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P271: ____________ (no page number): ____________ [2] فإن سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن على بن بلال وأراني قد سمعته من على بن بلال قال: كتبت إليه إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة. (3) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P272: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 9 من أبواب المستحقين للزكاة. (2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة. (3) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب المستحقين للزكاة. (4) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة. (5) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة، وفي بعض النسخ: نعم ذلك أفضل. PageV04P273: ____________ (no page number): ____________ [2] في المنتهى هكذا: لنا ان بدفعها الى أكثر يكون قد صرف الصدقة إلى مستحق فيكون سائغا كما يجوز صرفها الى الواحد لأن الأمر بالإعطاء مطلق فيجزي إعطاء الجماعة كما يجزى الواحد عملا بالإطلاق (انتهى). ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P274: ____________ (no page number): ____________ (1) أورده في الوسائل مقطعا فراجع باب 1 حديث 9 وباب 10 حديث 2 وباب 16 حديث 1 وباب 15 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة. (2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة. (3) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P275: ____________ (no page number): ____________ [1] ناظر الى قول المصنف في المتن: على كل مكلف حر متمكن. [2] ناظر الى قوله ره فيه (له ولعياله). PageV04P276: ____________ (no page number): ____________ [1] على وزن المقول. [2] ناظر الى قوله ms4944 ره فيه: وكذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده. [3] عدم دخوله في قوله ره: (له ولعياله) بحمل العيلولة على العيلولة الدائمة لا مثل الضيف. PageV04P277: ____________ (no page number): ____________ [2] طريقه كما في الفقيه في باب الفطرة هكذا: محمد بن مسعود العياشي، قال: حدثنا محمد بن نصير، قال: حدثنا سهل بن زياد، قال: حدثني منصور بن العباس، قال: حدثني إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة. (3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. (4) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P278: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة. (2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P279: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P280: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P281: ____________ PageV04P282: ____________ (no page number): ____________ [2] أورده الفقيه في باب الفطرة بصورة الفتوى لا بصورة الحديث ولعله لذا لم ينقله عنه في الوسائل [3] وهما التهذيب والاستبصار ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة. PageV04P283: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 6 حديث 10 (الى) 15 وحديث 17 و22 من أبواب الفطرة. PageV04P284: ____________ (no page number): ____________ [1] عند قوله (قدس سره): تذنيب لا يسقط زكاة الفطرة [2] الظاهر انه على قوله قده: وان الظاهر الوجوب إلخ [3] عطف على قوله: لوجود أخبار كثيرة إلخ ____________ (4) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة PageV04P285: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 و4 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف (2) راجع الوسائل باب 15 من أبواب فعل المعروف (3) الوسائل باب 86 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام العشرة PageV04P286: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصدقة (2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الصدقة (3) الوسائل باب 5 ms4945 حديث 1 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة (4) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الصدقة (5) لاحظ الوسائل باب 13 من أبواب الصدقة (6) لاحظ الوسائل باب 14 من أبواب الصدقة وأورد الحديث بتمامه في الكافي كتاب الزكاة باب صدقة الليل حديث 3 PageV04P287: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الصدقة- الكاشح هو الذي يضمر لك العداوة ويقوى عليها كشحه اى باطنه من قولهم كشح له العداوة إذا اضمرها له (مجمع البحرين) [5] إشارة إلى قوله تعالى- فيها- @QUR@010 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا - هل أتى- 9 [6] أقل، افتقر ومنه أفضل الصدقة جهد المقل (مجمع البحرين) الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب الصدقة ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 15 من أبواب الصدقة (2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الصدقة (4) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب النفقات PageV04P288: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة- 264 @QUR@06 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلخ [5] يعنى ذكر في المنتهى حديثين في ذلك (أحدهما) رواية سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، ان الله عز وجل يقول @QUR@04 وقولوا للناس حسنا ثانيهما (رواية عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو فقال: أعط من وقعت له في قلبك الرحمة فقال: أعط دون الدرهم، قلت: أكثر ما يعطى؟ قال: أربعة دوانيق) الوسائل باب 21 حديث 3 و4 من أبواب الصدقة ____________ (2) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب الصدقة (3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الصدقة (4) البقرة- 83 PageV04P289: ____________ (no page number): ____________ [2] بالبناء للمفعول يعنى المنعم عليه ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 17 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف (3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب فعل المعروف (4) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب فعل المعروف PageV04P291: ____________ (no ms4946 page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس (2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P292: ____________ PageV04P293: ____________ (no page number): ____________ [1] ومراده (قدس سره)، المماثلة في المعنى لا في عين الألفاظ فراجع [2] وهو قوله تعالى @QUR@021 واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية- الأنفال- 41 [4] المغرة وتحرك طين أحمر (القاموس) ____________ (3) راجع الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P294: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: الإجماع [4] البلخش كجعفر جوهر يجلب من بلخشان بلد بأرض الترك، شفاء الغليل- أقرب الموارد ج 3 ص 47 ____________ (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس (3) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P295: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة- الآية 267 (2) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس (3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس (4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P296: ____________ (no page number): ____________ [3] صفة لقوله قده: دفعات [4] دليل لقوله قده: ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقا ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P297: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى وكذا الظاهر من عموم ما يدل إلخ بلوغ ما يقع في يد المخرج نصابا ____________ (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس (3) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال PageV04P298: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا تلخيص عبارة المنتهى لا عينها فلاحظ المنتهى ص 546 [2] راجع الوسائل باب 20 من أبواب المهور من كتاب النكاح حديث 4 ويدل على ذم ترك العمل بالقول ما ورد في الاخبار الدالة على لزوم الوفاء بالعهد. ____________ (3) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ما ms4947 يجب فيه الخمس PageV04P299: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس (4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس (5) الأنفال- 41 PageV04P300: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: الإجماع ____________ (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس (3) الوسائل باب 7 حديث 1 وباب 3 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس (4) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P301: ____________ (no page number): ____________ [1] أي زوال ملكية ذلك الشخص والدخول في ملك من يجوز أخذ ماله ولا حرمة له في الإسلام (انتهى) ما في بعض الحواشي المخطوطة [2] عطف على قوله قده: انه يكفي إلخ [3] يعني القول بكونه لقطة غير بعيد مع الظن المذكور PageV04P302: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يكون بحكم المال المجهول مالكه [2] في القاموس: والموات كغراب، الموت، وكسحاب ما لا روح فيه، وارض لا مالك لها (انتهى) وفي مجمع البحرين: والموات بضم الميم وبالفتح يقال لما لا روح فيه ويطلق على الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها (انتهى) [3] المتقدم في صدر المبحث بقوله قده: وينبغي ان يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف في ماله. PageV04P303: ____________ PageV04P304: ____________ (no page number): ____________ [1] بقوله قده: وينبغي ان يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لا يحل التصرف في ماله (انتهى) ____________ (2) الوسائل باب 4 حديث 1 وباب 5 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P305: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ضم ما أخرجه بالدفعات بعضها الى بعض فإذا صار المجموع نصابا يجب فيه الخمس، قال في المنتهى: اما لو ترك العمل لا مهملا بل لاستراحة أو الإصلاح اليه أو طلب الكل وما أشبهه فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ الضم ms4948 النصاب (انتهى) [2] يعنى كونه للمالك ان عرفه PageV04P306: ____________ (no page number): ____________ [1] اى الصائد PageV04P307: ____________ (no page number): ____________ [2] اى المذكور في المتن [4] لمجهولية محمد بن على بن ابى عبد الله ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس (3) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P308: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يدل على اعتبار كون إخراجه من معدنه اعتبار المؤنة في كلمات الأصحاب وبعض الاخبار فإنها تدل على ان مفروض كلامهم فيما احتاج الى مؤنة والا فمجرد أخذ شيء من وجه الماء لا يحتاج إلى مؤنة- كما لا يخفى ____________ (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس (3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس (4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P309: ____________ (no page number): ____________ [1] وتمامه: ولا ينقره طائر بمنقاره الا يصل اليه فيه منقاره، وإذا وضع رجليه عليه فصلت أظفاره ويموت، لأنه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شيء يأكل به (انتهى) [2] يعنى تبعه الصائد على قفاه حتى أخذه. PageV04P310: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب لقوله قده: فلو كان كنزا إلخ [2] قوله: عدم اجتماع المعدن والكنز إلخ إلا مع الاحتمال المذكور آنفا في قوله قده: (كنزا معدنيا) وهو ان يقال المعدن لما يخرج من معدنه ويدفن في محل آخر- (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة) [3] لا يخفي ان حق العبارة هكذا: ومعلوم ان المراد بفواضل الأقوات من الغلات التي تكون إلخ PageV04P311: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال- 41 (2) البقرة- 267 PageV04P312: ____________ (no page number): ____________ [2] طريق الشيخ كما في التهذيب هكذا: محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الحسين (الحسن خ)، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان [3] فإنه (عليه السلام) عطف قوله (عليه السلام): (اكتسب) على قوله (عليه السلام): (غنم) والعطف ظاهر في المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. [5] يعنى العلامة في المنتهى. ____________ (1) الوسائل ms4949 باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس (4) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال. (6) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. PageV04P313: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى وثاقة محمد بن الحسن الأشعري غير ظاهر. [2] يعنى ان الراوي عنه في هذا الخبر على بن مهزيار وعلى بن مهزيار يبعدان يروى عن محمد بن الحسن الصفار، بل يروى عن محمد بن الحسن الأشعري، وأصل السند كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن ابى جعفر، عن على بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، وعليه فاحتمال روايته عن الصفار مقطوع العدم للتصريح بالاشعرى. [4] إشارة الى ما نقل في التحرير الطاووسى بما هذا لفظه: أبو على بن راشد، كان أبو على بن راشد وكيلا عنه (يعنى الحسن العسكري (عليه السلام)) مقام الحسين بن عبد ربه مع ثناء عليه وشكر (انتهى) ____________ (3) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس. PageV04P314: ____________ (no page number): ____________ [2] طريق الشيخ الى علي بن مهزيار كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن على بن مهزيار، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عليه الرحمة عن محمد بن على بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى واحمد بن إدريس كلهم، عن احمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار [4] والسند ليس فيه موثق الا على بن الحسن بن فضال فإنه موثق لكنه مرمى بالفطحية فلاحظ الوسائل ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس (3) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب الأنفال (5) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P315: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني العلامة في المنتهى [3] تقدم صدر الخبر آنفا عند نقل الاخبار على وجوب الخمس في أرباح المكاسب فراجع ____________ (2) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 5 من أبواب ما يجب ms4950 فيه الخمس PageV04P316: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى آية المباهلة فإن لفظة (النساء) فيها عامة مع انه أريد منها الخاص [2] مثل قوله تعالى @QUR@09 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ، وأريد من الناس على ما في بعض التفاسير (نعيم بن مسعود) PageV04P317: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لابن الجنيد [3] عطف على قوله قده: بمعارضة الأصل [4] أي الصحيحة [5] يعنى ان مخالفة الأصحاب بالفتوى بعدم وجوب الخمس في الأرباح وان كان مشكلا الا ان الفتوى بالوجوب أيضا خصوصا على الشيعة وبالأخص بالنسبة إلى حصة الإمام (عليه السلام) في زمن الغيبة أشد إشكالا [6] يعنى خامس الأصناف [7] يصير حاصل نظر الشارح قده وجوب سهم السادات في زمن الغيبة والاحتياط الواجب بالنسبة إلى سهم الامام (عليه السلام) ____________ (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. وقد تقدم نقلها من الشارح قده آنفا فراجع PageV04P318: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 و2 من أبواب ما يجب فيه الخمس (2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P319: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. PageV04P320: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله خفاء ما، لان قوله: لا اعرف حلاله من حرامه ليس نصا في المخلوط منها لاحتمال ان يكون المعنى لا يعرف أهو حلال أم غير حلال، وأيضا قوله (عليه السلام): ان الله قد رضى من المال بالخمس ليس بظاهر في إخراج الخمس من مثل هذا المال، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة، لكن نقول: في الوسائل: ان الله قد رضى من ذلك المال إلخ وعليه فالإشكال الثاني مندفع كما لا يخفى، نعم ليس لفظة (ذلك) في موضعين من التهذيب فراجع كتاب الخمس باب تميز أهل الخمس وباب الزيادات منه. ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. (3) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس. PageV04P321: ____________ (no page number): ____________ ms4951 (1) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. PageV04P322: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان قوله ره: (صالحه) من باب المثال لا لخصوصية في الصلح. [2] يعني في قوله ره: ولو عرف القدر خاصة. [3] أي عدم المعرفة وعدم التميز. PageV04P323: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الكنز، والمعدن، والغوص. PageV04P324: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى غير الأرباح والمكاسب. [6] يعنى ان خمس ما أخذه. الظالم من المالك لا يسقط بمجرد أخذ الظالم، بل هو باق على ما هو عليه من الخمس، بل هو على ما في ذمة الآخر ____________ (1) راجع الوسائل باب 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف. (2) راجع الوسائل باب 17 من أبواب فعل المعروف. (4) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس (5) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة وباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P325: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني المعنى الأخير، وهو قوله قده: أو عدم وجوب خمس ما أخذ المالك عليه [2] عطف على قوله قده: ومثل الأخير [4] يعني غير ذي اليد ____________ (3) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P326: ____________ (no page number): ____________ [1] وهي قوله تعالى @QUR@09 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلخ الأنفال- 41 [3] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أقسام، يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس الحديث- الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الخمس ____________ (2) راجع الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس PageV04P327: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى ان النبي (صلى الله عليه وآله) هو بنفسه الشريفة ذو القربى فيكون المعطوف والمعطوف عليه متحدين واختلاف التعبير للتفنن في العبارة [5] كأنه تكرار للحديث الأول، ويشهد له عدم ذكر الواو العاطفة في قوله ms4952 قده: مثل قوله (عليه السلام) إلخ ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب قسمة الخمس (3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس وفيه (خمس ذي القربى إلخ) (4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 8 من أبواب قسمة الخمس PageV04P328: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى اشتراك بنى المطلب مع بنى هاشم في الاستحقاق [2] يعنى اشتراك أيتام المسلمين مع أيتام آل الرسول [5] التهذيب كتاب الخمس باب تميز أهل الخمس ومستحقيه، لكن نقله في الوسائل نقلا من الكافي في باب 1 حديث 4 من أبواب قسمة الخمس مع اختلاف في ألفاظ الحديث، وما نقله الشارح قده منقول من التهذيب فتفطن. ____________ (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب قسمة الخمس، ولكن الراوي زكريا بن مالك الجعفي (4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس PageV04P329: ____________ (no page number): ____________ [2] ان كان مراده قده من الاختصاص اختصاص شيء بهم فخبر عبد الله بن سنان المشار اليه هو ما تقدم من قوله (عليه السلام) على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة (عليها السلام) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس [3] يعنى كون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من ذي القربى كان معهودا بين الله وبين رسوله فلا حاجة الى التقييد بهم. ____________ (1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب قسمة الخمس PageV04P330: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 و2 وبعض اخبار باب 1 من أبواب قسمة الخمس PageV04P331: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب قسمة الخمس (2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس PageV04P332: ____________ PageV04P333: ____________ PageV04P334: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني أعم مما مر نقله بقوله قده: قيل هي إلخ [2] على وزن خشن اى سلطانهم PageV04P335: ____________ (no page number): ____________ [2] سنده كما في التهذيب هكذا: على بن ms4953 الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم [3] طريق الشيخ الى على بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة، عن على بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب الأنفال (4) الحشر- الآية 7 PageV04P336: ____________ (no page number): ____________ (1) الحشر- الآية 8 (2) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الأنفال (3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب الأنفال (4) صولحوا عليها- يب (5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب الأنفال (6) لأيتامهم- يب (7) على الكتاب والسنة- كذا عن بعض نسخ الكافي ج 1 ص 538- باب الفيء والأنفال إلخ حديث 4 PageV04P337: ____________ (no page number): ____________ (1) الشعراء- الآية 214 (2) الصدقة- يب (3) الأحزاب- الآية 5 (4) من قبل- يب (5) من صنوف ما ينوبه- يب (6)- مما- يب PageV04P338: ____________ (no page number): ____________ [1] ان يستفز- يب خ كا- والاستفزاز الإزعاج والاستخفاف ____________ (2) والأرض- يب (3) وركاب- يب (4) من الخراج- يب (5) أو الثلثان- يب (6) ولا يضربهم- يب (7) المغصوب- يب PageV04P339: ____________ (no page number): ____________ [1] قد تكرر في الحديث ذكر الذمة والذمام، وهما بمعنى العهد والأمان والذمام والحرمة والحق وسمى أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، ومنه الحديث يسعى بذمتهم أدناهم- أي إذا اعطى أحد الجيش العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم ان يخفروه، ولا ان ينقضوا عليه عهدة- النهاية لابن الأثير في مادة ذم ____________ (2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الأنفال (3) الأنفال- الآية 1 (4) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب الأنفال (5) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 3 من أبواب الأنفال (6) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب الأنفال PageV04P340: ____________ (no page number): ____________ [4] سند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، عن ابان بن تغلب [5] يعنى تعريف المصنف ره للانفال بقوله ره: والأنفال تختص بالإمام (عليه السلام) ms4954 وهي كل أرض إلخ انما يراد- في اختصاصها بالإمام (عليه السلام) ولم يذكر اسم النبي (صلى الله عليه وآله)- من هي له الآن وبعد ارتحال النبي (صلى الله عليه وآله) فلا ينافي عدم ذكر النبي (صلى الله عليه وآله) في التعريف ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب الأنفال (2) عطف على قوله قده: كون جميع ما كان إلخ (3) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب الأنفال PageV04P341: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى ان حق العبارة ان يقال: يلزم كون ذكر (الأرض المختصة به (عليه السلام)) بعد ذكر (بطون الأودية) لغوا- وذلك لان المنقول عن ابن إدريس ره (ذكر الأرض المختصة) بعد ذكر (بطون الأودية) [2] عطف على قوله قده: أن الأنفال كان له (صلى الله عليه وآله) إلخ وكذا قوله قده: وان ما يوجد إلخ PageV04P342: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لا ان ما يوجد في ملكه (عليه السلام) يكون للواجد مع وجوب إخراج خمسه، بل يكون كله له (عليه السلام) [2] تعليل للاحتمال المذكور يعنى ان عموم أدلة وجوب الخمس في مثل المعادن والكنوز شامل لما يخرج من ملكه (عليه السلام) أيضا [3] كالشرائع فإنه بعد ذكر ان الأنفال خمسة وبيان الخمسة- قال: ما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له (عليه السلام) (انتهى). PageV04P343: ____________ (no page number): ____________ [3] سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن احمد بن بشار، عن يعقوب، عن العباس الوراق [4] لعل المراد بالإرسال المقبول هو ان الراوي لما قال: عن رجل سماه يعنى ان يعقوب الراوي عن العباس، يقول ان العباس سمى الرجل فسمى مقبولا لهذه الجهة والله العالم [5] يعني اذن الامام (عليه السلام) ____________ (1) فيه قوة خ (2) الوسائل باب 1 حديث 16 من أبواب الأنفال PageV04P344: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نجد في الدروس ما يفيد هذا المعنى الذي نسب اليه الشارح قده: نعم ذكر في باب الأنفال- في عداد الأنفال: وهذا لفظه، وغنيمة من غزا بغير اذنه (انتهى) ولعله مطلق يعم ما نسب اليه الشارح ms4955 قده والله العالم [2] الظاهر ان هذا تفريع على مختاره قده من اشتراط كون المقاتلة فقط على الإسلام بغير اذنه (عليه السلام) لا مطلق الأخذ قهرا [3] يعنى لم يكن المأخوذ في هذا الفرض للإمام (عليه السلام) [4] يعنى بل الجهاد مشروط بإذن الإمام (عليه السلام) لا مطلق أخذ المال من الكفار [5] يعنى يكون المأخوذ حينئذ للإمام (عليه السلام) [6] يعنى تخلف حكم الغنيمة عن هذا المأخوذ مستند الى عدم اذن الامام (عليه السلام) [7] يعنى عدم تحقق مفهوم الغنيمة في جميع ما أخذ قهرا سواء كان بإذن الإمام (عليه السلام) أو لا بإذنه [8] يعني تعميم الحكم بكون كل ما أخذ من الكفار بأي وجه كان فهو للإمام (عليه السلام) PageV04P345: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا الاستثناء لنا معاشر الشيعة خاصة [4] بقرينة قوله (رحمه الله): والأصح إباحة الأنفال إلخ [5] فإن قوله الشارح بما هو شارح: والأصح كذلك ظاهر في ان الشارح قده مخالف للمصنف ____________ (2) البقرة- 188 (3) الوسائل كتاب الصلاة باب (3) من أبواب مكان المصلي PageV04P346: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله ره: بالخلاف في إباحة إلخ، وكذا قوله: وبان التصرف- يعنى ان ظاهر عبارة شارح الشرائع إباحة جميع الأنفال مع خروج بعض الأفراد كالغنيمة والإرث فإنهما غير مباحي التصرف ولو حالة الغيبة [2] بقرينة قوله (رحمه الله): واختصاص المنع بالخمس عدا ما استثنى [3] يعنى عند شارح الشرائع يجوز التصرف حالة الغيبة بصرفه الى المستحقين، فان صرفه إليهم نوع من التصرف أيضا فلا يصح إطلاق الحكم بان التصرف في الخمس ممنوع [4] الظاهر ان المراد: الا ان يجعل التصرف في الخمس بالصرف الى المستحقين من المستثنى من هذا الحكم العام اى لا يجوز التصرف بوجه الا ان يصرف الى المستحقين [5] يعنى التصرف في الخمس بصرفه الى المستحقين من المستثنى حسن لو لم يفسر شارح الشرائع المستثنى بقوله (رحمه الله): (الا في المناكح ونحوها) فإنه قرينة ان هذه الأمور مستثناة دون غيرها [6] هذا توجيه ثان لتصحيح عبارة شارح الشرائع، وهو ان يريد بالممنوعية، الممنوعية من كل وجه، فحينئذ ينقض ms4956 أيضا بالميراث وغيره [7] يعنى ان عبارة شارح الشرائع مشعرة بأن المناكح وأخويها مستثناة من خصوص الخمس، مع ان الاستثناء غير مختص به، بل هو عام له ولغيره من أموال الإمام (عليه السلام) PageV04P347: ____________ (no page number): ____________ [4] يعني يدل هذا الخبر على أن المراد من الآية الثانية من الفيء المفهوم من قوله تعالى @QUR@04 وما أفاء الله إلخ هو هذا ان الأمران المذكوران في هذه الرواية بقوله (عليه السلام): ان الأنفال ما كان إلخ وقوله (عليه السلام) وما كان من أرض إلخ [5] قال في مجمع البيان بعد ذكر آية الغنيمة: ما هذا لفظه الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، وهي هبة من الله تعالى للمسلمين، والفيء ما أخذ بغير قتال، وهو قول عطا ومذهب الشافعي، وسفيان، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم السلام)، وقال قوم: الغنيمة وألفي واحد وادعوا أن هذه الآية ناسخة للتي في الحشر من قوله تعالى @QUR@021 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية (انتهى) ____________ (1) الأنفال- 1 (2) الحشر- 6 (3) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب الأنفال PageV04P348: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله تعالى @QUR@01 فلله الى آخر الآية غير مذكور في الوسائل ولا في التهذيب الذي نقله الخبر في الوسائل منه [4] يعني تكون لفظة (والرسول) مقدرة [5] يعني قوله (عليه السلام) نصفها يقسم بين الناس تفضل منه (صلى الله عليه وآله) لا انه حقهم [6] يعنى لله والرسول والامام (عليه السلام). ____________ (2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 12 من أبواب الأنفال (3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الأنفال PageV04P349: ____________ PageV04P350: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى ان ظاهر شرح الشرائع بل صريحه التعميم من حيث ما له (عليه السلام)، فإنه قال: في شرح قول المحقق: (تثبت اباحة المناكح والمساكن والمتاجر حالة الغيبة إلخ) ما هذا لفظه: المراد بالمناكح، السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة، فإنه مباح لنا شرائها ووطئوها وان كانت بأجمعها للإمام (عليه ms4957 السلام) على ما مر وبعضها على القول الآخر (الى ان قال): والمراد بالمساكين ما يتخذه منها في الأرض المختصة به (عليه السلام) كالمملوكة بغير قتال ورؤس الجبال وهي مبنى على عدم اباحة مطلق الأنفال حال الغيبة (الى ان قال): والمتاجر ما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة وان كانت بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) أو ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها (انتهى) نعم ما استشكله من تخصيصه بحال الغيبة حق فان هذه العبارة صريحة في الاختصاص- والله العالم. ____________ (2) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب الأنفال (3) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P351: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الأنفال، وصدره هكذا: قال رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله (عليه السلام) فقال له رجل: ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك إلخ ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب الأنفال (2) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الأنفال (4) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب الأنفال PageV04P352: ____________ (no page number): ____________ [3] فان سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن ابى جعفر، عن محمد بن سنان (سالم خ) عن يونس بن يعقوب [5] يعني كأن القائل أحمد بن محمد الواقع في سند الحديث، فان سنده هكذا كما في التهذيب: محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا، عن على بن مهزيار، قال كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة إلخ- الوسائل باب 8 قطعة من حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الأنفال (2) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب الأنفال (4) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب الأنفال PageV04P353: ____________ (no page number): ____________ [1] اى ينزل به ويحدث من المهمات (مجمع البحرين) [2] يحتمل النفي، ms4958 والاستفهام [3] يحتمل التنبيه والاستفهام [5] متعلق بقوله: من كتاب يعنى هذا الكتاب كان من رجل إلخ [7] والكبد بكسر الباء واحد الاكباد والكبود، والأمعاء معروف وهي أنثى وعن الفراء: يذكر ويؤنث ويجوز إسكان الباء كما قالوا في فخذ (مجمع البحرين) وقوله (عليه السلام) برد حبنا اى لذاذة حبنا ____________ (4) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب الأنفال (6) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الأنفال PageV04P354: ____________ (no page number): ____________ [2] الطسق كفلس، الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليه فارسي معرب قاله الجوهري (مجمع البحرين) [4] والحكاية هكذا كما في التهذيب قال (اى الحديث): دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك انى أريد أن اسئلك عن مسئلة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه (عليه السلام) رق له فاستوى جالسا، فقال: يا نجية سلني فلا تسئلنى عن شيء إلا أخبرتك به، قال: جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال: يا نجية ان لنا إلخ ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب الأنفال (3) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 12 من أبواب الأنفال (5) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 14 من أبواب الأنفال PageV04P355: ____________ (no page number): ____________ [1] وتمامه: ان الله واسع كريم ضمن على العمل، الثواب، وعلى الضيق، الهم لا يحل مال الا من وجه أحله الله، ان الخمس عوننا على ديننا، وعلى عيالنا، وعلى موالينا (أموالنا خ) وما نبذ له ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه، فان إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد اليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام- الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأنفال ____________ (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأنفال PageV04P356: ____________ (no page number): ____________ [3] عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) ms4959 قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس- الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس ____________ (1) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 12 من أبواب الأنفال (2) راجع الوسائل باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس PageV04P357: ____________ (no page number): ____________ [2] دليل لقوله قده: ينبغي الاحتياط يعنى انها قابلة للحمل على كل غنيمة على الظاهر [3] يعنى عدم صراحتها في الاقساط [4] من المعدن والكنز وغير ذلك [5] المراد انه يستصحب حتى يعلم المسقط ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب المستحقين للزكاة PageV04P358: ____________ (no page number): ____________ [3] ففي مرسلة إسحاق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: وسهم لذي القربى وهو لنا وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين، وأبناء السبيل يقسم الامام (عليه السلام) بينهم الحديث- الوسائل باب 1 حديث 19 من أبواب قسمة الخمس- وغيره من الاخبار وراجع باب (3) منها [4] يعنى المحقق ره في الشرائع ____________ (1) راجع الوسائل باب 17 من أبواب فعل المعروف (2) راجع الوسائل باب 22 من أبواب فعل المعروف PageV04P359: ____________ (no page number): ____________ [1] اى أولوية الإيصال إلى الفقيه [2] يعنى الفتوى بلزوم الإيصال إلى الفقيه [3] يعنى المناكح والمساكن والمتاجر PageV04P360: ____________ (no page number): ____________ [1] هي مثل قولهم (عليهم السلام): انا أحللنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم ونحوها من العبارات [2] لم نعثر الى الآن في الاخبار على هذين التعبيرين في هذه المسئلة، نعم في رواية إسحاق بن يعقوب المنقولة عن الناحية المقدسة: واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا- الوسائل باب 4 حديث 16 من أبواب الأنفال PageV04P361: ____________ PageV04P362: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى ما رأيت في اخبار الخمس حديثا يدل على توقف صحة الصلاة على أداء الخمس [3] ففي رواية عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام)، انه قال: انى لآخذ من أحدكم الدرهم وانى لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا- الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس [4] يعنى ما ذكره في شرح الشرائع من توقف صحة الصلاة على أداء ms4960 الخمس إشارة الى عدم صحتها إذا قيل بحرمة المنع ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال سيما خبرا منه (5) راجع الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة (6) فروع الكافي باب منع الزكاة ذيل حديث 3 من كتاب الزكاة (7) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة PageV04P363: ____________ (no page number): ____________ [1] مبنيا للمفعول يعنى المتاع الذي اشترى من المخالفين من الأموال المختصة بالإمام (عليه السلام)، لا يكون شراء حقيقيا إلخ [2] عطف على قوله قده: بما يصدق يعنى لاحتمال اختصاص الجواز بما إذا صدق التجارة أو انهم (عليهم السلام) أذنوا إلخ [3] اى على جواز الأخذ لنا من المخالفين [4]- حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منهم صغرة- الوسائل باب 4 قطعة من حديث 12 من أبواب الأنفال [5] الطسق كفلس، الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها فارسي معرب قال الجوهري (مجمع البحرين) PageV04P364: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله قده: على الأرض المفتوحة- يعني ما يدل على الجواز مطلقا يمكن حمله على التقية [4] وسنده كما في التهذيب هكذا: روى على بن الحسن بن فضال، عن على، عن حماد، عن حريز [5] طريق الشيخ الى على بن الحسن كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذه الكتاب، عن علي بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة، عن على بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب الأنفال (3) الوسائل باب 71 حديث 6 من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد PageV05P001: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى سواء كان مع النية أو بدونها [2] يعني الإمساك مع النية PageV05P002: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في القواعد: الصوم لغة، الإمساك وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية (انتهى) إيضاح الفوائد ج 1 ص 219 [2] تعليل لقوله قده: (لترجيحه) بان يقال: يرجح التعريف بالتوطين على التعريف (بالإمساك ms4961 مع النية) بلحاظ أن الإمساك المذكور بمنزلة تخصيص مطلق الإمساك بخلاف التوطين فإنه معنى آخر مباين للاول فيكون منقولا والنقل خير من التخصيص [3] يعنى ان ارادة الإمساك مع النية، من الصوم ليس من باب إطلاق الكلي الذي هو الإمساك وارادة بعض أفراده الذي هو الإمساك مع النية [4] يعنى ان وقوع نية الصوم في الليل مع جواز المفطرات بعد النية الى قبل طلوع الفجر، ومع اشتراط الفقهاء، الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم قبيل الفجر، يدل على عدم جزئية نية الصوم PageV05P003: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان الإمساك، من باب الافعال، وهو متعد، ولازمه وجود المفعول به، وهو ليس الا منع الصائم نفسه عن المفطرات، وهو عبارة أخرى عن توطين النفس الذي هو أيضا متعد [2] يعني النهي عن الأكل وغيره من المفطرات [3] الظاهر انه تعليل لقوله قده: لما سموه تحقيقا، لا لقوله قده: ان المراد بالنهي هو العدم [4] تعليل لقوله قده: ان المراد هو العدم [5] وجه ثان لقوله: ان المراد هو العدم PageV05P004: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب عن سؤال مقدر، تقديره ان لازم ما ذكرت من عدم احتياج الترك والعدم إلى النية منقوض بالصوم الذي يعتبر فيه النية إجماعا مع انه أمر عدمي والجواب ان الصوم ليس نهيا محضا عن المفطرات، بل هو مشوب بالوجودى وهو التوطين مثلا. [2] وجه ثالث لرد قولهم: لعدم إمكان العدم الذي سموه تحقيقا [3] يعنى تكليفه بنفس العدم حين الاشتغال بالفعل ممكن مثل تكليف من كان مشغولا بضرب زيد، بعدم ضربه. [4] يعنى من هذه الاعدام الثلاثة ينتزع قوله: لا تزن [5] يعني لأن الترك موقوف على فعل. [6] قوله: بأنها إلخ بيان استدلال الحكماء على ابطال قدرة الواجب تعالى. PageV05P005: ____________ (no page number): ____________ [1] حجة الفرقة الناجية، الفيلسوف، المحقق، أستاذ البشر، وأعلم أهل البدو والحضر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الجهرودى، سلطان العلماء والمحققين، وأفضل الحكماء والمتكلمين، ممدوح أكابر الآفاق ومجمع مكارم الأخلاق الذي لا يحتاج الى التعريف لغاية شهرته، مع ان كلما يقال فهو دون ms4962 رتبته ولد في 11 جمادى الأولى سنة 597 بطوس ونشأ بها ولذلك اشتهر بالطوسي وكان أصله من چه رود المعروف بجهرود من اعمال قم من موضع يقال له وشارة- الى ان قال-: وتوفي في يوم الغدير سنة 672 ودفن في جوار الامام موسى بن جعفر والجواد (عليهما السلام)- الكنى ج 3 ص 208 [2] قال قده في التجريد: الثاني في صفاته (تعالى) وجود العالم بعد عدمه ينفى الإيجاب (الى ان قال) واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم (انتهى) وقال العلامة قده في شرح قوله قده: واجتماع القدرة إلخ: أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره ان نقول: الأثر أما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا أو معدوما ممتنع فلا قدرة (وتقرير الجواب) ان الأثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول ان القدرة حال عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل، فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال (لا يقال): الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال لانه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال، وإذا كان كذلك فلا قدرة عليه في الحال وعند حضور الاستقبال يعود الكلام (لأنا نقول): القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال، في الحال، بل في الاستقبال (انتهى) [3] الذريعة ج 3 ص 354 في مقام تعداد الشروح على التجريد: والموصوف بالشرح الجديد وهو تأليف الفاضل القوشجي (انتهى) [4] يعني في كونه تعالى فاعلا موجبا على ما ذهب اليه جمع من الحكماء [5] يعنى ان الضرورة في البحث اقتضت البحث المذكور لتوقف بعض المسائل الفقهية عليه PageV05P006: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الحكمة، والكلام [2] يعنى المحقق الكركي (رحمه الله) صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد. [3] في تعريفه بقوله: وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية كما تقدم [4] بقوله ره: ولك ان تقول: التوطين إلخ [5] في عبارته المنقولة آنفا [6] عطف على قوله ره: ولهذا قال [7] يعنى لو قبلنا الاشكال المذكور بقوله ره ولك ان تقول إلخ للزم تسليم الاشكال على جميع التعاريف لا خصوص تعريف القواعد ms4963 والالتزام به مشكل جدا PageV05P007: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يتحقق حقيقة التميز بعدم العلم بواجبات الصوم وشرائطه على التفصيل ولا حاجة الى العلم بها تفصيلا [2] في بعض النسخ المخطوطة هكذا: وإنما يتحقق بعد العلم إلخ [3] يعني أراد المصنف من (النية) ما هو أعم منها ومما هو في حكمها فتشمل نية الصوم في صورة نسيانها في صوم الفريضة التي يكتفى فيها حينئذ بإيقاعها قبل الزوال [4] يعنى «من طلوع الفجر» متعلق بالإمساك. PageV05P008: ____________ (no page number): ____________ [1] لعل مراده قده من الإشعار هو ان المصنف ره عبر عن الأكل ونحوه بالواقع فقال: (عن الأكل) ولم يقل: (عن تعمد الأكل) بخلاف البقاء على الجنابة حيث عبر بقوله: (وعن تعمد البقاء على الجنابة) فيستشعر منه أن الملاك في الأول نية نفيه، وفي الثاني نية تعمده، والله العالم. [2] يعنى يكون قوله: (الى ذهاب الحمرة المشرقية) آخر اجزاء المعرف، وما بعده خارجا عنه ومعرفا للمعرف الأول. [3] يعنى من التعريف [4] الشيخ إبراهيم بن سليمان البحراني المجاور حيا وميتا بالغري السري، كان عالما فاضلا ورعا صالحا من كبار المجتهدين واعلام الفقهاء والمحدثين، كان في غاية الفضل، معاصرا للشيخ نور الدين المحقق الكركي (الى ان قال في تعداد كتبه): ورسالة في الصوم (الكنى ج 3 ص 61) PageV05P009: ____________ (no page number): ____________ [1] اى عن مثل تعمد البقاء [2] يعنى يلزم من اختصار الكلام في التعاريف أمثال هذه المسامحات [3] يعني لأجل أنه قل كتب فن الفقه [4] يعنى الفقه [5] في رجال الممقاني ج 3 ص 180: قال الشيخ في الفهرست: محمد بن محمد بن النعمان يكنى أبا عبد الله المعروف بابن المعلم من أجلة متكلمى الإمامية انتهت رئاسة الإمامية في وقته إليه (الى ان قال) وله قريب من مأتي مصنف كبار وصغار انتهى موضع الحاجة [6] في الرجال المذكور ص 154 قال في الفهرست محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (رحمه الله) (الى ان قال): له نحو من ثلاثمائة مصنف وفهرست كتبه معروف (الى ان قال): ثم عد نحوا من ms4964 أربعين كتابا ثم قال: وغير ذلك من الكتب والرسائل الصغار ولم يحضرني أسمائها (انتهى) PageV05P010: ____________ (no page number): ____________ [1] استثناء من قوله ره: ما بقي [2] يعني المصنف (رحمه الله) [3] الكتب التي سماها في الخلاصة حين تأليف الخلاصة الذي هو في سنة 693 وعددنا تلك الكتب تبلغ سبعة وسبعين كتابا وعد منها كتاب الألفين ثم قال (رحمه الله): وهذه الكتب فيها كثير لم يتم نرجو من الله تعالى إتمامه والمولد تاسع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمأة ونسأل الله تعالى خاتمة الخير بمنه وكرمه (انتهى) راجع الخلاصة القسم الأول، الحسن بن يوسف بن على بن مطهر ____________ (4) البقرة- 187 PageV05P011: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 42 و43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) راجع ص 24 من ج 2 من هذا الكتاب (3) البينة- 7 (4) أورد هذه الاخبار في الوسائل في آخر باب 2 من أبواب وجوب الصوم PageV05P012: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني عدم الخلاف يؤيد عدم اعتبار التعيين [2] يعنى سقوط نية التعيين في الصلاة [3] يعني عدم صحة الغير [4] يعنى لو قيل بوجوب نية التعيين بدليل الإجماع، لقلنا ان الإجماع حجة في المسائل النقلية لا العقلية والحال ان ما ذكروه دليلا على لزوم التمييز يستفاد منه كون المسألة عقلية فقول الشارح (قدس سره): (بحيث لا يمكن مخالفته عقلا) متعلق بقوله: بالدليل العقلي ____________ (5) راجع المجلد الأول ص 98 من هذا السفر الثمين PageV05P013: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى انه تعالى أوجب غسل الوجه بقوله: (@QUR@02 فاغسلوا وجوهكم ) عقيب قيام المكلف لإرادة الصلاة من دون إشارة فضلا عن الدلالة- إلى وجوب النية، ولا شك أن غسل الوجه المأمور غير مستلزم لوجوب النية، لا عقلا، ولا نقلا (يعنى شرعا) [4] من مثل إنما الأعمال بالنيات، وقوله (ع) لكل امرئ ما نوى، وقوله (ع): لا عمل إلا بنية [5] قال في المجلد الأول ص 98: ما وجدت في عبادة ما، بخصوصها نافلة وفريضة مثل الصلاة وما يتعلق بها، والصوم، والزكاة، والخمس، والحج، والجهاد وما يتعلق بها، وغيرها من ms4965 الأدعية، والتلاوة، والزيارة، والسلام، والتحية، ورد التحية الواجبة وغيرها- إلا الأمر المجمل خاليا عن التفاصيل المذكورة (انتهى) [6] من اعتبار نية الوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، ووجه الوجوب أو الندب، واستدامة حكمها أو عدمها، وقصد استباحة الصلاة أو رفع الحدث ____________ (1) المائدة- 5 (3) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء وباب 1 من أبواب أفعال الصلاة PageV05P014: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان البحث كان في نية الصوم بالأصالة كرمضان أو بالعارض كالنذر وأخويه [2] يعنى الاعتراض على المنتهى: بقوله: (لانه زمان لا يتعين إلخ) [3] وحاصل اعتراض الشارح قده على المصنف في المنتهى، أن قوله: (لانه زمان لا يتعين الصوم فيه ولا يتخصص إلخ) يستفاد منه ضابطة كلية، وهي انه كل عمل عبادي لا يتعين زمانه ولا يتخصص وجهه، فامتيازه وتخصصه انما هو بالنية المخصصة والمميزة مع أنها منقوضة في مواضع (أحدها) الوضوء الواجب المعين بأحد الأسباب المعينة (ثانيها) الصلاة قبل وقت وجوبها لتعين الندب حينئذ (ثالثها) الواجب المضيق وقته أو تعينها بنفسها (رابعها) الزكاة والخمس والصوم المعين ندبا (خامسها) الصوم المعين واقعا على نفسه مع كونه ناويا للغير (سادسها) القضاء أو الكفارة المضيق وقتها فإنه يتعين في جميع هذه الموارد- بناء على ما ذكره في المنتهى- عدم وجوب التعيين، مع انه يلزم في الواقع والظاهر PageV05P015: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: انه على تقدير تعيين الوضوء إلخ [2] قال الشهيد الثاني في الروضة: وتختص (أي الأيام الثلاثة في كل شهر) باستحباب قضائها لمن فاتته، فان قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما (انتهى) PageV05P016: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى آداب المتعلمين، قال (قدس سره): الفصل الثالث في اختيار العلم (الى ان قال): ويختار العتيق دون المحدثات، قالوا: عليكم بالعتيق دون المحدثات (انتهى موضع الحاجة) [2] يعني يدل الخبر المشهور على أمرين (أحدهما) كون وقت النية للعالم والعامد جميع الليل (ثانيهما) عدم صحة الصوم إذا لم ينو بالليل [4] لكن يؤيده ما رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 329 مسندا عن حفصة زوج النبي (صلى الله ms4966 عليه وآله وسلم) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له [5] يعني أصالة عدم تعين كون النية في الليل أو أصالة الصحة [6] يعني في أكثر النهار [7] يعني إذا نوى الصوم الغير المعين قبل الزوال ____________ (3) جامع احاديث الشيعة نقلا من المستدرك نقلا من عوالي اللآلي- باب 3 حديث 2 من أبواب نية الصوم. PageV05P017: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الاحتياج إلى النية في الليل [2] وهو قوله (ع): لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل وتقدم محله ____________ (3) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة PageV05P018: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يظهر من الدروس كون المسألة بالنسبة إلى تجديد النية بعد الجنابة ليلا خلافية قال فيه: ولا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى، سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام (انتهى) والظاهر ان قوله ره: على الأقوى قيد للأخير وهو يدل على وجود القول الآخر. PageV05P019: ____________ (no page number): ____________ [1] في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان- الكافي [4] وسنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج ____________ (2) أورد صدره في الوسائل في باب 4 حديث 6 وذيله في باب 2 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم (3) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم (5) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم PageV05P020: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني عن خصوص الامام الصادق (عليه السلام) والا فمحمد بن سنان أيضا يروى عن الامام (عليه السلام) [3] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن على بن محبوب عن الحسين (يعنى ابن سعيد) عن النضر عن ابن سنان ____________ (1) أورد صدره في باب 4- ح 7 وذيله في باب 2 ح 3 من أبواب وجوب الصوم في الوسائل (4) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم PageV05P021: ____________ (no page number): ____________ [2] في ms4967 عدم الاحتياج الى الوضوء في الأغسال- كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة [3] قال في المختلف مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الإتيان بالنية بعد الزوال في الفرض مع الذكر أو النسيان، لانه قال: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض ان يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط، ومنع ابن أبى عقيل من الإجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، وهو اختيار الشيخين، وهو الوجه (انتهى) [4] تقدم في عبارته: قوله: ولو جعله تطوعا كان أحوط. ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب وجوب الصوم ونيته PageV05P022: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى مختار ابن الجنيد، وهو كفاية النية بعد الزوال لقضاء رمضان [2] المتقدمتين آنفا، فان في الأولى منهما: الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن ذلك من الليل؟ قال: نعم إلخ، وفي الثانية: الرجل يصبح ولم يطعم، ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال نعم إلخ [3] وهو قوله (ص): لا صيام لمن لم يبيت إلخ [4] يعني يؤيد كفاية النية ولو بعد الزوال ولو في قضاء رمضان من جهة إطلاق الجواب بقوله (عليه السلام): هذا كله جائز [5] من جهة إطلاق قوله (ع): (فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم) الشامل لما بعد الزوال أيضا [6] الظاهر ان المراد ب (عامة النهار) هو لفظة (الارتفاع الواقع في هذه الروايات) PageV05P023: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله: مثل صحيحة هشام بن سالم ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب وجوب الصيام PageV05P024: ____________ (no page number): ____________ [1] في الفقيه والمقنع: (ان يصوم ولم يكن نوى ذلك) [7] المناسب نقل عبارة المنتهى قال: وجوز أصحابنا في رمضان ان ينوي من أول الشهر صومه أجمع ms4968 (الى ان قال): واعلم ان عندي في هذه المسألة إشكالا، والحق أنها عبادات منفصلة، ولهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر بخلاف الصلاة الواحدة، واليوم الواحد، وما ذكره أصحابنا قياس محض لا يعمل به لعدم النص على الفرع وعلى علته، لكن الشيخ (رحمه الله) والسيد رضى الله عنه ادعيا الإجماع ولم يثبت عندنا، فالأولى تجديد النية في كل يوم من ليله (انتهى) ____________ (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم (3) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم (4) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم (5) بمعنى كونه حينئذ أقل ثوابا من الأول (6) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب وجوب الصوم PageV05P025: ____________ (no page number): ____________ [1] اى جواز إيقاع النية في الصوم بدون المقارنة [2] أي أثناء شهر رمضان ____________ (3) البقرة- 187 PageV05P026: ____________ (no page number): ____________ [2] صدرها هكذا: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي (ص) وابن أم مكتوم- وكان أعمى- يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي (ص) إذا سمعتم إلخ [4] صدرها هكذا: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل صلاة الفجر؟ فقال إذا إلخ ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P027: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى توجيه الإجماع الذي ادعاه في المنتهى بقوله: (وهو قول عامة أهل الإسلام) بأحد الوجوه الثلاثة [2] يعني السيد وابن الجنيد [3] يعنى ما اعتبر مخالفتهما باعتبار حصول الإجماع بعدهما [4] يعني أول صاحب المنتهى قولهما بأنهما لم يفتيا بذلك بل ذكراه بنحو الاحتمال PageV05P028: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني انهم مع قولهم: بحرمة أكل الريق يجوزون الأكل بالقاشوقة مع وجود رطوبة الريق في القاشوقة PageV05P029: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن ms4969 ابى داود ج 2 ص 311 باب الصائم يبلع الريق حديث 1. (2) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (3) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. PageV05P030: ____________ (no page number): ____________ [1] وطريق الرواية كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي (النوفلي- خ) عن على بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] في رجال الممقاني في أواخر ج 3 ص 12 نقلا عن الميرزا محمد الأردبيلي صاحب جامع الرواة في مقام ذكر طرق الشيخ ره هذا لفظه: والى على بن جعفر صحيح في المشيخة والفهرست. [4] يعني في المنتهى ص 563 [5] لعل المراد من الاستحالة الشرعية عدم الجواز باعتبار استلزام المص الكذائي التهييج للشهوة وهو لا يجوز فكيف أجاب (عليه السلام) بعدم البأس والله العالم ____________ (3) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P031: ____________ (no page number): ____________ [1] ما نافية يعني لم يذكر في شرح الشرائع الجواب عن صحيحة أبي ولاد فهي كافية في إثبات الجواز [2] الظاهر ان الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أن صاحب الدروس قد أجاب عن صحيحة أبي ولاد [3] هذا اعتراض على حمل الدروس [4] عبارة الشرائع هكذا: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه أفسد (انتهى) PageV05P032: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة الدروس هكذا: والفصلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل الى فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ولو قدر على إخراجها، ولو صارت في الفضاء أفطر لو ابتلعها، وفي وجوب الكفارة الثلاثة هنا نظر وتجب لو كانت نخامة غيره (انتهى) [3] هذا بمنزلة الكبرى [4] وهذا بمنزلة الصغرى، فينتج ان ابتلاع ما خرج من فمه أو ينزل من دماغه غير موجب للكفارة [5] يعني عدم وجوب الكفارة [6] يعني لا ينبغي النظر والتردد في هذا الحكم ____________ ms4970 (2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P033: ____________ (no page number): ____________ [5] يعني أصالة عدم الوجوب ____________ (1) هي قوله تعالى @QUR@02 فالآن باشروهن إلخ البقرة- 186 (2) راجع المجلد الأول ص 133 (3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة (4) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة (6) راجع ج 1 ص 133 PageV05P034: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر انه (قده) أراد بالقيود، العلائم الثلاث المشهورة، الشهوة، والفتور، والدفق ____________ (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P035: ____________ (no page number): ____________ [2] هي قوله تعالى @QUR@02 فالآن باشروهن . و@QUR@011 كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود - البقرة- 186 ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P036: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى باخويها الأكل والشرب باعتبار المشاكلة في المفطرية [3] يعنى من أدلة صحة الصوم مع البقاء على الجنابة عمدا ليوافق قول ابن ابى عقيل [5] قال في الوسائل- بعد نقلها-: أقول: حملها الشيخ على الضرورة، وعلى التعمد مع العذر المانع من الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل مما سلف، ويحتمل كونه منسوخا، وكونه من خصائصه (صلى الله عليه وآله)، وكون المراد بالفجر الأول دون الثاني، ويحتمل الحمل على التقية. [6] الذي رأيناه في الاستبصار بسند آخر هو هكذا: محمد بن احمد بن يحي، عن محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد، عن حماد، عن حبيب الخثعمي ص 88 ج 2 طبع الآخوندى ____________ (2) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P037: ____________ (no page number): ____________ [3] قال في المختلف (بعد اختيار قول المشهور، من ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء والكفارة): ms4971 ما هذا لفظه (لنا) أن الإنزال نهارا موجب للقضاء والكفارة، فكذا استصحاب الانزال، بل هنا آكد، لأن الأول قد انعقد الصوم في الابتداء وهنا لم ينعقد (انتهى) [4] وجه اندفاع استدلال العلامة وعدم ظهوره في مدعاه ان قوله (عليه السلام): (ان جنابته كانت في وقت حلال) يدل على عدم وجوب شيء إذا كانت جنابته في الليل لانه وقت يحل فيه الجنابة، بخلاف الجنابة في النهار فإنه وقت لا يحل فيه الجنابة- فلا ملازمة بينهما فتفريع العلامة في قوله ره: فكذا استصحاب الانزال- غير ظاهر والله العالم [6] وهو وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة بالإصباح جنبا عمدا ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P038: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ المخطوطة: كأنه البزنطي الثقة- من خطه (رحمه الله) (انتهى) (2) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) روى ابن ابى يعفور، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له إلخ (قيه) (4) ثم يستيقظ ثم ينام، ثم يستيقظ ثم ينام حتى إلخ (قيه) (5) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (6) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (7) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P039: ____________ (no page number): ____________ [1] في التهذيب المطبوع- بعد قوله: مسكينا- هكذا (وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا- خ) [3] سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن ابى عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى بصير [4] يعنى موسى بن جعفر، فان سليمان هذا من أصحابه والرضا (عليهما السلام) كما في رجال الممقاني ج 2 ص 56 ____________ (2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P040: ____________ (no page number): ____________ ms4972 [2] يعني الثلاثة الأخيرة، وهي رواية أبي بصير وإبراهيم بن عبد الحميد وسليمان بن جعفر [5] إشارة إلى رواية حبيب الخثعمي المتقدمة الدالة على بقائه (صلى الله عليه وآله) على الجنابة متعمدا ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P041: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني وحمل الشيخ أيضا إلخ [5] يعنى بالروايتين الأولتين روايتي أبي بصير وسليمان بن حفص، وبالأخيرة رواية إبراهيم بن عبد الحميد ____________ (1) في رواية حبيب المتقدمة حتى يطلع الفجر- راجع الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (2) لاحظ الوسائل باب 53 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة (4) لا حظ الوسائل باب 15 حديث 1 و2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P042: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني الشيخ (رحمه الله) ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P043: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني ولا استبعاد في إسقاط إلخ ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P044: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى على فرض بقائه عمدا الى طلوع الفجر يحرم أيضا الإفطار [4] قوله ره: بلا تصرف متعلق بقوله ره: بقي يعني بقي الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب الصدوق ره، بلا تصرف في مضمونها، مع انه لا بد من التصرف فيها [5] قوله ره: ويحتمل حمله إلخ شروع في التصرف [6] فإنها وردت في فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك ولا يمكن في حقه (ص) الحمل على الجهل والنسيان ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) راجع الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك ms4973 عنه الصائم PageV05P045: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى واجبا وتطوعا، أداء وقضاء [3] اى لعدم الدليل [4] يعنى كون الغسل شرطا وضعا لصحة الصوم حينئذ [5] يعني الإيجاب الوضعي المذكور ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P046: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى كلتا الطائفتين من الاخبار الدالة على وجوب الغسل قبل الطلوع يدل إلخ [2] يعني نية الوجوب في الغسل لأجل الصوم، فيرجع البحث إلى النية لا الى ما يجب الإمساك عنه [3] يعنى من أصل الحكم في شهر رمضان إلحاق غير رمضان من أنواع الصيام المعينة كالنذر وأخويه [4] فلا يحتاج الى الغسل [5] فيحتاج الى الغسل ____________ (6) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P047: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P048: ____________ (no page number): ____________ [2] اى على تقدير تركها الأغسال كلها في نهار شهر رمضان [3] يعنى محمد بن على بن بابويه في المقنع كما نقله عنه في المختلف ____________ (1) راجع المجلد الأول ص 160 PageV05P049: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى قلنا: انه غير ظاهر من الأدلة بل الظاهر منها حينئذ وجوب القضاء إلخ ____________ (2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب المقدمة (3) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. PageV05P050: ____________ (no page number): ____________ [1] المفهوم من قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية: ليس عليه شيء، ومن قوله (عليه السلام) في صحيحة عيص: ولا قضاء عليه [2] يعني صحيحة معاوية المتقدمة [3] يعني صحيحة عيص المتقدمة [4] اى على عدم القضاء PageV05P051: ____________ (no page number): ____________ [2] ما هنا موافق لما في الاستبصار ولكن في موضع من التهذيب (باب الكفارة في اعتماد يوم إلخ) هكذا: وان أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل، وفي موضع آخر منه (باب زيادات الصوم): و من أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ms4974 ساعة حتى يغتسل، وليس في جميع هذه المواضع لفظة (واحدة) [3] أحدهما جواز الإصباح عمدا جنبا في صوم التطوع (ثانيهما) عدم بطلان الصوم مطلقا بالاحتلام في النهار ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P052: ____________ (no page number): ____________ [4] مع نية الغسل وبدونها- بخطه (رحمه الله)- كذا في هامش بعض النسخ الخطية. ____________ (1) أورد صدره في الوسائل باب 20 حديث 2 وذيله باب 35 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P053: ____________ (no page number): ____________ [1] اى يلزم من وجوب الإمساك عن النوم بعد انتباهه واحدة (الأول) وهو وجوب الإمساك عنه بعد انتباهتين بخطه (رحمه الله)- كذا في هامش بعض النسخ الخطية. ____________ (2) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P054: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله (قدس سره): لا يبعد الكراهية إلخ [3] يعني المصنف في المنتهى [4] من قوله ره بعدم مفطرية غير المعتاد كما تقدم نقله عن السيد (ره) في بحث مفطرية الأكل والشرب [5] في النسخة المطبوعة، ونسختين من المخطوطة (مضطرا) بدل (مفطرا) [6] يعنى لو لم نقل بقول السيد (رحمه الله)، وقلنا انه مفطر، لم يفطره في حال الاضطرار إجماعا ____________ (2) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P055: ____________ (no page number): ____________ [1] وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحي، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] ذرعه القيء اى سبقه وغلب (الصحاح) ____________ (3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P056: ____________ (no page number): ____________ [2] قلس من باب ضرب: خرج من بطنه طعام أو شراب أيضا، سواء ألقاه أو ms4975 اعاده إلى بطنه (وفي مجمع البحرين) القلس بالتحريك، وقيل بالسكون، ما خرج ملأ الفم أو دونه [4] الذي رأيناه في الكافي هكذا: قال (يعنى محمد بن مسلم): سئل أبو جعفر (عليه السلام)، وفي التهذيب قال:- قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) إلخ الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. PageV05P057: ____________ (no page number): ____________ [1] سنده في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن العمركي بن على، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر وفي التهذيب: على بن جعفر، عن أخيه إلخ وطريق الشيخ ره الى على بن جعفر صحيح كما في المشيخة. [4] يعني صحيحة على بن جعفر [5] يعني صحيحة ابن ابى نصر ____________ (2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P058: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخة التي عندنا من الكافي سندها هكذا: احمد بن محمد، عن على بن الحسين، عن محمد بن الحسين (الحسن- خ ل) عن أبيه- ومن التهذيب: احمد بن محمد، عن على بن الحسن (الحسين- خ ل) عن أبيه قال: كتبت الى ابى الحسن (ع) إلخ [3] وكذا في التهذيب كما نقلناه ____________ (2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P059: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في خصوص الذبابة خبر موثق يدل على عدم البطلان ____________ (2) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P060: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى الحديث المعروف ب(حديث الرفع) قال النبي (صلى الله عليه وآله) وضع عن أمتي تسعة أشياء، السهو، والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة- الوسائل ms4976 باب 37 حديث 2 من أبواب القواطع من كتاب الصلاة [2] يعني فيما ذكره المصنف في المنتهى من أنواع الاعذار. [3] يعنى ومن شرائط وجوب القضاء كون الصوم واجبا عليه، واشتراط هذا الشرط اتفاق من العلماء [4] يعنى كون الصائم عالما بأن الشيء الفلاني مفطر فلا يبعد كونه شرطا في لزوم الكفارة، فالجاهل بهذا الحكم لا تجب عليه الكفارة. [5] يعني يحتمل اعتبار العلم بالمفطرية في وجوب القضاء فقط دون الكفارة لكن بشرطين (أحدهما) ان لا يعلم ان التعلم واجب (ثانيهما) ان لا يعلم بأن ما تعلمه فقط كاف فلو علم بأن التعلم واجب أو ما تعلمه غير كاف يجب عليه القضاء بل الكفارة وحاصل كلامه قده انه يعتبر عدم كونه جاهلا مركبا والله العالم. [6] الظاهر انه قيد لأصل عدم اعتبار العلم بالمسائل. PageV05P061: ____________ (no page number): ____________ [4] ففي التهذيب (بعد نقل موثقة عمار المنقولة هنا) قال: هذا لفظه، فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع نسيانا دون العمد فلا يلزمه شيء والحال ما وصفناه، ويحتمل أيضا ان كون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ له في الشريعة (انتهى) [5] وفي الاستبصار بعد نقل الموثقة في باب الجماع قال ما هذا لفظه، فهذا الخبر يحتمل شيئين (أحدهما) ان يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا، فإنه لا يلزمه شيء وقد تم صومه، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير (والثاني) ان يكون فعل ذلك وهو لا يعلم انه يسوغ فعله في حال الصيام (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب كفارات الاستمتاع من كتاب الحج (2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (3) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P062: ____________ (no page number): ____________ [1] راجع المختلف الفصل الثاني فيما يجب الإمساك ثالث المسائل التي عنونها فإنه نقل عن السيد المرتضى كلاما طويلا جدا الدال على عدم البطلان بالعزم على الإفطار ثم أجاب عما استدل به السيد ره جملة جملة واختار البطلان. PageV05P063: ____________ (no page ms4977 number): ____________ [2] كما تقدم في بحث نية الصوم [3] أي بالصحة في النفل قال من منع الصحة في الواجب [4] يعنى دليله على لزوم القضاء على العالم مع عزمه على الإفطار كذا في هامش نسختين مخطوطتين [5] في المخ ص 46: قال السيد المرتضى (رحمه الله): كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها ان من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع يفسد بهذا العزم صومه، ونصرت ذلك بغاية التمكن وقويته، ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بان العازم على شيء مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر، قال: وهو الصحيح الذي يقتضيه الأصول وهو مذهب جميع الفقهاء (انتهى) [6] الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب وجوب الصوم: والحديث هكذا: هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل على أهله فيقول: عندكم شيء والا صمت، فان كان عندهم شيء أتوه به والا صام ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيره من الأبواب المتفرقة PageV05P064: ____________ (no page number): ____________ [4] عطف على قوله قده فيما تقدم: اما الشرائط، والمراد الموجب للقضاء والكفارة معا ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P065: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة وهي ثلاث نسخ ولكن في الكافي والتهذيب وكذا في الوسائل (بمكتل) وهو الصحيح ظاهرا فان المكتل كما في مجمع البحرين كمنبر، الزنبيل الكبير ومنه كان سليمان (عليه السلام) يصنع المكاتل [2] وقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وأربعة ونصف بالمكي (مجمع البحرين) [4] سنن النسائي ج 2 ص 312 باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث 1، وتمامه: قال: اجلس فأتى النبي صلى الله ms4978 عليه (وآله) بعذق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى بدت ثناياه قال: فأطعمه إياهم، وقال: مسدد في موضع آخر (أنيابه) [5] يعنى مثل رواية العامة [6] الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، لكن الراوي عبد المؤمن بن الهيثم (القاسم- خ ل) الأنصاري عن ابى جعفر (عليه السلام)- لا عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) فلاحظ، وفيه: فاتى النبي (صلى الله عليه وآله) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا ____________ (3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P066: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يدل على الحكم الأخير PageV05P067: ____________ (no page number): ____________ [2] اى على لزوم التصدق في الجملة ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P068: ____________ (no page number): ____________ [1] في ج 1 ص 133 حيث قال (قدس سره): والظاهر ان الوجوب بالدخول في قبلها، عليهما لبعض الاخبار، وكذا الدبر، واما دبر الغلام فلا، الا ان يثبت الإجماع المركب، وللدخول في البهائم بعيدا، الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك (انتهى) [2] قال في المنتهى ص 564: الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء انزل استمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف (انتهى) [3] يعنى وجوب القضاء والكفارة معا في مسألة الإنزال مع شرائط وجوبهما في غيره من المفطرات [4] هذا أيضا عطف على قوله: واما الشرائط كما تقدم PageV05P069: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى على وجوبهما معا [5] أي غير أحد الأمور الثلاثة [7] الدالة بظاهرها على الجمع- كذا في هامش بعض النسخ الخطية ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 8 حديث 2- 5 من ms4979 أبواب ما يمسك عنه الصائم (6) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P070: ____________ (no page number): ____________ [2] خبر لقوله قده: (وما يشعر بغير ذلك) [3] على ترتيب اللف والنشر المشوش [4] دليل لقوله قده: يردا ويؤل [5] في الاولى [6] في الثانية [7] يعني الأخيرة ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (8) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P071: ____________ (no page number): ____________ [1] لكن قال المجلسي الأول (رحمه الله) في روضة المتقين ج 3 ص 326: والظاهر انه رواه عن الصاحب (صلوات الله عليه) (انتهى) [2] يعنى كون رواية عبد السلام غير معلومة كونها من روايات الأسدي [3] قال فيه (اى المسالك): وانما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري وهو مجهول الحال، مع انه شيخ ابن بابويه، وهو قد عمل بها فهو في قوة الشهادة بالثقة ومن البعيد ان يروى الصدوق عن غير الثقة بلا واسطة، واعلم ان العلامة في التحرير في باب الكفارات شهد بصحة الرواية وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وان كان في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله وكيف كان فالعمل بها متعين (انتهى) PageV05P072: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى تعميم شارح الشرائع حيث قال: ولا فرق بين الأصلي كالزنا وأكل مال الغير بغير اذن، والعارضي كالوطي في الحيض، ومن افراد المحرم الاستمناء وإيصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير الصوم الى الحلق وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع إمكان إخراجها على قول يأتي (انتهى) [2] يعنى كما ان اخبار الترتيب تحمل على الاستحباب ويعمل باخبار التخيير PageV05P073: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إذا كانا محرمين [2] أي كفارة الجمع، يعنى لا تلزم كفارة الجمع في غير شهر رمضان وان كان الإفطار، بالجماع المحرم أو الأكل بالمحرم [3] يعنى ان طبيعة الانزال المحرم وقوله قده مثل الاستمناء إلخ مثال للإنزال المحرم PageV05P074: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يدل على الأول ms4980 [3] وسندها- كما في التهذيب- هكذا: سعد بن عبد الله، عن ابى جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله، عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] عطف على قوله قده: وكذا وجود خمسة عشر صاعا يعنى ان المأمور هو الإطعام، والمفروض صدق الإطعام ____________ (2) الوسائل باب 8 حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (6) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P075: ____________ (no page number): ____________ [1] قد مر انا لم نجده فيما نسبه الى عبد الله بن سنان بل هي رواية عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري عن ابى جعفر (عليه السلام) فلاحظ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم [2] عطف على قوله: (على ان الاولى) فلا تغفل [3] الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفيه: فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق [4] الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفيه قال (ع) فيمن لم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا يتصدق بقدر ما يطيق PageV05P076: ____________ (no page number): ____________ [1] لعله إشارة إلى قوله (عليه السلام)- في رواية داود بن فرقد-: ان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة- الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الكفارات [2] الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب والكفارات ومتن الحديث هكذا: إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل الى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وان تصدق واطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، والا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة [3] لم نجد عليه بهذا السند في الوسائل ms4981 نعم في الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بقية الصوم، لكن الراوي أبو بصير فقط، لكن في الاستبصار ج 2 باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان من كتاب الصيام أورد الحديث كما أورده PageV05P077: ____________ (no page number): ____________ [1] لاحظ المنتهى ص 575 من قوله ره: الثالث اختلفت عبارة الشيخين هنا إلخ والعبارة طويلة فلاحظها [2] اى تصدق بقوته وقوت عياله PageV05P078: ____________ (no page number): ____________ [4] طريق الحديث كما في التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة [5] طريق الشيخ الى ابن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن على بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه، واجازة، عن على بن محمد بن الزبير، عن على بن الحسن بن فضال ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم. (2) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 29 ذيل حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P079: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني رواية بريد العجلي المتقدمة [3] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي [4] يعني صحيحة هشام بن سالم ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان (5) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب وجوب الصوم PageV05P080: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 4 قطعة من حديث 13 من أبواب وجوب الصوم- وصدرها هكذا: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال: هو بالخيار إلخ ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم (3) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم (4) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب وجوب الصوم (5) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم (6) الوسائل باب 4 حديث ms4982 2 من أبواب وجوب الصوم PageV05P081: ____________ (no page number): ____________ [3] وذلك لان المخبر بالكتابة والقراءة إذا كان ثقة كما في المقام فلا يضر جهالة الكاتب وهو هنا كذلك فان على بن مهزيار ثقة ____________ (1) سورة محمد (ص)- آية 33 (2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P082: ____________ PageV05P083: ____________ (no page number): ____________ [2] وسندها كما في الكافي هكذا: على بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن المفضل بن عمر ج 4 ص 103 ح 9 [3] لعل المراد: انه ينبغي له أن يؤدى كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P084: ____________ PageV05P085: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى أبعد من وجوب كفارة واحدة لغير المعتاد [3] قال في الشرائع: وقيل: يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات إلخ قال في المسالك: هذا قول الصدوق استنادا إلى رواية رواها بإسناده إلى الرضا (عليه السلام) دلت على التفصيل وانما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري وهو مجهول الحال، مع انه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها وهو في قوة الشهادة له بالثقة (الى ان قال): ومن افراد المحرم الاستمناء وإيصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير الصوم الى الحلق وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع إمكان إخراجها على قول يأتي (انتهى) [4] تعليل لقوله قده: وأبعد منه [5] يعنى الخبر الذي أفتى الصدوق بمضمونه [6] اى جميع المذكورات من الغبار المحرم والاستمناء إلخ لا يدخل في عبارة الصدوق ره [7] يعنى الشهيد الثاني في المسالك كما نقلنا عبارته آنفا من قوله ره: انه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها وهو في قوة الشهادة له بالثقة [8] يعني عبد الواحد الواقع في طريق حديث كفارة الجمع، فان سنده كما في التهذيب هكذا: أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه، عن عبد الله بن عبدوس النيسابوري، عن ms4983 على بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي ____________ (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P086: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى به العلامة قده قال في شرح الشرائع: ما هذا لفظه، واعلم ان العلامة في التحرير في باب الكفارات شهد بصحة الرواية وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وان كان قال في غيره من الكتب انه لا يحضره حاله وكيف كان فالعمل بها متعين مع اعتضادها بموثقة سماعة (انتهى) [2] وحاصل ما أورده قده على صاحب المسالك أمور أربعة (أحدها) ان صاحب المسالك قال في مواضع من المسالك انه كثيرا ما يقع الغلط والاشتباه في أمثال هذه التوثيقات التي ترجع الى النقل عن المشايخ (ثانيها) انه قد قرر في علم الحديث وكيفية نقله ان مجرد قول الراوي: أروي عن عدل لا يكفي في التوثيق لاحتمال ان يكون عدلا عنده وبنظره (ثالثها) وجود المناقشة في خصوص المقام فإنه ليس ضعف الحديث لأجل عبدوس فقط، بل لأجل سائر رواة هذا الحديث أيضا كابن قتيبة وحمدان وعبد السلام (رابعها) ان موثقة سماعة التي جعلها مؤيدة ليس فيها تقييد بالحرام بل هي مطلقة فتشمل الإفطار بالحلال أيضا مع ان الإطلاق غير مفتى به فان لفظ الموثقة هكذا: قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم وأنى له مثل ذلك؟ الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P087: ____________ (no page number): ____________ [1] وسندها كما في الكافي هكذا: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد، عن سماعة [2] المتقدمة من تعمد القيء والحقنة ومعاودة النوم للجنب» [3] يعنى دليل وجوب القضاء بفعل المفطر مع القدرة على المراعاة ____________ (4) أورد صدره في الوسائل باب 44 حديث 1 وذيله باب 45 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P088: ____________ (no page number): ____________ [2] أي الأول المذكور في رواية سماعة [3] أي ms4984 في فرض أكله في موضعه بمجرد القيام من دون مراعاة [4] وليعلم ان هذه الفروع ضبطت في بعض النسخ بترتيب حروف التهجى ونقلناها بهذه الصورة للتسهيل. ____________ (1) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P089: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ما لو أكل بعد المراعاة فتبين الخلاف [2] يعنى ما لو أكل قبل المراعاة فتبين الخلاف. ____________ (3) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. PageV05P090: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الخامس مما يوجب القضاء دون الكفارة [2] وهو فعل المفطر قبل مراعاة الفجر إلخ [6] اى على تقدير استلزام الحجية في الجملة، الحجية دائما ____________ (3) (تتم يومك ثم تقضيه- خ كا) (4) (ما كان عليك قضائه- خ كا) (5) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P091: ____________ (no page number): ____________ [2] الظاهر انه عطف على قوله قده: بأنه قال في المنتهى ____________ (1) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P092: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني: هذه اللفظة الواقعة في عبارة الماتن ره وكذا قوله: (ولو ظن) PageV05P093: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله ره: وجوب القضاء [2] يعنى لم يثبت انه كلما يجب القضاء تجب الكفارة أيضا [4] وسندها كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابى بصير وسماعة ____________ (3) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم والآية في سورة البقرة 187 (5) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P094: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى الجماعة الذين منهم الشيخ [4] يعني أجاب العلامة عن استدلال الشيخ وجماعة [5] يعني وجوب القضاء [6] يعنى حديث ابى الصباح، فإن سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكناني [7] يعني حديث زيد الشحام، فان سنده هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام [8] فالمصرح بتوثيقه هو محمد بن ms4985 فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، وثقه الشيخ والعلامة، وابن داود، وصاحبي الوجيزة والبلغة والحاوي، والضعيفان هما محمد بن فضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي، ضعفه الشيخ، ومحمد بن فضيل الرزقي، وهو مجهول أو محمد بن فضيل بن عطاء المدني الكوفي راجع تنقيح المقال للمامقانى ص 172 ج 3 ____________ (1) الوسائل باب 51 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P095: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لا أعرف ان محمد بن فضيل الواقع في طريق هذا الخبر هل هو الموثق أو الضعيف، ولكن العلامة ره اعرف بما قال حيث حكم بصورة البت بضعفه [2] شروع في الجواب عن استدلال الشيخ والجماعة [3] طريق الشيخ اليه هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن على بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف، بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن على بن محمد بن الزبير، عن على بن الحسن بن فضال [4] يعنى كان العلامة في المنتهى لأجل عدم دلالة قوله (ع) (مضى صومك) على عدم القضاء قال: و الحديث الثالث لا دلالة فيه على محل النزاع PageV05P096: ____________ (no page number): ____________ [4] المذكور في تلك الرواية مع سماعة والمفروض انها معه اما صحيحة أو حسنة ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 4- 5 من أبواب آداب الصائم (2) المنقولة في باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل وقد سبق من الشارح قده نقلها (3) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P097: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى نقل المنتهى استدلال الشيخين [3] يعنى ان التعبير بالفطر في هذا الخبر مستلزم لوجوب القضاء والكفارة معا لما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة فراجع الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم [4] عطف على قوله قده: برواية أبي بصير، وكذا قوله قده: وبالإجماع يعني دعوى الإجماع على القضاء والكفارة معا بالكذب على الله إلخ ____________ (2) الوسائل باب 2 حديث ms4986 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P098: ____________ (no page number): ____________ [1] ففي المنتهى- بعد نقل قول الشيخين- ما هذا لفظه: وخالف فيه السيد المرتضى وابن ابى عقيل (رحمهما الله) وهو قول الجمهور كافة، وهو الأقرب عندي، لنا الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة (انتهى) [2] من هنا شروع في الجواب عن استدلال الشيخين لوجوبهما معا وهكذا رده في المنتهى بما هو قريب مما هنا [3] هذا رد لهذا الجواب الذي هو مضمون ما أورده العلامة ره في المنتهى [4] هذا جواب ثان عن استدلال الشيخين [5] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة [6] هذا جواب عن دعوى الملازمة بين عنوان الإفطار الوارد في الخبر وبين وجوب الكفارة [7] هكذا في نسخ شرح الإرشاد كلها، لكنه مخالف لما صرح به في المنتهى كما نقلناه آنفا بقوله: وهو الأقرب (أي عدم الإفساد إلخ) وقد صرح في التذكرة أيضا بعدم إفساد الصوم وهو الموافق لما سيصرح هنا بعدم وجوب القضاء ولم نجد هذه العبارة في المنتهى أيضا فلاحظ ص 537 [8] يعنى ان الإيراد الذي أورده في المنتهى على الحديثين المذكورين من اشتمالهما على انتقاض الوضوء بالكذب على الله كما في خبر ابى بصير أو مطلقا كما في خبر سماعة، قد تفطن له الشيخ (رحمه الله) بنفسه وأجاب عنه بقوله ره: قوله (عليه السلام) في هذا الخبر الى آخره PageV05P099: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني خبر سماعة [2] يعني بعد حمله هذا الحكم على الاستحباب بقرينة ما ذكرناه في كتاب الطهارة فلا يلزم علينا ان نقول بعدم قضاء الصوم لان ظاهر هذا الخبر ثبوت النقض فيهما غاية الأمر خرجنا عنه في خصوص الوضوء بدليل فنحكم في قضاء الصوم بظاهر الخبر [4] أي حمل الخبر الثاني أعني خبر سماعة في قضاء الوضوء على الاستحباب ____________ (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P100: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني خبر ابى ms4987 بصير [2] يعنى وجوب الوضوء ووجوب قضاء الصوم [3] سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن منصور بن يونس عن ابى بصير [4] الظاهر ان المراد ان اختياري أيضا مقيد بوجوب القضاء فقط دون الكفارة PageV05P101: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة المختلف هكذا: وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان وواسطة (انتهى) [2] وهو التفصيل بين التحريم وعدم وجوب القضاء والكفارة كما اختاره المصنف هنا ____________ (3) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P102: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P103: ____________ (no page number): ____________ [3] أي القضاء والكفارة [4] هما خبرا عبد الله بن سنان وإسحاق بن عمار [5] الى هنا كلام الاستبصار ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P104: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل باب 33 حديث 16 منها وصدره هكذا: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال: لا بأس وان أمذى فلا يفطر قال: وقال إلخ ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 33 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P105: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 33 حديث 2 عن زرارة عن ابى عبد الله (ابى جعفر) (3) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P106: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ms4988 (2) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 25 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P107: ____________ (no page number): ____________ [5] في الوسائل (أبي غندر) بدل (عبد ربه) وهو بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال المهملة- إيضاح. ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 25 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 25 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (6) الوسائل باب 25 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P108: ____________ (no page number): ____________ [2] أي يهيج به الصفراء ____________ (1) الوسائل باب 26 حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P109: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 26 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P110: ____________ (no page number): ____________ [1] قد سبق متنه آنفا [3] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال: لا بأس- الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ____________ (2) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P111: ____________ (no page number): ____________ [2] في الفقيه ج 2 ص 111 ح 1869 (باب آداب الصائم إلخ) هكذا: وسأل أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له ان يحتقن- ولا يجوز للصائم ان يستعط، ولا بأس ان يصب الدواء في اذنه إلخ- ولكن لا يخفى انه ms4989 نقل هذا الخبر بعينه عن هذا الراوي بعينه عنه ((عليه السلام)) في الكافي إلى قوله: ان يحتقن ولم يجعله في الوسائل أيضا من تتمة الخبر فلا حظ الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P112: ____________ (no page number): ____________ [6] يعنى استدل العلامة (ره) في المختلف لابن البراج في المختلف [7] الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا: سليمان بن حفص قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك له فطر (مفطر- ئل) مثل الأكل والشرب والنكاح ____________ (1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 32 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 32 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 32 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P113: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يحتمل ان يكون جواب الامام (عليه السلام) بقوله (عليه السلام): فعليه صوم شهرين متتابعين إلخ عن دخول الغبار في الحلق لا عن الشم [2] الظاهر انه مبنى للمفعول يعنى ان ما أوجبه في عبارة النهاية من القضاء والكفارة نقول نحن أيضا به فإن الغلظة إلخ ____________ (3) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P114: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 32 حديث 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ونقله في الفقيه في باب صوم السنة بقوله «قده»: وقال الصادق (عليه السلام): من تطيب الا ان في آخره لم يفقد عقله بإسقاط لفظة (لم يكد) ____________ (1) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب ما يمسك ms4990 عنه الصائم (4) الوسائل باب 32 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P115: ____________ (no page number): ____________ [7] أي حمل الماء بالفرج ____________ (1) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب 3 حديث 5 وباب 32 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (6) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P116: ____________ (no page number): ____________ [1] استمع جماع الغير- كذا في هامش بعض النسخ [2] ذكر في الفقيه هذه العبارة بعد نقل صحيحة منصور الدالة على عدم البأس في جعل النواة والخاتم في الفم وعدم بطلان الصوم بذلك فقول الشارح قده: كأنه في صحيحة منصور بن حازم ظاهره كونه جزء منها، ولكن الظاهر انه من فتوى الصدوق (رحمه الله) كما هو دأبه من جعل الفتوى عقيب نقل الحديث- فلاحظ الفقيه ولكن لا حاجة الى جعله جزء منها- لورود الأخبار الأخر الدالة على عدم بطلان الصوم بالاحتلام في النهار فلاحظ الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P117: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى ص 579: ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعمر لما سأله عن القبلة: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ فقال: لا بأس، قال: فمه انتهى ____________ (2) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. PageV05P118: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P119: ____________ (no ms4991 page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد من الأول الخبر الأول المتقدم وهو صحيحة الحلبي [3] يعني خبر يونس على الظاهر أو خبر عمار [4] يعنى الشيخ في التهذيب ____________ (2) الوسائل باب 31 حديث 1- 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P120: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني في قول المصنف والتداوي والعبث على رأى ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P121: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي نسخة خطية هكذا. ولكونه للعلاج استلزم وجوبها لو كان لغير الدواء [2] دليل الشافعي [3] جواب العلامة في المنتهى [4] توجيه من الشارح قده لكلام العلامة قده ____________ (5) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P122: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده في الفقيه في باب آداب الصائم إلخ ولم ينقله في الوسائل، ولعله لاحتمال كون هذه الجملة من فتوى الصدوق لا جزء من الرواية كما أشرنا إليه سابقا [2] الظاهر أن ذكر هذه الرواية واللتين بعدها لبيان الدليل على قول الماتن (رحمه الله): (وغيره) عطفا على الخاتم وقوله قده فيما سيأتي: ويدل على جواز خصوص مص الخاتم إلخ قرينة وشاهد على هذا [6] يعنى يذوقه ولكن لا يبلعه [7] يعني صحيحة سعيد الأعرج ____________ (3) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P123: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان الشهرة على الجواز مطلقا ولو في حال الاختيار يؤيد الحمل الأول الذي ذكرناه وهو النهي عن الابتلاع لا الذوق [4] الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا، قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم واعلم ان هذا الخبر من الفقيه فقول الشارح قده: في الكافي لعل الاشتباه من النساخ لا منه قده والله العالم [5] يعني صحيحة سعيد الأعرج [6] العلك ms4992 كحمل كل ما يمضغ في الفم من لبان وغيره والجمع علوك وأعلاك وبفتح العين المضغ (مجمع البحرين) ____________ (2) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P124: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على المعنى يعنى يمكن جعل رواية أبي بصير دليلا [3] يعنى للقول بالتحريم [4] يعنى يوجب انفصال الاجزاء ووصولها الى الحلق ____________ (2) الوسائل باب 36 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P125: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة ولكن دلالة الرواية المشار إليها على حكم الجاهل على نحو العموم ويحتمل ان يريد به في خصوص الصوم هو الرواية الآتية بعيد هذا مثل رواية زرارة وابى بصير الآتية ____________ (1) راجع الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P126: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله قده: وللرواية الدالة إلخ وكذا باقي المعطوفات [4] الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة ولفظ الحديث هكذا: محمد بن على بن الحسين قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي تسعة أشياء، السهو والخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه إلخ ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) مستدرك الوسائل ج 3 ص 218 PageV05P127: ____________ (no page number): ____________ [6] يعني عدم وجوب القضاء ____________ (1) أصام السلطان أم لا؟ خ (2) الوسائل باب 57 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 57 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (5) الوسائل باب 57 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P128: ____________ (no page number): ____________ [2] تعليل لقوله قده: (ولا ينتقض) يعنى ان الحكم بعدم وجوب القضاء هناك للنص كما يستفاد من عبارة الشهيد الثاني في شرح الشرائع وشرح اللمعة [3] يعنى زيادات التهذيب [6] يعني رواية إبراهيم ms4993 بن ميمون [7] قال الصدوق ره في ديباجة الفقيه: ما هذا لفظه: ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه وقصدت إلى إيراد ما افتى به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بينى وبين ربى- تقدس ذكره وتعالت قدرته- وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة (4) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم (5) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P129: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان غرض الصدوق من نقلها عقيب رواية ابن ميمون بيان انها معارضة لرواية إبراهيم بن ميمون الدالة على ان مجرد مضى جمعة لا يوجب اعادة الغسل بخلاف هذا الخبر فإنه يدل على ذلك [3] يعني يؤيده وجوب الكفارة أيضا [4] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب هكذا: (والكفارة أيضا على من نام أيضا وانتبه وطلع الفجر عليه) [5] حاصله ان الفارق عدم علم الصائم في مسئلتنا حال النوم في الانتباهات المتعددة في الليالي الأخر بخلاف ما هناك فإنه مسبوق بالعلم وان الانتباهات في هذه المسألة لم تقع في الليلة الواحدة بخلاف ما هناك لوقوعها في الليلة الواحدة ____________ (2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P130: ____________ (no page number): ____________ [1] وحيث أن هذه العبارة مجملة مهملة فالمناسب نقل عبارة المعتبر بعينها ليتضح مرامه (قدس سره) فإنه ره- بعد عنوان المسألة ونقل وجوب الصوم والصلاة عن الشيخ ره وجعل صحيحة الحلبي المذكورة دليلا له- قال ما هذا لفظه: وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة لأن الطهارة شرط لا يصح الصلاة مع عدمه، عمدا وسهوا اما الصوم فلا يفسده الا ما يتعمد لا ما يقع نسيانا ويمكن ان يقال: فتوى الأصحاب على ان المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه القضاء سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه، وإذا كان التفريط السابق مؤثرا ms4994 في إيجاب القضاء فقط حصل هاهنا تكرر النوم مع ذكر الجنابة أول مرة فيكون القضاء لازما كما كان هناك لازما خصوصا وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك (فان قيل) انما وجب عليه القضاء في تكرر النوم مع نية الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل ويفرط فيه في كل نوم (قلنا) الذي ذكر نية الغسل بعض المصنفين ولا عبرة بقوله مع وجود النصوص مطلقة، روى ذلك جماعة منهم ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله في الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم صومه ويقضى يوما آخر، ومثله روى محمد بن مسلم وسماعة بن مهران وغيرهما (ولو قيل): انما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة الواحدة (قلنا): كما عمل بتلك الاخبار في الليلة الواحدة فان لم يتعمد البقاء على الجنابة جاز ان يعمل بهذا الخبر في تكرر النوم في الليالي المتعددة، ولا استبعاد في هذا الا ان يستبعد ذلك [2] فإنه قال في المسالك (بعد الإيراد بأنه كيف يتم الحكم بما هنا مع الحكم بعدم وجوب القضاء على من أصبح جنبا بعد النومة الأولى): ما هذا لفظه فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم وهو مناف للاول (انتهى). [3] يعنى عن صحيحة الحلبي فإنه أجاب (رحمه الله) بقوله: وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة لأن الطهارة شرط لا تصح الصلاة مع عدمه عمدا وسهوا اما الصوم فلا يفسده الا ما يتعمد إلخ ما نقلناه آنفا PageV05P131: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا دليل رابع عن ابن إدريس لعدم وجوب قضاء الصوم في مسألة النسيان [2] يعنى المؤيد المذكور بقوله قده: وقيل: ويؤيده وجوب القضاء على من انتبه الى آخر ما تقدم آنفا [3] يعنى خبر الرفع [4] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب (عمله) ____________ (5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (6) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P132: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر أنه قده يريد بالثاني، الاستدلال ms4995 الثاني وهو قوله: ويمكن ان يستدل إلخ يعنى ان صحيحة العيص لو حملت على صورة ترك الغسل عمدا، فمع تركه نسيانا لا يجب القضاء بالطريق الاولى [2] الذي هو المفروض في المسألة [3] يعني عدم وجوب القضاء [4] يعنى الغسل من الجنابة [5] وهو صحيح الحلبي المتقدم نقله آنفا [6] وهو صحيح العيص المتقدم نقله آنفا وكذا صحيح ابى العباس المتقدم PageV05P133: ____________ (no page number): ____________ [2] أي القضاء في فرض نسيان الجنابة [3] قال في المسالك- بعد الاستشكال المذكور: ما هذا لفظه: وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه أو على ما عدا النوم الأول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل جمعا بين النصوص- ثم قال: و لعل مخالفة المصنف (يعنى صاحب الشرائع) في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل ولم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر، والله تعالى العالم (انتهى) [4] وهو عدم عمله بخبر الواحد وعدم حجيته عنده [5] فكأنه اعتراض على ابن إدريس بأنه لا يستقيم على أصله، فإنه يذكر كثيرا اخبارا غير متواترة قد عمل بها ____________ (1) راجع الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P134: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الحديث المعروف بحديث الرفع المصدر بقوله (صلى الله عليه وآله): (رفع عن أمتي تسعة) [2] يعنى تسليمه سندا [4] هكذا في النسخ كلها المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب إسقاط لفظة (عدم) [6] يعنى ترك بعض الأغسال بمعنى انها لو ترك بعض الأغسال لم يصح صومها فإن صحيحة ابن مهزيار تدل على أن ترك الغسل الذي لصلاتين كالظهرين أو العشائين يكفي في وجوب القضاء ولو كانت قد اغتسلت لفجرها ____________ (3) راجع المجلد الأول من هذا الكتاب ص 150 (5) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P135: ____________ (no page number): ____________ [2] نعم، ولكن يحتمل كون المراد من فاطمة غير بنته (صلى الله عليه وآله) ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) لاحظ الوسائل باب 41 من أبواب الحيض- من كتاب الطهارة PageV05P136: ____________ (no page ms4996 number): ____________ [1] ما في صحيحة زرارة أو حسنته، عن ابى جعفر (عليه السلام) (في حديث): ليس عليها ان تقضى الصلاة، وعليها ان تقضى صوم شهر رمضان، ثم اقبل على فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام) وكانت تأمر بذلك المؤمنات- الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب الحيض [2] الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن ابى بصير ولم نعثر الى الآن رواية عن زرارة دالة على معذورية الجاهل في الصلاة فتتبع ____________ (3) راجع المجلد الأول من هذا السفر ص 150 PageV05P137: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي الفقيه: (إذا لم يشك فليفطر والا فليصمه مع الناس) PageV05P138: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، قال في الوسائل بعد نقل الخبر: ولا يخفى ان المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله والظاهر تعدد الروايتين [2] وهو ترك الغسل بالليل والمجامعة في النهار كذا في هامش بعض النسخ PageV05P139: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني في طريق رواية زرارة فإن طريقها كما في التهذيب هكذا: احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان عن زرارة [4] يعني خلاف ظاهر بعض الاخبار الأخر- وفي بعض النسخ: وظاهر بعض الاخبار بدل (بعض الآخر) ____________ (1) أورد صدره في الوسائل في باب 52 حديث 3 وذيله في باب 51 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P140: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P141: ____________ (no page number): ____________ [4] وهو التكرار مطلقا سماه أخيرا مع أنه ما قبل الأخير لكون المراد، الأخير من الأقوال الأخر غير ما اختاره هو قده. [5] وهو التفصيل بين اختلاف الموجب، فالتكرار وعدمه فالعدم. [6] قوله قده أن الأول إلخ بيان لدليل القول بالتفصيل. [7] وهو التفصيل بين التوسط في الكفارة ms4997 وعدمه ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. PageV05P142: ____________ (no page number): ____________ [1] بيان لاستدلال السيد ره [3] مقول قوله: ثم قال ____________ (2) لاحظ الوسائل باب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P143: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى العلامة في المختلف بعد نقلها لم يفت بشيء في هذه المسألة نفيا وإثباتا [3] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب (في المنتهى) لعدم وجود هذا العنوان في المختلف [5] في بعض النسخ المخطوطة: مع عدم فهم العموم المفهوم المطلوب، وفي النسخة المطبوعة: مع عدم فهم العموم مطلقا ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P144: ____________ PageV05P145: ____________ (no page number): ____________ [1] المناسب نقل عبارة الإيضاح بعينها وتمامها- قال- عند قول المصنف: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة: ما هذا لفظه، أقول: هذه المسألة فرع على مسألة أصولية، هي أنه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ والأشاعرة على الأول، والمصنف والمعتزلة على الثاني، وهذه أيضا متفرعة على مسألة أخرى أصولية، وهي انه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن الا مع مصلحة ناشئة منها؟ الشيخ وابن الجنيد والأشاعرة على الأول لحصول الثواب بعزم المكلف على الفعل، والمصنف والمعتزلة على الثاني، وقد حقق ذلك في الأصول وليس هذا موضعه، فإنه يذكر في الفقه على سبيل المصادرة، والأقوى عندي سقوط الكفارة لأنها مسببة عن الصوم وبانتفاء السبب ينتفى المسبب (انتهى) ج 1 ص 230 طبع المطبعة العلمية بقم [2] تعليل لقوله قده: يعلم التأمل إلخ [3] تقدم آنفا نقل عبارة الإيضاح فلاحظ PageV05P146: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: من عدم جواز ms4998 التكليف بما لا يطاق، وكذا قوله قده: ولا من التكليف على تقدير إلخ [2] اى ان التكليف بالإمساك بالنسبة إلى الظاهر فقط [3] عطف على قوله قده: ان الظاهر أنه إلخ وكذا قوله قده: وان مبنى المسألة والخلاف إلخ PageV05P147: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان الصائم بعد حصول المفطر يكشف عن عدم تكليفه بالصوم واقعا وانما هو كان مأمورا به ظاهرا ____________ (2) إيضاح الفوائد ج 1 ص 230 طبع المطبعة العلمية- قم PageV05P148: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر انه تفرع على قوله قده: وقد يكون شيئا آخر مثل الثواب إلخ ويحتمل كونه تفريعا على ما عنونه ثانيا في الإيضاح- والله العالم [2] يعنى تعلق الأمر بالصوم في هذه الصورة مجازا لأنه حقيقة متعلق بالتوطين لحصول الثواب [3] يعنى وهذا المبنى الثاني الذي ذكره في الإيضاح من ابتناء المسألة على مسألة أخرى أصولية لا المسألة الأصولية الأولى المتقدمة [4] أي في المسألة الأصولية المتقدمة- كذا في هامش بعض النسخ الخطية [5] قال في الشرائع: فرع، من فعل ما يجب معه الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا وهو الأشبه (انتهى) وقال في القواعد: (الرابع) لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأى (انتهى) الإيضاح ج 1 ص 238 طبع قم [6] يعنى عدم بناء وجوب الكفارة على المسألة الأصولية الأولى [7] يعني لا ينبغي القول بجواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه PageV05P149: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى على التعزير والقتل [3] اى يشدد عليه العقوبة يقال: نهكه السلطان كسمعه- ينهكه نهكا ونهوكة اى بالغ في عقوبته والنهك، المبالغة في كل شيء (مجمع البحرين) ____________ (1) راجع الوسائل باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان (4) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P150: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P151: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إكراه الزوجة زوجها ms4999 [2] يعنى عدم التحمل [3] يعنى وجوب تحمل التعزير PageV05P152: ____________ (no page number): ____________ [1] والأول نقل الرواية: المفضل بن عمر عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان وان كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين وسطا وضربت خمسة وعشرين سوطا- الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم [2] أي الكفارة تحملا عن المرأة الصائمة [3] وفيما نحن فيه الأول مفقود- كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة PageV05P153: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (الذنب) [2] قال في المسالك: ويلحق بها (أي الزوجة) الأجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في الحكم والعقوبة وهما في المحرم أولى، ويضعف بأن الكفارة مسقطة للذنب أو مخففة له غالبا (انتهى موضع الحاجة). [3] يعنى تبرع الحي عن الميت في الإطعام والعتق جوازه ظاهر عن الحي والميت وفي الميت أظهر [5] أي الكفارة [6] أي ما مر من الأدلة [7] يعني في الكفارات [8] يعنى خصال الكفارات الثلاث ____________ (4) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب 12 من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة وباب 27- 28- 29- من أبواب النيابة في الحج، من كتاب الحج PageV05P154: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة (انتهى) PageV05P155: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني فائدة تقديم النية، وفي بعض النسخ (وفائدتها) يعني فائدة هذه النية PageV05P156: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المعتبر: الرابع إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير وكفت نية القربة وسقطت نية التعيين وكذا ان كان عالما بالشهر ونوى غيره وقيل: لا يجزى مع العلم (الى ان قال): والأول أولى لأن النية المشترطة حاصلة وهي نية القربة وما زاد لغو لا عبرة ms5000 به فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه (انتهى) ____________ (2) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 (3) راجع الوسائل باب 2 حديث 12- 13 من أبواب وجوب الصوم PageV05P157: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يحكم بكون الحكم بعدم الاجزاء- استنادا إلى النهي عن هذه النية- بعيدا ووجه البعد ان نية الصوم متقربا إلخ ويحتمل ان يكون المراد ان كون نية الصوم غير منهي عنها بعيد وانما المنهي نية صوم غير الشهر، ووجه البعد انه قصد واحد إلخ ولعل هذا المعنى أظهر من الأول [2] يعني لا يعلم انه شهر رمضان أو علم ونسيه فنوى صوم غيره فيه [3] يعنى لا يعلم انه شهر رمضان أو علم ونسيه فنوى صوم غيره فيه [4] يعنى لا خلاف في اجزاء الصوم في المسألة المفروضة بالنسبة إلى الجاهل والناسي PageV05P158: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته (2) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته (3) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته (4) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته PageV05P159: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى اعتد بصوم يوم الشك في احتسابه من رمضان [3] عطف على قوله قده: في خبر سماعة يعني قد صرح في هذا الخبر أيضا بأنه ينوي يوم الشك عن شعبان لا على قوله قده: (وللتصريح بذلك) [6] واعلم انه قد تعرض حكم العمد فحكم بعدم الإجزاء، ثم تعرض لحكم الجهل بالموضوع ونسيانه فحكم بالإجزاء بقي التعرض لحكم الجهل بالحكم، فقوله قده: ويمكن القول بالجواز إلخ بيان للأخير فلا تغفل ____________ (2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته (4) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته (5) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته PageV05P160: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله قده: (مرتين) قيد للأخير يعنى نقله الصدوق في باب صوم يوم الشك مرتين مرة في الحديث الأول واخرى في الحديث الأخير [3] الوسائل باب 6 حديث ms5001 8 من أبواب وجوب الصوم ونيته وقال في الوافي: معنى الحديث ان إفطار يوم الشك بنية شعبان إذا لم يعلم انه من شهر رمضان أحب الى من صيامه بنية انه من شهر رمضان وذلك لان إفطاره على تلك النية جائز مرخص فيه وصيامه على هذه النية بدعة منهي عنه (انتهى) [4] ولا يخفى ان هذه العبارة توهم، أن الصدوق (رحمه الله) ذكر قوله: قال مصنف هذا الكتاب إلخ عقيب نقله قول أمير المؤمنين (عليه السلام): لأن أفطر يوما من شهر رمضان إلخ وليس كذلك وانما ذكره عقيب نقله ره عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لأن أصوم يوما من شعبان أحب الى إلخ فراجع الفقيه (باب صوم الشك) الحديث الأخير، وكأن ما ذكره الشارح قده هنا من قوله: ونقل الصدوق فيه أيضا بمنزلة جملة معترضة، بين ما نقله أولا من خبر الكاهلي الموافق لما نقله الصدوق مرتين عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبين قوله قده: وقال: قال مصنف هذا الكتاب فيريد الشارح قده أن هذا القول كان عقيب الحديث الأول لا الثاني وأما وجه الغرابة التي ذكرها الصدوق (رحمه الله) فقال المجلسي الأول في شرح من لا يحضره الفقيه المسمى ب(روضة المتقين) ج 3 ص 356 ما هذا لفظه: والغرابة باعتبار الطريق، فان الطرق الكثيرة الواردة في ذلك الباب لم يكن في خبر منها هذه العبارة- ولكن ذلك غرابة غريبة انتهى كلامه رفع مقامه وقال المحدث الخبير المولى محسن الفيض الكاشاني ره في الوافي: أقول: كأنه (يعني الصدوق) طاب ثراه أراد بالغرابة ما ذكره بقوله: لا أعرفه الا من طريق عبد العظيم (انتهى) فقول الشارح قده: (ونحن نجد الأمر بالعكس) كأنه اعتراض على الصدوق زعما منه ان الصدوق ره أراد الغرابة من حيث الحكم- لا من حيث الطريق، والا فلو كان المراد كما فهمه المحدثان الخبيران المذكوران لم يرد عليه اعتراض أصلا- والله العالم ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته PageV05P161: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى لفظة (كونه) [3] اى بالبيان ms5002 الذي ذكرناه [5] طريق الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن ابى عمير، عن هشام بن سالم وابى أيوب عن محمد بن سالم (مسلم- خ- صا) وكذا في روضة المتقين ج 3 ص 351 [6] يعنى حمل الشيخ عدم الجواز المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم على من كان قد صام بنية رمضان عالما بأنه من شعبان قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر: فليس بمناف للخبر الأول (يعني خبر سعيد الأعرج) لأن المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوى أنه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه فحينئذ يجب عليه القضاء (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم (4) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته PageV05P162: ____________ (no page number): ____________ [1] في الاستبصار بعد نقل الصحيحة: فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة إلخ [3] راجع الذكرى من قوله (رحمه الله) الفصل الرابع في الاستعمال (الى قوله قده) الشرط الثاني أن يكون من إناء إلخ ص 79- 80 فإنه (قدس سره) قد أتى في بحث النية بما فوق المراد [4] عطف على قوله قده: على إجزاء نية الوجوب [5] وهو القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان- كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ____________ (2) راجع المجلد الأول ص 98 من هذا الكتاب PageV05P163: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل التوهم ان النهي عن صوم يوم الشك وعن جعله من رمضان يدل على عدم جواز نية الوجوب بدلا عن نية الندب وعدم اجزائها عنه، وحاصل الجواب ان النهي المذكور محمول على الوجه في النهي عدم علم المأمور بأن المأمور به هو شهر رمضان لا أن الوجه عدم إجزاء نية الوجوب عن الندب فإن الأحكام تابعة للحيثيات ____________ (2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته PageV05P164: ____________ (no page number): ____________ ms5003 [2] في المختلف- بعد عنوان المسألة كما هنا قال-: للشيخ قولان أحدهما الإجزاء ذكره في المبسوط والخلاف، والثاني له، لعدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن إدريس، وابن حمزة الأول، وهو الأقوى وهو مذهب ابن ابى عقيل (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته PageV05P165: ____________ (no page number): ____________ [1] ففي المنتهى ص 561 بعد الاستدلال للشيخ بأن نية القربة كافية- قال: والثاني لا يجزيه وبه قال الشافعي لأن نيته مترددة والجزم شرطها، والتعيين ليس بشرط إذا علم انه من شهر رمضان اما فيما لا يعلم فلا نسلم ذلك (انتهى) [2] التقدير الأول هو ان ينوي الصوم الواجب ان كان الغد رمضان والمندوب ان كان شعبان وهو في مقابل التقدير الثاني وهو انه يصوم غدا اما واجبا أو مندوبا [3] فحينئذ لا يصح لعدم اتصاف صوم شهر رمضان بالندب PageV05P166: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ذكر لفظة (المندوب) من باب المثال، والا فلا خصوصية في ند بيته للاجزاء بل يجزى عن شهر رمضان مطلقا [2] من الفرق بين عدم اعتبار شيء واعتبار ما ينافيه [3] يعنى اجزائه عن الصوم الواجب عليه وعدم القضاء مقيد بعدم التناول لا وجوب الإمساك [4] لم نجد لهذا العطف معنى محصلا وقائله اعرف والله العالم PageV05P167: ____________ (no page number): ____________ [1] اى بلا نية فعلية ولا حكمية [2] وحاصل مقصوده انه لا مانع من صحة الصوم لا عقلا ولا نقلا [3] وحاصل مقصوده انه لا مانع من صحة الصوم لا عقلا ولا نقلا PageV05P168: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المعتبر: لو نوى الخروج لم يبطل صومه، وقال الشافعي في أحد قوليه: يبطل، لأن النية شرط في صحته ولم يحصل و(لنا) ان النية شرط انعقاده وقد حصل فلا يبطل بعد انعقاده ولا نسلم ان دوام النية شرط (انتهى) [2] قال في المختلف ص 46. مسألة قال السيد المرتضى (رحمه الله): كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها ان من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع، يفسد بهذا العزم صومه ونصرت ذلك بغاية ms5004 التمكن وقويته ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بان العازم على شيء مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به وهو الصحيح يقتضيه الأصول، وهو مذهب جميع الفقهاء. ونحن قد قدمنا الخلاف عن ابى الصلاح وأنه أوجب به القضاء والكفارة واخترنا نحن إيجاب القضاء خاصة وبينا وجه ذلك وضعف احتجاج الشيخ هناك على ما ذهب اليه السيد المرتضى (انتهى موضع الحاجة) [3] في نسختين مخطوطتين: (والأصل الصحة) [4] لعل المراد أن الأصل عدم لزوم النية وحكمها بمعنى ان النية فقط كافية من غير حاجة الى الاستمرار الحكمي PageV05P169: ____________ (no page number): ____________ [2] الظاهر ان قوله قده: (وحكم الإفطار) عطف على قوله: (تأثير) يعني إذا لم يكن في الأول تأثير ولم يكن له حكم الإفطار ففي الثاني بالطريق الاولى والمراد بالأول عدم نية الصوم من طلوع الفجر وبالثاني نية المفطر بعد كونه ناويا للصوم ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P170: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان حكم القبيح لا يترتب على قصد القبيح وان كان نفس هذا القصد أيضا قبيحا، والظاهر انه مأخوذ من علم الهدى (رحمه الله) في ذهابه الى عدم فساد الصوم بنية الإفطار على ما نقله عنه العلامة ره في المختلف ص 47 فإنه قال في المحكي: ما هذا لفظه: وكيف يكون العزم مفسدا للصوم كما يفسده الفعل المعزوم عليه، وقد علمنا انه ليس في الشريعة عزم، له مثل حكم المعزوم عليه الشرعي، فليس من عزم على الصلاة له حظ فعلها، وانما شرطنا الحكم الشرعي لأن العزم في الثواب واستحقاق المدح حكم المعزوم عليه، وكذا العزم في القبيح يستحق عليه الذم كما يستحق على فعل القبيح وان وقع اختلاف في تساويه أو قصوره عنه (انتهى موضع الحاجة) [2] لا يخفى ان مجموع الأدلة التي أقامها الشارح للقول بصحة صوم من قصد المفطر ولم يأت به اثنى عشر دليلا PageV05P171: ____________ (no page number): ____________ [1] الضمير ms5005 في لفظة (فيها) راجع الى ما عنونه المصنف (رحمه الله) من قوله أولا: فلو جدد في أثناء النهار بنية الإفطار إلخ وقوله: ولو نوى الإفساد ثم جدد نية الصوم PageV05P172: ____________ (no page number): ____________ [1] راجع الوسائل باب 3 من أبواب وجوب الصوم وقد عنونه صاحب الوسائل هكذا: باب تجديد النية في الصوم المندوب الى قرب الغروب. [2] يعنى قولهم باجزاء نية القضاء ونية النافلة قبل الغروب وصحة الصوم حينئذ غير مقيد بعدم مسبوقيتها بنية الإفساد (منه ره) [3] يعنى ان الحكم بعدم إجزاء نية الصوم في فرض مسبوقية نية الإفساد ليس متفرعا على بطلان الصوم بنية الإفساد في أثناء النهار لعدم الملازمة، وللفرق PageV05P173: ____________ (no page number): ____________ [1] الأولى التعبير بقوله قده: (بخلاف الإمساك إلخ) فإن له تحققا وتحصلا من دون التعقل والقصد فهو لم يكن عين المقصود ولم يكن رفعه رفعة (سمع منه ره) [2] اى قصده المفطر في الأثناء [3] وهو المفطر الذي هو ضد الإمساك، بل تحقق المفطر بالأكل، وبالجملة ضد الإمساك هو نفس الأكل لا قصده [4] وقد بينا الفرق بينهما، فتذكر (منه ره) [5] فان الفرق في الأجزاء، فجعلهم ذلك مطلقا غير جيد (منه ره) PageV05P174: ____________ (no page number): ____________ [1] انه أيضا غير جيد [2] من التفرقة بين اجزاء النية [3] يعني كذا يمكن ان يقال: بعدم الضرر في المسألة الثانية إذا اتى بالنية قبل ان يمضي زمان يعتد به بقصد الإفطار و(ما) في قوله قده: (ما مضى إلخ) نافية [4] في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة (الاجزاء) بدل (الإصرار) [5] يعني بها قول المصنف قده: ولو نوى الإفساد إلخ [6] يعني بها قول المصنف قده: فلو جدد في أثناء النهار إلخ PageV05P175: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في المسألة الأولى [2] يعنى ان هذا الحكم أيضا غير ظاهر [3] يعنى بعدم الإشكال [4] يعني في الرسالة المنسوبة إليه (رحمه الله) [5] تعليل لقوله قده: غير ظاهر [6] يعنى مع لزوم التخصيص إلخ [7] يعني الإسلام بعد الارتداد لا يكون مشمولا لقوله (صلى الله عليه وآله): ان الإسلام يجب ما قبله، بل ms5006 ما هو المسقط هو الإسلام عن الكفر الأصلي PageV05P176: ____________ (no page number): ____________ [1] ففيها: يا زهري الصوم على أربعين وجها (الى أن قال): وصوم الإباحة (الى أن قال) واما صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك واجزء عنه صومه- الوسائل- باب 1 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P177: ____________ (no page number): ____________ [1] اما شهر رمضان فقال تعالى @QUR@019 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه - البقرة- 185 واما بدل الهدى- فقال عز وجل @QUR@012 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام (الى قوله تعالى) @QUR@05 فمن لم يجد فصيام ثلاثة - البقرة- 196 وقال عز من قائل في كفارة قتل الخطأ @QUR@06 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - النساء- 92 وقال تعالى في كفارة حنث اليمين @QUR@09 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم - المائدة- 89 وقال جل وعلا في كفارة الظهار @QUR@010 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا - المجادلة- 4 وقال جل جلاله في كفارة قتل الصيد في الحرم @QUR@027 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما - المائدة- 95 وقال في مطلق الصوم @QUR@04 إن المسلمين والمسلمات (الى قوله) @QUR@04 والصائمين والصائمات إلخ- الأحزاب- 35 وقال تعالى @QUR@011 كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . [2] قال الله عز وجل @QUR@011 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلخ- البقرة- 185 ____________ (3) الوسائل باب 1 ذيل حديث 1 من أبواب الصوم المندوب (4) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب وفيه وانا أجزي عليه PageV05P178: ____________ (no page number): ____________ [2] قال الله عز وجل @QUR@020 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الآية- الحجرات 7 ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الصوم المندوب (3) الوسائل باب ms5007 1 حديث 18 من أبواب الصوم المندوب (4) الوسائل باب 1 حديث 20 من أبواب الصوم المندوب (5) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (6) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P179: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى ذكر نظير ما مر في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة من بيان كيفية صوم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أول الأمر ____________ (1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته (2) الوسائل باب 7 حديث 16 من أبواب الصوم المندوب (4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب PageV05P180: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 18- 19 من أبواب الصوم المندوب والآية في سورة الانعام- 160 (2) الوسائل باب 7 حديث 21 من أبواب الصوم المندوب (3) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب الصوم المندوب لكنه نقله من الفقيه مع اختلاف في ألفاظ الحديث، والشارح قده نقله من الكافي، فلاحظ (4) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب. PageV05P181: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب (2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب (3) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 5 من أبواب الصوم المندوب (4) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب (5) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصوم المندوب، والحديث هنا منقول بالمعنى فلاحظ الوسائل PageV05P182: ____________ (no page number): ____________ [4] هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة، والصواب: (محمد بن عيسى عن يونس) فان سند الخبر كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 20 من أبواب الصوم المندوب (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصوم المندوب (3) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب PageV05P183: ____________ (no page number): ____________ [3] وهي المذكورة في الخبر الأخير (إسماعيل بن داود) [4] يعنى حمل خبر ابى بصير وإسماعيل بن داود [5] أي ms5008 الطائفة الأولى الدالة على الأربعاء بين خميسين [6] هكذا في النسخ كلها، ولعل الأصوب (واوضحيتها) بدل (أوضحها) [8] سنن ابى داود السجستاني (باب صوم الثلاثة من كل شهر) مسندا عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يأمرنا أن نصوم البيض، ثلاث عشرة، واربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: هن كهيئة الدهر ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الصوم المندوب (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب (7) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب PageV05P184: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب، عن الزهري، عن على بن الحسين (عليهما السلام) قال: واما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة والخميس، والاثنين وصوم يوم البيض [3] لم نعثر على نقله في الوسائل ولم نعثر على ذكر صوم يوم المباهلة في المصباح في النسخة التي عندنا من المصباح فراجع ص 703- 712 [4] قال ره: ولد النبي (صلى الله عليه وآله) لاثنى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال وروى أيضا عند طلوع الفجر قبل ان يبعث بأربعين وحملت به امه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى وكانت في منزل عبد الله بن عبد المطلب وولدته في شعب ابى طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية القصوى، عن يسارك وأنت داخل الدار، وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجدا يصلى الناس فيه- أصول الكافي ج 1 ص 439 باب مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ووفاته ____________ (2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب PageV05P185: ____________ (no page number): ____________ [1] صريا موضع بقرب المدينة ____________ (2) الوسائل باب 15 حديث 6 وباب 14 حديث 3 وباب 15 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب (3) الوسائل باب 15 حديث 5 وباب 16 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب PageV05P186: ____________ (no page number): ____________ [3] وهو قول المصنف قده: وعرفة لمن لا يضعف ms5009 عن الدعاء ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب الصوم المندوب (2) الوسائل باب 14 حديث 2 وباب 15 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب PageV05P187: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني كراهة الصوم مع احتمال كونه يوم عيد [4] يعنى الجمع بين الخبرين المتقدمين ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب (3) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب (5) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الصوم المندوب PageV05P188: ____________ (no page number): ____________ [1] فان سند الخبر كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن محمد بن مسلم [3] هما عدم حصول الضعف عن الدعاء، وعدم احتمال كونه يوم العيد ____________ (2) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب (4) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب (5) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب الصوم المندوب (6) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب (7) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الصوم المندوب PageV05P189: ____________ (no page number): ____________ [2] لاحظ الوسائل لقوله قده: مثل انه سنة (الى قوله قده): وحظه النار باب 21 من أبواب الصوم المندوب [3] يعني بالأول ما دل على استحباب صوم يوم عاشوراء [4] يعنى ما دل على الكراهة ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الصوم المندوب PageV05P190: ____________ (no page number): ____________ [1] ويدل على هذا الذي ذكره قده من قوله: ولا يبعد الاستحباب (الى قوله): أم لا، ما رواه في الوسائل نقلا من المصباح للشيخ الطوسي ره فراجع الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب [2] وهو قوله (قدس سره) وصوم عاشوراء حزنا، فان التقييد بالحزن قرينة عدم ارادة الصوم المعهود، بل هو صرف إمساك للحزن على ما أصاب سيد الشهداء (عليه السلام) ____________ (3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب (4) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب PageV05P191: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة المصباح للشيخ الطوسي (رحمه الله) هكذا:- ذو الحجة- يستحب صوم ms5010 هذا العشر الى التاسع فان لم يقدر صام أول يوم منه، وهو يوم مولود (ولد- خ) إبراهيم الخليل (عليه السلام) وفيه زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) من أمير المؤمنين (عليه السلام) وروى انه كان يوم السادس (انتهى) ____________ (2) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب (3) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الصوم المندوب (4) الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب الصوم المندوب PageV05P192: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 حديث 9 من أبواب الصوم المندوب مع إسقاط جملات من أولها فراجع ثواب الاعمال: ثواب صوم رجب، وكتاب الأمالي، المجلس الثمانون PageV05P193: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 26 حديث 16 من أبواب الصوم المندوب، قال: وفي كتاب مسار الشيعة قال روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يصوم رجبا ويقول: رجب شهري وشعبان شهر رسول الله (صلى الله عليه وآله)- وشهر رمضان شهر الله عز وجل [2] الوسائل باب 29 قطعة من حديث 33 من أبواب الصوم المندوب والظاهر ان ما نقله الشارح قده هنا منقول بالمعنى فراجع الوسائل ____________ (3) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 33 من أبواب الصوم المندوب (4) الوسائل باب 29 حديث 25 من أبواب الصوم المندوب (5) راجع الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب PageV05P194: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 29 ذيل حديث 4 من أبواب الصوم المندوب، وفيه كان (صلى الله عليه وآله) ينهى الناس ان يصلوهما (شعبان- برمضان) وحمله الصدوق على الإنكار لا الاخبار كما نقله عنه في الوسائل [2] يعنى من قلة الثواب بالنسبة [3] من ارادة الكراهة الاصطلاحية بمعنى عدم حسن العمل لا بمعنى قلة الثواب. [4] يعنى كون المراد في الكراهة قلة الثوب PageV05P195: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو كونه بحيث يكون تركه أولى من فعله [2] قال في الذكرى ص 95: تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب، وفي المبسوط: لا يجوز العكس، والمأخذ أن تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة؟ لما فيه من تغيير الشرع أو يترك ms5011 المستحب تبعا لأصلها هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير، اما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة اما الفعل فلا وتظهر الفائدة في التأثيم ونقص الثواب وإيقاع النية (انتهى كلامه رفع مقامه) PageV05P196: ____________ (no page number): ____________ [1] كما يأتي عن قريب نقل روايات النهي عن الصوم في السفر [2] يعني في السفر [3] يعنى عدم لزوم التشريع في الصوم في السفر [4] وهي الصوم الواجب والمستحب والمحرم والمكروه [5] الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب أعداد الفرائض ومتنها هكذا: عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار، فقال: يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ____________ (6) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P197: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه: وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان [4] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابان بن عثمان، عن زرارة ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P198: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر (3) أورده في الفقيه باب وجوب التقصير في الصوم في السفر، مرسلا (4) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم (5) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم (6) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P199: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب ms5012 12 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P200: ____________ (no page number): ____________ [2] الظاهر ان المراد من الواحد من العدة هو محمد بن ابى عبد الله المسمى ب(محمد بن جعفر الأسدي الثقة) [3] في خلاصة الرجال للعلامة الحلي قده في الفائدة الثالثة من الخاتمة: ما هذا لفظه قال الشيخ- الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي (الى ان قال): وكلما ذكرته في كتابي المشار اليه: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، فهم على بن محمد بن علان، ومحمد بن ابى عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن عقيل الكليني (انتهى) [4] يعني معلومة انهم لم يوثقوا في كتب الرجال الا واحدا منهم كما تقدم ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P201: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى هذه الرواية على الجواز لا تصلح سببا للعدول عن الاخبار الدالة على المنع [2] اى الاخبار الدالة على عدم الصوم في السفر وحمل الأخبار العامة المرغبة عليه [3] وبهذا المضمون صرح في الاستبصار في مقام الجمع فلفظة (المبسوط) لعله سهو من النساخ وكذا في قوله قده فيما يأتي: (من كلام الشيخ في المبسوط) [4] يعنى كلام المصنف ره في المنتهى PageV05P202: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى حمل ما دل على النهي عن الصوم على الصوم الواجب يعنى ان الصوم الواجب منهي في السفر [3] هو الشيخ إبراهيم بن سليمان البحراني المجاور حيا وميتا بالغري السري كان عالما فاضلا ورعا صالحا من كبار المجتهدين واعلام الفقهاء والمحدثين كان في غاية الفضل معاصرا للشيخ نور الدين المحقق الكركي (الى ان قال): له مصنفات منها السراج الوهاج والهادي إلى سبيل الرشاد (الى ان قال) ورسالة في الصوم إلخ الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 3 ص 61 ____________ (2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P203: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم ms5013 (3) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P204: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب آداب الصائم والآية في سورة الانعام- 160 (3) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب آداب الصائم (4) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب آداب الصائم PageV05P205: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ترك الإعلام بأنه صائم [2] راجع الوسائل باب 1 من أبواب آداب الصائم ففي خبر السكوني المروي في الكافي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: من كتم صوما قال الله عز وجل: عبدي استجار من عذابي فأجيروه ووكل الله عز وجل ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيه- وعن التهذيب نقلا من الكافي (من كثر صوما) بدل (من كتم صوما) [3] هكذا في الكافي ولكن في الوسائل نقلا من على بن حديد، عن عبد الله بن جندب ____________ (4) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب آداب الصائم (5) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب آداب الصائم PageV05P206: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى ان ما مر من الاخبار قد اشتمل على ذكر ثواب الإفطار على قدر عشرة أيام أو سنة أو سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ولم يكن في واحد منها ذكر ثواب (شهر) والشارح قده اعرف بما قال [4] فان قوله (عليه السلام): ولا ينبغي إلخ ظاهره ولا يستحب للضيف ان يصوم إلا بإذنهم يعني يستحب الاستيذان منهم ____________ (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (3) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P207: ____________ (no page number): ____________ [1] اما الضيافة فحدها ارتحال الضيف واما حد المضيف فحده أهل البلد واما حد الضيف فهو كل رجل مسلما كان أم غيره [2] حيث قال: ضيف على من بها من أهل دينه [3] يعنى خبر الفضيل بن يسار المتقدم [4] يعني الايمان [5] لعل المراد بل الظاهر أن للضيف أحكاما (منها) كون صومه ms5014 باذن المضيف، و(منها) لزوم فطرته على المضيف ان بقي الى ان يرى الهلال و(منها) استحباب إكرامه، واشتراط الاستيذان مقصور في الحكم الأول دون الأخيرين [6] وفيها قوله (عليه السلام): لئلا يعملوا له الشيء إلخ وحاصلها الإفساد والاحتشام PageV05P208: ____________ (no page number): ____________ [1] في غير هذا الكتاب والا فلم يذكر المصنف هنا فرض العكس [3] أي في هذه المذكورات في رواية هشام بن الحكم المذكورة وقوله قده: (في الاذن) (يعني مع الإذن) [4] يعنى كعدم الدلالة في الضيف [5] فان السند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن احمد بن هلال، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) ____________ (2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P209: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: بالشهرة [4] يعنى لا قائل بالفصل من حيث الصحة وعدمها بين الزوجة وغيرها من المذكورات [5] يعنى عدم الفصل ____________ (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (3) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (6) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P210: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى دعوى الإجماع على جواز صوم التطوع للعبد بدون اذن المولى كما تقدم من المنتهى [2] يعنى لا فرق فيه بين الذكر والأنثى وفي الوالد بين كونه أبا أو أما [3] فإنه (رحمه الله) قال:- كما يأتي- والولد بدون اذن والده، فلا يشمل الوالدة [4] رجوع إلى أصل المسألة يعني يحتمل عدم الحكم بالبطلان بمجرد عدم الاذن في المذكورات إلا المرأة مع زوجها [5] يعنى دليل على الاحتمال الذي ذكرناه بقولنا: مع احتمال الكراهة في غير المرأة [6] يعنى من غير قائل بالتفصيل بين عدم الاذن وبين المنع بالصحة في الثاني والبطلان في الأول وان كان مقتضى القاعدة عدم توقف الصحة على الاذن في المذكورات غير المرأة PageV05P211: ____________ (no page number): ____________ [2] وطريق الحديث كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ms5015 عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب عن زرارة ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، وأورد نحوه في باب 3 حديث 4 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات PageV05P212: ____________ (no page number): ____________ [1] بقرينة عطف أيام التشريق عليه ____________ (2) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P213: ____________ (no page number): ____________ [2] بقرينة قوله (عليه السلام): (حتى يتم ثلاثة أيام) فإنه ظاهر في ان مجموع ما أفطره مع يوم الأضحى سماها (عليه السلام) أيام التشريق ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب (3) أورد صدره في الوسائل في باب 2 حديث 9 وذيله في باب 3 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (5) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P214: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله قده: بعضها مطلقة [4] تقدم آنفا قوله (عليه السلام) في صحيحة زياد بن ابى حلال قوله (عليه السلام) ولا بعد الفطر ثلاثة أيام [5] أي بخبر الزهري عن على بن الحسين (عليهما السلام) [6] اى على كراهة الأيام بعد الفطر ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (7) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P215: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى بالأولى صحيحة زياد وبالأخيرة صحيحة عبد الرحمن [2] في النسخة التي عندنا من الدروس ليس فيه لفظة (صحيحا) فراجع [3] الظاهر ان المراد طريقا الكليني، والشيخ فإنهما مختلفان وكلاهما صحيحان فلاحظ الوسائل باب 2 وباب 3 من أبواب الصوم المحرم والمكروه [5] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنهم (عليهم السلام) [6] طريق الشيخ اليه كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن على بن الحسن بن فضال فقد ms5016 أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة، عن على بن محمد بن الزبير، عن على بن الحسن بن فضال [7] وهو قوله (عليه السلام): وانها أيام أكل وشرب كما تقدم ____________ (4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P216: ____________ (no page number): ____________ (1) أورده والقطعات الثلاث التي بعده في الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P217: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 خبر 7 من أبواب الصوم المحرم، والمكروه، وقوله: (فذلك محرم) ليس جزء من الحديث في الكافي والتهذيب (2) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه (3) البقرة- 187 PageV05P218: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة، عن عبد الله بن طلحة، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اربع لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لها أبواب السماء وتصير الى العرش، الوالد لولده، والمظلوم على من ظلمه، والمعتمر حين يرجع، والصائم حين يفطر [3] يعنى قوله تعالى @QUR@05 ثم أتموا الصيام إلى الليل - البقرة 186 ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم PageV05P219: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى صحيح الحلبي المتقدم فراجع الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب الصوم المحرم والمكروه [2] آل عمران- 17 وكذا قوله تعالى @QUR@04 وبالأسحار هم يستغفرون - الذاريات- 18 [3] عطف على قوله ره: في السحر، والضمير في قوله: (فيه) راجع الى السحر [4] وهو قوله تعالى @QUR@020 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلخ- البقرة 185 PageV05P220: ____________ (no page number): ____________ [1] الكراع كغراب (الى ان قال) وكراع الغميم بالغين المعجمة وزان كريم واد بينه وبين المدينة نحو من مأة وسبعين ميلا، وبينه وبين مكة ثلاثين، ومن عسفان إليه ثلاثة أميال (مجمع البحرين) [4] والسند هكذا محمد بن احمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا رفعه عن ابى عبد الله (عليه السلام) ms5017 إلخ [5] الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب الصلاة في السفر ونقله في هذا الباب حديثا مرسلا من الفقيه وزاد بعد قوله (عليه السلام): بريء قوله: يعنى متعمدا ____________ (2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم وباب 22 حديث 4 من أبواب الصلاة في السفر PageV05P221: ____________ (no page number): ____________ [4] عطف على قوله قده: النذر المطلق يعنى مثل قضاء واجب [5] يعنى شهر رمضان ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P222: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الجاهل بحرمة صوم شهر رمضان [3] الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم، عن الحسين بن المختار، عن ابى عبد الله (ع) قال: لا تخرج في رمضان الا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده [5] يعنى اى صوم كان [6] يعنى غير شهر رمضان ____________ (2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (4) البقرة 187 PageV05P223: ____________ (no page number): ____________ [1] الاولى نقل عبارة المنتهى بعينها ليتضح الحال قال في ص 557 ژ: ليس للمسافر ان يصوم رمضان بنية انه منه إذا كان سفر التقصير، لأن الصوم عندنا في السفر محرم على ما يأتي، وان نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نقلا لم يصح، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفة يقع عما نواه وان كان واجبا، وقال محمد وأبو يوسف: يقع عن رمضان، وتردد الشيخ في المبسوط بين قولنا وبين جواز إيقاع الصومين فيه (انتهى) [2] يعنى من الشرائط [5] الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر، وتمامه: أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين ____________ (3) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ms5018 صلاة المسافر (4) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر PageV05P224: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في بحث صلاة المسافر من روض الجنان الذي هو شرح الإرشاد عند قول المصنف ره: (فلا يترخص العاصي): ما هذا لفظه ومنه (يعنى من العاصي) العبد المسافر لأجل الإباق، والزوجة الخارجة لأجل النشوز (انتهى موضع الحاجة) [2] في حاشية نسخة مخطوطة: هو السيد على الصائغ (انتهى) وهو السيد على بن الحسين الصائغ الحسيني العاملي الجزيني كان فاضلا عابدا فقيها محدثا محققا، من تلامذة الشهيد الثاني وله به خصاصة تامة، يحكى ان الشهيد الثاني كان له اعتقاد تام فيه وكان يرجوا من فضل الله تعالى ان رزقه الله تعالى ولدا ان يكون مربيه ومعلمه السيد على بن الصائغ فحقق الله رجائه وتولى السيد المذكور والسيد على بن ابى الحسن (رحمهما الله) تربية ابنه الشيخ حسن الى ان كبر، وقرء عليهما خصوصا على ابن الصائغ هو والسيد محمد صاحب المدارك أكثر العلوم التي استفاداه من والده الشهيد من معقول ومنقول وفروع وأصول وغير ذلك وللسيد ابن الصائغ كتاب شرح الشرائع وشرح الإرشاد وغير ذلك (الكنى ج 1 ص 324) PageV05P225: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة المنتهى ص 586 هكذا: من نذر صوم يوم معين وشرط في نذر صومه سفرا وحضرا فإنه يجب عليه صومه وان كان مسافرا اختاره الشيخان وأتباعهما لعموم قوله تعالى @QUR@02 يوفون بالنذر وقوله تعالى @QUR@05 والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، ولأن الأصل صحة النذر وإذا صح لزم (الى ان قال): ولا نعلم مخالفا لهما من غير علمائنا فوجب المصير اليه (انتهى) [3] الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: صم ولا تصم في السفر ____________ (2) راجع الوسائل باب 1 و2 من أبواب من يصح منه الصوم (4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P226: ____________ (no page number): ____________ [1] وطريقه كما ms5019 في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبي حمزة ____________ (2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم، والحديث طويل فلاحظ (3) كل يوم جمعة- خ ل ئل- يوم فطر أو يوم جمعة، الإستبصار (4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم (5) ونقلها في باب النذر من الكافي حديث 11 فلاحظ (6) لاحظ الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب النذر والعهد PageV05P227: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في بعض نسخ التهذيب (يوم جمعة) بدل (يوما من كل جمعة) [2] يعنى يريد السائل من قوله في السؤال في مكاتبة القاسم بن ابى القاسم: (من كل جمعة) كل أسبوع (لا) خصوص يوم الجمعة وحاصله يوما من أيام الأسبوع أي يوم كان [3] القائلين باستثناء الصوم المنذور سفرا من عموم المنع في السفر [5] وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابى عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، وفي التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن ابى الصباح، عن إبراهيم بن عبد الحميد. [6] فان مدعاهما صحة الصوم في السفر إذا قيد في نذره سفرا وحضرا، وهذا تدل على صحة الصوم النذري في السفر مطلقا أعم من ان قيده بالسفر أم لا ____________ (4) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P228: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى لا يمكن القول بجواز مطلق الصوم في السفر على ما اختاره المفيد ره لعدم ثبوت عدالة إبراهيم بن عبد الحميد لما سمعت من كونه رميا بالوقف مضافا الى معارضتها بالأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن الصوم في السفر وكون هذا القول خلاف المشهور [3] بضم الباء الموحدة وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها ألف ودال مهملة لقب جمع من محدثي العامة وغيرهم، وقيل: ان معناه الحافظ، ولعله استعارة، فان بندار في الأصل من يخزن البضائع للغلاء وكان الحافظ خازنا ms5020 للمطالب المحفوظة لوقت الحاجة والاضطرار (تنقيح المقال في علم الرجال للمامقانى ج 1 ص 284) ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم (4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم وباب 7 حديث 4 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P229: ____________ (no page number): ____________ [1] أي الصدقة على سبعة مساكين [2] حيث قال (عليه السلام): فيتصدق بقدر كل يوم، فلو بطل بالخلف لقال: فيتصدق عن يوم واحد، كذا بخطه [3] كالشيخ علي المحقق الثاني والشيخ زين الدين الشهيد الثاني (رحمهما الله)- كذا في حاشية بعض النسخ PageV05P230: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لو كان المراد العموم المجموعي بحيث كان المجموع عبادة واحدة لما ينبغي أن يأمر (عليه السلام) هذا- الشخص بوجوب التصدق عن كل يوم، بل يأمر للمجموع بتصدق واحد فقوله (عليه السلام): فتصدق عن كل يوم قرينة إرادة العموم الأفرادي وعدم الانحلال بمجرد مخالفة يوم واحد ____________ (2) في الوسائل قال: كتبت الى الفقيه (عليه السلام) (3) الوسائل باب 23 حديث 8 من أبواب الكفارات (4) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب بقية الصوم الواجب (5) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الكفارات، وباب 7 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P231: ____________ (no page number): ____________ [3] وهي قوله تعالى @QUR@011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة- 184 ____________ (1) البقرة 196 (2) راجع الوسائل باب 46 من أبواب الذبح من كتاب الحج PageV05P232: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم (3) في الكافي: سأله أبي يعني أبا عبد الله (عليه السلام) (4) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم (5) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم (6) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P233: ____________ (no page number): ____________ [1] اى صح بعد علته [3] هكذا في النسخ مخطوطة ومطبوعة، ms5021 ولكن في الفقيه زيادة (من قيام) وفي بعض نسخ الكافي (قائما) بدل (من قيام) فعلى هذا لا حاجة الى التوجيه المذكور في الشرح ____________ (2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم (4) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (5) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم (6) البقرة- 184 PageV05P234: ____________ (no page number): ____________ [5] في نسختين مخطوطتين: (مع مخالفته لظاهر ما تقدم) ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم (2) راجع الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم (3) البقرة 184 (4) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P235: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إلا في قول المصنف: (إلا أيام الحاجة بالمدينة) [3] بشير بن عبد المنذر، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، كان من الأنصار شهد بدرا والعقبة الأخيرة وهو الذي جرى منه في بني قريظة ما جرى فندم فربط نفسه بالأسطوانة فلم يزل كذلك حتى نزلت توبته من السماء، وهذه الأسطوانة في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) يسمى بأسطوانة التوبة ويستحب عندها الصلاة، والدعاء والاعتكاف (الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 1 ص 142) ثم نقل حديثا طويلا من تفسير على بن إبراهيم في قصة بني قريظة وتوبته ونزول الآية فلاحظ ____________ (2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P236: ____________ (no page number): ____________ (1) أورد قطعة منه في الوسائل في باب 12 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم وتمامه في باب 11 حديث 1 من أبواب المزار من كتاب الحج (2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب المزار من كتاب الحج PageV05P237: ____________ (no page number): ____________ [3] اى حصل له ما يوجب الإتمام [4] اى ولو لم يأت ما يفسد الصوم ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب المزار من كتاب الحج (2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P238: ____________ (no page ms5022 number): ____________ [2] وطريقها كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم [4] وطريقها كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس [6] والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم (5) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P239: ____________ (no page number): ____________ [1] وليس في النسخة المطبوعة الحجرية قوله ره: (وينبغي الإفطار) [2] ولعل المراد بالامتثال قوله تعالى @QUR@04 فعدة من أيام أخر الدال على وجوب الإفطار بالاستلزام [3] يعني الأخبار الدالة على وجوب الصوم في الجملة فإنها تدل كالآية على وجوبه مطلقا ما لم يأت بالمفسد [5] سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابى بصير ____________ (4) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم (6) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P240: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P241: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني رواية محمد بن مسلم الأخيرة [3] يعني فيما تقدم من عبارته ره في أواخر الخاتمة يعنى الشارح قده ان البعض قد قيد كلام المصنف في قوله: لو نوى الإفساد يكون المراد لو جدد نية الإفساد لا أنها كانت مسبوقة: بالإفساد أولا، فإن هذا التقييد في غير محله لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P242: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى التشبيه المستفاد من قول المصنف بين إسلام الكافر قبل الزوال أو بعده وكذا ms5023 ما بعده من حكم الصبي إلخ ____________ (1) راجع الوسائل باب 50 من أبواب الحيض وباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P243: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى قيدت الآية المطلقة- في الاخبار- بالمضر [3] في الدعاء: أعوذ بك من وعثاء السفر اى مشقته أخذا من الوعث، وهو المكان السهل الكثير الرمل الذي يتعب فيه الماشي ويشق عليه يقال: رمل وعث ورملة وعثاء (مجمع البحرين) ____________ (2) الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P244: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 13 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم وهكذا في النسخ ولكن لفظها في الوسائل في الموضعين هكذا: سألت أبا الحسن (عليه السلام) يعنى موسى (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان؟ قال: لا بأس به والمظنون انه اختلط عليه قده لفظ رواية اليسع الآتية بهذه والأمر سهل [3] وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي [5] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر، قال: لا بأس ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (4) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P245: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني بالأول الخبر الأول وهو خبر عمر بن يزيد [4] وهو قوله تعالى @QUR@011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة 184 [5] قال في الدروس: ولا يحرم الجماع على المسافر خلافا للنهاية وحرمه الحلبي على كل مفطر الا مع الضرورة، وكذا التملي من الطعام والشراب، والوجه الكراهية (انتهى) ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 13 حديث 10 ms5024 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P246: ____________ (no page number): ____________ (1) كما في ذيل صحيح ابن سنان المتقدمة ولاحظ الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P247: ____________ (no page number): ____________ [1] أي في قوله: وقضاء رمضان PageV05P248: ____________ (no page number): ____________ [1] لعل المراد بالخبر هو العام الآتي: (رفع القلم عن الثلاثة) أو اخبار (كل ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر منه) فلاحظ الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 [2] يعنى يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه إذا سبق منه النية لا مطلقا فراجع ص 56 من المقنعة PageV05P249: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب مقدمات العبادات من قول على (عليه السلام) لعمر بن الخطاب معاتبا له: (اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) [2] قيد لقوله ره: أم لا ____________ (3) الوسائل باب 6 حديث 3- 15- 17- 22 من أبواب مقدمات العبادات ولكن في حديث 17: نية المؤمن أفضل من عمله، وفي حديث 22 نية المؤمن أبلغ من عمله PageV05P250: ____________ (no page number): ____________ [1] في نسختين أخريين اللتين إحداهما مخطوطة والأخرى مطبوعة هكذا: (ولعل الفرق بينها في الصبي والمجنون إلخ) ولا يخفى ان ما أثبتناه في الأصل أظهر وأصوب [2] اى على المسافر والمريض [3] يعني في الصبي والمجنون [4] أي الصبي والمجنون [5] اى على المريض والمسافر PageV05P251: ____________ (no page number): ____________ [1] أحدهما كون الحضور والصحة قبل الزوال ثانيهما عدم إتيانه بالمفطر حينئذ [2] حيث قال: ويستحب للمسافر الإمساك (إلى قوله): والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء فلاحظ الوسائل [3] يعني بها العبارة السابقة من قول المصنف قده: وكذا المريض إذا برء، والحائض والنفساء إذا برئتا، فقول المصنف: وكذا، تشبيه في أصل استحباب الإمساك لا في التفصيل بين زوال العذر بالنسبة إلى الحائض والنفساء، قبل الزوال أو بعده PageV05P252: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الاولى ان يقول المصنف ms5025 ره بدل قوله: (ويشترط في رمضان الإقامة): (والمقيم في رمضان) [2] يعنى ويحتمل ان يكون التشبيه في قول المصنف: ولو قدم إلخ وفي قوله: لو صام عالما بالقصر إلخ معا [3] لعله ره يريد بالرواية قوله (عليه السلام): وكل من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض فإنها متعرضة منطوقا لأحد شقي المسألة منطوقا والشق الآخر مفهوما فراجع الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب يصح منه الصوم PageV05P253: ____________ (no page number): ____________ [1] في المسالك [2] مصباح المسند (للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت إفاداته) نقلا عن مسند احمد بن حنبل ج 4 ص 205 مسندا عن ابى شماسة (ولفظ الحديث هكذا) قال: ان عمرو بن العاص قال: لما القى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليبايعني فبسط يده الى، فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي، قال: فقال لي: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا عمرو اما علمت ان الهجرة يجب ما قبلها من الذنوب، اما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وعن ص 199 وفيه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وان الهجرة يجب ما كان قبلها وعن اسد الغابة (ج 5 ص 54) قال: وروى محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال: كنت جالسا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منصرفة من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (الى ان قال): فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك الله الى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله (انتهى) PageV05P254: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى فيما يأتي في عبارة المصنف ره [3] الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم وفيه: فكتب (عليه السلام): ms5026 لا يقضى الصوم ولم يذكر الصلاة ____________ (2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم (4) الوسائل باب 24 مثل حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم (5) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة PageV05P255: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 41 و50 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P256: ____________ (no page number): ____________ [1] يحتمل ان يكون مراده قده بالكبرى أن كل ما فات عنه يجب قضائه، ويحتمل ان يكون المراد: كل ما يبقى في العهدة يجب قضائه [3] عبارة الدروس ص 75 هكذا: والنائم بحكم الصائم مع سبق النية وانتباهه قبل الزوال وتجديدها، ولو نام أياما قضى ما لم ينو له، وفي المبسوط يصح كلها مع سبق النية بناء على اجزاء النية للأيام (انتهى) [4] عند قوله (قدس سره): الثاني المريض إلخ وقوله قده: وما رأيت تفصيلا في غيرها من الكافر إلخ فراجع ____________ (2) الوسائل باب 18 قطعة من حديث طويل معروف بالخطبة الشعبانية من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P257: ____________ (no page number): ____________ [4] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابان بن عثمان عن الحلبي ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) تقدم ذكر محله آنفا عند شرح قول المصنف: وشرط القضاء إلخ فراجع (3) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P258: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني تأويل الشيخ [2] والمفروض انه لا يصح منه ولا يكون قادرا على الصوم حال كفره فلا يصدق الفوت [3] يعنى يمكن الفرق بين الكافر والحائض [4] يعنى سندا بوجود الجوهري وابان بن عثمان PageV05P259: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى على وجوب الكفارة واستحباب القضاء ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P260: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 25 حديث 3 ms5027 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P261: ____________ (no page number): ____________ [2] وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين- الكافي ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P262: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في نسختين إحداهما مخطوطة والأخرى مطبوعة، ولعل الصواب: (وهما) بإسقاط الالف [3] الأول في رواية أبي بصير والثاني في حسنة محمد بن مسلم المتقدمتين [4] وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على، عن ابى بصير [5] هكذا في النسخ، ولكن الظاهر ان الصواب: وليسا هما بثقتين [6] الواقعين في روايتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان (7) الفرقان- 63 PageV05P263: ____________ (no page number): ____________ [1] كما في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة [2] أي المذهب الأخير وهو القول بالقضاء والكفارة معا مطلقا [3] قال في الدروس ص 81: وأطلق الصدوقان وجوب الفدية (يعنى زائدا على القضاء) على من أدركه رمضان وكان قادرا لم يقض واكتفى ابن إدريس بالقضاء وان توانى وخبر محمد بن مسلم يدفعه ولكنه جعل دوام المرض مقابل التواني وهو يشعر بقول الصدوقين ولعله الأقرب (انتهى) PageV05P264: ____________ (no page number): ____________ [3] فان استقرار الصوم انما يكون إذا تمكن بعد الرمضان من القضاء بان يكون بمقدار القضاء متمكنا منه ولم يقض فيستقر عليه ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان (4) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P265: ____________ (no page number): ____________ [2] فان قوله (عليه السلام): ولكن يقضى عن الذي إلخ غير متعرض للقاضي وانه من هو؟ فيشمل كليهما ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P266: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في النسخ والصواب محمد بن الحسن يريد قده: ان مثل رواية حفص المتقدمة ms5028 عامة مثل عمومية الرواية الاولى في قضاء كل الشهر وكل ولي ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان (4) في النسخة التي رأيناها في الاستبصار هو كما في الكافي والفقيه راجع الاستبصار باب حكم من مات في شهر رمضان حديث 5 PageV05P267: ____________ (no page number): ____________ [1] في الفقيه فليس عليه قضاء [3] فان سند الحديث كما في الفقيه هكذا: روى ابان بن عثمان، عن ابى مريم الأنصاري عن أبي عبد الله (عليه السلام)- وطريق الصدوق الى ابان بن عثمان صحيح كما في المشيخة ____________ (2) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان (4) الوسائل باب 23 حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P268: ____________ (no page number): ____________ [1] أي مع الاستقرار وعدمه [4] سندها كما في التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن على بن أسباط، عن علاء، عن محمد بن مسلم [5] الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ورواه في الكافي أيضا عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبي حمزة ____________ (2) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 23 حديث 16 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P269: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى بمجرد ادراك شهر رمضان حيا [3] يعني رواية محمد بن مسلم المتقدمة التي هي صحيحة الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان (4) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P270: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى سر الفرق بين السفر وغيره من المرض والحيض والنفاس [4] يعنى بخلاف المرض والحيض والنفاس [5] يعنى دون السفر ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حيث قال: واما السفر فنعم (6) الوسائل باب 25 حديث 3 من ms5029 أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P271: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في بعض الاخبار ذكر الولي وفي بعضها ذكر (الاولى بميراثه) وفي بعضهما لم يذكر واحدا منهما بل عبر لقوله (ع): (يقضى) المقتضى للإطلاق [2] يعنى ولد العبد والقاتل ____________ (3) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P272: ____________ (no page number): ____________ [1] وهذا يتصور في البلوغ بالاحتلام والإنبات [2] وهو صحيح حفص فراجع الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ففيه: يقضى عنه اولى الناس بميراثه، قلت: فان كان اولى الناس به امرأة؟ فقال: لا الا الرجال [3] اى عدم لزوم وجود الشرائط ولازمه عدم الوجوب على غير البالغ ولو بعد بلوغه لعدم فعلية بلوغه حين الموت [4] يعنى الترتيب PageV05P273: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني دليل مذهب المرتضى الذي هو الترتيب [2] حاصل كلامه قده انه يجمع بين خبري أبي مريم فان ما في الكافي: فان لم يكن له مال صام عنه وليه وما في التهذيب: فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه فيجمع بينها بالتخيير ويلاحظ هذا الجمع مع اخبار القضاء فتصير اخبار القضاء مقيدة بعدم وجود المال للميت [3] وهو خبر ابى مريم المذكور آنفا PageV05P274: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى قال في الدروس [2] يعني في اختلاف متن خبر ابى مريم المنقول في التهذيب والاستبصار مع المنقول في الكافي والفقيه [3] يعنى المناقشة المذكورة في السند بقوله قده: وإمكان المناقشة في صحة سنده [4] وهو خبر ابى مريم الدال على الترتيب ولو باختلاف الكتب الأربعة- بين التصدق ان كان له مال والصوم ان لم يكن له مال [8] قال في الدروس: فروع خمسة، الأول لو استأجر الولي غيره فالأقرب الاجزاء سواء قدر أو عجز، ولو تبرع الغير بفعله احتمل ذلك (انتهى) ____________ (5) النجم- 39 (6) تقدم ذكر محله آنفا (7) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P275: ____________ (no page number): ____________ [2] حاصل كلامه قده: انه استظهر أولا من صحيحة محمد بن مسلم جواز الاستيجار ثم عدل، وقال: و الأولى ان ms5030 يقال: انها مشعرة بذلك لا ظاهرة [3] يعني صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على قوله (ع): (يقضى عن الذي يبرء) [4] الظاهر انه عطف على السقوط في قوله: ويمكن السقوط يعنى يمكن القضاء إلخ وكذا قوله قده: و الكفارة [5] يعني صحيحة محمد بن مسلم ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P276: ____________ (no page number): ____________ [1] من الإطلاق المفهوم من قوله (عليه السلام): (يقضى عن الذي يبرء) من غير تقييد بالقاضي الخاص [4] لعل غرضه (قدس سره) من نقل هذا الكلام ان الصدوق كان من القدماء وكان قبل الشيخين وقد افتى بقيام النساء مقام الرجال وكأنه تأييد لما نسبه في الدروس الى القدماء- والله العالم ____________ (2) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P277: ____________ PageV05P278: ____________ (no page number): ____________ [2] اى احتمال سقوط الواجب بفعل الأجنبي من دون اذن الولي [3] أي يمنع كون الغرض فعل ما في ذمة الميت [5] وهو خبر ابى مريم على نقل التهذيب وبعض نسخ الاستبصار كما تقدم ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 5- 6- 7- 11- 1 و3 من أبواب أحكام شهر رمضان (4) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P279: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى خبر الحسن بن على الوشاء [3] يعنى حمل رواية الحسن بن على الوشاء على فرض كون الشهرين- المتتابعين اللتين عليه من الكفارة المخيرة لا مطلقا ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P280: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان (4) الوسائل باب 26 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان (5) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P281: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى ان التفريق مانع عن المسارعة إلى الخيرات إلخ ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 2 ms5031 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 26 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان (4) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P282: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب وجوب الصوم ونيته وصدره: إنما الأعمال بالنيات PageV05P283: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني صحيحة على بن مهزيار ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 17 من أبواب الصوم المندوب وتمامه: وعمله متقبل ودعائه مستجاب (2) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P284: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P285: ____________ (no page number): ____________ [1] تأتى بعيد هذا [2] يعنى الدليل في غير قضاء شهر رمضان [4] متعلق بقوله (قدس سره): ما في رواية عثمان بن عيسى إلخ والمراد ان محل الاستدلال من قوله (عليه السلام): لا يشبه رمضان إلخ فإنه يدل على عدم اعتبار ما يعتبر في غير صوم شهر رمضان الا ما خرج بالدليل، ولكن ضعف السند والدلالة مانع عن الاستدلال [5] يعنى بالحكم الأول قوله (عليه السلام): عليه أن يتم صومه ويقضى يوما آخر فإنه لو فرض عدم استيقاظه قبل الفجر فاللازم الحكم بالصحة وعدم القضاء [6] اما في القضاء فللتقييد بالعلم، واما في غيره فكذلك مع عدم دلالة (لا يشبهه) على كون جميع الصيام الغير المعين يبطل بالجنابة ليلا وعدم الغسل ودلالتها على عدم كون المعين كرمضان وهو خلاف المطلوب (منه (رحمه الله)) ____________ (3) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P286: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 18 و20 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P287: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P288: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر على هذه الرواية وان ورد ما هو بهذا المضمون ففي خبر ms5032 إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: في كتاب على (عليه السلام): صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن إلخ الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان [2] الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، ولفظه هكذا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولا بي [4] اما الكتاب فكقوله تعالى @QUR@09 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون - الانعام 116 يونس- 66 وقوله عز وجل @QUR@09 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون - الانعام- 148 وقوله عز من قائل @QUR@08 وإن الظن لا يغني من الحق شيئا - النجم- 28 وغيرها من الآيات الذامة للعمل بالظن، واما السنة فلاحظ الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء ____________ (3) الوسائل باب 11 ذيل حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي تمامها بعيد هذا PageV05P289: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) البقرة- 282 المائدة- 106 PageV05P290: ____________ (no page number): ____________ [4] ظاهر هذا الكلام من الشارح قده ان النسخة التي كانت عنده (قدس سره) من التهذيب لم تكن فيها لفظة (عدلين) والا فهذه اللفظة موجودة في النسخ التي عندنا ____________ (1) أورد صدره في الوسائل باب 3 حديث 7 وذيله باب 5 حديث 9 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P291: ____________ (no page number): ____________ [2] عشرة آلاف خ ئل (رآه ألف- خ كا) [3] الوسائل باب 11 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان واعلم أن من قوله (عليه السلام): وإذا كانت علة إلى آخر الحديث ليس منقولا في الكافي ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P292: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان وليعلم ان كونها قريب منها من ms5033 قوله (ع): ولا يجزى في رؤية الهلال إلخ فلاحظ الوسائل [3] يعني صحيحة أبي أيوب وما هو قريب منها [4] يعني لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي أيوب الخزاز [5] يعنى ما هو أعظم من الصوم من مثل القتل وحقوق الناس والفروج بالأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع [6] وهو فرض وجود الغيم [7] وطريق الحديث كما في التهذيب هكذا: على بن مهزيار، عن محمد بن ابى عمير، عن (ابى خ) أيوب عن محمد بن مسلم، وفي الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P293: ____________ (no page number): ____________ [1] وسنده كما في التهذيب هكذا: سعد عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز [2] سند خبر الحبيب كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حبيب الخزاعي (القناعى خ- الجماعي- خ) [3] يعنى لو سلمت صحة ما دل على عدم سماع شهادة خمسين [4] اى الأخبار الأولة الدالة على سماع الشاهدين [5] يعني الأخبار الدالة على عدم سماع خمسين [6] يعنى الحمل على احد الأمور الثلاثة المذكورة من التقية أو ظن الخطاء أو بالنسبة إلى الحاضرين PageV05P294: ____________ (no page number): ____________ [1] مبتدا وخبره قوله قده: بعيد [2] مثل قوله تعالى @QUR@05 فمن شهد منكم الشهر فليصمه - البقرة 185 PageV05P295: ____________ (no page number): ____________ [1] مثل قول المصنف: فلو سافر قبل الرؤية إلخ [3] مثل قوله تعالى @QUR@09 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم - البقرة- 185 [4] قد مر آنفا عدم العثور على هذا الحديث بهذا اللفظ نعم قد ورد: إياك والشك والظن- الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ____________ (2) راجع الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P296: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى ترك العمل بهذا الخبر ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ms5034 (3) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P297: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان وفيه إسماعيل بن الحسن (2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P298: ____________ (no page number): ____________ [3] سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله عن ابى جعفر، عن ابى طالب عبد الله بن الصلت، عن الحسن بن على بن الفضال، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير [4] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@09 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج - البقرة 189 [5] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@09 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم إلخ- البقرة 185 ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان (6) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P299: ____________ (no page number): ____________ [1] مبتدا وخبره قوله: (لا يخلو عن تأول) [2] يعني هذا القول أيضا ضعيف [4] حيث انه (رحمه الله) ضعف من تعرض لضعف الاولى منهما ولم يتعرض لحال سند الثانية [5] قال في الخلاصة ص 20 الطبعة الأولى: ما هذا لفظه: الحسن بن على بن فضال الشملى بن بكر بن مولى تيم بن تغلبة يكنى أبا محمد روى عن الرضا (عليه السلام) وكان خصيصا وكان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته (انتهى) ____________ (3) يعني في المنتهى ص 590 PageV05P300: ____________ (no page number): ____________ [1] اى الاخبار الظاهرة في حصر الهلال بالرؤية ظاهرة في عدم ثبوتها بغير الرؤية [2] يعنى مضى الثلاثين أيضا مما يثبت به الهلال ومع ذلك لم يذكر في تلك الاخبار فإنه شاهد على عدم ارادة الحصر [3] يعنى هذه الأمور أيضا مؤيدة لعدم ثبوت الهلال بالرؤية قبل الزوال بالنسبة إلى الليلة الماضية [4] يعني في المختلف PageV05P301: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الخبرين المتقدمين وهما خبر عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير وحسنة ms5035 حماد بن عثمان [3] يعنى المكاتبة [4] هذا شروع في المناقشة في مدرك القول باعتبار الرؤية قبل الزوال لإثبات كونه لليلة الماضية [5] وقد نقلنا سند الاولى واما الثانية فهي كما في التهذيب هكذا: محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد بن عثمان. ____________ (2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان (6) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P302: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P303: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصله ان دليل المنتهى وهو قوله ره: ولان الصوم إلخ ينتهي إلى الوجوب ويدل عليه [2] حيث قال: ص 590: مسألة ويستحب الترائي للهلال ليلة الثلثين من شعبان ويطلبه ليحتاطوا بذلك بصيامهم ويسلموا من الاختلاف (الى ان قال): ولان الصوم إلخ [3] حاصل هذه المؤيدات وتوضيحها ترجع إلى أمور (أحدها) أصالة عدم الوجوب عند الشك في التكليف (ثانيها) أصالة عدم وجوب المقدمة ما لم يعلم وجوب ذي المقدمة فعلا والمفروض عدم العلم بفعلية وجوب الصوم وله أمثلة (أحدها) صوم العيدين فإنه حرام مع عدم وجوب تركه عند عدم العلم (ثانيها) عدم وجوب تعلم سورة السجدة كي لا يقرأها حال الجنابة ونحوها مما يحرم قرائتها في تلك الحال (ثالثها) عدم وجوب معرفة آي القرآن وكلماته وحروفه مقدمة لعدم مسها الحرام واقعا، وأمثالها مما يجب فيها ذو المقدمة ولا يجب مقدماتها- والله العالم PageV05P304: ____________ (no page number): ____________ [2] أي الإفطار على تقدير وجوبه من الواجبات الموسعة فلا يتعين أول الوقت كي يجب معرفة الوقت مقدمة ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 و5 من أبواب آداب الصائم PageV05P305: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله قده: (أو معنى) عطف على قوله: (لفظا) وب(شبهه) عطف على قوله: بالعموم PageV05P306: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله قده: غير خبر لقوله قده: وتبرء ذمته، والآية في البقرة- 181 ____________ (1) راجع الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P307: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 98 ms5036 خبر 1 من كتاب الوصية PageV05P308: ____________ (no page number): ____________ [1] كمن كان بعد ظهار امرأته، حلف ان لا يطأها ثم وطئها- مجلسي هكذا في هامش الكافي المطبوع PageV05P309: ____________ (no page number): ____________ [2] وهي قوله تعالى @QUR@011 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم إلخ- المائدة- 89 [6] والصحيح أبي أيوب لا (ابى مريم) كما يأتي من الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب وكذا قوله قده: بعيد هذا: والعلة في رواية أبي مريم الآتية إلخ ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب (3) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب (4) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب بقية الصوم الواجب (5) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب بقية الصوم الواجب (7) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P310: ____________ (no page number): ____________ [2] استثناء من قوله قده: ليست بصريحة إلخ وحاصله ان الاخبار المذكورة كلها إلا أول هذه الرواية واردة في جواز الاكتفاء بشهر ويوم عند العذر وهذه الصحيحة أيضا تدل بذيلها على صورة فرض العذر فراجع الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب [3] إذ يفهم منه ان التتابع بمجرد الصوم شهرا ويوم ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب بقية الصوم الواجب وصدره هكذا: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل فقال: ان كان إلخ (4) النساء- 92 والمجادلة- 4 PageV05P311: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب (2) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب (3) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P312: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني الأخبار الأولة الدالة على لزوم الإعادة على من عرض له عارض من مرض أو غيره في أثناء ما يعتبر فيه التتابع [4] يعني صحيحة رفاعة ورواية سليمان بن خالد ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب بقية الصوم الواجب وباب 25 ms5037 حديث 1 من أبواب الكفارات (2) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P313: ____________ (no page number): ____________ [1] الأول في صحيحة جميل ومحمد بن حمران والثاني في صحيحة الحلبي فلاحظ الوسائل باب 3 حديث 3 وحديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب [2] الذي رأيناه انه لا اختلاف في الحديث بين الكتب فلاحظ التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ والاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ج 2 ص 124 طبع الآخوندى، ولعل الاختلاف بين النسخ التي كانت موجودة عنده (قدس سره) (no page number): ____________ (4) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P314: ____________ (no page number): ____________ [1] فإنهم اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مع عدم المعارض فضلا عن المعارض كما في المقام [2] يعنى ادعاء المختلف ____________ (3) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P315: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب وفيه موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله (عليه السلام)، وهو الحق لعدم نقل موسى بن بكر عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة، نعم هو في التهذيب عن موسى بن بكر عن الصادق (عليه السلام) [2] قسم العلامة قده تراجم الرجال على قسمين فإنه قال: ولم نطول الكتاب بذكر جميع الرواة، بل اقتصرنا على قسمين منهم، وهم الذين اعتمدوا على روايتهم، والذين اتوقف على العمل بنقلهم (انتهى) وعليه فالأولى للشارح قده تبديل الباب (بالقسم) والله العالم [3] يعني كفاية صوم خمسة عشر يوما في تتابع الشهر مثلا- كذا في هامش بعض النسخ [4] يعنى قتل الخطأ أو الظهار PageV05P316: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الثاني في عبارة المصنف وهو نذر شهر [3] رجع الكلام إلى أصل المطلب [4] يعنى بمثل دليل وجوب التتابع ____________ (2) لاحظ الوسائل باب 1 أبواب الصوم المحرم والمكروه PageV05P317: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب، ولكن الراوي أبو أيوب لا أبو ms5038 مريم كما مرت إليه الإشارة كرارا ____________ (1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب PageV05P318: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو خبر ابى بصير، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما من كل عشرة مساكين ثلاثة أيام- الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب وباب 8 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات ____________ (2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وأورد قطعة منه في باب 6 حديث 3 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات PageV05P319: ____________ (no page number): ____________ [2] في التهذيب: وان تصدق بكفه أو أطعم نفسه [5] لقوله (عليه السلام): فالاستغفار كفارة ما خلا يمين الظهار [6] الدالين على سقوط الكفارة إذا لم يجدها ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات (3) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات (4) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض PageV05P320: ____________ (no page number): ____________ [1] الدال على بقاء حرمة الزوجة المظاهرة ما لم يكفر مطلقا ولو مع عدم القدرة [3] حيث قال (عليه السلام): فليستغفر ربه وينوي ان لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة [4] اى انسحاب حكم الكفارة بعد العجز إذا وجد السبيل الى ما يكفر به الى غير الظهار- كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة [5] يعني رواية إسحاق بن عمار حيث قال (عليه السلام): وينوي ان لا يعود [6] يعنى الاستغفار [8] باقي الحديث كما في المجمع ج 1 ص 238 بعد قوله (عليه السلام) من أهل الجنة هكذا: من كانت عصمته شهادة ان لا إله إلا الله، ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال الحمد لله، ومن إذا أصاب ذنبا قال استغفر الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال @QUR@06 إنا لله وإنا إليه راجعون (انتهى) ____________ (2) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات من كتاب ms5039 الإيلاء (7) البقرة- 156 PageV05P321: ____________ PageV05P322: ____________ (no page number): ____________ [1] في مجمع البيان ج 1 ص 272 هكذا: (القراءة) قرء أبو جعفر، ونافع، وابن عامر فدية طعام مساكين على إضافة فدية إلى طعام وجمع المساكين، وقرء الباقون: (فدية) منوية طعام (رفع) مسكين موحدا مجرورا (انتهى) فهذا الخبر مطابق للقراءة الاولى، والآية- في البقرة 184 ____________ (2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم والآية في سورة المجادلة- 4 (4) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (5) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P323: ____________ (no page number): ____________ [3] في مجمع البيان ج 1 ص 274 هكذا: اما المعنى بقوله: الذين يطيقونه ففيه ثلاثة أقوال (الى ان قال): و(ثالثها) أن معناه وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم صدوا بحيث لا يطيقونه ولا نسخ فيه، عن السدى، وقد رواه بعض أصحابنا، عن ابى عبد الله (عليه السلام) ان معناه وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم ثم أصابهم كبرا وعطاش وشبه ذلك فعليهم كل يوم مد وروى على بن إبراهيم بإسناده عن الصادق (عليه السلام): وعلى الذين يطيقونه فدية من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه ان يقضى ويتصدق لكل يوم مدا من طعام (انتهى) [5] لعله إشارة الى ما نقلناه آنفا من مجمع البيان من خبر على بن إبراهيم بإسناده عن الصادق (عليه السلام) فلاحظ. ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم (2) البقرة- 184 (4) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم (6) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P324: ____________ (no page number): ____________ [1] كما في حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا فراجع الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم [3] الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم ms5040 وفيه وكذا في التهذيب: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، نعم في الاستبصار: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) كما هنا [4] اى الاخبار الأولة الدالة على الاكتفاء بمد واحد على صورة العجز عن المدين [5] اى الحمل على استحباب المدين مطلقا ويشهد له انه حمله في الاستبصار على ذلك فإنه بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم الدالة على المدين قال: فلا ينافي الأخبار الأولة، لأن هذه الرواية (صحيحة محمد بن مسلم) يمكن حملها على ضرب من الاستحباب والأولة على الفرض والإيجاب (انتهى) [6] المذكورين وهما كون المراد من الضعف، العجز عن الصوم، وكون مقدار الصدقة مدا ____________ (2) لاحظ باب 15 حديث 1- 4- 5- 6- 11 و12 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P325: ____________ (no page number): ____________ [2] اى بالاكتفاء بالمد الواحد [5] اى بين ذي العطاش والكبير بمعنى ان كل واحد منهما يخاف على نفسه [6] يعني في ذي العطاش والكبير يعني انهما لم يخافا على أنفسهما لكن يوجب الصوم الضرر العظيم عليهما فهو بحكم الخوف على النفس [7] اى على لزوم الاكتفاء بسد الرمق ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 11 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب الصوم المندوب والحديث منقول بالمعنى (4) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P326: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان [3] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة بالطبع الحجري والصواب الحزازة بالزائين ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم (4) البقرة- 184 PageV05P327: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P328: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في المختلف ج 2 ص 61 طبع قديم- بعد نقل صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم: ما هذا لفظه واعلم ان هذا الحديث (محمد بن مسلم) وحديث الحلبي هو أصح ما بلغناه من الأحاديث في هذا الباب مع حديث رفاعة وسيأتي (انتهى) ____________ (1) هكذا في ms5041 النسخ والصواب (من) بدل (عن) PageV05P329: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم (2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم (4) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم (5) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P330: ____________ (no page number): ____________ [3] وهي قوله تعالى @QUR@04 فعدة من أيام أخر البقرة- 184 [4] المستفاد من قوله تعالى @QUR@04 ولا تبطلوا أعمالكم ____________ (1) البقرة- 184 (2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم (5) راجع الوسائل باب 10 من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة PageV05P331: ____________ (no page number): ____________ [4] متعلق بقوله (قدس سره): كما قيل مثل ذلك ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (2) لاحظ روايات باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P332: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: أن يكون المراد به ان شاء صام PageV05P333: ____________ (no page number): ____________ [1] أي إذا رجعت الى أصل البحث وأدلته تعرف عدم المنافاة بين قصده إلخ وما في جوابه ____________ (2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P334: ____________ (no page number): ____________ (1) نذرا صوما- خ (2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم (4) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة PageV05P335: ____________ (no page number): ____________ [3] في الحديث جائني خبر من الأعوص، هو بفتح الهمزة والواو بين المهملتين موضع قريب من المدينة وواد بديار بأهله وفي بعض النسخ من الاعراض جمع عرض بإعجام الضاد وضم المهملة وراء في الوسط، وهي رسانيق أهل الحجاز (مجمع البحرين) [5] يقال: ما برح من مكانه اى لم يفارقه (مجمع ms5042 البحرين) ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب صلاة المسافر (2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر (4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر (6) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P336: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة إلى خبر على بن أسباط عن رجل عن ابى عبد الله (ع) فراجع الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم ____________ (1) الوسائل باب 91 حديث 1 من أبواب المزار من كتاب الحج PageV05P337: ____________ (no page number): ____________ [1] تخاف هلاكه- يب [4] وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن على بن أبي حمزة عن ابى بصير [5] وسندها كما في الزيادات هكذا: محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندي، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار ____________ (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم (3) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم (6) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم PageV05P338: ____________ (no page number): ____________ [1] وهي قوله تعالى @QUR@011 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة 184 [7] هكذا في النسخ كلها، والظاهر (وفي الرواية) بالافراد ____________ (2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر (3) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر (4) يعنى نقل الحديث، عن ابان بلا واسطة زرارة (5) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر (6) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P339: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني يدل الخبر على جواز استعمال البلل الحرام في مسح الوضوء ولا يبطل الوضوء به ____________ (1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل باب 28 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) راجع الوسائل باب 33 و34 من أبواب ما يمسك ms5043 عنه الصائم (5) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (6) لاحظ الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم PageV05P340: ____________ (no page number): ____________ [2] ففي خبر عبد الله بن سنان (المروي في الكافي) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تلزق ثوبك الى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره- الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ____________ (1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (3) راجع الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (4) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان (5) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب آداب الصائم PageV05P341: ____________ (no page number): ____________ [4] وانشد الشعر إنشادا، وهو النشيد فعيل بمعنى مفعول ونشيد الشعر قرائته (مجمع البحرين) ____________ (1) مريم- 26 (2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب آداب الصائم (3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب آداب الصائم (5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب آداب الصائم PageV05P342: ____________ (no page number): ____________ [6] يعني كراهة الحسد [7] يعنى يحتمل حمل حكم الشيخ بكراهة الحسد على ارادة ما يقع في الخاطر لا إبرازه وإظهاره ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب آداب الصائم (2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب آداب الصائم (3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب آداب الصائم (4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب آداب الصائم (5) الوسائل باب 11 ذيل حديث 4 من أبواب آداب الصائم PageV05P343: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان حمل الدروس غير سديد لان ما يقع في الخاطر أمر غير اختياري فلا يتعلق به الحكم التكليفي تحريما وتنزيها [3] يعنى يعلم باقي الآداب من الكتب التي دونت لإعمال السنة ____________ (2) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P344: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب آداب الصائم (2) الوسائل باب 6 ذيل حديث 8 من أبواب آداب الصائم (3) الوسائل باب 6 حديث ms5044 9 من أبواب آداب الصائم (4) الوسائل ذيل باب 59 من أبواب آداب المائدة (5) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب آداب الصائم (6) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب آداب الصائم (7) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب آداب الصائم (8) لا حظ الوسائل باب 12 من أبواب صلاة العيد من كتاب الصلاة PageV05P345: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل باب 6 من أبواب آداب الصائم حديث 4: محمد بن على بن الحسين قال: قال (عليه السلام): يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار [4] يعني حسنة الحلبي المتقدمة آنفا ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب آداب الصائم (2) المنتهى ص 624 للعلامة فصل يستحب تعجيل الإفطار PageV05P346: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الخبر المنقول من طرق العامة، عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) كما تقدم [2] يحتمل إرادة إدخال السرور بتقديم الإفطار ليرتفع الانتظار كما سيصرح قده بذلك بعد أسطر ____________ (3) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب آداب الصائم PageV05P347: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني الصيام الواجبة [5] الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب آداب الصائم- قوله (عليه السلام): ولو على حشفة قال في مجمع البحرين: والحشفة بالتحريك أردى التمر الذي لا لحم فيه، والضعيف الذي لا نوى له (انتهى) وفي المنتهى 624: و لو على شقة من تمر- ولعله أظهر ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب آداب الصائم (3) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب آداب الصائم (4) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب آداب الصائم PageV05P348: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب آداب الصائم، وصدره جابر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفطر على الأسودين [4] لم نعثر الى الآن على موضعه [5] الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب آداب الصائم- وسنده هكذا: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا رفعه عن ابى عبد الله (عليه السلام) هكذا في التهذيب وفي الفقيه: لو أن الناس ms5045 تسحروا ثم لم يفطروا الا على ماء قد روا والله على ان يصوموا الدهر ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب آداب الصائم (3) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب آداب الصائم (6) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب آداب الصائم نقل بالمعنى ولاحظ الباب حديث 7 و12 و19 كلها بهذا المضمون PageV05P349: ____________ (no page number): ____________ [3] وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكناني ____________ (1) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان PageV05P350: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنبياء- 52 (2) الأعراف- 138 PageV05P351: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ، والصواب معنى قوله: للعبادة ____________ (2) البقرة- 125 (3) البقرة- 187 PageV05P352: ____________ (no page number): ____________ [2] وسنده كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير، عن حماد عن الحلبي [5] إشارة إلى أحاديث من بلغ فراجع باب 18 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الاعتكاف (4) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الاعتكاف PageV05P353: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: غير ذلك يعنى من أدلة الوجوب ما دل على وجوب الكفارة بإبطال الاعتكاف ____________ (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 4 حديث 3 من كتاب الاعتكاف PageV05P354: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع: (وإذا مضى يومان وجب الثالث) انتهى. وفي المسالك بعد نقل هذه العبارة قال: ما اختاره المصنف هو الأجود وهو القول الوسط، وله طرفان أحدهما وجوبه بالشروع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط والثاني عدم الوجوب مطلقا واستند الأول إلى الروايات الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها، والثاني إلى إطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه وحمل على الواجب جمعا، والثالث إلى أصالة عدم الوجوب والقدح ms5046 في الاخبار الدالة عليه (انتهى) [2] هذا توجيه الحكم صاحب شرح الشرائع بكونهما غير نقيين [3] يعنى كون أبي أيوب مشتبها بعيد، لظهور كونه إبراهيم بن عيسى دون خالد بن يزيد (زيد- ظ) [4] هكذا في النسخ، والصواب خالد بن زيد، راجع تنقيح المقال في علم الرجال للممقاني ص 390 ج 1 تحت رقم 2562 [5] يعنى ان أبا أيوب المذكور في صحيحتي محمد بن مسلم وابى عبيدة ليس هو الأنصاري الصحابي PageV05P355: ____________ (no page number): ____________ [1] فإن سند الصحيحتين المذكورتين كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد عن أبي أيوب فلاحظ الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف حديث 3 و4 [2] يعنى كما انه لم يسمهما في شرح الشرائع بصحيحتين كذلك في المنتهى والمختلف [3] عبارة المنتهى ص 637 هكذا: ان الرواية ضعيفة السند إذ في طريقها على بن فضال (انتهى) [4] سنده كما في التهذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال، عن الحسن، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم [5] يعنى ولد العلامة فخر المحققين في إيضاح الفوائد، فإنه بعد نقل قول الشيخ وابن الجنيد وابن حمزة على وجوب اليوم الثالث واستدلاله برواية محمد بن مسلم نقل عن المصنف والمرتضى وابن إدريس منع الوجوب ثم قال: والجواب عن الرواية بضعف السند، فان في طريقها على بن فضال وهو ضعيف، والأقوى عندي قول الشيخ (رحمه الله)، والرواية وان كان في طريقها على بن فضال لكن لم يردها الأصحاب (انتهى) (إيضاح الفوائد ج 1 ص 253 طبع قم). [6] اى الواقع في السند [7] طريق الشيخ الى ابن فضال كما في مشيخة الكتابين هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن على بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة، عن على بن محمد بن الزبير، عن على بن الحسن بن فضال (انتهى) PageV05P356: ____________ (no page number): ____________ [1] المفهوم من قوله (رحمه الله) آنفا: وهو الأجود [2] توجيه لما قاله صاحب شرح الشرائع وهو بمنزلة الاعتذار عنه [3] وكأنه إيراد آخر ms5047 على صاحب شرح الشرائع حيث عبر بقوله ره: واستند الأول إلى الروايات إلخ كما نقلناه [4] يعنى اعتكافه (صلى الله عليه وآله) عشرا يشعر بعدم وجوب الإتمام بالشروع بعد اليوم والا ليلزم ان يعتكف (صلى الله عليه وآله) اثنى عشر يوما بإضافة يومين بعد العاشر [5] عطف على قوله قده: ان الصحيحتين [6] استثناء من قوله قده: (أول وقته) PageV05P357: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ، والصواب فلا يستشكل إلخ PageV05P358: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله قده: (لله) متعلق بقوله قده: (يفعل) فلا تغفل PageV05P359: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في قوله: ولا يجب تجديد النية، وقوله قده: تحرى إلخ [2] يعني أمثال هذه المسائل المبحوث عنها في الاعتكاف كوجوب تحرى أقرب الطرق وكيفية النية ووقتها مانعة عن الاقدام في هذه العبادة الشريفة لكون أصلها مستحبا وملاحظة أمثال هذه المسائل واجبة PageV05P360: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الشهيد الثاني في المسالك PageV05P361: ____________ (no page number): ____________ [4] يعني في صحيحة أبي ولاد حيث قال (عليه السلام): ولم يكن اشترط إلخ من تقييد بكون الاشتراط بعارض ____________ (1) أورد قطعة منه في باب 2 حديث 9 وقطعة منه في باب 4 حديث 5 وقطعة منه في باب 9 حديث 2 من كتاب الاعتكاف من الوسائل (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف PageV05P362: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: في المندوب [2] يعنى وجوب الكفارة PageV05P363: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يؤيد صحة تفسير قول المصنف: (كان له ذلك) بما ذكرنا من كون المراد (من شرط له في النذر) لا مطلقا وكذا يؤيد الفائدة المذكورة من جواز الرجوع وعدم وجوب الاستئناف حينئذ [2] وهي صور عدم عروض عارض ____________ (3) سورة محمد (ص)- 23 PageV05P364: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 و4 و6 و8 وغيرها من كتاب الاعتكاف PageV05P365: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني الرواية الأولى، ففي الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ms5048 عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد ورواها في التهذيبين عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا إلخ [4] يعني قرء ما في الفقيه من قوله (عليه السلام) (لا يعتكف) بصيغة الخطاب ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 8 من كتاب الاعتكاف (2) الوسائل باب 3 حديث 8 من كتاب الاعتكاف PageV05P366: ____________ (no page number): ____________ [1] وملخص ما ذكره الشارح قده من الاستدلال على عدم كفاية مطلق المسجد أمور (أحدها) الشهرة بين الفقهاء خصوصا القدماء (ثانيها) عدم صراحة الدليل على كفاية مطلق المساجد (ثالثها) على تقدير الظهور يرفع اليد عنه للأخبار المصرحة باعتبار الجامعية (رابعها) عدم صدق المعتكف شرعا (بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في خصوص الاعتكاف أيضا) على من اعتكف في غير المساجد المخصوصة (خامسها) احتمال حمل آية تحريم المباشرة على التحريم المطلق الذي هو عبارة عن تحريم إجناب النفس في المساجد [3] يعني لو كان بدل قوله تعالى @QUR@03 (عاكفون في المساجد) لفظة (اعتكفوا في المسجد) بصيغة الأمر لكان صريحا في إرادة الاعتكاف المصطلح ____________ (2) البقرة- 187 PageV05P367: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 10 من كتاب الاعتكاف (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 3 حديث 7 من كتاب الاعتكاف (4) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الاعتكاف (5) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الاعتكاف PageV05P368: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الاعتكاف (2) الوسائل باب 4 حديث 1 و3 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 6 حديث 6 من الكتاب الاعتكاف PageV05P369: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الخلاف ص 155 الطبع الأول: مسألة 25 إذا قال لله على ان اعتكف ثلاثة أيام لزمه ذلك، فان قال: متتابعة لزم بينها ليلتان، وان لم يشرط المتابعة جاز له ان يعتكف نهارا ثلاثة أيام، لا لياليهن (انتهى موضع الحاجة) [3] وهي قوله قده: فان وجوب المشروط والموقوف إلخ ____________ (2) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف PageV05P370: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب آخر عن ms5049 الإيراد على القاعدة بقول المورد: بأنه يأمر المكلف بالموقوف إلخ [2] يعني عموم قوله قده: اين شاء وفي أي وقت شاء PageV05P371: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى يمكن ان يكون مراد المصنف من قوله: وجب PageV05P372: ____________ PageV05P373: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 و3 من كتاب الاعتكاف (2) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف PageV05P374: ____________ (no page number): ____________ (1) ومنعها عنهما- خ (2) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف PageV05P375: ____________ (no page number): ____________ [1] الذي وجدناه في المنتهى في هذه المسألة ما هذا لفظه: مسألة ولو خرج سهوا لم يبطل اعتكافه، بل يرجع مع الذكر، فان استمر مع الذكر بطل الاعتكاف مع المكنة (انتهى) PageV05P376: ____________ (no page number): ____________ [4] عبارة المنتهى ص 663 هكذا: لو خرج بغير عذر أبطل اعتكافه لأن الاعتكاف اللبث في المسجد للعبادة فالخروج مناف له (انتهى) [5] سنن ابى داود ج 2 ص 332 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، عن عائشة قالت كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا اعتكف يدنى الى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الاعتكاف (2) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف PageV05P377: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابى داود ج 2 ص 333 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته حديث 3 مسندا عن عائشة، قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكون معتكفا في المسجد فليناولني رأسه من خلل الحجرة فاغسل رأسه، وقال: مسدد: فارجله وانا حائض PageV05P378: ____________ (no page number): ____________ [1] اى مذلة ومنقصة، ومثله عليه في دينه غضاضة، وما على من غضاضة (مجمع البحرين) [2] وهو افتعال من الحشمة بالكسر بمعنى الانقباض والاستحياء (مجمع البحرين) [3] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم (إلى قوله تعالى) @QUR@010 أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا الآية النور- 61 PageV05P379: ____________ (no page ms5050 number): ____________ [3] يعنى لا نص بالخصوص لتشييع المؤمن الحي، فلعل دليله مأخوذ مما ورد من جواز تشييع جنازته [4] لعل المراد ان ظاهر الدليل الاختصاص بالجنازة فلا يتعدى الى تشييع المؤمن الحي، واما قوله قده: و يؤيده عدم حصوله لها إلخ فهو غير ظاهر المراد فتأمل في معناه ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الاعتكاف (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف PageV05P380: ____________ (no page number): ____________ [1] لعل المراد انه مع فرض حرمة الخروج ينقلب الخروج لأجل زيارة الوالدين الى عدم كونه عبادة [2] الظاهر ان المراد انه يتعدى حينئذ إلى زيارة هؤلاء لأنها أيضا عبادة فلا اختصاص بزيارة الوالدين فقط [3] قوله قده: مرسلا ليس كما ينبغي، فإن سند الصدوق ره في الفقيه كما في مشيخة الفقيه يكون مسندا الى ميمون وان كان في بعض رجاله كلام ففي المشيخة هكذا: وما كان فيه عن ميمون بن مهران، فقد رويته، عن احمد بن محمد بن يحيى العكار رضى الله عنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أبي يحيى الأهوازي، عن محمد بن جمهور، عن الحسين بن المختار، بياع الأكفان عن ميمون بن مهران ____________ (4) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف PageV05P381: ____________ (no page number): ____________ [3] خبر لقوله قده: والذي في الرواية ____________ (1) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من كتاب الاعتكاف (2) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 2 من كتاب الاعتكاف PageV05P382: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في الرواية كذا في هامش بعض النسخ [2] يعنى واقفا وماشيا [3] عطف على قوله قده: الإجماع، والمناسب نقل عبارة المنتهى ليتضح المراد من العبارة فإنه- بعد نقل القول عن الشيخ في النهاية بحرمة المشي تحت الظلال- قال: وقال السيد المرتضى (رحمه الله): ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد أن يستظل بسقف حتى يعود إليه (الى ان قال) ثم استدل على قوله (رحمه الله) بالإجماع وطريقة الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت ولا يقين الا باجتناب ما ذكرناه (انتهى) [4] الخلاء بالمد، ms5051 المتوضي والمكان المعد للخروج سمى بذلك لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه (مجمع البحرين) PageV05P383: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: الا مع الضرورة ____________ (2) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 8 حديث 1 و3 من كتاب الاعتكاف (4) الوسائل باب 8 حديث 3 وباب 3 حديث 3 وباب 7 حديث 5 من كتاب الاعتكاف PageV05P384: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى الضمير في قوله (عليه السلام) في أي بيوتها شاء [2] الظاهر انه لا حاجة الى هذا الاستظهار لنقل الشيخ هذا الخبر في التهذيب والاستبصار صريحا عن ابى عبد الله (عليه السلام) فراجع الوسائل باب 3 وباب 7 وباب 8 من كتاب الاعتكاف [3] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@012 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الطلاق- الآية 1 PageV05P385: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في النسخ كلها وكذا في المنتهى، ولعل الصواب قاله الشيخ (رحمه الله) فإنه قال في المبسوط: و إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في نفسها (بيتها- خ ل) استقبلت الاعتكاف (انتهى) ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب العدد من كتاب الطلاق (3) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الاعتكاف (4) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الاعتكاف (5) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الاعتكاف PageV05P386: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى جواز اعتكاف المستحاضة مع تلوث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز إدخال النجاسة في المسجد ما لم يوجب تلوث المسجد [2] يعنى هذا الحكم للإجماع لا للابتناء على جواز إدخال النجاسة وعدمها ولذا حكم، بالجواز من لم يجوز الإدخال مطلقا كالمصنف ____________ (3) البقرة- 187 PageV05P387: ____________ (no page number): ____________ [2] وهي قوله تعالى @QUR@08 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - البقرة- 187 [3] قوله قده: في التهذيب، الظاهر ان لفظة التهذيب سهو من قلمه الشريف أو من النساخ لعدم وجود هذه العبارة فيه، بل هي في الاستبصار فراجع الاستبصار، باب ما يجب على من وطئ امرأة في حال الاعتكاف [4] إشارة الى ما تقدم ms5052 من خبر عائشة وقد نقلناه من سنن ابى داود فراجع ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الاعتكاف PageV05P388: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الاعتكاف (2) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف والحديث منقول بالمعنى فراجع (4) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الاعتكاف (5) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الاعتكاف PageV05P389: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى كونه موثقة لأجل وجود سماعة ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 4 من كتاب الاعتكاف (3) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الاعتكاف (4) الوسائل باب 6 حديث 4 من كتاب الاعتكاف PageV05P390: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ولمضمون الخبرين إلخ فهو عطف على قوله أحوط [2] يعني في المنتهى حيث قال: قال السيد المرتضى (رحمه الله): المعتكف لو جامع نهارا كان عليه كفارتان فان جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة وأطلق القول في ذلك، والأقرب عندنا ان وجوب الكفارة يتعلق بالجماع في نهار رمضان على المعتكف لا على وطئ معتكفا في نهار غير رمضان (الى قوله ره) فالحاصل انه ان وطئ الى آخر ما نقله الشارح قده PageV05P391: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان قوله قده: كفارة الظهار إلخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعنى لا تجب كفارة أخرى غير كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار إلخ ____________ (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف PageV05P392: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني كما ان الظاهر عدم إفساد الاعتكاف بارتكاب جميع المحرمات PageV05P393: ____________ (no page number): ____________ [1] بيان لقوله قده: نقلا عن جمل الشيخ من قوله: ان يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم [2] الوسائل باب 10 حديث 1 عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشترى ولا يبيع الحديث PageV05P394: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى قول المصنف في المنتهى عقيب قوله المتقدم نقله: ليفرغ خارج المسجد ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 ms5053 من كتاب الاعتكاف PageV05P395: ____________ (no page number): ____________ [3] لعل المراد ان المعيار في كونه مماراة عدم إطلاق الحسن عليه فهو إنكار يعنى منكر داخل في المماراة المنهي عنها ويحتمل ان يقرء بإضافة لفظة (حسن) الى لفظة (إنكار) فيكون المعنى حينئذ ان الإنكار على قسمين حسن وقبيح فالثاني مماراة وفي بعض النسخ: (وما يقال له حسن بظاهر ويكرهه المخاطب) وفي بعضها بدل قوله: فظاهر (بظاهر) وفي بعضها (فطار) والله العالم [5] يعنى القول اللين ان كان واجبا كما هو المستفاد من الأمر بقوله تعالى @QUR@01 (فقولا) مع الكفار وهم فرعون وأصحابه واتباعه فكيف لا يجب مع المؤمنين والمسلمين. ____________ (1) الكهف- 22 (2) النحل- 125 (4) طه- 44 PageV05P396: ____________ (no page number): ____________ [2] وملاحاة الرجال مقاولتهم ومخاصمتهم ومنه «نهيت عن ملاحاة الرجال» من قولهم: لحيت الرجل لحاة ولحيا إذا لمته (مجمع البحرين) والخبر في إحياء العلوم ج 3 ص 197 الآفة الرابعة ____________ (1) المستدرك ج 2 ص 99 باب 117 حديث 12 من أبواب العشرة من كتاب الحج (3) وذكر نحو هذا الحديث في الوسائل باب 136 حديث 2 عن أبواب العشرة عن الوليد بن صبيح فلاحظ (4) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني (القسم الثاني في آدابهما في درسهما) (5) منية المريد في الموضع المذكور (وفيه: خلق إبليس ونسبته) بدل (وسنته) (6) المستدرك باب 117 حديث 4 من أبواب العشرة نقلا من مصباح الشريعة PageV05P397: ____________ (no page number): ____________ [3] وهما قوله تعالى @QUR@06 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا - الكهف 22 وقوله تعالى @QUR@05 وجادلهم بالتي هي أحسن - النحل- 125 [4] يعنى لا يلزم في تحريمه ان يكون الغرض الإلزام إلخ بل يكفى ان يكون خاليا عن الغرض الصحيح إلخ ____________ (1) منية المريد ص 62 طبع قديم (في فصل أوقات المناظرة) (2) الوسائل باب 135 حديث 2 من أبواب العشرة من كتاب الحج PageV05P398: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا التعريف للمراء [2] في الكنى ج 2 ص 450: الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الملقب حجة الإسلام الطوسي الفقيه الشافعي قيل لم يكن ms5054 للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله (الى ان قال): والغزالي بفتح أوله وتشديد الزاي نسبة الى الغزال حكى أن والده كان يغزل الصوف ويبيعه في دكانه (انتهى) وأشهر كتبه ما هو معروف ب(احياء العلوم) واختصره اخوه احمد الغزالي وسماه لب الاحياء، وهذبه المولى المحقق الكاشاني وسماه محجة البيضاء في تهذيب الاحياء وقد شنع على كتاب الاحياء أبو الفرج ابن الجوزي وقال: قد جمعت أغلاط الاحياء وسميته اعلام الأحياء بأغلاط الاحياء قد أشرت الى بعض ذلك في كتاب تلبيس إبليس (انتهى) وتوفي 14 ج 2 سنة 505 (مأخوذ من الكنى ج 2 ص 453) [3] عبارة الاحياء هكذا: حد المراء كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه اما في اللفظ واما في المعنى واما في قصد المتكلم PageV05P399: ____________ (no page number): ____________ [1] منية المريد في آداب المفيد والمستفيد (القسم الثاني في آدابها في درسهما) فقوله قده: (في الآدابية) نقل بالمعنى يعنى آداب التعليم والتعلم [2] بيان الاعتراض وكيفيته [3] رجوع من الشارح قده الى بيان المراء في حال الاعتكاف PageV05P400: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله قده: في الاعتكاف متعلق بقوله: يستحب [2] يعنى عقيب عبارته المتقدمة في بيان حد المراء [3] الصمت (بالفتح) والصموت (والصمات) بالضم السكوت (القاموس) PageV05P401: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى المصنف في المنتهى ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف PageV05P402: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قول المصنف قده هنا: وفي غيره يقضى واجبا ان كان واجبا PageV05P403: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله قده: ولا كفارة على رأى [2] أوردهما والثلاثة التي ببعده في الوسائل باب 6 حديث 6 و1 و2 و4 من كتاب الاعتكاف [3] وحاصل كلامه ره ان العموم على قسمين، صريح، واستنباطي، فالأول كألفاظ العموم مثلا ونحوها، والثاني هو ان يقال: ان ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل، يفيد العموم وليس الأول في المقام بموجود كما هو المفروض، نعم يمكن الثاني بأن يقال: ان ترك الاستفصال دليل على العموم- والله العالم PageV05P404: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في ms5055 المنتهى ص 641: لو مات المعتكف قبل القضاء مدة اعتكافه، قال الشيخ: في أصحابنا من قال يقضى عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب عنه، لعموم ما روى ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه القضاء عنه والصدقة، والأقرب ان يقال: ان كان واجبا فكذلك على اشكال (انتهى) PageV05P405: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده ان البعض إلخ وكذا ما بعده من قوله وأن- وان إلخ [2] يعني لم يظهر كون قضاء الاعتكاف لأجل خصوصية في الاعتكاف فعمومات الأمر بالقضاء تقتضي الفورية في قضائه أيضا كغيره من موارد وجوب القضاء [3] يعنى ان الروايات الدالة على كون كفارة الاعتكاف كفارة الظهار أصح وأكثر مما دل على انها كفارة شهر رمضان فلاحظ الوسائل باب 6 من كتاب الاعتكاف تجد الطائفتين PageV05P406: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لو اشترط التتابع على نفسه فخالف فوجوب استينافه غير معلوم فبالطريق الاولى في عدم وجوب الاستيناف ما لو أوجب على نفسه الاعتكاف متتابعا من دون اشتراط [2] يعني في المختلف [3] يعنى دليل ابن إدريس PageV05P407: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا جواب من الشارح (قدس سره) عن ابن إدريس ره PageV06P004: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@010 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (آل عمران 97) PageV06P005: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة المنتهى هكذا: يجب على كل مكلف هو مستطيع للحج، متمكن من المسير من ذكر وأنثى وخنثى، وجوبا مضيقا إلخ. [3] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين (آل عمران 97). ____________ (2) كنز العمال جلد 5 ص 20 تحت رقم 11869. (4) الاسراء 74. PageV06P006: ____________ (no page number): ____________ [3] أجحف به اى ذهب به واستأصله. [5] والجدع قطع الأنف والاذن والشفة واليد (مجمع البحرين) ____________ (1) الرسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 8. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 6. (4) الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. (6) أورد قطعة منها (في الوسائل) في الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه «الحديث ms5056 1» وقطعة أخرى في الباب 7 حديث 2 والباب 10 حديث 3 من تلك الأبواب فراجع. PageV06P007: ____________ (no page number): ____________ [2] الظاهر انها صحيحه الحلبي المذكورة في الوسائل في الباب 6 الرواية 4 من أبواب وجوب الحج (بالسند الثاني). ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 4. PageV06P008: ____________ (no page number): ____________ [2] أخره في الشرح وان كان الماتن ره قدمه على مسألة الفور فلا تغفل. [4] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن الحلبي، عن ابى عبد الله (عليه السلام) (في حديث حجة الوداع) الى ان قال: فقال سراقة بن جعشم الكناني يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لإبل للأبد (المستدرك الباب 2 من أبواب وجوب الحج الرواية 3). ____________ (1) الوسائل الباب 42 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. (3) المستدرك الباب 3 من أبواب وجوب الحج الرواية 4 (عن عوالي اللئالى). (5) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. PageV06P009: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 49 من أبواب وجوب الحج. (2) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الحج. (3) وهذا أيضا كمسألة وجوبه مرة واحدة مقدم وان كان شرحه مؤخرا فتذكر (4) آل عمران 97. (5) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج. PageV06P010: ____________ (no page number): ____________ (1) يعنى المذكورات في المتن (2) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. PageV06P011: ____________ (no page number): ____________ [2] تلبيد الشعران يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل اتقاء على الشعر (مجمع البحرين). PageV06P012: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج. PageV06P013: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. (2) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. (3) البقرة 196. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (5) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (6) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 7. (7) الوسائل ms5057 الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 13. (8) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 5. (9) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 15. PageV06P014: ____________ (no page number): ____________ [5] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، البقرة 197. [1] الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 1، قال في الحدائق، نقلا عن القاموس: مر موضع من مكة على مرحلة، وسرف ككتف موضع قريب التنعيم. ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 14. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 21. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 8. (4) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 16. PageV06P015: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 5. PageV06P016: ____________ (no page number): ____________ [2] قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى @QUR@08 (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) : وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا، فان من كان على أقل، فهو مقيم الحرم، أو في حكمه، ومن كان مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس وغير المكي عند مالك (انتهى). ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (3) المراد منه هو حديث ثمانية وأربعين المتقدم آنفا (الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 3). (4) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. PageV06P017: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (3) الواقعتين في خبر الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير (المتقدم آنفا) (4) الواقعتين في صحيحة زرارة المتقدمة. (5) المتقدمة. (6) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج. (7) راجع الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج. PageV06P018: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الرواية 1، عن معاوية بن عمار، انه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ms5058 ويحهم أو ويلهم واى سفر أشد منه لا تتم. ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 5. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 10. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج. PageV06P019: ____________ (no page number): ____________ [2] توضيح ما ذكره الشارح قده: أنه يجوز العدول من بعض الأنواع الى بعض في مواضع. (الأول) خوف الحيض المتقدم على طواف العمرة، فإنه يجوز العدول حينئذ من التمتع الى الافراد بأحد شرطين (أحدهما) بلوغ الخوف الى حد ضيق وقت اختياري عرفة (ثانيهما) خوف التخلف عن الرفقة الى عرفة إذا كان محتاجا إليها. (الثاني) خوف المحرم قبل الوقوف من دخول مكة لعدو أو سبع ونحوهما وعدم خوفه من دخولها بعد الوقوف، فإنه يجوز العدول حينئذ من التمتع أيضا الى الافراد. ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج. PageV06P020: ____________ (no page number): ____________ (الثالث) خوف المحرم بعد الوقوف من دخول مكة كذلك وعدم خوفه قبل الوقوف، فإنه يجوز العدول من الافراد الى التمتع. (الرابع) ضيق الوقت عن الإتيان بالعمرة قبل الوقوف، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد. (الخامس) خوف المحرم من عدم بقاء الرفقة إلى الفراغ من مناسك الحج للرجوع الى بلده، فإنه يجوز الرجوع أيضا من التمتع الى الافراد، فيقدم أفعال الحج. (السادس) خوف المحرم من عدم الرفقة في الميقات للإحرام منه، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد. (السابع) ضعف المحرم عن الطواف للعمرة المتمتع بها مقدما على الحج، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد ويؤخر العمرة. (الثامن) ضعف المحرم عن الطواف بعد الحج، فإنه يجوز العدول من الافراد الى التمتع. (التاسع) ضعف المحرم عن السعي بين الصفا والمروة مقدما على الحج، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا الى الافراد. [1] هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب فيدل بدل قوله: (ويدل) ليكون جوابا عن قوله (قبل أسطر): واما مع الاضطرار إلخ. PageV06P021: ____________ (no page number): ____________ [4] يعنى لعل مراد المصنف ره في المنتهى، ثانيا (حيث ms5059 أطلق جواز العدول من الافراد) هو فرض عدم تعين القران والافراد بالأصالة أو العارض، بخلاف ما ذكره أولا، من عدم اجزاء أحدهما عن الآخر، فإنه محمول على فرض التعين أو أراد العدول في الأثناء لا العدول الابتدائي. ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 10. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 22. (3) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (5) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. PageV06P022: ____________ (no page number): ____________ [3] أشار قده الى قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة معاوية بن عمار: لو استقبلت من امرئ مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به إلخ راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. ____________ (1) البقرة 197. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (4) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. (5) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. PageV06P023: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (2) في بعض النسخ هكذا: فيما امره صلى الله عليه وآله على ذلك. (3) اى لما عرفت من حملها على صورة التعيين. (4) الوسائل الباب من أبواب أقسام الحج، الرواية 4. PageV06P024: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني رواية جميل المتقدمة. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 5. (4) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 6. (5) يعني رواية معاوية بن عمار المتقدمة. PageV06P025: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله ره: ان هذه الروايات وكذا قوله ره: وأنها تدل وقوله: وان القول به وقوله ره: و انه لا يحل وقوله: وانه يفهم وقوله ره: وانها تدل. [1] اى القول بالإحلال بمجرد السعي. ____________ (1) أي رواية زرارة المتقدمة. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وفي ذيلها، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله وزاد: الا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدى وأشعره وقلده. PageV06P026: ____________ (no page number): ____________ [1] في هامش بعض النسخ هكذا: ms5060 لابن فضال، أظن أنه الحسن بن علي بن فضال، لما صرح به في الاخبار الآتية، وهو مقبول على ما أظن، وقيل انه فطحي، ولوجود ابن بكير، وهو عبد الله المجمع عليه (منه). ____________ (2) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 و1 و3. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 و1 و3. (4) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 و1 و3. PageV06P027: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. PageV06P028: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج. (4) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. (5) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. PageV06P029: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة 197. (2) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج. (3) الوسائل الباب 16 الرواية 1 و2 (من أبواب أقسام الحج). (4) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج. PageV06P030: ____________ (no page number): ____________ [4] يعني ما هو الظاهر من كلامه (من أنه إحرام مجدد) ليس مرادهم. [5] يعنى عند شارح الشرائع. ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (2) أي من قول الشارح فيما تقدم أنفا. (3) كما هو المذكور في حسنة معاوية السابقة. PageV06P031: ____________ (no page number): ____________ [1] اى على كونه عبادة مستقلة. [2] في هامش بعض النسخ الخطية، يعنى من عدم حصول الإحلال إلا بترك التلبية، لا حصول الإحلال وانعقاد الإحرام بعده بالتلبية كما ذكره الشارح. [4] من عدم إحلال القارن حتى يبلغ الهدى محله. ____________ (3) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. PageV06P032: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 9. (4) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج. PageV06P033: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الدروس (بعد الحكم ms5061 بجواز تقديم الطواف للقارن والمفرد في الجملة)، ما هذا لفظه: والاولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف فان تركها، ففي التحلل روايات، ثالثها تحلل المفرد دون السائق ص 92 من كتاب الحج واما وجه التأمل في كلام الشهيد قده، عدم عثوره قده على ما دل على الإحلال مطلقا. أي في القارن والمفرد) وعدمه مطلقا. ____________ (2) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 1، أورد ما في التهذيب في الباب 13 وما في الفقيه في الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 4. (3) أي في التهذيب. (4) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 3. (5) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 عن علي بن يقطين. (6) الوسائل الباب 4 من أبواب الطواف. PageV06P034: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 7. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. PageV06P035: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. PageV06P036: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. PageV06P037: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (4) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (5) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 8. (6) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان إلخ. PageV06P038: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 9. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 6. (4) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5. (5) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. PageV06P039: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وسندها على ما في الوسائل نقلا عن التهذيب هكذا: وبإسناده ms5062 عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن عثمان وغيره عمن ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) وكذا في التهذيب ولا يخفى انا لم نجد رواية في هذا المقام منقولة من حماد. [3] أي رواية حفص ورواية محمد بن مسلم. [4] لا يخفى ان المراد بالمقطوعة ليس هو المعنى المصطلح عند علماء الرجال بل المراد منها عدم ذكر السند من الشيخ الى يعقوب بن يزيد والى عباس بن معروف. [5] قال الأردبيلي قده في رجاله (عند ذكر طرق الشيخ الى يعقوب بن يزيد) ما هذا لفظه: والى (اى طريق الشيخ) يعقوب بن يزيد فيه ابن ابى جيد في الفهرست واليه صحيح في يب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الخمسين وفي باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الرابع وفي باب صفة الوضوء في الحديث السابع وفي باب تطهير الثياب قريبا من الآخر بأربعة عشر حديثا وفي باب تلقين المحتضرين في الحديث العاشر ج 2 ص 525. و قال أيضا والى العباس بن معروف ضعيف في ست واليه صحيح في يب في باب الآداب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الحادي والخمسين وفي باب صفة الوضوء في الحديث التاسع والأربعين وفي باب التيمم في الحديث السادس عشر وفي الحديث الرابع والثلاثين وفي باب تطهير المياه في الحديث الثامن عشر انتهى ج 2 ص 499. و لعله قده لم يعثر على ما في أواخر (باب الزيادات في فقه الحج) من رواية 325 ورواية 414. ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. PageV06P040: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني خمسة أشهر. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (3) هذا تفريع على ما يستفاد من رواية عمر بن يزيد. PageV06P041: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج. (2) آل عمران 97. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وقد تقدم نقلها آنفا. (4) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5. PageV06P042: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب ms5063 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 9. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 6. (4) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. PageV06P043: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 (عن ابى عبد الله (عليه السلام)). (4) يعنى مع الوجوب مع المجاورة (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة). (5) وسندها كما في الكافي هكذا: الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن سماعة. PageV06P044: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4 نقول متن الرواية هكذا: عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال (عليه السلام): ان كان عليها مهلة فترجع الى الوقت فلتحرم منه فان لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. ____________ (2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7. PageV06P045: ____________ PageV06P046: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 10. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 12. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (4) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 وأورد ذيلها في الباب 5 من تلك الأبواب الرواية 2. PageV06P047: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 7. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الرواية 7 هذه قطعة من الرواية فراجع. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. PageV06P048: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 تمامه فلا يصلح الا ان يسوق الهدى وقد أشعره وقلده الحديث. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام ms5064 الحج الرواية 3 ولفظ الحديث هكذا (وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة). (3) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (4) البقرة 197. (5) الوسائل الباب 1 من أبواب العمرة. PageV06P049: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج. PageV06P050: ____________ (no page number): ____________ [1] وهي الصحة والقدرة على الركوب وسعة الوقت وفي الدروس بعد ذكر الشروط الثمانية، قال ما هذا لفظه: وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت، أجزأه، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط انتهى. [2] قال في المسالك: المعضوب الضعيف سواء بلغ في الضعف الى ان لا يستمسك على الراحلة أم لا فوصف الاستمساك على الراحلة مخصص لا موضح. PageV06P051: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 7 متن الرواية هكذا، حكم بن حكيم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: أيما عبد حج به مواليه، فقد قضى حجة الإسلام. [6] أي سواء أدرك أحد الموفقين أم لا (منقولة بخطه قده في بعض النسخ الخطية). ____________ (1) كما يأتي من قول الماتن: ويجب على الكافر ولا يصح منه الا بالإسلام. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و4. (4) راجع الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. PageV06P052: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2 وهي مروية عن ابى عبد الله (عليه السلام). (3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الحجر وغيره. (4) أورد صدرها في الوسائل الباب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه وذيلها في الباب 16 من ذلك الباب الرواية 5. (5) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائط من المستدرك. PageV06P053: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و3 و5 ومعنى الأجدع فيها مقطوع الأنف (بالجيم المعجمة والدال ms5065 المهملة). (2) راجع الوسائل الباب 40 و41 من أبواب الإحرام. (3) آل عمران 92. (4) يعنى عدم التقييد بالرجوع إلى كفاية. (5) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 7. (6) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 7. PageV06P054: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 4. (2) اى ولكون الخثعمي هذا هو ابن سليمان الثقة. (3) نقل صدرها في الوسائل في الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3 وذيلها في الباب 10 من تلك الأبواب الرواية 5. PageV06P055: ____________ (no page number): ____________ (1) نقل صدرها في الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3 وذيلها في الباب 25 من تلك الأبواب الرواية 3 والباقي منها في الباب 24 الرواية 2. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1. (3) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي. PageV06P056: ____________ (no page number): ____________ (1) أي نقل الشيخ المفيد التتمة من خطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطية). (2) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و5. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2. (4) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 وتمامها: ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة. (5) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. PageV06P057: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله: ان هنا أخبارا أخر. (2) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. (3) آل عمران 97. (4) لا حظ الوسائل الباب 6 و7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. (5) الوسائل الباب 39 من أبواب آداب المائدة الرواية 1. (6) لا حظ الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. PageV06P058: ____________ (no page number): ____________ (1) اى على وجوب الحج بالبذل. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 6. (4) انتهى كلام التهذيب. (5) الوسائل الباب 9 من ms5066 أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 بناء على نقل المفيد قده في المقنعة. PageV06P059: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله: كون المراد بالكفاية إلخ. PageV06P060: ____________ (no page number): ____________ [1] تتمة الرواية: أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (راجع الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1.) ____________ (2) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1- 6 وفي الثاني شيخا كبيرا. (3) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1- 6 وفي الثاني شيخا كبيرا. (4) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3. PageV06P061: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1. (2) آل عمران 97. (3) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. PageV06P062: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. PageV06P063: ____________ (no page number): ____________ (1) حق العبارة، فلأنهما، بدل فهو انهما. (2) راجع ما دل على صحة عبادات الصبي من الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج وغيره. (3) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج. PageV06P064: ____________ (no page number): ____________ [3] طريق الصدوق قده إلى زرارة (كما في المشيخة) هكذا وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن طريف وعلي بن ____________ (1) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة (من الديات) عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: عمد الصبي وخطاه واحد. PageV06P065: ____________ (no page number): ____________ إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين. وسند الحديث كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة. [2] طريق الصدوق قده إلى معاوية ms5067 بن عمار (كما في المشيخة) هكذا: وما كان فيه عن معاوية بن عمار فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن ابى عمير جميعا، عن معاوية بن عمار. ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 5. (3) وطريق الحديث في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار. (4) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (5) نسب الوسائل قوله وكان على بن الحسين (الى آخر الرواية) الى الصدوق وهو موجود في الكافي أيضا. (6) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. PageV06P066: ____________ (no page number): ____________ [3] الفخ بفتح اوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ، ومر على وزن فلس، موضع بقرب مكة من جهة الشام (قاله في مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 8. (2) انتهى كلام المنتهى. (4) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 6. (5) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 على طريق الشيخ. PageV06P067: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المجمع: رويثه موضع بين الحرمين قاله في (ق). [3] والمراد انه قد لا يكون للصبي أب أو يكون ولا يأذن. ____________ (2) الوسائل الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1. PageV06P068: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ الخطية أحد الموقفين بدل المشعر. (2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج. PageV06P069: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2. (2) الوسائل الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 1. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 8. (4) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 7 رواها في الوسائل عن الكليني ره بهذا السند- عن أبي العلى الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمار وفي الكافي إسحاق بدل الحسن فتذكر. PageV06P070: ____________ (no page number): ____________ (1) اى ms5068 قبل المشعر. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج. PageV06P071: ____________ (no page number): ____________ (1) قوله: وكذا الكتب، لو وجدت بالعارية والوقف والاستيجار (هكذا وجد بخطه قده في بعض النسخ الخطية). (2) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وغيره. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج. PageV06P072: ____________ (no page number): ____________ [1] الغرام بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع غريم (وفي الفقيه الغرماء بدل الغرام). ____________ (1) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج الرواية 6. (3) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج الرواية 10 (وفي النسخ التي عندنا من الشرح: معاوية بن وهب عن أبيه إلخ). PageV06P073: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج. (2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولكن الصواب: لا شك في عدم تعيين الحج. (3) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج. (4) الوسائل الباب 7 من أبواب كتاب النذر والعهد الرواية 1- ولكن في الوسائل عن ابى عبد الله (عليه السلام). PageV06P074: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1 وغيره من أبواب وجوب الحج. PageV06P075: ____________ PageV06P076: ____________ PageV06P077: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 36 من أبواب وجوب الحج الرواية 1، وأوردها في الوسائل (في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الرواية 4) بسند آخر عن سعيد بن يسار أيضا مع اختلاف في المتن فلا حظ. (2) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الرواية 4. PageV06P078: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المسالك: المعضوب، الضعيف، سواء بلغ في الضعف الى ان لا يستمسك على الراحلة أم لا، فوصف الاستمساك على الراحلة مخصص لا موضح. ____________ (2) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الرواية 4. PageV06P079: ____________ (no page number): ____________ (1) لا حظ الوسائل الباب 1 من أبواب وجوب الحج. (2) لا حظ الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج. (3) البقرة 182 الحج 77 ففي سورة البقرة قوله تعالى @QUR@09 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي سورة الحج قوله تعالى @QUR@08 وما جعل عليكم في الدين من حرج . (4) الوسائل الباب ms5069 24 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 و6. PageV06P080: ____________ (no page number): ____________ [4] أي كفاية مال الميت وسعته. ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج الرواية 5. (2) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج الرواية 2. (3) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب وجوب الحج. PageV06P081: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة الدروس هكذا: ولو ضاق المال فمن حيث يمكن، ولو من الميقات على الأقوى ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأه، وان أثم الوارث ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر انتهى. PageV06P082: ____________ PageV06P083: ____________ (no page number): ____________ [2] قال الله تعالى @QUR@015 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض الآية (النساء 29) وقال الله تعالى @QUR@06 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية (البقرة 188) وقال الله تعالى: @QUR@04 وأكلهم أموال الناس (النساء 161) وغيرها من الآيات الواردة في هذا الباب. [4] الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الرواية 1، عن سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. و راجع أيضا الباب 1 من أبواب كتاب الغصب من الوسائل (في حديث) عن صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل التحية والثناء، انه قال: لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير إذنه. الى غير ذلك من الاخبار. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (4) راجع الوسائل الباب 9 و10 من كتاب الوصايا. PageV06P084: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نجد في التهذيب رواية بهذا المضمون عن الحلبي، وما نقله هو ما رواه علي بن رئاب فقط (كما نقله في الوسائل أيضا في الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 1) وما نقله الشارح قده بعنوان رواية الحلبي، هو متن عبارة التهذيب فتوهم ره انه رواية (راجع باب زيادات التهذيب في فقه الحج ج 5 ص ms5070 405 من طبع النجف تحت رقم 1411). ____________ (2) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 1. PageV06P085: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 3. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 6. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 8 والرواية على ما نقلها في الفقيه مضمرة وليس فيها ذكر المروي عنه (أي الإمام (عليه السلام) فتذكر). PageV06P086: ____________ (no page number): ____________ [4] أي من حيث يبلغ المال الموصى به. ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 4. (2) وسند الرواية كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن احمد بن محمد بن ابى نصر، عن زكريا بن آدم إلخ. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1. (5) الوسائل الباب 14 من أبواب وجوب الحج (بطريق الشيخ). PageV06P087: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب وجوب الحج الرواية 4. (2) الوسائل الباب 25 من أبواب وجوب الحج الرواية 6. (3) أوردها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب 28 من أبواب وجوب الحج الرواية 3- 1- 4- 5. أقول: ما نقلها في الوسائل من الحلبي قطعة من الرواية. PageV06P088: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني الخبران الدالان على إخراج النذر وشبهه من الأصل. [3] يعني الحج الواجب بالنذر وشبهه. ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. PageV06P089: ____________ (no page number): ____________ (1) وهي حسنة معاوية بن عمار المتقدمة. (2) الوسائل الباب 25 من أبواب وجوب الحج الرواية 2. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 4- 3. (4) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 4- 3. (5) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 1. (6) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 رواها في الفقيه عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر (عليه السلام) وفي التهذيب عن ضريس بن أعين عنه (عليه السلام) أيضا على اختلاف في بعض العبارات فراجع. PageV06P090: ____________ (no page number): ____________ [2] وهو عدم الاحتياج في فعل حج الندب إلى الوصية وكون إخراج حج الوصية من الثلث (هكذا في هامش بعض النسخ الخطية). [3] يعني في صحيحتين علي بن رئاب وابن ms5071 ابى يعفور. ____________ (1) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. PageV06P091: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 2. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 4. (4) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 2. (5) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 5. (6) وهما حسنة معاوية وصحيحة رفاعة. PageV06P092: ____________ (no page number): ____________ [1] العطب بفتحتين، الهلاكة. ____________ (2) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 1. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 3. PageV06P093: ____________ (no page number): ____________ [1] ان لم يكن عليه دين (كا). [2] الوسائل الباب 26 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 الا انه نقله عن ابى جعفر (عليه السلام) نعم ذكر الرواية في التهذيب عن ابى عبد الله (عليه السلام) الا انه أسقط قوله (عليه السلام) ان لم يكن عليه دين (بعد قوله: فهو للورثة) راجع التهذيب باب الزيادات الرواية 62 ج 5 ص 407 (طبع طهران). PageV06P094: ____________ (no page number): ____________ [1] اى اجتماع متعدد من الإخوان المؤمنين. ____________ (2) راجع الوسائل الباب 26 من أبواب وجوب الحج. PageV06P095: ____________ (no page number): ____________ [3] بل مقصور على حال النائب. [4] يعني قبل الإحرام وبعده، وقبل دخول الحرم وبعده. ____________ (1) الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة الرواية 3. PageV06P096: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى وجوب العود الى الميقات إلخ. PageV06P097: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 1. (2) المائدة 5. (3) البقرة 217. PageV06P098: ____________ (no page number): ____________ [1] هو عطف على قوله: لأنهم مكلفون إلخ. ____________ (2) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج والباب 31 من أبواب مقدمة العبادات. (3) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج والباب 31 من أبواب مقدمة العبادات. PageV06P099: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 روى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 1. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج ms5072 الرواية 2. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. PageV06P100: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات قال أبو جعفر (عليه السلام) (مخاطبا لابن مسلم): يا محمد ان أئمة الجور وتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الرواية (وغيرها فراجع). ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب المستحقين (في كتاب الزكاة الرواية 2. PageV06P101: ____________ (no page number): ____________ [3] راجع الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 1 عن محمد بن مسلم، قال أبو جعفر (عليه السلام): كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير (الى ان قال): وان مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق (الى غيرها من الروايات). ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج. (2) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الرواية 5 PageV06P102: ____________ (no page number): ____________ (1) رواها علي بن إبراهيم في تفسيره ص 388 مرسلا في ذيل قوله تعالى @QUR@011 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا (بني إسرائيل 90). (2) ذكر في الوسائل صدر الرواية في الباب 21 من أبواب وجوب الحج الرواية 5 وذيلها في الباب 23 من تلك الأبواب الرواية 1. (3) سندها على ما في الكافي: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير. (4) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 6. PageV06P103: ____________ (no page number): ____________ (1) والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار إلخ. (2) راجع الوسائل أبواب قضاء الصلوات الباب 1- 2- 6. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج. (4) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 وفي التهذيب عن ابى الحسن (عليه السلام). PageV06P104: ____________ (no page number): ____________ (1) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 60 من أبواب وجوب ms5073 الحج الرواية 2- 1- 3. (2) وهما روايتا معاوية ومنصور المتقدمتان. (3) وقد تقدمتا. (4) وقد تقدمتا. PageV06P105: ____________ (no page number): ____________ [4] الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج عن محمد (يعنى ابن مسلم) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا اطاعة له عليها في حجة الإسلام (الرواية 1). ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 4 أقول والآية الشريفة في سورة الطلاق الآية 1. (2) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 4. (3) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 5. PageV06P106: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 15 من أبواب وجوب الحج الرواية 2. (2) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج. (3) راجع الوسائل الباب 8 و9 وغيرهما من أبواب وجوب الحج. (4) راجع الوسائل الباب 8 و9 وغيرهما من أبواب وجوب الحج. PageV06P107: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. (2) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. (3) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 5. (4) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 6. PageV06P108: ____________ (no page number): ____________ [1] اى غير المستلزم لتفويت منفعته. ____________ (2) الوسائل الباب 10 من أبواب كتاب الايمان الرواية 2. PageV06P109: ____________ (no page number): ____________ (1) في صحيحة منصور المتقدمة. (2) الوسائل الباب 15 من كتاب النذر والعهد الرواية 1. (3) في صحيحة منصور المتقدمة. PageV06P110: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر الحديث. ____________ (1) أي يقسط التركة على الحجة المنذورة. PageV06P111: ____________ (no page number): ____________ (1) أما الكتاب فقوله تعالى @QUR@07 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا (الاسراء 37) وأما السنة فراجع الوسائل الباب 25 من كتاب النذر. (2) أما الآية ففي سورة المائدة 89- وأما الأخبار ففي الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات. PageV06P112: ____________ (no page number): ____________ [1] والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله ms5074 تعالى @QUR@05 سابقوا إلى مغفرة من ربكم الآية (الحديد 21) وقوله تعالى @QUR@02 فاستبقوا الخيرات (البقرة 143) ومن السنة الأخبار الواردة في ذلك المقام في الوسائل (راجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف). [2] وحاصل مرامه قده في هذا المضمار، انه لو قصد بنذره خصوص حج الإسلام، فواضح عدم لزوم تعدد الحجتين، ولو قصد بنذره غير حج الإسلام، فواضح أيضا لزوم التعدد. و أما لو لم يقصد أحدهما ففي وجوب التعدد وعدمه قولان، (أحدهما) لزوم التعدد، وهو قول الأكثر ودليلهم أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب. (ثانيهما) كفاية الحج الواحد، إما بان يقصد حج النذر فيكفي عن حجة الإسلام، وهو قول الأكثر أيضا، أو العكس على احتمال ودليل هذا القول أمور. 1- ما مر من أدلة التداخل في بحث الغسل (ص 78 ج 1). 2- أصالة عدم التعدد. 3- أصالة البراءة. 4- صدق حج النذر على حج الإسلام، بمعنى أنه لو أتى بالمنذور، يصدق أنه حج حجة الإسلام أيضا، ودعوى انصراف النذر الى غير حجة الإسلام- خلاف الأصل، لا دليل عليها، ومجرد كون حج الإسلام واجبا بأصل الشرع، لا يصلح للشاهدية على هذه الدعوى. 5- عدم الحاجة في تعدد المسبب- على تقدير تسليم أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب- الى تعدد الحج PageV06P113: ____________ (no page number): ____________ واقعا بل يكفى ترتب آثار المسبب المتعدد، ولو كان في ضمن فرد واحد من الحج، بلحاظ الأوصاف المتعددة، كترتب ثواب حج النذر وثواب حج الإسلام عند الموافقة، وترتب عقابهما عند المخالفة، نظير سائر المنذورات الواجبة لو لا النذر حيث يترتب على موافقتها آثار الواجب الأصلي والعرضي، وآثار تركهما كالعقاب على أصله ووجوب الكفارة على تركه. (6) صدق الإتيان بالمنذور أيضا على تقدير نية حج الإسلام. (7) قبول دعوى الإتيان بالمنذور لو ادعاه الناذر، بعد إتيان حج الإسلام. (8) الأخبار الصحيحة الآتية. (9) كفاية إسكات الخصم- الذي يدعى لزوم إتيان حج النذر مستقلا ومنفردا- بقوله: أنا نذرت، والذي أتيت به من حج الإسلام من أكمل أفراد الحج. و هذا كله إذا لم يكن في كلام الناذر قرينة مقالية أو حالية أو فهم عرف بحيث يراد ms5075 منه التعدد والا فالمتبع ما يستفاد من القرينة. PageV06P114: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 42 من أبواب الجنابة ففي رواية حريز عن زرارة. فإذا اجتمعت عليك حقوق اجزاءها عنك غسل واحد (الرواية 1). (2) راجع المجلد الأول ص 78. PageV06P115: ____________ (no page number): ____________ [2] نقول: حاصل مفاد هذا الكلام، ان تعدد السبب انما يقتضي ويوجب تعدد المسبب في الأمور الطبيعية، لا في الأسباب الشرعية، فإنها غير مؤثرة في مسبباتها تأثيرا حقيقيا، كتأثير العلل الحقيقية في معلولاتها، لعدم كون الأسباب الشرعية عللا حقيقية، بل انما هي من قبيل المعرفات والعلامات التي لا تؤثر في أصل وجود المعرفات (بالفتح) وذي العلامات، مثلا دلوك الشمس، وميلها الى الحاجب الأيمن، وزيادة ظل الشاخص، كلها علامات لوجوب الصلاة المأمور بها بقوله تعالى @QUR@04 أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، لا أنها أسباب وعلامات حقيقية، وهكذا المثال الذي ذكره الشارح قده بقوله: ولأنه يصدق على من حج، حج الإسلام إلخ ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب كتاب النذر والعهد. PageV06P116: ____________ (no page number): ____________ [1] يقال كلمته حتى افحمته. إذا اسكته في خصومة أو غيرها (مجمع البحرين). ____________ (2) الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. PageV06P117: ____________ (no page number): ____________ [2] اى ويؤيد كفاية حجة الإسلام عن النذر. ____________ (1) راجع ص 98 من المجلد الأول. (3) الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. (4) الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. (5) الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. PageV06P118: ____________ (no page number): ____________ [1] اى اجزاء حج النذر عن حج الإسلام. ____________ (2) الوسائل الباب 32 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. PageV06P119: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. (2) الوسائل الباب 32 من أبواب وجوب الحج الرواية 4. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. (4) الوسائل الباب 33 من أبواب وجوب الحج الرواية 5 وهي قطعة من الرواية. PageV06P120: ____________ (no page number): ____________ [7] في حديث ابن عباس أفضل الأعمال أحمزها، اى أشقها وأمتنها وأقواها (مجمع البحرين) وفي ms5076 النهاية (في لغة حمز) في حديث ابن عباس، سئل رسول الله صلى الله عليه (وآله) أي الأعمال أفضل؟ فقال: أحمزها. [8] مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 367 وص 479 وج 5 ص 225 وص 226 وسنن الدارمي ج 2 كتاب الجهاد ص 202 (باب في فضل الغبار في سبيل الله) ومتن الحديث هكذا: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار أو حرمه الله على النار. ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب وجوب الحج الرواية 6 رواها في الكافي والتهذيب على اختلاف فراجع. (2) وسندها كما في التهذيب هكذا: احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة. (3) وسندها كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن ابن ابى عمير عن سيف التمار. (4) وسندها كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير. (5) اى يؤيد كون المشي أفضل. (6) الوسائل الباب 33 من أبواب وجوب الحج. PageV06P121: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 ونقل ذيلها في الباب 33 من تلك الأبواب الرواية 3. (2) سنن الدارمي ج 2 كتاب النذر والايمان، (باب لا نذر في معصية)، وتمام الحديث ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصيه وراجع كنز العمال أيضا ج 16 ص 710 تحت رقم 46462. PageV06P122: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 4. PageV06P123: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. (2) الوسائل الباب 35 من أبواب وجوب الحج الرواية 2. PageV06P124: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالى ج 4 ص 171. (2) مجمع البيان طبع صيدا الإسلامي ج 3 ص 250 وصحيح مسلم كتاب الحج ص 102 وكنز العمال ج 5 ص 21. (3) عطف على قوله: ففي المعين. PageV06P125: ____________ (no page number): ____________ [4] اى يمكن عطف قوله في المنتهى: وعن ذريح المحاربي، على قوله: عن الحلبي، فتكون العبارة في الصحيح عن ذريح المحاربي فعلى هذا تكون رواية ذريح صحيحه أيضا. ____________ ms5077 (1) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. (2) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 2. (3) انتهى كلام المنتهى. PageV06P126: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى: والجواب عن الحديثين، أنهما محمولان على الاستحباب إلخ. ____________ (2) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 4. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. (4) أي في الكلام المذكور في المنتهى. PageV06P127: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قول المنتهى: فان ركب مع القدرة قضاه. [1] إشارة الى ما نقله المنتهى عن بعض الأصحاب (وان كان مع العجز لم يجبره بشيء). PageV06P128: ____________ (no page number): ____________ [3] إشارة الى ما استظهره قده من ظاهر كلامهم، من وجوب الحج راكبا على تقدير العجز عن المشي. ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 2- 3. (2) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 4. (4) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات. PageV06P129: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى: مسألة يشترط في النائب الإسلام، الى ان قال: أما المميز فالوجه أنه لا يصح نيابته أيضا إلخ. PageV06P130: ____________ (no page number): ____________ [2] لم نعثر على هذه الرواية في التهذيب، ولعل مراده قده صحيحة سعد بن ابى خلف التي نقلها في الوسائل في الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 1. [4] فان صرف مجرد وجوب الحج عليه لا ينافي صحته عن الغير فإن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. [5] اى من مال الميت. [6] أي للصرورة. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 3. PageV06P131: ____________ (no page number): ____________ [1] اى قصد الفعل عن المنوب عنه. [5] يعني يبعد تخصيص الروايتين بعدم لزوم ذكر المنوب عنه لفظا فقط بل تشملان النية قلبا. ____________ (2) راجع المجلد الأول ص 98 في باب كيفية الوضوء. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 5. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 4. (6) أي في الرواية الأولى. PageV06P132: ____________ (no page number): ____________ (1) أي في الرواية الثانية. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب النيابة الرواية 2. (3) الوسائل ms5078 الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 2. (4) الوسائل الباب 51 من أبواب الطواف الرواية 4. (5) والسند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير، عن معاوية بن عمار إلخ (الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 3). PageV06P133: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 3. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الرواية 3. PageV06P134: ____________ (no page number): ____________ [1] اى عدم صحة الحج بما إذا كان النائب مؤمنا. [3] سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إلخ. [4] الوسائل الباب 20 من أبواب النيابة الرواية 2 وتمام الرواية هكذا: عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت اليه: الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب، وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: لا يحج إلخ. ____________ (2) الوسائل الباب 20 من أبواب النيابة الرواية 1. (5) راجع الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات والباب 29 من أبواب وجوب الحج. (6) راجع الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الرواية 6 والباب 23 من أبواب أحكام رمضان والباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم لعله يستفاد منه ذلك. PageV06P135: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى مكاتبة علي بن مهزيار. [3] أي الذي نصب من سبق عليا في الخلافة فهو ناصب بهذا المعنى فتأمل. ____________ (2) الوسائل الباب 19 من أبواب النيابة الرواية 1. (4) الوسائل الباب 19 من أبواب النيابة الرواية 1. PageV06P136: ____________ (no page number): ____________ [2] اى عدم الخلود في النار. [3] اى الباب الحادي عشر. [4] اى بمجرد نسبة ما يخالف العدالة الى احد الأئمة (عليهم السلام). ____________ (1) انتهى كلام المنتهى. (5) هكذا في النسختين المخطوطتين، ولكن في النسخة المطبوعة فيؤل الى كلامه الأول. PageV06P137: ____________ (no page number): ____________ [3] وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: وفي الفقيه المضمون، ولا بأس ان يحج المرأة عن المرأة، والمرأة ms5079 عن الرجل، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة والصرورة ____________ (1) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 3. PageV06P138: ____________ (no page number): ____________ عن غير الصرورة وغير الصرورة عن الصرورة بخطه ره. ____________ (1) بفتح التاء. (2) بفتح التاء. (3) راجع الوسائل الباب 11 و12 من أبواب النيابة. (4) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الصدوق. PageV06P139: ____________ (no page number): ____________ [3] الظاهر انه علي بن رئاب بقرينة الرواية المتقدمة عليها في التهذيب فراجع. [5] أي عدم قصد الافراد بخصوصه. [6] أي جواز التمتع من الافراد. ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الكافي والتهذيب. (2) لم نعثر على هذا النقل في المنتهى راجع ص 866 منه. (4) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 2. PageV06P140: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي الفقيه: انما خالفه الى الفضل والخير، وفيه أيضا أيجوز له بدل قوله ع (فيجوز له إلخ). (2) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 1. PageV06P141: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى مرجع الضمير في قوله: ولو كان في عامين إلخ. [2] يعني في قوله قده: صح السابق. PageV06P142: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: لان المطلق إلخ. PageV06P143: ____________ (no page number): ____________ [1] جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة مشتملة على كلمة (في) قبل كلمة (عموم). ____________ (1) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة. (2) أي عن ملك الأجير. (3) اى أخر بدون الفساد. PageV06P144: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة الرواية 2. PageV06P145: ____________ (no page number): ____________ [3] عطف على قوله: من وجوب القضاء. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب النيابة الرواية 1- 2. (2) إلى هنا كلام المنتهى. PageV06P146: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد. PageV06P147: ____________ (no page number): ____________ [3] اى على ما لو نوى أولا في الإحرام عن المنوب ثم نقل النية إلى ms5080 نفسه. ____________ (1) اى عن نفسه. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب النيابة الرواية 2. (4) الوسائل الباب 22 من أبواب النية الرواية 1. PageV06P148: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى فالمسألة الاولى وهي ان تنقل النية إليه بعد الإحرام للمنوب عنه اولى بالقول بالصحة عن المنوب عنه عن المسألة الثانية. [2] ذلك إشارة إلى مختار المتن. [3] قوله: لصحيحة، تعليل لقوله: أن الظاهر أن غير حج الإسلام إلخ. ____________ (4) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 1. (5) هكذا في جميع النسخ. (6) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 3. PageV06P149: ____________ (no page number): ____________ [2] قال الله تعالى @QUR@010 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . آل عمران 97. [4] اى عدم الدليل على الزائد. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب كتاب الوصايا. (3) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب وجوب الحج. (5) الوسائل الباب 4 من أبواب النيابة الرواية 1. (6) الوسائل الباب 4 من أبواب النيابة الرواية 2. PageV06P150: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب النيابة الرواية 2 وفي ألفاظها اختلاف في الكافي والتهذيب والفقيه فراجع. PageV06P151: ____________ (no page number): ____________ [2] بطريق الكليني قده، وأما بطريق الشيخ فالسند هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي ألفاظها اختلاف في الكافي والتهذيب والفقيه فراجع. (3) الوسائل الباب 13 من أبواب النيابة الرواية 1. PageV06P152: ____________ PageV06P153: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب النيابة الرواية 1. (2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة (عمر) ولكن الصحيح عثمان (أو ميثم) بن عيسى كما في الكافي وموضعين من التهذيب. PageV06P154: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب النيابة الرواية 1. (2) هذا إشارة إلى رواية علي بن رئاب راجع الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة. PageV06P155: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب النيابة الرواية 5 والباب 36 من تلك الأبواب الرواية 1. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي الكافي عبد الرحمن بن سنان قال: ms5081 كنت إلخ واما ما في التهذيب نقلا من الكافي فهو موافق لما في الشرح. PageV06P156: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الصلاة والباب 13 من أبواب أعداد الفرائض. (2) راجع ص 42 من المجلد الثاني. PageV06P157: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الرواية 5. (2) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الرواية 4. (3) البقرة 197. PageV06P158: ____________ (no page number): ____________ [2] ذكر في تفسير العياشي ما هذا لفظه: عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قاعدا قدامي (الى ان قال) قال: كان جعفر (عليه السلام) يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتين أشهر الحج ج 2 ص 92 ونقله في المستدرك أيضا في كتاب الحج باب 10 من أبواب أقسام الحج حديث 6. ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 وما نقلها منقول بالمعنى. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الحج الرواية 8. PageV06P159: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الرواية 1. PageV06P160: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الرواية 1. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب المواقيت الرواية 1 ما نقله في الشرح قطعة من الرواية فراجع. (3) الوسائل الباب 50 من أبواب الإحرام الرواية 8. (4) والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن رفاعة بن موسى. (5) الوسائل الباب 50 من أبواب الإحرام الرواية 1 أوردها في التهذيب في موضعين باب الخروج الى الصفا مع الهمزة (في قوله (عليه السلام): يدخل) وفي باب الزيادات بلا همزة. (6) الوسائل الباب 50 من أبواب الإحرام الرواية 2 وفي النسخة المطبوعة أبا عبد الله ((عليه السلام)) بدل أبا جعفر ((عليه السلام)). (7) نقل صدرها في الوسائل في الباب 50 من أبواب الإحرام الرواية 3 وذيلها في الباب 51 من تلك الأبواب الرواية 2. PageV06P161: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدمت آنفا. (2) كما في رواية رفاعة. (3) الوسائل الباب 20 من أبواب المواقيت الرواية 4. PageV06P162: ____________ (no ms5082 page number): ____________ (1) الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الرواية 4. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 6. PageV06P163: ____________ (no page number): ____________ [3] قوله قده: على من خرج آه متعلق بقوله: كما حمل، وليس من تتمة الرواية. ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 8. (2) الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الرواية 3. PageV06P164: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 6. (3) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 7. PageV06P165: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى عبارة التهذيب. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 6. (3) اى الاخبار وكذا كلام الأصحاب. PageV06P166: ____________ (no page number): ____________ [3] أي خلاف النص والإجماع. ____________ (1) الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام الرواية 2. (2) لاحظ الوسائل الباب 51 من أبواب الإحرام. (4) الوسائل الباب 50 من أبواب الإحرام الرواية 5. PageV06P167: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت، فلا حظ. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 1 ووجه كونها حسنة كون إبراهيم في طريقها. PageV06P168: ____________ (no page number): ____________ [2] المراد أن هنا أمرين ثابتين بالنص والإجماع، أحدهما اشتراط مشروعية المنذور قبل تعلق النذر به ثانيهما تحريم الإحرام قبل الميقات. ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 2. (3) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت. (4) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 1. (5) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 3. (6) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 2. PageV06P169: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن سماعه عن ابى بصير. [2] سند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد عن علي، وفي الاستبصار هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي، ويريد الشارح (قدس سره) أن عليا المذكور في التهذيب هو الحلبي المذكور في الاستبصار ولعل العلامة (قدس سره) فهم أنه ms5083 علي بن أبي حمزة مع احتمال كونه علي بن أبي شعبة الحلبي ليوافق الاستبصار. PageV06P170: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى نسبته العمل في قوله: (عملا برواية الحلبي) صريحة في أن ما في المختلف من نسبته الحديث الى علي بن أبي حمزة غلط من الناسخ. [3] اى المنع من الإحرام قبل الوقت، ومن نذر شيئا لا يجوز فعله قبل النذر. [6] لا يخفى ان النص ورد في الإحرام بخراسان أيضا، كما تقدم في رواية أبي بصير آنفا. ____________ (1) انتهى كلام المنتهى. (4) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت. (5) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب كتاب النذر والعهد. PageV06P171: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل الصحيح، خائف تقضى الرجب، كما لا يخفى. PageV06P172: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب هكذا: (موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان)، وفي الكافي هكذا: (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان). ____________ (1) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3 هذه قطعة من الرواية فراجع. (2) فلا شيء عليه- يب. (4) سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- كا. (5) الناس منه- كا. (6) ان يفوته- كا. (7) ويجزيه- كا. (8) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2. PageV06P173: ____________ (no page number): ____________ [4] أي وجوب الخروج مهما أمكن. [1] وفي النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة، سألت أبا الحسن (عليه السلام)، و- لعله سهو من النساخ. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3. PageV06P174: ____________ (no page number): ____________ [2] أي الموضع الذي خرج اليه وأحرم منه. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7. PageV06P175: ____________ (no page number): ____________ (1) من كون الجاهل معذورا بالعقل والنقل، ومن أنه مكلف بالحج فوريا فإسقاطه عنه بسبب عذر مقبول عند الشارع من غير شرط وتكليفه بالعود في السنة الأخرى الشاق والحرج المنفي بعيد وضرر- كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. (2) الوسائل ms5084 الباب 20 من أبواب المواقيت الرواية 1. (3) انتهى كلام المنتهى. PageV06P176: ____________ (no page number): ____________ (1) أي في مرسلة جميل. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 8. PageV06P177: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر أن مراده (قدس سره)، ان قوله (عليه السلام): (فان جهل ان يحرم إلخ) محمول على الجهل الفعلي بعد رجوعه الى بلده مع أنه قد نسي الإحرام أو لا يوم التروية. وقوله (قدس سره): (اللهم مستحب) جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه (عليه السلام) كيف أمر بقول: (اللهم على كتابك وسنة نبيك) مع أنه تذكر في أثناء العمل، ولم يأمره بشيء بعد تمام العمل ورجوعه الى بلده؟ والجواب أن ذلك القول في عرفات محمول على الاستحباب. [2] اى كون حج قاضى النسك مع نسيان الإحرام صحيحا. [3] عبارة المنتهى هكذا: مسألة الإحرام ركن من أركان الحج، يبطل بالإخلال به عمدا، ولو أخل به ناسيا حتى كمل مناسك الحج قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يصح الحج إذا كان عازما على فعله، وأنكر ذلك ابن إدريس وأوجب الإعادة، والصحيح الأول. ثم استدل بتنزيله بنسيان الطواف أو السعي، وبحديث الرفع، وبصحيحة علي بن جعفر، ومرسلة جميل بن دراج، ثم قال: احتج ابن إدريس ب(إنما الأعمال بالنيات) وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بالأخبار الآحاد. وهذا من أغرب الاستدلالات واعجبها، ولا يوجبه البتة، والظاهر أنه قد وهم في ذلك، وأن الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل بغير نية وهذا الغلط من باب إيهام العكس انتهى ص 684. [5] انتهى كلام المنتهى، وقوله ره ولعله حمل، يعنى ولعل صاحب المنتهى حمل قول الشيخ إلخ. [6] هذا بيان لقوله في المنتهى: وهذا الغلط من باب إيهام الغلط. ____________ (4) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 6. PageV06P178: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر أنه اعتراض على ما في المنتهى، وقوله (قدس سره) (وقد عرفت بعده مما تقدم) أي في أوائل المسألة: (والظاهر أن المراد بنيته في الرواية إلخ). PageV06P179: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الرواية 1. (2) الوسائل ms5085 الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 2. PageV06P180: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 3. (2) انتهى ما في الدروس. PageV06P181: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 6 عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة ووقت لأهل المدينة ذا الخليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم. [2] في صحيح البخاري عن ابن عباس، قال: ان النبي صلى الله عليه (وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة (كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة). ____________ (3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الرواية 1. PageV06P182: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1. (2) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 2. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 5. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الرواية 3. PageV06P183: ____________ (no page number): ____________ [5] اى على ان الجحفة مخصوصة بالعليل، لا يجوز لغيره من الأصحاء الإحرام (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة). ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الرواية 1. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الرواية 4. (3) والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابى بصير، قال: إلخ. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الرواية 5. PageV06P184: ____________ (no page number): ____________ [4] أبو سعيد كأنه خالد القماط الثقة لنقله عنه (عليه السلام) وعدم نقل غيره عنه بخطه كذا في هامش بعض النسخ الخطية. ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 1. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 2. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 3. (5) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 4. (6) يعني إذا كان منزله أقرب الى مكة من الميقات. PageV06P185: ____________ (no page number): ____________ (1) رياح ms5086 بن أبي نصر مجهول غير مذكور بخطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطية). (2) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 5. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الرواية 4. (4) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1. PageV06P186: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 2. (2) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الرواية 1. PageV06P187: ____________ PageV06P188: ____________ (no page number): ____________ (1) أي في القرب والبعد. PageV06P189: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1. (2) أي ظاهر كلام المنتهى والسكوت عليه أنه مرضى عنده. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الرواية 3. PageV06P190: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 20 من أبواب المواقيت الرواية 4. PageV06P191: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@09 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - البقرة 182. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7. PageV06P192: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى أن رواية الحلبي مذكورة في المنتهى ص 670 أيضا، لكنه نقل رواية أبي الصباح الكناني أيضا وفي سندها محمد بن الفضيل في خصوص من ترك الإحرام جهلا حتى دخل الحرم، ولعل النسخة التي كانت عند الشارح قده من المنتهى لم تكن فيها صحيحة الحلبي، ورواية أبي الصباح مذكورة في الوسائل كتاب الحج الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3 فتذكر. [2] سندها في الكافي (كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه إلخ) هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكناني. [3] اى مضمون رواية أبي الصباح راجع الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3. [4] أي الإحرام من الميقات. PageV06P193: ____________ (no page number): ____________ [3] اى على الخروج مهما أمكن. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1. PageV06P194: ____________ PageV06P195: ____________ (no page number): ____________ [2] ولا يبعد ان يكون نظر المشهور في كيفية التلبية الى ما رواه في الوسائل عن الصدوق ره مرسلا ms5087 عن علي عليه الصلاة والسلام (الباب 37 من أبواب الإحرام الرواية 3). ____________ (1) راجع الوسائل الباب 36 و40 من أبواب الإحرام. PageV06P196: ____________ (no page number): ____________ [1] ليس في التهذيب كلمة (لبيك) بعد قوله (عليه السلام): اللهم لبيك ولكنها موجودة في الكافي والوسائل. [2] الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية 2 ولم يذكر في الكافي من قوله (إذا فرغت الى قوله أو راكبا فلب) ومتن الرواية من الكافي هكذا: عن معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: التلبية: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج، لبيك لبيك داعيا الى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام، لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك، لبيك لبيك كشاف الكرب العظام، لبيك لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك لبيك يا كريم» الى آخر الرواية (راجع الوسائل والكافي). ____________ (3) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية 2. (4) انتهى كلام المنتهى. PageV06P197: ____________ (no page number): ____________ [2] يعنى جعل الذي هو مذكور في الخبر الصحيح من الاخبار حسنا. [3] قال في (باب كيفية التلبية) ما هذا لفظه: قال الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن محمد ((عليهما السلام)) قال تلبية رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) إلخ راجع كتاب الأم للشافعي ج 2 ص 155. و قال في المنتهى بعد قوله: لا شريك لك هكذا: وما دام عليه النبي (صلى الله عليه وآله) اولى من غيره والجواب انه (عليه السلام) فعل ذلك بيانا للواجب فكان واجبا، ولذا لم يزد (عليه السلام) على الواجب ولان علماءنا نقلوا عن أهل البيت (عليهم السلام) تلبية رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما نقلناه في حديث معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (راجع المنتهى ص 677). ____________ (1) انتهى كلام الدروس. PageV06P198: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية ms5088 4. (3) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية 5 ولكن في الوسائل حذف من قوله (عليه السلام) عز وجل الى قوله موسى (عليه السلام). (4) الوسائل الباب 37 من أبواب الإحرام الرواية 3. PageV06P199: ____________ (no page number): ____________ [2] في النسخة المطبوعة بعد قوله (فمع احتمال وجوب هذه التلبيات) هكذا: وعدم وجود المختار والأتم في خبر أصلا، تركها بالكلية وجعل غيرها أتم، محل التأمل، وهم اعلم، ولكن فيهما، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ولما مر ورودهما في الاخبار الكثيرة، مع اختيار البعض لها حتى المصنف في بعض كتبه على ما سمعتهن، الظاهر الآن إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية 1 ولا يخفى ان لبيك في هذه الرواية أيضا خمس كما في التهذيب والاستبصار والوسائل فراجع. (3) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية 2. PageV06P200: ____________ (no page number): ____________ [1] البدن جمع بدنة: بمعنى- الإبل- سميت بذلك لعظم بدنها وجثتها [2] اى التلبيات الأربع. ____________ (3) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب ومختصرها النافع. PageV06P201: ____________ (no page number): ____________ (1) أي التلبية أو الإشعار أو التقليد. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 6. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام الرواية 1 نقلها في ذيل الرواية. (5) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الرواية 2. (6) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الرواية 3 وفي الفقيه في ذيل الرواية ما هذا لفظه: (فأكل قبل ان يلبى منه). PageV06P202: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الرواية 13. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الرواية 7 وزاد في الفقيه بعد قوله (عليه السلام) بذي الحليفة: (وصلى). PageV06P203: ____________ (no page number): ____________ [3] اى تقدم نقل وهب بن عبد ربه في صدر هذه الرواية. [5] الرقطاء ارض فيها بياض وسواد. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الرواية 5. (2) انتهى كلام الشيخ قده في التهذيب. (4) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ح 2569. (6) الوسائل الباب 35 من أبواب الإحرام الرواية ms5089 3 على نقل الصدوق ونقل ذيلها في الوسائل في الباب 46 من تلك الأبواب الرواية 1. PageV06P204: ____________ (no page number): ____________ [4] أي الثلاثة المذكورة وهي الاشعار والتقليد والتلبية. [5] يعني المتقدمة في كلام الشيخ في قوله: (وعقد عقد الحج إلخ). ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 5. PageV06P205: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى على مغايرة الإحرام مع التلبية. [3] عطف على قوله قده: لأن بعضها يدل إلخ. ____________ (2) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 6. (4) الوسائل الباب 35 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P206: ____________ (no page number): ____________ [2] سندها على ما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن عبد الله بن سنان. [4] من التخيير والتهيؤ والصلاة والدعاء في مسجد الشجرة والتلبية وعقد الإحرام في البيداء (نقل بخطه قده). ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P207: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 20 وتمامها: فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 6. (2) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 2. (3) راجع الوسائل الباب 34 و35 من أبواب الإحرام. (4) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 8- 6. PageV06P208: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 11. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 18. (3) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 13. (4) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 21. PageV06P209: ____________ (no page number): ____________ [1] السير الذي يقد من الجلد والجمع سيور كفلس وفلوس، ومنه الحديث كانوا يتهادون السيور من المدينة إلى مكة (مجمع البحرين). ____________ (2) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 9. (3) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 14 إلى قوله (عليه السلام): انطلق، وتمام الرواية في الفقيه (باب الاشعار والتقليد) فراجع. PageV06P210: ____________ (no page ms5090 number): ____________ [3] الوسائل الباب 48 من أبواب الإحرام الرواية 2، وراجع الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4، فإنها بإطلاقها تدل على المدعى. ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 12. PageV06P211: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 5- 6. (4) الوسائل الباب 14 و35 من أبواب الإحرام. (5) أي عند كل فعل. PageV06P212: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الرواية 6. (3) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الرواية 7 ولفظ الحديث هكذا: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك (وهذه قطعة من الرواية). PageV06P213: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 22 من أبواب الإحرام الرواية 3 ويستفاد منها جعل التلبية في كل ميقات، ودلت الأخبار السابقة على جواز التلبية في البيداء، فيستفاد من مجموعها ان البيداء ميقات. ____________ (2) الوسائل الباب 22 من أبواب الإحرام الرواية 2. (3) راجع الوسائل الباب 21 و22 من أبواب الإحرام. (4) أي صحيحة زرارة ورواية حمران المتقدمتان آنفا. (5) الوسائل الباب 22 من أبواب الإحرام الرواية 4. PageV06P214: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني في الجملة الاولى من الرواية- يعني: فإذا أدركت كنت متمتعا إلخ. [4] من عدم الاعتداد بشأن التعيين في النية. [5] يعني قول الامام (عليه السلام) في رواية أبان بن تغلب المتقدمة آنفا. ____________ (1) تعليل لقوله: (فلا تنافي بينها إلخ). (2) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الرواية 4. PageV06P215: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب الإحرام الرواية 5 والسند هكذا (في الكافي والوسائل) عن ابى بكر الحضرمي وزيد الشحام، ومنصور بن حازم، قالوا إلخ. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب الإحرام الرواية 6. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحرام الرواية 4 قطعة من الرواية. PageV06P216: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 30 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P217: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الإحرام ms5091 الرواية 1 وصدر الرواية: عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول انه حرام ولكن تطهيره أحب الى، وطهوره غسله. ____________ (1) الوسائل الباب 27 من أبواب الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 27 من أبواب الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 27 من أبواب الإحرام الرواية 3. (4) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. PageV06P218: ____________ (no page number): ____________ [2] الظاهر ان هذه العبارة من كلام الشيخ قده في التهذيب لا من كلام الشيخ المفيد ره راجع المقنعة باب صفة الإحرام ص 62. ____________ (1) اى كون (لا يجوز). (3) الوسائل الباب 37 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب الإحرام (5) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 3. PageV06P219: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 53 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 72 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P220: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 57 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) راجع الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام. PageV06P221: ____________ (no page number): ____________ [3] رواها في الوسائل عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ ل) أو قباء بعد ان ينكسه (الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2). ____________ (1) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (5) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. PageV06P222: ____________ (no page number): ____________ [2] القفاز بالضم والتشديد شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن ويكون له أزرار تزر عن الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد. [4] الوسائل ms5092 الباب 52 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 ولا يخفى ان قوله: ولا بأس إلخ من كلام الشيخ في التهذيب راجع باب صفة الإحرام منه وقوله (عليه السلام) (في الرواية) غلالة: غلالة الحائض بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث. ____________ (1) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3- 4. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 9 وأورد ذيلها في الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P223: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 29 من أبواب الإحرام الرواية 1- 3. (4) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 7. (5) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 3 هكذا في الكافي والتهذيب كما في الوسائل، ولكن في جميع نسخ الكتاب (محضا) بدل (خالصا). (6) اى جواز لبس الحرير على المحرمة. (7) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 2. (8) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. PageV06P224: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 1، والمسك بالتحريك أسورة من ذبل أو عاج (والذبل كالعاج وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار) ويقال: انه قرن الأوعال، ومنه حديث المرأة المحرمة تلبس الخلخالين والمسك (مجمع البحرين). ____________ (1) راجع الوسائل الباب 27 من أبواب الإحرام. PageV06P225: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 3 وفيها قال الامام الباقر (عليه السلام): اى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه الحديث. ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 9. (2) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 من قوله (عليه السلام): لأن إحرام المرأة في وجهها إلخ. PageV06P226: ____________ (no page number): ____________ (1) أي في استثناء نية الإحرام. PageV06P227: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة المنتهى هكذا: مسألة لا يجوز القران بين الحج والعمرة في إحرامه بنية واحدة على ما بيناه، قال الشيخ في الخلاف: ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلا بالحج ms5093 فان اتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ذلك ولزم الدم ص 662. PageV06P228: ____________ (no page number): ____________ [1] أي عدم الخلاف المشعر بالإجماع. ____________ (2) الوسائل الباب 39 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P229: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 وفيه حماد عن الحلبي إلخ. (3) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الرواية 3. PageV06P230: ____________ (no page number): ____________ [1] وسند حسنة معاوية (على ما في التهذيب) هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار وسند صحيحته (على ما في التهذيب أيضا) هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار، ونقله في الوسائل بعد حديث 3 من ذلك الباب فراجع. [2] رواها في الوسائل في الباب 54 من أبواب الإحرام الرواية 2 عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج الى عرفات؟ قال: لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثر ثم ان الراوي عن الامام (عليه السلام) هو عبد الرحمن لا عبد الله ولعل الاشتباه من النساخ (راجع الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر آه والوسائل أيضا). [4] عطف على قوله: ويمكن حمل ما يدل إلخ. [5] أي للعامد العالم. ____________ (3) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الرواية 6. PageV06P231: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. PageV06P232: ____________ (no page number): ____________ [3] ولا يخفى أنه ينبغي ان يقول: إضمارها بدل إرسالها. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام. (2) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الرواية 4. (4) الوسائل الباب 54 ms5094 من أبواب الإحرام الرواية 5. PageV06P233: ____________ (no page number): ____________ (1) اى على العامد. (2) الوسائل الباب 47 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P234: ____________ (no page number): ____________ [4] العرج بفتح العين وسكون الراء من اعمال الفرع على أيام من المدينة (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 5. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 3. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. (5) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 7. PageV06P235: ____________ (no page number): ____________ [3] روى صدرها في الوسائل في الباب 43 من أبواب الإحرام الرواية 1 مع اختلاف يسير في الكافي والتهذيب، وذيلها يعنى قوله (عليه السلام): وان كنت معتمرا إلخ في الباب 45 من تلك الأبواب الرواية 1 وقطعة منها في الباب 44 منها الرواية 4 مع ابدال قوله: مفردا بقوله قارنا فراجع. ____________ (1) الوسائل الباب 40 و41 من أبواب الإحرام. (2) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية 2 قطعة من الرواية. PageV06P236: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 43 من أبواب الإحرام الرواية 4 متن الرواية هكذا: عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر الى أعراش (عراش يب) مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم. [4] والسند كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام. ____________ (1) الوسائل الباب 43 من أبواب الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 43 من أبواب الإحرام الرواية 9. (5) رواها الوسائل في الباب 45 من أبواب الإحرام الرواية. PageV06P237: ____________ (no page number): ____________ (1) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الإحرام الرواية 3- 8- 11 وروى صدر رواية: عمر بن يزيد في الوسائل في الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1. (2) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الإحرام الرواية 3- 8- 11 وروى صدر رواية: عمر بن يزيد في الوسائل في الباب 22 من أبواب ms5095 المواقيت الرواية 1. (3) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الإحرام الرواية 3- 8- 11 وروى صدر رواية: عمر بن يزيد في الوسائل في الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1. (4) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الإحرام الرواية 11- 3- 8. (5) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الإحرام الرواية 11- 3- 8. (6) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الإحرام الرواية 11- 3- 8. PageV06P238: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التهذيب. (2) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 44 من أبواب الإحرام الرواية 1- 2- 4. (3) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 44 من أبواب الإحرام الرواية 1- 2- 4. (4) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 44 من أبواب الإحرام الرواية 1- 2- 4. PageV06P239: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 37 من أبواب الإحرام الرواية 1 والرواية مرفوعة في الكافي، فإن السند فيه هكذا: على بن إبراهيم عن أبيه عن حريز رفعه قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله). [3] والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن ابى عبد الله (عليه السلام) وجماعة من أصحابنا ممن روى عن ابى جعفر وابى عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: لما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) آه. ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الرواية 3. PageV06P240: ____________ (no page number): ____________ [1] اى بل الذي يجب على المتمتع هو الدم مطلقا لا خصوص نحر الإبل. ____________ (2) في بعض النسخ (لعدم) بدل قوله: لعموم. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الرواية 9. (4) الوسائل الباب 38 من أبواب الإحرام الرواية 2. PageV06P241: ____________ (no page number): ____________ (1) اما ما نقل من طريق العامة فراجع كنز العمال ج 3 ص 19 الرقم 425. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 23 من أبواب الإحرام الرواية 2. PageV06P242: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 23 من أبواب الإحرام ms5096 الرواية 1 ومنتها هكذا: عن ابى الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول، حين يريد ان يحرم: أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة الحديث. PageV06P243: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في المنتهى (في الفرع السادس من فروع اشتراط ص 68): لا بد ان يكون للشرط فائدة مثل ان يقول: ان مرضت أو فنيت أو فاتني الوقت أو ضاق على أو منعنا عدو أو غيره، فأما ان يقول أن يحلني حيث شئت فليس له ذلك انتهى. [3] وهي قوله تعالى @QUR@010 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران 97. ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب الإحرام الرواية 3. (4) الوسائل الباب 24 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P244: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب الإحرام الرواية 2 والظاهر ان قوله: وقال صفوان إلخ، من كلام الراوي لا من كلام الشيخ ره. (2) من الآية والعمومات. (3) الوسائل الباب 24 من أبواب الإحرام الرواية 3. (4) الوسائل الباب 25 من أبواب الإحرام الرواية 1. (5) البقرة 196. PageV06P245: ____________ (no page number): ____________ [2] راجع الوسائل الباب 19 من أبواب التكفين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): البسوا البياض فإنه أطيب واطهر، وكفنوا فيه موتاكم ومن طريق العامة رواها في كنز العمال ج 5 ص 577. ____________ (1) هكذا في جميع النسخ والصواب أنها لا تسقط. PageV06P246: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في الاستبصار: لا يجوز أخذ الشعر من ذي القعدة وذي الحجة الى انقضاء المناسك انتهى. [3] از مع الأمر وعليه وبه: ثبت عليه وأظهر فيه عزما. ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الرواية 4. (4) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الرواية 2. PageV06P247: ____________ (no page number): ____________ [2] طريق الصدوق قده الى هشام بن الحكم (كما في المشيخة هكذا) وما كان فيه عن هشام بن الحكم فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن احمد بن محمد بن عيسى عن ms5097 علي بن الحكم ومحمد بن ابى عمير عن هشام بن الحكم. و طريقه الى إسماعيل بن جابر هكذا: وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر. [4] طريق الصدوق الى إسحاق بن عمار (كما في المشيخة) هكذا: وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. و طريقه قده إلى سماعة هكذا: وما كان فيه عن سماعة بن مهران فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى العامري عن سماعة بن مهران. ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الرواية 3. (5) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام 1 الرواية 6. PageV06P248: ____________ (no page number): ____________ (1) أي لأجل سماعة. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب الإحرام الرواية 3. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب الإحرام الرواية 5. (4) الوسائل الباب 4 من أبواب الإحرام الرواية 4. (5) الوسائل الباب 5 من أبواب الإحرام الرواية 1 وفي الكافي: في أول أشهر الحج، وفي الفقيه في أول شهر الحج. PageV06P249: ____________ (no page number): ____________ (1) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الرواية 5. PageV06P250: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحرام الرواية 3. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحرام الرواية 2. (5) الوسائل الباب 7 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P251: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 85 من أبواب آداب الحمام الرواية 4 وأورد ذيلها في الباب 32 من تلك الأبواب الرواية ms5098 5. (2) الوسائل الباب 7 من أبواب الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 7 من أبواب الإحرام الرواية 5. PageV06P252: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 20 من أبواب الإحرام الرواية 1 وفي الكافي هكذا: علي بن مهزيار، قال: كتب الحسن بن سعيد الى ابى الحسن (عليه السلام) وفيه أيضا بدل قوله (عليه السلام) (بغير صلاة أو لا غسل جاهلا أو عالما): بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل. PageV06P253: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب الإحرام. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب الإحرام الرواية 6. (3) الوسائل الباب 7 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P254: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل الباب 10 من أبواب الإحرام الرواية 3 ليس قوله: من اغتسل أول الليل إلخ في الوسائل والتهذيب نعم هذه الجملة مذكورة في الفقيه ولعله من كلام الفقيه. [4] اى ما ورد في الإعادة صحيحة إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب الإحرام الرواية 1. (2) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب الإحرام. (5) الوسائل الباب 10 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P255: ____________ (no page number): ____________ [2] أي مثل لبس المخيط. [6] وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم. [7] والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة. ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 12 من أبواب الإحرام الرواية 2. (4) الوسائل الباب 11 من أبواب الإحرام الرواية 1. (5) الوسائل الباب 11 من أبواب الإحرام الرواية 2. PageV06P256: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل الباب 9 من أبواب الإحرام الرواية 4 ولا يخفى ان الراوي هو عثمان بن يزيد كما في التهذيب والوسائل نعم الموجود في الطبع الحديث من الوسائل عمر بن يزيد وجعل (عثمان) بدلا وفي التهذيب جعل (عمر) بدلا. ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 9 من ms5099 أبواب الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 10 من أبواب الإحرام الرواية 3. PageV06P257: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب الإحرام الرواية 5. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 15 نقلها في ذيل رواية محمد بن مسلم. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 12 المذكورة في ذيل رواية السكوني. (4) الوسائل الباب 15 من أبواب الإحرام الرواية 3. (5) الوسائل الباب 15 من أبواب الإحرام الرواية 1. PageV06P258: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب الإحرام الرواية 5. PageV06P259: ____________ PageV06P260: ____________ (no page number): ____________ [4] تقول استثفرت إذا أخذت خرقة طويلة عريضة تشد احد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد ان تحتشي بشيء من القطن لتمنع من سيلان الدم (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل الباب 49 من أبواب الإحرام الرواية 1 نقلها في الوسائل عن الفقيه ولم ينقلها من الكافي ولم نجدها أيضا في الكافي فتتبع. (2) الوسائل الباب 48 من أبواب الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 48 من أبواب الإحرام الرواية 4. (5) الوسائل الباب 48 من أبواب الإحرام الرواية 2. PageV06P261: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله: ويؤيده موثقة زرارة إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 6. PageV06P262: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله: لما تقدم. [3] الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2 ومتن الرواية هكذا: عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة، فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج؟ فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك. [4] الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 ومتن الرواية: عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال ابى: يخرج الى ميقات أهل أرضه، فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من ms5100 مكانه فان استطاع إلخ. [6] أي بصحيحة معاوية الواردة في الطامث. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4. (5) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1. PageV06P263: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ: تجويز التعدي بدل (ولا تجوز التعدي). (2) أي في مكانه. (3) الوسائل الباب 49 من أبواب الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف الرواية 1. (5) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف الرواية 2. PageV06P264: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P265: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام المنتهى. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) أي الأدلة الدالة على تحريم الصيد من الآيات والروايات. (4) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (5) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV06P266: ____________ (no page number): ____________ [1] العظاء (بالعين المهملة والظاء المعجمة) ممدودا دويبة أكبر من الوزغة الواحدة العظاية والعظاية (مجمع البحرين). ____________ (2) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (4) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (5) عطف على قوله: يجوز كون غير الصيد. PageV06P267: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة إلى قول المصنف (قدس سره): يبيض ويفرخ في البر. [3] ولكن ما نقله من الفقيه موجود في الكافي والتهذيب مسندا وسند الكافي مصحح فراجع. ____________ (1) المائدة 96. (4) المائدة 96. (5) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3 ورواها فيمن لا يحضره الفقيه (في باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد الرواية 17 إلى آخر الحديث). PageV06P268: ____________ (no page number): ____________ [3] قال الله تعالى @QUR@025 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا الآية (الانعام 145). [4] اى قوله: دلالة مغنية عن قوله: اشارة. ____________ (1) المائدة 96. (2) المائدة 95. PageV06P269: ____________ (no page number): ____________ [4] قال في المنتهى ص 800: لنا ما رواه الجمهور عن الصحابة ms5101 انهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة رووه عن علي (عليه السلام) وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر ولم ينقل خلاف لهم فكان إجماعا. و قال في التذكرة: البحث الثاني فيما لا بدل له على الخصوص، الى ان قال: ففي كل حمامة شاة ذهب إليه علمائنا اجمع وبه قال علي (عليه السلام) وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحرث فإنهم ____________ (1) من الآية الأولى. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P270: ____________ (no page number): ____________ حكموا في حمام الحرم بكل حمامة شاة انتهى ج 1 ص 346. [1] الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5، وفي ذيلها: وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (والظاهر انها منقولة بالمعنى). [4] أي مع الإيذاء وعدمه. ____________ (2) انتهى كلام المنتهى. (3) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (5) قرب الاسناد باب ما يجوز من الأشياء ص 121. PageV06P271: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4 وقوله: (لان ذلك إلخ) يحتمل ان يكون من كلام الشيخ في يب، ولعله لذلك لم ينقله في الوسائل، راجع يب باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط. [3] وهو قوله تعالى @QUR@017 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (البقرة 197). ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5. PageV06P272: ____________ (no page number): ____________ [4] الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 ومتن الرواية عن الكافي: إبراهيم بن الحسن، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما، ثم لا يتعاودان ابدا. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الرواية 9. (3) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P273: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الاولى في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير ms5102 عن أديم بن الحر الخزاعي. و سند الثانية هكذا: احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (الحسن خ ل) بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن. [5] قال الله تعالى @QUR@010 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الآية النور 32 وغيرها من الآيات الواردة في النكاح. [8] والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. ____________ (2) هكذا في النسخ والصواب العباس كما في سند التهذيب فراجع. (3) اى ابن بكير. (4) اى الروايتان. (6) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح. (7) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P274: ____________ (no page number): ____________ [1] اى الشهيد الثاني قده، والعبارة المنقولة عنه (كما في تنقيح المقال ج 3 ص 177) هكذا: ان الشهيد الثاني قال في شرح الدراية: كلما كان في عنوان الحديث، محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام)، فهو مردود، لاشتراكه بين الثقة والضعيف انتهى. ____________ (2) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الإحرام الرواية 7. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الرواية 8. PageV06P275: ____________ (no page number): ____________ [2] المستفاد من قوله (عليه السلام): (ولا تشر اليه فتصيده). [3] والمراد عدم جواز حكم الحاكم بشهادة المحرم. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الإحرام. (4) في أحد السندين من التهذيب: عن رجل محرم حمل إلخ. PageV06P276: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية 6. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية 1 وروى صدرها في الباب 17 من تلك الأبواب الرواية 2. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية 6 بسند آخر في التهذيب والظاهر انها صحيحة أيضا فراجع. (4) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية 1. PageV06P277: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله (متوسطا) من كلام الشارح المحقق قده. ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية 5. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في ms5103 الإحرام الرواية 2. (4) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية 7. PageV06P278: ____________ (no page number): ____________ [3] أي وجود قوله (عليه السلام): (فأمنى). ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6. (4) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية 1. PageV06P279: ____________ (no page number): ____________ [2] سيأتي نقلها عن ابن ابى يعفور. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية 1. PageV06P280: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 11 والسند كما في التهذيب والاستبصار هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز إلخ. [3] وجهه أنه ليس بدليل، ولذلك صرح بنقل موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز كما وقع في بيان الشك في الطواف، وعبد الرحمن بن سيابة مجهول غير مذكور (منه ره) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. أقول: الرواية التي أشار إليها (في الحاشية) نقلها في الوسائل في الباب 33 من أبواب الطواف الرواية. و سندها (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم عن عبد الرحمن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، ولكن في الوسائل بعد نقل الرواية، قال ما هذا لفظه: أقول عبد الرحمن الذي يروى عنه موسى بن القاسم هو ابن ابى نجران وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى وغيره. و نحن ننقل عبارة المنتقى: قلت هذا هو الموضوع الذي ذكرنا في مقدمة الكتاب انه اتفق فيه تفسير عبد الرحمن بن سيابة ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وانما هو ابن ابى نجران لان ابن سيابة من رجال الصادق (عليه السلام) فقط إذ لم يذكره في أصحاب أحد ممن بعده ولا توجد له رواية عن غيره وموسى بن القاسم من أصحاب الرضا (عليه السلام) والجواد (عليه السلام) فكيف يتصور روايته عنه واما عبد الرحمن بن ابى نجران فهو من أصحاب الرضا والجواد ms5104 (عليهما السلام) أيضا ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبينة في عدة مواضع وروايته هو عن حماد بن عيسى شايعة وقد مضى منها اسناد عن قرب وبالجملة فهذا عند المستحضر من أهل الممارسة غنى عن البيان وقد اتفق في محل إيراده من التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في طريق ليس بينه وبينه سوى ثلاثة أحاديث فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط في المتعاطيين لنقل ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. PageV06P281: ____________ (no page number): ____________ أمثاله كما يشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا في تضاعيف ما سلف نظائر له وأشياء تقرب من الأمر هيهنا ما يحتمل ان يستبعد والعلامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم يتنبه للخلل بل قال في المنتهى والمختلف: ان في الطريق عبد الرحمن بن سيابة ولا يحضره حاله والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فكأنه من زمن الشيخ (انتهى). [3] سند الرواية (على ما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار إلخ. [4] والسند (في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابى عمير عن معاوية بن عمار إلخ وليس فيه قوله (عليه السلام): اتق قتل الدواب كلها. ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 10. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 9. (5) الوسائل الباب 24 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P282: ____________ (no page number): ____________ [4] الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الرواية 4 ومتن الرواية هكذا: عن علا عن محمد عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقربه طيبا. ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 بالسند الثالث. (2) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب تروك الإحرام. (3) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الرواية ms5105 7. (5) راجع المجلد الأول من الكتاب ص 195. PageV06P283: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 14. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 15. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 16. (4) أي الأخيرتين. (5) هكذا في جميع النسخ. (6) هذا مقول قول الشيخ قده. (7) قوله قده بعيد خبر لقوله فقول الشيخ. PageV06P284: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الأولى كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار وسند الثانية هكذا: موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن ابى يعفور وسند الثالثة موسى بن القاسم عن سيف قال حدثني عبد الغفار. PageV06P285: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المسالك: الخلوق بفتح الخاء المعجمة أخلاط خاصة من الطيب منها الزعفران ____________ (2) روى صدر الرواية في الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 10 وذيلها في الباب 58 من تلك الأبواب الرواية 1. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 9. (4) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 11. PageV06P286: ____________ (no page number): ____________ [2] وفي الحديث ذكر الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة (مجمع البحرين). [5] الوسائل الباب 25 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3 والنبق في الرواية، بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن، ثمرة السدر (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (3) انتهى كلام المنتهى. (4) الوسائل الباب 25 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P287: ____________ (no page number): ____________ [5] أي صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفا. [6] اى قوله (عليه السلام) في رواية معاوية وحريز المتقدمتين: لا ينبغي لك ان تتلذذ، ولا يتلتذذ. ____________ (1) الوسائل الباب 26 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 وأورد صدرها في الباب 92 من تلك الأبواب الرواية 3. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 (4) الوسائل الباب 27 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3 وفي الفقيه: كتب إبراهيم بن سفيان الى ابى الحسن (عليه السلام) ms5106 إلخ. PageV06P288: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 و3 هكذا في التهذيب ولكن في الكافي عن ابى عبد الله (عليه السلام). PageV06P289: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 20 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 9. (3) الوسائل الباب 24 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 بسند الكافي. (4) الوسائل الباب 20 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (5) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 8- 9. PageV06P290: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشيخ في الاستبصار: فأما ما رواه يعقوب بن يزيد- عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه- فلا ينافي خبر معاوية بن عمار الذي قال فيه: يمسك على انفه من الرائحة الطيبة، لشيئين أحدهما ان يكون الأمر بالإمساك على الأنف إنما توجه الى من يباشر ذلك بنفسه فإنه ينبغي له ان يمسك على أنفه فإذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك والوجه الآخر ان نحمل الأمر بالإمساك على الأنف على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز (أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه باب الطيب). [2] تعليل لقوله قده: الأولى الاجتناب. PageV06P291: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الرواية 8. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. (4) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الإحرام. (5) رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1- 2- 4- 7. PageV06P292: ____________ (no page number): ____________ [1] يروى بضم الضاد الاولى وفتحها وقيل بظائين وقيل بضاد ثم ظاء دواء معروف قيل انه يعقد من أبوال الإبل (مجمع البحرين). ____________ (2) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الرواية 8. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P293: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني إطلاق المصنف في كلامه ms5107 في المسئلتين مع التقييد فيهما (أي في الاكتحال والنظر في المرآة) في الاخبار محل التأمل. ____________ (1) رواها في الوسائل والثلاثة التي بعدها في الباب 34 تروك الإحرام الرواية 3- 1- 4- 2. (3) البقرة الآية: 197. PageV06P294: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة 197. (2) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1 روى صدرها في الباب 1 من تلك الأبواب الرواية 1. PageV06P295: ____________ (no page number): ____________ [6] أي لا ينافي ما تقدم، هذه الروايات المشتملة على لفظة (الرجل). ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4 روى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4. (2) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5 (قطعة من الرواية). (3) هكذا في النسخ ولعل الصواب (فهمهم) بدل (فهم). (4) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (5) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P296: ____________ (no page number): ____________ [2] طريق الصدوق قده الى عبد الله بن مسكان (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، ولا يخفى أنه ليس للصدوق طريق الى ابن مسكان غير هذا. [3] فإنه مشترك بين عبد الله بن مسكان الثقة ومحمد بن مسكان المجهول راجع ج 2 ص 216 وج 3 ص 184 من تنقيح المقال. ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الرواية 7 بطريق الصدوق. PageV06P297: ____________ (no page number): ____________ [1] وسندها في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير. ____________ (2) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (3) أوردها والاثنتين بعدها في الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1- 2- 3. PageV06P298: ____________ (no page number): ____________ [2] سند ms5108 الأولى (يعني صحيحة حماد بن عيسى كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى وسند الثانية (يعني صحيحة محمد بن مسلم على ما فيه أيضا) هكذا: موسى بن القاسم عن ابى جعفر عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم. ____________ (1) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P299: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 79 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 6. (3) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة (نفى) فتدبر. (4) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (5) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الإحرام الرواية 6. (6) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 5. PageV06P300: ____________ (no page number): ____________ (1) قد مرت الإشارة إلى مأخذهما. (2) انتهى كلام التهذيب. PageV06P301: ____________ (no page number): ____________ [2] الحلمة كقصبة. القراد الضخم (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 رواها في الوسائل الفقيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:. (3) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (4) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (5) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P302: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3 بطريق الكليني قده. (2) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P303: ____________ (no page number): ____________ [1] المسكة بفتح الميم والسين الغير المعجمة. السوار. ____________ (2) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P304: ____________ (no page number): ____________ [3] طريق الصدوق اليه (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النحاس فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن رفاعة بن موسى النحاس. [5] بالنصب، اى ms5109 ليس المراد تحريم الستر الدائم حتى لا يجب بروزه بأي وجه كان، ولو بتغطيه ____________ (1) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (4) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P305: ____________ (no page number): ____________ بالثياب واللحاف ونحوهما. [1] اى حسن بن ابى عقيل العماني. [3] الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 ولفظ الحديث: عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)، قال: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. [5] وهما صحيحتا معاوية بن عمار ورفاعة. ____________ (2) راجع الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام. (4) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P306: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P307: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 وفي الوسائل جعلها مثل رواية الحلبي ثم قال: الا أنه (عليه السلام) قال: ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك (الى ان قال) حين تريد ان تحرم قبل الغسل وبعده. [3] الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الرواية 6 وتمامها: قال: ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فأدهنا منها الحديث وفي الاستبصار والفقيه: قبل وبعد ومع انتهى بان شجر معتدل القوام لين ورقه يؤخذ من حبه دهن طيب، سليخة عض كأنه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل ان يريب. ____________ (1) الوسائل الباب 29 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الرواية 7. (5) نقل بالمعنى راجع ج 2 ص 182 طبع النجف الأشرف (باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة إلخ). PageV06P308: ____________ (no page number): ____________ [1] أي بالأشياء الأربعة كما سبق. ____________ (2) البقرة 196. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. PageV06P309: ____________ (no page number): ____________ [1] والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز، وفي الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ms5110 عن حماد عمن أخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام). ____________ (2) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (5) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (6) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P310: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 63 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (3) راجع الوسائل الباب 71 من أبواب تروك الإحرام. (4) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (5) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (6) الوسائل الباب 75 و76 من أبواب تروك الإحرام. (7) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الإحرام. PageV06P311: ____________ (no page number): ____________ [4] فان طريق الصدوق (كما يظهر من المشيخة) صحيح الى حماد سواء كان هو حماد بن عثمان أو حماد بن عيسى، ولا يخفى بقاء الاشتراك في حماد. ____________ (1) الوسائل الباب 71 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (2) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. (3) قد تقدم نقل السند مرارا فراجع. (5) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. PageV06P312: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 77 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. PageV06P313: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 86 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 والمضرب الفسطاط العظيم (مجمع البحرين). PageV06P314: ____________ (no page number): ____________ [2] طريق الاولى (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان وطريق الثانية عنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان. ms5111 ____________ (1) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P315: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4 وسندها (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن ابى جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة. [3] عطف على قوله: والظاهر انه لا خلاف. ____________ (1) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. (4) الوسائل الباب 89 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P316: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 89 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 وفي التهذيب (كما في الوسائل أيضا) عن جميل وعبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام). [2] قال الشيخ قده في ذيل الحديث: قوله (عليه السلام)، لا بأس ان تنزعه، أي الإبل لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شائت (راجع التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ص 381 من ج 5 من طبعة النجف). PageV06P317: ____________ (no page number): ____________ [2] وفي مجمع البحرين وفيه (يعني في الحديث) كان يتوشح بثوبه اى يتغشى والدثار ما كان من الثياب فوق الشعار وقد تدثر أي تلفف في الدثار والشعار ما ولى الجسد من الثياب. [3] اى وفي فهم الإحاطة من تقييد المخيط بالضام للبدن. [4] هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، والصواب: على الآخر يعنى على القول الآخر الذي هو مختار الدروس. [5] قال في المنتهى (بعد قوله: ولا نعلم فيه خلافا) روى الجمهور عن ابن عمر، قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله ما يجتنبه المحرم؟ فقال: لا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران إلخ (ص 781 من المجلد الثاني) ونقل البخاري في صحيحة هذه الرواية راجع ج 3 ص 19 ____________ (1) الوسائل الباب 90 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P318: ____________ (no page number): ____________ باب ما ينهى عنه من الطيب للمحرم والمحرمة وكنز العمال ج 5 ص 33. [3] لفظ الحديث ms5112 على ما في الفقيه هكذا: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تدرعه الحديث راجع الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. [4] قال في الدروس: وعلى القولين (الإحاطة وعدمها) يجوز لبس الطيلسان انتهى قال في مجمع البحرين: الطيلسان ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة وهو من لباس العجم إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P319: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3 وفي كتاب علي (عليه السلام) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع إزاره فحدثني أبي أنه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه (قطعة من الرواية 2 من الباب 36 من أبواب تروك الإحرام). [4] الخلال ما يخلل به الثوب وعن الصحاح الخلال العود الذي يتخلل أو يخلل به الثوب. ____________ (1) لا حظ الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الإحرام. (2) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (5) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الإحرام. (6) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الإحرام. (7) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P320: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 1. (2) اى على لبس المخيط. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 3. (4) الوسائل الباب 48 من أبواب الإحرام الرواية 1. (5) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 9. (6) الوسائل الباب 33 من أبواب الإحرام الرواية 6. PageV06P321: ____________ (no page number): ____________ [1] غلالة الحائض بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث (مجمع البحرين) والرواية رواها في الوسائل في الباب 52 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 والراوي هو عبد الله بن سنان على ما في التهذيب والوسائل. [3] الكنيسة هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس (مجمع البحرين). PageV06P322: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 66 من أبواب تروك الإحرام ms5113 الرواية 1. (2) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P323: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الرواية 11. (2) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الرواية 10. (3) راجع الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الإحرام. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 4. (5) روى صدرها في الوسائل في الباب 67 من أبواب بقية تروك الإحرام الرواية 1 وذيلها في الباب 6 من تلك الأبواب الرواية 6. (6) روى صدرها في الوسائل في الباب 65 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 وذيلها في الباب 58- من تلك الأبواب الرواية 3. PageV06P324: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (2) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الرواية 6. (3) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1 والصواب ابى علي بن راشد. PageV06P325: ____________ (no page number): ____________ [1] لوجود ابى علي بن راشد في الرواية. ____________ (2) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 5. (3) الوسائل الباب 68 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 68 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 وفي الوسائل: عن ابى عبد الله (عليه السلام) خ ئل. PageV06P326: ____________ (no page number): ____________ [2] حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها (كنز العمال ج 5 ص 35). ____________ (1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (4) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P327: ____________ (no page number): ____________ [2] لعله إشارة الى ما رواه عبد الله بن المغيرة عن ابى الحسن (عليه السلام) وغيرها من الروايات من قوله: اضح لمن أحرمت له، والمراد ان (اضح) فيها انما تطلق بالنسبة إلى الشمس واما التعبير ب(اضح للشمس) فلم نعثر عليه. ____________ (1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 وفيه عن جعفر الصادق عن أبيه (عليهما السلام). PageV06P328: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 57 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 56 من أبواب تروك الإحرام ms5114 الرواية 1. (3) الوسائل الباب 70 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P329: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني وكان القرينة موجودة على ارادة البعض أيضا في الحلق. ____________ (2) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P330: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (2) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (5) لا حظ الوسائل الباب 55 و56 من أبواب تروك الإحرام. PageV06P331: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. (2) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4 وروى ذيلها في الباب 60 من تلك الأبواب. (3) راجع الوسائل الباب 59- 61 وغيرهما من أبواب تروك الإحرام. (4) راجع الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الإحرام. (5) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (6) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P332: ____________ (no page number): ____________ [1] طريق الصدوق الى سعيد الأعرج كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمر والخثعمي عن سعيد بن عبد الله الأعرج الكوفي. ____________ (2) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 7 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1 وفي الكافي عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال مر علي (صلوات الله عليه) على قوم إلخ. PageV06P333: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1- 2- 6 وغيرها من أبواب تروك الإحرام. (2) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 والآية الشريفة (في هذه الرواية) سورة المائدة 95- 96. (3) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (4) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (5) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5. PageV06P334: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 37 ms5115 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 وسندها على ما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة. ____________ (2) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P335: ____________ (no page number): ____________ [2] أي مثل الميتة. [3] الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 ومتن الرواية هكذا: عن خلاد (حماد يب) السري (السندي) عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال: عليه الفداء، قلت: فيأكله؟ قال: لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ____________ (1) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (4) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3 وفي الوسائل بعد قوله أبي أحمد (يعني ابن ابى عمير). PageV06P336: ____________ (no page number): ____________ [3] عطف على قوله: الى الاخبار. [5] سند الاولى على ما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر ن أبيه عن وهب وسند الثانية هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق. [6] اى والظاهر ان ليس إجماع، لما نقل الدروس ذلك عن الصدوق ره. ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. (4) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11- 12. PageV06P337: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله: لأمكن جواب لقوله: فلو لا الإجماع. [2] أي لما مر من كلام ابن الجنيد والشيخ المفيد والشيخ في التهذيب قدس الله أسرارهم. [3] لم نجدها في الوسائل ولكنها موجودة في التهذيب (باب الكفارة عن خطأ المحرم رقم 230) والسند هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إلخ. [4] الوسائل الباب 48 من أبواب ms5116 كفارات الصيد الرواية 1 وسندها على ما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم إلخ وطريق الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح. PageV06P338: ____________ (no page number): ____________ [2] من حل أكل الصيد للمحل إذا صاده المحرم في الحل. [3] يأتي ذكرها عن قريب. [6] وفي الدروس بعد نقل صحيح الحلبي الدال على انه يتصدق بالصيد على مسكين قال ما هذا لفظه: ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. (5) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. PageV06P339: ____________ (no page number): ____________ و فيها دلالة على ان مذبوح المحرم لا يحل على المحل كقول الصدوق وابن الجنيد إذا كان الذبح في الحل وان كان الأكل في الحرم ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز وجميل وتعارضها روايات ليست في قوتها وان كان التحريم أظهر انتهى ص 103. [3] والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم. ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (5) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P340: ____________ (no page number): ____________ [3] أي الخبر الدال على المنع. ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (4) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الإحرام. PageV06P341: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ والصواب: وحق الله ويؤيد ذلك ما في هامش بعض النسخ الخطية (بعد قوله بخلاف الصيد) ما لفظه: فإنه حق الله تعالى فقط. PageV06P342: ____________ (no page number): ____________ [1] سورة البقرة 173 قال الله تعالى @QUR@09 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. و قال الله تعالى @QUR@08 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير المائدة 3. ____________ (2) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد ms5117 الرواية 1. (3) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 9. PageV06P343: ____________ (no page number): ____________ [3] والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن ابن بكير وزرارة. [4] لأجل لزوم الفداء. ____________ (1) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (5) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11. PageV06P344: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني أولوية أكل الصيد من الميتة (منه ره) كذا بخطه في هامش بعض النسخ الخطية. [3] محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق. [4] طريق الشيخ الى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب (كما في جامع الرواة صحيح راجع ج 2 ص 514). [5] والمراد بالتعليل، التعليل المذكور في الروايات من قوله (عليه السلام): أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وافده. [6] والمراد بالتعليل الثاني، هو قوله (عليه السلام) في رواية منصور، قلت: الصيد، لان الصيد محرم على المحرم إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 12. PageV06P345: ____________ PageV06P346: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الإحرام. (2) راجع الوسائل الباب 2 وغيره من أبواب أقسام الطلاق. PageV06P347: ____________ (no page number): ____________ [1] دليل لقوله (قدس سره): سواء كان الطلاق في الإحرام أم لا. ____________ (2) الوسائل الباب 17 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P348: ____________ (no page number): ____________ [4] قال في الدروس: يجب تركه (اى المخيط) على الرجال وان قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضام فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وعلى القولين الإحاطة: وعدمها يجوز لبس الطيلسان إلخ (ص 107). [5] الخلال بالكسر، العود الذي يخل به الثوب (ص). ____________ (1) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (3) بقوله: لو اضطر ms5118 اليه. PageV06P349: ____________ (no page number): ____________ [1] الموطأ ج 1 كتاب الحج (6) باب تخمير المحرم وجهه حديث 16 ولفظ الحديث هكذا: عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت ابى بكر. [2] سدل ثوبه يسد له بالضم أي أرخاه (ص). [3] في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله: (للسدل بها) ما هذا لفظه: وفعلها ليس بحجة ولعل المراد به هو التظليل بالمروحة ونحوها لما روى أن أبا جعفر (عليه السلام) مر بامرأة استترت بمروحة أمات عنها (راجع الوسائل 48 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3) ودليل التحريم هو الإجماع المستند الى بعض الاخبار المجملة الغير الصحيحة مثل المحرم لا تتنقب وإحرام المرأة في وجهها (راجع الوسائل 48 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1). ____________ (4) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (5) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الرواية 6 و8. (6) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الرواية 6 و8. PageV06P350: ____________ (no page number): ____________ [2] المراد بالقيد الأول هي الحاجة وبالثاني إلى الأنف. ____________ (1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام 5 ولزرارة رواية أخرى في الباب 59 من تلك الأبواب الرواية 1. (3) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P351: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى: الخامس يجوز لها ان تستر بثوبها من الرجال، رواه ابن بابويه عن سماعة عن الصادق (عليه السلام)، قال: وان مر بها إلخ، وعلى هذا فما في النسخ المخطوطة والمطبوعة: (ولرواية سماعة) تكون (الواو) زائدة. ____________ (2) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الرواية 10. (3) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الإحرام لرواية 2 و1. (4) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الإحرام لرواية 2 و1. PageV06P352: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (2) الوسائل الباب 60 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 وفي الكافي والتهذيب عن الحلبي كما في الوسائل أيضا. (3) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (4) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك ms5119 الإحرام الرواية 1. PageV06P353: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 26 من أبواب الإحرام الرواية 1 والراوي هو الحسين بن مختار عن ابى ____________ (1) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV06P354: ____________ (no page number): ____________ لأبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ [3] الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الرواية 1 عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء، وغيرها من الروايات، فراجع. [4] الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الرواية 7 والممطر فيها، ما يلبس في المطر يتوقى به ومنه الحديث فدعا بممطر احد وجهيه اسود والآخر أبيض فلبسه (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الرواية 5. (2) الوسائل الباب 19 من أبواب تروك الإحرام الرواية 7. (5) الوسائل الباب 40 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P355: ____________ (no page number): ____________ [2] المشق بالكسر المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق اى مصبوغ به. ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 وفي الفقيه والتهذيب والوسائل عن ابى جعفر (عليه السلام). (3) الوسائل الباب 42 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (4) لم نجده بهذا العبارة. (5) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P356: ____________ (no page number): ____________ [1] الثوب المعلم. المشتمل على علم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به. ____________ (2) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (3) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. (4) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P357: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله: لعدم الصحة. ____________ (1) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (4) الوسائل الباب 91 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P358: ____________ (no page number): ____________ [1] يفض. يفرق. [2] قال الله تعالى @QUR@021 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية (المائدة 95). ____________ (3) الوسائل الباب ms5120 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. PageV06P359: ____________ (no page number): ____________ [2] لعل عدم تسميتها في الدروس بالصحة، وجود ابى الفضل، كأنه ما علم انه سالم الحناط الثقة، كما صرح به في الخلاصة، أو كانت في نسخته ابى الفضل مصغرا، كما يوجد في بعض النسخ، وهو وجه أظهرية صحة رواية حريز (منه ره) هكذا في هامش بعض النسخ الخطية. ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) المائدة 95. (4) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1 هذه قطعة من الرواية فراجعها. PageV06P360: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 1. PageV06P361: ____________ (no page number): ____________ [4] هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (صدق) بدل (ضعف) وهو عطف على قوله: والأصل وصحيحة معاوية بن عمار. ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 11. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 5 وما نقله قطعة منها. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 3 والمنقول قطعة من الرواية. (5) المجادلة 4. PageV06P362: ____________ (no page number): ____________ [4] اى وفي التهذيب بعد قوله (عليه السلام) (في مرسلة جميل) فإطعام ستين مسكينا: (لم يزد على إطعام إلخ). [5] من قوله: فان لم يقدر الى قوله: وما أشبهه ثلاثة أيام، يحتمل ان يكون من كلام الشيخ قده لا من الرواية بقرينة عدم نقله في الكافي مع أن الشيخ نقله من الكافي. ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة لفظة (واو) والعبارة هكذا: هكذا وجد في الفقيه في رواية جميل إلخ راجع الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7. (3) هكذا في جميع النسخ والصواب في الكافي بدل في المنتهى. PageV06P363: ____________ (no page number): ____________ [5] استثناء من قوله فيما تقدم في صدر الكلام: كون الصوم بعدد المساكين. ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ms5121 الرواية 8. (3) أي الزائد من الستين. (4) تقدم ذكرها. (6) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 صدرها: من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل آه فراجع. PageV06P364: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 بطريق الشيخ في التهذيب والرواية 3 بطريق الفقيه. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 و11. PageV06P365: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى صرح في مرسلة جميل في النعامة وأحال عليه حكم البقرة والظبي. [2] يعني إلى قول الشيخ في التهذيب: (هذا إذا لم يقدر). [3] عطف على قوله: ان مرسلة جميل، وهو اشكال آخر على كلام الشيخ ره. [6] أي خبر ابى بصير على نقل التهذيب. [8] يعني بقوله فيما تقدم: ولعل بعض أصحابنا، هو محمد بن مسلم وزرارة على ما يشعر به صحيحة جميل المتقدمة إلخ. [9] أي لأجل مخالفتها مع المشهور والخبر والآية. ____________ (4) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الإحرام الرواية 2. (5) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الإحرام الرواية 1. (7) المائدة 96. PageV06P366: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10. (2) سيأتي نقلها. PageV06P367: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. (4) سندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير. (5) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P368: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7. (4) أي حديث محمد بن مسلم. PageV06P369: ____________ (no page number): ____________ [1] البكرة بفتح الباء الفتاة من الإبل. ____________ (2) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P370: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد ms5122 الرواية 5. (3) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (4) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV06P371: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5. PageV06P372: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة. [2] يعني في كلام المصنف قده. [3] يعنى بعد ما حمل كلام المصنف ره على حكم العجز عن الإرسال، لم يعلم حكم العجز عن البكرة. [4] يعني يحتمل ان يجب ما وجب في صورة العجز عن الإرسال (وهو شاة لكل بيضة) في صورة العجز عن البكرة أيضا بالطريق الأولى، ويحتمل عدم وجوب شيء أصلا للأصل وعدم الدليل. PageV06P373: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 مع اختلاف في السند والمتن، فان السند في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قالا إلخ (باب الكفارة عن خطأ المحرم الرواية 150). [4] كلام الشيخ في التهذيب هكذا: قوله (عليه السلام):- ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم- لا ينافي الأخبار الأولة لأنه إنما يلزمه المخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلنا في بيض النعام: انما يلزمه البدنة إذا كان فيها فرخ. ____________ (2) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (3) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV06P374: ____________ (no page number): ____________ [2] العب شرب الماء من غير مص والحمام الماء عبا كما تعب الدواب (ص). [3] كرع الماء يكرع إذا تناوله بفيه من غير ان يشرب بكفه ولا بإناء كما تشرب البهائم (النهاية). ____________ (1) أي في المتن. PageV06P375: ____________ (no page number): ____________ [1] القمري طائر مشهور حسن الصوت أصغر من الحمام والدبسي بضم الدال المهملة والدباسي بفتح الدال المهملة طائر صغير منسوب الى دبس الرطب والقطا ضرب من الحمام ms5123 ذوات اطواق يشبه الفاختة والقماري (مجمع البحرين). [3] هكذا في بعض النسخ الخطية وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ الخطية، ليس من قوله: (مثل الصحيحة) إلى قوله: (وأكل من الشجر). ____________ (2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (4) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (5) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P376: ____________ (no page number): ____________ [2] وهي ما نقل آنفا عن سليمان بن خالد عن ابى جعفر (عليه السلام) فإن كفارة الحجل فيها دم والدم أعم من الشاة ويمكن حمل الدم في الرواية على الشاة. [3] اى القطا والحجل والدراج. ____________ (1) المنقول من المنتهى. PageV06P377: ____________ (no page number): ____________ [4] الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 قوله (عليه السلام): (فإنه قد أوجعه) غير مذكور في الوسائل نعم هو موجود في الكافي والفقيه. ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5. (2) أي اجتماع القيمة والدم في المحرم في الحرم. (3) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV06P378: ____________ (no page number): ____________ [1] أي يؤيد حملهم ما فيه القيمة على المحل في الحرم وما فيه الشاة على المحرم فيه. [4] حمامة مسرولة أي في رجلها ريش (ص). ____________ (2) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 8. (5) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7. PageV06P379: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إنما سميناها صحيحة بقرينة نضر بن سويد الذي قبل عبد الله بن سنان، وبقرينة نقله عن ابى عبد الله (عليه السلام). [4] والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز وفي الاستبصار هكذا: موسى بن القاسم عن حماد عن حريز. ____________ (2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 والآية الشريفة المذكورة فيها في (المائدة 94). (5) اى على طريق الاستبصار. PageV06P380: ____________ (no page number): ____________ [2] وفي الوسائل قال بعد قوله: (عنهما) يعنى عن محمد بن أبي حمزة ms5124 ودرست، ولعله أخذه من التهذيب حيث ذكر في التهذيب هذا السند قبل هذه الرواية وبعدها. [5] هو عطف على قوله: رواية عبد الله بن سنان. ____________ (1) أورد صدرها في الوسائل في الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 9 وقطعة منها في الباب 11 الرواية 2 وقطعة اخرى منها في الباب 10 الرواية 9 من تلك الأبواب. (3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابى بصير (4) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10. (6) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (7) والسند (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز، عن محمد. PageV06P381: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 عن عبد الرحمن بن الحجاج، سئل عن ابى عبد الله (عليه السلام)، عن فرخين مسرولين ذبحهما (الى ان قال ع) تصدق بثمنهما، فقال: فكم ثمنهما؟ فقال: درهم خير من ثمنها، وقد تقدم نقلها. ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P382: ____________ (no page number): ____________ [1] الحجل، القبج. [2] الجدي، بفتح الجيم وسكون الدال ولد المعز في السنة الأول. ____________ (3) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P383: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (4) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P384: ____________ (no page number): ____________ [1] الدبا- الجراد قبل ان يطير، الواحدة دبائة. ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (3) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P385: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@011 ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (المائدة 95). ____________ (2) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد. (3) اى الآية والاخبار. (4) هكذا في جميع النسخ، والصواب يوجب. PageV06P386: ____________ ms5125 (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@010 «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة (المائدة 96). [3] يعنى فصل ما بين البر والبحر. ____________ (2) أي بما ذكره المصنف في المنتهى. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV06P387: ____________ (no page number): ____________ [1] الحبشي قال في الجواهر: قيل انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي، أصله من البحر. ____________ (2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. PageV06P388: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 40 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (3) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (4) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P389: ____________ (no page number): ____________ [2] أي عدم الكفارة وجواز القتل. ____________ (1) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P390: ____________ (no page number): ____________ [1] الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك نحو عنبة طائر من الجوارح. ____________ (2) وفيه الفأرة توهي السقاء اى تخرقه (مجمع البحرين). (3) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (4) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. PageV06P391: ____________ (no page number): ____________ [1] العقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والأفعى من خطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطية). [2] أي قوله (عليه السلام) في أول رواية معاوية: اتق قتل الدواب. ____________ (3) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (4) إلى هنا كلام التهذيب مع تقديم وتأخير. PageV06P392: ____________ (no page number): ____________ [1] الدباسى، جمع ادبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة. [2] الدباسى قيل هو الحمام الأحمر، من خطه ره. [3] من الآيات والروايات الدالة على تحريم الصيد فراجع. ____________ (4) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7. PageV06P393: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (2) وسندها (على ما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد ms5126 الرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P394: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P395: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. (2) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. PageV06P396: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وروى ذيلها في الباب 28 من تلك الأبواب الرواية 2. PageV06P397: ____________ (no page number): ____________ [2] والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابى بصير. [3] هذا اعتراض على العلامة (قدس سره) من قوله: (وفيهما قول). [5] هذا اعتراض على سند الرواية في التهذيب كما في النسخة التي عندنا منه أيضا (السندي عن الربيع) والصواب: سندي بن الربيع. ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (4) هكذا في جميع النسخ، والصواب فيها بدل فيهما. PageV06P398: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 وذكر ذيل الرواية في الباب 32 من هذا الأبواب الرواية 2. PageV06P399: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV06P400: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 21 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 وتتمة الرواية: وهو انما يجب على المحل ان كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل، فليس عليه شيء ثم اعلم ان كلام المنتهى الى قوله: وعلى المحل نصف الفداء. ____________ (2) الوسائل الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 والباب 44 من تلك الأبواب الرواية 6. PageV06P401: ____________ (no page number): ____________ [1] وسندها (كما في الكافي) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ms5127 صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك والسند هكذا في التهذيب في الموضعين منها أيضا وفي موضع آخر من الكافي، ولكن في الوسائل: عن صالح بن عقبة، عن بريد بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك. ____________ (2) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1. PageV06P402: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محمد بن ابى بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار. PageV06P403: ____________ (no page number): ____________ [5] قوله قده: وفي البعض، عطف على قوله: بل يجب في البعض. ____________ (1) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (2) وسندها (كما في الكافي) هكذا: على بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط، عن حمران بن أعين. (3) أي بين الصفا والمروة المذكور في الرواية. (4) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P404: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ، والصواب للأولى بدل الثانية كما لا يخفى. (2) روى صدرها في الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 ورواها بتمامها في التهذيب (باب الكفارة عن خطأ المحرم رواية 170). (3) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P405: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P406: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد. PageV06P407: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني إذا كانت الدلالة والرمي موجبان للفداء، فالإمساك أولى في إيجاب الفداء. ____________ (1) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (4) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV06P408: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد. (2) أي ms5128 في عبارة المصنف. (3) راجع الوسائل الباب 13 و16 من أبواب كفارات الصيد. (4) أي في عبارة المصنف. (5) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P409: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. PageV06P410: ____________ (no page number): ____________ [3] قال في المنتهى: مسألة لو نفر حمام الحرم، فان رجع وجب عليه دم شاة، وان لم يرجع وجب عليه ان يعيده، فان لم يفعل ضمنه، قال الشيخ ره: هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا ص 831. ____________ (1) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محسن بن (عن خ ل) يونس بن يعقوب (2) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV06P411: ____________ (no page number): ____________ و اما عبارة الشيخ المفيد على ما نقله في التهذيب فهي هكذا: قال الشيخ (يعنى المفيد): (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة) ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ولم أجد به حديثا مسندا انتهى (ج 5 ص 350 من طبعة النجف الأشرف) ولا يخفى مغايرة عبارة الشيخ مع ما نقله في المنتهى. ____________ (1) الوسائل الباب 19 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P412: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 صدر الرواية عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه، ولا يخفى أن روايها هو الحلبي، كما في الوسائل. PageV06P413: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 صدر الرواية (على ما في الكافي) هكذا: قال: سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة؟ قال: عليه الكفارة، قلت فإنه أصابه خطأ إلخ. [3] أي سواء جنت بيديها أو رجليها. ____________ (2) الوسائل الباب 31 من ms5129 أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P414: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في المنتهى: فروع، الأول إذا كان راكبا عليها سائرا، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها، ولا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها، لانه لا يمكنه حفظ رجلها وقال (عليه السلام) الرجل جبار. و لو كان واقفا أو سائقا عليها غير راكب ضمن جميع جنايتها لانه يمكنه حفظها ويده عليها ومشاهد رجلها، الثاني، لو انقلبت (أي الدابة) فأتلفت صيدا لم يضمنه لأنه لا يدله عليها وقال النبي (صلى الله عليه وآله): العجماء جبار انتهى ص 831. [4] الوسائل الباب 32 من أبواب موجبات الضمان، وهذه الجملة مذكورة في عدة من روايات هذا الباب فراجع قال في مجمع البحرين: وفي حديث النبي (صلى الله عليه وآله): البئر جبار، وجرح العجماء جبار، والمعدن جبار، أراد بالجبار بالضم والتخفيف: الهدر، يعنى لا غرم فيه، والعجماء؛ البهيمة، وفي موضع آخر منه، قال: وسميت عجماء، لأنها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم. ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (3) سنن البيهقي ج 8 ص 343. PageV06P415: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب زيادة كلمة (عن). (2) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل في الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية (5) 6- 7- 8. PageV06P416: ____________ (no page number): ____________ (1) روى صدرها في الوسائل في الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وقطعة منها في الباب 10 من تلك الأبواب الرواية 9 وقطعة أخرى منها في الباب 9 من تلك الأبواب الرواية 9. (2) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5. (3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن إبراهيم بن ابى سماك (سمال خ ل). PageV06P417: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (2) الوسائل الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) الوسائل الباب 54 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (4) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7. (5) والاسناد هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل، ms5130 عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال. PageV06P418: ____________ (no page number): ____________ [3] والسند (كما في الكافي على ما وجدناه بهذا المضمون) هكذا: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون، قال الله عز وجل @QUR@09 «ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» (باب المحرم يصيب الصيد في الحرم الرواية 5). [4] قال الله تعالى @QUR@015 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا الى قوله تعالى: @QUR@06 ومن عاد فينتقم الله منه الآية المائدة 96. ____________ (1) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (2) انتهى كلام التهذيب. (5) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV06P419: ____________ (no page number): ____________ [5] قال الأردبيلي في رجاله (ج 2 ص 525) في باب ذكر أسانيد كتابي الشيخ هكذا: والى يعقوب بن يزيد، فيه ابن ابى جيد، في الفهرست، واليه صحيح، في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الاثنين والخمسين والحديث الرابع منها انتهى. و طريق الشيخ في الحديث الرابع الى يعقوب هكذا: وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى، قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار واحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن احمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير، فعلى هذا ليس طريق الشيخ قده الى يعقوب بن يزيد مجهولا. ____________ (1) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (2) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) المائدة 96. (4) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. PageV06P420: ____________ (no page number): ____________ [2] عطف على قوله: لوجوب حمل المطلق. (no page number): ____________ (1) والسند (كما في التهذيب) هكذا: يعقوب بن يزيد، عن ابن ابى عمير، عن بعض الصحابة، عن ابى عبد الله (عليه السلام). (3) الوسائل الباب 48 ms5131 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. (4) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5. (5) كما تقدم آنفا. PageV06P421: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة 95. (2) الفقيه ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد الرواية 9 (ج 2 ص 234 طبع ط) (3) اى حتى يجوز بيعه أو هبته. PageV06P422: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 12 وفي التهذيب عن معاوية بن عمار، قال: قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر (عليه السلام). (3) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 13. PageV06P423: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 قوله: يعني في حال إحرامه من كلام المصنف، لا من الرواية. (2) راجع الوسائل الباب 11 و18 من أبواب كفارات الصيد. (3) راجع الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد. (4) راجع الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد. PageV06P424: ____________ (no page number): ____________ [1] بقوله (في المتن): فان تمكن من الفداء أكل الصيد والا الميتة. [2] الظاهر أنه لم يرد بهذا العنوان رواية ولكنه يستفاد ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة راجع الوسائل الباب 7 من أبواب الرهن الرواية 2 والباب 5 منها الرواية 2 ومن أبواب الإجارة الباب 29 الرواية 1- 8 وغيرها من الروايات في الأبواب الفقهية. قال العلامة الفقيه الخمينى مد ظله العالي (في كتاب البيع ما لفظه): ان قاعدة الإتلاف بنطاق أوسع من مفهوم الإتلاف أمر عقلائي، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله. فهو ضامن عند العقلاء يرجع بعضهم الى بعض في الضمان ويدل على ذلك روايات في أبواب متفرقة (ج 2 ص 341). و قال العلامة الفقيه الخويي دام ظله العالي: قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن، بهذه الكيفية والخصوصية وان لم تذكر في رواية خاصة، ولكنها قاعدة متصيدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها ms5132 الحاجة، والموارد التي أخذت منها هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها انتهى موضع الحاجة (مصباح الفقاهة ج 3 ص 131). ____________ (2) المائدة 96. PageV06P425: ____________ (no page number): ____________ [1] الدالة على لزوم الجزاء للصيد. [2] الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 وتمام الرواية، وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. ____________ (3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10. PageV06P426: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6. (3) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (4) في الكافي والتهذيب: فوجب عليه الفداء بدل قوله (عليه السلام): يوجب عليه الهدي. (5) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وفي النسختين من الوسائل زاد بعد قوله (عليه السلام): يقدم (مكة). PageV06P427: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10. (4) يعني في التهذيب. (5) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار. PageV06P428: ____________ (no page number): ____________ [2] وحاصل الاشكال، أن المطلوب جواز نحر الكفارة بأي موضع أراد، والرواية وردت في نحر الهدى، فلا تدل على المطلوب. [3] لعل المراد من بعض ما تقدم، هو رواية عبد الله بن سنان المتقدمة. ____________ (1) الوسائل الباب 52 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (4) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV06P429: ____________ (no page number): ____________ [2] فإنه قده حكم سابقا بجواز نحر الكفارة بأي مكان شاء من مكة، وفي هذا المقام حكم بجوازه اى مكان شاء. [4] الخلا مقصورا الرطب من الحشيش، الواحدة خلاة، تقول: خليت الخلا واختليته، قطعته فانخلى، والمخلى ما يقطع به الخلا والمخلاة ما يجعل فيه الخلا (ص). ____________ (1) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3. (3) والسند (كما في الكافي) ms5133 هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن بعض رجاله PageV06P430: ____________ (no page number): ____________ [6] قوله قده على الاستحباب متعلق بقوله: حمل رواية آه. ____________ (1) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الإحرام الرواية 4. (2) الوسائل الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (3) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2. (4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج. (5) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 وفي التهذيب: علي بن عقبة بن خالد (عن أبيه عقبة خ) عن ابى عبد الله (عليه السلام) كما في الوسائل أيضا. PageV06P431: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. (2) سندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن الهيثم بن ابى مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع. (3) الوسائل الباب 90 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. PageV06P432: ____________ (no page number): ____________ [1] اى باليد الجانية. ____________ (2) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 وليست جملة (فإنه قد أوجعها) في الوسائل ولكنها موجودة في التهذيب. (3) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون. (4) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد. PageV06P433: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 13. PageV07P003: ____________ PageV07P004: ____________ (no page number): ____________ [3] ذكرها في الفقيه في (باب ما يجب على المحرم اجتنابه) في ذيل رواية أبي بصير، ويحتمل كونها من كلام الصدوق ره ولذا لم ينقلها في الوسائل عن الفقيه وانما نقلها عن العلل مسندا إلى زرارة (راجع الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7) ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 2 وفيه (وعليه الحج) من قابل بدل (وعليهما) الحج من قابل. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5. (4) راجع الوسائل الباب 30 ms5134 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة. (5) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3. PageV07P005: ____________ (no page number): ____________ (1) والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج. (2) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. (3) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. PageV07P006: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان قوله: (إذا كان) متعلق بقوله: فتقيد فيصير المراد فتقيد هذه الاخبار الدالة على وجوب الحج من قابل بما إذا كان الوطي قبل المزدلفة. [3] قال الله تعالى @QUR@06 «وأتموا الحج والعمرة لله» الآية، البقرة: 193. ____________ (2) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 9. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 9. PageV07P007: ____________ (no page number): ____________ [1] اى كون حجه فاسدا. PageV07P008: ____________ (no page number): ____________ [4] فإنه ره تمسك بهذه الحسنة على عدم فساد الحج بالوطي ناسيا أو جاهلا بالتحريم فراجع ص 837. [6] يعنى ظاهر حسنة زرارة وغيرها. ____________ (1) اى قول المصنف في المنتهى. (2) تقدم ذكر موضع حسنة زرارة. (3) إلى هنا كلام المنتهى. (5) اى عبارة المصنف قده. PageV07P009: ____________ (no page number): ____________ [1] تتمه كلامه قده: فإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدى محله. [2] اى التفريق الى المكان الذي أصابا فيه. [4] أي محل بلوغ الهدى وذبحه فالتفريق زائدا عليه الى مكان الخطيئة يكون مستحبا للرواية. ____________ (3) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5. PageV07P010: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 وفي التهذيب: فان (لم يقدرا) بدل (فان لم يقدر) في الموضعين. PageV07P011: ____________ (no page number): ____________ [1] الذي وجدناه في الفقيه ما رواه داود الرقى عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، فقال: إذا لم يجد إلخ رواه في الوسائل في الباب 2 ms5135 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4. PageV07P012: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. (3) والسند (كما في الكافي) هكذا: على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزار عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار. (4) قال في السرائر ص 129 ان الأصل براءة الذمة والكفارة مجمع عليها وما زاد على ذلك يحتاج الى دليل شرعي. PageV07P013: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة الإستبصار هكذا: فاما ما رواه محمد بن يعقوب (ثم نقل رواية إسحاق بن عمار المذكورة آنفا) فلا ينافي الخبرين الأولين ولانه لا يمتنع حكم من عبث إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. (3) انتهى كلام المنتهى. PageV07P014: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. PageV07P015: ____________ (no page number): ____________ [3] تعليل لقوله ره: إذ لا يدل على عدم الشيء. ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3. (4) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام. PageV07P016: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1 وتمام الرواية وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فلا شيء عليه (الحديث) ____________ (2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. PageV07P017: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3. (2) لمحمد بن سنان. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 1 ذكرها في ذيل الرواية. (4) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. PageV07P018: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 1. PageV07P019: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان المصنف قده ذكر طواف الزيارة على حدة، للفرق بينه وبين طواف النساء في الحكم لاختصاص البقرة والشاة عند العجز عن البدنة لطواف الزيارة دون طواف النساء. ____________ (2) الوسائل الباب 11 من أبواب ms5136 كفارات الاستمتاع الرواية 1. PageV07P020: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني ولعدم كونه من كلام الامام (عليه السلام). ____________ (1) يعني في الرواية السابقة- الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. (3) البقرة: 153. (4) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. PageV07P021: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في جميع النسخ، والظاهر ان المراد: الا ان يفرق بين السعي والطواف بعدم شيء في الأول بعد الأربع والبدنة والرجوع الى الطواف في الثاني. [3] والسند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب. ____________ (1) انتهى. PageV07P022: ____________ (no page number): ____________ عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. (3) والسند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن مسمع. PageV07P023: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1. PageV07P024: ____________ (no page number): ____________ [1] في قوله قده: من جامع زوجته أو أمته قبلا أو دبرا محرما بحج أو عمرة إلخ. ____________ (1) البقرة: 193. (2) تقدم ذكرها آنفا. PageV07P025: ____________ (no page number): ____________ [2] لكون المسألة إجماعية كما عرفت من المنتهى. ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. (3) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة (جميلة خ ل) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. PageV07P026: ____________ (no page number): ____________ [4] لأن ترك التفصيل مع الحاجة يفيد العموم. ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3 وروى ذيلها في الباب 17 من هذه الأبواب الرواية 3. (3) الوسائل: الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7. PageV07P027: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم. (2) الوسائل ms5137 الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5. (4) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4. (5) والسند (كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن على بن أبي حمزة. PageV07P028: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب زيادة كلمة (البدنة) كما لا يخفى. (3) والسند (كما في الكافي) هكذا: على بن إبراهيم عن أبيه عن وهبة (وهب خ ل) بن حفص عن أبي بصير. (4) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3. PageV07P029: ____________ (no page number): ____________ [3] ظاهره نقل الإجماع من المنتهى على بطلان العقد أيضا والذي وجدناه في المنتهى هو دعوى الإجماع على التحريم لا الإجماع على البطلان راجع المنتهى ص 809- 808. [5] طريق الصدوق (قدس سره) اليه (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد ____________ (1) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4. (2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن احمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران. (4) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3. PageV07P030: ____________ (no page number): ____________ رويته عن أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. [1] قوله: من قضاياه بيان لقوله: ما يروى إلخ. ____________ (2) الوسائل الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. PageV07P031: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1. PageV07P032: ____________ (no page number): ____________ [3] الخبيص بالخاء المعجمة والباء الموحدة والياء المثناة تحته والصاد المهملة، طعام يعمل من التمر والسمن. [6] ليس ببعيد كوجوب الكفارة حين الاحتياج إلى تغطية الرأس ولبس الثياب وغير ذلك كما لا يخفى من خطه (رحمه الله) (كذا في هامش بعض النسخ الخطية) ____________ (1) الوسائل الباب 18 ms5138 من أبواب تروك الإحرام الرواية 9 هذه قطعة من الرواية. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 11 هذه قطعة من الرواية. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. (5) سيأتي ذكرها عن قريب. PageV07P033: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 9 هذه قطعة من الرواية. (2) يعني لفظة (ذلك) في الرواية. PageV07P034: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المنتهى: ويستحب له ان يستعين في غسله بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه ص 813. ____________ (2) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الإحرام الرواية 9. (4) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 5. PageV07P035: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم ذكرها آنفا. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. PageV07P036: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2. (2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي. (3) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 3. (4) الحمل الذي ذكره الشارح (قدس سره) مذكور في الاستبصار. (5) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 5. (6) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 4. PageV07P037: ____________ (no page number): ____________ [2] والسند (كما في التهذيب) هكذا. موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار، وسندها (كما في الكافي) هكذا: أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، وفي الفقيه (كما في المشيخة) وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار وفي الوسائل: بعد نقل الرواية قال: ورواه الشيخ بإسناده (الى أن قال:) وزاد قلت فإنها طوال قال: وإن كانت (طوالا خ) ____________ (1) الوسائل: الباب 13 من أبواب بقية الكفارات الرواية 2. PageV07P038: ____________ ms5139 (no page number): ____________ (1) الوسائل: الباب 13 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1. (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1. (3) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقية الكفارات الرواية 2. PageV07P039: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: الباب 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. (2) البقرة: 193. (3) البقرة: 193. PageV07P040: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل: الباب 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. PageV07P041: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني لزوم ما ذكره الله تعالى قبل قوله @QUR@03 (فمن لم يجد) وهو المراد بالأول. [4] لمكان قوله (عليه السلام): فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله). ____________ (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل: الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1 الآية في البقرة: 193. PageV07P042: ____________ (no page number): ____________ [2] قال الله تعالى @QUR@016 «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» البقرة: 193. ____________ (1) راجع ص 85 من المجلد الثاني من المنتهى. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2. (4) أي خبر حريز وعمر بن يزيد. PageV07P043: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب الإحصار والصد الرواية 2. (2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز. (3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. PageV07P044: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2 و3 و5. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2 و3 و5. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2 و3 و5. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 6 والآية في الحج: 78. PageV07P045: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 4. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب ms5140 بقية كفارات الإحرام الرواية 7. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. PageV07P046: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2. (4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة. (5) الوسائل الباب 63 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (6) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2 وزاد في الكافي بعد قوله (عليه السلام). (يهريقه): من عنده كما في الوسائل أيضا. PageV07P047: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية الكفارات الرواية 6. (2) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 مع إسقاط قوله: (وانا اسمع) (3) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية الكفارات الرواية 4. PageV07P048: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد من على هو على بن جعفر والضمير في قال، يعود الى موسى بن القاسم الراوي عنه. [4] اى يؤيد كون المراد على بن جعفر، ما في بعض نسخ التهذيب من قوله: (إذ قدم) ____________ (2) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية الكفارات الرواية 2. (3) يعني ولادة الكاظم (عليه السلام). PageV07P049: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1 وسيأتي نقلها عن قريب. (2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى على بن راشد. PageV07P050: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1 و2. (2) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1 و2. PageV07P051: ____________ (no page number): ____________ [5] هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة (غير) لنقل صفوان عن عبد الرحمن في هذه الرواية أيضا، فإن السند (كما في الكافي) هكذا: أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن. [6] لا يخفى ms5141 عدم ذكر العسل والصمغ في المتن. ____________ (1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 3 والباب 5 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 6. (3) راجع الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الإحرام. (4) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (7) نقل عن صحيح مسلم ج 3 ص 8. PageV07P052: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 95 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2. PageV07P053: ____________ (no page number): ____________ [4] لا بأس بنقل كلام الشهيد (قدس سره) في الدروس، قال: العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر، لرواية الحسن الصيقل، وقال في المبسوط: يجوز للمحرم ان يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة: يكره وهو في صحيح حريز وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك، أو حك الرأس، وفدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك، وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمي، مد طعام لمسكين ص 110. ____________ (1) الوسائل الباب 19 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1. (2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى إلخ. (3) وقد تقدمت آنفا. PageV07P054: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ، والصواب: لو لم يستلزم الحلق، كما في قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق إلخ. ____________ (2) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الرواية 5. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 8. (4) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الرواية 2 بطريق الصدوق. PageV07P055: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 5 و6 و7. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 5 و6 و7. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 5 و6 و7. (4) بيان للنفي لا للمنفي. PageV07P056: ____________ (no page number): ____________ [3] طريق الشيخ الى العباس بن معروف ضعيف في الفهرست واليه صحيح في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الحادي ms5142 والخمسين، وفي باب صفة الوضوء في الحديث التاسع والأربعين وفي باب التيمم في الحديث السادس عشر وفي الحديث الرابع والثلثين، وفي باب تطهير المياه في الحديث الثامن عشر (جامع الرواة ج 2 ص 499) والظاهر ان مراده (قدس سره) من عدم الوضوح عدم وضوح طريق هذه الرواية ولا يخفى ان الرواية المذكورة ليست بمرسلة لأن للشيخ الى العباس طريقا اما صحيحا أو غير صحيح. ____________ (1) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن أبي بصير. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 9. (4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: روى العباس بن معروف عن على عن فضالة عن ابى المعزى. PageV07P057: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 2 بطريق الصدوق، ونقلها عن الكافي عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام). (2) الوسائل الباب 17 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 1. PageV07P058: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 95 من أبواب تروك الإحرام الرواية 1. (2) راجع الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الإحرام. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 3. PageV07P059: ____________ (no page number): ____________ [1] الشيرج دهن السمسم معرب الشيرة (مجمع البحرين) PageV07P060: ____________ PageV07P061: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 2 و3 متن الاولى عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: عمد الصبي وخطاه واحد، ومتن الثانية عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. PageV07P062: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@018 «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» البقرة: 185. ____________ (2) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الرواية 2. PageV07P063: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب كفارات الصيد. (3) المستدرك ج 3 ص 218 عن عوالي ms5143 اللئالى وفيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) الناس في سعة ما لم يعلموا. (4) الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة الرواية 2 وفي الوسائل وضع بدل رفع. PageV07P064: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية 3 وهذه قطعة من الرواية. (2) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) أي العمرة المفردة. (4) البقرة: 158. PageV07P065: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها (على ما في الكافي) هكذا: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، ورواها في التهذيب والاستبصار بهذا السند الا ان فيهما: عن رجل بدل عن ابن أبي عمير. ____________ (1) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 6. PageV07P066: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني روايتي على بن أبي حمزة وعلى بن يقطين المتقدمتين في صدر البحث. [3] يعني صحيحة على بن يقطين. [4] يعني حسنة معاوية بن عمار. ____________ (2) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P067: ____________ PageV07P068: ____________ (no page number): ____________ [1] رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل في الباب 38 من أبواب الطواف الرواية 3 و7 و9 و4. ____________ (2) والسند (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز. PageV07P069: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى سواء تجاوز النصف أم لا والمراد من التفصيل هو التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه. ____________ (2) الوسائل الباب 40 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) هكذا في جميع النسخ، والصواب مبدله، كما لا يخفى. (4) راجع ج 1 ص 241. (5) عوالي اللئالى ج 2 ص 167 الحديث 3 وتمامه الا أن الله تعالى أحل فيه النطق. PageV07P070: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى خلو البدن والثوب. ____________ (2) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الرواية 2. (3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن احمد عن يونس بن يعقوب. PageV07P071: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 2. (2) الوسائل الباب 52 من أبواب الطواف الرواية 3. PageV07P072: ____________ (no page ms5144 number): ____________ [1] لعل الغالب ان الحاج يطوفون بالبيت في طواف الحج مع ثوب الإحرام، وان كان يجوز ان يطوفوا مع لبس المخيط (كذا بخطه في هامش بعض النسخ الخطية) PageV07P073: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 53 من أبواب الطواف الرواية 1 عن ابن عباس في حديث ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عليا (عليه السلام) ينادى، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا حظ بقية روايات هذا الباب أيضا. [1] الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 برواية الشيخ، وفي الكافي: فلا يطوف الا وهو مختتن. ____________ (1) عوالي اللئالى ج 2 ص 167 الحديث 3 وعن سنن البيهقي ج 5 ص 87 وكنز العمال ج 3 ص 10 الرقم 206. (3) ص 121 ونقله الخلاف في مسألة 129 من كتاب الحج. PageV07P074: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3 و2. (2) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3 و2. (3) سورة البينة 5. PageV07P075: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع المجموع: ج 8، ص 29. (2) نقل عن المغني ج 3 ص 244 وص 377 مطبعة العاصمة وتيسير الوصول ج 1 ص 296 ورواه في عوالي اللئالى ج 1 ص 215 رقم 73. (3) ولكم في رسول الله أسوة حسنة الآية- الأحزاب: 21. (4) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الرواية 3. (5) الوسائل الباب 32 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P076: ____________ (no page number): ____________ [2] عبارة الشهيد في الروضة هكذا (والأفضل استقباله حال النية بوجهه، للتأسي، ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية) ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P077: ____________ PageV07P078: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) عوالي اللئالى ج 4 حديث 118 ص 34 وج 1 ص 215 رقم 73. PageV07P079: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن ابن مسكان عن الحلبي. PageV07P080: ____________ ms5145 (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الرواية 3. (2) الوسائل الباب 31 من أبواب الطواف الرواية 4. (3) انتهى كلام الدروس. PageV07P081: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخة الخطية، ولكن في النسخة المطبوعة هكذا (فما بقي مقارنة النية إلا الشوط الأول، يمكن ان يجب الاستيناف بناء على ان يكون إلخ) والظاهر ان الصحيح ما اخترناه من النسخة الخطية. [3] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: قوله عدم البطلان فعدم البدنة على الجاهل بالطريق الاولى. [4] لاختصاص الرواية بتارك الطواف. ____________ (2) راجع الوسائل الباب 56 من أبواب الطواف. PageV07P082: ____________ (no page number): ____________ [1] اى بعد تذكر الطواف المنسي. [3] أي كون الدم واحدا. [4] متن الرواية هكذا: على بن جعفر عن أخيه (عليهم السلام)، قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي ان كان تركه في حج، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه: الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1. ____________ (2) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1. (5) راجع الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف. PageV07P083: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) تعليل للاحتمال. (3) تعليل لضعف الاحتمال. (4) راجع الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P084: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني بعد العود الى الطواف بنفسه. [2] اى قبل الطواف. PageV07P085: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P086: ____________ (no page number): ____________ [1] النسع بالكسر سير ينسج عريضا ليشد به الرحال (مجمع البحرين) ____________ (2) الفقيه ج 2 باب ابتداء الكعبة وفضلها الرواية 12. (3) الوسائل الباب 28 من أبواب الطواف الرواية 2. PageV07P087: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) البقرة: 125. PageV07P088: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الرواية 3 وروى ذيلها في الباب 76 من تلك الأبواب الرواية 3. (2) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 7. (3) الوسائل الباب 76 من أبواب ms5146 الطواف الرواية 8. PageV07P089: ____________ (no page number): ____________ [4] الوسائل الباب 71 و76 من أبواب الطواف الرواية 3 ومتن الرواية هكذا: معاوية بن عمار، قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل فيه ركعتين إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 10. (2) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 11. (3) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P090: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 72 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) الوسائل الباب 73 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 72 من أبواب الطواف الرواية 2. (4) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 5. PageV07P091: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 7- 11. (2) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 7- 11. (3) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين، قال: حدثنا حنان بن سدير. (4) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 16. (5) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني. (6) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 8. PageV07P092: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 14 ومتن الرواية هكذا: عن ابن مسكان، قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج؟ فقال: يوكل. ____________ (1) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 9 نقل بالمعنى. (2) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 10. (3) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 5- 6. (4) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 5- 6. (6) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P093: ____________ (no page number): ____________ [4] ولعلهم استندوا الى ما رواه الكليني في باب ركعتي الطواف عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي ____________ (1) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 15، ولكن لا يخفى ان الشيخ (قدس سره) قال في التهذيب: قال ابن مسكان وفي حديث آخر إلخ. (2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: ms5147 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسين (والحسن خ ل) بن على عن احمد بن هلال عن أمية بن على عن الحسين بن عثمان. (3) الوسائل الباب 75 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P094: ____________ (no page number): ____________ عمير عن الحسين بن عثمان قال: رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد (الوسائل الباب 75 من أبواب الطواف الرواية 2) ____________ (1) الوسائل الباب 77 من أبواب الطواف الرواية 3. (2) الوسائل الباب 74 من أبواب الطواف الرواية 13. PageV07P095: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 78 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 (3) التهذيب: باب دخول مكة عقيب نقل حديث ابان بن تغلب. PageV07P096: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. (4) البقرة: 125. (5) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الإحرام الرواية 3. PageV07P097: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 صدر الرواية: عن ابى عبيدة زاملت أبا جعفر (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة، فلما انتهى الى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم مشى في الحرم ساعة. ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. PageV07P098: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. (2) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. (4) الواو استينافية، لا عاطفة، يعني في هذه الروايات ذكر ثواب الدخول بسكينة إلخ. (5) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1- 2. (6) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1- 2. PageV07P099: ____________ (no page number): ____________ [2] يمكن ان يكون نظر الماتن (قدس سره) الى ما رواه في الفقيه والعلل مسندا عن سليمان بن مهران عن جعفر ms5148 بن محمد (عليهما السلام)، وفي ذيله (فصار الدخول الى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك) (لاحظ الوسائل الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1) ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. (3) هكذا في جميع النسخ، والصواب (محله) (4) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف قطعة من الرواية 1. (5) يعني بلا غسل لجنابة. (6) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم. PageV07P100: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل الباب 24 من أبواب الطواف الرواية 1 متن الرواية هكذا: عن السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل كيف يستلم الأقطع الحجر؟ قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله. ____________ (1) لاحظ الوسائل الباب 12 و13 من أبواب الطواف. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 15 من أبواب الطواف الرواية 2. (4) الوسائل الباب 15 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P101: ____________ (no page number): ____________ [1] بالعين المهملة والضاد المعجمة، وفي النهاية: في الحديث: كان اسم ناقته العضباء، وهو علم لها منقول من قولهم ناقة عضباء اى مشقوقة الاذن، ولم تكن مشقوقة الأذن. [2] المحجن كمنبر عصا معوجة الرأس كالصولجان. [3] الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 4 صدر الرواية هكذا: عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله أتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق الا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لا بد من استلامه فقال: ان وجدته الى آخر. [4] الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 5 صدرها هكذا: عن محمد بن عبيد (عبد) الله قال: سئل الرضا عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان الى آخره. [5] الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 2 صدرها هكذا: عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج ولم يستلم الحجر؟ فقال: هو إلخ. PageV07P102: ____________ (no page number): ____________ [1] الرمل بفتحتين- الزيادة في المشي أو سرعة المشي وقلة الخطوة. ____________ (2) الوسائل ms5149 الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 10. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب الطواف الرواية 6. PageV07P103: ____________ (no page number): ____________ (1) المبسوط، كتاب الحج، فصل في ذكر دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 356 والحديث في سنن ابى داود ج 2 باب صفة حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحديث (1905) (2) الوسائل الباب 29 من أبواب الطواف الرواية 4. (3) الوسائل الباب 29 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P104: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الرواية 4. (3) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الرواية 9 والرواية منقولة عن معاوية بن عمار فراجع. (4) راجع الوسائل الباب (26 و27) من أبواب الطواف. (5) الوسائل الباب 26 من أبواب الطواف الرواية 9. PageV07P105: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف، حديث 10. PageV07P106: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P107: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني يريد المصنف بغير الدعاء غير الذكر أيضا. ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 54 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P108: ____________ (no page number): ____________ [1] أي في غير المواضع التي يجوز الفصل بين الطواف والصلاة، كما إذا نسي الصلاة أو عرض له حاجة، أو حاضت المرأة وغير ذلك. ____________ (2) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الرواية 1- 4. (3) الوسائل الباب 36 من أبواب الطواف الرواية 1- 4. PageV07P109: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف. (3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن النضر، عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن ابى بصير) PageV07P110: ____________ (no page number): ____________ (1): الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 8. (2): الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 9. (3): الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 15. (4): الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 7. (5): الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 6. (6) لم نعثر الى الآن على هذه الرواية فتتبع. (7) الوسائل الباب 5 من أبواب قضاء ms5150 الصلوات الرواية 1. PageV07P111: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 5. (2) سند الرواية في الروايات الثلاثة (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن إلخ. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 2. PageV07P112: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل في الصلاة الرواية 5 رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا، قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم، قال: ان كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه. [2] هذه الرواية رواها زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)، وفيها: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك، فانوها الاولى ثم صل العصر فإنما هي أربع مكان أربع إلخ (الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الرواية 1) ____________ (3) راجع ج 2 ص 55. PageV07P113: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 3. PageV07P114: ____________ (no page number): ____________ [1] اى ان دليل قطع الطواف لصلاة الفريضة، يدل على البناء مطلقا سواء تجاوز النصف أم لا، وهذا هو الذي اختاره المصنف في المنتهى. راجع ص 998 وراجع الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف. ____________ (2) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 3 و9 وفي ذيل الرواية هكذا: قال: يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه. PageV07P115: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 4. (2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن ابن مسكان، قال: حدثني من سأله عن رجل إلخ. (3) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 5. (4) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن ابى عمير عن جميل عن ابان بن تغلب. (5) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 10. PageV07P116: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية ms5151 6. (2) الوسائل الباب 42 من أبواب الطواف الرواية 3. PageV07P117: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 7 وأورد قطعة منها في الباب 4 من تلك الأبواب الرواية 1- 2. (2) الوسائل الباب 41 من أبواب الطواف الرواية 8 وفيها النخعي وجميل. PageV07P118: ____________ (no page number): ____________ (1) سيأتي التعرض لها. (2) انتهى كلام المنتهى ص 698. (3) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P119: ____________ (no page number): ____________ (2) الوسائل الباب 43 من أبواب الطواف الرواية 2. (3) الوسائل الباب 44 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P120: ____________ (no page number): ____________ [2] هو أصل البراءة وصحة ما فعله. ____________ (1) الوسائل الباب 63 من أبواب الطواف الرواية 3. PageV07P121: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 3- 4. (2) راجع ص 164 ج 3. PageV07P122: ____________ (no page number): ____________ [2] أي القيد المذكور في بعض الحواشي وهو ان بلغ الركن العراقي. ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P123: ____________ (no page number): ____________ (1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم) (2) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 6. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 2. PageV07P124: ____________ (no page number): ____________ [2] يمكن ان يكون إشارة الى ما رواه في الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 11 ومتن الرواية هكذا: عبد الله بن محمد عن ابى الحسن (عليه السلام)، قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي. ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 7. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 3. (4) مجمع الفائدة ج 1، ص 120. PageV07P125: ____________ (no page number): ____________ [2] حاصل مراده (قدس سره) هنا أمرين الأول ان المصنف في المختلف نقل صحيحة رفاعة بقوله: لنا ما رواه الصدوق عن رفاعة عن الصادق (عليه السلام) إلخ ولم ينقل صحيحته الأخرى التي نقلناه، والثاني ان المصنف في نقل صحيحة رفاعة لم ينقل ms5152 ذيلها (فان طفت بالبيت) الى آخره. ____________ (1) رواها واللتين بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 8- 10- 5. PageV07P126: ____________ (no page number): ____________ و يمكن الذب عن الإشكال الثاني بأن الظاهر ان المصنف احتمل ان يكون الذيل من كلام الصدوق (قدس سره) بقرينة انه انتقل من الغيبة إلى الخطاب. [1] لوجود عبد الرحمن فيها. [4] أي جواب العلامة في المختلف عن أدلة القول الثاني بقوله: (بالمعارضة بالاحتياط) [5] اى، بالتصريح بكونها في الفريضة. ____________ (2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 9. PageV07P127: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 8. (2) رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 3- 4- 7- 12. PageV07P128: ____________ PageV07P129: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية 11 وروى ذيلها في الباب 34 من تلك الأبواب الرواية 2. (2) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبى بصير. (3) من قوله (قدس سره) آنفا (وحملت إلخ) (4) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P130: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 2. (2) الوسائل الباب 27 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P131: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 8- 9. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3. (3) راجع الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف. (4) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب كفارة الاستمتاع في الإحرام الرواية 3. (5) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 2- 3. (6) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 2- 3. PageV07P132: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 32 و58 من أبواب الطواف وباب 18 من أبواب النيابة في الحج. (2) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 4. (3) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 8. (4) الوسائل الباب 58 من أبواب ms5153 الطواف الرواية 6. PageV07P133: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الرواية 3. (2) الفقيه باب حكم من نسي طواف النساء الرواية 5. PageV07P134: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الرواية 13 متن الحديث (كما في الفقيه والوسائل) هكذا: روى ابن ابى عمير عن أبي أيوب إبراهيم من الخزاز، قال: كنت عند ابى عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل، فقال: أصلحك الله ان معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها (ثم رفع رأسه إليه فقال. قيه) تمضي فقد تم حجها. ____________ (2) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. (3) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 10. (4) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 8. PageV07P135: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 2 و1. (2) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 2 و1. (3) وسندها (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى. (4) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 6. (5) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 10. (6) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 9. PageV07P136: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني صحيحة صفوان، وسندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار عن العباس، عن صفوان بن يحيى. [4] يعني رواية يونس، والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف، عن يونس، عمن رواه. [5] يعنى ما رواه الشيخ عن ابى خالد بسندين. [6] يعنى سند الثانية من روايتي أبي خالد، فان سند الأولى منهما (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن احمد بن يحيى عن على بن محمد بن عبد الحميد عن ابى خالد مولى على بن يقطين. و سند الثانية منهما، محمد بن على بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن ms5154 ابى خالد مولى على بن يقطين. [7] قوله: (لما نقلناه) تعليل لقوله: (وعدم ظهور إلخ) يعني لا يضر عدم ظهور روايتي أبي خالد. ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب العمرة الرواية 2. (2) راجع الفقيه باب إهلال العمرة المبتولة واحلالها ونسكها، وفيه روى على بن مهزيار، عن بريد العجلي. PageV07P137: ____________ (no page number): ____________ (1) عقيب سند الثانية. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب العمرة الرواية 2. PageV07P138: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الرواية 7. (2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الفقيه (عليه السلام). (3) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P139: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 84 حديث 13 من أبواب الطواف. PageV07P140: ____________ (no page number): ____________ [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@04 «وليطوفوا بالبيت العتيق» ، الحج: 31. ____________ (1) أوردها والثلثة التي بعدها في الوسائل في الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 5- 3- 6- 7. PageV07P141: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 3. (2) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 4 في الفقيه (باب تقديم طواف الحج وطواف النساء إلخ) وروى ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) وروى جميل عن ابى عبد الله (عليه السلام) أنهما سألاهما إلخ. PageV07P142: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 1. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. (4) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 5 والرواية منقولة بالمعنى مع طولها فراجع. (5) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P143: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها (كما في التهذيب والاستبصار) هكذا: سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن أبيه. (2) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 65 من أبواب الطواف الرواية 2. PageV07P144: ____________ (no page number): ____________ [2] البرطلة بضم الباء وسكون الراء وتشديد اللام المفتوحة، قلنسوة ms5155 طويلة تلبس قديما. ____________ (1) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 67 من أبواب الطواف الرواية 2. (4) السند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي. PageV07P145: ____________ PageV07P146: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى لو صار نذره عبادة لأجل كون المنذور عبادة. ____________ (2) أورد هما في الوسائل الباب 70 من أبواب الطواف 1- 2 والتهذيب ج 5 ص 135 طبع النجف. PageV07P147: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 66 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2. PageV07P148: ____________ (no page number): ____________ (1) سيئاتي التعرض لها. (2) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الرواية 1. PageV07P149: ____________ (no page number): ____________ [3] كأنه أبان بن عثمان واليه صحيح وهو لا بأس به خصوصا في مثلها من خطه (رحمه الله) (كذا في هامش بعض النسخ الخطية) ____________ (1) الوسائل الباب 89 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) الوسائل الباب 61 من أبواب الطواف الرواية 1 والفقيه باب إحرام الحائض والمستحاضة الرواية 7 (ج 2 ص 240 طبعة النجف الأشرف) (4) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الرواية 1. (5) الوسائل الباب 88 من أبواب الطواف الرواية 2. (6) والسند (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني. PageV07P150: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 86 من أبواب الطواف الرواية 2. (2) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الرواية 2. PageV07P151: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الرواية 3. (2) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف، مثل رواية 3. (3) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف، الرواية 4. (4) إلى هنا كلام الصدوق (قدس سره). PageV07P152: ____________ (no page number): ____________ (1) الدروس ص 117 وقوله: وهي متروكة من كلام الدروس. (2) الوسائل الباب 90 من أبواب الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 49 من أبواب الإحرام الرواية 1 ورواها في الفقيه في الباب 1 من ms5156 أبواب إحرام الحائض والمستحاضة الرواية 1 والرواية منقولة بالمعنى (راجع ص 239 من المجلد الثاني طبعة النجف الأشرف) PageV07P153: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف الرواية 1. (2) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف الرواية 2. PageV07P154: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب السعي الرواية 1. (2) الوسائل الباب 7 من أبواب السعي الرواية 3. (3) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن النخعي أبي الحسين عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار. PageV07P155: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب السعي الرواية 1. PageV07P156: ____________ (no page number): ____________ [3] قوله: بالعقل والنقل، يحتمل ان يكون متعلقا بقوله: لعدم النيابة في العبادات، فان الظاهر من الأوامر المتعلقة بالعبادات لزوم إتيانها مباشرة. و يحتمل ان يكون متعلقا بقوله: مع عدم المشقة لأدلة نفى العسر والحرج من الآيات والروايات. ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب السعي الرواية 2. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب السعي الرواية 3. (4) انتهى كلام المنتهى. (5) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 2. PageV07P157: ____________ (no page number): ____________ [1] صحيح مسلم كتاب الحج (19) باب حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ابدء بما بدء الله به فبدء بالصفا. ____________ (2) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي الرواية 7. PageV07P158: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 10 من أبواب السعي الرواية 4- 5 ولفظ الأخيرة هكذا: قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب السعي الرواية 1. PageV07P159: ____________ PageV07P160: ____________ (no page number): ____________ (1) هو المحقق الثاني (قدس سره). (2) أي بالمروة. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي الرواية 1 وهذه قطعة من الرواية. (4) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي. PageV07P161: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب السعي الرواية 5. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب السعي الرواية 1. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 11. PageV07P162: ____________ (no page number): ____________ [1] أي أمكن البطلان، ويحتمل ان تكون العبارة (ان ms5157 أمكن ذلك) أي أمكن زيادة غير الركن مع القيود المذكورة. [2] بل لكونه مخرجا عن كونه مصليا. ____________ (3) من صحيحتي هشام وجميل المتقدمتين آنفا (راجع الوسائل الباب 11 و13 من أبواب السعي) (4) الوسائل الباب 34 من أبواب الطواف الرواية 10. PageV07P163: ____________ (no page number): ____________ [1] أي استحبابه في هذا المورد بالخصوص لا مطلقا. ____________ (2) الوسائل الباب 12 من أبواب السعي الرواية 1 وذكر ذيلها في الباب 10 من تلك الأبواب الرواية 2. (3) هكذا في جميع النسخ، والصواب (لانه) PageV07P164: ____________ (no page number): ____________ [1] الفقيه ج 2 (141) باب السهو في السعي بين الصفا والمروة وتمامه: ومن بدأ بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد ومن ترك شيئا من الرمل من سعيه فلا شيء عليه. ____________ (2) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1- 2. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1- 2. PageV07P165: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 4 متن الرواية هكذا: عن زيد الشحام عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: لا بأس. ____________ (1) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان. (3) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 2. PageV07P166: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 1. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب السعي الرواية 6. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب السعي فلاحظ. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب السعي فلاحظ. PageV07P167: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب السعي الرواية 1. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب السعي الرواية 1. (3) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب السعي الرواية 6. PageV07P168: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب السعي الرواية 1 و2 وروى ذيلها في الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 1. ورواها في الكافي إلى قوله (عليه السلام): وتختم بالمروة راجع الكافي ج 2 ص 435 طبع ط. (2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن إبراهيم ms5158 بن ابى سماك عن معاوية بن عمار. (3) الوسائل الباب 21 من أبواب السعي الرواية 2. PageV07P169: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب السعي الرواية 1. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب السعي الرواية 3. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب السعي الرواية 2. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب السعي الرواية 2. (5) الوسائل الباب 16 من أبواب السعي الرواية 3. (6) تقدم موضع ذكره في بحث الطواف. (7) الوسائل الباب 20 من أبواب السعي الرواية 1. (8) تقدم موضع ذكره في بحث الطواف. PageV07P170: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الرواية 1 قطعة من الرواية. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب السعي الرواية 2. (3) الوسائل الباب 19 من أبواب السعي الرواية 1. (4) راجع الوسائل الباب 26 و27 من أبواب فعل المعروف. (5) المنتهى، كتاب الحج، الفصل الرابع في السعي، ص 706 وفي النهاية، كتاب الحج، باب السعي بين الصفا والمروة، ص 243. PageV07P171: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب السعي الرواية 2. PageV07P172: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1- 2. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب السعي الرواية 1- 2. PageV07P173: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 4. PageV07P174: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 4 من أبواب التقصير الرواية 3 ولا يخفى ان لفظ رواية أبي بصير الى قوله: (حين ان يريد ان يحلق) وليس فيها (ثم قال) ومن قوله: (فإذا كان قد فعل ذلك ناسيا إلخ) من كلام الشيخ في التهذيب لا من الرواية فلاحظ، فقول الشارح (قدس سره): (ثم قال) الموهم في كونه من عبارة الشيخ في التهذيب غير جيد، نعم من قوله (فإذا كان إلخ) من كلام الشيخ. ____________ (2) الوسائل الباب 4 من أبواب التقصير الرواية 5. (3) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن ابى بصير. (4) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل ms5159 بن دراج. (5) راجع الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الإحرام. (6) الفتح: 28. PageV07P175: ____________ (no page number): ____________ [3] قال في التهذيب: ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة (راجع باب الخروج الى الصفا) [4] لعل النسخة التي كانت عند الشارح (قدس سره) هكذا: ولكن في النسخة المطبوعة التي من المنتهى عندنا: لو حلق في إحرام العمرة إلخ ص 711. ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 6- 11 وليس في الرواية الثانية لفظة (واحدة) (2) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 4. PageV07P176: ____________ (no page number): ____________ [1] فتكون عبادة والنهي عنها يقتضي الفساد. [3] هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (على) بدل (الى) ____________ (2) تقدم نقلها آنفا. (4) انتهى كلام المنتهى ص 711. PageV07P177: ____________ (no page number): ____________ [1] المشقص كمنبر، نصل عريض والجلم محركة، ما يجز به، وجلمه اى قطعه. [3] الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 2 متن الرواية هكذا: عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك انى لما قضيت مناسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر، قال: عليك بدنة قال: قلت: انى لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة، وليس عليها شيء. ____________ (2) الوسائل الباب 2 من أبواب التقصير الرواية 1. PageV07P178: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 1. هذه منقولة بالمعنى. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب التقصير الرواية 1. (3) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 1. (4) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 3. (5) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد. PageV07P179: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى كما ان رواية عبد الله بن سنان تدل على عدم تحريم حلق الرأس ووجوب التقصير أيضا. [3] هو أيوب بن نوح بن دراج الثقة (المزبور في محله) وقد نقل في جامع الرواة رواية موسى بن القاسم عنه عن ابن ابى عمير ms5160 وروايته عن عبد الرحمن بن الحجاج إلخ تنقيح المقال ج 3 في فصل الكنى ص 13. و ظاهر هذا الكلام هو رواية موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي عن عبد الرحمن بن الحجاج. و ليس في سند هذه الرواية (على ما في التهذيب والوسائل) لفظ ابى الحسين بل السند الموجود فيهما هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان. و لعل في النسخة التي كانت عند الشارح (رحمه الله): موسى بن القاسم عن ابى الحسين النخعي، في سند الرواية. ____________ (2) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 2. (4) الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير الرواية 4. PageV07P180: ____________ (no page number): ____________ [4] ليس في الفقيه نقل الرواية بهذه الكيفية بل الموجود (بعد نقل خبر إسحاق بن عمار) وفي رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) يستغفر الله نعم نقلها الوسائل في الباب 54 من أبواب الإحرام، ح 1، من الكافي والتهذيب. ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 2. (2) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب التقصير وغيره. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 2. (5) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 3. PageV07P181: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد، فلاحظ. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب التقصير الرواية 1. (3) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الرواية 2- 3. (4) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الرواية 2- 3. PageV07P182: ____________ (no page number): ____________ [3] هذا راجع الى ما تقدم من قوله: نعم يدل على عدم الوجوب ما تقدم إلخ. و المراد من حمل مثلها، حسنة معاوية بن عمار المتقدمة على صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1) فما جمع به الشيخ- بين رواية إسحاق بن عمار وحسنة معاوية بحمل الثانية على عدم العقاب حيث قال في التهذيب: ما هذا لفظه: (ولا شيء عليه)، محمول على أنه ليس عليه شيء من العقاب وقد تمت عمرته- غير جيد، لأن صحيحة معاوية (الأخيرة) كالصريحة في عدم الدم على الجاهل، وحكم ms5161 الناسي كالجاهل. ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2. (4) اى الشيخ. (5) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 1. (6) تقدم ذكرها آنفا. PageV07P183: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام الرواية 5. PageV07P184: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب التقصير الرواية 1. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب التقصير الرواية 1. PageV07P185: ____________ (no page number): ____________ [1] في الحديث إذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلب: الرقطاء موضع دون الردم ويسمى مدعى ومدعى القوم مجتمع قبائلهم (مجمع البحرين) PageV07P186: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 وفي الكافي (الرفضاء) بدل الرقطاء. (2) الوسائل الباب 52 من أبواب الإحرام الرواية 5. (3) الوسائل الباب 52 من أبواب الإحرام الرواية 2. PageV07P187: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 52 من أبواب الإحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 46 من أبواب الإحرام الرواية 2 وذكر ذيلها في الباب 18 من تلك الأبواب الرواية 4. PageV07P188: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الرواية 3. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الرواية 2. (3) للأخبار الصحيحة والإجماع (كذا في هامش بعض النسخ الخطية) (4) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 11. (5) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 12. (6) وسندها (على ما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن أعين عن على بن يقطين. (7) هذا النقل منقول عن الخلاصة. PageV07P189: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الرواية 8. (2) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الرواية 14. (3) الوسائل الباب 20 من أبواب أقسام الحج الرواية 15. (4) أي الشيخ في التهذيب. (5) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 6. PageV07P190: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 7. (2) في بعض النسخ الخطية لم يذكر من قوله: (ويؤيده) إلى قوله: (من المناسك) PageV07P191: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في التهذيب (في ms5162 باب الإحرام للحج) والمتمتع بالعمرة إلى الحج يكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة الى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه الا ان مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل ممن لحق بالليل ومن أدرك بالليل (الليل خ) يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة الى بعد الزوال انتهى موضع الحاجة من كلامه (قدس سره). ____________ (2) راجع الوسائل الباب 1 من زيارة البيت. (3) راجع الوسائل الباب 1 من زيارة البيت. (4) اي الشيخ (قدس سره). (5) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 12. (6) تقدمت آنفا. PageV07P192: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 رواها عن الشيخ والصدوق معا مع اختلاف يسير ولم يذكر الكناسي في التهذيب والوسائل وانما ذكره في الفقيه، ويؤيد ما في الفقيه ما قاله العلامة في الخلاصة، ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني روى الكشي عن حمدويه، قال: سمعت اشياخى يقولون: ضريس انما سمى الكناسي لان تجارته بالكناسة، وكانت تحته بنت حمران، وهو خير فاضل ثقة (الخلاصة ص 90 طبع النجف) ____________ (2) أي في العامد. PageV07P193: ____________ (no page number): ____________ [2] اي عدم انعقاد إحرامه إذا كان عمدا. [4] هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: عرف، وقراءة (يعلم) بالتشديد، والمعنى حينئذ واضح. [5] قال في المنتهى: قال الشيخ (رحمه الله): يستحب للإمام ان يخطب أربعة أيام من ذي الحجة يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول يعلم الناس ويجب عليهم فعله من مناسكهم، روى جابر: ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات العبادات الرواية 6- 7 و10. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب الحج والوقوف الرواية 5 والباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 و4 وغيرها من الروايات الواردة بهذا المضمون. ms5163 PageV07P194: ____________ (no page number): ____________ ان النبي (صلى الله عليه وآله) صلى الظهر بمكة يوم السابع وخطب. ____________ (1) الوسائل الباب 54 من أبواب الإحرام فلاحظ. PageV07P195: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 8. (2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن على الخراساني، عن علي بن جعفر. (3) المتقدم من التهذيب آنفا. PageV07P196: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 16 من أبواب آداب السفر الرواية 3 وفيه عن الصدوق بإسناده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه (يعنى حمل العصا) ينفى الفقر ولا يجاوره شيطان. [3] الوسائل الباب 14 من أبواب الملابس، ففيه الحث على لبس البياض كما انه وردت روايات في استحباب لبس الخاتم راجع الوسائل الباب 45- و62 وغيرهما من تلك الأبواب. [4] راجع الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلى، ففيه الحكم بكراهة السود إلا في ثلثة، الخف والعمامة والكساء. [5] راجع الوسائل الباب 4 من أبواب الحج والوقوف بعرفة الرواية 5 وصدرها: إذ انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء وقال: ثم تصلي الى آخره. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الملابس. PageV07P197: ____________ (no page number): ____________ (1) رواها والثلثة التي بعدها في الوسائل في الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1- 2- 3. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (3) الوسائل الباب 22 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3. PageV07P198: ____________ (no page number): ____________ [3] فإنه (عليه السلام) أمر بالاغتسال أول الزوال ولم يأمر بالوقوف. ____________ (1) وهو منقول عن تيسير الوصول ج 1 ص 312، وفي العوالي ج 4 ص 34 الرقم 118. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (4) راجع المنتهى ص 720 وهذا تلخيص ما في المنتهى. (5) ص 719. PageV07P199: ____________ (no page number): ____________ [1] الهضبة الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة واحدة، والأراك كسحاب القطعة من الأرض وهي من حدود عرفة لا من عرفة بلا خلاف ms5164 (كما عن مرآت العقول) ____________ (2) الوسائل الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث 11. (3) الوسائل الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 10 وفي الكافي في ج 4 ص 463 طبع ط. (4) وهما روايتا ابى بصير والحلبي. PageV07P200: ____________ (no page number): ____________ (1) البينة: 5. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 10 منقولتان عن النبي (صلى الله عليه وآله). (3) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 10 منقولتان عن النبي (صلى الله عليه وآله). (4) لم نعثر على هذه الرواية. PageV07P201: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام المنتهى ص 717. (2) الوسائل الباب 55 من أبواب الإحرام الرواية 1. (3) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن (احمد بن خ) يحيى عن محمد بن عيسى عن ابى على بن راشد. PageV07P202: ____________ (no page number): ____________ [2] التهجر هو بمعنى التكبير إلى الصلاة وهو المضي إليها في أوائل أوقاتها (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل الباب 20 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. PageV07P203: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن ابى داود ج 1 ص 445 الطبعة الاولى عام 1371. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (4) الوسائل الباب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 2. PageV07P204: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 14 و18 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. (2) راجع الوسائل الباب 14 و18 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. (3) راجع الوسائل الباب 14 و18 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. PageV07P205: ____________ (no page number): ____________ [4] وحاصل المراد ان الكافي والتهذيب مشتركان في نقل الرواية عن ضريس الا انه وصفه في الكافي ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (2) هكذا في جميع النسخ. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3. PageV07P206: ____________ (no page number): ____________ بالكناسي دون التهذيب ولعله المراد من قوله (قدس سره): (عن صاحبه) (راجع الكافي والتهذيب باب الإفاضة من ms5165 عرفات الحديث 3) ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P207: ____________ (no page number): ____________ [2] روى صدرها في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وذيلها في الباب 22 منها الرواية 1 وفي الكافي (وليحل بعمرة) بدل (فليجعلها عمرة) وفي الاستبصار والفقيه: أيما قارن أو مفرد إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 6 وذكر تمامها في الاستبصار (باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس الرواية 5) PageV07P208: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 9. (2) الوسائل الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، فلاحظ. (4) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (5) كنز العمال ج 5 ص 63 الرقم 12060 طبع سنة 1399. PageV07P209: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع المجلد الثاني من المنتهى ص 721. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 والباب 11 من أبواب إحرام، الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 و4. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (4) مسند احمد بن حنبل ج 3 ص 318 وعن تيسير الوصول ج 1 ص 312. (5) راجع الوسائل الباب 14 و15 و16 و17 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. PageV07P210: ____________ (no page number): ____________ [1] الخباء بالكسر والمد كالكساء. [2] الوسائل الباب 16 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 2، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، في رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر الى الناس، ولا يدعو حتى أفاض الناس، قال: يجزيه وقوفه، ثم قال: أليس قد صلى بعرفات الظهر والعصر وقنت ودعا؟ قلت: بلى قال: فعرفات كلها موقف، وما قرب من الجبل فهو أفضل. [5] الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4 وفيها: حتى انتهى (يعنى رسول الله عليه وآله) إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها إلخ. ____________ (3) الوسائل الباب 16 من أبواب ms5166 إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3. (4) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. PageV07P211: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 4. (4) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3 بضميمة حمل الشيخ (قدس سره). (5) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 7. (6) الوسائل الباب 13 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 2. PageV07P212: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في التهذيب: فاما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع الى الجبل روى ذلك سعد بن عبد الله ثم نقل رواية سماعة. ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 5. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 3 و4. PageV07P213: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (2) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. (4) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P214: ____________ (no page number): ____________ [3] المنتهى ج 2 ص 724، ورواها في كنز العمال ج 5 ص 200 تحت رقم 12600 طبعة سنة 1399، وفيه فلما انتهى يعنى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الى جمع واقام، صلى المغرب ثم لم يحل احد من الناس حتى قام فصلى العشاء ونقل هذا المضمون في غير هذه الرواية أيضا عن أسامة فراجع ص 81. ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 و5. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 و5. (4) راجع المنتهى ص 164 ج 2. PageV07P215: ____________ (no page number): ____________ [4] أي يدل على وجوب الوقوف بعد الفجر. ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P216: ____________ (no page number): ____________ ms5167 [1] الذي رأيناه في جامع المقاصد (بعد قول المصنف (رحمه الله): ويجب فيه النية مقارنة لطلوع الفجر فإن تأخرت اثم وأجزأ) ما هذه عبارته: ولو قلنا: ان الواجب هو مسمى الوقوف يتجه عدم تحتم المقارنة المذكورة، والى الآن لم أظفر بسند في ذلك سوى رواية هشام بن الحكم الآتية، ويجب أيضا المبيت بالمشعر ليلا مقارنا بالنية أول وصوله اليه انتهى (جامع المقاصد ج 1 ص 170) وهذا الكلام كما ترى ليس فيه اختيار وجوب مقارنة النية للفجر. ____________ (1) الدروس ص 122. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 7. (3) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. (4) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (5) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر. (6) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر. PageV07P217: ____________ (no page number): ____________ [1] قال: الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحج يبطل الحج بإخلاله عمدا ذهب إليه علمائنا انتهى ج 2 ص 725. [2] ثبير كامير، جبل بمكة كأنه من الثبر وهي الأرض السهلة (مجمع البحرين) ____________ (3) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P218: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (3) وسندها (كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع) (4) الوسائل الباب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P219: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3. (3) وسندها (كما في الكافي) هكذا: أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. (4) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم. (5) أوردها والأربعة التي بعدها في الوسائل في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 8 و1 و3 ms5168 و4 و2. PageV07P220: ____________ PageV07P221: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 13 وغيرها. PageV07P222: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (3) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5 و6. PageV07P223: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني على الحلبيين. (2) المستدرك الباب 18 من أبواب إحرام الحج الرواية 3 وعوالي اللئالى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (ج 2 ص 93 الحديث 247 وص 236 الحديث 5) (3) الوسائل الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3. PageV07P224: ____________ (no page number): ____________ [1] طريق الصدوق (رحمه الله) الى يونس بن يعقوب (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن يونس بن يعقوب، فقد رويته عن أبي رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن الحكم بن مسكين عن يونس بن يعقوب البجلي. ____________ (2) والسند (كما في الكافي) باب من جهل ان يقف بالمشعر هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 9. (4) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 6. PageV07P225: ____________ (no page number): ____________ [1] وهذا شاهد على نقل إسحاق نفسه عن ابى الحسن (عليه السلام) (راجع الفقيه باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان كان مدركا للحج) [3] طريق الصدوق إلى معاوية بن عمار (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن معاوية بن عمار، فقد رويته عن ابى ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله الحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار الدهني. و طريقه الى إسحاق بن عمار هكذا: وما كان فيه عن إسحاق بن عمار، فقد رويته عن أبي ms5169 رضى الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن على بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. ____________ (2) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 15. PageV07P226: ____________ (no page number): ____________ [3] أي عدم اشتراط ادراك عرفة اختياريها واضطراريها. ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P227: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. (2) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. PageV07P228: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 8. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (3) لاحظ الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر. (4) لاحظ الوسائل الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. PageV07P229: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1- 2. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1- 2. (3) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (4) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3. (5) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5. PageV07P230: ____________ (no page number): ____________ [1] قزح كصرد اسم جبل بالمزدلفة (مجمع البحرين) ____________ (2) الوسائل الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وفيه معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي، وهذه بعض من الرواية ولها صدر وذيل. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P231: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P232: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3. PageV07P233: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. وصدرها من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ثم قال وقال أبو عبد الله (عليه السلام) أيما حاج الى آخره. ____________ (2) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 4. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5 نقلها بالمعنى. ms5170 PageV07P234: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5 وفي الكافي: ان قوما قدموا يوم النحر بدل قوله: قدم اليوم قوم وقد فاتهم إلخ. PageV07P235: ____________ (no page number): ____________ [4] عبارة الدروس هكذا: (قال بعد نقل رواية ضريس ما هذا لفظه) فإنها مصرحة بأن المشترط تكفيه العمرة وغيره يحج من قابل ولم يذكر فيها طواف النساء، ثم قال: والعمل بهذه بعيد لأن الفائت ان كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط وان كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضائه بعدم الاشتراط وان كان بفعله فكالمستقر وان كان ندبا لم يجب قضائه بالاشتراط مطلقا وان لم يعتمر انتهى ص 123. [5] حق العبارة هكذا، وكذا لا يضر عدم اشتمالها على طواف النساء. ____________ (1) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 نقلها في الوسائل مع اختلاف يسير فراجع. (2) يعني رواية داود بن كثير. (3) رواها في الفقيه (كتاب الحج باب ما جاء فيمن فاته الحج) PageV07P236: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر. (2) الوسائل الباب 27 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. PageV07P237: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: ان كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها (الرواية) وذكرها بتمامها في الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. ____________ (2) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. PageV07P238: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الدروس: ولا يجزى اضطراري عرفات قولا واحدا، وخرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده، ولعله لقول الصادق (عليه السلام): الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة، وقوله (عليه السلام): إذا فاتتك المزدلفة فقد ms5171 فاتك ويعارضه إلخ ص 123. ____________ (2) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر. (3) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 وراجع الباب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وهي رواية الحسن العطار فإنها أصرح من رواية الحلبي. (4) أي قول الماتن (قدس سره). PageV07P239: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 5. PageV07P240: ____________ PageV07P241: ____________ (no page number): ____________ [4] الحج: 28 والآية هكذا قال الله تعالى @QUR@07 ويذكروا اسم الله في أيام معلومات . الآية [1] أحد الطريقين (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى. ____________ (1) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الرواية 1 و6 وراجع الباب 15 من أبواب السعي. (2) الوسائل الباب 20 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1. (3) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. (5) البقرة: 203. (6) الوسائل الباب 8 من أبواب العود إلى منى الرواية 5. PageV07P242: ____________ (no page number): ____________ و الثاني منهما هكذا: العباس وعلى بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى، ولا يخفى اختلاف المتن فيهما فراجع الوسائل. [2] الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 7، ليس في بعض نسخ الكافي قوله (عليه السلام): أليس قد قنتا في صلوتهما؟ قلت: بلى، نعم هو موجود في التهذيب مع نقله عن الكافي. ____________ (1) البقرة: 198. PageV07P243: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1 وصدرها أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت فإذا وقفت الى آخره. [6] اى حمل الآية وهو قوله تعالى @QUR@05 فاذكروا الله عند المشعر الحرام . البقرة: 198. ____________ (1) وسند الرواية (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى بصير. (2) الوسائل الباب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3. (3) اى على وجوب الذكر في المشعر. (4) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P244: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل ms5172 الباب 10 و11 من أبواب الوقوف بالمشعر. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر 1. PageV07P245: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. (2) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3. (3) الوسائل الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. PageV07P246: ____________ (no page number): ____________ [1] البرش أن يكون في الشيء نقط تخالف لونه، وعن ابن فارس قصره على ما فيه نقط بيض «قاله في الجواهر». ____________ (2) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 1. (3) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2 ونقل ذيلها في الباب 10 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 3. (4) سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر) PageV07P247: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 4. PageV07P248: ____________ PageV07P249: ____________ (no page number): ____________ [2] هذه الجملة ليست في كتاب المنتهى المطبوعة، ولعلها كانت في نسخته (قدس سره). ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. (3) الوسائل الباب 7 من أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر، الرواية 2. (4) الوسائل، الباب 7 من أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر، الرواية 1. PageV07P250: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1 هذه ذيل الرواية. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1 هذه صدر الرواية. (3) الوسائل الباب 38 من أبواب الطواف الرواية 1. (4) الوسائل الباب 2 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 5. PageV07P251: ____________ (no page number): ____________ (1) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: روى احمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابى جعفر عن ابن ابى غسان عن حميد بن مسعود عن ابى عبد الله (عليه السلام)، وفي الوسائل، عن ابى جعفر عن أبي غسان حميد بن مسعود. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. (3) سند الرواية (كما في الكافي) ms5173 هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. (4) الوسائل الباب 2 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 2. (5) الوسائل الباب 3 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. (6) الوسائل الباب 3 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. PageV07P252: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 3- 1 و4 و2. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 3- 1 و4 و2. PageV07P253: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 196. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 1 والآية في البقرة: 196. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 2. PageV07P254: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 2. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 1. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب الذبح الرواية 1 وأورد ذيلها في الباب 2 من تلك الأبواب الرواية 5. (4) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 4. (5) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي) PageV07P255: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 29 من أبواب الذبح الرواية 1. (2) سندها (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة، عن محمد بن (علي بن خ) حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر. (3) وسند صحيحة على بن جعفر الآتية (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وابى قتادة على بن محمد بن الحفص القمي عن على بن جعفر (عليهما السلام). PageV07P256: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 1. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 2. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 4، هكذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب: غياث بن إبراهيم بدل إبراهيم بن غياث. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 7. PageV07P257: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 5. (2) @QUR@03 الحج أشهر ms5174 معلومات - البقرة: 197. (3) راجع الباب 11 من أبواب أقسام الحج. (4) راجع الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح. (5) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. (6) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. PageV07P258: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 52 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: عن إسحاق بن عمار ان عباد البصري جاء الى ابى عبد الله (عليه السلام) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدى في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له: ا لم تعلم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم، وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا. ____________ (2) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبح الرواية 1 هذه مذكورة في ذيل الرواية. (3) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 3، ما بين الهلالين من كلام الشيخ (قدس سره) في التهذيب لا من الرواية. PageV07P259: ____________ (no page number): ____________ [2] وسندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم (وفي التهذيب): محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وحميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم. [3] هكذا في النسخ كلها، ولم نعثر في كتب الرجال على المكنى بهذه الكنية لأحمد بن محمد نعم احمد بن محمد بن عيسى مكنى بابى جعفر. ____________ (1) الوسائل الباب 15 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. PageV07P260: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله وبأنه عطف على قوله: بان المراد بالأمر الى آخره. ____________ (2) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 4. PageV07P261: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 6. (2) سند الرواية (كما في الكافي) هكذا: ms5175 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر. (3) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 10. (4) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان. (5) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 5. PageV07P262: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 196. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 4. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 1. (4) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 3. PageV07P263: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 5. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 2 و19. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 6. (4) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 11. (5) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 9، وفي الوسائل سوادة القطان وعلى بن أسباط. (6) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 3. (7) سندها (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن على الحلبي. (8) عطف على قوله: تارة. PageV07P264: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 10. (2) الوسائل الباب 19 من أبواب الذبح الرواية 1 وذكر ذيلها في الباب 18 من تلك الأبواب الرواية 12. (3) البقرة: 196. (4) راجع الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح. (5) البقرة: 196. (6) تقدمت آنفا. PageV07P265: ____________ (no page number): ____________ [1] في المختلف: وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة (الى ان قال): و قال في الجزء الثالث منه: الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد وان كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد وان كانوا من أهل بيوت شتى لا يجوز ص 135. ____________ (2) في التهذيب: كراء بدل كسر في الموضعين. (3) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الرواية 1- 2. (4) الوسائل الباب 57 من أبواب الذبح الرواية 1- 2. PageV07P266: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 2. PageV07P267: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح الرواية 1- 2. (2) الوسائل الباب 30 من أبواب الذبح ms5176 الرواية 1- 2. PageV07P268: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 6، ومتن الرواية هكذا: كل من ساق هديا (الى ان قال): وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، وحمل الشيخ (قدس سره) العطب في آخرها على ما دون الموت. ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 3. (2) الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P269: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 5. (2) الوسائل الباب 33 من أبواب الذبح الرواية 1. (3) وسندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا. (4) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P270: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح الرواية 3. PageV07P271: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 2. (2) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 1. (3) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 3. (4) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 5. (5) الوسائل الباب 42 من أبواب الذبح الرواية 4. PageV07P272: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 196. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 4. PageV07P273: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 2. (2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن سنان. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 1 وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم. (4) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 2. (5) الوسائل الباب 10 من أبواب الذبح الرواية 1 والآية في البقرة: 196. PageV07P274: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب الذبح الرواية 5. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P275: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الرواية 3 وفي بعض نسخ التهذيب: ولا بالخرماء ولا بالجذاء بدل قوله: ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء. ____________ (1) الوسائل الباب 21 من أبواب الذبح الرواية 1. (3) الوسائل الباب 22 ms5177 من أبواب الذبح الرواية 3. (4) تقدمت آنفا. PageV07P276: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الرواية 1. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب الذبح الرواية 2. (3) البقرة: 196. (4) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P277: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 2، وقوله: ومن ضحى بخصي إلخ من كلام الشيخ في التهذيب لا من الرواية. ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الرواية 3. (3) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 3 و4. (4) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 3 و4. PageV07P278: ____________ (no page number): ____________ [5] الإهاب ككتاب، الجلد (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب الذبح الرواية 5. (2) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن سيف عن منصور. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2 و4. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2 و4. PageV07P279: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 3. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الرواية 3 و4 و1. (3) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الرواية 3 و4 و1. (4) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الرواية 3 و4 و1. PageV07P280: ____________ (no page number): ____________ [1] في نسخة مخطوطة هكذا: فان اشتراها سمينة فخرجت مهزولة لم يجز، ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ. ____________ (2) الوسائل الباب 13 من أبواب الذبح الرواية 2 أوردها بتمامها في الباب 9- 11- 12- 14 و16 من تلك الأبواب. (3) تقدم ذكرها آنفا. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب الذبح الرواية 2. (5) الوسائل الباب 24 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P281: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشيخ (رحمه الله) في التهذيب: ولا يجوز ان يضحى الا بما قد عرف به وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة انتهى. [2] الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 4 عن ابى عبد الله (عليه السلام) فيمن اشترى شاة لم يعرف بها فقال ((عليه السلام)): لا بأس بها عرف أم لم يعرف. ____________ (3) أي صحيحة سعيد بن يسار الآتية. PageV07P282: ____________ (no ms5178 page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 1. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 2. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 3. (4) الوسائل الباب 17 من أبواب الذبح الرواية 4. PageV07P283: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الرواية 1. (3) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 1 والآية الشريفة في سورة الحج الآية 36. PageV07P284: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 3. (2) بطريق الكليني. (3) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 بطريق الكليني. (4) الوسائل الباب 35 من أبواب الذبح الرواية 4. (5) الوسائل الباب 38 من أبواب الذبح الرواية 3. (6) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 أوردها في الوسائل عن الصدوق عن معاوية بن عمار وعن الكافي عن صفوان وابن أبي عمير. PageV07P285: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 1. (2) راجع الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح. (3) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب الذبح. (4) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 2. PageV07P286: ____________ (no page number): ____________ [1] الحج- 36 قال الله تعالى @QUR@010 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الآية. ____________ (2) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبح الرواية 3 والباب 40 من تلك الأبواب الرواية 18. (3) سندها (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي. PageV07P287: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 14، والآية الشريفة (فيها) في سورة الحج: 36 قال الله تعالى @QUR@025 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الآية. [2] قال الله تعالى @QUR@019 ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الحج: 28. ____________ ms5179 (3) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 12. PageV07P288: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 13 و3. (2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 13 و3. (3) أوردها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 2 و11 و6 و7. PageV07P289: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 16. PageV07P290: ____________ (no page number): ____________ [2] الظاهر ان المراد بالتصدق بالفداء عوض ما يأكله من جزاء الصيد، كما يظهر ذلك من الشيخ والمجلسي (قدس الله سرهما)، ونقله في الوسائل أيضا. ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 4. (3) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 15. (4) الوسائل الباب 9 من أبواب الذبح الرواية 4. PageV07P291: ____________ (no page number): ____________ [1] الموجوء: مرضوض الخصيتين والرض الدق. [2] الوجاء رض عروق البيضتين وقيل: رض الخصيتين (مجمع البحرين) ____________ (3) الوسائل الباب 8 من أبواب الذبح الرواية 1. (4) الوسائل الباب 14 من أبواب الذبح الرواية 1 هذه قطعة من الرواية. (5) البقرة: 196. (6) الوسائل الباب 8 من أبواب الذين والقرض من كتاب التجارة الرواية 4 وذيلها: ما لم يكن دينه فيما يكرهه الله عز وجل. PageV07P292: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. (2) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. (3) راجع الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح. (4) الوسائل الباب 44 من أبواب الذبح الرواية 3. PageV07P293: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير. (2) البقرة- 162. (3) راجع الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح. PageV07P294: ____________ (no page number): ____________ [1] نقلها (قدس سره) ملفقا من التهذيب والكافي، ونحن أوردناها بنقل التهذيب راجع باب الذبح من التهذيب الرواية 124 (ج 5 ص 232 مطبعة النعمان النجف) وراجع الباب 46 من أبواب الذبح من الوسائل الرواية 1. ____________ (2) الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح الرواية 3. PageV07P295: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 52 من أبواب الذبح الرواية 3. (2) وسندها (كما في التهذيب) ms5180 هكذا: موسى القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج. (3) الوسائل الباب 52 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. (4) الوسائل الباب 52 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. PageV07P296: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 53 من أبواب الذبح. (2) الوسائل الباب 54 من أبواب الذبح الرواية 1. (3) الوسائل الباب 51 من أبواب الذبح الرواية 4 هذه قطعة من الرواية. PageV07P297: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 1. (2) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 3. (3) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الرواية 7. (4) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 2 وفي الاستبصار: عبد صالح وقد سألته إلخ وهو الصحيح. (5) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 4 ولاحظ الاستبصار ج 2 ص 282 طبعة النجف الأشرف. (6) الوسائل الباب 46 من أبواب الذبح الرواية 10. PageV07P298: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى يلزم مراعاة أسبق الأمرين من مضي شهر أو وصول أصحابه إلى اهله. ____________ (1) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 3. (2) رواها والتي بعدها في الوسائل الباب 45 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. PageV07P299: ____________ (no page number): ____________ [1] الصدر محركة اليوم الرابع من أيام النحر باعتبار انصرافهم عن حجهم. ____________ (2) الوسائل الباب 47 من أبواب الذبح الرواية 4 وأورد ذيلها في الباب 50 من تلك الأبواب الرواية 2. (3) الوسائل الباب 55 من أبواب الذبح الرواية 1. (4) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P300: ____________ (no page number): ____________ [5] عطف على قوله: لعدم صراحة رواية عمار. ____________ (1) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الرواية 2. (2) هكذا في جميع النسخ والصواب معاوية بن عمار وكذا في قوله بعد سطرين: لعدم صراحة رواية عمار. (3) وكذا في الكافي. (4) الوسائل الباب 48 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P301: ____________ (no page number): ____________ (1) سيأتي هذا البحث. (2) أوردها والثلثة التي بعدها في الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الرواية 2 و4 و7 و6. (3) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الرواية 3 وغيرها من ms5181 روايات هذا الباب. PageV07P302: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. (2) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. PageV07P303: ____________ (no page number): ____________ [1] الحزورة بالحاء المهملة على وزن قسورة، تل خارج المسجد بين الصفا والمروة. ____________ (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب (كلها) بدل (كلهم) PageV07P304: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الرواية 5 نقل الرواية في الوسائل عن الكافي، عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) كل من الى آخره وزاد في آخرها وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره. ____________ (1) عوالي اللئالى ج 4 ص 58. (2) عوالي اللئالى ج 4 ص 58 وفيها: لا يترك الميسور بالمعسور. (4) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الرواية 6. PageV07P305: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني جعل الواو في قوله (عليه السلام): وليهد بمعنى أو. ____________ (1) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الرواية 1. (2) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الرواية 2. PageV07P306: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 18. (2) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P307: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الرواية 2 وفي التهذيب الأخير بدل آخر في المواضع الثلثة. (2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: الحسن بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير. (3) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P308: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله: ويمكن حملها على تقدير كونه واجبا. [5] والجل بالكسر قصب الزرع إذا حصد وبالضم واحد جلال الدواب وهو كثوب الإنسان الذي يلبس (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب الذبح الرواية 1. (3) راجع الوسائل الباب 34 من أبواب الذبح الرواية 2 عن حماد عن حريز. (4) أي في كلام الماتن. (6) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 3. PageV07P309: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5. (2) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح ms5182 الرواية 4. (3) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 6. PageV07P310: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. (2) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 1 و2. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (من كتاب الصوم) الرواية 2. PageV07P311: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام الدروس ص 130 كتاب الحج. (2) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 3. (3) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 5. (4) الوسائل الباب 64 من أبواب الذبح الرواية 1 وفيه: محمد بن على بن الحسين قال: جائت أم سلمة إلخ. PageV07P312: ____________ (no page number): ____________ [5] هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب عدم الوجوب. ____________ (1) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 6. (2) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 7. (3) السند (كما في الكافي) هكذا: على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان (باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ) الرواية 1. (4) الدروس ص 131. PageV07P313: ____________ (no page number): ____________ (1) رواها واللتين بعدها في الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 15 و2 و16. (2) نقل صدرها في الوسائل الباب 18 من أبواب الذبح الرواية 17 وذيلها في الباب 11 منها الرواية 11. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح الرواية 2. PageV07P314: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح الرواية 3. (2) الوسائل الباب 36 من أبواب الذبح الرواية 1. (3) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 راجع الرواية بتمامها بطريق الصدوق (رحمه الله). (4) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 بطريق الكليني والشيخ (قدس سرهما). PageV07P315: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 13 و15. (2) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 13 و15. (3) قال الله تعالى @QUR@02 فاستبقوا الخيرات ، البقرة: 143. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب الذبح الرواية 6- 7. (5) الوسائل الباب 37 من أبواب الذبح الرواية 1 بطريق الكليني والشيخ (قدس سرهما). (6) الوسائل الباب 61 من أبواب الذبح الرواية 1. PageV07P316: ____________ ms5183 PageV07P317: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 58 من أبواب الذبح الرواية 1. (2) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5 و3. (3) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 5 و3. PageV07P318: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح. PageV07P319: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى عدم سقوط استحباب الأكل. ____________ (2) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور (من كتاب النكاح) ذيل الرواية 4. PageV07P320: ____________ (no page number): ____________ [1] يقال: لبد سعره إذ لزقه بشيء لزج. ____________ (2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 4. (3) راجع ج 5 ص 76. PageV07P321: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. أقول نقل الرواية في الباب 15 من تلك الأبواب أيضا. (2) الوسائل الباب 39 من أبواب الذبح الرواية 11. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. PageV07P322: ____________ (no page number): ____________ [3] قال الله تعالى @QUR@011 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين . الآية الفتح: 27. ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 7. (2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير. (4) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. (5) راجع الوسائل الباب 1 و5 و7 وغيرها من أبواب الحلق والتقصير. (6) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. PageV07P323: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 6 والرواية مروية عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام). (2) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الرواية 3. PageV07P324: ____________ (no page number): ____________ [1] الأقرع من سقط شعر رأسه من علة. ____________ (2) الوسائل الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 6 عن ابى بصير. (4) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن على بن رئاب عن ابى بصير. PageV07P325: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 3. (2) وسندها ms5184 (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز عن زرارة. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. PageV07P326: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 7 وفي الكافي بعد قوله: بالحناء، قال: نعم الحناء والثياب إلخ. (2) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 4 و2 و3. PageV07P327: ____________ (no page number): ____________ [1] اي أغراه وهيجه على. [2] لكن الشيخ (قدس سره) استثنى النساء فقط فإن عبارة التهذيب بعد نقل الصحيحتين هكذا: فليس في هذين الخبرين أنه انما أباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو الحاج الغير المتمتع وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملنا هما على الحاج غير المتمتع لانه يحل له استعمال كل شيء عند حلق الرأس إلا النساء فقط وانما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره انتهى. ____________ (2) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 3 و2. (3) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 3 و2. (5) الوسائل الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. PageV07P328: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 10. (2) والسند (كما في الكافي) هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن علي بن يقطين عن يونس مولى على بن يقطين عن أبي أيوب الخزاز. (3) وسند الأخرى (كما في الكافي أيضا) هكذا: على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي أيوب. (4) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 8. (5) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2. PageV07P329: ____________ (no page number): ____________ [5] (الأول) قوله (عليه السلام): فان ابى (عليه السلام) كان يكره (الثاني) قوله (عليه السلام): ما ارى عليه ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 5. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و3 و1. (3) الوسائل الباب 18 من ms5185 أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و3 و1. (4) الوسائل الباب 18 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 2 و3 و1. PageV07P330: ____________ (no page number): ____________ شيئا (الثالث) قوله (عليه السلام): كان أحب الى. ____________ (1) الوسائل الباب 19 من أبواب الحلق والتقصير الرواية 1. PageV07P331: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 6 و7. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 6 و7. (3) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت. (4) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و10 و9. (5) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و10 و9. (6) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 8 و10 و9. PageV07P332: ____________ (no page number): ____________ [2] فإنه (قدس سره) قال: ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر ويوم النحر أفضل ولا بأس للمفرد والقارن ان يؤخرا ذلك انتهى. ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 2 و1. (3) تقدمت آنفا. (4) الوسائل الباب 1 من أبواب زيارة البيت الرواية 2 و1. (5) راجع الوسائل الباب 10 و11 من أبواب أقسام الحج. PageV07P333: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 1. PageV07P334: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان المصنف (قدس سره) لم يذكر النية أيضا فضلا عن التقييد في نية المبيت. ____________ (2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 3. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 4. PageV07P335: ____________ (no page number): ____________ [2] قال الله تعالى @QUR@015 فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى . البقرة: 203. ____________ (1) وهي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة. (3) راجع الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى. PageV07P336: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 4. (2) وسندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي ms5186 أيوب. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 ونقل ذيلها في الباب 15 من تلك الأبواب الرواية 1. PageV07P337: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا في الكافي والتهذيب. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب العود إلى منى الرواية 3. (3) وكذا في الكافي. (4) يعني صحيحة معاوية. (5) يعني رواية أبي أيوب المتقدمة. (6) المنتهى ص 477. (7) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 11. PageV07P338: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الرواية 4. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 6. (3) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الرواية 1. PageV07P339: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل الباب 18 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية 1 هذه قطعة من الرواية نقلها في الوسائل عن الكافي عن سفيان بن عيبنة وتمامها @QUR@013 «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه» يعنى من مات قبل ان يمضي فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الكبائر (الرواية) ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب العود إلى منى الرواية 2. (2) البقرة: 203. PageV07P340: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى، الرواية 5. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 12. (3) راجع الكافي «باب» النفر من منى الأول والآخر. (4) الفقيه عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (عليه السلام) باب النفر الأول والأخير الرواية 7. (5) راجع الكافي «باب» النفر من منى الأول والآخر. PageV07P341: ____________ (no page number): ____________ [4] أشار بذلك الى قوله: حيث زاد في الفقيه. ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 10 و11 و6. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 10 و11 و6. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 10 و11 و6. (5) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 7 وفيه محمد بدل سلام نعم ما في الكتاب موافق للفقيه. (6) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 9 و10 ms5187 و11. PageV07P342: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 1 و2. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب العود إلى منى، الرواية 1 و2. (3) يعنى الخبر الأول. (4) يعني الخبر الثاني. (5) قد تقدمتا. (6) قد تقدمتا. (7) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب العود إلى منى. PageV07P343: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 1. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الرواية 5. PageV07P344: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 6. (2) وسند الرواية (كما في التهذيب) هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية. (3) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 2 و8 و16. PageV07P345: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 15 و7 و12. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 15 و7 و12. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 15 و7 و12. PageV07P346: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: فهنا أحكام، الأول إلخ. [4] الفقيه باب فضائل الحج الرواية 95 ولفظها: تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله عز وجل. ____________ (2) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 9 و8. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى الرواية 9 و8. PageV07P347: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود إلى منى، الرواية 20. (2) أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى الرواية 6 و2 و3. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب العود إلى منى، الرواية 5. PageV07P348: ____________ (no page number): ____________ (1) الكافي باب من نسي رمى الجمار أو جهل الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: والسعي بين الصفا والمروة فريضة. (2) أورد صدرها في الوسائل الباب 12 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1 وذيلها في الباب 10 من تلك الأبواب الرواية 2. (3) عطف على قوله: ms5188 وجوب الترتيب. (4) فان سندها كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار وحماد، عن الحلبي، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV07P349: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 و4 و2. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 و4 و2. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 و4 و2. (4) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى. PageV07P350: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى الرواية 2. (2) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمار. (3) راجع الكافي باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص الرواية 5 وهي طويلة. PageV07P351: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في جميع النسخ ويحتمل غير بعيد ان تكون العبارة: لما دلت الروايتان إلخ. [3] أي تخصيص وجوب الترتيب. ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب العود إلى منى، الرواية 3. (4) وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة: فان بدل وان. (5) الوسائل الباب 15 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 3. PageV07P352: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 2. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 4. (3) الوسائل الباب 13 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 5. (4) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران. (5) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة. PageV07P353: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب العود إلى منى الرواية 3. (3) الوسائل الباب 12 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. PageV07P354: ____________ (no page number): ____________ [1] ولعله ناظر الى ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ms5189 (عليهما السلام)، أنه قال: من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى، فان قوله (عليه السلام): (ترك إلخ) مستلزم للدفن عادة إذ لم يقل طرح ما يبقى عنده (راجع الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 2) ____________ (2) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 تمامها: فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 2. (4) أي في المتن. (5) الوسائل الباب 14 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1 و4 (6) الوسائل الباب 14 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1 و4 (7) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. PageV07P355: ____________ (no page number): ____________ [4] معناه أنها مضافا الى عدم الخلاف في الحكم سندها صحيح في الفقيه. ____________ (1) فان سندها كما في التهذيب هكذا: سعد، عن ابى جعفر عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 2. (3) الوسائل الباب 15 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. (5) الوسائل الباب 15 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 3. (6) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن بريد العجلي. PageV07P356: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب العود إلى منى. (2) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الرواية 1. PageV07P357: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى الرواية 4. (2) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد. (3) الوسائل الباب 3 من أبواب العود إلى منى، الرواية 3. (4) سندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن النخعي، عن ابن ابى عمير، عن معاوية بن عمار. PageV07P358: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب العود إلى منى، الرواية 5. (2) سندها (كما ms5190 في التهذيب) هكذا: محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة. (3) أي هذا التأويل. PageV07P359: ____________ (no page number): ____________ [5] لا يبعد ان يكون إشارة إلى قوله: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم عوالي اللئالى ج 4 ص 58 وفيه إذا أمرتكم بأمر إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 4 وأورد ذيلها في الباب 47 من أبواب الطواف الرواية 5. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 5 و2. (4) الوسائل الباب 17 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 5 و2. PageV07P360: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 2 وأورد صدرها في الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 3 وأورد تمامها في الكافي في الباب من خالف الرمي زاد أو نقص. (2) أورد صدرها في الوسائل في الباب 7 من أبواب العود إلى منى الرواية 1 وذيلها في الباب 6 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. PageV07P361: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية 1. (2) البقرة: 203. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب العود إلى منى الرواية 4. PageV07P362: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة العيد الرواية 2. (3) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 2. PageV07P363: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 1 وأورد ذيلها في الباب 22 منها الرواية 1. (3) اى الاخبار المتقدمة. PageV07P364: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب العود إلى منى الرواية 4 والباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 1. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 9. (3) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة العيد الرواية 1. PageV07P365: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل الباب 24 ms5191 من أبواب صلاة العيد. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 2. (3) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 3. PageV07P366: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 4. (2) الوسائل الباب 20 من أبواب صلاة العيد الرواية 2. PageV07P367: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في جميع النسخ، والصواب: وأنه ليس قوله تعالى @QUR@02 (ولتكبروا) بظاهر في تكبير الفطر. ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 1- 3. (3) يعني في رواية سعيد النقاش. (4) تقدمت. (5) يعني روايتي منصور وزرارة. (6) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة العيد الرواية 1. PageV07P368: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد من كتاب الصلاة الرواية 2 وفيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) ولكن في الكافي والتهذيب نقل الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام) راجع الكافي كتاب الحج: «باب التكبير أيام التشريق الرواية 2» والتهذيب كتاب الحج باب الرجوع الى منى الرواية 34. PageV07P369: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 3 و4. (2) الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة العيد الرواية 3 و4. PageV07P370: ____________ (no page number): ____________ [3] يعنى قال الشيخ (قدس سره): يدل على ذلك رواية داود. [5] هكذا في جميع النسخ، والصواب منسك بدل منسكا. ____________ (1) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 2 و1. (2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 2 و1. (4) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة العيد الرواية 3. PageV07P371: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى الرواية 1. (2) الوسائل الباب 19 من أبواب العود إلى منى الرواية 2. (3) الوسائل الباب 19 من أبواب العود إلى منى الرواية 1. PageV07P372: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 51 من أبواب أحكام المساجد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 50 من أبواب أحكام المساجد الرواية 1. PageV07P373: ____________ (no page number): ____________ [1] هو مسجد بالأبطح الذي نزل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويستريح فيه قليلا، ويستلقي على قفاه. [4] الوسائل الباب 61 من أبواب أحكام المساجد الرواية ms5192 2. ولفظ الحديث هكذا: روى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وانا مسافر؟ فقال: صل فيه فان فيه فضلا وقد كان ابى (عليه السلام) يأمر بذلك. ____________ (2) الوسائل الباب 51 من أبواب أحكام المساجد الرواية 1. (3) الوسائل الباب 61 من أبواب أحكام المساجد الرواية 1. (5) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب العود إلى منى. PageV07P374: ____________ (no page number): ____________ [4] الوسائل الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 رواها هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: ما دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه. ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. (2) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 والباب 16 من أبواب العود إلى منى الرواية 1. (3) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. PageV07P375: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 6. (2) الوسائل الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3. (3) الوسائل الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. PageV07P376: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى الرواية 5. (2) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى، الرواية 2. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى، الرواية 3 الا ان فيها: الحسن بن على الكوفي بدل على بن مهزيار، فراجع. (4) الوسائل الباب 18 من أبواب العود إلى منى، الرواية 4. PageV07P377: ____________ (no page number): ____________ (1) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 20 من أبواب العود إلى منى الرواية 1 و2 و3. PageV07P378: ____________ (no page number): ____________ [1] المعرس موضع في طريق المدينة، وهو بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة. ____________ (2) الوسائل الباب 57 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 4 و5. (3) الوسائل الباب 57 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 4 و5. (4) الوسائل الباب 19 من أبواب المزار الرواية 1. PageV07P379: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ms5193 الباب 20 من أبواب المزار الرواية 2. (2) الوسائل الباب 19 من أبواب المزار الرواية 2. PageV07P380: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. (2) الوسائل الباب 19 من أبواب مقدمات الطواف، الرواية 1. (3) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 16. (4) الفقيه باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم الرواية 17 وأوردها في الوسائل في الباب 29 من أبواب مقدمات العبادات، الرواية 11. (5) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. PageV07P381: ____________ (no page number): ____________ [5] الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3 وصدرها: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل @QUR@010 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم . ____________ (1) الفقيه باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلى فيها ج 1 ص 147 من طبعة النجف الأشرف. (2) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الرواية 3. (3) الحج: 25. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4. (6) يعني الصدوق في الفقيه. PageV07P382: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 5. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 7. PageV07P383: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3 وفيها: وان قرأه في سائر الأيام فكذلك بدل قوله: (عليه السلام): وان ختمه في سائر الأيام ونقل تمام الرواية في الفقيه في باب فضائل الحج (ج 2 ص 146 من طبعة النجف الأشرف) [3] المراد بآية السخرة قوله تعالى @QUR@08 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض (إلى قوله تعالى) @QUR@06 إن رحمت الله قريب من المحسنين (الأعراف: 6- 54) ____________ (2) وسائل باب 45 من أبواب مقدمات الطواف ح 4. (4) (وصيام يوم يعدل صيام سنة خ ل) (5) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1- 2. (6) إلى هنا رواه في الفقيه- الوسائل الباب 15 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. PageV07P384: ____________ (no page number): ____________ (1) الفقيه باب فضائل الحج ص 147 من ج 2 طبع النجف الأشرف. (2) الفقيه باب فضائل الحج ص 147 من ج 2 طبع النجف الأشرف. (3) الفقيه ms5194 باب فضل المساجد ص 147 من ج 1 طبع النجف الأشرف. وفي الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة الرواية 1. PageV07P385: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 68 من أبواب المزار. (2) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الرواية 8. (3) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الرواية 7. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 و3. PageV07P386: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 57 من أبواب آداب السفر الرواية 1. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب الطواف الرواية 4. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب الطواف نحو الرواية 1 وفي الكافي والتهذيب: كانت الصلاة له أفضل من الطواف بدل قوله: فالصلاة أفضل. PageV07P387: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز والسند (كما في الكافي) هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله. PageV07P388: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 196. PageV07P389: ____________ (no page number): ____________ [5] اما الكتاب فقوله تعالى @QUR@03 وليوفوا نذورهم (الحج 29) وقوله تعالى @QUR@02 يوفون بالنذر (الإنسان 7) وقوله تعالى @QUR@012 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان الآية (المائدة: 89) واما السنة فراجع الوسائل الباب 7 و8 و9 وغيرها من أبواب كتاب النذر والباب 23 و24 وغيرهما من أبواب كتاب الايمان. [6] هكذا في جميع النسخ، والظاهر، زيادة لفظة فهو. ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب: حيث ان للشافعي قولا إلخ. (2) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الرواية 1. (4) الوسائل الباب 5 من أبواب العمرة الرواية 3. (7) راجع الوسائل الباب 50 و51 من أبواب الإحرام. PageV07P390: ____________ (no page number): ____________ [1] فإنه قد يحصل بالذبح كما في المصدود (منه (رحمه الله)) كذا في هامش بعض النسخ الخطية. [2] قال في الدروس: ص 93 وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم وأفضله الجعرانة لإحرام النبي (صلى الله عليه وآله) منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قال ms5195 في الحاشية (عند قول الماتن (رحمه الله) ثم الحديبية): اي هم ان يحرم منه وما أحرم يعنى ان النبي (صلى الله عليه وآله) قصد ان يحرم من الحديبية. ____________ (3) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1. PageV07P391: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 والباب 2 من تلك الأبواب الرواية 4. (2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4. PageV07P392: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 16. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 2. (3) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 7 ذيل الرواية، والباب 2 منها ذيل الرواية 13. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 3 منقولة بالمعنى. (5) الوسائل الباب 4 من أبواب العمرة الرواية 2. PageV07P393: ____________ PageV07P394: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 13. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب العمرة الرواية 10. (3) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 6 من أبواب العمرة الرواية 1 و2 و9. PageV07P395: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 و8 و10. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب القراءة من كتاب الصلاة الرواية 1. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب العمرة الرواية 6. (4) الوسائل الباب 6 من أبواب العمرة الرواية 7 و8 عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) وعن جميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) إلخ. PageV07P396: ____________ (no page number): ____________ (1) كنز العمال الباب الثالث في العمرة وفضائلها (ج 5 ص 114 تحت رقم 12293 وفيه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا. PageV07P397: ____________ (no page number): ____________ [3] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب (بالصد) بدل بالحصر. ____________ (1) البقرة: 196. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. PageV07P398: ____________ (no page number): ____________ [1] خبر لقوله (قدس سره): واما دليل الحكم المذكور. [2] هكذا في النسخ ولعل الصواب والإجماع بالواو. [5] عبارة التفسير هكذا: فعليكم ما سهل من ms5196 الهدى أو فاهدوا ما تيسر من الهدى إذا أردتم الإحلال، والهدى يكون على ثلاثة أنواع جزور أو بقرة أو شاة وأيسرها شاة. ____________ (3) البقرة: 196. (4) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. PageV07P399: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الرواية 3- 5. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. (3) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. PageV07P400: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 196. (2) البقرة: 196. (3) البقرة: 196. PageV07P401: ____________ (no page number): ____________ [2] وفي الدروس: ولو ظن انكشاف العدو تربص ندبا إلخ. [3] وفي النسخة المطبوعة: بتقلب إحرامه إلخ. ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الرواية 4 وراجع الباب 2 من تلك الأبواب. PageV07P402: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة كلمة قد. ____________ (1) الى هنا كلام الدروس ص 143. PageV07P403: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب الإحرام الرواية 4، عن حمران بن أعين، وكنية حمران أبي حمزة على ما في تنقيح المقال. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب الإحصار والصد الرواية 3 والباب 25 من أبواب الإحرام الرواية 2. PageV07P404: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 24 من أبواب الإحرام الرواية 3. (3) البقرة: 196. (4) البقرة: 196. PageV07P405: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل الباب 1 و2 من أبواب الإحصار والصد. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. PageV07P406: ____________ PageV07P407: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد. PageV07P408: ____________ (no page number): ____________ [1] اي المظلوم القادر على فك نفسه ولو ببذل المال. [2] هكذا في بعض النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة، ولكن في بعض النسخ المخطوطة: ملحق بالصد بالعدو، بدل قوله: فكونه ملحقا بالصد بالعدو. ____________ (3) البقرة: 196. PageV07P409: ____________ PageV07P410: ____________ (no page number): ____________ [3] اي على الصد عن الموقفين. ____________ (1) البقرة: 196. (2) المنتهى كتاب الحج ص 850. (4) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. PageV07P411: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب الإحصار والصد الرواية 2. PageV07P412: ____________ (no page ms5197 number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1 وفي التهذيب أي شيء حل له بدل أي شيء يكون حاله. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1- 2. (3) البقرة: 196. (4) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد. PageV07P413: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي الكافي بعد قوله: مكانه حتى يبرأ وفيه أيضا: وإذا كان في عمرته بدل قوله: وان كان في عمرة. ____________ (2) وفي الكافي فإن عليه الحج من قابل. (3) وفي الكافي بعد قوله: من وجعه: قبل ان يخرج إلى العمرة. (4) وفي الكافي: حلت له النساء. (5) في الكافي: ليسا سواء. (6) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1 وروى ذيلها في الباب 1 من تلك الأبواب الرواية 3. PageV07P414: ____________ (no page number): ____________ [1] أحدهما قوله (عليه السلام): ونحر بدنة وثانيهما قوله (عليه السلام) فدعا على (عليه السلام) ببدنة فنحرها وحلق رأسه. [2] البقرة: 196 قال الله تعالى @QUR@030 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية. [4] تعليل لقوله: ويبعد حمله إلخ. ____________ (3) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام. PageV07P415: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحصار والصد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحصار والصد الرواية 3. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. (4) البقرة: 196. PageV07P416: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 3 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1 وفي الكافي: أنه يدرك قبل ان ينحر بدل قوله (عليه السلام): أنه يدرك الناس وفيه أيضا أو العمرة بدل قوله: والعمرة، والظاهر صحة ما في الكافي. ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب الإحصار والصد الرواية 2 هذه قطعة من الرواية. PageV07P417: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1 و2 والباب 1 من تلك الأبواب. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار ms5198 والصد الرواية 5. PageV07P418: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1 هذه ذيل الرواية. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ذيل الرواية 3. PageV07P419: ____________ (no page number): ____________ [3] لكن الإشكال الأول مندفع بأنها معلق على ما قبلها والثاني مندفع أيضا بان الأمر في سهل سهل على ما هو المعروف. [6] هكذا في جميع النسخ، ولكن في الفقيه بعد قوله: ويرجع: قيل فان لم يجد هديا قال يصوم. ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب الإحصار والصد الرواية 2 ونقل ذيلها في الباب 4 من تلك الأبواب الرواية 2. (2) والسند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن رفاعة. (4) الوسائل الباب 4 من أبواب الإحصار والصد الرواية 1. (5) الوسائل الباب 7 من أبواب الإحصار والصد الرواية 2. PageV07P420: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب الإحصار والصد الرواية 3. (2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. PageV07P421: ____________ (no page number): ____________ [6] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 ما على المحسنين من سبيل . ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولكن في التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه (ج 6 الطبعة الحديثة ص 390) (2) الوسائل الباب 1 من أبواب كتاب اللقطة الرواية 3 وفيه: إبراهيم بن أبي البلاد. (3) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2. (4) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3. (5) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة. PageV07P422: ____________ (no page number): ____________ [4] الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4 وفيه: فان وجدت صاحبها بدل قوله (عليه السلام): فان وجدت لها طالبا. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف والباب 1 من كتاب اللقطة. (2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. (3) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3. PageV07P423: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4 والآية الشريفة في سورة الحج 25 قال الله تعالى @QUR@029 إن ms5199 الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم . ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3. (3) الوسائل الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 5. PageV07P424: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 5. (2) آل عمران: 97. (3) البقرة: 194. PageV07P425: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1، نقلها في الكافي مع اختلاف يسير وفي آخرها ذكر بعد قوله @QUR@06 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ما هذا لفظه: فقال: هذا هو في الحرم فقال: فلا عدوان الا على الظالمين «راجع الكافي باب الإلحاد بمكة والجنايات الرواية 4». ____________ (1) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود الرواية 1. (2) وفي التهذيب: يقام عليه الحد وضعا له. (4) آل عمران: 97. (5) راجع الوسائل الباب 1 و2 من أبواب مقدمات الحدود. PageV07P426: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب وجوب الحج الرواية 2. (2) روضة المتقين ج 5 ص 325: وروي في المشاهير عنه (صلوات الله عليه) انه قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. (3) الوسائل الباب 3 من أبواب المزار الرواية 3 على نقل الصدوق (رحمه الله). PageV07P427: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 62 من أبواب آداب الحمام الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: قال الصادق (عليه السلام): من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار، قال: وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفرة لم يبلغ الفرق. PageV07P428: ____________ (no page number): ____________ [6] والغضا بالقصر شجر ذو شوك وخشبه من أصل الخشب (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 5. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 6. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 7. (4) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 9. (5) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 8. (7) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 4. PageV07P429: ____________ (no page number): ____________ [4] والوشاء بفتح الواو والشين المعجمة المشددة نسبة الى بيع الوشي وهو ms5200 نوع من الثياب المعمولة من الابريشم (تنقيح المقال ج 1 ص 213) ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار الرواية 1. (2) انتهى كلام المنتهى. (3) وسندها (كما في الكافي) هكذا: أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار. (5) التهذيب ج 4 باب الزيادات الرواية 39 ص 149 من الطبعة الحديثة وعبارته هكذا: وكان قد وقف ثم رجع فقطع. (6) راجع الوسائل من الباب 1 الى الباب 6 من أبواب المزار. PageV07P430: ____________ (no page number): ____________ (1) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 18 من أبواب المزار الرواية 4. (2) الوسائل الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الرواية 1. PageV07P431: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الرواية 2. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 1. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 2 قطعة من الرواية. (4) الوسائل الباب 9 من أبواب المزار الرواية 3. PageV07P432: ____________ (no page number): ____________ [4] الفضيخ بالخاء المعجمة قال في مجمع البحرين: هو مسجد من مساجد مدينة روى ان فيه ردت الشمس لأمير المؤمنين (عليه السلام) قال الراوي: قلت: لم سمي الفضيخ؟ قال: النخل يسمى فضيخا فلذلك يسمى الفضيخ. ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب المزار الرواية 3 و4. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب المزار الرواية 3 و4. (3) هكذا في جميع النسخ، وفي الكافي والتهذيب: المشاهد بدل المساجد، وفي كامل الزيارة: إتيان المشاهد كلها ومسجد قبا (الباب السادس الرواية 1 ص 24) PageV07P433: ____________ (no page number): ____________ (1) أوردها والتي بعدها في الوسائل في الباب 12 من أبواب المزار، الرواية 1- 2. PageV07P436: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قول المصنف فيما يأتي: وجهاد البغاة إلى قوله «غير هم». [2] اى يضاف إلى الشرائط الآتية، الإسلام أيضا. [3] أي في قوله قده: (ويجب جهاد غير هم إلخ) PageV07P437: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة النساء: (95) (2) الوسائل الباب 1 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث 21. PageV07P438: ____________ (no page number): ____________ [3] الوسائل، ج 11، باب 49 من أبواب ms5201 جهاد العدو وما يناسبه، فراجع وفي ضبط كلمة (جاماست) تعابير مختلفة والظاهر ان الصحيح جاماسب بالباء المنقوطة التحتانية. ____________ (1) وفي المنتهى وبعض النسخ المخطوطة بدل (المنعة) (المتعة) بالتاء راجع المنتهى ج 2، ص 898. (2) الى هنا كلام المنتهى. PageV07P439: ____________ (no page number): ____________ [1] أصل الغمز الإشارة بالجفن أو اليد الى ما فيه معاب (مفردات الراغب) [2] وقولهم: ليس عليك في هذا الأمر غضاضة اى ذلة ومنقصة (مجمع البحرين لغة غضض) ____________ (3) الى هنا كلام المنتهى، لاحظ ج 2 ص 969. (4) الوسائل، ج 18 كتاب الحدود والتعزيرات، باب 7 من أبواب المرتد، وباب 25 من أبواب حد القذف. PageV07P440: ____________ (no page number): ____________ [1] قال تعالى @QUR@016 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ، الى قوله تعالى @QUR@020 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع . التوبة 91. PageV07P441: ____________ (no page number): ____________ (1) ج 6، ص 57. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه الا ان مورد بعض الروايات خصوص الوالدة، (3) مجمع الزوائد للهيثمى، ج 5 ص 322 كتاب الجهاد، باب استئذان الأبوين للجهاد، وسنن النسائي، ج 6 ص 10 و11 كتاب الجهاد، الرخصة في التخلف لمن كان له والدان، وسنن ابى داود، (ج 3) كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث 253. PageV07P442: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا كلام المنتهى، ج 2، كتاب الجهاد، ص 901. (2) عوالي اللئالى، ج 1، ص 444 الحديث 164 ولفظ الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) (3) الى هنا كلام المنتهى مع تقديم وتأخير في بعض الجملات، راجع ج 2، ص 902. PageV07P443: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة الإسراء: (23- 24) وسورة لقمان 15. PageV07P444: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولكن (الصواب) ان يقال: واجبا كان مثل الحج والجهاد أو غير واجب. PageV07P445: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصل المراد ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة في بيان أقسام الجهاد بقوله: وجهاد من يريد قتل نفس محترمة، أو ms5202 أخذ مال، أو سبي حريم مطلقا، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. PageV07P446: ____________ (no page number): ____________ [3] مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 266 ولفظ الخبر (عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة: لا هجرة: يقول بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وان استنفرتم فانفروا) وراجع لتوضيح الحديث إلى عوالي اللئالى، ج 1، ص 44. ____________ (1) سورة النساء: الآية 97. (2) سورة النساء: الآية 98. PageV07P447: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابى داود: ج 3 (باب في الهجرة هل انقطعت، حديث- 2479- ولفظ الحديث: (عن معاوية قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها) ____________ (2) سورة الحجرات، الآية 13. (3) الوسائل الباب 24 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث 25- 30 وفي تفسير البرهان، ج 4، عند تفسير الآية، الحديث 7 و8. (4) الوسائل، ج 8، باب 1، من أبواب أحكام العشرة فراجع. PageV07P448: ____________ (no page number): ____________ [1] خبر لقوله (قدس سره) قبل أسطر: ولعل ورود التقية إلخ. [2] صحيح مسلم، ج 3، كتاب الامارة، ص 1520 (50) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل الحديث 163 وقال الإمام النووي في شرح الحديث: (وأمن الفتان) ضبطوا (أمن) بوجهين أحدهما أمن بفتح PageV07P449: ____________ (no page number): ____________ الهمزة وكسر الميم من غير واو، والثاني أو من بضم الهمزة وبواو، واما الفتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء، جمع فاتن، قال: ورواية الطبري بالفتح انتهى. و قال في النهاية، ج 3، في (فتن): في حديث قيلة. المسلم أخو المسلم يتعاونان على الفتان، يروى بضم الفاء وفتحها، فالضم جمع فاتن، اى يعاون أحدهما الأخر على الذين يضلون الناس عن الحق ويفتنونهم، وبالفتح هو الشيطان لانه يفتن الناس عن الدين. ____________ (1) سنن ابى داود: ج 3: كتاب الجهاد، (باب في فضل الرباط) حديث- 2500- بحذف (في سبيل الله) و(الميت) بدل (ميت) (2) الى هنا كلام: المنتهى ص 902. PageV07P450: ____________ (no page number): ____________ [2] الوسائل باب 7 من أبواب جهاد ms5203 العدو وما يناسبه، حديث 1 ولفظ الحديث (ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته، والا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى) ____________ (1) الوسائل باب 6 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث 1. PageV07P451: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@018 يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به (البقرة- 217) وقال الله تعالى @QUR@011 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله . @QUR@03 منها أربعة حرم (التوبة- 36) وقال تعالى @QUR@08 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (التوبة- 2) ____________ (2) الوسائل، ج 11، الباب 22، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث 1. PageV07P452: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@08 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا (الأنفال- 45) وقال تعالى @QUR@035 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير (الأنفال- 15- 16) ____________ (2) الوسائل، كتاب الجهاد، باب 16 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1- 2. PageV07P453: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب الجهاد، باب 16 من أبواب جهاد العدو، حديث 2 وأورده في المنتهى، ج 2، كتاب الجهاد، ص 910. (2) الوسائل، باب 18، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع. (3) المنتهى كتاب الجهاد، ص 911 قال: فرع لو قاتلت المرأة لم يجز قتلها الا مع الاضطرار عملا بعموم النهي إلخ. PageV07P454: ____________ (no page number): ____________ [2] أي ينبغي ان يدخل الليل ليقل قتل الأنفس آه. ____________ (1) الوسائل باب 17، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1. (3) الوسائل باب 17، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 2. (4) الوسائل باب 52، من أبواب أحكام الدواب فراجع. (5) الوسائل باب 31، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه فراجع. (6) مثل قوله (عليه السلام) في رواية عمرو بن جمع: (لا بأس به) فراجع باب 31 حديث 1 من أبواب جهاد العدو. PageV07P455: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله ms5204 (قدس سره): (ان يأمنوا) مأول بالمصدر، فاعل لقوله: (يجوز) [2] يعني في قوله (قدس سره): (لا عموما) ____________ (3) الوسائل باب 20 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، وباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4. (4) الوسائل، باب 15 من أبواب جهاد العدو، ذيل حديث 2 وباب 20 من تلك الأبواب الحديث 4. PageV07P456: ____________ (no page number): ____________ [1] اى لو طلب الكافر الأمان وقبل منه، فحينئذ يدخل ما له معه لو أجاز ولى الأمر مثلا ____________ (2) الوسائل، ج 17، كتاب الفرائض والمواريث، باب 3، من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث 5. PageV07P457: ____________ (no page number): ____________ [1] وهي قوله: ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر إلخ. PageV07P458: ____________ (no page number): ____________ [1] اى لاعتبار وصف الاجتماع فيهما. PageV07P459: ____________ PageV07P460: ____________ (no page number): ____________ [1] خبر لقوله قده: ودليل جواز إلخ. [2] عطف على قوله قده: مفسدة. ____________ (3) الممتحنة: 10. PageV07P461: ____________ PageV07P462: ____________ PageV07P463: ____________ PageV07P464: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن الدارمي: كتاب السير، باب حد الصبي متى يقتل، ولفظ الخبر (عن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يومئذ فمن أنبت شعر اقتل ومن لم ينبت ترك، فكنت انا ممن لم ينبت الشعر فلم يقتلوني يعني يوم قريظة) [2] الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات فراجع، ففي حديث 8 منه (عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) انه قال: عرضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ (يعني بني قريظة) على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري) [3] سورة محمد: الآية 4 قال الله تعالى @QUR@021 «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها» إلخ. PageV07P465: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 23 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه حديث 2 ولفظ الحديث (إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه) الحديث [2] صحيح مسلم: كتاب القدر، (باب معنى كل مولود يولد على ms5205 الفطرة.) حديث 22 ولفظ الحديث PageV07P466: ____________ (no page number): ____________ (عن أبي هريرة انه كان يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما من مولود الا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتبح البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيه من جدعاء! ثم يقول أبو هريرة وأقروا ان شئتم @QUR@010 «فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» ____________ (1) هكذا في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة، وفي البعض الأخر (معها) بدل (معهما) ولعله الصواب. PageV07P467: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 66 من أبواب جهاد العدو، حديث 1، وفي التهذيب، ج 6، ص 79 باب النوادر حديث 18 ولفظ الحديث عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يقتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله، وطعن ابن ابى خلف فمات بعد ذلك. ____________ (2) الوسائل، كتاب النكاح، باب 47 و48 من أبواب نكاح العبيد والإماء فلاحظ. PageV07P468: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب الجهاد، باب 44 من أبواب جهاد العدو، حديث 1. (2) الوسائل، كتاب الجهاد، باب 44 من أبواب جهاد العدو، حديث 1. PageV07P469: ____________ (no page number): ____________ [1] قال تعالى @QUR@08 «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» النساء، الآية 141. [2] الوسائل، ج 11، كتاب الجهاد، الباب 43، من أبواب جهاد العدو، الحديث 1 ولفظ الحديث (عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب، إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فاما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين، الا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك، فاما الدور والأرضون فهي فيئ، ولا تكون له لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه، لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام) PageV07P470: ____________ PageV07P471: ____________ (no page number): ____________ [3] اى عدم جواز هذه التصرفات. ____________ (1) الوسائل باب ms5206 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه قطعة من حديث 1 و2. (2) الوسائل، باب 71 و72 من أبواب جهاد العدو، وباب 93 من أبواب ما يكتسب به. PageV07P472: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، باب 71 و72 من أبواب جهاد العدو وباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه. PageV07P473: ____________ PageV07P474: ____________ (no page number): ____________ [1] بيان وجه إثبات إباحة الخراج في الأراضي. [2] تعليل لقوله (قدس سره): فما أبعد إلخ. PageV07P475: ____________ (no page number): ____________ [1] كان معاصرا للكركي، وله رسالتان في الرد على رسالتيه إحداهما في الرضاع والأخرى في حكم الخراج الموسومة بالسراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج عفى الله عنه وكان بينهما مناظرات ومباحثات كثيرة كما نقل في البحار (مقابس الأنوار، ص 14) PageV07P476: ____________ (no page number): ____________ (1) إحياؤه- الدروس. (2) الى هنا كلام الدروس، لاحظ ص 291 منه. PageV07P477: ____________ (no page number): ____________ [1] ما ذكره من الأمور الستة ملخص ما ذكره في القواعد، فراجع المقصد الثالث منها في إحياء الموات، ص 219. [1] عطف على قوله (قدس سره) قبل 1 سطر، وفي بعضها اختصاص التملك بالمسلم. ____________ (3) الوسائل، باب 1، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، فراجع. (4) الحشر، 6. (5) سورة الأنفال: 1. PageV07P478: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث 12. (2) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث 7. (3) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 22. (4) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 9، بين القوسين ليس في الوسائل والتهذيب. (5) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، حديث 10. (6) الحشر، 7. PageV07P479: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال، 41. (2) هكذا في النسخ التي عندنا، ولعل الصواب (الاتفاق) بالتاء المنقوطة بالفوق. (3) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، حديث 7. (4) سند الحديث كما في التهذيب: (سعد بن عبد الله عن ابى جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم) ms5207 PageV07P480: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، قطعات من حديث 12 وصدر الحديث هكذا (عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل الى ابى عبد الله (عليه السلام) مالا في تلك السنة فرده عليه، فقلت له: لم رد عليك أبو عبد الله (عليه السلام) المال الذي حملته اليه؟ فقال: انى قلت له حين حملت المال اليه: انى كنت وليت الغوص، الى ان قال: يا أبا سيار إلخ. ____________ (2) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة إلخ) PageV07P481: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ، ويحتمل ان يكون الواو في قوله: (وصحيحة) زائدة. (2) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 13. (3) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 2. (4) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال قطعة من حديث 10. PageV07P482: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال قطعة من حديث 9. (2) سند الحديث كما في التهذيب (سعد عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان (سالم خ) عن يونس بن يعقوب) (3) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 6. (4) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث 1. (5) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام قطعة من حديث 14. PageV07P483: ____________ (no page number): ____________ [4] طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته في هذا الكتاب عن على بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف ب«ابن الحاشر) سماعا منه واجازة عن على بن محمد بن الزبير عن على بن الحسن بن فضال) ____________ (1) الوسائل باب 41 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، قطعة من حديث 2. (2) الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، قطعة من حديث ms5208 2. (3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (روى على بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم) PageV07P484: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، باب 1، من الأنفال، الحديث 16. PageV07P485: ____________ PageV07P486: ____________ PageV07P487: ____________ (no page number): ____________ [1] أي نكتة سيق الكلام إليها. PageV07P488: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ (من غير احياء تحجير مانع) PageV07P489: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله (عليه السلام)، من سبق الى مكان فهو أحق به، اى وضع اليد والتحجير مساو مع سبق السابق. PageV07P490: ____________ (no page number): ____________ (1) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي) (2) الوسائل باب 21، من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 4. (3) الوسائل، باب 1، من أبواب الأنفال، الحديث 16. PageV07P491: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12، باب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 5. PageV07P492: ____________ (no page number): ____________ [1] لان المحجر يصير به اولى (كذا في بعض النسخ) [2] المعطن مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء. ____________ (3) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب إحياء الموات، الحديث 5. (4) سندها كما في التهذيب هكذا (على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني) PageV07P493: ____________ (no page number): ____________ [1] مبتدا وخبره قوله: دليل الاكتفاء إلخ. ____________ (1) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب إحياء الموات، الحديث 6. (2) قال في جامع الرواة، ج 2، ص 497 عند ذكر أسانيد كتابي الشيخ ما هذا لفظه: (والى سهل بن زياد طريقان في كليهما ابن أبي جيد، في (ست) واليه صحيح في المشيخة) (4) الوسائل، ج 13 باب 15 في أحكام الصلح، الحديث 1. PageV07P494: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الدروس في كتاب احياء الموات، ص 294: فروع، الأول، لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع أذرع فللإمام إلزامهم بالسبع، والملزم انما هو المحيي ثانيا في مقابلة الأول، ولو تساوقا ألزما، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير ان يحدث في الزائد حدثا من بناء، وغرس؟ الظاهر ذلك، لان حريم الطريق باق (انتهى) ms5209 PageV07P495: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2. (3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان) PageV07P496: ____________ (no page number): ____________ [2] لا يخفى ان للحديث ذيلا نقله في التهذيب فقط، ولم ينقله في الكافي والفقيه متصلا، وانما نقلناه مستقلا، وأورد الذيل في الوسائل، في باب 16 من كتاب احياء الموات، الحديث 1- 2. ____________ (1) الوسائل، ج 17، باب 11، من أبواب إحياء الموات، الحديث 3. (3) الوسائل، ج 17، باب 10 و11 من أبواب إحياء الموات، حديث 1. (4) الوسائل، ج 17، باب 10 و11 من أبواب إحياء الموات، حديث 10. PageV07P497: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 17، باب 10 من أبواب إحياء الموات، حديث 2. PageV07P498: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 17، باب 11 من أبواب إحياء الموات، الحديث 7 ولفظ الحديث عن محمد بن على بن الحسين قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر الى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم. PageV07P499: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 8، باب 4 و5 من أبواب أحكام العشرة فراجع. PageV07P500: ____________ (no page number): ____________ [1] المسناة بضم الميم نحو المرز، وربما كان أزيد ترابا منه، ومنه التحجير بمسناة، مجمع البحرين. ____________ (2) الوسائل، باب 56 من أبواب أحكام المساجد، حديث 1 و2 وفيه (الى موضع أو مكان) PageV07P501: ____________ (no page number): ____________ [1] متعلق بقوله: وجعل من التحجير. PageV07P502: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد بالأول، قوله: ويحتمل ان يكون المراد بسوق الماء إلخ. ____________ (2) البقرة، الآية 29. PageV07P503: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 6، كتاب الخمس، باب 4 من أبواب الأنفال، حديث 12 حيث قال (عليه السلام): يا أبا سيار الأرض كلها لنا. PageV07P504: ____________ (no page number): ____________ [1] يجد المتتبع في أبواب الفقه موارد كثيرة تمسكوا لحل المشاكل بالقرعة، ولكن لم نجد الحديث بالعبارة المتداولة في السنة الفقهاء، نعم في الوسائل، ms5210 كتاب القضاء باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 11- 18 أورد حديثين بما يشابه هذه العبارة، ولفظ الحديث (عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شيء؟ فقال: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: ان القرعة تخطئ وتصيب؟ قال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ، وفي عوالي اللئالى ج 2، ص 112 تحت رقم 308 ما هذا لفظه (ونقل عن أهل البيت (عليهم السلام): كل أمر مشكل فيه القرعة) PageV07P505: ____________ PageV07P506: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ ولعل الصواب (تابع) لها. PageV07P507: ____________ (no page number): ____________ [1] وكل من ضم الى نفسه شيئا فقد حازه حوزا وحيازة واحتازه وحازه حيزا من باب سار لغة فيه (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل، باب 9، من أبواب إحياء الموات، قطعة من حديث 2، وفي التهذيب، ج 7، باب بيع الماء والمنع منه، ص 141 الحديث 7، وفيه (وليتصدق) بدل (وليبعه) (3) الوسائل، باب 5، من أبواب مقدمة العبادات قطعة من الحديث 10. PageV07P508: ____________ (no page number): ____________ [1] مهزور: وادي بني قريظة بالحجاز، فاما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على المسلمين: النهاية لابن الأثير، ج 5 ص 262 في لغة (هزر) وفي الوسائل والكافي (ومهزور موضع واد) ____________ (2) أورده والذي بعده في الوسائل باب 8، من أبواب إحياء الموات حديث 1- 3. PageV07P509: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، باب 8، من أبواب إحياء الموات، حديث 5. PageV07P510: ____________ (no page number): ____________ [1] اى قال الشهيد في المسالك في شرح قول المصنف (قدس الله سرهما): (اما لو قام قبل استيفاء غرضه بحاجة ينوي معها العود- قيل- كان أحق بمكانه) ما هذا لفظه: ولو طال زمان المفارقة فلا إشكال في زوال حقه، لاستناد الضرر إليه إلخ وهذا هو المراد من قوله: (وقيل في شرح الشرائع) [2] الوسائل باب 17، من أبواب آداب التجارة، قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث (عن أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل، وكان لا يأخذ ms5211 على بيوت السوق كراء) وباب 56 من أبواب أحكام المساجد، قطعة من حديث 2. PageV07P511: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر على حديث بهذه العبارة ولكن في سنن ابى داود، ج 4، كتاب الأدب، باب إذا قام من مجلس ثم رجع حديث 4853 ما هذا لفظه: عن سهل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام، فقام ثم رجع، فحدث عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع اليه فهو أحق به. [3] قوله (قدس سره): ولا يضر عدم صحة السند، الى قوله: أخص من وجه، دفع لما يتوهم من الاعتراض على المدعى بأحد الوجه الثلاثة، (أحدها) عدم صحة السند في الخبرين، لكون طريق الأول عاميا، ____________ (2) تقدم آنفا. PageV07P512: ____________ (no page number): ____________ و في الثاني طلحة بن زيد، وهو أيضا عامي، (ثانيها) كون الخبرين أعم من المدعى، لان المدعى كما في المتن خصوص المسجد والدليل أعم منه، (ثالثها) كون الخبر الثاني أخص من وجه من المدعى، لان المدعى أحقيته ما دام جالسا، والدليل مقيد بكونه الى الليل وبينهما عموم من وجه كما لا يخفى. [1] تعليل لقوله (قدس سره): لا يضر. [2] فيكون القيد في الخبر بقوله: الى الليل، واردا مورد الغالب. [3] عبارة المسالك هكذا: ويجوز رفع رحله ان استلزم شغل موضعه ثم التصرف فيه، وتوقف تسوية الصف عليه. ____________ (4) من قوله: ثم على تقدير سقوطه: الى هنا كلام الشهيد في المسالك، ج 2، ص 292. PageV07P513: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ ولعل الصواب زيادة الواو أو كونها بمعنى (أو) PageV07P514: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ هكذا (ضرر من غير شركة) PageV07P515: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ المخطوطة (ويتم عندهم) (2) وفي النسخة المطبوعة (فيما يقيم) PageV07P516: ____________ PageV07P517: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ المخطوطة (تغيير الجزية) PageV07P518: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، باب 69 من أبواب جهاد العدو قطعة من حديث 1- 2. PageV07P519: ____________ (no page number): ____________ ms5212 [1] وفي بعض النسخ الخطية بعد قوله: غير ظاهر: ما لفظه (كون ذلك في زمان الغيبة، الا انها محتمل وسقوطها عنهم بالكلية وان الواضع لها غير ظاهر) PageV07P520: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة المنتهى هكذا (لا يجوز ان يكون اقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، وانما يلزمه ان يقصره عن بناء محلته) لاحظ ص 973. [2] رواه البخاري في كتاب الجنائز: باب 79 ولفظ الخبر (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام: وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس رضى الله عنهما مع امه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) ولاحظ كتاب عوالي اللئالى ج 1، ص 226 الحديث 118 وما علقناه عليه، وج 3، ص 496 الحديث 15. PageV07P521: ____________ (no page number): ____________ [3] الأخبار الواردة من العامة في ذلك متفاوتة ففي بعضها أجلاء اليهود من الحجاز، ولفظ قطعة من الحديث في ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (انى أريد أن اجليكم من هذه الأرض) ولفظ قطعة من بعضها (وأجلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يهود المدينة كلهم بنى قينقاع ويهود بنى حارثة وكل يهودي كان بالمدينة) راجع صحيح مسلم كتاب الجهاد باب 20 حديث 61- 62 وفي بعضها إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولفظ قطعة من الحديث في ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما)، راجع صحيح مسلم أيضا باب 21 من الجهاد حديث 63 وراجع المنتهى، ص 971. [4] صحيح الدارمي كتاب السير (باب إخراج المشركين من جزيرة العرب) ولفظ الخبر (أخر ما تكلم به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب) ____________ (1) سورة التوبة: الآية 28. (2) سورة الإسراء: الآية 1. PageV07P522: ____________ (no page number): ____________ [2] سنن الترمذي: كتاب الحدود: باب 25 ما جاء في المرتد، حديث 1458 وفي ms5213 مستدرك الوسائل: كتاب الحدود والتعزيرات باب 1 من أبواب حد المرتد حديث 2 ولفظ الحديث (دعائم الإسلام: روينا عن رسول (صلى الله عليه وآله) قال: من بدل دينه فاقتلوه) وفي المنتهى ص 979 وراجع عوالي اللئالى، ج 2، ص 239 تحت رقم 5 ولاحظ ما علق عليه أيضا. ____________ (1) سورة آل عمران: الآية 85. PageV07P523: ____________ PageV07P524: ____________ (no page number): ____________ [1] قال تعالى @QUR@032 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» . سورة الحجرات، الآية 9. و اما السنة فراجع الوسائل، ج 11 كتاب جهاد العدو، باب 24 و25 و26. PageV07P525: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، باب 24 من أبواب جهاد العدو، حديث 3 ولفظ الحديث (لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا (ولا تجهزوا) على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح! فقال ابان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان؛ فقال (عليه السلام): ان أهل الجمل، قتل طلحة والزبير، وان معاوية كان قائما بعينه) وحديث 4 أيضا بهذا المضمون فراجع. ____________ (2) الوسائل، باب 25، من أبواب جهاد العدو فراجع. (3) الوسائل، باب 25، من أبواب جهاد العدو فراجع. PageV07P526: ____________ (no page number): ____________ (1) المغني لابن قدامة، ط بيروت 1404 هج 10، ص 62، فصل 7073. PageV07P527: ____________ (no page number): ____________ [2] قال في الكشاف عند تفسيره للاية الشريفة ما هذا لفظه (وروى انها لما نزلت قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: على وفاطمة وابناهما، ويدل على ذلك ما روى عن على رضى الله عنه: شكوت الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حسد الناس لي. فقال: «اما ترضى ان تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة انا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذريتنا خلف أزواجنا. و عن النبي (صلى الله ms5214 عليه وآله وسلم) حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي واذانى في عترتي، ومن اصطنع صنيعه الى احد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها فانا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة. و روى أن الأنصار قالوا: فعلنا وفعلنا، كأنهم افتخروا، فقال عباس أو ابن عباس رضى الله عنهما: لنا الفضل عليكم، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأتاهم في مجالسهم فقال: يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي! قالوا، بلى يا رسول الله قال: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: أفلا تجيبونني؟ قالوا: ما تقول يا رسول الله؟ قال: الا تقولون، ألم يخرجك قومك فآويناك، أو لم يكذبوك فصدقناك، أو لم يخذلوك فنصرناك، قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله، فنزلت الآية. و قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مات على حب آل محمد مات شهيدا، الا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، الا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان، الا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة، ثم منكر ونكير، الا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس الى بيت زوجها، الا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة، الا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، الا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، الا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، الا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، الا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. ____________ (1) سورة الشورى: الآية 23. PageV07P528: ____________ PageV07P529: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 11 باب 1 ms5215 من كتاب الأمر والنهي، فراجع. PageV07P530: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله (قدس سره): لا ثمرة في بحث إلخ. PageV07P531: ____________ (no page number): ____________ [1] غاية لقوله (قدس سره): هل يجب على الكل إلخ. PageV07P532: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (قدس سره): وجها خبر لقوله (قدس سره) وليس كثرة إلخ. PageV07P533: ____________ PageV07P534: ____________ (no page number): ____________ [1] اى المتاخم للعلم. [2] الوسائل باب 2، من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، قطعة من حديث 1 ولفظه (والأمة واحد فصاعدا كما قال الله عز وجل- @QUR@06 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الحديث) ____________ (2) آل عمران: الآية 104. (4) النحل: الآية 120. PageV07P535: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة، والظاهر ان الصواب (كون المعروف معروفا) كما في المنتهى وغيره. PageV07P536: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب شرط لقوله (قدس سره): فلو لم يجوز إلخ. PageV07P537: ____________ (no page number): ____________ [2] قوله (قدس سره): وهذه مع رواية مسعدة بن صدقة، أي ذيل هذه الرواية وكلاهما رواية واحدة فلاحظ. [5] قال في الدروس ما لفظه: ولو لاح من المتلبس امارة الندم حرم قطعا، لاحظ ص 165 وقال في المنتهى: الثالث ان يكون المأمور والمنهي مصرا على الاستمرار، فلو ظهرت منه امارة الامتناع سقط الوجوب، لاحظ ص 993 فعلى هذا لفظة (والدروس) في قوله (قدس سره): (ولكن قول المنتهى والدروس) زائدة. ____________ (1) الوسائل باب 2، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، قطعة من حديث 1. (3) الوسائل باب 2، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 2. (4) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة لفظة (كذلك) PageV07P538: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخ المخطوطة التي عندنا (وبالتوبة) وحينئذ يكون عطفا على قوله: (بتركه) PageV07P539: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، باب 2، من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما فراجع. (2) الوسائل، أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب 13، الحديث 1- 2. ولاحظ عوالي اللئالى، ج 3، ص 191، الحديث 33. PageV07P540: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (قدس سره): المراتب الأربع، إشارة الى ما قدمه من قوله: بان تظهر الكراهة إلى قوله: أو يهجر، ms5216 وهي إظهار الكراهة بالوجه، وعدم التكلم، والاعراض، والهجر. [2] الظاهر ان المراد من البعض هو الشهيد (قدس سره) في المسالك، فالمناسب نقل عبارته بعينها. قال: اعلم ان الإنكار القلبي يطلق في كلامهم على معنيين، أحدهما إيجاد كراهة المنكر في القلب، بان يعتقد وجوب التروك وتحريم المفعول مع كراهته للواقع، والثاني الاعراض عن فاعل المنكر وإظهار الكراهة له بسبب ارتكابه، والمعنى الأول يجب على كل مكلف لانه من مقتضى الايمان واحكامه سواء كان هناك منكر واقع أم لا، وسواء جوز به التأثير أم لا، الا ان هذا المعنى لا يكاد يدخل في معنى الأمر بالمعروف، ولا النهي عن المنكر لاقتضائهما طلب الفعل أو الترك، ولا طلب في هذا المعنى، فلا يعد معتقده آمرا ولا ناهيا، بخلاف المعنى الثاني فإن الإنكار والطلب يتحققان في ضمنه، ووجوبه مشروط بالشرائط المذكورة، لأنه يظهر على فاعله حتما ويجرى فيه خوف ضرر وعدمه. ومن هذا يعلم أن المعنى الأول لا يدخل في إطلاق قوله: (ولا يجب النهي ما لم يستكمل شروطا أربعة) المسالك، ج 1، كتاب الجهاد، في قتال أهل البغي، ص 161. PageV07P541: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ الموجودة، ولعل الصواب زيادة لفظة (اللام) [2] وهو قوله (قدس سره): ولعل هذا هو المراد بجعلهم أول المراتب. [3] وفي الحديث: إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر، قيل: المكفهر، المتعبس الذي لا طلاقة فيه، وقد اكفهر الرجل إذا عبس، يقول: لا تلقه بوجه منبسط، تاج العروس، ج 3، فصل الكاف من باب الراء، ص 528. ____________ (4) الوسائل، باب 6، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 1. PageV07P542: ____________ (no page number): ____________ [2] وضرب مبرح بكسر الراء، اى شاق (مجمع البحرين) ____________ (1) الوسائل، باب 5، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 1. PageV07P543: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، باب 2 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 2. (2) سورة التحريم: الآية 6. (3) تفسير البرهان: ج 4، ص 354، حديث 4- 5- 6- 7- 8 وفي الوسائل، باب 9 من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، فراجع. PageV07P544: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، باب 1، من ms5217 أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما قطعة من حديث 6 ونقل ذيله في باب 3، من الأبواب حديث 1. (2) الوسائل باب 8 من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، حديث 1. (3) الوسائل باب 3، من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، حديث 4. (4) الوسائل باب 7، من أبواب الأمر والنهي، وما يناسبهما، حديث 4. PageV07P545: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 31 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 1. (2) الى هنا كلام المنتهى لاحظ، ص 994. PageV07P546: ____________ (no page number): ____________ [4] وهو عدم صحة السند، واحتمال الامام من «من اليه الحكم». ____________ (1) الوسائل، كتاب القضاء، باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 4، وباب 11، من هذه الأبواب، حديث 1. (2) الوسائل، كتاب القضاء، باب 1 من أبواب صفات القاضي، حديث 5. (3) الوسائل، كتاب القضاء باب 31، من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1. PageV07P547: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب (اليه) (2) تقدم آنفا. (3) اى مخالفا في المذهب. PageV07P548: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب القضاء، باب 1، من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث 2 وتمام الحديث (فأبى الا ان يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى @QUR@027 «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» الآية. ____________ (2) الوسائل كتاب القضاء، باب 12، من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث 59. PageV07P549: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب القضاء، باب 1، من أبواب صفات القاضي فراجع. PageV07P550: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة النهاية هكذا (ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود، جاز له ان يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد انه انما يفعل ذلك باذن سلطان الحق لا باذن سلطان الجور إلخ النهاية، ص 301 وقال في السرائر بعد نقل عبارة النهاية ما هذا لفظه (والاولى في الدبانة ترك العمل بهذه الرواية، بل الواجب ذلك، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: والرواية التي أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته قد اعتذرنا له فيما يورده في ms5218 هذا الكتاب، أعني النهاية في عدة مواضع وقلنا انه يورده إيرادا من طريق الخبر، لا اعتقادا من جهة الفتيا والنظر، لأن الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا انه لا يجوز اقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمة والحكام القائمون بإذنهم في ذلك فاما غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال ولا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحاد بل بإجماع مثله أو كتاب الله تعالى أو سنة متواترة مقطوع بها الى أخره، السرائر، في الأمر بالمعروف، ص 161. و قال في المنتهى، ج 2، ص 994 بعد نقل رواية الشيخ في النهاية ومنع ابن إدريس ما لفظه (وهو اولى لما ثبت انه لا يجوز لأحد غير الإمام أو من اذن له الإمام إقامة الحدود (إلى أخره) ____________ (2) الوسائل، باب 31، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث 1- 2. ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية) PageV07P551: ____________ PageV07P552: ____________ PageV08P004: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ المخطوطة هكذا (قوله: وينقسم بانقسام الأحكام الخمسة إلخ). [2] قال الله تعالى @QUR@09 (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية) سورة البقرة (267) وقوله تعالى @QUR@06 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الآية) سورة الجمعة (10) وغيرهما من الآيات. ____________ (3) الوسائل ج (12) كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب مقدمات التجارة، الحديث (1). PageV08P005: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة الطلاق- 2- 3. (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (7). (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (3). (4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (4) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (6). (5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (15) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (1). PageV08P006: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في الكافي والتهذيب والوسائل والنسخ المخطوطة، ولكن في النسخة المطبوعة (ابن أبي حمزة). ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (13) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (3). (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (4) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (5). (4) الوسائل ج ms5219 12 كتاب التجارة، الباب (7) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (3). PageV08P007: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن بمضمونه روايات، مثل ما في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان الله عز وجل جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون، وذلك ان العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاءه (ج 5 ص 84) وراجع أيضا الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى (@QUR@07 ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية (سورة الطلاق 28). ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (8) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (2). (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (14) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (3- 4). (4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (13) من أبواب مقدمات التجارة، قطعة من حديث (4). (5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (13) من أبواب مقدمات التجارة الحديث (1). PageV08P008: ____________ (no page number): ____________ [1] اى بين ما دل على رجحان طلب الرزق وما دل على عدم الطلب. ____________ (1) سورة الطلاق، 2. (2) الفقيه ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص (101) الحديث (47). (3) منية المريد، ص (62) ط المصطفوى- طهران. PageV08P009: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في شرح الشرائع بعد جعل ما ذكره المصنف من التقسيم إلى الثلاثة أحسن، ما لفظه: فان مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به وهو العين والمنفعة، وظاهر ان الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث انهما عين خاصة ومنفعة، بل بسبب أمر عارض وهو فعل المكلف. [2] تعليل لقوله: ولا يجعلها اولى. [3] هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا (لأن الإباحة والحرمة والكراهة). [4] حاصل الاشكال: ان جعل القسمة خمسا كما صنعه المصنف هنا اولى من جعلها ثلاثا كما فعله المحقق في الشرائع وجعله في المسالك أحسن، لأن المقسم في الانقسام هنا فعل المكلف لا ما يتعلق به فعله، وفعل المكلف انما ينقسم الى الخمس لا الثلاث، نعم يمكن توجيه كلام المحقق بان يدرج القسمان الباقيان، وهما الوجوب والندب في المباح مجازا بإرادة الأعم من المتساوي الطرفين ورجحان الفعل، فيشمل الوجوب والندب، لكنه مجاز لا يصار ms5220 اليه الا عند الضرورة ولا ضرورة هنا، فانقسام التجارة إلى الخمسة حقيقة أولى من انقسامها ثلاثا مجازا، كما ان انقسامها باعتبار ما يكتسب به مجاز أيضا. PageV08P010: ____________ (no page number): ____________ [1] فيها- ظ. PageV08P011: ____________ (no page number): ____________ [1] لكن الموجود في بعض كتب اللغة أن السباء هو بياع الخمر، والسبيئة: هي الخمر، راجع القاموس والمعجم الوسيط وقال في الحدائق بعد ذكر هذا الحديث: قال بعض مشايخنا: اتفقت نسخ أخبارنا في قوله سباء- بالباء الموحدة- وقال في الوافي: والسباء في النسخ التي رأيناها من الكتب الثلاثة بالباء الموحدة المشددة. أقول: و هذا الخبر قد روته العامة- بالياء المثناة من تحت- كما ذكره ابن الأثير في النهاية وجعله من السوء والمساءة، وقد رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ج 3- ص 158 عن الامام الكاظم عن رسول الله وجاء فيها التعبير بالسياء- بالياء المثناة من تحت- والاولى نقل تمام الحديث بتمامه (روى إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى بن جعفر- (عليهما السلام) قال: جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شيء أسلمه؟ فقال: أسلمه- لله أبوك- ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سياء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، فقال: يا رسول الله وما السياء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي، وللمولود من أمتي أحب الي مما طلعت عليه الشمس، واما الصائغ فإنه يعالج غبن أمتي، واما القصاب فإنه يذبح حتي تذهب الرحمة من قلبه، واما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولئن يلقى الله العبد سارقا أحب الي من ان يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما، واما النخاس فإنه أتاني جبرئيل (عليه السلام) قال: يا محمد ان شر أمتك الذين يبيعون الناس، الفقيه ج 3، كتاب المعيشة ص (158) الحديث (3582) ط قم منشورات جماعة المدرسين. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 21، قطعة من حديث (1). (2) الوسائل، كتاب التجارة، نفس الباب، الحديث 4. PageV08P012: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخة المطبوعة من التهذيب: الرقيق. [2] في التهذيب ms5221 والكافي والوسائل: قلت لأبي جعفر (عليه السلام). [3] وفي الحديث (لو تفرثت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي) هو مثل قولهم انفرثت كبده، اى انتثرت) مجمع البحرين لغة (فرث). ____________ (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (5). (5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (22) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1). PageV08P013: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (21) من أبواب ما يكتسب به، قطعة من الحديث (1). (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2). (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب، الحديث (2). PageV08P014: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده في الوسائل مقطعا في موضعين، جاء القسم الأول منه الي قوله «ولو كان حراما ما أعطاه» في كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 9، الحديث 5. وجاء القسم الأخير منه في نفس الموضع، الباب 12، الحديث 1. [2] بان يكون المراد من الكراهة في الرواية «الحرمة». [3] اى التعليل الواقع في الخبر بقوله (عليه السلام)، ولو كان حراما ما أعطاه. [4] في هامش بعض النسخ المخطوطة ما لفظه (وانما قال صريحا؟ لاحتمال الفهم من قوله (عليه السلام)- ولا بأس- فإنه يستعمل كثيرا مع الكراهة، ويحتمل عدم فهم الكراهة- منه). ____________ (4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (9). PageV08P015: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابن ماجة ج 2، كتاب التجارات (8) باب النهي عن ثمن الكلب. وعسيب الفحل ص (731) الحديث (2160) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ثمن الكلب وعسيب الفحل). [2] الظاهر رجوعه الى كل من الخبر والإجماع، وعلى اى حال فلم نجد للخبر أثرا في ما اطلعنا عليه من كتب الحديث والفقه وقال في الرياض: واما الكراهة في القابلة فلم أقف فيها على دلالة، بل أصالة الإباحة المطلقة والضرورة في ردها أوضح قرينة. ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1). (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، أورد صدره في باب (9) من أبواب ما ms5222 يكتسب به الحديث (4) وذيله في باب (12) من تلك الأبواب، الحديث (2). (3) تقدم آنفا. PageV08P016: ____________ (no page number): ____________ [1] نهج البلاغة، الخطبة التاسعة عشر، لكن فيها (حائك ابن حائك منافق بن كافر. [2] هكذا في النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة (وفي الأجرة) بزيادة الواو. ____________ (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (23) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1) والحديث منقول بالمعنى. (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1). PageV08P017: ____________ (no page number): ____________ [1] المكتب بفتح الميم والتاء موضع تعليم الكتابة والجمع المكاتيب، وكتبته بالتشديد علمته الكتابة، ومنه: ان لنا جارا يكتب، اى يعلم الكتابة (مجمع البحرين لغة كتب) وفي الصحاح والمكتب (بضم الميم وسكون الكاف من باب الافعال) الذي يعلم الكتابة، قال الحسن: كان الحجاج مكتبا بالطائف، يعنى معلما. ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (4). (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (30) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1). (4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (3). PageV08P018: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم آنفا في رواية زيد بن على، ولعل وجه التأييد عدم حكمه (عليه السلام) بحرمة أخذ الأجرة. [2] في هامش بعض النسخ المخطوطة: اي الايات المستنبطة منها الاحكام. [3] حاصل ما افاده (قدس سره): انه يجب تعليم القرآن في موارد ثلاثة. الأول تعليم القرآن للصلاة، والثاني تعليمه للاجتهاد، والثالث تعليمه لكي يبلغ الى التواتر ولا ينقطع الحجة وتنفد المعجزة. [4] عطف على قوله قده على الواجب يعني يحتمل حملها على التقية. ____________ (5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (29) من أبواب ما يكتب به، الحديث (2). (6) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (29) من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5. PageV08P019: ____________ (no page number): ____________ [1] نفس المصدر والموضع، الباب 31، الحديث 4، وقد رواه بالمعنى ونص الحديث هو: عن أبي عبد الله، قال: سألته عن شراء المصاحف وبيعها، فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر، وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال: ms5223 فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، ثم إنهم اشتروا بعد، الحديث. [2] تتمة الحديث السابق، وروى كل من المقطعين بسند مستقل آخر، فالأول، في نفس المكان السابق، الحديث. ____________ (3) الوسائل كتاب التجارة ج 12، الباب (31) من أبواب ما يكتسب به، ذيل الحديث (9). PageV08P020: ____________ (no page number): ____________ [1] أي الكراهة. [2] أي غير الولي [3] أي مأكل الصبي. PageV08P021: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ والصواب معناها. [2] سند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 27، الحديث 2. (3) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة. وراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 222، الحديث (99) وص (457) الحديث (198) وج 2 ص (138) الحديث (383) وج 3 ص (208) الحديث (49). (4) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 27، الحديث 12. (5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب (27) من آداب التجارة، الحديث (3) وفيه (ابن القداح) بدل (ابى العلاء). PageV08P022: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي العلاء) وطريق الشيخ الي سهل بن زياد كما في المشيخة هكذا (وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الأسانيد- عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا منهم على بن محمد وغيره عن سهل بن زياد) ومن هنا يعلم ان قوله (قدس سره) (عن سهل بن زياد وغيره) لا يخلو عن خلل. [2] لم نعثر عليه في المسالك، ولكن ما نسبه في المختلف من منع السند في محله، راجع الفصل الثاني في الاحتكار ص (168). PageV08P023: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم عدم العثور علي ما ذكره في الشرح. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب (28) من أبواب آداب التجارة الحديث (3). (2) عوالي اللئالي، ج 1 ص (456) الحديث (197) وج 2 ص (98) الحديث (270). (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب (27) من أبواب آداب التجارة الحديث (1). PageV08P024: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 29، الحديث 1، وقد ذكر من الحديث آخره وأول الحديث: عن أبي ms5224 عبد الله قال: نفد الطعام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره يبيعه (ببيعه خ ل)، قال فحمد الله واثنى عليه، ثم قال (صلى الله عليه وآله): الحديث». [2] نفس المصدر والموضع، الباب 30، الحديث 1، وفيه: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، انه قال: رفع الحديث. إلخ. [3] من كونها موافقة للعقل والنقل. PageV08P025: ____________ (no page number): ____________ [1] قد مرت الإشارة الى هذه الروايات. [2] قد مرت الإشارة الى هذه الروايات. [3] اى: فلا يكون الاحتكار. [4] الى ها تنتهي رواية الصدوق، والزيادة تشتمل عليها رواية الكليني والشيخ، وفي الفقيه: «بان تلتمس بساحتك الفضل» مكان «سلعته الفضل» راجع كتاب التجارة من الوسائل، أبواب آداب التجارة، الباب 28، الحديث 1 و2. ____________ (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (27) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (5) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (28) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3). PageV08P026: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا بحسب رواية الكليني، أما رواية الصدوق والشيخ ففيها: «والزبيب، والسمن، والزيت» راجع الوسائل، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 27، الحديث 4. PageV08P027: ____________ (no page number): ____________ (1) نفس المصدر ونفس الموضع، الباب 32، الحديث 1. PageV08P028: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر علي هذه العبارة في المنتهى، ولكن هذه المضامين موجودة في ضمن مسئلتين راجع ص (1008 و1009). ____________ (1) المصدر والموضع والباب نفسه، الحديث (2). (2) المصدر والموضع والباب نفسه، الحديث 3. (4) سورة المائدة، الآية 3. PageV08P029: ____________ (no page number): ____________ [1] سورة المائدة، الآية 90، وتمام الآية @QUR@020 «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون». [2] الوسائل كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 5، إلا أن في أوله، السحت ثمن الميتة. إلخ». [4] هكذا في الكافي ولكن في التهذيب والوسائل: والنبيذ والمسكر. [5] نفس المصدر والموضع، الباب 5، الحديث 1. ____________ (3) الوسائل أبواب، ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 4 مع تقديم وتأخير. (6) الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 27، الحديث 3. (7) نفس المصدر والموضع، ms5225 الحديث 11. PageV08P030: ____________ (no page number): ____________ [1] نفس المصدر كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 28 الحديث 1 ولكن العبارة فيها هكذا: خمرة استصغرها الناس. [2] نفس المصدر والموضع، الحديث 4- قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شيء، فقال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شيء، فقال خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه. [3] نفس المصدر والموضع، الحديث 2- قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به، قال: خذ منه- (إلى أن قال (عليه السلام)) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا اغسل يدك كما تمس الكلب. ____________ (2) لاحظ الوسائل الباب 56 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة والباب 28- 27 من أبواب الأشربة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة. (3) راجع الوسائل ج 2 كتاب الطهارة الباب 68 من أبواب النجاسات وج 16 الباب 23 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة. (4) الوسائل، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب (33) من أبواب الأطعمة المحرمة ذيل حديث (4). PageV08P031: ____________ (no page number): ____________ [1] نفس المصدر والموضع، الحديث 3- عن برد الإسكاف قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رجل خراز، ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير تخرز به، قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمها، ثم اعمل به. [2] راجع الوسائل، الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 20، تجد أحاديث كثيرة في ذلك، وجاء في بعضها: «إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء. [3] الشيرج: دهن السمسم، معرب شيرة قاله في المصباح (مجمع البحرين). ____________ (4) لاحظ المنتهى ج 2 ص (10 10). PageV08P032: ____________ (no page number): ____________ [1] الجرب: بثر يعلو أبدان الناس والإبل، قاله ابن سيده، والبثر جمع بثور، وهو مثل الجدري يفتح على الوجه وغيره من بدن الإنسان، قاله ابن منصور، راجع تاج العروس ms5226 مادة: جرب بثر. ____________ (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (6) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2). PageV08P033: ____________ (no page number): ____________ [1] في المصدر: ثردا. ____________ (2) الوسائل ج 16، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 43 من أبواب الأطعمة الحرمة، الحديث (4). (3) الوسائل ج 16 كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث (1). PageV08P034: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب التجارة، الباب (6) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (4) ولفظ الحديث هكذا (معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به). ____________ (1) الوسائل كتاب التجارة الباب (6) من أبواب ما يكتسب به الحديث (1). PageV08P035: ____________ (no page number): ____________ [1] وهي قوله تعالى @QUR@05 «حرمت عليكم الميتة والدم . إلخ» المائدة، الآية 3. [2] وهي قوله (عليه السلام): «يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به». PageV08P036: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا كلام المسالك. ____________ (2) البقرة- 275. PageV08P037: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» سورة البقرة- 29. ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) و(14) من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ. (3) لاحظ الوسائل باب 5 الحديث 5- الى 9 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 62- 63. PageV08P038: ____________ (no page number): ____________ [1] عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)- في حديث- قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك بول الإبل والغنم» الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب- 9- الحديث 15. [2] اي: المصنف في المنتهى. ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 1. PageV08P039: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 3. (2) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 2. PageV08P040: ____________ (no page number): ____________ [1] يعنى ان شرب بول الإبل لغير الاستشفاء كان حراما قطعا، وللاستشفاء في جوازه فيستصحب المنع. [2] عن عمر بن أذينة قال: كتبت الى أبي عبد الله (عليه السلام) (الى ان قال) ثم قال ms5227 (عليه السلام): ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء- الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرمة، الباب 20 الحديث (1) وفي الباب أحاديث أخر بهذا المضمون فراجع. PageV08P041: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الطريحي في مجمع البحرين- مادة عشر-: لعل المراد بالأربعة عشر: الصفان من النقر، يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كل صف سبع نقر محفورة، فتلك أربعة عشر، والله أعلم». [2] الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 104، الحديث 1. والموجود في الوسائل وفي الكافي: «عن أبي الحسن- اي الرضا (عليه السلام)-» وهو الصحيح فإن معمرا لم يرو إلا عنه (عليه السلام). [3] الفروع من الكافي ج 5، ص 122، الرواية فيه هكذا: «عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لما انزل الله عز وجل على رسول الله (صلى الله عليه وآله)@QUR@013 «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، إلخ.». PageV08P042: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به، الباب 35، و102، و103، و104، والكافي ج 5 ص 122 وج 6 ص 435. والباب (18) من أبواب أحكام شهر رمضان. (2) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 102، الحديث 1. (3) نفس المصدر والموضع، الحديث 4. (4) من لا يحضره الفقيه، ج 2 الطبعة الحديثة، ص 61، وجاء في الكافي ج 6 ص 435. (5) راجع الروايات الواردة في ذلك، في كتاب التجارة من الوسائل، أبواب ما يكتسب به، الباب 42 وما بعده. PageV08P043: ____________ (no page number): ____________ [1] في المصدر: «ما تقول» «الى الشام السروج» «تحملوا إليهم السروج». [2] في المصدر: «ما تقول» «الى الشام السروج» «تحملوا إليهم السروج». [3] في المصدر: «ما تقول» «الى الشام السروج» «تحملوا إليهم السروج». [4] سند الرواية كما في الكافي هكذا: «عدة من أصحابنا، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي.». [5] قال ابن داود: «أبو بكر الحضرمي، ق، كش، جرت له مناظرة حسنة مع زيد» رجال ابن ms5228 داود ص 393. [6] وقال المحقق المامقاني معلقا علي كلام المصنف: «وهذا اشتباه نشأ من عدم الأنس برجال ابن داود فإن من سبر رجال ابن داود عرف أن مراده ب«كش» غالبا- بل في ما عدا النادر من موارده- هو «جش» وذلك قد نشأ من ردائه خطه فزعم أن المكتوب «كش» فكتب كذلك والحال انه «جش». الى آخر كلامه» تنقيح المقال ج 2 ص 205. ____________ (4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 1. PageV08P044: ____________ (no page number): ____________ [1] في المصدر: السراج وفي النسخ كما في الكافي (السراد). ____________ (1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 8، الحديث 2. (3) المصدر السابق والموضع نفسه، الحديث 4. PageV08P045: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله: فلا يكون التحريم. [2] مضى النهى عنه بخصوصه في رواية أبي بكر الحضرمي. [3] سند الرواية كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم عن محمد بن قيس.». ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (8) من أبواب ما يكتسب به الحديث (3). PageV08P046: ____________ PageV08P047: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 39، الحديث 1، وفيه: صابر بدل جابر، وكذا في التهذيب ج 7 ص 134 وفي بعض نسخ التهذيب. وفي الكافي، والاستبصار: جابر، راجع الكافي ج 5 ص 227، والاستبصار ج 3 ص 55. (2) المصدر والموضع السابق، الحديث 2. (3) سورة البقرة، الآية 275. PageV08P048: ____________ PageV08P049: ____________ (no page number): ____________ (1) التهذيب ج 7 ص 136، والوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 59، الحديث 8. (2) نفس المصدر والموضع، والوسائل نفس الموضع، الحديث 4. PageV08P050: ____________ (no page number): ____________ (1) التهذيب، ج 7، ص 137، وكذا الوسائل، الموضع السابق، الحديث 9. PageV08P051: ____________ (no page number): ____________ [1] روي الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنه قال: «إن الله ملكا ينادي في كل يوم: لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب» نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، ج 3 ص 169. [2] الذي ذكره أنفا بقوله: ويمكن حمل كلام المصنف وغيره. [3] مثل رواية حكم السراج، ورواية هند السراج، ورواية السراد، وقد تقدمت الإشارة إليها ms5229 جميعا. ____________ (3) الفروع من الكافي ج 6 ص 398، وجاء في الوسائل، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 4. (5) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41، الحديث 1. PageV08P052: ____________ (no page number): ____________ [1] أي الأخيرة، وحاصل المقصود أن الاستناد إلى رواية ابن حريث لمطلق التحريم لا محل له مع وجود الروايات الصحيحة السند الظاهرة الدلالة في ذلك مثل خبر جابر، وحسنة ابن أذينة الأخيرة. ____________ (1) نفس المصدر والموضع، الحديث 2. (2) الوسائل كتاب التجارة الباب (39) من أبواب ما يكتسب به الحديث (2). (4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 37، الحديث 4. PageV08P053: ____________ PageV08P054: ____________ (no page number): ____________ [1] نفس المصدر والموضع، وكذا الوسائل الموضع نفسه. [2] مضت الإشارة إلى مصدر الرواية، وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام). ____________ (1) التهذيب ج 7 ص 133، ومع اختلاف يسير في الوسائل ج 12 باب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 PageV08P055: ____________ (no page number): ____________ [1] رجال ابن داود ص 335، ولكن الكشي لم يتعرض لمحمد بن مروان الشعيري وانما ذكر رجلين بهذا الاسم أحدهما: محمد بن مروان البصري وثانيهما: محمد بن مروان السدي وهو الذي روى تفسير الكلبي [راجع. الكشي، الرقم 383] وقال المامقاني: محمد بن مروان الشعيري عنونه ابن داود كذلك وقال: قر، ق، كش، ممدوح انتهى ولم أقف علي روايته عن الباقر والصادق (عليهما السلام) ولا علي مدح له في كش ولا جش، ولا لذكر للرجل في كلام غيره ولا استبعد أن غرضه السدي، وأن نسخته كانت مغلوطة مصحفة السدي بالشعيري. (تنقيح المقال ج 3 ص 182). ____________ (1) من لا يحضره الفقيه في حديث المناهي الطويل، ج 4 ص 5 الطبعة الحديثة. وفي الوسائل الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث (6). (2) الوسائل، كتاب الصلاة الباب 46 من أبواب لباس المصلى الحديث (2). (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به الحديث (7 و8). PageV08P056: ____________ (no page ms5230 number): ____________ [3] المذكورة في المصدر السابق، الموضع نفسه الوسائل كتاب الصلاة، الباب 3 من أبواب أحكام المساكن فراجع. ____________ (1) الوسائل ج 3 كتاب الصلاة الباب (4) من أبواب المساكن فلاحظ. (2) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 94، الحديث 4. PageV08P057: ____________ (no page number): ____________ [1] روى في الكافي ج 3 ص 393 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال جبرئيل (عليه السلام): يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، الحديث» وروى في الفقيه ج 1 ص 246 عن الصادق (عليه السلام): «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه تماثيل، الحديث» والظاهر أن المصنف نقل الرواية بمعناها. [2] الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (15) من أبواب ما يكتسب به الحديث (4) وفيه (ملعون من أكل كسبها). PageV08P058: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخة المطبوعة والمخطوطة (الرجس الأوثان) وفي الفقيه (الرجس من الأوثان الشطرنج). [2] الفقيه ج 4 (11) باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاحي ص (41) الحديث (6) ولفظ الحديث (وقال الصادق (عليه السلام): خمسة من خمسة محال: الحرمة من الفاسق محال، والشفقة من العدو محال، والنصيحة من الحاسد محال، والوفاء من المرأة محال، والهيبة من الفقير محال. والغناء ما أو عد الله عز وجل عليه النار، وهو قوله عز وجل (@QUR@07 ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية). ____________ (1) سورة لقمان- 6. (2) سورة الحج- 30. (5) الوسائل ج 2، كتاب الطهارة، الباب (18) من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث (1). (6) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (16) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (5). PageV08P059: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (16) من أبواب ما يكتسب به الحديث (7) وفيه (سأله رجل). [2] حدا بالإبل حدوا وحداء مثل غراب إذا رجرها وغنى لها ليحثها علي السير. مجمع البحرين. ____________ (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (15) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (4). (4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15، الحديث 3. PageV08P060: ____________ (no page number): ____________ [1] الاستبصار، ج 3 الباب (36) أجر المغنية ذيل اخبار الباب وما يعارضها قال: فالوجه في هذه الاخبار الرخصة ms5231 فيمن لا تتكلم بالأباطيل إلخ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات. [2] انتهى كلام المسالك. ____________ (1) المصدر السابق، الباب نفسه، الحديث 2. (2) المصدر والباب نفسه، الحديث 1. PageV08P061: ____________ (no page number): ____________ [1] يريد ان ما نقله صاحب المسالك عن العلامة في التذكرة، لعله في غير هذا المقام. ____________ (1) التذكرة ج 1، الفصل الأول من أنواع المكاسب ص (582). (3) الوسائل ج 12، كتاب التجارة، الباب (17) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (7). PageV08P062: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابن ماجة، ج 1 (53) باب ما جاء في البكاء على الميت ص (507) الحديث (1591) ولفظ الحديث (عن ابن عمران رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم احد. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (لكن حمزة لا بواكي له) فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ويحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم). ____________ (1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 3. (2) المصدر السابق والباب نفسه، الحديث 8. PageV08P063: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 17، الحديث 1. (2) نفس المصدر، ونفس الباب، الحديث 2. PageV08P064: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة هود، الآية 113. (2) الوسائل، التجارة، الباب 45 مما يكتسب به، الحديث 1. PageV08P065: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 45، الحديث 2، صدر الحديث هكذا عن محمد بن مسلم قال: كنا عند أبي جعفر (عليه السلام) على باب داره بالمدينة، فنظر إلى الناس يمرون أفواجا، فقال لبعض من عنده: حدث بالمدينة أمر؟ فقال: أصلحك الله (جعلت فداك خ) ولي المدينة وال ففدا الناس (اليه خ) يهنئونه، فقال: إن الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنأ به! إلخ. ____________ (1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 3. (2) نفس المصدر والباب، الحديث 4. (4) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 5. PageV08P066: ____________ (no page number): ____________ [1] فإن سنده كما في الكافي هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن بشير عن ابن ms5232 أبي يعفور. [2] المسناة: سد يبنى لحجز ماء السيل أو النهر، به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة. [3] الكشاف ج 1 ص (184) ط بيروت، وفيه (ارادوني) بدل (راودوني). ____________ (3) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 6. (4) نفس المصدر والموضع، الحديث 8. (5) البقرة، الآية 124. PageV08P067: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني السند الي جهم بن حميد حسن بإبراهيم بن هاشم، اما جهم فهو مجهول. [2] المصدر نفسه، الباب 45، الحديث 3. ومتن الخبر هكذا: الم أنهم؟ ا لم أنهم؟ ا لم أنهم؟ ا لم أنهم؟ هم النار إلخ. ____________ (2) الوسائل، أبواب ما يكتسب به، الباب 42، الحديث 7. (4) الآية 45، سورة الانعام. (5) الفروع من الكافي ج 5 ص 108، والوسائل الباب. (6) لاحظ الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (42) الى (46) و(48) من أبواب ما يكتسب به. PageV08P068: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 44، الحديث (1). (2) المصدر السابق، الباب 43، ذيل الحديث (1). PageV08P069: ____________ PageV08P070: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 1. وفيه، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام). ____________ (1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 47، الحديث 1. PageV08P071: ____________ (no page number): ____________ [1] رجال النجاشي، ط حجر، ص 233، ولم ترد هذه الرواية في كتب الحديث المشهورة. [2] جواب لقوله قده: واما ما يدل إلخ. PageV08P072: ____________ (no page number): ____________ [1] المصدر نفسه، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 3. وفيه كفارة عمل السلطان. ____________ (1) سورة البقرة، الآية 264. (2) سورة آل عمران، الآية 188. (3) الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب الصدقة، الباب 37- الحديث 5. PageV08P073: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 44، الحديث 4. وفيه كما في الكافي أيضا: مهران بن محمد بن أبي نصر (بصير خ ئل) وفي التهذيب: مهران بن محمد عن أبي بصير (نصير خ ل). [2] اي ضرب عنقي يقال: خبطت الشجر خبطا، إذا ضربه بالعصا ليسقط ورقه (النهاية). ____________ (3) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 48، الحديث 1. PageV08P074: ____________ (no page number): ____________ (1) نفس المصدر، الباب 46، الحديث 9. PageV08P075: ____________ (no page ms5233 number): ____________ [1] اى الضعفاء بسبب مذهبهم الفاسد أو بسبب فسقهم. ____________ (1) راجع الوسائل ج 1، الباب (29) من أبواب، مقدمة العبادات. PageV08P076: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة الحجرات، الآية 12. PageV08P077: ____________ (no page number): ____________ [1] الى ان قال: الا إلخ. [2] الي ان قال: ومن إلخ. [3] الفقيه ج 4 (1) باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ص (2) وجملة (من اصطنع. الى قوله. سعيه) وان كانت من الحديث نفسه غير انها ليست متصلة بالجملة التي سبقتها في المتن، ولا نعلم وجها لنقل هذه الجملة في هذا الموضع مع عدم مناسبتها لمحل البحث، وكذا قوله: (الا ومن سمع فاحشة) الوسائل، ج 8، كتاب الحج، الباب (152) من أبواب أحكام العشرة ص (599) الحديث (13). ____________ (4) كشف الريبة، المقدمة في إثبات حرمة الغيبة، ص (6). (5) كشف الريبة، المقدمة في إثبات حرمة الغيبة، ص (7). PageV08P078: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (24) من أبواب ما يكتسب به، قطعة من حديث (8) وفيه (والساحر كالكافر). [2] في نسختين من النسخ الخطية (ولا يشعر بوقوعه فيه). ____________ (1) سنن الترمذي ج 4 كتاب الحدود (27) باب ما جاء في حد الساحر، الحديث (1460). PageV08P079: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة طه- 66. (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (25) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1). (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (5). PageV08P080: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام المنتهى، وفيه من الربيع والخريف بدل (التربيع والتسديس). PageV08P081: ____________ (no page number): ____________ [1] يريد بالضرر حدوث ما يكرهه العاقد أو المسافر. ____________ (2) الصافات، الإتيان: 87- 88. PageV08P082: ____________ (no page number): ____________ [1] المائدة- 90- 91 إلى قوله تعالى @QUR@03 فهل أنتم منتهون كما ذكر الآيتين في المنتهى. [2] الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب أحكام العيوب، الحديث (2) وتمام الحديث على ما في الوسائل (قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء (شتى خ ل) واحدهما ____________ (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب أحكام العيوب، الحديث (1). PageV08P083: ____________ (no page number): ____________ خير (أجود ms5234 ئل) فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، فقال له: لا يصلح له ان يغش المسلمين حتى يبينه) وفي كا- يب- قيه هكذا (لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه). ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (86) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1). (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (86) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2). (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (86) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (4). PageV08P084: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 19، الحديث 2. وفي التهذيب: فلا تحكي الوجه بالخزف (الخرق خ ل). [2] نفس الموضع والمصدر، الحديث 4، ولكن فيه: «عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألته.». PageV08P085: ____________ (no page number): ____________ [1] نفس المصدر والموضع، الحديث 3. [2] الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 1 و2 و8 و12 و16. PageV08P086: ____________ (no page number): ____________ [1] المصدر السابق، أبواب ما يكتسب به، الباب 85، الحديث 2. [2] راجع الوسائل الباب 41. 46 من أبواب ما يكتسب به. [3] الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (51) من أبواب ما يكتسب به، فراجع. PageV08P087: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 48، الحديث 3. PageV08P088: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 46، الحديث 10. (2) الوسائل، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1. PageV08P089: ____________ PageV08P090: ____________ PageV08P091: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ (وقطع الأكفان وأيضا وضوئه). [2] في بعض النسخ (جواز أخذ الأجرة). [3] قال الكشي (في الرقم 422 من اختيار معرفة الرجال): والبترية أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحداد. وهم الذين دعوا إلى ولاية علي (عليه السلام) ثم خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما إمامتهما، وينتقصون عثمان وطلحة والزبير. ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب، يذهبون في ذلك الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثبتون لكل من خرج من ولد علي (عليه السلام) عند خروجه، الإمامة. رجال ms5235 الكشي ص 152 طبع بمبئى. ____________ (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (30) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1). PageV08P092: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي). PageV08P093: ____________ (no page number): ____________ [1] وعدمها خ. [2] راجع الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5. والجزء 18، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8. PageV08P094: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لو قال المصنف (قدس سره): ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان والصلاة بالناس والقضاء مع الحاجة إلخ، لكان أولى. [2] يعني ان الحكم بجواز الارتزاق منطوقا، يفهم منه عدم جواز أخذ الأجرة مفهوما. PageV08P095: ____________ (no page number): ____________ [1] المذكور آنفا. [2] اي على الكيل والوزن. ____________ (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (14) من أبواب ما يكتسب به، فراجع. PageV08P096: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني ان الصيود الذي ورد في الحديث كناية عن مطلق الكلب الذي له نفع، فيشمل غير كلب الصيد من الكلاب الأربعة. [4] لاحظ الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (45) من أبواب ما يكتسب به. ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (5) من أبواب ما يكتسب به، قطعة من حديث (5). (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (14) من أبواب ما يكتسب به الحديث (1). PageV08P097: ____________ (no page number): ____________ [1] عند شرح قول المصنف (ومعونة الظالمين بالحرام). [3] في بعض النسخ الخطية (والآمر طاهر) بالطاء المهملة (معصوم يفعل ما يريد). ____________ (2) لاحظ الوسائل ج 13 كتاب المزارعة والمساقاة، أبواب (17 و18 و19). PageV08P098: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج (17) أبواب إحياء الموات، الباب (18) الحديث (1). (2) الوسائل- كتاب الجهاد- أبواب جهاد العدو- الباب 69- الحديث 2. (3) الوسائل ج 6 كتاب الخمس، الباب (1) من أبواب الأنفال الحديث (16). PageV08P099: ____________ PageV08P100: ____________ (no page number): ____________ [1] اي الشيخ علي بن عبد العالي الشهير بالمحقق الكركي في رسالة قاطعة اللجاج في حل الخراج. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 52، الحديث 1. (2) المصدر نفسه ms5236 والموضع نفسه الباب 53، الحديث 1. PageV08P101: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 52، الحديث 5. PageV08P102: ____________ (no page number): ____________ [1] في هامش النسختين من النسخ المخطوطة ما هذا لفظه (فإنهما يمنعان من شراء الزكاة التي هي للمستحقين من الذي أخذها باسمها ظلما ولم يصر زكاة أو صار زكاة، برءت ذمة المالك أم لا كما هو رأى المصنف في التحرير والشهيد في البيان وكذا المقاسمة فإن الشراء الحقيقي انما يتحقق من المالك أو وكيله أو وليه وليس الظالم الجائر أحدهم، وهو ظاهر (منه (رحمه الله)). PageV08P103: ____________ (no page number): ____________ [1] أي الأصحاب. [2] خبر لقوله قده وهذه إلخ. ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الحديث (6). PageV08P104: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة المحقق كما في الرسالة ص (181) هكذا (قلت: هذا نص في الباب فإنه (عليه السلام) بين للسائل حيث قال: انه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه- بأنه لا خوف عليه فإنه انما يأخذ حقه حيث انه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة). [2] وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (فيما نحن فيه) ما هذا لفظه (بل ما فهم منع السائل عن ذلك القول، بل قد يفهم تقريره على ذلك). [3] لعله إشارة إلى قوله (عليه السلام) في رواية ابن أبي سماك (اما علم ان لك في بيت المال نصيبا). PageV08P105: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (51) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2). (2) لاحظ الوسائل، كتاب التجارة، الباب (51) من أبواب ما يكتسب به. (3) الوسائل كتاب التجارة، الباب (51) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (1). PageV08P106: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله قده: مع ضعف إلخ. [2] في هامش بعض النسخ المخطوطة ما هذا لفظه: (وظني ان الحسن وإسحاق وابان بن عثمان كلهم يقبل قولهم لا بأس في الجملة (بخطه ره). ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (53) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2) (2) التهذيب، ج 7 باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ms5237 ذلك وما لا يجوز، ص (131) الحديث (48). (5) الوسائل كتاب التجارة الباب 51 من أبواب ما يكتسب به الحديث (4). PageV08P107: ____________ (no page number): ____________ [1] في الرسالة الخراجية للشارح (قدس سره) ما لفظه (ونقل الشيخ إبراهيم القطيفي (رحمه الله) في النقض: ان السيد عميد الدين عبد الحميد قال في شرحه للنافع: وانما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه، ولهذا قال المصنف: ما يأخذه باسم المقاسمة، فتقييده بالأخذ إلخ). PageV08P108: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (4). (2) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (3). (3) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (5). PageV08P109: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر ما لفظه (فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه: من ان الاولى إعادتها. ويحتمل ان يكون المراد بقوله (لا) انه لا تجزي عن غير ذلك المال، لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلات أكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما، بل يجب إخراجه على حدة، وانما أبيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما أخذ منه ثانيا انتهى). [2] في هامش نسختين من النسخ المخطوطة التي عندنا ما لفظه) وصرح الشهيد أيضا بعدم الاجزاء والمصنف أيضا في التحرير ولا يخفى بعده) منه (رحمه الله). ____________ (1) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (1). (2) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (20) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (6). PageV08P110: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني المحقق الشيخ علي الكركي. ____________ (2) الوسائل ج 12 الباب (5) من أبواب آداب التجارة الحديث (2- 3). PageV08P111: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لو قال له: اشتر لي متاعا ولو من نفسك. [2] وهو قوله قبيل ذلك: لان ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع الي غيره. [3] وفي بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (لشخص) هكذا (لا نفسه ولا بالوكيل). [4] هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب إسقاط لفظة (عنه). ____________ (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (84) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (3). PageV08P112: ____________ (no page number): ____________ [1] اي ms5238 جوز الأخذ لنفسه فيما لو دفع اليه ما لا ليقسمه. ____________ (2) الاستبصار ج 3 ص (54) باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه الحديث (1). (3) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (40) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (2). PageV08P113: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:). [2] سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال:). ____________ (1) المصدر، الحديث (3). (3) الوسائل، كتاب الزكاة، الباب (40) من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث (1). PageV08P114: ____________ (no page number): ____________ [1] اي موجب صحيحة عبد الرحمن المشتملة على قوله: ولا يجوز له ان يأخذ إلخ. PageV08P115: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (84) من أبواب ما يكتسب به، الحديث (2) PageV08P116: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (1) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (2) المصدر، الحديث (2) و(3). PageV08P117: ____________ (no page number): ____________ [1] المصدر، قطعة من حديث (4) وصدر الحديث (من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه) ورواه في المقنعة باب المتاجر ص 91). ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة الباب (3) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1) ورواه مسندا في الكافي والتهذيب فراجع. (3) المصدر، الحديث (2). (4) الرعد، (2). PageV08P118: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب الحج، الباب (19) من أبواب الذبح، الحديث (1) وفيه (ان المغبون لا محمود ولا مأجور). [2] يعني لأجل المماكسة والحذاقة. ____________ (1) الوسائل ج 13، كتاب أبواب الدين والقرض، الباب (16) الحديث (1). (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (42) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (2) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2) (5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (2) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2) PageV08P119: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ المحظوطة والمطبوعة، وفي الكافي والوسائل بعد قوله: (من فضلك) فصل على محمد وآل محمد اللهم إلخ. ____________ (1) الوسائل، الباب 11 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1. PageV08P120: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب ms5239 (20) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (2) المصدر الباب، الحديث (2). (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (2) من أبواب آداب التجارة، قطعة من حديث (1). (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3). PageV08P121: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى ما نقله عن المنتهى من قوله قده قال في المنتهى: قدموا الاستخارة، معناه إلخ ____________ (2) الصحيفة السجادية الدعاء الثالث والثلاثون. (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب آداب التجارة، الحديث (4). (4) المصدر، الحديث (5) وفيه كما في الكافي أيضا: اقدر لي، بدل، ارزقني. (5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (18) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3). (6) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (20) من أبواب آداب التجارة، ذيل حديث (2). PageV08P122: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (7) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3). (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (7) من أبواب آداب التجارة، الحديث (5). (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (7) من أبواب آداب التجارة، الحديث (6). (4) المصدر الباب الحديث (1). PageV08P123: ____________ (no page number): ____________ [1] وفلان ذو منعة، اي عزيز ممتنع على من يريده. ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (8) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (25) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2). (4) المصدر الباب، الحديث (3). PageV08P124: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (58) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). PageV08P125: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (10) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب آداب التجارة، الحديث (3). (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (10) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2). PageV08P126: ____________ (no page number): ____________ (1) الصف (3). (2) راجع الوسائل باب 10 من أبواب آداب التجارة، ج 12 ص 295. PageV08P127: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (9) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (2) الوسائل، كتاب الصلاة، الباب (18) من أبواب التعقيب، الحديث (3) (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (12) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2). PageV08P128: ____________ (no page number): ____________ [1] القهرمان الوكيل، أو أمين الدخل والخرج ج قهارمة- المنجد. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (60) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (21) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2). (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (21) من أبواب آداب التجارة، الحديث ms5240 (4) و(6) PageV08P129: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (24) من أبواب آداب التجارة، الحديث (2). (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (22) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1) و(3). (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (23) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (21) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). (5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب (44) من أبواب آداب التجارة، الحديث (1). PageV08P130: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر عن الصادق (عليه السلام) حديث بهذه العبارة، ولكن سيأتي قريبا ما عن الصادق (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). [2] أورده في التهذيب باب ابتياع الحيوان. ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3. (5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2 و4) وفي التهذيب ج 7 باب من الزيادات ص 233 الحديث 39 و40. PageV08P131: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، قطعة من حديث 6 وفيه (الوضعية بعد الضمنة حرام). [2] لفظ الحديث هكذا (عن زيد الشحام قال: أتيت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وانا أساومه ثم بعتها إياه، فضمن على يدي، فقلت: جعلت فداك انما ساومتك لا نظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي، وقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة، أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوضيعة بعد الضمنة حرام) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 44 من أبواب آداب التجارة، الحديث 6 وفي الكافي بدل (الضمنة) الضمة. ____________ (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1. PageV08P132: ____________ (no page number): ____________ [1] الذي عثرنا عليه في ذلك ما رواه في الوسائل، كتاب التجارة، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3 ولفظه (عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ms5241 ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم) وفي كنز العمال: لا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته إلخ ج 4 ص 57 حديث 9487. PageV08P133: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ عوالي اللئالي، ج 3 ص 206 الحديث 40 و41 ولاحظ ذيله. والوسائل الباب 37 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3. PageV08P134: ____________ PageV08P135: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب التجارة، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1 وسند الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2. PageV08P136: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب). [2] سند الحديث (كما في الكافي أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر (عليه السلام)). ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، أورد صدره في الباب 36 من أبواب آداب التجارة، الحديث 5 وذيله في 37 من تلك الأبواب حديث 1. PageV08P137: ____________ PageV08P138: ____________ PageV08P139: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله (قدس سره): لانه كثيرا ما يقال في العرف إلخ. PageV08P140: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ، ولكن الصواب (في أصل كلام الشارع) كما لا يخفى. ____________ (2) سورة البقرة- 275. (3) سورة المائدة- 1. (4) لاحظ الوسائل ج 12 كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه. PageV08P141: ____________ (no page number): ____________ [1] سورة النساء- 29 قال تعالى @QUR@07 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . PageV08P142: ____________ PageV08P143: ____________ (no page number): ____________ [1] لفظة (ما) نافية، أي لم يكن الملك واللزوم. PageV08P144: ____________ PageV08P145: ____________ (no page number): ____________ [1] اي لا يمكن الاحتياط بعد وقوع العقد الذي قدم قبوله على الإيجاب، لأنه يدور الأمر بين المحذورين من الصحة والبطلان. PageV08P146: ____________ PageV08P147: ____________ (no page number): ____________ [1] سورة الانعام- 152 قال تعالى @QUR@04 وبعهد الله ms5242 أوفوا ، وسورة الإسراء- 34 قال تعالى. @QUR@07 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا ، وغيرهما من الآيات. [2] هكذا في النسخة المطبوعة، وفي بعض النسخ ما لفظه (ومعلوم أيضا انه لو لم يذكر في العقد لم يلزم ذلك العقد بالمعنى المتقدم) ____________ (1) الوسائل، كتاب النكاح، الباب 19 من أبواب المهور، الحديث 4. (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1- 2- 3- 5. PageV08P148: ____________ PageV08P149: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان قوله (والا الثمن) عدل لقوله (بين ان يفسخ) اي لو لم يف المشتري بما شرط عليه من العس، فالبائع مخير بين فسخ العقد ورد العبد وبين إمضائه وإبقاء الثمن. PageV08P150: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ التذكرة ج 1 ص 489 الى 491. PageV08P151: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة النساء- 6. PageV08P152: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@03 وابتلوا اليتامى الآية كما تقدم ذكرها آنفا. ____________ (1) سورة النساء- 5. (2) سورة النساء- 5. (3) سورة البقرة- 282. (5) الوسائل، ج 13، كتاب الوصايا، الباب 44 و45 فلاحظ. PageV08P153: ____________ PageV08P154: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي: (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان). [2] عبارة التذكرة هكذا (ورواية أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام)، في طريقها قول، على ان جريان الاحكام عليه بمعنى التحفظ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها، فلا يصح منه عند البلوغ الإخلال بشيء منها، انتهى (ج 2 كتاب الحجر ص 75. [3] الصحيح حمزة بن حمران. [4] الوسائل، كتاب الطهارة، ج 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث 1 وكتاب التجارة ج 12، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1 ولفظ الحديث هكذا (حمزة بن حمران عن أبي ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 3. (3) الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 45 في أحكام الوصايا، الحديث 3. PageV08P155: ____________ (no page number): ____________ جعفر (عليه السلام) (في حديث) انه قال: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها ما لها، وجاز ms5243 أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك). [1] سند الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران). [2] سيأتي محل ذكرها عن قريب. ____________ (2) الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 45 في أحكام الوصايا، قطعة من حديث 1. (3) سورة النساء- 29. PageV08P156: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي، ج 2، ص 247 الحديث 16. PageV08P157: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ الخطية هكذا: لا خلاف في جواز بيع المالك بنفسه إلخ. PageV08P158: ____________ (no page number): ____________ [1] عوالي اللئالي ج 3 ص 205 الحديث 36 ولاحظ ما علق عليه ولفظه ما رواه في المستدرك نقلا عن أبي جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن عروة بن جعد البارقي قال: قدم جلب فأعطاني النبي (صلى الله عليه وآله) دينارا فقال: اشتر بها شاة، فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار، ثم أتيت النبي (صلى الله عليه وآله) بشاة ودينار، فرده علي وقال: بارك الله في صفقة يمينك. ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال: بالكوفة فاربح في اليوم أربعين ألفا) (المستدرك ج 2، الباب 18 من أبواب عقد البيع ص 462. [2] سنن الترمذي ج 3 كتاب البيوع 19 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، الحديث 1232 و1233 وبمضمونه ورد في وسائل الشيعة، ج 12 ص 374، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2. ____________ (3) التذكرة ج 1 ص 476 في مسألة بيع الفضولي. PageV08P159: ____________ PageV08P160: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله (في بيع ماله). PageV08P161: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه، فراجع. ____________ (1) الوسائل، كتاب القضاء، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4. (2) الوسائل، كتاب التجارة الباب 71 من أبواب ما يكتسب به. (3) سورة ms5244 الكهف، الآية 21 الى 82. (5) سورة النساء، الآية 141. PageV08P162: ____________ PageV08P163: ____________ PageV08P164: ____________ PageV08P165: ____________ PageV08P166: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ولعل الصواب بينها بالافراد لا بينهما بالتثنية. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1- 2. PageV08P167: ____________ PageV08P168: ____________ (no page number): ____________ [1] الرث الشيء البالي مجمع البحرين. PageV08P169: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6 في أحكام الوقوف والصدقات، الحديث (2) الوسائل، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 6 في أحكام الوقوف والصدقات، الحديث (3) الوسائل، ج 16 كتاب العتق الباب 2 من أبواب الاستيلاد، فراجع. PageV08P170: ____________ (no page number): ____________ [1] الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه، وقيل: كلما يلبس من العمامة إلى النعل والجمع دسوت (مجمع البحرين لغة دست). [4] نعم روى الكليني في الفروع ج 6 ص 192 الحديث 4 ما لفظه (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطئها فولدت له ولدا فمات ولدها، فقال: ان شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه) فعلى هذا لا مناقشة في السند. ____________ (2) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 4- 5. (3) سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير). PageV08P171: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13، الباب 8 من أبواب الرهن فلاحظ. PageV08P172: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي، ج 2، ص 248 الحديث 17. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1- 2. (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1- 2. PageV08P173: ____________ PageV08P174: ____________ PageV08P175: ____________ (no page number): ____________ [1] طريق الصدوق (رحمه الله) الى الحسن بن محبوب كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الحسن بن المحبوب فقد رويته عن محمد بن موسى ms5245 بن المتوكل رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1. PageV08P176: ____________ (no page number): ____________ عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب) وطريق الشيخ (رحمه الله) الى الحسن بن محبوب كما في مشيخة التهذيب هكذا (ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب: ما رويته بهذه الأسانيد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب). ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2. PageV08P177: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي) وفي التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي) والطريق الآخر في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، فراجع. PageV08P178: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل كتاب التجارة. لاحظ باب 4 من أبواب عقد البيع لعلك تجد ما أشار إليه. [2] والصنجة، صنجة الميزان معرب، وعن ابن السكيت ولا تقل سنجة (مجمع البحرين). ____________ (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1. (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2. PageV08P179: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع في الخامس من شروط المبيع ما هذا لفظه: (وهل يصح شراءه من غير اختبار ولا وصف على ان الأصل الصحة؟ فيه تردد والاولى الجواز). PageV08P180: ____________ PageV08P181: ____________ (no page number): ____________ [1] اي لعل وجه تعرض المصنف لمساواة الاعمى للمبصر، هو الإشارة إلى خلاف سلار. PageV08P182: ____________ PageV08P183: ____________ PageV08P184: ____________ (no page number): ____________ [1] اي بغير ما يكال أو يوزن على نحو ما فيه، اي بغير كيل ولا وزن. ويشبه ان يكون (بغيره) (يعيره) بالمثناة التحتانية والعين المهملة، من التعيير، فصحف (الوافي ج 3 ms5246 باب بيع الغرر، ص 90. و هذا مؤيد لما في الكافي. وقوله (يعيره) اي يزنه كما في هامش التهذيب نقلا عن المجلسي الأول. ____________ (1) الوسائل، الباب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1. (4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4. PageV08P185: ____________ (no page number): ____________ [1] اي بدون كون السمك مملوكا ولا مقدور اقبضه. [2] سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه) ____________ (2) الوسائل، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2. PageV08P186: ____________ (no page number): ____________ [1] وأراد بالقطع الإرسال بقوله (عن بعض أصحابه). [2] أي لأجل وجود زرعة وسماعة في طريق الحديث سمي موثقة. ____________ (1) عوالي اللئالي، ج 2 ص 248 الحديث 17. PageV08P187: ____________ (no page number): ____________ [1] هي بضم السين والكاف والراء والتشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الآدم، وهي فارسية الى ان قال: قيل: والصواب فتح الراء (مجمع البحرين). [2] الاسكرجة في المواضع الثلاثة- كا- فيقول اشتر منى- كا. ____________ (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2. PageV08P188: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 1. PageV08P189: ____________ PageV08P190: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1 أورد صدره في باب 6 من أبواب آداب التجارة ح 2. PageV08P191: ____________ (no page number): ____________ [1] الزقاق بكسر الزاء جمع الزق وهو السقاء والقربة. ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 20 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4. PageV08P192: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ المخطوطة بدل كلمة (بعلمه) كلمة (بعجلة). ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 224 الحديث 106 وص 389 الحديث 22 وج 2 ص 345 الحديث 10 وج 3 ص 246 الحديث 2 وص 251 الحديث 3. PageV08P193: ____________ PageV08P194: ____________ PageV08P195: ____________ PageV08P196: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة التذكرة ms5247 هكذا (وان باعها- اي الثمرة منفردة- لا يصح إجماعا، لأنه غير موجود ولا معلوم الوجود لاحظ) ج 1 ص 502 في بيع الثمار. ____________ (1) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. (2) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 8. PageV08P197: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير). [2] طريق الشيخ الى الحسن بن محمد بن سماعة كما في مشيخة التهذيبين هكذا (وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة، فقد أخبرني به: احمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن الحسن بن محمد بن سماعة. وأخبرني أيضا: الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة) فعلى هذا ما ادعاه (قدس سره) من القطع الى الحسن بن سماعة غير وجيه. [3] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولكن ليس في كتب الحديث جملة (قبل ان يطلع ثمرة). ____________ (1) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 12. (5) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 7. PageV08P198: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب، ج 7 ص 86 باب بيع الثمار، الحديث 15 هكذا (الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي). PageV08P199: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا كلام الشيخ في التهذيب، لاحظ ج 7 ص 88 باب بيع الثمار. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2. (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 8. PageV08P200: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة الدروس هكذا (والمشهور عدم جواز بيعه أزيد من عام ms5248 ولم يخالف فيه الا الصدوق، لصحيحة يعقوب بن شعيب انتهى) ومقصود الشارح (قدس سره) انه ليس في الفقيه صحيحة يعقوب بن شعيب، بل الموجود فيها صحيحة الحلبي الدالة على خلاف ما نسبه الدروس اليه. [2] قوله (وان كان يطعم) في هامش التهذيب نقلا عن المولى محمد باقر المجلسي ما لفظه (ليس الواو في بعض النسخ المصححة وعلى نسخة الواو، فكان المراد، وان كان يعلم عادة ان يطعم بعد ذلك. وعلى نسخة عدمها فكان المراد، ان كان النخل من شأنه أن يطعم بان يكون مضى من زمان غرسه خمس عشر سنين أو أكثر ويمكن ان يكون المراد: إذا كان من نيتها ان يطعم، اي لم يشتره بشرط القطع والله يعلم). ____________ (3) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 9. PageV08P201: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 10. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. PageV08P202: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا كلام التذكرة ص 502. ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2. (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 8. (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 9. (5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 10. PageV08P203: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3. PageV08P204: ____________ (no page number): ____________ [1] البلح بالتحريك قبل البسر، لأن أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب، ثم تمر، الواحدة بلحة (مجمع البحرين). PageV08P205: ____________ (no page number): ____________ [2] سنن ابن ماجه، ج 2، كتاب التجارات 32 باب النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحهما، الحديث 2217، وفي صحيح مسلم، ج 3، كتاب البيوع 13 باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، الحديث 50. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 5. (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب ms5249 بيع الثمار، الحديث 1. (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2. (5) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3. PageV08P206: ____________ (no page number): ____________ [1] نقله في التذكرة، ج 1 ص 503 في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، ولم نعثر عليه في الصحاح والسنن، وفي صحيح البخاري، باب بيع الثمار ما لفظه (وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى يطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر). [2] الوسائل، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الثمار، الحديث 6 وفي ذيله ما هذا لفظه (محمد PageV08P207: ____________ (no page number): ____________ بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن احمد بن الحسن مثله، الا انه قال: وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية). PageV08P208: ____________ (no page number): ____________ [2] وفي بعض النسخ المخطوطة (وهو ان ينمو فيه إلخ) وعبارة المبسوط هكذا (وان كانت مما تبيض فهو ان يتموه، وهو ان ينمو فيه الماء الحلو ويصفر لونه) المبسوط كتاب البيوع، في بيع الثمار ص 114. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب آداب بيع الثمار، قطعة من حديث 13. PageV08P209: ____________ PageV08P210: ____________ (no page number): ____________ [1] رطب أيضا گياهتر، رطبة سپستتر رطاب جمع، رطب رطوب سپستتر خورانيدن ستور را (صراح اللغة). ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 1. PageV08P211: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 وأورد صدره في باب 1 الحديث 11. PageV08P212: ____________ PageV08P213: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2. PageV08P214: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1 وليس في كتب الحديث جملة (وارد عليك). ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 ms5250 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 1. (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. PageV08P215: ____________ (no page number): ____________ [1] طريق الصدوق الى يعقوب بن شعيب كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن يعقوب بن شعيب فقد رويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه عن الحسن بن المتيل عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن شعيب بن ميثم الأسدي). [2] سند الشيخ الى يعقوب بن شعيب كما في باب الغرر من التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب). ____________ (3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2. PageV08P216: ____________ (no page number): ____________ [1] رواه أصحاب الصحاح والسنن، لاحظ مفتاح كنوز السنة، البيوع، ص 92 النهي عن المزابنة. و ان شئت نموذجا منها، فراجع صحيح مسلم، ج 3 كتاب البيوع ص 21 (16) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. أحاديث 81- 86، وسنن الترمذي، ج 3، ص 527 (14) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث 1224 وفيه: والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر. [2] التذكرة، ج 1 ص 508 في أحكام بيع الثمار، ولم نعثر في الصحاح والسنن حديثا عن جابر بهذه الألفاظ. [3] سند الحديث كما في التهذيب احمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام). ____________ (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. PageV08P217: ____________ (no page number): ____________ [1] وهما حسنة الحلبي ورواية يعقوب بن شعيب. ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب بيع الثمار، فراجع. PageV08P218: ____________ PageV08P219: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3 وفيه (فجذه له فكاله فكان خمسة إلخ). PageV08P220: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ والظاهر (مشتريا) كما لا يخفى. PageV08P221: ____________ (no page number): ____________ ms5251 [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2 وقد تقدم ذكر السندين عند قول المصنف (وبيع الثمرة على النخل بالأثمان). ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. PageV08P222: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. PageV08P223: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 7 وفي جميع النسخ (وليس له) وفي الاستبصار كما أثبتناه. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 4. (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3. PageV08P224: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة النور- 61. PageV08P225: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب بيع الثمار، قطعة من حديث 12. PageV08P226: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13، كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3. PageV08P227: ____________ (no page number): ____________ [1] متعلق بقوله: (ومن يحرم على الرجل). PageV08P228: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1 و2 و5 وصحيح البخاري، كتاب الإجارة باب أجرة السمسرة. PageV08P229: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، كتاب التجارة، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1 وليس في الوسائل قوله (فجاء) ولكن موجود في الكافي والتهذيب. ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. PageV08P230: ____________ PageV08P231: ____________ (no page number): ____________ [1] يظهر من كلامه (قدس سره) أنها قاعدة ولكن نقلها في المهذب البارع لابن فهد الحلي بعنوان الرواية، لاحظ عوالي اللئالي ج 2 ص 399 وج 3 ص 421. ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P232: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب احمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي ms5252 بصير، وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام). [2] طريق الصدوق الى الفضل بن عبد الملك كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الفضل بن عبد الملك فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك المعروف بابي العباس البقباق الكوفي). [3] وطريق الصدوق الى عبيد بن زرارة هكذا (وما كان فيه عن عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين الثقفي عن عبيد بن زرارة بن أعين). [4] والديه ولا ولده (يب). ____________ (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3. (6) الوسائل، ج 16، كتاب العتق، الباب 7 في ان الرجل إذا ملك احد الآباء. انعتق عليه، الحديث 5. PageV08P233: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخ التي عندنا (قال ثم قال) والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب والوسائل. [2] سند الشيخ الى الحسن بن محمد بن سماعة كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة). [3] وسند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان). ____________ (1) الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 7 ان الرجل إذا ملك احد الآباء. الحديث 2. (3) الوسائل ج 16 كتاب العتق، الباب 8 ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب، الحديث 3. (6) الوسائل ج 16 كتاب العتق، الباب 9 ان المرأة إذا ملكت. الحديث 1. PageV08P234: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ، ولعل الصواب (لكل أحد). [2] التهذيب، ج 8 في العتق واحكامه، ص 245 الحديث 118. أقول: رواهما في الوسائل، ج 16، كتاب العتق، ص 12 في هامش الصفحة ms5253 ولم نجدهما في الوسائل. ____________ (2) الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 7 مع ان الرجل إذا ملك احد الآباء. الحديث 7. (3) التهذيب، ج 8 في العتق واحكامه ص 245، الحديث 119. PageV08P235: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التهذيب، من كتاب العتق. [2] وفي بعض النسخ وهامش نسخة مخطوطة ما لفظه (ويمكن حملها علما لتملك في الجملة ثم العتق، لما دل عليه الاخبار المتقدمة، فإنها تدل على الملك ثم العتق، فإن الذي لا يقولون معنى، نحن نقول بموجبها، إذ لا يدل الا على التملك فقط ونحن نقول به كما في الأبوين من النسب، وانما النزاع في البقاء في الملك وحصول العتق، وان كان ظاهر هما (ها خ) الأول، وهذا لا يجوز (لا يجرى خ) في هذين الخبرين، ولكن إلخ). PageV08P236: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 62 ان اللقيط حر، الحديث 3. (2) الوسائل، ج 16، كتاب العتق، الباب 29 ان الأصل في الناس الحرية، الحديث 1. (3) عوالي اللئالي، ج 1 ص 223 الحديث 104 وج 2 ص 257 الحديث 5 وج 3 ص 442 الحديث PageV08P237: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) . [2] يعني وجوب البيع على الكافر، لا يستلزم وجوب الشراء على المسلم، لان وجوب البيع قد يكون مشروطا بوجود المشتري. ____________ (1) تقدم آنفا. PageV08P238: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 16 كتاب العتق الباب 9 ان المرأة إذا ملكت. الحديث 1. (2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 3. (3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1. (4) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 4. (5) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء 2. PageV08P239: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا كلام التذكرة. PageV08P240: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. (2) الوسائل، ms5254 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P241: ____________ PageV08P242: ____________ PageV08P243: ____________ (no page number): ____________ [1] فان السند كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام)). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 5. PageV08P244: ____________ PageV08P245: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني). [2] ليس في عبارة المتن لفظة (للمشترى). ____________ (1) الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 69 حكم من أعتق أمة حبلى واستثنى الحمل، الحديث 1. PageV08P246: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة النحل- 75. PageV08P247: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة الروم- 28. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. PageV08P248: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 16 كتاب العتق، الباب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق الحديث 2 وبمضمونه اخبار فراجع الباب. ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P249: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي الحديث ذكر السائبة وهو العبد يعتق ولا يكون لمعتقه عليه ولاء ولا عقل بينهما ولا ميراث فيضع ماله حيث شاء (مجمع البحرين لغة سيب). ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P250: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل كتاب العتق ج 16، الباب 51 ان المملوك إذا قال لمولاه. الحديث 1. ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3. (2) الوسائل، كتاب العتق ج 16، الباب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق، الحديث 7. PageV08P251: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل كتاب العتق ج 16، الباب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق، الحديث 5 هكذا في التهذيب والكافي، ولكن في الوسائل (سألت أبا جعفر (عليه السلام)). ____________ (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3. PageV08P252: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P253: ____________ (no page ms5255 number): ____________ [1] هكذا في النسختين المخطوطتين. ____________ (1) الوسائل ج 16 كتاب العتق، الباب 51 ان المملوك إذا قال لمولاه. الحديث 1. PageV08P254: ____________ (no page number): ____________ [1] اي ما قاله الشارح: بقوله: وللشيخ قول آخر. PageV08P255: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3. (3) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 4. PageV08P256: ____________ (no page number): ____________ [3] وهو نقل نضر بن سويد عنه. ____________ (1) وكذا في الكافي. (2) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 و3. (5) سورة البقرة- 233. PageV08P257: ____________ (no page number): ____________ [1] مجمع البيان ج 1 ص 333 قال عند تفسيره للآية ما لفظه (اي لا تترك الوالدة إرضاع ولدها غيظا على أبيه، فيضر بولده به، لأن الوالدة أشفق عليه من الأجنبية) ولها تفاسير أخر مذكورة فيه. PageV08P258: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 6 ولفظ الحديث (كتب اليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولى منها ولد وخليت سبيلها، فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين، الا ان تشاء المرأة). [2] الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 7 وفيه (وهي أحق بولدها ان ترضعه) ولم نعثر على ما نقله الشارح (قدس سره). [3] الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 والحديث منقول بالمعنى. ____________ (2) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 4. (5) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 والحديث عن ابن سنان. PageV08P259: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة البقرة- 233. (2) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 6. (3) الوسائل، ج 15 كتاب النكاح، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 3. (4) الوسائل، كتاب التجارة، الباب ms5256 13 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 و3. PageV08P260: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة، ج 1 ص 501 في عدم جواز التفريق بين الأمهات والأولاد. (2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1 و5 واللفظ للحلبي. PageV08P261: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 96 مما يكتسب به، الحديث 1 ولفظ الحديث (عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم، قلت: فيستنكح، قال: نعم ولا يطلب ولدها). ____________ (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 21 من أبواب ما يكتسب به، قطعة من حديث 1. PageV08P262: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 13، كتاب التجارة، أو رد صدره في باب 11 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 وذيله في باب 10 من تلك الأبواب، الحديث 2. PageV08P263: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1 وقوله قده (صحيحة) يعني بطريق الشيخ (وحسنة) بطريق الكليني. ____________ (1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4. (3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 7. (4) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P264: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5. (2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 6. (3) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1. (4) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1. PageV08P265: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1. (2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 6 من ms5257 أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 5. (3) الوسائل ج 14، كتاب النكاح، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2. PageV08P266: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان المطلوب وقوع الاستبراء قبل البيع. [2] حاصله: ان الإثم يحصل بترك الاستبراء (الذي هو المتقدم) وليس فعل البيع (المتأخر) اثما، وليس البيع الذي هو المتأخر مما لا يمكن فعله الا بترك الاستبراء الذي هو المتقدم، لان فعل المتأخر، أعني البيع، ليس معلولا للترك المتقدم (اعني ترك الاستبراء) بل فعله مستند إلى إرادة مستقلة كما قرر ذلك في مسألة استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص. PageV08P267: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله (قدس سره) (واعلم ان البائع لو ترك) وكذا قوله بعد ذلك (وانه ليس وجوب الاستبراء) وقوله بعد ذلك (وان الظاهر) وقوله (وانه لا كلام) وقوله (وان الظاهر ان هذا الحرام). ____________ (2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 5. (3) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1. PageV08P268: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2 وصدر الحديث (في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: اني لم أطأها، فقال: إلخ). [2] سندها كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير). ____________ (2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4. PageV08P269: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2. (2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3. (3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5. PageV08P270: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 5 وبعده (وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: ms5258 نعم قبل ان يستبرأها). ____________ (2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل حديث 1. (3) الوسائل ج 14، كتاب النكاح، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1. (4) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2. PageV08P271: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله (قدس سره) (ونقل الأول عن ابن إدريس) إلى هنا ليس موجودا في النسخ المخطوطة التي عندنا، بل هو موجود في النسخة المطبوعة فقط. ____________ (2) الوسائل ج 14، كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1. (3) الوسائل ج 14، كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 3. PageV08P272: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4. (2) سورة البقرة- 222. (3) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5. PageV08P273: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من الحديث 1. (2) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 4. PageV08P274: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 5. PageV08P275: ____________ (no page number): ____________ [1] فان سندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. ____________ (1) الوسائل ج 14 كتاب النكاح، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، أو رد صدره في باب 5 الحديث 3 وذيله في باب 3 الحديث 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء. (4) الوسائل ج 14، كتاب النكاح، أو رد صدره في باب 4 الحديث 1 وقطعة منه في باب 5 الحديث PageV08P276: ____________ (no page number): ____________ من أبواب نكاح العبيد والإماء وقطعة منه في باب 5 الحديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ms5259 وفيه كما في الكافي أيضا: فأريها بدل أريتها. [1] تعليل لقوله قده: للجمع بين صحيحة محمد بن قيس وبين صحيحة رفاعة. ____________ (2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 2 . (3) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3. (4) سورة المؤمنون- 6. PageV08P277: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة الطلاق- 4. (2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3. (3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5. PageV08P278: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها (كما في التهذيب) هكذا علي بن إسماعيل عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار. ____________ (1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5. (3) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء، قطعة من حديث 1. (4) تقدم بيان موضعها آنفا. (5) الوسائل، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 6. PageV08P279: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم موضع بيانها أنفا، وقوله (لا يقع عليها) منقول بالمعنى، فلاحظ. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1. (2) تقدم بيان موضعها. PageV08P280: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3. PageV08P281: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان قول المصنف (قدس سره) (من الكافر) مغن عن ذكر أخته وبنته وزوجته كما لا يخفى. ____________ (2) الوسائل، ج 6 كتاب الخمس، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث 16. (3) الوسائل، ج 13، كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان، قطعة من حديث 3. PageV08P282: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام الشهيد في المسالك، ولكن لا يخفى ان بعد قوله (لرواية البزنطي) ذكر أمورا، ثم قال بعد أسطر (الا ان المعروف من المذهب) فلاحظ. ____________ (1) الوسائل، ج 6 كتاب ms5260 الخمس، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 17. (3) لاحظ كتاب المنتهى ج 2 كتاب الجهاد ص 938. (4) الوسائل، ج 6 كتاب الخمس، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 16. (5) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3. PageV08P283: ____________ PageV08P284: ____________ (no page number): ____________ [1] أوطاس اسم موضع معروف وقع فيه غزوة من غزوات رسول الله (صلى الله عليه وآله) (مجمع البحرين لغة وطس). ____________ (2) الوسائل، ج 14، كتاب النكاح، الباب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 13، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. PageV08P285: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني أن الاولى ان يقول: والتحقيق صرف الشراء، كما عبر به في القواعد. [2] قوله (قدس سره) (ويفهم من. إلخ) اعلم ان النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة مختلفة جدا ففي بعض النسخ المخطوطة هكذا (ويفهم من شرح الشرائع عدم بعد لحوق أحكام البيع إلخ). و في بعضها هكذا (ويفهم من شرح، عدم بعد لحوق أحكام البيع إلخ). و في ثالثة هكذا (ويفهم من شرح القواعد عدم بعد لحوق أحكام البيع إلخ). PageV08P286: ____________ (no page number): ____________ و في النسخة المطبوعة بالطبع الحجري هكذا (ويفهم من شرح القواعد عدم لحوق أحكام البيع إلخ). و لعل الأخير أصوب. و كيف كان: فان كانت نسخة الأصل (ويفهم من شرح الشرائع فالذي وجدناه مناسبا، ما ذكره في المسالك عند قول المحقق (ره) في أوائل كتاب العتق (ولو اشترى انسان من حربي ولده أو زوجته إلخ) بعد توجيه عبارة المحقق بجواز التوصل للمسلم لتملك أموال أهل الحرب بكل سبب الذي منه الشراء. وبعد قوله (ره): وليس هذا بيعا حقيقيا وانما هو وسيلة إلى وصول المسلم الى حقه، بما هذا لفظه (وهذا كله إذا لم يكن مال الحربي معصوما بان دخل دار السلام بأمان، فلا يجوز أخذ ماله بغير سبب مبيح له شرعا، وحينئذ صحة البيع ولزوم أحكامه التي من جملتها جواز رده معيبا أو أخذ أرشه) انتهى. و اما ان كانت نسخة الأصل ms5261 (ويفهم من شرح القواعد) فالذي وجدناه مناسبا، هو ما ذكره فخر المحققين في إيضاح القواعد (ج 1 ص 436) عند قول والده العلامة (قدس سرهما) في القواعد (والتحقيق صرف الشراء الى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط إلخ) بعد بيان التدافع بين علة الملك، وهو القهر، وعلة العتق وهو القرابة، قال: والحق ان البيع هنا استنقاذ وافتداء، ومعناه، عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه، أو ظاهرا، أو غير شرعية، ثم قال: ويتفرع على ذلك: انه هل يلحقه أحكام البيع من الخيار والأرش وغير ذلك؟ يحتمل ذلك، لأنه بالنسبة إلى المشتري كالبيع، والا لزم ضرورة وقال (عليه السلام): لا ضرر ولا ضرار، ومن انتفاء العلة وهي البيع انتهى. و لعل أصح ما نقلناه من النسخ وهو الأخير، وهو إسقاط لفظة (بعد). و أوضح ما احتملناه من كون نسخة الأصل (شرح الشرائع، أو شرح القواعد) هو الأخير أيضا لاستلزام الأول زيادة لفظة (عدم) أيضا، ولقول الشارح (قدس سره) هنا: (بالنسبة إلى البائع) وما في المسالك مطلق أو مخصوص بالمشتري، نعم قد يؤيد الأول (وهو شرح القواعد) تعليل الشارح بقوله (لان ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم) وهذا التعبير موجود في المسالك كما نقلناه عبارته دون إيضاح القواعد، والله العالم. هذا كله ان قرء لفظة (بعد) بفتح الباء، والا فلو قرء بضم الباء ينعكس الحكم المستفاد من المخطوطة والمطبوعة، فتصح على النسخ المخطوطة دون المطبوعة. PageV08P287: ____________ PageV08P288: ____________ (no page number): ____________ [1] حيث قال العلامة (قدس سره) في المتن: وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه؟ قولان. PageV08P289: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في الكافي، ولكن في الوسائل والتهذيب هكذا (العباس بن وليد عن الوليد عن أبي عبد الله (عليه السلام)). ____________ (2) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 1. PageV08P290: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 3 وفي الباب روايات أخر ms5262 بهذا لمضمون. ____________ (1) الوسائل، ج 14 كتاب النكاح، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث 5. PageV08P291: ____________ (no page number): ____________ [1] اي الاستسعاء. ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 23 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P292: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي: (علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان). ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P293: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله (الأمة) يعني تقويم الولد انه حر. PageV08P294: ____________ PageV08P295: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. PageV08P296: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 25 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1 وراجع عوالي اللئالي ج 2 ص 250 الحديث 22. PageV08P297: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر (عليه السلام)). PageV08P298: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة التذكرة هكذا (وان اقترن العقدان في وقت واحد بطلا، لان حالة شراء كل واحد منهما لصاحبه هي حالة بطلان الاذن من صاحبه له (ج 1 ص 499). PageV08P299: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي (الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن أبي سلمة (خديجة يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV08P300: ____________ (no page number): ____________ [1] فهو رد- كا وخ ل يب. [2] وكذلك في الكافي أيضا. [3] كان عبده كا. [4] لا يخفى ان هذه الرواية لم يذكرها الشيخ فقط، بل نقلها الكليني في الكافي، وانما نقلها الشيخ عن الكافي فلاحظ (باب نادر من كتاب المعيشة ج 5 ص 218 ذيل حديث 3. [5] الى هنا كلام التذكرة. ____________ (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1. (5) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب ms5263 18 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 2. PageV08P301: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 1 و2. PageV08P302: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب التجارات (51) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، الحديث 2262 ولفظه (عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل فكنت أخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال: إذا أخذت أحدهما وأعطيت الأخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس). [2] سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 3. PageV08P303: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 7- 8. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 7- 8. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 9. PageV08P304: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، لاحظ احاديث 10- 11- 12- 13- 14- أربعة منها عن عمار وواحدة منها عن زرارة. [2] في التهذيب بعد نقل الاخبار هكذا (قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه: من انه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسية متفاضلا، لان تلك الأخبار كثيرة، وهذه الاخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي، وهو واحد قد ضعفه جماعة من أهل النقل وذكروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به، لانه كان فطحيا، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة، لأنه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه، واما خبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديد، وهو مضعف جد الا يعول على ما ينفرد بنقله. و يحتمل هذه الاخبار وجها من التأويل، ms5264 وهو ان يكون قوله (عليه السلام) (نسية) صفة الدنانير ولا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام: ان من كان له على غيره دنانير نسية جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت، أو أكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا (التهذيب ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين ص 101). PageV08P305: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 11. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 8. PageV08P306: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 و1 من أبواب الصرف، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 و1 من أبواب الصرف، الحديث 1. PageV08P307: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب بيع الصرف، الحديث 2 وفيه جملة (هو الربا المنكر) مرتين وفي التهذيب ما يوافق المتن. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 6 و7. PageV08P308: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 2 وفي التهذيب (إذا بين ذلك). [2] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الصرف، الحديث 2 هكذا في المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل عقيب قوله (فلا بأس بذلك) ما لفظه (يعني لا يعرف إلا بالأسرب). [2] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الصرف، الحديث 2 هكذا في المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل عقيب قوله (فلا بأس بذلك) ما لفظه (يعني لا يعرف إلا بالأسرب). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 4. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 9. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الصرف، الحديث 1. PageV08P309: ____________ (no page number): ____________ [1] أي ترك حكم بيع أحدهما بمثله، وقيده بكونه بالاخر. [2] هكذا في النسخ كلها، ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا (عن ابن مسكان ms5265 عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام)) فعلى هذا لا تكون الرواية صحيحة. ____________ (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب الصرف، الحديث 5. PageV08P310: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الصرف، فلاحظ. PageV08P311: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسختين المخطوطتين (والظاهر تحقق إلخ) وما أثبتناه أصوب. [2] فإن قوله (قدس سره) (ان جهل قدر كل منهما) قد يصدق على الجهل بالمجموع أيضا. ____________ (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الصرف، الحديث 3. PageV08P312: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي (عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقر العقرقوفي عن أبي بصير). PageV08P313: ____________ PageV08P314: ____________ (no page number): ____________ [1] أي في كلام المصنف. [2] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 27 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2 وفي الفقيه (الحسن بن عطية) بدل (علي بن عطية). ____________ (2) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 27 من أبواب أحكام العقود الحديث 3. PageV08P315: ____________ (no page number): ____________ [1] في الحديث الدراهم الطازجية بالطاء الغير المعجمة والزاء والجيم اي البيض الجيدة وكأنه معرب تازه (مجمع البحرين). [2] الغلة بالكسر الغش قاله في الصحاح (مجمع البحرين). ____________ (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الصرف، الحديث 1. PageV08P316: ____________ (no page number): ____________ [1] اي المذكورين في قوله (قدس سره) (ولكن قد بقي إلى قوله وهذا غير بعيد). [2] هكذا في النسخ كلها والصواب نصف الدينار كما لا يخفى. [3] يك قسمت از بيست قسمت: نيم عشر (لغت نامه دهخدا كلمه (5). PageV08P317: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الصرف، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الصرف، الحديث 1. PageV08P318: ____________ PageV08P319: ____________ PageV08P320: ____________ PageV08P321: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و2 و9 و7. (2) الوسائل، ج 12 كتاب ms5266 التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و2 و9 و7. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و2 و9 و7. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 4 و2 و9 و7. (5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 10. PageV08P322: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الصرف، الحديث 1 وقريب منه الحديث 6 من تلك الباب. PageV08P323: ____________ PageV08P324: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في أكثر النسخ ولعل الصواب (من جواز الفسخ) وفي بعض النسخ المخطوطة (من لزوم الفسخ). PageV08P325: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب لقوله (قدس سره) قبل أسطر (نعم لو قيل). [2] وفي بعض النسخ بعد قوله (مما يمكن المناقشة فيه) ما لفظه (وفي نسخة: لأن الاستصحاب على تقدير التسليم هنا لا يفيد اللزوم). [3] هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة (أو) بدل (إذ) والصواب ما أثبتناه. PageV08P326: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني أريد من قوله (عليه السلام) (فلا بيع له) الخيار. [2] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن (ابن يب) أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 3. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 4. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 6. PageV08P327: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن الترمذي ج 3، كتاب البيوع (18) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة الحديث 1231 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيعتين في بيعة. وقال في شرح الحديث: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة ان يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين إلى أخره. ____________ (1) عوالي اللئالي ms5267 ج 2 ص 248 الحديث 17. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4- 5. PageV08P328: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1. PageV08P329: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي هكذا (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)). PageV08P330: ____________ (no page number): ____________ [1] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا (قد أشير إليه في شرح المتن للشهيد (رحمه الله)). ____________ (1) سورة المائدة- 1. (2) سورة البقرة- 257. (3) عوالي اللئالي ج 1 ص 222 ح 99 وص 457 ح 198 وغيرهما فلاحظ. (4) سورة النساء- 29. PageV08P331: ____________ (no page number): ____________ [1] توضيح قوله (قدس سره) (الظاهر عدم الخلاف) الى قوله (فلا يؤثر). ان نقول: الصور التي يستفاد من عبارته (قدس سره) في المسألة خمسة. أوليها صحيحة بالإجماع، وثلاثة منها باطلة عنده (قدس سره)، وواحدة صحيحة أيضا عنده. (الأولى) صحة بيع ما اشتراه نسية قبل الأجل مطلقا، إذا لم يشترطا في العقد الأول بيعه عليه، وهي اجماعية. (الثانية) البطلان مطلقا مع الشرط المذكور في نفس العقد لفظا. (الثالثة) البطلان أيضا مع ذكر الشرط قبل العقد مقاومة وإيقاع العقد مبنيا عليه وان لم يذكراه لفظا حين العقد. (الرابعة) البطلان أيضا لو كان إيقاع العقد بذلك مقصد إذا كان كل واحد منهما يعلم قصد الأخر ذلك وان لم يكونوا قد ذكرا قبل العقد، أو أوقعاه مبنيا عليه. (الخامسة) الصحة إذا كان كل واحد منهما قاصدا لذلك من دون علم بقصد الأخر ذلك والصحة في هذه الأخيرة كالبطلان في الثلاثة قبلها استظهاري، وفي الأولى إجماعي، والله العالم. PageV08P332: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب بيع الثمار، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب السلف، الحديث 3. PageV08P333: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما ms5268 في الكافي هكذا (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام)). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3. (3) راجع الوسائل ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف. PageV08P334: ____________ PageV08P335: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 18 كتاب القضاء، الباب 1 من أبواب صفات القاضي فراجع. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 42 من أبواب آداب التجارة، الحديث. PageV08P336: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6. PageV08P337: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب أحكام العقود، الحديث 8. (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2. (3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الثمار، الحديث 3. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 16. PageV08P338: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير). [2] سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخي). [3] سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، قطعة من حديث 19. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6. PageV08P339: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 10 PageV08P340: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن أيوب عن ابان جميعا عن الحلبي). [5] الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب ms5269 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 1 وتمامه (يعنى انه يوكل المشتري بقبضه). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 13. (3) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 14. (4) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 11. PageV08P341: ____________ (no page number): ____________ [1] طريق الشيخ في التهذيب الى علي بن جعفر كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري النوفلي عن علي بن جعفر). ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب أحكام العقود الحديث 9. PageV08P342: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4. (2) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 8. (3) لعل مراده ما في الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 7. PageV08P343: ____________ (no page number): ____________ [1] اي وكذا يجوز انتقال ما انتقل اليه بالبيع بغير البيع مثل الصلح والهبة ونحوهما. PageV08P344: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن في النسخ المخطوطة التي عندنا (أو أخذ الزيادة) والصواب ما أثبتناه. PageV08P345: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام التذكرة. ____________ (1) مجمع البيان سورة البقرة، ذيل آية 275. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6. PageV08P346: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام التذكرة. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4. PageV08P347: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف قطعة من حديث 9 وتمامه (فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك). [2] هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة كما في الفقيه والتهذيب، وفي الوسائل عن أبي عبد الله (عليه السلام). ____________ (3) الوسائل ج 13 كتاب التجارة، ms5270 الباب 1 من أبواب السلف، الحديث 10. PageV08P348: ____________ (no page number): ____________ [1] صحيح مسلم، ج 3، كتاب المساقاة (25) باب السلم ص 1226 الحديث 127 ولفظه (عن ابن عباس قال: قدم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وفي أخرى (فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم). [2] الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب السلف، الحديث 5 وتمام الحديث (ولا تسلم الى دياس ولا الى حصاد). ____________ (3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب السلف، الحديث 1. PageV08P349: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا، قطعة من حديث 12 (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب السلف، الحديث 1. PageV08P350: ____________ (no page number): ____________ [1] الصنجة، صنجة الميزان مجمع البحرين. ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 26 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2. PageV08P351: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي التهذيب وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة (لا تبعها) وفي الفقيه (لا) من دون لفظة اخرى. ____________ (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب السلف، الحديث 1. PageV08P352: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب السلف، الحديث 5 الا ان فيه (إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيه أيضا فقال: لا يسمى له أجلا. ____________ (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب السلف، الحديث 1. PageV08P353: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي النسخ المخطوطة (فلا يصح اشتراط أجل للفواكه في وقت لا يوجد فيه). [2] وفي النسخ المخطوطة (وعدم استناده الى معين، فلو ms5271 شرط الغلة من زرع أو أرض معينة إلخ). ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب السلف، الحديث 3. PageV08P354: ____________ PageV08P355: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد). [2] في بعض النسخ (نفس منهما). ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب السلف، الحديث 8. (4) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب السلف، الحديث 2. PageV08P356: ____________ PageV08P357: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولكن الصواب (حديد بن حكيم) بدل (سماعة) لاحظ الكافي باب السلم في الرقيق من الحيوان. [2] هكذا في النسخ ولعل الصواب (ما من شأنه ان يكون لبونا). ____________ (2) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب السلف، الحديث 7. (3) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب السلف، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف، الحديث 1. (5) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف، الحديث 3 ولاحظ باقي أحاديث الباب. PageV08P358: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب السلف، الحديث 1. PageV08P359: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي الحديث ذكر العقار، كسلام، وهو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع (مجمع البحرين لغة عقر). PageV08P360: ____________ PageV08P361: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (عن محمد بن (احمد بن خ) يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر). [2] عطف على قوله قبل أسطر (بين ما يدل على المنع). ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، قطعة من حديث 12. PageV08P362: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله (قدس سره) (ويمكن ان يقال الى قوله: وما قاله) من كلام الشارح وليس في كلام الشيخ، لاحظ (باب بيع المضمون). ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 5. (2) الوسائل، ج ms5272 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 8. PageV08P363: ____________ PageV08P364: ____________ PageV08P365: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 14. PageV08P366: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 16 وفي الفقيه (أبا جعفر) بدل (أبا عبد الله) (عليهما السلام). ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 15. (3) لاحظ الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف. (4) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 6. PageV08P367: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد منه موثقة عبد الله بن بكير. [2] اي الفسخ أو الإلزام. ____________ (3) سورة المائدة- 1. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الخيار، فراجع. PageV08P368: ____________ (no page number): ____________ [1] مثل آية التجارة وآية الإيفاء وحل البيع. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب أحكام العقود، فراجع. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 12 و13 و14 و25 و35. PageV08P369: ____________ (no page number): ____________ [1] اي فيما سيأتي من الماتن (قدس سره). [2] في النسخة المطبوعة (والوصيغة). PageV08P370: ____________ PageV08P371: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 21 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2 كذا في النسخة المطبوعة وبعض المخطوطة وفي الفقيه والوسائل (انه انما قومه). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3 وراجع في الباب الأخبار الأخر. PageV08P372: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان هذه المعاملة في الطعام حرام. [2] قال في المسالك ج 1 ص 197: ما لفظه: (قيل عليه: ان مخالفة اللفظ (القصد خ) تقتضي بطلان العقد، لان العقود تتبع القصود، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد، وأجيب بأن القصد وان كان معتبرا في الصحة، فلا يعتبر في البطلان، لتوقف البطلان على اللفظ والقصد، وكذلك الصحة، ولم يوجد في الفرض، وفيه منع ظاهر فان اعتبارهما معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان، ms5273 ويرشد إليه عبارة الساهي الغالط والمكره وغيرها، فان التخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة، والا فاللفظ موجود) PageV08P373: ____________ PageV08P374: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2. PageV08P375: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1 وتمام الحديث (فباعهم مساومة). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1. PageV08P376: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخة المطبوعة بعد قوله (على الحال) ما لفظه (ولصحة الرواية وان لم يكن منطبقا على القاعدة، فيكون الحكم تعبديا خارجا عنها، وهي صحيحة هشام إلخ). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 25 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2. PageV08P377: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ والصواب (تسعين). [2] اي الاحتمال المذكور في المتن من قوله (ويحتمل احد وتسعون). PageV08P378: ____________ (no page number): ____________ [1] المناسب هنا نقل عبارة السيد في حاشيته على الكشاف (قال صاحب الكشاف: وهذه الإضافة بمعنى (من) لأن أول الشيء بعضه، ورد عليه بان البعض قد يطلق على ما هو فرد الشيء كما يقال: زيد بعض الإنسان، وعلى ما هو جزء له كما يقال: ان اليد بعض زيد، واضافة الأول إلى الشيء بمعنى (من) دون الثاني، ومن ثمة اشترط في الإضافة بمعنى (من) كون المضاف اليه جنسا للمضاف صادقا عليه، وجعل (من) بيانية، كخاتم فضة، الى ان قال: فان قلت: جوز العلامة في سورة لقمان الإضافة بمعنى (من) التبعيضية وجعلها قسيم الإضافة بمعنى (من) البيانية، حيث قال: معنى اضافة اللهو الى الحديث التبين، وهي الإضافة بمعنى (من) كقولك: باب ساج والمعنى: من يشتري اللهو من الحديث، واللهو يكون من الحديث ومن غيره، فبين بالحديث، والمراد بالحديث، الحديث المنكر (الى ان قال): ويجوز ان تكون الإضافة بمعنى (من) التبعيضية، كأنه قيل: ومن PageV08P379: ____________ (no page number): ____________ الناس من يشتري بعض ms5274 الحديث الذي اللهو منه إلخ (نقلا من حاشية السيد- على الكشاف-، ط بيروت ص 22. PageV08P380: ____________ PageV08P381: ____________ PageV08P382: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام التذكرة، وزاد فيه بعد قوله (ثبوت الخيار): إما لأحد المتعاقدين أو لهما من غير نقص في أحد العوضين بل للتروي خاصة. PageV08P383: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 6 ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا التاجران ان صدقا وبرا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا الحديث). ____________ (1) سورة المائدة- 1. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 3. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 6. PageV08P384: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 3. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 2. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 3. PageV08P385: ____________ (no page number): ____________ [1] قاله في مقام الجمع بين الاخبار المتعارضة في هذه المسألة: بقوله (لان القدر الموجب للبيع شيء يسير ولو مقدار خطوة فإنه يجب به البيع). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الخيار، الحديث 4. PageV08P386: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ وفي التذكرة (والا فبالوكيلين) وهو الصواب. PageV08P387: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام التذكرة. PageV08P388: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي بعض النسخ هكذا (ولو أراد عدم الفسخ لقال: التزمت). PageV08P389: ____________ PageV08P390: ____________ (no page number): ____________ [1] وتمامه: لانه ليس عقد مغابنة من جهة المشتري، لأنه وطن نفسه على الغبن المالي والمقصود من الخيار ان ينظر ويتروى لدفع الغبن عن نفسه، واما من جهة البائع فهو وان كان عقد معاوضة، لكن النظر ms5275 إلخ. [2] وفي التذكرة (وفي الأخر يثبت لقوله إلخ). ____________ (3) سنن ابن ماجة، ج 2، (33) كتاب الأدب (1) باب بر الوالدين، ص 1207 الحديث 3659. PageV08P391: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P392: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ثانيها لمن يبيع الدراهم إلخ. [2] الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 6 وقوله (قدس سره) (صحيحة وحسنة) يعني حسنة بطريق الكافي وصحيحة بطريق التهذيب. ____________ (1) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب الخيار، الحديث 2. (4) الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P393: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12، كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب بيع الخيار، الحديث 7 وتمام الحديث (وعهدته سنة من الجنون، فما بعد السنة فليس بشيء). PageV08P394: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، أورد صدره في باب 3 الحديث 5 وذيله في باب 1 الحديث 3 من أبواب الخيار. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 3. PageV08P395: ____________ PageV08P396: ____________ PageV08P397: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 2. PageV08P398: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المعزى) ولا يخفى ان ضعفه من طريق الشيخ في التهذيب واما بطريق الكليني فحسن أو صحيح بأحد الطريقين، فراجع. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P399: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P400: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الخيار، قطعة من حديث ms5276 1. PageV08P401: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم آنفا. PageV08P402: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم آنفا. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الخيار، الحديث 2. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P403: ____________ (no page number): ____________ [1] رواه في التذكرة في البحث الرابع في خيار الغبن ص 522 ج 1 كما في المتن، وفي عوالي اللئالي في ج 1 ص 220 الحديث 93 كما في المتن أيضا. ورواه في عوالي اللئالي بزيادة حرف الالف (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام) في ج 1 ص 383 الحديث 11 وج 2 ص 74 الحديث 195 وج 3 ص 210 الحديث 54 ورواه في الوسائل ج 17 كتاب احياء الموات، الباب 12 الحديث 4 بلفظ (لا ضرر ولا ضرار على مؤمن): ورواه أصحاب الحديث من الخاصة والعامة بلفظ (لا ضرر ولا ضرار) أو مع زيادة حرف الالف، لاحظ الوسائل ج 17 كتاب احياء الموات الباب 12 الحديث 3 و5 وكتاب الشفعة، الباب 5 الحديث 1 ومسند احمد بن حنبل ج 1 ص 313 وج 5 ص 327 وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب الاحكام (17) باب من بني في حقه ما يضر بجاره، الحديث 2340 و2341 وموطإ مالك ج 2 كتاب الأقضية (26) باب القضاء في المرفق ص 745 الحديث 31 الى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع. [2] الى هنا كلام التذكرة. ____________ (2) سورة النساء- 29. PageV08P404: ____________ PageV08P405: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي (عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة) بأحد الطريقين من الكافي. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 3. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P406: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، قطعة من حديث 2. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 6. PageV08P407: ____________ (no page ms5277 number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث 1. (2) عوالي اللئالي ج 3 ص 212 الحديث 59. PageV08P408: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد). PageV08P409: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P410: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 2. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P411: ____________ (no page number): ____________ [1] اي على المنع. PageV08P412: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P413: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة المسالك. ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P414: ____________ PageV08P415: ____________ PageV08P416: ____________ PageV08P417: ____________ (no page number): ____________ [1] اي القول الآخر. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أحكام العقود، الحديث 3. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الخيار، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الخيار، فراجع. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان، فراجع. PageV08P418: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشيخ في الخلاف مسألة 19 من كتاب البيوع ما هذا لفظه (العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول، فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول). PageV08P419: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها والظاهر زيادة لفظة (له). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P420: ____________ PageV08P421: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي هامش ms5278 النسخة المطبوعة ما لفظه (وليس له قبوله بالعقد الفضولي، وفيه تأمل، مع انهم لا يجعلون PageV08P422: ____________ (no page number): ____________ هذا من ذلك القبيل، فان ذلك المختلف، ثم فيه الخلاف هل هو كاشف أولا، خلاف فيه على الظاهر). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P423: ____________ (no page number): ____________ [1] سيجيء عن قريب. PageV08P424: ____________ (no page number): ____________ [1] الركب بالتحريك منبت العانة. ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 1. PageV08P425: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة (لا) بدل (الا). PageV08P426: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ المخطوطة بعد قوله (إلى قيمة الصحيح) ما لفظه (وتحفظ تلك النسبة ويؤخذ بتلك النسبة من الثمن). PageV08P427: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 1 ولفظ الحديث (عن جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق الا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها، فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن). PageV08P428: ____________ PageV08P429: ____________ (no page number): ____________ [1] مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 80 و208 ولفظه (حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله، ثم وجد أو راى به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الغلبة بالضمان. [2] انتهى كلام التذكرة. [3] سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا ms5279 عن أحدهما (عليهما السلام)). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3- 4- 5- 6- 7 من أبواب أحكام العيوب، فلاحظ. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث 3. PageV08P430: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ المخطوطة هكذا: قد استثنى من التصرفات المسقطة للرد بالعيب أمران. ____________ (1) راجع الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 4 و5 وغيرهما من أبواب أحكام العيوب. PageV08P431: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار). ____________ (1) أورد صدرها في الباب 5 الحديث 1 وذيلها في الباب 4 الحديث 1 من أبواب أحكام العيوب. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 9. (5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 5. (6) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 6. (7) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 7. PageV08P432: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب أحكام العيوب، فراجع. PageV08P433: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب أحكام الخيار، الحديث 2 ورواه في الفقيه ج 3، باب الشرط والخيار في البيع، ص 202. [2] يعني قال الصدوق (ره) في الفقيه قبل هذا الخبر (روى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلخ). PageV08P434: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المسالك بعد نقل مقدمات سبعة ما هذا لفظه (إذا تقررت هذه المقدمات فنقول: إذا اشترى امة وتصرف فيها ثم علم فيها بعيب سابق لم يجز له ردها، بل يتعين الأرش، لكن وردت النصوص هنا باستثناء مسألة، وهي ما لو كان العيب حبلا وكان التصرف بالوطي، فإنه حينئذ يردها ويرد معها نصف العشر لمكان الوطي، وهذا الحكم كما ترى مخالف لهذه المقدمات من حيث ms5280 جواز الرد مع التصرف، وفي وجوب شيء على المشتري مع انه وطئ أمته، وفي إطلاق وجوب نصف العشر مع ان ذلك عقر الثيب، والمسألة مفروضة فيما هو أعم منها. و لأجل هذه المقدمات التجاء بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البائع، فإنها حينئذ تكون أم ولد، ويكون البيع باطلا، والوطي في ملك الغير جهلا، فيلزم فيه العقر، وإطلاق نصف العشر مبنى على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة، فلو فرض على بعد كونها حاملا بكرا كان اللازم العشر. وفي هذا الحمل دفع لهذا الإشكالات، الا انه يدافع لإطلاق النصوص بالحمل وبنصف العشر من غير تقييد بكونه من المولى وكونها ثيبا. و فيه أيضا لا وجه لتقييد التصرف بكونه بالوطي، بل اللازم حينئذ الرد على كل حال، لبطلان البيع وليس تقييد الحمل المطلق في النصوص الصحيحة وفتوى أكثر الأصحاب وكون المردود نصف العشر خاصة أولى من استثناء هذا النوع من التصرف من بين سائر التصرفات، وكون المنفعة مضمونا على المشتري (المسالك ج 1 كتاب التجارة ص 194). PageV08P435: ____________ PageV08P436: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع ص: 429. PageV08P437: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 وفي الوسائل ج 18 كتاب القضاء، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، ذيل حديث 3 نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب أحكام العيوب، قطعة من حديث 1. PageV08P438: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابن ماجة، ج 2، ص كتاب التجارة، ص 752 (42) باب بيع المصراة، الحديث 2240 ولفظه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا ايها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها، (أو قال) مثل لبنها قمحا). PageV08P439: ____________ (no page number): ____________ [1] اي لو علم حدوث شيء من اللبن بعد البيع، فلا يرد، لانه ملك المشتري. [2] وفي بعض النسخ هكذا (لانه تدليس موجب ms5281 لغرر المشتري). PageV08P440: ____________ PageV08P441: ____________ PageV08P442: ____________ (no page number): ____________ [1] قد مر في شرح قول المصنف (قدس سره) (وخيار الغبن) فراجع. PageV08P443: ____________ (no page number): ____________ [1] أي في الشاة والإبل دون البقرة. ____________ (1) التذكرة ج 1 ص 526 في أحكام خيار العيب. PageV08P444: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني فهم العلامة (قدس سره) من قوله (صلى الله عليه وآله) (لا تصروا) جواز الرد بعد تحقق التصرية. PageV08P445: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، قطعة من حديث 2. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 1. PageV08P446: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي بعض النسخ هكذا (ولا يعلم حكم إلا بأقل). [2] قال في المسالك بعد نقل صحيحة داود ما هذا لفظه: (وفي دلالته على اعتبار ستة أشهر نظر، فإنه (عليه السلام) انما علق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفي الصغر والياس، وان كان ذلك مستفادا من إثبات الإدراك ونفي كونه عن كبر، فان من المعلوم ان مثلها تحيض في تلك المدة وأقل منها، والسؤال وقع عن تأخر الحيض ستة أشهر، والجواب لم يتقيد به وحينئذ، فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا) المسالك ج 1 ص 195. [3] اي الجارية المذكورة في الصحيحة. PageV08P447: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها، والظاهر زيادة كلمة (عدم) أو لفظة (لم). PageV08P448: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، قطعة من حديث 2 وهذا المتن بنقل الشيخ في التهذيب، واما بنقل الكليني فبعد قوله (والبرص) ما هذا لفظه (فقلنا: كيف يرد من احداث السنة؟ قال: هذا أول السنة فإذا اشتريت (الى ان قال) فقال له محمد بن علي: فالإباق من ذلك؟ قال: ليس الإباق من ذلك الا ان يقيم البينة انه كان أبق عنده). [2] ان كان المراد منه محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، فليس بجيد، لانه قد ms5282 مات في زمن الصادق PageV08P449: ____________ (no page number): ____________ (عليه السلام) على ما نقله في تنقيح المقال عن السيد صدر الدين (رحمه الله)، وان كان غيره فحاله مجهول. [1] سند الحديث كما في التهذيب ص 135 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال: إلخ. [2] سند الحديث كما في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 4. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب أحكام العيوب، نحو الحديث 2 بسند الثاني للشيخ. PageV08P450: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب ص 125 احمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث 7. PageV08P451: ____________ (no page number): ____________ [1] أي لأجل ما نقله من الأصحاب من ان المحرم هو المعاملة. PageV08P452: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (ان الربا حرام) خبر لقوله (ان دليل المخصص). [2] أي ما اصطلح عليه الفقهاء ليس بدليل. [3] الرفد بالكسر، العطاء والعون. [4] الى هنا كلام مجمع البيان. ____________ (2) سورة البقرة- 275. (3) عوالي اللئالي ج 1 ص 222 الحديث 99 وص 457 الحديث 198 وج 2 ص 138 الحديث 383 وج 3 ص 208 الحديث 49. PageV08P453: ____________ (no page number): ____________ [1] رواه في مجمع البيان ج 2 ص 389 في بيان المعنى لآية 275 من سورة البقرة (@QUR@03 الذين يأكلون الربا الآية). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 4. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 3. PageV08P454: ____________ (no page number): ____________ (1) من لا يحضره الفقيه ج 3 (87) باب الربا ص 182 ذيل حديث 41. (2) سورة الروم- 39. PageV08P455: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 3 من أبواب الربا الحديث 2. (2) الوسائل، ج 12 ms5283 كتاب التجارة، الباب 12 من أبواب الصرف، الحديث 2. PageV08P456: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث 2. وتمام الحديث (وحنطة بحنطة مثلين بمثل). [2] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث 3 هكذا في النسخ ولكن في الكافي وفي التهذيب والوسائل (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)). ____________ (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، قطعة من حديث 1. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 3. (5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 2. PageV08P457: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 3 والحديث عن أبي جعفر (عليه السلام) فلا يكون مضمرا. ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الصرف، الحديث 1. PageV08P458: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الربا، الحديث 1 والحديث عن علي (عليه السلام). [2] قال في مجمع البيان في تفسيره لآية 275 من سورة البقرة (@QUR@03 الذين يأكلون الربا إلخ) ص 389 وانما خص الأكل لأنه معظم المقاصد من المال، الى ان قال بعد الاستشهاد ببعض الآيات: والمراد بالأكل في الموضعين سائر وجوه الانتفاع دون حقيقة الأكل. ____________ (1) لاحظ الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 1. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب الربا، الحديث 2. PageV08P459: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا قطعة من حديث 7. PageV08P460: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا الحديث 3. (2) الوسائل، ج 12 كتاب ms5284 التجارة، الباب 13 من أبواب الربا الحديث 1. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا قطعة من الحديث 3. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 3. (6) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الصرف، الحديث 6. PageV08P461: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا، الحديث 2. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 7. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا، الحديث 16. PageV08P462: ____________ (no page number): ____________ [1] شروع في جواب قوله قبل أسطر (ولكن هذه تدل على عدم الجواز في المختلفين الى آخر ما نقله من الروايات). [2] هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن في النسخ المخطوطة (عن جعفر) بدل (عن أبي جعفر). [3] الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب السلف، الحديث 1 والسند فيه كما في التهذيب والاستبصار هكذا (احمد بن [محمد بن- صا-] أبي عبد الله عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا، الحديث 7. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا، الحديث 4. (4) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب السلف، الحديث 3. (5) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب السلف، الحديث 2. (6) الاستبصار، ج 3 ص 79، ذيل باب 50. PageV08P463: ____________ (no page number): ____________ (عليهم السلام)) ورواه في الفقيه عن وهب بن وهب. ____________ (1) الاستبصار ج 3 (50) باب اسلاف السمن بالزيت، ذيل حديث 3. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 7. PageV08P464: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 7 وفيه وفي الكافي (ما لم يكن كيلا أو وزنا). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 13 من أبواب الربا، الحديث 1. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 17 من أبواب الربا، الحديث 3. PageV08P465: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، ms5285 الباب 6 من أبواب الربا، الحديث 5. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب الربا، الحديث (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، قطعة من حديث 3. PageV08P466: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ وفي بعض النسخ المخطوطة (الحمل) بالحاء المهملة بدل (جمل) بالجيم. PageV08P467: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 4. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، قطعة من حديث 6. PageV08P468: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 5. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 1. PageV08P469: ____________ PageV08P470: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد عن محمد بن على (يحيى خ ل) عن غياث بن إبراهيم). ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (11) من أبواب الربا، الحديث (1). PageV08P471: ____________ (no page number): ____________ [1] في الحديث: سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير، كأنه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره (مجمع البحرين لغة ختم). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، قطعة من حديث 4. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 5. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، قطعة من حديث 4. PageV08P472: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا الحديث 2 وفيه: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) إلخ. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، أورد صدره في باب 8 من أبواب الربا، الحديث 8 وذيله في الباب 15 من تلك الأبواب الحديث 4. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الربا، قطعة من حديث 1. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من أبواب الربا، الحديث 1. (5) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 8 من ms5286 أبواب الربا، الحديث 2. PageV08P473: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات ص 757 (48) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد الحديث 2254 ولفظه (عبادة بن الصامت، فقال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا) وفي السنن المأثورة للشافعي، كتاب البيوع تحت رقم 226 وفيه (كيف شئتم) بدل (كيف شئنا). PageV08P474: ____________ PageV08P475: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 19 من أبواب الربا، الحديث 1. PageV08P476: ____________ PageV08P477: ____________ (no page number): ____________ [1] في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (في بلد غيره) ما لفظه (وصرح بالإجماع في شرح الشرائع، فهو محل التأمل بحسب القانون، ولا نص على الظاهر، وأدلة جواز البيع والأصل يقتضي العدم، وعموم أدلة تحريم الربا يقتضي المنع، مع دعوى الإجماع، مع الاحتياط، فلو لا دعوى الإجماع لأمكن ترجيح الأول، وهو ظاهر). PageV08P478: ____________ PageV08P479: ____________ PageV08P480: ____________ PageV08P481: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 19 من أبواب الربا، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 9 من أبواب الربا، الحديث 1. PageV08P482: ____________ (no page number): ____________ [1] سيأتي عن قريب. [2] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب الربا، قطعة من حديث 1 ولفظه (ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال). [3] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 7 وفيه (فقال (عليه السلام) ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 1 والباب 13 من تلك الأبواب، الحديث 3. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 7. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 2. PageV08P483: ____________ (no page number): ____________ كره ذلك علي (عليه السلام) فنحن نكرهه، وليس في هذه الرواية جملة (وعلى لا يكره الحلال). [1] سنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات ص 761 ms5287 الحديث 2264 ولفظه (قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، سئل عن اشتراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك). [2] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 3 وفي الكافي بعد قوله (بمثل) قلت والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل. PageV08P484: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13 كتاب التجارة، الباب 1 من أبواب السلف، الحديث 12. PageV08P485: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد بن علي (يحيى خ) عن غياث بن إبراهيم) وفي موضع أخر من التهذيب هكذا (محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الربا، الحديث 1. (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب الربا، الحديث 1. PageV08P486: ____________ PageV08P487: ____________ (no page number): ____________ [3] سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج). [4] هكذا في النسخ ولعل الصواب «لا سند» قال العلامة المجلسي في مرآة العقول في شرح الحديث: التاسع صحيح وسنده الآخر حسن كالصحيح. ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 و6 من أبواب الصرف، الحديث 8 (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 15 و6 من أبواب الصرف، الحديث 1 PageV08P488: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 1. PageV08P489: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 3. (2) سورة البقرة- 197. (3) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 438 الحديث 153 وهامشه. (4) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب 78 من أبواب ما يكتسب به فراجع. PageV08P490: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، ms5288 الحديث 2. PageV08P491: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 5. PageV08P492: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ والصواب (على المعاني العرفية الشرعية لو كانت). PageV08P493: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في التذكرة ج 1 ص 571 وللمشتري الخيار مع جهله، فان تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول، قاله الشافعي: وعندي فيه اشكال. ____________ (2) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 224 الحديث 106 وص 389 الحديث 22 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 الحديث 2 وص 251 الحديث 3. PageV08P494: ____________ PageV08P495: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ والصواب (السقوف السفلى والعليا). PageV08P496: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ والصواب (المرافق التي تحتاج إليها). PageV08P497: ____________ (no page number): ____________ [1] الإجانة واحدة الأجانين، وهي المركن والذي يغسل فيه الثياب (مجمع البحرين لغة اجن). PageV08P498: ____________ (no page number): ____________ [1] وعذار اللحية جانباها يتصل أعلاها بالصدع وأسفلها بالعارض، أستعير من عذر الدابة، وهو ما على خديها من اللجام (مجمع البحرين لغة عذر) PageV08P499: ____________ PageV08P500: ____________ (no page number): ____________ [1] لاحظ صحيح البخاري ج 2 كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. و صحيح مسلم ج 3 كتاب البيوع (15) باب من باع نخلا عليها تمر ص (1172) الحديث (77) والموطأ ج 2 كتاب البيوع (7) باب ما جاء في تمر المال يباع أصله (617) الحديث (9) وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب التجارات ص (745) (31) باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، الحديث (2210). [2] الوسائل ج 12 كتاب التجارة الباب (32) من أبواب أحكام العقود، الحديث (3) الا انه أسقط قوله (ثم قال: ان عليا (عليه السلام) إلخ). [3] لفظ الحديث في الصحاح والسنن كما نقلناه أنفا هكذا (عن ابن عمران النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع). PageV08P501: ____________ PageV08P502: ____________ PageV08P503: ____________ PageV08P504: ____________ PageV08P505: ____________ PageV08P506: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما ms5289 في الفروع (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة الباب (10) من أبواب الخيار، الحديث (1). PageV08P507: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ج 12 كتاب التجارة، الباب (16) من أبواب أحكام العقود، الحديث (11) وفي التهذيب والوسائل (البيع). PageV08P508: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ التي عندنا، ولكن في المسالك هكذا (والتحقيق ان الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له، لا على ان القبض لا يتحقق إلخ). [2] وهو خبر معاوية بن عمار المتقدم آنفا. PageV08P509: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 4 ولفظ الحديث (عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس، فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله). [2] أي في صحيحة معاوية المتقدمة. PageV08P510: ____________ (no page number): ____________ [1] اي في تحريم البيع قبل القبض على القول به أو الكراهة. PageV08P511: ____________ (no page number): ____________ [1] في جميع النسخ هنا كلمة (سماع). PageV08P512: ____________ PageV08P513: ____________ PageV08P514: ____________ PageV08P515: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو صحيحة معاوية بن عمار. PageV08P516: ____________ PageV08P517: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في التذكرة ج 1 في أحكام القبض ص 473 وقال أبو حنيفة: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار، وقال مالك: إذا هلك البيع قبل القبض لا يبطل البيع ويكون من ضمان المشتري الا ان يطالبه به فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشتري، وبه قال: احمد وإسحاق، لقوله (عليه السلام) الخراج بالضمان ونمائه للمشتري فضمانه عليه، ولانه من ضمانه بعد القبض وكذا قبله كالميراث، ولا حجة في الخبر لانه لم يقل الضمان بالخراج والخراج الغلة، والميراث لا يراعى فيه القبض فهنا يراعى، فإنه يراعى في الدراهم والدنانير بخلاف الميراث ms5290 فيهما، وهذا مذهب مالك وهو اختيار احمد. [2] قال في التذكرة ج 1 في أحكام القبض ص 474 مسألة إذا تلف المبيع قبل القبض، فان تلف بآفة سماوية فهو من مال البائع على ما تقدم، فإن أتلفه المشتري فهو قبض منه، لأنه أتلف ملكه فكان كالمغصوب إذا أتلفه المالك في يد الغاصب تبرأ من الضمان وبه قال الشافعي وله وجه انه ليس بقبض، ولكن عليه القيمة للبائع ويسترد الثمن ويكون التلف من ضمان البائع، وان أتلفه البائع قال الشيخ: ينفسخ البيع وحكمه حكم ما لو تلف بأمر سماوي لامتناع التسليم، وهو أصح وجهي الشافعية إلخ. PageV08P518: ____________ PageV08P519: ____________ PageV08P520: ____________ (no page number): ____________ [1] أي في عبارة المصنف في قوله وكذا ان نقصت إلخ. PageV08P521: ____________ PageV08P522: ____________ PageV08P523: ____________ PageV08P524: ____________ PageV08P525: ____________ (no page number): ____________ [1] كذا في النسخ. PageV08P526: ____________ (no page number): ____________ [1] فلا- ظ. PageV08P527: ____________ PageV08P528: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام)). [2] اي لو سلمنا قبول خبر عمر بن حنظلة على اعتبار الاجتهاد ولزوم الرجوع اليه، لا يستلزم منه قبول خبره في جميع الموارد. [3] يعني الشهيد الثاني (رحمه الله). ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 14 من أبواب الخيار، الحديث 1. PageV08P529: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ. PageV08P530: ____________ PageV08P531: ____________ (no page number): ____________ [1] مسند احمد بن حنبل ج 2 ص 205 ولفظ الحديث (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن سلف وبيع، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن). ____________ (2) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 10 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6، التهذيب ج 7 (21) باب من الزيادات ص 231 الحديث 26. (3) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث ms5291 2. PageV08P532: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث الأول كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار) وسند الحديث الثاني كما في التهذيب (عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن سليمان بن صالح). PageV08P533: ____________ PageV08P534: ____________ PageV08P535: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 11 من أبواب أحكام العقود، الحديث 1. PageV08P536: ____________ (no page number): ____________ [1] اي تقديم قول المشتري مطلقا كما تقدم. [2] اي لو عملنا بالخبر المرسل المؤيد بالشهرة تعين القول بتقديم قول البائع. PageV08P537: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (والأصل عدم دخول ما يدعى دخوله فيه في المبيع). PageV08P538: ____________ PageV08P539: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل، ج 12 كتاب التجارة، الباب 18 و20 من أبواب أحكام العقود فلاحظ. PageV08P540: ____________ PageV08P541: ____________ PageV09P005: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة وهي خمس نسخ، ولكن ليست لفظة (قيل) في نسخ الشرائع التي رأينا لها. [2] يعني صاحب المسالك الشارح للمتن. PageV09P006: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة المسالك هكذا: ولا مخلص من ذلك الا بالتزام كونه حينئذ مجازا كما يقوله بعض الأصوليين، لكن الأصحاب لا يقولون به (انتهى). [2] يعني قد يلتزم بان التعريف شامل لمطلق الشفعة صحيحة وغيرها، غاية الأمر يعلم خروج مثل مورد الانتقاض المذكور في طرده بعد ذلك بذكر الشرائط. PageV09P007: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة المسالك ج 2 ص 269. [2] يعني لا يصدق مع تكثر الشركاء الى آخر ما قاله المسالك. [3] هكذا في النسخ كلها، ولعل الصواب (الشريكان) بالألف والنون. [4] وهو قوله قده لان المراد بالشريكين فقط إلخ. PageV09P008: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني المخلص الذي ذكره المسالك بقوله ره: ولا مخلص من هذه إلخ. [2] راجع الوسائل باب 1 (الى) باب 7 من كتاب الشفعة ج 17 ص 315. PageV09P009: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@06 «ولا تأكلوا ms5292 أموالكم بينكم بالباطل» البقرة 188 والنساء 29 وقوله تعالى: @QUR@06 «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» النساء 2 وغيرهما من الآيات. [2] وسندها كما في باب الشفعة من الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان. ____________ (2) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 رقم 18 وص 113 رقم 309 وج 2 ص 240 رقم 6 وج 3 ص 473 رقم 13. (3) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة. (4) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الشفعة. PageV09P010: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة وقوله: (على الاثنين) متعلق بقوله: (فيحمل). [2] الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الشفعة، قال: قلت لأبي عبد الله: دار بين قوم اقتسموها إلخ. [3] سندها كما في الكافي- باب الشفعة- هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن الكاهلي، عن منصور بن حازم. [4] قال الله تعالى @QUR@012 «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» النساء- 29. [5] تقدم مصدره آنفا. ____________ (1) راجع الوسائل باب 7 ذيل حديث 2 من كتاب الشفعة ج 17 ص 321. (5) الاستبصار ج 3 باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة ص 117 رقم 6- 7. (6) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة. PageV09P011: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشفعة، ومتن الحديث هكذا: عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم وقال: ان رسول الله صلى الله عليه PageV09P012: ____________ (no page number): ____________ و آله قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة وقوله قده: كأنه المقسوم يريد به تعيين حدود مورد الشفعة بين الشركاء. [1] وسندها كما في التهذيب- باب الشفعة- هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد. [2] عطف على قوله قده: (على التقية). [3] آيات الإرث أكثرها في أوائل سورة النساء وبعضها ms5293 في آخرها فلاحظ، فكأنه قده يريد ان آيات الإرث غير شاملة للحقوق. ____________ (4) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة. PageV09P013: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني نفي الشفعة في صحيحة أبي بصير، عن المهر. [2] الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة وفيها: (النهر) بدل (البئر). [3] الأرف جمع أرفة مثل غرفة وغرف وفي النهاية: ويقال بالثاء المثلثة أيضا وفيه قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة ما لم يؤرف أي ما لم يقسم المال ويحد (مجمع البحرين). ____________ (2) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الشفعة. (4) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الشفعة. PageV09P014: ____________ (no page number): ____________ [1] قد عرفت ان في الوسائل (النهر) بدل (البئر). ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة. (2) تقدمت آنفا وراجع الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة. (3) الوسائل باب 7 حديث 4 من كتاب الشفعة. (5) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة. PageV09P015: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الشفعة. (2) الوسائل باب 7 حديث 7 من كتاب الشفعة. PageV09P016: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن أبي داود ج 3، باب الشفعة ص 286 مسندا عن سمرة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. [2] سنن أبي داود ج 3 ص 285- باب الشفعة- طبع مصر مسندا عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه. ____________ (1) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة. (4) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة. (5) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الشفعة. PageV09P017: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة وفيه: لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق وزاد بطريق الصدوق: ولا في رحى ولا في حمام. [2] الى هنا ms5294 عبارة التذكرة نقلا بالمعنى وقد لخصها الشارح قده فراجع أوائل بحث الشفعة منها. [3] يعني ما رجح العلامة شيئا من هذه الأقوال والحال أن الترجيح هنا ضروري إلخ. PageV09P018: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الشفعة وفيه، عن أبي العباس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله جميعا قالا سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الشفعة. PageV09P019: ____________ (no page number): ____________ [1] وسندها- كما في الكافي- باب الشفعة- هكذا. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم. ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الشفعة. (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الشفعة. PageV09P020: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشفعة. PageV09P021: ____________ PageV09P022: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة. PageV09P023: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد ان آخذ الشفعة لو كان معذورا أن يأخذها بحضور المشتري لم يذكروا وجوب أخذها بينه وبين الله إلخ. PageV09P024: ____________ (no page number): ____________ [1] لليهودي والنصراني ئل. PageV09P025: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الشفعة. PageV09P026: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] تقدمت عند شرح قول الماتن ره: والمجنون والصبي إلخ من كتاب الشفعة. ____________ (2) النساء- 141. PageV09P027: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني آية نفي السبيل وخبر السكوني المتقدم. PageV09P028: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في (لسقوطها). ____________ (1) راجع سنن أبي داود ج 3 ص 286 طبع مصر باب في الشفعة. (2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من كتاب الشفعة. PageV09P029: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر عليه في المسالك إن كان المراد من المحشي هو، فتتبع. PageV09P030: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة وفيه (بز) بالزاء بدل (بر) بالراء المهملة. [2] سندها كما في التهذيب- باب الشفعة- هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة ms5295 عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب. [3] لا يخفى ان للشيخ طريقا اليه كما في مشيخة التهذيب، وطريقه هكذا وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة. [4] الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة وليس فيه لفظة (من غيره). PageV09P031: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر كونه تعليلا لقوله قده: لا يقال إلخ. [2] يعني انها ليست دليلا مستقلا، بل هي مؤيدة فلا يرد الإيراد عليها سندا ودلالة كما في شرح الشرائع فراجع المسالك ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة. PageV09P032: ____________ PageV09P033: ____________ PageV09P034: ____________ PageV09P035: ____________ PageV09P036: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 5 من كتاب الشفعة ج 17 ص 319. PageV09P037: ____________ PageV09P038: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يريد المصنف ره من قوله: (كفيلا) الضامن ويستفاد هذا من لفظة (به) حيث قال: أقام كفيلا به. PageV09P039: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة ج 17 ص 322. PageV09P040: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لا منافاة بين بقاء الشفعة التي مترتبة على حدوث أصل البيع وبين عدم بقاء أصل البيع بسبب الانفساخ. [2] يعني لو قلنا: ان البيع يبطل من أصله لا من حينه بناء على ان الفسخ حل العقد من أصله لا من حينه. PageV09P041: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إنما فرض المصنف الرد بعد الشفعة المستفاد من قوله: والفسخ المتعقب. ____________ (2) راجع التذكرة ج 1 ص 599 في مسألة لو كان ثمن الشقص عبدا إلخ. PageV09P042: ____________ PageV09P043: ____________ (no page number): ____________ [1] فان من جملة التعاريف ان المدعي هو الذي لو ترك تركت الخصومة وهذا منطبق على المقام فإن المشتري لو ترك دعوى الزيادة تركت الخصومة. PageV09P044: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار ج 2 ص 352. PageV09P045: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: ولان المسلمون إلخ. ms5296 [2] سنن أبي داود ج 3 ص 285 طبع مصر الحديث هكذا، عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فان باع فهو أحق به حتى يؤذنه. [3] تقدم آنفا ذكر موضعه فراجع. PageV09P046: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا الحديث قد ورد بطرق عديدة مع ألفاظ مختلفة وقد نقله الشارح (قدس سره) بالمعنى فراجع الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 286. PageV09P047: ____________ PageV09P050: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يؤيد كون المراد من الدين هو القرض، قول المصنف عقيب قوله: ويكره الاستدانة: و يستحب الإقراض إلخ. PageV09P051: ____________ (no page number): ____________ [1] نقل عبارتي الدروس والتذكرة للاستشهاد على عدم ارادة خصوص القرض من الدين. [2] قال في كتاب الدين من الدروس ص 372: ما هذا لفظه: وحرم الحلبي الاستدانة على غير القادر على القضاء، ويستفاد من عبارة الكافي للحلبي المطبوع في زماننا عدم الاضطرار، قال: في الكافي ص 330 طبع أصفهان: ما هذا لفظه: القرض أو تأخير الحق سبب لإباحة التصرف في ملك الغير وكل منهما في حق المالك إحسان، وفي حق الغير مكروه مع الغنا عنه، محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه (انتهى). PageV09P052: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في الكافي- هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام). [2] وفي الدعاء: وأعوذ بك من غلبة الرجال، والمراد بها تسلطهم واستيلائهم هرجا ومرجا، وذلك كغلبة العوام (مجمع البحرين). [3] وفي الدعاء: أعوذ بك من بوار الأيم أي من كسادها، وعدم الرغبة فيها من قولهم: بارت السوق كسدت، ويتم الكلام في ايم (مجمع البحرين). [4] وفي الدعاء: وأعوذ بك من بوار الأيم هي فيعل، مثل كيس، المرأة التي لا زوج لها، وهي مع ذلك لا يرغب أحد في تزوجها، والأيم فيما يتعارفه أهل اللسان، الذي لا زوج له ms5297 من الرجال والنساء (مجمع البحرين). [5] حبيب بن أوس أبو تمام الطائي، قال النجاشي: حبيب بن أوس أبو تمام الطائي (الى ان قال): ____________ (1) البقرة- 282. (2) البقرة- 283. (3) راجع الوسائل أبواب السلف من كتاب التجارة. (4) راجع الوسائل باب 1 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة. (5) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الدين والقرض. (10) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P053: ____________ (no page number): ____________ حتى انتهى الى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) لأنه توفي في أيامه (تنقيح المقال للمامقاني ره ج 1 ص 251). [1] الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الدين والقرض وفيه (عن أبي ثمامة) وفيه: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام)، ولا حظ باقي أخبار هذا الباب. ____________ (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P054: ____________ (no page number): ____________ [1] أورد صدره في الوسائل باب 4 حديث 3 بطريق الشيخ، وذيله في باب 2 حديث 5 من أبواب الدين، وأورد قطعة منه- مع اختلاف في بعض ألفاظه في باب 47 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة والآية- سورة النساء- 29. [2] يعنى الوفاء من ماله، أو ان كان له من يقضيه. [3] يعني يمكن كون فعلهم (صلوات الله عليهم)مستثنى من كراهة الاستدانة أو استدانوا (عليهم السلام) لبيان عدم الحرمة ولعل الصواب في العبارة (وفعلهم) بدل (وفعلهما). PageV09P055: ____________ (no page number): ____________ [1] بقوله (عليه السلام) ليتعظوا إلخ. [2] يعني رواية سلمة المتقدمة آنفا. [3] قال ابن إدريس في كتاب الديون من السرائر ص 161: ما هذا لفظه: فقد روي انه ان كان له ولي يعلم انه ان مات قضى عنه، قام ذلك مقام ما يملك، وهذا غير واضح، لأن الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له بغير خلاف (انتهى). [4] يعني ما قاله في الدروس فإنه علله بقوله: لان عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء (انتهى). [5] يعني كان المناسب في عبارة المصنف ره التعبير بقوله: (يستحب الإدانة) لا (يستحب الإقراض). PageV09P056: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@08 «وإن كان ذو عسرة فنظرة، ms5298 إلى ميسرة» البقرة- 280. [2] قال عز من قائل @QUR@09 «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له» البقرة 245 والحديد- 11. ____________ (1) راجع الوسائل باب 26 الى 28 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ج 11 ص 576 الى ص 585. (4) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة وباب 20 حديث 2 من أبواب الصدقة. (5) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف. PageV09P057: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده في الفصل الثالث من كتاب الديون من التذكرة. [2] تقدم ذكر موضعها آنفا. [3] مثل التصدق على ذي الرحم والقرابة، والصدقة على العالم العامل، والصدقة في الأوقات الشريفة مثل يوم الجمعة ويوم شهر رمضان، والصدقة في السر مع الصدقة في العلانية الى غير ذلك مما يوجب اختلاف الثواب. [4] مثل قوله تعالى @QUR@019 «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم» البقرة- 262 فإنه تعالى اثبت أصل الأجر الصادق بالقليل والجزيل. و قال تعالى @QUR@022 «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء» البقرة- 261. ____________ (1) الوسائل باب 49 حديث 6- 7 من أبواب المستحقين للزكاة. (4) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة. PageV09P058: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قوله ره انتفع به، أو تصرف فيه. [2] عطف على قوله قده: (في حصول الملك). PageV09P059: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني اعتبار الإيجاب والقبول وعدم كفاية المعاطاة. [2] مسلك قد حدث في القرون المتأخرة ولم يكن يسلكه قد ماء الإمامية. [3] يعني عدم وقوعها. [4] الى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 5. PageV09P060: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة الدروس. [2] يعني تقديم قوله: مثلا أو قيمة. [3] في التذكرة: ولهذا لا يقرض الولي مال الطفل إلخ. [4] ولعل التقييد بقوله قده: (في الجملة) لأن جميع آيات الربا لا تدل بالعموم أو الإطلاق على تحريم شرط النفع بل بعضها مثل قوله تعالى ms5299 @QUR@013 «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» الآية فإنها شاملة لمطلق الزيادة بيعا كان أو قرضا. PageV09P061: ____________ (no page number): ____________ [1] يريد بها النبوي المشار إليه. [2] يعني وان لم يكن مكيلا أو موزونا. [3] يعني وعدم التفريط في حفظه كما سيجيء التصريح به من الشارح قده. ____________ (1) راجع سنن البيهقي: ج 5 ص 350، وكنز العمال: ج 6 ص 238 الرقم 15516 وغيرهما من المصادر. PageV09P062: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ما تقدم نقله بقوله ره: روي عنه (صلى الله عليه وآله) من طريق العامة انه قال: كل قرض يجر منفعة فهو حرام. ____________ (1) قال في الوسيلة: ص 273. PageV09P063: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده والذي بعده في الوسائل باب 19 حديث 4- 5 من أبواب الدين والقرض. [2] أورده والذي بعده في الوسائل باب 12 حديث 4- 5 من أبواب الصرف من كتاب التجارة. [3] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P064: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا من كلام الشارح قده. [2] لم نعثر على حسنة الحلبي المشتملة على لفظ الطازجية نعم هذه اللفظة في صحيحة يعقوب بن شعيب كما سمعت وحسنة الحلبي هكذا: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط- التهذيب باب القرض وأحكامه حديث 2 وأورده في الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الصرف وباب 20 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. [3] يعني صاحب شرح الشرائع في المسالك ج 1 ص 219. ____________ (4) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب السلف. PageV09P065: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده والذي بعده في الوسائل باب 12 حديث 3- 2 من أبواب الصرف. [2] كلها صلح- كان. [3] وسندها كما في باب القرض حديث 11 من التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس. ____________ (3) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب الدين والقرض. PageV09P066: ____________ (no page number): ____________ [1] لا ينبغي امتناع المقرض من أخذ الزيادة العينية إذا لم يكن هناك ms5300 منة من المقرض على المقترض، بل يكون للقابل منة على المعطي منة من حيث صيرورته سببا لتحقق الإعانة على البر. ____________ (1) راجع الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الدين والقرض. PageV09P067: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 42 من أبواب آداب التجارة وباب 16 من أبواب الدين والقرض وفيه، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. [2]) صحيح مسلم ج 3 ص 1224 باب من استسلف شيئا من كتاب المساقاة رقم 1600 ومتن الحديث هكذا: عن أبي رافع: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال: أعطه إياه ان خيار الناس أحسنهم قضاء (انتهى) وفي تعليقة للعلامة النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي المتوفى حدود سنة 677 (كما في الكنى ج 3- 225): على صحيح مسلم عند نقل الحديث هكذا: البكر، الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين، خيارا رباعيا يقال: جمل خيار، ناقة خيارة، أي مختارة، والرباعي من الإبل ما اتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعية، والرباعية بوزن الثمانية، السن التي بين الثنية والناب (انتهى). [3] لا حاجة الى ذكر موضع ما ذكره الشارح (قدس سره) بعد كون أصل الحكم عقليا مؤيدا بالنقل، فراجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل ج 11 ص 521. PageV09P068: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر من إرجاع الضمير إلى الإقراض والاقتراض. [2] عبارة التذكرة هكذا: الأموال إما من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم فالأول يجوز إقراضه إجماعا قال بعد العبارة المذكورة: واما الثاني فإن كان مما يجوز السلم فيه جاز إقراضه أيضا وان لم يكن مما يجوز السلم فيه فقولان تقدما (انتهى) فيظهر منه ان ما يجوز السلم فيه جاز إقراضه قولا واحدا. ____________ ms5301 (1) راجع الوسائل باب 88 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 212 وسنن أبي داود ج 3 ص 290 طبع مصر باب في قبول الهدايا، وغيرهما. PageV09P069: ____________ PageV09P070: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله قده: ان كان مما يجوز إلخ. [3] تقدم آنفا تعيين موضع نقله. [4] الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب الدين والقرض والراوي غياث ولم نعثر على رواية السكوني بهذا المضمون ولم يتقدم منه قده مثل هذه الرواية من الفقيه ولم نعثر عليها في الفقيه أيضا فتتبع. ____________ (2) راجع سنن أبي داود ج 3 باب في حسن القضاء ص 247. PageV09P071: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الدين والقرض وصدرها هكذا عن الصباح بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: انا نستقرض إلخ. [2] قال في المسالك: ما هذا لفظه: الكلام هنا في موضعين (أحدهما) ان الواجب في عوض القيمي وهو ما يختلف اجزائه في القيمة والمنفعة كالحيوان- ما هو؟ أقوال (أحده) وهو المشهور- قيمته مطلقا (الى ان قال): (ثانيها) ما مال إليه (يعني المصنف) هنا ولعله افتى به الا انه لا قائل به من أصحابنا إلخ. PageV09P072: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة، ولعل الصواب لفظة (على) بدل (عن). [2] عبارة القواعد هكذا: ويملك المقترض القرض بالقبض، فليس للمقرض إلخ) أيضا ح الفوائد في حل إشكالات القواعد ج 2 ص 5 طبع قم المطبعة العلمية). [3] يعني ان العين صارت ملكا إلخ. [4] إلى هنا عبارة التذكرة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه غير مخل بالمعنى. PageV09P073: ____________ PageV09P074: ____________ (no page number): ____________ [1] في القرض. [2] يعني في العبد المأمور بعتقه، قد ترك المحقق الثاني التأويل بحصول الملك قبل التصرف. [3] يعني يؤيد ما نقله في شرح الشرائع عن الدروس من القول بكون التصرف كاشفا. [4] قال في التذكرة ج 2 ص 6: ما لفظه مسألة قد بينا ان المستقرض يملك بالقبض بعد العقد وهو أحد وجهي ms5302 الشافعي والقول الآخر انه يملك بالتصرف على معنى انه إذا تصرف تبين لنا ثبوت الملك قبله إلخ. [5] يعني الشافعي فقط. PageV09P075: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله ره: وجواب الاحتجاج الى قوله: (لم ينبهوا) من عبارة المسالك ج 1 ص 221. PageV09P076: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان قوله قده: (لا يدل على ذلك خبر لقوله قده: (عبارة القواعد إلخ). [2] يعني العلامة في القواعد. [3] يعني عدم وجوب رد العين المقترضة على المقرض. [4] من قوله ره: بوجوب رد العين على تقدير طلب المقرض. [5] يعني صاحب المسالك في عبارته المتقدمة. [6] خبر لقوله قده: (إذ قوله إلخ). [7] يعني الجواب الذي ذكره صاحب المسالك بقوله ره: وجواب الاحتجاج إلخ ما تقدم. PageV09P077: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قوله ره:- نقلا عن الشيخ-: محتجا بأنه عقد يجوز فيه الرجوع. [2] التي في عبارة المسالك المتقدمة. [3] يعني صاحب المسالك فإنه ره قال: ويمكن الاحتجاج للمشهور بناء على الملك بالقبض، بأن الأصل في ملك الإنسان ان لا يتسلط عليه غيره الا برضاه، والثابت بالعقد والقبض للمقرض انما هو البدل ليستصحب الحكم الى ان يثبت المزيل، ولا سند له يعتد به الا كون العقد جائزا يوجب فسخه ذلك وفيه منع ثبوت جوازه بالمعنى الذي يدعيه، إذ لا دليل عليه، وما أطلقوه من كونه جائزا لا يعنون به ذلك، لانه قد عبر به من ينكر هذا المعنى، وهو الأكثر، وانما يريدون بجواز تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء، وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح وان كان مغايرا لغيره من العقود الجائزة من هذا الوجه وحينئذ فلا اتفاق على جوازه بمعنى يثبت به المدعى (انتهى). PageV09P078: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى رد قول صاحب المسالك: (فلا مشاحة في الاصطلاح). [2] الخلد بالتحريك، البال يقال: وقع ذلك في خلدي أي في روعي وقلبي (مجمع البحرين). [3] هكذا في النسخ كلها. [4] في عبارته المتقدمة بقوله قده: بل قد نقل عن الدروس- من قبل- ان لا خلاف في عدم الملك PageV09P079: ____________ (no ms5303 page number): ____________ بالتصرف إلخ. [1] نقل عبارته برمته. [2] يعني ما ذكره في المسالك. [3] والصواب بجوازه (بالباء). [4] من قوله ره: من أنهم (إلى هنا) من عبارة المسالك. PageV09P080: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني هذا المفر مشكل. [2] بجعل (ما) موصولة يعني الذي لي عندك إلخ. ____________ (3) المائدة- 1. PageV09P081: ____________ (no page number): ____________ [1] خبر لقوله قده: (ان ما قلناه إلخ). [2] عوالي اللآلي: ج 1 ص 235- 295 وج 2 ص 257 وج 3 ص 217 وعبارة التذكرة هكذا: قال مالك يثبت الأجل في القرض ابتداء وانتهاء، اما ابتداء فبان يقرضه مؤجلا، واما انتهاء فبان يقرضه حالا ثم يؤجله (انتهى). [3] فان القضايا الإخبارية في مقام الإنشاء آكد في الدلالة على الوجوب من الإنشاء نفسه كما قرر في الأصول. ____________ (1) الصف- 2. (2) عوالي اللآلي: ج 2 ص 258 طبع قم- مطبعة سيد الشهداء. (6) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الدين والقرض. PageV09P082: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله (عليه السلام): إذا مات فقد حل مال القارض. [2] قال في الشرائع: الثانية لو شرط في القرض لم يلزم، وكذا لو أجل الحال لم يتأجل، وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب (انتهى). [3] عبارة التذكرة هكذا: بعتك كذا بشرط ان تصير على بالدين الحال كذا، أو اشترى على هذا الشرط فإنه يبقى لازما بقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم (انتهى). PageV09P083: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يقلب العقد اللازم لو خلى وطبعه جائزا بتخلف الشرط. [2] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P084: ____________ (no page number): ____________ [1] في الكافي: ان كان اتى على يديه من غير فساد. [2] إذا استحل مهور النسوان خ ل يب. ____________ (3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P085: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة بن أعين قال: سألت إلخ. [2] فروع الكافي باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوي قضائه حديث 2، وفيه من استدان دينا فلم ينو إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. ms5304 (4) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الدين والقرض. PageV09P086: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة ولعل الصواب: وجوب دفع المعين. ____________ (1) راجع الوسائل باب 29 ج 2 من أبواب الاحتضار. PageV09P087: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 22 من أبواب الدين والقرض وباب 2 و7 و18 من كتاب اللقطة. (2) التوبة- 60. (3) راجع الوسائل باب 25- 26- 27 و29 من أبواب الإنفاق من كتاب النكاح، وباب 35 من أبواب آداب السفر من كتاب الحج وباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه. PageV09P088: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني رواية معاوية فإنه ذكرها أيضا فراجع التذكرة الفصل الثاني من كتاب الديون ج 2 ص 3. ____________ (1) راجع الوسائل باب 47 من أبواب ما يكتسب به وباب 2- 7- 17 و18 من كتاب اللقطة. (2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه وباب 22 حديث 2 من أبواب الدين والقرض. (3) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P089: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني كان مراد العلامة من قوله: (ووجوب الطلب دائما) فرض عدم اليأس وان كان هذا الاحتمال بعيدا. [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@06 ما على المحسنين من سبيل. PageV09P090: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله قده: وانما فائدة التصدق جواز التصرف إلخ. [2] عطف على قوله قده: ما تقدم. [3] بقوله قده- في شرح قول المصنف ره-: والوصية به: واما لو لم يكن يعرفه إلخ فلاحظ. ____________ (4) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P091: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله: (وهو ينظر) كما لا يخفى. [2] وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور. ____________ (1) الوسائل باب 60 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به. (3) الوسائل باب 60 حديث 3 من أبواب الدين والقرض. (4) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P092: ____________ (no page number): ____________ [1] لو قسم فعل الشرط، وقوله قده: لا يصح تلك ms5305 القسمة جواب الشرط. ____________ (1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به. (2) راجع الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به وباب 57 ذيل حديث 2 منها. PageV09P093: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني هذا الحكم الذي ذكرناه في توضيح عبارة المصنف هو المشهور بين الأصحاب. ____________ (2) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الضمان. PageV09P094: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده والذي بعده في الوسائل باب 15 حديث 3- 2 من أبواب الدين والقرض. PageV09P095: ____________ (no page number): ____________ [1] فان سند الاولى- كما في الكافي باب بيع الدين بالدين- هكذا: محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام) إلخ. وسند الثانية هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) إلخ. [2] فكيف افتى رحمه الله بما حاله هذه هنا. [3] عبارة التذكرة- بعد نقل خبر أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام)- هكذا، وهو (يعني خبر أبي حمزة)- مع ضعف سنده- غير صريح فيما ادعاه الشيخ لجواز ان يكون المدفوع مساويا، وأيضا يحتمل ان يكون ربويا ويكون قد اشتراه بأقل فيبطل الشراء، ويكون الدفع جائزا بالاذن المطلق المندرج تحت البيع (انتهى). [4] يعني رواية محمد بن الفضيل المتقدمة. [5] في قوله (عليه السلام): من جميع ما بقي. PageV09P096: ____________ (no page number): ____________ [1] المستدرك للحاكم النيسابوري الشيعي المتوفى 405- ج 2 ص 57 من كتاب البيوع عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وقال بعد نقل الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم والبخاري ولم يخرجاه (انتهى) وكنز العمال ج 4 ص 77 تحت رقم 960. [3] يعني ظاهر العرف اعتبار تأجيلهما في صدق الكالئ بالكالئ. ____________ (2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P097: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني حصرهم الجواز بالسلف الذي يكون التأجيل في المثمن أو النسيئة التي يكون التأجيل فيها في الثمن ظاهر في صدق ms5306 التأجيل فيهما بنفس العقد. [2] يعني التأجيل قبل العقد. [3] لم نعثر عليه مسندا في كتب العامة أيضا. [4] يعني عدم إمكان التسليم. PageV09P098: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قد يمنع كون إمكان التسليم معتبرا عند العقد بل يكفي إمكانه عند طلب المشتري. [2] يعني منع غير ابن إدريس بيعه قبل حلول الأجل بالمؤجل لكونه من مصاديق بيع الدين بالدين. [3] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب ان دليل المنع إلخ. [4] الظاهر ان الضمير عائدا إلى بيعه مطلقا وبعده بالمؤجل. PageV09P099: ____________ (no page number): ____________ [1] والعرض بالسكون، المتاع (الى ان قال) والجمع عروض مثل فلس وفلوس (المصباح المنير). PageV09P100: ____________ (no page number): ____________ [1] في الوسائل والتهذيب: بعد قوله: (يحسبه) قال: لصاحب الدين إلخ ولكن الظاهر زيادة لفظة (قال) كما نقل عن التذكرة. ____________ (2) الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة. PageV09P101: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده واللذين بعده في الوسائل باب 12 حديث 1- 1- 3- من أبواب الدين والقرض. [2] الظاهر أن المراد ان عدم حلول الدين بموت المالك ظاهر من حيث النظر والاستدلال ولكن ظاهر بعض الاخبار وبعض الكلمات حله. [3] هكذا في النسخ والصواب (وأبو بصير). [4] لكن عده في تنقيح المقال ج 1 ص 401 من الحسان بعنوان خلف بن حماد الكوفي وفي معجم ____________ (2) راجع الوسائل باب 2 و3 من كتاب الضمان. (4) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P102: ____________ (no page number): ____________ الرجال ج 3 للآية الخويي مد ظله في ترجمة إسماعيل أبي قرة: روى عن أبي بصير، وروى عنه خلف بن حماد الكوفي. [1] الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الدين والقرض- قد رواه المشايخ الثلاثة بأسانيد متعددة. [2] بل قد صرح به في بعض أسانيد الشيخ ره في التهذيب فلاحظ الوسائل. ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب الدين والقرض. PageV09P103: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الدروس في كتاب البيع: واختلف في كون العبد يملك؟ فظاهر الأكثر ذلك (انتهى موضع الحاجة). [2] قال العلامة ms5307 في التذكرة في كتاب الديون: المشهور بين علمائنا أن العبد لا يملك شيئا، سواء ملكه مولاه شيئا أو لا (انتهى موضع الحاجة). PageV09P104: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P105: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الأصوب (المجاز) بدل الجواز. [2] يعني ظريف بياع الأكفان، الملقب بالاكفاني. [3] وحيث ان الرواية مشتملة على مزايا أخر فالمناسب نقلها بعينها روى في الوسائل بإسناده عن الشيخ ____________ (3) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الدين والقرض. PageV09P106: ____________ (no page number): ____________ أبي جعفر الطوسي في التهذيب بإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (أبا جعفر خ ل) (عليه السلام) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة (ته خ ل) وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال الا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يتقوم العبد وما في يديه من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا، قال: وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة- الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الدين والقرض. [1] يعني لا يوجب الاستسعاء أصحاب الروايات الناقلون لها كالشيخ وأمثاله. [2] هكذا في النسخ والصواب المتقدمون بالرفع. ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. (2) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الدين والقرض وفيه وفي التهذيب ms5308 والاستبصار عن أبي جعفر (عليه السلام). PageV09P107: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في قول المصنف: (على رأي). PageV09P108: ____________ PageV09P109: ____________ (no page number): ____________ [1] قد صرها- ئل. ____________ (1) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 18 حديث 1- 2- 3- 4 من أبواب الدين والقرض. PageV09P110: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 19 قطعة من حديث 9 من أبواب الدين والقرض. ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. (2) وقد مر موضع الحديث ص 59 هنا. PageV09P111: ____________ (no page number): ____________ [1] متن الرواية هكذا: عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير، فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس به، انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه، ولا دابة ان ____________ (1) الوسائل باب 19 ذيل حديث 9 من أبواب الدين والقرض. (2) الوسائل باب 19 حديث 15 من أبواب الدين والقرض. PageV09P112: ____________ (no page number): ____________ ركبها كسرها، وانما هو معروف يصنعه إليهم- الوسائل باب 19 حديث 10 من أبواب الدين والقرض. [1] صدرها: قلت له: أصلحك الله انا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال: لا بأس ولا أعلمه إلا قال: ولو لا إلخ- الوسائل باب 19 حديث 12. [2] أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 16 من أبواب الدين والقرض وذيله في باب 11 حديث 11 من أبواب السلف وسنده كما في التهذيب والوسائل هكذا: عن الصفار محمد بن عيسى، عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال إلخ. [3] لم نعثر على خبر راويه محمد بن مسلم الدال على ما ذكره قده نعم هو مضمون خبر أبي حمزة الثمالي منقول عن المشايخ الثلاثة فلاحظ الوسائل باب 7 من أبواب الدين والقرض. [4] يعني العلامة فيما ذكره في التذكرة. PageV09P113: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة. ms5309 [2] يحبس الرجل- ئل- وط. [3] يعني العلامة ره في التذكرة عقيب العبارة الثانية المتقدمة. ____________ (3) الوسائل باب 6 مثل حديث 1 من كتاب الحجر. (4) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الحجر. PageV09P114: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] فعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل اتى رجلا، فاستقرض منه مالا وفي نيته ان لا يؤديه فذلك اللص العادي الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب الدين والقرض. ____________ (2) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P115: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الدين، الا ان فيه (ابن زياد) بدل (زرارة). [2] سندها كما في الكافي- باب قضاء الدين- هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد وعثمان بن زياد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P116: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب الدين والقرض. PageV09P117: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يحصل له منها الغلة وفي الوسائل بدل (تغل غلة): وهي دار غلة وفي الاستبصار: هي دار غلة تغل عليه. [2] يعني كان للرجل على أبي عبد الله. [3] الخطر بالكسر ثياب مختضب به (هامش الوسائل). [4] والوسمة بكسر السين وهي أفصح من التسكين نبت يخضب بورقه (الى ان قال): وفي القاموس: ____________ (2) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب الدين والقرض. (3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب الدين والقرض. PageV09P118: ____________ (no page number): ____________ الوسمة ورق النيل أو نبات يختضب (مجمع البحرين). [1] يعني صحيحة بريد العجلي. [2] يعني غير الفرس والخادم كالكتب العلمية وثياب التجمل ونحوها. ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب الدين. (3) راجع الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الدين. PageV09P119: ____________ (no page number): ____________ [1] سيأتي عبارة التذكير بعيد هذا. [2] قال في التذكرة: ولا يكلف بيع داره ms5310 وشراء أدون إذا كان داره بقدر كفايته، وكذا لا يكلف بيع خادمه وشراء أدون، ولا بيع فرسه، وشراء أدون، للأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء، قال ابن بابويه، ثم نقل الى آخر ما نقله الشارح قده عنه ثم قال: نعم لو كانت دار السكنى وعبد الخدمة أو فرس الركوب أو ثوبه ____________ (2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الدين والقرض. PageV09P120: ____________ (no page number): ____________ الذي يلبسه رهنا، جاز بيعه كما انه لو باشر بيع هذه الأشياء باختياره جاز قبض ثمنه ههنا (انتهى). ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. (2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الدين والقرض. (3) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P121: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة، ولفظ الحديث هكذا: من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة، ولم نعثر على ما رواه الشارح قده بعينه. [2] قال الله عز وجل- في ذكر آيات الإرث- @QUR@07 من بعد وصية يوصي بها أو دين ، وقال تعالى @QUR@07 من بعد وصية يوصين بها أو دين ، وقال عز من قائل @QUR@07 من بعد وصية توصون بها أو دين ، وقال جل وعلا @QUR@07 من بعد وصية يوصى بها أو دين - النساء- 10- 11 و12. [3] اشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة - البقرة- 280. ____________ (2) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الدين والقرض. (5) راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الحجر. (6) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الحجر. PageV09P122: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 نحو حديث 1 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء. (2) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب المضاربة. (3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الصرف. PageV09P123: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن أبي داود ج 3 باب حسن القضاء رقم 3346 وصدره هكذا: استسلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكرا فجائته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي ms5311 الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الصرف. (3) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الدين والقرض. PageV09P124: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة لو وهب منه. [2] في التذكرة ان يقترض منه إلخ وتمامه: أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه ولكن لا يلزم ذلك أما إذا باع بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر فإنه يجوز عندنا البيع والشرط وقد تقدم (انتهى). [3] يعني تكون إقامة البينة حرجية. ____________ (4) الوسائل باب 83 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به بطريق الصدوق. PageV09P125: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 83 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، واعلم ان هذا الحديث سندا ومتنا قد اختلف فلاحظ الوسائل مع ما ذكر في تعليقته. [2] الى هنا عبارة الفقيه. [3] في معجم الرجال للآية الخويي مد ظله ج 7 ص 102 بعد نقل التوثيق من خلاصة العلامة ورجال ابن داود: ما هذا لفظه أقول: مقتضى ما ذكراه سقوط كلمة (ثقة) عن نسخة النجاشي الواصلة إلينا وفي شهادتهما كفاية على الثبوت وحينئذ لا ينبغي الإشكال في وثاقة الرجل بشهادة المفيد وبشهادة ابن عقدة على ما ذكره النجاشي (انتهى). PageV09P126: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله عز وجل @QUR@08 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها - النساء- 4 وقال عز وجل @QUR@015 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون - الأنفال- 27. وقال جل وعلا @QUR@07 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون - المؤمنون- 8 والمعارج- 22 وقال تعالى @QUR@08 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته - البقرة- 283 وغيرها. ____________ (2) راجع الوسائل باب 2 و3 من كتاب الوديعة. (3) الوسائل باب 83 حديث 11 من أبواب ما يكتسب به. (4) الوسائل باب 83 حديث 7 من أبواب ما يكتسب به. (5) الوسائل باب 83 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به. PageV09P127: ____________ (no page number): ms5312 ____________ [1] يعني الصدوق ره في الفقيه. ____________ (2) راجع الوسائل ج 18 باب 10 من أبواب كيفية الحكم. PageV09P128: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني بقرينة قول المصنف ره فيما يأتي: (المطلب الثاني في الأحكام) فيظهر منه ان المطلب الأول في عقد الرهن. ____________ (2) البقرة- 283. PageV09P129: ____________ (no page number): ____________ [1] في المسالك عند قول المصنف: هو وثيقة لدين المرتهن: ما هذا لفظه: وفي التعريف نظر من وجوه (الأول) أن (وثيقة) في العبارة وقعت خبرا عن المبتداء، وهو الضمير المذكر المنفصل وهو يقتضي عدم المطابقة بين المبتداء والخبر في التذكير والتأنيث وهو خلل لفظي (الى ان قال): ويمكن دفع الأول بجعل (التاء) في (وثيقة) لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية لا للتأنيث كما في تاء (الحقيقة والأكيلة والنطيحة) فيحصل المطابقة. PageV09P130: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني العلامة في التذكرة. [2] في التذكرة هكذا: وكذا إذا قالت المرأة: زوجتك نفسي بكذا بشرط ان ترهنني كذا فقال الزوج: قبلت النكاح ورهنتك كذا فلا بد ان تقول المرأة بعد ذلك: قبلت الرهن لانه لم يوجد في الرهن سوى مجرد الإيجاب وهو بمفرده غير كاف في إتمام العقد وقال آخرون: ان وجود الشرط من البائع والزوجة تقوم مقام القبول لدلالته عليه، وكذا الاستيجاب يقوم مقام القبول (انتهى). PageV09P131: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لم يرجح العلامة بعد ذكر القولين واحدا منهما. PageV09P132: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] يعني بدل قوله: (عن الإشارة الدالة) بإسقاط لفظة (الإشارة). PageV09P133: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان الشيخ ره أورده في التهذيب مرتين أحدهما في أول باب الرهن وفيه عن أبي حمزة قال: سألته بالإضمار (ثانيهما) في آخر هذا الباب، وفيه: عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إلخ نقول: النسخة التي عندنا من التهذيب (عن أبي جعفر (عليه السلام)) في كلا الموضعين فلاحظ. [2] هذا مقول لقوله ره: قال في التذكرة فلا تغفل. [3] يعني في التذكرة. ____________ (1) البقرة- 283. (2) المائدة- 1 (3) راجع سنن أبي ماجة 2 كتاب الرهون ص 815. (4) الوسائل باب ms5313 1 حديث 7 من كتاب الرهن. PageV09P134: ____________ (no page number): ____________ [1] في فروع البحث الرابع حق المرهون به. [2] عبارة التذكرة بعد قوله ره: فقد اختلفوا هكذا: فقال بعضهم: ببطلانه لانه عقد جائز والعقود الجائزة ترتفع بموت المتعاقدين كالوكالة وهو أحد أقوال الشافعي، وفي الآخر: لا يبطل الرهن ويقوم وارثه مقامه في القبض وهو أصح أقوال الشافعي لأن مصيره الى اللزوم، فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار (انتهى موضع الحاجة). [3] يعني ونحو هذين القولين قاله في ما لو جن احد المتعاقدين. [4] يعني كلام الدروس أورده في أوائل رهن الدروس مع زيادة قوله- بعد قوله ليس بشرط: وان كان للمرتهن طلبه ليتوثق به. PageV09P135: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني صاحب الدروس في شرح إرشاد العلامة عند قوله: ولا يفتقر الى القبض إلخ. [2] يعني الشهيد الثاني. ____________ (3) البقرة- 283. PageV09P136: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني بآية @QUR@02 فرهان مقبوضة . ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الرهن PageV09P137: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله قده: ولا يحسن [2] عطف على قوله قده: بان اللغوي إلخ. [3] تعليل لقوله قده: ولا بان الصفة إلخ. [4] سندها كما في التهذيب هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس إلخ وطريق الشيخ الى الحسن بن محمد بن سماعة- كما في مشيخة التهذيب- هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري، عن حمد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة. [5] الظاهر انه قده يريد ان الواسطة بين الشيخ وابن سماعة غير ظاهر الوثاقة، هذا ولكن في رجال المتتبع المتضلع الميرزا محمد الأردبيلي رحمه الله عند ذكر طرق الشيخ: ما لفظه والى الحسن بن محمد بن سماعة موثق في المشيخة ms5314 والفهرست (انتهى). [6] ولا يضر الاشتراك في محمد بن قيس- خ. PageV09P138: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة- 1 (2) عوالي اللآلي: ج 2 ص 258 حديث 8. (3) لاحظ الوسائل باب 1 من كتاب الرهن. (4) لاحظ الوسائل باب 8 منه. (5) لاحظ الوسائل باب 11. (6) راجع الوسائل باب 7 من كتاب الرهن. (7) راجع الوسائل باب 17 من كتاب الرهن. (8) راجع الوسائل باب 4 من كتاب الرهن. (9) راجع الوسائل باب 16 من كتاب الرهن. PageV09P139: ____________ PageV09P140: ____________ (no page number): ____________ [1] ان في القبض يشترط اذن المالك- خ. [2] يعني عدم اشتراط اذن المالك حينئذ. PageV09P141: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلي: ج 1 ص 222 رقم 98 وص 113 رقم 309 وج 2 ص 240 رقم 6 وج 3 ص 473 رقم 3 طبع مطبعة سيد الشهداء بقم. PageV09P142: ____________ (no page number): ____________ (1) الاستيفاء في وقت- خ. PageV09P143: ____________ (no page number): ____________ [1] قد تقدم توضيح كل واحد من هذه التفريعات في كلام الشارح قده عند كل واحد من الأصول فلاحظ. [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - النساء- 141. PageV09P144: ____________ (no page number): ____________ [1] بيان الاستدلال الشافعي. [2] بيان لرد استدلال الشافعي فراجع التذكرة ج 2 ص 18. [3] يعني كما أن الآنية المتنجسة بالخمر تطهر بالتخليل تبعا فكذا المقام. [4] من كلام الشارح (قدس سره). [5] ان كان دليل فهو والا فالقول قول الشافعي ظاهرا. [6] يعني لا منصوص ولا مجمع عليه. PageV09P145: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P146: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لو قال له قائل: أعتق عبدك عني فأعتقه يصير الآمر قبل إعتاق المأمور مالكا ثم يعتق من ملكه كي لا ينافي قوله (عليه السلام): لا عتق إلا في ملك فكذا هنا فتأمل. ____________ (2) راجع الوسائل باب 3 حديث 1- 3- 4 من كتاب التدبير إلخ ج 16 ص 74. (3) راجع الاستبصار ج 4 ص 29 قوله ره: فالوجه في الجمع إلخ. PageV09P147: ____________ PageV09P148: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في الأعيان الغير المضمونة لا يصح الاستيفاء من عين تلك الأعيان. [2] يعني لا ms5315 حق للمرتهن في الأعيان المضمونة. PageV09P149: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في الأعيان المضمونة. PageV09P150: ____________ PageV09P151: ____________ PageV09P152: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قول الماتن ره: الا مع الغبطة والحاجة كان ذكر الأول مغنيا عن الثاني وانما جمعهما لان العطف تفسيري وتوضيحي لا مغاير. PageV09P153: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يجوز للمرتهن اشتراط الوكالة واشتراط وضع الرهن إلخ. PageV09P154: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لم يمكن التسليم الى الراهن والمرتهن. PageV09P155: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني من دون اذن العدلين اللذين وضع الرهن عندهما. PageV09P156: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 19 حديث 1 من كتاب الرهن، والاولى نقل متن الحديث، عن عبد الله بن الحكم (الحكيم خ ل) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين؟ قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص. ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 2 من كتاب الرهن. PageV09P157: ____________ (no page number): ____________ [1] حيث قال عند شرح قول المحقق ره: «والمرتهن أحق باستيفاء دينه): ما هذا لفظه: يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء، والخلاف، في تقديم المرتهن على غرماء الميت وقد روي حينئذ انه وغيره سواء، والأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين (انتهى) المسالك ج 1 ص 230. PageV09P158: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده واللذين بعده في الوسائل باب 5 حديث 1- 3 و9 من كتاب الرهن. [2] والتوى مقصورا ويمد هلاك المال (مجمع البحرين). [3] في الوسائل نقلا من الصدوق ره: فأكل يعني أكله السوس. [4] أورده والذي بعده في الوسائل باب 7 حديث 1 و3 من كتاب الرهن. PageV09P159: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني المصنف. ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 7 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الرهن. (3) الوسائل باب 5 حديث 8 من كتاب الرهن. PageV09P160: ____________ PageV09P161: ____________ (no page number): ____________ ms5316 [1] قوله قده: ورواية مبتدأ وخبره قوله قده: تشعر. ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الرهن. PageV09P162: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يحتمل أداء الأمر- لو اشترط عدم البينة وعدم إمكان الإثبات- إلى تفويت حق المرتهن. ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الرهن. PageV09P163: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 4 حديث 3 من كتاب الرهن. (3) راجع الوسائل باب 5 من كتاب العتق ج 16 ص 6 وعوالي اللآلي ج 2 ص 299 رقم 4. (4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 252 وج 3 ص 421 رقم 3 وعوالي اللآلي ج 2 ص 247 رقم 16. PageV09P164: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني وان كان في الروايات ما ينافيهما فيمكن حمل هاتين الروايتين إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الرهن. (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الرهن. PageV09P165: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان هذا الحديث هو خبر السكوني المتقدم. [2] سنن أبي داود ج 3 ص 288 باب في الرهن ومتن الحديث هكذا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب، النفقة. وعوالي اللآلي ج 1 ص 220 رقم 92 وج 3 ص 234 رقم 2. ____________ (3) راجع الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الرهن. (4) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الرهن. (5) عوالي اللآلي ج 1 ص 383 رقم 11 وج 2 ص 74 رقم 195 وج 3 ص 210 رقم 54 طبع مطبعة سيد الشهداء قم. PageV09P166: ____________ PageV09P167: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 146. PageV09P168: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 نحو حديث 1 بالسند الثالث من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 216. PageV09P169: ____________ (no page number): ms5317 ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 244 رقم 106 وص 389 رقم 22 وج 2 ص 345 رقم 10 وج 3 ص 346 رقم 2 وص 251 رقم 3 طبع مطبعة سيد الشهداء قم. PageV09P170: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم آنفا ذكر محل هذا الحديث. [2] الظاهر كونه عطفا على قوله قده: لان سبب الضمان وكذا قوله قده: ولما مر فالمناسب حينئذ تقديم هذه الجملة على قوله: ولعله الأصح كما لا يخفى. ____________ (3) راجع الوسائل باب 8 وباب 10 من كتاب الرهن. PageV09P171: ____________ (no page number): ____________ [1] واما وجه الأولوية فلأنه لو لم يدخل الحمل المتجدد في الرهن فلأن لا يدخل الحمل الغير المتجدد، بالطريق الاولى. PageV09P172: ____________ (no page number): ____________ [1] فارسي يعني القثاء. [2] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب لزمته كما لا يخفى. PageV09P173: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني المصنف رحمه الله. [2] يعني وجه عدم بطلان الرهن هو الاستصحاب إلخ. PageV09P174: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني عدم ثبوت الأرش للمولى على ماله كما هو احد القولين. [2] هذا بمنزلة ذكر الدليل لقوله: فليس ذلك ببعيد. [3] عطف على معنى قوله قده: فكأنه صار إلخ. PageV09P175: ____________ PageV09P176: ____________ (no page number): ____________ [1] السند كما في التهذيب هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد. [2] الظاهر ان المراد ان عدم الخلاف مسند إلى أمرين (أحدهما) هذه الرواية (ثانيهما) قاعدة تبعية النماء لصاحب الحب. ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 2 من كتاب الإجارة ج 13 ص 282. PageV09P177: ____________ PageV09P178: ____________ PageV09P179: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني على تقديم قول الراهن في قدر الدين وفي ادعاء الإيداع. ____________ (2) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب الرهن. (3) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب الرهن. PageV09P180: ____________ (no page number): ____________ [1] نافية بقرينة ما يأتي من قوله قده: فإذا لم يرد إلخ. PageV09P181: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر رجوع الضمير في قوله قده (مراده) إلى العلامة في التذكرة والا فلفظة ms5318 (شرعا) مذكورة في الشرائع وشرحه فراجع أول كتاب الحجر من المسالك ج 1 ص 246. ثم لا يخفى ان في النسخة المطبوعة (شرح الشرائع) وهو غلط. PageV09P182: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء- 6. (2) راجع الوسائل باب 1 وباب 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 141- 143. PageV09P183: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني غير الثلاثة الأول [2] يعني العلامة ره في التذكرة [3] يعني إيصال الهدية واذنه في دخول الدار. ____________ (4) راجع الوسائل باب 91 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 217. PageV09P184: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الحديث- كما في الكافي باب وصية الغلام إلخ هكذا، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. [2] عبارة المسالك هكذا: ذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف وبه أخبار كثيرة منها صحيحة عبد الرحمن (الى ان قال): وصحيحة أبي بصير إلخ. [3] فان سندها كما في الكافي هكذا: عدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن ____________ (1) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الوصية ج 13 ص 428. (4) الوسائل: باب 14 حديث 3 من كتاب الوقوف والصدقات. (5) الوسائل باب 44 حديث 6 من كتاب الوصايا. PageV09P185: ____________ (no page number): ____________ يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة. [1] عبارة التذكرة هكذا: الاحتلام وهو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا اجمع ولا نعلم فيه خلافا ج 2 ص 74. ____________ (1) الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصية ج 14 ص 429. (2) النور- 59 (3) النور- 58 (4) النساء- 6. PageV09P186: ____________ (no page number): ____________ [1] الحلم بالضم، وبضمتين، الرؤيا، احلام، حلم في نومه واحتلم وتحلم وانحلم وتحلم الحلم استعمله وحلم به وعنه، رآه رؤيا ورآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم والاسم الحلم كعنق (القاموس). [2] وتمامه بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقا (التذكرة) ج 2 ص 74. [3] ولعل لفظة ms5319 (قال) زائدة لأنا لم نعثر عليها في التذكرة. ____________ (4) عوالي اللآلي ج 1 ص 209 رقم 48. وج 3 ص 528 رقم 3 والوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب مقدمة العبادات. (5) الوسائل باب 74 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 182. (6) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ج 3 ص 11. PageV09P187: ____________ (no page number): ____________ [1] راجع الوسائل باب 1 حديث 2 و5 و8 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 32 وباب 2 حديث 5 من كتاب الحجر ج 13 ص 143. و اما أخبار العامة فراجع مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 341 وج 5 ص 372 ولفظ الحديث، عن كثير بن السائب قال: حدثني ابنا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زمن قريظة فمن كانت نبتت عانته قتل ومن لا، ترك. [2] وسند الحديث كما في الكافي باب حد الغلام والجارية إلخ من كتاب الحدود هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، وليس فيه، عن حمران- كما في الوسائل نقلا من الكافي، ولعل الاختلاف من اختلاف الناسخين والله العالم. [3] يعني حمران لا حمزة بن حمران. PageV09P188: ____________ (no page number): ____________ [1] قبل ذلك- ئل كا. ____________ (2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 30. (3) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 314. PageV09P189: ____________ (no page number): ____________ [1] وليس هذا عين عبارة التهذيب وانما هو منقول بالمعنى. ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 12 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 32. (2) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ص 11. PageV09P190: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم ج 7 ص 167 وصدره كما في التهذيب باب الصبيان متى يؤمرون إلخ، هكذا: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين، ms5320 قلت: في كم يؤخذ بالصيام إلخ، الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ص 11. [2] الوسائل باب 44 حديث 11 من كتاب الوصايا ج 13 ص 431 وفيه: ضعيفا أو سفيها. [3] وسنده كما في التهذيب باب وصية الصبي إلخ هكذا: احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان. [4] والذي في آخر زكاة التهذيب سنده هكذا: أبو العباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الهمداني، عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري، قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد، وهو الوشاء الخزاز، وهو ابن بنت الياس وكان وقف ثم رجع فقطع، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس عن أبي الصامت، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلخ وقوله: (ثم قطع) أي جزم بامامة الرضا (عليه السلام)، كما في هامش التهذيب. PageV09P191: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى رواية عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا. [2] الى هنا عبارة شرح الشرائع (وهو المسالك). [3] إشارة إلى رد قوله ره (وفتوى الأصحاب إلخ). [4] إنما قيده (قدس سره) بذلك لما تقدم منه ان رواية حمزة بن حمران عن حمران وان دلت على خمس عشر الا انها ليست بمعتبرة. [5] اما الحيض فراجع الوسائل باب 4 حديث 10 و12 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 32 واما الحبل فلم نعثر الى الآن على خبر، نعم قد ذكر الأصحاب انه علامة سبق البلوغ. PageV09P192: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم بيان مواضعها وهي سورة النور- 58- 59، وسورة النساء- 6. [2] تقدم آنفا ذكر مواضعها فلاحظ. ____________ (3) راجع الوسائل باب 4 حديث 2- 3- 4- 5 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 30 وباب 2 حديث 2- 3 من كتاب الحجر ج 13 ص 142 وأكثر أحاديث باب 45 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 70. PageV09P193: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء- 6. PageV09P194: ____________ (no page number): ____________ [1] رشد كنصر وفرح رشدا ورشدا ورشادا اهتدى (القاموس) [2] عطف ms5321 على قوله قده تكرر الفعل. PageV09P195: ____________ (no page number): ____________ [1] وفي التذكرة: واما الرشد فقال الشيخ ره: هو ان يكون مصلحا لماله عدلا في دينه، فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله، فإنه لا يدفع اليه وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن المنذر (انتهى موضع الحاجة). [2] قال عز من قائل: «@QUR@010 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » النساء- 5 وقال عز وجل: @QUR@014 «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» النساء- 6. [3] فإنه- عند تفسير هذه الآية قال: فإن رأيتم منهم رشدا صلاحا في الدين وحفظا (تنوير المقباس عن ابن عباس) ص 52. ____________ (3) راجع الوسائل باب 14 حديث 2- 3- 4 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 268 وباب 1 حديث 2- 3- 4 من كتاب الحجر وباب 2 حديث 4 و5 منه ج 13 ص 141- 143. PageV09P196: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لا إجماع المسلمين بل عندنا فقط بقرينة قوله: أحوط. [2] هذا تتميم الاستدلال بقوله قده: (ولأن القائل بالشرط في زوال الحجر إلخ فلا تغفل. [3] يعني يؤيد هذا الاستدلال الأخير. PageV09P197: ____________ (no page number): ____________ [1] تتميم لاستدلال الشيخ والشافعي فلا تغفل وكذا قوله قده: ولان السفيه إلخ وقوله: ولانه قد ورد إلخ. ____________ (1) النساء- 5. PageV09P198: ____________ (no page number): ____________ [1] في خبر حماد بن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) وقال أبو عبد الله (عليه السلام): اني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت له: اني أريد أن أستبضع فلانا فقال: اما علمت أنه يشرب الخمر (الى أن قال) فقال (عليه السلام): أي بني مه ليس لك على الله ان يأجرك ولا يخلف عليك، قال: قلت: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل يقول @QUR@010 «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» التي جعل الله لكم قياما فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر؟ الحديث- الوسائل ج 17 ص 248 حديث 5 من باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة. [2] جواب عن ms5322 استدلالات الشيخ والشافعي في اعتبار العدالة فإنه قد تقدم: بجواز بيع الخشب لمن يعمل صنما والعنب لمن يعمل خمرا. ____________ (1) البقرة- 256. (4) راجع الوسائل باب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 247. PageV09P199: ____________ (no page number): ____________ [1] وداره تتاخم داري اي تحاذيها (مجمع البحرين). [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» النساء- 6. ____________ (3) راجع الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 31 وباب 1 و2 من كتاب الحجر ج 13 ص 141- 143. PageV09P200: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة. [2] خبر لقوله قده: دليل سماع العدلين. [3] يعني للإجماع. PageV09P201: ____________ (no page number): ____________ [1] تفسير البرهان ج 4 ص 414 طبع السالك حديث 9 لكن ليس فيه انها (عليها السلام) طحنته كل ليلة صاعا، نعم هو مستفاد من مجمع البيان للطبرسي ره. [2] عبارة المجمع هكذا: وهي جارية في كل مؤمن فعل ذلك لله عز وجل. فلاحظ المجمع ج 5 ص 415 طبع مطبعة صيدا (سوريا). ____________ (3) آل عمران- 92. (4) البقرة- 177. (5) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الصدقة ج 6 ص 263. PageV09P202: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني ارجع الى كتاب مجمع برهان القرآن. ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و13 و14 و15 و16 و18 و19 و20 و40 و41 و48 و51 و52 من أبواب الصدقة ج 6. (2) الاسراء- 39. (4) الحشر- 9. PageV09P203: ____________ (no page number): ____________ [1] طعن في السن، شاخ (المنجد). [2] وهو الشهيد الثاني في شرح الشرائع (المسالك) فراجع المسالك ج 1 ص 248 عند قول: المصنف (اما السفيه إلخ). [3] يعني به المحقق صاحب الشرائع. [4] قال الله تعالى @QUR@08 «وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا» الانعام- 141 وقال عز وجل @QUR@07 «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» الأعراف- 31 وقال عز من قائل @QUR@09 «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» الفرقان- 67 وقال جل وعلا @QUR@08 «ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» النساء- 6 وقال جل وعز @QUR@08 «إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» غافر- 28 وغيرها من الآيات. [5] قال الله عز وجل @QUR@014 «وآت ذا القربى ms5323 حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا» الاسراء- 26 وقال جل وعز @QUR@05 «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» الاسراء- 27. PageV09P204: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» النساء- 6. [2] هي قوله تعالى @QUR@014 «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» النساء- 6. ____________ (2) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات. PageV09P205: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 15 حديث 1 من كتاب النذر ج 16 ص 198. (2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 31 وباب 1 و2 من كتاب الحجر ج 13 ص 141. PageV09P206: ____________ PageV09P207: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء- 6. PageV09P208: ____________ PageV09P209: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب التصرف المالي أو التصرفات المالية. ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 141 وباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 31. PageV09P210: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله تعالى @QUR@05 «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية» النساء- 5. [2] يعني كما انه ممنوع تكليفا غير صحيح أيضا وضعا. [3] الظاهر ارادة عموم الآية المتقدمة. PageV09P211: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها والصواب وقوعها. PageV09P212: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 224 و389 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 وص 251- مع ذيلها. PageV09P213: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 234 حديث 137 ولاحظ ذيله. (2) راجع الوسائل باب 10 و11 و12 و13 من كتاب الوصايا ص 361- 371 ج 13. PageV09P214: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني أن الأصل صحة التصرفات مطلقا فلو شك فيها يقال: كانت هذه التصرفات قبل مرض الموت صحيحة فتستصحب بعده أيضا. [2] إشارة إلى آية التجارة عن تراض. [3] إشارة إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله): الناس مسلطون على أموالهم- عوالي اللآلي ج 1 ص 457 رقم 198. [4] لعله أراد إطلاق أدلة صحة الأمور المذكورة والا فلم نقف على خبر يدل بالخصوص على صحتها حال المرض مطلقا بل ورد ما يدل ms5324 على خلافه فراجع الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب الهبات وباب 11 حديث 3 و4 و6 و9 و11 و15 و16 من كتاب الوصايا. ____________ (5) الوسائل باب 17 حديث 8 بسند الشيخ ره من كتاب الوصايا. PageV09P215: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لما لم يكن متعلقا بمعناه اللغوي تركت ذكر معناه اللغوي. ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الوصايا. (2) الوسائل باب 67 حديث 4 من كتاب الوصايا. (3) راجع الوسائل باب 17 حديث 4 و7 و10 وحديث 1 و2 و11 من كتاب الوصايا. (4) راجع باب 17 من كتاب الوصية وغيره. PageV09P216: ____________ (no page number): ____________ [1] مسند احمد بن حنبل ج 2 ص 303 وص 334 و372 وقد نقله الشارح قده بالمعنى. [2] قوله: للحجر شروط الى هنا مذكور في التذكرة متفرقا وقد جمعه الشارح (قدس سره) ولخصها فراجع الفصل الثاني من المقصد الثالث في التفليس من التذكرة. ____________ (2) راجع الوسائل: ج 8 باب 52 ص 596. PageV09P217: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قوله (عليه السلام): من وجد متاعه فهو أحق به. [2] يعني عدم توقف رجوع صاحب المتاع الى متاعه، على حكم الحاكم، بحجره. [3] هكذا في النسخ كلها، ولعل الصواب: (وتملك) المصدر من التفعل عطفا على (الأصل). PageV09P218: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل للمنفي يعني (يظهر) لا النفي يعني (لا يظهر). [2] يعني لإطلاق الآية وهو قوله تعالى @QUR@07 «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» النساء- 6. PageV09P219: ____________ (no page number): ____________ [1] في المسالك- بعد قوله: السابقة: فيكون السفه ترك ذلك فيتحقق بترك الاشتغال بالاعمال التي ينبغي وقوعها من أمثاله ولا بد من تقييد صرف المال في غير الغرض الصحيح يكون ذلك ملكة له (انتهى). ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 457 رقم 198. PageV09P220: ____________ PageV09P221: ____________ PageV09P222: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء- 5. PageV09P223: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الآية. [2] في بعض النسخ المخطوطة: وتجويز كون مجرد المؤانسة في المعاملة كافيا إلخ وعليه يكون إشارة إلى قوله تعالى @QUR@04 «فإن آنستم منهم رشدا إلخ. ____________ (1) النساء- 6. (2) البقرة- 282. PageV09P224: ____________ (no page number): ____________ ms5325 [1] يعني بالأول كفاية السفه ابتداء في المنع بان يقال: كون الإنسان البالغ العاقل المختار- كما هو المفروض- ممنوعا من التصرف في أمواله على خلاف العقل إلخ. [2] يعني قوله تعالى @QUR@05 «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» . [3] هكذا في النسخ والصواب (مخصوص). [4] يعني كون المراد من قوله تعالى @QUR@01 «أموالكم» أموالهم. PageV09P225: ____________ (no page number): ____________ [1] في المجمع ج 3 ص 8 طبع مطبعة العرفان صيدا (سوريا): وقد عنى بقوله: أموالكم، أموالهم كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تؤتوا اليتامى أموالهم وارزقوهم منها واكسوهم، عن سعيد بن جبير (الى ان قال): و قد روي أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن هذا فقيل كيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث له (انتهى) ولعل الشارح قده أشار بقوله وفي بعض الاخبار إلخ) الى هذا والله العالم. [2] أي الآية الثانية وهي قوله تعالى @QUR@05 «فإن كان الذي عليه الحق» إلخ ما تقدم. PageV09P226: ____________ PageV09P227: ____________ PageV09P228: ____________ PageV09P229: ____________ PageV09P230: ____________ PageV09P231: ____________ (no page number): ____________ [1] وهي قوله ره: كل من صار محجورا عليه بحكم الحاكم فأمره في ماله الى الحاكم الى آخر ما تقدم آنفا. PageV09P232: ____________ (no page number): ____________ [3] إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن من أمر موسى على نبينا وآله و(عليه السلام) بالتعلم منه @QUR@028 «وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك الآية» الكهف- 80. [6] لعله ناظر الى قوله قده في القواعد- بعد عد الأولياء الذين منهم الأب والجد-: وانما يتصرف الولي بالغبطة، فلو اشترى لا معها لم يصح ويكون الملك باقيا للبائع (انتهى) إيضاح الفوائد في حل إشكالات القواعد ج 2 ص 52 طبع المطبعة العلمية- قم. ____________ (1) أصول الكافي ج 1 ص 32 باب صفة العلم وفضله إلخ حديث 2. (2) الإسراء- 34. (4) راجع الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب عقد البيع ج 12 ص 270. (5) التوبة- 91. PageV09P233: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب عقد البيع بطريق الشيخ رحمه الله. PageV09P234: ____________ (no page number): ____________ ms5326 [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@010 «فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه» البقرة- 180. [2] يعني صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم. [3] يعني خبري ابن بزيع ووصية أمير المؤمنين (عليه السلام). [4] يعني قوله تعالى @QUR@05 «فمن بدله بعد ما سمعه إلخ». [5] المشار إليهما آنفا. ____________ (1) راجع الوسائل باب 32 و23 و24 و50 من كتاب الوصايا ج 13. (4) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 4 من كتاب الوقوف والصدقات. PageV09P235: ____________ PageV09P236: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قول العلامة ره في التذكرة- كما تقدم. ____________ (2) التذكرة ج 2 ص 80. PageV09P237: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الله تعالى @QUR@010 «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» آل عمران- 97. ____________ (2) راجع الوسائل باب 1 و2 و3 و6 و8 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 3. PageV09P238: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء- 6. PageV09P239: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@03 «وابتلوا اليتامى إلخ». [2] هذا من كلام الشارح قده [3] يعني لفظ الاختبار في عبارة المصنف. PageV09P240: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء- 4. PageV09P241: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قول العلامة في التذكرة في عبارته المتقدمة آنفا. ____________ (1) النساء- 4. (2) النساء- 6. PageV09P242: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 رقم 104 وج 2 ص 257 رقم 5 وج 3 ص 242 رقم 72. PageV09P243: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 رقم 99 وص 457 رقم 198 وج 2 ص 138 رقم 383 وج 3 ص 208 رقم 49. PageV09P244: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله قده: يتعدى إليه إلخ. PageV09P245: ____________ PageV09P246: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قول العلامة في التذكرة. [2] تعليل لقوله ره: (وكذا الحمل إلخ) يعني ان هذه الحمل أيضا بعيد أو غير صحيح. [3] من قوله ره: وصرح به في التذكرة (إلى قوله): إسقاطه ليس بموجود في النسختين المخطوطتين اللتين عندنا، نعم هو موجود في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة موافقتين للتذكرة. [4] إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 54 من كتاب الحجر. PageV09P247: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ ms5327 كلها مطبوعة ومخطوطة، ولعل الصواب هكذا: (تعلق حق البائع إلخ). [2] لم نعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث نعم في عوالي اللآلي ج 2 ص 256: من وجد متاعه فهو ____________ (1) راجع الوسائل باب 5 حديث 4 وباب 6 حديث 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 146- 147. (2) راجع الوسائل باب 7 من كتاب الغصب ج 17 ص 313 وباب 17 من كتاب الإجارة ج 13 ص 255. PageV09P248: ____________ (no page number): ____________ أحق بها وفي ج 3 ص 184: من وجد ماله فليأخذه- كما ان ما هو بمضمونه قد ورد في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) أيضا فراجع الوسائل باب 5 من كتاب الحجر ج 13. [1] وهو قوله قده في المتن: (والصبر بالثمن). [2] وهو قوله قده: (والضرب به مع الغرماء). PageV09P249: ____________ PageV09P250: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخة المطبوعة، واما في النسخ المخطوطة التي عندنا فبعد قوله (قدس سره): وقد أمكن هنا هكذا: واما لو قدمه الغرماء فله الرجوع لما ذكره المصنف إلخ. [2] الظاهر انه عطف على قوله (قدس سره): عدم القدرة يعني في صورة عدم القدرة وفي صورة كون ماله حالا، والله العالم. PageV09P251: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 145. (2) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الحجر ج 13 ص 146. PageV09P252: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني رواية عمر بن يزيد المتقدمة. PageV09P253: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: على حلول إلخ. [2] يعني للفورية. PageV09P254: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله لا يرجع الى نقصان. PageV09P255: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو عموم أدلة اللزوم مثل @QUR@02 أوفوا بالعقود ، و@QUR@03 تجارة عن تراض و@QUR@03 أحل الله البيع . ____________ (2) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 وباب 6 حديث 2 من كتاب الحجر ج 13 ص 145- 147. PageV09P256: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخة وفي الشرائع: كالسمن أو الطول بدل (الصوف). [2] عبارة الشرائع هكذا: ولو كان النماء متصلا كالسمن أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل: له أخذه لأن ms5328 هذا النماء يتبع الأصل وفيه تردد (انتهى). PageV09P257: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها، لكن عبارة المسالك هكذا: وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف وابن الجنيد الى ان الزيادة للمفلس، فان رجع البائع في العين يكون شريكا للمفلس بمقدار الزيادة (انتهى) (المسالك ج 1 ص 241). [2] راجع الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الحجر ص 146 وقوله قده: (لانه متاعه) ناسبا ذلك الى الرواية، نقل بالمعنى. PageV09P258: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ- ولعل الصواب إذا بيعت الغروس في الدين. PageV09P259: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله (عليه السلام): إذا كان المتاع قائما بعينه رد الى صاحب المتاع- الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 145. [2] البقاء بعينه في مرسلة جميل، والخفاء في صحيحة أبي ولاد راجع الوسائل باب 5 حديث 2 و3 من كتاب الحجر. [3] لا يخفى ان هذا الكلام منقول بالمعنى وإلا فعين عبارة المسالك ليست كذلك فراجع. PageV09P260: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: عدم وجدان عين إلخ يعني على تقدير تعذر حصول إلخ. PageV09P261: ____________ (no page number): ____________ [1] هذا الحديث منقول بطرق مختلفة مع اختلاف ألفاظه في الجملة وما أشار إليه الشارح قده متنه هكذا: عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك PageV09P262: ____________ (no page number): ____________ مالا فأخذ أهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئا؟ قال: إنما إلخ. الوسائل باب 24 نحو حديث 1 بالطريق الخامس من كتاب الدين ج 13 ص 112. PageV09P263: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني فيما تقدم فلاحظ. PageV09P264: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع: يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوافر الرغبة وحضور الغرماء متعرضا للزيادة، وان يبدء ببيع ما يخشى تلفه وبعده بالرهن لانفراد المرتهن به (انتهى). PageV09P265: ____________ PageV09P266: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في المسالك: ما هذا لفظه: الظاهر ان المراد ب(عادة ms5329 أمثاله) من هو في مثل شرفه وضعته وباقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن (انتهى) ج 1 ص 244. ____________ (2) راجع الوسائل باب 11 من كتاب الدين ج 13 ص 94. PageV09P267: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد حديث لا ضرر ولا ضرار. ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 383 رقم 11 وج 2 ص 74 رقم 195 وج 3 ص 210 رقم 54. PageV09P268: ____________ (no page number): ____________ [2] لم نعثر الى الآن على هذه الرواية فتتبع. [3] يعني شرح الشرائع. ____________ (1) راجع الوسائل باب 11 من كتاب الدين ج 13 ص 94. (4) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 103. (5) راجع الوسائل باب 24 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 51. (6) الوسائل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 406 وفيه أول شيء يبدأ إلخ. (7) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الدين ج 13 ص 98. PageV09P269: ____________ PageV09P270: ____________ (no page number): ____________ [1] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: وعدم تعلق الدين الحادث بالحجر قبل ذلك لا يستلزم بعد الحجر به (انتهى). [2] هكذا في النسخ ولعل الصواب (مقدم). PageV09P271: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى انه ليس في التذكرة هذه العبارة بعينها بل ذكر ما هو بمضمون الحكمين في ضمن المسألتين (أحدهما) عند قوله ره: المسألة إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر إلخ و(ثانيهما) عند قوله ره- قبل المسألة المذكورة-: إذا ثبت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم لم يكلفهم الحاكم إقامة البينة إلخ فراجع التذكرة- البحث الثاني في بيع ماله وقسمته من كتاب التفليس، والله العالم. [2] يعني فرق التذكرة بين الغرماء والورثة بالضبط إلخ. [3] قال في التذكرة: ولا فرق بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة الا ان الورثة يحتاجون إلى إقامة البينة على انه لا وارث غيرهم بخلاف الغرماء، والفرق ان الورثة أضبط من الغرماء وهذه شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها، فلا يلزم من اعتبارها- حيث كان الضبط أسهل- اعتبارها حيث كان أعسر (انتهى). ms5330 PageV09P272: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع: المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله، وبقي فلوسه، والمفلس، هو الذي جعل مفلسا اي منع من التصرف في أمواله (انتهى). PageV09P273: ____________ (no page number): ____________ [1] ليس في الشرائع لفظة (شرعا) كما نقلناه آنفا نعم يحتمل كون الكلام مأخوذا من عبارة شرح الشرائع. [2] وألزمه- التذكرة. قال في المسالك: عرف المفلس بتعريفين أحدهما لغوي والآخر شرعي إلخ ج 1 ص 236. [3] عوالي اللآلي ج 4 ص 72 رقم 44 وسنن أبي داود ج 3 ص 313 باب في الحبس في الدين وغيره تحت رقم 3628 مع تقديم وتأخير قال ابن داود: قال ابن المبارك (راوي الحديث) (تحل عرضه) يغلظ له و(عقوبته) يحبس له. ____________ (4) صحيح مسلم: ج 3 ص 225 وصحيح البخاري: ج 2 باب استقراض الإبل. PageV09P274: ____________ (no page number): ____________ [1] سيأتي الإشارة إليه من الشارح (قدس سره). ____________ (2) الوسائل باب 6 مثل حديث 1 من كتاب الحجر ج 13 ص 147. (3) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الدين من كتاب التجارة ج 13 ص 90. (4) البقرة 280. (5) البقرة 280. PageV09P275: ____________ (no page number): ____________ [1] إذا استحل مهور النسوان خ ل يب. [2] في التذكرة هكذا: إذا أقام مدعي الإعسار البينة شرط فيها ان يكونوا من أهل الخبرة إلخ. ____________ (2) الوسائل باب 5 مثل حديث: من أبواب الدين من كتاب التجارة ج 13 ص 86. PageV09P276: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها، ولكن في التذكرة: (على الإثبات المتضمن للنفي) التذكرة ج 2 ص 59. ____________ (2) الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170 وعوالي اللآلي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 348 وج 3 ص 523. PageV09P277: ____________ (no page number): ____________ [1] ليس في كلام المصنف لفظة (المديون). PageV09P278: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة ولكن في عبارة التذكرة بدل قوله: على استدعاء الخصوم إلخ هكذا: على استدعاء الخصم لأنها حقه ويجوز ان يعفو عنها فلا يتبرع الحاكم بإحلافه (انتهى). ms5331 [2] سنن أبي داود ج 3 ص 311 باب اليمين على المدعى عليه وراجع الوسائل: ج 18 باب 3 من أبواب كيفية الحكم. [3] يعني في مسئلة ادعاء الإعسار التي تقدمت. [4] من قوله: ويحتمل الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P279: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو قوله ره: ويحتمل قويا إلزامه إلخ. [2] يعني في قول التذكرة: (اليمين على ذلك). PageV09P280: ____________ PageV09P281: ____________ (no page number): ____________ [1] المراد انه لا دليل على كل واحد بخصوصه لا انه لا دليل على واحد واحد بقرينة الاستدراك. [2] راجع الوسائل باب 11 من أبواب الدين ج 13 ص 94 ولكن في حديث 1 منه (صحيح الحلبي) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه- وهو صريح في استثناء العبد والجارية أيضا. PageV09P282: ____________ PageV09P283: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني تعريف الماء المضاف بعدم صدق الماء المطلق. [2] يعني أصل الإيراد بقوله: بان إطلاق الكلي إلخ. [3] المذكور بقوله: ويجاب بان المنقسم إلخ. [4] وهو قوله قده فيما تقدم: لأن إطلاق الكلي على أفراده إلخ. PageV09P284: ____________ (no page number): ____________ [1] فإنه رحمه الله- بعد بيان الاشكال بما قرره الشارح قده هنا- قال ما هذا لفظه: ويمكن دفع الإشكال بأن التقسيم جار على محل الوفاق أو باعتبار القسم الآخر للحوالة، وهو متعهد مشغول الذمة للمحيل ليكون هو أحد الأقسام الثلاثة خاصة، وكون المشترك ذا جهتين بحيث يصح ضمانا خاصا وحوالة يسهل معه الخطب (انتهى) المسالك ج 1 ص 251. PageV09P285: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان اشتراط جواز التصرف المالي في الضامن وعدم كونه سفيها يدل على عدم اشتراط العدالة فيه إلخ. [2] يعني على القول بعدم صيرورة المملوك مالكا شرعا بمقتضى قوله تعالى @QUR@04 لا يقدر على شيء ، ظاهر. ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 344. PageV09P286: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده والذي بعده في الوسائل باب 14 حديث 1 و2 من أبواب الدين ج 13 ص ms5332 98. ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 235 رقم 84 وص 293 رقم 173 وج 2 ص 257 رقم 7 وج 3 ص 217 رقم 77. PageV09P287: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الآيتين وهما قوله تعالى @QUR@010 «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» يوسف 72 وقوله تعالى @QUR@01 «سلهم إلخ» القلم 40. [2] يعني حجية شرع من قبلنا في كل ما كان إجماعيا فهو والا فهو محل التأمل. [3] قوله قده: (وغيرها) مبتدا وقوله قده: (يدل على عدم إلخ) خبره. ____________ (4) راجع سنن أبي داود ج 3 ص 246، باب في التشديد في الدين رقم 3343. (5) راجع الوسائل باب 14 من أبواب الدين ج 13 ص 98 وباب 2 حديث 2 من كتاب الضمان ج 13 ص 150. (6) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 و3 من كتاب الضمان. PageV09P288: ____________ (no page number): ____________ [1] في تمثيله (قدس سره) بأمير المؤمنين (عليه السلام) مناقشة واضحة لأنه (عليه السلام) لم يكن فقيرا بل يروض نفسه الشريفة مع قدرته وكفاك شاهدا ما كتبه الى عثمان بن حنيف عامله على البصرة- كما في نهج البلاغة- وهو قوله (عليه السلام): ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يغلبني هو اى ويقودني جشعي الى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى واكباد حرى إلخ. ولا حظ أيضا المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 93- 103 في المسابقة بالزهد والقناعة. [2] يعني مماطل. [3] لعل المراد قلة المال بالنسبة الى عبد الله بن جعفر لا الفقير الاصطلاحي شرعا. ____________ (4) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الضمان. PageV09P289: ____________ (no page number): ____________ [1] قدم الشارح (قدس سره) توضيح هذه العبارة فيما تقدم بقوله قده ومعلوم عدم إلخ. [2] يعني عدم اعتبار رضا المضمون عنه. PageV09P290: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخ المخطوطة: واما لو عرض الإعسار. PageV09P291: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في قوله أعتق عبدك. PageV09P292: ____________ (no ms5333 page number): ____________ [1] قوله قده: أو الأداء مطلقا موجود في النسخ المخطوطة دون النسخة المطبوعة. [2] يعني مثل الثمن قبل مضى الخيار. PageV09P293: ____________ (no page number): ____________ [1] واما نفقة الأقارب (في نسختين مخطوطتين). PageV09P294: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخة المطبوعة واما النسخ المخطوطة التي عندنا فليس فيها لفظة (الوجوب) والصواب ما أثبتناه. [2] يعني وجوب رد العين مع البقاء أو القيمة مع التلف ليسا بمعلومين حين الضمان إذ الضمان إلخ. PageV09P295: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المخطوطة ولكن في النسخة المطبوعة بالطبع الحجري (ما تقوم به). PageV09P296: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قول المحقق: لانه لا يعلم إلخ. PageV09P297: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب (وانه) بالواو. PageV09P298: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. ____________ (2) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352. PageV09P299: ____________ (no page number): ____________ [1] ان المذكورات في التذكرة من باب المثال لا الخصوصية فكل لفظ إلخ. [2] هكذا في النسخ ولعل الصواب إسقاط لفظة (به). [3] جواب لقوله قده: ولما ثبت إلخ. [4] نافية. PageV09P300: ____________ (no page number): ____________ [1] بقوله ره: لا ما يتجدد بطلانه بفسخ لعيب. PageV09P301: ____________ PageV09P302: ____________ (no page number): ____________ [1] في المسالك: ومحصل الاشكال يرجع إلخ. PageV09P303: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا كلام المسالك ثم قال: وقد تقدم في باب السلم لهذه المسألة مزيد بحث (انتهى). PageV09P304: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (قدس سره): (هذا) مبتدأ وخبره قوله: (ظاهر). PageV09P305: ____________ (no page number): ____________ [1] الحوالة مشتقة من تحويل الحق إلخ (التذكرة). [2] منفردة بنفسه (التذكرة). [3] وليست بيعا ولا محمولة عليه عند علمائنا إلخ (التذكرة). [4] يعني في مسألة أخرى مستقلة قال: مسئلة الحوالة عقد إلخ. [5] قوله قده: (والنص إلخ) منقول من التذكرة بتقديم وتأخير. [6] يعني (في التذكرة). ____________ (6) سنن أبي داود ج 3 ص 247 باب في المطل الى قوله: (فليتبع) وراجع عوالي اللآلي ج 4 رقم 45 مع ذيله. (8) الوسائل باب 11 حديث 3 من ms5334 كتاب الضمان ج 13 ص 158. PageV09P306: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قوله العلامة في التذكرة- كما تقدم. [2] يعني رواية منصور بن حازم. [3] يعني العلامة في التذكرة كما تقدم نقله. [4] في التذكرة: بل من شرطها التنجيز فلو قال: إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيد فقد أحلتك عليه لم يصح لأصالة إلخ. [5] في التذكرة: لأنه مختص بالبيع وليست بيعا عندنا. [6] في التذكرة: وهل يدخلها خيار الشرط؟ منع منه أكثر العامة والحق جواز دخوله لقولهم إلخ. PageV09P307: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة. ____________ (2) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج 12 ص 352 وباب 20 وباب 29 و36 و38 و39 و40 من أبواب المهور ج 15. (3) المائدة- 1. (4) عوالي اللآلي ج 2 ص 258 رقم 8 وغيره من المواضع الكثيرة. PageV09P308: ____________ (no page number): ____________ [1] المحيل، والمحال له، والمحال عليه. [2] قوله قده: يدفع خبر لقوله: الإجماع المنقول. PageV09P309: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم آنفا موضعها. [2] من قوله قده: (بل لو كان معسرا (الى قوله) كالضمان منقول بالمعنى، إذ لم نجد هذه العبارة في التذكرة فراجع وتتبع. PageV09P310: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله: «ودليله» مبتدأ وخبره قوله وهي ناقلة. [2] قال الشيخ ره في باب الكفالات والضمانات والحوالات ص 316 من النهاية: ما لفظه: ومتى لم يبرء المحال له بالمال، المحيل في حال ما يحيله كان له أيضا الرجوع عليه اي وقت شاء (انتهى). [3] في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل (الحلبي يب)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك؟ فقال: إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي أحاله- الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الضمان ج 13 ص 158. [4] في التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ms5335 يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا- الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الضمان ج 13 ص 158. ____________ (4) راجع الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الضمان. PageV09P311: ____________ PageV09P312: ____________ PageV09P313: ____________ PageV09P314: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب لقوله قده: إذا رضي المحتال إلخ. PageV09P315: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة: لا بد في العقد من صيغة إلخ. [2] الظاهر انه نقل بالمعنى وعبارة التذكرة هكذا: ولو كفل رأسه أو كبده أو عضوا لا يبقى الحيوة بدونه أو بجزء شائع فيه كثلثه أو ربعه، قال بعض علمائنا: لا يصح، إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا ولا يسرى العقد إلى الجملة وقال بعض الشافعية: تصح الكفالة، لأنه لا يمكن إحضار ذلك المكفل إلا بإحضار كله وهو الوجه عندي (انتهى). [3] ان عاد ضمير الفاعل في قوله قده: (اختاره) الى المصنف فغير موافق للنسخ التي عندنا من الإرشاد PageV09P316: ____________ (no page number): ____________ مطبوعة ومخطوطة فإنه ذكر اشتراط رضا الكفيل والمكفول له من غير تعرض لرضا المكفول نفيا وإثباتا. و مع ذلك ففي العبارة إغلاق وإجمال فإن العلامة ره في التذكرة لم ينقل عن الشيخ قولا بالاشتراط بل نقله عنه في التحرير قال في باب الكفالة من التحرير ص 224: ما لفظه (ح) يعتبر في الكفالة رضا الكفيل والمكفول له ولا عبرة برضا المكفول وفي المبسوط: يعتبر رضاه واختاره ابن إدريس وفيه قوة (انتهى). و يؤيده أن النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ضبطوا (ير) بالياء لا (ئر) بالهمزة فوقها كي أريد منها السرائر وان كان يؤيده ما في المسالك حيث قال: واشترط الشيخ وابن إدريس في السرائر رضا المكفول أيضا لأنه إذا لم يرض الكفالة لم يلزمه الحضور مع الكفيل فلم يتمكن من إحضاره فلا يصح كفالته لانه كفالة بغير المقدور عليه، وفيه نظر (انتهى). ففي المبسوط: إذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي مالا ففي الناس من قال يصح ضمانه ومنهم ms5336 من قال: لا يصح والأول أقوى (الى ان قال): الا انها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه (انتهى). و في السرائر: كفالة الأبدان عندنا تصح الا انها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه (انتهى). PageV09P317: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 و2 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ج 12 ص 353. PageV09P318: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني العلامة في التذكرة. PageV09P319: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب لقوله قده: لو سلم الكفيل. PageV09P320: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا نقل بالمعنى من المسالك مع اختلاف فراجع المسالك ج 1 ص 263. PageV09P321: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده والذي بعده في الوسائل باب 10 حديث 2 و1 من كتاب الضمان ج 13 ص 157. PageV09P322: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: وفي أصل المسألة ودليلها تأمل ولكن في بعض النسخ المخطوطة هكذا: والفرق بين الكلامين بمجرد التقديم والتأخير غير واضح. PageV09P323: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها هكذا- كما في التهذيب- احمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس. [2] وسندها كما في الكافي باب الكفالة إلخ هكذا: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس. يعني بالكندي ابن سماعة الكندي كما صرح به النجاشي. PageV09P324: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الحسن بن محمد الكندي. [2] في الرواية ولا شيء عليه من الدراهم. PageV09P325: ____________ PageV09P326: ____________ PageV09P327: ____________ PageV09P328: ____________ PageV09P329: ____________ (no page number): ____________ [1] سنن أبي داود ج 3 ص 304 باب في الصلح حديث 1 رقم 3594 وبهذا المضمون قد ورد من طريق الخاصة أيضا فراجع باب 3 حديث 2 من كتاب الصلح من الوسائل. ____________ (1) النساء- 128. (2) الحجرات- 9. (4) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 164. PageV09P330: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الصلح. وفي طريق الصدوق والكليني أيضا عن محمد بن مسلم: وطابت أنفسهما. ____________ (2) الوسائل باب 5 ms5337 حديث 4 من كتاب الصلح. (3) راجع الوسائل باب 1 و2 و3، وغيرها من كتاب الصلح. PageV09P331: ____________ PageV09P332: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم- عوالي اللآلي ج 1 ص 458 رقم 198. [2] تقدم آنفا في أوائل هذا البحث موضع نقله من العامة والخاصة. [3] تقدمتا آنفا. [4] ليست هذه الجملة بموجودة في صحيح عمر بن يزيد بل في موثق ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) فراجع الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الضمان. [5] الظاهر ان مراده قده قوله: (في الموثق) ما رواه الكليني ره (في باب الصلح من كتاب التجارة) عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد. ____________ (1) المائدة- 1. (2) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 و2 و5 من أبواب الخيار ج 12 ص 352. (6) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الصلح. (7) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح. (9) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الضمان ج 13 ص 153. PageV09P333: ____________ (no page number): ____________ [1] رواه في باب الكفالات والضمانات من التهذيب بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن إلخ و(في باب الصلح بين الناس)، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إلخ. [2] هكذا ذكره (قدس سره) لكن في رجال المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند ذكر طرق الشيخ ره هكذا: [3] والى عمر بن يزيد مجهول في الفهرست، واليه صحيح في التهذيب في باب حكم الجنابة في الحديث الثاني عشر والثالث عشر والحادي والعشرين، وفي باب حكم الحيض في الحديث الخامس عشر، وفي باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات في الحديث الثامن (انتهى) وهكذا أيضا نقله المحقق المامقاني في رجاله. [4] يريد به ما تقدم من تعريف الصلح بأنه عقد شرع ms5338 إلخ. ____________ (4) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الصلح. PageV09P334: ____________ (no page number): ____________ [1] الذي تقدم بقوله (قدس سره): نعم لبعض العامة فيه نزاع إلخ فلاحظ. ____________ (1) آل عمران- 132. (2) البقرة- 24 وآل عمران- 231. PageV09P335: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: (ما لم يجعل به الحرام إلخ). [2] يعني في كتاب التجارة. ____________ (2) المائدة- 1. PageV09P336: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني رضا المصطلحين. PageV09P337: ____________ (no page number): ____________ [1] واحمد (التذكرة). [2] من قوله قده وأركانه أربعة إلى هنا من التذكرة منقول بالمعنى فراجع التذكرة البحث الثاني في الأركان (من كتاب الصلح) وموضع الآية والرواية قد تقدم آنفا. PageV09P338: ____________ (no page number): ____________ [1] تعليل لقوله قده: ولا يضر ومراده قده انه روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) وذلك قبل وقفه وهو غير ضائر ويمكن جعله تعليلا أيضا لكونه البطائني لا الثمالي فإنه لا يروي عن أبي الحسن. ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الصلح ج 13 ص 166. (3) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح. (4) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الصلح. PageV09P339: ____________ (no page number): ____________ [1] ان ثبت كون الصلح فرعا من أحد الأمور الخمسة ولم يكن مستقلا في العقدية فكل صلح مفيد لأحدها بحكم الأصل. PageV09P340: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة الدروس هكذا ولو صالح على غير الربوي بنقيصة صح ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي أحكام الربا لأنها عامة في المعاوضات على الأقوى الا ان نقول: الصلح هنا ليس معاوضة، بل هو في معنى الإبراء وهو الأصح، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لكعب بن مالك: اترك الشطر واتبعه بيقينه وروي ذلك عن الصادق (عليه السلام) وينبغي ان يكون صورته: صالحتك على ألف بخمسمائة ولو قال: بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضة والأقوى جوازه أيضا لاشتراكهما في الغاية (انتهى) الدروس ص 378. PageV09P341: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الحكم المذكور في المتن وهو اختصاص أحدهما إلخ. [2] يعني في الابتداء. [3] هكذا في النسخة المطبوعة ولكن في النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا ms5339 ويحتمل مع الشرط أيضا بمعنى إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 بأسانيد متعددة من كتاب الصلح فلاحظ. PageV09P342: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخ المخطوطة التي عندنا (دليل ان) بدل (ذلك اي) والظاهر ان قوله قده (إذا لم يكن إلخ) خبر لقول قده (ذلك). PageV09P343: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 169 بطريقي الشيخ واما بنقل الصدوق ففيه بعد قوله: وبينك هكذا: فقال: اما الذي قال: ما بيني وبينك فقد أقر بأن احد الدرهمين ليس له وانه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما. PageV09P344: ____________ (no page number): ____________ [1] في أحد طريقي الشيخ: يعطى صاحب الدينارين دينارا إلخ. [2] حاصل مفاد كلامه (قدس سره): ان سنده ضعيف لوجهين (أحدهما) ضعف السكوني بنفسه (ثانيهما) كون سند الشيخ ره إلى السكوني مقطوعا لأن الشيخ ره نقله في باب الصلح من التهذيب بقوله ره: روى السكوني إلخ وليس للشيخ ره في مشيخة كتابيه طريق إلى السكوني. نقول: لا يخفى ان الشيخ رحمه الله نقل هذا الحديث في موضعين من التهذيب (أحدهما) ما ذكرناه و(ثانيهما) في باب الوديعة وسند الثاني هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني إلخ. و قال المحقق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي (قدس الله نفسه) في رجاله في تصحيح أسانيد الشيخ ره: والى محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري صحيح في المشيخة والفهرست (انتهى) فبهذا يخرج الخبر عن كونه مقطوعا إلى السكوني قال في المشيخة: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان، عن احمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى (انتهى). ____________ (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13 ص 171 بالسند الثاني للشيخ ره. PageV09P345: ____________ ms5340 (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: لان الظاهر إلخ. [2] سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار. [3] طريق الشيخ الى الحسين بن أبي العلاء على ما ذكره المتتبع الحاج ميرزا محمد الأردبيلي قده صحيح في الفهرست فان طريقه اليه كما في الفهرست هكذا. ____________ (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13. PageV09P346: ____________ (no page number): ____________ [1] في نسختين مخطوطتين (على الثمنين) بدل (على التمييز). PageV09P347: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب لقوله قده: لو ادعى اثنان إلخ. [2] هكذا في النسخ والصواب أنها مشتركة. PageV09P348: ____________ (no page number): ____________ [1] في القسمة (المسالك). [2] من قوله قده بمعنى الى قوله: وربع الشريك توضيح من الشارح قده لا من المسالك. [3] في المسالك: وانما ذكر الشهيد في بعض تحقيقاته انه احتمال انصراف الصلح إلى حصة المقر له من غير مشاركة الآخر مطلقا وتبعه عليه الشيخ علي. [4] مع اختلاف كثير في ألفاظه فراجع المسالك في شرح قول المحقق: ولو ادعى اثنان دارا إلخ من كتاب الصلح. PageV09P349: ____________ PageV09P350: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو ما نقله في المسالك- كما تقدم- بقوله: قال الشهيد في بعض تحقيقاته: ويحتمل انصراف الصلح PageV09P351: ____________ (no page number): ____________ إلى حصة المقر له ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي. [1] قال في آخر الفصل الثاني من كتاب الصلح: يصح الصلح على الأعيان بمثلها، وبالمنافع وبأبعاض الأعيان، وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها، ولا يشترط ما يشترط في البيع، فلو صالحه عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا، ولو صالح على عين بأخرى من الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر، وكذا في الدين بمثله (انتهى موضع الحاجة). PageV09P352: ____________ PageV09P353: ____________ (no page number): ____________ [1] الذي يناسب كلامه (قدس سره)، ما ذكره في المسالك- عند قول المحقق: (ولو تنازعا في السقف إلخ) بقوله ره: وموضع الخلاف، السقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت اما ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل احداثه بعد بناء الجدار الأسفل لاحتياجه إلى إخراج بعض الاجزاء ms5341 عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد فيحصل له الترصيف بين السقف والجدران وهو دخول آلات البناء من كل منهما في الآخر، فان ذلك دليل على انه لصاحب السفل ويقدم قوله فيه بيمينه (انتهى كلامه في المسالك رفع مقامه) ج 1 ص 273. PageV09P354: ____________ (no page number): ____________ [1] الخص بالضم والتشديد البيت من القصب والجمع اخصاص مثل قفل وأقفال (مجمع البحرين). [2] بالكسر وهو حبل يشد به الأخصاص (مجمع البحرين). [3] النهاية لابن الأثير في مادة (قمط) قال: في حديث شريح: اختصم اليه رجلان في خص فقضى ____________ (3) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الصلح، ج 13 ص 172. PageV09P355: ____________ (no page number): ____________ بالخص الذي يليه القمط، ثم قال: هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو غيرها ومعاقد القمط تلي صاحب الخص والخص البيت الذي يعمل من القصب هكذا قال الهروي بالضم (انتهى) وراجع سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الاحكام باب 18 الرجلان يدعيان في خص رقم 2343 ص 785. ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الصلح ج 13. PageV09P356: ____________ PageV09P357: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة التذكرة هكذا: وقال مالك واحمد: ان للجار ان يضع الجذوع على جدار غيره، فان امتنع اجبر على ذلك وهو قول الشافعي في القديم (انتهى) موضع الحاجة. PageV09P358: ____________ (no page number): ____________ [1] التذكرة للعلامة رحمه الله البحث الثاني من كتاب الصلح والمسند ج 2 ص 230 ولفظه هكذا: عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يمنعن رجل جاره ان يجعل خشبته في جداره. [2] وأخر بها (التذكرة). [3] يجتذب (التذكرة). [4] يجري (التذكرة). ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 و457 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208. (2) عوالي اللآلي ج 1 ص 113 و222 وج 2 ص 240 وج 3 ص 473. (3) الوسائل باب 86 قطعة من حديث 5 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 488. PageV09P359: ____________ (no page number): ____________ [1] قال- بعد أسطر: وقال أحمد في الرواية ms5342 الأخرى: انه يمنع من ذلك، وهو قول بعض الحنفية (التذكرة ج 1 أواخر الفصل الثالث من كتاب الصلح). [2] في التذكرة بدل هذه الجملة قال: كما لو أعار أرضا للبناء وهو أظهر قولي الشافعي. PageV09P360: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى الحديث النبوي المشهور. [2] إشارة الى الحديث النبوي المشهور بل المجمع عليه. PageV09P361: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 و2 و3 من كتاب الصلح ج 13. PageV09P362: ____________ (no page number): ____________ [1] اما العقل فواضح لقبح التصرف في مال الغير بغير طيب نفسه واما النقل فلقوله تعالى @QUR@05 «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وقوله (صلى الله عليه وآله): لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه وغيرهما من الآيات والروايات. PageV09P363: ____________ PageV09P364: ____________ (no page number): ____________ [1] في نسخة فإن كان الاستهدام في موضع إلخ. ____________ (1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 352 وعوالي اللآلي ج 2 ص 258. PageV09P365: ____________ (no page number): ____________ [1] خبر لقوله قده: دليل جواز إلخ. PageV09P366: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلي ج 2 ص 257 رقم 6. PageV09P367: ____________ (no page number): ____________ [1] في نسخة: (ولكن يجيء خلاف الشيخ إلخ). [2] في التذكرة بالمارة إجماعا. PageV09P368: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة: أو وضع الجناح في سلك غيره والقياس ممنوع إلخ. ____________ (1) مسند احمد بن حنبل ج 1 ص 210. PageV09P369: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 220 وص 383 وج 2 ص 74 وج 3 ص 210. PageV09P370: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P371: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني شارح الشرائع في العبارة المذكورة. [2] يعني في قوله: وجب عليه. [3] يعني الروشن والجناح. PageV09P372: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني عقيب قوله: (وعلى السلطان إلزامه) كما تقدم. [2] هكذا في النسخة ولعل الصواب (مع أمه). [3] فإنه ذهب الى جواز الصلح على الهواء تبعا لا منفردا. PageV09P373: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله قده: لما حاصله الى قوله للأولوية منقول بالمعنى وعبارة التذكرة هكذا: ms5343 لان الجالس في الطريق المسلوك الواسع إذا ارتفق بالقعود لمعاملة الناس لا يبطل حقه بمجرد الزوال عن ذلك الموضع وانما يبطل PageV09P374: ____________ (no page number): ____________ بالسفر والاعراض عن الحزنة على ما يأتي فقياسه ان لا يبطل بمجرد الانهدام والهدم بل يعتبر إعراضه عن ذلك الجناح ورغبته عن اعادته ونحن نمنع إلخ. [1] في التذكرة: (على ما يأتي ان شاء الله تعالى). PageV09P375: ____________ PageV09P376: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة بعد قوله: داره هكذا ولا تتخطأ عنه؟ المشهور عندنا اختصاص كل واحد بما بين رأس السكة وباب داره إلخ. [3] الظاهر انه قده يريد أن أظهر وجهي الشافعي أظهر. [3] يعني الوجه الثاني للشافعية وهذا تتمة كلام التذكرة إلى قوله: الجناح. PageV09P377: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا كلام التذكرة ج 2 ص 183. [2] الى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 184. PageV09P378: ____________ (no page number): ____________ [1] أقربه- التذكرة. [2] هكذا في النسخ لكن في التذكرة من قبيل الإباحات إلخ ولعله الصواب. [3] الى هنا عبارة التذكرة. [4] يعني العلامات. [5] يعني عدم الملكية. PageV09P379: ____________ (no page number): ____________ [1] حيث قال المصنف ره: ولو أحدث جاز إلخ. PageV09P380: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 و457 وج 2 ص 238 وج 3 ص 208. PageV09P381: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ والصواب (الذي). [2] الموجود في المتن بقوله: والفاضل في الصدر. PageV09P382: ____________ PageV09P383: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها الا دخل والأول. PageV09P384: ____________ PageV09P385: ____________ (no page number): ____________ (1) آل عمران- 81. (2) التوبة- 102. (3) الأعراف- 172. (4) النساء- 135. PageV09P386: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الآية الأخيرة وهي قوله تعالى @QUR@02 «كونوا قوامين إلخ». [2] تلخيص الجبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير ج 2 ص 52 باب الإقرار، رقم 1265. [3] لعل المراد عموم النبوي المعروف: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز عوالي اللآلي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442. [4] في التذكرة: يشترط في المقر، البلوغ فأقارير الصبي إلخ. ____________ (4) راجع الوسائل باب 11 و12 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 318 وباب ms5344 16 من أبواب حد الزنا ص 377. (5) راجع الوسائل باب 5 من أبواب حد اللواط ص 422 وباب 16 من أبواب حد القذف ص 449 وباب 3 من أبواب حد السرقة ص 482، وغيرها. PageV09P387: ____________ (no page number): ____________ [1] راجع سنن أبي داود ج 4 (باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا) فيه خمسة أحاديث كلها بهذا المضمون مع اختلاف الألفاظ ومع تقديم وتأخير ونحوها عن علي (عليه السلام) في الوسائل باب 4 حديث 100 من أبواب مقدمات العبادات ج 1 ص 32. [2] إشارة إلى قوله (صلى الله عليه وآله): إقرار العقلاء على أنفسهم جائز- عوالي اللآلي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442. PageV09P388: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لا يحلف الذكر والأنثى على صدق ما ادعياه من البلوغ وان كان دعواهما في مقام الخصومة مع غيرهما لاستلزام إحلافهما للدور لان قبول حلفهما يتوقف على بلوغهما فلو كان بلوغهما متوقفا على الحلف لدار. [2] يعني يقبل دعواه الاحتلام إذا أمكن في حقه إذ لا يمكن إقامة البينة عليه. PageV09P389: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الشهيد في المسالك. [2] هكذا في النسخ، ولعل الصواب (نجيب) بدل (نجم) وهو الشيخ نجيب الدين ابن عم المحقق الحلي وسبط صاحب السرائر (رضوان الله عليهم) المتوفى 689 ه. [3] يعني عدم قبول وصية الصبي مطلقا. [4] لعل المراد قوله تعالى @QUR@014 «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» النساء- 6. [6] هكذا في النسخ ولعل الصواب (مر) بإسقاط التاء. ____________ (5) راجع الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ولاحظ ما علق عليه في آخر هذا الباب ج 1. ص 30. PageV09P390: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصايا وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة. [2] فان سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ms5345 ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208 ولاحظ ما علق عليه في هذه المواضع. (2) راجع الوسائل باب 9 و10 و11 و12 وباب 15 و16 و17 من كتاب الوصية ج 13 ص 360. ص 381. (4) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الوصايا. PageV09P391: ____________ (no page number): ____________ داود بن النعمان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم. [1] يعني في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله فان سندها- كما في الكافي- هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. [2] والناووسية من وقف على جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) اتباع رجل يقال له: ناووس، وقيل نسبوا إلى قرية ناووساء، قالت ان الصادق (عليه السلام) حي لم يمت ولن يموت حتى يظهر ويظهر امره وهو القائم المهدي (مجمع البحرين). [3] يعني ممن اجتمعت العصابة على الحكم بصحة ما يصح عن جماعة. ____________ (1) الوسائل باب 44 حديث 3 من كتاب الوصايا. (2) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا. PageV09P392: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني محمد بن مسلم المتقدم آنفا. [2] قد قدمنا آنفا ذكر سنده من الكافي فلاحظ. [3] ومحصله ورود الاشكال على الرواية من جهات ثلاثة (أحدها) قلة القائل أو عدمه بها (ثانيها) واقفية موسى بن بكر (ثالثها) منافاتها لما تقدم إلخ. [4] يعني أن الرواية المشتملة على نفوذ إعتاقه وتصدقه منافية لباقي الروايات التي دلت على نفوذ وصيته فقط دون باقي التصرفات. [5] يعني تحمل رواية عبد الرحمن وأبي بصير على رواية محمد بن مسلم المقيدة بكون وصيته نافذة في حق ذوي الأرحام. فقط. [6] يعني تحمل رواية محمد بن مسلم الدالة بإطلاقها على نفوذ وصية الغلام مطلقا، على صورة بلوغه عشرا بقرينة روايتي عبد الرحمن وأبي بصير ولم نعمل بما اشتمل عليه رواية أبي بصير من إنفاذ وصيته إذا بلغ سبع سنين في المال اليسير. PageV09P393: ____________ (no page number): ____________ [1] من كون أبي بصير ms5346 مشتركا. PageV09P394: ____________ PageV09P395: ____________ (no page number): ____________ [1] كأنه إشارة إلى عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، عوالي اللآلي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442. PageV09P396: ____________ PageV09P397: ____________ (no page number): ____________ [1] حيث قال: ولو قال: بسببه فهو لمالكه على اشكال. PageV09P398: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني من كان وارثا للمورث للحمل لا لوارث الحمل. PageV09P399: ____________ PageV09P400: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني المحقق والشهيد الثانيين مع العلامة في القواعد. [2] يعني المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد. [3] يعني ما ذكره المصنف والمشهور. PageV09P401: ____________ (no page number): ____________ [1] عند شرح قول المصنف ره: ولو أقر للحمل إلخ. PageV09P402: ____________ PageV09P403: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني التقييد في عبارة المصنف ره بقوله: (في حال إنكار المقر له). PageV09P404: ____________ PageV09P405: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لأجل كون الدار دار الإسلام فلقيطها محكوم بالإسلام. [2] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P406: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة التذكرة: يشترط في المقربة ان يكون مستحقا اما بان يكون مالا مملوكا أو بان يكون حقا تصح المطالبة به كشفعة وحد قذف وقصاص وغير ذلك من الحقوق الشرعية كاستطراق في درب واجراء ماء في نهر واجراء ماء ميزاب الى ملك وحق طرح خشب على حائط (انتهى). [2] عطف على قوله قده: من حقوق الآدميين. [3] في النسخة المطبوعة الحجرية: أو من حقوق الله بعلم إلخ. PageV09P407: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى الآيات التي دلت بإطلاقها على الوفاء بالعهد واما الاخبار فراجع الوسائل باب 109 من أبواب العشرة وغيره. [2] الظاهر أن المراد انه ينبغي للمصنف ره ان يضم اليه قوله: ان شهد إلخ ما بيناه من قولنا: (بان لك علي كذا). PageV09P408: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] يعني صاحب التذكرة ولكن عبارة التذكرة هكذا: ولو قال: ان شهد علي فلان فهو حق أو صحيح، فكقوله صادق. [3] جواب لقوله قده: اي لو قال شخص إلخ. [4] يعني فطابق هذا الكلام، الكلام المعروف بينهم من ان الخبر الصادق واقع إلخ. PageV09P409: ____________ (no ms5347 page number): ____________ [1] الى هنا عبارة المسالك. PageV09P410: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة التذكرة هكذا: ولو قال فلان: لا أشهد أو أن المدعى كاذب أو أنا أشهد ببراءة المقر، فكان عليه الأداء في الحال، لأنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، وانما تتم هذه الملازمة ويصدق هذا الحكم لو كان الحق ثابتا في ذمته، لأنه لو لم يكن ثابتا لم يصدق هذا الحكم لو شهد فتكون الملازمة كاذبة، لكنا انما نحكم بصدقها كغيره من الإقرارات، وهو أصح وجهي الشافعية إلى آخر ما نقله الشارح قده. [2] وكان كلامه لاغيا (التذكرة). [3] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P411: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان الناقل هو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد. [2] في الدروس: ويتحقق بقوله: له عندي (الى ان قال): وكذا صدقت أو برئت أو انا مقر لك به أو بدعواك أو لست منكرا ويحتمل عدم الإقرار لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار (انتهى). PageV09P412: ____________ (no page number): ____________ [1] القائل هو ابن عباس على ما في المغني لابن هشام. ____________ (1) الأعراف- 172. PageV09P413: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] إلى هنا عبارة التذكرة. [3] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P414: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني به الشيخ علي بن عبد العالي صاحب جامع المقاصد. [2] عبارة التذكرة هكذا: لو قال: أليس لي عليك ألف فقال بلى كان مقرا (الى ان قال): ولو قال نعم فاحتمالان أحدهما انه لا يكون مقرا (الى ان قال): والثاني انه يكون مقرا لان كل واحد من (نعم) و(بلى) يقام مقام الآخر في العرف (انتهى). [3] هو لابن هشام جمال أبي محمد عبد الله بن يوسف المصري الحنبلي النحوي المتولد 708 المتوفى 761. [4] هو عبد الرحمن بن الخطيب الأندلسي المالقي النحوي اللغوي المتولد 508 المتوفى 581 صاحب شرح الجمل والاعلام. [5] خبر موجب (المغني). ____________ (6) الزخرف- 51. PageV09P415: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة المغني. [2] في المغني في حرف الباء: عقيب قوله: الإيجاب هكذا: وإذا ثبت أنه إيجاب ف(نعم) بعد الإيجاب تصديق له ويشكل عليهم بان (بلى) لإيجاب ms5348 بها الإيجاب وذلك متفق عليه (انتهى). [3] هو عمرو بن عثمان الفارسي البيضاوي العراقي البصري النحوي المتوفى حدود 180 وقيل 190. [4] في المغني- بعد قوله: والمتأخرين:- منهم الشلوبين إذا كان قبل النفي استفهام، فان كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد، وان المراد به التقرير فالأكثر إلخ. [5] يعني إلى قول صاحب جامع المقاصد شارح القواعد. [6] يعني انتهى كلام صاحب جامع المقاصد. [7] يعني فيما ذكره المحقق صاحب جامع المقاصد من أوله إلى هنا. PageV09P416: ____________ (no page number): ____________ [1] ولو سلم لكنه لا ينبغي الاحتمال كذا في نسخة الشارح قده والصواب ما أثبتناه من التذكرة. [2] وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه (التذكرة). PageV09P417: ____________ (no page number): ____________ [1] كما جعل المحقق الشيخ علي ره مختار الدروس هو الأصح. [2] من قوله رحمه الله: فحيث ظهر ان (بلى) الى قوله: وهو الأصح فراجع. [3] قال في المسالك- بعد بيان ان (نعم) بعد الإيجاب تصديق:- ما لفظه: فإذا ورد ذلك لغة واستعمل عرفا استعمالا شائعا، فالحكم بصحة الإقرار به قوي وعليه أكثر المتأخرين (انتهى). PageV09P418: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] في النسخ المخطوطة عندنا وكذا المطبوعة الحجرية هكذا: بل كان ملكا للمخاطب عليه يدا متصرفة مشروعة والصواب ما أثبتناه. [3] إلى هنا عبارة التذكرة. [4] استدراك لبيان عبارة الماتن رحمه الله. PageV09P419: ____________ PageV09P420: ____________ (no page number): ____________ [1] مبتدأ وقوله ره: يحتاج إلى التأمل خبره. [2] متعلق بقوله ره: أضاف. PageV09P421: ____________ PageV09P422: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة 2: 150. PageV09P423: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة التذكرة هكذا: إذا كان صورة إقراره ان عبد زيد حر الأصل، أو أنه أعتق قبل ان أشتريه فإذا اشتراه فهو فداء من جهته إجماعا (انتهى). [2] هذا التفريع من الشارح قده. [3] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة: بدون الواو، ولعل الصواب: وان لم يكن زيادة مع الواو ليكون قوله قده أخذ الثمن منه جوابا له. PageV09P424: ____________ (no page number): ____________ [1] ولعل الصواب بل الظاهر معتقا بالنصب. PageV09P425: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب لقوله قده: وان أردنا. [2] في أواخر الفصل الثاني ms5349 من كتاب الإقرار. [1] في أوائل الفصل الثاني من كتاب الإقرار. PageV09P426: ____________ (no page number): ____________ [1] وتتمة العبارة: وان وجدت القرائن الدالة على غيره حكم بعدم الإقرار (انتهى). [2] يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 1، ص 53. [3] عطف على قوله قده: (قوله في شرح القواعد، وكذا قوله أيضا معترضا إلخ). PageV09P427: ____________ (no page number): ____________ [1] في المبسوط: والفرق بين المسألتين انه إذا قال في ميراثي من أبي فقد أضاف الميراث الى نفسه وإذا جعل جزء (له) من ماله لم يكن ذلك الا على وجه الهبة، واما إذا أضيف إلى نفسه فما جعل له جزء من ماله، وانما أقر له بدين في تركة أبيه (الى ان قال): هذا كله إذا لم يقل بحق واجب، فسواء اضافه الى نفسه أو لم يضفه فإنه يكون إقرارا ولا يكون هبة لأن الهبة لا تكون حقا واجبا (انتهى). [2] وفي السرائر: وإذا قال له علي من ميراث أبي ألف درهم لم يكن أيضا إقرارا، لأنه أضاف الميراث الى نفسه ثم جعل له جزء ولا يكون له جزء من ماله الا على وجه الهبة أو الصدقة، ولو قال: له من ميراث أبي ألف درهم كان ذلك إقرارا بدين في تركته، وهكذا لو قال: داري هذه لفلان لم يكن إقرارا لمثل ما قدمناه لان هذا مناقضة (الى ان قال): فاما إذا قال: هذه داري، أو داري لفلان بأمر حق ثابت كان إقرارا أيضا صحيحا (انتهى). [3] عند شرح قول المصنف في القواعد: ولو قال: له في ميراث أبي. إلخ. PageV09P428: ____________ (no page number): ____________ [1] في شرح قول المصنف ره: ويصح لو قال من هذه الدار إلخ ص 547. [2] تفسير من شارح هذا الكتاب (قدس سره). [3] في شرح قول المصنف ره: ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو سبب صحيح إلخ. [4] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P429: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني تفسير الشيء بالزبيبة والتمر، كتفسيره بالحبة في عدم القبول. [2] الى هنا عبارة التذكرة. [3] حيث قال: وكلب الماشية والزرع والحائط ملحق بالمعلم ms5350 (انتهى). [4] حيث قال: وان لم يكن من جنس ما يتمول فاما ان يجوز اقتناؤه لمنفعة أولا (الى ان قال) والثاني كالخمر التي لا حرمة لها أو الخنزير وجلد الكلب والكلب الذي لا منفعة فيه، وهذا لا يقبل تفسيره به عندنا (انتهى). PageV09P430: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة- بعد حكمه بعدم القبول-: ما هذه عبارته، لبعده عن الضم في معرض الإقرار، إذ لا مطالبة بهما، والإقرار في العادة بما يطلب المقر له ويدعيه، ولأنهما يسقطان لفواتهم ولا يثبتان في الذمة، والإقرار يدل على ثبوت الحق في الذمة وكذا لو فسره بتسميت عطسته (انتهى). [2] الوسائل باب 122 قطعة من حديث 24 من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ج 8 ص 550 وفيه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): للمسلم على أخيه ثلاثون حقا لا براءة له منها الا بالأداء، أو العفو (الى PageV09P431: ____________ (no page number): ____________ ان قال) ويجيب دعوته (الى ان قال) ويسمت عطسته ويرشد ضالته ويرد سلامه الحديث. PageV09P432: ____________ (no page number): ____________ [1] صدره في التذكرة هكذا: وان قال: أراد به المائتين حلف المقر على انه ما أراد مائتين إلخ. [2] في التذكرة: وبه قال بعض الشافعية، وقال بعضهم لا بد إلخ. [3] إلى هنا عبارة التذكرة وزاد فيها بخلاف ما إذا مات المقر وفسر الوارث وادعى المقر له زيادة فإن الوارث يحلف على ارادة المورث لانه قد يطلع من حال مورثه ما لا يطلع عليه غيره (انتهى). [4] في التذكرة بعد جليل: أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال إلخ. [5] في التذكرة: مال لم يزد عليه. PageV09P433: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] المناسب ان يقول: (الى قوله) الأصل إلخ لأن هذه العبارة عقيب تلك العبارة بفصل أسطر في مسألة واحدة. [3] إلى هنا عبارة التذكرة. [4] في المبسوط: وان قال له عندي مال كثير كان ذلك إقرارا بثمانين على الرواية التي رويت فيمن اوصى بمال كثير انه ثمانون (انتهى). [5] لم نعثر على هذه الرواية كما سينبه ms5351 عليه الشارح قده أيضا وانما وردت في النذر فراجع باب 3 من كتاب النذر من الوسائل ج 16 ص 186 فيه اربع روايات. ____________ (6) البقرة- 249. PageV09P434: ____________ (no page number): ____________ [1] الأحزاب- 41 والآية @QUR@09 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. [2] الاولى نقل عبارة التذكرة وهي هكذا: وقال الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون درهما لان الله قال: «@QUR@06 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وكانت غزواته (صلى الله عليه وآله) وسراياه اثنين وسبعين. وهو غلط لان ذلك ليس بحد لأقل الكثير، وانما وصف ذلك بالكثرة ولا يمنع ذلك وقوع الاسم على ما دون ذلك وقد قال الله تعالى @QUR@07 «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» ، وليس المراد ما ذكره، وكذا قوله تعالى @QUR@04 «اذكروا الله ذكرا كثيرا» ولم ينصرف الى ذلك وله أمثال كثيرة في القرآن، وأصحابنا التجأوا في ذلك الى الرواية وكانت المواطن ثمانين موطنا إذا عرفت هذا (الى آخر ما نقله الشارح (قدس سره)). [3] قد أشرنا إلى انها أربع روايات، نعم في اثنين منها قصة نذر المتوكل وفي اثنين منها لا تكون هذه القصة فلاحظ ج 16 من الوسائل ص 186 باب 3 من كتاب النذر. PageV09P435: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة وقال بعض الكوفيين: انه منصوب على القطع، كأنه قطع ما ابتدء به وأقر بدرهم وبه PageV09P436: ____________ (no page number): ____________ قال الشافعي وقال أبو حنيفة إلخ. [1] إلى هنا عبارة التذكرة. [2] في عدة نسخ (وكذا) تكون كناية إلخ. [3] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P437: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة بعد قوله: لم يكرر: يلزمه درهم واحد ثم التقدير ان تقول: اما ان ينصب الدرهم أو يرفعه أو يجره أو يقف فان نصب لزمه درهم لا غير (الى ان قال): وقال أبو حنيفة: يلزمه احد وعشرون درهما. [2] حيث أخرجت أصالة براءة الذمة عن أصلها ولو رفع إلخ (التذكرة). [3] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P438: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة. [2] منقول بالمعنى على نحو التلخيص فراجع البحث الرابع من ms5352 كتاب إقرار التذكرة. [3] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P439: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة: فلا يلزم من الإقرار بالظرف الإقرار بالمظروف ولا بالعكس فلو قال إلخ. [2] في التذكرة: وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من إقراره، المحتمل ولا تناقض. [3] في التذكرة: ولو كان اللفظ المطلق يدل على الإضافة إلى المقر له لزم التناقض مع التصريح بالإضافة إلى المقر وكذا لو قال إلخ. PageV09P440: ____________ (no page number): ____________ [1] والجرة بالفتح إناء معروف من خزف (مجمع البحرين). [2] الى هنا عبارة التذكرة. [3] في التذكرة: دون المظروف للتغاير الذي قلناه وعدم الاستلزام بين الإقرار بالشيء والإقرار بغيره، ولصدق الإضافة إلى المقر في المظروف ولو قال: غصبته إلخ. [4] في التذكرة: فهو إقرار بالفرس خاصة، ولو قال: غصبته دابة إلخ. [5] بالذال والدال، الحلس الذي يلقى تحت الرحل والجمع البراذع (مجمع البحرين). [6] في التذكرة: فهو إقرار بالدابة والبغل خاصة دون السرج والزمام والبرذعة اما لو قال: غصبته إلخ. [7] إلى هنا عبارة التذكرة. [8] عبارة التذكرة، ولهذا لو جائت بعبد وعليه عمامة وقال: هذا العبد لزيد كانت العمامة له أيضا (انتهى). PageV09P441: ____________ (no page number): ____________ [2] سند الأولى- كما في الكافي- هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وسند الثانية كما فيه أيضا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة- المفضل بن صالح- عن الرضا (عليه السلام). ____________ (1) راجع الوسائل باب 58 من كتاب الوصايا. PageV09P442: ____________ PageV09P443: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الصواب إسقاط لفظة (يقتضي) كما لا يخفى. PageV09P444: ____________ PageV09P445: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخة المطبوعة بعد قوله (إليه): بأنه دينار أو درهم ولكن ليست هذه الجملة في النسخ المخطوطة التي عندنا من الإرشاد وهي ثلاث نسخ. PageV09P446: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر إرادة الأدلة التي قاله الشارح قده في أول كتاب الإقرار كتابا وسنة وإجماعا فراجع. PageV09P447: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني يثبت بإقرار الأم ms5353 الإلزام بالنسب إليها فقط لا مطلقا. PageV09P448: ____________ (no page number): ____________ [1] عبارة التذكرة هكذا: فلو أقر ببنوة البالغ فسكت البالغ لم يثبت النسب ولم يكن كافيا في الالتحاق، بل يعتبر ان يصدقه (انتهى). [2] عطف على قوله قده: انه إذا ثبت النسب إلخ. [3] اما لو استلحق مجنونا إلخ (التذكرة). PageV09P449: ____________ PageV09P450: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مخطوطها ومطبوعها ولعل الاولى: (والصريح) مع اللام عطفا على لفظة (المفهوم). PageV09P451: ____________ PageV09P452: ____________ PageV09P453: ____________ PageV09P454: ____________ (no page number): ____________ [1] راجع جامع المقاصد ج 1 ص 564 في ذيل شرح قول المصنف ره: لو أقر الوارث من قوله ره PageV09P455: ____________ (no page number): ____________ و التحقيق في المسألتين إلخ والكلام طويل فلاحظ، وأما تحقيق الشارح قده فلم نعثره عليه. PageV09P456: ____________ PageV09P457: ____________ PageV09P458: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأحاديث من العامة والخاصة، نعم نقله العلامة رحمه الله في التذكرة في كتاب الإقرار إجمالا في فصل تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 2 ص 163. [2] الى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 166. PageV09P459: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة: قال الجويني- بعد ذكر القولين: كنت أود إلخ. [2] إلى هنا عبارة التذكرة. [3] المناسب ان يقول: (الى ان قال) فإذا قال إلخ لفصل قوله شرعا مع قوله: فإذا قال بثلاثة أسطر تقريبا. PageV09P460: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] في التذكرة: الثاني ان يقول: له عندي ألف ثم يسكت ثم قال إلخ وليعلم ان العبارتين في التذكرة على خلاف ما نقله الشارح قده هنا، فان فيها العبارة الأولى مؤخرة والثانية مقدمة فراجع البحث الثاني من كتاب الإقرار ج 2 ص 166 منها. [3] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P461: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في فرض المصنف قبيل هذا في عبارته المتقدمة. [2] ولا كلام البتة (التذكرة). [3] وان اشتملت على عيب في المقر به كذا إلخ (التذكرة). PageV09P462: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة. [2] يعني ما نقلناه عن التذكرة من قولنا: قال في ms5354 التذكرة: إذا وصل إقراره إلخ فراجع شرح قوله: في تعقيب الإقرار بالمنافي إلخ. PageV09P463: ____________ PageV09P464: ____________ PageV09P465: ____________ PageV09P466: ____________ PageV09P467: ____________ PageV09P468: ____________ (no page number): ____________ [2] هو شرح الشافية للشيخ العلامة نجم الأئمة رضي الدين محمد بن الحسن الأسترآبادي النجفي ____________ (1) النساء- 66. PageV09P469: ____________ (no page number): ____________ المتوفى سنة 686 وهو شرح جامع لطيف اعترف السيوطي انه من أحسن شروحها، بل لم يكتب مثله (الذريعة الى تصانيف الشيعة ج 13 ص 313). [1] هكذا في النسخة المطبوعة لكن في نسخ عديدة مخطوطة (ان الفقهاء إلخ) بإسقاط لفظة (الا). PageV09P470: ____________ PageV09P471: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لو رجع القهقرى عقيب قوله: الا واحد بان قال: الا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة وهكذا الى قوله: الا تسعة. [2] إلى هنا عبارة الدروس نقلناها منه فراجع كتاب الإقرار درس في الإضراب ص 321. [3] الظاهر ان النسخة التي كانت عند الشارح قد كانت مغلوطة والا فالعبارة التي نقلناها من الدروس متضمنة للخمسين. [4] هذا الإشكال أيضا كسابقه لانه قال: أسقطت الأقل من الأكثر ولم يقل حذف الافراد من الأزواج. [5] إلى هنا عبارة شرح القواعد ج 1 ص 354 سطر 40. PageV09P472: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني شارح القواعد المحقق الثاني ولكن عبارته هكذا: وإذا تعذر الاستثناء من الاستثناء السابق بلا فصل، قدر الاستثناء منه ومما قبله وحينئذ فيكون الأربعة المستثناة مثبتة وقد بقي من العشرة أربعة وذلك ثمانية (انتهى). [2] الى هنا عبارة القواعد نقلا بالمعنى كما سمعت عبارته بعينها. [3] يعني في القواعد حيث قال: والضابط إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقر به، الباقي (أيضا ح القواعد ج 2 ص 453 طبع قم). PageV09P473: ____________ PageV09P474: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله قده: وإذا تعذر الى قوله قده: واضح من عبارة شارح القواعد وقوله قده غير واضح خبر لقوله: فقول شارح القواعد فلا تغفل. PageV09P475: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في القواعد لكن عبارة القواعد هكذا: ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان الأخير، وضعيفا الجميع (انتهى) إيضاح الفوائد ms5355 ج 2 ص 455 ط 2. [2] قد مر ذكر مؤلفه عند شرح قول الماتن ره: ولو قال: ماله عندي عشرة إلخ فلاحظ. PageV09P476: ____________ (no page number): ____________ [2] يعني المصنف في القواعد. [3] تمامه طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شيء. ____________ (1) إيضاح الفوائد ج 2 ص 452. PageV09P477: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني المصنف في القواعد. [2] يعني ان المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 1 حمل عنوان (الخلاف) في هذه المواضع على خلاف العامة لا الخاصة فليكن في المقام كذلك بمعنى ان الخلاف المفهوم من قوله: (على الأقوى) في مقابل بعض العامة لا الأصحاب. PageV09P478: ____________ (no page number): ____________ [1] كما يأتي عن قريب. [2] يعجبنا ان ننقل ما نبه على ذلك فخر المحققين رحمه الله في إيضاح الفوائد ج 2 ص 452 فإنه بعد نقل عبارة والده المعظم (قدس سره) من قوله: الاستثناء من الجنس جائز إلخ قال: أقول: لأنه استعمل فيه كثيرا كقوله تعالى @QUR@06 «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» (1)، @QUR@06 «فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس» (2)، @QUR@09 «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» (3)، @QUR@04 «إلا أن تكون تجارة» (4)، «و@QUR@08 ما لهم به من علم إلا اتباع الظن» (5)، @QUR@011 لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما» (6)، @QUR@010 «فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا» (7)، @QUR@08 «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط» (8). ____________ (1) الشعراء 77. (2) الحجرات- 20. (3) النساء- 94. (4) النساء- 33. (5) النساء- 156. (6) الواقعة- 24. (7) يس- 43- 44. (8) الحجر- 58- 59. PageV09P479: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في القواعد: ولو قال: له ألف إلا درهما، فان سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شيء ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء، والا فالجميع دراهم (انتهى) إيضاح الفوائد ج 2 ص 453 طبع قم. PageV09P480: ____________ (no page number): ____________ [1] هو القاضي عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي الشافعي الأصولي (الى ان قال) له شرح مختصر ابن الحاجب وهو معروف بين العلماء وله المواقف في علم الكلام الذي شرح المحقق الشريف (الى ان قال) فمات مسجونا سنة 756 (الكنى ج 2 ص 431 ms5356 طبع صيدا). [2] يعني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي الملقب بالمحقق الثاني شارح قواعد المصنف. PageV09P481: ____________ PageV09P482: ____________ (no page number): ____________ [1] كل هذه الإشكالات الأربعة هين يمكن الجواب عنها أو التزامها الا الإشكال الأول وهو قوله: انهم مهدوا هذه القاعدة إلخ. [2] يعني لعله بالبيانات المتقدمة فهم عبارة الكتاب يعني المتن الى قوله: ولو قال إلخ. PageV09P483: ____________ PageV09P484: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني به المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي شارح القواعد قده. [2] يعني المصنف ره هنا. [3] الى هنا عبارة القواعد. PageV09P485: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان المراد ان ما قيل وان كان بعيدا أيضا لكنه ممكن ويمكن تصحيحه، والله العالم. [2] الظاهر كون هذا آخر كلام العضدي. PageV09P486: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني فتح باب مثل هذه الاحتمالات من إطلاق نصف الدرهم على الدرهم موجب لسد أبواب الإقرار. PageV09P487: ____________ PageV09P488: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عين عبارة التذكرة واما الأول إلى آخر حديث فالظاهر اقتباس الشارح قده من عبارة التذكرة لاختلاف عبارته قده مع عبارة التذكرة (فراجع ج 2 المقصد السادس في الوكالة). [2] في التذكرة: أما الكتاب فقوله تعالى @QUR@08 «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» ، فجوز العمل وذلك بحكم النيابة عن المستحقين، وقوله تعالى @QUR@013 «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه» ، وهذه وكالة وقوله تعالى @QUR@09 «اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا» وهذه وكالة. [4] في التذكرة: واما السنة فما روى العامة عن جابر بن عبد الله قال: أردت الخروج الى خيبر فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله) وقلت له: اني أريد الخروج الى خيبر، فقال: إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته وروي انه (صلى الله عليه وآله) وكل عمرو بن أمية الضميري في قبول ____________ (3) الكهف- 19. PageV09P489: ____________ (no page number): ____________ نكاح أم حبيب بنت أبي سفيان ووكل أبا رافع في نكاح ميمونة وروى عروة بن الجعد البارقي، قال: عرض ms5357 للنبي (صلى الله عليه وآله) فأعطاني إلخ. [1] والجلب بفتحتين ما يجلب من بلد الى بلد (مجمع البحرين). [2] لم نعثر عليه بهذا التفصيل الى الآن نعم نقله إجمالا في عوالي اللآلي ج 3 ص 25 فراجعه ولاحظ ما علق عليه، نعم نقله الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة في أواخر كتاب الوكالة من الخلاف مسألة 22 مع اختلاف يسير في ألفاظه. PageV09P490: ____________ (no page number): ____________ [2] وزاد في التذكرة: فدعت الضرورة إلى الاستنابة فكانت مشروعة (انتهى). ____________ (1) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286. PageV09P491: ____________ (no page number): ____________ [2] إلى هنا عبارة التذكرة. ____________ (1) البقرة- 181. PageV09P492: ____________ (no page number): ____________ [1] لعله (قدس سره) ناظر الى ما رواه سليمان بن حفص المروزي عن الرجل (عليه السلام) قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (الوسائل باب 28 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526). [2] عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدية- الوسائل باب 36 حديث 1 من كتاب القصاص ج 19 ص 66. [3] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P493: ____________ (no page number): ____________ [1] استدراك من قوله قده: لعل دليل بطلانها بطريان الجنون إلخ فلا تغفل. ____________ (2) عوالي اللآلي ج 1 ص 234 رقم 137 ولاحظ ما علق عليه ولاحظ الوسائل باب 42 ج 15 ص 340 وباب 36 حديث 5 و6 ص 337 من كتاب الطلاق تجد ما هو بمضمونه. PageV09P494: ____________ PageV09P495: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة نقلا بالمعنى وقد لخص (قدس سره) عبارة التذكرة فلاحظ البحث الثاني من التذكرة من قوله ره: مسألة، التوكيل على أقسام ثلاثة إلخ. [2] يعني في التذكرة، وكذا ما ينقله بعده من قوله ثم قال، ثم قال. ms5358 PageV09P496: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] ولأن المالك قطع نظره بتعيينه ولو وكل إلخ. [3] على المالك، والوكالة تقتضي استيمان أمين، وهذا ليس بأمين فوجب عزله وللشافعية وجهان في انه هل له عزله؟ (انتهى). [4] مبنيا للمفعول يريد ان قوله: لانه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين بيان عين المدعى وهو قوله ليس له ان يوكل الا أمينا. PageV09P497: ____________ (no page number): ____________ [1] آل عمران- 57 والآية @QUR@07 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه إلخ. [3] الظاهر كونه إشارة إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث الي أبو الحسن (عليه السلام) بوصية أمير المؤمنين وهي بسم الله الرحمن الرحيم (الى ان قال): فان وجد فيهم (يعني في بني علي) من يرضى بهداه وإسلامه وأمانته فإنه يجعله اليه ان شاء الحديث- الكافي ج 2 ص 249 كتاب الوصايا باب صدقات النبي وفاطمة إلخ. ____________ (2) البقرة- 181. PageV09P498: ____________ (no page number): ____________ [5] يمكن استفادته بالمراجعة إلى أحاديث باب 25 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل ج 18 ص 214. [7] لم نعثر عليه الى الآن من الأخبار فتتبع. ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 35 حديث 2- 3- 4- 5 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 193- 194 لكن في 1 و4 منه دلالة على اعتبار الوثوق فلاحظ. (2) لاحظ الوسائل باب 66 من أبواب الطواف ج 9 ص 476. (3) لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 347. (4) لاحظ الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 338. (6) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 227. PageV09P499: ____________ (no page number): ____________ [1] قال الشهيد الثاني في الروضة في مقام الاستدلال على اعتبار العدالة في الوصي: ما هذا لفظه: و لأنها (يعني الوكالة) استنابة الى الغير فيشترط في النائب العدالة كوكيل الوكيل (انتهى) فلعله المراد من البعض. [2] يعني العلامة في التذكرة في العبارة المتقدمة وكذا بعيد ذلك يريد بقوله إلخ. [3] بعزل الأول إياه (التذكرة). [4] وانما حصله بالاذن إلخ (التذكرة). [5] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P500: ____________ ms5359 (no page number): ____________ [1] في عدة نسخ بدل قوله ره: (فينعزل بعزله) فيكون ذلك. [2] في عدة نسخ: (ان لا يكون) بدل (ان يكون). [3] يعني في التذكرة. [4] وليس لأحدهما عزل الآخر ولا ينعزل أحدهما بموت الآخر ولا جنونه وانما ينعزل أحدهما بعزل الموكل فأيهما عزل انعزل الثالث إلخ ج 2 ص 116. [5] الى هنا عبارة التذكرة وتمامها: لأن القرينة المجوزة للتوكيل كالإذن في مطلق التوكيل (انتهى). PageV09P501: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P502: ____________ (no page number): ____________ [3] وقال ابن سماعة: ان العمل على الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة ولم يفصل، وينبغي ان يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه- الاستبصار ج 3 باب 166 الوكالة ص 279. وابن سماعة هذا يراد الحسن بن محمد بن سماعة ويظهر من هذا النقل انه كان- مضافا الى كونه محدثا- ذا رأي أيضا. [4] يعني رواية ابن سماعة وقوله قده: (فمذهبه) يعني مذهب ابن سماعة. [5] سينقل الشارح قده تمامها بعيد هذا. ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334. (2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 333. PageV09P503: ____________ (no page number): ____________ [1] فإن الشيخ نقل أولا روايات جواز التوكيل ثم نقل رواية المنع وهي رواية زرارة المتقدمة ثم قال: فلا ينافي (يعني ما رواه زرارة) الأخبار الأولة (يعني الأخبار الدالة على الجواز) لأن هذا الخبر محمول على انه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والاخبار الأولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لئلا تتناقض الأخبار ثم قال وقال ابن سماعة إلخ ما نقلناه آنفا- راجع الاستبصار ج 3 باب الوكالة في الطلاق ص 278. [2] رزم ثياب- الاستبصار. [3] ليست هذه الجملة في الاستبصار والوسائل نعم في التهذيب: (لا مؤنة لهم) بعنوان النسخة وهو الصواب يعني قوم محاويج الذين لا مؤنة لهم ينفقونها. [4] الوسائل باب 70 حديث 6 من أبواب المزار ج 10 ص 410 وباب 39 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ms5360 ص 334 والاستبصار ج 3 ص 279 حديث 7 من باب الوكالة في الطلاق والتهذيب باب أحكام الطلاق ج 2 ص 261. PageV09P504: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 333. (2) راجع الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334. PageV09P505: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر عليه في كتب الحديث بهذه العبارة وان كان مشهورا في الكتب الفقهية. ____________ (2) لاحظ الوسائل باب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ص 428. (3) الى هنا عبارة التذكرة. (4) إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P506: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني العلامة في التذكرة. [3] الظاهر أن المراد انه لم توجد هذه الجملة في بعض النسخ وهذا يؤيد كون المراد انه لا يشترط الإسلام في مطلق الوكالة فعلى هذا يحتمل ان تكون لفظة (ما) نافية، والله العالم. [4] الى هنا عبارة التذكرة. ____________ (1) النساء- 141. PageV09P507: ____________ PageV09P508: ____________ PageV09P509: ____________ PageV09P510: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] الاولى ان يقول: الفرق الذي يفهم من التذكرة ذكره المحقق الثاني إلخ. PageV09P511: ____________ (no page number): ____________ [1] حاصله انه لو وكله في التطليق بقوله: طلق امرأتي ثلاثا يفهم منه التوكيل في الرجعة، نظير أعتق عبدك عني، فإنه يصح الطلاق ثلاثا الا بتخلل رجعتين فقوله قده لأنه محمول إلخ بيان كلام التذكرة وقوله قده: حيث أجاب نقل لجواب المحقق الثاني ره بقوله: ان ذلك إلخ. [2] من هنا الى قوله قده في التذكرة عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد والاولى نقل أول كلامه ره الى هنا وكذا نقل باقي عبارته قال- في ذيل عبارة القواعد وهي لو قال اشتر لي من مالك كر طعام إلخ-: ما هذا لفظه فرع لو قال: طلق زوجتي ثلاثا فهل يكون وكيلا في الرجعتين بينهما؟ لا استبعد ذلك، نظرا الى أن الموكل فيه، هو الطلاق الشرعي ولا يتم إلا بالرجعة ولو علم منه انه يريد بذلك البينونة فالحكم على ما قلنا حينئذ أقوى، لكن يرد عليه ان ذلك توكيل إلخ. [3] وتمامه: ms5361 في تخصيصات الموكل في آخر الكلام، على ما لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين وباع أحدهما (انتهى). PageV09P512: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر ان قوله: (إذ جعل إلخ) مبتدأ وخبره قوله: (بعيد). PageV09P513: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني دليل اشتراطه ان إلخ. [3] يعني المحقق الثاني في عبارته المتقدمة بقوله ره: والفرق بين وقوع الشيء إلخ. [4] مبتدأ وخبره قوله قده: بدليل. ____________ (1) راجع ج 6 ص 270- 274، وج 7 ص 29 و30. PageV09P514: ____________ (no page number): ____________ [1] لعل نظره (قدس سره) من جواز التولية في الطهارة هو قوله (عليه السلام) في رواية سليمان وعبد الله بن سليمان (في حديث): فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني إلخ فراجع الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب التيمم ج 2 ص 986. [4] يعني من العقود إلخ. ____________ (1) راجع الوسائل باب 24 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 43. (2) راجع الوسائل باب 25 من أبواب النيابة في الحج ج 8 ص 138. PageV09P515: ____________ (no page number): ____________ [1] ورود النص في مثل عقود الأنكحة وسائر المعاملات لا يحتاج الى ذكر مواضعها فان كتب الحديث مشحونة. [2] يعني المصنف. [3] قد تقدم آنفا محل ذكرها. [4] يريد ان المستثنى منه وهو قوله في ما يتعلق غرض الشارع والمستثنى وهو الحج المندوب إلخ وحيث لم يكن داخلا في المستثنى منه فيكون منقطعا. PageV09P516: ____________ (no page number): ____________ [1] عند شرح قول المصنف: فلو وكله في طلاق زوجته إلخ. [2] نافية يعني لا يفهم مانعية الاتحاد بل إطلاق أدلة الطلاق وعمومها ينفيها. PageV09P517: ____________ (no page number): ____________ [2] في عدة نسخ أو ساهيا إلخ بالواو مكان (أو) والا صوب ما أثبتناه. ____________ (1) راجع الوسائل باب 1- 2- 3 و4 من كتاب احياء الموات ج 17 ص 326. (2) البقرة- 29 والآية الشريفة هكذا @QUR@03 «هو الذي خلق إلخ». PageV09P518: ____________ (no page number): ____________ [1] وحاصل مرامه قده أن هنا عناوين ثلاثة (أحدها) قصد الاحتطاب مثلا مع قصد التملك (ثانيها) قصد الاحتطاب فقط (ثالثها) قصد عدم التملك فيحكم بالملك في الأولين دون الآخر فلو ms5362 شككنا انه قصد عدم الملك أم لا فالأصل عدم قصد هذا القصد فيحكم بالملك أيضا الله العالم. PageV09P519: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب (شيئا) بالنصب. [3] يعني تأييد ارادة الوكيل بأن إنكار المولى عليه بعد كماله- بالبلوغ والعقل- ما عمله الولي غير موجب للمؤاخذة على الولي كما ان إنكار الموكل عمل الوكيل بعد تحققه غير مفيد. [4] القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد ص 490 حيث قال: وإملال الولي ليس إقرارا ولهذا لو أنكر المولى عليه إلخ. ____________ (1) البقرة- 282. PageV09P520: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارات التذكرة قطعة قطعة فراجع أواخر النظر الثالث من البحث الرابع من كتاب الوكالة. [2] إشارة إلى رد الاشكال المذكور في وجه العدم بقوله: ان الإقرار اخبار إلخ. PageV09P521: ____________ (no page number): ____________ [1] المفرع هو المصنف في القواعد حيث قال: وفي التوكيل على الإقرار إشكال فإن أبطلناه إلخ. [2] الظاهر أن المراد في شرح هذا التفريع، ويحتمل إرادة أن الفخر قال في الإيضاح الذي هو شرح للقواعد والله العالم. [3] كما ان التوكيل في البيع لا يكون بيعا (الإيضاح ج 2 ص 340 طبع قم). [4] الى هنا عبارة جامع المقاصد. [5] خبر قوله قده: فقول المحقق الثاني. PageV09P522: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان يقول المحقق الثاني في مقام الاشكال على القواعد: (لان تفريع إلخ). [2] عبارة القواعد: وفي التوكيل على الإقرار إشكال. [3] عبارة الإرشاد: وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار ولا يقتضي ذلك إقرارا. PageV09P523: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع: ولو وكل على كل قليل وكثير، قيل: لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر، وقيل: يجوز، ويندفع باعتبار المصلحة، وهو بعيد عن موضع الفرق (انتهى). PageV09P524: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله قده: والجواب الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P525: ____________ (no page number): ____________ [1] وينتقل الى غيره برضاهما- في عدة نسخ مخطوطة. ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 205. (2) الكهف- 19. PageV09P526: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة: الوكالة عقد يتعلق به حق كل واحد من المتعاقدين إلخ. [2] وابنتك (التذكرة). ms5363 [3] وتمامه: بل هو أمر واذن، وانما الإيجاب قوله: وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك وما أشبهه وقوله: أذنت إلخ. [4] إلى هنا عبارة التذكرة. [5] هذه العبارة مجملة غير معلومة المراد والمناسب ان يقول بدل (الأول): (الثاني) وهو قوله: ولو قال: وكلتني في كذا وهو المناسب للتعليل بقوله قده: لكونه ماضيا والله العالم. PageV09P527: ____________ (no page number): ____________ [1] هذه الجملة ليست في التذكرة ولا بد منها لأنها جواب لقوله: ولو ندم. [2] في بعض النسخ ترتفع بالفسخ فلان ترتد في الابتداء إلخ والصواب ما نقله الشارح قده. PageV09P528: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة نقلهما مقطعة فراجع ج 2 ص 113- 114. [2] راجع الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 334. PageV09P529: ____________ PageV09P530: ____________ (no page number): ____________ [1] فكأنه بمنزلة ان قال: رجعت بالرد أو رجعت إنا أيضا (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة). PageV09P531: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخ التي عندنا من الشرح مطبوعة ومخطوطة هكذا: إذا قال الوكيل: عزلت نفسي إذا عرفت هذا إلخ والصواب ما أثبتناه نقلا من التذكرة. [2] إلى هنا عبارة التذكرة. [3] الوسائل باب 1 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 285 وصدرها، عن أبي عبد الله عليه PageV09P532: ____________ (no page number): ____________ السلام انه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى إلخ. [1] إلى هنا عبارة التذكرة. PageV09P533: ____________ PageV09P534: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P535: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر في التذكرة ما نسبه الشارح (قدس سره) اليه من فائدة القول بفساد عقد الوكالة فراجع وتتبع ج 2 ص 114. PageV09P536: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في مثال المضاربة بقوله قده: ومثل ما بطل القراض إلخ. PageV09P537: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله قده: بالقول بعدم إلخ. PageV09P538: ____________ PageV09P539: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني تشبيه المقام بمسألة المهر في النكاح والحصة في القراض والأجرة في الإجارة. [2] راجع شرح القواعد ج 1 ص ms5364 484 أوائل كتاب الوكالة في شرح قول المصنف: فإذا فسد العقد إلخ. [3] راجع المسالك ج 2 كتاب الوكالة عند شرح قول المصنف: ومن شرطها ان تقع منجزة إلخ. PageV09P540: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو الانعزال بمجرد العزل وبطلان ما فعله. [2] لم نعثر في المختلف على هذه النسبة نعم نقله في المختلف عن الخلاف حيث قال: وقال الشيخ في PageV09P541: ____________ (no page number): ____________ الخلاف: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبته من الوكيل، لأصحابنا فيه روايتان (إحداهما) انه ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل وكل تصرف يتصرف فيه الوكيل بعد ذلك يكون باطلا وهو أحد قولي الشافعي إلخ فالأولى تبديل (النهاية) ب(الخلاف). [1] وهو عدم كفاية الاشهاد ولا بدية الاعلام واما بيان دليل الثاني فيأتي بقوله قده واما دليل الثاني فكأنه الجمع إلخ. [2] دليل ثان للقول الثالث فلا تغفل. [3] هذا جواب أيضا من الشارح قده كما ان قوله قده قبيل هذا جواب للدليل الأول. PageV09P542: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286 وحيث ان الشارح (قدس سره) نقله من التهذيب والوسائل من الفقيه فلا يقدح مخالفة ما نقله قده مع ما في الوسائل فراجع التهذيب باب الوكالات حديث 2 ج 2 ص 66 الطبع القديم. [2] حيث قال: وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) إلخ. [4] فان سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب. ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 285. PageV09P543: ____________ (no page number): ____________ [1] الاولى نقل صدرها أيضا مع طولها ننقلها من التهذيب، عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها بذلك ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت انها عزلته عن الوكالة ms5365 فأقامت منه شاهدين أنها عزلته قال: فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون: ينظر في ذلك، فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما تزوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا (ان خ) لم يتعد شيئا مما أمرته به واشترطت عليه في الوكالة، قال: فقال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا يعلمه بالعزل؟ فقلت: نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملإ وقالت في الملإ: اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه، فقال: سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ان النكاح أحرى واجرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إن عليا (عليه السلام) أتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته ذلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به فقال لها: فما تقولين؟ فقالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال: لها: لك بينة بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) كيف تشهدون إلخ. PageV09P544: ____________ (no page number): ____________ [3] طريقه اليه كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب (انتهى). [4] قال في الخلاصة في الفائدة الثامنة من الخاتمة عند ذكر طرق الشيخ: والى الحسين بن سعيد صحيح وكذا عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري، وكذا ms5366 عن محمد بن علي بن محبوب إلخ ص 136 طبع طهران. [5] تعليل لقوله قده: وما ثبت صحة طريقه إليه. [6] يعني لا في القسم الأول المعد لنقل ما اعتمد عليه العلامة ولا في القسم الثاني المعد لنقل الضعفاء ومن رد قوله أو توقف فيه. [7] فان طريق الشيخ في خبر هشام كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم. ____________ (1) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 288. PageV09P545: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني فخر المحققين صاحب الإيضاح حيث قال: واحتج ابن الجنيد برواية هشام بن سالم إلخ. [2] يعني العلامة في المختلف كما تقدم. [3] ذكر المحقق المتتبع الحاج ميرزا محمد الأردبيلي في الفائدة السابعة من فوائد خاتمة رجاله ج 2- عند ذكر طرق الشيخ أبي جعفر الطوسي ره- (الى ان قال): والى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح في المشيخة والفهرست (انتهى) وطريقه الى محمد بن علي بن محبوب كما في مشيخة التهذيب: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. [4] طريق الصدوق الى محمد بن أبي عمير، كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن محمد بن أبي عمير، فقد رويته، عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا، عن أيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن أبي عمير. [5] في الخلاصة في الفائدة الثامنة عند ذكر طرق أبي جعفر بن بابويه في الفقيه هكذا: وعن محمد بن حكيم صحيح وكذا عن علي بن الحكم (الى ان قال): عن سعيد النقاش ضعيف (الى ان قال): وكذا عن ms5367 محمد بن عيسى (الخلاصة ص 139). [6] طريق الصدوق إلى أحمد بن محمد بن عيسى كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن احمد بن محمد بن عيسى الأشعري رضي الله عنه، فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن احمد بن محمد بن عيسى الأشعري. PageV09P546: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني إن الطريق الى محمد بن أبي عمير ومحمد بن علي بن محبوب مع الطريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى ليس متحدا كي يلزم من صحة الطريق إلى أحمد صحة الطريق إليهما. [2] يعني من طريق جابر، فان طريق الصدوق- كما في مشيخة الفقيه- هكذا: وما كان فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري فقد رويته، عن علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن احمد، عن عبد الله بن الفضل، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري. [3] طريق الصدوق إلى معاوية- كما في مشيخة الفقيه- هكذا: وما كان فيه عن معاوية بن وهب، فقد رويته، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن محمد بن يحيى العطار، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي القاسم معاوية بن وهب البجلي الكوفي. [4] سند الشيخ الى علا بن سيابة كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة. [5] طريق الصدوق الى علاء بن سيابة- كما في مشيخة الفقيه- هكذا: وما كان فيه عن العلاء بن سيابة PageV09P547: ____________ (no page number): ____________ فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء، عن ابان بن عثمان عن العلاء بن سيابة. [1] طريقه ms5368 إلى عبد الله بن مسكان- كما في مشيخة الفقيه- هكذا: وما كان فيه عن عبد الله بن مسكان فقد رويته عن أبي، ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان: [2] سند خبر أبي هلال- كما في التهذيب- هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي هلال الرازي. [3] وهو لا بدية إشهاد العدلين على تقدير تعذر الاعلام. PageV09P548: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة المختلف. [2] وهو لا بدية الإشهاد على تقدير تعذر الاعلام. [3] يعني ترك الروايات مع صحة بعضها. [4] كذا في النسخ كلها والاولى على إيجاب. PageV09P549: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان الموكل بعد ان وكله في الطلاق وطأ زوجته أو قبلها أو لامسها ونحوها مما يحرم على غير الزوج. [2] يعني مع عدم الاستفصال. [3] هي ذيل رواية هشام بن سالم، من قوله (عليه السلام): والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل إلخ. [4] في القواعد: وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل ان يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها، فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج (انتهى) إيضاح الفوائد ج 2 ص 354 طبع قم. [5] قوله قده: (لأن الوطي (إلى قوله) أضعف من كلام شارح القواعد صاحب جامع المقاصد ره. PageV09P550: ____________ (no page number): ____________ [1] بيان للاعتراض الذي نقله الشارح قده بقوله: حيث اعترضا إلخ عن المحقق الثاني. [2] إلى هنا عبارة شرح القواعد. [3] عطف على قوله قده: انه لا شك. PageV09P551: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في مقام تعداد الألفاظ الدالة على العزل والفسخ وفي مقام يوجد من الموكل أو الوكيل قول أو عمل يقتضي الفسخ قال: فإذا وكله إلخ. [2] إلى هنا عبارة التذكرة. [3] تعليل لقوله قده: والذي يفهم إلخ. PageV09P552: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في البحث الخامس: الوكالة عقد جائز من الطرفين (الى ms5369 ان قال): وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته، وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي وبتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه (الى ان قال): وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل ان يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها إلخ (إيضاح القواعد ج 2 ص 353- 354 طبع قم). [2] يعني تفريع المصنف انعزال الوكيل بالعزل، على كون الوكالة عقدا جائزا يدل على عدم دخالة علم المعزول في انعزاله فالتقييد حينئذ غير جيد. [3] يعني شارح القواعد وشارح الشرائع. PageV09P553: ____________ (no page number): ____________ [1] يحتمل ان يكون المراد عدم وجود القائل الصريح ويحتمل ارادة عدم تصريح القائل بعدمه. ____________ (1) الوسائل ذيل حديث 1 من باب 1 من كتاب الوكالة نقلا بالمعنى ج 13 ص 286. PageV09P554: ____________ (no page number): ____________ [3] يعني في العبارة السابقة عقيب قوله ره: الوكالة عقد ثابت إلخ والمناسب ذكر هذا عقيب شرح تلك العبارة ____________ (1) الطلاق- 1. (2) الوسائل باب 2 ذيل حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286. PageV09P555: ____________ PageV09P556: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان الوجه في بطلانها عدم بقاء محلها لا ان عزمه على الفعل موجب لبطلانها. [3] يعني بدون قصد العزل أيضا. ____________ (1) لاحظ الوسائل ذيل حديث 1 من باب 2 من كتاب الوكالة ج 13 ص 286. PageV09P557: ____________ PageV09P558: ____________ PageV09P559: ____________ PageV09P560: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب في العبارة: إذ المتعارف والغالب هو ان شخصا لا يبيع إلخ. PageV09P561: ____________ PageV09P562: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 288. (2) الأحزاب: 72. (3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب آداب التجارة. (4) لاحظ مجمع الفائدة ج 6 ص 156 سطر 16. PageV09P563: ____________ (no page number): ____________ [2] خرج في مثال الحج أو قسم في مثال تقسيم المال. [3] يعني بهما رواية هشام وإسحاق بن عمار. [4] يعني آية عرض الأمانة المذكورة في الرواية المتقدمة. [5] لم نعثر على راو يسمى ب(داود بن رزين) في كتب الرجال وصاحب ms5370 جامع الرواة لتبحره في التتبع استظهر في جامع الرواة كونه داود بن زربي قائلا بعدم وجود داود بن رزين في كتب الرجال، ولم يذكره الكشي أيضا في كتابه نعم قد تعرض لداود بن زربي قال: وكان أخص الناس بالرشيد (الكشي ص 200 طبع بمبئي) وقد تعرض أيضا العلامة في الخلاصة بعنوان داود بن زربي قال: وكان أخص الناس بالرشيد وأورد الكشي ما يشهد بسلامة عقيدته، وقال النجاشي: انه ثقة ذكره ابن عقدة (الخلاصة ص 34). [6] قال المحقق المتتبع الحاج الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله: قال ابن داود في الباب الأول من رجاله- بعد عنوان الرجل والتكلم في ضبطه بما مر نقله عنه-: ما لفظه: كان أخص الناس بالرشيد وكان معتقدا في أبي عبد الله (عليه السلام) أهمله الشيخ ره ووثقه النجاشي (انتهى) (تنقيح المقال ج 1 ص 409 سطر 6). ____________ (1) لاحظ مجمع الفائدة ج 4 ص 229 (الثاني إلخ). PageV09P564: ____________ (no page number): ____________ [1] رواه الكليني ره أيضا- في باب آداب التجارة من كتاب المعيشة- عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم نقول: ان هذا السند صحيح أو حسن. [2] يعني رواية إسحاق وسندها- كما في التهذيب- هكذا الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان وأبي المعزى والوليد بن مدرك عن إسحاق. PageV09P565: ____________ (no page number): ____________ [2] أي أنقص من شهر مثلا. [4] الى هنا عبارة التذكرة. [5] حاصل مراده انه نسب شارح الشرائع إلى التذكرة أنه قال: (عندنا) ولكن الذي رأيت انه قال في التذكرة الأقرب ولكن في موضع آخر من التذكرة ذكر مثل ما نسبه في شرح الشرائع بقوله: (عندنا) وحينئذ ____________ (1) راجع مجمع الفائدة ج 5 ص 138. (2) إيضاح القواعد ج 2 ص 344 ط 10. PageV09P566: ____________ (no page number): ____________ فلا منافاة بينه وبين ما ذكره في القواعد من احتمال البطلان. [1] يعني ان صيرورة المبيع ملكا للمشتري لا يوجب استحقاقه للتسليم اليه. PageV09P567: ____________ (no page number): ____________ ms5371 [1] يعني فحينئذ يجب. PageV09P568: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 123. [2] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P569: ____________ PageV09P570: ____________ (no page number): ____________ [1] في عدة نسخ هكذا: ان كان ثمن المثل مثل المعيب ولعل الصواب ما أثبتناه. PageV09P571: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر كونه عطفا على قوله: (عدم الرضا) يعني يدعي الموكل صرف الوكالة إلى الصحيح في الواقع. PageV09P572: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] يعني قيل ان المراد من الوكيل الأمين هو العدل. PageV09P573: ____________ PageV09P574: ____________ (no page number): ____________ [1] وانما الغرض والمقصود تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد إلخ (التذكرة). PageV09P575: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P576: ____________ (no page number): ____________ [1] في التذكرة هكذا: ولو باعه بمائة دينار أو بمائة ثوب أو بمائة دينار وعشرين أو بمهما كان غير ما عين له لم يجز (الى أن قال) ويحتمل إلخ. [2] إلى هنا عبارة التذكرة. [3] يعني المصنف هنا. PageV09P577: ____________ (no page number): ____________ [2] في التذكرة هكذا: لأنه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكل فلا فرق فيما زاد بين ان يكون ذهبا أو غيره. [3] في التذكرة هكذا: وأيضا جاز ان يكون عروة وكيلا عاما في البيع والشراء. [4] عبارة التذكرة هكذا: الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه ولا نعلم فيه خلافا، لأن الاذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك (انتهى). ____________ (1) عوالي للئالي ج 3 ص 205 ولاحظ ما علق عليه أيضا. PageV09P578: ____________ (no page number): ____________ [1] من كلام الشارح (قدس سره). [2] في التذكرة هكذا: الوكيل بالخصومة اما ان يتوكل عن المدعي أو عن المدعى عليه فان كان وكيلا عن المدعي ملك الدعوى إلخ. [3] في التذكرة: واما الوكيل عن المدعى عليه فيملك الإنكار. PageV09P579: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. [2] يعني العلامة ره في التذكرة في العبارة المتقدمة. [3] يعني للوكيل. PageV09P580: ____________ (no page number): ____________ [1] وهي عدم جواز التعدي للوكيل عما عين له مع احتمال تعلق الغرض. ms5372 PageV09P581: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة المسالك. PageV09P582: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ هكذا: لأنه يتضمن. [2] معرفات المدعي على المعروف ثلاثة: 1- إذا ترك الدعوى تركت الخصومة. 2- إذا كان قوله مخالفا للأصل. 3- إذا كان قوله مخالفا للظاهر، والمنكر خلافه في الثلاثة. [3] إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 137. [4] في التذكرة هكذا: مسألة إذا اختلفا فادعاه الوكيل وأنكره الموكل فان كان إلخ. PageV09P583: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة التذكرة ج 2 ص 137. [2] الى هنا عبارة التذكرة أورده في البحث الثاني في المأذون ج 2 ص 137. [3] الذي تقدم في أول هذا البحث. PageV09P584: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ ولكن ما كان صريحا في التلف. PageV09P585: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ: كان القول بدل قوله: لان القول. PageV09P586: ____________ (no page number): ____________ [1] كما تقدم من الماتن ره في قوله: فيقول الموكل ان كان لي فقد بعته إلخ. PageV09P587: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 51 من كتاب الوصايا ج 13 ص 439. PageV09P588: ____________ PageV09P589: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة التذكرة. PageV09P590: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني جهل الوكيل بعدالة الشاهدين. [2] الى هنا عبارة التذكرة. [3] الظاهر انه يريد من الحكم ما ذكره قده قبيل هذا بقوله: من ضم حكم الحاكم ومن المستثنى ما ذكره بقوله: (الا ما استثنى) والله العالم. [4] ان المراد من قوله قده: وفي ذلك هو حكم الحاكم والله العالم. ____________ (1) راجع الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 370. PageV09P591: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني مفهوم الموافقة. PageV09P592: ____________ PageV09P593: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ظاهر قولهم اشتراط الاتفاق لا مانعية الاختلاف. [2] مبتدأ وخبره قوله قده مما يشكل. PageV09P594: ____________ (no page number): ____________ [1] هذه عبارة الشرائع ولكن في الشرائع بعد قوله ره شهادتهما: نظرا إلى العادة في الإشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في موضع الواحد قد يعسر وكذا إلخ (الشرائع الخامس فيما يثبت به الوكالة). PageV09P595: ____________ (no page number): ms5373 ____________ [1] عبارة شرح الشرائع (المسالك) هكذا: هذا غاية ما يمكن توجيهه في الفرق الذي ادعوه (انتهى). [2] يعني قوله ره: هذا إلخ إشارة الى ما قدمناه من الفرق وقد بين الفرق في عبارته قبل هذا الكلام بما ذكرناه. [3] يعني ان الخلاف فيما إذا طالبه الغريم لم يدفع اليه وشرع في عبادة هل تصح هذه العبادة التي تنافي فورية الدفع أم لا؟. PageV09P596: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في وجوب تسليم مال الغير فورا إذا طالب الموكل. [2] في الشرائع (الرابعة): كل من بيده مال لغيره أو في ذمته له ان يمتنع إلخ. [3] متعلق بقوله اعتراض. [4] الى هنا عبارة المسالك. PageV09P597: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الحكم بوجوب تسليم الحق الى صاحبه بمجرد المطالبة موجب لفتح اشكال وهو انه قد يتعذر إلخ وحاصله انه موجب لانعدام صلاة الجماعة رأسا وبطلان الطلاق أحيانا وذلك لعدم تحقق العادل حينئذ. [2] في بعض البلدان. [3] لعل المراد السيد نور الدين والد صاحب المدارك أو ابن الصائغ صاحب كتاب شرح الشرائع. [4] يعني الواجبات التكليفية العينية. PageV09P598: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخة المطبوعة الحجرية: (في شرح الشرائع). [2] فإن هذا التعبير دال على ان المسألة خلافية كما لا يخفى. [3] قال: السادس في اللواحق (الى ان قال): الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن وفيه تردد (انتهى). PageV09P599: ____________ PageV09P600: ____________ PageV09P601: ____________ PageV09P602: ____________ (no page number): ____________ [2] هكذا في بعض النسخ ولعل المراد ان خسارة مال المالك وما هو المأخذ من مال الوكيل لا الموكل وفي بعض النسخ الأخر بدل قوله: حيث ان مخسره إلخ (حتى يجره ويأخذه من ماله) وفي بعضها الآخر: حتى ينجزه ويأخذه من ماله ولكل وجه وان كان الأصوب ما أثبتناه. ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 24 و389 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 و251 طبع قم مطبعة سيد الشهداء. PageV09P603: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة- بعد قوله ms5374 قده: (العقد عليه)- هكذا: وان كان لا يسوى ما غرمه لأنه إلخ. [2] هكذا في النسخ ولعله سقط لفظة (لا) بعد لفظة (ما) يعني ذكر المحقق الثاني ما لا نفهمه. [3] الاولى نقل عبارة القواعد: قال: ولو ادعى الاذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بألفين حلف PageV09P604: ____________ (no page number): ____________ الموكل ثم استعيد العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء ان رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل ان صدقه وان رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه (انتهى) وقال في شرح القواعد: الحكم في هذه المسألة إلخ. [1] من قوله قده: الحكم في هذه (الى قوله): (تصديق الموكل) كلام شارح القواعد. PageV09P605: ____________ PageV09P606: ____________ PageV09P607: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لا يبنى على الظن. PageV09P608: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ثبوت أصل المهر بعيد. PageV09P609: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الوكالة ج 13 ص 278 الحديث هنا منقول بالمعنى. (2) راجع الوسائل باب 26 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 228. PageV09P610: ____________ PageV09P611: ____________ PageV10P005: ____________ (no page number): ____________ (1) فإنه بعد تعريف الإجارة- بقوله: هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع بقاء الملك على أصله- قال ما لفظه: هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد (آجرتك) وهو الإيجاب، فإنه لا يراد به العقد إنشاء والا اخبارا، لأن القبول عن المستأجر. PageV10P006: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة (وان الهبة المبينة المعوضة) والصواب ما أثبتناه. (2) فإنه (قدس سره) بعد نقض التعريف الأول: بالوصية والهبة والصداق، قال ما هذا لفظه: ولو قال: عقد شرع (وضع- خ) لنقل المنافع إلخ يسلم عن هذا. (3) قال بعد ما نقلناه منه، ما هذا لفظه: واعلم أنه يرد على التعريف، الوصية بالمنفعة في مقابل عوض والهبة كذلك، وجعل المنفعة المعينة صداقا، ولا يقال: ان العوض- وهو استحقاق الانتفاع بالبضع- غير معلوم، لأنا نقول: هو في المتعة معلوم. و ربما دفع ذلك بقوله: (ثمرته) ms5375 لأن شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا. وفيه نظر، لأن ذلك وان لم يكن ثمرة العقد الذي هو نفس المهمية، قارنه ثمرة بعض أنواعه، وهو العقد لا محالة، فيتحقق النقض به. (4) هو قوله (قدس سره): إذ ما يقصد للفظ آجرتك. إلخ. PageV10P007: ____________ (no page number): ____________ (1) حيث قال: وهو (أي عقد الإجارة) لازم من الطرفين بالإجماع. (2) المائدة: 1. (3) الوسائل: باب 40 من أبواب المهور (من كتاب النكاح) الرواية 4. PageV10P008: ____________ (no page number): ____________ (1) الطلاق: 6. (2) القصص: 26. (3) الكهف: 77. (4) الى هنا عبارة التذكرة (كتاب الإجارة ج 2، ص 290). PageV10P009: ____________ (no page number): ____________ (1) قوله (قدس سره): فإذا أريد إلخ جواب لقوله: لما كان. (2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، ومعناه ان غاية الأمر كونه مجازا بحسب الظاهر. PageV10P010: ____________ (no page number): ____________ (1) قال في المسالك عند شرح هذه الجملة، ما لفظه: ووجه الصحة ما أشار إليه بقوله (لتحقق القصد إلى المنفعة) والمراد ان الإعارة لما كانت لا تقتضي ملك المستعير للعين- وانما تفيد تسليطه على المنفعة وملكه لاستيفائها- كان إطلاقها بمنزلة تمليك المنفعة فيصح إقامتها مقام الإجارة، كما يصح ذلك للفظ الملك، والحق ان العارية أنما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها والعوض لا يدخل في ماهيتها، بخلاف التمليك فإنه يجامع العوض، ولا يخفى أن التجوز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة. (2) هكذا في جميع النسخ، ولكن الظاهر زيادة كلمة (آه) كما لا يخفى: وفيه إشارة إلى رد كلام المسالك فراجع. (3) قال فيها: فلو قال في الإيجاب بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا لم يصح عندنا إلى أخره (ج 1 ص 291). PageV10P011: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل: باب 44 من أبواب كتاب الوصية، ج 13، ص 428. PageV10P012: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع عوالي اللئالي: ج 3، ص 205 تحت رقم 36 وما علق عليه. PageV10P013: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، باذن الفحوى. (2) الوسائل: باب 9 من أبواب كتاب الإجارة الرواية 1. PageV10P014: ____________ PageV10P015: ____________ PageV10P016: ____________ (no page number): ____________ (1) توضيح هذه العبارة يتوقف على ms5376 نقل عبارة الشرائع وشرحه ففي الشرائع ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر ومنهم من فرق انتهى. وقال الشهيد الثاني (في المسالك في شرحه): وما نقله من الفرق قول ثالث، فإنه ان كان في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه لأنه بيده تبعا للملك، ولأنه غير مسلم للأجير في الحقيقة وانما استعان به في شغله كما يستعين بالوكيل، وان كان في ملك الأجير توقف، وهو وسط وجه أوجه من إطلاق المصنف انتهى. PageV10P017: ____________ PageV10P018: ____________ PageV10P019: ____________ (no page number): ____________ (1) يعنى يجب الحمل على المستأجر إلى محل الشرط على وجه لا يضر بالمحمول والا فيضمن. PageV10P020: ____________ PageV10P021: ____________ PageV10P022: ____________ PageV10P023: ____________ PageV10P024: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: الباب 8 من أبواب كتاب الإجارة الرواية 1. (2) القصص: 26. PageV10P025: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع تفسير مجمع البيان، ج 2 ص 250، وج 6، ص 253 وتفسير على بن إبراهيم، ص 487 وتفسير نور الثقلين، ج 4، ص 123. (2) راجع الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 176. (3) الوسائل: الباب 8 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1، ج 13، ص 249. (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2. (5) مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 116 عن علي (عليه السلام) وص 302 منه وراجع ج 2 ص 248 من عوالي اللئالي ولاحظ ذيله المنقول عن عيون اخبار الرضا (عليه السلام). PageV10P026: ____________ (no page number): ____________ (1) قال في التذكرة: الأجرة ان شرط تعجيلها في العقد كانت معجلة، وان شرط تأجيلها إلى آخر المدة أو نجوما معينة كانت على الشرط لقوله (عليه السلام) المسلمون عند شروطهم ولا نعلم في ذلك خلافا، وان أطلق كانت معجلة وملكها الموجر بنفس العقد الى آخره. (2) الى هنا عبارة التذكرة. PageV10P027: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1، وفيه كما في التهذيب وفي بعض النسخ المخطوطة الجمال بدل الحمال. (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2. PageV10P028: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة: ms5377 لا يستلزم الفساد. PageV10P029: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ الخطية هكذا: ظاهر ع ل وز عدم الكلام في بطلان الإجارة إذا شرط ان يعمل الأجير بنفسه وظاهر أن العبادات كذلك وان لم يصرحوا بالشرط، فتأمل. (2) في بعض النسخ المخطوطة: ولا يتسلسل. PageV10P030: ____________ (no page number): ____________ (1) لعلها إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (الطلاق- 6) أو الى قوله تعالى @QUR@06 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن الآية (النساء- 24) فان التفريع بالفاء ظاهر في الاتصال، الى غير ذلك من الآيات. (2) راجع الوسائل الباب 4 من أبواب كتاب الإجارة وغير ذلك، ج 13 ص 246. (3) الوسائل الباب 4 من أبواب كتاب الإجارة الرواية 2 وغيرها من روايات الباب. PageV10P031: ____________ PageV10P032: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 21 و22 من أبواب كتاب الإجارة، ج 13، ص 261.، ص 264. PageV10P033: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب كتاب الإجارة، هكذا في الوسائل كما في الكافي أيضا: ولكن في التذكرة وبعض النسخ الخطية، والمطبوعة، وهكذا: وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم الى آخره. و في التهذيب: وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس الى آخره فراجع. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5. (3) سندها- كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن حماد، عن الحلبي (باب الرجل يستأجر: الرواية 4). (4) وسندها- في الكافي في الباب المذكور- هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، ولا يخفى أنه ليس فيها: زرعة عن سماعة. PageV10P034: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل: الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4. (2) راجع المختلف كتاب الإجارة، ج 2، ص 4. (3) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4. (4) انتهى كلام العلامة (قدس سره) في التذكرة (ج 2 ص 291). (5) راجع الوسائل، الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. (6) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5. (7) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2. (8) وسندها- كما في التهذيب- هكذا: ms5378 محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار. PageV10P035: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب الإجارة الرواية 7. (3) وسندها- كما في التهذيب- هكذا: الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن علي الصائغ. PageV10P036: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 6. (2) عبارة التذكرة هكذا: تذنيب، قال الشيخ (رحمه الله): لا يجوز ان يوجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره الا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث ما يقابل التفاوت انتهى. (3) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4. (4) راجع الوسائل الباب 20 و21 من أبواب أحكام الإجارة. PageV10P037: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2، وقد تقدم ذكر سندها آنفا. (2) تقدم نقلها قبيل ذلك. (3) عطف على قوله ان الشيخ إلخ. (4) يعني عبر في الشرائع ب(المسكن) كالشيخ. (5) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. (6) زاد في هامش بعض النسخ المخطوطة- بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية- ما هذا لفظه: في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم الى الغير، وصورة النزاع أولى، وابن إدريس إلخ. PageV10P038: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 18. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. PageV10P039: ____________ (no page number): ____________ (1) في المتن عند قوله (قدس سره) المطلب الثاني في الأحكام. (2) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4. (3) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. PageV10P040: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5. (3) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4. (4) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5. (5) قال في جامع المقاصد عند شرح قول المصنف: ويجوز أن يؤجر إلخ والروايتان (أي روايتي الحلبي وأبي بصير) محمولتان على الكراهية جمعا بين الاخبار على ان ms5379 في الثانية: (اني لأكره) وهو صريح في الكراهية وهو الأصح. PageV10P041: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل وجه الأولوية أن الدليل في هذا المقام ليس منحصرا بالاخبار بل الأصل والضابطة أيضا دليلان كما أشار إليه (قدس سره). (2) عند شرح قول المصنف (لو تقبل عملا بشيء وقبله لغيره بأقل) أي يجوز ذلك على رأى والخلاف للشيخ والجماعة لرواية أبي المعزى السابقة والأصح في ذلك كله الجواز انتهى. (3) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة، الرواية 4 ومتن الرواية هكذا: ان فضل الحانوت والأجير حرام. (4) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة، الرواية 3. PageV10P042: ____________ (no page number): ____________ (1) قال في القواعد: ويجوز مع عدم الشرط ان يوجر لمثله أو أقل ضررا إلخ. ذكر هذا في الشرط الثاني من المطلب الثالث في المنفعة. PageV10P043: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ينبغي ان يكون التعبير (بعمل) لا (بعمله). PageV10P044: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. (2) وفي بعض النسخ المخطوطة: وان خطته فارسيا إلخ. PageV10P045: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2. (2) وسندها- كما في الكافي- هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمد الحلبي، وفي الوسائل: محمد بن أحمد، بدل احمد بن محمد. PageV10P046: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. (2) يعني بالأول شرط إسقاط البعض. (3) قال (رحمه الله) في جامع المقاصد ما هذا لفظه: القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب ثم استدل على قول الأكثر، بصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ثم قال: والا صح بطلانهما (شرط إسقاط البعض وشرط إسقاط الجميع) ثم قال: لأن المستأجر عليه غير معلوم إذ المستأجر عليه أحد الأمرين غير معين والأجرة على كل واحد من التقديرين مقدار غير المقدار على التقدير الآخر ورواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة والقول بالبطلان هو المتجه انتهى. (4) في ms5380 بعض النسخ المخطوطة لاشتراط العلم الذي العرف دليله. (5) تقدم في ذكر موضعهما آنفا. PageV10P047: ____________ (no page number): ____________ (1) رد على قوله: يمكن تنزيلها إلخ. (2) في النسخ المخطوطة: والظاهر. PageV10P048: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. PageV10P049: ____________ PageV10P050: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والظاهر ان المراد كأن المستأجر يهب الأجرة له. (2) هكذا في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة وفي النسختين المخطوطتين: لا بالنسبة إلخ. (3) انتهى كلام شارح الشرائع. PageV10P051: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل المراد أنه إذا اذن المولى لعبده لعمل مثلا ثم باعه بطل اذنه واما إذا وكله ثم باعه لم تبطل وكالته. (2) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة لفظة (عدم) كما لا يخفى. PageV10P052: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله في صدر المسألة: إلا ما استثنى، مثل ان يوجر ويشترط عدم الأجرة إلخ. (2) قال في المسالك: واستثنى الشهيد (رحمه الله) من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد، أو متضمنا له، كما لو لم يذكر أجرة، فإنه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك، وهو حسن (ج 1 ص 322). PageV10P053: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2. PageV10P054: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. هكذا في جميع النسخ وفي الوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب زاد بعد قوله (عليه السلام): (غير مرة) ان يعمل معهم أحد (أجير- يب) حتى يقاطعوه على أجرته. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب وفي كليهما. (3) وذلك لعدم توثيق هارون ومسعدة. PageV10P055: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 2. (2) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به (من كتاب للتجارة) الرواية 1 (ج 12 ص 125). (3) وسند الرواية- كما في التهذيب- هكذا: احمد بن محمد، عن محمد (على) بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن صابر (جابر- خ). (4) قال في مجمع البحرين، وفي الخبر نهى عن بيع الملاقح والمضامين لأنه غرر، أراد ms5381 بالملاقح- جمع ملقوح- وهو جنين الناقة وولدها ملقوح به فحذف الجار انتهى. PageV10P056: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@03 ولا تعاونوا الآية. (2) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به (من كتاب التجارة) الرواية 2 (ج 12 ص 126) وسندها- كما في الكافي. هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلخ. (3) وسندها- كما في الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلخ. PageV10P057: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 59 من أبواب ما يكتسب به (من كتاب التجارة) الرواية 5 (ج 12 ص 169). و قوله: سكرا: السكر بالتحريك نبيذ التمر (مجمع البحرين). (2) وفي التهذيب: ثم حمل فيه ذلك إلخ. (3) انتهى كلام التهذيب. PageV10P058: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ج 12 ص 125 والباب 1 من كتاب الإجارة ج 13 ص 242. PageV10P059: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة: إلا بالقياس. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، لمنع القياس. PageV10P060: ____________ PageV10P061: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة: وهو الضرر. PageV10P062: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 1. (2) راجع الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30. PageV10P063: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفي التهذيب كما في الوسائل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك (أو أقل من ذلك- خ). (2) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 بالسند الثالث. (3) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة (من كتاب التجارة) وفيه من قال مسلما إلخ. (ج 12 ص 286). (4) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 3. PageV10P064: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4. (2) وسندها- كما في الكافي باب من يؤاجر أرضا إلخ- هكذا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن محمد ms5382 عن يونس. (3) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5، وفي الوسائل كما في الكافي أحمد بن إسحاق وفي الكافي (الرازي) بدل الراكانى والظاهر انه هو الصحيح لعدم العثور على إسحاق الراكاني. PageV10P065: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 25 من أبواب الإجارة الرواية 1 ج 13 ص 268. PageV10P066: ____________ PageV10P067: ____________ PageV10P068: ____________ (no page number): ____________ (1) أي التفريط أو التعدي. PageV10P069: ____________ PageV10P070: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولكن في مستطرفات السرائر والوسائل نقلا منه هكذا: موسى عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه ان نقص فعليه، (قال: ان نقص فعليه- ئل) قلت: فربما زاد؟ قال: يدعى انه زاد فيه؟ قلت: لا، قال هو لك، راجع الوسائل الباب 27 من أبواب الإجارة. PageV10P071: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفيها: قال: قلت له (يعني لأبي عبد الله (عليه السلام)) أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبرا أو غمز. فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، فقلت: من يعرف ذلك، قال: أنت وهو، إما ان يحلف هو على القيمة فيلزمك، فان رد اليمين عليك، فحلفت على القيمة، لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك إلخ راجع تمام الحديث. PageV10P072: ____________ (no page number): ____________ (1) لا يخفى انه ليس في شرح الشرائع لفظ الطبيب. PageV10P073: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وسندها- كما في الكافي- في باب ضمان الصناع علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي. (2) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 6 و8 وغيرهما من روايات الباب فراجع. (3) يقال: جدف الملاح السفينة، ساق السفينة بالمجداف، المجداف ms5383 بالدال المهملة وبالذال المعجمة خشبة طويلة مبسوطة احد الطرفين تسير بها القوارب القارب السفينة الصغيرة جمع قوارب (أقرب الموارد). PageV10P074: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 14 وفي التهذيب والوسائل الصباغ والقصار. (2) يعني بعد نقل الرواية في التهذيب. (3) الوسائل الباب 29 من أبواب الإجارة الرواية 2 و3 نقلا من الكافي مع اختلاف في بعض العبارات ولكن أثبتناه مطابق لما في التهذيب. (4) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5. (5) الوسائل الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 11. PageV10P075: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 11. (2) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 12. (3) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4. (4) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 18. (5) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: فيها دلالة على جواز الدفع وعدم الضمان (بخطه (رحمه الله)). (6) قد تقدم ذكره آنفا. PageV10P076: ____________ PageV10P077: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفيه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلخ. (2) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 (من كتاب الديات) (ج 19 ص 194). PageV10P078: ____________ (no page number): ____________ (1) يعنى استثناء التلف مع أخذ البراءة. PageV10P079: ____________ PageV10P080: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى ما في التذكرة ملخصا. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 والباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 1 (من كتاب التجارة) ج 12 ص 175). (3) وفي الكافي والتهذيب اعطى ما يصيب في تجارته. (4) الوسائل الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 1. PageV10P081: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 2 والآية الشريفة في القصص: 28. PageV10P082: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخ المخطوطة ان كان ينفق عليه في مصلحة إلخ. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب الإجارة الرواية 1. PageV10P083: ____________ PageV10P084: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: في الرد. (2) هكذا ms5384 في جميع النسخ، ولعل الصواب، الأخرى. PageV10P085: ____________ PageV10P086: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، الخمسون. PageV10P087: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب الإجارة الرواية 1. PageV10P088: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1. (2) أي الدابة التي ركبها. PageV10P089: ____________ (no page number): ____________ (1) يعنى تسليم الدابة إلى الغير بغير اذن المالك. (2) في بعض النسخ لأنا لا نرى إلخ والصواب ما أثبتناه. (3) انتهى كلام العلامة في التذكرة. PageV10P090: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: ثم ان لي تأملا. (2) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49. (3) الى هنا عبارة المحقق الثاني في جامع المقاصد (شرح القواعد). (4) يعنى مراد العلامة (قدس سره) في القواعد. PageV10P091: ____________ PageV10P092: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر انه عطف على قوله لا بقاء إلخ. PageV10P093: ____________ (no page number): ____________ (1) قال في القواعد: المزارعة مفاعلة من الزرع وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها إلخ. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة الرواية 8. PageV10P094: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة الرواية 2. PageV10P095: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 7. (2) روى صدره في الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 2 وروى تمام الحديث في الباب 10 من أبواب بيع الثمار (من كتاب التجارة) الرواية 2 (ج 13 ص 19). (3) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 1. (4) المائدة: 1. (5) تقدم مأخذه. PageV10P096: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة: في شرح الشرائع. PageV10P097: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 2 بسند الشيخ راجع التهذيب وروى ذيلها في الوسائل الباب 11 من تلك الأبواب الرواية 1. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 10. PageV10P098: ____________ (no page number): ____________ (1) أي قول المحقق في الشرائع. (2) تقدم ذكرهما آنفا. (3) انتهى كلام الشهيد الثاني في شرح الشرائع. (4) راجع الوسائل الباب 8 من ms5385 أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 8. (5) في النسخة التي عندنا من التهذيب هكذا: عن أبي عبد الله (عليه السلام) (خ). PageV10P099: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم ذكرها. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 وتمامه: لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. PageV10P100: ____________ (no page number): ____________ (1) اهرفت النخلة عجلت اتاءها أي ثمرها. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3. PageV10P101: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى دفع ما قاله في الخلاف بأن الأرض إذا كانت واسعة يندر عدم الحصول فلا يضر، وليس بجيد، ويؤيده ما شرطوا في السلم من عدم جواز اشتراط كونه من قرية معينة (منه ره) (هكذا في بعض النسخ المخطوطة). (2) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5. (3) راجع التهذيب باب المزارعة الحديث 11. (4) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 9. (5) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 3 بالطريق الثاني. (6) في بعض النسخ المخطوطة عقيب قوله: حنطة هكذا ويحتمل ان يكون ساقطا ولكن هذا رأيته في الفقيه الذي عندي. (7) لإطلاقها. PageV10P102: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني يؤيد الحمل المذكور. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 1. (3) الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة الرواية 7. (4) عطف على قوله: لا مكان حملها والمراد من الصحيحة صحيحة الحلبي. (5) وسندها كما في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي (باب ما يجوز ان تؤاجر به الأرض). (6) يستفاد من هذا ان النسخة التي عند الشارح من الفقيه ليست فيه لفظ «لا» كما في بعض نسخ الكتاب أيضا. (7) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 5 و9. PageV10P103: ____________ PageV10P104: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49. (2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: (تكليف المزارع) بدل قوله (رحمه الله) (تكليف المالك للمزارع). PageV10P105: ____________ PageV10P106: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني غاية ما يمكن ان يقال في توجه كلام العلامة (قدس سره) أمران إما ms5386 أنه (قدس سره) رجع عن فتواه أو ان العلم شرط للزوم العقد إلخ. (2) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة: إذا تعذر. (3) في النسخة المطبوعة بعد قوله: فتأمل ما لفظه كالانتفاع بغير الزرع إذا تعذر في الإجارة له إلخ. PageV10P107: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا كلام شارح القواعد. (2) يعنى حمله على ما إذا لم يمكن زرعها بدون الماء الا نادرا. (3) هذا مفاد ما ذكره في شرح القواعد فراجع. PageV10P108: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني إذا كان بما يدل على العموم. PageV10P109: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره) في عدم جواز إلخ. PageV10P110: ____________ PageV10P111: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في بعض النسخ المخطوطة وفي سائر النسخ قيل بدل قال. PageV10P112: ____________ PageV10P113: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 10 و16 من أبواب المزارعة. (2) في بعض النسخ الخطية: ان أراد بدل (زاد). (3) هكذا في النسخ. PageV10P114: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 3 ص 208 الحديث 49. PageV10P115: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 2 والباب 18 منها الرواية 3. (2) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 3. PageV10P116: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 4. (2) يعني (بعض أصحابه). PageV10P117: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالى ج 3 ص 208 الحديث 49. (2) رواها في التهذيب في باب المزارعة الرواية 55 راجع ج 7 من الطبع الحديث ص 206 ورواها في الوسائل في كتاب الغصب الباب 3 الرواية 1 ح 17 ص 311 وفي عوالي اللئالي ج 2 الحديث 6 ص 257. PageV10P118: ____________ (no page number): ____________ (1) المشار إليها في المتن. (2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: وكذا يجوزون في طلاق زوجته بالوكالة. PageV10P119: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 217. PageV10P120: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 7. (2) الوسائل الباب 16 من أبواب ms5387 أحكام المزارعة والمساقاة الرواية 1. PageV10P121: ____________ (no page number): ____________ (1) الودي- صغار النخل. (2) قال في التذكرة: هذه المعاملة جائزة عند علمائنا اجمع انتهى ج 2 ص 341. (3) الوسائل الباب 9 الرواية 1 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ج 13 ص 201. (4) الوسائل الباب 9 الرواية 2 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ولاحظ التعليقة المرتبطة بهذه الرواية ج 13 ص 202. PageV10P122: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 9 من كتاب المزارعة الرواية 2. (2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: فمنع ع ل وز بعيد. PageV10P123: ____________ PageV10P124: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 343. (2) قال في التذكرة: ونعني بالشجر ما له ساق، وهو مخصوص بذلك المساقى، قال الله تعالى @QUR@05 والنجم والشجر يسجدان ، قيل في التفسير، النجم ما لا ساق له من النبات، والشجر ما له ساق (نقل ذلك في بعض النسخة الخطية بخطه ره) ج 2 ص 342. (3) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 342. PageV10P125: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة لما يحصل منهما من الورق أنه الثمر. (2) التذكرة: ج 2 ص 344. PageV10P126: ____________ (no page number): ____________ (1) الودي بالياء المشددة هو صغار النخل قبل ان يحمل (مجمع البحرين). (2) الظاهر أن المراد منه القرآن. PageV10P127: ____________ PageV10P128: ____________ PageV10P129: ____________ PageV10P130: ____________ PageV10P131: ____________ (no page number): ____________ (1) ولعل الصواب بعيدة بدل بعيد. PageV10P132: ____________ (no page number): ____________ (1) الإجانة موضع الماء تحت الشجرة والجمع اجاجين ومنه يجب على العامل تنقية الأجاجين والمراد ما يحوط حول الأشجار (مجمع البحرين). PageV10P133: ____________ PageV10P134: ____________ (no page number): ____________ (1) الكش ما يلقح به النخل (المنجد). PageV10P135: ____________ PageV10P136: ____________ PageV10P137: ____________ (no page number): ____________ (1) يمكن ان يكون إشارة الى ما تقدم في المزارعة- عند شرح قول المصنف: وللمالك اجرة المثل- من قوله: ويمكن استثناء ما كان البطلان بإسقاط الحصة للمالك إلخ. (2) في النسختين المخطوطتين: ان كان له. PageV10P138: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: على الآخر. (2) في النسختين: لم يتسلط الآخر ولعل الصحيح ما أثبتناه. PageV10P139: ____________ (no page number): ____________ (1) يعنى وان زادت الحصة على اجرة المثل يرد المالك ms5388 الزيادة على العامل وفي جانب النقصان يؤخذ من العامل. PageV10P140: ____________ (no page number): ____________ (1) هذه الجملة بيان لقوله (قدس سره): وان الذي ذكرناه. PageV10P141: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني أقل الأمرين من الأجرة والحصة. (2) بيان لقوله (قدس سره): لقواعدهم. PageV10P142: ____________ PageV10P143: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة: في نسخة الظاهر ابن زهرة (ولعله الصواب). PageV10P144: ____________ (no page number): ____________ (1) هذا مضمون الرواية وقد تقدم نقلها سابقا. PageV10P145: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة يوسف- 72. (2) صحيح البخاري باب في الإجارة، باب ما يعطى فيه الرقية ومسند احمد بن حنبل ج 3 ص 44 وج 5 ص 211. PageV10P146: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 21 من كتاب اللقطة الرواية 1 ج 17 ص 371 وروى مثله في الباب 1 من كتاب الجعالة الرواية 1 عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام)، ج 16، ص 112، ورواه أيضا في الباب 5 من كتاب العتق الرواية 1، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام). (2) رواه في التهذيب في باب اللقطة آخر حديث الباب. (3) وسنده كما في التهذيب- هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك قال في الوافي بعد نقل الحديث: بيان، هذا الحديث لم نجده في الكافي. PageV10P147: ____________ PageV10P148: ____________ PageV10P149: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): دعوى الحاجة. (2) هكذا في جميع النسخ ولكن الصواب الجعالة كما في التذكرة أيضا. (3) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 287. (4) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: إذا كان إلخ. PageV10P150: ____________ PageV10P151: ____________ (no page number): ____________ (1) تعليل لقوله (قدس سره): ويحتمل الاكتفاء. PageV10P152: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ المخطوطة: ولكن في النسخة المطبوعة هكذا: فالظاهر انه يلزمه العوض أي أجرة المثل، لبطلان العقد فتأمل. PageV10P153: ____________ PageV10P154: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني في قول الماتن (قدس سره). PageV10P155: ____________ ms5389 PageV10P156: ____________ PageV10P157: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في التذكرة وجميع نسخ الكتاب، ويحتمل ان تكون العبارة رد ابني. (2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 286 (كتاب الجعالة). (3) يعني كلام التذكرة، ويحتمل ان تكون العبارة وكلاهما. PageV10P158: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي نسخة: كان لكل واحد ثلث ما عينه. PageV10P159: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر ان مراده (قدس سره): فهو كما لا يستحق الأجرة إلخ. PageV10P160: ____________ PageV10P161: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة بعد قوله (قدس سره) انا ما أحلفه: وهو لا يدعى ما رددته باليمين. PageV10P162: ____________ PageV10P163: ____________ (no page number): ____________ (1) والنشاب- بالضم والتشديد- السهام، الواحدة النشابة (مجمع البحرين). (2) الحربة كالرمح تجمع على حراب ككلبة وكلاب (مجمع البحرين). (3) يوسف: 17. (4) الأنفال: 60. PageV10P164: ____________ (no page number): ____________ (1) سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول وهو على المنبر: @QUR@07 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، إلا إن القوة الرمي، إلا إن القوة الرمي. مسند أحمد ج 4 ص 157 سطر 1. (2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 353 وتمامه: ليكد كل واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذق فيه. انتهى موضع الحاجة من كلامه (قدس سره). (3) عوالي اللئالي ج 3 ص 265 ولاحظ ذيله. (4) المرزاق: رمح قصير (القاموس). (5) الرديني: اسم (القاموس). PageV10P165: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، ج 13 ص 347، الباب 1 من كتاب السبق والرماية، ح 6. (2) انتهى كلام التذكرة ص 353. (3) يعني رواية عقبة بن خالد. (4) الوسائل الباب 54 من كتاب الشهادات الرواية 3 ج 18 ص 305 وتمام الرواية: وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة بن زيد واجرى الخيل والخبر الذي قبله، سنده هكذا: احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه عن علي بن عقبة، عن موسى بن النميري، عن العلاء بن سبابة قال: PageV10P166: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من كتاب السبق والرماية، الرواية 3. (2) أي الخف والنصل والحافر. (3) يعني الخيل ms5390 والبغال والحمير. PageV10P167: ____________ (no page number): ____________ (1) هو قوله تعالى @QUR@013 يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. البقرة 219. (2) في المسالك: المشهور في الرواية فتح الباء من سبق وهو العوض المبذول للعمل، كما سيأتي وماهية المنفية غير مرادة بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره وأقرب المجازات اليه نفي الصحة، والمراد انه لا يصح بذل العوض في هذه المعاملة، إلا في هذه الثلاثة، وعلى هذا لا ينفى جواز غيرها بغير تعوض، وربما رواه بعضهم بسكون الباء، وهو المصدر، أي لا يقع هذا الفعل إلا في الثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز، ومن ثم اختلف في المسابقة بنحو الأقدام ورمى الحجر ورفعه والمصارعة وبالآلات التي يشتمل على نصل بغير عوض هل يجوز أم لا فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا وفي الجواز قوة، مع شهرة روايته بين المحدثين، وموافقته للأصل، خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الاعمال. راجع المجلد الأول من المسالك في كتاب السبق والرماية. PageV10P168: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الأمالي للصدوق (رحمه الله)، المجلس الثامن والستين ص 267 من الطبعة العلمية بقم. (2) يعني الخبر المشتمل على قوله: لا سبق إلخ. بفتح الباء والسكون. PageV10P169: ____________ (no page number): ____________ (1) الذي ذكره في التذكرة هكذا: قد بينا انه لا يجوز المسابقة على الاقدام والمسابقة على السباحة أولى بالمنع وبه قال الشافعية، ولهم قول آخر تجوز المسابقة على الاقدام ففي جواز المسابقة على السباحة على هذا القول وجهان عندهم فالفرق أن المأثور في السباحة والأرض لا تؤثر في السعي والمشهور عندهم المنع واعلم ان المسابقة إلخ. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب أو بدل الواو كما في التذكرة أيضا. (3) انتهى كلام التذكرة: ج 2 ص 354. (4) في التذكرة: لعموم نهيه (صلى الله عليه وآله). PageV10P170: ____________ (no page number): ____________ (1) قال في التذكرة (بعد ذلك): لان ذلك ليس من آلات الحرب، وللخبر الدال على المنع من المسابقة في غير الثلاثة إلخ. (2) يحتمل ان يكون إشارة إلى ms5391 الرواية الثالثة من الباب 3 من كتاب السبق والرماية فراجع ج 3 ص 349. (3) انتهى كلام التذكرة. (4) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها الزنارات ويحتمل ان يكون الزياريق كما ذكره في المبسوط. PageV10P171: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة: ولا يجوز المسابقة على مفاتحة الغنم ومهارشة الديكة إلخ. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب، فيكون. PageV10P172: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة 1. (2) إشارة الى الخبر الدال على المسابقة وقد مر ذكره. (3) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352. PageV10P173: ____________ PageV10P174: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة: تضمر الخيل. (2) راجع التذكرة ج 2 ص 355. PageV10P175: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى مفاد ما في التذكرة فراجع. (2) يعنى من المتسابقين أو من أحدهما. (3) حيث جعل الشرائط اثنا عشر شرطا فراجع ج 2 ص 354. PageV10P176: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة: على الدابتين. (2) في التذكرة: ولا بين الفيلة. (3) في التذكرة: والعرابي. (4) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 356. PageV10P177: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة وإذا أطلقا. (2) برع براعة وزان ضخم ضخامة فاق أصحابه في العلم وغيره فهو بارع (مجمع البحرين). (3) انتهى كلام التذكرة. (4) عطف على قوله: وكيفية الإصابة. PageV10P178: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 361. PageV10P179: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 361. PageV10P180: ____________ PageV10P181: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 358. PageV10P182: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني المصنف في المتن. PageV10P183: ____________ (no page number): ____________ (1) وحيث إن نقله لعبارة المسالك في غاية الاجمال فلهذا نقلناه من المسالك، قال (عند قول الماتن فالسابق هو الذي يتقدم بالعنق إلخ) المشهور بين الأصحاب وغيرهم ان السابق هو المتقدم بعنق دابته وكتدها بفتح التاء وكسرها وهو العالي بين أصل العنق والظهر ويعبر عنه بالكاهل، وذهب بن الجنيد (رحمه الله) الى الاكتفاء بالاذن لقول النبي (صلى الله عليه وآله) بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما ان يسبق الآخر باذنه، وأجيب بالحمل على المبالغة وان ذلك خرج مخرج ضرب ms5392 المثل على حد قوله (صلى الله عليه وآله): من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، مع امتناع بناء مسجد كذلك، وبان احد الفرسين قد يكون هو السابق فيرفع رأسه فيقدم اذن الآخر عليه واعلم ان في كلا القولين إشكالا، لأن السبق معنى من المعاني يختلف بحسب اللغة والعرف وله اعتبارات متعددة عند الفقهاء، وغيرهم فتارة يعتبرونه بالقوائم واخرى بالعنق وثالثة برفع الكتد ورابعة بالإذن، فإذا أطلق المتسابقان العقد وجعلا العوض للسابق، ففي حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر بل في صحة إطلاق العقد كذلك، الا ان يدل العرف على إرادة شيء منها فيحمل عليه ولا كلام، انتهى. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام المساجد، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة إلخ. (3) في كنز العمال: بعثت انا والساعة كهاتين- وأشار بإصبعه والوسطى- كفرس رهان استبقا، فسبق أحدهما صاحبه بإذنه إلخ ج 14 ص 547 تحت رقم 39571. PageV10P184: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ. (2) انتهى كلام المسالك. PageV10P185: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): مال نفسه. (2) في بعض النسخ: لتعلم، وفي بعضها بالتعلم. PageV10P186: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ وان كان إكماله الخمسة إلخ. (2) عطف على قوله: كرجاء الرجحان. PageV10P187: ____________ PageV10P188: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة: ج 2 ص 371. PageV10P189: ____________ (no page number): ____________ (1) كما عرفه (قدس سره) في المتن. PageV10P190: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال: 40. (2) النساء: 12. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب الشركة الرواية 1 ج 13 ص 174 وفي التهذيب يشاركه الرجل بدل يشارك الرجل. (4) بمعنى التنكير والتقبيح كما في الوافي. (5) الوسائل الباب 5 من أبواب الشركة الرواية 1 ورواها في التهذيب في باب الشركة والمضاربة تحت رقم 35 ج 7 ص 192. ونقل الرواية أيضا في آخر هذا الباب هكذا: وانى لا أحب له ان رأى منه شيئا من ذلك ان يشير عليه. (6) منها ما ms5393 يستفاد من سنن أبي داود ج 3 ص 256- 257 وص 285. PageV10P191: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى ما في التذكرة ج 2 ص 219 كتاب الشركة. PageV10P192: ____________ (no page number): ____________ (1) قال في التذكرة: الشركة على أربعة أنواع، شركة العنان وشركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه إلخ ج 2 ص 219. (2) في التذكرة: ويلتزمان. (3) لإمام اللغة والنحو أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن سكيت الشهيد سنة 243 قتله المتوكل في يوم الاثنين لخمس خلون من رجب ويحتمل ان يكون المؤلف هو أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري المتوفى سنة 290 هو تلميذ ابن السكيت (الذريعة ج 2 ص 173 تحت رقم 638.) PageV10P193: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة. (2) انتهى كلام التذكرة. PageV10P194: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع ص 221 من التذكرة ح 2. (2) الدخنة ذريرة تدخن بها البيوت والظاهر أنه دخن بالرفع لا دخنا بالنصب. (3) ص 221 من التذكرة. PageV10P195: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني كل في مال نفسه. PageV10P196: ____________ PageV10P197: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة قال: مسألة إذا اشتركا إلخ. (2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 222 (كتاب الشركة). PageV10P198: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة نقص جزء من رأس المال. PageV10P199: ____________ (no page number): ____________ (1) هذا ملخص ما قاله في التذكرة راجع ج 2 ص 225 مسألة، إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على قدر رؤس الأموال انتهى. PageV10P200: ____________ PageV10P201: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: قال في التذكرة. PageV10P202: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع التذكرة ج 2 ص 224. (2) في النسخ المخطوطة هكذا: ان هذا العقد والاذن، توكيل. (3) مراده (قدس سره) ان غاية ما يكون أنه يكون عزلا لنفسه. (4) سيأتي تعرض المتن لذلك. PageV10P203: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 225. (2) يعني لأنه كالوكيل وللأصل، فهو عطف على المعنى. (3) هذا تفسير المضاف إليه (يعني الخيانة). PageV10P204: ____________ (no page number): ____________ (1) آل عمران: 68. (2) الوسائل الباب 2 من أبواب الشركة الرواية 1. PageV10P205: ____________ (no page number): ____________ ms5394 (1) الوسائل الباب 2 من أبواب الشركة الرواية 2. (2) راجع التذكرة: ذيل مسألة لو كان لرجلين دين بسبب واحد أما عقد إلخ، ص 228. PageV10P206: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ص 228. PageV10P207: ____________ PageV10P208: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من كتاب الشركة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 1 بالسند الثالث. (3) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 1 بالسند الرابع، الا أن في هذه الرواية على ما في التهذيب: «فهو بينهما ما لم يذهب بماله». (4) الوسائل الباب 6 من أبواب الشركة الرواية 2. PageV10P209: ____________ PageV10P210: ____________ PageV10P211: ____________ PageV10P212: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بقوله (قدس سره): ويحصل الضرر بنقص القيمة إلخ. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب المعنى الأول. (3) عوالي اللئالي ج 1 ص 457. PageV10P213: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 12 من كتاب احياء الموات ج 17 ص 340. (2) الظاهر ان المراد بالأول ما ذكره بقوله: والظاهر ان المراد المنع من القسمة مع الضرر مطلقا، وبالثاني قوله: وقيل المراد بعدم الانتفاع بعد القسمة عدم انتفاع يعتد به إلخ، وبالثالث ما ذكره من قوله: وقيل عدم الانتفاع به منفردا إلخ. (3) وفي النسختين المخطوطتين: وعدم اعتبار الثاني. PageV10P214: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ: ولا يشترط عدالة القاسم وفي بعض اخرى: ولا يشترط ايمان القاسم والصواب ما أثبتناه كما يظهر من الشرح. PageV10P215: ____________ PageV10P216: ____________ PageV10P217: ____________ PageV10P218: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بقوله (قدس سره): المتضرر. PageV10P219: ____________ PageV10P220: ____________ (no page number): ____________ (1) القراح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع اقرحة ومنه الحديث انثر في القراح بذرك (مجمع البحرين). PageV10P221: ____________ PageV10P222: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: ويجعل للسهام أول وثان الى آخرها. PageV10P223: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: ميزت على الأقل. (2) في بعض النسخ المخطوطة: ولا يحلفوا الا مع عدم تقدم العلم. PageV10P224: ____________ PageV10P225: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة: هكذا: الا أنه يبطل والا يصح. PageV10P226: ____________ PageV10P227: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ms5395 المصنف في التذكرة. (2) يعني ما قلناه بقولنا: نعم لو تصرف إلخ. PageV10P228: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 4 (ج 13 ص 181). (2) وسندها كما في التهذيب هكذا: احمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابان ويحيى، عن أبي المعزى، عن الحلبي. (3) يعني أبان ويحيى. (4) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 1. (5) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 5. (6) راجع روايات الباب 1. (7) قال الله تعالى @QUR@06 إلا أن تكون تجارة عن تراض (النساء- 34). PageV10P229: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة: مهما سهل. (2) انتهى كلام التذكرة (ج 2 ص 229). (3) وهو قوله تعالى @QUR@06 إلا أن تكون تجارة عن تراض (النساء: 34). (4) وهو قوله تعالى @QUR@06 إلا أن تكون تجارة عن تراض (النساء: 34). PageV10P230: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ: ولو ساقى بدل ولو قارض، وهو الصحيح كما في التذكرة. PageV10P231: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا كلام التذكرة (ج 2 ص 230). (2) يعني قد يكون القراض لازما باشتراطه في عقد لازم. (3) يعني كون القراض واجبا باشتراطه في عقد لازم. PageV10P232: ____________ (no page number): ____________ (1) الانعام: 152، والاسراء: 34. (2) البقرة: 192. (3) التوبة: 91. PageV10P233: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب المضاربة الرواية 1 كذا في التهذيب ولكن في الوسائل عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ج 13 ص 189. (2) قال في التذكرة: مسألة وإذا اتجر لهم ينبغي ان يتجر في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين ولا يغرر بماله، وقد روى ان عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر في البحر، ويحتمل ان يكون في موضع مأمون قريب من الساحل، أو أنها ضمنته ان هلك غرمته هي إلخ (ج 2 ص 80 كتاب الحجر). PageV10P234: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة: من النقدين. (2) في التذكرة: لفساد العقد ج 2 ص 231. PageV10P235: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب المضاربة الرواية 1 (ج 13 ص 187). (2) وسندها كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن ms5396 السكوني. PageV10P236: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي عدة نسخ مخطوطة هكذا: نعم الذي واضح أنه لا بد من دخل التجارة نقدا (نقد- خ) مثال ذلك لما يتوقف (فلا يتوقف- خ) عليه الاسترباح بالتجارة، فليس بمعلوم شرط نصفين، كما أنه يصح بغير اشتراط، فهو بمنزلة أن يشترط نوع خاص للاسترباح (الاسترباح- خ) فتأمل. (2) إلى هنا كلام التذكرة (ج 2 ص 234). (3) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 4- 1. PageV10P237: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 9. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب إسقاط كلمة (محمولا). PageV10P238: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ بعد قوله: (الصحيحة) المحمولة على ما قالوهم بالاتفاق لأمكن إلخ. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 10. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 6 وفيه بعد قوله (عليه السلام) (إلى أرض أخرى) فعطب المال؟ PageV10P239: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 8 وفيه: فهو له ضامن إذا خالف شرطه، ورواه في التهذيب كما في الوسائل أيضا مسندا عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 7. PageV10P240: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا كلام التذكرة ج 2 ص 235. (2) الوسائل الباب 3 من أبواب المضاربة الرواية 5. (3) يعني الشرط الثالث. (4) في بعض النسخ: حتى أن ينض. PageV10P241: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله: للجميع. PageV10P242: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة: هكذا: ومجرد وضع اليد على الكل مع التعدد لا يوجب ضمان الكل. PageV10P243: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة: (وصده) بدل (طيه). (2) في بعض النسخ واستيجار ما جرت به العادة. PageV10P244: ____________ PageV10P245: ____________ (no page number): ____________ (1) في عدة من النسخ، بل يبيع هذه الأعيان ولعل الصواب: بل يشتري بهذه الأعيان. (2) يعني عند موت المضارب. PageV10P246: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب شيء بالضم لا بالفتح. (2) في بعض النسخ من خاصة نفسه. (3) هكذا في نسخة واحدة وفي أكثر النسخ (على السفر) ms5397 والصواب ما أثبتناه. PageV10P247: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب المضاربة الرواية 1. (2) في عدة من النسخ: ولا وجه للثالث والثاني لا يخلو عن وجه، والصواب ما أثبتناه. (3) في بعض النسخ: ليس ذلك دليلا. (4) هكذا في جميع النسخ، والصحيح، ولا يصح الا بالأثمان الموجودة، كما في المتن. (5) الى هنا كلام التذكرة. PageV10P248: ____________ (no page number): ____________ (1) معنى العبارة: فإن كان الإجماع المدعى في التذكرة صحيحا، فلا إشكال في عدم صحة المضاربة في النقرة وان لم يثبت الإجماع فإشكال، ووجه الاشكال ما ذكره في المسالك- عند قول المصنف: وفي القراض بالنقرة تردد- وهذا لفظه: ومنشأ التردد فيها من عدم كونها دراهم ودنانير الذين هما موضع الوفاق، ومن مساواتهما له في المعنى، حيث انها من النقدين، وانما فاتها النقش ونحوه، وانضباط قيمتها بهما، وأصالة الجواز انتهى. (2) وفي بعض النسخ هكذا: وشارح الشرائع نقل عن الشيخ قولا بالجواز، وهذا النقل موجود في المسالك، فراجع. (3) قال في المسالك: وحكى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف، من غير تقييد بالمشاهدة، وقواه في المختلف. PageV10P249: ____________ (no page number): ____________ (1) أي القطعة المذابة من الذهب والفضة، كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. (2) راجع الوسائل باب 20 من أبواب المهور حديث 4 ج 15 ص 30. (3) يعنى يقومان النقرة والتبر بالنقدين. (4) الوسائل الباب 5 من أبواب المضاربة الرواية 1 (ج 13 ص 187). PageV10P250: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود ج 3 باب في تضمين العارية ص 296، العوالي ج 3 ص 246 و251 وراجع حاشيتهما. PageV10P251: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ويحتمل ان يكون قرضا. PageV10P252: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352. PageV10P253: ____________ (no page number): ____________ (1) الواو بمعنى مع. (2) يعني يبطل شرط جعل الربح للعامل. (3) يعني قصد المالك. PageV10P254: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ويحتمل ان يكون قرضا. (2) يعني ان قال: خذه والربح لي. (3) ولعل الصواب، فان للمشروط له شيء إلخ. (4) وفي بعض النسخ، وبعد النض. (5) وفي بعض ms5398 النسخ هكذا: لان غير ما قابل رأس المال من السلعة موجود. (6) في المسالك، ما يخالفه بدل (مخالفة). PageV10P255: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام المسالك. (2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: ولكن لم يذكر القائل بأحد منها. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب المضاربة الرواية 1 وفيه: عن محمد بن ميسر (قيس- خ) ونقلها في التهذيب في الموضعين الأول في كتاب المضاربة عن محمد بن قيس والثاني في كتاب العتق عن محمد بن ميسر. (4) وفي التهذيب أيضا في الموضع الثاني كما نقلناه. PageV10P256: ____________ (no page number): ____________ (1) في المسالك: ليترك. (2) انتهى كلام شارح الشرائع. (3) هكذا في جميع النسخ، والظاهر كون العبارة فيه تأمل بدل فتأمل. PageV10P257: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: لأنه اشتراه بما له ووكيله. (2) والصواب، كان له ربح. (3) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: وفي نسخة، إذ إقدامه بشراء المال الذي ينعتق على المالك الذي هو الولد لا ينافي إلخ. PageV10P258: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بطلان البيع. PageV10P259: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب المضاربة الرواية 1. PageV10P260: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة، ج 2 ص 243. (2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب بيع الحيوان (ج 13 ص 45). (3) يعني في التذكرة. (4) انتهى كلام التذكرة. PageV10P261: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني لو قال للشريك إلخ. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب المضاربة الرواية 1. PageV10P262: ____________ (no page number): ____________ (1) والسند- كما في التهذيب- هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة. (2) في بعض النسخ زاد بعد قوله وهو ظاهر: قاله في شرح الشرائع. (3) في بعض النسخ بعد قوله: وغيرهما: مثل ان يتلف بآفة سماوية من غير ان يكون مضمونا على احد وبما يتلف في يد من عليه الضمان أم لا. PageV10P263: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 1. PageV10P264: ____________ ms5399 (no page number): ____________ (1) الاولى منهما تقدمت آنفا، والثانية في الباب 1 من تلك الأبواب الرواية 2. وفي هذه الرواية في الوسائل: وان ربح فهو بينهما. (2) يعني ما زاد على الذي استعمل بالفعل إلخ. (3) يعني بل ان الربح صادق على الزائد إلخ. (4) يعني رأس مال كل معاملة إلخ. PageV10P265: ____________ PageV10P266: ____________ PageV10P267: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 246. (2) وفي بعض النسخ، وان يكون الوكالة. PageV10P268: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب باقية. (2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: الا أن يقال له أنه قد يسقط حقه، بمعنى ان يوهبه من المالك، فيمكن ان يقال له ملك فعلى تقدير إلخ. (3) أي ان كانت الحصة بصلح إلخ. PageV10P269: ____________ PageV10P270: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر أنه استثناء من قوله: ولا حصة للمضارب الأول. PageV10P271: ____________ PageV10P272: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة: ج 2 ص 196. PageV10P273: ____________ (no page number): ____________ (1) يعنى ولد الجارية المودعة وديعة كأمها. (2) يعني بالنسبة إلى ولد المودعة. (3) عبارة التذكرة هكذا: وقال بعض الشافعية: ان جعلنا الوديعة عقدا فالولد كالأم تكون وديعة والا لم تكن وديعة بل أمانة شرعية مردودة في الحال إلخ ج 2 ص 197. PageV10P274: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله: بأنه يجوز إلخ. (2) راجع الوسائل الباب 122 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 542 والباب 3 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 131 وأبواب فعل المعروف الباب 24 و25 من تلك الأبواب. PageV10P275: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى ج 2 ص 196. (2) انتهى كلام التذكرة والآية الشريفة: الحج: 78. PageV10P276: ____________ (no page number): ____________ (1) فإنه مع الطلب لكان مستحبا. (2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 197. (3) تقدم ذكره في ص 250 من هذا الجزء، فراجع. PageV10P277: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ويحتمل الضمان مطلقا. PageV10P278: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة: وبعد البطلان يصير إلخ. (2) في بعض النسخ المخطوطة: النقل، بدل الحمل، ومعناه نقل الوديعة إلى مالكها. PageV10P279: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ms5400 يكون وجوب المبادرة مجمعا عليه، كما يظهر من عبارة المسالك بقوله: ولا فرق في ذلك (أي في وجوب الرد بين علم المالك بأنها (الوديعة) عنده وعدمه) عندنا. (2) عطف على قوله قبل أسطر: ان كان الميت أو الخارج عن صلاحية الإيداع هو المالك. (3) في التذكرة: ج 2 ص 203 زاد بعدها: قال الله تعالى @QUR@05 ما على المحسنين من سبيل . (4) وفي بعض النسخ استأمنه شخص، وفي بعض آخر استأمن شخص. PageV10P280: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين، من النسخ فان خالف المأذون ما في العادة إلخ. (2) التوبة: 93. PageV10P281: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 203 و204. (2) هكذا في جميع النسخ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الاجمال، فتذكر. (3) مثل قوله تعالى @QUR@05 ما على المحسنين من سبيل (التوبة: 93) وتسميته امانة لما يجيء بخطه (رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. (4) التذكرة ج 2 ص 198. PageV10P282: ____________ (no page number): ____________ (1) في نسخة من النسخ المخطوطة بدل قوله: إذا فهم من الأول- إلى قوله- للضمان، هكذا: إذ مخالفة المالك في الحرز وترك سقي الدابة سبب للضمان، وقد قال أنه تقصير إلخ. (2) يعني ما تقدم من قوله: وحكم أيضا انه لو فعل ما هو الأحرز إلخ. (3) يعني ما قاله أخيرا: إذا صارت الوديعة إلخ. (4) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس على المستودع ضمان. السنن الكبرى: ج 6 ص 689 حديث 3 وفيه «ليس على المستودع المخل. إلخ» وقال (صلى الله عليه وآله): من أودع وديعة فلا ضمان عليه. المصدر، حديث 2 وفيه «من استودع» وهو الصحيح. (5) الوسائل الباب 4 من أبواب الوديعة الرواية 3. (6) الوسائل الباب 4 من أبواب الوديعة الرواية 1. (7) التذكرة ج 2 ص 197 وص 198. (8) في النسخة المطبوعة: وأنه يعود أمينا إذا عاد الى ما أمر به الا ما ثبت إلخ. PageV10P283: ____________ (no page number): ____________ (1) ويمكن ان يقال- في دفع المنافاة- ان النقل عن الحرز الذي عينه المالك مطلقا ليس بتقصير ولا موجب للضمان بل إذا كان للمالك أو نهى عنه، واما ms5401 غيره فصرح في التذكرة- في بحث النقل- انه يجوز حينئذ، ولا ضمان، فيكون المراد بعدم الضمان هذا، وأيضا مطلق ترك علف الدابة ليس كذلك، بل إذا كان مدة يجوز فيها الدابة فتأمل منه (رحمه الله) (هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة). (2) الظاهر انه عطف على قوله: بان يقال المقصود إلخ. (3) الوسائل الباب 5 من أبواب الوديعة الرواية 1 وزاد فيه- كما في الفقيه والتهذيب- بعد قوله وديعة: و أمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره. PageV10P284: ____________ PageV10P285: ____________ PageV10P286: ____________ (no page number): ____________ (1) العبق بالتحريك مصدر قولك عبق به الطيب من باب تعب عبقا، لزق به وظهرت ريحه بثوبه أو ببدنه فهو عبق (مجمع البحرين). (2) وفي جميع النسخ وجوه أخر، والصواب ما أثبتناه، كما في التذكرة أيضا. (3) التذكرة ج 2 ص 202. (4) في بعض النسخ المخطوطة: مع الانتهاء بالنهي بدل قوله: مع امتثال النهي. (5) يعني وعلى تقدير عدم علم المالك بالتلف عند عدم نشر الثوب مثلا وعدم إعلام الودعي المالك وان الودعي يعلم بأن عدم نشر الثوب موجب للتلف ينبغي وجوب الحفظ. PageV10P287: ____________ (no page number): ____________ (1) أما الآية فهي إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 ما على المحسنين من سبيل التوبة: 93 واما الاخبار فراجع الوسائل الباب 4 من كتاب الوديعة ج 13 ص 227. (2) التذكرة، ج 2 ص 198. (3) يعني بطريق اولى. PageV10P288: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة بعد قوله وجهان: كالوجهين فيما إذا حبس من به بعض الجوع، وهو لا يعلم حتى مات، وأظهرهما إلخ. (2) التذكرة ج 2 ص 202. (3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، فهو موجب إلخ. (4) هكذا في النسخة المطبوعة وفي جميع النسخ المخطوطة الرجوع بدل الجوع، والصواب ما أثبتناه. PageV10P289: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 203. PageV10P290: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 203. PageV10P291: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني في كلام العلامة (قدس سره) في التذكرة. (2) التذكرة ج 2 ص 203. (3) التذكرة ج 2 ص 203. PageV10P292: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قال: فان كان الطريق أمنا إلخ. (2) في بعض ms5402 النسخ: ولا يمكن الخيانة بدل بحيث لا يمكن الخيانة. PageV10P293: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ والصواب هو، إذ الضمير يرجع الى قبول الوديعة كما لا يخفى. (2) في بعض النسخ المخطوطة، بل لأخذ أمتعة نفسه بدل قوله: ان لا يأخذ أمتعة نفسه. PageV10P294: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة، (ما تقدم) بدل (الأحكام). PageV10P295: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني وان لم نقل في كيفية حفظ الوديعة بما يقتضيه العادة والعرف فلا بد من المراجعة الى ما يفهم من ظاهر كلام الأصحاب من جواز تسليمها إلخ. وفي النسخة المطبوعة هكذا: والا يصعب على ما يفهم من ظاهر كلام الأصحاب إلخ وعلى هذا لا يحتاج الى ما كتبناه فتذكر. PageV10P296: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: أو مع جواز الإيداع. PageV10P297: ____________ (no page number): ____________ (1) سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول وهو على المنبر: @QUR@07 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ألا ان القوة الرمي، إلا ان القوة الرمي، إلا أن القوة الرمي مسند احمد ج 4 ص 157 س 1. (2) انتهى كلام التذكرة: ج 2 ص 353 وتمامه: ليكد كل واحد نفسه في بلوغ النهاية والحذق فيه انتهى موضع الحاجة من كلامه (قدس سره). (3) عوالي اللئالي ج 3، ص 265. (4) والمزراق من الرماح رمح قصير وهو أخف من العنزة وقد زرقه بالمزراق زرقا إذا طعنه أو رماه به، لسان العرب ج 10 ص 139. (5) الردينة: اسم امرأة والرماح الردينية منسوبة إليها الجوهري: القناة الردينية والرمح الرديني زعموا انه منسوب الى امرأة السمهري تسمى ردينة وكانا يقومان القنا بخط حجر، إلخ. لسان العرب ج 13 ص 178 لغة ردن. PageV10P298: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 ما على المحسنين من سبيل التوبة: 93. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@09 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الانعام: 154. PageV10P299: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود ج 3 باب في تضمين العارية ص 296. PageV10P300: ____________ (no page number): ms5403 ____________ (1) يعنى قال له: عندي امانة. (2) في النسختين في النسخ الا، بدل لا، والصواب ما أثبتناه. PageV10P301: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: قاله سلطان المحققين خواجه نصير الملة والدين والشهيد الثاني (منه (رحمه الله)). PageV10P302: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة القبح بدل النسخ. (2) أي للأصل. (3) سيأتي نقل عبارة شرح القواعد. PageV10P303: ____________ (no page number): ____________ (1) يمكن ان يكون عطفا على قوله: ان يحال، يعنى ويمكن ان يراد السفر الواجب بأصل الشرع. (2) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 337 من الطبعة الحجرية. PageV10P304: ____________ (no page number): ____________ (1) في جميع النسخ (ولا يبعد) بدل، (ولا يتقيد) والصواب ما أثبتناه، كما في شرح القواعد أيضا. (2) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 337. (3) وفي بعض النسخ، لو لم يكن له معارض. (4) هكذا في جميع النسخ، والصواب (له) بدل (لها). PageV10P305: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا كلام شارح القواعد ج 1 ص 377. PageV10P306: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب محفوظة. (2) في بعض النسخ يمكن التلف فيه إلخ. PageV10P307: ____________ PageV10P308: ____________ (no page number): ____________ (1) لعله إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 ما على المحسنين من سبيل التوبة: 93 وأما الاخبار فراجع الوسائل كتاب الوديعة ج 13 ص 221. (2) ولعل الصواب، ليس بضامن. (3) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة كلمة واو كما لا يخفى. PageV10P309: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 199. PageV10P310: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل الصواب، فإنهم لا يشترطون. (2) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله: مطلقا: هكذا يفهم من ظواهر كلامهم. PageV10P311: ____________ (no page number): ____________ (1) زاد في التذكرة بعد قوله: أيضا: لأنه غرر بها. (2) هكذا في التذكرة، وفي جميع النسخ: وان كان مع القدرة على المالك أو الوكيل إلخ. (3) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 200. PageV10P312: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني وفهم الثقة أن مراده من الاعلام هو الإيداع وقبل الإيداع. (2) إشارة إلى قوله في التذكرة: وان كان ساكنا في الموضع ms5404 ضمنها. (3) في بعض النسخ، الرجعة بدل الرفقة، والصواب ما أثبتناه. (4) يعني لو حصل احد هذه الأمور لم يكن الآخر ضامنا. (5) هكذا في التذكرة، وفي جميع النسخ: وكذا لم يضمن إلخ والصواب ما أثبتناه. (6) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 200. PageV10P313: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 201. (2) يعنى أن المستفاد من الدليل جواز السفر بالوديعة إذا أودعه حالة السفر، واما جواز السفر بالوديعة فهو غير مستفاد من الدليل. PageV10P314: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ هكذا: ونحوه عن المصنف، بدون لفظة (واو). (2) في النسختين المخطوطتين: ويبعد السماع. PageV10P315: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب، أنه بالإيداع يضمن أيضا. (2) قال الله تعالى @QUR@08 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، النساء: 62. (3) راجع الوسائل الباب 1 و2 و3 من أبواب الوديعة. PageV10P316: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 340 من الطبعة الحجرية. PageV10P317: ____________ (no page number): ____________ (1) في جميع النسخ، فمع بدل (فمنع) والصواب ما أثبتناه. (2) يعني بل يستلزم النهي عن ضده العام فقط. (3) راجع كتاب الطهارة والصلاة من مجمع الفائدة. PageV10P318: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب إسقاط لفظة (عدم) كما لا يخفى. (2) زاد في النسخة المطبوعة بعد قوله: في دفع المهلكات، كنشر الثوب. PageV10P319: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نقف عليه مع الفحص الشديد، ولعل عبارة الحديث هكذا: ان المسافر ومتاعه لعلى خطر إلخ ويمكن ان تكون: لعلى فلت إلخ. (2) التذكرة ج 2 ص 200. PageV10P320: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر ان قوله: لم يضمن جواب لقوله: لو سافر بها إلخ وما في بعض النسخ المخطوطة: ولو كان مضطرا الى السفر إلخ، بزيادة لفظة (لو) غير صحيح، كما لا يخفى. (2) التذكرة ج 2 ص 200. PageV10P321: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 200. PageV10P322: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، وفي التذكرة: في الأمن ولا خوف بينهما. PageV10P323: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج ms5405 2 ص 201. (2) يعني عند قول المصنف هنا، لا في القواعد. (3) عبارة شرح القواعد هكذا: ثم ما الذي يراد بالسفر هنا؟ لم أقف له على تحديد والمتبادر منه شرعا قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد الا بالخروج إلى مسافة، وهو مشكل لأنه متى خرج المستودع من بلد الوديعة- على وجه لا يعد في يده عرفا- يجب ان يقال: أنه ضامن، لأنه أخرج الوديعة من يده وقصر في حفظها، فيضمن، وينبغي الجزم بان تردده في البلد وحوله في المواضع التي لا يعد الخروج إليها في العادة خروجا عن البلد وانقطاعه عنه كالبساتين ونحوها، لا يجب معه رد الوديعة، وتعذر المالك، والحاكم يكفي فيه لزوم المشقة الكثيرة إلخ ج 1 ص 337 من الطبعة الحجرية. PageV10P324: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 198. (2) في التذكرة: فإن مثل هذه الثياب يجب إلخ. (3) العبق بالتحريك مصدر قولك: عبق به الطيب، من باب تعب، عبقا لزق به وظهرت ريحه بثوبه أو ببدنه، فهو عبق (مجمع البحرين). PageV10P325: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 198. (2) في التذكرة ولم يعلمه المالك به. (3) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 198. PageV10P326: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 198. (2) من جمح أي أسرع، يقال: جمع في أثره أي أسرع اسراعا لا يرده شيء، ومنه فرس جموح، للذي إذا ذهب في عدوه لم يرده شيء (مجمع البحرين). (3) هكذا في التذكرة (ج 2 ص 198) وفي جميع النسخ «ثم استعمل ضمن» والصواب ما في التذكرة، كما أثبتناه. (4) هكذا في جميع النسخ والصواب عدوان بالضم. PageV10P327: ____________ (no page number): ____________ (1) هذا ملخص ما في التذكرة، وينبغي نقل ما في التذكرة قال: لو نوى الأخذ ولم يأخذ، أو نوى الاستعمال ولم يستعمل ففي الضمان إشكال، ينشأ من أنه لم يحدث في الوديعة قولا ولا فعلا فلم يضمن، كما لو لم ينو وهو قول أكثر الشافعية ومن أنه ممسك لها بحكم نيته، كما أن الملتقط إذا نوى إمساك اللقطة لصاحبها كانت أمانة وان نوى الإمساك ms5406 لنفسه كانت مضمونة، وهو قول ابن شريح من الشافعية وفرق المذكورون بين الوديعة واللقطة بأنه في الوديعة لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، وفي اللقطة أحدث الأخذ مع قصد الخيانة، ولان سبب أمانته في اللقطة مجرد نية، فضمن بمجرد النية بخلاف الوديعة. (2) التذكرة ج 2 ص 198. (3) الظاهر أنه مأخوذ من التذكرة أيضا، فإن عبارتها هكذا: لو نوى ان لا يرد الوديعة بعد طلب المالك ففي الضمان للشافعية الوجهان، وعندي فيه التردد السابق، مع أولوية عدم الضمان هنا، إذا لم يطلب المالك وثبوته إذا طلب انتهى (ج 2 ص 198). PageV10P328: ____________ (no page number): ____________ (1) وأصل الفض، الكسر، يقال فضضت الختم فضا، من باب قتل، كسر. (2) انتهى ما نقله عن التذكرة، منقول بالمعنى راجع ج 1 ص 198 منها. (3) يعنى قول المصنف في المتن. (4) الردم بإهمال الدال الساكنة، السد. وفي الحديث كانت العرب تحج البيت وكان ردما أي كان لا حيطان له، كأنه من تردم الثوب، أي أخلق واسترفع (مجمع البحرين). و يحتمل ان تكون هذه الكلمة رزم بالزاء المعجمة أخت الراء المهملة، ومعناها- كما في مجمع البحرين- رزمت كذا وكذا، أي ربطته وشددته. و في لسان العرب الرزمة من الثياب ما شد في ثوب واحد (ج 12 ص 239). (5) انتهى ما في التذكرة (ج 2 ص 198). PageV10P329: ____________ (no page number): ____________ (1) هذا مأخوذ من عبارة التذكرة راجع (ج 2 ص 199 منها). (2) لعله إشارة إلى مثل قوله (صلى الله عليه وآله): الناس مسلطون على أموالهم وراجع الوسائل باب استحباب المضاربة باب 11 من أبواب مقدمات التجارة وباب 98 من أبواب ما يكتسب به وغيرهما لعلك تجد هذا المعنى فيها واما ما دل على خصوص ما في المتن فلم نجده. PageV10P330: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 199. (2) هكذا في التذكرة وفي جميع النسخ، دفع اليه، ولعل الصواب ما في التذكرة. (3) هكذا في جميع النسخ، والصواب المودعة. PageV10P331: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قول المصنف في المتن. PageV10P332: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام ms5407 التذكرة مع اختلاف فراجع. PageV10P333: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب المودعة. (2) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 199. PageV10P334: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 201 وفيها، يوجب الضمان بدل قوله: موجبا للضمان. PageV10P335: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 201. (2) التذكرة ج 2 ص 201. (3) يعني في كلامه المنقول من التذكرة آنفا. PageV10P336: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 201. PageV10P337: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 50 وباب 53 من كتاب الوصية ج 13 ص 441 والباب 6 و9 من كتاب الوديعة ج 13 ص 230. (2) البقرة: 181. (3) راجع الوسائل الباب. (4) التذكرة ج 2 ص 201. PageV10P338: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب المضاربة الرواية 1 ج 13 ص 191. (2) هكذا في جميع النسخ، وفي التذكرة: وهو قول بعض الشافعية إلخ. (3) التذكرة ج 2 ص 201. (4) مراده ان هذا الكلام من العلامة (قدس سره) في التذكرة الى آخره يحتاج إلى التأمل. PageV10P339: ____________ (no page number): ____________ (1) ليس في النسختين المخطوطتين لفظة بل العلم بوجودها. (2) التذكرة ج 2 ص 201. PageV10P340: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 28 ذيل الرواية 1. (2) في كتاب الشهادات. (3) التذكرة: ج 2 ص 201. PageV10P341: ____________ (no page number): ____________ (1) أبرمته إبراما أي احكمته (مجمع البحرين). (2) يعني ولم يستمر عليه حتى يصدق الإصرار على الصغيرة. (3) يعني ويمكن ضمان القاضي أيضا. PageV10P342: ____________ (no page number): ____________ (1) مثل قوله تعالى @QUR@08 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (النساء 58) وراجع الوسائل الباب 1 و2 من كتاب الوديعة ج 13 ص 218. (2) الوسائل الباب 2 من كتاب الوديعة الرواية 9، ولم يذكر الفضيل في الكافي واحد الموضعين من التهذيب ولكنه مذكور في باب الوديعة من التهذيب. (3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الوديعة الرواية 2 و8 والكافي والتهذيب في باب المكاسب. (4) وتمامه: وكان الأجر له، الوسائل الباب 18 من كتاب اللقطة الرواية 1 (ج 17 ص 368) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن ms5408 علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود (المنقري- ئل) عن حفص بن غياث. (5) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ج 6 ص 144 والباب 18 من كتاب اللقطة ج 17 ص 368 وغيرهما. PageV10P343: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني وجب على الورثة رده ثم الإيصاء. PageV10P344: ____________ (no page number): ____________ (1) أي رد قدر مال اللص اليه. PageV10P345: ____________ (no page number): ____________ (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب أن الحكم بنكول يمينه إلخ. PageV10P346: ____________ (no page number): ____________ (1) نقلناها عن التذكرة، فان في النسخ سقطا فراجع ج 2 ص 204. (2) في التذكرة: ولو كان ذلك لتعذر فتح قفل الصندوق إلخ. PageV10P347: ____________ (no page number): ____________ (1) بتشديد الراء وتخفيفها. (2) التذكرة ج 2 ص 209. PageV10P348: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 342 من الطبعة الحجرية. (2) التذكرة ج 2 ص 211. (3) يعني جواب الشرط في قوله: ويمكن ان يجاب. (4) يعنى قوله: أعرتك حماري إلخ. PageV10P349: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني لا يرد طرد التعريف بالإجارة. (2) إشارة إلى رد ما في جامع المقاصد بقوله: والأولى أن يراد به التعريف مع بقاء الجواز انتهى. (3) أي على تعريف القواعد. (4) يعني ثمرة الإيجاب والقبول. (5) فإنه قال في القواعد- وهو اى- العقد- كل لفظ دل على تسريع الانتفاع إلخ. PageV10P350: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع شرح القواعد عند قول المصنف: ولو قال: أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة إلخ ج 1 ص 343. (2) المائدة: 2. (3) قال الله تعالى @QUR@06 الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون - الماعون: 7. (4) في التذكرة: يدل على شدة الحث عليها والتزهيد في منعها. (5) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@06 «وتعاونوا على البر والتقوى» المائدة: 2. PageV10P351: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن ابن ماجة ج 3 باب ما ادى زكوته ليس بكنز ج 1 ص 570 الحديث 1788. (2) سنن ابن ماجة ج 3 باب ما ادى زكوته ليس بكنز ج 1 ص 570 الحديث 1789. (3) سنن النسائي ج 8 ص 118 (الزكاة) وفيه ذكر له رسول الله (صلى ms5409 الله عليه وآله) الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال: الا ان تطوع، الحديث. (4) الماعون: 7. (5) سنن الدارمي ج 1 باب من لم يؤد زكاة الإبل إلخ ص 380 وفيه ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها الى أن قال- قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل إلخ قال: حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها ومنحتها إلخ. (6) الدر المنثور في تفسير سورة الماعون، ومتن الحديث هكذا: اخرج الغرياني- الى ان قال- والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب ((عليه السلام)) قال: الماعون الزكاة المفروضة يراؤن بصلاتهم، ويمنعون زكوتهم. PageV10P352: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 209. (2) في النسخة المطبوعة هكذا: الظاهر ان الخلاف من علماء العامة، إذ الخلاف غير مشهور ومذكور عندنا، فيمكن إلخ. (3) الظاهر ان مراده ان الآية وهو قوله تعالى @QUR@03 «ويمنعون الماعون تختص بالخمس والكفارات والنذور والديون». (4) أراد بها الثلاث المتقدمة في كلام عكرمة. (5) هكذا في جميع النسخ، والصواب دخل بالرفع. (6) بعدها قوله تعالى @QUR@015 ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين - المدثر: 41 الى 46. (7) ما قبلها قوله تعالى @QUR@026 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما - الآية، الفرقان: 68. (8) قوله (قدس سره): على كون الكفار إلخ متعلق بالاستدلال، وقوله: ان السلوك بيان لرد الاستدلال، وقوله: بأنه لو لم يكن إلخ بيان لجواب الرد. (9) هكذا في جميع النسخ، والصواب مكلفين. PageV10P353: ____________ (no page number): ____________ (1) وقول عكرمة يعني فيما تقدم من قوله: قال عكرمة: إذا جمع إلخ. (2) يعني ما رواه أبو هريرة المتقدم نقله. (3) الماعون: 7. (4) انتهى ما في القاموس، مع اختلاف يسير. (5) يعني ان الآية الشريفة غير صريحة في خصوص منع العارية إذ يمكن ان يكون المراد المنع عن الإجارة والبيع ونحوهما. (6) يعني يؤيد عدم الوجوب. PageV10P354: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف الوسائل ج 11. (2) التذكرة ج 2 ص 211. (3) يعني العلامة (قدس سره) ms5410 في التذكرة. PageV10P355: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 209. (2) أي يكون الحمل للمستعير. PageV10P356: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 209. (2) أي لو ورث أو ملك مصحفا، ان قلنا بصحة البيع. PageV10P357: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 209. (2) في النسختين المخطوطتين: (أو وكيلا مطلقا وأريد إلخ) والصواب ما أثبتناه. (3) وهو قوله تعالى @QUR@08 «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . (4) حيث قال: وكذا لا يجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره تكرمة للكتاب العزيز وصيانة عمن لا يرى له حرمة. PageV10P358: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة: ويشكل ذلك مع علم المالك. (2) التذكرة ج 2 ص 210. PageV10P359: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 210. (2) التذكرة ج 2 ص 210. (3) والظاهر أن جواب الشرط كلمة (صح) وحذفه لدلالة المقام عليه. PageV10P360: ____________ (no page number): ____________ (1) أي في التذكرة. (2) التذكرة ج 2 ص 210. (3) التذكرة ج 2 ص 210. PageV10P361: ____________ (no page number): ____________ (1) يمكن ان يكون إشارة الى ما قاله الشهيد الثاني في المسالك في شرح قول المصنف: وهو عقد، من قوله: واعلم أن جعلها عقدا يقتضي اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين، لأن ذلك هو المفهوم من العقد وان لم ينحصر في لفظ إلخ راجع كلام المسالك. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، فإن إلخ. (3) النور: 61. (4) خبر لقوله (قدس سره): فجواز عارية مثل كتابة إلخ. PageV10P362: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 211. PageV10P363: ____________ PageV10P364: ____________ (no page number): ____________ (1) لعله إشارة الى ما تقدم منه (قدس سره) في كتاب التجارة فراجع ص 151- 153 من ج 8. PageV10P365: ____________ PageV10P366: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 252 حديث نقلا عن سند احمد بن حنبل مع اختلاف يسير. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد البيع الرواية 1 وفيه سنة بدل سمنا ج 12 ص 260. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب عقد البيع الرواية 4 وفيه كما في الكافي أيضا سألت أبا عبد الله (عليه السلام). PageV10P367: ____________ (no page ms5411 number): ____________ (1) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 210. (2) سند الاولى هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وسند الثانية هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان. PageV10P368: ____________ (no page number): ____________ (1) في صحيح مسلم باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب الا ان يكون ناكحا أو ذا محرم. و نقله في كنز العمال ج 5 ص 320 وص 323 أيضا الا انه نقل بلفظة: عند امرأة في بيت الا ان يكون إلخ. وفي المجلد السادس عشر: لا تنحن ولا تعقدن مع الرجال في خلاء (تحت رقم 45108). (2) الوسائل الباب 99 من أبواب مقدمات النكاح ج 14 ص 133. PageV10P369: ____________ (no page number): ____________ (1) المؤمنون- 5- 6. (2) التذكرة ج 2 ص 210. (3) يعني يستفاد من كلام العلامة (قدس سره): (على الأشهر) أن في جواز استمتاع الجواري بلفظ العارية، خلاف. (4) يعني الحصر في الآية الشريفة. (5) راجع الوسائل الباب 31 إلى 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ج 14 ص 531. PageV10P370: ____________ (no page number): ____________ (1) التهذيب باب العارية من كتاب التجارات حديث 3 ج 7 ص 182. (2) التذكرة ج 2 ص 2110. PageV10P371: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب العارية الرواية 3 وفي الكافي عن عبد الله بن سنان والسند كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن النضر عن بن سنان. PageV10P372: ____________ (no page number): ____________ (1) لا ان يكون في مطبوع. (2) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الرواية 1 و2 و5 وغيرها من الأبواب المتفرقة في كتاب التجارة والنكاح. (3) متن الرواية هكذا: عن أبي بصير (يعني المرادي) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها (بأطرافها- خ) فقال: أ غصبا يا محمد إلخ فقال النبي (صلى الله عليه وآله): بل ms5412 عارية مضمونة الوسائل الباب 1 من كتاب العارية الرواية 4. PageV10P373: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من كتاب العارية الرواية 1. (2) أورد صدره في الوسائل في الباب 4 من أبواب الوديعة الرواية 1 وذيله في الباب 1 من أبواب العارية الرواية 1. (3) التوى مقصورا ويمد هلاك المال. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الرواية 2. (5) في جميع النسخ والتهذيب بالواو وفي الوسائل والفقيه أو بدل واو. (6) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الرواية 4 وأورد ذيله في الباب 4 من تلك الأبواب الرواية 1. PageV10P374: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها- كما في مشيخة الفقيه- هكذا: وما كان فيه عن إسحاق بن عمار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار. (2) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب. عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار. (3) في بعض النسخ: وفي صحتها تأمل. (4) يعني ولا يضر الحصر في الدنانير في صحيحة ابن مسكان. PageV10P375: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 214. (2) يعني مر. (3) راجع مجمع الفائدة ج 6 ص 404- 405 كتاب الحج. (no page number): ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 3 من كتاب العارية ج 13 ص 239. (2) في القواعد: والأقرب جواز اعارة الدراهم كتاب العارية. (3) راجع الباب 2 و3 من أبواب العارية. PageV10P377: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع ص 281- 284 من هذا الجزء. (2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: لانه ارتفع بوضع اليد بعد، وانه على وجه اللائق إلى الغير المجوز والمرضي، فيكفي آه. (3) جواب لقوله: لو استعار. (4) يعني في قوله جاز. PageV10P378: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني المصنف في قوله: لزوال ملكه عنه. (2) في النسخة المطبوعة: أو كان غائبا عنه محبوسا في ملكه. PageV10P379: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ، وان جاز العارية. (2) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: واجرة ركوبها. (3) وفي النسختين المخطوطتين، الظاهر انه لو لم يكن إلخ، ms5413 والصواب ما أثبتناه. PageV10P380: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة، ظلم ظاهر. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، نص أو إجماع. PageV10P381: ____________ (no page number): ____________ (1) أما الكتاب فيمكن ان يكون إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 ولا يضار كاتب ولا شهيد (البقرة 282 وراجع أيضا 234) والطلاق 7 والنساء 12 وغيرها من الآيات. و أما السنة فهي لا ضرر ولا ضرار راجع الوسائل الباب 12 من أبواب إحياء الأموات الرواية 3 و4 ج 17 ص 341. (2) يعنى المصنف في المتن في قوله: جاز. PageV10P382: ____________ PageV10P383: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر ان مراده الشيخ علي محقق الكركي، وعبارة جامع المقاصد- (في كتاب العارية)- هكذا: لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز، لأنه لا يستلزم النبش المحرم إلخ. و قال في كتاب الطهارة- (في أحكام الدفن)- عند قول المصنف قده: ويحرم نبش القبر ما هذا لفظه: تحريم النبش في الجملة إجماعي، واستثنى مواضع- الى ان قال: ولو أستعير للدفن جاز الرجوع قبل الطم لا بعده، لأن النبش محرم، انتهى موضع الحاجة من كلامه واما العبارة المنقولة في المتن فلم نعثر عليها. PageV10P384: ____________ PageV10P385: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ، ان لا تقيد الأولى، والصواب ما أثبتناه. PageV10P386: ____________ PageV10P387: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1 من كتاب العارية ج 13 ص 236. (2) في النسخة المطبوعة: وليس ذلك بحجة قاطعة. PageV10P388: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: حتى لا يثبت، ولعل الصواب ما أثبتناه. PageV10P389: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني مراد المصنف (قدس سره). (2) الوسائل الباب 7 من أبواب الوديعة الرواية 1. (3) يعني ما ذكره المحقق الثاني الشيخ علي، والشهيد الثاني (قدس سرهما) من التحالف. PageV10P390: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: غير معينة، والصواب ما أثبتناه. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب ساقط. PageV10P391: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 216. PageV10P392: ____________ PageV10P393: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 251. (2) التذكرة: ج 2 ص 270. PageV10P394: ____________ (no page number): ____________ ms5414 (1) إشارة الى ما نقله عن التذكرة آنفا من قوله: أما الصبي الذي بلغ سن التميز فالأقرب التقاطه إلخ. (2) يعني المحل الأول للقطة إلخ. PageV10P395: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 270 عبارة النسخة المطبوعة التي عندنا هكذا: فان لم يكن أحد هؤلاء نصب القاضي له إلخ. (2) في التذكرة: لأنه كان له كافل معلوم. (3) التذكرة: ج 2 ص 270. PageV10P396: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني العلامة في التذكرة. (2) قد نقلنا هذه العبارة آنفا من التذكرة فتذكر. PageV10P397: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة أنه عندهم إلخ. PageV10P398: ____________ PageV10P399: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله تعالى @QUR@08 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء: 142. (2) إشارة الى الآية المذكورة آنفا. (3) في بعض النسخ من التقاطه الكافر أيضا إذا الأصل إلخ وفي النسخة المطبوعة: من التقاط الكافر أيضا وكان عدم التقاط الكافر المسلم أولى إذ الأصل إلخ. PageV10P400: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال: 73. (2) النساء: 142 إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هود: 113. (3) هود: 113. (4) هكذا في النسخ والصواب تكسبا بالنصب. PageV10P401: ____________ PageV10P402: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله تعالى @QUR@010 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الأسراء: 27. PageV10P403: ____________ PageV10P404: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ولكن كان مريضا. (2) فمن الكتاب قوله تعالى @QUR@011 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض البقرة: 188. PageV10P405: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع صحيح مسلم ج 3 ص 1346 كتاب اللقطة وراجع أيضا صحيح البخاري ج 3 ص 162 كتاب اللقطة. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 1. (3) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية بالسند الثاني عن الشيخ. (4) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 5 وزاد فيها بعد قوله: أو للذئب: وما أحب ان أمسكها. (5) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الرواية 4 ومن طرق العامة عن علي (عليه السلام) قال: لا يأكل الضالة إلا ضال. كنز العمال ج 15 ص 191 تحت رقم 40547. (6) تقدم نقلها آنفا. (7) تقدم ms5415 نقلها آنفا. PageV10P406: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم ذكرها آنفا. (2) الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء البط، واحدته اوزة. (3) تقدم ذكرها آنفا. (4) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 5. (5) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 4. PageV10P407: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 2. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 3. PageV10P408: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة: في شرح الثالث، قوله: وشرط الثالث إلخ. PageV10P409: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: في بلاد الكفر، (دار الشرك- خ). PageV10P410: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الشيخ (قدس سره). (2) راجع الوسائل الباب 22 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252 وفي بعض الاخبار اجراء حد السرقة على من بلغ تسع سنين، ولم نعثر على رواية مشتملة على ما في المتن وغيره من الأبواب المتفرقة. (3) أصول الكافي ج 2 باب فطرة الخلق على التوحيد الحديث 4 من كتاب الايمان والكفر ص 13. وفي صحيح مسلم ج 1 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله). و في صحيح مسلم ج 8 ص 52 طبع مصر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة إلخ وفي عوالي اللئالي ج 1 ص 35 الحديث 18. (4) في التذكرة: عن أصحابه بإسلام علي (عليه السلام) ج 2 ص 274. (5) انتهى كلام التذكرة مع نقل بالمعنى في بعض عباراته ج 2 ص 274. (6) يعنى قوله كل مولود إلخ. PageV10P411: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي صحيح مسلم ج 1 الباب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. (2) راجع المستدرك الباب 10 من أبواب جهاد العدو الرواية 1. PageV10P412: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين وصون المجنون إلخ. (2) انتهى كلام التذكرة مع اختصار وتفاوت في بعض التعابير فراجع ج 2 ص 274. (3) في النسختين: ما لم تقبل. PageV10P413: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 274. (2) في النسخة المطبوعة- بعد قوله: متبوعة ما لفظه- فالتبعية غير ظاهر والا فظاهرة، وظاهر التذكرة ms5416 إلخ. PageV10P414: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ص 275. (2) في النسخة المطبوعة المحكوم برقيته. (3) في النسخة المطبوعة هكذا: لما يجد العقل من إلحاقه أكثر ولهذا إلخ. PageV10P415: ____________ (no page number): ____________ (1) في نسخة المطبوعة: ولو توالى الى أحد. (2) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 3 ج 16 ص 62. (3) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 2. (4) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 3. (5) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 2. PageV10P416: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: ويستعين الملتقط بالسلطان في النفقة. (2) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 3. (3) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 4 وفيه عن ابن محبوب، عن محمد بن احمد قال: سألت إلخ. (4) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 5 وفيه كما في الكافي أيضا: عن اللقيط؟ فقال: حر، لا يباع ولا يوهب. PageV10P417: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب النفقات من كتاب النكاح الرواية 6 وغيرها ومن روايات الباب. (2) التذكرة: ج 2 ص 373. PageV10P418: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 273. (2) الدروس كتاب اللقطة ص 298. PageV10P419: ____________ PageV10P420: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي النسختين، للرجوع ولغيره مع النية. (2) هكذا في جمع النسخ، والصواب، في تلك النفقة. (3) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 8 ج 17 ص 251. PageV10P421: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتب به الرواية 2 ص 223 ج 12 وفيه كما في الفقيه أيضا ولد مملوك لك من الزنا إلخ. PageV10P422: ____________ (no page number): ____________ (1) الصك بتشديد الكاف، كتاب كالسجل يكتب في المعاملات (مجمع البحرين). PageV10P423: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب إسقاط لفظة (به). PageV10P424: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 335. (2) هكذا في جميع النسخ والصواب، تأملا. (3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الإقرار ج 16 ص 111 والعوالي ج 3 ص 442 الحديث 5 وما علق عليه. PageV10P425: ____________ PageV10P426: ____________ ms5417 PageV10P427: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ج 18 ص 170. (2) الوسائل الباب 22 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفي الوسائل عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني، وصدر الرواية هكذا: قال المنبوذ حر فإن أحب ان يوالي غير الذي رباه والاه، فان طلب منه إلخ. ورواها في الفقيه في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ج 3 ص 86 الحديث 5. PageV10P428: ____________ (no page number): ____________ (1) التهذيب في باب ابتياع الحيوان عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل ج 7 من طبع النجف ص 78. PageV10P429: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا. (2) في النسخة المطبوعة، قال: هنا كالقواعد إلخ. PageV10P430: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ولأن كون الإسلام والحرية- سببا مرجحا- واضح. [2] قال في شرح القواعد هكذا قوله (أي المصنف): ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله، اما الأول فلأنه يمتنع ثبوت سبيل الكافر على المسلم ولأنه لا يؤمن من ان يفتنه عن دينه فان التقطه لم يفر في يده واما الثاني فلقوله تعالى @QUR@06 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، الى آخر ما نقله. PageV10P431: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال: 72. (2) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه كما في الكافي أيضا، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام). PageV10P432: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة حديث 2 ج 17 ص 370. (2) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 2. (3) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 4. (4) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 3. PageV10P433: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة ذيل الرواية 3. (2) الظاهر ان المراد بها رواية عبد الله بن حماد المتقدمة. (3) في النسختين المخطوطتين: بان يقال المراد ما لم يجيء صاحبها وطالبها، وفي النسخة المطبوعة، بأن يقال المراد بما لم يجيء صاحبها وطالبها. (4) في نسخة مخطوطة، كالصريحة فان ليس له المطالبة، والصواب ما أثبتناه. (5) المراد بها ms5418 رواية عبد الله بن سنان المتقدمة. PageV10P434: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم ذكرها آنفا. (2) تقدم في رواية مسمع. PageV10P435: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 5. (2) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية الأولى بالسند الثالث. (3) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 1. (4) عوالي اللئالي ج 1 ص 324 الحديث 106 وص 389 الحديث 22 وج 2 ص 445 الحديث 10 وج 3 ص 246 الحديث 2 وغيرها من الموارد الأخر. (5) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 2 وهي ما رواه أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام). (6) راجع الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 5- 7. (7) الوسائل الباب 16 من كتاب اللقطة الرواية 1 بالسند الثالث وقطعة منها في الباب 20 من ذلك الكتاب الرواية 1 وقطعة منها في الباب 1 من ذلك الكتاب الرواية 1. PageV10P436: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3. (2) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 4. (3) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 5 و7. PageV10P437: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 8، وروى ذيله في الرواية 13 من هذا الباب وفيه وان مات اوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن. (2) الوسائل الباب 14 من كتاب اللقطة الرواية 1. (3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب لغيرها. PageV10P438: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ ولا يخفى ما في العبارة من عدم السلاسة. (2) عبارة شرح القواعد هكذا: وهل يجب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة؟ قال في التذكرة: الأقرب العدم، لظاهر قوله (عليه السلام): (هي لك أو لأخيك أو للذئب) فإن المتبادر منه تملكها بغير تعريف: وليس تقيده بالتعريف إلخ. PageV10P439: ____________ PageV10P440: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 6 ج 17 ص 365. (2) تقدم ذكرها آنفا. (3) وسندها- كما في التهذيب: هكذا، محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن على بن فضال، عن ms5419 عبد الله بن بكير، عن بن أبي يعفور. PageV10P441: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 324 ح 106 وص 389 ح 22. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 ما على المحسنين من سبيل التوبة 91. PageV10P442: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين صغار الممتنعات (من غير لقطة غير). (2) حيث قال (قدس سره): وكذا صغار الممتنعات. (3) في النسختين المخطوطتين: والا فيرجع، والصواب ما أثبتناه. PageV10P443: ____________ PageV10P444: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من كتاب الرهن الرواية 2. (2) الوسائل الباب 12 من كتاب الرهن الرواية 1. (3) الوسائل الباب 22 من كتاب اللقطة الرواية 4 وفيه، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إلخ. PageV10P445: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين المخطوطين: وجدت ولقطت. (2) في النسخة المطبوعة، خصوصا بدون (واو) ولعل الصواب وخصوص رواية إلخ. PageV10P446: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الرواية 2. (2) سندها- كما في التهذيب- هكذا: الصغار، عن محمد بن الحسين بن الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام). (3) أورد هذه الرواية في الوسائل في الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3، وسندها هكذا: موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السلام). (4) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل النساء 29 والسنة: لا يحل مال امرء مسلم بغير إذنه. PageV10P447: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة والباب 2 منه الرواية 3 و10. (2) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 1. PageV10P448: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 3. (2) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 3 وسندها- كما في التهذيب- هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير عن زرارة. (3) الوسائل الباب 15 من كتاب اللقطة الرواية 1. PageV10P449: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 1. (2) الوسائل الباب ms5420 4 من كتاب اللقطة الرواية 1. PageV10P450: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب، وجواز التصرف للمالك في ماله. PageV10P451: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 256. (2) ولا يخفى ان ما ذكر في المتن- من قوله (قدس سره): على هذا الوجه الخاص- الى قوله-: وليس إلا الإجماع ولا إجماع- غير موجود في النسخة المطبوعة، ولكنها موجودة في النسخ المخطوطة. (3) تقدم مأخذه مرارا. PageV10P452: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة، الرواية 12 و15 وفيه، حفظها الحديث. (2) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة. PageV10P453: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة، الرواية 2. (2) يعني فينبغي جملة قوله (عليه السلام) في الرواية (ما كان ينبغي له ان يأخذه) على قوله (عليه السلام): بئس ما صنع. (3) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 من كتاب الحج ح 9 ص 361. (4) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1. (5) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4. (6) وسندها- كما في التهذيب- موسى بن القاسم، عن ابان عثمان، عن الفضيل بن يسار. PageV10P454: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها- كما في التهذيب- موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر. (2) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الرواية 2. (3) في بعض النسخ في المعنى وفي بعض آخر في العين وفي بعض المعنى ولعل الصواب ما أثبتناه. (4) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 3. (5) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 1. (6) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 2. PageV10P455: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب، التهافت، كما في رجال ابن داود ثم قال: وقد حكى سيدنا جمال الدين (رحمه الله) في البشرى تزكيته ص 120 ط دانشگاه. (2) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3. (3) روى صدرها في الباب 16 من أبواب اللقطة الرواية 1 بالسند الثالث وذيلها في الباب 2 من تلك الأبواب الرواية 1. PageV10P456: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ms5421 الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3. (2) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 14. (3) التذكرة: ج 2 ص 258. PageV10P457: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 258. (2) يقال: أو غل القوم إذا أمعنوا في سيرهم وأوغل في الأرض إذا سار فيها فأبعد (مجمع البحرين). (3) الوسائل الباب 6 من كتاب اللقطة الرواية 1. PageV10P458: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 259. (2) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 ج 9 ص 361. PageV10P459: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام المساجد الرواية 2 ج 3 ص 508 وفيه لا رادها الله إليك. (2) انتهى ما في التذكرة ج 2 ص 259. PageV10P460: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 3 ومتن الرواية هكذا: عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها، قال: يتصدق بها. (2) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة الرواية 2 فإن ما نقله مضمون بعض منها. (3) سنده- كما في التهذيب- الصغار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن. (4) راجع الوسائل الباب 2 و6 من كتاب اللقطة. PageV10P461: ____________ (no page number): ____________ (1) في التذكرة: وان أقام البينة ردت اليه، وان لم يكن هناك إلخ. (2) التذكرة: ج 2 ص 264. (3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 1 و11. (4) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3. (5) راجع الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 2. PageV10P462: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من كتاب اللقطة الرواية 1. (2) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه كما في الكافي أيضا عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) إلخ. (3) الوسائل الباب 15 من كتاب اللقطة الرواية 1. PageV10P463: ____________ (no page number): ____________ ms5422 (1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 5. (2) سندها- كما في التهذيب- هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم، عن حنان. (3) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة الرواية 1. (4) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، والأجر. PageV10P464: ____________ PageV10P465: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة الرواية 1. (2) روى صدرها في الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 8 وذيلها في الباب 20 من تلك الأبواب الرواية 2. PageV10P466: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 2. (2) الوسائل الباب 18 من كتاب اللقطة الرواية 1. PageV10P467: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 3. (2) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 3. (3) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 7. PageV10P468: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها- كما في التهذيب- هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن الحكم، عن أمان بن عثمان عن ابان بن تغلب. (2) راجع الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة الرواية 2. (3) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4 ج 9 ص 361. (4) سند رواية علي بن أبي حمزة كما في التهذيب هكذا: الصغار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة. و سند الثانية فيه أيضا هكذا: موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر. و لعل وجه أولوية الثانية اشتمال الاولى على الغير الموثقين. PageV10P469: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله: تخيرين ان يقومه. PageV10P470: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة: ج 2 ص 26. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . التوبة 71. (3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 4. (4) إشارة الى ما ورد في باب اللقطة من النهى راجع الوسائل الباب 1 و2 من كتاب اللقطة. PageV10P471: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2. (2) هكذا في ms5423 جميع النسخ والصواب، خلاف بالضم، والظاهر ان مراده عدم القائل بالتحريم، وكذلك الاستحباب والإباحة والوجوب. (3) في بعض النسخ أنه الأحوط لهما، والصواب ما أثبتناه. PageV10P472: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2. (2) سندها- كما في التهذيب- هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. (3) الشظاظ خشبة محدودة الطرف تدخل في عروتي جوالقين ليجمع بينهما عند حملها على البعير والجمع الشظة (عن النهاية). (4) الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 1. PageV10P473: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم ذكرها آنفا. (2) يعني روايتي عبد الرحمن وحريز المذكورتين. (3) راجع الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2. (4) يعني في رواية حريز المتقدمة. (5) التذكرة ج 2 ص 256. PageV10P474: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب ليست. (2) الدينار الأطلس الذي لأنقش فيه والمطلس مثله (مجمع البحرين). (3) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 9. (4) الظاهر انه سهو من الناسخ، والا ففي الرواية، دينارا مطلسا. PageV10P475: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2. (2) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 1 وفيه عن أبي جعفر (عليه السلام). (3) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه فأنت أحق بما وجدت. PageV10P476: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 5. PageV10P477: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني صحيحتي محمد بن مسلم. (2) أي بخلاف الأولتين. (3) راجع الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة. (4) يعنى المذكور في المتن. PageV10P478: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 5. (2) سندها- كما في التهذيب- هكذا، الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس. (3) فان طريق الصدوق اليه كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي (رحمه الله) عن سعيد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد ms5424 بن قيس. (4) يعني زين الدين الشهيد الثاني (قدس سره)، قال في درايته ما هذا لفظه: وكاطلاقهم الرواية عن محمد بن قيس، فإنه مشترك بين أربعة، اثنان ثقتان وهما محمد بن قيس الأسدي أبو نصر، ومحمد بن قيس البجلي أبو عبد الله، وكلاهما رويا عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وواحد ممدوح من غير توثيق وهو محمد بن قيس الأسدي مولى بني نصر، ولم يذكروا عمن روى، وواحد ضعيف، وهو محمد بن قيس أبو أحمد وروى عن الباقر (عليه السلام) خاصة وأمر الحجة بما يطلق فيه هذا الاسم مشكل، والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق مطلقا، نظرا الى احتمال كونه الضعيف. و لكن الشيخ الطوسي أبو جعفر كثيرا ما يعمل بالرواية من غير الثقات الى ذلك وهو سهل على ما علم من حاله، وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب بزعم الشهرة. و التحقيق في ذلك ان الرواية ان كانت عن الباقر (عليه السلام) فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف واحتمال كونه الرابع، حيث لم يذكروا طبقته انتهى موضع الحاجة، من كلام راجع ص 163 من الطبع الحجري سنة 1309. PageV10P479: ____________ (no page number): ____________ (1) طريق الشيخ الى الحسن بن محمد سماعة- كما في مشيخة التهذيب- هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة. و أخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله، واحمد بن عبدون كلهم، عن أبي عبد الله الحسين بن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماء. (2) يعنى صحيحتي محمد بن مسلم. PageV10P480: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 2. (2) راجع الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة حديث 17 ص 357. (3) يعني صحيحتي محمد بن مسلم. (4) لعله إشارة إلى قوله تعالى @QUR@018 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن ms5425 يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية الأنعام 145. (5) في بعض النسخ يد محترم، والصواب ما أثبتناه. PageV10P481: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من كتاب اللقطة الرواية 1. PageV10P482: ____________ PageV10P483: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين المخطوطتين، الصندوق بدل التصدق، والصواب ما أثبتناه. PageV10P484: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين من النسخ المخطوطة: بتعجيل التفريط، والصواب ما أثبتناه. (2) في النسختين من النسخ المخطوطة: ويمكن وجوب رد المثل، والصواب ما أثبتناه. PageV10P485: ____________ PageV10P486: ____________ PageV10P487: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب، ان اعترف. PageV10P488: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من كتاب اللقطة الرواية 4 وفيه، الفضيل بن غزوان، ورواها أيضا في الباب 17 من ذلك كتاب الرواية 1. (2) الوسائل الباب 16 من كتاب اللقطة الرواية 2. PageV10P489: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من كتاب اللقطة الرواية 2 وفيه كما في الفقيه، قال: سألته (عليه السلام) في كتاب عن رجل إلخ. (2) الوسائل الباب 9 من كتاب اللقطة الرواية 2. (3) في النسختين المخطوطتين البينة بدل النية. PageV10P490: ____________ PageV10P491: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 373. وزاد فيها بعد قوله: بظن أنه ثوبه، أو لبسه المستودع على ظن أنه ثوبه. PageV10P492: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين المخطوطتين، بعد قوله: في إثبات اليد واما ان يكون عاديا وحده. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب وبين غير حق. (3) المراد منه ما قاله (قدس سره) في أول المبحث من قوله: وهو أعم من الأول. PageV10P493: ____________ (no page number): ____________ (1) اما الكتاب فهو قوله تعالى، @QUR@06 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل النساء 2. و قوله تعالى @QUR@08 ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين المائدة 87. و قوله تعالى @QUR@06 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما المائدة 48. و أما الاخبار فمن العامة لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه (كنز العمال ج 1 ح 397). و من الخاصة ما عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي. قال: من خان جاره شبرا من ms5426 الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيمة مطوقا الا ان يتوب ويرجع (الوسائل كتاب الغصب الباب 1 الرواية 3). و في الرواية 4 من هذا الباب عن صاحب الزمان (عليه السلام)، قال: لا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه وغيرهما ج 17 ص 309 وراجع كتاب الدروس أيضا كتاب الغصب ص 306 وكتاب الغصب من التذكرة ج 2 ص 373. PageV10P494: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ المخطوطة، الا كتاب آية السرقة وفي بعضها إلا كتاب آية السرقة. (2) وفي النسختين المخطوطتين وإن صار كذلك والصواب ما أثبتناه. PageV10P495: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين من النسخ، وغير وارد في الشرح، والصواب ما أثبتناه. (2) هكذا في النسخ، والصواب، متعلقا به. (3) في النسختين من النسخ المخطوطة: وبان يباشر. (4) في بعض النسخ المخطوطة، بعض من غصبه. PageV10P496: ____________ (no page number): ____________ [2] والظاهر ان مراده (قدس سره) وان كانت العبارة قاصرة عنه، أن الشهيد (رحمه الله) تعالى فرق بين الذوبان بحرارة الشمس والقلب بالهواء وبين المنع من الجلوس على البساط ونحوه بالضمان في الأول وعدمه في الثاني معللا بأنه ما قصد حصول العلة في الثاني حيث قال: ولو منعه من العقود على بساطه أو من إمساك دابته المرسلة فاتفق التلف فلا ضمان- الى ان قال-: ويضمن لو فتح رأس زق فسال ما فيه بنفسه أو بانقلابه أو تقاطر فيبتل أسفله أو باذابة الشمس أو انقلابه بالريح على الأقوى وغيرها من الأمثلة المذكورة في كلام الشهيد (قدس سره) راجع الدروس ص 306 و307 من الطبع الحجري. ____________ (1) يعني في قوله: ما يحصل عنده التلف. PageV10P497: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة، الغصب بدل القصد. (2) وفي بعض النسخ: ويمكن البنيان بحسب الحمل، ولم نفهم المراد من هذه الجملة. PageV10P498: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ وينبغي نقل كلام شارح القواعد، قال في جامع المقاصد- في شرح قول المصنف: ولو فتح بابا على مال فسرق ms5427 أو دل سارقا إلخ-: ما هذا لفظه، قد وقع للمصنف في الإرشاد ان حكم بالضمان بدلالة السراق، وهذا لا ينطبق على أصول مذهبنا من ان المباشر مقدم على السبب في الضمان، حيث لا يكون ضعيفا، وربما حمل على كون الدال مستأمنا على ذلك المال، فإنه يضمن بذلك. لكن قال شيخنا في شرح الإرشاد ونعم ما قال: ان هذا الحمل تعسف، لأنه قد ذكر في التحرير إشكالا في المسألة، وعلى هذا الحمل فلا وجه للإشكال المذكور، والأصح خلاف ذلك، وعلى ما يظهر من شرح الإرشاد فالمصنف خالف بذلك جميع الأصحاب انتهى ج 1 ص 363 من الطبع الحجري واستشكل أيضا في المسالك- على المصنف بعد نقل كلامه عن الإرشاد (فراجع باب الغصب عند شرح قول الماتن: وكذا لو فتح بابا على مال إلخ). (2) وفي بعض النسخ أو تلفظ بدل تلف، ولعل الصواب وانفلت. PageV10P499: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالى ج 1 ص 324 ح 106 وص 389 ح 22. (2) هكذا في النسخة المطبوعة وفي النسختين المخطوطتين، يعنى عدم التلف به فيكون إلخ والصواب ما أثبتناه. (3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، الا أن لا يعلم موته إلخ. (4) يعني أصالة البراءة تضمحل، لما مر. PageV10P500: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة، فكأن اجتمع المباشر إلخ. (2) في النسخة المطبوعة، منع عن البيع أم لا. (3) يعنى ان المانع من البيع ليس سببا للنقصان أو التلف، لأن المفروض وجود السبب للنقص. PageV10P501: ____________ (no page number): ____________ (1) عبارة المسالك هكذا: ويتحقق الإكراه الرافع للضمان بما يتحقق به الإكراه المفسد للعقل، وقد تقدم تحقيقه في الطلاق. و ربما قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكنه تحمله، والأشهر الأول (راجع المسالك كتاب الغصب). PageV10P502: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ والصواب، (الى الغرق والحرق)، كما لا يخفى. PageV10P503: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر ان المراد، أنه لا دليل على صدق الغصب في التمام، مع تمكينه المالك من النصف. PageV10P504: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في ms5428 جميع النسخ، والصواب بسكونه. PageV10P505: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسختين المخطوطتين: وتحريم الا ما تصرف إلخ، والصواب ما أثبتناه. (2) في النسخة المخطوطة: واختيار الأول قول شارح القواعد. (3) الإزعاج، الإخراج والطرد. PageV10P506: ____________ (no page number): ____________ (1) ضارعه أي شابهه والأصل في المضارعة المشابهة. PageV10P507: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام شارح القواعد، راجع جامع المقاصد عند شرح قول الماتن، ويتحقق إثبات اليد في المنقول إلخ. PageV10P508: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني كلام شارح القواعد والتذكرة. (2) حيث قال: لا يبعد الاستدلال في كل شيء بحسبه عرفا إلخ. (3) ولعل الصواب ثم نفي الحصر. (4) ينبغي ان يلخص معنى الكلام شارح القواعد. (5) والمناسب ان يقول: وان كانت الأرض مباحة. PageV10P509: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي جميع النسخ: ولو أخذ، والصواب ما أثبتناه. (2) فرس جموح، يعني إذا ذهب في عدوه لم يرده شيء (مجمع البحرين لغة جمح). PageV10P510: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني دون ان يكون غاصبا. PageV10P511: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب مدخل. PageV10P512: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي التذكرة زاد بعد قوله: (بالنقل): وفيه إشكال. (2) التذكرة ج 2 ص 376. PageV10P513: ____________ (no page number): ____________ (1) المستشكل هو العلامة في التذكرة (راجع ج 2 ص 375). (2) وفي النسخة المطبوعة: والظاهر عدم الضمان، إذ الفرض أنه إلخ، والصواب ما أثبتناه. (3) هكذا في جميع النسخ، والصواب، مدخل. (4) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى . (5) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@05 وجزاء سيئة سيئة مثلها . PageV10P514: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، أو الاستعمال. (2) يعني أصالة عدم الضمان. PageV10P515: ____________ (no page number): ____________ (1) قوله: (للغصب) تعليل لقوله (قدس سره): فان منافع المملوك مضمونة. (2) هكذا في النسخة المطبوعة وفي النسختين المخطوطتين، لا يرفع، والصواب ما أثبتناه. (3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، حتى يقال ردها يحتاج الى الدليل. (4) يعني لدفع المانع وهو الخمرية، و(الموجب) يعني الموجب لوجوب الرد، وهو زوال الخمرية. PageV10P516: ____________ (no page number): ____________ (1) قال في شرح ms5429 القواعد: نعم يأثم الغاصب هنا، ويعزر. (2) هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها، الثاني بدل الثأر، وفي بعض منها البار، وعلى أي تقدير لم يظهر لهذه الكلمة معنى واضح. (3) وفي بعض النسخ المخطوطة، مثل سائر أمواله التي أخرجها ضامنا وغاصبا فتأمل. PageV10P517: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى الآيات الثلاثة البقرة 194 الشورى 40 والحج 60. (2) وفي التذكرة زاد بعد قوله (عندنا): والمأخوذ بالسوم والشراء صحيحة وفاسدة، استقر الضمان إلخ. PageV10P518: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة ج 2 ص 377. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب، ثابتة. (3) تقدم مأخذه مرارا. PageV10P519: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم مأخذه مرارا. PageV10P520: ____________ (no page number): ____________ (1) أما الكتاب فهو قوله تعالى @QUR@08 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته الآية البقرة 283 واما السنة فراجع الوسائل. PageV10P521: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة: ولا تلف في يده عين الأجزاء، لا كله إلخ. PageV10P522: ____________ (no page number): ____________ [2] الطغار المستعمل الآن في لسان العراقيين هو عشرون وزنه عراقية، وهي تساوي الفان ومائة وخمسون كيلو عراقية ومائة وخمسة وعشرون درهما وهي خمس الكيلو تماما 2150 و125 درهما (راجع كتاب الأوزان والمقادير ص 81 تأليف الشيخ إبراهيم سلمان باختصار). ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم البقرة 194، وقوله تعالى @QUR@05 وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى 40. PageV10P523: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني في شرح القواعد، ج 1 ص 368. (2) انتهى كلام شارح القواعد، ج 1 ص 361 من الطبع الحجري. (3) فيما نقله عن الشيخ وشرح القواعد في تعريف المثلي من قوله (من الحبوب والادهان إلخ). PageV10P524: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ. (2) أي المثلي. (3) أي المثلي. (4) المغارف، المغرفة بكسر الميم ما يغرف به الطعام والجمع مغارف (مجمع البحرين لغة غرف). (5) انتهى كلام شارح القواعد، ج 1 ص 368. (6) المراد من النقي عدم جواز بيعه سلما أو عدم جواز بيع بعضه ببعض والإثبات طرف مقابله. PageV10P525: ____________ (no page number): ____________ (1) نحو قوله تعالى @QUR@05 «فاعتدوا ms5430 عليه بمثل ما اعتدى» البقرة 194. @QUR@05 «وجزاء سيئة سيئة مثلها» . الشورى 40. (2) أي ما لا يتساوى. PageV10P526: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب ثوب بالضم. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب في عدم لزومه. PageV10P527: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قوله تعالى @QUR@08 «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى» البقرة 194. PageV10P528: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله: زجره والمعنى أنه لا يجوز زجره ولا القول المؤذي بعد رجوعه عن الغصب وتوبته. PageV10P529: ____________ PageV10P530: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني لو خصصنا التحريم بالاستعمال فليس كذلك، يعني هو ضامن. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 (ج 19 ص 213). (3) أي الإجماع والرواية. (4) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 271. PageV10P531: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 وفي الكافي يوم فقئت عينها. (2) سندها- كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس. (3) طريق الصدوق اليه، كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي (رحمه الله)، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن، بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. PageV10P532: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب دية الأعضاء. PageV10P533: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب في ضمان الأجنبي. (2) في النسختين المخطوطتين لأنه جنى إلخ، ولعل الصواب ما أثبتناه. PageV10P534: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 2. (2) سندها- كما في التهذيب- هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن عبد الحميد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير. (3) الوسائل الباب 22 من كتاب العتق الرواية 1. (4) الأنسب أن يقول: شرط جزاء الاولى قوله إلخ. (5) الواو في قوله (والاولى) بمعنى مع. PageV10P535: ____________ (no page number): ____________ (1) قال في الشرائع: اما لو استغرقت قيمته قال ms5431 الشيخ كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه ولا شيء له تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره. و في المسالك هذا قول الشيخ في المبسوط، ووجهه ان المقتضي لدفعه إلى الجاني إذا أخذت منه قيمته المتحرر من الجمع للمالك بين العوض والمعوض، وهذا المعنى موجد في الغاصب فيستويان في هذا الحكم، لاشتراكهما في المقتضى- الى ان قال- ومن ان المدفوع عوض عن الفائت فلا جمع وحمل الغاصب على الجاني قياس، ج 2 ص 261. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، أكثر من قيمة المضمون. (3) هكذا في جميع النسخ، وهذه العبارة مجملة جدا ولعل توضيحه يفهم من عبارة المالك. PageV10P536: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى رواية أبي مريم. PageV10P537: ____________ PageV10P538: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من كتاب الغصب الرواية 1، ج 17 ص 310. (2) سندها- كما في التهذيب- هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن الهلال، عن عقبة بن خالد ج 7 ص 236، الطبعة الجديدة. PageV10P539: ____________ PageV10P540: ____________ PageV10P541: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، قول. PageV10P542: ____________ PageV10P543: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب لزمه نقصه. (2) هكذا في جميع النسخ، ويحتمل ان تكون العبارة بذله بالذال المعجمة. PageV10P544: ____________ PageV10P545: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ، والأجود هذا الثاني، والصواب ما أثبتناه. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، لا تجبر إحداهما الأخرى. PageV10P546: ____________ (no page number): ____________ (1) جواب لقوله (قدس سره): ان كان هذا إلخ. (2) يعني العود. (3) هكذا في جميع النسخ، والصواب موجبة، وكذا في قوله: لا قيمة له فان الصواب لا قيمة لها. PageV10P547: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 1 وأورد ذيلها في الباب 4 من تلك الأبواب الرواية 1 ج 12 ص 416. (2) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 3. (3) راجع التهذيب في باب العيوب الموجبة للرد من كتاب التجارة. (4) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الرواية 4. PageV10P548: ____________ (no ms5432 page number): ____________ (1) راجع الباب 5 من أبواب أحكام العيوب. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب كما قيل. (3) وفي بعض النسخ بما سبق والصواب ما أثبتناه. PageV10P549: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر عليه بهذه العبارة، نعم قد ورد: نهى النبي (ص) عن مهر البغي. (2) يعني ليس الوطء سببا مستقلا في إيجاب الأرش، بل السبب إزالة البكارة. PageV10P550: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر زيادة كلمة قال، أو تكون العبارة، قالوا: بان يكونا قريبا إلخ. (2) والصواب قريبي. (3) روايات تبعية لا شرف الأبوين. PageV10P551: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ وان لم يكن آه. (2) هكذا في بعض النسخ المخطوطة، وفي بعضها، إذا لم يكمل الثدي إلا معه، فتأمل، وفي النسخة المطبوعة إذ لم يكمل البدء إلا معه وعلى اي تقدير في هذا المقام بياض في النسخ ولم يعلم المراد منه. (3) وفي بعض النسخ المخطوطة، اما إذا كان معه مقربه الضرر والسقوط بعد يدل على كون الميت بسبه إلخ. وفي هذا المقام أيضا بياض ولم نفهم المراد منه أيضا فتأمل. (4) لعل المراد هو الفرق بين ما إذا سقط ميتا وما إذا أسقطه الجاني، بعدم اعتبار الحياة في الأول بخلاف الثاني، فإن اللازم فيه الدية لفرض الحياة والله العالم. (5) لعل الواو في قوله (والأصل) زائدة والله العالم. PageV10P552: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: ولهذا قيد الأجنبي هنا بما يشعر بعدم الضمان، وفي بعضها هكذا، وهذا قيد الأجنبي هنا يشعر بعدم الضمان. PageV10P553: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، والصواب، تفاوت. (2) هكذا في جميع النسخ، والصواب، خمر. (3) الصواب ان يقول: وجه ان الغرس إلخ أو يقول وجه كون الغرس إلخ. (4) يعني وعليه طم الحفر. PageV10P554: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، وأصل بقاء الحيوان. PageV10P555: ____________ (no page number): ____________ (1) عبارة المتن، مع يمينه في التلف، أو القيمة على رأي «هو الصواب فان قوله (قدس سره) لانه غارم دليل تقديم قوله في التلف وقوله ولان ms5433 المالك مدع إلخ دليل تقديم قوله في القيمة. (2) هكذا في النسخ والعبارة غير واضحة المراد ولعل الصواب (مستدلا)، بدل قوله (مستديما) فكون قوله: بما في صحيحة عبد الله متعلقا به، ولم نعثر الى الآن على هذه الصحيحة فتتبع. (3) هكذا في جميع النسخ، والصواب في الثبوت والخاتم كما هما مذكوران في المتن. (4) يعنى لما كان يد العبد يد السيد فغصب العبد غصب لسيده. PageV10P556: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، وما دفع الى المالك. (2) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب، فالظاهر. (3) وفي النسختين المخطوطتين وينبغي كون الأرش إلخ. PageV10P557: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة، مثله كذلك بدون لفظة (واو). (2) زاد- في النسخة المطبوعة بعد قوله: مأذونا له- بل انه ملكه حتى لا يمكنه دعوى غيره. PageV10P558: ____________ (no page number): ____________ (1) جواب لقوله قده: فان فرط. (2) يعني فهو ضامن. PageV10P560: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة، إعطاء ماله وتوفيرا، وفي النسخة المخطوطة، إعطائه ماله وتوفيرا، والصواب ما أثبتناه كما في التذكرة. PageV10P561: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة، هدية بدل عطية. PageV10P562: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل: أبواب الصدقة ج 6 ص 255 وص 296 وص 321. (2) النساء: 86 قال الله تعالى @QUR@07 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها الآية. (3) قال الطبرسي (قدس سره) أمر الله تعالى برد السلام على المسلم بأحسن مما سلم وهو ان يقول: و عليكم السلام ورحمة الله، إذ قال: السلام عليكم، وان يزيد، وبركاته، إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله (جوامع الجامع ص 92). (4) في جميع النسخ بياض في هذا المقام. (5) وفي النسخة المطبوعة كل من فعل برافعها، ولعله كان: كل من فعل برا نفعها والله العالم. (6) راجع الوسائل ج 6 أبواب الصدقة 255 والباب 6 و7 من أبواب الصدقة ج 6 ص 263 وغيرها من الأبواب. (7) لاحظ سورة البقرة- 3- 64- 195- 215- 219- 254- 261- 262- 265- 267- 270- 272- 274- لي غير ذلك. PageV10P563: ____________ PageV10P564: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني العلامة في التذكرة: ج 1 ص 415. (2) الوسائل الباب 88 من ms5434 أبواب ما يكتب به الرواية 4. وفيه لأن أهدي لأخي المسلم هدية تنفعه إلخ ج 12 ص 213. (3) الوسائل الباب 88 حديث 5- 6- 18 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 213- 214 ومن طريق الخاصة ما يقرب بهذا المضمون راجع الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 5. (4) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 5 و10. (5) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 13. (6) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 16. (7) الوسائل الباب 88 من أبواب ما يكتسب به الرواية 1. PageV10P565: ____________ (no page number): ____________ (1) عبارة التذكرة هكذا ويزد ان العوض لا يكون لازما لانتفاء العوض ليدخل في الحد الهبة المعوض عنها، والتنجيز لا تمام الحد إلخ راجع التذكرة: ج 2 ص 415. PageV10P566: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في التذكرة، وفي جميع النسخ التملكات. PageV10P567: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في التذكرة، وفي جميع النسخ، ولا يجب، والصواب ما في التذكرة. PageV10P568: ____________ (no page number): ____________ (1) التذكرة، ج 2 ص 415. (2) في النسخة المطبوعة إلى أصل بقاء المال على تلك. PageV11P005: ____________ PageV11P006: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو قوله تعالى @QUR@06 وما علمتم من الجوارح مكلبين ، كما سيأتي من الشارح قده أيضا في ضمن نقل الأخبار. (2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولكن ليس لفظ وقال أمير المؤمنين في الكافي والتهذيب والوسائل. (3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218. (4) عطف على قوله (قدس سره): فلظاهر الكتاب إلخ. (5) المائدة: 4. (6) عطف على قوله قده: والاشتقاق. (7) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 207. PageV11P007: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بغير الكلب. (2) عطف على قوله (قدس سره): التقييد. (3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 209، وتمامه: ولا ترون ما يرون في الكلب. (4) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 2 وذيله في باب 6 حديث 1 ج 16 ص 207 وص 216 منها. (5) الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب الصيد ms5435 ج 16 ص 221. PageV11P008: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 3 وذيله باب 3 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 213 و219. (2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 220 وتمامه: واذكروا اسم الله عليه. (3) الوسائل باب 9 حديث 5 (وفي التهذيب: ونحن نخاف). (4) فان سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. (5) أورد صدره في الوسائل في باب 9 حديث 6 من الوسائل ج 16 ص 220. PageV11P009: ____________ (no page number): ____________ (1) أورد صدره في الوسائل باب 9 حديث 2 وذيله في باب 2 حديث 9 ج 16 ص 219 وص 210. (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 213. (3) الوسائل باب 9 حديث 16 من أبواب الصيد ج 16 ص 222. (4) الوسائل باب 9 حديث 17 من أبواب الصيد ج 16 ص 222. PageV11P010: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 18 من أبواب الصيد ج 16 ص 222. (2) الوسائل باب 2 حديث 15 من أبواب الصيد ج 16 ص 217. (3) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 217. (4) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 217. (5) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 216. PageV11P011: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 2 حديث 2 ج 16 ص 209 من أبواب الصيد. (2) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 ج 16 ص 209 من أبواب الصيد. (3) راجع الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 220. (4) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب الصيد ج 16 ص 222. PageV11P012: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 7 منها وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم. (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج ms5436 16 ص 218 الى قوله عليكم. (3) الظاهر انه اشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا - البقرة: 29. (4) لعله إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما - الآية، الانعام: 145. واما الاخبار فسيأتي بعضها إنشاء الله في خلال المسائل. PageV11P013: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 228. (2) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 233. (3) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 234. (4) الوسائل باب 22 حديث 7 و8 و9 و10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234. (5) الوسائل باب 22 حديث 7 و8 و9 و10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234. (6) الوسائل باب 22 حديث 7 و8 و9 و10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234. (7) الوسائل باب 22 حديث 7 و8 و9 و10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234. PageV11P014: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 233. (2) كما تقدم آنفا نقله من الشارح (قدس سره). (3) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 234. (4) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 228 وسندها هكذا كما في الكافي: محمد بن يحيى، عن احمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم. PageV11P015: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 236. (2) الوسائل باب 23 حديث 1 و3 و4 من أبواب الصيد ج 16 ص 235. (3) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 237. (4) راجع الوسائل باب 24 حديث 2 منها ص 237. (5) الوسائل باب 20 ذيل حديث 1 ج 16 ص 232. (6) راجع الوسائل باب 26 حديث 1 و2 من أبواب الصيد ج 16 ص 238. PageV11P016: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 230. (2) أورد صدره ms5437 في باب 16 حديث 1 وذيله في باب 17 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 228- 229 والأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيه مشددة مفتوحة ذكر الأوعال وهو التيس الجبلي (مجمع البحرين). (3) كأن المصنف (رحمه الله) أشار الى ان المراد بالرمح إلخ وان المراد بالسهم إلخ بقوله إلخ. PageV11P017: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (رحمه الله): ان المراد بالرمح وكذا قوله (قدس سره): وانه اشترط المصنف إلخ. (2) راجع الوسائل باب 22 حديث 4 ج 16 ص 234 من أبواب الصيد. (3) راجع الوسائل باب 22 حديث 1 ج 16 ص 233 من أبواب الصيد. PageV11P018: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 4. (2) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 234. (3) تعليل لقوله (قدس سره): والظاهر انها تجوز بعد الإرسال إلخ. (4) يعني ما في صحيحة الحلبي من قوله: وقد سمى حين رماه. (5) يعني لو ترك التسمية عمدا لم يحل لا انه تركها نسيانا وقوله للأصل إلخ تعليل لعدم الحرمة لو تركها نسيانا. PageV11P019: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب الصيد ج 16 ص 210. (2) الوسائل باب 12 حديث 2- 3 من أبواب الصيد ح 16 ص 225 والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن بكر عن زرارة. (3) أورد في الوسائل صدره باب 25 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 237 وذيله في باب 18 حديث 4 منها. PageV11P020: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 239. (2) بضم الموحدة فالسكون فرقة من الزيدية قيل: نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر إلخ (مجمع البحرين). (3) يعني ان عباد بن صهيب وان قيل. انه بتري كما عن الخلاصة للعلامة الا انه وثقه النجاشي في رجاله ومجرد فساد المذهب مع وثاقة الراوي غير قادح في حجية خبره. (4) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 226. (5) الوسائل باب 13 حديث ms5438 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 226. PageV11P021: ____________ PageV11P022: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني مع احتمال اشتراط ظن وجوده. (2) عبارة الدروس هكذا: وشرائط الحل به تسعة (إلى ان قال): الثالث قصد جنس الصيد إلخ. وقال قبل ذلك: ثم يشترط فيه (أي في حل الصيد) تسعة (الى ان قال): الثالث ان يكون الإرسال للصيد. (3) الوسائل باب 12 ذيل حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 225. PageV11P023: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 صدر حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 231. (2) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 230. (3) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 230. (4) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 228. (5) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 231. PageV11P024: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 232. (2) راجع الوسائل باب 22 من أبواب الصيد ج 16 ص 233. (3) راجع الوسائل باب 23 من أبواب الصيد ج 16 ص 235. (4) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 238. PageV11P025: ____________ (no page number): ____________ (1) هي قوله تعالى @QUR@06 وما علمتم من الجوارح مكلبين إلخ- المائدة: 4. (2) يعني اليهود والنصارى والمجوس. (3) في الدروس فمقتضى قوله: جواز اصطيادهم، ولا تعويل على القولين وفي حل اصطياد المخالف غير الناصب الخلاف الذي يأتي في الذبيحة ان شاء الله (انتهى). PageV11P026: ____________ PageV11P027: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع سنن النسائي ج 7 باب صيد الكلب المعلم ص 80، والروايات الواردة بقيد الإرسال عن أهل البيت (عليهم السلام) كثيرة جدا فراجع الوسائل ج 16 باب 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و12 و13 و15 من أبواب الصيد. PageV11P028: ____________ (no page number): ____________ (1) أورد صدره الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 224 وذيله في باب 12 حديث 1 منها. (2) عطف على قوله (قدس سره): (فان لم يزد). (3) هذا ms5439 وجه الحل واما الوجه الثاني وهو عدم الحل فسيأتي في عبارته (قدس سره): وقد فهم وجه التحريم أيضا. PageV11P029: ____________ (no page number): ____________ (1) تعليل لقوله: (ليس هذا العدو مركبا إلخ). PageV11P030: ____________ PageV11P031: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب (لانه) كما لا يخفى. PageV11P032: ____________ (no page number): ____________ (1) هي قوله تعالى @QUR@09 مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم - المائدة: 4. PageV11P033: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218. (2) كذا في النسخ والظاهر أن لفظة (أكل) فاعل لقوله رحمه الله (عدم الضرر). (3) أورد قطعة منه في باب 2 ذيل حديث 7 وقطعة منه في باب 7 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 210 و218. PageV11P034: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 210. (2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 209 وزاد: ولا ترون ما يرون في الكلب. (3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 209. (4) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب الصيد ج 16 ص 210. (5) الوسائل باب 2 ذيل حديث 15 من أبواب الصيد ج 16 ص 211. (6) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 207. PageV11P035: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 208. (2) الوسائل باب 2 حديث 17 من أبواب الصيد ج 16 ص 212. (3) متعلق بقوله (قدس سره): (وما عرفناه). (4) نشر على ترتيب اللف يعني القرآن والسنة مجملان، والمسألة محل الخلاف لا إجماع فيها. PageV11P036: ____________ (no page number): ____________ (1) فرس بهيم أي مصمت وهو الذي لا يخالط لونه شيء سوى لونه ومنه الأسد البهيم (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 224. (3) الذي عثرنا عليه ما رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 108 عن عبد الله بن مقفل، قال: قال رسول الله (صلى ms5440 الله عليه وآله وسلم): لو لا ان الكلاب امة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. (4) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218. (5) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 219. PageV11P037: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل بإحدى الآلات، كما تقدم منه (قدس سره) في أول الكتاب. PageV11P038: ____________ (no page number): ____________ (1) الانعام: 118. (2) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب الصيد ج 16 ص 210 وفيه: وان ذكرت اسم الله إلخ. (3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصيد ج 16 ص 211. (4) راجع الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 225. (5) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 213. (6) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 227. PageV11P039: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 225. (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 218. (3) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 227. (4) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 227. (5) وهو قوله (عليه السلام): وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدها. PageV11P040: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني المصنف (رحمه الله). PageV11P041: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ان الاولى اعتبار اجتماعهما معا لا الاكتفاء بكل واحد منهما كما هو ظاهر العبارة. (2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261. (3) موت وحي مثل سريع لطفا ومعنى فعيل بمعنى ومنه ذكاة وحية اي سريعة (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260. PageV11P042: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260. (2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261. (3) المائدة: 3. (4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 261. PageV11P043: ____________ (no page ms5441 number): ____________ (1) تقدم بيان موضعها آنفا. PageV11P044: ____________ (no page number): ____________ (1) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة مثل صحيحتي الحلبي. (2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 228. PageV11P045: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني شرط الحل القتل إلخ. (2) الظاهر ان المراد: التأمل في أصل الحكم بالحل، وقوله (قدس سره): وحاصله يعني حاصل وجه التأمل. (3) وصلية فلا تغفل. (4) يعني عند الشارع. PageV11P046: ____________ (no page number): ____________ (1) جواب لقوله (قدس سره): (وكذا لو كان عاما إلخ). (2) الظاهر ان المراد (وان لم يكن عاما إلخ). (3) مختصر الأصول لابن الحاجب المتوفى 646 هق وشرح المختصر للقاضي عبد الرحمن العضدي المتوفى 756 هق يعني أشار إليه ابن الحاجب في متن المختصر، والعضدي في شرحه. (4) في هامش بعض النسخ: (وهو الشيخ (رحمه الله)). (5) يعني الطهارة الخبيثة بسبب الاستنجاء بالروث والعظم. PageV11P047: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ: (أي للمغصوب منه). PageV11P048: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع ج 1 ص 340. (2) هكذا في النسخ بالواو ولعل الصواب (بما لا مزيد عليه). (3) يعني وجوب المبتدعة. (4) هكذا في النسخ والأصوب (يبح) كما لا يخفى. PageV11P049: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 213. (2) على نسخة فإن (أدرك حياته) لا غبار فيه وعلى هذا يحتمل ان يكون حياته بدلا من الضمير وحينئذ أيضا لا (واو) وعلى تقدر كونه جملة حالية الاولى الواو كما لا يخفى وهكذا في هامش بعض النسخ. PageV11P050: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني المصنف (قدس سره). (2) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 220. PageV11P051: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الصيد. (2) راجع إيضاح الفوائد ج 4 ص 120. (3) يعني جواب فخر المحققين من المسالك بأنه يختار كلا من شقي الفرضين المذكورين في كلام الفخر ويجيب بأنه يكون في ظنه إلخ جواب الشق الأول، وان المراد (يتسع) إلخ جواب الشق الثاني. PageV11P052: ____________ (no page number): ____________ (1) تعليل لقوله: وكذا جوابه في ms5442 شرح الشرائع إلخ يعني ان هذا الجواب غير صحيح. (2) يعني جواب الشق الثاني. PageV11P053: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 4. (2) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 219. (3) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 219. PageV11P054: ____________ (no page number): ____________ (1) خبر مقدم لقوله (قدس سره): إشكال في الكل. PageV11P055: ____________ (no page number): ____________ (1) أي لو كان وجه الملك ذلك أي أخذه بالآلات المعتاد. PageV11P056: ____________ PageV11P057: ____________ PageV11P058: ____________ PageV11P059: ____________ PageV11P060: ____________ (no page number): ____________ (1) جواب لقوله (قدس سره): لو رمى اثنان إلخ. (2) عوالي اللئالي ج 3 ص 512 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم. PageV11P061: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني لا يشترط فيه قصد الظلم. PageV11P062: ____________ (no page number): ____________ (1) وان كان لميته قيمة كذا في هامش بعض النسخ. PageV11P063: ____________ (no page number): ____________ (1) جواب لقوله (قدس سره): (وان كان سبب إلخ). (2) أي مع عدم القدرة على الذبح كذا في هامش بعض النسخ. (3) أي في كون سبب القتل كلا الجرحين- كذا في هامش بعض النسخ. PageV11P064: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ مخطوطة ولعل الصواب (فيما) بدل (بما). PageV11P065: ____________ (no page number): ____________ (1) حاصلة من ضرب تسعة عشرة في عشرة هكذا في هامش بعض النسخ. (2) فليس له تأثير- خ. PageV11P066: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله: الأول إن إلخ. (2) هكذا في النسخ والصواب، معدومة الطرف. PageV11P067: ____________ PageV11P068: ____________ (no page number): ____________ (1) أي من التنصيف هكذا في هامش بعض النسخ. (2) أي على خروج أرش الجناية هكذا في هامش بعض النسخ. (3) أي خروج الأرش عن الدية هكذا في هامش بعض النسخ. PageV11P069: ____________ PageV11P070: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292 وفيه ذبيحة من دان إلخ. (2) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292. (3) فان سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن (عن- خ) يوسف، عن عقيل عن محمد بن قيس وفي الاستبصار الحسين ms5443 بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل إلخ. (4) الوسائل باب 27 حديث 43 من أبواب الذبائح ج 17 ص 291. (5) الانعام: 121. PageV11P071: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الذبح ج 16 ص 279 والآية 5 من سورة المائدة. PageV11P072: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 19 من أبواب الذبح ج 16 ص 286. (2) الوسائل باب 27 حديث 6 من أبواب الذبح ج 16 ص 283. (3) الوسائل باب 27 حديث 23 من أبواب الذبح ج 16 ص 286. (4) الوسائل باب 27 حديث 20 من أبواب الذبح ج 16 ص 286. (5) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الذبح ج 16 ص 282. PageV11P073: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 25 ولاحظ ذيله أيضا ص 287. (2) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الذبائح ص 282. (3) الوسائل باب 27 حديث 9 من أبواب الذبائح ص 285. (4) الوسائل باب 27 حديث 30 من أبواب الذبائح ص 288. (5) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن فضل بن صالح عن زيد الشحام. (6) الوسائل باب 27 حديث 5 من أبواب الذبائح ص 283. PageV11P074: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 283. (2) لقد أورد الشيخ الحر العاملي في الوسائل ج 16 باب 27 من أبواب الذبائح ستة وأربعين حديثا أحد عشر منها معارضة لباقيها وقد بين وجه التعارض فراجع ص 282- 291. (3) وهي: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلخ كما عرفت. (4) الانعام: 121. PageV11P075: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنعام: 118. (2) الوسائل باب 27 حديث 31 من أبواب الذبائح ج 16 ص 288. (3) الوسائل باب 27 حديث 32 من أبواب الذبائح ج 16 ص 288. (4) الوسائل باب 27 حديث 33 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289. (5) الوسائل باب 27 حديث 34 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289. PageV11P076: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 38 من أبواب الذبائح ج 16 ص 290. (2) عطف على قوله (رحمه الله): ms5444 فهو الآية المتقدمة إلخ. (3) لاحظ الوسائل باب 27 حديث 34 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289. (4) الظاهر ان وجه التأمل من جعل الشارح حمران أخا زرارة على سبيل البت مع إمكان كونه غيره. PageV11P077: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 27 حديث 32 من أبواب الذبائح ص 289. (2) راجع الوسائل باب 27 حديث 33 من أبواب الذبائح ص 289. (3) فان سندها في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي (وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان عن ابن مسكان إلخ ج 4 ص 85). (4) المناسب ان يقول: (وان لم يكن) فان (الحسن) غير موجود فيه أو المراد ان ابن سعيد موجود في الاستبصار لكنه غير محرز. PageV11P078: ____________ (no page number): ____________ (1) أي في رواية التحريم، كذا في هامش بعض النسخ. (2) راجع الوسائل باب 27 حديث 38 من أبواب الذبائح ج 16 ص 290. (3) الظاهر زيادة كلمة (أبي) كما في التهذيب والاستبصار والوسائل فإن فيها (الورد بن زيد). (4) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه، فقال: اين حفظكم يا أهل الكوفة، قال: قلت: حتى لا يرده على احد، ما تقول في مجوسي قال: بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله ان الله يقول: @QUR@07 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، - @QUR@09 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - الوسائل باب 27 حديث 37 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289. (5) قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: إذا سمعتم يسمون وشهد لك من رآهم يسمون فكل، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم، الوسائل المصدر حديث 39 منها ج 16 ص 290. (6) المصدر حديث 38 منها ج 16 ص 290. (7) الانعام: 118. (8) الانعام: 121. PageV11P079: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 27 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 283. (2) فان سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن ms5445 إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام. (3) يعني مخالف للاحتياط. (4) هذه عبارة التهذيب وذكر في الاستبصار ما بمعناها- راجع التهذيب باب الذبائح والأطعمة والاستبصار ج 4 باب ذبائح الكفار ص 85. (5) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292. PageV11P080: ____________ (no page number): ____________ (1) بالكسر ويفتح طفطفة الفم من باطن الخدين (القاموس) في هامش المطبوعة بالطبع الحجري: الشدق جوانب الفم يقال: نفح في شدقه. لوى الرجل فالتوى برأسه مال واعرض (انتهى). (2) الوسائل باب 27 حديث 28 من أبواب الذبائح ج 16 ص 288. (3) الى هنا عبارة الشيخ (رحمه الله) في التهذيب وذكر في الاستبصار ما بمعناه. (4) أي مذهب ابن أبي عقيل والفاضل المصنف هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. PageV11P081: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الرواية التي نقلها. (2) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292. PageV11P082: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (رحمه الله): (في الأطفال) يعني لا بد في ولد الزنا. (2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292. (3) في هامش النسخة المطبوعة بالحجر هكذا: بل تحريم ذبيحة من يصوم ولا يصلي وبالعكس أيضا ومن لا يفعلهما ومن لم يدن بكلمة الإسلام أيضا- منه (رحمه الله) (انتهى). (4) فان طريقها كما تقدم مرارا هكذا كما في التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، ووجه الاشتباه ان الحسين مشتبه بين الحسن بن سعيد فصحيح أو غيره فمجهول ومحمد بن قيس هذا أيضا مشتبه، والله العالم. PageV11P083: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292. (2) راجع الوسائل باب 27 حديث 43 من أبواب الذبائح ج 16 ص 291. (3) راجع ج 2 ص 96 من مجمع الفائدة. (4) هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون انه لا يضر مع الأيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة سموا مرجئة لاعتقادهم ان الله تعالى ارجأ ms5446 تعذيبهم عن المعاصي أي أخرهم عنه (مجمع البحرين). (5) بفتح الحاء وضمها وهم الخوارج كان أول مجتمعهم فيها تعمقوا في الدين حتى مرقوا منه فهم المارقون (مجمع البحرين). (6) الوسائل باب 28 حديث 8 من أبواب الذبائح ج 16 ص 293. (7) بالفتح فالسكون، السكين العريض وما عرض من الحديد (مجمع البحرين). PageV11P084: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل صدره باب 22 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 275 وذيله في باب 23 حديث 5 منها. (2) الوسائل باب 23 حديث 8 من أبواب الذبائح ج 16 ص 277. (3) الوسائل باب 23 حديث 9 و2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 276- 277. (4) أورد صدره في الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الذبائح وذيله في باب 23 حديث منها ج 16 ص 275- 277. (5) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الذبائح. PageV11P085: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدمت آنفا فلاحظ وفي الكافي والوسائل وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل. (2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 278. (3) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 277. (4) تعليل لقوله (قدس سره) ولا تحمل إلخ. (5) يعني ان المرسل هو احمد بن محمد البزنطي. PageV11P086: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269. PageV11P087: ____________ PageV11P088: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 321. (2) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1071. (3) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. (4) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. PageV11P089: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع مجمع الفائدة ج 2 ص 97 طبع مؤسسة النشر الإسلامي- قم. (2) هكذا في النسخ في الموضعين ولعل الصواب كسائر استعمالاته. PageV11P090: ____________ (no page number): ____________ (1) كان مولى لأبي عبد الله (عليه السلام) وعنه (عليه السلام) ان موالي عشرة خير ms5447 هم معتب. (2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 124 وفيه أبي مخلد. (3) سنده كما في التهذيب هكذا: علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج. (4) المائدة: 5. PageV11P091: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252. (2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252. (3) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252. (4) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252. (5) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254. PageV11P092: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريق الثاني من أبواب الذبائح ج 16 ص 253. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريق الرابع. (3) الوسائل باب 2 حديث 3 بالطريق الرابع. (4) سنن أبي داود ج 3 باب في الذبيحة بالمروة قطعة من حديث 1 رقم 2821 ص 102. (5) قدمنا مواضعهما آنفا فراجع. (6) قدمنا مواضعهما آنفا فراجع. PageV11P093: ____________ (no page number): ____________ (1) قدمنا ذكر مواضعها آنفا فراجع. (2) قدمنا ذكر مواضعها آنفا فراجع. (3) وقال: ولا يذكي بذلك الا عند فقد حديد. (4) نقول: ان العبارة التي نقلها عن ابن إدريس لم نجدها في السرائر لا في كتاب الصيد والذبائح ولا في كتاب الأطعمة والأشربة والتي وجدناها من السرائر ما ذكره في باب الذبائح هكذا: وكيفيته (أي الذبح) وجوب التسمية (إلى ان قال) وقطع أربعة أعضاء، المري والحلقوم والودجين وهما المحيطان بالحلقوم، والمري مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس مع القدرة على قطعها ويكون قطعها بحديدة مع قدرته عليه (إلى ان قال): وقد قدمنا انه لا يجوز الذباحة إلا بالحديد، (فان لم يوجد) حديد وخيف فوات الذبيحة واضطر الى ذباحتها جاز ان يذبح بما يفري الأوداج من ليطة أو قصبة، والليط هو القشر اللاصق بها الحاد، مشتق من لاط الشيء بقلبه إذا لصق به، والقصبة واحدة القصب، أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف مثل الصخرة والمروة وغير ذلك (ذبح) (انتهى) وهي كما ترى ms5448 ليس فيها اسم الظفر أو السن أصلا. PageV11P094: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 235. (2) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 236. PageV11P095: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 1- 4- 7 من أبواب الصيد ج 16 ص 236. (2) الوسائل باب 23 مثل حديث 4 من أبواب الصيد ج 16. PageV11P096: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريقين من أبواب الذبائح ج 16 ص 253. (2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254. (3) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254. (4) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254. (5) إلى هنا عبارة الدروس. PageV11P097: ____________ (no page number): ____________ (1) تعليل لقوله (قدس سره): (فلا يقيد). (2) متعلق بقوله (رحمه الله): دلالة المفهوم إلخ. PageV11P098: ____________ (no page number): ____________ (1) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع القلادة (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 256. (3) ليس في الكافي والتهذيب والوسائل لفظة (لا). (4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257. (5) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257. (6) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257. PageV11P099: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257. (2) مسندها في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن نصر، عن يونس بن يعقوب. (3) في التهذيب هكذا: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب. ولكن سند الوسائل غير ما في الكافي والتهذيب فلاحظ. PageV11P100: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في ثامن شروط التذكية. PageV11P101: ____________ (no page ms5449 number): ____________ (1) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في تاسع شروط التذكية. (2) في الدروس: لو ذبح المشرف على الموت إلخ. (3) المائدة: 31. (4) في الدروس هكذا: ففي صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في تفسيرها: ان أدركت شيئا من عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، وروى ابان بن تغلب (عثمان- خ) عن الصادق (عليه السلام): إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبا أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك وعن الشيخ يحيى إلخ الدروس درس السادس التذكية- بعد ذكر شروطها العشرة. PageV11P102: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر انه يحيي بن أحمد بن سعيد الحلبي ابن عم المحقق وتلميذه، صاحب كتاب الجامع وفي تنقيح المقال ج 3 ص 312: عنونه ابن داود قائلا يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة، الورع القدوة، كان جامعا لفنون العلوم الأدبية، والفقهية، والأصولية كان أورع الفضلاء وأزهدهم له تصانيف جامعة للفوائد منها كتاب الجامع للشرائع في الفقه وكتاب المدخل في أصول الفقه وغير ذلك مات في ذي الحجة سنة تسعين وستمائة انتهى (انتهى ما في التنقيح). (2) هكذا في النسخ ولعل الصواب والذي هو معلوم إلخ. PageV11P103: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (وهو المستفاد من الاخبار) كما لا يخفى. (2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263. (3) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263. (4) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263. (5) في هامش النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا: كذا في الكافي وفي التهذيب: الحسين بن مسلم إلا أنهما مجهولان. PageV11P104: ____________ (no page number): ____________ (1) الفاس مؤنثة، جمع افواس وفؤوس، ومن اللجام، الحديدة القائمة الحنك (القاموس). (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264. (3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263. (4) مصعت الدابة بذنبها حركته- الصحاح. (5) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263. PageV11P105: ____________ (no page number): ____________ (1) أورد ms5450 صدرها في باب 11 حديث 1 وذيلها في باب 13 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264- 266. (2) يعني في الآية @QUR@05 حرمت عليكم الميتة والدم إلخ لا في الرواية. (3) الوسائل باب 19 حديث 19 من أبواب الذبائح ج 16 ص 272 وزاد: وما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما أدركت ذكاته فذكي وللحديث ذيل طويل أورد تمامه في الوسائل باب 57 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 390. (4) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264. PageV11P106: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 272. (2) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 273. (3) الوسائل باب 9 حديث 2 بالسند الأول ج 16 ص 259. (4) الوسائل باب 9 حديث 2 بالسند الثاني ج 16 ص 259. PageV11P107: ____________ (no page number): ____________ (1) دف عليه يدف من باب قتل إذا أجهز عليه والذال المعجمة لغة (مجمع البحرين). (2) لحم، ودم، وزعفران عبيط بين الغبطة بالضم- طري (القاموس). PageV11P108: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب أو يكون إلخ. (2) تعليل لعدم اشتراط المتابعة. (3) في هامش المطبوعة والمخطوطة هكذا: إشارة إلى احتمال اشتراط الإزالة بقطع الجميع فتأمل- منه (رحمه الله) (انتهى). (4) يعني صاحب الدروس: لكنه نقل بالمعنى فإنه قال في الدروس: ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج الدم (انتهى). PageV11P109: ____________ PageV11P110: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ هكذا: أي مدخلية وحدة الفعل في الحل والإباحة. PageV11P111: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 291. (2) في الخبر: ثارت قريش بالنبي (صلى الله عليه وآله) فخرج هاربا أي هيجوه من مكانه من قولهم: ثار الغبار يثور ثورانا، هاج (مجمع البحرين). (3) الوحي بتشديد الياء، السريع ومثله موت وحي مثل سريع لفظا ومعنى، فعيل بمعنى فاعل ومنه ذكاة وحية أي سريعة (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260. (5) الوسائل باب ms5451 10 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260. (6) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261. PageV11P112: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261. (2) في الكافي والوسائل يعني إذا العمل إلى أخره. (3) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 256. (4) شرد البعير يشرد شرودا، نفر فهو شارد (مجمع البحرين). (5) راجع الوسائل باب 10 حديث 1- 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260- 261. PageV11P113: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 266. (2) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 266. (3) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 266. PageV11P114: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 466. (2) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 466. (3) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 466. (4) عطف على قوله: الاعتبار. (5) يعني في غير الدروس. PageV11P115: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني من العامة. (2) هكذا في النسخ، والصواب يحتمل فيها الحل وهو حل ذبيحة المخالف ما لم يكن كافرا. (3) يعني منع من أكل ذبيحة المخالف، ابن البراج. (4) هي قوله تعالى @QUR@09 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . (5) قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه- الوسائل باب 26 حديث 9 من أبواب الذبائح ج 16 ص 344. (6) يعني منع عن أكل ذبيحة كل من كان منكرا لنص النبي (صلى الله عليه وآله) على الإمامة. PageV11P116: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني منع المصنف عن أكل ذبيحة كل من لم يعتقد وجوبها عند التذكية. (2) من العامة. (3) إلى هنا عبارة الدروس أوردها في سابع شروط التذكية. (4) يعني في الشرط السابق على هذا الشرط، فإنه ذكره في الشرط الثاني بقوله: وثانيها أهلية ms5452 الذابح بالإسلام أو حكمه فلا تحل ذبيحة الوثني سمعت تسميته أولا (إلى ان قال): وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب إلخ. (5) يعني المحقق صاحب الشرائع. PageV11P117: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني رد الدليل الذي ذكره هنا لاحتمال عدم الحل بقوله (رحمه الله): (لانه كغير القاصد للتسمية). (2) قياس غير المعتقد مع التسمية على غير القاصد للتسمية قياس مع الفارق فان غير المعتقد قصد التسمية بخلاف غير القاصد. (3) الانعام: 121. (4) راجع الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267. (5) راجع الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267. PageV11P118: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267. (2) هكذا في النسخ كلها والصواب والحلبي كما في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل. (3) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267. (4) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 268. (5) في الفقيه- باب الصيد والذبائح- سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام)- وهو صريح. PageV11P119: ____________ (no page number): ____________ (1) وهدة اللبة هي نقرة النحر بين الترقوتين (مجمع البحرين). PageV11P120: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326. (2) سندها كما في التهذيب رقم 200 هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام). PageV11P121: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 11 من أبواب الذبائح ج 16 ص 262. PageV11P122: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله: ان كلامه هذا إلخ وكذا قوله: وان هذه الشرائط. PageV11P123: ____________ PageV11P124: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا - البقرة: 29. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@021 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. (3) راجع ms5453 مجمع الفائدة ج 2 ص 96- 97. PageV11P125: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 294. (2) عطف على القاعدة يعني أو النقض في هذا الحكم يعني جواز الشراء من أسواق المسلمين مع عدم التذكية. (3) إلى هنا عبارة الدروس. (4) يعني مبالغة الشهيد الثاني في شرح الشرائع في هذا الحكم أكثر من مبالغة الشهيد الأول في الدروس فان الدروس حكم بعدم استحباب السؤال فقط وشارح الشرائع لم يكتف بذلك بل حكم بكراهة السؤال. PageV11P126: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع. (2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب الأسئار ج 1 ص 69. (3) راجع الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 422. (4) راجع الوسائل باب 51 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 156. (5) راجع الوسائل باب 48 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 3 ج 12 ص 146. (6) كما عن شرح الشرائع. (7) كما عن تحرير العلامة. PageV11P127: ____________ (no page number): ____________ (1) يريد (قدس سره) انهم (عليهم السلام) نفوا عدم وجوب السؤال لا عدم جوازه أو استحبابه فضلا عن كراهته فراجع الوسائل باب 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1071. (2) يعني زرارة ومحمد بن مسلم فراجع باب 29 من أبواب الذبائح ج 16 ص 294. (3) هكذا في النسخ، وفي هامش المطبوعة (معرفة- ظ) يعني بدل (بعبد) وحاصل مراده (قدس سره) ان اخبار حجية سوق المسلمين ليست بمصرحة بالتعميم في مطلق السوق أعم من ان يكون عالما بمعرفة الذابح شرائط التذكية وعدمها بل قابلة للتخصيص بأحد أمرين (أحدهما) التخصيص بالعالم (ثانيهما) التخصيص بما إذا لم يعلم عدم علم الذابح بشرائط التذكية كما قيد في التحرير بعدم كون المسلم ممن لا يستحل الميتة- والله العالم. و في بعض النسخ المخطوطة (تقيد) بدل (بعيد). PageV11P128: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 50 حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072. (2) في بعض النسخ هكذا: وان مجرد إسلام البلد غير كاف فالعبارة جيدة، والصواب ما أثبتناه. (3) يعني في عبارة المصنف بقوله: ms5454 (وما يوجد في يد مسلم). PageV11P129: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 274 وفيه قال: سمعت علي بن الحسين وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا إلخ. (2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 274. (3) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي. (4) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258. (5) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258. PageV11P130: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267. (2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 255. (3) إلى هنا عبارة الدروس وفيه بعد قوله: (وسكون الجيم) وهو أصله كسر الرقبة لتوخي الموت ولا يحرم المذبوح بذلك خلافا للنهاية وابن زهرة في قطع الرأس والنخع (انتهى). راجع الدروس كتاب التذكية ص 278. PageV11P131: ____________ (no page number): ____________ (1) ند البعير من باب ضرب ند وندادا بالكسر ونديدا، نفر وذهب على وجهه شاردا والجمع نوادر (مجمع البحرين) ويقال: أفلت للطائر وغيره إفلاتا تخلص (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 255. PageV11P132: ____________ (no page number): ____________ (1) يأتي بقية ما يستفاد من الحديث بقوله (قدس سره): وإمساك صوف الغنم. (2) سنام مدفف كمحدث سقط على دفتي البعير وداففته، أجهزت عليه كدففته (القاموس). (3) عطف على قوله: إرسال الطير، وكذا قوله: وشد أخفاف البعير، وقوله: وعقل البقر. PageV11P133: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 25 حديث من أبواب الذبح من كتاب الحج ج 10 ص 134. (2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري (عن أبيه- خ ئل) عن حمران بن أعين. (3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258. PageV11P134: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب ms5455 9 من أبواب الذبائح ج 16 ص 259. (2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267. (3) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267. (4) يعني في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة. (5) في الكافي: فقال: هو ذكاة وحية لا بأس به وبأكله. (6) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289. PageV11P135: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289. (2) الوحي بتشديد الياء، السريع، ومثله موت وحي مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ومنه ذكاة وحية أي سريعة (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 259. PageV11P136: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258. (2) يعني قول المصنف هنا. (3) الأولى نقل كلام الشارح بتمامه ليتضح الحال قال: الثاني سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها، فيه أيضا قولان: أحدهما التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية، بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا وتبعه ابن البراج وابن حمزة استنادا إلى رواية محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): الشاة إذا ذبحت أو سلخت أو سلخ شيء منها قبل ان تموت فليس يحل أكلها. والأقوى الكراهة، وهو قول الأكثر للأصل وضعف الرواية بالإرسال فلا تصلح دليلا على التحريم، بل الكراهة للتسامح في دليله وذهب الشهيد الى تحريم الفعل دون الذبيحة (اما الأول) فلما فيه من تعذيب الحيوان، المنهي عنه (واما الثاني) فلعموم قوله تعالى @QUR@06 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وأجاب عن إرسال الحديث أن المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث ان قوله: (رفعه بمعنى أسنده فلا يكون مرسلا (وفيه) انه مع تسليمه لا يلزم من استناده على هذا الوجه خروجه عن الإرسال لان الواسطة مجهولة الحال وذلك كاف في الإرسال، كما إذا رواه عن رجل، أو عن بعض أصحابنا ونحو ذلك (انتهى). و حاصل ما أفاده الشارح (قدس سره) هنا ان ms5456 القادح عدم صحة سندها وعدم إيجابها العلم أو الظن لا الإرسال بكلا المعنيين اللذين ذكرهما الشهيدان (قدس سرهما): أحدهما عدم ذكر بعض الرواة. ثانيهما عدم معلوميته، والله العالم. PageV11P137: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعرف الى الآن مرجع ضمير (قال) فيحتمل كون المراد: المصنف أو ابن إدريس أو صاحب الدروس والله العالم. (2) انه (قدس سره) أراد انه يعتبر في صدق التعذيب بقاء الحيوان بعده، لا زوال الروح بنفس التعدية كما في المقام. (3) في هامش بعض النسخ: (إشارة إلى التأمل في الصحة، فإنه نقل عن حماد، عن الحلبي، وقد لا يكون حماد الذي إليه صحيح وهو ثقة (منه (رحمه الله)). (4) فإنه رواه بإسناده عن حماد، عن الحلبي، وطريق الصدوق الى حماد كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه، عن حماد بن عيسى، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى الجهني ورويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن حماد بن عيسى (انتهى) ويعقوب بن يزيد ثقة. PageV11P138: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 259. PageV11P139: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني المصنف (رحمه الله). (2) يعني الشيخ المفيد (رحمه الله). (3) إلى هنا عبارة الدروس. PageV11P140: ____________ (no page number): ____________ (1) أورده هذه العبارات في الدروس في الشرط الرابع من شروط التذكية. (2) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 296. PageV11P141: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 منقول بالمعنى فلاحظ الوسائل والكافي. (2) الجد بالضم والتشديد شاطئ النهر وكذا الجدة قيل: وبه سميت الحدة جده اعني المدينة التي عند مكة لأنها ساحل البحر (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 301. (4) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 296. (5) الوسائل باب 34 حديث 4 من ms5457 أبواب الذبائح ج 16 ص 302. (6) والسند كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة. PageV11P142: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 302. (2) راجع الوسائل باب 27 حديث 11 و14 و18 و25 و28 و31 و41 و43 و45 ج 16 ص 282 إلخ. (3) راجع الوسائل باب 31 ج 16 ص 296. (4) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298. (5) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298 وفيه وفي التهذيب: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل إلخ وهو الصواب. PageV11P143: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة التهذيب. (2) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298. (3) الوسائل باب 32 حديث 9 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299. (4) يعني الشيخ (رحمه الله) في التهذيب. (5) إلى هنا عبارة الشيخ (رحمه الله). (6) تقدمت آنفا (الوسائل باب 32 حديث 9 من أبواب الذبائح). (7) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299. PageV11P144: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني كونها موثقة لأجل وجود ابن فضال فان سنده هكذا كما في التهذيب: الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم. (2) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299. (3) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299. (4) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 300. (5) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 300. (6) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303. PageV11P145: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 340. (2) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 340. (3) يقال: نضب الماء ينضب من باب قعد نضوبا إذا غار في الأرض وسفل في الأرض وينضب بالكسر ms5458 لغة (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 340 وزاد: فذلك المتروك كما في الفقيه أيضا. (5) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 301. PageV11P146: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303. (2) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303. (3) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303. (4) أي يفيد الاشتباه وعدم التميز هكذا في هامش. (5) في النسخة: المطبوعة: مثل الحظيرة وغير ذلك. PageV11P147: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدمت آنفا. (2) تقدمت آنفا. (3) تقدمت آنفا. (4) تقدمت آنفا. (5) فان سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن. (6) يعني لم يسمع الجواب عن الامام (عليه السلام). (7) أي ما مات في الشبكة. PageV11P148: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59. (2) عطف على قوله: (صحيحة عبد الله بن سنان). (3) استدراك في أصل الحكم يعني ان المشتبه لا نسلم حرمته لكن قال في المختلف إلخ. PageV11P149: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بها العمومات الدالة على حل الأشياء أو أدلة حصر المحرمات. (2) أي عطسة هكذا في هامش بعض النسخ. (3) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 305. PageV11P150: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 305. (2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 305. (3) والقراح أيضا المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع اقرحة (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 37 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 306. PageV11P151: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو خروجه من بطن الميتة ميتا. (2) خروجه حيا وذبح ذبحا شرعيا. (3) هو خروجه من بطن امه غير تام. (4) خروجه تاما مع عدم ولوج الروح وذبح امه. (5) سنن أبي داود ج 3 باب ما جاء في ذكاة ms5459 الجنين حديث 1 ص 13 طبع مصر. PageV11P152: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 270. (2) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 270. (3) بالضم وهو ولد الناقة قيل: ولا يزال حوارا حتى ينفصل فإذا فصل عن امه فهو فصيل (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269. (5) الوسائل باب 18 مثل حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269. (6) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269. PageV11P153: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269. (2) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269. (3) لم نعثر عليه الى الآن فتتبع. PageV11P154: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره) الحل وهو الوجه الثاني. (2) كذا في النسخ والصواب حيوانا بالنصب. (3) من الأصل والأدلة هكذا في هامش بعض النسخ. (4) الى هنا عبارة شرح الشرائع يعني المسالك. PageV11P155: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره) أنه على تقدير الحل، وكذا قوله (قدس سره) وانه إذا خرج إلخ وقوله (قدس سره) وان معي قوله. PageV11P156: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 29. (2) البقرة: 168. (3) أي قوله تعالى @QUR@01 جميعا ، وقوله تعالى @QUR@02 حلالا طيبا . (4) الأعراف: 157. PageV11P157: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): اما بالعموم. (2) المائدة: 3. (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 58. (4) الانعام: 145. PageV11P158: ____________ (no page number): ____________ (1) مثل قوله تعالى @QUR@04 والأنعام خلقها لكم . وقوله تعالى @QUR@04 أحلت لكم بهيمة الأنعام . (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322. PageV11P159: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322 ولكن السند في الكافي والوسائل هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود. (2) ليس في طريق الخبر لفظة (عن رجل) كما ms5460 نقلناه، نعم في التهذيب والاستبصار هكذا: أحمد بن محمد عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي الجارود ولعله الوجه في قوله (قدس سره): (ولا يضر لعدم وجوده في طريق الكليني (رحمه الله)). (3) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326. (4) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327 والآية 145 من سورة الانعام. PageV11P160: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 325. (2) الوسائل أورد صدره في باب 4 حديث 4 وذيله في باب 5 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة. (3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326 وذيله في باب 4 حديث منها. (4) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326. (5) والجري كذمي سمك (القاموس). (6) والضب دابة برية (مجمع البحرين). (7) الاستبصار ج 4 باب حكم لحم الحمر الأهلية حديث 9 ص 75 طبع النجف. PageV11P161: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني حرمة الجري، والضب. (2) يعني لم يسأل أحد الإمام (عليه السلام) كي يصح حمل الجواب على التقية من السائل. (3) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326. (4) راجع الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 323. (5) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 323. (6) في قوله تعالى @QUR@08 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، الأعراف: 157. PageV11P162: ____________ (no page number): ____________ (1) كما في جزء من باب 5 من أبواب الأطعمة من الوسائل ج 16 ص 327. (2) كما أشار (عليه السلام) أيضا بقوله: (ولم يقل: انها حرام) كما في جزء 2 من باب 4 منها ص 323. (3) الأعراف: 157. (4) كما في حديث 6 من باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327. PageV11P163: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327. (2) تقدم ذكر موضعه آنفا. PageV11P164: ____________ ms5461 (no page number): ____________ (1) في الدروس: قال ابن إدريس والفاضل إلخ. (2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322. (3) إلى هنا عبارة الدروس. (4) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب الذبح من كتاب الحج ج 10 ص 175 وباب 40 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 308. PageV11P165: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 308. PageV11P166: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313. (2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320. (3) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320. (4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320. PageV11P167: ____________ PageV11P168: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 312. (2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 312. (3) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314. PageV11P169: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372. (2) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372. (3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372. (4) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 373. (5) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 373. (6) راجع ج 2 ص 97- 101 من مجمع الفائدة. PageV11P170: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327. (2) أي على عدم تحريم السباع كذا في هامش بعض النسخ. (3) الوسائل باب 3 حديث من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 321. (4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 311. (5) عزفت نفسي عنه عزوفا زهدت فيه وانصرفت عنه (القاموس). (6) الوسائل باب 2 حديث 21 من ms5462 أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 319. PageV11P171: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 329. PageV11P172: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 329. (2) كما عن شرح الشرائع. (3) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 329. (4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة، وتقزز من الدنس وكلما يستقز عافه وتجنبه. (5) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان (بن عثمان- ئل) عن زرارة. (6) عطف على قوله: رواية زرارة. PageV11P173: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 328. (2) عبارة الإستبصار ج 4 ص 66 هكذا: فقوله: لا يحل شيء من الغربان معناه لا يحل حلالا طلقا ليس فيه شيء من الكراهية ولم يرد بذلك التحريم (انتهى). (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59. (4) يعني ان قول المصنف كالبازي إلى قوله: والكبير إلخ داخل في لفظة (ذي مخلاب) والخفاش الى قوله: (والبق) خارج عنه مع انه ليس كذلك طردا وعكسا فان الغراب ليس له مخلاب مع أنه داخل فيه بحسب العبارة، والطاوس ما نعرف انه خارج عن ذي مخلاب ولعله ذو مخلب هذا ما فهمناه من هذا الكلام والله العالم. (5) مطلق الغراب سواء كان أبقع أم غيره. PageV11P174: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني تحريم الوطواط. (2) راجع الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314. (3) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313 وفيه كما في الكافي أيضا عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). (4) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313. (5) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314. PageV11P175: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب (وذا مخلب وناب). PageV11P176: ____________ (no ms5463 page number): ____________ (1) أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 1 وذيله قطعة في باب 20 حديث 4 ج 16 ص 346- 348 وقطعة في باب 18 حديث 2 ج 16 ص 346- 348- 345 من أبواب الأطعمة المحرمة. (2) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347. (3) أورد صدره في باب 19 حديث 3 وذيله في باب 18 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16. PageV11P177: ____________ (no page number): ____________ (1) أورد قطعة منه في باب 3 حديث 3 ص 320 وقطعة منه في باب 2 حديث 3 ص 313 وقطعة منه في باب 18 حديث 3 ص 345 وقطعة منه في باب 19 حديث 2 ص 346 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16. (2) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 346. (3) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347. (4) سواء كان له ناب أم لا، كذا في هامش بعض النسخ. PageV11P178: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 20 حديث 6 ص 349 وباب 18 حديث 6 ص 346 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16. (2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 346. PageV11P179: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): لكثرة أدلة التحريم إلخ وكذا قوله: (ولما تقدم) وقوله: ولعدم وجود إلخ وقوله: ولما هو المشهور. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@011 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الانعام: 145، وقوله تعالى @QUR@06 خلق لكم ما في الأرض جميعا . البقرة: 29. (3) لاحظ الوسائل باب 4- 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322- 327. (4) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59. PageV11P180: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 40 من أبواب الصيد ج 16 ص 248 حديث 1. (2) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 249. (3) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 249. PageV11P181: ____________ (no ms5464 page number): ____________ (1) يعني يؤيده التعليل بقوله في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: فنعم الطير هو. (2) في خبر عمر بن ابان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم المال الشاة، الوسائل باب 29 حديث من أبواب أحكام الدواب ج 8 ص 372 وراجع باب 20 منها وفيه اخبار كثيرة دالة على كون الشاة والعنز بركة ص 373. (3) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@09 خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ، النحل: 5. (4) الوسائل باب 39 حديث 2- 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 247. (5) يعني ان الأمر في قوله (عليه السلام): عالم أمركم بهذا إلخ يعني أجاز لكم. (6) سنده في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد، عن الحسن بن داود الرقى. PageV11P182: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي الكافي هكذا: علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي وغيره قال: بينا إلخ. (2) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 247. (3) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 247. (4) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 247. (5) يعني بل لا تدل على كراهته أيضا فضلا عن التحريم. PageV11P183: ____________ (no page number): ____________ (1) توجيه لنهيه (عليه السلام) إياه عن الإيذاء بأنه (عليه السلام) كان صغيرا جدا. (2) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 248 وباب 17 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة. (3) راجع الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب أحكام الدواب ج 8 ص 386. (4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) إلخ. PageV11P184: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب الصيد ج ms5465 16 ص 249. (2) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 250. (3) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 250. (4) قال في التحرير ص 160 من كتاب الأطعمة والأشربة ما هذا لفظه: يكره الهدهد والفاختة والقبرة والحبارى على رواية شاذة (انتهى). (5) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348. (6) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 350. PageV11P185: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 وفيه نشيط بن صالح. (2) راجع الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 247. (3) طائر يسمى الاخيل دون الحمامة اخضر اللون اسود المنقار، وبأطراف جناحيه سواد وبظاهر هما قال الجوهري: والعرب تتشأم به وفيه لغات إحداها فتح الشين وكسر القاف مع التثقيل والثانية بكسر الشين مع التثقيل، والثالثة الكسر مع سكون القاف (مجمع البحرين) وفي هامش بعض النسخ (سرقيا). (4) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 251. PageV11P186: ____________ (no page number): ____________ (1) السفاد نزو الذكر من الحيوان والسباع على الأنثى- الصحاح. (2) حضن الطائر بيضه ضمه تحت جناحيه كذا في هامش الكافي. PageV11P187: ____________ (no page number): ____________ (1) الكافي آخر كتاب الصيد باب القبرة ج 2 ص 146 طبع قديم وأورد قطعة منه في الوسائل باب 41 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 250. (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 331 وذيله في باب 8 حديث 1 منها. (3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 336. PageV11P188: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 330. (2) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 330. (3) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 333. (4) الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ms5466 ص 333. (5) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334. (6) الوسائل باب 9 حديث 15 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334. (7) الوسائل باب 9 حديث 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334. PageV11P189: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 18 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334. (2) الوسائل باب 9 حديث 19 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334. (3) الوسائل باب 9 حديث 20 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 335. PageV11P190: ____________ PageV11P191: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 221. (2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 222. (3) الوسائل باب 1 مثل حديث 2 بالسند الثاني من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 222. (4) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 222. (5) مثل قوله تعالى @QUR@09 يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إلخ، البقرة: 219. وقوله تعالى @QUR@012 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، المائدة: 90. وقوله تعالى @QUR@013 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، المائدة: 91. PageV11P192: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 273. (2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 273. (3) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 273 منقول بالمعنى. PageV11P193: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 281. (2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259. (3) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259. (4) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 267. PageV11P194: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 260. (2) الوسائل باب 17 حديث 9 من أبواب الأشربة المحرمة ج ms5467 17 ص 271. (3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 285 وللحديث ذيل فلاحظ. (4) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259. (5) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة (6) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة (7) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة (8) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 287 وص 292. PageV11P195: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 292. (2) راجع باب 27 و28 و29 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17. (3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305 وأسقط قوله: قال محمد بن أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني إلخ، ولكنه في التهذيب كما نقله الشارح (قدس سره). (4) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305. PageV11P196: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 306. PageV11P197: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ: يعني رواية مرازم اما على التقية أو على الفقاع الحلال. (2) هكذا في النسخ لكن الصواب: مع الكثيرة، كما لا يخفى. (3) الوسائل باب 27 حديث 8- 11 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 288- 289. (4) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305. (5) فيه: نهي عن الشرب في الإناء الضاري وهو الذي ضري بالخمر وعود بها، فإذا جعل فيها العصير صار خمرا (مجمع البحرين). (6) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305. PageV11P198: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 268. (2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب الأشربة المباحة وفيه عن حماد عن ms5468 أبي عبد الله (عليه السلام) وباب 3 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 219- 229 وفيه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV11P199: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 229. (2) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان. (3) لعل نظره (قدس سره) الى وجود حسنته مثل الرواية الأولى هنا. (4) سند الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم عن ذريح. (5) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 229. (6) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 223. طريق الشيخ (رحمه الله) هكذا: الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان. (7) طريقه إلى الحسن بن محبوب هكذا: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذه الأسانيد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، قال أيضا: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، ومراده بقوله: (بهذه الأسانيد) أو الإسناد طرقه إلى الكليني هذا ولكن في التهذيب عنه (يعنى محمد بن أحمد بن يحيى) عن الحسن بن محبوب. (8) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 231. (9) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 227. PageV11P200: ____________ (no page number): ____________ (1) في الصحيحة: كل عصير اصابته النار. PageV11P201: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1053 وفيه كل شيء نظيف. (2) راجع ج 1 من هذا الكتاب ص 312- 314. PageV11P202: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 ح 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293. (2) الوسائل باب 29 ح 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293. PageV11P203: ____________ (no page number): ____________ ms5469 (1) عطف على قوله: (قدس سره): الطهارة أي الظاهر الحل. (2) الوسائل باب 8 ح 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 236. (3) طريقها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر. PageV11P204: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 ح 5- 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 232. (2) الوسائل باب 37 ح 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 303. PageV11P205: ____________ (no page number): ____________ (1) هو بفتحتين دردي الزيت ودردي النبيذ ونحوه (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 217. (3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 43. PageV11P206: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59. (2) الوسائل باب 17 ذيل حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 269 وللحديث صدر فلاحظ. PageV11P207: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 272. PageV11P208: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 286. (2) الوسائل باب 27 حديث 12 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 289. (3) يعني رواية زكريا بن آدم كذا في هامش بعض النسخ. (4) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 463. PageV11P209: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم. (2) الظاهر انه أحمد بن محمد بن نوح يكنى أبا العباس السيرافي وثقه الشيخ في الفهرست وقال: وله تصانيف منها كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وزاد على ما ذكره ابن عقده كثيرا إلخ راجع تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني ج 3 ص 94. (3) احمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي قال العلامة يكنى أبا العباس جليل القدر عظيم المنزلة وكان زيديا ms5470 وجاروديا وعلى ذلك مات (إلى ان قال): له كتب (إلى ان قال): منها كتاب أسماء للرجال الذين رووا عن الصادق (عليه السلام) أربعة آلاف رجل خرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه مات بالكوفة سنة 333 (الكنى) ج 1 ص 346. PageV11P210: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 23. (2) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 376. (3) الأعراف: 157. (4) الأنعام: 145. PageV11P211: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنعام: 145. (2) راجع ج 1 من هذا الكتاب ص 314- 319. PageV11P212: ____________ (no page number): ____________ (1) الكشاف ج 2 ص 74 في تفسير قوله تعالى @QUR@03 قل لا أجد إلخ، الانعام: 145. PageV11P213: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني يعبرون عن الدم النجس بدم ذي النفس السائلة لا بالمسفوح وهو قرينة على نجاسة الدم مطلقا لا خصوص المسفوح. (2) راجع ج 1 من هذا الكتاب ص 314- 319. PageV11P214: ____________ (no page number): ____________ (1) الأعراف: 157. (2) والصحناء بالكسر ادام يتخذ من السمك، يمد ويقصر (مجمع البحرين) والصحناء، والصحناة، ويمدان ويكسران ادام يتخذ من السمك، الصغار منه مشه مصلح للمعدة (القاموس). (3) راجع ج 5 من هذا الكتاب ص 28- 31. (4) سنن أبي ماجة ج 2 باب 30 من أبواب الإبل 11058 رقم 3503. (5) الوسائل باب 59 حديث 3 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 87. PageV11P215: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89. PageV11P216: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 60 حديث 2 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89. (2) الوسائل باب 60 حديث 3 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89. (3) الوسائل باب 60 حديث 4 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89. (4) سندها كما في الكافي باب ألبان الأتن هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري. (5) في الوسائل: (الحسين بن الحسن بن المبارك) والظاهر انه سهو. PageV11P217: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 462. (2) الوسائل باب ms5471 43 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 463. PageV11P218: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني لا نجد وجها لكون الاستصباح تحت السماء فقط. (2) يعني صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي. (3) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 461. (4) أورد قطعة منها في الوسائل باب 45 حديث 1 وقطعة منها في باب 43 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 464 وص 462. PageV11P219: ____________ PageV11P220: ____________ (no page number): ____________ (1) مثل قوله تعالى @QUR@08 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ، البقرة: 29. (2) المائدة: 3. (3) مثل قوله تعالى @QUR@021 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، الآية- الأنعام: 45. (4) في هامش بعض النسخ هكذا: كيف يكون الإجماع عليه وانه ذهب البعض إلى طهارته بالدباغ فيجوز ليس جلدها- بخطه (رحمه الله). (5) في هامش بعض النسخ: (فيه بعض الروايات الغير المعتبرة- بخطه (رحمه الله)). PageV11P221: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني عدم الإجماع والنص. (2) يعني ذكر اللبن في قول المصنف (إلا الميتة ولبنها) انما هو بتبعية الميتة فإن اللبن مائع لا جامد. (3) يعني من المستثنيات، الميتة. (4) الوسائل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 449. (5) يعني التهذيب والاستبصار. (6) تعليل لقوله (قدس سره): ولا يضر ضعفها. (7) والسند هكذا: كما في التهذيب محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه إلخ. PageV11P222: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365. (2) باب الذبائح والأطعمة حديث 56 نقلا من الكليني (رحمه الله). (3) باب ما ينتفع به من الميتة إلخ من كتاب الأطعمة حديث 6 ولكن فيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة إلخ ولعل النسخة التي كانت عند الشارح (قدس سره) لم تكن كذلك. (4) باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ج 4 ص 88 حديث 1 نقلا عن الكليني (رحمه الله) ونقله هو (رحمه الله) أيضا ms5472 في الخلاف في كتاب الطهارة مسألة 13 فلاحظ. (5) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366. PageV11P223: ____________ (no page number): ____________ (1) في رجال المامقاني نقلا من مقباس الهداية للمحقق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند نقل طرق الشيخ هكذا: و الى الحسن بن محبوب صحيح في المشيخة والفهرست (انتهى). (2) الوسائل باب 33 حديث 4- 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365. (3) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة. PageV11P224: ____________ (no page number): ____________ (1) وهي حسنة حريز، ورواية زرارة المتقدمتين فراجع الوسائل باب 33 حديث 3 و5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365- 366. (2) يعني ان ضمير الهاء في أخذته راجع إلى كل واحد من المذكورات مثل اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة باعتبار بعض المذكورات وهو غير اللبن واللبأ فإنهما غير قابلين للغسل. PageV11P225: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى بحث أصولي وهو ان تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المرجع هل يوجب سقوط العام عن عمومه فيكون العام مجازا أم يلزم المجازية في الضمير، فان مقتضى القواعد الأدبية رجوعه إلى جميع المرجع فرجوعه إلى بعضه مجاز في استعمال الضمير، فعلى الثاني يكشف ذلك عن عدم تمام المذكورات داخلا في حكم الذكي من الأول. (2) عطف على قوله (قدس سره): فان اقتضى ذلك. (3) يعني لو قيل بقبوله للتطهير لقيل بالحل فان موضوع التحريم هو النجاسة فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. (4) هكذا في النسخ ضبط غير منصوب والصواب (ذكيا) لانه خبر ليس. (5) وسندها كما في التهذيب باب الذبائح إلخ حديث 58 هكذا: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة وطريقه إلى الحسن بن محبوب على ما في المشيخة جيد. PageV11P226: ____________ (no page number): ____________ (1) وقد نقلنا سندها عند نقلها فلاحظ. PageV11P227: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ ج 1 من هذا الكتاب ص 319. (2) راجع الوسائل ms5473 باب 26- 27 من أبواب الذبائح ج 16 ص 279- 282. (3) الوسائل باب 72 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1092. (4) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 382. (5) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 382. (6) التوبة: 28. PageV11P228: ____________ (no page number): ____________ (1) التوبة: 30. (2) عطف على قوله (قدس سره): (النجاسة الشرعية) يعني ظاهر الآية الشريفة النجاسة لا وجوب الاجتناب إلخ. (3) يعني بعضهم يقول عزير بن الله إلخ لا كلهم فان اعتقاد جميعهم لهذا المعنى غير معلوم بل معلوم العدم. (4) في اخبار مؤاكلة الكفار وغيرها يعني ليس فيها ما جمع الوصفين، الصحة والصراحة. (5) يعني الأخبار المذكورة آنفا هنا في مقابل الاخبار التي تقدمت في كتاب الطهارة ج 1 ص 319. PageV11P229: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. (2) طريقة الى الحسن بن محبوب كما في مشيخة التهذيب هكذا ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذه الأسانيد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن الحسن بن محبوب. وقوله (قدس سره): بهذه الأسانيد إشارة إلى طرق ثلاثة بعضها صحيحة قطعا مثل قوله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب. (3) يعني احتمال الكراهة. (4) مثل قوله: وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه إلخ. (5) رواية هارون بن خارجة. PageV11P230: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 54 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 385. (2) الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 385 وفيه: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم إلخ. (3) الوسائل باب 53 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 384. (4) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 383. PageV11P231: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب ms5474 53 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 384. (2) يعني الأخبار التي استدل بها على النجاسة. (3) يعني الأخبار التي استدل بها على الطهارة. PageV11P232: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 51 حديث 1 و2 من أبواب الأطعمة المحرمة ومتن الخبر هكذا: عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه؟ قال: الحبوب. (2) يعني قوله تعالى @QUR@07 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . (3) يعني الشيخ في النهاية. PageV11P233: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 58 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 392 وفيه إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV11P234: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 393. (2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن هشام بن سالم. (3) الوسائل باب 59 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 396. (4) الوسائل باب 59 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 396. PageV11P235: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 391. (2) الوسائل باب 58 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 391. (3) الوسائل باب 59 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 396. PageV11P236: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 67 حديث 3 من أبواب المزار ج 10 ص 400. (2) الوسائل باب 67 حديث 7 من أبواب المزار ج 10 ص 401. (3) الوسائل باب 59 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 397 وباب 70 حديث 3 من أبواب المزار ج 10 ص 409. (4) الوسائل باب 72 من أبواب المزار ج 10 ص 416. (5) باب 59 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 397. (6) باب 59 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 397. (7) الوسائل باب 59 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ms5475 ص 393. PageV11P237: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب المزار ج 10 ص 414. (2) لم نعثر عليه الى الآن فتتبع، نعم ذكره الشيخ (رحمه الله) في المصباح بعنوان الاستحباب راجع المصباح ص 713 في أوائل (المحرم) فلاحظ. (3) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 114. (4) راجع باب 70 و72 من أبواب المزار من الوسائل ج 10 ص 408- 414. PageV11P238: ____________ (no page number): ____________ (1) تأتي إن شاء الله. PageV11P239: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، الأعراف: 157. PageV11P240: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@018 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلخ، الأنعام: 145. (2) راجع الوسائل باب 4 حديث 6- 7 وباب 5 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 324- 327. (3) أورده في الفقيه ج 3 ص 347 تحت رقم 4217. طبع مكتبة الصدوق. (4) الوسائل باب 33 حديث 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366. (5) الخصال (أبواب العشرة) باب لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء ص 433. (6) لم نفهم المراد بقوله: (قدس سره) (بغير اسناد) فان الحديث في الخصال هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولعل المراد كونها مرسلة. PageV11P241: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 360. (2) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359. (3) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359. PageV11P242: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359. (2) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359. (3) الوسائل باب 31 ms5476 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16. (4) فيشمله عموم قوله تعالى @QUR@04 ويحرم عليهم الخبائث . (5) الدالة على الحرمة. (6) المائدة: 2. (7) الانعام: 118. PageV11P243: ____________ (no page number): ____________ (1) المتقدمتين آنفا فراجع. (2) يعني رواية ابن أبي عمير ورواية إسماعيل بن مرار المتقدمتين. (3) يعنى قول الجوهري وتفسير بعض المفسرين. PageV11P244: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر على رواية اشتملت على التسعة دالة على الكراهة فتتبع. PageV11P245: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الفقيه ج 3 ص 339 بعد رقم 4203 ولاحظ ذيله طبع مكتبة الصدوق. (2) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 467. (3) الوسائل باب 49 صدر حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص. PageV11P246: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 355. PageV11P247: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 21 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59. (2) لعله (قدس سره) نظر إلى ما رواه الشيخ (رحمه الله) بإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 60. (3) الوسائل باب 20 ذيل حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348. (4) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347. PageV11P248: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم. (2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348. (3) في الوسائل نقلا من المشايخ الثلاثة (على بن الزيات). (4) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 3 منها ص 348. (5) المفرطح، العريض يقال في البيض أحد رأسيه مفرطح أي عريض وفي بعض النسخ مفتح وهو بمعناه (مجمع البحرين). (6) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348. (7) رواية ابن أبي يعفور، قال: ms5477 قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى أكون في الآجام فيختلف على البيض فما آكل منه؟ قال: كل منه ما اختلف طرفاه. الوسائل باب 20 حديث 6 ج 16 ص 349. PageV11P249: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348. (2) تأتي عن قريب ان شاء الله. PageV11P250: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354. (2) هذه الجملة ليست جزء من الرواية كما في التهذيب والاستبصار والوسائل- نعم هي موجودة في بعض نسخ الكافي ج 6 باب لحوم الجلالات إلخ ص 250 حديث 1 بين معقوفتين فلاحظ. (3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354. PageV11P251: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354. (2) يأتي عن قريب ان شاء الله ولاحظ سنن أبي داود ج 3 باب النهي عن أكل الجلالة ص 351. (3) بقوله (قدس سره) فيما تقدم آنفا: فلا يبعد اختصاص الكراهة المذكورة في المبسوط بما هو غالب علفه ذلك. (4) راجع سنن أبي داود ج 3 ص 351 باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ولكن ليس فيه قوله: (حتى يحبس). (5) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356 وفيه عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إلخ. (6) يعني ما رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من انه نهى عن أكل لحم الجلالة إلخ وقوله: الأول إلخ مقول قوله: فقول شرح الشرائع. (7) خبر لقوله (قدس سره): فقول شرح الشرائع. (8) المراد بالصحيح صحيحة هشام بن سالم وبالحسن حسنة حفص بن البختري. PageV11P252: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356. PageV11P253: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356. (2) الوسائل باب 30 حديث 5 من أبواب لباس المصلى ج 3 ص 300. (3) الوسائل ms5478 باب 28 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356. (4) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 355. PageV11P254: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني أحمد بن محمد السياري الذي في طريق هذه الرواية. (2) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 357. (3) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356 وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16. PageV11P255: ____________ (no page number): ____________ (1) في الشرائع: وفي الاستبراء اختلاف (إلى ان قال:) وكيفيته ان يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة (انتهى). (2) لاحظ الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 357 وفيه: ان البقرة تربط عشرين يوما إلخ. (3) راجع الوسائل باب 28 حديث 4 و5 بل 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 357. (4) لاحظ الباب المذكور حديث 1 و2 ص 356. PageV11P256: ____________ (no page number): ____________ (1) الدسكرة، بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت الخدم والحشم وليست بقرية محصنة وليست بعربية والجمع دساكر (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 431، وأورده في التهذيب باب الذبائح إلخ حديث 193 ص 350 طبع قديم وص 46 ح 9 طبع جديد. (3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 وباب 3 حديث 5 من أبواب لباس المصلى ج 3. PageV11P257: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 14 ص 353 (2) في هامش النسخة المطبوعة هكذا: ثبت الفرس يشب ويشب إذا قمص ولعب. (3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353. (4) عطف على قوله (قدس سره): إلى ان لحمه. PageV11P258: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353 وفيه بشر بن مسلمة. (2) يعني الأول في التهذيب لا هنا والا فالحديث ms5479 الأول هنا حديث أبي حمزة. (3) بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353. (5) يعني ان المذكورات في خبر السكوني بقوله (عليه السلام) أعلفوه إلخ من باب المثال لا ان لها خصوصية. (6) عطف على قوله (قدس سره): ان المراد وكذا قوله (قدس سره): وانه لا بد إلخ. PageV11P259: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353. (2) بالفتح الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354. PageV11P260: ____________ (no page number): ____________ (1) فان سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة، عن زيد الشحام. (2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 352. (3) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 352 وفيه عن بعض أصحابه كما في التهذيب أيضا وفي الكافي والاستبصار عن بعض أصحابنا. PageV11P261: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 358. PageV11P262: ____________ (no page number): ____________ (1) فان سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، وطريق الشيخ إلى محمد بن احمد بن يحيى الأشعري بأربعة طرق بعضها صحيح فراجع مشيخة التهذيب والاستبصار. (2) راجع الكافي باب اللقطة والضالة باب 49 من كتاب المعيشة حديث 9 ص 367 من ج 1. (3) راجع التهذيب باب اللقطة والضالة من كتاب المكاسب ج 2 ص 117 حديث 14 طبع قديم. (4) راجع الفقيه ج 3 باب اللقطة والضالة رقم 4062 طبع مكتبة الصدوق. (5) هكذا في النسخة المطبوعة وليس من قوله: ونقل هذا الحديث إلى قوله: الحديث في النسخ المخطوطة التي عندنا. PageV11P263: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب: عبد الله بن جعفر فإنه الراوي لهذا الحديث وهو الذي من أصحاب ms5480 الهادي والعسكري (عليهما السلام). راجع تنقيح المقال للمحقق المامقاني ج 2 ص 174. (2) بل الظاهر توثيق الأشعري أيضا دون اليقطيني فقط ففي تنقيح المقال ج 3 ص 167: محمد بن عيسى بن عبد الله سعد الأشعري أبو علي عنونه النجاشي كذلك، وقال: شيخ القميين ووجه الأشاعرة متقدم عند السلطان (إلى ان قال): وفي الوجيز انه ثقة، وفي البلغة أنه ممدوح كالثقة إلخ، فراجع التنقيح. و قال أيضا: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين مولى بني أسد بن خزيمة أبو جعفر العبيدي اليقطيني الأسدي الخزيمي البغدادي اليونسي (إلى ان قال): وقد وقع الخلاف بين أصحابنا في الرجل على قولين أحدهما: انه ضعيف وهو الذي صرح جمع منهم الشيخ (رحمه الله) في موضعين من رجاله وفي فهرسته قال في باب أصحاب الهادي (عليه السلام): من رجاله محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني بن يونس ضعيف (انتهى) وفي باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام): محمد بن عيسى اليقطيني ضعيف إلخ (إلى ان قال): القول الثاني: انه ثقة وهو الذي صرح به النجاشي إلخ فراجع. (3) في تنقيح المقال ج 3 ص 167: محمد بن عيسى الطلحي عنونه في الفهرست كذلك وقال: له دعوات الأيام التي تنسب إليه يقال: دعوات الطلحي (إلى ان قال) وظاهره كونه إماميا الا ان حاله مجهول (انتهى). PageV11P264: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 وفيه: لحمها ولبنها. (2) هكذا في النسخ والصواب: (وهي). PageV11P265: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 369. PageV11P266: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 4 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365. (2) الوسائل باب 33 حديث 3 و10 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365. (3) الوسائل باب 33 حديث 3 و10 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365. (4) الوسائل باب 33 حديث 9 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365. (5) الوسائل باب ms5481 33 حديث 2 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365. (6) فان سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام). PageV11P267: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365. (2) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366. (3) في نسخ الكافي قديما وحديثا وكذا في الوسائل (تأكلها) بحذف (لا) وانما أثبتناها لكون النسخة عند الشارح (قدس سره) مشتملة على إثبات (لا) بقرينة قوله (قدس سره) بعيد ذلك: (ورواية عدم الأكل إلخ). (4) الوسائل باب 33 حديث 8 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366. (5) الوسائل باب 33 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365. (6) فان في الكافي هكذا: وفي رواية صفوان عن الحسين إلخ ومعلوم ان الكليني لم يدرك صفوان فتكون مقطوعة الأول. (7) كما في أكثر الروايات المتقدمة راجع باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16. PageV11P268: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366. (2) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 364 ولها صدر أورده في الكافي باب ما ينتفع به من الميتة إلخ من كتاب الأطعمة فلاحظ. PageV11P269: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): اشعار وكذا قوله (قدس سره): وان شراء اللحوم إلخ وقوله: وان الجبن إلخ. (2) قوله (قدس سره) من الكل متعلق بقوله (قدس سره): يحصل الظن بالطهارة. PageV11P270: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع هذا الكتاب ج 1 ص 373. (2) يعني ظاهر من أوجب غسل اليد. (3) يعني ان ضعفها لأجل الفتح بن يزيد، ولأجل وجوده غيره، كما سيأتي ان شاء الله. (4) يعني إيجاب الجز المنقول عن الشيخ. PageV11P271: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل وجه عدم ذكرهم لأصل القرن إلخ. (2) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد المختار، وعن محمد بن الحسن عن عبد الله ms5482 بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق. (3) عطف على قوله (قدس سره): لعدم الذكر. (4) عوالي اللآلي ج 3 ص 466 ولاحظ ذيله فان فيه جمعا بين الاخبار المتخالفة. PageV11P272: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59. (2) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 403. (3) الوارد في الحديث 1 النبوي المتقدم. (4) يعني أظن وجود رواية أخرى غير هذه. (5) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69. (6) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69. PageV11P273: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني البائع حين إنشاء البيع. (2) عطف على قوله (قدس سره): عن عدم جواز بيع المجهول. (3) يعني الضرر الحاصل بمثل هذا النوع من البيع، فان اختلاف قصدي البائع والمشتري ضرر، والله العالم. PageV11P274: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني يخصص أدلة عدم جواز تسليط الكافر على أكل الميتة في هذه المسألة للنص والشهرة. (2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 456. (3) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب. PageV11P275: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 3. (2) النساء: 23. PageV11P276: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 295. (2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي. (3) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 295. (4) يحتمل ان يكون المراد ان كون علي بن أبي حمزة وأبي بصير في الطريق كما ترى يعني ضعيفان. (5) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 364. PageV11P277: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 ما جعل عليكم في الدين من حرج . (2) إشارة إلى ms5483 قوله تعالى @QUR@09 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . (3) عوالي اللآلي ج 1 ص 381 حديث 3 طبع مطبعة سيد الشهداء. (4) والله خلق لكم ما في الأرض. PageV11P278: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 376. PageV11P279: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ما نسب ابن إدريس مخالفة الشيخ في جميع كتبه لما افتى به في المبسوط غير ظاهر كعدم ظهور دعواه الإجماع في مثل هذه المسألة. PageV11P280: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 37 قطعة من حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1054، وفيه: كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر. ولم نعثر الى الآن على العبارة التي نقلها الشارح (قدس سره). PageV11P281: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1058 وباب 35 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 302. (2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الديلم. PageV11P282: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع ج 1 من هذا الكتاب ص 293. (2) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (خاطوها). (3) أشرنا آنفا إلى الموضع المتقدم. (4) أي على الناس. PageV11P283: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 24- 25 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 352. (2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 246. (3) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير. (4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 246. PageV11P284: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 246 وفي الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أمير المؤمنين (عليه السلام) كره إلخ. (2) الوسائل باب ms5484 10 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 وتمامه: ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما فعلت بأوليائي. PageV11P285: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 234. (2) طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمار. PageV11P286: ____________ (no page number): ____________ (1) الاولى نقل عبارة الكشي، قال: الفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد، وسموا بذلك لانه قيل: انه كان افطح الرأس، وقال بعضهم: كان افطح الرجلين، وقال بعضهم: انهم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقول له عبد الله بن فطيح، والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة، وفقهاؤها مالوا إلى هذه المقالة، فدخلت عليهم الشبهة، لما روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى، ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام، لم يكن عنده فيها جواب، ولما ظهر من الأشياء التي لا ينبغي ان يظهر من الامام ثم ان عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما فرجع الباقون إلا شذاذا منهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام) ورجعوا إلى الخبر الذي روي: ان الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين (عليهما السلام)، وبقي شذاذ منهم على القول بإمامته، وبعد أن مات، قال: بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام) (الكشي ص 164) طبع بمبئي. PageV11P287: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 233. (2) عطف على قوله (قدس سره): لرواية ابن عمار المتقدمة. وكذا قوله (قدس سره) فيما يأتي: (ولما تقرر) إلخ. (3) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمار واعلم انه ليس في بعض ms5485 النسخ من قوله: (لأنه في المستحل) إلى قوله: أو الثلث. PageV11P288: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 234. (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 234. (3) من فاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت، شبه بنار جهنم، ويحتمل الحقيقة وانه أرسل من نارها إنذارا للجاحدين، وكفارة لذنوب غيرهم، ومثله قوله (عليه السلام) في وجه النهي من الاستشفاء في المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت لأنها من فيح جهنم (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ج 1 ص 160. PageV11P289: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 294. (2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293. (3) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293. PageV11P290: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 396 نقلا من الكافي والتهذيب والاستبصار. (2) سندها كما في الكافي (باب الخمر يجعل خمرا) هكذا: علي بن إبراهيم:، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير، عن زرارة. و في التهذيب (باب الذبائح والأطعمة إلخ) حديث 239 بهذا السند عن جميل بن دراج عن ابن بكير عن زرارة ولكن جعل (وابن بكير) بدلا عن قوله: (عن ابن بكير) وفي الاستبصار (باب الخمر يصير خلا) كما في الكافي وفي الوسائل أيضا كما في الاستبصار. (3) قوله (قدس سره): (فهي حسنة) باعتبار السند الأول وهو جميل عن زرارة. وقوله (قدس سره): (موثقة) باعتبار السند الثاني وهو ابن بكير عن زرارة. (4) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 296. (5) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297. (6) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297. PageV11P291: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ms5486 باب 31 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297. (2) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي. (3) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 296. (4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير. (5) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297. PageV11P292: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي عن أبي بصير. (2) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 296. (3) راجع الوسائل باب 38 حديث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1056. (4) يعني بالدليل، الدليل الذي استدل به على الحل بعلاج وهو خبر عبد الله بن بكير، عن أبي بصير. (5) يعني موثقة كما تقدم منه (قدس سره) بقوله: (وهي أيضا موثقة لابن بكير) وقد قدمنا ذكر سندها فراجع. (6) يعني صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فراجع. PageV11P293: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297. (2) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297. (3) يعني الدليل على نفي البأس مع العلاج. (4) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز المهتدي. PageV11P294: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني شارح الشرائع. (2) مثل قوله في مقام السؤال في رواية عبد العزيز: فيصب عليه الخل وشيء يغيره. الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 17 ص 297. PageV11P295: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 2 منها. (2) يعني محمد بن عيسى فان سندها هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي. (3) يعني قول شارح الشرائع. PageV11P296: ____________ (no ms5487 page number): ____________ (1) بيان لأصول المذهب. PageV11P297: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (يعني المسالك). PageV11P298: ____________ (no page number): ____________ (1) وهي ما لو القي في الخمر خل حتى يستهلكه. (2) وهي ما لو القي في الخل خمر فاستهلكه. (3) وهو انه لا وجه للطهارة للإجماع على ان الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا. PageV11P299: ____________ (no page number): ____________ (1) فإنه قال في شرح الشرائع- عند قول المصنف (المحقق): (ولو ألقى في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل ولم يطهر): القول للشيخ وابن الجنيد لرواية عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس به- الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297. (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59. (3) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب اللقطة ج 17 ص 372. PageV11P300: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ان النوفلي والسكوني في سندها وهما ضعيفان لكنه لا يضر لموافقتها للعقل. (2) يعنى ولغير هذه الرواية من الروايات الأخر الموافقة لها في المعنى. (3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 456. (4) أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر والأديب الأريب البحر الزاخر صاحب الإصباح في الفقه وأنوار العقول في جمع اشعار أمير المؤمنين (عليه السلام) وشرح النهج وغير ذلك وله اشعار لطيفة وكان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة 576 الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 3 ص 60. (5) أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي، العالم الفاضل الفقيه، الورع الزاهد الأديب PageV11P301: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نقف الى الآن على المراد من هذا البعض من هو؟. (2) هكذا في النسخ ولكن الحديث هكذا: عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده ms5488 فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله والى رسوله قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، الحديث. الوسائل باب 12 حديث 9 من أبواب آداب القضاء ج 18 ص 114. (3) يعني الدليلين المذكورين في كلامه من قوله: ويمكن إلى قوله: الحلال بين. PageV11P302: ____________ (no page number): ____________ (1) رد الظن الحاصل من غير دليل خ. (2) يعني وجه التحريم في الميتة. (3) الوسائل باب 34 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 369. (4) أورده في الفقيه باب المياه وطهرها إلخ رقم 15 ج 1 ص 11 طبع مكتبة الصدوق. PageV11P303: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني آية تحريم الميتة مثل قوله تعالى @QUR@05 حرمت عليكم الميتة والدم إلخ. (2) راجع الوسائل باب 61 من أبواب النجاسات ج 2 ص 680 وباب 134 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 368 وباب 1 وباب 50 وباب 38 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 249 وص 310 وص 1071 وبعض اخبار باب 6 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 66 وغيرها من الأخبار. (3) راجع الوسائل باب 13 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1017. PageV11P304: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم آنفا مواضع ذكرها. (2) هي قوله تعالى @QUR@08 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، الآية. (3) خرزت الجلد خرزا من بابي ضرب وقتل وهو كالخياط للثوب (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 65 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 404. (5) الوسائل باب 65 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 404. (6) الوسائل باب 65 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 404. (7) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير عن برد الإسكاف. PageV11P305: ____________ (no page number): ____________ (1) الآية الشريفة @QUR@079 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم ms5489 أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ، النور: 61. PageV11P306: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قول الشارح (رحمه الله). PageV11P307: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 434. (2) سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة. (3) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 434 والحديث هكذا: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه الآية: ليس عليكم جناح @QUR@07 أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية قلت: ما يعنى إلخ. (4) لم نعثر على هذه الرواية إلى الآن نعم يستفاد مما نقله في تفسير البرهان عن تفسير علي بن إبراهيم فراجع ج 3 من تفسير البرهان ص 153 عند تفسير هذه الآية الشريفة. PageV11P308: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب آداب المائدة والحديث هكذا: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن هذه الآية ليس عليكم جناح @QUR@010 أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ، الآية فقال: ليس عليك إلخ. (2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة. (3) الوسائل باب 24 حديث 5 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 335. (4) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 335. (5) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج. PageV11P309: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 78 حديث 1 من أبواب ما يكتسب ms5490 به ج 12 ص 194 وفي الوسائل والتهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) الوسائل باب 78 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 195 وزاد: ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحب (لا تحب- خ ل) ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لا بد منه ان الله لا يحب الفساد. (3) الوسائل باب 78 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 196. (4) لاحظ ج 8 ص 222 من هذا الكتاب. PageV11P310: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب بيع الثمار ج 13 ص 14. (2) وسندها كما في التهذيب باب بيع الثمار حديث 23 هكذا: الحسين بن سعيد، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مروان. وقوله (قدس سره): أبو داود محمد بن مروان يعني ان كليهما ضعيفان. (3) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب بيع الثمار ج 13 ص 14. (4) المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع اقرحة (مجمع البحرين). (5) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب بيع الثمار. PageV11P311: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب بيع الثمار ج 13 ص 15. (2) الوسائل باب 8 حديث 4 كما تقدم يعني في خبر محمد بن مروان. (3) يعني لأجل اشتماله على ما هو خلاف الظاهر فان الظاهر ان التجار الذين اشتروها ما يكون مالكا لثمرها فقوله (عليه السلام): (اشتروا ما ليس لهم) خلاف ظاهر الاشتراء. PageV11P312: ____________ PageV11P313: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل المراد من العقل أصالة البراءة. (2) راجع الوسائل باب 31 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ص 483. (3) يعني قد استثنى من المضطر العادي. (4) الوسائل باب 56 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 389. PageV11P314: ____________ (no page number): ____________ (1) فان سندها هكذا كما في الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره. (2) لعل وجه عدم الضرر كون المرسل ابن أبي نصر البزنطي ms5491 الذي مراسيله لمسانيده، فتأمل. (3) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 388. (4) الوسائل باب 56 قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 388. (5) سندها كما في التهذيب هكذا: روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) وللحديث صدر وذيل فراجع التهذيب. PageV11P315: ____________ (no page number): ____________ (1) الحاكم بتقديم ما هو الأهم وهو حفظ الحياة على ما هو المهم وهو أكل الميتة. (2) المتقدم آنفا. (3) يعني يدل على حكم المستثنى والمستثنى منه الآية الشريفة. PageV11P316: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني في حاشية الكشاف. PageV11P317: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني يحتمل جواز تسليم نفسه لقطع فخذه ليسلم الآخر وإذا جاز وجب. ويحتمل عدم وجوبه فحينئذ يجب منع الغير عن قطع فخذه. (2) وصلية يعني لا ملازمة بين حرمة التداوي بالخمر وبين حرمة شربها لازالة العطش فيمكن جواز الثاني ولو مع منع الأول. PageV11P318: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة بالطريق الأول عن الكليني (رحمه الله) ج 16 ص 310. (2) سنده كما في الكافي باب علل التحريم هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وعدة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني إلخ. PageV11P319: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» إلخ، المائدة: 90. والى قوله تعالى @QUR@09 يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» إلخ، البقرة: 219 وغير هما من الآيات. (2) لاحظ الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة. (3) يعني في البول لم ينزل آية واحدة ولا الاخبار الكثيرة ولا يزيل ms5492 العقل. (4) يعني جوازه لأجل خوف المرض لو لم يشربه. PageV11P320: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275. (2) وهو قوله (عليه السلام)@QUR@08 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (إلى قوله تعالى) @QUR@010 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ، الآية، المائدة: 3. (3) هي بضم السين والكاف والراء والتشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 274. (5) لاحظ الباب المذكور. PageV11P321: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275 وللحديث صدر وذيل فراجع. (2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275. (3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 278. (4) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 278. (5) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275. (6) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275. PageV11P322: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@011 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، البقرة: 195. PageV11P323: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 279. PageV11P324: ____________ (no page number): ____________ (1) مثال لمن لم يكن معصوم الدم. (2) بيان للاعتبار العقلي. PageV11P325: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني أكل الميتة. PageV11P326: ____________ (no page number): ____________ (1) الحشر: 9. PageV11P327: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 وج 3 ص 208 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم. (2) عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 وص 113 وج 2 ص 240 وج 3 ص 473. PageV11P328: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: فقيل في الشرح وشرح الشرائع وفي بعضها: فقيل في شرح الشرائع. PageV11P329: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): (فان بذله إلخ). ms5493 PageV11P330: ____________ PageV11P331: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر إلى الآن عليها في الوسائل وأوردها في الكافي باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حديث 1 كتاب الأطعمة ص 156 طبع الأمير بهادري. (2) المصدر ذيل الحديث المذكور. PageV11P332: ____________ (no page number): ____________ (1) الكافي كتاب الأطعمة باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حديث 2 ص 156. (2) راجع الوسائل باب 27- 28 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 286- 287 وباب 38 حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1056. PageV11P333: ____________ (no page number): ____________ (1) من فهم الرضا بذلك الفعل كذا في هامش بعض النسخ. (2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 408. (3) فان سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي عن عبد الله بن سنان. PageV11P334: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 405. (2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 405. (3) الوسائل باب 1 مثل حديث 9 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 406. (4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 410. (5) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 410. (6) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 419. (7) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 420. PageV11P335: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 420. (2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 412. (3) عن الفضيل بن يسار قال: كان عباد البصري عند أبي عبد الله (عليه السلام) يأكل فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على الأرض فقال له عباد: أصلحك الله، اما تعلم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذا، فرفع يده فأكل ms5494 ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لا والله ما نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن هذا قط. الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 415. (4) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 414. PageV11P336: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 49 حديث 5 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 414. (2) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 470. (3) الوسائل باب 49 حديث 6 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 473. (4) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 471. (5) الوسائل باب 49 حديث 2- 4 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 471. (6) أورد صدرها في باب 61 حديث 1 وذيلها في باب 58 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 485- 490. PageV11P337: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 490. (2) الوسائل باب 58 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 486. (3) الوسائل باب 57 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 482. PageV11P338: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 422 وفيه ثلاث نقلا من الكافي والمحاسن والخصال ومعاني الأخبار لكن قال: وفيهما وفي الفروع اربع خصال. (2) تقدم آنفا هو ذكر موضعها. (3) الوسائل باب 56 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 480. (4) الوسائل باب 56 حديث 5 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 483. والعرزمي بالعين المهملة المفتوحة ثم الراء المهملة الساكنة ثم الزاي المعجمة المفتوحة ثم الميم والياء. تنقيح المقال ج 1 ص 122. PageV11P339: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 57 حديث 4 ج 16 ص 480. (2) راجع باب 56- 58 من أبواب آداب المائدة. (3) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 460. (4) الوسائل باب 41 حديث 2 من ms5495 أبواب آداب المائدة ج 16 ص 461. (5) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 461. PageV11P340: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب آداب المائدة. (2) الوسائل باب 50 حديث 3- 4 من أبواب آداب المائدة. PageV11P341: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 475. (2) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 474. (3) عطف على قوله (قدس سره): انه يمكن إلخ. (4) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 476. (5) الكلف بالتحريك شيء يعلو الوجه كالسمسم والاسم الكلفة (مجمع البحرين). (6) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 476. PageV11P342: ____________ (no page number): ____________ (1) والطريف من المال المستحدث، وهو خلاف التالد (مجمع البحرين) كأنه كناية عن العين المتجددة بها نور. (2) الوسائل باب 54 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 478. (3) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 476. (4) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 477. (5) الوسائل باب 74 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 500. PageV11P343: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود ج 3 باب ما يقول الرجل إذا طعم حديث 2 رقم 3850 ص 366 طبع بمبئي وزاد: وجعلنا مسلمين. (2) الوسائل باب 59 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 486. (3) الوسائل باب 59 مثل حديث 9 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 486. (4) الوسائل باب 44 حديث 8 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 67. (5) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 198. PageV11P344: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 198. (2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 198. PageV11P346: ____________ PageV11P347: ____________ PageV11P348: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): (بخلاف الجد). ms5496 PageV11P349: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@09 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله - الأنفال: 75. (2) النساء: 11. (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510. PageV11P350: ____________ (no page number): ____________ (1) فروع الكافي باب انه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة حديث 2 ج 7 ص 83 طبع دار الكتب الإسلامية. (2) النساء: 11. PageV11P351: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453. (2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453. (3) في روايتي زرارة وأبي بصير المتقدمتين آنفا. (4) النساء: 11. (5) راجع الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453. PageV11P352: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأبوين إلخ وباب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 444 وص 484. PageV11P353: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بالأول: (وان كانت الأنثى) إلى قوله (قدس سره): (من خمسة). (2) النساء: 11. (3) النساء: 11. (4) الوسائل باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 463. (5) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@06 «فإن كان له إخوة فلأمه السدس» - النساء: 10. (6) يعني قوله (قدس سره): ومع حجب الأم- إلى قوله-: خمسة عشر. (7) النساء: 11. (8) الشيخ الأجل، سالم بن بدران المازندراني الإمامي يروي، عن أبي المكارم ابن زهرة، وأجاز للمحقق الطوسي سنة 619 الكنى للمحدث القمي ج 3 ص 163 طبع بمبئي. PageV11P354: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 قطعة من صدر حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 463. (2) يعني حسنة محمد بن مسلم. PageV11P355: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني البنتين فصاعدا مع الأبوين. (2) وهو قوله تعالى @QUR@06 «ولأبويه لكل واحد منهما السدس» الآية. (3) النساء: 176. (4) النساء: 11. (5) النساء: 12. PageV11P356: ____________ (no page number): ____________ (1) مثل خبر ابان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها، قال: للزوج النصف، وللام السدس، وللأب ما بقي. الوسائل باب 16 حديث 9 من ms5497 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 462. (2) يعني ما ورد من ان الثلث للام والباقي للأب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي أخبار الباب المذكور. PageV11P357: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 465. (2) يعني من ستة وتسعين تصح المسألة. (3) يعني البنت والزوجة. PageV11P358: ____________ (no page number): ____________ (1) فإنه أقل عدد يحصل منه الربع والسدس، فبعد نصيب الزوج منه (ثلاثة) ونصيب الأبوين (أربعة) يبقى للبنتين أولهما فصاعدا، الخمسة ونصيبهما ثمانية فالنقص عليهن بثلث وهو السدس ونصفه كما لا يخفى (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة). PageV11P359: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 466. PageV11P360: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الكافي باب ميراث ولد الولد ج 7 ص 90 طبع الآخوندي. (2) راجع الفقيه ج 4 باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص 269 طبع مكتبة الصدوق. PageV11P361: ____________ (no page number): ____________ (1) كما سيأتي عن قريب نقل عبارة الشيخ (رحمه الله). (2) الأنفال: 75. (3) الوسائل باب 5 ذيل حديث 9 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 487. (4) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 449. (5) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 450. PageV11P362: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها والصواب (مدخل) بالرفع. (2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 450. والى هنا عبارة الشيخ (رحمه الله). (3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 450. (4) الظاهر ان المراد بالآية آية @QUR@02 (أولوا الأرحام) . PageV11P363: ____________ (no page number): ____________ (1) سنده كما عن التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج. (2) وهو الذي ذكره آنفا بقوله (قدس سره): ويمكن أيضا التأييد إلخ راجع باب 7 حديث 2 ج 17 ص 449. (3) النساء: 10 والآية ms5498 الشريفة @QUR@04 ولأبويه لكل واحد» إلخ. PageV11P364: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 23. (2) من هنا: إلخ نقل بالمعنى. (3) النساء: 22. (4) النساء: 11. PageV11P365: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم آنفا. (2) النساء: 11. (3) هكذا في النسخ والصواب (الثلثين بالنصب). (4) قال في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ما هذا لفظه: وقال الفضل بن شاذان رضي الله عنه خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال: ان تركت ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلبنت الابن من ذلك الثلثان، ولابن الابنة (البنت- خ) من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة (البنت- خ) مقام امه، وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس (انتهى) ج 4 ص 197 الطبع الآخوندي. (5) قال في باب ميراث ولد الولد من كتاب المواريث ما هذا لفظه: قال الفضل: وولد الولد ابدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب لا يرث معهم الا الولدان والزوج والزوجة، فان ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث، وان ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن الابنة (البنت- خ) الثلث نصيب الابنة وان ترك ابنة ابن وابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث إلخ (انتهى موضع الحاجة من كلامه) ج 7 ص 88. PageV11P366: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع باب 7 من أبواب ميراث الأبوين من الوسائل ج 17 ص 449. (2) النساء: 11. PageV11P367: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر ان المراد الخبر المشار إليه آنفا وهو حديث 5 من باب 7 ج 17 ص 450 من الوسائل. (2) راجع الوسائل باب 7 حديث 4 ج 17 ص 450 كما مر آنفا. PageV11P368: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 11. PageV11P369: ____________ PageV11P370: ____________ PageV11P371: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال: 75. PageV11P372: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505. (2) هكذا في النسخ والصواب (المتقدمتين) بالنصب. (3) لاحظ الوسائل باب 1 ms5499 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين وحديث 7 من باب 8 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 434 وص 428. PageV11P373: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453. (2) الوسائل باب 17 صدر حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 463. (3) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 465. (4) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453. PageV11P374: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468. (2) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468. (3) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468. (4) الوسائل باب 20 نحو حديث 6 ج 17 ص 471 وهو مطابق لما نقله في التهذيب. PageV11P375: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 1 ج 17 ص 469 وهو مطابق لما نقله في التهذيب. (2) الوسائل باب 20 حديث 3 ج 17 ص 470 وهو مطابق لما نقله في التهذيب. (3) الوسائل باب 20 حديث 4 ج 17 ص 470 وهو مطابق لما نقله في التهذيب. (4) يعني الشيخ في التهذيب. (5) الوسائل باب 20 حديث 1 و9 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 469. (6) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472. (7) الوسائل باب 20 حديث 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472. PageV11P376: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): ان الطعمة إلخ وكذا قوله (قدس سره): وان الرواية الصحيحة إلخ. (2) وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. (3) هي حسنة جميل وموثقة زرارة ورواية أخرى له المتقدمات آنفا. (4) هي حسنة جميل بن دراج ورواية إسحاق بن عمار ورواية علي بن الحسن بن رباط المتقدمات. (5) راجع الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472. (6) راجع الوسائل باب ms5500 20 حديث 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472. PageV11P377: ____________ (no page number): ____________ (1) هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي نقلها في اولى أخبار الطعمة بقوله (قدس سره): وتدل على الطعمة إلخ. (2) النساء: 8. PageV11P378: ____________ (no page number): ____________ (1) بقرينة قوله (رحمه الله): وعليه ما فات الأب من صلاة أو صيام. PageV11P379: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع كتاب الصوم ج 5 ص 264. ص 279 من مجمع الفائدة. (2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 439. (3) سندها كما في الكافي- باب ما يرث الكبير من الولد- هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله. الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 439. PageV11P380: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها فيه في الباب المذكور هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله. (2) روى في الفقيه باب نوادر الميراث ج 4 ص 346 طبع مكتبة الصدوق: عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله وطريقه الى حماد بن عيسى- كما في مشيخة الفقيه ص 457 هكذا: وما كان فيه عن حماد بن عيسى فقد رويته، عن أبي- رضي الله عنه-، عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى الجهني، ورويته، عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى. PageV11P381: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها- كما نقله الفقيه في باب نوادر الميراث- هكذا: روى حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير. (2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440. (3) في التهذيب باب ميراث الأولاد من كتاب الفرائض حديث 9: علي بن الحسن بن فضال، عن احمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ms5501 عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف وقال: الميت إذا مات إلخ نقله الشارح (قدس سره) من الفقيه وأورده في الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأبوين. (4) الظاهر ان مراد الشارح (قدس سره) من الزيادة قول الراوي: الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف فإنه لا وجه لهذا الكلام سؤالا وجوابا كما لا يخفى ولعله لذا قال الشارح (قدس سره): (لعله غلط) والله العالم. (5) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440. (6) فان للشهيد الثاني (قدس سره) رسائل عديدة على ما نقله في تنقيح المقال عن أمل الآمل منها رسالة في أحكام الحبوة فلاحظ تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني (رحمه الله) ج 1 ص 472. (7) سندها كما في التهذيب باب ميراث الأولاد حديث 10 هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام). PageV11P382: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440. (2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440. PageV11P383: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 11. (2) في المختلف بعد قوله (قدس سره): (وراحلته): ولو لا الاحتساب بالقيمة لزم الإجحاف بالورثة. (3) إلى هنا عبارة المختلف. PageV11P384: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 4- 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17. (2) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 5- 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17. (3) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 3- 2 من أبواب ميراث الأبوين لكن فيه الدرع لا الثياب. (4) لم نعثر على ما يشتمل هذه الأمور الأربعة مع الدرع الذي يصير به خمسة. (5) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17. PageV11P385: ____________ (no page number): ____________ (1) هذه العبارة مستفادة من مجموع ما ورد في هذا المعنى لا عين الرواية فلاحظ الوسائل باب ms5502 9 حديث 1- 10- 11- 12- 14- 15- 16- 18- 19- 21- 29- 35- 37- 40- 47- 48 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75- 89. (2) أي عدم تقديم الدين على الحبوة. PageV11P386: ____________ PageV11P387: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال: 75. (2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 وفيه عن أبي أيوب كما مر منه (قدس سره) في شرح قول الماتن (رحمه الله): والأبوان يمنعان آبائهم إلخ. (3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 419. (4) النساء: 176. (5) مثل قوله تعالى @QUR@06 (وإن كانت واحدة فلها النصف) - النساء: 11. (6) راجع الوسائل باب 2 ج 17 ص 479. PageV11P388: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ترك الإتيان بلفظه (بنتين) ليعلم ثبوت الثلثين في بنتين بالطريق الاولى ثم صرح في آخر سورة النساء بالنسبة إلى الأختين بقوله تعالى @QUR@05 فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان . (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 476. PageV11P389: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 11. (2) في الكافي هكذا: وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم إلخ. (3) أوردها في الكافي باب ميراث الاخوة والأخوات مع الولد حديث 6 من كتاب المواريث وقد أورد نحوها في الوسائل باب 2 بعد حديث 3 بقوله: وروى الكليني إلخ فلاحظ. PageV11P390: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 503 ولكن في الفقيه (ولد) بدل (بني). PageV11P391: ____________ (no page number): ____________ (1) من ابن عمك في بعض نسخ التهذيب. (2) لامه- ئل. (3) ليست هذه الجملة في بعض نسخ التهذيب. (4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 414. (5) يعني به لقب (الكناسي) لا الكنية المصطلحة. PageV11P392: ____________ (no page number): ____________ (1) أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر، والأديب الاريب البحر الزاخر صاحب الإصباح في الفقه وأنوار العقول في جميع اشعار أمير المؤمنين (عليه السلام) وشرح النهج وغير ذلك وله اشعار لطيفة وكان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ ms5503 من شرحه على النهج سنة 576 (الكنى للمحدث القمي ج 3 ص 60 طبع صيدا). PageV11P393: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 487 وفيه: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم؟ قال: لابن الأخت إلخ. (2) وسندها كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم. PageV11P394: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال ولكن يظهر من مشيخة التهذيب انه غير مقطوع فإنه قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال. PageV11P395: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال: 75. PageV11P396: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 498. (2) سندها كما في التهذيب والاستبصار هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، وقوله (قدس سره): وهي مقطوعة عن علي بن الحسن بن فضال يريد ان الشيخ (رحمه الله) لم يروها مسندا إليه، بل أخذها من كتاب علي بن الحسن فإنه ذكر في مشيخة الكتابين ما هذا لفظه: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون، المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال. فان قوله (رحمه الله) (سماعا منه واجازة) ظاهر في أن أحمد بن عبدون أجاز للشيخ (رحمه الله) كتاب علي بن الحسن أو قرأ على الشيخ (رحمه الله) وسمع الشيخ (رحمه الله) قراءة كتابة والله العالم. PageV11P397: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث ms5504 9 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 490. (2) الوسائل باب 6 حديث 6- 14 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 491. (3) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 490. PageV11P398: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 15 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 492. (2) الوسائل باب 6 حديث 16 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 492. (3) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 490. و سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم. (4) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 491. (5) الوسائل باب 6 حديث 6- 14 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد وكأنها تكررت كما في الوسائل أيضا لكن إحداهما بطريق الصدوق كما في حديث 6 والأخرى بطريق الكليني والشيخ كما في حديث 14. PageV11P399: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 491. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 وباب 8 حديث 1 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 479- 495. (3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 495. (4) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 496. (5) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 496. (6) الوسائل باب 8 حديث 3- 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 496. و لفظ الرواية هكذا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد. PageV11P400: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نجده في الوسائل، ولكن أورده الصدوق في الفقيه باب ميراث الأجداد والجدات ج 4 ص 280 رقم 5624 طبع مكتبة الصدوق والكافي باب 24 الجد والتهذيب باب ميراث من عدد إلخ. ms5505 (2) لم نجده أيضا في الوسائل ولكن أورده في الفقيه في الباب المذكور رقم 5650 ص 286. PageV11P401: ____________ (no page number): ____________ (1) وهي رواية محمد بن مسلم المتقدمة ولكن فيها حكم الجد من قبل الأب والجدة من قبل الأم وليس فيها حكم صورة الاجتماع والتعدد (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة). (2) أورده في الفقيه ج 4 ص 286 طبع مكتبة الصدوق بعد رقم 5650 ثم قال: وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك ما رواه فراس الشعبي، عن ابن عباس انه قال: كتب إلي علي بن أبي طالب (عليه السلام) في ستة اخوة وجد ان اجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله علي (عليه السلام) سابعا معهم (سابعهم- خ). وقوله (عليه السلام): وامح كتابي كره ان يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر انما يثبت ان الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، وليس يثبت كونه أبدا بمنزلة الأخ، ولا يثبت انه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ- انتهى كلام الفقيه ((رحمه الله) تعالى). PageV11P402: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني: بل ارث الجد مع ولد الولد خلاف القول المشهور. (2) أي على الأخ. (3) الفقيه ج 4 ص 269 طبع مكتبة الصدوق. PageV11P403: ____________ PageV11P404: ____________ PageV11P405: ____________ PageV11P406: ____________ PageV11P407: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 466. PageV11P408: ____________ PageV11P409: ____________ (no page number): ____________ (1) أي مع الزوج. (2) أي مع الزوجة. PageV11P410: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 486. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@09 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - النساء: 12. PageV11P411: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@011 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) - النساء: 176. (2) الأنفال: 75. PageV11P412: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 414. PageV11P413: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم آنفا بيان موضعه. PageV11P414: ____________ (no page number): ____________ ms5506 (1) الفقيه باب ميراث ذوي الأرحام ص 290 ج 2 طبع مكتبة الصدوق. والكافي باب ميراث ذوي الأرحام عقيب حديث 9 نقلا عن الفضل. (2) هي قوله تعالى في آخر سورة النساء @QUR@028 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك - النساء: 176. PageV11P415: ____________ (no page number): ____________ (1) المذكورة في آخر سورة النساء كما نقلناها. (2) هي قوله تعالى @QUR@05 قل الله يفتيكم في الكلالة - النساء: 176. PageV11P416: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنفال: 75. PageV11P417: ____________ PageV11P418: ____________ PageV11P419: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 504. (2) الوسائل باب 2 ذيل حديث 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505. (3) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505. (4) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505. PageV11P420: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 506. PageV11P421: ____________ PageV11P422: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ هكذا: هذا بأن تزوج رجل ذو ابن امرأة ذات بنت وأولدها ولدا وزوج ابنته بنت المرأة وأولدها أيضا، فالولد الحاصل من الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل من الأب عم وخال ان كان ذكرا وعمة وخالة ان كان أنثى- بخطه (رحمه الله)- (انتهى). PageV11P423: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ هكذا: وبه حصل المثال وابن هذا الشخص بالنسبة الى ذلك الولد ابن عم وابن خال، هذا مثال المتن، وأخت هذا الشخص من أبيه وامه عمة وخالة بالنسبة إلى الولد، وهو ظاهر، ولو فرض ذلك الشخص بنتا تكون عمة وخالة أيضا وولدها ابن عمة وابن خالة- بخطه دام ظله- (انتهى). PageV11P424: ____________ PageV11P425: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512. (3) الوسائل باب ms5507 3 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512. (4) الوسائل باب 3 حديث 14 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512. PageV11P426: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير. (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512. (3) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512. (4) الوسائل باب 3 أورد صدره في باب حديث وذيله في باب 3 حديث 6 ج 17 ص 512. PageV11P427: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517. (2) في هامش بعض النسخ هكذا: لعدم إشعارها بعدم ذلك القرينة، على انه لم يفهم منها كون المرتد زوجة (منه دام ظله) انتهى. (3) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515. (4) في هامش بعض النسخ هكذا: فان المطلوب الرد مع الغيبة لا مع الحضور وهي تدل على عدمه مع الحضور (انتهى). (5) راجع الوسائل باب 4 حديث 7- 10 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516. PageV11P428: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 3 حديث 1- 2- 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511- 512. (2) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513. (3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير. (4) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513. (5) فان سندها فيه محمد بن قيس كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس. PageV11P429: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513. (2) سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي ابن بنت الياس عن جميل بن دراج. (3) طريق الشيخ كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في ms5508 هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال. PageV11P430: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515. PageV11P431: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 4- 8 مع اختلاف يسير في ألفاظه من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515- 516. (2) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515. (3) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516. (4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 514. PageV11P432: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم آنفا فراجع وراجع الوسائل باب 4 حديث 1 ج 17 ص 514. PageV11P433: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 554. (2) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 554. (3) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 554. (4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 547. PageV11P434: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515. (2) يعني رواية أبي بصير المذكورة آنفا. PageV11P435: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في باب 4 ميراث الزوج والزوجة حديث 6 هكذا: محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير. (2) سندها كما في التهذيب هكذا: احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان عن أبي بصير. (3) يعني بواحدة أو بكلها مما يعارضها فتسقط هي ومعارضها ويبقى الباقي. PageV11P436: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 463. (2) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 72 نقل بالمعنى. (3) الوسائل باب 58 حديث ms5509 8 من أبواب المهور ج 15 ص 73 نقل بالمعنى. (4) لم يسبق من الشارح (قدس سره) فيما رأيناه من نسخ هذا الكتاب كتاب الطلاق نعم تقدم من تلميذه صاحب المدارك (رحمه الله). (5) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 529. PageV11P437: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 17 ص 383 وباب 42 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 15 ص 389. (2) في زيادات التهذيب خبر 102 من كتاب النكاح هكذا: الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة. PageV11P438: ____________ (no page number): ____________ (1) للشيخ طرق عديدة الى الحسن بن محبوب بعضها صحيح وبعضها حسن فلاحظ مشيخة التهذيب والاستبصار. (2) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 385. (3) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 384. PageV11P439: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق ج 17 ص 533. (2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 532. (3) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530. PageV11P440: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530. (2) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530. (3) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 533. PageV11P441: ____________ (no page number): ____________ (1) بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم إلخ- ئل- كا. (2) قسمن النسوة ثلاثة أرباع إلخ- ئل. (3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 525. PageV11P442: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ احاديث باب 3- 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511- 514. (2) يعني لو كان عنوان هذه المسألة عقيب مسألة الرد التي تقدمت كان أنسب بل لا حاجة الى ذكرها حينئذ لفهمها من تلك إلخ. PageV11P443: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ms5510 ص 523. PageV11P444: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522. (2) قوله (قدس سره): هي إلخ خبر لقوله (قدس سره): فإن صحيحة الفضل بن عبد الملك. (3) سندها كما في باب ميراث الأزواج من التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور. (4) يعني فتوى ابن أذينة. PageV11P445: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519. (2) يعني ألف في قوله (عليه السلام): (أو أرض). PageV11P446: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519. (2) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520. (3) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519. (4) فإنه مشترك بين محمد بن حمران النهدي الثقة ومحمد بن حمران مولى بني فهر المجهول ومحمد بن حمران بن أعين الذي فيه كلام. لاحظ تنقيح المقال ج 3 ص 114 طبع النجف الأشرف. (5) في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج وقال أيضا في موضع آخر منها: وما كان فيه عن محمد بن حمران، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران. والطريق الأول صحيح والثاني صحيح أو حسن. PageV11P447: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518. (2) الظاهر ان المراد من المناسبة هي قوله (عليه السلام): ليس لها منه نسب ترث به إلخ. (3) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 18 ص 519. (4) خبر لقوله (قدس سره): وحسنة زرارة إلخ. PageV11P448: ____________ (no page ms5511 number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519. (2) الوسائل باب 6 حديث 16 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522. (3) يعني بالتفسير قوله (قدس سره): وانما عنى بالنساء الزوجة. (4) متعلق بقوله (قدس سره) في إثبات قيمته يعني لا يحتاج إلى إتعاب النفس لإثبات قيمته بان يدعي انها داخلة في لفظة (العقار) الواردة في الروايات الدالة على إرثها منها وذلك لدلالة قوله (عليه السلام): (ولهن قيمة البناء والشجر والنخل). (5) في المسالك بعد الاستدلال بخبر عبد الملك بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للنساء من الدور والعقار شيء. قال: والشجر من العقار، وهو وان تضمن نفي الإرث منه مطلقا من غير تعرض للقيمة بنفي ولا إثبات الا ان في إثبات القيمة مناسبة لإثباتها في الآلات والابنية، بل ربما ادعى دخول الشجر في الآلات وان كان بعيدا، مع ما فيه من تعليل تخصيص الآية الدالة على إرث الزوجة من كل شيء، وفي بعض الروايات عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترث النساء من العقار شيئا وتعطى قيمة البناء والشجر والنخل وهي نص في الباب ولكن يتوقف على تحقيق السند (انتهى كلامه رفع مقامه). PageV11P449: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ان القاموس فسر العقار بالمنزل والضيعة فليس الشجر داخلا فيه. (2) في الكافي: فالثياب؟ قال: الثياب لهن إلخ. (3) في الكافي الوسائل: ولهذه الثمن ولهذه الربع. (4) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518. (5) والسند كما في الكافي باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا هكذا: عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي عن أبي عبد الله (عليه السلام). (6) مثل قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم في جواب قول الراوي: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع: ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم إلخ. PageV11P450: ____________ (no page number): ____________ ms5512 (1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520. PageV11P451: ____________ PageV11P452: ____________ (no page number): ____________ (1) فإن ظاهر آيات الإرث مطلقا هو تعلقه بما تركه الميت وهو ظاهر في العين وكذا الروايات العامة الواردة في الإرث. (2) بقوله (صلى الله عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو على مسلم ونحو ذلك. (3) عطف على قوله (قدس سره): انه يحتمل ان تكون إلخ. (4) عطف على قوله (قدس سره): الأول المشهور. PageV11P453: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520. (2) يعني ان سلم كون قوله (عليه السلام) في رواية يزيد الصائغ: (من رباع الأرض) صفة يعني (الأرض الموصوفة بكونها رباعا) فليس له أيضا مفهوم. (3) خبر لقوله (قدس سره): والفرق فلا تغفل. PageV11P454: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ان الظاهر مع الشيخ المفيد (رحمه الله). (2) يعني أريد من لفظة (الأرض) التي وردت في بعض الاخبار خصوص ارض الدار، بقرينة وجود (الرباع) في خبر صحيح، وبقرينة عموم أدلة ثبوت الميراث لها، من الإجماع والآيات والاخبار. (3) عطف على قوله (قدس سره): عموم الإجماع. PageV11P455: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ ولعل الصواب: عدم دليل صالح إلخ كما لا يخفى. (2) راجع الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75. (3) جواب لقوله (قدس سره): (ان كان أحد إلخ). (4) يعني الرواية التي استدل بها ابن الجنيد على عدم ممنوعية الزوجة مطلقا من جميع من تركة الزوج وهي صحيحة الفضل وابن أبي يعفور راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522. PageV11P456: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (بالحمل المذكور). (2) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517. (3) الأنفال: 75. (4) الوسائل باب 35 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 38. (5) الوسائل باب 35 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 38. PageV11P457: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ان يقول المصنف بدل قوله: فان ms5513 عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل إلخ: (فان لم يكن من يرث بولاء العتق انتقل إلخ. فإن عدم وجود من يرث يناسب عدم المنعم ومن يرث الولاء لا عدم المنعم الذي أعم من وجوده حين موت المعتق بالرد أو موته بعد موت المعتق بالفتح كما لا يخفى. PageV11P458: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ان اعتبار المذكورات في سائر العقود أيضا محل التأمل. (2) المائدة: 1. (3) راجع الوسائل باب 6 حديث 1- 5 من أبواب الخيار: ج 12 ص 352. PageV11P459: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 33 وفي مجمع البيان للطبرسي (رحمه الله) ج 3 ص 66 طبع بيروت في تفسير الآية قال: أي فآتوا كلا نصيبه من الميراث (الى ان قال): ثم اختلفوا فيه على أقوال (أحدها) ان المراد بهم الحلفاء عن قتادة وسعيد بن جبر والضحاك وقالوا: ان الرجل في الجاهلية كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف الذي من ميراث الحليف، وعاقد أبو بكر مولى فورثه فذلك قوله: فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم حظهم من الميراث ثم نسخ ذلك بقوله @QUR@06 (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (انتهى موضع الحاجة). (2) الأنفال: 75. (3) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 45. (4) عطف على قوله (قدس سره): (ان مجرد الضمان). (5) عطف على قوله (قدس سره): صحيحة بريد بن معاوية، وكذا قوله: وصحيحة أبي عبيدة، وقوله: و رواية أبي بصير. (6) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 546. PageV11P460: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 546. (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 546. (3) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549. PageV11P461: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 550. (2) الوسائل باب 41 حديث 2 من كتاب العتق ms5514 ج 16 ص 46 وباب 43 حديث 4 منها ص 49. (3) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 بالسند الثاني من كتاب العتق ج 16 ص 46. (4) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 550. PageV11P462: ____________ PageV11P463: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 43 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 48. (2) يعني لو قال المصنف بدل قوله (قدس سره): (ولا يضمن إلا السائبة): (فلا يضمن إلخ) بالفاء لكان اولى. PageV11P464: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548. PageV11P465: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 547. (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548. (3) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548. (4) الوسائل باب 3 ذيل حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 551. (5) الوسائل باب 40 قطعة من حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 45. (6) الوسائل باب 3 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 381. PageV11P466: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549. (2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549 لكن هذه الجملة في رواية سليمان بن خالد ولاحظ باب 41 نحو حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46. (3) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549. (4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 552. (5) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382. PageV11P467: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 9 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549. (2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص ms5515 550. (3) هكذا في النسخ ولم يعلم المراد من (الحسن). (4) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46. (5) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549. (6) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46. (7) فان طريقه كما في كتاب العتق من التهذيب حديث 157 هكذا: الحسين بن سعيد عن شعيب، عن أبي بصير. PageV11P468: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 41 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 46. (2) الوسائل باب 43 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 48. (3) الوسائل باب 43 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 48. (4) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 557. (5) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 557. PageV11P469: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب: غير صالحة إلخ. PageV11P470: ____________ (no page number): ____________ (1) عن محمد بن نعيم الصحاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت الى العبد الصالح (عليه السلام) فكتب الي: أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515. PageV11P471: ____________ (no page number): ____________ (1) لا حظ ج 7 من هذا الكتاب من ص 436 إلخ. PageV11P472: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 376. (2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 375. (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 374. (4) الوسائل باب 6 ذيل حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 386. PageV11P473: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 385. PageV11P474: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387. (2) الوسائل باب ms5516 6 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 386. (3) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387. PageV11P475: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني عدم الرد. PageV11P476: ____________ PageV11P477: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382. (2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382. (3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382. (4) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382. PageV11P478: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 380. PageV11P479: ____________ PageV11P480: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى انه قد يكون بيت المال كناية عن أخذ الإمام (عليه السلام) وتصرفه فلا بأس به حينئذ الا ان (أو يصرف) غير جميل (منه (رحمه الله)). PageV11P481: ____________ PageV11P482: ____________ PageV11P483: ____________ PageV11P484: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 379 وفيه نقلا من الفقيه: عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين. PageV11P485: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ما رده الشارح كما رد الأولين ولكن يمكن رده إلخ. PageV11P486: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخة المخطوطة والصواب (مليا). PageV11P487: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382. (2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382. (3) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 399. (4) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400. (5) الوسائل باب 1 حديث 18 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 377. PageV11P488: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني المصنف. (2) أي على عدم منع كفر القريب، البعيد عن الإرث (هكذا في هامش بعض النسخ). PageV11P489: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو ما لو كان العتق أو الإسلام بعد القسمة. PageV11P490: ____________ (no ms5517 page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 1 و7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404. (2) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404. PageV11P491: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405. (2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404. (3) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407. PageV11P492: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 نحو حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405. (2) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 12 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407. (3) في الفقيه- بعد نقل الخبر- هكذا: قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): جاء هذا الخبر هكذا: فسقته بقوة إسناده، والأصل عندنا انه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الامام (عليه السلام) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الإنكار والحكاية عن قائليه (انتهى) الفقيه ج 4 باب ميراث المماليك رقم 5736 طبع الآخوندي. ونقله في الوسائل أيضا تحت رقم 13 من الباب. (4) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407. (5) راجع الوسائل باب 20 حديث 13 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407. (6) راجع الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407. PageV11P493: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش الكافي نقلا عن مرآة العقول هكذا: الواو اما بمعنى أو الخبر محمول على التقية. (2) راجع الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405 وفي التهذيب والكافي والوسائل: لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من بعد من كان يرثهما؟. (3) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 406. PageV11P494: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404. (2) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407. (3) الوسائل باب 53 حديث 1 من كتاب ms5518 العتق ج 16 ص 67. و سندها كما في الكافي باب 43 انه لا يتوارث الحر والعبد هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وفي التهذيب باب الحر إن مات وترك وارثا مملوكا، وفي الاستبصار ج 4 ص 77 باب من خلف وارثا مملوكا إلخ هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس، عن علاء عن محمد بن مسلم. (4) الوسائل باب 16 حديث 2- 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400. PageV11P495: ____________ (no page number): ____________ (1) قال- بعد نقلها-: ما لفظه فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يفعل على طريق التطوع، لأنا قد بينا ان الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للإمام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين (عليه السلام) جاز ان يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون ان يكون فعل ذلك واجبا لازما (انتهى) ج 4 ص 179. (2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 399. (3) فان سندها في الكتابين في البابين المشار إليهما هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن فضيل بن يسار. (4) الوسائل باب 16 حديث 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400 وسندها كما في باب ميراث المماليك حديث 7 من كتاب الفرائض هكذا: وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وفيه: العبد لا يورث إلخ وطريق الصدق كما يظهر من المشيخة الى الحسن بن محبوب صحيح فلاحظ ج 14 روضة المتقين ص 97 طبع قم. PageV11P496: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 20 حديث 1- 2- 4- 10- 11 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404. (2) راجع الوسائل باب 20 حديث 5- 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404. (3) راجع الوسائل باب 20 حديث 12 من أبواب موانع الإرث ms5519 ج 17 ص 404. PageV11P497: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404. (2) راجع الوسائل باب 20 حديث 3- 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404. (3) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 1- 5- 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405. PageV11P498: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405. PageV11P499: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 4 ص 58 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم. (2) عوالي اللئالي ج 4 ص 58 رقم 216 مطبعة سيد الشهداء- قم وفيه: إذا أمرتم إلخ. PageV11P500: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 403. (2) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 402. PageV11P501: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 2 من موانع الإرث ج 17 ص 402. PageV11P502: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب موانع الميراث ج 17 ص 389. (2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب موانع الميراث ج 17 ص 389. (3) إشارة إلى حديث الرفع المعروف: رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان إلخ. راجع الوسائل ج 5 من أبواب الخلل في الصلاة باب 30 حديث 2 ص 345. (4) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392 واللفظ للتهذيب والاستبصار لا للفقيه. PageV11P503: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392. (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 389. (3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396. (4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 388. (5) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392. (6) سندها كما في الكافي باب ميراث القاتل هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن ms5520 عثمان، عن فضيل بن يسار. PageV11P504: ____________ (no page number): ____________ (1) سنده في التهذيب باب ميراث القاتل وفي الاستبصار باب ان القاتل خطأ يرث المقتول ج 4 ص 193 هكذا: علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان. و رواه محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار. (2) يعني السند الأول كما نقلناه. (3) هكذا في النسخ والمناسب ان يقول: الإرسال الى محمد بن سنان، والا فطريق الشيخ (رحمه الله) في الكتابين الى علي بن الحسن بن فضال ليس فيه إرسال قال في مشيختهما: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال اللهم الا ان يكون المراد ان الشيخ (رحمه الله) لا يروي عن علي بن محمد بن الزبير بلا فصل، بل هو مرسل لعدم درك الشيخ لابن الزبير. PageV11P505: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396. (2) الى هنا عبارة الشيخ (رحمه الله) في التهذيب. (3) النساء: 92. PageV11P506: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 290. (2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 291. (3) في سنن أبي داود ج 3 ص 126 (شتى) بدل (شيء) وهو الصحيح. PageV11P507: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 389. PageV11P508: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه والمراد منه. PageV11P509: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396. (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393. (3) الوسائل باب 10 حديث 2 من ms5521 أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393. (4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394. (5) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394. PageV11P510: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394. (2) الأنفال: 75. PageV11P511: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الدين ج 12 ص 111. PageV11P512: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 والوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب الإقرار ج 16 ص 111. PageV11P513: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض ج 17 ص 558. (2) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 556. (3) الفقيه باب ميراث ابن الملاعنة ج 4 ص 325 طبع مكتبة الصدوق. (4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 556. PageV11P514: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 557 ومراد الشارح (قدس سره) من قوله: (ومثلها) يعني في المعنى لا في اللفظ وإلا فالفاظه مختلفة. (2) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 558. (3) أورده في الفقيه باب ميراث ابن الملاعنة رقم 5691 ج 4 ص 323 طبع مكتبة الصدوق وفي الوسائل باب 4 مثل حديث 7 بالسند الثالث ج 17 ص 563. (4) راجع الوسائل باب 4 حديث 5- 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 562. PageV11P515: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): مخالف لما سبقه. (2) الى هنا نقله من الاستبصار وتمامه: وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة، والحلبي معا انه انما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال الاستبصار ج 4 باب ولد الملاعنة يرث ms5522 إلخ ص 181- 182 طبع الآخوندي. (3) لاحظ الاستبصار- الباب المذكور ج 4 ص 179. (4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 560. (5) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 560. PageV11P516: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة الفقيه ج 4 باب ميراث ولد الملاعنة ص 223 طبع مكتبة الصدوق. (2) يعني في صحيحة زرارة المتقدمة بقوله (عليه السلام): لان جنايته على الامام. PageV11P517: ____________ PageV11P518: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 132 طبع مطبعة سيد الشهداء ولا حظ ذيله. PageV11P519: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1- 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 566- 567. (2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 567. PageV11P520: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 568. (2) لا يخفى عدم وجود كتاب الوصية في هذا الكتاب ولم يشرحها أيضا تلميذه صاحب المدارك في نهاية المرام. (3) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 ص 29 ولاحظ احاديث باقي الباب ولاحظ باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352. PageV11P521: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 566. (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 565. PageV11P522: ____________ PageV11P523: ____________ PageV11P524: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 589. (2) الوسائل باب 1 حديث 1 بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 589. (3) راجع الوسائل باب 2 حديث 1- 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590. (4) راجع الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590. (5) فان سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن ms5523 عبد الرحمن بن أبي عبد الله. (6) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592. (7) ستأتي صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج ما فرض فيهما الغرق. PageV11P525: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الاولى وما تقدم من قوله: وما في صحيحتين آخرتين. (2) رجال الكشي ص 276 طبع بمبئى هكذا: (في أبي علي عبد الرحمن بن الحجاج) حمدويه بن نصير، قال: حدثني محمد بن الحسين، عن عثمان بن عدس، عن حسين بن ناجية قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر عبد الرحمن بن الحجاج فقال: انه لثقيل على الفؤاد «انتهى». (3) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 591. (4) يعني يحتمل ان يكون قوله: (معناه يورث إلخ) من كلام الامام (عليه السلام) أو من كلام الرواة الواقعة في سلسلة السند أو من كلام صاحب الكتاب مثل الشيخ في التهذيب. (5) المناسب ان يقول: مثل الكليني (رحمه الله) فان الشيخ رواه عن علي بن إبراهيم وطريق الشيخ الى علي بن إبراهيم- كما في مشيخة التهذيب- غالبا بواسطة محمد بن يعقوب صاحب الكافي. (6) في هامش النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة هكذا: لبعد لقاء علي (يعني ابن إبراهيم) محمدا (يعني ابن عيسى) ولهم كلام في محمد (يعني ابن عيسى) ويونس كأنه ابن عبد الرحمن، وفي خصوص روايته عنه لهم كلام أيضا، ولكن مثل هذا السند كثير جدا، والاستبعاد في اللقاء ولا قصور فيهما فتأمل (بخطه (رحمه الله)). PageV11P526: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 595. (2) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة. (3) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590. (4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 589. (5) في النسخ والتهذيب: لو ان رجلين إلخ وفي الكافي والوسائل كما أثبتناه. ms5524 PageV11P527: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590. (2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 591. (3) يعني (رجلين أخوين اعجمين). (4) عطف على قوله (قدس سره): (المراد إلخ) يعني الظاهر ان المراد نفي وارث إلخ. (5) لكن سنده في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج. PageV11P528: ____________ PageV11P529: ____________ PageV11P530: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 594. (2) عطف على قوله (قدس سره): ان هذا الاحتجاج إلخ وكذا قوله (قدس سره): وان جوابه إلخ. PageV11P531: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الغرقى ج 17 ص 590. (2) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الغرقى ج 17 ص 591 ومراده من قوله: (وما في آخر صحيحة إلخ) قوله: (معناه يورث إلخ) فلاحظ وقد تقدم الاحتمالان الآخران فراجع. (3) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592. PageV11P532: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 591. (2) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقى ج 17 ص 595 وفي الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) إلخ. PageV11P533: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 595. (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592. (3) الوسائل باب 4 حديث 3 بالسند الثاني من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 593. (4) يعني صحيحة حريز والظاهر ارادته (قدس سره) الإطلاق والا فليس فيها تصريح في المرة. PageV11P534: ____________ (no page ms5525 number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592. PageV11P535: ____________ PageV11P536: ____________ PageV11P537: ____________ PageV11P538: ____________ (no page number): ____________ (1) فاني ما وجدت لهم في هذا المقام شيئا (بخطه (رحمه الله)) كذا في هامش المطبوعة والمخطوطة. PageV11P539: ____________ (no page number): ____________ (1) مثل قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب (أو عن طيب) نفسه فراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 113 وص 222 وج 2 ص 240 وص 273 طبع مطبعة سيد الشهداء. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 582. (3) أي ضعفت طاقتنا عن معرفتها ولم نقدر عليها والذرع الوسع والطاقة ومعنى ضيق الذرع والذراع قصرها كما ان معنى سعتها وبسطها طولها (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585. PageV11P540: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش النسخة المطبوعة عند قوله (عليه السلام) ولا نسبا هكذا: كذا في الكافي، وفي التهذيب والاستبصار: (ولا نسيب له ولا بلد- بخطه (رحمه الله)). (2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 583. (3) في هامش المطبوعة هكذا: كذا في الكافي والتهذيب، وفي الاستبصار ابن روح بخطه (رحمه الله). (4) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 583. (5) راجع المجلد 10 من هذا الكتاب ص 465- 468. PageV11P541: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585. (2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 583. (3) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585. PageV11P542: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 584. (2) فان سنده كما في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، ثم قال: عدة من ms5526 أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (صلوات الله عليه) مثله. (3) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585. PageV11P543: ____________ (no page number): ____________ (1) الأولى نقل عبارة الكشي بتمامها بعينها قال: الفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد، وسموا بذلك لانه قيل: انه كان افطح الرأس، وقال بعضهم: كان افطح الرجلين، وقال بعضهم: انهم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له: عبد الله بن فطيح، والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة وفقهاؤها مالوا الى هذه المقالة فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم (عليهم السلام) انهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى، ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عندهم فيها جواب، ولما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي ان يظهر من الامام، ثم ان عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما فرجع الباقون الا شذاذا منهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام)، ورجعوا الى الخبر الذي روي ان الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين (عليهما السلام)، وبقي شذاذ منهم على القول بإمامته، وبعد ان مات قال بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال لموسى: يا بني ان أخاك سيجلس ويدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة، فإنه أول أهلي لحوقا بي «انتهى» رجال الكشي ص 164 (في عمار بن موسى الساباطي) طبع بمبئي. (2) مقول قول الشرائع. (3) بيان لإيراد شارح الشرائع. (4) هذا كلام الشارح (قدس سره) لا تتمة لكلام شارح الشرائع فلا تغفل. (5) يعني قول صاحب الشرائع. PageV11P544: ____________ (no page number): ____________ (1) لا يختص التوقف في إسحاق بل هو في مطلق من كان مذهبه فاسدا. (2) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 583. PageV11P545: ____________ (no ms5527 page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585. (2) قال في المسالك: ضعفها بعثمان بن عيسى وسماعة فإنهما واقفيان. (3) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 584. PageV11P546: ____________ (no page number): ____________ (1) طريق الشيخ (رحمه الله) الى علي بن مهزيار كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري ومحمد بن يحيى واحمد بن إدريس كلهم، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار. PageV11P547: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 586. (2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 587. (3) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 587. PageV11P548: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 8 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 588. (2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 658. (3) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 658 وقوله (قدس سره): لا ينظر إليه خبر لقوله: فالذي. PageV11P549: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259. (2) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268. PageV11P550: ____________ PageV11P551: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الإرث حديث 1 ج 17 ص 420. (2) وسنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة. (3) راجع الوسائل باب 47 من كتاب الوصية ج 13 ص 436. PageV11P552: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدمت آنفا. (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ms5528 موانع الإرث ج 17 ص 393. (3) النساء: 11. PageV11P553: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 458. (2) الظاهر ان مراده بالقطع عدم اتصال سند الشيخ الى ابن فضال لكنه ليس كذلك فإنه ذكر في مشيخة التهذيب ما لفظه: وما ذكرته في هذه الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال: (3) واما خزيمة فإن سند الشيخ كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير. PageV11P554: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 457. (2) ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى ان الاخوة الذين ذكر هم الله في الآية يشمل الاثنين أيضا (مرآة العقول). (3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 456. (4) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 456. (5) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 456. PageV11P555: ____________ (no page number): ____________ (1) على انه قد يقال: ان القرعة لبيان أنها أخ أو أخت وقد لا يكون أحدهما الا ان يقال لبيان حكم أحدهما فتأمل (منه (رحمه الله)) هكذا في هامش بعض النسخ. PageV11P556: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459. (2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459. PageV11P557: ____________ (no page number): ____________ (1) يعنى القاتل. (2) يعني ان نقل الإجماع عن الخلاف. PageV11P558: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة. (2) الوسائل باب ms5529 10 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 454. (3) في الوسائل: عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من امه وأبويه إلخ. (4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 454. (5) سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة. PageV11P559: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 بالسند الثالث من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459. (2) سندها كما في الفقيه (باب من لا يحجب عن الميراث) هكذا: محمد بن سنان عن العلاء بن فضيل. ومحمد بن سنان مختلف فيه وان كان طريق الصدوق (رحمه الله) إليه كما يظهر من المشيخة صحيحا أو موثقا والله العالم. PageV11P560: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 صدر حديث 10 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 421. (2) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 423. PageV11P561: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 7- 9- 14- 15 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 423. (2) راجع الوسائل باب 9- 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453- 454. (3) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510. (4) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 482. (5) يعني: في الحسن بل في الصحيح. PageV11P562: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ المخطوطة وفي النسخة المطبوعة (تعولون) بالعين. (2) هكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ المخطوطة وفي النسخة المطبوعة (تعولون) بالعين. (3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 483. PageV11P563: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 11. (2) الوسائل باب 3 نحو حديث 2 ذكره في ذيل حديث 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 483. (3) الوسائل باب 3 حديث ms5530 1 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 481. PageV11P564: ____________ (no page number): ____________ (1) لعله نظر الى ما في ذيل حديث 3 من قوله: قال عمر بن أذينة: وسمعته إلخ. (راجع الوسائل باب 3 ذيل حديث 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 17 ص 483). وإلا فلم نجده مستقلا في الكتب الأربعة ولا في الوسائل. (2) المراد خبر 3 من باب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد من الوسائل ج 17 ص 483. PageV11P565: ____________ (no page number): ____________ (1) فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلخ ئل. (2) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب موجبات الإرث وفيه عن عبد الرحمن بن عبد الله (الرحمن- خ) بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله إلخ. (3) يعني أبا بكر. PageV11P566: ____________ PageV11P567: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والأنسب ان يقال: وهم أيضا صرحوا إلخ كما لا يخفى. (2) الأصوب قال، بإسقاط الواو. (3) يعني ما ذكره الكشاف بقوله: لا يجوز إلخ قد خالفه في مسألة المسح حيث حمله على المسح والغسل معا. PageV11P568: ____________ (no page number): ____________ [2] الأولى نقل ما ذكره الشيخ (رضوان الله عليه) بعينه ليتضح الحال ويرتفع الاجمال، قال: واما الخبر الذي رووه- إذا سلمناه- احتمل وجهين (أحدهما) ان يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا- إذا أحسن إلى غيره فقابلة ذلك بالإساءة وبالذم على فعله- فيقول: قد صار حسني قبيحا؟ وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة، وانما يريد به الإنكار حسب ما قدمناه (والوجه الآخر) ان يكون أمير المؤمنين (عليه السلام) قال ذلك لانه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه، فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه حتى قال لقضاته فقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. و قد روى هذا الوجه المخالفون لنا، روى أبو طالب الأنباري، قال: حدثني الحسن بن محمد ms5531 بن أيوب الجوزجاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثني يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة، السلماني، قال: كان علي (عليه السلام) على المنبر فقام اليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فقال علي (عليه السلام): صار ثمن المرأة تسعا؟ قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين. فقال له أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله): أعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب (عليه السلام): لهما ما يبقى. فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال (عليه السلام): على ما رأى عمر، قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (عليه السلام) بعد ذلك في مثلهما انه اعطى للزوج الربع مع الابنتين، وللأبوين السدسين، والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا (انتهى كلامه رفع مقامه) التهذيب ج 2 ص 406 الطبع الحجري. ____________ (1) في التهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسي- نقلا من العامة- قال: واستدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث سئل عن رجل إلخ. التهذيب ج 2 ص 406 أوائل كتاب الفرائض، باب ابطال العول والتعصيب. PageV11P569: ____________ (no page number): ____________ (1) تعليل لقوله (قدس سره): (ولا جدلا). (2) إن شئت تفصيل كلام الفضل والشيخ فراجع التهذيب باب في إبطال العول والعصبة من قول الشيخ: (وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل (رحمه الله) عن أبي ثور إلخ). (3) الأنفال: 75. (4) النساء: 22. PageV11P570: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني وقد لا ثرت بالفرض إلخ. PageV11P571: ____________ PageV11P572: ____________ PageV11P573: ____________ PageV11P574: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 572. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ms5532 ج 17 ص 575. يمكن كون الحيض واللحية والاحتلام ومجيء المني من فرج الذكر دون المرأة من العلامة، والحمل والولاء، وان كان المفهوم من قضائه (عليه السلام) عدم ذلك فتأمل (منه (رحمه الله)). PageV11P575: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر عليها في الاستبصار فراجع وتتبع. (2) الوسائل باب 2 نحو حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه بالسند الثاني ج 17 ص 573. (3) لم نفهم المراد من هذه العبارة فدقق. (4) وطريق الشيخ الى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به احمد بن عبدون، المعروف بابن الحاشر، سماعا منه واجازة عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال. فقوله (قدس سره): فإنه مرسل إلخ لا يخلو من مناقشة اللهم الا ان يريد بالإرسال الجهالة باعتبار مجهولية احمد بن عبدون. (5) والسند ان كما في الكافي باب ميراث الخنثى هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم. PageV11P576: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى إلخ ج 17 ص 575. (2) وطريقه كما في التهذيب هكذا: وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار. (3) تقدم آنفا نقل سندها. PageV11P577: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر أن مقصوده هو: ان يقول: (من حيث يتأخر) بدل (من حيث ينبعث) ليكون مقابلا لقوله (عليه السلام) (من حيث سبق) والله العالم. (2) يعنى ما ذكره دليلا، بعد ذكر القياس وهو قوله (قدس سره): (ولان حرمانه من الإرث إلخ). (3) إشارة الى الحديث المعروف كل أمر مشكل ففيه القرعة. (4) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى إلخ ج 17 ص 580. (5) على نقل الشيخ- كما في الوسائل- وعلى نقل الكليني (رحمه الله) إسحاق العرزمي. PageV11P578: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى ms5533 ج 17 ص 579. (2) راجع الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 580. (3) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا. (4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 581. والآية 141 في سورة الصافات. (5) يعني في روايات الخنثى بالمعنى المعروف رواية دالة على القرعة ولم يوجد أيضا في روايات من ليس له فرج الرجال والنساء، ما ورد في الخنثى من العلامات ولا يجوز مقايسة أحدهما بالآخر. PageV11P579: ____________ (no page number): ____________ (1) متعلق بقوله: (عن احتجاج) لا ب(أجاب) فلا تعول. (2) راجع الوسائل باب 2 حديث 3- 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 575- 576 والقضية طويلة. (3) يعنى كلام الشيخ. PageV11P580: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني رواية محمد بن قيس المروية في الفقيه فقط دون التهذيب وطريق الصدوق الى عاصم أيضا حسن فإنه قال في المشيخة: وما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن (رحمهما الله) عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد. وعاصم أيضا موثق. PageV11P581: ____________ PageV11P582: ____________ PageV11P583: ____________ PageV11P584: ____________ PageV11P585: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قول المصنف: (لأن لأحد الأبوين). PageV11P586: ____________ PageV11P587: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 576، نقلا بالمعنى. (2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 576، نقلا بالمعنى. (3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 576. PageV11P588: ____________ PageV11P589: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 579. PageV11P590: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 581. (2) فروع الكافي باب 51 آخر منه حديث 3 من ms5534 كتاب المواريث ج 2 ص 281 طبع أمير بهادري وص 152 ج 7 طبع جديد حديث 2 وفي التهذيب حديث 13 من باب ميراث الخنثى إلخ من كتاب الفرائض ج 2 ص 436 الطبع الحجري. (3) يعني الاولى وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد واحمد بن محمد، عن علي بن احمد بن أشيم عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله، وله سند آخر يشبهه. PageV11P591: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ان الشيخ (رحمه الله) أحدث القول الثالث وكان قبله قولان، فيدل على جواز احداث القول الثالث. (2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث المجوس ج 17 ص 596. (3) فان سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، ولعل الوجوه يراد بها مجهولية بنان وأبيه وضعف السكوني. PageV11P592: ____________ PageV11P593: ____________ (no page number): ____________ (1) في ثلاث نسخ: إلى المجوسي والصواب ما أثبتناه. PageV11P594: ____________ PageV11P595: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب إسقاط لفظة (ما) كما لا يخفي. PageV11P596: ____________ PageV11P597: ____________ PageV11P598: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الثاني من الثاني عطف على قوله (قدس سره): مثال الأول من الثاني. PageV11P599: ____________ PageV11P600: ____________ PageV11P601: ____________ PageV11P602: ____________ PageV11P603: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصح إسقاط جملة (في مخرج النصف). PageV11P604: ____________ PageV12P005: ____________ PageV12P006: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله تعالى @QUR@016 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية: سورة النساء: 58. وقال الله تعالى @QUR@018 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا الآية: سورة المائدة: 8. PageV12P007: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 4. (2) وسنده كما في الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي خديجة. (3) الوسائل باب 5 من ms5535 أبواب صفات القاضي حديث 4 ج 18 ص 18. (4) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 5 ج 18 ص 18. (5) الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18 ص 165. PageV12P008: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 8 ص 9. (2) الوسائل باب 7 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18. (3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 18. (4) المائدة: 44. (5) المائدة: 45. (6) المائدة: 47. PageV12P009: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 60. PageV12P010: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 75 والتهذيب باب الزيادات حديث 52. (2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة. (3) خبر لقوله (قدس سره): هذه الرواية. PageV12P011: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 5. PageV12P012: ____________ PageV12P013: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 من أبواب صفات القاضي حديث 6 ج 18 ص 11. PageV12P014: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 1. (2) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 5. (3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 3 ولفظ الحديث (قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية @QUR@010 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . فقلت: كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فان رضي بحكمه، والا ضربه بسوط وحبسه في سجنه). PageV12P015: ____________ PageV12P016: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 3 ج 18 ص 7. (2) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 6. (3) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 2 ج 18 ص 6. (4) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث ms5536 1 ج 18 ص 6. PageV12P017: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر أن المراد أنه لو قال المصنف (فلو نصب) بدل (ولو نصب) لكان أولى. PageV12P018: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99. PageV12P019: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99. PageV12P020: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني لو لم يجب فلا شك في حسنه. (2) تقدم الخبر وذكر موضعه. PageV12P021: ____________ PageV12P022: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 من كتاب الشهادات حديث 5 ج 18 ص 254 والحديث عن محمد بن مسلم ولفظ الحديث (قال تجوز شهادة العبد المسلم. إلى أن قال: وفي نسخة لا يجوز). PageV12P023: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 1 ج 18 ص 6. (2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 3 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 7. PageV12P024: ____________ (no page number): ____________ (1) أي نصب معاوية. PageV12P025: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 99. PageV12P026: ____________ PageV12P027: ____________ (no page number): ____________ (1) فإن هناك نصا ولهذا ينعزل بمجرد موت الموكل (منه (رحمه الله)) كذا في هامش بعض النسخ. PageV12P028: ____________ PageV12P029: ____________ PageV12P030: ____________ (no page number): ____________ (1) أي في عدم الانعزال. PageV12P031: ____________ (no page number): ____________ (1) هذا إذا لم يكن أحدهما اتصل أو لم نقل بتقديم الأفضل خصوصا في زمانه (عليه السلام) وتجويزه (بخطه (رحمه الله)) كذا في هامش النسخ. PageV12P032: ____________ PageV12P033: ____________ (no page number): ____________ (1) من عدم كونه دليلا، ولا مكان ثبوته بالإقرار فيكتفى في موضع التعذر لا مطلقا وحصول العلم بالأخبار الكثيرة أو المحفوفة بالقرائن- منه (رحمه الله)- كذا في هامش النسخ. PageV12P034: ____________ PageV12P035: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر عليها حسب تتبعنا في المجامع الحديثية فتتبع. (2) عبارة الدروس هكذا: في آداب القضاء وهي إما مستحبة وهي عشرون الأول قصد المسجد الجامع حين قدومه وصلاة ركعتين فيه ms5537 كما يستحب لكل قادم إلى بلد ويسأل الله التوفيق والعصمة والإعانة (انتهى) فقول الشارح (قدس سره): ذكره في الدروس، يريد به أصل الدخول إلى البلد لا ورود الرواية. (3) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 475. (4) أي قبل الوصول إلى البلد. PageV12P036: ____________ PageV12P037: ____________ PageV12P038: ____________ PageV12P039: ____________ PageV12P040: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي حديث 1 ج 18 ص 165. (2) الزبر: الزجر (مجمع البحرين). PageV12P041: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلي ج 2 ص 343 طبع مطبعة سيد الشهداء وفيه من ولي من أمور المؤمنين شيئا ولاحظ ذيله أيضا. PageV12P042: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 156. PageV12P043: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ صحيح البخاري ج 4 باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان ج 4 ص 115. (2) في المستدرك باب 2 من أبواب آداب القاضي عن دائم الإسلام ح 1 ولفظ الحديث (نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس). (3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع. (4) الوسائل باب 1 من أبواب آداب القاضي ذيل ح 1 ج 18 ص 156. (5) الوسائل باب 2 من أبواب آداب القاضي حديث 2 ج 18 ص 156. PageV12P044: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود ج 3 (من أبواب القضاء) رقم 3637 ص 315 طبع مصر. PageV12P045: ____________ (no page number): ____________ (1) كنز العمال ج 6 ص 23 تحت رقم 14676 نقلا عن الحاكم في الكنى عن رجل. (2) كنز العمال ج 6 ص 197 تحت رقم 15333 ولفظ الحديث هكذا عن علي (عليه السلام) أنه كان وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة، وقال: إن للخصومة قحما. وفي ذيل كنز العمال إن القحم بالضم هي الأمور العظيمة. PageV12P046: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر على موضعه فتتبع. (2) الطلاق: 2. PageV12P047: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18. (2) راجع الوسائل باب 14- 16- 17 من أبواب أحكام المساجد ms5538 ج 3 ص 492. (3) الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 507. (4) لم نعثر على موضعه فتتبع. PageV12P048: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 وفيه (فقال علي (عليه السلام) الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين (الشهود- خ) إلا دانيال النبي (عليه السلام)). PageV12P049: ____________ (no page number): ____________ (1) قد استدل عليه بكلمة (السحت) في قوله تعالى @QUR@04 (سماعون للكذب أكالون للسحت) المائدة: 42 وقوله تعالى @QUR@012 (لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت) المائدة: 62. (2) سنن أبي داود: كتاب الأقضية (باب كراهية الرشوة) حديث 3580 ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الراشي والمرتشي) وفي سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام (باب التغليظ في الحيف والرشوة) حديث 2313 ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لعنة الله على الراشي والمرتشي) وفي صحيح الترمذي كتاب الأحكام (باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم) حديث 1336 ولفظ الحديث (عن أبي هريرة: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الراشي والمرتشي في الحكم). (3) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي ح 3- 8 ج 18 ص 162 و163. PageV12P050: ____________ PageV12P051: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 من أبواب آداب القاضي حديث 6. ولفظ الحديث (هدية الأمراء غلول) ج 18 ص 163. (2) كنز العمال ج 6 ص 111 وفيه: هدايا العمال إلخ وفي ص 12 منه: هدايا العمال حرام كلها. (3) صحيح مسلم: كتاب الإمارة باب (تحريم هدايا العمال) حديث 26. وقوله (تبعر) معناه تصيح. و اليعار: صوت الشاة. وقوله (عفرتي إبطيه) بضم العين وفتحها، والأشهر الضم. قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض. قالوا: وهو مأخوذ من عفر الأرض، وهو وجهها. و اعلم أنه ليس في النسخ: فقام رسول الله إلى قوله: أبيه. PageV12P052: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع ms5539 الوسائل باب 90- 91 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 215- 217. (2) الوسائل: كتاب التجارة باب 88 من أبواب ما يكتسب به ح 3- 13. PageV12P053: ____________ PageV12P054: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 157. PageV12P055: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل، كتاب القضاء: باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 160. (2) الوسائل، كتاب القضاء: باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 159 وفيه: فكن عن يمينه يعني يمين الخصم، كما في الفقيه والتهذيب أيضا. PageV12P056: ____________ PageV12P057: ____________ PageV12P058: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@03 (إن جاءكم فاسق) الآية. (2) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 174. (3) الوسائل، كتاب الطهارة: باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، فراجع. (4) الإسراء: 36. (5) الطلاق: 2. PageV12P059: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 41 من كتاب الشهادات ح 1- 2 ج 18 ص 288. PageV12P060: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 41 من أبواب الشهادات ح 20. (2) الوسائل باب 28 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 273. PageV12P061: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات قطعة من حديث 5 ج 18 ص 290. (2) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات ح 2 وليس فيه (أو الرجل لامرأته) ج 18 ص 270. (3) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات قطعة من ح 3 ج 18 ص 274. (4) الوسائل باب 34 من كتاب الشهادات قطعة من ح 1 ج 18 ص 280. PageV12P062: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 253. (2) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم. (3) الوسائل باب 23 من الشهادات قطعة من ح 3. (4) الوسائل باب 46 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299. (5) الوسائل ms5540 باب 24 من كتاب الشهادات ح 38 ج 18 ص 266. (6) الوسائل كتاب القضاء باب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 193. (7) راجع الوسائل كتاب الصوم باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 207. PageV12P063: ____________ (no page number): ____________ (1) @QUR@04 استشهدوا شهيدين من رجالكم - البقرة: 282. (2) قال تعالى @QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق: 2. (3) قال تعالى @QUR@05 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ، الحجرات: 6. (4) راجع الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات ج 18 ص 229. (5) البقرة: 282. (6) الوسائل كتاب القضاء باب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ذيل حديث 1 ج 18 ص 213. PageV12P064: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات قطعة من حديث 5. (2) الوسائل كتاب القضاء باب 1 من أبواب آداب القاضي، قطعة من حديث 1. (3) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 3. (4) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 1. (5) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 2. PageV12P065: ____________ (no page number): ____________ (1) سند الروايتين كما في الكافي باب 17 ما يرد من الشهود هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان إلخ. ثم قال: عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد. وليس فيه (إبراهيم). (2) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات ح 18 ج 18 ص 293. (3) تقدم مرارا أن للشيخ طريقا إلى الحسن بن علي بن فضال كما في مشيخة التهذيب والاستبصار. PageV12P066: ____________ PageV12P067: ____________ PageV12P068: ____________ (no page number): ____________ (1) رواه في الوافي: في باب النوادر من أبواب القضاء والشهادات عن الكافي والتهذيب. وأورده في الكافي في باب النوادر من كتاب الشهادات حديث 8 وراجع الوسائل باب 53 من كتاب الشهادات ج 18 ص 304 تجد ما يناسبه. PageV12P069: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع. (2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب لمنع ذلك كما لا يخفى. PageV12P070: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع. PageV12P071: ____________ PageV12P072: ____________ PageV12P073: ____________ PageV12P074: ____________ (no page ms5541 number): ____________ (1) هذه العبارة منقولة عن المسالك فلاحظ. (2) هذه العبارة منقولة عن الشرائع، فلاحظ. PageV12P075: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك). (2) الطلاق: 2. PageV12P076: ____________ PageV12P077: ____________ PageV12P078: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75. PageV12P079: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله تعالى @QUR@021 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما - النساء: 17. (2) الوسائل باب 87 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ولا سيما حديث 4 عن نهج البلاغة أن قائلا قال بحضرته: أستغفر الله، فقال: ثكلتك أمك أتدري ما معنى الاستغفار إلخ، ج 11 ص 361. PageV12P080: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 9 من أبواب صفات القاضي قطعة من حديث 1 ج 18 ص 75. PageV12P081: ____________ PageV12P082: ____________ PageV12P083: ____________ (no page number): ____________ (1) قال تعالى @QUR@05 (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) البقرة: 282. (2) الوسائل كتاب القضاء باب 5 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع. (3) لعل الأول مستفاد مما ورد في ثبوت ربع الوصية، راجع الوسائل باب 22 ج 13 ص 395. والثاني راجع الوسائل باب 14 ج 18 ص 192. PageV12P084: ____________ PageV12P085: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو دليل الكتاب أو المتواتر من السنة والإجماع- كذا في هامش بعض النسخ. PageV12P086: ____________ PageV12P087: ____________ PageV12P088: ____________ PageV12P089: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل: كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 170. PageV12P090: ____________ (no page number): ____________ (1) تلعثم الرجل في الأمر إذا تمكث فيه وتأنى. وعن الخليل: نكل عنه وتبصر (مجمع البحرين). PageV12P091: ____________ PageV12P092: ____________ PageV12P093: ____________ PageV12P094: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ، والصواب (مباحا) بالنصب. PageV12P095: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات، ح 2 ج 18 ص 235. (2) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 3. PageV12P096: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 4 ج 18 ص 234. (2) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات ح 1 ج ms5542 18 ص 234. PageV12P097: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني إذا شهد الشاهدان بحكم قاض عنده يمضيه فكذا الحكم نفسه. كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. PageV12P098: ____________ PageV12P099: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 194. (2) النحل: 126. (3) صحيح البخاري: كتاب الاستقراض: (باب: لصاحب الحق مقال) ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم واحمد بن حنبل في مسنده، فلاحظ. (4) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 203 ولاحظ ذيل الباب أيضا. (5) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 203. PageV12P100: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج 12 ص 204. (2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 1 بالسند الثالث ج 12 ص 205 منقول بالمعنى وفيه داود بن رزين (رازين- خ). (3) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 10 ج 12 ص 205. (4) سندها- كما في التهذيب- هكذا: احمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج. PageV12P101: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج 12 ص 204. (2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 203. (3) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 ج 12 ص 204 بالسند الثاني. PageV12P102: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 و2 ج 18 ص 178. (2) الوسائل كتاب التجارة: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 204. (3) الوسائل كتاب القضاء باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 179. PageV12P103: ____________ (no page number): ____________ (1) مستدرك الوسائل: كتاب القضاء: باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ولفظ الحديث (احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ms5543 ابن أبي عمير عن منصور بن يوسف عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله) ج 3 طبع أول. (2) الوسائل باب 48 من كتاب الأيمان ح 2 ج 16 ص 215. (3) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9. PageV12P104: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 180. PageV12P105: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18. (2) راجع الوسائل باب 9 و10 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 178 و179. PageV12P106: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 ح 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 177. (2) الوسائل باب 48 من كتاب الأيمان ح 3 ج 16 ص 215. (3) عوالي اللآلي: ج 1 ص 34 وص 389 وج 2 ص 345 وج 3 ص 246 وص 251 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم. PageV12P107: ____________ PageV12P108: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 58. (2) الوسائل كتاب الوديعة باب 1 وجوب أداء الأمانة: ح 9 ج 13 ص 220. (3) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 1 ج 13 ص 221. (4) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 8 ج 13 ص 223. PageV12P109: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الوديعة باب 2 وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ح 2 ج 13 ص 221. (2) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 11 ج 12 ص 205. (3) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 12. (4) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 3. (5) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 7. (6) الوسائل كتاب التجارة ms5544 باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9. (7) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 5 وذيله. PageV12P110: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 202. (2) هكذا في النسخ كلها، والصواب: داخلتان. (3) هكذا في النسخ، والصواب: مع أنه. PageV12P111: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 17 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 بالسند الثاني ج 18 ص 200. (2) وسندها- كما في التهذيب- هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن منصور بن حازم. (3) وقد صرح الشيخ أيضا في نهايته في باب جامع في القضايا والأحكام ص 350. PageV12P112: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 من كتاب اللقطة: ح 2 ج 17 ص 362. (2) راجع ج 10 ص 403. PageV12P113: ____________ (no page number): ____________ (1) صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي سنن الترمذي: كتاب الأحكام (12- باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي حديث (1341) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في خطبته (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). (2) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وإحكام الدعوى ج 18 ص 171 ح 5. وبقية الحديث (والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا). PageV12P114: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 170. (2) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 171. PageV12P115: ____________ PageV12P116: ____________ PageV12P117: ____________ PageV12P118: ____________ PageV12P119: ____________ PageV12P120: ____________ PageV12P121: ____________ PageV12P122: ____________ PageV12P123: ____________ PageV12P124: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 49. PageV12P125: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 65. PageV12P126: ____________ PageV12P127: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب التجارة: باب 24 من أبواب الدين والقرض ح 2 ج 13 ص 112. (2) وأسند ms5545 كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير. PageV12P128: ____________ PageV12P129: ____________ PageV12P130: ____________ PageV12P131: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 280. (2) يمكن أن يكون نظره إلى ما رواه الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 3. ولفظ الحديث (عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم وآجروه وإن شئتم استعملوه، الحديث) وراجع أيضا باقي أحاديث الباب. (3) الوسائل كتاب القضاء باب 11 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 13 ص 148. PageV12P132: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 1 ج 13 ص 148. (2) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر ح 2 ج 13 ص 148. PageV12P133: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصوب (يريد). (2) الوسائل باب 7 من كتاب الحجر حديث 3. (3) البقرة: 280. PageV12P134: ____________ PageV12P135: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 180. PageV12P136: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 280. (2) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170 وباب 25 حديث 3 منها ص 215. PageV12P137: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع. PageV12P138: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 من أبواب كيفية الحكم خصوصا ح 4 ج 18 ص 176. PageV12P139: ____________ PageV12P140: ____________ PageV12P141: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18. (2) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2. (3) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن ms5546 عبيد بن زرارة. (4) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 6 ج 18 ص 177. PageV12P142: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب القضاء، باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2 ج 18 ص 178. (2) الوسائل: كتاب القضاء، باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 4 ج 18 ص 176. PageV12P143: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ج 18 ص 170. PageV12P144: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح 1 ج 18 ص 222. PageV12P145: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من ح 1 ج 18 ص 172. (2) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. PageV12P146: ____________ (no page number): ____________ (1) رواه الدار قطني عن ابن عمر، راجع ابن قدامة المغني: ج 10 ص 300 نقلا عن اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 88 ورواه في كنز العمال ج 5 ص 850 ج 14545. (2) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2. (3) الوسائل كتاب القضاء: باب 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3. PageV12P147: ____________ PageV12P148: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 من كتاب الأيمان، فراجع، وفيه عن النبي (صلى الله عليه وآله): من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة. (2) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (لم يمكن). (3) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1. PageV12P149: ____________ PageV12P150: ____________ PageV12P151: ____________ PageV12P152: ____________ (no page number): ____________ (1) الطلاق: 2. PageV12P153: ____________ PageV12P154: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 1 من أبواب آداب القاضي قطعة من حديث 1. (2) سنن الترمذي: كتاب الأحكام: 12 (باب ms5547 ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) حديث 1340- 1342. (3) الوسائل كتاب القضاء باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع. (4) الوسائل كتاب القضاء باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1. (5) راجع الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 177. (6) راجع الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 178. (7) وسندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد أو غيره، عن ابان، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (ع). PageV12P155: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 177. (2) لا يخفى أن تفريع قوله (قدس سره): (فإنه قال إلخ) على ما تقدم من كلامه (قدس سره) غير واضح والعبارة المنقولة من شرح الشرائع لم نجدها فيه، والتي وجدناها هي أن شارح الشرائع في المسالك- بعد نقل رواية أبي العباس- قال ما هذا لفظه: (ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية علي (عليه السلام) لشريح قوله (عليه السلام) ورد اليمين على المدعي مع بينته فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت للقضاء. وقد تقدم أن الرواية ضعيفة السند، فإن الراوي لها سلمة بن كهيل وهو ضعيف) انتهى موضع الحاجة من كلام زيد في علو مقامه. ولم نجد فيما تقدم من كتاب القضاء تضعيف خصوص هذه الرواية فراجع لعلك تجده أو ضعفهما في كتاب الشهادة والله العالم. (3) تعليل لقوله (قدس سره): فلا يعارضها ما في الرواية إلخ. (4) راجع رجال الكشي ص 154 طبع بمبئى في سلمة بن كهيل وأبي المقدام وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء. (5) يعني عمرو بن أبي المقدام. (6) والرواية في رجال الكشي ص 248 هكذا: «في عمرو بن أبي المقدام» حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثني محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسين الميثمي، عن أبي العرندس الكندي، عن رجل من قريش، قال: كنا بفناء الكعبة وأبو عبد الله (عليه السلام) قاعد، فقيل له: ما أكثر الحاج، فقال (عليه ms5548 السلام): ما أقل الحاج، فمر عمرو بن أبي المقدام فقال: هذا من الحاج. PageV12P156: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 155 وسنده هكذا- كما في الكافي- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) إلخ. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 6. (3) يعني بين حديث سلمة بن كهيل الدال على تعليمه (عليه السلام) القضاء لشريح وبين حسنة هشام الدالة على اشتراط عدم إنفاذ شريح القضاء قبل العرض عليه، (عليه السلام)، تناف. PageV12P157: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1. PageV12P158: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1. (2) يعني ما جعله الأصحاب دليلا، كما يأتي من الشارح (قدس سره) عن قريب. (3) تقدم آنفا نقل سندها فراجع. (4) طريق الصدوق إلى ياسين الضرير- كما في مشيخة الفقيه- هكذا: وما كان فيه، عن ياسين الضرير فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن رضي الله عنه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير البصري. PageV12P159: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني في طريق الصدوق أيضا محمد بن عيسى بن عبيد، فكلمة (قيس) في النسخ غلط من النساخ قطعا. (2) في بعض النسخ من الكافي الذي عندنا (قلت للشيخ الكاظم (عليه السلام)) وفي بعض النسخ التي عندنا من التهذيب (قلت للشيخ موسى الكاظم (عليه السلام)). (3) فإنه بعد الاستدلال على جواز الحكم بمجرد النكول بقوله (صلى الله عليه وآله) (البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه) وبصحيحة محمد بن مسلم الواردة في كيفية إحلاف الأخرس قال: والفرق بين الأخرس وغيره ملغى بالإجماع، ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت ms5549 للشيخ إلخ، ثم قال: و هذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال (إلى قوله): بينة (انتهى). PageV12P160: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب الشهادات: باب 28 من كتاب الشهادات حديث 1. PageV12P161: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): مثل قبول شهادة الوصي، وكذا قوله (قدس سره): (وأن ليس للوصي إلخ). (2) يعني في السؤال الأول المشتمل على أن للميت دينا على رجل. PageV12P162: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 50 حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 438. (2) يعني الماء المسخن بالشمس كما ورد في الرواية فراجع الوسائل باب حديث الماء المطلق. PageV12P163: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (بما) مع الباء. PageV12P164: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ. ولعل الصواب (مال) بالرفع. (2) الوسائل كتاب الوصايا باب 93 من أحكام الوصايا حديث 1 ج 13 ص 479. PageV12P165: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل كتاب القضاء باب 4 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج 18 ص 172. PageV12P166: ____________ PageV12P167: ____________ PageV12P168: ____________ PageV12P169: ____________ (no page number): ____________ (1) صحيح مسلم كتاب الايمان الجزء الأول باب 61 حديث 223 و224. ولفظ الحديث (عن وائل بن حجر قال: كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان) قال: بينتك، قال: ليس لي بينة، قال: يمينه، قال: اذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذلك الحديث) وفي الحديث الآخر (ليس لك منه إلا ذلك). PageV12P170: ____________ (no page number): ____________ (1) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل. ولفظ الحديث عن مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 222 (عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لي الواجد يحل عرضه وعقوبته). (2) الوسائل كتاب التجارة باب 8 من أبواب الدين والقرض حديث 4. ولفظ الحديث هكذا (عن محمد ms5550 بن جعفر عن أبيه أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن المجاشعي عن الرضا عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل). PageV12P171: ____________ PageV12P172: ____________ PageV12P173: ____________ PageV12P174: ____________ PageV12P175: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 1 ج 16 ص 191. (2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 3 ج 16 ص 191. (3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 30 حديث 4. (4) هكذا في النسخ فتدبر في معناه. (5) الوسائل: باب 6 من كتاب الأيمان حديث 1. (6) الوسائل: باب 6 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 124. PageV12P176: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس عن أبي حمزة. (2) وسندها كما في الكافي أيضا هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز. PageV12P177: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب الأيمان ج 16 ص 117. والآية في سورة البقرة: 224. (2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 2 حديث 1 ج 16 ص 142. (3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 3 حديث 1 ج 16 ص 143. PageV12P178: ____________ (no page number): ____________ (1) سورة المائدة: 48. (2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 32 حديث 1. (3) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 6 ج 16 ص 196. (4) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 5 ج 16 ص 196. (5) الوسائل: كتاب الأيمان، باب 32 حديث 2 ج 16 ص 196. PageV12P179: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 32 حديث 4. PageV12P180: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 فلاحظ. (2) سورة آل عمران: 77. (3) سورة البقرة: 224. (4) صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، ولفظ الخبر (عن عبد الله بن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس). PageV12P181: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن الدارمي: ج 2 (باب ms5551 فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه). (2) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 6. (3) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 حديث 3. (4) الوسائل: كتاب الأيمان باب 1 حديث 6. (5) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 7. (6) النغل بالتحريك: الفساد، ورجل نغل، وقد نغل الأديم إذا عفن وتهرأ في الدباغ فينفسد ويهلك (عن النهاية). (7) الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 1. (8) راجع الوسائل: كتاب الأيمان باب 4 حديث 3 ج 16 ص 119. PageV12P182: ____________ PageV12P183: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18 ص 222. PageV12P184: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ. ولكن الصواب بدل قوله (قدس سره): (وذلك قد يكون بالمكان) (وأما بالمكان). (2) إشارة إلى الآية الشريفة @QUR@016 «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم - إلى قوله تعالى:- @QUR@04 تحبسونهما من بعد الصلاة» إلخ سورة المائدة: 106. قال في مجمع البيان: المعنى تحبسونهما من بعد صلاة العصر، لأن الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم في ذلك الوقت وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) إلخ. PageV12P185: ____________ PageV12P186: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 33 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 222. PageV12P187: ____________ PageV12P188: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ هو الحلف من غير إذنه. PageV12P189: ____________ PageV12P190: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث 1 ج 18 ص 179. PageV12P191: ____________ PageV12P192: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني فيه أيضا إشكال، فقوله (قدس سره): من انه للغير إلخ، بيان وجه الإشكال. وكذا قوله بعده: من أنه يثبت إلخ. PageV12P193: ____________ PageV12P194: ____________ PageV12P195: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ، ولعل الصواب «أحدها» كما لا يخفى. PageV12P196: ____________ PageV12P197: ____________ PageV12P198: ____________ (no page number): ____________ (1) قال تعالى @QUR@012 (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية) سورة النور: 4. (2) راجع الوسائل: كتاب الحدود والتعزيرات: باب 2 و3 من أبواب حد القذف. ms5552 (3) الوسائل: كتاب الحدود والتعزيرات: باب 24 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث 4. ولفظ الحديث هكذا: (محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد) ج 18 ص 336. (4) الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات باب 24 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها، حديث 1. (5) سنده كما في الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن، عن احمد بن محمد بن أبي نصر. (6) سنن أبي داود: الجزء الرابع: كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث 4419 الى 4434 فراجع. PageV12P199: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع المبسوط كتاب القضاء فصل في النكول، أواخر هذا الفصل ج 8 ص 215 طبع المكتبة المرتضوية. (2) في بعض النسخ هكذا: فيمكن القول به مع العمل بقوله (عليه السلام): (فلا يمين في حد). (3) النور: 4. PageV12P200: ____________ PageV12P201: ____________ PageV12P202: ____________ PageV12P203: ____________ PageV12P204: ____________ (no page number): ____________ (1) صحيح مسلم: الجزء الثالث: كتاب الأقضية، باب 4 (قضية هند) حديث 1714 وفيه ثلاثة أحاديث وألفاظهم وعبائرهم مختلفة والمعنى واحد فراجع. (2) الوسائل: كتاب القضاء باب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18 ص 216. (3) وسنده كما في التهذيب هكذا: أبو القاسم جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام). وراجع التهذيب والوسائل لأجل السند الواضح. PageV12P205: ____________ PageV12P206: ____________ PageV12P207: ____________ PageV12P208: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 12 من كتاب إحياء الموات ج 17 ص 340. PageV12P209: ____________ PageV12P210: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): الكتابة. PageV12P211: ____________ PageV12P212: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود ج 4 باب ماعز بن مالك. PageV12P213: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 28 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 بالسندين ج 18 ص 218. (2) طريق الاولى كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن ms5553 محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد. (3) طريقها هكذا: سعد بن عبد الله، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني. وليس فيه محمد بن عيسى فلاحظ. PageV12P214: ____________ (no page number): ____________ (1) الإسراء: 36. (2) البقرة: 169. (3) الوسائل كتاب القضاء باب 4 من أبواب صفات القاضي فراجع. PageV12P215: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 ج 18 ص. PageV12P216: ____________ PageV12P217: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء. والوسائل باب 13 من كتاب الإقرار ج 16 ص 110. PageV12P218: ____________ PageV12P219: ____________ PageV12P220: ____________ PageV12P221: ____________ PageV12P222: ____________ PageV12P223: ____________ PageV12P224: ____________ PageV12P225: ____________ PageV12P226: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 453 حديث 188. PageV12P227: ____________ PageV12P228: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب القضاء: باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 2 ج 18 ص 189. PageV12P229: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 1 ج 18 ص 181. PageV12P230: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 5 ج 18 ص 183. (2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 6. (3) الوسائل: باب 12 حديث 11 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185. (4) الوسائل: باب 12 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 185 منقول بالمعنى فلاحظ. PageV12P231: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: باب 12 حديث 8 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 184 منقول بالمعنى. (2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى قطعة من حديث 10 ج 18 ص منقول بالمعنى فلاحظ. PageV12P232: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا كلام الشيخ (رحمه الله). وقد نقله بطوله في الوسائل كتاب القضاء آخر باب 12 في كيفية الحكم وأحكام الدعوى. ويوجب الاختلاف في بعض عباراته فراجع الوسائل ج 18 ص ms5554 186 (2) كما تأتي إن شاء الله. PageV12P233: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء: باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 3 ج 18 ص 182. (2) راجع سنن أبي داود باب الرجلين يدعيان شيئا ج 3 ص 310. (3) يعني رواية غياث خاصية ورواية جابر عامية. PageV12P234: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 ذيل حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 182. (2) الوسائل: كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 14 ج 18 ص 186. PageV12P235: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 453 حديث 188. (2) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور. (3) يعني: من أصحاب العسكري- رجال الشيخ. PageV12P236: ____________ PageV12P237: ____________ PageV12P238: ____________ PageV12P239: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل كتاب القضاء باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، فراجع. (2) الوسائل كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 8. (3) طريقة كما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن فضال، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض رجاله. PageV12P240: ____________ PageV12P241: ____________ PageV12P242: ____________ PageV12P243: ____________ PageV12P244: ____________ PageV12P245: ____________ PageV12P246: ____________ PageV12P247: ____________ PageV12P248: ____________ PageV12P249: ____________ (no page number): ____________ (1) لعله إشارة إلى قوله (عليه السلام): (البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه). PageV12P250: ____________ PageV12P251: ____________ PageV12P252: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 4 ج 17 ص 525. (2) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس. PageV12P253: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2. (2) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 1 والحديث طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523. (3) الوسائل: كتاب الفرائض والمواريث، باب 8 من أبواب ميراث الأزواج، حديث 1 والحديث طويل ومنقول بالمعنى فراجع ج 17 ص 523. PageV12P254: ____________ (no page number): ____________ ms5555 (1) بالكسر: وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما (مجمع البحرين). (2) الجرة بالفتح والتشديد إناء معروف من خزف. والجمع جرار، مثل كلبة وكلاب وجرات وجرر مثل ثمرة وثمرات وثمر (مجمع البحرين). PageV12P255: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 2 ص 117. PageV12P256: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 181. PageV12P257: ____________ PageV12P258: ____________ PageV12P259: ____________ PageV12P260: ____________ PageV12P261: ____________ PageV12P262: ____________ PageV12P263: ____________ PageV12P264: ____________ PageV12P265: ____________ PageV12P266: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة. ولعل الصواب (الاعتراض الثاني) كما لا يخفى. PageV12P267: ____________ PageV12P268: ____________ PageV12P269: ____________ PageV12P270: ____________ (no page number): ____________ (1) جواب لقوله (قدس سره): لو ادعى شخص إلخ. PageV12P271: ____________ PageV12P272: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولعل الصواب (لم يمكن) كما لا يخفى. PageV12P273: ____________ PageV12P274: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442. (2) إلى هنا كلام الإيضاح. PageV12P275: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ هكذا: (ولا الشهادة يقتضي تقدم إلخ). PageV12P276: ____________ PageV12P277: ____________ PageV12P278: ____________ PageV12P279: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 170. PageV12P280: ____________ PageV12P281: ____________ PageV12P282: ____________ PageV12P283: ____________ PageV12P284: ____________ PageV12P285: ____________ PageV12P286: ____________ PageV12P287: ____________ (no page number): ____________ (1) جواب لقوله قده: لما علم وقوله (قدس سره) لم يرجع جواب لقوله: (ان علم). PageV12P288: ____________ PageV12P289: ____________ PageV12P290: ____________ PageV12P291: ____________ PageV12P292: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله تعالى @QUR@010 ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، البقرة: 283. وغيرها من الآيات. PageV12P293: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله تعالى @QUR@07 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، البقرة: 282. (2) البقرة: 282. PageV12P294: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252. (2) الوسائل باب 22 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 253. (3) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252. (4) يعني محمد بن حمران. (5) طريقه- كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران. PageV12P295: ____________ (no ms5556 page number): ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 252. (2) الوسائل باب 22 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 253. PageV12P296: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بقرينة قوله (عليه السلام): (بينهم) يفهم قبولها فيما بينهم بالنسبة إلى أنفسهم لا أنها مقبولة حتى بالنسبة إلى غيرهم. (2) الظاهر أن الطريق إليه صحيح فإن الطريق- كما في مشيخة الفقيه- هكذا: وما كان فيه عن طلحة بن زيد فقد رويته، عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن سنان جميعا عن طلحة بن زيد. ولا يقدح ضعف محمد بن سنان بعد وثاقة محمد بن يحيى الخزاز. (3) البترية بضم الموحدة فالسكون فرق من الزيدية إلخ (مجمع البحرين). PageV12P297: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 251. (2) الوسائل أورد صدره في باب 21 حديث 2 ص 251 وذيله في باب 39 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 286 وفيه «اليهودي والنصراني». (3) الطلاق: 2. PageV12P298: ____________ (no page number): ____________ (1) مثل قوله تعالى @QUR@09 «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» السجدة: 18. و قوله تعالى @QUR@09 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا - الحجرات: 6. و قوله عز وجل @QUR@010 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون - النور: 4، إلى غيرها من الآيات. PageV12P299: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي باب من مات وليس له إمام إلخ، حديث 3 ج 1 ص 374 طبع الآخوندي. (2) أصول الكافي باب فيمن دان الله عز وجل بغير إمام إلخ، ج 1 حديث 1 ص 374 طبع الآخوندي. (3) أي: مبغض لأعماله بمعنى أنها غير مقبولة عند الله، وصاحبها غير مرضي عنده سبحانه (مرآة العقول). PageV12P300: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد اليه حديث 8 ج 1 ص 181 طبع الآخوندي. (2) البقرة: 257. (3) أصول الكافي باب فيمن دان الله عز ms5557 وجل بغير إمام إلخ، ج 1 حديث 3 ص 375 طبع الآخوندي. PageV12P301: ____________ (no page number): ____________ (1) عبارة شرح الشرائع (المسالك) هكذا: واستدل المصنف عليه بأن غيره فاسق وظالم من حيث اعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر وقد قال تعالى @QUR@05 «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا» ، وقال @QUR@06 «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» ، فيه نظر إلخ مع اختلاف يسير غير قادح. (2) الحجرات: 6. (3) هود: 113. (4) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك). PageV12P302: ____________ PageV12P303: ____________ (no page number): ____________ (1) الطلاق: 2. (2) الخلاف كتاب الشهادات مسألة 22 الطبع الحجري. قال: وروى ابن غنم قال: سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على النصارى فقال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: لا تقبل إلخ. (3) الوسائل باب 38 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 284. (4) الوسائل باب 40 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287. (5) نائب الفاعل لقوله (قدس سره) يفهم. PageV12P304: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 207. (2) الطلاق: 2. (3) الطلاق: 2. PageV12P305: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 40 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287 وباب 20 حديث 4 من كتاب الوصية ج 13 ص 391. (2) المائدة: 106. (3) الوسائل باب 20 حديث 7 من كتاب الوصايا ج 13 ص 392. (4) الوسائل باب 40 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287. PageV12P306: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 40 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 287. (2) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الوصية ج 13 ص 390. (3) في المختلف في كتاب الشهادات قال: مسألة، تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين (إلى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين. وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان (انتهى). PageV12P307: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو صحيح ضريس الكناسي المتقدم آنفا. PageV12P308: ____________ (no page number): ____________ (1) الطلاق: 2. (2) المائدة: 306. (3) البقرة: 282. (4) الحجرات: 6. (5) الوسائل باب 15 حديث ms5558 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 198. (6) راجع الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات ج 18 ص 288. (7) راجع الوسائل باب 28 من كتاب الشهادات ج 18 ص 273 حديث. (8) المصدر. (9) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ج 7 ص 27. PageV12P309: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 ذيل حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193. (2) قال الله تعالى @QUR@08 «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» (إلى قوله تعالى) @QUR@05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» . (3) راجع الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، ج 15 ص 281. (4) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 35 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265. (5) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 36 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 266. (6) راجع الوسائل باب 10 حديث 1- 4- 7 من أبواب مقدمات الطلاق، ج 15 ص 281. (7) راجع الوسائل باب 41 قطعة من حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 290. (8) راجع الوسائل باب 41 قطعة نحو حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 290. PageV12P310: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 41 حديث 19 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 294. ولفظ الحديث: إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر. (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 168. (3) راجع الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 183. (4) الوسائل باب 12 حديث 8 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 184. (5) لمن نعثر عليها كلما تتبعنا. (6) لعله إشارة إلى خبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما ج 18 ص 75 حديث 9. (7) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 253. PageV12P311: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194. (2) الوسائل باب 23 قطعة من حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254. PageV12P312: ____________ PageV12P313: ____________ PageV12P314: ____________ (no page ms5559 number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 68 حديث 1 من أبواب آداب المائدة، ج 16 ص 599. (2) لم نعثر الى الآن على هذه الجملة في كتب الحديث فتتبع. (3) الوسائل باب 35 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 281. (4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم. PageV12P315: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 35 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 281. (2) لعل الأنسب أن يقول: في أوائل باب الكبائر من كتاب الكافي. (3) أصول الكافي باب الكبائر حديث 1 ج 2 ص 276 طبع الآخوندي. والآية في النساء: 31. PageV12P316: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 252. (2) الظاهر أن مراد الشارح (قدس سره) أن قوله (عليه السلام). في أول الخبر: (الكبائر من اجتنب إلخ) من قبيل حمل الحدث على الذات والمناسب أن يقول: (الكبائر ما وعد الله عليها النار) كما في صحيحة الحلبي المتقدمة. (3) أي بعد أن تبين له تحريمه كما يستفاد من بعض الأخبار، ولما كان ما سوى هذه الست من الكبائر، ليس في مرتبة هذه الست في الكبر، ولا في عدادها لم يعد منها مفصلا، كأنها بمجموعها كواحد مثلها- الوافي- كذا في هامش أصول الكافي. (4) الوسائل باب 46 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254. (5) الوسائل باب 46 حديث 7- 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254. PageV12P317: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قول الكليني- في أصول الكافي- في كيفية نقل هذا الحديث- حديث قال: يونس عن عبد الله بن سنان، مع أن الكليني لم يدرك يونس بن عبد الرحمن- غير مضر، لأن الحديث معلق على ما قبله، فان السند قبله في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. فالخبر مسند صحيح إلى محمد بن عيسى عنه. (2) في الكافي والوسائل: عبيد بن زرارة. (3) الوسائل باب 46 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ms5560 ج 11 ص 254. (4) لخصها الشارح (قدس سره) نقلا بالمعنى. وإن شئت التفصيل فراجع أصول الكافي باب الكبائر حديث 24 ج 2 ص 285، أو الوسائل باب 46 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 254. والسند كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى، قال: حدثني أبو جعفر (صلوات الله عليه)، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله (عليه السلام) إلخ. PageV12P318: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): للأخبار الكثيرة، يعني انقسام الذنوب إلى كبيرة وصغيرة قول أكثر العلماء إلخ. (2) النساء: 31. (3) النجم: 32. (4) الوسائل باب 48 حديث 3 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 268 مع اختلاف يسير. PageV12P319: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 47 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 264. (2) آل عمران: 135. (3) الوسائل باب 48 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268. وفيه: (ولا كبيرة مع الاستغفار). PageV12P320: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268. (2) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268. (3) الوسائل باب 48 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268. PageV12P321: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 47 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 264. (2) في مجمع البيان ج 4 طبع مصر ص 476، عند قوله تعالى: (@QUR@02 وأصلح : أي رجع عن ذنبه ولم يصر على ما فعل وأصلح عمله). (3) ليس في القرآن المجيد آية بهذه العبارة، بل الآية الشريفة هكذا @QUR@020 «كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم» ، الأنعام: 54. PageV12P322: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 86 حديث 8 و14 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 358- ص 360. وتمامه في الأول: والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه ms5561 كالمستهزئ به. (2) قال في الشرائع: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته، الوجه انها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح، وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك (انتهى)، الشرائع. (3) راجع الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288. PageV12P323: ____________ (no page number): ____________ (1) النور: 4. (2) النور: 13. (3) الوسائل باب 36 حديث 1 و5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282 و283. وفي الثاني: عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم. (4) سند أحدهما كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح، وسند الأخرى كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح. (5) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283. PageV12P324: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283، مع اختلاف في ألفاظه. (2) الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284. (3) الوسائل باب 37 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284. (4) الوسائل باب 36 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282. (5) يعني في زوال العدالة- يكفي المشاهدة من غير معاشرة. PageV12P325: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 41 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288. (2) الحجرات: 6. (3) إلى هنا عبارة الشرائع. (4) جواب لقوله (قدس سره): (إذا ثبت إلخ). PageV12P326: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني يفهم مما ذكر عدم اعتبار المروة. PageV12P327: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: بل الفروع الأصولية، الفقهية والكلامية إلخ. PageV12P328: ____________ (no page number): ____________ (1) من قوله: (لأن) إلى قوله: (في قولهم) ليس في النسخ بل نقلناه، من شرح الشرائع. (2) إلى هنا عبارة شرح الشرائع. PageV12P329: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني إلا قول شرح الشرائع: (كلها ظنية) في عبارته المتقدمة. (2) الوسائل باب 54 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 305. PageV12P330: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 54 حديث 2 ms5562 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 305. PageV12P331: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 119. والآية 188 من سورة البقرة. (2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زياد بن عيسى. (3) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 119. والآية 90 من سورة المائدة. (4) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 119. (5) الوسائل باب 35 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 120. PageV12P332: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 121. (2) الوسائل باب 36 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 122. والملاك بكسر الميم والإملاك التزويج وعقد النكاح (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 35 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 120. (4) الوسائل باب 35 حديث 7 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 120. (5) الوسائل باب 104 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 242. (6) الوسائل باب 102 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 237. والآية في سورة الحج: 30. PageV12P333: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 102 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 237. (2) الوسائل باب 104 حديث 2 من أبواب ما مكتسب به، ج 12 ص 242. (3) شاحنه: باغضه. والمشاحن المذكور في الحديث، صاحب البدعة، التارك للجماعة (القاموس). (4) الوسائل باب 102 حديث 4 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 237. (5) الوسائل باب 103 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 240. PageV12P334: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود (باب في النهي عن اللعب بالنرد) حديث 1 ج 4 ص 285. (2) سنن أبي داود (باب في النهي عن اللعب بالنرد) حديث 2 ج 4 ص 285. (3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع. (4) الوسائل ms5563 باب 99 حديث 9 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 227. والآية في سورة الحج: 30. PageV12P335: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 99 حديث 10 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 227. (2) الوسائل باب 99 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 226 في سورة لقمان: 31. (3) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم. (4) الوسائل باب 99 حديث 3 و5 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 226. والآية في سورة الفرقان: 72. (5) راجع هذا الكتاب ج 8 ص 57. PageV12P336: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 99 حديث 16 من أبواب ما يكتسب به، ج 12 ص 228. وفيه: (الحسن بن هارون). PageV12P337: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره): فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم عدا رواية نبوية ذكرها في المسالك من تقرير النبي (صلى الله عليه وآله) لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل وكان حسن الصوت، وفي دلالته وسنده ما لا يخفى (انتهى). وفي كنز العمال ج 15 ص 230 تحت رقم 40701، عن مجاهد أن النبي (صلى الله عليه وآله) لقي قوما فيهم حاد يحدو فلما رأوا النبي (صلى الله عليه وآله) سكت حاديهم لا يحدو، قالوا: يا رسول الله، انا أول العرب حداء قال: وما ذاك قال: إن رجلا منا- وسموه- عزب في إبل له في أيام الربيع فبعث غلاما له مع الإبل فأبطأ الغلام ثم جاء فجعل يضربه بعصا على يده فانطلق الغلام وهو يقول: وأيداه فتحركت الإبل ونشطت، فقال: أمسك أمسك، فافتتح الناس الحداء (انتهى). PageV12P338: ____________ (no page number): ____________ (1) لما انصرف رسول الله (صلى الله عليه وآله) من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال (صلى الله عليه وآله): لكن حمزة لا بواكي له، فآلى ms5564 أهل المدينة على ميت ولا يبكوه حتى يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه. فهم إلى اليوم على ذلك (الفقيه ج 1 ص 183 رقم 553 طبع مطبعة الصدوق). PageV12P339: ____________ (no page number): ____________ (1) لقوله تعالى @QUR@014 «ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه» الحجرات: 12. (2) راجع الوسائل باب 152- 155- 156- 157 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 596. (3) لعل المراد أنه يلزم من التشبيب مضافا إلى هتك حرمة المؤمن هتك المرأة المسلمة أيضا. (4) صفة لقوله (قدس سره): حرمة المؤمن. PageV12P340: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر أنه عطف على قوله (قدس سره): إنه ليس كذلك إلخ. PageV12P341: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر على هذين الخبرين، قال في نكاح التذكرة: يحرم اتخاذ الملاهي من الدف وشبهه، وقد روي جواز ذلك في العرس والغناء فيه، ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد (انتهى موضع الحاجة). (2) قال في عداد الكسب المحظور من السرائر: فهو كل محرم (إلى أن قال) وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطنبور والدفوف والزمر إلخ، فراجع. PageV12P342: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 55 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292. (2) الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292. (3) الوسائل باب 55 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 292. (4) الوسائل باب 55 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 293. (5) الوسائل باب 55 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 293. (6) الحج: 88. PageV12P343: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 55 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 293. (2) تتمة عبارة شرح الشرائع: فيقدحان في العدالة مطلقا، وإنما جعل التظاهر بهما قادحا لأنهما من الأعمال القلبية، فلا يتحقق تأثيرهما في الشهادة إلا مع إظهارهما وإن كانا محرمين بدون الإظهار. والمراد إلخ. (3) إلى هنا عبارة شرح الشرائع. PageV12P344: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة القاموس. PageV12P345: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 144 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج ms5565 8 ص 584. (2) في هامش أصول الكافي (باب الهجرة) ج 2 ص 344 طبع الآخوندي هكذا: في أكثر النسخ بالغين المعجمة، والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها. وفي القاموس: تعامس، تغافل، وعلي، تعامى علي. وبالمعجمة غمسه في الماء أي رمسه، والغميس الليل المظلم (مرآة العقول) انتهى ما في الهامش. (3) الوسائل باب 144 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 584. PageV12P346: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 144 حديث 5 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 585. (2) أصول الكافي باب الهجرة ج 2 ص 345 حديث 6، طبع الآخوندي. (3) الوسائل باب 130 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 562. (4) الوسائل باب 130 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 561. PageV12P347: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع أصول الكافي باب من حجب أخاه المؤمن، حديث 2 ج 2 ص 364. منقول هنا بالمعنى فلاحظ. (2) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي، حديث 2. (3) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي، حديث 4. PageV12P348: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي ج 2 ص 366 طبع الآخوندي، حديث 1. (2) أصول الكافي ج 2 ص 367 طبع الآخوندي، حديث 3. (3) أصول الكافي باب من أخاف مؤمنا، حديث 1 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي. (4) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي. (5) أصول الكافي حديث 3 ج 2 ص 368، طبع الآخوندي. PageV12P349: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي حديث 1 ج 2 ص 369، طبع الآخوندي. (2) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 369، طبع الآخوندي. (3) قال الله تعالى @QUR@03 هماز مشاء بنميم . (القلم: 11) وغيرها من الآيات. (4) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 2، طبع الآخوندي. (5) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 3، طبع الآخوندي. (6) أصول الكافي ج 2 ص 370 حديث 4. منقول بالمعنى فلاحظ. PageV12P350: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي ج 2 حديث 2، طبع الآخوندي ص 358. (2) أصول الكافي ج 2 حديث 3، طبع الآخوندي ص 359. (3) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 358، طبع الآخوندي. (4) أصول الكافي ج ms5566 2 حديث 4 ص 373، طبع الآخوندي. (5) أصول الكافي ج 2 حديث 5 ص 373، طبع الآخوندي. (6) أصول الكافي ج 2 حديث 3 ص 373، طبع الآخوندي. PageV12P351: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي ج 2 حديث 8 ص 377. والآية في النساء: 140. (2) أصول الكافي ج 2 ص 377 حديث 10، طبع الآخوندي. (3) يعني بعد قوله (عليه السلام): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. (4) أصول الكافي ج 2 ص 378 حديث 11، طبع الآخوندي. (5) أصول الكافي ج 2 ص 379 حديث 14، طبع الآخوندي. (6) محمد: 22. (7) الرعد: 25. PageV12P352: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 27. (2) أصول الكافي ج 2 حديث 7 ص 377، طبع الآخوندي. (3) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 363، طبع الآخوندي. والآية في سورة الصف: 2. (4) أصول الكافي حديث 2 ج 2 ص 364، طبع الآخوندي. (5) أصول الكافي ج 2 حديث 3 ص 362، طبع الآخوندي. PageV12P353: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي ج 2 حديث 1 ص 359، طبع الآخوندي. (2) أصول الكافي باب السباب، حديث 2 ج 2 ص 359، طبع الآخوندي. (3) تأتي الآية عن قريب في صدر آية الغيبة. (4) أصول الكافي باب التهمة وسوء الظن، ج 2 حديث 1 ص 361، طبع الآخوندي. (5) أصول الكافي باب التهمة وسوء الظن، ج 2 حديث 3 ص 362، طبع الآخوندي. (6) أصول الكافي باب التعيير، حديث 3 ج 2 ص 356. والتأنيب، المبالغة في التوبيخ والتعنيف (مجمع البحرين). PageV12P354: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي باب التعيير، حديث 4 ج 2 ص 356. (2) @QUR@036 «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم» الحجرات: 12. (3) أصول الكافي باب الغيبة والبهت حديث 1 ج 2 ص 356، طبع الآخوندي. (4) أصول الكافي باب الغيبة والبهت حديث 2 ج 2 ص 356. طبع الآخوندي. والآية في سورة النور: 19. (5) سنده هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه ms5567 السلام)، قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله)، ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر إلخ. (6) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، حديث 4 ج 2 ص 357. PageV12P355: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، ج 2 حديث 6 ص 358، طبع الآخوندي. (2) أصول الكافي باب الغيبة والبهت، ج 2 حديث 7 ص 358، طبع الآخوندي. (3) يعني إطلاق آية حرمة الغيبة. (4) متن الحديث هكذا: عن عائشة، قالت: قلت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد (اسم راوي الحديث): تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وان لي كذا وكذا (سنن أبي داود ج 4 ص 269، باب في الغيبة، طبع مصر). PageV12P356: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب آداب العشرة، ج 8 ص 605 ولفظ الحديث هكذا: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، وأما الحديث المذكور فراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 438 حديث 153 وفيه: (الفاسق). (2) قال في القواعد: قال بعض العامة حديث لا غيبة لفاسق أو (في فاسق) لا أصل له، قلت: ولو صح أمكن حمله على النهي أي خبر يراد به النهي، ص 258 قاعدة 212. عليه حواشي عمدة المحققين الحاج السيد محمد الطهراني. (3) أصول الكافي باب من طلب عثرات المؤمنين حديث 4 ج 2 ص 355. PageV12P357: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي (باب من طلب عثرات المؤمنين) حديث 5 ج 2 ص 355، والترديد من الراوي. (2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (3) نفس المصدر حديث 2 ص 354 والمراد بقوله (بعد قلبه) يعني نقل الجملات مع تقديم وتأخر فلاحظ. (4) أصول الكافي (باب من آذى المسلمين واحتقرهم) ج 2 حديث 1 ص 350. طبع الآخوندي. (5) أصول الكافي (باب ms5568 من آذى المسلمين واحتقرهم) ج 2 حديث 10 ص 353. PageV12P358: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي باب الانتفاء حديث 1 ج 2 ص 350. (2) الإسراء: 23. وتمامها @QUR@08 «ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما» . (3) الإسراء: 24. وتمامها @QUR@07 «وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا» . (4) الوسائل باب 104 حديث 2 (بسندين)، وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 216 و217. (5) الوسائل باب 104 حديث 3. وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 216. (6) الوسائل باب 104 حديث 5. وحديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217. PageV12P359: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 7 حديث 6 وباب 8 حديث 10 و13 من أبواب أعداد الصلاة ج 3 ص 19 و22 و23. (2) البقرة: 83. (3) آل عمران: 92. (4) الأنبياء: 23. PageV12P360: ____________ (no page number): ____________ (1) الإسراء: 14. (2) الوسائل باب 92 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 204. (3) الوسائل باب 104 ذيل حديث 7 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217. (4) الوسائل باب 104 حديث 8 من أبواب أحكام الأولاد، ج 15 ص 217. (5) راجع آية 22 من سورة محمد وآية 25 من سورة الرعد وآية 27 من سورة البقرة. (6) راجع الوسائل باب 95 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 209 ولاحظ ذيله. ولاحظ باب 149 من أبواب أحكام العشرة وذيله، ج 8 ص 593. PageV12P361: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 143 حديث 2 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 582. (2) الوسائل باب 140 حديث 2 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577. (3) الوسائل باب 140 حديث 1 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577. (4) الوسائل باب 138 حديث 3 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 577. (5) الوسائل باب 138 حديث 4 منها، ج 8 ص 572. (6) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 و8 و9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ج 7 ص 20 و21. (7) لاحظ باقي روايات الباب المذكور. PageV12P362: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 137 حديث 4 من أبواب أحكام العشرة، ج 8 ص 571. (2) أصول ms5569 الكافي باب المكر والغدر والخديعة ج 2 حديث 6 ص 238، طبع الآخوندي. (3) النازعات: 40. صدرها وأما من خاف مقام ربه ونهى إلخ. (4) الوسائل باب 81 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 346. (5) الوسائل باب 81 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 346. PageV12P363: ____________ (no page number): ____________ (1) هود: 113. (2) خبر قوله (قدس سره): (كان حال إلخ). (3) البقرة: 254. (4) لقمان: 13. (5) الوسائل باب 78 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 343. (6) الوسائل باب 78 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 342. PageV12P364: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 78 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 343. (2) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 337. (3) @QUR@08 «إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا» - النساء: 36. (4) الإسراء: 37. (5) لقمان: 21. (6) الوسائل باب 75 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 334، ونحوه. PageV12P365: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 298. ونحوه حديث 5 منها فلاحظ. (2) الوسائل باب 74 صدر حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 332 فيه ابن رئاب وأبي يعقوب السراج جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام). (3) الوسائل باب 70 حديث 9 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 326. (4) الوسائل باب 70 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 326. (5) الوسائل باب 70 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 326. (6) الوسائل باب 70 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 325. PageV12P366: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 70 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 325. (2) الوسائل باب 69 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 324. (3) الوسائل باب 69 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 324. (4) الوسائل باب 69 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 323. (5) الوسائل باب 67 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321. (6) الوسائل ms5570 باب 67 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321. (7) الوسائل باب 67 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 321. PageV12P367: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل: باب 61 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 309. (2) الوسائل باب 61 حديث 1 منها. والسند هكذا- كما في الكافي- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن رجل وعن هشام بن سالم جميعا. (3) الوسائل باب 50 حديث 1 منها، ج 11 ص 279. (4) الوسائل باب 65 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 319. (5) الوسائل باب 57 مثل حديث 1 من أبواب جهاد النفس. بالسند الثاني ج 11 ص 296. PageV12P368: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 57 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 297. (2) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287. (3) الوسائل باب 53 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287. (4) الوسائل باب 53 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 287. (5) الوسائل باب 53 حديث 18 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 290. (6) الوسائل باب 53 حديث 10 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 وفيه: مكتوب في التوراة فيما إلخ. PageV12P369: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 291. (2) الوسائل باب 53 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 منقول بالمعنى. (3) الوسائل باب 53 ذيل حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 288 منقول بالمعنى وفيه: أي شيء أشد من الغضب إلخ. (4) مجمع الزوائد للهيثمي ج 1 باب ما جاء في المراء، ص 156. (5) أصول الكافي باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، ج 2 ص 301 حديث 5- 9. PageV12P370: ____________ (no page number): ____________ (1) أصول الكافي باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال، حديث 2 ج 2 ص 300، طبع الآخوندي. (2) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 234 ms5571 وفيه: من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره إلخ. (3) منها @QUR@07 «كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف . الآية» آل عمران: 110، ومنها قوله تعالى @QUR@011 «للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله .» المائدة: 44. ومنها قوله تعالى @QUR@010 «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف . الآية» الأعراف: 104. وغيرها من الآيات الكثيرة. (4) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279. (5) الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279. PageV12P371: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 50 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 279. (2) الوسائل باب 50 حديث 6 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 280. (3) الماعون: 4. (4) راجع الوسائل باب 11 و12 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 46 و47. (5) لم نجد هذا التعبير في الرياء. نعم قد ورد بعنوان الشرك، فراجع كنز العمال ج 3 ص 816 و817 والمستدرك ج 1 طبع أول ص 12 فتتبع. (6) راجع عدة الداعي للشيخ ابن فهد الحلي (قدس سره)، ص 221. طبع دار الكتب الإسلامية. PageV12P372: ____________ (no page number): ____________ (1) والمناسب: أن يترك لئلا يقال إلخ. (2) أصول الكافي باب الرياء، ج 2 حديث 18 ص 297، طبع الآخوندي. (3) قال الله تعالى @QUR@015 «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس» إلى آخر الآية الشريفة، البقرة: 264. (4) عطف على قوله (قدس سره): كالمن إلخ. (5) راجع الوسائل باب 23 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 73. (6) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 55. PageV12P373: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 54. (2) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب مقدمة العبادات، ج 1 ص 269. (3) الوسائل باب 49 حديث 5 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 270. (4) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب أحكام الخلوة، ج 1 ص 229. (5) الوسائل باب 49 حديث 7 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 270. PageV12P374: ____________ (no ms5572 page number): ____________ (1) الوسائل باب 49 حديث 4 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 269. والآيات في الأنفال: 58 والنور: 7 ومريم: 54. (2) الوسائل باب 48 حديث 2 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 268. (3) راجع هذا الكتاب ج 2 ص 82. PageV12P375: ____________ (no page number): ____________ (1) وراجع ج 2 المصدر المذكور. (2) راجع سنن أبي داود ج 4 باب في لبس الحرير لعذر، ص 50 رقم 4056. (3) راجع السنن ج 4 باب في الحرير للنساء، رقم 4057 ص 50 من كتاب اللباس. (4) راجع السنن باب في الشرب في آنية الذهب والفضة رقم 3723 ج 3 ص 337 من كتاب الأشربة. (5) الأعراف: 32. (6) الوسائل باب 15 ذيل حديث 1 من أبواب لباس المصلي، ج 3 ص 274. (7) يعني في عبارة المصنف. PageV12P376: ____________ (no page number): ____________ (1) آية القذف هكذا @QUR@034 «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ، النور: 54. (2) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283. PageV12P377: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 36 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282. (2) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني. (3) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283. (4) جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ. الوسائل باب 86 حديث 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 359. PageV12P378: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 86 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 356. وفي الكافي (أحبه الله وستر:) بدل قوله: (لوجه الله أحبه وستر). (2) الوسائل باب 89 حديث 1 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 363. PageV12P379: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 41 ms5573 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 288، من قوله (عليه السلام): وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلى آخر الرواية. (2) يعني متن الشرائع المتقدم. PageV12P380: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 277. (2) الوسائل باب 31 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 275. (3) الوسائل باب 31 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276. وفيه: (لا تجوز) بدل (لا تقبل). (4) الوسائل باب 31 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276. PageV12P381: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قول المصنف. (2) الوسائل باب 31 حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 276. (3) طريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله. (4) الوسائل باب 30 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274. PageV12P382: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274. (2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان. (3) الوسائل باب 30 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274. (4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب آداب القاضي، ج 18 ص 155. (5) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269. PageV12P383: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269. (2) الوسائل باب 26 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270. (3) الوسائل باب 26 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270. PageV12P384: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27، مثل حديث 3 بالسند الثاني من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272. (2) الوسائل باب 27 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272. (3) الظاهر كونه تعليلا لقوله (قدس سره): (وحمل على إلخ). (4) عطف على قوله (قدس سره): (مثل شهادة الشريك إلخ). وFOOTNOTEكذا الأمثلة التي بعده. PageV12P385: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 28 صدر ms5574 حديث 1 من كتاب الشهادة، ج 18 ص 273. وللحديث ذيل فلاحظ. PageV12P386: ____________ PageV12P387: ____________ PageV12P388: ____________ PageV12P389: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 30 حديث 1- 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 274 و275. PageV12P390: ____________ PageV12P391: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 272. (2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن علي بن أسباط عن محمد بن الصلت. PageV12P392: ____________ PageV12P393: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): أنه قد يعلم من كلام إلخ. (2) قال الله عز وجل @QUR@07 «كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم» (إلى قوله تعالى) @QUR@012 «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» آل عمران: 89. وقال عز من قائل @QUR@027 «إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين . الآية» النساء: 146. والآيات الشريفة بهذا المضمون كثيرة جدا. (3) قال في الشرائع: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح، وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك (انتهى). (4) قال الله تعالى @QUR@04 «والذين يرمون المحصنات» (إلى قوله تعالى) @QUR@012 «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» . النور: 4. (5) راجع الوسائل باب 36 حديث 1 و5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282- 283. (6) الوسائل باب 36 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 283. PageV12P394: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 37 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284. والحديث هكذا: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد إلخ. (2) الوسائل باب 37 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 284. (3) الوسائل باب 36 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 282. (4) الوسائل باب 37 ذيل حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 283. (5) قال المحقق نصير الملة والدين محمد بن الحسن الطوسي في تجريد الاعتقاد: ms5575 والتوبة واجبة لدفعها الضرر، ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بالواجب، ويندم على القبيح لقبحه وإلا لانتفت التوبة وخوف النار، وإن كانت الغاية فكذلك، وكذا الإخلال بالواجب فلا يصح من البعض (انتهى). PageV12P395: ____________ PageV12P396: ____________ (no page number): ____________ (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته الوسائل باب 155 حديث 1 من أبواب آداب العشرة ج 8 ص 605. PageV12P397: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح، ج 13 ص 166. (2) يعني: الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة. PageV12P398: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. (2) التوبة: 104. صدرها ألم يعلموا أن الله إلخ. (3) الوسائل باب 86 حديث 8 من أبواب جهاد النفس، ج 11 ص 359، وتمامه: والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ. (4) هكذا: في بعض النسخ المخطوطة المعتمدة وفي كثير منها: (ويحتاج إليه). والصواب ما أثبتناه. PageV12P399: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274. (2) الوسائل باب 30 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274. (3) لم نعثر عليه إلى الآن فتتبع. PageV12P400: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر عليه إلى الآن. (2) راجع سنن أبي داود ج 3 باب في الشهادات، ص 304 منقول بالمعنى فلاحظ. (3) إلى هنا عبارة الشارح (قدس سره). PageV12P401: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (فسق). (2) أي: النص والإجماع. (3) يعني: لو كان إجماع على الرد لكان مختصا بذلك المجلس وليس إجماع في غير ذلك المجلس. PageV12P402: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها، ولعل الصواب (للشهادة) كما لا يخفى. PageV12P403: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 35 من كتاب الشهادات ج 18 ص 281. (2) الماجن: الذي يزين لك فعله يحب أن تكون مثله، والماجن: الذي لا يبالي قولا ولا فعلا، ومثله: المجون (مجمع البحرين). PageV12P404: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 حديث ms5576 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270. (2) الوسائل باب 25 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269. (3) الوسائل باب 25 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 269. (4) الوسائل باب 26 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 270. (5) راجع الوسائل باب 25 حديث 1 وباب 26 حديث 3 (بالسند الثاني) من كتاب الشهادات ج 18 ص 270. PageV12P405: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 «فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» الآية: الإسراء: 23. (2) لقمان: 15. (3) الوسائل باب 26 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 271. (4) لقمان: 15. (5) هكذا في بعض النسخ المعتمدة. وفي أكثر النسخ: فلا محذور، والخروج عن قول إلخ والصواب ما أثبتناه كما لا يخفى. PageV12P406: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 135. (2) الضيم: الظلم، وقد ضامه يضيمه، واستضامه فهو مضيم ومستضام، أي مظلوم (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات بالسند الأول والثاني ج 18 ص 229. ونقله الصدوق بوجه آخر، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 منها، ج 18 ص 249. (4) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات بالسند الأول والثاني ج 18 ص 229. ونقله الصدوق بوجه آخر، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 منها، ج 18 ص 249. (5) الوسائل باب 19 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250 وللحديث ذيل فلاحظ. PageV12P407: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274. PageV12P408: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 32 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 278. (2) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 274. (3) في الاستبصار، هكذا قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي إلخ. (4) الإستبصار ج 3 باب 15 شهادة الأجير، حديث 1 ص 21، طبع الآخوندي. (5) الوسائل باب 29 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 273. PageV12P409: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب ms5577 الشهادات، ج 18 ص 253. PageV12P410: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد. (2) الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254. (3) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 253. (4) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254. (5) الوسائل باب 23 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254. ولكن في الفقيه والتهذيب والوسائل: (عن أبي جعفر (عليه السلام)) بدل (عن أحدهما (عليهما السلام)). PageV12P411: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو عدم القبول مطلقا. (2) الوسائل باب 31 حديث 6 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 277. (3) الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 254. (4) الوسائل باب 23 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256. (5) وهو عدم القبول على المولى فقط. (6) وهو الخامس في الجملة. (7) الخلاف للشيخ الطوسي (رحمه الله)، كتاب الشهادات، مسألة 19 ج 2 ص 139، الطبع الحجري. (8) شروع في توضيح مدارك الأقوال المذكورة. PageV12P412: ____________ (no page number): ____________ (1) فإن طريق الشيخ إلى البزوفري- كما في الاستبصار ج 4 ص 234- هكذا: وما ذكرته عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، والحسين بن عبيد الله، عنه. هذا إذا كان المراد من البزوفري الحسين بن سفيان، وإن كان محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري فالأمر أشكل، لأن الشيخ ليس له طريق إليه على ما سبرنا وتتبعنا مشيخة التهذيب والاستبصار. ولم يذكر المحقق المتتبع الحاج محمد الأردبيلي في رسالته التي سماها ب(تصحيح الأسانيد) أو (مجمل الفهارست) أو (مجمع الفهارست) مع كثرة تتبعه وإتعاب نفسه الشريفة في تصحيح أسانيد الشيخ، والظاهر أن المراد من البزوفري هو هذا بقرينة نقله عن أحمد بن إدريس، ففي هامش الاستبصار ج 4 ص 304 هكذا: محمد بن سفيان البزوفري، أبو جعفر يروي، عن أحمد بن إدريس، وعنه الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري فهو من ms5578 مشايخهما، ولم أقف على ترجمته مستقلة في كتب الرجال (انتهى). فقول الشارح (قدس سره): (لعدم ثبوت صحة الطريق إلى البزوفري) محل مناقشة لا بل المناسب أن يقول: (لعدم ثبوت أصل الطريق فضلا عن صحته) والله العالم. PageV12P413: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255. (2) الوسائل باب 23 حديث 8 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255. (3) الوسائل باب 23 حديث 9 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256. (4) يعني لو أسقط الواو في قوله: (وعلى غيره) وقال: (على غيره) لكان أولى، والله العالم. PageV12P414: ____________ (no page number): ____________ (1) السند كما في الوسائل هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام). وحماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام). وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV12P415: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 11 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 256. PageV12P416: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 257. (2) @QUR@07 وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا . إلخ الآية. الطلاق: 2. (3) الوسائل باب 29 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 273. (4) وفي النسخ: والعبد إذا اشهد على شهادة إلخ. والصواب ما أثبتناه. (5) الوسائل باب 23 حديث 13 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 257. PageV12P417: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 255. (2) قد مر منا ما يناسب المقام، فراجع عند شرح قول الماتن (رحمه الله): (الأول الحرية إلخ). PageV12P418: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 29 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264. (2) الوسائل باب 24 حديث 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264. ولاحظ ذيله أيضا. PageV12P419: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني عدم ضرر ضعف المفهوم في الرواية نظير ضعف المفهوم في الآية وهو قوله تعالى ms5579 @QUR@05 «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» ، البقرة: 282، مع أن شهادة النساء أيضا كافية في الجملة. (2) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. (3) لاحظ الوسائل باب 24 حديث 4 و5 و7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258 و259. PageV12P420: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260. (2) الوسائل باب 24 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. (3) هكذا في النسخ. والصحيح (محمد بن الفضيل) كما يأتي من الشارح (قدس سره) أيضا. (4) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 و5 و7 و11 و25 و28 و32 على الترتيب الذي ذكره الشارح (قدس سره). (5) لم نعثر على هذه العبارة في شرح الشرائع فراجع. (6) عبارة شرح الشرائع هكذا، فإنه عند شرح قول المحقق (واما حقوق الآدمي إلخ) ونقل رواية محمد بن الفضيل وزرارة والكناني والحارثي قال: وهذه الروايات مؤيدة للقبول وإن كان في طريقها ضعف أو جهالة فإن محمد بن الفضيل الذي. وذكر العبارة إلى قوله (رحمه الله): (مجرد ذكره) ثم قال: والطريق إليه صحيح، وهو أيضا في طريق رواية الكناني، وفي طريق رواية زرارة سهل بن زياد، وراوي الأخيرة (يعني الحارثي) مجهول (انتهى). PageV12P421: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 28 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264. (2) فان سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان. الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات. ومراده من الاولى والثانية اولى الروايات التي أوردها لأصل المسألة. (3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي. الوسائل باب 24 حديث 3 من كتاب الشهادات. (4) صدرها @QUR@07 وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا . الآية، الطلاق: 2. PageV12P422: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 21 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262. (2) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص ms5580 258. (3) راجع الوسائل باب 24 حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. (4) راجع الوسائل باب 24 حديث 5 و7 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. PageV12P423: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 8 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260. (2) الوسائل باب 24 حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260. (3) راجع هذا الكتاب ج 5 ص 289 من قول المصنف (الرابع شهادة العدلين). (4) يعني كل من قال بثبوت الطلاق بالرجل والمرأتين قال به في الخلع أيضا، وكل من لم يقل بثبوته بهما في الطلاق لم يقل به في الخلع فالتفصيل بثبوته في الطلاق دون الخلع خرق للإجماع. PageV12P424: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 4 و5 و7 و11 من كتاب الشهادات. PageV12P425: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 39 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 266. (2) الوسائل باب 24 حديث 42 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 267. (3) راجع الوسائل باب 24 حديث 35 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265. (4) في رواية إسماعيل المذكورة آنفا. (5) يعني يشعر به ما في رواية الجواز إلخ. (6) المراد من ع- ل هو المحقق الثاني، ومن (زي) الظاهر كونه زين الدين الشهيد الثاني وكذا (ز). وأما (ف) فلم نعرف المراد منه وعليك بالتأمل. PageV12P426: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 28 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264. (2) الوسائل باب 24 حديث 29 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264. (3) وهو: عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه، عن آبائه. عن علي (عليهم السلام) قال: لا تجوز إلخ. (4) الوسائل باب 24 حديث 30 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264. PageV12P427: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. (2) الوسائل باب 24 ذيل حديث 32 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 264. (3) عطف على قوله (قدس سره): على عدم جوازه. (4) الوسائل باب 24 ذيل حديث 25 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 263. (5) الوسائل باب 24 حديث ms5581 26 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 263. PageV12P428: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 33 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 265. PageV12P429: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني تردد المصنف المستفاد من قوله (رحمه الله): (والأقرب قبول إلخ). PageV12P430: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@07 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . البقرة: 282. (2) الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262. (3) الوسائل باب 24 حديث 44 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 262. (4) الوسائل باب 24، مثل حديث 26 بالسند الثاني وحديث 33 من كتاب الشهادات. (5) الوسائل باب 24، مثل حديث 26 بالسند الثاني وحديث 33 من كتاب الشهادات. PageV12P431: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 47 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 268. وفيه: (يحيى بن خالد الصيرفي). (2) الوسائل باب 24 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. وللحديث ذيل فلاحظ. (3) في النسخ كلها هكذا: (لأن المقصود منه ما المقصود من المال). (4) صدرها @QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم» ، الآية الطلاق: 2. PageV12P432: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 10 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 260. (2) الوسائل باب 24 صدر حديث 4 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. (3) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259. PageV12P433: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 ص 305. (2) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 20 من كتاب الشهادات ج 18 ص 294 وفيه عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر (عليه السلام). ولاحظ تمام الحديث. (3) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 258. PageV12P434: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193. (2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193. (3) الوسائل باب 14 حديث 8 من أبواب كيفية الحكم ج ms5582 18 ص 194. (4) الوسائل باب 14 حديث 8 و9 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194. (5) الوسائل باب 14 صدر حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194. PageV12P435: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 194. (2) تقدم آنفا. (3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 192. (4) الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 195 بالسند الثاني. (5) الوسائل: باب 14 مثل حديث 12 من أبواب كيفية الحكم، ج 18 ص 195. PageV12P436: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 31 من كتاب الشهادات ج 18 ص 264. (2) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258. PageV12P437: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 16 من كتاب الشهادات ج 18 ص 261. (2) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258. (3) الوسائل باب 24 حديث 15 من كتاب الشهادات ج 18 ص 261. (4) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259. (5) الوسائل باب 24 حديث 21 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262. PageV12P438: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 19 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262. (2) الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263. (3) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263. (4) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263. (5) تعليل لقوله (قدس سره) وحمل على الربع صحيحة إلخ. يعني هذه الصحيحة محمولة على الربع لأجل غيرها. (6) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258. (7) تقدمت آنفا. PageV12P439: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 46 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268. (2) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 267. (3) الوسائل باب 24 حديث 40 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266. PageV12P440: ____________ (no page ms5583 number): ____________ (1) راجع ج 5 من هذا الكتاب ص 289. (2) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 195. (3) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193. (4) الوسائل باب 24 حديث 17 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262. (5) مبتدأ خبره قوله: (حملت إلخ). PageV12P441: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 36 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266. (2) يعني المصنف. (3) النساء: 15. (4) النور: 12. (5) النور: 4. PageV12P442: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 282. (2) الطلاق: 2. PageV12P443: ____________ (no page number): ____________ (1) الاسراء: 36. (2) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250. (3) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 235. (4) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250. (5) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 235. PageV12P444: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 234. (2) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 251. PageV12P445: ____________ PageV12P446: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه. (2) وفي بعض النسخ المعتمدة هكذا: وكذلك الموت قد يحصل بعيدا إلخ. PageV12P447: ____________ PageV12P448: ____________ PageV12P449: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل العبارة: قوله (قدس سره): (فيه منع ظاهر). PageV12P450: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (المعتبرة) كما لا يخفى. (2) هكذا في النسخ. PageV12P451: ____________ PageV12P452: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 42 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 296. PageV12P453: ____________ PageV12P454: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني النبش. PageV12P455: ____________ PageV12P456: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (المعرفين) كما لا يخفى. PageV12P457: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ: فمعه ليس كذلك. PageV12P458: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 215. (2) وسندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني جميعا عن ms5584 القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث. PageV12P459: ____________ PageV12P460: ____________ PageV12P461: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 273 PageV12P462: ____________ PageV12P463: ____________ PageV12P464: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193. PageV12P465: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني المصنف بأن يقول: ولو كان فيهم سفيه أو صغير أو مجنون أخر إلخ. PageV12P466: ____________ PageV12P467: ____________ (no page number): ____________ (1) في نسخته هكذا: فإنه لو أعادها فعلى الأول بعينه وهو غير معقول. PageV12P468: ____________ PageV12P469: ____________ PageV12P470: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها فتأمل. PageV12P471: ____________ PageV12P472: ____________ PageV12P473: ____________ PageV12P474: ____________ PageV12P475: ____________ (no page number): ____________ (1) الطلاق: 2. (2) البقرة: 282. (3) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 297 وفيه بعد قوله أن يقيمها: هو لعلة تمنعه عن ان يحضره ويقيمها فلا بأس إلخ. (4) وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل، عن محمد بن مسلم. (5) لم نجد الإرسال في التهذيب والاستبصار فراجع. (6) الوسائل باب 45 حديث 2 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 299. ولكن الراوي غياث بن إبراهيم لا طلحة بن زيد، فإن رواية طلحة هكذا: لا يجيز شهادة على شهادة في حد. المصدر حديث 1 ج 18 ص 299. PageV12P476: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه. PageV12P477: ____________ PageV12P478: ____________ PageV12P479: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 44 من أبواب حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 298. PageV12P480: ____________ PageV12P481: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 297. (2) راجع (رسالتان مجموعتان) من فتاوى علي بن بابويه ص 136 طبع مطبعة الإخلاص. PageV12P482: ____________ PageV12P483: ____________ PageV12P484: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 46 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 299. (2) طريق التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم، ن أبان، عن عبد الرحمن. (3) طريق الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، ms5585 عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. PageV12P485: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 46 حديث 3 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 300 قال: ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما (انتهى). PageV12P486: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني ما نقله من الشرح بقوله: ويمكن أن يقال إلخ ولكن في النسخ كلها كما أثبتناه. (2) راجع الوسائل باب 46 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 300. PageV12P487: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بأوصافه ومشخصاته. PageV12P488: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو قوله تعالى @QUR@012 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، النور: 4. PageV12P489: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلئ: ج 1 ص 236 وج 2 ص 349 وج 3 ص 454 ولاحظ ذيولها أيضا. (2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336. (3) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 240. PageV12P490: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولعله مسقط منه لفظة (أنه). (2) خبر لقوله (قدس سره): ومجرد قوله إلخ. PageV12P491: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصوب بدل القطع (رد المال) فإن قطع اليد حق الله تعالى فلاحظ. (2) البقرة: 194. (3) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 240. (4) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 238. PageV12P492: ____________ PageV12P493: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدمت آنفا. PageV12P494: ____________ PageV12P495: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولعل حق العبارة هكذا: يبنى الأمر على أن الضرب إلخ. PageV12P496: ____________ PageV12P497: ____________ PageV12P498: ____________ PageV12P499: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 241. PageV12P500: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): (من حد الشهود). (2) راجع الوسائل باب 15 حديث 1 و2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 243. (3) قال في الخلاصة: الباب الثالث عشر عيسى سبعة رجال (إلى ان ms5586 قال): عيسى بن أبي منصور (إلى ان قال): روى أبو جعفر ابن بابويه في ثبت أسماء رجاله، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ أقبل عيسى بن أبي منصور فقال له: إذا أردت أن تنظر إلى خيار في الدنيا وخيار في الآخرة فلتنظر إليه، وهذا الطريق حسن (انتهى) الخلاصة ص 60 الطبعة الاولى طهران. و مراد الشارح (قدس سره) من قوله: (رواية دالة على مدحه) حكم العلامة (رحمه الله) بحسن الطريق الدال على كونه إماميا ممدوحا فإن (الحسن) باصطلاح الإمامية ما كان كذلك وإلا فليس في الرواية مدح لإبراهيم بل مدح لعيسى بن أبي منصور فلاحظ. PageV12P501: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 242. PageV12P502: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 242. PageV12P503: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشهادات، ج 18 ص 238. وفيه: ولم يغرموا الشهود شيئا. PageV12P504: ____________ PageV12P505: ____________ PageV12P506: ____________ (no page number): ____________ (1) هذه الرواية نقلها في الكافي بطريقين أحدهما صحيح والآخر حسن مع اختلاف يسير غير مضر بالمعنى. (2) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 و3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 239. (3) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 238. PageV12P507: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب آداب القاضي ج 18 ص 165. PageV12P508: ____________ PageV12P509: ____________ PageV12P510: ____________ PageV12P511: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل الأنسب أن يقول: (متبددة) أو (متفرقة) بدل (متعددة). (2) لم نعثر إلى الآن على نسخة تشتمل على النكاح والطلاق وغيرهما مما عده الشارح. نعم هو مذكور في (غاية المرام) التي هي شرح (المختصر النافع) لتلميذ الشارح وقد جعلها متمما لمجمع الفائدة. ويمكن أن ms5587 يكون مراده ما مر في كتاب الشهادة هذا لا في كتاب النكاح والله العالم. PageV12P512: ____________ PageV12P513: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169 وصدر الحديث هكذا: الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في تفسيره عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوي فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيها الناس إنما أنا بشر إلخ. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169. (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 167. PageV12P514: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 169 PageV12P515: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 283. (2) الطلاق: 2. (3) البقرة: 282. (4) البقرة: 283. (5) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225. (6) الوسائل باب 5 حديث 7 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232. PageV12P516: ____________ (no page number): ____________ (1) كدوح: هو بالضم جمع كدح، وهو كل أثر من خدش أو غض. وقيل: هو بالفتح كصبور من الكدح الجرح (مجمع البحرين). (2) الطلاق: 2. (3) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227. (4) الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227. (5) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 229. PageV12P517: ____________ (no page number): ____________ (1) الفقيه باب الاحتياط في إقامة الشهادة ج 3 رقم 3360 طبع مكتبة الصدوق. (2) يعني الصدوق (رحمه الله) والأولى نقل عبارة الفقيه بعينها، قال عقيب قوله (فلا) ما هذه عبارته: و معناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به، وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وان كان عليه ضرر ينقص من ماله، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه، بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه، وهكذا لا يجوز للمؤمن ms5588 أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر، ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فان في صفات المؤمن إلا يحدث أمانة الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (انتهى كلامه رفع مقامه) ونقل أصل الحديث في الوسائل باب 19 من كتاب الشهادات حديث 2 ثم قال: قال الصدوق: (وفي نسخة اخرى) بدل قوله: (ووجدت في غير نسختي). (3) الطلاق: 2. (4) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225. (5) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227. (6) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225. (7) البقرة: 282. PageV12P518: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 و5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225 و226. (2) في الحديث: لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها أي يتأخر عنها ولم يشهد من قولهم تقاعس الرجل عن الأمر إذا تأخر ورجع إلى خلف ولم يتقدم فيه (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 1 حديث 7 من كتاب الشهادات ج 18 ص 226. (4) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225. (5) الوسائل باب 1 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 226. (6) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح. PageV12P519: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني إطلاق الشاهد على التحمل. (2) من هنا إلى قوله: جماعة ليس في أكثر النسخ، والظاهر صحة ما أثبتناه كما لا يخفى. PageV12P520: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232. (2) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 231. (3) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 231. (4) الوسائل باب 5 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232. PageV12P521: ____________ (no page number): ____________ (1) الفقيه حديث 4 من باب إقامة الشهادة بالعلم ج 3 ص 156 طبع مكتبة الصدوق (رحمه الله). (2) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص ms5589 232. PageV12P522: ____________ PageV12P523: ____________ PageV12P524: ____________ PageV12P525: ____________ PageV12P526: ____________ PageV12P527: ____________ (no page number): ____________ (1) الإتيان بالتثنية تارة وبالجمع اخرى لوجودهما كذلك في جميع النسخ وإن كان الأصح التثنية. PageV12P528: ____________ PageV12P529: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة الشرح كما يظهر من عبارة الشارح (قدس سره) هنا في آخر كلامه. (2) هكذا في النسخ فتأمل في المراد. PageV12P530: ____________ PageV13P005: ____________ PageV13P006: ____________ PageV13P007: ____________ (no page number): ____________ (1) جواب لقوله (قدس سره): لو توهم الحل. (2) قال الله تعالى @QUR@07 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض (الى أن قال تعالى) @QUR@027 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الآية- الفرقان: 62- 67. و قال عز وجل @QUR@010 ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا - الاسراء: 32. و قال عز من قائل @QUR@023 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن الآية- الممتحنة: 11. و قال جل وعلا @QUR@09 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الآية- النور: 2. (3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336. (4) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324. (5) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324. PageV13P008: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324 ولا حظ ذيله. (2) قال تعالى @QUR@07 «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان .» بل سوق آيات الزنا في البالغين المختارين كما لا يخفى على المتأمل. (3) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 345 منقول بالمعنى، وباب 56 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 795. (4) الوسائل باب 8 ذيل حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 317. PageV13P009: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382. (2) تقدم ذكر موضعه آنفا. PageV13P010: ____________ (no page number): ____________ (1) يحتمل أن يكون ms5590 خبر إدرأوا الحدود كما تقدم. PageV13P011: ____________ (no page number): ____________ (1) قد أشرنا إليه في أول البحث فراجع. PageV13P012: ____________ PageV13P013: ____________ PageV13P014: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362. PageV13P015: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362. (2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362. (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 307. (4) راجع الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 795. PageV13P016: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 388. (2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 358. (3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 358. PageV13P017: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359. (2) الوسائل باب 7 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 360. (3) يعني كونه موثقا لا صحيحا لأجل وجود إسحاق لكونه فطحيا ثقة. (4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 352. PageV13P018: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353. (2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 352. (3) سندها هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار. (4) يعنى انه قال: (عمن ذكره). (5) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353. (6) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 355. PageV13P019: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 351. (3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 355. (4) الوسائل باب 3 ms5591 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 356. PageV13P020: ____________ (no page number): ____________ (1) يعنى ان حده صدق الغيبة في العرف. (2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 356. (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 356. (4) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد، عن عمر بن يزيد. PageV13P021: ____________ (no page number): ____________ (1) النور: 2. (2) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 354. (3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353. PageV13P022: ____________ PageV13P023: ____________ (no page number): ____________ (1) في الشرائع كل ماله عقوبة مقدرة يسمى حدا، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا وأسباب الأول ستة (الى ان قال): والثاني أربعة، الردة، وإتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من البهائم (انتهى). PageV13P024: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 18 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451. (2) لا حظ الوسائل باب 17 ج 18 ص 449 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات. (3) راجع الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452. (4) راجع الوسائل باب 15 من كتاب الشهادات ج 18 ص 244. (5) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ج 14 ص 419. (6) لا حظ الوسائل باب 7 ج 18 ص 580 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ولكن مدلولها الى ثلاث مرات. (7) لا حظ الوسائل باب 12 ج 18 ص 585 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات. PageV13P025: ____________ (no page number): ____________ (1) لا حظ الوسائل باب 13 ج 18 ص 586 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات. (2) يمكن ان يستفاد من روايات باب 28 من أبواب مقدمات الحدود في الوسائل ج 18 ص 338. (3) يستفاد من حديث 3 من باب 10 ج 18 ص 584. (4) عوالي اللئالي ج 1 ص 243 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442. (5) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص ms5592 378. (6) راجع الوسائل باب 16 حديث 5 و7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380. (7) سندها هكذا كما في الفقيه: وروى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر وطريق الصدوق الى يونس كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي- رضي الله عنه- عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب البجلي. PageV13P026: ____________ (no page number): ____________ (1) أورد قطعة منه في الوسائل في باب 14 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 375 وراجع تفسير علي بن إبراهيم ص 451 طبع الوزيري. (2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376 منقول بالمعنى. PageV13P027: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380. (2) تقدم آنفا وهو حديث 1 من باب 15 من الوسائل ج 18 ص 376. (3) راجع ج 9 من هذا الكتاب ص 385. (4) وفي النسخ بالاشتراط والصواب ما أثبتناه. (5) قال في الشرائع: ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط لم يثبت وفيه تردد وفي النافع. وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه انه لا يشترط. PageV13P028: ____________ (no page number): ____________ (1) لا حظ الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376. (2) لا حظ الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380. PageV13P029: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321. (2) الوسائل باب 42 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 296. (3) الوسائل باب 42 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 296. PageV13P030: ____________ PageV13P031: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 446. PageV13P032: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 318. (2) سندها كما عن الكافي هكذا: ms5593 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس. PageV13P033: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم آنفا بيان سندها. (2) راجع سنن أبي داود باب رجم ماعز بن مالك ج 4 ص 145. (3) راجع الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380 وباب 12 حديث 5 منها ص 320. PageV13P034: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء. (2) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 319. (3) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327. PageV13P035: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 328. PageV13P036: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم في ج 12 ص 419. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@010 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآية النساء: 15 وقوله تعالى @QUR@09 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء (الى قوله تعالى) @QUR@06 لو لا جاؤ عليه بأربعة شهداء الآية النور: 4- 13. (3) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 606. PageV13P037: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 606. (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 606. (3) روي- في التهذيب- في باب توارث الأزواج من الصبيان، عن الحسن بن محبوب، عنه، عن عباد بن كثير وفي آخر باب حدود الزنا، عنه، عن عباد البصري، وفي باب الحد في الفرية والسب، عنه، عنه عن غياث، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، وليس له ذكر في كتب الرجال (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني) ج 3 ص 274 الطبع الأول الحجري. (4) إلى هنا عبارة الفقيه راجع باب حد القذف رقم 5078 ج 4 ص 52 طبع مكتبة الصدوق. PageV13P038: ____________ (no page number): ____________ (1) النور: 6. (2) النور: 4. (3) ناكها ينيكها جامعها ms5594 وكشداد، المكثر منه (القاموس). PageV13P039: ____________ (no page number): ____________ (1) صحيح البخاري ج 4 (باب سؤال الامام، المقر هل احصنت ص 110) قريبا مما نقله هنا من نسبة الى ماعز. (2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376. (3) لا حظ سنن أبي داود ج 4 باب رجم ماعز بن مالك رقم 4428 ص 148 منقول بالمعنى. (4) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371. (5) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371. (6) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371 وفيه: لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع إلخ. PageV13P040: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@012 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - النور: 4. (3) تقدم مواضع ذكرها آنفا. PageV13P041: ____________ PageV13P042: ____________ PageV13P043: ____________ PageV13P044: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 و25 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 307 و336. (2) الوسائل باب 12 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 373. (3) الوسائل باب 12 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 372. PageV13P045: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 ذيل حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 373. PageV13P046: ____________ (no page number): ____________ (1) عن بعض النسخ- بعد قوله-: (بالزنا) (نسوة). (2) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 392. (3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 443. PageV13P047: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 44 من كتاب الشهادات ج 18 ص 267. (2) لا حظ الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 395 منقول بالمعنى فقول الشارح (قدس سره) ومثلها رواية السكوني يعني في أصل الحكم لا في ألفاظ الرواية. PageV13P048: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ms5595 مقدمات الحدود ج 18 ص 327. (2) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 328. (3) تقدم آنفا. PageV13P049: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب مقدمات الزنا ج 18 ص 344. PageV13P050: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385. (2) وفي التحرير الطاوسي بكير بن أعين مشكور مات على الاستقامة، تنقيح المقال للمتتبع المامقاني ج 1 ص 181 الطبع الأول الحجري. (3) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385. (4) السند كما في الكافي باب من زنى بذات محرم هكذا: احمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج. (5) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385. PageV13P051: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385. (2) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386. (3) يعني ان الراوي ابن بكير وهو كما قيل فطحي مع كونها مرسلة. (4) الوسائل باب 19 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386. (5) الوسائل باب 19 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386. (6) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 387. (7) طريق الصدوق- كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، فقد. رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي محمد بن أبي عمر، عن محمد بن حمران، وجميل بن دراج. PageV13P052: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386. (2) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386. PageV13P053: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 381. PageV13P054: ____________ (no page number): ms5596 ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 381. (2) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382. (3) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382. (4) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 407. PageV13P055: ____________ (no page number): ____________ (1) هي قوله تعالى @QUR@09 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، الآية- النور: 2. PageV13P056: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348. (2) الوسائل باب 1 ذيل حديث 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 350. (3) فان سندها كما في التهذيب هكذا: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، وطريق الشيخ إلى حسن محبوب صحيح. (4) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348. (5) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349. (6) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349. PageV13P057: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349. (2) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349. (3) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348. (4) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن حماد، عن الحلبي. (5) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349. (6) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 346. PageV13P058: ____________ (no page number): ____________ (1) وقدمنا بيان مواضعها آنفا. (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348. PageV13P059: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 347. (2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 347. (3) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص ms5597 354. (4) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 347. (5) سندها كما في التهذيب (باب حدود الزنا حديث 19) هكذا: يونس بن عبد الرحمن، عن أبان، عن أبي العباس. (6) راجع سنن أبي داود ج 4 (باب رجم ماعز بن مالك) ص 145. PageV13P060: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 14 و15 و16 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374. PageV13P061: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 326. (2) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 5 و6 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 326. (3) حيث قال: وكذا لو اجتمعت الحدود بدء بما لا يفوت معه الآخر إلخ. (4) المستدرك باب 1 حديث 12 من أبواب حد الزنا ج 3 ص 222 وفيه اختلاف وتتمة. (5) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374. PageV13P062: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني فيها دلالة على كون الأحجار صغارا. (2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374 وفيه: عن صفوان عمن رواه بدل عن زرارة. (3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374. (4) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374. (5) سنن أبي داود باب رجم ماعز بن مالك ج 4 ص 150 تحت رقم 4435. PageV13P063: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376. (2) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376. PageV13P064: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 407 وفيه: محمد بن عيسى بن عبد الله، عن أبيه. (2) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 319. PageV13P065: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376. (2) الوسائل باب 15 حديث 3 ms5598 و5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377 منقول بالمعنى. (3) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377. PageV13P066: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377. (2) النور: 2. (3) وسائل الشيعة: ب 31 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 341. (4) يستفاد أكثر ما نقل في الوسائل باب 21 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 241. PageV13P067: ____________ (no page number): ____________ (1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و343. (2) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و343. (3) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و343. (4) سورة توبة آية 122. (5) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 335 ولاحظ ذيله والآية في سورة النور- الآية: 1. PageV13P068: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 341 منقول بالمعنى فلا حظ. PageV13P069: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 16 نحو حديث 1 بالسند الثاني ج 18 ص 379 وباب 31 نحو حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ص 341. (2) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 ولكن السند هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: اتى إلخ. (3) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 375. (4) يعني لعل الرواية الدال على عدم الغسل. (5) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327. PageV13P070: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن أبي داود (باب المرأة التي أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) برجمها من جهينة) ج 4 ص 151 رقم 4440. (2) سنن أبي داود (باب المرأة التي أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) برجمها من جهينة) ج 4 ms5599 ص 152 رقم 4442. PageV13P071: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321. (2) نكات القرحة أنكؤها- مهموز- قشرها وبابه منع (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321. PageV13P072: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ المخطوطة قبل: يشترط في الجز والتغريب ان لا يكون مملكا وهو الذي أملك ولم يدخل وقال بعضهم: كل من لم يكن محصنا وجب الجز والتغريب وهو جيد (منه). (2) الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب حد مقدمات الحدود ج 18 ص 322. (3) العذق كفلس، النخلة بحملها واما العذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود التمر والجمع أعذاق كاحمال (مجمع البحرين). (4) الشمراخ بالكسر والشمروخ بالضم، العتكال، وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ (مجمع البحرين). (5) راجع الوسائل باب 13 حديث 5 و7 و9 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 322- 323. PageV13P073: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348. (2) سندها هكذا: كما في التهذيب (باب حدود الزنا) حديث 14 الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن حماد، عن الحلبي. (3) لم نعثر على هذه الرواية بهذه الألفاظ في الكتب الحديثية ولا يبعد ان تكون منقولة بالمعنى مأخوذة من رواية 12 من باب 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 فلا حظ وتتبع. (4) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348. (5) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348. (6) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة. PageV13P074: ____________ (no page number): ____________ (1) طريق الشيخ الى يونس بن عبد الرحمن كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن ms5600 هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، عن يونس وأخبرني الشيخ أيضا والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس. و أخبرني أيضا الحسين بن عبيد الله، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، عن أبي العباس محمد بن جعفر بن محمد البزاز، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن. (2) عطف على قوله (قدس سره): رآها في التهذيب. (3) في الكافي (باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك) بعد ملاحظة التعليق المصطلح بين المحدثين هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عمن رواه، عن زرارة. (4) في التهذيب (باب حدود الزنا) حديث 7 هكذا: الحسين بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن زرارة. (5) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 347. PageV13P075: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349. (2) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359. (3) الوسائل باب 7 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359. PageV13P076: ____________ PageV13P077: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369. (2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة. (3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369. PageV13P078: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369. (2) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370. (3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370. (4) الشيخ محركة الجمد، تقبض في الجلد، شيخ كفرح والشبح وتشبخ وتشنجته تشنيجا (القاموس). (5) الوسائل باب 11 ms5601 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370. PageV13P079: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 315. (2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 315. PageV13P080: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 317. (2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 318. PageV13P081: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 346. (2) يعني ينبغي للمصنف أن يضيف الى قوله: بل يضيق عليه إلخ وقوله: (ولا يتكلم كما في رواية هشام). (3) راجع ج 7 ص 424 و425 من هذا الكتاب. (4) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 317. PageV13P082: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 316. (2) راجع لذلك كله باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321- 325 وقد ذكرنا معنى الشمراخ عند شرح قول الماتن: (ويرجم المريض) إلخ. PageV13P083: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب حد الزنا بالسند الثاني ج 18 ص 380. (2) راجع الوسائل باب 16 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 381. (3) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 378. PageV13P084: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 475. PageV13P085: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة والصواب تثنية القسمة كما لا يخفى. (2) كتاب الحدود في شرح قول المصنف: (الثالث الجلد والجز والتغريب إلخ) حيث قال: وهذان الخبران متروك ظاهرهما لتضمنهما النفي على المرأة ولم يذكره غير ابن أبي عقيل. PageV13P086: ____________ (no page number): ____________ (1) النور: 2. (2) النساء: 25. (3) الوسائل باب 10 حديث 17 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367. (4) سندها كما في التهذيب هكذا: يونس بن عبد الرحمن، عن ms5602 منصور بن حازم، عن أبي بصير. PageV13P087: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 401. (2) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 402. (3) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 402. (4) هكذا في النسخ والصواب أشهرها ذلك. (5) هو قطب الدين صاحب الإصباح في الفقه، وقال المحدث القمي في الكنى ج 3 ص 60 كان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة 576 انتهى ولم يذكر سنة وفاته. PageV13P088: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر ارادة صاحب مجمع البيان الطبرسي المتوفى سنة 552 أو 548 أو 561. (2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 314 وزاد فيه: يعني إذا جلد ثلاث مرات، كما يأتي من الشارح (قدس سره) أيضا عن قريب. (3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 313. (4) في غاية المراد للشهيد عند قول المصنف في كتاب الحدود ولو تكرر من الحر الزنا إلخ. (5) إلى هنا مضمون كلام الشارح رحمه الله. PageV13P089: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم ذكر موضعها آنفا فلا حظ. (2) وذكرنا طريق الشيخ الى يونس بن عبد الرحمن في أواخر شرح قول المصنف: (الثالث الجلد) فراجع. (3) يعني في الرواية المشتملة على القتل في المرتبة الرابعة. PageV13P090: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 314. (2) تقدم ذكر محله آنفا. PageV13P091: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 402. (2) هكذا في النسخ كلها، والصواب ما قال به أحد أو ما قاله أحد. (3) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 403 وفي الكافي حميد بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV13P092: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، ms5603 عن جميل، عن بريد عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) والسند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن حميد بن زياد (عن بريد- خ). PageV13P093: ____________ (no page number): ____________ (1) قاله الشارح في ذيل العبارة المتقدم ذكرها. (2) الى هنا كلام الشارح رحمه الله. PageV13P094: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 48. (2) راجع سنن أبي داود ج 4 ص 153 باب في رجم اليهوديين تحت رقم 4455 ص 157. (3) المائدة: 42. (4) مجمع البيان ج 2 ص 304 في ذيل تفسير الآية. PageV13P095: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 309. PageV13P096: ____________ PageV13P097: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 409 وفيه: عن ابن سنان يعني ابن سنان وغيره. (2) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 409. (3) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 410. PageV13P098: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 311. (2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 307. PageV13P099: ____________ (no page number): ____________ (1) وهما عدم استطاعة الطول، والعنت المستفادان من الآية الشريفة. PageV13P100: ____________ PageV13P101: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362. (2) لاحظ الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 363. PageV13P102: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 418. PageV13P103: ____________ PageV13P104: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 422. (2) العرزمي بالعين المهملة المفتوحة، ثم الراء المهملة الساكنة، ثم الزاي المعجمة المفتوحة، ثم الميم والياء نسبة الى جبانة عرزم بالكوفة نسب إليها بعض رواة العامة، أو إلى عرزم علم رجل من قبيلة فزارة (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني) ج 1 ص ms5604 122. PageV13P105: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 420، والحديث منقول بالمعنى فلاحظه. (2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 420 منقول بالمعنى أيضا فلاحظ. (3) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 421 (4) تقدمت آنفا. PageV13P106: ____________ (no page number): ____________ (1) في الوسائل: عليه ان كان محصنا، القتل. (2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 417. (3) طريقه في الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان. (4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416. (5) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة. (6) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد السحق والقيادة، ج 18 ص 425. PageV13P107: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416. (2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب النكاح المحرم ج 14 ص 257. (3) راجع الوسائل باب 1 حديث 4- 31 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416. PageV13P108: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 421. (2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416. (3) تقدم آنفا. PageV13P109: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في التهذيب هكذا: سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور. (2) يعني غير ابن بابويه وابن الجنيد. PageV13P110: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها والصواب مجردان كما لا يخفى. PageV13P111: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 21 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367. (2) فان سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال إلخ ms5605 ولعل نظره (قدس سره) من قوله (قدس سره): (وغيره) هو القاسم بن سليمان، والإرسال. (3) الوسائل باب 10 حديث مثل حديث 3 بالسند الثاني ج 18 ص 364. (4) سندها كما في التهذيب هكذا: يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام). (5) الوسائل باب 10 حديث 18 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367. (6) فان سندها هكذا: يونس، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV13P112: ____________ (no page number): ____________ (1) في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، وعلي بن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عن يونس. (2) الوسائل باب 10 حديث 19 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367. (3) سندها كما في التهذيب هكذا: يونس عن ابان بن عثمان إلخ وليس المراد بالقطع في الموضعين القطع الاصطلاحي أعني عدم ذكر المعصوم (عليه السلام) بل القطع في أول السند ولذا قال (قدس سره): ولا يضر الى يونس. (4) الصواب الى يونس كما مر. (5) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367. (6) يعني في اجتماعهما صور ثلاثة 1- اجتماع الرجل والمرأة 2- اجتماع الرجلين 3- اجتماع المرأتين والأولى أعلاها لحرمتها بتا وجزما لاحتمال عدمها في الأخيرتين وقد وجد في الأولى التي هي الأعلى خبر صحيح وهو صحيح ابان وصحيح حريز فالقول بضعف الاخبار في الطرفين محل التأمل والله العالم. PageV13P113: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 363. (2) الوسائل باب 10 حديث 22 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368. (3) الوسائل باب 10 حديث 23 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368. (4) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ms5606 ص 365. (5) الوسائل باب 10 حديث 13 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 366. PageV13P114: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 364. (2) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365. (3) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365. (4) الوسائل باب 10 حديث 24 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368. (5) راجع الوسائل باب 10 حديث 8- 10 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365. (6) راجع الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 344. PageV13P115: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365. (2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب حد السحق ج 18 ص 426. (3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 425 والمذكور في النسخ كما أثبتنا ولكن ما في الكافي والتهذيب والوسائل غير هذه العبارة فراجع. PageV13P116: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365. (2) الوسائل باب 10 حديث 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 366. (3) الظاهر كونه إشارة إلى رواية أبي بصير المتقدمة فراجع الوسائل باب 10 حديث 8 ج 18 ص 365. PageV13P117: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336. (2) فقه الرضا (ع): باب 44 الزنا واللواطة ص 278. (3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النكاح المحرم ج 14 ص 257. PageV13P118: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 422. (2) الوسائل باب 16 صدر حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327. PageV13P119: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 328 وتمامه: وان وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وان علم مكانه بعث إليه. (2) الوسائل باب 24 حديث ms5607 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 436. (3) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376. PageV13P120: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 424. PageV13P121: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب حد السحق ج 18 ص 426. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 426. (3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد السحق ج 18 ص 425. (4) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن زرارة. PageV13P122: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولكن الصواب: وما قيل من ان أقل من مائة جلدة حد. (2) في القاموس: حمى من الشيء كرضى حمية ومحمية كمنزلة أنف، والشمس والنار حمأ وحميا وحموا اشتد حرهما، انتهى. PageV13P123: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 426. (2) الوسائل باب 3 ذيل حديث 3 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 427. (3) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من أبواب حد السحق والقيادة ولاحظ صدرها. (4) الوسائل باب 3 ذيل حديث 4 من أبواب حد السحق والقيادة ص 428 ولاحظ صدرها. PageV13P124: ____________ (no page number): ____________ (1) وغرمت مهر مثل البكر لها- خ. PageV13P125: ____________ PageV13P126: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل أورد صدره في باب 5 حديث 1 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 429 وذيله في باب 30 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255. PageV13P127: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 443 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم. (2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 236. PageV13P128: ____________ PageV13P129: ____________ (no page number): ____________ (1) النور: 4. PageV13P130: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد ms5608 القذف ج 18 ص 432. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 433 وفيه: عن نعيم بن إبراهيم بن عباد البصري. PageV13P131: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 بالسند الثالث نقلا عن الشيخ (رحمه الله )ج 18 ص 433. (2) الوسائل باب 3 حديث 2 بالسند الأول ج 18 ص 433. (3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب حد القذف، وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل للرجل إلخ ج 18 ص 433. PageV13P132: ____________ PageV13P133: ____________ PageV13P134: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني يفرق بين المثال والمثل. (2) عطف على قوله: كونه قذفا. PageV13P135: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب: ليس بصريح. PageV13P136: ____________ (no page number): ____________ (1) يقال: الديوث هو الذي يدخل الرجل على زوجته. والقرنان هو الذي يرضى أن يدخل الرجال على بناته والكشخان من يدخل الأخوات (مجمع البحرين). (2) هذه العبارة ناقصة كما لا يخفى. (3) في آخر الباب الثالث (حد القذف) من الشرائع: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا تبلغ حدا وتقديره إلى الامام ولا تبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد (انتهى). PageV13P137: ____________ (no page number): ____________ (1) النور: 4. PageV13P138: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435. (2) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435. (3) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. (4) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435. (5) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة. (6) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437 ms5609 ولا حظ ذيله. (7) الوسائل باب 4 حديث 14 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437. PageV13P139: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب حد القذف ج 18 ص 436. (2) الوسائل باب 4 حديث 18 و19 من أبواب حد القذف ج 18 وفي الثاني بعد قوله: (حدا) الا سوطا أو سوطين. (3) كأنه علي فان محمدا صرح بأنه مثل في الفقيه (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ. (4) راجع الوسائل باب 31 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 401. (5) النساء: 25. PageV13P140: ____________ (no page number): ____________ (1) فان قبل هذه الجملة قوله تعالى @QUR@018 «فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين» إلخ. (2) الوسائل باب 4 حديث 15 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437. (3) شرح الإرشاد للشهيد الأول عنه قول المصنف: وفي المملوك قولان إلخ. PageV13P141: ____________ (no page number): ____________ (1) وهي قوله تعالى @QUR@022 «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون» النور: 4. و في مجمع البيان للطبرسي ج 7 هكذا: (المعنى) لما تقدم ذكر حد الزنا عقبه سبحانه بذكر حد القاذف بالزنا فقال سبحانه @QUR@04 «والذين يرمون المحصنات» أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا وحذف لدلالة الكلام عليه. إلخ. ج 7 ص 198- 199. (2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 440. (3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 332. (4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 439. PageV13P142: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 3 بالسند الثالث ج 18 ص 439. (2) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 450. (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 430. (4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 430. PageV13P143: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ms5610 حد القذف ج 18 ص 430. (2) الوسائل باب 4 حديث 2 منها بطريق الصدوق بالسند الثاني ص 34. (3) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة ولم ينقلها في الوسائل من التهذيب. (4) يعني يدل على اشتراط العفة في التعزير. PageV13P144: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 604 وفيه: إذا جاهر الفاسق إلخ. (2) يستفاد ذلك من حديث 1 من باب 39 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل: أيضا ج 11 ص 508. PageV13P145: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد القذف بالسند الثاني ج 18 ص 450. (2) في التهذيب الذي عندنا المطبوع بالطبع الحجري ص 410 بالسند المذكور، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) وكذا في التهذيب المطبوع بالطبع الجديد ج 10 ص 75 حديث 55 وص 67 حديث 13. (3) بناء على النسخة التي ذكرنا لا قطع. (4) لكن في فروع الكافي المطبوع في مجلدين ج 2 ص 296 وج 7 ص 209 بالطبع الجديد هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن ابان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV13P146: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 6 بالسند الأول من أبواب حد القذف ج 18 ص 450. (2) سندها كما في التهذيب باب الحد في الفرية إلخ هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعا، عن ابان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي الوسائل موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا إلخ وكذا في الوافي ج 3 ص 56. (3) الكافي باب حد القاذف حديث 21 من كتاب الحدود ج 2 ms5611 ص 296. (4) يعني شارح الإرشاد والشرائع. PageV13P147: ____________ (no page number): ____________ (1) في الوسائل- يعني ابن خالد. (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 442. PageV13P148: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 442 وفيه: قاذف اللقيط ويحد قاذف الملاعنة. (2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 441. PageV13P149: ____________ (no page number): ____________ (1) (ولم تحل له ابدأ) بدل (ولم تجلد له) الوسائل. (2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 447. PageV13P150: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 456. (2) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 456. (3) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 457. PageV13P151: ____________ (no page number): ____________ (1) اما الكتاب فقوله تعالى @QUR@012 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية، سورة النور: 4، واما السنة والإجماع فمعلومان كما تقدم. (2) الوسائل باب 15 مثل حديث 4 بالسند الثاني ج 18 ص 448. (3) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 488. (4) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 488 الى قوله: (كله). (5) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 488، وفيه: سألت أبا عبد الله (عليه السلام). PageV13P152: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب حد القذف ج 18 ص 488. (2) لعله (قدس سره) نظر الى عموم الكتاب الدال على الاستشهاد بعدلين مثل قوله تعالى @QUR@05 وأشهدوا ذوي عدل منكم . PageV13P153: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451. (2) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451. PageV13P154: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 455. (2) الوسائل باب 20 ms5612 قطعة من حديث 3 من أبواب حد القذف والظاهر ان في النقل سقطا فان الحديث هكذا: ليس له حد بعد العفو قلت: أرأيت ان هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: ان كانت امه حية فليس له ان يعفو، العفو الى امه متى شاءت أخذت بحقها فان كانت امه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه. (3) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 454. PageV13P155: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 454. (2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 454. (3) قد تقدمت آنفا. PageV13P156: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي بعض النسخ هكذا: فالحد بقذف الزوجة يسقط إلخ. (2) يعني بها آية اللعان. PageV13P157: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451. (2) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451. (3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452. (4) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 450. (5) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452. (6) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ج 18 ص 584. PageV13P158: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 415. (2) عطف على قوله (قدس سره) في غير المواجه يعني هذا من المواضع التي إلخ. (3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم. (4) راجع الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 581 وفيه وسماعة عن أبي بصير بدل (وأبي بصير). (5) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 581. PageV13P159: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد القذف ms5613 ج 18 ص 452. (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 585. (3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 586. (4) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب حد القذف ص 453. (5) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب حد القذف ص 453. PageV13P160: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 15 ص 586. (2) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم. (3) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 458. (4) يعني المصنف في المتن. PageV13P161: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 609. (2) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 609. PageV13P162: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 610. (2) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 610. PageV13P163: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللآلي ج 1 ص 438 رقم 153 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم. (2) البقرة: 197. (3) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب آداب العشرة ج 8 ص 604. (4) بحار الأنوار: كتاب العشرة، باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ج 74 ص 204. PageV13P164: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ص 508. (2) كذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة ولعل العبارة: (كغيبته) والله العالم. PageV13P165: ____________ (no page number): ____________ (1) فان سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن العطار. (2) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444. (3) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب حد القذف ج 18 ص 445. PageV13P166: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444. (2) الوسائل باب 11 حديث ms5614 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444. PageV13P167: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 456. (2) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 457. (3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336. (4) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 455. PageV13P168: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني للسفيه. PageV13P169: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها لكن في الكافي والتهذيب والوسائل أبي جعفر (عليه السلام). (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 443. PageV13P170: ____________ PageV13P171: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 459. (2) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 460. (3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 460. (4) في الشرائع: ما لم يخف على نفسه الضرر أو ماله أو غيره من أهل الايمان، وكذا من سب أحد الأئمة (عليهم السلام). PageV13P172: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ص 477. (2) قال الله تعالى @QUR@023 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية- آل عمران: 61. (3) راجع غاية المرام في حجة الخصام للمتتبع السيد هاشم البحراني الباب الثالث في قوله تعالى @QUR@07 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك إلخ فيه تسعة عشر حديثا من طرق العامة وخمسة عشر حديثا من طريق الخاصة ص 300- 303. (4) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 462. (5) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 461. PageV13P173: ____________ (no page number): ____________ (1) النطع بالكسر والفتح كغيب، وكطبق أيضا، بساط من الأديم ويجمع على انطاع ونطوع (مجمع البحرين). (2) فروع الكافي باب النوادر من كتاب الديات حديث 16- 17 ج 2 طبع أمير ms5615 بهادري. (3) فروع الكافي باب النوادر من كتاب الديات حديث 17 ج 2 طبع أمير بهادري. PageV13P174: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله عز وجل @QUR@09 قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى - الشورى: 23. (2) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 461. (3) هكذا في النسخ ولعل الصواب وعدم المعرفة. PageV13P175: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 576. (2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 576. (3) طريقه- كما في الكافي باب حد الساحر من كتاب الحدود- هكذا: حبيب بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن بشار (سيا- خ ل ئل) عن زيد الشحام. (4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 577. PageV13P176: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 577. (2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452. (3) الوسائل باب 11 صدر حديث 1 و2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584 وللحديث ذيل لاحظه. PageV13P177: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 6 بالسند الثاني من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 312. PageV13P178: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 3 بالسند الثاني من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584. (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 583. (3) هكذا في النسخ كلها، والصواب عدم جواز إلخ. (4) لا حظ الوسائل باب 38 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 206 منقول بالمعنى فلا حظ. PageV13P179: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 581. (2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 585. (3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 582. (4) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 339. PageV13P180: ____________ (no page number): ____________ ms5616 (1) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 337. (2) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 337. (3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 337. PageV13P181: ____________ (no page number): ____________ (1) لعله إشارة إلى قوله تعالى في ذيل آية الرمي @QUR@04 فإن الله غفور رحيم ويحتمل ارادة مطلق اتصافه تعالى بهاتين الصورتين في القرآن الكريم كما في سورة الحج- 10 وسورة النساء- 43- 99، وسورة المجادلة- 2. PageV13P182: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 12 من أبواب حد القذف ج 18 ص 436. (2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 431. PageV13P183: ____________ (no page number): ____________ (1) وهو اختيار القواعد- منه (رحمه الله )كذا في هامش بعض النسخ. PageV13P184: ____________ PageV13P185: ____________ PageV13P186: ____________ (no page number): ____________ (1) السكباج بكسر السين طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم (مجمع البحرين). (2) راجع الوسائل باب 6 حديث 1- 2 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 471. PageV13P187: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل نظره (قدس سره) الى ما عبر فيه بالاضطرار بضميمة ان صدق الاضطرار لأجل ازالة العطش أو لإساغة اللقمة والله العالم. PageV13P188: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 475. (2) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 292. PageV13P189: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر على رواية لمحمد بن إسماعيل بن بزيع بهذه الألفاظ نعم قد روى ما يدل على تحريم الفقاع فلاحظ باب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 289. (2) الوسائل باب 27 حديث 2 و11 من أبواب الأشربة المحرمة ص 287 و289. PageV13P190: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469. (2) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 478. (3) الوسائل باب 11 حديث 12 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 478. (4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد ms5617 المسكر ج 18 ص 467 وباب 3 حديث 4 منها ص 467. PageV13P191: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 468. (2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 470. (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 465. (4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 466. (5) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 467. PageV13P192: ____________ (no page number): ____________ (1) هو من قولهم: نشأ ينشئ نشوا ونشوة- مثلثة- سكر كانتشأ وتنشأ والانتشاء أول السكر ومقدماته (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469 ولا حظ ذيله. (3) طريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح. (4) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 470. PageV13P193: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469. (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 479. (3) يعني الماتن رحمه الله. (4) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 472 وفيه: ولكن دون الأربعين. PageV13P194: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 472. (2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469. (3) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 472. (4) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن سماعة عن أبي بصير. (5) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن محمد، عن أبي بصير. (6) سنده كما في الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان. PageV13P195: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 ms5618 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 474. (2) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 476. (3) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 476. (4) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 476. PageV13P196: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 6- 7 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 477. (2) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 477. (3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 476. PageV13P197: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 480 ولكن فيه كما في الكافي والتهذيب أيضا ان امره (عليه السلام) لجلد قدامة بن مظعون (مطعون- خ ل) وفي التهذيب (الحسين بن زيد) والحديث منقول بالمعنى أيضا الا أن يكون رواية غير ما أثبتناه من الوسائل فتتبع. (2) الظاهر انه (قدس سره) أراد من الشرح شرح الشرائع. (3) الأولى نقل عبارة شارح الشرائع بعينها، قال في المسالك- في شرح قول المصنف-: (لو شهد واحد بشربها إلخ). ما هذا لفظه: الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد (يزيد- خ ل) عن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام): ان عليا جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها وقال: ما قاءها الا وقد شربها، وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا الا أن طريق الرواية ضعيف، لان فيه موسى بن جعفر البغدادي وهو مجهول الحال، وجعفر بن يحيى، وهو مجهول العين، وعبد الله بن عبد الرحمن، وهو مشترك بين الثقة والضعيف، فلذلك قال السيد جمال الدين بن طاوس (قدس سره) في الملاذ: لا اضمن درك طريقه، وهو مشعر تردده والمصنف هنا صرح بالتردد من حيث ان القيء- وان استلزم الشرب- الا ان مطلق الشرب لا يكفي في إثبات الحد، بل لا بد له من وقوعه على وجه الاختيار، ومطلقه أعم منه ومن الإكراه، ويضعف بأن الأصل عدم الإكراه، ولانه لو ms5619 وقع لادعاه، فان اتفق دعواه سمع منه ودرئ عنه الحد (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه). PageV13P198: ____________ (no page number): ____________ (1) هذا الكلام منقول بالمعنى ولفظ العبارة هكذا: ويشترط مع ذلك إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به لتكون الشهادة على فعل واحد، فلو شهد أحدهما انه شربها يوم الجمعة، والآخر انه قاءها قبله بيوم، أو بعده كذلك لم يحد (انتهى موضع الحاجة). PageV13P199: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336. PageV13P200: ____________ PageV13P201: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قده بالثاني ان يقول الشاهد: شرب مما شربه غيره فسكر كما مثل به في أول هذا البحث. PageV13P202: ____________ PageV13P203: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 475 والحديث منقول بالمعنى فلا حظ. PageV13P204: ____________ PageV13P205: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل نظره (قدس سره) الاقتباس، والا فالآية الشريفة هكذا @QUR@010 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده - التوبة: 104- @QUR@07 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده - الشورى: 25. (2) الوسائل باب 86 حديث 8 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 358. PageV13P206: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني في عبارة الماتن (رحمه الله )حيث قال: والتوبة قبل البينة يسقط الحد إلخ فإن التعبير بالسقوط فرع على الثبوت مع ان الموجب للحد إذا تاب قبل البينة غير ثابت والله العالم. PageV13P207: ____________ (no page number): ____________ (1) هو القاضي عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي الشافعي الأصولي المتكلم الحكيم المدقق، كان من علماء دولة السلطان أولجايتو محمد المعروف ب«شاه خدا بنده المغولي» يقال: ان أصله من بيت العلم والتدريس والرئاسة وتولى القضاء بديار فارس الى ان سلم له لقب اقضى القضاة في مدينة (شيراز) مع نهاية الاعزاز (إلى ان قال): له شرح مختصر ابن الحاجب وهو معروف بين العلماء وله المواقف في علم الكلام الذي شرحه المحقق الشريف (إلى ان قال): وآخر مصنفاته العقائد العضدية التي شرحها الدواني ms5620 جرت له محنة مع صاحب الكرمان فحبسه بقلعة وريميان فمات مسجونا سنة 756 (الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 2 ص 472 طبع مطبعة الحيدرية). (2) يحتمل ان يكون المراد من هذا البعض هو الشهيد الثاني في المسالك فإنه قال (في شرح قول المصنف): (ومن استحل شيئا من المحرمات إلخ): ما لفظه: وان كان مجمعا عليه بين المسلمين ولكن لم يكن ثبوته ضروريا فمقتضى عبارة المصنف (رحمه الله )وكثير من الأصحاب، الحكم بكفره أيضا، لأن إجماع جميع فرق المسلمين عليه يوجب ظهور حكمه فيكون امره كالمعلوم، ويشكل بأن حجية الإجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع فكيف نكفر من رد مدلوله؟ فالأصح اعتبار القيد الآخر (انتهى موضع الحاجة). و يحتمل ان يكون المراد بعض العامة، كما في هامش بعض النسخ المخطوطة منه (رحمه الله )ما هذا لفظه: و فصل ذلك بعض العامة مثل التفتازاني في شرح الشرح (انتهى). PageV13P208: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها فتأمل في معناه. PageV13P209: ____________ PageV13P210: ____________ PageV13P211: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني بالأخير كونه ضروريا. PageV13P212: ____________ PageV13P213: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 316. PageV13P214: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 28 حديث 2 و3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523. (2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 522. (3) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523. (4) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523. (5) الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 524. PageV13P215: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولا يخفى اضطراب العبارة فالأولى نقل عبارة نهاية الشيخ قال: ومتى سرق من ليس بكامل العقل بان يكون مجنونا أو صبيا لم يبلغ- وان نقب وكسر القفل- لم يكن عليه قطع، فان كان صبيا عفي عنه مرة، فإن عاد ms5621 أدب، فإن عاد ثالثة حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء (انتهى). PageV13P216: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 28 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 525. (2) لا حظ الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 32. PageV13P217: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 518. (2) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 518. (3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503. (4) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 418. PageV13P218: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 ذيل حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 419. (2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 519. (3) طريق الحد طريق الحديث الى يونس كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمن. PageV13P219: ____________ (no page number): ____________ (1) في نسختين (غير واضح) بدل واضح والصواب ما أثبتناه. (2) لا حظ الوسائل باب 10 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 500. (3) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499. (4) هكذا في النسخ فتأمل في المراد. PageV13P220: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509. (2) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509. (3) راجع الوسائل باب 14 و17 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 506. (4) الطرار هو الذي يقطع النفقات ويأخذها ms5622 على غفلة من أهلها من الطر بالفتح والتشديد القطع (مجمع البحرين). (5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504. (6) الوسائل باب 13 حديث 2 بالسند الثاني ج 18 ص 504. (7) راجع سنن أبي داود ج 4 باب القطع في الخلسة والخيانة ص 138. PageV13P221: ____________ (no page number): ____________ (1) كفلس النخلة بحملها واما العذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود التمر والجمع أعذاق كاحمال ومنه ما قام لي عذق بيثرب، والعذق المذلل الذي وضع على جريدة النخل (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 486. (3) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 531. (4) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 517. PageV13P222: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 329. (2) الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485. (3) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485. PageV13P223: ____________ (no page number): ____________ (1) زاد في بعض النسخ عندنا بعد قوله (قدس سره): (الناظر): فإنه عادة. PageV13P224: ____________ PageV13P225: ____________ PageV13P226: ____________ PageV13P227: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 78 ذيل حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194. (2) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والظاهر حذف كلمة (محمول) كما لا يخفى. (3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 502. (4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503. PageV13P228: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504. (2) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504. (3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 بالسند الأول. (4) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 بالسند الثاني. (5) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج ms5623 18 ص 503. PageV13P229: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503. (2) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 506. (3) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 508. (4) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 506. PageV13P230: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509. (2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 507. PageV13P231: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526. (2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526. (3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526. (4) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 527. (5) هكذا في النسخ والظاهر (ولا يفعل) كما لا يخفى وجهه. PageV13P232: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 508. PageV13P233: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع سنن أبي داود ج 4 باب ما يقطع فيه السارق ص 136. PageV13P234: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482. (2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 483. (3) طريقه اليه كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان. (4) راجع الوسائل باب 2 حديث 4- 5- 6- 8 و10- 15- 22 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 و487. (5) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485. (6) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482. PageV13P235: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485. (2) فان سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن ms5624 سعيد، عن عثمان عن سماعة. (3) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485. (4) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 وتمامه: والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه. (5) الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485. PageV13P236: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485. (2) الوسائل باب 2 حديث 16 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 486. PageV13P237: ____________ PageV13P238: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ ولعل الصواب اعتبار القصد بإسقاط الضمير كما لا يخفى. PageV13P239: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509. (2) راجع الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509. PageV13P240: ____________ (no page number): ____________ (1) إرشاد المفيد: في ذكر الامام المنتظر (ع) ص 364. PageV13P241: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504. (2) الوسائل باب 13 حديث 2 بالسند الثاني ج 18 ص 504. PageV13P242: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 520. (2) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 521. (3) والمحل، الشدة والجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 520. PageV13P243: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@010 وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل - البقرة: 191. (2) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 514. (3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 514 وفيه: معاوية بن طريف بن سنان الثوري. (4) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 399 وفيه: عن معاوية عن طريف بن سنان. PageV13P244: ____________ PageV13P245: ____________ ms5625 (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة الشارح رحمه الله. PageV13P246: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (قطع) بدل (قتل). (2) قوله (قدس سره) كونه مفعول لقوله (قدس سره) تخصيص وقوله (قدس سره): أنها محرزة خبر قوله (قدس سره) (كان وجه إلخ). PageV13P247: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم نقل معاني الحرز من الشارح (قدس سره) نقلا من شرح الشهيد (رحمه الله )عند شرح قول المصنف: (وباب الحرز على رأي) فراجع. (2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 498، والظاهر ان ما نسبه الى رواية السكوني منقول بالمعنى في بعض روايات السكوني والا فليس في رواية السكوني هذه العبارة نعم قد ورد في مرسلة جميل عن أحدهما (عليهما السلام) راجع الوسائل باب 18 حديث 5 ص 510. (3) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 505. PageV13P248: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 511. (2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 510. (3) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 510. (4) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 510. PageV13P249: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 513. (2) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 513. (3) وهو غفول (الشرح). (4) الى هنا عبارة الشارح رحمه الله. PageV13P250: ____________ (no page number): ____________ (1) لم نعثر على هذا الصحيح في كتب الحديث التي بأيدينا كما اعترف به الشارح (قدس سره) أيضا فيما يأتي عن قريب. (2) الوسائل باب 19 حديث 16 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 514. (3) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 513. PageV13P251: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 511. (2) الوسائل باب 19 حديث 17 من أبواب حد السرقة ms5626 ج 18 ص 514. PageV13P252: ____________ PageV13P253: ____________ PageV13P254: ____________ PageV13P255: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله تعالى @QUR@05 السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - المائدة: 28. (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489. PageV13P256: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489. (2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 528 وللحديث ذيل فلا حظ. (3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492. (4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 490. (5) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 501. PageV13P257: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489. (2) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 494. (3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492. PageV13P258: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 493. (2) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 493. PageV13P259: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492. PageV13P260: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 501. (2) راجع الوسائل باب 5 حديث 12- 16 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 495. (3) الظاهر انه اشتبه واختلط على الشارح (قدس سره) حين كتابة هذا الحديث فإن رواية عبد الرحمن بن الحجاج فقلت في التهذيب والاستبصار عقيب رواية المفضل بن صالح بلا فصل فاشتبه متن الثانية بسند الاولى بمعنى انه (قدس سره) ذكر سند الاولى مع متن الثانية والبحث في السند أيضا متفرع على هذا الاشتباه فان سند الرواية التي نقلها (قدس سره) هنا سندها هكذا: الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وسند الرواية لم ينقلها هنا ms5627 سندها هكذا: يونس بن عبد الرحمن بن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إلخ ولا حظ الوسائل باب 11 حديث 2- 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 502 وليس في سنديهما (محمد بن عيسى) فراجع التهذيب باب الحد في السرقة إلخ والاستبصار باب من وجب عليه القطع إلخ ج 4 ص 242. PageV13P261: ____________ (no page number): ____________ (1) في الاستبصار في النسخة التي منه عندنا (لا يترك بغير ساق) ولعلها كذلك في نسخته (قدس سره) والله العالم. (2) لم نجد في الخلاصة ما يستظهر منه اشتراكه. (3) وقد بينا في الهامش السابق ان الرواية لم يروها المفضل فراجع. PageV13P262: ____________ PageV13P263: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487. (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 488. (3) الى هنا عبارة التهذيب. (4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487. (5) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا. PageV13P264: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380. (2) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل. (3) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن الفضيل. PageV13P265: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 343. (2) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل. PageV13P266: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487. PageV13P267: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 بالسند الثاني من أبواب مقدمات الحدود ج ms5628 18 ص 319. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487. (3) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 488. (4) قدمنا آنفا نقل سندها فراجع. PageV13P268: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الشيخ وعبد العزيز بن البراج، وسليمان بن الحسن الصهرشتي صاحب كتاب قبس المصباح مختصر مصباح المتهجد، ويحيى بن سعيد صاحب كتاب جامع الشرائع. (2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 497. (3) راجع الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1284. PageV13P269: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 343. (2) الى هنا من كلام الشارح الذي نقله بقوله: قال في الشرح إلخ وذكره الشارح عند شرح قول المصنف: ولو رد المكره، على الإقرار فراجع. (3) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487. (4) تقدم ذكر موضعها آنفا. PageV13P270: ____________ (no page number): ____________ (1) أي موجبا- كذا في هامش بعض النسخ. PageV13P271: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 318. (2) راجع الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489. (3) راجع الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 320. (4) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 530. PageV13P272: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327. (2) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 329. PageV13P273: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 نحو حديث 2 بالسند الثاني من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 329. (2) التوبة: 112. (3) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 330. PageV13P274: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 نحو حديث 3 بالسند الثاني من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 331. (2) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ms5629 ج 18 ص 331. PageV13P275: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324. (2) راجع سنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 270- 271 باب السارق يسرق أولا. PageV13P276: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 528. (2) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 529. PageV13P277: ____________ (no page number): ____________ (1) وأوضح منها في الدلالة على هذا موثقة سماعة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: ان الذي بان من أجسادكم قد يصل الى النار، فان تتوبوا تجتروها، والا تتوبوا تجتركم الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 529. PageV13P278: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها- ولعل الأصوب (بغيرهما) بضمير التثنية كما لا يخفى. PageV13P279: ____________ (no page number): ____________ (1) كيف تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ (العلل ج 2 ص 270 باب 385 نوادر العلل. (2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499. (3) سندها كما في التهذيب هكذا: سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين. (4) انه من هنا الى قوله: أقطعت رجله اليسرى مأخوذ من خبر بكير بن أعين المتقدم ذكره الصدوق عقيب صحيحة الحلبي لصورة الفتوى لا جزء للصحيحة كما سننبه عليه عن قريب. PageV13P280: ____________ (no page number): ____________ (1) من قوله (قدس سره): وان سرق رجل الى هنا مأخوذ من رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) لا حظ الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499 وعلل الشرائع ج 2 ص 269 مكتبة الطباطبائي وجعل الصدوق (رحمه الله )في الفقيه هذا المضمون فتواه بعد نقل صحيحة الحلبي فزعم الشارح (قدس سره) أنها تتمة صحيحة الحلبي لا حظ الفقيه باب حد السرقة ج 4 ms5630 ص 65 ح 5116 طبع مكتبة الصدوق عليه الرحمة. (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة بالسند الثالث ج 18 ص 499. (3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336. (4) الى هنا عبارة الشرح. PageV13P281: ____________ PageV13P282: ____________ PageV13P283: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487. (2) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 532. PageV13P284: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 527. (2) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 527. (3) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 379 وفيه «أبك جنة». PageV13P285: ____________ PageV13P286: ____________ PageV13P287: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 537 بالسند الثاني. (2) الأصوب (ما يشعر) ليصير اسما لكان في قوله (قدس سره): (وان كان في رواية إلخ). (3) طريقها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن ضريس. PageV13P288: ____________ PageV13P289: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب يتعين كما لا يخفى. PageV13P290: ____________ PageV13P291: ____________ (no page number): ____________ (1) أي فلا يكون محاربا فيشترط كذا في هامش بعض النسخ. (2) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 507 والحديث منقول بالمعنى. PageV13P292: ____________ (no page number): ____________ (1) تأتي عن قريب ان شاء الله. (2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ج 9 ص 295. PageV13P293: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 33. (2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 535. (3) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 533. (4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 539. (5) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 533. PageV13P294: ____________ (no page number): ms5631 ____________ (1) الوسائل أورد صدرها في باب 1 حديث 4 وذيلها في باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 534 وص 539. (2) الوسائل باب 1 حديث 4 بالسند الثاني وقد جعله في الوسائل نحوه من غير نقل اختلاف العبارات. (3) الوسائل باب 1 حديث 2 بالسند الثالث. PageV13P295: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 534. (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 535. PageV13P296: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 532. PageV13P297: ____________ PageV13P298: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 34. (2) الوسائل باب 1 ذيل حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 535. PageV13P299: ____________ PageV13P300: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 543. PageV13P301: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 46 حديث 10 من أبواب جهاد العدو ج 11 ص 93 لكن الراوي الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إلخ وهو الحق كما في الكافي باب فضل الشهادة والتهذيب باب الشهداء وأحكامهم فراجع وتتبع. PageV13P302: ____________ (no page number): ____________ (1) التذفيف على الجريح الإجهاز عليه وتحريم قتله يقال: ذففت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله (مجمع البحرين). PageV13P303: ____________ PageV13P304: ____________ (no page number): ____________ (1) بل فيه صريحا أيضا (منه) كذا في هامش بعض النسخ. (2) الظاهر ارادة الجواب عن قوله: ويمكن الفرق. (3) الى هنا ما نقله بقوله (قدس سره): قال في الشرح ولا شك إلخ. PageV13P305: ____________ PageV13P306: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 7 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 50. (2) الصحيح في أولها. (3) هو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض وإذا كان طويلا فهو المعبلة (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 49، صدرها هكذا: العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) ms5632 قال إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم وقال: ان رجلا إلخ. (5) في الوسائل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اطلع إلخ. PageV13P307: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 48. PageV13P308: ____________ PageV13P309: ____________ PageV13P310: ____________ PageV13P311: ____________ PageV13P312: ____________ PageV13P313: ____________ PageV13P314: ____________ PageV13P315: ____________ (no page number): ____________ (1) الكافي: حد المرتد ح 9 ج 7 ص 257. PageV13P316: ____________ (no page number): ____________ (1) لعله عطف على قوله: (في الدماء) لا على الاحتياط. PageV13P317: ____________ PageV13P318: ____________ PageV13P319: ____________ (no page number): ____________ (1) قال الله عز وجل @QUR@011 إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين - آل عمران: 100 وقال عز من قائل @QUR@011 ود كثير، من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا - البقرة: 109 وقال تعالى @QUR@013 ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم الآية البقرة: 217 وغيرها من الآيات. (2) راجع الوسائل باب 1 وباب 10 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 544 و557. (3) جواب لقوله (قدس سره): واما الأحكام الخاصة. PageV13P320: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 544. (2) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545. PageV13P321: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545. (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545. PageV13P322: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 552. (2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 548. PageV13P323: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545. (2) وسنده هكذا كما في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر عن الفضيل بن ms5633 يسار. (3) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550. (4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 547. PageV13P324: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 547. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 552. (3) الى هنا عبارة الشيخ (رحمه الله )في التهذيب. PageV13P325: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الشيخ في التهذيب. (2) راجع الوسائل باب 1 حديث 5- 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545. (3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 556. (4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550. PageV13P326: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 ذيل حديث 5 بالسند الثاني من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387. (2) في نسخ الكتاب بدل قوله: (وانما عليها العدة لغيره) هكذا: فتعتد منه لغيره. (3) تقدم بيان مواضعها. PageV13P327: ____________ PageV13P328: ____________ PageV13P329: ____________ PageV13P330: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك). PageV13P331: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 178. (2) البقرة: 194. (3) تعليل لقوله (قدس سره): لا انه إلخ. PageV13P332: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 226 وج 3 ص 496 ولا حظ ذيلهما وفيه وفي الشرح: (الإسلام إلخ). PageV13P333: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 35. (2) الى هنا كلام الشارح. PageV13P334: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. PageV13P335: ____________ (no page number): ____________ (1) في نسختين: من غير ورود دليل عدمه. PageV13P336: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550. (2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549. (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549. (4) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549. PageV13P337: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550. (2) الوسائل باب 5 ms5634 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 313. (3) أورد صدرها في الوسائل (إلى قوله) والا قتل في باب 3 حديث 3 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 547 فراجع لتمامه فروع الكافي ج 7 طبع جديد حديث 5 والتهذيب ج 10 طبع جديد حديث 5 ص 137. PageV13P338: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا كلام الشارح الذي نقله عنه هذا الشارح (قدس سره). PageV13P339: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع أصول الكافي ج 2 باب دعائم الإسلام حديث 2- 6- 9- 13 ص 18، وباب ان الايمان يشرك الإسلام حديث 1 ص 25 طبع الآخوندي. PageV13P340: ____________ (no page number): ____________ (1) سبأ: 28. (2) الأنبياء: 107 والآية @QUR@06 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . PageV13P341: ____________ PageV13P342: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. PageV13P343: ____________ (no page number): ____________ (1) في المسالك عند شرح قول المحقق: (إذا قتل المرتد مسلما عمدا فالوجه قتله): بعد بيان وجه جواز قتله قال: ووجه العدم عدم القصد الى قتله على الحالة المحرمة، وان قصد مطلق القتل وان القصاص حد لتحقق معناه فيه، والظن شبهة فيدرأ بها وهذا أقوى وحينئذ فيجب الدية في ماله مغلظة لأنه شبيه عمد (انتهى). (2) يعني في قول المصنف: ولو قتله من يعتقد بقائه على الردة بعد توبته ففي القصاص اشكال. (3) هكذا في النسخ كلها ولكن في الشرح: لا بلفظ (يعتقد بقائه). (4) البقرة: 179. (5) البقرة: 178. (6) المائدة: 45. (7) في الشرح وقوله (عليه السلام): فأهله بين حرتين وقول الصادق (عليه السلام) إلخ. (8) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 37 وفيه قيد منه الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا وألف دينار. PageV13P344: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا عبارة الشارح (رحمه الله )الذي نقله عنه هذا الشارح (قدس سره). PageV13P345: ____________ (no page number): ____________ (1) ان مبنى هذه المسألة على الاستتابة هل هي واجبة أم لا (الشرح). (2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 548 وتمامه: ms5635 فان تاب والا قتل يوم الرابع. (3) الى هنا عبارة الشارح (رحمه الله )الذي نقله عنه هذا الشارح (قدس سره). (4) سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك. PageV13P346: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع أصول الكافي باب بذل العلم ج 1 ص 41 طبع الآخوندي. PageV13P347: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا عبارة الشارح (رحمه الله )التي نقلها هذا الشارح (قدس سره). PageV13P348: ____________ (no page number): ____________ (1) نعم لكن في النسخة المطبوعة أولا بالطبع الحجري، وضع لفظة (على- خ) قبل قوله: اشكال وعلى هذه النسخة يرتفع الاشكال كما لا يخفى. PageV13P349: ____________ PageV13P350: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الحيوان الغير المأكول اللحم الموطوء. PageV13P351: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم ج 18 ص 570. (2) سنده كما في التهذيب هكذا: يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان. (3) أورد في مشيخة التهذيب والاستبصار طريقه الى يونس بن عبد الرحمن بأربعة طرق في اثنين منها ينتهي الى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن فراجع أو أخر المشيخة من الكتابين. (4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 571. PageV13P352: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 571. (2) طريقه كما في التهذيب هكذا: احمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن حريز عن سدير. (3) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 571. (4) طريقه كما في التهذيب هكذا: يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل. PageV13P353: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب نكاح البهائم ج 18 ص 571. (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 572. (3) الوسائل ms5636 باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 572. (4) راجع الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 572. (5) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 572. (6) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 بالسند الثاني من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 572. PageV13P354: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 313. (2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 572. PageV13P355: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر ان المراد ان الضرب متعارف الناس لا القتل. (2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 572. (3) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 572. (4) فان سندها كما في التهذيب هكذا احمد بن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير. PageV13P356: ____________ PageV13P357: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 573. (2) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي. (3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 574. (4) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام). PageV13P358: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ج 18 ص 574. (2) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة. (3) هكذا في النسخ والصواب هكذا: (ودليل عدم حد إلخ». PageV13P359: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 ms5637 وج 2 ص 257 وج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء. PageV13P360: ____________ (no page number): ____________ (1) عوالي اللئالي: ج 38 ج 1 ص 260. (2) المؤمنون: 4- 7. (3) المصدر السابق. (4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 574. PageV13P361: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 575. (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم إلخ ج 18 ص 575. (3) متعلق بقوله (قدس سره): (حمل رواية إلخ). PageV13P362: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333. (2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333. (3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 332. (4) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333. PageV13P363: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333. (2) الوسائل: ب 22 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 43. (3) الوسائل باب 24 حديث 9 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 47. PageV13P364: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 نحو حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46. (2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46. (3) طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني. (4) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46. PageV13P365: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا عبارة الشرح. (2) الى هنا عبارة الشرح. PageV13P366: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم موضعها آنفا فلا حظ. (2) يعني يحتمل كون المراد من قول الماتن (رحمه الله )(لإقامة الحد) حدا لا يضر الحمل فلا يحتاج الى التوجيه بقولنا: (لعل الحاكم أخطأ إلخ). PageV13P367: ____________ PageV13P368: ____________ PageV13P371: ____________ PageV13P372: ____________ PageV13P373: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) البقرة: 178. (3) الوسائل باب 11 حديث ms5638 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 26. PageV13P374: ____________ (no page number): ____________ (1) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. (2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 25. (3) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا. (4) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب القصاص ج 19 ص 24. (5) عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي. (6) يعني محمد بن عيسى، عن يونس. (7) يعني ملاقاة علي بن إبراهيم لمحمد بن عيسى. (8) وحاصل ما يستفاد من بيان وجه التأمل، أن ملاقاة من لم يرو عنهم (عليهم السلام) أصلا لمن روى عن الإمام الهادي (عليه السلام) بعيد جدا، والمفروض أن علي بن إبراهيم، ممن لم يرو عنهم (عليهم السلام)، ومحمد بن عيسى، ممن يروي عن الهادي (عليه السلام)، فكيف يصح رواية علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، فيكشف ذلك عن سقوط الواسطة فلا تكون مسندة فضلا عن كونها صحيحة، هذا حاصل ما قيل ثم قال: لكن هذا كثير، وهو ممكن يعني نقل علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى كثير وليس مختصا بهذا المقام، فالمناسب نقل كلام من المحقق المتتبع الحاج الشيخ عبد الله المامقاني (رحمه الله )في تنقيح المقال: فإنه في آخر ترجمة محمد بن عيسى ونقل كثير ممن روى، عن محمد بن عيسى، عن أهل الرجال، قال- ما هذا لفظه-: والعجب من عدم عدهم فيمن روى عنه علي بن إبراهيم، مع أنه روى عنه مرارا عديدة فراجع باب دعائم الإسلام من الكافي- بعد أبواب الطينة- تجد رواية علي بن إبراهيم عنه (يعني محمد بن عيسى) من غير توسيط أبيه إبراهيم بن هاشم، وكذا بعد ذلك بخمسة أوراق تقريبا، وكذا في أوائل الكافي، في باب أصناف الناس، وفي باب مجالسة العلماء، وباب النهي عن القول ms5639 بغير علم، وباب البدع، وباب ذم الدنيا وغيرها، والتاريخ لا يأبى من ذلك، لأن علي بن إبراهيم كان في الوجود سبع وثلاثمائة كما يكشف عنه رواية حمزة بن القاسم عنه في ذلك التاريخ، فيمكن روايته عمن كان في الوجود عند وفاة الهادي (عليه السلام) سنة مائتين واربع وخمسين كما لا يخفى (انتهى) تنقيح المقال: ج 3 ص 170 من الطبع الأول. PageV13P375: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 1 قطعة من الرواية ج 19 ص 23. PageV13P376: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 9 ج 19 ص 26. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 4 ج 19 ص 25. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 5 ج 19 ص 25. (4) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 7 ج 19 ص 25. (5) سند الرواية كما في الكافي هكذا: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن يحيى، عن احمد بن محمد جميعا، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن ابان بن عثمان عن أبي العباس. PageV13P377: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 بالسند الثاني ج 19 ص 26. (2) مثل قوله تعالى @QUR@05 من قتل نفسا بغير نفس» الآية المائدة: 32 فإن إطلاقه يشمل للقتل بالحديدة وغيرها، وغيرها من الآيات المطلقة مثل النفس بالنفس. (3) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 و8 ج 19 ص 25- 26. PageV13P378: ____________ (no page number): ____________ (1) مثل وقوله تعالى @QUR@02 «النفس بالنفس» و@QUR@02 «الحر بالحر» . (2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 11 والتعبير بالصحيحة باعتبار نقل التهذيب بالسند الثاني فراجع التهذيب ج 19 ص 27. PageV13P379: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 194. PageV13P380: ____________ (no page number): ____________ (1) قوله (قدس سره): قولين اسم لقوله: ان في ضمان الطبيب. (2) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 2 ج 19 ص ms5640 195 وفيه عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام). PageV13P381: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1. PageV13P382: ____________ PageV13P383: ____________ PageV13P384: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قول المصنف (رحمه الله )في المتن يعني فلو كان ذلك مرادا بقوله إلخ. PageV13P385: ____________ PageV13P386: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب لان الآكل إلخ. PageV13P387: ____________ PageV13P388: ____________ PageV13P389: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. PageV13P390: ____________ PageV13P391: ____________ PageV13P392: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 35 هكذا في الفقيه وفي التهذيب: كما كان حبس عليه حتى مات غما وفي الكافي: كما كان حبسه عليه حتى مات وفي بعض النسخ المخطوطة: كما كان حبس عليه إلخ. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 2 ج 19 ص 179. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 179. (4) فان سندها كما في التهذيب هكذا: ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة. (5) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 4 ج 19 ص 180. PageV13P393: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 3 ج 19 ص 180. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 3 بالسند الثاني. (3) الوسائل الباب 17 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 مع اختلاف يسير في بعض التعابير ج 19 ص 189. PageV13P394: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 49. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ونقل فيه عن الفقيه أمر رجلا حرا ج 19 ص 32. PageV13P395: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله (قدس سره): القصاص. (2) راجع الوسائل الباب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ص 428. PageV13P396: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 66. (2) الوسائل الباب 13 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 32. (3) أما رواية السكوني فقد تقدمت آنفا. واما رواية إسحاق نقلها في ms5641 الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 307. PageV13P397: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) متعلق بقوله (قدس سره) مثل ان جرح انسان إنسانا إلخ. PageV13P398: ____________ PageV13P399: ____________ (no page number): ____________ (1) أي قلعت. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 35. (3) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص ج 19 ص 35. PageV13P400: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 3 ج 19 ص 35. (2) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1. PageV13P401: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في جميع النسخ والصواب شيء بالرفع. PageV13P402: ____________ PageV13P403: ____________ (no page number): ____________ (1) أما الكتاب فقوله تعالى @QUR@02 «أوفوا بالعقود» المائدة: 1. بناء على تفسيره بالعهود وأما السنة فقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم». PageV13P404: ____________ (no page number): ____________ (1) ليس في بعض النسخ المخطوطة من قوله فهاتان الصورتان إلى قوله: وعلي ضمانه، فتذكر. PageV13P405: ____________ PageV13P406: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 وفيه وقال: افتى علي بن الحسين (عليهما السلام) بمثل ذلك ج 19 ص 22. PageV13P407: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 150. (2) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 150. (3) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 150. (4) المائدة: 45. (5) البقرة: 178. (6) البقرة: 194. PageV13P408: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب الديات الرواية 9 ج 19 ص 144. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 25. (3) تقدمت آنفا. (4) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة (ع)، نعم نقلها صاحب المسالك ج 2 ص 476 عن النبي (ص) قريبا منهما فلاحظ. (5) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة (ع)، نعم نقلها صاحب المسالك ج 2 ص 476 عن النبي (ص) قريبا منهما فلاحظ. (6) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ذيل رواية 13 ج 19 ص 145. PageV13P409: ____________ (no ms5642 page number): ____________ (1) والسند كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل. PageV13P410: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني مع رضائه ولي الدم والقاتل بالدية. PageV13P411: ____________ PageV13P412: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن الترمذي باب 10 ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ج 4 ص 19 ولفظ الحديث. عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يحل دم امرئ مسلم إلخ. وعوالي اللآلي ج 2 ص 365 وفيه «وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يبطل دم امرئ مسلم» وراجع كنز العمال ج 1 ص 87 وص 90 وص 92 وفيه «لا يحل دم امرئ مسلم. إلخ». ولم نجد إلى الآن في كتب العامة التعبير بلفظة «لا يبطل». (2) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 والباب 46 من تلك الأبواب الرواية 2 والباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1. (3) الاسراء: 33. PageV13P413: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب قصاص النفس الرواية 1 ج 19 ص 34. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 303. PageV13P414: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 302. (2) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا» الاسراء: 33. (3) راجع الوسائل باب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1. (4) أي صاحب المختلف العلامة. (5) يعني العلامة في المختلف. PageV13P415: ____________ (no page number): ____________ (1) انتهى كلام المختلف- كتاب القصاص ص 234 من الطبعة الحجرية. (2) سنده كما في الكافي هكذا: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن ابان بن عثمان، عن أبي بصير. PageV13P416: ____________ (no page number): ____________ (1) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن احمد بن محمد، عن ابن أبي نصر. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 ms5643 و3 ج 19 ص 302 وص 303. (3) تقدم موضع ذكرهما آنفا فلا حظ. PageV13P417: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم الإشارة إليهما آنفا. (2) يعني ما رجع الشيخ عن القول الأول في الخلاف والمبسوط. (3) الظاهر ان قوله (قدس سره): «وفيه نظر» مقول قول الشرح إلى قوله: (ولكن إلخ). PageV13P418: ____________ (no page number): ____________ (1) في حواشي بعض النسخ زاد بعد قوله: وما ذكره، الشارح. PageV13P419: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 302. (2) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 302. PageV13P420: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا الرواية 1 ج 18 ص 377. (2) راجع الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377. PageV13P421: ____________ PageV13P422: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثالث ج 19 ص 46. (2) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الأول ج 19 ص 46. (3) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 47. PageV13P423: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 47. (2) الوسائل الباب 24 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 47. PageV13P424: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 10 ج 19 ص 26. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2. PageV13P425: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 12 ج 19 ص 27. (2) المائدة: 45 @QUR@07 «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .». (3) الوسائل: ب 19 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 37. PageV13P426: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@010 «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». الأنفال: 75. (2) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة، ولكن ليس في كتب الأحاديث لا في الكافي ولا في الفقيه، ولا في التهذيب ولا في الوسائل عين ms5644 ولا أثر من صحيحة عبد الله بن سنان بهذه العبارة والمتن، نعم نقلها المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (علي- ئل) (عليه السلام) في دية المقتول في كتاب الله الى آخر الحديث كما نقله الشارح (قدس سره) هنا، ثم نقل في الكافي والتهذيب بلا فصل عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا، والمظنون بالظن القوي ان الذي أوقع الاشتباه للشارح (قدس سره) كون صحيحة عبد الله بن سنان عقيب صحيحة سليمان بن خالد في الكافي والتهذيب فوقع نظره الشريف أولا الى عبد الله بن سنان ثم كتب متن صحيحة سليمان بن خالد فراجع الكافي باب مواريث القتلى إلخ والتهذيب باب ميراث المرتد ومن يستحق من الدية إلخ والفقيه باب ميراث القاتل إلخ والوسائل باب 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393. PageV13P427: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الماتن رحمه الله. (2) وهو قوله تعالى @QUR@010 «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». الأنفال: 75. (3) لا حظ عمومات آيات الإرث. (4) راجع الأخبار الواردة في هذا المقام من الأحاديث النبوية والأولوية. PageV13P428: ____________ (no page number): ____________ (1) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: وجهه أن الضامن (مال) الميت ما تخلف من الأموال ولا شك ان الدية ليست من الأموال (انتهى). (2) اسم مؤخر لقوله (قدس سره): وان لم يكن، وقوله (قدس سره): لانتقال الدية خبر مقدم. (3) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 397 وفيه عن إسحاق بن عمار عن جعفر ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال، وغيرها فما نقل في الوصايا- في الدين- في القرض. (4) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب من ان يحضر إلخ. PageV13P429: ____________ (no page number): ____________ (1) أما الآيات فقوله ms5645 تعالى @QUR@04 «وأشهدوا إذا تبايعتم» البقرة: 282، وقوله تعالى @QUR@05 «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» البقرة: 282، وقوله تعالى @QUR@04 «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» النساء: 15 وغيرها من الآيات وأما الاخبار فراجع الباب 1 و2 و3 من كتاب الشهادات. (2) في بعض النسخ المخطوطة: وهو ثبوت الاستيفاء عنده. PageV13P430: ____________ (no page number): ____________ (1) الإسراء: 35. PageV13P431: ____________ (no page number): ____________ (1) في الشرح، هكذا في هامش بعض النسخ. PageV13P432: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 52 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 84. (2) الوسائل الباب 52 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1. (3) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 86. (4) صفة لقوله (قدس سره) رواية إسحاق بن عمار. PageV13P433: ____________ (no page number): ____________ (1) تعليل لقوله قد سره: فيحذف. PageV13P434: ____________ (no page number): ____________ (1) وهي قوله تعالى @QUR@08 «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» وقوله تعالى @QUR@02 «النفس بالنفس» . (2) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الدين ج 13 ص 111 وفي يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام)، لا عبد الحميد. (3) الوسائل الباب 59 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 ج 19 ص 92. PageV13P435: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة الشرح. (2) يحتمل كون يونس هو ابن عبد الرحمن وابن مسكان هو عبد الله وأبو بصير هو ليث فالخبر صحيح ولكنه غير ظاهر منه (رحمه الله )(هكذا في حاشية بعض النسخ المخطوطة). (3) الوسائل الباب 59 من أبواب القصاص الرواية 1 وفيه عن أبي بصير يعني المرادي ج 19 ص 92 وراجع باب 24 من كتاب الدين ج 13 ص 112. PageV13P436: ____________ (no page number): ____________ (1) أي لو عفى تبرعا يحتمل إلخ. PageV13P437: ____________ (no page number): ____________ (1) الى هنا عبارة الشارح (الشهيد الأول). PageV13P438: ____________ (no page number): ____________ (1) تتمة: عبارة الشهيد الأول في الشرح. (2) المائدة: 45. (3) البقرة: 178 وهنا تنتهي عبارة الشارح (الشهيد الأول). PageV13P439: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 50 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 82. PageV13P440: ____________ (no ms5646 page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 129. (2) طريقه كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين (الحسن- خ بن العباس بن الجريش. (3) الى هنا عبارة الشرح. (4) ص 42 طبع طهران في القسم الأول. PageV13P441: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني وظهر ضعفه أيضا. PageV13P442: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 61 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 94. PageV13P443: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات المنافع الرواية 1 ج 19 ص 281 ولم يذكر فيه قوله: كائنة ما كانت إلخ ولكنه موجود في النسخ كما في التهذيب والفقيه. PageV13P444: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 194. (2) المائدة: 45. (3) المائدة: 45. (4) الوسائل: ب 62 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 95. PageV13P445: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات المنافع الرواية 1. (2) الوسائل الباب 51 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 82. PageV13P446: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 51 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 82. PageV13P447: ____________ PageV13P448: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 29. PageV13P449: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 3. (2) وسند الرواية- كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان. (3) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 30 هكذا في الوسائل ولكن النسخ المطبوعة والمخطوطة والكافي والتهذيب جملة (فإن قبل أولياء الدية كانت عليهما). (4) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6. PageV13P450: ____________ (no page number): ____________ (1) وسندها- كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن احمد بن الحسن الميثمي، عن ابان، عن الفضيل بن يسار. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 29. (3) الوسائل الباب ms5647 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 11. (4) الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 140. (5) المائدة: 45. (6) البقرة: 178. (7) المائدة: 45. PageV13P451: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ج 19 ص 30 والرواية 8 ج 19 ص 30 والآية الشريفة في سورة الإسراء: 33. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ج 19 ص 30 والرواية 8 ج 19 ص 30 والآية الشريفة في سورة الإسراء: 33. (3) والسند كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره. PageV13P452: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 59. (2) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 60. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 59. (4) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 59 إلى قوله نفسها. PageV13P453: ____________ PageV13P454: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 152. (2) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 قطعة منها ج 19 ص 71. PageV13P455: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 178. (2) البقرة: 178. PageV13P456: ____________ PageV13P457: ____________ PageV13P458: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب (فلا معنى). PageV13P459: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله: «في غير محله»: «فيسقط دية يد الذمي» ولم يذكر جملة: «فله عوضها وهو دية يد الذمي» ولعله الأصح. PageV13P460: ____________ PageV13P461: ____________ (no page number): ____________ (1) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: ولهذا لو فرض انه أخذ ديته ولم يكن يأخذ تمام الدية إلا بعد إسقاط ما أخذه بسببه، وهو ظاهر ويمكن ان يجعل مبنى المسألة على ان الطرف هل يدخل في النفس أم لا وعلى الأول يأخذ الدية بعد إسقاط دية العضو المقطوع إذ لا عوض إلخ. ms5648 PageV13P462: ____________ PageV13P463: ____________ (no page number): ____________ (1) إلى هنا عبارة الشرح. PageV13P464: ____________ (no page number): ____________ (1) إشارة إلى قوله تعالى @QUR@02 «النفس بالنفس» المائدة: 45. PageV13P465: ____________ (no page number): ____________ (1) الأنعام: 164. PageV13P466: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 77. PageV13P467: ____________ (no page number): ____________ (1) يأتي ذكرها عن قريب إن شاء الله. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ج 19 ص 131. PageV13P468: ____________ PageV13P469: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 77. (2) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1. PageV13P470: ____________ (no page number): ____________ (1) الظاهر، موليي المقتول، بتثنية المولى وافراد المقتول، كما لا يخفى. PageV13P471: ____________ PageV13P472: ____________ PageV14P003: ____________ PageV14P004: ____________ PageV14P005: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 10 ج 1 ص 32. (2) المائدة: 49. (3) البقرة: 178. (4) البقرة: 179. PageV14P006: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 قطعة منها ج 19 ص 303. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 307. (3) الوسائل الباب 34 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 64. PageV14P007: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 66 وباب 11 حديث 4 من أبواب العاقلة ص 307. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 2 ج 19 ص 307. (3) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51. PageV14P008: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 52. (2) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 52. PageV14P009: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ص 53 والباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 5 ج 19 ص 307. (2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 307. (3) الوسائل الباب 11 ms5649 من أبواب العاقلة الرواية 4 ج 19 ص 307. (4) ولعله استفاد مما ورد في نفوذ وصيته إذا بلغ عشر سنين راجع باب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ص 428. (5) راجع الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 23. PageV14P010: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51 قطعة منها. (2) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51 قطعة منها. PageV14P011: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 49. (2) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 51. (3) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1. (4) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1. (5) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2. PageV14P012: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 49. PageV14P013: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في الفقيه أيضا وفي التهذيب فيتباعجون. ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 172. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الضمان الرواية 2 ج 19 ص 173 نقله ملخصا وبالمعنى. PageV14P014: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 306. PageV14P015: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة. [2] وسندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله عن العلاء عن محمد الحلبي وقوله (رحمه الله )ان الاولى يعني إلا في عبارة الشارح لا هنا فلا تغفل. ____________ (1) الوسائل الباب 35 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 65. PageV14P016: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 56. (2) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ms5650 ص 56. (3) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ص 58. PageV14P017: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 32 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ص 57. PageV14P018: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ المخطوطة ودفع النصف الى الامام ومع الغيبة إلخ. PageV14P019: ____________ PageV14P020: ____________ PageV14P021: ____________ (no page number): ____________ (1) الإسراء: 23. (2) الإسراء: 24. (3) البقرة: 83، والنساء: 36. PageV14P022: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء: 141. PageV14P023: ____________ (no page number): ____________ (1) كنز العمال ج 15 ص 6 تحت رقم 39818 وفيه أيضا لا يقتل مؤمن بكافر تحت رقم 39817. (2) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 80. (3) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 80. (4) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ص 79. (5) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ص 79. PageV14P024: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نفهم المراد من هذه الجملة فتدبر لعلك تفهم ما أراد (قدس سره). [2] والسند في التهذيب هكذا: يونس عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). [3] طريق الشيخ (رحمه الله )إلى يونس بن عبد الرحمن كما في مشيخة التهذيبين هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمن، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم (عن أبيه- ظ) عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، عن يونس. [4] هكذا في النسخ كلها ولكن الظاهر ان لفظة (ذلك) زائدة. [5] والسند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام). ____________ (1) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 79. (2) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ص 80. (3) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس مثل الرواية 7 ms5651 بالسند الثاني ص 79. PageV14P025: ____________ (no page number): ____________ [1] والسند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل. ____________ (1) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 80. (2) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ص 79. (3) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثاني ص 79. (4) الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثاني ص 79. PageV14P026: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@08 «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» النساء: 141. [2] الظاهر أنه إلى هنا قول الشارح رحمه الله. ____________ (1) تقدم ذكرها. (2) تقدم ذكرها. PageV14P027: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ المطبوعة بعد قوله: (من غير رد) لا قصاصا معه فان المقتولين إلخ. [2] تقدم ذكرهما. [3] وبالجملة الذي في الفقيه إما عدم قتل المسلم بالذمي كما يفهم من الأدلة حيث نقل رواية محمد بن قيس واما المذهب المشهور كما هو مفهوم رواية أبي بصير وصرح به، لا انه يقتل المسلم بالذمي مطلقا كما يفهم من الشرح منه- رحمه الله- كذا في هامش بعض النسخ. ____________ (1) تقدم ذكرها. PageV14P028: ____________ (no page number): ____________ بن قيس وإما المذهب المشهور كما هو مفهوم رواية أبي بصير وصرح به، لا انه يقتل المسلم بالذمي مطلقا كما يفهم من الشرح منه- رحمه الله- كذا في هامش بعض النسخ. PageV14P029: ____________ PageV14P030: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 48 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 81. PageV14P031: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 49 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 81. (2) الوسائل الباب 49 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثاني ج 19 ص 81. PageV14P032: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 49 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 81. (2) تقدم ذكر موضعها آنفا. PageV14P033: ____________ PageV14P034: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 2- 3- 5 ms5652 ج 19 ص 307. PageV14P035: ____________ PageV14P036: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. PageV14P037: ____________ PageV14P038: ____________ PageV14P039: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 79. PageV14P040: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 178. (2) البقرة: 178. PageV14P041: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 71 وفيه وفي الكافي، علي بن رئاب عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). ____________ (1) البقرة: 178. (2) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 71. (3) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 1 ج 19 ص 71. (4) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 1 ج 19 ص 71. (5) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 71. (6) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 152. PageV14P042: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس الرواية 1 ج 19 ص 153. PageV14P043: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 72. (2) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 72. (3) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 69 وفيه عن أبي الفتح الجرجاني وهو خطأ. (4) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 69. PageV14P044: ____________ (no page number): ____________ [1] سند الرواية- كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم السلام). PageV14P045: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ان المراد من (عنهم) في رواية يونس هم الأئمة (عليهم السلام). ____________ (1) البقرة: 178. (2) اما روايات الخاصة فراجع الوسائل الباب 37 و40 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 67 وص 70 واما ما رواه العامة. فراجع سنن أبي داود ج 4 ص 176 طبع مصر وفيه دلالة على الخلاف ms5653 أيضا فلاحظ. (3) قوله: وادعى إلخ مقول قوله (قدس سره): قال في الشرح إلخ. (4) راجع الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 و2 ج 19 ص 69. (5) الضمير فيهما يعود إلى العادة. (6) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 72. PageV14P046: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 69. PageV14P047: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 178. (2) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس. (3) البقرة: 178. (4) أورد صدره في الوسائل في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 59 وذيله في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 122. PageV14P048: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 59. (2) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 59. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 10 ج 19 ص 61. (4) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 8 ج 19 ص 60. (5) الوسائل باب 33 حديث 16 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 62. PageV14P049: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في التهذيب هكذا: الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار. [2] سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم، وعن محمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الأنصاري. [3] قد سمعت الطريقين مما نقلناه من التهذيب. ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 62. PageV14P050: ____________ PageV14P051: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني العلامة. PageV14P052: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) البقرة: 178. PageV14P053: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 6 و8 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 152 و154. ms5654 (2) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 61. (3) المائدة: 45. (4) البقرة: 178. (5) البقرة: 179. PageV14P054: ____________ (no page number): ____________ [1] أي من القتل، كذا في هامش: بعض النسخ المخطوط. ____________ (1) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 قطعة منها ج 19 ص 78. PageV14P055: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله ما في صحيحة محمد بن مسلم يعني ويدل عليه ما في هذه الرواية قوله (عليه السلام) في آخر الرواية:- في مكاتب عتق بعضه- وليس لهم ان يبيعوه. ____________ (1) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 قطعة منها ج 19 ص 78. (2) راجع الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 67. PageV14P056: ____________ (no page number): ____________ [1] وسندها- كما في التهذيب- هكذا: سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن الشمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك. [2] وسندها- كما في الكافي- هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك. ____________ (1) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 68 والباب 38 من تلك الأبواب الرواية 2 ص 68. (2) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 و10 ج 19 ص 69. (3) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69. PageV14P057: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69. (2) قد تقدم ذكرها قريبا. PageV14P058: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني رواية مسمع بن عبد الملك المتقدمة. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 و3 وفي الرواية الثانية، ابن رئاب عن الحلبي ج 19 ص 52. (2) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 152 والباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 و3 و5 ص 71. PageV14P059: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل ms5655 الباب 37 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 ج 19 ص 69 ولكنه في قتل الرجل عبده لا عبد غيره. (2) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 153. (3) لعله مستفاد من الروايات الواردة في الباب 40 من أبواب القصاص في النفس والباب 6 من أبواب ديات النفس. PageV14P060: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ونقل الوجهين أيضا. [2] إشارة إلى قوله تعالى: «@QUR@06 إلا أن تكون تجارة عن تراض . الآية» النساء: 29. ____________ (1) فاطر: 18. (2) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 154. PageV14P061: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 155. (2) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 155. (3) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 و5 ج 19 ص 74. (4) الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 73. PageV14P062: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 هكذا في الوسائل والتهذيب وببعض نسخ الكافي وفي بعض نسخ الكافي: وان شاؤوا استرقوه ويكون عبدا لهم وهو الصواب. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 41 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 74. PageV14P063: ____________ PageV14P064: ____________ PageV14P065: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله (قدس سره): بين تسليمه. ____________ (1) الوسائل الباب 42 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 75. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 1 ج 19 ص 155. PageV14P066: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها- كما في الكافي- هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن احمد بن أبي نصر عن جميل وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران جميعا. ____________ (1) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 155. (2) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 156. (3) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس ms5656 الرواية 5 ج 19 ص 156. PageV14P067: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني رواية محمد بن حمران وجميل جميعا. [2] سندها- كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم. [3] تقدم ذكر سندها آنفا. ____________ (1) الوسائل الباب 42 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 75. PageV14P068: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها- كما في الكافي- هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان. [2] هكذا في جميع النسخ، ولعله سقطت منها كلمة من الدية قبل قوله: «بقدر ما أعتق» كما دلت عليها الرواية أيضا. ____________ (1) الوسائل الباب 12 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 308. PageV14P069: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في الوسائل والكافي والفقيه والتهذيب، ولكنه سقط من النسخ التي بأيدينا قوله (عليه السلام): و ارى ان يكون الى قوله: لأولياء المقتول. [2] هكذا في جميع النسخ من قوله: (وأرى) إلى قوله: خلاف القواعد، ولكنها غير واضحة المراد فتأمل في هذا الكلام لعلك تفهم ما ارادة (قدس سره). ____________ (1) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 78. PageV14P070: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله: لان الوجه. إلخ مقول قوله: قال في الاستبصار. [2] انتهى كلام الاستبصار. [3] سند الرواية- على ما في التهذيب- هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام). [4] طريق الشيخ- كما في مشيخة التهذيب ج 10 ص 86- هكذا: وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد ____________ (1) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 157. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ص 157. PageV14P071: ____________ (no page number): ____________ أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن العمركي النيسابوري البوفكي عن علي بن جعفر. ____________ (1) تقدم آنفا. PageV14P072: ____________ PageV14P073: ____________ (no page number): ____________ [1] أي الورثة. PageV14P074: ____________ PageV14P075: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ، والصواب ms5657 شخصا واحدا. PageV14P076: ____________ PageV14P077: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) المائدة: 45. (3) المائدة: 45. (4) البقرة: 194. PageV14P078: ____________ (no page number): ____________ [1] لا يخفى ان الشروط المذكورة ستة لا خمسة. ____________ (1) راجع الوسائل الأبواب الواردة في ديات الأعضاء ج 19 ص 213. PageV14P079: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 122. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثالث. (3) الوسائل الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 268. PageV14P080: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 28 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 253. PageV14P081: ____________ PageV14P082: ____________ (no page number): ____________ (1) في باب دية عبد الأعور (منه) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. (2) الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 256. (3) في باب دية الأعضاء في التهذيب (منه) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. (4) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 259. (5) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 259. PageV14P083: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) المائدة: 45. (3) البقرة: 178. PageV14P084: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 134. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 بالسند الثاني. PageV14P085: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 17 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 136 هكذا في النسخ وفي التهذيب أيضا، وفي الكافي ويعفى بدل ويعفو. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ج 19 ص 135. PageV14P086: ____________ (no page number): ____________ (1) وفي النسخ، يساوي عينه والصواب ما أثبتناه. (2) المائدة: 45. (3) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 122. (4) المائدة: 45. PageV14P087: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف للرواية 1 ج 19 ص 134. (2) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ص 135. (3) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء ms5658 الرواية 3 ج 19 ص 252. (4) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ص 252. PageV14P088: ____________ (no page number): ____________ (1) تقدم ذكرها آنفا. (2) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 بالسند الأول والثاني. (3) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 بالسند الأول والثاني. (4) المائدة: 45. (5) المائدة: 45. (6) البقرة: 178. (7) البقرة: 275. (8) المائدة: 45. (9) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 5 ج 19 ص 123. PageV14P089: ____________ (no page number): ____________ [1] انتهى كلام التهذيب. [2] طريق الشيخ- كما في مشيخة التهذيب- هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان، والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم، عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن الوليد، وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وما ذكرته عن الحسين بن سعيد (عن الحسن- خ ل) عن زرعة، عن سماعة وفضالة بن أيوب والنضر بن سويد وصفوان بن يحيى فقد رويته بهذه الأسانيد، عن الحسين بن سعيد عنهم انتهى ج 10 من التهذيب ص 63 من المشيخة طبع النجف. ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 5 ج 19 ص 123. (2) المائدة: 45. PageV14P090: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@010 «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» المائدة: 47. [2] إشارة إلى قوله تعالى @QUR@010 «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» ، المائدة: 44. [3] هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب مساوية. PageV14P091: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) المائدة: 45. (3) المائدة: 45. PageV14P092: ____________ (no page number): ____________ [1] إشارة الى الحديث المعروف: لا يهدم دم امرئ مسلم. PageV14P093: ____________ PageV14P094: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ أو عود بدلها ولعل الصواب ما أثبتناه. ms5659 ____________ (1) المائدة: 45. (2) البقرة: 187. PageV14P095: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 4 ج 19 ص 225. (2) الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 258. PageV14P096: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ص 258. (2) هكذا في جميع النسخ، فتدبر لعلك تفهم المراد. (3) الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ص 258. (4) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات المنافع الرواية 1 ج 19 ص 277. PageV14P097: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 261. (2) الوسائل الباب 10 من أبواب ديات المنافع الرواية 1 ج 19 ص 286. (3) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات المنافع الرواية 5 ج 19 ص 283. (4) أي الأرش أو البعير (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. PageV14P098: ____________ (no page number): ____________ [1] فإنه رواه عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) الى آخر ما تقدم (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة رواها في الوسائل في الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 258. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 و2 و3 ج 19 ص 258. PageV14P099: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ، والصواب، استحق. PageV14P100: ____________ PageV14P101: ____________ (no page number): ____________ [1] الكوع- بالضم- طرف الزند الذي يلي الإبهام والجمع اكواع كقفل واقفال. [2] أي المجني عليه. PageV14P102: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. PageV14P103: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 11 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 129. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 قطعة من الرواية ج 19 ص 213. PageV14P104: ____________ (no page number): ____________ [1] انتهى كلام شارح الشرائع. ____________ (1) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 12 ج 19 ص 217. (2) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 213. PageV14P105: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 2 من أبواب ديات ms5660 الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 218. (2) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 260. (3) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 261. (4) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 261. (5) الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 بالسند الثاني ج 19 ص 261. PageV14P106: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل الباب 12 من أبواب إحياء الموات الرواية 3 والمذكور فيها قصة سمرة بن جندب وليس فيها كلمة الإسلام بعد قوله (صلى الله عليه وآله) ولا ضرار راجع ج 17 ص 342 وراجع أيضا الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعة الرواية 1 ج 17 ص 319 وراجع عوالي اللآلي ج 1 ص 383 وج 2 ص 72 وج 3 ص 210 وأيضا ج 1 ص 220 وفيه كلمة (الإسلام) كما في الشرح. ____________ (1) الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 255 وفيه كملا بدل كاملا. PageV14P107: ____________ PageV14P108: ____________ PageV14P109: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 187. PageV14P110: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ج 19 ص 131. PageV14P111: ____________ (no page number): ____________ (1) البقرة: 187. (2) المائدة: 45. PageV14P112: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ، ولعل الصواب الجروح. ____________ (1) المائدة: 45. PageV14P113: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب بمجرد إذنه إلخ. [2] هكذا في النسخ، فتأمل. PageV14P114: ____________ PageV14P115: ____________ PageV14P116: ____________ PageV14P117: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) المائدة: 45. (3) المائدة: 45. PageV14P118: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) المائدة: 45. PageV14P119: ____________ PageV14P120: ____________ PageV14P121: ____________ PageV14P122: ____________ (no page number): ____________ [1] متعلق بقوله (قدس سره): لكن هل يطالب بالتفاوت إلخ. ____________ (1) راجع الوسائل الباب 12 من أبواب إحياء الموات الرواية 3 و4 ص 341 والباب 5 من أبواب الشفعة الرواية 1 ص 319. (2) البقرة: 187. PageV14P123: ____________ PageV14P124: ____________ PageV14P125: ____________ (no page number): ____________ [1] كذا في النسخ، فتأمل في هذه الجملة لعلك تفهم المراد منها ولعلها معطوفة على قوله: (شرعا) أي يجب ستره مروة. ms5661 PageV14P126: ____________ PageV14P127: ____________ PageV14P128: ____________ (no page number): ____________ [1] في بعض النسخ: اقتص الأول ثم الثاني. PageV14P129: ____________ PageV14P130: ____________ (no page number): ____________ [1] أي قول الشارح. [2] يعني فلا يكون الأقرب قول المبسوط. [3] هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب ممنوعة. PageV14P131: ____________ (no page number): ____________ (1) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 889 ح 2667 و2668 وفيه «لا قود الا بالسيف». PageV14P132: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل الباب 62 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 95- 96. (2) الوسائل الباب 62 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 95. PageV14P133: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ويحتمل استثناء القتل بالكال، والكال بالتشديد من كل السيف والرمح أي ثقل. ____________ (1) البقرة: 194. (2) سنن البيهقي: ج 8 ص 43. (3) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 889 ح 2665 مع اختلاف. PageV14P134: ____________ PageV14P135: ____________ PageV14P136: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (بها) كما لا يخفى. PageV14P137: ____________ PageV14P138: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها- كما في التهذيب- هكذا: على عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم. ____________ (1) الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح الرواية 3 ج 19 ص 298. PageV14P139: ____________ (no page number): ____________ [1] اما الكتاب فقوله تعالى @QUR@05 «وأن تعفوا أقرب للتقوى» ، البقرة: 237 وقوله تعالى @QUR@04 «والعافين عن الناس» آل عمران: 134 وغيرهما من الآيات واما السنة فراجع الوسائل الباب 112 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 518. [2] الواو في قوله (قدس سره) حالية أي لا معنى لإسقاطه شيئا ويكون شيء. PageV14P140: ____________ PageV14P141: ____________ (no page number): ____________ (1) لانه قد عفا عنه- منه رحمه الله- هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة. PageV14P142: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) راجع الخلاف مسألة 86 من كتاب الجنايات ج 3 ص 114 طبعة شركة دار المعارف الإسلامية. (3) راجع المبسوط كتاب الجراح فصل في عفو المجني عليه بموت ج 7 ص 109 من طبع المكتبة الجعفرية. (4) أما الكتاب فهو مثل قوله تعالى @QUR@04 «والعافين عن الناس» - آل عمران: 134 وأما السنة فراجع ms5662 الوسائل الباب 112 من أبواب أحكام العشرة. PageV14P143: ____________ (no page number): ____________ (1) الصف: 2. (2) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 194. PageV14P144: ____________ (no page number): ____________ (1) المائدة: 45. (2) البقرة: 28 والآية الشريفة: وان تصدقوا خير لكم. PageV14P145: ____________ (no page number): ____________ [1] اما الكتاب فقوله تعالى @QUR@05 «وأن تعفوا أقرب للتقوى» ، البقرة: 237، وأما السنة فراجع الوسائل الباب 112 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 518 وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليكم بالعفو فان العفو لا يزيد العبد الا عزا فتعافوا يعزكم الله، وغيرها من الروايات. [2] لأن دية الخطأ على العاقلة فابراء القاتل عبث، كذا في هامش بعض النسخ المخطوط. PageV14P146: ____________ PageV14P147: ____________ PageV14P148: ____________ PageV14P149: ____________ PageV14P150: ____________ PageV14P151: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله: من أنها دعوى مبهمة إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1284. (2) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 220 وص 383 وج 2 ص 74 وج 3 ص 210. PageV14P152: ____________ (no page number): ____________ [1] في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة (في الكل للمعاملات المنسية). PageV14P153: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني وينبغي تقديم قيل ومبنى المسألة إلخ في كلام الشارح (رحمه الله )على قوله: واعلم أن فرض المعاملات إلخ. [2] يعني ان الفرق في قول الشارح: ويمكن الفرق بان المبهم إلخ. [3] جواب لقوله (قدس سره): لو ادعى إلخ. PageV14P154: ____________ PageV14P155: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في المتن. PageV14P156: ____________ PageV14P157: ____________ PageV14P158: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (المدعي). PageV14P159: ____________ (no page number): ____________ [1] متعلق بقوله: ولا يرجع. PageV14P160: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث 1 ج 19 ص 121. PageV14P161: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني المصنف. (2) عوالي اللآلي: ج 1 ص 223 وج 2 ص 242 وج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء، قم. (3) راجع الوسائل باب 4 من ms5663 أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107 والحديث منقول بالمعنى. (4) لعله مستفاد من باب 5 من أبواب دعوى القتل من الوسائل ج 19 ص 108. (5) راجع الوسائل باب 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 106. (6) راجع الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108. PageV14P162: ____________ (no page number): ____________ [1] من قوله (قدس سره): ان كل واحد مقر إلخ. [2] يعني فلم يبرحوا. ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ما يثبت به الدعوى ج 19 ص 106. PageV14P163: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها- ولعل حق العبارة: ولولي الدم الدية إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108. PageV14P164: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107 ولم يورده بتمامه ولم نعثر على قطعته في محل آخر منه فلاحظ وتتبع، والآية الشريفة في المائدة: 32. PageV14P165: ____________ PageV14P166: ____________ PageV14P167: ____________ PageV14P168: ____________ PageV14P169: ____________ PageV14P170: ____________ PageV14P171: ____________ (no page number): ____________ [1] في نسختين مخطوطتين هكذا: ولو قال أحدهما قتل عمدا إلخ. ____________ (1) الإسراء: 33. PageV14P172: ____________ (no page number): ____________ [1] فان ادعوه على أحدهما قتلوه إلخ (النكت). [2] وان قالوا: لا نعلم فالبينتان إلخ (النكت). [3] فإنه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته الى الآخر (النكت). [4] الى هنا عبارة نكت المحقق. [5] يعني الشارح. PageV14P173: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (في النكت). ____________ (1) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ج 19 ص 108. PageV14P174: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 108. PageV14P175: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل إلخ ج 19 ص 107. (2) يعني عدم ابطال دم إلخ أو المراد انه لو لم يؤخذ الدية أصلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم. (3) راجع الوسائل باب 4 من أبواب دعوى القتل إلخ ج 19 ص 107. (4) واعلم أنا نقلنا العبارة المحكية في ms5664 الشرح من النكت نفسه لا من نسخة المجمع أو الشرح. (5) إلى هنا عبارة نكت النهاية للمحقق رحمه الله. PageV14P176: ____________ PageV14P177: ____________ PageV14P178: ____________ PageV14P179: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 174. PageV14P180: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نجده بهذه العبارة في الكتب الحديثية للعامة، ثم يستفاد ذلك من اخبارهم، وذكر في عوالي اللآلي: البينة في الحقوق كلها على المدعي واليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة إلخ ج 3 ص 602 وهذه العبارة قد نقلت في كتبنا الإمامية أيضا عن الأئمة (عليهم السلام) كما يأتي ان شاء الله. PageV14P181: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114. (2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114. PageV14P182: ____________ (no page number): ____________ [1] والقليب بئر تحفر فينقلب ترابها قبل ان تطوى كذا في المغرب، وعن الأزهري: القليب عند العرب البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير مطوية والجمع قلب كبريد وبرد (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب دعوى القتل إلخ ج 19 ص 117. (2) راجع الوسائل باب 1 حديث 1- 2- 4- 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117- 118 على الترتيب. PageV14P183: ____________ (no page number): ____________ [1] راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120 وقوله (قدس سره): ورواية يونس يعني يونس عن عبد الله بن سنان فتوجه. ____________ (1) لاحظ الوسائل حديث 5 من باب 9 وحديث 5 من باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 115- 118. (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب القتل ج 19 ص 119. PageV14P184: ____________ (no page number): ____________ [1] نشر على ترتيب اللف. [2] العبارة في الشرائع هكذا: ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل. إلخ. PageV14P185: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك). PageV14P186: ____________ PageV14P187: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 ذيل حديث 5 من أبواب دعوى ms5665 القتل ج 19 ص 118. (2) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 110. (3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 109. PageV14P188: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يثبت به الدعوى ج 19 ص 109 وفيه عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام). ____________ (1) راجع الوسائل باب 10 من أبواب ما يثبت به الدعوى ج 19 ص 117. PageV14P189: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع: ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم مع سبع من شأنه قتل الإنسان بطل اللوث لتحقق الشك، ولو قال الشاهد قتل احد هذين كان لوثا، وقال: قتل احد هذين لم يكن لوثا وفي الفرق تردد (انتهى). PageV14P190: ____________ PageV14P191: ____________ (no page number): ____________ [1] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: هي ان الأصل عدم اللوث إلا في صورة النص (انتهى). [2] وهو عدم اللوث بالنسبة، مع المكذب وغيره يعني القاعدة التي تقدمت تقتضي عدم اللوث بالنسبة إلى الجميع لا المكذب فقط. PageV14P192: ____________ (no page number): ____________ [1] هو: كما في الكنى والألقاب للمحدث القمي (رحمه الله )ج 3 ص 60، أبو الحسن محمد بن الحسين الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر الأديب، الاريب البحر الزاخر صاحب الإصباح في الفقه وأنوار العقول في جميع اشعار أمير المؤمنين (عليه السلام) وشرح النهج وغير ذلك، وله اشعار لطيفة وكان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي، انتهى موضع الحاجة. PageV14P193: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله (قدس سره): (بقضية الأنصار). [2] الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح. [3] يعني في المسألة الاولى وهم المفيد وسلار إلخ فلاحظ. ____________ (1) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 114. (2) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117 وفيه: (فليقسم خمسون رجلا منكم ms5666 على رجل، ندفعه إليكم). (3) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 119. PageV14P194: ____________ (no page number): ____________ [1] يأتي تمامه عن قريب ان شاء الله. ____________ (1) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120. (2) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120. PageV14P195: ____________ (no page number): ____________ [1] الغنة صوت في الخيشوم قالوا: والنون أشد الحروف غنة ومن ذلك الاغن وهو الذي يتكلم من قبل خياشيمه يقال: رجل اغن وامرأة غناء (مجمع البحرين). [2] البحح بالحائين المهملتين غلظ الصوت ومنه البحة بالضم (مجمع البحرين). PageV14P196: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 120. PageV14P197: ____________ PageV14P198: ____________ PageV14P199: ____________ PageV14P200: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (القتل) بدل العقل أو (القطع) بدله أي مع العلم القطعي كما يأتي. [2] قال في الشرائع: الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا، والضابط، العلم لقوله تعالى @QUR@08 «ولا تقف ما ليس لك به علم» ، ولقوله (صلى الله عليه وآله)- وقد سئل عن الشهادة-: هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع (انتهى). [3] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (أو قتله) بدل قوله: (أو قطعه). PageV14P201: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 116. PageV14P202: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله (قدس سره): (ما تقدم في الرواية يعني سبب المنع محجورا إلخ). ____________ (1) راجع الوسائل: باب 10 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117، والعبارة منقولة بالمعنى. PageV14P203: ____________ (no page number): ____________ [1] خبر لقوله (قدس سره): (فما عن المبسوط إلخ). PageV14P204: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ ذكره مع الباء. [2] قالوا: يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم إلخ. الوسائل: باب 10 قطعة في حديث 3 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117. PageV14P205: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 3 ms5667 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 117. PageV14P206: ____________ (no page number): ____________ [1] القسامة. PageV14P207: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها فتأمل في المراد منه. PageV14P208: ____________ PageV14P209: ____________ PageV14P210: ____________ PageV14P211: ____________ PageV14P212: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 107. PageV14P213: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح. ____________ (1) راجع الوسائل باب 12 من أبواب ما يثبت به الدعوى ج 19 ص 121. PageV14P214: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في الشرح عطف على قوله: (الأول). ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 121. PageV14P215: ____________ (no page number): ____________ (1) فروع الكافي كتاب الديات باب 3 من قتل المؤمن على دينه حديث 3 ص 316 طبع أمير بهادري والوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الكفارات ج 15 ص 580. PageV14P216: ____________ (no page number): ____________ (1) التهذيب: باب القضايا في الديات والقصاص حديث 30 ج 2 ص 491 الطبع القديم وفيه: عن أبي أسامة وهو الصواب كما في الوسائل أيضا. (2) الوسائل باب 9 حديث 1 بالسند الثالث من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 19 مع اختلاف بعض الألفاظ وما نقله الشارح موافق لما رواه الشيخ في التهذيب بعين ألفاظه. (3) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 22 وفيه إسماعيل الجعفي وكلاهما واحد يعني إسماعيل بن جابر الجعفي ج 1 من تنقيح المقال في علم الرجال. (4) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 67. (5) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب القصاص في النفس وفيه: (ويتوب إلخ). (6) الوسائل باب 27 حديث 4- 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 68. PageV14P217: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قول المصنف. ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب القصاص النفس ج 19 ص 67. (2) أورد صدره في الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الكفارات وذيله في باب 1 حديث 1 ms5668 منها ج 15 ص 579 و559. PageV14P218: ____________ (no page number): ____________ (1) النساء قطعة من طرف ذيل آية 92. (2) النساء قطعة من صدر آية 92. PageV14P219: ____________ (no page number): ____________ (1) فروع الكافي باب وجوه القتل نقلا عن علي بن إبراهيم من كتاب الديات ج 2 ص 316 طبع أمير بهادري. (2) النساء: 92. PageV14P220: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 5 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 13 وباب 52 من كتاب الوصايا ج 13 ص 441. PageV14P221: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 149 ومتن الحديث كما في الوسائل هكذا: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث. [2] سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الأسدي. [3] فان سندها كما في التهذيب هكذا: ابن أبي عمير، عن ابان بن عثمان، عن زرارة. [4] الظاهر ان المراد ان قياس المكان (مكة شرفها الله) على الزمان (الشهر الحرام) غير حجة. [5] يعني قياس المقام على كفارة الصيد في الحرم التي تتضاعف بالنسبة إلى الصيد غير حجة لاحظ باب 36 من أبواب كفارات الصيد من كتاب الحج ج 9 ص 243. ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 3 و5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 148. PageV14P222: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع: ولو قتل في شهر الحرام ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان، تغليظا وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم، ولا اعرف التغليظ في الأطراف (انتهى). وفي المسالك: ونبه بقوله: (ولا نعرف التغليظ في الأطراف) على خلاف بعض العامة حيث ألحقها بالنفس في ذلك ولا دليل عليه عندنا ولا قائل من أصحابنا (انتهى). ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150. (2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150. PageV14P223: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل ms5669 باب 34 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 346 وصدرها هكذا: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال: لا تقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد وان جنى في الحرم جناية إلخ. ____________ (1) راجع صدر حديث هشام بن الحكم الذي نقلناه في الهامش السابق وراجع أيضا باب 14 من أبواب مقدمات الطواف ج 9 ص 336. (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 15. PageV14P226: ____________ PageV14P227: ____________ PageV14P228: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة النكت لكن في النقل تقديما وتأخيرا فإن العبارة في النكت هكذا: وقد عرفت ان الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني غير أن الأصحاب متفقون على ان الطبيب يضمن ما يجنيه بعلاجه فكان عملهم على ذلك الأصل لا على هذه الرواية. [2] هذا تتمة عبارة الشهيد في الشرح فلا تغفل. [3] يعني الختان قصر بقطعه غير الحشفة. [4] والحشفة أيضا رأس الذكر من فوق الختان إذا قطعت وجبت الدية كاملة (مجمع البحرين). [5] إلى هنا عبارة الشرح. ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195. PageV14P229: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في الشرح. PageV14P230: ____________ (no page number): ____________ [1] والاولى نقل عبارة المحقق بعينها في النكت قال: البراءة التي يأخذها مما لا يؤمن ان يحدثه العلاج وهو شيء لم يحصل العدوان فيه والبراءة منه، على خلاف الأصل، لكن شرعيته لضرورة الحاجة، فإنه لا غنى عن العلاج، وإذا عرف البيطار أو الطبيب انه لا مخلص له من الضمان توقف في العلاج مع الضرورة إليه فوجب ان يشرع الإبراء دفعا لضرورة الحاجة وقد روى ذلك، السكوني (ثم ذكر الرواية ثم قال): وانما عدل إلى الولي، لأنه هو المطالب على تقدير التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة، صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ ms5670 منه ولا استبعد الإبراء من المريض فإنه يكون فعلا مأذونا فيه (إلى آخر ما نقله الشارح). [2] الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح. [3] لكن ظاهره اختيار الضمان قال: في النظر الثاني من كتاب ديات الشرائع، ولو كان الطبيب عارفا واذن له المريض في العلاج فآل إلى التلف قيل لا يضمن لان الضمان يسقط بالإذن ولانه فعل سائغ شرعا وقيل: يضمن لمباشرته الإتلاف وهو أشبه (انتهى). ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195. (2) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 20. PageV14P231: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 24 والخبر ليس بمرسل، بل هو صحيح السند PageV14P232: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 11 ذيل حديث 3 من أبواب القصاص ج 19 ص 25. (2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 199، بالسند الأول. (3) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان بالسند الثاني وفيه: عبد الرحمن بن سالم. (4) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان بالسند الثالث. PageV14P233: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201. (2) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201. (3) الوسائل باب 44 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212. PageV14P234: ____________ (no page number): ____________ [1] متعلق بقوله (قدس سره): وحمل الشيخ. [2] سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن بعض أصحابه. [3] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان. ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 202. (2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182. PageV14P235: ____________ PageV14P236: ____________ PageV14P237: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر انه إلى ms5671 هنا عبارة الشرح. ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يوجب الضمان ج 19 ص 188. PageV14P238: ____________ PageV14P239: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نجد في الشرائع ما يناسب هذه المسألة إلا هذه: قال: الخامسة لو اصطدم سفينتان بتفريط القيمين وهما مالكان، فلكل منهما على صاحبه نصف قيمه ما أتلف صاحبه، وكذا لو اصطدم الحمالان فأتلفا أو أتلف أحدهما، ولو كانا غير مالكين ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيها لان التلف منهما والضمان في أموالهما، سواء كان التالف مالا أو نفوسا، ولو لم يفرطا بان غلبتهما الرياح فلا ضمان، ولا يضمن صاحب السفينة الواقعة إذا وقعت عليه اخرى، ويضمن صاحب الواقعة لو فرط (انتهى). [2] هكذا في النسخ والصواب (ضمان) من دون الباء. PageV14P240: ____________ PageV14P241: ____________ PageV14P242: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني من قول الماتن رحمه الله: (ولو أركبهما أجنبي إلخ). ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307. (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307. PageV14P243: ____________ (no page number): ____________ [1] والخطر بالتحريك السبق الذي يتراهن عليه، والخطر المقلاع الذي يرمى به (مجمع البحرين). PageV14P244: ____________ (no page number): ____________ [1] عطف على قوله (قدس سره) في كون الضمان إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 26 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 50. PageV14P245: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 195. PageV14P246: ____________ PageV14P247: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177 وفيه: عبيد بن زرارة وكذا في باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40. (2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40 وفيه أيضا عبيد بن زرارة. (3) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 40. PageV14P248: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو ان يرفع يديه ويعجز رجليه ويضمهما معا ومنه قمصت المركوبة فصرعت الراكبة (مجمع البحرين). ms5672 ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 177. PageV14P249: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 178. PageV14P250: ____________ (no page number): ____________ [1] والسند كما التهذيب هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن عمرون عثمان، عن أبي جميلة، عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة. [2] هكذا في النسخ، والصواب محمد بن احمد بن يحيى كما في الوسائل والتهذيب. [3] فان الطريق كما في مشيخة التهذيبين هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن محمد بن احمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمد بن يحيى وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى واحمد بن إدريس جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى وأخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله واحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن الحمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمد بن يحيى (انتهى). PageV14P251: ____________ PageV14P252: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الشرائع: مسائل الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم فهو ضامن من لديته، وان وجد مقتولا وادعى قتله على غير واقام بينة فقد برئ، وان عدم البينة ففي القود تردد، والأصح انه لا قود وعليه الدية في ماله، وان وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعل الأشبه انه لا يضمن (انتهى). [2] تعليل لقوله (قدس سره) (وان كان الظاهر إلخ). PageV14P253: ____________ (no page ms5673 number): ____________ [1] كذا في النسخ كلها ولعل الصواب (على تقدير عدمه). ____________ (1) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان ج 19 وباب 18 حديث 2 منها ص 37. PageV14P254: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 36 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. PageV14P255: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 199. (2) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 199. PageV14P256: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني فقام السارق فقتل الابن. [2] الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45 وزاد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود. [3] وفيه (أي الحديث) بنى بالثقفية أي نكح زوجة من ثقيف (إلى ان قال) قال في المصباح وغيره: و أصله ان الرجل إذا تزوج بنى للعرس خباء جديدة وعمره بما يحتاج إليه ثم كثر حتى كنى به عن الجماع (مجمع البحرين). [4] المباضعة، المجامعة (مجمع البحرين). PageV14P257: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ فان كان المراد من ضمان (ألف درهم) ما في رواية عبد الله بن طلحة ففيها أربعة آلاف درهم. ____________ (1) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45. (2) الكافي ج 7 ص 284 حديث 5. PageV14P258: ____________ PageV14P259: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني ما ذكر المصنف السفيه مع انه ذكر الصغير بقوله (قدس سره) ويضمن معلم السباحة في ماله لو غرق الصغير إلخ. PageV14P260: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 184. (2) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185. (3) الوسائل أورد صدرها في باب 13 حديث 3 وقطعة منها في باب 14 حديث 1 وقطعة أخرى في باب 15 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 184- 186- 188. (4) الوسائل باب 12 حديث 9 من ms5674 أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185. PageV14P261: ____________ (no page number): ____________ [1] في الوسائل: انه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 10 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 185. (2) بعج بطنه السكين بعجا إذا شق فهو مبعوج وبعيج (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 184 وهامش الوسائل المطبوع جديدا نفحت بالحاء المهملة، أي رفعت. (4) أورد صدرها في الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 188 وذيلها في باب 9 حديث 1 منها ص 181. PageV14P262: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188. PageV14P263: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 189. PageV14P264: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ص 190 ج 19. (2) الوسائل باب 17 ذيل حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ص 190 ج 19. (3) الوسائل باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 189 ج 19. (4) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ص 186 ج 19. (5) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 187. PageV14P265: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 187. PageV14P266: ____________ PageV14P267: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 191. (2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 191. PageV14P268: ____________ PageV14P269: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم آنفا ذكر موضعها. PageV14P270: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني. ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 179. (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 182. PageV14P271: ____________ (no page ms5675 number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (لا نهارا) بدون الواو. PageV14P272: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها وحق العبارة هكذا: وجه قول الشيخ. بالضمان في هذه الأمور، انه سبب إلخ. PageV14P273: ____________ (no page number): ____________ [1] خبر مبتدأ لقوله (قدس سره): الضمان إلخ. PageV14P274: ____________ PageV14P275: ____________ PageV14P276: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 176. PageV14P277: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 116. PageV14P278: ____________ PageV14P279: ____________ (no page number): ____________ (1) الكافي: باب مواريث القتلى حديث 1 ج 7 ص 138. (2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 188. PageV14P280: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 200. (2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 179. PageV14P281: ____________ PageV14P282: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 302. (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 306. PageV14P283: ____________ (no page number): ____________ [1] لعل المراد من الكتاب منطوق قوله تعالى @QUR@06 «ولا تزر وازرة وزر أخرى» الأنعام: 164، الاسراء: 15، فاطر: 18، النجم: 38، ومفهوم قوله تعالى: «@QUR@04 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا . إلخ» البقرة: 194 وظواهر آيات القصاص نفسا وعضوا، والله العالم. PageV14P284: ____________ (no page number): ____________ [1] المصدر وفيه بعد قوله: والولد: ثم ماتت القاتلة فجعل النبي (صلى الله عليه وآله) ميراثها لبنيها (بنتها، خ ل) والعقل على العصبة، وفي بعضها جعل ميراثها لزوجها وولدها (انتهى). [2] الظاهر انه إلى هنا عبارة الشرح. ____________ (1) الخلاف للشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله )كتاب الديات مسألة 98 ج 2 ص 157 الطبع الحجري. PageV14P285: ____________ ms5676 (no page number): ____________ [1] جواب عن قول الشيخ (رحمه الله )في الخلاف بقوله: وهذا نص كما تقدم. ____________ (1) الوسائل باب 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 418. PageV14P286: ____________ (no page number): ____________ [1] بقوله (عليه السلام): (ففض الدية على أهل الموصل إلخ). ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 301. PageV14P287: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 301. (2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 303. PageV14P288: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب العاقلة ج 19 ص 302. (2) راجع الوسائل باب 9 من أبواب العاقلة ج 19 ص 306. (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 300. (4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 304. PageV14P289: ____________ (no page number): ____________ [1] لعل نظره (قدس سره) في القصور إلى قوله (عليه السلام): (والجراحات فيها القصاص) واخرى (والجراحات فيها الدمات)، والله العالم. ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب العاقلة ج 19 ص 305. (2) أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 38 وذيله في باب 8 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 305. PageV14P290: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في أكثر النسخ في بعضها دليله انهائها إلخ فتأمل في المراد منه. ____________ (1) لاحظ باب 4 من أبواب العاقلة من الوسائل ج 19 ص 302. PageV14P291: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني توقف المصنف في الحكم حيث اكتفى بنقل القولين بقوله رحمه الله: (وللشيخ قولان فيما دونها) بعيد. ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 300. (2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العاقلة ج 19 ص 303. PageV14P292: ____________ PageV14P293: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قول الشيخ في موضع آخر من المبسوط والخلاف. PageV14P294: ____________ PageV14P295: ____________ PageV14P296: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص ms5677 150. PageV14P297: ____________ PageV14P298: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 302. PageV14P299: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة الشرح. ____________ (1) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 151. PageV14P300: ____________ (no page number): ____________ [1] في نسخة: وأجود القول منعه من الإرث منها لا من التركة. [2] في بعض النسخ المخطوطة هكذا: فإنه يحتاج في القسمة إلى النسبة فما لم يعرف لم تمكن، نعم ان علم قرب النسب في الجملة. PageV14P301: ____________ PageV14P302: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة الشرح. [2] هكذا في النسخ كلها، ولعل الصواب (المعتقون) بدل (المعتق). PageV14P303: ____________ PageV14P304: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب قوله (قدس سره): واما وجه كون إلخ قوله (قدس سره): (لأنه سراية جناية إلخ» والمناسب حينئذ (فلانه إلخ). PageV14P305: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160. PageV14P306: ____________ (no page number): ____________ [1] راجع الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 وتمام الحديث: قال زرارة فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): وهؤلاء من أعطاهم ذمة؟ [2] طريقة كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان عن زرارة. ____________ (1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 160. (2) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161. (3) راجع الوسائل باب 13 حديث 9 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 162. (4) راجع الوسائل باب 13 حديث 10 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 162. (5) راجع الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163. PageV14P307: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 وتمام الحديث: وقال أيضا ان للمجوس كتابا يقال له: جاماس. [2] متعلق بقوله (قدس سره): وحمل الشيخ إلخ. [3] يعني حمل الشيخ الأخبار المذكورة على من اعتاد قتل الذمي بالشهادة موثقة سماعة. ms5678 [4] يعني الشيخ رحمه الله. ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163. PageV14P308: ____________ (no page number): ____________ [1] هذه الجملة من صحيحة ابن مسكان لا رواية أبي الورد. ____________ (1) راجع الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 152. (2) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 153. PageV14P309: ____________ (no page number): ____________ [1] خبر لقوله (قدس سره): دليل كون دية المسلم إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146. (2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 143 والرواية مقطوعة لا مرسلة. PageV14P310: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 37 وفيه: محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا. ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 144. (2) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145. PageV14P311: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (قدس سره) هذه الاخبار مبتدأ وخبره قوله (قدس سره): (لم تكن حجة إلخ). ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 142. (2) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 144. (3) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 148. PageV14P312: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني حمل الشيخ. على عدم إعطاء الإبل إلخ. ____________ (1) راجع الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147. PageV14P313: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (قدس سره): واما كون دية الأطفال إلخ فجواب اما قوله (قدس سره): (فما أعرفه إلخ). [2] قال في أوائل كتاب الديات من الشرائع بعد بيان أنواع الحيوانات للدية: وهل يقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه لا. ____________ (1) الوسائل باب 2 صدر حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147. PageV14P314: ____________ (no page ms5679 number): ____________ [1] كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، وفي النسخة المطبوعة بطبع أمير بهادري (عن أبي حمزة) بدل (عن أبي بصير). ____________ (1) أورد صدرها في الوسائل باب 2 حديث 4 وذيلها باب 1 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 142- 147. PageV14P315: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في عدة نسخ الكتاب وفي بعض نسخ التهذيب، وفي بعض نسخ الكافي والتهذيب والوسائل أربع وثلاثون ثنية كلها خلفة إلخ. [2] سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل. [3] مبتدأ وخبره قوله (قدس سره) محل التأمل. ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145. (2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146. PageV14P316: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146. PageV14P317: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني العدالة ظاهرة الاشتراط. ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150. PageV14P318: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 149 لكن متن الرواية هكذا: عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية وثلث. ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150. PageV14P319: ____________ (no page number): ____________ [1] في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن ابان بن عثمان، فقد رويته، عن محمد بن الحسن- رضي الله عنه- عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن ابان بن عثمان. [2] في النسخ: قول زي وصرحناه لئلا يشتبه على القارئ، والمراد ms5680 الشهيد الثاني عليه الرحمة. [3] خبر لقوله (قدس سره) فقول زين الدين إلخ. [4] يعني كون قول الشيخ علي أكثر نظرا من النظر في قول زين الدين (الشهيد الثاني). [5] الظاهر من الظرفية قول الراوي في السؤال: (في الحرم) فإنه يمكن المراد ان الرجل قتل شخصا في ____________ (1) راجع الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 150. PageV14P320: ____________ (no page number): ____________ الحرم وأن يكون المراد أن الرجل صار مقتولا في الحرم والله العالم. [1] الظاهر انه إلى هنا كلام الشهيد في الشرح. PageV14P321: ____________ (no page number): ____________ [1] هذه العبارة موجودة في نسختين مخطوطتين من النسخ وهي مطابقة لما في كتاب النهاية، لكن في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة، ليس فيها من قوله رحمه الله: رجب إلى قوله: (المذكورة) والصحيح هو الأول. [2] عبارة المفيد (رحمه الله )هكذا: ومن جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام)، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم مستعصما من اقامة الحدود عليه، فان كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز وجل فيه لانه انتهك حرمته ولم يعرف حقه (انتهى) المقنعة باب القاتل في الحرم وفي أشهر الحرام ص 742 طبع مؤسسة النشر الإسلامي- قم. [3] يعني اختصه الشيخ وجعله من خليفته: قال المحقق الكركي في بعض إجازاته في حق ابن البراج: الشيخ السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي بالبلاد الشامية إلخ الكنى والألقاب ج 1 ص 214 مطبعة صيدا. [4] قال في النكت:- بعد نسبة الفتوى إلى الأصحاب في مسألة القتل في الأشهر الحرم وبعد التوقف في حكم القتل في الحرم قائلا بأني لم أقف على مستند فيه- قال: واما قوله- يعني المحقق-: وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) فشيء ذكره الشيخان وهو حسن (انتهى). PageV14P322: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة الشرح. [2] أي تقدير عدم الحكم إلى التضيق أو إلى الجميع- كذا في هامش بعض النسخ. [3] يعني كذلك فإن الذمي كافر ms5681 والمفروض أنه قال: إن ولد الزنا كالمسلم. ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164. PageV14P323: ____________ (no page number): ____________ [1] طريقه كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد. [2] قوله (قدس سره): فقول الشارح مبتدأ وخبره قوله (قدس سره): محل نظر. [3] إلى هنا عبارة الشرح. ____________ (1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164. (2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164. PageV14P324: ____________ (no page number): ____________ [1] رد لقول الشارح حيث نسب الروايتين كلتيهما إلى الشيخ فقط في التهذيب مع أن رواية جعفر موجودة في الفقيه أيضا. [2] يعني الشهيد الأول في الشرح وقوله (قدس سره): (وما توجه إلخ) إشارة إلى بيان ان فتوى ابن إدريس مبني على ما اختاره من الحكم بكفر ولد الزنا. [3] يعني ان توقف ابن إدريس أيضا استنادا إلى انه مقتضى الأدلة، محل إشكال فإن مقتضى الأدلة ليس هو التوقف مقتضاها عدم الدية كما صرح بقوله: (والا فلا دية له). PageV14P325: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 169. (2) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 238. PageV14P326: ____________ (no page number): ____________ [1] ذكر هذا السند في الوسائل من غير متن في باب 2 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 218، لكن متن الحديث منقول من كتاب ظريف: ب 19 حديث 1 منها ص 237. [2] الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ونقل صدرها بالمعنى وذيلها من قوله (عليه السلام): وافتى (عليه السلام) في مني الرجل إلخ بعين الألفاظ وأورده في الكافي باب دية الجنين من كتاب الديات ج 2 ص 236 طبع أمير بهادري. ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 241. PageV14P327: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 21 ms5682 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 169. (2) يعني قول ابن الجنيد القائل بأن دية الجنين غرة. (3) راجع سنن أبي داود ج 4 باب دية الجنين ص 190 طبع مصر مطبعة مصطفى محمد. (4) الوسائل باب 20 حديث 2- 3- 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 243. (5) راجع الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 243. PageV14P328: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 242 وفيه عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (عليه السلام). ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244. PageV14P329: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244. (2) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 244. (3) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 166. PageV14P330: ____________ (no page number): ____________ [1] اسمه مسمع- منه رحمه الله- كذا في هامش بعض النسخ. [2] سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار. ____________ (1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 245. (2) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 245. PageV14P331: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 166. PageV14P332: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قول الماتن رحمه الله. ____________ (1) الوسائل باب 21 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 169. PageV14P333: ____________ (no page number): ____________ [1] أي المصنف بقوله: (وفيما بين ذلك بحسابه) كذا في هامش بعض النسخ. [2] هكذا في النسخ، والظاهر عدم الحاجة إلى قوله: (إلخ) لعدم تتمة في الرواية والله العالم. ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 239. (2) راجع الوسائل باب 19 حديث 8 من أبواب ms5683 ديات الأعضاء ج 19 ص 240. (3) راجع الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 241. (4) راجع الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 239. PageV14P334: ____________ (no page number): ____________ (1) أي الرواية السابقة مثل رواية محمد بن مسلم- كذا في هامش بعض النسخ. (2) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 19 من أبواب ديات الأعضاء من قوله (عليه السلام): وان قتلت امرأة وهي حبلى إلخ ج 19 ص 237. PageV14P335: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 242. (2) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 243. (3) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 237. PageV14P336: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في جميع النسخ مطبوعة ومخطوطة ولعل الواو في قوله (قدس سره): (والضمان) بمعنى (مع) يعني ان ضربها ولو مع الضمان غير جائز. PageV14P337: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (قدس سره): فيضمن إلخ جواب لقوله (قدس سره): إذا اعترف إلخ. [2] قوله (قدس سره) على الجاني متعلق بقوله (قدس سره): ويلزم إلخ. PageV14P338: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب: (والحاقه) يعني اشتبه إلحاقه بأحدهما شرعا. PageV14P339: ____________ PageV14P340: ____________ (no page number): ____________ [1] وهي حسنة وصحيحة يونس وابن فضال. PageV14P341: ____________ (no page number): ____________ [1] الجوح البطيخ الشامي والاهلاك والاستيصال كالاجاحة والاجتياح، ومنه الجائحة للشدة المحتاجة للمال (القاموس). [2] والسدر تحير البصر، يقال: سدير البعير بالكسر تحير من شدة الحر فهو سدر، وفي الحديث (فسدر الرجل فمالت مسحاته في يده فأصابت بطن الميت فشقه) من هذا الباب (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247. PageV14P342: ____________ (no page number): ____________ [1] في الفقيه: ج 4 (باب ما يجب على من قطع رأس ميت) ص 157 طبع مكتبة الصدوق: هكذا: وفي نوادر محمد بن أبي عمير إن الصادق (عليه السلام) قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس ms5684 الحي (انتهى). ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248. (2) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 249. (3) الاستبصار ج 4 باب دية من قطع رأس الميت حديث 3 ص 297 طبع دار الكتب الإسلامية، النجف. (4) التهذيب ج 10 باب دية عين الأعور. حديث 12 ص 272. (5) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247. PageV14P343: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (قدس سره): على دية الجنين متعلق بقوله (قدس سره): وحمل فيهما. [2] راجع شرح الإرشاد للشهيد الأول عند قول المصنف (العلامة) قوله فائدة المشهور. ____________ (1) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248. (2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248. (3) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 249. (4) لاحظ الوسائل باب 24 حديث 1- 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 247. PageV14P344: ____________ (no page number): ____________ [1] لاحظ الوسائل باب 24 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 248 ولكن عبارة الشارح (قدس سره) هنا منقولة بالمعنى. PageV14P345: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة الشرح. PageV14P346: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير إلخ ولا يخفى أن سند الكافي أقل إشكالا. ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167. PageV14P347: ____________ (no page number): ____________ [1] الجريب من الأرض بستين ذراعا في ستين، والذراع قبضات والقبضة بأربع أصابع، وعشر هذا الجريب يسمى قفيزا، وعشر هذا القفيز يسمى عشيرا (مجمع البحرين). [2] وطريقه كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي بن أبي حمزة عن أبي ms5685 بصير. [3] تنقيح المقال ج 1 ص 36 بالطبع الحجري، نقلا عن الكشي: ما هذا لفظه وحفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد (عليه السلام)، واما أبو جعفر محمد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري وكان وكيل الناحية وكان الأمر يدور عليه (انتهى). [4] الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ديات النفس ومتن الحديث هكذا: محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية، عشرون درهما، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل ان يعطي، وعلى صاحبه ان يقبل. ____________ (1) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167. PageV14P348: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني رواية أبي بصير هكذا في هامش بعض النسخ. (2) يعني قوله (قدس سره): وفي كلب الغنم كبش أو عشرون (درهما- خ). (3) يعني المصنف على تقدير كونه للإشارة إلى المذهبين. (4) الوسائل باب 109 حديث 3 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 167. (5) انه إلى هنا عبارة الشرح. (6) سندها كما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني. PageV14P349: ____________ (no page number): ____________ [1] في الشرائع (في الجناية على الحيوان): وفي كلب الزرع قفيز من البر (انتهى) ولا يخفى انه ليس لفظة الطعام. ____________ (1) يعني رواية أبي بصير المتقدمة راجع الوسائل ج 19 ص 167 حديث 2. PageV14P350: ____________ (no page number): ____________ [1] لعلهم استندوا إلى مرسلة ابن فضال المتقدمة وقد نقلناها ذيلا فلاحظ. [2] يعني شارح الشرائع. PageV14P351: ____________ (no page number): ____________ [1] لعل حق العبارة: تلزمه، كما لا يخفى. PageV14P352: ____________ PageV14P353: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 196. (2) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208. PageV14P354: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة الشرح. ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص ms5686 207. PageV14P355: ____________ PageV14P356: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الأرش. [2] هذا في المساوي. [3] هذا في الزائد. [4] جواب لقوله (قدس سره): ولو فرض إلخ فلا تغفل. [5] في هامش بعض النسخ هكذا: قال في شرح الشرائع: حسنة سليمان بن خالد وفيه تأمل يعلم من الرجوع إلى الأصول- منه (رحمه الله )(انتهى). ____________ (1) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الثاني ج 19 ص 261. PageV14P357: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن (خالد- ئل) حديد عن بعض رجاله. ____________ (1) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الثاني ج 19 ص 261. (2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 260. (3) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء بالسند الأول ج 19 ص 261. PageV14P358: ____________ (no page number): ____________ [1] طريقه كما في التهذيب: محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن (محمد بن- ئل) سليمان المنقري، عن عبد الله بن سنان وفي الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن محمد بن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان. ____________ (1) وهي رواية مسمع المتقدمة. (2) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255. PageV14P359: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب عن أبي عمرو المتطبب. ____________ (1) الوسائل باب 2 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 218 واما صدره منقول بالمعنى فراجع. (2) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 217. PageV14P360: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله (قدس سره) للتصريح إلخ تعليل لقوله (قدس سره) ولا يحتاج إلخ يعني لا حاجة إلى التعليل بكونه ثقة لتصريح الفقيه بأنه عن الامام (عليه السلام). [2] هدب العين بضم هاء وسكون دال وبضمتين ما نبت من الشعر على أشفارها ms5687 والجمع اهداب (مجمع البحرين). [3] الجفن بفتح الجيم وسكون الفاء جفن العين وهو غطاؤها من أعلاها ومن أسفلها وهو مذكر، والجمع الجفون وربما جمع على أجفان (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213. PageV14P361: ____________ (no page number): ____________ [1] المارن ما دون قصبة الأنف، وهو ما لان من قولهم: مرن الشيء يمرن مرونا إذا لان (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214. PageV14P362: ____________ (no page number): ____________ [1] والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (2) الوسائل باب 1 حديث 1- 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 وص 217. (3) الوسائل باب 2 صدر حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء منقول بالمعنى. PageV14P363: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252. (2) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252. (3) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 252. (4) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 253. PageV14P364: ____________ (no page number): ____________ [1] أي التقييد كذا في هامش بعض النسخ. ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256. (2) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256. PageV14P365: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1- 12 من أبواب ديات الأعضاء ص 213- 217 على نحو العموم واما صحيحة الحلبي فلم نطلع عليها. (2) الوسائل باب 39 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264. PageV14P366: ____________ (no page number): ____________ [1] أورده- عند ذكر دية الأنف لكن العبارة بعد الإشارة إلى رواية غياث أولا وعبد الرحمن ثانيا- هكذا: وفي الرواية ضعف. وليس فيه لفظة (غياث). ____________ (1) الوسائل باب 4 صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء متنا من أبواب ديات الأعضاء ms5688 ص 221 بطريق ظريف بن ناصح واما طريق أبي عمرو المتطبب ففي باب 2 حديث 4 ص 219 منها فلاحظ. (2) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267. (3) الوسائل باب 1 حديث 13 وباب 43 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 217 و268. PageV14P367: ____________ (no page number): ____________ [1] بضم الموحدة فالسكون طائفة من الزيدية (مجمع البحرين). [2] فان سندها- كما في التهذيب- هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام). [3] وسنده- كما في التهذيب- هكذا: محمد بن احمد بن يحيى، عن العباس معروف، عن الحسن بن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما السلام). ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1- 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213- 217. PageV14P368: ____________ (no page number): ____________ [1] وهو القول بالربع. ____________ (1) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224. (2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 216. (3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (5) الوسائل باب 7 حديث 1 متنا من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223. PageV14P369: ____________ (no page number): ____________ [1] والسند هكذا كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع. [2] قدمنا ذكر الرواة آنفا. ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223. (2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221. PageV14P370: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1- 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213- 217. (2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات ms5689 الأعضاء ج 19 ص 214. (3) الوسائل باب 1 ذيل حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214. (4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (5) الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 216. PageV14P371: ____________ (no page number): ____________ [1] رد للاستدلال بأن منفعة السفلى أكثر. [2] لأن فيها التصريح بالتساوي فراجع. [3] سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جميلة عن ابان بن تغلب. ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 222. PageV14P372: ____________ PageV14P373: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 39 قطعة من حيث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265 وصدرها هكذا سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند فقال: إذا يبس منه الكف فشلت إلخ. [2] وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار. ____________ (1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 272. (2) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213. (3) الوسائل باب 1 ذيل حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (4) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256 وفيه وذكر الخصي وأنثييه، الدية بدل قوله: والاعمى ثلث الدية. PageV14P374: ____________ (no page number): ____________ [1] سميت مقطوعة لأن سماعة مع عدم دركه عليا (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 256. (2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 274. PageV14P375: ____________ (no page number): ____________ [1] قوله: (مقطوعا) إشارة الى ان الشيخ أسند الرواية اليه مع عدم درك الشيخ (رحمه الله )قطعا فيدل على سقوط الواسطة فحينئذ ms5690 المناسب ان يقول: روى مرسلا إلخ وكيف كان يظهر من تنقيح المقال ان للشيخ (رحمه الله )طريقا إلى النوفلي. قال: وقال (يعني الشيخ) في الفهرست: الحسين بن يزيد النوفلي له كتاب أخبرنا به عدة من أصحابنا، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله عنه (انتهى) وقال النجاشي: الحسين بن يزيد ابن محمد بن عبد الملك النوفلي (إلى ان قال): له كتاب التقية أخبرنا ابن شاذان، عن احمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي به (انتهى) في تنقيح المقال ج 1 ص 349 الطبع الأول. و يؤيد عدم القطع ما ذكره في الوسائل بقوله: محمد بن الحسن بإسناده عن النوفلي عن السكوني إلخ ألا ترى انه قال بإسناده إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 275. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 273. (3) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 275. PageV14P376: ____________ (no page number): ____________ [1] هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة، لعل الصواب (ن) بدل (ف) وكونه كناية عن الشين للشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه الله )فان فيه ما هذا لفظه: فأما أهل اللغة فإنهم اختلفوا فقال بعضهم: هي حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تمام الثمانية والعشرين حرفا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه التبيان ج 1 ص 48- طبع المطبعة العلمية في النجف. و ذكره الطبرسي (رحمه الله )في مجمع البيان (ج 1 ص 113 طبع بيروت) في عداد الأقوال في مقطعات الحروف بقوله: (وثامنها) ان المراد بها حروف المعجم إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 275. PageV14P377: ____________ (no page number): ____________ [1] فإنه قال في المتن: وفي البعض بنسبة ما يسقط من حروف المعجم إلخ. ms5691 PageV14P378: ____________ (no page number): ____________ [1] الاولى نقل الرواية بعينها ليتضح الحال: عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل ضرب الغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض؟ فقال: يقرأ المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجمل: ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف- ب- ت- ث- زدت له مائة درهم. و في التهذيب بعد نقل هذا الحديث هكذا: قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف، يشبه ان يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وانما كان القصد أن يقسم على الحروف كلها أجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، ولو كان الأمر على ما تضمنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال، لان ذلك لا تبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدراهم، وان حسبناها على الدنانير بلغت أضعاف الدية وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي ان يكون العمل على ما تقدم من الاخبار (انتهى كلامه رفع مقامه). ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 275. PageV14P379: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ والصواب (الاثنين). (2) من الروايات كذا في هامش بعض النسخ. (3) يعني مخالفة لأوضح الروايات. PageV14P380: ____________ (no page number): ____________ [1] جواب لقوله (قدس سره): إذا ازداد. PageV14P381: ____________ PageV14P382: ____________ (no page number): ____________ [1] قال في الوافي بعد نقله: بيان، الظاهر انه سقط لفظة وعن أمير المؤمنين ms5692 (عليه السلام) عن السند أو كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد الله (عليه السلام) بذلك- الوافي ج 16 طبع نشاط أصفهان، ونقله في هامش التهذيب المطبوع أيضا ج 10. ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 277. PageV14P383: ____________ (no page number): ____________ [1] سنده كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الإصبع بن نباتة. [2] ان المراد ان محمد بن الولد قد ذكر ابن داود في علم الرجال في بابه (اثنان) كلاهما ضعيفان نقول: قد ذكر في تنقيح المقال من يسمى بذلك خمسة وكلهم ضعيف أو مجهول الا محمد بن الوليد الخزاز البجلي ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 283. (2) الوسائل باب 4 حديث 1 بالسند الثاني ج 19 ص 279. PageV14P384: ____________ (no page number): ____________ فوثقه فراجع ج 3 من الطبع الأول ص 196- 197. [1] في خلاصة الأقوال في علم الرجال ص 124 طبع طهران: ما هذا لفظه: محمد بن فرات بالفاء المضمومة والراء والتاء المنقطعة فوقها نقطتين أورد الكشي اخبارا متعددة في ذمه قال محمد بن عيسى لم يلبث محمد بن فرات الا قليلا حتى قتله إبراهيم بن شكلة وهو إبراهيم بن المهدي بن المنصور امه شكلة وكان محمد بن فرات يدعي انه باب، وانه نبي، وكان القاسم اليقطيني وعلي بن حسكة القمي كذلك يدعيان لعنهم الله، وقال ابن الغضائري: محمد بن فرات بن أحنف روى عن أبيه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، ضعيف وابن ضعيف لا يكتب حديثه، وقال النجاشي: محمد بن فرات الجعفي كوفي ضعيف (انتهى كلامه رفع مقامه) واعلم ان المتتبع الخبير صاحب تنقيح المقال- بعد نقل أكثر هذه العبارة عن الخلاصة- أورد كثيرا من الأخبار التي رواها الكشي فراجع تنقيح المقال ج 3 ص 170 الطبع الأول. PageV14P385: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة الشرح. [2] مبتدأ وخبره قوله (قدس سره): (يدل إلخ). PageV14P386: ____________ PageV14P387: ____________ PageV14P388: ____________ ms5693 (no page number): ____________ (1) أورد صدرها في الوسائل باب 38 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء وذيلها في باب 2 من أبواب ديات النفس حديث 7 ج 19 ص 148 وص 262 على الترتيب. (2) الوسائل باب 39 حديث 9 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265. (3) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266. (4) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 261. PageV14P389: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة الفقيه. [2] إشارة إلى أن الصدوق قد ضمن صحة ما في من لا يحضره الفقيه بقوله رضي الله عنه: ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به وأحكم بصحته، واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي، تقدس ذكره، وتعالت قدرته (انتهى) موضع الحاجة من لا يحضره الفقيه مقدمة الكتاب. [3] من قوله (عليه السلام) ان كانت إلى آخرها لم يكن في النسخ نقلناه لارتباطه بالمقام. ____________ (1) الوسائل باب 38 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263. (2) الوسائل باب 39 حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265. PageV14P390: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 38 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 262. (2) الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 262. (3) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266. (4) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 ج 19 ص 224 لكن نقله من كتاب ظريف بن ناصح، لا عن مسمع. (5) راجع الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 217. (6) راجع الوسائل باب 38 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ص 262 وباب 2 حديث 8 من أبواب ديات النفس ص 148. PageV14P391: ____________ PageV14P392: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266. (2) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب ديات ms5694 الأعضاء ج 19 ص 268. (3) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263. PageV14P393: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 225. (2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن ابان عن بعض أصحابه. (3) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 224 لكن من كتاب ظريف. (4) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 266. PageV14P394: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني لم يظهر كون هذا القول وهو قوله: (وان انصدعت إلخ) جزء من رواية مسمع فان الكليني (رحمه الله )عنوان بعد نقل رواية عن مسمع: (دية الأسنان) وذكر هذه الجملة في ضمن هذا العنوان. نقول: ويؤيده انا لم نعثر على هذه الجملة بعنوان الرواية لا في الوسائل ولا في الكافي ولا في التهذيب. [1] إلى هنا عبارة الشرائع. PageV14P395: ____________ (no page number): ____________ [1] في الخبر: دخل على امرأته وهي تتضور من شدة الحمى أي تتلوى وتصيح وتنقلب ظهر البطن (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258. (2) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 258. PageV14P396: ____________ (no page number): ____________ [1] في القلب إذا أرعد (رعد- خ) الوسائل والكافي. [2] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك. ____________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 286. PageV14P397: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 1 حديث 1- 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 13- 217. (2) راجع الوسائل باب 1 حديث 1- 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 13- 217. (3) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. PageV14P398: ____________ (no page ms5695 number): ____________ [1] يعني مراد الماتن (رحمه الله )من قوله: قطعت من المرفق إلخ قطع نفس المرفق والمنكب ومراده من قوله: فدية دية النفس لا دية العضو. ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 281. PageV14P399: ____________ (no page number): ____________ [1] الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام والجمع اكواع كقفل واقفال (مجمع البحرين). PageV14P400: ____________ (no page number): ____________ (1) أورده صدره في الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 وذيله في باب 41 حديث 2 منها ص 267. (2) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264 إلى قوله: نعم ولم نعثر على قوله (عليه السلام): قال: وسألته إلخ في الوسائل راجع يب ج 2 ص 257 والاستبصار ج 4 ص 297. PageV14P401: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 38 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263. (2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 263. (3) الوسائل باب 39 ذيل حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265. (4) الوسائل باب 39 ذيل حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265. (5) راجع الوسائل: باب 1 حديث 1- 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212- 217. PageV14P402: ____________ (no page number): ____________ [1] الأنامل رؤوس الأصابع واحدها أنملة بفتح الميم (مجمع البحرين) والأنملة بتثليث الميم والهمزة تسع لغات التي فيها الظفر جمعها أنامل وانملات (القاموس). ____________ (1) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267. PageV14P403: ____________ (no page number): ____________ [1] لم نعثر عليها إلى الآن فراجع. ____________ (1) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264. (2) الوسائل باب 39 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264. (3) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 253. (4) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265. PageV14P404: ____________ (no page number): ____________ [1] فان سندها كما ms5696 في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهيل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار. [2] في التهذيب (باب ديات الأعضاء إلخ) هكذا: سهل بن زياد عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار. [3] لعل الشارح (قدس سره) لم يتوجه إلى ما في مشيخة التهذيب والاستبصار فحكم (قدس سره) بأنها مقطوعة والا فقد ذكر الشيخ (رحمه الله )في أوائل مشيخة الكتابين بقوله رحمه الله: وما ذكرته، عن سهل بن زياد، فقد رويته بهذه الأسانيد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد والمراد بقوله رحمه الله: (بهذه الأسانيد) ما ذكره في أول المشيخة من الأسانيد الثلاثة إلى محمد بن يعقوب فلاحظ. [4] نقلها في الفقيه عن ابن محبوب وقال في مشيخة الفقيه: وما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، وسعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب. ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 264. PageV14P405: ____________ (no page number): ____________ [1] سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع. [2] أي الحسن بن فضال. ____________ (1) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267. (2) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 267. (3) الوسائل باب 17 أواخر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 236. (4) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 230. PageV14P406: ____________ (no page number): ____________ [1] كما هو في صحيحة عبد الله بن سنان. [2] خبر لقوله (قدس سره) ترك الأخبار. [3] يعني (قدس سره) ان في قول المختلف ms5697 اشكالا وهو ان مجرد كونه اولى مما قاله الشيخ إلخ. PageV14P407: ____________ (no page number): ____________ [1] أي المراد من الظهر هو الصلب. [2] سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي: نقول: لعل في نسخة الشارح (قدس سره) الجمال. ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 232. (2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214. (3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء وفيه: (إذا أحدب) ج 19 ص 214. (4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 7 من أبواب ديات الأعضاء وفيه: إذا أحدب ج 19 ص 215. (5) التهذيب باب ديات الشجاع. حديث 27 ولم نجده في الوسائل. PageV14P408: ____________ (no page number): ____________ (1) نهاية ابن الأثير والغريبين بخطه رحمه الله: كذا في هامش بعض النسخ. (2) مطلق بخطه (رحمه الله )كذا في الهامش. (3) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231. (4) يعني قد عرفت ضعف هذا التضعيف وان كتاب ظريف معتبر. PageV14P409: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني قول الماتن رحمه الله: ولو كسر الصلب إلخ ليس بفتوى له بل تقديره: (وفي الرواية لو كسر الصلب فيوافق عبارة الشرائع). (2) راجع باب 14 من أبواب دية الأعضاء من الوسائل ج 19 ص 233. (3) راجع الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 265. PageV14P410: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259. (2) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259. (3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214. (5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (6) سندها كما في الكافي هكذا محمد بن يحيى، عن احمد بن ms5698 محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة. (7) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214. (8) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214. PageV14P411: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني من عبارة الماتن بقوله (قدس سره): (وعلى الثاني الحكومة). ____________ (1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (2) الوسائل باب 1 قطعة من مثل حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. PageV14P412: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الحسن بن علي بن فضال. [2] فإنه رواه بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح. [3] سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال. ____________ (1) الوسائل باب 1 ذيل حديث 4 بالسند الثاني من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215. (2) الوسائل باب 1 صدر من حديث 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214. PageV14P413: ____________ (no page number): ____________ [1] الى هنا عبارة الشارح. ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213. (2) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 237. PageV14P414: ____________ (no page number): ____________ [1] فإن سند صحيحة عبد الله بن سنان كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، الوسائل باب 1 حديث 1 ج 19 ص 213. [2] بلفظ المفرد لا الجمع، كذا في هامش بعض النسخ. [3] في نسخة المختلف بعد قوله: الدية هكذا: والجواب روايتنا أصح فيتعين العمل بها (انتهى) المختلف PageV14P415: ____________ (no page number): ____________ ص 256 من كتاب القصاص الطبع الحجري. [1] تقدم آنفا ذكر موضعها فراجع. [2] إلى هنا عبارة الشرائع. [3] إلى ms5699 هنا عبارة الشرح. ____________ (1) الوسائل باب 18 صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 236. PageV14P416: ____________ (no page number): ____________ [1] الحدب محركة خروج الظهر ودخول الصدر والبطن (القاموس). [2] لكن في القاموس: الرجل بالكسر، القدم أو من أصل الفخذ الى القدم (انتهى) وفي (مجمع البحرين): الرجل بالكسر واحد الا رجل وفي المصباح هي من أصل الفخذ (انتهى). ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213. PageV14P417: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 260. (2) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284. PageV14P418: ____________ (no page number): ____________ [1] فان سندها- كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد بن معاوية. [2] فإن جملة (لا شيء) قد ذكر فيها مرتين. ____________ (1) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212. (2) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212. PageV14P419: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 30 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255. (2) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270. (3) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 212. PageV14P420: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285. (2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285. (3) راجع الوسائل باب 1 حديث 1- 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213 و217. (4) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 270. PageV14P421: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني الخبر العام الدال على ان كل ما في الإنسان، اثنان ففيهما، الدية وفي كل واحد نصف الدية راجع الوسائل باب 1 حديث 1- 12 من ms5700 أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213- 217. [2] يعني الخبر العام الدال على ان كل ما في الإنسان، اثنان ففيهما، الدية وفي كل واحد نصف الدية راجع الوسائل باب 1 حديث 1- 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 213- 217. ____________ (1) الوسائل باب 13 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231. PageV14P422: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني قد مر ضعف ما قيل من تصنيف كتاب ظريف وقلنا انه صحيح سندا. [2] البعصوص عظم دقيق حول الدبر (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 13 قطعه من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 231. (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285. (3) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285 والعجان ككتاب ما بين الخصية والدبر (مجمع البحرين). PageV14P423: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني مختصر الشرائع الذي سماه ب(المختصر النافع) قال: الثالثة قال الشيخان في كسر عظم إلخ. [2] عثم العظم المكسور إذا انجبر من غير استواء (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 226. (2) الوسائل باب 16 قطعة من صدر حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233. (3) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226. PageV14P424: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226 ولكن العبارة هكذا: فان فك فديته ثلاثون دينارا. [2] الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 233 ولكن عبارة الحديث هكذا: (ودية فكها ثلاثون دينارا) ولعل نسخة الشارح (قدس سره) كانت كما نقله والله العالم. ____________ (1) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226. (2) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 226. PageV14P425: ____________ (no page number): ____________ [1] من القصور فيها. ____________ (1) الوسائل باب 20 ms5701 حديث 1 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 137. PageV14P426: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 7 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 281. PageV14P427: ____________ PageV14P428: ____________ (no page number): ____________ [1] بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد (به ضاربه- ئل). [2] ليست هذه الجملة في الوسائل. [3] فان سندها في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، فهي مشتملة على سندين أحدهما صحيح والآخر حسن على قول. [4] يعني العلامة. ____________ (1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 282. PageV14P429: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني كان بدل (فالدية في النفس) (أقيد به). (2) إلى هنا عبارة الشارح. (3) قد ذكرنا آنفا سندها وان لها سندين أحدهما صحيح والآخر حسن. (4) سندها كما في التهذيب هكذا: الصفار، عن السندي بن محمد، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي. (5) يعني الشارح رحمه الله. PageV14P430: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الخبر الدال على ان ما في الإنسان اثنان وفيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية راجع الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 212- 217. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 280. (3) يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام). (4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 272. PageV14P431: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني في قول الماتن رحمه الله: والا احلف القسامة. [2] كذا في النسخة. PageV14P432: ____________ (no page number): ____________ [1] ليست هذه الجملة في الكافي والفقيه والوسائل. [2] في بعض نسخ الكافي (بينهم). ____________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 287. PageV14P433: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 278. PageV14P434: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ديات ms5702 المنافع ج 19 ص 278. PageV14P435: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدمت آنفا فراجع. PageV14P436: ____________ (no page number): ____________ [1] والحراق والحراقة ما يقع فيه النار عند القدح والعامة تشدده (مجمع البحرين). ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 280. PageV14P437: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات المنافع بالسند الثاني ج 19 ص 279. (2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 283. (3) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 283. (4) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 283. PageV14P438: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 282. PageV14P439: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم ذكر موضعها. PageV14P440: ____________ PageV14P441: ____________ PageV14P442: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214. (2) الوسائل باب 1 حديث 3 بقوله: ورواه أيضا بأسانيده الصحيحة إلى كتاب ظريف ج 19 ص 214. PageV14P443: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 289. (2) وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع إلخ الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 280. (3) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284. (4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 286. PageV14P444: ____________ PageV14P445: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285. (2) كعصفور، عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284. (4) ما بين الخصية إلى حلقة الدبر (عن الصحاح). (5) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284. PageV14P446: ____________ ms5703 (no page number): ____________ [1] يعني في قوله (عليه السلام): (فعليه ثلث الدية). [2] يعني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي في حواشي الإرشاد. ____________ (1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 284. PageV14P447: ____________ PageV14P448: ____________ (no page number): ____________ [1] الظاهر اشتراك الحسن بن علي بين جماعة بعضهم موثق وبعضهم غير موثق لكن الظاهر بقرينة روايته عن ظريف الذي هو ظريف بن ناصح هو كون المراد هنا الحسن بن علي بن فضال الثقة وان كان معروفا بالفطحية، والله العالم. ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293. PageV14P449: ____________ (no page number): ____________ [1] إلى هنا عبارة الشرائع. ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291. (2) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292. PageV14P450: ____________ (no page number): ____________ [1] يعني نقل شارح الشرائع رواية مسمع التي تقدمت آنفا ورواية السكوني. [2] فان سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلخ. ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292. PageV14P451: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291 وزاد: والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل نقلا من الكافي. (2) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146 مع تقديم وتأخير. (3) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 145 مع تقديم وتأخير. PageV14P452: ____________ (no page number): ____________ [1] تقدم ذكر مواضعها آنفا فلاحظ. ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 290. (2) الوسائل باب 2 ذيل حديث 9 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292. (3) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292. (4) الوسائل باب 2 صدر حديث 6 من ms5704 أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291. PageV14P453: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 9 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292. (2) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292. (3) الوسائل باب 2 صدر حديث 12 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293. (4) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291. (5) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 292. PageV14P454: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 6 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223 منقول بالمعنى. (2) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 291. (3) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 221 والحديث مطابق كما في التهذيب دون الكافي والوسائل. PageV14P455: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221، وحيث ان المنقول هنا مختلف مع المنقول في الوسائل فالأنسب نقل ما في الوسائل أيضا قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن (فإذا- يب) انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية الشفة السفلى الى آخر ما يأتي من الشارح (قدس سره) عن قريب. PageV14P456: ____________ (no page number): ____________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221. PageV14P457: ____________ (no page number): ____________ (1) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 293. (2) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 291 وفيه المفصل بن صالح عن زيد الشحام. (3) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص ms5705 292. (4) راجع الوسائل باب 2 حديث 6- 8 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293. PageV14P458: ____________ (no page number): ____________ (1) راجع الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 293. (2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 296. (3) فروع الكافي ج 7 ص 329 باب تفسير الجراحات والشجاج من كتاب الديات. PageV14P459: ____________ PageV14P460: ____________ (no page number): ____________ [1] لم تخضار- خ ئل. ____________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج ج 19 ص 295. PageV14P461: ____________ PageV14P462: ____________ PageV14P463: ____________ (no page number): ____________ (1) من لا يحضره الفقيه: باب دية الجراحات والشجاج ح 5385 ج 4 ص 169. PageV14P464: ____________ PageV14P465: ____________ (no page number): ____________ (1) يعني الماتن رحم الله يريد من عبارته أجرة الخياطة أيضا. PageV14P466: ____________ (no page number): ____________ (1) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب لعدم أو في عدم الزيادة. (2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب دية الأعضاء ج 19 ص 253. (3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج والجراح ج 19 ص 296. PageV14P467: ____________ PageV14P468: ____________ (no page number): ____________ (1) عطف على قوله المنقولة. PageV14P469: ____________ (no page number): ____________ [1] فان سندها ومتنها مضطرب فاما سندها فهكذا- كما في التهذيب-: الحسين بن سعيد عن الحسن وعثمان بن عيسى عن سماعة إلخ فإن المراد من الحسن غير معلوم، وكذا عثمان بن عيسى غير معلوم واما المتن فإنه جعل الغاية أولا بلوغ الثلث وثانيا التجاوز عنه والله العالم. ____________ (1) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 268. (2) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 269. (3) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123. PageV14P470: ____________ (no page number): ____________ [1] فان سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب. [2] كما في رجال النجاشي قال: وكان عبد الرحمن ثقة ثقة ms5706 معتمدا على ما يرويه له كتب كثيرة قال أبو العباس: لم أر منها الا كتابه في البيع والشراء إلخ (رجال النجاشي ص 163 طبع بمبئي). [3] وسنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن احمد بن عبد الله، عن ابان، عن أبي مريم. ____________ (1) الوسائل باب 1 مثل حديث 3 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123. PageV14P471: ____________ (no page number): ____________ [1] الوسائل باب 33 قطعة من حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 60 والحديث منقول بالمعنى ولفظه هكذا: عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها الحديث. ____________ (1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب قصاص الطرف ج 19 ص 123. PageV14P472: ____________ PageV14P473: ____________ (no page number): ____________ (1) لعل المراد ما في باب 50 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 712، فراجع PageV14P474: ____________ PageV14P475: ____________ PageV14P476: ____________ ms5707